100 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|282|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:00:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدس المئة
صورة الدكتور صورة البقرة الدس المئة صورة البقرة ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعل فإنه فسوء بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
واصحابه يجمعي هذه الآية الكريمة هي أطول آية في كتاب الله لا استغرق الصفحة كاملة من المصاف وهي حافلة بالأحكام الشرعية في المعاملات والشهدات وما يتعلق بتوثيق الديون والحقوق هي والآية
التي بعدها فيها توثيق الديون والحقوق لأن لا تضيع وهذا التوثيق ركر الله له ثلاثة عنوع نوع الأول الكتابة النوع الثاني - الإشهاد عليه النوع الثالث - أخذ الرهان - الرهون عليه هذه أنواع
من التوثيق للديون لما يدل على أهمية هذا المال أخذ الرهان والنهي عن إضاعته لأن المال فيه مصالح عظيمة للفرض والمجتمع وأيضا في هذا التوثيق أطع للنزاع بين الناس ويراحة للحاكم والمحكوم
فيالها من آية عظيمة والمناسبة بينها وبين الآيات التي قبلها والله أعلم أنه لما كانت الآيات التي قبلها قبلها في ديون الربة المحرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربة وموكله
وكاتبه وشاهده ثم بعد آيات الربة جاءت هذه الآية لبيان الديون المباحة الديون المباحة وما ينبغي أن يتخذ نحوها إلا ما دل الدليل على تحريمه قد دل الدليل على تحريم ديون الربة فيبقى ما
عدى ديون الربة من الديون مباحاً وحاجة الناس تدعو إلى ذلك تعاملهم إما بينهم قال تعال يا أيها الذين آمنوا على خطاب من الله للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى
فالإيمان يقتضي إمتثال أوامر الله وترك ما نهى الله عنه الإيمان وأما الكافر إنه لا يبالي بنداء الله ولا يبالي بالحلال والحرام إنما هذا خاص بالمؤمنين بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا
إذا تداينتم بدينا تداينتم بدين ودين الدين ضد الحاور الدين ضد الحاور الحق الحاور والشقوق الحاورة أما الشقوق المؤجلة آلي تسمى بدين إذا تداينتم بدين ودل على حل الدين وجوازه إذا خلى من
الربا خلى من الغش والكذب خلى من الجهالة والغرب فإن الدين حلال لا تداينتم بدين إلى أجل مسما الدين لا يكون إلا إلى أجل قويل أو قصير ولكن الفائدة في قوله مسما ولا بد أن يكون الأجل
محددا مبينا غايةه ونهايةه المؤجل الذي لم يحدد إنه لا يجوز ولا يصح فقد قل من نبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يداينون في الثمار السنة والسنتين فأقرّهم على ذلك وقال من أسلف في شيء
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم هذا هو الأجل المسمى المعلوم محدد التاجيل الذي لا يحدد لا يصح وقوله تداينتم بدين يشمل دين السلام وهو تأجيل الثمن
وتأجيل المثمن كالإسلام في الثمار والحبوب والمصنعات والمنتوجات تقدم الثمن في المجلس وأما السلعة هو المثمن ويكون مؤجلا ألا هو دين السلام السلف ويشمل دين القرض فإذا أقرّظت أحدا مبلغا
من المال فإنه تكتبه وتشهد عليه يجل الضبط والقرض لا يتأجّل بل يكون بحسب يسر و لكن يكتب ويوثّق لأن لا يضيع السلعة هو المؤجل فإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فكتبه وبين أجله لأن البيع على
قسمين حال ومؤجل والحال يأتي في آخر الآية كريمة وهنا المؤجل ثمن المؤجل ويبين أجله وفي هذا دليل على جواز البيع بالتأجيل مع زيادة في الثمن لأن تأجيل يقتضي الزيادة وإلا لم يؤجل صاحب
السلعة ونبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل اشترى طعاماً لأهله وراهنا درعه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً لأهله إلى أجل وراهنا بذلك درعه عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند صاحب
الدين دل هذا على جواز البيع بالأجل مع زيادة وليس هذا من الرباة ما يتوهمه بعقلبة العلم هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتشمله الآية لا تداينتم بدين ينبغ التنبه لهذا ولكن بعض طلبة
العلم غير المتمكنين في الفق يحرمون بيع السلعة إلى أجل مع زيادة يقولون الزيادة ذي رباة لأنهم لا يفهمون الرباة ولا يفرقون بين البيع وبين الرباة فهذا من باب التنبيه على هذه المسألة
ويشمل الإجارة الإجارة هاي لندين في ذمة المستاجر سنة مدة سنة مدة ثلاث سنين أو أكثر وقال ألا بدا يكتب العقد العقد الإجارة يبين مقدارها ويبين مدة الإجارة ويشهد على ذلك من اجل قاطع
النزاع ضيع الحقوق إذا تداينتم بدين إلى أجل مسما فكتبوا أكتبوه وثقوه بالكتابة فالكتابة نعمة من الله سبحانه وتعالى من نبها على عباد يكتبون بها أمورهم كتبون بها العلم ومسائل العلم
والموالفات ويكتبون بها الديون ويكتبون بها التاريخ ويكتبون بها جميع شون فلا فالكتابة نعمة من الله علمها عبادة علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فكتبوه وهذا الأمر للستحباب ليس للمجوء
إنما هو أمر إرشاد مدليلاًه سبحانه قال في آخر الآية فإن أمنا بعضكم بعضاً فليواجد الذي يتم من آمنته يعني إذا أمنا الدائن المدين ولم يكتب الدين ولم يأخذ عليه رهناً فهذا جايز ويجب على
المؤتمن والمدين أن يؤدي الذي يتم ولا يمكر ولا يجحت فلا أمره هنا بقول فكتبوه للستحباب وليس هو للوجوء فهو أمر إرشاد لا أمر إيجاب ثم قال جل وعلا واليكتب بينكم كاتب بالعدل يكتب بينكم
كاتب بالعدل يجب على الكاتب أن يعدل في كتابته فلا يضر الدين بأن يترك شيئاً من حقه لا يكتبه ولا يضر المدين بأن يزيد في الدين عليه وإنما يكتبوا الواقع ويكونوا أميناً في كتابته وليكتب
بينكم كاتب بالعدل يكتب الواقع من غير زيادة ولا ولا نفس لأنه إنزاد ظلم المدين وإن نقص ظلم الدين فلا يحاب الدين فيزيد له ولا يحاب المدين فينقص من الدين بل يكون عدلاً لأن الدين
والمدين إتمناه على الكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل ثم قال ولا يأب كاتب أن يكتب لا يجوز للكاتب أن يمتنع من الكتابة لأن الناس محتاجون إليها فلا يمتنع إذا قلب منها أن يكتب يجب عليها
أن يكتب فالعالم لا يبخل بالعلم والكاتب لا يبخل بكتابته ولأنه إذا أبى أن يكتب ضاعة الحقوق كان سبباً في إضاعات الحقوق ثم قال تعالى هذا تأكيد لقوله " ولا يأب كاتب " فإنه إذا أبى أن
يكتب فقد جحد نعمة الله عليه لأن الله علمه الكتابة وهي نعمة وتعلم الكتابة نعمة من الله عز وجل شكرها بأن يبدل الكتابة للمحتاجين يكتب لهم ما يحتاجون إليه فإن أبى أن يكتب فقد جحد نعمة
الله عليه يكون هذا كفراناً للنعمة كما علمه الله وهذا فيه شعار بأن الكاتب إنما تعلم الكتابة بفضل الله ولو شاء الله ما استطاع أن يكتب ولا أن يعرف الكتابة فالله هو الذي علمه الكتابة
وأمره أن يكتب بين الناس كما علمه الله فليكتب هذه واحدة الكتابة وعرفنا أدب الكاتب أدبه الله سبحانه وتعالى ثم
ثم قال " وَالْيُمْلِ الْيُمْلِ الْأَلَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقْ " من الذي يُمْلِ على الكاتب؟
هل هو الدائن؟
لا!
هل هو الشهود؟
لا!
الذي يُمْلِ على الكاتب هو المدين هو المدين يعترف بالحق الذي عليه ويقر بالحق الذي عليه لا يُمْلِ غيره يُمْلِ الْيُمْلِ الْأَلَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقْ " ثم ذكر أدب المدين فقال "
وَالْيَتْتَقِ اللَّهِ يَتْتَقِ اللَّهِ سبحانه وتعالى " ولا يجحت شيئا من الدين أو يأبى أن يعترف بالدين والحق الذي عليه " وَالْيَتْتَقِ اللَّهِ رَبَّهُ " فإن أبى أن يُمْلِ وهو قادر
على الإملاء من أجري أن يضيع الحق وأبى أن يُقر فإنه لا يتقل الله عز وجل هذا دليل على عدم يتقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى ثم قال " وَالْيَتْتَقِ اللَّهِ رَبَّهُ " وَالْيَتْتَقِ
اللَّهِ رَبَّهُ " فلا يُقابل نعمة الله بجحود الحقوق التي عليه وكتمانها فإن الله مُطلع عليه ومحاسبه وقد يعجل له أن نقمه العقوبة في الدنيا إذا جهد حقوق الناس وابان يعترف بها فإن الله
ربه سيُجازيه على ذلك وليتق الله ربه ثم قال " ولا يبخس المدين شيئا من الدين ويجحده " بل يعترف ويُقر من الدين كله ولا يبخس ينقص ولا ينقص منه شيئا ولا يبخس منه أي من الحق الذي عليه
وينقص ويجحد بعوه فلا يكفي أنه يعترف بالبعوه ويجحد البعوه الآخر لا بد أن يعترف بالجميع ولما كان المدين قد لا يستطيع الإملاء لا يستطيع الإملاء لعارض عرض له فإن وليه يقوم مقامه وينوب
عنه في الإملاء على الكاتب ويطلع الشهود وليهذا قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها والسفيه هو خفيف العقل الذي ليس عنده ضبط ليس عنده ضبط ويبذر الأموال وقد يعترف بشيء ليس هو في دمته يبذر
ما له هذا السفيه الذي يبذر المال سفيه هذا لا يملي ما يصلح أنه يملي لأنه لا يضبط الإملاء وهذا محجور عليه في أمواله لحظه لا يضيعها وإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيفا يعني صغير ما
بلغ لا يستطيع الإملاء لأنه أخرى مثلا لا ينطق لا يستطيع الكلام أو به منع من الكلام فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي ملا هو وهذاك الأخرى مثلا الذي لا ينطق باللغة
العربية لغته عجمية أو بالعكس لغته عربية والمقام لغة أخرى هذا لا يستطيع أن يملي يقوم وليه مقامه وليه وكيله قريبه فاليملي وليه بالعادل كما أن الله أوصل الإنسان أن يملي بالعادل كذلك
الولي يجب عليه الذي يتولى على السفيه أو على الضعيف أو على العاجز عليه أن يعدل يملي الحق كاملا ولا يبخس منه شيئا لأنه مؤتما ويقوم مقام العاجز عن الإملاء فلا يملي شيئا غير صحيح لا
يملي شيئا غير صحيح لأنه أمين مؤتما يملي الوليه بالعادل هذا التوثيق الأولى الكتابة وآدابها والاعتراف والإقرار وأدابه ثانيا توثيق الثاني الإشهاد ما يكفي الكتابة لا بد من الإشهاد على
أدين المكتوب وستشهد أطلب الشهادة من يشهد كم من أطلب شهيدين من رجالكم لا من الصغار بل من البالغين العقلة لا من الكفار أيضا من رجالكم هذا خطاب للمؤمنين ويشترت في الشهود أن يكون
مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم إلا في مسألة الوصية في السفر كما في آخر صورة المائدة وصية في السفر للم يكن موجود إلا كافر إنه تقبل شهادته للضرورة أستشهدوا شهيدين من رجالكم لا
يكون صغارا ولا يكونون كفارا ولا يكونون من النساء من الرجال إذا أمكان أجود شاهدين من الرجال فلا تقبل النساء لا تقبل النساء أما إذا لم يوجد إلا شاهد واحد من الرجال فيضم إليهم رأتين
فإن لم يكون رجلين فرجل؟
فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتين رجل ومرأتين يشهدون على هذا الدين فجعل الله شهادة الرجل عن شهادة امرأتين لأن الرجل أقوى عقلاً وأقوى ذاكرة من المرأة المرأة ضعيفة ذاكرة وأيضاً عقلها لا
يساوي عقل الرجل لذلك صارت شهادة الرجل تعدل شهادة مرأتين وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النص من الرجل للشهادة والثانية الميراث الميراث للذكر مثل حظ الانثين والثالثة أدية
من دية الرجل إذا بلغت الثلثات الرابعة العقيقة عن الذكر شاتان وعن الجارية شات واحد هذه المسائل التي تكون فيها المرأة على النص من الرجل كما ورد بها الشرع فإن لم يكون رجلين فرجل
ومرأتين من من ترضون من من تتوفر فيهم شروط الشهادة ما يكفي مجرد رجلين أو رجل ومرأتين ما يكفي لا بد أن يكون السهود على المستوى المطلوب من حيث العدالة ومن حيث الزبط والإتقان من من
ترضون من الشهدار ثم بيّن الحكمة من كون المرأتين يقومان مقام الرجل في الشهادة قال أنت ظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأن المرأة سريعة النسيان ربما تنس ما شهدت به إذا كان معهم رأة
أخرى ذكرتها أنت ظل يعني تنس المرأة الظلال هنا النسيان أنت ظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنك قد شهدت على كذا وكذا وأنا معك شهدت فتذكرها بذلك عند ذلك فتذكر أنت ظل إحداهما أتذكر
إحداهما الأخرى و لا يأب الشهداء إذا ما دعو هذا من آداب الشهود الله ذكر لنا آداب الكاتب ذكر هنا آداب الشهود إذا دعو لتحمل الشهادة إذا دعو لتحمل الشهادة لا يأبون لأن هذا فيه إعانة
على ربط الحقوق وكذلك لا يأبون إذا طلب لأداء الشهادة بعد ما تحملوها إذا قلبوا إذا قلبوا إذا أبو أن يشهدوا إن أبو أن يؤدوا الشهادة فقد كتموها و الله جل وعلا قال في آخر الآيات "و لا
تكتموا الشهادة" و من يكتمها فإنه آثم قلبه من تحمل شهادة فإنه يؤده إلا إذا رأى أن الحق سيضيع لأنه ما وجد الشهود وهو عنده خبر و يضيع الحق فإنه يشهد لأنه لا يضيع الحق أما ما دام فيه
غيره فإنه في عافية إذا قلبوا إذا لذلك "و لا يأب السهداء إذا ما دعوه" ثم قال "و لا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا" لا تسأموا، يعني لا تملوا لا تملوا وتتساهلوا إذا كانت دين يسيرا
وتقولوا "هذا ما يحتاج كتابة" لا تكتبوا ولو كان يسيرا إذا كان مؤجلا ولو كان يسيرا اكتبوه ولا تقول هذا شيء يسير لأن حقوق الناس لأن حقوق الناس أمرها صعب ولو كانت يسيرا "و لا تسألوا
إذا لا تملوا وتتساهلوا أن تكتبوا أي الدين صغيرا أي قليلا" أو كبيرا "و لا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا" "لما تركه ويهماله هذا خلاف العدل" "ذلك أقصط عند الله وأقوم للشهادة" لأن
الدين إذا كان مكتوبا فهذا من ما يعين الشهود على تذكره وعلى تذكر الشهادة فأما إذا لم يكن مكتوبا وقتصر على للشهاد فقط وما إنا أن الشهود يموتون أو يمتحدهم أو ينسع فتكون الكتابة المسجل
فيها الشهادة تكون كافية إذا تعذر إحضار الشاهد لأداء الشهادة فكتابة اسمه في العقد هذه كافية "و أقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا" ذكر ثلاث روائد في الكتابة والإشهاد ثلاث روائد "و
أقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا" "و إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" "لأ هذا ما يحتاج ما جعل عليكم في الدين من حرج فالبيع وشراء الحاضر ما يحتاج إلى كتابة" "أما للشهاد فحسن"
"و لهذا قال وأشهدوا إذا تبيعتم سواءً كان بيعًا حاضراً أو مؤجلاً" "هل الشهاد لا يكلف وفيه أيضًا أمان من الضياع ومن النزع" "و إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" "و إلا أن تكون
تجارة حاضرة تديرونها بينكم" "و إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" "و إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" "و إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"