من أحكام القرآن الكريم|51 من 57|سورة المائدة|الآية 38-39|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الحاده الخمسون تهينا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا يديهم يزاءا بما كسب نكالا من الله سرقة السغرة والسارقة والسارقة فقطعوا يديهم والسارقة هي أخذ المال من حلزه على وجه الخوفية بخلاف المحاربة فإنها أخذ المال مجاهرة لعلى وجه الخوفية السارقة كبيرة من كبائر الدنوب استحقوا السارق اللعنة قال صلى الله عليه وسلم اللعنة الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبلة وتقطعوا يده وفي هذه الآية يبين الله جل وعلى حكم السارق وذكر السارقة لأن لا يفهم أنها لخاص بالرجال ولا بد أن تكون السرقة من حلز أي أن ياخذها من حلزها الذي تحفظ فيه وكل شيء حرزه ما يناسبه وما يخفظ به عادة وما بد أن يكون المسروق نصاباً أن يبلغ النصاب وهو ثلاثة ذراهم من الفضل أو ما يعادلها أو ربع دينار من الذهب أو ما يعادله كما وردت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الآية لم تبين اليد التي تقطع قد جاءت السنة بأنها اليد اليمنة فقطع وإيمانة هم اليد اليمنة وكذلك لم تحدد الآية موضع القطع قد جاءت السنة بأنه من مفسر الكف جاءت السنة الشريفة بأنه من مفسر الكف فتقطع يد السارق فقطع ويدية هم ثم بينا الحكمة في ذلك فقال جزاءاً بما كسباء فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق جزاءاً له على ما فعل لما متبدت يده إلى ما غيره وأخذه من حلزه على وجه الخوفية وهو آمن فإن الله جل وعلا أمر بقطع هذه اليد حتى تسلم أموال الناس ويؤمن على أموالهم وكذلك تسلم أيد كثيرة إذا قطعت يد واحدة سلمت أيد كثيرة لأن هذا الحد رادع فمن هم بالسرقة وذكر أنها ستقطع يد فإنه يكف عن السرقة وعلا أنكم ترون الآن والحمد لله المجتمع آمن وليس فيه مقطع وليس فيه مقطع وليدي ما يظهرون ولا يتظهر هذه العلامة السارق على أحد لأن الناس متنعوا من السرقة وكفوا أيديهم وسلمت أيديهم هذا الجزاء اليد الخائنه مع أنها يد ثمينه لو اعتد عليها أحد وقطعها لواجب القصاص وإن كان خطأا ففيه نصف الده في اليد فلما خانت الأمانة وانتهكت الحرمة ولما ترظ المعرق قبحه الله لهذا وقال وقال ولما تقوله المجتمعات الكافرة أو الهماجية وإنما هذا هو العدل من الله جل وعلا و الله عزيز قوي ولذلك حكم بالقاطع هذا مظهر القوة والعزة الله عزيز حكيم يضع الأمور في مواضعها فو سبحانه وتعالى وضع القطع في موضعه لا يقبه وكان ذلك شفاءا بإذن الله للمجتمع وحماية له من العابثين ثم قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه تاب من السراط من بعد ظلمه من بعد ما وقع منه من السرقة لأنها كبيرة من كبائل الدنوب فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه وعفى عنه ولو قطعت يده في الدنيا إذا تاب إلى الله وندم تاب الله عليه وكذلك لو تاب قبل أن يلقى عليه القبض ويقع في يد السلطة فإنه يترك فإذا تاب رد المال إلى صاحبه وطلب المسامحة فإنه يترك أما إذا تاب بعد القائل قبل عليه فإنه لا يسقط عنه الحد قال صلى الله عليه وسلم تعافى والحدود فيما بينكم فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفح وقال عليه الصلاة والسلام فما بلغني من حد فقد وجب ولما سرقت المرأة المخزومية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها شق ذلك على قومها فطلب من أسامها بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامها غضبا شديد معانه يحبه قال أتشفع في حد من حدود الله ويم الله لو النفاقمة بنت محمد سرقت لقطعت يده هالو إلى الحلقة القادمة بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله