84 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|221-222|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
57:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية ولمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان النفوزان دروس التفسير في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان النفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس
الرابع والثمانون ويسألونك عن المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قوله تعالى ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن آله فيه
نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عن تزوج الكافرات مشركات والكافرات وذلك لاختلاف الدين بينهما يان الله سبحانه وتعالى قطع الصلاة بين المؤمنين والكفار إلا في الأشياء التي لا
تتعلق بأمور الدين كالمعاملات المباحة التجارة غيرها أما المحبة بين المؤمن والكافر والموالات بين المؤمن والكافر أي إنها لا تجوز بل تجب العداوة العداوة الكفار لأنهم أعداء الله ورسوله
ومن ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة لأنها مخالفة له في الدين ولأنها تؤثر على أولاده لأنها تربي أولاده كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمجسانه بمعنى أن الوالدين يغيران فطرة المولود إذا كان على غير الإسلام فإنما يغيران فطرة المولود إلى الكفر من اليودية أو النصرانية فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة وذلك
أيضا كما في قوله تعالى وهذا حكم مجمع عليه بين المسلمين أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا ما استثناه الله من زواج المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية ويكون ذلك مخصصا لهذه
الآية وذلك كما في قوله تعالى يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إلى قوله تعالى اليومة المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم أي
اليهودية أو النصرانية يجوز للمسلم أن يتزوج منهم لأنهم أهلوا الكتاب وعندهم الإيمان بالرسل في الجملة والإيمان بالكتب في الجملة وعندهم أصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان بالكتب في الجملة
وإن جهدوا بعض الرسل أو بعض الكتب لأنهم أهل الكتاب فأليهود عندهم التوراة التي انزلت على موسى والنصار عندهم الإنجيل الذي انزل على عيس عليهم الصلاة والسلام فيباح للمؤمن أن يتزوج
الكتابية بشرط أن تكون محصنة أي عفيفة عرضها والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بشرطين شرط الأول أن تكون محصنة أي عفيفة في عرضها عن الزناء شرط الثاني أن تكون
كتابية إما يهودية وإما نصرانية وهذا عليه جمهورة للعلم وإن كان الأولى بالمسلم أن يتزوج مسلم لكن يجوز له أن يتزوج الكتابية وذلك لأنهم أهل الكتاب كما أنه يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم
وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم حل لكم لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية تباح لنا ذبائحهم أنهم هم الكتاب يذبحون على الطريقة الشرعية فتكون هذه الآية ويقوله والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم مخصصة قولي تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ثم قال جل وعلا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة الأما هي المملوكة المملوكة المؤمنة تزوجها المسلم وهي خير من المشركة مع
أنها أمة مملوكة المشركة قد تكون لها نسب ولها جاه ولها شرف في قومها ولكن الأما المملوكة إذا كانت مؤمنة أي خير من المشركة قد باح الله للحر أن يتزوج الأما بشروط قال تعالى وما لم يستطع
منكم طولا المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قول تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم ويجوز الحر المسلم أن يتزوج أمة مملوكة بشرطين شرط الأول أن لا يقدر على مهر
الحر شرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات الشرط الثالث أن يخاف على نفسه من الزناء ذلك لمن خشي العنة منكم خاف على نفسه من الزناء إذا لم يتزوج بالأما فيباح له بهذه
الشروط أن يتزوج الأما لأنها مؤمنة أما المشركة فلا يجوز له أن يتزوجها بحال من الأحوال إلا ما استثناه الله من نسائه للكتاب وذلك لأن الكتابية كما ذكرنا عندها إيمان بالجملة بالكتب
والرسل والباعث فهي مهيئة لأن تدخل في الإسلام خصوصا أن المرأة تتأثر بزوجها إذا كان زوجها مسلما سليم العقيدة فإنها تتأثر بأخلاقه وبدينه فتدخل في الإسلام ففي تزوجه بها فهيئة لدخولها
في الإسلام ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لو أعجبكم جمالها جمال المشركة أو أعجبكم مالها أو أعجبكم حسبها فإنها لا خير فيها لا خير فيها فلا ينظر إلى الجوانب الأخرى إذا لم يكن
عندها دين فلا ينظر إلى الجوانب الأخرى المرغبة بزواجها من جمال أو نسب أو مال على صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فضفر بذات الدين تربت يدات ولا
أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ثم قال جل وعلا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فما أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة فكذلك لا يجوز أن يزوج المشرك من مسلمة لا يجوز أن يزوج مشرك من
مرأة مسلمة لاختلاف الدين فإذا كان مشركا فإنه يؤثر عليها ويحرفها إلى الكفر فلا يجوز لأن يزوج الكافر على اختلاف أنواعه يهوديا أو نصرانيا أو وثانيا أو دهريا أو بعثيا أو قوميا أو
علمانيا أو مرتدا لا يجوز أن يزوج الكفر من المسلمات وكذلك القبوريون القبوريون الذين يعبدون القبور ويستغيذون بالأموات ويذبحون للأموات هؤلاء مشركون لا يجوز للمسلمين أن يزوجوهم لأنهم
مشركون ولا تنكح المشركين لا تنكحوا لا تنكحوا لا تنكحوا لا تنكحوا لا تنكحوا فالمرأة لا تزوج نفسها وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا بدا في النكاح من وجود الولي
الذي يتولى العقد لموليته من النساء وهذا يوخذ من هذه الآية ولا تنكحوا على خطاب للرجال ولا تنكحوا المشركين على اختلاف أنواعهم لم يستثن الله شيئا منهم اليهود والنصار والوثانيون وجميع
الكفار لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين بتاتا فإن زوج فالعقد باطل وهو زنا صفاح لا يجوز ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثم قال جل وعلا ولا عبد مؤمن أي عبد مملك تزوج حره خير من أن
يتزوج هذا المشرك ولو كان ذا نسب أو ذا جاه أو ذا مكانه ماذا ما أنه مشرك كافر على غير الإسلام لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين وذلك لأن المرأة تتاثر بزوجها تتاثر بزوجها ولو سلط عليها
بخلاف المرأة فليس لها سلطة على الرجل ولذلك أباحا يتزوج المسلم كتابية لأن له السلطة عليها أما أن تزوج المسلم من كافر فالا لا يجوز لأنه يكله السلطة عليها فيغير دينها ويحرفها من
الإسلام إلى الكوفر ولقوله تعال في الآية الأخرى فلا ترجعوهنا إلى الكوفر وهو أن بعض الأزواج يتركوا الصلاة متعمدا ولا يصلي هذا لا يجوز أن يزوج من مسلمة لأنه كافر لأن تارك الصلاة
متعمدا كافر خارج من الدين لا يجوز أن يزوج من مسلمة وإن زوج وهو مسلم ثم ترك الصلاة متعمدا فإن لأنه يضطل نكاحه من المسلمة ويفرق بينهما لأنه رتد عن الإسلام فإن تاب في أثناء العدة ترد
إليه زوجته وإن لم يتب إلا بعد انتهاء العدة فإنه يُعقد له عليها عقد جديد إذا رغب الاجتماع فإذا آمنوا يزوجون ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك ثم قال جل وعلى مبينة العلة في منع
تزويج المشركات من المسلمين وتزويج المشركين من المسلمات بينا العلة في ذلك لقوله أولائك أي المشركون والمشركات يدعون إلى النار بأعمالهم فيتأثر المسلم لدعوتهم فالمرأة إذا كانت مشركة
تدعو زوجها وتدعو أولادها إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار والزوج إذا كان مشركة يدعو زوجته إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار أولائك يدعون إلى النار ولو السبب في منع التزاوج بين
المسلمين والكفار أن الكفار يدعون إلى النار بأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم فلا يجتمع مسلم وكافرة إلا الكتابية ولا يجتمع كافرة مع مسلم لا يجتمع كافرة مع مسلم إلا الكتابية ولا يجتمع مسلمة
مع كافر مطلقة من جميع الأديان لأنهم يدعون إلا أنهم يدعون أتباعهم ومن لهم عليه سوقه يدعونه إلى النار وفي هذا تنفير من تزويد الفسقه وإن كانوا مسلمين يجوز تزويد الفاسق من المسلمة لكن
الأولى لا يزوج منها لأن لا تتأثر به وبفسقه إذا كان كافرا أو مرتدا هذا بالإجماع لا يجوز أن تزوج منه المسلمة ثم قال جل وعلا والله يدعو إلى الجنة يدعو عباده إلى الجنة إلى الإسلام إلى
الإيمان إلى الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة رحمة منه سبحانه ولهذا قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إذا صراط مستقيم يدعوكم ليغفر لكم من دنوبكم يأمرهم
بعبادته لأن عبادته سبب لدخول الجنة وينهاههم عن الشرك لأن الشركة سبب لدخول النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أي ويدعو إلى المغفرة يدعوكم أن تتوب من الدنوب من أجلي أن يغفر لكم
دنوبكم رحمة منه سبحانه لحاجتكم إلى ذلك أما هو سبحانه وتعالى أو غني عن عباده كما قال تعالى وقال موسى إن تكفر أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد وعن طاعاتهم وإنما مصلحة ذلك راجعة
إليهم وهم المحتاجون والله يدعوهم إلى ذلك رحمة منه سبحانه وتعالى بهم والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أي يدعوكم لأن تتوب من الذنوب حتى يغفر لكم سبحانه وتعالى هذا الفرق بين دعوة الله
ودعوة الكفار يدعون إلى النار والله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس يبين آياته كما بين لكم عدم تزويج الكفار من المسلمات وعدم تزويج المسلمين من الكافرات هذا
من بيانه سبحانه لأن هذا فيه خطر عليكم وعلى أولادكم وسبحانه بينا لكم هذه الحكام العظيمة ويبين آياته للناس جميع الناس الله جل وعلا يبين لجميع الناس ومين والكفار ولكن المسلمون
يستجيبون ويقبلون هذا البيان وأما الكفار فلا يقبلون هذا البيان فيكون حجة عليهم فالله يبين لجميع الناس ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أما البيان
فإنه عام فلا أحد من الخلق إلا والله جل وعلا قد بينا له طريق الحق من طريق الباطل وبينا له الهدا من الظلال أقام الحج على عباده سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون رجاءا يتذكروا من غفلتهم
فيتوبوا إلى الله ويقبلوا هدا الله سبحانه وتعالى لأنهم في كفرهم وفي معاصيهم بمنزلة الغافل بمنزلة الغافل الساهي الله جل وعلا يذكرهم من اجل أن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى
رشدهم ويلا صوابهم فتكون لهم العاقبة الحميدة الدنيا والآخرة
ثم قال جل وعلا ويسألونك عن المحيظ المحيظ مصدر من الحيظ والحيظ هو دم جبله وتبيعة يخرج من المرأة في أوقات معينة خلقه الله جل وعلا فيها ويخرج في أوقات معينة من عرق في قعر الرحم اسم
بالعادل يخرج منه الحيظ خلق الله هذا الحيظ من اجل غيزاء الولد من اجل يتغذى منه الجنين في بطني أمه ينقلب إلى لبن في بطني أمه يتغذى به على طبيعته وأما إذا ولدته فإنه ينقلب إلى لبن
ولذلك لا تقل أن تحيظ المرضع فهي تغذى به عن طريق السرة السرة الجنين تغذى به مدة بقائه في بطنيها ولذلك قل أن تحيظ الحامل لأن حيوها ينقلب إلى يصرف إلى غذاء الجنين في بطنيها الله خلق
هذا الحيظ لحكمة ولكنه أدى لأنه يأتي على المحيظ الله خلقه لمسلحة وإن كان فيه أدى لكن مسلحاته راجحة سبب نزول الآية أن الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لهم من الحاير
إذا حاول لأن اليهود كانوا يتشددون في شأن الحاير فكانوا لا يقربونها ولا يأكلون مما طبخته ولا مما صنعته إعتزالا كاملا فالمسلمون سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه
الآية ويسألونك عن المحيظ كل هو أدى ولكن خلقه الله لمسلحة راجحة كما سبق ثم قال جل وعلا فاعتزل النساء في المحيظ اليهود يعتزلون الحائظ نهاية والله أمر المؤمنين أن يعتزل النساء في
المحيظ يعني مخرج الحيظ يتجنبه الزوج وهو الفرج وأما بقية جسم المرأة فيستمتع زوجها به يضاجعها وينام معها ويباشرها إلا أنه لا يجامعها في الفرج المحيظ يعني مخرج الحيظ هذا الذي يتجنبه
الزوج من الحيظ وهو الجماع فقط وأما استمتع بها وأما ملامستها وأما أنها تطبخ الطعام وتغسل الثياد فلا مانع من ذلك حتى إنها يجوز فهذا فيه تيسير على المسلمين لما كان اليهود اتشددون فيه
شأن الحائظ أجمعه على أنه لا يجامعها في الفرج هذا بالإجماع وأجمعه أيضا على أن له أن يستمتع منها بما فوق الإزار على قولين قول الأول أنه يجوز له أن يستمتع بما تحت الإزار إلا الفرج فقط
وذلك لهذه الآية لاتزل النساء في المحيظ فلم ينهى إلا عن المحيظ وهو مخرج الحيظ الفرج فقط القول الثاني أنه لا يستمتع منها بما تحت الإزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه أو
الواحدة من نسائه وإذا حادث أن تتزر ثم يباشرها وكذلك لما سئل ما يحلو للرجل من الحائظ قال ما فوق الإزار فلا يحلو عليه ما تحت الإزار على هذا القول وقون ثالث أنه يحلو له لكن مع الكراهة
أكونه يتجنبه أحسن
إذن الأقوال ثلاثة في ما تحت الإزار أنه يجوز مع دل الفرج أنه لا يجوز أنه يجوز مع الكراهة يستحب أن يتجنب ما تحت الإزار من باب الإحتياط ترات التنزيه فأتزل النساء في المحيظ ثم قال ولا
تقربوهنه لا تقربوهنه بالجماع أما قربانوها في غير الجماع فهذا جاهز لكن لا تقربوها في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهرنا أي حتى ينقطع الحيظ فإذا انقطع الحيظ طهرت المرأة الحيظ إذا رأت
القصة البيضة أو رأت النشاف الكامل فإنه يقال طهرت
ثم قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا شوف الفرق بين يطهرنا ويتطهرنا يطهرنا يعني ينقطع الحيظ فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا لأن المرأة الحيظ عليها حدث أكبر يجب عليها أن تغتسل عنده انقطاعه مثل
الجنب يغتسل الشرط الأول أن تطهر من الحيظ وينقطع دمها الشرط الثاني أن تغتسل من الحدث الأكبر فإذا اجتمع الشرطان جاز للزوج أن يجامع زوجته وإن وجد شرط واحد وهو انقطاع الدم قبل الاغتسال
فلا يحل له ذلك لا يحل له أن يجامعها لأن الله رتب إباحة الجماعة على أمرين والمرتب على أمرين لا يحصل بواحد منهما فإذا تطهرنا فأتوهنا لكنا يعني الجماعة فأتوهنا اجامعهنا شوف من حيث
أمركم الله يعني في القبل من حيث أمركم الله يعني في القبل لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته من الدبر هذا لوطية والعياد بالله ولا يجوز الدبر ليس محل للوطف ولا محل للحرث بل هو محل للخبائث
وهنا يقول من حيث أمركم الله أي من القبل أما الدبر فإنه حرام لأن بعض الفسل لا يبالون فا يأتون زوجاتهم من جهة الدبر وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي لوطية فإذا داوم على ذلك ولم ينتي
فإنها تفصل منه المرأة ولا يجوز تبقى معه لأنه حيوان وليس آدميا لأن محل الجماعة هو الفرق هو القبل أما الدبر فإنه حرام كبيرة من كبائر الذنوب وليس محل للنسل ولا محل للحرث الذي هو النسل
ثم قال جل وعلا إن الله يحب التوابين يحب التوابين الله جل وعلا يوصف بأنه يحب كما أنه يكره وكما أنه يبغض وكما أنه يسخط وكما أنه يمقط ألصفات لله عز وجل صفات فعليه يحب أهل الطاعات
ويمقط أهل المعاصي والشرك والكور ويبغضهم ويسخط عليهم ويغضب عليهم سبحانه وتعالى فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالمحبة وأنه جل وعلا يحب لكن يحب من يحب التوابين الذين إذا أذنبوا تابوا إلى
الله وسارعوا إلى التوب هذا من الرحمة سبحانه ياصونه ويخالفونه ثم إذا تابوا أحبهم هذا من كماله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه إذا تابوا أحبهم وما كأنهم فعلوا شيئا ويعفوا عنهم ويعفوا
عنهم يحب التوابين والتوبة لا تكون إلا من ذنب ومعصية فمن تاب تاب الله عليه ولا يكفي أنه يتوب عليه بل يحبه هذا من رحمته ولطفه سبحانه وتعالى بعباده ولهذا جاء في الآية الأخرى وهو
الغفور الودود الغفور للذنب الودود مع هذا يحب يحب التائب وما كانه صنع شيئا من المعصية إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى الله يحب التوابين ويحب المطهرين الذهب شعر بأن الجماع الحائظ
نجاسه ووسخ فمن تجنب جماع الحائظ فهو متطهر والله جل وعلا يحب المتطهرين كذلك الذي يقتصر على إتيان المرأة هذا متنجس والعيان بالله لا يحب الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين من
الأدناس الحسية والمعنوية فمن الحسية اتيان المرأة في دبوريا هذا نجاسه والله لا يحب من فعل ذلك وكذلك وكذلك المعنوية فمن تاب إلى الله تطهر من الذنوب ومن ترك الحرام تطهر من الحرام ومن
ذلك إذا ترك جماع الحائظ وهي حائظ وترك إتيان زوجته من دبوريا فهذا متطهر ولهذا لما لما نهالوط عليه السلام قومه عن فعل الفاحشة في الذكران لأنهم كانوا ياتون الفاحشة وياتون الذكران من
العالمين لما نهاهم عن ذلك ماذا قالوا أخرج آلة لوط من قريتكم وش السبب إنهم أناس يتطهرون يتطهرون عن هذه الفاحشة ويكرهونها وهي الليواط فدل على أن فعل الفاحش أنه من النجاسة والوسخ
والدناء والخسة والرذالة وأن تجنب الفاحش أنه من الطهارة التي يحبها الله جل وعلى ويثيب عليها فعلمنا من هذا أن وط الحائظ حرام يجب عليه أمران الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل الأمر
الثاني الكفارة أن يدفع كفارة وهي دينار مثقال من الذهب أو نصف دينار كما جاء في الحديث كفارة لما فعله فيدفع مثقال من الذهب أو ما يعادله من النقود الأخرى أو نصف دينار هذا على الأقل
الدينار هو الأكمل والنصف هو الأقل هذا كفارة عن الوط إف الحائظ مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فعرفنا منها لا أنه لا يجوز وأنه حرام بالإجماع وطء الحائظ حالة حائظها كذلك الحائظ يحرم
عليها الصوم وهي حائظ لا يجوز لها أن تصوم وهي حائظ كذلك لا يجوز لها أن تصلي وهي حائظ تسقط عنها الصلاة وأما الصوم فيسقط عنها أداءه لكنها تقضيه من أيام أخر وكذلك الحائظ لا تطوف بالبيت
يقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاوت وكذلك يحرم طلاق الحائظ حالة الحائظ لا يجوز لزوجا يطلق في حالة الحائظ يطلقون طاهرات من غير مسيس هذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء فقال له صلى الله عليه وسلم مره فاليراجعها ثم يمسكها حتى تحيظ ثم تطور ثم تحيظ ثم يطلقها إن شاء من غير مسيس فلا يجوز تطليق الحائظ وهذا يسمونه الطلاق البدعي لأنه يدخل في قوله
صلى الله عليه وسلم من عملا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهال طلاق بدعي لا يجوز ويحرم ويأثم ويجب عليها نراجعها وأن يمسكها ولا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه هذا هو وقت الطلاق الذي
وقته الله له طلقوهنا كذلك يحرم على الحائظ الجلوس في المسجد لا يجوز لها أن تجلس في المسجد أي مسجد من المساجد لكن يجوز لها المرور وأخذ شيء من المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأمر عائشة ويحائظ أن تناوله الخمره من المسجد والخمره هي الفراش الذي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام فدخولها في المسجد لياخذ شيء ثم تخرج لا مانع منه إنما الممنوع جلوسها في المسجد وهي
حائظ كذلك يحرم عليها مس المصحف وقراءة القرآن وهي حائظ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني المصحف لا يمسه إلا طاهر وقراءة القرآن كذلك عن ظهر قلب لا تقرأ القرآن عن
ظهر قلب لأنها مثل الجنب عليها حدث أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تمنعه الجنابة من قراءة القرآن كذلك الحائظ لأن الحيظ حدث أكبر فهي مثل الجنابة تمنع من قراءة القرآن إلا أن بعض
المحققين من العلمة قالوا يجوز لها إذا كان كانت تخاف على ما تحفظه من القرآن تخاف أن تنساه ويجوز لها أن تتذكره وهي حائظ محافظة عليه لأن لا تنساه ولكن من غير المصحف تقرأه عن ظهر قلب
خشية النسيان لا باس بذلك والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمله السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لكم
فضيلة الشيخ بارق الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عننا وعن المسلمين خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وعن المسلمين هل يجوز للطبيب القافر أن يعمل في صالات الولادر بالنسبة لنساء
المسلمان لا يجوز التطبب عند كافر إلا عند الظرور لا يجوز التطبب المسلمين عند الكفار إلا في حالة الظرورة إذا خشي على المسلم من الخطر ولا يوجد إلا طبيب كافر يجوز عند الظرورة على الحجر
والتحذير من أهل البدع والأهواء وذكر صاحب الكتاب أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة فهل هذا صحيح؟
يجب أن يعرف من هو المبتدع لأن بعض الناس يطلق البدع على كل من خالفه في رأيه فالبدع لها ظوابط شرعية ولا يعرفها إلا أهل العلم الراسخين في العلم هم الذين يعرفون ظوابط البدع فما كل من
ارتكب معصية أو مخالفة يكون مبتدعا المبتدع هو من أحدث في الدين ما ليس منه كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أحد قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى من
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردت فالبدع هي إحداث شيء من الدين بغير دليل شرعي أو زيادة في الدين من غير دليل شرعي يقول هل يجوز بعد الإنتهاء من العمرة الخروج إلى التنعيم للإحرام وأداء عمرة
أخرى للوالد الميت الأحسن لمن كان في مكة أن يبقى في مكة في المسجد الحرام يطوف بالبيت ويصلي صلاة الواحدة عن مئة ألف صلاة يطوف ويصلي ويعتكف يقول ما معنا حديث لا يجتمع في الجزيرة دينان
أن بعض الذين يؤيدون أو يشجعون أعمال العنف والتفجيرات يستدلون بهذا الحديث بوجود الكفار هذا اللي خاطب بهولات الأمور أخرج اليهود والنصار من جزيرة العرب على خطاب للولات الذين لهم سلطة
نهب لكل واحد من أفراد الناس هذا اليهل السلطة لا يجوزا يمكن الكفار من السكنا يتقرار في جزيرة العرب أما أنهم يأتون لمهمات ويأتون لعمل فهذا لا باس به لأنهم غير مستقرين وإنما يأتون
لعمل نؤدونه ثم يرجعون ولا يبنون ويتملكون في جزيرة العرب ويستقرون فيها هذا هو الممنوع أما أنهم يأتون بأمان أو يأتون بعهد ويدخلون لما صالح مشتركة بينهم وبين المسلمين هذا أمر جائز ولا
يمنع هذا لما فيه من المصلحة للمسلمين الله لا يرى في هذه الدنيا ما دام الإنسان على قيد الحياة في هذه الدنيا وإنه لا يرى ربه وإنما الله جل وعلا يرى يوم القيامة يراه المؤمنون يوم
القيامة عيانا بأظسارهم لأن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن ينظر إلى ربهم أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن ينظر إلى ربه ولما تجل الله للجبل إن دك وصارت رابا لما سأل موسى رب قال
رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقة أهوش عليه عليه الصلاة والسلام منهيبة الله عز وجل وجل ولا أحد
يستطيع أن يراه في هذه الدنيا أما بعد الموت في الدار الآخرة قد تواترت الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة نعم حل تجوز الصلاة في مسجر المدخل الذي يؤدي إليه هو نفس الطاقة إذا
كان المسجد منعزلا عن المقبر بينهما فاصل من أرض فضاء أو شارع فلا منع ولو كان الطريق واحد إليهما نرجو أن تبين الحجاب الصحيح للمرأة المسلمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب
الصحيح الشرعي هو أن تستر المرأة ما هو الأفضل للميت أن ندعو له ونتصدق أم نؤدي الحج والعمرة عنه؟
كله مشروع حج عن الميت العمرة عن الميت الصدقة عن الميت أدعى للميت كلها لمشروع والله الحمد ولا شك إن الحج والعمرة فيهما فضل عظيم فيهما فضل عظيم لما فيهما منه تعاب والنفقة والسفر
والوقف بالمشاعر فيهما فضل عظيم وما أفضل من الصدقة ما حكم الذين يأتون إلى الحرم من أجل أن يسرق الناس؟
أولئي يرتفبون كبيرة من كبائر الذنوب ويعسون الله عز وجل في الحرم والمعصية في الحرم والسرقة في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم قال تعالى والمسد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف
فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والسرقة من الإلحاد في الحرم فصاحبها يستحق العذاب الأليم وإذا ثبت عليه السرقة بإقراره أو بشهادة الشهود فإنه تقطع يده قال تعالى
والسارق والسارقة فقطع وأيديهما جزاءا بما كسبا يقول أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله فمتى يكون الجهاد فرضعين ونرجو من فضيلة الشيخ أن يفتنا في هذه المسألة وهل يجوز أن أذهب إلى العراق
للجهاد الجهاد يكون فرضعين في ثلاث مسائل مسأله الأولى إذا حصر بلده عدوء وإنه يستطيع الجهاد إنه يجب عليه أن يدافع عن بلده وعن حرماته وعن حرمة المسلمين الحالة الثانية إذا حضر الجهاد
إذا حضر القتال لا يجوز له أن يفر من الزحف قال تعالى يا إي والذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد
باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الفرار من الزحف كبيرا من كبائر الدنوء المسألة الثالثة إذا استنفره الإمام إذا أمر عليه ولي الأمر بأن يغزو فإنه يجب عليه إذ قوله تعالى يا إي
والذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم إنفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما
ويستبدل قوما غيركم ولا تضرّوه شيئا والله على كل شيء قدير وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفرتم فنفروا نعم ما نصيحتكم للفرق المخالفة الذين يبغضون
أهل السنة والجماعة وما هي الفرقة الناجية وما حكم الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله من كان على مثل ما أنا عليه
وأصحابه هي الفرقة الناجية من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة هذه الفرقة الناجية وأما بغض أهل السنة
والجماعة أو بغض الصحابة هذا نفاق هذا نفاق والعياد بالله لا يبغض صحابة إلا منافق ولا يبغض السنة والجماعة إلا منافق الله جل وعلى لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال ليغيض بهم
الكفار فلا يغتاض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق معلوم النفاق والعياد بالله نعم شيء عن فضلي منتصف رجب أو ليلة السابع والعشرين أو منتصف الشعبان شو يا أخوان
رجب كله ليس فيه فضيلة خاصة لا صوم ولا صلاة ولا عمره هو كسائر الشهور إلا أنه شهر حرام يحرم فيه القتال فهو من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وعلى خلاف بين العلم هل تحريم القتال
مستمر في هذه الأشهر أو نسخ بقوله تعالى فاقتل المشركين حيث وجدتمهم خذوهم حصرهم هلا قولين والصحيحا