17 مشاهدة
4 محاضرة
الفقه
شرح ( دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب )
الصوت
01 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / كتاب الصيام / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول الكرمي المقدسي الحمبلي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا ومحمد على عاله وصحابه يجمعي من عادة الفقها رحمه الله أنهم يبدأون كتب الشبكة بياركان الإسلام أولى
التي هي الشهادتان وهذا له كتب انخص هو كتب العقائد الثاني أم صلاة الثالث اتاو الزكاة الرابع صوم رموان وهو موضوع هذا الدخص يمناسبت قرب الشهر رموان المبارك والخامس الحد والعمرة أي
ياركان الإسلام ثم بعدها المعاملات عدها الجهات بعدها أركان الإسلام كتاب الجهات
ثم المعاملات إلى أخرى الصيام هو أحد أركان الإسلام وهو صيام شار رموان شهر التاسع من الشهر السنة فرب الله صيامة على هذه الأمة قريضة في السنة الثانية من الهجرة صام النبي صلى الله عليه
وسلم تسعة رموانات توفاه الله على ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم وفرد ركن من أركان الإسلام من انكروا وجوبه فوكافر بيجمع
المسلمين يجب ان يستتاب انتاب إلا قتل وأما من أقرب وجوبه ولكنه يتكاس العن السيام يجب على ولي الأمر أن يلذمه بالسيام وأن يعزيره على تركيه لأنه شعيره شعائر الإسلام السيام في اللغة
الإمساك الإمساك عن الكلام الإمساك عن المشي الإمساك ولمراد هنا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفترات ويكون هذا الإمساك بنية بنية السيام فلو أمسك عن الطعام والشراب ولم يأكل ولم
يشرب ليس مصائم السيام الشرعي هو صائم السيام اللغوي لكن الشرعي لا تينوي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنية إنما الأعمال بنية الأعمال يعني العبادات تصح بنية العمل بدونية لا
يقبل ولا يصل هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفترات بنية ساك معنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله سبحانه وتعالى قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر
ثم أتموا السيامة إلى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس إذا غربت الشمس قد أفطر الصائم الليل ما في السيام وحل لكم ليلة السيام إلى آخر الآية من كان حاضراً غير مسافر صحيحاً غير مريض يجب
عليه السيام أباءاً ومن كان مريضاً ويتضرر من السيام فإنه يفتر ويقضي من أيام أخر من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر المريض يفتر بقدر الحاجة ما يجمع بين السيام وأول مرض
يشق علي هذا قفف الله عن واباح له الافتاق لكن بشرط أن يقضيه من أيام وفر غير رمضان فلا بد من السيام أداً أو قضاءً ثاني المسافر المسافر يفتر لأن السفر فيه مشقه أو مظنة المشقه فلا
يجتمع عليه مشقة السفر أو مشقة السيام وللالك قفف الله عنه فأباح له الإختار بشرط أن يقضيه من أيام أخر هذا المريض الذي يرجع شفاء أما الذي لا يرجع شفاء أو يحتاج إلى الفكر يفتر وعليه
الفديه وهي طعام مسكين عن كل يوم المقدار نصف الساعة كيلو نصفه عن اليوم فعوى إلى المحتاج وعلى الليلين يطيقونه فديه طعام مسكين فسيام رمضان أو ثلاث حالة حالة الأولى المقيم الصحيح يلزمه
السيام أداً من شاهد منكم الشهرى واليصم يعني حضر شاهد يعني حضر وير مسافر واليصم أداً الثاني المريض الذي يرجع شفاءه فهذا يفتر ويقضي من أيام أخر وإن كان مريضاً أو على سبر فعده من أيام
أخر يعني مريض يرجع شفاءه أو مسافر فهذا يفتران واقضياني من أيام أخر له إلى رمضان المقبل وإذا لم يبقى على رمضان المقبل إلا قدر الأيام التي عليه وجب عليه السيام واجب عليه السيام
الأيام الماضيه من رمضان الماضي وإذا لم يستطيع القضاء ودخل عليه رمضان الجديد يستمر مفتر لعذره هيقضيه بعد رمضان لأنه معذور الثالث المريض مرضاً لا يرجع شفاءه وسمونه المرض المزمن يعني
الذي لا يرجع له شفاءه إذا عذر مستمر معه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينه وفي شهر رمضان المبارك وهذا التفصيل سياتي إن شاء الله هذا مجمل نعم بالهلال، قال صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته" فإذا لم يرى الهلال فبإكمال شعبان 30 يوم يعني يجد الصيام بأحد أمرين إما رؤيت الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوم شعبان 30 يوم قال صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته" "فإن غم عليكم" يعني لم تروا لغي من أو قتر أو غير ذلك فأكمل شعبان 30 يوم "فإن غم عليكم فقدروا له" إقدروا له إشماعناه فسرها الرواية الثانية "فإن غم عليكم فأكملوا عدة
شعبان 30 يوم" ولا يصام بغيرها تين العلامة رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم ما يصام بالحساب الله ما أحالنا على الحساب لأن الحساب عمل بشر يخطي ويصيب أما الهلال إنه لا يخطي مقدر
تقدير لا يتخلف ولا يتغير الله علق الصيام بالهلال بداية ونهاية وأما الحساب فلعتبار له في الإسلام لأنه عمل بشر يخطي ويصيب ولكل الناس عرهون الحساب وعلق الصيام بشيء ظاهر يراه المتعلم
والعام والحضر والبدو والأمر ظاهر وهو الهلال.
رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوم ها يكلن يعرفه والأحكام الشرعية ما تعلك بالأمور الخفية إن ما تعلك بالأمور الظاهرة والصلاة بلع الفجر زوال الشانس أول إلى تساوى مع الشاهس العصر وروب
الشامس وروب الشافق الأحمر هذه علامات ظاهرة هراها كل مسلم أما الحسابها لا أمر خفي ويذن هو مظنة الخطى إنه عمل بشر يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس إذا رأىه بعضهم في أي مكان
يلزم الأمة جميعا تصوم في فل الأرض أو يجب على أهل الإقليم الذي رؤية فيه الهلال وكل قوم لهم رؤيةه إنه لا يجب الصيام على كل الناس إنه كلفة ولكن يصوم أهل الإقليم لأن المطالع تختلف
تختلفوا المطالع بالتفاق أهل الملة تختلف المطالع هل لكل قوم رؤيتهم إذا رؤية الهلال بإقليم وجب على أهل ذلك الإقليم كلهم أن يصوم وأهل الإقليم الثاني يجب عليهم الصيام برؤيتهم إذا رأوا
وهكذا وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غييم إذا رؤية الهلال يجب الصيام على أهل الإقليم الذين رؤية فيهم الهلال إذا رؤيتهم مطلعه عن هذا المطلع يصومون إذا رأواههم ولو تأخر بعضهم عن باب
أعظوا الناس يقولوا خلوا المسلمين يصومون جميعا أم أبلازم هذا كلام مسلمين كل المسوم برؤية الهلال برؤية بلده برؤية بلده وإقليمه هذا هو اليسر وعلى من حال دونهم ودون مطلعه هذا هو القول
الصحيح القول الثاني أن هذا يوم شك يوم الثلاثين يوم شك ويجب الصوم احتياقا وهذا فيه نظر هذا فيه نظر هذا القول لا يوم الشك ما يصام قال في الحديث منصام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أد
القاسم صلى الله عليه وسلم صحيح أنه لا يصام يوم الشك بل يكمل الشهر ثلاثين يوم فإن غم عليكم فاكلوا عدة شعبان ثلاثين يوم نعم الليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان لا هذا موظو
الصحيح الصحيح انه ما يجوز سيام يوم الشك يصبحون مفترين ويكملون شعبان ثلاثين يوم هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاكملوا شعبان ثلاثين يوم يجيو يوم الشك عن رمضان اذا ظهر انه منه اذا
ظهر انه من رمضان تبايا لنا بعدين انه من رمضان حين نصمنا وحين نما جزمنا انه من رمضان صمنا شك أنا ده يقول يجي يجي على انه من رمضان هتمع الشك هذا فيه نظر الله ريحنا نصوم نفطل وإذا
كملنا ثلاثين نصوم ناه وتصل التراويح تصل التراويح ليلة الشك ليلة ثلاثين من شعبان اعتبار انه من رمضان هل على القول بانه من رمضان مستحيح انه ليس من رمضان لا تصل التراويح ولا يصام في
يوم الشك هذا هو الصحيح ناه ولا تثبت بقية حكام الشار ولا تثبت وهذا ما يضعث هذا القول ناه يحل الدين ولا ما يحل يقول لا ما يحل الدين طيب اذا صار الدين ما يحل كيف انه يحل السياب ناه
هذا من التناقب ناه كوقوع الطلاق اذا علق طلاق من المسائل اذا علق الطلاق على نهاية شعبان وصار ليلة الثلاثين شك هل تطلق زوجته او لا تطلق يقول لا ما تطلق ولا تطلق مع الشك والطلاق وهذا
من ما يضعث هذا القول ناه وحلول الاجل الحلول الاجال الدين مهلا معلقة على شعبان على نهاية شعبان ما تحل مع القتر والغيم يقول هذا نهاية شعبان لا هذا كله تبعث القول بيوجود صوب يوم الشك
ناه عرفنا ان السيام يجب برؤية الهلال رؤية من كل الناس لا بد يرونه هذا صعب برؤية واحد من المسلمين اذا رأى هو واحد من المسلمين لازم الناس كلهم الصوم برؤية واحد منه فشهر رمضان يدخل
بشهادة واحد اذا شهد النهراء الهلال يعمل برؤيته ويلزم الجميع الصوم نعم بخبر مسلم مكلف يشترط الذي يرى الهلال ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل ولا يعمل برؤيت الصبي الذي دون البلوء ولا
برؤيت غير العاقل المجنون والمعتوه الذي لا عقل له ما يعمل به ثالثا يكون عدلا يعني ليس فاسقا فلا يعمل برؤيته جاءكم فاسقا بنباء وتبيّن ان تصيب قوما بجهاله اشترط في الراين الهلال ان
يكون مسلما وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون عدلا غير فاسقا اذا توافر هذه الشرط يقبلوا خبره بدخول الشهر نعم ولو عبدا او انثا ولو كان الذي رأىه عبدا يعني مملوك يعني مملوك وان
يشترط الحرية مسلم ما دا منه مسلم عدل ولو كان مملوك وكذلك المرأة اذا رأيتهم رأىه يا رأيتهم رأىه تتوفر فيها الشرط يقبل قولها يساموا برؤيته لعموم الحديث لعموم الحديث سوم لرؤيته
وافتروا لرؤيته ولان ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فا اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم انني رأيته فصامه صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيام هذا دليل على قبل خبر الواحد
في رؤية الهلال وجاء عرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه رأى الهلال قال اتشهد والله إلا الله وان رسول الله قال نعم وصام النبي صلى الله عليه وسلم وامره بصيام هذا دليل
على قبل خبر الواحد في رؤية الهلال نعم و لا يقبلوا في بقية الشهور إلا رجلان عدلا يعني اثنين منكم فبقية الشهور لا تثبت الله برؤيت شاهبين اخبر شاهبين عيد الفطل وغير من بقية الشهور نعم
عرابنا الآن بما لا يثبت دخول شهر رمضان وما هو النصاب في الشهادة وشروط مقرائي للهلال وعرفنا كلها وعرفنا الأدلة على ذلك الحمد لله نعم فادرحيم الله تعالى فصل وشرط وجوب الصوم اربعة
واشياء يعني على من يجب صوم رمضان يجب صوم رمضان باربعت شروط يجب صوم رمضان الشرط الأولى الإسلام فالكافر لا يصوم ولو صام ما يقبل منه يسلم إذا أسلم تجب عليه لحكام قبل إسلامه لا يصح منه
عبادة قوله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل يعني الكافر جعلناه هباء منذ هورى لا يقبل هباء غبار ما ألهبه هو الغبار ما يقبل منه شي ما دام كابر العبادات لا تصح والبلو الشرط الثانية
البلو لا يجب الصيام لا على البالغ أما من دون البلو فلا يجب عليه الصيام لكن يؤمر به يصوم هنا في له يا يلي تدرب على الصيام لا إلزام وإنما من باب الاستحباب كما يؤمر بالصلاة والعقل
والقدرة عليه كان عذره مستمرا هذا ما يجب عليه الصيام إنما يجب عليه الفدية ففدية طعام مسكين كما سبب فمن عجز عنه كم صارت شرط وجوب الصيام على أربع الإسلام والعقل والبلوق الإسلام
والبلوق والعقل والقدرة على الصيام لا توفرت هذه الشرط وجب الصيام على كل مسلم إذا اختلا شرط منها فلا يجب نعم فمن عجز عنه لكيبر أو مرض هذا العاجز الذي عجزه مستمرا لا يرجى له قدرة هذا
يطعم كما سبب فمن عجز عنه لكيبر أو مرض لا يرجى زواله نعم هذا الذي لا يرجى زوال عذري وهم صنفان الكبير الهرم وثاني المريض المرض المزمن الذي لا ينتظر له شفاء حتى يقبي إذا شوه أو مرض لا
يرجى زواله أفطر وأطعما عن كل يوم مسكينة مدبر أو نسف صاع من غيره يجب على الإنسان يكفي المدرب على الصاع وأن الصاع أربعة أم بهات قول الثاني أنه نصف الصاع المدان يعني ما يكفي المدان
هذا القول الثاني وهذا أحوط إنه نصف الصاع هذا أحوط يعني الآن مقدار كيلو ونصف نصف الصاع الآن مقدار كيلو ونصف نعم أو نصف الصاع من غيره نصف صاع من غيره من التمر من الشعير من الزراء لأن
نصف الصاع من غيره البور يعادل نصف الصاع من البور يعادل المد من البور يعني البور أفضل نصف الصاع من غيره البور يعادل المد من البور نعم يفتابه الآن أنه نصف صاع على كل حال مقدار كيلو
ونصف عرافنا شروط الوجوب هذه شروط الوجوب اللي إنتهت شروط الصحة بعد توفر الوجوب بعد توفر شروط الوجوب شروط زائدة على شروط الوجوب نعم أحسى الله إليكم و بارك فيكم هذا سائل يقول كم مدة
الرخصة للمسافر ما دام السفر موجودة فله الرخصة بالافتار والقصر الصلاة إذا انت السفر انت الرخصة نعم أحسى الله إليكم وهذا سائل يقول في الأشهر الأخيرة من رمضان هل الأفضل أن أصلي
التراويح بعد العشاء أم التهجد؟
كله صلي التراويح بول الليل والتهجد هي آخر الليل هكذا السلف يعملون كده تراويح في أول الليل وتهجد هي آخر الليل لأنها ليالي ترجى فيها ليلة القدر يتهجدون فيها زيادة على التراويح وجد
الآن من أحسى الله إليكم وهذا سائل يقول نعم يا جامع بطلصيامه ناسيا أو عامدا لأنه ما ورد استثناء الناس ما ورد هذا الذي جامع في رمضان أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة ولم يستفسل
من هل أنت ناسي ولما نسيت نعم وهذا سائل يقول إذا نول إفطار أفضل لأنه قطع النية إفترت في الصيام الفرد استمرار النية فإذا أراد أنه يفتر ويقطع الصيام بطلصيامه يعني نوى أنه يفتر في
أثناء النهار ثم قالها أو أكمل الصيام وخلاص راح عليك الصيام لأنك قطعت النية أنت قطعت النية راح عليك الصيام لازم من قوة لكن تمسك لقيت اليوم من باب استرام الوقت واللقل واجب عليه نعم
أحسى الله إليكم هذا سائل يقول شكوا إلي الله نعم وهذا سائل يقول هذا في الأموال يا خلال هذا في الأموال لا في العبادات نعم وهذا سائل يسأل عن بخاخ الفم هل يفتر في رمضان هذا هو الأحواط
لأن البخاخ حجر ربه هذا يقول الأطباء أنه ما يخلو من ماء ولا يخلو من دوى أيضا الأحواط أنه يتبقى لكن إذا قرأ إليه أفتى اللجنة الدائمة بجوازي عند الضرورة وما إذا لم يفتر إليه فهي تجنبه
خلي بالليل نعم وهذا سائل يقول ما هو يوم الشك وما حكم صومه يوم الشك عرفته يا أخي ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال لغاية أو قتر هذا يوم الشك يعني الشك هل هو من رمضان أو من
شعبان مشكوكم فيه نعم وهذا سائل يقول هل تزيء وجبة الطعام عن النسف صعب نعم وهذا سائل يقول أيهما أفضل في السفر الصوم أو الفتر الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى
معصيته وله فغل المسافر أن يفتر والحمد لله ولا يشق على نفسه نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول شخص مصاب بالسرطان عافان الله وإياكم ولم يتمكن من صيام رمضان السابق ولم يقضى حتى الآن
لظروف مرضه هذا سائل يقول ما حدود الإقليم الذي يلزم مراء الهلالة أن يصوم أهله وإذا كان في بلاده تبيعاته أهل المعرفة يعني أهل الفساء أعرفون بالتوقيت طلوع الشمس على الإقليم وإروبة
وطلوع الهلال وهاكذا صام معاوية والمسلمون في الشام صاموا بالشام في داية الشار بناباس المعاوى والمسلمين صاموا فبت الشار عندهم وقال لا لكن لا نصوم حتى نراه بن عباس في المدينة قال لا
نصوم حتى نراه ولم يعمل برؤية أهل الشام دل على أن اختلاف الأهل مطالع مؤثر في السياح وهذا من تيسير الله على العباد إذا قطع عن نياه الصوم الواجب بطل أما النفل فلا يوشر هذا إذا ما أكل
ولا شرب يواصل السيامة ألاحوة أنه يقضي أولا ثم يصوم الست إذا بقي من شوال شيء يصوم الست ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضانا" "وهتبعه ستا من شوال" قال صام رمضان اللي عليه قضى
ما بعد صام رمضان كله وهذا سئل يقول "كم يقدروا خمسين آية" "هو يقدروا خمسين آية" "هو يقدروا خمسين آية" وهذا سئل يقول "ما وجه التفريق بين رمضانا وغيره من الشهور في إفباته" وهذا سئل
يقول "نحن في بلاد أمريكا ولا يوجد مختصينة برؤية الهلان" إذا كنتم في عندكم مركز إسلامي إذا كان عندكم مركز إسلامي كا يرجع إليه في إفباته دخول رمضان وخروج رمضان مركز الإسلامي يبوم
مقام الحكومة الإسلامية إذا ما عندكم مركز إسلامي صوموا مع أقرب البلاد إليكم أقرب البلاد إليكم وهذا سئل يقول "ما رأى هلال رمضانا وحده وردت شهادته ولم يصوم أهر الإقليم?" "فهل يلزمه
الصوم وجميعه كم شغل؟
" إذا رد خبروا "هو رأى أنت يطل النهراءة يلزمه الصوم" "يلزمه الصوم لأنه رأى صوم لرؤية" "هو رأى يلزمه الصوم" نعم نختن بهذا السؤال يقول "هل يسحل إفطاره بالنية في الصيام النافلة أو
الفريضة?" الفريضة نعم ينقطع الصيام بقطع النية أما النافلة "ألا ينقطع إلا بالأكل والشرب" "لو نوا يفكر ولكنه لم يأكل ولم يشرب ثم أراد أن يواصل الصيام له ذلك في النفل مالفرض لا؟
نعم إذاكم الله خيرا وبالك فيكم
02 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / شروط صحة الصيام / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الثاني وانقطاع دم الحيض والنفاس شروط الأوجوب تبقى شروط الصحة الصحة الصيام بعد شروط الأوجوب
وانقطاع دم الحيض الحيض ليس عليها صيام ليس عليها صيام أداً وإلا فهو يجب عليها قضاءً فالحيض لا تصوم لو صامت ما صحها منها الصيام حتى تنتهي دورتها عادتها تعرف ذلك برؤية التهرب علامة
التهرب وهي القصة البيضة تخرج لخرجة انتهى الحيض أو انشاف التام لحظ ما يخرج منها لا كدرة ولا صفرة ولا شيء وانا يذن تهرة تصوم يجب عليها الصيام صيام ما ذقي من الشهر أداً وما مر عليها
في فترة الحيض تقضيه ونفاس نفاس مثل الحيض لكن نفاس سكون بعد الولادة ونفاس دم ياتع لأثر الولادة ويطول ويقصر لكن نهايته إلى أربعين يوم وقد يقصر وقد لا تحيض وقد لا يتيه دم بعد الولادة
وقد لا يتيه دم فإذا لم يتيه دم تصوم وإذا تهدم إذا انقطع تصوم وإذا لم ينقطع تكمل أربعين يوم فقط بعد الأربعين تركسل وتصوم هذه النهسة ناة شرط الرابع التمييز يبلغ صن التمييز سبع سنين
فيا صوم تطوعاً سيكون صيامه تطوعاً لكنه يصح يصح منه الصيامه طه المميز يصح منه الصيام ويكون نافلة يكون نافلة له نعم الكلام الآن في شرط الصح لا في شرط الوجوب شرط الوجوب البلوط لكن شرط
الصحة التمييز نهم الفرق بينهما نعم فيجب على ولي المميز المطيق الصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده يجب على ولي الصبي المميز اللي بلغ سبع سنين أمر التهلبي بالصيام إن كان يطيق ذلك إن كان
يطيق ذلك يأمره بالصيام ليتدرب عليه ولي أجلي يكون نافلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المميز بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة بسبع سنين كذلك الصيام يمر به كان يطيقه ويكون له
نافلة ويكون متدربا على الصيام الخامس العقل العقل فلا الصيام على فاقد العقل المعتوه الذي ليس له عقل أو المجنون الذي يصيب بالجنون لكن لو نوى ليلا فمجن أو أغبي عليه جميع النهار فأفاق
منه قليلا صحا إذا نوى الصيام صحيح وأمسك من حطلوع الفجر ثم عرض له الجنون فإن استمر إلى غروب الشامس فالليوم يكون لا بد من قضائه أما إن أفاقه يعني هو نوى الصيام ثم جنه ثم أفاقه في آخر
النهار مثل إذا أفاق في آخر النهار فإنه يمسك يمسك ويصح صومه يعني عاد إليه عقله وقد نوى في البداية فهذا الذي عرض لا يضره هنا فإن أعد الخامس هو العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغبي
عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا أدى مثل الجنون إن كان عبد أمعه إن قبل قلوع الفجر فلا صيام عليه ولو صام ما يصح لكن يقضيه إذا عفاهم أما إذا كان قرأ الجنون في النهار أو اللغمة في
النهار فأفاق منه قليلا صح صومه يعني فلا صمضان أو القضاء أو الكفارة أو النذر كل صوم واجب فلا بد من أن ينوياه من الليل تصح بنية من النهار إذا أصبح ولم يعكل ولم يشرب ثم أراد أن يصوم
تطوعا فلا باس بذلك نعم فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى ما هي النية النية ما يمشي واضح يراه الإنسان أنية بالقلب أنية خاطر بالقلب فإذا خطر بقلبه السيام فقد نوى ولو لم يتلفض نعم
وكذا الأكل والشرب بنية الصوم نعم إذا أكل أو شريبة عند قبل قلوع الفجر إذا أكل أو شريبة إذا قلوع الفجر يعني تسحر هذا دليل على وجود النية دليل على وجود النية ويصح هذا نعم إذا لم يطلع
الفجر إذا نوى الصوم قبل أن يطلع الفجر ثم بدأ له أن يأكل ويشرب ما يخالف ينقظ النية ويأكل ويشرب لأن الصوم ما بعد بدأ فيوعيد النية مرة ثانية عند طلوع الفجر كله ويشربه حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أو قال إن شاء الله غير متردد كلمة إن شاء الله استثناء فإذا قال أنا صائم إن شاء الله إن قصد تبرك بإن شاء الله إن قصد التبرك أو التحقيق بإن شاء
الله فلا تظهر لأن هذا ما هو استثناء إن شاء الله استثناء علقه على المشيئة إذا علقه على المشيئة فلا يصح هذا لأنه متردد نعم لا بد من الجزم بنية الصيام نعم وكذا لو قال ليلة الثلاثين من
رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفتر لو قال ليلة الثلاثين من رمضان وللا ثلاثين من شعبان ما يدرى وقال أنا بصوم لكن إن كان من رمضان هو من رمضان وإن ما من رمضان صرنافلا هذا نوى
الصيام هذا نوى الصيام هو علقه على إن كان من رمضان إن كان من رمضان يكوننا فلا هذا كما سبب لصحون صوم يوم الشك يصحون هذا ولن يصحب أما القول الصحيح لا يوم الشك لا يصحب منه عن صوم يوم
الشك نبي صلى الله عليه وسلم نقول صوم لرؤية وافتروا لرؤية وفرضه الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال وصننه ستة لكنه من المكملات المستحبات التي تستحب للصائم
هنا وقال الله سبحانه وتعالى وطلبا لما يحبه الله الله يحب من عباده أن يفتروا عند غروب الشمس قلوا واشربوا حتى يتبين فله أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته وزيادة في أعمال الخير ثالث من ما
يستحب للصائم زيادة من أعمال الخير من تلوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل وصلوات النوافل بأنه صائم يضيف للصيام وطوله جهرا إذا شتم إني صائم أنه صائم وصيام ليس مقصورا على ترك الأكل
وشرب بل يشمل ترك ما ليجوز في سائر الأيام وكذلك لا يكون له أجر في صيامه يبطل الثواب -هو ما يبطل الصيام - لكن يبطل الثواب هو أو ينقصه هو يحافظ على صيامه من اللغوي والرفذ أو للزور
وغيبه والنميمه يمسك عن هذا هو بسيام مجرد ترك الأكل وشرب ترك كل ما حرم الله إذا كان المباح يترك هو الأكل وشرب فكيف لا يترك المحرمه؟
يترك المحرمه والمعاصي والصائم لأنها إما تبطل صيامه وإما تنقص أو تبطلوا ثوابه فلا يكلوا ثوابه تعب حظه من صيامه الجوع والعطة الشبطة نعم وقوله عند فتره؟
اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم نعم من ما يستحب للصائم الدعاء عند الفطار ولم يثبت دعاء معين ما أثبت دعاء معين يختار من الدعاء ما
يحظر بباله يدعو عند الفطار لأنه في عبادة وأدعو عنده على أثر العبادة أدعو على أثر العبادة مشروع نعم وفتره على رطب؟
المستحب للصائم يفتر على الرطب أول التمر إن كان في أول التمرة النخي المستحب يفتر على رطب فإلا يكون عنده رطب يفتر بتمر يعني بالجاف تمر الجاف فالمهم إنه يفتر على تمر سواء رطبا أو جاف
يسمى التمر الجاف سماء التمر والطري يسمى الرطب يستحبا يفتر على رطب أول التمر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفطار كان يفتر على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم يكن عنده رطب
ولا تمر يشرب من الماء يحسو حسوات يعني يجرع جرعات من الماء كل هذا طيب التمر طيب ولما طيب هذا يكون أول ماء يصل إلى معيلته التمر الحلوات طيبة أو الماء التهور إذا لم يجد التمر يجب حلوة
أخرى يجوز بأكل آخر يجوزة لكن هذا من باب الاستحباب باب الاستحباب وإذا أفتر بغيره من الأكل أو الشرب لا بأس نا فإن عديما فتمره إذا وشرب عصير ما يخالف ما يشرب عصير لكن الماء أفضل لأن
الماء طهور أهر المعيد وإذا لم يجد التمر لا رطب ولا تمر يفتر بالماء ولو أنه أفضل بغيره عصير في مثل طعام متبوخ أي شيء من ما يأكل في فاتها أكل فاتها لا بأس نا فإن عديما فتمر فإن عديما
فتمر نا رحنا الفرق بين التمر والرطب إذا لم يجد التمر والرطب يفتر بالماء هذا الأفضل نا يجب صيام رمضان على كل حاضر صحيح الحاضر غير المسافر والصحيح غير المليئة يجب عليه الصيام ولا
يفتر في رمضان يقول كل واحد نا يجب عليه الصيام رمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء فمن أفطر في نهال رمضان متعمدا فإنه يؤدب ويعزر يجب على ولي الأمر أن يعزره بما يردعه ويردعه غيره ما
يفتخون المطاع في رمضان ولا يجوز هذا لا يجوز هذا إذا كان في الناس غير المسلمين ما يتظاهرون بالأفطار فلون ببيوتهم محل خاصم بهم ولا يتظاهرون بالأفطار بالشوارع وفي المطاع في بلاد
المسلمين تولو كانوا الكفارة احتراما للشهر ولألا يقتر بهم غيرهم من جهال المسلمين فمن أفطر متعمدا وجب تعزيره بما يردعه من الضرب ويجب عليه توبة إلى الله يجب عليها القوى ويجب الفطر على
الحائض والنفساء ويجب عليها التعب فالذلك خفف الله عنها وأمرها بالفطر إبقاء على قوةها كما أن المسافر يجهده السفر ولا يجمع عليه الصيام وكذلك المريض وجهده المرض مع إجهاد المرض وجهد
السيئ خفف الله عنه وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم بالمهلكة يجب الافطار يجب ما هو مستحاب يجب الافطار متى إذا أراد أن ينق إذا إنسانا معصوم الدم ويجب عليها المعاهد أو ذمي وقع في خطأ ولا
يمكنه أن ينقظه إلا بالفطار يفتر يجب عليهم يفتر لإنقاذ هذا الإنسان المعصوم يعني معصوم الدم بإسلام أو بعهد يجب عليه إلا لم يمكن إنقاذه إلا بالفطار يفتر المسافر يخير بين الافطار وبين
الصيام ولكن الافطار أفهل الافطار في حقه أفهل أخذا بالرخصة إلا على قول الظاهرية الظاهرية يرون أنه يجب عليها الافطار المسافر يجب عليها الافطار فإنسام لا يصحصيام عندهم هذا مجهد
الظاهرية لكن جمهورها للعلم يقولون مخير سؤمي أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا ينفر عليهم نعم ولمريضني يخاف الضرر يجب الافطار على
مريخ يخاف الضرر إذا كان إذا صام عليه خطر في حياته يجب عليه الافطار إذا كان مع عليه الخطر فيستحب له الافطار يستحب نعم يوجد كل مسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية وهو السفر الذي
يبلغ المسافة سيرت يومين للراحلة 80 كيلو تقليل الحابر هذا السفر لفتر فيه بشرط أن يكون هذا السفر مباحاً السفر المحرم لا يترخص فيه لا يقصر الصلاة لا يفتر في رمضان لأن الرخص ما تستباح
بالمعسي الذي سافر للفساد سافر للفساد في بلاد الكور ما يحل لها أنه يقصر الصلاة ولا يحل لهم يفتر في رمضان لأن هذا سفر محرم والرخص إنما تكون السفر المباح أو سفر الطاع ولمريض يخاف
الضرر ولمريض يخاف الضرر يباح الاختار للمريض الذي يخاف الضرر إذا سافر عليه السيام المريض ترتب عليه الموت جاله الطبيب لا تصوم عليك خطر ما يجوز له يصوم أما إذا كان ما عليك خطر فإنه
يباح له الاختار والسيام نعم قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار إذا سام عند طلوع الرجل صاب نوصل
ثم بداله السفر داله السفر في أثناء النهار يخير إن شاء أكمل اليوم وإن شاء أفطر إن شاء أكمل اليوم والإكمال أفضل إذا بدأ السيام فكون يكمله أفضل وإن أفطر جاز له ذلك عملا للرخصة سافر في
أثناء النهار وهو صائق فالأفضل أن يكمل هذا اليوم وإن أفطر فلا بس بداله بعض العلم يرى أنه يلزمها لكمال لكنها لمرجه الراجح أنه يباح له يفتر وإن أفطر فلا بس بداله ولي حامل ومرضع خافة
على أنفسهما أو على الولد يباح لفطار أيضا عرفنا يباح للمسافر يباح للمريض يجب على الحاير يجب على الحاير أنه تفطر كذلك من المعذورين الحامل تخافل سامة أنها تتضرر هي أو قال لها الطبيب
لا تصومي لا تصومي لمعذورة إذا خافت على نفسها تفطر وعليها القضاء ققط إذا كانت هي قوية تقدر على الصيام لكن الجنين لأن الجنين تغذّى من غلاعها إذا صامت قطع الغذا عنه علي خطر خافت عليها
أو قال لها الطبيب ترى الجنين تتضرر أو يموت إلى سنتة تقول أنا صاحي بنفس يقوى قال لا لكن الحامل هذا أمانا في أمانا في رحمك ونرضعين خافت علي أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرت حوفا على
الولد فقط لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم وإن أسلم الكافر أو طهرة الحائض إذا قلع عليه الفجر وهو ليس منهل الصيام ثم تأهل الصيام في أتنا النهار قلع عليه الفجر وهو ليس منهل الصيام لكونه
كافراً ثم أسلم في النهار أو أنها حائب ثم طهرت إثناء النهار أو أنه نسافك
ثم قدم يأثناء النهار هؤلاء يمسيكون بقية اليوم احتراماً للوقت وعليهم قضى هذا اليوم لأنهم لم يكملوا من أوله لم ينو الصيام من أوله يلزمهم أمران نمسك بقية اليوم وطيب أثناء النهار هؤلاء
يلزمهم هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم وكذلك لو لم يعلم بدخول الشهر إلا في أثناء النهار يلزمه الإمساك بقية اليوم لكن يلزمه القضاء لأنه لم يكمل اليوم نعم من أسلم الكافر أو طهورة
الحائب أو بري المريض أو المسافر المفتر قدم إنتها السغر في أثناء النهار يمسك بقية اليوم أو بلغ الصغير أو صغير دون الولوق بلغ احتلام أو تم خمسة عشرة سنة في أثناء النهار تم خمسة عشرة
سنة بلغ السنة فإنه يمسك بقية اليوم أو عقل المجنون يمسك بقية اليوم في أثناء النهار وهم مفترون لزمهم الإمساك والقضاء هنا ملاجاج الإثبار للمريض أو المساغر لا يجوز له أن يصوم غيري
رمضاني أنا ملغ صائم الرمضان لأني معدور برخصة لكن بصوم يوم الإثنين من خميس وصوم أيام البير يقول لا بغيت صوم صوم الفرق يتصوم صوم الفرق ويصوم نافلة في رمضان رمضان محل ليصوم الواجب ما
يبخل عليه غيره هنا قاد رحمه الله تعالى فصل في المفطرات يكفي إن شاء الله أفطارت أقول أفطارت أحسن الله عليكم مبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائل يقول لو أغمي على شخص طوال
النهار أو جزء منه أو كان التأتي حالات تفقده العقل هل يجب عليه القضاء شو هو إذا نو السيام إذا نو السيام من الليل ثم طرع عليه الجنون وطرع عليه العدر في أثناء النهار فإنه ينقطع سيامه
إذا طرع عليه الجنون أو طرع الحيض على الحاير ينقطع السيام أما إذا طرع عليه السفر لم خير إن شاءه أفطر اليوم الذي بدأه السيام وإن شاءه أكمل اليوم هل أفضل كما أواجب عند بعض العلم كما
سبق لكم نعم أحسن الله عليكم هذا سائل يقول إذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه مسافراء وأفطر في رمضان فهل عليه فدة طعام مسكين هذا ليس عليه السيام عليه الاطعام فقط هدية على الذين
يطلقونه يعني على من لا يستطيع السيام لزمانه زمانة مرض أو هرم هدية طعام مسكين أن كل يوم نعم أحسن الله عليكم هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن مقدار الإطعام فيه قولان
الأول مد وهو ربع الصعب الثاني نصف الصعب هل يعد قول المؤل في رحمه الله قول ثالثا لأنه قيد المد بالبر وجعل غيره نصف صعب أحسن الله عليكم هذا سائل يقول أحسن الله عليكم هذا سائل يقول في
ردكم حفظكم الله على سؤال يوم أمس أنكرتم على من يقول بعادة من مشروعية صلاة التهجد بعد الصلاة التروح في رمضان فكيف يوجه فضيلتكم حديث عائشة رضي الله عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
ما زاد عن عشرة ركعة رسول يصلي وحده رسول يصلي وحده عشرة ركعة صلاة الرسول أن تطيقها تقرا في الركعة الواحدة البقرة والعمران والنساء والركوع مثل القيام والسجود مثل القيام ما تطيق هذا
هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ربية الله عنهم أما جمع عمر الصحابة على أبيب كعب على إمام واحد شعلوها 23 ركعة ما قالوا الرسول ما زاد وراءهم زادهم لأنهم ما يطبون صلاة
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف صل صلاة الرسول ولا يخالف إلا صل في الحالك أما لصلاة بالناس خفف أيكم أما الناس فليو خفف أما إذا صلاة الحالك قول ما شيت كون كتبت حجرة الناس على 11
ركعة 11 دقائق الصليها وتمشي لأ موبة ما هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يطيقون شدافة لما قام مع الرسول أهم أن يمهر ما طاج صلي مع الرسول
الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة هذا قل للعدد هذا طاعدة هذا ما ذكره شيخ الإسلام بنتمية رحمة الله الجمع بين الأثار والأحاديث أنهم إذا خففوا الصفى زاد في العدد إذا أطالوا في
الصفى أللوا في العدد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم وبركة فيكم
03 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / جماع الصائم/ صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدلش الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد صادق
الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهالي المضان وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامعه الله تعالى
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامعه الله تعالى فصل ومن جامعه الله تعالى أما قال صلى الله عليه وسلم "التجد ما تطعم ستين مسكينا" قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم جلس
الرجل عنده ينتظر هجيئ النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني زنبي فيه تمر صدقة قال خذ هذا تصدق به قال الرجل على أفقر مننا يا رسول الله والله ما بين لابتها أهل بيت أفقر منه قال أطعمه
أهلك قال ومن جامع في نهار غمضان في قبول أو دبر ولول ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسية ومن جامع في نهار غمضان يباح قال تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرهفة إلى
نسائكم إنما جماع في النهار وهو صايم في قبول أو دبر يعني في الفرج الجماع في الفرج هذا تفاصيل ما لاجأي المهم إنه جماعه في الفرج بشاوة هذا يبطل الصيام ولول ميت ولو جامع مراءة ميتة
فرجة عليه الكففارة هنا أو بهيمة يعني هذا لعم كل هذه الأمور أو كان الفرج فرج بهيمة يعني إذا جامع بهيمة ويحصل هذا من بعض الناس يحصل جامع البهيمة لأن كل جماع هيدخل فيه في حالة يلزمه
فيها الإمساك اما إذا كان نعذورا مسافرا مثلا أو أفطر لمرغ ثم جامع في نهار غمضان هذا لا شيء عليه لأنه لا يلزمه الإمساك مريغ له أن يفتر والمسافر له أن يفتر إذا جامع من له عذر في
الإفطار حتى ولو كان صائما لو كان لأن الصيام لا يلزمه بالسفر ولا في المرض لكنه صام حصل من وجماع هذا ليس عليه كفارة لأن في حالة عذر لازمه القضاء والكفارة
وكذا من جومع إنطاوع غير جاهل وناسم يجب عليها الكفارة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة لا يملكها ولا يجد قيمتها إنه ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين
60 يوم متتابع من بدايتها إلى نهايتها لا يفتر بينها من غير عذر إن قطع التتابع وبطلة الصيام يبدى من جديد أما إن كان له عذر في الإفطار مثل المسافر مثل المسافر ولمريض وقطع التتابع أو
المرأة فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة ما يستطيع ما يستطيع أن يصوم ما هو يثقل عليها الصيام أو يكلفها الصيام هذا ما هو بعذر إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين إنه يطعم 60 مسكينة بكل
مسكين مد من البر أو نصف صعب من غيره فإن لم يجد سقطة عنه بخلاف غيرها من الكفرات إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة ما وجد رقبة ما يستطيع الصيام ما يستطيع الإطعام فهل تبقى في دمته أو تسقط
عنه على قولي ندى بالنه تسقط عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل قال طعمه أهلك ولم يقول له تكفر بعدين دل على أنها سقطت عنه لا أمره بأن إذا وجد واستطاع ما أمره أن يخرجها
دل على أنها تسقط بالعاجزة وقيلة بقى في دمته إذا استطاع يعملها ولكفارة في رمضانة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نعم هذه الكفارة المغللة خاصة بالجماع في رمضان ما غيرها من المفطرات
ولا تجب فيها كفارة إنما يجب القضاء اليوم مع التوبة إلى الله الجماع بالمساحقة بين النساء لأن بعضها يحصل منها هذا مساحق سحاق صوصا في آخر الزمان يكثر السحاق بين النساء لأن ما عندنا
زوجة ما زوجة عذر أو زوجة تأخر ولا تزوجته فيها شهوة ربما بعضها يكتفي ببعض يحصل منها إنزال أيضا هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة كله نوع واحد يجب عليها الكفارة حصل هذا منها في نهاية
رمضان وجبت عليها كفارة الجماع قادرحمه الله تعالى فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه تهينا من كفارة الجماع في نهاية رمضان وأنها خاصة بالجماع فقط يون غيرها من المفطرات امتقل إلى بيان
حكم القضاء من كان عليه قضى من رمضان أفطر لعذر أو متعمدا يجب علي القضاء من يجب علي الذي يقضي من رمضان ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه فلا أقضيه إلا في
شعبها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما بقي على رمضان القادم اللي قدر الأيام التي عليه وجب عليها القضاء وجب عليها القضاء قابل أن يدخل رمضان الجديد فالقضاء من رمضان يجمع
بين السعه و بين الضيق السعه إذا كان بينه و بين رمضان القادم مدة كثيرة أو أسعمة ما شاء قضى و الضيق إذا ما بقي على رمضان القادم اللي قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء و لا
يصحك تداؤ تطوع من عليه قضاء رمضان فإنها صوماً واجباً إذا ما صوماً واجباً إما قضاء و إما كفارة و إما نذر بدأه ثم أراد أن يحوله إلى تطوع يجوزها والعكس لا يجوز لو صاماً تطوعاً ثم أراد
أن يقلبه إلى فرض يغير النية في النهار لم يجوز هذا و لا يصحك تداؤ تطوع من عليه قضاء رمضان فإنها صوماً واجباً و قضاء ثم قلبه نفلاً صحا إذا ما صوماً واجباً إما قضاء و إما نذر و إما
كفارة ثم أراد أن يحوله إلى نافلة صوماً و يجوزها و يسنه صوم التطوع صوم التطوع جداً من الواجب صوم التطوع مشروع لأنه يكمل به الفرض يوم القيامة مثل كل فريضة شرع الله تطوعاً من جنسها
صلاة لها تطوع الصيام له تطوع الزكاة الصدقة لها تطوع و كل فرض فريضة شرع الله بعدها تطوعاً من جنسها زيادة في الخير ولأنه لو حصل خلل في الفرض نقص وكمل من النافلة يوم القيامة فالعبد
بحاجة إلى التطوع بحاجة إلى التطوع بالعبادات نعم و يسن صوم التطوع يسن صوم التطوع على بالإجماع أن الصيام التطوع سنه أفضله أن يصوم يوماً و يفتر يوماً طول السنة يصوم يوم يفتر يوم قال
صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً و يفتر يوماً هذا أفضل شيء من صوم التطوير و يسن صوم أيام البيض بعد صوم يوم و يفطار يوم يسن صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث
عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر صمية أيام البيض لأن القمر يظهر فيها من أول الليل إلى آخر يتبيض بالقمر هذه الثلاثة تبيض بالقمر و صمية أيام البيض و إن صام ثلاثة الأيام غير
البيض في غير أيام البيض صامها من أول الشهر صامها من وسطة صامها من آخر صامها متتابعة صامها متفرقة لا بس كل هذا جيد إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر على أي صفة فقد حصل على الأجر وأدد
السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو صاء أباه رئيره أن لا يدعى الصيام ثلاثة أيام من كل شهر و يُسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر و صوم الخميس و الإثنين ثلاثة
يُسن صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع خلاصنا من ما يُصام من الشهر ثلاثة أيام ما يُصام من الأسبوع الإثنين والخميس لأنه ما يوما تُعرض فيهما على عمل على الله سبحانه وتعالى و سِبتة من
شوال ثلاثة أيام من شوال سِبتة أيام من شوال بعد ما يصوم رمضان أوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال أكأن ما صام الدهر يعني صام السنة كله لأن الحسنة بعاش يام فاله
رمضان عن عشرة أشهر و ستة أيام عن شهرين والسنة إثنى عشرة هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكان ما صام الدهر يعني السنة و سنصوم المحرم رابعاً سنصيام المحرم يعني شهر محرم أغلبه بكمله
كله لكن صوم أغلب شهر محرم لأنه أضافه الله إلى نفسه شهر الله المحرر ثم يلمحرم لأنه أحد الأشهر الحرم التي يحرمه هي القتال وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم هذه ثلاثة والرابع رجب شهر رجب
هذه حرم الله في هذه القتال و اختلف العلمة هل نسخ ذلك قوله تعالى " فقتل المشركين حيث وجدتمهم " و عموم الله في القتال القتال الكفار كان ذلك ناسخاً تحريم القتال فلا شر الحرم أنها كانت
في الأول ثم نسخت و قيل لا إنها باقية إجازية القتال لا في الإسلام ولا قبل الإسلام شهر محرم إذا صامه كله أو أغلبه أو أفضله وأفضله يوم عاشورة يوم عاشورة كفر الله به السنة الماضي و
يسنى يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً ليخالف اليهود لأن اليهود يصومون يوم عاشورة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه؟
قالوا لأنه يوم أنج الله فيه موسى و قومه وأغرق فيه فرعون و قومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكراً لله فنحن نصومه و صامه صلى الله عليه وسلم و أمر بسيامه لأن الله قال لرسوله أولئك
الذين هدى الله على الرسول فبهداه مقتده فبهداه اقتده و صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر بسيامه لكنه ليس بواجب إنما هو سلن مؤكده
ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صوم يوماً قبله و لا إنبقيته إلى قابل لا صوماً التاسعة والعاشر مخالفة لليهود و في رواية صوم يوماً قبله أو يوماً بعده لكن رواية يوماً قبله أصحى من رواية
يوماً بعده نعم وهو كثارة سنة نعم و صوم عشري بالحجة أولي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها خير وأحب لله من هذه الأيام العشر و ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر بالحجة
المراد تسعة أيامة يعني يوم العيد وهو العشر لا يصام حرام سيامة المراد سيام تسعة أيام من ذي الحجة عشر الأول من ذي الحجة سيام واسنة وهذه أيام فاضية نذكروا الله و أدن في الناس بالحجة
توكى يجالوا على كل ظامر أتينا من كل فجن عميك ليذكر اسم الله في أيام المعلومات وهي عشر للحجة نذكرون الله بأي نواع منه أبطاعات نذكرونه بالسيام نذكرونه بالتكبير بالتسبيح والتهليل
بالصدقات واسع لا يتطوع في عشر للحجة بما تيسر له وهي الأيام المعلومات وأما قوله تعالى وذكر الله في أيام المعدودات والمراد بها أيام التشريق المراد بالمعدودات أيام التشريق والمعلومات
عشر للحجة وآكده يوم عرفة لغير الحجة أما الحج فلا يصوم بيتقوى على الوقوف والدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم وقفى مفتراً فعلم الناس أنه مفتر في هذا اليوم فلا يستحب
للحاج أن يصوم يوم عرفة وهو كثارة سنتين صيامها يبقى أن نعرف الأيام التي يكره صيامها من السنة وإذا لم يكن عليه قضى يصوم تطوع فلا يرى من الكفارة يصوم الإثنين والخميس وما شاء نعم وهذا
سأل يقول كيف نجمع بين عدم صحة صيام التطوع على من عليه قضاء في رمضان وبين جواز تحويل النية من قضاء إلى نفل وما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله ولم أجد الماء إلا بعد الصلاة العصر
فهذا يبطل صيامك لقطع النية دون تعليق ودون نعم أحسان الله إليكم هذه سائلة تقول أفطرت في رمضان الماضي بسبب الولادة تأتي وتنقطع وترجع وتعود وهكذا استمرت على ذلك شهرين ثم صمتوا تسعة
أيام وبقية تسعة عشر يوما ثم حملتوا في الشهر الثالث ولم أقضي بسبب الحمل فما ذا عليه لأن رمضان سيدخل وأنا حامل ولم أكمل الصيام تقضي بعد رمضان يدخل رمضان وتصومين رمضان شاء الله وهذه
سائلة تقول أمران يجب عليها القضاء ويجب عليها الإطعام عن كل يوم مسكين نعم أحسان الله إليكم وهذا سائل يرجو توضيح أمر تناول الصائم مع علكة ليس فيها سكر وأنها لا تفطره يقول يرجو توضيح
أمر تناول الصائم للعلك الذي ليس فيه سكر وأنه لا يفطره اللبان أحسان الله إليكم وهذا سائل يقول رجل به مرض الصرع فنصحه الطبيب أن لا يصوم في شهر رمضان هذا لأن ذلك يزيده مرض ويقضيه في
أيام أخرى قصيرة فما ذا عليه وفعل حرج عن هذه الأمة فلا يصوم مدام الطبيب قرر أنه ما يناسه الصياب في هذه السنة إنه يؤجله ويطويه ذا استطاع ومع ذور من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من
أيام أخرى نعم هذا السؤال يقول السائل كيف تصام الأيام البيض في شهر الحجة تصحب في ثالث عشر ويعني بعد أيام التشريق تصام بعد أيام التشريق هي ثلاثة أيام ويبخاص بالليب ثلاثة أيام من
الشهر تصومها من أول من وسطة من آخر تصومها مجتمعة متتابعة كلها المهم من التصوم ثلاثة أيام من الشهر نعم أمور واشعب يا أحسن الله وإليكم ومباركة فيكم
04 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / الاعتكاف / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعلى اله
وصحبه اجمعين.
وكره في رواية رجب نعم الايام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الايام التي يكره صيامها اولا افراد رجب لان رجب لم يثبت
بتخصيصه شيء من العبادات بل هو كسائر الشهور.
من كان يصوم من عادته يصوم من كل شهر يصوم من شهر رجب ما يخالف على عدد من كان من يصلي في الليل يستمر على صلاته في شهر رجب وغيره.
انما
الكلام على تخصيص رجب تخصيص رجب بعبادة دون غيره هذا لا يجوز لانه لم يثبت تخصيص رجب بعبادة دون غيره.
ومنها الصيام فلا يخص.
لانه او يصام شيء منه اما من كان من عادته يصوم الاثنين والخميس يصوم ايام البيض يصومها من رجب
لباس على عادته.
هذا واحد.
رجب.
افراد يوم السبت من كان يصوم وصام يوم السبت تبع لصيامه لا بأس.
اما انه يخص يوم السبت هذا مكروه مهو بحرام مكروه كراهية لانه يوافق عيد يوافق عيد اليهود يوم السبت
ورد في حديث لكنه اعلم.
ينهى عن صيام يوم السبت لكنه ضعيف.
نعم والجمعة والسبت في الظهر.
الجمعة اما الجمعة اصح الحديث انه لا يفردها بالصيام اذا دخلت تبعا لا بأس.
اما انه يفرد يوم الجمعة هذا هذا لا يجوز والحديث في هذا صحيح.
لان يوم الجمعة
يوم عيد عيد الاسبوع تفرغ الناس لصلاة الجمعة هو خاص بالجمعة لا يدخل عليه اي عبادات اخرى خاصة.
نعم.
وكره قرب يوم الشهيد.
كما كما سبق الخلاف يصوم يوم الشك.
بعضهم يقول واجب يجب ان يصوم يوم الشبك احتياطا.
لرمضان
المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني وهو الصحيح انه لا يجوز صيام يوم السبت لا يجوز صيام يوم السبت.
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
نعم.
وهو الثلاثون من شعبان يعني يوم الشبك هو الثلاثون من شعبان اذا لم يرى الهلال اذا لم يرى الهلال بسبب غير او قتل هذا يوم الشك.
اما اذا لم يرى الهلال
والجو صافي ولا في غيم هذا بلا شك انه ما يصام لانه من شعبان اكيد.
انما اذا حصل بسبب الغيم او القدر الذي منع رؤية الهلال.
نعم.
اذا لم يكن
نعم العيدين وايام فلا يصوم يوم الثلاثين من شعبان اذا لم الغيم ولا قتر هذا بالاجماع ما يصومه.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين
نعم.
وايام التشريق.
يحرم هذا النوع الذي يحرم.
عرفت من الايام التي يكره صيامها.
ما هي الايام التي يحرم صيامها؟
يحرم صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاظحى لا يجوز صوم يوم العيد بل يجب على المسلم ان يفطر
في هذا اليوم نعم صوم ايام التشريق النوع الثاني ايام التشريق وهي اليوم عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
هذه يحرم صيامها.
لانها ايام عيد قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله
عز وجل فلا تصوم الا في حالة واحدة.
الحاج المتمتع اذا لم يجد الهدي هدي التمتع ولم يصم ثلاثة الايام قبل يوم عرفة الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للحج.
يصومها قبل يوم عرفة هذه الثلاثة.
واذا جاء
يوم عرفة وهو لم يصم يصومها في ايام التشريق.
لانه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا في الا في لم يرخص في التشريق الا عن دمك الا عن دم متعة او قران.
نعم.
ومن دخل
لم يجد اتمامها يجوز للانسان انه يقطع الصيام في تطوع يقطع صيام التطوع ما يجب اتمامه انما هذا صيام الفرض.
دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بطعام او ذكر له طعام اهدي اليهم
قال صلى الله عليه وسلم ارنيه فاني اصبحت صائما ثم اكل اكل منه صلى الله عليه وسلم.
دل على جواز قطع صيام الناس وانه لا يلزم اتمامه.
نعم.
وفي قول يجب
نعم اعد العبارة قال ومن دخل في تطوع لم يجد اتمامه اي نعم له ان يقطع صوم التطوع هذي فهمناه وفي فضله يعني ولو دخل في صوم فرض ها لا يجوز له ان يقطعه الا اذا حوله الى نفل
فيجوز له ان يقطعه لانه تحول من فرض الى نفي.
نعم.
ما لم يقلبه يعني يحرم ما لم يقلبه نفلا فيجوز ان يقطعه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ان اولئك كافرا.
انتهى من
من كتاب الصيام انتقل الى الاعتكاف لان الغالب ان الصايم يعتكف الغالب ان الصايم يعتكف يعتكف وهو مفطر لا بأس.
ليس الصيام شرطا للاعتكاف والاعتكاف ما هو؟
الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة
بذكر الله عز وجل يجلس في المسجد يقيم في المسجد للعبادة صلاة التطوع تلاوة القرآن قال ذكر الله سبحانه وتسبيحه والتهليل.
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف
في رمضان كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان تحريا لليلة القدر فلما تبين له ان ليلة القدر في العشر الاواخر نقل اعتكافه من العشر الاواخر من رمضان تحريا لليلة القدر.
وداوم على ذلك
حتى توفاه الله عز وجل على على اعتكاف العشر الاواخر من رمضان نعم.
وهو سنة الاعتكاف سنة ليس واجبا الا بالنذر.
اذا نذر ان يعتكف يجب عليه لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر في الجاهلية
نذر في الجاهلية ان يعتكف ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم او في بنذرك.
او في بنذرك.
فدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر ودل على انه لا يشترط الصيام للاعتكاف لان الليل ليس فيه صيام.
نعم.
ويجب
يجب الاعتكاف بالنذر اذا نذره يجب لانه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه.
والاعتكاف طاعة.
فاذا نذره وجب عليه الوفاء ولما ذكرنا من حديث عمر؟
نعم.
وشوط صحته ستة اشياء.
يشترط لصحة الاعتكاف
الستة شروط انتبهوا لها.
نعم.
النية وهذا في كل عبادة.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلو جلس في المسجد يبي يتظلل واللي يبي ينام ولا يبي ولم ينوي الاعتكاف لا لا يحصل على اجر الاعتكاف.
لانه ما نوى
نعم شيخ الاسلام ثاني الاسلام فالكافر لا يصح منه عمل والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح من الكافر.
نعم ها؟
والعقل وهذا في كل عبادة ما تجب العبادة ولا تصح العبادة
الا من عاقل المعتوه الذي ليس له عقل المجنون ليس له اعتكاف لانه ما يتأتى منه النية لانه يشترط في العبادة النية وغير العاقل ليس له نعم والتغيير التمييز بان يكون بلغ سبع سنين تصح منه
العبادة المميز تصح منه
العبادة تكون نافلة في حقه المعتكف يشترط ان يكون مميزا اما لو اعتكف طفل دون السبع سنين ليس له اعتكاف نعم لانه ليس له نية.
نعم.
وعدم ما يوجب المسلم.
تزن
لقوله سبحانه ولا تقربوهن وانتم عاقبون في المساجد.
فلا يمس امرأته ما دام معتكفا واما انها تأتيه تجلس معه وتحدث معها فلا بأس بذلك وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزورنه في معتكفه ويجلسن معه يتحدث اليهن
نعم.
وكونه بنفس وكون الاعتكاف بمسجد.
لقوله تعالى الا وانتم عاكفون بالمساجد.
فاللي يعتكف في زاوية او في بيته هذا اعتكاف مبتدع ولا يصح الاعتكاف انما هو في بيوت الله عز وجل.
من اجل العبادة.
واما
الخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة.
فهذه محرمة.
قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا فيحظر الجمعة والجماعة فقال هو في النار.
هذي خلوة محرمة.
اللي هي تقطعه من صلاة
الجماعة من صلاة الجمعة هذه خالوة محرمة.
مثل خلوات الصوفية.
التي ابتدع يعني ما تجوز.
نعم.
ويزال بينهم الجماعة.
ان يكون المسجد ان ان يكون الاعتكاف في مسجد والا يكون هذا المسجد مهجورا
فليكونوا تقام في صلاة الجماعة.
لانه اذا لم تكن تقام في صلاة الجماعة فهو بين امرين اما ان يترك الجماعة ويبقى في معتكفه هذا حرام.
ولو كان اصله مسجد.
واما ان يخرج للجماعة
في كل وقت فهذا يخالف الاعتكاف.
فمن الاول والاصل ان يتخير المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة اما الجمعة فليس بلازم يجوز له يخرج للجمعة لان الجمعة ما تتكرر كل يوم ما هي في الاسبوع مرة
نعم والى المسجد ما زيل فيه المسجد كل يعني تحديد المسجد كل ما هو داخل سور المسجد.
كل ما هو داخل سور المسجد.
فهو مسجد.
واما ما كان صور المسجد فانه ليس من المسجد.
وان كان تابعا ومرفقا للمسجد فليس بمسجد.
مكان داخل السور
والابواب فهو المسجد وما كان خارجه ليس له حكم المسجد.
نعم ايه سطح المسجد من المسجد.
فيعتكف في السطح ما في بأس.
نعم ورحمته المحرمة.
المحوظ اما غير المحوطة فليست من المسجد ولو كانت من مرافق المسجد
نعم وما التي هي او بابها فيه.
ومن المسجد المنارة المنارة اذا كانت في المسجد.
فهي من المسجد.
او خارج المسجد.
المنارة خارج المسجد ولكن باب على المسجد.
فهي من المسجد وكذلك الحجرة التي بجانب المسجد اذا كان
بابها على المسجد فهي من المسجد.
ان كان بابها على الشارع وليس لها باب على المسجد فليست من نعم اذا نذر الاعتكاف فيما اسجد في مسجد معين.
في مسجد معين.
لم يلزمه ذلك.
بل يعتكف
في اي مسجد تقام فيه الصلاة.
لانه لا ميزة لمسجد على مسجد اخر الا اذا عين احد المساجد الثلاثة المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى فانه يتعين ولا يعتكف في غير المسجد الذي عينه منها من هذه الثلاثة
نعم.
قال ويقول والمساجد الثلاثة تتفاضل ولو المسجد الحرام.
اول بيت وظع للناس.
ثم المسجد النبوي بالمدينة ثم المسجد الاقصى.
فاذا عين المسجد الحرام لم يجزي في غيره اذا عين المسجد الاقصى يجوز ان يعتكف في المسجد النبوي لانه افضل منه
المسجد الاقصى اذا عين المسجد النبوي يجوز ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل منه اما العكس لا ما يتحول والبناء الفاضل الى المفضول.
نعم.
مبطلات الاعتكاف عرفنا شروط الاعتكاف ننتقل الى مبطلات الاعتكاف.
نعم.
ويقول
اي نعم اذا خرج بغير عذر راح يبي يحظر حفل ولا يحظر آآ زواج ولا يبطل اعتكافه.
نعم.
وبنية.
وكذلك طلع يبي يروح مع الجنازة يشيع الجنازة يحظر دفنها يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه
او يبي يزور صديق يبطل اعتكافه او يزور مريئ يبطل اعتكافه.
نعم وبنية اذا نوى الخروج نوى اذا انقطع النية اذا نوى الخروج بطل ولو لم يخرج فيبدأ اعتكافا من جديد اذا اراد نعم.
هذا هذا
اصعب ما يكون اذا وطأ امرأته فطلع اعتكافه.
ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد نعم.
وبانزال المني لشهوة اذا باشر زوجته فانزل فهذا له حكم الوطأ يبطل الاعتكاف.
نعم ويبطل كل الاعمال تبطل بالردة.
والعياذ بالله.
الردة عن الاسلام
فلو تاب ورجع الى الاسلام يبدأ الاعتكاف من جديد واما اعتكافه الاول فبطل برده قوله سبحانه ومن يرتدد عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار
هم فيها خالدون.
الردة تبطل الاعمال.
اختلف العلماء لو تاب.
لو تاب الى الله هل ترجع اليه اعماله؟
التي قبل الردة او بطلت ولا ترجع على قولين.
قول القول الاول انها تبطل.
القول الثاني انها لا تبطل.
اذا تاب الى الله رجعت اليه
لان الله شرط في بطلانها قال فيمت وهو كافر.
فاذا تاب قبل الموت رجعت اليه اعماله الصالحة فلا يعيد الحج الذي حجه قبل الردة ما دام انه تاب الى الله ورجع الى الاسلام حجه الاول صحيح
يرجع اليه ثوابه واجره.
والقول الثاني انه لا بد انه يعيد الحج.
لان حجه الاول بطل.
نعم وبالسوء بالسكر والعياذ بالله اذا تعاطى مسكرا زال عقله بطلاتكافه لانقطاع النية نية الاعتكاف.
نعم
قال نعم.
نعم اذا بطل الاعتكاف بشيء مما ذكر من المبطلات وهو اعتكاف نذر واجب عليه الاعتكاف في النذر.
اذا بطل وجب عليه يعني تجديد الاعتكاف وفاء بالنذر.
نذر ان يطيع الله فان يطعه.
اما
الاعتكاف التطوع فهذا لا يلزمه اعادته من جديد.
نعم.
غير المقيد مم.
وجب استئناف النذر جاء من جديد لاجل يفي بنذره نعم.
المتتابعة اذا نذرهم متتابعا اما اذا نذره ولم يشرك بالتتابع فانه يبني على ما
سبق فلا بأس نعم.
غير المقيد بزمن.
مقيد بزمن اذا انتهى الزمن انتهى النذر نعم.
نعم.
ولا كفارة عليه في ذلك.
بل يبطل وخلاص.
نعم كان مقيدا بالزمن معين كأن نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان نعم
اذا نذره في وقت معين ومضت الوقت واين مظى وانتهى؟
يقظيه مع كفارة يمين.
عوضا عن الوقت الذي فات عليه نعم.
ان خرج من المسجد الحاجة اذا خرج لحاجة هذا لا يؤثر على الاعتكاف كان خرج لقضاء حاجة لوظوء
هذا هذه امور ضرورية.
او خرج ليأتي بطعامه او شرابه ما عنده احد يجيب له ما يخالف لا بأس نعم او طهارة واجبة.
نعم.
او او اصاب ثوبه نجاسة فرج ليغسلها او يستبدل بثوب طاهر لا بأس هذا لعذر.
نعم.
او ليبوه عذبك الله
او لجمعة قلنا ان خروجه للجمعة ما يؤثر على اعتكافه لان الجمعة لا تتكرر نعم او الجمعة تلزمه يعني هو غير مسافر مثلا وغير مريض نعم بعدم نعم وله المشي على هذا مم قال وله المشي على يعني
اذا خرج لحاجة ما نقول له ارجع
لا يمشي على عاقته على راحته ما يخالف.
نعم.
وينبغي لا سيما ان كان صائما نعم يعني ينبغي لمن دخل المسجد بصلاة او لقراءة فانه ينوي الاعتكاف ولو كانت المدة
يحصل على اجر المعتدل.
اما اذا لم ينوي الاعتكاف ليس له في ذلك اجر.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات نعم.
وانتهينا ايضا والحمد لله رب العالمين.
صلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.