88 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|235-237|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة موزكم علم الله أنكم ستلكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة لك حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أو وعلموا أن الله غفور حليم وإن فلقتموا هن من قبل أن تمسوا هن وقد فردتم لهن فريضة فنصفوا ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة إلا أن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وعلى آله وصحابه أجمعين هذه الآيات مكملة للآيات السابقة في موضوع عدة المطلقات والمتوفى عن هن فالعدة سواء كانت من الوفات أو من الطلاق يتعلق بها أحكام لكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات فعلمتوفى عنها سبق أنها يلزمها لحدات مدة العدة وهو اجتناب والطيب والتحسين وكل ما يرغب في النظر إليها فإنها تتجنبه ما دامت العدة هذا في المتوفى عنها يجب عليها ذلك وأنما المطلقه يباح لها لحدات إن شاءت أن تتجنب هذه الأشياء مدة العدة وإن شاءت أن لا تتجنبها يباح لها يباح لبائن من حي ويجب على المتوفى عنها هذا الحدات وماذا يتعلق بالعدة سواء كانت عدة وفات أو عدة طلاق أنه يحرم التصريح بخطبة المعتدة أن يخطبها من يرغب في أن يخطبها من لفظ صريح كان يقول كان يقول أريد أن تزوجك أو يخطبها من وليها ويقول زوجني فلانا أو أنا أرغب فيها أذ حرام والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الخطبة هذا هو الصريح وهذا حرام مادامة المرأة في العدة سواء كانت عدة طلاق وعدة وفات لأن المرأة إذا سمعت الخطبة ربما أنها ترعب في الزوج أو في الخاطب ربما أنها ترعب في خطب ترعب الزواج من الخاطب فتستعجل في الإخبار بانقضاء عدةها ربما تقول إنها انقضت عدةها وهي ليس كلالك تريد أن تغتن هذا الخاطب فلانا سد هذه الزريعة هذا فيه سد الزرائع التي تفضي إلى الحرام لأن تزوج المعتدة حرام وكذلك ما يؤدي إلى هذا الحرام من التصريح بالخطبة ويأباح التعريض والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها أنا راغب فيك لا تفوتين نفسك أو ما أسبى ذلك فإن هذا ليس صريحا هذا يحتمل أنه يريد الزواج يحتمل أنه يريد غير الزواج يريد محبتها أو يريد منها يريد منها أن تكون على محبة الله كما أنه يحبها في الدين والإيمان يحتمل هذا يحتمل أنه يريد المحبة في الدين ويحتمل أنه يريد الخطبة فمفهوم أن التصريح حرام لأن الله إنما أباح التعريض فقط فيما عرضتم به ولم يقول فيما صرحتم فالقال فيما عرضتم بفرق بين التعريض والتصريح وأنت أمرأة طيبة وأنت أمرأة فيك دين وفيك كرم وفيك هذا يحتمل أنه يريد الزناع عليها ويحتمل أنه يرغب في زواجها ويباح مثل هذا الكلام معها أو مع وليها ولا جناها عليكم أي لا حرج عليكم إذا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء خطبة بكسر الخاء وأما الخطبة بضم الخاء فالمراد بها خطبة الجمعة والعيد وما أشبه ذلك من خطبة النساء أو أكننتم في أمهسكم أي ولا جناها عليكم أيضا فيما في أمهسكم من الرغبة فالإنسان لا يؤخذ على ما في نفسه وفي خاطره ما لم يتكلم إذا كان يرغب فيها لكنه لم يصرح ولم يتكلم وإنما يرغب فيها في نفسه هذا أيضا لا حرج عليكم أو أكننتم الرغبة في هذه المعتدة في أمهسكم من غير أن تتكلموا لأن هذا شيء قل من يسلم منه خواطر النفس أو وجس النفس قل من يسلم منه وما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل وهنا يقول جل وعالة أو أكننتم في أمهسكم فهذا هو الحكمة في أن الله جل وعالة رفع الحرج فيما في النفس لأن هذا الشيء يأتي على الإنسان وما يأخذهم بما في نفسهم وفي ضمائرهم علم الله أن نخلس تذكرونه ثم قال جل وعالة ولكن لا تواعدوه النسرة إلا أن تقول قولا معروفة هذا تأكيد لما سبق لا تواعدوه النسرة بأن تصرح تصرح الخطبة هذا حرام خلاف التعرض أو ما في النفس إنه لا حرج فيه لا تواعدوه النسرة وقيل معنا قوله تعالى لا تواعدوه النسرة أي لا يجوز للإنسان أن يتزوج المعتدة خوفية جزوجها خوفية و لا يدري أحد تعقد عليها عقدا خفيا مكتوما إلا أن تقول قولا معروفا وهو التعريض لي رغبة فيك أنا أميل إليك أو ما أشبه ذلك مما يحتمل إلا أن تقول قولا معروفا ليس فيه تصرح ولا خطبة صريحة ثم قال جل على ولا تعزموا عقدة النكاح هذا من المحرمات هذا أيضا من المحرمات وهو العقد على المعتدة فلا يجوز أن تتزوج المعتدة في عدةها إلا من مطلقها الذي طلقها دون السلاس فله أن يعقد عليها في العدة إذا طلقها دون السلاس وبانت منه بخروجها من العدة فإنه له يعني إذا طلقها دون السلاس و دخلت في العدة طلقها دون السلاس و دخلت في العدة فلا هو أن يعقد عليها وهي في العدة لأنه هو المطلق و الطلاق دون السلاس فلا بس أما غيره لا يجوز العقد في العدة فإن عقد في العقد باطل ولا تعزموا عقدة النكاح أي عقد النكاح لا يجوز وهذا من جملة المحرمات في النكاح المعتدة من غير مطلقها إذا كان ذلك دون السلاس ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وهو تمام العدة تبلغ الكتاب أي كتاب العدة أجله الموقع وهو كما سبق مطلقات يتربصنا بأمهسهن ثلاثة قروا ثلاثة قروا والمتوفعنا والذين يتوفون منكم و يذارون أزواج يتربصنا بأمهسهن أربعة عشر و عشر هذا هو الأجل الذي ضربه الله للعدة فلا يعقد على المعتدة في أثناء عدةها حتى تخرج من العدة لأنها ربما تكون حاملا من الزوج الأول وأيضا في العقل عليها لمدة العدة في ذلك تجاوز على حق المطلق لأن هذه العدة جعلها الله حرمة لنكاح الزوج الأول فهذا أعطداء على حرمة الزوج الأول وحماه ولا يجوز فما قال جل وعلى وعلموا أن الله يعلم ما في أمهسكم فهو مقاصد والأسرار لا يحفا عليه شيء جل وعلى الناس ما يدرون إلا عما يظهر من الخطبها والعقد أما ما في النفس فإن الله فإنه لا يعلمه إلا الله وعلموا أن الله يعلم ما في أمهسكم فهذا فيه أن الإنسان يخش الله في نفسه ويصلح نيته ويصلح مقاصدة في هذا وفي غيره فيه وجوب إخلاص إنية لله وفيه وجوب الخشية من الله لأن هذه أعمال قلبي وهي من أنواع العبادة يجب على المسلم أن يخش الله ظاهرا وباطنا أما الذي يظهر خشية الله في الظاهر ولكنه لا يخشاه في الباطن فهذا منافق على هو النفاق فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الحث على أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله ويصلح نيته ويراقب الله في تصرفاته وأن يكون ظاهره وباطنه سواء لا يختلف ظاهره عن باطنه هذا هو المؤمن أما المنافق فبالعكس يظهر الإيمان ويظهر الخشية والخوف من الله تكلم بلسانه ولكنه في قلبي ثاجر لا يخاف الله ولا يخشاه هذا هو المنافق فالعياد بالله وعلموا أن الله غفور حليم فهذا فيه فتح بعد الرجاء للمسلم وفيه الحث على من صدر منه شيء من المخالفات الظاهرة والباطن أن يبادر بالتوبة ويطلب من الله المغفرة فالله جل وعلى يغفر لمن تاب واستغفر بصدق وإيمان يغفر الله له إن الله يغفر الدنوبة جميعا إنه هو الغفور الرحيم يغلق الباب علينا بل فتح لنا باب التوبة باب التوبة مفتوح ولله الحمد الليل والنهار ينزل ربنا جل وعلى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يضقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فباب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا عند الموت إذا بلغت الروح الحلقوم أغلق باب التوبة إذا تاب وهو يختبر وبلغت روحه إلى حلقومه حشرجت في صدره لا يقبلوا منه توبة حين إذن إن الله يقبلوا توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الموت لا تدري متى ينزل ما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه بأي أرض انت موت فالموت لا تدري ولعله قريب ينزل بغته فكن على استعدات حاسب نفسك صف حسابك تب إلى الله عز وجل حتى إذا جاءك الموت إذا أنت على أحسنحة أما أن تغفل وأنت تمهل وأنت أجل التوبة ربما يأتي الموت ويحول بينك وبين ما أجلت وما أملت وعلموا أن الله غفور يغفر لمن تاب واستغفر إما حصل منه مخالفة في أحكام الطلاق أو أحكام العدة وفي غير ذلك من المخالفات ومن الأسرار والنيات والخواطر التي تأتي في قلب الإنسان عليك بالتوبة فإن التوبة تمحوا تمحوا ما قبلها والتوبة تجبوا ما قبلها وعلموا أن الله غفور ومعه سبحانه نهو غفور وغفار أي كثير المغفرة حليم حليم لا يعجل سبحانه وتعالى لا يعجل على المدنب ويؤخذه ويعاقبه بسرعة وإنما يمهله يمهله لعله يتوب لعله يرجع هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤخذ المدنب إلا بعد أن يمهله ويعطيه الفرصة للتوبة والمراجعة هذا من شلمه سبحانه وتعالى فالإمهال قد يكون رحمة من الله للمؤمن من أجليةه قد يكون استدراجا لإنسان الذي لا يبالي ولا يحاسب نفسه إن الله يستدرجه أذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال تعالى وامليلهم إن كيدي متين فمع حلم الله لا تغتر بادر بالتوبة وحاسب نفسك فإنك إذا غتررت بحلم الله عليك ومهلته لك ولم تتب فإن هذا من الخذلان وهو استدراج من الله جل وعلى ثم قال جل وعلى لا جناه عليكم إلا حرج عليكم ولا إثم إن طلقتم النساء ما لم تمسوه يجوز لمن عقد علم رأة أن يطلقها قبل الدخول يجوز هذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهم ثم طلقتموهم من قبل أن تمسوه فما لكم عليهم من عدة تعتدونها يجوز طلق قبل الدخول الإنسان قد يبدو له رأي قد يندام قد يجوز أنه يطلق قبل الدخول لا جناه عليكم من طلقتمو النساء ما لم تمسوه ولمسى المراد به الواطق الجماعة المراد به الجماعة وقيل المراد به الخلوة المراد به الخلوة فإذا طلق قبل الدخول هذا جايز ثم ينظر إذا طلقها قبل الدخول فلا هو حالتها حالها الأولى أن لا يكون فرض لها مهرا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا الحالها الثانية أن يكون طلقها قبل الدخول وقد سما لها مهرا ففي الحالة الأولى إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإنه يمتعها بمعنى أنه يعطيها شيئا من المال ومتعوه أن يعطوه شيئا من المال جبرا لخاطرها جبرا لخاطرها وإكراما لها لأنها إذا طلقت يحصل عندها كسار ويحصل عندها ندامة ويحصل عندها عند الناس أيضا فإذا أعطاها شيئا من المال جبر ذلك من خاطرها وأعزها فإعطيها شيئا من المال تنتفع به قليلا كان أو كثيرا لأن الله لم يحدد ومتعوه على الموسع وهو الغني وعلى المقتر وهو الفقير قدره كل بحسب حاله فالغني يعطيها ما شاء من المال لأن الله وسع عليه يجزل لها ما يجبر خاطرها ويواسي مصيبتها والمقتر وهو الفقير يعطيها بقدر ما يستطيع أو حلي أو نقوت أو غير ذلك بحسب ما يستطيع وعلى المقتر قدره وهذا من رحمة الله أنه لا يكليه الإنسان ما لا يطيط لا يكليه الله نفسا إلا ما آتاها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ثم قال جل وعلى متاعا بالمعروف هذا مصدر يقال بالأول ومتعوه ثم قال متاعا هذا مصدر متعو متاع أي هذا الذي تعطونه هنا متاع بالمعروف يعني يرجع إلى ما يتعرفه الناس في كل بلد بحسبه وليس للمتاع هذا حد محدود بل هو يرجع فيه إلى عرف البلد عرف الناس يعطيها ما يجبر خاطيرها ويواسي مصيبتها بالطلاق ويطيب نفسها ودين الإسلام دين التعام للحسن لأن هذا عقد جرى بينك بينها أولياءها أكرموك وعقدولك عليها وهي انقادة ورضية بك فليس من الإحسان على خلاق متاعا بالمعروف ثم قال جل وعلى حقا على المحسنين حقا يعني واجبا وقوله حقا يدل على أن متعة المطلقة التي لم يسمّلها مهر أنه واجب لأن الله سماه حقا حقا على المحسنين والمحسن ضد المسيق فأل هذا التمتيع من الإحسان هذا التمتيع من الإحسان ومن المعاملة بالإحسان وهل جزاو الإحسان إلا الإحسان كما أنه محسن إليك وزوجوك وهي رضية بك هذا إحسان فأنك تحسن تقابل هذا الإحسان بإحسان فتعطيها شيئا من المتاع حقا على المحسنين فجل على أن الذي لا يمتع المطلقة أنه مسيق وليس محسنا ثم قال جل وعلى في القسم الثاني وهي المرأة التي طلقت قبل الدخول وقد سما لها مهرا وينطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضا يعني سميتم لهن صداقا فنصفوا ما فرغتم فإذا طلقت قبل الدخول وقد سما لها مهرا وحدد لها مهرا فإن لها نصف المهر ونصفه الثاني للمطلق يرجع إليه وينطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضا فنصفوا ما فرغتم فإذا عفى عن نصيبه من المهر فلها أن تأخذه كاملا فالراجح هو الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ثم قال جل وعلى فلعفو أحسن أحسن من أنها تأخذ نصف الصداق أو أن الزوج يأخذ نصف الصداق فلعفو أحسن أحسن من الأخذ بما أباح الله له لأن الأخذ قد يكون ترتب عليه شيء من الحساسية في النفوس أما العفو فهذا يورف المحبة بين الزوجين أو بين المطلقة سبب المحبة حصل العفو ثم قال جل وعلى فلعفو أحسن أحسن أحسن أحسن فلعفو أحسن أحسن فلا تظن إن شيئا من حسناتك سيذهب أبدا فلعفو أحسن أحسن أحسن أحسن فلا تظن أنه يضيع بل هو مدهر لك عند الله وإن نسيته أنت أو نسيه غيرك فإن الله لا ينسى جل وعلى بل يحفظه ويدخره بل وينميه ويضاعفه لك فهذا ترغيب من الله جل وعلى لعباده في بذل الخير والحسان والتعام للحسن فهذه آيات عظيمة ساقها الله سبحانه وتعالى في النكاح والطلاق والعدة وهي تتضمن أحكاما عظيمة حكاما شرعية ويجب على المسلم أن يتفقها فيها وأن يتعلمها وأن يعمل بها وهاكلا كتاب الله جل وعلى كله خير كله علم كله فوائد لمن تدبره لمن تفقها فيه لمن عمله كتاب أنزلناه إليك مبارك جميعا وع البركة فيه مبارك في تلاوته مبارك في تدبره مبارك في العمل به كله بركة وخير لأنه كلام الله جل وعلى كلام رب العالمين مبارك إذا جعلته ورد لك في الليل وفي النهار مبارك إذا استشفيت به من الأمراض فهو كتاب مبارك بكل أنواع البركة كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه الله وصفه بأنه كتاب مبارك ومن أعظم بركاته ما يتضمنه من الأحكام التي يحتاجها المسلم في حياته وفي عمله وفي تصرفاته فإن الله بيّن فيه كل شيء ولكن أفهامنا قد تتقاصر عن ما فيه من الحكم والأحكام والعلم لا يشبعون من هذا القرآن أبدا ولا يحيطون بما فيه من الأحكام والأسرار ولكن كل ياخذ بحسب ما يسر الله له هذا و بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وانيعلي كلمته وانيخذ الأعداءة الله منصر الإسلام والمسلمين وادل الشركة والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأسمله بنفسه وردوا كيده في نحره وجعل تدميره في تدميره إنك على كل شيء قديل أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله قيرا ونفع بعلمكم وبارك فيكم يقول فضيلة الشيخ نرجو أن تبين لنا معنا حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب علما بأن البعض يحتج بهذا الحديث لغير لقتل الكامل الحديث ما أعلم أخرج اليهود والنصارة ما هو المشركين عموما اليهود والنصارة من جزيرة العرب وهذا خطاب لولات الأمور ما هو خطاب لكل أحد اللي يخرجهم ولي الأمر إذا استطاع ذلك كما أخرجهم عمر ربي الله عنه في خلافته لما قوية الإسلام وانتجر الإسلام وقوية المسلمون أخرجهم نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أفراد الناس فليس هذا من صلاحياته ليس له من يخرجوا أحدا وإنما هذا ليولي الأمر هو الذي ينفذه إذا رأى المصلحة ورأى القدر على ذلك أيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يستدلون بهذا الحديث يقتلون المستأمنين ويقتلون المعاهدين والرسول لم يقل اقتلوهم قال أخرجوهم ولم يقل اقتلوهم وأن قتلهم خيانة وفيه وعيد شديد لأن الدماءهم مع صومة وأموالهم مع صومة مثل دماء المسلمين وأموال المسلمين قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة والله جل وعلى لما ذكر القتل الخطأ قال ومن قتل مؤمن خطأا إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن وتحرير رقبة مؤمن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد وأمان وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن فجعل قتل الكافر المعاهد مثل قتل المسلم خطأا وإنما إخراجهم بيد السلطان ولي الأمر يقول ما حكم الشراء الشيكات من البنوك بقيمة مائة ريال وبيعها ب120 ريالا هل يجوز للزوجة أن تمنع الحمل نهائياً دون إذن من الزوج لا يجوز هذا ولا يجوز للزوج أن يأذن بمنع الحمل إلا إذا كان الحمل فيه خطر على حيات المرأة إذا قرر الأقبة الثقات أن هذه المرأة لو حملت فإن ذلك خطر على حياتها إذن يمنع الحمل هل يجوز إن شاء قناة فضائية إسلامية بأموال الزكاة؟ لا أموال الزكاة مخصصة لما المصارف التي ذكرها الله في الآية إنما السدقات للهقرة والمساكين إلى آخر الآية وأما المشاريع الخيرية مثل قناوات الفضائية وبناء المساجد والمدارس وغير ذلك هذه لا يصرف عليها من الزكاة وإنما يصرف عليها من التبرعات نعم هل على أهل المكة عمره؟ ومن أين البسون الإحرام؟ هل من بيوتهم أو من المقات؟ اختلف العلمة هل يجب على أهل المكة عمرة الإسلام؟ أو ليس عليهم عمره؟ والصحيح أنه يجب عليهم عمره يجب عليهم العمره كغيره ولكن يحرمون من الحل ما يحرمون بالعمرة من مكة يخرجون إلى الحل إما التنعيم وإما الحديب وإما عرفات وإما الجعرانة ويحرمون خارج الأميار نعم ما حكم أكل اللحوم المستورة من بلاد الكفار؟ اللحوم المستورة من بلاد الكفار فيها تفسيل إن كانت من بلاد وثنية فإنه لا يجوز أكلها لأن ذبيحة المشرك حرام أما إن كانت من بلاد كتابية بلاد يهود أو نصارة وهم يذبحون على الطريقة الشرعية فلا باس بيأكلها وطعام الذين أوتوا الكتاب حلولة بشرطين أن يكونوا أهل كتاب وأن يذبحوا على الطريقة الشرعية نعم المرأة تكون في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد لها منها ولا فيها من يشتريها لها أو تخرج لعمل تعمله من أجل أن تعيش من ورائه ليس لها مصرف تخرج للعمل الذي ليس فيه اختلاق وليس فيه سفور عمل خاص بالنساء فتخرج لهذا الآرب أما أن تخرج للتفرّج والنزهة ولا يجوز لها ذلك لما فيه من الخطر والاختلاق ولأن هذه الاستراحات يجتمع فيها ما هبوا دب من البنات ومن النسة ولسن على مستوى واحد في التديون فادي يكون فيهن من ليس لها دين أو دينها فيه خلل أو أنها تعتن بعض الأفكار فتؤثر فالمرأة تخفض خشوصا الشاب يجب على وليها حفظها في البيت إذا كانت لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها وتكون أيضا غير متجملة ولا كاشمها لشي من جسمها فكيف تخرج المنتزهات المسجد ما تخرج إليه لا باحتياط قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم شوف صلاة في البيت أفضل من صلاة في المسجد ببيوتهن خير لهم و هل يجوز للفتاة أن تتعلم السباحة؟ هم الذين يحتاجون للسباحة للإنقاذ أو ما أسبى ذلك أما المرأة لم يعلم أو لم يكن في تاريخ الإسلام أن المرأة تعلم السباحة وإنما الذي يعلم السباحة هم الذكور أنهم يحتاجون إليها المرأة تلبس لباس البلد، لباس البلد المعروف الساتر ولا تلبس اللباس الذي ليس هو من اللباس البلد المرأة تتقلها تلزم الحياة والعفة وتلبس اللباس المحتشم، نعم "ما حكم الذي يعمل في المقاهي ويقدم الشيش والدخان للذين يرتادون هذا المقاه " "وما حكم الكسب الذي يكسبه من هذا العمل " أولا بيع القات والشيش والدخان هذا حرام "مواد ضاره مواد منتنا فاصده فهي حرام ولا شك في تحريمها لما فيها من الخبث " "والله جل وعلا يقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " "وحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايف " "وكل خبيث إنه حرام" "كل لا يستوي الخبيث والطيب " "والو عجبك كثرة الخبيث " "والله باح لنا الطيبات وحرم علينا الخبايف " "وهذا الدخان وهذه الشيش وهذا القات هذه محرمات " "وثمنها حرام بيعها حرام وثمنها حرام " "ولا يجوز للعامل في المطعم أن يقدمها " "للل العصاة الذين استعملونها لأنها لمن التعاون على الإثم والعدوان " "قال الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى " "ولا تعاون على الإثم والعدوان " "والتقوا الله إن الله سديد العقاب " "يقول سمعنا أنه يجوز أفضل قروض الربوية في حالة الضرورة " "فهل هذا الكلام صحيح وما هو ضابط الضرورة في ذلك " "الربا لا يباح مطلقة وليس له ضرورة والحمد لله " "الله وسع الأرزاق والمكاسب " "ولا هناك ضرورة إلى الربا أبداً " "الضرورة تكون للميتة والكنزير إذا لم يحضره غير وخافا من الموت " " هذا الذي أباحه الله " "أما الربا الله جل وعلا لم يبحوا لأنه لا ضرورة إليه " "فيه من المكاسب وفيه من الأرزاق الكثير ولله الحمد " "ما حكم العزاء الذي يقام في المقابر حيث يستف أهل الميت في طابور "العزا في الأصل مشروع لأن فيه مواسات للمصاب ودعا للميت " " لكن أنه ينظم على هذا التنظيم بالمقبرة أو في البيت وينظم يكله جلسات " " هذا خروج به عن المطلوب " " وربما يقول إلى أشياء من البدع والمحدثات " " إذا لقيت المصاب سلم عليه في المقبرة في المسجد في السوق في المتجر " " إذا لقيت المصاب في أي مكان تعزيبه " " لن يتبقى لأن المصاب يجتمعون في بيت أو في مكان يستقبلون الناس " " هذا لا أصل له " " جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول " " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياح " " ما يحتاج اجتماع " " لا في المقبرة ولا في غير ولا الصف ولا شيء " " تمشي إذا دفنتم الميت تمشي وإذا لقيت المصاب في أي مكان تعزيبه " " أحضر وقت الدوام وإذا لم يكن هناك عمل أحضر وقت الدوام وإذا لم يكن هناك عمل أحضر وقت الدوام " " يقول في بلادنا الكثير من المحلات التي تبيع الملابس والمأكلات " " ولكن بدين ما حكم ذلك وهل على هذا الدين زكا " " يجوز البيع بالتاجيل بكل ما أباح الله بيعه " " يجوز البيع حالا ويجوز مؤجلا " " ما ماني من ذلك وأحل الله البيع " " الأصل في البيع الحل إلا إذا كان بيعا يتضمن شيئا من الحرام فلا يجوز " " لا تجوز زيارة القبر والقبور يأجل التبرك " " أو طلب الشفاعة أو طلب الوجاهة عند الله " " هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم " " لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة " " ونهى عن اتخاذ القبور مساجد " " إن كان انه قال نظر عليه " " أو نظرت ان جاف لان ان يحججه مما لهذا نظر " " هل يجوز الاستغفار لمن قتل نفسه عمدا " " أعمل في سيارة الخاصة " " وليس عندي عمل آخر " " وأعلم ان ذلك مفالفة " " أعمل في سيارة الخاصة " " وليس عندي عمل آخر " " وأعلم ان ذلك غير جائز نظاما عند المرور " " وذلك منذ أكثر من سبع سنوات " " فهل المال الذي يأتيني من هذا العمل حرام ام حلال " " أعمل في سيارة الخاصة " " وليس عندي عمل آخر " هذه أمرها عن دولي الأمر