87 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|233-234|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن فوزان دروس التفسير في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان بن فوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس السابعه التمانون وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولمناسبه الله أعلم أن المطلقة قد يكون معها ولد يحتاج إلى الرضاع فقوله تعالى والوالدات يرضعنا هذا لفظ الخبر ولكن المراد به الأمر أمر الوالدات أن يرضعنا أولادهم جاء في سياق سيغة الخبر مناجل التاكيد لأن الأمر إذا جاء بسيطة سيغة الخبر يكون آكد لأنه يكون بمثابة المتقرر عند المخاطبين يرضعنا الرضاع هو مص لبن من الثدي وذلك أن الله سبحانه وتعالى حكمته ورحمته خلق هذا اللبن في الأم الوالد خلقه لتغذية الطفل لأن هذا الطفل عند ولاداته لا يأكل الطعام فجعل الله هذا اللبن الذي يدر من الأم يغنيه عن الطعام ويغذيه كما أنه في بطني أمه من أن يتغذى؟ يتغذى عن طريق السرة بدم الحيض الذي كان يأتي المرآية تحول إلى غذى للحمل عن طريق السرة السرة الطفل فإذا ولد حول له الله إلى لبن حول الله هذا الدم إلى لبن يأتي عن طريق الثديين يرضعه هذا المولود هذا للرحمة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده يرضعنا أولاد هن حوليني كامليني ومع المولود يستغني بالطعام فلا فائدة أو لا حاجة إلى الرضاع ومن هنا ذهب جماهير العلماء إلى أن إرضاع الكبير لا يؤثر الحرمة ولا ينشر الحرمة فلو أرضعت من بلغ الحولين فأكثر لم يكن إذنا لها من الرضاع ولا محرما لها لأنها للرضاع وأنه تغذذ الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاه يقول صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان أبل الفطام ولا يعتبر ابن الله من الرضاع ولا محرما لها ولا لبناتها مفهوم هذه الآية والوالدات يرضعنا أولاد هن حوليني كاملين دل على أن الرضاع بعد الحولين لا أثر له ونصت على هذا الحديث التي سمعتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما قصت سالم مولى أبي حديث كان سالم عند أبي حديثة إبن عتبها بالربيع كان عند أبي حديثة بمثابة الخادم الملازم له وكان يدخل في البيت فتضائقت زوجته سهلة بن سهيل بن عمر صلى الله عليه وسلم قال له أرضعيه تحرمي عليه فهرضعته فصار محرما لها ويدخلوا عليها قالوا هذه القصة خاصة قضية عين لا عموم لها خاصة بهذه الواقع فقط قضية عين لا عموم لها تختص بحالة سالم مولى بحديثة مع سهلة بن سويل يكاد ينعق الإجماعهم وفيهم أمهات المؤمنين على أن يرضاع الكبير لا أثر له وهو قول جماهر أهل العلم وإنا أولادهنا حولين كاملين في الآية الأخرى قالوا جل وعلا وحمله وفيصاله ثلاثون شهرا حمله يعني في البطن وفيصاله هو الرضاع المجموع ثلاثون شهرا وهنا يقول والوالدات يرضعنا أولادهنا حولين كاملين فإذا طرحت الحولين أربع وعشرين شهرا طرحتها من ثلاثين شهرا يبقى ستة أشهر يبقى ستة أشهر قالوا هذه أقل مدة الحمل أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالب مدة الحمل ستة أشهر وغالب مدة الحمل وقال جل وعلا وعلا المولود له كسوةهنا وعلا المولود له رزقهنا وكسوةهنا بالمعروف وكسوةهما تلبسه المرأة فالفوالد الطفل يجب عليه أن ينفقى على المرضعة التي ترضع ولده فالمرضعة تحتاج لا نفقة ونفقة الولد على والده لذلك أوجب الله على والد الطفل أن ينفق على المرضعة سواء كانت في عصمته أو كانت مطلقة منه أو كانت أجنبية كما ياتي لأن هذا تابع للنفقة لأن نفقة الطفل الصغير على والده وعلا كان رضيعا أو كان مفطوما إلى أن يكبر ويستغني بكسبه عن والده وعلا المولود له رزقهنا وكسوةهنا ثم قال بالمعروف يرجع في تقدير النفقة وتقدير الكسوة إلى المتعرف بين الناس وكسوة المرضعة لأن هذا يختلف بالاختلاف الأحوال اختلاف الأوقات اختلاف البلدان ويرجع فيه إلى العرف بين الناس بالمعروف أي بالمتعرف بين الناس ثم قال جل وعلا لا تكلف نفس إلا وسعها إذا كان الوالد غني ينفقنا فقط الغني وإن كان الوالد فقيرا ينفق نفقة الفقير وإذا كان الوالد متوسط الحال ينفق نفقة متوسط الحال فالفقير لا يكلف بنفقة الغني أنه لا يطيق ذلك والغني لا يكفي منه أن ينفق نفقة الفقير وكل بحسب حاله كما قال تعالى في الآية الأخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدرة يعني ضيقة يعني ضيقة عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى وهذا من سماحت هذا الدين سماحت هذه الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف المسلمين إلا ما يستطيعون في هذا فالدين والله الحمد دين اليسر دين السماحة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلفه نفسا إلا وسعها ثم قال جل وعلا لا تضار روالدة بولدها ولا مولود له بولده الضرار والإضرار محرم قاله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار لا تضار روالدة بولدها فلا يضر الزوج المرضعة بأن ياخذ الولد منها لا تضار الزوج وتكلفه ما لا يطيق كل من الزوجين يراعي حال الآخر ولا يميل إلى الضرر بصاحبه لأن الضرر ممنوع لا تضار روالدة بولدها ولا مولود له بولده لا في الرضاع ولا في الحظانة فقد طلق رجل زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير فاراد أن ياخذه منها فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أنك أحق به ما لم تنكيحه يعني ما لم تتزوج فلا يجوز للولد أن ينزع الولد من أمه وهو صغير وناخذ مما سبق أيضا والولدات يرضعنا أولادهم حولين كاملين أن رضاع الأم خير للطفل من رضاع غير الأم خير للطفل من رضاع غيرها لأن الله خلق فيها هذا اللبن للطفل ويكون مناسبا للطفل أنسب من رضاع امرأة أخرى أنسب من لبن البهائم حليب البهائم وان كان سائلا أو مجففا وفي زمان الحاضر فرطت كثير من النساء بأولادها فصارت لا ترضع بخجة أنها مشغولة وأنها موظفها وأنها لها أعمال ولا تتفرق يسقى من حليب البهائم بواسطة الرضاع وهذا ضرر عظيم على الأطفال والأطباء الآن يعقلون مؤتمرات في بيان أن هذا ضرر على الأطفال وأن لبن الأمهات أنسب للأطفال فلا يصار إلى غير لبن الأمهات إلا عند الظرورة إذا كانت الأمه فيها لبن فإنه يعد للا مرضع من النساء ولا يعد للا الحليب المجفف أو الحليب السائل من البهائم وأيضا قالوا إنه ينبغي أن يختار للطفل المرضعه الدينة الكريمة في أخلاقها ولا يسترضع له الشوها أو من فيها عاهات أو سيئة الخلق أو سيئة الدينة لأنها لا يؤثر على الطفل هذا في الأدميات فكيف بالبن البهائم؟ أبن البهائم لا يتناسب مع الطفل لأن الله خلق لبن البهائم للبهائم لأولادها وخلق لبن الأدميات للأدميين كل لهما يناسبه لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أبن أخي أو ابن أخي أو عم أو ابن عم الذي يريثه لو مات ينفق عليه وعلى الوارف مثل ذلك أي مثل ما يجب على المولود له من النفقة هو الكسوة فعصبت الطفل ينفقون عليه إذا ما توالده سواء كان رضيعا أو مفطوما وهذا ما يسمى بنفقة القريب وجوب نفقة الأقارب وهذا له بابل في الفقس معروف باب نفقة الأقارب والمماليك ما أخوذ من هذه الآية وما جاء بمعنها وعلى الوارف مثل ذلك فكما أنه يريث الطفل لو مات أي إنه ينفق عليه إذا احتاج لأن الغنما بالغرم كما يقولون وما قال جل وعلى فإن أراد فصالا الفصال معنى هو الفطام معنى الفطام حمله وفصاله فإن أراد فصالا فلالأب ينفرد بالفطام ولا الأم تنفرد بالفطام بلا بدا أن يتشاور وأن يتراضي على ذلك وينظر في مصلحة الطفل وإن أراد فصالا فلالأب لا ينفرد بها أحد الوالدين ويفطمه قبل الحولين لأجل أن يأخذ بالحيطة للطفل وهذا من العناية بهذا المولود ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان من صغره أن الله جل وعلى إراعيه ويحفظه ويتكفل بما يصلح عن تراظ منهما وتشاور هذا فيه أن أحد الوالدين لا ينفرد وإذا التفق الوالدين هذا دليل على أن الولد ليس عليه ضرر في ذلك ألا إثم عليهم إذا تراضي وتشاور ورأي أن هذا الطفل يصلح أن يفطم قبل الحولين وليس عليه ضرر دل هذا على أنه لو كان على الطفل ضرر في فطامه قبل الحولين أن عليهم الإثم ثم قال جل وعلى "وإن أردتم أن تسترضع أولادكم إذا الوالد والوالد أن يسترضع على الطفل إمراءة غير أمه غير أمه وهي ما تسمى بالضئر فلا بأسب ذلك إين أردتم أن تسترضع أولادكم أي تطلبوا له مرضعة غير أمه لسبب من الأسباب فلا بأسب ذلك لأنه لا ضرر على الطفل إذا وفر له مرضعة تكفيه بلبنها وكما أشرنا إذا أرادوا أن يسترضع للوالد إمراءة غير أمه ولا بد أن يختار الصالحة للرضاع التي فيها اللبن الصحي الذي ليفس فيه مرض وأن تكون أخلاق المرضعة طيبة ويكون دينها مستقيما لأن لا تؤثر وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناها عليكم أي لا إثم عليكم ماذا من الطفل ليس عليه ضرر في ذلك ثم قال جل وعلا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يجب للمرضعة الأجنبية ما من الرزق والكسواه يجب للمرضعة الأجنبية ما من الرزق والكسواه استاجرها بالنفق والكسواه هذا هو المتعارف عند الناس إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أما قال جل وعلا ختم الآية بقوله "اتقوا الله" "اتقوا الله" "أي اتقع عذابه" "اتخذوا بينكم وبين عذاب الله وقايا" "تقيكم منه" "اتقوا غضب الله" "إن تجعلوا بينكم وبين غضبه" "تقيكم منه" ما هي هذه الوقايا الوقايا بطاعة الله وتركي معصيته لا يقيم عذاب الله إلا الطاعة والعمل الصالح وترك ما حرم الله عز وجل هذا هو الذي يقيم عذاب الله جل وعلا تقول الله وعلموا أن الله بما تعملون فصير "تيقنوا" "تيقنوا" أن الله بصير سبحانه يبصر ويعلموا ما تعملون لا يخفى عليه شيء من تعاملكم مع الطفل وإحسانكم إليه إذا أحسنتم وإساءتكم إليه إذا أسأتم والمضاره إذا حصلت بين الوالدين أو على الطفل إن الله لا يخفى عليه ذلك وسيجال سيجازيكم على تقصيركم وتفريطكم وإهمالكم ألموا أن الله بما تعملون هذا عام في جميع الأعمال ولكن السياق الآية من باب أولى مراعات حوال الطفل ومراعات التفاق الوالدين التراضي بينهما والتشاور وعدم الإحلال ولا يكون النزاع بين الوالدين لا يكون سببا في مضارة الطفل فإن الله جل وعلا يعلم كل ما يصدر عنكم في حق هذا الطفل الرضيع وإنما وكل إليكم أن نظر في مصالحه وما يصلحه وعلموا أن الله بما تعملون أي عمل وخصوصا مسألة الطفل الرضيع الذي جعله الله بين أيديكم وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا وعلموا أن الله بما تعملون بصير الله يوسف سبحانه وتعالى بالبصر وهو السميع البصير يوسف بالسمع يوسف بالعلم يوسف بالحياة يوسف بالقدرة والإرادة له أوصاف كثيرة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم يجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لهو الواجب ثم قال جل وعلى والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء ذكر في الآيات السابقة عدة المطلقة قال جل وعلى والمطلقات تربصنا بأنفسهن ثلاثة قراء قيل ثلاث حيض وقيل ثلاثة أطهاء على الخلاف والتي لا تحيض للتبر أو لانحباس الوضع من حباس الحيض لا تحيض أصلا أو لا تحيض للإياس والكبر أو لا تحيض لأنها صغيرة قال تعالى واللا إيه إسنا من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدة هن ثلاثة أشهر فذوات الحيض اتربصنا بأنفسهن ثلاثة قراء وغير ذوات الحيض اتربصنا بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشرة أيام و الذي يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصنا يعني ينتظرنا ينتظرنا بأنفسهن أربعة فلا يتزوجنا ولا يخطبنا ولا يتزيننا أربعة أشهر وعشرة أيام بعد أشهر وعشرة أيام لأنه في فترة الأربعة الأشهر إتبايا إن كانت حاملة لأنه تنفخ فيه الروح و يتحرك وعلم أنه موجود هذا حكمة الله جل وعلا يصيانة الأنساب من الاختلاق و لحكة من كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى المهم أننا ننفذ ما أمر الله به جل وعلا سواء عرافنا الحكمة أو لم نعرفها تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فلا جناح عليكم خاطب الأولياء لأن الرجال قوامون على النساء فأوليها هو الذي يراعيها و يحفظها في هذه الفترة لأنه مسترعا عليها فعلنا في أنفسهن ما المراد يفعلنا فيه يعني من التزين والتطيب والتعرض للخطاب بعد تمام أربعة الأشهر و عشرة أيام لا حرجة في أن المرأة تتزين وتتطيب وتتجمل وتتعرض للخطاب لأنه زال المحلور من تربصها و يوخذ من هذا مسألة الاحداد يجب عليها الإحداد مدة العدة لأن الله قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم في ما فعلنا في أنفسهن بالمعروف دلّ بمفهومه على أنهن قبل بلغ الأجل أنهن لا يفعلنا شيئا مما يرغب في خطبتها أو طلب التزوج منها وهذا هو الإحداد يلزم مدة العدة وفات من موت الزوج إلى أن تكمل أربعة أشهر عشرة أيام يلزمها الإحداد والإحداد هو ترك ما يدعو إلى جماعها و يرغب في النظر أو ترك ما يدعو إلى نكاحها و يرغب في النظر إليها من الزينة تحسين والطيب فالمرأة لا تتجمل ولا تتزين لا بالحلي المرأة المعتدة من الوفات لا تتطيب بأنواع الطيب ولا تتجمل في بدنها بالخضاب بالخضاب والمساحيق والكحل ولا تتجمل بالحلي من لباس الذهب والخواتيم والقلايد غير ذلك تفجن بالزينة وزينة الحلي وزينة الثياب لا تلبس الثياب الثياب الزينة وإنما تلبس الثياب البذلة الثياب التي ليس فيها زينة تفجن بالزينة بجميع أنواعها في بدنها وفي حلي وفي ثيابها وثتجن بالطيب يضاف إلى ذلك أن تبقى في بيت الزوجية التي مات زوجها وهي فيه تبقى فيه إلى تمام العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفع عنها أمكث في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله هذا هو الاحداد أن تلزم البيت الذي توف يزوجها وهي فيه أن تتجن بالطيب بجميع أنواعه أن تتجن بالزينة في بدنها في حليها في ثيابها تتجن بعده الأشياء ما دامت في العدة أربعة أشر وعشرة أيام فإذا تمت الأربعة الأشر والعشرة الأيام رخص الله لها لا تظهر بهذه الزينة وهذا الطيب للشوارع وإلى مخالطة الناس إنما تتزين في بيتها تتجن بالبيتها وإذا أرادت الخروج هيك غيرها الله جل وعلى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يطمع الذي يقلبه مرق عند الخروج تخرج محتشمة تخرج متسترة متجن بالطيب أما في البيت لها أن تتجمل بما أباح الله ولا ولهذا قال بالمعروف فيما فعلنا في أمهسهنا بالمعروف بما تعرف عليه الناس من الزينة ولا تتزين بشيء يخرج عن المألوف يخرج عن العادة ألا جناح عليكم جلنا لماذا خاطب الأولى ولم يخاطب النسى لأن الأولى هم الذين يراعون النسى ويطبقون عليهم الأحكام الشرعية لأن المرأة ضعيفة والمرأة عرضة للجهل وعرضة للغرور فالله جعل الرجل الولى قيما عليها فلا جناح عليكم دل على أنها لو خالفت المرأة الأداب الشرعية أن على وليها جناح وإثم وأنه مسؤول عنها لأنه مسؤول عنها الرجال قوامون على النسى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هذا القيت وعلموا أن الله بما تعملون خبير هذا خطام للآية مثل ما ختم الآية التي قبلها وعلموا أن الله بما تعملون بصير أو نقول خبير يعلم سبحانه الله خبير عليم رقيب حسيب جل وعلى لا يخفى عليه شيء من حوال عباده وعلى لا يحاسبهم ويجازيهم يوم القيامة فيجب على المسلم والمسلمة أن يراقب الله جل وعلى وأن يخافى منه ويعلم أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه خبير بأحوال عباده لا يخفون عليه ولو حاول التستر عن الناس حاول التستر عن الخلق فإنهم لا يتسترون عن الخلق جل وعلى فإنه خبير بعباده وعليم بعباده وبصير بعباده لا يخفى عليه شيء فعلى المسلم والمسلمة وراقبت الله وبمناسبة ذكر الإحداد عرفنا أن الإحداد للنسى ويجب عليها الإحداد والإحداد خاص بالنسى أما إحداد الرجال مثل ما يفعل في بلاد الكفر ومن يقلدهم من المسلمين إن إذا مات الميت يحددون عليه ويعلن الإحداد تنكس الأعلام ويلبس السواد هذا من أمور الجاهلية هذا لا يجوز هذا لا يجوز أبداً ولم يعمل المسلمين ومات الملوك والرؤسى من المسلمين ولم يعمل المسلمون الإحداد إنما هذا من أمور الكفر ولا يجوز التشبه بالكفار قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عننا وعن المسلمين خير الجزاء يقول السائل هل يأثم من حرم الطفل أن يرضع من أمه بسبب خلافات زوجية عدة إلى طلاق وما كفارة من فعل ذلك؟ نعم سمعت منه لا يجوز لا يجوز أن يضار بالأم ويضار بالطفل أيضا هيا منع الطفل من الرضاع من أمه من أجل سؤتفاهم بينه وبين الأم للا يجوز من حصل منه شيء من ذلك فليتب إلى الله وإستغفر الله ولا يعود لمثل هذا نعم وأيضا قالوا لا بد بعد ولادتهم تستيه اللبه اللبه أول الحليب لأنه ما يعيش اللي بذلك أما بعد ذلك فلا تجبر بشرط أن يكون هناك من يرضعه من النسى هنا إذا كانت المخبرة بالرضاع امرأة انثقة وأما الممكن فلا اعتمد عليه لأن المثبت المقدم على النافي لأن النافي قد ينسى وأما المثبت فعنده خبر من هذا الشيء فشان في المخبرة إذا كانت سقه دينا فإنه يثبت الرضاع ولو انكرته الأم لأن المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة شرعية نعم. ما حكم من قال أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر بشري. على كفر بالله عز وجل وردة عن دين الاسلام. سنة الرسول صلى الله وسلم ليست فكرا وإنما هي وحي من الله جل وعاله قال تعالى وما ينقق عن الهوة إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي وليست فكر وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاة. نعم. يقول السائل ما حكم من يذهبوا إلى الكنيسة للدعوة إلى الله. إذا كان للدعوة إلى الله يجدي هذا فيه رجا لا بس بذلك. لا بس انه يذهب للكنيسة هو يدعو إلى الله. لعل لو يجد من يستجيب أو يقيم الحجة على هؤلاء. نعم. تقول السائلة هل من نصيح للنساء اللواتي يأتينا إلى الحرم متعطرات وسافرات ومتبرجات. نعم هذا حرام ولا يجوز وهذه منكرات السهور والتطيب والاختلاط بالرجال من غير ضرورة. وعدم المبالات لكلها منكرات يجب على المرأة أن تجتني به. أن تكون متسترة. أن تكون متجني بهل الطيب. أن تحاضر من الاختلاط مهما أمكن. مهما أمكن. أما إذا صار المطاف زحمه والمكان مزحوم وضطرت ضرورة لها حكم. لكن إذا كان لها مندوحة عن العزيحام والاختلاط تجنبه ولذلك صار بيت المرأة خير لها من المسجد. آلصلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. نعم. ما حكم الكتب التي تباع فيها أدعي مخصصة للطواف والسعي في كل شوط. لا باس بذلك. إذا كانت هذه الكتب الادعيها التي فيها مما وردت في الكتاب والسنة أو ما يوافق الكتاب والسنة فلا باس بذلك لكن كون الإنسان يدعو هو بنفسه بما تيسر له ولا يصطح بهذه الكتب أحسن. أما إذا كان ما يحسن الدعاء ولا يحسن الذكر وهذه الكتب ليس فيها شيء محضور شرعاء فلا باس بذلك لكن بشرط الله يرفع صوته. يشوش على الناس. يشوش على الطائفين. نعم. كما يقع من بعض الطائفين تشوش ورفع الأصوات والإزعاج هذه عبادة. العبادة مطروب فيها الخشوع. مطروب فيها السكينة والهدوء وعدم الإزعاج وعدم التشوش. نعم. يقول خضيرة الشيف. أطلب منكم أن تدعو الله أن يهدي أبي وامي وزوجتي حتى يواضبوا على أداء الصلوات. أسأل الله يهدي ويهدي الله للمسلمين وأن تدعو لهم. أن تجتا يدعو عليهم. نعم. يقول عندي محل خاص بملابس النساء فقط. ومنها الضيق على الجسم. مع العلم هناك من النساء من يستعمل هذه الملابس بصورة شرعية. كعرضها ولبسها أمام الزوج فقط. وهناك نساء أفريات يستعمل له لغير هذا الغرض. فهل يجوز ليبيع هذه الألبسة? وهل علي إثم في بيعها لمن يستعمل له للتبرج? لا يا أخي ما يجوز لكتبيع الملابس الضيق للنساء. والملابس غير الساترة. لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. الله جل وعاله يقول وتعاون على البري والتقوى. ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقولك إنها تلبسها عند الزوج. ما الذي يضمن هذا؟ بشدريك أنت فتحت له الباب.