من أحكام القرآن الكريم|20 من 57|سورة المائدة|الآية 6|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس العشرون محمد وعلى آله وصحابه أجمعين نواصل الكلام على قوله تعال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وقد مر في الحلقات السافقة بعض البيان لما يستنبط من هذه الآية من الأحكام الفقهية فنواصل الآن بيان ما تيسر ونكمل بذلك ما سبق فيوخذ من هذه الآية أنه إذا نوى دخول الوضوعي في الغسل صحة وأجزة لأن الله قال وإن كنتم جنبا فالطهر فامر بمطلق الطهارة فيدخل في ذلك إذا نوى دخول الوضوعي في الغتسال وأفاضل ماء على جسمه ناويا بذلك رفع الحدثين فإنه يرتفع الحدثان لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهنا قال جل وعلى وإن كنتم جنبا فالطهر فدل على أن غسل جميع البدا إذا نوى به دخول الحدث الأصر أنه يدخل في الحدث الأكبر ويكفي إفاضة الماء على جميع الجسم ولكن الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويغسل فرجه وما لوثه ثم يتوظوضوه للصلاة ثم يفيد الماء على جسمه هذا هو الأفضل ولاكمل ويخذ من هذه الآية أن المريض الذي يشق عليه استعمال الماء يكفيه التيمم بالتراب قال تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله تعالى فتيمم فالمريض الذي يشق عليه استعمال الماء أو يسبب له زيادة المرض فإنه يتيمم بالتراب ويصلي وهذا يفيد المنوى منه في المستشفيات فإن بعضهم يجهل هذا الحكم ولا يصلي حتى يخرج من المستشفى ويقولنا لا أقدر على استعمال الماء فالله جل وعلا جعل له بديلا وهو التيمم فيتيمم بالتراب على وجهه وكذلك من العذار التي تبيح التيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته ووضوه فإنه يقدم حاجته ويتيمم للصلاة بالصعيد الطيب وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى كما يخذ من هذه الآية أن المسافرة إذا لم يجد الماء فإنه يكفيه التيمم بالتراب ويخذ من هذه الآية أن التيمم بجميع عجزاء الأرض أنه يكفي ولا يشترط الغبار فإذا حضرته الصلاة وليس عنده ما أو يعجز عن استعماله فإنه يتيمم على الأرض إلا أن بعض العلم يشترط التراب أو لهي تيمم صعيدا والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض ولكن الحكم الشرعي يشمل هذا كله ولله الحمد كما يخذ من هذه الآية أن التيمم يكفي الجنب ويكفي من عليه حدث أصر ويكفي في الطهارتين ولله الحمد لأن الله شرعه في الحالتين في حالة الحدث الأصغر في حالة الطهارة من الحدث الأصغر وفي حالة الطهارة من الحدث الأكبر كما يخذ من هذه الآية الكريمة استراط طهورية التراب فلا يجوز له أن يتيمم بتراب النجس أو بغبار نجس لأن الله وصفه بالطيب تيمم صعيدا طيبا والطيب هو الطاهر المباح فما كان نجس فإنه لا يتطهر به ولا يتيمم به كما يخذ من هذه الآية استراط النية لصحة الطهارة بالماء وبالتيمم لأن قوله تعالف تيمم صعيدا فتيمم والتيمم معناه القصد هدل على أنه تشترط النية للطهارة وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوع ويخذ من هذه الآية الكريمة فلا يتيمم الواجه والكفان فقط بينما فروض الوضو الواجه واليدان والرأس والرجلان وكذلك الترتيب والموالات هذه فروض الوضو ستة الفرض في الاقتسال جميع البدا فالفرض في الوضو الأعضاء المذكورة الواجه واليدان والرأس والرجلان وفروض التيمم الواجه والكفان فقط والفرض في الاقتسال جميع جميع البدا هالو إلى الحلقة القادمة بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته