115 مشاهدة
89 محاضرة
الفقه
شرح ( كتاب العدة في شرح العمدة )
الصوت
21 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الحوالة والضمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الحوالة والضمان الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان الى مكان اي انتقاله من مكان الى مكان
هذا من حيس اللغة من حيس الاصطلاح الفقهي الحوالة معناها نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهذا معناها عند الفقهاء كأن يكون لزيد
على عمر مئة ريال ولي عمرو على محمد مثلها مئة ريال مثلا المدين الاول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له يحيل بمئة ريال التي عليه على مئة ريال التي له
عند محمد وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لانه انتقل من ذمته الى ذمة المحال عليه والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة فيها رفق فيها رفق بالناس وفيها اعانة على قضاء الديون
فانها مصلحة محضة فان المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينه وكذلك صار المحال لا ضرر عليه سواء استوفى من هذا او من هذا.
المهم انه يصل اليه حقه سواء وصله من مدينه
او وصله من شخص اخر وكونه يحال بدينه لا ظرر عليه في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع على مليء فليتبع اتبع يعني احيل وفي بعض الروايات من احيل
على مليء فليتبع هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة لما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم والمليء المراد به القادر على الوفاة فيشترط في المحال عليه ان يكون قادرا
على الوفاء
اما ان كان فقيرا ليس عنده شيء الحوالة لا تصح لانه يتضرر صاحب الدين المحال يتضرر اذا احلته على فقير فانه يتضرر لانه لا يجد عنده شيئا وبالتالي لا تصح الحوالة
ان اصبحت ضرر وكذلك لابد ان يكون مع غناه باذلا ما يكون من المماطلين المحتالين نكون باذلا فان كان مباطلا حتى ولو كان غنيا فانه لا تجوز الحوالة ولا تصح
لانه يكون على صاحب الدين ظرر فالمليء من توفر فيه شرطان الشرط الاول ان يكون قادرا على تسديد الدين الذي احيل به عليه والشرط الثاني ان يكون باذلا اذا طلب منه الحق اداه بدون مماطلة
وبدون مراوغة
واحتيالات فعلا ولهذا يقولون المليء هو القادر بماله وببدنه القادر بماله نسدد وقادر ببدنه ما يماطل ولا واذا طلب الى الى القضاء يحضر خلاف الدين الذي على الوالد اذا صار انسان له دين
على والده لم يكن له ان يحيل بك.
لانه ليس للولد مطالبة الوالد
لو قدر ان الوالد عليه دين لولده فالوالد بامكانه ان يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اذا فلا يحال يحيل الولد بالدين على والده
لانه يخشى ان الوالد يمتنع له حق الامتناع لانه والد ولا يقدر ان يشتكي لان القاضي لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد انه ليس له الحق في هذا
نعم اما الضمان فيأتي بيانه ان شاء الله نأخذ الحوالة الان نعم برئ المحيل لانه نقل الدين من ذمته الى ذمة مدينة وقلنا ان صاحب الحق لا ظرر عليه لان حقه
مظمون وسيصل اليه سواء اخذه من هذا او من هذا ليس عليه ظرر وفي قبوله للحوالة رفق بالمحيل وقد تكون المصلحة للمحال ايضا قد يكون انه ما يريد الدراهم في هذا البلد
عليها ولا يرغب ان انه يتسلم له الدراهم في مكان اخر يسلم من حملها ويسلم فيكون في هذا مصلحة للمحال ايضا نعم حوادث الشعوب.
اشترط في الحوالة شروط الاول رضا المحيل
رظا المحيل لانه حق عليه فلا يجبر على ان يحيل به على اخر لو قال مثلا صاحب الدين انا ابيك دحيلا على دينك الذي لك على فلان قلنا له الخيار ان شاء حالك وان شاء سدد لك
قال لا ابيكم تجبرونه ويحوله نقول له ليس لك حق الاجبار ليس لك عليه حق الاجبار انت ما لك الا سداد دينك فاذا اراد يسدد لك هو لم يلزمه ان يحيلك
قال انا ما ابي الدراهم بالبلد هذا ابيه بلد اخر وبهذا هو لي.
وما يلزمه ان يحولك احنا ما نجبروه اني احولك كونه يحولك برظاه واختياره لشيء اما اجباره لا لانه ليس عليه الا ان يسدد الدين
الشرط الثاني ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ثابتا يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا فان كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الهوى كالدين على الوالد مثلا دين الولد على
الوالد هذا غير ثابت
انه بامكان الوالد انه يمتنع لانه هو لول ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك.
يقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم لان هذا ما له مال ولده ماله فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد.
لانه غير مستقر وكذلك سمن المبيع في مدة الخيار
لو ان البايع احال بالثمن على آآ لو ان المدين لو ان المدين الباء يعني البائع الذي باع السلعة الذي باع السلعة احال البائع بدين بدين بثمن المبيع على دين اللهو
في مدة الخيار الدين غير مستقر حتى ينقطع الخيام مثلا يوضح هذا بالصورة مثلا باع سيارته على شخص بعشرة الاف وشرق الخيار مدة اسبوع صاحب السيارة اللي الذي باعها تحمي السيارة الذي باعها
عليه دين للشخص
جاه يطالبه قال احولك على ثمن السيارة لانه بعت على فلان تبي مني عشرة الاف احولك بها على ثمن السيارة نقول الحوالة هذي غير صحيحة لان ثمن السيارة ما بعد استقر الى الان
لان له الخيار مدة عشرة ايام ولا بعد انتهت الثمن ما ثبت الى الان حتى تحول عليه ما استقر فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لانه غير مستقر
نخشى انه يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي او دولار على دولار.
لك دولارات يتحولن على دولارات.
لك ريالات سعودية تحول
على الريالات سعودية لك جنيه سوداني ولا انجليزي ولا مصري حول على رجلي اما انه تتحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات او العكس الحوالة غير صحيحة لان الدينين مختلفان في الجنس
وهذا التحويل يكون صرف والصرف لابد فيه من التقابل تعرف لابد فيه من التقاضي ما يقبل الحوام يدا بيد هذا اتفاق الدينين جنسا اتفاق الدينين جنسا قدرا اتحول بمئة على مئة
مئة ريال على مئة ريال اما لو حولت بتسعين ريال على مئة ريال على انه ياخذ المئة كلها فهذا حرام لانه ربا واعدل ابي منك تسعين ريال وانت لك دين على فلان مئة ريال
قال ما يخالف اقبل الحوالة لكن تخلي لي المياه كلها قليل المياه كلها فزيادة عشرة نقول هذا حرام وربا لان الدينين مختلفان بينين مختلفان ولا اعطاء للربا ولا يجوز اما لو كان له دراهم من
سفيرة على شخص وواحد يبي منه مبلغ
وحول بمبلغه علما عنده له دراهم كثيرة ما في مانع.
وتبقى البقية في ذمة ذاك في ذمة المحالاة.
ياخذ القدر دينه يبقى بذمة لكن لو قال لا اباخذ كل اللي على فلان وله اكثر من حقي
ولا هذا ربا لا يجوز مثل حول التسعين على مئة ما يجوز تحول التسعين على مئة على انه ياخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمة ذمة المحال عليه لما يجي صاحبها ويطالبها
ما يخالف هذا ما في ربا حلولا او وقتا يعني اتفاقهما وقتا فلا يجوز ان يحيل بدين حال على دين مؤجل او العكس يحيل بليل مؤجل على دين ما يصلح هذا
لازم يحيل بدين الحال على دين حال او دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الاجل.
كل منهم يحل في وقت واحد اما اذا اختلف في الاجل فانه لا يصح اختلاف الدينين هذا مؤجل وهذا حال
او هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة لا يصلح لازم يكون الاجر متفقا هذه شروط الحوالة باختصار نعم نعم اقرأ ولصحة حوادث شروط احدها اللي عنده سؤال يكتب ورقة يجاب عليه بعد الدرس
نعم لان الحوادث تحويل الحق ونكره فيعتبر ويعتبر التماثل بالجنس والحلول والتأجيل وله حالا هذا معنى قولهم الاتفاق الديني جنسا وقدرا ووقتا او تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا.
المعنى واحد
نعم مثل دولارات على ريالات او العكس ما يصح هذا اذا صار صرف والصرف لا يصح من غائب نعم المنصورية لم يصح اختلاف الصفة اختلاف الصفة نعم والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر.
اتفاق الدين
في الاجل الوقت يعني في الوقت حلولا وتأجيلا نعم.
لم يصح بما سبق نعم.
الشرط الثاني ان يحينا برضاه ان يحيل رضا المحى المحيل.
يشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق
بل عليه الحق لا يجبر على الحوالة له ان يسدد مباشرة وله ان يحيل على مدينة له اما رضا المحال عليه فليس بمشترط وكذلك رظا المحال ليس بمشترط هذا صاحب الدين يصاحب الدين لا انا ما اقبل
الحوال انا ابيك تعطينا انت
ابيك تحوله نقول لا لا تلزمه انه انه يعطيك لو يحولك له انه يعطيك وله انه يحولك لان مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل سواء اخذته من مدينك او من المدين الاخر
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم.
يعني فيجب على المحال ان يقبل الحوالة لانه لا ضرر عليه فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه
لان المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه او لوكيله سواء لصاحبه او لوكيله وهو المحال لا البديل عليه ما هو قتيل له لكنه بديلا عنه كله واحد يسبب به لصاحبه الاصلي او لصاحبه
المحال الذي هو بديل عنه
مطلوب منه التسديد لا قال لا انا ما اسدد الا ان صاحبي اللي مدينا هذا ليس لك ليس لك في هذا كخيار انت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي
له الدين عليك او سددته لبديله وهو المحال نعم لانه لو امتنعوا الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب.
فاتت مصالح الناس فمن حكمة الشارع الحكيم انه شرع الحوالة رفقا
رفقا بالناس تيسيرا عليهم في معاملات وانتم ترون الان الحوالة وش دورها في الاقتصاد صار لها دور دور عظيم في الاقتصاد لو منعت تعقدت مصالح الناس نعم الشوط الثاني ان يحيينا
لان الحق عليه فلا يلزمه اداءه من جهة بعينها ولا يعتبر جبل احد يعني عندنا اطراف ثلاثة الحوالة فيها اطراف ثلاثة محيل ومحال عليه ومحال ايهم الذي يشترط رضاه الطرف الاول وهو المحيل فقط
اما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاهما لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل في رواية فليتبع هذا امر يقتضي الوجوب فلا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
لما في ذلك من المصالح نعم ولا يعتبر غطاء البخاري عليه لان الحق بنفسه ولوكيله فقد اقام المحامي مقام نفسه في القبر الذين لا يحال عليه الاداء اليه.
يقال بديلا عنه ما هو وكيل
ما هو بيقبضه بالوكالة وانما يقبضه بالبدلية بدل ان يسلمه لصاحبه الاول يسلمه لمن ينوب عنه وكن بديلا عنه.
نعم كما ان يحصينا على ذكر مستقل.
مستقل يعني ثابت يخرج الدين غير المستقر مثل الدين على الوالد
ومثل الدين في في زمن الخيار للبيع هذا غير مستقر نعم الشرط الثالث ان يدخلنا على دين مستقل.
لانه تضاهى الزام المحامي عليه ادينا مطلقا ولا يثبت ذلك بما هو معرض للسقوط
والفسخ؟
اي نعم وله وله هذا علامات الكتابة او غير السلام لم يصح لانها تعرض للسقوط في الفصل الانتظار الكتابة ما هي الكتابة؟
كتابة ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده
بمال ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال يقدمه لمالكه فاذا قدمه عتق وصار حرا هذه الكتاب قال الله تعالى وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم معناه لو طلب منكم المماليك ان يشتروا انفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون فان الافضل ان تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك لان
هذا فيه اعانة على الحرية
واعانة على العتق ويكون الدان منجما يعني مقسطا لانه يظر العبد انه يدفع الثمن جميع يقسط عليه اقساط الى ما يعتق هذا الدين الكتابي فاذا تم العقد بين السيد وبين المملوك
على هذا صار المملوك مدينا للسيد مدينا للسيد لا يجوز للسيد ان يحيل على مكاتبه لماذا لانه عرضة للسقوط لان للعبد انه انه يتنازل عن العقد يقول هونت نببت مملوك
ما هي الحرية ظلت المملوك ولا اريد الكتابة.
له الحق في هذا ما هو الخيار اذا سيكون الدين الذي عليه غير مستقر لان للعبد تعجيز نفسه واسقاط العقد الذي بينه وبين سيده ما يلزمه سيده
سيده ما يلزمه بالعقد لانك بين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد عقد جائز العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه عقل جائز بالنسبة للعبد نعم.
وبالنسبة للسيدة ايضا لو اراد السيد يتنازل عن العقد
له ذلك لانه عقد جائز لا لازم نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب ان ما بقي عليه درهم فدائم انه ما سدد فهو عابد ولو ما بقي عليه الا
الا درهم واحد قال السيد ان يقول هونت وللعود ايضا يقول هونت الدين غير مستقر نعم لم يصح.
دين السلام اللي تقدم لنا بين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
فاذا صار في ذمة زيد طعام لعمرو بين سلم لم يكن لعمرو ان يحيل على على زيد الذي المسلم اليه لماذا؟
لان دين السلام عرظة للفسخ عرضة للفصل لانه قد
ما يجد عند الحلول ما يجد اه الطعام ما اصيبت الثمار عليه السلام ازرع تلفت هذه السنة ما عنده شي فيقال لصاحب السلم انت بالخيار ان شئت انك تفسخ وتاخذ راس مالك
وان شئت انك تنتظر لما العام القادم وتاخذ تاخذ السلم الذي اسلمت انت بالخيار.
اذا صار دين السلام ما هو بثابت عرضة للفصل لو عرض عارظ ولا حصل شي صار عرضة للفسخ
عند حلول الاجل اذا ما استطاع المسلم اليه انه يوفي بل الشيطان المسلم انه يفسخ ويسترد راس المال ويقول بلاش من هالعقد ما صار شي او ينتظر يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله
طعام في المستقبل نعم لم يصح لانها الدعوة للسقوط للفصل من اجل الانقطاع المسلم لانها تعرظوا لانها تعرضوا للسقوط للفسق انقطاع المستهلكين.
انقطاع المسلم به يعني وقت حلو نعم بفضله عليه الصلاة والسلام
والاسباب من اسلم في شيء فلا يصلح الى غيره والحوالة صرف طرف الى غيره فلا يجوز.
نعم هنا بالكتابة تعرض للسقوط للحجز.
ما للكتابة عرفناه هو الدين الذي في ذمة المملوك
يؤديه لسيده ويعتق هذا دين الكتابة وللمكاتب حق في الزكاة.
يعان من الزكاة من مصارف الزكاة ومن مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب المراد بها المكاتبون يعطون منها
نعم اشهد الرابع ان يبقينا بمال معدوم.
نعم ان يحييك بمال المعلوم لانها ان كانت بيع فلا يصح بمجهود وان كان التحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهاد تمنع منه اشترط في الحوالة ايضا
ان يكون الدين المحال به معلوما يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة منضبط فان كان الدين مجهول واحد مثلا عليه حق لفلان او شرهة لفلان هذا الحق ما هو ما هو معلوم
ما هو بمعلوم فلا تصح الحوالة به نعم نريد ان نوصل.
نعم.
وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام اذا مت بها احدكم على مليء فليتبعه والاتباع هو الحوالة الاتباع عناء الحوالة
ان يكون المحال عليه مليئا يعني موسرا وكذلك من من الملاءة الا يكون مماطلا.
لان بعض الناس قد يكون غني لكنه ماطل يتعب المحالف متعب المحال صاحب الحق يحصل عليه ضرر
وقد لا يطيق تحتاج الى شكاوى والى تعب والى يتضرر صاحب الحق لابد يكون المحال عليه باذلا ما يتعب الطرف الذي يريد الحق منه نعم وجعلنا للمقيم دفاع الحق بنفسه وبوكيله.
وقد اقام المحال عليه وطالبه بالكفاح
فلم يكن من الامتنان مسألة وينضم له عنه ظالم فليقرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
هذا الظمان الان في الضمان انتهت الظمان اللغة مأخوذ من تضمن الشيء
ان تضمن الشيء اذا دخل فيه تقول هذا هذه الورقة ضمن هذا الكتاب هذه الورقة ضمن هذا الكتاب يعني انها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها الظمان مأخود من الظل وهو دخول الشيء
للشيء وتقول هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا يعني يدخل فيه كذا وكذا اما في الشرع في الضمان اه فالظلام معناه تحمل الدين الثابت على شخص او الذي يثبت عليه في المستقبل
كأن يقول انا متحمل انا متحمل على فلان بع عليه بعليه ونتحمل انا اضمن لك السمن او يقول اي شي بعته عليه او انا ظامن لك فيقول مثلا اي شيء استدانه فلان
يعلن مثلا في الجريدة او يعلن في السوق اي شيء استدانه فلان ابن فلان فانا ظامن لصاحبه يصح هذا يجوز قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به وانا به زعيم هذا هذا ضمان
زعيم يعني ضامن سلهم ايهم بذلك زعيم يعني من هو الذي يضمن هذا القول ام نجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟
ام لكم كتاب فيه تدرسون؟
ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون
سلهم ايهم بذلك زلك.
من اللي ضمن لهم انا نجعل المسلمين كالمجرمين من اللي ضمن هذا الكفار نكون حنا واياهم سوا او نحن احسن منهم نحن اكثر اموالا واولاد وما نحن
المعذبين من اللي تضمن لكم هذا؟
من اللي قال انكم ما تعذبون فزعيم معناه ظالم الضمان اذا ان يتحمل شخص ما على شخص من الدين او ما يلحقه في المستقبل
فهو ظامن له وهذا من عقود الارفاق ايضا والقصد من الظمان الارفاق ما هو القصد الطمع ليس للظامن انه ياخذ دراهم على المظمون قرار حرام انه يقول اظمنت وتعطين كذا وكذا نسبة كذا هذا حرام
لماذا؟
مثل القرض لان القرض عقد ارهاق المقصود منه الاجر والمصلحة للناس تيسير على المحتاجين ليس المقصود من الظمان الاستثمار الذي يرمن بدراهم بعوض هذا حرام لان المقصود من الظمان الارفاق
والاحسان ليس المقصود الطمع
سائل لان المحتاج الناس ما يثقون به او ما يعرفون شخصه بيحتاج ان واحد يظمنه لاجل يباع عليه ولاجل انه يتولى اعمال ولاجل انه يمسك مقاولات ففيه مصلحة هذا لكن لو قال الظامن لا انا ما
اظمن الا بدراهم نقول هذا باطل حرام لان الظمان ما جعل للاستغلال
وانما جعل للاحسان والاجر والرفق بالناس وايضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنه الفقير منين يبي يسوق دراهم للظامن مين اللي بيسوق ضرر ما هو تعطل باب الضمان
نعم مصطلح اذا صح الظلال اذا صح الظمان فلصاحب الحق ان يطالب من شاء.
يطالب من عليه الدين او يطالب الظامن له ان يطالب من شاء منهما لان دينه ثابت في ذمة الاثنين
هذا معنى التظمن صارت ذمة المظمون داخل ظمن ذمة الظامن ادين الشخص صار في ذمة ذمة المدين وذمة الظامن له الخيار ان يطالب من شاء فان طالب المدين سدابله برئ الظالم
اذا سدد المدين برئ الظامن وان سدد الظامن فانه يرجع على المدين قال انا اسدد ما يخالف ولكن ما يروح حقي نقول لا ما يروح حقي ابيك بذمة المضمون راجع المضمون وخذ منها
تحدث نعم وبصاحبه مطالبته صاحبه يعني صاحب الدين.
صاحب الدين المظمون له نعم وبصاحبه مطالبته رجال منهما.
من الظامن او المظمون مخير نعم لان الضمان لان الضمان ضم ضمة.
نعم
نعم في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة واليوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة والموت يعني سواء كان الظامن والمظمون عنه حيين او يرجع على التركة
يرجع على تركة الظامن او يرجع على تريكة المظمون عنه اذا ماتوا جن نعم.
او مات احدهما يرجع على تركته نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قال الزعيم غارم والزعيم هو الضامن.
ومعنى غارم
انه يلزمه اداء الحق الذي ضمنه الذي ضمنه على احد يلزمه اداؤه.
ولا وش معنى الظمان؟
اذا؟
لو ما يلزمه وش معنى الظمان؟
ما صار له معنى نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قائم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن.
نعم.
وقال زعيم وضامنين
كلها اسماء معناها واحد زعيم وظمين وحميل حميل يعني متحمل وصبير يعني صابر قابل باداء الحق بمعنى واحد كلها الفاظ بمعنى واحد.
نعم اذا استوفى من المضمون عنه وهو المدين او ابرار ابرأه صاحب الدين برئ برئ الظامن
لان الحق وصل الى صاحبه او سقط اما ان ان اخذ من الظامن فان الظامن يرجع على المظمون عنه يرجع على المضمون عنه ويطالبه بالدين الذي سدده عنه واداه عنه
نعم لان الطالب شبع للمغفور عنه.
فزاد بجوار اصله الرهن لان ذمة الظامن فرع على ذمة المضمون.
فاذا برئ الاصل برئ الفرع اذا برئ الاصل برئ الفرع.
نعم لم يقرأ الاصيل
لو قال لصاحب الدين انا ابرأتك ايها الظامن ما اطالبك ابدا ولا بي منك شيء سقط حقه عليه سقط حق وعليه لكن لا يسقط حقه عن المدين لا يسقط حقه عن المدين
لان لان براءة الفرع لا تبرئ الاصل براءة الفرع لا تبرئ الاصل نعم انحلت فلم يسقط الدين نعم.
مسألة وان يسمى الظالم رجع عليك استوفى من الظالم.
نعم وان استوفى
والاسلام والظالم من الظالم من الظالم.
نعم ويستوفى بمصادر رجع عليه.
رجع الضامن على المظمون عليه.
يعني يرجع الفرع على الاصل نعم يعني الرجل الطالب نعم.
اما اذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء
اما اذا كان الظامن دفع الدين متبرع فليس له الرجوع لانه متبرع لكن لو دفع بنية الرجوع فان له رجوع نعم اما اذا تراه متبرعا لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير الذكر
لو لو جا واحد لو جاء واحد وبنى دار شخص وجد دار شخص طايحه مختلة وهدمها وبناها من جديد بناها من جديد صاحب الدار ما وكله ما وكل في بناء
ليس له الرجوع عليه لانه ما ادله به ولا وكل بالقيام بهذا الشيء فيكون متبرعا كونوا متبرعا انا دليل تتعمر داري هو متبرع انا ما ابيها تعمر بعد ابيها تبقى ارض
يفتح عمره بدون انك تستأذني نعم وانه الرجوع وكان ضمان القضاء ببيته في المضمون عنه.
فهل يرجع نعم يرجع اذا اذا ادى بنية الرجوع انه يرجع احداهما لو ما قال له المضمون عنه سدد عني لو ما قال له المظمون عنه سدد عنه لان هذا معنى الضمان
معنى الظمان انه اذا طولب يسدد نعم لانه هذا الذي مشى عليه في الاول اذا قظى الظامن يرجع على المظمون سواء نوى الرجوع او لم ينوي هذا هو الصحيح.
نعم
مبرئ لانه فكان على من هو عليه ليس بمتبرع وانما سدد بموجب الضمان وهو ينوي انه يراجع المضمون عنها اللي هو المدين فله حق له الحق في هذا نعم الحاكم عند امتنانه
ثانيا لا يرجع لا هذا ما هو ما هو سليم.
نعم.
كما لو او هذا مثل بناء داره بناء داره ما هو مثل الظمان لان اللي بنى الدار هذا بدون اذن
يعتبر فضولي يعتبر تصرف فضولي بخلاف الضمان هو يوم يضمن وهو معنى الضمان انه يسوق الحق يدفع الحق هذا معنى الضمان اما الفضول يلي جا وبنى الدار بظل بغير اذن صاحبها
انا ما ما اذل في هذا الشيء ولا معه دليل على على الرجوع لكن لو وجد دابة لوجدوا دابة لزيد تكاد تموت من الجوع واعنفها بنية الرجوع له ذلك لان الداء لها حرمة
لها حرمة قال انا بعلفها الى ما يجي صاحبها بنية الرجوع نقول نعم لانه لو تركت ماتت وهذا حيوان له خلاف الدار الدار ما لها حرمة اذا طاحت ما لها حرمة
نعم ثانيا مسألة لانه يوما لانه يضمن بالاداء معروف كلمة مني كلمة مليء فيها معنى البذيء لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم قال له ارضه وعقوبته والليل معناه امتناع
الغني عن اداء الحق نعم لربما يحميك الى مريض غير بارد نعم قال ربما لا الى حال على غير مليء ما صحت الحوالة من الاصل ولو رضي المحيل ما تصف
لان فيها ظرر على المحال نعم ما تصح الحوالة لانه يبي يتعب المحال عليه ويتبره.
وربما ينفق من من الدراهم اكثر من الدين بسبب الشكاوى والاسفار اي نعم لا تأمل انت انت ما بعد فهمت المسألة الى هالحين
نعم.
نعم.
كيف بعرف انك مواطن او يعرفونه الناس الناس يحرفون ما يحتاج ناس يعرفون السامعين واللي ما هم سامعين نعم وبامكانه يسأل بامكان المحال انه يسأل قبل الحوالة يسأل
هل فلان معروف هو انه سمع ويعطي الحقوق ولا لا نعم فاذا ثبت انه مماطل لا تصح الحوالة.
نعم نعم هو لم يتفق معه انه يضمنه لا ما يرجع هذا لانه ما اذله صح
ما لانه ما اذله صاحبه ولا هو بضامن ما ضمن من الاول لم يرفضوا لي نعم تعينهم الى لا ما يصلح هذا هذا يدخل في الربا يدخل في الربا نعم
لانه ان كان بيعا فهو ربا وان لم يكن بيعا الحوالة اختلفوا فيها هل يبيع ولا ما هي البيع ان كان بيعا فهو ربا صريح وان لم تكن الحوالة بيعا فقد اخذ عليها عوظا
والعوظ على الحوالة لا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله سبحان الله بينها الشارع وبينا الدين المستقل يعني الثابت يخرج بذلك الدين غير كالدين على الوالد للولد والدين على مكاتب لسيده والدين
آآ دين السلام كل هذه ثلاثة امثلة ذكرها الشارع وبينا نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله.
والدين في مدة الخيار ثمن المبيع في مدة الخيار هذا غير مستقر نعم فضيلة الشيخ
ما في شك الدين مقدم في تركة الميت على الورثة فلصاحب الدين يطالب بحقه من تركة الميت المدين قوله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين وكرر هذا سبحانه وتعالى
بثلاث ايات بل تقديم الدين تقديم الدين على الوصية وعلى الورى الارث يدل على اهمية الدين فليس للورثة ميراث الا بعد تسديد الديون التي على البيت.
ولو استغرقت الديون التركة ما صار لهم ميراث
نعم امك في قضية الروايتين في الكتاب الضامن مثل ما تفضلت قولي لا لا ما يصير فظول يا الظامن.
لانه يا شيخ وانما الرجوع وكان الظمان ما يصير الله يهديك الظامن فظولي.
الظامن عاقل
صاحب عقد تسدد الفظول ياللي ما عقد عقد هذا الفضولي الضمان والقضاء بغير اذن المضمون عليه.
القضاء القضاء اللي هو الدفع بغير اغنى ابن مضمون عنه على الرواية الثانية ان الظامن ما يرجع الا اذا اذن المظمون بانه يسدد
اما عن الرواية الاولى وهي الصحيحة انه يرجع سواء اذن له المظمون عنها ولم يأذن.
لان هذا مقتضى الظمان.
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كانت هناك مشقة لعله ان يرفض
لا ليس له ان يرد ليس له ان يرفض فاذا كان البلد بعيد بامكانه يحول واحد ثاني ان كان يحول واحد ثاني نعم والفضيلة الشيخ رحمه الله سماحكم اذا كان المبلغ المحامي اكثر من يديه مستقل نعم
ما حكم اذا كان
على ان يأخذ ما عليه فقط ولا ما يجوز هذا اذا كان الدين المحال له اكثر من الدين المحال عليه بشرط انه يهدر الزيادة ما يجوز هذا اما اذا قال احولك ببعض دينك على
دين يلي عند فلان والباقي يبقى بذمتي ما يخالف انتبي من مئتين ريال وانا اي مئة ريال عند واحد احولك بمئة بمئة ريال والميتة الثانية تبقى بذمتي ما يخالفها.
يجوز ان يحول ببعض الحق
لكن انه يحول دين كثير على دين القليل ويهدر الزيادة ما يجوز هذا هذا ربا نعم يا اثم اذا لم اياك.
نعم لان لانه عاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبع
اذا ابى صار عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم.
يمكن الزامه يلزم نعم يلزم اذا توفرت الشروط يلزم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لقد لقد ذهبنا الى البيت ليعطي له ما يراه لكي يأخذها من بلدنا دون
ثم لايصال وليس الا هذا كما هو الحال اعد السؤال قلت لقد ذهبنا الى البيت.
مم.
لنعطي له ما اراد.
لكي يأخذها من بلد الا ان تكون اولا ثم يحدثها في بلدنا
والحمد لله اكثر من الفن ولم نجد حمدا.
ونحن الحقوق الى اهلنا في بلد اخرى ورئيس المجلس البلدي يعني معنى السؤال انه شرط عليه البنك انه يصرف الدولارات ريالات هنا
تصرفها ريالات سعودية ثم يعطيه بدلها دولارات بدل الريالات السعودية دولارات في البلد الاخر هذا ما يجوز هذا صرف والصرف لابد فيه من التقابل في المجلس فاشتروا دولارات وحولوها الحل انكم
تشترون دولارات
من احد المؤسسات هنا وتحولونها تحويل دولارات سلم هناك اما انكم يسلمون دراهم وتستلمون بدلها دولارات في بلد اخر فهذا صرف غايب لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها
بناجز قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد يعني خذ وعقد في المجلس بامكانك تروح وتشري دولارات من غير البنك هذا تشري دولارات من احد المؤسسات من الراجحي ولا من غيره وتشري دولارات
تجي للبنك وتعطيها له ويحولها واذا عيب بنك واحد فيه بنوك اخرى في بنوك اخرى انا ما اظن مؤسسة الراجحي انها تلزمك بانك اعمل هذا العمل ها اذا هي تلزم هذا المجلس
المهم يقولون حنا ما ناخذ الربا ولا نتعامل بالربا ها طريق ان هذا ما يجوز هذا ادربه تحويل دراهم يستلم بدالها دولارات ببلد اخر ما يجوز الا على قول من يرى
لان بعض الفقهاء المعاصرين او بعض المجامع الفقهية يقولون ان قبض الشيك المصدق انه بمثابة قبض له النقود فاذا دفعت لدراهم هنا وعطاك بها شيك مصدق على دولارات هناك يقولون هذا بمثابة
القبض
لكن هذا القول فيه نظر وفيه مخالفون كثير نعم نعم فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا غائبا منها بناجس.
وقبض الشيك ليس قبضا للنقود وانما هو قبض سند
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا فهل للظالم ان يطالب اهل واولياء المطلوب عنك اذا كانت له اموال يطالب الحاكم يطالب الحاكم الحاكم هو اللي يقوم مقام الغائب اما اهله وش عليهم؟
ما عليه
لكن يرجع للمحكمة والمحكمة آآ تتولى هذا الشيء لانها تنوب عن الغائبين نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله ارجو ان توضحوا لي مسألة قراءة القرآن لا تدري الاصل فهل هذا الاعلام
وانا صاحب الدين ترك الدين في الظالم وتنازل له عن فهد الباطل حق في الدين من الذين صاحب الدين ترك الحق للظامن قال خذيها من المظمون عنه يعني وهبه له
اذا وهبه لهما ما في مانع.
طيب له ان له ان يطالب به المضمونة نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله عندما عندما سؤال هل هذه السورة في الشرق؟
تسمى كافل الغارم هذا الظمان لان الظمان معناه الغارم
والناس الان العوام يقولون كفيل غارم يقصدون الظامن صاروا يطلقون الكفالة على الظمان بينهما فرق عند الفقهاء الكفالة بالبدن احضار البدن فقط لا تحمل الدين واحد عليه حقوق انت كفلت انك
تحضره عند المطالبة تجيبه تحضره عند المطالبة
ولا تحملت الدين اللي عليه فالكفالة انما هي بالبدن احضار الشخص فقط دون تحمل ما عليه من الدين خلاف الضمان فانه تحمل ما على الشخص من الدين لكن بعض العوام
يطلق الكفالة على الظمان تم ازلام كثير وما هو كذلك.
نعم الزعيم ظامن هذا الظامن ما هو بالا ما هو بالكافر.
الكفيل نعم الزعيم هو الضامن مم والمبلغ نفس الامل
ايه الحوالة يأخذ عليها اجرة يقولون ان هذي ما هي باجرة هذي مقابل اتعاب مقابل اتعاب الكتاب والسجلات يسمونها عمولة ها ادري والله عنه هذي ما ادري الحوالة ما يؤخذ عليها شيء لكن اذا
فسروها بهالتفسير
تأتي الى نظر نعم.
الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله.
اشهد ان لا محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله لا اله الا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قمت بسلام الدين في يوم عيد مجيد تصير متبرع جزاك الله خير وليس لك شي ليس لك شيء على المدين لانه ما اذلك
نادر لك لكن تكون متبرع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الحوالة صدقوا فيها ان نراجع انها ليست ببيع الراجح انها ليست ببيع وانما هي عقد مستقل عقد مستقل لا تسمى بيعا هذا هو الراجح
وان سميت بيعا فهذا مستثنى هذا مستثنى كما يقول ابن القيم رحمه الله.
ولذلك بعض العلماء يقول ان الحوالة خارجة عن القياس خارجة عن القياس.
عقد خارج عن القياس الامام ابن القيم يقول لا الحوالة عقد مستقل
وليست خارجة عن القياس ليست بيعا وانما هي تحويل دين من ذمة الى ذمة فقط.
ليست بيعة وهي عقد ارفاق عقد ارفاق ليس المقصود منها الاستثمار وانما المقصود منها تسهيل المعاملات
والاعانة على الوفاء نعم نعم تكون مستثناة من بيع الغائب بالناجر لكن ما هي ببيع ما هي نعم نعم لانكم اخذتم ان من الشروط تماثل الدينين المقدار فاذا اخذ عليها زيادة ما تماثل بالمقدار
صار واحد الزعيم
نعم هذا هو الاصل لكنهم يقولون لا انا ما اخذناها عن انها زيادة ان اخذناها على انهم اجور اجور كتاب ومحل ما نديروش اه نبي نستفيد نفتح محل ونحط كتاب
واليات وفكسات وما ادري ها تلكسات مش نبيا من تعطل المرافق هذي هذي وجهة نظرهم يحتاج ها البنك الا محيل لانه لما اخذ الدراهم من من من الشخص صار مدين لصاحبه
لما دفعت له الدراهم وقلت حولها صار مدين لك هو فردت في ذمته وصرت مدينا لانه ما هو بياخذ دراهمك هذي ويسره بصرار ويروحها على شغلها لا ياخذها ويتملكها ويعطيك بدلها منه
ما صارت حوالة نعم الريادات والجنات نعام لا ما هي بجنس واحد كل دراهم كل دولة جنس الدولة السعودية دراهمها جنس والدولة المصرية دراهمها جنس اخر نعم ها ما هي الفوضى؟
نعم
لا ما هي بفظة نقد مستقل الاوراق الصحيح انها نقود مستقلة ليس لها دخل في الفضة نقود مستقلة جعلها السلطان نقودا والنقد هو ما اصطلح الناس عليه وجعلوه نقدا في اي زمان
سواء كان من الذهب والفضة او من النيكل او من الورق او من الكاغد لانكم كما عرفتم في الربا ان العلة السمنية يعني جعل هذه الاشياء اثمانا للاشياء يعني قيم
هذا هو الصحيح نعم ايه ايه ياخذ منك الدولار اللي شريته ويحوله ايه استلمت الدولارات انت هذا المشكلة لابد ان ايه؟
هو بيحولها اذا استلمتها بيدك وعديتها وقبظتها يعطيه اياه يحولها او تعطيه المكان لغيره كيف
ايه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ويقول المخيف للمحام اذهب الى فلان فانني نعم ما يصلح ما يصلح هذا ولا يفتح هذا الباب قول له رح طلع حقي منه
وخذ دينك والباقي عن عن تعبك ما يصلح هذي حيلة هذه حيلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم خلال سنة او سنتين وبعدين اذا حصل فيها خلل وش تسوي يصلحونه مجانا
ولا انكسر له شيء ها ايه اذا صار اذا صار الخراب بسبب بسبب نقص في الالة هي صناعتها ها وهم يتحملونه وان صار للخراب بسبب المستعمل هو على المستعجل ما في شي هذا صحيح اشوف ايمان طيبة
نعم مم.
ان يحينا برضاهم لان الحق عليه ولا ولا يعتبر والمحال عليه الظاهر انكم تونا نشرح ثانية نشرح الباب ثانية لانكم توكم تاصلونه يمكن ما قريتوه من قبل ولو تأملتموه
ابونا نسمعه ثاني هم تتعلق بالمليء والثاني افضل لا لازم يكون المحال عليه ملي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء حديس نعم ولا تحولوا اعلنوا واحد مماطل ات من اموال
الناس
لا يصلح هذا تضرر يتضرر الطرف المسكين هذا لا لا لازم يكون الملي هو القادر بماله وببدنه حتى لا صار ايضا ما يحاظر عند الحاكم ولا يلزمه الحاكم بالحضور مثل الوالد
او السلطان ما تصح الحوالة لانه تورط حولتني على واحد ما اقدر احضره عند الحاكم علشان اطالبه بحقي هذا بيظا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا ضرار.
نعم
لابد هذا مذكور في الكتب الاخرى معروف.
نعم لا هذا اكل للمال بالباطل تأمين على السيارات على على الادميين على العمارات على المراكب على السفن على التكاسي كله حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل
نعم يا شيخ ما فيها خلاف لا خلاف ما فيها خلاف يعتد به ما خالف فيها الا ناس ما ما يعتبر خلاف من بعض العصريين لان لان التأمين من العقود
آآ الجديدة اللي ما سبق لها عند الاولين عند الفقهاء الاولين ما سبق لها لكن قواعد الشرع تقتضي المنع لان فيها غرظ وجهالة ومخاطرة واكل للمال بالباطل فالقواعد الشرعية تمنع من التنويم
بعض المثقفين ما نقول فقهاء بعض المثقفين العصريين حاولوا تجويزا لكن لا يعتد برأيهم وعرضت على كم مجمع وكم اه هيئة علمية وكلهم منعوا من هذا الا يمكن شخص او شخصين لا يعتد بهم.
نعم
تأمين التعاوني معناه ما ما هو باستثماري التأمين التعاوني من جماعة يتفقون ويدفعون مبالغ تجمع وتستثمر في المعاملات المباحة واذا احتاج احد او انكسر او حصل عليه شيء يعوض من من هذا من
باب الاعانة ما هو من باب الاستثمار
ولا يرجع على المتبرعين شيء لا ارباح ولا راس مال ولا شي دفعوه خلاص بالاعانة الاعانة هذي يسمونها تعاونية ما هي بتعاونية تجارية تجارية بعد يسمونها التعاون الاسلامي كاتبين التعاونية
الاسلامية
وهي تجاريات بس يريدون التغطية بهذا الاسم وكذبوا على هيئة كبار العلماء قالوا انها جازت هذا وهيئة كبار العلماء اجازت النوع الذي ذكرته لكم جماعة يتبرعون يتبرعون بمبالغ تجمع وتستثمر
بالمعاملات المباحة واذا احتاج واحد من المشتركين نزلت به جائحة هيساعد ومن استغنى ما يعطى شيء لانه اصلا ما دفعت للاستثمار هذا التعاوني ايه تبرع تبرع القصد منه الاعانة اعانة المحتاج
فقط
نعم ها لا ما يجوز للانسان يتوظف فيها لانها معاملات محرمة والذي يشتغل فيها سريعين على المحرم نعم ما يصلح لازم من التقاوم لازم من التقابل الا انسان هي دراهم تعطيها لهم يحولونها هي
بنفسها هي بنفسها ما يحولون بدلها هي بنفسها ما يخالف
وانك بدالها ما يصلح الا تستلمه بالمكان في المجلس كيف؟
لا عاد تتصرف فيه انت اذا اذا قررت البديل تصرف نعم لكن عن طريق الحساب خصم عن طريق شهريا ها؟
كيف
نعم ايه ما ادري ما فهمت السؤال ويروحوا للمستحق ما يخالف هذا جنوب عنف هذا وكيل العنف يسدد عنك بالوكالة نعم انت لك رصيد في البنك وتقول للبنك تروحون للي يطالبونن بمبالغ تروحون لهم
تسديد حقوقهم من هالرصيد هذا
هادي وكالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والله العظيم الوديعة لا تظمن لان الوديع امين لكن بشرط ان يكون حفظها بمكان يليق بها ما فرط حطه في الصندوق في التجوري مع مع امواله واخذت سرقة
هذا ما عليه لانه ما فرط اما لو فرط خلاها من طالع ولا صك عليها وجاء سارك واخذها فانها فانه يظمنها لانه مفرط اما اذا عمل الاحتياطات وحطه مع ماله وصك عليها
وجاء حريق واكل الجميع لا حول ولا قوة الا بالله اشترى قلبي او دخله سراق وشالوا قال لي في البيت او شاله حتى الوديعة دي الوديع ما عليه شيء لانه ما فرط هذا شيء خارج عن ارادته
خارج عن قدرته مم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ايش يجوز التوكيل في دفع الزكاة صار لك مبلغ في شركة ووكلت هذه الشركة انها تدفع الزكاة او كان من نظام الشركة لان المعروف الان من نظام
الشركات انها تدفع الزكاة عن المساهمين
فلا بأس بذلك.
طيب نعم ماشي القصد ميشال قصد استثمار لا الا اذا كانت صحيح اسلامية اذا كانت صحيح انه اسلامية ما تعامل الا في في الحلال فلا بأس الاسم ما يكفي لان كلمة اسلامية اليوم اصبحت
تطلق على كل شيء علشان التغطية لازم من الحقيقة تدرس تدرس نظامها ادرس نظامها واسأل عنه وتحقق فاذا ثبت لديك انها تعامل بالمباح ما في مانع كلمة اسلامية لا تاخذها على طول
لانهم صاروا ما يوثق بهم الان نعم فضيلة الشيخ كيفية ايتام الزكاة في نهايتها ايش صار يجوز تدفع الزكاة من نفس الضرائب المدخرة ويجوز ان تدفعها من دراهم اخرى راتبك او غيره.
المهم انك تدفع زكاة هذا المال منه او من غيره
نعم والموظف الذي يأتيه دخل شهري توفير شهري كل شهر يوفر من الراتب هذا يجعل له شهر من السنة مثل رمضان يخرج الزكاة عن جميع ما لديه من السابق واللاحق
الى رمضان من العام القادم وهكذا ما يسع الناس الا هذا.
نعم اي نعم احتياطا وتسهيلا على الناس لانه صعب عليه بكل مبلغ يزكيه اذا تم حوله ما يعرف يجمع ويحط ما يدري وش اللي تم حوله من اللي ما تم حوله يجعل دفتر
المبلغ الفلاني جاني في تاريخ كذا والفلاني ريال جاني في ريالين فالدين يسر ولله الحمد اجعل لشهر رمضان مثلا او رجب او شعبان او اللي تريد من الاشهر اجعله ميعادا لاخراج
الوفر الذي لديه اخراج زكاة الوفر الذي لديك ما كان تم حوله الحمد لله ما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة ويجوز تعجيل الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي خمسة الاف ريال
واخرجت عنها زكاة المعاني مبلغ مئة وخمسة وعشرين ريال وحان الحول الثاني على نفس المبلغ كم المبلغ؟
خمسة الاف خمسة الاف خمسة الاف عليها ربع العشر الاربع العشر العشر عشر الخمسة الاف خمس مئة ريال
نصف الخمس مئة مئتين وخمسين نصف المئتين والخمسين مئة وخمسة وعشرين هذا الواجب الواجب مئة وخمسة وعشرين وكم يقول دفعت؟
مئة وخمسة وعشرين ايه طيب نعم وهو ما زاد اذا كان ما زاد اذا كان ما زاد
وهناك زكاة العام الماضي فانت تخرج الزكاة من الباقي بس من الباقي فقط الموجود ما بقي الف.
اذا خرجت منه مئة وخمسة وعشرين هالسنة وما صار الف صار تسع مئة
وخمس وسبعين صار ثمان مئة وخمس وسبعين زكي ثمان مئة وخمسة وسبعين العام القادم واللي عقبه تزكي انقص وهكذا ولذلك الشارع ينهى عن تجميد الاموال لانها تاكلها الزكاة بالطريقة ذي
الشرع ينهى عن تجميد الاموال ويأمر باستثمارها في الحلال وتنميتها حتى ما تأكلها الزكاة نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله الله سبحانه وتعالى ممكنة للمؤمنين بعض الصالحين ممكن كما يروى عن
الامام احمد رحمه الله
يمكن لبعض الصالحين الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى بصفاته باسمائه وصفاته الممكنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هناك حكمة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في احسن صورة
لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خير من الصالحين ممكن هذا نعم لكن بشرط انه ما يكون من الخرافيين ولا من المبتدعة يكون من اهل السنة والجماعة ومتمسك بالدين
وعنده علم وفقه وعارف ان صفات الله سبحانه وتعالى ما يجيه الشيطان ويلعب عليه نعم في حديث جبريل عليه السلام ايه لان نعم في حكمة لان الاسلام اوسع من الايمان
والايمان اوسع من الاحسان وبعبارة اخرى المرتبة الاولى الاسلام المرتبة التي افظل منها واعلى منها الايمان المرتبة التي اعلى من الايمان الاحسان تعبد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم
رتبها حسب
الافضل فالافضل او رتبها حسب الاوسع فالاوسع نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله او غير مسلمة عندما تذكر محمد فكيف يكون الاصل في بلاد المسلمين ولله الحمد سلم الاصل في بلاد المسلمين الاسلام
اما لو كنت في امريكا ولا في انجلترا ولا الاصل فيها الكفر الاعتبار بالوطن وطن اسلامي او وطن كاذب نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا ما في تشبه يجوز بل سنة يسن للرجل انه يكتحل
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد هذا طيب نعم ولا في تشبه ليس هذا من خصائص النساء في حال ليس من خصائص النساء تشبه انما يكون بما هو من خصائصهن
خلاف الكحل فهذا ليس من خصائص النسب بل هو سنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله.
وايضا فيه فائدة للبصر ومن باب العلاج ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي
ثلاثيات التي يرويها ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها ثلاثة وان السند مكون من ثلاثة رواة اي ثلاثية.
نعم السلسلة الذهبية التي يكون رواتها من اه العلماء او السيقات
ان العلماء الثقات المتميزين على غيرهم مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب ما لك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر هذي سلسلة لهب لان كل رواتها
من الائمة السقات ما لك احد الائمة الاربعة ونافع مولى بن عمر وتابعي وابن عمر صحابي فهي سلسلة ذهبية.
نعم يكشف والله تعالى اعلم
22 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الحوالة والضمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني والعشرون لانه قضائي في ابنه فهو كوكيل يرجع على المضمون عنه بقدر الدين لان الضلال انما وقع على الدين
فيرجع عليه بقدر الدين فلو قدر انه قضى اكثر من الليل لم يرجع على المضمون عنه لان الزيادة لا تدخل في الظمان وان من الضمان على الدين فقط فاذا فاذا
دفع الظامن زيادة فهو متبرع وآآ المضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة.
نعم مسألة ودعا عليه لانه نعم وان ادى به.
نعم.
مسألة انتهت مسائل الضلال انتقل الى الكفالة
والكفالة هي التزام طقس احضار من عليه حق التزام شخص يصح التزامه احضار من عليه حق عند المطالبة كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون او موقوف والمسألة فيها
طول الوقت فتقدم احد الاشخاص وقال اطلقوا فلانا اتركوه يذهب الى بلده او الى اولاده وانا اتكفل انني احضره عند الطلب لانهم انما مسكوه واوقفوه خشية ان يهرب فاذا جاء واحد وقال انا اكفل
الحضارة
حصل المقصود حصل التوثق فازا طولب باحضاره يجب عليه احضاره يجب على الكفيل احضار المكفول اما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء فليس على الكفيل شيء يقول انا ما علي الا اني احضره فقط
اما ما عليه من الحق انا لم لم اضمنها لك سل ظمان انا ما ظمنت انا متكفل فقط والكفالة احضار البدن لكن يشترط ان يكون الحق المكفول به بغير حقوق الله
ان يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين فالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا او مهر الزوجة او ديون للمخلوقين هذا اللي تصح فيه الكفالة اما حقوق
الله كالحدود
فلا يدخلها الظمام.
من كان عليه حد فلا يجوز لاحد ان يكفله لانه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني وانما الحقوق الادمية هي التي لو لو عجز الكفيل عن احضار المكفول
فانه يتحمل ما عليه من حقوق الادميين لاننا نقول انت الذي فوت علينا الشخص وخليته يروح فيلزمك ان تدفع ما عليه اما ان تحضره واما ان تدفع ما عليه.
لانك انت اللي فوتته علينا
لكن في حدود الله لا يمكن هذا.
لان الحدود انما تجب على الجاني فقط ولا تزر وازرة وزر اخرى لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة
فهذا لا تدخله الكفالة لانه لو تعذر احضار المكفوف فان الحد لا يستوفى من غير الجانب فلم يحضر لزمهما عليه.
نعم.
اذا لم يحضره لزمهما عليه.
اين احضره بريء اذا احضره بريء
لانه ادى ما عليه نعم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم الغادر والزعيم هو الكفيل.
ومعنى غار انه اذا لم يحضر المكفول فانه يلتزم ما عليه من الحق يغرم نعم
ولانها احد ووجد بها الكفارة بالمال.
نعم.
مسألة فاذا بدأ تنفيذه بان الحضور اذا اذا تعذر احضاره لتعذر احضار المكفول بسبب الموت فان الكفيل يبرأ لانه لا يمكن احرامه لكن لو تعذر احضاره وهو حي
فهنا كيف تأتي المطالبة والغرامة لانه يمكنه ان يحضره ما دام على قيد الحياة يمكنه يبحث عنه الى ان يحضره بخلافه اذا مات فانه تعذر احضاره فلا شيء عن الكثير
لان تخلفه عن الحضور ليس نتيجة اهمال انما هذا اجل قضاه الله على الشخص الكفيل ليس منه تفريط في هذا فلا يؤاخذ لان المكفول تعدى احضاره بالموت فسقطت الكفالة فيرجع الحق الى الى تركة
الى تركة المتوفى نعم.
اذا ثبت عليه حق استوفى من تركته.
نعم.
وان كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لانه لا يمكن اجتباؤهن نعم.
لان الحبوب سقط عن المحبوب به
كما كما بدأ الضامن ببراءة المضمون عنه.
نعم ويطالب بما عليه لان الدين لم يسقط عن المكفوف به.
فاشهد عنه اذا لا هذا الاحتمال ليس له وجه مادام انه مات
فالكفيل معذور فكيف يؤاخذ نعم لو كان حي قل له ابحث عنه يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفت الامر لكن هذا ميت نعم الرهن في اللغة الثبوت يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري
الماء الراهن هو الذي لا يجري هذا في اللغة اما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفائه منها او من قيمتها توفيق كما انه يوثق بالظامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن
مثلا انسان عليه الف ريال فرهن عنده سيارة عند عند الداين اهل عنده سيارة قال له هاي السيارة اذا حل الدين ولا وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمتها.
هذا راهن
توني توفيق للحق.
والاصل في الرهن الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوضة والرهان او الرهن جمع رهن.
وهو العين
الموفق بها الدين هذا هو الرهن والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يستدين ويرهن فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عند عليه الصلاة والسلام والاجماع من اهل العلم على هذا
على صحة الرهن
وفيه مصلحة للمسلمين فيه مصلحة من اجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه وفيه مصلحة للمرتهن وهو انه يتوصل بالرهن الى يتوصل بالرهن الى الاستدانة وقضاء حاجته ففيه مصلحة للطرفين
الدائم
والمدين هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل الى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه وفي النهاية لا ظرر على الطرفين فالداين يستوفي حقه من الرهن اذا تعذر استفاه من الدائن
والمدين تبرأ ذمته بذلك وان بقي شيء من الرهن يرجع عليه يرجع عليه ليش معنى الرهن انه اذا اذا حل الاجل ولم يسدد ان الرهن ياخذه الداين لا هذا ظلم لا يجوز
ما ياخذه الدائن لكن يباع ويسدد من قيمته وان كان من جنس الدين فانه يؤخذ منه ويسدد الدين اذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين وان كان الرهن ما هو من جنس الدين فانه
يباع ويسدد من قيمته
اما ان هي صادرة الراهن هذا لا يجوز هذا ظلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه لا يغلق يعني لا يصادر يؤخذ عليه
نعم هذا هو العدل نعم مسألة وكل ما جاز غيره جاز له وماله وماله كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الاموال.
الاموال التي يجوز بيعها كما سبق في اول كتاب البيع
فانه يجوز رأيه لان الغرض من الرهن انه يباع عند النهاية ويسدده فاذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود اذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود
مثل الاشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لانها لا تباع كذلك الات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب اتلافها فلا فائدة من رهنها الاشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح ان تجعل رهائن
لانها لا يحصل بها المقصود نعم لان المقصود الفلسطيني.
نعم.
وهذا يحصل مما يجوز بيعه فاما ما لا يصح بيته فلا يصلح رحمه.
كالحر وام الولد لان مقصود فالانسان الحر
الحر لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه حرام لبيع الاحرار وبالتالي لا يجوز رهنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه
ومن كنت خصمه خصمته من باع حرا واكل ثمنه ومن استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه ومن اعطى بي ثم غدر نعم مسألة مم.
ولا يصلح الا بالقول
فالحر لا لا يجوز رهنه لانه لا يجوز بيعه وكذلك ام الولد المملوكة ام الولد معناها المملوكة.
اذا وطئها سيدها وحملت منه اذا وطأ سيدها وحملت منه فانه لا يجوز له بيعها
لانها اصبحت ام ولده فلا يجوز له ان يبيعها لكن تبقى في الرق الى ان يموت.
فاذا مات عتقات هذه ام الولد اذا مات عتقت وبيع امهات الاولاد على المذهب لا يجوز فلا يجوز رهنها.
بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها
الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه معنى يجوز بيعها وشراؤها يجوز رهنها نعم مسألة وما يصح الا من قول لا يصح الرهن الا بالقبض.
وهذه مشكلة لقوله تعالى فرهان
مقبوضة يعني عند الظاهر تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين مقبولة عند صاحب الدين هذا شرط لصحة الرأي فان لم تكن مقبوضة عنده لم يصح الرهن لظاهر الاية وهذا هو المذهب
وهذا لا شك انه هو الاحوط وهو الاوثق لان الرهن اذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرظة للضياع فاذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا اضبط واضمن للحقوق ولكن مصالح الناس الان
تتعارض مع ان يكون الرهون مقبوظة عند اصحاب الديون لان اصحاب الرهون يحتاجون الى انتفاع بها المدين يحتاج الى ان يسكن البيت المرهون يركب السيارة يحمل عليها المرهونة حاجة الناس
تستدعي ان تكون الرهون في يدي المالكين في يد مالكيها لاننا لو اخذناها وعطلناها عند اصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمن قديم في في في بلاد
نجد
على انهم يتسامحون في قضية قبض الرهن تسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس نعم والا الاصل ما في شك ان هالقبض وهو الذي يدل عليه الدليل لكن نظرا ضرورات الناس وتعطل مصالح الناس
في هذا
صاروا يتسامحون في القبر لا ولا تكن بالقول سبحانه.
نعم.
ولانه عقد اطلاق نعم انه يلزم بمجرد العقل قياسا على البيع.
وهذا مذهب مالك فيما اذكر المذهب مالك لا يشترط القبض
لا يشترط القاضي وعليه العمل في هذه البلاد من زمن اظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه العمل ان القول ليس ظروريا لاجل مصالح الناس لهذا
واذا حصل القبر فهو اتم واغبط ما في شك نعم وعذبني انه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط القبض انما القبض في المكيل والموزون اذا رهن الطعام او حديد او شيء يوزن
هذا الذي يشترط فيه القول.
اما اذا رهنه بعير ولا سيارة ولا بيت هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية ولكن الصحيح انه لا فرق الله جل وعلا يقول فريال مقبوضة ولم يفصل
رهان مقبوضة الظاهر الاية كل الرهون يجب ان تكون مقبوض او يشترط ان تكون مقبوض من غير تفريق بين المكيل وغيره.
نعم المذهب الاول وهو انه يشترط القبض في كل مرهون
سواء كان مكينا وموزونا او غيرهما وهذا الذي تدل عليه الاية نعم والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي درعه عند يهودي مرهونة دل على على مشروعية قبض الرهن.
نعم
واحد الناس ما تلغي النص لكن النص ما يوجب هذا ايجاب ما يوجب هذا ايجاب ومن تركه يأثم لا لكن يكون لفظ الاية ارشادي ارشادي من اجل ضبط الحقوق فقط
نعم.
مثل واشهد اذا تبايعتم يقولون الاشهاد ليس واجبا وانما هو من باب الارشاد فقط الامر امر ارشاد ليس امر وجوب والزام نعم ما في شرك ان عقد يرفع قيمة
ثقتين في العين ايه هو هو الارشاد نعم الرفق فيه حاجة حاجة المحتاج الناس ما يعطونه الا براهن.
فيه رفق انه اذا اذا رهن يعطى ورفق بالداين حتى يطمئن على حق فيه ارفاق.
نعم
وهذا نعم مسألة على على على ان انه يشترط قبض المرهون فكل قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه.
فالذي ينقل الذي ينقل من الاموال يشترط نقله عند عند الداين
في الطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل ينقل من قبضة اه المدين الى قبضة الداين يعني يطلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه الى مكان الدائن وبهذا يحصل القول
اما ما دام في مكان المدين انه لا يحشر القبر واما الاشياء التي لا تنقل مثل الاراضي والدور والدكاكين اللي ما يمكن نقلها هذي قبضها بالتخلية بان يمكن المرتهن يمكن المرتهن منها يعطى
مفاتيحها
ويمكن منها او يعطى صكوكها التي عليها تكون عنده هذا التخلية يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليها عنده مفاتيحها ولا عنده سكوتها فيكون هو المسيطر عليها في مدة
في مدة الدين.
نعم ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها لان مفاتيحها عند المتهم او صكوكها عند المرتهن.
ما يتمكن من التصرف فيها نعم هذا هو القبر نعم نعم صاحبه اغتياله مع نقله
يكفي الاكتئاب يعني يكيل طعام المرهون ويخليه عند الراهن لا مع نقله مثل البيع.
قبض الطعام في البيع كيله مع نقله قبض الموزون وزنه مع نقله وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سميت فكل نعم.
وان كانوا اخوة مع الناقل.
نعم.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا للطعام من الرهبان اتجاه فنان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيعة حتى ينقله من مكانه
متفق عليه تدافع خاص الجزاف معناه الخالص او البيع من غير كيل.
يقول ابيعك هذه الكومة من الطعام او من التمر بدون كيل انت تشوفها وتراها تشتريها.
تسلم زمنها يجوز هذا هذا يسمى بيع الجزاء
شيء مجموع تأتي وتشتري جميع لا بأس بذلك مثلا مجموعة كراسي مجموعة كراسي تشوفها امامك يجوز انك تشريها جميع ثمن واحد هذا بيع الجزاء مهوب لازم انك تعد كل واحد على حدى
مثلا قرش مجموعة قروش مجموعة يجوز بيعها جميع هذا بيع جزاء طعام مجموع تمر مجموع كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة لكن لابد من نقله اذا بيع جزافا فلابد من نقله
لحديث ابن عمر كنا نبتاع الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله الى رحالنا.
يعني منازلنا نعم ومن الذي لا يمكن نقله العقارات والثمار التي على الشجر
هذه بيعها قبضها بالتخلية.
يعني تمكين تمكين المشتري او تمكين الراهن منها نعم على الشباب على الشجرة اما الثمار التي قطفت من شجر فهذه لابد من نقلها.
هل يمكن ان ان تنقل
تمر المجدود والزرع المحسود هذا يمكن نقله نعم اذا رهن الدار فقبضها ان يفتحها له ويسلمه مفاتيحها اذا سلمنا مفاتيحها قبظها نعم ها ها؟
المدين؟
لا ما يتصرف فيه ولا يسكنه
لانه لو سكنها خفض من قيمتها.
ربما تلد ويوقف العمل فيه.
نعم هذا على المذهب على انه لابد من القبر.
نعم مسألة ها لانه وكيله ونائبه يعني سواء قبظه بنفسه او بوكيله وكل واحد يقبظ عنه
يكفي هذا لو صار المرهون عند واحد ثالث لواحد ثالث وكيل للدايم فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء وبيت الوكيل مثل بيت الموكيل نعم لانه ينوب منابه نعم واذا خلي الوكيل على الدار او
على الشجر فهو مثل الدائن سواء لانه وكيله.
نعم
كحالة اذا اذا قبض اذا قبض الرهن فيشترط ان يستديمه الى حلول الاجل واستيفاء الدين يعني هذا فائدة الرهن اما ان يقبضه ثم يخرجه يسلمه لصاحبه هذا ما ما حصل المقصود
فلابد من استمرار محجوزية الرهن عند عند المدين حتى يسدد الدين وهذا الذي جعل الامر فيه حرج ومشقة لان لان المدينة المسكين يبي ينحرم يبي ينحرم من بيته ومن سيارته او من مزرعته او من
نخله
بينحرم من هذا كله الى ان يسدد الدين نعم وعنه ان الله ليس بشرط في البيع فلا يشترط في الرحم نعم.
مسألة وراهم امانة عند المبتلين وعند امينه لا ينفعه الا ان يتعدى
الرهن عرفنا على المذهب انه لابد ان يكون في حوزة الداين اللي هو آآ المتهم الدائن يسمى المرتهن والمدينة يسمى الراهن فعرفنا ان الرهن يشترط ان يكون في حوزة الداين الذي هو المرتهل
طيلة مدة الاجل لكن لو قدر انه تلف في هذه المدة عند الدين تلب هل يضمنه؟
لا لانه امين والامين لا يظمن.
لو ودعت عند واحد لو ودعت عند واحد مال
وتلف فالمودع ليس عليه ضمان لانه امين الا في مسألة اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط فانه يضمن كما لو لو ترك الباب غير مغلق لو ترك غير مغلق وجاء السراق
سرقوا الرهن او راحوا بالسيارة او ما اشبه ذلك فانه يضمن لانهم فروا او عمل شيئا في الرهن حتى تلف عمل شيء حرك السيارة مثلا شغلها واحترقت يظمن لانه متعدي ليس له ان يحركها يخليها تاجر
خليها تاكل فاذا تصرف فيها ترتب على التصرف تلف فانه يرجع الا اذا كان الشيء يحتاج الى تحريك لو خلي ما يحرك يتلف ويحركه من اجل مصلحته هذا لا ضمان فيه لانه لم يتعدى
لانه يحتاج الى تحريك والى نقل من مكان الى مكان لانه لو ترك يتلف فهذا لا حرج فيه اذا تلف لانه مأذون له في في تحريكه ونقله تقليبه الحاصل ان الراهن اذا تلف الرهن عنده
او المبتهن اذا كلف الرهن عنده فان كان بتفريط او تعد منه فانه يضمن وان كان بغير تفريط ولا تعد فانه لا يظمن لانه مؤتمن.
والامين لا يظمن.
نعم فلا شيء عليك.
لانه امين.
فاشبه به
موضع نعم مسألة ولا ينتفع المبتهل بشيء من الرأي الا ما كان مغطوبا او محلوبا المرتهن ما ينتفع بالرهن.
المرتهن اللي هو الدائن ما ينتفع بالرهن.
لان منفعته لمالكه اللي هو الراهن والمدين منفعته للمدين والراهن
فليس للمرتهن الانتفاع به لانه اذا انتفع به صار متعديا لانه ليس ملكا له فهو يحفظه فقط لا ينتفع لا يكد السيارة او يركبها او الدابة يركبها الا في مسألة ما اذا وكذلك النفقة على من؟
نفقة الرهن
نفقة الرهن اذا كان يحتاج الى نفقة داب عبد يحتاج الى نفقة نفقته على صاحبه على الراهب مرتهن ما عليه اللي ينفق عليه المالك لكن لو تعذر انفاق المالك اللي هو الراهن تعذر
وترتب على هذا الظرر في المرهون الدابة تموت جوع او العبد يموت جوع فان المبتهل ينفق عليه ابقاء على حياته ينفق عليه ويرجع بالنفقة على مالكه الذي هو الله يجب عليه اليوم
وان كان الرهن فيه منفعة فيستغلها في مقابل الانفاق يركب الدابة في مقابل النفقة واذا كان فيها حليب يحلبها في مقابل النفقة قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا
ولبن
الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم ولا يتبع المقتنع بشيء الا ما كان محبوبا او محلوبا ويحلفوا شرفا بصبر على نعم.
متحريات للعبد في ذلك
اجتهاد يعني تحرى يركب ويحلب بقدر النفقة اجتهاد لانه لا يمكن ان يكون تحديد هذا لكن يجتهد نعم سواء تعذر الانفاق من عباده ام لم يتعذر؟
مم.
بما رأى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم وعلى الذي يغفل وهو يشعر بالنفقة رواه البخاري يعني هذا بهذا بهذا تنفق في مقابل الانتفاع نعم ولا ابقاء على حياة هذا لان الحيوان له حرمة اذا ترك بدون نفقة يهلك.
نعم
مسألة وكسبه اذا حصل في الرحم غلة مثلا دابة ولدت دابة ولدت او مثلا تجر اثمر نخل اسمر فلمن تكون غلته؟
تكون للراهن للمالك المبتهن ماله من شيء تكون للمالك لكن ما ياخذها المالك
تبقى معه تكون رهنا معه تكون رهنا معه هي في ملك المالك لكنها تكون رهنا مع الاصل نعم وكسبه او مثلا كسبه العبد مثلا العبد اشتغل وحصل دراهم تكون الدراهم لمن؟
لمالكه اللي هو الراهن
ليست للمرتان لكن تكون هذه هذه يكون هذا الكسب معه رهنا معه نعم لان ما نتج عن الرهن فانه يكون رهنا معه نعم لانه دماء منكر.
نعم.
لانه دماء ملكه فاشفع غير مقبول
لكنه يكون رهنا معه فلا نمكن الراهن انه ياخذ الدراهم من العبد او ياخذ الولد من الدابة او ياخذ ثمر من الشجرة ما نمكنه بل نرصده مع الرهن نرشده مع الرهن
تكون رهنا مع الاصل لا لا لكنه يكون واحدا معه لانه في الاصل في نماءه في البيع لانه اذا كان صار الاصل مرهون فالفرع مرهون ايضا الفرع له حكم الاصل
نعم فقال عليه الصلاة والسلام الرهن من والده له ركن وعليه غرور.
قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه بان النماء يكون له لمالك وعليه غرمه لو تلف من يكون الضمان عليه على مالكه
نعم لا تمر يجدخر ادخر.
الدهر لا كلمة الرهيب.
نعم اذا كان يفسد اذا كان يفسد ببقائه باع ويجعل قيمته رهن قيمته تكون اما اذا كان ما يقصد فهو يخزن
يصير رحم.
نعم مسألة وعليه مما وكفنه الراهن يتحمل كل ما يحتاجه الرهن من نفقة كما سبق واجار المخزن اذا كان يحتاج الى اجار يكون على الراهن على المدين ولو مات وهو مثلا مملوك عبد مملوك مات ومرهون
يكون معونة تجهيز الجنازة على المالك
ليست على المرتهل نعم جميعا كل هذا على المرتهن اللي هو المدين لانه ملكه اما المبتلى اما الراهن فليس عليه شيء.
نعم.
كل هذا يكون على الراهن الذي هو المدين.
لانه ملكه.
اما المرتهن
ليس عليه من هذا شيء نعم لا اجار الحفظ ولا النفقة ولا تخزين ولا سقي ولا العلف ولا ولا شيء من هذا.
الا فيما سبق اذا كان يركب او يحلب
فان الراهن فان المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرحم الراحم له ظلم وعليه غرور.
وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج وما اشبه ذلك.
قواعد شرعية نعم
وهذا من قوله بانه كنتم فكانت عليه نفقته.
كما ان له نماءة هذا الظلم فعليه غرمه وهو النفر نعم وكانت عليه محبته الذي في جده.
نعم.
ويلزمه الماء.
كما يلزمه الذي في يده
كما يلزمه لباس العبد في الحياة عبده المرهون يلزم انه يشري له كسوة فكذلك اذا مات يلزم ان يشتري له كفن لان هذا كسوة ايضا لباس لباس ميت مثل لباس الحي.
نعم
او اخرجه من او استياء فعليه لو ان الراهن الذي هو المدين تصرف.
تصرف في الرهن بما ينقل الملك.
وهبه لاحد او اتلفه فانه يلزم بالقيمة يلزم بالقيمة تكون رهنا مكان
مكان الرهن الذي فوته على المرتهل فوته على المرتان لو ان الراهن اتلف الراهن او وهبه لاحد او اخرجه عن ملكه فانه فانه يلزم بالقيمة وتجعل رهنا مكانه لانه اذا فوت الاصل فانه يلزمه
تأمين البديل عنه اما البيع فلا يجوز له ان يبيعه ولو باعه ما صح البيع الرهن لا يصح بيعه لانه تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه نعم فلا يجوز
لان فيه اضرار كذلك لو كان الرهن عبد واعتقه فانه يلزم بالقيمة.
العتق ينفذ ويصح لكن يلزم السيد بالقيمة تجعل رهنا مكان العبد الذي اعتقه نعم واسقاط نص عليه لانه
وتؤخذ منه بينكم تكون رحما كانت العتق ينفذ لان الشارع يحث على العتق.
يحث على العتق.
فاذا اعتقه نفذ العتق.
وعتق العبد وخرج من الرهن يلزم على سيدها انه يأمن القيمة محله
تكون رهنا محله نعم لا القيمة القيمة لانه بديل عن الرهن القيمة بديل عن الرهن ما نلزمه يجيب رهن اخر نعم يجيب غيرها يجيب قيمة انسان نعم ها؟
اختلفت القيمة عن كيف تختلف؟
كان بيقعد مع العبد
قدر قيمة العبد اعلى من قيمة قيمة النجوم عشان على اساسه ولو ترصد ولو كان ترصد كلها ولو كان زيادة.
فاذا حل الاجل يسدد منها والباقي يرد على صاحبه اي نعم
نعم.
فيجوز انك ترهن مثلا دار قيمتها خمسة ملايين فترها انذار قيمتها خمسة ملايين بدين قدره اه مئة الف ريال تصير كلها ولو كانت اكثر من الدين يلزم تكون كلها رهن.
نعم
وتؤخذ منه قيلته وتكون رهبة لانه نعم كما نعم.
مسألة مثل مثل ما لو اعتقها لان لان الاستيلاد طريق الى العتق الاستيلاد طريق الى العتق فهو مثل ما لو اعتقها
عتقا منجزا.
نعم.
لانه نعم مبصرا كان او موسرا كما لو اعتقها وعليه قيمتها يوم اكملها لانها وقت اتلافها تجعل ربك وكذلك بسبب الحمل المهم انه اذا حملت منه اذا حملت منه بطل بيعها
وصارت وصارت تنتظر العتق بوفاته الحمل سبب للعتق فيكون فوت على المرتهن الوثيقة فيلزم بالقيمة قيمة الامة التي احملها نعم وما فرض بسببه فهو غادر لو واحد تعدى على الرهن
فاتلف منه شيئا فالذي يطالب هو الراهن صاحبي نعم راح للمدينة هو اللي يطالب ما هو باللي طالبه المرتهن لانه ملك لطالب المالك اللي طالب الجاني هو المالك فاذا حصل
على مال في مقابل الجناية فان هذا المال يكون رهنا مع المرهون ما حصل عليه من المال بسبب الجناية على الرهن يجعل مع الرهن يكون رهنا معه نعم والذي يطالب هو المالك
نعم وان كانت البناية عليه موهبة الاختصاص.
ها؟
كانت البناية عليه فان اقتصر فعليه قيمته اذا قدرنا ان الرهن عبد وجنا عليه عبد ثاني جنى عليه عبد اخر وقتله عمدا عدوانا
الراهن الذي هو السيد يخير بين القصاص وبين الدياء فان اختار الدية صارت رهنا وان اختار القصاص فله الحق في ذلك لكن يلزم بدفع القيمة يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا
مكان العبد نعم فعليه قيمة اقل بهما قيمة من العهد الجاري والعهد المقبول.
نعم فان كانت قيمة المغرور عشرة وقيمة الجانبية لم يلزمه الا عشرة وان كانت المرفوض بها وقيمة الجاني عشرة لم يلزمه الا عشرة لان هذا هو المقدار الذي فوته على
يجعل ذلك رحما مكانه في احد وجهين لانه ادى امانا بسبب قيمته كما كانت الجناية الموجبة لله والوجه الثاني لا شيء عليه.
لانه لم يجد في الجناية ما ولا يستحق لحاله.
وليس على الله
وكذلك ان جنى على سيده.
الا الوجوه اذا قال فيه وجهان فيه ثلاثة اوجه الوجوه تكون للاصحاب اما الروايات اذا قال فيه روايتان فهي عن الامام.
الرواية تكون عن الامام احمد
اما الوجوه فانها تكون لاصحاب الامام احمد.
يخرجونها على قواعده.
هذا معنى الوجهين والوجوه في المذهب الوجوه للاصحاب والروايات للامام.
نعم وكذلك التخريجات تخريجات اذا قال فيه تخريج او يتخرج كذا
اولى الاصحاب هذا يخرجونه على قواعد الامام احمد.
نعم وكذلك ان كان على سيده فاقتص منه الانجونيا.
وكذلك ان جني على سيده مسألة قصة منه او وراثته اقتص منه نفس السيد مم او وراه نعم.
اقتص منه
نعم.
مسألة وان اتى السيد موكبة لله اقتص منه جعل المكانة لانه ابدا عن مقام مقامه اذا كانت الجناية موجبة للمال فان المال يؤخذ ويكون رهنا وان كانت الجناية موجبة للقصاص او المال على التخيير
فكما سبق ان اخذ الماء صار رهنا وان اقتص فانه يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا لانه فوت على الراهن المرتهن فوت على المرتهن وثيقته لا يغرمها له.
نعم ولهذا السيد علمان لم يصح عقبه
اذا كان المتعين هو المال قتل خطأ مثلا قتل الخطأ ليس فيه الا الدين مع الكفار فليس للسيد ان يعفو عن الديان لانه اذا عفا عنها اسقط حق المرتهن قوة حق المرتهن
فلا يصح عفوه في هذه الحالة نعم لانه محل تعلق به حق المبتهل.
نعم.
ولم يصح عقله كما ويلجأه العفو في حقه فاذا فك الرحم فاذا فك الرحم رد الى الجاني
وقال ابو الخطاب يصح عقل السيد عن المال ويقبل منه قيمته تكون رافعة.
المهم انه يوثق المهم لازم من التوحيد اذا عفا عن المال فلازم منا البديل لازم من البديل انه ان العافي هذا يأمن البديل للمرتهن
نعم وقال ابن الخطاب يصح عنه السيد علي المالي لانه اهلكه بعبده المهم انه سواء قلنا ما يجوز له العفو او قلنا يجوز لازم منه البديل لابد من البديل.
نعم
وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني.
فتجعله مكانه فاذا زال الرحم مدة الى الجاني كما لو اقر على عبده الموجود في الجناية.
نعم.
مسألة طيب عن السيد عن القصاص الى غير ما
ولا على موجب الامن.
انجب.
ان بنى على فيذكرنا احد فيذكرنا احد شيئين فهو كالعقل هذا يرجع الى خلاف في الجنايات هل الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا والدية انما هي بدل
او ان الواجب احد امرين القصاص او الدية احد امرين هذا فيه خلاف بين العلماء وعلى كل حال المرتهن لا بد يطالب بالبديل المرتهن يطالب بالبديل سواء قلنا الذي يجب القصاص عينا
والدية بدل عنه او قلنا ان الواجب احد امرين القصاص او الدية فاذا عفا اذا عفا السيد عن العبد المرهون او العبد الجاني فانه لازم يأمن البديل للمغتال وهو ان يأتي بقيمة العبد الذي جني
عليه
يجعلها رهن ثم بعد ذلك تراجع هو والجاني فيما بعد تراجعون بعد ما يفكر رهن يتراجعون.
نعم فان قلنا احد شيئين فهو ابن عبد الرحمن ويقولان القصاص فهو كالاختصاص وفيه وجهان
مسألة يكفوا اجبنا عليه نعم ما اقدر اجب عليك هذا المال لماذا لا لا ما يفك الرهن لما يحل الاجر لما يحل الاجر ما يسقط الاجل نعم بدل ما اغفل لا ما هو اخر بليلة
هذا ما هو برهن اخر هذا بديل عن الرهن الاول وهو وهو كهوى يعني ما هو برهن الاخر نعم يحل محله يحل محله نعم تكون اي نعم وهناك قصة في
حينما ذكر صحابي شخصا اخر يعمل وكان عليه حد.
هذه تروى عن ابي ذر رضي الله انه كفل واحد عليه قصاص وان الجاني تخلف وقدم ابو ذر نفسه للقصاص بدلا عنه لكن القصة ذي ما ثبتت
ما ثبتت تحكى لكنها ما ثبت.
نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قلت انه بينما كان المؤلف يقول لم يحضره اذا لم يحضره ومتمكن من احضاره يلزم ما عليه.
اما اذا لم يحضره لانه تعذر احضاره
ليس عليه شيء مات مثلا ولا تعذر احضاره فالتفريط ما جاء من الكفيل فليس عليه شيء انما يلزم بما عليه اذا صار التفريط في عدم الاحضار من الكفيل يلزم بما عليه من حق الادمي ولا يضيع حق
الادمي
نقول له يوم ما تحضنه والا تحمل معانيه هذا هنا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تزيدوا لنا في توضيح هذه العبارة رجله وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سميت الوكيل قبضه بالكيل.
قبض الوكيل يحصل بالكيل على المبلغ.
يكفي الكيل.
لكن على الصحيح انه لازم من امرين.
الكيل مع النقل
الكيل مع النقل والحديث اذا سميت يعني اذا بعت اذا بعته واشتريت فكل في لفظ اخر اذا اذا ابتعت فكل واذا بعت فاقتل ها اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل.
يعني
ان القبض القبض الوكيل يحصل بكيله المذهب يكفي الكيل وهو لو بقي في في ملك البايع والقول الصحيح وهو رواية عن احمد ان وهو قول للشافعي وجماعة انه لا بد من من النقل مع الكيل ولا يكفي
الكيل
فعلى هذا لو كان وتركه في ملك البائع او في دكانه ما ما حصل القبض التام نعم فالذين مثلا الان يشترون الاكياس اللي يشرون الاكياس الان من السكر او من الرز
ويعدون الاكياس ويتركونها في ملك التاجر او في او في مستودع التاجر هذا ليس قرضا وكذلك اللي يشري السيارة يستلمها ويخليها في المعرض معرض البايع هذا ليس قرضا لابد من النقل
نعم الشيخ لا لمجرد الحمل حتى لو مات وسقط من من البطن تكون ام ولد ما هو لازم سلامته نعم.
الله اكبر.
الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله محمدا رسول الله.
اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة الله اكبر لا اله الا الله لكن لا تكون ام ولد الا اذا ولدت ما يتبين فيه خلق انسان
سواء فبقي او مات اما لو انا حملت ثم سقط قبل ان يتبين في خلق انسان هذا لا يعتبر شيء لا تعتبر ام ولد لو سقط في الاشهر الاولى قبل ان يخلق وقبل ان يتبين فيه خلق انسان اليس فيه شيء.
ما تصير ام ولد
نعم.
العلة يا شيخ في حكم يتعلق بالحمل.
ها من الحمل لكن ما تصير ام ولد حتى تلد ما يتبين فيه خلق انسان على الاقل سواء سلم او مات.
نعم
في البداية يا شيخ توفي طيب العلة في كونها ام ولد ذات دعاء لانها ولدت منه حرا ولدت منه ولدا حرا وهو حر لو مات يسمى حر وسمى ولده ولد فلان
فلا يمكن انه يبيع ام ولده نعم على خلاف ترى فيها خلاف المسألة ما هي بمحل وفاق.
القول الصحيح والذي رجحها ابن القيم وغيره انه يجوز بيع امهات الاولاد نعم فيها خلاف بين العلماء لكن هذا المذهب نعم
وتعتبر قلق يبقى شيء قوي.
ها؟
تعتبر تلفا حتى لو ما كانش موجودة تلفت كيف تلد؟
وهي رقية تبقى رقيقة تبقى رقيقة الى ان يموت اذا مات عتقت تبقى رقيقة لكن ما يجوز له يبيعها.
اي نعم ولا هي تبقى رقيقة مدة حياته.
فاذا مات عتقته
نعم ها الى ايش ارتفع ثمن السيارة.
مم بركة المعروف البيع جاري لكن القبض ما حصل ما يتصرف فيها المشتري ما يتصرف فيها الا بعد القول ولا البيع صحيح نعم
ايوا ايه البيع صحيح لو ما دفع القيمة البيع صحيح لكن ما يتصرف ما يصح تصرف المشتري فيها حتى يقبضها نعم فضيلة الشيخ في فرق بين صحة البيع وتصرف المشتري
نعم يا شيخ اذا قلنا قبل كل شيء بحسبه والسيارة يكون نقل الملكية وان كانت في معرض الذهب لأ ما هو بنقل الملكية بنقل ذات السيارة ما هو بنقل نقل الملكية بالاوراق
لكن نقل السيارة باخراجها من مكان البايع الى مكان المشتري ما يثبت الملكية كلها الاستمارة ايه هذا لا تثبت ملكيك بدون استمرار اذا حصل بيع قبول وايجاب وشهود خلاص ثبتت الملكية اما
الاستمارة اجراء مجرد اجراء فقط.
نعم.
انه رجع
ها رجع ما حصل له يرجع اذا تفرقوا لزم البيع راح اصلي هرج يلزم البيع اذا تفرقوا لزم البيع.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله.
نعم وكان بلا شك بلا شك انها تجب فيه الزكاة.
لانه هو
كله وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة يزكي عليه.
نعم وفضيلة الشيخ لا ما يصلح.
ما يصلح الا الشيء الذي يبقى اما الشيء اللي يسرع اليه الفساد هذا ما يصلح حرامه
لانه لا فائدة من رحمة الطعام المطبوخ يخرب بسرعة الفاكهة الفاكهة تخرب بسرعة وش الفايدة من رحمها الا اذا كان الاجل قصير اذا كان الاجل قصير قبل يخرب يبي يسدد
نعم لا وصول نقول ما يصح اصلا اللي يخاف ما يصح ما يصلح يرعى نعم القاعدة مختلفة.
مما يبقى يجوز بيعه مما يبقى يتأدى به الغرض.
هذا ما يتعدى به الغرب.
نعم
نعم؟
الزكاة والاقامة زكاة المال خالد السفاح القريب فيها تفصيل اذا كان القريب من من عمودي النسب الوالدين او الاولاد ما تجوز ما يجوز له يدفع زكاته لاباءه واجداده وجداته او اولاده واولاد
اولاده ما يجوز هذا
الاخوان ان كان يرثهم لو ماتوا فهو ما يجوز ان كان ما يرثهم محجوب عنهم فلا بأس.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله الا سمحوا ان يكون الشيخ النقدي رهنا مقابل هل يجوز ان يكون؟
هل يجوز
ما يجوز الشيك ما يجوز بها ما يجوز القاعدة انه ما ما جاز بيعه سحر اهله.
الشيك ما يجوز بيعه لانه سند ووثيقي يجوز بيعه حتى يقبض ما فيه.
نعم
ورحمة الله هل ايش؟
هل هل لصاحب البيت؟
التصرف بشيء لا يضره لا ما يصلح ما المرتهن ما ينتفع من الرهن الا ما سبق اذا كان يحلب او يركب فله ان يحلبه ويركبه في مقابل النفقة
اما ما لا يحتاج الى نفقة فهذا لا ينتفع منه بشيء لانه ملك غيره.
نعم تخدير بتسليم الصدر او بالنزول عن الداخل.
تسليم المفاتيح تسليم المفاتيح اولا يدخله فيها ويوريه اياها غرفة الغرفة
وجميع مرافقها يوريه اياها تماما ثم يعطيه المفاتيح يكون قررها بذلك وان كانت ارضا يروح به ويوقفها يوقفه عليها ويوريه حدوده ثم يعطيه الوثيقة عليه هنا ما يكفي الصك حتى يراها
معاصي اذا رآها وعطاها الصك اذا كانت ارض يكفي هذا الدار ينزل عنها الدار لازم يعطيها المفاتيح المفاتيح نعم ينزل عنها يا شيخ على ظهر المذهب من هو اللي ينزل عنها؟
الله
يعني يرحل عنها ايه يرحل عنه على المذهب نقول يلا اطلع شيل قشك وانت لا سكنت ولا تبي تقلبه على تبي تخربه على صاحب الدين لان سكناك فيها تقلل من قيمتها
السيارة العقد الجراحي هو عقد اجرائي اذا اعطاه مفاتيحها يكفي.
اذا اعطاه مفاتيح او وقفه عليها يكفي اعطاءه الصك زيادة فقط نعم وخلي السيارة لأ ما هيك في هذا لازم ياخذ السيارة يحطها في حفيزة ولا عند واحد
امين يودعها عنده ويكفي استلام المفاتيح ويخليها عند راعيها لا.
نعم على ما يرجع لها من تلف توفي بالدين ما هم لزوم قد ترخص الدار يجيها شيء ترخص عرضة للرخص
ونزول السعر اتبني على الوقت الحاضر بل الوقت الحاضر يمكن جسمه عشرة ملايين لكن عقب شهر عقب شهر او شهرين تنزل الاسعار وتصير ما تسوى الا خمس مئة الف لان السعر ما هو ما هو
اللهم امنا انخفاض نعم هو هذا هو هذا مشي مع لا ضرر ولا ضرر لانه لو لو مكنا الراهن من الرهن صار فيه ظرار على المبتهل لاجل لا ظرر ولا ظرار نقول ارفع يدك عنه
ها؟
لا صار فيه حاجة الى البيت لا يرعنه لا يرهنه يدور غيره ايه الرهن اللي يمكن تسليمه الرهن اللي يمكن تسليمه اما الرهن اللي ما يمكن تسليمه لا يرهنه
وما اجبر على انه يرهن لكن اذا رهن يلزم احكام الرهن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن كما ذكرت لكم العمل الان على التسامح في هذا وان الرهون يد اصحابها ما ما اخرجوا منها ولا منعوا منها
ولا يسع الناس الا هذا يعني سطله من مزرعته ومن نخلة وين يعيش طلع من بيته وان يسكن فالان صاروا يتسامحون في هذه الاشياء واظن فيما اذكر المذهب الامام مالك انه ما يشترط القضاء.
نعم
نعم وهل عمل اهل المدينة انه ما مدينة ايه بس هل هل في هذه المسألة عمل اهل المدينة على هذا؟
يحتاج الى نوى.
نعم ولا هو عنده قاعدة ان العمل
من عمل اهل المدينة حجة وان كان هذا القول غير موافق عليه من جمهور العلماء.
هذا قول منتقد لانه ليس لاهل المدينة ميزة على غيرهم من بقية المسلمين من علماء المسلمين في الاقطار الاخرى
ليس لعلماء المدينة ميزة على علماء الحجاز علماء الشام علماء مصر علماء المغرب بعد ما انتشر الاسلام بعد ما من اللي يجعل لهم ميزة على غيرهم لها السنة ولله الحمد انتشرت.
اكثر المحدثين في العراق وفي خراسان وفي انتشر الخير
لا لا ابدا هذا القول عند مالك رحمه الله محل نظر ما هو ليس لاهل المدينة خاصية.
نعم جزاك الله خير رجل ان هذي يا اخي نحتاج الى دراسة الفرائض كلها
السؤال هذا يحتاج الى اننا نجيب الفرايض كلها نعم نعم ايوة ان تكون قيمتها اكثر من لا لا ما يشترط ما يشترط هذا ولا يشترط ان تكون يجوز ان تكون قيمتها اكثر من قيمة الدين يعني تكون اكثر
من الدين او مساوية او اقل
ما يخالف امره واسع ان تكون اكثر او مساوية او اقل نعم ان يكون عند الله ما في فرق بين الغنم وغيرها على المذهب لازم تكون عند عند الدائن عند المدين نعم عند المرتهل
اللي هو الداين المرتهن الداين تكون الرهون عنده غنم او بعارين او طعام او اه مم اي شيء من الاموال يكون عنده المدين اه عند الداين نعم وفضيلة الشيخ لكن اذا كانت غنم
وفيها حليب يحلبها وينفق عليها او بقر او ابل يحلبها وينفق عليها.
وكذا كانت تركب مثل الحمير والخيل والابل يركبها وينفق عليها ايضا.
نعم.
ها لا لا ما هو بلازم لو ما رفض
اذن الرسول عام عليه الصلاة والسلام اذنه عام اثنان وفضيلة الشيخ ما تخاف ما في مانع ولا حتى يا طه يجوز له يا طه ويتسرى به ما في مانع لكن اذا حملت صارت ام ولد.
نعم
الراهن الراهن اما المرتهن ما هي ملك حرام عليه لو لو وطيها يرجم اذا كان بكرا اذا كان ثيبا وان كان بكرا يجلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجب على المزيد فيها ان يقتل شخصا خطأ.
لكن الحد ما يجب
المملوكة انما يعزر تعزير عزة وتعزيب.
نعم نعم وعند ذلك فهل كيف لا ما يرجع عليه لا ما يمكن اذا لزمت الراهن غرامة وله رهن كثير عند المدين ما يرجع عليه
لان الرهن صار وثيقة كله وثيقة بحق المرتهن اللي هو الدايم فلا يتصرف فيها.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله عن الدين نقص الرهن ازاء الزيادة من الدية يترجع على على
الزيادة من الدية ترجع على الراهن نعم لا اذا مات المضمون عنها الظامن ما يبرأ يطالب بالسداد لكن اذا سدد يرجع على تركة الميت.
اذا سدد يرجع على تركة الميت
الا البراءة ما يطرأ نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل فانه ابي.
او خطأ فهل يقام عليه الاجر لأ لكن يعزر تعذير لا يقام القصاص بين حر وعبد
اذا قتل الحر عبدا فانه لا قصاص سواء كان ملكا له او لغيره لعدم المكافأة بينهما فلو قتلنا الحر بالعبد كان هذا ظلم يكون هذا ظلم لان لان الواجب في القصاص المساواة
ولا يتساوى الحر مع العبد نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله.
لكن تجب القيمة تجب القيمة والتعزير بما يراه ولي الامر.
نعم.
قوله تعالى عن نفسك تخصصه الاية الاخرى وكتبنا عليهم في الاية الاخرى
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى.
وفي الحديث في البخاري لا يقتل حر بعبد بخاري الحر انه يتكلم عن الحر والعبد ما نتكلم عن الذكر والانثى.
نعم
نعم.
ها يحددها على الخبرة يحددها اهل الخبرة.
نعم مم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلب فلان رحمه الله ولا يعتبر كما نحن فيه خلافة بالصلاة على النبي.
رواه البخاري
قال فلان رحمه الله ولا يجتمع تدل رحمه الله في حديث ابي حفاده بالصلاة على النبي.
اي نعم واضح.
ثم قال اشترط في الضمان رضا الضامن فقط رضا ضامن لا رضا المظمون عنه.
لو قال واحد ما ابيك تظمن عنه انا ما ارضى انك تظمن عنه
نقول ما يشترط رضاك هذا شيء فيه مصلحة في مصلحة لصاحب الدين ما هو المصلحة لصاحب الدين توثيق لصاحب الدين فلا يشترط رضا المضمون عنه وحديث ابي قتادة واضح لان
تحمل الديناران عن الميت والميت لا يتصور رضاه لانه ميت.
فلا يشترط رضا المظمون عنه لان المصلحة في هذا للغير لصاحب الدين نعم ثم قال ما عندنا وقت الان يكفي
23 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الرهن|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله
ويمكن الرهن المجني عليه احق برقبته بسم الله الرحمن الرحيم ومن المسائل المتعلقة بالرهن سبق اولها منها اذا جنى الرهن الظاهر مثلا مملوك عبد مملوك ثم جنى على شخص من القتلة مثلا
قتل شخصا عمدا عدوانا فان اولياء المجني عليه يستحقون رقبة هذا العبد الجاني قصاصا ويقدم حقهم على حق المرتهن لان حق المرتهن تعلق بذمة الراهن يرجعون الى ذمة الراهن الذي هو المدين
وانما جعل الرهن وثيقة فقط اما حق المجني عليه فانه متعلق بهذا العبد الجاني فيقدم حقه على حق المرتهل فله ان يقتص منه وله ان يطالب بالدين وله ان يعفو مجانا كما سبق.
نعم
وقدم على حق المهتدين لانه ابتداء فانه ابتدائي.
فانه يفضل على ذلك ان يقدم على المتهم يقدم على مالكه الذي هو السيد فكيف لا يقدم على المرتهن نعم ولسيده فداء
فهو رجل بحاله ولسيده سيد العبد الذي رهنه فداؤه فاذا فداه بمال وقبل المجني عليه او ولي المجني عليه قبل المال تكونوا هذا المال رهنا مكانه نعم اكثر من فداء
لانه حق المجني عليه في قيمته لا في غيره.
نعم.
ولسيده قيام بين ان يسلمه الى ولي وبين ان يأتيه في الاقل من كلمته لانه لا يلزمه اكثر من قيمة العبد ولا اكثر من النهاية
يعني اذا كانت الجناية خطأ قتلا خطأ فان سيد العبد يخير بين ان يسلمه الى الى ولي المجني عليه ويملكه وبين ان يفديه بمال وبين ان يهديه سيده بمال يعطيه المجني عليه
ويبقى العبد رهن على حاله لكن المال الذي يفدي به ما يزيد عن قيمة العبد او ارشده ان كان قيمة العبد اقل فيفديه بقيمة العهد وان كانت ارسل جناية اقل فيهديه بعرش الجناية.
لان هذا هو الواجب عليه فقط.
نعم
او كلمته عشرة جناية عشرين.
هذا مثالها.
نعم.
لم ينسه اكثر ان يلزمه اكثر من عشرة.
لانها اقل او تسبيحه لانه ربما رغب فيه راجل فاشتراه باكثر من قيمته فيلتف فيلتفت بهمته عليه
نعم.
فهو رجل بحاله.
نعم.
لان حق المبتدئ لم يرفض.
وانما قدم حق المجني عليه بقوته نعم هذا يتعلق بجناية هذه الظاهر.
نعم.
مسألة.
هم.
وهي ان الدين فندعو به الواحد في
الحق من ثمنه وباقين الراهن اذا حل الدين المؤجل الذي به رهن فانه فان صاحب الدين يطالب المدين لتسديد الدين فاذا سدد الدين انتهى الموضوع ورجع الرهن الى مالكه لان المقصود حصل
وان لم يسدد الدين فانه يسدد من الرهن.
يباع الرهن ويسدد منه الدين يبيعه الحاكم ويسدد منه الدين من قيمته وان بقي شيء من قيمته فانه يرد على على صاحبه على الراحمين
لانهم ملكه وما زاد عن الدين فهو ملكه فيرد عليه وان نقص عن الدين يعني بيع الرهن ونقص عن الدين فان القيمة تسلم للداين وما بقي من الدين يبقى في ذمة
الراهن يبقى في ذمة الراهب ما زاد من قيمة الرهن للراهن.
وما نقص عن الدين يبقى في ذمة الراهن نعم وذلك اذا امتنع بوفاء الجميع او او من عبد الكريم وفي يده باعه الدين لان هذا هو المقصود من الرحم.
فقد بلغ صاحبه في قضاء
وان كان رفع الامر الى الحاكم والا رفع الامر الى الحاكم فيصبره على وطن الليل او بيان الارض او بيع فان لم يجعل باعه الحاكم وقضى دينه.
لانه ولاية الحاكم على ذلك نافلة
ولان فجاز للحاكم ذلك كما لو اذن فيه نعم هذي هذا الحل الهجرة الذي يتخذ عند عند حلول الدين عند حلول الدين اما ان يسدد المدين ويرجع الرهن اليه واما
اذا ابى ان يسدد وماطل فان كان اذن المرتهن في بيعه او او اذن لي طرف ثالث في بيعه فانه يباع وان لم يأذن لاحد فان الحاكم هو الذي يبيعه لان الحاكم يقوم مقام
الممتنع يحل الاشكال والمراد بالحاكم هنا المحكمة الشرعية من القاضي في المحكمة لانها تنوب عن الحاكم العام وكما سبق ان كان الدين ان كانت قيمة الرهن بقدر الدين فانه يسدد وليس لاحد على
احد شيء.
وان كانت
قيمة الرهن اكثر من الدين فان الزيادة ترد على مالك الرهن وان كان الدين اكثر من قيمة الرهن فان بقية الدين تبقى في ذمة المدين يطالب بها اما مصادرة الرأي عند حلول الدين
بان يقال اذا حل الدين فهو لك او يقول او يقول الداين اريد ان اخذ الرهن ملك لي فهذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه
له غنمه وعليه غرمه فلا يجوز ان ان الداين يملك الرهن ويصادره على المتهم لان هذا ظلم واخذ للمال جمال الغير بغير حق نعم البيع بالنهاية لابد من اذن الرهن او تدخل الحاكم.
نعم.
نعم
نعم نعم اذا باع اذا باع سلعة بثمن مؤجل باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على المشتري ان يرهنه شيئا او ان يقدم له ظامنا يظمن له عند حلول الدين فاتفقا على ذلك اما على الرهن واما على الظالم
اتفق على احد الامرين
ثم لم يحصل هذا الشرط لم يحصل هذا الشرط ابى ان يرهنه شيئا او الضم ابى ان يضمن قال والله انا هونت منب ضامن عليه بل ابغى امن عليه فان
البايع له الخيار اما ان يمضي البيع بدون رهن وبدون ظامن واما ان يفسخ له الخيار لانه باعه بناء على شرط لم يحصل له فاذا لم يحصل له فله الخيار دفعا للظرر عنه
دفعا للظرر عنه هذا معناه نعم وذلك ان البيع بهذا الشرط صحيح والشرط صحيح ايضا لانه مصلحة العقد غير غناء من وهكذا كل شرط كل بيع بني على شرط ولم يحصل هذا الشرط
فان لمن فاته شرط فاته الشرط له الخيار من الطرفين له الخيار لفوات غرضه.
نعم ولا نعلم في صحته خلافا اذا كان معلوما ويشترط معرفة الرأي افضل منه معا اما بمجاهدة او الصفة او الصفات التي يعلم بها الموصوف.
نعم.
كما في السلف ويتعين القبر
بالاشارة اليه.
تعين قبض الرأي هذا كما سبق البحث فيه يشترط في صحة الرهن ان يكون مقبوضا على المذهب وهو قول الجمهور الترفيه ان يكون مقبوضا عند المرتهن او بيد امين
ولا يترك بيد مالكه الذي هو الراهب لئلا يحصل تفويت توقيت الرهن على الراهن نعم.
ويشترط معرفة الظامن اذا كان هناك ظامن في العقد معرفته بان يقول الظامن فلان ابن فلان
ما يقول طعمني وبس لا يعرفه هذا غرر جهالة نعم بالاشارة اليه او تعريفه بالاسبوع النسب اما ان يقال هذا هذا الضامن.
الضامن يكون حاضر ويشير اليه.
يقول هذا هو الضامن
وان لم يكن حاضرا مجلس العقد فانه يسميه يقول فلان ابن فلان من البلد الفلاني يسكن في محل كذا هذا عنوانه هذا عنوانه وهذا تلفونه او ان كان هناك ايضا
معلومات عنه اكثر مثل اه رقم حفيظة النفوس يعطيها له نعم ولا ينسكون الصفة بان يكون رجل غني من غير تعيين.
لان الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرحم عاوز اللي يقول فلان ابن فلان.
نعم
ولو قال بشرط رغم او ضمير فكان فاسدا.
لان ذلك يختلف وليس له ركن ينصرف اليه للابداع بشرط رهن او ضمير غير مبين غير معين هذا هو الذي لا يصح لانه مجهول
اما اذا قال بشرط رهن البيت الفلاني او الدابة الفلانية صار الرهن معلوما او بضمان فلان ابن فلان صار معلوما يزيل النزاع نعم اذا ثبت هذا فان المشتري اذا وفى بالشر وسلم الله او ضمن له
التوحيد لزم البيع
وايداع الراحل من تسليم الرحم او ابا الظالم ان يغفل عنه الابداع بالرياض لانه انما بدل ما نحن بهذا الشرط فاذا لم يسلمن استحق البذل كما لو لم يأت به بالثمن
وبين اتمام او الرضا به بلا رأي ولا نظير.
لان ذلك حقق وقد يسقط.
لان ذلك حقه.
هم.
وقد فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترط عطيناه الخيار لفوات الشرط لان لو الزمناه بالبيع مع فوات الشرط صار عليه ظرر
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيعطى الخيار اما ان يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن واما ان يفسخ يفسخ البيع ينهيه لازالة الظرر يعني هو
نعم هكذا كل بيع بني على شرط فلن يتحقق هذا الشرط كل بيع او عقد كل عقد بني على شرط ولم يتحقق هذا الشرط فان للعاقد من فات غرضه من الطرفين له الخيار.
ازالة للظرر عنه
نعم الصلح الصلح هو اه قطع النزاع الصلح وقطع النزاع بين طرفين وازالة الافساد بين طرفين والصلح باب عظيم في الاسلام قال تعالى والصلح خير قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من من
امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس
من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي
تبغي حتى تفيء الى امر الله.
فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل
واقسطوا ان الله يحب المقسطين قال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وحث صلى الله عليه وسلم على
الصلح
ورغب فيه وباشر الاصلاح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فكان يصلح يصلح بين الناس ويسوي النزاعات بينهم فالصلح باب عظيم في الاسلام فهو انواع منها الصلح بين الطوائف المتقاتلة من المسلمين
حقل للدماء وهذا من اعظم انواع الصلح لانه به تحقن دماء المسلمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي اذا ابت ان تقبل الصلح
صارت ظالمة
فينضم المسلمون مع الطائفة المظلومة ويقاتلون معها فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي.
حتى تفيء الى امر الله يعني ترجع تفيء يعني ترجع فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل سووا النزاع بينهما بالعدل.
لا تحيفوا مع احد الطرفين
واقسطوا لتأكيد لان العدل هو هو الاقساط.
ان الله يحب المقسطين.
هذا ثناء ومدح ووعد على اهل العدل من الناس ثم قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
ومن انواع الصلح الصلح بين الزوجين اذا حصل بين الزوجين اختلاف فانه يصلح بينهما وان امرأة خافت من بالغة نشوزا او اصلاحا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير واحضرت الانفس والشح ان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا
فان فان الله فان وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما هذا صلح بين الزوجين المختلفين وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما
وكذلك من انواع الصلح الصلح بين المتخاصمين بين المتخاصمين في قضية من القضايا اختلفوا وتنازعوا في مال او في حق من الحقوق فبدل ان يترافع ان يترافعوا للمحكمة يتوسط اهل الخير
ويصلح بين الطرفين ولا يحتاجون الى مرافعة برضى برضى الاثنين برضى الطرفين الصلح انما هو عن تراضي ما فيه الزام تراضي فان ابى احد الطرفين ان يقبل الصلح فيذهبون الى المحكمة
ما فيه الا الحل القظائي اذا لم يقبل الصلح فليس هناك الا الحل القضائي على احد الطرفين لكن مهما امكن الاصلاح بينهما بالتراضي بينهما فهذا افضل واحسن ومنه ما سمعتم في كتاب التوحيد عن
ابي شريح
قال كان قومي اذا اختلفوا اتوني فاصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا هذا طيب الصلح خير اما حل النزاع بدون الشرع بالالزام ويسمون هذا صلح لا هذا ما
هو بصلح الالزام
الالزاء الصلح لا يلزم فيه انما هو عن تراضي من الطرفين وتنازل من احد الطرفين عن بعض حقوقه برضا اما انه يلزم فلا يملك الالزام الا القاضي واللي يملك الالزام
اما اهل الصلح فلا يلزمون احدا يعرضون عليهم فان قبلوا والا فانهم فانهم يأمرونهم بالذهاب الى القاضي الشرعي والمراد بالصلح هنا عند الفقهاء هو هذا النوع الصلح الصلح بين المتخاصمين في
الحقوق
الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المالية حقوق المالية هو الذي عقدوا له هذا الباب لان هذا الباب من ابواب المعاملات هذا الباب من ابواب المعاملات والصلح بهذا المعنى ينقسم الى قسمين.
صلح عن انكار وصلح عن اقرار
الصلح عن الانكار يدعي عليه بشيء وينكر وما عندي لك شي لكن بدل اني انك تجره للمحكمة ويحصل وعطل اشغالي وعطل اصلح انا وياك اعطيك شيء من المال على انك تنازل عن هذه الدعوة
على انك تنازل عن هذه الدعوة بدل ما نروح للمحكمة ولا انا ما عندي لك شي لكن بدل ما نروح للمحكمة تطول علي المسألة وربما تتعطل اعمال اه هذا الشخص
او انه انسان شريف ولا يحب انه يروح للمحكمة في صالح عن الدعوة بشيء من المال لانه لا يعلم حق ان كان يعلم حق فلا يجوز لهن لا يجوز لهذا بل يجب انه يؤدي الحق الذي عليه.
لكن يقول انا ما اعلم شيء
لكن هذا عن المرافعة هذا الصلح عن المرافعة هذا يسمى الصلح عن انكار وهو جائز لان ذاك يدعي وهذا ينكر هذا صلح جائز لان فيه قطعا للنزاع واراحة للطرفين وهو عن تراض وعن عدم الزام فلا بأس
النقطة النوع الثاني فهو الصلح عن اقرار يعترف احد الطرفين المدعى عليه معترف بالحق لكن قال ابا اتصالح انا واياك ابى اتصالح انا واياك صحيح ان لك علي دين وعندي لك مال
لكن بتصالح انا واياك وادفع اليك كذا وكذا فرضي الطرفان لا بأس بذلك الهلع بتراضيهما اما ان قال لا انا ماني بمعترف لك ولا انا مقرن لك الا بشرط اني لا اعترفت لك
نجري الصلح بيننا فهذا ظلم ولا يجوز.
هذا الصلح لا هذا احل حراما.
لانه يجب عليه اداء الحق بدون مماطلة لكن لو قال له لا لم انت ما عندك علي اثبات
ولا شهود ولا بينة ولا انا بمعترف ان عند القاضي الا بشرط ان يصلح انا واياك تجدع تجدع عن بعض الدين ما اعترف لك الا بشرط انك تسقط عن بعض الدين
هذا صلح مشروط ولا يجوز.
لان فيه الزام الزام للخصم وهو ظلم ان الواجب انه يعترف بالحق وان يؤديه الى صاحبه الا اذا سمح صاحبه عن طيب نفس بدون الزام فلا بأس
هذا ملخص هذا الباب وله شروط يأتي بيانه.
نعم هذا الصلح مسألة بتراضيه اذا صار له حق على شخص فاسقطه كله فلا بأس له ان يسقطه او اسقط بعضه او وهب له بعضه جاز كل هذا لان هذا
حق له وتنازل عنه برضاه فلا بأس بذلك نعم ما لم يجعل وفاء الباقي شرقا في الهبة والافراء.
صح ذلك ما لم يكن ما لم يكن هذا شرطا في الابراء قال ما ما اسدد لك الا بشرط انك تسقط عنه
ما اسدد لك شيء من حقك الا بشرط انك تسقط عن فنقول هذا شرط باطل.
الواجب انك تسدد له بدون شرط وبدون تلكأ لانه حق وجب عليك هذا الشرط باطل
لانه اكل للمال بغير حق.
نعم ما لم يجعل الباقي شرقا في الهمة والابرة حقه الا بذلك.
نعم.
وذلك لان الانسان لا يمنعه من اسقاط حقه ولا من استيقاعه قال احمد
رحمه الله ولو جمع فيه شافع لم يأذن لان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه امراء جابر لو شفع شافع في الاسقاط بالتراضي فان الشافع له اجر الشافع له اجر
تدخل طرف ثالث آآ بينهما على ان المدين يسدد لكن يطلب من الدائن انه يسقط بعض الشيء تخفيفا عن المدين فيرضى بذلك فيكون لهذا الشافع اجر لانه اعان على على
اداء الحق لصاحبه والتخفيف عن المدين والنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ابن عبد الله بان يضعوا عنه بعض الدين لاجل ان يسدد لهم هذا من باب الصلح هذا من باب الشفاعة في الصلح
فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدل على جواز هذا الشيء انه يتدخل واحد يطلب من من صاحب الدين انه يضع بعض الشيء لاجل ان المدين يسدد له هذا الشيء يسهل عليه السداد
لا من باب الالزام وانما هو من باب العرظ فقط الشفاعة هنا طيبة وفيها اجر لا لان النبي صلى الله عليه وسلم اما لو كان قال ما اشفع الا الا بشرط انه مثلا
ما يشفع عند المدين انه يسدد لك الا بشرط انك تجدع عنه شرط انك تجدعنه فهذه الشفاعة باطلة هذي شفاعة سيئة لانها تعين على الظلم والعدوان لا تجوز الواجب ان من عليه حق ان يؤديه
ولا يتلكأ ولا يمتنع وليس له حق في اخذ بعض الحق الا باذن صاحبه ورضاه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرباء جابر فوضعوا عنه الشقر وكلم نعل ابن مالك فوضع
عن غريبه الشقر الشطر والنصف يعني الشطر النصف كلم غرماء جابر الجابر ابن عبدالله رضي الله عنه كان عليه ديون وكان معسرا فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يضعوا عنه الشطر يعني
النصف
وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه ان يظع من حقهم الشطر رضي الداين بذلك واسقط الشطر لا عن الزام من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قبول لشفاعته صلى الله عليه وسلم.
هذه وساطة في الخير.
نعم
يجوز للقاضي انه يعرض هذا الشيء يجوز للقاضي يعرض الصلح على الطرفين اذا تخاصموا يعرض عليهم الصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح على على خصيم الزبير ابن العوام في في السيل
الذي بينهما
عرض الصلح اولا في عرض القاضي الصلح فان ابيا ابى ابى ان يقبل الصلح فانه يحكم بما يقتضيه القواعد الشرعية ويلزم ويلزم بذلك نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
نعم
ولو قال للغريب ابرأتك من بعضه بشرط ان توفي ان توفي بقيته.
او على ان توفيني باقية لم لانه جعل ابراءه عوضا عن اغطائه فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض لو ان الدائن صاحب الدين
خضع صاحب الدين تضع للاسقاط لاجل التوصل الى بقية حقه لان المدين ابى ان يعطيه اياه او ما هو معطيه اياه الا باتعاب ومماطلات خصومات فصاحب الدين قال له اصالحك على بعظه تلافيا للتعب
فهذا الصلح باطل لانه ظلم.
لا يجوز لا يجوز من عليه الحق ان يمتنع من ادائه حتى يضطر صاحب الحق ان يسقط بعضه لان هذا من الظلم.
الواجب عليه ان ان يؤدي الحق كله
الا ما سمحت به نفس صاحبه واسقطه باختياره.
اما اذا اضطره الى ذلك يعني ماطل به وجحد امتنع من السداد من اجل ان يخضع صاحب الحق لاسقاط بعضه فهذا ظلم ولا يجوز ولو تصالحا على
ما نفذ هذا الصلح لانه باطل نعم ولا تصح من الصلح لان معنى صالح في هذه المئة بخمسين اي بئر وذلك غير جائز فيما ذكرناه.
وايضا فيهما ربا لانه صالحني عن المئة بخمسين
كانه باع المئة بخمسين ريال وهذا يعتبر من الربا هو مع كونه ظلم وهضم للحق هو ايضا بيبقى وذلك غير جالس لما ذكرناه ولانه بما نعم.
مسألة.
لما ذكرناه من انه مطل وظلم ولانه ربا
لانه باع مئة بخمسين نعم مسألة بعض المؤجل ليعجل له ما قيل هذه مسألة ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء ضع وتعجل واحد عليه دين مؤجل فقال للداين انا بسدد لك الان لكن تسقط عني بعض الدين
في مقابل التعجيل فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
الجمهور على انه لا يجوز هذا الجمهور على انه لا يجوز فكما انه لا يجوز اذا حل الدين انه يزوده بالاجل ويزود عليه في الدين يعني هذا ربا الجاهلية اذا حل الدين
زاده في الاجل وزاده في الدين.
هذا ربا الجاهلية ضع وتعجل عكس هذا عكس هذا تنازل عن الاجل واخفض من الدين هذاك ازيد في الاجل وازيد في الدين وهذا اخفض من الاجل واخفض
من الدين فاذا كان ذاك لا يجوز بالاجماع فهذا مثله فهذا مثله لانه بيع دراهم مؤجلة بدراهم حاله اقل منها مثلا الدين المؤجل مئة الف باقين عليه عشرة اشهر قال ابعطيك اياها الان لكن اعطيك
اياه تسع مئة الف
فاذا علم تجداري عشرة الاف اعطيك تسع مئة اعطيك تسعين الف اعطيك تسعين الف نقول هذا بيع مئة بعشاء بتسعين هذا لا يجوز مئة بتسعين فلا يجوز هذا قول الجمهور
وذهب بعض العلماء الى ان هذا جائز الى ان هذا جائز لانه تنازل عن بعض الحق في مقابل التنازل عن الاجل بمقابل التنازل عن الاجل الاجل حق للمدينة اليس كذلك
الاجل حق للمدين والدين حق لمن للداين فالمدين تنازل عن الاجل والدائن تنازل عن بعظ الدين.
هذا في مقابل هذا فلا ظلم في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يجلي بني النظير من اليهود
كان لهم ديون على الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا.
فدل هذا على الجواز وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم انها دعوة تعجل جائز
نعم او يضع له بعض المؤجل ليعجل له بابه ليعجل له الباقي.
يعني لو صالح عليه مؤجل لبعضه حال لا ان يصالح عن المهن المعجلة بخمسين حالة لانه ربا هذا قول الجمهور
لانه اذا باع الخمسين المئة باع المئة المؤجلة بخمسين حالة وهذا يبان فهو مثل ما لو زاده عند الاجل عند حلول الاجل زاده في في المدة وزاده في الدين لا فرق بينهما
وذاك محرم بالاجماع وهو ربا الجاهلية.
وهذا عكسه فلا يجوز والقول الثاني الذي سمعتم الجواز لانه ليس بيعا ليس بيعا للمئة بخمسين وانما هو تنازل تنازل عن بعظ الدين في مقابل التنازل عن الاجل
فليس هذا من باب البيع نعم نعم قال التاء هذه مسألة لمسألة ضعف وتعجل لا تجوز عند الجمع ها لاعب هو الذي يقول للمدينة مرحبا هذا هو كله واحد سواء اللي طلب هذه المدين او الداين
وكله ضاع متعجب.
نعم نعم نعام اسقاط بعظ الدين ضعوا يعني الى الدين وتعجلوا يعني تعجلوا الاجل ففيه اسقاط بعض الدين نعم فمثلا ولان بيع الحلول خير جائز.
نعم ويجوز اقتضاء الذهب على الولد والورد على الذهب اذا اخذها بسر يومها وتقابل في المجلس
يجوز اقتضاء الذهب عن الورق.
الورق الفضة المراد بالورق الفضة كما قال تعالى فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة يعني فضة نقود من الفضة اما الورق بالفتح ورق هذا معروف الورق الذي يكتب به
الورق بالكسر هذا الفضة فاذا كان له في ذمة شخص بين من الفضة له مئة ريال فظة وجاي يتقاضاه قال له انا ما عندي فظة الان ابعطيك عنها ذهب اصرفها لك ذهب
اعطيك عنها ذهب فلا بأس بذلك لا بأس بذلك لان هذا صرف يعتبر من الصرف والصرف جائز بيع النقد بالنقد جائز لكن بشرط بشرط التقابض في المجلس بشرط التقابض في المجلس
فيحظر الذهب ويسلمه في المجلس والمدين يكون استلم ما في ذمته يكون مستلما لما في ذمته حصل التقاضي اما لو قال ما يخالف انا اسدد لك ذهب لكن الان ما عندي شيء
تعاقدوا على انه يسدد له ذهب يجي له تلى النهار ولا بكرة.
يقول العقد هذا باطل لان لانكما تفرقتما قبل القول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بذلك بسعر يومها
لما ذكر ابن عمر ذكر ابن عمر انهم يبيعون الابل النقيع النقيع يبيعون الابل بالورق ثم يتقاضون عنها الذهب تقاضون عنها الذهب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك
اذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء والنقيع اسم موضع في المدينة.
النقيع بالنون اسم موضع في المدينة تباع فيه الابل سمي النقيع لانه تستنقع فيه السيول اما البقيع بالباء هذا المقبرة
التي عند المسجد النبوي هذي البقيع بالباب.
في فرق بين البقيع والنقيع.
نعم اذا افسد هذا يومها وتقارب في المجلس تقابل في المجلس صاحب الذهب يقبض الذهب في المجلس وصاحب الفضة
الفضة في ذمته فكأنه قبضها.
نعم وذلك انه اذا صالحه فهذا صرف عن اسماء يعني نقودا المراد بالاسماء النقود اذا صالحه عن نقود بنقود فهذا صرف يشترط التقابظ نعم هذا صمت يعتبر له شروط الصرف.
نعم.
من القبض في المجلس وسائر شروطه
نعم.
مسألة ومن كان له على غيره.
وكذلك العكس لو كان له على شخص ذهب لو كان له على شخص ذهب فقال المدين الذي في ذمته الذهب انا اعطيك عنها فظة
انا اعطيك عنها فضة سعر الجنيه كذا وكذا لا بأس بذلك.
بشرط التقابض في المجلس يعني يقبض صاحب صاحب الفضة الفضة والذي في ذمته الذهب كأنه قبضه لانه في ذمته
لا بأس بذلك في سعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم مسألة ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه
فصالحه على شيء جاز.
صله عن المجهول هذه مسألة الصلح عن المجهول انسان له حق على شخص لكنه هذا حق مجهول مثلا فيها اوراق ضايعة دين على شخص ضاعت الاوراق
والمدين ما يذكر قدر الدين ولا فيه شهود ولكن ثابت ان هالشخص فيه عنده شيء لفلان ثابت ان عنده شيء لفلان لكن ما يعرف مقداره يجوز الصلح عنه يجوز الصلح عن المجهول
صالحوا عنه بما يتراضيان عليه بما يتراضيان عليه ويحلل كل منهما صاحبه كل منهم يحلل الاخر شخص له دين على شخص ولا يدرى كمه وظايعة الوثائق وظايعة شهوده وش يعملون؟
الصلح
اما ان ان الدائن يسامحه نهائيا واما ان يتصالحا يدفع له المدين شيء من المال وتبرأ ذمة الجميع.
كل واحد يسامح الثاني ان كان فيه زيادة او نقص كل واحد يسامح الثاني
لانه ليس هناك طريق للابرة الا هذه الطريقة لا ها ايه ايه نعم ايه نعم لانه ربما يكون اللي اداه ذا اقل من الحق الواجب عليه.
او يكون اكثر ربما يكون اقل او اكثر فلابد من المسامحة
فصالحه على شيء جاز يعلمك انه في نفسك الصلح باطل اذا كان احد الطرفين يعلم يعلم انه كاذب في نفسه كاذب في نفسه فانما يأخذه باطل.
لانه اخذه وهو عالم انه غير صحيح
اما اذا كان كل منهم يجهل هذا الحق وتصالحا عنه فهذا هو الذي يجوز.
نعم تصريح الباطل في حقه وهذا هو نعم فهو ان يدعي على ارسال الهيئة في يده او بنيت في ذمته
لمعاملة هذا هو النوع الثاني وهو الصلح عن الانكار.
نعم فهو ان يدعي على انسان هيئة بيده او ليلة من مكة لمعاملة او جناية او اتمام او رسم او تفريق او
مهارة ونحو ذلك ايتها ويصالحه بماله لا يصح اذا كان المنكر معتقدا مثال الدعوة فيدفع اليه المال ابتداء بيمينه ودفعا للخصومة عن نفسه.
هذا هو الصلح والانكار ادعى على شخص
حقا له عليه والشخص ينكر هذا الشيء ينكر هذا الشيء فيحتاج الى مطالبة والى مرافعة قال بدل ما إنك كلفني بالذهاب الى القاضي يطلب مني يمين وبحلف ولا انا ادري ان ما لي ما لك علي شيء لكن
انت تبي تتعبن
وتبي تطلب منا اليمين عند القاضي وبحلف بدل من هذا اتفادى ادفع لك شيء من المال من اجل قطع هذه الخصومة هذا جائز ما لم يكن المدعي كاذبا اذا كان المدعي كاذبا فلا يجوز هذا
لكن اذا كان المدعي يعتقد صحة دعواه يعتقد صحة دعواه فله ان يقبل الصلح اما اذا كان يعلم انه كاذب في دعواه فلا يجوز له هذا نعم والمدعي يعتقد صحتها بهذا الشرط نعم يعتقد صحة الدعوة
مم.
واللسان كل واحد يبي يقلب له شخص من الكبار او من الناس اللي ما يحبونه النزاعات تروح معي للمحكمة ولا تسلم لي كذا وكذا صلح لو فتحنا هذا الباب ما
انفتحت باب شر لكن بشرط ان يكون المدعي صادقا في دعواه.
يعتقد صحة دعواه ما نفتح باب الحيل على الناس؟
نعم والمدعية تقف صحتها ويأخذه عوضا عن حقه ثابت له.
الذي يعتقد انه له يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد
انه لا نعم لانه صبح يصح مع الاجنبي.
فيصح بين خصمين الاقرار.
نعم.
ويكون بيئا من حق المستحيل لانه يأخذ المال عوضا عن حقه ويلزمه يكون الصلح عن انكار في حق المدعي
بيعا لانه عوض عن حقه الذي يعتقده فهو بيع فينا في حقه وهو ابراء في حق المدعى عليه لانه لا يعتقد عليه حق لكن يريد الابرة ابراء ذمته فقط.
نعم
لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يأخذ لأنه يأخذ المال الذي يعتقده.
نعم اذا قلنا انه بيع في حق المدعي فتترتب عليه احكام البيع اذا وجد فيه عيب له الرد
اذا كان شخصا يعني عقارا تدخله الشفعة لانه في حقه بيع يترتب عليه احكام البيع اما في حق الطرف الثاني المدعى عليه فليس بيعا وانما هو ابراء فقط نعم وان وجد به علما فله رده.
نعم.
ويكون ادراك بحق قوته.
نعم.
باعتقاده ان باعتقاده انه
لم يتجدد.
نعم باعتقادي وهو ابرام وهو يكون ابراء في حق ملكه.
نعم.
باعتقاده ان ملكه المنتهي المدعى به نعم.
نعم به شخصا لم تجد به الشفعة.
ولو وجد فيه عيبا لم يملك رده
ان من اشتراه بحريته فان كان احدهما يعلم تجد نفسه وما فان كان احدهما يعلم فبنفسه فالصدق باطل في الباطل.
يعني فيما بينه وبين الله.
الباطن يعني فيما بينه وبين الله.
الظاهر الصلح صحيح
لكن في الباطن فيما بينهم وبين الله تعتبر هذا حرام وما يأخذه حرام يأثم به نعم لانه منه وهو في ظاهر صحيح صحيح يعني من جهة المحكمة ومن جهة القاضي صحيح.
تنطبق عليه
مواصفات الصلح لكن في الباطن الكاذب منهما يكون حراما في حقه ما بينه وبين الله نعم.
الصحة والحق والقاضي يبني على الظاهر ليس له الا الظاهر نعم.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره اصطلحا عليه جائز
لان لان الحق لا يحدث عنهما.
هذه سبقت مسألة الصلح عن المجهول سبقت ناس ناس بينهم حقوق اندرست او مواريث اندرست او شركة اندرست ولا يعلمون قدر حق كل واحد منهم
هم شركاء لكن ما يعلمون حق كل واحد منهم فلهم ان يتصالحوا ويتقاسموا هذا الشيء بالاجتهاد ويسامح بعظهم بعظ نعم يسامح بعضهم بعض كما سبق لانه لا وصول الى الابرة الا بهذه الطريقة
نحن نعلم ان كنا شركاء لكن ما الان ما ندري وش نصيب كل واحد منا المواريث ذي بين هذه الاسرة لكن ما يدرى وش انصباؤهم فيها ضاعت المعالم وضاعت فلهم الصلح في هذا
نعم لان الحق لهما لا يخرج عنهما.
هم.
فاذا اتفقا عليه جاد كما لو اتفقا على ان يتباغى كما رأى يعني كل واحد يدري الثاني.
نعم.
يكفي اذا ظهرت البينة بعد الصلح يعاد الحكم
حتى لو حكم القاضي وتبين بعد ذلك حصل بينات بعد ذلك ينقض ينقضي الحكم الشرعي القظائي ينفظ الحكم القظائي نعم اذا كان ما يعلمه شيء كل واحد يحلل الثاني لانه ربما يكون اخذ ازيد من حقه
ربما يكون اخذ ازيد من حقه نعم نعم لكن هو اجتهادي اجتهادي واجتهاد وصلح بينهما ربما يكون بعضهم اخذ اكثر من حقه يظلم الاخر فلابد من التسامح بينه.
نعم لما بيمينك عند القاضي
نعم ايش على اخر على حسب رأي القاضي حسب رأي القاضي اذا رأى تعزيرا يعزيه.
نعم ها اسلوب هلأ هذا موجود الى الان موجود الى الان بعظه.
نعم لا ما هو بصلح لانه الزام لانهم يلزمون.
ايه
ايه لا اللي فيه الزام ما هو بصوت اما ان تدعو لا هذا ما يجوز هذا حكم الطاغوت لا ما يسمى صلحي يسمى طاغوت لان فيه الزام ظلم هذا ظلم لا يجوز
نعم ما يلزم الا القاضي الشرعي هو الذي يلزم اما الاعراف والعارفة وشيوخ القبائل وذا ما يلزمه ما لهم حق الالزام نعم وهناك شيخ وفقكم الله قال الولد رحمه الله
ليشرط صاحب اللي يشرط صاحب الدين الذي هو البائع الذي يشرط هو البائع صاحب الحق لان حقه في ذمة المشتري فيطلب الظمين او الرهن.
نعم العين الشيء الحاضر المال الحاضر هذي العين
المال الحاظر هذا يسمى عينا والدين هو المال الغايب عن مجلس العرب هذا الدين.
الدين هو الشيء الغائب عن مجلس عن مجلس العقد الذي هو يكون في الذمة يكون في الذمة هذا يسمى دين
ويسمى الذهب والفضة عينا ايضا يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب ولهذا يقولون ان العين من الالفاظ المشتركة في اللغة تطلق العين ويراد بها الجاسوس يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس
وتطلق العين ويراد بها الذهب او الفضة يقال فلان سرق عين فلان سرق عين فلان يعني هل سرق عينه اللي يشوفه؟
لا سرق يعني الذهب والفضة اللي عنده لان كلمة سرق
تدل على ان المراد مال اليس كذلك ويقال فلان فقأ عين فلان وش المراد بالعين هنا العين الباصرة اه العين الباصرة ويقال فلان غور عين فلان.
وش المراد بالعين هنا
عين الماء عين الماء النابعة ولهذا يذكرون مثال يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها وعلى عينه ففقؤوها وعلى عينه فسرقوها فسرها عليك كل واحدة بما يقابلها على عينه ففقهوها
المراد الباسط على عينه فغوروها
المراد العين النابعة عين الماء على عينه فسرقوها المراد بها الذهب او الفضة فهو من الالفاظ المشتركة نعم وفقكم الله هذا تقصير الصلح عن الاحرام في الاموال الى ابرار وهبة تقسيم صحيح
الابرة والهبة والمعاوضة بمعنى واحد الهبة والابرة بمعنى واحد اما المعارضة لا المعاوظة مقابلة مال بمال هذه المعاوظة المعوظة بيع يعني مقابلة مال بمال بمعنى البيع.
لان البيع مبادلة مال
بمال فالابرة والهبة والعطية والنحلة هل يجمعنا الواحد معناها التبرع اما اما المعاوظة فمعناها البيع مقابلة شيء بشيء.
نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد
اشهد ان محمدا رسول الله.
حي على الصلاة ان يعلم الله اكبر لا اله الا الله.
لا اله الا الله لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لا بد من او يجوز
لا يصلح بدون القاضي يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف لكن بشرط التراضي كما ذكرنا ما في الزام الذي يرفع الى القاضي هو اللي فيه الزام
لاحد الطرفين اما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي.
لكن بشرط العدل والانصاف لا نعم يشهد عليها يشهد على ان فلان صلح هو فلان وانتهى
النزاع بينهما من اجل ما ينكر احد بعدين نعم لانه عقد من العقود ها؟
اذا تراظيا بينهما اي نعم يعتبر بعد ذلك ملزما لو تصالحوا بالرظا وبعدين قال هونت نقول لا فات الان
هكذا ان يلزمك نعم انت انت رضيت بهذا عن اختيارك وعن طوعك ما يلزمك هذا الشيء.
نعم ولسان ما يمشي صلح بين الناس كل واحد يهون وتعود النزاعات بين الناس
نعم نعم ايه ورفع المدعي الى المحكمة.
نعم.
فهل حكم القاضي يعتبر سنة او حكم مستقل اخر حكم القاضي يعتبر الزاما يعتبر الزاما ما هو بصريح يعتبر الزام بموجب البينة
او بموجب النكول البينة من من المدعي او اليمين باليمين بالنكول من المدعى عليه.
كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر.
هذه قاعدة قضائية عظيمة
البينة على المدعي لو يعطى لو القوم بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الذي يصل الى القاضي يعتبر ملزما.
نعم من اجل الشخص اذا اخطأ ان اخطأ بالحق
يقولون عليها هذا من عوائد القبائل التي سأل عنها الاخ انه اذا حصل تعدي من بعض الاشخاص على بعض يلزمونه يلزمونه الذبايح ويلزمونه بمال ما هو بحتى للمجني عليه ما
لافراد الناس الحاضرين يعتبرون هذا من التعزير هذا حكم الطاغوت هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقد كتب فيه الشيخ سعيد ابن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب بحكم اعراف الجاهلية وبطلانها
والواجب اه التحاكم الى الشريعة والى المحاكم الشرعية وابطال هذه العوائد نعم ايش معنى الكمبيالات السندات المالية نعم سندات زي الشيكات كده الشيكات اسماء ما هي ما هي بمال الشيك ما
يعتبر مال يعتبر سند
يعتبر سندا على مال في البنك او في الشركة وفي المصرف جبر سند ما هو ما هو ما هو ورقة مالية؟
نعم مثل الصكوك ومثل اوراق العطيات اللي من الحكومة
صار لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة ما يجوز تبيع الورقة ذي والواحد راح ابيعه عليك وراح عطانا انت الدراهم الان ورح خذ اللي لي ببيت المال هذا ما يجوز ربا لانه بيع غائب
بناجز
لا يجوز.
ابيع عليك الشيك هذا الشيك هذا له رصيد في البنك تروح تاخذه هلا معي غايب بناجز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا منها غائبا بناجس لابد يكون الجميع في مجلس العدل لانه صرف
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول رجل لرجل اخر واشكالها او مؤجلة ثم بعها عليك بقيمة مقصدة وغيرها هذا كثر وقوعه الان يجون للراجحي ولا غيره يقولون انه ابي الارظ الفلانية
ولا السيارة اللي عند فلان
ثمن يروح الوسيط هذا ويشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الامر بالشراء او الواعد بالشراء وهذه هذا فتح باب لبيع ما ليس عندك والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
فلا يجوز هذا الا اذا كانت السلع في حوزة البائع.
اذا كانت السلعة في حوزة البيع اجاز له ان يبيعها بثمن حال او بثمن مؤجل اما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لانسان انه يتفاهم عليها
او يتفق عليها مع شخص اخر وهي بملك الناس وملك الاخرين ان هذا وسيلة الى بيع ما ليس عندك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع
ما ليس عندك فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط انهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجات من السيارات مستودعاتهم قبل ان يستقبلوا الزباين اما انهم يبيعون ويأشرون باملاك
الناس
وهي ما هي بايديهم هذا ما يجوز نعم نعم مو على نفسه اذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبعها على الليل الدائن اللي باعك اياها على غيره ها المعرظ ما قبظتها لازم تنقلها من المعرظ ما يتم القبظ
الا بنقلها من معرض البائع
الى معرظ المشتري او بيت المشتري او مكان المشتري.
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم فلا يجوز هذا لانها ما قبضت
ولكن ما قبضتها ما دامت في ملك في حوزة البايع انت ما قبضتها الى الان يلا اخرجها من من معرظ البايع واذا اخرجتها تصرف فيها الشيخ وفقه الله الايداع في البنوك الربوية على قسمين
قسم محرم بالاجماع وهو الايداع بالفائدة تودي عندهم مبالغ يستثمرونها يدفعون لك قسطا معينا كل شهر او كل سنة ما دامت هذه الاموال عندهم هذا ربا وحرام بالاجماع ما خالف فيه الا
حثالة من الكتاب اللي ما ما يؤبه بهم وينسوا علماء والا علماء المسلمين مجمعون على ان هذا ربا وانه حرام قديما وحديثا النوع الثاني الايداع للحفظ فقط بدون فائدة.
للحفظ عندك دراهم
تخاف عليها من السرقة او اه الظياع او التلف بالحريق او غير ذلك وليس هناك مكان امن سوى البنك تودعها فيه الحفظ هذا يقولون يجوز للظرورة من باب الظرورة انت لا تستثمره وانما تريد حفظه
فقط
ولو تركته تخاف عليه انه يتلف او يسرق فمن باب الظرورة لا بأس بذلك لان الضرورات لها حكم ولو ان الناس ابقوا الدراهم ببيوتهم او دكاكينهم حصل عليهم خطر وما يحصل قتل وسطو بلا
فهم يبعدونه الى اماكن اخرى مضبوطة من اجل الاطمئنان عليها هذا من باب الظرورة ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه يقول لانك اذا اودعت عندهم اعنتهم على استثمارها لهم
اعنتهم على الربا ولكن نقول وين يروحون الناس الان الناس الان ابتلوا بتظخم الاموال وين يدعونه؟
وين يتركونه؟
من باب الظرورة هذي يجوز لاجل الضرورة نعم نعم خلي في بيتك ملايين هذا خطر
او بدكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر نعم ولا اللي معافيه الله ولا عنده الا قريشات شوية هذا حملك خفيف امره سهل لكن المشكلة اللي عندهم هالملايين وهالمليارات نعم نعم اذا اسلم رجل على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم ارتد بعد موتك
فهل يقبل حديثه بعد ذلك نعم لان الصحيح انه ترجع له اعماله الطيبة التي عملها قبل الردة اذا تاب الى الله رجعت اليه اعماله التي كانت قبل الردة هذا هو الصحيح
لان الله تعالى اشترط في آآ المرتد ان يموت على الردة.
قال تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم الدنيا والاخرة فمفهوم الاية ان من لم يمت كافرا وتاب الى الله
انه لا تحبط اعماله وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم اذا تاب المشرك ما حبط عمله يرجع اليه نعم لان الشرك ردة ايظا الشرك ردة اذا كان موحدا ثم اشرف هذا ردة.
فاذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل
وهذا من باب الترغيب في التوبة.
نعم ها اهل الصحيح ما يعيد الحج اذا تاب ما يعيد الحج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل انه عليم افرضوا انه توضأ افرظوا انه توضأ
او اغتسل من الجنابة ثم حصل عليه ردة ناقض من نواقض الاسلام ثم تاب هل تقول لها اعد الوضوء؟
المذهب نعم يقولون يعود يعيد الوضوء لان الوضوء ينتقض بالردة لكن الصحيح انه اذا تاب يعود اليه وضوءه ولا يحتاج الى
توضأ ثاني لانه ما احدث ولا حصل نواقض اخرى.
نعم.
والردة زالت ولله الحمد بالتوبة.
نعم نعام مهو بلازم كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد انه امر كل من اسلم انه يغتسل امر بعضهم
امر بعضهم ولم يأمر جميعهم.
فدل على ان الاغتسال لمن اسلم او تاب من الردة لا ليس بواجب.
نعم القصاص القصاص لا يقام بين حر وعبد.
في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه
من السنة الا يقتل حر بعبد وهذا قول جمهور اهل العلم ما خالف فيه الا الحنفية الذين يرون انه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال والنفس للنفس وهذا قول الحنفية اما الجمهور فيقولون هذه مخصصة النفس بالنفس مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم
لا يقتل حر بعبد.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع طلاب العلم والسعي.
نعم.
بعض طلاب العلم في القرآن فضيلة هما الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم.
واما القراءات قراءات القرآن هذه امور فرعية
تخصصية كون الانسان يشتغل في امور تخصصية وهو ليس عنده مبادئ من العلوم الظرورية هذا غلط العلم فيه اولويات يبدأ بالاولويات الاساسات والقواعد العلمية والاصول ثم بعد ذلك يتخصص في
القراءات يتخصص في الحديث
بتخصص في الفقه يتخصص في الاصول بعد ما يكون عنده منهج علمي صحيح واصول بنى عليه ولهذا يقول العلماء من ضيع الاصول حرم الوصول من ضيع الاصول حرم الوصول يعني ما يصل الى شيء يضيع
فطلبة العلم اللي يروحون الان يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم هذا غلط كبير وهذا تعب بلا فائدة يعني واحد مبتدي ما يعرف شي الان ويروح يقرا بفتح الباري
ولا بصحيح البخاري؟
هذا غلط المفروض انه اخذ المبادئ اولا اخذ المبادئ في النحو المبادئ في الفقه مبادئ في اصول الفقه المبادئ في الحديث شيء فشيء هذا المنهج السليم للتعلم
الله تعالى يقول واتوا البيوت من ابوابها امور تؤتى من ابوابها ما هي بتؤتى من من ظهورها وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت
من ابوابها الذي يروح للتخصصات وهو ما عنده مبادئ هذا اتى الامور من ظهورها.
اتى البيوت من ظهورها يعني يجمز مع السطح ويترك الباب اللي ميسر وسهل ويروح يتسلق مع السطح ربما يطيح وينكسر ربما يموت
لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل نعم وهنا الشيخ وفقكم الله حتى يصير وحتى يصير رجل كل شيء هذا في الحديث ما هو قول الفقهاء هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ان وقت الظهر ينتهي بمصير الشيء مثله.
ثم يدخل وقت العصر يعني اذا صار ظل الجدار طول الجدار الجدار مترين وصار الظل ظله مترين تساوى الظل والجدار او الشخص وظله
فلان طوله مثلا مترين وصار غله مترين انتهى وقت الظهر.
عود حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقسى الظل ظل هذا العود فاذا تساويا دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر
ووقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه مثليه يعني اذا صار ظل الجدار طوله مرتين او ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري يدخل الوقت الضروري الى ان تغرب الشمس هذا
يسمى الوقت
الاضطراري يعني ما يشار اليه الا عند الضرورة نعم نعام ما يجوز انه يتعمد تأخيره للوقت الظروري حرام لكن لو شغله شاغل ولا شيء هذا معذور نعم بعد اثنين الزواج
هذه مسألة دقيقة من علم الحساب يعني لان الشمس اذا توسطت في السماء فانها يحصل فيه الزوال لان الشمس في وقت الشتاء تصير رائحة الجنوب في سر ظل من جهة الشمال
من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق جهة الشمال وبالصيف بالعكس تروح الشمس تميل عن الرؤوس الى جهة الشمال عندما تتوسط في السماء يصير لها الشاخص ظل من جهة الجنوب
هذا اللي يسمونه بيئ الزوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاخذ من شأن اما اذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما لا هي بجنوب ولا شمال ما صار فيه زوال
ما في ظل ابد نعم وتضحية الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاخذ بالذكر اللحية كما في القاموس هي الشعر النابت على الخدين والذقن الذي ينبت على الخدين هذا من اللحية لا يجوز اخذه
لا يجوز اخذه لانه من اللحية كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن فمعنى هذا ان ما ينبت على الخدين من وجه الرجل انه من اللحية من العوارض فلا يجوز اخذه
نعم وهناك الشيخ وفقكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يأتي الله فلا يحصيه.
السؤال هل هذه ليس عليه شيء لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة
لان النذر ما انعقد النذر في المعصية لا ينعقد لا ينعقد لانه نذر غير مشروع اذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد.
فما وجه ايجاب الكفارة عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ينجح بعشرين من البقرة
وخمسة في المئة واصبح المجنون ثلاثون هذا على حسب نيته ان كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة يزكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع تجارية اما اذا كان ناويها للقنية والدر
والنسل
فهذه ان كانت ترعى اكثر الحول من من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحوض لانها سائمة وان كان يعلفها اكثر الحول فليس فيها زكاة لانها غير سائمة.
الزكاة انما تجب في السائمة.
الذي تعلف اكثر الحول هذي غير سائلة.
ليس فيها زكاة.
اذا كان ينويها للبقاء والضر والنسب
كل ها نعم عندك ناس اذا كان بعظها سائمة وبعظها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا اللي كانت تبلغ النصاب بالزكى واذا كانت ها فمنها؟
اي نعم منها
واذا كانت ما تبلغ النصاب هي ما فيها سكات نعم هذه تجارة اذا نواها للتجارة ما صارت سائمة ما يمكن يا نواها للتجارة صارت سلع ما هي ما هي بسائية ولو كانت ترعى من البر.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هي من المتشابه بمعنى انها لا يظهر معناها من نفسها وانما يظهر معناها بالنظر الى ما بعدها من الايات من هذه الناحية تكون من المتشابه لان المتشابه
هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وانما يظهر معناه من رده الى غيره مثل المطلق يرد الى المقيد العام يرد الى الخاص الناس المنسوخ يرد الى الناس هذا المتشابه
والحروف المقطعة من هذا الباب يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى.
الف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى حروف مقطعة لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذي بينت المراد بها
وان المراد ان هذا القرآن مركب من هذه الحروف وامثالها ومع هذا اعجزكم عن النطق عن الاتيان بمثله.
اعجزكم عن الاتيان بمثله هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم انها
لا يعرف معناها الا اذا ردت الى ما بعدها والى السياق الذي وردت فيه طه طاء هاء هذا حرفين طاء وهاء لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى لكن اذا نظرت الى ما بعدها ما انزلنا عليك القرآن
لتشقى.
دل على ان المراد ان القرآن مركب من هذه الحروف مركب من هذه الحروف وامثالها وهكذا سين ميم تلك ايات الكتاب المبين سين ميم لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى لكن تلك اياته بينت المراد
وهكذا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
24 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الوكالة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الوكالة من العقود الارفاقية في الاسلام الوكالة وهي مصدر وكلاء وكالة بمعنى فوض بمعنى واعتمد
بامر من الامور على غيره بامر من الامور على غيره الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء بعض الامور او في قضاء كل الامور وهي تنقسم الى قسمين
تفويض من العبد الى ربه سبحانه وتعالى واعتماد من العبد على ربه في اموره وهذا من باب التعبد من باب التعبد لله سبحانه وتعالى الله وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله وكيل
عن عبده بمعنى انه مفوض اليه ومعتمد عليه قضاء امور العبد والنوع الثاني وكالة من مخلوق الى مخلوق بان يفوض المخلوق الى مخلوق اخر ان يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات
تقولوا وكلت وكلت فلانا بمعنى طوقته طلبت منه ان ينوب عني يعني وكلته انبته الهبته وفوضته ان ينوب عني في كذا وكذا وهي بهذا المعنى عقد ارفاق لانها من باب التعاون
على قضاء الحاجات كأن توكل من يشتري لك شيئا او من يبيع لك شيئا او من يستأجر لك او يؤجل محلك لاحد وغير ذلك فالوكالة بهذا المعنى جائزة بالكتاب والسنة
واجماع اهل العلم كتاب كما في قوله تعالى عن اصحاب الكهف فابعثوا احدكم لورقكم هذه الى المدينة هذا توكيل توكيل من اصحاب الكهف الى واحد منهم بان يشتري لهم طعاما
الى البلد قد ذكره الله في سياق الاقرار على ذلك وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل يبعث يبعث الوكلاء عنه في الولايات بالاقاليم ويبعث السعاة لقبظ اه لجباية الزكاة
وتفريقها ووكل صلى الله عليه وسلم عروها البارقي ان يشتري له اضحية وكله ان يشتري له اضحية ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة وكل عليا اجلسه مكانه
ليؤدي ما عنده من الودايع الى اصحابها الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة في السنة واجمع اهل العلم في الجملة على جواز وكالة والحاجة داعية اليها لان الانسان يعجز عن مباشرة
بعض الامور اما لغيبته عناء واما لعدم معرفته في بعض الامور او لانه يترفع عن بعض التصرفات ويوكل من ينوب عنه في ذلك كولي الامر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الاشياء التي
ولي الامر يترفع عن مباشرتها وغير ذلك من الامور هذا في حق الموكل وفي حق الوكيل هي اعانة لاخيه و احسان الى الى اخيه بان ينوب عنه قضاء بعض حوائجه
فيها تعاون على على البر والتقوى ولذلك جازت الوكالة في الشريعة المطهرة الا ان لها شروطا يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب نعم
مسألة وهي جائزة لكل ما هذا هذا احد الشروط في كل ما تجوز النيابة فيه الوكالة ليست جائزة في كل شيء وانما تجوز فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والتأجير
وعقد النكاح وغير ذلك ما تدخله النيابة وذلك في الحج من العبادات يوكل الانسان ان يحج عنه اذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه لانه تدخله النار خلاف الصلاة مثلا الصلاة
لا تدخلها النيابة ولا يوكل من يصلي عنه صيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه لان هذه اعمال بدنية الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة.
اما الاعمال المالية تذكرها النيابة ولو كانت من العبادات مثل دفع الزكاة
يوكل واحد يدفع الزكاة من مالك يحصيه يخرج زكاته ويوزعها على الفقراء وان كان هذا عبادة الا انها مالية تدخلها النيابة ومن شروط صحة الوكالة ان تكون فيما تدخله النيابة
اما ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه نعم اذا كان ممن يستحق ذلك الشرط الثاني ان يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه فيشترط في الموكل
ان ان يوكل فيما يجوز له فعله اما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة كان يوكل من يأخذ له من مال فلان او يسرق له من مال فلان
هذا لا تجوز الوكالة فيه لانه اصله لا يجوز فعله من الموكل تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز ايضا من الوكيل يعني شروط من شروط صحة الوكالة ان يكون التصرف
الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا.
فان كان مما يحرم شرعا هل يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل في نعم للشراء والبيع والنكاح من ادلة الوكالة جواز الوكالة تماما الكتاب والسنة
واجماع الامة في الجملة في الجملة يعني لا في كل المسائل بل بجملة الوكالة هذا مجمع عليه.
اما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف.
هل هل تصح فيها الوكالة او لا
نعم تجوز في العقود وفي الفسوخ تجوز في العقود البيع والشراء والنكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي ان يتزوج له ام حبيبة لا لما كانت في بلاد الحبشة
وكل النجاشي ان ينوب عنه في عقد النكاح تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد في عقد النكاح هو النجاشي وكذلك في الفسوخ يجوز ان يوكل من يطلق عنه
يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة ان تطلق نفسها او غير او واحد اجنبي لان هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز ان يوكل فيه
وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق ان يوكل من فليعتق عبده ولذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وارادوا ان يشتري به شاب قال الله سبحانه وتعالى الذي يعني الادلة جواز
الوكالة في السنة
ان النبي صلى الله عليه وسلم وكى عروة البارقية ان يشتري له اضحية واعطاه درهما فذهب عروة واشترى بالدرهم اضحيتين ثم باع واحدة بدرهم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك فهذا دليل على الوكالة في البيع والشراء نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا من ادلة القرآن وان كان في في من قبلنا
الا ان شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا بتقريره فانه شرع لنا شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فانه يكون شرعا لنا نعم والله جل وعلا ذكره في سياق التقريب
فيكون شرعا لنا.
نعم قال تعالى فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما اوصوه بان يشتري الجيد ان يشتري الجيد فلينظر ايها ازكى يعني اطيب طعاما.
نعم قال الله سبحانه واعطوه الورق اعطوه الفضة
ابعثوا احدكم بورقكم يعني بهذا النقد من الفضة نعم قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.
الشاهد في قوله والعاملين عليها والعاملين عليها وهم الجبات والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من اصحاب الاموال
ويوزعونها على الفقراء والمستحقين.
فالايمان يوكل من يقوم بهذا العمل نعم تجاوز العمل عليها.
نعم.
فقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد الخروج الى احد
فقال وهذا ايضا من ادلة للوكالة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت وكيلي بخيبر وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم اوله عليه بمبلغ من من الاوسق فان طلب منك اية يعني دليلا على
الوكالة
فظع يدك على ترقوته هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له العلامة اذا وضع يده على ترقبتك فهذا دليل على انني وكلته.
من جاءك ووضع يده
ادعى انني وكلته ثم وضع يده على فهذا دليل على صدقه لان هذه هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل.
لا لا يدري عنه احد نعم فاذا فاذا عمله الوكيل
دل على صدقه لان الرسول لم يخبر بهذا احدا والوكيل لم يخبر بهذا احدا نعم والرؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن الحبيبة او النجاشي يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو
بن امية
ظلمني يعني تزوج له ام حبيبة ام حبيبة بنت اه ابي سفيان من اخت معاوية اخت معاوية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في ارض الحبشة
ومات هناك نصرانيا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من امهات المؤمنين والوكيل هو احد الصحابة عمرو بن امية او النجاشي والنجاشي لا يعد من الصحابة يعد من التابعين لانه لم يرى
النبي صلى الله عليه وسلم
وانما امن به ولم يره.
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وكل ابا رافع ان ينوب عنه في العقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين تاجر وتجوز المكانة بشرط ان تكون فيما يذكره النيابة والبيع والشراء
والنكاح بما سبق
هذا سبق هذا الشرط وكان انما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات نعم تجوز في البيع والشراء ها نعم.
والنكاح لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه
نعم.
يجوز الوكالة كأن يقول ارهن ما لي هذا.
ارهن ما لي هذا بدين فلان يعمد واحد يرهن دين ماله بدين فلان نعم والحوامل نعم.
يوكل واحد يحول يحول عنه
اصحاب الحقوق ناس يبون منه حقوق يقول من جاك يطلبني بحق فحوله على على ديوني التي عند الاخرين نعم والحوادث والضمان والجلالة.
نعم.
والشهية والمدينة هذي امثلة والا كل التصرفات الجائزة
التي يجوز للانسان ان يباشرها بنفسه يجوز له ان يوكل فيها كل المعاملات التي يجوز للانسان ان يباشرها بنفسه يجوز ان يوكل فيها نعم وهذه مجرد امثلة نعم تجوز في في
في البيع وفي الشراء وفي وفي الاجورات وفي غير ذلك نعم والمقاربة نعم والوطن والصدقة والكسب والاكرام لانها كلها تذكرها النياب.
نعم.
وهي في معنى البيت في الحاجة الى التوكيل الى التوكيل فيها
فيدخل فيها حكمه ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا ويشتغل ان يكون الوكيل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه.
لان من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصل مسألة هي سبب سبق في اول الباب ان ان تكون الوكالة
فيما تدخله النيابة.
نعم اما الاشياء التي لا تدخلها النيابة انما هي مطلوبة من الشخص بنفسه العبادات البدنية فلا يجب ان يوكل فيها نعم مسألة وهي عقل جاهز تطلب لمن في كل واحد منهما الوكالة
من العقود الجائزة ما معنى الجائزة؟
العقود تنقسم الى قسمين عقد لازم عقل لازم او عقد جائز.
الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون اذن الاخر هذا هو الجائز العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين او احدهما
فسخه بدون اذن الاخر اما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لاحدهما مسخه بدون اذن الاخر.
هذا هو اللازم كالبيع لبيع عقد لازم الاجارة عقد لازم وهكذا لكن الوكالة عقد جائز يجوز للموكل ان يفسخ الوكالة
ولو لم يرظى الوكيل ويجوز للوكيل انه يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الموكل لانه عقد تبرع عقد غير لازم يجوز لكل منهما فسخها متى شاء فهي من العقود الجائزة نعم
كل واحد منهما اذا مات الموكل بطلت الوكالة لانها انما تجوز في حالة حياة الموكل.
فاذا مات بطلت الوكالة فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل وكذلك اذا مات الوكيل اذا مات الوكيل بطلت وكالته فلا يجوز لاحد ورثته ان يقول انا اقوم مقام
مورثين تمضي الوكالة تستمر ولا الوكالة تبطل بموت احد الطرفين فلا يخلفه فيها احد ولا تورث نعم كل واحد منهما وجنوده لزوال عقله ايضا تبطل بزوال عقل احدهما.
اذا زال عقل الموكل او زال عقل الوكيل بطلت
لانها تعتمد على العقل وغير العاقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله نعم والحديث على هذه المسافة اذا حجر عليه لسفه الموكل حجر عليه لسفه كما سبق او الوكيل حجر عليه بسفه
تبطل الوكالة لانه يمنع من التصرف المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف في ماله كالصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله هذا ممنوع من التصرف في نفسه فاذا كان قد وكل قبل الحجر عليه
فانها تبطل الوكالة
نعم لانه نعم.
تبطل الوكالة ايضا بفسق كل واحد منهما لان قلنا ان كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرظى الاخر لانها عقد جائب فاذا فسخ احدهما بطلت الوكالة
فلا يجوز التصرف بعد الفاصل لو ان الوكيل اشتغل بالوكالة بعد فسخ الموكل لم لم يصح تصرفه لانه بغير اجازة وكذلك لو ان لو ان الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة
يعني انا فسخت الوكالة لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه لانه اذا صرف بغير وكالة فلا يجوز اذا فالوكالة تبطل بموت احد الطرفين هذا واحد.
الثاني تبطل بزوال عقلية
احد الطرفين الاثنين ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفه اذا حجر على احدهما لسفه فانها تبطل الوكالة اربعة تبطلوا الوكالة بالفسخ بفسخ احد الطرفين نعم الملاك كل واحد منهم الطعام نعم
والجهاد والمسابقة لذلك هذي تسمى عقول العقود الجائزة الوكالة هذي واحد وهي التي معنا والشركة اثنان او اكثر عقدوا شركة البيع والشراء وطلب الكسب ثم اراد احدهما ان يفسخ له له الحق في
الفسخ ولو لم يرضى الاخر لانها عقد جائز
لاحد الشركاء انه يفسخ ولو لم يرظى الاخر لان الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما.
اتفقنا على نشترك هذا صحيح ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الاخر
لان الشركة عقد جائز انا في الشركة في الجعالة يقول واحد من من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا يعلم ويقول من من رد علي مالي الغايب او العبد الابق او
قال الجمل الشارد من من اتى به ورده علي فله مئة ريال له مئة ريال هذا صحيح لكن له ان يفسخ ويتراجع لان الجعالة عقد جائز ليست لازمة بل الجاعل انه يفسخ
قال تعالى ولمن جاء به قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير هذي جعالة ولمن جاء به لان المعقود معه غير معين.
من جاء به غير معين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني ضامن
هذه جعالة نعم فلو ان الجاعل فسخ بعد ما قال هالكلام تراجع له ذلك ولا يلزمه الطرف الثاني.
نعم الشريعة والمساقاة والمساقاة مساقاة هي ان يكون للانسان شجر نخل ولا اعناب والا اشجار تثمر
فيعقد مع واحد انه يسقيها ويقوم باصلاحها بجزء من الثمرة يقول امسكك النخل بالسلس او بالربع الفلاح يقوم بالعمل وياخذ وياخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله.
تسمى مساقات وهي عقل جائز على المذهب
ولكن الصحيح انها عقد لازم ليست من العقود الجاهلية.
الصحيح انها من العقود اللازمة والذين قالوا انها من العقود الجائزة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل
قال نقركم فيها ما شئنا نقركم فيها ما شئنا هذا دليل على ان عقد جائز نعم شهاد المساقات والمزارعة يدفع ارض يدفع ارض لمن يزرعها بجزء من الغلة يقول ازرع هالارض ازرع جليبي
ازرع جليبي او مزرعتي وتدفع لي العشر او الخمس يكون الخمس لصاحب الارض والباقي للمزارع هذا عقد مزارعة وهذا ماشين عليه الناس وهو جائز من العقود الجائزة يعني لا يلزم
الطرفين بل لكل واحد منهم الفسخ متى شاء ولا يلزمه الاخر نعم هذا معنى العقد الجائز.
هم والمسابقة المسابقة يتفقون على انهم يتسابقون او يسابقون على هالخيول او بالرماية من فاز فله كذا وكذا
او يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية مسألة في الفقه ولا في التوحيد اللي يحله ويجاوب جواب صحيح له كذا وكذا هذي مسابقة له ان يتنازل قبل العمل وقبل ان يعملوا شيء له
انه يتنازل يقول هونت
تفسخ المسابقة نعم او او من سبق من سبقت فرسه ووصلت الى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا ثم تنازل قبل البدايات العمل يجوز له هذا لان المسابقة عقد
اكون جائز نعم مسألة وليس الذي وكيل ان يفعل ما تناوله الابل لفظا او ظرفا الوكيل يتصرف بحسب ما ما فوضه اليه الموكل.
ولا يزيد عليه ما يزيد عليه فاذا
وابتله في بيع سلعة وكله في بيع سلعة فله بيعها لكن ليس له ان يقبض الثمن لان الموكل لم يفوضه في هذا ولانه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن من لا ياتمنه على قبض الثمن
فقبض السمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع نعم قال بع هالسلعة ولم يقل واقبض ثمنها فلو قبضه كان متصرفا فيما لا فيما لم يوكل فيه الوكالة تتحدد باذن الموكل
ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه لو وكله على انه يتولى شؤون اولاده يتولى شؤون اولاده من بعده من بعد وفاته فانه يقوم عليهم بالانفاق والتربية لكن ليس له ان يزوج البنات
لانه لم يفوظ اليه هذا حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على اولادي الذكور والاناث وتزويج الاناث من البنات اي نعم يزوجه من ناسب لها الزواج لان الوكالة تتناول هذا اما اذا وكلهم فقط في
الرعاية
فانها لا تتناول التزويج وهكذا نعم لان الانسان ممنوع من التصوف في حق غيره الا الا باذني تصرف في حق غيره بدون اذنه هل يعتبر من الفضول تبرمنا الفظول فلا يجوز الا باذن الموكل
لو مثلا جيت وبعت سيارة زميلك وهو ما وكلك هذا البيع غير صحيح لانك لم توكل في هذا تصرفك هذا تصرف فضولي فلا يجوز الا اذا اذن الموكل اذا اذن الموكل
جاهزة هذي بدون اذنه ما يجوز نعم التصرف فيه يجب اختصاص تصرفه وانا ربا كذيب الثوب بعشاء وزيادة.
اما من جنس العشرة كبيده باحدى عشر وما زال عليها او من غير
لو قال له مثلا بع بع ثوبي هذا وسكت فله ان يبيعه بما يساوي قليلا كان او كثيرا لانه لم يحدد له الثمن فيبيعه بما يساويه في السوق قليلا كان او كثيرا
اما اذا قال بعه بعشرة لم يجوز له ان يبيعه بتسعة او بثمانية انه لم يوكله في هذا لكن ان جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه ما يبيعه فيها يعني لم يفوظه في ذلك
اما بيعه بزيادة هذا يعتبر من تصرف الفضولي اذا اجازه الموكل فلا بأس وان لم يجزه فله الحق في الامتناع.
نعم لان زيادة تنفعه ولا تتركه.
لان الزيادة تنفعه ولا تضره.
ولان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي
في شراء اضحية فاشترى اضحيتين واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لان الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فانه يظر بالموكل.
نعم وكل نعم مسألة وليس لي وكيل توكيل غيره
الوكيل لا يوكل غيره وانما يباشر العمل بنفسه الا في امور للوكيل ان يوكل في امور او مسائل محصورة المسألة الاولى ان يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا او وكل من يقوم مقامك
يعني اذن له في التوكيل فله ان يوكل.
للوكيل ان يوكل المسألة الثانية اذا كان مثل اذا كان اذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل
فله ان يوكل فيه لان العرف يقتضي هذا مثلا قال للامير بع سيارتي معروف ان الامير ما هو بنازل الا للسوق يبيع بسيارته لكن معناه ان هو يعمد واحد يبيعها
فلو وكل من يبيعها صح هذا لان العرف جار في ان مثل هالشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه وكونه وكله معناه انه فوظ اليه ان يوكل غيره لانه عارف ان هذا عند الوكالة عارف ان هالشخص ما هو بقايم
بهذا العمل هو بنفسه
توكيله اياه تفويض في ان يوكل غيره المسألة الثالثة اذا عجز الوكيل اذا كان الوكيل عجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه فله ان يوكل من يقوم مقامه فيه لان العجز عذر
نعم لا يكون من ثلاثة احوال احدهما ان ينال المؤكد عن التوكل فلا يجوز له فلا يجوز له ذلك رواية واحدة.
ايه اذا قال لا توكل هذا ما في اشكال.
نعم
لان ما نهانا عنه باذنه فلم يجد له فما لم يوكله الثاني اذن له بالتوفيق فيجوز له بمرض واحدة لانه عقد اذن له فيه.
اذا اذا قال له افعل هذا الشيء او وكل من يقوم به اعطاه الاذن بالتوكيل
فهذا لا خلاف انه يجوز لانه يتناوله الاذن فالموكل اذن له ان يتصرف فيه بنفسه او بوكيله هذا لا خلاف في جواز ان للوكيل ان يوكل غيره.
نعم الثالث يعني لم ينهه ولم ولم يجز له لم ينهه عن التوكيل ولم يجوز له التوكيل سكت
قال افعل هذا وسكت هذا محل البحث.
نعم احدهما ان يكون العمل مما يرتفع الوجين عن مثله فالاعمال الدنيئة بالحق اشراف الناس في العالم الاعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة اذا وكلهم فهذا دليل على انه يريد انهم
يوكلون من يعمل هذا العمل.
لانه عارف
هم ما يقومون بالشيء هذا العرف يقتضي هذا فللوكيل ان يوكل في مثل هذا.
ظربنا لكم المثل لو وكل واحد من اشراف الناس يبيع له سيارة ولا يشتري له بصل
معروف ان الشخص الكبير هذا ما هو بنازل الا السوق يشري بصل قال له اشر لي عشرة اكياس بصل فهذا دليل على انه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء
وما اشبه ذلك من الامور التي ليس من عادة الموكأ الوكيل ليس من عادة الوكيل ان يباشرها بنفسه.
فاذا وكل فيها فله الحق في ان يوكل غيره نعم فانه يجوز له التوكيل فيها لانها اذا كانت مما لا يفعله الوفي بنفسه هذا فانصرفا منهم الا ما بربه الا
نعم.
الا انه لا يخدم الوكيل على مر جميعه.
المسألة الثانية اذا عجز الوكيل اذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله ان يوكل لان الموكل يوم يوكله على العمل الكثير او العمل الذي لا يمكن للوكيل ان يقوم به وحده
هذا يعطي انه اجاز له ان يوكل غيره لانه معلوم عنده عند الوكالة ان الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه بكثرته او لمشقته لا العرف يقتضي الجواز.
نعم فانه يجوز له التوحيد به ايضا لما ذكرنا
ان يكون مما لا يرتفع عنه ويلجمه عمله بنفسه فليس له ان يوكل فيه لانه لم يأذن له بالتوحيد ولا تظلمه ابنك اما اذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل
ومثله لا يترفع عنه فليس له ان يوكل غيره للقيام به لان الاذن ليس حاصلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا ايضا نعم كانه لم يأذن له في التوحيد ولا يضرناه.
مثل لو قلت لزميلك اشتر لي كتاب المغني
قلت لزميلك اشتر لي يا فلان كتاب المغني في حدود مئة ريال مثلا ما يجوز لك انت انك توكل واحد ثاني تقول رح اشري الموني لفلان ابن فلان بكذا وكذا
لانك لان هذا لا يجوز يعني خارج نطاق الوكالة هذا خارج نطاق الوكالة ولانه بما يمكنه النهوض به لم يكن له ابي والدي عليه ولان الوكالة امانة الوكالة امانة لا يجوز ان يوليها غيره
لانه هذا الغير قد لا يؤتمن نعم وعنهم له ان يوكل فيه بهذا التوقيت بنفسه والجمال وكله بما لا يتولى مثله بنفسه لكن الرواية الاولى هي المذهب وهي هي التي تقتضيها الوكالة
نعم الشراء من نفسه ولا الا باذنه اذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل ان يشتري من نفسه الوكيل عنده هذا الشيء وكل بشراء سيارة والوكيل عنده سيارات ما يجوز له انه
يشتري للموكل من سياراته هو لانه متهم بهذا لانهم اتهموا في هذا او قال بعها السيارة ثم قال الوكيل انا بحاجة سيارة ابشتريها ابشتريها من نفسي لاني وكيلا عن صاحبها ببيعها
فانا اشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة ولا هذا غلط ولا يجوز لان لان هذا محل فهمة وهو معمدك على انك تشتري من غيرك او تبيع من غيرك ما عملت على انك تشتري من نفسك
اولا هذا ما تتناوله الوكالة وثانيا ان هذا محل تهمة وكذلك لا يجوز انه يشتري ممن لا تقبل شهادته له يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة ابيه ما يجوز هذا لانه متهم في حق هؤلاء
معهم
انحابي معهم اذا وكلت على بيع سيارة ما تبيعه على ابنك ولا على ابيك ولا على زوجك لانك متهم في هذا انك تتساهل معهم نعم ولا البيع لها الا بإذن
الا باذن اذا اذن له انه يشتري من نفسه ويبيع على نفسه جاز نعم لان الموقف في العمل ان يعقده مع غيره.
فحمل التوكيل عليه ولانه يلحقه تهمة ولن اتى المرضان فلم يلد كما ينهاه عنه
نعم واحد المجتهدين التهمة على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه او يشتري من نفسه لكن بشرط ان يزيد على ما في السوق ان يزيد على ما في السوء
يحرج عليها واذا انتهت بالصوم يزيد علشان تنتهي التهمة ولكن مع هذا الرواية الاولى اصح وارجح للبعد عن التهمة ولانه خارج عن الوكالة.
الوكالة تقتضي انك تبيع وتشري مع الغير مهو مع نفسك
نعم وانما يصح بشرط ان يزيد عنا منه باذن الله او يوكل ويكون فيكون هو احد المشركين هذه التهمة التهمة حاصلة مهما كان التهمة حاصلة مهما كان يبي يقول نعم انت
انت حرجت عليها لكنك تحرجت عليها شوي ما ما حرجت عليها وعرضته يومين ثلاثة يعني ما ما كملت الحراج التهمة تبي تحصل مهما كان فلذلك الصحيح انه ما يبيع ولا يشري من نفسه الا بالاذن
نعم قال القاضي ويحتمل الا يجتاز ذلك.
لانه قد امتثل امره ان اذا اذن له بذلك فقد عمل التوحيد.
اذا اذن له ان يبيع ويشتري من نفسه لا بأس كما هو
القول الرواية الاولى.
نعم مسألة وعن اشتراط الانسان هذي مسألة الفظول اذا اشترى لانسان ما لم يوكله في شرائه فانه يجوز بالاجازة اذا اجاز المشترى له ذلك جاز بدليل فعل عروة البارقي فان الرسول صلى الله عليه
وسلم لم يأذن له
في شراء الشاة الثانية ولم يأذن له ايضا في بيعها ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك اقره فدل على ان تصرف الفضول يصح بالاجازة يصح باجازة الموكل
او باجازة من اشتريت له اما اذا لم يجزها فانها تلزم فانها تلزم الفضولي ولا تلزم من اشتريت له ومن العلماء من يرى ان تصرف الفضولي لا يصح مطلقا حتى ولو اجازه
من اشتري له او بيع له لانه لم يوكل فيه لانه لم يوكل فيه فلم يصح نعم وان اشترى للاسلام ما لم يأذن له فتصرف الفضولي الحاصل الخلاف فيه على ثلاثة اقوال.
القول الاول انه لا يصح مطلقا لعدم الوكالة
الشرط الثاني انه يصح مطلقا اذا اجازه اذا اجازه الطرف المشترى له او او الذي بيع عليه اذا اجازه الطرف المعقود له.
يصح بالاجازة لفعل عروة واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم
القول الثالث انه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له نعم لا ينصح في حق المشترى له انما لنصطلح في ذمة نفسه فتحصيل شيء له موقوف على اجازته ورضاه
فان اجازه كان له ورضاته اشتراه لانه الزم به نعم ها تمام انه يصح ويكون يصح ويكون للطرف المباشر لا للطرف المباشر له شريت لغيرك يصح ويكون يلزمك انت ما يلزم المشترى له لانه لم يوكلك
نعم فالبيع صحيح لكن في حقك انت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك نعم الوكيل امين الوكيل اذا وكلته في شراء شيء او في بيع شيء تلف في يده
من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه لانك قد ائتمنته يوم متوكله قال ائتمنته فاذا تلف شيء في يده او في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل
فانه لا ضمان عليه كلتيه يبيع السيارة وتلفت احترقت او سرقت من محل من محل الوكيل بغير تفريط منه وحفظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء القدر وتلفت او سرقت
لا ضمان على الوكيل لانه امين مثل الوديع تماما مثل الوديع تماما اما اذا فرط فانه يضمن او هو تعدى فيها هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة
نعم لانه مودع نعم اذا اذا قلنا ان ان الوكيل امين فان القول قوله اذا ادعى انه رد الشيء الى صاحبه الوكيل يقول ابد ما رديت عليه شيء والموكل يقول لا رديت عليه عطه
رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديتوا عليه يقبل قول الوكيل لانه امين لانه امين اذا لم يأتي الموكل ببينة فان الوكيل يقبل قوله لانه امين.
او ادعى التلف قال والله السيارة او المال اللي وكلتنا على بيعه
او اللي وكلت انا اشتريه وشريته لكن يختلف تلف من بين مالي وفي بيتي سرق او احترق فان الوكيل امين يقبل قوله الا اذا قام الموكل بينة على انه مفرط او متعد فيه فانه يضمن اذا قامت البينة
على تفريطه
او على تساهله او تعديه فانه يضمن.
ما لم تكن بينة فلا شيء عليه لانه امين هذا معنى قوله في رده وفي تلفه وفي مم ولا فيه قال ما هو اتفقوا على انه تلف المال
الموكل نقول نعم تلف المال لكن انت مفرط او انت متعدي انت السبب في تلفي والوكيل يقول ابدا انا ما تعديت ولا فرطت فالقول قول الوكيل لانه امين في هذا
نعم مثلا ولن تردد بغير بينة وانكره قريب ومنه كان المؤكد لو قال سدد ديني سدد الدين اللي علي الوكالة في التسديد صحيحة لكنه سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بانه قبظ حقه
والدائن انكر ابدا الوكيل ما سدد لي قلنا للوكيل وين البينة؟
وين الوثيقة على انك سددت؟
قال ما اخذت شيء انا واثق منه يقول انت المفرط اذا عليك الظمان عليك الظمان
لانك ما وكلت انك تسدد بدون اخذ وثيقة وبدون عمل احتياط فانت مفرط في هذا فيلزمه الظمان نعم لان المؤذن نعم.
مسألة الا ان يكون القضاء لا الامين ما يطلب منه ما يطلب منه يمين
الامين ما يطلب منه اليمين.
نعم من كان القول قوله فانه يقبل بلا يمين.
نعم.
هذي قاعدة نعم لو قال صحيح انا قضيت الدين ولما اخذ آآ اثبات لكن انت حاضر يوم آآ اسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة
قال نعم انا حاضر الا اجل خلاص ما دمت انك حاضر انت المفرط ورا ما قلت خذ وثيقة فانت يا صاحب انت يا الموكل انت المفرط ما هو بالوكيل لانك حاضر وسكت
لا يلزم الوكيل شيء لان التفريط صار منك انت اي نعم نعم نعم هذا اي نعم اذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة هذا اللي فيها الظمان
اما اذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وانكر الغريم انكر القبض فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل.
نعم لانه انما اذن له في قضاء مبري مبرئ والقضاء بدون اشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبرئ
فلا فيلزمه الضمان لانه مفرط نعم ونحن رحمه الله لا يملك الا ان يكون امره بالاشكال على هذه الروايات الرواية الثانية على لان الوكيل امين الوكيل امين فيقبل قوله ولو لم يشهد
ولو لم يوثق السداد لانه امين قد ائتمنه الموكل فالموكل هو المفرط لماذا لم يقل اذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة هو المفرط فلا ضمان على الوكيل هذا وجه الرواية الثانية
لكن الرواية الاولى ارجع لان اصل الاذن في الابرة ان يكون ابراء تاما هذا هو اصل الاذن في الابرة او التوكيل بالابرة اما الابرة بغير وثيقة هذا يكون ابراء ناقصا.
هو لم يأذن به
نعم الاصل نعم يا شيخ ما يرجع الى حكم الاشهاد يقال بان الاشهاد واجب غير القاعدة ايش يقول اللي يقول ان الاشهاد واجب يقول ان هذا غير مبردة ما اشاء.
على البيع ما هو بالاشهادة انا
الاشهاد على البيع هو اللي ما هو بواجب قال لا لا نحن نقيس على يدنا نعم كما لان البيع يكثر تعاطيه البيع يكثر تعاطيه فلو طلبنا الاشهاد على كل بيع شق هذا على الناس
لان البيع الانسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن عشر مرات عشرين مرة كل وحدة كل مرة نبي نطلب عليه شهود هذا صعب فلذلك صار الاشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة
اله بقية العقود فلعدم تكررها صار الاشهاد فيها لا يشق.
فلذلك وجب الاشهاد نعم نقول يا شيخ ان الدين هذا اذا كان اذا كان اي بيع الدين ايه الدين غير غير عقد البيع عقد البيع يكثر تكرره في شق الاشهاد على كل
على كل بيع بخلاف الابرة وقضاء الدين هذا من من التصرفات القليلة فلا يشق الاشهاد عليها واذا وجدت المشقة وجد التيسير نعم كما نعم مسألة ويجوز التوحيد بجهد وبغيره لانه تصرف لغيره لا
يلزمه
فجاز سبق لنا العقود الانفاق لا يجوز اخذ العوظ عليها لان المقصود منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى طلب الاجر بالتعاون الا الوكالة فيجوز اخذ العوظ عليه.
يجوز للوكيل انه ياخذ عوظ على وكالته
لان هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل يبذل عمل وروحة وجية فيجوز انه ياخذ على الوكالة عوضا كما هو الواقع الان يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس يأخذون على هذا معاوظات وهذا عمل
جائز
لانهم لو لم يؤذن لهم في اخذ العوظ تعطل هذا المرفق ولان الوكالة تتطلب اعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب واياب وقد يكون اسفار نفقات فاخذ العوظ عليها لا بأس به نعم
فاذا قال منحوا بعشرة فما زاده لك صح هذه المسألة فيجوز ان يرفع الصوت.
الجوع الجعل معناه العوض.
الجعل العوظ والاجرة نعم يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره يعني وبغير عوض تبرع ما يخالف
نعم لانه تصرف بغيره لا يلزم اجازات لانه تصرف لغيره لا يلزمه اما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجوز اخذ الجعل عليه انه واجب عليه اما هذا فهو تبرع تصرفا عن الغير من باب التبرع
لا من باب الوجوب فيجوز اخذ العوظ عليه
ولان الوكالة كما ذكرنا تحتاج احيانا او كثيرا الى عمل والى ذهاب واياب نفقات نعم تردى الابق والابق هو العبد الذي شرك.
الابق هو العبد الذي شرد عن سيديه قال لواحد
اطلبوه ولك كذا وكذا فكونه يروح ويطلب الابق يحظره هذي وكالة واخذ عليها عوظا له ذلك او من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا يجوز هذا لان هذا يحتاج الى عمل وتعب.
نعم
ولمن جاء به حملوا بعير وانا به زعيم هذا دليل على يسمى هذا من باب الجعالة وكان بجعل يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة.
نعم فاذا قال ومن العوظ الذي يأخذه ما اذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك
يجوزا يجوز يقول ادعوه ولك خمس تريل اعطيك اياهن مقطوعة يعني يعني يعطيها اجار مقطوع يجوز ويجوز انه يعطيه من الثمن يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك.
فاذا باعوا باحدعش او خمسطعش
فله الزيادة نعم وله وله زيادة جاء ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأس نعم يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يصح ان يوكل الشخص غيره بما يجوز ويصح في مطالبه الشرعية
ولكن النظام يمنع منك مثل توكيل الحج والمستأذن انه لا اله ايه الشخص وقد ذكره اذا منع ولي الامر من توكيل الاجنبي البلد نظرا لضبط النظام او لضبط الامن فان طاعة ولي الامر واجبة
طاعة ولي الامر واجبة لانه ينظر في مصلحة المسلمين فاذا قال لا يوكل احد من المواطنين لا يوكل واحد من غير اهل المملكة لا يوكل ناس من الاجانب لانه حصل اشياء اخلال بالنظام او حصل الناس
ان هربوا باموال الناس وحصل جرائم
فلاجل تلافي هذه الامور لا يوكل السعودي لا يوكل اجنبي فانها تلزم طاعة ولي الامر في هذا لانها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام ولا في الجرائم الله تعالى يقول واطيعوا الله واطيعوا
الرسول واولي الامر منه
فاذا امر ولي الامر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل انهم تلزم طاعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مدة زمنية محدودة او تستمر الى ان يموت احدكما حول زوجه فيه
الوكالة تبقى الى العزل او الى موت احد الطرفين الى العزل او الى موت احد الطرفين تستمر الا اذا كانت محددة فانها تنتهي بانتهاء الحد كما لو وكله شهرا او سنة
او اسبوعا فان الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها فاذا لم تجدد فانها تبطل في نهاية المدة اما اذا كانت الوكالة مطلقة فانها تبقى الى الموت او الى عزل اه احد الطرفين
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب يملك الابن والممات في الحديث اهلا وسهلا ان يجعل له حسنه وكيلا عن اثمه بدون من الابل لا ما يجوز للاب انه يتوكل على الابن الا باذنه
لكن يباح للاب يباح له ان يأخذ من مال الابن ما لا يظره ولا يحتاجه.
اباحة اما انه يبيع املاكه او يزوج بناته او يعقد له زواج بدون اذنه هذا لا يجوز
نعم ليس من صلاحيات الابهل الا اذا كان الابن ليس عنده عقلية ابن ما عنده عقلية صغير مثلا صغير ما بلغ سن التكليف او كان معتوها او مجنونا او ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون
فلوالده ان يتصرف عنه ويقوم مقامه وان لم يكن له والد فان الحاكم الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه اما ما دام انه عاقل وكبير وحسن التصرف
فليس لاحد ان يتوكل عنه لا والده ولا غير والده لانه جائز التصرف نعم وانما يباح للاب انه يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن.
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
لانه طرف من حديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه ويقول ان ابي يجتاح مالي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في صحة ومكان ان تكون في المحكمة الشرعية قلنا ما دام انه يجوز للاب انه ياخذ من مال ولده فاذا اخذ شيئا وتملكه فانه يتصرف به.
اما ما دام لم يأخذه وانما هو على ملك الابن
اليس له ان يتوكل به او ان يتصرف فيه وهو في ملك الابن انما يتصرف فيه اذا اخذه لنفسه وملكه لنفسه اما هل هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من
المحكمة الشرعية الاصل انها تثبت الاصل اذا اذا مثلا وكل واحدا وهو توفرت شروط الوكالة في الطرفين انها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية نعم.
احسن الله اليك يا شيخ
ها الاعتراف اذا اعترف كل منهما او وجدت وثيقة مكتوبة او شهود يشهدون على ان فلان وكل فلان العدول يشهدون على ان فلانا وكل فلان فيذهبون الى المحكمة وتصحح هذا
المحكمة ما هي بتمنع من هذا ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه ما هي بتبطل الوكالات نعم على ايش هذا من البينة نعم يضع يده اذا ضع يدك على ترقوته هذا دليل عنه
انه اذا وجدت البينة لزمت الوكالة نعم لا ما ترد اذا اعترف بها اذا اعترف بهم ابدا اذا ادعت انه موكله ولا معه ولا معه وثيقة ولا معه بينة ما ترد.
ما في شك
يعني واحد يدعي ان فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل ما يقبل قوله انه وكيل لفلان نعم الا هو يدخل فيه الاب وغيره نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله
الاشهاد عند التوحيد شاهدين لابد من اثبات الوكالة بشاهدين او بكتابة واعتراف او بصدور صك من كتابة العدل لابد من اثبات الوكالة لانه عقد من العقود فلا تثبت الا ببينة
نعم والا لو ترك الامر صار كل يدعي انه وكيلا عن فلان وكل واحد ايه ما يخالف تروح للمحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر وكلت فلان وتروح له الوكالة ما يخالف
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما يشترط انه يكون الوكيل حاضر يجوز توكل واحد غايب نعم فضيلة الشيخ ذكرت حفظكم الله بتصرف الخضوع ثلاثة اقوال وهو الطرف المباشر القول الاول لا يصح مطلقا لا لا
المعمول له ولا للفظول.
يكون العقد باطلا من اصله لا يصح لاحد الطرفين اما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي تقام بالفظولية نعم الله نعم المذهب انه متى عزل الوكيل بطلت الوكالة علم
الوكيل او لم يعلم فتصرفه بعد العدل لا يصح هذا هو المذهب والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة انه العزل لا يلزم الا بعد العلم الا العزل لا يلزم الا بعد العلم
ولو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح لانه معتمدا على الاصل نعم وهذا هو الصحيح الصحيح ان ان العزم لا يلزم الا بالعلم وان تصرف الوكيل
قبل العلم بالعزل انه تصرف صحيح لانه مبني على اصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله باع شخص وسيارة وشخص اخر بغير اذن.
ولكن لما علم صاحب السيارة قضيت
في هذه المسألة؟
الراجح في الصحة الراجح في الصحة انه اذا علم واجاز انه يصح البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق؟
والدليل حديث عروة البارقي الرسول صلى الله عليه وسلم علم واجاز
دعا لعروة دل هذا على انه اذا اجاز المتصرف له انه يصح التصرف.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين المياه؟
وهل النيابة تدخل بموت معلوم النيابة هي الوكالة النيابة والوكالة بمعنى واحد لا فرق بينهم
النيابة في التصرف يعني النيابة في التصرف هذي وكالة ولا يخرج شيء عن هذا كل النيابة في التصرف فهي وكالة حتى الامام اذا غاب عن المسجد وكل واحد يصلي بالناس هذي وكالة
هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة ايضا كذلك القاضي اذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفره هذه هذه وكالة ونيابة في ان واحد فالوكالة هي النيابة لا فرق
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثلاثة ريالات هل هذا جائز ما هو بجائزة قال لك بعه بعشرة ما قال اكتب تبرع لي وعطن ثلاثة اريل من عندي ما هو بجائز
نعم قال لك بعه بعشرة ان جابت عشر ولا خلها تقعد اما انك تبيعها بسبع وتبرع من عندك بثلاثة وما ادلك بهذا ولا يبي منك ما يبيك تبرع له هذا تصرف غير جائز.
نعم
ها والعقل غير صحيح لانه ما وافق الوكالة لانه تصرف بغير اذن الموكل وما ادلك الا بعشرة انت بعتها بسبعة هذا ما اذلك فيه نعم ما يصح العقد ولا ما يضمن البادية ما صار شيء
ما صار شي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان العقد هو في حق مباشر الذي هو القلوب.
نعم.
اذا كان العقد هو هو بدعة الذي هو الحضور عقدا جديدا
لا لا يعقد عقدا جديدا.
العقد الاول على العقد الاول ويكون التصرف له هو دون المتصرف له نعم يبنون على العقد الاول ها ايه لا لا يكفي العقد الاول نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الناس وغيرهم بشرفهم رضي الله عنهم فليس من الافضل ان يصحح من وقته وغيره بشرفه.
وهل يجب نصحه بالتولي
لا ابدا هذا جايز جايز انه يقوم بالعمل هو ويجوز يوكل من يقوم عنه وليس هذا من الكبر ليس هذا من الكبر اللي يلزمه يروح يشري اغراظه من السوق ولا يصير متكبر مهوب صحيح
نعم لا يلزمه بل بل ان بل ان القاضي وامثال القاضي يقولون ما ما يجوز له يروح يشري من السوق لان الناس اذا شافوه يحابونه او يهابونه ولا يستقصون معه في البيع وايضا هذا يحط من مرتبة
القاضي عند الناس
فلا يباشر هذا الشيء بنفسه فليوكل انه ينبغي يترفع عن هذه الامور اولا لعدم لتجنب التهمة ان الناس يحابون معه وربما يكون هذا من باب الرشوة وثانيا انه منصب القاضي ينبغي انه يكون محترما
ما يكون مبتدلا بين الناس
ولا يهابون القاضي ولا يصير للقضاء هيبة نعم ليس هذا من الكبر وانما هو من باب من باب توطير المناصب هذي واحترام المناصب احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع
لا تمتهن ولا تكن متبذلة مع الناس نعم لانهم اذا تساءلوا في شأن القاضي تساهلوا فيه ربما يتجرأون عليه ربما ان الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيف معه
ما اشبه ذلك فينبغي ان هؤلاء يترفعون عن هذه الامور وهم من باب الكبر وانما هو من باب المحافظة على الاعمال التي انيطت بهم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الخير الذي يتسابق عليها الان
يجوز المسابقة عليها
انها غير معدة للجهاد او الاعدادية نعم يجوز التسابق عليها لان الشأن فيها انها للجهاد سواء نواها الناس للجهاد او لم ينوها هي الشأن بها انها للجهاد والفروسية هذه امر
محمود في الاسلام تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الاسلام لانه لو احتيج اليه فيما بعد وجد اما اذا ترك اعرض الناس عنه انقرض وفقد الناس هذه الميزة فبقى هذا الشيء
فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين اليه اليوم.
ربما يحتاجون اليه في وقت اخر فيكون موجودا ومعدا والناس عارفينه هذا المقصود فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم ولا على الرماية
ولا على الذي جاء به الحديث لسبق الا في نصل هذي الرماية او خف هذا على الابل او حافر هذا على الخيل نعم هذا في كل زمان وفي كل مكان
الى ان تقوم الساعة لان فيه قوة للمسلمين ولو كانوا مستغنيين عنه في بعض الاوقات فلا يؤمن ان يحتاجوا اليه في وقت اخر فيكونون على ذكر منه وعلى معرفة منه ولم ينقرض
نعم من حجر عليه لفلس ها اي نعم اذا حجر عليه فلست تصح وكالته لانه جائز التصرف وانما منع من التصرف في ماله فقط ولم يمنع من التصرف للناس بل ربما يكون في هذا مصلحة وانه يكتسب
توكل على الناس ليكتسب نعم لا يتصرف للناس هو هو نفسه يحترف الوكالة من اجل يكتسب ولا هو محجور عليه يكتسب لنا يبيع للناس ويشري للناس ها لا ما له يوكل هو ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا
بوكيله.
لكن له انه يتوكل على الناس
هذا المطلوب توكل على الناس.
نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
25 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الشركة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه وبعد بعض الشركات شركة باللغة معناها الاجتماع معناها الاجتماع في الشيء ومعناها في الفقه شركة اجتماع في استحقاق او في تصرف اجتماع في استحقاق او اجتماع في تصرف
الاجتماع في الاستحقاق يسمونه شركة الاملاك كان يشتري كتنان فاكثر بملكية دار او او بستان او ارض او سيارة او مصنع او غير ذلك هذي تسمى شركة املاك لان لان
الجميع يملكون هذا الشيء وليس لفرد واحد منه قوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
يعني الاخوة للام وان يستحقون الثلث وهذه شركة املاك واما النوع الثاني وهو الاجتماع
في التصرف فهذا يسمونه شركة العقود شركة العقود بان يشترك جماعة اثنان فاكثر في عقد من العقود كأن يشترك بنوع من انواع الشركة الاتي بيانها.
شركة المضاربة شركة الوجوه شركة
المفاوضة وهكذا هذي شركة العقود ومنها ما يسمى الان بالشركة الشركات المساهمة شركات المساهمة يعني من شركات العقود بان يشترك اثنان فاكثر في ان يبيعوا ويشتروا وان يكتسبوا وهكذا شركة
العقود والشركة بنوعيها شركة الاملاك تركت العقود جائزة بالكتاب وبالسنة وباجماع اهل العلم اما الدليل من الكتاب وفي قوله تعالى وان الخلطاء وان الخلطاء ليفضي بعضهم على بعض خلطاء
للشركاء
خلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم يعني يتعدى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما فهذه الاية دليل على جواز الشركة من القرآن ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم
يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما.
والمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون مع الشريكين الصادقين بان يوفقهما بان يوفقهما ويرزقهما
فهو معهم باعانته وحفظه لهما بسبب الصدق فهذه معية خاصة وهناك معية عامة كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم
هذه معية عامة لجميع الخلق
معنى انه يحصي عليهم اعمالهم ويحاسبهم عليها المؤمن والكاذب معية عامة لا تختص بالمؤمنين وهي معية احاطة ومراقبة ومحاسبة وجزى واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة
وذلك لان الانسان قليل بنفسه فاذا تعاونوا مع اخوانه ومع بني جنسه في في القيام لا ينفعهم تعاونوا وسهل عليهم هذا الشيء الشركة فيها فوائد للناس ولو منعت لتعطل جانب كبير من
معاملات الناس لان هناك اعمالا لا يقوم بها الواحد او الاثنين وانما تحتاج الى الى جماعة والى شركا تحتاج الى اموال يحتاج الى خبرات تحتاج تحتاج الى اوقات الا يقوم بها الا شركة من من
الناس
لذلك اباح الله سبحانه وتعالى هذا النوع لانه من مصالح العباد نعم الشركة يعني الشركة في الفقه على اربعة شركة العقود شركة العقود شركة الاملاك لم يتعرض لها المصنف انما اخذ شركة العقود
وهي التي تنقسم الى اربعة اصناف نعم واجعل شركة العنان شركة العنان العنان وهي العنان هي بالعنان شركة العنان لان العنان معناها السحاب الاعمال معناها السحاب بالفتح.
اما العنان فمعناها
الاصل فصل الدابة رسل الفرس او غيرها هذا العنان كما جاء في الحديث اخذا بعنان فرسه شركة العلال معناها ان يجتمع اثنان يجتمع اثنان في العمل وفي المال يشتركان في عملهما وفي مالهما
سميت عنان لتساويهما تساويهما في ذلك كل منهما يدفع قسطا من المال وكل منهما يؤدي عملا في هذه الشركة يبيعون ويشترون يقاولون يستثمرون يشتغلون كلهم سميت عنانا من من المساواة
لان كل واحد منهما يتساوى مع الاخر في ماله وفي عمله نعم شركة العناية هذا ويشتركا بمالهما وبدنهم يعني في العمل كل منهما يعمل في هذه الشركة وكل منهما له رأس مال فيها
نعم وما جاء من الربح يكون بينهما على ما يشترطان على ما يشترطان ان يقول لك الربع وانا لي الباقي او يقول لي لك النصف وليالنصف على ما يشترطان لان قد يكون واحد منهما احذق في العمل
واكثر عمل
ويحتاج الى زيادة في الحصة والاخر يكون عمله قليل ويحتاج الى او يستحق شيئا قليلا من الربح فهو على كل حال على ما شرطه الربح على ما شرطاه نعم فان لم يشترط
فان الربح يكون بينهما بالسوية نعم كل واحد منهما والوكالة في نصيب شديد كل منهما يصح تصرفه في الشركة بحكم الملك في نصيبه فيها وبحكم الوكالة في نصيب الاخر كل منهما وكيل عن الاخر
في نصيبه نعم وهي جائزة بالاجماع ذكره ابن منذر شريفة جائزة بالاجماع.
اجماع اهل العلم بل بالكتاب والسنة وبالاجماع ذكره الامام ابن المنذر في اه كتابه الذي ذكر فيه اجماعات العلماء
نعم وانما وان يختلف في بعض حقوقها نعم وسمي شركة العنان لانهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسي بداية فرسهما متساويات السير فان عمادهما يكونان سواء كالفارسين اذا استويا في السير
على فرسهما
فان اعلان كل من الفرسين يتساويان سميت الشركة بهذا لان الشريكين متساويان في العمل وفي المال كل منهما دفع مالا وكل منهما يقدم عملا في الشريفة وصار مثل الفارسين المتساويين في السير
نعم الا بشقين ان يكون وصف الله دراهم او بشرطين الشرط الاول ان يكون رأس المال الذي يقدم في الشركة من النقود من النقود دراهم او الدنانير يعني الذهب من الذهب او الفضة
او يقوم مقامهما من النقود الورقية معروفة الان فلا يجوز لو كان واحد منهم قدم نقودا والاخر قدم عروضا واحد قدم دراهم وواحد قدم سيارات او قدم اه قماش قماشا
او قدم اه طعاما او تمرا ما يصلح هذا لازم يكون كل منهما يقدم نقودا يكون رأس الماء رأس مال الشركة من النقود لانهما لو اختلفا فيما بعد وجب الرجوع الى
الى رأس المال واذا كان رأس المال من غير النقود لم يكن معلوما ده كان رأس المال من من العروض لم يكن معلوما اما اذا كان رأس المال من النقود صار معلوما يمكن الرجوع اليه عند الاختلاف
وعند الحساب نعم فلو قال ابقدم انا انا ما عندي دراهم لكن ابى اقدم هالسيارة او بقدم هالطعام او هالتمر قلنا لا ما يصح هذا لكن بع السيارة او بيع الطعام وقدم الثمن
نعم ونحن الذهب والفضة اسماني البياعات هم نعم نعم مسألة ولا يصح بالعروق وهو ظاهر المنهج لا يصح ان يكون رأس المال من العروض كما ذكرنا.
نعم.
لان هذه الشركة لا تخلو الا ان تقع على الاعيان او قيمتها او
ولا يريد وقوعه على الاعيان لانها برأس ما ولا مثل لها ويرجع اليه العلة الجهالة العلة الجهالة لان العروض تجهل قيمتها فلا يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف والمحاسبة.
نعم ما يكفي تقدير القيمة
لا يكفي نعم لازم لازم تكون من النقود نعم وقد تزيد قيمة جنس احدهما دون الاخر ويستوعب بذلك جميع العلم وقميع قد يكون احد العروض اثمن من الاخر واغلى من الاخر فلا ممن النقود فهي تتساوى
اذا قدم كل منهما نقودا انها تكون متساوية لا اختلاف فيها خلاف العروض فانها تتفاوت فلذلك ما يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف.
نعم وقد تزيد قيمة رؤوس احدهما دون الاخر
سيستمر بذلك الجميع الطبي وتنقص قيمته وتنقص قيمته فيؤدي الى انتشار اخر في سبيله نعمة لانها معدومة حال العقد الاثمان يعني قيم هذه العروض حال العقد معدومة والمعدوم لا يمكن الرجوع اليه
لا ولا بامكانها ولانها تصير عند من يبدو.
ولانها تسير عندنا شركة معلقة على الشرق وهو بيع الاعيان ولا يجوز ان تكون واقعة على قيمتها لان القيمة ايضا محققة نعم.
القيمة قد تزيد باحدهما قبل بيعه
فيساعده الاخر في ثمن العمل التي هي ملكه على كل حال العلة الجامعة هي الجهالة.
نعم وعلما يجوز وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال وذلك هو ان مقصود الشركة انما ان يملك كل واحد منهما للاخر
ويمكن تصرفهما هذه الرواية الثانية التي تقدر عند العقد قيمة كل منهما ويسجل اذا هذا له كذا من رأس المال ولينه له كذا اعتمادا على القيمة المقدرة لكن التقدير يختلف
والتقدير ليس حقيقيا وانما هو اجتهادي اجتهادي فلا يسار اليه نعم والدليل هو ان محصول الشركة كل واحد منهما نصف مال اخر وليس بتصرفهما وهذا موجود في العروض وصحت الشريكة فيها
الشرط الثاني ان يشترطان في كل واحد منهما جزءا من البنك والاشعاع المعلومة الشرط الثاني من شروط صحة الشركة ان يشترط لكل منهما جزءا من الرث يبين ما ما لكل منهم
بان يقال كل واحد لها النصف مثلا او كل واحد واحد اللغة الربع واحد له ثلاثة ارباع من الربح لان احدهما قد يكون اكثر عمل من الاخر واحسن خبرة من الاخر
فيزاد نصيبه من الربح لا بأس بذلك المهم ان يكون نصيبه من الربح معروفا مشروطا عند العقد بالا يكون هناك نزاع عند النهاية ويكون هذا النصيب مشاعا مشاعا بان يقال الربع الخمس السدس مشاع
قل او كذب لك النصف لك الربع لك الخمس.
قل الربح او كثر يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص هذا هو العدل اما ان يقول لك من الربح بك من الربح مثلا
خمس مئة ريال او الف ريال مقطوعة من الربح هذا لا يجوز لان الربح قد لا يصل الى هذا الحد المقطوع وقد يزيد كثيرا فيستأثر به الطرف الاخر وهذا ما له الا هالمقطوع
ويحصل النزاع اما اذا قيل الربع الخمس العشر مشاع فهذا هو العدل لانه يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص ربعه سواء قل او كذا نصفه خمسه قل او كثر هذا هو العدل
ولا يحسن النزاع في هذا اما اذا قال لك مئة ريال لك الف ريال لك خمس مئة ريال فهذا فيه مخاطرة لانه قد لا يأتي هذا هذا المبلغ يستوعب كل الربح يبقى الثاني ما له شيء
او يكون الربح كثيرا وهذا ما يخدم منه الا هالمقدار والباقي ياخذه الثاني يحصل في ذلك شيء من يحصل في ذلك شيء من الندم والغبن على الطرف الذي لم يأخذ الا قليلا
فلذلك منع كون النصيب من الربح مقدارا معينا نعم مقطوعا نعم لا ما له علاقة بالربا هذا ما فيه ربا ما فيه تبادل علشان يصير ما فيه بدر شي بدل شيب نعم
وانما فيه جهالة وغرر نعم ولا قيادة في ذلك في المبارك المحور نعم.
قال بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من اجزاء يعني مشاعا جزءا من الجهل مشاع نعم المضارع
من الثمرة والمسارعة مالك والضرب التاني الوجوه وهو عن شركة الوجوه شركة الوجوه وش معنى شركة الوجوه معناها ما معهم دراهم كل واحد ما منهم ما معهم دراهم لكن قالوا نشتغل يقدمون عمل فقط
بدون راس مال
قالوا نشترك وناخذ مقاولات من الناس واعمال من الناس وما حصل يكون بيننا تكون بيننا على ما يشترطان تقبلون الاعمال من الناس بزممهما ووجوههما يعني كفالتهما وما حصل من الربح يكون بينهما
على ما يشتري طام
هذه شريكة الوجوه لانها ليس فيها مال وانما فيها تقبل وتحمل للاعمال من الناس هذه شركات الوجوه هذه صحيحة لا بأس لكن بشرط ان يبين نصيب كل منهما من الربح الذي يحصل كما سبق
نعم نعم الوجوه ما فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها شيء ما فيها الا عمل بس اشتراك في عمل شراك في عمل فقط مالك والدرج الثاني وهو ان يختلفان فيما يفتريان بالجاهلية
بجاههما يعني بذمتهما يشترون من الناس سلع ويبيعونها يتقبلون اعمال ويعملونها للناس بما او او صناعة او غير ذلك يتقبلون اعمال من الناس باجورات معينة وبعد ذلك يتقاسمون الحاصل من هذه
الاعمال
هذا جائز ايضا لانه من التعاون على الخير وعلى الاكتساب انا وهو المشتركان فيما يشتريان بجانبهما وثقة بهما مم كل واحد منهما وكيل ام الاخر؟
وكفيل عليه ايضا.
نعم لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه
نعم حسب ما يشترطون نعم والموطعة على الارض فيه الوضيعة يعني الخسارة الخسارة على قدر ملكيهما اللي له الربع يتحمل ربع الخسارة واللي له النصف تحمل نصف الخسارة لو حصل خسارة
نعم كما وصف الله تعالى فهو وليه على ما ترضاه وهو بيعمل نعم على وهما في جميع تصرفاتهما نعم وما يجب لهما وعليهما باقرائهما وحكومتهما بمنزلة نعم يعني ما يحصل من الربح
يكون بينهما على ما شرطا وما يلزمهما من التبعة ومن الغرامة ومن حقوق الناس يكون عليهما ايضا يتحملانه جميعا ما يكون على واحد كن عليهما جميعا نعم والفرض الثالث المبارك
الضرب الثالث شركة المضاربة المضاربة ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر يعني مجتمعة من مال وعمل العمل من شخص والمال من شخص اخر كأن تدفع دراهم لمن يتاجر بها
بجزء من ربحها ادفع له الف ريال او اقل او اكثر على ان يبيع ويشتري بها وله جزء من ربحها.
الخمس العشر النصف الثلثان على حسب الشرط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على
على شروطهم هذه المضاربة نعم سميت مضاربة سميت مضاربة من الضرب في الارض وهو السفر لان التاجر في الغالب يسافر قال تعالى واخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله ان
يتاجرون
تجار يسافروا قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ضربتم يعني سافرتم سميت المضاربة من هذا الباب بان لان التاجر يحتاج الى السفر والظرب في الارض.
طلبا للرزق
لا وهو العمل من شخص والمال من شخص اخر نعم.
والرف بينهما الربح بينهما على ما شرطا فاذا بين نصيب واحد فالباقي يكون للاخر اذا قال للعامل لك الخمس فمعناه ان اربعة الاقماس الباقية لصاحب المال
او العكس اذا قال لصاحب المال لك خمس الربح.
فمعناه ان اربعة الاخماس الباقية تكون للعامل فاذا بين نصيب واحد فان الباقي كل الاخر منهما نعم ولا يصح كما سبق
ان يقول لك من الربح ها المبلغ المعين والباقي لي لك مئة ريال خمسين الف لان هذا مجهول لانه قد قد لا يحصل هذا المبلغ وقد يحصل اكثر منه فيحصل بذلك
الغرر والجهالة اما اذا اذا جعل مشاعا صار يزيد مع الزيادة وينخفظ مع مع الخسارة وقد لا يحصل شيء فلا يكون فلا يكون للعامل شيء اذا ما حصل ربح يصير عمل العامل يذهب عليه
ويرجع رأس المال الى صاحبه لانه ملكه لانه ملكه نعم ويسمى مباركة ويسمى مباركة وقرابة يسمى مضاربة هذا معروف عرفناه لكن قرابة قرار بالفتح اراد معناها المضاربة القرار هو المضاربة عندهم
لماذا سمي قرارا؟
لانه لما اعطاه المال كانه قرظ كانه قرظ شقا من ماله ودفعه للمضارب قرض يعني قطع تقول قرظت الثوب يعني قطعته فهو قطع جزءا من ماله واعطاه لهذا العامل يتاجر به
هذا معنى تسميتها قرارا نعم وينعقد بنفضهما ينعقد آآ هذا النوع من الشركة بلفظهما بان يتلفظ ويقول ادفع لك المال على ان تضارب به ولك من الربح كذا فيقول قبلت
فيقول قبلت الايجاب يكون من صاحب المال والقبول يكون من العامل هذا باللفظ نعم وينعقد نعم فكل ما يؤدي معنى الايجاب والقبول كما لو دفع اليه المال واخذه بدون ان يتلفظ احد منهما
فهذا يكفي المعاطات هذي تسمى المعاطاة كما تكفي في البيع تكفي ايضا في الشركة مثلا واحد فاتح المجال للناس يقول اللي عنده مال اللي عنده مال يبينا ضارب به يجي.
يجي واحد ويدفع له خمس مئة ريال خمسة الاف بدون انه يتكلم
فهذا يكفي دفعه له يكفي عن عن الكلام وعن النطق يعني هذا الشيء المعلوم او الكتابة مثلا كتبوا العقد ووقعوا عليه ولم يتلفظوا الكتابة تكفي عن النطق نعم لان الارض المعنى فجاد بما دل عليه
الوكالة.
جاز بكل ما دل عليه من لفظ او كتابة او معاطاة
لان الاصل في المعاملات الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة وليس هناك تحديد في الفاظ المعاملات من الشارع وكل ما اعتبره الناس عقدا فانه يكون عقدا.
كل ما تعارف الناس على انه عقد
فانه يكون عقدا لان الله لم يحدد لم يحدد لنا الفاظ العقود اباح لنا البيع والشراء والشركة واباح لنا انواع المكاسب ولم يحدد لنا الفاظ للعقود فيها ويرجع بهذا الى العرف
نعم واجمع اهل العلم على المواد المباركة ذكرهم المنذر الدليل على جواز المضاربة هي الواقع ما فيها نص ما فيها نص الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيها الاجماع
اجماع اهل العلم بل فيها عمل بها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا قبل البعثة تاجر بمال لخديجة سافر به وتاجر به لكن هذا قبل البعثة فالاجماع يكفي على هذا الاجماع
مع اهل العلم يكفي دليل على جواز المضاربة ولو لم يرد فيها نص يخصها من الشارع والاصل في المعاملات هو الاباحة الاصل في المعاملة الاباحة الا ما دل الدليل على منعه
هذا هو الاصل في المعاملات بخلاف العبادات الاصل فيها التوقيف الا ما دل الدليل على شرعيته العبادات الاصل فيها التوقيف فلا يفعل منها الا بدليل خلاف المعاملات فالاصل فيها الاباحة فلا
يمنع منها شيء الا بدليل عكس العبادات
نعم هذه قاعدة عظيمة في والفقه اذا عرفت هذه القاعدة سهل عليك امر العبادات وامر المعاملات والفرق بينهما نعم اه عم الرسول لا قبل البعثة ما يعتبر لكن يعتبر على الاصل.
نعم.
يعتبر على الاصل فقط ما قبل البعثة ما
ما بعد نزل شرع علشان نعم ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في حقهم فيكون نعم الصحابة تعاملوا بالمضاربة الصحابة ثبت انهم تعاملوا بالمضاربة من غير نكير
ويكون ذلك اجماعا من اهل العلم وهي من احسن انواع الشركة المضاربة احسن انواع الشركة نعم.
وقد يكون الانسان عنده مال قد يكون الانسان عنده مال ولكنه عاجز عن العمل او ما يحسن العمل
ويكون الاخر بالعكس عنده معرفة وخبرة بالاعمال لكن ما عنده مال فمن المصلحة ان يتعاون هذا وهذا هذا يتعاون بماله وهذا يتعاون بعمله وينتفع الجميع هذا فيه توظيف في توظيف لقدرات الناس
وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى
والا لو كان ما يدخل في الشركة الا انسان عنده مال وعنده خبرة تعطلت كثير من المصالح قد يكون بعض الناس عنده خبرة ولا عنده مال والعكس يكون بعض الناس عنده مال كثير لكنه ما عنده خبرة
فمن المصلحة ان يتعاون هذا وهذا.
هذا بخبرته وهذا بماله والربح يكون بينهما حاجة اليها.
هذا هو حاجة اليها كما ذكرنا نعم.
فان الدراهم والدنانير لا تنمو الا بالتقليد والتجارة
والدراهم والدنانير لو انك وضعتها بالصندوق وصكيت عليها ما ما زادت بل تنقص بالنفقة وبالزكاة كل سنة حتى ربما تنفد في في النهاية لكن اذا قلبت في التجارة وبيع واشري بها
فانها تزيد ولذلك ينهى ان الانسان يجمد امواله ينهى عن ذلك لانه اذا جمدها اولا انه ما يخرج منها نفع تكون مجمدة ولا ينتفع بها احد اما اذا طلعها وشغلها انتفعوا الناس بها
لو صار هذا موظف وهذا هذا مضارب وهذا كاتب وهذا يعني ينتفعون الناس من اموال التجار بهذه الطريقة اما لو صك عليها وحط عليها اربعة قفور او خمس قفور ما احد منتفع منها ولو هو تاجر ما ما
انتفع حتى هو ما ينتفع منه
ولذلك يشرع في الاموال انها تنمى وتستثمر اولا لان لا تنقرض وثانيا لينتفع الناس من ورائها باعمالهم وخبراتهم نعم وبهذا للناس حاجة اليها بين الفراق والدنانير لا تنمو الا بالتقليد
والتجارة.
هم.
وليس كل من يملكها يحسن التجارة
ولا كنا لن نقسم له وقت مال ما كل من يحسن التجارة يكون عنده رأس مال وما كل من عنده رأس مال يحسن التجارة فلاجل ذلك ابيحت المضاربة ينتفع هذا وهذا
بل ينتفع اطراف اخرى من العمال والكتاب الاجراء واصحاب مثلا التحميل اصحاب التحميل واصحاب السيارات تستأجر سيارات ومتحمل هذه البضائع تشيلها من مكان لمكان سافر به الى كذا يحصل نفع لحركة
حركة للعالم
تحقيق ايجابي اليها من الجانبين.
فشرعها الله سبحانه لدفع الحارثين.
نعم.
الضرب الرابع شريكة الابدان الضرب الرابع شركة الابدان وهو ان يشترك فيما يعملان بابدانهما ناس ما عندهم ما عندهم مال
ولا عندهم جاع الناس ما يثقون بهم ويبيعون عليهم بدون بدون مال ما يثقون بهم انهم يفتحون محل ويشلون من الناس بذممهم ويبيعون يشترون بالذمم الناس ما يثقون منه.
لكن عندهم ابدان قوية يستطيعون ان يعملوا
مهام يشتركون يشترون حمالين في السوق عمالين شركة حمالين يشيلون للناس بالاجرة اصحاب تكاسية اصحاب سيارات او يحملون على روسهم او على ظهورهم وما حصل يكون بينهما هذا جايز لا بأس به
لان هذا من مما تقوم به مصالح الناس نعم هذي شريكة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما لا في ذممهما بل بابدانهما يبنون عند الناس يخيطون الثياب يحملون على على سياراتهم او على
ظهورهم وما اشبه ذلك
نعم نعم ها تلك المشاقات ما هي مضاربة نعم لأ هذيك مساقات هذي ما بعد لها باب خاص نعم شركة الابناء وهنا يشتركان.
الى الان نتكلم عن الشركة في المتاجرة.
المتاجرة
لا يقولون لها نطلع للبحر نصيب سمك او نستخرج لؤلؤ نغوص او نستخرج لؤلؤ نحن شركا فيما نحصل او نطلع للبر نجمع كمعة تعرفون الكمأة ها؟
الفقع نجمع كمعة وقت الربيع او نجمع
مثلا تلا نجمع العشب يحش العشب انه نجمعه شركاء نحن شركاء ونبيع نجمع من هذه الاشياء ونبيع بالسوق وما حصلناه غيرنا يجوز هذا لا بأس به او يقولون نخرج بالغزو
نخرج في الغزو ونشترك فيما نحصل عليه من الاسلاك من اسلاب القتلى نعم اما الغنيمة فلا الغنيمة هذه ما يأخذها فيستأثر بها المجاهد وانما تكون الغنيمة كما امر الله سبحانه وتعالى.
لكن السلف له وهو الثوب والسلاح
هذا للقاتل اذا قتل كافرا فله سلبه يعني ثوبه وسلاحه يكون للقاتل.
اما ما معه من المال هذا يكون للغنيمة.
نعم للاغتصاب والتنفس على دار الخلق تنصص على دار حرب
مثلا يجلسون على الطريق وينهبون الكفار المحاربين لا الكفار اصحاب الهدنة اللي بينه وبين المسلمين هدنة وعهد ما يجوز هذا لكن اللي بينه وبين المسلمين حرب يجوز للمسلم انه ينهب اموالهم
لان الله اباح اموالهم فلو اشترك جماعة تلصصوا شروا بالطرق مسكوا طرق
الكفار المحاربين صاروا ينهبون من اموالهم فهذا مما اباحه الله ويكونوا شركاء فيه اما الكافر الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد بينهم امان فلا يجوز هذا لان هذا خيانة للعهد
الخيانة للامام نعم وفي ميعاد وسائل المباحات يقولون نبي نستخرج من الارض معادن يحفرون بالارض ويلقون اشياء مخزونة ما المباح هذا؟
من المباح لمن وجده يملكه من وجده الا اذا كانت هذه المعادن اشياء عامة مثل النفط ومثل
الذهب والفضة هذه تكون للواء للدولة تكون للدولة في مصالح المسلمين مثل الفريق وبمصالح المسلمين ما يملكها واحد لكن الاشياء اللي ما تكون عامة يبحث في الارض لقى له شيء ثمين حجر ثمين
يقال له
هذا لا بأس لمن وجد؟
لقطاء مثلا وجدها وجد مثلا دفنا اللي هو الركاز يعني اشياء نادرة اشياء نادرة وهي لها قيمة هذه لمن وجدها؟
نعم فهي صحيحة مما روى لما روي عن عبد الله ابن مسعود ابن الخطاب
وجاء سعد بن اسيرين واحتج به احمد هذا من ادلة شركة الابدان ان سعدا وعمارا وهو ابن مسعود اشتركوا فيما يحصلون عليه من اسلاب الكفار من اسباب الكفار يوم بدر
فجاء سعد باسيرين وجاء ولم يأت عمار وابن مسعود بشيء فشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي بينهما نعم نعم مسألة ونحن في جميع ذلك على ما خلقنا
في هذه الحلقة عنهما.
قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم على ما شرط قليلا كان او كثيرا لكن يكون هذا المشروط مشاعا كما سبق ما يكون محددا بل يكون مشاعا يزيد مع الزيادة وينقص
مع النقص ويعدم مع عدم الشيء.
هم اذا لم يحصل شيء ما فيه شيء اذا حصل شيء قليل يشتري كاذبين اذا حصل شيء كثير يشتري كاذبين اما اذا حدد مبلغ معين
فهذا لا يجوز لانها فيه مخاطرة بجهالة قد يحصل وقد لا يحصل وقد نعم طب يا شيخ العمال حمالين.
ايه.
هي لوحدهم اعظم من الثاني اكثر من الثاني.
وهو يسرق زيادة وهو يقول لي الثلثين ولك الثلث ما يخالف
حسب التراغب اذا تراضى ما يخاف لو يقول ما لك الا العشر ورظي هذا ما يخالف اي نعم لان الحق لهما فكيف ما اصطلحا جاز نعم الخسارة يعني الخسارة على قدر المال
فمن كان له مثلا له نصف مال الشركة يكون عليه نصف الخسارة ومنه عشر مال الشركة يكون عليه عشر الخسارة بقدر ما بقدر نصيبه من المال.
نعم اذا حصلت وضيعة يعني خسارة
هم.
قدري.
نصيبه في الشركة قدر نصيبه من الشركة اللي له ربع الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا نعم ان كانا متساويان متساويان ان كان رأس المال متساويا انصار كل واحد عليه نصف الخسارة
يعني له نصف مال الشريعة.
نعم وان كان اسبابا كان اثباتا وضيعة يعني مسألة.
نعم.
ولا يجوز ان ان يجعل لاحدك ولا يجوز ان يحمل واحد من الخسارة اكثر من من نصيبه في الشريف
فيجب انه يحمل واحد من الخسارة اكثر من نصيبه في الشركات يعني هذا اللي قلنا من الاول ما يكن نصيب واحد منهم مقطوع خمس مئة ريال والباقي لي قليل ولا كثير
هذا لا يجوز نعم ولا ولا بشيء معين.
ولا ربح شيء معين.
يقول لك ربح هالسلعة لك ربح هالسلعة والباقي لي ما يجوز هذا لانها قد تربح هذه السلعة وقد لا تربح
فلا يجوز هذا لكن لك جزء من الربح عام عام مشاع نعم ولا ربح هذه السفرة لك ربح هذه السفرة وانا لي ربح السفرة التي بعدها.
هذا ما يجوز لانها قد تربح هذه السفرة وقد لا تربح
لشيء مجهول نعم فليكون مشتركين في جميع السفرات الى ان تحل الشريعة من بداية الشركة الى ان تحل تكون مشتركين في الجميع في الخسارة وفي الربح نعم لان ذلك يفضي الى جلد او يقول لك ربح
هالشهر
من الشركة ولا لربح الشهر اللي بعده حظك نصيبك.
يقول لا هذا ما يجوز.
هذا غرر وجهالة قد يحصل هالشهر شيء وقد لا يحصل نعم وبان ذلك يهدي الى جهل حق كل واحد منهما من العلم.
نعم
ومن شر المطاط ومن شر ومن شر في نعم كون ما يستحقه احدهما معلوما وما ذكر مجهول والجهالة تفسد العبد.
نعم لان الفساد بمعنى العوض المعقود عليه.
وافسد العقد كما رأس المال خمرا خنزيرا
لا يجوز آآ يشترط في رأس المال ان يكون ايضا من المباح ان يكون من المباح فلو جعله من المواد المحرمة ولذلك لا تجوز مشاركة من رأس ماله من الحرام
من رأس ماله من الحرام ما تجوز مشاركته.
من الربا من السرقة من بيع الخمر من لا يجوز للمسلم ان يشاركه انما يشارك من كان رأس ماله من الحلال ولو كان كافرا يجوز مشاركة الكاذب
اذا كان رأس ماله من الحلال تجوز مشاركته ولو كان كافرا لكن لا يتولى هو لا يتولى هو الشركة يستقل بها لابد من ان يشاركه المسلم في العمل فيها.
لان لا يتعامل باشياء محرمة
لا ويقارن في ذلك الروايتان الشركة لانه اذا حدث اذا حدث من الشرق بقي الابل بقي في الدنيا بحاله.
نعم ويقرر هناك رواية ثانية احداهما لا يتركني عن شركة لانه اذا يعني المجهول اذا كان اذا كان اذا كان نصيب احدهما مجهولا
على هذا التخريج الشرط يبطل ولكن الشركة تكون صحيحة وكونوا صحيحا والشرط هذا يبطل.
نعم فهما لا يقوم به عقد الشركة لانه اذا حذف من الشام بقي.
بقيت قل له ايه؟
ها
الاذن الاذن بقي الاذن بحالة يعني اذن كل واحد منهما للاخر في التصرف.
نعم والاخرى ياخذ العقد لانه انما رؤيا بالعقد بهذا الشرع فاذا فسد فات البر به فقد فقد
كشف نعم مسألة والحكم في المساقات والمزارعات كذلك بمعنى ان ذلك عقل دائم يفترض له من الشروط ما يشترط ويفسدهما ويفسدهم.
المساقات هي ان ان يدفع الشجر ان يدفع الشجر من النخل او العنب او الاشجار التي تغل
واحد عنده اشجار تغل لكنها تحتاج الى عمل وسقي هو مع الاستعداد يدفعها الواحد يسقيها ويعمل عليها ويصلحها بجزء من الثمرة هذه الموسيقات معروفة عند الناس يمسكون الخيل سنين معينة
مسكونة للفلاحين يعملون عليها ويسقونها ويلقحونه ويجدونه ويكون لصاحب الشجر جزء من من الثمرة هذه المساقات هذي جائزة بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر لجزء مما يخرج منها
دفع لهم النخيل نخيل خيبر يسقوا لها ويعملون عليها ولهم نصيب من الثمرة هذه المشاقات اما المزارعة فهي ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء من غلتها انت اللي كاظم زراعية
تدفعها لمزارع يزرع عليها ولك العشر مما يحصل منها او الخمس او الثلث حسب الرغبة هذا ايضا جائز على الصحيح قولي العلماء جائز على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
على ما فيها من شجر وزرع لجزء مما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها والشطر النصف اما ما جاء من النهي عن المزارعة لان فيها احاديث تنهى عن المزارعة
واخذ بها بعض العلماء وقالوا المزارعة باطلة فالاحاديث التي فيها النهي عن المزارعة محمولة على ما اذا شرط لصاحب الارض ناحية معينة قال ازرع عرظك ولك زرع هذه الناحية او لك ما ينبت على
السواقي
والماديانات فهذا هو الباطل لانه قد يحصل في هذا الجزء الذي شرط وزرع وقد لا يحصل اما اذا كان نصيب صاحب الارض مشاعا في الغلة فهذا هو العدل.
يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص
فالمزارعة المنهي عنها ما كان نصيب العامل او نصيب صاحب الارض جزءا معينا من المزرعة او زراعة ماحية منها او ما ينبت على ما ديانات واقبال الجداول او ما اشبه ذلك
وكذلك شراء الارض يجوز على الصحيح شراء الارض وترى الارض معناها لك ارض زراعية تدفعها الواحد يزرعها بالاجرة.
يدفع لك كل سنة الف ريال او مئة ريال كل سنة بكير يزرعها ولا ما يزرعها؟
المهم يدفع لك ها الاجرة المعينة
ايضا هذا جائز يجوز كراء الاراضي على الصحيح هل من مصالح الناس ولو منع هذا تعطلت مصالح الناس نعم ومن العلماء من يقول ان النهي عن عن كراء الاراضي وعن والمزارعة انما كان في اول الاسلام
انما كان في اول الاسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه المهاجرون والمهاجرون ليس معهم شيء جاءوا من مكة تاركين اموالهم واولادهم ما معهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المزارعة لاجل حاجة المهاجرين
فلما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم المزارعة فالنهي عنها مؤقت فقد ضقت بوقت حاجة المهاجرين فلما اغنى الله المهاجرين اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الاراضي ان
يتصرفوا فيها
هذا اجابة عن الاحاديث اللي فيها النهي نعم كذلك يعني ان ذلك عقد جائز شرف له من الشروق جائز على الصحيح ولا فيه خلاف؟
نعم ويقصده ما يفسدها.
نعم.
القرآن ان شاء الله مسألة.
سيأتي ذكرها في باب المزارعة وباب المساقات
نعم مسألة.
هم وتدبر الوفيعة من الرزق وهذا لا يعلم به خلافه.
الخسارة وتكون من الربح.
خسارة تكون من الريح يعني ما هنا ربح الا بعد الا بعد تكميل راس المال
ما لربح الا بعد تكميل رأس المال فاذا نقص رأس المال يكمل من الربح واذا بقي شيء يقسم بين العامل وبين المضارع واذا لم يبقى شيء فان صاحب رأس المال يأخذه لانه ملكه
وصاحب العمل يخلف الله عليه ما حصل شيء انسان قد يشتغل ولا يحصل شي يخلف الله عليه نعم مسألة لان لان اعطاءه شيء معلق بحصول الربح ولم يحصل ربح فليس له شيء
ورأس المال هذا ملك لصاحبه ما يزول ملكه عنه نعم ليس لاحد الشريكين البيع نسيا يعني مؤجل.
لان هذا يضر بالشريك الاخر.
بل يبيع بيعا حالا الا اذا اذن له الطرف الاخر
لا وفيه وجه اخر يكون لأن وفيه وجه اخر يعني في المذهب وجه الوجه معناه ما كان من كلام الاصحاب خلاف الرواية لما كانت من كلام الامام نعم وفي وجه اخر حدود بان عدد التجار من بيع الاسد
ونحن فيه اكثر يعني ان التصرف المطلق يشمل بيع النسيئة وما دام انه اذن له بالتصرف المطلق وعادت التجار كذا انهم يبيعون حال ويبيعون لنا سيئة يجري على العرف نعم.
مسألة وليس له ان يأخذ من الرزق شيئا الا لابنه الاخر
ليس لاحد الطرفين لا صاحب المال ولا صاحب العمل ان يأخذ شيئا من الربح لنفسه الا باذن الاخر لان الربح مستحق لهما فلا يجوز لطرف ان يستأثر بشيء منه الا بالرضا الاخر
قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمسلم الا بطيبة من نفسه فلا يجوز للمضارب انه يأخذ من الربح شيئا لنفسه بدون اذن صاحب رأس المال ولا يجوز لصاحب رأس المال
انه يأخذ شيئا من الربح بدون اذن العامل ما يقول هذا ربح مالي ولا يقول العامل هذا هذا بسبب تعبي وباخل لا لازم من التراضي بينهما على ذلك نعم لانهم اذا اخذوا شيئا يكون فرضا في ذمته.
فلا يدل الا باذمة كما في الوديعة.
نعم
حتى ولو قال ابيه قرض ولو قال اباخذه على انه سلف نقول لا لازم السلف لازم من اذن الطرف الاخر نعم باب المشقاء والمسارعة.
يكفي فضيلة الشيخ هل يجوز ان يكون عدد المتظاهرين
هل يجوز؟
هل يجوز ان يكون عددا من الرابطين في الشركة المباركة اكثر من اثنين يجوز يجوز ان يكون الشركاء في المضاربة اكثر من اثنين ما في مانع نعم الشركات الان اللي تبيع شركات
التوريد والبيع والشراء ضخمة يا شركات ظخمة ما هي بعلى اثنين فقط نعم ان يكون المال مدفوع من النفود او سكب العروق فمثلا ارتفع احدهما الى اخر هاد الاتجاه ليعمل به الاخر
يعتصمانه بينهما حسب معينة ملكتنا هذه مضاربة اذا دفعنا اجهزة يبيعها والربح بينهما ما نسمي هذه مضاربة هذه نسميها سمسار نسمي هذا سمسار دفعت لي شي يبيعه وتعطيه شي من
من الثمن هذا سمسرة دلال يعني دلال وليس فيها مضاربة نعم نعم.
فضيلة الشيخ كاملا نعم.
تفجير هذا المطعم بمبلغ محدد شهريا.
والسؤال لما تسمى هذه الصور وهذه الجائزة هذه جائزة وتسمى اجارة ما تسمى شركة ايجارة
عندك مطعم تأجره الشركة او الشخص هذا يعتبر اجارة اجرت المباني والادوات لهذا الشخص على انه يطبخ فيها الطعام ويقدمه الناس يدفع لك هجرة شهرية او سنوية هذا ايجارة نعم مثل ما اجرت الدكان
او اجرت البيت او
او اجرت السيارة هذا اللي قلنا ما يجوز هذا ما يجوز انت قدمتوا عمال برواتب خلهم يشتغلون برواتبهم فقط نعم.
اما مبلغ مقطوع يدفعونه لك هذا اول شيء انه خلاف النظام
وثانيا ان هذا في ظلم للعمال لانهم قد لا يحصلون على هالمبلغ هذا وانت ملزمهم يجيبون هالمبلغ ربما يسرقون ربما يسرقون من الناس علشان يسددون لك هالمبلغ لان ما حصلوه وش يسوون؟
وانت تبي تسفرهم لو ما عطوك اياهم
وهم يضطرون الى التوصل الى تحصيل المبلغ ولو بالحرام حتى ان بعضهم والعياذ بالله ذكر انه يسمح بعرضه يسمح بعرضه علشان يحصل ما يدفعه للكفيلة حصل شيء من هذا اي نعم
كل هذا نتيجة تلاعب الناس هالامور هاي نعم بعضهم يسرق وبعضهم يقتل يسطو على البيوت من اجل وايش؟
من اجل يحصل هالمبالغ اللي هو الزم بها صعب انها نعم فضيلة الشيخ كلها اسئلة مكررة كلها الجواب عنها واحد
نعم ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وخصم سلطاتنا وقوات العمال حسب الشرط حسب ما يشترطون الى اذا تراضوا على هذا الشيء وان احد الشركاء يقوم بالعمل في مقابل راتب
وله ايضا نصيب من الربح مع الراتب الراتب في مقابل عمله ونصيبه من الربح في مقابل اشتراكه في الشركة ما في مانع حسب ما يشترط نعم هل وجود الاثار من داخل النار
آآ الاشياء المحرمة ما يجوز بيعها مثل التماثيل هذي ما يجوز بيعها انها يجب اتلافها ان التماثيل هذي اصل الوثنية وسبب الوثنية التي حصلت في بني ادم انما سببه التماثيل والعياذ بالله
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع صورة الا طمستها والواجب طمسها واتلافها لا يجوز بيعها الصور ما يجوز بيعها لا تماثيل ولا الصور الفوتوغرافية ولا الصور المرسومة لذوات الارواح
اما صور اشياء ليس فيها روح لوحات يرسم عليها جبال او انهار او اودية او اه بساتين او اشجار ما يخالف هذي لا بأس باب او غابات من باب الزينة
لا بأس بهذا اما صور ذوات الارواح فلا يجوز سواء كان التماثيل او رسوما على اوراق او كانت صور فوتوغرافية لا يجوز بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس
عذابا يوم القيامة
واخبر ان ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب فيجب اتلاف الصور انما يستثنى منها ما دعت اليه الضرورة ولا يباع ما دعت اليه الضرورة مثل سورة حفيظة النفوس
او البطاقة الشخصية او اه جواز السفر او رخصة القيادة هذه اصبحت ملزمة ظرورية لو لم يعملها الانسان تعطلت مصالحه هذا من باب الظرورة وانت لم تحتفظ بها حبا لها وانما احتفظت بها لانك مضطر
اليها
كذلك الصور الممتهنة التي تداس ولا كالصور اللي تلقى في الارض يمشى عليها وتداس تمتهن لا بأس هذي ممتهنة نعم الفرق بينهما واضح ان شركة الوجوه هذه في الذمم تتعلق بالذمم
والوجاهة وثقة الناس بالشخص اما الابدان هذي تتعلق بالبدن ما يكسبه البدن يحترف ويحصل اجار اجار البدن نعم مثلا يحتطب يجمع حطب من البر ويبيع يجمع علف ويبيع يجمع هذه الشركة تبذل
يعني ما يحصله ببدنه نعم لا ما يجوز الملاكمة ما تجوز لان فيها خطر على النفس فيها خطر على النفس بدون فائدة لا تجوز الملاكمة مسابقات هذي كلها حرام لي
من هالنوع هذا وهي من اكل المال بالباطل نعم فضيلة الشيخ بداية لو اذا لم يحدد الربح العقد فانه يكون بينهما نصفين لان الاصل في الشركة التساوي في الاستحقاق قال تعالى فهم شركاء في الثلث
معناه انهم يتساوون اذا كانوا عشرة كل واحد له عشر الثلث اذا كانوا خمسة الواحد له خمس الثلث.
اذا كانوا اثنين كل واحد له نصف الثلث فاذا اطلقت الشركة بين الاشخاص اقتضت التساوي بين المستحقين
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الحكم الشرعي لم يرد فيه نفسك المبارك لكن هناك لدينا هو الاجماع.
كما حكم العبارة من الاخوان المسلمين رحمهم الله المبارك بل شرعها الله سبحانه
وهو الاجماع الاجماع شرعه الله الاجماع من من الادلة القطعية يبقى الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع هذي لا خلاف فيها بين اهل العلم الاجماع حجة لا خلاف فيها بحجية الاجماع كان اهل العلم
اذا صح الاجماع
اذا صح الاجماع فلا خلاف لانه حجة وله ادلة من من الكتاب والسنة قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى اتباع سبيل المؤمنين هذا معناه اتباع الاجماع ما كان عليه المؤمنون هذا
اجماع فلا يجوز مخالفته
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جان فهذا دليل من ادلة حجية الاجماع ما كان عليه المسلمون فانه لا تجوز مخالفته
نعم والمسلمون اجمعوا على المضاربة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز كما هو الان في هل يجوز؟
هل يجوز كثير من البنوك الربوية بالمقاربة كما هو الآن؟
نحن قلنا لا تجوز مشاركة
من كسبه حرام او ما له حرام والبنوك الربوية كسبها حرام يشتغل بالربا فلا يجوز مشاركتها نعم فضيلة الشيخ اذا كان ما يستخرج من الارض هو اثار وهي التماثيل وغيرها من الذهب للخطبة وحجر
ولها قيمة في السوق
لم تباع به على هذه الهيئة اما قضية التماثيل هذه لا يجوز بيعها لانه يجب اتلافها وليست مالا هي ليست من الاموال لانه حرام والمال انما يكون من المباح اما الذهب والفضة هذه لها حكم اخر
ان كانت ان كانت ان كان الذهب والفضة من نقود المسلمين او من نقود اهل العصر هذه لقطة لها حكم اللقطة ينادى عليها حتى يوجد صاحبه اما اذا كانت هذه النقود قديمة من دهن الجاهلية
من دفن الجاهلية قديمة ما يدرى لمن لا ادري هل هي للمسلمين ولا للكفار وهذه يسمونها الركاز الركاز يكون لواجبها الخمس فهي كل تكون لواء يدفع واجبها الخمس الخمس يدفعه لبيت المال
واربعة الاخماس تكون له اربعة الاخماس تكون له يدفع خمسها لبيت المال واربعة اخماس تكون له نعم واذا كانت الدولة تمنع ذلك فهل للبيع؟
تمنع ايش تمنع بيع التماثيل الذهب والفضة ما ما يباعد قلنا انه ان كان
ان كان معروف اهله فانها تكون لقطة وان كان اهله غير معروفين ما يدرى هو من نقود المسلمين او من نقود الكفار ما عليه علامة ما عليه علامة لا علامة مسلمين ولا علامة كفار
هذا حكمه الركاز يدفع خمسه لبيت المال والباقي له نعم ها ما دامت نقود ذهب وفضة فيه ركاز تماثيل ما يجوز بيعها ولا هي باثار ها اذا كانت ذهب اذا كانت تماثيل من الذهب او من الفضة تكسر
تباع يباع ذهبها ينتفع بالذهب والفضة او حديد مثلا افرظ انه حديد حديد له قيمة وهو تمثال يكسر يعني يزال صورة التمثال وينتفع بالحديد انتفع بالحديد لانه حديديا ما يتمول
لكن تزال الصورة المحرمة فقط نعم فضيلة الشيخ وكسب احدهما مئة وخمسون ريالا.
ولم يكسب الاخر نحو خمسين ريالا.
فقط نعم اي نعم تجمع ويكون على حسب ما شرطه.
يكون الاستحقاق على حسب ما شرط
يشتركون فيما حصل التلوح بنجاب نقود والثاني ما حصل شي اليوم يشترك مع اخيه فيما حصله دليل قصة سعد وابن مسعود عمار سعد جاء باسيرين وزميله ما جاءوا بشيء وتشاركوا.
لان هذا مجمل عقد بينهما.
نعم
ما هو بظلم هذا عقد هذا عقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اما اذا كان جلس ولا اشتغل ما له شي لكن الى منه راع وتعب ولا حصل شي الشكوى الى الله
لكن لو انه جلس ولا ولا اشتغل وقال والله انا ماني بشاغل هذا ما له شي لكن طلع وراح وتعب ولا حصل شيء يشترك معاه فيه اللي اللي حصل نعم
نهي كراهة ما هو بنهي تحريم نهي كراهة لانها اذا جملت تعطلت مصالحها اولا هي تتضرر بانها تنقص بالزكاة وبالانفاق وثانيا الناس يحرمون من فوائدها الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء
اموالكم التي جعل الله لكم قياما انها تقوم بها مصالح العباد مصالح المالك ومصالح الناس ايضا
ينتفعون بالايجار ينتفعون بالصدقات ينتفعون بالزكاة يعني نفع المال المشترك نعم كما ترون الان الناس اللي اعطاهم الله اموال كم اللي يشتغلون عندهم للناس الى الكتاب ومن العمال ومن الا
مثلا السيارات اللي تحمل ومن كل هذا من من فوائد المال
كل هذا يستفيد منه الناس تقوم عليه اسر وبيوت وتقوم عليه بلدان هذا ما يسمونه الان بالاستثمار استثمار طيب اذا كان في الحلال نعم فضيلة الشيخ ويستخدم شخصا لو ان التجار صكوا على اموالهم
ولا ولا اشتغلوا فيها تعطل كثير من الناس
ما صار لهم اعمال ولا حرفة ولا شي تعطلت مصالحه لا تقول هذا مالي بصك عليه وبكيف الناس تأثم بهذا لانك حطلت مصالح الناس نعم فضيلة الشيخ اذا استخدم شخص على انه سائق
واجعل مثل القوات يشغله في امر اخر من التنظيم.
والرأي هو الذي يكتفي.
نعم لو سئل شخص على انه ساء.
هم ويعمل ساق ولكن يشغله في امر اخر من التنفيذ
والراجل هو على حسب ما يتراضون اذا تراضى هو العامل على هذا التسامح معهم وجايب السايق واظاف اليه عمل اخر مثل تنظيف البيت او ما اشبه ذلك اذا رضي العامل بهذا فلا واذا طلب تعويض يلزم
انه يعطى تعويض
اما اذا بذل هذا بدون برضاه وبدون طلب تعويض راجعين له نعم فلن نسائق لكن هو رضي انه ينظف البيت وانه ها؟
طبعا.
رظي ما يخالف.
اذا رظي ما يخالف.
واذا طلب تعويظ يعوظ
نعم وتدعوه وتجعل قيمتها الى اخره الى من عنه الامام احمد يعني اذا قال عنه يعني عن الامام احمد هذي رواية نعم.
فضيلة الشيخ تدل على الخلاف القوي والضعيف تدل على ان هذا هو رأى الامام او رأي الاصحاب
فلو ذكرتم ذلك وفقكم الله.
كيف وكتاب الزاد وغيره.
ايه.
وتدل على ان هذا هو رأي الامام او رأي الاصحاب فلنذكركم ذلك وفقكم الله الاصل ان الكتب المذهب مؤلفة على رأي الامام لكن اذا كان فيها شيء
ليس من رأي الامام ينص عليه قال تخريج او وجه او استظهار لازم ينصون على هذا استظهر فلان خرج فلان او فيه وجهان اذا قال فيه وجهان او ثلاثة اوجه
معناها لغير الامام احمد لتلاميذه او اتباعه اما اذا سكت فهو الاصل انه من رأي الامام.
نعم.
على قواعد الامام.
نعم لو يقولون للخلاف الظعيف لو حتى للمتساوي نعم لكن هذا ما وجدنا فيه نص من كلامهم لكن هذا متعارف عليه عند
عند الناس او عند طلبة العلم وكانه بالممارسة والمتابعة لكنه ما وجدنا قواعد تنص على هذا ان حتى لكذا ولو لكذا وان لكذا انما هذا قالوا بالممارسة والاستقراء واللي يطالع او مقدمة مقدمة
الكشاف
واللي طالع مقدمة الكشاف يعرف هذه الاصطلاحات او يطالع في اخر الانصاف المرداوي ايضا يعرف اصطلاحات الفقهاء اه نصوص الامام واقوال المتأخرين يعرف هذه الاشياء.
نعم الإسلامية علما بأن ليس فيها آيات موسيقية ولا كلمات فاحشة
فلتحمل كلماتي ومعاناة وغير ذلك من الاعمال الفاضلة كانوا الاناشيد اللي باصوات جماعية وملحنة لا تجوز لانها من الاغاني ادخل في الاغاني اما انشاد الشعر ينشد الشعر واحد والبقية يستمعون
او كلهم ينشدون كل بصوته مستقل عن الاخر
كما في السفر او غيره لا بأس بذلك هذا جائز هذا ما يسمى اناشيد يسمى انشاد انشاد الشعر كل واحد ينشد لنفسه او واحد والباقين يستمعون مثل الحادي الحادي اللي يحدو الابل او يحدو
الركب بالليل يسيرون معه علشان ما يضيعون في الطريق هذا لا بأس هذا يسمونه الحدا نداء الابل اما ان نظلم جماعة من من البزلان ومن اه الصبيان نخليهم يلحنون ويغنون
هذا هذا انما جاز عند عند الصوفية توفي هم اللي يتلذذون بالاشياء هذي ويعتبرونها من الدين هذا من ناحية.
الناحية الثانية ان الاناشيد الان اصبحت شعارا الاحزاب اشعارا للاحزاب المتفرقة والجماعات المتفرقة
تثير الشر وتثير الاحقاد تبث الفتنة بين الناس والتحريش فلا تجوز من من عدة نواحي اما انشاد الشعر هذا امر جائز وانشد عند النبي صلى الله عليه وسلم بل انشد في المسجد عند النبي صلى الله
عليه وسلم
انشد حسان وامره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضع له منبرا في المسجد ينشد منه لا بأس بذلك انشاد الشعر فيه فرق بين الانشاد والاناشيد عرق واضح بينهما.
نعم
نعم هذي سهلة مسألة الهيدنة لكن الان جاء بلا جديد هذا اللي في السفر او في الطريق امر سهل لانه ينشط المسافرين ويمشيهم ولا يلزم عليه فتنة لكن الان جاء تلحين وتنغيم
ترانيم مثل ارانيم النصارى مثل ترانيم النصارى تماما ومثل ترانيم الصوفية في هذا من ناحية والناحية الثانية اصبحت هذه الاناشيد شعار للاحزاب الاحزاب الجماعية هذي اللي الان تفرقت وصارت
كل حزب لهم منهج وكل حزب لهم طريقة ويعادون الاحزاب الثانية وهكذا
اصبحت الاناشيد شعارات له فمن هذه الناحية ايضا لا تجوز اضافة الى ان هذا من الاغاني هذا نوع من الاغاني وانما سمح بما لا يترتب عليه ظرر مثل اه الحدى في السفر.
هذا ما يترتب عليه ظرر.
مثل غناء الجواري الصغار
الذي سمع الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يترتب عليه ظرر مثل غناء النساء في وقت العرس مع ضرب الدف ليلة الزواج لان هذا من اعلان النكاح
هذا فيه مصلحة ولا يترتب عليه ظرر اما اذا ترتب عليه اظرار مثل ما ذكرنا حزبية او اغاني او تشبه بالنصارى او فتنة بالاصوات حتى ان بعضهم يتلذذ باصوات المردان واصوات الصبيان
ومحرم لا يجوز الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
26 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب المساقاة والمزارعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السادس والعشرون مساقات و المزارع المساقات كما سبق تكون على الشجر يعني يكون عنده نخل أو أعناب
أو غير لا لكم الأسجار المثمرة فيدفعها إلى من يسقيها و يقوم بتكاليفها بجزء من ما يحصل منها كالعشر والخومس والنصف ما شوها ذلك هذه تسمى المساقات وأما المزارع فمعناها أن يدفع الأرض
التي تصلح للزراعة يدفعها لمن يزرعها بجزء من غلتها بجزء من ما يخرج منها كالعشر والخومس والسدس والتفقان عليه هذه المزارع فهذا دليل على جواز المساقات والمزارع أما إذا كانت المساقات أو
المزارع بمقدار معين كان يقول عد فعلك هذه الأسجار على أن تسقيها وتعمل على إسلاحها وتدفع لي 100 كيلو أو 1000 كيلو من تمر هذا لا يجوز لأن تحديد المقدار فيه جهل وغراء أنه ربما يأتي هذا
المقدار أو لا يأتي لكن إذا قال الجزء المشاعر النصفة والعشر أو الخومس فهذا لا بس لأنه يخضع للزيادة والنقصان أما إذا حدد مقدار معين فهذا لا يجوز لأنه قد لا يحصل هذا المقدار فيحصل على
المزارع والمساق ضرر على ضرر على عمله وكذلك لو قال في المزارع لك زرع الناحية الفلانية أو معل الجداول ومجار المياه فهذا لا يجوز أيضا لأنه ربما لا يحصل إلا هذا المقدار إذا قال لك زرع
الناحية الفلانية ربما إن الناحية الفلانية ما يخرج فيها شيء يموت زرع أو إنه ما يخرج الزرع إلا فيها والبقية ما يخرج فيها شيء يتضرر أحدهما أما إذا قال جزء المشاعر من ما يخرج من الأرض
فهذا يأتي العدل يقل ويكثر ولا يحدد بجهة في المعينة وقد حمل العلمى أنه عن المزارع على هذا النوع لأنه ليس فيه غرر ولا جهاله وكذلك تأجير الأرض يجوز لو دفعها إلا من يزرعها سنة أو عشر
سنين أو مائة سنة أو أكثر هذا ما يسميه الناس الآن الصبرة الصبرة يجره الأرض أو الدار أو البيت سنين معينة بأجرة معينة هذا يسمى تأجير ما يسمى مزارع هذا لا بس فيه لو قال أدفع لك هذه
الأرض مدة كذا وكذا بمائة ريالك السنة أو عشرة آصع في السنة هذا يجوز لأنه من باب الإجارة فالإجارة معلومة هو المدة معلومة يسمى هانا من باب الإجارة تأجير الأرض لا بأسبه لكل جزء لكل شجر
الله ثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمر ليس له ثمر يقصد وينتفع به هذا لا تصح المساقات عليه معلومة في جزء المشاعر معلومة لو قال بإدفاعلك هذه الأشهر تسقيها وتعمل عليها ببعض ثمرتها ويجوز
لأنه ما حدت البعض هذا يكثر ويطل ما يعرف يحصل نزاع لازم يحدد بالجزء المشاعر باللقومس بالربوح بالعشر بالثلث سدس أمان يقول ببعض ما يخرج منها وغير معين فهذا لا يجوز للجهالة نعم هذا
دليل المساقات والمزارع ويقول جمهور العلماء خالفة فيه الحنفيه جماعة أخذن بحديث النهي عن كراء الأراضي عن المخابره عن لكن هذه الأحاديث كما ذكرنا فهذا هو المنهي عن كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها والشطر معنا عن النصف الشطر معنا عن النصف نعم هذا جايز نعم ومجافر هذا هو مجافر الباقر يقول له الباقر أما ما ينسبه إليه الشيعة وإلى أبيه جافر الصادق
من الأكاري والأباطيل فهذا زور نوضه تاف ينسبونه إليه ومنه بريئ لأنه رضي الله عنه من أئمة أهل السلمة ومن أهل البيت الطيبين أما انتحال الشيعة وكذبهم عليه إنسبون إليه ويوكنونه أبا أبو
عبدالله قال أبو عبدالله قال أبو عبدالله كل هذا كذب كله كذب ونوبه تان قبحهم الله وانتسابهم إليه قولهم الجافرية هذا كذب لأنه بريئ منهم نعم فليس جافرية وإنما يقال الرافظة هذا هو
الصحيح وهل اسم الملأ أن لا يقرهم قال لهم الرافظة قال لهم الشيعة أما يقال الجافرية فهذا كذب وانتساب باطن هذا الدنيل على أن المساقات والمزارع أنها ثادتة بالسنة وبعمل الخلفاء الراشدين
ومن جاء بعدهم من غير نكير لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الارض لأن بعض العلماء يقول يشترط أن يكون البذر من صاحب الارض ولكن هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المكان
يدفع البذر إلى أهل خيبر هذا غير صحيح وشتراط غير صحيح لكن لو دفع البذر جال أما نقال إنه من شروط الصحة على غير صحيح نعم ومهوها من أموالهم هذا الدليل على أن البذر من عندهم من
أموالهمهم لا من ما لصاحب الارض والشيء نعم شطر ما يخرج منه يعني النصر نعم والتلقيح النخل واسلاحه وتسميده الزبار يعني التسميد وغير ذلك من ما يتطلبه العمل الزراعي هذا يكون على الزارع
أما صاحب الارض أو الشجر فعليه إصلاحها إذا تعطل الماء مثلا إذا تعطل الماء أو غار الماء فيكون صاحب الارض أو صاحب الشجر هو المطالب في توفير الماء بالمزارع أو حصل خلل في الارض يحتاج
لإصلاح وتعمير يكون على صاحب الارض أنه لا يتعلق بالعمل إنما يتعلق بالأصل وإصلاح العمل والسقي والزاعة هذا على العامل ويكون على من الحرث الارض والزبار وهو تسميد والتلقيح النخل إصلاح
طرق السواقي والانابيب وما شبه ذلك لنسدت أو كعافة هو الإصلاحة المزارع لكن جلب الانابيب وإصلاح الأصل هذا يكون على المالك والزري كانوا يدرونه بالأيدي في الهواء يدرونه بأيديهم حتى يسقط
الحب ويطير التبن أما الآن صرت الزرعيات والآليات تكون بهذا العمل لكن هذا لا يدوم الله وعلم يعني الآلات ما تدوم وإذا تعطلت الآلات يرجعون الناس إلى عمل الأيدي ويعمل الدوار إصلاح الأصل
على المالك إصلاح الأصل لو تعطل على المالك هذا العمل فهذا العمل هذا للجرد به العادة يعني ما يتعلق بالعمل على العمل وما يتعلق بالأصل وإصلاح الأصل على المالك فتأمين الآليات التي
يستمتع بهذه الماء كالدواليب دواليب هذه آليات كانت تديرها الدواب تديرها الدواب وعلى العمل تشغيل المكان وإن جرى عرف بغير ذلك يعمل به إذا جرى تغير العرف وإن جرى عرف تعمل للشناية على
المالك لأن هذا يبقى سلاح للملك وللشار هذا على العمل إن شاء الأنهار يعني شق القنوات من الأنهار حتى تصل إلى الأرض فهي يكون على المالك ويكون على بكرات أو تروس تديره البهائم وإن الأن
صار يديره مكائل وآليات شراء ما يلقح به شراء الطلع طلع الفحال فهذا شراءه على المالك أما التلقيح نفسه فهو على العمل يكون على العمل إما يكون إذا أطلق العقل أما إذا شرطوا شروطاً
فيعملون بشروطهم إذا جلنت عليك كذا ونعلي كذا بشرطاً يكون عليك كذا وكذا وأنا عليك كذا وكذا يعمل بالشروط قوله صلى الله عليه وسلم أن مسلمون على شروطهم وما حصل بينهم جارس العلاقي يا
سيدانك لأنه يشكبه ما يدك عماله وبداً جده جده بشاركة تسمى شركة لو دفع سيارة أو دابة إلى من يعمل عليها يحمل عليها بجزء من ما يحصل لا باسم الله عليك هذا يدخل في الشركة واحد عليه
الدابة وعليه السيارة هو واحد عليه العمل الله يكون بينهما على ما شرطه هذا من الشركة من الوعي الشركة نعم إشترط أن يكون نصيب كل منهما علومه من ما يحصل وإذا قال هذا الدابة تعمل عليها
وعليه السيارة تعمل عليها وما حصل فهو بيننا هذا الصحيح ويكون بينهم يعني أنصاف يكون بينهم أنصاف وإن قال بالربع بالخمس بالعشر يعمل بذلك ما أما لو قال له إشتغل عليها السيارة أو عليها
الداب وما حصل أعطيك بعضها أعطيك جزء من أرضيك وقل لا هذا ما يصحيح وأن هذا مجهول لازم تميييين نعم إشتغل عليها السيارة بشرض النكتعطين يوميا 100 ريال 90 ريال أو حتى 10 ريال كل يوم ما
يجيوز هذا المبلغ قد لا يحصل منين يجيب لكل منهما حصل هذا ما يصح لازم يقول بالربع بالخمس بالعشر علشان يصيل في عادل بينهما القليل والكثير نعم إحياء الموات الموات هي الأرض غير المملوكة
الأرض التي لم يسبق عليها مل كل أحد ولاختصاص لأحد أما إذا كانت مملوكة من قبل فهي لملكه ولا يجوز أن يحييها أحد أو كانت من المرافق العامة للبلد محل الحطب أو محل رعي أو مجاري سيول أو
ما اسمه ذلك لا يجوز أن يحييها أحد لأنها لمرافق فالأرض الموات هي التي لا يتعلق بها مل كل أحد ولا اختصاص لأحد هذه الموات فإحياءها مباح يأتي واحد ويحييها بأن يحفر في آبير ويغرس فيها
شجر يملكها بالذلك أو يعمل عليها حايت يمنعها من الدخول لها هذا أيضا يملكها به أما لو حبسها تحبيس فقط فهذا لا يعتبر بحياة وإنما يعتبر تحجر يسمونه التحجر لا يفوت به ملك لكن لو بنا
عليها وحب عليها أبواب سورها بشرط أن لا يكون عليها ملك لأحد أو اختصاص لأحد فإحياء الموات يحصل بأحد أمور أولا الإحياء كما بكرنا والإحياء يحصل بحفر البير فيها وإلى أن يصل إلى الماء أو
غرس الأشجار فيها أو إحاطتها بسور الشيء الثاني اقطع ولي الأمر اذا اقطع هو ولي الأمر هذا الموات صار له لأنه ولي الأمر الصلاحيه يعني يقطع من يريد إحياء أرض يقطع هو ولي الأمر كما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كما كان الخلفة الراشدون يقطعون وذلك لمصلحة الناس فإحياء الموات يحصل بأحد أمر إما بأن يعمل فيها عملا يثبت عليها حقه وإما بأن يقطع هو إياها ولي الأمر
أما بدون ذلك فإنها لا يحصل فيها تملك ولمعه عليها كطع هذا ما يثبت فيه شيء مجرد الكلام أو الاستيلة عليها بدون عمل شيء هذا لا يثبت به ملك قدالك لو حبسها حط عليها حبس هذا لا يثبت به
ملك أو أدار عليها أحجار أو عمل عليها شبك الشيء تلسما الشيء تلسما الشبك هذا عرضه للجوال يثبت الملك الجدار الذي يبنى ويبقى ويستمر الموات هو الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك وليس
عليها اختصاص لأحد أو مرفق لأحد من أحيا أرضا ميته أو ميته يصلح ميته أو ميته فهي له ومعنى أحياها يعني عمل فيها عملا من حفر بئر حتى يصل إلى مائها أو غرسها أو إحاطتها بجدار على الأحيا
فهي له يعني تكون ملكة له و بشرط أن تكون ميته يخرج بذلك الأرض غير الميته وهي المملكة لأحد هذا مي ميته نعم نوع الثاني من الموات ما سبق عليه ملك عليها آثار ملك لكن ما نعلم منهوله ولا
حديد دعيه أبما يكون من آثار الجاهلية أو قديم ما أحد الدعيه ولا أحد طالب به فهذا يعتبر من الموات لأنه ضاعت أربابه كما يقولون فيعتبر من الموات نعم عادي فهذا له حكم الموات إذا أحيي
يملكه من أحياه أما إذا كان ملكه لأهل الإسلام فإنه لا يجوز له أحياءه نصار مسبوط عليه نعم هذا روايه روايه الساليه أنه لا يملك إلا بجذن ولي الأمر لأن الشيء المملك سابقا إذا ضع ملكه
يكون لبيت المال الأموال الضائعة تكون لبيت المال يتصرف فيها يكون صلاحيات ولي الأمر نعم نعم الثانية أنها تبع بيت المال لمال الضائعة التي ليس لا يعرف لها مالك تكون لبيت المال لمصالح
المسلمين تكون لمصالح المسلمين فولي الأمر يتصرف فيها بما يرى إحياءها يكون بأن يعمل فيها عمل يصلحها للاستثمار هذا هو الإحياء كان يحفر فيها بئرا حتى يصل إلى الماء أما لو حفر بئر ولا
وصل إلى ماء هذا ما يفيد شيء أو أجر عليها ما جاب لها من بئر قريبة منها أو من نهر قريب منها أجر عليها الماء هذا يضير تبع إحياءا أو أحاطها بجدار كما سبق لأن الشرع قال من أحيا أرضا
ميته فهي له لأن ما لم يحدده الشارع يرجى فيه إلى العرف هذا قاعدة شرعية والشارع لم يحدد الإحياء يرجى فيه إلى ما يعده الناس إحياءا وعده الناس قابلاً للمبيع يعتبروا قابلاً وحرزاً لأنها
أصلحة بها لصالحة بالاستثمار أما مجرد أن يضع يده عليها أو يخط عليها أحجار أو يحبس عليها أحبوس بالدرقتل فهذا ما يعتبر شيء أما إذا أرادها حضيرة يعني حوش الحضيرة معناها الحوش الذي تجعل
فيه الدواب فمعناها أن يحميها بصور وجدار يحفظ ما بداخلها يعني مجرد الحبس عليها ما يكفي حتى يسوق إليها الماء إما من بير وإما من نهر إما ما إذا أجر عليها الماء صارت محياتاً لأنها لما
وصل إليها الماء أصبحت صالحة للصثمار إذا كانت أرضاً زراعية ولا تحتاج إلى ماء فتملكها بأن يصلحها لذلك أن يطلع الأشار ويزيل العوائق التي تمنع زراعتها ويكون بذلك أحق بها إذا عمل فيها
للشيء أحق بها نعم نعم يخرج ما فيها من التراك ومن الإنسداد حتى أخرج ما أهه صارت صالحة للإستعمال هم حفورة من قبل لكن من دفنة وجاء حفرها طلع لما فيها وأصلحها يملكها ويملك خمسين لراع
حواليها دائر خمسين دائر عليها من هنا وهنا حريم حريم يعني معنى المحارم المحارم البير خمسين خمسين أما إذا كانت بديع بير بديع يعني هو اللي حفرها ما كانت موجودة من قبل هل اسم بديع أو
بدي بالهمز هذا يملكها إذا طلع لما يملك البير ويملك حولها خمس وعشرين من كل جانب خمس وعشرين دراع من كل جانب على النصف من العادية خمس وعشرين دراع من كل جانب على النصف من البقل العادية
نعم حريم معنى المحارم المحارم الشيء سما حريم ويسمى حرم ويسمى محارم نعم ويجزء الظم الجعالة وهي أن يقول من عمل لعملاً كذا وكذا فله كذا وكذا من ردى جملي الشارد ويقول من ردى جملي اللي
ضع فله خمس تري المثال هذه جعالة إذا ردها حد فإنه يستحق الخمسة أو يقول مثلاً من بنالي إجدار على أرضي أرضي الفلانية من حوطها بجدار صفته كذا وكذا فله مئات ريال جاموا أحدوا حوطها على
المطلوب على المواصفات يستحق القلمة التي أعلن عنها هذه الجعالة الفرق بينها وين الإجارة أن الإجارة تكون مع أحد المعين تكون مع شخص معين أما الجعالة فإنها مع شخص غير معين يقول من عمل
لعملاً كذا فله كذا وكذا فبابلاً يعلن بالعلان فليس له شيء لكن إذا عمل هذا العمل بعد أن علم بالعلان صاحبه فإنه يستحق الجعال الذي قاله قال تعالى قال نثقد صواع الملف ولمن جاء به حمل
بعير وانا به زعيم من جاء به له حمل بعير حمل بعير إيش من الطعام يعني هذا الجعالة يقول مرد صاع الملك اللي ضاع فله حمل بعير من الطعام وانا به زعيم يعني كفيل فهذا دليل الجعال من القرآن
من جاء به هذا عام لم يعين ولمن جاء به يعني صواع الملك اللي مفقود صواع الملك المفقود من جاء به له حمل بعير هذا دليل الجعالة لأن القرآن ساقه مساق الإكرار دل على جوازه تقول لن تقرونه
تقول لن تقرونه دليل الجعالة من القرآن عرفنا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم دليلها من السمه حديث هؤلاء النفر من الصحابة ونزلوا على حي من أحياء العرب أضيافا ولكنهم لآم لم يقروهم
يعني لم يقدموا لهم القراء هل يخالف عادة العرب كرم العرب لأن الضيافة هذه من مكارم العرب وقد جاء الإسلام بها وأقرها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فاليكرم ضيفه
في رواية فاليكرم غيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة رواية ثلاثة أيام كان من العادات الطيبة عند العرب الضيافة المسافرين وتقديم إضطرى لهم كان العرب وكان السادة
العرب والكرام من العرب يقدون النيران على روز الجبال حتى العظياف الذين يسيرون في البر إذا رأوا النار راح إذا هبوا إليها فهذا دليل على كرم عادات العرب وأقرر الإسلام وذلك بل إن
الضيافة من سنة إبراهيم عليه الصلاة فهما جاءه الملائكة في صورة آدميين قدم لهم أول ما باشرهم جاء بعجل الحنير يعني مشوي قدمه إليهم يظن أنهم من البشر لكنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون
الطعام لذلك لم يمدوا إيديهم إليهم فخافة منهم عليه الصلاة والسلام ثم طمأنوه وشرحوا له القضية والنتجاء من أجلها فهؤلاء خالفوا عادة العرب ولم يقدم القرى لأظيافه مع أن أظيافهم من كرام
الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقرأون عليه أو يعملوا لترياق أو ما شبه ذلك من أنواع الإلات جاءوا يطلبون من الصحابة أن يقرأوا على ألدير فقالوا لهم أنتم لم تضيفونه
نحن نرقي نحن نرقي لأن معهم قرآن نحن نرقي ولكن أنتم لم تضيفونه فلا نرقي إلا بجعل يعني بأجراه وقدمون هالنا هالنباب القصاص وأخذ الحق فشرت أولهم قطيعاً من الغنم قطيع كامل فقام أحد
الصحابة وقرأ على هذا الألدير فاتحة الكتاب ونفس عليه وقام كأن ما نشط من عقه هذا شفاه الله بفاتحة الكتاب ولكنهم رضي الله عنهم لي تأددو بهم وورعهم وتوقفهم في الأمور حتى يسأل الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع حتى قدموا المدينة والقطيع معهم يسوكونه وشرحوا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فأقررهم وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله إقسموه
بينكم وضربوا لي بسهم يعني شركون معكم يريد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل الجعل أنهم جعلوا لهم قطيع من الغنم ولم يعينوا واحداً منهم وإنما جعلوا لمن يرقي هذا الألدير قطيع من الغنم من
يرقيه من هذا السهر الكرام هذا دليل نصف الجعله واقره النبي صلى الله عليه وسلم كما أن فيه دليلاً أيضاً على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقيا إن أحق ما أخلتم عليه أجراً كتاب
الله ويكون هذا من من يعرف الرقيا ويكون أيضاً هذا من صاحب عقيدة صاحب توحيد ما يكون من مشاول واللد الجال شاول على الناس وياخذ أموالهم ويوقعهم في الشرك بالله عز وجل الشاولة هذه أمور
باطلة فلا تستغل قضية الرقيا لهذا الباطل أما لو عين واحداً وقبرت إجاره؟
إعتبر إجاره إذا قالوا أنت فلا انتجر عليه ولك قطيع مواناً وصرت إجاره لكنه قالوا من رقى هذا الألدير ولو كلا هذا يجعله وما يديرك أنها رقيا هلها من باب المده؟
أقصد إنه الله إذا بصحابي إذا لم يكن يعلم إلا يعلم لكن ما درى أنه لها الحد يعني العظمة ما درى أنه يعني الفاتح هي أفضل صورة أعظم صورة في القرآن هي الفاتحة لكن ما يدرى أنها في هذه
المرتب؟
هذه هي الفاتحة بالرقية وتسمى أم القرآن ولها أسمى كثيرة بعظمتها إذا قل لك ما هي أعظم صورة في القرآن فقل هي الفاتحة ما هي أعظم آية في القرآن؟
آية الكرسي نعم ما هي أطول آية في القرآن؟
آية الدين أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديل إلى آخر الآية هذه أطول آية في القرآن أدليل السالس من أدلة جواز الجالة أن الحاجة تدعو إلى هذا الحاجة تدعو إلى هذا الشيء وما دعت إليه
الحاجة جاز في الإسلام الحاجة تدعو إلى جواز الجالة أدليل السالس من أدليل السالس من أدليل السالس من أدليل السالس أدليل السالس إذا إذا أعطاها أكرمة صاحب العمل أكرمه بشيء أما الإلزام
لا ما يلزم صاحب العمل شيء لأنه يجب على المسلمين أنهم يردون الأموال الضائع إلى أهلها من إخوانهم المسلمين إذا أدليل السالس من أدليل السالس من أدليل السالس إذا أدليل السالس إذا تراجع
قبل أن يعمل العام الشيء فإنه تنفسخ خلاف الأجرة فإنها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إلا برضى الآخر إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها
إلا برضى الآخر إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم
تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد نعم إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين
لا يجوز لأحد إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد أنواع
الإحياء عرفنا إنها إما بحفر البير ويخراج ما إهي أو بإجراء الماء إليها من نهر حولها أو بتسويرها بسور حاير يمنع الدخول إليها نعم هذه أنواع الإحياء وإن كانت من الأراضي اللي ما تحتاج
إلى سقي كاراض البعول أو راض العثري فهذه إحياءها بتحجيرها وإزالة العروق منها والأسشار وإصلاحها للبذر فيها أن هذا العرف إذا أحياهها الإحياء الشرعي ملكها بذلك لقولي صلى الله عليه وسلم
أن أحياء أرضا ميتة فهي له ولم يشترت مدة؟
نعم ما يشترت إذن ولي الأمر في إحياء الأرض الموات هذا الأصل لكن إذا رأى ولي الأمر إذا حصل نزاع بين الناس حصل فتاً بين الناس في الاستيلة على الأراضي وحصل تعديات إن في ترك الناس يحيون
ما شاءه ويتعدون ويحصل قتال أو قتل أو يحصل فتاً لي ولي الأمر انه تدخل بما يحسم النزاع فإن يضع نظام للإحياء يغبط الأمور من تقيد به يقر ومن خالفه يمنع هذا مسلحيات ولي الأمر درأ للفتنة
أما إذا كان ما هناك فتنة ولا هناك نزاع والعراضي تسثيره فمن أحيى أرضاً ما هي له عملاً بالحديث؟
نعم الناس الآن صار فيهم جشع وصار فيهم سعار ما هم بيقتطعون الأشياء ويستولون عليها المصلحة والاستثمار وإنما يستولون عليها للتزيد ولي منع الناس منها فإذا لكتدخل ولي الأمر وضع نظام
لهذا الشيء ناجل ضد الأمور؟
نعم لا هذا ما هو جايز ياخذ أكبر عن قود منها وهو جايز هذا مجهول قد لا يكون فيها عناقيضة قد لا يكون فيها عناقيض كبيرة تكون كلها عناقيض صار ما يحصل فيها شيء سبير ولا يتحقق الشرط يحصل
نزاع لا صحيح أنه يقول بالربع بالعشر بالخمس يعني جزء مشاعر ما يعين نعم أكبر عن قود ولا ها؟
مهيه ما تسمى مساقات ولا مجهول؟
إجارة إجارة تستأجرها تصرر فيها تدفع لجرح سوى جرعة أو ما جرعت مثل السيارة لو استأجرتها شهر ولا عملت عليها الشيء وقفتها ببيتك يتنزمك اللجرح يعني أنت المفرط أنت اللي ما شغلتها مفرط
أما صاحبها أنت حبستها عليه لي اتنزمك تدفع اللجرح ولو ما شغلتك كذلك الأرض لو استأجرتها ولا زرعتها أنت المفرط وانت حبستها على صاحبها كم أعطيها غيرك؟
لا صاحب الأجرح مع عليه مع عليه لم ننجره سوى أن تجرعها أو ما جرعته يطلع لك شيء أو ما يطلع لك شيء لأنه ما أجرك يا وما نعه عن غيرك أنت هابسها نعم إذا أحياها ملكة ولو ترتها يملكو لأنه
ملكة بالحياة إذا كان من الملكة يجوزه يتملك أما إذا كان من خارج الملكة هذا نظام دولي نظام دولي إذا ما أحد يجي من الخاري يتملك في أرض ليست من دولته إذا لو يمكّن الناس من هذا حصل فوضى
والطراب ويفلال بالأمن لازم تقيل بهذا اللي ما هو من المملكة ما يفمل لك يعني يحصل بهذا فوضى والطراب تعديات بين الدول بعضها على بعض يجوزه معاهدات الدولية والأنظمة والدولية كمن عال
الشيء نعم أما أنه من المملكة لكنه ما هو من هل الرياضه من هل الخارج ولا من هل الجصيم ولا من هل الأحساء وياخذ أرض بالرياضه تتفق فيها الشروط الشروط الأحياء أذي منه نعم أيه المساقات
والمزارع على الصحيح عقل لازم هوا عقل لازم على الصحيحة مع المدهب عقل جايز إذا فسخها بعد صلاح الثمرة في على ما كانت أما إذا فسخها قبل صلاح الثمرة فل العام الأجرة مثله العام الأجرة
مثله نعم إذا كانت أرض ما سبق عليها ملكية لأحد ولا يبنى مرفق من المرافق العامة أو الخاصة واحياها بما ذكر شرعا إلا هو يتملكها نعم ما أجره السيارة هو عامل عنده عامل عنده مستقدمه من
الخارج على مسواد على أنه سواد وضال له تقدم لكل يوم يتريال ولا بسفرك ودرف البلد تحمل لكن لو ما جيب لي ميت ريال بسفرك فهو المسكير يخضع لهذا الشيء أنه جايين حامل الديون وحامل النحن
فجر وعوائل وراه فهو يخضع لهذا الشيء ويخاطر بنفسه ويغامر ولم يحصل المبلغان قد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء هذا غلم ولا يجوز ورائع السيارة للصاحب السيارة أخضع ليه تجيب لي المبلغة
اللي قول لك ولم يسفر هلا خلاف الوفاب العقود الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ووفاب العقود واجب نعم ما يصح هذا الشيء لأنه فالف النظام الاستقدام لديه نظام موضوع
ويقول ما يصلح المهم هذا ما يصلح لأنه فيه حتى لو سلمنا اللي ضرار بالسائل فيه غرر وجه له لأنه قد يحصل على المبلغ وقد لا يحصل نعم ثم أيضا يخاطر بنفسه يخاطر بنفسه على شان تحصل هذا
المبلغ وحصل حوالي فحصل شر سبب هذا نعم لأنه إذا شافه ما يحصل المبلغ ربما يسرق ربما يعتد على الناس ينهب من المالهم أنا شان يسدد هذا المبلغ نعم المهم إذا ما بيلاه النصيب اللي يستحقه
إذا ما بيلاه تكون المساقات غير صحيحة وللعمل أجرت مثله إذا فسدت المساقات أو المزارعة لاختلال شرطها فإن العامل يكون له أجرته مثله نعم ما كان من باب الاحتيال ما يجوز إذا كان جصل إلى
الاحتيال فقط تحصيل العظب الاحتيال هل لا يجوز أما إذا كان جصل إلى الإحياة وليمتفاع بها هلها مانع من ذلك نعم فإذا كان هوا عنها قبل أن ينظي العامل في العمل فليس له شيء وإن كان بعد ما
عمل فله هو أجرت مثله له هو أجرت مثله عن تعابه الذي تعاب نعم أن التعاب ما يروح هذا نعم كيف؟
كم عيش؟
"الرهن" هذا ليس من عقود الأرفاق "الرهن" من عقود التوثيق "العقود التوثيق" كذلك الكفالة والظمان هذه عقود التوثيق هي عقود إرفاق سموها عقود التوثيق نعم "العقوية" مثل القارض "العقود
الإرفاق" مثل الإقالة "العقود الإرفاق" وإحسان "العقود الإرفاق" "العقود الإرفاق" "العقود الإرفاق" "العقود الإرفاق" إن أن عقود جايز فإذا التجم يدفع الجعل إذا ما التجم وفسخ يكون عليه
وجرة المهيل يرط العام الأجرت مثله عن تعابه نعم "اللقطة" وقفن عليها في بابها لكن من وجد لقطة فإنه يعرف على ماتها الفارقة ثم ينادي عليها الأسواق في مجامع الناس لمدة السنة لمدة السنة
ينادي عليها في مجامع الناس والأسواق فإذا مرت سنة ولم يتقدم مع المنادات عليها إنه يملكها يملكها تكون له لكن لو جاء صاحبها في المستقبل يدفعها له أما إذا ما جاء في تكون له ملك هذه
اللقطة نعم عقود الإرفاق هو المقصود منه الإحسان فقط ما هو بالمقصود منه الكسب الدنيوي عقود الإرفاق الذي يقصد منه الأجر عند الله ولا يقصد منه طامع الدنيوي مثل القرر هذا القصد منه ثواب
عند الله سبحانه وتعالى منه الكسب الدنيوي أما العقد الجايز فهو الذي يملك الطرفان فسخة يملك أحد الطرفين فسخه بدور رضى الآخر هذا الجايز الذي يملك أحد الطرفين فسخه بدور رضى الآخر أما
العقد اللازم فهو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضى الآخر مثل البيع والإجارة هو وغير ذلك من العقود هذا الجايز الذي يملك الطرفين فسخه بدور رضى الآخر "الزبار قطع العروق الظارة"
يعني الأرض يكون فيها عروق الظارة أو نبات زاري جي ويكطعه حتى تصبح الأرض صالحة للزراع "تخرج الزكاة من الزرع عموماً" من الزرع الموجود عموماً "تخرج الزكاة منه" "وأتحقه يوم حصاده" "يَا
يُهَلَّذِينَ آمَلُوا أَمْهِقُوا مِنْ قِيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنْ مَا خَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْرَ "الزكاة تخرج من الزرع عموماً" "الزكاة تخرج من الزرع عموماً" "التكون الحقومة
غير إسلامية هيضاً" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات"
"ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات"
27 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب اللقطة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السابع والعشرون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه.
باب اللقطة اي الاحكام المتعلقة من لقطة اللقطة هي المال الظايع بمال الضايع وذلك لان الله سبحانه وتعالى امر بحفظ الاموال
وعدم تضييعها لما فيها من مصالح العباد فاذا وجد مالا ضائعا عن صاحبه فان له احكاما في الفقه جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المال الذي يوجد
ظائعا لا يخلو من احدى ثلاث حالات حالها الاولى ان يكون هذا المال شيئا قليلا لا تتعلق به رغبة الناس.
مثل قطعة حبل ولا اه تمرة والا شيء من الفلوس القليلة التي لا من الهلل او من
الاشياء القليلة التي لا يستفاد منها شيئا كثيرا فهذا مثل العصا الشوط الصغير الذي لا قيمة له فهذا الشيء هذا النوع من الظائعات يؤخذ وينتفع به ينتفع به من وجده لانه لا تتبعه همة اوساط
الناس
ليس له قيمة فينتفع به من وجده وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق اخذها وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها وهو صلى الله عليه وسلم لم يتركها اخذها
ولم يمتنع يمنعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة التي حرمها الله عليه هذا من تجنب الشبهات فدل هذا على ان هذا هذا النوع من المال يؤخذ وينتفع به
ولا يتعلق به احكام النوع الثاني ما كان من الاموال له قدر وله قيمة من النقود او من الملابس او من الاواني او غير ذلك له قيمة تتبعه همة اوساط الناس
ينتفع به فهذا لا يأخذه الانسان الا بثلاثة شروط.
اولا ان يأمن نفسه عليه وان يكون فيه اهلية لحفظه والبحث عن صاحبه لانه مسؤولية الشرط الثاني ان يعرف العلامات الفارغة
ان يعلم ان يعرف العلامات الفارقة التي يعرف بها هذا المال من اجل اذا جاء صاحبه ووصفه على طبق هذه العلامات يدفعه اليه كله علامات يضبطها ويعرفها من وجده بحيس انه لو ادعاه احد
وقال هذا مالي يقال له يقول له اذكر لي علامات ما لك الظايع فاذا ذكر او موافقة للمواصفات التي اعلى المال دفعه اليه قوله صلى الله عليه وسلم اعرف افاصها ووكائها
العفاص هو الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس والصندوق الشيء الذي هي محفوظة في هذا العفاص واما الوكاء فالمراد به الخيط الذي يربط به هذا الوعاء
هذا الوبكاء فيعرف هاتين العلامتين قفصها ووكاءها الشرط الثالث ان ينادي عليها ويعرفها ان ينادي عليها ويعرفها مدة سنة يقول من ضاع له المال في المحل الفلاني او من ضاع له شيء
ينادي عليها في مجامع الناس الاسواق على ابواب المساجد حتى يعلم صاحبها فيأتي اما ان يسمع النداء واما ان الناس يبلغونه الناس يبلغونه واسطة الاعلان لقوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها
سنة
والتعريف معناه المناداة عليها فاذا جاء صاحبها ووصفها دفعها اليه وان تمت السنة ولم يأتي وهو ينادي عليها كل السنة ولم يأتي لها احد فانها تكون له للواجد تكون للملتقط
ينتفع بها لانه بذل المجهود في العثور على صاحبها فلم يقدم وهذا مال لا يجوز اهداره ينتفع ينتفع به لكن لو جاء صاحبه ولو بعد مدة فانه ان كان موجودا دفعه اليه وان كان قد استهلك يدفع له
القيمة
اما اذا لم يأتي فانه تكون له ينتفع به ويستهلك هذا القسم الساني وهذه شروطه.
القسم الثالث ظالة الحيوانات ظالة الحيوانات وهي تنقسم الى قسمين ظلت الحيوانات تنقسم الى قسمين
القسم الاول ما يمتنع من السباع ومن يحمي نفسه كالابل ولا يخشى عليه الهلاك بان تكون خلقته فيها قوة للتحمل كالابل مثلا والبقر وما يمتنع من السباع فهذا لا يتعرظ له
لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟
معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة الا ضال
فضالت الابل لا يتعرض لها ولا يمسكها يقول ابا احفظها لصاحبها لا هي ما تحتاج هي ما تحتاج حفظ تدافع عن نفسه ولو بقيت مدة في البر ما عليها خطر
لانها تذهب الى الماء فيها قوة تذهب الى الماء تعرف الابل تعرف موارد المياه تذهب اليها ما يحتاج انه ان احد اني يذهب به الى الماء هي تذهب وايضا فيها قوة ترعى الشجر
لا تحتاج علف هي تذهب الى المراعي وتذهب الى الاشجار تبحث عن اه الرعي في اي مكان لان فيها قوة فلا يتعرض لها احد اما النوع الثاني وهو ما لا يمتنع من من السباع عليه خطر من السباع
كالغنم والعجاجيل الصغيرة وفصلان ما ما كان من الحيوانات لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة او تحمل فهذا يأخذه من وجد لانه لو تركه لتلف يأخذه من وجده لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
ظالة الغنم
قال هي لك او لاخيك او للزئب اما ان تأخذها انت واما ان يأخذها غيرك وان تركت اكلها الذئب هي لك او لاخيك او او للذئب فيأخذها ويتمولها او يأكلها وان جاء صاحبها
دفعها اليه ان كانت موجودة او دفع اليه قيمتها ان كانت قد ان كان قد اكلها ادفع اليه قيمتها.
اما اذا لم يأتي فانه انتفى ينتفع بها ولا تترك آآ تهلك
والنوع الرابع ما لم يكن من النوع النوع الرابع ما كان من الاموال الثقيلة التي لا تحتاج الى لو مؤلف ثقيلة الثابتة التي لا خوف عليها من النقل والاخذ مثل الاليات الظخمة
الاليات الظخمة والمكاين والحديد فهذا ليس عليه خطر لانه اشياء ثقيلة واشياء رزينة ما يمكن اه الاستيلاء عليه ونقله الا بصعوبة فهذا ايضا يترك في مكانه.
حتى يأتي صاحبه ويأخذه.
الاشياء الثقيلة
التي تحتاج الى الى مؤونة لنقلها وحملها هذه لا يخشى عليها لان ما احد يستطيع نقلها الا بمؤونة واستعداد وصعب على على الانسان انه ينقلها من مكانه فتبقى في مكانها حتى يأتي صاحبها مثل
الاليات السيارات المكاين
الحديد الثقيل معداته الثقيلة دركتلات او معدات حراسات او ما اشبه ذلك.
هذه لا يعتدي عليها احد بحجة انه يقول هذا مال ضايع لا هذي ما هي ضايعة ابي يأتي اليها صاحبها وياخذها
ولا عليها خوف نعم نعم ما تقول قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به ما تقل قيمته يعني ما ما ليس له قيمة آآ يطمع بها ما ليس له قيمة يطمع بها
كالرغيف والتمرة والحبل القصير والشوط الصغير وما اشبه ذلك نعم في السوط.
صوت العصا الصغير الشسع يعني شسع النعل نعم والرغيف والتمرة نعم فيوجد بلا تعريف يملكه من وجد بدون تعريف
لانه لا لا تتبعه همة اوساط الناس ليس له قيمة عند الناس نعم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحج واشباهه التقته الرمل ينتفع به
نعم احسان الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل والصخر والجبال لقوله عليه السلام لما سئل عن رامق الابل في حديث امامة ذلك ولها دعوة وان معنى كتابها وصفارها.
الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه
فيجد حتى يجدها ربها متفق عليه هذا الحيوانات التي لا يخشى عليها كالابل والبقر الخيل والبغال هذه لا خطر عليها من السباع ولا خطر عليها ايضا من الجوع والعطش ان فيها قوة
تطلب الماء وتطلب المرعى نعم نسأله ومن اخذ هذا لم يجده ولكنه ضمانه من من اخذ هذا النوع من من من المواشي فهو ظالم متعدي يلزمه ظمانه اذا تلف يلزمه ظمانه
لو اخذ البعير وعقب ما اخذه البعير مات اصابه مرض ومات او سرق منه او او تلف انه يضمنه لانه متعد باخذه نعم لانه اخذ منه لانه اخذ منك غيره بغير اذنه
وانا ابن الشارع له طرق الغاصب ولا اذن الشام نعم اخذ ماله بغير اذن صاحبه اخذ مال صاحبه بغير اذنه قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ الا بطيبة من نفسه
ولا اذن من الشارع باخذه لان الشارع قال ما لك ولها وقال لا يؤوي الظال الا ظال الشارع لم يأذن لك بهذا فتكون متعديا فلو جرى عليها تلف بعد اخذك لها فانك تضمنه
نعم الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز عقدهم ويجب محولا في مجال الناس كالاسواق وابواب المساجد فمتى جاء قابضه فوصفه بغير بينة متى جاء صاحبه ووصفه وصفا مطابقا
وجب دفعه اليه.
من غير بينة ما يطالبه ببينة.
يقول هات ناس يشهدون ان هذا مالك يكفي الوصف اذا وصفه فهذه هي البينة يدفعه له نعم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لمضة الذهب والورد فقال
فان لم تعرض تعرف فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك.
فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه الحكيم متفق عليه هذا يوضح هذا النوع حكم هذا النوع انه يعرف علاماتها الفارقة
ثم ينادي عليها مدة سنة فان جاء صاحبها ووصفها طبق الاصل وجب دفعها اليه وان ما جاء مضى الحور ولم يأتي فانه يستنفقها يعني ينتفع بها فان جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها
فانه يدفعها اليه ان كانت موجودة او يدفع قيمتها ان كانت تالفة وان لم يأتي فانه يكون انتفاعه بها جائزا مألونا به شرعا ونعم مسألة هذا ما عدا لقطة الحرم
ما عدا لقطة الحرم اللي تؤخذ اللي توجد داخل حدود الحرم داخل الاميال فهذه يعرفها دائما ولا يتقيد بسنة بل لا لا يتمولها ابدا وانما يعرف عليها دائما حتى يأتي صاحبها
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا تلتقط لقطته الا لمنشد الا لمنشد يعني ولم يحدد هذا بسنة اللي عنده استعداد اللي يبي ياخذها وينادي عليها دائما يأخذها واللي ما عنده استعداد يتركها
نعم مسألة وان لم يرى ولا يتصرف فيه حتى وصفته فماذا جاء ظالمه فوصفه ان دفعه اليه او مثله كان قد هدى لحديث بيته هذا يسمونه الملك المراعى ملك المراعى
يملكها بعد السنة والتعريف ملكا مراعا بمعنى انه لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وجب دفعه اليه فهو ليس ملكا مطلقا انما هو ملك مراع لا مسألة وان كان حيوانا يحتاج الى مرونة او يخشى
تنام
لان في حديث زيد وسنده فقال خذها فانما بيدك او لاخيك او للذكر نعم فالذي الحيوان الذي لا يمتنع من السباع وليس به قوة يريد الماء ويأكل الشجر هذا يأخذه في الحال وينتفع به في الحال لكن
مع تقدير قيمته يقدر قيمته ويلا ويعرف اوصافه وينتفع به بالحال فاذا جاء صاحبه ووصفه دفعه اليه ان كان موجودا او دفع اليه قيمته ان كان مستهلكا او يبيعه يبيعه يحتفظ بقيمته
اما ان ينتفع به هو واما ان يبيعه في الحال ويحتفظ بقيمته لانه لو اخذه وابقاه عنده يحتاج الى علف ويحتاج الى مؤونة فهذا لا ينتظر به وانما تتخذ عليه الاجراءات في الحال
يقال له خذه فان شئت ان تأكله او تنتفع به مع تقدير قيمته والاحتفاظ بالقيمة وان شئت ان تبيعه وتحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحب هذا المال تدفع له القيمة نعم
مسألة وان كانت فلا ضمان فيها لان عنده امانة مودعة اللقطة التي يجوز التقاطها ويجب التعريف عليها هذه امانة في يده مدة الحول فلو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط
لم يضمنها لانه امين.
الشارع ائتمنه عليها هو لم يتعدى ولم يفرط اليس عليه مسؤولية في بتلفها لو تلفت مثلا اخذ الدراهم اللي فيه كيس او في صرة وعرف علاماتها وصار ينادي عليها لكن قدر انها سرقت
سرقت من من وسط ملكه ومن صندوقه مثلا او اخذت مع امواله هذا لا ومان عليه لانه مؤتمن ولم يفرط فلا ضمان عليه اما ان تعدى او فرط فيها فانه يضمن
نعم اخذها لا موب على الوجوب على الجواز ان شاء ان شاء يقول له والله انا ما ما لم تحملن مسؤوليتها والمناداة عليها يخليها يتركها ياخذها غيرك يأخذها غيره نعم
نعم الصدق على مجموعة نعم هي اللقطة تنطبق على لقطة الحرم وغيرها الا ان الفرق بل لقطة الحرم وغيرها ان لقطة الحرم لا تحل بعد السنة لا تحل بعد السنة بل يستمر يعرفها وينادي عليها
حتى يأتي صاحبه لا وهو الطفل اللقيط انتهى من لقطة الاموال هناك قد يكون هذا الشيء الموجود من بني ادم يكون من بني ادم صغير طفل صغير وجد ولا يعرف له نسب
فوجد منبوذا او ظل عن اهله ضاع عن اهله وهو ما يعرف له نسب ما يعرف له احد ولا يروح من اي اسرة ولا يرف له اب ولو ترك هلك
فهذا اه يجب اخذه لان في تركه تعريظا له الهلاك فيجب على من رآه ان يأخذه او ان يبلغ عنه السلطة اما ان يأخذه هو ويقوم تربيته ورعايته وله في ذلك الاجر
واما ان يبلغ عنه السلطة من اجل ان تأخذه وتحفظه اما ان يتركه يتعرض للهلاك هذا لا يجوز لان هذه نفس محترمة.
نفس محترمة لا يجوز تركها هذا معنى اللقيط
فيأخذه ويربيه ويكون النفقة عليه من بيت المال يعني يبلغ عنه السلطة ويسجل اسمه وبيت المال يدفع النفقة والتربية تكون على واجبه يربيه ويقوم به وان انفق عليه هو من ماله
فهذا طيب اذا قرينا بنفق عليه وانا اربيه وابي الاجر لا بأس في ذلك نعم المهم انه ما يترك هذا هو اللقيط نعم الطفل المنبوذ المنبوذ يعني المطروح او الطفل الذي ظل عن اهله ولا يدرى وين
اهله
هذا هو اللقيط وحكمه انه حر حكم اللقيط انه حر لان الاصل في بني ادم الحرية انه حر فلا يملكه ملتقطه ولا يملكه بيت المال الاصل في بني ادم الحرية
هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل فهو حر ونفقته من بيت المال لان بيت المال يقوم على على مثل هذا الطفل الذي ليس له عائل وليس له احد ينفق عليه
ولو مات فميراثه لبيت المال لو مات ميراثه لبيت المال لان بيت المال هو الذي ينفق عليه وكذلك اذا مات وله مال يكون ماله لبيت المال ولو جني عليه الذي يطالب بدمه ويطالب بديته هو بيت
المال
هنا اما واجبه فليس له الا حق التربية فقط وله الاجر عند الله سبحانه وتعالى نعم لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري انه سمع شيء انه سمع شديدا ابا جميلا.
انه انه
انه شمع شبيبا قال وجدت مربوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه فقال لا نعم نعم؟
فقال عريش.
نعم يا امير المؤمنين.
عريفي يعني لقيطي.
نعم انها رجل صالح فقال عمر هكذا هو؟
قال نعم.
قال عريفي عريفي
يعني الذي عرف عمر بابي جميلة عمر سأل عن ابي جميلة هل هو ثقة او ما هو ثقة فقال عريفه نعم يا امير المؤمنين انه رجل صالح نعم فقال عريفي نعم
فقال عليه يا امير المؤمنين انه رجل صالح.
يعني ابا جميلة.
نعم فقال عمر فكذلك هم؟
قال نعم.
اسم شبيب او سنين سنين لكن يراجع الظاهر انه سنين نعم فقال النبي
او قال بطاعة.
اذهب.
قال اذهب ها فهو حر هو حر يعني اللقيط هذا حر لان الاصل في بني ادم الحرية ولك ولاؤه يعني تربيته وموالاته نعم وعلينا نفقته يعني على بيت المال
لان بيت المال يتولى من لا ولي له ينفق عليه.
نعم او قال تطاعه يعني بدل ولاؤه لك رضاعه نعم فقال ابن منذر اجمع عوام اهل العلم على ان النقيق حق
ولان الاصل في الادميين الحرية عوام اهل العلم عوام يعني عامة عامة اهل العلم ليس المراد بالعوام الجهال لا المراد بالعوام هنا العامة عامة اهل العلم.
نعم ولان الاصل في الادميين الحرية فيكون حرا
نعم مسألة ويمكن باسلامه اذا وجد في بلاد المسلمين يحكم باسلامه لان الاصل فيه الاسلام ما دام انه في بلاد المسلمين الاصل انه من ابوين مسلمين هذا هو الاصل والا
الطفل يتبع خير ابويه في الدين اذا كان ابواه موجودين فانه يتبع خير ابويه في الدين نعم ويختم باسناده في دار الاسلام اذا كان فيها اذا كان فيها مسلما مسلم لانه اجتمع الدار والاخوة
الاصل في بلاد الاسلام ان المواليد يكونون من من هذا مسلمين في حكم باسلام هذا الطفل فلو مات يعامل معاملة المسلمين يكفن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لان الاصل فيه الاسلام
نعم مسألة وما يوجد عنده من المال وهو له لو وجد معه مال مع الطفل هذا وجد حوله او قريبا منه مال يعني محطوط معه مال الذي نبذه وطرحه ووضع معه مال
يكون هذا المال للطفل لان كونه معه دليل على انه له كوضع اليد مثلا نعم وكذلك ينفق عليه منه.
اي نعم.
اذا كان لا يحفظ يحفظ معه وينفق عليه منه وان بقي منه شيء يدفع اليه
اذا بلغ لان الاصل ان ما كان معه او حوله انه لا كأن من وضعه وطرحه وضع معه المال نعم وكذلك او تحته من فراش او سرير او غيره لانه ادمي
ما عليه من اللباس او الفراش الذي تحته او اذا كانت جارية وعليها حلي فانه يكون لهذا الطفل يكون لهذا الطفل نعم مسألة اذا كان مسلما ولايته يعني التربية والتعليم
القيام بمصالحه يكون لملتقطه وله ان يطالب بيت المال لملتقطه ان يطالب بيت المال بنفقة هذا اللقيط واجار خدمته والقيام عليه هو اولى من غيره.
نعم مم يعني ولادة النبي.
نعم.
ولادة اخوة
مم نعم ولا تقربه في بيت المال ان لم يكن عليه لذلك اللقيط ان كان معه مال كما سبق ينفق عليه من المال الذي معه وان لم يكن معه مال فنفقته تجب
ببيت مال المسلمين فملتقطه يطالب بيت المال يطالب بيت المال بالنفقة الا ان يريد ان ينفق عليه هو من باب الاحسان فلا بأس بذلك.
نعم مسألة وما خلفهم فهو طيب
وما خلفه يعني لو مات لو مات هذا الطفل وله مال فانما له يكون سيء يعني لبيت مال المسلمين لان بيت الماء لان بيت المال يقوم بالانفاق عليه فاذا مات يرثه
لان الغنم بالغرم نعم وذلك ان النيران ان قتل ببيت المال.
نعم.
ان لم ان لم يخلد اما لو اما لو قدر انه انه تزوج وانجب ولو صار له اولاد يرثونه يرثه اولاده
او له زوجة تزوج ترثة نعم لكن لو مات وهو ما له وارث فان وارثه يكون بيت المال لان بيت المال ولي من لا ولي له نعم وذلك من المسلمين.
نعم.
واما حديث ابي جريدة
وقال عمر ولا له فقال للمنذر هو رجل مجهول وما يكون بحديثه حجة يعني ابا جميلا قوله ولاؤه لك يحتمل ان المراد به تربيته والقيام عن موالاته يعني ولايته ولاؤه يعني ولايته
ويحتمل وايضا ابو جميلة يقولون هذا مجهول هذا مجهول فلا يحتج بحديثه لان المجهول عند المحدثين من جهلت حاله لا يحتج به نعم على على والقيام به على كل حال هو ما ميراثه لبيت المال
لان القاعدة الشرعية المعروفة المجمع عليها ان من لا وارث له فولي الامر يرثه هذه القاعدة في الاسلام ان من لا ولي له ولا وارث له فان بيت المال يرثه لمصالح المسلمين
واما حديث ابي جميل الذي يعارض هذا وهو قوله لك ولاؤه فهذا كما سبق اما ان يراد بولاءه يعني الولاية والتربية او ان يقال له ابو جميلة مجهول الراوي هذا مجهول
واذا كان الراوي مجهولا لا يحتج برواية.
نعم وحديث المرأة ثلاث مواليد عتيقها عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه لا يجوز ايضا آآ قوله ان المرأة ترث لقيطها هذا يوافق قول عمر
لك ولاءه فيدل على ان ميراثه لمن وجده ولكن هذا الحديث ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأي الجمهور من اهل العلم ولكن القول الساني وهو اختيار الشيخ تقي الدين
ان ميراث اللقيط للملتقط وان الالتقاط من اسباب الارث لحديث ترث المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولده التي لعنت عليه وهو حديث عندهم يحتج به فالقول الثاني ان ميراث اللقيط لملتقطه
وهو اختيار الشيخ تقي الدين نعم ولكن الجمهور لا الجمهور يقولون على القاعدة من ليس له وارث فيرث بيت المال.
لا الغم على بيته الغرم على بيت المال هنا لان النفقة هي بيت المال
فلو اخذنا بالقاعدة صار الميراث لبيت الله لان الغرم على بيت المال واللي ينفق عليه نعم يدفع براثة الى بيت الله هذه القاعدة انه حتى لو كان معروف النسب ومعروف النهم
من بني فلان لكن انقرضوا ما له وارث اصلا فمي راسه في كل بيت المال في هذه الحالة فكذلك اللقيط.
نعم مسألة مم ومن ادعى نسبه الحق به هذي مسألة تتعلق باللقيط.
وقلنا انه ما يعرف له نسب
يشترط في اللقيط الا يعرف له نسب فان جاء احد وادعى انه انه ابنه الحق به لان هذا من حظ اللقيط كونه يثبت نسبه كونه يكون له ولي هذا من حظه
يدفع الى من ادعى نسبه لانه لم يعارض بشيء هذا مجهول النسب وجا واحد وادعاه فيعطى اياه لامرين اولا ان هذا من من حظ الطفل ومن ومن فائدة الطفل انه يلحق نسبه باحد
والشيء الثاني عدم المعارض ما احد عارض هذا المدعي ما احد عارض هذا المدعي فيلحق بمن ادعى نعم ومن ادعى نسبه الحق به مسلما كان او كافرا لانه بحق لا ضرر فيه على احد فقبل
كما فاذا ادعى نسبه فهذا اقرار للطفل اقرار بحق الطفل.
فهو حظ للطفل.
ومنفعة للطفل لعب ويتبع الكافر نسبا لا دين لانهم محكومون باسلامه فلا يزول ذلك بدعوى كافر.
اذا
كافر في بلاد المسلمين الحق به نسبا فقط ولم يلحق به دينا.
لان الدين يتبع الدار والدار دار مسلمين فيحكم باسلامه يحكم باسلام الطفل ويمكن ان يكون طفل مسلم من اب كافر يمكن يمكن ان يكون الابن مسلما والاب كافرا والعكس ايضا
يكون الاب مسلما والابن كافر موجود هذا نعم مسألة مم.
ولم يدفع اليه يعني الى الكافر.
لانه يعني يثبت نسبه من الكافر ولكن لا يتبعه في الدين لان في اتباعه في الدين ظررا على الطفل
وايضا لا يدفع اليه ليربيه لان المسلم لا يدفع الى الكافر لان تربية الكافر المسلم ظرر على المسلم فيقال ثبت نسبه انه ابنك ولكن ليس لك عليه لا ولاية وليس لك عليه آآ ليس لك منه ميراث لو
مات
ولا ولا يتبعك في دينك نعم ولم يدفع اليه يعني الى الكافر لان الكافر لا يربي المسلم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لانه لا ولاية للكافر على مسلم.
نعم
السلام عليكم مسألة الرظاء عمره سهل ان رظعته زوجته الملتقط او استأجر له مرظعة ما يخالف مسألة الوظاعة ما فيها اشكال المهم انه يرظع سواء من زوجة الملتقط ويكون ابنا للملتقط من الرضاعة
وهذا ايضا
يكون فيه حل للمحرمية ودخوله في بيت الملتقط او انه يستأجر له مرضعة وتكون الاجرة على بيت المال الامر في هذا سهل بابه ايه؟
باب سبق.
سبق باب السبق السبق هو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة
سبق بالفتح هو العوظ الذي يؤخذ على المغالبة اذا تغالب اثنان فاكثر فالعوظ الذي يؤخذ ويدفع للغالب الذي يدفع للغالب والسابق هذا يسمى سبق والاصل في هذا انه لا يجوز
اخذ السبق الا ما استثناه الشارع فقط لا يجوز اخذ السبق والعوظ على سائر المسابقات والمغالبات الا ما استثناه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل
او خف او حافر فهذه الاشياء الثلاثة يجوز المسابقة عليها واخذ العوظ عنها للغالب والسابق لانها من امور الجهاد وفي المسابقة عليها واخذ العوظ عليها تشجيع على تعلم الجهاد النصر المراد به
الرمي
اذا اذا ترامى اثنان فاكثر فالذي يصيب الهدف منهم يستحق الجائزة لا بأس بذلك لان هذا من تعليم آآ الرمي والله تعالى يقول واعدوه مما يرمى به كعبد في كل وقت بحسبه
آآ الرمي بالنبل والسهام كما كان في في الزمان السابق الرمي بالبنادق الرمي بالمدافع والقاذفات كله يدخل في الرمي وتجوز المسابقة بالرمي باي نوع كان هذا الرمي ويجوز اخذ الجائزة
لمتسابقين الثاني الخف يعني السباق على الابل يجوز السباق على الابل واخذ العوظ والجائزة للفايز لان الابل من ادوات الجهاد ايضا ركوب الابل ركوب الابل وتعلم ركوب الابل هذا من ما يستعمل
في الجهاد
لان الابل من ادوات الجهاد وكذلك الحافر المراد به الخيل مراد به الخيل لان الخيل من اعظم معدات الجهاد لقوله تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال صلى الله عليه وسلم
الخيل مربوط بنواصيها الخير الى يوم القيامة
الخيل مربوط بنواصيها الخير الى يوم القيامة فالخيل لا يزال فيها قوة المسلمين حتى وان وجدت الان الاليات الحديثة والطائرات والدبابات لا يستغنى عن الخيل لانه يكون مواضع من الجهاد لا
تصلح فيها الاليات انما يصلح فيها الخيل
حتى في هذا الزمان هذا من ناحية والناحية الثانية انه يمكن ان تتعطل هذه الاليات يأتي عليها اعطال يأتي عليها تلف فتكون الخيل عوضا عنها الخير لا تحتاج الى الى كبير مؤونة او صيانة مثل
الاليات
ما تحتاج الا الى علف وسقي فقط فهي معونتها سهلة والحصول عليها ميسور بخلاف هذه الاليات الحصول عليها صعب وايضا بقاؤها واستمرارها غير مظمون يأتي يوم من الايام تتعطل الاليات
يأتي حالة من الحالات ما تصلح الاليات فيها ولا تبلغها الاليات وانما تبلغها الخيل فالخيل لا يزال الخير فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب على المسلمين ان يعتنوا بالخيل
ورب الخيل يؤصلوها ويعدوها ويكثر منها لما فيها من الخير للمسلمين والقوة للمسلمين ومثل الخيل والحافر والخوف جميع المركوبات اللي تركب في الجهاد سواء كانت من الحيوانات او من الاليات.
طائرات مثلا الدبابات
كلها تدخل في المركوب يجوز المسابقة عليها واخذ العواظ كما قلنا ان النصل يدخل فيه كل الات الرمي في كل وقت بحسب كذلك الخف والحافل يدخل فيها جميع المركوبات في الجهاد
من اليات وغيرها يجوز المسابقة عليها واخذ الجائزة عليها اما ما عدا هذه الثلاثة فلا يجوز اخذ الجائزة بالمسابقات لانها ليس فيها غرض جهادي.
وانما هي من اللهو تكون من اللهو واللعب
قد تكون مباحة وقد تكون محرمة اللعب قد يكون مباحا لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه مثل المسابقة على الاقدام تجوز ولكن لا يجوز اخذ الجائزة على ذلك وكذلك المسابقة في
في المباراة الرياظية فلا يجوز اذا لم يترتب عليه مفاسد يجوز في حدود لكن لا يجوز اخذ الجوائز عليه لانه لا يدخل في الجهاد وانما يلحق بالجهاد مسائل العلم.
المسابقة في مسائل العلم المسائل الفقهية مثلا
مسائل النحو واللغة لان هذه من لان تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فيجوز اخذ الجوائز على المسابقات العلمية الاحكام الشرعية وما يعين عليها يلحق بالجهاد في سبيل الله
نعم وما عدا ذلك من المغالبات فلا يجوز اخذ العوظ عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصره بهذه الثلاثة لا سبق هذا حصر لا سبق الا في نصل او خف او حافر
فيؤخذ على هذه الثلاث وما يلحق بها مثل المسائل الشرعية.
وما عدا ذلك لا يجوز اخذ العوض ايضا لانه اما لهو مباح واما له محرم فالمباح لا يؤخذ عليه عوظ والمحرم من باب اولى لا يؤخذ عليه عوظ
نعم العوظ التي اخذت عنه الصدقات لا على الجهاد ولكن لا لا هو ما هو بل هو لا مسابقة على الخيل هذا يدخل في الجهاد ايه النوادي هذي نوادي تدريب الخيل واعداد الخيل عليه اعداد للجهاد
تكون مظاهرات بين الجمهور يا شيخ ايش مراهنة انجم من التنبهات بالخير التي نسبت؟
لا التنبؤات لا غلط هذا ما يجوز يقول وش تقدر اللي يسبق من الخيل؟
يقول اقدر فلانة والثاني يقول لا اقدر فلانة
ثم اللي يغلب بياخذ هذا لا يجوز هذا باطل الجائزة انما هي للسابق اللي يسبق اي نعم السابق نفسه فقط اما الفارغين لولا هالفارغين ذولا ما لهم شي نعم.
بل هذا من اكل المال بالباطل.
نعم.
نعم
بعض المدارس الفائزين ايه مسائل علمية ما يخالف الكرة لا الكورة قلة ما يجوز لا بالمدارس ولا غيرها ما يجوز اخذ الجائزة عليهم غاية ما يقال انها مباحة فقط لكن اخذ العوظ عليها لا يجوز
لقوله لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل هذا اخذ بغير حق لا يجوز حتى ولو كان لعب الكرة جائزا الاصل فلا يجوز اخذ العوظ عليه لانه يخرج بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصب او كف او حاذر هذا حصر
والحصر يفيد حصر الحكم فيما ذكر ونهيه عما عداه نعم المسابقة في غير بغير فعل من الاشياء كلها الرسول صلى الله عليه وسلم سابق على القدم وسارع ركانة المصارعة لم تجوز لكن ما يجوز اخذ
العوظ عليها
لا يجوز له وان كان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان سابق على القدم ولكنه حصره صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق الا في نصب او خف او حافر يخرج هذه الاشياء.
وان كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز اخذ العوظ
عليها فما كل ما جاز من المسابقات يجوز اخذ الجائزة عليه.
نعم الا ما كان من وسائل الجهاد او ما يعين على وسائل الجهاد فقط نعم المسابقة بغير جعل من الاشياء كلها.
ها هذا
يجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها على الاقدام بالمصارعة بالكرة الشيء اللي لا محظور فيه يجوز لكن ما يجوز اخذ الجائزة عليه نعم الدواكن والاقدام والسجون والازاليق وغيرها.
الدواب والسفن والمزاريق في البحر
يجوز المسابقة عليها لكن من غير عوض من غير عوض نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وبين التي متفق عليه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه.
نعم.
وسابق سلم وسابق
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومر النبي صلى الله عليه وسلم على مؤمن يوضعون حجرا اي يقطعونهم ليعلم الشهيد منهم فلم ينكر عليهم يعني حمل الاثقال هذا معناه حمل الاثقال مر على صلى الله عليه وسلم على قوم يترافعون
حجرا ايهما
اللي يستطيع رفع هذا الحذر هذا جائزة الرسول اقرهم على ذلك لكن لا يجوز اخذ الجائزة عليه هذا ما يسمى الان برفع الاثقال فما كل ما جاز يجوز اخذ العوظ عليه.
نعم
والدروع الكروس وش قيمتها الكؤوس لها قيمة مالية؟
لها قيمة الكنوز ذهب تشرب بها انت لا تشرب ما لها قيمة ذي نعم ايش فايدتها؟
ما لها فايدة توظع وش توظع له
الى متى ولا فائدة هذا عبس هذا من العبث نعم ما يجوز هذا انما تجوز الالعاب هذي اذا اذا توفرت شروط الجواز اما اذا كان فيها محذور يعني لازم عليها كشف العورة
او تضييع الصلاة فانها لا تجوز نعم لازم مع الظوابط الشرعية لا يكون فيها كشف عورات ولا يكون فيها تأخر عن صلاة الجماعة بوقتها او في المساجد ما تصد عن ذكر الله اما اذا صدت عن ذكر الله
فهي حرام
نعم مسألة.
نعم.
ولا تجوز في حوض الا في الخيل والابل والسهام.
اي لاحظوا هذا.
لا تجوز.
هي تجوز.
في كل الاشياء هذي.
لكن لا تجوز الا في ثلاثة بعوض لا تجوز الا في ثلاثة.
نعم
اما بدون عوظ فتجوز في كل ما لا محظور فيه مما يقوي الابدان او يظهر الشجاعة او يظهر قوة البدن او ما اشبه ذلك.
يجوز هذا الاصل الجواز نعم بما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبق ان في نصيب او خف او حاجة رواه ابو داوود.
والسبق بالفتح هو العوظ
والجائزة السبب هو الجائزة.
نعم وتعين حمله على المسابقة جمعا بينه وبين ما سبق ما ما سبق من اعاديه.
نعم.
والمراد بالحافل ايه خاصة لا الحمير الحمير والبغال ما تدخل وان كانت ذات حوافر
لا تدخل يجوز المسابقة على الحمير وعلى البغال.
لكن لا يجوز اخذ الجائزة عليها لاحظوا هذا ولا يجوز انك تسابق على حمار ما يخالف لكن ما تأخذ عليه جائزة لان الحمار ما هو من ادوات الجهاد
هنا البغل ايضا ما هو من ادوات الجهاد نعم ولا السيران سابقة بل المسابقة على السيران محرمة يعني الان ما يعملونه مع الثيران من المصارعة هذا حرام لانه تعذيب لان فيه تعذيبا للحيوان هذا
حرام لا يجوز
نعم ومن حكم الابل ومن نصر السهام.
كذلك ما يسمونه الان بالملاكمة هذا حرام كان فيه اضرارا بالبدن وفي كشف للعورة الملاكمة حرام لا تجوز انما تجوز المصارعة المصارعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة الصلاة تجوز
يعني ليس فيها كشف عورة وليس فيها خطر على الجسم نعم المصارعة غير غير الملاكمة معروفة يترتب عليها كثير من السلطات الاصابات من سوء التصرف ما هو من اصل المباراة.
اصل المباراة ما فيه خطر
لكن سوء التصرف من من المتبارين هو الذي مثل السيارة السيارة يجوز لك تركب سيارة وتسوقها لكن اذا اسرعت سرعة فائقة او ما تعرف تسوق السيارة هذا يصير محرم نعم في تصرفات الناس ما ما تغير
الحكم
لا تغير الحكم الجائز.
نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الله بعده ورميه بخمسه ونده فلم يجد المسابقة نعم اللي اللي ما له مصلحة في الجهاد لا يجوز اخذ الجائزة عليه.
هذه قاعدة.
ما كان
من الجهاد او مما يعين على الجهاد يجوز اخذ الجائزة عليه اما ما كان غير ذلك فان لم يكن فيه محظور شرعي فانه مباح وان كان فيه محظور شرعي فهو محرم لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه بحال من
الاحوال
لان العوظ هذا مال والمال لا يجوز اخذه الا بحق قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم يكفي لا ما هم بالتسكين بالفتح لان السبق هذا قلنا انه جائز الامر فيه واسع جدا سبق يجوز
السبق على اي شيء ليس فيه محظور شرعي
انما السبق اللي هو العوض.
نعم فلو ان كان في رواية بالسكون تحمل على الفتح تحمل على رواية الفتح ان المراد العوظ نعم لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد
لا الحقنا به الحيوانات ما يستعمل في الحرب من الحيوانات الا الا نوعان الابل والخيل فقط بينما يصلح في الحق تجيب حمير في الحر ولا بقر ما تصلح في الحرب
لا لا ابدا لا لا تدخل المعركة الحمير والبقر والاشياء ما تدخل المعارك.
وان كان ينقل عليها نقل نقل لا بأس نعم هم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كم الاعلام عن لغة من قبل نقسمهم على المدارس في الاسواق والمساجد لا ما هو يجوز الاعلان عنها في الصحف لا بأس لكن ما يغني عن المناداة لان ما كل الناس يقرأون الصحف
لا كل الناس يقرأون الصحف قد يكون صاحب اللقطة من البادية او من الناس اللي ما يقرؤون الصحف لازم من المناداة وايضا العمل بالنص والعمل بالحديث لابد من تطبيقه نعم
ها؟
المكان اللي وجد فيه اللقطة او ما حوله ما حوله ما حوله من الامكنة على ابواب المساجد في اسواق البيع والشراء وما اشبه ذلك اللي تجمع الناس فيه نعم
لكن انك تجد اللقطة بالرياض وتروح تنادي عليها بالمجمعة ما يصلح ايه لازم في البلد بنفس البلد.
نعم.
تتحرك يعني؟
نعم؟
السيارة صعبة تحديد مكان يعني.
حوالي ما كان حواليه
البلد البلد كله بعضه حول بعض نعم سليم سمين لا سنين سنين ابي جميلة هذا موجود في المغني لكن مغني سمين بالضم والله اللي يعرف انه سنين سمين بالفتح لكن يمكن
اول شيء في الكتاب اللي معك ذا العدة ده موجود في المغني المس عندك شبيب انت؟
اللي قريت شبيب شبيبة واللي مصححه يقول سنين اقرا التعليق قال ابن حجر في التقرير
او الجميلة السنن فرقت ابي الصغير له فارقد يعني مم الى كل سنين هذا مجهول نعم ارقد فهو صحابي في زار الجهالة وحديثها ما هو بالصحابي سنين الصحابي ابوه فرقا ها
اي نعم نعم التقيت لا ينسب الى احد لا ينسب الى ينسب الى الى ابيه يقال فلان ابن ابيه او فلان ابن عبد الله لان كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى
لكن لا ينسب الى احد معين نعم سواء اي نعم لا ينسب الى احد ينسب الى امه فقط وقال ابن فلانة فلان ابن فلانة نعم ولا ينسب الى اب نعم
حتى لو ادعى احد لا يلحق به.
ولد الزنا ما يلحق باحد لا يلحق باب ما يجوز الحاقه باب لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش بل العاهر الحجر ولد الزنا لا يجوز نسبته الى اب
انما ينسب الى امه فقط نعم الرسول صلى الله عليه وسلم واستمرار اذا كان لا ينبت على نفسه ان يرد للقضاء او خشي عدد صفاتها يتركها في مكانها وما يجب عليه يأخذها
او يباح له اخذها بالشروط يباح لها اخذها بالشروط اما لو تركها فلا حرج عليه اللهم الا اذا كان هذا الحيوان يعني آآ يتضرر فان فانه من باب الاحسان ما يتركه يموت يسقيه ولا يعلفه
نعم من باب الاحسان لا من باب الوجوب نعم نعم كل الاموال كل الاموال ينطبق عليها حكم اللقطة الاموال التي ينتفع بها كلها يشملها حكم اللقطاء نعم والاصل في الذهب والورق اللي هو الفظة هذا
الاصل
يشمل هذا الثياب والاواني كل ما ينتفع به.
نعم فاخذه وذهب به الى بيت المال على ما اختاره الايش ان يكون تلك لملتقطه على ما اختاره هو احق به نعم هو احق به لانه انقذه
لانه انقذه وجه كون الميراث له لانه انقذه من الهلاك فيكون الميراث لمنقذه كما ان المعتق اذا اعتق العبد صار له عليه الولاء لانه انقذه من الرق هذا وجه كون الارث له لانه احسن اليه
وانقله من الهلاك
نعم لا اللي عليه الجمهور انه ما ان ولاءه لبيت المال هذا اللي عليه جمهور اهل العلم وان الالتقاط ليس من اسباب الارث هذا هو المشهور والذي عليه جمهور اهل العلم.
نعم
ترجيح لا الراجح ما عليه الا اكثر ما عليه الاكثر نعم لان عمر يقول اه لك ولاؤه وعلينا نفقته.
فاذا كانت نفقته لبيت المال فان ميراثه لبيت المال.
قوله صلى الله عليه وسلم
الغنم بالغرم نعم وقال الخراج بالظمان لا فضيلة الشيخ بالنسبة اكثر من شخص اذا الدعاء اكثر من شخص فانه يعرض على القافة يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه فاذا الحقوه بشخص يلحق به.
ويعمل بعمل القافه
عند جمهور اهل العلم لان العمل بالقافة امر معروف عند المسلمين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره لما كان اسامة ابن زيد وابوه زيد رضي الله عنهما ملتحفين بقطيفة
وبادية اقدامهما جاء رجل من بني مدلج من القافة فنظر الى الاقدام قال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقره مع ان آآ قدمي آآ
اسامة اسودان وقدمي ابيه ابيظان ومع هذا القايف عرف الشبه مع اختلاف اللون نعم نعم فضيلة الشيخ لان اسامة اسود شديد السواد رضي الله عنه وابوه ابيض فحصل شك من بعض الناس او المنافقين
اشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هذا القايف ونظر الى اقدامهم دون ان يسألوا دون ان يعمد في هذا قال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض
نعم فضيلة الشيخ اذا اذا اخذ ايش اذا اخذ رجلا السباع.
لا يمتنع ها اي نعم حتى صاحبها ويعني اياها؟
نعم يجوز لانه يعلف اه الشاة ويحلبها ما يخالف يعلف هالشاة ويحلبها الخالق لا بأس
لان النتاج يتبع النتاج يتبع الاصل يتبع الاصل يتبع الاصل نعم تركي الشيخ كل سنة وعداء به وتدميرها حتى يصاحب وزنها وكذلك ما رأيكم بمثل هذا العمل العمل الذي يسيء الى الحيوان ويعذبه لا
يجوز
الذي يعذب الحيوان لا يجوز.
اما الذي لا يعذب الحيوان ما في شك ان تظمير الخيل الخيل تظمر للسباق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اين التضمر بمعنى انه يخفف اكلها وشرابها
من اجل ان يخف وزنها لانه اذا خف وزنها صار اسرع لها وامضى لها اما ان يتجاوز هذا الى التعذيب هذا لا يجوز.
لكن تخفيف لا يكون تعذيبا والا فالتظمير لابد منه والا لا تسبق
اذا كانت شبعانة او ثقيلة ما تسبق اما الظرب فانه لا يجوز لانه تعذيب للحيوان.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اعطاء اللاعبين مكافآت على المباريات الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز اعطاء الجوائز فيه.
اما الذي لم يأذن فيه
ياخذ الجوائز عليه لا يجوز الرسول حصر الجوائز في الجهاد وما يعين عليه فقط نعم وما حكم ها؟
ما حكم الشاعر وما شابه المشاهدة التي لا يترتب عليها منكر لا بأس
اذا كان ما في كشف عورات ولا يشغل عن عن الصلوات لا بأس لكن اذا كان يبي يروح ويجلس في النادي ساعات طويلة ولا يصلي هذا حرام لا يجوز.
او النادي فيه منكرات لا يجوز مشاهدته
نعم تقام ايش صدقات في الانفاق بالالقاء ليه الطلاب على هذا؟
لا بأس بذلك لان هذا من من التعلم الالقاء القاء الخطب والخطابة هذا من التعلم العلوم الشرعية لانه يساعد على اللغة ويساعد على الخطابة في المساجد
والتدريس هذا طيب تشجيع على هذا مشروع.
نعم تقريبا خمس مئة ريال وكذلك اعطاني احد احد الحاضرين اذا طالت المدة ومضت السنة عليها ما يصير للتعريف فائدة لان صاحبها ايس منها
ولا يبحث عنها بعد طول المدة فمثل هذا المال يكون من الاموال الضائعة تكون من الاموال الظائعة وانت بين امرين اما ان تدفعه لبيت المال يعني تروح للمحكمة وتقدمه باكمال المحكمة ان كانوا
يقبلونه
واما ان تبيعه وتتصدق بثمنه على المحتاجين نعم وكذلك ولم تعرف بقيمة هذا القلم.
اذا ايست من صاحبه اذا ايست من صاحبه فبعه وتصدق بثمنه او اعطه اعطه القلم واحد محتاج من من اولاد الفقراء
يكتب به صدقة نعم ويكون الاجر لصاحبه نعم ها يترك طلابنا فهل يجوز اخذها المرغوب عنها اذا تركها صاحبها راغبا عنها لا بأس باخذه اذا كان صاحبها ما يريدها تركها راغبا عنها
لا بأس باخذها واعطائها للمحتاجين اما اذا كان يخشى ان صاحبها يرجع اليها فتحفض له حتى يأتي.
نعم ما كان فيه اعانة على تعلم العلم الشرعي فيجوز هذه القاعدة والضابط ما كان فيه اعانة على تعلم العلم الشرعي
فيجوز اخذ الجائزة عليه وما كان غير ذلك فلا يجوز اخذ الجوائز عليه اذا كان في مسابقة بالخط لان الخط يعين على العلم الشرعي خطاطين احسن الطلاب خطا او او احذقهم في الحساب
لان هذا يعين على العلم الشرعي او احسنهم نطقا باللغة العربية لما يلحن ولا هذا كله من من العلم الشرعي يؤخذ الجوايز عليه نعم كفر الشيخ هل يجوز نسبة؟
اما مسألة الرسوم
مسابقة بالرسوم رسم اللوحات او فهذا من من المباحات اذا لم يكن فيه صور حيوانات مثلا رسوم الجبال او رسوم الانهار او رسوم الارض وما اشبه ذلك هذا من المباحات لكن لا يؤخذ عليه جائزة
نعم تركي الشيخ نسبة الطفل الى دعمه لا ما ينسب الى ملتقطه ما ينسب الى ملتقط اذا لم يعرف له اب فانه لا ينسب الى احد لا ينسب الى احد
يقول الله تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فاذا لم يعرف له اب فانه لا ينسب الى احد نعم يقال فلان ابن ابيه او ابن عبد الله لان كل الناس عباد الله
لكن غير معين نعم هذا ما ما يجوز يفتعل له ابو.
ما يجوز يفتعل له ابو غير صحيح ينسى بلا فلان او فلان يقول انا انا ما يخالف انه ينتسب لي علشان يتزوج هذا ما يجوز
لان هذا من يخالف قوله تعالى ادعوهم لابائهم لما كان الناس يقولون زيد ابن محمد يعني من زيد ابن حارثة انكر الله عليهم قال وما جعل ادعيائكم ابناءكم فلا يجوز للدعي انه ينسب الى غير ابيه
ومن انتسب الى غير ابيه عليه وعيده شديد وهمي ما يخالف الكلام على نسبته الى شخص معين اما ينسب الى شخص وهمي سخان نعم وبعد ذلك رجعت موجودة في بيتي منها مولاي
اللي تراجع دار الافتاء تراجع دار الافتاء بكرة ان شاء الله او تذهب الان الى الشيخ عبد العزيز بن باز في بيته اذا كنت مستعجل اذهب الى الشيخ الان وان كان عندك فسحة اذا اصبحت روح لدار
الافتاء ان شاء الله
ينظر في الموضوع.
نعم كفر الشيخ اما المرأة اعتزلها المرأة اعتزلها وهي تحتجب منك لا ان تأتي بفتوى من من المشايخ.
نعم ما حكم تكريم لاعب كرة القدم بان يكون ليس له عمل خير لعبة هل تذكر هذا الكلام ام حرام
المسلم له مكانة عند الله ومطلوب منه عمل جاد في الحياة ينفع نفسه وينفع المسلمين اما الاعمال التي ما فيها نفع كالمطرب فلان او اللاعب فلان هذا ضياع للوقت ولا يليق بالمسلم
المسلم اعز من هذا انه يصبح لاعب ما له مهنة الا اللعب او يصبح مغني مطرب وهذا محرم الطرب والغنى حرام امتهان الحرام المسلم يعمل الاعمال المفيدة له ولمجتمعه اما الاعمال التافهة والتي
لا قيمة لها وان كان الناس يمدحونها يضخمونها
فهي ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى.
لانها لا قيمة لها ولا فائدة منه نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
28 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب السبق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثامن والعشرون الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين قال النبي رحمه الله تعالى مسألة
وهو بسم الله الرحمن الرحيم اشترط في المسابقة على الخير وعلى الرماية وعلى الابل شرط ان يكون الجعل يعني الجائزة من غير المتسابقين تكون من انسان خارج عن المسابقة لئلا يكون في هذا
شيء من القمار بان يدفع الانسان مبلغا ثم يأتيه مبلغ اكثر منه هذا لا يجوز في المسابقة فاذا كانت الجائزة من شخص خارج عن المتسابقين جاز ذلك بعدم المحظور لان الذي يدفع لا يرجع اليه شيء
الانسان الذي يكون خارج المتسابقين لا يرجع اليه شيء يدفع ولا يرجع اليه شيء خلاف احد المتسابقين فانه اذا دفع يخشى ان يرجع اليه اكثر مما دفع فيكون هذا فيه مراباة وفيه قمار مخاطرة
الى غير ذلك هذا الذي عليه جمهور اهل العلم واختار بعض العلماء الجواز ابن القيم في كتاب الفروسية نقول ليس بشرط ان يكون العوض من غير المتسابقين بل يجوز ان يكون من المتسابقين او من
احدهما
لانه لا دليل على المنع ولكن الجمهور كما هو المذهب هو كما عرفتم والمحظور هو الربا او مشابهة الربا لانه يدفع ثم يرجع اليه شيء اكثر مما دفع هذا ربا او يشبه الربا
هذا هو المحظور وهذا الشخص الذي يكون خارج يسمونه المحلل.
المحلل مم فان كان جمع من غير مسلمين جاسر وهو بالسابق منهما لانه اخراج مال في مصلحة الجعل الجائزة تكون للسابق منهما
لان هذا يكون من المساعدة على الخير لان السباق في الات الجهاد يرجع بالخير على الامة لان فيه ان الشباب يتعلمون الفروسية ويتعلمون الرماية ويتعلمون ويتدربون على وسائل الجهاد.
فاذا اعطوا جوائز كان هذا تشجيعا لهم
وهو مشروع خيري يكون للباذل اجر عند الله سبحانه وتعالى لانه شجع على فعل الخير نعم.
هي تكون نيته كذلك اما اذا كان يدفع الجائزة لا بنية التعبد وانما يدفعها بنية الوطنية او نية هذا لا يؤجر
لا يؤجر على ذلك او يريد انه يمدح او يثنى عليه هذا لا ليس له اجر انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى نعم لأنه سواء من اجل احياء التراث كما يقولون
احياء التراث انا ما ما ينبغي ان يقال هذا ينبغي ان يقال احياء السنة لان المسابقة على الخير وعلى الرماية وعلى وسائل الجهاد هذا من من الدين ومن هذا التقرب الى الله سبحانه وتعالى
نعم لانه نعم.
نعم منهما لانه ليس فيه نار نعم ويكون للسابق منهم ويكون الانسان اليهما بانه ليست الانارة اي نعم لانه لم يدفع شيء وانما اعطي جائزة.
نعم مسألة من احدهما فسبق المخرج
اوجانا عن احرز سقفه ولا شيء له سواه تمام وان كان اليوم من احدهما.
هم فسبق نعم المخرج مخرج الجائزة نعم.
فسبق المخرج او جاءها معه احرز سبقه ولا شيء له سواه
نعم اما اذا جاءنا معي فلا شيء لهما.
لانه من يسلك واحد منهما لانه لو اخذ شيئا نعم كما سبق.
هم مسألة ومن سبق الاخرى صاحبه لانه ليس بالدماء يعني لو كان الذي اخرج واحد من المتسابقين
فان سبق هو لم يجوز ان يأخذ شيئا وان سبق الطرف الثاني الذي لم يخرج جاز ان يأخذ الجائزة لانه لم يخرج شيئا ولم يرجع اليه آآ زيادة عن شيء اخرجه فالمحظور منتف في حقه
انما المحظور انه يخرج شي ويرجع اليه شي اكثر منه هذا هو المحظور نعم مسألة وان اخرج جميعا لانه يكون كبارا نعم الا ان من خلال الامم المتحدة وهو ثالث لم يثبت
لا وكان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين قوسين وهو لا يريد ان يسبق ان يسبق فليس في النار رواه ابو داوود يلا فاجعله ايمانا اذا امن ان يسبق فليسبق لانه لا يموت لانه
لا يخلو كل واحد منهما ان يعلم او يهرب
واذا لم يؤمن واذا لم يؤمن ان يسلك لم يكن ثمار ذلك فليس لهما اعراضا طيبات وان احوج سرقينات للاتفاق سبقهما يعني الثالث الذي لم يخرج شيئا دخل معهم ثالث لم يخرج شيئا اذا سبق هو اخذ
اخذ السبقين الذي الذين بذلهما الطرفان نعم وان سبق راحة المستحقين وحده احرص صدق نفسه واخذ سبق صاحبه ولم يخرج من حاله شيئا نعم ومن سبق وان سبق احد المستحقين والمحمد الثالث
ما من مال نفسه ويكون سبب المسبوق بين السائق والمحامي يعني اذا تشاور في السبق توزع الجائزة عليهما هم ثلاثة فرسان سبق اثنان تخلف الثالث توزع الجائزة على السابقين بالنصف
نعم مسألة ولابد من تحديد المسافة والغاية اشترط في المسابقة تحديد المساء تحديد المسافة للمتسابقين بان يقال مثلا المسافة خمس كيلو عشر كيلو.
تختلف الخيل الخيل المغمرة تختلف عن الخيل غير المظمرة المظمرة تكون اقوى على العدو
فتمدد لها المسافة خلاف الخير غير المضمرة تكون تقرب لها المسافة لانها لا تتحمل العدو الكثير ففي تحميلها مسافة طويلة تعذيب لها لا تتحمله فاذا لم تحدد المسافة لم يصح
الشوق لان هذا مجهول هذا شرط نعم ولابد من تحليل الوسادة والغاية لما جرى به العادة.
يعني بداية ونهاية الغاية يعني النهاية وحدد المسافة بداية ونهاية يقال من كذا الى كذا
نعم لان الله معرفتها واغناهما ارماهما يعني في الرمي تحدد مسافة الرمي ايضا ان يقال الرمي مسافة مئة متر مثلا او مئتين حسب السلاح السلاح يختلف يكون احيانا من النبل ويكون احيانا من
آآ البارود احيانا يكون من بنادق الرصاص يختلف نعم ولا يعلم ذلك الا بتساويهما في الغاية ولان احدهما قد يكون محصلا في قول عبده سريعا انتهاء وقد يكون فيحتاج الى غاية تجمع عليه
اذا لم تحدد المسافة صار السبق مجهولا فاذا حددت عرف السابق من من الفرسان نعم مسألة ويشترط ويشترط معرفة عدد الاصابة وصفتها وعدم الرشد هذا في الرماية اشترط تحديد موضع الاصابة من الهدف
ونوع الاصابة ان الاصابة تختلف منها اصابة اه بليغة تخرق الهدف ومنها اصابة لا تخرق الهدف انما تتناوشه مناوشة فتحدد الاصابة ايضا ما هو بكل اصابة تكون سبق لازم تحدد
نعم لا ادارة العدل للانتقام عليه يعني يرمي يرمي خمس مرات اربع مرات مرتين مرة واحدة يعني حدد عدد الرمي الذي فيه المسابقة ما هو بكل يرمي بهواه لا اذا بلغ الحد المحدد ينتهي قال خلاص
ما حصل لك شي انت نعم ومن فمن اصاب في فمن اصاب من خلال الرمي المحدد سبق ومن لم يصب يكون اخفق لا فرجت نفسه مصدر وشرح رشحا نعم اشترط تحديد السلاح نوع السلاح ايضا
نوع السلاح يكون متحد لا يكون واحد معه سلاح جيد وواحد معه سلاح ردي لازم يكون السلاح اما ردي واما متوسط واما جيد متحد عند المتسابقين علشان ما حد يقول ان فلان سلاحها خير من سلاحي
ولذلك اصاب
نعم نعم وعدم الاصلاح الدين ان يكون معلوما ليكون القرش مثلا عشرين واصابة خمس والاصابة خمسة فيقولون ان سبق الى خمس اصابات من عشرين رمية فهو السابق.
اختلط ذلك مسألة
واما صلة الاصابة فان اطلقها فان اطلاقها تناولها على اي سنة كانت على اي صفة على صفة كان على اي صفة كانت؟
لانها مصابة بل قال فواصل كان تأكيدا لان الاسم لها كيفما كانت.
ها
قواسب مم مم حواصل كانت تأكيدا بانه اسم لها كيفما كانت اذا اطلق ولم يحدد الاصابة فان الغرض يحصل باي اصابة سواء اصابة بليغة او اصابة متوسطة او اصابة آآ
سهلة لان الاطلاق يقتضي اي نوع اصابة اما اذا لم اذا حددت يتقيد بالحد ايطالي اصابة خارقة او اصابة متوسطة او اصابة آآ اصابة يعني اي اصابة ولو كانت غير خارقة يكفي
فعند الاطلاق يكفي اي اصابة واذا ارادوا نوعا من الاصابة فلا بد ان يحددوا هذا معروف عند الرماة نوع الاصابة معروف عند الرماة مصيبة في الوسط يقولون شرط يصيب الهدف في الوسط
يصيبه في اعلاه يصيبه في اسفله يشترطون هذا اما اذا لم يشترطوا كفى اذا اصابه في اي مكان اعلاه او اسفله او جانبه هذا عند الاطلاق لا وتسمى الاسرة ايضا.
والغالب انهم يحددون يجعلون خطوط في الهدف
يجعلون خطوط او نقاط الهدف من اصاب هذه الخطوط او هذه النقاط فقد اه حذق الرمي.
ومن اخطأ النقطة او الخط يكون قد اخفق لان ما تظهر المهارة الا بهذا
يلا وتسمى الاسواق ايضا نعم.
نعم.
ومن اسماء الصادق المراد وهو ما نفذ ما نفذ ووقعت خرق يعني خرق.
هم.
ويسمى الصادق ايضا ومن اسمائها فواسع وهو ما خلق الراب وكلف فيه
الخرق يكون تارة خرق الى داخل الهدف فقط ويكون ابلغ من هذا بان يخترق الهدف من وجهه الى ظهره ويخرج من خلف الهدى هذي اشد نعم وهو ما خلق الله وثبت الدين وخوارج وهو ما خرق المرض ولم يجد
فيه
وخواصر وما وقع في في في تلك احد اي نعم ومنه خاسرة لانها في جانب الانسان عندنا شيئا في ذلك المناضلة به لان المرجع كذلك الى شرقها كما سبق انه ان اطلق كفى اي اصابة
وان حدد فلا بد ان يبين لابد ان يبين وسط الهدف او جانب الهدف او اعلى الهدف او اسفل الهدف ثم نوع الاصابة خارقة او متوسطة او صغيرة نعم مسألة مم.
وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد
لان المقصود منها الاصابة وليس البعد مقصودا يعني ما يشترط في الرماية تحديد مسائل لان المقصود الاصابة وليس بعد المسافة بخلاف الخيل والابل فان بعد المسافة يكون مقصودا.
لانه يتبين بها
الخير الجيدة والابل الجيدة من غيرها نعم الوديعة الوديعة هي المال الذي يدعه الانسان عند امين يحفظه هي المال الذي يدعه الانسان عند امين يحفظه له وهي من الانفاق الوديعة
والاستيداع من الارفاق لان فيها تعاونا على الحوائج يكون الانسان عنده مال يخاف عليه وليس عنده مكان امين فيودعه عند انسان يحفظه له يكون هذا من الاحسان كل هذا من الاحسان
ويكون هذا من التعاون على حوائج الناس فمن يعلم من نفسه الثقة والامانة لا ينبغي له ان يمتنع من اخذ الامانة وحفظها لاخيه ومن لا يعرف من نفسه الامانة او لا يعرف من نفسه القوة على حفظها
ان يكون مهملا او او غير حازم فانه لا يتحمل الامان لان في ذلك مخاطرة الامانة مأخوذة من الامن وهو ضد الخوف الله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
والاية وان كانت نازلة في الولايات والوظائف يأمر الله ولاة الامر ان يسندوا الاعمال الى من يقوم بها وسبب الاية في كما هو معلوم في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة
وكانت اه سدانة البيت ومفتاح الكعبة عند بني شيبة فاخذها علي رضي الله عنه من عثمان ابن شيبة اه ظن رظي الله عنه انهم ان اهل البيت احق احق بسدانة الكعبة
فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ودفعها الى عثمان ابن شيبة
وبقيت في بني شيبة الى يوم القيامة لا تزال استدانة الكعبة مفتاح الكعبة في بني شيبة الى يوم القيامة لان الله جل وعلا جعلها فيهم فلا تنزع منهم ابدا ما دام موجود منهم احد لا تنزع منه
هذا سبب نزول الاية وهي عامة في كل الامانات من ولايات ومن ودائع ومن كل الامانات في الاية الاخرى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخون اماناتكم وانتم تعلمون.
هذا عام ايضا في كل الامانات التي بين العبد وبين ربه
من الطاعات والواجبات والتي بين العبد وبين الناس من الاموال والاسرار وكل وظايف والاعمال كلها امانات وفي الاية الثالثة يقول والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون هذا ثناء على الذين يراعون
الامانات ويحفظون
في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الجيران امناء بعضهم على بعض انت امين على جارك وعلى اسرار جارك وعلى عورات جارك.
انت امين
واعظم الخيانة خيانة الجار لجاره انه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من جاره على نسائه على بابه على يسمع كلامه الى اخره.
الجار امين لا يجوز ان ان يؤذي الجار
بشيء من اي انواع الاذى الحديس لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه واشد بالزنا والعياذ بالله اشد الزنا الزنا بحليلة الجار لانه زنا وخيانة زنا والعياذ بالله وخيانة للامانة
والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة قبل البعثة وبعد البعثة كانوا يودعون عنده الامانات بسقتهم به صلى الله عليه وسلم ولذلك لقبوه بالامين عليه الصلاة والسلام
ولما اراد الهجرة اراد الخروج للهجرة خلف عليا رضي الله عنه ليؤدي الامانات الى اهلها التي عنده عليه الصلاة والسلام الى اهل مكة الائتمان هذا معروف في الاسلام بل معروف حتى في الجاهلية
وهو ظروري من ظروريات الناس وفيه قضى مصالح وللامانة الوديعة بالوديعة نوع من انواع الامانة كما عرفنا نوع من من انواع الامانة.
الامانة اكثر من هذا كما عرفنا كل العبادات والطاعات امانة بين العبد وبين ربه
الدين دين الانسان امانة بينه وبين ربه هذا اعظم الامانة الاسرار التي بين الناس الوظائف التي يتولونها كلها امانات ومنها الودائع الذي يعنيه الفقهاء في هذا الباب هو الودايع فقط
يعنون الوديعة وهي نوع من انواع الامانة نعم وهي امانة عند المتعة هي امانة يعني نوع من انواع الامانات نعم لا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى الامان الوديعة امانة يعني مؤتمن عليها
فلو تلفت بغير تفريطه لم يكن ظامنا اما اذا تلفت بتفريطه لم يوثقها ولم يحفظها او تعدى عليها وتصرف فيها فتلفت فانه يضمنها لصاحبها هذا من احكام الامانة انها اذا تلفت من غير تفريط ومن
غير اهمال
فانه لا يضمنها سرقت من من داره او شب حريق في البيت واحترقت مع امواله لا لا يضمنها لانه لم يتعدى في هذا اما لو تركها بدون حفظ وبدون اه
مراعاة ثم اخذت فانه يظلمها لانه لم يحفظها بما يحفظ به مثلها لو ترك الدراهم مثلا الراهن على الطاولة ولا خلاهن على الفراش اخذت يظمن لكن لو وضعها في الصندوق او في التجور
ثم قدر ان ان لصا دخل وكسر الصندوق او كسر التجوري واخذها لم يكن على الوديع شيء لانه لم يفرط مثلا لو اعطاه دراهم وقال هذي امانة عندك لما اني احتاجها ثم هو
اخذها وشربها شيء ولا تسلفها يسمونه تسلف يضمنها لانه لا يجوز له انه تسلف الامانة او ينفق منها ولو كان يقول اني باخذها ارض ما يجوز هذا لانها امانة عنده لا يتصرف فيها ولا يقترض منها
الا اذا اذن له صاحبها بعض الناس يتساهل في هذا اذا صار عنده امانة يفرح بهذا علشان انه يتصرف فيها ويبيع ويشري يقول لا جا صاحبها هاك الحين اعطيته اعطيه من مكسبة يقول
هذا ما يجوز هذا حرام انها امانة الا اذا اذن لك وفي الحديث انه في اخر الزمان تتخذ تتخذ الامانة مغنما يفرح بها الانسان علشان انه ينتفع من ورائها هذا لا يجوز
الامانة ما هي بمغنم الامانة وديعة وحفظ بالحديث الاخر في اخر الزمان يأتي اناس يخونون ولا يؤتمنون نعم وهي امانة عند الدنيا الا ان يتعدد سواء كان فيها شيء او لم يذهب
وعنها فرضنا انه انه خلاها في الصندوق وهو في التجور يصك عليها جاء اللص واخذها وحدها وترك مال المودع ما ما اخذ منه شي.
ما يظمنها لانه حفظها اما لو اخذت هي وماله هذا ما في شك من باب اولى انه ما يضمن
لكن حتى لو اخذت وحدها وهو متحفظ عليها وصاك عليها فليس عليه ظمان نعم وعنهم لما روي عن انه ضمن ايمانه هذا ليس بواضح انه اذا اخذت من بين ماله وهو لم يفرط
انه يضمنها انه لم يفرط وهو انما يؤاخذ بتفريطه وهو لم يفرط لكن هذا قضاء وقدر لا ودليل المولى ان الله سبحانه سماها امانة والضمانة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس اولئك عن جماعة من الصحابة كل كل الامناء الامناء لا يظمنون اذا لم يفرطوا الامناء لا يضمنون اذا لم يفرطوا هذه قاعدة حتى العمال والاطباء يسمونه امناء على اعمالهم
الطبيب مثلا اذا عالج المريض علاجا آآ فنيا علاج مناسبا ثم قدر ان العلاج هذا تسبب في تلف المريض ليس على الطبيب شيء لانه امين في عمله وهو طبيب حاذق لم يفرط
اليس عليه ضمان لانه مأذون له بالطب فما دام اذن له بالطب فانه لا يظمن ما ترتب عليه من التلف اما لو كان غير طبيب وغير حاذق وتطبب وهلك المعالج فانه يضمن لانه غير مأذون الله شرعا
ان يتطببوا غير طبيب يظمن وكذلك لو كان طبيبا حاذقا ولكنه اساء في اجراء العملية غير ما يعرفه الاطباء اساء فكلف المريظ يظمن لانه فرط في العلاج فرط في العلاج
اما اذا كان العلاج جاريا على الوجه المعروف وهو حالق فلا يضمن ما تلف على يده لانه امين كذلك مثلا المهندس والبنا والخياط الى اخره اذا كانوا حذاق وحصل تلف
على ايديهم لم يضمنوا.
اذا كانوا لم يتعدوا لانهم امناء على هذه الاشياء.
نعم.
وكل امين لا يظمن الا اذا تعدى.
نعم.
وللانني مستودع يحفظها يحفظها لصاحبها متتابعا هذا من
من اسباب ان الامين ان الوديع لا يضمن لان لو ظمناه امتنع الناس من قبول الودائع فيتعطل هذه المصلحة قال والله اذا صرت ابا اضمن منب ملزوق انا بحفظها وباقوم عليها لكن ما اضمن انها
انه تسلم قد يعتدى عليها قد يجيها شيء من غير اختياري اما انكم تتظامنون ان على كل حال انا ما اقبل يتعطل هذا الجانب فلذلك لا يقال انه يضمن لا يظمن
لئلا تتعطل هذه المصلحة العظيمة.
نعم ثم روي عن عمر محمود عن التدريب محمود على التفريق من انس في حفظها فلا ينادي ما ذكرناه.
ولابد ان محمول على التفريط لان
لانه لا يمكن يظمن وهو لم يفرط نعم فان يتعدى فيها او فرط في حفظها فذلك ومنها بغير خلاف نعلمه لا شك انه اذا فرط لان لم يوثقها في مكان امين
او مثلا خلى الباب مفتوح لم يغلق الابواب وجاء السراق واخذوا الوديعة هذا يعتبر مفرط نضيع او انه هو تصرف فيها كما سبق قال والله انه محتاج وعلى يدين اوى ببيع واشري
وهاد الدراهم جابها الله يتصرف فيها ولا جا صاحبها هاك الحين اعطيته منها اعطيته اياه قل لا هذا غلط اذا تلفت فانت تضمن انه لم يأذن لك في التصرف فيها
هذا من الخيانة في الامان وما اعطاك اياه تصرف فيها اعطاك اياه تحفظها وان كان هذا تساهل فيه كثير من الناس اليوم.
نعم مسألة ويلزمه في التراب يحفظها في حرز مثلها
فان لم يضعها في غير حرز مثلها كان مفرطا مثلا الدراهم حرزها في الصناديق بتيجوريات فلو تركها على الفراش ولا على طاولة ولا بمكان مفتوح فانه يضمن المواشي حرزها في الاحواش المغلقة لو
تركها وخلى الباب مفتوح وطلعت راحت
سرحت راحت ضاعت يظمنها ان كان واجبا عليه يغلق الباب حرز حرز كل شيء بما جرت به العادة نعم هم نعم كما في السرقة كحرز السرقة يرجع فيه الى العرف وهو يختلف باختلاف الاموال
الاموال تختلف في الحروز شيء يكفي انه يغلق الباب وشي ما يكفي اغلاق الباب لا بد من وضعه في صندوق ولا في تجوري ولا في شيء حصين نعم وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه.
هم
والترامي والتلاميذ في الصناديق نعم والقيام بالضيوف والمخازن من مراد السكاتر والاخلاق كذلك الثياب ما تخلى بارزة لازم تكون في دواليب ان تصك عليها وتحفظ لانه يخف اخذها وسهلة الاخذ
فلو كانت بارزة صارت مهيأة للاخ لا بد يغلق عليها في دواليب ولا اشياء تحفظها ولا غرف تكون مغلقة دكاكين مغلقة نعم والخاشق في الحقائق الخشب في الحظائر الشيء يعني الخشب حزام خشب
تكون في الحظائر يعني في داخل الحظائر بمعنى الحظائر الصريفة اللي يسمونها الصريفة شيء يقام من من السعف او من الشجر ثم يربط بعضه ببعض يصير على هيئة جدار هذي الحظيرة
على هيئة يعمله الاعراب في البوادي للاغنام يعمله الناس في الحظر ايضا يسمونها السراير نعم دمع صيرة وهي الحظيرة نعم.
هم مسألة صاحبها فجعلها في دونه ضمن لان صاحبها لم يرفض
نعم اشبه نعم مسألة وان تسرعوا فيها لنفسها مم ومن تصرف فيها لنفسه من اسباب من اسباب الضمان اولا التفريط كما سبق تفريط في حفظها ثانيا اه التصرف فيها بغير اذن صاحبها
يصرف فيها يظلم مثلا مو اودع عنده بشت ولا ثوب ولبسه لبس طلع يصلي فيه قال والله انا بردان اول يوم الجمعة وبالبسه وهما اذلة قدر ان الثوب مر على شيء وشقه الجدار ولا شقه مسمار ولا شيء
يضمن
لانه لم يأذن له بهذا او فرضنا ان واحد جا وسرقه من منه في المسجد يظمن لانه لم يأذن له في بلبسه.
السيارة مثلا مودعة سيارة وقال اباصل عليه البطحا
ما عندي سيارة هاليوم وبصل عليها البطحا.
طلع عليها وصدمت يظمن لانه لم يأذن له بهذا.
نعم ولتسامح فيها لنفسه ومن اما لو لو اه تصرف فيها لنفعها مثلا دابة تحتاج الى
انه يخرجها ترعى لانه لو حبسها تموت جوع طلعها ترعى او راح يسقيها من الماء وردها على الماء تلفت في اثناء ذلك لا ضمان عليه لانه فعل هذا بها لمصلحتها ولبقائها
كونها ترعى وكونها تشرب هذا لبقائها نعم ضامن لانه تعدى فيها نعم كما لو خلطها بما لا تتميز خلطها بما تميز هذا سهل خلطها مثلا اوراق اوراقي مثلا ام مئة
خلطها مع اوراق امهات خمسة مثلا او امهات عشرة هذي متميزة ما فيها اشكال الامانة معروفة من فئة مئة او من فئة خمس مئة مثلا متميزة لا خلطها لا يظر
بان لا يمكن عزلها بسهولة فله ان يخلطها مع الدراهم اما اذا كانت لا تتميز مثل برء اودعه ضرا فخلطه مع بر يشابهه هذا لا يتميز يكون متعديا في هذا
نعم الواجب عليه يتركها على حدة نعم بس انا وان اخرجها ينفقها ثم ردها وان؟
وان اخرجها ثم ردها هي في حرز وضابطها هو مجودها لكن قال ابا انا علي طلب الان اسلمها اسدد بها
واردها بسرعة واحطها بحرزة مثل ما كانت هذا تعدي فلو ردها فعلا ووضعها كما كانت فسرقت فانه يضمن وان كانت سرقت من حرز لكن سرقت بعد ما تصرف فيها فيظمنه
يضمنها نعم نعم مسألة قد كسر كسر وانفجر هي مختومة ومربوطة ومجودة مخيوط عليها جا وفك شيء من الخيط او من الختم صار مفتوح جاء السارق واخذها من وراء يعني صار وجدها ما
مفتوحة فانه يظلم لانه فك الكيس وهيأها للاخذ لو كانت مربوطة ما استطاع السارق يخطف منها شيء لكن لما كانت مفتوحة صارت سهلة التناوب فهو هيأها للاخذ فيظمن لانه فتح
خلافها كان الواجب عليه يتركها على ما هي عليه ما يتصرف فيها لو قال ابعدها بطلعها بعدها هي مختومة الان هذي امانة عندي ابا اعدها اشوف كم عددها قول الله يعافيك تظمن
لو خليتها على ختمها وعلى شغلها ما تظمن لكن لما فكيتها واديتها تضمن لانك متعدي انت ملقوف وش تبي انت خلها مختومة مجودة نعم مسألة مم.
نعم.
وانها وان؟
وان جهدها
ثم اقر بها ايه ادعى عليه انه هو ادعه درى انهم يدعوا دراهم ثم انكر ترى بعدين ما حطيت عندي شي ما حطيت عندي شي ثم اقر بعد ذلك لو اقر بها وبقيت عندها ثم سرقت يضمن
بان انكاره لها تعد فهي تلفت بعدما تعدى فيضمنها.
تعدى بالانكار نعم لانه وفيها ذات ان سلطت سلطته وصاحبها ما درى انه مقر هو اقر ردها في مكانها ردها في مكانه واعترف وقال يله التوبة لا تبت الى الله وردها في مكانها وراح يدور صاحبها
يوم جا ولا مأخوذة
نظمن نعم اما لو ان صاحبها درى وقال خلها عاد عندك مرة ثانية صارت امانة من جديد نعم مسألة وان سمع لربها عند طلبها مع ومنها من التعدي في الامانة
ان يطلبها صاحبها يقول عطني اياها جزاك الله خير يقول له رح تجين باتسر ولا عقب يومين ولا عقب اسبوع رح اعطيك اياه عقب اسبوع عقب يومين سرقت في هذه الاثناء يظمنها لانه ليس له حق التأخير
يجب عليه الدفع حال طلب صاحبها لها فلو اخره قال والله الحين حنا معزومين تجين عقب الاخير ولا عقب يوم جعل ولا خير ولا مسروقة يقول تظلم يعني ما من حقك توخره
هم من حقك انك توخر الدفع نعم لانه تعدى بالابتداع من ربنا قال له لو انكر قال ما اودعتني شيئا ثم قالوا الا مودعا لكن رديتها رديتها عليك ولا الا عندي لك وديعة لكن كلمة نقول لا ما نقبل
كلامك هذا انت اعترفت بها
اعترفت بها ثم انكرت ثم ادعيت بعد ذلك انك رديتها او انها كلمة هذه دعوة تحتاج الى بينة اذا اقمت بينة انها تلفت نعم ما دام ما اقمت بينة انت تظمن
نعم وان قال لو قال ما لك عندي شي لم يذكر وديعة ما قال ما عندي لك وديعة قال ما عندي لك شي ثم ادعى ان ان عنده وديعة ردها عليه يقبل هذا لان كلمة شيء ما هي بخاصة بالوديعة
ما هي بخاصة بالوديعة احتمل ان شيئا اخر كلمة شيء عامة لا ينصب بالانكار عليها نعم لا شيء من مالكها عنده نعم مسألة والعائدين المضمونة وان لم يتعدى فيها المستعين
هذا باب العارية العارية هي ان يدفع الى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه يدفع الى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه مثل القدر والصحام السيارة الحبل الدلو يعطيه الواحد انه ينتفع به
يقضي بحاجته ثم يرده هذي هذي الوديعة هذي العارية عارية لانها ترد من عراء الشيء اذا عرظ ثم رجع وباب العارية باب احسان من باب الاحسان والارفاق يستحب من عنده
اه شيء ينتفع به واحتاج اليه احد اخوانه وهو في غنى عنه ان يعيره اياه كالرشا والدلو والحبل والدابة والسيارة والصحن والقدر والفاس وما اشبه ذلك لان هذا من الاحسان
ولانه لا ظرر عليه لذلك لانه يرد عليه ماله في حين ان المحتاج ينتفع به ويسد وقت حاجته او قال اعرني ثوب او اعرني البشت او اعرني شيء لمناسبة يستحب هذا انه يؤذي
انه يعير بل ان شيخ الاسلام يرى الوجوب وجوب الاعارة لان الله تعالى توعد الذين يمنعون العارية بقوله الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من القدر
والفأس
هو اه الاناء الذي يشرب به والحبل وغير ذلك الماعون عام وقد توعد الله على مانعه بالويل الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني يمنعون العارية قال هذا يدل على الوجوب
يدل على وجوب الاعارة عند على من يقدر على من يقدر عليها اما الجمهور فيرون ان الاعارة مستحبة انها من باب الاحسان لكن بشرط شرط ان يأمن عليها.
اما اذا كان
الذي ياخذ العارية يتساهل فيها ويتلفها على صاحبها فانه لا لا يجب عليه ولا يستحب له انه يعيره لان هذا فيه ظرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار
كثير من الناس الان يستعيرون من الناس يقضون حاجتهم ثم يهملون شأن العارية اما ان تتلف واما ان تسرق واما ان تضيع هذا من التساهل فاذا عرف ان المستعير لعاب وانه ما يبالي انه لا يعيره
لان هذا فيه اضاعة المال.
اما اذا عرف ان المستعير مأمون وانه ثقة
وان محتاج فان العارية مشروعة اما استحبابا واما واما وجوبا وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده تستعير المتاع ثم تجحده وتنكره فامر النبي صلى
الله عليه وسلم بقطع يدها
لان هذا من السرقة وتتخذ العارية تتخذها حيلة تحتال على الناس تأخذ اموالهم باسم العارية ثم تنكرها امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقطعت يدها فدل على ان شأن العارية شأن عظيم ما
يجوز التساهل
به واهماله وان المعير محسن والاحسان يقابل بالاحسان ما يقابل بالاساءة هل جزاء الاحسان الا الاحسان اذا احسن اليك اخوك واعارك ما له وقضيت وترك منه وحاجتك منه تهمله وتتساءل فيه
تضيعه هذا لا يجوز في دين الاسلام والعارية امانة والامانة يجب ردها قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها العارية في يد المستعين امانة يجب حفظها ورعايتها
فلو تلفت بغير ما استعرت له ظمنها لانهم مفرط ومتعد متعد فيها نعم والعائلة مضمونة وان لم يتعجل فيها المستعير هذا خلاف بين العلماء اذا استعار العارية وتلفت من غير تعدي
فهل يضمنها؟
الوديعة عرفنا انها اذا كلفت من غير تعدي انه لا يظمنها لكن العارية اذا اذا تلفت من غير تعدي هي امانة عنده اذا تلفت من غير تعدي يظمنها ولا ما يظمنها
المذهب انه يضمنها مطلقا سواء تلفت بتعد او بغير تعد.
لماذا لانه قبضها لمنفعته هو الوديعة ما قبضها لمنفعة صاحبها ولا لا الوديعة قبضها لمصلحة صاحبها فلا يظمن اما العارية
فهي امانة قبظها لمصلحته هو وهو الانتفاع بها فيضمنها مطلقا سواء تلفت بتعد او بغير تعد والقول الثاني وهو الصحيح ان العارية لا تضمن الا بالتعدي مثل الامانة مثل الوديعة سواء
مثل الوديعة سواء هذا هو الصحيح ان شاء الله نعم مم لا الدين معاوظة هذا ما فيه معاوظة.
نعم اي نعم على اليد ما اخذت حتى تؤدي هذا في الوقت العارية لكن وفي الوديعة ايضا
لكن العارية قبضها لمنفعته هو منفعته هو فيظمنها اذا كلفت هذا هذي وجهة المظمنين لكن القول الصحيح انه لا يظمن لهذا الحديث وغيره.
نعم ها هذا ما يعينه قلنا اذا كان انه ما هو بموثوق
ولا يبالي بالعارية هذا لا يعار.
ان اعاره فهو مفرط من هو اللي يكذب عليه يعني يعني اذا جا يستعير منه يقول يقول يقول العارية اللي عندي ما هي بصالحة للاستعمال
وهو يكتب من اجل يدفعه ها من اجل يدفعه يا اخي يدفعه بدون الكذب يقول له لا ما انا معيرك انا محتاجها ولا انا لي فيها حاجة نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبته عام
حجة الوداع
ومنها مردودة والدين مقضي والزعيم غالب ورمى صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا منه يوم عظيم فقال يا محمد قال ما العالية المضمونة رواه ابو داوود
هذه ادلة المظمنين يقولون لان الرسول قال عارية مظمونة قال لصبران عارية مضمونة ادل على ان العارية تظمن مطلقا ولكن هذا القول فيه نظر الرسول قال عارية مضمونة هذا من باب الاشتراط
واذا شرط الظمان فلا شك المسلمون على شروطهم اذا شرك صاحبها قالت شرط انك تظمنها هو يظمنها مطلقة لان هذا شرط والنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا لصفوان اما لو لم يشترط
فانه لا يظمنها اذا لم يتعدل نعم باب الانفجارات.
مم وهي عقد على المنافع.
يكفي هو الذي طلب العارية قبض لنفسه لنفسه الانتفاع بها.
نعم خل الطلب مسألة الطلب الله سهل لكن هو اخذها لنفسه لنفعه هو
اما الوديعة فانما اخذها لنفع صاحبها وهو حفظها له نعم نعم كان بعض الاخوان لو كان المفروظ ان الليلة تكون هي خاتمة الفصل هذا ولكن كان بعض الاخوان يقولون ان الطلاب ما دروا
في درس التوحيد فلو كان درس التوحيد اخر شيء يوم الجمعة علشان يتعلم الجميع بهذا نقول ما في مانع ان شاء الله.
ناخذ درس التوحيد واللي يحظر يحضر واللي ما يحضر
هو مسامح ان شاء الله نعم نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.
اشهد ان لا اله الا الله.
اشهد اشهد ان محمدا رسول الله.
حيا على الصلاة
الله اكبر الله اكبر لا اله لا اله الا الله بسم الله الرحمان الرحيم فضيلة الشيخ المسابقات التي يكون فيها عوض الشارع هذا سبق الكلام فيه وان الجوايز على المسابقات
انما تؤخذ الاشياء التي جاءت في الحديث ما سبق الا في نصل او خف او حافر يعني المسابقة على الخيل وعلى الابل وفي الرماية لان هذا من باب الحصر لا سبق لا
لا سبق الا من باب الحصر اختص بهذه الاشياء او ما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله.
التدرب على الجهاد فالرماية يدخل فيها كل وسائل الرمي
سواء بالنبل او بالبندق او بالمدفع او الرشاش او الدبابات او غير ذلك كل انواع الرماية تدخل في بالرمي يجوز المسابقة بها والخيل معروفة لا يدخل فيها غيره والابل معروفة لا يدخل فيها
غيرها فلا يجوز المسابقة على البغال ولا على الحمير ولا على سائر المركوبات السيارات ما يجوز اخذ العوظ على المسابقة بها لانها ليست من وسائل الجهاد انما هي من وسائل الركوب فقط
وكذلك بقية الاشياء الرياظة لعب الكورة ما اشبه ذلك لا يجوز اخذ العوظ عليه لان هذا ليس من ما يعين على الجهاد في سبيل الله وانما هو من باب الرياظة فقط الرياظة البدنية
المصارعة المصارعة بالابدان من اجل اظهار القوة هذي لا يجوز اخذ العوظ عليها والجوايز عليها لانها ليست من امور الجهاد وانما هي من باب اظهار قوة البدن والغلبة والمهارة كذلك
حمل الاثقال يجوز هذا لانه من باب الرياظة واظهار القوة لكن ما يؤخذ عليه جوائز لانه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الى اخره اما المسائل الشرعية
مسائل الفقه مسائل النحو مسائل التفسير هل يجوز اخذ الجوائز على المسابقة فيها لان تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله.
تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فيجوز ان يجعل جوائز من يشل هذه المسألة الفقهية
او هذا المسألة النحوية او اه ما اشبه ذلك من الامور المسألة اللغوية لان هذا يعين على الجهاد في سبيل الله تعلم العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله
هل يجوز اخذ الجوائز عليه نعم نعم السفن السفن ما ادري تدخل في الرماية ان كان تدخل الرماية ان كانت وسائل رماية المزاريق والسفن يرمى منها مسائل رماية نعم نعم مثل الدبابات ومثل
نعم فضيلة الشيخين وحده احرز صدق نفسه واخذ سبق صاحبه الا يكون هذا هذا بشرط هذا الكلام بشرط ان يكون معهم ثالث لم يدفع يكون معهم ثالث يكون معهم ثالث لم يسابق
دافع العوظ لكنه لم يسابق نعم اما اذا كان الدفع من الاثنين فقط من المتسابقين فقط هذا لا يجوز لكن اللي ذكر هنا اذا كان معهم ثالث دفع جائزة ولم يسابق معهم لم يدخل معهم في المسابقة
نعم يسمونه المحلل نعم فضيلة الشيخ لابد ان يكون عمره من احدهما او من احد او من احد اخر كما قال المؤلف للتخصيص من انواع وكل مجموعة ان نجعل فيها ايضا اذا حملنا ذلك على الدعاء على
فهي جائزة لا المؤلف بنى على دليل المؤلف بنى على دليل وهو الحصر لا سبق الا في نصل او خف او حافل المؤلف اقوى لانه بنى على دليل اما ابن القيم رحمه الله بنى على قياس او على استحسان
في قوله نظر نعم بين اذا اخذ عليها عوظ صار اجير يضمن ناخذ عليه عوظ صار اجير مؤاجرة يحفظها فلو تلفت يظمنها نعم يجوز بس ما يصير وديعة يصير اجير
نعم ما نسميها وديعة تصير اجارة.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ايش؟
لا تقرب من الاخرة.
نعم.
هل يجوز المسابقة لا يجوز ان يجعل ما فيه حياة هدفا يرمى من الطيور او غيرها
لان ابن عمر رضي الله عنه مر على صبيان جعلوا ديكا او طائرا يرمونه وهو حي فلما اقبل ابن عمر هربوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟
لعن الله من فعل هذا
ثم اخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ان يتخذ شيء فيه الروح هدفا ان هذا فيه تعذيب للحيوان صبر للحيوان ولا يجوز هذا ولو كان يذكى بعد ذلك
نعم نعم نعم يوضع عندي مبالغ نقدية.
مم.
عند الحاجة الماسة تستخدم اثم عليه هذا قلنا انا اذا كان ما اذن لك صاحبها فانها لا يجوز لك ان تتصرف فيها
ولو احتجت ما يجوز انك تتصرف فيها الا باذن صاحبك.
فاذا اذن لك صارت قرظا اذا اذن لك اخذتها صارت قرضا في ذمتك.
تحولت من وديعة الى قرض اما اذا لم يأذن لك لم يجوز لك ان تتصرف فيها
نعم اظن ان صاحب الوديعة لو علم بذلك سيأذن لي او عكس ذلك او لا شيء له الظن تأثيرا في الكتب.
ما له تأثير؟
ما يكفي الظن لازم من الاذن الصريح
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه الا بطيبة من نفسه هذا صريح نعم العبر اذا كان ان يأخذه صدقا به او لا يأخذه؟
لا يأخذه؟
لا يأخذه
لا يجوز للانسان ياخذ الحرام ويقول اتصدق به هذا لا يجوز يقول الشاعر كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي ما يجوز للانسان ان يفعل حرام وياخذ عوظ ويقول له اتصدق به
او يعمل الربا
يقول انا ما اكل الربا لكن اتصدق به او اضعه في مشاريع لا يجوز هذا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا نعم والانسان اذا فتح لنفسه باب الرخص فانه يهلك
يتساهل بالاول يقول اخذه بنية كذا اخذه ثم بعدين تشح نفسه به ويقول له هذا تسير هذا حسابه ثم تساهل فيه وبعدين يستمرئ الحرام ولا يبالي النفس لا تقف عند حد
نعم المودع الى المودع وقال له اعطني ما لي وهم في غير المكان الذي اعطاه فيها وهي في البيت حينما اتى للغرب وجد هذا بغير عدل اذا كان يوم طلب منه الرد يتمكن منه ثم اخره يتمكن يكون
متعدي يظمن
اما اذا كان غير متمكن من الرد حال الطلب وهنا لا يتعدى فيهم ليس بيده حيلة مثلا الوديعة في البيت وهو الان في المسجد يرد عليه في المسجد ما هي معه
الكلام اذا طلبها منه وهو متمكن من ردها ثم قال تجين باتل ولا عقب وهو متمكن من ردها هذا هو الذي يضمن اما اذا قال تجين بكرة ولا بعد ساعة لانه غير متمكن في الوقت الحاضر
فهذا معذور نعم هناك احيانا يكون سحب ارقام الزبائن الذين زاروا محل والذي في النهاية يتصل به هذا هو القمار هذا هو القمار بعينه لا يجوز سحب الارقام وحظك نصيبك اللي صادف حظه ياخذ سيارة
ياخذ مبلغ كذا هذا هو القمار هذا هو اللي يقولون عنه يا نصيب نعم لا يجوز هذا غرظهم من هذا الدعاية للمحلات وللاسواق ترغيب الناس في شراء من محلاتهم وهذا الغرض لا لا يكون بهذه الطريقة
اذا ارادوا يجذبون الناس لمحلاتهم يستعملون الصدق والامانة يستعملون الصدق والامانة وعدم الغش لهذا الناس يثقون منهم ويذهبون الى محلاتهم.
اما جذب الناس بالحيل والخداع واكل المال بالباطل فهذا لا يجوز
نعم فرشت الحب نعم مجاني؟
اخذ ثمنها من الاولة اخذه ثمنها مزود الثمان الاولة يقول لك الثانية مجانية لانها اخذ ثمنها نظيف الاول هذا احتيال لعب على الناس ولا وشلون يجلس في الدكان يبيع سلعة ويعطي ثانية فلاش
مجاني يخسر
ايه ما فعل هذا الا انه اخذ نعم المعروف كله تلاعب ضحك على الناس وعلى العقول نعم سعرها لا ابدا ما يعطيك شي ما به فايدة يمه قشر ولا شي ما فيه فايدة
شكله زين لكن لا وصلت ما في فايدة لا تفكر انه بيعطيك شي له قيمة مجاني ابدا.
الا انه يمه اخذه ثمنه ولا انه ما فيه فايدة ولا له قيمة
ازا كان فيها البضاعة في قرارات تسويق.
ها؟
قائد بضاعة قائد تصريف التخطيط والسعر.
ورا ما يعطيها الفقراء الفائض ها الفقراء جزاه الله خير.
نعم فيقولون ما الحكم اذا وقع؟
هو بيحتال على الناس
نعم.
الحكم اذا وقع مثل هذه الحكم يجب منعه هذا هذا منكر ولا يجوز يجب منع هذا يجب على المحتسبين وعلى اهل وزارة التجارة انها تمنع هذا التلاعب من اسواق المسلمين
هذي عوائد غربية كلها مجلوبة من الغرب اغتيالات الغرب نعم نعم نعم لا لا سبق الا وجهه النفي يولع والاستثناء هذا الوجه هذا وجه الحصر اداة حصر هذي.
نعم لان ذلك قد يحمد على ان يكون العبر الى الطرفين واذا كان اهل العبر من احد من احد
على كل المسابقات وما هو بالكلام في العوظ من احد الكلام على المتسابق عليه الة السباق الكلام على الة السباق اما مسألة العوظ منين من من احد المتسابقين او من المتسابقين او من طرف ثالث
هذا ما علينا منه محل بحث واجتهاد لاهل العلم
لكن الكلام في حصره في الات السباق الثلاث هذي نعم فضيلة الشيخ اخذ شخص منهم اخذ شخص ابلغني الى شخص اخر من الزكاة ثم تصرف في هذا المبلغ ماذا يفعل فيه الظهر من هذا المال
فماذا؟
يفعل ليتطهر من هذا المال يؤدي؟
يفعل يؤدي المال الذي يرسل معه الى صاحبه الى المرسل اليه يؤديه كاملا ولا يتلاعب فيه نعم لانه امين نعم هل ورد في قصة مصارعة النبي
صلى الله عليه وسلم ان ربنا اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اذكر هذا لا سارع ركانه وصرعه عليه الصلاة والسلام لديها عجوز المصارعة لانها من اظهار القوة نعم ولان هذا من النبي صلى الله
عليه وسلم
يكون من علامات النبوة ويدخل في الدعوة الى الله عز وجل لانه يعطي آآ اية للرسول صلى الله عليه وسلم يمركان هذا كان لا يصرع صرعه النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يكون من من علامات النبوة فيه صلى الله عليه وسلم.
نعم واحد برد ان ركان اسلم بسبب هذه الحادثة ما اذكر هذا ما ادري نعم نحن نعمل اشياء القيادات الخاصة
نحن نعمل ايش نحن نعلم احد النتائج الكبيرة.
ايه.
وربما تأتي الينا اشياء من الطرقات الخاصة.
مفقودات مفقودات صائعات يعني اي نعم الرحمن.
هم وامتلأ الاشياء اسمعنا ان نقوم بالتعريف هذه الاشياء ذراعا
ولا يأتي احدا منها ربما تبقى لمدة عام كامل فهل يجوز التصرف في هذه الاشياء تعطى تعطى للفقراء تعطى للطلاب الفقراء اذا لم عملتم اللازم واعلنتم عنها ولم يأتي لها احد
فانكم اه تعطونها للفقراء اما ان تبيعوها تأخذ ثمنها وتتصدقون بها على الفقراء او اذا كان هناك فقراء محتاجين اليها تعطونها اياهم نعم وكلما نعم خمسة الاف ربع العشر ربع العشر اثنين ونصف
في المئة
تنين ونص في المئة مثلا خمسة الاف عشرها خمس مئة ولا لا عشرة خمسة الاف عشرها خمس مئة نصف العشر مئتين وخمسين ربع العشر مئة وخمسة مئة وخمسة وعشرين خمسة الاف فيها مئة وخمسة وعشرين ريال
واما من يودع كل شهر من راتبه فالاحسن انه يجعل شهر معين من السنة يخرج فيه زكاة الجميع الى ان يأتي هذا الشهر من السنة القابلة ثم يخرج ما ما اجتمع لديه زكاة ما اجتمع لديه
وبهذا تبرأ الذمة ان شاء الله.
نعم ما هو مصباح الزكاة نعم كيف نصاب الفضة مئتي مثقال صاب الفضة مئة واربعين مثقال مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفضة مئة واربعون
مثقالا وهي بالريالات السعودية الفظية كانت معروفة ريال الفضة السعودي ستة وخمسين ريال ستة وخمسين ريال فضة سعودي هذا نصاب الفضة او ما يعادلها من الورق من الورق النقدي ما يعادل ست
وخمسين
يعني كم تساوي في السوق؟
ستة وخمسين ريال فظة كم تساوي في السوق؟
من الورق اذا صرفت تسأل الصيارفة وما بلغ فهو النصاب من الورق ما يعادل صرف ستة وخمسين ريال فضة هذا نصاب
دراهم الورق.
نعم لان الصرف يزيد وينقص نعم يسأل عنه الصيارفة نعم تركي الشيخ الذي اعطاني شخص بعد فترة خلال هذه الفترة ثم عندما حان الوقت اذا كان اذن لك
فانه يجوز اذا كان مأذن لك فانت مخطي ولكن على كل حال يلزمك الظمان يلزمك الضمان له ان تعطيه مثل ما اخذت منه نعم الشيخ كما قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفت فالثلاثة الاولى مخير بينها العتق او الاطعام او الكسوة
عشرة مساكين ان اطعم يعطي كل مسكين نصف ساعة وان كسى يعطي كل مسكين ثوب والعتق معروف يشتري رقبة ويعتقها اذا امكن فازا لم يجد لا اطعاما ولا كسوة ولا عتقا يصوم ثلاثة ايام
نعم اذا تأكد ان فيها كحول لا يجوز استعمالها لان لانها تكون مسكرة فاذا كانت مسكرة يجب اتلافها قوله تعالى فاجتنبوه والاجتناب يقتضي ترك التطيب بالاطياب المسكرة لانها نجسة لانها نجسة
واذا لم تكن نجسة فان الله امر باجتنابها فاجتنبوه والذي يتطيب بها لم يكن متجنبا لها والواجب في الخمر اتلافها والذي يبقيها للطيب لم يتلفها وانما ابقاها صارت مال تباع وتشرى
فلا يجوز هذا اما مجرد الاشاعات قولا فيها وفيها بدون ثبوت وبدون تحليل صحيح هذا لا لا يعمل به الاصل الاباحة حتى يثبت ان فيها كحولا مسكرة.
نعم اما الشائعات والشكوك فلا تؤثر.
نعم
انا قلت اذا كانت تسكن اذا كانت الاطياب اذا شربت تسكر لان الاطياب منها شيء يسكر الان.
تاخذونه للسكر هذا النوع لا يجوز استعماله ويجب اتلافه ولا يجوز ابقاؤه.
يجب اتلافه
نعم فضيلة الشيخ عن نوع انتهاء الدرس هذا اجتماع وش علينا من هذي نعم يجوز يكفي يكفي يصلي
29 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الإجارة|باب الإجارات|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحله ما بل إجارات الإجارات جمع إجرى ومعناها معناها بيع
المنافع بيع منافع الأعيان التي يمتفع بها أمثلاً إدار تؤجر بمعناها أنها تباع منفعتها وسكناها لثمن يسمى الأجرة كذلك الدواب السيارات والدوات النقل كل الأشياء التي فيها منافع فإنها
تؤجر بمعناها أنها تباع منفعها مع بقائي أعيانها كل شيء ينتفع به مع بقائي عينه نفع مباحاً فإنه تصحر إجارة مع تلف عينها حدي لا تصحح إجاراتها لكن الأشياء التي تبقى مع استغلال منفعتها
كدور والدواب والسيارات والأراضي وغير ذلك صالحة للزراعة كل هذه تصح إجاراتها فالإجارة بيع لكنه بيع للمنافع بيع للمنافع فكل ما صح بيعه صحة إجارته بشرط أن تبقى عينه كما سبق قعد
الانتفاع به فالإجارة من العقود الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع وإجماعها العلم ومن الكتاب قصت موسى عليه السلام حيث أجر نفسه حيث أجر نفسه العالى رعي الغنم ثمان سنين أو عسل
سنين في مقابل تزويجه ومقابل نفقته أجر نفسه على غعي الغنم مدة معلومة لمقابل تزويجه وفي مقابل نفقته هذا من الكتاب ومن السنة أدلة كثيرة على مشروعية الإجارة منها أن النبي صلى الله عليه
وسلم استأجره ابنى ورائط إطلايسي يدله على الطريق الهجرة استأجره يدله هو صاحبه وبكر كأبا بكر على الطريق لما خرجا مهاجرين إلى المدينة وعلي رضي الله عن أجر نفسه لمراءة يهودية على أن
يسقي لها أشارا بتمراء تدفعها إليه وغي ذلك من الأحاديث أدل على الإجارة قد أجمع أهل العلم على ذلك وهي أي الإجارة من المصالح التي يحتاجها الناس لأن الناس لا يبذلون هذه الأشياء لمن
ينتفع بها إلا في مقابل عوض فكان لابد من الإجارة لأجل تحقيق مصالح البشر وهي عقد على المنافع فهي أخرج البيع لأن البيع عقد على الأعيان أما الإجارة فهي عقد على المنافع هذا المنفع سكنا
الدار المنفع وخدمة الإنسان أو يستاجر الإنسان اللي يخدمه فالخدمة كما عرفتم في حديث ابن ريتد إن الرسول صلى الله عليه وسلم استاجره الياد الله على الطريق يجيز للإنسان يؤجر نفسه كما أجر
موسى عليه السلام نفسه قبل البعثة فيجيز أن تستاجر المرأة من أجل يرضاع ولديها أو ولد غيرها تستاجر على الرضاع لأن الرضاع منفعه كذلك أم موسى عليه السلام أجرت نفسها لفرعون على أن ترضيع
موسى وهل من آيات الله سبحانه وتعالى حيث ردع عليها ولدها وردع عليها أيضا الإجار من فرعون ترضع ولدها وتستوى تدفع لها الأجرة نعم وقال تعالى قالت إحداث موسى إحدى ابنتي أرى الشيخ الكبير
عرضت عليها أن يستاجر موسى يا أبا تستاجره إن خير من استاجرت القوي والأمين استاجره كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال إن أريد أن أمكحك أحد ابنتيها تين على أن تاجرني ثمانية حجج نعم هذا من
ناحية القياس الذي سبق من ناحية النص على جواز الإجارة أيضا يدل على جواز الإجارة القياس فإن نحاجة الناس داعية إلى الإجارة كما أن نحاجتهم داعية إلى البيع فإذا جاز البيع جازت الإجارة
إذا تم العقد بشروطه فإنه يكون لازما من الطرفين الأجير والمستاجر فليس ليحده ما فسخها إلا برض الأخر هذا معنى العقد اللازم هو الذي لا يجوز إلا برض الأخر إخلاف العقد الجايز هو الذي
يجعله في العقد الجايز والمساقات والمزارعة العقد الجايز هو الذي لكل واحد من الطرفين فسخه وإلا من الله الأخر لا تم فسخ الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر فلو مثلا أجر داره ثم مات
ولا تبطل بموت المؤجر كذلك العكس لو أن المستاجر مات ما يقول المؤجر للورثه يطلعو لأن الذي يجرته مات نقول لا الورثه يريثون العقد هاله يريثون العقد عن مؤجرهم ولهم الانتفاع بالمؤجر إلى
أن تتم المدة يريثونه عن مورثه إنما تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة لو أن الدار نهدمت الدار نهدمت أو الداب بها ماتت إنها تنفسخ الإجارة لأنه لم يبقى مكان لها ما نقول للمؤجر إبن دار
لأن العين التي وقعت عليها الإجارة تلفت فينفسخ العقد بتلف العين المؤجرة ولا يلزم المؤجر باليتيان ببديل الله نعم أو انقطاع نفعها استاجر أرضا ليزرعها عدة سنين لكن خريبة الأرض أصابها
أصابها شيء جعلها لا تصبح للزراعة فينفسخ العقد لأنه لا يمكن الانتفاع العين باقية لكن المنفع أتلفة فتنفسخ الإجارة لتعذر إستفائها يعني واصبحت لا تصبح للزراعة ودار لا تصبح للسكنة فإنها
تنفسخ الإجارة الواجه معناما قاله أحد الأصحاب يعني الرواية ما كانت عن الإمام قام الواجه وهو ما كان رأيًا لبعض العلماء الحنامي صحاب المذاب هذا الواجه هذا الواجه يقول إنه لا تنفسخ
الإجارة إذا نهدمت الدار لأنه بإمكانه أنه يستغل الأرض يجعل فيها حطاب ولا ينصب فيها خيمة وينتهيح بها لكن المدهب كما سمعتم أنها تنفسخ لأن الانتفاع المقصود تعذر هو السكنة تعذر أن تكون
على نفع معلوم يعني يبين المرات هو المقصود من الأجرة كان يقول الدار للسكنة أو المخزن للبيع والشرة يداع الأموال فيه مثلاً يصيب مستودع يبين نوع الانتفاع الذي يقصد أما لو استاجر
البناية ولم يبين المقصود إن هذا لا يجوز يام ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها أو يتبرر به صاحبها ولا بد أن يعين الانتفاع سكنة بيع وشرة لقامة
مصنع جعلها محل لصناعة أو ما أشبه هذا جعلها مستودع لحفظ الأموال فيها وإن كانت أرضاً يبين المقصود من استجارها للزراعة للغرص لغير ذلك من وجوه الانتفاع يبين المقصود بالانتفاع هيو
يستاجر الأرض فقط ولا يبين لأنه يحصل نزاع فيما بعد يقول أنا ما أجرتك أنك تحطها كده وكده أنا حسبك تبيه لشيء أسهل من هذا إذا استجره للحمل فلا بد أن يبين المساف والمكان الذي يحمله إليه
أنه يحسب يظن المسافة قريبة والمستاجر يقصد مسافة بعيدة يحصل نزاع ويحصل اختلاف لا بد يحدد المسافة إلى البلد الفلاني إلى المكان الفلاني إلى بيتي إلى دكاني ويكون معلوم حتى يرتفع
الاشكال والنزاع استجر شخصاً لازم يبين الشبيه له يبيني يبيني أكتب كاتب لازم يبين نوع الانتفاع يبيه يجرع يبيه يحصد يبيه أي مهنة يبينها في الحطة أيه والاستجارة وخلاصة أنت تشترل بل
لأحطك فيه ما يصلح حالة أنه يفضي إلى نزاع ويلا ضرر نعم إذا قال للسكنا إذا قال استجارة الدار للسكنا السكنا معروفة العروف يحددها السكنا معروفة استجارة المحل أجعله ماتجرا الماتجر معروف
معروف أن الانتفاع العروف يحدد هذا فإن كان العروف لا يحدده فلا بد من الوصف لا بد من الوصف شرط الثاني أن تكون الأجره معلومة تكون الأجره معلومة 100 ريال 200 ألف 50 ريال تكون الأجره
معلومة ما يقول استجارتك تبنيلي هذا الجدار بمبلغ من المال أو بمبلغ من الدراهم ولا يحدد لا تصحى الأجره لا تصحى الإجارة إلا بتحديد الأجره معلومة كما أن البيع لا يصحى إلا بثمن معلومة
يلا يفضي هذا إلى النزاع إذا حدد انتهى النزاع إذا لم يحدد حصل النزاع يمكن هو يحسب بيعطيه 100 ريال وعطه 5 ريال أنا تمشرت علي شيء ولا لك علي الله 5 ريال يحصل الظرب أو العكس ربما أن
النستاجر يضرب المؤجر ياخذ مبلغ كبير أكثر من ما يستحق إذا لم يحدد إجارة العين إجارة العين إجارة العين إجارة العين إجارة العين أو أكثر من ذلك أو أقل أو يكون معلومة بالمقدار يكون
معلومة بالمقدار كبناء حائط و يعني مقداره كده و كده اتفاعه كده و كده عرضه كده و كده خياطه سوب صفته و كده و كده لأن نوع الخياطه تختلف أجمحة بالنوع الخياطه المعروفة عند الناس لأن لا
يحصل نزاع بينه و بيكتخيطه على الشكل الفلاني و هو يقول لا أنا خيطه على الشكل الفلاني لازم يحدث هنا حمل المتاع يذكر مقدار الحمل يذكر مقدار الحمل مثلا 100 كيلو 80 كيلو 10 كيلو يذكر
مقدار الحمل و يذكر مقدار النسافة التي يحملها إليها وهكذا يجترط الوظوح والمعلومية في كل هذه الأشياء من أجل أن يرتفع النزاع و من أجل أن يندفع الضر على أحد الطرفين إذا استاجر شيئا فله
أن يستوفي المنفعه بنفسه أو بوكيلة أو بوكيلة إذا استاجر سيارة له أن يركبها هو أو يركبها غيره أنها ما يختلف المقروب سواء أنه استوفى النفعه أو استوفى غيره المهم أنه إن الذي يخلفه يكون
مثلا لا يزيد عليه بل يكون مثله و يستوفى المنفعه على المواصفات المعقود عليها ما يقول لا أنا أجرتك أنت لتسكن الضر ولا تجيب واحد يسكنها غيرك يقول لا ما لك حق تمنع من ذلك إذا كان
المقصود السكنا سواء أن يستوفىها هو أو استوفىها غيره لكن لو كان الغير يختلف عن الأصل فإنه يمنع الإختلاف أما إذا كان يستغل المنفعه مثل الأصل الآن أنا يسكن الضر المستاجر أو يسكنها
واحد غيره قريب الله أو صديق الله أو نائب عن أخالف أو يركب السيارة هو أو يحملها هو أو غيره كله واحد لا يمنع المؤجر لا يمنع المستاجر من هالة لأن المقصود استيفى المنفعه ولا عليهم
الشخص الذي يستوفىها إذا كان المنفعه مثل ما يستوفىها الأصل لا في منع وليس للمؤجر المنع إلا إذا كان الخلف فيه غار على الأصل على المؤجر الضرار ممنوع أما مدى من الخلف يمشي مثل ما يمشي
الأصل فليس للمؤجر الإعتراه فليس للمؤجر الإعتراه وليس للمؤجر الإعتراه لأنهم لم يمشي الأصل الثاني حتى وليس للمؤجر الإعتراه ممنوع أكبر من الخلف وليس للمؤجر الإعتراه لأنهم يأخذون قرب
حتى ومثلا هو السجرها للسكنة وجاب واحد يجعلها مصنع يجعلها الدار مصنع لا هل في ضرى المصنع يضرى الدار يحدث فيها خلال يوذي الجيران أيضا أما إذا جاء واحد بدال يسكنها سكنة ما في مان فذلك
لو أجرها مصنع فمهو أن جاء واحد يسكنها نقول لا بس لأن السكنة أقل منها من المصنع هل همانعن ذلك له أن يؤكل من يستوف المنفعه مثله أو دونه أما أكثر من هذا لا يجوز إذا استاجر أرضا للزراح
فلو أن يزرعها حنطة يزرعها شعير لأن كل هذا متساول لكن لا يزرعها زراعة أكثر كان يغرس فيها أششارا يغرس فيها أششارا من القطن أو أششارا من الحمضيات إذا استاجرها لزراعة الحنطة فلو أن
يزرعها بالشعير لأن الشعير زراعة الشعير مثل الحنطة فلو أن يزرعها حنطة كان زراعة الحنطة أخف زراعة الأششار إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض والمواشي
تظر بالأرض إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني
تظر بالأرض إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أعلى
خلاف العقد المباني تظر بالأرض إذا استاجرها إلى بلد ما يستعملها إلى بلد أبعد منه أحضرها إلى بلد ما يستعملها إلى أبعد منه لكن لم يؤذلها بأنه يتعسّف العمل ويعمل عملًا غير مألوف هذا
غير مأذون الله فما يتغطب عليه يغمنه أو كان لا يحسن العمل فإنه يغمن أنه غير مأذون الله ما دم لا يحسن هو غير مأذون الله
30 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الإجارة|باب الغصب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثلاثون نعم الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
هذا هو الغصب فان استولى على مال الغير بدون قهر بل بطيبة من نفس صاحب المال هذا ليس بغصب اذا استولى عليه باذن صاحب المال هذا ليس باصل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
الا بطيبة من نفسه.
فاذا طابت نفسه واذن فليس بغصب اما عارية واما هدية واما ليس بوصف بغير حق يخرج اذا استولى عليه قهرا بحق مثل ما اذا استولى ولي الامر على مال
المماطل ليسدد ديونه التي عليه مثلا عليه ديون وابى ان يسدد ابى ان يسدد حكم عليه القاضي بالتسديد فابى فللحاكم انه يستولي على امواله ويسدد منها او من ثمنها دفعا للظلم
هذا استيلاء بحق ابتلاء بحق مأمون شرعا به وليس بغصب والغصب حرام الغصب هو الاستيلاء على اموال الناس قهرا بغير حق هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
لا بطيبة من نفسه سواء كانت هذه الاموال منقولة كالدراهم والامتعة او كانت ثابتة كالاراضي والعقارات فان من استولى عليها قهرا بغير حق وحرم منها صاحبها فهو غاصب يجب عليه ان
يرفع يده عنها وان يردها الى صاحبها وان يظمن ما ترتب على غصبه لها كما يأتي فان لم يردها الى صاحبها فانه اذا كان يوم القيامة فانه يقتص للمظلوم من حسناته
يوم القيامة يقتص للمظلوم من حسنات الظالم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات اخذ من حسناته
واعطيت للمظلومين وان كان وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه طرح في النار فلابد من القصاص ويأتي الانسان يوم القيامة باعمال كثيرة صالحة كامثال الجبال ثم تذهب
للمظلومين وللغرماء الذين لم يسدد حقوقهم في الدنيا ولم يرد اليهم اموالهم اعماله الصالحة تذهب يوم القيامة تؤخذ تؤخذ للمظلومين يوم القيامة ما عندها اموال يسدد منها.
ما فيه الا حسنات
فهذا خطر عظيم يجب على الانسان انه يبتعد عن الظلم وعن الغصب واذا وقع منه شيئا يبادر برده واستحلال صاحبه قبل ان يموت وهذه الاموال في رقبتي.
وجاء في الحديث ان من اقتطع
شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضين يوم القيامة يطوق ما اخذه من الارض يعني يجعل في عنقه يحمله من سبع اراضين تعذيبا له فالامر عظيم وحقوق الناس
لابد من ردها اليهم الا اذا سمحوا اذا سمحوا حق الله جل وعلا مبني على المسامحة الله عفو غفور اذا كان الاساءة في حق الله دون الشرك فهي محل للمغفرة ومحل العفو
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما حقوق المخلوقين فهي مبنية على المشاحة لا تسقطوا الا اذا سمح بها اصحابها لا تسقط الا اذا سمح بها اصحابها
والا فلا بد من من القصاص يوم القيامة نعم ومن قصد شيئا فعليه رده.
عليه ان يبادر برده عليه ان يبادر برده وان كان عمل فيه اشياء فلا بد من ازالة ما احدث فيه
وظمان ما نقص كما يأتي تفصيله ان شاء الله نعم ومن اصاب شيئا فعليه ربه لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما عملت حتى تؤدي على اليد ما اخذت من اموال الناس
حتى تؤديها تؤديه الى اصحابه سواء اخذه غصبا او اخذه وديعة او عارية او غير ذلك لابد من رد الاموال الى اصحابها فعليها يعني تسأل وتضمن حتى تؤدي هذا الحق الى صاحبه
ولا يذهب سدى نعم وعليه قدرته قدرة مثله مدة مقامه في يده يرده ويرد اجرة مثله في الفترة التي حرم صاحبه من الانتفاع به ولو غصب دارا وبقيت في غصبه مدة سنة
فانه يجب عليه رد الدار ورد ما نقص منها اذا كان نقص منها شيء او انهدم منها شيء عليه اصلاحه وعليه ايضا اجرة المثل اجرة ابلاغ لمدة سنة او سنتين او عشر سنين مدة بقائها عنده
وحرمان صاحبها منها لانه اهدر عليه منفعتها في هذه المدة فعليه اجرة مثلها بان تؤجل بان بان تقدر قيمة قيمتها تقدر اجرتها تقدر اجرتها للمدة التي مكثت في غصبه تدفع الى
المغصوب منه نعم وعليه مدة وطنه في يده لانه فوت عليه ما فعله والمنافع لها قيمة فيضمنها في الاعياد فالاعيان يعني اذا نقصت العين ايظا يظمن نقص العين واذا كانت العين لم تتأثر ولم تنقص
فانه يضمن الاجرة الهجرة للمدة التي حرم صاحبها منها اذا كانت مما يؤجر السيارات والعقارات نعم مسألة والا نصر فعليه ارجو نقصه اي نعم اذا نقص عليه غش نقصه يعني عوظ عوظ النقص اذا كانت
السيارة لم ياخذها تساوي عشرة الاف
ثم لما ردها اذا هي تساوي سبعة الاف انه يرد النقص ثلاثة الاف مع السيارة سواء كان نقصها من جهة السعر او نقصها من جهة تعيب تعيب حدث فيها نعم
لانه يلزمه ضمان جميع المرسوم فيلزمه ضمان وعظه لقيمته قياسا للبعض على الكل يعني لو تلف المغصوب كله ظمنه كله.
اذا اذا تلف بعظه يظمن البعظ.
ايضا نعم مسألة وان كان وان كان المقصود فعرفت في نهايته عليه.
يعني على القاصد
على سيده او اجنبي.
اذا جنى العبد المغصوب لنا على غيره جناية توجب توجب ارشا ايدية فان آآ فان الارش يكون على الغاصب يكون على الغاصب ولا يدفعه صاحب ما لك العبد لا يدفع العرش ما لك العبد لانه لم يجني وهو
في يده
وانما جنى وهو في يد الغاصب وتكون يكون الظمان على الغاصب لانه جنى وهو في عهدته وعلى مسؤوليته فيكون عرش الجناية على الغاصب نعم وان كان مقصودها لما يجري عليه يعني انا على سيده او
اجنبي
لانه مقصود في حق الاب في كونه يتعلق برقبته فكان مضمونها واصل الفساد نفسه نعم مسألة وان كان عليه اجنبي فلسيده من شاء منهما اذا جني على العبد المقصود جني على العبد المغصوب
كناية توجب مالا فشيده بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ارسل جناية وان شاء ظمنا الجاني واذا ضمن الغاصب فانه يرجع الغاصب على الجاني آآ سيد العبد الجاني المقصود بالخيار.
ان شاء ضمنا الغاصب
لانه جنى وهو في عهدته وان شاء ظمن الجاني لان العرش بسبب جنايته وفعله فاذا ضمن الغاصب فان الغاصب يرجع على الجاني بما ضمن وان كان عليه اجنبي فليستجيبه تقويم ما شاء منهما الجاني لانه
اهلك
والقاصد بان نقص العبد حصل له بيده.
نعم.
التي له ضمانة كما لو كان هو المؤمن لان البناية ان كانت غير مقدرة كشدة دون عرش فيها ما نقص من قيمته
نزل فيها ما تصلح قيمته وان كانت على شيء مقدر كتطبيق او قلع علم فكذلك في احدى الرواياتين الجنايات تختلف لان هناك جنايات فيها مقدر من الشرع الشجاج التي فوق الموضحة
الشجاج اللي فوق الموظحة الهاشمة والمنقلة والدامغة هادي فيها مقدرات وقطع اليد هذا في نصف الدية قلع العين فيه نصف الدية وهكذا وهناك جنايات ليس فيها مقدر من الشرع انما فيها حكومة يعني
فيها آآ تحكيم لاصحاب اصحاب الخبرة يقدرون هذه الجنايات بما يرونه فيكون هذا على الغاصب كله على الغاصب نعم وكذلك المدينة وفي الاخرى يجب نسب قيمته ويجب ان يخرج اكثر الامرين
لان سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد.
فوجد اكثرهما يعني القيمة نقص القيمة او او المقدر من الشارع بهذه الجناية ثلث الدية ربع نصف الدية لان الاطراف والمنافع فيها مقدرات من الشارع في الاحرار
هذا في الاحرار اما العبيد ففيهم ما نقص من قيمة العبد العبد يعتبرونه مثل الدابة مال لانه مال يضمن بما نقص لانه مال اما الاحرار فقد قدر الشارع فيهم ديات المنافع الاطراف
نعم ويجب ان يخرج اكثر الامرين منهما لان سببهما لكل واحد منهما قد وجد فوجد اكثرهما فان ضمن مقاصد اكثرها رجع على الجانب لا غير لانه ما له ضمان جناية
لان الجناية كما سبق انه اذا ضمن الجاني استقر الظمان عليه لانه بسبب فعله وان ضمن الغاصب فان الغاصب يرجع على الجاني الغاصب يرجع على الجاني بما دفع للمغصوب منه
نعم فيطالب قاصد بتمام النفس كما ذكرت لك.
نعم.
مسألة واسناد المقصود او النقص قبله بازدياده اذا زاد المغصوب في يد الغاصب مغصوب زاد في يد الغاصب.
مثلا غصبه وهو
هزيل ثم سمن البعير او الدابة غصبها يوم يغصبها وهي هزيلة ثم انه اعلفها او قام عليها حتى سمنت يردها بسمنها ولا يحاسبه على السمان لان هذه الزيادة تابعة للعين
وكذلك لو غصبها ثم حملت عند الغاصب وولدت فانه يرد المغصوب مع نتاجه لانه نتاج عين المغصوب منه فيتبع اصله يتبع اصله وليس للغاصب فيه شيء لانه ظالم نعم ام
وكذلك الاموال اذا يردها بزيادتها.
لو انه غصب دراهم وباع به وشرابها حتى كثرت يردها بربحها.
لان الربح تبع للاصل نعم فضيلة الشيخ تتناقص فهيرد حين ترد من حين الوصف
من حين اخذها نعم وازالة المقصود وهو ناقص واذا نقص يرده مع عوظ النقص فرضنا ان ان اخذه غالي ثم حبسه حتى رخص انه يرده مع نقصه عن وقت عن وقت عن وقت ما اخذه
او اخذه وهو كامل متكامل ثم حصل عليه نقصان في عينه يعني في ذاته لان ذهب بعض المغصوب فانه يظمن هذا النقص يقوم عليه ويرده على صاحبه مثل السيارة مثلا اخذها وهي سليمة وكاملة الالات ثم
تعيبت ونقص منها بعض الالات يثمن عليه النقص ويرده كما اخذه نعم سواء كانت السيادة المتصلة كسليمة وتعلم صنعها او اخذه وهو جاهل ثم تعلم وصار له قيمة.
يعني اخذ العبد المملوك وهو جاهل ثم علمه
ودرسه وصار له قيمة اكثر لان قيمة العبد الم تعلم اكثر من قيمة العبد الساذج فيرده بزيادته وليس له حق يقول انا باخذ مقابل تعليمي اياه لانه ظالم لم يؤذن له في هذا
نعم او المصلحة كالولد والكسل ايه يعني يعني اجر الدار حبس الدار عنده واجرها وحصلت دراهم كسب اجرة او دابة حمل عليها والسيارة حمل عليها حتى حصلت اجرة يردها مع كسبها
يردها مع ما مع غلتها لانها غلت ملك المقصود منه.
ليس للغاصب فيه حق نعم او العبد اكتسب يشتغل وحصل مال يرد الى سيده مع كسبه لان الكسب ناتج عن العين
والعين ملك للغير نعم او صلات الولد والكسب لان ذلك.
نعم.
ويعلم النقص بما سبق اما اذا نقص المقصود فانه يضمن النقص كما سبق يعرض على اهل الفن على اهل
الخبرة يقدرون النقص يدفعه للمقصود منه.
نعم وسواء كانت الزيادة بفعل الغاصب او بغير فعله او عمل الشريط ايضا كبارا او عندنا الشريط ايضا لان ذلك غير مالك فيلزمه سواء كان في الزيادة من صنعة الغصب الغصب اخذ شيء وصنعه
اصبح له قيمة فيرده مصنعا وليس له شيء لانه معتد ليس له اجرة مقابل عمله في المقصود لانه ظالم ومعتدي وعمله غير محترم عمله غير محترم نعم واستطاع يأتي هذا داخل الباب نعم
كما او تعلم صنعه.
نعم.
مسألة ولو وصل بطنا فنسبه او ثوبا مقصرا او الصلاة او حدا فصار زرعا او نورا فصار شجرا او بين الحصار قراءا فكذلك لذلك لو المغصوب تحول الى عين اخرى
المغصوب تحول الى عين اخرى مثلا اخذ النسيج القوا ما شغل القماش وفصله ثيابا واخذه قماش الصلاة صارت ثياب الان يردها ثياب وليس له شيء عن عمله وان كان انه نقص عن اصله يوم صار الثياب نقص
عن يوم كان
قماش فانه يضمن النقص ايضا مثلا اخذ الحب اخذ البغ وزرعه صار زرعا فانه يرده بنتاجه وثمرته لانه عين ملك المغصوب منه وليس له فيه شيء.
قال انا زارعه واسقيته وتعبت عليه ما لك شيء
لانك ظالم وهذا ملك الغير ليس لك فيه شيء وعملك هذا غير محترم لانه غير مأذون لك به افهو هدر اخذ بيض بيض دجاج مثلا او اي بيظ من بيظ الطيور
ثم تحول الى فراغ صار مثمن ما في شك ان الفراغ انها اكثر قيمة من البيض يرده يرد فراغ لانهم المغصوب منه قال انا عملت عليه وانا نقول ما العملت قيمة لانك ظالم
وعملك مهدر لانه غير مأذون لك بالقيام به نعم مم.
من غصب ارضا وبنى عليه بيتا.
يبي يأتي هذا.
نعم مسألة.
هم.
وان الفساد في بدنه او بتعليمه.
ثم نالت الزيادة قدموا قيمة الزيادة
وان غصب عبدا وان غصب عنهم فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة نعم الزيادة حدثت عنده وذهبت عنده مثلا اخذ العبد وهو ما تعلم جاهل ثم علمه ثم نسي العبد نسي
الصنعة وصارت مثل يوم ياخذه نقول يلزمك تضمن الزيادة التي حدثت عندك وذهبت التي حدثت عندك وذهبت يلزمك تضمنها الدابة اخذها وهي وحدها ثم انها حملت عنده حملت عنده وانتجت مات الولد مات
ولدها يضمن الولد
لا هو حادث عندي ومات عندي نقول ولو كان تظمن لانك حبستها حتى تلف هذا الولد وهو تابع لها نعم المقصود به.
اي نعم.
فلازم يكون ضمانها.
لان ملك المغصوب لا يزول بالغصب
ولو طالت المدة ملك المغصوب باقي على الاصل وليس للغاصب فيه اي استحقاق ولو اخذ مئة سنة هذا فيه استحقاق نعم كانت موجودة نعم.
مسألة فعلي مثله ان كان او موزونا
الى الذي سبق كله في رد المقصود وهو موجود بزياداته ونقصه ونتاجه كله يرد الان اذا كان المغصوب تلف العصوب تالف الدابة ماتت الدابة ماتت او العبد مات او الطعام الذي اخذه او الدراهم تلفت
سرقت
فانه ينظر اذا كان المغصوب مثليا يرد مثله بالكيل او الوزن.
اخذ مئة صاع يرد مئة صاع اخذ مئة كيلو يرد مئة كيلو من جنسه ومن نوعه تماما هذا المثلي
هذا يسمى بالمثلي المكيل والموزون يسمى مثليا فاذا غصبه فانه وتلف فانه يرد مثله اما اذا كان غير مثلي سيارة مثلا غير مثلية الحيوان غير مثلي لانه غير مكيل وغير موزون
فانه يرد قيمته.
يرد قيمته اذا تلف.
قيمة السيارة قيمة العبد.
قيمة الدابة يرد القيمة في غير المثل الحاصل ان المكيل والموزون يرده بمثله وغير المكيل وغير الموزون يرده بقيمته
نعم هذا المثلي نعم.
ان لم يكن وكيلا ولا موزونا نعم.
اما اذا فعليه مثله كل مظلوم من معقول او مشروب.
فمجمع على انه ما قيمته وان لم يكن كذلك فعليه قيمته
نعم.
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شرفا له بعملية العدل متفق عليه عبد مشترك بين جماعة قام واحد منهم واعتق نصيبه اعتق نصيبه
مثلا له عشر العبد اعتقه يسري العتق على بقية العبد كله ويثمن العبد ويدفع للشركاء قيمة انصبائهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه بالقيمة ولم يضمنه بالمثل.
ما يقال يشري لهم عبد؟
لا
يقال العبد كم يسوى؟
يسوى عشرة الاف يعطي الشركاء انصبائهم من القيمة ويعتق العقد العبد جميعه العبد يعتق جميعه لان العتق يسري على بقية العبد ويكون السرايا مضمونة على الشريك الذي اعتق نصيبه منه
يظمن للباقين انصبائهم بقيمتها.
نعم من اعتق عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احق شركا له في الارض كون عليه قيمة العدل
هذا اذا كان المعتق الشريك المعتق له مال اذا كان له مال فانه يقوم عليه العبد ويدفع للشركاء حصصهم من القيمة ويعتق العبد جميعه اما اذا لم يكن للمعتق مال ما يستطيع
يدفع مال قال انا اعتقت نصيبي وبس ولا عندي مال بظمن للباقي فهذا يعتق من العبد بقدر ما عتق ويكون العبد مبعظا.
يكون العبد مبعظا بعظه عتيق وبعظه رقيق هذا يسمى المبعاة
وبعض العلماء يرى انه يستسعى العبد يستسعى العبد يعني يترك العبد يكتسب حتى يسدد بقية اه انصبا الذين لم يعتقوا بعض العلماء يرى ان العبد يستسعى اذا كان شريك المعتق لا يستطيع
ندافع باقي القيمة فان العبد يستسعى يعني يترك يكتسب حتى يسدد للاخرين والقول الاول انه لا يستسعى لكن يعتق بعظه ويبقى بعضه على الرق ويسمى مبعظا.
نعم فامر بالتقوى في حصة الشريف لانها مكلفة بالعلم
ولم يمر بمثل واما اذا تأدب ربه مع وجوده فعليه مثله او قيمته بذلك ثم اعتذر على ربه بعد ذلك اذا كان المغصوب موجودا ولكنه لا يستطيع رده.
الغاصب لا يستطيع رده
الى المغصوب منه فانه كالتالف يكون كالتالف ان كان مثليا ظمنه بمثله وان كان قيميا ظمنه بقيمته ثم ان قدر انه يقدر على رده بعد ذلك فانه يرده ويسترجع يسترجع المال الذي دفعه بدلا
فرضنا انه غصب العبد العبد ابق يعني شرد ما هو بعد الان بقبضته ولا يستطيع يرد هو موجود لكن ما يستطيع يرد انه شارد تقول يا تظمنه بقيمته تضمنه بقيمته
لان لان هذا اصبح كالتالف وان كان موجودا لكنه كالتالي او غصب طاير غصب طير مثل غصب صقر له له قيمة الصقر طار راح مهو باستطاعة الغاصب انه يرد يرد قيمته
فلو قدر ان الصقر يرجع فيما بعد فانه يرده ويسترجع القيمة التي دفعها نعم نعم فاذا رجع اليه ملكه قد جاء فما لو لم يكن اخذ شيئا لا يجمع له بين ملكه وبين قيمته ما
نعم مسألة مم نبغى صوب شي وصف شيئا ثم اراد ان يرد تاب الى الله واراد ان يرده.
وصاحبه غير موجود ما يدري وين راح هل يتصدق به؟
تصدق به على نية ان الاجر لصاحبه
تصدق به به ان كان ان كان مما يقبل الصدقة وان كان مما لا يقبل الصدقة يتصدق بقيمة.
نعم مسألة مثلا طعام تصدق به دراهم تصدق ثياب يصدق بها ارض يجعلها مسجد مثلا
ويجعلها مشروع لعموم المسلمين.
نعم طبعا ان اخذ العبر ثم رجع المقصود ايه لا ما يخير يعطى المقصود يعطى ملكه ويلزم برد العوظ.
نعم مسألة وادخال المرصود بما لا يتميز به من جسده.
فعليه منه منه
اذا خلط المغصوب بمثله مثلا اخذ بر اخذ برا غصبا وخلطه ببر اصبح هذا البر المخلوط مشترك بين المقصود منه وبين الغاصب فانه يكيل للغاصب بقدر اللي المقصود منه بقدر ملكه من هذا هذا المخلوط
يكيل له منه لانه لا ظرر عليه في ذلك بر مخلوط ببر وصار هذا المخلوط ملكا لاثنين للغاصب والمغصوب منه يقال كل المغصوب منه قدر نصيبه ولا ضرر عليه في ذلك
اذا خلطه بما لا يتميز يعني ما يعرف ملك المغصوب منه من ملك الغاصب وهو نوع واحد مر مع الضر ما دام نعرف مقدار النصيب المغصوب منه فاننا نكيل من هذا الطعام بقدر
الحق المغصوب منه والباقي يكون للغاصب نعم نعم.
وان خلطه بما يتميز فانه يعزل نصيب المغصوب منه ويرد عليه.
نعم الخاصة يرد النقص يرد مقدار الكيل ويرد النقص.
نعم منه يعني من المخلوط.
هم
فلم ينتقل الى بلد للجميع نعم رحمه الله وفي الوجه الاخر يلزمه مثله من حيث شاء وهو قوم قاضي لانه تعثر قد تعين كل على وجه اخر انه يرد يرد مثل
ولا يرد من نفس المخلوط والمعنى واحد المهم انه يرد للمغصوب منه طعام مثل الطعام الذي اخذه منه سواء كان من المخلوط او من طعام اخر المعنى واحد على الوجهين نعم
مع التنازل عن مقصود انهم يتلوحون في المخلوق هو المقصود تنازعوا ايش مم المقصود منها يعرض هذا يعرض على اهل الفن ويشوفونه هل المخلوط كله من نوع واحد ولا من نوعين؟
تعرفون هذي
فقال الموسوعة خاص وانكر المقصود به يعرظ على اهل الفن يشوفون ان كان ان المخلوط هذا كله من نوع واحد القول قول الغاصب فان كان انه من نوعين من قال القول المقصود منه
نعم مم المدعي المقصود منه اجود منه ثم باعه تصرف فيه القول قول الغارم القاعدة ان القول قول الغارم وهم قول المدعي قول الغارم نعم هالكلام على انه اذا لم يكن هناك بينة.
اما اذا جاب بينة انتهينا
هم؟
اللي يجيب بينة منهم يقبل قوله البينة على المدعي.
نعم ما نعامل على ظلمه اذا مبينة دل على صدقه صار مغلوب لو اخذنا منه شيء ما هو ما غصبه صار مظلوم
نعم مسألة اذا خلطه بغير جنس ها عليهم فعليه مثله خلطه بغير جنسه افسده حينئذ يضمنه بمثله لا من من المخلوط لانه لو ظمنه من المخلوط صار فيه ظرر على المقصود منه
نعم فيعدل المثل لانه اتلفه عليه نعم نعم حيث شاء يعني حيث اختار المقصود منه اذا اختار هذا قال رضيت اني اخذ من هالمخلوط خلاص نعم مسألة اذا غصب ارضا وغرسها
فانه يرد الارض ويلزم بقلع الغرس لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يلزم بقلع الغراس من الارض ويسوي الحفر ويسلمها كما اخذها نعم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ظالم حق.
نعم.
يدلع يدلع النخل
يدل على الاشجار يدل على الاثل لان هذا ظلم بقاء بقاء هذه العروق في ارض المغصوب هذا ظلم يزال يزال هذا الظلم نعم ويلزمه ردها.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم على الذي ما اخذت حتى تؤدي
ويلزمه اي نعم يسوي الحفر التي فيها واذا كانت نقصت قيمة الارض بسبب فعله فانه يظمن النقص ايظا نعم لانها جميعا قيمتها فاذا نقصت لزمه البعض وما يلزمه وما من جملة
نعم.
ويلزمه الفكرة يلزمه اجرة الارض مدة السنين التي مضت وهو مسيطر عليها كما سبق يلزمه اجرة الارض مدة السنين التي سبق انه مسيطر عليها لحرمانه صاحبها من الانتفاع بها طول هذه المدة
في قدر لكل سنة اجرة يلزم بدفعها نعم ويجزاه الاجرة بانها مشغلة عنك الغير بغير اذنه.
نعم.
مسألة ويزار اما الزرع اما الزرع فانه لا يقلع الزرع لا يقلع مثل الشجر لان الزرع
مؤقت مدته يسيرة بخلاف الشجر فانه يبقى مدة طويلة فلذلك يقلع اما الزرف فان مدته يسيرة فيبقى الى الحصاد يبقى الى الحصاد ولا يتلف لان في اتلافه اتلاف مال يبقى الى الحصاد.
فان شاء صاحب الارض
اخذه بقيمته مع الارض وان شاء ابقاه الى الحصاد للغاصب وله اجرة الارض له اجرة الارض الخيار المغصوب منه.
ان شاء ان يأخذ الزرع بثمنه له ذلك ان شاء ان يبقى الزرع للغاصب
فله ذلك مع دفع الغاصب اجرة الارظ الى الحصاد نعم لان الزرع مدته يسيرة وان ما ورد الدليل بقلع الاشجار ولم يرد بقلع الزروع التي مدتها يسيرة نعم مسألة نعم مسألة
ولماذا قبل حصاده كل ذلك يعني نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اثمهم فليس له من الزرع شيء رواه الامام احمد وقال حديث حسن
نعم والفرق كما ذكرنا بين الزرع والشجر ان الشجر تطول مدته وتأثيره في الارض اه اكثر من تأثير الزرع.
اما الزرع اولا ان مدته قليلة وثانيا ان تأثيره في الارظ
لا يضرها لا يضرها الزرع عروقه يسيرة ولا تضر الارض نعم مسألة وهي بصمة جارية فوطئها واولادها لزمه الحج هزيمة حد زنا حد الزنا يعني اذا وصب جارية يعني مملوكة
جارية يعني مملوكة ووطئها لزمه الحد لانه زان ويلزمه ايضا ارش نقص الجارية نعم اذا اذا نقصها ذلك نعم نعم.
نعم.
لكونها ليست زوجته لكونها ليست زوجة ولا ملك يمين.
لان الله انما اباح الوطء به احد امرين اما
اما بالزواج واما بملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الذي يطأ بغير زواج وبغير ملك يمين هذا زان عليه الحد نعم فيلزمه رجلها
لقوله صلى الله عليه وسلم على كل يد واخذت حتى تؤديه.
نعم.
ورب ولدها لانه دماء غير منكر اذا ولدت منه فان الولد يكون لمالك الامة لانه نماؤها مثل الدابة
وليس ولدا له ما يكون ولدا له.
المملوك لان الولد يتبع الام ولد ولد الامة يتبع امه في الرق يتبعون ما هو في الرق لو تزوج حر بامة صارت صار اولاده منها ارقا
نعم الا اذا اشترط اذا اشترط ان اولاده احرار صاروا احرار.
اما اذا لم يشترط فان الولد يتبع امه بالحرية وفي الرق نعم والزمه معروف بها سواء كانت مكرهة او مطاولة
يلزمه مهر مثله ردها ورد ولدها ومهر مثلها وان كانت بكرا وافتظها يلزمه ايضا عرش البكارة اذا يلزمه اربعة امور.
رد الجارية رد ولدها رد رد مهرها رد الارش عرش البكارة اذا كانت بكرا.
نعم
ويلزمه معه بالبناء سواء كانت امرأة او مطاوعة لان هذا حق للصدق لانها ليس لها ان ان ترضى بهذا لانها ملك لغيرها فرضاها لا يسقط حق الغير نعم لان على حق السيد
نعم.
لكن هي ليس عليها حد هي ليس عليها حد وانما تعزر تعزير نعم نعم ان كان الواطي متزوجا فانه يرجم.
فان كان غير متزوج فانه يجلد مئة جلدة نعم
مسألة هذا الشيء الرابع نعم مم نعم.
مسألة ويجب عليكم اجركم بها لقوله هذا خامس ايضا هذا ايضا تظمين خامس وهو اجرة مثلها عن المدة لانها مملوكة فاذا حبسها عن صاحبها فعليه اجرته
مثلها نعم لكونه ان شاء الله بغير اذنه.
مم.
وان كانت لانه ولد اخر منها هذي خمسة اشياء.
نعم وانما اجتمع بان كل واحد منهما يقبل منفردا بتاريخ انه لو وضع هذا الجبل
وعنه لا يلزمه ولا قبلها نعم.
مسألة المشتريان مم لانه وضع جارية غيره وان والدته فان كان جاهلا بالواقع وجاهلا انها مغصوبة فان ولده يكون حرا لانه مغرور اما اذا كان عالما بالواقع وانها مغصوبة فليس له شيء والولد
يتبع امه كما سبق
نعم لان اعتقاده انه يقرأ مملوكته لان هذا اللي هو يرى صار مغرور مخدوع نعم.
منع اختلاف الولد رقيقا او يلحقه نسبه ها وان وجدت منه فهو مر.
نعم.
لان اعتقاده انه يرى مملوكته.
اي نعم.
فيكون ولده تابعا له
نعم لماذا الجنة جناية لانه جنى عليها يرجع على من غره ويدفع مهر المثل ويرجع به على من غره هنا قرار الظمان على الغاصب لكن المقصود منه مخير ان شاء يأخذ من المشتري
لانه هو اللي باشر العمل وان شاء يأخذ من الغاصب واذا ضمنه المشتري فانه يرجع على الغاصب القرار على الغاز بلا شك.
نعم وانولدت منه فهو حرم اعتقاده انه كتب منع اختلاف الولد رفيقا او يلحقه نسبه ويلحق ويلحق
ويلحقه نسبه.
اي نعم.
وعليه فداءه.
لانه على سيده في الا الوقت ويقضيه ببلده يوم الوضع وولده يصير حر وعليه فدائه يدفع قيمته قيمته لانه فوته على سيده واذا دفع قيمته رجع بها على الغاصب
لانه هو الذي غره.
فقرار الضمان كله يرجع على الاصل نعم والجنس واصطفاء.
وقد نص عليه احمد رحمه الله وقال يا ابا الفرقاء يهديك بكلمته لان الحيوان ليس برده لانه ليس مثليا المثلي هو المكيل والموزون فقط
والحيوان لا يدخل في قاعدة المثلية انه يتفاوت ويختلف نعم لا.
ولا زالوا مطرة مثلها.
كما لو نصب الرهيبة.
سبق هذا.
ويرجف بذلك القاصد يرجع بذلك كله اللي سبق يرجع بها على الغاصب قلنا ان قرار الضمان على الغاصب وانما يظمن هو لانه مباشر فقط
نعم لان المشتري دخل على انه يتمكن من الوقف بغير عبر.
وان يسلم له الاولاد فاذا لم يكن له ذلك فقد يسلم يسلم.
وان يسلم له اولاده.
فاذا لم يسلم له ذلك فقد قرر.
اي نعم.
يرجع كل
في كل ما دفع يرجع بها على الغاصب نعم بتزويد الامة على انها حرة نعم يكفي اه نعم نعم منذ العشرين وعليه ليس له من الزرع شيء اذا اذا اراد صاحب الارض اخذ الزرع
فهو احق به لانه نابت في ملكه اما اذا قال صاحب الارض انا ما ابي الزرع انا ما ابي الزرع نقول الزرع للزارع وعليه وعليه هجرة الارظ عليه اجرة الارض هذا نعم
زوجة ثم استبرأها وغضب رأسها مناير اذا غصب المقصود منه مم رأها وطأها ثم ولدا هذا زاني يعتبر زاني الزاني لا يلحقه ولد انساني لا يلحقه ولد يكون ولد الزنا تابع لامه فقط ولا يتبع
لا يتبع الا امه فقط نعم ليس له اب نعم ليس له اب ولد الزنا لا يلحق باب انما يكون يلحق بامه فقط نعم والغصبة او وطئها شلون يشوفها ما صار لها غصبها ووطئها هذه شبهة هي ما هي بزوجة له
حنا زنا يتوافق على ذلك ما يجوز يتواطأ لها الحرام نعم عقد عليه هذا هو عقد تقول غصبها ما تقول عقدها يعقد على امرأة في عصبة رجل ايه العقد غير صحيح باطل
العقل باطل.
اي نعم لا شك انه زنا من عقد على امرأة في عصمة غيره فهو زان يقام عليه حد الزنا والعقد هذا لا قيمة له لما ذكر الله المحرمات قال والمحصنات من النساء.
يعني من جملة المحرمات
المحصنات يعني ذوات الازواج نعم.
يقام عليه حدود الزنا.
لا شك في هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هي اموال البناء والصيانة عرق وهو ان العامل المستأجر يشتغل لمدة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء
ولكن طبيعة العمل مختلفة ونرجع حسب امر العمل والموقف فما حكم هذا الحب الى اعمال البلاد والصيانة ركن وهو ان العامل المستأجر يشتغل لمدة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحا
الساعة الخامسة مساء وباجر محدد ولكن طبيعة العمل مختلفة حسب نوع العمل والموقع فما انه هذا اليوم جائزته اذا تراضوا على هذا على المدة وعلى نوع العمل وعلى الاجرة شروط متوفرة الاجرة
معروفة
المدة معروفة العمل معروف فهذا عقل صحيح.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو استأجر شخص عاملا ليعمل له عملا اما سباتة او خيانة ونحو ذلك فاستاذه باسماء صنابيره ومواسيره.
ولكن هذا العهد
ولكنه لم يتمكن من نعم له قدر ما عمل له قدر ما عمل يقدر له قدر ما عمل النصف الربع الخمس يقدر لاهل الخبرة قدر ما عمل ويعطيه وان وان اجتهد صاحب
العمل واعطاها ما يرضيه فلا بأس واذا تنازعوا يرجع الى اهل الخبرة فيقدرون له عمله يقدرون له مقدار عمله.
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله ممن يتقبل من ما عرف بعمله
اختلف بعمله الذي تعدى فيه اما اذا كان العمل جار على العادة جار على العادة ولا يظمن لانه هذي ملة انه يعمل هذا العمل وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون
وازن له انه يعمل هذا العمل وتلف بسببه وهو لم يتعدى جار على العادة ليس عليه ضمان فضيلة الشيخ وفقكم الله الظاهر الاخلاص قل الراعي المشترك كل واحد الراعي الخاص والراعي المشترك الراعي
الخاص
هل انتم واجله يرعى اغنامك ولا يرعى لاحد غيرك والراعي المشترك اللي يرعى لاهل البلد كلهم هذا مشترك كل واحد سواء كان خاصا او مشتركا اذا لم يفرط فليس عليه ظمان
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولم يكن بيننا شرور وبعد الستة اشهر وضع المستأجر على خط الشرطة لاستقبال البنك الخارجي السؤال هل يحق لي ان اخرجه قبل انتهاء المدة؟
حتى ولو مقدما ام لا
لا شك ان هذا منكر لا شك ان هذا منكر يجب عليك انكار المنكر واخراجه اذا تمكنت من اخراجه يجب عليك اخراجه لان هذا منكر قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
وهذا منكر احدثه في ملكك فلك الحق في اخراجه لك الحق في اخراجه لانه احدث في ملكك منكرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض اصحاب المغاسل
اضافة الى ان اه الى ان صاحب الدش هذا يؤذي الجيران يؤذي جيرانه والعياذ بالله ويسبب على الجيران شرا في اولادهم ربما يريد اولادهم ونسائهم ان يقلدوا صاحب هذا الدش
فيقوم على على ابيهم او على وليهم ويطالبونه ان يعمل فهو ظرر كله ظرر فهذا منكر وفيه اظرار يجب ازالته ومهما امكن ذلك نعم نعم؟
لا هو معتدي ما له عوض
معتدي نعم ومع تليفون يريد ان يضع مكنهم مستعجل لا مدة جارته لا يمكن التي جارته منفعة ملك له ما يجوز لصاحب الملك انه يحدث شيء الا بعد نهاية الايجار.
نعم
نقول للشيخ وفقكم الله وعنده ما يفعله بعض اصحاب المقاصد بان يفرط على مهلك من الثياب فقط ما يفعله ايش؟
نعم هذا غلط ما يجوز الشرط هذا الشرط هذا لا يجوز
ما يظمن الا ما ما كان بسبب تفريط اما انه يلزم بدفع ضمان شيء ما فرط فيه هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم اراد الرجالة كما الان ان يكون ذلك
اذا غصب عبدا مسلما ونصره يعني يجعله نصراني نعم لانه يلزمه لهذا قيمة العبد يلزمه في هذا قيمة العبد لانه اتلفه عليه اتلفه عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لانه اذا اذا ارتد العبد
لاحظوا انه اذا ارتد العبد يجب قتله يجب قتله فهو اتلفه عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا اليوم كنا في مكان العمل وكان الوقت قائما ومفطرا وصلينا وصلينا الظهر وجمعنا صلاة العصر
وبعد هذا الجمع غلط لا يجمع بين الظهر والعصر هذا هو الصحيح فتعيدون صلاة العصر يعيدون صلاة العصر ايظا انتم ما انتم في مسجد انتم في عمل فما الداعي للجمع وانتم تبون تخرجون من
وقت الدوام اذا انتهى الدوام تبون تخرجون فلا داعي لهذا الجمع الجمع كله غلط وتعيدون صلاة العصر نعم لان الجمع من اجل المطر هذا خاص المغرب والعشاء على ما فيه من خلاف
اما الجمع بين الظهر والعصر هذا وان قال به بعض العلماء لكن الصحيح انه لا يجوز نعم اللي جمعوا في مسجد مفتين بهذا هم احد طلبة العلم وعلى مسؤوليتهم على مسؤوليتهم وبذمة من افتاهم
نعم لكن اللي جمعوا في مكان العمل ليس لهم حق الجمع ولا اظن احد يقول بانه يجمع بين الظهر والعصر في مكان العمل.
نعم انما هذا الخلاف انما هو في جماعة المسجد
نعم نعم نعم ها ببيته اذا جمعوا الناس اذا اجمعوا الناس يجوز لهم يجمعون ولا هم في بيت لكن وراهم يصلون والبيت خلونا المسجد ها؟
جماعة في بيته لا ما يجوز لهم يجمعون الا اذا جمع اهل البلد اللي هم فيه
حكمهم حكم اهل البلد نعم والنساء النسا حكمها حكمها للبلد اذا جمعوا يجوز لهن يجمعوا نعم واذا لم يجمع اهل البلد ما يجمعن.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله واجبة وهل اذا نسيها ثم صلى وتذكر بعد ذلك يعيد الصلاة؟
نعم
المظمظة واجبة في الوضوء وفي غسل الجنابة لانها من الظاهر ليست من الباطن هي الفم من الظاهر ولذلك الصائم لو وضع في فمه شيئا لم يفطر انه في حكم الظاهر الا اذا ابتلعه
اذا ابتلعها متعمدا افطر.
اما ما دام في فمه انه لا يفطر هو في حكم الظاهر والظاهر من البدن يجب غسله في الجنابة ويجب غسله اذا كان من اعضاء الوضوء
فمن اغتسل من الجنابة ولم يتمضمض او لم يستنشق فانه يعيد الاغتسال لانه غير تام وان كان له عذر في ترك المظمظة والاستنشاق في انه يتيمم يتيمم مثل لو كان في فمه جروح ولا يستطيع يدخله
الماء او في انفه
انه يجنبه الماء من اجل المرض ويتيمم نعم اما اذا كان انه ما فيه بأس ولكن تركه من باب الاهمال فان غسله غير صحيح ولا تام نعم جمع اذا جمع اهل المسجد يقول الفقهاء لهن ذلك.
لان الرخصة تعم
بس عموم الرخصة يقولون عموم الرخصة يقولون ولو صلى ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سأباطن نعم توسع هذا بكيفه نعم الصلاة الاولى تفضل ايه لا يجمع وحده
لا ما له داعي ما له داعي.
انما انما انما جعل الجمع من اجل الجماعة من اجل صلاة الجماعة اي نعم اما المنفرد فهو بحاجة للجنة.
نعم كنت معهم يعني دخلوا مع الامام اللي يصلي العشاء وهم بنية المغرب
واذا قام الامام للرابعة هم يجلسون ما في بأس ان شاء الله اي نعم يصلون العشاء جماعة هم انفسهم.
هم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يصلي العشاء مع الجماعة الاولى اي مع الامام الرافد
جماعة اخرى صلى العهد بشام داوموا على ذلك غلط هذا غلط ما يجوز يكرر الصلاة ما يجوز يكرر الصلاة انما ورد استحباب هذا في حق من صلى مع الجماعة ثم دخل واحد فايتته الصلاة
فله ان يقوم يصلي معه جماعة علشان ان هاللجام متأخر يحصل لها اجر الجماعة تكون لهذا نافلة قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه من اجل جبر الذي دخل ما يصلي منفرد
اما ناس يصلون جماعة بعد الجماعة الاولى ويقوم يصلي معهم ثانية هذا ما يجوز لا يجوز تكرار الصلاة نعم نعم انه حقق واحد جماعة ما هو احسن اما الاحسن انه يكون مع الجماعة اذا جمعوا يجمع
معهم ولا يشذ عنهم
ما ينشد عنهم والحمد لله هذا رخصة من الله عز وجل.
تخفيف على العباد نعم هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى غير الجمع احنا نتكلم الان عن الجمع اما الصلاة في الرحال اذا دعت الحاجة الى هذا
فلا مانع ايضا.
نعم الشيخ وفقكم الله من الفرائض الفرائض ليس لها وقت نهي متى ما تذكرها يصليها قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها
القضاء ليس له وقت نهي يقضي في اي وقت تذكر او استيقظ نعم المغرب تتداخل تتداخل راتبة المغرب التي بعدها مع راتبة العشاء التي بعدها يصلي ركعتين عن الجميع ان شاء الله ويكفي.
نعم
وان وان كرر صلى ركعتين عن المغرب عن راتبة المغرب وركعتين عن راتبة العشاء فهذا اتم واحسن ما في شك زيادة عمل نعم وان نواهما جميعا بركعتين فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما
الاعمال بالنيات وانما
لكل امرئ ما نوى.
نعم ها نعم ايه نعم يجمع يجمع لا يتفرقت الصلاة يبي يروح للمسجد المسجد حصل بين الصلاتين وقت ما صار جمع هذا نعم لو ان قلنا له
كما كنت في الكرم نعم من هو انما في الموت ايه له قيمة انما تقول لا الغاصب له قيمة الزرع اذا اذا اراد صاحب الارض انه ياخذ الزرع له قيمته قيمة الزرع بس
خاص بالزرع ما يجوز هذا خاص بالزرع فقط لو قلنا لا ما يعطى شيء في غير الزرع ما يعطى شيء وليس له شيء.
نعم وفقكم الله لا اعلم مانعا من هذا
هما ما هو بقرآن ماء لا اعلم ما يمنع من هذا نعم وهو شهريا ودخل رمضان الاخرى اذا اخرت القظاء الى رمظان الاخر من غير عذر انما هو من باب التساهل
فانها يلزمها شيئان القضاء واطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير.
نعم وفقكم الله اذا اصبح احد الاصحاب رأيا ترجيح لا يعد وجه.
ترجيح قول او رواية عن الامام لا يعد احداث قول جديد
الوجه هو ما لم يكن من كلام الامام تخريج ما كان عندنا الرواية هذه شيء.
وعندنا التخريج وعندنا الوجه الرواية ما كان من كلام الامام والتخريج ما خرج على قواعد الامام لم يقله الامام
ولكن يخرج على قواعده على تخريج يسمى الوجه ما كان من قول احد الاصحاب ليس من كلام الامام ولا تخريجا على قاعدته وانما هو قول ابتكره عالم من علماء المذهب اجتهد فيه
اللي يسمى وجه نعم لا تخريج اصله من كلام الامام خرج يعني مقيسا على كلام الامام اما الوجه هذا ابتكره او اجتهد فيه اصحابه نعم قبل اول اشي كنا متأخرين.
اصحاب المذهب يعني اصحاب المذهب.
المعاصرين من
اذا بلغوا رتبة الاجتهاد المعاصرين اذا بلغوا رتبة الاجتهاد يسمون من الاصحاب ولو نعم اما اذا كانوا مبتدئين ما يعتبرون يعني.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول من عملنا في مواسم الزواج
ان يكون يوما قبل الزواج يسمى بيوم الفنة.
يوم ايش الحنة؟
الحنة؟
ايه ثم يوم الزوال مع الارشاد.
وهذا بالنسبة للنساء فقط وبعد مرور اسبوع بعد الزواج احتفالا وتلاحق فيه الجهود مع الارشاد ايضا بالنسبة للانسان فهل ذلك حرج ام لا
الرخصة انما وردت في ليلة الزفاف وردت الاحتفال ودق الدف للنساء في ليلة الزفاف اما ما قبلها وما بعدها هذا زيادة لا تجوز زيادة لا تجوز لانها لا داعي اليها ولم يرد بها دليل
رخصة انما وردت في ليلة الزفاف فقط نعم لكن هذولا يحبون الترفيه عن انفسهم وينتهزون فرصة العرس او في الاعراس تهزولها فرصة للترويح عن انفسهم نعم هو شرع هذا ورخص فيه الا لاجل اعلان
النكاح فقط
هم لاجل الترفيه لاجل اعلان النكاح.
رخص فيه مرة واحدة ليلة الزفاف حصل المقصود انتهى خلاص الرخصة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها نعم ليلة الزفاف نعم ها نعم ما يجوز لا يجوز الا الفاظ الفاظ نزيهة الفاظ نزيهة
ليس فيها تشبيب وليس فيها وليس فيها تلحين وتطريب ولا يصحبها موسيقى ولا تكون بالميكروفونات مكبرات الصوت انما تكون بصوت مجرد لا يسمعه الا النساء الحاضرات فيما بين نعم الزفزافي
العقد ما له شي العقد انما هذا لن تزفاف اعلانا له اعلانا للزفاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عقود تسمى بعقود الصيانة وصيانة الاجهزة ويكون شرط الصيام شهريا او سنويا يصبح ما تعاقب
منها
وقد لا يكون هناك رجل شهر او شهرين.
وبالتالي لن يصبحوا شيئا في هذه الاشهر هذا المال لا بأس بذلك هذا كان موجودا في هذه البلاد من قديم.
كان مثلا النجار
يقوم باصلاح الات الفلاحة السواني وله مقدار من التمر او مقدار من البر يعطونه اياه على رأس السنة وكذلك اللي الخراز يقوم باصلاح الغروب طول السنة وله مقدار يدفعونه له
من الزرع كان هذا العمل موجودا ولم ينكره احد من اهل العلم والمصلحة تقتضي هذا فعقد الصيانة لا بأس به ان شاء الله لان فيه مصلحة للطرفين هذه له مصلحة
الفلوس وهذا له مصلحة صيانة الالات وصيانة المحل اذا تعطل شيء المشتريات تكون على المالك ما في شك ما تكون على العامل مشتريات والتغييرات الاشياء تكون على المالك ما يسلمها العامل انما
العامل ياخذ مقابل عمل يده فقط
عمل يده فقط داخل في باب الاجارة نعم ان العامل ايش؟
لا ما يجوز هذا.
هذا يصير فيه غرض لسه فيه غرر قد قد يشتري الة باظعاف مظاعفة على اجرته
نعم الجماعة المقاومة الخامسة ايه نعم ولكنه ما جلس نعم.
فقام الناس معه يعني معذور مم تبطل صلاته بشرطين بشرطين ان يكون متعمدا وان يكون عالما بالحكم ان يكون عالما بالحكم.
اما اذا كان جاهلا
او كان غير متعمد فلا تبطل صلاته.
فاذا كانوا جهالا بالحكم فصلاتهم صحيحة ان شاء الله ماذا يفعل ها؟
ينتظر يجلس ينتظر كيف يجلس اذا كان عالما بالحكم وعالما انه زايد يجلس ويتشهد التشهد الاخير
ان شاء سلم لنفسه وان شاء انتظر الامام وسلم معه نعم لازم يحدد مكان العمل ولا مثلا هالمسجد هذا تقوم بصيانته لمدة سنة تنظيفه واصلاح المكيفات واصلاح الميكروفون بمبلغ كذا وكذا
لمدة سنة لازم يعاين المحل مكان العمل نعم اه لازم يعرف مباني الجامعة كلها ويعرف فيأخذ هكذا وهو ما يدري لازم يعرف مكانه يعرف اه مبادئه اللي تدخل تحت حقده
يحيط به ويعرفها ويكتبها لا يكتبون هذا ويوثقونه لا الصباح اي لا تعاد ما عادها على انها صلاة عادها على انها نافلة وايضا اعادها لمصلحة عدا لمصلحة هو ان المصلين يرغبون الصلاة خلف معاذ
لان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضل
ها؟
كان اماما كان اماما لهم نعم هذولا حضروا صلاة الجماعة ما ينفردون يجلسون والناس يصلون اخبروا اقامة الصلاة يدخلون مع الناس ولا يجلسون ومن دخل يقول ورا ذولا ما يصلون؟
استغرب هذا
من صلاة الجماعة ما هي بصلاة اللي فاتتهم جماعة نعم صلاة الجماعة الاصل.
نعم صلي صلي العشاء نعم صلى مع ناس ثم اجمعوا مم ايه كيف يصلي وجمع في مسجد الشيخ واتى الى مسجد يعني يصلون العشاء
جاء عقب ما اقيمت الصلاة ولا وهي تقام الصلاة مقام الصلاة يدخل معهم وتكون نافلة له اما اذا كانوا جاءوهم في اثناء الصلاة وهو يجلس ما كان نعم ها تهنئة
والمطار من المباحات ما في بأس مباحة اللي يعتقد انه سنة غلطان اما اللي يعتقد انها مباحة ومن باب الفرح بفظل الله طيب لا بأس نعم ولاسيما تعلمت ايه لانه فوت اه فوت هذه الصناعة التي
تعلمها عليه احبسه لما نسيها
حصلها حصلها ثم احبسه لما نسيها قوتها عليه نعم ها؟
ايه لكن اللي تعلم منه ما هو بالعبد هو اللي كسبها هو اللي كسبها نعم سبحانك يا الله
31 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الإجارة|باب الشفعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والثلاثون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد.
قال رحمه الله باب الشفعة الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو خلاف الفرد
لان الاعداد فردية وزوجية او شفعية تسمى زوجية وتسمى الشافعية الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الفرد وذلك لان لان الشفيع فيها يضم نصيب شريكه الى نصيبه بدل ان كان نصيبه منفردا
فانه بالشفعة يضم نصيب شريكه فصار نصيبه مشفوعا بدل ان كان منفردا هذا معناها لغة اما معناها في الشرع او في اصطلاح الفقهاء فهو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمثل الثمن الذي استقر
عليه العقد
مثلا اذا كانت ارض مشتركة بين اثنين فاكثر ثم باع احد الشركاء نصيبه وللشريك الباقي الذي لم يبع ان يشفع بمعنى ان ينتزع نصيب شريكه الذي باعه انتزعه من المشتري
ينتزعه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به فيحل محله ويضم نصيب شريكه الى نصيبه لان في هذا دفعا للظرر عنه فاثبات الشفعة من محاسن الشريعة اثبات الشفعة من محاسن الشريعة لان فيه دفع
الضرر
عن الشريك وفيه المنفعة له بان يتوسع بنصيب شريكه وينتفع به لانه لو دخل عليه شريك اخر اجنبي ربما لا يتلائم هو واياه وايضا ربما ان الشريك الجديد يطالب بالقسمة
فيتظرر الشريك اذا قسم الملك فمن اجل هذا اعطاه الشارع حق انتزاع هذا هذا الشخص المبيع وضمه الى الى نصيبه ويستخلص الملك فيكون كله له او اغلبه له يندفع الضرر
ولها شروط ستة ستأتي يسوقها المؤلف ان شاء الله ودليلها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما الشفعة فيما لم يقسم
فاذا قامت الحدود وبينت الطرق فلا شفع حديث قضى بالشفعة قضى اي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وبانت الطرق فلا شفعة قوله صلى الله عليه وسلم الجار
احق بصقبه
ينتظر به وان كان غائبا وقال جمهور اهل العلم بمقتضى هذا الحديث وهو ثبوت الشفعة نعم لانتزاع حصة شريكة مثلا ارض بينهم او دار بينهم او بستان وباع الشريك نصيبه
وبقي شريك لم يبع فللذي لم يبع ان ينتزع نصيب شريكه من مشتريه ويعطيه الثمن الذي شراه به ويعود النصيب اليه هذه هي الشفعة نعم مسألة ولا كذبوا الا بشروط سبعة
اشهدها البيع احدها ان يكون اه نصيب الشريك انتقل ببيع انتقل ببيع فان انتقل النصيب بغير بيع كالميراث مثلا او بالهبة او بالصداق بان جعله صداقا فانه لا يحل لا يحق
لا يحق للشريك الشهة فيه لانه لم ينتقل ببيع وهو انما يأخذه بالثمن وهنا ليس هناك ثمن.
هبة او ميراث او صداق لامرأة ليس هناك ثمن يطلب منه اذا اخذ نصيب شريكه
نعم احدها احدها البيع لا يحتجب في موهوب ولا موقوف.
كذلك لو وقف نصيبه.
احد الشركاء وقف نصيبه ليس للشريك حق الشفعة فيه لانه لم يبعه وانما سب له الشفعة انما تثبت في البيع فقط
نعم ولا يوم خالع امرأته امرأته خالعت مثلا امرأة لها نصيب في ارض او في بيت او في بستان وتنازعت هي وزوجها وطلبت منه ان يفسخها بعوض هو نصيبها من هذه الارض او من هذا
البيت او من هذا البستان قالت خذ نصيبي والسخوي ارحني فاخذه وفسخها ليس لشركائه ان يشفعوا عليه.
ليس لشركاء المرأة ان يشفعوا عليها.
وليس لهم حق ان ينتزعوه من الزوج المخالع
لانه لم يحصل عليه ببيع وانما حصل عليه بمخالعة زوجته نعم ولا عذاب ظلم ولا صداق.
او صداقة.
تزوج امرأة وجعل مهرها نصيبه من الارض المشتركة او البستان او الدار المشتركة
جعله صداقا لها ليس لشركائه ان يشفعوا عليه لانه لم يبعه وانما جعله صداقا نعم فان شاء الله نعم.
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة
في كل شرك هم.
ربعة ربعة نعم.
لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه.
فان شاء وان شاء فرج.
فان لا احد يستبدل فهو احق نعم هذا هذا الدليل على ثبوت الشفعة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم وقال لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فيقول له انا اريد البيع هل لك رغبة ولا ما لك رغبة
فان لم يستأذنه وباع بدون علمه فله حق الشهة بان ينتزعها من المشتري له الحق في ذلك.
لاجل دفع الظرر عنه نعم فجعله احدا بغير عوض كالمعروف والمصافح والموقوف فلا شحة فيه.
لانه ليس له ثمن لانه انتقل بدون ثمن
فلا فلا تدخلوا الشفعة في هذه الحالة.
نعم لكن لا يحل لا يحل التحيل لاسقاط الشهرة لان بعض الناس يحاول اسقاط الشفعة فيبيع شخصه على احد ويكتبه باسم الهبة باسم الهبة يقول وهبت
علشان يقال هذه هبة ليس لك شهرة وهو في الحقيقة بيعهم متفقون على انه بيع ومعطيه ثمن هذا حرام عليه لان هذا تحيل لاسقاط حق مسلم فلا يجوز.
واذا ثبت
انه متحيل فانه يؤخذ منه بالشفعة وتبطل الحيلة لان بعض الناس لا يخاف الله فاذا اراد ان يضار شريكه باع نصيبه على اجنبي وسماه هبة او كتب في الوثيقة ان انه هبة
وهو في الحقيقة تبايع واياه سرا واعطاه الثمن وانما يكتب في الوثيقة او صك صك الانتقال الملك يكتب انه هبة ويروح يعترف عند كاتب العدل انه هبة كاتب العدل ما يدري
فيكتبه هبة وهذا حرام لانه تحيل لاسقاط حق مسلم نعم ولا شفعته فيما عوضه عن المال.
شرف العلم والصداق والصلح عن النبي عنه لانه اشبه الموهوب عوض الخلع والصداق هذا ليس
لم ينتقل بعوض مال وانما انتقل بغير المال مقابل الصداق هو الاستمتاع بالزوجة ومقابل الخلع هو تخلية سبيلها من زوجها لتسلم من من شره ومن كراهته اذا كانت تكرهه يعني يسمى فدية ما يسمى
فدية.
قال تعالى فلا جناح عليهما
فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع هو فدية وليس بيعا يعني تفدي نفسها من هذا الزوج الذي لا تريده تفدي نفسها بمال من اجل ان يخلي سبيلها
هذا هو المقصود من الخلع نعم ولا جمعة دماء والصداق والصلح عند لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب ولانه يعني لو لو قتل شخصا عمدا عدوانا ووجب عليه القصاص وقال انا افتدي نفسي قال لولي
القصاص انا افتدي نفسي
بمال ادفعه لك فدفع له مالا هو شخص في عقار شقس في عقار دفعه من اجل ان يسلم من القتل في القصاص فليس لشريكه حق الشفعة لانه لم ينتقل في مقابل مال وانما انتقل
في مقابل ان يسلم من القتل نعم ولانه لا يمكن الاخذ بمثل العبر اشبه الموهوب نعم.
وقال ابن مالك فيه شفعة لانه عقله عوض اشبه البيت ويأخذ الشيخ صادق الملك
يقول ابن حامد بن الحنابلة انه في هذه الاشياء في الخلع وفي الصداق وفي الصلح عند دم العمد تثبت الشفعة يسمن يسمن الشرك هذا يسمن بما يساوي ويعطى لمن انتقل اليه يعطى الثمن المقدر لمن
انتقل اليه
ولكن هذا خلاف المذهب وخلاف الدليل ايضا لان الدليل انما جاء في البيع ومثله لا يقاس عليه.
نعم الشرط الثاني ان يكون عطاء او ما يتصل به من البلاد والنيران
الشرط الثاني ان يكون المشترك الذي تثبت فيه الشفعة من الاموال الثابتة من الاموال الثابتة وهي العقار سواء كان ارضا او او مباني او بساتين الاموال الثابتة هي التي تثبت فيها الشرعة
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا قامت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فدلها على ان الشفه انما هي الاموال الثابتة وهي العقارات اما الاموال المنقولة فلا شفعة فيها.
لو كان بين اثنين سيارة
وباع احدهما نصيبه فليس لشريكه حق الشفعة لان هذا مال من قول ليس ثابتا او او او بعير او آآ طعام طعام بينهما مشترك وباع نصيبه كل المنقولات ليس فيها شفعة
كل الاموال المنقولة كل الاموال المنقولة من العبيد والدواب والاليات والمكاين السيارات كلها منقولة المنقول ما عدا العقار.
العقار هو اللي يسمى بالمال الثابت الشفعة انما تكون في الاموال الثابتة
اما الاموال المنقولة فلا شفعة فيها نعم سيكون عقاب او ما يتصل به من البناء والغراس.
لحديث جابر رضي الله عنه في اول الدار ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يحسم
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تقحى الشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق على شفعة هذا دليل على انها في العطاء لان هو الذي فيه الحدود وفيه
وفيه تصريف الطرق نعم وفي حديث اذا اصبحت الارض وحددت فلا شبعة فيها.
رواه ابو داوود.
نعم.
وهذا قسوة العطاء الشرط الثالث ان يكون شخصا تأمل المعصوم المحدود فلا شفعت فيه
الشرط الثالث ان يكون العقار غير مقسوم ارض مشتركة مشاعة غير مقسومة وباع احد الشركاء نصيبه منها.
تثبت الشبهة اما اذا كانت الارض مقسومة كل واحد له قسمة منها محددة
صاروا جيران ما صاروا شركاء صاروا جيران فليس للجار حق الشهة لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود وسربت الطرق فلا شفعة لانهم صاروا جيران لانهم صاروا جيران الا اذا كان بين
الجيران شيء مشترك كالمسيل مثلا
هم جيران لكن بينهم شيء مشترك كالمسيل او بينهم طريق مشترك او بينهم فنا مشترك فهذا محل خلاف بين اهل العلم.
من العلماء من يثبت فيه الشفعة نظرا لان المرافق هذه مشتركة
لم تقسم فتثبت الشفعة وهذا هو الصحيح ومنهم من يقول لا لا شفعة ولو كان هناك مرافق مشتركة لان القسمة وقعت ما دام وقعت القسمة فلا شف ومجرد الاشتراك في الطريق او في السيل او في المرفق
والفناء
هذا لا يثبت الشفعة ولكن الصحيح القول الاول انه تثبت الشفعة بين الجيران اذا كان بينهما مرافق مشتركة لازالة الظرر لازالة الظرر عنهم نعم فاما المقصود المحدود فلا شرع لك فيه للاحاديث
المذكورة.
اما اما اذا اذا قسمت
العقارات ولم يكن بينها مرافق ولا شيء مشترك كل منحاز عن الاخر مجرد الجوار لا يثبت الشفعة لعدم الظرر في هذا نعم مثلا جارك في البيت واحد بيته بجنب بيتك
مجاور لك او بستانه بجنب بستانك مجاور لك وباعنا باع بيتها وباع بستانها ولا بينكم مرافق مشتركة فليس لك حق الشفعة عليه لانه صار منعزلا عنك وانت منعزل عنه نعم
في الاحاديث المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم.
فيما لم يقسم وهذا قسم وانتهى فليس به شبه لان ما فيه ظرر على على الجار
من المشتري الجديد ما على الجار ظرر منه نعم اشهد الله ان يكون مما ينتصر الرابع ان يكون العقار مما ينقسم لان الشفعة انما ثبتت من اجل خوف القسمة وتبعيض الملك
فاذا كان الملك لا يقبل القسمة فانها لا تثبت الشفعة كما لو كانت دارا صغيرة حجرة صغيرة لو قسمت ما ما لو لو قسمت فسدت حجرة واحدة اذا قسمتها ما ما صارت تنفع
حجرة بين ثلاثة شركاء مثلا او بين شريكين او دكان صغير بين شركاء وباع احدهم نصيبه فلا سفعة لانه لا يمكن قسمة هذا الصغير هذا الشيء الصغير وما دام لا لا يقبل القسمة فلا يقبل الشرعة
لقوله صلى لانه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فدل على ان الشفعة انما تثبت في الاشياء التي تقبل القسمة هذا من مفهوم الحديث وهناك قول ثان ان انها تثبت الشفعة.
لان الضرر فيما لم يقسم
اكثر من الظرر في الذي يقبل القسمة فتثبت الشفعة لان المعنى الذي شرع من اجله الشفعة موجود حتى في الاشياء التي لا تقبل القسمة فهم اخذوه من المعنى نعم اشهد الرابع ان يكون مما ينقسم.
فاما ما لا ينتصر فلا شك فيه.
الحمام الصغير
والبلد والطول والعراس الضيقة عراس جمع عرسها يعني البقع بقعة الضيقة نعم لا شفعة فيها لانها لا تقبل القسمة والشفعة انما تثبت في الشيء الذي يقبل القسمة وفي رواية ثانية ثبوت الشفعة
فيها لان الظرر في هذا اكثر من الظرر فيما يقبل القسمة
نعم والاخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك.
ولانه عطاء مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي ولان الشفعة تثبت لاجل الطالب المشاركة.
والطلب في هذا النوع اكثر.
لانه يتأدب الله يتعبدوا ظرروا لانه لا يمكن قسمته
اما الذي يمكن قسمته فبامكان المتضرر ان يطلب القسمة ويقسم يدفع الظرر بالقسمة لكن الشيء الصغير او بالامكان يقسم آآ يدوم الظرر على على الشريك فلذلك تثبت الشفعة بان يتخلص
من هذا المشتري ويستخلص هذا العقار الصغير يسلم من الضرر ضرر المشاركة نعم ولعل هذا اقرب هذا القول اقرب لانه صحيح ان الظرر في ما لا ما لا يقبل القسمة اكثر من الظرر في الذي يقبل القسمة
لان الملاحظ في تشريع الشفعة هو دفع الظرر والضرر متحقق هنا اكثر نعم والرواية الاولى ظاهر المبلغ التي تقول بعدم الشفعة بالشيء الصغير العقار الصغير؟
نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
وهو ابو الخطاب في رؤوس المسائل لو ثبت لو ثبت هذا الحديث صار نصا في الموضوع لكنه ما ثبت ولم يروه اهل الكتب المعروفة نعم ومن عثمان رضي الله عنه انه قال لا شفعة في بر ولا فعل
ولان الفحل يعني يقصد فحل النخل نقصد فحل النخل لانه سبق ان الشجر تدخله الشفعة تبعا للارض نعم لانه لا يمكنه التخلص من اثبات الشرعة في اصله بالنسبة وقد يمتنع المشتري لاجل الشفيع.
فيضله البائع
وقد يمتنع البيع لتسبق الشفعة فيؤدي اثباتها الى الابداع هنا هذه كلها مبررات للقول الاول وهو عدم ثبوت الشفعة وايضا نعم فان الشفعة تثبت لجهل الطلب الذي يلحقه الذي يلحقه بالمقاسمة لما
يحتاجه من احداث
وهذا لا يوجد فيما لا ينسى نعم.
الشهر الخامس ان يأخذ الشخص كله.
فان طالب بعضه دفعته.
الشرط الخامس ثبوت الشهة ان يأخذ الشبس كله ان يأخذ الشقص المبيع كله
فلو قال انا ما انا ما اريد نصيب شريكي كله انا يكفيني نصفه او ربعه والباقي ما يخالف يبقى للمشتري نقول اه لا يجوز اما ان تأخذ الشقص المبيع كله واما ان تتركه كله
اما ان تأخذ بعظه فهذا يظر المشتري يضر المشتري انك تاخذ بعض ما شراه وتترك بعظه ثم اخذه جميع ولا خله جميع نعم الشرط الخامس ان يعود الشيخ لان اخذه لبعضها ترك للبعض الاخر
ولانه اذا لم يأخذ الا بعظه دل على ان ما عليه ظرر دل انه لا ظرر عليه لانه لو كان عليه ظرر لاخذه كله والشفاء انما شرعت لاجل دفع الظرر
نعم فاذا سقط بعضها سقط جميعها لانها لا تتبحر فتسقط كلها عن القصاص الشفعة حق ثبت في كل شفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع فلا تقبل التبعظ ان يؤخذ ببعظها ويترك
بعضها كالقصاص اذا ثبت على شخص فانه لا يتبعظ فلو عفا بعض المستحقين للقصاص لو عفا بعضهم سقط القصاص كله لانه لا يتبعض مثلا المستحقون للقصاص عشرة واحد منهم عفا
اذا عفا واحد من العشرة سقط القصاص ولزمت الدية للباقين لان القصاص لا يتبعظ لا يمكن ان يسقط حق الذي عفا ويؤخذ حق الذي لم يعفو فالشفع مثله لا يمكن الاخذ ببعضها وترك بعضها لابد ان تؤخذ
بالجميع ولا تترك
للجميع نعم فان كان له شفيعان والشفعة بينهما على قدر سهامهما اذا صاروا شركاء مثلا خمسة شركاء باع واحد منهم من الخمسة الشفعة تثبت للجميع جميع الاربعة الشركاء الباقين يأخذونها على قدر
املاكهم
واذا قال بعظهم انا ما لي رغبة فالباقون يأخذون الشقس كله مثلا ما ما يقول واحد منهم انا ما ابي الا الربع انا انا لي ربع الملك ابي ربع الشخص
يقول لا يمه تاخذه كله ولا تخليه كله ان كان شركاءك يبي ياخذونهم صبائهم الحمد لله وان كان ما هم باخذين ولا اخذين الا انت يمه تاخذ النصيب كله والا تتركه كله
قال لا انا ما لي الا ربعه يقول الشفاء ما تتبعض يوم ما تاخذه كله ولا تتركه كله نعم فان كان له شفيعان بالشفاء بينهما على خمس لانه حق يستحب بسبب الملك
ويسقط على قبره كالأجرة وعنه على عدد الرؤوس لان كل واحد لان كل واحد منهما ياخذ كل يوم الفرج فاذا اجتمعوا تسابقوا العلم لو كان ثلاثة شركاء واحد له النصف
واحد لها النصف وواحد اللي هو السلس وواحد له السدس ثم باع الذي له مثلا السدس باع نصيبه فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث.
على قدر على قدر انصبائهم.
فيكون
لصاحب النصف نصف الشخص نصف الشخص ويقول لصاحب السدس آآ الثلث ثلث الشخص ثلث الشخص وسدس السدس اه ثلث السدس ثلث السدس وذاك لها النصف ونصف السدس هكذا على قدر املاكهم
الذي له الثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه يعني ثلث سدس السدس واذا لها النصف ونصف سدس السدس.
نعم نعم؟
خذناه وزعناه قلنا هذا له سدسه وهذا له نصف نصف السدس
مسألة فان ترك احدهما شفعته نعم لم يكن للاخر ان يأخذ الا الكل او هذا ذكر قلنا اذا تنازل بعظهم عن عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعض.
نعم
لانني اخذ البعض تطبيق صفقة المشتري فيتضرر بذلك قال ابن منذر اجمع ان احفظ انا من اهل العلم على ذلك السادس على على انه لا يتبعظ على ان الشفعة لا تتبعظ
وانما تؤخذ كلها او تترك كلها نعم السادس الشرط السادس ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن قادرا على دفع الثمن الذي بيع به الشخص فان كان عاجزا فقيرا ما عنده شي فليس له شفعة
لانه يتضرر المشتري يتضرر المشتري تاخذون سقصي اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن فهذا ضرر على المشتري انما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال يقدر على دفع الثمن في
الحال
لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فلا يدفع ظرر واحد بظرر الاخر وان كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه ان كان قادر او او تقترض من احد او تبين من احد لك الشفعة اما ان كان ما
لك قدرة
على دفع الثمن فليس لك شوف اه ظن باخذه وبعدين ابى اجيب الثمن يجيب الله يجيب الله بعدين اكتسب ولا اشوف بقول لا ما في يمه تسلم الثمن الان ولا ما لك شفعة
لان الشفعة على الفور شفعة على الفور لا الشيخ السادس ان كان ابناء اليمن بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به فإن عجز عن او عن بعضه سقطت شفعته
لان او بعض المشتري قال مثلا انا انا اقدر على نصف الثمن اما النصف الباقي يصبر علي.
يقول لا ولا يصبر عليك يوم ما تاخذه كله وتدفع الثمن كله ولا
تتركك لان هذا فيه اظرار بالمشتري فيصبر عليك نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لا ندفع ضرر الشفيع بضرر المشتري نعم فان عجز عن او عن بعضه بطلت الشفعة
لان القدرة على الثمن والسلام وان كانت له مثليا كالاخبار والحروب والالحان اعطاء اذا كان شراه بطعام مئة كيلو من الطعام يعطيه مثله مثلا مئة كيلو من البر يعطيه مئة كيلو بر
مئة كيلو من التمر يعطيه مئة كيلو تمر هذا مثلي نعم.
وان لم يكن نجديا اعطاهم قيمته.
لو مثلا صار الثمن سيارة شرى نصيبه من آآ من البيت نصيبه من البيت بسيارة السيارة ما هي بمثلية قيمية
فيأخذه بمثل قيمة السيارة.
قال كم تسوى هذه السيارة تسوى مثلا ستين الف ياخذ الشخص بستين الف بقيمة السيارة التي جعلها ثمنا للشخصي لا انا اقول له رح جب لي سيارة
لا السيارة ما هي مثلية نعم المثلي هو الذي يكال او يوزن هذا المثلي المثلي هو الذي يكال او يوزن.
والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن نعم وان لم يكن في الدنيا لما ذكرنا في الوصف
نعم واسألك وان كان في قبره كل كل المضمونات هذه قاعدة كل المضمونات المثلي يضمن بمثله وغير المثل يضمن بقيمته هذا في كل المضمونات.
نعم نعم.
القول قول المشتري مع يمينه
نسبة ثبتت الشفعة وقضي بها لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به المشتري اللي يبي يشفع عليه يقول قيمته مئة والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته سبعين
فمن الذي يصدق؟
يصدق من معه بينة من جاء بالبينة قبل قوله واذا لم يكن معه ما بينة الذي يقبل قوله هنا هو المشتري يقبل قول المشتري ان شراه بمئة
ولا يقبل قول الشفيع ان شرائب سبعين يقبل قول المجتهد لان الشخص بيدي الشخص بيده وهو غارم نعم قول قول المشتري مع يمينه.
مع يمينه يحلف بالله يحلف بالله انه شراه بمئة
ولم يشتره بسبعين فيعطى ما حلف عليه نعم نعم فيها الا لبينة لان الشخص بيده ولانه غارم هو الذي دفع الثمن وهو اعلم به عنده علم بخلاف خلاف الشفيع ليس عنده علم
لذلك ما دام ما عنده بينة هو ما عنده علم.
نعم وعلى المشتريين اليقين لان لان الشرط السابع لأ ما تعتبر بينة لان البائع مأخوذ منه فلا يقبل قوله على
لا يقبل قوله على خصمه.
نعم الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة الشرط السابع وهو الاخير ان يطالب بالشفعة على الفور اذا علم بالبيع يقول ترى مشفع اما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين او ثلاثة قال تراني
شفعت
يقول لا فاتت الشبهة الشفعة وقت العلم وقت العلم ما دام انك علمت ولم تشفع وتأخرت راحت الشفعة عليك لكن لو كان ما درى او غايب ولا علم الا بعد مدة
فله حق الشفعة متى علم له حق الشفعة متى علم ولو بعد سنين لكن ما دام انه علم ولم يطالب بالشفعة الا بعد مدة فليس له شهرة لان مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته
لانه يدل على انه ما عليه ظرر لو كان عليه ظرر بادر بطلب الشفعة ولان في تأخيرها ظرر على المشتري يصير في تأخيرها ظرر على المشتري نعم وتسامح للمطالبة بها على الموت ساعة لا ينام.
هم.
فان في الصحيحين ذهب
لقول عمر رضي الله عنه الشرعة تحل العقاب يعني بسرعة لا يتأخر يتحل العقاب.
وفي الحديث يعني فيما يروى من الحديث الشفعى لمن واثبها لمن واسبها يعني لمن بادر طلبها اما من تأخر مع علمه
قال والله ابى افكر ابفكر عقب مدة قال جزمت على السفعة واقول لا هي ما فيها تفكير ولا فيها خيار هي على الفور نعم شكرا تحية لايطاليا ولان اثباتها على التراخي المشتري
اي نعم لانه ربما يتصرف المشتري او ربما يتوقف ولا يدري هل يبي يشفع ولا ما هو مشفع توقفه يسبب له ضرر اما اذا بادر اذا بادر وطلبها لم يحصل على ان يشتري ضرر صار على بينة من الاول.
نعم
نعم يعني ما يتصرف بالمبيع لانه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع لو لو قلنا انه على التراخي تضرر اما اذا قلنا انه على الفور صار على بصيرة ان ان اخذها منه في الحال
انتهى الامر وان تركها فهو يتصرف فيما فيما اشتراه نعم وقال القاضي يتقيد بالمجلس يمنع كله كحالة العرب امر المجلس سهل يعني انه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في اول
الغسالة للمجلس لا وعن والمذهب الاول وهو الذي المذهب الاول وهو الذي القريب يعني من من الصواب لان فيه دفع ظرر على على المشتري نعم مسألة الا ان يكون عاجزا عنها بغيبة او حبس او مرض او
صغر
اذا كان تأخره لعذر اذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر اما انه غائب ما درى او انه محبوس مسجون ولا يستطيع يتصرف او انه مريظ ولا طلع ما يطلع مريظ محبوس بالبيت بالمرض
ما طلع ولا يدري عن شيء فانه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته لا يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغار او صغير ما يدري.
ولما بلغ
عرف ان ان ان شريكه باع وهو صغير له المطالبة لان لانه ما صار يدرك الامور ويعرف الا بعد ما بلغ صغره عذر نعم فيكون على شفعته متى قدر عليها
لان لا يقدر لان من لا يقدر على شيء عاجز عنه.
نعم.
فلا يكلف فوق وسعه ولا يعلم فيه خلافة الا ان كانه الاشهاد على الطلب منها فلا يشرك فضلت شفعته
نعم.
كما مسألة فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او عشرة وله او مريض او محبوس والملك تبايعه عدة اشخاص ثم شفع له انه يطال بالاول او الثاني او الثالث
وكل واحد يرجع على من قبله.
كل واحد ارجع على من قبله نعم ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم نعم فان اخذ من الاول رجع عليه الثاني والثالث تراجعون نعم.
قبل اخذ الشفيع فتصرفه صحيح
لانه الا ان الشفيع مات عليه ان يتملكه.
وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان الثمن معينا فتصدق المشتري في المريض فان تصرفه صحيح اذا ثبت هذا فان المشكل اذا باع الشخص والمشروع وباعه المشكل الثاني للتالي
الاخرين ويأخذان الاول وله ان يفسخ الثالث وحده ويأخذ الاثنين وله ان يكرم الجميع ويأخذ من ذلك فاذا اخذ من الثالث دفع اليه الثمن ولم يرجع على احد وان الثاني دفع اليه الثمن الذي اشترى
به ورجع الثالث
الثاني في الزمن الذي اوتي به وهي نسبة العقدين الاخرين واخذ من الاول دفع اليه ما اشترى به ورجع الثاني على الاول بما اخذ منه والثابت على الثاني فاذا كان جمال العقد الاول عشرة والثاني
عشرين والثالث ثلاثين فانه يأخذ من الاول بعشرة
ثم يعود الثاني على الاول لعشرين.
ويرجع الثالث على الثاني بثلاثين.
لا نعلم بهذا غلافا كل يرجع بما دفع كل يرجع بما دفع وتعود الامور كما كانت.
نعم مسألة وماذا اخذه وفيه غصب او بناء اعطاه الشفيع قيمته
اي نعم المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لانه معذور الشفيع تأخر لانه معذور ثم اخذ بالشفعة وش مصير البناء هذا والغراس مصيره انه ياخذه بقيمته يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء
لان اه لانه معذور في بنائه وفي غرسه ليس بمتعدم فلا يذهب ماله هدرا لا يذهب ماله هدرا نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتعدى في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر.
انما يؤخذ بقيمته
ولا يقال له اقلع غرسك او اقلع شجرك او اهدم البناء هذا ما يجوز لانه اتلاف مال اتلاف مال فيؤخذ بقيمته على الشفيع.
نعم ولا يزول عنهما الله الا بذلك.
مسألة الا ان يشاء المشتري قائما
فله ذلك اذا قال المشتري ما يخالف وانا بقلع الغريسة بغرسه جفايف او ابقظ الجدار اباخذ الحجارة اللي فيه ابيعها او ابني بها مكان اخر ما يخالف لان هذا ملكه
ان شاء اخذ ثمنه وان شاء اخذه هو نعم صار بالارض حفر عقبه صار ما ما يلزمه انه يصلحها لان لانه غير متعدي في عمله هذا.
نعم وقال الفرق له ذلك اذا لم يكن في اخذه ضرر
سيشتمل كلامه انه يلزمه ضمان النقص لانها قلق لانه قلعه من ملك غيره لتقليص ملكه اشبه ما لو كسر لتخليص ايمانه منها الذي وقريب الاخذ مثل الزرع ومثل الثمر هذا يبقى الى الحصاد والى
الجلال
لا يأخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه بالحال فليبقى يبقى الى الحصاد لان في اخذه في الحال ظررا على المشتري نعم لانه تركه بحق فوجد ابقاءه كما نباهي مسألة لو مثلا اشترى
شيئين واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه.
سيف وشخص الشخص فيه شفعة والسيف ليس به شفعة لانه من قول بثمن واحد شرى الارض والسيف بمئة ريال بمئة ريال وانتم تقولون السيف ما فيه شفعة
وش يعمل يأخذ الشخص بقيمته بقيمته والسيف يبقى مع المشتري يقوم كل منهما يقال مثلا هو ثمن الجميع اللي شراه بمئة ريال تقوم يقوم الشخص مثلا يقال الشخص يسوى خمسين ريال
والسيف يسوى ثلاثين ريال اجمع ثلاثين وخمسين كم صارت ثمانين ثمانين ياخذ اذا صار صار نسبة الشخص خمسة من ثمانية خمسة ثمانية خمسة اثمان المئة ياخذ الشخص بخمسة اثمان المئة
هكذا نعم حصته من الثمن او اقرب لكم مثال شراهم بمئة ريال او او سيف بمئة ريال قلتم السيف ما فيه شفعة والشبس هو اللي هي الشفعة تمنون الشقص يساوي خمسين والسيف يساوي عشرة ريال
اجمع عشرة مع خمسة كمل المجموع ستة ستة اذا له يأخذ الارض بخمسة اسداس المئة بخمسة اسداس المائة اي نعم ويكتمل ما نعرف قيمة الشخص لما نثمنه الجميع وننسب بعض
ما نعرف قيمته الا من ثمنه الجميع وننسب بعضنا لبعض الحصص يعني محاصة نعم واشهد ان لا يجوز لما فيه من تبليغ الصفقة عن المشتري وعن ذلك نعم؟
نعم هذا القول الاول انه لاخذه بحصته من الثمن يثمن كل منهما
ويطلع بالمحاصة نعم.
الا يجوز لما فيه من تفريغ الصفقة على المشتري الاحتمال هذا قول لبعض الاصحاب ما هو من كلام الامام احتمال يعني احتمال لبعض الاصحاب انه تسقط الشفعة في هالصورة هذي
انه اذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بزمن واحد انه لا شفعة حينئذ لان الشفعة ستبعظ المبيع على المشتري ويحصل عليه الظرر فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها
دفعا للظرر عن المشتري طالما شاريهن على انه الجميع اذا بغيت تروح عن الارض ولا يبغى معي الا السيف هذا ظرر علي فلذلك يقال في على هذا الاحتمال لا شفعة
دفعا للظرر عنه والقول الثالث الامام مالك يقول الشفعة في الجميع له ان يأخذ بالشفعة بالجميع بالارض والسيف ويكون السيف تابع يكون السيف تابعا في الارض كما قلتم ان البنا والغراس تابعا
للارض فيكون تابع اذا الاقوال ثلاثة القول الاول لا شفعة في الجميع والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الامام مالك والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن وهذا مذهب الحنابلة
نعم وعن ابي هريرة لجميع يعني نفعا للظرر نعم.
اي نعم دفعا للظرر لان لا تتبعظ الصفقة على المشتري فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا وهذا وجيه الحقيقة الكلام هذا وجيه جدا.
نعم
ولنا لانهم قالوا الغراس والبناء يتبع الارض مع ان مع ان الغراس وحده او البنا وحده لا شفعة فيه لكن صار تابعا نعم ولنا ان ولا هو ثابت لما فيه الشبهة.
هذا القول الاول دليل القول الاول لنا يعني القول الاول اللي هو المذهب
هم ولنا ان نسير ولا شقاء الدين ولا هو تابع لما فيه الشبهة فلم يؤخذ الشبهة كما وما ينفع المشتري من الله فهو الحقه بنفسه بجمعه بينما ثبتت فيه الشبهات وما لا تثبت فيه
ما الحقه بنفسه وما درى انه بيؤخذ منهم شفعة وما درى انه يبي يؤخذ منهم شف نعم ولانني اقف كل فرارا منه لانه ربما كان بعضه بالسيف فيكون اهله منه اضرارا به من غير سبب
القول الثالث اللي هو قول مالك وجيه جدا نعم كتاب الله يكفي ايه ولا ينظر للاملاك على عدد الرؤوس.
ارض مشتركة ارض مشتركة بين عشرة واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا
يقول على عدد الرؤوس كل له العشر ياخذ العشر ولو ما له الا اقل من العشر اي نعم اذا ولم يبد شريك شريك هذا الرجل الا بعد وقضي وقت طويل من المباح
هذا مر علينا انه من الشروط ان يطالب بالشفعة في الحال اذا علم.
فان اخرها من غير عذر فلا شفعة له هذا من شروط الشفعة ان يطالب بها في الحال فان اخر الطلب
من غير عذر فلا شفعة له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول ابن حامد ويحفظ الشيخ صالح بقيمته بينا قلنا اذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما
ويجمع قيمة الشيئين وينسب وينسب قيمة كل واحد منهما الى المجموع ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته يؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته هذا ما يسمونه بالمحاصة بالمحاصة مثل ما قالوا في
تركة الميت اذا ضاقت عن ديون الغرماء او ما للمفلس اذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولهم الشخص الشخص النصيب الشخص معناه النصيب في
العقار هذا الشيبس
الشخص هو النصيب في العقار نعم اما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا النصيب في غير العقار لا يسمى شقصا.
نعم ونمثل اذا رضي ربما اذا رضي ما يخالف
اذا رضي هذا صلح يسمى نعم الصلح جاء الصلح جائز بين المسلمين.
اي نعم فضيلة الشيخ من المرافق المشتركة مرافق مشتركة مثل المسائل الشيء الذي يشترك بين عدة بساتين او مثلا النهر الذي يسقي
النهر الذي يسقي عدة املاك مختص باملاك هذا من المرافق او مثلا الفنا مثلا ثلاثة بيوت امامها مواقف سيارات مشتركة للجميع هذا من المرافق من المرافق المشتركة هالمواقف خاص بهذه العمارات
الثلاث
هذا مشترك مرفق يشترك مثلا طريق طريق بين املاك طريق خاص ما هو بعامل الناس كلهم طريق خاص بين املاك بين بيوت او بين بساتين لهذه البساتين او لهذه البيوت
هذا مرفق مشترك بين الجميع نعم اذا كان المشتري والد الشافع الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة ان يعلم آآ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ليس للولد ان يطلب الشفعة على ابيه
الولد لا يشفع على ابيه.
اذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على ابيه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد لا يطالب اباه بالدين لو كان له على ابيه دين
فليس للولد ان يطالب به لكن الوالد لو اعطاه من خلف لو دفع له الدين ما يخالف اما انه هو يطالبه ما يجوز هذا وليس كالة عند المحاكم ولا ما شك للولد على والده
لا الا اذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه لان الولد ملك للوالد نعم ويأخذ من ماله ما اراد مما لا يظر بالولد ها؟
العكس يجوز للوالد ان يشفع على ولده
انه اذا جاز ياخذ ماله بدون عوظ ان ياخذه بالشفعة باب اولى.
نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم الجار الجار احق بصقبه اذا كان بينهما شيء مشترك فهو احق بسقمه
اما اذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شبهة لا شفعاء لحديث الشفعة بما لم يقسم فاذا صرفت فاذا قامت الحدود وصرفت فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة
هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم للمقصود اشقق مشتركة في في المدخل مشتركة في مرافق تركه في في الطرق والسلالم فيها الشبعة دي فيها الشبهة وان كانت الشقق كل شقة لكن هي مشتركة في
المرافق
ابيها الشبهة على الصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لا عبر فيما حدث للارض من الله وهو ان المشتري لم يستأنس قول الضعيف رحمه الله لا اله الا الله فيما حدث للارض
من الله
يستأذن الشريك عند الشراء لانه لم يتعدى لانه لم يتعدى اخذ مآله اخذ الغراس من الارض وله اخذه ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه مأذون الا انه يقلع الشجر هذا
اذا اراد وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه قظى الجدار واخذ الحجارة حصل في الارض شيء من الحفر او شيء من الانقاض لا حرج عليه في ذلك لانه لا يمكن تخلية الملك الا بذلك وهو مأذون
له في هذا فهو لم يتعدى
نعم لم يتعدى نعم وفضيلة الشيخ هلاك الغاصب الغاصب هو الذي اذا قلع شجره او او هدم بناءه فانه يضمن ما يترتب من الضرر لانه غير مأذون له في الغرس ولا بالبناء.
متعدي
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت هذا اذا ثبت انه متحيل وان وانه مبيع وان هذا هذا الشخص مبيع وليس موهوبا فله الشفعة اذا ثبت هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى شخصا ارضا ثم بعد
مدة شاركه اخر تلك الارض واصبح
فهل اذا جاء الشريك الاول كسوته الى مشهد اخر يكون للشديد المتأخر حق الشفعة؟
نعم الشريك له حق الشفعة سواء كان اصيلا وشريكا من الاول او كان شريكا فيما بعد
الشفعة تثبت لكل شريك متقدم او متأخر نعم وفقكم الله ذكر الفقهاء رحمهم الله بان يكون للشيخ صفحة واحدة فلا شك ان لاحدهما انا صاحبه يا فضيلة الشيخ ان تشرحوا لنا مذهبين وما هو المقصود
بقولهم فلاحدهما على صاحبه هذا في الاول اذا اذا شروا جميع شروا جميع هالارض جميع شروها اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه صارت من كلهم ليس لاحدهم ان يشفع على الاخر في هذا العقد
الذي دخلوا فيه ملكية الارض انما لو باع بعضهم فيما بعد بل الشريكا يشفع على شريكه نعم اما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الارض ليس لاحدهم ان يشفع على الاخر.
لانه لم يكن هناك ملك سابق
هذا ملك انما حصل بسبب هذا العقد لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث الذي رواه وفيه لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه.
رواه مسلم.
السؤال وهل يؤذن الشريك في هذه الحكم
النهي للتحريم لانه تعد على حق الغير يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذي شريكه يقول له هل لك رغبة؟
تراي ببيع هذا فيه اظرار بشريكه فيأثم بذلك لانه تعدى على شريكه
فيحرم النهي للتحريم هنا المشتري ما عليه المشتري ما هو متعدي مشتريه قال له تعال اشري منه قال ما يخالف ما هو اللي يستأذن المشتري اللي يستأذن البايع البايع هو اللي يستأذن من شريكه
يقول تراي ببيع
هل تبي تبي الشبس ولا ما تبيه يعرض على شريكه اولا ولا يبيع على واحد خارجي الا اذا كان شريكه ما له رغبة اي نعم لان هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الظرر عن الشركاء
نعم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان لم يستأذنه فانه يأثم بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه المسائل الفقهية التي يكون فيها خلاف.
فعليه كيف يقضي القاضيين المتخاصمين
القاضي يحكم بما تبين له انه موافق للدليل يأخذ من الاقوال ما ترجح لديه بالدليل واذا حكم به لزم لان حكم القاضي يرفع الخلاف فيحكم بما ترجح بالدليل واذا كان المحكمة
اذا كانت المحكمة الزمت بمذهب من المذاهب والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول فيحيل يحيل القضية ما يحكم فيها ما يحكم فيها يحيلها الى قاظ اخر
ما يحكم بشيء وهو يرى انه ما هو بصحيح ما يجوز لهذا لكن يشيلها على غيره هذا الحل نعم بمعنى ان رجلا اشترى سلعة وقالت لا ينفع ان بعد الشهر بنفس
نعم نعم بمعنى ان رجل الشاصعة وقال ماني ما هو واضح السؤال رجل نعم الذي اشتريت فيه افهم ما يصح البيع الا بثمن معلوم ما يصح البيع الا ان يكون الثمن معلوما معلوم القدر ومعلوم النوع
والجنس ما يكون الثمن يعني مجهولا ولا يتبين الا عقب شهر او شهرين ما هذا ما يصح البيع يكون الثمن معلوما عند العقد نعم وفقكم الله معينة ولو هذا كله من اكل المال بالباطل
ومن اجل الجشع من من اصحاب المحلات من اجل ان ان يصرفوا الزبائن اليهم علشان ها ها الجوايز واذا كان هذا برقم وسحب هذا القمار الرقم والسحب حظك نصيب يا هذا هذا اللي يا نصيب
هذا هو القمار والعياذ بالله لا يجوز.
صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة لجنة الافتاء ان هذا لا يجوز وهو من القمار ومن المضارة بالناس واصحاب المحلات
لان الذي ما يجعل جوائز ينصرفون الناس عنه يتضرر ولا يضطر انه يجعل جوايز وهو ما وهو ما يرضى بهذا ويكره هذا الواجب منع هذا التلاعب الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع
الذي يفعلونه اما اذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه ميسر نعم ماشي بدون قيمة حظك نصيبك يطلع لك رقم
تاخذ سيارة ما يطلع لك رقم ما ما لك شي.
تشتري وين؟
تشتري ما هو بعلشان السلعة.
تشتري علشان الجائزة الى دري فيه جائزة سيارة ولا يروح ويشري سلع من اجل يدخل رقم ويطلع له جائزة يخاطر
قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة ابدا هذا اللي يريدونهم مثل هذه المسابقات ها؟
مثل هذه المسابقات كلها من اكل المال بالباطل.
مسابقات ذي كلها من اكل المال والباطل
ولا يجوز اخذ العوظ الا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الاشياء في نصل او خف او حافر لان هذه تعين على الجهاد هذه وسائل جهاد اما هالجوائز التي على غير الجهاد غير وسائل الجهاد
هي من اكل اموال الناس بالباطل والاضرار بهم والتغرير بهم يشترون اشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة نعم يجعل رقم مثلا في غلاف اه البيبسي ولا غلاف المشروبات من عثر عليه فله
سيارة.
يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا
وماله بها حاجة ينشرها في الشارع ويدور الغطاءات لعله يعثر على ها الرقم هذا كله من اكل المال بالباطل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك الحليب كذلك الالبان يجعلون فيها هذا
اللعب وهذا هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلن بعض الظروف انها تعامل في معاملة اسلامية للمضاربة ولكن الذي تعطيه هذه الظروف بمعنى ان البنك المركزي ينذر هذه الحروب بان لا
تزيد
ما عرف عن البنوك نتعامل معاملات اسلامية هذا كذب ما عرف عن البنوك في العالم كله انه تعامل معاملات اسلامية انما هذا تغطية وكذب ولا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجوز شراء المنتجات التي يصورها بعضها للوقوف واللبن المنتشر العام في الاسواق
السلع المباحة ما في شك لا بأس السلع المباحة ما في شك اما السلع التي يخشى ان ان يدخل فيها مواد محرمة اللي يتحقق ان فيها مواد محرمة هذي لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم
سلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم اما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم.
نعم وفقكم الله من المعلوم ان المال اذا تحلل لطائر كالشاي والقهوة ونحو ذلك لا يقل الوضوء به
ولا نكثر بالصلاة لانه تغير لونه.
لكننا نرى ان مياه السجون والامطار تتحلل بالظاهر والتراب.
فاشهد ان لا يكون ومع هذا يصح الوضوء منه ارجو منكم بين هذين الامرين.
السيول لا يمكن التحرز من تغيرها بالتراب
وبالاشجار هذا لا يمكن التحرز منه فلا حرج في ذلك اذا تغير الماء بسبب مجراه او بسبب التربة او بسبب الاشجار التي تتساقط فيه او الرياح التي تلقي فيه الاشجار
هذا لا يمكن التحرز منه ولا ظرر فيه وهو طهور والحمد لله انما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصدا يلقى فيها اشجار حتى تتغير تغيرا كثيرا هذي محل البحث
واما ما ما تحول عن اسمه الى اسم اخر هذا لا يتوضأ به.
مثلا الشاهي القهوة هذي ما تسمى ماء تسمى قهوة تسمى شاهي اذا تحول الماء عن اسمه الى مسمى اخر
فانه لا يحل الوضوء به شاهي قهوة او ما اشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء الى اسم اخر نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
32 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|باب الهبة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الثاني والثلاثون عالي وصحبه كتاب الوقف الوقف لغة مصدر وقفة إيقفوا وقفا لمعنى قطل الحرك له
والمشي قال وقفة فلان عن المشي وما شمه ذلك وشيرا ونقل الملكية تسميل المنفعة أي الغلها التي تحصل تكون مسبلة في وجوه البرد والحسان مثلا إذا كان له دار فإنه مباح له أن يتصرف فيها ببيع
أو هبة أو غير ذلك من نوع التصرفات ببيع أو هبة أو راحن أو ما شمه ذلك وإذا مات إنها تورة عنه تنتقل البرثة لكن إذا أخرجها عن ملكه تقربا إلى الله عز وجل وجعلها وقفا تبقى رقمتها وتستغل
منفعتها في وجوه البرد حين إذن يتوقف التصرف فيها لا يتصرف فيها هو ولا غيره من حين أو قفها يقال حبسها يعني منع التصرفها فيها لا من نفسه ولا من غيره وجعلها منفعتها وغلتها وما ينتج
عنها من المنافع في وجوه البرد فالوقف قربه من القربات ومستحب لما فيه من جرايان الأجر على الواقف حين وميته وهو الصدقة الجارية قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من
ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولد صالح يدعو له الصدقة الجارية هي الوقف الذي يجري نفعه على الواقف وإن كان ميت ما دام ينتفع به فإنه يصل أجره وثوابه إليه وقد أوقف الصحابة أوقافا في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كما أوقف عمر فضل الله عنه أرض له كانت في خيبر واستشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوقف خالد أدراعه وأعتاده في سبيل الله فكان الوقف معروفا
عند الصحابة ومعمولا به في مختلف عصور المسلمين فهو قربة وصدقة تبقى لصاحبها في وجوه البر إما على المحتاجين وإما أن يوقف مساجد أو مدارس وإما ينتفع به الناس من بعده هذا تعريفه في
الاستلاح تحبيس الأصل يعني منع الأصل أصل المال من البيع والشراوة تصرف وتسبيل المنفعة التي هي الغلّة أو السكنا سكنا البيت أو ما أشبه ذلك من ما فيه منفعة باقي أما إذا إذا أباح منفعت
شيء ولم يحبس الأصل هذا لا يسمى وقفا مثل العارية العارية يبيح الإنسان لياخيه أن يستعملها وأن ينتفع بها مدة والمنيحة منيحة الشات مثلا أن ينتفع بها مدة ثم يردها هذا لا يسمى وقفا هذا
يسمى عارية إما الوقف هو الذي والعارية إذا لا يخرج ملك صاحبها عنها ولهو أن يتصرف فيها أما الوقف فإنه يخرج من ملك صاحبه ولا يصير مملكا لأحد ويستغل ما دا ما ينتفع به وقوله تصبيل
المنفعة يخرج تحبيس الأشياء التي ليس لها منفعة لا منفعة فيها حني لا تصلح وقفية إذا كان ما فيها منفعة فإنها لا تصلح ولا فائدة من تحبيسها وكذلك إذا كانت ينتفع بها ولكن لا تبقى المال
الذي ينتفع وليمكن أن ينتفع به إلا بيتلافه هذا لا يصلح وقفية ولا يصلح وقفا كالطعام مثلا الطعام هذا لا يصلح وقف لأنه يتلف ولا يبقى إذا أكل انتهى إلا ما الوقف الأشياء التي تستعمل
ويبقى أصلها لا يكون استعمالها إتلافا لها يجوز الوقف في كل عين ينتفع يباح نفعها أما الأعيان التي يحرم نفعها إنه لا يجوز لأن منفعتها حرام كما لو أوقف خمر أو أشياء محرمة لهذه لا تجوز
أو أوقف على جهات محرمة كما لو أوقف على الأضرحة وهذه الدار وقف على الضريح الفلاني وعلى القبر الفلاني فهذا وقف محرم لأن الجهة التي يستغل الوقف لها محرمة فهذا وقف لا يصلح كذلك لو أوقف
على بعض أولاده دون بعض وقف الجنف وهو باطل فأصلح بينهم فلا إثم عليه والجنف هو الحيث فإذا أوقف على بعض ورثته دون بعض أو على بعض أولاده دون بعض فهذا وقف جنف لا يصح ويجوز بيعها
ويمتفأوا بهذا العين مع مطارها يكل يعين يجوز بيعها يخرج بذلك الأشياء التي لا يجوز بيعها مثل الخمر وآلاة الله الخمر وآلاة الله هذه لا يجوز بيعها كما سبق ولا وقف لا الكلب وإن كان
ينتفع به كلب الصيد أو كلب الحراسة هذا لا يجوز وقفه لأنه لأنه لا يجوز بيعه وإن صح وإن جازل انتفاع به فإنه لا يجوز بيعه فلا يصح وقفه انتفع بها دائما يخرج التي ينتفع بها موقتا ثم
تنتهي مثل الحبوب والثمار والفواكه هذه لا تصلح وقفا لكن يتصدق بها صدقة صدقة لا بس ان يتصدق بالحبوب والثمار والفواكه ولكن لا يسمى هذا وقفا وإنما يسمى صدقة لأن الوقف معناه ما يستمر في
المستقبل وانه لا تستمر إذا أكيلت انتهات نعرف الأراضي والبيوت بساتين هذه يصح وقفها لاستمرار نفعها وكذلك الكتب والمصاحف هذه يصح وقفها لأنها يستمر نفعها وكذلك الأثاث كما لو أوقف آلات
للحفر والانتفاع بها يوقف آلات حفر أو آلات قتال مثل سلاح السيف أو البندقية في سبيل الله قال هذه تستعمل في سبيل الله أو أدراع استعملها المجاهدون في سبيل الله أو أسلح حديثة معروفة هذا
كله يجوز وقفه وعتاده في سبيل الله كذلك الحيوان لو قال هذه الدابة وقف للجهد في سبيل الله هذه الخيل وقف خيلا يجاهد عليها في سبيل الله فهذا لا بس لأنه يستمر نفعه ألها ثاث كالفرش أو
بالهذه الفرش وقف على المسجد أو على المدارس لطلبة العلم يجلسون عليها أو ينامون عليها أو علي المساكين الفقراء يجلسون عليها وينامون إنتفعون بها هذا جاهز ليه لاستمرار نفعه ما دا ما
باقي نعم أم الولد هي المملكة إذا وطياها سيدها وولدت منه إذا وولدت منه فإنه لا يجوز له بيعها وإذا مات عتقت إذا مات عتقات فهذه لا يصح وقفها لأنه لا يجوز له بيعها فعلى القول الأول لا
يصح وقفها لأنها لا يجوز بيعها وعلى القول الثاني إذا كان يجوز بيعها فيصح وقفها فيها خلاف هذه أمو الولد والكلب أن للمراد به الكلب الذي يباح الانتفاع به مثل الكلب الصيت كلب الحراسة هل
يباح الانتفاع به ولكن لا يصح وقفه ولا يجوز له فمنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وخلوان الكاهن ومهر البغي فما منع بيعه لا يجوز وقفه وإن كان يصح الانتفاع به لأن
الوقف ليس بها البيع نقل للملك نقل للملك لكن البيع نقل من ملك إلى ملك وأما الوقف فإنه نقل من الملك إلى الصدقة والقربة فإن كان لا ينتفع به إلا مع تلفه إنه ولا يصح وقفه مثل الطعام
الشراب وسائل المستهلكات هذه إذا صدق بها ولكن لا توقف لأنها لا تستمر والمطلوب في الوقف الاستمرار هو البقى نعم لأن الانتفاع بها يتنافع مع بقائها لأنها لا يمكن الانتفاع بها إلا إذا
تلفات إنه لا يصح مثل ما مسلنا لو أوقف على الأضرحة أو على بيوت الدعارة أو على أمكنة المعاصي وعلى أمكنة الشرك فإنها لوقف باطل لأنه إعانة على الاسم والعدوان قال الله جل وعلا وتعاونوا
على البري والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان لوقف على الكنائس هذا لا يجوز من المسلم أن يقف على الكنيسة لأن هذا إعانة على الاسم والعدوان هذا فيه نفع وفيه أجرب فهناك أساعدين وما
تابوني فيها قال إنشاءت تحفظ ساعة سعى وتستطفدها غيرا بها أولى لغاية وأسهلها ولا يبتع ولا يوهب ولا يبوت قال بتستطفقها بها رغمه تنفقها وليطولة وليطولة وليقات وليسريت وطريب لننعك على
لغاية أن يأكل منها أو قدعينا صديق الله المعروف غيرا بها هذا دليل الوقت من السنة وهو حديث عمر ربي الله عنه أصابه أرضا بخيبه أرض زراعية أصابها من المغنم من قسمته ربي الله عنه لما
قسمت جاءه منها نصيب المهم أنها صارت ملكة له وهي أرض ثمينة فاراد عمر ربي الله عنه أن يتقرب بها إلى الله لأن الصحابة ربي الله عنهم كانوا يتقربون إلى الله بأنفس أموالهم وأحسن أموالهم
عملا بقوله تعالى لن تنال البرى حتى تنفقوا مما تحبون فكانوا يوقفون ويتصدقون بالاشياء النفيسة التي هي أنفس أموالهم تقربين إلى الله عز وجل أما الذي لا يتصدق إلا بالشيء الردي فهذا
مذموم قال تعالى ولا تيمم الخبيثة من وتنفقون فهذا أجره قليل ومن ذلك قصة عمر أراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ما لا يصنع بها ما هي الطريقة
التي تنفعه عند الله عز وجل فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفها أن يحبس أصلها وأن يسبل منفعتها ففعل عمر ربي الله فهو قفها وجعل غلتها في سبيل الله وليذ القربة والمحتاجين لا
باس على منولها أن يأكل منها غير متأثل ولا متمول يعني يأكل بقدر حاجته فقط ولا يتخذ منها مالا يدخره له إنما يأكل بقدر حاجته وبقدر عمله في الوقف.
أعيد الحديث هذا هو الأصل حريث عمر هذا هو الأصل في الوقف وكيف يته؟
نعم يقول لها سمغة الأرض هذه يقول لها سمغة أو سمغة بالساءة نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فقال يا صلى الله عليه وسلم إن ياصبت وراءً بحيطة نمو سلمان نمو تسعيديه نلاحظ هذا
أن الصحابة رضي الله عنهم مقدمون لله أنفسها أموالهم نعم نمو سلمان نمو تسعيديه وما تقولوا فيها قال إن شئت حب أصلها ونتصدفت لها حب أصلها هذا هو الوقف تصدقت بها يعني بغلتها هذا حكم
الوقف هذا هو الوقف هذا هو الوقف أولا أنه ينبغي أن يوقف أنفس الأموال وأحسن الأموال لأن كل ما كثرا نفعه كثرا أجره ثانيا أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهر ولا يورث يمنع من التصرف
فيه بما يمقل ملكية إلا إذا تعطلت منافعه كما يأتي لا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف في مثله كما يأتي ثالثا فيه بيان مصار في الوقف وأنه يكون على جهة بر فإن كان على جهة إثم أو معصية إنه
لا يجوز نعم في الفقرة معروف هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية هذا الفقير من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية هذا الفقير في الفقير ولو القربة أقارب الوقف من أولاده وأولاد
أولاده وأولاد أولاد إخوانه وأولاد إخوانه أقاربه ولو القربه وفي الريقاب يعني يفكه منها الريقاب بالعتق يفكه منها الأريقة ويعتقون منها يشترأ أريقة ويعتقون لأن العتق من أفضل القربات
وكذلك يدخل في الريقاب الأسفل الأسرة في أيدي العدو يدخل في الريقاب ويفدون ليطلق أسرهم من عدوهم هذا يدخل في الريقاب وليس المراد بالريقاب ما يفهمه العوام الذي عليه ديه ويقول له عليه
ديه هذا الريقاب لا هذا غلط ليس هذا والمقصود بالريقاب والمقصود بالريقاب المماليك يعتقون منها والأسرة كذلك وفكوا أسرهم منها الكفار أم من عليه ديه هذا يسمى بالغارم يدخل في الغارمين
وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع الذي نفد زاده أو تعطلات دابته أو تليفات ويجد ما يوصله إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة ومن الوقف ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده هذا
بالسبيل المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده إما بسبب نفاد ماله أو تلفه أو سريقته أو موت دابته هذا هو بالسبيل والجعل الله له نصيبا في الزكاة والظيف هو الذي ينزل
بالإنسان المسافر إذا نزل بأحد يريد منه العشاء والغداة يريد منه ما يقتات به والظيفه إلا ما تجب في القراء والبوادي الزيفه تجب في القراء والبوادي لأنها ليس فيها مطاعم أما المدن فإنها
يوجد فيها مطاعم يوجد فيها بيع للطعام فلا يحتاج الغريب الغريب ما يحتاج إذا كان ما مع شيء يشتري هذا يسمى ابن سبيل إذا كان ما مع شيء يشتري يسمى ابن السبيل إن الضيافة تجب في القراء
والبوادي لأنها ليس فيها بيع للطعام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الظيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الظيف هذا من الواجبات في الإسلام يجب على من نزل عليه
غيف أن يقوم بواجبه هذا من واجبات الإسلام وكان هذا من العادات الحسنة عند العرب التي قرها الإسلام يمكن إذا كثر إذا تزاحم ويشركون وإذا وجد صنف منهم يعطى إن لم يوجد إلا صنف يعطى يقتصر
عليه وإن وجد أصناف يشركون منه للا الوقف في سبيل الله يعني في الجهات يعني يجعل الغزات والسلاح الذي يقاتل عليه والخيل الجهات وعدته تجهيز الغزات تجهيز الغزات هذا هي سبيل الله عز وجل
نعم كذلك هذا دليل على أن ولي الوقف والقائم عليه له أن يأكل من الوقف إن كان محتاجا فلحاجة وإن كان غير محتاج فلعمله الذي يقوم به لكنه لا يتمول منه شيئا نعم نعم متهثل يعني متمول
المعنى واحد بمعنى أنه يأخذ شيئا يبقى عنده هذا لا يجوز من الوقف نعم هذا دليل آخر من السنة على الوقف وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابنه آدم القطع عمله إلا من ثلاثة الأولى صدقة
جارية هذا هو الوقف نعم هذه الثلاثة يبقى نفعها بعد موت الإنسان صدقة جارية وهو الوقف يصل عليه ثواب أو صنف كتبا صنف كتبا نافعة انتفع بها الأجيال هذا أيضا من العلم النافع الذي يبقى بعد
وفاتي المؤلف أو قفى كتبا ومصاحف هذا أيضا يدخل في العلم النافع أولد صالح يدعوله يربي ولدا على الخير والصلاح ويعلمه العلم النافع ويوجهه التوجيه السليم فإذا مات صار هذا الولد يدعول
هذا يستمر نفعه له بعد وفاتي وافضل هذه الثلاث هو العلم لأن العلم يبقى ويستمر أما الولد الصالح يموت وكذلك الصدقة الجارية الذي هو الوقف يمكن ينقطع ويتلف لكن العلم يبقى ويستمر شوفه
الآن العلمان قدامة نعلمه إلى الآن باقي من قرون ويدعى لهم ويترحم عليهم فالعلم النافع يبقى ويستمر في الأجيال اللاحقة فهو أفضل الثلاث ويبقى ويتلف عليهم يذكروا أوصاه الوقف ومصارفه
الكتابة أيضا تدول على المطلوب إما أن يتلفظ وإما أن يكتب وإما أن لا يتلفظ ولا يكتب لكن بالفعل وإذن لناس بالانتفاع به كان عينا أرضا أو بيتا للصلاة فيها وأزن وأقان فيها الصلاة فتحبوا
بها للناس يدخلون ويصلون صارت مسجدا وإن لم يتلفظ وإن لم يكتب هذا وقف عملي فعلي فهو فتح بيته وجعله للطلاب يسكنون فيه وعطاهم مفاتحة ورتح لمنه هذا صار وقف بمجرد فعلي هذا أو مدرسة
وعطاهم مفاتحة هذا يصبح وقفا بالفعل وإن لم يتلفظ الحاصل أن الوقف ينعقد إما بالقول وإما بالكتابة وإما بالفعل وإن لم يتكلم ولم يكتب نعم نعم أما أني يهم عليه هذا بينه بين الله يلزم نعم
يلزم إذلك نعم مهلاً جعل على أرض مواتول لأرض له بناها مسجدا بناها مسجدا ولا كتب شي ولا قال شي فعله على يدل على الوقف بناءه المسجد يدل على الوقف يصبح وقفا نعم أو حفر بير وحط عليها دل
أو مكينة وحط لها جرو أو جابية وخل الناس يشربون منها هذا وقف فعلي هذا وقف فعلي نعم هذه السقاية نعم هذا العرف عند الناس من حفر بير ووضع عليها آلة رافعة أو سانية وجعل لها جابية وترك
الدواب تشرب منها والناس يشربون منها هذا جرى العرف وقف نعم أو حفر بير الارتوازية العصر الحاضر يعني ارتواز يسمون الحفار هذا حفره وخل الناس يشربون منه ولم يمنعهم وغور دون عليه
الدوابهم ومواشيهم وهو في الطريق ولا في البر أرض الموات هذا وقف أيضا نعم وخل الناس يشربون منها نعم خوابي خوابي جواب خوابي هي الجواب أو البرك صب فيها ما فهذا دليل على أنه قراد أن
يتصدق بهذا الماء لأنه وضع في موضع الصدقة موضع المباح الجوابي والخوابي التي تكون على الطرقات جاب وائت صب فيها ما إذا فتحل الضيوف صفرة دائمة تكون مقف أما إذا فتحل الضيوف العارضين جو
عنده فتحلهم قال مرخوبها لا معرف أنه ما أراد فيها الوقف لا تلو قال هذا دار لظيوف من جل هذا البلد هذا دار تراه ليبيت فيها هذا صارت وقف أما لو فتحل الضيوف الخاصين عنده نزل عليه لا دي
مهيم نعم وعنه لا يسأل في الناس يقرب دوايا يعني إما محمد إن الوقف لا يسحل لا بالقول فلا ينعقد بالفعل ولكن الماذا بالأول وهو الصحيح نعم صدقة يصدر صدقة إن كان يستمر فيه وقف وإن كان لا
يستمر فيه يصدر صدق نعم يكره النثار لكن لو فعاله لو فعاله أبيح للناس أبيح للناس إنهم يخبرون مثلما يفعلون وقت الزواج وقت العورس إنه ينثر دراهم على الزواج إذا بغتعر سنت مثله تأخذ معك
الفلوس ولا مرأيت على الناس المجتمعين تنثر عليهم هذا النثار هذا يقول يكره لكن من أخذ شيئا منه فوله لأن صاحبه طابت به نفسه نعم يقول يكره النثار والتقاطه هذا صدقة لا تقول إن هذا ملك
فلان وضع في نوضع الصدقة يدل على نهتبرع به فهي يجوز لمن يحتاج أن يشرب من هذا الماء علي رح يستاذن هذا قصنه نعم نعم نعم ثلاث منها صراحة وثلاث منها كنايات مثلا وقفت حبست شبلت هذه صراحة
سبيل معنى هل وقفت وقفت هذا صريحة نعم وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت صريحة نعم نعم هذا لا يحتمل إلا الوقف و لا تحتمل غيره نعم حبست وسبلت هذا الصراحة نعم واما كناية فهي تصدقته وحرمته
وابدته وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت نعم نعم واما كناية فهي تصدقته وحرمته وابدته فهي ستصريحة جانبه وقتصدقه وقتحيل وشرفه فهي نصدقه يستعمل تصدقاته وحفاته وقتحيل يستعمل قدها ريضا
حيناه ويكون تحيين معنا نفسه أو عنا غيره يعني اللفظ له عدة معانيه هذا الكناية هلا بد من تفسيره هو يملك التفسير يعني يعني يضيف للفضة لفضة أخرى من الألفاض الخامسة نعم يعني هذه أرينا
تزيلوا بشراك حتى أن يدوى الوقت فيقول عنا ما نواه يصيير وقتا في الماضي نعم يعني الكنايات تصير وقفا بإنظمام أحد ثلاثة أشياء إليها وإما أن ينظم إليها لافظ أخر من الفاضل الوقت وإما أن
يضيف إليها حكم الوقت كان يقول لا تباع ولا تشترأ ولا توهب ولا تورى وإما أن يفسرها هو ويقول أردت الوقت نعم هذا النوع السالس من ما ينعقل به الوقت وهو الفعل نعم أن يبنيها مسجدا ويأذن
للناس بالصلاة فيه ويفتح أبوابه ولا قال هذا وقف هذا يكفي الفعل فعله يدل على الوقفية نعم يعني أمر أولا بناها على شكل مسجد هذه الواحدة أشانه أنه أذن للناس بالصلاة فيه فهذا يصبح وقفا
ولو لم يتلفض حتى لو بنا مسجد هذه الواحدة المناس بالصلاة فيه نعم والأولى صحيح إذا بنا مسجدا وإذن للصلاة فيه صير وقفا ولو لم يتلفض نعم وإذن للقاضي وإذن للقاضي وإذن للقاضي كان يكون
مسجد رحلة الناس من عنده مسجد في حارة رحلة والناس مع عنده بيوت ولا أحد صلي فيه هذا يبع تبع عرضه ويبنا بها مسجد آخر فيه مثله نعم بيت وقف بيت وقف والبيت انهدم خرب صار ما يصلح للسكنة
يجوز أن يبع وينقل إلى حارة أخرى فيها سكان لأنه لو بقي في هذا المكان مع الهقيم ولا يأجر يجوز إنه يبع ويشربه بيت آخر في الأرض في الأرض الرائي جهل التي فيها سكان وفيها آجر مثلًا بستان
موقوف بستان نخيل موقوفة لكن صارت حارة حولت إلى حارة وسكنة يجوز أن يبع هذا البستان ويشترى به بستان آخر في مكان آخر ويقاس رضي الله عنه أميرا على الكوفة ويعتدى على بيت المال ونقب وسرق
فأمر عمر رضي الله عنه لما بلأه الخبر أن ينقل المسجد من مكانه إلى المكان الذي فيه بيت المال من أجل أن يكون هذا المسجد حارسا لأنه لا يزال فيه من يصلح لا يزال في المسجد من يصلح فلا
يتمكن فأمره بنقل المسجد دليل على أنه إذا رأى الوالي ذلك يجوز إذا كان فائضا عن حاجة المسجد يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر مثل قناديل أو نجفات أو فرش يجوز أن نتحط في مسجد آخر نعم أو غير
ذلك من الأدوات نعم ونقل المسجد وكان هذا المشهد من الصحابة ولم ينكروا على عمر دل على جوازه جواز نقل الوقف نعم هذا في الوقف العام مثل المسجد لأن هذا وقف عام على المسلمين وولي الأمر
يتصرف فيه أما الوقف الخاص لوقاف الفردية لا يجوز لأحد يتصرف فيه نعم لو أتلف الوقف فإنه لو أتلف إنسان وقف من الأوقاف فإنه يلزم بدفع قيمته ويشترى بها وقف آخر وإذا ما بيعتوا يستفاد بنا
بيعها أحسن على شان يبنى بها مسجد آخر فإنها تبقى معطلة هذا لي لا يفعى بغرض الواقف نعم فرس الحبيس يعني الموقف الموقف عن الغزوء إذا كان ما يصبح للغزوء فإنه هو باع ويشترى بثمانه فرسا
يشترى بثمانه فرس صالح للغزوء نعم إلا شرط الواقف يجب العمل بشرط الواقف بكل هذه الأمور فإذا عين الواقفه ناظرا فإنه يتعين ولا يجوز يعين ناظرا غيره ناظرا الذي عينه الواقف يتعين ولا
يجوز أن يغير ما دعم صالحة للنظارة فإن كان لا يصبح للنظارة أو هو فإذا طلب الإعفاء فإن الذي يعين النظر هو القاضي القاضي يقوم مقام الواقف يعين نظر صالحا كذلك المصارف المصارف يعمل فيها
بشرط الواقف ولا تغير ما دامت أنها على بر ما دامت على بر ولا تغير كما لو قال هذا الواقف على طلبة العلم أو على الفقرة والمحتاجين يجب أن تصرف في هذا ولا تصرف في جهات أخرى أما إذا كانت
الجهات التي عينها الواقف محرمة ولا يجوز العمل بها يجب أن تغير إلى ما هو أصلح وكذلك يجب العمل بشرط الواقف في صفات المصروف عليهم فإذا كانت طلبة العلم فقرة إلا إذا كانت طلبة العلم
فقرة إنتبق عليهم الوصف أما إذا كان شرط الواقف ليس على باله إلا ما هو على معصية يجب تغيره كما لو وقف على الكنائس أو على الأضرحة أو ما أشبه هذا لك من أمكنة البداع والمحدثات الموالد
مثلا هذا يصرف على إحياء المولد كل سنة أو على إحياء ليلة النصف من شعبان يجب أن نغير إلى ما هو مشروع لما هو مشروع؟
نعم شرط الواقف يبالغون حتى يقولون شرط الواقف كنص الشارع يقولون كذا وإن كانت هذه الإبارة مبالغون فيها لكن معناها أنه يلزم العمل بها يلزم العمل بها مادامة النها على بال على خير أو
على الأقل مباحة ليست محرمة يجب العمل بها نعم نعم إذا قال هذا الواقف على المحتاجين من ذرية إختص بالمحتاجين فلا شيء له من ذرية أو قال على من طلقت مادامة مطلقة فإن تزوجت فلا حق لها
اختص بالمطلقات لأن المطلقة تحتاج إلى سكنا وهذا نعم نعم هذا يكتب التسويح نعم فتساوي الزكر في هذا هذا عاد فيه نظر هذا المذهب نولاد البنات لا يدخلون في ذرية الموسي في ذرية شدهم لأنهم
أولاد ناس آخرين قال الشاعر بانونا بانو أولادنا وبناتنا بنوهن أولاد رجال الأبادي هذا فيه نظر لأن أولاد بناته من ذريةه أولاد بناته من ذريةه بلا شك يدخلون في هذا الصحيح أن أولاد
البنات يدخلون لأنهم أولاد بناته نعم وكذلك نعم وكذلك قال في الحسن رضي الله عنه نعم وكذلك قال في الحسن رضي الله عنه ويارثون الوجه أنهم ذرية غيره ذرية آبائهم ليس من ذرية هوا ذرية
آبائهم بنتك لصار العولاد منهم يقال هذوله ذرية فلان أبوهم أبو ذرية كنت هيعرف الناس يعني هيعرف الناس بنونا بانو أبنائنا فطلقوا للشاعر بنونا بانو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال
الأبادي ويارثون الناس بنونا بانو أبناء الرجال الأبادي أبناء الرجال الأبادي، ويارثون الناس بنونا بانو أبناء الرجال الأبادي ويارثون الناس بنونا بانو أبناء الرجال الأبادي
33 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرش الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الوقف إذا كان على جماعة يعني على أكثر من واحد ولهو
حالتان حالها الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان فهؤلاء يحصول ويقسم الوقت بينهم يعني ظلت الوقت تقسم بينهم بالتساوي في حالها
الثانية أن يكونوا مما لا يمكنوا حصرهم كأن يقف على قبيلة على قبيلة فلان أو على بني هاشن أو على بني تميم في هذه الحالة لا يمكن حصر الموقف عليهم ولكن يعطي الموجود منهم الموجود الذي
يقدر على إعطائه يعطيه والذي لا يقدر على إعطائه إسله شيء لا لا فكذلك الوقت إذا قال هذا الوقت بين أولادي أو هذا الوقت يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في
القسمة فإذا لم يفرق بينهم فهم سوى أشبه مالا وأقرر لهم بشيء قال عند لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقرر به لهم فلان يقول للذكر من الحظ
المنزيل أو الفقير منهم أكثر من الغني يفضل بينهم يمكن إذا قال على المساكين فإن نظر على الوقت يجتهد التوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين ولا يلزمه أن يحصر الجميع لأنه لا يمكن حصر
المساكين كل المساكين لا يمكن لكن الموجودين عنده قريب منه أما من لم يستطيع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك لأن هذا لا يمكن لا يدخل تحت الوسع يعني لا يسعه أن يحصي بنهاشم كلهم أو المساكين
كلهم لا يجهز تفضيله على بعض في هذه الحالة إذا لم يمكن حصرهم يجهز أن يفضل بعضهم على بعض أنه يجهز تخصيص بعضهم جاجة تفضيله أيضا فلو أعطاها للمسكين واحد أججأ ذلك يان الله تعالى في
الزكاة قال إنه والصدقات والفقراء والمساكين فلو أعطاها للمسكين واحد أو فقير واحد أججأ ذلك لأن نقل الجمع سلازة نعم نعم نعم نعم يجهز تفضيله للمسكين واحد أججأ ذلك وأن يُعطي يا من شاء
وأنه ممنوع من التصرف فيه ماله من غير عوض يخرج بذلك تملك المال بعد الموت كان يقول إذا مت فليفلان كده من المال وهذا لا يسمى عطية وإن ما يسمى وصية سما بالوصية تجري عليها حكام الوصية
كما يأتي العطية إنما تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت هذا الفرق بينهما العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأن حي تصرف في ماله أما الوصية ولا تجوز إلا في حدود الثلث فعقل نعم
العطية تنفذ في الحال خلاف الوصية فإن لا تنفذ لبعد الموت نعم تصح العطية بالإيجاب كان يقول عطيتك والقبول بأن يقول المعطى أو المهوب له قبلت هذه العطية تنعقد بذلك لكنها لا تلزم إلا
بالقبض لأنها لا تجال على ملكه أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجل فله أن يرجع ولو قبضه الولد لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فللو والد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها
خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول وإما أن يسحب العطية ويترجع عنها لقوله صلى الله عليه وسلم
اتقل الله وعدل بين أولادكم ولما أعطى لما أعطى بعض الصحابه ولده عطية وهو بشير ابن ساعد رضي الله عنه أعطى ولده النعمان ابن بشير العطية ثم ذهب ليشهل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها
لأن أمه ألحت عليه قالت لا بد أن تخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها فذهب بشير ابن ساعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أكل ولدك
عطيت مثل هذا?" قال لا قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد على جوره أدلها هذا على أن عطيت بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز وفي رواية تحب أن يكون لك في البري سوى قال فلا
إذن فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يُعطي بعضهم ويحرم البعض الآخة كل لغة يدل على التمليت أنه يكون إيجابا أعطيتك وهابتك ومنحتك ملقتك خذ هذا لك إذا لم يوجد قضر
إذا لم يوجد قضر فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول إذا قال أعطيتك هذا الكتاب فأخذه المعطى ولا يحتاج أن يقول قبلت لأن أخذه إياها يدل على القبول فالعطية ولهب السنة
من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيها تأليفا للقلوب وإعانة للخوة وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلوا السخيمة تهادوا تحابوا قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهديه
والعطية والهبه كل هذا المثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي وأيضا تبعد الإنسان على الشح والبخل العطية فيها مصالح عظيمة وهي من سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام كلا يحث على ذلك تهادوا تحابوا الاخذ والعطى يسمى معاطاة يعني ولا ولم يحصل له
فإذا دفع إليه شيئاً من المال وأخذه فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول الفعل يدل على ذلك وهذا ما يسمى بالمعاطاة إهبى تصحب الإيجاب والقبول لكنها لا تلزم إلا بالقابل ما دامت لم تقبض فللمهدي أن
يتراجع أو المعطي له أن يتراجع لأنها لا تجاله ملكه أبو باكرنا الصديق ربي الله عنه ولما حضرته الوفاة تراجع وقال أصبح المال للورتة وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضته أما الآن
فاقتسموها على كتاب الله فدل على جواز الرجوع في العطية الوسك ستون صاعب ووديتك ووديتك وإذا كانت قبضته لزمت العطية دل على أنها ما لم تقبض فللواهب أن يرجع وعنه يهدمه بغير محيين
والموتون في المتقع كنت بيجة ولكن بواية الأولى هي المقدمة وهو المذب ويدل عليها أثر أبي بكر مع عايشة ربي الله عنهما فهي أرجح نعم ملكته إذا قبضته ملكته هذا يبهرنا أبنى أن بقية الأولاد
سمحوا بذلك وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عليه وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أنهم رضوا بذلك وعنه بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ويأكلوا قائعه مرة أم ثانية
وهذا تنفر منه القباع وليكرة فشبها الذي يرجع فيهبته بهذه الحالة المستقلرة كنفيرا منها فقال ليس لنا مثل السوق أهل مهل السوق نعم يستثنى من العود في الهبه بعد القبض الأب له أن يرجع في
عاطيته رولده وإذا كانت عاطيتا ليس فيها حيف يباح له الرجوع أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع وإما التسوية بين الباقين يجب عليها أحد أمرين أما الرجوع وإما التسوية بين الباقين
لحديث النعمان بن بشيل الله تعالى عنهما يعني الولد ما بعد تصرف في العطية يشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الإبن قد أخرجها عن ملكه وهابها لآخر واللباعها على آخر إذا كان الإبن تصرف
فيها تعلق بها حق الغير أنا يجزل الأب أن يرجع فيها لأنها ليظر بالغير نعم يجب أن لا يخصص بعض الأولاد في عطية بل يعمل من العطية عليهم وكيف يعطيهم هل يجعل الذكر والأنثا شواء أو أنه
يعطي الذكر زعف ما يعطي الأنثة مثل الميراث على قولين قول الأول أنه يشوي بينهم العطية بأن يعطي الأنثة مثل الذكر يعني هذا ما هو ميراث هذا عطية والقول الثاني أنه يجعل الذكر مثل حضر
الأنثين اكتدان بطسمة الله سبحانه وتعالى نصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضر الأنثين هذا في الميراث وتقاش عليه العطية وجعل لتر مثل حضر الأنثين هذا هو العجل بين الأولاد العطية وكما
أنها مثل الميراث يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت وكما أنهم بعد الموت كل الذكر مثل حضر الأنثين فقبل الموت لا أعطاهم الأول وإن كان عطاهم جميعاً لا تنفضل بعضهم على بعض فإنه يزيد
الثاني أن ناقص حتى يساوي الأول عمرة بنت رواحة وقت عبد الله بالرواحة رب الله عنه فالنا فالتتق الله وعليه بين أولادكم فالك مجعى عدد المرادة والصدق وفي نم لا تشفيدي على اليوم وفي نم
فربذ وفي نم فرجع وفي نم فنشفت على هذا غير وفي نم سروب بينهم ووضع كل هذه الروايات تدول على وجوب التسوية وتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد وضلم وأيضاً هذا يسبب القطيع والعداوة
بينهم بين الإخوة ويجب أن نتلاف هذا الشيء من الوالد وأن لا يخصص بعض أولاده دون باب حتى قالوا إنه يسوي بين أولاده في القبلة ولمماجحة ولا يكون ينبسط مع بعضهم ويماجح بعضهم ويقبله ولا
يقبل الآخرين لأنها يفدث حجاجه في النفوس مهن نبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها والله جل وعلى حرم الجمع بين الوختين كل هذا من أجل خوف القطيع لأن الظرّة يعني
النسى فيه إنه غيره فإذا جمعت إلى المرأة قريبتها فإن الناس تبذظها ويحصل بينهم القطيع فسدل لهذه الزريعة الشارع حرم الجمع بين الوختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة
وخالتها خوفاً من القطيعة بينهما فكذلك العطية العطية تسبب القطيعة لذلك منعها الشارع سدل للزرائع مهن نبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة أكثر من مشؤولية الزكر من المشؤولية الأنثن
أكثر من مشؤولية الزكر من المشؤولية الزكر من المشؤولية الأنثن أكثر من مشؤولية الزكر من المشؤولية الأنثن
34 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|باب عطية المريض|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والثلاثون.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
فما بالك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عطية المريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه انتهى من البحث
العام الماضي الى هذا الباب وهو عطية المريض وبعض الفقهاء يقول تصرفات المريض والمراد للمريض هنا مرض الموت المراد به المريض بمرض الموت لا كل مرض الامراض كثيرة ولكن هي تنقسم الى قسمين
القسم الاول مرض معتاد غير خطير مرض غير خطير كالصداع مثلا ووجع الضرس الحمى اليسيرة ما اشبه ذلك فهذا المرض لا يمنع تصرفات المريض لانه مثل الصحيح تصرفاته فتصرفات الصحيح.
النوع الثاني مرض
مخوف يسمونه المرض المخوف مرض الذي يخاف منه الموت بان يكون هذا المرض معروفا بانه خطير او حالة المريض بلغت الى حد توقع منه الموت فهذا النوع من المرض يمنع تصرفات المريء
لان في تصرفاته في هذه الحالة اضرارا بغرمائه اذا كان عليه ديون واضرارا بورثته فيمنع من التصرفات بماله الا في حدود الثلث بحدود الثلث الذي اذن له به النبي صلى الله عليه وسلم
ثلث اقل ما زاد على ذلك فانه يمنع من التصرف ويسمى هذا بالحجر حجر عليه لاجل حظ غيره من الغرماء او الى الورثة وقد جاء في الحديث افضل الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح
تأمل الغناء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان ولفلان فهذا دليل على ان من وصلت حالته الى حالة الخطورة انه لا صحة لتصرفاته كالتبرع اذا تبرع لاحد
لو اعطى احدا شيئا من ماله انه لا ينفذ لا تنفذ عطيته.
اما حسب الموت صار يعطي من ماله ويتبرع ويعترف بان عليه لفلان كذا ويقر كل هذا لا لا ينفذ
لانه في هذه الحالة ليس له تصرف في ماله الا في حدود الثلث فان الشارع اذن له بحدود ثلثه يوصي به في في سبل الخير والبر الذي يصل اليه بعد
بعد وفاته نعم مسألة تبرعات المريض مرض تبرعات المريض مرض الموت المكفوف لاحظوا هذا مرض الموت المخوف يعني لا كل مرض المرض اللي ما هو بمخوف وله مرض الموت هذا مثل الصحيح
كالامراض المعتادة واليسيرة نعم.
ومن هو في الخوف المريض ومن هو في الخوف يعني في حالة خطرة ما هو صحيح ما في مرض لكن هو في موقع خطر كأن يكون في المعركة معركة القتال
او بين الصفين او في مكان خطر بموقف خطر هذا مثل المريض مثل مريض مرض الموت نعم.
لا لا تنفذ تبرعاتنا ولو كان صحيحا في جسمه.
نعم.
ومن هو في الخوف كالمريض مثل الواقف بين الصفين عند
اقتحام الحرب.
اي نعم.
ومن قدم ليقتل ومن قتل ليقتل انسان قدم للقتل وجرد السيف على رقبته ما هو صحيح ما يجوز اللي يتبرع بهذه الحالة ولو كان سليم الجسم معافى
لان حالته هذه حالة الموت نعم فهو مثل المريض مرض المخوف نعم وراكب البحر عند هيجانه راكب في السفينة او في او في الباخرة حصل فيها عطط وهيجان للبحر اما عطب في السفينة
او هيجان بالامواج على جانب البحر صارت تتكفأ واوشكت على الغرق ثم راح واحد من الركاب يتبرع باموال له يقول هذا غير صحيح لان حالتك هذي حالة خطر وانت متهم في هذا او طلق زوجته في هذه
الحالة
اذا طلق زوجته بمرض الموت المخوف او في حالة الخطر الطلاق يقع لكن لا يمنعها ذلك من الميراث لانه متهم بقصد حرمانها.
فطلاقه يقع ما دام عقله موجودا يقع طلاقه ولكن
زوجته ترث منه.
لانه متهم بقصد حرمانها.
والا لماذا يطلقها في هذه الحالة هذه الحالة ما هي بوقت الطلاق نعم ومن وقع الطاعون من بلده اذا اتصل بهم الموت كذلك من
في بلد وقع فيه الوبا والموت طاعون او الامراض المميتة ثم صار يتبرع ويعطي ويقول له ممنوع هذا.
انت الان في في موقف خطر.
فتبرعاتك هذي غير صحيحة لانها تضر بورثتك
غرمائك وانت متهم فيها يلاه حكمها حكم وصيته في ستة احكام.
نعم.
والمرض المخوف كالارسام.
كالبرسام البرسام داء يصيب الدماغ يزول معه التفكير البلسام داء يصيب دماغ الانسان اه يزول
معه العقل والتفكير ولذلك الناس اذا انتقدوا تصرفات شخص قالوا هذا مبرسم يعني مصاب بالرسام وذات الجنب مرض المعروف الجن يسمونه العوام الجنب وكان الناس يكونوا يستعملون الكيلة يكون
الاضلاع
وينجح باذن الله كثيرا ما ينجح لانهم يقولون ان الرئة تلتصق بالجنب.
فاذا كوي فان ذلك ينفع باذن الله او ان الاضلاع يحصل فيها خلل تنفس فاذا التحم هذا معروف عندهم مصاب بالجنب مرض الجنب
نعم البرشام وذات الجمب والرعاة الدائم رعاة الدائم يعني نزيف الانف اذا صار الانف ينزف دائما اما الرعاة في المعتاد لا حكم له الرعاة المعتاد لا حكم له لكن الرعاة الذي يستمر هذا خطير.
فاذا اصاب شخصا
فانه في حكم المرض المقبول فلا ينفذ تبرعه وعطاياه لان لا يضر بورثته.
نعم والقيام المتدارك القيام المتدارك الذي هو الاسهال القيام المتدارك يعني الاسهال اذا اصيب الانسان باسهال مستمر
فهذا مرض خطير اما الاسهال غير المتدارك هذا عادي الانسان ممكن يصاب باسهال بعض الاحيان اما اني تناول طعام متسمم او غير ذلك فيصاب باسهال عارض هذا لا لا محظور منه.
اما الاسهال الذي يستمر فهذا خطير
نعم في ابتدائه الفالج اللي هو الجلطة الجلطة اللي تصيب الدماغ او القلب آآ يتخدر آآ الجسم او الجنب او او الرجلين فلا يتحرك هذا يسمونه الفالج والان يسمى بالجلطة والله اعلم
فاذا اصيب الانسان هذا بالابتداء هذا خطير في الابتلاء.
لكن اذا عاش يومين ثلاثة جال الخطأ حتى لا اطبا يقولون هذا يقولون اذا اصيب بالجلطة ففي اول امرها خطير لكن اذا مرت عليه
فترة ولم يمت فانه يكون زال الخطر باذن الله.
نعم.
هذا معنى قوله في ابتدائي.
ابتداء الفالج يعني نعم والسن في انتهائه والسل مرض السل المعروف مرض يصيب الرئة تنسحب صحة الانسان شيئا فشيئا حتى يموت
في بداية سهل في بداية شهر لكن في اواخر اواخره يكون خطيب ولهذا قال في انتهائي الفالج في ابتدائه والسلفي انتهاء يعني في اخره اخر مراحله والان والحمد لله ظهر علاج للسلم
اخف خفت وطأته باذن الله نعم والا كان معروف عند الناس بانه خطير نعم وما قال عدلان من اهل الطب انه مخروف اذا قرر طبيبان عدلا يعني موصوفان بالعدالة ان هذا المرض مخوف
فانه يعتبر مخوفا فلا تنفذ تصرفات المريض اما اذا ما قرر الا واحد فلا يعتبر لان هذه شهادة او خرب طبيبان لكن ليسا عدلين فان كان كافرين او مسلمين فاسقين
هي تعتبر لا يعتبر تقريرهما لان هذه شهادة يشترط فيها ما يشترط للشهادة نعم وكذلك من هو في الخوف فعطائهم كالوصية في ستة احكام كذلك من هو في حالة الخوف
لمداهمة عدو العدو مداع من البلاد و ويتوقع منه الهجوم المباغت خصوصا والعياذ بالله في هذا الزمان في الاسلحة الفتاكة التي تأتي على الكثير من اهل البلد هذه حالة خوف
فلا تنظر تصرفات الانسان في هذه الحالة او كان مطلوبا للعدو.
العدو يلاحقه.
العدو يلاحقه.
او سبع يلاحقه فهي حالة خطر اثناء اثناء خوفه تبرع لاحد او اقر لاحد بمال
او طلق زوجته فان هذه التصرفات لا تنفذ لانه متهم فيها نعم فعطاؤهم كالوصية في ستة احكام.
عطاؤه مثل الوصية يعني يصح في الثلث اقل ثلث اقل نعم احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث
الوصية لها ستة شروط.
الشرط الاول ان تكون لاجنبي فلا تصح الوصية للورث لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد.
واجمع العلماء على ذلك.
اجمعوا على ان الوصية للوارث لا تجوز.
لانها
فيه اجحاف بالوردة واحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى.
الله اعطاه ميراثه ولا يجوز لك الزودة على الورثة تعطيه توصيلة ووصية لان هذا احتيال على حكم الله سبحانه وتعالى كل وارثي يكفيه نصيبه
الذي قدره الله له فيشترط ان تكون الوصية لغير وارد هذا واحد فالوصية لواضح لا تجوز الشرط الثاني ان تكون الثلث فاقل تكون في حدود الثلث فخلف فان زادت على الثلث لم تصح.
لقوله صلى الله عليه وسلم
الثلث والثلث كثير بل انه يستحب انه ينقص الوصية عن الذنب يكون بالخمس او بالسدس وبالعشر لكن كان ولابد فاخر الحد الاعلى هو الثلث الحد الاعلى هو السلوك فان زادت على الثلث
فان الزيادة لا تصح ولا ولو كانت لاجنبي لا تسأل لان هذا يبرز بالورثة نعم.
انها لا تجوز باجنبي زيادة على الثلث.
نعم.
ولا لوارث بشيء.
الا باجازة الورثة.
اذا
اجاز الورثة الوصية للورث او اجازوها بزيادة على الثلث للاجنبي جاز لان الحق لهم فاذا اجازوا الوصية للوارث او بزيادة على الثلث الاجنبي جاز ذلك نعم لما روى عمران ابن حصين ان رجلا اعتق
ستة اعبد له عند موته
لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فجزأه ثلاثة اجزاء فاقرأ بينهم فاعتق اثنين ورقى اربعة وقال قولا شديدا رواه مسلم هذا اعتقد ما يملك وهو ستة عبيد عند موته
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم الى ثلاثة اجزاء ثم اقرع بينهم فخرجت القرعة على اثنين منهم فنفذ الوصية فيهم وابطلها في الثلثين فدل هذا على انك وصية
وصية الميت لا تصح الا بالثلث.
ولو اوصى باكثر من الثلث فان القاضي يبطل ما زاد عن الثلث الا اذا اجازها الورثة وكذلك في حديث سعد ابن ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض
وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد يا رسول الله انه لا يرثني الا ابنه لي انه لا يرثني الا ابنة لي فتبرع بكل ما لي بالثلثين الى ان قال بالثلث
قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير.
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس نعم ولانه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت
المريض يعني لانه في حالة المرض المكروه كحالة الموت يعني في من فيه النزع كحالة من فيه النزع والسياق نعم لانهم مظنة الموت ومهمة الشيب تنزل منزلته في الحكم نعم
الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفد ثلث الجميع بالخبر.
نعم الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفد ثلث الجميع بالخبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقرع
بينهم جزاءهم اثلاثا ثلثين احرار وثلث ثلثين عبيد ارق وثلث حر ثلث حر معتق فاخرج صلى الله عليه وسلم هذا الثلث بالقرعة.
نعم.
الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او
فاشكا اخرج بالقرعة في الخبر نعم القرعة حل شرعي المشتبهات القرعة حل شرعي بالمشتبهات وقد جاء جاء استعمال القرعة في القرآن الكريم لقوله تعالى في قصة يونس عليه السلام فساهم
فكان من المدحظين يعني اقرع اهل السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فالقي في البحر القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذا بالقرعة وكذلك في قوله تعالى
اه في قصة مريم اه اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ماء؟
ايهم يكفل مريم هذه قرعة يعني يقترعون على كفالة مريم لما كانت طفلة توفي ابوها وتنازعوا في كفالتها لانها ابنة شيخهم وامامهم
تنازعوا في كفالتها استعملوا القرعة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني كيف تخبر عن ناس ما حظرتهم هذا دليل على ان هذا من علم الغيب الذي اطلعك
الله عليه وان وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم لانه
واخبر عن شيء متقدم لم يحضره ولم يشهده ولا قرأه وانما هذا بالقاء الله سبحانه وتعالى اليه هذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الشاهد من الاية ان ان فيها استعمال
القرعة
هذا من القرآن ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحوال كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه فايتهن خرجت لها القرعة
سافر بها وفي قصة هذا الرجل الذي اعتق ستة اعبد اقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم.
نعم وانه لا طريق الى تعيين المعتق الا بالقرعة.
فيصاب اليها بالخبر.
نعم.
الرابع
انه انه يعتبر خروجه انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرأ به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا انه اعتق كله حين
ما يعتقد كان ما كسبه بعد ذلك له العبرة لخروج الثلث حال الموت حال الموت يعني ثلث المال الموجود حال الموت لا يجوز المال الموجود حين الوصية قد تكون الوصية متقدمة بزمان
والمال كثير ثم ينقص عند الموت الوصية بحسب ما يوجد عند الموت.
او بالعكس كانت كان المال قليلا حين الوصية ولكنه كثر وتنام عند الموت فتخرج الوصية من الموجود حال الموت.
العبرة بحال الموت
العبرة بالمال الذي يكون موجودا حان الموت هو الذي تخرج منه الوصية.
قليلا كان او كثيرا نعم فلو اعتق عبدا لا مان له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا انه اعتق كله حين يعتاقه
وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند الموت مسألة لو اوصى مثلا لو قال هذا هذه العمارة او هذه الفلة هذه وصيتي بعد الموت تكون وصية لي بعد الموت
فاننا عند الموت ننظر في مجموع ما له فان خرجت هذه العمارة او هذه الوصية من الثلث اخرجناها وان كانت اكثر من الثلث لم نخرج منها الا مقدار الثلث والباقي يرد الى الورث
العبرة بالثلث حال الموت نعم مسألة وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء اذا اوصى بوصية اذا اوصى بوصيته وكان عنده اموال حين الوصية عندها لكن عند موته صار عليه ديون علقته ديون
استغرقت التركة كلها.
حينئذ نقول لا وصية لها
وصيته لم يبق لها محل لان الدين مقدم على الوصية وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية الدين مقدم اذا استغرق المال كله فانه لا وصية له
وان اخذ بعض المال فالوصية بما بقي.
بثلث ما بقي ان اخذ الدين بعض المال فان الوصية تكون فيما بقي من المال نعم لان الدين يقدم على الوصية وان كانت الوصية
مذكورة في القرآن قبل الدين بعد وصية يوصي بها او دين الله قدم الوصية على الدين في الذكر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية في التنفيذ
فدل على ان ذكرها قبل الدين هو من باب التأكيد فقط لا من باب انها احق من الدين انما هو من باب التأكيد لان الورثة يتساهلون في الوصية لانها تبرع
ولان جانب الوصية ضعيف وجانب الدين قوي.
لان له من يطالب به خلاف الوصية فليس لها من يطالب بها فلذلك قدم الله ذكرها على الدين من اجل الاهتمام بها لا من اجل انها تقدم على الدين
ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للاية الكريمة نعم لما روي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدين قبل الوصية نعم وهذا تفسير للاية الكريمة
وان الدين يكون في التنفيذ ينفذ قبل الوصية وانما ذكرها الله قبل الدين من باب الاهتمام بها لان لا يتساهل من شأنها نعم ولا يصح ولا يصح تبرعه به.
لانه تبرع به عند الموت
فينزل بمنزلة الوصية.
نعم ولا يصح تبرعه به لانه بما روي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ولا يصح تبرعه به.
يعني لا يصح تبرع من عليه دين.
لا يصح تبرع من عليه دين
يستغرق لانه لم يبقى للتبرع مكانه لو تبرع ولكن الدين يأخذ المال كله التبرع لا لا مكان له نعم لانه تبرع به عند الموت فينزل بمنزلة الوصية والدين المقدم عليها لحديث علي رضي الله عنه
مسألة ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ.
نعم.
ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم الموت لا وقت الاخذ
لان الاعتماد بقيمة موصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة الموت الموصي موت موت الموت نعم لان وعدم خروجه منه بحالة موت موصي لانها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها
نعم لو اعطى واحد عطية اه اه اوصانا بوصية اوصى له بوصية منجزة وصية منجزة ولكن الموصى له تكاسل ولم يقبض الوصية حتى مات الموصي فانه ليس له الا قيمتها وقت الموت لا وقت الوصية
لان العبرة بحالة الموت اما لو قبضها واخذها وقت الانصاء انتهى الامر لكن تأخر الى ان مات الموصي فدخلت حينئذ في الوصية فلابد ان تكون تحت سقف ثلث اخر.
نعم
لا نعلم بذلك خلافا فيمضى فان كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة في القيمة او دونه نفذت الوصية واستحقه الموصى له ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى يصير معادلا لسائر المال
ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له نعم.
وان كان حين الموت زائدا عن الثلث بل الموصى له منه قدر الثلث فان كان مسح المال فللموصى له ثلثاه نصف الماء فان كان نصف الماء فلموصى له ثلثاه
وان كان ثلثيه فللموصى له نصفه المهم ان العبرة بحالة الموت.
نعم.
فان نقص الموصى به بعد ذلك او زاد او نقص سائر التركة او زاد فليس للموصى له الا ما خرج عن الثلث حال الموت لذلك
نعم.
الخامس ان كون ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطاه اخاه العبرة بكونه وارثه لا تصح الوصية له حالة الموت.
فلو اوصى له وهو حال الوصية وارث
ولكنه عند الموت صار غير وارد مثلا شخص عنده مال وله اخ شقيق له اخ شقيق فاوصى له بثلث ماله الوصية في وقتها لا تصح لان لان اخاه الشقيق يكون عاصما
لكن عند الموت ولد له ولد.
ولد للموصي ابن ولد للموصي ابن ولا شك ان الابن يحجب الاخر الشقيق فصار الاخ عند الموت غير وارث تصح الوصية له.
وان كانت حال الوصية لا تصح له.
لكن
حال الموت صار غير وارث فتصح له.
العبرة بكونه وارث او غير وارث حالة الموت فرضنا ان انه اوصى لاخيه الشقيق وله ابن له ابن.
ففي حال الوصية الاخ الشقيق غير وارث لانه محجوب بالابن
قدر انه عند قبل الموت مات الابن توفي الميت وليس له ابن صار الاخ الشقيق وارثا ولا لا تبطل وصيته قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده فالعبرة بكون الموصى له وارثا
او غير وارث حالات الموت لا حال الوصية.
نعم فلو اعطى اخاه او اوصى له ولا له ولد هذي فولد له ابن صحت العطية والوصية لانه صار غير وارد.
نعم.
لانه عند الموت صار غير وارد.
هم.
ولو كان له ابن وقت العطية فمات الابن بطلت
لانه صار عند الموت وارثاه.
لان الاخ صار عند الموت وارثه بموت الابن نعم الموت الذي يحجبه لان اعتبار الوصية بالموت لا خلاف في ذلك نعلمه السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازته الا بعد الموت فيهما
نحن قلنا اذا اجاز الورثة الوصية للوارث او للاجنبي بما زاد على الثلث اذا اجازوا ذلك صحت الوصية متى تعتبر اجازتهم؟
هل هي عند الوصية؟
ولا بعد الموت لا بعد الموت تعتبر اجازتهم بعد الموت
اما انجازتهم قبل الموت لا تعتبر لو قالوا له ما يخالف اكتب وصية لابنك او لاخيك الوارث حنا سامحين ما عندنا مانع نقول ما حكم الان ما يعتبر لان ما لكم شي الان
انما سماحهم يعتبر بعد موته اذا صار لهم شيء اما سماحهم قبل يصير لهم ارث وغير معتبر.
فاجازة الورثة انما تعتبر وتصح بعد موت المؤرخ لا قبل ذلك لانهم قبل موته ليس لهم شيء يسمحون به
نعم انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما وما قبل ذلك لا عبرة به لانه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح اسقاطه كما لو اسقط الشفعة قبل البيع
كما لو اسقط الشفعة قبل البيع شريك شريك في عقابة اراد يبيع نصيبه قال له شريكه ما يخالف انا ما ني مشفع بع ولا ننشف ثم بعد ما باع طالب بالشبهة نقول نعم لك في الشفعة.
يقول انت اسقطتها قبل انها اسقطها قبل تصح له الشبهة.
لانه قبل البيع ما له شفعة
لكن بعد ما بيع السهم صار له شحة صار يعتبر اسقاطه او مطالبة نعم وكما لو اسقطت المرأة لكن لو قال الشفيع بعد البيع انا الشفعة سقط لانه اسقطها بعد ما صارت له
اما اسقاطها قبل البيع فلا يعتبر نعم وكما لو اسقطت المرأة نفقتها قبل التزويج نعم لو قالت امرأة انا اتزوج فلان ولا اطالبه بنفقة اعفيه من النفق ثم تزوجها ولما تزوجها طالبت بالنفقة.
قال انت من سلطتها قبل لا تزوجي
يقول لا الاسقاط قبل ما نقيمه لان النفقة انما تجب بالعقد نفقة المرأة انما تجب بعقد النكاح وتسلم الزوج لامرأته.
فاذا اسقطتها قبل العقد فهو اسقاط في غير محله ولا له اعتبار
نعم مسألة وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة احدها العطية هي التبرع في حال الصحة هذي العطية تبرع بحال الصحة والوصية هي التبرع بعد الوفاة التبرع بعد الوفاة يسمى وصية
والتبرع في حالة الحياة يسمى عطية وبينهما فروق بين العطية والوصية فروق كثيرة نعم احدها ان العطية تنفذ من حينها العطية تنفذ من حين صدورها من المعطي من حين صدورها من المعطي.
اما الوصية فلا تنفظ الا بعد الموت
فلو اوصى بوصية ولا مات الا عقب خمسين سنة لم تنفذ وصيته الا بعد الموت خلاف العطية فانها تنفذ على الفور من حين صدورها منه نعم هذا واحد فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا
وملكه المعطى وكسبه له
يعني ان خرج من الثلث عند الموت فكسبه له ان كان معتقى والموهوب له ان كان موهوبا وان خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو اعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده عتق نصفه
ونصف كسبه
وله نصفه ونصف كسبه ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه وذلك مثل ما اعتق منه لا يمكن ان يرقى منه ثلثاه لانه لو رق ثلثاه تبعه ثلثا الكسب فيصير من مال الميت
ينتقل الى الورثة فيجب ان يحتسب على الورثة ان يحتسب على الورثة ويعتق من العبد ويعتق من العبد بقدره ولا يحتسب على العبد بما حصل له من الكسب لانه ملكه بجزئه الحر لا من جهة السيد.
المهم في هذا النوع
اذا اعتق العبد منجزا هذه عطية يعني اعطاها الحرية وهب له نفسه واعطاه حريته فينفذ من حين العطية اما اذا قال اذا مت فعبدي حر فهذا يسمى بالمدبر يسمى بالمدبر
حكمه حكم الوصية فما زال ما زال المعتق حيا فان هذا العبد يكون رقيقا لان عتقه معلق بالموت والشيء لا يحصل قبل اصول المعلق عليه فيكون في حال حياة سيده
يكون عبدا وانما يعتق بعد وفاة سيده هذا اذا علق عتقه بالموت فيكون حكمه حكم الوصية اما اذا لم يعلقه بالموت وانما اعتقه منجزا لان قال عبدي حر ولم يقل بعد موتي فان العبد يعتق في الحال
في حال
بالتلفظ نعم فيقال عتق من العبد شيء وله من كسبه مثله شيء اخر بقي العبد والكسب للورثة الا شيئين ويجب ان يكون ذلك مثلا ما جاز فيه العتق مثلا مثلا ويجب ان يكون مثل مثل ما جاز فيجب ان
يكون ذلك مثل ما جاز فيه العتق فيكون اذا شيئين
لان العتق انما جاز في شيء فقد حصل للورثة شيئان وللعبد شيئان شيء من عتقه هذا هذا مثال صعب وتطويل بلا بلا فائدة نعم.
نعم.
الثاني هم.
ان العطية يعتبر قبولها وردها الشيء الاول مما تفارق فيه العطية
الوصية ان العطية تنفذ في الحال في حال الاعطاء واما الوصية فلا تنفذ الا بعد الموت هذا الاول.
الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها وردها الا بعد موت موصي
الثاني ان الوصية يعتبر قبولها من المعطى له او ردها حال العطية اما يقول قبلت او يقول لا ما ما اريدها ما اريد العطية هذي ولا اقبلها في حال في حال العطية
اما الوصية لو اوصى له بشيء فلا يعتبر قبوله ولا رده الا بعد الموت الا بعد الموت يكون مؤجل الى ما بعد الموت ولو اوصى لزيد بالثلث اجنبي وقال مثلا الموصلة انا ما اريد هذه الوصية
نقول قبولك وعدم قبولك الان ما له قيمة انما انما يعتبر قبولك او عدم قبولك بعد موتي الموصي في حياة الموصل ليس لرده ولا لقبول اعتبار فلو رفظها رفظ الوصية في حال الحياة ثم قبلها في حال
الموت نقول نعم لك ذلك
رفضك اياها في السابق ما له قيمة معناه قيمة ابدا.
نعم عند وجودها كعطية الصحيح بخلاف الوصية فانه لا حكم لقبولها ولا ردها الا بعد الموت لانها عطية بعد الموت
انها تقع لازمة لا يملك المعطى لا يملك.
الثالث من الفروق بين العطية والوصية ان العطية تقع على زمة فلو اعطى شخصا عطية وقبلها المعطى ثم قال لا هونت تنازلت منب معطيه
يقول لا الان لزمت الان لازمة ما لك فيها رجوع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود هذا لا يجوز ولا يصح تراجعك عن العقيم
لانها عقد لازم حصل الايجاب والقبول فلزمت اما الوصية فللإنسان انه يوصي ويتنازل لك انك توصي بالثلث بالبيت بالدار بالسيارة ثم تتنازل وتهون عن الوصية لك ذلك لانه ما تلزم الا بالموت.
اما قبل الموت فانها لا تلزم
فلك ان تعدل عنها وان تبطل الوصية ما دمت على قيد الحياة قال هذا فرق بين الوصية والعقيدة عطية تلزم على الفور واما الوصية فلا تلزم الا بعد الموت فللموصي ان يتراجع قبل الموت
وينقض الوصية او يزيد فيها او ينقص له ذلك نعم نعم ها العطية ايه ده نعم الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها.
نعم.
وان كثرت وان كثرت ولو اعطاه مليون او مليونين
وقال والله كثير يا جماعة بقول لا خلاص لازمت الان ما لك فيها رجوع لكنه اوصى بمال كثير واراد انه يقلل قال مثلا ثلث المال هذا يبي يطلع كثير انا اوصيت بالثلث
والثلث يبي يطلع كثير لان عندي مال كثير ابى اجعله السدس بدل الثلث ولا كذا ما يخالف يعني مادام ما حصلت الوفاة فلك ان ترجع وان تتنازل وان تقلل الوصية وان تكسرها تتصرف.
نعم
نعم ها؟
نعم؟
الوعد مجرد الوعد ما يلزم مجرد وعاد ما يبدأ.
نعم.
لانها هبة منجزة اتصل بنا القبر الصحيح بخلاف الوصية فان له الرجوع فيها متى شاء لانها عطية معلقة على شرط اشبهت اشبهت المعلقة على شرط
نعم.
الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاقت الثلث عن جميعها الرابع انه يبدأ بالاول فالاول اذا وصى لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا فلما جمعنا الوصايا وجدناها تستغرق الثلث
تزاحم تزيد على السنن وجدناها تزيد على الثلث فانه يبدأ بالاول فالاول يعني يعطى الموصله الاول فان بقي شيء يعطى الوصالة الثاني فان بقي شيء يعطى الوصا له الثالث ومن انتهت الوصية قبل
الوصول اليه فلا شيء له
العلماء لانه لم يبقى له حق ولان الوصية له جاءت متأخرة بعدما استهلكت الوصية فلم يبقى لها محل لم يبقى لوصيته محل يبدأ بالاول بالاول في الموصاة له اذا ضاقت الوصية اما اذا اتسعت يعطى
كل واحد ما اوصي له به.
نعم.
الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاع
الثلث عن جميعها استحق الثلث فلم يسقط فيما بعده.
والوصية يسوى بين الاول منها واخر ها نبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها لان السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده
والوصية يسوى بين الاول منها والاخر.
ويدخل النقص على كل واحد العطية.
عطية يسوى فيها الاول والاخر تسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصية بقدر وصيته ان يتحاصون
يتحاصون يدخل النقص على الجميع يصير مثل العول في الفرائض نعم سواء كان فيها عتق او لم يكن لانها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت اعدها اعد العبارات.
الرابع ايه.
ان يبدأ بالاول فالاول فالاول منها.
اذا ضاقت بالعطية يعني.
نعم
العطي انه ذي العطية يبدأ بالاول فالاول فين بقي للاخير شيء يعطى من المال والا قلنا المال ما بقي شيء اعطاه لمن قبله وانت ما يبقى لك شيء لان عطية جاءت متأخرة بعد ما راح المال خلاف
الوصية فانه يسوى بين المتقدم والمتأخر فيها
لان كلهم ما بدأ استحقاقهم الا بعد الموت بعد الموت فلا فضل للاسبقية فيها نعم الان اتضح ان الوصية لا فضل للاسبقية فيها لان الجميع انما يثبت استحقاقهم بعد الموت
بخلاف العطية فان استحقاق المعطى يبدأ من حينه العطية فمن سبق يقدم على من بعده اذا نفذ المال اما اذا اتسع المال للعطايا كلها فتنفذ كلها اعد العبارة.
الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها.
منها يعني العطية.
هم.
اذا غاب الثلث عن جميعها هو الثلث.
ظهر المال
المال نعم لان السابق استحق الذنوب فلم يسقط فيما بعده والوصية يسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن
لانها توجد عقب موته دفعة واحدة.
نعم.
فتساوت كلها وعنه يقدم يقدم العتم لانه مبني على السراية والتغليف فكان اخر من غيره.
فكان اكد من غيره نعم مسألة وكذا الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة
بما ذكرنا نعم كتاب الوصايا كتاب الوصايا وصايا جمع وصية والوصية هي التبرع بعد الموت الوصية هي التبرع بعد الموت سميت وصية من من وصى يصل الى وصل الوصي معناه الوصل
فمعناه انه وصل ما بعد ما بعد موته وصل ما بعد موته بما قبل موته الموصي وصل ما بعد وفاته لما قبل وفاته الوصية على قسمين.
قسم واجب اسم المستحب
الواجب هو الوصية بماله وما عليه من الحقوق هذا واجب ان الانسان يوصي ويكتب ما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس لان لا تضيع الحقوق لو مات وهو ما بين ضاعت الحقوق
فيجب عليه ان يوصي بذلك وان يبينه وهذا الذي ورد فيه الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه وكان ابن عمر رضي الله عنه يكتب وصيته عملا بهذا الحديث فهذه وصية واجبة لانه لو تركها ضاعت الحقوق التي له على الناس
وضاعت الحقوق التي عليه للناس فيتحملها يوم القيامة لانه هو الذي ظيعها اما النوع الثاني وهو التبرع بشيء من ما له بعد وفاته في سبيل البر هذه مستحبة وليست واجبة
هذه مستحبة وليست واجبة وانما تستحب في حق من عنده مال كثير الذي عنده مال كره كثير يستحب له ان يوصي بشيء منه في سبيل البر يستمر له بعد وفاته لقوله صلى الله عليه وسلم
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اما اذا كان ماله قليلا فالاولى والاحسن انه ما يمسي
لاجل الابقاء على ورثته.
ينتفعون بمالهم اذا كان ماله قليل وله ورثة فقراء فالاولى انه ما يوصي من اجل الا يضيق على ورثته المحتاجين.
وله الاجر في ذلك ما ورثه من المال فيه اجر له
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس هذا القسم الثاني من الوصية وهو المقصود هنا المقصود هنا هو هذا هو النوع الثاني المستحب اما النوع الاول هذا واجب
لانه حفظ للحقوق لئلا تظيع نعم كتاب وصايا وهي الامر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به هي التبرع به بعد الموت.
نعم.
فروى ابن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق غير مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عندك متفق عليه هذا في الوصية الواجبة التي هي الوصية بما له
او ما عليه من الحقوق لان لا تضيع لانه لو لم يبينها ما اهتدى اليها الورثة فضاعت نعم وروى ابو امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ان الله اعطى كل ذي حق حقه.
فلا وصية لوارث رواه سعيد وابو داوود فدل على ان الوصية لغير وارث انها مشروعة ان الوصية لغير وارث انها مشروعة رواه من؟
رواه سعيد وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
هذا فيه كلام لاهل العلم في تضعيفه ولكن اجمع اهل العلم على معناه اجمعوا على ان الوارث لا تصح الوصية له نعم وروي عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال
جاءني رسول الله صلى الله هذا في الوصية المستحبة هذا الوصية المستحبة حديث سعد نعم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى
وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي
ابا اتصدق بمالي كله قال لا قلت بالثلثين؟
قال لا قلت فبشت فبالشطر يا رسول الله؟
قال لا قلت فبالثلث؟
قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس
هذا هو الاصل في استحباب الوصية بشيء من ماله بعد وفاته فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يوصي بماله كله؟
قال لا
قال بالثلثين؟
قال لا.
قال بالشطر يعني النصف؟
قال لا قال بالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فاذن له بالثلث ولكنه استكثره عليه الصلاة والسلام فدل على انه لو اوصى باقل من الثلث يكون احسن
من اجل التوفير على الورثة انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس.
فالوصية اذا كانت كثيرة اضرت بالورثة اما اذا كانت قليلة فانها تنفع الميت ولا تضر
بل ورثة تكون بالخمس السدس الربع هذا احسن نعم يتكففون الناس يعني يطلبون من الناس باكفهم.
فدل على ان المال الذي يورثه الميت له فيه اجر له فيه اجر لانه استغنى به ورثته عن الحاجة الى الناس
نعم متفق عليه مسألة ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ما له قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الخير الماء المراد به المال هنا
سماه الله خيرا ترك خيرا اي مالا كما في قوله تعالى وانه لحب الخير لشديد المراد بالخير هنا المال سماه الله خيرا لما فيه من المصالح والمنافع لا شك ان المال خير ونعمة من الله سبحانه
وتعالى
من ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين.
هذا في اول الاسلام في اول الاسلام كانت الوصية التبرعية واجبة للوالدين والاقربين ثم نسخت نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية
لوارث نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقيت سنة لغير الوارث كما في حديث سعد نعم ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا من وصية
نسخ الوجوه وبقي الاستحباب كانت في الاول واجبة لان كتب معناه فرض ثم نسخ هذا وبقي الاستحباب بدليل حديث سعد ابن ابي وقاص نعم روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم
جعلت لك نصيبا من ما لك حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيك نعم.
وقوله نصيبا من مالك وهو الثلث.
وهو الثلوج وفي الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم او ما جاء بهذا المعنى
كل هذا يدل على استحباب الوصية بالثلث لان فيها نفع للميت بعد وفاته نعم طيب الله اشهد بسم الله الرحمن الرحيم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف رحمه الله فارق العطية الوصية في
احكام اربعة
المقصود والعطية في حال المرض المكروه اي عطية المرض لأ العطية في حال المرض المخوف لا تصح ولا تنفث.
المقصود العطية في حال الصحة.
العطية النادرة التي هي في حال الصحة
هي المقصودة اما التي في حال المرض فانها غير صحيحة ولا اعتبار لها نعم فهل يدل عليه قولا مصنف في الشوط الثاني؟
ان العطية يعتبر قبولها ورفضها حين وجودها كعقيدة
الصحيح وقال ايضا في الشرط الثالث اشبهت هبة الصحيح هو المقصود عطية الصحيح اما عطية المريض مرض المخوف هذه لا اعتبار لها وليست صحيحة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه اذا اوصى له بوصية منجزة
فتكاسل الموصى له حتى مات الموصي فان الوصية تدخل في الثلث السؤال ان الموصى له ان يقبض الوصية قبل موت الموصي هذا البيان ورفع الاشكال تكون عطية اذا اذا اعطاه عطية منجزة اوصله وصية
منجزة
تكون عطية ما تكون وصية تكون عطية وان سميت وصية فهي وصية بمعنى العطية.
نعم.
من ورثته ثم مات الموصي ورضي الورثة باقون بهذه الوصية فهل يجوز ام لا؟
يجوز اذا رضوا ونفذوها
جاز هذا لان المنع منها بحق الورثة فاذا رضوا واجازوها بعد الموت نفذت نعم.
وان رفضوها نقضت نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى شخص وصية بثلث ماله وبعد وفاته توفي الموصي نفسه
توفي الموصى له فهل تصبح الوصية رفا ام ترد للورثة اذا اوصى لشخص اجنبي ثم مات هذا الشخص الاجنبي فهذا يتبع شرط الموصي اذا قال بعد موته تكون لفلان او لذريته يعمل بشرطه
وان لم ينص على شيء بل قال لفلان ولم ينص من بعده على شيء هذه يسمى تسمى تسمى بالوقف المنقطع او الوصية المنقطعة رد على المحتاجين من ورثة ورد على المحتاجين من ورثته
نعم لانهم اولى يبره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقع الطلاق في هذه المسألة؟
اذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق وهو في مرض مخفوف اذا طلبت هي الطلاق طلقها الطلاق يقع على كل حال
لكن هل ترث او لا ترث ان كان هذا بطلبها فانه يقع ولا ترث وان لم يكن بطلبها فانه يقع وترث معاملة له بنقيض قصده الطلاق يقع بكل حال لكن ان كان بطلبها
فانها لا يقع ولا ميراث لها لانه غير متهم بقصد حرمانه اما ان كان بغير طلبها فان الطلاق يقع ولكن لا يمنعها من الميراث لانه متهم بقصد حرمانه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر او تطلع الشمس من مغربها
الا يكون يا فضيلة الشيخ من باب اولى قبول وصية المريض حال مرضه او عند او عند التقاء الجيوش هالوصية ما فيها اشكال انه صحيح في حال مرضه مخوف والتحام الجيوش الوصية ما ما هو بالكلام
فيها.
الكلام في العطية.
تبرعات
والاقرار للناس باشياء هذا الكلام اما الوصية فهي تصح ولو كان بمرض الموت المخوف او في حال الغرغرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت
وقلنا قبلها ان الموصى له اذا لم يكن الوصية قبل موت الموصي فانها تعتبر قيمتها في حالة الموت فكيف الجمع بين هذين حفظكم الله الكلام في القيمة ما هو في الملك
يعني اخذها لكن ما يملكها الا بعد الموت.
ولو اخذها قبل الموت صارت عنده فهو لا يملكها الا بعد الموت هذا المقصود لا يملكها الا بعد الموت ولو اخذها قبل الموت.
نعم
وايضا يا فضيلة الشيخ ان المقصود بالاعطاء الاول فالاول في العطية ولكن المؤلف رحمه الله يقول اذا ضاق الثلث عن جميعها لانه استحق الثلث.
الظاهر انك طبعة فيها خطأ هذا اذا ضاق المال
المال ما هو الثلث لان الثلث انما هو في في الوصية التي اما العطايا فلا تدخل في الثلث او تكون من من اصل المال العطايا في حال الصحة من اصل المال
نعم مريض ما له عطية المريض مرض الموت ما له عطية نعم ها نعم اي نعم يجوز حتى لو استغرقت الماء لان الانسان ما دام على قيد الحياة وفي حال الصحة
يتصرف في ماله كله وبعضه يتصرف فيه كله ويتصرف في بعضه ما يخالف ملكه نعم لكن ما ينبغي له انه يعطي مال يغفر له ويبقى فقيرا.
نعم وفضيلة الشيخ ها؟
مريض المريض محجور عليه ما يعطي شيء
ما لها الا الوصية ظاهري لها الحين ما تصورتوا المريض مرض الموت المخوف محجور عليه ما له تبرعات ولا عطية ولا شي لان لان المال وعلى وشك الانتقال الى غيره
فهو محجور عليه.
نعم.
ما له عطية.
لا في الثلث ولا انما له الوصية فقط الوصية بعد موتها فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لشخص ان يعطي احد ورثته عطية في حال حياته دون غيره من البركة وما هو
الضابط في هذا الامر بالعدل بين الورثة في حال الحياة.
ما صاروا ورثة ما دام في حال الحياة ما صاروا ورثة فله ان يعطي لكن ما يعطي بعظ اولاده ويترك بعظ الممنوع اعطاء بعظ الاولاد
ترك بعض اما غير الاولاد هم ما صاروا ورثة لو يعطيهم في حال الحياة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط الفاسق الذي لا تقبل شهادته.
فهو مسلم يؤدي الصلاة ويشهد بالشهادتين
الفاسق المسلم الفاسق او المؤمن الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا الفاسق مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر او او القذف قال في المؤمنات المحصنات الغافلات
هذا هو الفاسق الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا تقتضي الكفر هذا يسمى المؤمن الفاسق او المؤمن ناقص الايمان عند اهل السنة والجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لي كيف
تجمعوا كلمة عهد وهل لها جمعان
اجمع على عبيد وعباد تجمع على عباد وعبيد واعبد عبيد وعباد واعبد هذا الذي اعرفه نعم.
يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وما ربك بظلام للعبيد
وتقول اربعة اعبد مثل ما جاء في الحديث ستة اعبد نعم رجل لديه اربعة عمال ولا يعطيهم راتبهم الشهري ثم توفي هذا الرجل فهل يؤخذ من تركته شيء؟
بدل رواتب العمال
هذي الديون تؤخذ من اصل التركة رواتب العمال ديونا في ذمته يؤخذ من اصل التركة لانهم اصبحوا غرماء.
نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
35 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوصايا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الخامس والثلاثون الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله هذا فيه بيان حكم الوصية وانها مستحبة
وليس تواجبة بيان يوصي الإنسان بشيء من ماله يصرف بعد وفاته في سبيل البرب من ما يعيينه هو وإنما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير أما من ماله قليل فإنه لا يستحب له وصية لأنها تضائق
الورة إذا كان المال قليلا فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم أعظم أجرا من الوصية إنما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير أو ليه تعالى وكذلك إذا كان أقاربه محتاجين فإنه ترك
وصية أفضل إستغلون به عن الناس ويرثونه ويتوسعون به أفضل من أن يوصي ببعوة ويحرمهم من يانه هو يبحث عن الأجر والأجر في ورثته البقراء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تدر ورثتك أغنية
خير من أن تدرهم عالة يتكفه للناس عالة يعني فقرة يتكفه للناس يعني يطلبونه ويسألون الناس فإذا توافرت الشروط فإنه استحب أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع وأكثر حد الثلد أو ليه صلى
الله عليه وسلم الثلد هو الثلد كثير وإن أقصى منه إلى الربع أو إلى الخبس فهو أفضل ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن لقول النبي
صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كهيد فقد أوصاب بكر الصديق وذي الله تعالى عنه بخمس مالك وهو أحرفس الناس على تباع السنة وعلى تحصيل الأجر فدل على أنه إذا نزلت عن الثلث وهو أفضل فتب
عليكم مع نفوذ هذا في أول الإسلام كانت الوصية واجب ثم نسخ الوجوه وبقية الاستحباب نعم هذا حديث قدسي فيه أن الله سبحانه وتعالى اتفضل على ابن آدم في أن ترك له بعض ماله يصيبه بعد موته
نجليا ينفعه بعد موته هذا فضر من الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه من الوصية التي فيها أجر الله نعم لمفهوم الآية وهي قول إن ترك خيرا أي مال كثيرا ومفهومها أنه إن ترك مالا قليلا لا تستحب
له الوصيب نعم وقال عليه الصلاة والسلام ورسته الفقراء من من يعوله فهم أولى أنه لو ثلاثة ألاف درم وله أربعة أولاد هل يوسي فأفتته بالمنع وقالت إجعل الثلاثة للأربعة يعني لا توسي لأن
الثلاثة قليلة والورسة إحاجة إليها نعم نعم وعن عليه أربعة أربع مئات دينار يجب أن يكون الألف كثيرا وفي بعض الأوقات يكون المليون قليلا لأن بعض الأوقات مثل وقتنا آلة صارة النقود لا
قيمة لا صارة النقود الكثيرة لا قيمة لا فالذي ليس عنده ولا مثلا مئة ألف لا يعتبر وانيا في هذا الوقت لا يعتبر يعني له مال كثير بينما في زمان السابق الذي عنده عشرة ألاه يعتبر وانيا
لأن النقود تارة ترتفع وتارة تنخفر حسب الأوقات فالكثرة والقلة ترجع إلى العرف في كل وقت بحسبه وترجع إلى غلاء النقود ورخصيات حسب الأوقات نعم وقال النقاعي ألف وخمش مئات وعلا في وقتهم
وعلا في وقتهم واذا يختلف الاختلاف الأوقات نعم نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلاث والثلاث كثير حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلاث وجعل أعلى حد هو الثلاث نعم
وعليه رضي الله عنه قال نعم نعم نعم وعليه رضي الله عنه قال لا نعم نعم واذا أمير نميين عليه رضي الله عنه قال لا نعم واذا أمير نميين عليه رضي الله عنه قال لا نعم واذا أمير نميين عليه
ربع من بعده نعم وروا سعيد عن إبراحل الحمد لله أن الإنسان له أجر هل الإنسان مأجور على ما يورث لي ورثته لو بذلك أجر إنك أنتظر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة اتكفهون الناس فدل على
أن المورث مأجور على ما يتركه لي ورثته فتولوا الأميوسي فإن الإرس فيه أجر الله نعم وروا سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الغبار أفضل من صاحب الثلد وصاحب الثمس أفضل من صاحب
الغبار وعنه وروا سعيد عن إبراهيم كانوا يقولون صاحب الغبار أفضل من صاحب الثلد وصاحب الثمس أفضل من صاحب الغبار ومزاد عن الثلد هو ممنوع إلا برذة ورثة فهو وصائد أن أسأل العلماء أي
الوصية في أعدل فما تتابع عليه فهو وصية تتابع على الخمس مسأله وتصح الوصية والتدبيل من كل من تصحبه أكثر عند الناس هو الوصية بالثلد يانهم لا يعرفون الأفرى ولا يبيَّل لهم واجب على طلبة
العلم على الذين يحبرون الموصين أن يحثوهم على التقليل وأن ينزلوا على الثلد ما تجد الآن واتكات تجد أحد يوصي بأقل منه ومسأله وتصح الوصية والتدبيل من كل من تصحبه فلا تصح الوصية من
الصبي ولا تصح من البالغ السبيه فلا أبو بكر لا يختلف المدهب أنه من له عشر سنين تصح وصيته وقد يبلغ بعضهم العشر سنين أوليه صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم من الصلاة لسبع أضربوهم عليها
لعشر ولا يضرب إلا من كان بالغا أو قريبا من البلور أما من دون العشر هذا لا تصح وصيته لا تصح وما بين السبع والعشر على ربا يختلف فالبون إسحاء إذا بلغ إثنتي عشر تسنة وحكاه من مندر عن
أحمد وروا شعبة أن صبيا من غسام له عشر سنين أو صالية قواله فروق عدالك إلى عمر فاجاز وصيته وروا ما لكم في الموضطة أن عمر ابن سليم أخبره أخبره أنه قيل لعمر ابن الخطاب وروا ما لكم في
الموضطة أن عمر ابن سليم أخبره أنه قيل لعمر ابن الخطاب أخبره أنه قيل لعمر ابن سليم أخبره أنه قيل لعمر ابن عشر ما هو محتاج إليه فإذا قدت وجع إليه أخبره أنه قيل لعمر ابن عشر أخبره أنه
قيل لعمر ابن وروا أخبره أنه قيل لعمر ابن وإن كان سفيه على وجه في الملاب والوجه الثاني المنع أنه يمنع من التصرف مطلقة بعضية أو وسية أو غير ذلك وهذا هو الظاهرة إذا أحجور عليه فيمنعه
من يجيوز أن يوصى له إذا يسمى الموصى له الموصى له يصح أن يوصى لكل من تصح الهبه له من مسلم أو ذمني تصح الوصية للنصراني لأنه صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لآخم لها يهودي فكما
أن الهبه تصح للكافر كذلك الوصية تصح وأما المسلم هذا معروف لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر كما لو أعطاه شيئاً من ماله جاز ذلك يجيوز أن يُعطي الإنسان الكافر يجيوز أن يُعطي
المسلم الكافر شيئاً من ماله نعم لا سيما إذا كان محتاجاً وأيضاً ربما يكون في هذا ترغيب له في الإسلام الإحسان مفتوح الإحسان للمسلم أن يُحسن حتى ولو على كافر إذا رأىه محتاج أو جائعاً
أو عضشان يجيوز له أن يُحسن إليه ولأنه يكون في ترغيب في الإسلام أو لما في بطن هذه المرأة لكن بشرطاً يكون الحمل موجوداً حالاً وصية موجوداً في بطن أم أما لو قال هذه الوصية لمن تحمل به
هذه المرأة لم تصح لأن الوصية لا تصح للمعدوم وإنما تصح للموجود كان حملاً في بطن يومي لو قال وصية لحمل هذه المرأة صح لانه لأن الحمل يصح تملكه أما المعدوم فلا لو قال لما تحمل به هذه
المرأة لم يصح لانه لأنها ربما لا تحمل ربما أنها لا تحمل فتكون الوصية لا مستحق لها إخلاف الحمل الموجود فإنه متحقك الوجود ويغلب على الظن أنه أن تبعه أمه أن يعيش فإن تفع بيان الوصية
المهم إن حين الوصية موجود في بطن يومي ويعرف أنه موجود حين الوصية إذا وضعته ليقل من ستة أشهر وليقل من أرض أسنين إذا لم تكن كذلك في أحد المجهيل وإن كانت غير ذات زوج مطلقة أو متوفن
عنها ويحمل فأن تبعوا ليقل من أربع سنين لأن الحمل قد يتاخر في بطن أمه إلى أربع سنين أكثر مدة الحمل أربع سنين فإذا ولدته بدون أربع سنين تحققنا أنه كان موجودا حين صدور الوصية ولا نعلم
في الوصية للحمل خلافا لأنها أوسع من المرات لأنها تصح للكافر والعب والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى فإن وضعتهم إذا مات عن ورثة تنفيه محمل فإن الحمل يرث إذا صح مراته صحة الوصية
باب أولا إذا مات شخص وله أولاد ومراته حمل فإن هذا الحمل يرث منه ويكله نصيب مع إخوته وإن كان حين الموت حمل في بطني أمه فإن وضعتهم إيه فطالت الوصية لأنها لا مستحق لها لا إذا أتت به
لأقل من سبتة أشهر منذ تكلم بالوصية مثل الميراث تماما مثل الميراث تماما فتصح الوصية بشرود صحة الميراث فإن أوصاله بشيء لا نفع فيه أم تصح الوصية وإن أوصاله بشيء يمكن الانتفاع به صحة
الوصية بيه كان نقود والطعام واللباس والمساكن والمراكب كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية بيه وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به وقالات الله "الي كلها نفعها وحرم" لكل ما فيه نفع
مباح كالب السيد والغنم كالب السيد فيه نفع مباح كالب السيد لو كان عنده كالب السيد وأوصابه لشخص بعد موتر صحة المصير لأن الكالب كالب السيد يصح الانجماع به ولم يسمى مالا لكن يسمى مختصة
من المختصات من المختصات هنا كالب السيد والغنم كالب السيد وكالب السيد الذي يصاد به استعمل للصيد وكالب الغنم الذي يتخل للحراسة حراسة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناع
الكلم لالسيد ولماشية والزرع حراسة الزرع وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجاس لأنه يجوز اقتناعه والانتفاع به فجاز نقل الجديد إليه بالوصية زيت النجاس لا يجوز لا يجوز أكلها وشربها أو
في الدهان به لكن يجوز أن يستصبح به يستصبح به بمعنى أن يجعل في شيء ويسرج يشعل منه فتيلة سرج على الناس في غير المساجد زيت النجاس ما يصبرك في المساجد وإن ما يصبرك في المنازل أو في
الشوارع المساجد فلا يصبرك في هذا شيء النجاس الوديك مثل الوديك النجاس كوديك الميتة مثلا يصبرك به يعني يجعل فيه فتيله يصبرك به في المنازل أو فيه لا بس أما أكله استعماله وغير ذلك فلا
يجوز أنه حرام وقدالك بيعه ما يجوز ولا أكل سمنه يصبح بينه يجوز بذلك ناه أسأله متصحب المعدوم الذي تحمل أمته أو شجرةه يصحى الوصية بشيء المعدوم وتوقع حصوله كان يقول ما تحمل به هذه
الدابة فهو وصية لفلان لا بس بذلك إن حصل حمل أخذه الموصالة أما حصل شيء تصحى الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده أو يقول ما تحمل به هذه النخيل فإنه لفلان يصحى وإن كان حين الوصية غير
موجودة أنه بتوقع حصوله ناه في السلام كان يقول هذه مائة ريال سلم لي بدلها خمسين كيلو من التمر حين العقد ما فيه التمر لكن مخيل تحمن ويحصل فيها ثامرة في المستقبل السلام يصحى بالمعدوم
فكذلك الوصية تصحى بالمعدوم تصحى بالمعدوم ناه يصحى يصيبها يقول إن جاءت هذه الطيور فهي لك فهي وصية وإن كان بيعها لا يصح كما سبق لا يصح بيع الشارد ولا الابق ولا الطيل في الهواء البعى
لا يصح على ما لا يقدر على تسليما لكن الوصية تصح لأن باب الوصية أسهل إن إن جاءت أخذها الموصالة وإن لم تاتي فإنه لم يبقى الوصية محل ناه وإن كان يحتمل إن هي ذهب ويروح يحتمل فالسمك في
الماء لا يجوز بيعه كما سبق لأنه غير مقدور على تسليما في الحال ولكن الوصية تصح به لأن الوصية أوسع لأنها تبرع وتبرع أوسع من البيع والمعاوظة ناه اللبن في الضرع يقول اللبن اللي في ضرع
هذه الناقه لك أو في ضرع هذه الشات أو البقرة لك وإن كان مجهولا البيع لا يصح ما يجوز إنه بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول في الاف الوصية تصح بالمجهول اللبن في الضرع مجهول تصح الوصية به
لأن الوصية أسهل من لأن الموصلة يخلف الموصي في الموصا به تخلافة ورثة في باق المان والوارن يخلفوا في هذه الأشياء كذلك الموصلة أن هذه الأشياء أيضا تورث اللبن في الضرع يورث السمك في
الماء يورث طير في الهواء يورث لكل ورثة فكي للك الوصية ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه صححك مسألة الورتة بدون الوصية من 8/10 وزدت
عليها صححتة مسألة الورتة بدون الوصية من 8/10 وزدت عليها مثل نصيب بن فصارت من 3/20 لأن له مثل نصيب بن فزادعنا الفريضة فكان له 5/23 من ثلاثة ومن ثلاثة على 5 فصار لكل بن ثلاثة
والموسيقال له مثل واحد من الأبنى زد ثلاثة على ثمانية عشر صير 1/20 1/20 سهب ناه وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المالة كله ستة أسهل ونصيبا فندفع النصيب للموصى له وندفع إلى الآخر سهما من
ستة يبقى قمت أسهل نقسمها على ثلاثة بنين يخرج لكل بن سهم وثلاثة سهم المهم أن نعلم القائده والتقليقات أمرها سهل أمرها سهل الموصى إلى رجل ثم أسهل إلى آخر فهما وصيبا هو الموصى إلى إله
الموصى إلى إله، إنتهينا من الموصى له ولموصى به ننتقل إلى الموصى إليه الموصى إليه منه، الوثيل يعني الوكيل الموصى إليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصيب شما وكيم وقد أوصى أو يسمى الناظر
أيضا سمونه الناظر، ناظل الوقت وناظى عمر رضي الله عنه بنصيب في خيبر وجعل الناظر عليه هو في حياته وبعد موته كن الناظر عليه ابنته حفصا وكان هذا بيطرار النبي صلى الله عليه وسلم له على
ذلك فللموصى أن يقول الوصي فلان أو الوكيل أو الناظر فلان أو فلانة أو النظر لي مدة يعني هذا في الوقت هذا في الوقت أما الوصية فيقول النظر لي فلان أو لي فلانة من الناس أو من أقاربه أو
من أولاده الموصى إليه يشترط إليه أن يكون حسن التصرف يكون أمين الحسن التصرف سوى أن كان من الورسة أو من الأجان سوى أن كان ذكرا أو أنت يقوم على الوصية ونفذها بعد وفات الموصي وله أن
يجعل وصيا بعد وصي فيقول الوصي، الوصي بعد فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان أفهمان يجعل وصي بعد وصي ويجوز يقول وللوصي أن يوصي غيرا أن يوكل غيرا على نظره أن نظر لي فلان ومن بعده على
من يراه صالحا للنظر من أفهمان كل هذا وله يكون وجوعة عن مصية الأول إحتماليا أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بين أما لو قال أوصيت بهذا البيت لفلان ابن فلان ثم بعد مدة قال أوصيت به
لفلان آخر فهل هذا معنى أنه رجع عن الأول أو معنى أنه شغت بينهما يحتمل وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما بين الأول والأخير ما نقول إن الأخير ينسخ الأول إلا إذا نص على ذلك هو إذا قال
تنازلت عن الأول أو هونت عن الأول فنعمل بذلك أما ما دامه سكت فهو يحتمل نورات التشريك يحتمل نورات التشريك فما دام يحتمل نورات التشريك إننا نشجعك بينهما ولو كانوا عسرة وعشرين إنه
يحتمل ما نبطل حق واحد بمجرد الإحتمال نا إحتماليا ليكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما فقد هبذت وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشهد نا إلا لو نص علىها لو نص على أنه تراجع عن الأول
عملنا بذلك ومثل هذا لو قال سليس فلوس مالي فيه ضحية ثم بعد ذلك قال فلوس مالي فيه حجة بعد ذلك قال فلوس مالي تصدق منه على الفقرة فإننا نجمع هذه الأمور كلها نجعل فيه ضحية وفيه حجة وفيه
صدقة قال مثلا فيه فطر الصوان في رمضان ندخل هيضا يان كل هذه الأمور يحتمل إنه رادها ما رجع عن الأولات والأراد التشريك أما دام الإحتمال موجود نعمل به ولا نبطل الأول بمجرد الشك إنه
تراجع نا مثلا يان هل صريح التراجع عن الأول نا مثلا هل يتراجع ويبطل الوصيل هل وما دام حي ما لجمت وما دامت ما لجمت لا تراجع فيه نا فيورت فمات أو لم يبدل حبسي يدوخ المال للورثة إلى
بطلة الوصية فجعت رجع المال للورثة مثلا أوصى بالسلوث أو بالخمس أو بالسلوث ثم بطلة الوصية لأمر ما فإن المال الوصابه يرجع للورثة وتكون الوصية كأنها لم توجهد يرجع الورثة على نقدا
نواريزه فكون الوصية كأنها لم توجهد نا فترجع للورثة نا وما إذا اشترواه بياطا فالباقين الورثة لأن المقصودة بالوصية عدفه وقد حصل مثلا إذا قل سلس مال يشرب عبد ويعتق عبد معين يعني عبد
معين عبد فلان وجدوا أن عبد فلان قيمة واقل للنا وصابه ومشترونه بيسيما هو الباقي يقتسمون على المرار صر زايدا عن الوصية أما لو قال هذا المال يعتق به عبد مننا العبيد ولم يعين شخص عبد
معين فإنه يشربه عبيد بقدر الله لو صار أكثر من 8 واحد يشربه ثاني وإن كان الباقي أقل يساهم فيه إساهم فيه في عدف لو قال هذا المال يعمر به مسد فهذا المال يعمر به المسد الفلاني فصار
العال المال أكثر من عمار المسد يعمر المسد من المال والباقي وصرا في مسد آخر وإن هو الصاب بمياه تمفقوا على فرس حبيس فما كان فرس فهي للبركة حبيس يعني موقوف للجهات الحبيس معناه الموقوف
للجهات وقال هذا أمائة هريال تصرف على هذا الفرس الموقف الفرس مات ما كان فرس وين تودى أن تلوس هذا وإن وصى بمياه تمفقوا على فرس حبيس فمات الفرس فهي للبركة يعني عين الحاجة عين الشخص
وهذا الشخص ما حاجة عين وإنه ما نعصوا حاجة فقال أنا بحاجة وقال إنه ألف تعطى فلان يحج عني وفلان عين يحج هل ألف هالي ترجع للورى فهي لأنه لم يبقى لها محل فترجع للورى فإذا لم يفعل لم
يوجد الشر فلم يستحف شيئها وكان ما تركه من الملك كله للورة لأنه بطلت في حياته ويغد الموصاله المصية بعد موت الموصي بطلت أيضاً لا نعنه بيلاك إخلافة يانه أسقط حقه فإنها ترجع للورى جانه
لم يوصله إنا بالنصف في دليل ما لو كان الآخر حياة لو أوصى لثنين واحد تصح له الوسي هو واحد ما تصح له الوسي كما لو أوصى لحي وميت قاله فلث مالي لفلان وفلان واحد منهم ميت إن الحياة أخذ
النصف فقط ونصف الثاني يرجع للورى فهي ويرجع للورى ومن لا يستحب عالي من بأنه لا يستحب فيدون لدانك على أنه جعل كل لمن يستحب وولحي بسم الله الرحمن الرحيم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
ورده أنه وروية عن أدي فكرنا صديق رضي الله عنه أنه أوصى بالفوز معنه لم يوالد إنا مالاً قليلة فمن جمعه بينه وبين من يقول بعدم استخدام بأن يوصي بشيء بالمالدي إن كان لديه مالاً قليل
ومن الذي يعلم أن أضع ذكر لم يخلف اللمالاً قليل أبو بكر كان تاقراً معروف التجارة والله من يوم أن كان في مكة ومعروف التجارة لكن كان يمثل في سبيل الله كثير النفقة في سبيل الله وإلاه
هو يشتغل بالتجارة من يوم أن كان في مكة هو يقصد السلام من أصحاب المسعود وغير من أصحاب المسعود وغير يوديك الميتة جائز فكيف ذلك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن يهود عندما
انتفعوا بشحن الميتة إغاية بهذا الأمر لعن اليهود لأنهم جملوه وباعوه وأكلوا ثمن أكلوا ثمن ألعن على بيع وأكل ثمن أما لاستصباح بها هذا ليس بيع ولا أكلاً للثمن هنا في فرق بين الحالة
وإذا كان الوارثة لنصيباً ومالزوجان فهو حرام يعني البيع يعني البيع وأكل الثمن لأنه فسر آلة لقوله لعنة الله عليهود والمسارة أما حرمت عليه شحوم الميتة جملوه ثم باعوه وأكل ثمن نعم وقال
صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمن باب الامتفاع باب الامتفاع أوسع من باب البيع وأكل الثمن وقال باب الامتفاع أوسع من باب البيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا جائع
بإجماع المسلمين وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الناس يمسلفون في الثمار السنة والسنة فأقرّه على ذلك ولكنه شرط أن يكون والجهالة وأجاز أصل عقب السلم السنةين
أيضاً سنة والسنةين نعم وصالح الناس تقتضي هذا تقتضي جواز السلم نعم تحاسب بها المحلات تجارية على أن يكون مكيح سابرة في البنك ومع ذلك ياخذ البنك مئة ومئاتين رياض سنوياً لها في البطاقة
هذه بيها بحث مثل في البطاقة إن كان البنك يحاسب عنك مع المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد لك ما سلم عنك مع زيالة هذا ربان ويسموه ثمن البطاقة ويسموه ثمن البطاقة وهي اشتباء لكنها
قل من الأول لأنه معناهنهما ما سلم شيء من عنده وإنما سلم شيء من مالك أنت في حدود ما ودعت عنده فهذا فيه اشتباء من ناحية أن المبلغ الذي جعلته عنده استثمروه استثمروه في المدة التي بقي
عنده استثماراً ومع ما اخذوه من ما يسموه ثمن البطاقة هذا أيضاً لا يجوز وهذا المسلم عليهم يترك هذه الأمور وهذه اللقفات وهذه الاحتيالات يبيعوا يشتريه بنفسه وحاسب المحلات هو و الحمد
لله ما يدخل هذه المداحلة بها اشتباه والتوى و احتيالات هذه تنتهي للمحكمة يروحون للمحكمة و يثبتون الوصية و يثبتون ان الورثة ما قلوا و منعوها يثبتون هذا و اذا اثبتوا المحكمة تنظر بها
فما نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة الخصوم غيبة المتنازعين هي نعم الله تعالى عالم السلام عليكم
36 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوصايا|فصل في حكم بطلان الوصية|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس هو الثلاثون رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
مسألة وان وصاني والده واجنبي بثلث ماله هل الاجنبي السدس ويوقف سدس الوارد على الاجازة بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة اذا وصى بثلث ماله لاجنبي ووارث والرد بالاجنبي يعني غير الوارد
فانه يكون بينهما نصفين.
ثلث يكون بينهما نصفين لكل واحد نصف الثلث وهو السدس اما بالنسبة لنصيب الاجنبي فهذا صحيح.
لانه غير وارث اما بالنسبة لنصيب الوارث فهذا لا يصح الا باجازة الورثة فان اجازوه
اعطي له وان لم يجيزوه رد على الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم لانه اوصى لكل واحد منهما بالسدس فلم يصح له الا ذلك.
كما لو كانت الوصية لاجنبيته
وان اجازوا بالوارد جاز كما لو اجازوا لاجنبي بزيادة على الثلث هذا راجع للورثة لان المنع انما هو لحقهم فاذا اجازوه جاز.
نعم الموصى اليه هو ما يسمى بالوكيل يسمى
بالوكيل او الناظر الذي يقوم على الوقف وينفذ ما قاله الموصي هذا يسمى الموصى اليه يسمى الناظر يسمى الوكيل نعم تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث.
اشترط في في الموصى اليه
ان يكون مسلما لا يجوز ان ان يكون الموصى اليه كافرا الكافر لا يتولى وصية المسلم يشترط ان يكون عدلا يخرج الفاسق المسلم الفاسق فلا يجوز ان يكون الوصي فاسقا لانه لا يؤمن
على الوقف الفاسق لا يؤمن على الوقف والمراد بالفاسق من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك كشارب الخمر والسارق بل يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا.
نعم.
وكذلك
اشترط ان يكون عاقلا يخرج المجنون الصغير لان غير العاقل لا يصح تصرفه فلو وصى الى كبير ولكنه مجنون او مختل العقل او اوصى الى طفل الوصية غير صحيحة نعم يعني الوكالة
الوكالة غير صحيحة نعم يجوز وصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث يجوز ان يكون الوصي انثى لان عمر رضي الله عنه جعل الوصية الى ابنته حفصة نعم
من الذكور والاناث بما يجوز للموصى فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله نعم يكون الوصي يتولى هذه الامور التي يعهد اليه التي يعهد اليه بها الموصي.
قضاء ديونه
تزويج بناته اذا كان للبنات اه تفريق وصيته اذا كان له وصية نعم والنظر في امر اطفاله.
كذلك النظر في حق امر اطفاله الصغار حتى يبلغ الرشد نعم.
فاما الوصية من المسلم العاقل العبد فتصح اجماعه
نعم.
ولا تصح وصية مسلم الى كافر بغير خلاف.
لانها اذا لم تصح الى الفاسق من المسلمين فلئلا تصح الى الكافر من باب اولى لانه غير مؤتمن لا ولا الوصية الى المجنون والطفل لانهما ليسا من اهل التصرف في اموالهما فلا يليان على غيرهما
نعم والكافر ليس من اهل الولاية على المسلم قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اليس للكافر ولاية على المسلمين.
نعم مسألة وتصح الوصية من المرأة في قول اكثرهم
فيما رويات ان عمر رضي الله عنه وصى الى حفصة ولانها من اهل الشهادة لان عمر رضي الله عنه وصى الى حفصة واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك
فتصح الوصية الى المرأة بان تتولى امور الموصي من بعده ولانها من اهل الشهادة على الاموال قال تعالى فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
فالمرأة تقبل شهادتها على المال
وما يقصد به المال والوصية مال نعم ولانها من اهل الشهادة اشبهت الرجل.
نعم.
فهؤلاء تصح الوصية اليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائه وتطبيق وصيته ورد ودائعه.
من قضاء ديونه اذا كان عليه ديون واقتضائها
اذا كان له ديون على الناس فانها تتقاضاها منهم نعم تفريق وصيته ورد ودائعه.
اذا كان عنده ودائع للناس فانها تتولى او الوصي يتولى رد الودائع الى اصحابها نعم لانه يجوز له فعل ذلك بنفسه
اجاز توصيته والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الهجرة وكل عليا رضي الله عنه في رد الودائع التي عنده لاهل مكة نعم لانه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته بانه اقامه مقام نفسه
مسألة فاما الفاسق فلا تصح الوصية اليه.
وعنه ما يدل على صحتها.
قال القيراطي اذا كان الوصي خائنا ضم اليه امين.
لانه عاقل بالغ فصحت الوصية اليه كالعدل ولانه من اهل التصرف.
هذه رواية عن احمد ان الفاسق المسلم
تصح الوصية اليه ولكن يضم اليه امين ينضم اليه امين فلا يترك ينفرد بالتصرف ولكن اذا كان يحتاج الى ظم امين الامين يكفي.
نعم ولانه من اهل التصرف وله نظر وتصح استنابته في حال الحياة فكذلك بعد الموت.
هذي يعني مسوغات
وصية الى فاسق نعم.
ويمكن تحصيل النظر في مع حفظ المال باهله ووجه الاولى انه لا يجوز الاولى يعني الرواية الاولى وهي منع منع توكيل الفاسق.
نعم.
الوجه الاولى انه لا يجوز افراده بالوصية
لا تجوز الوصية اليه كالمجنون يعني لابد يحط معه واحد امين ما دام يحتاج الى واحد امين فهو لا تصح الوصية اليه.
نعم مسألة فاما النظر لورثته في اموالهم فان كان ذا ولاية عليهم كاولاده الصغار فله ان يوصي الى من ينظر له في اموالهم
لحفظها والتصرف له فيها وان لم يكن لا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين او ممن لا ولاية له كالاخ والعم وسائر من عدا الاب لم تصح وصيته بذلك عليهن ولا نظر له في اموالهم في الحياة فكذلك لا
نظر لنائبه بعد الممات
الوصية على الاولاد وصية على الاولاد الاطفال لهم اموال الاطار الاولاد لهم اموال وهم صغار فهذا ان كان ان كان الموصي له الولاية عليهم كالاب فله ان يوكل من يقوم مقامه
بحفظ اموال اولاده حتى يرشدوا وان كان ليس له عليهم ولاية كالاخ الاخ لا يوكل على اخوانه لا يوكل على اخوانه الصغار لانه ليس له ولاية عليهم الا بتولية القاضي
اذا ولاه القاضي وعمده القاضي واما الولاية له ابتداء فليس له ولاية عليه الصغار اذا لم يوصي ابوهم عليهم اذا لم يوصي ابوهم عليهم فانه يرجع الى المحكمة.
يرجع الى القاضي
ليقيم عليهم وصيا عدلا اما اخوه فليس له عليهم ولاية نعم وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم مسألة ومتى وصي اليه بولاية اطفاله او مجاهيله ثبتت له ولايته ويرفض تصرفه لهم بما له فيه
الحق
الوصي والوكيل والناظر انما يتصرف الوصية بما يكون بما يكون فيه حظ يعني بما ينمي الوصية ويحفظها وليس له ان يتبرع منها او يعطي احدا منها الا اذا كان الواقف او الموصي شرط هذا
اعطاه اعطاه الرخصة بان يتصدق وان يتبرع وان يهب منها فهو يتصرف في حدود ما وكل في يصرف او مال الوصية بما فيه حظ لها ونماء لها كالبيع والشراء ما ينميها
لا بأس اما ان يتصرف فيها بما ينقصها فهذا لا يجوز الا باذن الوصي.
نعم ويبذل تصرفه ويبذل تصرفه له بما له فيه الحق من البيع والشراء وقبول ما يوهب له
يتصرف للصغار بما لهم فيه حظ يعني بما لهم فيه نفع كان يبيع ويشتري باموالهم من اجل ان تنمو اه تحصل ارباحا اما ان يتصرف في اموال القصار بما لا ليس لهم فيه نفع
فهذا لا يجوز له نعم المصطلح ها بمجرد الموصى له يعني الوكيل الموصى اليه موب الموصلة.
الموصلة الذي يعطى من الوصية.
اما الموصى اليه الوكيل فهو بالخيار ان شاء قبل
ان شاء قبل وان شاء ردها.
واذا ردها يرجع فيها الى القاضي يقيم مقامه اخر ما يلزم قبول الوكالة وكان عقده جايز ما هي بعقد لازم نعم في نوع من الوكالة نعم لانه وكالة بعد الموت
نعم من البيع والشراء وقبول ما يوهب له والانفاق عليهم وعلى من الزمهم مؤنته بالمعروف.
كذلك قبول ما يوهب لهم هذا فيه نفع لهم يقبل ما يوهب للصغار اما ان يهب من اموالهم يتبرع من اموالهم فهذا لا يجوز له
نعم والانفاق عليهم له يجب عليه ان ينفق عليهم بالمعروف ينفق عليهم من اموالهم بالمعروف قال تعالى اه واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروف فينفق عليهم من اموالهم بالمعروف يعني بما جرت
به العادة نعم.
والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف.
نعم.
والتجارة لهم.
ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح ان شاء ان يتجر بها هو وان شاء ان يدفعها الى من يتجر بها من السيقات
له ذلك لان هذا فيه نفع لهم نعم لانه انما يتصرف لمصلحتهم وهذا من مصلحتهم.
نعم.
ولان العقلاء البالغين يفعلون ذلك لانفسهم.
فكذلك فهذا لهؤلاء انا وانفجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء
نعم وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء وذلك انه يستحق لمن ولي يتيما ان يتجر بماله اه يستحب لمن ولي مال يتيم ان يتجر بماله لئلا تأكله النفقات والزكاة
اه التجربي فان دفعه الى غيره بجزء من الربح جاز وان اتجر هو فيه فانه لا يأخذ من ربحه شيئا الا اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا فانه فانه يأخذ قدر ما يأخذ
وغيره قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا هذا في الولي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأخذ قدر عمله قدر عمله.
كما يأخذ غيره لو اتجر بهذا المال
هذا اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يستعفف ويتجر بها بدون عوظ نعم ولا يكأنه يستحب لمن ولي يتيما ان يتجر بماله بما روى عبدالله ابن عمرو ابن العاص
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من واليتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.
يعني الزكاة قال له اذا جمد المال اذا جمد مال اليتيم وكل سنة يبي يطلع منه زكاة ينقص
لكن اذا شغل بالتجارة فانه ينمو ولا تضره الزكاة نعم.
وروي ذلك عن عمر وهو اصح من وهو اصح من المرفوع نعم ولان ذلك احفظ لليتيم لتكون نفقته يعني الموقوف عن عمر اصح من المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
ولان ذلك احفظ لليتيم لتكون نفقاتك لتكون نفقته من باطله كما يفعل البالغون في اموالهم نعم.
واذا اتجر له الربح كله لليتيم.
لان الولي وكيل اليتيم بالشرف.
وتصرف الوكيل نفع نفع
موكل ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا الا ان يجعل له مسألة وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غر عليه ولا يأكل اذا كان غنيا للاية الكريمة ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بقدر ما يأخذه غيره لو اشتغل بهذا المال لا لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فله اقل الامرين من اجرتك او قدر
كفايته
لانه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا.
نعم.
فلم يجز ان يأخذ الا ما وجد فيه كلاهما نعم.
فاذا اكل منه ذلك القدر ثم ايسر فان كان ابا لم يلزمه عوض.
رواية واحدة
وان كان غير الاب فهل يلزمه؟
على روايتين الظاهر انه لا يلزمه لان لان الله قال فليأكل بالمعروف ولم يقل يرد بعد ما يستغني.
نعم ولانه في مقابل عمله بمقابل عمله
نعم على روايتين احداهما يلزمه لانه استباحه بالحاجة من مال غيره.
فلزمه قضاؤه كمن الى طعام غيره والاخرى لا يقضي لان الله سبحانه وتعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا هذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم
ولانه عوض جعل له عن عمله.
نعم.
فلم يلزمه بدنه كالاجير والمضارع.
نعم مسألة وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ليس للوصي او الوكيل او الناظر ليس له
ان يجعل غيره مكانة الا ان يجعل اليه.
اذا قال الموصي الوكيل فلان وله ان يوكل من شاء نيابة عنه فله ذلك.
اما اذا لم يأذن له بالتوكيل فانه لا ليس له ان يوكل غيره
فاذا اراد ترك الوصية يرجع فيها الى القاضي ليعمد بدله نعم وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به لانه تصرف بولاية فلم يكن له فلم يكن له التفويض ويخالف الاب لانه يلي بغير تولية
وعنه له ان يوصي الى غيره.
لان الاب اقامه مقام نفسه.
لان غير الاب اقامه مقام نفسه كان له الوصية كالاب نعم مسألة وليس للوصي ان يبيع ويشتري له من مالهم لنفسه
نعم وليس للوصيد ان يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه كما لا يجوز ذلك للوكيل بانه متهم في ذلك.
يعني ما يجوز انه يبيع عليهم من ماله هو لا يجوز للوكيل انه يبيع عليهم من ماله هو
اذا احتاجوا الى شراء شيء لانه متهم بذلك انه يريد نفع نفسه ويروج سلعة فليشتري لهم من غيره يشتري لهم من غيره اذا احتاجوا شيء ثياب ولا طعام ولا ولا احتاجوا ايجار مسكن
فانه يشتري من من غيره ولا يأجرهم بيته هو ولا يبيع عليهم من من الاقمشة اللي عنده او الطعام الذي عنده لانهم متهم في هذا مع نفسي اما اذا اخذ هذا من غيره
ممن لا يتهم في محاباته زالت التهمة لا يبيع عليهم من ماله ولا من مال ولده ولا من مال زوجته لانه متهم في هذه الامور نعم وهي مثل الوكيل تماما
نعم ويجوز ذلك للاب.
الاب ليس متهما بحق اولاد اولاده او اولاد اولاده الاب مؤتمن عليهم؟
نعم ويجوز ذلك للاب لانه غير متاب فيه.
نعم.
لان الاب يشفق على اولاده
فلا يتهم بانه يضرهم نعم مسألة ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصي او الحاكم نعم ما للصبي وهو من دون البلوغ ومال المجنون يتولاه بالدرجة الاولى ابوه
يتولاه بالدرجة الاولى ابوه لانه له ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى الله جعل الاباء اولياء على اولادهم فان لم يكن له اب فان الذي يوكل عليهم الحاكم لان الحاكم ينوب عن الاب
في حالة عدم وجودها وعدم صلاحيته الحاكم ينوب.
ينوب عنه.
نعم خيالي الاب ما له اب خيال الاب مال اولاده الصغار والمجانين.
نعم.
في كمال شفقته عليهم وحسن نظره مم.
فوصيه قائم مقامه
الابلة وان يتولى هذا بنفسه وله ان يوكل من يقوم مقامه نعم وبعدهما الحاكم بان ولايته عامة الحاكم ولايته عامة على المسلمين فهو يوكل على القصار والايتام اذا لم يكن لهم ولي
من ابائهم نعم تصبر ولوليهم اميال اميالنا للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده.
آآ قال الله تعالى وابتلوا اليتامى ايختبروه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم
فاذا قارب اليتيم قارب البلوغ فان فان الوصي عليه يعطيه شيء من المال ويقول له بع واشتر ثم يراقبه فان كان يحسن البيع والشراء ويحفظ المال فانه يدفع اليه ماله بعد البلوغ
وان رأى منه افسادا للمال فانه لا يدفع اليه المال بعد بلوغه حتى ولو بلغ ما دام انه لم يكن رشيدا لا يدفع اليه مالو؟
المال يدفع اليه بشرطين بلوغ
الروسي بلوغ الحنس والرشد في التصرف والرشد في التصرف وابتلوا اليتامى ان يختبروهم وهذا في المراهقة في وقت المراهقة اعتبروهم بان تعطوهم شيئا من المال وتراقبوهم كيف يتصرفون في هذا
المال؟
هل يلعبون به ويضيعونه
او انهم يحفظونه وينمونه فان كان الاول وهو التضييع فهؤلاء سفهاء لا يدفع اليهم مالهم بعد البلوغ وان كانوا يحفظونه وينمونه فهؤلاء راشدون.
يدفع اليهم بعد البلوغ نعم فمن اناس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ.
نعم.
واشهد عليه
فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم واشهد عليه ذكرا كان او انثى.
نعم.
لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا الركاح.
فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم
وقتلوا اليتامى يعني قبل البلوغ اين انستم منه رشدا يعني بعد البلوغ فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انه اذا لم يؤنس منه رشد فانه يعتبر سفيها ولا يدفع اليه ما له حتى يرشد حتى ولو كبر
ولو شاب ما دام انه سفيه ولو بلغ سن الشيب لا يدفع اليه المال الا عند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا بلغ ثماني عشرة سنة يدفع اليه ماله وان كان سفيها
لكن الجمهور يقولون لا لا يدفع اليه ماله ما دام سفيها ولو بلغ سن الكبر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما والمراد اموالكم اي اموالهم لكن سماها اموالكم
اظافها الى المخاطبين لاجل المحافظة عليها والا هي اموالهم.
نعم فاشترط فيه ناس الرشد والبلوغ.
نعم.
فلا يجوز الدفع اليه بدونهما شرطين يعني البلوغ والرشد بهذين الشرطين البلوغ والرشد لا
ولم يفرق بين الذكر والانثى نعم لا فرق بين الذكر والانثى ولا بين من بلغ تسعة عشرة سنة او او من لم يبلغ نعم مسألة فان عاود السفه اعيد عليه الحجر
اذا بلغ رشيدا وسلم الايمان ثم اصابه سفه اصابه سفه بعد ذلك يحجر عليه يمنع من من اضاعة المال يمنع من التصرف في ما له لانه سفيه نعم لان ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم
نعم.
وروى عروة بن الزبير ان عبد الله بن جعفر ابتاع بيعة.
اتى الزبير فقال قد ابتعت بيعا وان علي يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه فقال عبد الله بن جعفر رحمه الله عبد الله بن جعفر بن ابي طالب
كان جوادا كريما وكان ينفق الاموال الطائلة فاراد ابن عمه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان يحجر عليه فذهب الى الزبير ابن العوام واشركه معه من اجل ان يسلم من الحجر.
اذا قيل شريكه الزبير
فان امير المؤمنين لا يحجر عليه لان الزبير معروف بالحزق والعدالة والامانة فلا يحجر على واحد شريكه الزبير ابن العوام فلذلك لجأ الى هذه الحيلة نعم كان يشتري البياعات باموال عظيمة
يشتري بمبالغ
نعم ان عبد الله لما جعفر ابتاع بيعا فاتى الزبير فقال قد ابعت بيعة وان علي يريد ان يأتي يا امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه فقال الزبير انا شريكك في البيع.
فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد
متاح بيعة فاحجر عليه.
اللي شرى شيء بثمن كثير بثمن كثير نعم.
فقال الزبير انا شريكه في البيت فقال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟
نعم.
قال احمد لم اسمع هذا الا من ابي يوسف
وهذه هي قصة يشتهر مثلها ولم يخالف ذلك احد فكان اجماعا.
نعم ولان هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها.
فان العلة التي اقتضت الحجر عليه سفه.
يعني السفه الطائري
مثل السفه الملازم من الصغر.
كل سوى يحجر على صاحبه لا اه سفاه ضابطه انه يضيع الاموال يتلفها بغير فائدة يتلفها في غير فائدة ويضعها في غير مواضعها قالوا في المراهق
ان الدليل على سفه المراهق اذا كان يشري آآ يشري اشياء ثم يحرقها يلعب يلعب بها يشري طعطعان يشري ويلعب بها هذا هذا سفيه ما يحفظ المال.
اما اذا كان يشري بظايع ويبيعها ويتربح فيها هذا دليل على انه
رشيد نعم فان العلة التي ارتوت الحجر عليه سفهه.
وهي موجودة ولان التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال اليه منع دفع المال اليه فاذا حدث اوجب انتزاع المال منه كالجنون
عليه السفه الطري مثل السفه الملازم.
نعم.
مسألة ولا ينظر في ماله الا الحاكم المهجور عليه لا ينظر في ماله الا الحاكم القاضي يوكل عليه وينظر فيه نعم لان الحجر يفتقر الى حكم حاكم وزواله يفتقر الى ذلك فكذلك النظر في ماله.
ليس لابيه ولا
لاخيه ولا لاحد ان يحجر عليه.
الا من قبل الحاكم ما دام كبير ويهجر عليه الا الحاكم ولذلك علي رضي الله عنه ذهب الى امير المؤمنين عثمان ليهجر على ابن عمه عبد الله ابن جعفر
لانه ما يملك الحجر عليه هو نعم مسألة ولا ينفك عنه الحجر الا بحكمه.
كذلك لا اذا حجر الحاكم على شخص فانه لا يزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم ايضا
حتى ولو رشد السفيه فانه لا يزول الحجر عنه الا بحكم الحال.
يعلن للناس ان فلانا زال الحجر عنه لانه صار رشيدا نعم ولا ينفد عنه الحجر الا بحكمه لانه حجر بحكمه فلا يفك الا به.
نعم.
ولانه يحتاج الى تأمل في معرفة
يحتاج الى اثبات يحتاج الى اثبات انه رشيد ولا يثبت هذا الا الحاكم.
نعم ولانه يحتاج الى تعامل في معرفة رشده وزواله بتدبيره نعم.
وفارق الصبي والمجنون.
فان الحجر عليهما بغير حكم حاكم
صبي اذا بلغ ما يحتاج ان ان وليه يروح للحاكم بل اذا بلغ رشيد يسلم له ماله يشهد عليه شاهدين ولا يحتاج انه يروح للحاكم بخلاف السفيه فان السفيه لابد من الحاكم
لانه لا يحجر عليه الا بحاكم ولا يفك الحجر عنه الا بحاكم.
اما الصبي هذا محجور عليه بدون حكم الحاكم.
نعم طارق الصبي والمجنون فان ذلك المجنون هذا ما يحتاج الى حاكم
يحجر عليه بدون الحاكم نعم فان الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه.
نعم.
مسألة ولا يقبل اقرارهم في المال السفيه المحجور عليه لا يقبل اقراره اذا اقر قال فلان له عندي كذا
فلان له عندي هذا من الدين ما يقبل اقراره في هذه الحالة لان لان لان اقراره غير صحيح لانه غير رشيد فلا يقبل اقراره لكن قالوا يبقى في ذمته يبقى ما اقر به في ذمته.
فاذا
زال الحجر عنه ورشد يطالبه المقر له يطالبه لكن ما ما يصح اقراره على المال على المال فقط اما في ذمته فيبقى ما اقر به في ذمته.
يطالبه المقر له بعد ما
يفك الحجر عنه.
نعم لا يقبل اقراره على المال فقط نعم ولا يقبل اقطاره في المال.
في المال لاحظوا هذا في المال يعني لا في ذمته نعم لان المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال.
نعم.
ليحفظ عليه ماله.
ولو قبلنا
اقراره في المال ما زال المقصود الذي جعل الحجر من اجله ولانه محجور عليه بحفظه ولا يقبل اقراره بالمال كالصبي.
نعم.
فاذا فك الحجر عنه لزمه اقراره.
نعم يقال به المقر لا يطالبه لانه في ذمة
نعم فاذا فك الحجر عنه لزمه الاقرار لا يكلف امرك بما لا يلزمه في الحال نعم.
فلزم بعد فك الحجر عنه.
كالعبد يقر بدينه.
والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها.
فلا يقبل منهم
في الرهن ولا يقبل من العبد في ماله لان ماله لسيده لكن يبقى هذا الاقرار في ذمتهما فاذا عثق العبد يطالب بما اقر به واذا فك الرهن يطالب المرتهن يطالب الراهن
بما بما اقربه نعم مسألة ويقبل اقراره بالحدود والقصاص والطلاق اذا آآ اقر بحد ان ارتكب ما يوجب الحد فانه يقام عليه الحد لان الممنوع قبول اقراره في الاموال بالاموال فقط
اما اذا اقر في ارتكابه جريمة توجب الحد او اقر بانه قتل شخصا عمدا عدوانا ان هذا يقبل يقام عليه الحد انما منع منع الاقرار انما هو في الاموال فقط لا في الحدود
نعم ويقبل اقراره في الحدود والقصاص.
اي نعم.
والطلاق.
والطلاق اذا السفيه المحجور عليه اذا اقر انه طلق زوجته يقع الطلاق لان هذا حق للغير حق للغير.
الطلاق حق للزوجة
فطلقها هذا حق لها كذلك الحدود حدود حق لله جل وعلا او حق للمخلوقين.
القصاص حق للمخلوق عبد القادر حق للمخلوق حد الزنا حق لله حد السرقة حق لله هذه الحقوق لا تسقط
عن المهجور عليه نعم اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان اقرارا محتورا على ان اقرار المحجور عليه على نفسه جائز اذا كان اقراره بالزنا او سرقة او او قتل.
نعم.
وان وان الحدود تقام عليه
وذلك انه غير متهم في حق نفسه والحجر انما تعلق بماله فيقبل اقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال نعم.
وان طلق نفذ طلاقه.
لانه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه
نعم.
كالاقرار في الحد والقصاص ودليل انه لا يجري مجرى المال انه يصح من العبد بغير اذن سيده.
طلاق يعني العبد اذا طلق زوجته يقع الطلاق بغير اذن سيد خلاف التصرف في المال
فلا يجوز الا باذن سيده نعم ودليل انه لا يجري مجرى المال انه يصح من العبد بغير اذن سيده مع منعه من التصرف في المال مسألة فان صدق او اعتق نفذ طلاقه لما سبق ولا ينفذ عتقه
لان العتق مال لان العتق مال اذا اعتق المحجور عليه لا لا ينفذ العتق لانه ماله يبي يروح عبد من المال لكن لو اقر بطلاق وقع الطلاق لانه ليس بمال نعم
ولا ينفذ عتقه لانه تصرف في المال.
نعم.
فلا يغفل كما لو اقر بالمال وذكر ابن الخطاب عنه رواية يصح عتقه بانه عتق من مال المكلف اشبه الراهن لان العتق حق
لله عز وجل ولان الشرع يتشوه الى الى العتق ويحث عليه فعلى الرواية الثانية انه ينفذ عتق السفيه المحجور عليه نظرا لان العتق مرغب فيه وقربة الى الله سبحانه وتعالى.
لكن الرواية الاولى
لا لا ينفذ لانه تصرف في المال وهذا محجور عليه في ماله فلا ينفذ.
نعم اصبروا واذا اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره.
ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه
مال العبد لسيده ما ملك العبد فهو لسيده لانه مملوك لسيده فكذلك ما اكتسب فانه يكون لسيده فلا يجوز تصرف المملوك الا باذن سيده فاذا اذن له في التصرف نهى
نفذ بيعه وشراءه في حدود المأذون له فيه واقراره من جميع ما اذن له فيه ينفذ وما لم يؤذن فيه لم ينظر لانه محجور عليه لسيده نعم ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما الدليل على ان مال العبد
لسيده قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال
فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع نعم فلا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه لا نعلم فيه خلافا.
نعم.
ولا يصح فيما زاد وصى عليه نعم.
لانه متصرف بالابل.
اختص تصرفه بمحل الابن.
كالوكيل
وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد.
رواية واحدة لانه اذا اذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته واذن فيها اذا لزمه غرامات اذا اذا اذن له في التصرف
وعلقته ديون علقت العبد ديون ولا عندي شي مين اللي يسدد الديون؟
فالزم سيده لان سيده هو الذي اذن له فغر الناس بذلك فيلزمه ان يسدد ما على العبد من ديون
لانه انما علقته الديون بسبب اذن سيدي نعم لانه اذا دل له كما انه لو كسب شيء وربح شيء يكون له لسيده والغنم القاعدة الشرعية ان الغنم بالغرم الغنم بالغرز بالخراج بالضمان
نعم لانه اذا اذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته واذن فيها فصار ضامنا كما لو قال له داينوه.
نعم.
واسأله واذا وان رآه سيده يتصرف ولم ينهى.
لم يصل بهذا مألونا له
مجرد اطلاع السيد على تصرفه ليس اثما لابد من الاذن الصريح فاذا رآه يتصرف وسكت فليس هذا معناه الاذن والاقرار فلا يلزم السيد شيء في هذا لان المفرط هو الذي تصرف معه
بدون ان يرى معه ابنا صريحا نعم لانه اذا رآه يتصرف فسكت يحتمل ان يكون ابنه ويحتمل غير ذلك وما دام فيه احتمال فلا يلزم السيد بشيء.
نعم.
فلا يثبت له الاذن بالشك
نعم.
ولان الابن انما يحصل بقوله اذنت لك في كذا او ما يدل عليك والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه بما ذكرنا الفرائض المراد بها المواريث المراد بها المواريث سميت فرائض
جمع فريضة وهي النصيب المقدر شرعا الفريضة هي النصيب المقدر شرعا سميت فريضة من الفرض وهو القطع لان الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه الانصبة حدد هذه الانصبة وقطعها
فسميت فرضا نعم الفرائض رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فانها من دينكم وهي اول ما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم
احكام المواريث على تعلم احكام المواريس التي هي الفرائض لان الناس بحاجة اليها لان الناس كلهم يموتون ويكون الغالب ان عندهم اموالا يموتون عنها فاين تذهب هذه الاموال الله جل وعلا
حكم بتوزيع هذه الاموال على قرابة الميت اما بالفرض واما بالتعصيب فلا بد من معرفة هذه المواريث واصحابها وشروط الارث وموانع الارث لابد من هذا لان الناس كلهم يحتاجون الى هذا العلم
وبالجهل به تضيع الحقوق تضيع الاموال ويحصل النزاع والخصام بين الناس ولان هذا العلم ينسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واول علم يرفع من الارض حتى يتنازع الاثنان في الفريظة
فلا يجدان من يفصل بينهما لان علم الفرائض يقوم على الحساب والحساب علم صعب تحتاج الى مران يحتاج الى كذب ويعتمد كذلك على معرفة الحاجب والمحجوب يعني من يرث ومن لا يرث
وهذا علم دقيق وله ضوابط وله موازين دقيقة قل من يهضمها ويتقنها والغلط يقع كثيرا في قسمة المواريث يقع الغلط كثيرا من طلبة العلم لانه علم دقيق تحتاج الى حذق والى فطنة
والى ممارسة كثيرة والانسان اذا غفل عنه حتى ولو كان يعرفه بالاول اذا غفل عنه ينساه فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم واحيائه ومذاكرته دائما
اولا لان الناس بحاجة اليك فلا يكاد يسلم احد منه وثانيا لانه علم دقيق يحصل فيه الغلط كثيرا وينسى فلابد من مذاكرته والمداومة على دراسته لئلا لاجل ان يبقى نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه نصف العلم
علم المواريث نصف العلم اي من باب الحث عليه ويقول فانه ينسى وهو اول علم ينزع من امتي كل هذا من باب الحث على تعلمه وتعليمه ومذاكرته وعدم الغفلة عنه
ما يقول الانسان انا تعلمت وحفظته خلاص لو حفظته اليوم تنساه غدا الا بمذاكرة ومباحثة وفطنة ودقة وذكاء عرس كثيرا ما يقع الغلط في هذا نعم رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فانها من دينكم
وهي اول ما ينسى رواه ابن ماجة ولفظه تعلموا الفرد وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي العلم ينزع من الامة في اخر الزمان.
العلم كله
ينزع من الامة في اخر الزمان كما صحت بذلك الاحاديث لكن اول علم ينزع هو علم المواريث يجهله الناس وينسونه فيحصل بذلك الخلل العظيم.
نعم وعن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرء مقبور وان العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة.
الا يجدان من يفصل بينهما هذه مشكلة او مصيبة اذا ما ما وجد من يفصل بين الناس في هذه القوارث
يحصل بذلك شرط وفتنة وظلم للورثة.
نعم فقال عمر رضي الله عنه اذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض واذا لهوته فالهو بالرمي اذا تحدثتم يعني بحثتم فيما بينكم فليكن ذلك في الفرائض
ابحثوا في الفرائض وتذاكروا فيها واذا لهوتم بلهو بالرمي يعني الانسان يبي يلعب يجعل لعبه في الرمو لان الرمي ينفع يتعلم الانسان فيه ينفع الانسان وينفع المسلمين اما اللهو الذي
في غير الرمي فانه يكون نقصا على الانسان ونقصا على المجتمع اللاعب الذي لا يترتب عليه فائدة هذا يكون نقصا لا يستفاد منه ولا صوف الفرائض ثلاث ايات في سورة النساء
الاصل في الورائظ اي الدليل الدليل على الفرائض من كتاب الله ثلاث ايات من اول سورة النساء وفي اخرها ايتان في اولها واية في اخره الايتان في اولها يوصيكم الله
في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما.
هذه الاية الاولى الاية الثانية ولكم نصف ما ترك ازواجكم
الى قوله تعالى الا الى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين هذي الايتان اما الاية الثالثة فهي التي في اخر السورة يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد
وله اخ واخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم
هذه الايات التي اشتملت على الفرائض من كتاب الله عز وجل وكذلك في قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله في اخر سورة الانفال هذي من اية المواليد ايضا
واما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اما بقي فلاولى رجل ذكر نعم يعني ادلة المواريث ما هي بكثيرة لكن تفاصيلها كثير اما النصوص فهي ليست كثيرة.
ثلاث ايات وحديث
كانك تحفظها بسهولة لكن الكلام في تفاصيلها وتطبيقها هذا محل البحث نعم والاصل في الفرائض الثلاث ايات في سورة النساء.
اوصيكم الله في اولادكم في الذكر مثل حظ الانثيين والاية التي في اخرها
ومعناها قسمة المواليد والوالد معنى الفرائض معنى معنى الفرائض قسمة المواريث هذا معنى الفرائض نعم والوارد ثلاثة اقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم الوارث ثلاثة اقسام صاحب فرض وهم الابوان
والزوجان والبنات بنات الابن الاخوات الشقائق الاخوات لعب هؤلاء يصحفون هذا اصحاب الفروض اما بقية الورثة فهم عصبة قوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض يعني ما بقي بعد الغروب
فهو للعصبة والعاصم هو اقرب هو قريب للميت العاصم هو قريب الميت الذي ليس له فرض قرابة النسب قرابة النسب وليس هو من اصحاب الفروض كالاخي الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابناؤه
او لا يقال لهم عصب والثالث ذو الرحم وذو الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبا كالخال والخالة والعمة وبنت الاخ هؤلاء يقال لهم له ارحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
فهو من ذوي الارحام نعم فدون فرق عشرة نعم.
الزوجان ولا مواد عن جد؟
الزوجان الزوج له النصف مع عدم وجود الفرع الوارث وله الربع مع وجود الفرع الوارث من زوجته
والزوجة لها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن مع وجود الفرع الوارد هل الزوجان؟
نعم.
والابوان؟
والابوان الاب والام لكل منهما السدس قال تعالى فان كان له ولد
اه ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فالام لها فالثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين ولها السدس
مع وجود اه الفرع الوارث او مع وجود الجمع من الاخوة فان كان له اخوة فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث.
فان كان له اخوة فلامه السدوس
ان الابوان والاب تارة يرث بالفرظ مع وجود الذكر من الفرع الوارث وتارة يرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث من الاناث
هذا الاب نعم والجد الجد يقوم مقام الاب.
الجد يقوم مقام الاب.
تارة يرث بالفرظ تارة يرث بتعصيب المحض وتارة يجمع بينهما الا انه جرى الخلاف في اذا كان معه اخوة اذا كان مع الجد اخوة اشقاء او لاب
جرى الخلاف بين العلماء هل يشرك معهم او انه يحجبهم كالاب وهذا يأتي ان شاء الله.
نعم والجدة الجدة لا السدس بكل حال مع وجود مع عدم وجود الام الجدة انما ترث
مع عدم وجود الام اما ان كانت الام موجودة فان الجنة لا تجد ونصيبها لا يزيد ولا ينقص هو السدس فقط والسدوس الجدة لها السدس وان كانت الجدة اكثر من واحدة اشتركن في السدس
وان كانت واحدة اخذته.
نعم.
هذا يأتي ان شاء الله والبنات بنات الصلب ولا الواحدة لها النصف اكثر من الواحدة لهما الثلثان فان كانت واحدة فلها النصف وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
ما ترى نعم وبنات الابل.
بنات الابن يقمن مقام بنات والصلب عند عدمهن.
نعم والاخوات قوات الشقائق كما في اخر السورة وله كما قال تعالى وله اخت يعني شقيقة فلها نصف ما ترك
وهو يرثها يعني اذا ماتت هي فاخوها يرثها يأخذ مالها كله لانه عاصي ان لم يكن لها ولد فان كانتا الى اخوات اثنتين فلهم الثلثان مما ترى.
وكذلك الاخوات ذئاب
عند عدم الاخوات الشقائق.
نعم والاخوة من الاول ومن الام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من الام فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم
شركاء في الثلث هذا في الاخوة اليوم الواحد ياخذ الثلث والجماعة ياخذون الثلث يشتركون فيه نعم عن الزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها فان كان لها ولد او ولد في بنت
فلها الرمل هذا واضح من الاية ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن والمراد بالولد ولد الصلب او ولد
الابل نعم فان كان لها ولد او ولد ابن فله الربع ولها الربع ولها الربع واحدة كانت او اربعة اذا لم يكن له ولد.
الزوجة تأخذ الربع بشرط ان لا يكون لزوجها ولد
لا ذكر ولا انثى فان كان له ولد فانها تأخذ بالثمن او ولد ولد ابن وان كانت اكثر من زوجة زوجتان او ثلاث زوجات او اربع زوجات فانهن يشتركن في الربع او الثمن
نعم اشتركن فيه نعم وله الربع واحدة كانت او اربعا اذا لم يكن له ولد او ولد في البيت.
نعم.
فان كان له معه ولد فله الثمن فلها الواحدة والاربع.
وان كان
فان كان له معه ولد ها من كان له معها ومعها معها ايه معها ولد فلهن الثمن.
نعم.
الواحدة والاربع سواء باجماع من اهل العلم.
نعم لان الله اعطاها الربع مع عدم الفرع الوارث
او الثمن مع وجود الفرع الوارث واطلق في الواحدة او اكثر من واحدة.
نعم والاصل فيه.
ولم يقل اذا كانت اكثر من واحدة فلها كذب كما قال في الاخوة لام نعم.
والاصل فيه قوله سبحانه وله نصف ما ترك الاصل يعني الدليل.
الاصل فيه يعني الدليل.
نعم
قوله سبحانه ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى قوله من بعد وصية توصون بها الغير وانما جعل للجماعة مثل مال واحدة لانه لانه لو توعد لكل واحدة من ربع وهن اربع.
راح المال كله
لو جعل لكل وحدة الربع وهنا اربع راح المال كله والورثة ما لهم شيء لان المال اربعة ارباع نعم لاخذنا جميع المال وزاد فرهن على فرض الزوج نعم وللاب ثلاثة احوال.
الاب له ثلاث احوال كما ذكرنا.
تارة يرث
بالفرق وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بينهما.
نعم قالوا له السدس وهو مع دخول الولد ذكور اما البنات لا.
نعم.
لقوله سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد.
نعم.
وحال
عصبة مهام اذا لم يكن هناك فرع وارس يكون عصبة المحض.
نعم وهي ما عدم الولد.
نعم.
لقوله سبحانه فان لم يكن له ولد وورثه ابوها ان يرميه الثلث.
فذكر نصيب الام
وسكت عن نصيب الاب فمعناه ان الام تاخذ الثلث والباقى يكون نلعب لانه لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض يا اهل يافا ما بقي؟
بل يا اولى رجل ذكر واولى رجل ذكر هو الاب
فيأخذ الباقي نعم اضاف المال اليهما ثم جعل من اول الثلث فكان الباقي لانه قال وورثه ابواه وورثه ابواه حصر الارث فيهما واعطى الامة الثلث فمعناه ان الباقي يكون لي الان.
نعم
وحال له الامراض عن الجمع بين الفرض والتعصيب وهذا مع الاناث من الفرع الوارث بنت فاكثر او بنت الابل فاكثر يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا ان بقي شيء
نعم وحال له الامراض يعني يجتمع له الفرض والتعصيب.
وهي معينات الولد او ولد الابن.
نعم.
فله السدس بقوله الله يهديك كل واحد منهما السنس مما ترك ان كان له ولد
ولهذا كان للام السدس مع البنت في اجماع ثم يأخذ الاب ما بقي بالتأصيل.
لو فرضنا انه مات عن بنت وابوين.
بنت وابوين فالام لها السدس لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف بقوله تعالى
وان كانت واحدة فلها النصف والاب له السدس فرضا وش بقي الباقي يكون للاب تعصيبا يكون للاب تعصيبا نعم لذا رواد ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه لانه راح نصف للبنت وسدس للام وبقي وبقي آآ سدس للاب فرض اصول التعصيب.
نعم والاب اولى رجل الذكر بعد الاذن والابنة واجمع اهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه.
نعم
اصلا يكفي مش وقفت عليه بس ايه احفظوا الايات وطالعوا تفسيرهم وان شاء الله يكون عندكم آآ علم من هذا هذا الفن نعم الله اكبر نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا اجتمع اذا اجتهد الوصى اليه بالتجارة باموال الورثة ولكنه خسر فهل عليه ان يعوض الورثة في الخسارة ام لا؟
لا اذا اتجر بمال القصار وبذل جهده ونصحه وخسر المال فليس عليه شيء
حتى لو تلف المال ما عليه شيء لانه معدود له بالاتجار وما ترتب على المظمون ما ترتب على الاذن فهو غير مظمون ما ترتب على الاذن فهو غير مضمون نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قصة علي ابن عباس رضي الله عنهما في طلبه الحجر على ابن اخيه ودخول ودخول الزبير شريكا مع عبدالله ان يزلوا على جواز الحيلة اذا لم تصادم نصوص الشرع ولم يتوصل بها
الى محرم
لاباس اذا كانت الحيلة لا ليس فيها ظلم لاحد ولا تعد ولا ولا فعل محرم والانسان احتال ليسلم من من محلول ما في مانع طيب عن الحيلة يسلم بها من من ظرر او محظور عليه
لا بأس بذلك ما لم يكن فيه معصية لله او ظلم للخلق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة نفوذ عتق العبد من السفين الراجح عدم نفوذ العتق
الراجح عدم نفوذ العتق ولذلك المصنف قدم الرواية الاولى النهي الراجح نعم وفقكم الله ارجو ارظاع معنى العقبة والتأصيل فيأتي ان شاء الله العصبة من يرث بلا فرض آآ العاصم
هو الذي يرث بلا تقدير العاصي هو من يرث بلا تقدير.
هذا العاصي عندهم واما العصبة يأتي بيانهم ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال ذو الحروف عشرة ولم يذكر الابناء الذكور
فبياتي ما بعد خلص ناعس نعم وش قال ولم يذكر الابناء شيقول؟
سؤالا ايه ولم يذكر الابناء في الابناء الذكور عصبة ليسوا اصحاب فروض ليسوا اصحاب قروب هم من العصبة
البنات وبنات الابل صواحب فرو اما الابناء وابناء البنين فهؤلاء عصبة واولاد البنات هؤلاء من ذوي الارحام نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كان المحجور عليه مشروط عليه في طلاقه مؤخر مؤخر
صداق الا كثر فهل يغفل
نعم ينفظ طلاقه ويدفع من ماله المؤخر يدفع من ماله المؤخر للزوجة لانه حق وجب عليه نعم فيدفع من مال كما لو جنى لو جنى المحجور عليه على احد بقتل او جرح
توجب الدية تدفع من ماله او اتلف مال المحجور عليها اتلف مال لاحد يدفع من ماله غرامة يظمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل وترك زوجته وابنه وابنتين داهما وتزوجة والاخرى طالبة.
فما قسمة الميراث بينهم؟
وهل تجب الوصاية على الابلة الصغيرة؟
وهل تجب وصايتها على اخيها
الابلة الصغيرة تولى اه تزويجها آآ جدها جدها ان كان موجودا فان لم يكن موجودا فانه يتولى تزويجها اخوها اخوها اذا بلغ يتولى العقد عليها اما مالها فلابد من من اذن الحاكم
اقامة وصي على مالها اما التزويج فلا يحتاج الى لانه له الولاية بدون اذن الحاكم في التزويج اخوها له الولاية بدون اذن خلاف المال فلابد من اذن الحاكم فيه اما قسمة الميراث هو توفي عنه
عن زوجة وابن وابنتين فهي المسألة من زمانه للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن والبنتين على يقسم على اربعة للابن اه اربعة اه يقسم على اربعة نعم على اربعة وفيه انكسار هذا ايه؟
انكسار لان رؤوسهم اربعة وسهامهم سبعة
تصح المسألة من اثنين وثلاثين الزوجة اربعة في واحد اربعة ولهم سبعة في اربعة ثمان وعشرين كل واحدة سبعة للابن اربعة عشر.
الابن اربعة عشر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا حتاجت بمبلغ من المال وبحثت عن الصراف الالي ولم اجده قريبا فدخلت على صاحب محل تجاري لديه منفذ للدخول على الشبكة نعم نعم اذا احتجتوا لمبلغ من المال.
ايه.
وبحثت عن الصراف الالي ولم اجده قريبا.
فدخلت على صاحب محل تجاري لديه مرقد
للدخول على الشبكة الخاصة بالصراء لاجل بيعه على الناس بنقل المال من حساب المشتري الى حساب البائع فورا وسؤالي لو طلبتم منه ان ينقل عن طريق الجهاز الذي لديه ان ينقل من حسابي الف ريال
الى حسابه
ويسلم لي من محله او جيبه نفس المبلغ وما الحكم لو اشترط علي الشراء منه وانا بحاجة للشراء منه وسعره مناسب لي جدا هذا ما يصلح لانه صرف تبي تاخذ منه نقود
وتحوله على رصيدك اولى على رصيدك الذي في البنك هذا صرف لابد من التقابظ ما يجوز الا بالتقابل سلمه النقود ويسلمك البديل اما انك تاخذ منه نقود وتحوله على رصيدك على شيء غايب
هذا ما يكفي قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد.
اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلابد من التقابل
ولا يجوز انك تجمع بين تشري منه تشري منه بظايع وتصارفه بدراهم لان هذا جمع بين عقدهم بين بيعتين بين بيع وصرف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتهم الشخص اذا دهن الشخص اعضاءه بزيت واراد الوضوء هل يتوضأ على حاله؟
نعم.
اذا ذهب الشخص اعضاءه بزيف واراد اخوه ان يتوضأ على حاله البنت ان يقوم بازالة الزيت من
لا مانع الزيت ما يمنع جريان الماء على العضو فلا مانع يتوضأ ولو عليه زيت والى ازاله قبل الوضوء فما في مانع لكن لو لم يزله فوضوء صحيح لان الماء جرى على العبور.
نعم
وفقكم الله ما حكم المشاركة في المسابقات التي تنشرها الصحف اذا كان الشخص لا يشتري الصحيفة الا من اجل ذلك وما الحكم اذا كانت تأتيه الصحف مجانا هذه المسابقات كلها من التلاعب
بالاموال واستنزاف اموال الناس فهم ما جعلوا هذه المسابقات الا من اجل ان تشتري هذه الصحف وتروج صحفهم فهذا من من التغرير بالناس ويشتري الصحف من لا يريد قراءتها وانما يريد
اخذ الجائزة فقط فهذا ينبغي تجنبه لانه عبث وظياع للمال ترويج لهذه الصحف على من لا يريدها ولا يقرأها.
نعم.
وانما يريد الجائزة فقط نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الانسان في مكان فيه نجاسة وقد وضع على موضع سجوده قطعة قماش الطاهرة ووقف بقدميه على المكان الخير
الصلاة لا تصح اذا وقف على مكان غير طاهر وسجد على مكان طاهر ما يكفي هذا لا بد يكون كل موضع صلاته كل موضع صلاته يكون طاهرا موضع قيامه وموضع جلوسه وموضع سجوده
يكون كل بقعة طاهرة جميع اما لو كان بعض البقعة طاهرا وبعضها نجسا ما صحت صلاته نعم وما الحكم اذا التفت؟
لكن لو كانت الارض نجسة وفرش عليها فراش طاهر وصلى صلاته صحيحة.
نعم
وما الحكم اذا التفت الشخص للشمال او لليمين والرفع في الصلاة من غير ان يحذف صدره عن القبلة ان كان هذا من غير تعمد فلا شيء عليه فيه.
اما ان كان متعمدا فانه يكره
مكروه الالتفات بالرقبة والرأس في الصلاة مكروه ولا يبطل الصلاة انما هو مكروه ادنها النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث
الذي رواه عن عيسى عليه الصلاة والسلام انه قال لبني اسرائيل ان الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فاذا صليتم فلا تلتفتوا لان الانسان اذا التفت فان الله يعرض عنه
اذا اعرض عن الله والتفت فان الله يعرض عنه.
نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
37 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في أحوال الأب في الميراث|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السامع والثلاثون على رسول الله على آله وصحبه بعد تقدم عن الأب له ثلاث حالات حالة الأولى أنه
إذا انفرد لم يكن معه واركون غيره يعني لم يكن معه من أولاد الميت من أولاد ابنه من أولاد ولده لم يكن معه من أولاد ولده احد فإنه الحالة الأولى إذا لم يكن معه لا أصحاب فروض ولا أصحاب
عصبات يعني لا يوجد غيره ولده ولا يوجد له وارث غيره لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات فإنه يأخذ المال كله تعصيبا فإنه يأخذ المال كله إذا انفرد حاجة جميعاً الحالة الثانية إذا كان معه إذا
كان معه أصحاب فروض إذا كان معه فإن الأب يأخذ السدس فرضاً يأخذ السدس فرضاً وليس لو غيره قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس لما ترك إن كان له ولد وليس لو تعصيب في هذه الحالة إنه
له الفرض فقط لأن الأب أو ابن الأب أقرب منه عصباً الحالة الثالثة إذا وجد معه إناس من أولاد الميت أيناس فقط منات للميت أو بنات أولاد فإنه يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي بعد الفرض
تعصيباً يجمع بين الفرض والتعصيب يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي بعد الفرض تعصيباً وحالة يريث فيها بالتعصيب المحظ وحالة يريث فيها بالفرض المحظ وحالة يجمع بين الفرض والتعصيب هذه حالات
الأب الجد الذي هو أب الأب مراد بالجد هنا أب الأب أما الجد أب الأم فهذا ليس له ليس له فرض ولا تعصيب يانه من دول أرحام فالجد أب الأب إذا كان الأب غير موجود وتوفية حفيده فإن لم يخن
معه إخوة فإنه بمنزلة الأب بلا إشكال إذا كان ما معه إخوة للميت فإن الجد ينزل منزلة الأب بلا خلا فإن الجد أب قال تعالى يا بني آدم يدل على أن لا شكل آدم هو الجد الأعلى لذريته ومع هذا
سماهم بنين بني آدم قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وهو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بينهم بين إبراهيم قرون طويلة وهو جد ومع هذا سماه الله أبل ملة أبيكم
إبراهيم وقال يا بني إسرائيل مع العلم بأن بين بني إسرائيل في وقت نزول القرآن وبين إسرائيل يعقوب مسافات بعيدة وما هذا سماهم بني إسرائيل هدل على أن الجد يكون أبل في كتاب الله عز وجل
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرم بني إسرائيل فإن أباكم كان راميا وهو يخاطب أمته صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته يقول أرم بني إسرائيل أو يخاطب الأنصار يقول أرم بني إسرائيل فإن أباكم
كان راميا ما بينه بين إسماعين قرون وسماه أبا فدل على أن الجد إن سما أبا فإذا لم يكن معه إخوة للميت إنه يكون بمنزلة الأب بلا خلاف أما إذا كان معه إخوة للميت إذا كان معه إخوة للميت
أشق أو لأب إجتماع جد وإخوة للميت قد اختلف العلماء في هذه المسألة الجمهور على أنه يشترك الجد والإخوة الجمهور ولا إما الثلاثة مالك الشافع وأحمد على أن الجد والإخوة يشتركون ويكون الجد
تارة يكون كأخ منهم وتارة ياخذ الثلاث المال تارة ياخذ السلس المهم أنه لا يحجبهم لماذا قالوا لأنهم استوى في القرابة استوى في القرابة بالنسبة للميت هل جد أبو أبيه والإخوة بنه أبيه
أولاي أبنى أبيه والجد أبو أبيه تساوي بالقرابة الواسط بينهم وبين الميت هو الأب ألجد يقول الأب ابني والإخوة يقولون الأب أبونا تساوي في القرابة والواسط بينهم وبين الميت فيرثونه
بالاشتراك هذا على أنه جده وهذا على أنهم أخوة يشتركون في الميراك هذا مذهب جمهور والله للعلم ومنهم على إما الثلاث المدهب الثاني هو مدهب بحنيفة وجمع من المحققين منهم شيخ الإسلام بن
تيمية وبن القيب وشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمة الدعوة يقولون الجد يستطع الإخوة كما أن الأب يستطعهم فإن الجد أيضا يستطعه ولا ميراته للإخوة مع الجد كما أنه لا ميراته للإخوة مع الأب لأن
الجد أب يستطعهم ولا يريدون معه فهو بمنزلت الأب بكل شيء هذا القول الثاني القول بالحجب أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب والقول الأول كما عرفتكم به هو قول الجمهور أن الإخوة يشتركون
مع الجد وليحجبهم لأنهم تساوا في القرابة إلى الميد هذا الجد هو أولى إخوة والواسطة بينهم وبينه هو الأب لأنهم تساوا في الواسطة فلا يحجبهم بل يشتركون معه في الميرات على تفصيل وعقد لها
في كتاب المواريث باب غخم يسمى باب الجد في تفاصيل وتفاريع وفلام طويل المسألة هي خلاف قوي هل الجد يستطع الإخوة أو لا يستطعهم ويشتركون معه في الميرات هذا القول والخلاف قديم الخلاف
قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى الخلاف من عهد الصحابة موجود بين الجد في مثل الجد والإخوة وماذا لو مستمرة هنا أعيد تصمر والجد أبتي أخوانا لأن الجد أبا أبت لأنه بمنزلة أبت لأن
الجد أبا أب يخرج الجد أب أم إن أم لولا رحامة في جميع أحواله التي ذكرنا تارة يرث بالتعصيب فقط وتارة يرث بالفرض فقط وتارة يجمع بينهما نعم إنما الاشكال إذا كان معه إخوة هو الآن مشى
على القول الأول الذي علي الجمور أنهم يشتركون هم وإياه في الميرات ولا يحجبهم نعم وله الحال ولا محال ضاره يعني إذا كان معه إخوة نعم أما الإخوة لأم فإنهم لا ييثون مع الجد أخوة لأم لا
ييثون مع الجد قولا واحدا لأن من شرط إرث لأخوة لأم عدم الآصم للذكور الوالث وعدم الفرع للذكور الوالث نعم أخوة لأخوة لأخوة لأخوة لأخوة إذا توفر مال بعد القرور كثير فإن له الأحظ
المقاشمة إن كان أقل من مثليه يكون كاخم منهم كواحد منهم أو ثلث المال إذا جادوا على مثليه إذا جادوا على مثليه أخذ ثلث المال والباقي لهم نعم مقاشمة أخي يعني كاخم منهم يصلكوا واحد منهم
فلو فرغنا إن هلك هلك عن جد واخي شقيق فإن المال يقول من إثنين يعني ما هلك عن جد واخي شقيق فقط ما وراء غير من الورق يكون المال من إثنين لي جد واحد وللا خي الشقيق واحد كأنه توفي عن
أخوة أو توفي عن أخي وأخت أو عن أخي أو عن توفي عن أخي وأخت لأنه ما زاد على مثليه أما إذا توفي عن أخي وأخت فإنه يخير بين ثلث المال أو المقاشمة استويله المقاشمة وثلث المال لأنهم صاروا
مثليه استويله المقاشمة وثلث المال أما إذا زادوا على مثليه كما لو توفي عن جد واخي واخوين شقيقين واخت شقيقه فهنا زادوا على مثليه أياخذ ثلث المال له ثلث المال والباطل للخوة نهذا مذهب
زيت بانثابت رحمه الله فعلا هذا قلنا إن الخلاف من عهد الصحابة هذا مذهب زيت بانثابت وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يطالب وغيره من الصحابة أو التشريك وأما الذين يرون أن
الجد يحجب الهفوة منهم أبو بكر الصديق ومنهم ابن عباس وليهذا يقول ابن عباس هذا مذهب زيت بانثابت رحمه الله فعلا هذا أخذ به لا إما ثلاثة ما لك الشافعي واحد أقوم الولد من هب زيت نعم نعم
لأنهم مثلا يشاوون مثليه تشتويله المقاسبة أو ثلث المال نعم نعم نعم مالفوه؟
سواء كانوا من أب أو أبوين يعني سواء كانوا وشقق أو لأب لا فرق بينه لأنهم كلهم يضلون بالأب نعم فإن كان معهم ضل فرق أخذ فرقه؟
إذا كان مع الجد وليخوة صاحب فرق كالزوج أو الزوجة أو البنت أو بنت الإبن إذا كان معهم صاحب فرق فإن صاحب الفرق يأخذ فرق أو أوله ثم بعد ذلك تنظر في الباق بعد الفرق أو الفرق وتعامل الجد
بالأحظ له المقاسبة أو ثلث الباقي أو سدس الكل مقاسبة أو ثلث الباقي أو سدس الكل يأخذ الأحظ له أما فونه لا يلقص عن سدس جميع النار فلأنه لا يلقص عن ذلك مع انولة الديد وغطوه فمع بيره أو
نعم و أما اعطاقه ثلث الباقي إذا كان أحظ له فلأن له ثلث مع عدم الخروب فلأن له الثلث مع عدم الخروب فما أخذ بالفرق فكأنه ذهب من المال فصارث لثلث الباقي فأخذ بالفرق فكأنه ذهب من المال
فصارث لثلث الباقي بمنزلة جميع المال و أما المقاسبة فهي له مع عدم الخروب فتذلك مع وجودها مقاسبة إذا كانوا أقل من مثله فلا أحظ له المقاسبة فعلا هذا سواء كان معه مصحاب روض أو ليس معه
مصحاب روض إذا زاد عمث ليه كأخوين أو من يعادله من الناس يعني كاربع أخوات أو أخم وأختان شقيقتان أو لياب فهنا عاد له صار مثليه أما إذا زاد عمث ليه فلا شك أن ثلث المال أحظ له أو ثلث
الباقي إذا زاد عم أخوين شقيقين أو أربع أخوات لو كان خمس أخوات شقيق أو أخوان شقيقان وأخت شقيقة أو أخم شقيق و ثلاث أخوات شقيق زاد على مثليه فلا أحظ له ثلث المال إلا يكون معهم صاحب
قرخ أو ثلث الباقي إن كانوا معهم صاحب فرض نعم وما تنقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقيه إذا نقصوا عن مثليه فلا حظ له المقاسمه وما تزالت الخروج عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقيه إذا
زادت الخروج عن النصف وصلت الثلثين مهلا فلا حظ له في ثلث ما بقيه إلا الثلث إذا أخذ ثلث الباقي يعني ثلث السلث لا ينقص عليه فيقول له يفرض له الشدس يعني الحالة نعم وإن نقصت عن النصف
فلا حظ له الشدس نعم مثلا فولد أبوين كولد أبدي هذا إذا فردي نعم فولد أبوين كولد أبدي في هذا إذا فردوا نعم في المقاسمه فإن السمع عادوا وردوا عادوا فإن السمع عادوا لمسألت المعادة إذا
كان هناك إخوها أشقا وإخوها لأب من المعلوم أن لأب لا يرثون مع أخوها على أشقا إلا في مسألة الجد والخوة فإن أخوها الأشقا إذا كان أقل من مثل الجد فإنه يعادون الجد بالأخوة لأب يجل أن
يزاحموا يعادونهم بهم حتى يزاحموه بهم ثم يرجعون عليهم ويأخذون ما معهم يأخذون ما معهم هذه المسألة المعادة فلو فراظنا نطوف يا عنجد وعنا أخ واغت شقيقيني أخ شقيق واغت شقيقة واغت لأب
واغت لأب لما معلوم أن لأب مالها شي لكن في هذه الحالة يعادون بها فكاننا همات عن أخ شقيق واغتين واغت شقيقة واغت لأب فيعادونه حتى يصيروا مثليه صيروا مثليه فيأخذ الثلث أو يأخذ المقاسمه
فإذا انت تأثل قسمه رجع لأخوها على أشقا على لأخوها لأب وأخذوا ما معهم لأن لأخوة لأب لا يرثون مع وجود أخوة على أشقا نعم هذا معنى المعادة المعادة معنى فإن استمعوا عارت ورد أبوين فإن
استمعوا عادة وولد الأبوين فإن استمعوا عارت ورد أبوين لأن لأخوة لأب بعد القسمة لأنهم لا يرثون معهم إلا أن يكون ولد الأبوين وقتا وافدا فتأخذوا منهم تماما نسف مال ثم ما فضل فهو لهم
فإذا أخذ الجد بالمقاسمه او بالثلث ثلث المال فالباقي هذا بعد أخذ الجد نصيبه تأخذ نفس الشقيقة كما لفرضها لأن لها النصف فقط فالباقي شيء فاوى لولد الأب تأصيبا والفروض تزاحمت ولم يبقى
بعدها السدس فاقل فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة في هذه الحالة لأنه لم يبقى شيء ومسألها الآن فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس تعتبر عالة تقوم من 12 وفيها تقوم من 24 لزوجة الثلاثة
لبنتة النصف 12 هذه 16 ولبنتة الإبن السدس 4 هذه 20 ما بقى إلا ثلاثة ما بقى إلا ثلاثة تعادل الثم فقط وهو أقل من السدس يفرض الجد السدس وتعول المسألة يفرض الجد السدس ثلاثة تصير تعول
إلى 27 ويسقط الإخوة لأول أشقه يسقط الإخوة لأن المسألة عالة الآن يفرض الجد السدس وتعول إلى 27 كل الجد منها ثلاثة ويسقط الإخوة الذين معهم وإن لم يفضل عن تراضي أن السدس أقل هو الجد
السدس فأقل وصاقط الإخوة إلا في الاخدرية ويتيبيانه جد وإخوة أشقه نعم زوج وأم وأخت شقيقة وجد هذه المسألة فيها نصف الزوج فيها ثلاث للجلسة سدس للأم أو الجدة وفيها نصف للأخت الشقيقة
وفيها سدس للجد ومن الجد السدس هذا نصف وثلاث وسدس إنت هذا المسألة تكون فيها نصف وسدس وثلاث استغرقت نعم ولي نخت النصف لأنها لا تسقط ويفرض لها النصف وتعول المسألة فيها نصفان وفيها
ثلاث وفيها سدس تعول المسألة نصفان وثلاث وسدس لزوجة النصف ثلاث من سبتها لزوجة النصف ثلاثة ولبنة آل الأخت الشقيقة هنصف ثلاثة وللأم الثلاث إثنان وللجد السدس عالة إلى تسعة إلى تسعة تصف
من سبعة وعشرين ثلاثة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين أصلها من تسعة وعالة أصلها من ستة وعالة إلى تسعة وفيها انكسار بين الجد والاخت لأن الجد لرأسين والاخت لرأس واحد وسهامهم منكسر
عليهم تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين كل الزوج منها ثلاثة من أصلها في ثلاثة بتسعة وللأم من أصلها إثنان في ثلاثة في ستة ولهم الجد والاخت لها ثلاثة واحد أربعة في ثلاثة بثنع عشر ثلاثة
وثنع عشر نذكر مثل حظ الانثين ولنعلم من نساء الجد سوارة لأن عالة لا تسعى ولا يفرض لأخة نعجد في غيرها لأن لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت إذا احتل شرط من شروط لاكدريه أركانها كما
عرفت زوج وأم واخت شقيقة وجد ولهذا يقول الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدى مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها وإن لم يكن فيها زاب كارج الأم الثلاث إذا لم يكن فيها زوج واخت شقيقة
وأم وهذا على ما سبق ما فيه زاحمة تأخذ الأم فرضها والباقي يكون بين الجد والوفت على المقاسل إذا لم يكن فيها زوج فارنة من الأم الثلاث والباقي بين الثلاث والجد على ثلاث نعم لأن تقول
المسألة فيها ثلاث وفيها باقي تكون من ثلاث للأم الثلاث واحد يبقى إثنان بين الجد والاخت رؤوسهم ثلاثة منكشد تضرب ثلاثة بثلاثة تصح من تشعة للأم النصلها واحد بثلاثة ثلاثة ولا هم من
أصلية ثلاثة في ثلاثة ثلاثة لها ثلاث ولا هو أرقع نعم لجد وتسمى الخرقاء لكترة اختناف الصحابة رضي الله عنهم فيها خرقاء هذه المسألة تسمى الخرقاء لأنها تفرقتها أقوال الصحابة نعم وكانت
أقوال خرق الرصدق ومن وافقه نعم وتسمى وكانت أقوال وتسمى الخرقاء وكانت الأقوال خرقتها وكانت الأقوال خرقتها نعم وتسمى الخرقاء لكترة اختناف الصحابة رضي الله عنهم فيها وكانت الأقوال
خرقتها وكانت أقوالها وكانت أقوالها وكانت أقوالها نعم وكانت الأقوال خرقتها وكانت الأقوال خرقتها ولو كان معاها أخا هم أخوى لأبوه يعني بالمعادة أو كان معاهم أخوى لأبوه عادة الشقيقة
عادة بالاخلي أبوه ولختلي أبوه عادة الجد فصحة من أربعة وخمسين تنكشب نعم وتسمى اختصارة زيت نعم و هي انتحون أموه وأخوى لأبوين وقفن وقفن لأبن وجد فليد أمو السلس من ستة يبقى خمسة من جد
ثلثها نعم وتضرب المسألة في ثلاثة تبقى من ثمانية عشر لأموه لأموه ثلاثة ولنجد خمسة وللقتل الأبوين تسعه ويبقى منهم ويبقى سهل للأخ وللقتل على ثلاثة نعم ولغتاخر نصفها تاخر كمال النصف
والباقي للأخوى لأبن نعم وتوقف تصرق من أربعة وخمسين نعم يأخذ جد عشرة والمم ستة وللقتل الأبوين ثم يبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترفع
بالاختصار إلى عبعة وخمسين نعم يان لنخمسة ليس لها ثلاث صحيح وتضرب ثلاثة في ستة ولنجد خمسة وللقتل الأبوين تسعه ويبقى سهل الأخوى وين والأخوى من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشرة
تكون تسعين فنها لسمية تسعينية زيد تسعينية زيد ومختصرت زيد نعم لا خلافة في إسقاط الإخوة من الأم وبن الإخوة نعم لا خلافة في إسقاط الإخوة من الأم وبن الإخوة لا خلافة بين العلمة في أن
الجد نصفت الأخوى لأم كما يصفتهم الأب فما يصفتهم الإبن وابن الإبن والبنت وابنت الإبن لأن الله سبحانه وإنما ورث أخوى لأم في مسألات الكلالة وإن كان رجل يورد كلالة أو إمراءة وله أخو ما
وقت لكل واحد يعني من أم ولكل واحد منهم السدس وإن كانوا أكثر من ذلك أو شركاء في الثلاثة وشرط في إرز الأخوى لأم أن يقول الميت كلالة والكلالة من لا ولد لهم ولا والد نعم ولا إرثة لأخوى
لأم مع الجد لأن الجد هو والد نعم والأم أربعة رحوان حال الله السدس والأم لها أربع حالات حالة تاخد فيها السدس في حالتين تاخد السدس في حالتين الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارف كل
واحد منهم السدس إن كان له ولد الحالة الثانية تاخد السدس مع وجود الجمع للأخوى وذلك في قوله تعال فإن كان له إخوة ولي أمه السدس تاخد السدس إذا في حالتين حالة وجود الفرع الوارس وحالة
وجود الجمع من الأخوى الحالة الثانية تاخد ثلاث المال إذا لم يكن للميت ولد وليش في المسألة إحدى العمريتين قال تعال فإن لم يكن له ولد وورسه أبواه في حالة الثالثة تاخد ثلاث الباقي في
إحدى العمريتين وهما زوجه وأمه أب أو زوج وأمه وأب مما ترأت إن كان له ولد حالة وجود الفرع الوارس ثم قال إن كان له إخوة تاخد السدس حالة الثانية لأخوة السدس وجود الجمع من الأخوى قال
لهم إخوة إخوة وأقل الجمع إثنان إثنان وقال لهم إخوة المسألةين العمريتين زوجه وأمه أب تخول المسألة من أربعة لزوجه الربع واحد يبدأ ثلاثة لأم ثلاثها واحد والباقي للأب إثنان المسألة في
زوجه
38 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في أحوال الأم في الميراث|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الثامن والثلاثون والحال الثاني بأن لها تمثل باقي بعد فرصة الصوتية ابن عباس رضي الله عنه خالف
فيها له يرى أن لها الثلاث كاملة عملًا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبا واه فلي أمي الثلاث وهذا ليس له ولد وليس هناك جمع من الأخوة فلها الثلاث لكن الجمهور لا يقولوا لها ثلاث
الباقي بأن لو أعطيت الثلاث كاملة فزادت على الأب والغير معروف في الخرائط وإذن الآية يقول شخل إسلام الإنتمية فيها ما يشير إلى هذا لأن الله قال ووريته أبا واه يعني ليس معه ما غيره ما
فدل على أنه إذا كان معهم زوج أو زوجه ما ووريته أبا واه فقط بالمعهم زوج زيادة ناه واتبعوا مع ذلك عتمان وعرق الله مسعود وزيادة ناه وروي ذلك عن عليه وضي الله عنه الحال الثالث لا ثلاث
المال ووريت فيما عدى ذلك فيما عدى وجود الفرع الوارس أو الجمع من الأخوة وفيما عدى العمريةين لها ثلاث المال كاملة فإن لم يكن له ولد ووريسه أبا واه فلي أمي الثلاث ناه وللعن كما ذكره
الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم أشهادة واحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاببين ويدرأوا عنها
العذاب يعني الحد العذاب المرات به الحد ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ولمن الكاببين والخامسة أن عظب الله عليها إن كان من الصادق فإذا تم اللعنة انتفى الولد عمي
الزوج فصار ينسب إلى أمه وليس له أبا فتريفه أمه وعصبتها ناه الفادعة فتريفه أمه عصبتها ناه فإن لم تكن عصبتها عصبتها أو من اللعن أخذت ماله كله بالفرض والرد فإن لم تكن ميته إذا لم تكن
موجوده فإن عصبتها يقومون مقامها يريثون ولد معصبتهم ناه أمه عصبتها أمه وليس له أبا فتريفه إن تفى الولد منه وصار إبنى لها ينسبوا إليها إذا مات تكون عصبة له هي تأخذ ماله وإن كانت غير
موجودة يكون ماله لعصبة أمه ناه لأمه ولي ورثتها من بعدها إن كانت موجودة تأخذ ماله وإن كانت غير موجودة انتقل إلى عصبتها ناه تحوز يعني تأخذ جميع المال فيها كانها عاصب ناه وليهذا يقول
ناه وليس في النساء طرّا عصبة إلا التي منّت بعتق الرقبة هذه العاصمة عاصبة بالنفسي فتأخذ جميع ماله تعصيبا إن عتيقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق وهي المعتقه
فتأخذ جميع مال عتيقها إذا لم يكن له ورث هذا واحد الثاني لا قيطها هذا عدمح القلاف يعني لو وجدت ابنى منبوذا يعني طفلا لو وجدت طفلا منبوذا طفلا صغيرا منبوذا ثم آخذته وأرضعته وغذذته
حتى كبر وأكتسب مالا ثم مات فإنها تريثه وهذا في خلاف هل الملتق طيارث اللقيط أو لا خلاف بين العلم هذا الحديث يدل على ذلك أن الملتق طيارث لقيطه والجمهور على أن ماله يقول لبيت المال
مال اللقيط يقول لبيت المال المسلمين هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يعرف له نسب يكون وارثه بيت المال المسلمين والثالث الولد الذي لا عنت عليه وهو هذا الذي عندنا الآن في باب
الفرائر لا عنت عليه زوجها إذا نفع عن زوجها ينسب إليها هي لأنه ما يمكن يصبح إنسان ليس له نسب لا بد يكون له نسب إما من جهت أبيها ومن جهت قمة فهيبقى إنسان في الدنيا ليس له نسب كما أن
أبا لو كان لأب يأخذ جميع مال من التعصيب فكذلك أمه لأنها قامت مقام أبي لعدم وجود أب تقوم مقام أبي فتحذ جميع مالي أنا من جهة القياس يعني الأول من جهة النصر والحديث والثاني من جهة
القياس قرنوا لأن قاربهم قرنوا بها فلا يلتون معها كقارب أبي معهم يالله رسول صلى الله عليه وسلم قال ولي ورثتها من بعدها ولي ورثتها من بعدها دلعا لأنه تمفرد بالإرس ولا يشاركون فيه إلا
بعد عدمها وعنهم أن عصبتهم عصبتهم تاها ترقين يعني في كلها الثلث أو السدس يقول لعصبت الأم تارها الخراقي هو أب القاسم الخراقي صاحب المتن الخراقي يقولون أول ما أقول في المدى بالحمب لي
إن المتون هو متن الخراقي وهو ورقات يسيرة شرحه صاحب المغني كتاب المغني شرح على كتاب الخراقي المغني كله شرح على اقتصب الخراقي يقولون عليه ثلاثمائة شرح هذا المختصر شرحه والشرح وبلغت
شروحه ثلاثمائة شرح أعظمها وأهمها المغني ولم يجعل لها تعصيبا تأخذ فرضها وما بقيفا ولعصبتها وإن جنات ناية تنفع عليكم حكاها أفضل عنه لما انتهى من بيان نصيب الأم ذكر لها أربع حالات
آخرها حالة أولد الملاعنة انتقل إلى الجدها لا تزيد عليه ويشترط في إرسل الجدها عدم وجود الأم تحجب الجدها وكل جدها قريبة تحجب الجدها البعيدة وإن اجتمعنا في الدرجة تساوينا في الدرجة
يشتركنا السدس يمكن أن يشترك تدتان أو ثلاث جداد أو أربع جداد أو أكثر عند بعض العلمة لشرط أن يتساوينا في الدرجة لا يكون بعضهم أقرب الى الميت من بعض والمراد بالجدها التي تريث السدس أم
الأم وإن علت وأم الأب وإن علت وأم الجد وإن علت وأم أب الجد وإن علت بالأمومة أما أم أب الأم فهذه لا تريث تسمى الجدها الفاسدة كل جدة نادلة في ذكر بين أنتين فإنها لا تريث كأم أب الأم
أم أب الأم أدلة في ذكر بين أنتين ولا تريث تسمى الجدها الفاسدة الفاسدة يعني من جهة الارث لا من جهة الدين يمكن أنه من أصلح الناس لكن تسمى فاسدة من جهة الارث نعم لا تحاذين يعني في
الدرجة كأم أم وأم أب تحاذية نعم يكون السدس بينهم يكون السدس بينهم بالسوية وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهم نوارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية نعم نعم للجدها السدس
إذا مع عدم وجود الأم إذا وجدت الأم فليس للجدات الشرعية هذا شرط نعم والدليل على إعطاء الجدها السدس أن النبي صلى الله عليه وسلم إعطاها إعطاها السدس لأن الجدها جاءت لها ببكر الصديق
تطلب مراثها فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سمة رسول الله عليه وسلم شيئا ولكن دعيني أسأل فسأل الصحابة فشهد عنده من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس
أعطاها السدس فأعطاها أبو بكر رضي الله عنها السدس عملا بهذا الحديث نعم جاءت الجدها إلى ببكر الصديق تطلب مراثها فقال ما لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سمة رسول الله عليه وسلم
شيئا ولا ذكر الجد ولكن اتعي حتى أسأل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعطاها السدس فقال هل معك غيره؟
الانصاري شهد محمد المسلمة الانصاري بما شهد به أبو موسى بما شهد بلمغيرة من شعبة فعاد عمر جاءت جبدة أبو بكر ما جاهل لجده واحدة وفرج الله بوجود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن عمر جاءه جبدة وشهي سويه مهم فقال ما لك في إلا هذا السدس لا لكن لهذا السدس تشتركنا فيه لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر الخليفة قبله أشرك
بينهنا في السدس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسلتي صنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض وكون عمر شرك بين الجبدة هل هي سنة ماضية وما أنا بزالة في الفرائد الشيئة؟
يعني ما أقدر عطيت السدس الثاني لأن أنا لا يصير زيادة في الفرائد ولابد من دليل على هالة وعمر رضي الله عنه كان وقافاً عند كتاب الله ولكن هو ذلك السدس فإن استمعته وإن استمعته ما فهو
لكما وأيكما خلت به فهو لها الجبدة إن كانت واحدة أخلت السدس وإن كانت إثنتين فأكثر اشتركنا فيه نعم وقاله عبد الرحمن بنفسه بنحارثة وكان شهد بجرن يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعطيت الذكي إن ماتت لم يرثها ومنعت الذكي لو ماتت ورثها وهي أم الأب أم الأب لو ماتت ورثها لكن الأم لو ماتت لم يرثها لأنه من لو العرحام خلت بنت وهذا إذا سبت ويكون قلابه أيضاً أبو
بكتشهد قلابه أبو بكر وعمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة خلفة وعلى كل حال لو لم يثبت فقال عمر يكفي في هذا نعم وقوله إذا تحاضي يعني إذا كانت تأثير قرب سواه فلا فلات
بين أهل العنة وعنه في توليته ما فأم الأم وأم أب لأنها لتدليب الأمها لتدليب العظيم يعني الواسقة انت ساوية الدرجة أول سنة الفاسدة وأم الثلاث البقية فإنه يدلينا بواسطة صحيحة ومتساوية
في الدرجة تساوين ذل استحقاء نعم لما كان يتكلمت ما ديش البيع الآلية البيع الآلية ايش البيع الآلية لا اعرف البيع الآلية انا قلت في الصرف انا قلت في الصرف او جبت ريالات السعودية إلى
المصرف لأنه بيع حاضر بغائب ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع منها ناجزا بغائب ويقول يدن بيت هذا الذي أنا قوله هذا البيع بالبيطاق هذا البيع بالبيطاق هذا يخلون عليك زيادة يسلمون
عمك ويخلون عليك زيادة يكون هذا من الريبان لا اخذين منك من قبل يوم اعطونك البطاق اعطونك البطاق يوم اعطونك البطاق ما يطنك ايها اللي بفلوس لا ما أنا مجانيه لا يقولون عند الراجحي
مجانيه ولا غيره ما يخلوا ما يطنك ايها اللي بترانوا نعم امانكم علينا من عدة تعتدونها فتبين ولو بتلقى واحدة وإن طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى وإن طلقها طلقى واحدة أو ثمتين بانت بينونة
صورة البينونة الصورة يزوز تزوجها بعقل جديد في الحال أما البينونة الكبرى فلا يجموز له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا طيره ويطلقها الزوج الساعة إذا تزوجت غيره زوج رعبة لا زوج حيلة
وتحليل ثم طلقها الزوج الثاني جازل الزوج الأول أن يتزوجها بعقل جديد هذا فرق ما بين البينونة الصورة والبينونة الكبرى ويقول هذا سنة ليس لهم أن يحتلت بالحديث إزارة المسلمة من صار
ساقيته فهو في الناس وما كان أسفل الكعبين من جميع الملابس بالنسبة للرجل فهو في الناس إسباء الحرام أما الإزار فالأفضل يكون إلى نصف الساق وأما الثوب فيكون إلى الكعب هذا هو المعروف
الثوب الثوب الثوب والإزار بينهم فرق كلاب السنة فإذا جعل الثوب إلى الكعبين صار أستر وأجلان وأحسن كل ما نزل عن الكعبين فهو حرام سوان سرويل أو بيست أو سروي أو ثوب كلاب السنة فإذا كلاب
السوان سوان سرويل أو بيست أو سرويل أو بيست أو سرويل أو ثوب تعليق الرسوم من الأشيار أو البحار أو الجبال على الجدرات فمعاي شهر فيه التصاوير امتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام وتغير
وجه وأنكر ولم يدخل حتى هتك ذلك الفرام وجعل وسائد فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم سوان بالآلة الفتوراتية أو باليد كله لا يجوز يعني عموم الأحاديث حديث ما استثنت ما استثنت وإنما
جعلت الحكم للتصوير ولم تفصل في الآلة سوان كانت الصورة ما قودة عن طريق الفتورات أو مرسومة بالياد أو من حوته نحت أو مبنية بنا على شكل تمافيل كله حرام ومن فرقة الأحاديث بين الصورة
والصورة بل عملت الأحاديث جميع الصورة وجميع المصورين اما ندعى الفرق بين الصورة الفتوراتية والصورة اليادوية المرسومة بجد فعليه الدليل أفي دليل علىها والفتنة واحدة والصورة الماخوذة
بالآلة الفتوراتية أشد فتنة من الصورة المرسومة أشد فتنة لأنها تحكي الصورة تماما فهي أشد والذي يقول بجواج التصوير الفتوراتي يقول ما يجوز تعليق الصورة ولو كانت بالآلة الفتوراتية فهي
تناقظ يتناقظ في هذا إذا كانت جائزة في الأصل فلماذا لا يجوز تعليقها مثل الأشجار مثل الجدران والمناظر هذا تناقظ من عجيب الحاصل أنه لا يجوز تصوير سوان بالآلة أو باليد أو بالبناء
والنحت كله داخل في النصوص إلا لغة ضرورة تصوير لغة ضرورة لهذه الرخصة رخصة القيادة البطاقة الشخصية تصوير من عجل الدراسة تقول الدراسة أو السفر جواج السفر أي ضرورات أصبحت ضرورية هنالك
والله جل وعلا يقول إلا مضطرلتم إليه إلا مضطرلتم إليه هذا الظرورة أفتى كثير من العلمة بجواجها للظرورة أما التصوير للهواية ولياجل المناظر فهذا حرام لا يجد باطن على تحريمه على عموما
والفتنة فيه موجودة
39 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في ميراث الأخوة لأم|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فزان الفزان الدرس التاسع والثلاثون حديث من قضية من مسعود الله أنه أعقل بنت النص وبنته لبن السبس والباقي يعطاه
للاخت تاسيب تاسيب مع الغيب والدخوة والأخوات والأخوات منهم سواء من ذكرهم وانتامة وليكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك وأنفركوا في الثلاث فالأخلي أم إذا كانوا واحداً أو لختل
أم إذا كانوا واحداً سواء ذكرنا أو أنت لها السدس إذا فرد وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلاث يشتركون في الثلاث ذكرهم وانتاهم سواء ذكرهم وانتاهم سواء فلسلهم باللسدس ويكون
بينهم على عدد روسين أسداس كل واحد له سدس السدس لا يزيد بكثرتهم شرك بينهم في الثلاث ولم يذكر تفاضلهم قال فاهم شركاء وغيب الثلاث والشركة تقطب التسمية بين الذكر والانتاهم وهذا من
خصائصهم من خصائص الإخوة لأم أن ذكرهم كانتاهم بخلاف الأخوة لغير أم فلذكر مثل حال أنتين كما سبقوا فرات عبد الله يان في المسود ولهو عقنا وقت من أم فهذه القراءة ففسل المرادة لأن
المرادة ليخوة لأم وهذا بجمعه العلم أجمعه العلم على أن هذه الآية ليخوة لأم وكذلك لأخوة لغير أم لا يرثون إلا بشرط الكلالة وهو عدم وجود الولد ووجود الوالد لا يرثون إلا بشرط الكلالة
وهو من لا ولد له ولا والد أين؟
عن بنت المفيدة وابناء أبناء أبناء نعم بنتين كيف يكون سفر مفتركة؟
كما سمعتم للبنت النصف والباقي لأولاد البنين الذكر مثل حضر أنتين تقول المسألة أصلها من اثنين البنت النصف فرضا والباقي واحد يقول لأولاد الابن تعصيباً ورؤوسهم يقول كم؟
فلاهد ذكر وبنتين تكون المسألة من ثمانية فلاهد ذكر تكون عن ستة والبنتين اثنين مع ستة ثمانية الابناء الثلاثة على ثنين سبتعاش للبنت من اصلها واحد في ثمانية ثمانية ولهم من اصلها واحد
في ثمانية ثمانية كل ذكرين اثنان والبنات على واحد نعم بنتين على واحد والأبناء ثلاثة على ثنين هذه ثمانية نعم نعم هل يارث؟
نعم الابنة عام أبي وابنة عام أبي وابنة لها ايش؟
والبنت لها عدة أولاد وبنت أولادها مالهم شيء أولاد بنت الميتة أولاد بنت الميتة مالهم شيء ويكون لبنتها النصف والباقي لبن عمها النازل لبن عمها النازل تعصيب نعم يارثوها العصب هو العصب
يكون المال له هو لأنه عصبه أولاد بنتها من دولة أرحام ودولة أرحام ليس لهم شيء مع وجود العصب نعم هل تأكد؟
وماذا؟
لأن قصة ساعد ابن الربيع فيها بنتان بنتة صلب لهم الثانة أضية للمسعود ليس فيها بنتة صلب وإنما فيها بنت صلب واحدة وبنتة ابن فبنت الصلب لها النصف وبنت الابن لها صدستة كملة الثلوذي ليس
بينهم اشكال ليس في المسألاتين سواء واحدة فيها بنتين واحدة فيها بنت وبنت ابن اختلفات نعم شاء الله لقراء نحل الكتاب التوحيد العقيدة الواسطية نعم نُبِّها عليها في بعض المسائل نُبِّها
عليها مثل المشاركة باب الرد وباب الأرحام الشافعية لا يقول برد ولا بلا الأرحام فالحلاب إليها يكملون على الرحبية وقد نظم الشيخ عبدالله الخليه رحمه الله الشيخ عبدالله بن صاحف الخليه
يتكمله على الرحبية نعم مطبوع مع الرحبية نعم نعم شرحة بن سلوم النجري ونحن نتواجد فيه
40 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب الحجب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الاربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه من باب الحجب الحجب يعني في الميراث وهو لغة المنع
الحجب معناه المنع ومنه سمي الحاجب الذي فوق العين لانه يمنع ضغوط الاذى عليها وحاجب البواب يسمى حاجبا لانه يحجب دخول والا معناه في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الارث
من قام به سبب الارث من ارثه بالكلية او من اوفر حظيه منعه من جرسه بالكلية او منعه من اوفر حظيه الاول وهو منعه من الارث بالكلية يسمى حجب الحرمان
والثاني وهو منعه من او فرح الظيه يسمى حجب النقصان و مثال حجب الحرمان وحجب الاخ شقيق بالابن حجب الاخ الشقيق بالابن مثلا فمع وجود الابن لا يستحق الاخ شيئا
لان الابن اقرب منه وكحجب الاخ الاخ الشقيق لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب من جهة القرابة هذا يسمى حجم حرمان حجم النقصان هو انتقال صاحب الفرض او صاحب التعصيب
الى نصيب اقل مثل حجب الزوجة من الربع الى الثمن بوجود الفرع الوارث اجبد زوجة مثلا من الربع الى السمن حجب الزوج من الربع اه من النصف الى الربع مع وجود الفرع الوارث
فهذا حجب من النصيب الاكثر الى النصيب الاقل اجمل ام من الثلث الى السدس مع وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة هذا يسمى حجم نقصان حجم الحرمان ينقسم الى قسمين
حجم باوصاف وحجب باشخاص الحجم بالاوصاف مثل منع من قام به مانع من موانع الارث كالرق او القتل او اختلاف الدين منعه من الايدز بسبب الوصف الذي اتصف به وهو انه رقيق
او انه قاتل للمورث او انه مخالف في الدين لمورثه هذه موانع الإرث تسمى اوصافا صاحبها يكون محجوب من الميراث بها سببها ولهذا يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين هذي موانع الارث يسمى من قامت به او احدها محجوبا محجوبا بسبب الوصف الذي اتصف به هذا حجب الاوصاف ساني حجب الاشخاص مثل ما سبق
حجب الاخ الشقيق بالابن او حجم الاخ لاب الاخ الشقيق هذا يسمى حجب حرمان بالاشخاص يعني لولا وجود هذا الشخص الذي هو اقرب منه لو انس ولكن وجود من هو اقرب منه حجبه
ومنعه من الانس بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلاولى فلاولى رجل ذكر فقوله اولى رجل ذكر هذا يدل على ان الميراث يكون للاقرب فالاقرب من الميت
وانه لا ميراث للابعد مع وجود من هو اقرب منه من جهة التعصيب وباب الحجب في المواريس باب مهم جدا ولهذا يقول العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض
الذي لا يعرف الحجم ويفهم الحجب تماما فانه يحرم عليه ان يفتي في الفرائض لانه يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق بسبب جهله كثيرا ما يقع الخطأ الفتاوى او في الاحكام
في المحاكم كثيرا ما يقع الخطأ في المواريث بسبب الجهل بالحجب او الغفلة لانه يحتاج المواريث تحتاج الى دقة والى تأمل تفطن واستقصاء ما تصدر الاحكام على طول الا بعد الاستقصاء والدقة
تحري ولذلك الان يمنع الفتوى في المواريث الا الى كان مع مع السائل صك في حصر الوراثة لازم يأتي بصك بحصر الوراثة من المحكمة لشهود يشهدون المال الميت غير هؤلاء
المذكورين الامر في هذا تحتاج الى عناية تحتاج الى دقة تاج الى تفطن لان بعض الاخوان قد يتسرع ويفتي ويعطي الميراث لغير اهله لانه ما فطن من دونه واحد يحجبه
فيكون الخطأ في هذا عظيما لان الاموال اذا قسمت ووصلت الى الناس صعب استرجاعه نعم فالحاصل ان باب الحجب باب مهم جدا ولا يجوز لطالب العلم ان يشتغل في الفرائض الا اذا اتقنه اتقانا تاما
وعرفه
بدقة ويطبقه عند الحكم او او الجواب يتأمل في باب الحجب ويستحضره قبل ان يفتي او يحكم نعم يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب يسقط ولد الابوين نعام يسقط ولد الابوين بثلاثة.
نعم
الابن وابنه والاب يعني الاخ الاخ الاخ يسقط بثلاثة بالابن فلا ميراث للاخ مع الابن ويسقط ايضا ببني الابل مهما نزل ويسقط بالاب لا ميراث للاخوة مع الاب لان الله
انما ورث الاخوة في الكلالة والكلالة من ليس له ولد ولا والد الاخوة لا يرثون مع الاب انما الخلاف في ارثهم مع الجد فقط هذا الشقيق واما الاخ لاب فيسقط باربعة بهؤلاء الثلاثة
المذكورين والرابع الاخ الشقيق.
يسقط الاخ لاب لانه اقوى منه لان من يدلي بابوين اقوى من الذي يدلي بالاب فقط فهو اقوى منه ولهذا يقول الناظم ومن جهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله
وقوله بالقوة اجعل يعني من يرث للابوين يقدم على من يرث باب فقط.
نعم لانه اقوى منه قرابة نعم يسقط ولد الابوين بثلاثة.
نعم.
بالابن وابنه والاب لان الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد
لقوله سبحانه ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فلم يجعل لها مسمى مع الولد نعم وانما اخذت الفاضلة عن البنات هم.
والابن لا يغفل عنه شيء
تسقط به وكذلك ابنه لانه ابن مهما نزل ابن الابن يسمى ابنا مهما نزل فلا يرث الاخوة مع بني البنين ولو كانوا نازلين في الدرجة لانهم فروع والفروع مقدمة على الحواشي
نعم ويسقطون بالاب لانهم يبدون به ومن ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ولان العلماء اجمعوا على ان الكلالة من لا ولد له ولا والد الا عمر رضي الله عنه توقف
في اخر حياته توقف في الكلالة هذه من المسائل التي يقول عمر انه لم اه يعرفها نعم مسألة الكلالة نعم وكل من ادلى بشخص سقط به هذه قاعدة من اذنب بواسطة حجبته تلك الواسطة
الا الاخوة لام فانهم يدلون بالام ومع هذا لا تحجبهم يرثون معها هذه مستثناة نعم الا ولد الام والجدة لام لا من جهة الاب الا ولد الام هذا ذكرناه انهم يرثون مع وجود الام
فيكون المستثنيين من قولهم من ادلى بواسطة اجبته تلك الوصفة والا الجدة ام الاب الجدة ام الاب تدلي بالاب ومع هذا ترث معه تاخذ السدس نعم الجدة لام تحجبها الام
ينطبق عليها القاعدة الجدة الام تحجبها الام لكن المقصود الجدة لاب فانها ترث مع ابنها وان كانت ادلت به نعم والتاجرا يراجع هم الا ولد عندك والجدة اليوم لا من جهة الاب
ايش يقول وكل من ادلى بشخص وسقط به الا ولد الام هذا معروف نعم والجدة ام لاب جدة من جهة الاب ده اللي عندك انت الا ولد الام والجدة جهة الامن.
ايه.
بين قوسين كانت بام لا من جهة الاب
لا نسخة قطر غلط.
نعم جدة لاب نعم مسألة.
مم ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ من الابوين.
والاخ لاب يسقط باربعة تسقط باربعة بالابن وابن الابن وبالاب وبالاخ الشقيق
اربعة يسقطونه.
نعم لما روى لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية ايش لما روي عن علي رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلاء العلات دون بني العلات والشاهد في اخره في اخر الاثر اما اوله ما له علاقة.
نعم
والا وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العملات الرجل يرث اخاه لابيه ولامه دون اخيه لامه اخرجه الترمذي ايش وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلام مم الرجل يرث اخاه.
يعني الشقيق يعني الشقيق يرث دون
اولاد العلات واولاد العلات هم الاخوة لاب.
سموا اولاد علات لان اباهم واحد وامهاتهم متعددة هذا اولاد العلات ولاد العلات هم الاخوة من امهات متعددة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء اخوة لعلات
نعم مسألة الانبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد ولكن شرائعهم مختلفة لكل جعلنا منكم قرعة ومنهاجا شرائع الانبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد فهم يشبهون الاخوة
لعلات
ابوهم واحد وامهاتهم مختلفات الشاهد منها ان ان ان ولد الابوين يسقط ولد الاب نعم مسألة ويسقط ولد الام باربعة ولد الام يسقط باربعة يسقط الاب وبالجد وبالابن وابن الابن
لان الله ورثهم في الكلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت والكلالة هو من لا ولد له ولا والد لا ولد له هذا بنص الاية
ولا والد هذا باجماع اهل العلم.
نعم ويسقط ولد الام باربعة.
هم.
بالولد ذكرا كان او انثى نعم.
فولد الابن والاب والجد اربعة هذولا اربعة الولد ذكرا كان او انثى
وبولد الابن ذكرا كان او انثى وان نزل وبالاب القريب وبالجد فاذا وجد واحد من هؤلاء الاربعة ولا ميراث لولد الام لانه اذا وجد واحد من هؤلاء الاربعة لم يكن الميت خلالة
والله شرط في ميراثهم الكلالة نعم لان الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كنالا.
نعم.
لقوله سبحانه وان كان رجل يورث سلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
والدلالة من لا ولد له في قول بعضهم وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد لمن عدا الوالد والولد من الوالد نعم والدلالة من لا ولد له في قول بعضهم
هذا بنص الاية نعم ليس له ولد.
هم.
وفي قول هو اسم لمن عجب الوالد والولد من الوالد قسم لمن عدم الظاهر لمن عدم الوالد والوالدة عبد الميم لا فيدل على انهم لا يرثون مع والد ولا ولد
هذا هو الشرط فيه يلزم عدم الولد سواء كان ولد صلب او ولد ابن وان نزل ومع عدم الوالد وهو الاب والجد وان علا نعم مسألة ويسقط الجد بالاب انتهى من اسقاط
الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام انتقل الى اسقاط الاصول بعض الاصول وهم الاباء والاجداد.
الاصول هم الاباء والاجداد والفروع هم الاولاد واولاد البنين الاولاد واولاد البنين يسمون فروع
والاب والاجداد يسمون اصول ويسمون ايضا عمودي النسب اذا قيل لك عمود النسب المراد بهم الاباء والاولاد هم عمود النسل نعم ويسقط الجد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه
الذي يسقط الجد هو الاب لان الاب اقرب منه فاذا مات ميت عن اب وجد فان الميراث يكون للاب ولا شيء للجد انه محجوب بالاب واذا مات ميت عن ابي اب
وابي جد يعني مات عن جدين واحد قريب وواحد بعيد مرتفع فان الميراث يكون للجد القريب كل جد قريب يسقط الجد البعيد لانه اقرب منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلاولى رجل اولى يعني اقرب
رجل ذكر نعم وكل جد بمن هو اقرب منه لانه يدني به نعم.
كما تسقط الجدات بالام بكونهن امهات يدنين بها وتسقط الجدات بالام كل الجدات لا ميراث للجدات مع وجود الام
لانهن يدلين بها ومن ادلى بواسطة اجبته تلك الواسطة وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة مثل ما قلنا في الجد كل جد قريب يسقط الجد البعيد كذلك الجدات كل جدة قريبة تسقط الجدة
البعيدة ولو هلك هالك عن امهم ام ام في الدرجة الثالثة وعن ام اب الدرجة الثانية فان الميراث لام الاب انا هقرب منها او بالعكس لو هلك هالك عن ام
ام اب الدرجة الثالثة وعن ام ام الدرجة الثانية فان الميراث لام الام.
لانها اقرب منها الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة سواء كانت القريبة من جهة الام او كانت من جهة الاب على الصحيح
نعم ويسقط ولد الابن بالابن لانه يدني به.
انتهى انتهى من من حجب الفروع من حجب الاصول.
انتهى من حجم الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات.
هؤلاء يقال لهم الاصول
انتقل الى حجب الفروع وهم الابناء واولاد البنين فولد الصلب يسقط ولد الابن وكل اه وكل ابن ابن اعلى يسقط ابن الابن الذي هو انزل منه وهلم جرا ولد الصلب يسقط ولد الابن
وكل ابن ابن اعلى يسقط ابن الابن الذي هو انزل منه نعم ويسقط ولد الابن بالابن لانه يدلي به ان كان اباه نعم.
وان كان عمه فهو اقرب منه.
فيكون اولى بالميراث
قوله صلى الله عليه وسلم ما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر اللي اولى يعني اقرب وابن الصلب اقرب من ابن الابل نعم لان ابن الصلب ليس بينه وبين الميت شيء
واما بالابن فبينه وبين الميت درجة نعم باب العصبات باب العصبات العصبات جمع عصبة يقال باب العصبات ويقال باب التعصيب لان الارث ينقسم الى قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب والاول اول مرة
فينقسمون الى ثلاثة اقسام.
ارث آآ الوراثة ينقسمون الى ثلاثة اقسام.
اصحاب فروض
وعصبات وذوو ارحام القروض وقد انتهينا منهم القسم الثاني العصبات وهم الذين يرثون بلا تقدير العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير بل ان انفرد من انفرد منهم حاز جميع المال
وان كان معه اصحاب فروغ اخذ ما ابقت الفروض وان استغرقت الفروض التركة سقط هذا هو العاصي العاصم له ثلاث حالات الى الفرج اخذ جميع المال كما قال تعالى في الاخ وهو
يرثها اي يرث اخته وهو يرثها يعني يحوز جميع مالها اذا انفرد ان لم يكن لها ولد وهو يرثها ان لم يكن لها ولد الحالة الثانية انه اذا كان معه اصحاب فروظ
فانه يأخذ ما ابقت القروض لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفروض الفرائض فهي اولى رجل لك الحالة الثالثة انهم يسقطون اذا استغرقت الفروض التركة لمفهوم هذا
الحديث فما ابقت الفروض.
فدل على انها اذا لم تبقي الفروض شيئا
انه ليس لهم ميراث هذا هو العاصي نعم وهم كل دخر يدلي بنفسه او بذكر اخر نعم الا الزوج والمعتقة وعصى وعصاباتها وحقهم الزوج الزوج لا يعتبر من العصبات من اصحاب الهروب
من اصحاب الفنون لكن جابوا هنا على انه ذكر احترز منه لانه ذكر لانه قال كل ذكر يعني الا الزوج فانه وان كان ذكرا ليس عاصبا لانه صاحب فرض نعم
الا الزوج والمعتقى.
معتقة.
والمعتقة وعصاباتها ايه استثنى المعتقى لانها ليست سكرا مع انها تعصب المعتقة تعصب فليس عتيقها قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والناظم يقول وليس بالنساء طرا عصبه
الا التي منت بعتق الرقبة يعني المعتق فقط نعم واحقهم بالميراث اقربهم احق العصب بالميراث اقربهم لقوله صلى الله عليه وسلم فلاولى فلاولى رجل ذكر يعني اقرب نعم ويسقط به من بعده لقوله
عليه الصلاة والسلام
ما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم واقربهم الابن وابنه وان نزل اقرب العصبة الابن وابن الابن وان نزل اقرب من الاب والجد لان الابن او ابن الابن بضعة من
المورث فهو اولى بميراثه نعم لان الله سبحانه بدأ بهم بقوله اوصيكم الله في اولادكم والعرب تبدأ بالاهم فالاهم وايضا الله جل وعلا بدأ بالاولاد لما ذكر المواريث قال يوصيكم الله في
اولاده
ذكر مثل حظ الانثيين الى الى ان ذكر ميراث الابوين ذكر ميراث الاخوة فبداية الله بالاولاد يدل على تقديمهم على غيرهم في الميراث نعم ثم الاب لان سائر العصبات يدنون به
ثم الاب لانه احد فرعين احد عمودي النسب الاب هو احد عمودي النسب فيأتي بعد الاولاد نعم لتعصيب يأتي بعد الاولاد في التعصيب نعم ثم الجد ابو الاب لانه علم لانه يدلي بالاب
انه يدلي بالاب مم ثم الجد ابو الاب وان علا ما لم يكن اخوة ما لم يكن اخوة هذا يشير الى تشريك الاخوة مع الجد كما سبق فانه ان يوجد اخوة مع الجد
فانه لا ينفرد بالتعصيب وانما يشترك مع الاخوة على الخلاف الذي سبق نعم فان اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فقد مضى ذكرهم في فصل احوال الجد ان اجتمعوا يعني الاخوة مع الجد
قد مضى في باب الجد والاخوة ذكرهم وتفاصيلهم ثم بنوا الاب وهم الاخوة ثم بنو الاب وهم الاخوة سواء اشقاء او لاب يعني بعد تعصيب بعد تعصيب الابناء وبني البنين وتعصيب الاباء والاجداد
يأتي تعصيب الاخوة الاشقاء او لاب لانهم يدلون بالاب.
نعم ثم بنوهم وان نزلوا.
بنو الاخوة يعني بنو الاخوة الاشقاء اولياء اما الاخوة لام هم اصحاب فروض وليس لاولادهم شيء
نعم ثم بنو الجد وهم الاعمام نعم ثم باب الجد وهم الحاصل ان العصبة العصبة ثلاثة اقسام اصول وفروع وحواشي اصول وهم الاباء والاجداد وفروع وهم الابناء وبنو البنين وان نزلوا
وحواشي وهم الاخوة بغير ام وبنو الاخوة لغير ام والاعمام لغير ام وبنو الاعمام لغير ام نعم يسمونه الحواشي نعم ثم بنوهم وان نزلوا نعم.
ثم بنوا جد الاب وهم اعمام الاب
ثم بنوهم وان نزلوا نعم الاعمام طبقات اعمام للميت مباشرة واعمام لابيه واعمام لجده واعمام لجد جده والى الى اخره بابي جده واعمام لجد جده الى اخره لان القرابة تتوسع كل ما ارتفعت توسعت
حتى تشمل القبيلة كلها قبيلة كلها بنو اعمام لكنهم بنو اعمام اباعد لا وكذلك ابدا لا يرث بنو بنو اب اعلى مع بني اب اقرب منه وان نزلت درجتهم الاعمام الادنون
يقدمون على الاعمام الذين اعلى منهم لانه يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلاولى رجل ذكر فاعمام الميت يقدمون على اعمام ابيه واعمام ابيه يقدمون على اعمام جده وهكذا
نعم لقوله عليه الصلاة والسلام ما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر مسألة واولى واولى ولد كل اب اقربهم اليك.
نعم واولى ولد كل اب اقربهم اليه.
واولى ولد كل اب ها
هم.
واولى ولد كلاب اقربهم اليه للخبر نعم مسألة فان استوت درجتهم فاولاهم من كان لابويه بحديث علي رضي الله عنه اي نعم اولا الجهات العصبة ست كما يقولون جهات العصبة ست
غلوه وابوة و جدوده اخوة وبنو اخوة ثم عمومة هم بنو عمومة فاذا اجتمع عصبه فانك تنظر فيهم ان كانوا من جهة واحدة كاولاد البنين فانهم يشتركون وكالاخوة الاشقاء او الاخوة لاب
اذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة او الاعمام او بني الاعمام اذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة فانهم يشتركون وان كانوا من عدة جهات فانك تقدم الجهة القريبة على الجهة البعيدة
فتقدم جهة البنوة على جهة الابوة وتقدم جهة الاخوة على جهة العمومة كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها فان اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة اذا اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة
فانك تنظر فان كان بعضهم اقوى من بعض فانك تقدم من هو اقوى؟
كما اذا اجتمع اخوة اشقاء واخوة لاب او اعمام اشقاء مع اعمام لاب فانك تقدم من يدلي بابوين على من يدلي باب واحد
لانه اقوى منه وهذا معنى البيت الذي ذكرته لكم فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله ومن بعده التقديم بالقوة اجعلا يعني تقدم الشقيق على الاخ اليام نعم
مسألة واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم انتهى من العصبة بالنفس العصبة ينقسمون الى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.
ثلاثة اقسام عصب بالنفس عصبة بالغير وعصبه مع الغيب العصبة بالنفس هم الذين تقدم ذكرهم
انتقل الى القسم الثاني وهو العصبة بالغير وهم بنات مع اخوتهن وبنات الابن مع اخوتهن الاخوات الشقائق مع اخوتهن الاشقاء الاخوات لاب مع اخوتهن لاب لقوله تعالى وان كانوا اخوة يوصيكم الله
في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاولاد ذكورا واناثا
وقال وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاخوة الاشقاء او لاب اذا اجتمع ذكور واناث فانهم يرثون ويكون للذكر مثل حظ الانثيين نعم واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم
فيمنعونهن الفرد ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابل وابنه والاخ من الابوين او من الاب اربعة الابن مع اخته وابن الابن مع اخته والشقيق مع اخته والاخلاب مع اخته اربعة
هؤلاء يعصبون اخواتهم فينقلونهن من الانس بالفرظ الى الانس بالتعصيب نعم لقوله فلذكر مثل حظ الانثيين ولو انفردت اخذت النصف نعم قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
هذا في الفروع نعم.
وقوله سبحانه وان كانوا اخوة رجال ونساء فلنذكر مثل حظ الانثيين.
هذا في الاخوة الاشقاء والاخوة لابناء اخواتهم واما الاخوة لام فان الله سوى بين ذكرهم وانثى قال
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث او متساوون نعم مسألة ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الايمان نعم العم لا يعصب اخته وهي العمة الشقيقة او هي اب
ليس لها وابن العم كذلك ليس لوقته معه شيء ابن الاخ الشقيق لا يعصب اخته فاذا وجد ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق المال كله لابن الاخ دقيق وليس لوقته شيء
كذلك الاخ لاب ابن الاخ لاب ابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب لا يعصب اخته انما تعصيب الاخوات خاص بالاربعة المذكورين نعم تبني الاخوة والاعمام وبنيهم لان اخواتهم من ذي الارحام
من ذوي الارحام لان اخواتهم من ذوي الارحام لسنا صاحبات فروض ولا عصبات مع الغير فهن من ذوي الارحام يعني من القرابات غير الوارثة يعني هنا القرابات غير وارثة للخال
والخالة ولا العم لام والعمة لام ما لهم شيء وان كانوا اقارب ما لهم شي والجدة هم ام ابي الام هذي ما ما لها شيء تسمى بالجدة الفاسدة والجد ابي الام ليس له شيء.
جدك ابو امك ما له شيء
اما جدك ابوك هذا مثل ابوك نعم هناك اقارب ليس لهم ميراث نعم مسألة اللي اللي ليس لهم ميراث يقال لهم ذوي الارحام نعم مسألة وان انفرد العصبة ورث المال كله
العصبة بالنفس اذا الفرد اخذ المال كله كالابن وابن الابن اذا انفرد الاخ الشقيق الاخ لاب اذا انفرد الاب اذا انفرد الجد اذا انفرد آآ ابن الاخ الشقيق اذا انفرد ابن الاخ اليد اذا انفرد
العم الشقيق اذا انفرد العم لاب اذا انفرد وابناؤهم
كل من انفرد من العصبة بالنفس حاز جميع المال لو فرضنا انه مات عن ابن فقط لا تعني ابن واخي شقيق فان المال يكون كله للابل لو مات عن اب
وعشرة اخوة اشقاء فان المال كله للاب وليس للاخوة شيء هذا معنى قوله انفرد حال الجميع جميع المال واما اذا وجد معه صاحب فرض او اصحاب فروظ فانه يأخذ ما ابقت الفروض وان
استغرقت القروض في التركة فانه يسقط الا الاخوة بالاكثرية الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام في بالمشاركة المسألة المشرفة فيها الخلاف نعم وانفرد العصبة ورث المال كله لقوله عليه السلام ما
ابقت الحروض فلاولى رجل ذكر
نعم.
مسألة واذا اجتمع ذو فرض وعصبة هدئ بذي الفرق فاخذ فرضه وما بقي للعصبة من خبر.
هذه الحالة الثانية اذا وجد معه صاحب فرض فانه يأخذ ما بقي بعد الفرض.
نعم
فان استغرقت الحروب هذه الحالة الثالثة هذه الحالة الثالثة نعم فان استغرقت الفروض المال سقط العصبا.
نعم كزوج وام واخوة لام واخوة لاب وام او لاب.
نعم كزوج كزوج مم.
وامن واخوة لام
زوج له النصف وام لها السدس واخوة لام لهم الثلث استغرقت الهروب نصف وثلث سدس ما بقي شيء الاخ الشقيق ليس له شيء بهذا الفروض استغرقت اعدها كزوج كزوج كزوج له النصف.
نعم
وامي نعم لها السدس واخوة لام لهم الثلث.
واخوة لاب.
واخوة لاب ما لهم شيء وام او لاب نعام واخوة ايه واخوة لاب وام.
اي نعم.
او لاب.
او لابي.
اي نعم
فرضنا انه هلك عن زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء اولياء الزوج له النصف والاملة السدس والاخوة اليوم لهم الثلث استغرقت الهروب تكون المسألة من ستة الزوجة النصف ثلاثة وللام السدس واحد
والاخوة اليوم لهم الثلث اثنان هذه ثلاثة واثنان وواحد كم صارت
للتمام بشيء يسقط الاخوة على اشقاء اولياء لان الفروض استغرقت هذا رأي الجمهور وذهب بعضهم الى ان الاخوة الى ان الاخوة الاشقاء يشاركون الاخوة الام في الثلث ويكون حكمهم حكم الاخوة اليوم
وهي ما تسمى بالمسألة المشركة او الحمارية نعم مذهب الحنابلة انهم يسقطون انهم يسقطون لانهم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما اما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر
وهؤلاء لم يبقى شيء بعد الغروب فيسقطون نعم فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام الثلث.
ايه.
وسقط الاخوة من الابوين.
هذي المشاركة نعم.
هذي المسألة المشركة المشهورة قنابلة يسقطونهم
والحنفية بطونهم اما المالكية والشافعية فانهم يشركونهم انهم يشركونهم ولهذا يقول الناظم وان تجد زوجا واما ورث واخوة للام حاجوا الثلثاء واخوة ايظا لام وابي استغرقوا المال بفرض النصب
فاجعله منكن لهم ولامي
واجعل اباهم حجرا في اليمي يعني جعلهم كلهم يشتركون في الثلث يقول لان امهم واحدة
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 89 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.