63 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|187-الجزء الثالث|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:02:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية ولمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان النفوزان دوره سبتفسير في المستدى الحرام للشيخ صالح بن فوزان النفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس
الثالث وستون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زال الكلام على قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية
والتقدم الكلام على بيان معاني هذه الآية الكريمة وان نرجع إلى بيان الأحكام التي تضمنت هذه الآية الخصوص الصيام وغير فمن الأحكام التي تضمنت هذه الآية أولا فيها تبوت النسخ في الشريعة
الإسلامية والنسخ معناه عند الأصوليين هو نقل حكم بإثبات حكم آخر بدليل المتاراخ عنه وذلك أن الله سبحانه يشرع بعض الأحكام لمدة معينة حسب ما تقتضيه المصلحة ثم ينسخ ذلك بحكم آخر تكون
فيه المصلحة أيضاً لأنه سبحانه وتعالى يعلم مصالح عباده وما يناسب لهم فيشرع بعض الأحكام تشريع موقعاً
ثم يحل محل له حكم آخر يكون أنسب لهم في تلك الحال وقد ينسخ الحكم إلى بدل وقد ينسخه إلى غير بدل وقد ينسخ الحكم إلى حكم أخف منه وقد ينسخ الحكم إلى حكم أثق منه وهذا كله موجود في
الشريعة وأجمع عليه المسلمون أن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء وفي الآية أيضاً أن نسخ ذكرنا أنه حكم شرعي ينتبت ومثاله في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر جعل الصيام
أطول وقتاً من الصيام الذي استقر عليه الأمر كان في الأول أطول إحيث إنهم لا يفترون ويأكلون ويشربون إلا فيما بين العشاءين يفترون عند غروب الشمس ويأكلون ويشربون فإذا حان وقت العشاء
أمسكوا ثم إن الله نسخ ذلك وأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلع البجر وجعل الليلة كله محلن للإفطار وجعل النهار محلن للصيام فهذا نسخ من أثقل إلى أخف والحكم الثاني في الآية دليل على
أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى وأنه لا أحد يحلل ويحرم ويشرع إلا الله جل وعلا وليس لأحد الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام بدون أن يشرع الله ذلك قال تعالى أم لهم شركاء شراعولهم من
الدين ما لم يأذن به الله وقال في حق الذين يحللون ويحرمون من عنفسهم من غير دليل من كثاب الله قال سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إذا أطعتموهم في تحليل الحرام تحريم الحلال إنكم
لمشركون بالله عز وجل لأنكم اتخلتم مع الله من يحلل ويحرم كما كان أهل الجاهلية يحللون بعض الأشياء ويحرمون بعض الأشياء من تلقائي أمفسهم هذا شرك هذا شرك في التشريع وإن أطعتموهم إنكم
لمشركون قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا سنتكم الكدب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكدب إن الذين يفترون على الله الكدب لا يفلحون وقال سبحانه وتعالى ولا رأيتم ما أنزل
الله لكم من رزد فجعلتم منه حراما وحلالا قل آله أذن لكم أم على الله تفترون قال سبحانه إنما قل إنما حرم ربية الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية وغير الحق وأن تشركوا بالله ما
لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الشي حلال إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يقول هذا الشي
حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل المرجع في معرفة الحلال والحرام ومعرفة
الدين والأحكام مرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم ليس لهم حق أن يحلل ويحرم بآرائهم ومن عندي أنفسهم وإنما العلماء يبينون ما حرمه الله ورسول
بينونه للناس لا أنهم يختريعون من عندي أنفسهم أشياء من الأحكام ما أنزل الله بها من سلطان وهذا أصل عظيم إرجاع التحليل والتحريم إلى الله هذا أصل عظيم ظل به كثير من الناس فحلل وحرم من
عندي أنفسهم وضيق على الناس لتحريم أشياء لم يحرم الله أو أنهم تجرأوا على المحرمات وأباحوها بآرائهم وأفكارهم فهذا باب عظيم ينبغ معرفته والوقوف عنده وأن من يتقل الله ويخش الله ويخاف
الله أي إنه لا يتجرأ على أحكام الله بالتحليل والتحريم من غير دليل ففي هذه الآية يقول أحل لكم "اليا من الذي أحله هو الله سبحانه وتعالى والصحابة لم يتجرأوا حتى أحل الله لهم ذلك
فعملوا به ثالثا في هذه الآية بياء مفسدات الصوم وهي الأكل والشرب والجماع هذه أعظم مفسدات الصوم فمن أكل متعمدا أو شربا متعمدا وهو صائن بطلا صومه وكذلك من جامع زوجته وهو صائم فإنه
يقطل صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده وتجب عليه الكفارة المغللة وهي عثق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينة مثل الكفارة
الظهار لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟
قال لا قال فتصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع وهل أوقعني إلا الصيام؟
قال تطعم 60 مسكينة قال لا استطيع فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فبين ما هو كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني زنبيل فيه تمر فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به يعني كفر به
عن نفسه قالوا على أفقر مننا يا رسول الله والله ما بين لابتها أهل بيت أفقر مننا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال خذه فأطعمه أهلك والشاهد من هذا أن النبي صلى الله
عليه وسلم أمره بالكفارة عن الجماع في الصيام والمفطرات التي تبطل الصيام على نوعين أن نوع الأول ما يدخلوا إلى الجوف ما يدخلوا إلى الجوف من أكل أو شرب أو ما في حكم الأكل والشرب الذي
يدخلوا إلى الجوف ومما يقوم مقام الطعام والشرب كالإبر المغذية والإبر الوريدية التي توخذ عن طريق الوريد هذه تفضل الصائم لأنها تدخلوا إلى الجوهي ويتغذى به الجسم وكذلك تناول الأدوية
كالحبوب الدوائية وكالشراب الدواء إذا شرب شيئاً من الأدوية أو إبتلع شيئاً من الأدوية وهو صائم فإن هذا يفسد صيامه وكذلك الحقن في المريض الحقنة التي يأخذها عن طريق الشرج تحقن في
المعيدة أدوية وما يحقن في المريض ويدخل في جوفه هذا أيضاً نفسد صيامه وإن قال بعض العلمه إنه لا يفسد لكن الصحيح أنه يفسد لأنه يدخل إلى الجوف ويسري مع العروق فهو بمعنى الأكل والشرب
وبفله الغسيل الغسيل فهو يفطر الصائم فالذي يغسل وهو صائم يقضي هذا اليوم ولا بأسان يعمل هذا لأنه مريض بحاجه للغسيل فهو مريض يحتاج للغسيل يفعله مرخص له فيه وهو صائم لكن يقضي هذا اليوم
وكذلك المناظير تخاذ المناظير للمريض لأن هذه المناظير يصحبها أدوية ويصحبها ماء تدخل إلى جوف الإنسان ومعها بعض المواد الطبية وهذه تفسد الصيام ولللمريض يفعلها لأنه مريض الله رخص
للمريض بالإفطار إنها الرمضان فإذا احتاج إلى عمل هذه المناظير ولم تقبل التاجيل للليل فلا بأسان يأكلها ويعتبر مريضا ومعدورا لكن يقضي هذا اليوم هذه الأشياء التي تدخل إلى الجوف وهي
الشيء الأول الشيء الثاني ما يخرج من الجوف ما يخرج من الجوف أشياء تفطر الصائم إذا أخرجها من جوهه وذلك مثل الاستفراظ الاستفراظ عن طريق الفم وهو القيء القيء هو الطعام والشراب الذي في
المعيدة يخرج عن طريق الفم ويسمى بالقيء أو الاستفراظ هذا له حالتان الحالة الأولى إذا أصاب الإنسان بدون اختياره إذا استفرغ بدون اختياره غلبه القيء وخرجه لا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على
صيامه لأنه لم يكعمده الحالة الثانية أن يفعله هو باختياره أن يتقيه هو أو يستفرغ هو باختياره فهذا يفسد عليه الصوم لأنه أخرج من جوفه ما يغذيه ويقويه على الصيام فيفسد الصيامه بذلك ومن
ذلك دم الحجامة سحب الدم الكثير بحجامة أو بسحب الدم بالوسائل الطبية المعروف الآن سحب الدم من الإنسان وهو صائم يفسد الصيامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو صائم قال أفطر الحاجم
والمحجوم ولأن إخراج الدم من الجسم يضعفه أخرج ما به يتقوى على الصيام وهو الدم فلا يجتمع عليه الإضعاف بالصيام والإضعاف بسحب الدم فتفطر الصائم بالنص وأنما السحب فيفطر الصائم بالقياس
على الحجامة لأنه نوع من الحجامة وهو مثل الحجامة فإذا سحب من الصائم دم كثير للإسعاف أو للتبرع بالدم فإن هذا يفسد صيامه أو عن طريق الفصد فصد العرق يفسده ثم يخرج منه دم كثير هذا يفسد
الصيامه ولأن هذا مثل الحجامة التي وراجبها النص وأما الدم اليسير إذا أخذ من الصائم دم يسير للتحليل عينا للتحليل وهي دم يسير هذا لا يؤثر لأنه ليس مثل الحجامة النقطة والنقطة وما أشبه
ذلك ياجل التحليل هذا لا يؤثر على الصائم لكن لو إنجرح الصائم الصائم إنجرح خرج منه دم كثير لا يؤثر على الصيامة لأن هذا بغير اختياري كذلك لو أصيب برعاف فرق الأمث فرج منه دم كثير هذا
لا يؤثر على الصيامة لأنه ما فعله باختياره وإنما هو بغير عمل مهمة فذلك لو خلع ضرسا في ضرس يؤلمه ولا يستطيع صبر للليل يجوز أن يخلع ضرس وهو صائم ولكن يتحفظ من ابتلاع شيء يتفل ما حصل
فيه فمه من آثار خلع الضرس ولو نزف منه دم بسبب خلع الضرس فهذا لا يؤثر على الصيامة لأنه بغير اختياره مثل الجريح ومنما يغطل الصوم ومنما يخرج من الجسم الشهوة الشهوة إذا جامع أهله فأنزل
أو عمل العادة السرية فأنزل المني فإذا أنزل المني بشهوة سواء بجماع أو باستمناء أو بنظر فرر النظر فأنزل فإن هذا يغطل الصيامة ومن ذلك ما أبتلع به بعض الناس من النظر في التلفزيون
والشاشات الفضائية التي تبث شيئا من العري ومن الفواحش فينظر إليها بعض الناس فتتحرك شهوته ربما ينزل هذا يفسد صومه يبطل صومه لأنه خرجت منه الشهوة خرج منه المني الذي هو قوة لبدنه حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودي من الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل فجعل الجماع في الليل خاصة فدل على أن الصائم ممنوع من الجماع وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلى في الصائم
إنه ترك شهوته وطعامه وشرامه فإذا جامع الصائم أو استمنى أو كرب النظر إلى ما حرم الله فأنزل فهذا لم يترك شهوته هذا مثل الذي أكل أو شرب متعمده يبطل صيامه أما لو احتلم الصائم احتلم
وأنزل فهذا لا يؤثر على الصيامه لأنه بغير اختياره أو فرغنا أن إنسان نام وهو صائم فحتلم وأنزل فلا حرج عليه صيامه صحيح لأن هذا بغير اختياره فهذا كما صبق إذا كان إنزاله المنيه إذا كان
إنزاله المنيه بجماع فهو يبطل الصيامه ويلزمه القضاء وتلزمه الكفارة المغلضة ومن ما يبطل الصيامه ويخرج من البداي الحير فروج دم الحير وخروج دم النفاس من المرأة هذا يبطل الصيام فلا يصح
للحير ولا للنفس صيام ولا يجوز لهما أن تصوم في حالة الحيض والنفاس لأن الصيام لا يتناسب مع خروج الدم الكهير من المرأة لأن هذا يضعه بدنها عن الصيام فروج الدم ولذلك لا يجوز للحاير ولا
للنفس أن تصوم وإن صامتها لم يصح صيامهما حالت عايش رضي الله تعالى عنها وكاننا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصور ولا نؤمر بقضاء الصلاة لأن المسألة مسألة في دليل
ما هي مسألة في عقل والتفكير تحليل والتحريم حق لله أهدوز لياحد أن تدخل في الأحكام الشرعية بفكرها وعقلة ولكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة المسألة مسألة في دليل والحكمة هو
الله أعلم ومسألة خمس مرات خوففة عن الحاير فلم تؤمر بالقضاء وأما الصوم فهو لا يتكرر فلا يشق القضاء والدين جاء باليسر والسهولة والله الحب وما جعل عليكم في الدين بالحرج وما يلحق بهما
والجماع وما يلحق به من الحجام هو غير ذلك من ما هو قوة للبدن هذه الأمور تفطر الصائم منها ما هو بالنص والإجماع ومنها ما هو بالقياس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على
آله وأصحابه يا جمعين أول سؤال هذه الصبيحة أمرته صحيحة إن شاء الله وأم اقتساله بالصابون وننظر إن كان الصابون له رائحة له رائحة الصيب فلا ينبغيله ونستعمله لكنه استعمله جاهلاً والجاهل
لا يؤخذ يعدر بالجاهل أما إن كان الصابون ماله رائحة فلا منع لا منع إن المحرم يقتسل ويتنظف ويستعمل الأشياء المنظفة التي ليس فيها رائحة طيب أما إن كان فيه رائحة طيب فإن المحرم يتجنب
يتجنب ما فيه رائحة الطيب لكن هذا فعله جاهلاً والجاهل لا يؤخذ لكن لا يعود لمهل هذا نعم أحسن الله إليكم يقول السائل لقد نسيت شوطين في السائل ماذا أفعل عليك أن ترجع عليك أن تعيد ملابس
الإحرام عليك كما كنت محرماً في الأول تعيد ملابس الإحرام وتخلع المخيطات ترجع وتكمل السائل تبني على ما مضى من الأشواق وتكمل ثم تقصر من راسك أو تحليق راسك ثم تلبس فيها نعم يقول السائل
ما حكمه من يصلي أحياناً ويترك أحياناً وفي الأخير يموت وهو تاريك للصلاة مع التفصيل حفظكم الله من ترك الصلاة متعمداً فهو كافر يقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفري ترك
الصلاة قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر الله جل وعلى يقول في حق أهل النار ما سلككم في سقر يعني ما هو السبب الذي يدخلكم النار قالوا لم نكن من
المصلين ولم نكن أطعم المسكين فبدأوا بأنهم لا يصلون هو السبب الذي يدخلهم النار
ثم قال في ختام الآيات فما تنفعهم شفاعة الشافعين فتاريك الصلاة كافر بأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر أما المسلم فتنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى قال جل وعلى
فإنتابوا وقاموا الصلاة وهاتوا الزكاة فيخوانكم في الدين فتركوا الصلاة متعمدا كفر مخرج من الملة يقول بعض الصلف لم يكن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الآية وإذا مات
الإنسان وهو لا يصلي فإنه كافر مات على الكفر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين سواء ترك الصلاة نهائيا أو ترك بعض الفرود يصلي بعضا فيطرق بعضا فارك لصلاة
واحدة متعمدا مثل فارك كل الصلاة الله جل وعلى يقول حافظوا على الصلاة وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلاوات ولم يقول على بعض الصلاوات فتركوا لبعض الصلاوات مثل الترك لكل الصلاوات
الحكم واحد إذا كان متعمدا نعم لابأس على الحاد والمعتمل أن يتاجل وأن يبيع ويشتري لا مانع من ذلك لقول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فاغلا من ربكم وهذا في الحج لأن بعض الصحابة
تحرجوا من البيع والشراء في موسم الحج فانزل الله هذه الآية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فاغلا من ربكم اي تطلبوا الرزق وانتم في الحج يجوز للحج انه يؤجر نفسه ويجوز انه يبيع ويشتري في موسم
الحج ويجوز للمعتمر أيضا انه يؤجر نفسه وان يشتغل وان يطلب الرزق وهو معتمر وان يبيع ويشتري هذا من قلب فضل الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فاغلا من ربكم اي ان تطلبوا الرزق
وانتم في الحج أو في العمر نعم يجب عليه التوبة لله ويجب قضاء اليوم الذي استمنا فيه والكفارة انما تجب بالجماعة خاصة نعم نعم يلزمك تمام الصيام لكن عليك قضاء هذا اليوم بانك اكلت وشريبت
بعد طلوع الفجر كان الواجب عليك انتسأل من حولك حتى تعرف الوقت او تنظر في الساعة تنظر او تسأل من حولك انت المفرط نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا ذهب الانسان الى جبل الطور او جبل
نور مثلا بنية الاستطلاع فقط لا بنية العبادة هل هذا غير مشروع او جائز اذا ذهب الى جبل النور او الى اي مكان بقصد الاستطلاع فقط لا حرج عليه في ذلك لكن القصد الذي يذهب الى جبل النور او
غيره بقصد العبادة ويرى ان هذا فيه اجر في ثواب هذا هو الممنوع اما اذا ذهب بما بالاستطلاع فقط ولا يقصد بذلك عبادة فهذا لا حرج فيه لكن يضيع عليه الوقت احسن من كونه يروح هنا وهنا يقول
علشان الاستطلاع هو جاي العبادة هو جاي والمكان مكان عبادة هو مكان والزمان زمان عبادة فلا يفرق فيه يروح هنا وهنا بقصد الاستطلاع نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل لمس النساء بدون قصد
وبدون الشهوة من نواقذ الوضع وجزاكم الله العلم رحمه الله في هذه المسألة على ثلاث تقوات انه ينمس المرأة بشهوة انتقض وضعه إذا كان استمتع بدون إيلاج وبدون إنزال فإنه يأثن بهذا لكن
صيامه صحيح لأنه لم يحصل منه جماع ولم يحصل منه فصيامه صحيح لكن يأثن بالرفث الذي هو مقدمات الجماع كاللمس والقبله والكلام لا يأثن به السائم لكن صيامه لا يبقل بذلك إما بإنزال المني
وإما بالجماع وهو الإيلاج فالفرج نعم يقول السائل ما حكم استعمار قطرة الأنفل السائم لا تجوز القطرة في الأنفل السائم لأنه تذهب إلى الحلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في
الاستنشاق إلا أن تكون صائما فنهى الصائم عن المبالغة بالاستنشاق في الوضوخ خشية أن يذهب الماء إلى الحلقه والقطرة تذهب إلى الحلق إذا وضعتها في فمك ذهبت إلى الحلق فلا تستعملها وأنت
صائم نعم يقول السائم بعد الطواف والسائم وقبل الحلق والتقصير فجأني باء عراوات نعم العمر صحيحة وإذا كان وضعت طيب عليك بغير قلب منك وغير اختيارك لا حرج عليه نعم العتكاف ليس له حد يكون
ساعه يكون ساعتين ويكون يوم يومين يكون لديه أيام ليس له حد لكن كل ما قال العتكاف فهو أفضل نعم يقول السائم أديت العمر عن نفس والحمد لله وأديت العمر عن عم المتوفة وأريد أن أعمل عمر
لأخك المتوفية هل يجوز وما هي المد بين كل عمرة نحن قلنا وكررنا إن الأفضل لكن تبقى المسجد الحرام ولا تخرج لطلب العمرة لأن هذا يفوت عليك فضائل كهيرة فبقائك في المسجد الحرام للطواف
والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف تسبيح التهليل وذكر الله أفضل لك من العمرة هذا هو الذي نراه لك وليغيرك من إخوان المسلمين إذا أردت أن تعتمر لنفسك أو لغيرك إذا جئت مرة هانيا إلى مكة
فعمل عمره فمن تركهما فلا حرج عليه وطوافه صحيح لكن كان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد أفضل كان يصلي ركعتين بعد الطواف أفضل ولو تركهما فلا حرج عليه وأما قضية
زمزا المشروع هو أن تشرح المشروع أنك تشرح منها وتتظلع منها إذا كنت مفترا أما إذا كنت صائما فلا يجوز أنك تشرح من زمزا ولا يشرح أنك تغتس من زمزا أو تتوضى من زمزا قبل الساعة هل لما هم
مشروع؟
نعم يقول السائل ما حكم صلاة الجنائز إلى القبور وبينها وبينها ما حكم؟
ما حكم صلاة الجنائز إلى القبور؟
لابس بالصلاة الجنازة على القبر إلى فاتك الصلاة على الميت قبل الدفن فلا بس أن تصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن بعض أصحابه ولم يصلي عليه ذهب إلى قبره وصلى عليه
فالصلاة على الميت في قبره لما لم يصل عليه قبل الدفن مشروعة ومطلوبة وليست من الصلاة المنهي عنها في قول صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى القبور هذا الصلاة غير صلاة الجنازة صلاة الجنازة
مستفنات نعم يقول السائل هل على أهل مكة عمرة في رمضان للحصول على الأجر الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العمرة في رمضان تعدل حجة معي كما ذكرنا وكررنا إن البقاء في
المسجد الحرام لأهل مكة هو غيرهم من القادمين البقاء في المسجد الحرام أفضل من الخروج للعمرة خروج للعمرة جايز لا باس ولكن البقاء في المسجد الحرام أفضل نعم يقول السائل قتلت قبطة وأنا
راكب في السيارة وأنا صائم إن كنت متعمدا فعليك الإثم عليك الاستغفار والتوبة ولا تعود لمثلها أما إذا كنت غير متعمد فلا شيء عليك نعم يقول السائل ما رأي سماحتكم في المدى وما على الدعاء
برفع اليدين بعد كل صلاة المفروضة الدعاء مشروع بعد الصلاوات مفروضة والنوافل لكن رفع اليدين يقول السائل رجل أوسى بقاطع غنم بعد موته أن هذا القاطع يكون للأضاح فما العمل علم بأنها
كثيرة هل تنفذ الوصية أم تباع وتجعل في مصارف الخير فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث وما جاد عن الثلث فإنه للورتة إلا إذا أجاز الورتة الوصية بأكثر من الثلث فلبس أما إذا لم يجيز فليس للميت
إلا الثلث فأقل يقول السائل ما حكم من صل إلى غير القبلة وبعد مرور يوم على هذه الصلاة تبين له ذلك فهل عليه قضاء هذه الصلاة فعليه الإعادة أما إذا كان في بر ولا عند واحد يبين له ذهات
القبلة وجتهد تحرى وصلاة صلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة لأنه فعل ما يستقيع والنبي صلى عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لا يكله الله نفسا إلا
وسعها فوفعل ما يستقيع صلى وجتهد صلاة صحيحة قيل ونزل في ذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأين ما توله فثم وجه الله نزلت في قوم مسافرين اجتهد وتحرى والقبلة وصلاة
ثم تبين لهم إنهار أنهم إلى غير القبلة فانزل الله هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأين ما توله فثم وجه الله إن الله واسع وعليم أما الإنسان الذي في البلد عنده المساجد والمحاريب وعنده
الناس يسألهم ولكنه فرط ولم يسأل فهذا يعيد الصلاة لأنه تساهل ليس له حق إنه يجتهد لأن عنده العلمات القبلة واضحة ما احتاج الاجتهاد يذهب إلى المسجد يشوف المحراب أو يسأل من حوله من
المسلمين عن جهة القبلة نعم هل سماع الغناء والمعازف تعامدا يفسد الصيام؟
لكن يحصل به الإثم يافم الصائم بسماع الأغاني والمعازف والغيبة والنميمة والأشياء المحرمة هذه تنقص ثواب الصائم أو تذهب بالثواب كله ولا يبقى له ثواب في الصيام كما يأتي إن شاء الله
يتجنب سماع الأغاني والمعازف والمزامير سوى إن كان صائما أو غير صائما هذا حرام دائما يقول السائم ما حكم وما الحكم فالرجل باشر أهله حتى جاءه المذي وهما صائمان يقول السائم هل شروط لا
إله إلا الله؟
شروط صحة أو شروط كمال؟
شروط صحة شروط لا إله إلا الله شروط صحة لا تنفع قائلها إلا بهذه الشروط فإن قالها بدون هذه الشروط أو بدون بعضها فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدق كما مع محبة
وانقياد والقبول لها 7 شروط نعم يقول السائل هل تصح إمامة المسبل وإن كان حافظا للقرآن نعم هل تصح إمامة مسبل الإزار المسبل نعم المسبل تصح إمامته على الصحيح لكن يأثم على الإسبال يقول
السائل هناك إمام يقنط في صالات الفجر دائما فهل نتابعه بيرفع الأيدي والتأمين أم لا؟
فهل تقنط في صالات الفجر دائما غير مشروع عند جمهورها للعلم لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل فقط أما المداوم عليه فليس هذا السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه
وسلم وهذا مذهب جمهورها للعلم ولا مانع أنك تصلي خلف إمام يقنط في جميع الصلاة وإن كررت ربنا ولك الحمد كررتها عدة مرات فهذا أحسن من متابعته لكن الصلاة خلف هو صحيحة والحمد لله فهو لا
مانع صلي الله الحمد ليخلف الشافع والحنف والمالكي أهل المذاهب الأربعة ولله الحمد صلي بعضهم خلف بعض ولو كانوا يختلفون في بعض المسائل عن اكتهات لا مانع من ذلك يقول السائل من مصح أهله
في إخراج زكات الفطرط عاما وأسر على إخراجها نقدا نعم يخرج عن نفسه طعاما ولا يوافقهم على النقود لأن النقود لا تكفي عن زكات الفطرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام والنقود
كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يأمر بالنقود وإنما أمر بالطعام خاصة نعم نعم إذا كانت نشيطه وتقدر على أن تعتمر بنفسها فلا تعتمر عنها إنما العمر عن العاجز الذي
لا يستطيع السفر ولا يستطيع "القدوم لا مكة ولا يرجى أنه يستطيع فيما بعد الكونة كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا أما الإنسان الصاحي والذي يقدر على المجي فهذا لا يناب عنه في الحج ولا في
العمرة بل يأتي هو إذا تيسر له يأتي هو وإذا لم يتيسر له فلا شيء عليه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة الذي لا يستطيع لا شيء عليه الله تعالى على مسل الله وسلم على نبينا
محمد على آله واصحابه يجمعين