18 مشاهدة
5 محاضرة
الفقه
شرح ( دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع )
الصوت
01 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / كتاب الصيام / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الأول صلاة السلامة على رسول الله وعلى لي وصحابه يجمعي واركان الإسلام الإسلام خمسة واركان كما
هو معلوم اشهدت الله إلا الله أن محمد صول الله ويقام الصلاة ويكاوزتها وسوم رمضان حجبك الله الحرام من استطاع إليه سبيله الصياب هو الرقن الرادع من ركان الإسلام وقد هورضا في السنة
ثانية من الهجر فقبل الهجرة ليلة النعراج بمكة صلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وما الشهادة فهم أول يدعو إلى الشهادة إلا الله أن محمد رسول الله في السنة ثم الصيام جاء
في السنة الثانية وكل ألف الزكال في السنة الثانية من الهجرة وما الحد والهورضا على المشهور في السنة التاسعة من الهجرة وحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة فأخرى أن السنة
الأولى بسبب وجود المشركين تطوخون بالبيت عراتا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ جول سنة لأجل أن يطهر البيت من المشهور ورسلها صلى الله عليه وسلم عالية بنا بطالب أرسلها باباكر يحجب
الناس ليبتا عنه ورسلها عالية بنا بطالب ينادي أن الناس لا يحجب بعد هذا العام مشرك ولا يطهب البيت عريان فلما طهر البيت الحرام من المشركين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أن
السيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام والسيام كما ومعلوم كما فلا يمفروض على الأمان السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقوه لا في نحتل
السيام من قبلنا عن سيامنا وقتا وصفة وإلا فهو شريعة قديمة المساك عن الكلام من تلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو السيام الشرعي الذي هو أحد أركان الإسلام وهذا الكتاب من زاد
المستقنع وشرحه الرغم المربع خاصم بهذا الركن قبله ذكر الشيخ صاحب المتن والشرح ذكروا الأركان التي قبله ذكروا الصلاة في مقدمةها الطهارة ذكروا أزيكات ذكروا الصلاة وزيكات ثم ذكروا
السيام ثم ذكروا الحد أما الركن الأول هل لم يذكره الفق لأن محل كتب العقائد الركن الأول والشهالتان والتوحيد هذا لم يذكره الفق الفق زد من الطهارة لأن التوحيد له كتب خاصة هي كتب العقيد
رحمه الله الصيام لغة مجرد الإمساك عن أي شيء عن المشي عن الكلام عن الكل والشرب يسمى سياما يقال للساكة صائم لإمساكه عن الكلام ومنه إني نظرت للرحمان فوما لأن الصيام له معنى لغوي وله
معنى شري والمقصود هنا المعنى الشري المعنى الشري ويسمى الحقيقة اللغوية وهو الإمساك والثاني وهو الإمساك عن أشي مخصوصة في وقت المخصوص من شخص مخصوص هذا هو الحقيقة الشرعية ويالمقصودة هو
هنا وفورب قوم رمضانة التنة الثانية من الهجرة وقال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان وقال ابن حجر في شرح الأربعين في شرح الأربعين في شرح الأربعين وقال ابن حجر في شرح الأربعين في شرح
الأربعين وقال ابن حجر في شرح الأربعين وإن حالدونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة السلاثين من شعبان عظيم أو قتر بالتحريف أي غبره وكذا دخان فظاهر المذهب يجيب صومه هل القول
قايفة القليلة منها العلم وهل العلوة يا عنحمد وهي ظاهر المذهب لاتنها مرجوح لاتنها لقول مرجوح والراجح انه لا يصام يوم الشفد أي صوم يوم تلك الليلة أي صوم يوم الشفد وقالوا مصوص أحمد
تدول عليه أي لا في المصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدول عليه وقول المجهد إذا أخطى لا يعملوا به نعم وهذا قول عمر وابنه وعمر ابن العار وأبي هريرة وانس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي
أبي بكلي صديق رضي الله تعالى عنهم نعم لحجة عليهم حديث حجة عليهم انه لا يصام يوم الشفد نعم هذا من الذين يرون انه يصام يوم الشفد فالحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمل مغير
الحبيث وإن عمل به من عمل منافاب الصحابة أو أكابر العلمة فهم مجسيدون له مجرهم ولكن المتبع هو النفس نه ومعنى أقدروا له أي ضيق بأيوز على شعبه يصام يوم الشفد يصام يوم الشفد ويصام يوم
الشفد فتفسير قوله أقدروا له فتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواجب و الواجب أن يوخذ به نعم وقد فكسره بن عمر بفعله صلى الله عليه وعاله وسلم وهو راويه وأعلمه بمعنى فيجيب الرجوز
فيه فكسره بن عمر وهو راوي حبيث سوم الروياته وأفتروا الروياته فإن عم عليكم فقدروا له إذن عمر هو الراوي فسره أقدروا له بضيق عليه هيجعله تسع وعشرين يقولون الراوي أدر بنا روا وهذا غير
صحيح الشجه فينا روا لا فينا رأه ويجيب صوم ذلك اليوم إنظهر منه فهو صحيحه أو هو صحيحه فهو صحيحه فهو صحيحه ويجيبوا إنساكه على ملم يبيت بنيةه نعم هذا يحكام بتعالق بتعالق بصوم يوم الشفه
إذا لم يرى إذا لم يرى الهلاله وحال دونه غيمنا وقتر فإنه يصوم عندهم وينوي من الفجر قبل طلع الفجر ينوي أنه يصوم من الرمضان لأن الصوم الواجب لا يصح اللابنية فلا يجيك من الرمضان إلا
إذا نويته قبل طلع الفجر وكيف أنوي شيئا لم يجن منهم الرمضان فهو صحيحه فهو صحيحه فهو صمتم هل توقعون الطلاق؟
جالوا لا جالوا لا فهو صمتم هل توقعون الطلاق؟
جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا ولا يلجمن أن مصوم على صومهم وهذا شيء عميلة به الصحابة قد صام معاوية وأهل الشام صام معاوية وأهل الشام يوم
الجمعة بينما أهل المدينة لم يصوم ولا يوم السبب كما في قصك كوريب مع ابن عباس رضي الله تعالى أنه كوريب جاء من الشام في آخر الشار وقال إن معاوية صام يوم الجمعة وقال ابن عباس لكننا لا
لم نره إلا يوم السبب نجال نصوم حتى نراه فاختلف رؤية أهل الشام على رؤية أهل المدينة ووقت الصحابة رضي الله عنه ووقت معاوية ووقت ابن عباس ومعهل ابن عباس يقول ما نتبع أهل الشام فقددموا
علينا فنمراه إلا يوم السبب ونحن نصوم على رؤية أهل الدليل على اختلاف المطالع اختلاف الله الله وهذا هو الراجح نعم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قول رحمه الله وإذا رأى هو أهل
بلد أي متى سبتت رؤيته ببلد لذي من ناس كلهم صوم لذي من ناس يعني المسلمين كلهم في قار الأرض المشرك والمورب الشمال والجنوب كلهم يصومون على رؤية بلد واحد هذا القول الأول قول الثاني وهو
الراجح أنه لا يلجم توحيد الرؤية لأن المطالع تختلف وكل قوم يصومون على رؤيتهم وهو الذي عام لذي ابن عباس رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنهما نعم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
صوموا لرؤيته وهو قطاب للأمة كافة قوله صوموا لقطاب للأمة كافة فمعناه لأنه يخالف عمل صحابه ويخالف أيضاً الواقع لأن المطالع تختلف إذا صاموا مع ناس متقدمين صاموا مع ناس متقدمين ثم
سافروا إلى بلد النافر متاخرين في الصيام اللي سافروا وتملهم ثلاثين يوم ودول ما ذا بعد تملوا ثلاثين يوم ماذا يعملون هذا المسافرين؟
لقولوا افترون عملاً برؤيتهم ولو الناس ما افقروا اللي هم معهم يعملون برؤيتهم في بلدهم فيفترون من الناس صارمون في هذا البلد وهذا فيه نظار الصحيح أنهم لا يفترون بل يصومون مع الناس
يصومون مع أهل البلد الذين قادموا عليهم يتبعونهم ولا يشدون عنهم ولو الصحيح ويصاموا جوباً جماعة ببلد ثم سافروا ببلد بعيد فلن يرى الهلالوا به في آخر الشهر افتروا افتروا هؤلاء
المساهرون يعني هم كمل الشهر في حقهم واهل البلد الذين قادموا عليهم لم يكمل الشهر في حقهم فلذلك صاموا يقول يفترون المساهرين يفترون بناء على رؤية البلد اللي جاءوا منه هل يدو العلاقة
على مشألة نعم نتختلف اللي البلد وانه لا يجوزاً يفتروا الناس صائمون نعم او على الاقل لا يتظاهرون بالافتار والناس صائمون إذا عملوا بهذا القول يفترون سرراً ولا يظهرونه فيفتره المسلمون
هذا صائم ولا مفتر ما يصلح المظهر هذا نعم ويصاموا جوباً برؤية عدل مكلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته هل هو على ظاهره يعني ما حتى يراه الناس كلهم صوموا لرؤيته يعني هم كل
الناس لا يبد يرونه لا معناه لو رأى هو واحد يكفي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بدليلاً لابن عمر رأى الهلال جاءه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
الناس بالسيام لرؤية ابن عمر واحد وكذلك جاءه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال قال تشهد ولا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أن رسول الله قال نعم فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالسيام قال
ويكفي خبره بذلك يعني ما يلزم أنك تقول أشهد بالله أن رأيته الهلال بل يكفي تقول رأيته الهلال أخبر يكفي أنك تخبر إنك رأيته أو بلازم تطالب بالشهادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يطلب من الذين رأوه أن يشهدوا على أنهم رأوه نعم هل يدول على تيسير في الإسلام عدم المشقهة عدم التشدد نعم ولو كان أنت أو عدن بدون لفظ الشهادة بدون لفظ الشهادة بل يكفي الخبر ثم الواحد
هذا ما هي يشترط أن يكون لكرا ولو رأيته أنت يعمل لرؤيته أورا أهو عددنا ملوك أو بلازم يكون حر يعمل برويته لأنه من المسلمين واحد من المسلمين والمرأة من المسلمين يعمل بخبرها فالنصاب
واحد سوى أن كان ذكرنا أو أنت أو خرن أو عبدنا ولا يختص بحاكم ولا يحكم القاضي أو الحاكم يجب أن يكون مجرد الخبر ولو يجب أن يكون مصيان برؤية الرائع إذا كان ثقة ولكن لا بد من القاضي ولا
بد من المحتمى لأجل منع الفوضى والتشكيكات عند الناس فهو زيادة احتياطه في المحتمى وإعلان ولي الأمر من المحتمى هذا إنما هم ما بالاحتياط والضبط نعم ولا يجب أن تظهر لما يصدر إعلان من
ولي الأمر لكن الان لما صار له لازم يذهب للمحكمه لازم إن القاضي يحكم بصحة شهالة ثم الحاكم يعلن هذا للمناس بناأن على حكم القاضي يكون هذا من ما بالاحتياط والضبط نعم لأن كثرة الان خفى
الأمانة وخفى الديانة عند بعض الناس ويعغل بالجهل أيضا فأل احتياط مطلوب في هذا الوقت لبلا شبه نعم ولا يقبل في شوالة وتائر شهور إلا ذكران ولبب الشهادة هذا خاص برمضان إنه ياسبت دخوله
به بشهادة الواحد أما نهاية رمضان وبقية الشهور فلا بد من اخنين لا بد من شهادة إثنين بلافظ الشهادة أيضا ما هم جرد خبر نعم لأن هذا إنما ورد في رمضان فقط دخول رمضان فقط ويقتصر عليه
بقية الشهور فبقى الأصل استشهدوا شهيدين ولو صاموا 28 يوم ثم رأوا ثم رأواه قضوا يوم انتقل نقاسيامكم صحيح لأنكم بنيتم على قالبي غنكم على ما قدرتهم صيامكم صحيح لكن يزنكم أن تصوموا يوما
قواءا تكميلا للشهر فما يسمى عند العوام بالغره يوم الغره يعني إذا تبين أن المسلمين صاموا متاخرين يوم من رمضان يقولون يوما بعده إكمالا للشهر وصيامهم صحيح ولحمدلله لأنهم بنيوا على ما
يستطيعون نعم فإنفاموا بشهادة واحد 30 يوم فلم يرله لإحتمالا أنه أخطأ بشهادة واحد ولكن عند النهاية فما الشهر ولما يروا الهلال لا يدل على أن الرأي أخطأ في طرويته لقوله صلى الله عليه
وآله وصحبه وسلم وإن شهدت نان فقوموا وأصدروا شهدت نان فلالا للفتار اما الصيام يكفي واحد لأن الصيام ما هو محل تهما للمخبر يخلاث الافتار هو محل تهما وقال للناس رأيت الهلال ومحل تهما
فللك لا يقبل الواحد لا بد من إخني أوطاموا لأجل غي من 30 يوم ولم يروا الهلال لم يفتروا أيضا لأنه تبين أنهم سابقون للشهر لأن الصومة إنما كان احتياقا صاموا يوم الشيطة ولا رؤية الهلال
ولا رؤية الهلال في آخر الشهر صاموا 30 يوم ولا رؤية الهلال وبما فيها يوم الشيطة هالدنيل على أنهم اختوا في البداية وأن صومة هم يوم الشيطة خطأ فيكملون الشهر 30 يوم ويعتبرون اليوم
الأول أنه خطأ نعم وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة إثنين 30 يوم ولم يرواه أفطروا صحوان كان أو غيما لما تقدم إذا صاموا بداية الشهر بشهادة إثنين عد ليني ولم يرى الهلال في آخر الشهر 30
يوم ونخترون لأن شهادتهم على البداية شهادة على النهاية شهادة على النهاية لأن النصاب تم عمل بروية إثنين فيخترون على شهادتهم الأولى إذا أكملوا الشهر 30 يوم ونخترون على شهادتهم على
البداية "الرؤية تكون بالعين المجردة" "الرؤية بالعين سوى عين مجردة" "الرؤية بالعين سوى عين مجردة"
02 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / رؤية هلال رمضان / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدفتاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسه الله وسلم وبارك على ملينا محمد وعلى آله
وستخده أجمعينا أما بعد قرى المصنف الرحيمة في الله تعالى ونفع عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين وربي الله تعالى عنكم وعن الحاضرين إذا رأى شخص الهلال رؤية بصرية يعمل بيقين نفسه ويصوم
هو وحده ولو لم يصوم الناس لأنه متيطن أن هذا اليوم من رمضان وكذلك يلجمه معلق على الشهر من طلاق أو عثق أو غير ذلك لأنه متيطن من هذا الأمر وهو متيطن أنه هل شوال لا يفتر لهذا الحال أما
ينفرد عن الناس لا يفتروا لأنه ما تم النصاب النصاب الشهادة على انتهار رمضان ما تم فلا يعمل برويته وحده وإن ما يصوم مع الناس نصاب واحد شاهد واحد وهو يعلم أنه من رمضان فيه يختلف أول
الشهر عن آخره لأن أوله يكفي فيه واحد أما يفيره فلا بد من إثلاء هنا أورأى وحده في لال شوال صامة ولم يستر لطوله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفتر الناس والأضحاء يوم يضح الناس
رواه التلميذي وصحة ويطر يوم يفتر الناس فلا يفتر وحده ويقول أنا رأيته لالشوال لا يفتر لأنه ما تكامل النصاب لازم نشاهد ناخر معه نعم وإن اشتبهت الأشهر على نحو المأسور وتحرى صام واجزاه
إلا لم يعلم أنه تقدمه ويقدونا واطقائدا أو أيامة شريق إذا كان الإنسان ما يرى أله له لا يسمع شيء وهو معزول عن الناس لأن كان مستون أو مأسور عند الأعدة فهذا يجتهد في دخول الشهر وفروج
يجصوم على حسب ما يغلب على ظنه يصوم بالاجتهاد ويفتر بالاجتهاد لأنه ما يقدر على أكثر من ذلك لأن هذا صوم غير صحيح ولكهر يبطل الأعمال وليطالب به حتى يسلم وكذلك الصغير لا يلجمه الصوم
الذي دون البلوغ لا يلجمه الصوم لأنه غير مكلاف ولاتن يدرب عليه وليه يدربه على الصيام ويكون نافلة في حقه وكذلك المجنون البلغ المجنون أو المعتوه هذا ليس عليه صوم ولا صلاة بأنه غير
مكلاف يلجم الصوم كل مسلم بخلاف الكابل بلغ بخلاف الصعير عاقل بخلاف المجنون الذي جنونه مطبق أو المعتوه الذي ليس له عقل نعم ولو أسلم في أثنائه قبل باقي فقط لو أسلم في أثناء الشهر أسلم
في أثناء الشهر فإنه يصوم الباقي من الشهر بعد إسلامه وامما ما كان قبل أن يسلم فليس عليه فيه شيء لو أسلم في منتصف الشهر فإنه يصوم النصف الباقي وامما النصف الأول فلا يفضليه لأنه غير
مسلم في ذاك الوقت نا مكلاف لا صغير ومجنون نعم عرفنا هذا قادر لا مريب يعدز عنه للآية نعم فلال في المريب المريب على قسمين مريب على قسمين مريب عارب يرجى زواله فهذا يفرق أثناء المرض
ويقضي من أيام أخر والنوع الثاني المريب الذي مراضه مزمن لا يرجى زواله ولا يستطيع السيام فهذا يهدي يطعم عن كل يوم المسكين على الذين يطيقون أوهدية طعام مسكين هذا المريب مرغ عارب يرجى
زواله هذا يقضي وعلى ولي صغير المطيق أمره به وضربه عليه لي عتاده وإذا قامت الدايينة في أثناء النهار برؤية الهلاف واجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل منصار في أثنائه في
أثنائه أهل اللي يجبه فإنهم يمسكون بقية اليوم ويقضون بدا له يوما آخر على كل من أسلم في أثناء النهار كما سبق أو قدما من سفر أو شخية من مرض في أثناء النهار من ذال عدره في أثناء النهار
وإنهم يمسك بقية اليوم ويقضي بدله يوما كاملا بعد رمضان
وكذا حائض ونفساءته رتى في أثناء النهار فينسكان ويقضي
وكذا لو برئ مريض مفتراً أو بلغ صغير في أثناءه مفتراً أنسك وقضاء فإن كان صائمين أجزاءهم صائمين من أول النهار صغير كان صائم المريض كان صائم من أول النهار وشوهي أثناء النهار يجيهم
سيام هذا اليوم وإن كانوا في أول النهار غير واجب عليهم لكنهم صاموا ويجيهم وإن علم مسافر أنه يقدم رباً لذمه الصوم إذا كان المسافر ما بجه عليه لمسافر يسيره يصل البلد فإنه يجمه الصوم
من أول النهار قبل أن يصل إلى البلد فهي الصوم من أجل أنه سيصل في أخناء النهار ويكفي حاله ولا يقول لا أنا بفتر لما أدخل البلد يقول يلزم الصوم في قولنا آخر أنه ما يلزمه لأنه ما زال
مسافراً وله للفقار فإنه دخل البلد يمسك بقيط اليوم ويقر يوم بدله لا صغير علمنا أنه يبلغ غداً لعدم تفليطه لا إذا علم الصبي إنه سيابل غداً هناك يعلم إنه سيابل غداً يعني بالسم إذا علم
النهار بيطن خمسة عشر يوم من الغد هذا ما يلزم الصوم من أول النهار لأنه غير مكلف نعم هذا هو النوع الثاني من المرضى يقول إلي لا يرجى برءه ولا يرجى أنه يقضي في المستقبل نقدار الفديها
والكفارة نص ساعة عم كل يوم يقول لنا هذا ربع الساعة مد ربع الساعة لكن القول الصحيح إنه نصف الساعة نصف الساعة يعني كيلو نصف تقريباً نعم مد من برء أو نصف ساعة من غيره الصحيح إنه سوى
البرء غيره نصف ساعة من الكل ونقدار كيلو نصف نعم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيديس ليست منصوخة هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري وعلى
الله تعالى ياليها الذين أمن ختب عليكم السيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات أياماً معدودات قال بعض العلماء إنهم كانوا في الأول يصومون ثلاثة أيام فقط صومون
ثلاثة أيام ثم نسخ لالك بإجاب السيام شهر رمضان أوليه تعالى شهر رمضان الذي ينزل في القرآن وهدى للناس أنا نشاهد منكم الشارع واليصوم نسخ لقوله أياماً معدودات أنتقل المسلمون من ثلاثة
أيام إلى سيام شهر رمضان هالقول قول الثاني واختيار ابن عباس رضي الله عنهما أن العاية الثانية ليست نسخة للأول وإن ما هي مبينة ومفسرة لها فلايام المعدودات هي شهر رمضان وهي باطي غير من
سوخة لحق الشيخ الكبير الهرم والمريض المجمل أنهم يطعبون عن كل يوم مسكيلة نعم والمريض الذي لا يرجع برؤه في حكم الكبير نعم لكن إي كان الكبير أو المريض الذي لا يرجع برؤه مسافراً
فلافدية لفتره بعضر المعتاد ولا قباء لعلي إذا كان الكبير الهرم والمريض المزمن حاضراً في البلد يطعم أما إذا كان حالاً دخل عليه رمضان وخرجه مسافر فليس عليه شيء ليس عليه شيء لأنه مرخص
الله للفطار ولأنه عادل عن السيام إذا كان المريض لا يضره السوم إنه يصوم عدم الحاجة إلى الفطر لأنه يحتاج إلى الفطر إنه يصوم ولو عليه مشقه لكن فيطره أفضل رفقاً بنفسه وأخذاً بالرخصة
التي رخص الله بهاله والله يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى ماسيته فاستاره أفضل من سيامه وإنسان تحمل المشقه وسيامه صحيح ناً وليمسافر يقصه ولو بلا مشقه يباح الافطار أو يرخص الافطار
للمسافر الذي يباح له القصر قصر الصلاة إذا أبيح له قصر الصلاة أبيح له الافطار في نهار رمضان نظر للسهري ولا ينظر إلاً عليه مشقه ومعليه مشقه مجرد السهر مجرد السهر يبيح الافطار لأن
الله علق الرخصة بالسهر ولم يعلقها بال مشقه فالمسافر له أن يفتر وليس كل مسافر من المسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية لأن يبلغ المسافة وهي مسافة 80 كيلو فأفهن نسيرة يومي للراحلة
أما مادون 80 كيلو فهذا ليس سفراً لن يجزء الافطار ما كان مسافته أقل من 80 كيلو لأنه لا يسمى سفراً إن كان مريضاً المرض الذي يشق معه السياد أو على سفر السفر المباح ياجل تجارة ياجل
نزهة ياجل صلة رحم ياجل حج نوعه ياجل عمره ياجل عمره في رمضان يباح له الافطار ويكره له مصومه لمن به مرض يمتفع به فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك
الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه يصافر من اجل يفتد قال لا يجود لكن سافر لحاجة من الحوائد المباحة لا يفتد أما
ينسافر ما لحاجة ولا يريد السفر إنما يريد الافطار فقط هذا احتيال ولا يجود له ذلك نه وانا واحادر صوم يوم
ثم سافرتي اثنائه فله الفطر هذا مسألة عرفنا عن المسافر أنه يفتر ويقضي من أيام نخر لكن هذا الإنسان الذي دخل عليه اليوم وهو مسافر من عوله وهو مسافر نفتر من أنشأ السفر عتناء النهار
إنسان في بلده او مقيم صام اول النهار ثم سافر في اثنائه هذا يبحله الافطار لكن قونه يتم اليوم افضل قونه يتم هذا اليوم الذي بدأه وهو مقيم افضل من يفطاره وينفطر جاز له ذلك نه يله بعض
العلم يرى انه يجب عليهم يتم اليوم بعض العلم يرى انه يبدأ في الصيام ثم سافر في اثناء النهار يجب عليهم يتم اليوم بينما القول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله انه له يفطر وقونه يتم اليوم
هذا افضل وخروج من القلاف نه نه نه يبدأ الافطار والقصر إلا إذا فارق عامر البلد خرج من البنيان يبدأ الترخص هذا يفهم الصلاة انه ما جاله في البلد ولم يبدأ السفر السفر ما يبدأ إلا إلى
خرج من البلد إلا حانك عليه الصلاة وهو يسير في البلد إلا هو يتمها نه والافضل وعدمه نعم قال والافضل وعدمه نعم والافضل وعدمه نعم والافضل وعدمه نعم قال وعدمه نعم قال وعدمه نعم نعم نعم
اذا كان السون يشق عليهما ينفسهما لهم الافطار ويكفي القواء لحقهم أما إذا كان الخوف على غيرها على الخمل أو على القهل أو على الربيع لكل يوم المسكين ما يزع فيك فارط مدقوله تعالى وعلى
الذين يطيقونه فيديت طعام مسكين.
نعم.
قال المعباث رضي الله تعالى عنهما كانت رصة للشيخ الكبير والمرأة الكديرة وهما يطيقان السيام أن يفطر ويطعما مكان كل يوم المسكين.
والمربيع الحبل اذا خافت على أولادهما افطرت واطعمت رواه أبو داود.
وعلى الذين يطيقونه فيديت.
ليس المرار يطيقون يستطيعون السيام المرار.
أنهم لا يستطيعون السيام.
يطيقونه يعني لا يستطيعون السيام.
وهي طراءة على الذين يطوقونه فيديت.
او الذين لا يستطيعون السيام لشبار اول مرض مزمن عليهم الفديه قط.
لان السيام هي حقهما متعذر في الجان إلى البديل.
وهو الإطعام.
نفلهم الحامل والمرضع.
كما سبب.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
قال ويجب الفتر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلك.
فغرق.
نعم.
الافتار احيانا يجب.
الافتار في رمضان احيانا يجب.
متى? إذا توقف إنقاذ أحد على الافتار.
كالغريق الذي وقع في الغرق.
فإن الصائم يجب عليهم يفتر.
من أجل ينقب هذا المريض من الغرق.
يغوص عليه.
يا وإذا كان ما يتمكن الله بالاكل والشرب يأكل.
يشرب على شان إنقاذ.
آلال هالك.
من المهلكة.
مثل.
الدفاع المدني لها.
إذا حصل خطر مداهم.
ولا يندفع هذا الخطر اللي بالافتار يفطرو.
وليس لمن أبيح له الفتر برمضان صوم غيره فيه.
مثل المشاهر يارانا بخطر.
من رمضان بخطر.
لأنه بصوم سوم سطوع.
يقول لا.
ما دائم لما تصوم الفرق.
هل تصوم للتطوع.
نعم.
قال ومن نوع الصوم
ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار ولن يفتر جزءا منه.
لن يصح فومه لان الصوم الشرعية الانساكم عن نيته.
فلا يضافل المجنون ولا للمغمى عليه.
إذا صام اول النهار ثم اغمي عليه او جنة صابه الجنون واستمر إلى غروب الشمس ما افاق.
قال إنه يقضي هذا اليوم.
لفقدان النية.
لفقدان النية مع الجنون مع الاغمى.
أما إلى نو الصوم من الفجر ثم طرع عليه جنون او اغمى واجهل في اثناء النهار.
جهل عنه في اثناء النهار وهو صائل من اوله يجيه هذا الصيام.
يجيه هذا الصيام لوجود النية.
ولن يتقجزا منه لن يصح فومه لان الصوم الشرعية الانساكم عن نيته.
فلا يضافل.
فلا يضافل المجنون ولا للمغمى عليه.
والصلاة ولا رئيلا.
لان ما لهنية.
والندي صلى الله عليه وسلم يقول انما لعنال بالنية انما لكل مرنان وانا.
قال فإن افاق جزء من النهار صح الصوم سواء كان من اول النهار واخره.
اما اذا فاق جزء من النهار حضرت النية.
لا يصح صومه.
نا.
لا انا مجميع النهار.
اما لو انه تسحر او ما تسحر ناوي نصيام.
هو ناوي نصيام من رمضان.
لكنه نام جميع النهار ولوعا.
الا بعد ما غرضت الشمس وهو ناوي من الليل النهدسهم.
صيامه صحيح.
صيامه صحيح نوجود النية.
معه ان ما يملية معه.
فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة.
ولا يزول به الاحتاس بالكلية.
لان مدةه لا تقوله عالبا فلا يزول به التكليفه.
لعادة موجود العقل معه.
اما اللغماء اليسير او الجنون اليسير الذي لا يزيد عن ايام فهذا لا يزيل التكليف فإذا صحة من اللغماء او من الجنون يقضي ما مر عليه في اثناء اللغماء والجنون من صلاة او صيام يقضي لان هذا
شيء طاري فيقضي ما مر عليه في اثناء زوال عقله.
اما إذا كان لغماء طويلا مثل الذي يصاب في حوالي في استليارات ويجول احساسه سنة سنتين اشهر كليرا هل لا حرج عليه في ما مضى لكن إذا صحة وعافاه الله يعود عليه التكليف ويصلي ويصوم في
المستقبل اما ما مضى عليه في مدة اللغماء الطويل فالنه لا يقضيه.
نعم.
قال فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قبع عليه للذوال تكليفه.
نعم.
روحي القلم عن ثلاثة كما بالحدي.
النائم حتى استيقظ والمجنون حتى يهيق والصغير حتى يبلو.
نعم.
رحمة الله تعالى ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم الرمضان او قضائه او نظر او كفاره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وانما لكل مرئ ما نوا من الليل لما روض دار قطنين باتناده.
الصوم الواجب كرمضان والنذر والكفاره لا بد ان ينويه من الليل.
ينويه قبل قلوع الهجم.
قوله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات.
انما لكل مرئ ما نوا.
ولقوله لا صيام لما لم يجمع النية من الليل.
هذا الصوم الواجب.
اما صوم التطوع يجوج للنسان ان ينويه من النها.
صلى الله عليه وسلم دخل بيته.
اسأل هالعنده من شيء قالوا لا.
قال اني ادا صايم.
فنوا من النها.
صلى الله عليه وسلم نوا الصلاة والتطوع من النها.
صيام الواجب لا بد ان ينويه من من الليل.
اما صيام التطوع فيجوز من النهار بشرط ان لا يسبقه اكلنا وشرط بعد قلوع الهجم.
نعم.
لما روض دار قطنين باسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا.
من لم يبين في السيام قبل طنع الفجر فلا صيام له وقال اسناده كله انتقل.
لسيام الفرد سواء انتان سيام رمضان او سيام ففارة او سيام نذر لا بد ان تكون النية معه من قبل قلوع الهجم.
انطلع الفجر وهو لم ينوي ثم نوا لم يسحتهم لانه مضى جزء من النهار لم ينويه سيام.
نعم.
ولا فرق بين اول الليل ووسطه واخره.
يعني انية النية السوم الواجب سكون من الليل سواء النوا من اول الليل او من وسطه او من اخره.
ما يتعين انه ما ينوي الله عند قلوع الفجر.
لا.
لو نوا قبل ذلك من الليل فلا بس.
نعم.
سرب بعد النية ما يضر هذا لان الليل محل للأكل و والسرب والنية ليست من الليل ليست في الليل.
ما ينوي السيام في الليل.
انما ينويه من الفجر وما بعد.
فهي نية للمستقبل وليست نية للحاور.
نعم.
صلى ويجيب سعين النية لفوم كل يوم واجب.
هالي مسألة.
عرفنا ان النية شرط لستحة السيان.
وعرفنا انها في الفرض لا بد ان تبدى من الليل.
وانفل يجيوز ينوى من النهار.
عرفنا هالا.
لكن هل يكفي نية واحدة لرمضان مجملا ولكل يوم بمفرده? او انه لا بد من تجديد النية لكل يوم.
ولا يكفي للا بد من تجديد النية لكل يوم.
نعم.
هل هو المذهب? انه لا بد ان نجد النية لكل يوم بمفرده.
لان كل يوم عباده مستقلة.
فيحتاج لتجديد نية.
ولا تكفي النية العامة.
ولا كل مسلم ينوي انه سيصوم رمضان.
لكن هذا ما يكفي.
لا بد ان ينوي.
لان كل يوم عبادة النفردة لا يتصومه بفساد فرم غيره.
لا نية الفريضة.
لا نية الفرضية.
نية الصوم لا نية الفرضية.
نية الفرضية هالي مع كل مسلم.
كل مسلم ينوي انه سيصوم رمضان.
لانية الفرضية.
لا نية الفرضية.
نعم.
كما لا يسد إيمانه بطوله.
أنا مؤمن ان شاء الله غير مفرد في الحال.
هذا مسألة حلوية.
هل يقول المسلم أنا مؤمن ان شاء الله.
او لا يقولها.
إن كان يريد بإن شاء الله التردد فهل لا يجود.
لان شفك.
أنا مؤمن ان شاء الله.
يعني لا يزد في نفسه.
فإذا كان يريد بها نفي التزكية لنفسه.
هل يد العلاء وجود نية.
هل هو وجود نية.
فالفعل يد العلال نية.
نعم.
وحذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهم.
دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم.
فقال هل عندكم شيء فقلنا لا.
قال فإن إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم.
هال الدليل ان رسول صلى الله عليه وسلم نواصيام الناخلة.
أثناء النهار.
داخله ما نواصيام.
لكن لما لم يجد صعاما نواصيام في أثناء النهار.
ناخلة هذا السبب.
نعم.
وامر دفوم عاشورة في أثنائه.
وكذالك منما يد العلال نية النفل في أثناء النهار.
أنه أمر بصوم يوم عاشورة في أثنائه.
أمر الناس أن يصوم يوم عاشورة في أثناء النهار.
وصام في أثناء النهار.
نعم.
ونقتم بالصوم الشرعي المثاب عليه من مقتهة.
وما بعدها نعم.
يوم الليلة مارسوان شيخه لما شيخ.
إنسان النو.
إنسان النو شيخ فو فرض.
وإن كان ما شيخ يفو تطوع.
يقول هذا ما يجليك.
يعنيك متردد.
يعنيك متردد من في النية.
فلا يجيك هذا اليوم.
تقبي بدلة.
يعنيك غير عازم في النية.
نعم.
لعدم جذنه دنيا.
نعم.
لعدم جذنه دنيا.
وإن طال ذلك ليلة السراشين من رمضان.
يقول لصوم صحيح وهذا ليس ترددا.
لأنه عازم على الصوم.
ليس هذا تردد في الصوم.
نعم.
لأنه بنا على أفضل لن يتبت جواله.
بنا على أصل هو ذقار رمضان.
ولم يتبت جواله.
ومن نو الإفطارة أصبرة.
إذا قطع النية.
شوف.
إذا قطع النية.
أو أي صوم واجب إلى نوات ياثناء النهار النهو في افضل.
ولكنه ما أفضل.
نقول النية هفضلت.
قطع النية هفضل الصين.
نعم.
لقطعه النية.
نعم.
وليس كمن أكل أو شربة.
أما من أكل أو شربة ناسيا.
صوم صحيح لأن النية باقية.
قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شربة ووصائم.
فكما صومة.
فهل ما قطع النية وإنما نسي.
نعم.
بخلاف الذي قطع النية متعمدا.
نعم.
فيصحو أن ينويه نسلا بغير رمضان.
نعم.
قال لتطعه النية.
وليس كمن أكل.
ومن نو الإفطارة أصبرة أي صار كما لم ينوي لتطعه النية.
يعلم نقف على هذه المشألة.
نعم.
ينفيه تفسيل نوع.
نعم.
زكم الله خيراً أسنا إليكم وباركثيكم ونفعبكم الإسلام والمسلمين.
فضيلة الشيخ هذا تائل يقول الذي له شبق له أن يجامع وليس عليه كفارة.
لكن الذي يلب على دولته.
زوجته ليس عليها كفارة.
نعم.
وهل يجوز للسناء لمن هذه حاله.
لا يجوز لحال من الأحوال.
نعم.
هذا سأل يقول هناك بعض المسلمين يعيشون في بعض الدول الغربية.
وفي شهر رمضان يقول الإمسات في رمضان مختم طويلاً.
يكون الإفطار في رمضان لمدة من بين خمس إلى ست ساعات لأن هذه الدول كافرة ووقت غروب الشنس يأخذ وقت طويلاً.
لا يجوز للمسلم أن يُفتر أثناء النهار ولو قال الوقت لا يجوز له هذا.
نعم.
يقول في تكمل في سؤاله فأفتع لهم بعض المشايخ بأن عليهم لأن يصوموا على توقيته بلبيهم.
لا.
ولو قال النهار.
نعم.
يقول هذا السائل.
لما يصومون على توقيت بلدهم إلى لم يكن هناك ليل لأن بعض البلاد كن فيها النهار ستة أشهر.
أو الليل ستة أشهر.
ما يمر عليهم ليل نهار خلال اربع وعشرين ساعة.
ها هو اللي يصوم بالتقدير الافرب البلاد لهم.
اما من يأتي خلال اربع وعشرين ساعة يأتي عالية خلالها ايو ليل نهار.
فليل فطر والنهار سيام.
صالة وقصر.
عملن بالآية.
نعم.
احسن الله عليكم وهذا السائل يقول ما حكم صلاة من صل المغرب مع جماعة كانت صل عشاء.
وعند الركعة الرابعة جلس حتى اكثر الإمام الرابعة ثم سلما معه.
لا بس بلال له ان يدخل صل المغرب ويجلس بعد الثالثة.
فإن شاء سلم لنفسه.
وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه.
لا بس بلال.
نعم.
احسن الله عليكم هذا السائل يقول.
اذا جلست المرأة في مصلاها بعد الفجر.
ذاكرة لله.
الى ان تشدق الشمس وصلت ركعتين.
ما ذا تسمى هذه ركعتين? وهلا بد من الجنوس في المصلاة.
جلس هذا الذي ورد فيه الفاضل هذا المسجد.
قال في حق الرجل.
قال في حق الرجل اما المرأة.
جلس هذه بيتها لذكر الله صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس.
لها اجر في ذلك لكنهم مثل اجر الرجل الذي جلس في المسجد من صلاة الفجر الى ان ارتفعت الشمس وهو يذكر الله ثم قاموا وقل ركعتين.
لها اجر حجة وعمرة.
واما المرأة فلها اجر لكن لا يصل الى حد اجر الرجل الذي جلس في المسجد.
نعم.
احسن الله عليكم هذا السائل يقول.
هل عند حت بالقرآن بالتلاوة دعاء مستجاب ومتبلل على ذلك.
هل عند حت للقرآن بالتلاوة دعاء مستجاب.
نعم من من الوقات فلا ملا سبحانه وتعالى.
والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون عند فتم القرآن ويدعوا واحد ويؤمنون على دعائه.
فهل من المواطن التي فرجت فيها الاجابة عند فتم القرآن نعم.
احسن الله عليكم وهذا السائل يقول من صلى مع الجماعة ايش يقول.
رجل صلى مع الجماعة وما قام حتى قال الامام الله وقبر للسالف السلام.
فقام معه وترك التشاهد كان الواجب عليهم نجلس واتب التشاهد ولحق بالامام.
لانها لبي امكانه انه لما عرف انه لما عرف ان الامام قام للسالفة وهو ما تشاهد تشاهد الولد كان الواجب عليهم نجلس واتب التشاهد ولحق بالامام.
لا تصحيح ان شاء الله للجهل.
نعم.
احسن الله عليكم وهذا سائل يقول.
جلوس الحائظ في مبارات المسجد.
وذلك لترك العلم وتبليغه للناس.
وهل يدخل ذلك في قائدة جلب المصالح مقدم على برق المقالات.
ما يجوز للمرعة ان تدخل المسجد للجلوس.
سواء في نفس المسجد او مرافق او مرافق ولا ولا جنبا ولا جنبا الاعابر سبيل.
حتى تقتسلوا.
ولا يجوز لها ان تدخل للنسد او الساحاته تابعه له داخل الجدار والحائط تقول انه بطلب العلم.
لا يجوز لها.
ولا يدخل في ذلك قائدة جلب المصالح مقدم على برق المفاسد.
ولا يجوز لها.
ويقول لهذا السائل ما حكم قراءة الحائظي للقرآن عن ظهر قلب وذلك للضرورة.
الى خافظة نسيان القرآن فلا بس ان تقرأه محافظة عليه من النسيان.
نعم.
عن ظهر قلب.
عن ظهر قلب.
نعم.
يقول لهذا السائل في حكم الاستفادة من الدول الارضي الموجود تحت المسجد.
اه? يقول لهذا السائل ما حكم الاستفادة الدول الارضي تابع للنسيان.
نعم.
ويقول لهذا السائل في سؤال المشابه.
عندما يقول لهذا السائل في حكم الاستفادة.
عندما يسكن فونج المسجد.
لاليما والمؤلم.
لان مصطح المسجد تتبع المسجد.
والسائل يحصل منه هاشة ما تجوز في المسجد.
في الجمال هنا.
والشائر طلب فيه ما يجب زاله.
نعم.
لكن تحت المسجد مثل ما ذكرنا.
الى انشي سكن حدر المسجد.
يعني بني وجوعة تحته اتساله بسائل وعلوه مسجد لا بس.
لان نعم.
احسن الله وليكم وهذا السائل يقول هل يلذم في رمضان من نية كل يوم من نية اللي كل يوم او تكفي النية من اول الشهر.
نية العامة والنية الخاصة لا بد من هم.
لا بد من ينوى رمضان ولا بد ينوى كل يوم نية مستقلة.
نعم.
احسن الله وليكم وهذا السائل يقول امام يقرأ في صلاة الفجري من يوم الجمعة السجدة والانسان.
واخيانا الجمعة والمنافقون.
واخيانا يقرأ صورة الجمعة في عشاء يوم الخميس.
فهل هذا الفئر صحيح? لا.
ارادت الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة.
اما السجدة وهل اتعى الانسان فهي فاجر الجمعة.
كل شيء وقت بوقته.
ولان تصرف من عندنا.
فنقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة.
او سبح والغاشي.
احسن الله وليكم وهذا سائل يقول مالما اتبغ الهيزكات الاراق النقدية نصاب الزهب ام نصاب السبح? اذا اختلف اذا اذا بلغ النصاب في احده ما يجد احسن الله وليكم وهذا سائل يقول ما حكم صلاة
المتنفل جالسا على سليل نومي.
يجوذ للمتنفل ان نصلي جالسا لكن له نصف الجمعة.
يجوذ نتنفل جالسا وان يجد من غير عدر ويكلك نصف الجمعة.
اما إذا كنت صلاة جالسا للعدر فلك لاجر كاملة.
اما الفريق الله فلا بد من القيام.
قوم لله قانفين.
يعني القيام ركن من اركان الصلاة في الغريبة.
ولا يجوذ الله عند العجز عنه.
صل المريض قائما فهي لم يستطع.
فقائدا فهي لم يستطع.
فعلا جن.
هذا في الفرض.
أما ذي النافن فله ونصلي جالسا ولو لم يكن عنده عدر لكن يقول له نصف اجر القايم فما في الحديث.
نعم.
احسى الله وليكم هذا سائل يقول ما حكم صلاة المتنفل اذا نسي قول الله اكبر بين الاركان.
نعم.
ما حكم صلاة المتنفل اذا نسي يعني قول الله اكبر بين الاركان.
يعني جسل تكبيرة الانتقال.
نعم.
تكبيرت الاحرام هذا الروح لابد منها.
ولا صلاة اللي بها.
اما بقية التكبيرات.
عالي تسمى تكبيرات الانتقال.
هل واجد من واجبات الصلاة? الى تركها سهوا يسود للسهو بدلها.
وينتركها عمدا بطلف صلاته.
نعم.
احسى الله وليكم هذا سائل يقول ما هو دورنا نحن كطلاب علم في الدنبي عن اعراض العلماء.
نعم.
عراض العلماء غيرهم كل مسلم الى سمعت احد يغتابه انت تنشر عليه.
فدافعا عرضي اخيك.
واللي يدافعا عرضي اخي في غيبته كف الله عن وجه النار يوم القيانة.
فدافعا عرضي اخيك.
ولو كان غير عالم.
نعم.
احسى الله وليكم هذا السائل يقول كيف نرد على من يقول بان اعفاء اللحية سنة.
ويحتج بحديث رسول صلى الله عليه وسلم والتقواها هنا.
احسى الله وليكم هذا سائل يقول هل تجول الصلاة بين السواري.
نعم.
احسى الله وليكم هذا سائل يقول ما هي طريقة المفلة لضط العلم الشرعي وما هي فيما تطالب العلم.
طريقك المفلة يطالب العلم ان تختار المدرس والمعلم العالم الذي يخاف الله عزي وجل وتتلق العلم عنه.
وان تبدى من المختصرات تبدى من المختصرات لا تبدى من المطولات.
انما تبدى شي فشي تتلقى العلم درجات شي فشي فريط طريقها المفلة لطالب العلم مع معنية الصالحة.
لان طالب العلم عبادة.
والعبادة لا تصح الا معنية الصالحة.
نعم.
احسى الله وليكم نقتم بهذا السؤال يقول السائل ما هو الملتزم.
والصيش من ان الدعاء فيه مستجاب.
الملتزم ما بين الحجر لسود إلى ذات الكعبة.
هذا الملتزم.
ويستحب ان يقف فيه ويدع الله دي ما يريد من أمور الدنيا والآخرة.
03 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / من نوى الإفطار/ صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللحاضرين ومن نوى الافطار افطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قدم لنا ان الصيام
شرعا هو الامساك عن المفطرات مع النية الامساك مع النية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس مع النية فاذا قطع النية في اثناء النهار نوى الافطار بطل صيامه لانه قطع النية
واذا قطع النية بطل صيامه.
نعم ولو لم يأكل ولم يشرب لانه بالصيام مجرد ترك الاكل والشرب بل لا بد من النية ايضا.
نعم اي صار كمن لم ينوي لقمعه النية.
لقطعه النية كمن لم ينوي من الاصل نعم
وليس كمن اكل او شرب فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان لكن هو بطل الصيام المفروض فاذا كان في غير رمظان في رمظان يبطل وخلاص ما عاد لكن يمسك بقية اليوم ويقضي هذا في رمضان اما اذا كان قضى
بعد رمضان او كفارة او نذر وقلنا بطل
صيامه بنية الافطار لا مانع انه يستمر وينويه نفلا.
ينوي هذا اليوم نفلا لان النفل ما يشترط مداومة النية آآ بل يجوز ان ينوي من النهار كما سبق.
نعم ومن قطع نية
ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل صحا ها كما سبق نعم اذا كان في رمظان انما هو يصوم نذر ولا يصوم كفارة عن قتل او
او جماع في رمظان مثلا اه اوقظ رمظان ثم قطع النية في اثناء النهار وهو ما اكل ولا شرب يحوله الى نفل ما يخالف يحوله الى نفل لان النفل يصح بنية من النهار نعم
كما لو امتثل من فرض صلاة الى نفلها كما لو كان يصلي فريضة صلي فريضة ثم بدا له ان يحولها الى نافلة لان وقت الفريضة واسع قال الوقت واسع وبانتظر جماعة يجون
احولها الى نافلة فاذا جاء جماعة صليت معهم لا بأس بذلك.
يجوز تحويل الفريظة الى نافلة ولا يجوز العكس ما يجوز انك تحول النافلة الى فريضة نعم ثم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
وما يتعلق بذلك؟
الصوم له مبطلات له مبطلات وهي المفطرات من الاكل او الشرب متعمدا او الجماع او الحجامة او خروج الحيض من المرأة مفطرات هذه تبطل الصوم ولكن بعضها
يبطل الصوم وتلزم معه الكفارة مثل الجماع ما يكفي انه انه يقضي فقط بل يقضي ويكفر ايضا الجماع يوجب الكفارة مع ابطال الصوم واما بقية المكفأة المفطرات فلا توجب كفارة الاكل والشرب متعمدا
او
آآ الحجامة لا توجب الكفارة نعم وما يتعلق بذلك من اكل او شرب او استعاضت بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه.
الاكل والشرب هذا بالنص هذا بالنص يبطل الصيام بالنص اذا تعمده
واما ما يلحق بالاكل والشرب مما يصل الى الجوف عن طريق الانف او عن طريق الفم فهذا يلحق بالاكل والشرب ويبطل الصيام لانه وصل الى الجوف تعمده فاذا وضع في فمه او وظع في فمه ماء
وابتلعه يبطل صيامه يلحق بالشرب كذلك لو وضع في انفه ماء متعمدا وضع ماء في انفه متعمدا ووصل الى جوفه يلحق لانه ملحق يفطر لانه ملحق للشرب.
لانه ما وصل
الى جوفه باختياره فيبطل صيامه كما لو شرب هذا هو الاستعاض الاستيعاظ معناه وظع الفاء الما في الانف متعمدا فيصل الى جوفه بل قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون
صائما.
لان لا يصل الى جوفه
فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق.
توقيا لذهاب الماء الى جوفه كذلك الوجور الوجور الذي يكون في الفم يوضع في فمه شيء ثم يصب الماء يوضع في فمه شيء يفتحه ثم يصب بالماء فيه اذا وصل الى جوفه يبطل صيامه لانه مثل الشرب.
نعم
او اشتقنا او اكتحل بما كذلك مما يلحق بالاكل والشرب الاحتقان.
احتقان عن طريق الدبر حقنة لاجل تطهير المعدة ياخذ حقنة من طريق الدبر من طريق الشرج يدخل الماء الى جوفه عن طريق
الشرج الدبر لاجل تطهير المعدة هذا يبطل الصيام لانه تتغذى به العروق.
تتغذى به العروق.
نعم.
هذي الحقنة نعم او اكتحل او اكتحل في العينين العينين ايضا منفذ اذا وضع فيهما شيء يجد طعمه في حلقه هذا شيء مجرب
كحل دواء ماء قطرة اذا وظعها في في عينيه ويجد طعمها في حلقه اذا وجد طعمها في حلقه يفطر اما اذا وظعها ولم يجد طعمها في حلق ما يؤثر.
نعم
او اكتحل بما يصل اي بما يعلم وصوله الى حلقه.
الى حلقه اما اذا لم يعلم فاكتحاله او ما يؤثر على صيامه نعم لرطوبته او حدته.
ها لرطوبته او شدته.
او او حدته.
لرطوبته معروفة
القطرة لها ماء من السوائل او حدته يعني حدة رائحته.
حدة رائحته اذا وجد اذا وجد طعم الحدة والرائحة في حلقه هذا دليل على وصوله الى جو نعم لرطوبته او حدته من كحل او صبر او قطور او ذرور او اثم دين كثير.
يعني ما يوضع في في
اين؟
سواء كان سائلا او جامدا اذا وجد طعمه في حلقه فانه يفطر لانه وضعه متعمدا وذهب الى حلقه من اثر ذلك يبطل صيامه اما اذا لم يجد طعما في حلقه فانه لا يؤثر لكن يقال له لا تفعل
هذا في النهار افعلوه بالليل خشية من الاخلال بالصيام.
نعم او اسم دين كثير او يسير مطيب فسد مطيب مطيب مطيب الاسمد نوع من الحجر يسحق ويكتحل به.
وهذا احسن انواع الكحل الاثم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به.
ويفيد في العينين.
يتجنبه الصايم في النهار يفعله بالليل نعم فسد قومه لان العين منفذ.
العين منفذ والاذن منفذ والفم والانف منافذ تصل الى الجوف نعم
وان لم يكن معتادا نعم قال فسد صومه لان العين منفذ وان لم يكن معتادا.
وان لم يكن معتادا المعتاد الاكل والشرب مع الفم لكن الاكتحال والاستعاض هذه ما هي معتادة لكن اذا فعلها ووصلت الى الحلق
صارت في حكم المعتاد.
نعم او ادخل الى جوفه شيئا من اي من اي موضع كان.
او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان طريق الفم من طريق آآ
الشرج من طريق الحقنة من طريق الحقنة التي تغرز في الظهر او في او في البطن وتصل الى الجوف مادة تصل الى الجوف كل هذا يبطل الصيام.
نعم غير احليله
غير الاحليل وهو قصبة الذكر فاذا ادخل الى المكانة اذا ادخل الى المزانة شيئا من طريق الاحليل لم يبطل صيامه لان هذا منفصل ما هو ما هو من الجوف.
لان المزانة منفصلة
ما هي من الجوف نعم فلو قصر فيه او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانة لم يبطل صومه.
الاحليل يعني الاحليل اللي هو قصبة الذكر اذا حقنها بشيء ووصل الى المثانة
وهي مجمع البول لم يؤثر على صيامه لان هذا لا يسمى بالجوف.
نعم او الثقاء من مبطلات الصيام الاستفراغ الاستفراغ المتعمد فاذا استفرغ ما في معدته عن طريق الفم فانه يبطل صيامه
لانه كما يبطل بالادخال ادخال الطعام والشراب يبطل ايضا باخراج الطعام والشراب من المعدة اما اذا غلبه القيء من غير اختياره فلا يبطل صيامه لان هذا بغير اختياره.
الصائم اذا غلبه القيء وخرج
بدون تسبب منه فصيامه صحيح اما اذا فعل هو السبب واستفرغ فانه يبطل صيامه كما لو اكل او شرب نعم اي استدعى القيء فقاء فسد الخوف فسد ايضا.
نعم لقوله صلى الله لقوله هذا الدليل هذا الدليل على ان الاستفراغ
متعمدا يبطل الصيام.
نعم.
لقوله لقوله عليه السلام من اتقاء عمدا فليقضي.
حسنه الترمذي حسنه الترمذي.
نعم من استقاء عمدا فليقضي قوله عمدا يخرج غير العمد اذا غلبه القيء وخرج
صيامه صحيح نعم او استنى فامنى او امدى.
من مبطلات الصيام الاستمناء بان يخرج المني من ذكره بيدها وغير ذلك فانه لان هذا شهوة لان استخراج المني او دفق المني بلذة هذا شهوة
فاذا فعله بطل صومه نعم او باشر او باشر امرأته فانزل باشر امرأته راجعها قبلها بشهوة فانزل يبطل صومه.
اما اذا لم يحصل انزال فلا فلا يبطل صومه.
نعم او باشر دون الفرج او قبل او لمس فامنى او امدى.
فامنى يبطل صومه
لانه لم يتجنب الشهوة والجماع يبطل يبطل الصوم كذلك الاستمناء الاستمنا مثل الجماع فيه شهوة وفيه لذة فيبطل الصوم مثل الجماع اما المذي وهو ماء لزج يخرج قبل عند الملاعبة او عند تذكر
النساء ماء رقيق المذهب انه يفطر لانه خرج بشهوة ولكن الصحيح انه لا يفطر ما هو مثل المني نعم صحيح انه لا يفطر لكن يجب عليه يتجنب هذا الشيء لانه يتنافى مع اداب الصيام نعم
قال فامنى او امدى او كرر النظر فانزل من يا نعم اذا اذا امنى انزل من يا بسبب النظر الى النساء بسبب النظر المتعمد الى النساء يبطل صيامه لان هذا في حكم الجماع
خروج المني بلذة بحكم الجماع فيبطل صيامه هذا اذا كرر النظر متعمدا اما لو نظر ما تعمد نظر الفجاءة نظر الفجاءة الذي لم يتعمد الو ونزلت شهوته هذا لا يبطل صيامه يعني بغير اختياره
وقد عفي عن نظر الفجأة او الفجأة نعم فقال لك الاولى وليست لك الثانية نعم فسد صومه.
نعم لئن امدى او حجم او احتجم وظهر دم اذا الجماع يبطل اه الصيام باجماع اهل العلم
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ جعل الجماع ينتهي طلوع الفجر هذا باجماع اهل العلم انه يفطر كذلك ما هو في حكم الجماع مثل انزال المني
بالاستمناء او انزال المني
تكرار النظر الى النساء هذا في حكم الجماع لانه متعمد شهوة فيبطل الصيام نعم قال حج او حجم او حجم او حجم مم او احتجم وظهر دم.
نعم من مبطلات الصيام الحجامة
وهي استخراج الدم لواسطة المحجم.
وهي الة استخرجوا بها الدم من الانسان من باب الطب والحجامة من الطب النبوي فيها فائدة للجسم فهي مفيدة حجامة مفيدة ونوع من العلاج لكن الصايم لا يفعلها
لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمعدوم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال افطر الحاجم والمحجوم لان الدم يقوي البدن لان الدم يقوي البدن فاذا اخرج ما يقوي
بدنه اخل بصيامه
اذا اخرج ما يقوي بدنه فانه يضعف.
يضعف عن الصيام ويخل بالصيام لذلك يفطر بذلك المعافى الصايم يتجنب الحجامة مثل الحجامة في العصر الحاضر سحب الدم سحب الدم للتبرع به
او للاسعاف مريض هذا مثل الحجامة يبطل الصيام لانه استخراج للدم الذي به يتقوى بدنه فيبطل الصيام اما استخراج الدم اليسير كالفصد اليسير.
اه العينة التي تؤخذ للتحليل دم يسير هذا لا يظر ما هو مثل الحجامة
هذا دم يسيل ولا يظر.
نعم وكذلك لو انجرح الانسان انجرح الانسان ونزف منه دم هذا لا لا يفسد صيامه لانه بغير اختياره بغير اختياره فلا يفسد صيامه ولا يقال هذا مثل الحجامة.
الحجامة باختياره.
وهذا شيء بغير اختياره.
نعم
عامدا ذاكرا.
اذا احتجم عامدا اما لو لم يتعمد اوعى او عامدا لكن ناسي انه صايم.
احتجم متعمدا لكن ناسي انه انه صايم لا يبطل صيامه كما لو اكل او شرب ناسيا قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه
فاذا احتجم عامدا يخرج بذلك الناسي.
مختارا يخرج بذلك المكره لو اكره على الحجامة او سحب الدم بغير اختياره وبغير اذنه فانه لا يفسد صيامه.
نعم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه.
نعم
لقوله عليه السلام افطر الحاجم والمحجوم اي نعم افطر الحاجم والمحجوم المحجوم واضح يفطر لانه اخرج استخرج الدم لكن الحاجم كيف يفطر قالوا لانه يمتص الدم يمتص الدم ما يخرج الدم الا الا
بعد ما يمتصه الحاجب
بالنفس يجذبه ربما يطير الى حلقه شيء منه هو مظنة انه يطير الى حلقه شيء من الدم.
فلذلك يفطر نعم رواه احمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك.
قال
امام ابن خزيمة امام الائمة رحمه الله صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة الاحاديث وتظافرت الاحاديث بذلك اي ان المحتجم يبطل صيامه تظافرت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من العلماء من
انه لا يفطر الحاجب ان لا يفطر المحتجم الجمهور يرون انه لا يفطر انما هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله لكن الدليل مع الامام احمد وهذا كلام ابن خزيمة
وشافعي ايظا يقول تظافرت الادلة على ذلك نعم ولا ولا يفطر بفصل ولا يفطر ولا يفطر بفصل ولا شرط ولا لا يفطر اذا خرج الدم بسبب الفصد بسبب الفصد و
يستقبل العرق فيخرج منه دم انا ما هو بمثل الحجامة ولا بشرط وهو شق الجلد ويخرج دم هذا لا يبصر به الصائم لانه ليس مثل الحجامة ولا رعاف وهو الدم الذي ينزف من الانف
لان هذا بغير اختياره نعم لا ان كان ناسيا او مكرها لان كان ناسيا وقت ما احتجم ناسي انه صايم او مكره على ذلك فصيامه لا يبطل.
نعم ولو بوجور مغمى عليه معالجة
الوجور عرفنا انه وضع الماء في الفم الانسان وضع في فمه ماء ما وضعه وضعه غيره لكنه تركه في فمه حتى ظهر ذهب الى جوفه كان الواجب عليه ان يلفظه ان يلفظه
لكنه تركه ذهب الى جوفه يبطل صيامه لانه مثل الشرب لكن لو كان الصايم نايم او مغمى عليه وجاؤوا يعالجونه ووضعوا الماء في فمه وذهب الى حلقه لا يؤثر على صيامه هذا لانه لم يتعمد هذا
الشيء.
وان
ما فعل به بغير اختياره.
نعم ولا يفسد صومه واجزأه اي نعم الذي فعل به الوجور ووضع في فمه وذهب الى جوفه وهو مغمى عليه او نايم لا يفسد صيامه لانه بغير اختياره.
نعم
لقوله عليه السلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكشفوا عليه عفي لامتي عن الخطأ والنسيان اذا نسوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وما استكرهوا عليه المكره معذور المكره معذور.
حتى اذا تكلم بكلام الكفر يدفع الاكراه عنه فهو معذور
قوله تعالى الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان فالمكره ليس له فعل انما الفعل من غيره نعم فلا يؤاخذ.
نعم ولحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله
وسقاه متفق عليه نعم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب ان يتم صومه يعني صومه صحيح ولا يتأثر لماذا؟
لانه ناسي.
لانه ناسي والناس لا يؤاخذ.
انا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله جل وعلا
قد فعلت قد فعلت فالماسي والمكره لا فعل لهما فاذا حصل شيء من تناول المفطرات للصائم وهو ناسي فان صيامه صحيح.
نعم او طار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان
الصائم اذا تعرض للغبار دخل الى حلقه لا يؤثر على صيامه لان هذا بغير اختياره او دخان دخان مطبخ او دخان حطب ما تعمد هو هو ما تعمد هذا الشيء ولكن وصل الى حلقه لا يؤثر على صيامه
اما لو ابتلع الدخان متعمدا انه يبطل صيامه مثل اللي يدخن التتن و عليه لان متعمدا هذا الشيء فيبطل صيامه.
اما الدخان الذي يذهب من نار او من حطب يوقد او من مكينة او من غير
خياره هذا لا لا يبطل صيامه ولو وصل الى حلقه.
كذلك الذباب.
اذا طار الى حلقه ذباب ودخل في جوفه لا يبطل صيامه لانه لم يتعمد هذا الشيء.
نعم نعم
ولا يفطر لعدم امكان التحرز من ذلك اشبه النائم.
لا يفطر اذا طار الى حلقه غبار او دخان او ذباب لا يفطر لانه لم يتعمد ذلك.
فدل على ان الذي يشرب الدخان يفطر لانه تعمد هذا الشيء
نعم او فكر فانزل لم يفطر.
او فكر في النساء فانزل لم يفطر لان هذا شيء ليس باختياره والتفكير يغلب على الناس يجي الناس بدون قصد نعم لقوله عليه السلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها.
ما لم تعمل به او تتكلم به
لان التفكير من هذا النوع حديث نفس التفكير حديث نفس فاذا فكر بالنساء وانزل فلا فلا يبطل صيامه لانه معفو عن التفكير وحديث النفس عفي لامتي الخطأ والنسيان عفي لامتي ان الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه
وعفي لامتي ما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل فاذا خطر بقلبك شيء مكروه ودفعته فانه لا يؤثر اما اذا تكلمت به او عملت به فانه يلزم حكمه ويلزم اثره لانك فعلته متعمدا
نعم وقياسه على تكرار النظر غير مسلم قياس التفكير في القلب على تكرار النظر غير مسلم لان تكرار النظر متعمد اما التفكير هذا غير متعمد.
نعم لانه دونه.
لان التفكير دون تكرار النظر.
نعم
النظر من فعلك اما التفكير والخواطر هذه ليست من فعل لحديث نفس نعم او استلم لم صايم عرفنا ان الجماع يفطر الصائم بالاجماع.
الجماع يفطر الصائم بالاجماع لكن لو احتلم
لو احتلم وهو صايم فانزل هذا لا يؤثر على صيامه وان كان جنابة يلزمه الاغتسال لكن لا يؤثر على صيامه لانه بغير اختياره.
نعم نايم غير مختار نعم فاذا احتلم وهو صائم وانزل فصيامه صحيح وليس عليه الا الاغتسال من الجنابة
نعم او استلم لم يفسد صومه لان ذلك ليس بسبب من جهته.
وانما هو بغير اختياره.
نعم وكذا لو لو زرعه القىء اي غلبه.
سبق هذا انه اذا انه اذا قاء بغير اختياره
غلبه القيء فخرج فهذا لا يؤثر على صيامه.
نعم او اصبح في فيه طعام فلفظه نعم هذا يحصل انسان يتسحر وربما يبقى شيء من الطعام في اسنانه ويأتي عليه النهار وفي فمه شيء من اثار الطعام
فهذا ان لفظه فلا شيء عليه وان ابتلعه متعمدا يبطل صيامه.
لاحظوا هذا اذا اصبحت صائما ووجدت في فمك شيء من الطعام فان لفظته لم يؤثر على صيامه وان ابتلعته متعمدا ابطل صيامك لانه مثل الاكل
اما لو امتنعته ناسيا او جاهلا فانه لا يؤثر على الصيام.
انك معذور في هذا نعم او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه لم يفسد صومه.
نعم وكذا لو شق عليه ان يلفظه ها وكذا لو شق عليه شق وكذا لو شق عليه ان يلفظه
فبلعه مع ريقه اذا بلعه لانه لم يتمكن من لفظه ما يتمكن من لفظه ذهب مع ريقه لا يؤثر اما اذا كان يمكن لفظه يمكنه لفظه ولكنه بلعه متعمدا فانه يبطل صومه لانه مثل الاكل والشرب هو نوع من
الاكل والشرب.
نعم
نعم فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم.
نعم عفي لامة الخطأ والنسيان هذا منه نعم وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره افطر؟
بقية الطعام اذا وجدها ثم
وابتلعها متعمدا يبطل صيامه نعم قال اذا فاذا اصبح في فمه شيء من الطعام من اثر السحور فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يلفظه.
هذا لا يؤثر على صيامه الحالة الثانية ان يبتلعه متعمدا هذا يبطل صيامه.
الحالة الثالثة ان يبتلعه غير متعمد
فهذا لا يبطل صيامه ايضا.
نعم ولا يفطر ان ان لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه نعم هذا شيء معروف لانهم كانوا يتعالجون يعالجون المعدة عن طريق الرجلين.
كيف ذلك
يجعلون على بطون القدمين شيء من من من الحنة من الحنة او من الحنظل او من وسبحان الله يذهب مع المسام يذهب الطعام مع المسام وينتهي الى المعدة هذا لا يؤثر لانه ليس اكلا ولا شربا.
فلا يؤثر على الصيام
والا كانوا يتعالجون بالشيء هذا يضعون على الرجلين شيء فيذهب مع المسام الى المعدة يسبب الاسهال يسبب للانسان الاسهال فهو نوع من العلاج نعم او اغتسل او تمضمض او او استنثر يعني استنشق
كذلك للصائم انه يغتسل وينغمس في الماء لا مانع يتبرج الماء لا مانع من ذلك ولو انه طار الى حلقه شيء من غير تعمد فلا يؤثر هذا فله ان يغتسل وله ان يستحم يتبرج
فاذا ذهب الى حلقه شيء من غير تعمد لن يؤثر هذا على صيامه.
نعم او زاد على الثلاث في المضمضة او الاستنشاق نعم اعد العبارة.
قال رحمه الله او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق.
او زاد على الثلاث في المضمضة
او الاستنشاق؟
اي نعم وطار الى حلقه شيء فلا يؤثر هذا على صيامه لانه لم يتعمده.
نعم او بالغ فيهما بالغ في المضمضة والاستنشاق هذا مكروه للصائمية مكروه للصائم لكن لا يبطل صيامه
نعم او بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصص.
وان كان هذا مكروها لان حي النبي صلى الله عليه وسلم عن مبالغة الاستنشاق اذا كان صائما من هي عنه
لكن النهي للكراهة فلو وصل الى حلقه شيء من اثار المبالغة في الاستنشاق لم يبطل صومه لانه لم يتعمد هذا الشيء نعم وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم.
في حديث بالغ في الاستنشاق الا ان تكون
نعم وكره له عبثا او اسرافا يكره له المبالغة بالاستنشاق من باب العبث.
او من باب الاسراف في الاستنشاق يكره له ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما هذا للكراهة ما هو للتحريم.
نعم
وكره له عبثا او اسرافا او لحر او عطش او فعله لحر شدة حر يتبرد او عطش يريد تخفيف تخفيف يبس حلقه حلقه يابس او فمه يابس ووضع فيه ماء لتليين الفم لا يؤثر هذا على صيامه.
بشرط ان يلفظه
ان يمجه نعم كغوصه في ماء لغير غسل مشروع كغوصه فيما غاص الانسان في الماء وهو صايم لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولو ولو احس بشي في حلقه لان هذا بغير اختياري
ما لم يكن هذا للطهارة.
لانه منهي ان الرجل ينغمس في الماء.
الجنب ينغمس في الماء منهي عنه هذا نهى صلى الله عليه وسلم الجنب ان ينغمس في الماء بل يغترث منه اغترافا من الخارج
نعم ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد.
هذه قاعدة ما دخل الى حلقه من غير حتى لو اكل وشرب من غير قصد او مكره لم يبطل صومه.
نعم
ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه اذا اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له بعد ذلك ان الفجر قد طلع
قيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل اما اذا تبين له انه حصل هذا منه بعد الفجر فلا اثر صيامه غير صحيح صيامه غير صحيح لانه اكل او شرب او جامع بعد الفجر.
انما اذا لم يتبين له فالاصل بقاء الليل وصيامه
صحيح.
نعم ولا قضاء عليه؟
نعم.
لانه لم يتبين له الخلاف الاصل.
نعم ولو تردد هو الشك التردد هو الشك.
نعم لان الاصل بقاء الليل في هذه الحالة الاصل بقاء الليل وهو بنى على الاصل ولم يتبين له خلاف الاصل فصيامه صحيح
لكن لو تبين انه اكل وشرب بعد الفجر فانه لابد من اعادة قيام الواجب نعم لئن اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس؟
لا اذا اكل او شرب او جامع شاكا في غروب الشمس
شمس يبطل صومه ولو لم يتبين له خلافه لان الاصل بقاء النهار لاحظوا الفرق بين المسألتين اذا اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له خلافه فصومه صحيح
بناء على الاصل عكسه لو اكل او شرب قبل غروب الشمس شاكا فصيامه غير صحيح لان الاصل بقاء النهار.
نعم شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه
قضاء الصوم الواجب.
اي نعم لان الاصل بقاء النهار.
ولا يفرج عن هذا الاصل الا بيقين غروب الشمس نعم لان الاصل بقاء النهار.
نعم.
او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا
اذا اكل اذا اكل او تسحر متيقنا انه في الليل لكن بان انه نهار.
اذا تبين خلاف ما تيقنه فيبطل صيامه.
نعم فبان طلوع الفجر او عدم غروب او عدم غروب الشمس
قضى لانه لم يتم صومه.
لم يتم صومه.
نعم.
لانه اكل بعد طلوع الفجر او قبل غروب الشمس الم يتم صومه لان الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
نعم
وكذلك يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا.
فبان ليلا.
من باب اولى اذا كان لو اكل او شرب شاكا في غروب الشمس يبطل صومه.
لان الاصل بقاء النهار فمن باب اولى اذا تيقن ان الشمس غربت وتبين انها ما غربت
قال ما اكمل النهار نعم ولم يجدد نية لواجب.
نعم لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ ظن ان الظن اقوى من الشك.
الظن اقوى من الشك
فاذا اكل ظانا غلبة الظن يعمل بها كثير من الاحكام يعمل بغلبة الظن يقولون غلبة الظن تنزل منزلة اليقين فاذا اكل ظانا غروب الشمس المسألة الاولى شاكا في غروب الشمس لكن هذه ظان والظن
اقوى
فاذا اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له خلاف ظنه فصومه صحيح.
لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
نعم قال فصل يكفي.
نعم.
طيب.
وش الفصل هذا ما يكره؟
قال ومن جامع فينا هذا؟
نعم ايه المفطر نعم.
ما زال
بل في المفطرات نعم.
اكمل.
يكفي.
طيب احسن الله اليكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.
اه هذا سائل يقول هل العطور او البخور يدخل في المفطرات؟
نعم اذا تعمد شم البخور ووصل الى حلقه يبطل صيامه
اذا تعمده بشرطين.
الشرط الاول اذا تعمده.
الشرط الثاني اذا وصل الى حلقه.
فانه يبطل صومه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول اذا تزوج الرجل امرأة من اهل الكتاب فهل يكرهها؟
ولا يجوز له حب
ويكرهها من اجل دينها لا يحب دينها.
اما انه يحبها من باب الزوجية محبة طبيعية فلا بأس بذلك جعل بينكم مودة ورحمة محبة طبيعية ما هي بدينية.
مثل ما تحب الاكل والشرب.
هذي دين ما هي
دينار طبيعة نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول في هذا العصر اصبحت الحجامة اكثر اكثر تطورا ولا يمتص الحاجم الدم كما كان افعل قديما فهل يبطل صيامه؟
نعم الحديث باقي
آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم الحديث يعطي يفطر يفطر الحاجم والمحجوم واما قولهم يمكن يصل الى حلقه الدم هذا انما هو تقدير لكن الحديث باقي.
نعم.
ولعل في هذا زجر عن الحجامة لانه اذا امتنع الحاجم
امتنعت الحجامة ما هو السبب فيها؟
نعم احسن الله اليك هذا يقول ما حكم استخدام المراهم؟
ما حكم استخدام المراهم او دواء الربو والبخاخ وقطرة العين احسن الله اليك قطرة العين سمعتم الكلام فيها اذا وصلت الى حلقه يبطل صيامه
فاذا لم تصل فلا يبطل الصيام واما المساحيق والمراهم والدهونات التي توضع على الجلد هذه لا تؤثر على الصيام.
نعم.
واما اه اخذ اه آآ علاج الربو اخذ آآ البخار الذي يستعمل للربو هذا محل شك ومحل اشكال وقد تبين ان البخار هذا انه
تتبع بالدواء مشبع بالدواء فلا شك ان تجنبه احوط احوط للصائم وان كانت اللجنة الدائمة افتت بجواز استعمال آآ البخار للبخار للصائم لمن فيه ربو اذا كان صائما اجازوا له تناول هذا البخار
لكن لسؤال الاطباء تبين ان هذا البخار ما هو بهوا فقط.
وانما هو هواء مشبع آآ بالدواء وفيهما ايضا لا شك ان تجنبه احوط للصائم يستعمله بالليل اعملوه بالليل نعم
احسن الله اليك وهذا يسأل عن ابرة الانسولين ما حكمها العبر اللي تحت الجلد ما تؤثر على الصيام.
الانسولين وغيره.
اذا كانت تحت الجلد لا تؤثر على الصيام الابر على ثلاثة انواع
عبرة تؤخذ تحت الجلد هذه لا تؤثر على الصيام لانها لا تدخل الى الجوف النوع الثاني الابر المغذية هذه تخطئ تبطل الصيام بالاجماع لانها تقوم مقام الطعام والشراب النوع الثالث الابر غير
المغذية التي تؤخذ في الوريد تختلط بالدم هذي محل خلاف بين
فقهاء العصر فمنهم من يقول انها تفطر لانها مثل المغذية اختلطت بالدم وسارت في الجسم فهي تفطر الصائم ومنهم الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله وغيره من والفريق الثاني يقول لا ما تفطر
لانه ليست بمعنى الاكل والشرب
ليست مغذية فلا تفطر هذا القول الثاني فيها وعلى كل حال المسلم يتجنب الخلاف يخرج من الخلاف ويحافظ على صيامه.
نعم نعم زي ما اوريك هذا سائل من الاخوة الفرنسيين يقول امرأة لم تصم لمدة ثمان سنوات منذ بلوغها ثم استقام
فما الحكم فيما فاتها من الصيام؟
يجب عليها القضاء يجب عليها القضاء ما تركته من صيام رمظان يجب عليها ان تقظيه وان تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مع التوبة الى الله عز وجل لان صيام رمظان ركن من اركان الاسلام لا
يسقط
لو نسيت تصلي او لو نسيت تصلي عليها عدة فرائض ما صلت ما درت ان ان الصلاة واجبة ولا نقول تسقط عنها صلاة لا تصلي تقضي كذلك الصيام الصيام مثل الصلاة ركن
نعم الله اليكم وهذا الاخ الفرنسي نفسه يسأل يقول رجل كان نصراني وعاشر امرأة معاشرة غير شرعية وانجبت منه وهي تسكن معه في بيت والديه.
ثم اسلم هذا الرجل.
فماذا عليه الان تجاه المرأة والولد؟
وهل
يلحق الولد به ام لا؟
عليه التوبة الى الله عز وجل والابتعاد عن هذه المرأة الخبيثة يبتعد عنها نهائيا واما الولد فالولد للعاهر الحجر ما يلحق به انما يلحق بامه فقط
يلحق بامه ولا يلحق بالزاني الزنا لا يلحق النسب للاب وانما يلحقه بالام فقط فهم اولاد لامهم وليسوا اولادا للزاني نعم الولد للفراش وهذه ليست فراش هذه ليست فراشا ليست زوجة
فاولادها لا ينسبون الى الزاني بها.
نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم صيام يوم عرفة للحاج يكره يكره كراهية ولا يحرم يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة لاجل الرفق.
بالناس
لانه يشق عليهم الصيام والوقوف بعرفة لا سيما وقت الحر ووقت الصيف فيكره للواقف بعرفة ان يصوم من خلاف السنة لكن لو صام فصومه صحيح مع الكراهة.
نعم.
احسن الله اليكم.
هذا يقول هل القيء
ينقض الوضوء كما ينقض الصوم.
هل طيب ينقض الوضوء كما ينقض الصوم؟
نعم.
اذا تعمد القيء يبطل وضوءه.
اما اذا لم يتعمد فوظوءه صحيح.
نعم الله اليكم.
هذا يقول من صلى نفلا ثم قلبه فرضا جهلا منه بالحكم.
ثم تبين له الحكم بعد ذلك فما عليه
عليه القضاء لانه لم يصلي.
فعليه القضاء ما ينقلب النفل ما ينقلب الى فرض لا يصعد الى اعلى نعم وهذا يقول من اشتمل في نهار رمضان ماذا يفعل؟
عليه القضاء من استمن وانزل فعليه القضاء مع التوبة الى الله عز
نعم وهل عليه كفارة احسن الله اليك؟
لا ما عليه كفارة لان هذا ليس بجماع كفارة انما هي بالجماع نعم اه يقول ما حكم من تبرأ من ولده ومن جميع الاسرة من التحدث معهم
هذه قطيعة ولا تجوز اذا ترك التحدث معهم من غير سبب هذه قطيعة وحرام انها من الكبائر قطيعة الارحام من الكبائر اتيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم
الله.
اصمهم واعمى ابصارهم
فلا يجوز قطيعة الرحم ولكن اذا هجرهم لانهم عصاة ولم يقبلوا النصيحة وهم عصاة هجرهم لاجل ان يتوبوا هذا مشروع الهجر اذا كان لاجل زجر العاصي ان يتوب فهذا مشروع وقد هجر النبي صلى الله
عليه وسلم
على اصحابه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم.
نعم.
احسن الله اليكم مجموعة من الاسئلة تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افطر الحاجم والمحجوم كيف يجمع بينه وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
هو صائم لم يثبت انه احتجم وهو صائم.
يقول الامام احمد هذه اللفظة وهم.
والصحيح انه احتجم وهو محرم الصحيح انه احتجم وهو محرم فتوهم الراوي فقال وهو صايم.
وهذا لم يثبت.
نعم
احسن الله اليكم.
آآ هذا سائل يقول هل يقصد بالاحتقان؟
يقصد بها هل يقصد بالاحتقان؟
الابرة المغذية؟
او ان معناها جميل.
لا يا اخي الاحتقان في المعدة الاحتقان في المعدة عن طريق الشرج
يسمونه تطهير المعدة ولا لا؟
يسمونه تطهير المعدة هذا لا يجوز لان العروق تتغذى من هذه الحقنة.
نعم.
احسن الله اليك بالنسبة للابر هل يعني تدخل فيه الربا المغذية وغير مغذية ولا نعم؟
الابر تكون الابر المغذية التي يسطر وغير المغذية ولا فقط
المغذية فقط هي التي تفطر.
المغذية تفطر بالاجماع.
لانها بمعنى الاكل والشرب.
الخلاف في الابر غير المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد طريق الوريد تختلط بالدم هذي اللي فيها الخلاف.
اما التي تؤخذ تحت الجلد هذه لا تفطر بالاجماع.
ما نعلم احد قال
توكل الابر على ثلاثة انواع النوع الاول ما يؤخذ تحت الجلد هذا لا يفطر.
النوع الثاني ما يؤخذ بالوريد وهو مغذي فهذا يفطر اجماع النوع الثالث ما يؤخذ بالوريد وهو غير مغذي وانما هو دواء فقط هذا محل خلاف.
نعم
وهذا سائل احسن الله اليك يقول ما يقول هل بل النخامة من المفطرات وما هو الاحلام؟
نعم اذا تعمد اذا تعمد بلع النخام وصلت الى القه ولم يلفظها بل تعمد وابتلعها
فانها تبطل صيامه.
اما اذا ذهبت الى جوفه من غير تعمد فلا حرج عليه في ذلك.
نعم وهذا سائل احسن الله اليك يقول ما المراد بقول المؤلف الاحليل؟
الاحليل قلنا لكم قضيب الذكر القضيب هذا الاحليل
نعم الله اليك علنا ان نختم بهذا السؤال يقول آآ يا شيخ انا اعاني من ضعف شديد في البصر واسألك بالله ان تدعي لي بالشفاء في سجودك.
وقد ارسلت مرارا هذا السؤال
يا اخي لا تعتمد على غيرك في الدعاء ادع الله انت والله قريب مجيب الله قريب مجيب لا مانع انك تطلب الدعاء من اخيك لكن لا تعتمد على هذا وتنسى الدعاء انت ما تدعو ادعو الله
واطلب من اخيك انه يدعو لك والله قريب مجيب سبحانه نسأل الله ان يشفيك وان يعافيك
04 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / جماع الصائم / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان أدن سوابع بسم الله الرحمن الرحيم ألا رسول الله ومن المفقرات بالإجماع الجماع في نار رمضان بالصايم إنه
يقتل الصيام ويوجد القضاء و لا يكفي هذا بل لا بدا أيضا من الكفارة المغلبة كفارة المغلبة وهي عد قرقل فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين كفارة الظهار ومن
جامع في نهال رمضان في نهار أما الجماع في الليل الله وابن بالالك فصلى الله وبيلالك بعد ان كان ممنوعا في أول إسلام إنه ملكلان في النهار للصايم أوراء الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشف
فذكره الأصلي في قبوه فهل كان يلزمه الصيام ولو لم يصوم الناس فإنه إلى جامع فلزمه الكفارة فلزمه الكفارة بناعا على رؤيته وما تيقنه في نفسه فلزمه الكفارة نعم أوراء الهلال ليلته وردت
شهادته فغيب حشف فذكره الأصلي في قبوه الأصلي هل دماع الذي تجب بي الكفارة هو تريب الحشرة تريب الحشرة الأصلي الاهزائلة الأصلي في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم للتقى الختانان لقد وجد
الغسل فسرى صلى الله عليه وسلم فسرى الجماع بأنه يلتقي الختانان ختان الرجل وختان الأنثى وذلك بكريب الحشرة نعم أو مكره أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة نعم من جامع فعليه الكفارة سواء
كان جاهلا أن الجماع ليجوز أو كان ناسيا النصائن أو كان مكره على الجماع لأن الرسول لم يستفصل من الرجل الرسول لما جاهل الرجل سأله أنه وقع على أهله وهو الصائم لم يستفصل من هل أنت مكره
هل أنت جاهل هل أنت ناسي لم يستفصل منه بل أمره بالكفارة هذه وجهة نظر من لا يعذر بالجهل فيها لا أو بالنسيان أو بالكفارة أن الرسول لم يستفصل منه لكن إذا نظرنا إلى العدلة الأخرى وهي أن
المكره معدور وأن الناسي معدور وأن الجاهل معدور أنا أقول هذا العلار تستطعن الكفارة وهو قول الجماع من أهل العلم لكن المدهب هنا أنه لا تفصيل لأن الرسول لم يستفصل نعم فعليه قضاء
والكفارة أندل أولى الجماع لا يسترد له الإنزال يكفي أن أولج لكره في الفرج أندل أولى لم ينزل لأنه يجب عليه الاركسال ولو لم ينزل كذلك يلكر الكفارة إذا أولج لكره في الفرج ولم ينزل ولم
ينزل لأنه يلكر كذلك فندالك سميا مشكلا مشكل لأنه لا يدراه هل هو لكره وانتا أو قبل امراءة أو أولج رجل ذكره في قبل خنس كل هذا التفاصيل لسنا بحاجة إليها المهم إذا إذا جامع وجبت عليه
الكفارة وخلاص نعم لم يستد صوم واحد منهما إلا إلا إلا في غير الفرج الأصل في غير الفرج الأصل إذا كان كنت مشكل أو فرج زايد أو فإنه لا يستد صومه لأنه لا يستق عليه أنه جامع لأن هذا ما
هو فرج ناصل ولو معلوم أنه فرج ناصل إلا إذا أندل إذا أندل فطل صومه أما مجرد الإلاج في فرج غير أصل بدون إنزل فلا تلجمه الكفارة إلا أن ينزل كالغسل كما أنه لا يجب عليه الغسل في هذه
الحالة إلا إذا أنزل أو إمراعتان بمساحقة وإن جامع دون الفرج ولو عند فأنزل إذا حصل إنزال بدون جماع من ملامس أو من أبل أو من ما نقول هذا عليه كفارة الجماع وعليه القضاء فقط كذلك المراه
إذا كانت مكرهة أكرهها زوجها على الجماع في رمضان فإنها لك فارة عليها لأنها مكرهة وإن طاوعت عامدة عالمة فلك فارة أيضا أما إذا طاوعت الزوج ولم يكرهها أو جامع من نوى الصومة في فره
المباح فيه القصر أو في مرض يبيخ فطر أصطر ولا كفارة واجمع لكن لو صام وهو مساهر يصح صيامه لو قال أنا من المفتر بصوم حن برمضان ويبصوم هذا أهوى علي من القضاء وصام ثم جامع يا إثناء
صيامه ليس علي كفارة لأنه مأدون الله بالفطار وهو مساهر مأدون الله ياكل ويشرق ويجامع وليت المصيام ما يلزم هثمان الصيام وهو مساهر نعم فإلى جامعه مساهر وصائم فعليه القضاء فقط وليس علي
كفارة نعم لأنه صوم يلزم المضية فيه أشبه التطوير ولأنه يبطر قال لأنه صوم لا يلزم المضية فيه وإذا كان يجوز له الإفطار فنازل عام الصيام يجوز له الجماعة أيضاً لأن الجماعة إفطار نعم
مشبها ما لو جامعه صائماً صيام تطوع ليس عليك يبطر صيامه لكن ليس عليك كفارة نعم يصبر لأنه إذا نوع إذا نوع الجماعة بطل صوموا لأنه قطع النية كما سلق نعم وإن جامع في يومين متفرقين أو
متواليين أو كرره أي كرر الوطأ في يوم إذا كرر الجماعة في يوم واحد فأولاً يكفر فيما سبق كرر بدون إنه يكفر قبل أن يكفر فليس عليه لكفارة واحدة لأن الكفارات في هذه الحالة فتداقل تكفي
واحدة وإذا كفر في يوم وإذا جامع في نفس اليوم ستكرر الكفارة عليه لأن كل جماعة صار مستقلاً تلزم به الكفارة مع الكفارة الهواء الحاصل أنه إذا جامع في عدة أيام عليه أن كل يوم كفارة هذا
لا يشكال فيه فإذا كرره بعد الكفارة ستكرر علي الكفارة مرة ثانية أما إذا كرره قبل أن يكفر ليس علي لكفارة واحدة لأنها تتداقل مثل من حالة عدة أيامان على شيء واحد قبل التكفيل علي
الكفارة واحدة تتداقل نعم وفي يوم ولم يكفر للوطأ الأول كفر كفارة واحدة ثانية نعم وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر قال في المغني والشرح بغير خلاف وفي الأولى وفي الأولى وهي ما
إذا جامع في يومين إثنتاني لأن كل يوم إبالة مفردة نتان يعني كفارة عن كل يوم كفارة وإن جامع ثم كفارة ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لأنه وطأ محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحجي إذا جامع ثم
كفر ثم جامع في يوم واحد تتكرر عليه الكفارة إذا لجمه لمساك في أثناء النار جامع ثم سافروا قدم إلى البلد في أثناء اليوم يلزمها لمساك مثلا مسلم كافر أسلم في أثناء اليوم يلزمه لمساك
بقيت اليوم فإذا جامع بعد اللذمه الامساك جامع في وقت الامساك عليه الكفارة عليه الكفارة مثل منصام من أول النهار نعم يلزم الناس لمساك بقيت اليوم فمن جامع بعد اللذم الامساك وجبت عليه
الكفارة إذا جامع عليه الكفارة لهدكي هي خرمة الزمن عليه الكفارة من عجلي حرمة الزمن ومن جامع ومعافة ثم مريضة أو جنة أو سافر لم تسبط الكفارة عنه من جامع ومعافة ثم طرى له عزر يبيخ له
الافطار في أثناء اليوم لا تسبط عنه الكفارة لأنه حين جامع يحرم عليه الجماع لا تسبط عنه الكفارة بحصول العزر الذي يبيح الافطار بعد الجماع لأنه فقررت في للمته فلا يسفطها العزر الطاري
الذي يبيح الافطار نعم فما لو لم يطرى العزر ولا تجيب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يريد به نفسه وغيره لا يساوي لا تجيب الكفارة بغير الجماع في نهاية رمضان فلو صام قضاء ثم
جامع أو صام نذرا ثم جامع في أثناء النهار أو صام كفارة ثم جامع ليس علي كفارة لأنها خاصة برمضان خاصة بالجماع في رمضان فقط نعم فلو بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى و هي كما سبق أن
المساحقة بين النسى إذا حصل فيها إمزال فهي مثل الجماع فجب بها الكفارة قياسا على الجماع نعم و هي كفارة الوطئ في نهاية رمضان إسقو رقبة المؤمنة لما فرع من موجبات الكفارة رادى نبين ما
هي الكفارة و هي عزق رقبة مؤمنة ثليمة من العيوب الضابط بالعنم رقبة التي تعتق يشترط فيها شروط ما كل رقبة تجي لا بد أن تكون مؤمنة لو أعتق رقبة كافرة لم تجي لأن الله قال في كفارة القتل
تحرير رقبة مؤمنة و قال في كفارة الضهار تحرير رقبة لا ننجأ في الكفارة الضهار ناثي لكن قاسوها قاسوها على كفارة القتل لأن الله شرط في كفارة القتل اتاق رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة و
ديها مسلمة إلى له قاس بقية الكفارات على كفارة القتل ايشترط في رقبة المعتقة أن تكون مؤمنة لا كافرة هذا واحد شرط الثاني أن تكون الرقبة سليمة من العيوب التي تقل بالعمل رقبة سليمة من
العيوب التي تقل بالعمل فإن كان فيها عيب يمنع من العمل والكسب لأن العتيق لا يستفيد و شيئا بالعيب إذا كان عاجزا عن الكسب لا يستفيد شيئا من العتخبال بقاء و في الريق يمكن أحسن له ناجن
السيد ينفق عليه و يتولى و يشترط أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل الكسب يعني أما العيب الذي لا يخل بالعمل لا يوافق فإن لم يجد رقبة سقيام شهرين لأن خصار الكفارة هنا على
التركيب ليست على التحليل مثل كفارة اليمين كفارة و يقعم عاشرة مشاكينة من وسط إنا سطعيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحليل رقبة هذا على التخيير لاتن كفارة القتل كفارة الظهار فإن لم يجد رقبة
فصيام شهرين متتابعين لصوم شهرين متتابعين لا يفرق و يفتر في أثنائها حتى يكملها حتى يكملها هذا معنى التتابع إذا لم يستطيع الصوم ينتقل للخص له الثالثة وهي يطعام 60 مشاكينة أي فقيرا لا
يكفي عاشرة ولا لازم يعيش لإلال 60 مشاكينة كل مشاكينة الصاعة أو كل مشاكينة مد على المجال لكل مشاكينة مد بورين أو نصف صاحب ما يطعم في البلد نصف صاعب ما يطعم في البلد فإن لم يجد شيء
أن يطيمه للمساكين فقاط في الكثارة فقال فصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع و ملّ ليا وقعني إلا الصيام قال لو تطعن 60 مشاكينة قال لا أجب فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أُتي
النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عرقا من تمر قال لو قل هذا فصدق به على أحواج مننا يا رسول الله ما في المدينة هالبيت أحواج مننا قال خذه و أنفقه على أهلك فقوله خذه و أنفقه على أهلك هل
هو من باب الكفارة أو أنه سقطت عنه العلماء اختلفوا في هذا منهم من يقول سقطت عنه العجه و منهم من يقول إن يطامه ليهله هو نفس الكفارة فهو ما سقطت عنه لكن كفر بها عن نفسه وأطعنها أهله
أو لو صلى الله عليه وسلم قال أقيمه أهلك و لم يأمره بكفارة أخرى و لم يذكره لأنه سقطت عنه كفارة و أطعنه أهله لكن يحتمل إنه طعامه ليهله هو نفس التكفير الله وعلا و لم يذكر له بقاءها في
ذمته بخلاف كفارة حج و بحال و يمين و نقوها و يسفط الجميع بكفارة كفارة غير الرمضان إذا عجز عنها ما تسقط تبقى في ذي للمة إذا استطاع خجها أما كفارة رمضان فهي التي محال الاحتمال
والاختلاف هل تسقط بالعجز ولا تسقط و يسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه فإذا أخرجها عنه أحد الجماع في رمضان بإذنك حينها تبزي لأنها تدخلها النيابة نعم فقال رحمه الله باب ما يكره و
يستحب في الصوم و فقم القضاء هذه آداب السيام انتها من مبطلات السيام فقل للآداب آداب السيام و آداب السيام تجنب المحرمات من الأقوال والأكعال و عمل بالطاعات والمستحبات هذا الذي ينبغي
للصائم انه يتجنب المحرمات والمكرهات من الأقوال والأقعال و أن يشتبل بالطاعات من واجبات ومستحبات فيتجنب الغيبة ويتجنب النميمة ويتجنب السماع الأغاني والمزامير ويتجنب النظر إلى محرم
الله قل هذه تجرح سيامة لكن لا تبطل الصيام لكن فنقص الصيام وتؤثم الصائم نعم يكراه جصائم جمع وريقه سيبتلعه يكراه عرفنا أن شرب الماء متعمدا يفتح يكراه هناك ما نحن يقول من العلم أنه
أنه نفطر لأنه نوع من الشراب لكن صحيح أنه لا يفتح لكن يكراه له ذلك نعم ويحرم على الصائم بلعن نخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو بماغه النخامة شيء معروف والمخاطر لي وهي ثلاثة نوع
تكون من الرأس تكون من الصدر تكون من الجوف فالذي يتفل النخامة بجميع نوعية إذا حسبها يتفلها يتفلها ولا تؤثر عليه لكن لو أنها أخرجها إلى فمه ثم ابتلعها ردها لا يفتح يعني بمثالك الذي
أدخل إلى جوفه شيء أن لما يوافر على الصيادة مادامة في حلقه وابتلعها لا تفتروا إذا وصلت إلى فمه الفن في حكم الظاهر إذا ردها مثل الذي وضع في فمه ناء ثم شربه يفتر النخامة كذلك لأنها
ناده وصلت إلى فمه والفن في حكم الظاهر
ثم ابتلعها متعمدا إنه يقتل صيامه نعم وكذلك إذا تمجز فمه بدم أو قيء أو نحوه فبلعه وإن قلّ بإمكان تحروزي منه وإن أخرجه إذا أحسّب بدمن تفن من الليه أو من سن أو من أحسّب بدمن فإن تفله
لم يوافر على الصيادة وإن ابتلعه وإن أخرجه من فمه حصاتا أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثورا ما عليه أفطره وإلا فلا إذا كان في فمه حصات أو درهم يطع من الفضا ومن النيتل أو من وإذا كان
عليها شيء من ما يفطر الصائم فلب من نيتبس عليها شيء وابتلعها متعمدا بما عليها يغطر وإذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه إذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه وإذا كان عليها شيء من
ما يفطر بما عليه وإذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه " وإذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه نعم يجوز للصائم ذو قطعام يعرف ملوحة وصلاحية ويوم جما في فمه أما ينبتلع متعمدا بطلس
يامو هنا قال المجد ومنصوص أنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة وحتاه وقال المجد ابنتي مية جد شيخ الإسلام ومشورخ الملها بالكبار يجوز لأنه يلوق ملش الطعام ولكن لا يبتلع يمجه ولمان أنه يجيب
طعامه لأنه يذهب مع المسام لا مع الحلق نعم فيه شيء دولاته لو ما بلاته فجد طعامه مع المسام المسام الجلد نعم وحتاه هو البخاري يعني ابن عبات ويكره مضعيلة قوي وكأن ذوك ملش الطعام جائز
للسائم عن أكاه المجد وحكاه البخاري عن ابن عبات مضي الله عنه أنه أفتى بلالك نعم و هو الذي كلما مضغه صلوبة وقوية بأنه ينبتلع وكأنه ينبتلع بأنه ينبتلع لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق
ويورف العفس وإن وجده طعمه أي طعم الطعام والإلك في حلقه أفطره لأنه أوصله إلى جوفه ويحرم مضغه الجلك المتحل للمطلقا إجماعا قاله في المدعى فإن تفل له لم يؤثر وإن بلعه مع هذا معنى ما
ذكره في المقنع والمغنى والسرح هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغنى والمغنى والمغنى والسرح والمغنى شرح الكبير شرح الكبير شرح الكبير شرح الكبير ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير بين
المغنى لأنه هو هو لأن المحرم إضخال ذلك إلى جوفه ولن يوجد لأن المحرم إضخال ذلك إلى جوفه العلك وغيرها وهو لم يوجد بل مجهه وتفله ولا يؤثر وقال في الإنخاف والصحيف من المزهبي أنه يحرم
مضغ ذلك ولو لم يبتلعريقة وجزه مزارة ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير من المزهبي ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير من المزهبي نعم وتكره القبلة ودواع الوضح
لمن تحرك شهوته الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووصائم لكنه كان مالفاً يربح عليه الصلاة والسلام لا يخاف من ثوران الشهوة من الإنسان الذي يخاف من ثوران الشهوة في الشاب والقوي يكرى له
أن يقبل زوجته وهو صائم لأن لا تدور شهوته نعم لأنه عليه السلام نهى شاباً نهى عنها شاباً ورخصة لشيخ روه وودهودة من حديث أبيه ريركاً نهى شاباً عن قبلة مراكه ورخص فيها للكبير للشيخ
يعني للكبير لما ذا لأن الشاب مظنت ثوران الشهوة وأما الكبير فلجل مظنت ثوران الشهوة لكبره وعجه نعم روه وودهودة من حديث أبيه ريركاً وروه سعيد أبيه ريركاً واب الدرداء وكذا عن ابن عباس
بإثناج صحيح يعني القبلة للصائم فيها التفصيل للنسبة للذي يخاف من ثوران الشهوة يكره له ذلك فجنباً للأسباب التي تهغي لما لا يلجوز وكان صلى الله عليه وسلم يقدل وهو صائم لما كان مالكاً
لإربت وغير ذي الشهوة في معنى ومعنى انه قبل زوجة نعم وتحكموا و تحكموا و تحكموا إن ظن الإن ظالة نعم ويجيبوا مطلقاً استنابوا كذب وغيبة هذا سائل يسأل يقول خير الهديهدي محمد صلى الله
عليه وسلم فإعفاء اللحيتي لها أجر عظيم وقدوتنا في ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإعفاءها واجه يقول سؤال هل تسبثوا هل سبت عن أحد من الأئمة الأربعة أنه كان حليقاً للحيتي بالكلية هل
سبت؟
هل سبت عن أحد الأئمة الأربعة أنه كان حليقاً للحيتي بالكلية؟
أما أن نجي على مسجد و نبني فوقه مساكن هل لا يجوس؟
نحذف مساكن فوق المسجد هل لا يجوس؟
نعم أدب التعزير أدب التعزير الذي لا يكون مبرحاً لا يجرح ولا يكسر عالم ولا أاله مرخص فيه بل ما أمور به للوالد أبريبوهم عليها لعشر وما أمور بالزوج الناشز أبريبوهم وكذلك المعلم معلمة
السبيع وكذلك السلطان والأمير له أن يضرب و يعزب فالضرب لا هو أصل في الشريع الضرب لياجدك تأديب هذا لا هو أصل في الشريع واللي ينكرون هذا على طريق في الغرب وعلى طريقة في الشريع اللي
ينكرون الضرب قالوله على طريقة في تربية الغربية تربية الكفار في الإسلام فالضربو يجوز لقدر الحاجة من باعض التعزير للسلطان ولا المعلم ولا الوالد ولا الزوج كل هذا وردت به الأدل نعم أنه
قال من أكل أول النهار فليأكل آفرة فكيف نجمع بينها هذا رأيه دن رأيه دن مسعود رب الله عنه هذا رأيه ولكن الغيره يقولوا لا يحفرم الوقت يحفرم الوقت نعم السلام عليكم يقول ما حكم شرب بعض
المشروبات التي ثبت طبية أنها بعد فترة طويلة ستثبب في هشاشة الإظام يقول مثل بيبسي والكوفكولا وغيرها من الغزاق إذا قرر لا طبها لا نقاروا أنها تسبز آفات في المستقبل فلا يجوز للمسلمة
نعم ولا تلقوا دي يقوم إلى تهلكا نعم ولا طبها موذوقون في قدهم هم أهل الصنفة هم أهل الفنسة نعم السلام عليكم هذا يقول ما حكم السماع الأناشيد التي تسمى إسلامية وهل هي من وسائل الدعوة
ليست من وسائل الدعوة ما كان النبي غني لجل يدعو إلى الله ولا الصحابة يعملون هاله ولا العلم يغنون الأناشيد من الأغاني ما تستعمل للدعوة نعم السلام عليكم و هل وسائل الدعوة توقيفية أم
لا الوسائل ليست توقيفية التوقيف هو المنهج منهج الدعوة و جانلهم بالتهيئ أحسن و هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني فمنهج الدعوة هالا توقيفي يبدأ بالعقيد هولا إنه اتأتي
قوم منهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه مليه شهادة الله إلاها إلا الله وأرغص كلهما أول ما يبدأون للدعوة إلى التوحيد هالا منهج الدعوة توقيفي أولا خلو التوحيد أفيرا ولا لا تدعوني للتوحيد
تفربون بين الناس فليتركوا التوحيد سكتوهم على الصدقاء على البر على قيام الليل على على ونهوهم عن المعاصي أما التوحيد كلن على عقيدك هالك كلام من بقل على خلاف دعوة الرسول عليه مصراته
وسلم فمنهج الدعوة توقيفي لا يجيس تغيره أما وسائل الدعوة هذا موجود كان في السابق هذا من وسائل الدعوة لينه بلر الحافرين والبعيدين الإداعة مثلا تتلم في الإداعة تبلغ المشارك والمغارب
هذا مكان موجود في الأول هذه وسيلة دعوة لا بأس رقوب السيارات كانوا بلول على الليبل والخيل والحميل وأما الآن جهت السيارات والطبع هذا طيب ووسائل الدعوة ليس توقيفية إنما منهج الدعوة هو
لي توقيفي نعم صلى الله عليه وسلم هذا ليس لقول هل العنفقة من اللحية نعم نعم العنفقة من اللحية جزء من اللحية نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل على المرأة كالصاره إذا كانت سبب في الجماعة
نعم هل على المرأة كالصاره إذا كانت سبب في الجماعة إذا رضيت لذلك وانقادت عليها كالصاره صلى الله عليه وسلم يقول بعد القنوات يكون فيها دروس علمية وأخرى يعني تكون مخصصة للحاديث النبوية
وأخرى القرآن الكريم وأخرى ليفلام الكرسون للأطفال فهل عليها حرج إذا أدخلتها بيتي حفاظا على أولادي من التطلع لقنوات الرذي له الفشاد لأن القنوات فيها خير قليل وهيها شر كثير لا تدخلها
إلى بيتك وأولادي وعلمهم بدون القنوات نعم أحسن الله وليكم يقول هل يجود مقاطع صبعض ومنتجات التي تأتي من الخارج هذا من سيافة ولي الأمر إلى أمر ولي الأمر بمقاطع دولة منه ولي أمر
المسلمين أمر بمقاطع دولة من الدول يجب أن نسمع ونطير أن هذا في صادح المسلمين أما إذا كان مصدر من ولي الأمر فنحن لا نقاطع ولا نؤثر على الدولة إذا قاطعناها بدون أن يكون هذا من ولي
الأمر فرانا عنك ما أكلت ولا أشهر بس من إنتاجات هذه الدولة هل هذا سيضر الدولة؟
لا يضرها بشيء أنت تحرم على نفسه الحلال وتظر نفسه هذا من أمور ولي الأمر هذا من صلاحيات ولي الأمر إذا رأى المصلحة في المقاطعة إقاطع أمور صلى الله عليه وسلم حي في قدر بلا شفل لأن
الشهادة أحياء في قبولهم كما قال الله جل وعلا ولا تخسب أن الذين قتلوا يسبيل الله أمواتاً بأحياء ومع هذا لا ندعو الشهادة ولا نستغيف بهم ولا نتبرع معاً في القرآن أنهم أحياء هل كانوا
الصحابة يذهبون للرسول ويسألونه يستفتونه في القبر؟
هل كانوا يطلبون منه الدعاء وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟
يقول إندر الله يغيثنا كما كان هذا في حياته؟
يوجد حياة مخاصة حياة برزخية تنسلب عنها أحكام الدنيا تكون من أمور الآخرة فلا يجوز هذا النظام للرسول ونطلوب منه باستغفار ونطلوب منه الدعاء ونخاطبه ونستغيف به ونقول حي حي ذاك ما يمذي
الحياة في الدنيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نعم هل يجوز لنا نحن وحل السنه؟
نقول في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نفديك بأرواحنا أو مثل هذه الكلمات التي فيها مخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله أم ما ورده؟
ما ورد أن الرسول يخاطب بعد موته إلا ما ورد في اتشاهده الصلاة السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وركات هذا خاص نقطص على ما ورد فقط ولا نجيد من عندنا نعم صلى الله عليه وسلم يقول
أفابك الله في شرحكم صلى الله عليه وسلم على الزاد تقولون في مراء الهلالة ولم يعمل بقوله أفصحيه أنه لا يلزمه الصوم نعم هذا القول الثاني لأنه حكمة حكمة المسلمين لا يصوم والمسلمون
مخترون الصوم يوم تصومون الهطر يوم تخترون ويكون مع المسلمين ولا ينهرد عنهم هذا هو الصحيح نعم نعم يجوز يجوز تواصل السيان اللي إذا بقي على رمضان يوم ويومين فتختر تختر لا تقدم رمضان
ديوم أو يومين كما في الحديث إذا بقي يوم ويومين تختر تنتظر دخول رمضان نعم صلى الله عليه ويكم هذا يقول بعض طلبة العلم يقولون إن بعض العلماء ليس له شخن بالواقع فلا يؤخذ عنهم العلمة في
بعض المسائل كوسائل الدعوة والجهاد وغيرها ويستديل هذا طلب العلم ديقول بعض السلف إسألوا أهل الصغور صمحكم ما يسمى بالشخص الواقع الصمولي يقول هذا حلال حرامة الجائزة لمستحبه على يحكم
على الواقع ما هو يحكم على الواقع يحكم على الواقع هذا كلام الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
05 من 05/دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع/اجتناب الكذب والغيبة/صالح الفوزان/الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال
المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولحاضرين ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يجب على الصائم سواء كان صوم نفل او صوم فرض
ان يجتنب الكلام المحرم.
اجتنب الكلام المحرم.
بل قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب كالغيبة والنميمة والشتم قول الزور لان هذا يبطل ثواب الصيام او ينقصه.
هذه نهي عنها الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل اليس لله
حاجة في ان يدع طعامه وشرابه هذه امور يجب على الصائم وعلى غير الصائم حتى لكن الصايم اكد لانه في عبادة الصايم في عبادة فلا يدخل عليها شيئا من المحرمات يخل بها
ويبطل ثوابها فيكون صومه تعبا عليه بلا فائدة والصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب بل هو ايضا ترك المحرمات يصوم سمعه ويصوم بصره وجوارحه عن ما حرم الله سبحانه وتعالى.
نعم
لقوله صلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه.
رواه احمد والبخاري وابو داوود وغيرهم من لم يدع يعني لم يترك قول الزور وهذا يشمل كل الكلام المحرم فهو من الزور
والعمل به العمل بقول الزور لم يدعه وهو صايم فليس لله حاجة اي ان الله جل وعلا لا يريد منه صياما من هذا النوع قيام لا يمنعه من الكلام المحرم لا يريد الله منه ذلك
بل يريد منه صياما صحيحا سالما من فهذه الاقوال والاعمال المحرمة نعم قال احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماريه قال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يجب على الصائم
ان يتعاهد صومه ولا يماري يعني لا يجادل وهو صايم ولا يخاصم احدا وهو صايم لان المجادلة والمخاصمة تجر الى الى كلام محرم وتشغل الصائم ايضا الصائم يقبل على صيامه وعلى عبادته
ولا ينشغل بالاقوال والاعمال التي تؤثر على صيامه.
نعم ولا يماري ويصون صومه وكانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا ولا يعمل عملا كان ما كان السلف كانوا اي السلف الصالح اذا صاموا يجلسون في المساجد يعني
يعتكفون فيها
يجلسون فيها ويمضون وقتهم في المساجد لان المساجد اسلم من الكلام غير اللائق لان الجالس في المسجد يذكر الله ويتلو القرآن اما اذا جلس في الشارع او او في مجالس الناس قل ان يسلم
فهم كانوا يجلسون في المساجد للعبادة وذكر الله ولاجل صيانة صيامهم الغيبة والنميمة وغير ذلك.
نعم ولا يعمل عملا يجرح به صومه.
ولا يعمل عملا يجرح به قومه من الاعمال المحرمة
نعم وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة بدلا من هذه بدلا من هذه الاعمال المحرمة والاقوال المحرمة يشتغل بما يليق بالصيام من ذكر الله وتلاوة القرآن دروس العلم وغير ذلك.
نعم
وكف لسانه عما يكره كف لسانه عما يكره من الكلام.
نعم لان افات اللسان خطيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فاللسان
خطير على الانسان الا اذا حفظه عن ما لا يحل له التكلم به.
نعم وسن لمن شتم قوله جهرا اني صائم نعم من شتم او سبه احد تكلم عليه احد فلا يرد عليه وهو صائم.
حتى القصاص ما يجوز
او وهو صائم فكيف بالابتداء والاعتداء على الناس فاذا سابه احد فانه يقول اني صائم يجهر بذلك وهذا حديث فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم.
يعني يعلن هذا.
وليس هذا من
اسباب الرياء انه يخبر عن صيامه ولكن من باب آآ الاعلان انه من من باب الاعلان لخصمه انه يحترم صيامه ولا يرد على من نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ
صائم
كاتمه احد من الشتيمة وهي السباب او قاتله يعني ضاربه المقاتلة يعني المضاربة والتشابك في الايدي والصائم يتجنب هذا يتجنب هذا احتراما لصيامه.
نعم وسنة تأخير سحور.
من اداب الصيام تأخير السحور
وينتهي بطلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الهيل فلا يتسحر مبكرا وانما يؤخر السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر هذا افضل عملا بالسنة.
نعم
ان لم يخشى طلوع فجر ثان لقول زيد ابن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان بينهما؟
قال قدر خمسين اية متفق عليه.
فيؤخر السحور ما لم يخشى
طلوع الفجر والبراد بالفجر والفجر الثاني الفجر الثاني المعترظ في الافق هذا هو الذي يحرم الطعام على الصائم والشراب اما الفجر الاول فهذا لا يحرم الطعام ولا الشراب وهذا بيان صوم النبي
صلى الله عليه وسلم
انه كان ينتهي من السحور ثم يقوم الى الصلاة وبين السحور والقيام الى الصلاة فترة قدر ما يقرأ خمسين نعم وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور.
السحور يتسحر ولو
كان يشك لان الاصل بقاء الليل كما سبق.
لكن الجماع اذا شك في طلوع الفجر يمتنع يمتنع عن الجماع لانه يبطل صيامه.
لان الجماع يبطل الصيام اما الاكل والشرب فاذا اكل او شرب ناسيا لا يظر صيامه اذا اكل مع الشك في طلوع الفجر لا يظر
لان الاصل بقاء الليل اما الجماع فانه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالشك فليتجنبه نعم ويسن تعجيل فطر نعم من اداب الصيام تعجيل الفطر اذا غربت الشمس.
اذا غربت الشمس او تعالى
كلوا ثم اتموا الصيام الى الى الليل.
والليل يبدأ بغروب الشمس.
قال صلى الله وعليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم
فلا يجوز له ان يؤخر الافطار يقول زيادة اجر هذا بدعة.
يؤخرون الافطار بزيادة اجر هذا يعتبر بدعة لانه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه
لا يزال الناس بخير يعني بسنة عمل بالسنة ما عجلوا الفطر عند غروب الشمس ولم يؤخروه.
ولان فيه مبادرة الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى نعم والمراد اذا تحقق غروب الشمس.
المراد انه يفطر اذا تحقق
غروب الشمس اما اذا شك هل غربت او لم تغرب؟
لا ما يجوز لان الاصل بقاء النهار.
الاصل بقاء النهار فلا يفطر مع الشك في غروب الشمس لا يفصل الا اذا تحقق من غروبها وهذا بالمشاهدة.
بمشاهدة الليل والنهار
مغيب الشمس الافق.
نعم.
وله الفطر بغلبة الظن.
لان ما غلب الظن تنزل منزلة اليقين لكثير من الاحكام.
اذا غلب على ظنه انها غربت الشمس يفطر اما الشك لا اما مع الشك فلا يفطر لان الاصل بقاء النهار.
نعم.
وتحصل فضيلته بشرب
تحصل فضيلة الافطار بشرب الماء على الاقل يعني على الاقل.
واذا افطر على رطب او على تمر ثم شرب هذا هو وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كان يفطر على رطب.
فان لم يجد فعلى تمر.
والرطب المراد به
جاء الجني الجديد.
والتمر المجفف القديم.
فاذا لم يجد اه فانه يشرب من الماء يحسو حسوات من ماء ادل على ان اقل الافطار ان يشرب ماء من الماء نعم.
وكمالها باكل ويكون على رطب.
كمال
اه السنة الافطار ان يكون على اكل سواء من التمر او من غيره اكل.
لكن من الرطب او من امر افضل نعم.
لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات.
كان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن فعلى ثمرات لم تكن تمرات عسى حسوات من ماء.
رواه ابو داوود والترمذي.
وقال وقال حسن غريب.
نعم فدل
على انه يتناول شيء على انه اذا غربت الشمس يتناول شيئا من الطعام او الشراب ولا يقول انا ما عندي شهوة الان للطعام او ما عندي شهوة للشراب وانا منا بعطشان لا
ظهر السنة يفطر يفطر وياكل شيء ولا يشرب شيء عملا بالسنة ولا يقول انا ماني بحاجة انا منا بعطشان ولا بجاية نعم فان عدم الرطب فتمر.
الرطب الجديد يعني نعم.
واما التمر فهو المجفف القديم.
نعم
فان عدم فعلى ماء لما تقدم.
للحديث نعم.
وقول ما ورد عند فطره.
ومنه اللهم لك صمت رزقك افطرت سبحانك وبحمدك.
اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم.
لم يثبت عند الافطار
دعاء معين لم يثبت عند الافطار انه يقول دعاء معينا لكن اذا دعا بما تيسر من الادعية فحسن اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي هذا دعاء طيب نعم
كان ابن عمر يقول هذا نعم ويستحب القضاء انتهى الان من صيام وادابه انتقل الى الشق الثاني من الترجمة وهو القضاء قضى الايام التي افطرها من رمظان لمرض او لسفر او المرأة افطرت لاجل الحيظ
او النوم
بس اه من افطر شيئا من رمظان لعذر شرعي فانه يقضي بعد رمضان من ايام اخرى.
نعم ويستحب القضاء واي قضاء رمضان فورا متتابعا.
القضاء ما هو يستحب فقط.
يجب لكن المبادرة
فورا هو المستحب وان اخر فلا بأس الى ان لا يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي عليه.
فحينئذ يجب عليه القظاء القضاء يكون مستحبا مع السعة.
المبادرة مع السعة في الوقت.
واما اذا ضاق الوقت
ولم يبقى على رمظان بالجديد الا قدر الايام التي عليه فانه يجب عليه القظاء ولا يجوز له التأخير الى ما بعد رمضان.
نعم لان القضاء يحكي الاداء وسواء افطر بسبب محرم او لا
اذا افطر بسبب مشروع كالسفر والمرض والحيض والنفاس للمرأة هذا مشروع الافطار فيه مشروع لان الله رخص فيه فيجب عليه القضاء قوله تعالى فعدة من ايام اخر او افطر بسبب محرم
كفر بسبب محرم كالجماع او الاكل والشرب متعمدا هذا محرم لكن يجب عليه القضاء يجب عليه التوبة يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء والجماع يجب فيه هي ايضا امر ثالث وهو الكفارة.
نعم
وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه قلنا ان القضاء موسع بعد رمضان الا اذا ضاق الوقت فيتعين عليه القضاء لكن اذا اخره مع سعة الوقت يكون عنده نية وعزم انه سيقضي
نعم ولا يجوز تأخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر.
لا يجوز تأخير القضاء الى ما بعد رمضان اخر الحرام الا اذا كان هناك عذر استمر معه المرض الى ان دخل رمظان هذا معذور اذا اذا يصوم رمظان الجديد اذا
دخل عليه يصوم رمظان الجديد فاذا انتهى يقضي بعده ما فات ان كان معذورا في التأخير فليس عليه الا القضاء وان كان غير معذور فيجب عليه القضاء ويجب عليه الاطعام.
اطعام مسكين عن كل يوم كفارة
عن التعفير.
نعم لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم متفق عليه؟
هذا يدل على انه يجوز تأخير القضاء خلال ما بين الرمضانين.
يجوز
لان الوقت واسع لا سيما اذا كان التأخير لعذر.
فانه يجوز نعم الا اذا ضاق الوقت فانه يتعين القضاء.
نعم.
لان لا يدركه رمضان الجديد وعليه من رمضان القديم نعم
فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح الصيام لا يصوم تطوعا وعليه ايام من رمضان بل بل يبدأ بالقضاء اولا ثم بعد ذلك يتطوع بالصيام.
نعم فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه.
ان اخره حتى ادركه رمظان الجديد حرم عليه ذلك
ويكون عليه كفارة كما سبق.
نعم.
وكما يأتي.
نعم.
وحينئذ فعليه القضاء فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة.
رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدار
باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
الصحابة افتوا بهذا او بعض الصحابة افتوا بان عليه الاطعام مع القضاء.
كفارة عن التأخير.
نعم وان كان لعذر فلا شيء عليه.
اذا كان التأخير لعذر حتى ادركه رمظان ولم يقظ
العذر فهذا لا شيء عليه في التأخير.
اما القضاء فيلزمه بعد رمضان.
نعم وان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه.
نعم.
اذا كان تأخير لعذر لم يتمكن معه من القضاء
ثم مات قبل ان يقضي فلا شيء عليه ليس عليه قضاء يعني لا يقضي عنه احد ولا وليس عليه كفارة لانه معذور.
لانه معذور.
نعم ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين.
اطعمه
ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم.
وان كان تأخير رمظان تأخير القظاء بغير عذر ومات قبل ان يقضي فانه يجب اطعام المسكين عن كل يوم.
فدية يكون
فدية مثل الذي عجز عن الصيام لكبر او مرض مزمن يطعم فدية كذلك ذلك الذي كذلك الذي مات ولم قبل ان يقضي وهو غير معذور في التأخير يكون عليه فدية.
اطعام مسكين عن كل يوم.
وبعض العلماء يقول يقضي عنه
او ولي قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم ولو بعد رمضان اخر نعم ولو توالت رمضانات وعليه قضاء من رمضان القديم فانه لا يسقط عنه القضاء
وان مات فانه تلزم الكفارة وهي الفدية.
نعم لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه نعم لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه نعم اذا ما يقال انه اذا اخر القظاء عدة رمظانات من غير عذر
يلزمه كفارات بل تكفي كفارة واحدة لانها تتداخل نعم والإطعام من رأس ماله اوصى به او لا الاطعام يكون من رأس مال الميت لانها دينا عليه.
تخرج من ماله اوصى به اولى لان هذا دين ما يحتاج يوصى به.
هذا دين في ذمته لله فيجب اخراجه.
قال صلى الله عليه
وسلم اقضوا الله فالله احق بالقضاء نعم.
وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة كذلك اذا مات وعليه قظا من رمظان اخره من غير عذر حتى مات عليه الكفارة
وكذلك اذا كان عليك صيام كفارة كفارة قتل كفارة آآ يمين عليه عليه صيام كفارة مثل من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه عن صيام الكفارة.
نعم ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم
نعم المذهب ان ما وجب باصل الشرع لا لا يتحمله غيره.
مثل قضى رمضان صوم الكفارة هذا لا يقوم غيره مقامه.
اما ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر فهذا يدخله النيابة
فاذا مات وعليه الصوم نذر ولم يصمه صام عنه وليه.
في الحديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه.
نعم وان مات وعليه قوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر تحب لوليه قضاؤه
تحب ما يلزم الولي لكن يستحب له ذلك.
من باب ابراز ذمة الميت.
نعم لما في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصم
صوموا عنها؟
قال نعم.
نعم هذي امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت وعليها صوم نذر لم تقضي لم تفعله لم تنفذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصوم عنها؟
قال نعم
افتى بان تصوم فدل على ان النذر تدخله النيابة.
النذر تدخله النيابة عن النادر نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها.
نعم.
وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع
الولي هو الوارث.
الولي هو الوارث.
للميت.
هذا يسمى للولي.
صام عنه ولي ويعني وارثه يعني وارثه.
نعم فان صام غيره جاز مطلقا لانه تبرع وان صام غير الوارث وغير الولي من اخوانه المسلمين اجزأ ذلك عنهم
نعم.
وان خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي اذا خلف تركة فانه يدفع الى من يصوم عنه من تركته يدفع من تركتهما يصام به عنه النذر يعني صوم النذر.
نعم
او يدفع الى من يفعله عنها.
نعم.
ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين.
وهذا كله فيمن امكنه صوم ما نذره فلم يصمه اذا اذا ترك صوم النذر معذورا اما اذا تركه متعمدا فلا يصام عنه.
نعم
فلو امكنه بعضه قضى ذلك البعض.
نعم.
والعمرة في ذلك كالحج.
كذلك الحج اذا مات وعليه حجة الاسلام او عمرة الاسلام قبل ان يحج وقبل ان يعطى ان يعتمر فانه يحج عنه بالنيابة.
ويعتمر عنه بالنيابة
لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات ولم يحج هل يحج عنه قال نعم فالحج تدخله النيابة.
نعم قال رحمه الله باب صوم التطوع وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها
الى سبعمائة ضعف.
فيقول الله تعالى الا الصوم.
فانه لي وانا اجزي به.
نعم الصيام منه فرض كصوم رمضان قيام الكفارات ومنه تطوع اي مستحب لان كل عبادة من اه العبادات
صلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة كل عبادة لها فرض ولها تطوع من جنسها لا تطوع من جنسها فالصلاة لها تطوع من جنسها وهي صلاة التطوع والزكاة ايضا فيه صدقة التطوع من جنس الزكاة.
الصيام كذلك
له تطوع.
الحج والعمرة ايضا لهما تطوع من جنسهن.
وكل فريضة يشرع تطوع من جنسها.
نعم وهذه الاضافة للتشريف والتعظيم.
نعم.
قال رحمه الله وهذه الاضافة لحديث كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف.
فيقول الله تعالى الا الصوم فانه
لي وانا اجزي به وهذه الاضافة اضافة الصوم يعني وهذه الاضافة هي اضافة الصوم الى الله الا الصوم فانه لي الاعمال كلها لله.
فلماذا خص الصوم؟
قال لي هذا من باب التشريف للصيام من باب
التشريف للصيام والتنبيه على فضله.
نعم يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا هريرة بذلك
لان الحسنة بعشر امثالها فصيام اليوم الواحد تطوعا عن عشرة ايام.
فاذا صام ثلاثة ايام فكأنما صام الشهر كله نعم والافضل ان يجعلها ايام الليالي بيض.
آآ الافضل ان يجعل يجوز ان يصوم هذه الثلاثة اول الشهر او وسطها
لكن جعلها ايام البيض افضل وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس اثر من كل شهر سميت ايام البيض لياليها بالقمر.
نعم لما روى ابو ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشر
واربعة عشر وخمسة عشر.
نعم.
رواه الترمذي وحسنه.
نعم وسميت وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر.
لان القمر يبدأ من اول الليل الى اخره في هذه الليالي نعم.
ويسن صوم الاثنين والخميس؟
هذا النوع الثاني من صيام التطوع
الاثنين والخميس من كل اسبوع.
كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع فيستحب صيامهما للمسلمين.
نعم لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا
صائم رواه احمد والنسائي.
ما سئل صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم الاثنين والخميس؟
قال لانهما يوم ان تعرض فيهما الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي على الله وانا صائم.
هذي الحكمة تخصيص
الاثنين والخميس.
نعم وصوم ست من شوال.
النوع الثالث صوم ستة ايام من شوال قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان معه ستا من شوال فكأنما صام الدهر.
لان رمضان عن عشرة اشهر الحسنة امثالها
وستة الايام عن شهرين.
تكون كانه صام السنة كلها.
نعم لحديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر اخرجه مسلم.
يعني كأنما صام السنة كلها في الفضل لان الحسنة بعشر امثالها.
نعم.
ويستحب تتابع
وكونها عقب العيد.
يستحب في صيام الست تكون متتابعة.
ويجوز ان يفرقها في الشهر وكذلك يستحب ان تكون في اول الشهر بعد العيد لقوله اتبعه ستا من شوال اتبعه الاتباع يقتضي المبادرة نعم ولو اخرها الى اخر الشهر لا بأس نعم
لما فيه من المسارعة الى الخير.
نعم.
وصوم شهر محرم.
هذا النوع الخامس من انواع الصيام التطوع صوم شهر محرم قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
نعم.
لحديث افضل لحديث افضل الصيام بعد رمضان
شهر الله المحرم رواه مسلم.
شهر الله اضافه الى نفسه اضافه الى الله من باب تشريف نعم.
واكده العاشر ثم التاسع.
اكد صيام المحرم العاشر يوم عاشوراء ويوم التاسع قبله مخالفة لليهود.
قوله صلى الله عليه وسلم
صوموا يوما قبله قال فتى لليهود لان اليهود يصومون يوم عاشوراء لان موسى عليه السلام هو اول من صامه بعدما نجى الله المؤمنين من فرعون اليوم العاشر من محرم صام
وموسى عليه السلام شكرا لله.
فصار صيامه سنة.
من سنة الانبياء عليه الصلاة والسلام فهو صوم مؤكد صوم يوم عاشوراء مؤكد بل قالوا انه في اول الاسلام كان مفروضا كان فرضا فلما
شرع صيام رمظان نسخ الفرض وبقي مستحبا.
نعم.
لقوله صلى الله عليه عليه وسلم لان بقيت الى قابلة لاصومن التاسع والعاشر.
نعم قال صوموا يوما قبله مخالفة لليهود لان بقيت
يعني الى السنة القادمة لاصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود نعم.
احتج به احمد وقال ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن صومهما صومهما لان في بعض الروايات صوموا يوما قبله او يوما بعده.
وفي بعضها صوموا يوما
قبله ويوما بعده.
ولذلك قال ابن القيم في زاد المعازم صيام عاشوراء على ثلاث صفات.
الصفة الاولى الكاملة ان يصوم عاشوراء ويصوم يوما قبله ويوما بعده فيكون المجموع ثلاثة ايام.
هذا اكمل شيء.
الصفة الثانية ان يصوم عاشوراء
ويوما قبله او يوما بعده يعني يصوم يومين.
الصفة الثالثة ان يصوم عاشوراء وحده يوم العاشر فقط.
نعم وصوم عاشوراء كفارة سنة نعم صوم عاشوراء كفارة سنة للصغائر الذنوب الصغائر يكفرها الله طول السنة
يكفرها بصوم يوم عاشوراء.
لان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة واما صوم يوم عرفة فان الله يكفر به السنة الماضية والسنة القادمة نعم ويسن فيه التوسعة على العيال.
هذا لا اصل له.
التوسعة على العيال وعمل
الزينة وما اشبه ذلك.
هذا لا اصل له.
المشروع الصيام فقط.
نعم وصوم تسع ذي الحجة؟
نعم وهذا نوع سادس من صوم التطوع وهو عشر ذي الحجة.
مراد التسعة لان
ليوم العيد هو العاشر ما يصام بالاجماع.
والمراد بصوم العشر يعني صوم التسعة.
تسعة ذي الحجة.
نعم لقوله عليه السلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر
نعم والصيام عمل صالح فيدخل في العموم.
يدخل في العموم.
نعم.
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري
نعم فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة له هذا الفضل العظيم وهو يشمل الصيام وصلاة تطوع وتلاوة القرآن وذكر الله بالتكبير التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر التكبير المطلق يبدأ من بداية
العشر.
نعم.
واكده يوم عرفة بغير
من بها مما يستحب صيامه يوم عرفة لغير حاج اما الحاج فيكون مفطرا يتقوى على الوقوف والدعاء وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا في هذا اليوم الحاج لا يستحب له
صيام يوم عرفة اما غير الحاج فيستحب له ذلك.
نعم وهو كفارة سنتين.
نعم يوم عرفة كفارة للسنة الماضية والسنة المستقبلة كما في الحديث.
نعم لحديث صيام لحديث صيام صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
نعم فهو كفارة
هذا فضل عظيم.
نعم.
وقال في صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر ترى السنة التي قبله رواه مسلم.
نعم ويليام يوم عاشوراء كفارة سنة واما يوم عرفة فهي كفارة سنتين.
نعم
ويلي يوم عرفة في الاعتدية يوم التروية.
وهو اليوم الثامن نعم وافضله اي افضل صوم تطوع يكفي نقف على هذا نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا احسن الله اليك يسأل يقول رجل يعاني من قطرة من قطرة بول تخرج بعد الوضوء وفي الصلاة
فما الحكم في ذلك؟
يتأكد ربما يكون هذا من باب الوسواس.
وليس صحيحا فيتأكد اذا كان يخرج منه بالفعل يخرج منه ظلم فلابد من لابد من الاستنجاء واعادة نعم احسن الله اليك.
هناك شخصين معلمين في تحفيظ القرآن.
متخاصمين قرابة ستة اشهر.
بسبب دنيوي
واحدهما يريد الصلح وحاول عدة مرات ولكن الاخر يرفض وبشدة.
وحاول معه عدة اشخاص في ان يصلحا ولكن دون جدوى وهم الان موجودين الان في الدرس فما نصيحتكم لهما؟
قال الله جل وعلا فاتقوا الله
فاصلحوا ذات بينكم.
فطلبة العلم يصلحون بين الناس فكيف لا يصلحون بين انفسهم؟
فانه لا ينبغي التقاطع والتهاجر بل طلبة العلم اولى بان يصلح ما بينهما نسأل الله لنا ولهم التوفيق للصلاح والاصلاح.
نعم.
احسن الله اليك هذا يقول نحن في مسجدنا.
نعم
يقول نحن في مسجدنا قمنا بتغيير سماعات وميكروفونات جديدة.
وبقي هناك السماعات القديمة هل يحق لنا ان نعطيها لمسجد اخر وهو بحاجة اليها نعم لا بأس.
اذا استغنى المسجد عن فرش او عن اثاث
وهناك مسجد اخر محتاج تصرف اليه.
نعم.
احسن الله اليك.
هذا يقول كنت احلف بالله كثيرا على اشياء كاذبة واشياء حلفت على فعلها ولم افعلها.
فهل علي كفارة؟
علما اني لا اذكر عدد المرات عدد مرات
الحلف وهل تجزئ كفارة واحدة؟
وما هي الكفارة عليك بحفظ عليك بحفظ اليمين وعدم الاكثار من الايمان اجلالا لليمين واحتراما لها ولكن اذا حلفت على شيء فان كان هذا الشيء شيئا مستقبلا اذا حلفت على شيء مستقبل ان تفعله
او لا تفعله ثم
خالفت اليمين وجبت عليك الكفارة اما تكرار الكفارة فهذا فيه تفصيل.
اذا كانت الايمان على شيء واحد يكفي كفارة واحدة اما اذا كانت الايمان على اشياء متعددة فكل يمين له كفارة مستقلة
واما انك ما تعرف عددها فانت تقدرها وتحتاط وتكفر عنها نعم.
احسن الله اليك هذا يسأل عن هذه العبارة يقول لا يخرج الدجال الا وقبله دجاجلة هل هذه العبارة صحيحة
عبارة من اللي قايلها يزعم ان حديث هذا ولا من قول بعض الناس ذكرها مجرد احسن الله اليك.
ها؟
اقول ذكرها مجرد احسن الله اليك.
ثم ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية.
ايه
سؤال ثاني في الموضوع لا يقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى اكذب الخلق ان الدجال قبل دجاجلة لا اعرف هذا ما ادري.
نعم.
احسن الله اليك.
اه قال ابن تيمية في الفتاوى اكذب الخلق على الله عز وجل ثلاثة.
اليهود والشيعة الرافضة والصوفية.
هل ذكر هذا
في فتاوى مع توضيح ما ذكر احسن الله اليك.
يقول ذكرت انه يقول هل ذكر وشلون؟
ها؟
هو يقول يعني يقول قال ابن تيمية قال ابن تيمية معناه انه موجود ما ادري انا ما وقفت على هذا الكلام لكن معناه صحيح اكذب الناس اليهود اكذب الناس على الله اليهود
ثم الشيعة هي ان الشيعة صنيعة اليهود فهم يشبهون اليهود ثم الصوفية لانهم مبتدعة والمبتدعة هم اكذب الناس نعم الله اليك اذا كان لدى المرأة ذهب ولدى بناتها ذهب اخر نعم يقول احسن الله
اليك اذا كان لدى المرأة ذهبا
لدى بناتها ذهبا اخر الا ان ذهب بناتها لم يبلغ النصاب.
فهل يجمع ذهب البنات الى ذهب الام ليزكى عنه اما ام لا؟
لان ذهب البنات لهن وذهب الام لها اه ذهب البنات اذا كان
ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة.
اما ذهب الام اذا بلغ النصاب ففيه الزكاة على الخلاف.
في ذلك بين اهل العلم.
نعم اليك يقول ما حكم الزواج بملحدة؟
وانا في بلد شيوعي واخاف الزنا.
لا يجوز الزواج للمشركة
ما كانت قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن.
قال تعالى ولا تنسفوا بعصم الكوارث الا انه يستثنى ما رخص الله فيه وهو الزواج من الكتابية.
من اليهود والنصارى خاصة
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى يجري المسلم ان يتزوجها بشرط ان تكون محصنة اي عفيفة عن الزنا اما الزانية فلا
يجوز حتى المسلمة الزانية لا يجوز تزوجها حتى تتوب فكيف اذا
يهودية او نصرانية.
الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوجها حتى تتوب.
من الزنا ولهذا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب المحصنات بهذا الشرط يكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول ما هو الافضل في رمضان؟
الجلوس في
العلم عن قراءة القرآن؟
قراءة القرآن افضل لان هذا له خاصية برمضان وطلب العلم موسع في رمى في بعد رمضان طلب العلم يكون بعد رمضان وقته واسع واما فرصة رمظان فانها تفوت.
تنتهي ويخصصها للعبادة والذكر
وتلاوة القرآن ويأجل طلب العلم الى ما بعد رمضان هكذا كان السلف كانوا اذا اقبل رمضان احضروا المصاحف وتركوا حلق الذكر واقبلوا على تلاوة القرآن نعم احسن الله اليك وهذا يقول ما حكم بيع
العطور السائلة ليست البخاخة؟
نعم؟
ما حكم بيع العطور السائلة
يقصد يا شيخ وليست البخاخة وحيث ان هناك من يقول ان لان هناك من يقول ان فيها نسبة من الكحول الاصل والاشاعات ما يعمل بها الاصل الاباحة والعطور الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا ثبت
اذا ثبت ان فيها شيئا من الكحول فلا تستعمل.
لانه استعمال للخمر وان قل لا يجوز.
نعم احسن الله اليك وهذا يسأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا يسأل هل هذا الحديث صحيح
وهل اذا صمت بعد منتصف شعبان هل علي شيء؟
الحديث في في يغلب على ظني انه لا لا بأس به ولا تصوم بعد انتصف شعبان والحديث ينهاك عن ذلك.
نعم.
احسن الله اليك هذا يقول هل كل كفارة
لاطعام لكن ان صمت ان كنت تصوم قبل النصف فانك تواصل الصيام.
لا بأس.
اما اذا ما صمت قبل النصف فالحديث ينهاك ان تصوم بعد النصف.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول هل كل كفارة الاطعام تكون بمقدار
النفص صاع ام انها قد تزيد قد تزيد في بعض الاحوال؟
العلماء مختلفون في المقدار بعضهم يقول ان كان ان كان الاطعام من البر فيكفي ربع الصاع.
مد.
اما ان كان الاطعام من غير البر فلا بد من
نصف ساعة من التمر من الشعير من الذرة من الزبيب نصف ساعة.
اي مدان.
نعم والبعض الاخر يقولون نصف ساعة من الكل.
نصف ساعة من الكل.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب نصف الصاع
في شفارة او في فدية حلق الراس في الحج ففدية من صيام او صدقة او نسك.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة قال له صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين
لكل مسكين نصف صاع فنص على نصف الصاع.
نعم السلام عليك هذا يقول هل يوجد اه هل على اللواط؟
ها؟
يقول هل على اللواط كفارة؟
وش تقول؟
هل اللواط كفارة يسأل
اللي اذا سئل في رمظان هل عليه كفارة يا شيخ؟
نعم لانه وطأ في الفرج ففيه الكفارة وفيه الحد ايضا ما يكفي الكفارة فيه حد عدلوا طيبة والقتل اذا ثبت عليه ذلك.
نعم
اليك هذا يقول هل يجوز صلاة ان تصلى صلاة الضحى الساعة الثامنة؟
نعم؟
هل يجوز ان تصلى صلاة الضحى في الساعة الثامنة صلاة الضحى وقتها موسع من ارتفاع الشمس الى قبيل الى قبيل
الى الظهر قبيل الظهر كل وقت لصلاة الضحى نعم احسن الله اليك هذا يقول هل يوجد في الاحاديث ان الانسان اذا نام وهو متوضأ ان روحه تذهب الى الله وتسجد امام الله ثم اذا استيقظ ترجع روحه
روح روحه اليه وتقول غفر الله لك لا اعلم هذا لكن يستحب للانسان ان ينام على طهارة يستحب له ان ينام على طهارة اما انها تذهب ما ادري وين تروح الله اعلم.
نعم
هذا يقول هل صحيح انه ينبغي حلق الشعر الواصل بين الشارب واللحية نعم هل صحيح انه ينبغي حلق الشعر الواصل بين الشارب واللحية ما كان من الشارب فانه يجز ويحفى
ما كان من الشارب ما هو بس اللي يصل باللحية كل الشارب واللي شارب لا يترك يطول بل يجز ويحفى طل الشارب ما هو يؤخذ بعضه ويترك بعضه نعم احسن الله اليك هذا يقول اذا تذكر المأموم اثناء
الصلاة ان في ملابس الامام نجاسة تعرض لها الامام قبل الصلاة
اعلم اذا حدث اذا تذكر المأموم اثناء الصلاة ان في ملابس الامام نجاسة تعرض لها الامام قبل الصلاة.
فماذا الزموا على المأموم ان يفعل عليه ان ينبه الامام اذا كان يعلم
ان في ثيابه النجاسة ولم يغسلها وش يدريه انه ما غسلها يمكن انه غسلها يمكن الامام غسلها وهو ما يدري فالاصل ان الصلاة صحيحة والحمد لله.
نعم احسن الله اليك
وهذا سائل يقول فتاة قابلت شاب في نهار رمضان وحصل بينهما ما دون الوصل.
فهل عليهما كفارة ام ان التوبة تكفي الكفارة ليس عليهما كفارة لانه ما حصل جماع لكن ان حصل انزال شهوة
فانه يبطل الصيام وعليهم القضاء عليهم والقضاء اذا حصل انزال شهوة مع اللقاء حصل انزال مني فان الصيام يبطل وعليهم القضاء نعم الله اليك نختم احسن الله اليكم هذا السؤال في نهاية هذا
اللقاء هل من نصيحة لطلاب العلم خاصة وللمسلمين عامة فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة
وبالعلم الشرعي والبعد عن الفتن لا شك ان هذه وصية عامة لطلبة العلم ان يواصلوا طلب العلم والا يكسلوا وان يعملوا بعلمهم ان يعملوا بعلمهم لان العلم لا يطلب لذاته فقط وانما يطلب للعمل
فهو وسيلة الى العمل الصالح
ونوصيهم بتقوى الله ومواصلة طلب العلم والعمل الصالح بما علمهم الله ونوصيهم بالدعوة الى الله وتعليم الناس الخير ونسأل الله للجميع الاعانة والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.