118 مشاهدة
89 محاضرة
الفقه
شرح ( كتاب العدة في شرح العمدة )
الصوت
81 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|فصل فيما يشترط في السوط يقام به الحد|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى
اصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الفصل يذكر فيه المؤلف كيفية اقامة الحد.
اقامة الحد اذا كان بالجلد وهو الظرب فقال يظرب بسوط يعني بعصا لا جديد
ولا خلق لان الجديد يكون قويا والخالق يكون ضعيفا لا يحصل به المقصود.
والجديد يحصل به زيادة والمطلوب التوسط.
فيكون ضربه متوسطا ليس ضربا قويا ولا ضربا ضعيفا لا يؤلمه بل يكون بين ذلك
نعم ان رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته.
فاعطي بساطين فقال بين هذين اللهم ورضي عن ابي هريرة ولان هذا هو العدل.
لان هذا هو العدل بين
الظرب الذي لا يؤلمه والظرب الذي يزيد في المطلوب ويعذب المجلود.
نعم وقد روى علي رضي الله عنه انه قال فرق بين ربين ضرب بين الضربين بين الضرب الشديد والظرب الظعيف ان يكون ظربا متوسطا
بين صوتين بين الصوت الجديد والصوت الخلق يعني البالي فيقولون اصلا لا يريد فيفرح.
فيكون وسطا لا جديد فيكره ولا نعم.
وهكذا العذاب يدخل الوسطاء.
لا شديد فيقتل.
ولا ضعيف فلا يخلع
نعم هكذا يكون تعذيب الجاني.
لا يشتد في تعذيبه ولا يتساهل فيكون تعذيبا وسطا يحصل به المقصود وهو الردع نعم.
الجالد لا يشتد الجالد في رفع يده او رفعا شديدا
لان هذا من قوة الظرب ولا يخفض يده حيث لا يؤلم بل يتوسط في رفع يده نعم ولا ينفع كل رفع ولا يؤمن.
نعم.
قال احمد لا يأتي رزقه في شيء من الحدود
يعني لا يبالغ في راعيه.
فان المقصود انه لا قتله.
لا.
مسألة ولا يرضى ولا يمد في المحدود لا يمد على الارض ولا لان هذا لم يرد في صفة اقامة الحدود لا يمد ولا يربط تربط يداه ورجلاه
بل يظرب واقفا يضربها وهو واقف او وهو جالس نعم ولا يمل ولا يرقد ولا يجرد.
ولا يجرد من ثيابه لان في هذا كشفا لعورته وفيه ايضا زيادة ايلام لجلده تترك ثيابه عليه.
وكذلك لا يكون
ثياب كثيرة تمنع وصول الظرب الى جلده.
تكون عليه ثياب متوسطة معتادة.
لان بعظ المجرمين يجعل على على جسمه شيئا يقيه من الظرب فيجب تفقد هذا عند اقامة الحد يتفقد وينظر في لباسه الذي عليه هل هو معتاد؟
ولا في غير معتاد يمنع الظرب
نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا ولا قيد ولا تجريب ليس في ديننا مد وهو مد المحدود على الارض ولا قيد بان تقيد اطرافه نعم لا مد ولا قيد ولا تجريد من ثيابه
نعم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلم يطلع عن احد مثل ولا تجبر لكن لابد من ضبطه لابد من ضبط المحدودية الا يهرب او يحصل منه رد فعل
لابد من ضبطه بان يمسك حتى يتمكن من اقامة الحد عليه.
نعم ولا تنزع ثيابكم بل يدخل عليكم الثياب التي لا تمنع وصول الظرب الى جسمه.
نعم.
نزعت اذا كان عليه ثياب غليظة
سميكة انها تنزع وكما قلنا لابد من تفقده عند الظرب ياك؟
وان كان عليه حر او جبة محسوبة نزعت لانه لو ابتليت عليه ذلك لم يبالي بالقبر مسألة ويتقى وجهه ورأسه وفرجه
يتقى ظربه مع مع المواظع الحساسة فلا يظرب مع وجهه لان الوجه مجمع الحواس فيه البصر وفيه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتقاء الوجه كذلك لا يظرب في مع فرجه لان الفرج حساس وربما
يؤدي الى قتله نعم وهو رأسه لان الرأس ايضا حساس وفيه السمع فيه السمع وفيه المخ وفيه الرأس حساس لا يظرب مع رأسه.
انما يظرب مع جسمه.
ظهره او جنبي
نعم نعم وقال علي رضي الله عنه الا الوجه والارض يعني يفرق الظرب على جسمه كذلك لا يجوز ان يكون الظرب في محل واحد بل يفرق على جسمه لينال كل موضع من الجسم حظه من الالم
وايضا لانه لو توالى الظرب على موظع واحد فان ذلك يؤدي الى الظرر شق الجلد او الجرح او قتل الشخص اذا كان لا يتحمل نعم وقال للجلد اضربها واوجه واتخذ الرأس والوجه
وينبغي هذا كلام علي رضي الله عنه اظرب واوجع يعني لا يكون ظربا ظعيفا لا يحس به المجلود واتق هذه المواضع التي فيها المقاتل نعم.
وينبغي ان يفرق الظرب على جميع الجسد.
نعم.
ويكثر منه في مواضع اللحم
المواضع التي تتحمل الضرب يجعل غالب الظرب عليها لكن لا يقتصر عليها.
بل يفرقه على جسمه حتى ينال جسمه العذاب لا والمرأة كالرجل في ذلك في جميع ما سبق من انها
تضرب بسوط متوسط ويكون ضربا بين ضربين ليس بالشديد ولا بالهين وتبقى عليها ثيابها لانها عورة فهي مثل الرجل في فيما سبق نعم مسألة نعم هذا هو هو العمل عند
السلف الصالح انهم يضربون المحدودين وهم قيام من اجل ان يراهم الناس لان هذا فيه تشهير بهذا المحدود يراه الناس اما لو كان مطروحا على الارض فان الناس لا يرونه
نعم لان قيامه وسيلة الى اعطاء كل عقول منافسة حقه من الله فقال مالك يضرب جالساه لان الله سبحانه لم يأمر القيامة ولانه مشدود بحد اشبه قلنا ولم يؤمر بجلوس ايضا
يعني ما يعني ما ورد في الشرع ضربه قائما ولا قاعدا وانما الله جل وعلا قال فاجلدوهم اجلدوهم هذا في الزنا وقال اجلدوهما ايضا في القلب ولم يبين سبحانه ما يكونون عليه من قيام او قعود
لان هذا موكول الى
الى نظر الامام ما يراه وما يراه احسن لعب قلنا وضربه قائما يحصل به التشهير والرؤية ويحصل به تفريق الضرب على البدن لانه لو كان جالسا ما ما امكن تفريق الظرب على
جميع بدنه لانه لا يتبين جميع البدن الا من الواقف.
نعم قلنا ولم يهرب بالجلوس نظام ولم يذكر الكيفية.
فعليناها من دليل اخر علمناها من الاثار علمنا الكيفية من الاثار عن السلف
وكيف ظربوا لا مثل ما نقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود لا وان المرأة فترى جالسة.
لان هذا استر لها.
المرأة لا تظرب قائمة بل تظرب جالسة لان هذا استر لها
نعم واما المرأة جالسة ليكون اسهل لها.
نعم.
السلف وتضر المرأة جالسة وتشد عليها تشل عليها ثيابها يعني تربط عليها الثياب لان لا تتكشف اثناء الضرب نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها
لا تنكشف لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال تظل المرأة جالسة والرجل قائما لان المرأة عورة وجلوسها استودعها ويفارق النعال فانه لا يؤدي الى كشف العورة.
اللعان
كما يأتي يلاعن الرجل وهو المرأة وهما قائمان وهما قائمان لان اللعان ليس به ضرب وانما هو كلام وايمان لا فانه لا يؤدي الى حشد العربة.
نعم.
تشد عليها ثيابها.
لان لا ينكشف شيء من
عند الله وبحديث عمران ابن قصي قال فاض من النبي صلى الله عليه وسلم فشكت علينا ثيابها هادي الغامدية رضي الله عنه الغامدية التي اعترفت بالزنا وطلبة من الرسول صلى الله عليه وسلم
اقامة الحد عليها فلما تكرر منها ذلك واصرت الا ان يقام عليها الحد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تشك عليها ثيابها يعني تربط ثم امر بها فرجمت نعم فدل على ان المرأة تشد عليها ثيابها
نعم
قال فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت نعم قال الاوزاعي يعني فشدت عليها نعم ومن كان مريضا يرجى فربه اخذ حتى يقرأ.
اذا وجب الحد على مريض وجب الجلد
على مريض فانه ينظر فان كان يرجى شفاؤه فانه يؤجل حتى يشفى ثم يقام عليه الحد لانه لو اقيم عليه وهو مريض على الصفة الشرعية ادى هذا الى قتله لانه لا يتحمل
اما ان كان لا يرجى برؤه فانه يجلد في الحال وهو مريض لكن يخفف تخفف عنه الظرب فيضرب ضربا يتناسب مع حالته واذا وجب الحد على امرأة حامل اذا وجب على امرأة حامل
فانه لا يقام عليه الحد حتى تضع الولد فان كان هذا الحد جلدا فانها تجلد بعد وضع الولد وان كان الحد رجما فانه يؤجل الى ان تفطنه تفطم الولد هنا
ومن كان مريضا يجاب حتى يرى لما رأى ابو داوود عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق اقم علينا الحد انطلقت فاذا بهذا يسير لم ينقطع فاتيته فقال يا علي
افرغت؟
فقلت اتيتها
قال يا سيدي فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم.
ثم اقام علينا الحد.
رواه مسلم بنحو بنحو من هذا المعنى لا مسألة يعني مريضة او حاير نعم.
اي لم يركب وخشي عليه من السوق.
جلد بغد فيه عيدان بعدد ما
بعدد ما يجب عليه.
ان كان لا يرجى برؤه فانه يجلد بسوط يناسبه وان كان لا يتحمل الصوت والعدد عدد الضربات فانه يجلد بضعف يعني عذق.
عرق في شماريخ بعدد الجلدات
فيه مئة شمراخ ان كان الحج زنا او ثمانين ان كان الحد قذفا ثمانين شمراخ وذلك لقوله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك غلثا فاضرب به ولا تحنث نعم ولان
رجلا رويجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنا رويجل يعني ضعيف البنية زنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالظبط نعم وخشي عليه بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.
يعني يضرب
بالعلق الشماريخ مرة واحدة يصير كلش عن عن سوط وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى نعم لما رواه ابو امامة ابن سعد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
انها مستكارة منهم حتى اشتكى يعني مرض اشتكى يعني مرض حتى ظني يعني ضعف جدا من المرظ لكن وهو في هذه الحالة جاءته جارية فافتتن بها وزنا بها نعم حتى رضي فعاد جدا على عظم.
يعني نحل جدا صار جلد على عظم من النحول.
نعم
فدخلت عليه الجارية ببعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه الرجال من قومه يعودونه اخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني قد انتقلت عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا في احد من القرب مثل الذي هو به لو حملناه اليه
ما هو الا ذل على عرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا له مئة شفارة فيضربوه بها ضربة واحدة نعم وهذا هذه القصة تدل على خطورة النسا على الرجال وان كانوا مرضى
فان كانوا ضعافا فالفتنة لا تؤمن اذا خلا رجل بامرأة ولو كان الرجل مريظا ولو كان الرجل ضعيفا فانه لا يؤمن من الفتنة لان هذا الرجل بلغت به الحال الى هذا الحد من الضعف ومع هذا
فتن بهذه الجارية ووقع عليها ولكن ايمانه حمله على ان يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يظرب بمئة شمراخ عن مئة سوط ظربة واحدة
نعم ودل هذا ايضا على ان الحد لا يسقط على ان الحد لا يسقط وانما يقام على قدر الاستطاعة نعم هذا الحديث في اسناده مقال ولانه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحج بذلك او لا
هذا الحديث وان كان باسناده مقال الا ان الاية تعبده خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمل لانه حلف لان ايوب عليه السلام حلف ان يظرب امرأته مئة جلدة بسبب انها اخطأت خطأ فحلف ان يضربها مئة
جلدة
ولكن كانت ظعيفة لا تتحمل فافتاه الله جل وعلا بان يأخذ الضرس ويضربها ويضربها مرة واحدة حتى تبرأ يمينه خذ بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنث يعني لا فان هذا
يكفي في التحلل من اليمين هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى لنبيه ايوب عليه السلام فهي تعبد هذا هذا الحديث وان كان ضعيفا ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه
وسلم اذا امرتكم بامر
فاتوا منه ما استطعتم ولان المريض تخفف عنه الصلاة ايضا تخفف عنه الصلاة بالجمع بين الصلاتين وبالتيمم بدل الماء اذا عجز عن الماء فالمريض ايضا حتى في الصلاة يصلي على حسب حاله.
وايضا يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعل
على جنب ويومئ بالركوع والسجود فخففت عنه الصلاة فكذلك الحد يخفف عنه ويقام عليه بحسب الاستطاعة.
نعم هذا اذا كان لا يرجى شفاؤه اما اذا كان يرجى شفاؤه فانه يؤجل حتى يشفى ويقام عليه الحد.
نعم
اصبر واذا اجتمعت حدود بالله عز وجل باهاقة قتل وسقط سائرها.
اذا اجتمعت حدود على رجل فيها احدها قتل وفيها جلد فان فان الحدود التي دون القتل تدخل في القتل فيقتل ويكفي عن الجميع
منه يدخل الاصغر في الاكبر.
اذا كان عليه جلد بالقذف او بالزنا وهو وهو وهو وهو بكر عليه مئة جلدة ووجب عليه القتل في حد مثل حد القصاص فانه يكتفى بالقتل
لانه اعظم الحدود ويدخل ما دونه فيه.
نعم واذا اجتمعت بلغ الله عز وجل في هذا قتل وسقط صاحبها وهو قول عبدالله ابن مسعود وقال الشافعي استوفى جميعها لان الشافعي يقول لا
يجلد ثم يقتل استوفى الحدود التي عليه ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيب جلد مئة والرجم جلد مائة والرجل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مائة والرجم.
فجمع صلى الله عليه وسلم
بين الجلد والرجل فيجلد اولا ثم يرجم بالحجارة.
نعم ابن مسعود رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة.
ولان اسباب الحلول اذا كان سقط ما هنا كالمحارب اذا اخذ المعنى وقتله فانه يقتل ولا يقطع
المحارب وهو قاطع الطريق اذا اخذ المال وقتل فانه يقتل ويكتفى بذلك عن قطع يده ورجله من خلاف لان القتل هو الاكبر فيدخل ما دونه فيه هذا وجهة المذهب نعم
ولان هذه الحلول تراقب ومن يقتل فلا فائدة في سجنه نعم.
فيخالف حق الادمي فانه اكل مسألة ومن زنى من الله او سرق مرارا ولم يحل فحل واحد.
اذا حصل منه الزنا عدة مرات
قبل ان يقام عليه الحد فانه يكفي حد واحد عن الجميع ولا يكرر او سرق عدة مرات قبل ان تقطع يده فانه يكفي قطع يده اليمنى ويكفي عن جميع السرقات الماضية
بخلاف ما اذا تكررت منه الجريمة بعد اقامة الحد.
فانه يكرر عليه الحد لا حتى اذا لم يرتدع فانه يقتل في النهاية.
نعم لانها حتى اختارت لمن يحب فاذا فعله كذا مرارا اجزى عدد واحد كالايمان بالله سبحانه
كالايمان اذا كرر الايمان على الا يفعل شيئا او ان يفعله قبل ان يكفر فان عليه كفارة واحدة عن جميع الايمان نعم.
الايمان بالله سبحانه فانه تنزله كفارة واحدة واجعلنا في رمضان في يوم مرتين.
فانه يجزئه كفارة واحدة.
لجاءها هنا.
لو تكرر منه الوطء في نهار
رمظان عدة مرات فانه يكفي كفارة واحدة اما لو كرر الجماع في عدة ايام فان كل يوم له كفارة اجمع على هذا كل من يحفظ عنه من اهل العلم ابن ابن المنذر هو الامام
المشهور وله كتاب يذكر فيه الاجماعات اجماعات اهل اهل العلم وهو مطبوع لكن يقول العلماء انه في حكاية بعض الاجماعات فيه تساهل اذا رأى قول اكثر اهل العلم عده اجماعا
فيه تساهل في حكاية الاجماع نعم مسألة واذا اجتمعت حدود من اجناس لا رغب فيها استوفيت كلها بوجود اسبابها هذا اذا كان الحد من جنس اذا كان الحد من جنس واحد اما اذا كان الحد من اجناس
مختلفة
فلا بد من اقامة كل حد على حدى كما لو سرق وزنا وشرب الخمر فهذا يجلد للخمر ويجلد للزنا ان كان بكرا وتقطع يده في السرقة نعم نعم.
نعم.
ثم بحمل الزنا.
لان حتى الشرب اخف اخف
تشعر اخف من حد الزنا.
بالحد الشرب ثمانين ثمانون جلدة وحد الزنا مئة جلدة.
نعم.
فيبدأ بالاخص.
نعم.
فانه مما يرفعون.
الخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحوا من اربعين
ولكن لما كثر شرب الخمر في عهد امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس استشار الصحابة فاشاروا عليه ان يجعل الجلد في في شرب الخمر ثمانين جلدة
قياسا على حد على حد القذف لان من شرب هذا ومن هذا افترى فاجمعوا على جعله ثمانين جلد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعد
وبعض العلماء يقول ان الاربعين هي الحد وما زاد عليها فهو من باب التعزير يفعله الامام اذا رأى المصلحة في ذلك فيجتمع فيه حد وتعزير اما الحد فلا بد منه وهو اربعون واما الزيادة
على الاربعين فانها من باب التعزير.
يفعلها ولي الامر اذا رأى المصلحة في ذلك كما فعل عمر رظي الله عنه ولعل هذا القول هو الاقرب نعم اخاف على الخلاف.
نعم.
نعم.
ثم يقطع
قد الزنا مئة بالكتاب والاجماع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا هذا البكر واما السيد فجاء حده بالسنة انه يرجم جاء حده بالسنة انه يرجع
وجلد ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده وعمل بذلك المسلمون خلفا عن سلف نعم ثم يقطع السرقة يوجد عن الشرب ثم يقطع في السرقة يعني يجمع عليه بين
الحدود المختلفة.
نعم مسألة وتدار الحدود بالشبهات.
نعم اذا كان المجرم له شبهة ادعى انه ادعى انه مكره مجبر على هذا الشيء او ادعى انه كان في حالة في حالة غيبوبة عقل يوم يفعل هذا الشيء
اما بنوم واما بسكر لم يتعمدوا شرب شيئا او انه تعاطى شيئا من المواد التي اسكرته او خدرته وهو لا يعلم عن ذلك وفعل هذه الجريمة وهو غير متعمد يقبل منه هذا لقوله صلى الله عليه وسلم
ادرؤوا الحدود
بالشبهات نعم اما اذا لم يكن هناك شبهة فلابد من اقامة الحد نعم عليه الصلاة والسلام اي ادفعوها ادرؤوا يعني ادفعوها للشبهات اذا كان هناك شبهة يدعيها المجرم وهذه الشبهة ممكنة
فانها تدرأ عنه الحد نعم قال ابن منذر اجمع حلول عنه من اهل العلم.
على ان الشبهات.
نعم انه في نشره وعين القلب او لولده لم يحاب.
اذا زنا بجارية له فيها شرك يعني مشتركة بينه وبين غيره
فانه يدرأ عنه الحد لانه ظن لانه ظن ان ان اشتراكه في ملكها يبيح له الوضوء هذه شبهة ولا يبيح له الوقت شرعا لكن هو ظن هذا هو ظن هذا
فيكون ما تعمد الزنا انه بنى هذا على على ظل منه فهذه شبهة تدرأ عنه الحد او ادعى انه غلط في هذه المرأة يظنها زوجته تبين انها غير زوجته ويدعين انه ما تعمد لكن ظنها
زوجته انها كانت في ظلمة ومكارم ليس فيه ضياء فهذه شبهة تدرى على الحد الا اذا عرف بالاجرام من قبل وعرف بانه مجرم هذا لا يقبل منه.
نعم او لولده او لجارية لولده فيها شرك
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يتمول من مال ابنه لا لا يريد وبنى على هذا هذه شبهة.
نعم نعم وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام
انت وما انت لاخيك.
فجارية ابنه كانها جارية له ومال ابنه مال له للوالد نعم ولانه فرج له فيه ملك.
فلن يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة نعم مسألة وان وقع في نداء مختلف فيه
كذلك من الشبهة ان يطأ في نكاح مختلف فيه كالنكاح بدون شهود او بدون ولي فهذا النكاح غير صحيح ولكن وجوده شبهة يدرأ بها الحد عنه ولا النكاح لا غير صحيح.
قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
وشاهد اي عدل عند الجمهور انه غير صحيح عند الحنفية صحيح فهو ظن ان ان هذا يبيح له الوطء هذا العقد.
يبيح له الوطء.
فوجود هذا العقد وان كان مختلفا فيه فانه شبهة
نعم لكن يعزر على كل حال يعزر ويؤدب نعم ونجاح المتعة نكاح المتعة عند الشيعة هذي المتعة معناه ان يتزوج المرأة مدة محددة ان يتزوج المرأة مدة محددة كشهر او سنة
هذا كان مباحا في اول الاسلام كان مباحا في اول الاسلام ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في اخر الامر فنسخ ما كان مباحا في اول الاسلام
واجمع على ذلك اهل العلم ان المتعة ونسخت صارت حراما لكن اذا تزوج زواج متعة فلا شك انه لا يقر على ذلك ويفرق بينه وبين هذه المرأة لان هذا العقد باطل
هذا العقد باطل يجمع اهل العلم ولكن هو ظالم انه صحيح هو ظن انه صحيح بناء على انه كان مباحا في اول الامر.
ولان بعض الفرق الضالة الشيعة تعتمد الى الان
فهو ظن انه نكاح صحيح هذه شبهة يدرأ عنه الحد لكن يفرق بينه وبين المرأة ويعزر تعزيرا بليغا نعم ايجاد المتعة والشغار.
الشغار نكاح الشرار باطل.
لا يبيح الواط مثل البدل
مثل اللي يقول زوجني بنتك وازوجك بنتي فيجعل المرأة مقابل المرأة هذا الشراء سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لانه خال من المهر ومن رضا المرأتين فهو نكاح باطل ولكن اذا حصل منه به وطئ
فانه لا يقام عليه الحد لان هذا شبهة.
ظن ان هذا العقد انه يبيح له
الواجب.
اعتمده ظن انه صحيح نقول له وش فيه؟
انا اعطيته بنتي وهو اعطاه لبنتي ولا ولا بلغه النهي عن هذا ما بلغ النهي او عامي ما يدري يحسب انه ان البدل صحيح
فهذا يفرق بينهما والنكاح باطل لكن لا يقام عليه الحد لان وجود هذا العقد وان كان باطلا شبهة.
فادعوا عنه الحد.
نعم والتحرير نكاح التحليل نكاح باطل وهو ما اذا طلق امرأته ثلاثا
فانها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان.
الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له ان طلقها الثالثة بعد الطلقتين
الاولى ايه؟
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني يتزوجها زوج اخر زواج رغبة يريدها زوجة له ثم يرغب عنها فيطلقها.
فللاول ان ان يعقد عليها عقدا جديدا
هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة.
لو انه احتال هو انا ماني بصابر الا ما يجي واحد يخطبه رغبة ويبيها راح واتفق هو وواحد على انه يعقد عليها من اجل انها ترجع للاول
اتفاقية وسيلة فهذا باطل هذا نكاح باطل وهذا هو التيس المستعار ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح التحليل باطل ويجب تأديب الاثنين لكن لو حصل هذا ووطئ بناء على هذا العقد
يظنه يبيح له الوطء فان هذه شبهة تدرأ عنه الحج وجود هذا العقد وان كان باطلا يدرأ عنه الحد لا والنكاح بلا شهود ايضا نكاح فاسد وليس باطلا نكاح بلا شهود او بلا ولي هذا يسمونه النكاح
الفاسد نظرا لوجود الخلاف بين اهل السنة في الحنفية يرونه صحيحا لانهم لا يشترطون وجود الشهود ولا يشترطون وجود الولي يكفي عندهم الايجاب والقبول والخلو من الموانع فنظرا للخلاف يقال هذا
عقد فاسد ولا يقال باطل.
نعم.
العقد الفاسد يلحق به الولد.
بخلاف
النكاح الباطل فانه لا يلحق به الولد نعم قال الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف.
فلا يجوز الجمع بين المرأة ووقتها
ولو طلق الاخت فلابد ان تنتهي عدتها فاذا انتهت عدتها جاز ان يتزوج اختها بعد تمام العدة.
فلو انه استعجل تزوج اختها قبل ان تعتد المطلقة قبل ان تحتد اختها المطلقة
فهذا نكاح باطل لانها ما دامت في العدة فالنكاح لم ينتهي انتكاع باطل لكن يدرأ عنه الحد.
بموجب هذا العقد وان كان باطلا.
لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود
بالشبهات.
وكذلك لا جاء في السنة الصحيحة بانها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها مثل الاخت لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما انه لا يجمع بينها وبين اختها
وهذا مما جاءت به السنة زيادة عما في القرآن الكريم والسنة يجب العمل بها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم نعم المجوسية او الوثنية لكن الجنسية نص عليها بالذات لان المجوس تؤخذ منهم الجزية.
فظن ان اخذ الجزية يبيح وطأ نسائهم كاهل الكتاب.
ظن انهم مثل اهل الكتاب في حل النساء.
هذه شبهة
الظن شبهة فاهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتحل نساؤهم للمسلمين اما المجوس فانهم تؤخذ منهم الجزية كاهل الكتاب ولكن لا تحل نسائهم للمسلمين ولا تحل ذبائحهم للمسلمين.
خلاف اهل الكتاب تحل نسائهم وتحل ذبايحهم
فطعام الذين يعني ذبايحهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم صلاة يعني عفيفات عن الزنا.
نعم.
فالمجوس
يوافقون في الحكم اهل الكتاب في اخذ الجزية وعقد الذمة معهم ولكن يخالفونهم في تحريم الذبائح وتحريم نسائهم.
لكن لو ظن احد من المسلمين ان نساءهم حلال وتزوج منهم فنكاحه باطل وفرق بينهم ولكن لا يقام عليه الحد.
نظرا لوجود الشبهة
وهو ظنه انهم مثل اهل الكتاب.
نعم لم يحد في قول اهل العلم.
نعم.
لان الاتجاه شبهة.
والحد من طلب الشبهات.
نعم.
قال ابن منذر مسألة لقوله عليه الصلاة والسلام حب لامتي على
ومن ومن الشواه التي يدرأ بها الحد الاكراه فلو وطئ مكرها او وطئت امرأة مكرهة لم يجب الحد قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا واستتره عليك
بل ان الله اباح النطق بكلمة الكفر اذا اكره عليها قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فيجوز النطق بكلمة الكفر اذا اجبر عليها واكره عليها اذا كان
قلبه مطمئنا بالايمان.
انما هو نطق بلسانه فقط
ولا يعتقد ذلك في قلبه وانما فعل ذلك دفعا للاكراه فقط.
نعم عليه الصلاة والسلام وما استخلفوا عليه.
نعم.
ولان الحدود الشبهات كما لو كانت امرأة.
نعم.
مسألة ومن سبقه المال له فيه حق او بولده ما يمسحون.
السرقة اذا سرق من مال له فيه اشتراك
او لولده فيه اشتراك فانه لا يحد.
نظرا للشبهة وهي وجود الملكية له او لولده في هذا المال نعم لانه وكذلك ومال ولده كماله.
نعم.
فاذا كان ولده له شركة في هذا المال سرق منه الاب لا يحد
لان مال ولده كماله واشتراك ولده كاشتراكه نعم.
وما اراد به جماله لقوله عليه الصلاة والسلام لابيك وكذلك اذا اخذ منا بغريبه الذي الذي يعجز عن تحقيقه بقدر حقه فانه
هذه مسألة الظفر.
اذا كان له دين على شخص وهذا الشخص مماطل.
عجز عن انه يستوفيه منه ووجد له مالا فانه يجوز له ان يأخذ قدر حقه منه لقوله صلى الله عليه وسلم لهن
زوج ابي سفيان لما شكت اليه ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لانها اخذت حقها.
هذه تسمى مسألة الظن
فاذا اخذ من مال غريمه المماطل الذي ابى ان يسدد له فانه لا يحد فانه لا يحد بذلك لانه اخذ حقه.
نعم الذي يعجز عن تخليصه منه.
نعم.
فان هؤلاء بقدر حقه.
اما الى ان اخذ
اكثر من حقه هذه سرقة.
نعم.
لان العلماء اختلفوا في ذلك وخلاف العلماء في علم الشيخ شبهة في وهي ما يسمونها مسألة الظفر اختلف العلماء هل تبيح للانسان انه ياخذ قدر حقه
كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند او انه لا يباح له لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه.
فوجود الخلاف شبهة تدرأ عنه
نعم النكاح بلا شهود والنكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد ومن اتى حدا خارج الحرم ثم نجى الى الحرم او نجى اليه من الاختصاص لم يستوفى منه حتى يخرج آآ الحرم وهو حرم مكة وهو ما دامه كان داخل
الاميال
ما كان داخل الاميال هذا هو الحرام الذي حرم الله حرم الله قطع شجره واخذ حشيشه الاخضر وقتل الصيد فيه وحرم القتال فيه لو ان انسانا اصاب ما يوجب عليه الحد وهو خارج الحرم.
وقع منه الذنب خارج الحرام
ثم دخل في الحرم فهذا يراقب ويتابع ولا يقام عليه الحد في الحرم.
حتى يخرج او قتل شخصا عمدا عدوانا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهذا يتابع ويراقب ولكن لا يقام عليه القصاص في الحرم حتى يخرج من الحرم
فيقتل اما اذا اصاب الحد في الحرام او قتل في الحرم فانه يقام عليه الحد والقصاص في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى تقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم.
كذلك الزاء الكاذب
الذين يوقعون في الجرائم التي توجب الحدود وهم من سكان الحرم او المقيمين فيه تقام عليهم الحدود في الحرم اما الذين يصيبونها خارج الحرام ثم يدخلون في الحرام فهؤلاء لا يقام عليهم
الحد في الحرم ولكن اذا خرجوا اقيم عليهم الحد.
نعم ومن اتاها خارج الحرام ثم لجأ الى الحرام او لجأ اليه من عليه القصاص لم يستوفى منه حتى يخرج من الحرم
وعن الامام احمد رواية اخرى ان الجناية اذا كانت في مأمون الناس الدستورية وان كانت النفس لم تستوعب الحرارة.
لان حرمة النفس الاعظم.
نعم.
قال ابو بكر هذه مسألة عن عامه انها تقام في الحرم الا القتل
حنبل بن اسحاق ومن تلاميذ الامام احمد وهو ابن اخي الامام احمد.
الامام احمد عمه فهو من الرواة الذين رووا المذهب عن الامام احمد وهو يروي هذه الرواية نعم.
والعمل على ان كل جانب دخل الحرام لم يقم لم يقم حج لم يقم حج في نهايته.
حتى يخرج
هذا العمل على الرواية الاولى.
العمل على الرواية الاولى نعم.
وان هتك حرمة الحرم بالبناية.
ايه اوقع الجناية داخل الحرم فانه يقام عليه الحد في الحرم.
نعم وانهاتك حرمة الحرم بالبناية وفدت حرمته باقامة الحج عليه.
نعم.
ودليل اولى قول الله سبحانه ومن
دخله كاملا.
نعم.
قيل المراد بهذا الخبر الامر.
فقال ومن دخله كان امنا.
هذا خبر لكن معناه الامر خبر يراد به الامر اي امنوه.
ومن دخله كان امنا اي امنوه.
نعم.
وقال
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وانما حلت في ساعة بالنهار للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يجوز القتال في
الحرم.
الى ان تقوم
الا من اعتدى على الناس في الحرم فانه فانه يدفع شره فانه يدفع شره ويقاتل في الحرم دفعا لشره نعم.
وانما حلت بي ساعة بالنهار ثم عادت حرمتها.
فلا يسبق فيها ذنب.
ورواه ابو هريرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من حرمها الله ولم يحرم منها الناس فلا يحل لمثله يؤمن بالله واليوم الاخر.
ان يشفيك بهذا الماء ولا يعود فيها شجرا.
فان احد فاق صديق
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم هذا خاص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وانما اذن من ساعة من نهار.
يعني محددة.
نعم.
وقد عادت حرمتها اليوم
كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب صلي وسلم نعم الحجة انه حرم سفك الدم بها على الاطلاق.
وتخصيص مكة بهذا يدل على انه اراد العقوب فانه لو اراد سفك الدم به فانه لو اراد سفك الدم الحرام لم تختص به مهجات فلا
هذا توجيه الرواية الثانية.
انه لا يستوفى الحدود في الحرم مطلقا.
نعم ومن وجه اخر رغم انه قال عليه الصلاة والسلام انما احبت في ساعة في المحراب ثم عادت حرتها ومعدوم
انه انما احب له سفك دماء كانت حلالا في البيت الحرام فحرمها الحرام.
ثم وجدت له ساعة ثم عاد ثم ثم اكد هذا بمنعه قياسات غيره عليه.
والاقتدائية لقوله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وهذا قائد ما ثبت هذا فانه لا يبايع ولا يختار يعني اذا اذا ثبت انه ما يقتل في الحرام
ان مرتكب الجريمة لا يقتل في الحرم ولا يقتص منه فانه يضيق عليه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشار لا يشرى منه شيء ولا يباع عليه شيء حتى يتضايق ويخرج من الحرم
نعم اذا ثبتها فانه لا يباع ولا يشارى ولا يطعن ولا ويقال له اتق الله وارقل الى العلم ليستوفى منك الحق عن جميع عبادك فاذا خرج استوفي حق الله عز وجل منه.
وانما كان كذلك بانه اذا اطعم
تمكن من الاقامة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث بها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
فلا يجاز يجوز ايواء المحدث في الحرم.
فلينبذ لا يكلف
ولا يباع عليه شيء ولا يشرى منه شيء ولا يطعم.
ما يقدم له طعام.
حتى يخرج من الحرب.
نعم اما من اطعمه واواه فقد اوى محدثا.
نعم.
نعم.
لانه اذا قرئناه وهو رؤيا تمكنا من
واذا رفع ذلك كان وسيلة الى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل مسألة وان فعل ذلك في الحرام استوفي منه فيه.
هذا اللي سبق كله بمن فعل الجريمة خارج خارج
او ثم دخل الحرام فهل يقام عليه الحد ويستوفى او انه يضايق حتى يخرج المذهب انه يضايق حتى يخرج.
نعم وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه.
لا نعلم في ذلك خلافا.
وقد روى الاكبر في اسناده امين
رضي الله عنهما قال من احدث حدثا في الحرام اقيم عليه ما احدث فيه من شيء.
وقال الله سبحانه لا تقابلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه.
فان قابلوكم فاقتلوهم
فهذا حقق له عند قتالهم في الحرم.
ولان اهل الحرم يحتاجون الى الزجر عند ارتكاب المعاصي بانفسهم واموالهم واعراضهم.
لو ترك سكان الحرم ولا تقام عليهم حدود.
وصل الفساد.
في مكة
فلابد من اقامة الحدود عليهم والقصاص عليهم حتى يضبط الامن نعم.
ولان هذا الحرم يحتاجون الى الذكر عند استجابة المعاصي.
ان بغي انفسهم واموالهم كما كما يحتاج اليه غيرهم.
في حق ما
المصانع التي لابد منها ولا يجوز الاهتمام بها.
نعم.
ولان المال في الحرام وبكل حرمته فلا يمتهن الحرم لتحقيق دمه وصيانته.
بمنزلة شان في دار الملك.
لا لا بمنزلة لحرمة الملك نعم بخلاف المنتسب اليها ببناء
نعم تخرج من دار الحق.
كذلك لا تقام الحدود في في حال الغزو في بلاد الكفار لان هذا يضعف المسلمين.
فاذا اصاب احد الغزاة حدا فانه لا يقام عليه في ارض العدو
نعم هذا مما تدرأ به الحدود.
نعم لما رؤيا نعم.
نعم.
انه اوتي برجل في الغابات قد سرق فقال ها؟
اختية يعني بعير بعير من البخاتي يمكن.
نعم اختي يعني بعير من البخاري ذات السنامير.
نعم.
فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه
يقول الامام احمد والنسائي والترمذي.
ولانه نعم الله اكبر ان الشيخ وفقكم الله مريض لا يخفى وعليه ان الدنيا فماذا نصنع به يقام عليه الحد.
يقام عليه حد الرجل.
وان كان ضعيفا.
لان
حبل الرجل قتل فيكتب كما لو وجب عليه قصاص او قام عليه الحد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المرأة بدون مهر لا يحل ولا يجوز ولو رضيت المرأتان.
للنهي عن ذلك
ورد النهي عن ذلك.
وحتى لو كان بينهما مهر على قول ابن عمر رضي الله عنه اختاره بعض المحققين ولو كان بينهم مهر لعموم الحديث تقييد بوجود المهر هذا من من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه هذا من
جهاد ابن عمر والا النص عام لا يجوز الشراء.
سواء كانوا فيه مهر موجود او ليس فيه مهر.
سواء كانت المرأتان راضية او لم يتركوا الاراضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما اسم الكتاب الذي اراد فيه الاجتماعات من اهل العلم؟
كتاب الاجماع اسمه
الاجماع او الاجماع كذا الاجماع مطبوع وموجود.
نعم.
كتاب مفيد كتاب مفيد وان كان في بعض الاجماعات فيها نظر لكنه مفيد في الجملة كل واحد معاصر الف كتابا سماه موسوعة الاجماعات
تتبع ما في كتب اهل العلم مما اجمع عليه حظرها بهذا الكتاب فهو مرجع مفيد يعني وايضا اشار الى مواطنها في الكتب التي نقل منها هو كتاب مفيد ايضا موسوعة الاجماع.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
القاضي ان يقتل منزل مرات كثيرة.
ولم يخاف ولم يقام عليه حد.
من باب لا الجمهور على انه ما يقتل وانما يقام عليه الحد لا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يختار
المجرم اذا لم يرتدع بالحدود فانه يقتل دفعا لشره لانه اصبح صائل والصائل يدفع.
اذا لم يندفع الا بالقتل فانه ولانه يكون من المفسدين في الارض والله تعالى يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا
او يصلب او تقطع ايديهم.
قولوا تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض.
دل على ان المفسد في الارض يقتل.
دفعا لشره.
فاذا تكاثر منه
وشرب الخمر والسرقة ولم يرتدع بالحدود فهذا يقتل دفعا لشره.
نعم.
هذا هو الراجح في النظر.
نعم.
وفيه احاديث ايضا اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الى ان قال الرابعة اذا شرب فاقتلوه.
نعم
الشيخ وفقكم الله في دعم استمرار الذي بينهما بحيث تزوج ابنة الرجل وفيما بعد تزوج اننا الاخر ولم يتعمد ذلك ما حكم هذا الحكاية؟
لا اذا كان النكاح ما هو مربوط بالنكاح
هذا ليس شرارا.
انما الكلام على الزواج المربوط بعضه ببعض.
مشروط بعضه ببعض ما ازوجك موليتي الا بشرط ان تزوجني بوليتك هذا هو السؤال.
حتى لو تأخر زواج احداهما عن
ما دام متفقا عليه بين الطرفين فهو شغار سواء كان تزامن في وقت واحد او كان احدهم متأخر.
اما اذا كان ما فيه اتفاق ولا اشتراط هذا ليس بشراك.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا
بحكم نكاح الشغار واستمر عليه.
هل يعتبر الزنا؟
هو نكاح باطل.
فكل حال.
لكن عنه الحد لشبهة العقد له يعتبر نكاح باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء فهو نكاح باطل.
ولا يلحق به الولد لو جوه اولاد ما يلحقون به.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقرروا بين معترف وبين مشكور العمل.
ما في فرق ما في فرق بين المقر والمشهود عليه.
لا يربط نعم.
وانما يضبط يضبط يمسك لا خيفة من
فانه يمسك.
نعم فضيلة الشيخ اذا شخص شيئا ثم استطعت اخذه بغير علم منه فهذه المسألة من مسائل القرار؟
لا.
هذه ما هي من مسائل.
مسائل الظفر اللي فيها عقد فيها عقد عقد بيع عقد شراء
عقد دين ثابت حقك علم بعطف.
اما مسألة السرقة لا ما تخاف منه.
نعم.
لكن تقيم عليه الدعوة.
تقيم عليه الدعوة عند الحاكم والحاكم اذا ثبت عليه السرقة ينفذ فيه الحد ويرجع المال لصاحبه.
ولا لو قلنا من سرق منك يسرق منه
صارت الفوضى كل واحد ياخذ مال الثاني ويدعي انه سارق منه.
هذا ما يجوز.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قدراء الشبهات كما ظن فهو لا يعلم الا الصوم بسم الله رب الطعام والشراب.
هذا فيه خلاف اذا جامع في نهار رمضان جاهلا
بالحكم اختلف العلماء فيه منهم من يقول انه لا لا تسقط عنه الكفارة لان الكفارة واجب والواجب لا يسقط بالجهل.
لا يسقط الجهل لا يسقط الواجب.
وانما يسقط الاثم فقط ولا يسقط
الواجب عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاءه وقال هلكت قال ما اهلكه؟
قال وقعت على اهلي في رمظان لم يستفصل منه هل انت جاهل؟
هل انت
ناس لم يفسدوا اوجب عليه الكفارة ولم يستفسر.
نعم.
وهذا من باب الاحتياط والصيام ايضا وعدم التساهل نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان يعلم حرمة النكاح بدون ودين وبدون شكور.
فهل لو فعل
للاختلاف في الحكم.
نعم.
لان وجود الخلاف شبه.
وجود الخلاف شبهة تدرى عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو فيها على جميع ضربا شديدا.
فهل يعد هذا لا الاكراه يكون بالقتل ويكون بالظرب والتعذيب يكون
في الاشياء يختلف باختلافه لكن يكون بالقتل يكون بالظرب ويكون بالتعذيب يكون بالتهديد من القادر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يمكنوا ان ينتشر ذكره ولا ينتصر فاذا تتشرف دل على ان هناك
نوع من الرضا.
نعم بعض العلماء يقول هذا.
يقول ان ان انه لا يتصور الاكراه من الزاني
وفاعل الفاحشة لانه لو كان لا يريدها فانه لا لا يحصل منه اندفاع.
لا يحصل منه اندفاع فهم يقولون ان فعل الزنا وفعل اللواط اذا ادعى انه مكره ما يقبل منه
لانه لو كان غير مريد لهذه الفعلة لم يندفع اليها.
ولكن الانسان بشر ما فيه شك الانسان بشر.
فيندفع اليها بحكم انسانيتي وبشريته والصحيح انه المكره ما ما عليه حد.
قوله صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه.
هذا عام
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ادعى الشخص وجود شبهة وهو كاذب ام الواجب عليك ان يقيم على نفسه يبين اذا ادعى الشبهة يبينها فان كانت شبهة مقبولة قبل.
والا لا تقبل.
كان كل واحد يجب عليه حد
عندي ما يترك حتى يبين ما هي الشبهة هذه؟
وضحها فان كانت شبهة مقبولة اسقطت عنه شحال؟
وان لم تكن فانه لا يسقط عنه حق حد من حدود الله سبحانه وتعالى بدعوى الشبهة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقك
الله عددا منع الاتحاد المختلف فيها.
لا المتعة ما هي من فان المختلف فيها اجمع اهل السنة على بطلانها ليست مثل النكاح بلا بلا ولي كحبل ولي فيه خلاف بين اهل السنة.
اما نكاح المتعة مجمع على بطلانه.
عند اهل السنة.
نعم
يعد منها عارضة النكاح بنية الطلاق ونكاح بمسيار.
وما في هذين النكاحين لا النكاح بنية الطلاق هذا مستوف لشروطه واركانه فيه شهود وفيه ولي وفيه تراضي من الطرفين مستوف لشروطه واركانه انما النية
امر باطني عند الزوج والعقود انما تبنى على الامور الظاهرة.
اما الامور الباطنة هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى لكن مع هذا انا ارى انه لا يجوز نكاحه النكاح بنية الطلاق لان فيه خيانة
للطرف الاخر لان الطرف الاخر لو درى يمكن بيت هذه النية ما زوجك بنت انت لو جاك واحد وخدعت تزوج بنتك وهو ينوي مدة معينة ويطلقها ترضى بهذا؟
ما ترغبها البنت ما ترظى
ان هذه خديعة لها هي تريد بيت زوجية وتريد استمرار وتريد صيانة وتريد لو درت ان المسألة تعبير وقت فقط ما ابدلت نفسها بهذا الشيء.
فانا ارى انه ما انه لا يجوز
هذا العقل لانه لا شك ان فيه مصلحة الزواج ولان فيه خيانة للطرف الثاني الذي ظن انك تريد زواج مستمر وباقي فزوجك.
لكن من حيث ظاهر العقل صحيح من حيث الظاهر.
نعم.
نكاح المسيار صحيح من ناحية اجراءاته الشرعية صحيح
لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد.
ويترتب عليه من الامور المحظورة فانه يمنع من هذه الناحية يمنع من ناحية تلاعب وناحية تضييع الاولاد وناحية عدم قيام الرجل على المرأة وصيانتها تصبح المرأة حرة طليقة
وهذا يمر عليها بالاسبوع او بالشهر فقط مثل البهيمة يقضي شهوته ويروح.
ماتت من مصالح الزواج بالطريقة ذي تضيع الاسر والاولاد بالطريقة ذي فمن ناحية اجراءاته صحيح.
لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد فانه يمنع ولو كان صحيح العقد يمنع
نظرا للمفاسد التي تترتب عليه.
والمضار التي تترتب عليه.
لانه لا يكون اسرة نكاح المسيار يكون اسرة؟
لا لا يكون اسرة.
المطلوب في الزواج تكوين الاسرة.
تربية الاولاد الرجل على المرأة وصيانتها من من الضياع هذي كلها تفوت مع زواج المسيا
فهو من هذه الناحية يمنع لما فيه من المفاسد.
والمضار.
لا من ناحية العقد واجراءاته.
نعم وفقكم الله هل هناك حرم وحرام غير ذلك لا الحرم ما كان داخل اميال والاميال هي اعمدة هي اعمدة منصوبة قديمة من عهد
العباسيين اوقفوا اعمدة منصوبة تحديد الحرم والجميع من جميع الجهات حسب الادلة الواردة من الشأن.
وكل ما داخل فهو حرام ومن كان خارج الاميال فهو من الحل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا كان الجريمة
خارج الحرام ثم نده الينا عليه الحج.
فهل يعلم من يطالب غير رضاه داخل الحرم؟
من؟
من يقال خير نظام الدين داخل الحرم.
شيجيب مسألة غير نظاميين للحدود هذه مسألة نظامية اللي ما معه اقامة.
الاجنبي اللي امامه اقامة هذا من ناحية الامن.
يخرج
من ناحية الامن لانه لابد من الانضباط.
ما يخلون الناس يدخلون يدخلوا السحرة وعصبات التخريب بدون ضوابط لابد من الضبط ولابد من آآ تحديد الاقامة ولابد من الكفالة تكون تحت كفالة احد
قد يسأل عنه لو يحصل منه شيء فهذا من ناحية ظبط الامن ناحية الحدود هذي ناحية اخرى.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
التي ذكرها الفقهاء.
ان الله ولا الغالب ان المدرس
الغالب ان المدرس مؤتمن.
فلا يعين مدرس الا وهو مؤتمن في دينه وفي عرضه وفي امانته فاذا كان مدرسا مأمونا فانه مؤتمن على تأديب الطالب.
اما غير المأمون هذا لا يجوز انه يعين مدرس
الغير المؤتمن في خلقه وفي دينه وفي امانته هذا لا يجوز يعين للتدريس يبعث نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
82 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|فصل فيمن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد
نسأله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الموانع لاقامة الحد اذا كان المسلمون في الغزو في ارض العدو فانه لا يقام الحد على احد من من الجند لان ذلك
يضعف المسلمين
في ارض العدو فاذا رجعوا الى بلد المسلمين فانه يقام عليه الحد.
يعني يمتنع اقامة الحد عليه مؤقتا.
ليس معنى ذلك ان الحدود تعطل ولكن قد تؤجل.
نعم حتى انه
قد صار مخفيا فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام احمد ولانه اجماع الصحابة روى سعيد في سننه ان عمر رضي الله عنه ولا من المسلمين حتى
قبل لان لا تحمله حمية الشيطان.
الكفار.
وعن ابي الدرداء مثل ذلك وعن عاقبة الله كنا في بيت كنا في جيب في ارض الروم.
ومعنا وعلينا ابن عوفة فشرب الخمر فقال حذيفة اتجندون اميران وقدمهم من علمكم
فيطمع فيكم كل هذه احاديث واثار تدل على تأجيل اقامة قد في الغزو وذلك اذا كان المسلمون في ارض العدو حتى يرجعوا الى بلاد المسلمين لان ذلك يترتب عليه مفسدة اكبر.
اذ ربما ان الذي يقام عليه الحد تأخذه الحمية
فيلجأ الى الكفار.
فيكون ذلك سببا في في ردته نعم طيب فلما التقى الناس قال ان فقال وان قبلت استرحتم مني.
قال فصعدوا به فوق العبد ينظر الى الناس العذير وصعدوا به فرب العذين
ينظر الى الله على طرف ابن سعد يقال ثم اخذه فجعل ذلك على ناحية من العدو الا هزمهم الله وجعلنا في هذا ملك وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرون ان يصنع وجعل سعد يقول الصبر
اربعة والطعن طعن ابي محتل في الخير.
فلما هزم الله العدو رفعت فلما هدم الله سعد مما كان من امره فقال سعد لا والله لا اقف اليوم قبل ما ابدأ الله به المسلمين ما ابلاهم.
فخلى سبيلا.
فقال ابو ملك
فاما اذا اخرجتني فوالله هذه القصة عجيبة ابي محجن وهو ابو محجن الثقفي وكان شاعرا وكان فارسا الا انه كان يشرب الخمر فشربها في الغزو في القادسية لم يرى سعد رضي الله عنه ان يقيم عليه
الحد في هذه الحالة
فربط بالقيد.
فلما دارت المعركة التقى ابو محجن الى القتال.
وطلب من زوجته سعة ان تطلقه.
وان يلحق بالمسلمين ويقاتل لانه كان فارسا شجاعا والتزم انه اذا انتهت المعركة ان يأتي ويضع رجله في القيد.
طاعة لله ولولي الامر
ركب فرس سعد لان سعد رضي الله عنه كان قد اصاب اصابه مرض يقال له عرق النساء.
فلم يستطع المشي.
وجعل يشرف على الجيش هو على هو ابو محي ولكن تعجب من ان ابا محجن كان في القيد فكيف حصل هذا؟
الى
نهاية القصة الى ان تاب ابو محجل من شرب الخمر وصارت هذه القصة سببا في توبته الى الله سبحانه نعم.
ونصر الله به المسلمين شجاعته وبسالته.
وربما يكون هذا الذي صنعه ان الله جل وعلا القى في نفسه التوبة.
فتاب الى الله عز وجل
لان الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم.
صار ذلك سببا في توبته من هذا الذنب الشاهد من القصة هو ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على
ابي محجن وقت المعركة بل حبسه.
نعم.
فدل على ان الحد لا يقام في ارض العدو على احد من الغزاة.
نعم لا ربما انه لما رأى فعل هذا هذا البطل الشجاع انه توقع منه توبة.
نعم
وهذا اتفاق لم يظهر سلاحه.
فاما اذا اخرج من دار الحرب فانه يقام عليه الحد وانما ولهذا قال عمر حتى تقطعنا راجعا قاتلا يعني راجعا اصلا من الحدود قد تؤجل اقامتها لعارظ من العوارض اما لمرض لا
نستطيع ان يقام عليه الحد وهو مريض حتى يشفى واما في حمل المرأة حتى تضع مولودها وحتى تجد من يكفله فان لم تجد فانه يؤجل بل ايضا حتى ترضعه وتفطمه.
واما في وقوعه في حالة الغزو في ارض العدو
لا يؤجل في هذه الاحوال ويقام فيما بعد.
نعم.
فاحدث زنا نعم اشد الحدود حد الزنا.
والزنا هو فعل الفاحشة فعل الفاحشة.
قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا.
قال سبحانه
وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا مجنون فجعل الزنا قرين الشرك.
وقتل نفس دل على انه من اكبر الكبائر بعد الشرك.
انه من اكبر الكبائر
بعد الشرك وذلك لما يترتب عليه من فساد الاعراض الانساب وظياع الحياة والعفة.
فهو جريم جريمة سميع.
ولهذا قال جل وعلا انه كان فاحشة وساء سبيلا.
قوله لا تقربوا الزنا يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي الى الزنا
والنهي عن عن الوسائل النهي عن الوسائل التي تؤدي الى الشيء ابلغ من النهي عن عن الشيء نفسه.
فهو ابلغ مما لو قال ولا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا
ولا تقربوا الزنا.
يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي الى الزنا كالنظر المحرم وكالشهور للنساء عدم الحجاب سفر المرأة وحدها بدون محرم خلوة الرجل مع المرأة التي لا تحل له كل هذه وسائل للزنا
حرمها الله سبحانه وتعالى لانها تؤدي تؤدي الى الزنا فالزنا جريمة شنيعة.
وكبيرة من اعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل قد رتب الله على الزنا حدا يقام على الزاني
في الدنيا ورتب عليه الوعيد في الاخرة لمن لم يتب فاذا زنا فان كان فان كان بكرا لم لم يسبق له ان في نكاح صحيح هذا هو البكر الذي لم يسبق الوطئ امرأته في نكاح صحيح
هذا يسمى البكر فهذا يجلد مئات جلدة ويغرب سمع.
يجلدويات جلده ويغرب عن بلده سنة قال الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
ولا تأخوكم بهما رأفة في دين
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عار.
جلد مائة هذا كما في الاية.
وتغريب عام هذا زيادة عقوبة.
فيبعد عن بلده الى بلد اخر يكون فيها
غريبا لاجل ان يفارق البيئة التي وقع فيها في الجريمة الى بيئة احسن منها يتربى على العفة ويبعد عن الموطن الذي حصل فيه الذي الذي وقع فيه بالفاحشة يبعد عنه حتى تتغير حاله.
ويتوب الى الله عز
يوجد واما اذا كان محصنا وهو من سبق ان وطأ امرأته في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت.
قال صلى الله عليه وسلم والثيب متسيب جلد مئة والرجم.
رجم النبي صلى الله عليه وسلم
عدة مرات رجم الزناة ورجم اصحابه من بعده واجمعت الامة على وجوب الرجل على المحصن.
ولن يخالف في هذا بين الخوارج ولا عبرة بخلافهم.
وقد قال عمر بن الخطاب على المنبر هاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا
واني اخاف ان طالب الناس زمان ان يقول رجل لا نجد الرجم في كتاب الله ثم ذكر ان انه كان الرجل في اية من كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها.
الزاني وهو الشيخ والشيخة الى زنيا.
فارجموهما البتة.
اكالا من الله
فالله عزيز حكيم.
فهذه اية من القرآن من سورة الاحزاب نسخ لفظها حكمها لان النسخ قد يكون لللفظ والحكم وقد يكون للفظ دون الحكم.
وقد يكون للحكم دون اللفظ المسك يتنوع.
الحاصل ان ان الرجل
ثابت للكتاب في الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمه وبالسنة المتواترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين.
نعم الثاني من اتى الفاحشة بقوة او بالقرب.
من امرأة لا يملكها.
بل اتى
من اتى الفاحشة بالفرج قبولا كان او دبرا.
من امرأة لا يحل له الاستمتاع فيها لا يحل له الاستمتاع بها.
قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك
فاولئك هم العادون.
فلا يباح للرجل الا امرأته او مملوكته التي يملكها.
بالرق فلا يجوز له ان يتسرى بها لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح.
يباح له ان يتسرع
فيها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن استمتع بفرج لا يحل له فهذا هو الزاني.
فاولئك هم العادون.
هذا هو يعني فيقام عليه الحد وهو كما سبق ان كان ذكرا يجلد وان
انا طيبا فانه يرجم.
نعم.
الزاني من ان الفاحشة في قبور في قبور امرأة لا يملكها او بمسمى اما اتيان المرأة التي يملكها بعقد نكاح او بملك يمين فان كان في القبل فهذا اباحه الله عز وجل.
هذا موضع الحرف.
وان اتاها في الدبر
فهذه الوطية فتيان المرأة اتيان الرجل زوجته في دبرها هذه لوطية والعياذ بالله لكنها لوطية صغرى.
فيعزى ويمنع من ذلك.
وان تكرر منه اتيان وافي فانها تفصل منه ولا تترك عنده.
اما اذا اتى امرأة في دبر
وهي لا تحل له فهذا هو الزنا.
يقام عليه الحد.
وكذلك لو اتاه من دبر ذكر.
وهو ما يسمى لواط فهذا ايضا نوع من الزنا وبل هو افحش بل هو افحش الزنا والعياذ بالله
قد اهلك الله امة من الامم وهم قوم لوط لهذه الجريمة النكراء التي لم يسبقهم اليها احد من العالمين.
واللوط يقتل فيعني اختلف العلماء بعضهم يقول حكمه حكم الزاني ان كان ثيبا يرجم وان كان ذكرا يجلد لكن الصحيح انه
بكل حال قوله صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به.
ولان الصحابة واجمعوا على قتله بل ان منهم من حرقه بالنار.
منهم من حرقه بالنار ومنهم من قتله ومنهم من يرى انه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة.
فهم اجمعوا على قتله وان اختلفوا
في كيفية قتله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكامل اجمعوا على قتل اللوطية فهو يقتل بكل حال شيبا كان او بكرا.
يقتل الفاعل والمفعول به.
نعم من جمرات لا يملكها او فلان او من فعل ذلك به او من غلام هذا على المذهب ان حكم
حكم الزاني حكم لوطي حكم الزاني ان كان ذكرا يجلد وان كان ثيبا يرجى.
لكن الصحيح انه يقتل بكل حال.
نعم.
او ما قيل ذلك به.
فاعل والمفعول به.
نعم.
لا خلاف بين
لا شبهة له في وقتها انه اما اذا كان له شبهة فانه يدفع عنه الحج لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود للشبهات كما لو ظن ان زوجته لو ظن انها زوجته ووطئها بشبهة عقد ظن انه
عقل صحيح وهو غير صحيح.
هذا يدرى عنه الحد.
نعم.
فاما ان يوطنها في دبرها فهو ايضا ولان الله سبحانه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم الفاعلة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعل لهن سبيلا.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليه
اربعة فان شهدوا فامسكوهن في البيوت.
حتى يتوفاهم الموت.
او يجعل الله لهم سبيلا فكانت عقوبة الزنا في اول الاسلام ان الزانية تحبس.
تحبس في البيت الى ان تموت او ان يجعل الله لها سبيلا.
وقد جعل الله لها سبيلا.
وذلك باقامة الحج
عليها في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا.
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام
السيد جلد مائة والرجل.
نعم.
هذا هو السبيل الذي وعد الله به.
نعم ثم عين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعلناهن سبيلا امين معافى فاحشة بقوله سبحانه فيقوم لوط اتنا فاحشة يعني
اجابة فالوجه فالوطء في الفرج فاحشة والوطء في الدبر سماه الله الفاحشة كلاهما فاحشة اتى الفاحشة انكار على اللوطية.
واللاتي يأتين الفاحشة هذا انكار على الزانية التي يزنى بها في فرجها.
فكل منهما فاحشة لانه وطأ
في فرج محرم فيكون حكمه سواء.
هذا على المذهب والا في الصحيح اللوطي يقتل على كل حال.
الا انه من المفسدين في الارض.
ولان الله اهلك قوم لوط عن اخرهم.
واتبعهم بحجارة من سجيل.
دل على شناعة هذه الجريمة
وانه يجب استئصالها من المجتمع.
لما يجره هذا الفعل في المحاذير الكثيرة من فساد الاخلاق وانتهاك الاعراض قطع النسل لان الله جعل الاستمتاع في في محل جعل الله الاستمتاع في محل يحصل به قضاء الشهوة ويحصل به النسل
والذرية
اما اللواط والعياذ بالله فانه قضاء قطع للنسل.
مع ما مع ما يحصل به من من من الامراض الخطيرة.
الزنا واللواط يحصل بهما امراض خطيرة.
كما هو الان كما هو الان حاصل لهذا المرض العضال المستعصي الذي يسمونه مرض الايدز.
هذا سبب
الزنا واللواط والعياذ بالله.
واذا اصاب احدا فليس له علاج.
الى الموت وذلك ان جسمه يفقد المناعة.
يفقد المناعة.
ولا يجدي فيه علاج.
ولا يزال على هذه الحال حتى يموت.
وصاروا يعزلونهم الان عن المجتمع.
يعزلون عن المجتمع
ويبقون في حسرة حتى يموتوا والعياذ بالله.
نعم.
المسألة والزنا ويورث امراضا كثيرة ايضا.
اضافة الى انه يقطع النسل ويفسد ويخلط الانساب فيه امراض كثيرة يعرفها الاطباء ويشخصون امراض سيلان والزهري وما ادري
الله كبير بسبب الزنا الان جاء هذا المرض الذي لم يسبق وقوعه في العالم وهو مرض الايدز.
وهذا انما يقع باصحاب الفواحش.
من من الزناة واللوطية والعياذ بالله نعم مسألة ومن تلوط بغلام فحكمه حكم الثاني في احدى الروايتين
المجامع وان كان جيدا يرجى وان كان ذكرا يجمل.
هذا المذهب وهو احدى الروايتين نعم يقتل بالرجل ذكرا كان الرواية الاخرى انه يقتل بكل في حال ذكرا كان عذيبة.
لكن كيف يقتل؟
قيل يقتل بالرجم.
مرجم على كل حال.
وقيل يقتل
بالسيف وقيل يقتل بالنار يحرق.
كما حرق خالد بن الوليد بامر ابي بكر الصديق فلوطيا وقيل انه يلقى من اعلى مرتفع في البلد ويتبع بالحجارة.
نعم وهو قول علي وابن عباس ابن زيد
وهذا هو الذي عليه العمل الان انه يقتل بكل حال.
نعم.
وتدارج قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود.
هذا لانه يقتل.
وليس حكم حكم الزاني.
بل اشد يقتل على كل حال
وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عملا قول لوط ملعون من عمل عملا قوم لوط.
نعم.
وفي لفظ فاكتب الاعلى والاسفل نعم.
رضي الله عنه انه كان يرى انه كان يرى رجمه.
ولان الله تعالى
فينبغي ان يعاقب ان يعاقب ودليل الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت اذا اتى الرجل قلبك فهما زاويان ولانه اذان في فرضنا الذي اشبه الاله في فرض المرأة.
واذا ثبت انه زان فيدخل في علوم ربه سبحانه.
هذا فيه
يلا هذا في قياس اللواط على الزنا في دين الله.
الزنا اشنع من اللواط اللواط اشنع من الزنا واقبح ويأخذ حكما اشد وهو القتل بكل حام نعم فيدخلون قوله سبحانه الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما ليتجدد
وعموم الاخبار فيه مسألة ومن فعل ذلك به يعني ان ان يكون زانيا رجلا كان او امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اتى الرجل رجل فهما شانئان اخواننا اذا رضي الرجل المرأة في دورنا فهو
زاني ايضا لانه
فاشبه المسألة اما وطأ المرأة في دبرها وهي لا تحل له هذا زنا على كل حال.
هذا يعامل معاملة الزاني.
انما الكلام في وطأ الذكر للذكر هذا هو الذي فيه الخلاف.
والله جعل جل وعلا جعل
الوطئ في القوة.
وهو محل الحرف.
قال الله سبحانه وتعالى خساركم لكم فاتوا حرثكم عنا شئتم.
ومحل الحرف هو القوة الذي يحصل به الذرية.
واما الدبر فهؤلاء ليس محلا للحق.
بل هو محل للخبث
والنجاسة قاذورات ليس محلا للاستمتاع.
قال سبحانه فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله.
من حيث امركم الله وهو البطء القبل لا في الدبر.
نعم.
مسألة فحده الرجل ان كان صنع
اوجدوا منها ان لم يكن من الرجل بالمرأة الاجنبية في الدور للاجنبيين حكمه حكم الزنا ان كانا ذكرين ان جلدان وان كانا يرجمان نعم.
واما الرجل مع زوجته فهذا حرام كبيرا من كبائر الذنوب لكن لا يوجب عليه الحد.
يوجب عليه
التعجيل فان استمر ولم يمتنع فصلت منه وابعدت عنه.
نعم.
الزاني محصان يجب عليها الله بالاحجار حتى يمر.
من يخالف الرجل الا الخرائط.
قالوا الجد للذكر لعموم نهاية الحج.
الخوارج كما تعلمون.
اناس ليس عندهم علم.
وانما يستدلون
بادلة مقطوعة.
يأخذون طرف من الادلة.
ولا يرجعون الى الطرف الثاني منها.
فهم جهلة متطفلون على العلم.
شبهتهم هنا يقولون ان الله لم يذكر الرجم في القرآن وانما ذكر الجلد فقط
يا سبحان الله!
الله لم يذكر الرجل في القرآن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رجم رجم الصحابة واجمعوا على ذلك فالرجم ثابت بالسنة المتواترة.
عن الرسول صلى الله عليه
وسلم قولا وعملا.
بالسنة المتواترة.
مع الاية التي نسخ لفظها حكمها نعم.
قال اجمع اهل العلم على ان على ان المظلوم يدام عليه الرجل حتى يموت.
فقد رجل النبي صلى الله عليه وسلم
الرجم معناه انه يرجم بالحجارة يدام عليه الرجل حتى يموت ما هو بيضرب مرة مرتين ويترك لأ يرجم حتى يموت تحت الحجارة.
مرجم حتى يموت تحت الحجارة يواصل عليه الرجم حتى يموت.
وليس معناه انه يضرب كم حصاة فاذا تأثر او اغمي عليه يترك لا
يطوى عليه قضاء تاما.
نعم.
وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عند حتى ماتوا.
نعم رجم اليهوديين زنا يهودي بيهودية في المدينة اليهود كانوا تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم حكم الاسلام
شاور اليهود فيما بينهم ماذا يصنعون بهما؟
هم لا يريدون ان يرجموهما عندهم الرجم في التوراة لكن يراودون ما يريدون ان ينفذوا هذا الرجل.
قالوا نذهب الى محمد لعله يجد لهما فرصة او
اخرج غير الرجل فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حكمه عندكم قالوا يسود وجوههما ونركبهما على دواك ونطوف بهما في الاسواق ولو هذا حكمه عندي.
فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة.
قال
الثورة لان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه اخبره ان اية الرجل في التوراة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لاجل ان يقيم الحجة عليهم لا من اجل انه يحكم بالتراة لانه يحكم بالقرآن
لكن نريد ان نقيم الحجة عليهم وان يفضحهم.
فجاءوا بالتوراة ونشروها وضع دول سوريا في يهودي اصبعه على اية الرجم ليخفيها.
فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فلما رفع يده الى اية الرجم تلوح في التوراة.
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما
هذه قصة اليهودي.
اما ماعز رضي الله عنه فانه زنا ثم انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يقيم عليه الحد.
معز بن مالك.
فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم
ثم اتاه مرة ثانية وطلب منه ان يقيم عليه الحد.
ثم اعرض عنه صلى الله عليه وسلم.
ثم المرة الثالثة طلب منه ان يقيم عليه الحد.
فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم.
ثم اتاه المرة الرابعة
منه ان يقيم عليه الحد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله واقاربه يسألهم عن عقله وعن فاخبروه ان الرجل لا بأس به انه ماذا يريد؟
قال اريد ان تطهرني.
فلما اقر
على نفسه اربع مرات وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن عقله ولم يجد به باسا امر به صلى الله عليه ومثل قصة الغامدية.
نفس الشيء.
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وطلبت منه
وان يقيم عليها الحد وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنها ثم انها قالت انها حبلى من الزنا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي.
فلما وضع
جاءت لطفلها فاطلبوا اقامة الحد.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تفطمي فرجعت حتى فقمته.
ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم.
طلبت منه ان يقيم عليها الحاج.
فامر النبي
صلى الله عليه وسلم للطفل آآ اخذه بعض اقاربها ثم امر بها صلى الله عليه وسلم فرجم نعم.
وعن يجلد ثم يرجع هذا على روايتين في المذهب هل يجمع بين الجلد والرجل؟
او يكفي الرجل؟
في الحديث جلد مئة والرجل
جلد مئة والرجل.
فبعض العلماء يرى انه يجمع بينهما.
وقد فعل علي رضي الله عنه وقيل يكفي الرجل لانه اذا اجتمع حدان اصغر واكبر فان الاصغر يدخل الاكبر فيكثر رجم نعم
ونص على على الاولى الاكبر في سننه.
الاولى الرواية الاولى عن احمد انه يرجم فقط.
انه يرجم فقط.
وهي المذهب.
نعم.
ونص على الاولى في سننه مقدارا.
لان جاهرا رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم
وقال في قصة العسيف العسيف هو الاجير.
كان رجل عنده عسير يعني اجير شاب فزنى بامرأته زنا بامرأة المستأجر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس الى
هذا فان اعترفت فارجوها.
ولم يذكر الجلد.
كذلك رجم ماعزا.
ورجم ولم يذكر انه جلدهما فيكتب بالرجم.
نعم وقال اجلدها بجنبها فيجبه في العمل به.
نعم.
ولهذا الحدود اذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواها
لان يدخل الاصغر في الاكبر.
والرجم قتل فيدخل ما عداه فيه.
نعم.
وقال سمعت ابا عبد الله يقول يقول في حديث عبادة انا الاول وانا هذا الجواب على حديث جلد مياة والراجم وحديث صحيح.
هو حديث صحيح.
فما الجواب عنه
قالوا هذا محمول على انه كان في اول الامر ثم نسخ بالاقتصار على الرجل.
نعم.
سمعت ابا عبدالله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه فلم يجد معه ونحن هذا نقل اسماعيل بن سعيد ووجه الرواية الكبرى في قوله سبحانه
الزانية والزاني كل واحد منهما من اهل الجنة.
وهذا عام.
ثم جاءت السنة والرجل نعم ثم جاء في السنة بالرجم فيضاف هذا الى هذا.
نعم.
ثم جاء في السنة في الرجم فهو كما
بينهما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا عني وهذا صريح ثابت بيخيه لا يفرح الا بيقين مثله.
ولا حديث باقية ليست صريحة فانه ذكر الرجل ولم يدخل الجنة فلا يعاب في الصريح.
فعلى هذا
اولا ثم يرجم على هذه الرواية يبدأ بالاحط وهو الجلد ثم يرجم بعد ذلك وهي رواية قوية يعني حسب الادلة وحسب الادلة انها قوية نعم.
مسألة هو الحر البالغ العاقل.
الذي
المحصن المحصن المراد به هنا البالغ العاقل الصبي لا يجب عليه حد.
والبالغ غير العاقل كالمجنون والمعتوه لا يجب عليه لانه غير مكلف.
البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل الذي يوطي امرأته في
في نكاح صحيح.
سبق ان وطأ في نكاح صحيح.
لانه ذاق النعمة نعمة الوطء المباح.
وعرف حرمة الاعراض.
فاذا اعتدى بعد لذلك ناسب ان يعاقب عقوبة شديدة.
بخلاف الذكر فان الذكر تغلبه
شهوة ولم يسبق ان ان وطئ ولا جرب حرمة الاعراض فهو اخف من من السيل.
الخوف من السيل.
وان كان فعله جريمة لكن الزنا يتفاوت بعضه اشد من بعض نعم.
مسألة المقصد بالغ.
اما ان الشر يخرج
العبد اذا زنا فانه لا يرجى.
ولكن عليه الجلد.
قوله تعالى لقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات عن الحرائق ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات.
والله اعلم بايمانه.
بعضكم من بعض.
فانكحوهن باذن الله
هذهن واتوهن اجورهن بالمعروف.
محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخذا.
فاذا احسنا يعني تزوجنا المملوكات اذا تزوجنا فان اتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحراير من العذاب
المملوكة عليها نصف ما على الحرة من الحد.
والذي يتنصف هو الجلد اما الرجل فانه لا يتنصف.
فدل على ان المملوك اذا زنا فحكمه بكل حال ويجلد نصف جلد الفرد.
خمسون جلدة.
والاية وان
كانت في المملوكة هل مملوك الذكر مثلها؟
يقاس عليها.
نعم البالغ العاقل الذي قد رضي منه نعم.
لقبورها بلكان صحيح.
بنكاح صحيح.
يخرج النكاح الفاسد والباطل.
ان هذا لا يحسن
تمام لابد ان يكون العقد الذي وطأ به عقدا صحيحا مستوفيا بشروطه واركانه حتى تتم في حقه النعمة.
حتى تتم في حقه النعمة.
اما اذا وطي في نكاح فاسد او باطل فهذا لا يحصل به الاحصان.
نعم.
لا يجب الا على المعصم باجماع اهل
العلم والاحصان شروط سهلة.
الاول تؤخذ من التعريف شروط السبعة تؤخذ من التعريف.
انتبهوا نعم.
الاول الحرية في قول اكثرهم.
نعم.
الاول الحرية.
اما فانه لا يرجى قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات.
من العذاب يعني من الحد.
والرجم لا يتنصف
وانما الذي يتنصف هو الجلد.
نعم.
الا ولا الحرية في قول اكثرهم.
نعم فلا يجب عليه من الرجل لان الله سبحانه ولكن من العدالة والرب لا يتنصر.
وحكم العبد حكم الامة في ذاته.
الشرط الثاني
البلوغ والعقل لقوله عليه الصلاة والسلام الطيب الطيب يا دنيا فاعتبر قلوبنا خاصة ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يؤدي الى ايجاد الرحم على الصبي والمجنون وهذا اولى من القياس.
نعم.
وقال بعض اصحاب الشافعي الحصان الوتر بالنداء
تحقيق وسائر الشروط المعتبرة للرجل لا للحسران.
ومعناه انه لو وضع من هو صحيح.
ثم عقد المجنون وبلغ الصبي كان ابو بكر محل للزوج الاول.
لانه وقل لانه وكر محن في السر للزوج الاول.
محل؟
هم
او محل للزوج الاول.
او محل محل يعني لو تزوج مطلقة ثلاثا انه تزوج الصبي مطلقة ثلاثا ثم طلقها حلت بالاول.
فيكون له محب.
نعم.
لانه الاول لا يجب عليهم احد لانهما غير مكلفين
لكن التأديب والتعزير نعم اشهد الرابع ان يوجد الجمال فيهما جميعا حان الوقت الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة لانه اذا كان اذا كان احدهما ناقصا لم يكن الوقت ولا يحصل به الاحصان.
كما لو كان غير جامعين
تمام.
الخامس ان يكون له بالقبول.
او ايمان من الفرج.
لم يحصل الاحصان لانه ليس بمحل الوقت السادس ان يكون فيه نجاح.
نعم.
ولا خلاف بين اهل العلم بان نسينا.
يعني في عقد في نكاح يعني في عقد
عقد زواج اما الوقت بغير عقد زواج فهذا لا يحصل به الاحسان نعم ولا خلاف بين اهل العلم بان الزنا الشبهة لا يصل به احدهما صنم ولا نعلم بينهما خلافا في
ما يحصل به الاحصان من واحد منهما لكونه ليس بالابداع.
ولا تهبط به احلامه الثامن ان يكون النكاح صحيحا وان كان فاسدا لم يحصل به الاحصان بانه ظرف في غير ملك
لانه وطن بغير ملك.
ملك.
يعني لا يملكه لا يملكه لا يملكها للوقت نعم مسألة ولا يفوت الزنا الا باحد امرين.
بماذا يثبت ادوا الزنا يثبت حد الزنا باحد امرين
الامر الاول البينة وهي اربعة شهود اربعة شهود يشهدون انهم رأوا ذكره في فرجها ما يكفي انهم يقولون نشهد انه زنا بل لا بد ان يصرحوا لان هذا محل احتمال
والحدود لا تقام بالاحتمالات لابد ان يكون تكون الشهادة على شيء صريحا او زنا ما في احتمالات ان يروا ذكره في فرجها اربعة شهود فاذا لم تتم شهادة اربعة شهود
لو كانوا ثلاثة فانه يجب عليهم حد القذف يجب عليهم حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
ولا تقبلونهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
لان المطلوب الستر وعدم نشر واشاعة الفاحشة فلذلك وضع الله هذا القيد رحمة بالعباد من اجل الستر على المسلمين ولاجل حفظ الالسن عن الكلام من كلام الفاحش فلابد من اربعة شهود يصرحون رؤية
ذكر الزاني في فرج المزني بها
هذا الشيء الاول ان يأتوا باربعة شهداء صريح بالاية الشيء الثاني الاقرار لابد ان يقر اربع مرات ان يقر اربع مرات انه زنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز
ومع الغامدي لم يقم الحد عليهما حتى اقر به عنده اربع مرات وايضا لا لابد ان يصرح ان يصرح بحقيقة الزنا لانه قد يرى شيئا من المحرم زنا وهو ليس كذلك.
يمكن يرى اللمس
يرى المباشرة زنا يرى النظر زنا دفعا لهذه الاحتمالات لابد ان يقر اربع مرات انه زنا بمعنى انه وطأها في فرجها في حرام غير حلال ولا شبهة فاذا تمت هذه احد هذه
احد هذين الامرين يقام الحد نعم اما اربعة شهود واما اقرار اربع مرات نعم ولا يثبت الزنا الا باحد امرين.
اقرأه به اربع مرات.
مسبح به في حقيقته مصرحا بذكر حقيقته
ولا يكفي ان يقول زنيت او فعلت الفاحشة او فعلت الحرام لا يكفي هذا لابد ان يقول فعلت كذا وكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم دقق مع ماعز حتى قال له اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من
امرأته حلالا
نعم او شهادة واربعة رجال احرار حدود شهادة اربعة رجال.
النسا ما تدخل في هذا لا تدخل شهادة النسا ولابد ان يكونوا احرارا لا تقبل شهادة المماليك العبيد نعم عدول لا تقبل شهادة الفاسق
المؤمن الفاسق الذي عنده خلل في دينه بان يكون يرتكب شيء من الكبائر التي دون الشرك هذا يسمى فاسق هذا لا يقبل لا يقبل الخبر لانه غير عادي فلابد في الشاهد ان يكون رجلا
ترين عدلا نعم يصحون الزنا.
يصفون الزنا.
هذا شرط رابع ما يكفي انه يقول فلان زنا او فلان فعل الفاحشة او فلان اتى الحرام لابد يقول اني رأيت الزنا الحقيقي ذكره في فرجها يغيب ذكره في فرجها
كما يغيب الرشاء في البئر وكما يغيب المرود في المكحلة هذا كله من باب الستر على المسلمين نعم يصف الزنا وصفا دقيقا حتى تذهب الاحتمالات كلها.
نعم ويجيئنا في مجلس واحد.
ولابد ان في مجلس واحد عند القاضي
ما يأتون في عدة مجالس يجي اثنين يشهدون ثم يروحون ويجي واحد يشهد ثم يجي الرابع ويشهد في مجلس مجالس متفرقة لا ما يصلح هذا لابد انهم يجون جميع ويشهدون عند القوم
نعم ويختلفون عن الشهادة بزنا واحد ما يقول واحد انه زاني من مدة شهرين والثاني يقول انه زالم مدة خمسة ايام قالت يقول انه زاني مدة يومين لا لازم انه زنا واحد في يوم واحد
في يوم واحد يتفقون على زنا واحد انه في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والمحل الفلاني حصل منه الزنا لعب ذلك ان الزنا انما يثبت باحد شيئين اقرأ او مدينة اربع مرات
مروان الشافعي وغيره يحذر باخوانهم فقط هذا خلاف الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانظر يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فهو منها ايه يقول لانه قال فان اعترفت ولم يقل وان
اعترفت اربع مرات.
والجواب ان هذا معلوم انه ليش يعرف انه لا بد من الاقرار اربع مرات ولذلك لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم لا فضيلة الشيخ وفقكم الله
قال الشاعر فمعنى هذا انه لو اتزوج صبيا لانه مملوكة في نكاح صحيح ثم سمي ثم لا لا لان زوجته تفارقه بصفة الحب بصفة حرية نعم هو كذلك.
لان هذا لا يعطي لا يعطي الاحصان الكامل
ولا يحصل به المقصود الشرعي من الوقت ما تتم به النعمة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله سبحانه وليس فيه حق فكيف الدولة منه؟
الزنا حق لله سبحانه وتعالى.
وهو لمصلحة المخلوقين.
هو حق
ها وهو لمصلحة المخلوقين.
ولذلك لا يدخله العفو والتنازل.
لانه حق لله ولا تدخله الشفاعة.
لانه حق لله سبحانه وتعالى.
وهو لمصلحة العباد.
صيانة لاعراضه وحماية لعفتهم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
صحيح الصحيح انه يقتل على كل حال.
الصحيح انه يقتل على كل حال.
الفاعل والمفعول به.
هذا هو الصحيح.
الذي تدل الايه؟
الادلة.
بقية السؤال.
اذا تاب قبل ان يرتفع امره الى الحاكم فانه تقبل توبته ويستر عليه.
اما بعد ما بلغ الامر الحاكم تقرر
فهذا لا يسقط عنه الحد لو تاب ما يسقط عنه الحد لكن توبته مقبولة عند الله سبحانه الله يقبل التوبة لكن لا يسقط عنه الحد الذي ثبت عليه لابد من اقامته.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقيم الحج على الزاني
اختلف العلماء رحمهم الله في الحدود هل هي كفارات؟
او هي زواجك عن المعاصي الخلاف موجود ولكن اذا اقيم عليه الحد في الدنيا وتاب الى الله فان الله يتوب عليه.
لان الله يتوب عليه.
اذا اقيم عليه الحد
وتاب الى الله وندم فان الله يتوب عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان حملة ورحمة الله هذا محل خلاف هل الحبل يثبت به الزنا اذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد
هل يثبت به الحد؟
لان حملها دليل على زنا ما حملت الا من زنا.
ما دام ما لها زوج ولا لها سيد وقد حملت فهذا دليل على زناه.
وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذا قامت البينة او
الحبال قال هذا على المنبر او كان الحبل فاعتبر الحبل بينة فيقام وبموجبها الزنا اذا اذا انتفت الشبهات.
والقول الثاني ان الحبل لا يعتبر لا يثبت به الحد.
لان كما يحتمل انه شبهة يحتمل انه انها انها اجبرت واكرهت يحتمل انه
بماء لانها يمكن المرأة تحمل بدون جماع بالماء بماء الرجل تتلقح به تضعه في فرجها وتتلقح به.
فلما كان الحمل محتملا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات
فانه لا يثبت به الحد وهذا هو الصحيح.
الصحيح ان الحبل لا يثبت به الحد لانه يحتمل عدة احتمالات الله عند الحنفية يعتبرونه بديلا والنفي من الارض يقولون المراد به السجن.
ولكن الصحيح انه لا يكفي
التغريب هو ان يطرد من بلده الى بلد اخر يكون غريبا فيه بين الناس حتى ينشأ في بيئة اصلح من بيئته التي حصل منه فيها المخالفة فلا يكفي الحبس ولا يؤدي المعنى المقصود.
نعم.
نعم.
اذا خشي في تغريب المفسدة
ما يروح البلد ان فيه مفسدة.
تروحون لباريس ما يصلح هذا.
يروح البلد من بلاد المسلمين الصالحة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو سجن في بلد اخر هل يعد ذلك تغريبا؟
لا ما يسجد ما يسجن
روح البلد اخر ويجعل عليه رقابة.
يجعل عليه رقابة ولا ولا يحتاج انه يسجن.
خله يطلب الرزق ويمشي معندناش يبيع ويشري وايضا يحط عليه مراقبة وهو ما يدري.
نعم.
تغرب مع محرمها
المرأة تغرب لكن مع محرمها.
نعم.
هل يشترط بالجوار اربعة لا لا شك لابد من لابد من هذا شهود اربعة او اقرار اربع مرات.
نعم رحمه الله شكور فما هو الحكم على
لا لا ما يتعرض لها.
لان اقرار الشخص لا يقبل على غيره.
انما يقبل عليه هو فقط.
اما هي فلا وفقكم الله ما هي سنة الرجل؟
صفة الرجل يجمع صغيرة على قدر الكف واقل تجمع يؤتى بالزاني
يرجم بالحجارة.
يقذف بالحجارة.
وان كانت امرأة فانها تشد عليها ثيابها لان لا تنكشف وقيل يحفر لها في الارض لا يظهر الا صدرها ترجم هذا هذا هو الرجل فضيلة الشيخ وفقكم الله ويكون من جماعة يكون من مجموعة ما يكفي واحد
ولا اثنين يكون من مجموعة يجتمعون
نعم فضيلة الشيخ للفرصة الرجل ولم نسمع عنه ولن نسمع اعلانا عنه ابدا الحمد لله حنا ما ودنا انه يحصل الزنا ولا يحصل الرجل.
ولكن اه يعني حصل كثيرة حصل فيها رجل حصل فيها رجم وحضره الناس وعلموا به.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
اسمه مصطفى محمود في كتاب الله علم النفس القرآني.
انكاره بالرجل ويقول انه القرآن من المفسرين.
المصطفى محمود هذا ملحد.
له كلام شنيع غير هذا بكلام شنيع غير هذا ومع الاسف انه يجاب بالتلفزيون ويجاب هو اصله باطني اصله باطني ثم
زعم انه تاب انه انتقل من الالحاد الى الايمان سماه الرحلة الى اليقين الرجل والعياذ بالله عنده قوام كلام في شرع الله يقتضي الحاده وزندقته فليس بغريب منه هذا انه ينكر الرجل
ان يجاهل او انه مغرض يريد انه يغرر بالمسلمين.
فهو رجل سوء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يطلقوا على منثى من كان الظن مطمئن او مطلقا.
نعم ان يطلقوا على النقصان من ذكر او انثى.
وهو يقول مصطفى محمود هذا من جملة شنائعه يقول ان الانسان اصله قط
وانه تطور شيئا فشيئا.
عنده نظرية جروينا المشهورة بالاتحادية هم تبنيها الان ويدافع عنها رجل خبيث نعم فضيلة الشيخ من ذكر او انثى من كان مظن بحيث ان الاحصان يلقى الا بعد الضلال فيدخل فيه حكم الزنا بالرجل.
نعم ما دام انه سبق
امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ولو كان الوقت في اول عمرة زنا في اخر عمره فانه محصن.
قاموا عليه الرجيم.
نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله.
او من شرط الاحصان ان تبقى معه امرأته
حتى لو طلقها وفات زمان طويل على زواجه ووطه لامرأته وحصل منه الزنا بعد مدة فهذا محصل يرجى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على فكيف يسكن فيه
ايها الاخوان يصير فيه ولا تسأل عن الامام احمد من قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الرجل رجل فهما زانيان.
اخذا من الحديث لكن الصحيح عن الامام احمد الرواية الاولى انه وقت.
نعم.
المجتهد قد يقول قوله
ويكون الدليل على خلافه.
يكون الدليل على خلافه.
احمد وغيره في هذا من المجتهدين.
يجتهد ويجتهد ويخطئ.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما هي الحكمة في عقوبة الرجل على الزاني
على ان يقول ان هذا عشية وتنفيرا لاجله ويريد استبداله بغيره.
هذا ما يحتاج هذا ما يحتاجون هذا معارض للاسلام ومنكر للاسلام من الاصل.
ولا يحتاج مثل هذا الى ولا نعبأ
وقالوا اشنع من هذا لا نعبأ بهم.
والرجم فيه ما هو وحشية.
الرجم فيه رحمة وحماية له من الفاحشة.
المجتمعات التي ليس فيها حد زنا.
ماذا وصلت حالها؟
حتى التي تدعي انها على الاسلام ماذا وصلت حالها من التفسر والانحلال وضياع الاعراض واختلاط الانساب
شر الكثير ماذا جنت من وراء ذلك؟
نعم.
هو الذي يعترض على الرجم او على غيره.
ما نلتفت اليها ولا يحتاج من يرد عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله من غير محصنة.
يكون الحكم
نعم اذا وطي اجنبية في دبرها حكم حكم الزنا ان كان ثيبا وان كان ذكرا يجلى.
نعم.
لانه جماع في فرج محرم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله وكانوا ايش لا تقبل شهادتهم والله هذا من شؤون القاضي ما هو من شؤوننا هو اللي ينظر في في الشهود
ويرد هذا من حقي هو اما نحن من تدخل في نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك النبي ويعفى عن يسيره ويسيل الدم.
وحد يسير ما لا بالشمس.
هل خروجه من الاجر ام اذا اصاب الثوب؟
اذا اصاب الجسم او الثوب اذا اصاب الجسم او الثوب
اما اذا خرج من الذكر ولم ينصف الجسم ولا الثوب هذا يستنجي منه يكفي.
يستنجي منه ويكفي.
لكن اذا تعدى واصاب الثوب او البدن فلابد من غسله.
الا ان يكون يسيرا جدا هذا يعفى عنه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
صيام رمضان فهل يصوم عرفة؟
وكذلك التاسع والعاشر من يصوم القبر ما ما يصوم تطوع حتى يؤدي ما عليه من القضاء لان القضاء دين في ذمته.
وهو اولى والزم في تغيير ذمته منه.
فاذا صام القضاء صوم تطوعا.
عرفة وغيرها.
نعم.
فضيلة الشيخ
اذا الصيام وهذا العمل الى انه عبث عبث بانفه وخرج منه دم كبير فانهم يفسدون وصيامه يعني هو المتسبب.
اما اذا ما عبث بانفه لكن حرك انفها ورد انه يأخذ منه شيء ينظفه برفق
فهذا لا يظر لانه لم يتعمد هذا الشيء.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رضي زوجته في نهار اربعة عشر يوما بدون انسان.
معتقدا ان المحفور فقط هو اتباع للانسان.
فماذا يجب عليه
اذا اولج ذكره كفى ولو لم ينزل.
يكون مجامعا وعليه بالتوبة والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين.
فان لم يستطع فانه مطعم ستين مسكينا اذا اولج ذكره فانه يعتبر مجامعا في نهار رمضان ولو لم ينزل
ما يعلم لا ما يعرف بالجهل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذي جاءه وقال هلكت وقعت على امرأتي صائم لم يقل هل انت جاهل؟
هل انت ناسي؟
ما قالوا هكذا.
نعم.
قنوات يا شيخ؟
نعم؟
قناة واحدة؟
عن كل يوم
ارحم كل يوم كفارة.
كل يوم عبادة مستقلة.
فعليه عدد الايام التي جامع فيها كفارات.
فعليه اربع عشرة كفارة الشيخ وفقكم الله نعم هل يجوز استماع القرآن او قراءة اما قراءته فلا يجوز من الجمع.
واما استماعه فلا بأس.
يستمع للقارئ او من شريط ما في بأس في الاستماع لا مانع
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا المرأة بعملية طبية فهل في هذا الدين وعلى ان تكون نعم اذا اسقطت جنينها قد نفخت فيه الروح واسقطته ميتة فعليها الكفارة.
لانها لانها قتلته باسقاطه عليها
اودي يعني لاقاربه ان سمحوا ان سمحوا فالحمد لله وان ما تجب عليها الدين وهي خمس من الابل مقدار قيمة خمس من الابل غرة خمس من الابل يحتاج عليها هي لكن لو اجبرها الطبيب واسقطه بدون
اختيارها
ومن على الطبيب.
اما اذا كانت بالغة عاقلة وهي التي طلبت اسقاطه فهي المباشر.
كن عليها كفارة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقطت المرأة قبل اربعة اشهر من ثمان
قبل اربع اشهر من تمام ما يخرج منها تكون دماغ امداد ما بعد واحد وثمانين يوم يكون نفس وما قبل واحد وثمانين يوم يكون فساد.
لان اقل مدة يفرط فيها الانسان آآ تخطط خلقته واحد وثمانين
اذا دخل في الاربعين الثالثة يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل كذلك ثم يكون مرؤة مثلنا فاذا دخل في طور المضغة الاربعين الثالثة فانه اذا حصل منها
دم بعد سقوطه يكون نفاسا.
نعم.
واما قبل ذلك فانه دم فساد.
لا يمنع الصلاة ولا الصيام.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل طلق امرأته مرتين بسبب خلافات زوجية واراد تطبيقها
او يشترط شروطا على الزوجة منها عدم احترام احد في البيت بدون ابنه واذا لم تعتبر طالقة على ويصدق من المحكمة.
السؤال هل يعتبر هذا الشرف بين حلول الطلاق وينصب المرأة بعدم اخذها وطنها ام لا؟
هذا عند القاضي هذه خصومة بين طرفين يرجعون فيها الى
نعم.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
83 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|باب حد الزنا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله
ولا يأخذ الزنا الا باحد امرين.
اقراره به اربع مرات.
في حقيقته او شهادة اربعة رجال احرار اليهود يصفون الزنا ويجدون في مجلس واحد ويلتحقون على الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لا
حد الزنا الا باحد امرين.
الامر الاول الاقرار.
يعني الزاني رجلا او امرأة انه زنا اكرر ذلك اربع مرات.
في عدة مجالس.
ويصرح بذكر حقيقة الزنا.
لا يكفي ان يقول زنيت او فعلت الفاحشة.
لا بد ان يصرح بصفة
فعلا لان الزنا يحتمل عدة معاني ربما يعتقد انه قال فعلا يعتبر موجبا للحد وهو ليس كذلك.
فلا بد ان يصرح ويصف ما فعل حقيقة في كل مرة ولا يرجع عن اقراره حتى يقام عليه الحد.
فان رجع عن اقراره فانه يترك
لان ماعزا والغامدية رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات.
وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احوالهما فلما تبين انهما بحالة عقلية جيدة حينئذ امر باقامة الحد عليهما.
الانتفاع الاحتمال
ما دام يوجد احتمال فانه لا يقام الحد حتى تنتقي جميع مالات ولا يبقى الا حقيقة الفعلة الشنعاء الشيء الثاني الشهادة.
ونصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود ما يكفي شاهدان بل لا بد من اربعة شهود.
وذلك لقوله
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء.
قال تعالى لولا جاؤوا عليه اربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ويشترط بالشهود اولا ان يكونوا عدولا فلا يكون فيهم فاسق او مجروح
ان يكونوا احرارا فلا يكون فيهم رقيق.
ان يصفوا الزنا الذي شهدوا عليه بما يبين حقيقته.
ولا يكفي ان يقولوا رأيناه يزني بها او رأيناه يفعل بها الفاحشة بل لابد ان يصرحا بصفة الفعل الذي
رأياه رأوه عليها.
وان تكون شهادتهم في مجلس واحد لتكون شهادتهم في مجلس واحد.
فلا فلو انتهى المجلس لو انتهى المجلس ولم يتكامل عدد الاربعة فان الباقين يحدون.
يقام عليهم حد القلب
لو جاء ثلاثة وشهدوا وانتهى مجلس القضاء ولم يأتي الرابع وجب عليهم حد القذف اذا لم يأتي الرابع وهو في المجلس يقام الحد حد القذف على الثلاثة وكذلك لابد ان يتفقوا على زنا واحد.
على زنا واحد.
ما يقول واحد منهم رأيته يزني يوم كذا
والثاني يقول رأيته يوم كذا والثالث يقول في في مكان كذا والرابع يقول في مكان كذا ما يصلح لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمان واحد.
فان اختلفت شهادتهم
وجب الحد عليه.
وذلك لان الله يريد الستر على المسلم.
يريد الستر على المسلم.
حيث لا يبقى اي احتمال.
فاذا لم يبقى اي احتمال يقام الحد.
اما ما دام يوجد اي احتمال
فانه لا يقام الحد لان الستر مطلوب.
وهذه اعراض هذه اعراض اذا خدشت اول مرة ضاعت ولا يكفي انه يظيع عرظ الواحد بل يظيع عرظ الاسرة كلها.
اذا زنا واحد منهم او امرأة منهم
صارت الاسرة كلها عند الناس ما ما هي مقبولة فالامر خطير جدا ولهذا يقول جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع فاحشته الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة
الله يعلم وانتم لا تعلمون.
فيجب ان الفاحشة انها تضايق الى اقصى حد ولا تشاع من اجل الحفاظ على اعراض الناس.
فلابد هذا مما يدل على ان هذا الاسلام يريد الستر على المسلمين وحفظ اعراضهم.
وقطع الالسنة التي
اعراض المسلمين.
نعم.
وذلك ان الزنا انما يشمت باحد شيئين اقراره او بينة.
واختلفوا واختلفوا في الحبل.
اذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد بذلك الزنا او لا على قولين.
القول الاول انه يثبت اذا لم يكن هناك شبهة.
والقول الثاني انه
لا يثبت لان الحبل يحتمل انها حملت من شبهة او من تلقح بما فما دام فيه شبهة فلا فلا يقام عليها الحد.
نعم وما كان الزنا كما يلقط باحد شيئين.
اقرارنا بينة الله
فقال الشافعي وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وروي امره اذا قال هذا دليل من قالوا يكفي اقرار مرة واحدة.
قال ان اعترفت يقل اربع مرات ولكن واقع قصة ماعز والغامدية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يقبل اعترافهما مرة واحدة.
بل رددهما حتى اقرا اربع مرات.
فيكمل مطلق على في قوله فان اعترفت على المقيد.
يحمل المطلق على المقيد.
وهذا هو الصحيح.
نعم وفي الحديث انها ترددت على النبي
يوسف وكررت طلب اقامة الحد عليها.
وقالت اتريد ان ترددني كما رددت فهذا دليل على انها كررت المجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم ولانه حقوق حق اهلاك حق مبني على الستر ما هو بمثل سائر الحقوق
ليس كسائر الحقوق بل هو حق خاص مبني على الستر والدرأ بالشبهات.
نعم قوتنا ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال هل الرد عليهم؟
نعم.
حتى رجل منكم من
صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
فقال يا رسول الله اني ابتليت فاعرض عنه.
حتى تنى ذلك رحم الله فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
قال تعالى فقال قال هل احصيت؟
قال نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا متفق عليه لم يعرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يجوز ترك حد وجب الله سبحانه.
نعم
نعيم نعيم حتى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما قلتها اربع مرات فبمن؟
قالت لفلانة ابو داوود وهذا تعليم منه يدل على انه يدل على ان اقرار الاربعة
وقد روى ابو موسى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره
فكان بمنزلة قوله بانه لا يدل على القضاء.
ولانها قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه على قومه بين يديه.
ابو بكر رضي الله عنه قال للرجل يريد
منه ان ينصرف لما اعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ابو بكر ان ينصرف فقال له الى ان اقامت اربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر عليه.
لم ينكر على ابي
لك الاقر على ان الاقرار اربع مرات يوجب الرجل.
نعم فان الاعتراف ذهب المصدر يقع على القليل والكثير.
وحديثنا ويبين ان الاعتراف الذي ثبت به فان اعترفت يراد به اربع مرات.
لان الاعتراف المعروف اربع مرات.
نعم
فيحمل المطلق على المقيد.
نعم.
مسألة ويعتبر هذا هو الاقرار.
نعم.
لان هنا يعبر به عن ما لا يصيب الحج.
نعم فيما يطلق على النظر.
العين تزني وزناها النظر ويطلق الزنا على فعل الفاحشة فهو يطلق على الفاحشة وعلى غيرها.
فلاجل
هذا الاحتمال يطلب منه التصريح بالحقيقة.
نعم رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك تقبلت الضلال او المقام؟
قال لا.
قال لي.
قال نعم.
عند ذلك امر بربك
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست.
يريد ان يدفع احتمالات كلها قد يكون ماعز يظن ان الزنا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر
وهذا يطلق في اللغة نعم يسمى العين تزني وزناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزنان اللمس والفرج يصدق ذلك او فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج.
واما زنا بقية الجوارح فهذا محرم.
ولكن لا يوجب الحد
نعم.
وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من؟
قال نعم.
قال حتى في ذلك منها؟
قال نعم.
قال كما يغيب ومجد لعلك لمست.
يريد ان يدفع الاحتمالات كلها.
قد يكون ماعز.
يظن
جينا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر وهذا يطلق في اللغة على نعم يسمى العين تزني ودناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزنان اللمس والفرج يصدق ذلك او يكذبه.
فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج.
واما زنا بقية
هذا محرم ولكن لا يوجب الحد.
نعم.
وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من انتهى قال نعم قال حتى بذلك منها قال نعم.
قال كما يغيب والرجاء بالفعل؟
قال نعم.
قال هل تدري ما الزنا؟
قال نعم.
اتيت منها حراما كما يأتي الرجل من رأسه
النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رفع الاحتمالات كلها التي لا يبقى معها الا حقيقة الزنا.
وهو الزنا في الفرض.
نعم مسألة قد سبق ان الزناة انما يخرج باحد شيئين اخراج وفهمها الاصرار واما
فشهادة اربعة رجال احرار حلول يصفون الزنا.
اربعة رجال هذا شرط ان يكونوا رجالا فلا تقبل فيه شهادة النساء.
الشرط الثاني ان يكونوا احرارا.
فلا تقبل فيه شهادة الارقة الشرط الثالث ان يكون عدولا فلا تقبل فيه شهادة الفساق.
الشرط الرابع ان يصفوا الزنا
الا يكفي انهم يقولوا ان زنا او فعل في فاحشة لابد ان يصفوا الزنا مثل ما وصفه المقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط الخامس ان يأتوا في مجلس واحد.
الشرط السادس ان يتفقوا على زنا
نعم لقوله سبحانه اهل السابع السابع ان يكونوا اربعة رجال فان نقصوا صاروا ثلاثة رجال لم يثبت الحد ويحدون حد القلب.
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد.
نعم.
وهذا اجماع لقوله سبحانه عليكم في اربعة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن اربعة منكم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة اربعة رجال.
منكم من المسلمين.
لا من الكفار
نعم الشرط الثاني ان يكونوا رجالا كلهم كلهم ان يكونوا رجالا كلهم فلا يكون معهم نساء او صبيان ما يكون معهم نساء او صبيان لم يبلغوا الحلم.
نعم.
فلا تقبل به
نعم الثالث فلا تقبل فيه شهادة عديل.
فان شهادتهم عندهم مقبولة شهادتهم في جميع الحقوق.
فيكون ذلك شبهة في الشبهات نعم الرابع ان يكونوا حدودنا ولا الى اشتراطها.
فان العدالة في سائر الشهادات
وها هناك عمودية الاحتياط لولا ويكونوا مسلمين ولا يعلموا في هذا خلاف فلو شهدنا اربعة فعلية لا يقبلون على المسلمة انما يقبلون على مثلهم.
نعم.
الخامس ان يصلوا الزنا فيقولون فيقول بها
لماعز لما النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا منها؟
قال نعم كان في الشهادة او لا.
ولانه اذا اختم الى ان يكون وبمقتضى هذا لا تقبل شهادة العميان لابد ان يكونوا مبصرين
حتى يصف الزنا اما الاعمى فانه لا يستطيع الوصف.
نعم مسألة ويجدونها في مجلس واحد.
لابد ان يأتي الاربعة في مجلس القاضي قبل ان ينتهي المجلس.
فان انتهى ولم يتكاملوا بطلت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف
نعم بعد ان قام الحاكم فعليه حد القصد.
نعم.
وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءه يا رفعة الشهداء ولم يأتوا للمجلس.
ولان كل شهادة مقبولة وقيل هذا حكاية مثل هذا القول الصواب انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد.
نعم
سبحانه ولم يدخل المجلس.
لا يموت ما له الاية مجملة تبينها السنة.
نعم.
ولان كل شهادة مقبولة اذا اتفقت تعبد وان صارت بمجالس كسائر الشهادات.
ولنا ان عمر رضي الله عنه شهد عنده ابو بكر ونافع
المجلس بجواز نبي محمد في مجلس اخر.
هذا عمر رضي الله عنه لما لم الرابع امر بحد الثلاثة حد القذف.
ودل على انهم لابد لانه لو كان ما يشترط مثل واحد لامكنه من يقول نجيب واحد غير دية وراحوا دوروا واحد.
فهو لم يمكنهم من ذلك.
فدل على ان
انه يفترض اتحاد المجلس.
وهذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم ثم جاء المجلس فانها لن تتعرض للشعور ولهذا لم تتعرض للشروط.
الشروط تؤخذ من ادلة اخرى.
ولهذا
العدالة وصفة الزنا.
نعم.
مسألة ويحترم من يتفق على الشهادة باسم واحد انه بنى بها في هذا البيت واثنان انه في بيت اخر او شهد او هذا البلد الذي شهد فيه صاحبهما واختلفوا اليوم فالجميع
وعليهم الحمد بانهم لم تكمل شأنهم لم تكمل شهادة رافعة على سري واحد فوجب كما لو بالشهادة اثنان وحدهما نعم احمد رواية ثانية انه يجب عليه الحد على المحسوب عليه.
لان الشهادة قد كبرت عليه.
وهو
قال يا رسول الله ظاهر هذه الرواية ان هناك شهادة على فعل واحد ابو بكر لو شهد اثنان انه زنى منها بيضاء وشهدتان انهدى وهذا البيت انه بنى بها في الزاوية الاخرى منه.
اختلافه اختلافه في مكان الزنا.
دليل على عدم تثبتهم
فلذلك لا تعتبر شهادة انهم لو كانوا متثبتين لاتفقوا.
نعم.
وهذا عليه الصلاة والسلام فان كانت لا يمكنها ان يوجد الفعل الواحد فيهما.
فالقول فيهما القول فيما عليه نعم ولنا
الله اكبر الشهود عليه اللي بعده اللي بعده المناقشات نعم انتهى حدي جينا انتقل الى الحد الثاني وهو حد القذف والقذف في اللغة هو الرمي.
والمراد به هنا الرمي بفعل الفاحشة.
من زنا او لواط
بان يقولوا ان فلانا زنا او فلان زاني.
او فلان فعل اللواط.
هذا يعتبر ورميا.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين وذلك لاجل صيانة اعراظ المسلمين.
من
القدح فيها واشاعة الفاحشة بين المسلمين فلذلك شرع حد القذف.
من اجل ان يسكت.
الذي ليس عنده تثبيت على الزنا.
نعم.
الزنا او شهيدته عليه فالمراد بالمحصن هنا العفيف لان الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة
ويطلق ويراد به التزويج.
نعم.
والمراد هنا العفة.
الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات نعم اذا طالت المخلوق حد القذف حق للمخلوع حد القلب حق المقذوف لا يقام الا بطلبه.
ويسقط بعفوه عنه.
نعم
اجمع اهل العلم اجمع العلماء على وجوه الحج على وذلك لقوله سبحانه والذين الصلاة ان يكون مسلما عاقلا بالغا عفيفا.
نعم المحصن هو المسلم.
كيف يخرج الكافر؟
الحر يخرج الرفيق.
آآ
المحصن العفيف يخرج الفاسق الذي يعرف عنه الفسق.
فان قذف ذلك البالغ هنا المخلوق بالغا.
فان كان المخلوف صغيرا فلا احد.
وكذلك يكون المقذوف عاقلا فان كان مجنونا فلا حد.
وفي كل هذه الاحوال يعذر يعزر المتكلم يعزر
نعم.
اذا سقط عنه الحد فقدان شرط من هذه الشروط فانه يعزر.
من اجل كف لسانه نعم.
وهذا يجمع وبه يقول كتلة العلماء طبيبا وحديثا.
سوى ما انه نعم انه
والثانية لا يشترط بانه حريم يتعين بهذا القول حر الكلام في الصبي يا جماعة نعم.
الكلام في الايمان كيف يقول لانه هو حر كلام في غير البالغ؟
نعم يتعلموا من هذا الامر الممكن صدقه اشبه الكثير.
فعلى هذا لابد ان تكون كبيرا يسامح
وابناه ان يكون هناك ابن عامر والجارية وان يمكن يمكن منه الوضع.
اذا كان لا يمكن منه الوطء فانه لا لا قذف له.
نعم.
مسألة واذا لم واذا لم تثمن الشهادة عليه الزنا.
فعلى الغائب والشهود الحكم.
هذا كما سبق
شهود الذين لم يتكاملوا كما سبق في باب الزنا.
يقام عليهم الحد.
لان لان الله جل الا يقول ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة.
ولان عمر جلد ثلاثة عمر جلد الثلاثة
نعم في قوله سبحانه والذين يرون الصلاة الشهداء ولانه اتباع الصحابة فان عرب واصحابه حين لم يأتي حين لم يكن للراغب بمحضر من وبانه راع بالزنا فيجب عليه الف كما لو لم يأت باحد
مسألة وانما يجب الحج على الظالم اذا طالب المخلوق وكان له حق له فلا يستوفى كسائر حقوقه.
مسألة لو سكت المخلوق ولم يطالب.
فانه لا احد لا يجب الحد.
نعم
مسألة هو الحضور المسلم البالغ العزيز العفيف عن الزنا وقد سبق.
نعم.
مسألة او ولدها نعم او ولدها رحمه الله وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور.
نعم.
اذا رمى امرأته
وبالزنا ولم يكن له شهود.
يشهدون فان الله جل وعلا جعل الملاعن تقوم مقام الشهود.
بان بدأ لله اربع شهادات ان امرأته فلانة زلت والخامسة ان ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين.
ثم هي تشهد اربع شهادات.
بالله انه
لمن الكاذبين على ما رماها به من الزنا.
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
فاذا تم فانه لا حد لا على الرجل ولا على المرأة ويفرق بينهما.
فمن جاء بعد ذلك وقذف الملاعنة
وجب عليه اقامة الحج ولا يقال ان هذه سبق ان حصل كذا وكذا ولاعنت نقول لانها دفعت عن نفسها باللعن لا يجوز لاحد ان ينتهك حرمتها.
نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
فعليه حصانتها لم تصبر باللعان.
ولا يجوز الزنا به.
ولذلك لا يلزمها بريحها.
نعم.
وكذا فقال ومن الذي رميت به؟
واراد انه منسيا فلا حد عليه بانه صادق.
مسألة ان كان قوله ليس هو ابن فلان ان كان مراده
انه لفاها القاضي عنه في بموجب اللحام هذا صحيح.
وان كان المراد بقوله ليس الولد فلان انها زانية فهذا يحد.
نعم.
مسألة جماعة بكلمة واحدة فحد واحد او واحد منهم اذا قذف جماعة يمكن منهم الزنا.
فعليه حد
واحد للجميع اذا طالبوا جميعا يقاموا عليه الحد ثمانين جلد.
وان لم يطالبوا جميعا فبل طالب بعضهم فقط لم يقم عليه حد.
لان الحد لا يتبعظ اما اذا كان الجماعة الذين قذفهم لا يمكن
بتواطؤهم على الزنا لكثرتهم.
او قذف اهل بلد او اهل قرية.
فان هذا دليل على دليل على كذبه لا يمكن ان يتواطأ اهل بلد على الزنا او اهل القرية على الزنا او جماعة كثيرون يتواطؤون على الزنا
كذب وهو معنى الجهاد.
فلا يقام عليه حد القنفذ.
لوجود كذب وكل يعلم انه كاذب.
لكن يعزر عن الكلام ام الفاحش البذيء؟
نعم.
اذا قالوا فواحد منهم المؤمن لكل واحد عنه.
وعن احد منكم لانه قال كل واحد منهم.
اذا طلقهم من
بكلمات كل واحد قال فلان زاني وفلان زان وفلان زاني بلا شك ان كل واحد له حد مستقل اما اذا قذفهم كلمة واحدة قال هم زنوا او هم زناة.
فهذا ليس عليه الا حد واحد.
لانها كلمة واحدة
فلا توجب عدة حدود.
نعم كل واحد منهم نعم سبحانه واحدة او جماعة.
ولان ولان الذي خلقوه في القرآن ولانه من النار لانهم لانهم قذفوه بامرأة يعني باثنين فلم يجب لكل واحد حد.
حد قذف.
بل بل جلدهم عن الاثنين جحدا واحدا
وهم جماعة اثنان نعم ولانه قتل واحد كما ولان الكذب انما يعني العار نعم وتزول كل واحد من كلمة فانه في قلب واحد لا يفيدنا عن الاخر ولا فيه نعم مسألة واذا واحد منهم وقد سبقت في فرد
واحد.
وان صدق واحد منهم
لانه مخلوق لم يشهد عليه اربعة.
فوجب الحمد على خاطبه كما يعني ان اذا طالبوا جميعا وجب لهم حد واحد.
واذا طالب واحد منهم وجب له واحد ايضا على كل حال صار يقام عليه الحد سواء طالبوا جميعا او طالب بعضهم.
لانه حق ثبت
لمجموعهم وهو حق لكل واحد منهم.
فمن طالب بحقه مكن منه.
نعم وان هذا حق غيره.
اذا عفا بعض الجماعة المقلوبين سقط حقه هو فقط وبقي حق الاخرين نعم فكذلك ها هنا انتهى حد
الحد الثالث حد المسكل.
وهو الخمر المشكل هو الخمر قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان.
فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
انما يريد
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون حرم الله الخمر وسماه رجسا وامر باجتنابه وبين فاسدة واوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من شربه صيانة للعقود
حفظا للعقول وحفظا للمجتمع.
من عبث العابثين فالحكمة في حد الخمر هي صيانة العقول وحفظ العقول وحفظ المجتمع.
من عبث العابثين والخمر كل ما اسكر من اي مادة فانه يسمى خمرا.
قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر
الخمر وكل خمر حرام.
فلا يتعين ان يكون الخمر عصير العنب فقط كما تقوله الحنفية.
بل الخمر كل ما اسخر من اي مادة.
من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة تغطي العقل فان
يسمى خمرة.
يسمى خمرا حقيقة وحكما.
فيقام على على من شربه مختارا عالما مختارا يخرج المكره.
اذا اكره على شرب الخمر فلا حد عليه.
عالية ان كثيره مسكر اما لو شرب بحسبه عصير ولا درى انه يسكر فهذا لا حد عليه لانه لم يتعمد
انه لم لم يتعمد شرب الخمر انما شرب يظن انه شراب مباح.
لكن تبين انه مسك نعم.
وحد الخمر حق لله جل وعلا حق لله تجب اقامته.
تجب اقامته على من شربه.
ويثبت حد الخمر
الشهادة او بالاقرار او بوجود رائحته في نعم مختارا قال لا وكثر لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فلا فرق بين قليل الخمر وكثيره فاذا شربه ولو كان قليلا.
فانه يجب عليه حد المشكل
نعم واختارا مختارا يخرج المكره نعم.
اما لو شرب هو لا يدري انه مسكر فلا حد عليه.
نعم.
حد الخمر؟
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو من اربعين.
نحو من اربعين.
فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه
كثر شرب الخمر بحكم اتساع المملكة الاسلامية.
كثرت الخمر في الامصار.
ولم يردعهم حد الاربعين.
فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة من المهاجرين والانصار استشارهم فاشاروا عليه ان قالوا لانه اذا شرب هذا
اذا شربه سكر واذا سكر هدأ واذا هدأ افترى.
يعني قذف فنرى ان تجلده حدا القلب.
فاخذ عمر رضي الله عنه برأيهم.
وجلد في الخمر ثمانين جلدة واجمع الصحابة على ذلك.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده.
فالعلماء في حد الخمر على قوله هذا ثلاث اقوال.
القول الاول انه اربعين فقط.
انه اربعون جلدة لان هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقول الثاني انه ثمانون جلدة لان هذا هو الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر رضي الله عنه.
القول الثالث ان الحد اربعه والزيادة على الاربعين من باب يفعلها الامام اذا احتاج الى ذلك.
وان لم يحتج اليها فانها تترك
ان كفت الاربعون اكتفي بها وان لم تكفي فان الامام يزيد الى ثمانين ويكون بات بالتعذيب.
نعم.
لكن العمل على القول الثاني انه ثمانون جلدة لانه الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر وبمشورة الصحابة رضي الله عنهم نعم
في هذه المسألة ولهذا لما لما امر عثمان او عمر امر عليا رضي الله عنه ان يقيم الحد على سكران لما جلد او اربعين قال للجلاد امسك ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين والكل سنة.
قال والكل سنة فدل على ان فعل عمر رضي الله عنه اعتبروا سنة.
نعم.
يعني مسألة اصول انا اولا ولا مسكر حرام هذا ما في اشكال بالاجماع.
اجماع المسلمين ان المسكر حرام
يقل احد باباحته انما الخلاف بين الحنفية والجمهور في التسمية فقط.
الجمهور يقول له خمر الحقيقة الحنوية يقولون خمر مجازا والنتيجة واحدة ما في ذلك ما في ثمرة للكلى.
نعم.
ولا هم مجمعون على ان المسكر
من اي مادة؟
نعم.
نعم.
وهو افهم هذا هو صحيح فقوله حرام هذا بالاجماع وقوله هو خمر هذا محل الخلاف والصحيح انه خمر حقيقة وحكم نعم يعني ما هو بخاص حقيقة
الخمر ليست خاصة بعصير العنب.
بل تتناول كل مسكر.
لان الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ من العنب ومن التمر ومن خصوصا خمر المدينة.
متخذين التمر ومن الشعير
فالقبر هو كل ما اسكر سواء من العنب او من او من غيره.
لكن الجمهور يقولون انه خمر الحقيقة بغير العنق في العنب وغيره.
الحنفية يقولون ان في العنب حقيقة وفي غيره مجاز
وهو مقيس على على عصير العنب من باب القياس.
والنتيجة واحدة ما في ثمرة في خلاف.
نعم نعم.
نعم ولكن الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم وكل
كل مسكل خمر.
هذا دليل الجمهور.
ولم يقيده بعصير العلم.
كل اي من اي مادة ما هو خبر حقيقة وحكما.
نعم.
كل مسلم امر وكل امر ارى عن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
هذا عام من اي نوع كان.
فقليله حرام.
ولو لم يسكن.
قليله حرام ولو لم يسكر.
نعم والعسل هذا من من ادلة الجمهور قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر ومن العنب ومن الحنطة ومن السعير
فدل على ان الخمر كل ما اسكر من اي مادة كان.
نعم.
والخمر.
سميت خمرا لانها تغطي العقل والخمار هو الغطاء.
ومنه خمار المرأة.
خمار المرأة لانه يغطي رأسها.
فسميت الخمر امرا لانها تغطي العقل.
نعم.
ولانه
حديث صحيح باحاديث معدودة وهو موقوف عليه.
مع انه من كل شر فانه يعطي وما رأيته صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسلم حرام النقاش هذا بين علماء الكوفة والجمهور لا طائل تحته.
المهم ان الخمر حرام وانها توجب الحد
هذا هو المهم اما النقاش في تسمية هل هي خمر؟
حقيقة ولغة او هي خمر بالقياس والمجاز هذا شيء لا طائل تحكم.
نعم.
المقصود الثاني ان يجب على على من
نعم؟
من شرب الخمر وجب عليه سواء كان قليلا او كبيرا.
سواء سكر به او لم يسكر.
يقام عليه الحد.
نعم نعم وفي هذا نقاش ما تحت القائد.
نعم.
نعم
لو اجبر على شرب الخمر سكر او لم يسكر المهم انه شربها مكرها.
فلا حد عليه قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه.
نعم.
عليه الصلاة والسلام
فهذا من رحمة الله.
من رحمة الله بعباده لان المكره ليس له فعل.
ليس له وعندما هو مجبر ولا يسند الفعل اليه وانما يسند الفعل الى من اكرهه.
نعم فاما غيره فلا
اذا كان لا يعلم انها خمر فلا حد عليه.
لانه يعذر بالجهل ولم يتعمد.
نعم معصية ان عمر رضي الله عنه قال ولقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود للشبهات
وعن ابي بكر من اصحاب احمد ابو بكر الصديق ابو بكر من اصحاب احمد نعم وعن الصحابة فانه روي ان عمر رضي الله عنه استشار الناس في حل الخمر وقال
ورقيا روى ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وهذا احب اليه رواه مسلم.
كل سنة انه هذا احب الي يعني الاربعين.
نعم.
لكنه شهد ان فعل عمر سنة.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال
صلى الله عليه وسلم ثم ثم عن هذه المبادرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على انها هذا القول الثالث هذا القول الثالث.
ان الاربعين هي الحج وما زاد عنها فهو تعذيب يفعل
عند الحاجة.
نعم.
مسألة يعني يكون الحد الذي لا بد وما زاد عليها فهذا راجع الى اجتهاد الامام.
نعم او غيره صلى الله عليه وسلم رجع الى هذا المسألة.
نعم
مم وفيما اعم الان وصلت العالم وهو والعياذ بالله المخدرات المخدرات اشد من الخمر لانها تقضي على الجسم وتقضي على العقل تقضي على الحياة ويصبح متعاطيها له انسان وله حيوان والعياذ بالله.
فالمخدرات بلاء خطير
جدا.
لذلك الذي يروجها ويجلبها يجب قتله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان او يسلموا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف.
فيجب قتله لانه من المفسدين في الارض
منعا لشره عن المسلمين.
واما الذي شاء تعاطاها واثرت فيه فهذا يعالج ويمنع منه ويعالج في المصحات ويمنع منها ويعزر حتى يتوب الى الله عز وجل لكن قل من قل من تعود له حالته وصحته وحياته بل يؤول به ذلك الى
الموت.
لا حول ولا قوة الا بالله
وكذلك الذي يقيم مصانع الخمر في بلاد المسلمين.
هذا مثل الذي يروج اه المخدرات.
يجب قتله يجب قتله لانه من المفسدين في الارض.
اما الذي يشربها فانه يقام عليه الحد كما كما سبق
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت جريمة زنا منها وغيرها لا يجوز هذا لا يجوز تسجيلها ولا لا يجوز ترويجها والواجب اتلاف هذه الاشرطة.
لانها تشيع الفاحشة بين المسلمين.
وآآ
يدخلها الكذب ايضا هذه الاشرطة يدخلها الكذب كثيرا والدبلجة يسمونها الدبلجة فهي ليست موثوقة الواجب اتلافها والقضاء عليها وتأديب يعني من يروجها ولا يجوز العمل بها ابدا.
نعم.
فضيلة جاهلة فشهدا شخصان ظنا منهما
نعم.
يجب عليهما حد القذف انه ما يجوز انهم يشهدون الا بعد ما يسألون يسألون اهل العلم.
يشاورون اهل العلم.
هذي مسألة خطيرة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما معناه
للوجه واه للوجه الكحل اللي هو الميل الذي يكحل تكحل به العين.
والرشا معروف والمراد من ذلك المراد من ذلك تغييب الذكر ذكر الزاني في فرج المزني بها باب ونفي ونفي الاحتمالات.
نعم.
هذا من رحمة الله وستره على عباده.
وانه لا
لا يجوز تلطيخ الاعراض الا بشيء ليس فيه احتمال ابدا شيء حقيقي ما فيه احتمال ولا شغلة لاجل ان يكف الناس السنتهم عن الدخول في هذه الامور الا عن تأكد وعن يقين.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين القائل وبين الشاهد على الزنا في فرض الحج؟
نعم ما هو الفرق بين الظاهر وبين الشاهد على الزنا؟
الشاهد الشاهد اذا لم يتكامل النصاب فهو قادر
الشاهد اذا لم يتكامل النصاب فهو قارف يجب عليه اقامة الحد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله او النساء والرجال.
هذا اذا ثبت عليه انه يقيم دور للدعارة يجب قتله.
اذا ثبت عليه انه يقيم دورا للدعارة في بلاد المسلمين يجب قتله
لانه من المفسدين في الارض.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت احد بنا عند الامام بالاقرار اربع مرات ان يعفو عنه ولا يقيم عليه الحد اذا رآه توبة الزاني ام لابد من
اذا ثبت بالشهود فلابد من اقامته ولو تاب.
ولو تاب الزاني توبته فيما بينه وبين الله لكن لا يسقط عنه الحد.
اما اذا ثبت بالاقرار في اقراره هو ثم تراجع عن اقراره.
يقبل رجوعه
يقبل رجوعه.
اما التوبة فلا تسقط الحد.
بل التوبة مقبولة عند الله فيما بين العبد وبين ربه لكن الحدود التي رتبها الله على الجرائم وثبتت لا بد من اقامتها.
نعم
لا شك ان الماعز رضي الله عنه جاء تائبا.
حملته التوبة.
جاء تائبا جاءت تائبة ولم يسقط ذلك الحد عنهما.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله القول النبي الله عليه وسلم
يدل على ان الحد لا يجب الا بحقيقة الزنا.
وان ما دون حقيقة الزنا من المحرم اعتبروا معصية يعزر عليها عزروا عليها فقط.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل اذا كان
صديقا او رفيقا او كافرا عليه الحج.
يعزر.
ما يقام عليه الحد لتخلف الشرط.
لكن تعزر من اجل كف لسانه.
نعم.
الا اذا شهد الكفار على كافر مثل فيقام الحج عليه.
نعم.
لكن لا يقبلون على المسلم.
نعم.
وفقكم الله ما حكم
خالية الاصل السلامة والحل والحمد لله الاصل السلامة والاباحة.
الا اذا ثبت ان هذه المشروبات تشتمل على كحول فانها تحرم اذا ثبت هذا مجرد الاحتمالات او الشائعات لا تحرم الحلال.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله في اقامة عمر رضي الله عنه الحث على اصحابه انما هم انما ولا المغيرة المغيرة عمر قامت الحد عليه.
نعم.
في حق من شهدوا على على
ثم ايضا ثم ايضا قذف قذف صحابة رسول الله صعب بعضهم مثل غيرهم فيجب احترام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام بهم هذا من باب الردع.
نعم.
فضيلة الشيخ
عليه اذا كان هذا الزاني يتوب الى الله عز وجل يرجى منه ان يتوب وان تصلح حاله يستر عليه اما اذا كان مجاهرا واليوم يهجم على فلانة وبكرة على فلانة ويجاهر به بفعل الفواحش يجد اه يجب رفع
امره الى
ولي الامر والشهادة عليه من اجل القضاء على هذه الجريمة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزاني والثانية دون القلوب فما حقوقها؟
الذي دون البلوغ يعزى التعزير حتى لان هذا من باب التربية
تعزيرا بليغا حتى يكف عن ولا يتعود على هذا الشيء من الصغر هذه التربية لابد من التربية الصحيحة وهذا يجب على الاباء يجب على الاباء انهم يربون اولادهم ويضربونهم على
المخالفات يتابعونهم هم يضيعونه ويتركونه.
ينشأون على عدم المبالاة وعلى الشر وعلى نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الحكمة من حقوق الشرور في مجلس واحد.
ثم من الذي جهودا للشهادة هل هو الحاكم؟
الشهود يطالبهم الذي حضروا عند اهل الشهادة
يسأله لما تشهد يا فلان بما تشهد يا هو اللي يسألهم او يسكت حتى يشهدوا حتى يشهدوا عنده والحكمة من كونهم لابد يتكاملون في مجلس واحد الستر الستر على المسلمين
تضييق هذه الدائرة تظييق هذه الدائرة حتى لا تشيع الفاحشة الذين امنوا نعم الباقيين نعم ما يفرقهم الا عند الاشتباه اذا اشتبه فيهم يفرقهم فيه اذا اختلفوا عرفوا انهم كذبة
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم؟
لو ان شهادة الشهور.
نعم ما له دخل الشهود اذا شهدوا عليه هو ما له دخل ولو انكر.
وما ما طلبنا الشهود الا لانه ممكن
نعم فاذا شهدوا عليه نعم.
وقاموا عليه الحد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان مجتمع مدني كان مجتمعا المدني وش المدني؟
ويذكر قصصا واشاعات يقيد بها قبل نعم هذا هذا فحش في القول.
هذا فحش في القول
وتزين في الكلام واشاعة للفاحشة فلا يجوز مثل هالكلام ورمي الناس عموما الناس والحمد لله المسلمون لا يزال فيهم الخير ولو كثر الشر فان الخير موجود ولله الحمد.
لا يجوز رمي الناس في بما
ليس فيهم وهذا الذي يكتب هذه الكتابات هذا متجري على حرمات المسلمين فيجب على ولي الامر ان يوقفه عند حده.
وان يحاكم على هذا الكلام.
نعم هذا يفرح الكفار هذا يفرح الكفار فيه ناس يتباكون على الاسلام الان ويقولون راح راح الاسلام ما في اسلام في هالوقت هذا
يحكمون على الجميع بالكفر والضلال والعياذ بالله.
من باب الغيرة عندهم غيرة وحماس لكن ما هو بكذا ما يجوز هذا الكلام ما يجوز التعميم على الناس.
كل الناس هلكوا وكل الناس ظلوا وكل الناس غابوا عن الاسلام.
هذي مبالغات ما تجوز
واجب من الانسان يعتدل في القول واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرون فلا تجوز هذه المجازفات ولو كان هذا من باب الغيرة والحماس للدين هذا ما يجوز ابدا.
ليجب ان ان الانسان يكتب كتابا معتدلة.
يحذر من
الفواحش ومن المعاصي ومن الضلالات يحذر منها ويبين عقوباتها واثارها على الناس.
لكن ما يحكم على الناس جميعا لانهم ظلوا وانهم هلكوا.
وفي الحديث من قال هلك الناس فهو اهلكهم
ما يمكن الناس كلهم ينحرفون.
يوجد فيهم ولله الحمد.
يوجد طائفة على الحق ظاهرين الى ان تقوم الساعة دريت عنه او ما دريت فلا يجوز للانسان انه يعمم على المسلمين هذه الاحكام.
نعم.
فضيلة الشيخ
اذا اعترف اربعة شهور.
نعم؟
نعم؟
اذا اعترف اربعة شهور انهم شهدوا هذا ليس قلبه هذا ليس قذفا اذا قالوا وجدنا فلانة راتبة مع فلان سيارة او وجدناها من محل هذا ليس قلبا وانما هو
من باب التهمة فقط من باب التهمة.
فاذا صحيح ان راتبة مع مع اجنبي انه محل تهمة اما هذا يعتبر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هؤلاء يؤجرون على هذا الشيء ويؤدب تؤدب هذه المرأة وهذا الرجل
هذه الخلوة المحرمة او هذا المكان الذي محل ريبة.
هذا لابد من تفقد الناس ولابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ليس هذا من باب القمح.
وانما هو من انكار المنكر.
نعم.
وما هو الحب فيما فعل شيئا
والزنا واربط من الجهات المختصرة.
حكم انه يعزف.
الحكم انه يعذب.
فالذي يلامس النساء بالاسواق او يغازلهن او يتكلم معهن او يظحك معهن او يتابعهن.
هذا يسعى للفساد.
هذا يجب ردعه
وتعزيره بما يردعه ويكفه عن هذا الشيء.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضي رجلا امرأة سبق هذا المرأة في دبرها وهي اجنبية منه ليست زوجة له ان هذا زنا مثل الوطح في القبور
يوجب عليه الرجم ان كان محصنا والجلد مئة جلدة ان كان ثيبا.
نعم.
فضيلة رحمه الله يؤدب التعزير هو التأديب يؤدبه ولي الامر بما يراه رادعا له من ضرب او سجن او طرد من البلد او غير ذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ
المستخدم للمرظى من الامر؟
لا.
البنج هذا مخدر وليس مسكرا.
هذا مخدر ليس مشكلة وهو يعمل لاجل العلاج لمصلحة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم وكذلك قام عليه الحد اذا كان محصنا يرجم واذا كان
فاذا كان ذكرا فانه يجلد مئة جلدة لانه يطبق عليه حكم بلاد المسلمين.
القادم الى بلاد المسلمين يطبق عليه حكم المسلمين لانه قادم وملتزم بهذا الشيء يوم يدخل بلاد المسلمين وهو ملتزم انه يقام عليه ما
يقام على المسلمين نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اغضب الله انه لا انزل ببينة من الاشرطة ابعدوها عنا ما يعمل بالاشرطة.
فيها اشاعة للفاحشة وفيها الكذب يدخلها الكذب والتلفيق فلا يجوز ترويج هذه الاشرطة بل يجب اتلافها والقضاء عليها.
نعم.
فضيلة
ما رأيت فضيلتكم بالتسبيح خاصة اثناء قيادة السيارة بمعرفة العدد لا بأس اذا كان ما يعتقد فيها فضيلة وانما يستعملها لاجل العدد فقط مثل الحصى.
فلا بأس في ذلك اما اذا كان يعتقد ان
فضيلة هذا لا يجوز لانها ليس فيها ضمير.
هي مثل الحصى تماما.
نعم المسلم صلاة التراويح كل شهر رمضان.
هل يكون علق ليلة القدر جزما؟
ان شاء الله.
اذا قام كل ليالي رمضان
فهو وافق ليلة القدر لكن عاد يرجع هذا الى نيته ايمانا واحتسابا يرجع الى نيته لكن الذي بيقوم رمظان كله هذا على الخير ويحسن به الظن ويرجى له الخير.
ولا شك انه ادرك ليلة القدر.
لان ليلة القدر هي ليلة من
ليالي رمضان بلا شك.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله من الملاحظين على بعض طلاب العلم وهم المؤمنين المسكين اذا اذا كان لحاجة فلا بأس بذلك اذا كانوا ائمة مساجد او لهم مواعيد
يذهبون اليها تفوت عليهم ما في بأس.
بشرط انهم يصلون جماعة في مسجد اخر.
نعم.
الله تعالى اعلم الله وسلم على نبينا محمد
84 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|باب حد المسكر|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والثمانون الحمد لله رب العالمين.
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
طبعا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما انتهى المصنف رحمه الله منه بيان الحدود التي قدرها الله سبحانه على الجرائم لحفظ النفوس والاعراض والعقول والاموال
انتقل الى التعزير وهو التعذيب تعزير هو التأديب.
ويطلق التعزير ويراد به التوقير.
فهو من يسمونه من الارداد اذا كان اللفظ يستعمل بمعنيين متظادين يسمى من الابدان قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعزروه يعني توقروه
ويطلق التعزير ويراد به التوقير والاحترام ويطلق ويراد به التأديب ولعل وجهه اطلاقه على التأديب ان الانسان اذا ادب فانه فانه حينئذ يترقى الى الاخلاق الكريمة ويترك ما يذم عليه فيصير من
الذين يستحقون التوقيف
التعزير ثابت في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص من المحرمات فيؤدب من فعلها بان يغرب.
ولا يزاد على عشر جلدات قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله
والتعزير من صلاحيات الحاكم يقدره قد يكون التعزير بالضرب وقد يكون بالتوبيخ وقد يكون بالطرد من المجلس وقد يكون بالهجر والتعزير ايضا قد يكون للزوج على زوجته اذا عصته واللاتي تخافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن
فلزوج ان يضرب زوجته اذا نشجت عنه بعد المرحلتين الاوليين الوعظ والهجر ثم الظرب لكن ظرب غير مبرر.
كذلك المدرس له ان يضرب تلميذه اذا رأى عليه ما لا يليق ليؤدبه من صلاحيات المدرس
انه يضرب هو المعلم انه يضرب الطالب بحدود ما يسمح به شرعا وكذلك الوالد له ان يضرب ولده اضربوهم عليها لعشر فيكون التأديب والتعزير من صلاحيات الحاكم ومن صلاحيات الزوج على زوجته ومن
صلاحية
المعلم ومن صلاحيات الاب على اولاده وبهذا يعلم بطلان هذه الفكرة التي تروج الان من ان المدرس لا يظرب ولا ولا يحمل العصا ولا ولا هذا من اداب الغرب اخلاق الغربيين الذين ليس عندهم غيرة
ولا عندهم
تأديب ولا احترام ولا يألفون من الاخلاق السيئة نقلها بعض المغرورين والمخدوعين صاروا يقولون لا يظرب في المدارس والذي يرفع العصا ولا فتمرد الطلاب الان تمرد الطلاب حتى انهم يعتدون على
مدرسيهم
حتى وصل الامر الى القتل والى الضرب والشجاج كل هذا بسبب كف يد المدرسين عن التأديب الحاصل ان دين الاسلام جاء بالتأديب لما فيه من المصالح ودفع المظاء واذن في التعذيب في احوال معروفة.
مما يدل على انه
مطلوب في الاسلام تأديب على المخالفات نعم بهذا الحد على عشر جلدات الا اذا رأى الحاكم الزيادة اذا رأى القاضي الزيادة لاجل الردع انه ميجاد حسب المصلحة نعم وذلك نعم
وذلك ان البنايات التي لا حد فيها المشتركة.
اذا كانت امة مملوكة لعدة اشخاص لا يجوز لواحد منهم ان يتسرى بها فلو فعل وتسرى بها هذا ليس عليه حد الزنا لانه له شبهة الملك لكن يعزر
يعزر على هذا الفعل لانه فعل محرما.
نعم او قامته المزوجة او كانت امته التي يملكها ملكا خالصا مزوجا زوجها اذا زوجها لا يجوز له ان يستمتع بها.
فلو فعل
فانه يعزر ولا يقام عليه حد لشبهة الملك.
نعم كذلك من الجرائم التي يعزر عليها اتيان الزوج زوجته في دبرها والعياذ بالله.
هذا لوطية فيعزر الزوج بان يؤدب واذا تكرر منه
ذلك ولم يرتدع تفصل منه الزوجة.
تفصل منه وتبعد عنه اما لو اتى امرأة اجنبية في دبرها فهذا سبب انه زنا.
قام عليه الحد.
نعم اه امرأته خاصة اما لو اتى امرأة
غير زوجته في دبرها هذا يعتبر زنا يقام عليه حد الزاني بالرجم ان كان محصنا او الجلد مئة ان كان وان كان فكرا نعم او استمتع بامرأة اجنبية دون الفرج.
باشرها
فجامعها بدون علاج فهذا لا يقام عليه حد الزنا لكن يعزر ان هذه معصية محرمة نعم اوصى دون البساط.
او اخذ مالا لا يبلغ النصاب الذي يقطع به اخذ مالا لا
يصل الى حد النصاب الذي يقطع به وهو اربعة ثلاثة دراهم اسلاميا فاذا كان دون ذلك انه لا يقطع لكن يعزر.
نعم او من غير حزب او اخذ مالا من غير.
اخذ مال غيره وهو غير محراز
وجد مال مكوم بالطريق ولا خارج البيت واخذ منه هذا يؤدب يعزر لكن لو اخذه من حرز قطعت يده نعم او شأن الانسان بما ليس في قلب ونحن.
او شتم انسانا بما ليس بقذف.
كان قال يا عدو الله يا يهودي يا
يا خبيث يا فاسق فهذا يعزر.
اما لو قذفه بالزنا او باللواط فهذا كما سبق.
يقام عليه حد القذف يجلد ثمانين جلدة الا ان يأتي باربعة شهداء يشهدون بما قالوا.
نعم.
فان ذلك نعم
وقد وجد عن محمد مقدار.
فروي عنه انه لا يزداد على عشر كندات.
نص عليه المواضع هذا هو هذا هو المشهور وهو الذي يدل عليه الدليل لا يجلد فوق عشرة اشواط الا في حد
من حدود الله حد التعزير الاعلى عشر عشر ضربات بالسوط فان لم يرتدع فللحاكم ان يزيد.
بقدر ما يردعه.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلك احد اسوار الا في حجم من حدود الله متفق عليه.
نعم
وروي عن الامام احمد ما يدل على انه لا يكون من كل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الكناية وتحمله كلام انخراطي.
القول الثاني انه ليس للتعزير حد ليس له
يعني مقدار وانما هذا على حسب اجتهاد الحاكم.
ان شاء جعله عشرة اسواق وان شاء زاد على ذلك ان شاء نقص من صلاحيات الحاكم بحسب ما يراه رادعا.
بهذا المعتدي
وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط ان هذا في الامور غير المعاصي امور المخالفات التي لا تصل الى حد المعصية اما التي بلغت المعصية فهذه يزاد فيها على عشرة اسواط حسب
ما يراه الحاكم رادعا
نعم وروي عنه الامام احمد لا يدل على انهم لا شك بكل كناية حتى مشروعا تلك الكناية فمثلا الاستمتاع بالمرأة الاجنبية بغير الجماع هذا لا يبلغ به مئة جلدة تسعة وتسعين جلدة ما ابلغ به
الحد
ما يبلغ به الحد.
كذلك لو رمى شخصا بغير الزنا من الالفاظ القبيحة فهذا يجلد تسعة وسبعين جلدة ما يبلغ ثمانين حد القذف.
يعني ينقص نعم وتحمله لانه قال لا ينبغي تعسير الحد.
نعم.
في كل جريمة مقدر فيها حد
التعزير فيها لا يبلغ الحد.
نعم.
فعلى هذا ما كان مشتركة وجارية او هذا لينقص عن حد الزنا نعم وما كان شيئا وما كان شرك غير لم يذكر به اذى الحدود.
نعم
هذا حديث النعمان من الشيخ الانصاري رضي الله عنه في الذي وقف الجارية امرأته بابنها انه انه بدعة وهذا التعزير لانهم في حق المحصنين لا وعن سعيد المسيب عن عمر في امة بين رجلين يوجد
الحج الا سرا الا سرطا واحدة
واحتج به احمد.
نعم.
قال القاضي هذا عندي من نص احمد.
لا لا ينطلق الى التعزير بل ذكروا انهم لا يزالوا على عشر جلدات طباعة الاثر الا في وقت جارية
حديث النعمان وفي الجالية المشتركة في حديث عمر وما عدا هذا الصحيح.
قال شيخنا اما قول الحسن ورد عن عمر انه انجلترا في من من اكل او شرب في رمضان
وزاد على على العشر جلدات وجلد الذي زور الخاتم ايضا وزاد على العشر فدل على انه العشر ليست حدا محدودا وانما هذا يرجع الى اجتهاد الايمان بما يراه رادعا.
لكن في كل الاحوال لا يبلغ به حدا مقدرا بالشرع.
نعم
بس مسألة اما ان يطهرنا في امرأته بابنها فانه يوجد بها.
باذن فانه يوجد منى بحديث النعمان وقد سبق.
نعم السرقة نعم السرقة في اللغة هي اخذ الشيب بخوفك اخذ الشيء او عمل الشيء
في خوفية ومنه مسارقة النظر كان ينظر الى محرم لخفية من الناس هذه مصارقة النظر هذا في اللغة السرقة في اللغة.
اما السرقة في الشرع فهي اخذ مال من حرزه
اخذ مال من حرزه لا شبهة له فيه والاصل في حد السرقة قوله تعالى والسارق والسارقة تقطع ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده عدد من السراق
قطع صلى الله عليه وسلم ايديهم واجمع المسلمون على وجوب حد السرقة والحكمة في ذلك حفظ اموال الناس وان هذه اليد التي اعتدت على اموال الناس وهم قد حصنوها واحرزوها فتجرأ هذا المجرم وهتك
الحرز واخذ المال
حق هذه اليد الخائنة ان تقطع جزاء بما كسب نكالا من الله.
الله عزيز حكيم وبذلك تحفظ الاموال ويأمن الناس على اموالهم كما ترون والحمد لله يعني في هذه البلاد لما كانت يقام حد السرقة امن الناس على اموالهم
بل انهم يتركون اموالهم ولا يجعلون عليها الا غطاء يسيرا ويذهبون الى بيوتهم والى الصلاة ويرجعون وهي محفوظة.
بسبب حد السرقة بسبب حد السرير هذا الحد اذا قطعت يد واحد ارتدع اهل البلد كلهم.
وارتدعت الحاضرة والبادية
بسبب قطع يد واحدة هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بينما الدول التي لا تقام فيها لا يقام فيها حد السرقة تنهب اموالهم وتنتهك حرماته يتكرر السطو ليلا ونهارا وعندهم من الانظمة والاسلحة
وعندهم من المخابرات وعندهم ولم ولا ينفعهم هذا كله ما نفعهم بينما لو طبق حد السرقة وقطعت يد واحد اثنين لاختفت هذه الجريمة تماما هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى
يقولون هذه وحشية يا سبحان الله!
واللي يسرق اموال الناس هذي ما هي بوحشية!
يعني ترحمون المجرم ولا ترحمون المعتدى عليه الذي اخذ ماله وسطي على بيته قلعت ابوابه اخذت امواله ما ترحمون المعتدى عليه؟
ترحمون الوحشي الخبيث المجرم
تقولون لا تقطع يده هذه رحمة وشفقة منكم انتم اذا تحمون المجرمين تحمون الاجرام والجريمة هذه هي الوحشية والصحيح هذه هي الوحشية ولهذا لما اعترظ المعري في شعره على هذا الحد فقال يد بخمس
مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار
فاجابه بعض العلماء بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري يوم كانت امينة كانت ثمينة.
تودى بنصف الديرة ولما خانت هانت فصارت تقطع في ربع دينار هذا جزاء الخيانة.
ولهذا يقول جل وعلا جزاء بما كسب
نكالا من الله والله عزيز حكيم اليد اذا كانت امينة فهي محترمة.
ولو اعتدى عليها احد ففيها نصف الدين.
او القصاص اما اذا اعتدت هي اليد نفسها اعتدت على الناس فانها لا حرمة لها تقطع
من اجل شفظ حرمات المسلمين واموالهم فالحدود فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده.
وفيها منع للجريمة وفيها امان للناس وراحة وطمأنينة وعيش هنيء انسان اتعب نفسه يجمع المال ويكتسب ويتعرض للاخطار ولما اجمعه واحرزه وحطه في صندوقه
يجي واحد مجرم بلحظة وياخذه بس ويمشي ويقال هذا هذي وحشية لو قطعتوا يد ووحشية.
طيب عمله ذا ما هو بوحشي تجاوز الابواب والاغلاق ويدخل بيوت الناس وياخذ اموالهم.
تقولون هذا ما هو بحشي
ومن سافر عن ذلك من العمل.
ربع ربع دينار.
الدينار المراد به النقد من الذهب المضروب من الذهب النقد المضروب من الذهب ومقداره مثقال قال من الذهب فاذا اخذ ما يعادل ربع الدينار قطعت يده ثلاثة دراهم
ثلاثة دراهم لان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل اثنا عشر درهم يعادل اثنا عشر درهم.
نعم من العين يعني من الذهب من من اخذ ربع دينار من العين يعني من الذهب
او ثلاثة دراهم من الفضة بالدرهم الاسلامي درهم الاسلام اللي مقداره ثلث ثلاثة ارباع الريال السعودي ثلاثة ارباع الريال السعودي فاذا اخذ ما يعادل هذا المقدار لتقطع يده.
نعم اركان الاسلام اركان يساوي احدهما من سائل الامام.
هذا في النقود للنقود ربع
دينار او ثلاثة دراهم في غيرهما من عروض التجارة ما يعادل ما يعادل هذا المقدار لو اخذ خرقة او اخذ كتاب او اخذ اي سلعة من السلع نقول كم تسوى؟
اذا قالوا تسوى ثلاثة دراهم
او ربع دينار وجب القبر.
وان قالوا لا ما تسواها الحد.
نقول يعزر تعزيب.
نعم اخرجه من الحرز.
الحرز هو الشيء الذي يحفظ المال الشي اللي يحفظ المال مثل الصناديق مثل الدكاكين
تجوريات الغرف المغلقة هذه الحروز حرز كل شيء بحسبه ما يحفظه عادة حرز كل شيء ما يحفظ به عادة عند الناس هذا هو الحرز اما لو وجد المال ما ما هو بحرز وجدوه بارز ما هو بحرز
السر هو المفرط يصير صاحب المال هو المفرط فلا يقطع لو اخذ احد منه شيء لكن يعزر تعزير كما سمع.
نعم واخرجه من الذي قطعت يده اليمنى في هذه الشروط
بهذه الشروط ان يأخذ مقدار ان يأخذ مقدار النصاب في السرقة هو ربع دينار او ثلاثة دراهم ان يكون اخذه من حرز الا يكون له شبهة فيه كما لو اخذ الولد من مال ابيه او الاب من مال ابنه هذا
له شبهة
له شبهة او شريك اخذ من مال الشركة هذا له شبهة فلابد ان تنتفي الشبهة.
ان يبلغ ما اخذه نصابا ان يكون اخذه من حرز الا يكون له فيه شبهة.
فاذا توافرت هذه الشروط قطعت يده
يده اليمنى يده اليمنى من مفصل الكف وهو ما يجمع بين الكف والذراع الاية يقول الله جل وعلا فافطعوا ايديهما ولم يبين ما هي اليد التي تقطع ولم يبين المكان الذي يقطع منه هذا بينته السنة
بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
انه نعم.
بعد قطعها بعد لخاطئها تحسب تحسم العروق لئلا تنزف.
ان يعمل لها شيء يمنع النزيف في الزمان الماظي الزيت المغلي يغمسونها في الزيت المغلي
فتنحسم العروق ولا يخرج منها دم.
اما في الوقت الحاضر ففيه الوسائل الطبية فيه الوسائل الطبية يحظرون ناسا من الاطباء فاذا قطعوا اليد تولى الاطباء حسمها.
نعم.
ولا نعم.
احدها السرقة.
محلها السرقة.
وهي ان يأخذ
المال خفي ان يأخذ المال خفي.
هذا معنى السير.
فان اخذ المال مجاهرة اخذ المال المجاهرة نهبه من صاحبه فهذه ليست سرقة هذه مجاهرة هذه لها حكم اخر بان يؤخذ يسترجع منه المال ويؤدب
ولا يقطع لان هذي ما هي بسرقة.
اذا اخذ المال مجاهرة والناس يشوفونه او او اخذه من يد صاحبه اختطفه منه.
هذا لا يسمى سرقة لانه اه لم يأخذه خوفه وانما اخذه مجاهرة.
او اخذه بتهديد السلاح.
وهذا يأتي ان اذا اخذه بتهديد السلاح
انه يكون من قطع الطريق كن قاطع طريق.
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى.
تقطع ايديهم وارجلهم من خلال.
هذا اذا اخذ المال تحت توطأت السلاح مجاهرة فهؤلاء قطاع الطرق وهذا يأتي ان شاء الله
نعم ويسمى السرقة الكبرى قطع الطريق يسمى السرقة الكبرى.
نعم.
ومعناها وجه الخفية والاستتار ولذلك سميت سرقة يعني ايه اخذها مسارقة والناس فانتبهوا له ومنه قوله الا من استرق السمع.
الشياطين يسترقون السمع
يعني يستمعون الى كلام الملائكة خفية من اجل ان ينزل بذلك على الكهان في الارض فاخذ الشيخ خفية يسمى سرقة.
نعم ومنه الصراط السميع.
اشتراط السمع يعني الوحي.
السمع يعني الوحي.
نعم
لم يكن سابقا ولا قطع عليه.
نعم.
فانتلف لم يكن سابقا ولا قطع عليه.
ان كطرف يعني اخذه مجاهرة خطفه من صاحبه.
سمى النهر فهذا لا قطع عليه لكن يؤدب فيما يردعه.
اختطفه او اخته او اختلس
اختلاس اختلاس اختلاس وجد مال فاخذ منه شيء والناس ما يدرون مال ما هو بحرز.
فاخذ منه بدون ان يعلم عنه احد هذه خلسة.
ايضا هذا لا يعتبر سرقة يعتبر
خيانة نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على القائم ولا على المفترس قط لانه ليس سرقة.
نعم.
والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة والخاين والمختلس ليس والمنتهب ليس سارقا.
وانما هو مختطف ظالم
يردع بما يراه ولي الامر رجع الاموال الى اصحابه او يغرمون اياها اذا اتلفوها.
نعم وفي حديث عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مجتهد قط.
رواه ما هو داود وقال
لم يسمع من ابي الزبير.
لانه لا يدخل في السرقة.
نعم.
الشرط الثاني ان يكون نصابا.
نصاب.
نصاب.
نعم.
وهو ربع الدينار او ثلاثة ما يعادل ربع الدينار او يعادل ثلاثة الدراهم الاسلامية
من النقود او من السلع او غير ذلك.
نعم.
وقيل بعض قليل لظاهر الاية ولما لكن الاحاديث تبين الاية قال صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة السنة بينت انه ما يقطع الا فيما يبلغ النصاب
ولا لا يا مطلقة؟
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن السارق يصرخ يصرخ الحملة تقطع يده ويسقط البيضة تقطع يده اخذوا من هذا ان الحبل والبيضة ما يبلغ ثلاثة دراهم مع هذا قال الرسول
تقطع يده لكن اجابوا عن هذا
بان المراد بالحبل الحبل الذي له قيمة حبل السفينة مثلا له قيمة والبيضة ما هي ببيظة الدجاجة البيظة بيظة السلاح التي يلبسها المقاتل يسمى بيضة.
نعم.
ولن امر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا الا في ربع كلاب فصاعدا متفق عليه.
والسنة تبين تبين القرآن
وتفسر وتقيد مطلقة.
نعم ويؤتمن ان الحرب يساوي ذلك.
وكذلك فيضة السلاح.
نعم.
الحبل ما هو كل حبل وانما المراد حبل خاص يساوي ثلاثة دراهم.
والبيضة مراد بها بيضة السلاح.
التي يلبسها المقاتل.
نعم
ورواه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه او ان هذا يكون بعضهم يقول ان يراد بالحبل مطلق الحبل والبيضة مطلق البيضة لكن المراد انه يتعود يتعود يسرق الشيء القليل ثم يتجرأ ويسرق الكثير
فتقطع
يده انه يسرق اولا الشيء اليسير وهذا ما فيه قطع لكن يتعود السرقة في سرق شيئا كبيرا فتقطع يده بسبب انه تدرب على السرقة.
نعم ورواه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنه ثلاثة دراهم متفق
الجن هو الذي يستعمل في القتال يجتنب به المقاتل يجعله بينه وبين السلاح يجعله امام وجهه ترس يسمى بالترس او المجل وهو حديدة حديدة مبسوطة يجعلها المقاتل امامه فقيه من السهام
فاذا سرقها قطعت يده.
وهي تساوي هذا الاضطراب نيجي يساوي ثلاثة دراهم.
نعم قال ابن عبد المطلب هذا اصح حديث يقال في هذا الباب.
لا يختلف اهل العلم بداية.
بن عبدالبر الامام
يقول هذا اصح حديث وهو انه قطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم فهو يبين نصاب السرقة.
نعم وفي هذا الحديث دليل على ان العقوبة تقوم بالدراهم.
لانه قال ثمنه ثلاثة دراهم.
فدل على ان العروض اذا
قد تقوم بالدراهم فان بلغت قيمتها النصاب قطع وان لم تبلغ فانه لا يقطع.
نعم نعم.
ولان ما كان الزهوش فيه اصلا كان الولد فيه اصلا نعم اثمان اشياء تعرف بالنقود هذا من قديم الزمان ان اثمان الاشياء تقدر بالنقود من الذهب او الفضة
ولا تعرظ قيمتها الا بذلك.
نعم.
الشرط الثالث كون مسروق ماله الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا فان كان المسروق غير مال لم يقطع به كما لو اخذ كلب صيد مثلا هذا ما هو بمعنى.
كلب صيد
هذا ليس مالا هذا يسمى مختص اختصاص هذا لا يقطع به لانه لم يأخذ مالا نعم لو اخذ لو اخذ طفل لو اخذ طفل هذا لا يدفع لان الطفل هذا حر ليس مالا
اما لو اخذ مملوكا لو اخذ مملوكا هذا مال يقطع به.
نعم.
وقيل يقطع بساق لسان الفتح الصغير سرقة الصغير الذي هو مال مثل المملوك اما الحر هذا ليس مملوك
ليس مملوكا ولا مانع.
نعم.
ولانه غير مميز.
مميز.
نعم.
ولانه غير لانه ما يعرف من هو ولا يعرف اهله فلو سرقه واحد يقطع على هذا الكلام على هذا القول لكن الصحيح انه ما يقطع لان يحفر لان هذا حر ليس مالا.
نعم.
وذكره ابن الخطاب رواية عن الامام احمد
الله المستعان.
نعم.
ولنا انه ليس بماء فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم.
نعم.
الشرط ان يخرجهم من البرد.
الشرط الرابع ان يخرجه من الحرز يعني من المكان الذي هو محفوظ فيه.
فان لم يخرجه
كان اكله داخل الحرز اكله وجد طعام واكل ما اكل او افسده داخل الحرز ولم يخرجه فهذا لا الطعام لكن يعزر ويغرم المال الذي اتلفه.
نعم.
اكثر اهل العلم على افتراءه.
نعم
ولا نعلم عن احدهم الا الحسن والمطاعم.
نعم.
وروي عن عائشة فيمن اشتراط الكذب يعني ترى اهل العلم على اشتراط في الحرز نعم.
على هذا ما يشترط اخراجه من جمع المتاعب يطلع به ولكن ما امداه.
عن عائشة انه يقطع.
لكن هذا خلاف المشهور.
نعم
وعن الحسن مثل قول سائر اهل العلم.
انه لابد من الحرز.
نعم.
قال ابن المنذر وليست فيه خبر ثابت فالاجماع منهم على اشتراط الحرز.
نعم.
انه فوكيا.
فوكيا.
وحكمي عند رؤية انه
لا يعتبر به لان الاية لا تفسد فيها.
دود الظاهري.
اخذ بعموم الاية انه ما واشترطوا الحزب لكن ما ينضبط هذا كل من اخذ شيء يقطع على طول ما ينضبط لازم من ضوابط نعم
ولنا اجماع رفع العلم السابق على قوله.
الاشتراط الحرز.
نعم.
وما روي عن عن نبيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهتمام فقال هل نعم فقال من اخذ من دينه ولم يتخذ.
قبل ذلك فليس عليه شيء.
ومن احتمل فعليه اكتمل
ضربنا كال وضرب نكاد نعم.
الثمر المعلق الذي الذي هو على رؤوس لو جا واحد واكل منه فقط فهذا لا شيء عليه ما دوني له انه ياكل.
الا ان كان هذا الاشجار وهذا البستان محاط بسورة او عنده
ليس له ان يأكل الا باذن.
اما لو وجد نخل ما عليه حارس ولا ولا عليه سور.
وفيه تمر وهو جوعان واكل الله في ذلك لا بأس.
اما ان اخذ خبنة يعني اخذ معه شيء في قبلته او في وعائه
فهذا يغرم المال بثمنه مرتين.
ويجلد جلدات نكالا.
لانه ليس له ان يحمل معه شيء نعم وما اخذ اما لو ان التمر هذا هو الثمر حول من فروع النخل والشجر وجمع في مكان فجمعه في المكان هذا حرز.
لو جاء واحد واخذ منه تقطع يده لانه اخذ من
انا المحرز مجموع.
نعم اي نعم لو جاء واخذ من الجنين او من البيدر الذي يجمع فيه التمر قدر ما يقطع به السارق تقطع يده لانه اخذ منه حرز بخلاف الذي يأخذ من رؤوس الشجر انا ما بعد احرز.
نعم
وهذا الخبر يخص الاية كما خصصناها باعتبار الاسراء نعم الاية ليست على عمومها تفسرها السنة.
فهذا فيه رد على داوود.
نعم.
واذا ثبت هذا ابن جدي وما عد حلبا في العرف.
فانه لما لم يثبت اعتباره بالشرع.
الحلز
اذا كان الحرز شرطا في وجوب القطع فما هو الحرز الحرز لم يحدده الشارع.
فيرجع فيه الى العرف.
ما عده الناس حرزا فانه يقطع من اخذ منه وهو يختلف باختلاف الاموال الاموال ما هي بواحد الذهب والفضة
ما هي بمثل الحطب ومثل كل شيء حرزه بحسبه حرزه بحسبه.
فالذهب والفضة لازم من الاغلاق والصناديق الوثيقة ولابد منه.
اه لابد من التحفظ عليها وغيرها غير الذهب والفضة اخف منها كل شيء بحسبه مما يعده الناس حرزا لمثل هذا
الشيء فالابل اذا كانت باركة وعندها الراعي او ترعى والراعي عندها وجا واحد منها تقطع يده لان الراعي حرز.
الراعي حرز لها.
او كانت معطلة وجا واحد واطلق عقال البعير واخذه
تقطع يده لانه رخى المال محرزا العقال.
فالحرز يختلف باختلاف الاموال.
ويرجع الى العرف لان ما لم يحدده الشارع يرجع فيه الى العرف.
نعم.
واذا ثبت هذا من سر وما عدت حسنا لعرض هو
الحرز ها واذا ثبت هذا فالحرز نعم واذا ثبت هذا فالتمسوا ايه ما عد حزنا في العرض اي نعم ما رد حرزا في عرف الناس وهو يختلف باختلاف الاموال نعم فانه نام لم يذكر اعتذاره بالشرع من غير
تنصيص على بيانه علم انه قد ذلك
نعم لانه لا طريق الى معنى الدين.
وايضا وايضا البلاد تختلف اذا كان السلطان قوي اذا كان السلطان قوي ومنفذا للحدود يكفي ادنى حرز حتى الخرقة اللي تحط على البضائع
تعتبر حرز في هذا البلد اما اذا كان ولي الامر متساهلا او ما ينفذ وما عنده حزم في تنفيذ الحدود لا بد ان الناس يتوثقون لازم يحفظون اموالهم ما يكفي انهم يضعون عليها اشياء يسيرة فقط خيط
ولا خرقة ولا شاشة لا ما يكفي هذا
ما دام البلد ما فيه ظبط امن ولا فيه اقامة حدود على الوجه المطلوب فيجب على اصحاب الاموال انهم يتحفظون ولا يتساءلون.
اما اذا كان البلد فيه ولي قوي في تنفيذ حدود
على الوجه المشروع.
فهنا كل شيء يعتاده الناس يعتبر حمزة.
نعم.
اذا التفت هذا فان الذهب والفضة والجوارح في السنة تحت الاخلاق وثيقة.
لا شك لان هذه تحتاج الى زيادة تحفظ
وما وما من المتاع كالصد والنحاس والبيوت المقفلة في العمران.
نعم البظايع والاواني والثياب حرزها في الدكاكين او في الغرف.
المغلقة.
اذا جاء واحد وكسر الباب واخذ وخد الاواني او اخذ السلع فهذا يعتبر سرق من حرص تقطع يده.
نعم.
لكن حرزها
اخف من حرز الذهب والفضة.
نعم فان كان لابسا ثوبا او متوسدا له نعم نعم فان كان نافسا ثوبا ثوبا.
فان كان جالسا كذلك من الاحراز ان يلبس الانسان الثوب
او يتوسد ثوبه او بشته او رداءه فاذا جاء واحد واخذه من تحت رأسه قطعت يده.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده الرجل الذي اخذ درع صفوان ابن امية وهو نائم في المسجد ومتوسد لدرعه
فجاء هذا واخذه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده لان نومي الانسان على متاعه او لبسه للثوب هذا حرز.
نعم.
فان كان لابسا فرضا متوسطا له نادما عليه او مستيقظا لاي موضع فهو محرم.
او كان جالس ببسطته
وجالس بوسطها.
هو حرز لو جاء واحد واخذ منها تقطع يده لانه ينام صاحبها وجود صاحبها عندها او وجود حارس عليها هذا حرز نعم في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
فان تدحرج عن الثوب.
نعم لو كان النائم يحط ان هذا حدر راسه او ونايم عليه لكن تدحرج وهو نايم وصار الثوب ما هو فتحته ولا تحت راسه.
جا واحد واخذه لا تقطع يده لانه غير محرم.
لانه خرج عن الحجز.
نعم
والشرائط من الخشب اذا كان البسطات اللي بالسوق والخظروات الاشياء المعروضة للبيع هذه حرزها ان تكون وراء اشيا ساترة لها.
شرايج يعني السرايف من السعف والفوز او يكون عليها رواد شراع
ولابد يكون في السوق حاج لازم يكون في السوق حارس مع وجود الرواقة ووجود الشريحة او الصريفة عليها.
يعني يكون حرزها بشيئين ان تكون داخل شيء يسترها وان يكون في السوق حارس
نعم الخشب والاشياء الثقيلة.
حرزها بجمعها في الحظاير.
يعني الحوشين.
واحد حديد بحوشه او جمع حطب نحوشه وجا واحد وتسور عليه وشاله تقطع يده لان هذا حرز له لان جرت عادة الناس لاحراز الحطب والخشب
والحديث لمثل هذه الامور نعم.
حظائر يعني الحظائر يعني الحظائر هي الحجائر التي تقام من الخوص او من الخشب او من الشجر حظيرة تدور يجمع في وصفها الحطب او الاشياء هذا حرز لان الاعتبار الناس هذا حرز.
نعم.
على البعض.
يعني
يكون الخشب مجموع ما هو بمفرق مجموع بعضه الى بعض.
او محزوم بحبل.
نعم.
اعادة احراز نعم يقيد يعني يجمع ويقيد فوقه يعني يحزم نعم لانه اذا صار الحزوم يصعب اخذ شيء منه الا بقطع الحبل
فهذا انتهاك نعم.
وما من تلامذ مغلق عليه فهو محبة وان لم يقيد نعم ما كان في داخل حجر في داخل حجر ويسمونها الفنادق فهذا حرز نعم وان لم مع بعظه الى بعظ
لان الحجرة المغلقة عليه يعتبر حرزا.
لما بداخلها نعم.
مسألة فانه توفرت هذه الشروط الاربعة السرقة الحرص اه بلوغ النصاب فانها تقطع اليد.
نعم.
فاذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى
حسمت يعني بما يمنع النزيف.
يمنع النزيف تسد العروق بشيء يمنع النزيف.
من المواد الطبية المعروفة.
نعم.
ولا يترك لا يجوز تركه ينزف ويموت ما يجوز هذا لازم يعالج نعم.
ولا خلاف بين السارق يدخلن
اذا قطع اذا سرق اول مرة تقطع يده اليمنى فان سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى.
من معقد الشراك.
فان سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى نعم نعم.
ولان اللفظ بها اقوى.
اليد اليمنى.
نعم.
ويستحب ان تقسم اليد
نعم.
ومعناه الزيت.
فاذا قطعت فيه لتنسد اقوام ابنائنا المقدمة نعم يعني تحسم باي وسيلة يناسبك في كل وقت بحسب في وقتنا وجد المواد الطبية والجراحين نعم وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي
وهو حديث في اسناده قال ابن منذر نعم لكن الحسم فيه احسان الى هذا المقطوع ومنع ولاجل ابقاء حياته لانه لو ترك ينزف لمانه والمقصود من الشرع قامت الحد لا لا قتله.
المقصود اقامة الحد لا قتل.
نعم.
مسألة الاشعار
مفصل الكعب اللي هو معقد الشراك مهو بالكعب اللي هو في اسفل الساق لا معقد الشراك نعم لان لان الرجل تتكون من شيئين القدم والعقد يجمع بينهما مفصل يسمى عرش عرش الرجل.
يسمى عرش الرجل تحت معقد الشراك من النعل.
تقطع منها هذا المكان ويترك له العقل
يمشي عليه.
نعم.
وبذلك قال الجماعة بالاعطاء.
وحكي عنه انه لقوله سبحانه فاصطعوا ايديهما ايديهم هذا بالنسبة للسارق والسارقة سارقوا السارقة.
اثنين نعم.
ومذهب جماعة الفقراء الانصار من الصحابة والتابعين علمهن
تقطع اليد اليمنى.
فان لم ينتفع يرتدع وسرق مرة ثانية قطعت رجله.
اليسرى فاذا سرق ثالثة ورابعة هل تقطع بقية اعضاء بخلافه؟
بعض العلماء يقول لا لانه لو قطعت كل اعضاءه الاربعة ما ما قوى يمشي ولا قوا ياكل ولا يشرب
فيحبس هذا حكمه انه يحبس الى ان يموت.
ولا تقطع بقية اعضائه.
وبعضهم يقول لا لعب وقد روي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائل ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطع رجله
نعم.
ولانه في ولانه في محاربة تقطع يده اليمنى.
ورجله اليسرى اقطع نعم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع قائديهم وارجلهم من خلاف.
يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى
من اجل يمشي على الرجل الباقية ويأكل باليد الباقية.
نعم ولا يعطل.
نعم وانما اجعل رجله اليسرى لانه ارحب به.
نعم.
ولانه يمكنه المشي على الخشبة.
نعم.
ولو قطعت نعم ما يقطع متوالي ولذلك قال من خلاف من خلاف.
نعم
يعني ما هو متوالي لانه لو توالى القطع على اليد والرجل تعطل الانسان.
الا من رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
مسألة نعم ان عاد للسرقة في المرة الثالثة والرابعة فانه لا
لكن يحبس عباس حتى يتوب الى الله عز وجل او يموت في الحبس نسأل الله العافية.
لان الانسان قد يبتلى.
السرقة هذي بلوى الانسان اذا تعود السرقة ما بعظهم ما يصبر عنه
يصير خلق له فهذا اذا ما ردعته الحدود فانه يحبس.
نعم.
وروي عن علي وعن احمد انه اليمنى ايه تقطع اعضاءه الاربعة نعم.
وفي الخامسة يعذب ويحبس وهو خطب الشافعي.
لا حول ولا قوة الا بالله.
نعم
لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائل ان استغفر فارفع يده ثم انصرف فاقطع رجله ثم انصرف ارفع يدك يلا.
ولان اليسار فتقطع في السرقة كبدة.
نعم.
في غسل اليدين
منفعة منه فلم يشرع بحد كالقدر.
الا ترى ان عقلنا في الثانية بلا بهذا المعنى.
هذا تأييد للرواية الاولى انه يتوقف بعد بعد السرقة الثانية يتوقف عن القاف.
تبقى له يد يأكل بها ورجل يمشي عليها.
نعم.
ولكن
اذا عاود السرقة على هذه الحالة يحبس.
لاجل يمنع من السرقة نعم.
ولان رفع اليدين بمنزلة الاسلام.
فانه لا يمكنه ان يتوضأ ولا ان يستجدي ولا ان يحترف للدجاجة ولذلك اوجب الله سبحانه في يديه رياد جميعه
وقال علي رضي الله عنه اني لاستحي من الله حتى ادع له يدا يرفض بها ولا اذن يمشي عليها هذا كله تأييد للقول الاول نعم مسألة ولا تذهب السرقة الا بالشهادة على النبي او اعتراف مرتين.
السرقة
تثبت بشهادة عدلين يشهدان انهما رأوه يسرق او باقرار مرتين يقر على نفسه بالسرقة مرتين.
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السارق واعترف قال له ما اي خالك سرقت؟
فقال بلى.
فاعاد عليه صلى الله عليه وسلم
فلما اصر على الاقرار امر بقطع يد نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الثمن باخذه من الاسواق لا بأس اذا صار ما يأخذ شيء معه وانما يأكل فقط اللي فيه ما فيه بأس
اما انه يصل معهم مخباته او اه يجمعه في اناء ويروح وما يجوز هذا.
الا باذن صاحبك نعم السرقة لابد من علم لابد من العقل ولابد من البلوغ هذا سبق في اول الحدود من يجب عليه الحد سبق اول في اول الحدود
شروط من يجب عليه الحد.
نعم اذا كان السائق اذا كان اذا كان السائل جاهلا بحكم الحد كان يعفى عنه؟
اذا كان مثله يجهل هذا مثل الحديث عهد بالاسلام او انسان نشأ في بلد بعيد عن الاسلام ويعذر بها
نعم يدرى عنه الحد بالجهل اما اذا كان مثله لا يجهل فانه لا يقبل منه اذا كان السائق صغيرا كان يقام عليه الحج.
سبق هذا قلنا لا بد يكون بالغا
ما يقام الحد على الصليب طب ما انت شايف يحصل عندنا في المدرسة الابتدائية السرقات بين الطلاب.
من الفترات والحقائق المدرسية التأديب لابد منه المشتبه فيه يأدب يعزر اما قضية ان هذا حرز او ما هو بحرز هذا يرجع فيه للمحكمة تحقق فيه
نعم سرقة السيارات سواء كانت مفتوحة او فسواء كانت في الطريق او في السيارات ان كانت داخل داخل الحوش او داخل اه المعرظ هذا حرص اما اذا كانت في الشارع
هي ليست محرزة نعم فضيلة الشيخ نعم لا من اتى امرأته في حيضها ما يعزر لكن آآ يكون فعل محرما يتوب الى الله وعليه كفارة عليه كفارة ان يتصدق بدينار او نصف دينار.
هذه كفارة
نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر وضع اذا ربطت بعمود او هذا بعظ حرز لكن لازم يكون حولها حارس لازم يكون حولها حارس فاذا ربطت وعندها حارس في السوق هذا حرص.
نعم
او صاحبها عندها نعم فضيلة الشيخ تذكير له بالدعوة والمؤاخاة وايصال الحق اليه وما يظرب الطالب الا اذا صار يستحق الظرب اذا صار الظرب في محله فهو فعل حسن اما اذا كان الظرب ما هو في
محله ولا يستحق الطالب الضرب
او كان الظرب شديد وزايد عن هذا لا يجوز الامور لها حدود ما هو معناه اذا قلنا ان المدرس له يضرب انه خلاص يسوي اللي هو يبي لا لازم حدود وضوابط
نعم فضيلة الشيخ ما هو بمقدار النصاب الذي يجب فيه حجم السرقة في زماننا هذا ما يعادل ثلاثة ارباع ريال سعودي فضة ثلاثة ارباع ريال فضة سعودي نعم وطن زكاة الريادات هل هو خمسمائة او
ستمائة
مصاب الزكاة في الفضة بعيال السعودي ستة وخمسين ريال او ما يعادلها من الورق النقدي.
يسأل كم يسوى ستة وخمسين ريال من الورق؟
هذا يزيد وينقص في الاسواق نسأل عن صرف ستة وخمسين ريال
فظة سعودي من الاوراق النقدية هذا الحد الادنى ولا الغالب ان الناس عندهم اموال كثيرة ما يحتاجون الى اللي عنده ثلاث مئة ريال فاكثر من مئتين ريال فاكثر هذا ما يحتاج يسعى.
هذا نصاب اكيد انه نصاب
نعم لكن اللي ما عنده الا دراهم يسيرة هل عليها زكاة او لا؟
هذا هو اللي يحتاج انه يحرر.
نعم.
اما المبالغ الكثيرة ما يحتاج سؤال.
هذي فيها زكاة.
على كل حال
نعم كثيرا من الناس يضعون مراكبهم خارج البيت لا ما يوجب قطع اليد الا اذا كانت داخل داخل البيت او داخل المعرظ او داخل الحوش المغلق على الحرز لها.
اما ان كانت خارج البيت
لابد من حارس لابد من وجود حارس نعم اليس نعم اليسرق يجب ان تكون يجب التعزير والتأديب اذا كان انه سرقة لفعل الفاحشة هذا شيء اخر هذا اشد اما اذا كان سرقه من اجله يبيعه
لان في بعض البلاد يسرقون الاطفال ويروحون بهم ويبيعونهم هذا عليه الوعيد الشديد من من باع حرا فاكل ثمنه.
يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قاسمها يوم القيامة
لماذا فعلت هذا الفعل ومن كان خصمه النبي صلى الله عليه وسلم خصمه لا يجوز بيع الاحرار ومن فعل هذا وثبت عليه يعزر تعذيرا رابعا نعم المدارس لانه يلزم بذلك
لا ما دام انه ممنوع يمتثل يمتثل ما دام انه ممنوع من الضرب يمتثل ولا يخالف النظام ما هي خالفة النظام لانه اذا خالف سيكون عليه مسؤولية نعم.
فضيلة الشيخ هل فيه حرف السرقة
اذا كان يخلو من حرز ينشله من حرز فيه السرقة هي الحد اما اذا كان ياخذه مجاهرة ياخذه مجاهرة او ينهبه من صاحبه هذا ليس سرقة انما هو اقتصاد ما يسمى بالاغتصاب
يؤدب ويسترجع المال منه الى صاحبه نعم اما لو اخذه من جيبه لو اخذه من جيبه او شق مخباته وخاله هذا حرز يقطع وغالب النشالين يعملون كذا يجون بالمطاف ولا بالمسعى ولا بازتحامات الناس
ويشقون
جيوبهم او يسبون ما معهم من من الحقائق وهم خفية وبطريقة خبيثة ماكرة يسحبون اللي فيها هذا لا شك انه تقطع يده لان هذه سرقة واضحة نعم لم نكن مسألة جمع المتاعب متاع البيت اليس للمتاع؟
ما اخرجوا اجمعوا ولا اخرجوا
اما لو اخرجه الا انه انتهك الحرز ويقطع لكن جمعه يروح به وانتبهوا به الناس ولا هذا هو محل نعم بالنسبة للقول العام ان تكون المصيبة نحن تحت الله وبين يديه.
الا يكون من تقدير فهو لا يشعر.
لا لا ما في.
هذا معناه
تسليم للقضاء والقدر معناه التسليم للقضاء والقدر ما في شيء.
نعم فضيلة الشيخ بل هذا فيه اقرار بعلو الله نحن تحت الله هذا فيه اقرار بعلو الله هذا سلفي نعم
فضيلة الشيخ ما حكم قول؟
ما يجوز ان يقال يا وجه الله لا يجوز ان يقال يا الله يستعاذ بالله ويدعى الله جل وعلا ولا يستعاذ بالصفة يعني تدعى الصفة يا وجه الله
من باب الدعاء للصفة ما اما الاستعانة بالصفة لا بأس يستعيذ بصفة الله عز اعوذ بعزته اعوذ بعظمة الله الاستعاذة بصفات الله لا بأس اعوذ بكلمات الله التامات الاستعاذة بكلمات الله
الاستعاذة من صفات الله لا بأس
توحيد انما دعاء دعاء الصفة طلب منها شيء هذا هو اللي ما يجوز نعم ان يطلب من الله جل وعلا فضيلة الشيخ لان الصفة ليست شيء زائد عن الموصول ليست شيء اخر
نعم هذه لا يعني يخدر يخدر علشان ما يحس المقصود انه يذوق الالم جزاء بما كسب مكانا من الله.
لازم يذوق الالم تخدير ما ما يحس بالالم ولا يجوز انها تعاد يده لان بعض الناس يحاولون الان انه تعاد يده تربط
بطريقة طبية هذا ما يجوز.
المطلوب اهدار اليد هذي.
اهدارها نعم ولا يمكن ان يكون الطبيب بقطع اليد الى تعدى ان يقوم غير اذا وكل بهذا من قبل ولي الامر لا بأس
اذا امره ولي الامر بالقطع رقم اتنين بقول الناس لا ما يجوز هذا الماء المحرز والحطب المحرز هذا ملك لصاحبه.
الناس شركاء في الحطب اللي بالارض.
تاخذ منه انت وياخذ منه فلان اللي بالارض على منابته.
المال
في الغدير او في البير تاخذ منه وياخذ منه فلان وفلان.
هذا الشغل.
اما واحد جامع الماء بوايته ولا في قربته ولا تجي تاخذها ما جزءا لانه اصبح ملك له او حطب جمعه صار ملك له حاز لابد من اذنه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة
يكمل نفسه واذا صار ما معك ما تيمم يا اخي الحمد لله لم تجدوا ماء فتيمموا فتاخذ من الناس وتوظأ وهذا مغصوب ولا يطهر المقصود ما نعم فضيلة الشيخ الا انني
اذا كانت مجموعة نسا مجموعة نسا هذا ما فيه خلف المسافة قريبة مجموعة نسا والمسافة قريبة فما فيه خلوة لا بأس انما ممنوع ان تركب امرأة وحدها مع سائق ليس محرما لها
وحدة اما اذا ركب جماعة من النساء والمسافة قريبة فهذا لا بأس به.
نعم.
يجب يفرق بين هذا وهذا.
نعم.
فضيلة الشيخ ام يكفي التلميع؟
نعم لابد من التصريح لابد من التصريح ولا يكفي التلميح
ان التلميح يمكن يفسره بغير بغير الجريمة.
له يفسره بما بما يحتمله اللفظ لازم يكون اللفظ صريحا نعم ما حكم تربية الكرامة ان كانت هناك ضرورة الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بالكلب لثلاثة امور.
حراسة الماشية
وحراسة في المزرعة والصيد ثلاثة امور تاخذ كلب لاجل الصيد لا بأس تاخذ كلب لاجل حراسة المزرعة؟
لا بأس.
تاخذ كلب لاجل حراسة الماشية في البر لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ
لا هذه تهمة هذه تهمة ما هو بقنع.
القذف ان يقول رأيته يفعل فيها الفاحشة ذكروا في فرجها كما سبق لكم.
اما مجرد انه يقول فلان خلا بفلانة او وجد مع فلانة هذا تهمة مجرد تهمة
نعم على الاثنين لانهم متعاونين وقام الحد على الاثنين انهم تعاونين على السرقة نعم حكمه انه مخطئ خطأ عظيما وقد يصل به الحد الى الردة اذا اذا علم انه صحيح
اذا علم ان هذا الحديث صحيح ولكنه تركه لاجل هوى في نفسه او لاجل مخالفته ليه؟
لعقله كما يقول بعضهم يخشى عليه من الردة لانه يصير مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم
الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فمن كذبه كان كافرا لكن التقليد اكثرهم يقلدون بعضهم بعض واخذين ان هذا في عقائدهم وظانين انه انه صحيح يدرى عنهم التكفير
لكن يضللون قال هذا ضلال هذا ضلال ولا يجوز بوجود بوجود التأويل عندهم ولوجود التقليد الاعمى فيما بينهم نعم الحكمة من قيام ايام الضيق ولماذا الشارع بل لان الحسنة بعشر امثالها فاذا صام
ثلاثة ايام من الشهر فكانما صام الشهر كله حسنا بعشر امثالها والثلاثة
وصام اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر لكن يقولون كونها هذي ايام البيض واحسن وسط الشهر احسن.
نعم.
ما هو مثال قول العلماء؟
هذا مما يعلم بالدين بالضرورة
نعم مقدار قول مقدار او ما معنى قول معلوم من الدين بالضرورة يعني انه ليس فيه خلاف معلوم من الدين بالضرورة يعني ليس فيه خلاف بين اهل العلم نعم الامور التي اجمع عليها المسلمون الى
الحد السرقة حد الزنا حد
تحريم الخمر هذا يعلم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان هذي كلها معلوم من الدين بالضرورة من انكرها كفر لان ما فيها مجال للاختلاف اجمعت عليها الامة
نعم نعم يقولون لم ترد اللفظة وتعاليت مقتصر على تباركت يا ذا الجلال والاكرام تقتصر عليه ولا يقول وتعاليت لان هذا لم يرد.
نعم فضيلة الشيخ يقول احد المهندسين في كتاب الله ان الحد الادنى باعتبار الاسلام هو الاسلام بكلمة التوحيد مع العمل
الذي هو ما بين المؤمنين والمؤمنات.
وان من معه كلمة التوحيد ولم يخش شيئا من نواصبها فهو من اهل الشفاعة ام ان اهل السنة هذا هو الارجاء هذا الكلام هو الارجاء وهو له الجديد
هذا سارقه هالكاتب سارقه من كلام المرجية ما هو بجديد يقولون يكفي ان الانسان يعترف بالشهادتين ولو ترك الاعمال كلها فهو في الجنة ما دام يعترف بالشهادتين ولم يكذب بهما
هذا قول الجهمية كما سبق لك في درس سابق وهذا كلام باطل.
نسأل الله العافية السيارة حرز السيارة يا اخي كررنا قلنا لا بد تكون داخل داخل بنا داخل حوش داخل معرض داخل حجرة مغلقة
اما وجودها مقفلة في الشارع ولا عنده حارس هذا ما هو بحرز لكن لو كان عندها حارس يكون هذا لو جا واحد وكسرها والحارس موجود يكون هذا حرز تقطع يده
نعم السابق الذي قد سرق للمرة الثانية وامر بفضله تقطع من معقد الشراك من معقد الشراك لان الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقب وبينهما المفصل اللي يسمى عرش الرجل يقطع من هذا المكان
يفصل القدم
ويبدأ له العاقب يمشي عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
85 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|باب حد السرقة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد
او اعتراف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ولا تثبت السرقة لشهادة عدلين او اقرار مرتين الا بشهادة عدلين يشهدان على ان فلانا
سرق كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من مكان كذا وكذا يفصلون في الشهادة وذلك لان والسرقة توجب الحد والحد لابد ان يثبت بشهادة عدله فلا تقبل فيه شهادة الفساق
ولا شهادة النساء لابد من شهادة رجلين عدلين او ان يقر السارق على نفسه بالسرقة.
ويعترف بالسرقة.
ولابد ان كرروا الاقرار مرتين من اجل التثبت لانه قد يظن انما ليس بسرقة سرقة.
فلا بد ان يكرر الاقرار حتى
يرتفع الاحتمال يرتفع الاحتمال لانه سيقام عليه حد صارم فلابد من من انتفاء كل الاحتمالات ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده رجل بالسرقة لم يبادر بقطع يد بل
قال ما اخالك سرقت فكرر عليها الرجل اصر واعترف.
عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدي لما انتفت الاحتمالات وثبت على الاقرار ولانه في في اشتراط الاقرار مرتين اعطاء فرصة له للرجوع.
اعطاء فرصة له للتراجع
لعله يتراجع ويتوب الى الله فلا تقطع يده فاذا اصر استمر على الاطراف اين اذن لابد من اقامة الحد.
من ولا تترك السرقة الا بشهادة عينين او اعتراف مرتين وذلك ان استطاع ان بينة او اعتراض.
نعم.
حتى ان البينة يشترط
ومنها ان يكون رجليه مسلمين حرين مسلما وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا فيشترط ان يقف عن السرقة والحبل والجبس والنصاب.
وقدرات الاختلاف فيه.
فيقولان نشهد ان هذا هو كذا من شر.
ويصفان ويصفان وبصفاته.
فيقولون
نعم ما يكفي ان ان يقول نشهد ان فلانا سرق بهذا الاجماع بل لابد من التفصيل سرق كذا وكذا من المبلغ ومن حرز حرز كذا وكذا وفعل كذا هتك الحرز
اه هتك القفل او الباب واخذ المال ولابد ان يذكر المكان الذي سرق منه وانه لفلان ابن فلان حتى تنتهي كل الاحتمالات فاذا اجتمعت الشهور وجد الحي الثاني الاعتراف الطرفين بما روحه داوود
باسناد
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ما يخالف يعني ما اظنك سرقت هذا تلقين له تلقين له بالرجوع والستر على نفسه.
فلما اصر ولم يقبل هذا التعريض حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده
اما لو انه رجع لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يستر على نفسه ويترك السرقة من نفسه.
نعم.
ما احقر لان هذا حد من حدود الله لو كان انه يكفي فيه
الاعتراف مرة واحدة لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويشترط ان يذكر في احترافه شروط السرقة.
من النصران والحلم واخراجه منه لابد ان يصف السرقة لانه قد يظن
ان ما ليس بسرقة سرقة ربما انه ما يعرف السرقة ولا احكام السرقة يعترف بشيء وهو يجهله فلابد ان يذكر يصف يصف ماذا فعل وكيف ترى حتى يرتفع الاحتمال وهذا كله من باب الاحتياط
الاحتياط للحدود والستر على الناس حتى نعم اذا تم الاعتراف مرتين او شهادة عدلين ثبت الحد لكنه لا يقام الا اذا طالب المسروق منه اذا طالب المسروق منه بماله فانه حينئذ يقام الحد
نعم.
اما لو لانه يمكن ان المسروق سامح له اذا لم يطالب بماله يمكن انه سامح له باخذه ومتنازل له عن هذا الشيء فلازم يقام الحج الا اذا طالب المصحوب منه حتى يرتفع الاحتمال احتمال الاذن له
حتى يطالب المطلوب منه ان يكون مالكه رباحه اياه على المسلمين او على طائفة يستهلك منهم.
طيب لانه قد يكون صاحب المال مسامح بان يؤخذ منه او ان هذا المال وقف
للمحتاجين وهذا محتاج كغير ذلك من الاحتمالات فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة.
او انه اذن له قل ارزق دخول دخول على ماله فتح له الباب او اعطاه المفتاح فالله يفتح ويدخل او الاحتمالات موجودة.
ولا يرفعها الا اذا طالب بماله
فاذا طالب بماله علمنا انه لم يأذن له وانه لم يسمح بهذا المال لاحد فيكون قد اعتدى عليه هذا السارق بغير اذنه نعم مسألة وهي قبل ذلك سقط الغضب وان كان بعده لم
ان كان وهبه له قبل ثبوت الحد عليه فانه يسقط الحد اما اذا ثبت الحد ولم يبقى الا التطبيق.
وقطع يده ثم قال وهبته له او اعطيته اياه او سمحت له.
يقول لا
حينئذ الحد اذا بلغ السلطان ما ما فيه تسامح وصفوان ابن امية لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذي سرق رداءه قال صفوان هو له يا رسول الله انا ما اردت ذلك يعني ما اردت قطع يده
هو له يا رسول الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به يعني هل لا سمحت له قبل ان تأتيني به تعافوا الحدود فيما بينهم فما بلغني من حج فقد وجب
وان كان بعده لم يشكر وذلك انه اذا فعله لانه بعد ان رفعه الى الحاكم لم يسقط القدر ان هنا في المسجد فتوسد فتوسد رجاله تحت عرشه فجاء برسالته الى النبي صلى الله عليه وسلم امر به النبي
صلى الله عليه وسلم ان يلقاه فقال يا رسول الله
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتي وفي لحظة نعم دل هذا على ان العفو بعد رفعه الى السلطان لا يسقط عنه الحد واما العفو قبل رفعه فانه يسقط عن الحلم.
نعم
تفضل وبعده لا يشكر.
مسألة لان الحدود اذا ثبتت ما يجوز التلاعب فيها لابد من اقامته فلا يجوز التلاعب فيها او قبول الوسائط او الشفاعات فيها او غير ذلك من الحيل
ديال والسلام وان كان قبله الاعتبار ببلوغ النصاب وقت الاخراج فاذا كانت يوم يخرجها تبلغ نصاب السرقة وجب القبر وان كانت يوم يخرجها لا تبلغ النصاب.
ولكن بعد اخراجها بلغت النصاب
فانه لا قطع حينئذ نعم بفضل الله سبحانه ولانه نقصان حدث بالعين فلم يمنع الغضب كما لو نطق باستعماله وسواء السرقة لم يجد الخطر في عدم الشرط قبل تمام السبب.
وسواء نقصت بفعله او بغير
او بشرط الوجوه ولان الاخذ علينا.
نعم.
مسألة وان تطع فعليه رب مخلوق ان كان راقيا او قيمته ان كان ذلك لا يختلف اهل العلم في وجوب رد العين على ناحية ان كانت ترقية
لابد مع قطع يده من ارجاع المال الى صاحبه ان كان باقيا رده بحاله.
وان كان قد اتلفه فانه يضمنه بمثله ان كان مثليا او بقيمته.
ان كان متقوما.
لان هذا حق مخلوق
فلا بد من رده اليه.
نعم لا يختلف اهل العلم في وجوب رب العين على مالكيها حكاية واقية الثالثة لان ما لا مال الغير لابد من رده اليه او مسامحته فيه
نعم لانها عين كما لو لم يقطع ولانه من الجبال المستحبين لمستحقها الجزاء والقيمة في الصيد للحرم السرقة فيها حق لله.
سبحانه وتعالى وهو اقامة الحد وفيها حق للمخلوق وهو رد المال الذي اخذ بغير حق.
فلابد من الحقين
عبد الخالق وحق المخلوق انه اذا اقيم الحمد على السائق فلا اقول عني يعني ايش الحديث اعد الكلام لا يمتلك اهل العلم.
ايه.
بوجوب رد العين على ذلك ان كانت راقية.
فعلى السارق
لانها فجال اجتماعهما والعميل وش الحديث؟
ماذا ما ذكر الحديث والحديث ايش وحمنت بذلك يوما.
وين الحديث والحديث في ذلك يوم الظالمين.
وقال المؤمنون ويؤتمن الحديث نفسه مجهول الان فكيف بالرأي؟
نعم
والسلام على من اراد لقومه الا اقيم الحج على فلا عليه.
يعني لا احد المحاربين انتهى من حد السرقة وينتقل الى حد المحاربين والحرابة سرقة يسمونها السرقة الكبرى قرابة هي السرقة الكبرى
قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض.
ويسمون بقطاع الطرق
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في البر او في البلد في البر او في البلد ويأكلون منهم المال مجاهرة تحت تهديد السلاح لا سرقة وانما مجربة تحت تهديدهم بالسلاح.
كالذي يقف على الطريق
ثم يوقف السيارة يأخذ المال الذي مع صاحبها او يقتله او يهدده بالسلاح هؤلاء قطاع الطرق لان الله جل وعلا يريد ان تكون الطرق امنة حتى تتم مصالح العباد وتنتظم اعمالهم وتجاراتهم
فاذا وجد من يخوف الناس ويهددهم في الطرق تعطلت المصالح وتوقفت السبل وحصل الخوف والرعب عند الناس الله جل وعلا شرع حدا رادعا لهؤلاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وهذا التنويع في العقوبة تابع لانواع الجريمة فان فان قتلوا فان قتلوا
ولم يأخذوا المال وانما قتلوا فقط فانه يتحتم قتله يتحتم قتلهم من باب الحد لا من باب القصاص حتى لو سمح اولياء المقتول لا يسقط الحد لان هذا حق لله جل وعلا.
فاذا قتلوا ولم يأخذوا المال وجب قتلهم حتما
ان يقتلوا او يصلبوا اذا قتلوا واخذوا المال جمعوا بين جريمتين تحتم قتلهم وصلبهم على الخشب فيقتلون ثم يسلبون على الخشب امام الملأ حتى يرتدع الناس عن هذه الجريمة وان اخذوا المال ولم
يقتلوا
وجب قطع ايديهم وارجلهم من خلاف.
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الكعبة ثم تحسمان ويترك مقطوع اليد والرجل وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن اخافوا الطريق.
هددوا الناس واخاه الطرق.
وجب امساكهم
او طردهم من البلاد او ينفوا من الارض عند الجمهور ان النفي من الارض هو طردهم من البلد يطاردون فلا يتركون يأوون الى بلد تكون وراهم مطاردة دائمة وقيل ان المراد ينفى من الارض حبسهم
وسجنهم
حتى يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وذلك كله من اجل تأمين الطرق المسابلات بين الناس ونقل البظايع ونقل نقل الاموال والمصالح فلابد من امن الطرق ياك ما هو عبد الرحمن الدين وهو الذي لا
يعلم للناس في السخطاء
وحتى بالبنيان حتى لو ولو عرضوا للناس اهجموا عليهم وبيوتهم ومعهم سلاح واخذوا المن اعتبروه قطاعته نعم سواء في الصحراء او في البنيان.
نعم.
قتل صاحب المال نعم اذا اذا قتلوا واخذوا المال وجب امران القتل والصلب
ولا يسقط القتل عفو صاحب القتيل.
لا يسقطه لان هذا حد لله سبحانه وتعالى نعم ووفقنا واياه بالمال.
غفر له ولم يصدق.
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حدا.
لا قصاصا
الى حدا ولا يصلى.
بل يقتل ويدفن على طول نعم اذا اخذ المال بالسلاح ولم يقتل نفسا فانه يجب قطعه قطع يدي اليمنى ورجلي اليسرى في مقام واحد ما تقطع يده اليوم وبعد مدة تقطع رجله لا جميع بمقام واحد
ليذوق النكال والعقوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل يخير وقيل ان او للتخيير ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم انه للتخيير.
فيخير الامام بين هذه العقوبات يطبق ما يراه
رابعا للمجرمين.
ولكن الصحيح الاول ان او ليست للتخييم وانما هي للتنويع وان العقوبة تختلف باختلاف الجريمة هذا هو الصحيح.
نعم نعم.
سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او الى النار
وبالتحديد على هذا القول.
نعم يلا القول القول الاول هو المنسجم مع الاية.
القول الاول ان او للتنويع وليست للتقييد هو المنسجم مع الاية الكريمة وهو المنسجم مع واقع الجرايم.
وان كل جريمة لها عقوبة
نعم اذا نعم وان كان على انه لا يستدرج ولنا يعني انتصار للقول الاول ان او للتنويع وليست للتخيير.
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا باذن الله ثلاثة
اللهم احفظه فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما.
ليه؟
فان يكون توقيتا او فهو حجة يدل على انه بدأ على انه للتنويع نعم الاغلظ فالاغلب نعم ان يقتلوا هذا اغلط شيء او يصلوا هذه بعدها
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي بعد.
او ينفوا من الارض هذا بحسب الجرائم نعم تدل عليه ان العقوبات تختلف ولذلك اختلاف الاجرام.
نعم بخلاف الهجرة.
نعم.
ولذلك اختلف حكمه.
وقد فقد بينهم
وبهذا الله سبحانه طيب واللي بعده.
نعم الصلاة الا من اخذ ما يقطع بالاسلام.
لقوله صلى الله عليه وسلم الثالث وهو اذا اخذ المال ولم يقتل وجب قطعه من خلاله
لكن بشرط ان يكون المال الذي اخذه يبلغ النصاب نصاب السرقة فان كان اقل من نصاب السرقة فانه لا يجب القتل نعم وبالنبي صلى الله عليه وسلم قياسا للسرقة الكبرى على
سرقة الصغرى نعم مسألة هذه العقوبة الاخيرة اذا حصل منهم تهديد للمسافرين ولكن ما وقع منهم جرائم ولكن خوفوا بالعصفى هؤلاء حقهم النفي.
يطردون من البلاد.
حتى تخلو البلاد منهم
ويأمن الناس من شرهم نعم.
وقبله سبحانه قال ابن عباس رضي الله عنهما انكم في هذه الحالة يعني ولكنه يعني يطرد يطرد عن البلاد ولا يترك الى بلد فاذا لوحق ومنع من دخول البلدان تورط بسبب ذلك بلا شك لان الانسان
يحتاج الى
الى البلد هذه عقوبة عقوبة له كما اخاف الناس فانه يجب ان يخاف هو يخوف هو.
من باب المقابلة هو اخاف الناس فيخوف نعم اللهم يا ربي قطاع الطرق وسلموا انفسهم تائبين قبل ان يمسكوا.
هم من انفسهم
هم من انفسهم ندموا وجاءوا وسلموا انفسهم فانها تقبل توبته لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم اما اذا امسكوا وهم على جريمتهم ثم تابوا بعد الامساك فان هذا لا يسقط
عنهم الحد
توبتهم بعد امساكهم والقدرة عليهم لا تسقط عنهم الحج.
لكن ان كانت توبة صحيحة تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى فيما بينهم وبين الله.
اما في الدنيا فيقام عليهم الحد.
نعم
لان الله جل وعلا لما ذكر عقوباتهم قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فجمع لهم بين عقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة الا اذا
تابوا فانها تسقط عنهم عقوبة
ان كانت التوبة قبل القبض عليهم تسقط عنهم العقوبتان وان كانت بعد القبض عليهم فانها تسقط عنهم عقوبة الاخرة اما عقوبة الدنيا فلا بد من اقامتها لان الحدود اذا بلغت السلطان وتقررت فلا
بد من اقامتها ولو تاب الانسان.
نعم
الا ان يعفى اتنين تلاتة قول الله سبحانه ان الذين الله غفور رحيم.
كحج والقتل والصبر والقدر.
والنفي.
ويرضى عليهم الاخلاص بالنفس يعني اذا تابوا قبل الامساك قبل امساكهم والقاء القبض عليهم يسقط عنهم ما كان حقا لله ويبقى ما كان حقا للمخلوق
من اخذ مال او قتل او جراح لا بد من مسامحة صاحبها والا فانه يقتص منه يعني حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة لا تسقط بالتوبة
لا يمكن الانسان ياخذ اموال الناس ثم يقول انا تبت.
ولو تاب لابد من رد المال الى صاحبه ولابد من من ردع المجرم هذا.
نعم اللهم انها توبة الاخلاص من اقامته يكفي قوله تعالى
الا الذين تابوا من قبلي من قبل ان تقدروا عليه.
يكفيها الله جل وعلا انما استثنى الذين تابوا قبل القاء القبض عليهم اما بعد القبض عليهم فلا تنفعهم توبتهم في الدنيا ولا تسقط عمم الحج ولا حقوق الادميين
انما فيما بينهم وبين الله لكانت صادقة فان الله غفور رحيم.
نعم بالتوبة اقل شيء ترك شيئا وهو غير محامي في المكان.
فانهم يردهم به الا ان يأكل صاحبه.
والسلام عليكم
ومن ومن هذه قضية دفع الصايم قضية دفع الصاين.
الصايل هو الذي يصول على الانسان.
يريد قتله او يريد ما له او يريد الفجور بمحارمه سواء كان في بر او في بيته.
يجيه واحد صايم يهجم عليه
نريد قتله او اخذ ماله او الفجور بامرأته فانه يدفعه باسهل ما يمكن يدفعوه باسهل ما يمكن فان لم يندفع الا بقتله قتله ولا شيء عليهم اذا لم يندفع الا بقتله قتله ولا شيء عليه.
لانه ظالم
ولا شيء على على القاتل لانه مظلوم يدفع عن نفسه نعم ومن عاض له من يريد نفسه وماله فرحانية ارحمنا عليه سلاحا.
وحتى حريم غيره لو واحد هجم على جارك ولا
على حريم احد المسلمين يجب عليك ان تدافع.
تدافع هذا الظالم وهذا الصايح لان حرمة المسلمين مثل حرمتك هم اخوانك تدافع عن فيدفع بالاسفل فالاسهل ان كان يرتدع بالكلام والنهي
فانه يكتفى بذلك وان كان لا يرتدع الا بالظرب فانه يظعف حتى يكف.
وان لم يرتفع بالظرب فانه يقتل اخر شيء القتل دفعا عن الحرمة نعم فهو شهيد.
قتل.
ما قتل الدافع فهو شهيد.
وذلك ان من عظم الاسلام يريد نفسه اولاده
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قال ارأيت ان جاء احد يريد اخذ مالي؟
قال لا تعطه مالك قال فان فان قتلته قال فهو في النار.
قال وان قتلني؟
قال فانت في الجميع
نعم.
فانه يجوز له عن نفسه وماله في اخر ما ينتفع به.
كما يدل ذلك في اهل النار.
فان كان يذكر بالقول لم يجد فضله اه كان يندفع بالقول والنهي والتهديد
لا منك هددته وزجرته يروح فلا فلا تظلمه.
وان كان لا يندفع الا بالظرب ظربته وان كان لا يندفع الا بالقتل فلابد من قتله.
وهو ظالم مغتصب ومعتدي.
نعم وليس المقصود
لان المقصود نعم فان لم يكن فان لم يكن نفعه الا ما يقتله فلا هجر نعم لا ضمان له.
لانه معتدي.
نعم نعم الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ما اذكر اليه حق
قال قتل ولانه قتل فكان شهيدا كالعادة يقتل تقتله الباغي.
نعم صباح الخير وصغير السلاح او دخل فله ان يخرجه باسهل ما يمكن على ما سبق فيما له.
نعم.
مسألة.
حتى الدابة.
حتى الدابة اذا صالت ولم
تندفع الا بقتلها فانها تقتل وتكون عذاب.
لو صال عليك دابتي بجمل او غير ذلك هجم عليك فلك ان تدفعه باسهل ما يمكن فان لم يندفع الا بقتله قتلته ولا شيء عليك.
نعم
اسمع وقال ابو حنيفة لانه اتلاف بحق فلم يوجب الظمان.
نعم.
وقال ابو حنيفة لانه الكلام هذا ما هو صحيح تصول عليك دابة وتريد افساد مالك او تريد قتلك وتقول اذا قتلتها تظمنها كيف يكونها
نعم اللهم امين اذا كان الادمي لا يضمن فكيف تضمن البهيمة؟
نعم.
فان الطعام لم ولهذا لم يضمن طيب نعم اللي بعده؟
هم.
هذه قضية اه قضية البيوت.
والذي يتطلع الى عورات البيوت.
يطل
من السطح او من خصاص الباب او من اي او يتسمع الى حديث الجيران فهذا ظالم ولم صاحب البيت لصاحب البيت ان يفقأ عينه اذا رأوه يطل على بيته او من خلال من خلال هرجها ومن خلال باب او من
خلال سطح يطل عليه.
فلو اخذ حصاة وضرب عينه بها
فلا شيء عليه لا شيء عليه لانه ظالم نعم لان البيوت لها حرمة.
ما يجوز للانسان ان يتصنت على بيوت الناس او يتطلع الى عورات الناس.
او يطل على عورات النساء في البيوت
مثل ما يفعل بعض الفسقة ياخذ معه مكبر هل يسمونه مكبر الرؤية هذا يسمونه الدربيل او ويطل على بيوت الناس وعلى عورات النساء في البيوت هذا ظالم يجب ردعه ولو انه ضربه بحصاة
او باي شيء اذهب عينه التي تطل فلا شيء على صاحب البيت نعم.
ومن اطلعت من هذه الاسلام او غيره من خصائص البيت من خصائص الباب.
او يحفظ من خصاص
ذلك لان الله جعل للبيوت حرمة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله.
ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها.
حتى يؤذن لكم.
وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم
فالبيوت لها حرج لا يجوز لاحد ان يتطلع الى ما بداخلها من اي طريق طريق السطح من طريق نافذة من طريق الباب لا يجوز له ذلك.
من طريق المكبرات البصرية هذا اشد
هؤلاء العابثون في حرمات الناس يجب ردعه.
حتى لو فقأت عينه التي فيها نصف الديرة لو فقأت فانها تكون هدرا.
نعم وقال ابو حنيفة فمجرد وهذا كلام ما هو سليم.
نعم.
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هذا نص هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان احدا اطلع عليك بغير اذنك حذفته بحصاد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم في جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عجزت انك تنظر فيه لو عليك لو علمت انك تنظر في لغمست عيني متفق عليه هذه هذان نصان من النبي صلى الله عليه وسلم ان من اطلع
في بيوت الناس بغير اذنهم من خصائص الباب او من اي مكان انه ظالم وانه لو فقعت يفعل لشره ان ذلك هدر.
نعم واسأله كذلك من دفع الصايم من دفع الصايل ايضا
لو ان انسانا عظ انسان عظ يد انسان عضها باسمائه.
فالمعذور جذب يده واسقط سن العاض عليه.
لانه يريد ان يخلص يده من هذا الصايل عليه في حين ان السن اذا جني عليه كما سبق فيه دية.
فيه خمس من الابل
لكن اذا كان الذي اسقطها يريد تخليص يده من هذا العار فانه لا بدليل حديث الذي عظ يد رجل تشاجر اثنان فعظ احدهما يد الاخر.
فالمعظور نزع يده فاسقط ثنية العار.
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحم
اذهب لا دية لك.
نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم الى اخيه كما يعد الذهب اليه نعم وهذا من هذا من دفع الصايل ايضا هذا من دفع الصايل وكف العدوان نعم
اهل البغي هم الذين يخرجون على امام المسلمين اهل البغي هم الذين يخرجون على امام المسلمين يريدون شق عصا الطاعة هؤلاء هم البغاة فيجب على الامام ان يراسلهم ويسألهم عما ينقمون عليه.
فان
او شبهة او مظلمة ازالها فان لم يرتجعوا فيجب على الامام ويجب على المسلمين ان يقاتلوهم حتى يكفوا شرهم.
قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي هذا امر والامر للوجوب.
حتى تفيء الى امر
لا فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا ان الله يحب المحسنين فالفئة الباغية اذا لم ترتدع واصرت على شق عصا الطاعة والخروج على امام فانه يجب على امام المسلمين ويجب على المسلمين ان
يقاتلوهم نفعا لشرهم.
ومن قتل منهم فهو هدر.
من قتل من
فهو هدى وان كان مسلما لان هذا من كف العدوان ومن العمل على استتباب الامن ولزوم الطاعة والجماعة لا يجوز الخروج على الامام ولا يجوز البغي بين المسلمين بعضهم على بعض
بغير حق.
الله جل وعلا ينهى عن البغي في كثير من الايات.
بغي وهو العدوان على الناس سواء العدوان على الافراد او العدوان على الجماعة.
والعدوان على الجماعة اشد.
لانه يترتب عليه
اختلال الامن ويترتب عليه تفرغ الكلمة ويترتب عليه محاذير كثيرة ضياع الحقوق تسلط الظلمة فلابد من ردع البغاة.
واجب على المسلمين قتالهم حتى يرجعوا الى الصواب والى الحق كما قاتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قاتل البغاة
والخوارج حتى نصره الله عليه وكان هذا بمحور المهاجرين والانصار.
نعم يريدون لان الامام امام المسلمين يجب طاعته والصبر على ظلمه اذا كان ظالم ولم يصل الى حد الكفر يجب الصبر وطاعته لان في الصبر مصاب
عظيمة واستتباب للامن وفي الخروج عليه من اجل مظلمة حصلت منه او مخالفة حصلت منه يحصل اشد من المفسدة التي تحصل من الايمان.
يحصل بالخروج عليه مفاسد اكثر من المفسدة.
التي حصلت منه هو
ومعلوم ان ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما امر مطلوب في الشرع ولا شك انه اذا انحل الامر وضاعت الولاية ماذا تكون حال المسلمين فيما بعد؟
الانهيار وسفك الدماء وضياع الحقوق وتسلط الاعداء وتفرق الكلمة
منكرات عظيمة اشد من المنكر الذي ينكرونه على على الامام المسلم ففي الصبر عليه ولزوم طاعته مصالح عظيم.
في الخروج عليه مفاسد اكثر وما خرج جماعة على امامهم هذا معروف في التاريخ انه ما خرج جماعة على امامهم الا كانت الحالة اسوأ
مما كانت من قبل.
هذا شيء معروف.
نعم.
ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والصبر على ولاة الجور.
صبر على جورهم وعلى ظلمهم.
لما يترتب على ذلك من المصالح ولما يترتب على الخروج عليه من المضار العظيم
نعم.
الخوارج والمعتزلة يقولون ان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قل لهم هذا هو المنكر نفسه.
خروجكم على الامام هو المنكر نفسه.
لانكم خالفتم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم
عرضتم المسلمين للاخطار فانتم فعلتم منكرا اشد الى الذي يحصل من الامام ما دام انه لم يصل الى حد كبرى نعم بتأويل عندهم تأويل ظنوه صحيح ظنوا صحيح صار شبهة لهم فلذلك سميناهم البغاة.
اما اذا لم يكن لهم تأويل او لهم تأويل غير سائغ
نسميهم الخوارج الخوارج هم الذين ليس لهم تأويل.
او تأويلهم غير سائغ هؤلاء يقال لهم الخوارج.
واما اذا كان لهم تأويل سايغ يعني له له احتمال وله له محتمل فهؤلاء نسميهم البغاة.
نعم.
وفي شخصهم الى جميع الجيش
الى جمع تحتاج في شأنهم الى جمع الجيش فهؤلاء اما اذا كان مالهم منع وانما هم افراد افراد من الناس يتكلمون ولكن ليس لهم شوكة ولا منعة ففعلهم هذا منكر.
ويتخذ معهم ما يردعهم لكن لا يقاتلون
الا اذا كان لهم شوكة ومنع معهم سلاح يهددون الناس؟
نعم.
فهؤلاء هم القضاة فعلى المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم وعلى حرام وهو عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعطى ايمان في قبر يده
فإن شاء الله قضية الجمل ما هي مثل قضية النهوان قضية جمال ما هي مثل قضية النهروان ليت المصنف لم يذكرها ليت النهروان مع الخوارج واما قضية الجمل فهي مع الصحابة من من المهاجرين.
فيهم عائشة ام المؤمنين قضية الجمل لها وضع
الخاصة نعم قضية جمل هم يطالبون بقتلة عثمان.
طالبون بقتلة عثمان.
ليقتص منهم.
وعلي رضي الله عنه يقول انا لا اتمكن الان لان ما تم الامر له حتى يتمكن من القبض عليهم واقامة القصاص عليهم لكنهم في جيش
ومندس في جيش علي بلية فكل من الفريقين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير كل منهم له تأويل وله اجتهاد في بقعة جنب اليست مثل وقعة النهروان النهروان بين علي والخوارج والخوارج طائفة ضالة
باجماع المسلمين
ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعطاه اخر رواه مسلم.
هذا بقتل الذي يريد شق عصا الطاعة.
اذا جاء واحد ينازع الامام الذي له البيعة على المسلمين يجب قتل هذا المنازع
لاجل كف شره عن جماعة المسلمين.
اذا تمت البيعة لامام المسلمين من اهل والعطف وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.
فان جاء احد ينازعه ويريد ازالته فانه يجب على المسلمين ان يقاتلوا هذا ان كان فردا يقتل وان كان جماعة لهم شوكة يقاتلون.
نعم
رضي الله عنه البيعة للاول اما الثاني فيكون من اهل البغي يقتل.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نعم انا من الجانب نعم فاذا كان امر المسلمين مستقيما على رجل منهم ثم جاء واحد يريد شق عصا الطعام يجب ان يقتل.
يجب ان يقتل
نعم.
فمن اتفق المسلمون على امامه ثبتت ايمانته.
والمراد مهو يعني لازم كل المسلمين لكن المراد اهل الحل والعقد لانهم ينوبون عن بقية المسلمين اهل الحل والعقد ينوبون عن بقية المسلمين
مهوب لازم كل واحد فرد او امرأة لازم يبايع ويرضى لا المسلمين يد واحدة يد واحدة يتبعون ولاة امورهم ويتبعون علماءهم ويتبعون اهل الرأي هذا باب عظيم باب باب السمع والطاعة وعن تحريم
الخروج
على امام المسلمين تحريم شق عصا الطاعة ولو وقع من امام المسلمين بعض الاخطاء وبعض المخالفات ما دام لم الى حد الكفر فانه يناصح بلا شك يناصح ويبين له ولكن لا يجوز الخروج عليه لما في
الخروج عليه من المفسدة
الكبرى والعظمى كما حصل هذا على مدار التاريخ.
ان ما خرج احد على الامام مين اللي حصل مفاسد وقتل وقتيل سفك دماء وانتهاك اعراض شرور نعم وكذلك في عهد النبي قبله.
الامامة تثبت.
باحد ثلاثة امور.
يا حرب
ثلاثة امور.
الامر الاول البيعة.
اذا اختاره المسلمون وبايعوا الامر الثاني العهد اذا عهد ولي الامر وهذا طبيعة ابي بكر رضي الله عنه.
النوع الاول كبيعة ابي بكر رضي الله عنه
ثبتت امامته بالبيعة وبالنصوص آآ الاشارات ما في نصوص ظاهرة لكن فيه اشارات حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة في مرضه وابى ان يؤم الناس الا ابا بكر.
فهذا اشارة الى توليه الامر من بعده
ولهذا قال الصحابة ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟
ولا نرضاك لدنيانا؟
فبايعوه رضي الله عنه وتمت بيعته.
الامر الثاني العهد اذا عهد ولي الامر الى احد بعده فانه يقوم بالامر.
تتم له البيعة كما عهد
ابو بكر الى عمر.
فولاية عمر ثبتت بالعهد.
في عهد من قبله الامر الثالث اذا استولى على المسلمين بسيفه وقوته واخضعهم لسلطانه.
فانها تجب طاعته لاجل جمعه الكلمة وتحريم سفك الدماء ما دام انه مسلم تغلب على الناس بسيفه وجبت الطعام.
قالوا هذا مثل عبد الملك ابن مروان
عبدالملك ابن مروان تغلب على الناس بقوته سيفه واطاعوا له وخضعوا له.
وانقادوا له.
ادل على انه اذا تغلب واحد من المسلمين بسيفه على تنعس واعتبر نفسه اماما لهم انه تجب طاعته
هذه طرق ثبوت آآ الولاية في الاسلام ثلاث البيعة العهد التغلب نعم يلا فضيلة الشيخ فاعتاد الناس خصوصا هذا من حيث الاصول لا يعتبر حرزا ولكن بمناسبة انه كثر في الناس وانه كذا
هذا لو يعرض على هيئة كبار العلماء ينظرون فيه.
ينظرون فيه والله اعلم لو فضيلة الشيخ وفقكم الله ان بلاد هذه السيارة السيارة وجاء من اهلها وكان هذا امامكم هذه المسألة واذا كانت هذه القضية احد الاشخاص الذين بما اخذنا
واول ذلك بالمزاح والمداعبة فما حكم ذلك؟
لا شك ان فعله حرام ولا يجوز ويجب عليه رد ما اخذ هذا اعتدال عدوان وظلم يجب عليه رد ما اخذ لكن الكلام في قطع يدها تقطع يده او لا
الا يحتاج الى نظر؟
نعم ان كان السيارة عندها حارس او عندها صاحبها وجا وهتكها واخذ المال هذا يعتبر سرقة تقطع يده لانه احرز بوجود الحارس عنده او وجود صاحبه
نعم فضيلة الشيخ حتى لو صاحب الحق قصاص حق للمخلوق اذا سمح به سقط ولو كان في ساحة القصار لانه حقا محض غير مخلوق ولذلك خيره الله بين العفو وبين اخذه الدية وبين القصاص
اما ان يعفو مجانا واما ان يقتص واما ان يأخذ الدين قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.
الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء اتباع
بالمعروف واداءوا اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم فامر بالقصاص ورغب في العقود رقبة العفو لان هذا حق للمخلوق.
نعم ولا يطالب بالحد لا ما هو ما يعتبر من السرقة لانه له شبهة
له شبهة الاشتراك فيه لانه اذا مال العام له شبهة الاشتراك فيه وانه فيه حق لكن يؤدب بما يراه ولي الامر رادعا له.
نعم وفقكم الله في ابناء الجهاد والنجاعات نهائيا على من فعلها.
ان تطبق عليهم بعد الرجوع الى الرسول
ففي هذا سبق انه في ارض العدو الغزوي المسلمين اذا كانوا في ارض العدو لا يقيمون الحد على من ارتكبه منهم لان هذا يضعف شوكة المسلمين امام العدو ما دام في ارض العدو
والله اعلم انه يسقط عنه يسقط عنه في المستقبل وكذلك المجاعة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع الذين يأكلون ما يأكلون لانهم يأكلون للضرورة يأخذون المال للضرورة
انهم لو لو انهم ياكلوا هلكوا.
هذا من باب الضرورة الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه.
هذي ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان لا بد من قطاع الطرق من تسليم انفسهم بالدلالة على ان يكفي تفرقهم والتهابهم
لابد من تسليم انفسهم.
وش يدري انهم تائبين؟
الا اذا سلموا انفسهم.
وجاؤوا نادمين لمجرد تفرقهم ما يدل على توبته ربما انها مكيدة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كبيرة واعترض الناس على حبيبهم الذين تراهم على السرقة
لا يقبل اعترافه على غيره وانما يقبل اعترافه على نفسه فقط ولا يقبل اعترافه على غيره نعم لكن يكون اعترافه على غيره من باب الشبهة التي من باب الشبهة والقرينة
التي توجب ان ان يناقش هذا الغير وان يجرى معها التحقيق لكن لا يثبت عليه حد بمجرد اعتراف غيره عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بما يسمى العالم من عصابات كبيرة
قبض عليها بل بناء على سرقات قديمة وعصابات ان كانت مسلحة هؤلاء قطاع الطب يجب عليهم اقامة حد قطاع الطرق اما ان كانت غير مسلحة وانما هي للنشل والسرقة هذه يطبق عليها حد يقطع حد السرقة.
من توفرت فيه شروط حد السرقة يقام عليه الحد.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله الى حضر السادة السابقة اكثر من مرة وفي كل مرة فهل تجمعوا هذه السلحفاة بحيث لا لا تجمع ما تجمع حتى تبلغ نصابك كل كل سرقة لها حكمها المستقل.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله من صان عليه صائم على حبيبه فقد تأخذه غيره ويشتاق غضبه فلا يفكرون صلوا عليه في تلك اللحظة ينتفع هذا يرجع به للمحكمة تحدد فيه المحكمة تشوف
تحقق فيه المحكمة لانه قد يدعي يمكن نحن نعازمه بعد يمكن انه عازمه ولما دخل بيته اقتله قال هذا صايل علي.
ما تقبل دعاوى الناس لازم من التحريات وهل هذا الشخص له سوابق وكان يصول على الناس والسوابق او ما او معروف بالنزاهة ومعروف بالعفة
ينظر في القرائن وهذا من شأن المحكمة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لاصحاب الهيئات الاستشراف الرفيعة الحساسة.
فهل يبقى الحث عليهم صلى الله عليه وسلم اشراف عنها في الهيئات او كما قال عليه الصلاة والسلام الا في الحدود.
نعم الحديث ورد عن
اهل الهيئات عثراتهم الا في الحدود.
اما الحدود فليس فيها مواربة.
قال صلى الله عليه وسلم وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
ما في مواربة قال انما اهلك من كان قبلكم
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد فالحدود ما فيها فرق بين الكبير والصغير وانما هذا في الاشياء التي لا تصل الى الحد.
ولم يجري منهم من قبل شيء.
هذا يستر عليهم ويستتابون
ويستصلحون نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
انه يلزم في غاية الاوقاف عن نفس غيره وعن فوائده غيره.
لان فلا يزاله الدافع عنه هذا ذكر من قلنا انه كما يدفع عن نفسه وعن حرمته يدفع عن نفس غيره وحرمة غيره من المسلمين
يدفع بالتي هي احسن شيئا فشيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تسبب الى موطن فما الحكم في ذلك قدر اذا فطئت عينه نشأ عن ذلك انها تسمم الجرح وسرى قتل الشخص فهو هذا لان ما ترتب
على المأذون ما ترتب على الفعل المأذون فهو هدر.
نعم.
وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم بفقئ عينه نعم فلو ترتب على فقع عينه وفاته فهي هدر لانها ناشئة عن فعل مأذون به شرعا.
نعم.
وهو في مكان بعيد
طريقتها فقط ان دفعه بشيء سهل ان يعطيه الفرصة في البدء به ان يكون ذكره فيما مر قريبا ذكر انه اذا خشي ان يبادره بالقتل فانه يقتله دفعا لشرين فاذا ظهرت عليها امارات الشر وان يخشى ان
لم يبادره بالقتل ان يقتله فانه يقتله دفعا لشيء
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخارجون على ولي الامر؟
اذا كان الامام قد صدر منه كفر صريح.
هل يسمون اهل البغي هذا اذا كان صدر منه كفر صريح فان كان في المسلمين قوة يقدرون على ازالته واستدلاله بغيره وجب ذلك
وان لم يكن فيهم قوة ويخشى انهم اذا قاموا عليه يحصل مفاسد وقتل للمسلمين اكثر فانهم يصبرون الى ان تكون لهم قوة النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة ثلاث عشرة سنة والولاية بيد الكفار
في مكة
لانه لا يقدر على ازالة وانما لما هاجر الى المدينة وحصل عنده قوة وجيش وغزاهم حينئذ تمكن من ازالته فالمسلمين اذا كانوا مستظعفين ولا يقدرون ولو كان الوالي كاهرا فانهم يصبرون
يصبرون الى ان يقيض الله لهم النصر ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة ويهلكون المسلمين بسبب انهم يريدون ازالة حاكم لا يقدرون على ازالتك الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم
ايكلف الله نفسا الا وسعها فلا يجوز للمسلمين انهم يغامرون ويوقعون المسلمين في خطر ويسلطون الظلمة والقتلة عليهم وهم ما عندهم مكافأة ليه قوة مكافئة لدفع نعم الله هذا سبق انها تثبت
السرقة باحد امرين اما بشهادة اثنين واما باقرار مرتين
اذا شهد عليه اثنان بالسرقة قطعت يده.
او هو جاء واعترف مرتين انه سرق تقطع يده ما هو من لازم ذلك ان يوجد متلبسا بالجريمة.
شهادة الشهود او الاقرار يكفي.
نعم
فضيلة الشيخ وها هو حرام وما هي الحالات التي المسائل الثلاثة الاولى من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين فله ان يسأل حتى يصيب ما يسدد هذه الحمامة الثانية اذا سأل الفقير ما عنده شيء يأكله
ولا اولاده له ان يسأل حتى يصيب قواما من عيش
الثالث الذي اصابته جائحة انسان غني له اموال فاصابته جائحة واتلفت امواله فاصبح لا مال له فاذا شهد ثلاثة على انه محتاج وانه فقير وانه لم يبقى له شيء فله ان يسأله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يمكن ان يصل التعبير الى لا والتعزير ما يوصل به الى الحدود يكون دون الحدود دائما لا يصل الى الحد.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعتزم الاقدام على مشروع المستفيدين من هذا المشروع
يقولون لما سيستعملون المسجلات فما رأي فضيلتكم والله رأيي انك ما تشتغل بهالمهنة ذي لانها كما ذكرت صلح المسجلات للاشرار الصلحة المسجلات للاشرار تكون متعاون معهم على هذا الشيء.
انت تطلب لك مهلة غير هذه.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شاب يزوج اذا كان انه اذا كان انه بحاجة الى التزويج لا يزوج من اجل اعفافه ولاجل لعل الله ان يرزقها ذرية تقوم عليه تنفق عليه
ما دام فيه صلاحية للمرأة هي قوة على على العشرة يزوج.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن وصلنا كانت عليه نجاسة.
ولم يعلم الا بالدرس الثاني او بعد ايام المأموم صلاته صحيحة
والامام ايظا صلاته صحيحة ويغسل النجاسة اذا ما علم بها وهو في الصلاة وانما علم بعد الصلاة صلاته صحيحة ويغسلها للمستقبل.
واللي راح معفون عنه.
صلاة المأمون صحيحة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نحكم على احد من الناس انه فاسق وايها افضل الاعتراف عن التوبة
المرأة يحكم عليه بالفسق اذا كان يرتكب كبيرة الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا فاسد مثل يشرب خمر او يزني او يسرق هذا يعتبر تعتبر فاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يحكم عليه
بالفسق حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى
نعم المصر على الصغيرة هذا عاصي هذا يعتبر عاصي لكن لا يكون التاسع كن عاصي.
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
86 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|باب قتال أهل البغي|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
رحم الله تعالى
فمن اتفق المسلمون على الحديث الصحابة فان ابا بكر حجاج عمر رضي الله عنهما للصحابة حتى عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل البداية تتوقف الدروس ان
شاء الله
الى ما بعد رمضان لان الاختبارات لتبدأ والاخوان بحاجة الى ان يتفرعوا للاختبارات تتوقف من هذا الدرس الى ما بعد رمضان ان شاء الله واما مسألة ما تثبت به الولاية
والامامة فكما ذكر المصنف رحمه الله وسبق ان بينا احد ثلاثة امور اما بالبيعة من اهل الحل والعقد كما حصل لابي بكر رضي الله تعالى عنه واما بولاية العهد كما حصل
من ابي بكر لما عهد الى عمر واخذ المسلمون هذا العهد فثبتت ولاية عمر رضي الله عنه في عهد ابي بكر اليه والثالث اذا تغلب اذا تغلب احد من المسلمين بسيفه على الناس واخضعهم لسلطانه
ثبتت ولايته ثبتت ولايته بالتغلب لا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من الفتنة وسفك الدماء ولا تنتهي الى شيء بل تنتهي الى دمار والغرض هو حقن الدماغ واستتباب الامن فمتى حصل باحد هذه
الامور الثلاثة
كفى والحمد لله هذه ثبوت البيعة عند المسلمين هذه الطرق الثلاث واما ما يسميه الكفار الان بالديمقراطية وطريقة الانتخابات والى اخره هذا ليس من اه من دين الاسلام فليس هو من هدي الاسلام
وهذا فوضى هذا هو الفوضى بعينها نعم صلى الله عليه وسلم اذا ثبتت ولايته باحد هذه الامور الثلاثة فمن خرج عليه يريد شف عصا الطاعة فانه يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم
من اتاكم وامركم جميع على واحد منكم يريد شر او تفريق كلمتكم فاضربوا عنقه فيضرب عنق الخارج على الامام من اجل كف الفتنة عن المسلمين الخروج على الامام في دين الاسلام امر محرم
وشر ولهذا تظافرت ادلة الكتاب والسنة بوجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله امر المسلمين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
والرسول
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل وفي الاحاديث صحاح الكثيرة ما يثبت وجوب طاعة ولي الامر حتى وان جار وان ظلم وان فسق ما لم يصل الى حد الكفر
كفر البواح فانه تجب طاعته لما في ذلك من المصلحة العامة وكف الفتنة ولما في الخروج عليه بزعم الاصلاح من الشر والفتن التي لا تخفى كما هو معروف في التاريخ
انه ما حصل من الثورات ومن الخروج على ولاة الامور.
ما حصل الا الشرور وسفك الدماء وضياع الكلمة تسلط الاعداء كل هذه فتن ومحاذير اشد من من الصبر على جور الولاة
وما يحصل منهم من اخطاء الصبر على ذلك اخف ظررا من الخروج عليهم وشق العصا نعم ولا يحصل ان ان الوالي لازم يكون من ازهد الناس لو حصل هذا طيب
يكون مثل ابي بكر ومثل عمر ومثل عثمان ومثل علي ما هو بحاصل فالامور يؤخذ بالاصلح فالاصلح والانسب فلا انسب والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها
اظنه اما ان يكون الوالي طالحا مثل ابي بكر وعمر والخلفاء الاربعة ولا ما يصلح على ان حصل هو طيب هذا ما هو حاصل من انقضاء عهد الخلفاء الراشدين والامور فيها نقص وفيها
مخالفات ومع هذا المسلمون مجمعون على طاعة ولاة الامور مجمعنا على ذلك على طاعة ولاة الامور مع ما فيهم من المخالفات والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك اوصى بطاعتهم
والصبر على جورهم وظلمهم لما في ذلك من المصالح العظيمة الخلفاء الراشدين يعني ما حصل الا في عهد معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل حصل خير وحصل طمأنينة وسادة المسلمين بحكمته وحنكته
رضي الله عنه
وصار شجن في خلوق الفرق الضالة ثم عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله المجدد ايضا حصل الخير الكثير لكن بعد هؤلاء مثل ما هو معروف فيهم وفيهم فيهم خير وفيهم شر
لكن ما داموا لم يصلوا الى حد الكفر فان الصبر على طاعتهم احسن للمسلمين من الخروج عليهم بزعم الاصلاح هذا مذهب اهل السنة والجماعة نعم وينبغي الا يبقى حتى لا يقاتل يعني الامام
ينبغي ان نعي الله الى القضاة نعم اذا خرج على الامام جماعة لهم شوكة ومنع ويخشى من شرهم فانه يجب قتالهم كفا لشرهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج
النهروان ولكن قبل القتال يجب ان نراسلهم نرسل اليهم من اهل العلم من يتفاهم معهم ان كانوا ان كانوا يعني عندهم خطأ ولم يعرفوا الصواب يبين لهم الخطأ وربما يرجعون او يرجع بعضهم
الله جل وعلا يقول فان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فاصلحوا بينهم هذا هو الصلح فيرسل الامام من اهل العلم من يتفاهم مع هذه الفرقة الخارجة ويسمع لشبهاتهم ثم يجيب عنها
ويبينها كما ارسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس الى الخوارج قبل القتال بالنهروان فناظرهم عبد الله ابن عباس رجع منهم ستة الاف رجعوا الى الصواب والبقية عصت واستمرت على البغي
فقاتلهم علي رضي الله عنه
ونصره الله عليهم نصرا مؤزرا وقطع شوكته نعم سيبعث اليهم من يكشف العفو والصفراء نعم.
لان الله سبحانه وتعالى فقد امر ان تفيء الى امر الله يعني ترجع حتى ترجع الى الصواب
اذا رجع فالحمد لله ما يحتاج الى قتال حصل المقصود وان لم ترجع حصل العذر وقامت الحجة فيجب قتالهم كفا لشرهم لانهم اصبحوا متعمدين هذا البيان صاروا متعمدين للشر يجب قتاله.
نعم
وقد رجعت عائشة رضي الله عنها وامر اصحابه ان لا هل يجوز لكم من ذكر المصنف للجمل هذا غلط لان الجمل غير هني في الجمل ما هو طغاة اللي في الجمل فيهم من افاضل الصحابة من سادات المهاجرين
والانصار
وانما يطالبون بدم عثمان وكان قتلة عثمان في جيش علي بجيش علي مندسين في جيش علي فعلي لا يستطيع ان يمكن منه انهم لهم شوكة ولهم قال عمر كل يوم
ولعلهم يذكروا او يراجعوا مكر الله.
اللهم امين قال عمر استنكر على الذين بادروا بقتل مرتد بدون استتابة.
فدل على وجوب استفادته لعله يرجع لعله يتوب الى الله عز وجل
نعم بقوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجل والمرأة في قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة يشمل الرجل والمرأة ولو تركت النسا حصل الفساد
لابد من قتل مرتد نعم ولا ربما يكون عنده حصلت عنده او شكوك فيوضح له لعله يرجع ويتوب.
ويعطى ثلاثة ايام يختار فيها نعم نعم ينبغي انهم يظيق عليه مدة الاستكانة
بحيث انه ما يعطى طعاما كثير ولا ماء كثير وانما يعطى قدر ما يبقي عليه حياته حتى يعرف وبال امره ويتوب الى الله عز وجل نعم وينبغي للمطلق عليهم في كل نعم.
تعلموا انعام قلبه وابراهيم
رضي الله عنهما عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله نعم والى متى هذا؟
فان ليلة لا تخرج الا من عاقل.
نعم لا تصح الردة الا من عاقل المجنون والصغير
هذا لا لا يثبت له ردة لانه لا عقل له انه لا عقل له فلو صدر منه شيء من انواع الردة وهو غير عاقل فانه لا يؤاخذ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث
صغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ هذا شرط من شروط ثبوت العقل ان يكون المرتد عاقلا.
نعم الطفل الذي لا عقل له والمذكور فلا تصح ولا انه
ولو قتله قائد عمدا لانه غير مكلف.
غير مكلف ولو قتلها المجنون فقاتل عمدا وجب القواد لانه معصوم الدم وان كان مجنونا فهو معصوم الدم ومسلم الاصل فيه الاسلام نعم
اذا طلب اولياءه.
نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام يقول وعنا وعن المجنون حتى يعني قلم التكييف ليس عليه تكليف.
نعم.
يكون بالسيف بالقياس على نعم يعني لا يقتل بشيء يعذبه ويطيل
ويطيل موته وانما يجهز عليه باسرع ما يمكن من الالات الحادة القاتلة قوله صلى الله عليه وسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتلة نعم ومن جهد الله سبحانه بعد اطلاقه به هذا من نواقض الاسلام نواقض
الاسلام
الاعتقاد الاعتقاد بان يجحد عبوبية الله عز وجل او يجحد الهية واستحقاقه للعبادة او يجحد شيئا من اسمائه وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة فهذا من انواع الذكر وهو ردة عقيدة.
نعم
الله سبحانه بقول الشيوعية الذي يقول بقول الشيوعية الان انه لا اله ولا رب وانما الطبيعة هي التي لتتصرف في هذا الكون فهذا جحود للرب سبحانه وهذا اقبح الكفر واشنع الكفر
نعم ومن جعل له شريكا فهو مشرك وليس منه واحد.
كذلك من انواع الردة الشرك بالله عز وجل كأن يدعو غير الله او يذبح لغير الله او يسجد لغير الله
او يستغيث بالاموات ويدعو الاموات والجن.
فهذا من انواع الذنب.
هذا كفر صريح نعم وكذلك من جعل لهم ندا ومن جهة من جعل لله ندا يعني شبيها من خلق من جعل له شبيها من خلقه
وشريكا من خلقه الحاصل ان من انواع الردة الشرك بالله عز وجل.
بجميع انواعه.
نعم ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى.
كذلك كل هذا في في العقيدة يرجع للعقيدة
من اعتقد ان لله ولدا كما تقوله النصارى ان عيسى ابن الله او اليهود يقولون عزير ابن الله او الوثنيون يقولون الملائكة بنات الله كل هذا كفر بالله عز وجل لان الله لم يتخذ ولدا
لان الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد.
الله جل وعلا لا شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له ولان الولد ولان الولد هذا يعني الحاجة الى الولد الناس يحتاجون الى الاولاد لحاجتهم الى الاولاد والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة الى
ولد
ليس بحاجة الى ولد هو غني سبحانه عن خلقه خلاف غيره فالناس بحاجة الى الاولاد يساعدوهم نعم ومن سماه فقد استحى به.
كذلك من سب الله سبحانه وتعالى او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب شيئا من
من دين الاسلام فهو مرتد وهذه عدة بالقول جدة للقوة ولهذا لما قال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء اكذب السنا
وارغب بطونا واجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انزل الله فيهم هذه الاية ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب.
قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟
لا
قد كفرتم بعد ايمانكم حكم عليهم بالكفر بعد ايمانه.
دل على انهم قبل هذه المقالة انهم مؤمنون وليسوا منافقين بل كانوا مؤمنين فلما قالوا هذه المقالة ارتدوا وكفروا بعد اسلامهم
كفروا بعد اسلامه قد كفرتم بعد اسلامكم في اية كفرتم بعد اسلامكم وفي اية كفرتم بعد ايمانه.
نعم ومن كذب رسوله او سبه نعم؟
مسبة الله او مسبة الرسول او مسبة دين الاسلام
كل هذا من الردة بالقول ولا يقبل من قائلها انه يمزح او انه يلعب هذا ما فيه مزح ولا فيه لعب لا يجوز هذا ولا عليه الا التوبة.
فيقول والله انا امزح عليهم ان يتوب
يرجع الى الله سبحانه وتعالى نعم الدين الدين ما فيه مزح ولا فيه لعب نعم ومن كتب رسوله فقد رد على الله تعالى.
ولم يقبل طاعته ورجحت نبيا فقد كهرب
سبحانه ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله.
ومن انواع الردة جحود نبي من الانبياء جهود نبي من الانبياء لان لان الايمان بالانبياء كلهم ركن من اركان الايمان
فمن جحد نبوتهم او نبوة بعظهم ولو جحد نبوة واحد منهم فهو كاذب ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك
سبيلا اولئك هم الكافرون حقا
فلا فرق بين من جحد نبوة نبي واحد او جحد جميع الانبياء لا فرق بينهم ولذلك كفر اليهود بجهودهم لنبي لنبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم
وكفر النصارى بجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نعم سبحانه وتعالى ويقولون هم الكافرون حقا وكذا هل شهد كتاب الله او شيئا منه فقد كفر؟
كذلك من جحد الكتب
المنزلة من عند الله وقال ليس لله كتاب نازل الى الخلق هذا كافر ضريح الكفر والعياذ بالله او جحد بعض الكتب فانجحت التوراة او الانجيل او القرآن او الزبور او صحف ابراهيم فانه يكون كاذبا
لانه يجب الايمان بجميع الكتب كما يجب الايمان بجميع الرسل نعم وكذلك من امن ببعض الكتاب الواحد وكفر بالبعض الاخر الذي يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعضه الاخر كاذب للقرآن كله ولو كفر باية
واحدة او بحرف
من حروف القرآن فانه يكون كافرا بالله عز وجل نعم افتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب.
وما الله بغافل عما تعملون
فيجب الايمان بجميع في القرآن.
نعم وبجميع الكتب المنزلة من عند الله ما عرفنا اسمه وما لم نعرف اسمه ما سماه الله لنا وما لم يسم نؤمن بجميع الكتب النازلة من عند الله عز وجل
وانها كلام الله عز وجل.
نعم فقد كفر الله تعالى ورد عليه.
قال الله تعالى والمؤمنون بالله وملائكته ورسله ورسله ومن شهد الله ورسوله وهذا من انواع الذكر اذا انكر ما علم من الدين بالظرورة
لان جحد الصلاة والصيام والحج والزكاة او جحد التوحيد انه كان او جحد تحريم الخمر او تحريم الزنا او تحريم الربا فانه كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين نعم
فضيلة الشيخ ان يجعلها مجموعة كبيرة تأتيكم هنا وهناك لا بأس ما الفرق تكون درس الجمعة واخر درس من اجل يسمع الجميع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الجواب عن في الخروج على الامام
حضور الحسين رضي الله عنه وعلى آله امين.
ابن الزبير رضي الله عنه على بني امية ومع وكذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود على الدولة العثمانية
هذا فيه خلط هالكلام هذا فيه خلط لان الحسين ابن علي رضي الله عنه من صحابة رسول الله عبد الله بن الزبير من صحابة رسول الله ونحن لا ندخل في امور الصحابة
ولا نخوض فيما حصل بين ان هذا عن اجتهاد منهم ولا ندخل في امور الصحابة واما ما حصل ممن بعدهم فهو خطأ وحصل ممن بعد الصحابة فهو خطأ بلا شك وان كان فيهم علماء هذا خطأ
جمهور الامة لم يروا هذا الرأي فاذا اخطأ واحد من العلماء او اثنين او ثلاثة فهذا لا يبرر خطأه تبرهذا نعم لان الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله تأمرنا بالسمع
والطاعة وعدم الخروج
هكذا امرنا الله ورسوله فمن اخطأ من العلماء فلا عبرة بخطأين واما الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فلم يخرج على ولي امر المسلمين لان الدولة التركية اول شيء انها وثنية
تبني الاضرحة هذا المعروف عنه تحكم بالقانون هذا من ناحية.
الناحية الثانية انهم ليس لهم سلطان على نجم ولا ولاية على نجد وانما كانت ولاية نجد بيد اهل نجد وامراءنا
كلب اه كل بلدة فيها امير.
حاكم فالشيخ رحمه الله جاء ودعا الى الله واجتمعت الكلمة وصارت الولاية واحدة بدل ان كانت متوزعة في كل قرية جمع الله على يده المسلمين
في جزيرة العرب وليسوا داخلين تحت حكم الترك ابدا ترك ما ما لهم على مجد سلطان الا انهم يتسلطون على اهل نجد في جمع الضرائب فقط ظلما وعدوانا ولا ما هم تحت ولاية ولو حطوا عليهم امراء
وانما امراء منهم من اهل نجد فلم يخرج الشيخ محمد على الدولة التركية ولا الامام محمد ابن سعود وانما قاموا بالدعوة الى الله ودخلت تحت ولايتهم بلا دليل وهي ليست تحت ولاية احد من قبلهم
والكل قرية وكل بلدة لها امير هم الذين يختارونه وينصبونه منهم ولا للدولة عليهم سلطان ولا اقامت عليهم امراء هذا شيء معروف من التاريخ.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الحبيب رضي الله عنه
ان هذا يكون من خرج فيه اليوم من خرج فيه يوم القيامة.
يعني من غلب؟
من غلب بالحجة الثلج هو القلب الغلبة بالحجة والبرهان فمن نصره الله في هذا اليوم بالحجة والبرهان
فانه في يوم القيامة ينتصر على خصمه امام الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله في القضاة فصلى عليهم فان البخاري يسكن في هذه الصورة فما معنى هذه
الفترة الاخيرة
فان المخالف نعم مسلم مسلم فان المخالف مسلم في هذه الصورة يعني ان اهل البغي مسلمون لكنهم اخطأوا فيه.
خروجهم على الامام فقتلوا من اجل دفع شرهم ولم يزل بذلك اسلامهم ولا ارتدوا عن دين الاسلام فيعاملون معاملة
المسلمين مثل ما اذا قتل مثل ما اذا قتل الجاني عمدا عدوانا وقتل الزاني بالرجم فانه لا يكون قتله في الحد لا يكون قتله في الحد تكمل بخروجه من الاسلام.
وانما هذا حد وعقوبة فقط
والا فهو مسلم يعامل معاملة المسلم.
نعم فضيلة الشيخ حفظه الله سبحانه او للرسول صلى الله عليه وسلم اول ما جاء عليه على احدهم بعينه الكفر وهل واذا سمعنا فليترحم عليهم فما حكمهم؟
قراءة كلامهم ومن شرهم
من اظهر الكفر بقوله او بكتابته اتمنا بكفره حكمنا بكفره ويعامل معاملة الكافر الا اذا ثبت انه تاب من هذا القول ورجع عنه وما لم يثبت فانه يعتبر كافر ولا يترحم عليه ولا
ولا يستغفر له واذا مات لا يصلى عليه لانه يعتبر كافرا حتى تثبت توبته ورجوعه الى الحق نعم فضيلة الشيخ الدكتور رحمه الله الطلبة في المدارس الخارجية منهم تحصل منهم امور مثل الصلاة مثل
القبور والاجر في الصلاة والصلاة
لا لا يهتم بردته لكن يبين لهم من يثبت هذا انهم يصلون بدون وضوء؟
من يعلم هذا حنا ما لنا الا الظاهر انما انزل الظاهر ما دام صلى وحنا نبني على على الظاهر ها نقول صلوا خلاص
وهذا راجع الى ذمتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخة؟
لا هذه العبارة فيها نظر الصحيح ان الساحر يكفر مطلقا وبدون تفصيل لان السحر لا يكون الا بالاستعانة بالجن والشياطين
وكذلك الكاهن الذي يدعي علم الغيب يحكم بكفره لانه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى.
فمن ادعى علم الغيب فهو كافر فلا تفصيل في هؤلاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا من هيئة الكتاب والعلماء وغيرهم.
ان ذلك الصلاة عمل
ثلاثة العلماء يبينون الحكم واما تطبيق الحد هذا يرجع للمحاكم هذا ما هو بعند المفتي هذا عند القضاة فيرجى في هذا الى المحاكم فاذا اقيمت دعوة على واحد انه انكر الصلاة او انه لا يصلي
ابدا وثبت بالشهود فالقاظي يحكم عليه
ولا ينفذ الحكم الا بحكم شرعي من القهوة بحب الفتوى رأفت لازم حكم شرعي على فلان ابن فلان انه ثبتت ردته فيعامل معاملة المرسل اما الفتوى هذه حكم عام لا يعنى بها شخصا معينا وانما هي حكم
عام.
نعم
وفقكم الله من قال من احد المخطئين انا لا ادري جهلا منه فهذا الاصل ان هذا ما يخفى على المسلم ما يخفى على مسلم ان النصارى على باطل فاذا شك
لذلك فهو موت اذا شك في ذلك فهو مرتد عن دين الاسلام كيف يكون مسلم ولا يعرف بطلانه ما يكون الانسان مسلم الا اذا عرف الاسلام وعرف ضد الاسلام مو بالاسلام بس مجرد اسم او تسمي.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله لان الله ان قال قال الله يقول لكم دينكم ولي دين اهل السنة ويرضى انه يقول ذلك من ذلك فاذا اراد التوبة مما اراده هذا كلام خطير جدا
ولا يصدر من مسلم لكن من باب التوبة مفتوح.
عليه ان يبادر بالتوبة الى الله عز وجل توبة صحيحة ويكف لسانه عن مثل هذا الكلام والا فان حكمه حكم الرافضة
لانه برر ما هم عليه وزكى ما هم عليه وشك في مذهب اهل السنة يدري هم اللي على الحق ولا الرافض هذا ردة صريحة والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم استتاب الصحيح ان كل مرتد فانه يستجاب وان كان بعض العلماء يقول من سب الله او رسوله فانه يجب قتله بدون استتناء.
لكن الصحيح
ان التوبة مطلوبة من الجميع.
فمن تاب تاب الله عليه ولو سب الله ورسوله اذا تاب توبة صحيحة فان الله يقبل التوبة ممن تاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سب اصحاب الرسول عموما فهو مرفوع لان الله مدح الصحابة واثنى عليهم وزكاهم فهو مكذب لله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على الصحابة ومدحهم ونهى عن سبهم فهو مكذب لله عز وجل
اما ان سب واحدا من الصحابة فهذا ينظر فيه ان كان عن جهل منه او تقليد لغيره فهذا يبين له فضاعت ما قال يطلب منه الثورة فان اصر واستمر على تكفير احد من الصحابة او سبه يحكم بردته
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
لان الله لما ذكر الصحابة في اخر سورة اه الفتح قال ليغيظ بهم الكفار فدل على انه ما يغتاظ من الصحابة الا كان نعم هناك رجل يقول
البيعة ما هي مطلوبة من كل احد اذا بايع اهل الحل والعقد تمت البيعة ولزمت الطاعة لا لا ما يطلب من كل احد انه يبايع هذا صعب ولو مطلوب شرعا
وانما اهل الحل والعقد هم الذين يقومون مقام البقية فاذا بايعوا لولي الامر انعقدوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
والمسلمون يد واحدة وجماعة واحدة يشعى بذمتهم ادناهم فكيف اذا بايع افظلهم واهل الحل والعقد
هي تجب الطاعة على الجميع نعم فهل يكتب ما الواجب عليه انه يهاجر من البلد الذي كله شر وكله كفر واجب عليه يهاجر الى بلد الاسلام الله جل وعلا يقول ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم
قالوا فيم كنتم؟
قالوا كنا مستضعفين في الارض.
قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
اولئك عسى الله ان يعفو عنهم لا يجوز للمسلم انه يقيم بين الكفار مختارا انسا بهم مواطنا لهم وهو يقدر على الهجرة الى بلاد مسلمة نعم وفقكم الله الاعتذار والمستهزئين
لا ما قبل الله توبته الله جل وعلا ما قبل التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم نعم الشيخ وفقكم الله ببعض وما حكم المرء على ذلك؟
لا ما يكون هذا
عنده معاصي ومخالفات يجب عليه التوبة ولا يعتبر هذا من الردة اخذه للحيته او قصه لها او اسبال ثوبه هذه معاصي حتى اكله للربا انما يعتبر ردة ما لم يستحله ما لم يقل انه حلال
يعتبر هذا كبيرة من كبائر الذنوب تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ولا يعتبر ردة الا اذا استحلت.
قال هذا حلال حينئذ يكفر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة
في خطبة الجمعة ان المراد في ذلك هو صلاة الجماعة المسلمين.
حديث عام حديث عام لصلاة الجماعة ولغيره وجماعة المسلمين والسمع والطاعة هذه اولى هذه اولى الجماعات نعم فهو عام لجماعة المسلمين في السمع والطاعة وفي صلاة الجماعة
فيما عليه المسلمون يكون معهم ولا يكون شاذا عن المسلمين فيخالف ولي الامر او لا يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة او يعتنق اقوالا مخالفة لما عليه المسلمون او افعالا او غير ذلك
كن شاذا نعم ومن شذ شذ في النار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا جاهل هذا جاهل ولا يقبل قوله ولا ينظر اليه انه جاهل وما من حقه انه يتكلم
في امور الشرع وهو لا وهو لا يعرف ولا يحصي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
87 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|باب حكم المرتد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السابع والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى
ثلاثة ومن كان الله سبحانه وتعالى وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذا في باب حكم المرتد او الذي يكفر بعد اسلام انسان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
دخل في الاسلام
وكذلك اذا اعتقد ان لله شريكا في عبادته او في ملكه فصار يصلح النذور والدعوات والاستغاثة الى الاولياء والصالحين من دون الله عز وجل.
هذا شرك اكبر يقتضي ردته وخروجه من الاسلام.
فما عليه كثير من القبوريين اليوم
فهم يدعون الاسلام ومع ذلك يشركون بالله عز وجل ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويذبحون لغيره بحجة ان هؤلاء شفعاء عند الله فهذا يحكم بردته ويستتاب ان تاب والا قتل.
نعم
ذلك من جعل وكذلك من جعل له بداية ومن جعل لله ولدا فقد على الله تعالى جعل لله ندا والند هو الشريك كما سبق ند او شبيه او نظيف او شريك
معنى واحد حتى لو لم يقل انه شريك لله ولكن دعا واستنجد به واستغاث به وصرف له شيئا من العبادة فانه يعتبر مشركا ولو لم يقل ان هذا شريك بل يقول هذا شفيع
هذا شفيع عند الله وهذا يقرب الى الله كما قالت المشركون من قبل وكذلك من اعتقد اعتقاد النصارى واهل الجاهلية اعتقاد ان لله ولدا كما تقول النصارى المسيح ابن الله
وكما قالت اه كما قال المشركون الملائكة بنات الله فمن اعتقد ان لله ولدا من بنين او بنات قد كفر بالله عز وجل لان الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
والولد شريك للوالد وشبيه به.
وجزء منه جزء من الوالد فاذا اعتقد ان لله ولدا قد اعتقد ان لله جزءا وشريكا ومشابها له سبحانه وتعالى وجعلوا له اول من عباده جزءا لولده
لان الولد جزء من الوالد وبضعة منهم فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو من اعظم الخلق كفرا بالله عز وجل.
وهذا اعتقاد النصارى اليوم ينادون به في اذاعاتهم وفي اه كنائسهم يجهرون بذلك.
ومع هذا فيها من يقول الان ان النصارى واليهود والمسلمين اخوة
ينادون بتقارب الاديان ووحدة الاديان يعني معناه يخلق الاسلام بالكفر ويتصالح المسلمون والكفار ويصيرون اخوة هذي دعوة قائمة الان مع ما يقوله النصارى من التثبيت واعتقاد ان لله ولدا
وكذلك ما يقوله اليهود في الله من المعارك والنقائص تعالى الله عما يقولون
مع تحريفهم لكتاب الله وكفرهم برسل الله مع هذا يأتي من يدعي الاسلام ويقول انها اليهود والنصارى والمسلمون اخوة فمن اجاز هذا فهو مبطل من اعتقد ان اليهود والنصارى والمسلمين انهم اخوة
فهو مرتد دين الاسلام
لانه لم يفرق بين المسلم والكاذب ولم يفرق بين الاسلام والكفر فيكون حكمه حكمهم والعياذ بالله وان كان ينادي بهذا الان من يدعي انه من علماء المسلمين وانه من الدعاة
الى الله فهو مرتد بهذا الاعتقاد نعم ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى.
فان الله ليس الاول وليس له صاحبة يعني زوج انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة
الولد انما يكون من الزوجة هذا الحدث لله عز وجل حيث اعتقد ان له ولد والولد لا يكون الا من زوج.
اعتقد ايضا ان لله زوج نعم ومن سبه فقد استخف به
لذلك من سب الله او استهزأ بالله او بالرسول كفر الاستهزاء الاستهزاء بالله او بالرسول او بالقرآن قلاب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وهذا يقول العلماء لا تقبل له توبة في الدنيا.
بل يقتل على كل حال
من سب الله او رسوله او استهزأ بالقرآن فانه يتعين قتله حتى ولو قال انه فهذا لا يدفع عنه الحد واذا كان صادقا في توبته كان بينه وبين الله اما نحن نقيم عليه الحد
الذين اعتذروا لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون قد كفرتم بعد ايمانكم الم يقبل اعتذارك نعم فقد على الله تعالى ولم يوجب طاعته
هذا يدخل فيما سبق من سب الله او سب الرسول او سب اي نبي من الانبياء من سب اي نبي من الانبياء فهو كافر سب موسى او عيسى او داوود او سليمان او اي نبي من الانبياء فطعن فيه
وقال فيه قولا يتنقصه فيه فانه يكون كافرا بالله عز وجل نعم ومن جعل الابيات قد كتب بقوله سبحانه ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله.
من انواع من انواع الردة ان يجحد نبوة بعض الانبياء
نبوة واركان جحد نبوة عيسى او نبوة محمد صلى الله عليه وسلم او نبوة نبوة اي نبي من الانبياء فانه يكون كافرا لان من اركان الايمان الايمان بالرسل من اركان الايمان الايمان بالرسل
ولا يكفي الايمان ببعضهم والكفر ببعض فمن كفر بواحد فهو كافر بالجميع حتى بالنبي الذي يزعم انه يؤمن به ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض
ونكفر ببعض
ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا قال تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين مع انهم لم يكذبوا الا نبيهم نوح.
لكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميعهم
المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت همود من صليب مع انهم لم يكذبوا الا نبيا فدل على ان من كذب نبيا واحدا قد كذب جميع الانبياء نعم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله
ورسله.
فيقولون نؤمن ببعض ونحن
ان يتخذوا غير ذلك سبيلا.
اولئك هم الكافرون حقا وكذا من جعل كتاب الله او شيئا منه فقد كفر.
فهنا من الايمان من اركان الايمان الايمان بالكتب الايمان بالكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله سواء مع
ما علمنا اسمها وما لم نعلمه ما علمنا اسمه مثل الثورات والانجيل والزبور صحف ابراهيم وموسى والقرآن العظيم الذي هو اعظم الكتب فمن جحد كتابا من الكتب التي انزلها الله على الرسل
فانه يكون كافرا لله عز وجل لا واليهود والنصارى يكذبون بالقرآن.
الذي هو اعظم الكتب فكيف يقال انهم اخوان ولا اخوان وان وحدة الاديان الثلاثة وتعايشها كما يقولون امر واجب
هذا كذب على الله وعلى رسوله انما اذا خضع اليهود والنصارى لحكم المسلمين ودفعوا الجزية وهم صاغرون فانهم يتركون على ما هم عليه لانهم خضعوا للاسلام وانقادوا تحت حكم الاسلام
ورضوا بالصغار ودفع الجزية هذا شيء والاخوة التي يقولون شيء اخر اليس معنى اخذ الجزية منهم وتركهم على دينهم الاعتراف بما هم عليه وانما هذا من اجل اتاحة الفرصة لهم لعلهم يتوبون
لعلهم يتأملون ويتراجعون عما هم عليه هذا من ناحية والناحية الثانية انهم صاروا مستذلين وصار الحكم الاسلامي يسيطر عليهم تماما وصاروا يدفعون الجزية والصغار وكذلك من جحد شيئا من القرآن
او لو حرف
لو جحد حرفا من القرآن انه يكون كافرا كحد حرفا او كلمة او اية او سورة كن كافرا بالله عز وجل لان من جحد البعض فقد كفر بالجميع افتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون من جحد كلمة من القرآن او حرف
ان جحد صعب اوقاف والقرآن المجيد او نون والقلم وما يسطرون.
فمش شروع الحرف هذا حرف واحد ومن جحده كفر بالله عز وجل كذلك من جحد كلمة من القرآن او جحد اية او جحد سورة
انه يكون كافرا بالله عز وجل نعم الله تعالى ورد عليه قال الله تعالى الله جل وعلا يقول هذا كتاب كتاب اخبر انه كتابه كتاب الله هذا يقول لا هذا ما هو بكتاب الله
هذه السورة او هذه الاية او هذا وهذه كلمة او هذا الحق ليس هو كتاب الله.
فهو يرد على الله سبحانه وتعالى نعم قال الله تعالى اما رسولكم بما انزل اليه من ربه والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله.
فجعل الايمان بالكتب من اركان
اركان الايمان الستة وكما في الحديث ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر تؤمن بالقدر خيره وشره نعم ومن جهز احد اركان الاسلام محرما طلب الاجماع على تكريمه.
كذلك من انكر احد اركان الاسلام انكر وجوب الصلاة
الصلاة ما هي بواجبة لكن من شاء يصلي صلاة لا بأس طيبة وفيها خير لكن ما يبالي الناس بالخيار ان شاءوا صلوا وان شاء ولم يصلوا والاسلام ما هو الصلاة كما يقول بعضهم
هذا كافر بالله عز وجل لانه جحد ركنا من اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين هذا في الذي يجحد وجوب الصلاة.
اما الذي يقر بوجوب الصلاة ولكن يتركها متكاسلا مع اعترافه بوجوبها فهذا محل خلاف بين العلماء والصحيح انه يكفر
صحيح انه يكفر هذا بالذي يتركها متكاسلا فيه الخلاف اما الذي ينكر وجوبها يقول ما هو بلازم انت مسلم ولو ما صليت والصلاة ما هي بواجبة والدين ما هو بصلاة
يقول هذا كافر باجماع اهل العلم لانه منكر لما علم من الدين للضرورة من وجوب الصلاة وانها ركن من اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين ففيه فرق بين من ينكر وجوبها ومن
يقر بوجوبها ويتركها متكاسلا متعمدا.
الاول مجمع على تكفيره والثاني فيه الخلاف والصحيح انه يكفر.
نعم هذا في الصلاة نعم او انكر تحريم شيء مجمع على تحريم كالخمر لو قال الخمر ما هو حرام
او الربا ما هو بحرام او الزنا ما هو بحرام او السرقة ما هي بحرام هذا يكفر عند الجميع لانه منكر لحكم من احكام الاسلام مجمع على عليه عند المسلمين
وكذلك لو حرم شيئا مجمعا على حله كأن حرم اللبن او اللحم لحم بهيمة الانعام او لحم الصيف اللحم هذا حرام هذا حيوان ليش نقتله ليش نفقده الحياة وله حق العيش في الحياة
كحالة المعري وغيره من الملاحدة الذين ينكرون اكل اللحوم رحمة بالحيوانات الله خلق الحيوانات لمصالح بني ادم منها ومنها تأكله خلق بهيمة الانعام والحيوانات لمصالح بني ادم لركوبهم
ولحملهم عليها
ولشرب البانها ولاكل لحومها ومنها تأكلون هي خلقت لهم خلقت لبني ادم ولمصالحه الذي ينكر حل اللحم هذا يكون كافرا بالله عز وجل لانه انكر حلالا مجمعا على على حده او انكر حل العسل او
اللبن
او الخبز انكر شيئا مجمعا على حله.
حكم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
الواجب على المسلم الا يحرم الحلال والا يتعدى الى الحرام
الذي حرمه الله فليلتزم بهذا وهذا يلتزم بالحلال والحرام فيأخذ الحلال ويتجنب الحرام هذا هو الواجب على المسلم نعم اما المسائل المختلف فيها يحلها او تحريمها محل اجتهاد هذا لا يكفر اذا
قال انها حلال او انها حرام لانها محل خلاف وان كان الراجح خلاف ما يقول وان كان مخالفا للدليل يعني ما دام في خلاف بين العلماء يكون خلاف يقرأ عنه التكفير.
الخلاف يدرى عنه التكفير.
لكنه خطأ
ويظلل لكن لا يقتضي بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسائل الخلافية وهذا امر مهم جدا يعني تعلم هذه الامور مهم جدا لان الناس اصبحوا في جهل الان بعضهم صار لا يكفر بشيء
لا يكفل بشيء من الاشياء عندهن الناس كلهم مسلمين والبعض الاخر يكفر يكفر الناس باي شيء خالفوه فيه.
دون نظر الى قول هذا الشيء مجمع عليه او مختلف فيه ودون الرجوع الى كلام اهل العلم والبصيرة
فمن خالفه في شيء كفره وهذا فعل اهل الضلال اما اهل السنة والجماعة فمذهبهم الوسط لا يكفرون الا من قام الدليل على تكفيره من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع اهل
العلم
ولا يحكمون بالاسلام الا يعني من سلم من من النواقض وانواع الربح ما يمنعون الاسلام من كل احد ينتسب للاسلام وهو يعبد القبور ويفعل المحرمات مستحلا لها نعم فهذا امر مهم جدا مسألة هل باب
الردة؟
هذا امر مهم جدا
يجب العناية به نعم من جعل اركان الاسلام ايه فقد كتب الله ورسوله من احل حراما مجمعا على تحريمه او حرم حلالا مجمعا على حله قد كفر واما ما فيه خلاف
فهذا لا يكفر من خالف فيه لكن ان كان مخالفا للدليل يخطأ ويضلل نعم قد كتب الله في الكتاب والسنة.
فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها الا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم
بعض اه المتعلمين او المتعلمين الان يعتمد على فهمه هو دون رجوع الى القواعد والضوابط الشرعية وكلام اهل العلم في هذا الباب وهذا امر خطير.
الانسان لا يعتمد على فهمه هو
وهو ما عنده تحصيل من قبل وانما صار يقرأ ويتهجى بالكتب ويطلق الاحكام على الناس بدون رجوع الى الضوابط الشرعية والقواعد المرعية وكلام اهل العلم هذا خطر عظيم على هذا الانسان
وايضا ربما يجر غيره الى الضلال يتبعه ناس على هذا الشيء نعم مسألة الا ان يكون ممن اخفى عليه الواجبات والمحرمات اما من استحل حراما وهو ما يدري يعني توه حديث عهد بالاسلام
حديث عهد بالاسلام استحل الربا او الخمر او الزنا لانه ما بعد تبين له هو داخل في الاسلام فهذا ينظر ويبين له فان قبل فالحمد لله وان اصر على ما هو عليه حكم بردته
هذا في الجاهل الذي نشأ في الاسلام حديثا هذا يدرى عن التكفير والحد حتى يبين له ويوضح له اما الانسان الذي لا يجهل فهذا يحكم عليه بالردة من اول ما يصدر منه شيء
اللي مثله ما يكاد نعم لانه حديث عهد بالاسلام نعم نعم.
الذي يخفى عليه ذلك ان يقولوا حديث عهد في الاسلام.
نعم اللي يكون الحديث عاهد بالاسلام اما الذي اسلامه قديم ومسلم من قديم
يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الاحاديث هذا لا يعذر نعم لانه ما يجوز انه يدخل بشيء وهو ما يعرفه لا يجوز للانسان ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما يجوز للانسان يدخل في
التحليل والتحريم والكلام في شرع الله بدون علم
نعم قد يكون قد نشأت البلاد البعيدة عن المسلمين يعني اما ان يكون حديث عهد بالاسلام او يكون نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين بادية بعيدة او دولة بعيدة عن الاسلام
فهذا يعرف بالحكم الشرعي نعم عن ذلك واذا قتل.
نعم.
واما من كان نحيا بين المسلمين مسلما فهو كافر مستتاب فانك وان مثله لا يجهل هذا الشيء ولانه لا يجوز له الدخول في شيء لا يحسنه
مسألة التكفير او مسألة التحليل والتحريم لا يجوز الانسان يدخل فيها بغير علم فذلك لان اخبار هذه الاشياء المقيم بها لله ولرسوله.
فيكفر بذلك كما قلنا في كتاب من اركان الاسلام.
نعم.
مسألته
نعم الصبيلة العاقل المميز يصح اسلامه ويكون تابعا لوالديه كونوا تابعا لوالديه المسلمين فلا يطلب منه اذا بلغ يطلب منه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بعد الموت
لان هذا غير معروف في تاريخ المسلمين ما كانوا يجيبون الاطفال اذا بلغوا ويأمرونهم بالنطق بالشهادتين فدل على انهم مسلمون من الاول من نشأتهم هم تبع لابائهم نعم ويصح الاسلام.
نعم.
وهو اذا بلغ عشر سنين وعقد الاسلام
عن المميز العاقل يعني المميز الذي يعرف الظاهر من النافع ويعرف الاشياء الى ميز صار يميت ويعرف فهو يحكم باسلامه تبعا لوالديه وتبعا للدار التي يعيش فيها ولا يطلب منه اذا بلغ
انه ينطق بالشهادتين مليان هذا ما كان معروفا عند المسلمين نعم كان عائشة رضي الله عنه اسلم صبيا صح اسلامه وعد ذلك من مناخبه وثبته نعم هو اول من اسلم من الصبيان رضي الله عنه
وهذا قبل البلوغ.
وعد من اكابر الصحابة ومن افاضل الصحابة ولانه لم يعرف في تاريخ الاسلام الاطفال اذا بلغوا يطلب منهم النطق بالشهادتين والدخول في الاسلام.
دل على انهم مسلمون من الاصل
واذا ماتوا يعاملون معاملة المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين وهم وهم اطفال الصبيان معاملة المسلم هذا باجماع المسلمين ما نقولها والله هذا ما بعد بلغ ولا
نطق بالشهادتين ولا ندري وش اللي يصير
فلا يدفن مع المسلمين ولا هذا ما قال به احد من اهل العلم نعم الرجل احسن من الصبيان علي.
نعم.
ومن الرجال يا ابو بكر ومن النساء ومن رضي الله عنهم
هؤلاء اول من اسلم من النساء خديجة رضي الله عنها ام المؤمنين ومن الاطفال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومن العبيد بلال رضي الله تعالى عنه ومن الرجال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى
عنه جميعا
نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة نعم من نطق بلا اله الا الله حكم باسلامه وعمل معاملة المسلمين الا ان يظهر منه ما يناقض
هذه الكلمة اذا ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته اما اذا نطق بالشهادة فانه يحكم باسلامه بدليل قصة الرجل الذي قتله اسامة بن زيد رضي الله عنه بعد ما قال لا اله الا الله انكر عليه
الرسول صلى الله عليه وسلم
قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال انما قالها يتقي بها السلاح قال هل هلا شققت عن قلبه كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة
فمن نطق بالشهادتين حكمنا باسلامه فان ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الاسلام حكمنا بردته وان لم يظهر منه شيء فحكمه الاسلام وان مات فهو مسلم يعامل معاملة المسلمين حتى ولو لم يعمل شيئا لو
نطق بلا اله الا الله ومات على طول
تعامل معاملة المسلمين ويحكم بالاسلام نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا اله الا الله قال صلى الله عليه وسلم هذا هذا اول معنى وهذا فقه دقيق
فقه دقيق ان من نطق بلا اله الا الله فانه يقبل منه ويحكم باسلامه وينظر فان احسن العمل فهو مسلم.
وان جاء بما يناقض لا اله الا الله حكم بردته.
ومعنى حديث اسامة
ومعنى حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم لكن هذا الحديث واشباهه تعلق به بعض الخرافيين قالوا ان من قال لا اله الا الله لا يكفر
مهما فعل
ما دام نقول لا اله الا الله فانه لا يكفر ولو دعا غير الله ولو ذبح لغير الله ولو فهم اخذوا هذا الحديث وامثاله وحملوه على غير محمل انا اقول لا قال لا اله الا الله والتزم بها فهو مسلم
او لم يظهر منه ما يخالفها فهو مشرك اما من ظهر منه ما يخالف لا اله الا الله ودعا غير الله وذبح لغير الله واستغاث بالاموات فهذا ليس بمسلم وان كان يقول لا اله الا الله
لانه اتى بما يناقضها مجرد النطق بلا اله الا الله من غير التزام وعمل بمدلولها لا يكفي نعم قال عليه الصلاة والسلام الاصل في المولود انه على الاسلام فان عرظ له كفر فانه بسبب دعاة
الظلال
كل مولود يولد على الفطرة يعني على الاسلام فابواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا اولى الصراع له يجعلانه نصرانيا او يمجسانه تجعلانه مجوسيا فلو ترك هذا الطفل لو ترك على فطرته لصار قابلا
للاسلام
صار قابلا للاسلام ولكن يأتي من يغير هذه الفطرة من دعاة السوء والمربين فيصرفونه عن فطرته.
نعم حتى نعم وهذا يثبت وبان الاسلام وان كان فان كان لا يعرف الاسلام لم يصح منه
كان هؤلاء يكون كلامه من بدلات المجنون ابدا الصبي الصبي المميز الصبي المميز من اطفال المسلمين حكمه حكم المسلمين هذا هو واما الطفل الذي مع الكفار حكمه حكم الكفار الطفل تبع لوالديه
تبع للدار التي يعيش فيها.
دار اسلام او دار كفر
نعم وما وما ذكر ان المسلمين يأتون بالاطفال اذا ابلغوا يطلبون منهم الدخول في الاسلام فدل على انهم مسلمون من الاصل واما ما يقوله علماء الكلام لا بد الى انه بلغ لابد ينظر في الادلة
يسمونه النظر او الطريق الى النظر ينظر في الادلة
بعد ذلك يسلم عن ليكون اسلامه عن عن اقتناع هذا كلام باطل هذا كلام باطل المسلم المسلم من الاصل.
فطرة.
مسلم بموجب الفطرة وبموجب الدار التي يعيش فيها ما يحتاج انه يروح يتأمل في ادلة الكون ويستدل على الله وعلى وجود الله كما يقول علماء الكلام.
هذا كلام باطل
نعم فينبغي ان يصح اسلامه وعموم ولكن هذا التفريق فيه نظر هذا التفريق فيه نظافة لانه ما عهد ان اطفال المسلمين يفرق بين من بلغ عشر ومن لم يبلغ عشر ما عهد هذا
ولو مات هذا الطفل قبل غلو العشر وين يروح؟
اليس يكفن يصلى عليه حتى السقف الذي سقط من بطن امه وقد نفخت فيه الروح بعد اربعة اشهر حكم حكم جنازة المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه.
ويدفن في مقابر المسلمين وهو هو اربعة اشهر
هذا هو الذي يقوم عليه الدليل ان الاصل في اولاد المسلمين الاسلام واذا بلغوا فهم باقون على اسلامهم من الاول نعم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروء بالصلاة لكن الطفل
اذا تكلم بكلام الكفر قبل ان يبلغ ما يؤاخذ عليه ما يؤاخذ عليه ولا يحكم عليه بالردة لانه طفل غير مكلف اما الاسلام الاصل انه مسلم.
وما يتلفظ به من الفاظ الكفر وهو غير بالغ هذا لا يؤاخذ عليه
غير مكلف وانما يؤاخذ عليه بعد البلوغ سن التكليف فالاسلام يبدأ معه من الاصل.
واما الردة انما تبدأ معه من البلوغ ادى معه من البلوغ.
نعم ان علي اذا الفرق بين الحكم باسلامه والحكم بردة
الحكم باسلامه من الاصل مستمر معهم واما الحكم بردته فلا يحكم عليه الا بعد البلوغ.
نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير بسبع وثمان سنين ما عهد ان ان المسلمين انهم يفرقون بين البالغ وغير البالغ من اولاد المسلمين.
نعم
نعم هذا الذي ذكرنا انه ما يحكم بردته الا بعد البلوغ.
اما الاسلام في حكم باسلامه من الاصل نعم وذلك لان عيد الصبي صحيحة.
كما ان اسلامه صحيح واننا لا نسأل رب القلوب لان غلام عليه العقوبة.
بدليل ان اولئك عنهم السائق والاخلاص
فاذا انا بمنزلة كتابها فعند ذلك في فرق بين الاسلام والردة.
الاسلام على الاصل.
قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الذكر فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله
الدين هو فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليه.
الاسلام معه من الاصل بموجب الفطرة.
واما الردة فلا يحكم عليه بها الا بعد البلوغ والثبات عليها.
وعدم التوبة لانها الردة عقوبة والعقوبات لا تجب على غير المكلفين
نعم المرتد اذا تاب فانه يقبل منه قوله تعالى الا من تاب.
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الى قوله تعالى الا من تاب.
من تاب
فانه تقبل منه التوبة والتوبة تجب ما قبلها ولقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر.
فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خير
قوله فيمت وهو كافر.
دل على انه لو تاب قبل الموت يقبل منه ولا تحبط اعماله وهذا من لطف الله جل وعلا بعبادة الفضل انه يقبل التوبة ممن من المرتدين
وغيرهم.
والصحابة قبلوا توبة من تاب من المحبين وكفوا عنهم القتل الا ان الفقهاء ذكروا ان من تكررت ردته فان فان توبته لا تسقط عنه الحد ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن
الله ليغفر لهم
ان تكررت ردته فانه لا يقبل منه الصوم ويقام عليه الحد هذا واحد الثاني من استهزأ بالله او برسوله او بالقرآن فهذا ايضا لا تقبل توبته بل يقام عليه الحد.
فان كان تائبا توبة صحيحة فهذا بينه وبين الله
اما نحن نقيم عليه الحد الثالث الساحر الساحر لا تقبل توبته والزنديق الساحر والزنديق لا تقبل توبتهم لانهم غير صادقين فيها يظهرون الخداع والتمويه على الناس ولان لانه لا يزول ما في
قلبه والعياذ بالله منه
عمل السحر ومحبة السحر فالساحر يكفل بكل حال.
واذا تاب فان توبته لا تسقط عنه القتل.
فان كانت توبة صحيحة فهذا بينه الله اما نحن فنقيم عليه حد الرد ونعامله معاملة المرتدين
نعم ثبتت ردته اما باعترافه واما بقيام البينة عليه الردة تثبت لاحد امره اما بالافراط بها واما بشهادة شاهدين عليه لانه ارتكب ناقظا من نواقظ الاسلام هذا الذي تثبت جدته
نعم الا ما استثني من المسائل التي ذكرناها.
نعم او فريضة او نحوه او يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه حتى تبر ما فعله آآ يعني اذا كانت ردته بسبب
انه جحد نبوة نبي من الانبياء او جحدا شيئا من القرآن قال هذا ليس من القرآن او كانت ردته بترك واجب صلاة كترك الصلاة او حل اعتقاده لحل الربا او الزنا او فهذا لا يكفي منه ان يقول انا
تائب
لانه قد يعتقد انه تائب وهو مقيم على هذه الاشياء حتى يصرح بالرجوع حتى يصرح بالرجوع عن ردته ويقول انا تائب واشهد ان الربا حرام وان الزنا حرام وان وان النبي الذي جحدت نبوته انه نبي
الله
ان يصرح مع التوبة يصرح التراجع عما هو عليه من الكفر واما ان يقول انا تائب او التوبة الى الله او ما اشبه ذلك فهذا قد يظن ان التوبة تكفي مع وجود اعتقاده الاصلي وبقائه عليه
نعم او نحوه او يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم.
كذلك لو اعترف بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف بان محمدا رسول الله ولكن لم يعتقد عموم نبوته للعالم
ان قال محمد رسول الله الى العرب خاص هذا كافر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كافة الثقلين قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشير قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم
جميعا
وكتب الى الملوك الى ملوك الارض كسرى وقيصر وغيرهم يدعوهم الى الاسلام دل على انه نبي مرسل اليهم مرسل الى جميع البشر وجاهد صلى الله عليه وسلم المشركين جيش الجيوش وجاهد الصحابة من بعده
وغزوا فارس والروم
فهذا دليل على عمور نبوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
فمن قال ان نبوته للعرب خاصة فهو كافر لانه لم يؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم نعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم
الشهادتين في كل دين يخالف دين الاسلام نعم هؤلاء الذين يدعون الى التقريب بين الاديان معناه انهم يقولون ان محمد رسول للعرب ما هو برسول الى اليهود ولا الى النصارى دول عندهم انبياءهم
وعندهم دينهم
ورسالة محمد خاصة بالعقد هذا مضمون كلامه.
نسأل الله العافية اما لو كانوا يعتقدون انه رسول الى اليهود والى النصارى اتمنى ان محمدا صلى الله عليه وسلم فاشهد الله مع الشهادتين في كل جيل يخالف دينه
نعم هؤلاء الذين يدعون الى التقريب بين الاديان معناهم انهم يقولون ان محمد رسول للعرب خاصة ما هو برسول الى اليهود ولا الى النصارى دول عندهم انبيائهم وعندهم دينهم ورسالة محمد خاصة
بالعقد هذا مضمون كلامه.
نسأل الله العافية
اما لو كانوا يعتقدون انه رسول الى اليهود والى النصارى فمن لم يؤمن به من اليهود والنصارى فهو كافر فهو كافر حتى بالنبي الذي يزعم انه مؤمن بالتعيسة وموسى عليهما الصلاة والسلام
لانهما بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم واخبر اممهم باتباعه اذا ظهر اذا قضى الله ميثاق النبيين لما اتيتكم الكتاب وحكمة.
ثم جاءكم رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصروه قال اخاكم قالوا اقرها قال فاشهدوا واخذتم على ذلكم حصري؟
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
فمن تولى بعد ذلك
فاولئك هم الفاسقون.
افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يؤجر فاكون للرسل اعترفوا بان محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث وهم احياء لاتبعوه
وموسى وعيسى بالذات والخصوص احال على محمد صلى الله عليه وسلم اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من الثورات ومبشرا
برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نعم الى الخلق اجمعين لانه بشهادتين او جحد وجوب الزكاة او وجوب اه صلاة وجوب الحج او وجوه الصيام
فلا يكفي انه يقول انا تائب الى الله او تبت الى الله بل لا بد ان يقول انا تائب الى الله او انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
واعترف بوجوب الصلاة واوذوا بالزكاة او وجوب الصيام او وجوب الحج او اعترف ان الربا حرام والزنا حرام وان ما احل الله الا فهذا لا بد من التصحيح لانه قد يعتقد انه مسلم على ما هو عليه
اذا لم يصرح نعم كانه كذب الله ورسوله كذلك هي السباحة محرما اذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم استولى المسلمين على على على اولاد المشركين واموالهم الغنيمة فان هذين الزوجين لا
يحكمون
بانهما يكونان رقيقين لان المرتد يجب قتله بكل حالة ولا يشترط يجب قتله اقامة الحد عليه نعم ولا استرقاق اولادهما لان اولادهم تبعا لهم.
نعم وذلك لان القسط ما يجري على.
انما المرتد يقتل بكل حال ولا يشترط
انما الذي يسرق هو الكافر الاصل واشترطت الكافر الاصلي اما المرتد فهذا حكمه انه يكتب.
نعم وبدعاه الصلاة والسلام من مد نبينا هذا حكم عام من بدل دينه فاقتلوه حكمه القتل على كل حال الا ان يتوب الى الله عز وجل قبل
القاتل انه تقبل منه التوبة كما شئت نعم ولانه لا يجوز فلم يجد استرخاء الرجل فانه سلفه ابو بكر رضي الله عنه.
نعم اعد الكلام بقوله عليه الصلاة والسلام نعم
وبانه لا يجد الله على كفره فلم يجد استغفاره.
لاننا اذا استفقناه وهو مرتد معناه اقررناه على الردة نعم الرجل ولم يكن ان الذين خرجوا خرجوا ايش معنى فانهم سلموه
يحتاج الى مراجعة.
نعم ونشهد ان الذين اجتمع عنهم ابو بكر رضي الله عنه كانوا نعم رضي الله عنه الذين سباهم ابو بكر يعني قبل لم يثبت فهم كفار اصليون يعني كفار
اصليون فلذلك سبأ الكافر الاصلي يجوز النسبة مع السب بلاد المرسل فانه يقتل الذين سباهم ابو بكر يعني في حروب الردة نعم اما اولاد المهتدين فانه محبوب بخدعته يعني اذا ارتد الشخص
فان ردته تختص به.
اما اولادك فلا يكون له الحكم لان ردة الشخص لا تتعدى الى غيره.
فاولاده قبل الردة تكونوا مسلمين نعم نعم المسلمون يعني انه ما يسري عليه الحكم ردة
آآ ابائهم هم مسلمون من الاصل فاذا ارتد ابائهم فلا يسري عليهم الحكم المرتدين الا لو انهم هم صرحوا بالردة نعم نعم اذا انهم اعترفوا بانهم على دين ابائهم حكمهم حكم ابائهم.
اما اذا لم يعترفوا فالاصل انهم مسلمون
نعم المرتد اذا حكم بلزته فانه يزال ملكه عن املاك يصادر املاكه في كل بيت المال وتعزل عنه زوجته المسلمة تعزل عنه ويقتل على الردة وما ومن ولد له بعد الردة فانه يكون كافرا.
لان ولد الكافر تابع له
ولد الكافر الصغير يتبع اباه اولاد الكفار يتبعون اباءهم واولاد المهتدين يتبعون اباءهم على الرزق نعم لانه لم يثبت لهم حكم الاسلام نعم نعم الجهاد هو قتال الكفار جهاد هو قتال الكفار
لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هذا هو الجهاد قتال الكفار لاعلاء كلمة الله فان كان قتالا لغير الكفار فانه لا يسمى جهاد قتال المسلمين القتال في الفتن التي تكون بين المسلمين
هذا لا يسمى جهادا الا اذا كان هؤلاء المقاتلين غات او قطاع طريق فان قتالهم يكون جهادا لانه لدفع شره وكذلك قتال الكفار لغير اعلاء كلمة الله كانوا يقاتلهم لاجل اخذ اموالهم
او الاستيلاء على بلاده فهذا ليس جهادا في سبيل الله فانما هو قتال لاجل الدنيا فقط وهذا يأتي ان شاء الله في الدرس القادم نعم وفقكم الله تعتبر لان مسألة
في عدة اموال دموية فيه فرق بين من جحد وجوه ومن جحد تحريم الربا عموما هذا يحكم بكم يحكم بكفره لان الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على تحريمه
لكن بعض المسائل المختلف فيها هل هي من الربا او ليست من الربا هذه القلنانة من المختلف فيه لا يحكم بكفر مخالف نظرا لوجود الخلاف فاذا اختلف في مسألة هل هي من الربا او ليست من الربا
وجاء واحد وقال هذه مباحة لانها ليست من وجاء الثاني وقال هذه حرام لانها ربا نقول هذه مسألة خلافية فلا نحكم بكفر المخالف وان كنا نحكم بتخطئته مخالفته بالدليل لكن لا نحكم الكفر نظرا
لوجود الخلاف
بعض مسائل الربا فيها خلاف فلا يكفر من خالف فيه وان كان يخطأ ويظلل ويقال له انت اخطأت وهذا خلاف الحق نعم وفقكم الله من دعاء غير الله وطلب المغفرة من الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم يحكم بان هذا كفر وشرك اما صاحبها فلا ندري عن خاتمته.
نقول ان كان بقي على هذه العقيدة الى ان مات فهو كافر ومن اهل النار.
وان كانت تاب الله عليه.
المهم نحن نقول هذه القصيدة فيها شرك وفيها كفر
وقوله يا اكرم الخلق هذا كفر ودعاء لغير الله عز وجل اما الشخص نفسه فهذا امر الى الله سبحانه وتعالى نعم يقول لان الله قد حث على عن ذلك كذلك في تفصيل هذا
اذا كان اذا كان يمتهن هذه الصحف وهو يعلم ان فيها اسم اسماء الله او فيها شيء من القرآن وقال ولو كان يدوس عليها ويجعلها في المزاد هذا كفر اما اذا كان ما يدري ان فيها شيء من هذا
ضحك وبس ولا نظر الى ما فيها الان ما صحف وانتهى مفعولها تغني عنها هذا غير متعمد فهذا لا يحكم عليه في الكفر لانه ما تعمد هذا الشيء لكن ان كان يعلم ان فيها اسماء الله وفيها ايات فيها
احاديث
وقالوا لو هذي صحف ولا علينا مما فيه هذا يعتبر كافر نعم نعم لا الاسماء المعبدة هذه ها لا تدخل زيادة كل ما يصيبه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا
هذا من التكليف بما لا يفرق لكن اذا رأيت شيء ظاهر اية قرآنية او حديث نبوي شيء ظاهر فلا يجوز لك الا تقطع هذا القسم تقطعه ترفعه ولا تحبه والبقية ما في مانع اما اذا كنت ما دريت ما فيها
ولا تعلم ما فيها
الاصل براءة الذمة ان شاء الله.
نعم فما حكم ذلك والله حسيبكم.
من اه من استهزأ بالمسلمين لاسلامهم ولدينهم هذا كفر ردة اما اذا استهزأ بهم لاشخاصهم او ذواتهم فهذا كبيرا من كبائر الذنوب لان المسلم لا يجوز
تنقصه والسخرية به.
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم.
ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منه ولا تلمزوا انفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا
ولا تنابزوا بالارقام آآ اذا كان تنفسه لهذا المسلم او استهزائه به لاجل دينه وتمسكه بالسنة فهذا كله وان كان من اجل شخصه فقط فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لانه تنقص للمسلم
قد قال الله تعالى ويل لكل همزة لمز.
قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون تنقص المسلم لا يجوز لان المسلم له حرمة عند الله سبحانه وتعالى
فلا يجوز تنفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالشهادتين.
فهل تقبل شهادة القرآن لا يختم بالاسلام الا اذا بلغوا.
لان الطفل الكافر ولد الكفار تبع للكفار تبع للكفار وولد المسلمين تبع للمسلمين
فلا يحكم بكفره او اسلامه الا بعد البلوغ يعني برده ما يحكم بردته الا بعد البلوغ كما سبق.
نعم ولا يحكم بالاسلام الا بعد البلوغ نعم قال الشيخ وفقكم الله.
لان الاصل في اولاد الكفار انهم كفار
فلا يخرج عن هذا الاصل الا الدخول في الاسلام بعد البلوغ هذا الاصل فيه بخلاف اولاد المسلمين فالاصل فيهم الاسلام لا فضيلة الشيخ وفقكم الله الزنديق الملحد الزنديق الملحد الذي
يعتقد في قرارة نفسه ببطلان ببطلان الاديان السماوية يعتقد بطلان الاديان السماوية وبطلان الرسالات هذا جندي ملحد يسمى زنديق ويسمى ملحد يسمى منافق النفاق الاكبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم
الله ام لا؟
كما قال
لا ما يحصل بالكفر الا لمن صرح فصرح بالكفر.
اما اللازم فهذا لا يقتضي الحكم به.
لانه قد لا يريد هذا ما ما اراده ولا جاء على على باله نعم
مستقلا لها حتى ولو لم ينطق بالاستسلام ولن يستخذ منها الا دينها لمسألة الردة لازم من التصليح اه يعني كونه يجاهر بالمعصية لا يدل على انه يستحلها ما يدل على انه
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافا الا المجاهرين المجاهر يقام عليه الحد والتعذيب لكن لا يختم بردته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فما رأيكم بانه؟
انه لا يكفي
التواب ولكم فيه ولا القرآن طه حسين معروف عند العلماء بانه زنديق من كلامه ومن مقالاته ومن جحوده لما في القرآن في كتاب الشعر الجاهلي ينكر ما في القرآن من قصص الاولين وقصص الامم
السابقة ونقول انه خيال
انه ما له ما لها واقع وانما هي خيال وهذا كتاب تبين انه سارقه من من احد اه الفرنسيين مستشرقين الفرنسيين او انه نفس هذا الكافر الملحد نعطيه اياه ليظهر باسمه
من باب الدس على المسلمين.
الرجل المعروف عنه انه زندي وانه ملحد والعياذ بالله ولا عرف عنه المفتاح او ظهر منه توبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اشترطت بالاستسلام ان يكون للانسان؟
ولا يذكره من استحل شيئا بقلبه
القلوب ما ندري عنها ما يعلم عنها الا الله انما نحن نحكم على ما يظهر من الانسان من كلامه او من افعاله.
واما ما في القلوب فهذا الى الله جل وعلا.
ما علينا منه
من اظهر الاسلام قبلنا منه ولو كان منافقا في قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام من المنافقين وهو في الدرك الاسفل من النار عاملهم بالظبط فنحن ليس لنا الا الظالم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك من علماء المسلمين؟
يقول في الكفر التالي في الزكاة الاولى ما اعلمه ما اعلم ان احد يقول بكفر من ترك الصلاة الزكاة كفر
مع اعترافه بوجوده لكن يقاتل اذا امتنع من اخراجها وصار له شوكة وقوة فانه يجب على ولي الامر ان يقاتله كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة
فقتاله شيء والحكم بردته شيء اخر.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا متكاسل هذا محكوم بكفر لكن يلزم بالصيام ويلزم اه ضد الحج الى بيت الله يلزم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما هو الدين الذي كان يجب على المشركين اتباع الفرصة والاسلام وبسبب النبي صلى الله عليه وسلم المشركون من من العرب كانوا على دين قبل ان يحدث الشرك في جزيرة العرب كانوا على دين اسماعيل
عليه السلام
ودين ابراهيم عليهما الصلاة والسلام وهو الحنيفي وانما حدث الشرك بعدما ظهر فيهما عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب الاصنام لهم وامرهم بعبادتها فهم كانوا على دين ابراهيم عليه الصلاة
والسلام
هكذا كانوا في الحجاز بلاد العرب نعم ومنهم من تبع الدين النصراني منهم من تنصر تبع الدين النصراني ومنهم من اتبع الدين اليهودي نعم الله هذا يقوم الاسلام الا بدولة.
ما هو بصحيح اذ يوجد اسلام
بدون دولة تحميه وتجاهد عنه وتنشره في الارض لابد لابد من دولة للمسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دعيت الى المحكمة ولكنه لم يحضر فالهرب.
نعم.
نعم الى المحكمة.
ولكنه لم يحضر
كتبه المحكمة عليه بموجب كلامه في كتبه وغيرها يحكم عليه بموجب كلامه الا اذا تاب الى الله واظهر الثوب نعم.
والا يقال لهم ان كان باقي على هذه العقيدة وهذا الكلام فهو كافر
حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى.
نعم وفقكم الله عقيدة صغيرة ايات قرآنية من جميع الجوانب فما حكم هذا هذا لا يجوز هذا من تعليق التمائم هذه تميمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان التمائم ان الرقى والتمائم والتوى
فلا يجوز تعليم التمائم ولو كانت من القرآن هذا الذي عليه المحققون من اهل العلم انه لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن لان الرسول حكم بان كل ست تمائم انها شرك
والتميمة هي ما يعلق على الشخص او يجعل بجوارح او يعتقد فيه الشفاء انما الذي يشرع هو القراءة على المريض والرقية على المريض بان يقرأ عليه وينفث عليه او يقرأ بماء ويسقى منه المريض هذا
للرقية الشرعية الواردة
اما كتابة الورق وتعليقها على الاطفال او على المرظى او او جعلها تحت الوسادة او غير ذلك فهذا ممنوع في الاسلام لانه من تعليق التمائم او على الجدران اذا اذا اعتقد فيها انها تمنع من
الشر وانها
هذا من السلف او عن السيارة نعم انه يصلي بعض الصلوات وصلنا الامام بجماعة من الناس الله اعلم اذا كان انه تاب خلاص قلبه صحيح اما اذا كان مستمر على ترك الصلاة بعض الصلوات لا تجوز
الصلاة فقط
اذا كان مستمر على حاله يصلي بعض الاحيان ويترك بعض الاحيان هذا لا يصلى خلفه لان من ترك بعض الصلوات فهو كالتارك لجميع الصلوات نعم يجوز للحج اذا كانت محتاجة للانتقاد
كأن تكون تستوحش في هذا البيت ولا عند احد او البيت مستأجر وانتهى اجاره او الورثة طلبوا منها ان تتحول منه فيجوز الانتقال الى بيت اخر للحاج.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو؟
هل هي الشروط الخاتمة؟
او الموت في غرف او هم او
عليه الصلاة والسلام في الحديث مراد بميتة السوء الموت على غير الاسلام.
هذي ميتة السوء.
اما المسلم اذا مات في الحادث المفاجئ الغرق والحرق وحوادث السيارات فهذا شهادة لشهيد يعتبر من الشهداء
نعم ما هو الصحيح والراجل من اقوال اهل العلم في اقل واكثر مدة اقل مدة الحيض يوم وليلة واكثرها خمسة عشر يوما وغالبها ستة ايام او سبعة ايام هذه قواعد المذهب في هذا الشيء
وهذه ضوابط يعني الاخذ بها والمشي عليها اضبط للناس اطلاق الاقوال التي لا تصل الى نتيجة لازم من وضع قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء النصوص نعم.
عملية التشريح وفقكم الله هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر؟
جمع تقديم وقصد
لا هذا لم يكن من عمل المسلمين ولا ذكر عن احد من العلماء الا خلافا شاذا لبعض الشافعية والمشهور عند العلماء ان صلاة العصر لا تجمع صلاة العصر قد صدر بهذا فتوى او فتاوى من دار الافتاء.
نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين
88 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجهاد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان تكتاب الجهاد أي أحكام على التكتاب تنكر فيه أحكام الجهاد والجهاد كسر الجيم مصدر جاهدة يجاهل جهاداً
ومجاهدة فهو من أفعال المشارف مثل القثار يكون هناك قرفان اتقاتلان أو يتجاهدان وهو ما قوض من الجهد وهو الوسع والطاقة المراد به شرعاً هو بذل الوسع والطاقة ويعادة الناس إلى عبادة الله
التي خلقهم خلقهم من اجلها هذا هو الجهاد في سبيل الله قد سؤل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لطلب المغنر أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة
الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله أما الذي يقاتل حمية أو شجاعة أو لطلب المغنر فهذا ليس في سبيل الله إنما هو في سبيل رقصوده الذي يريد
يعمهم جميعاً كقوم نوعه وعاد وتمود وغيره من الأمام البائدة إذا امتنعوا من قاعة الرسل أنزل الله عليهم عذاباً مستاصلاً يعمهم جميعاً في عقوبه المستاصلا شرع الجهد هو أن يقاتل المسلمون
الكفار بعد الدعوة بعد الدعوة إلى الله وإبلاق الحجة فمن أبها أي إنه يقاتل حصل هذا عند الأنبياء السابقين مثل موسى عليه السلام أما خرج بقومه لتخليص بيت المقدس من الوثانيين مثل ما حصل
بعد موسى يعهد الطالوت وقاتل داود عليه السلام لجالوت هذا في الجهد بسبيل الله وكذلك في الإسلام فإن الله شرع الجهد المسلمين ولكن شرع الجهد الإسلام بالتدريج وذلك أن النبي صلى الله عليه
وسلم لما كان بمكة هو والمسلمون كانوا مأمورين مكفي أيديه ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وأاتزكاه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالعافل والإعراض عن الجاهلين
والصبر والتحمل على ما يلخابي مكة ولم يأمر بجهال بل كان من هي عنه لأن المسلمين في حالة بعث وليس لهم دولة يستطيعون أن ينطلقوا منها إليها بسبيل الله فلو قاموا بشيء منه لست أصلهم العدو
وهذا ما يسمى بالعهد المكيء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالإبلافة ومن هي عن القتال ومأمورا بالصبر والتحمل ولمواصل للدعوة هذا قبل الهجم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة أذن بالقتال إذن لا أمر أذن للذين يقاتلون يانهم ولهم وإن الله على نصريهم لقديم فأذن لهم بالقتال ولم يأمروا به ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتله والكف عن من لم يقاتلوا وقاتلوا
هي سبيل الله الذين يقاتلونه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فأمروا بقتال من قاتل عمقا
ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي الأمر بالقتال متلقى فمن كان له عهد فإنه ينتظر حتى ينتهي عهده ثم يؤذن بالجهات يعني يبلغ إنه سيقاتل بعد نهاية العهد إلا الذين عهدتم من المشركين لم
ينقصوكم شيئا فأهتموا إليهم عهدهم إلى مدةهم إن الله يحب المتقين فأهتموا إليهم عهده فأعلموا أنه بعد نهاية العهد يعلنوا عليهم الجهات فأهتموا مهلة أربعة أشخاص فسيخوا في الأرضي أربعة
أشخاص وعطوا مهلة أربعة أشخاص ثم بعد ذلك يشنوا عليهم الجهات فأمر بطالهم حتى يتوبوا ويدخلوا في الإسلام توبوا من الكفر ويدخلوا في الإسلام ويقيموا أركال الإسلام ويأتيكم ويخسهم وينصركم
عليهم ويشفصوا بصدور قوم المؤمنين ويضهب غيظة قلوبهم ويتوبوا الله على من يشاء الله عالي من حكيم فبين في هذه الآية الشتمة من شرعية الجهات وأنه ليس المرادة طمع الدنيا أو الاستيلة على
البلاد وإنما المراد هذه الأغراض العظيمة إذلان الكفر وإخزائهم وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله وإخلاص الدين لله حزوج الله لأنه هو الذي خلق الله خلقه من أجله ومن
المصلحة في الدنيا والآخرة بيناح هذه الآيات الحكمة من شرعية الجهات في سليل الله حزوج الله والجهات في سليل الله هو أفضل أو من أفضل العبالات قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام
تعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاده سبيل الله وأعطى الله مجاهدين من الأجر العظيم والتواب الجزيل ما لم يطهي الغيره بكثير من الآيات القرآنية لأن العدول لا يرضى بالإسلام أولا ولا يكوف
إلا بالكتاب أما إذا نسيمون تركوه فإنه لا يتركوه لأنه يحاول إزالة الدين من الأرض وإبقاء الكفر والشيك كما هو المعروف الآن كما هو المعروف الآن ولا يزالون يفاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
إن استطار فلو تركوا أم المسلمون لم يتركوا أم المسلمين أولا وكما هو مشاهد من الآن تسلط الكفار على المسلمين بكل مكان وإبادتهم وإهانتهم لا لشيء إلا لأنهم مسلمون فهم لا يطيقون رائحة
الإسلام أولا ولا ذكر الإسلام وهذا لما ترك المسلمون الجهات وفي الحديث إذا تبايعكم بالعينة وأخلتم أذناب البقر وتركتم الجهات سلط الله عليكم ذلا لا ينزيعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم إذا
اشتغل الناس اشتغل المسلمون بأمور الدنيا وحرث والتجارة وتركوا الجهات في سبيل الله سلط الله عليهم عدوه وألقى في قلوبهم الذلا والرعب حتى يرجعوا إلى دينهم ويرجعوا إلى الجهات في سبيل
الله عزوله أعين إذن يعودوا لهم عزهم ومكانتهم في الأرض فلا عز للإسلام والمسلمين والجهات في سبيل الله على نوع منه فرد عين على كل من يستطيع وذلك في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا حضر
القتال إذا كان يستطع يا أيها الذين آمن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الهدبات إذا كان يسمى بالخرار من الزحف وكبيرا فلا يدوز له الإنهزام والإدبار على البتان هذه حالة الحالة
الثانية إذا استنفعوا الإمام قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتوا إذا إذا استنفعوا وإذا استنفرتوا إذا استنفعوا الإمام المسلمين إذا استنفعوا الإمام المسلمين إذا استنفعوا إذا
استنفعوا الإمام المسلمين فلا يندفعوا عنهم الإذن إلا إذا قام للجهات إذا قام للجهات فئة يحسب فيها المقصود فحين يدن يسقط الواجب عن الأفراد هو يبقى في حقهم سنة نفوى للأعمال وهذا ما
يسمى لقتال الطلب وإما النوع الأول أو ما يسمى لقتال الدفاع الدفاع فقط أما هذا هو قفال الطلب يعني أن المسلمين يطلبون الكفار ويقزونهم إذنابه هم يتلسون لما يجونهم الكفار وينشرون
الإسلام ويقاتلون من عارضهم كما حصل ذلك في الفتحات في أهد الخلفين الراشدين في المشرك والمرض هزوا بلا الفارس والروب ونشروا الإسلام ودخل الناس هدين الله أكواجأ ومن أبا فإنه تفرع عليه
جزي ويكون متحت حكم الإسلام ففرع عليه الجزي والدل والصعار ياجر يكون العزل الإسلام ويبقى هؤلاء مستذلين مهانين يبذلون الجزي للمسلمين إلا من آمن منهم ودخل في دين الله حزوجه هذا هو
الجهاتي سبيل الله والتفصيل فيه لا كما يقولوا كثير من الكتاب الجهال المعاصيين الآن إنما الإسلام مهدي إقتاد ولا جاء لياجر إقتاد ولأجري إزام الناس وإنما الإسلام يقاتل لدعته عليه فقط
فنحن عندهم جهاد للدفاع فقط وهذا ما هو خاص بالمسلمين كله يدارح عنك حتى البهائي يدارح عن نفسه فالقتاد يكون متارة دفاعا عند ضعق المسلمين ويكون طلبا وغزوا عند عز المسلمين وقيام دولتي
يؤمنه لأجل أخذ البلاد أو نهب الأموان وإنما لأجل إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من قلومات إلى النور وإخراجهم من الكبر إلى الإسلام الذي به سعادتهم في الدنيا والآخر وليزول تسلط الكفار
على السبعين وعلى من يريد الإسلام يزول سلطانه هذا هو المقصود من الجهاد فلا يقال إن الجهاد كله بناجل الدفاع قطوى إن الإسلام ما جاه بالقتار ولا جاه بالجهاد ويسمون هذا من الوحشية أومن
ناسبحان الله لما أنكم سلقتم على المسلك وارضيتم الكفاء ماذا كانت النفيجة فسلط عليكم الكفاء وأذلوكم وهاجموكم في بلادكم بالأفكار والدعايا والسياسات المحرفة وفرض الأنظمة عليكم والقتل
والتشريت للمسلمين من بلادهم وهدم المساجد هل لما إنكم تففتم عن الكفاء واستسلمتم كفوهم واستسلمتم لا بل زاد شغل هذا النتيجة ترك الجهاد فهؤلاء الذين يكتبون عن الجهاد في الإسلام وأنه
ليس فيه قتال طلب وأن الدين لا يفرض للقوة كما يقولون هذا كله من القول على الله بالعيد نعم الدين يقوم على القوة الدين يقوم على القوة وعلى الحجة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان
يقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فمن نفعد فيه الحجة وقبلها الحمد لله وإلا الحديد وهو السيخ والسلاح وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فمن قبل الحمد لله وإلا
نوابنا الجهاد وحمل السلاح وأن يكون الناس عن الدين ويكون الدين كله لله هذا هو الكتمة من شرعية الجهاد هذا في غير الأحوال السلام الذي يكون 40 وستاة إن شاء الله فهو البقية سنة في حق
البقية فلو صلاة بعض الناس ما يستطعه وما تستطع الصلاة عن البقية إن هذا فرض عيب أما فرض الكتاة هو يستطعوا بفعل البعض كالجهاد إذا قام به من يكفي سقطه الإيثم عن البقية إيه لكن يفوتهم
أجل عظيم يفوتهم مغير مأثومين إذا قام بالجهاد لكن يفوتهم أجر عظيم لا يستوز قائدون من المؤمنين غيره للظهر أما الذي لا يستطيع الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعجج حرج ولا على
المريض حرج ألا هم المعضور هل المعضور ليس عليه حرج ولكن من لم يكون له عظم فإنه لا يوجد له ترك الجهاد إذا لم يقوم به من يكفي هذا واحد إنه يكون فرض عيب على في هذه الأحوال من حضر الصف
يعني أقتل فلا يوجد له أن يدب أو أن يجلس في خيمة هؤلاء الكفارة يقاتون المسلمين بل يحمل السلاح ويقوم المعرف على اللي كلمة الله سبحانه وبركاته هذا الصورة الثانية إذا داهم العظم بلد
المسلمين وجب على أهل ذلك البلد من المسلمين أن يحمل السلاح وأن يدافع عن بلاده لأن لا تم تهك أعراضه وحروماته ومتهجد مساجده فتب عليكم التالي فرد وهو كره لكم لأن النفوس تكره الجهاد لما
فيه من المشقه والقتل والجراه تعليق للخطر أن النفوس تكرهه طبعا من جهة الطبيعة ولكن عاقبته تكون محميدة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك وعسى أن تحب شيئا وهو شهر لك الله يعلم وأنكم لا
تعلمه نعم صحيح لكن إذا ترتب على المقاطره نتيجها عظم وفائدة أكبر فإنه لا بد من المقاطر نظرا لما يترتب عليها من المصابح أما إذا لم يترتب عليها مصلحة راجحة فإنه ولا يدوز تاريخ إلا إذا
ترتب مصلحة راجحة والجهاد يترتب عليه مصلحة راجحة نعم وقال الله سهلا جائد من الذين آنوا المقاطر الذين ينظرون من الكفاء ويجيبون فيكم غلطة هل من الآيات التي فيها هجاب القتال على المسلم
يا أيها الذين آنوا قاتل الذين يلونكم من الكفاء فيه أن فيه وجوب الجهاد وفيه أنه يبدأ بالأطرب فالأطرب من العدد فلا تذهبون إلى الكفاء البعيدين يتركون الكفاء لذين يلونكم من الكفاء
واليجيبون فيكم غلطة لا تلينوا لهم أو تأخذكم بهم رأفة بل يجيبون فيكم غلطة نعم أن نسى ليس عليهم رجهة لأنه نضع إيفات والقتال يحتاج إلى سفا وحتاج إلى قوة وحتاج إلى أمور لا تطيقها
المقاطر هجعل الله القتال ريضا على الرجال خاص تقول الشاعب كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جره الدولي من النساء والما سعالة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول
الله إن نجد الجهاد أقل العمان أفلا نجاهد قال عليك النجهاد لا قتال به الحج والعمره الحج والعمره و تسقي الجزاة تنقل لهم الماء في المعركة فلا باسم الله هذا عمل طيب يكون معها محرم لا
باسم الله خلق في بعض الصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحة ويمرضنا المرضى و يصطينا المجاهدين من الماء أنا من العانة ولابس أن تقل معها ما تلفع به عن نفسها من
السلاح إذا هم بها عدو فإذا خرجت للجهاد عقل منافعة السيد نعم لا يجب القتال على الصغير الذي لم يبلوه لأنه لا تجب عليه الواجبات إلا بالبلوه روحي على القلم عن ذلك ولك رمنهم الصغير حتى
يحتل نعم يخرج المجنون الذي ليس عنده وعقل لأنه غير مكلم نعم مستطيع يعني مستطيع لبدنه مستطيع ببدنه وماله أما الذي لا يستطيع أي نوع معه ليس عن الطعفة ولا على المرضى ولا على الذين لا
يجدون ما يدقون حرك إذا نصح لله ورسوله إذا كان يسام فلا يدفع عليه لماذا رفع شرط الله بي الله تعالى عن حقان؟
وفلا صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاز؟
فقال جهاز لا إهدى فيه الحجول الله وليأنه حجول عمره جهاز لما فيهما من السفر ولما فيهما من المشقه وهو فيهما نوع من الجهاز وهذا يعني يستطيعه النساء نعم جهاز وليأنه لن يستفنه جهاز لضاق
فراء الله إذا وليذا وليذا لا يستطيعه لن يستطيعه للمرأة ما عندها قوة بدنيه ولا عندها قوة فكرية بل هي ضعيفة العقل والعصاب إذا رأيت الدماء ورأيت الجراح ورأيت تنهار عصاب رجل عقاه الله
قوة جلد العمل في له الناراء ما عندها عصاب وليس لها من القنيما أنها ليس من الجهاز وراء ليس لها سهم من القنيما وليأنه مملك لسيده منافعه فلم يبقى له شيء من أعماله وجاهد في سبيل الله
كل منافعه لسيده نعم هذا الدلير على النار الذي لم يبلوه هينه هم لاين لا يتكفوا عليه انتهاء يقول لك نعمر استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فلم يادل له وكان عمره 14 سنة ثم
استاذنه يوم الخندق يوم الخندق هادين له وكان قد بلعه 15 سنة استذل العلمة بهالعلى أن سنة البلوه هو 15 سنة مجنون ليس عنده وفكر ولا يدن يشل إيهاد ولا يدن فهو مثل الطفل هو ربما الطفل
أحسن تصرر فمنه وكان العلمة وكان العلمة فبسطاره بالاستضاعه تطبيل سبحانه ان شعاده ولا يتكفوا ولا يعاني النبي لا يبقون وما يفقون الحراث مجددا صفون الله يبقى سكريه الجهاد يكون بالمال
ويكون بالبدل فلن كان يستطيع بماله وبدنه وجب عليه الأمران أن يجاهد بماله وببدل وجاهد في سبيل الله بأمواله ومن كان يستطيع في بدنه ولكن لا يستطيع بماله ومن كان يستطيع بماله ومن كان
يستطيع بماله؟
ومن كان يستطيع بماله؟
ومن كان يستطيع بماله؟
ومن كان يستطيع بماله؟
ومن كان يستطيع بماله؟
" ومن كان يستطيع بماله؟
" " ولا تجعل في قلوبنا غلل للذين آمن ربنا إنك رأوه الرحل" " لما بدون إيجاد للغاية واحتساد الأجر" " فألا هم أجر من يداريه؟
" " لما بدون إشاعات فضائل الجهات في سبيل الله " " وإعلام الناس بها ونشرها " " تفقيه الناس فيها " " لأن هذا من واجبات المسلمين " " ومن واجبات الدينة " " فالتدراستها والبح فيها
ومعلبة " " فأحكامها هالأمر مطمور " " في كل زمان " " حتى ولو كان في زمان ليس فيه جهة " " فلا ينسى الجهات " " بل يدكى " " وينوى مشاءنه " " نعم " " كزنا والسريقة والشرط الخامخ " "
وأكل الرباء " " هذا هو الغاسق " " من ارتكب كبيرة " " من كبائل الذنوب دون الشيك " " هذا فاسق " " ويقول له فاجر " " يعني خارج عن طاعة الله " " وأما من ارتكب صغيرة " " ومحرما " " ولم
يصل إلى حب الكبيرة " " هذا لا يقول من فاجر " " ولا ينكاب " " لكن يقول له عاصر " " وآثن " " والنساء لا يجهد العدو " " إلا بعد ما يجهد نفسه " " فجهد النفس لا شكل أهم مقدم " " فمن لم
يجاهد نفسه " " إنه لا يجاهد " " لا يستطيع جهد العدو " " وبالله توهيق صلى الله عليه وسلم " " على ربين محمد " " على آله وصحبه يجمعين "
89 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجهاد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس التاسع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد قال المالك رحمه الله تعالى المسألة ولا يستعان بمثله الا عند الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستعان يستعين المشركون المسلمون لا يستعيذون على جهاد الكفار بكافئ يغزو معهم او
يمدهم بالمال
الا لحاجة اذا كان المسلمون في حاجة الى مساعدة الكفار على قتال الكفار جاز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الكفار كما في غزوة حنين خرج معه اناس من اهل مكة قبل ان يسلموا
ومنه صفوان ابن الرية قبل ان يسلم واخذ منه اذراعا استعار منه اذراعا فقال صبران او غصب يا محمد؟
قال لا.
ولكن عارية مؤداة فاخذ الادراع من كافر قبل اسلامه
فهذا دليل على انه عند الضرورة يستعان بالكافر على قتال الكفار واما عند القدرة من المسلمين وعدم الحاجة فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكافر الذي اراد ان يغزو معه
وقال انا لا نستعين بك او لا نستعين بمشرك لان الصحابة في غنى عن ذلك والصحابة اقوياء في تلك الغزوة نعم ولا يستعان وقد وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع اليهود
على ان يقاتلوا معه من اراد المدينة وهم كفار فدل على انه استعان بالكافر عند الحاجة.
لقتال الكفار وهذا هو الذي جرى في حرب الخليج الثانية لما اعتدى هذا الطاغية على
جيرانه ولم يكن بالمسلمين طاقة لمقاومته استعانوا بالكفار عليه فخذله الله سبحانه وتعالى نعم بناء على هذا القول عند الضرورة.
نعم الا عند الحاجة.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نستعين بمشرك.
نعم.
ولانه
ان يدخل على المسلمين ضررا فاشتهى الموت والمخدر لانه قد يضر المسلمين بالتجسس عليهم فعند عدم الحاجة لا يجوز ادخاله في جيش المسلمين لانه لا يؤمن.
اما عند الضرورة والحاجة فانه يجوز
ولكني لا بد من متابعته لابد من متابعته واخذ الحيطة منه نعم وقد روى الامام احمد عن عبد الرحمن بن حميد خالد اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة انا ورجل
فقلنا انا نستهدي ان يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم.
قال واسألكما قلنا لا.
قال انا لا نستعين على المشركين قال فاسلمنا وشهدنا معه.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها قالت خرجت
صلى الله عليه وسلم المسلمون به فقال يا رسول الله جئتم يا تبعك واصيب معه قال اتؤمنوا بالله ورسوله؟
قال لا.
قال فاغفر فلن استعيذ من اجلك على امرك.
رواه جوز جابر
لانه يخشى من خيانته مع المشركين.
نعم وفي اطاره ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانت ادركته ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤمن بالله ورسوله؟
قال نعم.
قال فانطلق
نعم.
مسألة الا عند الحاجة اليه وعن احمد ما يدل على ذلك.
فقد خرج صفوانكم امية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة جنين.
وهو مشرك وروى الزهري ثم اسلم بعد ذلك
من الله عليه بالاسلام واسلم فهو صحابي رضي الله عنه ولكن هذا الذي حصل قبل ان يسلم واستعارة الاذرع الاذرع منه قبل ان يسلم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في
حربه واسلم لهم.
رواه سعيد في سننه
وهي لانه ليس من اهل الجهاد اشبه العبد قضية اه انه يعطى من الغنيمة يعطى لكن هل يعطى سهم؟
يسهم له كما يسهم للمجاهدين هذا قول.
القول الثاني انه لا يسهم له وانما يرظى.
يرزق له
بمعنى انه يفرظ له مقدار من المال لا على انه سهم بالغنيمة ولكن على انه استحقاق له فيما بذل في مقابل ما بذله.
نعم مسألة ولا يجوز الجهاد الا بإذن أميره
نعم هي مسألة مهمة جدا الجهاد لا يكون الا مع امام.
مع امام سواء كان مع الامام نفسه او مع نائبه فلا بد ان يكون الجهاد باذن الامام امام المسلمين
لانه اذا كان بدون امام حصلت الفتنة والفوضى والتفرق وربما يتسلط الكفار على المسلمين لانهم ليس لهم هيبة ولا امام ولا دولة تحميهم فيحصل مثل ما هو الحاصل الان في
في بعض البلاد التي حصل من بعض المسلمين مناوشة مع الكفار او تخريب او اغتيالات حصل على المسلمين نكبات بسبب ذلك ولم تثمر هذه المناوشات هذا هم في الافغان ماذا حصل
هذا هو في الجزائر ماذا حصل؟
وهذا في كل مكان.
ما ما يجدي شيء الا مع امام وجيش جيش من جيوش المسلمين نعم اما افراد او جماعات تقوم بهذا فهذا ما هو من صالح الاسلام ولا من صالح المسلمين
ثم الجماعات تختلف ايضا وتتناحر فيما بينها كما حصل نعم ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير.
نعم.
لانها اعظم مصالح الحرم والخروقات ومكامل العدو وكثرته وقلتهم.
فينبغي ان يرجع الى رأيه
نعم.
الا ان يفاجئكم عنكم الغالب يخافون حلبة او تعرض فرصة يخافون حول اذا كان باغتهم عدو ولا يمكنهم مراجعة الامام فانه يدفعون عن انفسهم من باب الدفع يدفعون عن انفسهم لان هذه ضرورة
نعم فمتى جاء العدو بلدا وجب على اهله نفير اليهم ولم يجد لاحد التخلف عنهم.
هذي سبق انه في هذه الحالة يكون الجهاد طرف عين اذا ده من العدو البلد فان جهاده فرض عين على كل من يقدر من المسلمين
لدفع شره.
نعم التخلف عنه الا من يحتاج الى اقامته بحفظ المجال والاهل والمال.
نعم.
ومن يمنعه لم يؤمن بقول لقوله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنكرتم فاغفروا
وقدم الله سبحانه الذين ارادوا عين منازلهم يوم الاحزاب فقال ولاسباب ولاسباب منهن كيف يكون بين بيوتنا عورة؟
منهم يعني من المنافقين.
نعم تقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعوضته يريدون الا فرارا.
نعم.
ولا يخرجون الا باذن الله
وكذلك ان عرض له فرصة يخافون فوتها جاز لهم بها زفاف ويستعملونهم اذا انت مسألة واذا دخلوا ارض حرب لم يجلس لاحد لم يخرج من العسكر لعدد او ارتطام او غيره الا باذن الله
نعم يجب على الجيش انه يكون خاضعا لطاعة الامير ولا يتصرف الا باذنه وامره لاجل الانضباط وعدم وعدم ايضا اتاحة الفرصة للعدو لان المسلمين اذا كانوا جميعا صار اهيب لهم واقوى لهم
واذا تفرقوا اصاب العدو منهم غفلة انقض عليهم نعم سبحانه واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعملوه ولدوره انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع
لم يذهبوا حتى يستأذنوه
امر جامع مثل امر الجهاد امورا مهمة ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وقبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا.
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
او يصيبهم عذاب اليم فلابد من الانضباط ولا يكون التحرك الا بامر امير الجيش والنزول بامره والرحيل بامره والهجوم بامره توحد القيادة لا لا صار فيه قيادات كثيرة حصل الفوضى وحصل
اه اختلاف الكلمة وصارت فرصة للعدو.
نعم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
فالتفرق عرضة للنزاع نعم ولا يصلح للجيش مدبرين وامراء لابد امير واحد يرجع الناس اليه؟
نعم ولكونه عرف بحال الناس والمواضع.
وحبه وقربه
لانه لان امير الجيش يتتبع هذه الامور ويدرسها ويرسل الطلائع والعيون وتأتيه الاخبار فيرتب عليها التدابير خلاف الفوظى فانهم ما عندهم اخبار ولا عندهم اطلاع على احوال العدو ولا عندهم
ايضا خبرة ولا عندهم تدبير نعم فالامور ما هي بفوضى لا فاذا استوعب الظالم انه لا يكون له في الخروج الا اذا علم القلوب والمكان الى المخافة وان خرجوا من غيره.
ولهذا يقول فاذن لمن شئت منه.
ما قال ائذن له
فاذا استأذنوك فاذن لمن شئت منهم الذي تكون المصلحة في الاذن لا يؤذن له نعم وربما الناس وبقي الفارق فيضيع نعم.
مسألة ومن اخذ من ذلك الارض ما له قيمة لم يجز ان يختص به
والمسلمون شركاؤه فيه.
ما اصاب المسلمون من من اموال الكفار الحرب فانه غنيمة لا يختص به احد ما يقول انا اللي اخذته وانا اللي انت واحد من المسلمين ايجمع ثم يجرى على حكم الله ورسوله توزيع.
واعلموا ان ما غنمتم من شيء
فان لله طمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن يجمع تجمع الغنيمة وتوزع على موجب ينزع الخمس واربعة الاخماس توزع على على المجاهدين للراجل سهم وللفارسي سهمان نعم ومن اخذ
الا بالحق ما له قيمة لم يجد ان يختص به.
اما الشيء اللي ما له قيمة الشيء التافه ما يحتاج ما يدخل بالغنيمة
مثل تمرة ولا ولا حبل ولا عصا ولا اشياء ما لها قيمة لا تدخل في الغزو انتفع بها من من اخذ والمسلمون شركاء المسلمين.
وانت ما اخذت هذا بقوتك وحدك بل اخذته بقوة مسلم
فهو مشترك بين المسلمين يسألونك عن الانفال قل الامثال لله والرسول.
فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فمردها الى الكتاب والسنة نعم والله فوض ولي الامر ورسم له الخطة التي يوزعها عليها فلابد من التقيد بذلك
والغنايم احلت لهذه الامة هذا من خصائص هذه الامة.
ان الله احل لها الغنم ولم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بل كانوا يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها
هذا في الامم السابقة واما هذه الامة فقد احل الله لها الغناء قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واطيب المكاسب هو الغنيمة لان الله قال حلالا طيبا فهو اطيب المكاسب
نعم لانه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله نعم فكان غنيمة كغير مباحة ان الله عز وجل الشيء اللي يفوت الشيء اللي يفوت ولا له مدة مثل الطعام الجاهز هذا لو يخلص تلف يوكل من
وجده يأكل منه
والعلف العلف الدواب هذا لو اجل يخرب فتعلف البهايم منه ولا يحتاج انه يجعل في الغنيمة الشيء التافه او الشيء الذي لا يبقى اذا بقي فانه يتعب.
هذا يبادر بالانتباه به ولا
الغنيمة نعم انما الاشياء التي تبقى هي التي تكون في الغيب.
الضرائر والسلاح والابل والبقر والغنم والامتعة هذه تكون الغني.
نعم الا الطعام والعلاج فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه.
نعم.
قال
فكان رجل فيأخذ مقدار ما يأتيه ثم ينصرف.
رواه ابو داوود ونظر سعيد ان صاحب كتب الى عمر انا هدفنا عرضا كثيرا كثيرة الطعام والهنا وكرهت ما تقدم في شيء من ذلك
فكتب اليه دع الناس يؤلفون ويحفرون ومن باع منهم شيئا بذهب او فضة ففيه نسوا الله المسلمين ولهذا تدعو الى هذا واذا هو يتلف ايضا هو يتلف ما يبقى.
نعم
ويعسر عليه النهر العلوة نقل العيوفة والطعام.
من دار الاسلام ولا يبكي نسبة ما يقوله الواحد منهم لم يحصل الواحد منهم شيء ينتفع به.
فابين لهم ذلك فمن اخذ ذلك به او يؤلف دوابه فهو حرف به
مسألة انه استهلكه واكله فهو له.
وان باعه تحول الى دراهم.
الدراهم تدخل في الغنيمة.
نعم مسألة به اليه ربه على المسلمين والشيخ الياسمين فيجوز اخذه وهنيته لان ما كان مباح في دار الحرب.
فاذا اخرجته كان احق به الذي لا قيمة له في دار حرب
وقد ولهذا لا يدل له كتاب الاسلام نعم مسألة ويجوز تمييز الكفار وهو كسبهم ليلا يجوز تبييت الكفار الهجوم عليهم في الليل بعد دعوتهم الى الله عز وجل اذا كانت قد بلغته الدعوة
وابى ان يسلبوا بل المسلمين ان يغيروا عليهم وهم غافلون لان الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون في الصباح ولان هذا يمكن المسلمين من الاستيلاء عليهم
لانهم لو تنبهوا استعدوا وقاوم المسلمين نعم وهم قد اعلن عليهم الحرب وليس لهم عهد اعلن عليهم الحرب وهم دارين ان المسلمين اعلنوا الحرب عليهم.
وداريين ايضا انهم ما لهم عهد مع المسلمين
فليس له عذر نعم ويجوز ايضا رميهم بالالة التي يكون فيها اتلاف كثير لان هذا فتح بالكفار كم من جنيق والمدفع لان هذا يفتك بهم ويرهبهم نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على المصطلح
وهم باقون قبل عام قبل
دعائهم انا ما دخلنا لا يجوز قتال الكفار الا بعد الدعوة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة.
نعم والعامه تسقي على الماء.
فقتل مقاتلته
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الطالب وعن ابي منجنيق عرفنا بما سبق انه الة كبيرة نصبه على اهل الطايف في حصنهم.
فدل على انه تستعمل
الادوات الكبيرة بقتال الكفار لان هذا افتك بهم وارهب لهم.
نعم وعن عبد ابن العاص وان كان قد يقتل الاطفال والنساء لكن هذا غير مقصود هذا غير مقصود وما دام اللي غير مقصود يدخل تبعا.
نعم
العاصي انه على اهل الاسكندرية ولا يقبل منهم صبي ولا مسجون اذا استولى اذا استولى المسلمون عليهم فانهم لا يقتلون الصبيان ولا يقتلون النساء وانما هؤلاء يسترقون يدخلون في الرق
واما المقاتلة فانهم يقتلون.
نعم ولا يذهب منه صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا ولا شيخ فهم.
كذلك الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ولم يكن منهم لم يكن منهم مشاركة في حرب المسلمين يتركون على ما هم عليه
لانهما ليس لهم ليس له بأس ولا مشاركة فيتركون على عبادتهم وعلى ما هم عليه فان قبلوا الاسلام الحمد لله والا تظرب عليهم الجزية وكذلك الشيخ الفاني الذي لا الذي لا مشاركة له في الرأي
ولا في القتال من هذا يترك
اما اذا كان له رأي وتدبير فانه يقتل مثل ما قتل قتل الصحابة دريد ابن الصمة سيد هوازن وكان شيخا هربا ولكن كان عنده رأي وحنكة في الحرب ويعطيهم ارشادات
فلما ظهر المسلمون به قتلوه دفعا لشرعه.
نعم ولا زميل ولا ولا زمن لا يقتل الزمن وهو المريض مرض مزمن لانه لا يخشى منه شر وكفره مقتصر عليه كفره مقتصر عليه
فلا يخشى منه شر فيترك وكذلك الاعمى الذي لا ما له رأي ولا مشاركة ايضا هذا لا لا يكتب ان كان له رأي ومشاركة فانه يكتب نعم ولا من لا راعي لهم الا ان يقاتلوه.
نعم
قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيئا لا تقتلوا شيئا ثانيا
ولابد ولا
لان هؤلاء ليس لهم ليس لهم مشاركة في الحرب ولا يخشى منهم لا يخشى منهم ضرر وكفرهم قاصر عليهم لا يتعدى الى غيرهم نعم وانما يقتل الكافر الذي يخشى تعدي كفره الى غيره
الكافر الذي يخشى تعدي كفره الى غيره يكون داعية من دعاة الكفر او انه يقاتل المسلمين فهذا يقتل.
نعم.
اما كافر لا يتعدى كفره غيره وانما هو مقتصر عليه هذا يترك نعم
وروى سعيد ان ابا بكر اوصى يزيد فيما وجهه الى الشام فقال يزيد بن ابي سفيان اخو معاوية رضي الله عنهما وكان قائدا محنفا وكان رجلا فاضلا وساد اهل الشام مدة امارته.
نعم
فقال باحة وصفيا ولا حرما نعم وان عمر اوصى سلمة ابن قيس اوصى سلمة ابن قيس فقال هذا بالحديث الصحيح لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا موجود في الاحاديث.
نعم
كذلك المجنون من الكفار لا يقتل لانهم ما يخشى منه نعم ها الرجل الذي يخشى الذي يخشى منه الظرر على المسلمين اما بدعوته الى الكفر ومحاربة الاسلام واما بمقاتلة المسلمين نعم
وستمرون على فداهم حتى يميتهم الله على اي نعم لان كفره قاصر عليهم.
ما يتركون.
نعم.
ولانهم لا بداية لهم فلم يصلحوا.
والاسلام ما هو بمفرظ بالقوة الاسلام اقتناع ومحبة للاسلام ما هو بيفرظ بالقوة
الا يمكن يكره عليه اكراه فمن قبله الحمد لله ومن لم يقبله ينظر فان كان له شوكة وله شر له فهذا يكتب اما ان كان ما له ما له شوكة ولا شر وكفره قاصر عليه فقط هذا يترك
وما اختار لنفسه اختار لنفسه الكفر يترك انتم ما تجبرونه على الاسلام؟
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية بيد الله لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الرأي.
الدين لا يكره عليه بالقوة والاجبار
ولا يمكن لان القلوب ما يمكن يملكها الا الله سبحانه وتعالى نعم ولانه لا فائدة له فلم يجلس قبلهم فريسة.
نعم.
والزويل هو الاعمى يقاس على الشيخ بما بيننا من عدم البداية في الحرب
مم.
الا ان يكون لها قائد في الحرم فيتبعون الرأي يكون اقوى من القتال ولهذا يقول الشاعر الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني الرأي اقوى من القتال فاذا كان كافر عاجز في جسمه
لكن له رأي وله خبرة في الحروب له
فهذا يقتل طب قال لي شرف مثل ما حصل من الصحابة في غزوة حنين لما ظفروا بدريب ابن الصمة قتلوه مع انه مثل الفرخ من الكبر.
نعم مسألة ويخير الامام في اسابيع
نعم اذا اسر الكفار اذا اسر الكفار صاروا اسرى بيد المسلمين الرأي فيهم للامام امام المسلمين انشاء قد ان شاء قتلهم نعم.
والاستغفار والفداء والمن ولا يختار الا الاصلح للمسلمين.
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب.
فاذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق اسرى
خذوهم اسرع.
فاما من البعد واما فداء.
اما ان تمنوا عليهم وتطلقوهم بدون فدية واما ان ان تأخذوا منهم الفدية هذا راجع الى اختيار الامام ما هو الاصلح للمسلمين وان كانوا من اهل الكتاب يسترقون.
اما المشركون غير الكتابيين فهذا محل خلاف
هل يسترقون او لا يسترقون؟
نعم ولا يحتار الا الاصلحاء المسلمين.
نعم.
اما جواز تقييد القتل فخير للقتل.
فان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال القرية فهما بين الستمائة وسبعمائة
هذا دليل على ان الامام اذا رأى قتلهم يقتلون.
نعم.
ان كانت المصلحة في قتلهم يقتلون.
كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة نعم وقتل يوم بدر عقبة ابن ابي معيط ابن ابي معيط والنظر ابن الحاكم والنبر ابن الحارث في في وقعة
في بدر اسر المسلمون سبعين من المشركين فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فاشار عليه ابو فاشار عليه عمر بقتلهم واشار ابو بكر بقبول الفدية منه.
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي ابي بكر
ثمان الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يتقن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة.
والله عزيز حكيم.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم
فهذا فيه لغم للنبي صلى الله عليه وسلم على قبوله الفدية من وكان هو الغزوة كان الواجب ان يختم من اجل ان يرتدع الكفار في في سائر الارض اذا علموا بذلك وعلموا ان في المسلمين قوة
واما عقبة ابن ابي معاذ الذي كان يؤذي المسلمين في مكة وكذلك النظر ابن الحارث الذي كان يسخر من القرآن ويقول انا اعطيكم اخبار الاعاجم احسن من القرآن واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق
من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم الا قاله النظر ابن الحارث
يتحدى رسول الله ويتحدى القرآن بل يتحدى الله عز وجل فلذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه من قتلة نعم فاذا كان الكافر موغلا في الاذية للمسلمين
واسره المسلمون وجب قتله.
نعم صبرا يعني حبسا نعم وليذهب عنه قد يكون منه قوة ونكاح المسلمين.
فيكون قتله اصبح فيكون قتله اصلح للمسلمين.
نعم فلقوله سبحانه نعم فان النبي صلى الله عليه
قد من على حماية وعلى ابي حسن الشاعر وهذا ثمامة ابن وثالث هذا سيد اهل اليمامة سيد اهل اليمامة ذهب للعمرة وهو كافر فصادفته خير المسلمين في الطريق فاخذوه وذهبوا به الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد فربط في المسجد.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما وراءك يا تمام فيقول خيرا ان تقتل تقتل ذا دم
وان تطلب مالا اعطيناك وان تمنن ائتمن على شاك وكرر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك ثم امر باطلاقه ثم ذهب الى بئر فاغتسل وتطهر ثم اعلن الشهادتين واسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه
وظرب حصارا اقتصاديا على اهل مكة لان اهل مكة كانوا يمتارون من اليمن من ارض الخارج ومن ارض يعني ارض زراع وكانت الحبوب تجلب الى مكة من من نجر فلما اسلم سيدهم ثمامة ابن غثال
منع تصدير الحبوب الى اهل مكة نكاية بهم نعم وعلى ابي عسى الشاعر.
نعم.
وابي عاصم ابن الربيع.
نعم.
وقال في موسى لو كان المؤمن ابن علي نعم.
ودليل الخداع ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وسبعين رجلا
وكان يوم بدر وصاحب الارباح برجليه وهذه قصص اشتهرت وعلمت فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها مرة او يراها فهو دليل جواز ولان كل خصلة من هذه المصائب قد تكون هي الاصلح وفي
بعض وفي بعض الاسار فان منكم
له قوة ورجالة فقتله اصلح.
ومنهم الضعيف الذي له مال كثير.
ففجاءه اصلح.
ومنهم ومنهم من ينتفع بخدمته استرخاءه اصلح والايمان اعلم بالمصلحة.
فينبغي ان يفوض اليه ذلك نعم هذا من صلاحيات الايمان.
نعم.
يعمل ما يراه الاصلح من قتل
او فداء مجانا او بفدية او استرقاق نعم ويجوز استغفار والمجوس واما غيره فلا نعم استرقاق اهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس.
لانه ما هو الكتاب والمجوس قيل ان لهم كتابا فرفع
والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الجزية عاملهم معاملة اهل الكتاب فهؤلاء يسترقون اما غيرهم فلا فيه الا القتل او الفدية او المن عليه مجانا نعم واما غيرهم فلا وعن احمد يجوز
استرقاؤهم لانه كافر اجاز استغراقه في كتابه
وهذا هو الصحيح انه يجوز استرقاء جميع الكفار وثنيين او كتابيين يجوز استنطاقه قد اشترط المسلمون جماعة من العرب ما هو خاص باليهود والنصارى.
نعم اذا اثبت هذا فان التقدير مشروع والاسترقاق
هو ضرب الملك عليه وعلى عقبه ونسله فالرق الشرع هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر لما تمرد على عبادة الله عز وجل الذي خلقه من اجلها وابى ان يعبد الله عاقبه الله فظرب عليه العبودية
للخلق
جعله رقيقا للخلق عقوبة له نعم.
واذا تقرر عليه الرق فانه لا يرتفع الا بالعتق لا يرتفع الرق الا بالعتق ويثبت عليه وعلى ذريته ما تناسب الا من اعتق منه
نعم اذا ثبت هذا المشروع تخفير مصلحة واجتهاد.
الذين ينكرون اصل الرق الذين ينكرون اصل الرق ويقولون انه ما يجوز هؤلاء ان كانوا جهالا فانه يبين لهم وان كانوا عندهم علم ويعرفون انه مشروع لكنهم
يكرهونه فهذه ردة على الاسلام اذا كان يكره الرق وهو يعلم انه حق شرعي ومن احكام الجهاد في سبيل الله اي انه يكون مرتدا لانه انكر شيئا معلوما من الدين
بالضرورة اذا كان العرق من هذا الطريق اما اذا كان الرق من طريق النهر من طريق النهب ومن غير القتال فهذا لا يجوز.
نعم لان في الحديث ثلاثة انا خصمه يوم القيامة
من اعطى بي ثم غدر ومن باع حرا فاكل ثمنه ومن استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه حقه الا يجوز بيع الحر واسترقاق الحر الا بحكم شرعي.
نعم فان التخيير المشروع تخيير مصلحة واجتهاد لا تخير شهوة.
نعم ولي الامر يأخذ ما فيه المصلحة
ما هو بحسب رغبته هو لا ينظر في مصلحة المسلمين نعم يرى ان مصلحة المسلمين في قتله بان يكون لا شوكة ورأس يخاف الله بكربه لم يجلس الا رجل ونرى فيه مصلحة الانسان تحدى.
ولم يجد له غيره.
ومدى تردد في هذه الامور
قال اجادل في اميرين احدهما يكتب الاسرى الذي يقتل ارضا قال يا جماعة الاكثار احب الا ان يكون معروفا يطمع فيه الكثير نعم.
مسألة وان استبقهم او باداهم بمعنى فهو بهيمة
لا نعلم بها اله الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي يؤخذ في فدائهم يكون غنيمة للمسلمين تجري به السهام الفدية تكون ضمن الغنيمة نعم والارقة يوزعون على المجاهدين.
مثل السؤمان نعم
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالله ولانه لا يقدمه المسلمون.
واذا استوقفهم كانوا قريبة للمسلمين.
لانهم الذين اسروا قياسا للاصل على البدن.
مسألة بين دم رحم محرم الا ان يكون والديه.
محرم
الا ان يكونوا نعم يعني اذا سبوا عائلة صغار مع والديهم فانه لا يفرق بين والد وولده الصغير اللي يترك مع والده او مع والدته حتى يكبر ولا يفرق بينهما
نعم اجمعوا على هذا التفريق بين الام وولدنا وولدنا الطفل غير جائز ورواه ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ غير واحدة وولدها فرض الله بينهم
يوم القيامة.
وهذا من عدل الاسلام ورحمته بالخلق انه ما يفرق بين الطفل الذي يعيش في حضن امه وامه بما يترتب على ذلك من من الظرر بامه والظرر بالطب فليترك معها حتى يكبر
نعم لان في ذلك ايضا وتحسرا منها عليه وظاهر كلام الفرق انه يحفظ التدبير.
وين هذا الولد كبيرا وبالغا رحمه الله هذا في الصغير لا خلاف فيه اما في الكبير هذا هو محل الخلاف هل يفرق او لا؟
نعم
عن احمد رحمه الله والرواية الثانية يجوز التفريق بينهما بعد القلوب للمصلحة لانه ما ما هو محتاج لامه امه ما هي محتاجة له.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم
قال ابا بكر رضي الله عنه ابو بكر تمثله ابو بكر ثم اسأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما اغني النبي صلى الله عليه وسلم امسك ما يد لنفسه ووحدسه
وهذا دليل على التفريق الكبار يفرق لانه فرق بين سيرين وماريا لان هو كبار بالغات نعم ولهذا الاحرار يتفرقون بعد الوضوء.
فان المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما.
فالعميل مولاه.
نعم
فلا يجوز التفريق بينكم وبين ولدك لانه احد الابوين اشبه الام يعني هذا من باب القياس والا النص من فرق بين والدة وولدين.
هذا هو اللي فيه النصر.
قاسوا عليه بقية الاقارب.
نعم
والجدة والنفقات في تحديد التكبير.
يستوي في ذلك الجد والجدة من قبلنا.
لان الجميع بداية شهادة بعضهم لبعض نعم.
ولا يفرق بين الاخوين ولا بما ربي وارضي عن علي رضي الله عنه قال وهبني رسول الله صلى الله عليه
وسلم هنا من اخوين.
فقال رسول الله صلى الله عليه ما فعلته فقال رده رده اخرجه الترمذي وقال عن ابيه طالب كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاخويه ولا بين الام وولدها في البيت
ولانه ذو رأي محرم محرم من النسب.
فلم يجزي التفريق بينهما كالواجب والولد.
نعم اسأله ومن اشترى منه على انه يضحي شف اللي بعده اطال في هذه القضية.
نعم مسألة نعم ومن ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاء في غزاءه فاذا رجع فله ملاحظة الا ان يدخل لك
بطريقة هذه بعينها فيرطب فيرد الفضل في الغزو.
نعم.
على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل تجارة فتاة باطل.
كما روى صالح ان يحج عن محجما بالف فان الفضل له.
وان اعطاه شيئا
فاذا اشترط عليه انه يرد الباقي يرد.
اما اذا لم يشترط عليه ان يرد الباقي او له نعم في سبيل الله المطلقة فلا سيماهم كتاب ما امرهم به.
كما اوصى بالف يحج بها ففظل منها حبة في الحج
مسألة وان حكمنا على فرس في سبيل الله فهي له ادارة والا ان يجعل حبيسا قوله اذا حمل الغازي على فرس يعني يعطي غرسا يركبها في الغزو من بيت المال تكون له
تكون له اذا رجع الا اذا كانت هذه الفرص وقف حبيس يعني وقف فان الوقف لا يجوز تملكه بل ترد في في الوقف.
نعم.
يعني اعطينا فاذا غزا عليها كما
المدفوعة اليه كما يريدون اليه الا ان نكون عارفين فتكون لصاحبه او حبيسا حبيسا بحاله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فراشه حملت على فرس عزيز في سبيل الله هذا
صاحبه الذي كان عنده.
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تجتهد ولا تعد ولا تعيد صدقتك واذا اعطاك بدرهم فان العائلة صدقته في طيره متفق عليه.
وهذا يدل على انه من له اياه.
ولولا ذلك ما باعه.
ويدله على
بعد الغزو فدل على انه اقامه بالبيت بعد ان غزا عليه وسئل متى يغيب له الفرس؟
قال اذا فقيل له فان العبد وتجاوزناه فخرج على هذه الفرص بالطلب الى خمسة فراسة ثم رجع قال لا حتى يكون غزوا وهذا هو عليهم
مسألة وما افقد من اهل الحرب من اموال المسلمين اذا ولد صاحبه قبل القسمة اذا كان عند الكفار اموال معلوم اصحابها من المسلمين واستولى عليها المسلمون فانها ترد الى ملاكها لان ملكه لم
يزل عنها
ملك المسلمين لم يزل عنها ترد اليهم ولا تبخل بالغنيمة.
نعم ورد اليهم اذا علم صاحبه قبل ان يسمع.
وان قسم بعد علمه فله اهله بثمنه الذي خسف به على اخره
اما اذا علم صاحبه اغلى القسمة رد الى صاحبه بغير شيء في قول عمران فظهر عليه المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن عمر ولا ينسى لانه من مال المسلم وليس من مال الكافر.
نعم
ولا يكون غنيما.
نعم.
وعنه قال ذهب له ورسوله فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم رواه داوود.
ان ابا عبيدة كتب فيا عمر بن الخطاب فيما احرص المشركون من المسلمين.
ثم ظهر المسلمون عليهم بعد.
قال من وجدنا لكم بحريث
ارواح به كان يقسم انصرف الاحاديث كلها سعيد ابن منصور.
وانا ما ادركه المسلمون بعد انفسهم.
ففي رواية ثانية وكذلك ابن عباس ان رجلا وجد بعيقا على ان يشركون عصاه.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان
وان ولانه انما امتنع قلوبهم بغير شيء كي لا يفضي الى حرمان احدهم من الغنيمة او يضيق الثمن على المشتري وحق الغائب يتميز بالثمن صاحب المال في غير ذلك بمنزلة مصدر الشخص المشهور الى
اخره نعم
مسألة مم وان اخذت المسألة فمن اشترى اسيرا من العدو.
طيب اللي بعده تفريعات هذي تفريعات نعم الانفال نعم وهي الزيادة على السهم المستحب وهي ثلاثة الانفال جمع نحل وهو الزيادة على السهام
لان ولي الامر يقسم الغنيمة يقسم الغنيمة على المجاهدين بعد نزع الخمس من وينفل يعني يزيد اصحاب الشجاعة واصحاب المكانة في الحرف يزيدهم على سهامهم.
هذا من صلاحياته.
تشجيعا لهم
ومكافأة لهم فالانفال ترجع الى الله ورسوله اولي الامثال لله والرسول ويقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولي الامر فله ان ينفل بعض الغزاة ويعطيهم زيادة على سهامهم.
في مقابل ما بذلوه من زيادة
الجهل في القتال القضاء على العدو لان المجاهدين ما هم بواحد.
اناس شجعان ومنهم اناس اصحاب خبرة هؤلاء يشجعوه ويعطون زيادة على سهمانهم.
نعم وهي ازدياد دعاء السهم المستحب.
غير محفوظ لصاحبه
والسلب والثياب الثياب المقتول.
هذا لا يدخل في الغنيمة يأخذه اقاتله نعم.
والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلف سلبوا يعني ثيابه نعم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
لما التقينا من المشركين قد علاقتنا بالمسلمين وبالسيف على حد عاتقه مرة فازه المرء.
ثم ان الناس رجعوا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله سلف قال فتوب اليه فقلت من يشهد بي؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
يا ابا قتادة فقصصت عليه تلك الساعة.
فقال صدق يا رسول الله.
فاعطيني منه.
فقال ابو بكر فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاحسنوا اليك فاعطانيه متفق عليه.
نعم
وروى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلف فقتله ضحى واحد من عشرين رجلا واخذ اسبابهم وابو داوود.
نعم.
مسألة والسلف ما عليه من لباس
وذلك من السلف اللباس وكذلك السباحة ولانه نستعين به في حربه والله اعلم انه خاص باللباس.
نعم.
ما يعني يشمل الفرس والسلاح.
نعم.
خاص باللباس.
هم يستعيذ به في حقه وكذلك الدابة لانه يستعين السلاح وابلغ منه
اجل ما يبقى شيء للغنيم اذا راح السلاح وراح الخيل وراحت لا هو خاص باللباس فقط.
نعم.
ولذلك استحق بها زيادة السهمان.
السهمان.
نعم فليست من السلف لانها ليست من ما يستعان به بالحرب.
وكذلك رجله طيب
طيب والخيل من الملبوس؟
نعم وما ليست يده عليه وعلى رحمه الله رواية اخرى ان الدابة ايضا ليست من السلف هذا هو الصحيح.
نعم.
وصاحبه ابي بكر.
نعم.
قال الحمد لله انما السلام ما كان على بلده.
والدابة ليست
كذلك.
نعم.
ونجاه عفو الله حديث عمرو بن معن.
ومنطقته.
فاخذ سوى غير منطقة يعني حجاب المنطقة الحجاب.
نعم.
ودليل الاولى وانما يستحق ذلك من قتله حال قيام الحرب.
نعم.
ولا من نوح من القتال
نعم.
قال اصحابنا اشترطوا لذلك اربعة شهور.
شنو اللي بعده وقسمتها.
نعم.
وهي احدهما اثر فيحذر الامام على قسمين اشياء ثابتة واشيا منقولة المنقولة مثل الدراهم والدواب والاسلحة هذي منقولة هذي توزع بين
الغانمين والثانية الاشياء الثابتة مثل الاراضي والبيوت وغير ذلك فهذه يخير الامام بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها للمسلمين وقفا مستمرا وتكون غلتها للمسلمين نعم وهي نوعان
احدهما بين قسمتها على ظالمين.
وبين ربها على المسلمين
مستمرة يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها.
نعم من زرعها يؤخذ منه اجر ان استعمل هذه الاراضي يؤخذ عليه اجر سنوي للمسلمين لبيت المال يعني يكون لبيت المال يصرف فيه مصالح المسلمين
نعم اذا بين الظالمين وبين وقفنا على جميع المسلمين.
لان قد ثبت في حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل نصف خيبر ووقف نصفها لوالده ووقف مكته ولم يقسمها
ووقف عمر وهو الشهر مكة اختلف العلماء هل فتحت عنه ولا صلح الصحيح انها الصحيح ان بعضها اخذ عنه وبعضها صلح هذا هو الصحيح وما دام كذلك فهي ليست من المغانم.
نعم
ووقف عمر الرشام وعرض ابراهيم والنصر.
نعم عمر وقف ارض الشام وارض العراق وارض مصر وظرب عليها الخراج هذا على الاختيار الثاني ان الامام مخير ان بغى يقسمها وان بغى
يبقيها للمسلمين فله ذلك وينظر في المصلحة فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله في هذه الحالة لأ لا يجوز ما دام ما للمجاهدين امام شرعي فانه لا يجوز لان هذا يجب على المسلمين شرا
وظررا اكثر مما يتوقع من المصلحة نعم المهم انه لا جهاد في الاسلام الا بامام هذا هي القاعدة لا جهاد الا بامام وهذا مما يدل على ضرورة نصب الائمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الامام له
تصرف في الاسرى التصرف في النساء والاطفال بان يردهم
وعن مسطرة وشيوخ ورهبان الاسرى اذا من عليه مجانا يرد الى اهله اذا من عليك مجانا او بالفدية يرد الى الكفار نعم وفقكم الله اذا اتخذ العلم النساء والصبيان ومن لم يشترك في الحرب تروحا
بشرية فهل يجوز قتالكم
نعم اذا تترس الكفار بمسلم فانه لا فانهم لا يتركون بل يرمون ولو ان قتل هذا المسلم لانه غير مقصود وقتله يكون مضرة جزئية لكن ترك الكفار هذي مضرة اشد
فيعفى في هذا هذه المسجد.
هذا اذا كان اخذوه قهرا عنه واسروا فانه يضربون ولو ادى هذا الى قتل هذا المسلم لان هذا غير مقصود وهذه مفسدة جزئية اما اذا كان هو بقي مع الكفار باختياره مسلم بقي مع الكفار باختياره
فهذا حكمه حكم
يقتل معهم نعم ثلاثة اشياء وفقكم الله اذا قمنا بجواز يوم جريح ونحو من الالام التي معليش هذا المنع من قتل الصبيان لانه قلنا انه يغتفر يغتبر هذي مفاسد جزئية تغتفر في مصلحة
في تغتفر في جانب المصلحة العامة فيعتبر قتل الصبيان والنساء والمسلم مع الكفار يغتفر هذا جانب المصلحة العامة في قتل الكفار ولان قتل هؤلاء غير مقصود انما جاء تبعا نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله الصحابي رضي الله عنه.
اصيل.
اصيل رضي الله عنه في صحيح البخاري قبر النبي صلى الله عليه وسلم والو وتعرض الصحابي رضي الله عنه دلالة على اركان الكفار بغير امير ولا جيش.
الرسول ما اجازهم على هذا
يتصرفوا منهم وصلنا مجازهم ولا اذن لهم بذلك وانما يتصرف منهم هم ليخلصوا انفسهم فقط هم ليخلصوا انفسهم فعلوا هذا ليخلصوا انفسهم من الكفار والمسلمين.
يعمل ما يخلصه من ظلم الكافر ما في شك
هم فعلوا هذا من باب التخلص من من الكفار ولم يكن هذا باذن النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا في عهد في في تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم
كانوا تحت ولاية الكفار فهم عملوا هذا من اجل يخلصوا انفسهم.
نعم فضيلة الشيخ عدد المسلمين اما اذا لقوا الكفار اذا لقوا الكفار المعركة فان ولي القائد ينظر فان كان عدد الكفار اكثر
وعدد المسلمين قليل جدا فلهم ان ينصرف هذا ظهر ولا ولا يترتب عليه كبير قد ينقظون على المسلمين اما اذا كان بالمسلمين قوة فانهم يقاتلون ولو كان عددهم قليل لكن فيهم قوة وفيهم سلاح وفيهم
نعم هذا يتبع نظر ولي الامر القائد كانت المصلحة في قتال الكفار قاتلهم.
كانت المصلحة في مهادانتهم وترك قتالهم.
فعل ذلك لاجل تفادي المسلمين.
كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة
فانه جانب بالمسلمين حتى خلصهم من الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاخطر للمسلم والمسلمات عند لقاء العدو ان يقاتله فيقتل او يستسلم الا على ان يقدره نعم
للمسلم والمسلمة عند لقاء العدو ان يطالبه او يستسلم عند عدم المغفرة.
يقاتله يقاتله ما يسلم نفسه له يسلم نفسه للكفار؟
لا قاتلهم فان قتلوه فهو في سبيل الله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله البلاد الكبيرة الان هذا للمسلمين ان يقاتل فقط نعم البلاد المقاتلة قلنا مو قاتلة المقاتلة ومن يتبعهم من الذراري والنساء اما اللي ما قاتلوا هؤلاء ما يدخلون.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من الاخوة ان كسب شيئا من وحدات القوات الديموقراطية في فرض الخليج والله ما ادري هذا يراجع فيه ولاة الامور فان اذنوا به فهو له وان لم يأذنوا به فانه يردوا
عليه وهم يتصرفون فيه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاستعانة بالكفار على رضاة المسلمين لأ ما يجوز الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين ولو كان المسلمون بغاة فلا يجوز ان يستعان بالكافر على قتال مسلم
نعم انما يجوز الاستعانة بالكفار بشرطين اولا ان يكون هناك ظرورة وحاجة الى ذلك وثانيا ان يكون القتال مع الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم في
المسجد.
لكن حزب البعث في العراق هل هو مسلم
حرب الخليج ما هم مسلمين بعض الناس يشبه بهذا يقول انتم تستعينون بالكفار على قتال المسلمين.
يقول مين قال لك انهم مسلمين؟
هذولا بعثيين نعم وفقكم الله.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم في المسجد.
نعم.
هل هو دليل على جواز دخول الكهف
لا بزاف استدلوا بهذا على جواز دخول الكافر للمسجد وقد دخل النصارى نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد دخلوا عليه وهو في المسجد وحتى انهم صلوا صلاتهم في المسجد
فلا بأس بدخول الكافر المسجد لغرض صحيح لمصلح لمراجعة ولي الامر امور تتعلق لمصلحة المسلمين ما في بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله فكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من جنودكم
هذي ما هي ببطانة البطانة المستشارين البطالة المستشارين وهذولا ارقة خدم ما هم مستشارين نعم هذولا مستذلون خدم نعم هم.
سبعة وعشرين يوما بسبب ثم صامت في شوال سبعة وعشرين يوما
نعم امرأة امرأة سبعة وعشرين يوما بسبب نعم ثم صامت من شوال سبعة وعشرين يوما فمتى وكيف تصوم الصيف من شوال؟
فاتت عليه الست فاتت عليها الست نعم وفقكم الله ما حكم اخذ المجتمع على التعقيد على المعاملة؟
لان الرجل وهؤلاء يعطيهم شيئا
ما يجوز اذا كان منه متفق مع الموظفين على انه يعطيهم شي من المال عندي رشوة لا يجوز.
اما اذا كان مجرد معقد ولا يعطي للموظفين شيء.
وانما يأخذ في مقابل عمله وتعبه
ولا له علاقة بالموظفين ولا اتفاق مع الموظفين انه يعطيهم فلا بأس بذلك لان هذا في مقابل تعبه.
ليس هذا من البشر.
الرشوة اللي تعطى للموظف سواء عن طريق صاحب
المعاملة هو عن طريق وسيط وهو المعطل هذه هي الرشوة.
نعم لانه يذكر ان بعض الموظفين يتفقون مع المعقبين يقولون حنا نعقد معاملاتهم وانتم راجعونا خذوا منهم دراهم نتقاسموا هذا واقع ومذكور عند بعض الذين لا ذمة لهم
اي نعم يبيعون الاعمال الوظيفية يبيعونها بيعة على الناس ولهم سماسرة في الاسواق يسمونهم المعقبين وهم شركة شركة رشوة والعياذ بالله هذا لا يجوز نعم بلد الشيخ وفقكم الله في مسابقة
للحصول على جائزة وما وما الحكم اذا كانت مناسبتها بعيد
كعيد الفطر والارحام.
التسابق بالاقدام جائز مباح لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه تسابق بالاقدام للرياضة وللقوة اظهار المهارة لا بأس.
النبي صلى الله عليه وسلم سافر على قدمه ولكن العوظ لا يجوز الا في ثلاث مسائل
ثلاث مسائل هي من وسائل الجهاد نصل او خف او حابب النصر المراد به الرماية يجوز اخذ العوظ على الرماية وكذلك الخف وهو المسابقة على الخير وكذلك كذلك الخفة والمسابقة على الابل في اصحاب
الخفاء
والحافل هذا للخير هذه المسائل الثلاثة التي يجوز اخذ العوظ في المسابقة عليها وما عداها لا يجوز لكن يباح تباح المسابقات بدون عوظ مثل المسابقة على اقدام المصارعة التي ليس فيها ما هي
بالمصارعة المعروفة الان حقت الكفار
لا المصارعة مثل مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركالة المصارعة التي ليس فيها ظرر وليس فيها فيجوز المسابقة في هذه الامور لكن من غير مال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كفارة من انزل
او جامع متعمدا نهار صيام نقلا لا فريضة ولا فقراء
لا لا يحرم عليهم ذلك النفل يجوز قطعه يجوز الافطار بالاكل والشرب والجماع الصائم تنفلا له ان يفطر
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-89 من 89 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.