من أحكام القرآن الكريم|5 من 57|سورة المائدة|الآية 1-2|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وصحابه يجمعين نواصل الاستفادة من الآيات من أول صورة المائدة وذلك في قوله تعالى أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآيتين فيوخذ من هذه الآيات إباحة الاتجار في الحرم وفي موسم الحج وأنه لا باس على الحاج والمعتمر أن يتاجر في مكة وفي المشاعر إذا كان هذا لا يشغله عن أداي المناسك قال تعالى ليس عليكم جناه أن تبتوا فضلا من ربكم هذه نزلت للاتجار في موسم الحج وفي هذه الآية والآمين البيت الحرام يبتعون فضلا من ربهم المراد بالفضل هنا الاتجارة وهل من مصالح المسلمين ومن مصالح أهل الحرم الاتجار من مصالح الجميل فلذلك لا يمنع من أراد الاتجار ما لم يخالف النظام الذي وضع هو لي الأمر ونريد أن ننبه على مسألة إحتاج إلى التنبيه وذلك في قوله ولا أمن البيت الحرام تون فضلا من ربهم وقرى العلماء ذلك إذن فالمسلم لا يحج ولا يعتمر إلا بإذن وتصريح من ولي الأمر حتى يحصل المقصود من هذا التنظيم الذي هو في صالح الذي هو في صالح الجميل فهذا أيضا يستفنى من قوله تعال ولا أمن البيت الحرام يبتعون فضلا من ربهم ورضوانا ولا يعتبر هذا صدن عن المسلم الحرام لأنه في صالح في صالح الشخص وفي صالح الجميع أيضا وأيضا لا يمنع منه من عن مطلقة دائما وإنما يرخص له في الحج أو العمر بعد ذلك إذا ملت فترة يحصلوا بعدها الإذن بزوال الظرر فلا باس بذلك يوخذ من هذه الآيات تحريم الصد عن الحرام تحريم الصيد في الحرام وعلى المحرم تحريم الصيد في الحرام السواء للمحرم أو للمحل فالحرم لا يجوز الصيد فيه إطلاقا لأنه لا ينفر صيده كما في الحديث وكذلك على المحرم حتى في غير الحرم المحرم إذا دخل في الحرام حرم عليه الصيد وليعانه عليه قال صلى الله عليه وعلى يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم وقال بعدها وإذا حللتم فاستادوا فمدة الإحرام من بداية إلى نهايته يمنعوا من الصيد من عن موقتا ويوخذ من هذه الآيات إباحة للصياد بعد التحل من الإحرام في غير الحرام قال تعالى وإذا حللتم فاستادوا والأمر بالشيء إذا جاء بعد النهي عنه فإنه يدل على إباحته فإذن تهنه يعاد مباحا أيضا وهذا الأمر للإباحة لأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب وتارة يكون للاستحباب وتارة يكون للإباحة وهذا مفصل في وتارة يكون الأمر للتهديد وهذا أمر تهديد ليس أمر تشريع وإنما هو أمر تهديد ووعد ويوخذ من هذه الآيات فهو لا أعتراض عليه سبحانه لا يسألوا عن ما يفعل وهم يسألون لأنه جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة أو إتساهل في تشريعه سبحانه وتعالى يُخذوا من هذه الآيات تحريم الإعتداء على الناس مؤمنهم وكافرهم فالإعتداء حرام ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجري منكم شناءان قومن أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وفي الآية التي بعدها ولا يجري منكم شناءان قومن على أن لا تعدلوا إعدلوا أقرب للتقوة فالعدوان ممنوع مطلقة وليس جهاد الكفار من باب العدوان وإنما هو لصالحهم من أجل أن يدخلوا في دين الله حزوجل وأيضا من أجل حماية دين الله من صدهم عنه وإعتداءهم عليه فهم المعتدون فليس الجهاد في سبيل الله من الاعتداء على الكفار إنما الاعتداء ما يكون بغير حق إنما يكون بغير حق فلا يجوز الاعتداء على الكفار بغير حق في أموالهم في فإنه لا يجوز الاعتداء عليهم بل يجبوا تأمينهم والمحافظة على دمائهم وأموالهم وفاءا بالعهد في مطلع السورة يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عام في العقود بين المسلمين والكفار يخلوا من هذه الآيات إباحة القصاص من المعتدي بمثل معتداء لأن الذي حرامه الله هو العدوان والقصاص ليس من العدوان وإنما هو من العدل كما أن الجهاد في سبيل الله ليس من العدوان وإنما هو من العدل ويخلوا من هذه الآيات ووجوب التعاون على الخير والنهي عن التعاون على الشر يخلوا منها أيضا أن من أعان على خير فلهو مثل أجر فاعله ومن أعان على شر فعليه مثل وثم فاعله يخلوا من هذه الآيات الله وبركاته