055 من 114/المجالس في تفسير المفصل/صالح الفوزان/تفسير جزء قد سمع/سورة الطلاق/من آية 1 إلى آية 5
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:04:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله ضحنان الظحيم المجتبة صوتية معاني شيف الدكتور صالح منفوزان الفوزان المجالس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح منفوزان الفوزان المجلس الخامس والخمسون وفيه تفسير صورة الطلاق من
الآية الأولى إلى الآية الخامس وستطلع ربكم لا تفريدوا من بيوتنا ولا يفقوا جنا الناس يقشنون بفاحسة المبنينة وما يسميك عزت فلود الله فقادر بنا من الثانى لا تدري لعن الماثى يتديت بعد
ذلك أمغار فإذا بلفنا أجلن فأمسكوهم بمعروف أو بارفوهم بمعروف وأشهدوا ويعذوا منكم ذالكم يوعب من فان يؤمن بالله واليوم الهارف ومن يجت في الله يجعل له المدرجة ويبذقهم من ما ينه لا يفسد
ومن يتوشك العالم الله فهو حسن الله طالغ أمر قد جعل الله لكل شيء قد رأى ومن يجت في الله يجعل له أمر يسرع ذلك أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على نبينا محمد على عاله واصطابه يجمعيه هذه السورة سمع سورة الطلاف يان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحكام الطلاف وحدوده وما يترتب عليه لذلك سميت لسورة الطلاف فقال سبسانه وتعالى يا
أيها النبي إذا قلقتم النساء فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وولئمته يان الله قال إذا يا أيها النبي إذا قلقتم النساء فأوله موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده موجه للأمة إذا
طلقتم ويدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالحق معام ولكنه موجه الفقاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في الشريحي والتكريم له صلى الله عليه وسلم وليانه هو القدوة للأمة يا أيها
النبي يا سارف ندى وأيه منادة أيه أصلة للمنادة وهال التنبيه يا أيها والمنادة هو النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي والنبي والرسول ليناهما عموم وخصوص كما هو معلوم فكل رسول فهو
نبي وليس كل نبي رسولا فبينه معمون وخصوص يا أيها النبي والنبي قالوا إما أنه مقود من النب وهو ينرتفع للرفعة شانه وقيل مقود من النب وهو الخبر وهو الخبر لأنه مخبر عن الله جل وعلى فعلى
المعنى الأول يا أيها النبي يا أيها النبي بالحمد أي المخبر عن الله سبحانه وتعالى إذا طلقتم الإنساء الله جل وعلى شرع قلاق عند الحاجة عند الحاجة إليه لأن فيه فرجاً لكل المناء الجوجل
إذا لم يستقم الحال والعشرى بينهم فلا بد من الطلاق إزالة للوراق ويتفرقاً من الله كل من ساعته كان الله واسعاً سفيم غير أن الطلاق يكون هو الحل الأخير يكون الطلاق هو الحل الأخير عند
الاختلاف بين الجوجل إذا لم يكن هناك حل إلا الطلاق فإنه يشرع إذا طلقتم النساء وطلاق هو حل عقد النكاه أو بعضه حل عقد النكاه إذا كان طلاقاً بائناً حل بعضه إذا كان طلاقاً رجعياً هو حل
عقد النكاه أو بعضه إذا طلقتم النساء فطلقوه النب وإذا كم بيه لوقت الطلاق ووقت الطلاق الذي يشرع فيه الطلاق وهو أن تكون المرأة طاهراً لم يمسسها زوجها هذا هو وقت الطلاق المشروع تكون
المرأة على طهارة من الحيث وأن لا يكون جامعها في هذا الطهار هذا وقت الطلاق المناسب شرعاً طلقوه لعبدتهم أي طاهرات من غير مسيط هذا هو طلاق السنة في الوقت إن طلقاً وهي هذا أو في طهر
جامعها بيف هذا طلاق بدعي غير سني ويقع من جمهوره العلم ويسمع على لالك طلقوه لعدةه النب وعدة للمطلقة ولمتوفى عنها للمفارفة عمونا العدة للمفارفة الحكمة منها الحكمة الظاهرة منها العلم
ببراءة الرفن العلم ببراءة الرفن من الشمل إذا كانت من من يثمد وكذلك العدة هيضاً حمى حمى للزوج الأول واحترام للمتاع الأول فيها مصالح فيها حكم عظيمة طلقوه لعدةه النب وأصل عدة أحصوء
العدة أيستموا بشان العدة من حيث البداية والنهاية لا يقع فيها عفد لغيل المطلق لا يقع فيها عفد فالمعتدة لا يجول العبد عليها ولا يجوز خطبتها تصريحاً ما دامت معتدة وأصل عدة فلا يجوز أن
لا يجوز أن ينقص شيء من العدة لا بدا أن تستكمل ولا ينقص منها شيء من أجل استعجال للزواج وغير ذلك أحصل عدة وهذا فيه افتمام بشان العدة وآلا لتساهد بها ثم قال واتقوا الله ربكم تقوا الله
بتعلي أوامره تركي نواهيه ومن ذلك شان العدة اتقوا الله فيها فلا تتلاعبوا فيها أو تفرقوا فيها أو تتصرفوا فيها وهذا خطاب لا شكل خطاب للزوج والزوج كل منهم منهم عليه أن يحصل عدة ويعتني
بها تقوا الله ربكم ثم قال جل وعلا لا تفرجوا من مقتوى تفوى الله أن لا تفرج المطلقة من بيت الزوجية مدة العدة لا تفرجوا من بيتهم لأنها زوجة إذا كان طلاقها رجعياً فهي زوجة ولا السكنة
ولا النفق ولا هما للزوجات لا تفرم من حقها ويخرجها المطلق في بيت الزوجية أو يقطع النفقة عنها لا تخرجوا لنا من بيوتهنه أبواف البيوت ليهنه أبواف البيوت ليهنه بعاننا البيوت للأزواج لا
فلأن لهم حق السكنة فيها لأن لهم حق السكنة فيها لا تخرجوا لنا من بيوتهنه هذا نهن للرجال المطلقين ثم قال وعلا يخرجنا هذا نهن للمطلقات لأن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة هيباً حق
للزوج كما هو حق للزوجة المطلقة هو هيباً حق للزوج لا الله يراجعها فله الحق بقائها في بيت الزوجية لا تخرجوا لنا بإذنه ولا يخرجنا إلا ياتين بفاحشة فاحشة ما تناها قبخه الباحشة ما تناها
قبخه من المعاصل والأصل أن الباحكة هي الزينة فإذا كانت غير صينة في عرضها فإن لزوج أن يخرجها ولا تبقى بييته فهيباً حق للزوجة المطلقة فإنها يحق للزوج أن يخرجها فإذا كانت الفدود هي
المخرمات الله جل وعلى قالت تلك الفدود الله فلا تقرأوها مين المباحات فإنها لا تتعدى تلك الفدود الله فلا تعتدوها لا تتعدى أجلال إلى أجفره فتلك الفدود الله تلك الفدود الله فلا تعتدوها
بإخراج المطلقة عن بيتها من غير مبرر أو في قهر حصل في الجماع هل من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى فلا تعتدو قدود الله في القلق ولا في المطلق تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم بينا جريمة من
يتعدى حدود الله فقال ومن يتعدى قدود الله فقد ولا منفسه فالعافي ظالم لنفسه لأنه عرضها لعقاب الله سبحانه وتعالى من يتعدى حدود الله فقد غال منفسه ثم بينا الشكمة من كون الزوجة لا تخرج
من بيتها ولا تخرج بينا الشكمة فعلا الله يشبت بعد ذلك أمر لا تدري أيها المسلم أيها المطلق لعل الله يشبت بعد ذلك أي بعد الطلاق ولا هذا الغضب أمر من الندم على الزوجة التي طلقتها فيكلك
فرصة في مراجعة إيه؟
يكلك فرصة في مراجعة إيه؟
هذا أسهل وأقرب من ما لو خرجت وأبعدت عنك إذا كانت في بيتك وفي سكنك وهي رجعية فلك العقل الرجع عليها مدامك العذب حق لك وبعولتهن أحق بردهنه إذا الحق بردهنه في ذلك عنه في العذب فلعلك
تندم بعد الطلاق فتكون لك الرجع وإن تكون في متنا وليف المرعة ما احتاجت ساهل تروح وتجيبها وترضاء وما أشبهلالك لأنها لم تغضب عليها ما دمت مخسنا إليها وفي بيت فوت فلا هذا أسهل لرجع لا
تدري لعل الله يحلذ بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه في مصالح عباده فمقال جل وعلا فإذا بلاغنا أجلهنا بلاغنا أي المطلقات أجلهنا أي قاربنا علم فيها العده وليس المرادلة
انتهات العده وإنما المرادلة قاربت المعتده الخروج من العده فأمسكوهن بمعروف هذه الرجع أو فارثوهن بمعروف وفي الآية الأخرى فإمساكم بمعروف أو تشريحهن بإكسان فقوله جل وعلا فإذا بلاغنا
أجلهنا أي قاربنا مثل قوله تعالى فإذا فرأت القرآن فاستعذ إذا أردت قراءة القرآن إذا كنتم إلى الصلاة أغسلو جوهر أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فإذا بلاغنا أجلهن فأمسكوهن فهذا بالرجع
بمعروف لقصد حسن ومعاشرة قيبة أما من يمسكوها لأجل أن تتبرر فإذا قاربت القروج من العده راجعها لا رغبة فيها ثم يطلقها ثانيا فإذا كان إمساكها ومراجعتها ليجل لغرار بها فهذا حرام
فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فإذا كان إمساكها ومعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن
بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن ويشترط في الشاهدين
العدالة والعدل هو الذي يفعل ما يجمله ويزينه ويتجنب ما يجنسه ويشينه يكون متمستكا بدينه وأديا للفرائف تجنبا للمخرمات هذا هو العدل واضده الفاسف اضد العدل الفاسف الفاسف يفعله ان يكون
يفعل الفواصل ولا يتورع عن الشرام فهذا فاسف لا تقبل شهارة لأنه إذا تساهل في أمور دينه فلا يتساهل في الشهارة باديا ولا وأما العدل فإنه لا يتساهل في أمور دينه وكذلك لا يتساهل في
الشهادة واشهد ذوي عدل منكم وقيم الشهادة لله هذا خطاب للشهود خطاب لشهود بأن يؤدوا الشهادة على وديها ولا يخابون أحدا لقرابة أو صداقة أو جاهة أو ريال ذلك فاليؤدون الشهادة ويقيموها على
الصدق وقوله لله لله فالصه لله لا يكون فيها مراعات ثواب للناس أو مراعات للطمع أو غير ذلك كون قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين يا يوللين آمنون كون شهداء
لله فاوامين بالقصد العدل ولا تراعوا أحدا لجاهه أو نكانته أو سلطانه أو نماله لا تراعوا لا قوي ولا بعفا شهادة لله فلأنها عندها مقاطع الفقوط وقيموا الشهادة لله هذا أمر للشهود في أن
يؤدوا الشهادة على الوجه المطلوق كما تحملوها وأن يكون نيتهم في أدائها وجه الله لا مخاباتا ولا طمعا ولا أي مقصد من المقاصد إلا يقامت العدل ويقيموا الشهادة لله ثم قال جل وعلى ذلك أيما
تقدم من هذه الأوامر العظيمة والتشريعات العظيمة هي في صالحكم هي في صالحكم فهاله الأوامر وهاله النواه في الطلاف وفي العدة وفي الراجعة يُعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه
تقيد به هذه الأوامر وينسه عما يُقاله لما لا لأنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يؤمن بالله الذي سيخاسبه ويناقشه عن تصرفاته في هذا الصلاف وفي هذه العدة وهذه الأفتام واليوم الآخر يؤمن
أنه سيرجع إلى الله وسيوقف على تصرفاته وأعمال فيقوم بهاله الأوامر على الوجه المطروب ويتجنب النواهي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم قال جل وعالا ومن يتقل الله يجعل له مخرجه من يتقل
الله يتقل وقاية بينه وبين غوى بالله ووقاية بينه وبين النار والعذاب تقيد من ذلك وفيه رجاء سواب وتركما أنه الله عنه خوفا من عقابه فاله يتقوى ومن يتقل الله ما هي ثمرت التقوى يجعل له
مخرجه كلما ضاقت عليه الأمور يسر الله له المخرج منها بسبب أنه يتقل ربه سلطانه وتعالف فهذا من ثمرات التقوى أن الله يُقرِّل له عند الظيف مخرجه من كل شده أما ما لا يتقل الله فإن الله
لا يجعل له مخرجه إذا وقع في شده ولها لقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان غولاما خلفه على الدابه يا غولامني يعلمت كلمة احفظ الله يحفظ احفظ الله فجده تجاهز إذا سألت فسأل
الله وإن استعانت فاستعين بالله وعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك ذو شيء لم ينفعوك الله بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة
الأفلام وجفت الصحف فليعلق المسلم قلبه بالله عز وجل ويتقربه من أجل أن الله خلت له عنده الكروبات والسدائف ما يفتق الله يجعل له مخرجه من كل ما يضيق على الناس وزيادة على للك يرزقه يدر
عليه الرزق الحلال طيب من حيث لا يختسب من حيث لا يتوقع هي أتيه الرزق من حيث لا يتوقع أن يأتي منه وساقه له ويرزقه من حيث لا يختسب ثم قال جل وعلا ومن يتوقف على الله يفوظ الموره إلى
الله ويعتمد على الله لون غيره فهو حسبه ويتافيه فهو حسبه ويتافيه يكفيه كل ما أهمه من أمور ديني ودنيا على الله فليتوقع للمؤمن وعلى الله فليتوقع للمتوقع لون فهو الوكيل سبحانه وتعالى
الموكل له ومور عباده ولا تتوقع على مخلوق تتوقع على الله جلوان تتوقع من عظم ينواع العباد تعبد هو تتوقع عليه تعبد هو تتوقع عليه ومن يتوقع على الله فهو حسبه أي كافيه أي أن الله منفل
أقداره على عباده لا أحد يرد قضاء الله وقداره لومر كلها بيده سبحانه إن الله باله أمره فإذا أمر وقدر شيئا فإنه لا بد أن يقعد لا رد لقضاء ولا معبط بل تكمس كل شيء فإن الله سبحانه جعل
له قدراً ومقداراً في الوقت ومقداراً في الكيفية كل شيء فإن الله جل وعلى قد حصاة وقدره كل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار خلق كل شيء فقدره تقديره فليس هناك شيء يجري من دون تقدير
من الله عزيوجه قد جعل الله لكل شيء قدره متى يحدث وكيف يحدث وكم يصل وكم يحدث كل شيء عنده ولمقدار فقد جعل الله لكل شيء من قدره طيب عرفنا هو العدة لكن العدة لماذا تكون لماذا تكون
العدة بالنسبة للكي تحيظ ثلاث سيط والمطلقات يتربصنا بأنفسهنا ثلاثة قراءة أي ثلاث سيط بعد الطلاق وقيلة العدة ثلاثة أطهار ثلاثة أطهار يان القرأ معنى هو الطهر القرأ لفضم مشتراه يطلق
على الشيطة ويطلق على الطهر فالعلمة أسكله وبعضهم يقول العدة ثلاثة ثلاث شيط وهذا هو الظاهر ثلاث شيط وبعضهم يقول العدة ثلاثة أطهار والفارق بينهما أن العتداد بالأطهار أطول من العتداد
بالشيطة الله علم أن المراد بالقراءة الحيط هذه التي تحيط هذه التي تحيط أما التي لا تحيط إما لسغر زوجته صغيرة ما بلغت سنة الحيط رجود تزوج الصغيرة إذا كان لها مصلحة بذلك فولينها يزوجه
لا كما مشن في هذا الوقت من إنكار تزوج الصغيرة فالسغيرة هي من تزوج بدليل أن الله جعل لها عدة هنا شعال لها عدة التي لا تحيط إما لكبر ولا إيه إسنة من المحيط من نسائك من ركبت فعدة هنا
ثلاثة أشهر ولا إيه لم يحظن هذا الدليل على أن السغيرة تزوج وأنها تطلق وأن لها عدة فين الذين يقولون السغيرة لا تزوجه هجوج الإنسان تمنع إن السغيرة يزوج لكن الله لم يمنع هذا شرعة
سبحانه وتعالى وهذا الإنسان ما يعرفونه لا بالتغيير الشرع يغلم الإنسان ويقتل ويعتد عليه ولا يقولوا شيء لكن إذا حكم الله له بشيء بالألو هذا شقي لهذا جوره وهذا وهذا وهم يقولون أنتم يا
أهل الدين لاستم أوصية على الناس نقول أنتم اللي جعلتم الناس لكم أوصية على الناس إشي دخلكم بهذه الأمور واللا إيه إسنة من المحيط يعني بلغنا سنة الإياس سنة الإياس عند الجمهور خمسون سنة
إذا بلأت المراه خمسون سنة فقد خرجت سعاني الخيب فبما ذا تعتدت تعتدت بثلاثة سنة كل شهر بدأ الحيبة وكذلك اللي لم يحظن أيضا يعتدنا بثلاثة أشهر بدل الحيب أو بدل الأطهار على من يرى ذلك
ولكن لا يتدل على أن المراد بالأقراء الحيب واللا إيه لأنه قال " واللا إيه إسنة من المحيط " واللا إيه لم يحظن فدل على أن المعتبر في العدة هو الحيب للأطهار هذا واضح واللا إيه إسنة من
المحيط من نسائكم إذا ارتبتم حصل عندك مسكار وتردتم وأسكل عليكم أمر ملا تحيب لصغر ناويات الله بينا نفسه واللا إيه لم يحظن فعدتهن ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر كل شهر بدل الحيبة واللا إيه
إسنة من المحيط من نسائكم إنتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللا إيه لم يحظن أي كذلك عدةهن ثلاثة أشهر فلا أشهر بدل الحيب
ثم قال جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن يوان فم لهن الحامل لماذا تعرفنا أن الفاير تعثت بثلاثة تقرأة وأن الصغيره والآيسة بثلاثة أشهر هذا إذا لم تكن حاملا أما إذا كانت حاملا فإن عبدتها
وضع الحمل سواء وضعته في مدة قصيرة أو طويلة إذا وضعت الحمل بعد الطلاق خرجت من العدةه ولو لم ينظي على طلاقها إلا لحظه وإن تأخر وضع حملها فإنها ثبقى في عدةه إلى أن ثبعه وأولات الأحمال
أجلهن أيضان فم لهن أيضان فم لهن يضعن ما في بطونهن من الأولاد سواء أنتان الحمل واحدة أو أكثر لا تخرج من العدةه حتى يخرج ما في بطنهن ولو كان في بطنهن إثنان فأكثر فعدتها بوضع الأخير
فما في بطنهن أولات الأحمال أجلهن أيضان حملهن والآيه عامة أيضا في المتوسف عنها الله جل وعاله قال في المتوسف عنها واللين يتوسفون منكم ويدرون أزواجي يتربصنا بأنفسهن أربعات أشهر وعشراء
الله للآية أن المتوسف عنها عدةها أربعة أشهر وعشر مطلق لكن هذه الآية مخصصة وأولات الأحمال هذا عام المتوسف عنها وغيرها أولات الأحمال أجلهن أيضان حملهن هذا قول الجمهور وذهبت نعباس رضي
الله تعالى عنهما إلى أن عدة الفامل المتوسف عنها أطول الأجلين إن كان الأطول هو الأشهر فإن تعتد بالأشهر وإن كان الأطول هو وضع الحمل فإن تعتد بالحمل لكن الجمهور يقولون عدة ووضع الحملي
هذا في العموم الأيه أولات الأحمال أجلونا أيضان حملهن ثم قال جل وعالهن ومن يتقل الله يجعل له من أمره يسأل ومن يتقل الله بشعل يا وامرف وتركنا واهيث فإن الله ينسر له في الأول يجعل له
مخرج وهنا يجعل له من أمره يسرى فهل هذا أعب آخر من الله سبحانه وتعالى يجعله مخرج ويجعله يسرى هذا من ما يترتب على التقوى من الفوائل العظيمة من يتقل الله يجعل له من أمره يسرى ذلك أمر
الله ذلك الذي ذكرناه لكم من أول السورة إلى هذا المكان أو هذا الحب أمر الله شرعه سبحانه وتعالى أنزله إليكم أنزله إليكم بواسطة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنزله إليكم أي أنزله على
نبيكم حمد صلى الله عليه وسلم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتقل الله يكفر عنه سيئات تقوى أهميتها يكفر عنه سيئات عن إنسان ما يسلم من السيئات ولكنه يلتق الله بتعلي أو أمره وترك نوائن
يكفر عنه والمراد بالتكثير الصغير أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوقف إن الله إنك يتنم كبائرة ما تنهون عنه كفر هنكم سيئاته ويعظم له أجرى يعظم له أجرى إذن تقوى الله أحسل بها الفرج من
الضيق ويحسل بها تيسير الأمر ويحسل بها تكثير السيئات ويحسل لها إعظام الأجر من الله سبحانه وتعالى الله وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبي محمد على آله وأصحابه يجمعين صلى الله عليه
وسلم أحتى الوالد يقول السهل الله جل وعالى قل يا يهللينا آمن وإذا طلقتم النساء من قبل أنتمسوهنا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالمطلقة قبل الدكول ليس عليها عدة والذي يجب لها إن كان
قد قلب لها مهر قلها نصفه واما إذن لم يكن سمي لها مهر فلها المتعس بأن يعطيها ما تيسر من المال إذا طلقتم النساء من قبل أنتمسوهنا فقد فرقتم لهنا فريغة فنصفه ما فرقتم إلا يعظونا ويعظوا
اللي بيديه عقلة النكاء لها نصف المهر المسمى إذن لم يكن لها مهر فإنه يكون لها المتعس لا يجدناها عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تبريغو لهن فريغة ومتعوهن على الموسيقى قدره على
المكتري قدره كل على حسبها لها الغاني والفقير نعم صلى الله عليه وسلم في الوالد يقول الساين ما هي الحكمة في أن الزوجة لا يجامع زوجته في الطهر الذي يطلقها فيه لأنه تطول عليها العدة
لأنه ما يبحث بتنها الطهر هذا تستقل طهارا جديدة يطول عليها العدة صلى الله عليه وسلم في الوالد يقول الساين إذا طلق رجل زوجته وأي حائف فهل يقاو الطلاق؟
نعم من الجمور يقع لأن ابن عمر طلق مراته وأي حائف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمراجعها فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها لأن الرجع لا تكون إلا من طلاق واقع صلى الله عليه
وسلم في الوالد يقول الساين إذا كانت تريث فإنها تعتد عدة الوالد إذا كانت رجعية لأنها ما زالت زوجة فتعتد للوالد من جديد من الموت وتريث منه ما هي طريقة التعريض في تطوى المعتدة؟
كان يقول أنا أريد أن أتجوج أنا ألتى مثل مراءة الله يرزقني مراءة صالحة أو أن يرزقني مراءة مثل تي أو نعم يعني منها الكلم هذا نعم صلى الله عليه وسلم في الوالد يقول الساين في الفترة
الأخيرة كثور الطلاق حتى ذكرم تخصصون في ذلك لسباً كبيرة فهل من توجيه من قضيلتكم لذلك؟
نعم كثور الطلاق لسبب النساء ساءت اخلاقهن و ساءت عشرةهن وتكبرنا على الأدواج سبب الدراسة و لسبب الوظيفة و لسبب آية سارت كأنها رجل آخر فلذلك زوج ما يقدر عليه زوجة بمرأة بطاعته في بيته
و في تدبيله و خدمته فالمرأة الآن استرجلت هذا السبب الطلاق هذا هو سبب كثرة الطلاق و لنادوم حرية المراءة هو يبونها هي النتيجة السيدة بفسدون المجتمع حرية المراءة عن السرع و احكام الله
حريةها فيما شرع الله هذه هي الكرير لا في إطلاقها و قروجها على أم وأوامر الشرع هذه رقما هي الكرير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أو يذكر مرى الجماع والمكافل و أما الطلاقه
إنه يقفنه السلام عليكم سبحت والد يقول السائل ما قاله علي الحرام إن فعلتوا إن فعلتوا كذا فهل يقع الطلاقا حسب ما ين و إن كان راجب الحرام الطلاق يكون طلاقا و إن راجبه و إن أراجبه
الزهار يكون بهارا و إن لم يريد لا طلاقا ولا ظهارا يكون يمينا مكافضا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سبحت والد يقول السائل رجل زنا في إضراء ثم تابه من ذلك وأراد أن يتزوج فهل
يجوز ذلك شرعا السلام عليكم سبحت والد يقول السائل في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يقول هل تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها
ثم إن الله أمره أن يرجعها و أنها صوامة طوامة و أنها زوجته في الجنة فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجعه نعم يقول السلام عليكم و محبه طلاقك الإسلام طلاق كما عرفتم في الفتن
خمسة في أنواع محرم واجب و مكروه مستحب و مباشر كل سالها لها السلام عليكم سبحت والد يقول السائل هل تجوز خطبة المضلقة الرجعية؟
سلام عليكم سبحت والد يقول السائل إذا طلق رجل زوجته الله لقى تفلالفة و لم يوجد شهود و أنكر الزوجه ذلك في المحكمة فهن تأخذ شهادة المرأة هنا هذا عند القاضية يا أخي هذا حكمه عند القاضي
الذي عنده القاضي ينظر فيه سلام عليكم سبحت والد يقول السائل رجل طلق زوجته وهو في السجن و قد مضى على سجنه سنة كاملة وبعد القلاقي بخمسة عشر يوم فزوجت من رجل آخر فما حكم الزواجت طلقها
هو في السجن سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل و كذلك لو طلبت الزواجت والطلاق من غير سبب يكره هذا يكره أن يطلبها من غير سبب و أما إذا طلبت في الطلاق من غير سبب فإنها مغبوب عليها
أيوم مرأة سألت زوجه الطلاق من غير هنا سبب فحرام عليها رائحة وجنة سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل هل ابتداء الحيض و انتهاء سنه المحدد؟
سن تحير له المرة سنين إلى 50 سنة هذا وقت الحيض من 9 إلى 50 سنة سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل لو قال رجل من رأته أنفطالكم ثلاثا في مجمس واحد نعم طلاق بائد في مجلس أو هي مجالس
كله سواء للافظ واحدة و متفرق نعم سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل إذا كان رجله غير متزوج و قال علي الطلاق فهذا نفتب عليه طلقة واحدة فيما لم تزوج مستقبلاً نعم سحرمان عليه لأنهما
زوجات أبيه نعم سحرم بالعفد زوجة الأب سحرم بالعفد ولو لم يدخل بها ولا تنفيهما نكخ أباكم من النساء إلا ما قد سلام والمراد بالنفاحنا العفد نعم سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل هل
القلع له عدة؟
نعم مش حيث ما لعب كل فراق كل فراق له عدة نعم سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل هل يقال طلاق الغضبان؟
سبقا فصلنا لكم الغضبان على ذلك أخوات إن كان لا يتصور ما يقول مسدت الغضب فلا يقال في الجمال فها طلاق في غلب أما إذا كان يتصور ما يقول فإنه يقال طلاقه ولو كان غبامه نعم سلام عليكم
سماح بالوالد يقول السائل هل يفسد الجماع عدة المرأة ولو لم يقصد به مراجعتها؟
نعم هل يفسد الجماع عدة المرأة؟
نعم ولو لم يقصد به مراجعتها؟
هو الجماع مراجعة إلى جامع زوجته الرجعية التي فلقها دون السلاف سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل إذا كانت الزوجة تتهاول في الصلاة فهل تخرج من بيت زوجها في وقت العدة؟
إذا كانت تهاول في الصلاة هذا من الهواحش تخرج للا تؤثر على بقية بناته والنسان للا تهو البيت إذا طلب أحد الأبوين من الإبن أن يطلق زوجته هل يطيعهما في ذلك؟
إذا طلبه؟
يقول السلام عليكم إذا طلب أحد الأبوين من الإبن أن يطلق زوجته هل يطيعهما في ذلك؟
ولو لم يفعل هل يعزد عافقا بهما؟
لا تجمه طاعتهما في ذلك سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل " هل منافر تباطن بين الحديث عن الطلاق في الآيات والأمر بالتقوى?" إذا هما طلقه ماله سكن عليها؟
سكن لها هي عليها ليس عليها أن تفنز جيوتر الذي معروف منها إلى أخريته يخرج سلام عليكم سماح بالوالد يقول السائل " ما هي الحالات التي يكون طلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعت بعدها?" " إذا
أكنا لحم الإبن في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى " " إذا أكنا لحم الإبن في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى " " إذا أكنا لحم الإبن في
بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى " " إذا أكنا لحم الإبن في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى " " إذا أكنا لحم الإبن في بداية حملها فإنها لا
تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى " " إذا أكنا لحم الإبن في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى " " إذا أكنا لحم الإبن في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه
مرة أخرى " " صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل عن شابه وإن تعشف النظر إلى المحرمات في الصور ونقويها كما نسيحتكم لي " " صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل كيف أتخلص
من القسوة التي في قلبي " " صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل " أنا من فرنسا حجرتوا إلى هذا البلد " " ولكن لي لم أنوا الهجرة لأننا صاحب العمل يستطيع أن يسفرني متاشاء " "
لأن العقدة يتجدد كل سنة " " فهل فعل صحيح؟
" أنت لم تاتي مهاجرا أنت أجيث عاملا أنت أجيث عاملا الهجرة لو انتقلت أنت بنفسك بدون أن نحذي استقدم انتقلت ورؤنا وسكرت مع المسلمين في بلادهم هذه الهجرة " أما أنت أتي عاملا أنت أقول
أنا مهاجر " " لا أنت مهاجرا " " أما يسير هذا مهاجر مكيث " " الذي جاء في الحديث " " هاجرة من أجل مرأة " " أنت هاجرت من أجل مال ومن أجل طامع "