75 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|196-197|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
58:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية ولمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان النفوزان دوره سبتفسير في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان النفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة صحابه
أجمعين قال الله تعالى واتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد يمحل من كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا
أمنتم أمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الهد فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن
الله شديد العقاب الحج واشر معلومات أمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقة ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقوني أولي الألباب أوله تعالى
وأتم الحج والعمرة لله الحج اللغة هو القصد والمراد به في الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تعبدا لله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص والعمرة في اللغة هي الزيارة والمراد به شرعا
زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة تعبدا لله سبحانه وتعالى من طوافن والحج له وقت محدد وإنما هو في أشهل معلومات كما يأتي فله وقت زماني أما العمرة فليس لها وقت محدد هي كل السنة تشرع
العمرة في كل السنة إمن تيسر له ذلك قوله تعالى وأتم الحج والعمرة معنى أتم الحج والعمرة أي أكمل مناسكهما إذا أحرمتم بهما فأكمل مناسكهما من أحرم بالحج فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يؤدي
مناسك الحج ومن أحرم بالعمرة وإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يؤدي مناسك العمرة إلا ما استثني من ما يأتي ولا يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة أن يرفب إحرامه ويترك ما أحرم به إذا أحرم بالحج وجب
عليه إتمامه ولو كان نافلة وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها ولو كانت نافلة لا يجوز له أن يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك التي أحرم بها لأنهم يحرمون بالحج أو بالعمرة ثم يرفضون
إحرامهم ويلبسون الذيابهم ويتراجعون ويذهبون إلى أهلين فصوصا إذا وجدوا الزحام فإنهم يتحللون من إحرامهم ويتركون ما أحرموا به ويرجعون إلى بلادهم هذا لا يجوز الله جل وعلى يقول واتموا
الحج والعمرة لله فإتمامهما أداء مناسكهما وأيضا إتمام الحج والعمرة أن يؤدي على الوجه المشروع ليس هناك بدعة محدثة في الحج أو العمرة بل الإنسان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم
ويعتمر كما تمر النبي صلى الله عليه وسلم أو له تعالى لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسن قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فإتمام الحج والعمرة يشمل أداء
أهما على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيهما أو ينقص منهما من غيري دليل ومن غيري خجة شرعية أتم الحج والعمرة أدوهما أدوهما مناسكهما على وفق سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم فلا يجوز أنه يرفض الحام يتخلص من قبل أن يؤدي المناسك ولا يجوز أن يدخل في الحج والعمرة أشياء ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدع والمحدثات قال صلى الله عليه وسلم من
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ظلال فيجب على المسلم أن يؤدي العمرة والحج على الوجه الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول
وفيما يفعل هذا معنى إتمام الحج والعمرة ثم قال لله هل تنبيه على الإخلاص؟
هل تنبيه على الإخلاص لله عز وجل تجنب الشرك؟
تجنب الشرك في هذه النسوكين وفي جميع مردين الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه سبحانه وتعالى ليس فيه شرك ليس فيه رياء ولا سمعة ليس فيه دعاء لغير الله أو توجه إلى غير الله
كما كانوا في الجاهلية يدخلون في التلبية الشرك فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملأ فيقولون لا شريك لك هذا صحيح علي تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن أدخلوا
فيها زيادة إلا شريك هو لك تملكه وما ملأ وذلك أنهم يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله عز وجل شفعاءنا عند الله هذا معنى قولهم إلا شريكا هو لك أي أعبد من عبيدك
نتوسل به إليك ليقربنا إليك وليشفع لنا عندك هذا شرك شرك بالله عز وجل الله لا يرضى أن نشرك معه أحد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا وليا لا يرضى أن يشرك معه أحد قد رد الله
عليهم بقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أي معنكم نشركاء فيما رزق ماكم أنكم فيه سواء تخافونهم تخيفتكم أنفسكم هذا رد على قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملأ يقول كيف
تجعلون لي من عباد شركاء وأنتم لا ترضونا أن نشارككم مماليككم في أموالكم هل يرضى أحد بهال أن عبده ومملكه يشاركه في ملكة لا يرضى أحد كيف ترضونا لله ما لا ترضوناه لأنفسكم هذه الآية
فيها ركنا العمل أو شرق قبول العمل شرق الأول المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله أتم الحد والعمرة هذه المتابع الشرق الثاني الإخلاص وذلك في قوله لله ثم الحد والعمرة لله
وهذا الشرطان في كل عمل كل عبادة من الأعمال والعبادة فإن الله لا يقبل العبادة أو العمل إلا بهذه الشرطين المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكلاص لله عز وجل وهذا هو معنى شهادة الله
إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة الله إلا الله تقتض الإخلاص ونفي الشرك شهادةنا محمدا رسول الله تقتض المتابع ونفي البدعة فهذا الشرطان في كل عمل من الأعمال ولكنه نصع عليه ما هنا في
الحج والعمرة أتم الحج والعمرة لله ثم لما أمر بإتمام الحج والعمرة وأنه لا يجوز لأحد أن يتحل من إحرامه قبل أداء المناسب بل إذا أحرم الإنسان وأنه يلزمه ويجب عليه أن يمضيه في إحرامه
ويكمل مناسكه ولا يتخلص من الإحرام إلا بذلك استثنى حالة واحدة يجوز للإنسان أنه يتحل من إحرامه ولو لم يؤدي المناسب إحصام فإن أحصرتم فإن أحصرتم والحصر معناه الحبس والمنع أي حبستم
ومنعتم من إتمام الحج والعمرة منعكم عدوه منعكم عدوه بعد ما أحرمتم منعكم العدوه من الوصول إلى البيت مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عمرة الحديثية فإنهم جاءوا من
المدينة محرمين من عمرة ومعهم الهدي فلما وصلوا إلى الحديثية أي محل الشميسي الآن على طريق جده وصلوا إلى هذا المكان على حدود الحرم منعهم المشيكون من الوصول إلى البيت وجرت المفاوضات
بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة الله جل وعلا رخصا لهم بأن يذبحوا هديهم في مكانهم ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا فإن عصرتم
يعني منعكم عدوه من الوصول إلى البيت فما استيسر من الهدي أي تذبحوا ما تيسر لكم من الهدي في مكانكم الذي عصرتم في وحلقوا رؤوسكم تحللوا من إحرامكم وليس عليكم شيء بأنكم معذورون من المضي
ويتمام النسوء فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وأمر الصحابة فنحروا في مكانهم وحلقوا رؤوسهم تحللوا من إحرامكم ويحرامهم ورجعوا إلى المدينة على أن يأتوا في العام القادم كما تفاوظوا
مع المشركين على أن يأتوا في العام القادم فيمكنهم المشركون من العمرة أضاءا أو مقاضا مقاضا لما حصل وعطبرت لهم عمره لأنهم أحرموا بها ونواوها لكن منعهم العدو فعتبرت لهم عمره كاملة ثم
جاءوا بعدها بعمره مقاضا مع المشركين وعطبرت عمرة ثانية إذا الحمد لله ربح المسلمون حصلت لهم عمرتان عمرها الأولى التي رجعوا عنها والعمرها الثانية التي مكتنهم المشركون منها حصلت لهم
عمرتان ولله الحمد عوظهم الله سبحانه وتعالى فينحصرتم فمستيصر من الألم هذا الحصر في العدو هذا محل إجماع بين المسلمين أن المحرم إذا صده العدو عن الوصول إلى البيت فإنه يثبح فيديا
مستيصر من الهدي وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو شات يثبحها ويحلق وراء فمستيصر من الهدي هذا محل إجماع واختلف العلماء وهل يحصل للحصار بغير العدو كالمرض إذا صابه مرض ولم يتمكن ليعتبر
إحصارا يدبح هدي ويحلق رأسه ويتحلل إذا أصابه حادي السيارة حادي السيارة ولم يتمكن أصابه جروح أو تسر عظام أو يداله ولم يتمكن هل يعتبر هذا من الإحصار يدبح ويحلق رأسه ويتحلل أول إحصار
حاصن بالعدو على قولين لأهل العلم الصحيح أنه يعتبر من الهدي إذا حصره المرض ولم يتمكن أو جراله حادث سير ولم يتمكن فإنه يحلق رأسه ويدبح هدي ويتحلل وليس عليه شيء لأنه معذور فإنه حصره
تحصيره يعني منيعه من المضي فمستيصر من الهدي هذه مسألها المسألها الثانية قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي نحل له المحرم إذا أحرم فإنه يتجنب أشياء كانت مباحة له قبل
الإحرام تجنب الطيب يتجنب حلق الشعر من رأسه ومن بدنه تجنب تقليم الأظاهر يتجنب زوجته تجنب الجماع ودواعه يتجنب محورات الإحرام تغطية الرأس للكر ولا يغطي رأسه يتجنب الصيد وهو محرم لا
تقتل الصيد وأنتم حرم يتجنب محورات لكرة العلماء أنها تسعة محورات يتجنبها حالة الإحرام منها إزالة الشعر المحرم لا يزيل شيئا من شعوره لا بحلق ولا بقص ولا بنت ولا باستعمال المزيل سواء
كان الشعر من رأسه أو من سائر بدنه ما دام محرمه وكذلك لا يقص أو فاره ولا يتطيب وهو محرم فهذا لم يعنى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسه المحرم يتجنب وإزالة الشعر وهو محرم حتى يتحلل من
إحرامه لأنه في عبادة ما هو في رفاهية وتنعهم وإنما هو في عبادة فيبقى عليه أثر العبادة حتى يحل من إحرامه ولا تحلقوا رؤوسه حتى يبلغ الهديو محلة فهذا فيه محضور من محورات الإحرام وهو
إزالة الشعر وألحق به العلماء أصل أوافر وألحقوا به القيب لأنه مثله في رفاهية فيتجنب هذه الأشياء وكذلك المحرم لا يحلق رأسه إذا ساقى الهدي من الحل إذا ساقى الهدي من خارج الحرام فإنه
يبقى على إحرامه حتى يضبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسه حتى يبلغ الهديو محلة فالمحرم الذي لم يسق هديان هذا يتحل من إحرامه بأداء المناسك العمره طواق السعي والتقصير الحج برمي الجمره يوم
العيد وطواف الإفاضة والسعي وحلق الراس هذه المناسك فإذا فعل هذه الأشياء يتحل من إحرامه وحلت له محضورات الإحرام هذا إذا لم يكن ساقى الهدي أما إذا كان معه هدي ساقىه من الحل من بلده أو
إشتراه من خارج الحرام وإشتراه من عرفات مثل إشتراه من خارج الحرام ثم ساقىه ودخل به الحرام فهذا يمتنع من قصص شعري حتى يضبح هديه يوم العيد لأن ذبح الهدي أول وقته يوم العيد ولا تحلقوا
رؤوسكم يبلو الهدي محلها محلها المحل الذي يضبح فيه وهو الحرم والوقت الذي يضبح فيه وهو يوم العيد أيام التشريق فالذي ساقى الهدي من الحل لا يحل من إحرامه لا حتى يضبح هديه يوم العيد ولا
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل له والمراد المكان والزمان المكان الذي يضبح فيه وهو الحرم والزمان الذي يضبح فيه وهو يوم العيد أو أيام التشريق هذا محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محل أو به أذن من راسه لما ذكره لما منع المحرم لما منع المحرم من أخذ الشعر في حالة الإحرام استثنى حالة العذر لحتاج الإنسان إلى إزالة الشعر وهو محرم وهو محرم فإنه يزيله ويفدي
إزالة الضرر عنه كما جاء في قصة شعب عجرة رضي الله عنه فإنه أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلط عليه القامل في رأسه وأجهده ذلك وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر
من الرأسه وهو صابر عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوراك أذاك هوام مرأسك إحلق رأسك فأنزل الله هذه الآية فكان سبب نزولها في كعب بن عجرة رضي الله عنه وهي عامة للأمة إلى أن تقوم
السعر ولها لقال كعب رضي الله عنه أو هي عامة قال صلى الله عليه وسلم بل هي عامة فإذا احتاج المحرم إلى فعل شيء من المحبورات وهو محرم احتاج مثلا إلى حلق شعره من أجل القامل أو المرض
احتاج إلى تغطية رأسه من أجل البرد في الليل مثلا يباح له ذلك ويقدم بدله فدية من كان منكم مريضا أو به ألم من راسي يعني احتاج إلى أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه يفعله ويفدي
الفدية المخيرة تخيل ففدية من صيام أو صدقة أو نسوء الآية مجملة وقد بيناها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين يكلي مسكين نصف صاع ونسك دبحوشات فهو مخير
بين هذه الأمور إذا احتاج إلى اللبس يلبس ويفدي إذا احتاج إلى تغطية رأسه يفدي ويغطي رأسه إذا احتاج إلى حلق شعره يحلقه ويفدي والفدية مخيرة بين هذه الأمور وهذا تيسير من الله سبحانه
وتعالى على عباده فالذي يقدر على الإطعام والذي يقدر على الزبح الشات والذي لا يقدر على شيء صوم ثلاثة أيام فسع على عباده من كان منكم مريغا أو به أذن من رأسه ففدية الكلام فيه تقدير أي
فحلق من كان به أذن من رأسه فحلق ففدية ففدية من كان منكم مريغا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا تخير لكنه بدأ بالأسهل فالأسهل صيام ثم الإطعام ثم النسك والأفضل ذبح
النسك فهو سبحانه خيرا ولكرى الخصال الكفارة تدرجا من الأسهل إلى ما فوقه وإلا فالأفضل نبح الفدية ثم يليه الإطعام ثم يليه الصيام ثم قال جل وعلا فإذا أمنتم هذا رجوع إلى قوله تعال
فإنحصرتم مستيصر من الان فإذا أمنتم يعني من العدو ما في عدو فإذا أمنتم ولم تمنعوا من الوصول إلى البيت وجال العذر فلكم أن تحرموا بأحد المناسك الثلاثة تمتع أو القران أو الإفراد
ثم تأدي مناسكها ثم تتحلل منها وتبقى حلالا ثم تحرم بأحتي إلى الحج الثاني القران وهو أن تحرم بالعمرة والحج معا من الميقات تدخل العمره في الحج والذي يحرم قارنا له حالتا حالها الأولى
أن لا يكون معه هدي فهذا الأفضل أن يحول قرانه إلى تمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك من لم يسق الهدي منهم أمره أن يحول القران إلى تمتع لما طافوا وسعوا أمرهم أن
يحلقوا ويتحللوا من إحرامهم وهذا ما يسمى بفسخ أما أن نوع الثاني وهو القارن الذي ساق الهدي فهذا لا هذا يبقى على إحرامه ولا يتحول إلى متمتع يبقى قارنا بين العمرة والحج كما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم قارنا وبقى على إحرامه إلى يوم العيد أحرم من جل حليفة بالحج والعمرة إحرامه إلى يوم العيد إلى أن ذبح هديه عليه الصلاة والسلام فالقارن الذي ساق الهدي هذا
يبقى على إحرامه إلى أن يذبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلم هذه هي المناسة الثلاثة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عرفنا التمتع وهذا أفضل الأنسات أفضل الأنسات لما لم يسق
الهدي التمتع أما من ساق الهدي فإنه يتعين عليه التمتع إذا ساقه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما استيسر من الهدي المتمتع عليه أن يذبح هدي وهو نسك وهذا الهدي نسك ليس عن
فعل محبور ولا عن تركيواجه وإنما هو نسك من مناسك التمتع شكرا لله سبحانه وتعالى حيث إنه جمع بين عمرة وحج بسفر واحد هذه نعمة يقابلها بالشكر ويذبح الهدي من تمتع بالعمرة إلى الحج فما
استيسر من الهدي ما استيسر تيسر لك سبع بعير سبع بقرة أو شات ما استيسر فما استيسر من الهدي ما كل الناس يقدرون على الهدي الله جل وعلا شرع لهم ما ينسبه فمن لم يجد ومن لم يجد الهدي تمتع
ولم يجد الهدي بأن يكون فقيرا أو كان غنيا وضاعت نفقته ولم يبقى معه ما يشتري به الهدي الله جعل له مخرجا وهو الصيام أما لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
ثلاثة أيام التي في الحج له أن يصومها إذا أحرم بالعمرة ولو في أول شوان صم ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة ولو في أول شوان إلى يوم عرفة كل هذا محل الصيام للثلاثة من إحرامه بالعمرة إلى
يوم عرفة كل هذا محل الصيام الثلاثة أما يوم العيد لا ما يصام فللمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة في ما قبل يوم العيد ما قبل يوم عيد النحف ثلاثة أيام في الحج إذا لم يصوم قبل
العيد ماذا يعمل يصومها بعد العيد يصومها في اليوم الحدي عشر ثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق لقولي عايش رضي الله عنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دمي متعة أو إيران فإذا
مظت الآيام التي قبل يوم العيد ولم يصوم الثلاثة إنه يصومها في أيام التشريق ليدرك الحج ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني بعد الانتهى من الحج تصوم سبعة ملحقة في الثلاثة تصومها
في مكة بعد الحج تصومها في القريق تصومها في بلادك الأمر واسع المهم تصوم سبعة أيام بعد الحج تصوم سبعة أيام بعد الحج تصومها في القريق تصومها في مكة بعد الحج إذا كانت ترجع إلى التمتع
يعني أن التمتع يشرع لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما الذي أهله حاضر المسجد الحرام فليس له تمتع لا يتمتع لأنه لم يأتي من سهر حتى يجمع بين نسوكين وإنما هو في الحرام ليس بحاجة
إلى أن يجمع بين نسوكين هل القول الثاني أن الإشارة ترجع إلى الدم ذلك أي الفديا التي ذكرها الله بحق المتمتع لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إذا فأهل المسجد الحرام له من يتمتع بأن
يحرم بعمره ويؤدوها ثم يحرم بالحج لكن العمره لا يحرمون بها من مكة وإنما يحرمون بها من الحل من التنعيم أو من الجعران أو من عرفة يحرمون بالعمرة إذا أراد المكي أن يعتمر فإنه يخرج من
الحرام ويحرم من خارج الحرام ثم يأتي ويؤدي العمره فالمكي له أن يتمتع ولكن الله لم يوجب عليه الفديا التي أوجبها على الأفاقي ذلك أي الفديا لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام حاضر
المسجد الحرام مالمراد به؟
وقيل المراد به من كان داخل المكة؟
وقيل المراد به من كان داخل الحرام كل ما هو داخل الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام إذا تمتع ليس عليه فتح وقيل المراد به من كان دون المواقيد فهو من حاضر المسجد الحرام
إذن الفديا تجب على من جاء من خارج المواقيد اما من جاء من دون المواقيد فليس عليه فديا هذا قول هو الثاني من كان داخل الحرام حدود الحرام حدود الأميال ليس عليه فديا ومن كان داخل
الأميال فليس عليه فديا وقال بعضهم المراد به من كان دون مسافة القصر المسجد الحرام على كل حال من كان من أهل المكة فهذا بالإجماع أنه من حاضر المسجد الحرام إنما الخلاف في من كان خارج
مكة خارج المباني هذا هو محل الخلاف ذلك لمن لم يكن آهله حاضر المسجد الحرام ثم قال جل وعلى واتق الله التقوى في اللغة معناها التخاذ الوقاية التي تقيك من عذاب الله ومن غضب الله اتقوا
الله اي تخذوا وقاية تقيكم من غضب الله ومن عقابه ما هي الوقاية التي تقي من عذاب الله هل هي الحصون والدروع واللباء والملابس والجنود والقصور لا لما تقي من عذاب الله الذي يقي من عذاب
الله شيء وحده وهو طاعة الله جل وعلى بمتثال اوامره وجسناب نواهي هذه هي التقوى التي تقي من عذاب الله جل وعلى لا يقي من عذاب الله حصون ولا قصور ولا جنود ولا دروع ما يقي من عذاب الله
إلا طاعة الله سبحانه وتعالى بمتثال اوامره وتركي نواهي هذا يشمل تقوى الله في اعمال الحج بأن لا يبخس منها شيئا وان يوديهاها على الوجه المشروع تمة خالصا يوجل الله عز وجل ويشمل جميع
الأمور على المسلم يتقي الله دائما وأبده في كل الأحوال وفي كل الأمكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنت اتقوا الله حيث ما كنت يجب عليك تقوى الله في كل مكان وفي كل
زمان وفي كل حالة أن تتقي الله جل وعلى لا سيما في العبادات كالحج والعمرة تتقوا الله بإكمالهما وإتمامهما وإخلاصهما لوجه الله عز وجل وقال وعلموا اذا تنبيه علموا ان الله شديد العقاب
شديد العقاب لمن لم يتقه في الحج ولا في العمر ولا في سائل الأحوال إن الله جل وعلى شديد العقاب لمن عصاه وخالف أامره وتهاون بشرعه إن الله جل وعلى ولكنه مع كونه شديد العقاب فإنه غفور
الرحيم سبحانه وتعالى لمن تأكد فعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور الرحيم فعلى المسلم ان يتقى الله في عمرته في حجه في صلاته في صومه في زكاته في جميع اعمال ان يتقى الله في تجن
بالمحرمات ان يستشعر تقوى دائما وأبدا لأن لا يقع في العقاب وعلموا ان الله شديد العقاب لمن لم يتقه ولم يمته الأوامراه إن الله جل وعلى عقابه شديد ولكنه غفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم
اهتدى سبحانه وتعالى فسنا الختام والوفات على الإسلام سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة من الفتن السلامة من شرور الفتن ما ظهر منها وما بقى سأله سبحانه وتعالى ان يصلح ولا
تأمورنا وان يرزقهم البطانة الصالحة وان يجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين وان يقمع بهم أعداء الدين مسأله أن يصلح ولا تأمورنا وولا تأمور المسلمين في كل مكان أن يصلح نياتهم وأعمالهم وان
يصلح بطانتهم وجلساءهم سأله أن يجعلهم هداة مهتدين غير ظاللين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عننا وعن المسلمين خير الجزاء تقول السائلة إمرأة أرضعة طفلا أكثر من 5
رضاعات بقصدي أن يكون محرما لها ولبناتها فمن حكم في ذلك الرضاع في حولين فمن حكم في ذلك الرضاع في حولين أكثر من 5 رضاعات في حولين أكثر من 5 رضاعات في حولين ملحكم في من الطرى للإقتراض
من البنك لبناء منزل بنسبة فائدة عشر في المئة مع العلم إن ست في المئة يتحملها المقترب وأربعة في المئة تتحملها الدولة ومدة سداد هذا القرط سعة عشر عاما هل في ذلك شيء وحرم الربا يا
يولدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقية من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الربا لا يجوز
الاقدام عليه في حال من الأحوال والمسكن ليس الظروريا أنه كله بيتم الهستاجر يستاجر إلى أن يستطيع أنه يبني ولا يرابي من أجل يبني له بيتا إذا لم يكن عنده بيت ملك يستاجر وكثير من
المسلمين يستاجرون يمشون حوالهم أمر ربا هل يجوز نعم يقول ما هو الموقف الصحيح في التعاملي مع الرافضة وهل يجوز السلام عليهم إذا سلموا وإذا رأى الرجل عليهم مُنكرا هل يغيره بتداءا أو
يدعوهم الواجب على المسلم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق فإن قابلوا هل الحمد لله وإن لم يقبلوا فإنه تقوم الحجة عليهم وتبرأ ذمة المسلم الذي دعاهم إلى الله ونصحاهم المباطل الامة ما
تجتمع إلا على التوحيد ما الذي جمعهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمعهم إلا التوحيد عقيدة التوحيد عبادة الله وحده ولا شريك له لا إله إلا الله إلا تجمعته ويوم إن كانوا على
الشرك كانوا متفرقين متشتتين متناحرين فلما قابلوا دعوة التوحيد وقالوا لا إله إلا الله فلا يؤلف بين الناس اللي التوحيد العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين النظر وهي التي جمعت المهاجرين
والانصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله جل وعلا يقول وذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إفوانة كنتم على شفى حفرة من النار فأنقلكم منه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الدعوة ألم يكن بالتوحيد بدأ بالتوحيد فلما دخلوا في الإسلام وأفرضوا الله هذا العبادة توحدت عبادتهم
وتوحدت قلوبهم وصفوفهم هذا كلام سامج باطل لا يرتفتني أن يقول أن الناس يجتمعون ولو كان فيهم مشركون لا هذا كلام باطل وهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول في بلدنا بعض
المذاهب إذا فاتت المأموم الفاتحة مع الإمام وأدرق الرخوع فالرقعة الأولى بعد أن يسلم الإمام يقوم المأموم ويقرأ الفاتحة ثم يجلس ويسلم ما حكم هذا العمل أهلا مام هذا مام صحيح هذا مام
صحيح من جاء والإمام في الركوع يركعوا معه ويتابع الإمام والجمهور على أنه أدرك الركعة والفاتحة سقطت عنه لأنه فات محلها لأن أبا بكرتا رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة إعادة الركعة ما أمره بإعادة الركعة وإنما نهاه عن العجلة فقط هذا الدليل الجمهور ذهب جماعة من المحدثين كالإمام البخاري غيره إلى أنه لا
يدرك الركعة فعليه أن يأتي بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة ولكن الدليل مع الجمهور وحديثة ببكر ربي الله عنه ما ذا نقول في دعاء الصلاع على الطفل؟
ما ذا نقول في دعاء الصلاع على الطفل الميت؟
هل الوسائل الدعوة توقيفية؟
هل الوسائل الدعوة توقيفية؟
أما وسائل تبليغ الدعوة من المصنعات والمختراعات؟
هذه ليس التوقعية نستعمل كل ما يتاح لنا ونستعين به على تبليغ الدعوة نعم ما حكم التأمين على الحياة وكذلك التأمين على رغسة القيادة التأمين التجاري بجميعا واعيه سواء على الحياة أو على
الأموال أو على الممتلكات كله حرام لأنه أكل للمال بالباطل وفيه غرر وفيه جهالة وفيه ربا وفيه آثات كثيرة فهو حرام لجميعا واعيه أم من بنات خالته؟
أما اللي رضع هو ليتعلق به الحكومة؟
نعم صلاة اللي صلاة اللي صلايتها في الليل كلها شفع وتختمها بركعة هل المسافر يسلس للسنة الرواتب وكذلك يقوم الليل إذا كان عتاد على قيام الليل؟
أما الرواتب فلا يصليها إذا قصر الصلاة لا يصليها إلا راتبت الفجر لا تترك لا في الحظر ولا في السهل أما راتبت الظهر والمغرب والعشاء هذه هي تركها إذا قصر الصلاة قال عبد الله بن عمر رضي
الله عنه لو كنت مسبحا يعني متنفل لأتممت كونه يقصر الصلاة هذا لا يقال له تأتي بالراتبة لأنه مرخص له في ترك بعض الصلاة فكيف يأتي بالراتبة؟
هذا في الذي يقصر الصلاة فما قيام الليل والوتر فهذا لا يتركه الإنسان لا في الحوار ولا في السهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل وهو على راحلته أينما توجهت به كان لا يترك
قيام الليل بل يصلي على الراحلة أينما توجهت به فالمسافر يقوم الليل والمسافر يوتر والمسافر يأتي براتبة الفجر المسافر يصلي صلاة الظحة لا بأس بذلك نعم لقد تكرر السؤال بالنسبة للتكبير
في الشوطة السابع في القوات وقد حصل إلتباسا علي في الأمر هل بعد الفراغ من الشوطة السابع أكبر وإذا كبرت يكون بداية للشوطة الثامن أم إذا فراغت من الشوطة السابع أخرج وأنا ساكت وكذلك في
السعي تكبر إذا خاليت الحجر تكبر ويكون هذا ختام تختم بمثل ما بدأت به ولا يكون بداية للشوطة الثامن وإنما يكون ختام للشوطة السابع نعم رجل صلى بيانبي راتبة الفجر لكنه لم يصلي إلا ركعة
واحدة لأنه كان نائما وبعد فراغ من الصلاة أخبرته بأنه لم يصلي إلا ركعة واحدة وسألني هل يأتي بركعة ثانية إذا كان الوقت قريب إذا كان الوقت قريب ونبهته وليم يمغي إلا وقت يسير يقوم
ويأتي بالركعة الثانية ونسد الساعة تقول متى تبدأوا صلاة الإشراق وكذلك الضحاة وكم عدد ركعاتها صلاة الضحاة يبدأ من ارتفاع الشمس قد رمح ويمتد إلى أن تقف الشمس في وسق السماء فوق الرؤوس
حين يدخل الوقت النين ثم إذا زالت دخل وقت الضهر فهناك خاصل بين وقت صلاة الضحاة ووقت صلاة الضهر وهو توسق الشمس في كبد السماء إذا كانت فوق الرؤوس هالهم محل صلاة فإذا زالت دخل وقت
الضهر إستحباب الدخول للمسيد الحرام من باب السلام هل لذلك أصل في السنة؟
نعم دخول من جهة الكعبة هفظة من الدخول من الجهة العربية دخوله من أعلى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها إذا دخل وخرج فكونوا يستقبل البيت
أول ما يدخل هذا أفضل وإن دخل من أي باب لا مانع لكنه يسأل عن الأفضل أفضل أنه يدخل مستقبله ووجه الكعبة وهو الباب هو الذي حاضيه باب السلام