116 مشاهدة
89 محاضرة
الفقه
شرح ( كتاب العدة في شرح العمدة )
الصوت
61 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب اللعان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والستون.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله
على كتاب اللئام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله كتاب لعام اللعان يراد به شهادات المكررة بين الزوجين المختومة باللعنة على الكاذب.
وذلك اذا رمى الزوج زوجته بالزنا اذا رمى الرجل زوجته في الزنا
فانه بين امرين اما ان يأتي بالبينة وهي اربعة شهود يشهدون على ما قال اربعة شهود عدول يشهدون انهم رأوا امرأته تزني رؤية البصر يرون الرجل يزني بها حقيقيا.
يرون ذكره في فرجها
ما يقولون نشهد انها زنت او انها تزني ما يكفي هذا.
بل يقولون نشهد انا رأينا ذكره في فرجها.
اربعة شهود عدول.
فاذا شهدوا فانه يقام عليها الحد.
حد الزنا.
بالرجم.
بان
حتى تموت.
لثبوت الزنا في حقها.
وظهور صدق الزوج فيما قال الامر الثاني اذا لم يستطع اقامة البينة فانه يجب عليه حد القذف.
بان يجلد ثمانين جلدة.
اذا لم يستطع ان
باربعة شهود يشهدون بزنا زوجته الذي رماها به فانه يجب عليه حد القذف.
بان يجلد ثمانين جلدة وله ان يسقط عنه الحد باللعان.
بان يشهد اربع شهادات شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به.
والخامسة ان لعنة الله
عليه ان كان من الكاذبين.
فيشهد اربع مرات مكان اربعة شهود والخامسة يدعو على نفسه باللعنة.
ان كان من الكاذبين ثم يتوجه الحكم اليها.
فيقال لها اشهدي اربع انه لمن الكاذبين.
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
فاذا شهدت هي اربع شهادات بتكذيبه وختمتها بالخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فرق بينهما.
فرق بينهما فرقة مؤبدة هذا هو اللعان.
مأخوذ من قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم.
فشهادة احدهم اربع
وشهادات بالله انه لمن الصادقين.
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا في حق الزوج ثم في حق الزوجة ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها الحد ان تشهد اربع
شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به.
من الزنا.
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان بينهما على هذا الصفة فرق الحاكم بينهما.
هذا هو اللعان
واذا نفى الولد قالوا وهذا الولد ليس مني نفاه في اللعان فانه ينتفي ولا فيلحق به وان لم ينفه فانه يلحق به لان الولد للفراش نعم.
كتاب لعام وهو مشتق من اللعن.
لان كل واحد منهما يلعن نفسه في
خامسة واللعنة يعني في الشهادة الخامسة.
نعم.
واللعنة الطرد والابعاد.
والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الايات.
وسبب نزول الايات ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته بالزنا اه
قال انها انه رآها تزني.
رأى رآها تزني.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة اي اقم البينة او حد في ظهرك.
فانزل الله هذه الاية.
وبين سبحانه وتعالى حكم هذه المسألة اذا لم يستطع الزوج اقامة البينة.
وانه يكتفى
الان بينهما نعم.
وروى سهل بن سعيد ان عويس وروى سهل بن سعد ان عوينة وعجلاني اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا سبب نزول الاية.
نعم.
فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته
رجلا ايقتله فتقتلونه؟
ام كيف يفعل يا رسول الله؟
قال هذا من باب السؤال.
وما كان ينبغي له ان يسأل عن ولكنه ابتلي لما سأل ابتلي فلما ذهب الى زوجته وجد الرجل معها فجاء الى النبي
صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال يا رسول الله ان الذي سألتك عنه وقع فانزل الله هذه الاية.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها قال سهل فتلاعنا
وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاعنا يعني كل واحد شهد شهادات المطلوبة منه وختمها وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفرقة اللعان فرقة مؤبدة.
نعم.
قال
سهل فتلاعنا وانا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويم كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه.
يعني طلقها
قبل ان يفرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحديث ابن نعم.
كذبت عليها ايش معنى ان لم كذبت عليها ان لم نعم اطلقها يعني ان امسكتها فانا كاذب هذا حلف من باب الحلف نعم
حديث ابن عباس في لعام هلال ابن امية رواه ابو داوود.
وهذا سبب اخر لنزول الاية وهو ان هلال ابن امية ايضا وقع له مثل ما وقع لعوينة العجلاني فتكون الاية نزلت بسبب الحادثتين
جميعا.
نعم.
مسألة اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة في الزنا لزمه الحج ان لم يلاعن لزمه الحد يعني حد القلب لزمه حد ان لم يلاعن فلا يسقط عنه الحد الا احد امرين اما
اقامة البينة وهي اربعة الشهود او
الملاعنة.
نعم.
هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف.
فانه لا يجب الا نعم فلو قذفها وهي صغيرة او مجنونة او سافرة او فاسقة لم يجب عليه الحد.
اذا وهي صغيرة لم يجب عليه حد لانه لا يتصور منها الزنا.
لظهور كذبه.
او مجنونة كذلك
او كافرة لان الكافرة غير محصنة.
نعم.
او فاسقة او فاسقة يعني انها تقع في الكبائر من الذنوب فهذه محل للتهمة.
نعم.
او فاسقة لم يجب عليه لان الحد لا يجب الا بقذف المحصن.
والذين يرمون المحصن في هذا الشرط المحصنات فمن رمى غير محصن
فلا حد عليه لكن يجب التعزير.
يجب عليه التعزير.
نعم.
وشروط الاحصان خمسة.
العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا يجامع مثله.
يجامع مثله.
نعم شروط الاحسان خمسة الاسلام آآ في البلوغ والعقل والاسلام والحرية والعفة
اه اذا توفرت هذه الشروط صار محصنا وان تخلف شرط منها لم يكن محصنا فلا يجب عليه الحد لكن يجب عليه التعزير.
من اجل ان الناس ما يتفوهون بهذا الكلام يؤزر يعني يؤدب.
حتى لا يتكلم بهذا الكلام لان المطلوب من
المسلمين الستر وتطهير الالسن من الكلام الفاحش.
بعضهم في بعض قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون.
فالواجب حفظ الالسنة عن الكلام في هذه الامور
نعم وهذا اجماع وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا.
يعني هذه الشروط مجمع عليها.
نعم.
الا داوود الظاهري يعني.
نعم.
الا داوود فانه اوجب الحد على قاذف العبد.
والجمهور وعلى ان العبد لا يجب على ان العبد لا يجب الحد بقذفه.
لانه ليس محصنا.
نعم.
وابن المسيب
وابن ابي ليلى قال اذا قذف ذمبية لها ولد مسلم يحج لاجل حق المسلم لان عليه عارا في قذف امه ولو كانت كافرة فيكون يقام الحد عليه.
ولو كانت ذمية.
نظرا
ابنها المسلم لانه يلحقه العار.
نعم.
والاول اصح او مذهب الجمهور يعني.
نعم لان من لا لان من لا يحد قاذفه حد.
لان من لا يحد قاذفه اذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد
كالمجنونة لا فرق بين وجود الولد وعدمه اذا لم تتوفر الشروط نعم وفي اشتراط البلوغ عن الامام احمد روايتان احداهما يشترط لانه احد شرطي التكبير فاشبه العقل لان الصغير لا لا يتصور منه
الوقوع في في الفاحشة.
نعم.
ولان زنا الصبي لا
فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون.
نعم.
والاخرى لا يشترط لانه حر عاقل عسير يتعير بهذا القول الممكن صدقه اشبه الكبير فعلى هذه الرواية لابد ان يكون يجامع مثله وادناه عشر سنين للغلام وللجارية تسع
كل عام شروط ولكن على القول قول الجمهور انه لا يجب الحد لتخلف شرط من هذه الشروط لابد من التعزيب لابد من التعزير.
نعم.
وللعام شروط لا يصح الا بها.
الاول
ان يكون من زوجين عاقلين ان يكونا القذف بين زوجين عاقلين.
اما غير الزوج انه يقام عليه الحد ولا يسقطه ولا يصح منه اللعان.
قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم هذا خاص بالزوجين.
اما اذا رمى اجنبية وقذفها بالزنا فاما ان يقيم البينة اربعة
شهود او او يقام عليه حد القذف وليس هناك لعان.
نعم.
الاول ان يكون من زوجين عاقلين بالغيب سواء كانا مسلمين او كتابيين او رقيقين او فاسقين.
او كان احدهما كذلك
في احدى الروايتين وفي الاخرى لا يصح الا من زوجين مسلمين حرين عدلين.
نعم.
لان اللعان شهادة بقوله سبحانه ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وقال والشهادة يشترط لها هذه الشروط.
نعم
وقال فشهادة احدهم اربع شهادات لله.
نعم.
وان كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللي عانى لانه يراد باسقاط الحد.
ولا حد ها هنا فينتفي اللعان.
ودليل الاولى
عموم قوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم الاية ولان اللعان يمين فلا يستقر الى فلا يفتقر الى ما شرطوه كسائر الايمان.
ودليل انه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن.
وانه يفتقر الى اسم الله تعالى.
ويستوي
فيه الذكر والانثى.
واما الى اسم الله يعني قوله اشهد بالله.
اشهد بالله.
فاذا كان فيه اسم الجلالة فهو يمين.
انه يكون يمينا.
نعم.
واما تسميته شهادة فلقوله في اشهد بالله فسمي شهادة وان كان يمينا.
ولقوله فشهادة احدهما.
سماه الله
شهادة.
نعم.
فسمي شهادة وان كان يمينا كما قال سبحانه اذا جاءك المنافقون قالوا اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله.
نعم الشهادة تسمى يمينا.
لقوله تعالى قالوا نشهد انك لرسول الله.
ثم قال بعدها اتخذوا ايمانهم جنا.
فسمى الشهادة يمينا
نعم.
ولان الزوج يحتاج الى نفي الولد فشرع له طريق الى نفيه.
كما لو كانت ممن لا يحد بقذفها يعني فيكون الحكمة من تشريع اللعان تكون الحكمة حكمتان الاولى نفي الحد.
والحكمة الثانية نفي الولد.
اذا الزوج
هو الاصل ان الولد ييي الفراش فهو ملحق بالزوج.
لكن اذا اراد ان يتبرأ منه فلا سبيل له الى ذلك الا باللعان.
نعم.
الشرط الثاني ان يقذفها بالزنا.
لقوله سبحانه.
اما لو قذفوا
بغير الزنا هذا لا يوجب اللعن كما لو قال يا خبيثة يا فاسقة يا يا فاسدة فانه لا يجب عليه الحد في هذه الالفاظ.
وانما يجب عليه التعزير فقط ويجب ان يعزر كل من يتلفظ بهذه الالفاظ كالذي يقول للمرأة وللرجل يا خبيث او يا خبيثة او يا فاسق او يا
عاشقة او يا كافر او يا كافرة فانه يجب التعزير في هذه الالفاظ.
اما الحد فانه لا يجب الا بلفظ الزنا القذف بالزنا خاصة.
نعم.
ها؟
بسم الله يعني ايش يقول؟
اعدوا العلم اعدوا العبارة ولان
الزوج يحتاج الى نفي الولد.
فشرع له طريق الى نفيه كما لو كانت زوجته ممن لا يحج بقذفها فينا لو كانت زوجته من ما سبق من الكتابيات او رقيقة يعني الغير حرة الى اخره.
نعم.
الشرط الثاني ان يقذفها بالزنا لقوله سبحانه والذي
يرمون ازواجهم الاية يعني بالزنا.
والرمي لا يكون الا بالزنا.
الرمي لا يكون الا بالزنا الذين يرمون ازواجهم يعني يقذفونهن بالزنا.
الرمي والقذف سوا يعني بالزنا اما اذا وصفه بلفظ غير الزناك يا خبيث او يا فاسق او
يا عدو الله وما اشبه ذلك فهذا لا يسمى قلبا ولا رميا وانما يسمى تعييرا يسمى تعييرا نعم يعني بالزنا وهذا رام لزوجته.
الشرط الثالث ان تكذبه ان تكذبه زوجته
يستمر ذلك الى انقضاء اللعان.
اما لو صدقته رماها بالزنا وصدقته فانه لا حد عليه.
لان ما صدقته في ذلك لا حد عليه.
لان من شروط اقامة من شروط اقامة اللعان ان تكذبه الزوجة.
نعم.
اما اذا صدقته فلا حد عليه
لا حد عليها هي اذا الا اذا اعترفت اربع مرات بالزنا.
نعم.
لان الملاعنة لا تنتظم الا من الزوجين وان لم تكذبه ولم تلاعنه فلم يصح اللعان.
نعم.
مسألة وان كانت زوجته ذمية او
كان فعليه التعبير ان لم يلاعن هذه قضية التي لا يحد بقبحها التي لا يحد بقذفها وهي الذمي والمملوكة الرقيقة.
فهذه لا حد بقلبها ولكن فيه التعزير.
نعم لان الاسلام والحرية من شرائط القلب الموجب للحج.
ولم يوجد وانما يجب عليه التعذيب
وله اسفاته باللعان كما له اسقاط الحد باللعان.
وشرع اللعان ها هنا باسقاط التعزير نفي الولد ان كان ثم ولد.
هذا الحكمة من اللعن.
الحكمة منه امران.
الامر الاول اسقاط الحد
والحكمة الثانية نفي الولد اذا اراد نفيه.
اما لو لم ينفه فانه يلحقه.
او وان تلاعن لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش.
نعم.
مسألة ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته
يعني لا يعرض للزوج باقامة الحج عليه.
ولا طلب للعاني منه حتى تطالبه زوجته بذلك الحق لها اذا طالبت به فانه يطلب منه اما اقامة البينة واما اللعان.
اما اذا لم
ان تطالب وسكتت فانه لا يتعرض له لان الحق لها هي.
نعم.
لان ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها.
مسألة وصفة لعالمك.
ان يبدأ الزوج فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها
وان لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك اربع مرات.
ثم يوقف عند الخامسة فيقال قالوا له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة.
فان ابى لفعل النبي صلى الله عليه
وسلم فانه اوقف الملاعن وخوفه بالله.
نعم.
فاذا اصر وجاء بالخامسة اتم اللعان نعم.
فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا.
ويدرأ عنها العذاب يعني اذا تم لعام الزوج
توجه الى الزوجة تكذبه باربع شهادات وتختمها بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
نعم.
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهوات.
والعذاب هو الحد.
العذاب هنا هو الحد
نعم ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا.
ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل.
فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان
من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا.
ثم يقول الحاكم آآ المرأة تختم بالغضب والرجل يختم باللعنة.
والغضب اشد من اللعن.
الغضب اشد من اللعنة خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين.
لانها لانها اذا
انا الزوج صادقا صارت هي كاتمة للصدق فتستحق الغضب.
من الله سبحانه وتعالى.
نعم ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما اذا تم اللعان فان الحاكم يفرق بينهما ولا يجوز ان تبقى في عصمته بعد ذلك.
حتى لا يجوز له ان يجتمع معها ولو بعقد جديد الى الابد.
فرقة
مؤبدة بينهما.
نعم.
فتحرم عليه تحريما مؤبدا.
ودليل يعني لا تحريم مؤقت بل تحريم مؤبد.
نعم.
ودليل هذا قوله سبحانه قوله ودليل هذا قوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم الايات ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا اليها فجاءت فقال لبلال اشهد فشهد اربع بالله انه لمن الصادقين.
فلما كانت الخامسة قال له اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم
شهدت مثله وقيل له مثله.
نعم.
ثم شهدت مثله وقيل له وقيل لها مثله.
ففرط رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.
نعم.
مسألة وان كان بينهما ولد فنفاه ان شفي
انتفى عنه الولد نفاه في اللعان وقال هذا الولد ليس مني انتفع.
وصار ولدا لها هي فقط وان لم ينفه فانه يلحق به.
يلحق به لان الولد للفراش.
نعم لما روى ابن عمر ان رجلا لعن امرأته فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه
وسلم بينهما والحق الولد بالام.
وسواء كان حملا او مولودا.
وقال ابو بكر ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وان لم يذكره في لعامه وكذلك حملها ينتفع عنه الولد بزوال الفراش وان لم يذكره في رعانه وكذلك حملها ينتفي وان لم يذكره
هذا عند ابي بكر من الحنابلة لكن المذهب هو الاول انه لا ينتفي الا بنفيه.
اما اذا لم ينفه فانه به قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش.
نعم.
واشترط الفرقي بنفي الولد ان ينفيه في اللعان
فان لم يذكره اعاد اللعان لانه لم ينتفي باللعان الاول وهو اختيار القاضي لان من لان من سقط حقه باللعان كان ذكره فيه شرطا كالزوجة واشترط الحرافي واشترط فراقي وايضا في الحمل الا ينتهي
حتى ينفيه بعد وضعها له.
ويلاعن وينفي الولد في اللعان
لان الحملة غير مستيقن لجواز ان يكون ريحا فيصير نفيه مشروطا بوجوده المهم انه على المشهور وعلى المذهب اذا نفاه في اللعان انتفى واذا لم ينفه فانه يلحق به.
سواء كان مولودا
او كان حملا.
نعم.
ولا يصح تعليق اللعان بشرط نفي الولد.
ودليل الاول ان هلال ابن امية لعن زوجته وهي حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنهي ولا غيره فنفاه
عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبدالبر الاثار الدالة على هذا كثيرة واوردها ولان الحمل مظنون بعمارات ظاهرة تدل عليه.
ولهذا ثبت للحامل احكام تخالف في مال الحامل من
النفقة والفطر في الصيام وغير ذلك.
هذا رد على الخرق رحمه الله اللي يقول بحمل ما يدرى هو ولد ولا ولا ريح لا ينفع الا بعد الولادة.
يقول ان الحمل ظاهر يعرف.
او خفي.
المرأة الحامل يعرف انه حامل
اماكن معروفة فلا يخفى.
نعم.
ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه.
وهذا اقرب الى وبموافقته الاحاديث.
نعم.
فان هلالا لا عن امرأته وهي حامل.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
انظروها انظروها انظروها فان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال وان جاءت به كذا وكذا فهو والذي فهو للذي رميت به.
ولم يعد لعانه عند وضعه.
اذ يبعد ان يكون اعاد لعانها فلم ينقل
نعم مسألة فان اقر بالولد او وجد منه ما يدل على الافراغ به لم يكن له نفيه بعد ذلك لانه اقر لولده بحق فلم يكن له جهده كما لو بانت منه
وان اقر بتوأمه كان اقرارا بالاخر اذ لا يمكن ان يعلم الذي له منهما؟
اذا اقر بالولد ثم اراد ان ينكره بعد الاقرار لم لم يؤخذ بنا بانكاره.
بل يؤخذ باقراره لان
لا عذر لمن اقر.
لا عذر لمن اقر.
في الولد وفي غيره.
اذا اقر الانسان طائعا مختارا.
لشيء من الاشياء ثم اراد ان ينكر بعد الافراغ فانه لا يقبل منه.
في الولد وفي غيره.
نعم
وان اقر بتوأمه كان اقرارا بالاخر اذا اقر بواحد من التوم صار اكرارا بالاخر ويكون الجميع له الولدان له.
التوم كله له.
وان لم يقر بهما جميعا.
اقراره بواحد تسري على الاخر نعم.
اذ لا يمكن ان يعلم الذي له من يعلم.
اذ لا يمكن ان يعلم الذي له منهما
وحمل واحد فلا يتبعظ بعظهم له وبعظهم من غيره.
نعم.
فاذا نفى الاخر كان رجوعا عن اقراره فلا نعم.
وان هنئ به فسكت كان اقرارا به.
اذا هني بالولد بعد الولادة وسكت ولم
صار هذا اقرارا.
صار هذا اقرارا لانه اقر المهني.
ولم ينكر عليه صار نعم.
وكذا ان هني به فامن على الدعاء.
او قال رزقك الله مثله لزمه لزمه الولد.
يعني هذا معنى الاقرار يتضمن الاقرار.
اذا امن على الدعاء او دعا لمن هنأه
بمثله فهذا يتضمن الاقرار للولد.
نعم.
لان ذلك جواب راضي في العادة نعم اصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه.
بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر من حين وطئها لحقه نسبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
وللعاهل الحجر متفق عليه.
هذا هو القاعدة والاصل ان من كان له امرأة او او امة يطأها وحملت فان هذا الحمل يكون له.
يلحق به قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش.
الولد للفراش يعني لمن هي فراش له.
يعني
لمن هي فراش له.
يعني لمن يطأها وهو الزوج او او السيد.
هذا هو الاصل وللعاهر الحجر يعني الزانية لها الحجر وهو الرمي وهو الرجم.
الحجر يعني الرجم.
نعم مسألة ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان لما سبق.
الولد للفراش ولا ينتفي منه الا باللعان.
اذا
فاراد انه ينفيه فلا بد من اقامة اللعان بينهم.
ولا نقول له كيف تنفي هذا الولد وهو مولود من او من سريتك الاصل انه لك.
الاصل انه لك.
فاذا اردت ان تنفيه فلابد من
عنها بينك وبينها.
نعم.
ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها.
نعم اراد نهيه باللعان لم يجز لان اللعان لا يكون الا بين زوجين.
اما السيد وسريته فلا يقام اللعان بينهما.
ما يقام اللعان بينهما.
الا فلا ينتفي عنه الا
فاذا ادعى انه استبرأها يعني انه تركها مدة لم يطأها حتى برأ رحمها من منه نعم ولا ينتفي عنه ولدها الا ان يدعي استبرائها بعد وطئه.
والاستبرا معناه ان يتركا وطأها مدة
حتى يبرأ رحم آآ رحمها من الحمل يعلم براءة رحمها من الحمل.
نعم.
اما اذا كان يواصل الوطء فان الولد له بناء على الظاهر لانها فراش له يعني موطوءة له نعم
وهذا من اجل حفظ الانساب لان لا يتلاعب الناس بالانساب.
نعم.
فان ادعى ذلك فالقول قوله لانه اجرى القول اذا قالوا اني مستبرية انا لي مدة ما انا ابغى طه يصدق في هذا لانه لا يطلع على هذا الا هو.
نعم.
وهو مؤتمن على
نعم.
فان ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه.
يعني يلحق بها هي ولا يلحق به.
نعم لان الولد لا يلحق الا بعد الاستبراء.
كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها.
لان الولد
الولد لا لا يلحق بالاستبراء.
عندك الا؟
الا بالاستغفار.
لا.
ان الولد ها لا يلحق بالاستبراء يعني بعد الاستبراء.
نعم.
لان الولد لا يلحق بالاستبراء.
نعم.
كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج
بعد قضاء عدتها؟
اي نعم.
ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد.
وهل يحلف؟
على اذا قلنا ان القول قوله فهل يحلف مع ذلك؟
او يصدق بدون يمين على قولين.
قيل يحلف وقيل يصدق بدون
مين؟
لان هذا شيء لا يعرف الا من قبله.
نعم.
وهل يحلف على وجهين احدهما لا يحلف انه امر لا يقضى فيه بالنكون.
والثاني يحلف لاحتمال ان يكون كاذبا في دعواه.
فيستحلف كما في
في غيره من الدعاوي مسألة وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لا قل من ستة منذ وقفها او امرأته باقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما او لاكثر اذا عقد على امرأة
او او ملك او ملك امة ثم ولدت بعد العقد على اليها او بعد الملك لستة اشهر فاكثر فان ولدها يلحق به.
بامكان كونه منها.
كونه منه اما ان ولدت لاقل من ستة اشهر من العقد على الزوجة او اقل من ستة اشهر من
على الامة لم يلحق به لظهور انه من غيره لانه لا يمكن ان تلده لاقل من ستة اشهر ويعيش يعني نقل مدة الحمل التي يعيش بعدها ستة اشهر.
فاذا ولدته قبل ستة اشهر وعاش دل
على انه من غيره فلا يلحق به.
نعم.
او لاكثر من اربع سنين منذ ابانها.
المطلقة يلحق به ولدها الى ان تبلغ اربع سنين بعد الطلاق او بعد الفراق.
فاذا ولدته لاكثر
اربع سنين بعد الفراق لم يلحق به لان اكثر ما يبقى الحمل في البطن اربع سنين.
ولا يبقى في في بطن امها اكثر من اربع سنين نعم فاذا ولدته بعد اربع سنين من فراقها دل على انه من غيره.
نعم
لاننا علمنا انها علقت به قبل النكاح.
ولا يحتاج الى نهيه باللعان.
لان العلامة ظاهرة انه او ليس منه فلا يحتاج الى لعان.
نعم.
لان اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق احد الجائزين او نفي احد
من محتملين وما لا يجوز لا يحتاج الى نفيه.
وكذلك اذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين اذا اتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه.
لو تزوج طفل صغير بامرأة
دون عشر وحملت فانه لا يلحق به هذا الولد لان هذا لا لا يولد لمثله.
هذا لم لم يبلغ الحلم فلا يتصور منه الجماع فيدل هذا على ان هذا الحمل من غيره ولا يلحق به.
نعم
لم يلحقه نسبه لانه لم يوجد ولد لمثله.
ولا يمكنه الوطء في صغره ولا يمكنه الوطء ولصغره نعم.
وان ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به.
ومما ما يلحق به اذا كان الزوج مجبوبا كبير هو كبير.
ابن عشر فاكثر.
ولكنه ليس له ذكر مجبوب يعني
الذكر او لم يخلق له ذكر اصلا فلا يلحق به لظهور انه من غيره نعم.
ولا يحتاج الى نفيه باللعان.
لظهور انه ليس منه.
لان هذا ليس له ذكر مجبول
او ممسوح ليس له ذكر في من الخلقة.
نعم.
لانه يستحيل ان ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه؟
مستحيل ان ينزل بدون ذكر.
نعم.
فلا يحتاج الى نفيه بما سبق.
مم.
فصل واذا
رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد هذا فيه اشتباه اذا وطأ رجلان امرأة حرة في طهر واحد مثل امرأة مزوجة لها زوج وطئها.
ثم جاء واحد في ظلمة وظن انها زوجته فوطئها.
في طهر واحد.
الاول
زوجها والثاني وطئها بشبهة يظنها زوجته.
وحملت فلمن يكون هذا الولد يعرض على القافة يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه.
فما نلحقوه به منهما صار له.
نعم واذا بقي رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطأ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد
وادعى نسب مجهول النسب رجلان اري الطاقة معهما القافة اري القافة معهما او مع قريب او مع اقاربهما بعد موتهما فالحق بمن الحقوه به منهما فان الحقوه بهما لاحق بهما يعرض على القافة وهم
الذين يعرفون الشبه.
هناك اناس اعطاهم الله
قوة الفراسة والمعرفة.
اذا نظروا في شخص قالوا هذا ابن فلان.
يعرفونه بالشبه سيعرض عليهما فان الحقوه بواحد منهما صار له.
وان الحقوه بهما الحق بهما جميعا ينكرون هذا.
الاطباء ينكرون انه يخلق من ماء رجلين.
والفقهاء يقولون يجوز هذا
والله اعلم.
نعم.
لان قول القافة معتبر في نظر الشرف.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نظر القافة في قصة اسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما لما كان متغطيا
زيد ابن حامثة وابنه اسامة.
جاء رجل من مجزز يقال له مجزز المدلجي كان من القاعة ونظر الى اقدامهما تحت القطيفة قال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
واقره على ذلك.
فدل على ان نظر
يعتبر في الامور المشتبهة.
نعم.
لان قول القاف معتبر في نظر الشرع بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مستورا تبرق اسارير وجهه فقال
الم تر ان مجزجا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا جواز الاعتماد على القافة لما لما
ما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه.
ولان عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره احد منهم فكان اجماعا عمر رضي الله عنه قضى بخبر القافة في خلافته بمحظر من
الصحابة ولم ينكر فدل على اعتبار قول القائل في مسألة الانساب اذا اشتبهت نعم ولانه حكم بظن غالب ورأي الراجح ممن هو من اهل الخبرة فجاز كقول المقومين لان هذولا اهل خبرة الخبرة في فنهم.
واعتبار اقوال اهل الخبرة معتبر في الاحكام الشرعية
اذا اشتبهت الامور فانها تعرظ على اهل الخبرة بها فيؤخذ بقولهم.
نعم.
مسألة وانه اشكل امره على الطاقة او لم توجد طاقة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما
اذا ما وجد قافه او القافة تحيروا ولم يهتدوا يترك هذا المولود المشتبه فيه الى ان يبلغ فاذا بلغ فاذا اختار واحدا منهما الحق به كن الخيار له هو.
نعم.
لان لان
حق له هو النسب حق له.
فاذا اختار واحدا من هؤلاء المشتبهين صار لهم نعم لان ذلك يروى عن عمر ولان الانسان يميل طبعه الى قريبه دون غيره نعم لان النفس تميل الى شيء جعله الله في النفوس.
فالقريب يميل الى قريبه وينفر من غير قريبه.
فاذا ما
هذا البالغ الى احد الرجلين الحق به لان ميله اليه دليل على انه قريب له.
نعم قال القاضي وقد اوى مع احمد الى هذا في رجلين وقعا على امرأة في طهرها طير الابن ايهما اختار
نعم وقال ابو بكر يضيع نسبه ولا يقبل قوله في الانتساب.
لان الطبع يميل الى غير باحسانه اليه وحسن اخلاقه وكثرة يساره.
مسألة؟
لا المذهب المذهب وهو انه يلحق بمن يختار هذا اقرب الى الصواب.
لان هذا فيه حفظ لان هذا فيه حفظ لنسبه.
ومصلحة
له فلا يضيع كما يقول ابو بكر الحنبلي نعم.
مسألة ولا يقبل قول القائل الا ان يكون ان يشترط في في القافه العدالة.
لان الفاسق لا يقبل خبره لا من القافة ولا من غيرهم
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
يشترط فيه العدالة.
والخبرة في فنه هذا.
ان يكون من اهل خبرة نعم ان يكون عدلا حرا ذكر مجردا في الاصابة نعم لان قوله والحكم تعتبر له هذه الشروط.
يشترط له العدالة.
ويشترط له الحرية.
فلا يكون مملوكا
ويشترط له الذكورة فلا يكون امرأة.
لانه يكون حكما والحكم لا بد فيه من هذه الشروط.
نعم باب الحضانة الحضانة الحضانة معناها حفظ الطفل الصغير والقيام على مصالحه فيه مأخوذة من الحضن وهو الجم.
لان الصغير يحتضنه
يحتضنه قريبه يعني يجعله الى جنبه.
وهذا الباب يبحث فيه من هو الاحق بالحضانة للصغير اذا حصل نزاع اذا حصل نزاع بين اقارب الطفل بين ابويه مثلا او بين غيرهما من اقاربه كلهم يريد ان يحتضنه فمن يقدمه
منهما تقدم الام اولا.
الام تقدم على الاب في الحضانة.
ما لم تتزوج فاذا تزوجت انتقلت الحضانة الى امها.
جدة الطفل من جهة الام ثم الى من بعدها من نساء الام خالاته اخواته والى اخره.
فاذا لم يكن هناك من
نساء الام من يصلح للحضانة تنتقل الى الاب ثم الى نساء الاب من امهاته وجداته واخواته وعماته الى اخره.
نعم.
والحضانة مصلحة للطفل.
لان لا يضيع مصلحة للطفل لان لا يضيع.
فهي حق للمحظون.
حق للمحظون.
وهو الطفل
واجب على الحاضن حق واجب على الحاضن.
نعم الناس بحضانة الطفل امه.
لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي.
يعني ما لم تتزوجي ولان الام اكثر عطفا من الاب وادرى بمصالح الطفل واصبر عليه
فهي احق به من ابيه.
فاذا تنازع الاب والام المتفارقين في حضانة الطفل الذي ولد بينهما فان الحق للام في هذا.
نعم.
اذا اخترق الزوجان ولد افترق الزوجان بطلاق او بغير ذلك من انواع الفرقة.
نعم.
وبينهما ولد فامه احق
اذا كملت الشرائط فيها لا نعلم فيه خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام امثلة حق به ما لم تنكحي.
رواه ابو داوود.
اختصمت امرأة وزوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم
في حضانة طفل بينهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوج فاذا تزوجت سقطت حضانتها لان الزوج لا يريد ان يكون مع
مع طفل يشغلها عن عشرته وعن نعم وحتى لو رظي حتى لو رظي الزوج قال ما يخالف ما يلزم هذا لما في ذلك من المنة نعم.
ولانها اقرب اليه واشفق عليه
ولا يشاركها في ذلك الا ابوه.
لا يشاركها في الشفقة عليه الا ابوه ولكن هي اشد شفقة منه.
من ابيه واعرف لمصالح الطفل الصغير.
واصبر على اذاه وعلى متابعته ما في شك الام جعل الله فيها من الشفقة والحنان والصبر ما لم يكن عند الاب وان كان الاب ايضا
عنده شفقة وعنده حنان لكن الام اكمل في هذا.
نعم.
ولا يشاركها في الا ابوه وليس له مثل شفقتها.
وانما وانما ولذلك جعل الله بر الام اكثر الزم من بر الاب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بصحابتي قال صلى الله عليه وسلم امك قال ثم من
قال امك قال ثم من؟
قال امك.
قال ثم من؟
قال ابوك.
في المرة الرابعة.
نعم.
وانما يتولى الحضانة النساء دون الرجال.
ورؤيا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه.
حكم على عمر ابن الخطاب
وقضى بعاصم لامه امي عاصم.
وقال حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشق كيف سيختار رواه سعيد؟
تخاصم عمر رضي الله عنه اه مطلقتهم عاصم ابن عمر في عاصم عند ابي بكر رضي الله عنه فقضى بان الحضانة للام.
وقال لعمر هذه المقالة يقول حجرها
ريحها واحسن له منك.
نعم.
وقال حفظها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار حتى يشب يعني يميز فيختار من شاء من ابويه اذا بلغ سبع سنين يخير.
نعم
رواه سعيد وقال ريحها وشمها ولفها ايون له منه.
مسألة هم.
ثم امهاتها وان ثم بعد الام تنتقل الحضانة الى امهاتها.
وان علونا جدته القريبة او جدته البعيدة العليا تكون بعد الام.
نعم.
ثم امهاتها وان علون الاقرب فالاقرب لانهن يقدم
الجدة القريبة على الجدة البعيدة.
من جهة الام.
نعم.
لانهن نساء ولادتهن متحققة لانهن امهات الجدات امهات.
نعم.
فهن في معنى الام.
وعنه رواية اخرى ان ام الاب تقدم على ام الام لانها تدلي بعصبة.
هذه رواية اخرى وهي اختيار الشيخ تقي الدين انني
شاء الاب نشاء الاب اولى من نساء الام.
لان نساء الاب يدلين بعصبة ونساء الام يدلين بذي رحم والذي يدلي بالعصبة اقوى من الذي يدلي بالرحم.
نعم.
فبعد الام تنتقل الحضانة الى ام الاب.
بعد ام الطفل تنتقل حضانته الى ام ابيه على هذا القول
والقول الاول تنتقل الى ام امه.
نعم.
ان امنا تقدم على ام الام لانها تدليه بعصبه.
فعلى هذه الرواية ويكون الاب اولى بالتقديم لانهن يدنين به فيكون الاب بعد الام ثم امهاته.
نعم
والاولى هي المشهورة الاولى يعني الرواية الاولى ان نساء الام اقدم من نساء الاب هي هي المشهورة بالمذهب نعم وان المقدم الام ثم امهاتها وان والاولى؟
والاولى هي المشهورة نعم وان المقدم الام
ثم امهاتها وان علو ثم الاب ثم امهاته بعد انقطاعه ثم النساء الام يأتي دور الاب بعد جداته من جهة الام يأتي دور الاب ثم امهات الاب وهكذا نعم نعم.
ثم الاخ ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته.
ثم جد الاب
ثم امهاته وان لم يكن وارثات بانهن يدنين بعصبة من اهل الحضانة نعم يعني يكون الترتيب اولا الام ثم من بعد الام امهاتها ثم من بعد امهات الام الاب ثم من بعد الاب
امهات الاب وامهات الجد وامهات جد الجد وهكذا وان علونا على هذا نعم بخلاف ام ابي الام فانها لا حق لها يعني يشترط في الجدات من جهة او من جهة الاب ان يكون جدات صحيحات يعني يدن يدلين
باناث باناث
اما اذا ادلت الجدة بذكر بين انثيين كأم ابي الام وام ابي ام الاب فانها لا حضانة لها.
كما انها لا ميراث لها السدس كما هو معروف في الفرائض.
ويسمين بالجدات الفاسدات يعني اللاتي لا يرثن من السدس.
نعم
بخلاف ام ابي الام فانها لا حق لها لانها تجري بمن ليس له حق منها.
مسألة ثم الاخت من الابوين تعدي الجدات من جهة الاب الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب
اه ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الام ثم الاخت من الاب على هذا الترتيب.
الاخت من الابوين ثم الاخت من الام ثم الاخت من الاب.
نعم.
ثم الاخت من الابوين لانها اقرب.
هم.
ثم الاخت من الاب لانها تليها في الميراث
ثم اللاتين من الام فلو اجتمعت مع اخيها قدمت على الاخ في الحضانة لان الحضانة يلاحظ فيها الاناث اكثر من ملاحظة الذكور.
فالاخت اولى من الاخ.
الاخت الشقيقة اولى من الاخ الشقيق.
نعم.
لان
امرأة من اهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال.
لان النساء في الحضانة احسن من الرجال.
نعم كتقدم الام على الاب لانها تلي الحضانة بنفسها.
اعتبر هذا بالابوين.
الابوين.
ذكر
وانثى تقدم الانثى وهي الام على الاب.
نعم.
لانها تلي الحضانة بنفسها والرجل لا يليها بنفسه.
لان الانثى تلي الحضانة بنفسها تباشرها.
اما الذكر فانه يسندها الى غيره.
الى زوجته او الى ان
تأجر له امرأة تنظفه فيسنده الى غيره ما يتولاها هو.
ومن يتولى الحضانة بنفسه فهو اولى ممن يوليها غيره.
نعم.
مسألة فاذا انقرض الاخوات فبعدهن الخالات.
انتقل الى الخالات من جهة الام خواتي الام.
نعم.
لانه ثم العمات من جهة الاب وهكذا.
نعم.
لانهن
الام وتقدم الخالة من الابوين ثم الخالة من الاب ثم من الام كالاخوات والرواية الاخرى كما ذكرنا ان قرابة الام تقدم على قرابة الاب فالخالة من الابوين ثم الخالة من الام ثم الخالة من
الاب والعمات كذلك
نعم ولو قدمنا على الاخوال بانهن نساء من اهل الحضانة كما تقدم الاخت على اخيها نعم الاخوال لهم حضانة لكن تقدم عليهم الاناث لانهن اخص بالحضانة من الرجال ولان الرجل لا يباشر الحضانة
بنفسه.
وانما يوليها غيره من النساء.
ومن يباشرها بنفسه اولى ممن يكيلها الى غيره
نعم ثم بعد الخالات العمات لانهن اخوات الاب فتقدم التي من الابوين على التي من الاب ثم التي من الام كما قلنا في الخالات.
هي الام؟
فتقدم التي من الابوين على التي من الاب
ثم التي من الام كما قلنا في الخالات رجع الى القول الثاني كما هو فيه في متن الزاد وشر نعم ويقدمن على الاعمام لانهن نساء من اهل الحضانة كما قلنا في تقديم الخالات على الاقوال.
وهذه قاعدة ان
اذا اجتمع رجل وامرأة من اهل الحضانة يقدم تقدم الانثى على الذكر.
في الابوين وفي الاخوال والخالات وفي الاعمام والعمات وفي الاخوة والاخوات قاعدة انه اذا اجتمع رجل وامرأة من اهل الحضانة قدمت المرأة
نعم.
وعلى الرواية التي تقول بتقديم ام الاب على ام الام.
ينبغي ان تقدم العمات على الخالات هذه قاعدة ايضا يختارها الشيخ فقه الدين ان نساء الاب اولا الام هذا بالاجماع وبعد الام تقدم
نساء الاب على نساء الام.
هذي قاعدة.
فتقدم العمات على اتقدم الجدات من جهة الاب على الجدات من جهة الام تقدم العمات على الخالات وهكذا نعم لانهن يدنين بالاب وهو
فهن اولى من الخالات.
نعم.
مسألة ثم الاقرب فالاقرب من النساء.
اذا انقرض العمات انتقلت الحضانة الى خالات الام لانهن اخوات امها تكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ارجو ارجو ان تشرحوا لنا شرحا مفصلا حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر
واضح؟
ان من ولدت وهي زوجة لشخص في عصمته فان فيلحق به الا اذا منع من ذلك مانع كما سبق.
لان ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش من اجتماعه بها
والا فالاصل انه ان الولد لمن له الزوجية يلحق به هذا معنى الولد للفراش اي ان الولد للزوج لانه ولد على فراشه.
وللعاهر الحجر الزاني العاهر معناها والحجر معناه الرجم فترجم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله مات شخص وترك ولده
وتزوجت الزوجة من بعده والمرأة ليست حريصة على تربية هذا الطفل.
وللولد اعمال صالحون.
هل من حقهم اخذ ولد اخيه ولد اخيه منها علما بان الطفل صغير لم يبلغ بعد.
اذا تزوجت سقط حقها.
تنتقل الحضانة الى
لاقاربه من الرجال والنساء.
نعم.
فضيلة الشيخ المتزوجة ليس لها حق في الحضانة.
نعم لانها استحقت منافعها لزوجها فلا تتفرغ للطفل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الذكر دون قطع الخصيتين يشعر بشهوة ام تزول شهوته؟
الله اعلم هذا عند الاطباء قد يشعر نعم قد يشعر
مشاو لكن ما عنده الة يشعر بشهوة لكن ما عنده الة توصل هذه الشهوة الى مستقرها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقوم الطب الحديث بما عنده من اختبارات وتحاليل لتحفيذ نسب الطفل ان يقوم
مكان القافة اذا كانت تلك الاختبارات صحيحة ودقيقة ما ما يكتفى بها ما يكتفى بها في الحاق الطفل بنسب الطفل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
لان اختبارات والمختبرات لا تكون النتائج فيها مسلمة مئة بالمئة انما هي تحريات
تحريات ولا تدل على المطلوب مئة بالمئة.
ولذلك يخطئون كثيرا في التحاليل نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
في صحيح البخاري ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لو وجدت
رجلا مع امرأتي قتلته بالسيف غير مصفح.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟
والله اني لا اغير منه والله اغير مني الحديث.
او كما قال صلى الله عليه وسلم السؤال هل هذا اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله
سعد وهل يقتل الرجل لو فعل ذلك؟
الاصل انه يقتل.
يعني يمكن يدعي انه اخدم بيته وانه يقتله من باب الغيرة يكون هذا من باب الحيلة وتسفك الدماء بهذه الطريقة طريق الحيلة لكن
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه البقالة بحق سعد رضي الله عنه لان سعد له خاصية.
وعنده من الورع والتقوى ما يحجزه من اه سفك الدماء بدون حق.
والا فالاصل ان من قتل شخصا
عمدا عدوانا انه يقتل به يقتص اذا طلب بذلك.
لانه لو فتح هذا المجال الناس على قتل من يريدون بهذه الدعوة انه دخل بيتي او ربما يعزمه ويجيبه ويقتله ويقول هو اللي هاجم علي وهو اللي داخل علي
فمن يبين هذا الشيء؟
الدماء تعصم وتحفظ من الحيل ومن نعم.
فضيلة الشيخ ربما يكون ان ان كلام سعد من باب دفع الصايل.
وصحيح اذا صار على على الانسان انسان يريد ماله او يريد
اه زوجته او يريد قتله يدفع ولو بالقتل.
وليس عليه شيء.
دفع الصايل يقتل وليس فيه شيء.
لكن يتحقق انه صايم اذا تحقق انه صائل وانتفت التهمة نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا زنت جارية وحملت من هذا الزنا وعندما سئلت من هذا الذي زنا بك؟
قالت فلان وانكر ذلك من اتهم به ما حكم الشرع في ذلك؟
وهل يعتمد على التقارير الطبية؟
لا.
الاصل ان الشرع يوجب الستر وعدم البحث في هذه الامور
ولا يؤخذ باقرار المرأة انه زنا بها فلان.
ما يؤخذ بهذا انما تؤخذ هي في اقرارها على نفسها فقط اما هو فلا يتعرض له الا ببينة.
او اقرار منه هو اربع مرات بهذا الشيء.
اربعة شهود او اربع اقرارات منه هو
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رمي الكافر بالزنا فهل يعزر من رماه؟
نعم.
يعزر من تمام لانه ما ينبغي للمسلم انه يتفوه بهذا الكلام.
يطهر لسانه عن هذا الكلام.
ولان الكافر ايضا اذا كان مستأمنا او
معاهدا له حرمة له حرمة ما يتعدى عليه.
نعم.
وهل يفرق بين المهاجم وغيره في الحرب الحربي ليس له حرم.
الحربي ليس له حرمة.
الكلام في المهادن.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
رجل
يبلغ من العمر ثلاثون عاما واخبره احد والديه انه لم يعف عنه الا بشاة.
فما الحكم في هذه الحالة؟
علما بان عمل كان عن جهل.
تكفي الشاة والحمد لله.
الشاة تكفي عن الذكر.
والافضل ان يكون عن الذكر شاتان
واذا عق بواحدة اجزأت الحمد لله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي؟
فان ذكر في نفسه ذكرته في نفسي.
واضح ان الانسان اذا ذكر الله في قلبه ولم يتلفظ ويسمعه الناس فان الله
جل وعلا يذكره في نفسه.
واذا تلفظ وسمعه الناس فان الله يذكره عند الملائكة وتسمعه الملائكة.
لان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط لدخول غير المسلمين في الاحكام التي
تتناولوا المسلمين.
نعم؟
ما الضابط لدخول غير المسلمين في الاحكام التي تتناول المسلمين؟
الضابط العهد والامان العهد والامان فمن كان له عهد كاهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس فان ان له مال المسلمين وعليه مال المسلمين.
وكذلك المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بامان ايظا هذا له مال المسلمين
عليه ما على المسلمين حتى ينتهي عقده ويذهب الى بلده.
لقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه.
ذلك بانهم قوم لا يعلمون.
نعم الضابط
قوى العهد والامان.
نعم.
يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
62 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب اللعان|باب الحضانة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الداس الثاني وستون وعلى الريوات الأخرى تلتقلوا إلى خاراتنا لأنهنا فوات أم الأب يقدمنا لأنهنا نساء من
أهر الحضانة ولأنهنا يدين بأصدر وهو الأب قيلة طرغ النساء الحضانة للأصدرات من أهر الجانب والأولابهم الأب ثم الجد أبو الأب وإنهلاه ثم الأقوديات ويه ثم الأقوديات ثم منهوهم وإنسفلوا ثم
الأن لأقوي ثم الأب ملئة على أحساب تقديمهم في المرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم الكلام على الأولى بالحضانة وأنها للأم وهذا بالجماع فالأم قدما
على الأب هذا لم يختلف فيه أحد ولكن خلاف في ما بعد الأم فالمذهب أن نساء الأم ياتين بعدها ثم يأتي بعدهم نساء الأب كالعمات والجدات إلى آخره فإذا مقرغ النساء من القبيلين من جهة الأم
ومن جهة الأب تقالت الحظانة للرجال تنتقل الحظانة للعصب يقدم الأقرب فلاقرب لكن يمكن أن يسأل أحد فيه كيف الرجل يحظن الطهيل؟
قالوا هو لا يحظنه بنفسه لكن يدفعه إلى إلى مراءة تحظن أو يستأجر لهم راه تحظنه لكن يكون هذا تحت إشرافه وتحت نظره إذا كان القريب رقيقا فإنه لا حق له في الحظانة ولو كانت الأم أو الاب
مملكا أي أحد من الأقار بجالا أو نساء تحت ملك فإنه لا حظانة له فلا يستطيع القيامة لحظانة الطهيل المانع الثاني الفسق الفاسق ليس له حظانة والفاسق المراد به مرتفل كبير من كبائل الدنوب
كالذي يشرب القاور أو يأتي شيء من الكبائل فهذا ليس له حظانة لأن الحظانة معنى تربية الطهيل على الصلاح والاستقامة والفاسق يرب الطهيل على أخلاقه فينشأ الطهيل متعودة للأخلاق السيئة
والمانع الثالث الأجنبي من المحظون الذي ليس له قرابة الذي ليس له حظانة فسألة ولا حظانة للمراءة مزوجة للأجنبي من الطهيل كذلك من الموانع المراءة المزوجة لأجنبي من الطهيل أجنبي من
الطهيل يعني غير قريب للطهيل فهذه ليس لها حظانة لأن منافعها مستحقة لزوجها والحظانة تفوت على الزوج بعض حقه حتى ولو السمح قال ما خالف هاته ليس لها حظانة مدى من زوجها أجنبي من المحظون
ولا سيما إلى كانت المحظونة فإن المزوجة بأجنبي من المحظون ليس لها حق ولو كانت الأم أو لي صلى الله عليه وسلم لما لم تتزوج أما لو كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يبنع لأن زوج
الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يبنع لوجود الشرق في القريب فقارى رسول الله إنه إبني هذا كان ربني له ويعاة مهدي له وصفاة وحجري له وحباة وإن هذاه فضلقني وأراد أن ينزعه مني فقارى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا حق به ما لن تنتهي الله هو أبو داود وأنها تشتبر بالاستمتاع عن الحبانة إذا زوجت بقريبا من المحظون فهذا لا يبنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا
زالت الموانع عادت الحظانة فإذا طلقت الأم عادت عاد لها حق الحظانة إذا طاب الفاسق واستقام عادت له الحظانة وإذا عتق الرقيق صار حرا عادت له الحظانة أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحظانة
وإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة فإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة وإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة وإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة فإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة فإذا عدل الفاسق عادت
له الحظانة " أما قبل السبع فليس عنده تميل فليس عنده فرق" "دين أمي وأذي وكنت ابن سبع سنة أو تمان" "ورويا نحو ذلك عن هذه الرئة " " يعني فيها حديث آثار تخير الغلام " " وأما الجارية
إنها تكون عندها بها " " لأنه أصوان لها وأحفظ له " " وهذه هي تصص في مظنة الشهرة " " ولم تنته فكانت جماعة " " ولكن إذا بلغت جارية سبعا " " فأبوها أحفظها " " لأن الغرضة للحظانة " "
أحفظ الجارية في كون عندها بها " " لأنها تحتاج إلى الحفظ " " والأبو أو لا بدالي " " فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويسونها " " الأم لا تستطيع سيانة البنت " " التي بلغت سبعا " " وكن
عليها خطط من الضيع " " الخلقي تكون عندها بها " " لأنه أهيب وأقدر على صيانتها " " ولكن المشكلة إذا كان الأب عنده ضره " " يعني زوجة لا تريد البنت " " ويحصل على البنت ضرق " " يمكن
قالوا يمكن أنه يجعلها عند أنتة غير الزولة " " ويشرف عليها " " ويشرف عليها " " شاء الله عند قريبه من قريباته " " ويشرف عليها " " لأن الأب أقدر على صيانتها " " وإنها قاربت صلاحية
التزويج " " يكون يتولها ويزوجها إذا جاء لها كفق " " ويجوز التزويج الصغيرة " " وإنها كانت دون التمييز " " إذا كان هذا أصلح لها " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز
" " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون
التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " أمر ب.
.
بالإحسان إلى المملك وأن يطعمه من ما يطعم ويلبسه من ما يلبس ولا يكلفه من العمل قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت إيديكم ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه من ما يطعم إلى آخر الحديث ولا
يكلفه من العمل ما لا يطيط وليقوله تعالى وعبد الله ولا تشكو به شيئة إلى قوله وما ملكت أي ما نكم فجعل المملك حقا من جملة الحقوق العشرة المنكورة في هذه الآية بدأ بحق الله سبحانه
وتعالى ثم حق الوالدين ثم حق الاقارب
ثم حق اليتامة وما يقوم الملك بحاجة المملك من نفقه وكسوه ومسكن وتزويد إذا احتاج إلى تزويد بالمعروف يعني بالمتوسط بالمتوسط لا اجحاك ولا مبالا يجب على الملك يحسن إلى المملك يحسن اليه
وينفق عليه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيط فإن كلفه فليعنه على ذلك هذا من عدل الإسلام ورحمة لم يجعل الملك الاستبدات والظلم يحق المملك بحجة المملك الله أن يعمل فيه ما يشاء لا ممنوع من
هذا ممنوع من ظلمه والإساءة إليه وتجويعه والإضرار به ما يقول هذا ملك ينات صرفي يمنع من الإساءة إليه ومن تجويعه يمنع من هذا فإن لم يفعلوا اجبروا على بيعه إذا طلبوا ذلك إذا لم يقوم
الملك بالانفاق على المملك فإنه يجبر على بيعه لمن يقوم بذلك ولا يقر تحت يجه وهو ظالم ومظرر بهذا المملك يتدخل ولي الأمر فيقول له إما أن تقوم بالواجب نحو مملكك وإلا يجب عليك أن تبيعه
إذا لم يفعلوا اجبروا على بيعه إذا طلبوا ذلك إذا طلبوا عن المملك إذا طلبوا المملك ذلك لأن الحق لهم والذلك إذا عجزت زوجها عن الإنفاق عليها فلها المطالبة بالفسح لفعل للظرر عنها كذلك
المملك إذا سيده متنع أو عجزت من الإنفاق عليه فإنه يؤمروا ببيعه وإزالة الملك عنه فالوليمة ماخوظة من هذا المعنى من تمام العقد تمام الزواج وهي سنة "الوليمة على الزواج سنة" سنها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقال للمتزوج بارك الله لك أولم ولو بشات وكان صلى الله عليه وسلم في زواجاته يصنع الطعام ويدعو أصحابه فالوليمة سنة في الإسلام وتركها ترك للسنة ولكن لا يبالغ
فيها ويصرف فيها كما يفعل الناس اليوم ما يعتدل فيها ويتوسط فيها بعض الناس ما يعمل شيء أبد ولا يعمل أيولين هذا خلاف السنة وبعضهم يصرف ويبدل وهذا أيضاً خلاف السنة محرّة والخير الأمور
الوسط والاعتدال فيعمل بالسنة ويتجنّر الإسراف والبدخ الذي يعمل الله من غير حاجة ومن باب المباهات زبح الزبائح الكثيرة وصنع الأطعمال الكثيرة وعمل الحفل الضخم الفنادق أو بيوت الأعراس
هذه الكيوت التي شقط على الناس وكلافتهم ما لا يطيقون فهذا كله إسراح وبدخ وتبذير يجب منعوه الوليمة التي تعمل للخطان تسمى عذيرة لأن الخطان إعذار المعدور هو المختون في فتية جعل الصليب
إلههم حاشايا إني مسلم المعدور ومختون الوليمة باسمها فقيل عذيرة من العذر وهو الخطن والنقيعة لقدوم الغائب الذي يعمل لقدوم الغائب يسمى نقيعة إذا عم الوليمة لقدوم الغائب سما نقيعة عند
العرب يعني والعقيقة للمولود العقيقة التي تعمل للمولود وهي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقق عن الحسن والحسين وقال عن الغلام جاء وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة هذه
عقيقة وهي سنة موكدة تكون على الأب والحداف والحداف والحداف والحداف عند هذه الصليب عند الحلق الصبي يعني ختم من القرآن يسمونها الناس ختمة إذا ختمة أو الزفاهة كانوا يسمونها بنجل
الزفاهة أو الختمة إذا ختمة قطه القرآن يعملون وليمة ويقول إنها تسمى الحداقة هوا الحداقة ولما فرغ من ذكر أنواع الولايم والمناسبات لها رجع إلى المقصود بالباب وهو وليمة العرس قال إنها
مستحبه أوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات فالوليمة على العرس ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسلم القولية والفعلية قال أولم ولأمر فيديل السحباب فيديل السحباب هنا
والإجابة الى الوليمة واليمة العرس واجب ومن حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته إلا إذا كان له عذر قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها
الفقراء ومن لم يجب فقد عاصل الله ورسوله فقوله عاصل الله ورسوله الدليل على وجود إجابة الدعوة لها لكن إذا كانت مثلا دعوة مثل دعوات اليوم لديوة الأعراس هذا الجمع الضخم هذا المشكل يعني
إن ذهبت تحرج مع كثرة تحرج مع الكثير من الإجابة الدعوة وإن لم تذهب صرت عاصل الله ورسوله فمن ما يؤكد على المسلمين الاقتصاد في هذه الأمور وأن لا يكثر الجمع ولا يكثر خلق الناس حتى إن
المدعوين يرتاحون إذا جاءوا وحضروا أما إن تعمل قصر يجتمع فيه البيئات من الناس والأطفال والنساء والمدل والصخب هذا يسيئ إلى الناس المدعوين إذا عينه بشرط أن يعينه يقول يفلا أورسله
بطابه مثل ما يعمل الآن هذا تعين أما إذا أعلن إعلان وقال ترى الوليمة في محل كذا دعوة عامها السما الجفلة هذه دعوة الجفلة هذه لا يجب إجابتها إذا عينه توقف بالمسجد وقال تفضلوا عندنا
عشاء هذه دعوة عامها إن شاءت تروه ولا تروح ولكن لو قال يفلا أحور عندنا عشاء يوجب عليك إجابة الدعوة إذا عينه الداعي المسلم ليس هناك منكر بشرطين يكون يعينه هل لا يكون هناك منكر لا
يقدر على تغييره إذا كان في الدعوة محل الإجتماع منكرات ولا يقدر المدعو على تغييرها فإنه لا يجب عليه الحضور أو لا يجوز له الحضور أما إذا كان يقدر على إنكاره على التغيير وجب عليه من
ناحيتين من ناحيت يجابة الدعوة ومن ناحيت إنكار المنكر نه نه من كل دعوة لكن الكلام الآن على وليمة العرس الله في كل دعوة نه إذا عينه الدعي المسلم في يوم الأول يكون الدعي أيضا المسلم
إن كان الدعي غير مسلم لم تجب إجابة الله قولي صلى الله عليه وسلم حق المسلم يعال المسلم خصه بالمسلم نه وأن لا تتكرر الوليمة لا تتكرر الوليمة فإن تكررت أم يجب إجابةها الوليمة الأولى
هي التي يتعلق بيان الحكم أما الثاني والثاني نه ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ووهوه من غفاره نه ومن لم يحب أن يقع دعاء وصراه يجب عليه الحضور ولو كان مهو بأكل يكون هصائما مثلا أو أن
أكل الطعام يضره يكون عند الحمية ولا يأكل الطعام هو يحضر ويدعوه ويبرك لهم ينصرف نه حتى الصائم يجب عليه الحضور ووهو الصائم فإن كان صومه فارضا فإنه يستمر على السيان ويدعوه للسحاب
الوليمة وإن كان صومه نفلا فهو بالخيار إن شاءه أفطر وأكل وإن شاءه استمر على صيامه ودعاء ونصراه نه لكن يبين عذرة ما يحضر ثم ينصرف ولا يبين عذرة يبين عذرة النصائم أو أن ممنوع من أكل
الطعام أو هير ذلك لأن ليوجد هذا في نفس صاحب الوليمة شيئا من الحرج نه وانتقاطه مباح في احدى الريواية الانتقاطه من النقود إذا أذين وقال من شاءه أخذ يأخذ نه إذا أشتها إذا أحضر طعام
جفيفان وهو مكروه لما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومكروه لما فيه من الإسراف لكن يباح إنه يأخذ منه نه وانه يأخذ منه من يأخذ صاحبه لانه قوي وحرم منه من هو صديق للناثر وحب له
وفقير أيضا فعلم أنه لا نهبة فهذا في حجة الودع النبي صلى الله عليه وسلم نحرمئة من الإبل هبيا وقال من شاء اقتطع من شاء اقتطع تركها للناس وأباحها لهم لأن إباحة المال للناس أنه أمر جهز
سواء في الزواجه وفي غيرين إذا جبت معك سرة فلوس وضعتها وقلت من شاء أن يأخذ منها يأخذ هذا لم أباح لأنه مالك وأنت أذنت فيه لكن يكره لما فيه من الزحام وربما أنه يحصل فيه غرر على بعض
الناس الضعافة يدفعهم الأكوية وفيها الأنوع من الله ومن أخذ منه شيئا ملكة لأنه نوع إباحة أشبه با يأكله ضيفان وليم مالكلاه في الكراهية وينقسم على الحابرين كانوا هؤلاء إنقسم على
الحابرين دراهم أولا ملابس أولا أشياء من المنافع فهو أحسن من النتار لأن يندفع فيه الأذاوة الزحام إذا ردت وزع على الحاضين دراهم طيبة أو ساعات أو أقلام تشيع اللهم على الحضور هذا شيء
طيب يعني التكسين لأنه ما يحصل فيه غرر ما يحصل فيه غرر "وَهَا الْرَطَابُ عَرْدِ اللَّهِ عَلَى السِبْيَارِ الْجَوْسِ لِقُدْ يُواحِجِ الْخَمْسَةِ لِقُدْ يُواحِجِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةِ
لَمْ مَا حَدَقَ اِبْنُهُ وْحَسَنْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ " "وَنَهُ يُحْجِ الْشَيْهِ فَتَطْطُ مُلَّعِ " "وَنَهُ يُحْجِ الْشَيْهِ فَتَطْطِ مُلَّعِ " "سُوَانِ بَنْهُ وَحَقُوا بِهَا قَلْنَ
السَّدِفِ الْأُوْمِ وَمِيْهَا فَتَطْطِ مُلَّعِ " سبق هذا إن الأم مقدمه قبل السبق إذا كانت مطلقة أهلاً تتزوجها هي أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكراً أو أنثاء في الغالب في الغالب الطفل
يميز لسبع سنين وقد يميز قبل ذلك إذا كان لا يريثهم إذا كان محجوباً عنهم " لأنها من الأاداب الشرعية " " لأنها من الأاداب النهي للكراءة " " والأمر يقول للاستحباب " " هذا عندهم قاعد "
" الأاداب الشرعية " " يكون الأمر فيها للاستحباب " " والنهي فيها للكراءة " " والوليمة الزوال " " إن الأاداب الشرعية " " إنها في عائلة عائلة " " هل تلحظوا بجميعها " " لا مسألة
العائلة " " لأن ربما يحصل مفاسد من ذهاب العائلة " " خصوصاً في حفلات المعاصرها الآن " " يحصل فيها كثير من المفاسد " " أما الشخص المدعوه بالبطاقة " " إذا عؤين " " كتب اسمه على الظرفة
" " أو كتب على أول بطاقة " " يجب عليه الإجابة " " إذا توفرت الشرود " " إذا توفرت الشرود "
63 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأطعمة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث وستون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
بعض الاطعمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاطعمة جمع طعام المراد به ما يتغذى به والمراد بهذا الباب بيان
ما يحل منها وما يحرم.
وهذا باب مهم جدا.
لان الاطعمة التي يتغذى بها الانسان يتربى منه جسمه وتتأثر بها اخلاقه وافعاله.
لها تأثير اذا كانت اطعمة مباحة.
وحلال طيبة فان ذلك يغذيه تغذية طيبة ويؤثر في اخلاقه
به وسلوكه تأثيرا طيبا.
قال تعالى يا ايها رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم.
فامر بالاكل من الطيبات.
وقال سبحانه وتعالى انا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا
اتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين.
قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا
صالحة.
وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
واشكروا لله ان انتم اياه تعبدون.
ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب
ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام.
فانى يستجاب لذلك فدل على ان التغذي بالمحرمات يمنع قبول الدعاء المسافر مع انه في حالة حالة فقر واحتياج الى الله لتعبه في السفر اشعث اغبر من السفر فحالته
حالة افتقار مظنة الاجابة.
ولكن منع من قبول دعائه انه يتغذى لا بالحرام هذا خطر شديد.
يجب على المسلم ان يتجنب المحرمات لا يأكل منها ولا يلبس ولا يستعملها وان يتحرى الطيبات من الرزق وهي المباحات
التي اباحها الله لعباده وفيها غنى فيها غنى عن المحرمات.
فان الله لم يضيق على عباده بل وسع لهم الارزاق واباح لهم المكاسب وانواع المنافع ولم يحرم عليهم الا ما فيه ضرر عليهم
رحمة به.
واحسانا اليهم.
من اشد المحرمات قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة.
والله تعالى اعلن الحرب.
الله اعلن الحرب على المرابين.
فاذنوا بحرب من الله ورسوله.
فالمرابي محارب لله سبحانه وتعالى
ومن انواع المحرمات واشدها خطرا الرشوة.
وهي ما يدفع الى الموظفين الذين يقومون باعمال الرعية فاذا قدم لهم شيء من قبل اصحاب المعاملات او اصحاب الحوائج ليقضوا حوائجهم.
وينجزوا معاملاتهم
دون غيرهم ويقدموهم على غيرهم او اشد من ذلك ان يزوروا لهم الحجج فيأخذون بها بغير حق.
فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في رواية والرائش وهو الذي يسعى بينهما.
وكذلك من
المكاسب المحرمة ما يحصل عليه الانسان بالخصومات الفاجرة.
يخاصم عند الحكام بحجج باطلة مزيفة ليأخذ اموال الناس ويتغلب عليهم ويقول انا اخذت هذا بحكم شرعي وهو يعلم انه اخذه بحجة
اسم باطلة وشهادة زور.
فان هذا من اعظم المحرمات.
واعظم الظلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
قالوا يا رسول الله وان كان شيئا
يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك.
وكذلك من انواع الغش في المعاملات تدليس والكذب في بيع السلع وستر العيوب.
عن المشترين والمزايدات الباطلة التي لا حقيقة لها وهو ما يسمى بالنجش يزيد في السلعة من لا يريد شراءها
انما لاجل ان يرفع قيمتها على الزباين.
كل هذه معاملات محرمة ومكاسب خبيثة.
وكذلك اخذ اموال الناس ظلما وعدوانا بالغصب والسرقة والخيانة وغير ذلك والحيل وغير ذلك فان هذه كلها مكاسب خبيثة
مطاعم محرمة.
سواء اكلها او لبسها.
او لم يأكلها ولم البسها وانما حازها عنده وظلم الناس في حقوقهم فانه لا بد ان يقتص منه يوم القيامة وترجع المظالم الى المظلوم
ومين ليست دراهم ولا دنانير ولا امواع ولا ثياب ولا لكن حسنات تؤخذ قد من حسناته يوم القيامة.
وربما تنفد حسناته للغرماء فيلقى في النار والعياذ بالله فالامر خطير جدا.
فامر الاطعمة امر مهم جدا
لكن المصنف يقصد بهذا الباب بيان الاطعمة المحرمة لذاتها وهي الخبائث.
او او الاشياء التي تضر الخمر والميتة ولحم الخنزير وكل ما ما هو خبيث فهذا ما موضوع هذا الباب بيان
الاطعمة المحرمة لذاتها او لصفاتها اما المكاسب التي هي محرمة من اجل الطريق الذي جاءت منه كالربا والسرقة وظلم الناس فهذه لها ابواب سبقت بباب الغصب.
في باب اه الغش في البيع
والتدليس في البيع سبق بحثها هناك.
وكذلك في الخصومات يأتي في باب في كتاب القضاء يأتي بيان الخصومات المحرمة لكن المراد بهذا الباب بيان المواد التي هي محرمة لخبثها وتأثير
كالميتة والدم لحم الخنزير وما اشبه ذلك من المواد الخبيثة سواء من الحيوانات او من غيرها كالسموم المسكرات والمخدرات كل ما يتغذى به الانسان وهو كسب خبيث.
او مادة خبيثة في ذاتها.
نعم
بعض الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره.
الاطعمة نوعان حيوانات يعني لحوم وغيرها كالحبوب والثمار.
وسائر فيخرج من الارض من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك فالحيوانات تنقسم الى قسمين حيوانات برية
وحيوانات بحرية وهي الاسماك بانواعها.
حيوانات البرية الاصل فيها الاباحة الا الميتة ما مات منها بدون زكاة او او الاشياء المفترسة كالسباع.
من من البهائم ومن الطير التي تفترس وتصيد بنابها او بظهرها قد حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي
من الطير وكل ما يفترس من الطيور او من السباع فانه حرام.
لخبثه ولانه يؤثر على اكله فتكون اخلاقه كاخلاق السباع.
بالاعتداء والظلم وكذلك ما كان خبيثا في ذاته كالكلب والخنزير
هذه محرمات لانها خبيثة.
ولانها مضرة.
تورث امراضا.
في الجسم فهذه من حيوانات البر محرمة.
وما عداها فهو حلال.
واما حيوانات البحر فان وهي ما لا يعيش الا في البحر فهي حلال كلها.
بانواعها لقوله تعالى احل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة.
فصيد البر كله صيد البحر وهو ما لا يعيش في البحر من انواع السمك والحيتان هذه حلال كلها.
الا ان بعض العلماء يرى ان ما كان له نظير محرم في في البر كالحية والكلب ما كان له نظير محرم في البر
انه يحرم ولكن الصحيح ان كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال لهذه الاية احل لكم صيد البحر وطعام.
نعم.
وهي نوعان حيوان وغيره.
فاما غير الحيوان فكله مباح
غير الحيوان من الحبوب والثمار والنباتات الاصل فيه الاباحة الا ما ثبت انه يضر كالسم انواع السموم النباتات الضارة التي فيها سموم هي حرام.
قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلك
وكذلك النباتات التي تسكر او تخدر هذه حرام ايضا.
لان المخدرات تؤخذ من النباتات ومن الحشائش والاشجار.
فاذا كان هناك نبات يخدر فانه حرام شديد التحريم او يسكر لمن تعاطاه او يفكر ويلحق الظرر مثل الدخان.
دخان نبات
لكنه يضر بالجسم ويورث الامراض في السرطانات وانواع الامراظ ويفتر واذا واذا فقده صاحبه فانه يتأثر ويصاب بالدوران والاغماء والادمان فحرام ايضا.
لضرره وخبثه.
لان الله امر بالاكل من الطيبات
ومفهومه النهي عن الاكل من الخبيث نعم.
فاما غير الحيوان فكله مباح.
لان الاصل في الاشياء الاباحة لقوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا.
هذه الاية فيها ان الاصل في النباتات في الاباحة.
ولا
يحرم منها الا ما استثني لضرره او خبثه فانه يحرم.
نعم اذا ما كان نجسا فانه حرام.
كذلك النجس النجس حرام.
لا يجوز اكل النجاسات لانها خبايل تضر بالجسم تؤثر على الخلق.
نعم.
اذا ما كان نجسا فانه
حرام اكل نجس او او مضر فانه يحرم اكله نعم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الاهلية اكفئوها فانها حمر الاهلية حرام.
لماذا؟
قال صلى الله عليه وسلم انها رجس.
والرجس معناه النجس.
فدل على
ان كل نجس فانه حرام.
كل نجس فانه حرام.
لان الحمر الاهلية انما حرمت لنجاستها.
نعم.
وقال سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجز انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
والخمر ما خامر العقل.
وغطاه يسمى خمرا ويسمى مسكرا.
هذا حرام شديد التحريم سواء كان مائعا او جامدا والميسر هو القمار.
الميسر هو القمار وهو المغالبات باطلة التي يحصل منها الانسان على مال بدون تعب وبدون مقابل بل بالمغالبات والمراهنات المراهنات الباطلة
هذا هو الميسر وهذا الشاهد من اما الانصار مراد بها الاصنام الذي تنصب للعبادة والازلام هذا معروف عند اهل الجاهلية انهم يقتسمون بالازلام بمعنى انهم يأخذون رقاعا يكتبون عليها افعل او
لا تفعل والثالث لا يكتب عليه شيء غفر.
ثم يضعونها في كيس فاذا اراد الانسان يعمل عمل
وهو متردد فيه فانه يستقسم بالازلام بمعنى انه يدخل يده في الكيس فيخرج رقعة لا يدري ماذا عليها فان رأى عليها افعل فانه يجزم على ما تردد فيه من سفر او او زواج او غير ذلك.
وان رأى مكتوبا عليها لا تفعل فانه يعدل
عما هم به وان خرج هو لا يكتب عليه شيء لم يكتب عليه شيء فانه يعيد الاستقسام مرة ثانية الله ابطل هذا وسماه رجسا من عمل الشيطان.
وابدله بصلاة الاستخارة
الانسان اذا تردد في فعل شيء في زواج في شراء شيء ولا يدري هل هو من صالحه او لا وهو متردد هل يقدم او لا يقدم؟
فانه يصلي ركعتين نافلة وبعد الركعتين يدعو بدعاء
الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر.
اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه خيرا لي في معاشي
عاقبة امري فيسره لي وبارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه شرا لي في معاشي وعاقبة امري اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
هذا الذي شرعه الله عندما يتردد الانسان
صلاة الاستخارة وكذلك يستشير اهل الخبرة المشورة طيبة استشير اهل الخبرة والرأي بدلا من الاستقسام بالازلام انما الميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان.
فاجتنبوه لعلكم نعم.
والنجس مستقدم.
الله حرم هذه الاشياء لانها رجس
ونريدس النجس فدل على ان كل نجس انه حرام.
نعم.
وقد امر في اثناء الاية باجتنابه بقوله تجتنبوه.
نعم.
فدل على تحريمه.
على تحريم الخمر.
وامر باجتنابه والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر اتلفها وشقق اوعيتها وسالت في الاسواق
واهدرها صلى الله عليه وسلم دل على ان الخمر حرام لا تباع ولا تشترى ولا تصنع ولا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة.
لعن عاصرها ومعتصرها وبائعها
مشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه.
الى عشرة انواع ممن يتعاطونها او يتعاونون على تعاطيها.
لعنهم صلى الله عليه وسلم والمضر حرام ايضا لضرره كالسموم ونحوها.
فالنجس حرام لنجاسته من كل شيء من شراب او مأكل.
والمضر حرام ايضا لضرره
قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى آآ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فالشيء المضر الذي يضر بالجسم او او يجني على الحياة يسبب
الموت حرام.
فيدخل في هذا دخولا او
دوليا المخدرات.
والحشيش والدخان اللي اللي يسمونه التبغ هذا حرام ايضا كذلك القات الذي يستعمل عند بعض الناس يحزنون يجلسون اغلب اليوم لا يصلون ولا يعملون اي شيء ويخدر اجسامهم.
حرام اشد من تحريم القات اشد من تحريم التبغ.
لان ضرره اشد
كل هذه تضر بالابدان والاخلاق تؤثر في الجسم وربما تؤول الى الى الموت والامراض المستعصية نعم المسألة كلها مباحة هذا في الاطعمة التي تؤكل.
نعم.
وكذلك الاشربة الاصل فيها الاباحة.
الاصل في الاشربة الاباحة.
الا ما دلت
الدليل على تحريمه لنجاسته او لضرره.
كالخمر وكل الاشربة الضارة محرمة نعم.
والاسئلة كلها مباحة لان الاصل اباحة.
الا ما اسكر انه يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان.
قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام
الضابط الاسكاك ولا ننظر من من ماذا صنع؟
هل هو صنع من العنب او من التمر او من الشعير؟
ما ننظر الى المادة التي صنع منها ننظر الى اسكاره فاذا اسكر فانه حرام.
بالكتاب والسنة
قلنا لقوله تعالى انما الخمر والميسر الى اخر الايات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام.
نعم الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان.
لقوله عليه حتى ولو كان لو كان
الذي الذي شربه او شيء قليل ما يسكر.
هذا حرام ولو كان قليل ولو نقطة.
لان كثيرة يسكر فما دام كثيره يسكر فقليله حرام.
ما يقول الانسان ابى اخذ جرعة يسيرة ولا تسكرني
قل لا حرام هذا ما دام انه يسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
كل مسكر خمر.
ولا ننظر الى مماذا صنع.
خلافا للحنفية
الذين يقولون ان حقيقة الخمر ما صنع من العنب.
واما ما اسكر من غير العنب فهذا لا يسمى خمرا لكن يلحق بالخمر ويقاس عليه من باب القياس.
نقول لا.
هو خمر لغة وشرعا
لان الضابط هو الاسكار دون نظر الى مادته.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر.
ولا قال من العنب.
نعم لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
نعم.
رواه ابن عمر وعن جابر رضي الله عنه
رواه الامام وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله يعني الصحابي الصحابي الذي رواه ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليده حرام.
نعم.
رواه ابو
داود والاكرم وغيرهما وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والثمر والعسل والتمر وهي من من العنب وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير.
كلام عمر هذا رضي الله عنه
يدل على ان الخمر هي كل ما اسكر من اي مادة صنعت.
وانها حين نزلت الاية وهي من من العنب ومن التمر ومن الشعير ومن العسل كانوا يصنعونها من هذه المواد.
يضعونها ويخمرونها ويتركونها حتى تزبد وتشتد.
ثم يشربونها
نشكره نعم.
ولانه مسكر فاشبه عصير الغنى.
هذا رد على الحنفية اللي يقولون ان حقيقة الخمر هي ما كان من العنب.
واما ما اسكر من غير العنب فانه لا يسمى خمرا حقيقة لغة وانما يقاس على الخمر يقاس على الخمر بجامع الاسكار
والخمر عندهم يحرم قليله وكثيره العنب الخمر المصنوع من العنب يحرم عند الحنفية قليله كثيرة.
اما ما كان من غير العنب فانه يحرم كثيره فقط.
اما ما لم يسكر فانه عندهم لا يحرم.
وهذا غلط
على طول كبير وهذا يفتح باب هذا يفتح باب استعمال المسكرات فلا يجوز هذا الكلام هذا غلط نعم مسألة وان تخللت الخمر وهو حلت وهذا اجماع.
الخمر هو ما اشتد وغلا وازبل
واسكر من جميع الاشربة.
لكن لو زال لو زال زبده واشتداده وعاد طبيعيا عاد شرابا طبيعيا بنفسه فانه يحل ان يزال عنه زالت الخمرية عنه.
زالت عنه الخمرية والحكم يدور مع علته.
تحول من خمر الى
تحول من خمر الى خل.
اما اذا عولج من قبل احد وحوله احد من خمر الى خل فانه حرام.
لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال ان عنده خمر لايتام
لما حرمت الخمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عنده خمر لايتام فهل يخللها؟
يعني يحولها الى قلب؟
قال النبي الله عليه وسلم لا لان الخمر الواجب اتلافها المبادرة باتلافها.
ولا يحتفظ بها واجب المبادرة
باتلافها ولا يحتفظ بها.
ساعة ما نزل تحريم الخمر بادر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فاراقوها في الشوارع وشققوا دنانها.
نعم.
وان تخللت الخمر طهرت وحلت وهذا اجماع لانه زال عنها المعنى الذي حرمت من اجله وهو الاسكار وعادت الى خل والخل حلال
الخل معناه الماء يطرح فيه يطرح فيه التمر او العنب حتى حتى هل ليه اذا وضع فيه عنب او تمر صار الماء حلوا؟
فهذا يجوز الى ثلاثة ايام يشرب وما
واذا زاد عن ثلاثة ايام فانه يراق ولا يشرب لانه مظنة انه يسكن بعد ذلك.
نعم وان قللت لا تقصر لما روى ابو طلحة.
لم تطهر ولم تحل.
لانها خمر.
ولم تتخلل
وانما تخللت بفعل الادمي.
نعم.
فيما روى ابو طلحة قال لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لا تام.
فقلت يا رسول الله اخللها.
قال لا ارقها.
ارقها.
هذا دليل على المبادرة
اتلاف الخمر وعدم الاحتفاظ بها.
نعم.
فامر فامر باراقتها.
هم.
ولو كان يحل تخليلها ما امر باراقتها لانه يكون اتلاف مال وتضيع على الايتام وذلك لا يجوز.
نعم اصلا والحيوان قسمان بحري انتهى من الكلام على على القسم الاول
من الاطعمة هو ما كان غير حيوان كالنباتات والثمار والحبوب والخضروات فواكه هذا كله بين لكم الحرام منه.
وقال لكم الاصل فيه الحلم الا ما استثني استثني لنجاسته او لضرره
نجسا او لكونه مضرا او لكونه مسكرا.
او مفترا او مخدرا كل هذه علل تقتضي التحريم.
نعم.
اصل والحيوان قسمان.
بحري وبري.
البحري كله حلال البحري معناه ما لا يعيش الا في البحر.
كالحيتان والسمك
غير حيوانات البحر هذه حلال.
نعم.
اما البحرين فكله حلال.
لا استثنى منه شيء حتى الميتة حتى الميتة من الحيتان والسمك توفى.
لقوله صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤها الحل ميتته.
طهور ماؤه الحل ميتته
يكون هذا مستثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
فتكون الاية مخصصة بميتة البر اما ميتة البحر فانها حلال.
والسمك لا يذكى.
السمك لا يذكى.
ولا يحتاج الى تبكي ويموت من نفسه اذا اخرج من الماء مات من نفسه.
نعم.
فاما البحي فكله حلال
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحي ميتته.
وهذا عام.
وهذا عام لكل حيوانات البحر وميتاته.
نعم.
ان الحية والضفدع.
حية.
ان الحية والضفدع بانهما من الخبائث.
الا حية البحر حيت البحر
على المذهب لان لانها من الخبائث مثل حية البر.
والصحيح انها لا تحرم وان كل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال.
الظفدع يحرم.
لماذا؟
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله.
نهى عن قتل الظفدع
وما نهي عن قتله فانه لا يحل اكله.
نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله نعم.
وان التمساح كذلك مما يستثنى على المذهب التمساح.
وهي وهو حيوان معروف
يعيش في البر والبحر.
ويفترس فيحرم لانه يفترس.
ولانه يعيش في البر والبحر لا يختص بالبحر.
نعم.
لانه يأخذ الناس وله ماء يجرح فيدخل في قوله في قوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع يدخل فيها التمساح.
نعم
مسألة واما البردي فيحرم منه كل ذي كل ذي ناء من السباع.
وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لما يحرم من حيوانات البر.
كل ديناب من السباع يفترس به.
كالذئب
وكل ما يفترس الحيوانات او يفترس الناس.
فانه حرام لانه سبر واذا تغذى الانسان بلحم السبع يتأثر به ويكون طبعه مثل طبع السباع.
ولانه خبيث لان لحمه خبيث وكل ذي مخلب من الطير كل ما يصيد بمخلبه من الطير كالصقر والشاي
والباز فانه حرام من الطيور.
وكذلك ما يستخبث من الطيور كالذي يأكل الجيف والغراب لانها تتغذى بالنجاسات ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام وما امر النبي صلى الله عليه
وسلم بقتله
فانه يحرم اكله.
نعم.
واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع.
وهي التي تضرب تفرسه وهو منهج اكثر اهل العلم الا المالكية المالكية لا يرون تحريم ذوات الانياب لها المالكية من اوسع الناس في امر الاطعمة.
من اوسع الناس في امر الاطعمة
لا يرون تحريم السباع ويأخذون بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا.
اخذون بالعموم.
ولكن الاحاديث حجة عليهم.
حديث هذا صحيح.
حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم الحمر الاهلية
هناك اشياء حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم.
فتستثنى.
نعم.
لما رواه ابو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل غناء من السباب متفق عليه.
نعم.
وقال ابو هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل كل غناء من السباع حرام.
نعم.
قال ابن عبد البر هذا احاديث ثابت صحيح مجمع على صحته.
وهذا نص صريح.
وهذا ابن عبد البر رحمه الله من المالكية.
ومع هذا اعترف
بصحة هذا الحديث.
وايها الاجماع على صحته.
نعم.
مسألة ويحرم كل ذي مطلب من الصيد كل ذي مخلب من الطير يصيب بمخلب في الصخر والشاهين والبازي كل ما يصيد بمخلفه
اهلا جوارح تسمى بالجوارح.
هم.
وهي التي تعرف بمخالبها الشيب وتصيد بها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل رجال من السباع وكل ذي مقلب
من الطير وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام عليكم الحمر الاهل وكل غناء من السباع.
حمر الاهلية لانها ريتش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وامر ان تكفى القدور
التي فيها لحوم الحمر التي تطبخ فيها لحوم الحمر فاكفأوها رضي الله عنهم كانت في الاول مباحة ثم حرمت فبادروا واكفأوا القدور وهي تغلي بلحومها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
من الطير.
رواه ابو داوود
مسألة وتحرم الحمر الاهلية بما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم حمر اهلية.
واذن في لحوم الخيل متفق عليه.
في غزوة خيبر
اصابهم جوع اصاب الصحابة جوع طبخوا من لحوم الحمر فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تكفأ القدور.
وقال انها رجس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس يعني نجسة.
واذن في لحوم الخيل.
الخيل من المباحات
انها طيبة للطيبات.
فاكلها حلال.
على الصحيح من اقوال اهل العلم انها ولي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه
اقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على اكله دل على انه حلال.
نعم.
مسألة المحرمة البغال جمع بغل وهو ما تولد بين الخيل والحمير.
ابوه حمار وامه فرج هذا البغل هذا حرام الحاقا له بابيه.
لان الحمار حرام.
فهذا متولد بين
مباح ومحرم فيغلب عليه جانب التحريم فيحرم.
نعم.
والبغال المحرمة لانها مترددة منها يعني من الحمر.
نعم.
والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم.
نعم.
قال ما البغل الا شيء من الحمار.
وعن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الطير.
نعم.
مسألة وما يأخذ الجيف من الطير.
آآ كذلك مما يحرم من حيوانات البر ما يأكل
تغذى بالجير كالغربان والرحم وغير ذلك من كل ما يأكل الجير والنسور هذه لا تصيد ليس لها مخالف ولكنها تحرم لانها تأكل الجير بالنجاسة فيكون لحمها نجسا.
فلا يأكل الانسان من لحم نجس.
خبيث.
نعم
وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرقم وغراب بين افقع.
نعم.
قال عروة ان يأكلوا الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاخر.
اي نعم خمس فواسق ان في الحل والحرم الحدة
والغراب والحية والفأرة يقتلن في الحل والحرم.
هم والفارة والعقرب والكلب العطور.
نعم.
فهي محرمة.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فواسد.
وامر بقتلها وما يحل اهله لم يحل قتله بل جذبه
مسألة.
يعني ما امر بقتله يحرم وما نهي عن قتله كالضفدع يحرم ايضا.
لان ما لان انما امر بقتله فانه يكون حراما.
نعم.
مسألة ويحرم وما امر وما يحل اكله لن يحل قتله فليذبح اي نعم لان لان قتله اتلاف لان قتله
له اتلاف له بل يذبح يعني يذكى.
نعم.
مسألة ويحرم اكل ما يستخبث من الحشرات كذلك يحرم كل ما يستحبث من الحشرات.
كالجعلان والخنافس وسائر الحشرات لانها خبائث تستخبث.
والله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم
لانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
ومن الخبائث الحشرات بانواعه كالخنافس والجعلان والعقارب وغير ذلك.
نعم.
ويحرم اهل ما يستخففوا من الحشرات تنفيذان والجهلان وبنات وردان.
والخنافس والفأر والاوزاع والحرفاء والحربة
والعظماء والجراثيم والعقارب والحيات.
كل هذه مستخبذات خبائث.
ومنها شيء امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلك الحية والعقرب نعم.
سبحانه ويحرم عليهم الخبائث.
وصف الله نبيه صلى الله عليه
وسلم لانه يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
هذه خبائث.
تنفر منها النفوس وتكرهها فهي محرمة.
نعم.
وهذه من الخبائث.
وقال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرام.
الغراب والفقر والعقرب والفداء والكلب العطور.
وفي حديث
كان الفارة الحية.
نعم.
ولو كانت من الصيد المباح لما ابح قتلها من محرم.
لان الله سبحانه قال لا تقتل صيد وانتم حرم وقال وهذا ايضا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر المحرم بقتل هذه الاشياء
فلو كانت من الصيد المباح لم يجز للمحرم ان يقتلها لان الله جل وعلا يقول ولا طول الصيد.
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم.
فدل على انها ليست من الصيد فهي حرام.
نعم
وكانت من الصيد المباح لما ابيت حققتها للمحرم لان الله سبحانه قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم.
وقال سبحانه حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم.
وكذلك القنصل لما روى ابو داوود ان ابا هريرة قال
يدخل في الخبائث القنفذ هذا محل خلاف.
لكن المذهب انه يحرم.
لانه من الخبائث تستخبثه النفوس كذلك النيص وهو كبير القنافذ حرام ايضا لانه خبيث من الخبائث.
نعم.
ما رواه ابو داوود
لابد ان هذا طريقة رضي الله عنه قال ذكر خوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال هو خبيثة من الخبائث نعم مسألة الا باربوع اليربوعي يحل ولا يكون مثل الجرذان حلالا لان اليربوع يأكل
من الطيبات يأكل من العشب.
ولا يأكل الخبائث.
فهو طيب.
نعم.
يعني انه مباح لان عمر رضي الله ولا يقارن من الحشرات بل هو من المباحات.
نعم.
لان عمر رضي الله عنه حكم فيه بجهره
لان عمر رضي الله عنه حكم على المحرم اذا قتل الربوع بجفرة وهي العنز الصغيرة فكونه جعل فيه جزاء دليل على اباحته لان المحرم ليس فيه جزاء على المحرم اذا قتله.
يا ايها الذين
امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
عمر جعل له مثيلا وهو الجفرة فدل على انه مباح وانه من الصيد.
نعم.
ولان الاصل اباحة ما لم يرد تحريم.
ولان الاصل في الاشياء
الاباحة الا لدليل يدل على التحريم والربوع يبقى على الاصل لانه يأكل من الاشياء الطاهرة.
نعم.
وعنه انه حرام.
هذه رواية ثانية في المذهب نعم.
انه حرام لانه يشبه البعض.
نعم.
مسألة
والظرف حلال.
الظب حلال.
لانه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم من اكله لكنه هو صلى الله عليه وسلم لم يأكله لانه ليس من عادة قومه الحجاز انهم ياكلونه فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعافه نفسه.
فلم يأكل منه وسئل هل احرام هو؟
قال لا
ولكن ولكن ليس بارض قومي فاجدني اعاقه.
الرسول انما تركه كراهية نفسية فقط.
لا تحريمية نعم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم بحديث بحديث لما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت انا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا مجنونة.
ميمونة خالتهم خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد رضي الله عنهم.
نعم
بضبط محلول.
محنود يعني مشوي.
هم.
قيل هو ضرب يا رسول الله.
فرفع يده.
لما جيء به ان النبي صلى الله عليه وسلم اهوى بيده اليه ليأكل منه.
فلما قيل له انه ضب امسك.
فقال خالد احرام يا رسول الله؟
قال
لا ولكني اجدني اعافه لانه ليس بارض قومي فاخذه خالد واكله عند الرسول صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك.
نعم.
فرفع يده فقلت فحراما هو يا رسول الله؟
قال لا
ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعاقه.
الانسان اذا ما اعتاد الشيء يكرهه.
وهذه الكراهة نفسية ما هي الكراهة تحريم.
نعم.
قال خالد فاجترأته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
نعم.
متفق عليه
وقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحرم القبر ولكنه قدره ولو كان عندي لا اكلته.
نعم.
مسألة ويباح اكل الخير في حديث جابر وقد تقدم.
اذن في لحوم الخيل
نهى عن لحوم الحمر واذن في لحوم الخيل.
دل على اباحتها.
نعم.
مسألة ويباح الضهر حلال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صيد هو؟
قال نعم.
فدل على اباحته
نعم فهو من الطيبات نعم لما رواه جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باهل لقد قلت صيد الجياع؟
قال نعم.
واحتج بي الامام احمد.
نعم.
وفي لفظ قال سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الضبر فقال هو صيد ويجعل فيه كبشا اذا صاده المحرم.
هو صيد ووصفه بانه صيد يدل على اباحته.
هذي ناحية.
والناحية الثانية انه اذا قتله المحرم فان عليه جزاء
فدل على انه من الصيد وانه مباح.
نعم.
فقال هو صيد ويجعل فيه دهشا اذا صاده المحرم.
رواه ابو داوود يلزم من المحرم اذا قتل الضبع يلزمه ان يفدي بشاة لانها تشبه الضبع.
نعم
نعم.
ما يفترس به.
ما يفترس به.
نعم ما لنا شيء ما له ناب لكن الشاب الذي يفترس يفترس به ولا الانياب كل الحيوانات وكل بني ادم له من نعم
بعض الذكاء يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يجوز تلوأ وحتى لو قيل انه له ناب.
وانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع لو كان
داخل في هذا العموم يخصص يخصص بالاحاديث التي دلت على اباحة الظب.
على اباحة الظبع نعم يخصص يخصص بالاحاديث التي دلت على اباحته.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الجراد مع العلم انه يوجد بعض الناس يأكل الجرس؟
لا شك الجراد حلال بالاجماع ما احد حرم
جراد لانه كان يؤكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الصحيح غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد الجراد مباح ما احد قال في تحريمه لانه من الطيبات يتغذى بالاشياء الطيبة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحمار نجس بنفسه اي جنته؟
وهل انا من يونس الحمار الصحابة الحمار محرم اكله و اما عرقه فانه معفو عنه.
عرق الحمار اذا ركبه الانسان او
وهو فيه عرق وعلق بيده حلال هذا طاهر معفو عنه من اجل ازالة المشقة للناس لانها لما كانت الحمر هي مركوب الناس يستخدمونها في اغراظهم فانه يلزم من على ان يصيبهم شيء من عرقها.
ولو كان نجسا لصار على الناس مشقة.
والله عفا عن ذلك
والا هو نجس ما في شك الحمار نجس لكن عرقه طاهر.
من اجل ازالة المشقة عن الناس.
والا والا بوله وروثه ولعابه كله نجس.
لكن يعفى عن ذلك للتخفيف عن الناس
يعني اذا اصاب الانسان من ريق الحمار او من عرقه يعفى عن ذلك من اجل ازالة المشقة عن الناس ولا يلزمه غسل ثوبه نعم وما حكم اكل الحمار الوحشي؟
حلال الحمار الوحشي حلال لان النهي عن الحمى
الاهلية اما الحمر الوحشية فهي من الطيبات.
يباح اكلها.
نعم.
وكانت تؤكل على عهد رسول الله الله عليه وسلم وهي من الصيد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
الصحابة رضي الله عنهم بطرق
المدينة الا تدل على انه ليس بنجس لانه لو كان نجسا لانفع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
لا ما يدل على انه ليس بنجس.
لان الصحابة يتجنبون يتجنبون المستنقعات منها.
ما يخفضون فيها.
اذا عرفوا انه
تجنبوا الشوارع يصير بها نجاسات من غير الخمر يتجنبها الناس.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الضبع قال بعض العلماء انه ابويه فهل هذا صحيح؟
الوضيحي الوضيحي ما هو بالضبط الوضيحي هو حمار الوحش.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يتم الان في بعض البلاد الصناعية الحديثة استخلاص البروتينيات الى عناصر اخرى غذائية من المخلفات الصلبة للانسان ليعاد اضافتها الى الاطعمة من جديد سواء ايش؟
اعد السؤال
يتم الان في بعض البلاد الصناعية الحديثة.
هم.
استخلاص البروتينيات.
بالاضافة الى عناصر اخرى.
تستخلص من ماذا؟
البروتينات تستخلص من ايش؟
ها؟
جلود ايش؟
ها جنود الميتة وجلود الخنازير ما يجوز هذا محرمات ما يجوز يؤخذ منها شيء كل
اجزاء نجس.
نعم.
ها؟
اسمع اذا كانت مذكاة كل اجزائها حلال مذكاة على كلها لحمة كلها اجزاء اما غير المذكاة هي حرام.
نعم.
وما حكم الزراعات في مياه المجاري بدون معالجة.
لا يجوز اه سقي
الاشجار والمزارع التي يؤكل ثمرها لا يجوز سقيها بالنجاسة.
لان هذا اه لان هذا يكون في الثمر.
نجاسة تدخل في الثمر.
يتغذى بها الثمر.
فيكون الثمر نجسا تبعا لها فلا يجوز تشميد تسميد المزارع بالنجاسات ولا ريها بالماء النجس لانه ينتج عن
ثمار نجسة خبيثة.
نعم لا اله الا الله نعم ايه ولا هي مخططة ما تخاف ومخططة وهي ما دامت وحش ويجوز اكلها.
نعم.
ولو ولو كانت ما المتوحش طبعا المتوحش منها طبعا.
يعني اللي اصله وحش يؤكل
اما المتوحش منها بغير الطبع مثل حمار اهلي توحش هذا يبقى على التحريم على الاصل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يباع في اسواق المسلمين البيرة وفيها كمية من البحور المسكرة.
فما هي طريقة الانكار على ان يبيعها
لازم من اثبات ان فيها كمية من الكحول اذا ثبت هذا فيجب منعها لكن يقولون ما فيها كحول وآآ فيه آآ معامل الجودة جهة حكومية تتولى في وزارة التجارة تتولى فحص هذه الاشياء والحكم عليها بان
فيها او اذا كان فيها تمنع.
واذا كان ما فيها شيء يسمح لها
المقاييس هيئة المقاييس والجودة هي المسؤولة عن ذلك.
لكن من علم بشيء من هذا ينبه عليه يكتب للمسؤولين يكتب للمسئولين اذا تأكد من هذا.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما
والو بتخلل الامر بنفسها وما المراد بتحليل الغير لها؟
المراد زوال الاسكار عنها تخللها زوال الاسكار عنها وتعود تعود خل وعصير كما كانت من قبل.
اذا زالت عنها مادة الاسكار صارت خلا.
لان الخل معناه الماء الذي يطرح فيه
للعنب ليتحلى يصير حلو يشرب هذا مباح الا اذا ازبد واشتد فانه يحرم فاذا زال عنه ذلك وعاد الى اصله صار حلالا.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم صيد الحيات
على استخلاص ما يضر الجسم منها وتناولها بحجة انه قد يضطر الى فعل ذلك مستقبلا.
وكذلك باقي البلدية المحرمة في نفس الحجة.
اذا كان يصيد الحيات من اجل ان يستخلص منها دواء.
للدغ الحيات ما في بأس
يعني الاطبا او المعامل الطبية آآ تصيد الحيات او تعمد من يصيدها من اجل تأخذ منها مادة تضع منها دواء يعالج به الملذود هذا لا بأس به للحاجة الى هذا اما اللي يصيد الحيات هواية ويبي
يظهر للناس
انه جري وانه هذا لا يجوز هذا عبث ولا يجوز ربما يصل الى الشعوذة اللي يشعوذون على الناس الان هذا النوع يصيدون الحيات يستعملونها ويعملون حيل بحيث انها ما تلدغهم فيظن الناس
انها ان هذا من كراماتهم لعل الله عز وجل وانه منع الحيات من ان تلدغهم يعتقدون فيهم الولاية والكرامة هذه شعوذة اما من ناحية الطبية لا بأس الناحية الطبية لا بأس به.
نعم
نعم؟
حرام حرام هي ما تؤكل ولو نزع منها السم هي خبيثة نفسها جسمها ما هو بالتحريم من اجل السم اللي فيها فقط بل من اجل ان لحمها خبيث؟
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
شخص يعمل في المجال الزراعي مهندسة ويعالج زراعته في الهرمونات لكي تنبت قبل اوانها وزيادة حجمها وتحسين بعض صفاتها الوراثية.
ولكن تبين له ان هذه المعالجة تسبب للمستهلك امراضا مثل الاسنان والحساسية
جديدة.
فهل يجوز له فعل ذلك رغم هذه الاوراق؟
لا يجوز ويجب ان يمنع.
اللي يسبب امراض الناس والمستهلكين يجب ان يمنع ويؤخذ على يده حرام عليه ان يفعل هذا هذا من ناحية والناحية الثانية ان هذا فيه غش غش للناس بحيث يظهر
علوم الفاكهة والانتاج انه جيد وانه صاحي بسبب هذه المعالجات وهو ليس كذلك.
ليس هذا حقيقة وانما هذا بسبب التزوير.
فهو حرام من ناحية من ناحية الغش ومن ناحية الضرر.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في احد كتب السنة ان هناك حيوان لحظي يسمى الجري ها خرجوا باحد كتب السنة ان هناك حيوان مهري يسمى البري وان الجذري نعم ايه وانا على السنة والجماعة
يأخذونه مخالفة لليهود.
ولم يعدوا لهذا الحيوان على تعريف مناسب.
فما هو رأي فضيلتكم؟
من الحيوانات البحرية الحيوانات البحرية يا اخي حلال كلها.
اباح الله الحيوانات البحرية كلها.
هذا باجماع اهل
العلم الا الاشياء التي استثنوها مثل الحية حية البحر والتمساح هذه هذه التي فيها اما غالب حيوانات البحر فهي حلال.
نعم.
سواء اللي يقل انه الجري او غيره.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكل القطط جائز؟
وهل قتلها جائز لما تفتكه من الاذى في البيوت؟
القطط من الخبائث لا يجوز اكلها
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن دل على انه من الخبائث السنور واما ذبح قتلها فيجوز اذا كانت مؤذية.
اذا كانت مؤذية ولا يندفع اذاها الا بقتلها فانها تقتل دفعا لاذاها.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الاصل ان كل حيوانات البحر حلال.
فلماذا استكمل
رحمه الله التمساح وهو الرادح والحديث حجة علينا.
استثنوا لمعان رأوها فيه قالوا ان حية تشبه حية البر فهي من الخبائث.
هذا تعليلهم لكن هذا ما هو بصحيح.
صحيح انه حلال
لانها من من صيد البحر.
واما التمساح قالوا لانه يفرس.
يفترس.
فيدخل في وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع لانه سبع يفرس وايضا يعيش في البر هو
يعيش في البر وفي البحر.
فلا يختص آآ حياته بالبحر فقط.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اظن ان احد ياكله التمساح انا ما اظن ان احد ياكله التمساح ابدا.
نعم.
ها
هو من طبعها الافتراس هذي ما هو من طبعها.
وايظا حتى لو قيل انها تفترس فعموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر يحللها نعم.
ما حكم اخذ البحر؟
كذلك على الخلاف.
لان بعض العلماء يقول كل ما له نظير
محرم في في البر فانه يحرم في البحر.
كل ما له نظير محرم في البر.
فانه يحرم في البحر ولكن هذه القاعدة غير صحيحة.
والصواب ان كل حيوانات البحر حلال والحمد لله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الباب الاطعمة
مما يكثر فيه الفلاح بين الفقهاء فيه خلاف كغيره من الابواب ما في شك فيه جزئيات ولا انبياء كما سمعتم الخلاف بين المالكية والجمهور مالكية يتوسعون في في الاطعمة الحياة اكل الحيوانات
حتى الحشرات ما تحرم عندهم.
ياخذون بعموم الحل.
بعموم الحل وبقوله تعالى
اقول لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فانه او فسقا الا لغير الله به.
فاستدلوا بهذه الاية على ان ما عدا ما ذكر فيها فهو حلال.
ولكن الجواب ان هذه
الاية نزلت في اول الامر نزلت في اول الامر ثم حرم بعد ذلك اشياء فتلحق بها حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بها نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
لو اخرج السمك من البحر حية
له ولا احد يذكي السمع يموت هو من طبيعته يموت اذا خرج يموت نعم ولا ذبحه كافر غير ما هو محل الذكاة؟
سواء ذبحه كافر ولا غيره هو حلال نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم
الشاة المريضة التي لا يستفاد منها وفي القائها خسارة على صاحبها علما ان مرضها لا يرجى المذهب انه لا يجوز ذبح الحيوان الا لأكله.
اذا كان يؤكل يذبح.
اما اذا كان او لاذاه اذا كان يؤذي.
اما
ما دامت ما تؤذي ولا وهو لا يريد اكلها ولا ان احد يبي ياكلها فانه يتركها يتركها اما ان تبرأ واما ان ولا يذبحها لان في ذبحها اهدارا للمال.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما هو الضابط في تصنيف الحشرات
واعطنا حديث وغير حديث.
ما في ما فيه تفصيل.
الحشرات كلها خبيثة.
ما في تفصيل.
كلها خبائث.
مستخبثات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤكل لانهم يقولون هنا انه يؤكل؟
ما
عنه شيء ولكن هو لم يذكر فيما اعلم المباحات فيكون داخل في الحشرات داخل في الحشرات ما الذي يخص نعم فضيلة الشيخ ومثل ومثل الوزغ ومثل ومثل كلها من الحشرات.
نعم.
فالذي يقول انه حلال يحتاج الى دليل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
عن قتله يجوز التداول به من دون ان يؤتى هذا راجع الى المحرم لا يجوز التداوي النجس والمحرم لا يجوز التداوي.
لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام.
وقال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
المحرمات او النجايس لا لا يجوز التداوي بها نعم نعم ها؟
ايه السموم ما هي بتترك سموم على حالها تعالج وتركب مع اشياء وتستهلك فيجوز استعمالها عند الضرورة لان
هذه ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه.
نعم.
الذي لان الذي لو ترك يموت واذا عولج بهذا المصل اللي يسمونه المصل قد يشفى باذن الله يكون هذا من باب الظرورات.
نعم
الثلج الذي يكون داخل التمر هل يجوز اكله ويكون له حكم الشرف؟
يعفى عنه يعفى عنه لانه تابع للتمر فيعفى عنه نعم فضيلة الشيخ وهل يجوز قتله؟
نعم نعم الوزغ مأمور بقتله وفي قتله اجر كما
النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل في اي مكان في الحرم وخارج الحرم.
لانه مؤذي وضار.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله بعض الشباب يكثر المصيد اما لاهلها او لبيعها ووسائل صيدها تكون باغراقها بالماء حتى تخرج
السيارة فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز هذا التعذيب لا يجوز.
ولا يجوز صيدها وهو لا يريد اكلها وانما يريد يلعب عليها او يروح به للناس يجوعونها وتبقى يلعبون عليها الناس ما هم ياكلونها الان.
الناس ما ياكلونها الان لحم الغنم.
كيف ياكلون
وانما يأخذونها هواية للعب عليها وتعذيبها فلا يجوز.
يجب منع هذا الشيء.
نعم.
واذا احتاج اليها وارادت لها فانه لا يعذبها يذبحها ذبحا مريحا.
قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء
اي فاذا ذبحتم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته يرح ذبيحة لا يجوز تعذيب الحيوانات.
لانها تتألم كما تتألم انت ولا يجوز تجويعها ولا حبس الماء عنها
لقد دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها من خشاش الارض فلما ماتت الهرة بسبب ذلك دخلت هذه المرأة النار والعياذ بالله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجوز اخذ الابتغاة والبغض والصواب؟
السراد منهي عن عن قتله وما دام نهي عن قتله فلا يجوز اكله والببغاء ما اعرف عنه شيء لكن الظاهر انه ما هو بيوقع لانه نوع من الخبائث.
نعم.
ها
سرد اللي يصيد الطيور الصغار يفترس الطيور الصغار هذا الصرد.
نعم.
الهدهد منهي عن ذبحه.
وما دام ام نهي عن ذبحه يحرم اكله؟
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح النملة والنحلة والهدهد والسرد.
النملة
النحلة والهدهد والسرد وما نهي عن ذبحه عن قتله فانه يحرم اكله.
نعم يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
64 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأطعمة|باب الذكاة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والستون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد لما كان الاطعمة على قسمين كما سبق.
القسم الاول ما يخرج من الارض من حبوب وثمار وفواكه
والقسم الثاني حيوانات.
لحوم حيوانات وهذا ينقسم الى قسمين حيوانات بحرية وحيوانات برية الحيوانات البحرية تقدم الكلام.
عليها والحيوانات البرية الاصل فيها الحل الا ما استثني بادلة من الكتاب والسنة.
وقد سبق الكلام على هذا النوع.
الذي لا يحل من الحيوانات
ما له مخلب من الطير او ناب من السباع يفترس به او كان مستخبثا او كان ضارا من ذوات هذه محرمات.
وما عدا ذلك من حيوانات البر فهو حلال.
وهو على قسمين المباح من
حيوانات البر على قسمين القسم الاول ما هو مقدور عليه متمكن منه كالحيوانات الاهلية فهذا لا يحل الا بالذكاة لا يحل الا بالزكاة.
والقسم الثاني غير مقدور عليه كالصيد وهذا يأتي ان شاء الله له باب خاص باب الصيد.
فالقسم الاول وهو الحيوان
مأكول المقدور عليه هذا لا يحل الا بالزكاة فلذلك عقد المصنف هذا الباب باب الذكاة.
لبيان ما هي الذكاة؟
وما شروطها التي لابد من توفرها لانها يعتمد عليها الحل والحرمة
قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم.
وما على النصب يعني الاصنام ما ذبح للاصنام.
هذه حرام.
ما اهل به لغير الله
يعني مما ذبح لغير الله للاصنام او القبور او غير ذلك فهذه وان دكيت فانها حرام لان نية ذابحها شرك فهي ذبايح نجسة خبيثة.
والذكاة في اللغة معناها تمام الشيء.
تمام الشيء وكماله.
يقال
يقال طفل ذكي يعني نبيه.
نبيه وحاضر البديهة فيه تمام العقلية والفطنة هذا هو الذكي وتطلق الذكاة لغة ويراد بها الرائحة الطيبة.
ولهذا يقال طيب ذكي يعني رائحته قوية.
هذا في اللغة
اما الذكاة في الشرع فانها ذبح ذبح الحيوان كول ذبح الحيوان المأكول بقطع اوداجه ويشترط لذلك شروط مجملها ان يكون المذكي من اهل الذكاة.
مسلما او كتابيا الثاني ان يذكر اسم الله عليها.
قوله تعالى ولا تأكلوا مما
الم يذكر اسم الله عليه؟
الثالث قطع المريء والحلقوم احد الودجين كما يأتي يأتي تفصيلها والرابع الالة التي يذبح بها بان تكون حادة تفري بحدها لا بثقلها وان تكون من غير السن والظهر.
كما يأتي هذا مجمل شروط الذكاة.
اذا اختل شرط منها
فانها لا تكون زكاة صحيحة.
وبالتالي لا يحل الحيوان.
ولا يخرج عن حكم الميتة نعم.
باب الزكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاء.
هذا سبق انما في البحر بغير الزكاة بل بموته لاي سبب كان.
نعم.
اما
خاصة حيوانات البر.
نعم.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحرة هو الطهور ماؤه اهل ميتة مسألة قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه ما مات فيه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما هو؟
الحل.
ميتته وقال صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان.
اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال نعم.
مسألة الا ما يعيش في البر من دواب البحر
فلا يباح حتى يلكى.
كالطيور والسلحفاة وكالبد ماء.
فلو مات بغير زكاة لم يحل سواء مات حتف انفه او مات بسبب غير الذكاة قال له كالمنخنقة وهي التي يخنق نفسها حتى تموت
بحبل او غيره.
والمتردية وهي التي تسقط من من مرتفع وتموت والنطيحة وهي التي تتناطح مع اخرى كالشاتين اذا تناطحتا الخروفين اذا تناطحا فقتل احدهما اخر انه لا يحل هذي النطيحة حرمت عليك
والمتردية والنطيحة وما اكل السبع يعني افترسه السبع ومات بسبب الافتراس.
فانه لا يحل الا ما ادرك وفيه حياة من هذه المصابات متردية المنخنطة والمتردية وما اكل السبع اذا ادركت وفيها حياة وذكيت فانها تحل ولهذا قال الا ما ذكيتم نعم
عندما يعيش في البرد من ذوات البحر فلا يباح حتى يذكى كالطيور والسلحفاة وكلب الماء.
قال احمد كلب الماء نذبحه ولا ارى بأسا في السلحفاة اذا ذبح.
حيوانات البحر سبق انها مباحة.
اذا
ماتت فيا حلال الا اذا خرجت الى البر كانت مما يخرج الى البر عادة في السلحفاة وكلب الماء.
هذه لابد من هي يغلب عليها جانب البر.
نعم.
وقال السرطان لا بأس به.
قصيدة؟
السرطان نوع من الحيوانات
البحر صغير يشبه الحشرة.
نعم.
وقيل له يذبح؟
قال لا.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال كل شيء في البحر مذبوح وروي يعني مذبوح اصلا ما يحتاج الى الى
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ذبح كل شيء في البحر لابن ادم نعم وروي ذلك عن ابي بكر وقد صح ان ابا عبيدة واصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر
واكلوا منها شهرا وبدأها من ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة.
وكان خرج بسرية بامر الرسول صلى الله عليه وسلم فاصابهم الجوع واشتد بهم الجوع.
فبينما هم كذلك اذا هم بحوت عظيم
قد القاه البحر فاكلوا منه حتى سمنوا واخذوا منه ومن دهنه وقدموا المدينة.
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كلوا رزقا ان ساقه الله لكم.
ثم سألهم هل معهم منه شيء؟
فقالوا نعم.
طلب منهم ان يعطوه مما
معهم ليطيب نفوسهم بذلك.
ويذهب ما كان من شك في عند بعضهم فاكل منها صلى الله عليه وسلم.
وقال لهذا الحيوان يسمى بالعنبر.
وكان ضخما حتى قالوا ان الراكب على الراحلة يمر من تحت الظلع من اضلاعه.
نعم.
منها شهرا
نعم ولا يذكى السرطان لانه ليس له نفس سائلة.
السرطان هو الحشرة البحرية تؤكل بدون نكات لانه ليس له نفس سائلة يعني ليس فيه دم.
النفس السائلة المراد بها الدم والذكاة انما
شرعت لاجل استخراج الدم من الحيوان لان الدم خبيث نجس.
حرمه الله سبحانه وتعالى.
فحكمة خدمة الذكاة استخراج الدم.
والحالة سرطان البحري ليس فيه دم.
يشبه الحشرات نعم مسألة ولا يباح من البري شيء بغير ذكاء.
لقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة الى قوله
الا ما بكيتم نعم فيدل ذلك على الصراط الذكاة ولان يدل ذلك؟
ويدل ذلك على اشتراط الزكاة في الفيلم.
في الحل؟
في الحلق ها؟
ظاهر في الحلق او في الحل يعني التحليل.
هم.
ولان غير المذكي ولان غير المذكى يسمى ميتة.
والميتة حرام.
ولم
فهباء النبي ما مات بغير زكاة فانه يكون ميتة.
الميتة ما مات بغير زكاة شرعية انا ميتة والميتة حرام حرمت عليكم الميتة.
نعم.
ولما اباح النبي صلى الله عليه وسلم
ميتة البحر دل على تحكيم غيرها.
وان الزكاة شرط فيها فالميتة حرام بنص القرآن ولكن عموم القرآن خصص لميتة البحر انها حلال فيستثنى من قوله تعالى استثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ميتة البحر بالاحاديث ولقوله جل
وعلا حل لكم
صيد البحر وطعامه.
المراد بطعامه ما مات فيه.
نعم.
مسألة ان الجراد وشبهة.
فانه يباح باجماع اهل العلم.
الجراد لا يحتاج الى زكاة.
بل يؤكل باي سبب مات.
باي سبب ميتة
فوجد ميتا لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان ثم قال واما الميتتان فالسمك والجراد وهذا باجماع اهل العلم.
الا ان الامام مالك رحمه الله يقول لا يؤكل الجراد الا اذا مات
بسبب اذا مات بسبب من من الانسان كأن طبخ او عمل له شيئا اماته اما اذا وجد ميتا حتف انفه فانه لا يحل عند الامام مالك فيما يروى عنه ولكن الجمهور على انه حلال مطلقا.
لقوله اما الميتتان فالسمك والجراد
وفي حديث ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولم يذكر انهم كانوا يذكونه او يعملون له شيء يميته.
نعم.
قد قال عبدالله ابن ابي عوف مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم سبع غزوات وقد قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ودمان الان السمك والجراد.
نعم.
ولا فرق بين ان يموت بسبب او غيره.
خلافا لمالك رحمه الله.
نعم.
لان
النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا منتان ولم يفصل.
ولانه لو افتقر الى سبب لافتقر الى وما استطاع الى ذبح وثابت والة وبهيمة الانعام.
نعم.
مسألة والدجاة تنقسم
ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقب.
الزكاة ثلاثة اقسام القسم الاول الذبح ويكون في الحلق.
وهذا يكون للغنم والبقر.
يكون في الحلق والنوع الثاني النحر وهذا يكون للابل.
النحر يكون للابل.
ويكون في في اللبة
يكون في لبتها وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر.
الثالث العقر للحيوانات التي شردت ولا يقدر عليها.
كما لو شرد بعير ولم يمكن القدرة عليه فيرمى يرمى بسهم او ببندقية او يتردى حيوان في بئر
لا يقدر عليه فزكاته ان يعقر بان يرمى بسهم فاذا اصابه باي موضع من بدنه ومات فهو حلال هو حلال نعم.
وهي ثلاثة انواع.
والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام نعم.
نحر وذبح وعصا.
هذا العطر.
العطر لغير المقدور عليه.
كان شرج او تردى في
ولا يقدر عليه فيرمى.
لان بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرماه رجل بسهم فاصابه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فافعلوا ان لهذه اللي يقول ان لهذه الابل اوابد كأوابد الصيد.
فاذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا
نعم ويستحب نحو الابل وذبح ما سواها الابل تنحف.
قال تعالى وصل لربك وانحر يعني المراد به ذبح الابل.
النحر سمي نحرا لانه في محل النحر.
واما الغنم وغيرها انها تضجع وتذكى.
اما اما البعير فانه تعقل يده تعقل
ويده اليمنى ثم ينحر وهو واقف لاجل لان هذا اسهل في خروج الدم.
يعقر؟
قال وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا.
يعني قائمة معقولة يدها اليسرى.
هذا معنى الصواب الابل تنحر قائمة معقولة واما
البقر او الغنم فانها تفجع وتزكى في حلقها.
نعم.
النحو وان يضربها بحفرة او التي بين اصل العنق والصدر.
نعم.
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ذبحهما بيده متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل وذبح الغنم
واما الذبح فهو عبارة عن قطع الوجهين والحلقوم والمريء.
هم العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم واما الحلقوم فهو مجرى النفس واما المريء فهو مجرى الطعام.
نعم.
وذلك معلوم واما ذبحه فالله عبارة عن قطع الوجهين
والمريء وذلك معلوم في الغنم والبقر والطيور.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزكاة في الحلق واللذة.
في الحلق بالنسبة لما يذبح وفي اللبة بالنسبة لما ينحر.
نعم
وروي ذلك عن عمر رواه سعيد والاكرم وسيأتي ذلك.
واما العقب فهو في الصيد وما لا يقدر على تزكيته.
نعم سيرميه بنشابة او نشابة.
بنشابة او يطعنه برمح في اي موضع اتفق فيحل
ان هذا هو المقدور عليه.
هذا المستطاع.
اذا هرب شرد فانه يرمى بسهم او برصاص يطلق عليه رصاص اذا جرحه اذا جرحه ومات فهذا هو ذكاته.
نعم.
مسألة فان ذبح ما ينكر او نحر ما يذبح
جائز لو ذبح البعير في حلقه او نحر البقرة او الشاة في لبتها جاز هذا لكنه خلاف الاولى.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرى الدم امير الدم فيما شئت.
لان المقصود هو هو آآ هو قطع هذه
اشياء مرئ والحلقوم واحد الودجين فاذا قطعها من اي موضع من الرقبة اجزأ ذلك.
نعم.
فقالت اسماء نحرناه فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبناه.
والنحر تكون في اللذة.
فالفرس نحرت.
ولو ذبحت ذبحا اجزأ ذلك.
نعم
عائشة رضي الله عنها قالت نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سفرة واحدة.
يعني ذبحها اه نعم.
ولان ما كان زكاة في حيوان كان زكاة في حيوان اخر.
كسائر الحيوانات.
نعم.
فالزكاة
في البعير هي الذكاة في غيره.
نعم.
مسألة ويشترط بالزكاة كلها ثلاثة شروط بل اربعة شروط نعم بل اربعة شروط الاول اهلية الذابح والثاني قطع ما يجب قطعه في الرقبة
والثالث الالة صلاحية الالة للذكاة والرابع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى.
والتسمية فيها خلاف قوي هل هي تشترط او هي مستحبة المذهب انها شرط.
نعم.
احدها اهلية المدفي.
اهلية المذكي بان
من اهل الدين السماوي.
يكون ذا دين سماوي.
فالمسلم واليهودي نصراني هؤلاء اديانهم سماوية.
لانهم اتباع انبياء.
ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الجميع ان يتبعوا ولا يسعوا احدا يبقى على دين النصارى او دين اليهود.
فان بقي على دين
نصارى او دين اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من اهل النار ولكن مع هذا تحل ذبيحته.
ويجوز للمسلمين ان يتزوجوا من نسائهم.
هذا بهم لانهم اهل كتاب.
اما الوثنيون والدهريون فهؤلاء لا تحل ذبائحهم لانهم
لا يعترفون بدين سماوي ولا يؤمنون بالانبياء يكفرون بالانبيا جميعا لا يؤمنون بنبي فلا تحلوا ذبائحه لا يحل الا ذبائح ذبائح اهل الاديان الثلاثة.
المسلمون او اليهود او النصارى.
اما
اما المسلمون فلقوله تعالى الا ما ذكيتم واما اليهود والنصارى فلقولي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم.
نعم.
اهلية ذكي ولها ثلاثة شروط الاول ان يكون عاقلا.
اشترط في المزكي ان يكون عاقلا.
فلا تحل زكاة المجنون
ولا الصغير لانه ليس له قصد.
والذكاة اشترط لها النية لانها عبادة العبادة لا تصح الا بنية.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
وغير العاقل ليس له نية.
فلا يحل ما زكاه لفقدانه النية والقصد.
نعم هذا هو ان يكون عاقلا يعرف الذبح ليقصده.
ليقصده هذا هو.
والمجنون لا يقصد.
غير العاقل لا يقصد.
نعم
فان كان لا يعدل كالطفل والمجنون السكران.
لم يحل ما ذبحه.
نعم.
لانه لا يصح منه الفصل واشبه ما لو ضرب ما لو ضرب انسانا بسيف فقطع علق شاد.
هم.
وكذلك لو وقع في الحديث وكذلك لو
وقع في الحديث بنفسها على عنق شاب فذبحتها لم تحل.
لو وقع شيء على شاة فقطع رقبتها فانها قطعت المريء والحلقوم والودجين القاطع حصل لكن لا تحل لان هذا القطع لم يكن من انسان له نية وله قصد
نعم.
والثاني ان يكون قادرا على البذل.
ليتحقق منه.
الثاني ان يكون عنده القدرة على الذبح فان كان لا يقدر على الذبح وان كان نوى الذبح فانها لا تحل ذبيحته.
نعم
فلو كان صبيا او امرأة صح قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على اباحة ذبيحة المرأة والصليب الصبي يعني المميز بان له قصد.
الصبي المميز له قصد وله نية.
ولذلك تصح منه العبادة.
تصح منه
صلاة تكون نافلة يصح منه الحج والعمرة الصبي المميز له قصد وله نية فاذا ذكى فكاته حلال كذلك المرأة لها قصد ولها نية وهي مكلفة فتحل ذبيحتها ولان امرأة كانت ترعى غنما في جبل احد فعدا
الذئب على واحدة منها
فادركتها المرأة وفيها حياة فاخذت حصاة حادة فذكتها بها فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها دل على اباحة زكاة المرأة.
نعم.
والثالث الدين.
فيشترط ان يكون مسلما او كتابيا.
نعم.
لان الله سبحانه.
الدين يعني السماوي.
الدين السماوي اما دين المجوس ودين المشركين هذه اديان باطلة
ليس لها اصل سماوي.
نعم.
لان الله سبحانه احل لنا احل لنا ما ذكرناه بقوله الا ما زكيت نعم وحمل طعام اهل الكتاب بقوله تعالى وطعامهم حل لكم معناه وذائقهم الا قصاهم العلماء
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل.
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المراد الذبائح لان غير الذبائح حلال من كل احد الحبوب والثمار والفواكه حلال من كل احد حتى من المجوس ومن المشركين
ومن حبوبهم
وثمارهم وفواكههم حلال انما الكلام على الذكاة ما بعد الاية لقوله تعالى واحل طعام اهل الكتاب بقوله تعالى وطعامه حي له.
غلط.
نعم.
لقوله تعالى وطعام الذين وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم.
نعم.
فذا فسره العلماء.
هذا بالاجماع ان المراد بطعامهم ذبائحهم.
نعم
ولان المذكرات من جملة الاطعمة.
نعم.
واما غير الكتاب فالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه الوثني لا تحل ذبيحة وهو المشرك الذي يعبد الاوثان او يعبد القبور او الاشجار او الاحجار او
بالاموات هذا لا تحل ذبيحته.
لانها ميتة.
ونجسة.
نعم الشرق ولان الله انما انما اباح لنا طعام اهل الكتاب.
فدل على ان غيرهم من الكفار لا تحل وذبائحهم لانه خص اهل الكتاب قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
معناه ان غيرهم من الكفار ليس حلا
لنا وهذا باجماع اهل العلم.
نعم.
الشرط الثاني للزكاة ان يذكروا اسم الله تعالى ينبغي وعند ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا.
الشرط الثاني ان يذكر اسم الله تعالى.
قوله تعالى
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين.
الى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فدل على اشتراط ذكر اسم الله على الذبيحة.
فلو تعمدت ترك التسمية لو تعمد ترك التسمية لم تحل.
اما اذا نسيها فانها حلال
اذا نسي التذكية نسيانا ولم يتعمد تركها فانها تحل.
نعم.
لانه في حكم لان المسلم في حكم من من يسمي لكن نسي.
نعم.
الشرط الثاني للزكاة ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح.
وعند
وعند ارسال الالة بالصيد.
نعم.
ان كان ناطقا وان كان اخرس اشار الى السماء.
نعم يشترط التسمية في حق كل ذلك مع العم سواء كان مسلما او كتابيا لقوله سبحانه ولا تأخذوا
اسم الله عليه.
هذا نهي هذا نهي يفيد ان ما لم ينكر اسم الله عليه فهو حرام.
نعم.
فان لم يعلم اسمى الكتاب هو ابناءه ذبيحته حلال.
الاصل يعني ما ذبحه الكتابي او ذبحه المسلم الاصل فيه الحلم.
الا اذا
علمت انه لم يسمي.
انها تكون حراما لفقد الشرط.
نعم.
فان لم يعلم فان لم يعلم اسمى الكتابي ام لا؟
فذبيحته حلال.
لان الله سبحانه اباح لنا اهل ما ذبحه الكتابي.
وقد علم اننا
لا نقف على كل دابح.
نعم.
مسألة وان ترك التسمية على الذبيحة ساهيا حلت.
لقوله عليه الصلاة والسلام عليه.
نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه التسمية فلا بأس.
نعم.
وروى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة
المسلمين حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد.
فاذا نسي التسمية فذبيحته حلال.
لكن اذا تعمدوا وترك التسمية فان تبيحته حرام.
نعم.
وقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
محمود على من ترك عمدا بدليل قوله وانه لفسق والناس ليس بفاسد.
الناس لا يؤاخذ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.
ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه.
نعم.
مسألة وان تركها على الصيد لم يحل عن دام او سهواه اشترط في حل الصيد تسمية كذلك وآآ حلها عند ارسال السهم.
اذا اراد يرمي يسم.
او ارسل الجارحة اللي معه يعني كلب
صيد اذا رأى الصيد واطلقه عليه يسمي.
عند اطلاق الكلب.
فاذا اصابه ومات فانه حلال بوجود الشرط.
اما لو لم يسمي عند ارسال السهم او ارسال الجارحة فانها حرام سواء نسي
التسمية او لم ينسى.
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل.
نعم لان لان الذبح يكثر فيه السهو.
يكثر فيه النسيان بخلاف الصيد.
نعم.
ولان
الذبح هذا متمكن من في الحلق واللبة.
ولكن الصيد غير متمكن منه.
فاصابته ضعيفة فما هي مثل اصابة المذبوح؟
فلذلك تشدد فيه اكثر.
نعم.
وان تركها على الصلاة.
على ان الصحيح الصحيح ان شاء
الله انه اذا نسي حتى في الصيد فصيده حلال.
نعم.
وان تركها على الصيد فلن يحل عمدا كانت سهواه هذا تحقيق المنهج ونقل حنبل عن احمد ان نسي التسمية على الذبيحة والكلب اكل.
هذا
هو الصحيح ان النسيان يسقط الواجب في هذا وهو التسمية سواء في الذبيحة او في الصيد نعم.
قال الفنان سها حنبل في نقله فانه فان في اول مسألتك اذا نسي وقتل لم
ودليل الاولى قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال فكلوا مما امسكناه عليكم فاذكروا اسم الله عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت جنبك وسميت فكن
قلت وارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر.
قال لا تأخذ فانك انما سميت على كلب ولم تسمي على غيره متفق عليه اذا وجد الصيد ووجد عنده كلبين.
كلب هو الذي ارسله.
وكلب اخر لغيره.
انه لا يحل.
لانه انما
ما على كلبه هو ولم يسمي على الكلب الاخر فدل على اشتراط التسمية عند ارسال الجارحة وهي الكلب او اه او الطير الصقر مثلا او البازي او ارسال السهم وهو القذيفة
التي يصيد بها.
نعم.
وفي لفظ اذا خالط كتابا لم لم يذكر اسم الله عليها.
فهذا دليل على انه اذا تردد الشيء بين الحلال والحرام انه يغلف جانب الحرام.
نعم.
وفي لفظ اذا خالط كلابا
يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تأكل.
وفي حديث ثعلبة ما صبت بقوسك وذكرت اسم الله عليهم وذكرت اسم الله عليه فقلت وقوله كل هذه الاحاديث تؤكد انه لابد من التسمية عند ارسال
الالة او ارسال الكلب او الطير.
وانه اذا تركت فالصيد لا يحل.
كذلك اذا اختلط بغيره او وجده مقتولا وفيه اثر سهم ولا يدري هل هو سهمه؟
او سهم غيره فانه لا يحل لانه تردد بين حلال وحرام
فيغلب جانب الحرام.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن القضاء والنسيان الاذن لانه جعل الشرط المعلوم الموجود بدليل ما ما لو نسي شروط الصلاة لا انه ها؟
لا انه هم يقتضي ناحية الاثم فقط يعني نفي الاثم لا سقوط الواجب
لانه جعل الشرطة المهزومة الموجود.
نعم.
بدليل ما لم نسي شروط الصلاة.
لو نسي انه توضأ وصلى النسيان ما يعفيه من اعادة الصلاة.
لان لان النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط.
نقول له انت غير اثم في صلاتك على غير وضوء.
لانك ناسي لكن لابد من
الصلاة لان ذمتك مشغولة بالصلاة لا تبرأ الا بادائها.
نعم.
وانت لم تؤدها.
نعم.
والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان يسامح فيه.
هذا جواب سؤال له.
والفرق والفرق بين الصيد
الذبيحة مم ان الذبح وقع في محل الفرق بين الذبح بين الصيد والذبيحة في ان الصيد لا يتسامح فيه بسقوط والتسمية نسيانا بخلاف الذكاة فانها تسامح بسقوط التسمية نسيانا الفرق ما هو
نعم الفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله.
وهو للذكاة في محلها وهو الحلق.
هم.
فجاز ان يسامح بخلاف الصيد.
الصيد في غير محل الذكاة انما هو في طعنه في اي مكان من جسمه.
فتشدد فيه اكثر من
الزكاة نعم.
هذا توجيه المذهب والا الصحيح ان شاء الله ان النسيان يعفى عنه في الصيد وفي الزكاة.
بل يقولون ان العفو عنه بالصيد اولى.
لان لانه عند الصيد يذهل اكثر مما يذهل عند الذكاة.
نعم
فالاحاديث باتباع هذا لا نعلم لها اصلا.
نعم.
الشرط الثالث ان يذكي بمحدد سواء الشرط الثالث ان تكون الالة التي يذبح بها حادة تقطع بحدها في السكين والاشياء التي لها مور في البدن.
فان كان يقتل بثقله
لم يحل ان كان يقتل بثقله لم يحل.
نعم لان هذا موقودة لان المقتول بالثقل يسمى موقودا.
الله تعالى يقول والمنخنقة والموقوذة مقولة هي التي تظرب بشيء ثقيل وتموت.
هذه حرام.
لان هذا السقيل لم يقطع
لم يقطع الجلد ويخرق ما تحته وانما قتل بثقله فقط ظهر الظن فلا تحل.
فيشترط في الالة ان تكون حادة تقطع بحدها يعني يشترط فيها شرطان الاول ان تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها الشرط
ان تكون من غير السن والظهر.
قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر ليس السنة والظهر هذا استثن.
ثم قال آآ اما
اما الظفر فعظم.
اما السن فعظم.
السن عظم.
يعني علل عدم حل به لانه عظم فدل على ان كل العظام لا تجوز الزكاة بها.
كل العظام واما الظهر هدى الحبشة يعني كون لا يحل الذبح في الظهر لانه مدى الحبشة.
وقد نهينا عن التشبه بالكفار.
نعم
فدل على ان جميع الاظفار لا يجوز الزكاة بها وان كانت حادة وان كان العظم حادا لا يجوز الذكاة بهذين الشيئين السن والظهر.
سواء كان متصلين او كانا منفصلين.
نعم.
الشرط الثالث
نزكي بمحامي داكشي بمحبب سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره.
محدد المهم انه يكون محدد دون نظر الى مادته.
الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السن والظهور.
نعم.
ان السنة والظهر
النبي صلى الله عليه وسلم ما لها ربا وذكر وذكر اسم الله عليه فكن ما لم يكن سنا او ذخرا مسألة.
نعم.
ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد.
هو المصنف
خلط بين الصيد بين الذكاة والصيد وكان الواجب ان يفصل الصيد عن الذكاة كل منهما على حدة.
اما خلط البابين جميعا هذا يسبب شيء من الاشكال.
نعم.
ايش يقول ويعتبر بالصيد ان يصيد بمحدد يعتبر في الصيد ان يصيد بشيء محدد يعني يرمي شيئا محدد
مثل الرصاصة او او السهم او الرمح يخرق بحده ويصيب الصيد بحده حتى يموت.
اما لو ارسل شيئا مثقلا فانه لا يحل الصيد ولو ما باصابته لانه وقيل موقوذة.
نعم.
ويعتبر في الصيد ان
محدد او يرسل جارحا يجرح الصيد.
هذا ما يشترط في في الالة الة الصيد.
واما الجارحة فيشترط فيها ان ان تكون معلمة ان كانت من الكلاب يشترط ان تكون معلمة.
وهي التي تذهب اذا اطلقت وتقف الى
طلب منها الوقوف.
ولا تأكل اذا صادت.
هذه المعلمة.
المعلمة ما توفر فيها ثلاثة شروط ان تنطلق اذا اطلقت.
وان تقف اذا زجرت وطلب منها الوقوف والا تأكل اذا صادت.
لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم.
فلو اكل
منها صار ما امسك علينا وانما امسك لنفسه.
فلا تحل فلا يحل صيده لانه امسك لنفسه اما ما امسكه ولم يأكل منه فانه يكون امسكه لصاحبه.
وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه.
نعم.
ما علمتم يعني يشترط في الجارح ان يكون معلما.
نعم.
يجرح الصيد.
هم.
لان قيادة قائمة مقام الزكاة والجارح الة كالسكين.
وعبرة الحيوان بمنزلة اطفاء الاوداج
وعصر الحيوان عصره وعقره الحيوان بمنزلته نعم قال صلى الله عليه وسلم فان اخذ الكلب زكاة.
نعم.
والصاعد بمنزلة المذكي.
وكذلك كتساهم ينبغي ان يكون محددا فان كان غير محدد كالمصطاح لم يحل.
لو رماه بحجر
لو رمى الصيد بحجر وقتله لم يحل.
لانه غير محدد.
الا اين ادركه حيا وزكاه فانه يحب.
نعم.
فان كان غير محدد كالمصباح لم يحل.
او قتل بالمعراج فانه يحل ما اصاب من حفظه ولا يحل ما اصاب بعظ.
لان هذا كله من الموقودة.
المعراج يعني الرمح
لو لو رماه بالرمح شيء محدد فان اصابه بحده حل وان اصابه بعرضه لم يحل نعم.
وكذا توقدنا الصيد بحجر او بندق بندق او بندق بندق ما هو بالبندق اللي
نعرف الان هذه حادثة في فندق البندق نوع من الطين يعملونه مدور نوع من الطين من الطين الفخار.
مدور يرمون به.
هذا لا يحل ما قتله لانه غير محدد.
اما البندق المعروفة الان يحل ما صادته وقتلته لانها حادة.
لان الرصاص حاد ينفذ في
نعم تسوقه النار وهو محدد ايضا فينفذ في البدن فهو اشد من الرمح واشد من المعروف بصدر الاسلام هو اشد فيحل ما صاده بالرصاص.
نعم وجلاله قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة فمات فيها او قتل لو ما امسك الصيد بشبكة وهي ماء يعمل
ما يعمل للطيور اي يعني يجعل ماء اجعل ما في البر ويجعل عنده شبكة فاذا جاء جاء الطيور وتشرب من الماء فانه يطبق عليها الشبكة فلو ماتت من الشبكة تكون حرام.
لان الشبكة غير حادة.
نعم.
او قتلت جاري في الصيد
بصدمته او بخنقه او روعته لم يحل لانه موقود.
اذا قتل الجارح وهو الكلب او طيب قتله بصدمته لم يحل.
او قتله بخنقه.
يعني امسك حلقه او حتى مات لم يحل ايضا.
وانما يحل اذا جرحه.
اذا جرحه بمخلبه ان كان طيرا.
او بنابه
ان كان كلبا نعم.
بصدمته او بخنقه او روعته لم يحل.
لانه موقود نعم.
مسألة وهي اصابة بالمعراج.
هكذا ما قتل بحد ولم يأكل ما قتل بعرضه بدار.
سبق هذا اذا اذا حذف
صيد بن معراظ وهو عصا محدد في الطرف.
عصا محدد اضطراب.
فان اصابه بعرب حده حل.
وان اصابه بعرضه فقط يعني ضربه ضربا.
ومات بسبب ذلك لم يحن.
نعم مسألة وان نصب المنازل للصيد مسمى فعقر في الصيد قتلته فن.
المناجم نوع من الحديد
اللي هي الظاهر اللي تسمى ان العوام والحجة نوع من الحديد يعملونه فاذا جاء الصيد اطبق عليه وامسكه.
فان كانت هذه المناجم لها حد تجرحه ومات بسبب ذلك فهو حلال
اما اذا كانت تخنقه فقط ولا تجرحه فانه حرام.
نعم.
لانه قتل الصيد بحبيبة على الوجه المعتاد اشبه ما رماها به.
نعم.
ولانه فصدقك صيد ولانه قصد قتل الصيد بما قدر في العادة بالصيد به
اشبه ما ذكرناه ولان التسبب جرى نجرا مباشرة في الضمان فكذلك في الصيد.
لكن يشكل على هذا قضية يشكل عليها انه ما فيه تسمية.
ما فيه تسمية.
ويشترط التسمية عند ارسال السهم او الجارحة
اذا رأى الصيد اذا رآه وارسل عليه فهنا يوم ينصب المناجل وهو ما في صيد ولا ولا رأى صيد لكن يتوقع انه يجي فيما بعد وانتم تقولون التسمية شرط.
نعم.
وهذا لم يسمي عليه.
نعم.
هم
ما رأى الصيد يوم يسمي وما رأى الصيد ما شاء الصيد ولا قصد صيد معين التسمية ليس لها محل عند نصبها ما لها معنى.
ما يكون للتسمية محل الا اذا رأى الصيد وارسل عليه
نعم.
ولان التسبب جرى مجرى مباشرة في الضمان وكذلك في الصيد.
ولذلك لما كان هذا فيه نظر كثر التعليلات اكثر من التعليلات.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام كل ما ردت عليك يدك.
هذا مجمل
فيفسرته الاحاديث السابقة.
نعم.
ويشترط في الذبح والنحر خاصة.
شرطان احدهما ان خاصة يعني دون الصيد خاصة لانه خلط باب الذكاة مع باب الصيد وكان الاولى الفصل و تفصيل كل باب على حدة.
نعم.
ويشترط في الذبح والنحل خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللذة
بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور.
نعم.
ويقطع الخرطوم والمريء وماذا تبقى الحياة مع قطعه عندنا اربعة اشياء المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم ومجرى النفس والوديجان وهما عرقان يجري منهما الدم يجري منهما الدم يغذي البدن.
اذا قطع الاربعة كلها
هذا حلال بالاجماع.
اما اذا قطع بعض الاربعة ولم يقطعها كلها.
هذا محل خلاف فمن العلماء من يقول اذا قطع اثنين فقط حلت.
ومنهم من ان يقول اذا قطع ثلاثة من الاربعة حلت ومنهم من يقول لابد من قطع الاربعة جميعا
والراجح والله اعلم انه اذا قطع ثلاثة من الاربعة حلت الذبيحة وهذا اختيار الشيخ بقي الدين اذا قتل ثلاثة من الاربعة لانه لابد ان يكون منها احد الودجين.
مجرى الدم.
فاذا قطع الوجه
دجين مثلا والمري حلت او قطع المري والحلقوم واحد وديجين حلت.
فاذا قطع ثلاثة من اربعة من غير تعيين حلت الذبيحة الاستيفاء المطلوب.
نعم رفع الحلقوم والمريء ويكفي ذلك في نمح ويكفي ذلك فيهما.
هذا اختيار المؤلف هناك خلاف حتى في المذهب.
نعم
عن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى.
مم.
انه يعتبر مع ذلك جيد.
مع ذلك يعني الاربعة صاروا يقطع المري والحلق هما الواديجين.
هذا قطع الاربعة.
هذا لا شك انه اذا قطعت الاربعة فهو حلال بالاجماع.
نعم.
بما روى ابو هريرة قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح وتقطع الجلد ولا تفسد ثم يترك حتى يموت.
رواه ابو داوود.
شريطة الشيطان هي التي تذبح ولا يقطع احد
هنا الوادي جيني ادل على ان قطع المريء والحلقوم فقط لا يكفي لابد من قطع الوديجين او احدهما من اجل اخراج الدم من الذبيحة.
نعم.
ودليل لانه لو بقي الدم في الذبيحة لافسدها.
لان الدم خبيث
نعم ودليل الاولى انه قطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل.
دليل الاولى بالمرء والحلقوم ان قطعهما لا تبقى معه حياة.
والمراد الزكاة ازهاق فحصل الازهاق تكون حلالا لكن هذه هذا ظعيف التعديل هذا ظعيف لان الدم
يبقى متحقنا في الذبيحة والدم فيه ظرر على الانسان فيه ظرر فاذا بقي الذبيحة صارت فيها ظرر على من اكلها.
نعم.
انه انقطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح
قد جاء كما لو قطع الوجهين.
ما هو المقصود بالذكاة ازهاق الحياة فقط.
بل واستفراغ ما فيها من الدم هذا هو المهم استفراغ ما فيها من الدم.
نعم.
واما الحديث فمحمول على من لم يقطع المريء
نعم.
فاذا ثبت هذا الكمال ان يقطع الاربعة الحلقوم وهو وهو مجرى النفس.
نعم.
والمريء فهو مجرى الطاعة وهما محيطان بالخرقوم لانه اعجم بخروج رح الحيوان ويحث عليه كونوا اولى مهوب لانه اعجل في اراحة الحيوان فقط.
ولكن لانه ايضا يفرغ الدم الذي فيه
جسم الحيوان نعم الشرط الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه حياة فان لم يكن فيه الا في حياة مذبوح.
وما ادينت قسوته.
لم يحل في الذبح
ولا تخاف لان هذا قد صار في حكم الميت.
تشترط في الذكاة ان يكون الحيوان فيه حياة مستقرة.
فيه حياة مستقرة.
اما ان كانت حياته غير مستقرة بل هي كحركة الملبوح.
انه لا يحل لانه ميت
سواء ذكيته او ما ذكيته هو ميت.
مثل ما لو ابيت حشوة الحيوان يعني اعتدى ذئب على نعجة ففرأى بطنها وخرجت امعاؤها.
هذه حياتها غير مستقرة فإنما هي حركة مذبوح.
فلو ذكيتها في هذه الحالة لا تحل
لانها ميتة ميتة.
زكيتها ولم تزكها.
لكن اللي فيه حياة مستقرة لو ترك يمكن يعيش لو ترك يمكن يعيش فاذا ذكي حل.
هذا المذهب والصحيح انه اذا ادرك في ادرك الحيوان حيا وذبحه وخرج منه دم مثل ما يخرج من
عادة حلال فهو حلال.
هذا اختيار الشيخ فقي الدين انه اذا ذبحه وشخب منه الدم كما يشخب من في حياة مستقرة اما اذا ذبحه ولم يخرج منه دم فهذا غير حلال.
لانه يدل على انه ميت.
نعم
لانها فالعبرة باهراق الدم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم.
ما انهر الدم.
دل على لان المقصود من التنكية انهار الدم فاذا حصل انهار الدم فهذا دليل على حياته.
وقوة دمه فيكون
حلالا.
نعم.
لان هذا قد صار في الميت.
ولهذا لو ابانا رجل اسوة انسان فضرب الاخر عمر الاول الذي ابيت حشوته هذا ميت ميت فلذلك لو اعتدى تحصل على انسان فابانا حشوته يعني امعاءه ثم جاء اخر وذبحه فالقاتل هو الاول.
لان
اني ما ادرك في حياتي.
حياته حركة مذبوح فقط.
لكن الاول هو القاتل.
والثاني يعزر لانه اعتدى شخص له حرمة.
نعم.
نعم.
ولو ذبح الشاة بعد ذبح مجوسي لم تحل
لو جاج مجوسي وزكاها وجاء مسلم او كتابي وكمل الذكاة يقول هذه ما تحل لان الذابح هو الاول.
نعم.
وهو المجوسي.
وان لم يكن كذلك حل بالذبح يعني بذلك ان يدركها وفيها حياة.
يحل اذا ذبحها
تكون الذبح هو الذي قتلها بقوله سبحانه الا ما زكيتم.
نعم.
وفي حديث جارية كعب انها اصيبت شاة فادركتها وذبحتها بحجرة.
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتلوها.
وسواء كانت
طبعا انتهى الى حال يعلم انها لا فهذه هذا الحديث فيه مسائل اولا فيه دليل على حل زكاة المرأة وانها كذكاة الرجل وفيه ان فريسة الذيب اذا ادركت وفيها حياة وذكيت انها تحل وفيه ان
محدد ولو لم يكن حديدا فانه يحل الذبح به كالحجر.
نعم يكفي بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم استخدام الاجهزة الالية لذبح الدجاج مع عليه ان يظل في اول دجاجة او ان يشغل شريطا فيه ذكر بسم الله وتقوم الاجهزة بالذم
بسم الله الرحمن الرحيم.
التسمية بواسطة الشريط لا حكم لها ولا تفيد شيئا.
لا بد ان يكون تسمية من الذابح.
تكون التسمية من الذابح نفسه.
لو واحد يذكي وجاء واحد وقال بسم الله وهو ما هو باللي يذكي ما ما حلت.
وشخص يتلفظ فكيف الشريط؟
الشريط ما ما له حكم.
ولا يؤدي الغرض
مطلوب الاذان لو افتح على الشريط بالمسجد ويقال الشريط يكفي سجل في اعلان والمؤذن ميت له عشرات السنين.
يقول هذا ما هو باذان ولا يكفي.
لا بد ان العبادات تؤدي
تاء ممن هو من اهل العبادة.
لا تؤدى بواسطة اله او شريط هذا ما يكفي.
هذا من من ناحية الشريط من ناحية الذبح الجماعي بان تذبح الطيور او الحيوانات ذبحا ميكانيكا
هذا لا يكفي ايضا انه يشترط وجود الذابح الذي يذكر اسم الله ويجري السكين على الحلق او اللبة اما الذبح الالي الالة هذي ما هي بانسان ولا ولا لها قصد ولا حتى ولو شغلت من قبل شخص
ما يكفي هذا هذا ما يكفي كل حيوان له حكم مستقبل كل طير له حكم مستقيم لازم فهو وحده بالشروط المذكورة.
اما الذابح الجماعي وبواسطة الالات المكاين فهذا لا يسمى زكاته.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
لو رأى بهيمة او
اصابها مرض او جرح ضعف فقتلها او ذبحها ليريحها.
فهل يجوز ذلك؟
وهل هناك فرق اذا كانت تلك الكابة لا يجوز اكله او لا يجوز؟
لا يحل ذبح الحيوان الا لاحد امرين اما لاكله ان كان مما يؤكل
او لدفع اذاه ان كان مما يؤذي.
اما ذبحه لقصد اراحته هذا لا يجوز.
بل يترك حتى يموت هو الاتراك حتى يموت هو او يعافى او يشفى يزول عنه المرض.
فالحيوان لا يجوز ذبحه
الا لاحد امرين اما اكله ان كان مما يحل او لدفع اذاه ان كان مما يؤذي.
اما الذبح للاراحة فهذا لا لا يجوز.
بل يترك الحيوان بجرحه او بمرضه.
وامره الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
يشكر العلماء احيانا التعريف ويقولون هو لغة كذا وشرعا كذا.
نعم.
يذكر العلماء احيانا التعريف.
ويقولون هو لغة كذا شرعا كذا فتارة يقولون اصطلاحا فما الفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي؟
لا فرق بين تعريف الاصطلاحي والشرعي ما في فرق
واما اللغة فهو مقتضى اللغة معناه وقت ما تقتضيه اللغة العربية معناه عند العرب هذا اللغوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اكل الدجاج الذي يأتي من فرنسا والبرازيل؟
وهم اهل الكتاب
الله اباح لنا ذبائح اهل الكتاب اذا ذبحوها بالشروط التي سمعتم.
شروط الاربعة فاذا ذبحوها وتوفرت الشروط ربعة فانها تحل ذبائحهم.
اما اذا ذبحوها بغير الزكاة الشرعية كالصعق الكهربائي او التدويخ بالكهرباء او الضرب بالمسدسات او غير ذلك فانها حرام.
حتى المسلم لو فعل هذا ما
ما حلت ذبيحته ان هذه ما هي بذكاء هذه قتل وليست ذكاة فلا بد من الشروط الاربعة هو الذي يأتي من الخارج الان محل اشتباه كبير.
اولا لان الكفار الان اختلطوا ولا يعرف من هو الكتابي
من الوثني من المجوسي من الدهر من الملحد ما ما يعرف اختلطوا الان وثانيا ان الذبح ايضا اشتبه فان الغالب في هذه اللحوم التي تصدر انها تذبح اليا انها تذبح اليا بواسطة الالات فقط.
بدون قصد وبدون نية وبدون تسمية وبدون آآ
في محل القطع بل اما ماء حار او او بتيار كهربائي او ظرب المثقلات فهي الحقيقة محل اشتباه والاحوط للانسان ذمته ان لا يأكل منه وانما فيأكل من الدجاج والذبائح التي تذبح في المملكة او في
البلاد الاسلامية.
في البلاد الاسلامية وفي المملكة احوط
والحمد لله الان الان اللحوم متوفرة في المملكة.
من من الطيور ومن الحيوانات متوفرة جدا.
فالذي يريد يأكل يشري من انتاج المملكة.
هذا احوط وابرأ للذمة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اليوم اليهود والنصارى غير المنتسبين للدين.
فهم منتسبون الى اديانهم مجرد نساء.
فهم في الواقع
المراد بالكتاب الذي ينتسب الى دين اهل الكتاب سواء كان ملتزما او غير ملتزم.
اليهود والنصارى في وقت نزول القرآن وهم غير ملتزمين.
وانما ينتسبون الى الكتابين والا فهم قد حرفوا وزادوا وغيروا واشركوا وعبدوا الصليب.
وعبدوا
ذو العجل فالشرك موجود فيهم وقت نزول القرآن والتغيير والتبديل والانحراف موجود ومع هذا سماهم الله اهل الكتاب واباح ذبائحهم واباح تزوج نساءهم.
فما داموا ينتسبون الى الكتاب فانهم يعاملون معاملة
اهل الكتاب والحمد لله.
نعم.
بذبائح نشريها التي يقومون بانفسهم وما رأيكم في شراء صيد البحر من الشيعة او او المثاليين.
صيد البحر حلال.
كما ولا يحتاج الى زكاة من الشيعة ومن اي انسان.
لان زكاته موته فقط.
واما الذبايح
فكل من يشرك بالله سواء من الشيعة او من الصوفية او من القبورية كل من يشرك بالله الشرك الاكبر بان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او يذبح لغير الله او ينذر لغير الله فذبيحته حرام.
لانه مشرك وثني
هذا هو الضابط ان من يعبد غير الله بان يصرف له شيئا من انواع العبادة فذبيحته حرام سواء كان شيعيا او صوفيا او او غير ذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو عثر شخص ما يذبح او ما يمحى بغير عذر
يجوز؟
نعم.
يجوز.
يجوز.
اه كما سمعتم انه يجوز نحر يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر الا انه خلاف الاولى فقط.
نعم.
العقر لا ما يجوز الا عند العجز عن الذكاة
عقار ما يجوز ولا يستحل به المعقورة الا عند العجز عن زكاته.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المنازل هي الفخر الذي يوضع للصيد؟
هو الظاهر نعم المناجل تسمى المناجم وتسمى الفخذ وتسمى الحجة عند الكثير من العوام نعم
وربنا هو الراجح فيما صاد منه.
الراجح ان ما ادركه حيا وزكاه يحل وما ادركه ميتا فانه حرام.
لعدم توفر شروط الصيد او توفر شروط الذكاة فيه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الواجب في التسمية على الذبيحة والصيد
وهل هي شرط عند بقية الملاعب؟
هي عند الحنابلة والحنفية شرط.
وعند الشافعية والمالكية مستحبة.
مستحبة استحباب.
وعلى كل حال لا شك ان ان التسمية انها مطلوبة.
قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
مطلوبة.
مهما امكن
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صاد طاهرا ثم سقط في الماء ما الحكم اذا كان لا يعرف لا يحل ما اصابه وسقط في الماء فانه لا يحل لانه ما يدرى هل مات بالاصابة
او مات غرقا واذا تردد الشيء بين الحلال والحرام فانه يغلب جانب الحرام.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا ادركت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل.
لانك لا تدري اكلبك هو الذي قتله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقك
الا تحرم الذبيحة سواء مقدورا عليها او غير مقدور عليها؟
لان الشروط الثبوتية الوجودية اذا الفاعل كيف تحرم الذبيحة؟
وش السؤال؟
انا اتحرم الذبيحة.
ذبيحة تحرم سواء مقدورا عليها او غير مقدور عليها كانت شروط الثبوتية الوجودية اذا تراجع الفاعل لا يأثم صاحبها ولا ولا
لا يسقط عنه واجب فلا يأثم بفرشه تسمية.
هذا السؤال يرد على راعيه يوضحه او ما هو واضح.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
نعم نلاحظ ان الذين يذبحون الدجاج عند ذبحه يوضع في اناء ضيق حتى يتوقف عن الحركة ويقول انه يفعل ذلك حتى
هل يجوز ذلك؟
اذا كان يموت بسبب وظعه في الظيق فهو ميتة حرام.
اما اذا كان ما يموت ويذبحه ذبحا شرعيا وانما يضعه في هذا المكان لاجل تمكن منه فقط فهذا يحل لكن هذا
لا يحرم من ناحية ثانية يحرم فعله ما هو بالذبيحة يحرم فعله لان فيه تعذيب للحيوان.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذبحتم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة.
وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته.
فيأثم بذلك اذا كان هذا فيه تعذيب
للحيوان او الطير.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اما ان كان يموت بسبب هذا هذا المكان الذي وضعه هذا يعتبر ميتة.
نعم.
الله ما معنى قول الشيخ السعيد رحمه الله والاصل في الارباع واللحوم والنفس
المعصوم تحرمها حتى يجيء الحلم.
هل الاصل؟
الاصل في الاضلاع يعني الفروج.
النكاح.
الاصل فيها التحريم الا ما توفرت شروط النكاح في ها هذه الاضلاع.
اللحوم الاصل فيها التحريم الا ما توفرت فيه الزكاة
نعم النفس الاصل فيها العصمة تحريم القتل الا ما استثناه الشارع لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة.
الاصل في نفس المؤمن العصمي
تحريم القتل الا بمبرر شرعي يبيح قتله.
وهي احد الثلاث اما قاتل عمدا فيقتل قصاصا واما زان وهو سيد فيرجم بالحجارة حتى يموت.
واما مرتد عن دينه الاسلام فيقتل للردة.
نعم.
الاموال اموال الناس الاصل فيها التحريم.
الا اذا طابت بها نفوسهم
او اخذت بمعاملة شرعية.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه.
فالاصل في اموال الناس العصمة والتحريم ولا يجوز استباحتها الا بمصور شرعي.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الان
في الاسواق لحوم من امتداد شركات في هذه البلاد.
هذه جائزة لان بعض الناس يقول انها ذبحت في الخارج ثم جاء في بعض لا الاصل في ما يجلب في اسواق المسلمين على انه من ذبح المسلمين الاصل الحل.
الاصل فيه الحل
واذا ثبت لديك ان هاللحوم من فيها ان فيها شيء لم تتوفر فيه شروط الذكاء فاتركه.
اما ما لمجرد ظن او شكوك فالذي يجلى في اسواق المسلمين وهو مذبوح في بلاد المسلمين الاصل فيه الحل.
الحمد لله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل الاستثمار في الاطعمة ينضبط في الناس؟
فقد يكون مستهدفا عند خوف غير مستخبط للاخرين.
استخباث حرام ويحرم عليهم الخبائث.
فما ثبت انه خبيث فانه حرام بنص الاية الكريمة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقك
ذكرتم حفظكم الله ان من نسبي التسمية في الصيف فانه لا بأس باهل وقد ذكر مؤلف الاحاديث في الذين ارسل الكلمة وجد مع كلبه كلبا اخر فانه لا يأكل لانه يجهل عن الذي صاد صاده ذنبه ام لا؟
الا يصح قياس الناس على
لا لان التسمية مختلف في اشتراطها بخلاف بخلاف الالة الصيد فلم يختلف في انها يشترط فيها ان تكون حادة وان تصيب بحدها وان الجارح ايضا آآ يقتل اذا اذا قتل ما ارسل عليه وسمى عليه آآ
المرسل انه يحل قوله صلى الله عليه
وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فاذا وجدت معه كلبا اخر فانك لا تدري هل الذي صاده كلبك او الكلب الاخر والكلب الاخر انت لم تسمي عليه ولم ترسله.
فدار بين الحلال والحرام فيغلب جانب الحرام.
نعم
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
65 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأطعمة|فصل فيما يشترط في الذبح والنحر|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس وستون لان هذا بسم الله الرحمن الرحيم من شروط صحة الذكاة ان يكون في المذبوح حياة
ان يكون في المذبوح حياة مستقرة فان كان فيه حياة غير مستقرة على سبيل الزوال كحركة المذبوح فهذا لا تنفع فيه الزكاة لانه ميت بالاصابة فلو اصيب حيوان ثم ادركه
وفيه باقي حياة لكنها حياة على سبيل الزوال مثل حياة المذبوح الذي يتحرك فهذا لا تنفع فيه الزكاة لانها ليس لها مفعول فيه وضرب لذلك مثلا الشاة لو انها عدا عليها الذئب
خرجت امعاؤها ومصارينها دق بطنها فخرجت امعاؤها ومصارينها هذه الحشوة تسمى فهذه ميتة لانها لا يتصور ان يبقى لها حياة مع وهو مصارينها وامعائها فلو زكاها لم تنفع فيها الذكاة
هذا كلام الفقهاء ولكن هناك من العلماء من يرى انها اذا ادركت وفيها حياة ثم ذبحت فخرج منها الدم الذي يشكب من الاوداج بقوة فهذه تعتبر مباحة اذا خرج منها ذنب مثل ما يخرج من الذبيحة
فهذا فهذه تعتبر مباحة لان هذه هي حقيقة الزكاة وهو الدم الاحمر القوي فالعبرة بنوعية الدم الذي يخرج منها اذا ذبحها ان كان دما متجمدا ومتخثرا فهذه ميتة لا وان كانت تتحرك
اما اذا كان الدم قويا ويشقب ويخرج بقوة فهذه علامة الحياة فاذا زكاها حلت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قريب وايضا هو علامة واظية لا نعم
بقوله سبحانه لو لو بدأ الذكاة من لا تحل زكاته كالمجوسي والوثني والمشرك ثم جاء شخص تحل زكاته فالمسلم او الكتاب فكمل الذكاة فالعبرة منهما بالذي تكون نكاته مجهزة عليها
فان كانت زكاة المجوسي ونحوه هي المجهزة لم ينفع من يأتي بعده وان كانت ذكاة من تحل زكاته هي المجهزة عليها بقي فيها حياة بعد المجوس فهذه حلال لوجود معنى الذكاة
نعم سبحانه الا ما ذكيتم هذا خطاب للمسلمين فدل على ان غير المسلمين لا تحل زكاتهم الا اهل الكتاب فانهم مستثنون في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
والمراد بطعامهم
ما ذبحوه نعم ما ذكوه نعم انها صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احمد في هذا حديث فيه ان جارية كانت ترعى غنما فعدا الذئب على واحدة منها
فاصابها فجاءت الجارية واخذت حصاة محددة فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها مع ان الذئب قد اصابها.
لان الجارية ادركتها وذكتها ادل على ان ما ادرك وفيه حياة
بعد الاصابة وذكي انه حلال انه حلال ولا تضر الاصابة نعم قوله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم نعم هذه فتوى الامام احمد رحمه الله لما سئل عن اصابها الموت
فادركت وزكيت قبل ان ان تموت فقال اذا كانت مصعت بذنبها يعني حركت ذنبها او طرفها يعني حركت طرفها وسال منها دم سال منها دم فارجو ان تكون حلالا لان هذه علامات
بالحياة الحركة وسيلان الدم.
اما لو بكيت ولم يصل الدم خرج منها دم لكنه لم يصل وانما دم متجمد او متخثر كالذي يخرج من الميتة فهذا لا يعتبر نعم قال فلا بأس
مثل التي قبلها شاة مريظة اشتد بها المرض فذكوها حركت رجلها او طرفها ونهر منها الدم يعني سال منها الدم فافتى باكلها نعم قال والسعادة الامام احمد فقال خرج قصفها.
نعم
لا شك هذه الرواية الاخرى وهي التي عليها كتب المتأخرين من الحنابلة انها اذا كانت الاصابة بليغة قاتلة فانها لا تنفع فيها الزكاة ولو تحركت ولو ان هذي حركة موت
لكن الرواية الاولى اصح للادلة نعم رضي الله عن الشام المسلم وليس هذا مثل هذه يقول فرق بين الشاة المريضة والشاة المصابة اصابة بليغة للشاة المريضة يمكن ان تشفى وتعيش
الزكاة تنفع فيها ولو كان مرضها شديدا اما المصابة اصابة بليغة فهذه نعلم انها تموت بالاصابة فلا تنفع فيها الذكاة لكن الضابط الذي ذكره الشيخ تقي الدين ظابط قوي وهو العبرة
بخروج الدم بقوة وجريان ودفق هذه حلال اما اذا خرج الدم من غير ان يسيل ومن غير ان وكان اسود فهو احمر فهذا فهذه لا تحل لان هذا دم ميتة
نعم ان عمر رضي الله عنه قال شيخنا يعني الموفق موفق الدين ابن قدامة شيخ في الشارع شيخ الشارح نعم الاول اصح وهو الذي سبق انه اذا ادركها وزكاها تحركت
او وجد منها علامة الحياة فانها تحل وهذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم وقال شهيدنا لان عمر رضي الله عنه لا يعيش وصلاة الرؤية الكريمة عمر رضي الله عنه لما طعنه
المجوسي واصابه اصابة علم انه لا يعيش بعدها ومع ذلك عمل بوصيته اوصى استخلف ابا بكر فاستخلف استخلف الستة الذين عهد اليهم الشورى استخلفهم على ان يختاروا اماما للمسلمين عهد اليهم
عمل بعهده وصار الامر الى اهل الشورى رظي الله عنهم اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وايضا هو كان يصلي كان يصلي في هذه الحالة فصحت منه العبادة وهو في هذه الحالة
فهذا دليل على ان الاصابة البليغة انها لا تعتبر موتا فما بعد اذا بقي بعدها حياة فانها تعتبر فلو ذكيت الشاة حلت نعم وبان ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا
حديث حديث الجارية التي كانت ترعى الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها هذا واضح نعم رضي الله عن الامام احمد الصحيح انها اذا كانت تعيش والله اعلم هذا ضابط اخر يقولون
اذا اصيبت ثم زكيت ينظر فان كان موتها بالاصابة اقرب من موتها بالزكاة فهي حرام وان كان موتها بالزكاة اقرب من موتها بالاصابة فهي حلال يعتبر الزمن يعتبر الزمن ولكن
الذي ذكره الشيخ تقي الدين ان العبرة بنوعية الدم الذي يخرج هذا اقوى نعم سبق انه يقول ان انواع الزكاة ثلاثة ذبح ونحرم وعقر المتمكن منه هذا يذبح او او او ينحر
يكون زكاته في الرقبة ان كان بعيرا ففي نحره وان كان بقرة او وغير ذلك فانه يذكى في حلقه هذا الذكاة ويسمى الذبح اما العقر فهذا يكون في الشيء الذي لا
يتمكن منه كالبعير الشارد والحيوان الواقع في البئر والصيد هذا لا نتمكن من تذكيته لا بنحر ولا بذبح فهذا زكاته باصابته في اي موضع كان من بدنه فاذا رماه بسهم
او برمح او بندق اليوم في الوقت الحاضر بالرصاص اطلق عليه الرصاص فاصابه ومات فهو حلال هذه ذكاءه ذكاته عقره في اي موضع كان من بدنه لكن يشترط ان يكون الذي رماه به محددا
محددا ينفذ فيه فان رماه بشيء مثقل واصابه ومات لم يحل لان هذا وقير هذي الموقودة نعم مسألة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خير يسيرا نعم ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لد بعيره
يعني شرد.
نعم
يعني لم تدركه الخيل التي معهم نعم حبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم ثوابت الدعوات للوحش لما خلقكم منها فاصنعوا به هكذا لما لم يتمكنوا من امساكه
رماه رجل بسهم فحبسه يعني اصابه وادركه فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر على هذا وقال ما نب من هذه البهائم وعجزتم عن ادراكه فاسمعوا به هكذا يعني ارموه بشيء يجرحه
وينفذ فيه فيكون هذا زكاة له وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى نعم نعم فامرهم نعم اخذ ابن عمر رواه سعيد كذلك الذي يسقط في بئر فذكاته بان يرسل عليه شيء يجرحه
بجسمه فاذا مات بالاصابة فهو حلال لان هذا ما يمكن في تذكيته لانهم لو تركوه مات في البئر نعم نعم لو تردى نعم اما اكله بذلك.
نعم باب الصيف نعم
يعني الصيد سبق كثير من مسائله الذكاة والصيد معناه صيد البر صيد البر وهو الحيوان المتوحش طبعا حيوان متوحش طبعا كالظبا سائر انواع الوحش الذي يحل اكله فهذا غير مقدور على تذكيته
هذا غير مقبور على تذكيته فان فهذا يحل باحد امرين اما بارسال السهم عليه ورميه فاذا اصابه ومات فهو حلال بشرط او بشرطين شرط الاول ان يذكر اسم الله عند ارسال السهم
عند ارسال السهم يذكر اسم الله الشرط الثاني ان يكون الذي ارسله عليه محددا كالسهم والرمح والرصاص والمحدد يجرحه بحده فاذا كان كذلك حل هذا هذا واحد.
الثاني ان يرسل عليه الجارحة
الجوارح ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب والطيور الطيور التي يصاد بها كالباز والصقر والشاهين التي تصيد بمخالبها او الكلب الذي يصيد بنابه كلب فيحل ما قتلته الجارحة بشرطين ان يذكر اسم
الله
عند ارسال الجارحة وان تكون هذه الجارحة معلمة وما علمتم من الجوارح.
معلمة يعني مدربة مدربة على الصيد وتصيد لصاحبها لا تأكل مما صادك لقوله تعالى فكلوا من ما امسكنا عليكم
اه تدرب بانها اذا صادت الشيء تحتفظ به ولا تأكل منه فان كانت تأكل منه فانه لا يحل لانها ما صادته لي لصاحبها وانما صادته لنفسها فهذه لا تحل هذي تسمى غير معلمة
المعلمة هي التي لا تأكل الى صادق فاذا ذكر اسم الله عند ارسالها وكانت معلمة وصادت شيئا ومات باصابتها له فانه حلال فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه
وما علمتم من الجوارح هذا شرط ان تكون معلما فكلوا مما امسكنا عليكم هذا شرط ثاني ان لا تأكل مما صادت بل تبقيه لصاحبها الشرط الثالث واذكروا اسم الله عليه يعني عند الارسال
بهذه الشروط يحل صيد الجوارح نعم مسألة اما لو ادرك الصيد يعني اصابه بالسهم او بالقذيفة او بالجارح لكن ادرك فيه الحياة فهذا لا يحل الا بزكاته ما تكفي الاصابة انما الكلام الذي يموت
بالاصابة هو الذي يكون حلال بالشروط
التي ذكرنا اما لو ادركه وفيه حياة فلا بد من زكاته فلو تركه حتى مات لم يحل وهذه مسألة يغفل عنها الكثير من الذين يصيدون يمسكون الطيور وهي حية او
الظبا او الارانب وهي حية ويتركونها حتى تموت هذه لا تحل لانه امكنه من يذكوها فلم يذكوها فلا تحل نعم مسألة نعم ها بلا خلاف المسألة شديدة جدا صار بالاجماع انه ما يحل
لادركه وفيه حياة فانه لا يحل الا بالزكاة ولو كان صيدا لانه بعد ما لانه بعد ما حبس وصار لا يمكن من لا يتمكن من الهرب صار مثل الحيوانات الاهلية لابد من الذكاء
نعم فرضه عليه السلام في حديث ابي او هذا دليل ما ان ادركته حيا فالبحر نعم مسألة نعم ثلاثة شروط الذكاة السابقة.
نعم ولا خلاف باعتبار هذا الشهر يكون معلما يعني مدرب على الصيد
والمعلم يقولون هو الذي يسترسل اذا ارسل ويمسك او يقف اذا زجر اذا زجر وقف واذا واذا امسك لم يأكل مما مما صاد هذا هو المعلم ما توفر فيه ثلاثة شروط
انه يسترسل اذا ارسل وانه يقف اذا زجر وقيل له قف والثالث ان لا يأكل مما صاده قوله تعالى مما امسكنا عليكم نعم اما ما امسكه لنفسه فانه لا يحل
نعم فيه قوله سبحانه علمتم يعني دربتم نعم نعم.
كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه.
في هذا الشرط يعني يذكر اسم الله عند الارسال ان يقول بسم الله عند بداية الارسال.
نعم
وروى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا انا وان ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يعيش في ارض الشام يعيش في بادية الشام فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
انه يصيب بقوسه ويصيد بالجارحة نعم انا بارض ها في ارض صيد.
نعم.
اصيد بقوسي واصيل بالتلبية الذي ليس بمعلم قال اما ما ذكرت انكم بامسين اسم الله عليه في الظلم.
يشترط على
كل ما صاده بالسهم ان يسمي عند ارسال السهم ان يسمي عند ارسال السهم فان لم يسمي لم تحل نعم وما صرت بقلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن.
بشرطين المعلم وذكر اسم الله عليه.
هم.
وما
فادركت زكاته فكن متفق عليه.
اما غير المعلم فلا يحل الا اذا ادركه وهو حي وذكي اما ان مات باصابة الكلب انه لا يحل لانه غير معلم يعني غير مدرب على الصيد
نعم مسألة تعليم الكلب ثلاثة امور ثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر وان لا يأكل اذا امسك.
نعم اما ان كان يروح هو بدون انه يرسل يصيد انه ما يحل
لو كان الكلب ينطلق هو من نفسه ويصيد هذا ما يحل الا اذا ادركه وهو حي لكان نعم يعني امره بالوقوف شجرة يعني امره بالوقوف يقول له كلمة فيقف ولا يذهب
يفهم انه يريد انه يقف اما اذا كان ما يبالي ولا يسمع الكلام هذا غير معلم نعم واولياء اذا كان كلبا او او فهدا الفهد نوع من الجوارح نوع من الجوارح مثل الكلب
بل هو احسن من الكلب واما اذا كان الجارح طيرا ويشترط فيه شرطان طرت فيه شرطان ان يسترسل اذا ارسل الا يأكل اه ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر
اما الاكل فهذا لا يشترط لان الطير ما يعرف التعليم هذا او مثل الكلب الكلب اذكى يعرف اذا اذا درب يتدرب خلاف الطير نعم دعوة اما واذا امسكت واذا امسك فليأكل الكلب هذا الكلب.
مم.
نعم.
ثم بعد
نعم الطاير الطاير ما يعتبر ما يشترط ترك الاكل لو اكل حل حل ما صاده لانه لا يعرف تعليم ترك الاكل خلاف الكلب نعم تعريفه بان يأكل عند اهل الموت بداره
نعم ان اكل غير الطائر عن الكلب.
هم والثانية في واحد نعم وكلوا مما امسكنا عليكم الا دليل انه اذا اكل انه لا يكون ممسكا لاهله وانما يكون ممسكا لنفسه
نعم وعن ابي ثعلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلمة معذبا وذكرت اسم الله عليه ذكره الامام احمد واخرجه ابو داوود.
نعم.
ان النبي.
الرواية الاولى انه لا يحل ما اكل منه.
نعم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلمة معلق وذكرت اسم الله الحسن قال ولد حسن الا ان يأكل الجنة فان السلام فلا تأكل فاني ارد ان يكون انما امسك على نفسه تخاف عليه.
هذه هي اصح
اذا اكل فانه لا يكون امسك لك وانما امسك لنفسك.
الله تعالى يقول مما امسكنا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاني اخاف ان يكون انما امسك لنفسه نعم
اما الاية فانها تتناول مما امسك عليها وهذا انما امسك على نفسه.
يعني هذا كما يفهم كما هو دليل مدلول الحديث هو مدلول الاية ايضا.
نعم وحديث رب السعادة قال الامام احمد يختلفون فيه عنه شيء
وعلى ان حديث علي اصح.
حديث عدي في الصحيحين يقول متفق عليه.
اما حديث ابي ثعلبة ففيه كلام فيقدم الصحيح.
نعم على انك متفق عليه.
نعم.
ولا شك انه اذا تعارض
تعارض حديث مع حديث اصح منه انه يقدم الاصح نعم لانه ذكر الحكم والعلة نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ها لا حتى لو هو متفق عليه حديث عدي اصح منه
نعم الحديث الصحيح اذا خالف ما هو اصح منه يقدم الاصح.
وان كان كل منهما صحيح نعم فما رواه اذا كان الحديث الصحيح هناك حديث اصح منه رواه جماعة اكثر من الذين رووا
الاول يقدم ما رواه الاكثر على ما رواه الاقل نعم الثاني وهو الخامس فان استرسل بنفسه فقتلته فاحصيته.
نعم وهو الخامس من الشروط يعني الخامس من الشروط مم ايها الاصباعي المصير فيستأصل بنفسه فقتل
قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل الصايد ان يرسل الصائد الجارحة فان استرسلت هي بنفسها من غير ان يرسلها صاحبها وصادت وقتلت الصيد فانه لا يحل لانه لم لم يرسله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت
اذا ارسلت كلبا دل على انه اذا استرسل هو بدون ارسال انه لا يعتبر نعم النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان الجارح رأى صيدا فانطلق وصاده صاحبه ما دري
وقتله لم يحل لان صاحبه لم يرسله نعم ولأن لانه اذا استرسل بنفسه فان صاحبه لا لم يقصد هذا والذكاة لا بد فيها من القصد وثانيا انه يشترط التسمية فاذا استغسل بنفسه لم توجد التسمية
نعم الثالث وهو السادس ان يقصد الصيد فان اين وصل سهمه ليصيب به مرضا ولا يرى صيدا لم يبالي لانه لم من شروط حل الصيد من شروط حل الصيد ان الصيد
يقصد الصيد ان يرسل جارحه اذا رأى الصيد فان ارسله وهو لا يرى صيدا ولكن صادف الجارح صيدا وصاده لم يحل لابد ان يكون عند ارساله يرى الصيد ويقصده اما اذا ارسله بدون انه يرى صيد
ثم صاد وقتل لم يحل نعم لانه لم يحصل في رمظه عينا نعم مسألة اذا اشتبه الامر اذا اشتبه الامر هو وجد الصيد مقتولا لكن لا يدري هل الذي قتله
سهمه او سهم غيره او كلبه او كلب غيره فانه لا يحل لانه مشتبه متردد بين الحلال والحرام فيغلب جانب التحريم مثل ما لو وجد صيدا وفيه جراحة قديمة فلا يدرى هل مات
باصابة السهم او الجارحة او مات بسبب الجراحة التي كانت فيه فهذا لا يحل ايضا للاشتباه نعم مسألة ومهما شاركت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يدرى ايهما الذي قتله
هل قتله كلبه الذي سمى عليه؟
فيكون حلالا او قتله الكلب الاخر الذي لم يسمي عليه فيكون حراما ما دام انه متردد بين الامرين فلا يحل كما لو وقعت كما لو رمى طائرا
في شجرة واصابه وسقط الطائر في ماء روحي رمى طائرا في شجرة فاصابه وسقط في ماء هذا لا يحل لانه لا يدرى هل مات بالاصابة او مات بالغرق فلا يحل نعم
وخشيت ان يكون احدا معه فقد قتله فلا تخذل فانك لا تدري منه ما قتل رواه البخاري.
وهذا دليل على ان الاصل في الذبايح والصيد التحريم ان الاصل فيها التحريم ولا يحل منها الا ما تحققت
زكاته الشرعية على ان الاصل في الصيد والذبايح التحريم.
ولا يحل منها الا ما تحققت زكاته الشرعية هذه قاعدة عند الفقهاء الاصل في اللحوم التحريم الا ما تحقق انه مزكى زكاة شرعية
او غلب على الظن بان كان في بلاد المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم تجلب في الاسواق ولا يدرى فذكر اسم الله عليها ام لا؟
فقال سموا الله انتم وكلوا
فما كان يجلب في بلاد المسلمين فالاصل فيه انه على الذكاة الشرعية يعمل بالاصل وغلبة الظن ان المسلمين لا يجلبون في اسواقهم الا ما هو حلال نعم نعم وبانه حكم التحريم على الاصل نعم الاصل
في اللحوم التحريم
نعم وكذلك اذا وجد في الصيد اصابتان اصابة من سهمه واصابة من سهم اخر وجد فيه سهمان مغروزان واحد سهمه واحد ما يدري من هو له ومات بهما لهذا لا يحل
هذا لا يحل لاحتمال انه مات بسهم غيره نعم والاصل التحريم نعم على شأن غيره.
نعم.
والحديث فيهما جميعا نعم مسألة اذا رماه بسهم مسموم السم يقتل فمات لا يدرى هل مات باصابة السهم او بالسم
هذا لا يحل للاشتباه فيه والاصل في اللحوم التحريم نعم نعم نعم الى انه علم انه ميت قبل يسقط بالماء فهو حلال.
اذا علم ها؟
اذا بانت حشمته هذا ميت بالاصابة ما في شك.
ميت بالاصابة هذا اذا بانت حشوته قبل ان يسقط في الماء
هذا ميت بالاصابة.
نعم اذا ادركه وفي حياته ولو كانت قليلة يذكيه.
اما اذا ادركه وقد مات فهو حلال بالشروط التي سبق.
نعم وربما نعم يعني لا يدرأ المات بالسم او مات بالسهم
ما دام لا يدرى فهو حرام.
نعم نعم.
نعم فرقة.
لو رمى طائرا فيما فلا يدرى هل مات بالغرق او مات بالاصابة هذا حرام لانه لا يعلم انه مات بزكاة الشرعية.
نعم
لان في بعض الاشخاص وان وجهته طريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري النار او سهم نعم قال الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اباح الله للمضطر ان يأكل من الميتة فليأكل من الميتة ومن اي شيء يبقي عليه حياته من الميتة او غيرها
اي شيء يبقي عليه حياته ولو كان محرما في الاصل فانه في هذه الحالة يحل له بالظرورة الا ما اضطررتم اليه.
قد فصل لكم ما حرم عليكم الا هذا المحرم يموت فانه يتناول المحرم ليبقي على
عليه حياته.
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده.
فلا حرام مع ظرورة.
هذي قاعدة لا حرام مع ظرورة نعم نعم لا تقرب من لا تقرب من الاخرة يختلط الصوت.
نعم.
مخمصة المجاعة.
نعم.
ولم يجد الا
ما يبقي عليه حياته رمقة يعني يبقي عليه حياته ولا يكثر من تناول المحرم وانما يأخذ قدر ما يبقي عليه حياته ويدفع عنه خطر الموت ولا يشبع يتوسع نعم اجمع العلماء على اتاحة الاكل من
الميتة للمضطر
وكذلك سائل المحرمات كل المحرمات تحل عند الاضطرار اليها والاضطرار ان يتوقف حياته على هذا الشيء نعم.
وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل.
الا المسكرات فانها لا تحل.
في في وجه من الوجوه
لا تحل بوجه من الوجوه التي تزيل العقل فلو قال مثلا متعاطي المخدرات اذا لم اتناولها اموت يقول ولا اتناولها لا تناولها لانها انما تزيدك شرا انما تزيدك شرا ومرضا
فلا تتناولها بخلاف الميتة الميتة تبقي عليك الحياة وتغذيك ولا يبقى لها اثر سيء اما المخدرات والمسكرات فهذه مفسدتها اكبر من منفعتها.
وشرها يبقى فليس في تناولها الغرض المطلوب بل هو هرب من خطر الى ما هو اخطر منه
نعم والاصل فيه قوله سبحانه يعني لا اثم عليه ان يتناول من هذه الاشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله؟
لا خرج عليه ان يأخذ ما يبقي عليه حياته
نعم اجماع اهل العلم نعم نعم وفي الشتاء وزارة الدفاع فرأى ابو بكر مما واجهه الكلمة ان رجلا اسمحوا لنا وشأنها فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا قال هذا الرجل نفقت عنده ناقة يعني ما ماتت نفقة يعني ماتت صارت ميتة فهم ان يسلخها وان يقددها اجعلها قديدا عنده يدخرها عنده ليأكل منها ثم انه توقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه
وسلم
فلما سأله قال هل عندك ما تأكله؟
قال لا فاباح له ان يمضي ما عزم عليه من ادخار لحم هذه الناقة يدفع بها ضرورته نعم فدل على انه يأخذ يأخذ
من المحرم ولو زاد على ما يشبعه يعني اذا علم انه في المستقبل ما عنده شيء المستقبل ما عنده شي فيدخر لاجل حاجته الى ان تزول عنه الضرورة نعم كده
هل حديث اللي سمعتك؟
اي نعم.
قال هل عندك غنى يغنيك؟
قال لا.
اباح له ان يدخر هذه الناقة هذا زايد على الشبع نعم ادخارها زايد على الشبع لانه يعلم ان ما جايه شي في المستقبل.
نعم
نعم نحن ثم اصطفى منها او فوق اليه.
اي انها تكره امرة لم يحل لها الاكل كحالة ابتداء ولانه اكله من الميتة موقت بقدر ما يزول عنه الضرر فاذا زال عنه الضرر
عاد التحريم على اصله نعم لكنه يعلم انه في في المستقبل سيحتاج الى هذا المحرم لان ما عنده شيء نعم لا اذا ثبت هذا فان الضرورة المبيحة هي التي يقع منها السلف ان ترك الاجر.
يعني تتوقف عليها الحياة
هذه الضرورة المبيح ما تتوقف عليه الحياة ولو تركه مات نعم.
اذا كان يخشى على نفسه ان لا مسألة ولقربها متفقا على تحريمه.
نعم ويثبت مصطفى على تكريمه ومختلفا فيه.
التلاميذ المختلف فيه
لانه اذا وجد طعاما مجمعا على تحريمه كالميتة كالميتة وطعاما مختلفا في تحريمه فيه خلاف بين اهل العلم فانه يقدم المختلف فيه لانه اخف يقدم الاخف على الاشد نعم ان ارتكاب اخف الضررين.
نعم
مسألة فان لم يلد اذا وجد طعاما لغيره الاصل ان مال من مال المسلم لا يحل الا بطيبة من نفسه ولكن هذا مضطر لو لم يأكل مات فان كان صاحب هذا الطعام
غير مضطر اليه فانه يأخذ منه قدر ما يسد رمقه ولو لم يستأذن صاحبه لان هذه ظرورة اما اذا كان صاحب الطعام حالته مثل حالة هذا مضطر اليه فتقدم ضرورة ما لك الطعام على ضرورة غيره.
نعم
لان صاحب الطعام سواء بالضرورة وانفرد بالبيت.
نعم.
نعم مسألة وان كان مستوليا اخذه منه بثمنه.
وان كان صاحب الطعام مستغنيا عنه فانه يأخذه يتناول منه ما يبقي عليه حياته لكن بالثمن ما هو مجاني
بالثمن اذا قدر يسدد له ثمن هذا الطعام لا مسألة صاحبه.
نعم.
قال القاضي لم يشتره الا في مثله لانه يعني لو ان صاحب الطعام تشدد وقال ماني ببايعه انت الحين مضطر ولا عندك شيء
نبهوا عليك الا بثمن مرتفع فانه يشتريه ولكن عند التسديد ما يسدد الا قدر قيمته.
اما ما زاد عنها فانه لا يسددها قدر قيمته فقط نعم لم يلزمه الا بثمن مثله لانه صار مستحقا له في قيمته.
نعم.
فان كان عمره معه دفعه اليه
واذا بقي في ذمته.
نعم ولا يتاح للمتقين بالله غيره الا ما يتاح له من الميتة.
يعني قدر الضرورة فقط.
نعم.
قال ابو هريرة انك لا يحب لأحدنا من مال اخيه اذا اصب اليه
قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل يأكل قدر ما يبقي عليه حياته ولا يحمل معه شيء لان هذا توسع في مال الغير من غير ظرورة نعم مسألة فان تبعه من اخذه فرضاه متى قدم
اذا منع صاحب الطعام فلي المضطر ان يأخذه منه قهرا للضرورة لان هذه ضرورة ويضمن له قيمته.
يضمن له قيمته نعم مسألة فان منعه منه اخذه قهرا وظل له وظنه له على نفسه او قيمته.
نعم.
صاحب الطعام
لان منعه بغير حق اذا كان مستغنيا عنه لم يجز له ان يمنعه عن المضطر فاذا منعه هذا بغير حق بل المضطر ان يأخذه قهرا لكن مع ظمانه لا ضرر ولا ضرار
لا يترك المضطر يموت ولا يؤخذ مال هذا بدون عوظ نعم لانه يتعلق به احياء نفس ادمي معصوم ولزم عودته اللعنة في تخليصه من الفرح والفرح.
نعم فان لم يغفره له فانه للمضطر اكثر منه قهرا
لانه مستحق له دون ماله فجاز له اخذه بعين ذلك نعم.
يعني مضاربة ان كان ما يتمكن الا من قتال يعني مضاربة ومغالبة فله ذلك لان هذا دفاع عن ظرورته وعن حياته
وعن حق له ايضا نعم.
فهو شهيد وعلى الاخرين وماله باختصاص او الدين.
لانه معتدي.
نعم ولا يقال ان هذا من الدفاع عن المال لانه في هذه الحالة ليس له ان يدافع
لان المضطر له الحق في ان يأخذ من ماله نعم وان كان كما قلنا في الصاعدين اذا قتلكم الرسول عليه افعل عن نفسه.
وان قتل صاحب المال الذي منعه عن المضطر فهو هدر
لانه يعتبر صائلا في هذه الحالة.
صاحب المال في هذه الحالة يعتبر هو الصائم نعم وان كان عقله الى فصل المالكي فهو هجر كما قلنا في الصائب اذا قتله الرسول عليه.
نعم.
يفعل عن نفسه الا بالقتل
نعم.
المسألة ولا ينفع التداوي بمحرم.
قوله عليه السلام لا شفاء لامتي.
هذا انما هو في الاكل اباحة الظرورة انما هو في الاكل فقط اما غير الاكل فلا يباح المحرم
تداوي هذا لا يجوز بالحرام ولا يقال ان هذه ظرورة لا الله جل وعلا ما انزل داء الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
ان الله يقول تداووا ولا تداووا بحرام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم ولما سئل
سأله رجل عن الخمر يصنع منها دواء قال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انها داء وليست بدواء فلا يجوز التداوي بالمحرمات نعم مسألة التداوي بمحرم لقوله عليه السلام لا شفاء لامة عليها
رواه الامام احمد في كتاب الاجئ ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء نعم مسألة اذا عطش الانسان وليس عنده الا خمر لا يجوز له ان يشرب منه.
لماذا؟
لانه لا يرويه وانما يزيده عطشا
الخمر لا يروي ولا يدفع العطش وانما يزيد العطش ها ايه الغصة يقولون لا بأس.
لان الخمر يدفع الغصة نعم تحقق به المطلوب وهو دفع الغصة اذا ما كان عنده غيره
يدفع به الغصة هذي ظرورة بيموت لو ترك.
نعم اما ان وجد مائعا غيرها فانه لا تحل.
نعم.
لانه كان كفاظ الله عنه.
نعم.
اذا خاف الموت لانك صاحبها.
الغصة تخلق الانسان
يموت فيها وجرعة الخمر تدفعها تنقذ حياته فحقق هذا فهذا من باب الظرورة بخلاف الشرب للعطش فانه لا يتحقق الغرض بل الخمر تزيده عطشا نعم.
خلاص لا فضيلة الشيخ من المعلوم انهم قالوا يصطادون للحاجة فما هو رأيكم بالصيد اليوم
حاجة الاصطياد مباح في كل وقت الله جل وعلا يقول واذا حللتم فاصطادوا هذا اذن واباحة من الله سبحانه وتعالى في كل يوم انما يحرم الاصطياد على المحرم فقط اما غير المحرم
الله اباح له الاصطياد في كل وقت ولو لم يكن لحاجة ولا يتقيد بزمان ولا مكان نعم والعلماء يقولون الصيد هو من اطيب المآكل.
اطيب المآكل الصيد لانه ليس فيه ظلم لاحد
والاعتداء على احد فهو من اطيب المآكل ولكن اذا كان يترتب عليه لهو ولعب وضياع تضييع للصلاة هذا شيء اخر هذا لا يجوز من ناحيته اللي اذا ترتب اما نفس الصيد الاصطياد فهو في الاصل حلال.
نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز ان اسمي واقول بسم الله على كل شيء اصيل يجب التسمية عند كل صيد بغيره.
لا بد عند كل صيد معين ما التسمية العامة ماتت سمي على صيد معين
نعم اذا رأيته ترميه وتقول بسم الله او ترسل عليه الجارحة وتقول بسم الله عند رؤيته نعم فضيلة الشيخ اذا مات بشأنه وسهم غيره واحدة من ارسله واحدا ارسل السهم الاخرة وسأله وسمى
قال انه قد سمى الصيد اذا كان الشخص الذي سأله ثقة ومأمون فلا بأس لا بأس بذلك.
نعم فضيلة الشيخ ما معنى الصائم المحسوب عليه؟
الصائل هو الذي هو الذي لا يندفع الا
بقتله او بضربه الصائل هو المعتدي هو المعتدي الذي لا يندفع شره الا بمقاومته هذا هو الصايم لا يندفع شره الا بمقاومته.
اما بضرب واما بقتل هذا هو الصائم.
نعم.
فضيلة الشيخ الا تكون الذبيحة غير المسمى عليها لا تحل لان
لا وعليه ان يعيد الصلاة استسمي فيها خلاف لوجوبها على الذبيحة عند الامام احمد وابي حنيفة انها شرط لكنها تسقط بالنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان
وفي الحديث انه اذا نسي فلا حرج ما لم يتعمد ترك التسمية نعم فضيلة الشيخ الذي كان النصرانية المحققة او اليهودية المحققة والان وكيف يكون ذلك كل من انتسب الى
اهل الكتاب فهو كتابي ولو كان ولو كان عندهم تحريف هذا موجود وقت نزول القرآن تحريفهم موجود وقت نزول القرآن والله اباح لنا ذبائحهم وتزوج نسائهم مع وجود التحريف في كتبهم للقديم
فلا هذا لا يزيل عنهم اسم اهل الكتاب نعم فضيلة الشيخ قال لك انه مختلف فيه يقدم على المتفق عليه فالحمار الاهلي فيه خلاف ما يقدم قدم على الميتة.
نعم
فضيلة الشيخ ما الحكم اذا شد رأس العصفور بيده حتى قطع وذكر اسم الله عليه.
حرام هذا لانه لم لم يذكه لم يقطع الحلق ويسيل الدم هل يعتبر من الخنق
هذا يعتبر مخنوق المنخنقة من انواع المحرمات نعم انما يحل اذا فرأ او داجه وسال الدم نعم سيد الطيور في اماكن فيها مياه كثيرة مثل الشواطئ او الفرات المائية ويكون هناك
مجموعة من الصيادين وعندما ينصر يطلق عليه القصاص وتسقط هذه الديون بماءها فكيف يتصرف ان ادركها حية وزكاها حلت وان ادركها ميتة في الماء انها لا تحل لانها مشتبهة.
نعم
مم نعم اذا سقط في الماء وفيه حياة ومات في الماء هذا محتمل لا يحل الا اذا كانت الاصابة قاتلة كانت الاصابة قاتلة فهذا يغلب جانب الحل.
نعم نسأل الله العافية ثم الخليل
هذا من باب تخفيف الشر ما هو من باب هذا يخفف عنه البلاء هذا شيئا فشيئا حتى يتركه هذا من باب ارتكاب اخف الضررين على شوي شوي حتى يغادر هذا الشر
نهائيا من باب التدريج هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ قبل ان يموت لو لو ايش؟
لو صاب القلب المعلم صيدا نعم واخبره بصاحبه قبل ان يموت فهل يجب تزكيته كما بلا شك
بلا شك انه اذا ادركه وفيه حياة لم يحل الا بالذكاة ولو كان الكلب معلما انما يباح ما قتله الكلب المعلم اذا مات باصابته فلم يدرك فيه حياة نعم فضيلة الشيخ التي تأتي من بلاد الخارج علما
انه يكشف عليها
الاسلامية او ما شابه ذلك من كلمات وما الحكمة من عدم جواز الصيد ان اكلت منه جارحة اللحوم المستوردة مشتبهة اشتباها عظيما الاحوط للمسلم الا يأكل منها وان يأكل مما لا شك فيه وهو كثير
ولله الحمد
ان كان في بلاد الخارج يأكل من السمك سمك كثير عندهم يطلب سمك واما اذا كان في بلاد المسلمين فيأكل مما ينتج ويذبح في بلاد المسلمين هذا الاحوط للانسان نعم
واما انهم ما اكل منه الصيد يكون حراما ما الحكمة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانه فاني اخشى انما يكون امسك لنفسه هذه الحكمة انه ما صاد لي صاحبه يصير صايد لنفسه
نعم ما معنى امسك الجارحة في نفسها؟
وكيف تمسك نفسها وهي مجردة على الصيد لصاحبها لنفسها اذا كانت قصدها من هذا الذي صادته ان تأكله هذا هو الامساك لنفسه نعم
قراءة قديمة ثم روي بشأن على اطار مثل هذا ليس فيه شبهة بات بسند السهل حيث كانت الجراحة فيه ولم يمت منها هذا في محل نظر ان كان الاحتمال قايم انه مات بالجراحة او بالاصابة
هذا حرام اما اذا كان ترجح او يغلب على الظن انه مات بالاصابة فهذا حلال نعم المسألة التي ذكر فيها انه لا الا هل هذا فيه باحة لتسعير السلاح لا السلع ما هي بتسعر لكن يجبر الناس على
بيعها بما تساوي في السوق ولا يرفعون اسعارها
يجبرون على بيعها كما يبيع الناس هذا هو العدل وليس هذا بتسعير وانما هو منع للظلم ظلم الجشعين فاذا اجبروا على البيع مثل ما يبيع الناس هذا عدل ومنع لظلمهم وجشعهم
نعم ما معنى كلمة عواطف عواطف الوحش؟
شوارد الاوابد يعني الشوارد.
نعم.
وما معنى كلمة يعني حيران حيران البعير او او الثور انه ما يتحرك ولا يمشي ما يمشي ولا يتحرك
اذا ارادوه يمشي ما ما يمشي نعم فضيلة الشيخ اذا كان يجوز كيف يكون اللحم المستورد شبهة في الذبح ما هو بشبهة في يعني في كونه مع الكتاب انما نشتبه في كونه مع الكتاب
وانما نشتبه في كيفية الذبح الذبح الان صار الي بمكاين ما تمسه الايدي او بالصعق الكهربائي زكاة غير شرعية او بالخنق فالشك ما هو في كونه مع الكتاب الشك في كيفية الذكاة
نعم فضيلة الشيخ بمعنى يشرب الخمر او يموت.
فماذا يحتار؟
ويبتعد عن لانه منذ العطش لا يشرب الخمر في حال من الاحوال الا ما سمعتم من دفع الغصة اذا لم يكن عنده غير جرعة الخمر فيدفع بها الغصة
ما عدا ذلك فلا يجوز تناول الخمر باي حال من الاحوال لانه لا يفيده شيئا وانما يضره نعم فضيلة الشيخ يحضر في هذه البلاد استعمالا راميا للحصى بها والحصى عادة لا ينتهي المصير.
فما الحكم اذا لم تظهر الحصى؟
فما المصير وغالبا ما يموت النصيب نتيجة
الذي يموت بالرب هذا حرام لانه وقيز الموقودة يشترط في الاصابة ان تكون بمحدد لشيء محدد ينفذ في الجسم فان كان ثقيلا يقتل بثقله فهذا لا لا يحل ما مات
به لانه من الموقودة نعم ما هي الحكمة من كفاح صيد البحر الله اعلم الله اباح احل لكم صيد البحر وطعامه فتعلكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
فلم يحرم على المحرم الا صيد البر واما صيد البحر فهو حلال للمحرم ولغير المحرم اما الحكمة الله اعلم بذلك الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يحل هذا ويحرم هذا
وله في ذلك الحكمة سبحانه وتعالى.
نعم وهو اعلم بمصالح العباد نعم فضيلة الشيخ قرأت في بعض الكتب فكيف يكون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذنب ولكنه اباح الضبع فيكون هذا مخصصا
فيقول تحريم كل ذي نار عام واباحة الظبع خاص والخاص مقدم على العام مستثنى نعم فضيلة الشيخ الذين يحافظون على السنن الرواتب ولله الحمد.
واسأل الله الكرامة والمزيد على ذلك.
وسؤاله اني
اذان الفجر بنصف ساعة ثم اصلي ثم اذهب الى المسجد بصلاة الفجر فعلمني هذا صحيح؟
بالنسبة راتبة عملك غير صحيح الراتبة لا تؤخر تصلى بعد الفريضة مباشرة واما الوتر فتأخيره الى اخر الليل افضل
تأخيره الى اخر الليل افضل.
اما الراتبة فانها تكون على اثر الفريضة.
نعم فضيلة الشيخ انه قال وانما كانها في الارض التي نعيش عليها في باطنها اذا كانت هذا صحيح
كما هو الله اعلم هذي امور لا نعلمها من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكن نؤمن بان النار موجودة الان ومخلوقة وان الجنة موجودة الان ومخلوقة اما ان نقول النار في كذا محل كذا هذا
يحتاج الى دليل نعم الله اعلم
نعم فضيلة الشيخ احد العلماء ان من كان جالسا في الدرس ثم اذن فانه لا يقوم من عند الشيء لاجل الجلوس في الصف الاول فما رأيكم فيه لا مانع اذا كان يستمع الان الحمد لله مكبرات الصوت
تبلغه
فاذا صار في الصف وهو يستمع لا بأس بذلك.
طيب يجمع بين المصلحتين القيام بالصف وسمع العلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه
66 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|باب النذر|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس وستون باذن الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد
وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
باب النذر النذر في اللغة التزام الشيب.
تقول نذرت كذا بمعنى التزمت به ومنه قولهم نذر دم فلان يعني التزم ان يقتله
واما النذر في الشرع فهو التزام الانسان عبادة لم تلزمه باصل الشرع التزام الانسان عبادة لم تلزمه باصل الشرع.
كان ينذر ان يصوم كذا وكذا او ان يصلي كذا وكذا
او ان يتصدق كذا وكذا فهو يلتزم عبادة مشروعة لكن الشارع لم يوجبها عليه فهو اوجبها على نفسه فسمي نذرا لانه الزم نفسه بشيء لم يلزمه باصل الشرع والنذر شرعا منهي عنه مكروه او محرم ان
الانسان ينذر قوله صلى
صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وفي رواية فلا تنذروا وهذا نهي والحكمة في النهي عنه لان الانسان يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به.
ثم قد يعجز وقد يشق على نفسه
فهو في سعة قبل ان ينذر هو في سعة ان شاء فعلى الطاعة تطوعا وان شاء تركها ولا حرج عليه لكن اذا نذرها وجبت عليه قد تشق عليه وقد يعجز عنها فلذلك نهى عنه الشرع
لكن اذا نذر الانسان واقدم على فعل المنهي عنه ونذر لزمه الوفاء اذا كان النذر نذر طاعة يلزمه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
ولقوله تعالى واليوفوا نذورهم لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فقبل ان ينذر الانسان وهو في سعة ان شاء فعل وان شاء ترك.
لكن اذا نذر وجب عليه الوفاء
هذا هو النذر لغة وشرعا وهذا هو حكمه نعم الكتاب والسنة والاجماع.
الاصل يعني الدليل على النذر الكتاب كما في الايات التي سمعتم والسنة كما في الاحاديث التي سمعتم من نذر ان يطيع الله
فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه.
ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل واما الاجماع فقد اجمع العلماء على النذر في الجملة.
وان اختلفوا في بعض التفاصيل
لكن في الجملة هم مجمعون على ان النذر يلزم الى اذا نذر الانسان نعم.
قوله سبحانه هذا وصف للابرار وصف للابرار ومدح لهم لانهم يوفون بالنذر ودل على ان الذي لا يفد النذر انه مذموم.
نعم
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرة الاعراب اخرجه نعم في الجملة يعني لا في كل للصور في في الجملة واما بعض الصور فقد اختلفوا فيها
نعم الدخول فيه غير مستحب بل اما مكروه عند جمهور اهل العلم واما محرم عند بعضهم للنهي عنه.
هذا الدخول فيه.
اما اذا نذر وجب عليه الوفاء نعم.
رضي الله عنهما.
عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال يعني كون الانسان ما يفعل الطاعة الا اذا نذر هذا دليل على بخله هذا دليل على بخل كونه لا يتصدق الا اذا نذر او لا يتطوع الا اذا نذر
هذا دليل على بخله وكسله.
اما الانسان المؤمن فهو يفعل الطاعات ويتقرب الى الله وان لم ينذر رغبة فيها.
هذا معنى يستخرج به من البخيل.
لا يفعله الا بخيل اما المؤمن فانه يفعل الطاعات بلا نذر
نعم المسألة لحديث عائشة رضي الله عنها اما اذا نذر الانسان فانه او يلزمه الوفاء اذا كان نذر طاعة من نذر ان يطيع الله فليطعه.
فاذا نذر ان يحج وجب عليه الحج.
غير فريضة الاسلام
واذا نذر ان يتصدق وجب عليه ان يتصدق غير الزكاة واذا نذر ان يصلي وجب عليه ان يصلي غير الفريضة.
صلاة نافلة في الاصل هي نافلة.
لكن اذا نذرها صارت واجب
اذا نذر ان اذا نذر ان يفعل اي طاعة وجب عليه الوفاء بها ولو كانت في الاصل مستحبة نعم فان كان كشيء كبير ذكر صيام لا يطيقه فعليه اما اذا نذر
نذر طاعة وهو لا يستطيع الوفاء به فانه تلزمه كفارة يمين مثلا شيخ كبير هرم نذر ان يصوم وهو لا يستطيع الصيام او نذر ان يحج او يعتمر هو لا يستطيع
فهذا يكفر كفارة يمين نعم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اخت عقبة بن العابر رضي الله تعالى عنه نذرت ان تحج الى البيت ماشية حافية ان
الحج هذا طاعة لله عز وجل لكن كونها الزمت نفسها ان تمشي ولا تركب.
هذا شاق عليها امرت اخاها ان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمشي ولتركب.
وتكفر كفارة يمين.
فدل على ان من نذر نذرا لا يطيقه
انه يكفر عنه كفارة يمين.
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد يصوم ثلاثة ايام.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا نذر نذرا مبهما قال لله علي نذر
ولم يسمه لا صيام ولا حج ولا فماذا يفعل؟
يكفر كفارة يمين نعم.
نعم.
بينما يلزم هو لا يلزم الا اذا سماه النذر اما نسميه فيما بعد لا نعم.
في معصية اذا نذر معصية
نذر ان لا يصل رحمه او نذر ان يقتل فلانا او ان يتلف مال فلان فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به او نذر ان يذهب الى القبر الفلاني يسافر اليه.
هذا نذر معصية
لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله ولا يعصي يحرم عليه تنفيذ هذا النذر لكن عليه كفارة يمين بدله نعم.
نعم اما اذا نذر نذر طاعة وهو يستطيعه ويطيقه وجب عليه فعله
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولقوله تعالى وليوفوا نورا.
نعم لان الكفارة الصيام يعني اذا نذر طاعة ولا يستطيعه فانه يكفر كفارة يمين كما سبق.
وهل يلزمه مع كفارة اليمين اطعام عن الصيام اذا نذر ان
كالذي يعجز عن صيام رمضان يلزمه اطعام عن كل يوم مسكين وهذا نذر واجب صيام واجب بالنذر عجز عنه فيلزمه اطعام عن كل يوم هذا محل خلاف على قولين القول الاول تكفي الكفارة تكفي كفارة
اليمين.
القول الثاني يلزمه مع كفارة اليمين اطعام مسكين
في كل يوم مثل صيام الفرض نعم.
هذا وجه القول بعدم الاطعام لو لو اوجبنا عليه الاطعام الزمناه بكفارة عن نذر واحد نعم.
نعم والتاريخ قياسا على صيام رمضان اذا عجز عنه.
نعم
نعم القول الاول وهو عدم الاطعام اذا نذر الصيام وعجز عنه.
قول الاول اصح بان لا يلزمه كفارتان عن شيء واحد نعم وسادة ومن نذر الى بيت الله الحرام لم يجزه المشي الا في حج او رمضان
ومن نهى بيت الله الحرام.
نعم فاذا اذا نذر ان يمشي الى المسجد الحرام ولم يبين لماذا يذهب الى المسجد الحرام فانه يلزمه حج او عمرة لان هذا هو المعهود في الذهاب الى المسجد الحرام انه لا يذهب اليه الا لحج او
لعمرة.
وكونه لم يذكره يحمل على
ما كان معروفا نعم.
اذا كان يستطيع المشي يلزمه المشي لانه نذر نذرا نذر طاعة لان المشي الى المسجد هذا طاعة وهو نذرها وهو قادر عليها فيلزمه المشي.
انما افتى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت ان تمشي حافية لانها عاجزة عن المشي.
اما
اذا كان النادر قادرا على المشي فانه ينفذ نعم.
ها؟
من اهل مكة؟
هذا اولى القريب اولى.
اذا اوجبنا انه يمشي من المشرق فالان نوجب انه يمشي من مكة ايه سدوا العمرة اي نعم لو نذروا من اهل مكة انه يحج ماشي يطلع
والعرفة ماشي ولا يركب يلزمه نعم؟
لا هو القصد المسجد الحرام المعروف انه لحج او عمرة قصد المسجد الحرام المعهود انه لحج او عمرة من اهل مكة او غيرهم.
نعم.
لان الصلاة هذي في سائر المساجد ما هي بخاصة
في المسجد الحرام.
الصلاة وكل المساجد نعم ويلزمه المشي لان المشي الى العباد يا الله.
وبهذا اولياء النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يغتر في عيد ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في في تشييع الجنازة ولا يركب وكان يمشي الى صلاة العيد
خارج المدينة ذهابا وايابا ولا يركب مع قدرته على الركوب تيسر المركوب عنده صلى الله عليه وسلم لكن يريد الاجر المشي الى العبادة.
المشي الى العبادة عبادة فيه اجر نعم فاذا نذره لزمه
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه.
والمشي طاعة الى العبادة.
نعم فانه فانه من شريك وعشيا.
فقد كفى بنهده.
نعم.
وان عجز عن المشي اركان
ان قدر على المشي يمشي يلزمه ذلك.
وان عجز ولو في اثناء الطريق يركض.
ويكفر كفارة يمين عن الركوب لانه لم ينفذ كل النذر.
فيأتي بكفارة يمين لان النذر يشبه اليمين.
نعم
نعم.
صلى الله عليه وسلم قال يلزمه دم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الثانية انه اذا مشى وهو قد نذر انه اذا ركب وهو قد نذر المشي
الى المسجد الحرام انه يكون عليه فدية يكون عليه فدية لترك الواجب لان من ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة يكون عليه فدية وفيه حديث ضعيف لكن الرواية الاولى اصح.
التي افتى بها النبي صلى الله عليه وسلم اخت عقبة اصح لانها تكفر كفارة يمين
ولم يذكر انه امرها بالفدية نعم انما يجب الدم في من ترك واجبا يوجبه عليه الاحرام.
وهذا لا يوجبه الاحرام.
المشي لا يوجبه الاحرام.
نعم يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته معلوم ان المرأة
هذا معلوم ان المرأة ما تستطيع المشي من المسافة البعيدة الى المسجد الحرام نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بغير علم.
لا بد هناك عذر والعذر ظاهر من حال المرأة انها لا تستطيع المشي خصوصا اذا كانت من بلد
بعيد لا تستطيع المشي.
مثل ما يستطيعه الرجال نعم اذا نذر صيام شهر متتابعا فما لو قال علي ان اصوم شهر رجب او اصوم شهر جماد الاخر متتابعا لزمه الصيام والتتابع
فان عجز عن التتابع فانه يكفر كفارة يمين.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة وهذا التتابع منظور تتابع منظور فهو كاليمين تجب فيه الكفارة اذا تركه نعم لو نذر ان يصوم متى تابعا نذر شيئين
الصيام والتتابع لو حلب لو حلف ان يصوم متتابعا فقد حلف على شيئين الصيام والتتابع فيلزمه الوفاء بهما فان ترك احدهما وجبت عليه الكفارة لانه لم يفي باليمين فكذلك النذر
اذا نذر ان يصوم متتابعا فصام ولكنه لم يتابع فيكون اتى بشيء واحد وترك شيئا اخر فيلزمه الكفارة.
نعم.
في ابنائه بالعلوم.
من مرض ولا شيء عليه.
لانه اكثر مما يتغاضى على وجهه.
وبين جميع صيامه
اذا كان تركه التتابع لعذر كما ان اصابه مرض ولم يستطع المتابعة او امرأة حاضت والصيام في الحيض لا يصح فانه يخير بين امرين اما ان يبدأ من جديد ويصوم متتابعا ولا شيء عليه
لانه اتى بما نذر واما ان يواصل الصيام ويبني على ما سبق ويكون عليه كفارة يمين لانه ترك شيئا مما نذر فيكون عليه كفارة يمين.
نعم عليه نعم صيام شهرين
الفلسفة احدهما يلقاه لانه الثاني لانه اذا لزمته كفارة قيام شهرين كفارة القتل متتابعين قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذلك كفارة الظهار اذا عجز عن العتق فانه يصوم شهرين
متتابعين
فاذا ترك التتابع لعذر اصابه مرض او دخل عليه شهر رمظان صيام واجب فهذا اذا زال العذر يواصل الصيام ويبني على ما سبق ولا شيء عليه.
انه معذور.
وهذا الفطر واجب عليه
في رمظان واجبا انه يفطر ويصوم رمظان اما اذا كان قطع التتابع لسفر المسافر يفطر في رمضان وكذلك صاحب الكفارة اذا افطر في سفره هل يقطع التتابع او لا على قولين؟
القول الاول انه لا يقطع التتابع لانه
لا يلزم معه الصيام مثل رمضان ويبني على ما سبق.
والقول الثاني انه يلزمه التتابع لانه قطعه باختياره لان السفر هذا باختياره.
نعم اما اذا ترك التتابع لغير عذر قال والله انا ابا ارتاح او انا ما ماني متابع للصيام وهو ما له عذر الا الكسل
فهذا يفسد صيامه ويلزمه الاستئناف من جديد لانه قطعه من غير عذر.
والله جل وعلا يقول فصيام شهرين متتابعين بهذا الشرط.
فاذا اخل بالشرط من غير عذر فانه يبطل صيامه.
لانه صيام غير على غير الشرط الذي شرعه الله.
فيلزمه الاستئناف
من جديد لو فرضنا انه صام تسعة وخمسين يوم ولا بيجي الا يوم قال والله ابا اكيف اليوم احضر الكشتة وما اشبه ذلك اها اليوم نقول الله يعينك ابد من جديد.
صيامك ذاك راح كله.
لانك افطرت وقطعت التتابع من غير عذر
نعم.
كله.
نعم كما لو قال ابصومها اليوم واكمل ستين يوم وكفر كفارة يمين قلنا هذي ما تنفعك كفارة انما هي لمن له عذر وانت ما لك عذر.
نعم نعم؟
جبر جبر
جبران هل يصير جبران؟
نعم؟
لان هذا لان هذا يشبه اليمين هذا يشبه اليمين وكانه حنث بيمينه نعم.
مسألة وانما صيام معين اهم اذا نذر صوم شهر معين لزمه ان يصومه
فان افطر في اثنائه فانه يقضي ويكفن.
يقضي ما افطره ويكفر.
نعم.
وانما صيام معينة قضى ما افطر وكفر من كل حال سواء كان معذورا او غير معذور لانه حمث في في نذره.
لزمته الكفارة.
نعم.
كما لو حمس في اليمين.
نعم
نص عليه الامام محمد.
يكفيه القضاء نعم مثل رمضان لو افطر منه يقضيه يقضيه فقط وهذا مثله اذا افطر منه يقضيه وتلزمه كفارة للحنس لان النذر يشبه الحنز نعم يشبه اليمين نعم
ولكنه شر ما تركه لانه واجب بالندم للحنس نعم والمذهب انه ان تركه بغير عذر لسمعه الاستغناء لانه صوم يجب متتابعا وهذا اشهد القول الثاني في المذهب انه يستأنف من جديد اذا
نذر صوم شهر معين وافطر منه من غير عذر انه يستأنف من جديد يصوم ثلاثين يوم.
لانه افطر من غير عذر فلم يتم في حقه نعم القول الاول ايسر.
نعم.
نعم
كما لان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يختلف عن رمظان النذر يختلف عن رمظان لان النذر فيه شيئان فعل الطاعة التي نذرها وفيه الوفاء باليمين فهو اتى بواحد وترك الثاني.
فيكون عليه كفارة فيما ترى.
مثل ما اذا حمد في يمينه.
نعم.
ورمضان ما فيه
رمضان واجب واصل للشرع لذلك يكفي فيه القضاء نعم الفطر بالجماع هذا فيه كفارة كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يجد فانه يطعم ستين مسكين
وهذا فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجماع في رمظان اوجب الكفارة مع القظا لان فيه نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما من افطر رمظان بغير الجماع فانما عليه القضاء فقط.
لانه لا دليل على ايجاد الكفارة عليه.
يكفي القضاء
نعم السلام عليكم اذا نذر ان يعتق رقبة فان كان نذر رقبة معينة يقول فلان ان يعتق العبد الفلاني فانه يعتقه على ما هو عليه سواء كانت رقبة سليمة او معيبة او كبيرة او صغيرة.
يعني
يعتق العبد الذي عينه.
اما اذا نذر ان يعتق عبدا ولم يعين.
فانه لا يجزيه الا ما يجزيه الكفار بان تكون رقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل نعم يعني يعني يشترط في الرقبة
شرطان الاول الايمان بقوله وتحرير رقبة مؤمنة.
الثانية السلامة من العيوب المخلة بالعمل كالعمى والعرج والمرض هذه لا تجزئ لان هذه لا تستطيع العمل اذا عتقت لا تستطيع ان تعمل وتكسب لنفسها فهي معيبة
نعم نعم لان الله فاما كما ذكر صوم يوم في العيد وجه المذهب كما سمعتم انه نذر ان يعتق رقبة فتحمل على الرقبة المجزئة في كفارة التي قال الله تعالى فيها وتحرير رقبة مؤمنة وان تكون سليمة
من العيوب المخلة بالعمل
وفي وجه للشافعية بمذهبهم انها تجزيها اي رقبة ولو كانت معيبة لانه نذر مطلق فيكفي فيه مطلق رقبة نعم ولكن الاول من جهة القياس اقوى.
نعم.
المسألة بمعصية اما انت الان من نذر الطاعة
انتقل الى النوع الثاني وهو نذر المعصية اذا نذر ان يعصي الله فانه لا يجوز له الوفاء بما نذر كان نذر ان يحج الى المشاهد والى القبور فهذا نذر محرم
فلا يجوز له الوفاء به.
او نذر ان يترك صلاة العصر.
او ان يقتل فلانا او نذر ان يشرب الخمر هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه
لكن هل تلزمه كفارة يمين؟
على قولين.
القول الاول تلزمه كفارة يمين مثل ما لو حلفا يفعل المعصية فانه لا يجوز له فعلها وعليه كفارة يمين والقول الثاني انه ليس عليه كفارة لان نذر المعصية لا ينعقد
نذر المعصية لا ينعقد واذا لم ينعقد لم يوجب الكفارة وهذا هو الراجح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله
ولا فيما لا يملكه ابن ادم
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام.
نعم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
هذا القول الاول لانه يجري مجرى اليمين كما لو حلف انه يفعل المعصية نقول له ما يجوز لك تفعل المعصية ولا تنفذ اليمين.
ولكن عليك كفارة للحنز لانك حنست في يمينك.
نعم
ونحن ما يدل على انه عليه الصلاة والسلام لا يأمرن بمعصية الله ولا بما لا لا نذر هذا يدل على انه لا ليس له وجود على انه ليس له وجود ولم ينعقد
وما دام انه لم ينعقد فليس عليه كفارة نعم وقال ليس على رجل لكم بما لا يملك.
متفق عليه.
نعم.
ثم قال لا نهوى الا باليد والكفار وتعالى وكل هذه الاحاديث تدل
على انه لا كفارة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا النذر ونهى عن الوفاء به ولم يذكر كفارة.
نعم.
نعم.
ابتسامة وهذا الالتزام اصيلا.
غير منعقد نذر الطاعة ينعقد اما نذر المعصية فلا ينعقد وما دام لم ينعقد انه لا يوجب كفارة نعم وهذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم
عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامر بمعصية الله الحديث فيه مقال في مقال والاحاديث الصحيحة تدل على انه لا كفارة عليه لان الرسول لم يأمره بكفارة
بل نهاه عن الوفاء واخبر انه لا نذر يعني لم ينعقد هذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم فمعنى لو صح هذان الحديث ان فلا شك انه تجب عليه الكفار
لكنهما لم يصحا والاصل براءة الذمة فلا يوجد في الذمة او يلزم في الذمة الا بدليل صحيح الاصل براءة الذمة من الواجب فلا يوجب عليه الا ما الا بدليل صحيح ولا دليل صحيح على ذلك.
نعم.
مم
لو نذر ان يعتق عبد فلان لو نذر ان يعتق عبد فلان فان هذا نذر غير منعقد لانه لا يملك هذا العبد بملك غيره او نذر ان يتصدق بدراهم فلان
بمئة ريال من دراهم فلان يقول هل النذر هذا لغو لانك نذرت شيئا لا تملكه نعم لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم
فلا يجوز لك انك تنذر شيء ليس في ملكك.
انما تنذر في ملكك نعم.
مسألة نذر المباح هذا فيه كفارة يمين ولا يلزم لو نذرك انك تعمل نذرت انك تعمل وليمة وتدعو له زملائك
اذا نجحت في الامتحان نقول هذا نذر مباح لان عمل الوليمة هذا عمل مباح فانت مخير بين فعله وبين كفارة يمين ولا يلزمك فعله انما هو من باب التخيير.
اذا نذرت ان تلبس ثوب او ان تشتري ثوبا جديدا او بشتا جديدا.
او نذرت
انك تشتري بيتا صفته كذا وكذا او تبني بيتا كذا هذا كله مباح انت مخير بين ان تنفذ وبين ان تكفر كفارة يمين لانك بمثابة انك حلفت بمثابة انك حلفت
والحلف اذا لم تنفذها وجبت عليك كفارة يمين نعم بسم الله كما لو حلف على شيء مباح ولم يفعله فهو يكفر كفارة لانه حنف اليمين.
والنذر يمين بمثابة اليمين لو حلف انه يلبس ثوبه او انه يركب سيارته اليوم ولا ركب ولا لبس
وصار عليك كفارة يمين لانك ما نفلت اليمين نعم فكذلك اذا نذرت مثل اليمين.
نعم.
وهذا قال تخرج يعني يخرج على كلام الامام احمد وما فيه نص لكن قواعد الامام احمد تدل على انه لا ينعقد نذر مباح.
نعم.
واذا لم
فليس فيه شيء.
نعم.
يعني وجودك عدمه.
نعم رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمباح ليس طاعة ما دام انه ليس طاعة فلا ينعقد.
هم الله تعالى والسلام
نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب يعني انسان غضب وقال لله علي ان افعل كذا وكذا الذي حمله على هذا الغضب.
هذا النذر لا ينعقد.
لانه لا يقصد به القربة
وانما الذي سببه هو الغضب واللجاج والمخاصمة وما قصدوا الطاعة ولا قصدوا التقرب الى الله بذلك وانما بسبب الغضب واللجاج نذر.
نعم ان شاء الله تعالى.
لكن في كفارة يمين.
فيه كفارة يمين كما
ولو حلف نعم نعم.
رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيخطب الناس فنظر فاذا رجل قائم في الشمس
فسأل عنه قالوا هذا ابو اسرائيل رجل يسمى يكنى ابا اسرائيل نذر ان يصوم وان يقف في الشمس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستظل وان يكمل صيامه فهذا جمع بين الطاعة وهي الصيام
ومعصية وهي الوقوف للشمس لان فيه تعذيب للنفس فامره النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الطاعة وهي الصيام ونهاه ان يمضي نذر المعصية وهي الوقوف في الشمس فاذا نذر نذرا مكونا من طاعة ومعصية
وفى بالطاعة وترك المعصية
نعم ولا النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالوفاء بالصوم لانه طاعة.
ونهاه عن الوفاء بالصمت وعدم الكلام اذا اذا قال لله علينا ولم يسمه ما قال صيام ولا صدقة
ولا صلاة فماذا يعمل يقول كفر كفارة يمين.
لان هذا مثل اليمين فكفر كفارة يمين.
وليس عليك شيء نعم وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم.
ولا نعلم بها مخالفا الا الشافعي رضي الله عنه قال
المذهب ان عليه كفارة يمين.
لا خلاف في المذهب.
ان عليه كفارة يمين.
من نذر نذرا ولكن عند الشافعي يقول له لا لا ينعقد هذا النذر لانه ما دام ما عين فهو لا ينعقد وليس عليه شيء.
يقول الشارع
ولنا يعني دليلنا على وجوب الكفارة نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نص في المسألة؟
نعم.
صحيح.
هذا نص في المسألة فيكون عليه كفارة يمين النذر المبهم
نعم وهذا نص وهو دور جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين.
ولا نعرف لهم في اصلكم مطابقا فكان اجماعا سكوتيا يعني او ظنيا هذا يسمونه الاجماع الظني او السكوت نعم
دائما انتهى من كتاب النذر انتقل الى الايمان.
لان بينهما مشابهة.
والايمان جمع وهي الحلف بالله او بصفة من صفاته على امر من الامور.
فاليمين تأكيد شيء اليمين هي تأكيد الشيء لذكر معظم على صفة مخصوصة هذا تعريف اليمين.
اليمين
هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وحروفه ثلاثة الواو والباء والتاء.
الواو مثل والله والباء مثل بالله لافعلن كذا والتاء مثل تالله تالله لتسألن عما كنتم تعملون هذا قسم
اليمين من الله سبحانه وتعالى.
هذي حروف القسم التي ينعقد بها.
ولا ينعقد بغيرها.
لا ينعقد الا بهذه في احد هذه الحروف الواو او الباء او التاء.
ولا يصح الا بالله سبحانه وتعالى
كان يقول والله او بصفة من صفاته كان يقول وحياة الله وقدرة الله وكلام الله اذا حلف بصفة من صفات الله انعقد يمينه.
واما الحلف بغير الله فانه منهي عنه
وهو شرك.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم.
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
الحلف انما تكون بالله عز وجل او بصفة من صفاته ومن حلف بغير الله كمن حلف بالامانة او حلف بالرسول او باي مخلوق.
فان حلفه محرمة وهي شرك لكنه اصغر لا يخرج من الملة كما لو حلف بالامانة قال والامانة فهذا شرك
لا يجوز.
الحلف انما يكون بالله جل وعلا او بصفة من صفاته.
ومن حلف بغير الله التوبة والاستغفار وعدم الرجوع الى مثل هذا وفي حديث من حلف باللات فليقل لا اله الا الله
هذه كفارة ودليل على ان الحلف باللات او بغيرها شرك يأتي بعده بالتوحيد من اجل ان يكفره.
نعم وهذا مما يتساهل فيه.
كثير من الناس.
فيحلفون بغير الله.
يقول والنبي او
اول امانة او غير ذلك فهذا خطر عظيم وشرك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم شرك وكفر بالله عز وجل.
لانه لا يستحق التعظيم على هذا الوجه الا الله سبحانه وتعالى.
فلا يحلف الا به.
نعم
كتاب الايمان اذا حلف على امر المستقبل اذا حلف على امر مستقبل ممكن ان يفعله او الا يفعله فخالف يمينه وجبت عليه الكفارة.
اما اذا حلف على امر ما كان يقول والله لقد جاء فلان او والله ان فلان
لم يأتي او والله انه انني شريت هذه السلعة بكذا او والله ان هذه السلعة سيمت مني بكذا يحرف على امر ماض وهو كاذب.
متعمدا فهذه تعتبر اليمين الغموس.
التي تغمس صاحبها
في الاثم ثم في النار.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله نسبل لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
المسبل والمنان
والمنفق سلعته باليمين الكاذبة.
فهذه يمين الغموس.
وهي ان يحلف على امر ماض كاذبا متعمد.
اما اذا حلف بناء على غلبة ظنه لم يتعمد الكذب حلف على امر ماض ولم يتعمد الكذب وتبين بخلاف ما حلف عليه فهذه من لغو
ليس فيها شيء ليس فيها اثم لانه لم يتعمد الكذب.
وكذلك ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين كأن يقول لا والله وبلى والله.
فهذه لغو.
قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو.
في ايمانكم.
ولا
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان.
اي قصدتم عقدها.
قال تعالى لا يؤاخذكم الله او باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبهم.
فلغو اليمين هي اليمين التي لا يقصد الانسان كان عقدها وانما جرت على لسانه من غير قصد.
او انه حلف على امر
بخلافه لكنه كان لم يتعمد الكذب.
حلف على غلبة ظنه كان حلف ان فلانا قد اتى او انه ولم يأتي تبين انه خلاف ما حله لكنه لم يتعمد الكذب هو يوم يحلف بان على غلبة ظن هذا لا يؤاخذ لا يؤاخذ
الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه.
نعم لقوله تعالى ولكن آآ لا يؤاخذكم والله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان.
فكفارته يعني ما عقدتموه اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
ذلك كفارة ايمانكم
اذا حلفتم قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم.
قيل معناه لا تحلفوا.
وقيل معناه اذا الفتم فكفروا اذا حلفتم وحنستم فكفروا عن الحنس.
ولا تتركوها بدون كفارة.
نعم عقدته عشرة مساكين اي فقراء
المسكين والفقير بمعنى واحد.
وهو من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية.
هذا هو الفقير والمسكين واطعامه اعطاؤه طعاما يكفيه ليومه.
وهو نصف الصاع النبوي مقداره بالكيلوات اليوم كيلو ونصف.
لان الصاع النبوي يقارب ثلاثة كيلوات.
فنصفه كيلو ونصف تقريبا
اذا فيخرج خمسة عشر كيلو على عشرة فقراء لكل مسكين كيلو ونصف او اسوتهم بان يعطي كل مسكين ثوبا.
او عتق رقبة.
حري الرقبة مملوكة هذا افضل فاذا لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام.
نعم
من اوسط ما تطعمون اهليكم.
يعني من الطعام الوسط.
لا تلزمون بالطعام الجيد ولا يجزي الطعام الردي بل الوسط.
الوسط هذا هو المطلوب الذي ليس فيه اجحاظ ليس فيه اجحاف بالمطعم وليس فيه ظلم للمسكين.
نعم
كسوتهم يعني العشرة.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله اذا حلفت شيء لا تفعله ولكن انت محتاج الى فعله او ان فعله طاعة مثل صلة الارحام حلفت انك ما تصل
ارحامه او حلفت انك ما تتصدق على الفقراء فانه يستحب لك او وعليك ان تكفر عن يمينك وان تفعل ما حلفت على تركه.
قال الله تعالى ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
اذا حلف الانسان على ترك البر
او ترك الاصلاح بين الناس او على ترك تقوى الله فلا يجوز له الوفاء بهذه اليمين بل يجب عليه ان يحنس في وان يتركها وعليه كفارة يمين.
ولا تجعلوا الله عرظة لايمان
اي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل الخير.
تقول انا والله حالف.
منيب فاعل هذا الخير.
لا افعل هذا الخير وكفر عن يمينه.
اليمين لا تكون عرظة بينك وبين الخير.
اي مانعة ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا
وتصلحوا بين الناس نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير.
نعم
اذا اذا حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها يعني رأى ان مخالفة اليمين احسن من الالتزام بها فانه يخالف اليمين ويكفر عن يمينه.
يفعل الذي هو خير.
نعم وكذلك
لا لا الذي يوجب الكفارة هو اذا ترك ما حلف على فعله او فعل ما حلف على تركه مختارا تارا عالما بيمينه اما اذا فعله مكرها فلا كفارة عليه.
او فعله ناسيا لليمين فلا كفارة عليه لقوله تعالى
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.
لكن تبقى اليمين.
تبقى اليمين مع الاكراه ومع النسيان ما تنحل لكن لا يؤاخذ بما فعله اكراها او نسيانا.
نعم ابن عبد البر
يوسف ابن عبد البر الامام النمري الحافظ الكبير الملقب بحافظ المغرب رحمه الله وصاحب الكتب العظيمة والمراجع الكبيرة في العلم الموسوعات الكبيرة في العلم.
يقول ان اليمين التي تجب بها الكفارة هي التي تكون على امر مستقبل.
ممكن
فان كانت على امر ماض فهي ان سبق لنا انها ان كان متعمدا الكذب فيها فهي الغموس.
وان كان لم يتعمد الكذب فيها فهي اللغو وممكن يخرج المستحيل لو حلف على ان يفعل المستحيل لم تنعقد يمينه.
نعم
قال قال على المستقبل اما الماظي فهذا فيه التفصيل الذي سمعته.
نعم.
ان شاء الله اذا اتى به ان شاء الله اثناء اليمين لا يكون عليه شيء.
لو قال والله ان شاء الله لاصومن.
يقول هذي ما انعقدت
انك استثنيت وليس عليك شيء ما يلزمك شيء.
والله ان شاء الله لاتصدقن بهذا المال.
نقول ما انعقدت اليمين اتيت بالمشيئة فلا تنعقد.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث
اسأل الله السلامة ها؟
نعم.
ان شاء الله ان شاء الله متصلا متصلا اما اذا حلف وانتهى وبعد شوي قال ان شاء الله لم لان غير متصلة لابد ان تكون ان شاء الله متصلة باليمين.
يعني لا يسكت عن الكلام حتى يقول ان شاء الله
اه نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابدا كثير كثير الذي لا يملكه ابن ادم كأن يقول لله علي ان يعتق عبد فلان او لله علي ان اتصدق بمليون ريال وهو ما عنده شيء ما عنده الا مئة ريال يمكن
هذا لا يملك هذا الشيء
فلا فلا نذر عليه.
لا نذر عليه.
لكن هل عليه كفارة يمين او لا؟
على ما سمعتم من الخلاف.
نعم عهد الله لافعلن كذا او اعاهد الله لافعلن كذا هذا يكون من اليمين ما هو من النذر.
هذا يكون من
الى اليمين.
اما صيغة النذر كان يقول لله علي ان افعل كذا.
او نذر علي او نذرت ان افعل كذا وكذا هذا صيغة الندب.
نعم.
لله عليه او نذرت او نذرا عليه لافعلن كذا وكذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حديثنا عن انس رضي الله عنهما في قصة وفيه وتوفي قالوا الحديث الرواية المشهورة انه لم يأمرها بالهدي التي سبق في اول الكلام لم يأمرها بالهدي وهي اصح
وهي اصغر.
تصحيح الالباني لا يعتد به لانه ليس من الحفاظ.
الذين يعتد بتصحيحهم الحديث لا يرتقي الى درجة الصحة.
حتى الحفاظ اذا صححوا حديثا كالحاكم او غيره وهو لا تتوفر فيه
شروط الصحة لا يعتد بتصحيحه.
فيسكوا الما قال الالباني انه صحيح يكون صحيحا.
الاحاديث التي قبل لها اصح ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدي.
هذا من ناحية.
الناحية الثانية ان الهدي انما يجب
بما اوجبه الاحرام وهذه لم تحرم الى الان.
لم تحرم الى الان انما يلزم الهدي فيما يوجبه الاحرام.
كالطيب اذا تطيب وهو محرم او تغطية رأسه وهو محرم او لبس المخيط وهو محرم ينهو اذا احرم
اوجب عليه الاحرام ان يتجنب هذه الاشياء.
فاذا فعلها فعل محظورا من محظورات الاحرام فيجب عليه الهدي اما هذي فهي لم تحرم الى الان فكيف يجب عليها الهدي؟
وهي ما دخلت في الحج ولا في العمرة.
نعم
ما عهد هذا في الشرع ان احد يجب عليه الهدي وهو ما تلبس بالحج ولا بالعمرة.
نعم.
فضيلة الشيخ امرها من عام نعم حجت؟
حجته بهذا فكيف لزم النبي النذر يشبه اليمين النذر يشبه اليمين واليمين فيه كفارة اذا يكون النذر فيه كفارة اذا لم يف به
هذا وجه المشابهة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله رحمه الله.
في صيام شهرين ايش صيام الشهرين من غير نعم.
من عذر من عذر.
اي نعم لو افطر من عذره فضيلة الشيخ وفقكم الله انكم
نعم تشبه لانها تشبه اليمين في الالتزام.
فهي مثل ما لو قال والله لافعلن كذا.
اذا قال عليه الطلاق ليفعلن كذا فهو مثل ما لو قال والله لافعلن كذا.
لان اليمين معناها ان يلزم نفسه بفعل شيء او بترك شيء
والطلاق اذا اجراه مجرى اليمين في الالزام او المنع صار مثل اليمين له حكم فهو مثل اليمين في انه الزام للنفس.
او منع للنفس من شيء فيأخذ حكمه في الكفارة.
نعم
نعم هم يحذفون يقول يؤدون اليمين لا ما ندري وش اليمين هذا.
اشياء تقليدية ما ما هي بيمين.
ما هم بيحلفون.
نعم لكن لوحة له لزمتهم اليمين لوحة له لزمتهم اليمين.
اذا كانوا مسلمين
اما اذا كانوا كفار كفار ما يلزمهم شيء حتى يؤمنوا ما يلزمهم شيء حتى يؤمنوا لكن اذا كانوا مسلمين وحلفوا على التزام الطاعة والوفاء فاذا حصل منهم مخالفة فالزمهم الكفارة لانهم حنثوا في
يمينهم.
نعم
نعم لا لا بأس.
لا بأس ان يترضى عن الائمة وان كان المشهور انه ما يتوضأ الا عن الصحابة لكن يجوز ان يترضى عن الائمة ايضا لانه دعاء دعاء والدعاء يجوز للمسلمين
نعم لا يلزمه الوفاء بالنذر لانه نذر نذرا معلقا على شيء وهو نذر طاعة فاذا حصل الشيء يلزمه الوفاء بالنذر ولا يصرفه الى غيره يلزمه الصيام.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نرى في اخر الليل ان شاء الله
مثل اليمين لا تنعقد اذا استثنى لا تنام.
مثل اليمين تماما.
اذا جاب ان شاء الله متصلا بالكلام.
فانه قد استثنى ولا يلزمه شيء.
نعم نعم الكافر الكافر نعم له توبة اذا تاب الى الله تاب الله عليه.
الكافر اذا تاب تاب الله عليه فكيف بالمسلم
اذا فعل ذنبا وتاب منه فان الله يتوب عليه توبة لا يستثنى منها ذنب من الذنوب.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
ان الله يغفر الذنوب جميعا لم يستثني شيء
فمن تاب تاب الله عليه من اليمين الغموس ومن غيرها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دوركم بين اليمين والندى اليمين غير الندم لكن يتشابهان في في وجوب الكفارة اليمين هي الحلف بالله او من صفة من صفاته كما سمعتم.
اما النذر فهو
التزام طاعة لا تجب عليه في اصل الشرع.
ما فيها لفظ اليمين ولا حروف اليمين.
وانما هي التزام فقط نعم ان كان نوى انه يأكل منها يأكل يأكل له ما نوى.
واذا لم ينوي فلا يجوز له ان يأكل منه
اذا تلفظوا قال واكل منها او نوى بقلبه ولم يتلفظ فله ان يأكل منه.
اما اذا لم ينوي ولم يتلفظ بالاكل فانه يلزمه اخراجها كلها للفقراء.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
كصيام شهر محرم
ولكنه اخطأ يقضي كما سمعتم يقضي الايام التي افطرها من محرم ويكفر كفارة يمين.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عليه صيام شهرين اذا بدا من الهلال اذا بدا من الهلال فانه يلزمه الشهر الهلالي سواء كان تاما او ناقصا
طيب اما اذا بدأ من اثناء الشهر فانه يصوم بالعدد لابد من ستين يوم.
هذا التفصيل ان كان من الهلال فانه يلزمه شهر هلالي سواء كان تاما او ناقصا.
اما اذا بدأ من اثناء الشهر
فانه لابد من ستين يوم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يأذن من ان يعصي الله تعالى الزمه الاستغفار نعم.
يأثم ويلزمه الاستغفار.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم فعلتها مرة اخرى
فماذا عليه؟
يكون عليك كفارة يمين.
كفارة واحدة لان اليمين واحدة والمحلوف عليه شيء واحد فيلزمك كفارة يمين واحدة ولو تكرر فعلها نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حدث في
يعني في ايمانه قصدك او في يمين واحد في انا ولا يعرف عددها ان كان يستطيع يقدر ويحتاط فهو يقدر واذا كان ما يستطيع فهو يتوب الى الله و يمتنع عن الحلف في المستقبل ولا شيء عليه ان شاء
الله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله
انه مثلا نوع من الاستدلال نعم لانه من نوع من القياس نوع من القياس والقياس دليل شرعي.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد ان يثني عشرة مساكين اكمل الاكمل انه يضع معه دم
وان اخرج ابوه فقط بدون ايدام هذا مجزي.
واذا وظع معه ادام فهو اكمل.
نعم.
فضيلة الشيخ الله لم يستثنوا شيئا من صفات الله يقولون اليمين هي الحلف بالله وبصفة من صفاته ولم يستثني فاذا حلف بصفة من
صفات الله الثابتة صفات الذات او صفات الفعل فان هذا تنعقد به اليمين.
نعم.
فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بكلمات الله التامات.
مع ان الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق.
فدل على ان صفات الله تجوز
بها والحلف بها.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحديث في ايات الكعبة؟
اربع ايات القرآن على انها من كلام الله تعالى.
اذا حلف باية من ايات القرآن او بسورة او حلف بالقرآن هذا صفة من صفات الله لان
القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تنعقد به اليمين.
اما الحلف بالكعبة هذا لا يجوز لان الكعبة مخلوقة وهذا من فعل الجاهلية ما يجوز الحلف بالكعبة.
لا لكن لو قال ورب الكعبة هذا صحيح لانه حلف بالله.
نعم
قال هذا ما هو بيمين لكنه يشبه اليمين الواجب تجنب هذا اللفظ.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذاسيا فمنكم ما عليه شيء الناس ما عليه شيء ولكن ينبغي انك تكفر كفارة يمين وتلبس الثوب ولا تتركه.
نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم الله هذا مباح هذا نذر الذي ليس بطاعة ولا معصية هذا هو المباح.
في خير بين فعله وبين كفارة يمين.
نعم.
فضيلة الشيخ المسلم لا هذا ما هو بنذر هذا يمين اذا قال والله لافعلن كذا
ان حصل كذا هذا يمين وليس نذرا.
نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
67 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأيمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السابع والستون الذي قال شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة هي اليمين التي يقصد عقدها على امر المستقبل كان يقول والله لا افعل كذا وكذا تريد منع نفسه من فعل ذلك الشيء او ان يقول والله لافعلن كذا وكذا
يريد الزام نفسه بفعل شيء معين فهذا اذا خالف اليمين بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فلابد ان يكون مختارا يعني غير مكره ان كان مكرها
فليس عليه كفارة لان فعل المكره لا ينسب اليه ومعفو عنه.
عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه وكذلك اذا فعله ناسيا او تركه ناسيا فانه لا كفارة عليه لان الناس
ليس عليه شيء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا فعله ناسيا فانه يكون غير متعمد غير متعمد فلا شيء عليه وانما تكون عليه الكفارة اذا فعله من غير اكراه
وفعله متعمدا.
تجب عليه الكفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي قصدتم عقده فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوثق ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير
رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم.
نعم ويسألك ان لا يفعل شيئا نعم لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز بامتي نعم نعم وذلك اذا حلف على امر ماض
كان يقول والله ما حصل كذا ينفي ان يحصل هذا في الماضي او لم افعل كذا فان كان متعمدا الكذب او قال اعطيت في هذه السلعة وسيمت مني كذا وكذا
او حلف اني انني اشتريتها بكذا وكذا او حلف انها من النوع الجيد فان كان كاذبا فيما حلف فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار لانه متعمد للكذب
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والملان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة
انا خصمهم يوم القيامة
وذكر منهم المنفق سلعته باليمين الكاذبة فهذا يكون اثما وعليه التوبة الى الله وليس عليه كفارة عليه التوبة وعدم العود لمثل هذا اليس عليه كفارة لانها على امر ماضي ما هي بعلى امر
المستقبل
اما ان كان غير متعمد للكذب كان حلف بناء على غالب ظنه كان قال والله ما جاء فلان ثم تبين انه جاي او قال والله لم افعل كذا.
يغلب على ظنه انما فعله.
ثم تبين انه قد فعله
فهذا لا شيء عليه وهذه لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم.
هذي من لغو اليمين.
نعم على الماضي ينقسم ثلاثة اقسام.
نعم.
ما هو ما هو فيه صادق فيه اجماعا؟
هذا لا خلاف
اذا كان صادقا حلف على شيء ماضي نفيا او اثباتا وهو صادق هذا بار نعم وما هو متعمد من الكذب فيه؟
فهي تسمى وكذلك لو حلف عند القاضي طلب منه القاضي اليمين
على تكذيب دعوة خصمه فحلف وهو كاذب فهذه يمين فاجرة يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة يعني لا نصيب لهم في
الجنة
ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب اليم هذه الاية نزلت لما تخاصم رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
فلم يكن له بينة فقال لك يمينه.
فقال الرجل يحلف وهو كاذب يا رسول الله فانزل الله هذه الاية فاذا حلف في خصومة وهو كاذب متعمد للكذب يريد ان يتغلب على خصمها وان يأكل حق خصمه
فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه نعم وما هو متعمد لانها ذهبت صاحبها بالاثم.
نعم.
ولكن انما فيها التوبة والاستغفار.
نعم.
رضي الله عنه فيها الكفارة.
وعن الامام احمد
لانه متدبر اليمين والمخالفة مع الاصل المستقبل هذا ما هو واظح الصحيح انه ما عليه كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الكفارة نعم ولدنا ان هذا دين غيره من عقيدة.
فلا تنجب كفارة الا
او يمين على ماضي ما اشبه الا هو.
نعم.
وبيان لها غير منعقدة.
انها لا ولا يمكن فيها ولانه لا توجب برا يعني لا انما اليمين التي تجب بها الكفارة
التي لا يلزمه ان يبر بها اما الماضية اذا حلف فات الاوان لا يمكنه ان يضر بها وهي معه فات الاوان.
نعم ولانه قالها ينافيها وهو الحل.
فلم تنعقد كالنكاح اذا قارنه اذا قارنه الرضاء
الحنف مقارن لها من حين حلف وهو متعمد الكذب فهو حالف من الاصل خلاف اليمين التي على المستقبل فهي تحتمل ان يبر ويا تحتمل انه يحنث في المستقبل.
لكن الماضي
هذا حالف من الاصل من يوم يحلف فلا تجب بها كفارة نعم.
ولعل الكفارة لا ترفع اسمها.
فلا تشرب.
بدليل انها كبيرة فانه هو الله عليم به صلى الله هذه اليمين كبيرة من كبائر الذنوب
التي توجب النار لابد من التوبة والاستغفار وعدم الرجوع حفظ اليمين في المستقبل فلا يحلف الا وهو صادق نعم فانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين
وقتل النفس
وهو يكفي لانه يقول الكفارة لا ترفع اثمها فلا تشرع في سبيل انها كبيرة.
نعم.
فانه يرضى عن النبي صلى الله عجيب.
هذا التعبير عجيب يروى عن النبي ثم قال رواه البخاري
هذا ما تجي الا صيغة التظعيف نعم نعم.
فانه يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكبائر الاشراف بالله.
وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين رواه البخاري.
نعم.
وروي في خمس من الكبائر
الاشراك بالله وقتل المسلم بغير الحق والحليف على يقين يختطف فيها هذا الدين المسلم هذه كلها ليس فيها كفارة وانما فيها التوبة والاستغفار نعم ولا يصح القياس على المستقبل.
لانها يمين معقودة فشديد الكفار في حلها
وهذه لا عبد لها ولا امن لها.
نعم.
قال ابن المنذر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وجه اخي الذي هو خير يدل على ان الكفارة انما يجب في الحديث على فعل يفعله فيما يستقبله
الاسم الثالث.
نعم.
فيتبين بخلاف ما ظن.
فلا كفارة فيها نعم.
احدهما هذه لا شكارة فيها.
لانها يريد الرجل العقيدة.
لان الانسان ولانه غير قاصد المخالفة فاشبه ما لمحنة ناسيا
واعلم الامام احمد انه ليس من دار اليمين وفيه الكفار.
والمذهب الاول بما سبق طيب نعم النوع الثاني من اللغو ان يحلف بلسانه من غير ان يعقد عليها قلبه.
من غير ان يعقد عليها قلبه
بل تمر على لسانه من غير قصد اليها وقال عطاء قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني هو كلام الرجل في امام الله وبلاء الله.
اخرجه ابو داوود
قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه واللغو معناه الشيء الذي لا اعتبار له الشيء الذي لا يعتبر ولا يعتد به ولغو اليمين على قسمين كما ذكر الشارع.
الاول
اذا حلف على امر ماض كاذبا ولكنه لم يتعمد يبني بنى على غالب ظنه اذا حلف على امر ماض بناء على غالب ظنه ثم تبين بخلافه فهذا كذب لم يتعمدوا
فلا شيء عليه لغو يعني غير معتبرة ولا منعقدة والنوع الثاني ما يجري على لسان الانسان اثناء كلامه مثل لا والله وبلا والله وما قصد يمين وانما جرت على لسانه من غير قصد
وهذا ما افادته عائشة رضي الله عنها في تفسير الاية نعم والحديث الذي لا يعقد عليه القلب نعم.
ولان النبوة في كلام العرب الكلام غير معقول.
وهذا كذلك واذا ثبت هامنا فانه لا كفارة فيه لقول الله سبحانه لا كفارة فيه ولا اثم.
لا يؤاخذكم الله.
ليس
فيه اثم وليس فيه كفارة من باب اولى.
نعم بقول الله سبحانه عقدتم عقد ما عقلتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين فجعلت كفارة اليمين التي يؤاخذ بها.
نعم مسألة ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من اسمائه اليمين
التي تنعقد وتجب بها الكفارة هي اليمين بالله سبحانه وتعالى.
مثل والله تالله بالله او صفة من صفاته او اسم من اسمائه كان يقول والعزيز والسميع العليم او بصفة كأن يقول ورحمة الله وحياة الله
وقدرة الله او وكلام الله او يحلف باية من القرآن او بسورة من سور القرآن هذه هي اليمين المنعقدة واليمين التي تجب بها الكفارة اما الحلف بغير الله فانه شرك
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك الحلف بغير الله لا تنعقد لانها ليست بيمين ولا تجب بها كفارة ولكن يأثم يأثم بها وتكون شركا
لانها تعظيم للمحلوف به والتعظيم النماء لله سبحانه وتعالى لا يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي ولا بالكعبة ولا لاي مخلوق كان ولا بالامانة ولا بحياة الشخص كل هذا لا يجوز
واما ما جاء في القرآن من ان الله اقسم بمخلوقاته اقسم بالشمس والقمر والنجم واقسم بالتين والزيتون فالله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم بشيء الا وفيه سر
الا وفيه سر وحكمة ليلفت الانظار الى هذا الشيء وما فيه من العظمة والحكمة الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه اما المخلوق فليس له ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى
لا يجي واحد ويحتج يقول له الله جل وعلا اقسم بالمخلوقات فنحن نقسم بالمخلوقات نقول لا الله جل وعلا يقسم من خلقه ما شاء.
اما انت فانت عبد مخلوق يجب عليك امتثال امر الله سبحانه وتعالى.
والا تقسم الا بما الا بالله جل وعلا
فلا تقسم بمخلوقاته لان القسم تعظيم تعظيم لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى.
نعم مسألة الله تعالى فمسلم من اسمائه او صفة الحسين او صفة كعلم وكذلك وعزته وقوته وعلارته وعبده
ومن افاقه وامانته.
نعم.
الدعاء اهل العلم على ان من حلف بالله عز امانته لما ما ادري نعم اي واضح عليه بالامانة لا يجوز فلو قال وامانة الله وليست من صفات الله
فيما نعلم نعم الدعاء المؤمن على ان من حلف بالله عز وجل فقال والله فحلف ان عليه نعم.
قال ابن المذنب وكان مالك الشافعي وابو عبيد واحمد جبر واصحاب الله يذكرون.
من حلف
من اسماء الله عز وجل فحنت فعليه الكفار حنيف حنيف فحمدت فعليه كفارة ولا نعلم في ذلك اختلافا.
نعم.
وكذلك ان احسن من صفة من صفات الله تعالى في قول
وقال ابو حنيفة في قوله وعظ الله يمينه وعلم الله.
وعلم الله وعلم الله وعلم الله لا يكون يمينا لانه يحتمل المعلوم قلنا وقدرة الله فانه يحتسب المقدور وقد سلموه.
اذا اطلق
علم الله والمراد به صفته سبحانه وتعالى.
ولا يقصد به المخلوق الا بقرينة او دليل يدل على ذلك نعم مسألة الا بالنذر الذي يقصد به اليمين فان كفارة كفارة اليمين
نعم وذلك انه متى اخرج البدر مخرج اليقين؟
الا ان الكفارة لا تجب الا باليمين بالله الا باليمين بالله او النذر اذا كما سبق النذر الذي لا يقدر على فعله او
اذا حلفا على فعل مباح نذر ان يفعل مباحا خير بين فعله وكفارة يمين هذا مثل اليمين بالله او بصفة من صفاته تجب فيه الكفارة.
لورود الدليل بذلك كما سبق
وكذلك ما يجري مجرى اليمين على الصحيح عند المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية ما يجري مجرى اليمين من الطلاق او النذر او العتق او غير ذلك اذا كان قصده مقصد اليمين
فانه يجري مجرى اليمين او تحريم الحلال كما لو حرم حلالا فانه يكفر كفارة يمين هذي اشيا تجري مجرى اليمين لورود الدليل بها نعم الا بالنذر الذي يقصد به فان كفارته كفارة يمين
وذلك انه متى اخرجت المرأة اخرج اليمين بان يمنع نفسه او يمر به شيئا او يحمل به على شيء كتاب يقول ان كلفت شيئا مثل ان يقول ان كلمت زيدا فعلي الحج ان كلمت ان كلمت زين.
ان كلمت زيدا
او صدقة ما فيه او صوم شهر اذا اذا كان قصده بالنذر ليس النذر لذاته وانما قصده اليمين كان يقول ان كلمت زيدا فعلي ان اتصدق بكذا وكذا او ان اصوم
شهرا يريد منع نفسه من كلامه فهذا يجري مجرى اليمين فيه الكفارة يجري مجرى اليمين فيه الكفارة وهو ما يسمونه بنذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب لانه لم يقصد بالتقرب الى الله بهذا
النذر وانما قصد
الزام نفسه بهذا الشيء او عدم الزام نفسه فيكون يجري مجرى اليمين اذا كان القصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب فانه يجري مجرى اليمين وتكون فيه كفارة
نعم فهذا يبين حكمه انه مخير بين الوفاء بما حلف به بما حلف عليه فلا يلزمه شيء وبين ان فيتخيرا بين الفعل المذكور وكفارة يمين.
نعم.
ويسمى معنى نذر الدجاج والغضب.
نذرا
يجو الغضب كأن يتخاصم مع شخص او يتجادل مع شخص فيغضب ويقول ان كان كذا وكذا فعبدي حر او يقول ان علي الحج او ان اتصدق بالف ريال ان كان ما تقوله صدقا يريد ابطال قوله
يريد تصديق نفسه وتكذيب خصمه فهذا لا يقصد به التقرب الى الله وانما يقصد به الحلف فيجري مجرى الحلف يخير فيه بين ان يفعل ما نذر ان كان مباحا وبين ان يكفر كفارة يمين
نعم ويسمى هذا نبر الرجال والغضب.
ولا يتعلق عليه الوفاء به وانما يلزم مثل التمر على ما سبق كتاب وهي التي ينظرها من غير لجاج ولا غضب.
فانما فعلها وهو
مطمئن النفس مقدما على هذا الشيء لم يحمله عليه غضب ولا ولا لجاج نعم والسلام وقيل لا شيء عليه بالحديث بالحج ولا بالصدقة بعده.
لان الكفار انما تنزغ بالالف لله سبحانه بحرمة وهذا ما حلف باسم الله
ولا يجد ما سمع لانهم لا يدركه مخرج القربة.
وانما التزمه عن طريق الحقوق فلا يلزمه هذا ضعيف لانه حكاه بصيغة وقيل هو قول ضعيف.
نعم.
وقال ابو حنيفة يلزم التنبي التبرع وننام بن قصي قال
سمعت رسول الله صلى الله يعني صار فيه ثلاثة اقوال اذا حلف بالنذر ان يفعل كذا او ان لا يفعله والحامل له الغضب واللجاج ثلاثة اقوال.
القول الاول انه يمين
تحله الكفارة وهذا المذهب القول الثاني انه نذر لازم وهذا قول ابي حنيفة كما ذكره هنا والقول الثالث انه لا شيء فيه واصحها والله اعلم هو القول الاول انه يجري مجرى اليمين
في كفارة يمين نعم ولدنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وجفارته كفارة بيديه سعيد ابن منصور اذا ثبت هذا الحديث فهو حجة في المسألة
النذر اللجاج والغضب ليس فيه وفاء وانما فيه الكفارة.
نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالمشي او الهدي او جعل ماله في سبيل
لله عز وجل.
من حلف من حلف بالمشي.
مشي؟
هم.
او الهدي او جانبان به في سبيل الله عز وجل مشيعني الى الحج نعم او تعليق عليه في سبيل الله عز وجل او في المساكين.
او في رجال الكعبة.
فتكفارته كفارة يمين
نعم ولانه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت ام سلمة رضي الله اجمعين ولا نخالف له باصله ما له.
فكان اجماعا انه يجري مجرى اليمين.
نعم.
ولانه يمين ويدخل
عز وجل ولكن امركم بما عقدتم الايام عشرة مساكين وتغيير انه يبين انه يسمى بذلك قائده حادثا انه مقصده مقصد اليمين وهو الالزام او المنع او الحث او التصديق او التكذيب فهو هذا القصد
النادر اما ان يصدق ما يقول او يكذب قول خصمه او ان يحث على فعل الشيء او يحث على تركه وهم يعني استعمل استعمال اليمين فيجري مجرى اليمين لان المعنى واحد
نعم وخاط له التضرر فانه لم يخرجه مخرج اليم.
وانما قصد به التفرق.
ابتداء ما حمله عليه شيء نذر التبرر ما حمله عليه شيء واما نذر اللجاج والغضب فالذي حمله هو
الغضب واللجاج فيكون مثل الحلف تماما.
نعم.
فانه لم يجب رغبة اليمين.
وانما قصد به الفقر.
نعم.
وهؤلاء ما اشبهها بالوجه.
نعم يتعين عليه الكفار ولا ينسيه الوفاء ولا يجزيه الوفاء لنفسه لانها يريد.
نعم.
والاولى
لانه جمع الصيدين فيجب العمل بهما والخروج من غرفته.
بما يقول به عن وحدة كل واحد منهما لو حلف بهذا كله يعني باسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحنا او كرر
على شيء واحد قبل التكثير.
او حلف على اشياء بيمين واحدة.
فحنث لم يلزمه اكثر من كفارة نعم.
اما اذا كرر اليمين على شيء واحد كان قال والله لا لا اسافر
ثم حلف مرة ثانية وقال والله لا اسافر لا اسافر كرر على شيء واحد قبل التكفير فكفارة واحدة تتداخل اما بعد التكفير حلف انه ما يسافر ومكفر ثم حلف ثاني انه ما يسافر الزمه كفارة ثانية
لان كل يمين استقلت وكذلك لو حلف ايمانا متعددة على شيء واحد ففيها كفارة واحدة.
نعم اما اذا حلف بالله وصفاته كلها او تغر اليقين على شيء واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو
لاغزون قريش والله لاغزون قريش.
ثم حلف فليس عليه الا كفارة واحدة.
لان المحلوف عليه واحد ولم يوجد كفارة على احد هذه الايمان ان تحلها كفارة واحدة نعم.
فقال اصحاب الوحي عليه كفارة اذا اصحاب الرأي يعني يا اصحاب القياس
اصحاب الرأي هم الذين يقولون بالقياس ومنهم الحنفية يسمون اصحاب الرأي هي انهم يكثرون من القول بالقياس.
نعم قال اصحاب الله عليه كفارات اذا كفر اليمين الا ان يحصد التأثير
لان اسباب الكفارات تكررت فتكرر الخطاء كالقتل الحرام ولا تجد من الثانية مثل الاولى فتقتضي ما تستطيع.
عند عند اصحاب الرأي ان اليمين ان الكفارة تتكرر بتكرر اليمين ولو على
على شيء واحد لانها كلها ايمان منعقدة فكل يمين له كفارة نظروا الى ذات اليمين.
اما الحنابلة فنظروا الى المحلوف عليه الى المحلوف عليه اذا كان شيئا واحدا ولم يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة
نعم ولنا انها اسباب كفارات من جنس تتداخلت كالحدود من جنس واحد وقد ثبت اذا اذا تكررت الاشياء وموجبها واحد لم يتكرر الموجب مثلا لو ان انسانا حصل عنده عدة نواقض للوضوء.
خرج منه دم كثير
وبال وتغوط ونام فانه يكفيه ضوء واحد ولا نقول ان كل ناقظ له وظوء فالاشياء اذا تكررت وموجبها واحد يكفي مرة واحدة هذا مثله هذه ايمان تكررت على شيء واحد اوجبها واحد فيكفي كفارة واحد.
تتداخل
نعم هذه قاعدة في الشرع ان الاشياء اذا تكررت وموجبها واحد انها تتداخل ويكفي موجب واحد فقط.
نعم.
فتداخل جنس واحد.
فقد كما لو قذف شخصا عدة مرات قذف شخصا بالزنا عدة مرات
ولم يقم عليه الحد في واحدة منها فانه يكفي حد واحد عن الجميع لانها تتداخل نعم وقد ثبت الاصل في قوله عليه الصلاة والسلام الحضور كفارات لاهلها ولهذا الثانية لا تجد الا ما افادته
الاولى فلا يجب تحته الكفار.
كما لو قصد التهديد
هذا معنى قوله موجبها واحد الا ان كلا منها يوجب شيئا واحدا ولم يختلف الموجب لم يختلف الموجب.
نعم وقياسهم ينتقل بما اذا قصد التأثير قياس اصحاب الرأي.
نعم مسألة.
نعم.
وهذا ما اذا حلف بالقرآن جميعه فحال ذلك فعليه كفارة واحدة نص عليه.
لا
وعنهم يلزمه لكل اية كفارة هذا صعب عدد ايات القرآن نعم وعنه يلزمه لكل ذلك عليه مسعود رضي الله عنه.
وقال الامام احمد لا اعلم شيئا يسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل اية
لهذا صعب.
نعم.
وجه الاولى وهي انها كفارة واحدة لانها تتداخل نعم ووجه الهدى قوله تعالى وهذه لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته كفارته هذا شيء واحد اطعام عشرة مساكين
مظاهر الاية سواء تكررت الايمان او كانت يمينا واحدا.
نعم وبانها يزيد فلن توجب اكثر من كفارة فسائر الايمان ولان اجابة بعدد الايات من البر والتقوى والاصلاح بين الناس.
لما في ذلك من المشقة
عدد ايات القرآن كثيرة.
نعم بعدد الايات من البر والتقوى والاصلاح بين الناس.
انه يثقل عليه هذا.
نعم وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله ولا تجعلوا الله عورة لعناقكم ان تنتظر قوة اتقوا وتصلحوا بين الناس
نقول ان العالم من صفات الله كلها وتكرارا ولان الحالة بصفات الله كلها.
طيب اذا حلف بصفات الله كلها من يحصيها يقول علي هذي كفارات بعددها من يحصي صفات الله عز وجل
من يحصي اسماء الله؟
لا لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى نعم بصفة واحدة من صفاته اولى ان تنسيه كفارة.
نعم.
ويعمل الثناء احمد على الندم لا على الايجاب
فان المنصوص عنه في كل اية كفارة.
فان لم يحسن فكفارة واحدة هذه الرواية عن احمد تفسر مراده عليه كفارات فان لم يمكنه فكفارة ان يدل على انه من باب الاحتياط ايجاب الكفارات بعدد الايات هذا من باب الاحتياط
والمبري للذمة كفارة واحدة نعم لابد منها نعم ويبدأ ويحضر السلام احمد على النذر لا على الاجابة.
فان المنصوص عنه.
لكل اية كفارة واحدة ورده الى واحدة عند العجز تميل على انما زاد عليها غير باطل.
والله اعلم.
نعم.
وحديث مجاهد مرسل
وخيركم مسرور يحمد على الاختيار والاختيار من كلام الله سبحانه.
والمبالغة في تعظيم الى غيره اعمل على مثل ما ما حمل عليه كلام احمد انه من باب الاحتياط فقط.
نعم.
وان حلف على اشياء بيمين واحدة
فلم يلزمه اكثر من الطاعة اذا حلف على اشياء بيمين واحدة كما لو قال والله لا اسافر مع فلان والله لا اسافر مع فلان ولا اكل مع فلان ولا ادخل بيت فلان ولا اتزوج فلانة ولا
عدد اشياء بيمين واحد فيها كفارة واحدة لانها يمين واحدة فلا توجب الا كفارة واحدة ولو تعدد المحلوف عليه نظرا لليمين الواحدة فقط نعم وان حلف على اشكال يمين واحدة لم يلزمه اكثر من
كفارة.
لان هذا دين واحدة كقول والله لا
ارجو ولا شربت ولا نفزت والله لا اكلت يعني لو قال والله لا اكل ولا اشرب ولا اتزوج ولا يعني عدد اشياء بيمين واحدة فليس عليه الا كفارة واحدة نعم
وان كان ذا وان خرج في جنس انجلت الجميع.
اذا حلف بواحد مما من الاشياء التي حلف عليها كلها تنحل لليمين انحلت ما هي بانجلت انحلت اليمين في الباقي تكفي الكفارة وتنحل الباقيات
نعم على اشياء فقال هذي هذي غير الاولى اذا حلف ايمانا على اشياء متعددة كما لو قال والله لا اكل والله لا اشرب والله لا البس الثوب فهذه كل يمين لها كفارة
لانها ايمان متعددة على اشياء متعددة وكل يمين مستقلة لها كفارة نعم وان حلف على وان حلف ايمانك على اشياء.
فقال والله ما اكلتم ولا شربت ولا لبست يعني لا اكلت هذه عبارة لا اكل يعني نفي نفي
لكن تعبير الفقهاء بهذه الصيغة وهي معناها النفي.
نعم فحلف بالجميع فعليه كل يمين كفارتها.
نعم.
نص عليه في رواية ورمزية فقال ابو بكر تجزيه كفارة واحدة.
نقلها ابن منصور عن الامام احمد
قال القاضي وهي الصحيحة قال ابو بكر فنقله الموت عن احمد قول ما نقله المرؤوسهما احمد قول اول لابي عبدالله ان كفارة واحدة تنسيك.
لانها كفارات من جنس واحد.
فتداخلت كالحدود من جنس واحد
اذا اختلفت محالها كان يسرق الجماعة او يزني بالنساء مم ولنا انها ايمان لا نحلف في اصلاحنا في ابداع الله بالحليف بالاخرى.
فلم تكفر احداها الرواية الاولى اصح انها تتكرر الكفارات
بتكرر الايمان على اشياء متعددة اما ان يقال ما فيها الا كفارة واحدة فهذا فيه نظر لانها ايمان متكررة كل يمين مستقلة عن الاخرى فما الذي يجعلها شيئا واحدا وهي متفرقة
ومختلفة نعم لو لو انه مثلا لو انه ارتكب عدة حدود زنا وسرق وشرب الخمر فهل يقال انه يكفي حد واحد ها ما يكفي حد كل شي له حد يجلد على الخمر
يجلد عن الزنا اذا كان بكرا جلد اخر غير جلد الخمر ولتقطع يده عن السرقة ما يكفي حد الخمر عن السرقة ولا يكفي قطع اليد عن حد الخمر.
ما تتداخل الحدود في هذا
نعم كذلك الايمان نعم ولنا ان اعمال لا يقف في احداهما لا يحلف.
لنا يعني القول الاول وهو هو ان تتكرر الكفارات بتكرر الايمان نعم.
فلم يكفر احداها بكفارة اخرى
كما لو انه حلف لا يركب ولا يشرب ولا ولا يأكل وحنف في واحدة لم يحنث في الباقيات باقيات على ما هن عليه في اليمين لها حكم نفسها فدل على انها مستقلة كل واحدة ومستقلة عن الاخرى
بحيث اذا حنث في واحدة لم يحنث في الباقيات نعم اخرى وهذا فارق الايمان على شيء واحد.
فانه متى حدث في ابداعه؟
كان علما في الاخرى.
نعم فلما كان الحديث واحدا كانت الكفارة واحدة.
وها هنا الحلف متعدد.
فكان الكفارة متعددة
نعم مسألة ومن داود بيمينه فلها تأويل الا ان يكون ظالما تأويل في اليمين تأويل في اليمين ما معناه او التعريض يسمونه التعريض او المعاريض او التأويل معناه ان يحلف على شيء ونيته شيء اخر
يوري تورية تورية فهذا ان كان ظالما لم ينفعه التأويل.
اليمين على ما يصدقه خصمه كما لو طلب منه القاضي ان يحلف على على ما يصدقك به صاحبك كما في الحديث.
اما اذا كان غير ظالم ولا يلزم من هذا اعتداء على احد
ولا اكل لحق احد فانه ينفعه التأويل والتعريض لان الامام احمد سئل عن المروذي صاحبه تلميذه سئل اين هو؟
فقال المروذي ليس ها هنا وهو يقصد وهي يلمس في راحته يعني ليس في في راحتي
المخاطب ظن انه ليس في المكان بنى على هذا والامام احمد يقصد انه ليس الامام احمد لا يريد الكذب يتجنب الكذب مهما امكن.
وهو يريد انه ليس بيده.
اليد يبي يدفع السائل عن المرون
فهذا هذا تعريف هذا تعريظ ولا يلزم فيه ظلم لاحد.
نعم مسألة فله تهويل الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تغوينه بفضله عليه الصلاة والسلام يدلك على ما يصدقك به صاحبك.
نعم.
ومعنى التأمين.
كما لو قال له
كما لو قال له مثلا عندك حق او دراهم او امانة وانكر قال ما عندي قال احلف فحلف ان ان ما عندي لك امانة وهو يقصد في هذا المكان يقصد في هذا المكان
فهذا لا ينفعه تأويله لان لان خصمه طلب منه اليمين على نفي الامانة اللي انه ما عنده امانة اصلا في اي مكان.
وهو يقصد في هذا المكان هذا ما ينفع.
تأويل ما ينفع لان فيه ظلم
فيه جحد لحق الاخرين.
نعم ان يقصد بكلامه مؤتمنا يخالف ظاهره.
التأويل ان يقصد بكلامه غير ما يظهر منه يقصد بكلامه غير ما يظهر منه للمخاطب تقول كلاما له ظاهر وله باطن
فهو يقصد الباطل فقط ولا يقصد الظاهر.
نعم نحو ان يحدث لنا هذا اخي ويعني به انه اخوه في الاسلام او المشابهة.
كما تأول ابراهيم عليه الصلاة والسلام كانت معه زوجته سارة كانت امرأة جميلة
فلما دخل مصر فيها الجبار آآ ارادها الجبار فابراهيم عليه السلام قال هذه اختي هذه اختي وهو يريد اخته انها اخته في الدين وفي الاسلام والجبار فهم ان وقته من النسب.
فابراهيم عرض
استعمل التعريض دل على ان التعريض لدفع الظلم انه جائز.
نعم التعريض لدفع الظلم والعدوان جائز.
نعم نحو هذه ويعني به انه اخوه في الاسلام او المشابهة.
هم.
وما رأيت فلانا يعني ما مررت بمائة
ولا تذكرت ما رأيته يعني ما ضربته مع الرئة يقصده بها المتكلم يقصد ما ضربته على رئته والسامع يفهم انه ما رآه ببصره فهذا تأويل ينفع اذا كان ما في ظلم لاحد.
نعم
وما راية فلان يعني ما ضربته بمئة ولا يعني ما اطاعته ذكرا.
او يقول يعني يدعى عليه بانه رأى فلان شافه شاف فلان حلف اني ما رأيته يعني وهو يقصد ما رأيته يعني ما ضربته
على الرئة ولا يقصد انه ما رأى ببصره فهذا ينفع او ما ذكرته الظاهر انه انه ان ما ذكرته يعني ما ما ذكرته في كلامي وهو يقصد ما قطعت ذكره
فهذا تأويل ينفع اذا كان ما فيه ظلم لاحد اذا كان ما في ظلم لاحد فهو ينفع اما اذا كان فيه ظلم فهو لا يقبل.
نعم.
ولا يبري ذمته.
نعم
او يقول الجوار تطلق على المملوكات النساء المملوكات وتطلق الجواري على السفه وله الجواري المنشآت في البحر كالاعلام بجواري جمع جارية وهي السفينة والجارية تطلق على السفينة وعلى
المملوكة فاذا قصد طلب منه
طلب منه اليمين على انه ما باع جاريته ادعى عليه واحد انه باع عليه جاريته اللي هي المرأة المملوكي فانكر بيعها ثم طلبت منه اليمين على دفع دعوى خصمه فقال والله ما بعت جاريتي وهو يقصد
السفينة سفينته
فهذا لا ينفعه لانه اليمين على ما يصدقه به صاحبه ولا يبري ذمة هذا اليمين.
هذه تورية وتأويل خلاف الظاهر فلا فلا يبرئ ذمته هذا اذا كان ظالما يريد اكل حق غيره
اما اذا لم يكن في هذا ظلم لاحد وقصد بالجارية السفينة ولا في ظلم لاحد فلا مانع من ذلك.
نعم جوانبه احرار يعني اقاربه دون زوجاته.
اذا قال جواري احرار
ظاهر هذا انه اعتق جوهرية لكن هو يقصد السفن يصدق في هذا صدق له تأويله لانه ادرى بتفسير كلامه.
او قال نسائي طوالق هذه المشكلة نسائي طوالي قالوا له يلا خل زوجتك طلقتهن قال لا انا ماني بقصد زوجات نسائي يعني قريباتي
لان القريبات تسمى نساء الانسان يعني قريباته نعم هذا تأويل فان كان ظالما لاحد فانه لا يقبل وان لم يكن ظالما فانه ينفعه.
لانه ادرى بكلامه.
نعم فهذا ما اشبهه اذا علاه بيمينه فهو تأويل لانه اله فلا يخلو الحال من ثلاثة اخوان
احدها ان يكون مغلوبا مثل ان يستهدفه سلطان على شيء فانصرف عنه ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون مظلوما ولجأ الى التأويل للتخلص من الظلم فله ذلك مثل ما فعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام
الحالة الثانية ان يكون ظالما فهذا لا ينفعه التأويل الحالة الثالثة الا يكون ظالما ولا مظلوما هذا مباح هذا من الشيء المباح.
نعم احدها او يخاف على مسلم فهذا له تأويل لقوله عليه الصلاة والسلام ان في المعارك ممدوحة عن الكذب ممدوحة ممدوحة عن الكذب
الشعبي ساعة نعم الثاني ان يكون الحاكم ظالم كالذي يستحلفه الحاكم فهذا ينصرف انه يميله الى ظاهر النهر.
لا يستحلفه الحاكم يعني القاضي في خصومة بينه وبين غيره.
نعم هذا ينصرف يمينه الى غافل له.
ولا ينفعه تأويله.
ولا تبرأ ذمته اليمين.
نعم.
لما رأى ابو هريرة ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال يغينك على ما يصدقك به صاحبك.
رواه ابو داوود ولو ساهم ذلك للظالم لكان رصيد الحقوق.
لان مقصود الجميع تخويف الحارث ليرتفع عن الجحور خوفا من عائلة اليمين الكاذبة.
فاذا ساء له التأويل اكتفى وصار وسيلة الى ابطال الحكم
نعم لن يكون ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام الاحمد وظاهر كلام الامام احمد له تأويل لانه على بكلامه ما يحتمله على وجه لمطال حق احد.
نعم.
كما لو كان مضمونا
وقد كان النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المعاريض احيانا جاءته امرأة وطلبت منه ان يدعو الله لها بدخول الجنة امرأة عجوز فقال ان الجنة لا يدخلها عجوز.
فاهتمت المرأة جدا
ثم بين صلى الله عليه وسلم ان ان نساء اهل الجنة يكن عربا اترابا يدخلن في سن الشباب هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه اخر يطلب منه ان يحمله على بعير.
فقال لاحملنك على ولد الناقة
الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح احيانا فالرجل استغرب قال ولد فهم ان ولد الناقة انه الحوار الصغير الولد الناقة ماذا يصلح؟
قال وهل يلد الابل الا النوق هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهذا تعريض وتأويل سائغ لانه ليس فيه ظلم لاحد
وفيه نوع من المزح الخفيف نعم والترويح عن النفوس هي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقوم الا حقا يمزح ولا يقول الا حقا لا يقول كذبا ابدا عليه الصلاة والسلام
نعم فابو جامع الايمان نعم ويرجع فيه الى النية فيما يحتمله النقم الايمان يرجع فيها اولا الى نية الحالف لانه ادرى بما حلف عليه فاذا قال نيتي كذا وكذا واللفظ يحتمل ما قال فانه يصدق
صدقوا في ذلك فاذا لم تعلم نيته يرجع الى سبب اليمين والذي هيج اليمين فاذا لم يمكن معرفة ما هيج اليمين ولا يعرف سببها يرجع الى ما يتناوله الاسم.
الى ما يتناوله
وله الاسم الذي جاء في يمينه نعم وهذا له امثلة ستأتي نعم.
سواء كان ما نواه موافقا لظاهر لهم الموافق باب جامع الايمان نعم ويرجع في هذه النية هي اول شيء يرجع الى نية الحق
لانه ادرى بما اراد فاذا حلف ليتصدقن بكذا وكذا فانه يرجع الى نيته بهذا الشيء الذي الذي اراده.
فسره هو ما تريد بهذا الشيء فيصدق فيما يقول انه نواه نعم
ويرجع بها نية مما يحتمله البعض.
سواء كان اذا كانت النية بهذا الشرط يرجع الى النية بهذا الشرط ان يكون يحتملها اللفظ تحملها اللفظ.
نعم سواء كان موافقا لظاهر له.
ومخالفا له.
فالموافقون الظاهر هو ان الاصل
العام ويخالف يتنوع الورع احدها ان يمضي بالعام الخاص الا ان يحلف لا يترك لحم الولد ويريد لحما بعينه او فاكهة بعينها.
اذا قال والله لا اكل اللحم هذا عام
ظاهره انه انه حلف على كل اللحوم ما يأكل منها على ظهر اليمين لان اللحم اسم عام سواء لحم دجاج لحم ابل لحم بقر لحم غنم لحم سمك يقول يمينك تقتضي ظاهرها انك ما تأكل جميعا
قال لا انا ما نويت جميعا انا نويت لحم الدجاج فقط نقول لك ما نويت لان اللفظ يحتمل فلك ما نويت وانت ادرى بنيتك اذا ما ما يمنع عليك الا لحم الدجاج فقط
حسب نيك لان اللفظ يحتمل.
اللفظ عام ويحتمل الخصوص نعم ومن باب ان يهدف لها رجلا ويعيد رجلا في غيره.
حلف لا يكلم رجلا.
ظاهره انه لا يكلم جميع الرجال
هذا ظاهر يمينه لكن هو ينوي رجلا معينا فله ما نوى يصير يمينه تتعلق بما نوى بهذا الرجل فقط وان كان ظاهرها يتناول جميع الرجال لان رجلا اسم جنس يشمل جميع الرجال
فيرجع في اليمين وتفسيرها الى نيته هو نعم او لا يتغذى يريد غذاء يريد غذاء بعينه جاء ان قال هو لا يتغذى معناه يترك جميع الاغذية هذا ظاهر يمين لكن هو قال لا انا قصدي الغذاء اللي هو
اللحم مثلا اما بقية الاغذية هذي ما نويت نقول لك كما نويت اذا لا تمتنع الا عن اللحم فقط حتى تكفري عن يمينك؟
نعم وهنا يتغذى ان يريد بدافع عينه.
نعم.
به.
بنيته.
نعم.
ومنه ان يحرص على نفس شيء مطلقا
ويريد وقتا بعينه نعم كما لو قال والله لا اسكن هذا البيت يظاهره انه ما يسكنه ابد الدهر لكن هو قال لا انا قصدي ما اسكنه هذه السنة نقول ما يخالف انت لك ما نويت لان انت ادرى بنيتك
واللفظ يحتمل
يحتمل الاطلاق ويحتمل التقييد وان تدعي انك مقيد بنية هذا كما نويت.
نعم.
نعم.
الا ان يحلف لا اشرب له ماء من العطش.
يريد قطع المنة فتتبادر يمينه كل ما فيه منة.
الى يراد
الخاص العام كما قال والله لا ما اشرب ماء فلان والله ما اشرب الماء من فلان هذا الظاهر انه خاص له انه ياكل اللحم طعام فلان ويلبس من ثيابه ويسكن في بيته
هذا ظاهر اليمين لكن هو قال لا انا قصدي قطع منته اليوم اقول لا اشرب ماء قصدي قطع من نثر اذا نقول هذا نيتك هذه تعم جميع ما فيه منا.
اجل لا تسكن بيته ولا تركب سيارته ولا
تقبل هديته ولا اه تأكل طعامه لانك قصدت بالخاص قصدت به العام تلزم بنيتك نعم لان كل ما فيه منة انت ما ذكرت الا الماء لكن قصدك قطع منة هذا الشخص عليك فيشمل كل ما فيه من ولو غير الماء
نعم.
مثل ان يحلف عشرون منها من العطش يريد قطعا منا.
هم.
فتتداول يمينه كل ما فيه منا.
هم.
فان بالادنى على ما تبقى وفي الاعلى على ايه لان حتى عند العوام الاباوي يستقصون في الشيء قالوا والله ما اشرب له الماء
ما اشرب له الماء الاسود يعني قصده انه ما انه ما يتناول شي يختص بهذا الشخص اي شيء لكن ذكر الماء من باب ادنى شيء.
ما هو اعلى منه من باب اولى
نعم فاذا نبه بشرط فاذا نبه بشرب الماء في حال العطش على اجتنابكم بنفع يصل اليه منه ويمتن به عليه غير صحيحة.
نعم.
فان لم يكن له نية رجع الى انتهينا من الحالة الاولى
انه يرجع في النية في في الايمان الى ما قصده الحالب ولو كانت نيته تخالف ظاهرا لفظه كان يقصد بالعام الخاص او العكس تقصد بالخاص العام نعم فاذا لم اذا سئل عن نيته يقول والله ما ادري عن
نيتي انا حلفت وخلاص ولا ولا لي نية انا
ما ادري عن نيتي فنرجع الى الى سبب اليمين نقول وش اللي سبب هاليمين هذي ويحمل كلامه على سبب اليمين وما هيجها.
لان السبب يدل على المقصود السبب يدل على مقصوده
نعم فلنا نقف عندها نعم الله لانه اذا كان كفارة فيكفر الجميع اذا كان الحد كفارة فانه يكفر جميع الحدود جميع الجرائم التي ارتكبتها اما اذا كان الحد زاجرا من باب الزواجر
هو ما يكفي حد واحد عن بقية الحدود.
لانه لا يصدر عن البقية العلماء مختلفون في الحدود هل هي زواجر ولا مكفرات؟
يسمونها جوابر يعني مكفرات على قولين منهم من يرى انه زواج
وليست مكفرات ومنهم من يرى العكس انها مكفرات وليست زواج نعم الشيخ محمد رحمه الله تعالى.
فقال والله تأملت ولا هل هذه العبارة مستقيمة يخالف المسألة التي قبلها ذو الجلالة والله
اذا حلف على اشيب يمين واحدة فهذه كفارتها كفارة واحدة كما سبق على المذهب كما قال لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا وعطف بالواو وهو لم يحلف الا واحدة هذي يكفي كفارة واحدة عن الجميع
اما اذا حلف على اشياء بايمان متكررة والله لا اكلت والله لا شربت والله لا خرجت والله لذهبت فهذه كل يمين مستقلة على المذهب ايضا كل يمين مستقلة لها كفارتها على حدة
لانها ايمان متعددة ولا تتداخل على المذهب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في قول بعض الناس؟
اقسم برب الوسطى هذا ليس له فيما اعلم اصل رب المصحف رب القرآن ما يقال كذا
ما يقال رب المصحف على رب القرآن وانما يقول اقسم بكلام الله او اقسم بالمصحف او بالقرآن او يقول اقسم بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وايضا قوله اقسم برب المصحف يوهم ان القرآن مخلوق
يوهم ان القرآن مخلوق وله رب مثل المخلوقات فيتجنب مثل هذا اللفظ.
نعم الشيخ وفقكم الله.
جاز فيها الاستثناء فهل من الطاعة والتفرق؟
يجوز فيه الاستثناء بناء على ذلك او لا يدخل فيه الاستفتاء الا يدخل فيه الاستثناء الاستثناء يدخل فيه
ايمان والنذور اذا قال ان شاء الله لم يحنث لان هذا استثناء لكن يشترط ان يكون هذا الاستثناء متصلا بالله ما هو بلا حلف واخذ شوي قال ان شاء الله ما تنفعه
لازم يكون ما يسكت حتى تكون متصلة باللفظ فاذا قال والله لافعلن كذا ان شاء الله هذه لا تنعقد هل يمين ما تنعقد؟
لانه استثنى فيها او قال علي صيام شهر ان شاء الله
هذي لا لا تلزمه لانه استثنى فيها.
اذا وفي الحديث اذا حلف احدكم على شيء فقال ان شاء الله لم يلزمه شيء او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم
الاستثناء ينفع في النذور وفي الايمان ويمنعها من الانعقاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا حلف على امر المستقبل انه سيقع ولو يقع هل عليه اخطاء؟
نعم الحكم اذا حلف على اهل المستقبل انه سيقع
ولم يقع ما عليه كفارة اذا كان يقصد فعله انه سيفعله ولم يفعله فعليه كفارة.
اما اذا كان يقصد سيقع بامر الله او هذا لا يمين غير صحيح انه لا يملك هذا الشيء وانما لراجع الى الله
لو حلف ليحصل ليحصلن مطر غدا او لتهبن الريح غدا حلف على هذا هذه من غير منعقدة لانه حلف على شيء ليس من فعله ولا يملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف على شخص ان يفعل كذا او لا يفعل
كذا وخالف فهل على الحال فيه كفارة
نعم اذا حلف على غيره ممن يملك الزامه كاولاده وزوجته حلف عليهم وهو يملك الزامهم فخالفوه وجبت عليه الكفارة نعم قد يهتم هذا الشخص اذا كفر لا يأثم يأثم اذا لم يخرج الكفارة
نعم.
نعم؟
المخالف.
المخالف لا.
ما عليه اسم.
مخالف حر الا ان كان ان كان الحالف عليه هما عليه اثم لكن يستحب له ان يبر بقسم اخيه او والده او قريبه يستحب له ذلك
يستحب ان يبر بقسم اخيه المسلم او قريبه لكن اللزوم ما يلزمه نعم.
لا يستطيع ان يلزمه نعم اذا كان ما يستطيع ان يلزمه يحنث في اول الامر من اول مرة
نعم ما ما نفذه بناء على اليمين ويحنث من اول الامر اذا حلف على واحد ما يملك الزامه لزمته الكفارة من الاول من اول ما حلم لانه لا يملك الزامه اما اذا حلف على من يملك الزامه
فانه لا يحنث الا اذا خالف المحلوف عليه اليمين.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
فحلفت ان اتقيد بالكلام الطبيب نعم يلزمك تتقيد اذا حلفت يلزمك تتقيد بكلام الطبيب فاذا خالفته يكون عليك كفارة
نعم وفقكم الله يعلم الله انه كذا هل هذا حديث؟
لا الحلف انما تكون بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء اما يعلم الله كذا هذا ليس بحلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ممن للقوم فقال
عليه الصلاة والسلام
صحيح وما هو المقصود بالله نعم هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان كل انسان فهو مخلوق من من الماء كل انسان فهو مخلوق من الماء.
الم نخلقكم من ماء
مهين فالرسول اراد التعمية على هذا الشخص ما قال نحن بنو فلان او انا النبي قصد التعنية بهذا نعم وجد الشيخ وفقكم الله.
قصد التعمية ولم يكذب صلى الله عليه وسلم.
هم هم مما
فهو كان صلى الله عليه وسلم يعرض ويمزح ولا يقول الا حق لا فضيلة الشيخ وفقكم الله وقال انت طالق.
فيقصد بذلك ويقصد بذلك التهويل لا ما يصلح الطلاق اذا صرح بالطلاق
ما ينفعه الدعوة انه اراد كذا يؤخذ باللفظ يؤاخذ باللفظ فلا ينفعه التأويل انما هذا في الكنايات لو قال لزوجته اذهبي الى اهلك ثم قال انا اردت انها تذهب تزورهم
نقول ما يخالف لا بأس لان انت ادرى بنية اللفظ محتمل وانت ادرى بنيتي لكن اذا قال انت طالق ثم قال اردت انها طالق من الوثاق من القيد نقول لا هذا ما ينفعك
نحن نأخذ باللفظ ظاهر اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة فلا يقبل من المطلق اي تأويل او اي قصد يخالف ظاهر اللفظ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا هذه ليست من الحلف بغير الله لكنها تجري مجرى الحلف بالله تجري مجراه وهي ليست حلف وليست من الشرك لانه اراد منع نفسه من هذا الشيء الرسول صلى الله عليه
وسلم حرم على نفسه
العسل او حرم على نفسه مارية القبطية التي هي سريته عليه الصلاة والسلام فعاتبه الله لقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم
تحلت ايمانكم فسمى الله جل وعلا تحريم الحلال سماه يمينا تجب به الكفارة لانه يجري مجرى اليمين ولكن لا يقال ان هذا حلف بغير الله انه لم يعقده باللفظ بلفظ اليمين.
وانما سمي يمينا لمشابهة اليمين في القصد فقط
اما اذا قال زوجته عليه حرام صرح بالزوجة فهذا اختلف العلماء هل يعتبر ظهارا فيه كفارة الظهار او يعتبر طلاقا على خلاف بين العلماء والظاهر انه يعتبر ظهارا يعتبر ظهارا اذا حرم زوجته
يكون ظهارا
ولا يكون طلاقا.
نعم اما اذا حرم حلالا سوى زوجته فالامة او الطعام او الشراب او اللباس فهذا يجري مجرى اليمين فيه الكفارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حلفت على كل شيء وحلف علي اخر على عدم الفعل
ونحن في مقام واحد فما الحكم
احدكما يبي يحنث على انت حلفت انه ياكل طعامك ويدخل عندك وهو حلف انه ما يدخل ولا ياكل طعامه حداكم يبي احمد اللي ما يحصل تحصل يمينه تلزمه الكفارة ان دخل هو لزمته الكفارة
وان لم يدخل لزمتك انت الكفارة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يكون عليه كفارة تأول الظالم باليمين نكونو على هذا من الغموس الا يكون من اليمين الغموس التي سبق لا
وفقكم الله يجب على من اراد التحويل ان يده ان ينوي ذلك قبل ان ينكر ان تقارنه النية تتأخر عنه لا تتأخر لازم تكون نية التأويل مقارنة لللفظ اما اذا لم ينوي التأويل الا بعد ان فرغ من
اليمين فانه لا ينفعه التأويل.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التأويل في اليمين مع عدم الضرورة؟
حيث كثر ذلك في انصاف الشباب بان يعرض في يمينه ثم سمعتم آآ التفصيل في هذا ان كان المعرظ باليمين ظالما فلا يجوز له التعريض
وان كان مظلوما جاز له التعريض لدفع الظلم وان لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا مباح هذا مباح نعم.
يمينك على ما يصدقك به صاحبك الا يذكر الاجابة؟
جميع انواع الحلف الثلاثة لانه مصدق في جميع الامور.
وش انواع الحديث الثلاث
نعم؟
نعم ما ادري انواع الحلف الثلاث ها لا ما تخلط الامور كل شي له حكمه الامور ما تخلط نعم لا لا اللي شايله حكمه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا قال رجل لصاحبه ان شاء الله سأفعل كذلك
وهو في قرارات نفسه انه لم يفعل.
فما حكم ذلك؟
هذا ما هو جميل ان شاء الله سافعل كذا هذا وعد.
هذا يعتبر من باب لا من باب اليمين وعلقه بالمشيئة ايضا فلا شيء عليه في هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لولا نرى شخص ان يقصد لله ركعتين بعد امي فريضة غافلة ثم خرج لها في هل عليك ثم لو تركنا هذه الاية فيها من المشقق فهل عليه ظلم فيه التوبة؟
هذا مر بكم في باب النذر انه اذا نذر ان يفعل طاعة
كلب ولم يفعلها لزمه قضاؤها وعليه كفارة يمين عن التأخير اذا حددها بوقت وهذا حددها بوقت قال مع كل فريضة صلي ركعتين ربطها بالفريضة فاذا اخرها يلزمه قضاؤها لانه واجب
ولا تبرأ الذمة الا بقضاء الواجب ويلزمه كفارة يمين عن التأخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول مسلم او يجعل ما له في الحبيب او في كتاب الله.
ايه.
في الحديث
او يجعل اعمالكم في رجال الكعبة تاج الكعبة باب الكعبة يعني باب الكعبة نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قطع التسامح بالصوم الممدود من مرض ونحوه ثم بنى عليه بعد زوال الحلم
عليه عن التأخير عن قطع التتابع تلزمه الكفارة عن قطع التتابع نعم لانه يجري مجرى اليمين نذر انه يصوم شهر اه عشرة ايام متتابعة ثم اصابه مرض في اثنائها لم يستطع الصيام.
نقول اذا بري يواصل الصيام ويبني على ما سبق يكمل العشرة وعليه كفارة يمين لانه
في اثنائها هذا يجري مجرى اليمين.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل عشر سنين تقريبا اردت ان ابتعد عن معصية الناس فقلت كل ما فعلت هذه المعصية ان اتصدق بعشر ريالات ثم فعلتها مرات عديدة ولا اعرف كم فيها
وانا الان ولله الحمد.
السؤال ما هو الواجب عليك ان احرص عدد المرات واصبح المال للفقراء ايش يقول قبل عشر سنين تقريبا اردت ان ابتعد عن معصية الناس فقلت بالله علي نذر انني كلما فعلت هذه
المعصية ان اتصدق بعشر رجالات عديدة ولله الحمد.
السؤال ما هو الواجب على ما هو الواجب عليه؟
الاحرص عدد المرات وادفع المال للكفار تكفر كفارة يمين وتكفي عن الجميع لان هذا النذر ما قصد به التقرب وانما قصد به منع
منع الانسان نفسه من فعل شيء فيجري مجرى اليمين فاذا خالفه ففيه كفارة اليمين.
نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
68 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأيمان|باب جامع الأيمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثامن وستون وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى اللهم من فلسطين
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب جامع الايمان يعني بماذا تفسر بما لا تفسر الايمان اذا حلف على شيء فبماذا يفسر ويحمل كلامه وماذا يلزمه تجاه هذا اليمين
اول شيء يرجع في ذلك الى نيته.
الى نية الحالف فيلزم بما نوى يلزم بما نوى فمثلا لو حلف لا يشرب لفلان الماء ونيته قطع المنة نيته قطع من قطع منة هذا الشخص عليه
فان اليمين لا تقتصر على الماء.
بل تتناول كل ما فيه منا من هذا الشخص فلا يأكل له طعاما ولا يلبس له ثوبا ولا يركب له سيارة ولا يسكن له بيتا كل ما فيه من اليمين على الماء فقط لكن نيته قطع منة هذا الشخص.
فكل ما في
في منا يدخل في اليمين فالعبرة بعموم النية لا بخصوص اللفظ هذا مثال يرجع فيه الى النية ولا ينظر الى اللفظ فقط لو نظرنا الى الى اللفظ قلنا لا يحنس الا اذا شرب الماء الذي لفلان
ولكن نيته قطع منة هذا الشخص عليه فلا يستعمل له شيئا ابدا.
فان استعمل له شيئا لزمته الكفارة لانه خالف اليمين.
هذا معنى قوله يرجع بالايمان الى نية الحالف اذا احتملها
له بهذا الشرط نعم لو قال لو حلف لا يأكل لحما ولو مشينا على ظهر اليمين انه يحنس بجميع اللحوم ولكن هو قال لا انا ما نويت جميع انا انوي لحم البعير
فنقول لا تحنث الا اذا اكلت لحم البعير.
اما اذا اكلت سمك او لحم غنم او لحم بقر او اي لحم او لحم طيور لا تحنث لانك ما نويت في العموم وانما نويت الخصوص
وهو لحم البعير فنيته تخالف ظاهر اللفظ يصدق في هذا فلا يحنث الا اذا اكل ما نوى.
اما اذا اكل شيئا لم ينوه.
فانه لا يحنث وان كان يتناوله العموم
وفي المثال الذي ذكرنا اذا نوى اذا نوى بالخصوص العموم لو حلف لا يشرب الماء لفلان ونيته قطع المنة تناول جميع ما لفلان من الاشياء من الماء وغيره فهذا لفظ خاص لكنه نوى به العموم.
ايعمم
اما اللفظ العام اذا نوى به الخصوص فيخصص مثل اللحم اذا نوى لحما معينا فلا يتجاوز الى غيره.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
نعم بعينه كذلك حلف لا يكلم رجلا لفظه انه ما يكلم جميع الرجال لان رجلا نكرة لان لان رجلا نكرة في سياق النفي فتعم جميع الرجال فلو مشينا على ظهر اللغو فانه لا يكلم اي رجل والا يحلف
لكن هو يقصد رجلا معين.
يقصد زيدا مثلا فلا يحنث الا اذا كلم هذا الرجل اما اذا كلم غيره فلا.
لا يحمد لانه لم ينوه.
نعم خلف لا يتغدى فظاهر لفظة انه يحرم عليه جميع ما يسمى غداء.
لكن هو قال انا قصدي ما اتغدى التمر
اما لو اكل طعاما او فاكهة قال انا ما نويت هذه الاشياء نقول يختص اليمين بما نويت يختص بالتمر مثلا فهذا عموم اريد به الخصوص.
نعم ويريد اه لو حلف على شيء على ترك شيء
مطلق في جميع الاوقات.
لو قال والله لا البس هذا الثوب.
ظاهر لفظه انه لا يلبسه ابدا في جميع الاوقات لكن هو قال له انا ما نويت اني اني قصدي باليمين اني ما البس هالثوب
يوم السبت مثلا او يوم الجمعة.
هذي نيتي نقول لا بأس ما تحنث الا اذا لبسته في اليوم الذي نويت.
اما اليوم الذي لم تنوه فانه لا لا تمنع من لبسه
ولا تحنس.
حسب نيتك فهو ادرى بنيته نعم رأس العام هذا يراد بالخاص العام نعم على نعم نعم اليه نعم اذا كان ما ما نوى بيمينه شيئا معينا حلف وبس
فبماذا نفسر اليمين يرجع الى عموم اللفظ.
يرجع الى سبب اليمين.
الى سبب اليمين.
يقول ما هو السبب الذي حلفت من اجله فاذا قال سبب اليمين كذا وكذا حملنا اليمين عليها
على السبب فقط ولا نعممه على كل شيء.
لان السبب يدل على النية سبب يدل على النية نعم ها؟
رجع وقال الشافعي رضي الله عنه والسبب فيما يقال له نعم.
ولو احدثناه على ما نراه
فاحمدناه على ما هو لا على مرحلته هذا كلام الامام الشافعي.
ونحن نتكلم عن مذهب الحنابلة الان فادخال مذهب الشافعي علينا هذا تشويش على الاذهان.
نعم ولنا انه كان لنا ولنا يعني الحنابلة.
نعم.
الخاص
اعطنا اعطنا مدلول الرجوع الى سبب لم يمس خلى الاستدلال والرد على الشافعي.
نعم نعم اختصت كما ذكرنا نعم والسلام ثم لو حلف لا يلبس هذا الثوب الذي غزلته امرأته او اي امرأة.
واراد قطع المنة فان
لا يقتصر على اللبس بل يتناول البيع.
فاذا باعه وانتفع في ثمنه حنف ولزمته الكفار قال انا ما حلفت على البيع انا حالف على اللبس قلنا لا انت ناوي قطع المنة
وكل ما فيه منة لهذه المرأة فانك تحنث به معاملة لك بنيتك نعم اذا حلف ليقظينه حقه غدا لكنه قضاه اليوم قبل غد لم يحنث.
لان قصده انه ما يطول عليه
التأخير فاذا قضاه اليوم صار من باب اولى بالبر باليمين لان قصده باليمين انه ما يطول عليه المطالبة فاذا بادر وقظاه اليوم قبل غد الذي حلف ليطوينه فيه فانه لا يعني
معاملة الله بنيته.
نعم لأنه نعم.
ولاننا قد بينا اننا ابتدينا على النجاح نعم نعم فان لم يكن له هدية فان كانت نعم وهكذا اذا لم يكن له نية في التعجيل ولا سبب
لليمين معروف فاننا نحصر الوفاء بغد اذا قال والله لاقوين حقه غدا وليس له نية في التعجيل ولا سبب هيج اليمين فان الامر يتعلق بالمحلوف عليه وهو القضاء في الغد فلو قضاه اليوم لزمته
الكفارة
لانه خالف يمينه بناء على الظاهر نعم لأ على امر مستقبل واليمين اذا كانت على امر مستقبل ممكن ليست لغوا منعقدة اللغو ما كان بغير قصد او كان على امر ماضي.
نعم.
يصومون شعبان شعبان
اللهم كذلك اذا لم يكن له نية ولا سبب لليمين كما لو حلف ليصومن شعبان فلو صام رجب بدله قلنا تلزمك الكفارة لانك لم تفي باليمين الذي حلفته وله ناس صارف يصرف عن شعبان.
ما هناك صارف لا نية ولا سبب.
فيبقى اليمين على ما هو عليه وهو
شعبان نعم.
نعم وقد اختلف لم يبر لم يبر نعم مثل صوم شعبان لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا واكله اليوم لزمته الكفارة لانه خالف اليمين لانه حلف على اكله من الغد
فاذا اكله اليوم خالف اليمين الزمه الكفارة.
حيث لا نية ولا سبب.
نعم واذا لم فيها عليه لواكله كله اليوم او اكل بعضه لم يبر بيمينه بل عليه الكفارة لانه اكل بعضه اليوم فاذا اكل بعضه من الغد لم يكن اكلا له كله
واليمين تتعلق به كله من الغد.
نعم جميعهم.
نعم مسألة استطاعه اذا حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة ريال لكنه باعه بمئة وعشرة هو قصده انه ما ينقص عن مئة
هذا لا يمنع الزيادة هذا لا اذا باعه بمئة وعشرة هو حالف ما يبيعه بمئة لا حنثى عليه لانه انما قصد منع النقص.
ولم يقصد منع الزيادة انما يحنث لو باعه باقل من مئة
انه يحنث فالزمه الكفارة.
اما اذا باعه بازيد فيمينه لا تتناول ذلك نعم والسلام وان خلف ليتزوجين على المعاصي يريد غيرها بتزوجه بمراده وان حلف وان حلف اذا حلف لا يتزوجن على امرأته يريد
اغاظتها فلو تزوج بامرأة لا تغيظها لم يبر بيمينه.
حتى يتزوج امرأة تغيظها لان هذا هو قصده فلو تزوج بامرأة لا تغيظها لم يبر بيمينه تلزمه الكفارة لانه خالفها خالف اليمين
يعني ما هو بقصده التزوج فقط انما قصده مع التزوج الاغاضة ولم تحصل نعم مسألة وان هلك ليموتنها يريد تأديبها لأنه قصد ذلك لو حلف ليضربنه فيضربن امرأتي ليظربن امرأته
فظربها ظربا خفيفا تحلة اليمين بزعمه لم يبرأ بذلك لانه نوى ايلامها وهذا الظرب الذي ظربه لا يؤلمها.
فلم يحصل المقصود وانما هذا من باب الحيلة فقط وهو لا يفي بالغرض
نعم مسألة عشرة اسواق اذا حلف ليظربنها عشرة اسواق يعني عصي فجمع عشرة عصي جميع وظربها بها مرة واحدة.
لم يبر بيمينه.
لان قصده عشرة اسواق متفرقة وهذه ضربة واحدة فهي عن صوت واحد
فهي عن شوط واحد وباقي تسعة لان المجرى على ظاهر اللفظ وهذا احتيال لا يحصل به المقصود وانما هذا في حق في الحدود هذا في الحدود اذا وجب الحد مئة جلدة على
على شخص زنا وهو بكر وهو ضعيف لا يتحمل ما يتحمل مئة جلدة ضعيف البنية او مريض فهذا قد يفتى بانه يضرب بعرجون فيه مئة شمراخ كل هذا من باب الرخصة.
كما افتى الله سبحانه ايوب عليه السلام ان يظرب زوجته
في ظرس فيه عدد شماريخ السياط الذي التي حلف ان يظربها به قال تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس فهذه فتوى يحتاج اليها عند الظرورة اما هنا فليس فيه ظرورة
وليس هذا حدا من الحدود وانما هو متعلق بيمين.
فلابد من الوفاء بها وان لم يفي بها فانه يكفر.
قد تقولون ان الظرب هذا معصية وظرر على المرأة يقول ما يلزمه يضربها يكفر كفارة يمين.
يكفر كفارة يمين.
المهم انه لو ظربها ظربا به احتيال ما ما اجزأ
اما انه يكفر ولا يظربها هذا احسن الانسان اذا حلف على شيء وكان عدم الوفاء به احسن فانه يكفر عن يمينه قوله صلى الله عليه وسلم اني والله لا احلف على شيء فارى غيره خيرا منه الا اتيت
الذي هو خير وكفرت عن يميني
الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ويقول سبحانه ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى.
اذا حلف الانسان انه ما يتصدق
يقول لا تفي بهذا اليمين تصدق ولكن كفر كفارة يمين.
واترك هذا اليمين لان تركها خير من الوفاء بها ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا اي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل
المعروف والبر نعم.
حلف حالف اني اظربه لانها خالفته في بعظ وهو مريظ في حالة المرض خالفته فغضب عليها فحلف ليضربنها مائة جلدة ونظرا برها به واحسانها اليه افتاه الله بهذه الفتوى وخذ بيدك ضعثا يعني عرجون
اللي نسميه عذق النخلة فاضرب به ولا تحنس.
نعم كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل ضعيف البنية اه وقع على امرأة بالزنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يظرب بعرجون فيه مئة اه شمراغ.
نعم
لانه لا نعم نعم وكذلك الله سبحانه وتعالى ان يزوره ثمانين لو الله جل وعلا يقول في في القذفة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
فلو جمع ثمانين عصا وضرب بها مرة
واحدة ما اجزأ هذا الا عن جلدة واحدة.
لابد من ثمانين جلدة متفرقة.
نعم واما قوله سبحانه فان الله سبحانه خص بها ان يوح عليه السلام نعم هذا لايوب عليه السلام وللمريض الذي لا لا
يتحمل اقامة الحد عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرويجيل الذي وقع على امرأة وهو لا يتحمل الحد.
نعم والسلام نعم اذا هذي المرحلة الثالثة اذا عدمت النية وعدم السبب
الذي به نعرف النية ماذا نعمل باليمين؟
تحمل على ظاهرها تحمل على ظاهرها فلو حلف لاعتقن عبدا اجزأ اي عبد اجزأ اي ما يقع عليه الاسم.
اي عبد يعتقه اجزأ عن يمينه.
لانه لم يعين
يقول العبد الفلاني او عبدا صفته كذا وكذا عبدا شابا او عبدا متعلما قال عبدا اطلق.
فاي عبد يعتقه تبرأ بهي ذمته من اليمين كذلك لو حلف ليأكلن لحما ليأكلن لحما.
اجزأ اي لحم يأكله
لانه ما فيه نية للحم معين ولا فيه سبب يدل على نية فاي لحم يأكله يحصل به البر او البر باليمين نعم ولو حلف ليتصدقن ليتصدقن ولم يبين فانه يبر بيمينه باي صدقة يخرجها.
ولو درهم ولو اي شيء ينتفع به
اي شيء ينتفع به تبر به يمينه.
لانه لم يعين صدقة لا دراهم لم يعين دراهم ولا طعاما ولا كسوة فاي صدقة يتصدق بها وفيها نفع للفقير فانه يكون بارا بيمينه لعموم اللفظ.
نعم
فان كان له الحق فيها الصلاة والصوم والزكاة والحج وهذا لا نعمة فيه البلاد يرجع الى اللفظ واللفظ ينقسم الى ثلاثة اقسام يسمونها الحقائق الثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية.
فايها يقدم؟
تقدم اول الحقيقة الشرعية
فلو حلف ليصلين.
ليصلين.
الصلاة في اللغة الدعاء.
الصلاة في الشرع هي الاقوال والافعال المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذه الصلاة في الشرع فعلى اي الحقيقتين يحمل اللغو يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية.
على الصلاة المعروفة.
فلو دعا
فقط ما بر بيمينه لان اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية نعم مسألة وتتناول الصلاة الصحيحة دون الفاسدة.
فلو حلف ليصلين ثم صلى صلاة غير صحيحة لم يبر بيمينه
لان هذه ليست صلاة شرعية وهو انما انما يبر بيمينه اذا صلى صلاة شرعية ولو اقتصر على الدعاء ما ابر بيمينه لان هذا الدعاء لا يسمى صلاة في الشرع وانما هذا في اللغة
صلي عليهما يدعوا له نعم تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بالشرعية.
لو حلف لا يبيع شيء ثم باع بيعا فاسدا يعني باع شيئا محرما مثلا باع ميتة او لحم خنزير او
قالت له نقول هذا حرام ولكن لا تحنث بيمينك لان هذا ليس بيعا شرعيا البيع الشرعي يتناول البيع الصحيح وهو بيع المباح بيع المباح نعم اما اذا حلف لا يبيع الخمر
او لا يبيع الحر ثم باع الخمر يعني قيد هذا قيد فانه يحنث بصورة البيع ولو لم يكن البيع صحيحا صورة البيع يحلف بها ولو كان هذا البيع غير صحيح في الشرع
نعم.
مسألة وان لم يكن له عقد شرعي وكان له عقد في العادة كالدابة والطعينة اذا لم يكن له عرف شرعي يحمل على الحقيقة العرفية ما تعارفه الناس ما تعارفه الناس فيحمل اليمين على عرف الناس
فاذا حلف ليشترين دابة الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الارض من الادميين والبهايم كل وما من دابة في الارض الا على الله رزقه.
هذا يشمل جميع ما دب على الارض.
من الادميين
وغيره لكن في عرف الناس ان الدواب هي ذوات الاربع فاذا حلف ليشترين دابة نرجع الى عرف الناس في الدابة وهو ذوات الاربع من الابل والبقر والغنم والخيل نعم.
فلو اشترى عبدا ما ما برت يمينه لان هذا ليس هو العرف
العرف عند الناس ان الدابة هي ذوات الاربع نعم لان الظاهر انه اراد ذلك.
فلو عن الخير والبغال والجميع.
لان نعم لو حلف لا يشم الريحان الريحان عند الناس هو الفارسي
والريحان الفارسي فلا يحنث الا اذا شم الريحان الفارسي.
اما لو شم ريحانا غير الفارسي لم يحناث ان لان الناس لا يعرفون الريحان اذا اطلق لا على الريحان الفاسي هذا يمكن في عهد المصنف
نعم اه لو حلف لا يأكل سواء فانه يحنث بكل ما شوي بالنار من اللحم والبيض وكل ما شوي بالنار لان يصدق عليه انه شواء او مشوي نعم لان هذا في عرف الناس.
نعم
نعم مسألة وان كانت لو حلف ليطأ امرأته الوطئ يتناول الوطء بالرجل ويتناول الوطء بالجماع.
لكن عرف الناس ان المراد به الجماع فان يمينه تتعلق بالجماع فلا يحنث الا اذا جامع امرأته ولو وطأ برجله لا يحنث.
لان هذا ما هو بعرف الناس عرف الناس
المراد به الجماع.
نعم لو قال والله ما فانه يحنث بدخوله في الدار سواء كان ماشيا او محمولا او راكبا لان قصده الدخول ما اطيب ذلك يعني ما ادخله وليس القصد هو الوطء بالرجل
انما القصد هو الدخول وهذا عارفينه الناس يقول والله ما اقابه يعني ما ما اجي لمه دابا انه يمتنع من مكان او من ارض او قال والله ما اطابت مهوب قصده بالرجل قصده انه ما يدخل هذا الشيء
على اي صفة كان فاذا دخله حصلت مخالفة اليمين تلزمه الكفارة قال انا ما وطيت برجلي انا محمول او انا راكب قلنا لا انت قصدك انه الوطأ في عرف الناس هو الدخول.
على اي صفة؟
نعم
والسلام لو حلف لا يأكله رأسا فانه يحنث باكله من كل رأس سواء رأس بعير او رأس شاة او رأس دجاجة او رأس ظبي او اي رأس.
يحنث بذلك لان كلمة رأس عامة جميع الرؤوس
لا يأكل لحما يتناول كل لحم من حيوان او من دجاج او من سمك او من نعم.
لان اللفظ عام نعم لان هذا كما سبق اذا كان له نية رجعنا الى النية لكن الكلام على اللي ما له نية
نعم لانه لا بموسى من من كبار الحنابلة وهو يخرج لحم السمك عن مسمى اللحم لان الناس اذا اطلقوا اللحم لا يريدون به السمن عرفهم كذا قالوا لحم تاكل لحم ولا سمك؟
هذا عرف الناس من بينهم فرق
اما المذهب لا ما يفرق يقول كله لحم.
نعم لانه لا يسر اليه مع قسم اللحم.
عند الناس يعني.
فلو فلو وصيت واحد يشري لك لحم وجاب لك سمك يقول انا ما وصيتك على هذا انا موصيك تجيب لي لحم
هذا العرف عند الناس هذا قريب جدا كلام ابن ابي موسى قريب.
نعم ان اشترى سمكة لم يلزمه قبوله يقول انا ما وكلتك تشري لي سمن يمكنك تشريل اللحم فيجوز له رده.
نعم.
فيقول ما اكلت مهما
يصح للانسان ان يقول ما اكلت لحما وانما اكلت سمكا هذا دليل على ان ان السمك لا يطلق عليه اسم اللحم عند الناس.
نعم فلم يتعلق لان السماء سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا لكن في عرف الناس مراد بالسقف سقف البيت او البناء
المساكن او المساجد هذا عرف الناس وان كان لفظ السقف يتناول السماء لانها سقف ايضا لكن عرف الناس خصص السقف سقف البنيان المعروف نعم.
وقد سماها الله تعالى نعم ولنا قول الله سبحانه وتعالى ولنا هذا رد على
بن ابي موسى رد على ابن ابي موسى يعني لنا اه المذهب الذي يعمم تعمم اللفظ في السمك وغيره نعم قول الله سبحانه وتعالى اه ابن ابي موسى يقول اللحم اذا اطلق
ينصرف الى غير السمك.
نقول ان الله سمى السمك لحما.
في قوله تعالى فاستخرجوا منه لحما طريا يعني سمكا.
نعم وقال تعالى من كل من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو الانهار تأكلون لحما طريا
فسماه لحما وهو سمك.
نعم.
لا اولا الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية.
ثم اللغوية اذا تعذرت الشرعية والعرفية يرجع الى اللغوية.
اخر شيء نعم ولانه من بسم الله وسائر اللحم ولان لحم السمك من جسم حيوان
فيكون لحما كسائر اللحوم لا هو الدلالة الظاهرة من الايتين لحما ومن كل تأكلون لحما طرية نعم فانه له كما ذكروا.
لحم العصافير ولحم سائل الطيور يسمى لحما فلو تناول منه وهو حالف على ترك اللحم عندهم
يعني عندهم انه يحنث بلحم العصافير فكيف لا يحنث؟
بلحم السمك؟
هذا من باب الالزام ابن ابي موسى.
نعم.
وتعوذ من تحتاج الى دليل والاصل في الاخلاق الحقيقة الاصل الحقيقة فيحمل كلام الناس على الحقيقة ولا يصار الى المجاز الا عند تعذر الحقيقة
الحقيقة هنا غير متعذرة فيحمل اللفظ عليها.
نعم وارض السماء فان الالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرر من القلوب اما ان السماء سقف فالحالف لا يريدها لانه يريد السقف الذي يتحرز من الوضوء الجلوس تحته اما السماء فلا يمكن التحرز
من الجلوس تحتها لان كل الناس تحتها
وين وين تصير به؟
لا صرت ما انتم تحت السما وين تصيروا هذا مستحيل ما لاحد خروج عن السماء.
فهو لا يريد هذا انما يريد السقوف التي يمكن تحرز منها والخروج عنها وهي سقوف المعروفة.
نعم.
والمذنب مم
الحضور الادم الادام يعني.
هم الادام كل ما يستساغ به الطعام سمى ايدام يسمى صبغ وصبغ للاكلين عن الزيتون وكل ما يؤتدم به حتى الملح حتى الملح يسمى اداما.
فكل ما يسوغ اكل الطعام
فانه يسمى اداما فلو حلف لا يأكل اداما تناول كل ما يؤتدم به حتى الملح حتى الزيت حتى السمن والودك نعم كل ما يؤتدم به يعني يسوى به اكل الطعام من جبن او زيت او زيتون او ملح او غير ذلك
كله يسمى بالايدام
فاذا حلف لا يأكل اداما تناول هذا كله فلو اكل بيضا او اكل زيت زيتونا او اكل ملحا فانه يحنث لان هذه ادم تسمى ادما.
نعم.
وقال ابو حنيفة نعم؟
يصطبغ به.
يعني
وبه الطعام معنى شيئا كل هذه يصطبغ بها الطعام بدون ملح لا يؤكل اصطبغ به.
الجبن والزيتون وكل هذه يصطفى بها ما تستسيغ الخبز الا بها.
نعم نعم اعماله وجه الكلام هذا ما له وجه.
نعم
فسمى اللحم اداما دل على ان كل ما يسوغ الطعام ويشهيه فانه يسمى ادانة.
كل ما يسوغ الطعام ويشهيه للاكل.
يسمى اداما نعم.
نعم لان الله وكان ابا حنيفة رحمه الله
يقول ان الادام يختص بالشيء الذي لا يؤكل وحده الشيء الذي لا يؤكل وحده.
واما ما يمكن ان يؤكل وحده منفردا كاللحم.
والبيض هذا لا يسمى بل يقال انه طعام مستقيم
نعم.
وجمع صلى الله عليه وسلم بين خبزة وتمرة.
وقال هذه ادام هذه.
نعم نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
وقال القاضي لانه يسوغ الخبز اما لو اكل الملح وحده فهذا توقف فيه الامام احمد لانه
الملح لا يؤكل وحده لابد ان يوضع مع الطعام.
نعم مسألة واذ حلف لا يشكر الله ها؟
مسألة وان حلف لا يحسن الدار تناظر ما يسمى سكن وان كان ساخنا بها فقال بعدها
اذا حلف لا يسكن دارا تناولت يمينه كل ما يسمى سكنى فلو حلف وهو فيها ساكن فان استمر بعد اليمين في الدار حنف ولزمته الكفارة.
وان خرج فهي فقد بر بيمينه
فاستمراره سكن.
قصده ان استمراره والاستدامة تعتبر سكنى.
نعم لان استجابة السنة عليها.
نعم.
سكنت هذه الدار شهرا نعم اما مجرد اه وجوده في الدار على هيئة الانتقال فهذا لا يحلف به لان هذا امر ظروري
يعني قدر ما ينقل متاعه منها و يتمكن من اخلاء الدار هذا لا يعتبر مخالفة لليمين انما لو استقر فيها وجلس هذا هو الذي يعتبر مخالفا لليمين.
نعم لان لا يتحقق الانتقال الا باخلاء الدار
من اغراظه وحوائجه نعم لا حول ولا زفر هو زفر ابن الهذيل صاحب الامام ابي حنيفة زفر ابن الهذيل احد تلاميذ الامام ابي حنيفة.
جفر وابو يوسف ومحمد ابن الحسن هؤلاء هم اخص
تلامذة الامام ابي حنيفة رحمهم الله.
نعم.
اشدد في هذا زفر شدد في هذا.
قال بمجرد بقائه في الدار بعد اليمين يحنث ولو كان يترحل منها ولو كان انه يترحل منها
نعم وان ثم انه يعمل وان انتقل لانه لابد ان يكون ساكنا وخير يمينه ولو اعطاه وبها مجرد وجوده في الدار بعد اليمين سكن ولو كان على هيئة الانتقال وش يسوي اجل؟
نعم
وليس بصحيح.
ليس كلام زهر رحمه الله بصحيح.
نعم.
وليس بصحيح فانما لا يمكن الاحترام منه هذا شيء لا يمكن الاحتراز منه يقول بمجرد ما يتلفظ باليمين انه ما يستمع الدار
يحنث بوجوده فيها ولو لحظة هذا ما يمكن التحرز منه.
الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم وليس في صحيح فانما لا يمكن عليه ولا وبانه كذلك فالتارك لا يسمى ساكنا.
نعم
والسلام وان هذا اوسع يعني يسامح حتى ينقل قماشه واهله من الدار ولا يبقى له فيها شيء ولا يعتبر لذلك مخالفا لليمين لان هذا شيء ظروري نعم وعلى الشاكرين جهلا.
يعني اذا توسع في التأخر يحنث عند الشاب
ليتوسع في التأخر يحنث عند الشافعي.
كأنه يقول يأخذ الشيء الضروري.
اما الشيء الذي ليس بضروري فهذا بامكانه انه يرسل غيره لاخراجه.
وهو يخرج نعم هذا يمكن وجه كلام الامام الشافعي رحمه الله
نعم.
فمذهب الحنابلة هو اوسع.
اوسع من قول زفار واوسع من قول الشافعي حيث سامحوه في نقل متاعه واثاثه ولو كان يستغرق هذا وقتا طويلا لان هذا شيء لا بد منه.
نعم
الاقامة نعم مسألة وان كان ليلا تأخر حتى يصبح على نفسه وماله ما قام في درجة ينتظر زوال اولاده اذا قام في الدار مضطرا او من اجل ترحيل وانما مضطرا.
هو حلف بالليل
وين يروح بالليل؟
وعليه خوف فاقامته اقامة ظرورية.
لم يحنث بذلك بقدر الضرورة.
نعم يعني لا يحنث ولو اقام اياما ولياليا ما دام انه ما دام ان اقامته ظرورة فلا حنث عليه ولا عليه كفارة
نعم انما اذا قام باختياره من غير اضطرار هذا هو الذي يحدث.
نعم لا تسمى سكنى وانما هي لدفع الظرر فقط نعم كفارة اليمين بينها الله سبحانه وتعالى بقوله فكفارة اطعام عشرة مساكين
يعني فقراء من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني لا من الطعام العالي ولا من الطعام الردي بل المتوسط او كسوتهم كسوة العشرة كل واحد له ثوب.
كل واحد له ثوب
او او اه تحرير رقبة يعني عتق مخير بين هذه الثلاث افظلها العتق افضلها العتق ثم الاطعام ثم الكسوة لكن الله جل وعلا بدأ بالاسهل فالاسهل.
اطعام ثم كسوة ثم عتق
مخير بين هذه الامور فاذا لم يجد شيئا من هذه الامور الثلاث فانه ينتقل الى الصيام.
فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم قيل معناه لا تحلبوا.
الانسان يحافظ على اليمين فلا يكثر من الايمان.
ويبادر باليمين.
بل لا يحلف
الا عند الحاجة وقيل معناه اذا حلفتم فكفروا.
حفظ اليمين هو التكفير.
كفروا عن ايمانكم.
اذا حنستم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون نعم وقد فعلتها ويشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة
لان هنا اطلق تحرير رقبة مطلق ولكن في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك نعم ان شاء والاطعام مقداره لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام.
نصف الصاع اي كيلو ونصف
والمذهب انه مد ان المقدار مد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي.
ولكن الراجح انه نصف الصاع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي حلق رأسه اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
فنص على النصف في كفارة المحظور في الاحرام فيقاس عليها مقدار الكفارة المطلق في كفارة اليد.
نعم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى حرف او للتخييل من معانيها التخييب وهو المراد هنا
خير ابح قسم او وابهني واشكك واضراب بها ايضا نمي فاول معانيها هو التخييم.
خير فتحمل على التخيير اما اذا اريد الترتيب فانه يؤتى بثم يؤتى بثم هي التي بالترتيب
نعم اربعة اما ثم واما الفاء اما بثم واما بالفاء.
فما عطف بالفاء او بثم فهو للترتيب.
اما ما عطف بالواو او باو فهو للتخيير.
نعم الله سبحانه واللغو في اليمين هو ما تقدم انه ما
على اللسان من غير قصد مثل لا والله وبلى والله او اليمين التي حلفها على امر ماظي بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه هذا لغو ليس فيه شيء لا اثم ولا كفارة
نعم اوسط كما ذكرنا ليس بالجيد ما يلزمه يعني الجيد ولا يجوز من الردي لابد من الوسط ولو اخرج الجيد يكون هذا افضل لكن لا يلزمه نعم الا ما يأكله هو واهله
نعم هذا هو العدل.
نعم.
بنص الله سبحانه وتعالى فلو اطعم خمسة ما بقي عليك خمسة لو دفع مثلا خمسة عشر كيلو الخمسة فقراء يقول ما اجزأ عنك الا خمسة باقي عليك خمسة قال انا دفعت الكفارة
خمسة عشر كيلو اعطيتها اياها يقول له ولو الله نص على عشرة لابد من استيفاء العشرة نعم ونص على الستين في كفارة الظهار لابد من الستين.
نعم.
العدد مقصود نعم
ما تبرأ ذمته حتى يعلم انه عطى عشرة نعم يعتبر فيهم يعني في المساكين.
نعم يعني فقراء لا يجدون شيئا او يجدون شيئا قليلا لا يكفيهم.
هؤلاء هم المساكين المساكين هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون شيئا قليلا لا يكفيهم
نعم وعنصر الذي يتبع اليه بالزكاة.
اهم؟
الصنف.
وهم الصنف الذي يدفع اليهم بالزكاة.
نعم.
والفقير الفقير اشد حاجة من المسكين فقيل لا يجد شيئا.
نعم.
ولكنه يدخل في المسكين اذا اطلق المسكين دخل فيه الفقير والعكس
الصلاة نعم فضيلة الشيخ مخلصا الزوج على زوجته.
رخص؟
ايه.
الكذب لحديثكم الدكتور طواف احمد والسؤال وخلق الزوج على المستقبل وهو على زوجته من باب اولا الكذب الذي رخص فيه على الزوجة هو الكذب للمصلحة اذا كان فيه مصلحة
اما اذا كان ليس فيه مصلحة فانه حرام على الزوجة وعلى غيرها.
فلا يحلف كاذبا على الزوجة الا اذا كان في ذلك مصلحة راجحة ثانيا لو حلف لو قال لها شيء وحلف عليه
حلف لها ليعملن كذا ليشترين لها كذا او ليعطينها كذا فانه يحنس اذا خالف يمينه يحلى يحنث وعليه الكفارة اذا خالف يمينه نعم لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهذه يمين منعقدة
تلزم فيها الكفارة نعم.
فضيلة الشيخ بين الناس اذا كان على امر المستقبل اذا حلف يريد الاصلاح على امر المستقبل وخالف اليمين وجبت عليه الكفارة لعموم الاية اما لو حلف على امر ماضي
فهذا ليس فيه كفارة كما سبق.
لكن لكن ان كان متعمدا الكذب فانه يكون اليمين الغموس وان لم يكن متعمدا الكذب فهي لغو ليس فيها اثم ولا ولا كفارة.
نعم.
فلا يلجأ الانسان الى الايمان.
شو الداعي انه يلجأ
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز الحاج ثالثا على امر فاضل؟
لا يجوز هذه الغموس اذا كان اذا فهي الغموس نعم فضيلة الشيخ نعم الحقائق ثلاث شرعية وعرفية ولغوية تقدم الشرعية اولا
ثم العرفية ثم اللغوية.
على هذا الترتيب.
نعم والى انظروا العبارة وين العبارة بالكتاب وان حلف لا يأكل.
هم كذلك ما قال لم يحلف نسخة لم يحدث كذلك لانه يعتبر شواء.
نعم.
ان تراجع النسخ الصحيحة.
كان في مخطوطة
ايه والسلفية ما هي ما هي مصححة تحتاج الى رجوع الى اصل النصح.
لكن الظاهر ان كل واحد البيض المشوي واللحم المشوي كله كله سوى كله سوى لغة.
نعم نعم فضيلة الشيخ الكروية والشرعية والعمومية
ما يجمع بينهن ما هو ما هو بيجمع بينهن انما على الترتيب اولا الشرعية ثم اذا تعذرت الشرعية فالعرفية اي اذا تعذرت العرفية اللغوية.
اما الجمع بينهم لا يمكن نعم
فضيلة الشيخ يا رسول الله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان
هذي اشد ان يقتطع بها اولا اولا انه استهان باليمين وحرمة اليمين وثانيا انه اكل مال غيره بغير حق واقتطع بها مال غيره فالاسم فيها مضاعف والعياذ بالله فلا تجوز اليمين عند القاضي الا مع
الصدق والبر
نعم فضيلة الشيخ بعض الناس لا نعم بعض الناس لا يعترف وانما ينتقل الى الصيام المباشرة ما حكم هذا الفعل؟
وماذا انا كنت على هذا هذا لم يكفر اذا انتقل الى الصيام وهو قادر على الاطعام او الكسوة او العتق
فانه لا لا يجزيه الصيام لان الله انما جعل الصيام على من لم يقدر على احد هذه الامور الثلاثة ويجب ترتيب ما رتبه الله سبحانه وتعالى فلو صام وهو يقدر
على احد الثلاثة الاطعام او الكسوة او العثم لم يجزئه صيامه عن الكفارة نعم من سورة من القرآن ما اعرف هذا ما ادري والله ما ادري لكن الحلف بالقرآن صحيح حلف بصفة من صفات الله
لان القرآن كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اعوذ بكلمات الله التامات فالاستعاذة بكلمات الله الاستعاذة لا تجوز الا بالله او صفة من صفاته وكلماته صفة من صفاته.
فاذا جازت الاستعاذة بها جاز اليمين بها.
وتلزم بها الكفارة
مثل اليمين بالله سبحانه وتعالى واما الحلف على المصحف هذا لا اصل له.
ولا يجب ان المصحف يتخذ للحلف عليه.
اي من باب الاستهانة بالمصحف ومن العوائد التي لا اصل لها.
نعم.
ما ما يحلف على المصحف.
هذا من فعل الجهال.
ما يحلف على المصحف
نعم كفارتها الاستغفار والتوبة.
اليمين الغموس كفارتها الاستغفار والتوبة.
وان كان اخذ بها مالا ان كان اخذ بها مال امرئ مسلم وجب عليه رد المال الى صاحبه نعم فضيلة الشيخ رحمه الله خاصة
بمناسبة الانتقال واعداد الابناء في مرحلة اخرى المختصرات لا تذكر فيها المذاهب وانما يقتصر فيها على مذهب واحد.
اما المطولات فانها هي محل ذكر المذاهب فمثل هذا المختصر لا يتسع لذكر المذاهب انه يشوش على اذهان الطلاب هذا موضوع للمبتدئين
فلا ينبغي ذكر المذاهب في شرحه وانما يقتصر على حل العبارة فقط نعم.
فضيلة الشيخ هذا في اللغة هذا في اللغة لكن في العرف لا الدواب هي ذوات الاربع حقيقة عرفية والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.
ذكرنا هذا لكم
نعم لا ما يجوز هذا لان الناس يزعلون لو قلت له انتم دواب ما ما هذا ما هو دارج على السنة الناس وان كان جائزا في اللغة لكن هذا صار العرف خلافه فانت تمشي على العرف
ولو جبت المعنى اللغوي فان الناس يسخطون عليك وربما يطلبون تأديبك.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان تسمع كفارة اليمين بالمسكين واحد قلنا انه لابد من عشرة لو دفع الى مسكين واحد ما اجزى الا عن واحد وباق عليه تسعة.
ما تبرأ ذمته الا بعشرة.
نعم.
فضيلة الشيخ هل
اللهم اني اعوذ بك واستغيث واستغيثك بحق البيت وتحرمه ما يجوز هذا الاقسام على الله بمخلوق من مخلوقاته لا يجوز لا سواء البيت او الرسول او او جبريل او الصالحين لا تجوز ان تقسم على الله
بمخلوق
بان تقول اسألك بحق فلان او اسألك بفلان او بجاه فلان هذا كله من الاقسام على الله ولا يجوز لاحد ان يقسم على الله باحد من خلقه وانما يقسم على الله بالله
عند ما يريد الانسان من الله الخير كما قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من مل واقسم على الله لابره فيقسم بالله لا بما لا بالمخلوقات نعم حلف بالمخلوق لا يجوز لا على الله ولا
على غيره
اما الله جل وعلا فانه يقسم من خلقه بما شاء.
واما المخلوق فانه لا يقسم الا بالله نعم نعم؟
يقول والله يا رب ان تغفر لي او يا الله والله يا ربي ان ترزقني
هذا يجوز لان هذا حسن ظن بالله عز وجل.
اما ان يقول والله ما تغفر لفلان.
ولا ترحموا فلان.
هذا حرام لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان.
قال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟
اني قد غفرت له واحبطت عملك
فالاقسام على الله الا يفعل الخير هذا لا يجوز لانه سوء ظن بالله تحجر على الله عز وجل.
وسوء ادب مع الله اما الاقسام على الله ان يفعل الخير فهذا حسن ظن بالله
نعم فضيلة الشيخ او يقول الله والله ان تنصرنا كما حلف البراء بن عازب رضي الله عنه في احد الغزوات على الله ان ينصر المسلمين فنصر الله المسلمين حلف ان ينصر الله المسلمين وان وان يرزقه
الشهادة
فابر الله قسمه.
نصر المؤمنين ورزقه الشهادة رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ هذا في الالفية تراجع الالفية في حروف العطف تلقاهم ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ ان يقوم السجن مقام التغريد في جلد الفكر هذا عند الحنفية عند الحنفية ان المراد بالتغريب
السجن الجمهور لا يقولون التغريب هو نفيه من البلد نفيه من البلد الى بلد اخر حتى يفارق البيئة الفاسدة الى بيئة صالحة.
نعم فضيلة الشيخ بالنسبة صحيح لا شك ان الشمس والقمر والنجوم انها من علامات يستدل بها على القبلة
استدلوا بها على القبلة يعرف بها المشرق والمغرب والشمال والجنوب يعرف بالنجوم كذلك وجوه الجبال يقولون الجبال كلها متوجهة الى القبلة وجوهها هذا في الغالب استدل ايضا بمهاب الرياح مهاب
الرياح من الشمال الى الجنوب
كل هذه ادلة على القبلة واذا ان الانسان اجتهد وانحرف عن القبلة شيئا يسيرا فهذا لا يظر قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فاذا انحرف الانسان يسيرا عن اجتهاد وعن تحري
صلاته صحيحة ان شاء الله لان اصابة الكعبة مع عدم رؤيتها والبعد عنها هذا مستحيل ما يمكن ان الانسان يصيب عين الكعبة وهو بعيد عنها.
لكن يجتهد على حسب استطاعته.
نعم
فضيلة الشيخ ذكر العلماء ان اقل مسافة قصر الى حدود الثمانين كيلوا لكن اذا كان السفر مثلا الى وكانت المسافة اليها الا بعد خمس ساعات لا العبرة بالمسافة اذا كانت ثمانين كيلو فاكثر
فهي مسافة قصر لانها مسيرة يومين للراحلة اما اذا كانت اقل من ثمانين كيلو فلا فلا يحل القصر لانها اقل من يومين.
نعم ولو كان فيه مشقة صلي كل صلاة في وقتها تماما لانه في حكم الحاضر.
نعم
قوله تعالى الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم والرأس اذا اطلق يعمه كله ولا يكفي بعضه كما قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين في الحج والعمرة.
فلو حلق بعض رأسه الحج او العمرة لم يجزئ.
لان الله
لانه لو حلق بعض رأسه ما اجزأ عند الجميع.
فكذلك التقصير.
لابد ان يعم الرأس.
الرأس اذا اطلق يشمل جميعه نعم فضيلة الشيخ بعد ذلك الصوم لا يجزي عنه في ما يقضى عنه
لانه عمل بدني فلا تدخله النيابة واما الاطعام ان كان شفي وترك القضاء حتى مات.
فهذا ان كان بين الرمظانين رمظان الذي افطر فيه رمظان الذي بعده شيء عليه لانه موسع قضاؤه موسع بين الرمضانين
ومات هو في وقت السعة اما ان اخره الى ما بعد رمضان اخر وهو يقدر على القضاء فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
واما الصوم عنه فلا يجزي لانه عمل
بدني لا تدخله النيابة مثل الصلاة.
لا تدخله النيابة نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى واضح لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة من اجل ان يتميز الصادق من الكاذب
ومن اجل ان يكون هناك ارادة واختيار للانسان ولا يكون مجبرا على الايمان وانما يكون بارادته واختياره ورغبته هو فلله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى.
ولا هو قادر انه هي الناس جميعا ولا يكون فيهم كافر
لكنه جعل هذا اليهم والى اختيارهم ومشيئتهم ليتميز الصادق من الكاذب ولاجل ان يكون لهم فعل يثابون عليه.
اما لو اجبروا على الايمان لصار لهم في ذلك ما صار لهم في ذلك فضل انهم مجبرون عليه
الله حكيم في خلقه وامره سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
69 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأيمان|باب كفارة اليمين|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد
الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا في بيان كفارة الايمان وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى بالقرآن خير فيها بين ثلاثة امور اطعام عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع.
من الطعام.
وهو ما يعادل كيلو ونصف فاذا اخذ خمسة عشر كيلو من الطعام ووزعها على عشرة مساكين بالتساوي هذا هو المجزي من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني لا من الطعام الردي
ولا من الطعام الجيد بل من المتوسط الذي تطعمونه اهليكم واذا وضع اذا وظع مع الطعام اداما فهذا افظل اذا وضع مع الكيلو ونصف من الطعام شيئا من الادام من اللحم او من غيره مما
يؤدم به الطعام فهو اكمل واحسن الشيء الثاني كسوة عشرة مساكين كل مسكين له ثوب ان كان ممن في بلد يلبسون الثياب وان كان في بلد لا يلبسون الثياب بل يلبسون الازار والرداء
فيعطيه زارا ورداء والمسكين وان كان في بلد يلبسون الستر والبنطلون فكل واحد يعطيه سترة وبنطلون يعني سرواله و كوت كما هو المعتاد فكسوتهم بحسب البلد حسب كسوة البلد الشيء الثالث عتق
رقبة
وهذا افضل في خير بين هذه الامور الثلاثة اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة مؤمنة والرقبة افضل فان لم يجد شيئا من هذه الامور الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام
فهي على الترتيب بين الصيام وبين الامور الثلاثة وعلى التخيير في الامور الثلاث فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا وهنا يغلط كثير من العوام يظنون ان الواجب الصيام على كل حال
وهذا غلط الصيام لا يجزي الا في اخر المراحل اذا لم يجد الاطعام ولا الكسوة ولا العتق فانه يصوم.
يعني لم يجد او لا يستطيع في فقره فانه يصوم ثلاثة ايام
هذه هي الكفارة التي ذكرها الله بسورة المائدة نعم الواجب اطعام اطعام عشرات المساكين فلو نقص واحدا لو نفخ لو اطعم تسعة فلابد من العاشر ولو اخرج العشر لو اخرج خمسة عشر كيلو
واعطاها لواحد قلنا باق عليك تسعة باق عليك تسعة مساكين فلابد من استيعاب العدد فلو دفع نصيب العشرة الى واحد او الى خمسة او الى تسعة فاقل قلنا لابد من اكمال العشرة
لان الله نص على ذلك واذا وجد اهل بيت مثلا فقراء عددهم عشرة او اكثر اجزأ ان يدفعها اليهم جملة واحدة اذا وجد اهل بيت لا ينقصون عن عشرة وهم فقراء عائلة
او اعزوبية في بيت كلهم فقراء فدفع اليهم الكفارة جملة واحدة اجزم ما هو بلازم يفردها لكل واحد كل واحد لا او دفعها الى عشرة جملة واحدة خمسة عشر كيلو
اجزأ ذلك ولو كان اهل البيت اقل يعطيهم بقدرهم ويكمل من بيت اخر او من عدد اخر يعطي اهل البيت او الجماعة بقدرهم اذا نقصوا عن العشرة ويكمل من اخرين.
نعم
ويعتبر بهما اربعة شروط الاول ان يكونوا مساكين.
يعني فقراء.
نعم فلو اعطاها لاغنياء لم تجزي.
لانها للفقراء.
نعم.
هو الذي يدفع اليه داخل فيهم لانه مسكين وسيادة نعم.
وان يكونوا احرارا.
فلو دفعها الى مملوكين
لم تجزي لان نفقتهم على سيدهم فلم تجز الماء للمماليك لان نفقتهم على سيدهم فهم مكفولون نعم اذا كان المملوك مكاتبا والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له منجما
يعني على اقساط كان يشتري العبد نفسه من سيده بعشرة الاف كل سنة الف ريال.
صح ذلك قال تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اعينوهم على سداد
بينهم فاذا اعطاها لمكاتب اجزأت يعني عن واحد عن تجزي عن نصيب واحد ولو اعطاها لعشرة مكاتبين اجزأت ايضا.
نعم لانه من ميت صفاته اليه.
نعم.
قال تعالى وفي الرقاب
بعد من اصناف اهل الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون نعم يعني يعني في عتق الرقاب نعم وبناه ان الله سبحانه عبده صرفا في الزكاة.
غير صنف المساجين فيدل على انه ليس بمسكين.
والله جل وعلا يقول في كفارة اليمين اطعام عشرة
مساكين واذا جئنا الى الى اهل الزكاة وجدنا ان المكاتب في الرقاب سهمه غير سهم المساكين فيدل على المغايرة فلا تجزي الى مكاتب عن المذهب لكن الصحيح ان شاء الله انها مجزئة لان المكاتب
محتاج
وفقير وهو يسعى في فكاك نفسه قد جعل الله له نصيبا من الزكاة نعم.
فيدل على انه ليس بمسبيح والكفارة انما هي بالمساكين بدليل الاية يعني اخذا بظاهر الاية.
نعم.
ولان المسكين يتبع اليه.
والمكافأة انما يأخذ
داخل رقبته اما كفايته فانها حاصلة بكسله نعم ويقارب الزكاة فانها تدفع الى الغني والكفارة بخلافها كل هذا رد على قول ابي جعفر نعم ويشترط ان يكونوا مسلمين.
هذا الشرط الثالث
الشرط الثالث ان يكونوا ان تدفع اليهم الكفارة مسلمين.
فلا تدفع الى كفار لان الكفار لا لا يجي اليهم دفع الزكاة فدفع الكفارة اليهم من باب اولى نعم ويجوز ويشترط ان يكونوا مسلمين فلا يفوت صرفها الى كافر
وقال سبحانه الله يجوز ذبحها الى اهل الذمة في قسم المساكين هذا الرأي الذين يقولون بالقياس هم اصحاب الرأي الذين يقولون بالاستدلال بالقياس ومنهم الحنفية يقولون يجوز ان تدفع الى الكافر
الذمي
ولكن هذا فيه نوى والذمي هو الذي يدفع الجزية وهذا فيه نظر ظاهر نعم يقولون بالقياس لكن لا يعتمدونه في كثير لانهم هم اصحاب الرأي يعتمدون على القياس اكثر من اعتمادهم
على الاحاديث فهم يكثرون من استعمال القياس ولا يحتجون بكثير من الاحاديث.
قالوا لانهم معذورون في هذا لانهم كانوا في العراق والعراق ظهرت فيه الفرق والكذب فصاروا لا يثقون من الرواية بسبب كثرة الكذب في العراق
اعتمدوا على القياس قالوا هذا عذرهم.
بخلاف اهل الحجاز.
الحجاز لم يكن فيها احد من الفرق الضالة فلذلك كانت روايتهم منضبطة.
نعم قال اصحاب الله يجوز دبحها باسم المساكين.
وخرج ابو الخطاب.
خطاب
ومن الحنابلة نعم.
يعني لان الله لم يذكر وصفا المدفوع اليهم بل قال عشرة مساكين واطلق فيدخل فيهم مساكين اهل الذمة نعم.
ولنا انه كفاركم استأمن وكم استأمن اهل الحرم
والآية مخصوصة بهذا الشرط الرابع ان يكونوا قد اكلوا الطعام فان كان قد كان لم يأخذ لم يكن شدته اليه.
في ظاهر كلام فراقي وبعدة ما يزيد عن احمد لا يشترط ذلك
الشرط الرابع في المدفوع اليه ان ان يكون ممن يأكل الطعام فلا تدفع الى الطفل الذي يرظع لانه لا يأكل الطعام ولكن هذا فيه نظر انها تدفع الى الى المرضعة التي ترضعه
لان اكلها له ينفع الرظيع في ادرار اللبن فنفقة الطفل نفقة الطفل تدفع الى المرضعة.
نعم قال ابو الخطاب هذا قول اكبر الفقهاء لانهم حر مسلم محتاج نعم.
ولنا قوله عز وجل عشرة مساكين.
وهذا ينبغي المهمة
فاذا لم تعتبر حقيقة الاكل وجد اعتبارا عظيمته ولا تتحقق وضية الاهل ممن لم يطعن هذا قول من يقول لا تدفع الى الى المرتظع لانه ليس من اهل الاكل نعم.
ولانه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين بالطعام.
وهذا يبين ما ذكروه
الامر سهل في هذا وما اظن ان احد بيعطي واحد يرظع لكن هذا من باب البحث فقط وليس هو من باب الواقع.
نعم فاذا اجتمعت هذه الانصار جاز الدفع اليه ايضا المعتوه يقبض له وليه
غير ان المحجور عليه يقبض له ولي وهو الصغير نعم رسول هذا هذا المذهب ان ان مقدار ما يعطى لكل مسكين مد وهو ربع الصاع ولكن الصحيح انه يعطى نصف الصاع مدان يعطى مدين
نصف الصاع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي احتاج الى حلق رأسه وهو محرم اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فيقاس عليه كفارة اليمين.
تقاس على كفارة حلق الرأس في الاحرام.
وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم
انه يدفع فيها نصف الصاع.
واما اخراج المد فهذا ليس فيه دليل.
نعم او او شعيرة يعني مد من البر او نصف صاع من غير البر.
هذا المذهب.
والصحيح انه نصف صاع من الجميع
من البر وغيره نعم والمخابرات في الكفارة والمخرج في الكفارة ما يجزئ من الكفر وهو اخوه والشعير واحفظه السبيل.
قياسا لها عليها هذا المذهب انه انه يخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة.
من خمسة الاصناف قياسا
والصحيح انه يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد.
يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد وكذلك في الكفارة.
والله جل وعلا يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم وهذا مطلق
فيعتبر ما يوكل في البلد قد يكون هناك بلد لا ليس فيه بر ولا شعير ولا تمر ولا اقط ولا زبيب فكيف نكلفهم بان تقتصر على الاصناف الخمس.
مثلا الرز الان.
الرز الان هو المأكول عند اكثر الناس
فكيف نقول اخرجوا الشعير وما يوكل الان الحمد لله.
الشعير الان ما يؤكل.
فكيف نقول له اخرج شعير يخرج مما يؤكل وهو الرز هذا هو العدل وهو الوسط نعم وفي الخبز بقوله سبحانه اي طعام ستين مسكينا
ومن اخرج الخبز فقد خافه عنه لانه خرج عن حال الكمال فاشبه هل يجوز اخراج المطبوخ او المخبوز بالكفارة او في صدقة الفطر فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف بين اهل العلم.
الصحيح انه في الكفارة لا يجزئ الا المكين.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على
صاع فلابد ان يكون المخرج مكيلا واما في الكفارة فلم ينص على على المقدار المخرج.
بل قال اطعام عشرة مساكين والاطعام يشمل المطبوخ ويشمل غير المطبوخ ولهذا يقولون وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية انه لو غدا المساكين او عشاهم اجزاء ذلك
فلو جمع عشرة مساكين وعشاهم اجزأ ذلك ولو غداهم اجزى ذلك في كفارة الظهار لو جمع ستين مسكينا غداهم او عشاهم اجزانا لان الله نص على اطعام ولم يبين المقدار بالصاع كما بينه في الفطرة
نعم ان يكون المطبوخ يبلغ مد فان نقص عن المد لم يجزي نعم وهذا فيه تكلف المهم انك تشبعه هذا هو المهم تطعمه يعني تشبعه غداء او عشاء نعم فقال لكل مسكين
بالوزن يعني؟
وزن من الخبز والرطلان يعادلان المد.
هم.
ولا ينزل بنا البر اخذناهم ولا من غيره اقل من مبديه.
نعم.
لما رأيناه عن ابي يزيد ممنوع من الصرف نعم.
قال جاء في امرأة من بني تيارا
بنصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم وهذا الوصف ستون صاعا ونصفه ثلاثون صاعا على ستين مسكين تقول لكل مسكين نصف نصف ساعة من الشعير.
نعم.
مسألة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
من لم يجد هذه الثلاث الاطعام او الكسوة او العتق فانه يصوم ثلاثة ايام نعم مسألة وهو خير بين تقديم الكفارة على الدين.
وتأخيرها عنه.
اذا حلف على فعل شيء
او تركه ورأى ان مخالفة اليمين احسن فانه مخير ان يخرج الكفارة اولا ثم يخالف اليمين او ان يخالف ثم يخرج الكفارة بعد الحلم وخير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
والله ان شاء الله اني لا احلف على شيء فارى غيره خيرا منه الا اتيت الذي الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فذكر الكفارة بعد اتيان الذي هو خير يعني بعد الحلف
ويجوز قبل الحنف انك تكفر ثم تخالف اليمين نعم لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكبر عن يمينه ولهذا الذي هو خير ذكر هنا الكفارة اولا ثم اتيان الذي هو
فيه
يعني ذكر الكفارة ثم الحنز فدل وفي حديث الذي سمعتم انه قال الا اتيت الذي هو خير وكفرت ذكر الكفارة بعد الحنز.
فدل على جواز الامرين دل على جواز الامرين.
نعم
عن يمينه متفق عليه.
نعم.
مسألة مع عدد الصلاة في ثوب يجزئ في الصلاة يجزئ في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة وهو القميص او الازار والرداء او السترة والبنطلون في البلاد التي تعتاد هذا
كل على حسب عادته نعم وقال الشافعي يرسله اول ما يقرأ عليه الجسم من سراطيل او او رداء او اقنعة او عمامة وجهالة لان ذلك يقع عليه اسم كسوة ما اشبه ما ينزل في الصلاة
الحاصل انه يتبع عادة البلد يدفع في كل بلد ما اعتادوا من الكسوة للرجال وللنساء.
لان الله قال او كسوتهم مطلق.
فينزل على عرف كل بلد نعم ولنا ان الاسوة احد انواع الكفارة.
اما عند الشافعي رحمه الله انك تدفع له قطعة قماش
قطعته قماش سواء كانت ازارا فقط او سراويل فقط او كانت رداء فقط او كانت مقنعة على الراس للغترة والشماغ فقط ولكن هذا فيه نظر هذا دين لان هذا لا يسمى كسوة ما هو بكسوة تامة.
نعم
ما يقع عليه الاسم الاطعام والايتام نعم ولان الملابس ما لا يصدر عرقته يسمى لاسميا.
نعم.
وكذلك السراويل او من سرير يسمى فوجد الكسوة اذا اطلقت تشمل ما يستر البدن كله اسفله واعلاه هذي الكسوة
لانه مصنوف من المساجد فيقال كالاطعام في هذا المثل هذا فاذا تسمى امرأة اعطاها وكبارا.
اعطاها درعا وثمة.
والدرع هو الثوب.
درع هو فيعطيها درعا تلبسه على جسمها وخمارا تغطي به رأسها لان هذا هو الكسوة الساترة لها نعم تغطي به رأسها
اوى وجهه فلو اعطاها درعا فقط ما كساها كذلك لو اعطاها خمارا فقط فانهما كساء فلا تعد مكتسية الا بما يستر جسمها ورأسها نعم يعني ثوبه غدوة عند العوام ثوب وغدفة هذه
نعم لانه اقل ما يطفئها الصلاة في يستر عورته به ويجعل على عاتقيه منهم شيئا نعم.
ويجعل الاخر على عاتقه.
ازار وردا اذا كان من اهل لبس اليوزر نعم ولا ينزغه منه ولا ينزعه منه وحده ولا سراويل وحده
لان هذا ما يستر البدن كله وانما يستر بعظه نعم.
فلا يعد مكتسيا الذي ما عليه الا السروال ما يعد مكتسيا.
كذلك اللي ما عليه الا ازار لا يعد مكتسيا
نعم عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في يوم واحد ليس على عاتقه منه شيء.
يعني نهى صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وهو مكشوف الكتفين لابد ان يستر الكتفين او احدهما على الاقل
ومن هنا يخطئ بعض المحرمين الذين يصلون وهم محرمون يطرحون الارضية ويكون اعلى اجسامهم مكشوفا كل هذا غلط بل لا تصح صلاتهم عند الامام احمد عند الامام احمد يقول من صلى وليس على عاتقيه
شيء
لم تصح صلاته لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا اظنه مفردات الامام احمد.
نعم مسألة ويبصره ان يطعم خمسة مساكين ويرزق خمسة.
لو شكل
كسى خمسة واطعم خمسة جمع بين الصفتين يقول يجزي هذا الله اعلم.
نعم وعن الشافعي لا يمسكه.
وهو الظاهر الظاهر ان التشكيل انه ما ما يكفي يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة
فهذا جمع بين خصلتين لا هو باللي كسل عشرة ولا هو باللي اطعم العشرة.
نعم عند الشافعي لا يكثر فكفارته لطعام المساكين.
فاذا شكلت ما يصدق عليك انك اطعمت عشرة
مساكين ولا انك كصوت عشرة مساكين فتكون مخالفا للاية فالظاهر والله اعلم ان مذهب الشافعي هو الراجحي.
نعم بقوله سبحانه فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تقيمون اهليكم او كسوتكم.
ووجه الحجة انه
احد هذه الاتصال الثلاث ولم يأت بواحدة منها الثاني ان الانصار على هذه الثلاث يدل على انتصار التكبير فيها ان اختصاره على هذه الثلاث يدله على انتصار التكبير فيها.
انحصار.
انحصار التكفير فيها.
اما اطعام
عشرة او كسوة عشرة او عتق رقبة يدل على انحصاره في احد هذه الثلاثة.
اما لو جمع بين امرين صار خارج عن عن الثلاثة نعم يدل على انصاد التكبير فيها وما ذكرتموه باسم رائع.
الذي هو اطعام بعضهم وكسوة بعضهم.
هذا القسم الرابع لم يذكر في
هذا ترجيح لمذهب الشافعي رحمه الله.
نعم.
ولانه نوع من التكثير.
فلم يكن تفريغه كالعلم نعم.
انه اخرج من جنس لو اعتق بعض عبد لو اعتق بعضا يجوز اعتق بعض العبد يصير مبعض
لكنه لا يجزيه الكفارة لان الله قال وتحرير رقبة يعني كاملة.
فلو اعتق بعضها لم يجزي.
وان كان يصح من جهة العتق نعم ولدناه انه اخرج من جنس المنصوص عليه لعدة العدد الواجب.
لنا هذا المذهب اللي يقول يجوز التشكيل
وهذا فيه نظر ظاهر نعم انه اخوة عليه بعدة العدد الوافر واخرجه من جنس ولا ولان كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد.
هذا ينفع لو هذا ينفع لو قدر واحد
ما يقدر على كسوة عشرة واطعام او اطعام عشرة وانما عنده بعض هذا وبعض هذا ما عنده بعظ طعام وعنده بعظ كسوة الكسوة ما تكفي للعشرة والطعام ما يكفي للعشرة
ولو جمع بين بينهما غط على العشرة هذا القول ينفع في هذه المسألة لكن نقول هذا خارج عن الدليل.
خارج عن الدليل.
الظاهر والله اعلم اذ انه اذا كان كذلك يصوم.
يعدل الى الصيام
نعم كل واحد منا نوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد.
مم.
فقام مقامه لبعضه.
الله اعلم.
نعم ان يقوم مقامنا في جميع بلده الجنازة في طهارة الحدث وفيما اذا كان بعض
اربعه صحيح هذا في ماله بدل القياس مع الفارق هنا.
تيمم ما له بدل.
خلاف كفارة اليمين لها بدل اذا عجز عن هذه الثلاثة يصوم هنا بديل نعم ولهذا معنى الطعام والكسوة متقابل فيه القصد منه سد الغلة سد الخلة الخلة يعني الحاجة
الخلة يعني الحاجة.
اما الخلة فهي المحبة ولا خلة ولا شفاعة.
خلة يعني محبة نعم.
وتنوعهما من اشكال جوعى وبالكسوة ستر العور مهما قال فان كلام الشافعي رحمه الله اوجه
كلام الشافعي اوجه في هذا نعم ولا يمنع الانسان بالكفارة الملقبة منهما كما لو كان احد حقيقين محتاجا الى ستر العورة والاخر من واما الاية يقول لو ما وجد الا
وجد عشرة مساكين لكن واحد محتاج لثوب لثياب يعني بعظهم محتاج بثيابه وبعضهم محتاج لطعام يقول ما داموا مساكين يعطيهم من نوع واحد كله ما يشكل نعم ما داموا فقراء
يعطيهم من نوع واحد ولو كان مختلفة حاجته.
النظر ما هو بلا حاجتهم.
النظر الى تحقق الفقر فقط نعم واما الايات فانها تدل بمعناها على ما ذكرناه وبانها بدأت على انها مخيرة في كل فقير من العشرة
وهذا ذكرناه ويصيح كما يتغير في ميدان الصيد الحرامي او يشتري بها طعاما فيتصدق به او يصوم عن كل يوم كل هذا كل هذا الكلام ما ينفع في الحقيقة والاوجه ما قاله الامام الشافعي رحمه الله
وهو المطابق للاية
انه ما يجمع بين في كفارة واحدة بين خصلتين نعم بين واطعم بعضا لا ما هو بكذا ها هنا هنا فرق نعم مسألة.
نعم.
ولو اعمق نصف رقبة او اطعم خمسة مساكين او لم يجزئه
قلنا لا يجوز اعتاق بعض الرقبة فيكون مبعظا لان الله نص على تحرير الرقبة كله فلا يجوز اعتاق بعضها وكذلك لا يجوز اطعام بعض العشرة والاقتصار عليهم بل لابد من اكمال العشرة
نعم اذ كان تكميل الاحكام او تقليصه من الفقه من الانعام والكسوة سدوا الخلة فتقارب واحد هذا مما يرد عليه في كلامه الذي قاله قريبا.
يعني هو الان يقول لو اطعم خمسة مساكين واعتق نصف رقبة ما اجزاء ذلك
يقول وراك اجل تقول اذا اطعم عشرة اطعم خمسة وكسى خمسة يجزي وهنا تقول اذا اعتق نصف رقبة واطعم خمسة لا يجزي.
ما الفرق بينهما؟
وهو الان يعني رد على نفسه نعم
نعم ومباينته ومباينته لهما شوف المسألة اللي بعده اطال على هذا نعم.
ايضا لو اعتق نصف عبدين نصف واحد ونصف الاخر لم يجزئه لانه لا يصدق عليه انه حرر راقب الله تعالى يقول فتحرير رقبة
فهو لم يحرر رقبة كاملة نعم وايضا هذا ايضا مما يرد عليه.
منعت التبعيض ومنعت التبعيض هنا واجزته هناك في الاطعام والكسوة.
والمخرج واحد نعم لهذا المقصود من العلم تكميم الاحكام ولا يحصل ذلك من احداث اسمين.
والمذهب انه يفزع
قال شديد هذا قول اكثرهم.
ولاصحاب الشافعي نعم.
اللي بعدها الصلاة ولا يكبر العبد الا بالصيام العبد المملوك لا يكفر الا بالصيام لانه ليس له مال ليس له مال يطعم او يكسو او يعتق
فيكفر اذا حنف في اليمين يكفر بالصيام فقط لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام والعبد غير واجب لانه لا ملك له ملكه لسيدنا نعم الا بالصيام لا اله بين اهل العلم بان العبد يكثره
الصيام كفارة.
لان ذلك فضل
وهو احسن من العمل.
لان الحر اذا اذا لم يجد الثلاثة يصوم فكذلك العبد من باب اولى لانه ما وجد الثلاثة لا لا يملكها نعم لانه لا يملك وملكه لسيده
فهو فقير.
نعم الله سبحانه من العبد فإنه يقف في الدنيا كان له سيده في التكبير بالمال.
لم يلزمه لانه ليس بمالك بما علم له في لو فلو اذن لم يلزمه لانه ليس لما عمل له فيه.
لو اذن له
سيده بالتكفير بالمال قال له اطعم ما يخالف اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين جاز له ذلك ويبري ذمته لكن لا يلزمه لا يلزمه قبول التبرع بل يصوم اذا اراد
نعم انه لا يمسكه التكبير بغير الصيام.
وقال اصحابنا ان لله سيده التكبير لله احداهما يجوز تكبيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير يجوز لكن لا يلزمه.
يجوز مع عدم اللزوم
كأن الرواية الثانية انه لا لا يجزيه ولو اذن له سيده لانه ليس ملكا له.
نعم التكفير والرواية الاخرى لا يمسي بانه لا يملك الان فيكون تفريغه بغير ماله فلم يصح
كما لو اعتق الحكم عتق غيره عند امرأته وعلى الروايتين لا يلزمه التكبير بالمال وان اذن له سيده.
كما سبق نعم.
لان فرقة الصيام فلم يلزمه خيره.
بالتكبير من حاله
نعم.
المسألة ويكبر بالصوم.
من لم يجد ما يكبر به فاطغا عما ولد رجاله وقضاء دينه.
اشترط يشترط في تكفير بالاطعام او الكسوة او العتق ان يكون ذلك فاضلا عن كفاية الحالف
وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه فان لم يكن فاضلا عن كفايته وكفاية من يأمونه فانه يصوم فانه يصوم نعم من لم يجد ما يكفر به باطلا عن معولته عباده وقضاء دينه
قال الشافعي يقدم قظاء الدين على الكفارة لان الدين حق للادمي والكفارة حق لله وحق الادمي مبني على المشاححة وحق الله مبني على المسامحة فيقدم دين المخلوق على دين الخالق سبحانه وتعالى
لانه مبني على المسامحة خلاف حق المخلوق فانه لا يسقط الا باسقاطه هو.
نعم قال الشافعي من كان له الاخذ من الزكاة في حاجته فله اصطياد بانه فقير نعم ولنا ظاهر قوله سبحانه فمن لم يجد ومن لم يجد ما يكفر به باطلا عما امر به
فليس بواجب ولانه حق لا يسير بزيادة المال فاعتبر فيه للباطل وفي غيابه يومه وليلته فصدقة الفطر نعم لانه العالمين والكفارة حق الله سبحانه فاذا كان مطالبا به وجد تقديمه كتخليده على
زكاة الفطر
نعم اذا ما اذا وجد الكفارة لكنه مطالب بدين يعادل الكفارة او يزيد عليها دين حال ومطالب به.
يقدم الدين ويصوم عن عن اليمين قم عن اليمين لانه كالعادم.
نعم
وان لم يكن مطالبا به فكلام احمد يقتضي بما يقضيه.
احداهما لا يجب بذلك.
والاخرى يجب انه لا يعتبر فيه قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر اذا لم يكن مطالبا بالدين او الدين مؤجل فانه يكفر بالموجود
يكفر بالموجود عنده لانه دين حال لله عز وجل ودين المخلوق مؤجل فيقدم الدين الحال.
نعم بالنسبة ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا من مسجد وقائم واداء ما يبيع شيء مما يحتاجه
ما نقول له انت عندك بيت فيه اثاث وفيه او عندك سيارة ابعه وكفر منها ما يلزمه ذلك لان هذا يضره فيعدل الى الصيام عنده سيارة يركبها حاجته ما نقول له بعه
لانه يتضرر بهذا فيجزيه الصيام او عندها اثاث في البيت عنده كنبات وعنده عنده سجاد اثاث يحتاجه ما نقول ربعه لان هذا يحتاجه.
فيكفر بالصيام والحمد لله نعم.
اما اذا كان عنده شيء زايد عن حاجته
فهذا غني يجب عليه ان يبيع من هذا الشيء الفاضل ويكفر.
نعم.
ولا يلزمه ان يبيع شيئا من مسكن وكتب والية وبضاعة يحتل رزقها المحتاج اليه عن حاجته الاصلية وهذا من نوعته الاصلية فلا يلزمه غير شيء من ذلك
لانه نطق به كثيرا.
قال عليه الصلاة والسلام عنده مكتبة.
عنده مكتبة فيها كتب لها لها اقيام لكنه محتاج لها المكتب محتاج طالب علم ويحتاج للبحث ما نقول له بيع من الكتب وكفر يقول له يجيك الصيام
لان هذي حاجة به كثيرا.
قال عليه الصلاة والسلام ومن هجر بعد شروعه بالصبر لم يلزمني اذا شرع في الصوم يستمر ولو وجد لو وجد ما يطعم او ما يكسو به الفقراء
بل يستمر في الصيام.
وان وان انتقل فلا بأس.
ان انتقل هو يقول لا يلزمه.
اما انه ينتقل هذا لكن لا يلزمه.
نعم.
نعم.
فلم يلزمه والرجوع اليه كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة ايام فانه لا يخرج بغير فانه
كما لو اخبر على هديه في صوم سبعة ايام فانه لا يخرج بغير خلاف يقول يعني لو انه حاج وعليه هدي تطوع وعليه هدي هدي واجب للتمتع او للقران لكن
ما عنده شي يذبحه وشرع في الصيام جاه دراهم جاب الله له دراهم يستطيع الان يفدي ويقول ما يلزمه انه يترك الصيام ويروح يشريها لما شرع فيه له ان يكمل.
وان عدل عن الصيام شرى فدية جاز هذا.
لكن ما يلزمه.
نعم
على ان بدل ما يدخل ابناءه ان البدل الصوم والصوم صحيح مع الكتابة.
لانه شرع فيه وهو كنز او شرع فيه وهو جائز له.
فاذا ايسر في اثنائه لا يلزمه الانتقال عنه
نظرا للبداية.
نعم.
مسألة ومن لم يجد الا مسؤولية واحدة ردد عليه عشرة ايام من لم يجد الا مسكينا واحدا هذا مشكل.
يقول انه فيه قولان.
القول الاول انه يردد عليه عشرة ايام ليقوم مقام
عشرة مساكين وهذا غير ظاهر الظاهر انه ما يزيل الا عن واحد ويدور البنزين لو في بلد اخر ما اجددهم في هذا البلد يبي تجده في بلد اخر او يرسل مع احد يرسل مع احد من يعني اطعام البقية في
بلد اخر.
ولا تخلو البلاد من من فقراء
البلاد الواسعة ما تخلو من فقراء.
فاذا لم يجد في بلده يجد في بلد اخر.
اما انه يردده على واحد ما هو بظاهري الواحد ما يكفي الا عن واحد.
نعم.
بقوله سبحانه قطعان عشرة مساكين
ومن اطعم واحدا فما اطعم عشرة.
والدليل الاولى انه يجزئ ان ترتيب الاطعام على الواحد في عشرة عشرة ايام نعم الا يطعم المسكين او يبقى تسعة يدورهم في بلاد اخرى.
او ينتظر حتى يجده.
مهوب لازم انه يكفر على الفور.
تبقى في ذمته
فاذا وجدهم يطعمون.
نعم.
نعم.
كذلك نعم كذلك كفارة ازدهار.
نعم كل يوم واحد.
واحدة.
نعم يقول ولا يستهزأ بها مع المغفرة على المبتلاة.
نعم باب الجنايات جنايات هي تعدي على الغير باتلاف نفس او مال او
جرح او قطع طرف او الذهاب منفعة هذه الجنايات.
جنايات هي التعديات.
تعديات التي فيها ايتلاف اتلاف للنفس او اتلاف لطرف او اتلاف لمنفعة او اتلاف لمال التعديات مضمونة على الجاني بقوله
صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه.
فالتعديات مضمونة والجنايات مضمونة اما بقصاص واما بدية.
نعم.
المسألة بغير حق واول الجنايات واشدها القتل.
قتل النفس.
فقتل النفس ان كان متعمدا
ففيه القصاص.
ففيه القصاص كتب عليكم القصاص بالقتلى الا ان يعفو اولياء المجني عليه.
وان كان القتل خطأ ففيه الدية والكفارة هي على العاقلة والكفارة على الجاني وذلك في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا الى قوله تعالى فمن لم يجد يعني من لم يجد الكفارة من لم يجد الرقبة فصيام شهرين
متتابعين هذا في الخطأ.
ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
هذا وعيده في الاخرة.
واما في الدنيا فان عليه
القصاص في اية اخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد العبد والانثى بالانثى.
وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها اي التوراة.
ان النفس بالنفس والعين بالعين
ان فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح القصاص.
فهذه الايات فيها ما يجب في القتل العمد والقتل الخطأ.
نعم الفرق بغير الحق ينقسم احدها ثلاثة اقسام على المشهور ان اول العام
وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد والثاني شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتلوا غالبا.
ان يقصد جناية لا تقتلوا غالبا.
لكن ينقتل فيها الشخص مثل ظربه.
بعصا
او ضربه بيده فيموت هذا شبه عمد.
لان لان الالة المستعملة في الجناية لا تقتل غالبا فلا يعتبر هذا عمدا وانما هو شبه عمد.
والثالث الخطأ والثالث الخطأ ومن العلماء من يرى كالامام مالك من يرى ان القتل على نوعين فقط اما عمد واما خطأ
وليس عنده شبه عمد يعتبر شبه العمد داخلا في العمد.
وذلك للاية الكريمة الله لم يذكر الا نوعين لكن في الحديث في الحديث ذكر شبه العمد قال وفي شبه العمد قتيل العصا والسوط.
فذكر شبه العمد في الحديث في السنة يعني.
الجمهور
من السنة نعم احدهما ان يوجدكم محدد وهو ما يفرح به ويقول العمد على نوعين يعني الالة التي يستعملها في عمد اذا كانت صالحة للقتل صالحة للقتل فهذا عبد اذا اجتمع القصد اذا اجتمع القصد من
يعني صلاحية الالة للقتل فهذا عمد والالة على قسمين تكون حادة مثل السيف والسكين والرمح والرصاص المستعمل الان التي تنفذ في البدن والنوع الثاني المثقل المثقل كأن يضربه بخشبة او بحجر
ثقيل يقتل في الغالب هذا عمد
هذا عمد لان الالة صالحة للقتل يقتل مثلها في العادة فاذا اجتمع القصد وصلاحية الالة للقتل فهذا عمد.
اذا وجد القصد ولكن لم تكن الالة صالحة للقتل في العادة فهذا شبه عمد.
اذا فقد القصد اذا فقد القصد وكانت الالة صالحة
او غير صالحة للقتل فهذا خطأ.
لانه لم يقصد.
نعم.
وما يشرع بحده وان كان زجاجا هذا كله من اهل العلم بمنهجنا نعم والصدر اما اما المحدد الصغير كالابرة والدبوس وآآ
الشوكة فهذا لا يقتل غالبا الا اذا كان في موضع حساس.
لان البدن فيه مواضع حساسة اذا طعن فيها ولو يسيرا مات.
فاذا وافق مقتل فهو عمد.
اذا قصد المقتل تحرى المقتل
فلو كان بشوكة او بدبوس او بابرة فهذا عمد اما اذا كانت في غير مقتل لكن تسممت ومات منها فهذا شبه عمد وليس عمدا.
نعم هم لانه هذا الاصابة صالحة للقتل.
نعم.
وهو متعمدها.
هم.
فان كان
يسيرا او جرحه بالكبير جرحا كشرط ما دونها في غير منفذ.
فقال اصحابها ان بقي فيها حتى مات ففيها ففيه لان القاهر امامه مات منه.
وان مات في الحال ففيه وجهان.
احدهما لا قصاص.
قال
والثاني فيه القصاص لهذا المحدد لا يعتبر فيه نعم فاشبهت جرح كبير الثاني ان يقتله بما ليس بمحدد بما عند استعماله ايضا قال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة لا خواتني هذا؟
الجمهور على ان المثقل اذا قصد واربأ به
عمد يعتبر من العمد وعند ابي حنيفة لا ما هو بعمد.
يقول ولو ضربه في جبل ابي قبيس ما هو بعمق لان هذا ما هو بسلاح ولكن هذا مرجوح في الواقع نعم لانه معروف ان المثقل يقتل اكثر مما يقتل السيف اكثر مما يقتل السيف.
نعم
لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
لو اعطى طعام يكفي بعشرة مساكين.
وعددهم خمسة مذاهب لعدة ايام بحكم انه ما اطعم الا خمسة وباق عليه خمسة.
لو عطى خمسة
مساكين عشرة اكياس ما ما اجزأ الا عن خمسة يبقى عليه خمسة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اخرج من ال يجب عليه على المذهب لا العكس العكس الخلاف انما هو في تقديم المطبوخ هو اللي فيه الخلاف
اما تقديم غير المطبوخ فهذا لا خلاف انه يجي فلو دفع برا او رزا او شعيرا او تمرا الى عشرة مساكين كل واحد له نصف صاع هذا لا خلاف انه يجزي
انما الخلاف في تقديم المطبوخ المذهب انه لا يجزي واختيار الشيخ تقي الدين وغيره انه يجزي ان يصدق عليه الاطعام لكن الاولون يقولون ان المطبوخ ما يتصرف فيه الانسان الا
بالاكل فقط خلاف غير المطبوخ ويتصرف فيه ان شاء اهداه وان شاء باعه واخذ ثمنه وان شاء اكله وان شاء اجله يمكن ما هو بحاجة طعام الان يمكن اليوم انهم تعشي يأجلوا لكن لو كان مطبوخ ما ما
امكنه يأجله خرب.
خلاف بخلاف غير المطبوخ فهو
يقبل التأجيل الى عشر الى ايام يتصرف فيها نعم فكلم صاحبه ممن يأتون اليه لا بأس هذا توكيل اذا وكل من يكفر عنه صاحب مطعم او غيره بشرط ان يكون ثقة.
او صاحب مطعم من اللي ما العمال اللي ما يدروا وش هم صاحب مطعم موثوق
وتكفل المؤمن يستكمل عشرة مساكين يشبعهم من الطعام هذا يجزي ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بتوزيعها هذه ظاهرة ظهرت الان هذا ما يجزي ولا يبرئ الذمة لان الجمعيات تجمع الشيء وتخلطه التبرعات
كفارات والزكاة تخلطها جميع.
ولا تصرفها على مقصد الشرع ولا يهمهم هذا وهم من هو المسؤول منهم؟
كلهم جماعة كل واحد يلقي بالمسؤولية على الاخر.
فالجمعيات ما تبرئ الذمة التبرعات لا بأس تعطيها من التبرعات
لكن الاشياء الواجبة التي يجب على الانسان ان يخرجها ويتأكد منها مثل الكفارة مثل صدقة الفطر مثل اضحية مثل النذور.
هذه يجب على الانسان انه يتولاها بنفسه او يوكل يوكل ثقة يثق به ينفذه.
اما الجمعيات فهي ما يعتمد عليها
ما يعتمد عليها فيها.
اول شيء انه تبي تخلط هالاشياء وتخليها الى بعد حين في حين ان فيها كفارات لا تقبل التأجيل نذور لا تقبل التأجيل.
اضحية لا تقبل التأجيل.
هذي اشيا حساسة.
الاشياء الواجبة يجب على الانسان
انه ينفذها بنفسه ولا يوكل من يثق به في تنفيذها.
زكاة الفطر كذلك لانها محددة في في يوم.
يوم قبل صلاة العيد اخر حج للاخراج صلاة العيد والجمعيات ما هي براحة
تنفذ كفاراته او في افطار الناس اهل البلد او جماعة كثيرة تنفذها قبل صلاة العيد لو لو حرصت ما تجد ولا تستطيع.
فهذا من التساهل في هذا في الواجبات فاللي عليه واجب يبادر باخراجه تولاه او يوكل
من يثق به في اخراجه في وقته نعم.
مهما وجد نظامهم وجد مشرفوهم ما يستطيعون.
هذي امور كثيرة تكاثرت عليهم الفطر في اخر شهر رمظان.
والوقت محدد وظيق ما يمديهم على هذا الشي.
ويبي يروحونه ايظا لبلاد
بعيدة في الغالب متى توصل؟
ما يصلح هذا وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء الفقراء ما وكلوهم حتى نقول ان قبضهم يقوم مقام قبض الفقير لانه موكل عنه.
الفقراء ما وكلوه.
ما وكلوهم في هذا
وانما الذي وكلهم الدافع فقط هذه امور حساسة تفوت يا اخي ما انت باعز لا تعرفها مسكين تعطيه زكاة فطرك ما انت بعجز ان شاء الله تعجز لعلك للعجز نعم هذا من التساهل اللي ما يصلح نعم فضيلة
الشيخ وفقكم الله اذا المسكين
لا ما يلزم خياطته اذا اعطاه قماش يكفيه يكفيه ثوبا فلا يلزمه ان انه يخيط.
نعم.
ان يصدق عليه انه اعطاه ثوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
كفارة لعشرة مساكين
لو اعطى ما يجزيه.
اذا اعطى ما يكفي عشرة مساكين لاكثر من عشرة ما يجزيه لانه يبي يصير لكل واحد منهم اقل من من نصف الصاع.
يبي يزاحمهم الزيادة ذا الزايد هذا يبي يزاحمهم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله في مذهب الامام احمد.
فكيف نعمل بحديث في الصحيح وصلاته هو رضي الله عنه بثوب واحد.
ثوب واحد بهذا القيد ليس على عاتقه منه شيء.
ما هو بمعناه
يصلي ما يجوز يصلي بثوب واحد يعني لازم ثوبين واحد فوق واحد لا ما هو هذا هو المقصود.
المقصود ما يصلي بقطعة قطعة قماش واحدة تكون على اسفل بدنه فقط هذا المقصود
نعم وقولهم يستحب صلاته في ثوبين معناه ثوب على اسفل بدنه وهو الازار وثوب على اعلاه وهو الرداء ليس معناه ثوبين واحد فوق الثاني لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فكيف الجمع بين هذا وكيف
تحمل العاقبة معه ما يتردد
لانه معذور المخطي معذور.
لان المخطي معذور.
واما العامد فهو غير معذور.
فلذلك يتحمل العمد يتحمل ولو طلب الورثة الدية بدل القصاص فليس على العاقلة منه شيء هذا على الجانب.
اما
الخطأ فلانه غير متعمد فيعذر ولان الخطأ يكفي فلو حمل كل مخطي الدية لا اجحف ذلك به ولان العاقلة ترثه لو كان له مال فكيف ترث اذا كان له مال ولا تتحمل عنه اذا كان عليه غرامة هذه بهذه
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم بالغرم نعم
ها؟
العامد ليس عليه كفارة لان الله لم يذكر عليه كفارة وانما عليه التوبة واختلف العلماء هل تقبل توبتها او لا تقبل؟
ابن عباس يرى انها ما تقبل وانه لابد من تعذيبه في النار
والجمهور يقولون تقبل توبته.
لان الكافر اذا تاب قبلت توبته.
القاتل من باب اولى.
والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وهذا يدخل فيه القتل
نعم.
اذا ما قدرت العاقلة نعم يتحملها اذا صار ما له عاقلة ما ما موجود الا عاقل.
او عاقلة فقراء ما يستطيعون تحملها بيت المال.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البلاد التي لا يفخر فيها حكم المحاكم المدنية في الجنايات ام لابد ان
عليه كما الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ولا يجوز للانسان انه يخضع له.
لكن عليه يتحمل جنايته ويتحمل ما عليه يعطيه للمستحقين.
سواء حكم به القانون او لم يحكم به
اذا اذا برأه القانون وهو لم يبرأ في الشرع فانه لا يبرأ.
القانون برأه وقال ما عليك شيء بينما الشرع يوجب ايه؟
فيجب عليه ما حمله الشرع نعم اما اذا حكم القانون اذا حكم القانون بحكم مطابق للشرع
فهنا حصل المقصود نعم.
هذا في العمد العمد.
نعم.
الصلح جائز بين المسلمين اذا اصلحوا.
ها وفي الخطأ اذا عفوا قالوا ما نبي شيء او عفى بعضهم عن نصيبه هذا طيب هذا العفو وامتعه اقرب للتقوى.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المذكور في متن العملة هنا؟
واختياره لمنهج لا يلزم من هذا انه اختياره لانه هو يذكر رأي المذهب يذكر رأي المذهب الا اذا صرح قال وعندي كذا او انا اختار كذا والا فهو يحكي قول المذهب.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
التي نجد فيها زيارات يرحمهم الله في كتب متفرقة في الانصاف وفي وفي الفروع ارجى شيء واكثر شيء هو الانصاف وكذلك الفروع لابن مفلح يذكر اختيارات شيخه ابن تيمية الحفيد ويذكر ايضا
اختيارات المجد.
نعم.
الجد
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو حد نسوة الفقراء الكبار والصغار وتجدها ايضا في مؤلفات المجد نفسه.
مؤلفات المجد نفسه مثل المحرر متن المحرر للمجد ابن تيمية تجد فيه اختياراته نعم؟
الكبار والصغار؟
كل
كل ما يكفيه الصغير تعطيه ثوب صغير على قدره والكبير تعطيه ثوب كبير على قدره كلنا على قدر ما يكفيه.
نعم.
فضيلة الشيخ القصاص في الدنيا يسقطه عنهم عذابا في الآخرة والزاني والصالح والغافل
ذكر الامام ابن القيم ان القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق للقتيل وحق لاولياء القتيل.
حق الله يسقط بالتوبة.
اذا الى الله واستغفر غفر الله له.
وحق الاولياء يسقط بالقصاص او بالعفو.
وحق القتيل يبقى على القاتل الى يوم القيامة
نعم الى يوم القيامة يفصل الله بينهما يوم القيامة.
وهذا التفصيل هذا هو الصحيح المطابق للادلة الذي فيه جمع بين الادلة.
ذكر هذا في كتاب الجواب الكافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاذ
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
70 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السبعون على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله تعالى الثاني ان يقتله بما ليس بمحدد بما نغلب على الظن فصول الزهور به
ضد استكماله فهذا انتم باختصاص ابي طعام بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر العلماء رحمهم الله ان القتل على نوعين او ثلاثة انواع وبعضهم اوصله الى اربعة انواع النوع الاول العمد.
العدوان العمد
العدوان وذلك بان يقصد قتله بما يصلح للقتل عادة تكون الالة الة قتل كالسيف والرمح والرصاص والسكين والزجاج سائر الحواد فاذا اجتمع القصد من القاتل الالة التي تقتل عادة فهذا هو
فان كان عدوانا ففيه القصاص.
وان كان غير عدوان فالقتل بالحد قتل بالحد هذا عمد لكنه غير عدوان هذا مأذون به شرعا هذا ليس فيه قصاص ولذلك قالوا عمد عدوان.
يعني ما كل عمد يكون عدوانا
وكذلك اذا قتله بغير محدد الى يقتل غالبا كأن يضربه بخشبة او بشيء ثقيل او يدهسه بسيارة فهذا ايضا عمد لان مثل هذا الفعل يقتل غالبا او يقتله بسم او بسحر هذه امور تقتل في الغالب وهو
قاصد لها ومتعمد فهذا عمد عدوان
يوجب القصاص اذا فالعمد على قسمين ما كان بالة صالحة ما كان بمحدد ما كان بمحدد له نفوذ في البدن وما كان بمثقل ليس بمحدد المثقل كأن يضربه بصخرة او بخشبة
او يقتله باي شيء يصلح للقتل غالبا مثل السحر والسم فهذه كلها من العمد العدوان.
يجب بها القصاص هذا هو النوع الاول.
الا ان يعفو اولياء القتيل.
الى الدية او يعفو مجانا فيسقط القصاص حينئذ.
اذا عفوا كلهم او عفا بعضهم.
حتى لو عفا واحد
فانه لا قصاص.
لان القصاص لا يتبعظ.
فاذا عفا كل اولياء الدم او عفا بعضهم سقط القصاص.
اما الى الدية واما ما مجانا وليس بلازم ان ان يكون العفو الى الدية فقط
فلو تصالحوا على اكثر من الدية جاز هذا.
لو تصالحوا على اكثر من الدية على مليون او على مليونين او خمسة ملايين او تصالحوا على هذا صح لان لهم القصاص.
فاذا تركوا القصاص الى مال سواء كان بمقدار الدية
واكثر منها او اقل سقط القصاص وتعين المال وان عفوا مجانا فهو افضل فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
نعم
الثاني ان يقتله بما ليس بمحدث بما يغلب على الظن اصول الصفوف عند استعماله.
الثاني يعني من انواع العمد.
نعم.
فهذا موجب للقصاص ايضا.
وقال ابو حنيفة لا حرج في هذا الا ان يقتل الا ان يكون قبله بالنار
اما الامام ابو حنيفة فيرى ان انه يختص العمد بالقتل بالمحدد.
اما القتل بغير المحدد فانه لا يكون عمدا.
لو ضربه بصخرة او بخشبة او يقول هذا لا يكون عمدا.
لان الالة ليست الة قتل.
وهذا فيه نظر لانه معروف انه الشيء الثقيل
انه يقتل غالبا.
نعم.
وعنوا في مستقبل الحلال روايتان.
نعم.
وعنه عن ابي حنيفة يعني.
نعم.
في محطم حلال روايتان القلب ها؟
الحنان.
حلائم؟
حلائل حلائل نعم ايش الحلايل؟
الطلب حلائل
نعم وراجع في كتب الحنفية نعم.
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في عندي خطأ بالصوت والعصا والحجر مئات من الابل احتجوا بان المثقل لا يكون عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان في قتيل
العصا والشوط مئة من الابل فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عمدا مع انه ضربه بعصا او صوت ولكن يقال هذا في الشيء الخفيف فانه معلوم ان العصا لا يقتل غالبا
لا يقتل غالبا.
ونحن نقول الشيء الثقيل الذي يقتل غالبا في الخشبة والصخرة نعم فسماه عنا الخطأ فيه الدية دون القصاص.
ولان العهد لا يمكن اعتباره بنفسه.
فيجب ضبطه ولا يمكن ضبطه بما يقتل غائبا.
لان ذلك يختلف وهو مستقصى بما
جرحا صغيرا لا يقدر مثله غالبا.
كقطع شحمة باذنه وعملته وغرزة بابرة.
فوجد الظروف الجارح ولنا هذا كلام ابي حنيفة.
نعم.
ولنا قوله سبحانه وما قتل مظلوما.
فقد جعلنا لوليه
سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور وهذا مغلو الذي قتل بالخشبة او او بالحديدة الثقيلة او بدهس السيارة هذا مظلوم يسمى هذا قتل ظلم.
وقد قال الله قد جعلنا لوليه يعني ولي القتيل سلطانا يعني حجة على
قاتل فلا يسرف في القتل قيل هذا نهي لولي الدم بانه يقتص بدون ان يعذب المقتص منه.
بل يحسن فلا يسرف في القتل.
يعني لا يقتل قتلة معذبة كما قال صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة.
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح.
وقيل انه خطاب
لولي لانه خطاب للقاتل.
يقول الله فلا يسرف في القتل.
يعني يتجنب الانسان القتل لانه لان ولي الدم منصور عليه ولابد ان يناله يمكنه الله منه لذلك لا يقتل قاتل عمدا الا ويمكن الله منه.
اذا كان هناك حكم بالشريعة
فانه لا بد ان يلقي الله جل وعلا السلطة على المعتدي فيقبض عليه.
فهذا هو وعد الله الا انه كان منصورا نعم نعم انه انه اي ولي الدم.
كان منصورا من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
اجيب فيه القصار
وذلك ان رجلا من اليهود قتل جارية من الانصار ليسلب ما عليها من الحلي.
رض رأسها بين حجرين.
ليأخذ ما عليها من الحلي فقبض عليه واوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم
فثبت عليه الاعتداء فامر صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين فدل هذا على وجوب القصاص في غير المحدد والقتل بالحجر.
نعم.
هذا دليل للجمهور على الامام ابي حنيفة رحمه الله.
نعم
ان يهودي الحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين صنع به كما صنع للجارية.
نعم.
وروى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم فقال وما قتل وما قتل له قتيل.
فهو بخير ذراعين.
اما ان يهدى واما ان يقال عليه من قتل له قتيل وهذا عام سواء قتل بمحدد او قتل بغير محدد
فهو بخير النظرين اما ان يودأ يعني تدفع له الدية اذا اراد واما ان يقاد يعني اذا طلب فجعل الخيار لولي القتيل وهذا عام في اي عمد عدوان بمحدد او بغير محدد.
نعم.
ولانه يقتل غالبا فوجب به ووجب به القصاص المحدد
لا شك ان المثقل يقتل غالبه فيجب به القصاص كما يجب في المحدد اما الشوط والعصا والحصاة الصغيرة هذي ما تقتل غالبا.
لكن السقيل يقتل غالبا لو جاء عليه سيارة وادعسه متعمد ويقول هذا ما هو ما فيه قصاص
لو لو سلك هذا المسلك تسلط الجناة على الناس ما يقتلونهم بسيوف ولا بسلاح يقتلونهم بسيارات ولا باشياء ثقيلة يلقونها عليه يفتح هذا باب سفك الدماء فلابد من حسم الامور.
نعم.
واما الحديث فمقبول على المخفل
قتيل الصوت والعصا محول على الصغير الذي لا يقتل غالبا معروف ان الصوت لا يقتل غالبا والعصا لا يقتل غالبا نعم لانه ذكر العصا والصوم وقرن به الفجر.
فدل على انه اراد الصغير.
حجر
صغير نعم وقوله ممنوع وصغير محدد قد تقدم الكلام في اذا ثبت فمنصور المسألة ان يضربه بمثقل كبير.
سواء كان من المفتي واستنزاف او حجر اللوت والسندان هذي من ادوات الصناع
السندان اللي يطرق عليه الحديد واللوت ليضرب به بالحديد وهو محمل بالنار حتى يتمدد.
نعم.
كبيرة.
او او صفوة عظيمة او ما اشبهها.
فيموت بذلك ففيه القمر لانه يذكر الله لهم.
نعم
ومنها ان يضربه بمثقل صغير او يلفزه بيده.
فان كان في مقتل او في حال ضعف من المطلوب بحيث تقصده تلك المرة غالبا او كرر الله حتى قتله او عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات منه
تقيد القمر بذلك اما المثقل الصغير فان كان في مقتل او كرره عليه حتى مات فهذا فيه القوت.
لان مثل هذا يصلح للقتل.
اما لو لم يضربه الا مرة عصم
او بشوط او او بيده وكزه بيده فمات فهذا لا يعتبر عمدا وليس فيه قصاص لانه لا يقتل غالبا لكن يعتبرونه من شبه العمد من القسم الثاني وهو شبه العمد.
نعم.
ومنها ان يلقي
لو القاه من مكان مرتفع من سطح او من رأس جبل او القاه في في نهر او في سيل وغرق او القاه في نار وكل هذا من العمد.
كل هذا من العمد الذي يجب فيه القصاص
نعم.
ومنها ان يمنع خروج نفسه.
كذلك لو لو خنقه بحبل او بيده او كتم نفسه بغطاء كثيف حتى مات يعتبر هذا من العمد لان هذا يقتل غالبا لان حبس النفس
يقتل ويكون هذا من العمد.
نعم ثم يعلقه في خشبة بحيث يرتفع على الارض فيقتنع.
هذا اللي يسمونه الشنق.
يسمونه الان الشنق يوضع في رقبته حبل خراطة يعني اذا اذا رفع
فان الحبل يضيق عليه ينتك عليه فيموت هذا ايضا نوع من الخنق يسمى الان بالشنق نعم.
او يخنقه وهو على الارض بيده.
نعم او يضرونه بوسادة او شيء يضعه على فمه وانفه مدة فيموت.
نعم
فهو عنكم وفيه القصاص.
نعم.
ومنها الوصية في ماله او مال ذلك والتخلص من داعي لكثرة الماء والناقة او لمنعه من الخبور.
او لضعفه عن الخروج فهو عنه نعم ومنها كذلك لو القاه في الماء وهو ما يحسن السباع
او القاه في ماء في ماء عميق وهو لا يحسن السباحة هذا عمد.
نعم.
ومنها ان يسقيه سما او يطعمه قافلا ويموت به فهو عنده اذا كان مثله يقتل غالبا.
لو سقاه سما
او ضربه ابرة قاتلة في وقتنا الحاضر فيه ابر قاتلة يستعملونها للقتل.
فاذا ضربه ابرة فيها سم او مادة قاتلة فمات فهو عمد نعم ومنها ان يشهد رجلان على رجل بما يجب قبله.
فيقتل بشهادتهما ثم رجع واعترف من العمد
اه من العم ان يشهد عليه شاهدان زورا يشهد عليه انه قتل شخصا عمدا عدوانا يريد ان قتله ثم رجعوا عن الشهادة بعد ما قتل حصل مقصودهم رجعوا عن الشهادة
فهذا يوجب القصاص عليهما يوجب عليهما القصاص لانه قتل بشهادتهما الكاذبة وهما متعمدان قتله اعترفا بذلك فيقتص منهما.
نعم.
ليشهد رجلان على رجل مما يوجب اهله فيؤخذ بشهادتهما مراجعة واعترفا بتعمد القتل وجب عليهما القتل قصاصا.
فرجعوا واعترف انهم ما
انه ما هو بقاتل ولا قتل احد ولكن شهد عليه من اجل ان يقتل وتعمدا ذلك تعمد الكذب عليه فهنا يكونون يكونان قاتلين عمدا عدوانا فيقتص منه نعم.
الى ان نرى جبريل شهدنا عند علي رضي الله عنه على رحمه انه سرى فقطع ثم رجع
عن شهادتهما فقال علي لو علمت انهما تعلمتما لقطعت ايديكما وغرمهما نعم.
ولانهما توصلا الى قتله بسبب يقتل غائبا فاشبه المكراه.
ومنها اذا حكم الحاكم على رجل بالقتل ظلما عالما بثابه متعمدا قبله.
فقتل
اعترف بذلك وجد اختصاص علي والخلاف فيه كالشاهدين.
على القاضي يعني اذا حكم عليه القاضي انه قاتلوا ونفذ فيه القصاص ثم اعترف القاضي بانه تعمد الحكم عليه ظلما من اجل ان يقتل هذا يعتبر من العمد
فيجب القصاص على القاضي لانه قتله بما يصلح للقتل هذا اذا ثبت اما اذا اخطأ القاضي اخطأ القاضي في الحكم ولم يتعمد فلا قصاص عليه.
نعم وفي هذه الصور جميعها يتخير الولي بين القضاء والقيم.
اذا ثبت القصاص
بحكم الحاكم الولي بين خيارين اما ان يقتص واما ان يعفو مجانا واما ان يعفو الى مال.
يعفو الى مال.
سواء دية او اكثر منها او اقل منها هو بالخيار.
نعم
قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودع واما ان يقاد.
نعم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير نظرين
اما ان يهدى واما ان يلقاه.
متفق عليه.
ورواه صهيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا وانا والله فمن قتل بعده فمن قتل بعده قتيلا بين خيرين ان احبوا قتلوه وان احبوا اخذوا داوود وغيرهم
احمد رحمه الله ان موسم العم القصاص ان موجب موجب ان موجب العمل القصاص عين لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عنه من قتل عمدا فهو حرام.
من قتل؟
من قتل عمدا فهو خرج
هذا خلاف بين العلماء هل الواجب بالعمد العدوان القصاص فقط او هو احد امرين القصاص او الصحيح انه احد امرين هذا هو الصحيح نعم ولانه بذلوا مسلما فكان معينا كسائر المطلقات.
والاول اولى بما سبق من الاحاديث
الاول هو التخيير اولى نعم.
لما سبق من الاحاديث ولقوله لا ما لا فرق بين الروايتين لانه لانه ثمرة الخلاف ان يقال هل الواجب امر احد امرين من الاصل او الواجب امر واحد والثاني بدل عنه
وكلاه كلا على كلا القولين اذا اختار الدية فله ذلك.
على كلا القولين ما فيه يعني خلاف ما تحته قائل كبير نعم.
ولقوله سبحانه ومن عفي له بما فيه شيء فاتباع للمعروف.
بعد قوله تعالى كتب عليكم
قال بعدها فمن عفي له فدل على انه مخير بين القصاص وبين العفو الى الدية اتباع بالمعروف يعني ان صاحب الدية يطالب بها بدون تعنيف.
وتشديد على من عليه الدية واداء اليه باحسان الذي عليه الدية ايضا لا يماطل
فليؤديها باحسان الى طالبها.
فاوصى الطرفين الاعتدال به.
اقتضاء او تقاضي المال صاحب البيئة لا يعنف ويضيق على القاتل ولا وصاحب والذي عليه لا يماطل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف
واداه اليه باحسان.
وقوله فمن عفي له من اخيه منهج القاتل من يراد به القاتل واخيه المراد به القتيل.
استدل اهل السنة والجماعة بهذا على ان على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة
لان الله سمى القتيل اخا للقاتل مع ان القاتل مرتكب لكبيرة ولم يكفره بذلك بل ابقى الاخوة بينهما نعم.
بمجرد العفو عن القصاص واما القضاء فالمراد به وجوه القصاص.
ونحن نقول به ويخالف الحديث
الذي ذكر شيئا واحدا لا لا يعارض الحديث الذي ذكر شيئين لا يعارض لانه ذكر بعض الواجب والحديث الثاني ذكر كل الواجب.
فلا تعارض بينهما.
نعم لان بدلها لا يختلف بالقصد وعدم والقتل بالفلاح
المتلفات غير النفوس كالاموال هذه تضمن مطلقة سواء كان صاحبها متعمد او مخطي و سواء كان الجاني مكلفا او غير مكلف حتى الدواب اذا اذا اتلفت شيئا فان فانه يضمن على صاحبها اذا كان هذا في
الليل
اذا اتلفت شيئا بالليل.
المتلفات اوسع من النفوس.
نعم.
والشافعي رضي الله عنه كهاتين الروايتين انه مخير او انه شيء واحد.
نعم.
فان قلنا فان قلنا مصيبة للخصاص.
فله العفو مطلقا وله العفو على
موجبه.
فيقول لا موجبه موجبه القصاص.
القصاص.
القصاص.
فله العبد مطلقا.
وله العفو على نعم.
فان عفا بشرط ما وجدت الدية.
وانها مطلقة لم يجد شيء ونقول ما الواجبين احد الامرين لا بعينه فعفا عن القصاص مطلقا او الى الدية وجد الدية
لان الواجب غير سعيد.
لا فرق بين القولين مودة واحدة.
نعم.
فاذا اردت احدكما تعين الاخر وان اختار الدنيا فسقط القصاص وان اختار القصاص تعين وانه بعد ذلك العفو على الدية
قال فرأيت له ذلك.
اذا اختار القصاص فهل له ان يتنازل عنه الى الدية؟
له ذلك.
شال مانع العفو مطلوب.
نعم قال القاضي نحو ذلك بان القصاص اعلى وكان له الانتقال من الادعية.
ويكون بدلا عن القصاص.
وليس فمن وجد في
انه ليس له داعي لانه اسقطها باختياره فلم يعد اليها.
اسقط القصاص باختياره فلا يعود اليه ولكن هذا في الحقيقة خلاف ما خلاف ما تومي اليه النصوص نصوص ترغب في العفو.
ترغب في العفو حقن الدماء
وكونه يجوز يجوز له العفو الى الى الدية احسن من كونه ينفذ القصاص.
نعم وان صاح القائلون عن المول باكثر من انجاز.
لانه حق له فله ان يصالح الو بما اراد ولو بلغ اضعاف الدية
وخسارة المال اسهل من خسارة النفس ولو طلب ملايين ووافق اولياء القاتل او القاتل نفسه لانه المخاطب هنا القاتل.
وافق القاتل على دفعها جاز ذلك لقوله صلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز
بين المسلمين وهذا منه من الصلح الجائز نعم وان صامح القاتل على في اكثر من اهدية جالسة.
نعم.
قال شيخنا لا اعلم فيه خلاف يعني الموفق وقوله شيخنا يعني الموفق صنف المتن نعم.
عن ابيه عن جده ان
صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا غفر متعمدا من قتل من قتل متعمدا دفع منها اولياء المقتول.
فان شاء القتل وان شاء وهي ثلاثون حفرة وثلاثون واربعون خلفه.
خليفة خليفة.
واربعون خليفة.
هم.
وما صوتوا عليه فهو
وذلك للتشديد القصير.
الدية في العمد مئة من الابل تكون مثلثة سكون مثلث ثلاثون حقة وثلاثون جزعه اه نعم نعم ثلاثون حقة ثلاثون جذع واربعون خليفة هذه مئة ثلاثون وثلاثون واربعون هذه مئة
ومثلثة واما دية الخطأ فهي مئة ايضا لكنها مربعة اربعة خصلات ستأتي ان شاء الله.
نعم.
ورؤيا ان الغريب من فرد برواية واحد هذا الغريب وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا قد يكون ضعيفا.
لكن الغريب عندهم ما تفرد بروايته واحد
نعم ورغم ان حبته ابن خلدون ابن خشم خشع ابن ابن خشرق قتل قتيل فبذل والحسن والحسين مثل مقتول سبعة ريال ليعفو عنه بعد ذلك وقتنا قتل قتيلا وكان ابن القتيل صغيرا فحبس في عهد معاوية رضي
الله عنه.
حبس وسجن حتى كبر ابن القتيل
فبذل له هؤلاء الصحابة سبع ديات ليعفو فابى ان يعفو واقتص.
دل على انه يجوز المصالحة على اكثر من الدين لفعل هؤلاء الصحابة.
لافتداء هدبة نعم.
ولانه عظم عن غير مال فجاز
وانه فيما اتفقوا عليه.
نعم.
كالصداق وعظة الخلق ولانه صلح عن ماله.
فاشبه الصلح عن العروب ما في محظور ما في اي محظور نعم.
الثاني شبه العام.
نعم انتهى الان من النوع الاول وهو القتل العمد العدوان
وتلخص انه يجب فيه احد شيئين اما القصاص واما الدية القصاص هو الاول وقيل الواجب القصاص عينا على كل حال ايجاب القصاص.
هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من اجل
حقن الدماء قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فتشريع القصاص من محاسن الاسلام من اجل حقن الدماء ومنع العدوان ولو لم يكن هناك قصاص لسفكت الدماء
وحصل الفساد في الارض لذلك ولله الحمد تجدون هذه البلاد التي يقام فيها القصاص من اقل بلاد العالم جرايم جرايم قتل وذلك لحكم الشريعة الصارم في هذا الامر الحكيم وكونه يقتل عدد من الجناة
عدد قليل اخف من ان يقتل الكثير من من الناس بسبب اه اهمال القصاص ما يقتل الا افراد ولا تقطع ايدي الا افراد ما تشوفونها في المجتمع ناس مقطوعة ايديهم تسفيرين
ومع هذا الاموال ولله الحمد مصونة فاذا طبق الحد على واحد ارتدع البقية واذا طبق القصاص على واحد امتنع البقية فالذين يقولون ان اقامة الحدود واقامة القصاص وحشية هؤلاء ليس لهم عقول ما
نقول ليس لهم ايمان الايمان رايح من اصل ما عندهم ايمان
ولا يؤمنون برب ولا يؤمنون بشرع ولا يؤمنون بشيء لكن ليس عندهم عقول ايضا ويقولون حقوق الانسان.
طيب المجني عليهم ما هم بانسان ولا لهم حقوق لماذا يراعى الجاني ويقال هذا حقوق الانسان
انه ما يقتل ولا تقطع يده حقوق الانسان تمنع نقول والمجني عليهم المساكين اللي راحت انفسهم راحت اجسادهم وراحت اموالهم.
هؤلاء ما هم بانسان يا سبحان الله وين حقوق الانسان؟
يعني حقوق الانسان نشجع نشجع
آآ السباع من البشر نشجعهم ونقول هذولا انسان وحقوق الانسان تمنع انه يطبق عليهم شيء ويعتدون ما شاءوا يفسدون الاعراض ويزنون ويسرقون ويقتلون ونقول حقوق الانسان هذولا انسان ذولا هؤلاء
سباع ضارية كلاب مسعورة ما هم انسان.
الانسان المسكين الذي البريء الذي جني عليه
وانتهكت حرمته واخذ ماله هذا هو الانسان الذي يجب حفظ حقه لكن هؤلاء في قلوبهم شيء على على الاسلام وعلى الشريعة وايضا عقولهم عقولهم ما هي ما هي منضبطة والا لو فكروا مجرد تفكير كما فكر
عقلاؤهم اعترفوا بفظل الاسلام في هذا.
عقلاؤهم الان
يصرحون بان بان الاسلام هو هو الدين الذي يصلح للبشرية ويصون الاموال ويصون ويصون الانفس ويصون العقول يعترفون بهذا عقلاؤهم هذا شيء معروف والحمد لله وبلاد بلادنا الان هي ارقى بلاد
العالم في الامن
كل يشهد بهذا مع قلة ما عندها من القوة والسلاح الدول الكبرى عندها اسلحة وعندها خبرات وعندها يعني معدات دقيقة واجهزة دقيقة ومع هذا الامن فيها ضايع الامن فيها ضايع.
فليس العبرة بقوة الدولة وقوة السلاح.
العبرة بتحكيم الشرع
هذه هي العبرة نعم وهؤلاء الذين يقولون حقوق الانسان لا يجوز ان نستمع الى كلامهم ولا نعتبرهم من البشر بل نعتبرهم سخفاء العقول الذين لا عقول لهم.
وان سموا انفسهم بالمفكرين
تموا انفسهم بلجنة حقوق الانسان او هؤلاء ما هم لجنة حقوق الانسان هذا تضييع الانسان.
يعني يبون الناس اباحية يسرق ويشرب ويسكر ويقتل ويزني ويتلوط ويعمل ما شاء هذا هو الانسان عندهم
هذا هو الانسان عنده اما الانسان الشريف النزيه البريء الذي اعتدي عليه هذا عندهم هدر معه ما له قيمة هذا تقره عقول نعم.
نعم.
وهو ان يتعمد.
النوع الثاني من انواع القتل شبه
العمد وهو ان يتعمد الجناية لكن الالة ما هي بصالحة للقتل الالة ما هي بصالحة للقتل كما لو ضربها بيده وكزا او ضربه بعصا او ضربه بصوت ومتعمد الجناية متعمدا الضربة لكن الالة ما تصلح
للقتل عادة
هذا يسمى شبه العمد تغلظ فيه الدية تغلظ فيه الدية فتجعل مثل دية العمد لكن ليس فيه قصاص نظرا لعدم وجود الالة التي تصلح للقتل نعم وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقصده غالبا.
مثل ما يحصل بين المتضاربين لو تضارب
او جماعة تضاربوا تهاوشوا بينهم.
وكل واحد ظرب الثاني وحصل قتل بسبب الظرب هذا.
هذا ما يسمى عمد.
هذا شبه عمد لان هالضرب هذا ما ما يقتل غالبا نعم الا لو ضربوه بشيء ثقيل كما سبق
نعم فلا فرج فيه والزنا على العاقبة الدية على العاقلة مثل مثل الخطأ لكن يفارق الخطأ في انه تغلظ تغلظ الدية بدل ما تكون ارباع تيكون عسلات كما يأتي والعاقلة هم عصبة الجاني
يحملون الدية العمد يتحمل الدية الجاني العاقلة ما تدخل فيه.
واما في الخطأ وشبه العمد يتحملها العاقلة يتحملها العاقلة وهم عصبة الجاني في مقابل انهم يرثونه لو مات وكونهم يرثونه وياخذون مال ولو مات
في مقابل هذا يتحملون عنه الدية اذا اخطأ في القتل لانه معذور هو في الخطأ قالت ما تعمد ولو حمل كل خطأ لاجحف ذلك بماله.
لان الخطأ يكثر فلذلك الشارع الحكيم حملها العاقلة من باب التعاون
من باب التعاون وايضا العاقلة اذا حملت الدية فانها تحرص على كف صاحبهم من من التفريط ومن الاهمال بان لا يحملهم اشياء غرامات يوبخونه ويمنعونه من المخاطرات ومن الاسباب التي يكون فيها
خطر على الناس
هذا ايضا من الحكمة.
فالحكمة في تحميل العاقلة اولا اولا التخفيف عن الجاني المخطئ ثانيا لان العاقلة تأخذ على يد صاحبهم من ان يتهور او يفرط فينتج عن ذلك اتلاف
نفوس مثل قيادة السيارات ما يعطون السيارة واحد ما يحسن القيادة ولا يعطونها واحد اه عقله مختل يجب انهم يضبطون صاحبهم ولا يعطونها واحد متهور يجتمعون ويمنعونه من هذا الشيء.
لان لا يحملهم غرامات
هذا من الحكمة انهم يضبطون صاحبهم من الاهمال والتهور الحكمة الثالثة ان انهم كما يرثونه لو مات ويأخذون ما له كله مقابل هذا انهم يتحملون عنه نية الخطأ نعم نعم ويسمى
كلها اسماء متقاربة نعم هو قتل مكون من شيئين من عمد وخطأ.
من عمد وهو تعمد الجناية وخطأ وهو القتل نعم وقال له فكان في مال الفاعل ابو بكر من الحنابلة
ابو بكر الظاهر انه غلام خلال من الحنابلة.
لكن المذهب لا المذهب ان الذية شبه العمد على العاقلة لانها فيها خطأ فيها خطأ فتكون على العاقلة نعم.
فابو بكر لاحظ وجود العمد فيها فحملها الجاني
والجمهور لاحظوا وجود الخطأ فيها تحملوها العاقلة نعم ابو هريرة رضي الله عنه قال فرأت احداهما الاخرى بحجر وقبلتها وما في بطنها فطر النبي صلى الله عليه وسلم ان بيت جاهلين قرة عهد او
وليدا
بنية المرأة على عاقبتها متفق عليه.
امرأتان من هذيل اقتتلتا.
يعني حصل بينهما حصل بينهما مضاربة حصل بينهما مضاربة فالمضاربات تسمى تسمى مقاتلة فاخذت واحدة منهما حجرا صغيرا فرمت به الاخرى فقتلتها وما في بطنها من الحمل
فاذا حصل عند عندها جنايتان جناية على الام وجناية على الحمل.
الحمل اوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد او ابا هذي دية العبد هذي دية الحمد غرة يعني
عبد او او امة وقضى بدية المرأة التي هي الحامل على عاقلة الجانية على عاقلة الجانية.
فدية دية الجنين على الجانية نفسها.
تدفع غرة.
واما دية الام حملها الرسول صلى الله عليه وسلم عاقلتها
وهذا شبه عمد واضح لانها قصدت الجناية قصدت الظرب.
لكن الالة غير صالحة للقتل وحجر صغير.
فهذا عمد ومع هذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على العاقلة هذا نص في الموضوع.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام الا عند حقيقتي لي الا عن قضايا العام
تخفيض الصوت والعصا مئة من المئة.
مئة.
مئة من الابل.
فسماها الدية الى الخصام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغمض مثل عقل هذا نص في ان شبه العمد يكون فيه دية وليس فيه
وان الدية فيه مثل الدية العمد مغلظة يعني اجعل ثلاثة اصناف من الابل نعم مثل دية العمد التربيع هذا في الخطأ.
نعم.
اه لم فيه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص.
كل هالفوائد تؤخذ من هذا الحديث.
نعم.
الثالث الخطأ
انتهى من النوع الثاني من انواع القتل.
وانتقل الى الثالث وهو الخطأ قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فتجب الكفارة على القاتل خطأ وتجب الدياء على عاقلته
نعم الثالثة وهو نوعان احدهما ان يفعل به المقتول.
الخطأ هو ما فقد فيه القصد الخطأ ما فقد فيه القصد دون نظر الى الالة.
دون نظر الى الالة.
اذا فقد القصد فهو خطأ.
حتى ولو كانت الالة قاتلة
هل يعتبر من الخطأ لعدم وجود القصد وعدم وجود النية والتصميم على القتل نعم وهو دعاة احدهما ان لم يفعل يعني الخطأ ضابطه ما عدم فيه القصد ما عدم فيه القصد
هذا هو ضابطه.
اعدم فيه القصد دون نظر الى الالة يقاتلها وما يقال نعم وهو القرآن احدكما ان يفعل لا يريد به المقصود.
فيفضي الى قصده.
ونوعان احدهما ان يفعل
فعلا لا يريد به المقتول يريد به غيره لكن اصاب المقتول كأن يرمي صيدا وله له رمي الصيد فاصاب انسانا اصاب انسانا معصوما فهذا خطأ لانه ما قصد هذا الشخص وانما قتل قصد الصيد
او يرمي غرضا تعلم الرماية وجاعلن غرظ يرميه فاصاب انسانا هذا يعتبر خطأ لانه ما قصد هذا نعم قالت المنذر اجمع حكم من يحفظ عنه من اهل العلم على ان الخطأ ان يروي الرامي شيئا فيصيبها
فيصيبك.
ولا اعلمهم يختلفون فيه نعم هذا ما قصد هو هو قاصد الجناية لكن ما قصدها على هذا الشخص قاصدها على شيء مباح كالصيد والغرض قطع الحبل وما اشبه ذلك
لكن ترتب على فعله قتل انسان.
كذلك اللي يقود السيارة وما قصد القتل ولكن دهس شخص بدون تعمد هذا يعتبر خطأ هل اعتبروا خطأ نعم هذا الفضل من الخطأ تجب فيه الدية على العاقلة.
بغير خلاف غيرها
يجب في الخطأ شيئان الكفارة وهي على القاتل والدية وهي على العاقلة وهم عصبة القاتل.
نعم الى اهله يتصدقون.
فاوجب فيه الشيئين الكفارة تحرير رقبة مؤمنة وفي اخر الاية قال فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين هذه الكفارة على القاتل واما الدية فهي على العاقلة كما في الاحاديث كما جاءت به الاحاديث نعم مسألة النوع الثاني من الخطأ ان يكون بالتسبب الاول بالفعل بالفعل غير
المقصود.
الثاني من الخطأ الخطأ في التسبب.
كان يحقر بئرا
في الطريق فيسقط فيها انسان حفر بير او حفرة في الشارع او في الطريق ولا حط عليها علامات او حط عليها حواجز وجاء انسان وسقط فيها يجب ظمانه بالدين كن على عاقلته وعليه هو الكفارة
يكون هو عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية لان هذا تسب بالقتل نعم وقد بالماء والمجنون والصبي.
من الخطأ عمد الصبي والمجنون عمد الصبي والمجنون هذا يعتبر من الخطأ لانهم ليس لهم
ليس له قصد الصبي الصغير الذي لم يبلغ والمجنون حتى لو قتل بسلاح لو قتل رصاص او بسيف هذا ما يعتبر عمد لانه ما له قصر الصبي والمجنون ليس له قصد صحيح.
فعمده يعتبر خطأ
فيه الكفارة وفيه الدين.
نعم النايم لو انقلب على شخص وقتله نايم انقلب على شخص قتله يعني خنقه فمات يقع هذا كثيرا في الامهات مع الرظيع تنومه الى جنبها وتظع الثدي في فمه تنام
ثم يغتم الصبي ويموت ينخل هذه متسببة عليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية او تنقلب عليه على على طفلها وهي نائمة فيموت هذا قتل خطأ فيه الكفارة وفيه الدية لانها متسببة في قتله
او تتركه عند نار او تتركه عند بئر او عندما معلوم ان الصبي او المجنون ما ما يحجز نفسه عن الخطر فيقع في الخطر فيموت.
هي متسببة في هذا هذا من القتل الخطأ بالتسبب نعم.
فحكمه حكم شرك عنه
يعني انه لا يمكن القصاص وانما ودليله ما سبق.
نعم.
النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الكرم يظنه حاجيا من من انواع الخطأ انه في في دار حرب يعني دار كفار ليس بيننا وبينهم عهد هذي دار الحرب دار الحرب هي دار الكفار
التي ليس بيننا وبينهم عهد بل نحن معلنون الحرب عليهم مثل اليهود الان دار حرب.
ليس بينا وبينهم عهد وهم كفار جاء مسلم ورمى شخص يظن انه كافر وتبين انه مسلم.
اليهود عندهم ناس مسلمين.
في بلاد اليهود في فلسطين فيهم
وحتى في امريكا وفي لكن امريكا هذي دار دار عهد لكن مثل اليهود اليهود هو قتله يظن انه يهودي تبين انه مسلم.
هذا خطأ يعتبر من الخطأ.
نعم ان يقتل مسلما في ذلك يغمه حرفيا.
او يغسل الكفار.
فيصيب سهمه مسلما.
او
في المعركة رمى الى الكفار فاصاب مسلما.
هذا مسلما مع الكفار ولا مسلم معترض بينه فاصابه ومات يعتبر هذا من الخطأ لانه لم يقصد المسلم نعم.
ففيه تكفارات الهية.
بقوله سبحانه.
نعم.
يعني الخطأ على
على قسمين الخطأ على ثلاثة اقسام.
خطأ يوجب الدية والكفارة وخطأ يوجب الكفارة فقط وهو من قتل مسلما في بلاد حربيين.
هذا فيه الكفارة فقط او قتل مسلما مع صف الكفار
في المعركة.
هذا ما فيه الا كفارة قط وليس فيه دين قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن واما يعني اذا قتله
في لانه اذا قتل مسلما في بلاد كفار حربيين الكفار لا يعطون الدية اقاربه لا يعطون الدية ولكن تجب الكفارة على القادة وهذا منصوص عليه في الاية وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير
رقبة مؤمنة
ما ذكر الا الا الكفارة فقط وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة فذكر ان قتل الخطأ ثلاثة انواع النوع الاول ما يوجب الدية والكفارة.
النوع الثاني ما يوجب الكفارة فقط
وان كان من قوم عدو لكم يعني دار حر وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن ولم يذكروا الدين الثالث وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني كفار معاهدون هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مسلمة.
مؤمنا تحرير رقبة مؤمنة
نعم.
النوع الثاني ان يأخذ مسلما في دار الحرام او يقصد رمية رب الكفار.
فيصيب سهمه مسلما.
فهذا ليس فيه الا الكفارة.
ان كان ومن قوم عدو لكم وهو مؤمن
فتحرير رقبة مؤمنة فقط.
نعم.
نعم.
لقوله سبحانه فان كان من فظل عدو فهو وعنهم تجب فيه الدية والكفارة.
لقوله وما قتله بها قبران مؤمنة ودين بمسلمة الى عهده.
هذا ليس بشيء
الاية ذي عامة تخصصها الاية الثانية وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن بتخصص الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمتني لا احد.
نعم
ولنا ما سبق بنجاح ولم يذكر قيلته نعم وتركه لمثلها في هذا النوع مع ذكرها الذي قبله دليل نلاحظ فن هلاكته وذكره لماذا؟
دليل على انه لم يذكر في علوم الاية.
ما في شك
فتكون يكون قوله تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن مخصصا لاول الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله.
ولك ان تقول الاية ذكرت ثلاثة انواع.
هذا قسم مستقل
فلا يدخل في اول الاية نعم مم وان كان من بابه او لا اذا كان يقاتل مع اليهود فمن باب اولى ان ما فيه دية وانما فيه كفارة فقط.
نعم
بعض شروطه وشكرا واستيفائه ياك؟
ياك فضيلة الشيخ وفقكم الله الان يستطيع الانسان ان يقتل الشخص فهل يعتبر عمدا؟
وكذلك اذا حدث على هذه المباريات اذا اصابه في مقتل اعتبر عمدا.
اذا تعمد انه يصيبه في مقتل
يعتبر من العمد الكاراتيه وغيرها اما اذا ضربه في غير مقتل هذا لا يعتبر عمدا من الخطأ.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق السيارة لا يعتبر خطأ الا يعتبر من الخطأ
نعم.
وما قصد القتل ابدا ولا جا على باله القتل.
يبي يوصل سريع هذا قصد قصد النبي يوصل سريع.
اما لو تعمد القتل يعتبر عمد.
يتعمد وقال انا اسرعت السرعة
علشان علشان يحدث حادث يموتها الركاب اعترف بهذا يعتبر عمل يعني مثله يقتل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا حكم القاضي بالقصاص ثم تبين له خاؤه فليتحمل البعضية لا خطأ القاضي لا يجب عليه شيء.
لاننا لو حملنا القضاة ما قضى
واحد بين الناس القضاء اجتهاد يخطئ ويصيب فلو حملناهم خطأهم لكن هذا يجب في بيت المال خطأ القضاة يجب في بيت المال تحمله بيت المال.
نعم نعم صيام شهرين وخاصة كلما ربما القاتل عمدا عدوانا ليس عليه كفارة.
عليه الوعيد.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما توعده بهذا الوعيد الشديد ولم يجب عليه لان جرمه لا تطفئه الكفارة شرمه والعياذ بالله لا تطفئه الكفارة.
عليه الوعيد.
الا اذا تاب الى الله عز وجل فهذا على الخلاف بين العلماء.
هل
هل يسقط عنه الوعيد؟
او لابد من تعذيبه ولابد من تنفيذ الوعيد فيه؟
على خلاف.
الجمهور انه التوبة تعفيه من الوعيد وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره لانه ما ليس للقاتل توبة لابد من انفاذ الوعيد فيه
لكن ما هو معناه انه كافر.
معناه انه مسلم لكن لابد من انفاذ الوعيد فيه.
وهو تعذيبه في النار نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم الظن على الوجه كما يفعل واذا مات المظلوم؟
فماذا
الظرف في الوجه لا يجوز حتى على البهايم ما يجوز ضرب الضرب في الوجه حتى في البهايم فكيف بالادميين لان الظرب اشرف لان الوجه اشرف الاعظاء ولانه فيه الحواس فيه البصر وفيه الحواس لا يجوز
الظرب على الوجه.
والوسم الوسم في الوجه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسم في الوجه
في البهايم فكيف بالادميين اما لو ضربه وترتب على هذا وفاته هذا يعتبر من الخطأ.
يعتبر من الخطأ او شبه العمد.
لكن القصاص لا هذه نعم ان كان معاهد ان كان معاهد ففيه الدية والكفارة
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمن اما ان كان حربيا فليس فيه شيء.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله في تلبية مقدار بالامس
عن توفير المبلغ انه سيقتص منه ان يدفع المبلغ خلال ثلاثة شهور يساعده المسلمون الذي يساعده اقاربه يساعده المسلمون ما يترك.
نعم يساعده المسلمون يوفروا له المبلغ ان شاء الله
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان تختار خطأ تجب عليه يجب على الفور الا اذا كان يستطيع في الوقت الحاضر يأجلها لما يستطيع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وتبارك شخصان وكان احدهما تعامل قبل الثاني اثناء المضافة في البيت.
فهل هذا او شيء
سبق هذا قلنا اذا قصد مقتل اذا قصد مقتلا من الجسم ومات هذا يعتبر عمد اما اذا لم يقصد مقتل من الجسم فهذا يعتبر شبه عمد.
نعم ها؟
ما قصد
اذا صار ما يعرف صار ما قصد.
نعم ولو اصابه في مقتل يصير خطأ.
نعم ايه نعم الا انه اثبت عليه انه قاصد اذا اثبت عليه بشهود انه قاصد نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله لما رحمهم الله ولم يذكروه في باب الحدود هو مقدمة لباب الحدود.
باب الحدود بعده.
باب الحدود بعده.
نعم.
فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين القتل حدا مثل القتل في في الزنا سيء الزاني المحصن
هذا حد لله عز وجل خلاف القصاص فانه حق للادميين ولذلك الحدود لا يدخلها العفو اذا تقررت يجب تنفيذها ولا يدخلها عفو اما القصاص فيدخله العفو ولو ولو ثبت وتقرر ثم عفا اصحابه جاز له لانه
حق ادميين
هذا الفرق بين الحد وبين القصاص.
القصاص حق للادميين واما الحد فهو حق لله سبحانه وتعالى.
فلا يدخله العفو نعم اختلف العلماء في هذا اذا قصد شخص عمدا عدوانا فاصاب غيره
على قولين منهم من يرى انه عمد لان القصد موجود والالة الصالحة للقتل موجودة والقول الثامن لا يعتبر عمدا بل يعتبر شبه عمد لانه لم يقصد هذا الشخص.
فالقصد لهذا الشخص غير موجود
فيكون شبه عمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رفع بطاقة متعمدة فادعى انه اراد صيد لا يقبل قوله هذا لا يقبل قوله اذا صار ما في المكان صيد وانما فيه شخص فقط ما يقبل قوله
اما لو كان فيه صيد صار فيه احتمال.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
متعمدا فما خلاف بين العلماء منهم من يرى ان القصاص يكون بمثل ما قتل به.
ومنهم من يرى ان القود يكون بالسيف مطلقا
اذا في حديث وان كان ظعيفا لا قول الا بالسيف المذهب عندنا انه القود يكون بالسيف فقط نعم.
والقول الثاني انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه بدليل قصة اليهودي الذي رظ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين
قالوا هذا معنى القصاص.
معنى القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه الا اذا كان الفعل محرما.
فانه لا يفعل لو سقاه خمرا ومات ما يسقى الجاني خمرا لان هذا محرم
نعم فليقتل بالسيف.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
المطبوعة من شركة للتأمين.
ما الحكم اما الجاني ما عليه دية الجاني ما عليه دية الجاني خطأ على على العاقلة على عاقلته
وشركة التأمين ما هي بعاقلة ما تحمل هذه اموال الناس اخذها ظلم اخذها ظلم وعدوان والتأمين حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل دية العمد على الجاني ودية الخطأ العمد وشبه العمد على
الجاني.
ودية الخطأ على العاقلة
واما التأمين فهذا من اموال الناس وهو ظلم.
واكل للمال بالباطل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لا اذا عفوا الى الدية ما لهم حق القصاص اذا عفوا الى الدية سقط القصاص
فتبقى يبقى حقهم في ذمة الجاني.
ويكون مثل المعسرين مثل سائل المعسرين.
نظرة الى من حق وجب عليه ولا يقدر على تسديده في الوقت الحاضر نظرة الى ميسرة وهي يستحب للمسلمين ان يساعدوه
لان هذا غارم.
نعم.
بل له حق من الزكاة ايضا.
ان يدخل في الغارمين نعم نعم هذا اذا كان مماطل اذا كان مماطل يكبس حتى يسدد اما اذا كان معسر فلا يجوز حبسه
المعسر لا يجوز حبسه ولا ايذائه انه مع نور نظرة الى ميسرة نعم يجيب كفيل.
هذا يجيب كفيل ويطلق.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحدث من موسم اثناء القراءة على الممسوس.
هل يعتبر عنه اذا اذا علم الطالب ان استمراره
لا ما يعتبر عمد هذا ما هو ما هو بصالح للقتل العمل هذا طول القراءة ما هو بصالح للقتل.
ولا يعتبر من العمد تبرأ قد يكون من شبه العمد لكن ما هو بعمد نعم
ها هذا يقول السائل كذا وش اسوي هناك؟
نعم وفقكم الله نعم ما هو تاريخ نعم؟
ما هو تاريخ انها تطبق شرع الله.
دار الحرب هي دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم
اين هم عهد؟
اي دار الحق الذين بيننا وبينهم اعلان الحرب مثل اليهود الان ما بينا وبينهم عهد ولا تمثيل دبلوماسي ولا سفارات ولا هذي دار حرب.
نعم.
اما بقية الدول
الكافرة فهي دار عهد بينا وبينهم عهود وبيننا وبينهم تمثيل دبلوماسي سفارات هذه دار عهد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على عقيدته عمد الصبي عرفتم عمد الصبي والمجنون يعتبر من الخطأ.
تكون ديته على العاقبة
نعم والكفارة تجب في مال الصبي ان كان له مال ولا اذا كبر يصوم شهرين متتابعين اذا بلغ.
نعم.
فضيلة الشيخ ومن العلماء من يقول الصبي ما عليه كفارة من العلماء وهو قول الراجح ان الصبي ما عليه كفارة لانه غير مكلف.
والواجبات انما تجب على المكلفين
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر فتوى لفضيلتكم.
وصحواها قراءة القرآن عن الاسلام.
وان طلب ذلك الاستاذ اذا كان في صوتها فتنة نعم اذا كان في صوتها فتنة فلا تقرأ.
تسمع الاستاذ
لان هذه فتنة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله نظرا فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز للانسان يعذب نفسه بقطع طرفه.
لا ما يجوز.
لان هذا تعذيب للنفس وافقاد لعظو من هذا لا يجوز.
الجندية يمكن ان يتخلص منها بغير قطع طرفه
تخلص منها بانواع المخلصات او يصبر عليها لما انه يحصل له الفرج اما انه يقطع طرفه هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ رحمه الله يأتي بالمسجد بعض الاخوة قبل الاذان فيجلس على على
تحية المسجد.
نعم اذا اذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل ان يجلس سواء جلس على مخدة او جلس بدون مخدة.
لا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم الحديث.
وش اللي يخصص المقدم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع العاقلة لأ مع شبه العمد على الجاني شبه العمد على الجاني انما العاقلة تحمل العمد المحض فقط العمد الماحض واللي على هو اللي على العاقلة العمد المحض اما
شبه العمد فهو مثل العمد على على الجاني نعم
وفقكم الله سمعتم في يوم الجمعة الماضية سلاما لفضيلتكم حول كتب السنة في كتاب السنة ولا يا سبحان الله هذا ما فهم المقصود نقول ان بعض اهل الضلال حذروا من كتب السنة
وشخص موجود الان جهمي يعلق على الكتب ويقول احذروا كتب السنة كتاب السنة لعبدالله ابن الامام احمد كتاب السنة لابن ابي عاصم كتاب السنة للخلال عد عشرة كتب من كتب السنة حذر منها
وهو معروف انه جهمي وموجود في الاردن.
نعم.
هذا الذي ذكرته.
نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه لان هناك نوعين من الشروط النوع الاول شروط وجوب القصاص التي
اذا توفرت وجب القصاص والنوع الثاني شروط استيفاء القصاص لان قصاص قد يجب ولكن لا ينفذ لموانع تمنع التنفيذ وهذا كله سيأتي مفصلا ان شاء الله نعم ويتشرف بوجود القصاص اربعة شهور
احدها ان يكون القاتل مكلفا.
الشرط الاول ان يكون القاتل مكلفا يعني بالغا عاقل فان كان القاتل صغيرا لم يبلغوا الحلم لم يجب عليه القصاص لانه غير مكلف والحدود انما تجب على المكلفين
ان يكون عاقلا فلو بلغ وهو مجنون فانه لا يجب عليه القصاص لانه غير مكلف ايضا فلا بد ان يكون بالغا يخرج الصغير وان يكون عاقلا يخرج المجنون والمعتوه فليس عليهما قصاص
عدم وجود القصد منهما النية ما عندهم قصد نعم فاما الصديق والمجنون فلا قصاص عليهما لقوله عليه الصلاة والسلام رفع الغنم عن ثلاثة عن الصبي حتى وعلى المسؤولين حتى وعلى المال حتى يستيقظ
والنايم داخل في غير العاقل لان النوم يغطي العقل فالحديث يدل على انه يشترط التكليف وهو البلوغ والعقل العقل يخرج به فالمجنون ويخرج به المعتوه المجنون هو الذي زال عقله بسبب مس الجن
والمعتوه هو الذي زال عقله بمرض او انه لم يكن فيه عقل اصلا من الخلقة لم يخلق له عقل والنايم ايظا لانه في حال نومه غير عاقل نعم وحكم قتلهما وحكم قتل الخطأ.
اما السكران فانه يجب عليه القصاص.
اذا سكر
وقتل احدا فانه يجب عليه القصاص والسكر لا يمنع وجوب الحد عليه نعم كما يجب عليه حد الخمر ويقع طلاقه السكران يؤاخذ به بافعاله السكران يؤاخذ بافعاله ولو كان سكران
لانه غير معذور بتعاطي السكر ولو فتح هذا الباب قيل السكران لا يؤاخذ بافعاله لا تسارع الناس الى شرب الخمر وكل من اراد ان يقتل احدا يشرب خمر ثم يقتله
لاجل حماية الدماء يجرى القصاص على السكران نعم وحكم تقديم حكم قتل الخطأ حكم قتل المجنون والصبي حكم قتل الخطأ فيلحق بالخطأ تجب فيه الدية والكفارة.
نعم لا هذه العلة لا يصح منهما
يعني نية فهم يفعلون هذه الافعال من غير قصد للعدوان انما يفعلون هذه الافعال من باب العبث نعم بدليل لو اقر الصغير بمال لاحد لم لم يصح اقراره ولو اقر المجنون بمال لاحد
او بدين لم يصح اقراره لانه غير عاقل نعم.
ولهذا لما لو ان المكلف البالغ العاقل اراد ان يرمي صيدا فاطلق النار على الصيد ثم اصابت انسانا ومات فلا قصاص لانه لم يقصد هذا الشخص وانما قصد الصيد
فدل على ان القصد معتبر في الجناية نعم الثاني قول المأثور معصوما.
الشرط الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم اي محرم القتل محرم دمه فان كان المقتول مهدر الدم فانه لا قصاص
كالحرب الكافر الحربي وكذا من وجب عليه حد ردة او حد زنا وهو سيد فهذا مباح دمه فلو قتله احد لم يقتص منه لكن للحاكم ان يعزر ان يعجل القاتل لانه لان صلاحية تطبيق الحد
من صلاحيات الحاكم فاذا اعتدى احد ونفذ الحد بدون اذن الحاكم فقد افتات عليه للحاكم ان يعزره نعم معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قافلة من محاربة او زانية او مصانع او
عن نفسه او ماله او حرمته فلا مانع عليه.
اذا كان المقتول مهدر الدم او مباح الدم كمن وجب عليه حد قتل بقصاص او او بزنا وهو محصن او بردة
او في حرابة يعني واحد قاطع للطريق وقتل قتل احدا من المارة فهذا يقتل حتما الذي يقطع الطريق ويقتل الناس على الطرق اهذا يقتل حتما؟
فهو مباح الدم.
فلو قتله احد
لم يقتص منه لكن للحاكم ان يعزر من اعتدى على صلاحياته نعم فلا يقتل قاتله.
كما لو كان نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام لا المسلم الا باحدى اذاه وفي بعد ايمان او زنا بعد حصان
نعم هذا الحديث يدل على ان هؤلاء يباح دمه الا كفر بعد ايمان وهو المرتد او زنا بعد احصان يعني زنا وهو متزوج وقد وطأ زوجته بنكاح صحيح فهذا يرجم اذا زنا
يرجم اذا زنا اما اذا زنا وهو غير محصن لم يسبق له ان يتزوج هذا يسمى البكر.
هذا يجلد مئة جلدة اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.
هذا في الذي لم يسبق له ان وطأ زوجته بنكاح
صحيح هذا حده الجلد اما الثيب فهو الذي سبق ان وطأ زوجة بنكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك هذا حكمه الرجم بالحجارة حتى يموت فهو مهدر الدم والنفس بالنفس يعني لو اعتدى
وقتل مسلما عمدا عدوانا فهو ايضا مباح الدم بالقصاص القصاص منه وكذا الذي يدافع عن نفسه لو واحد صال عليه واراد ان يقتله او ان ليستبيح عرظه فله ان يدافع ولو بقتل الصايم اذا لم يندفع
الا بقتله فله قتله
ولا شيء عليه وكذا لو صال عليه يريد اخذ ماله فللمصول عليه ان يدافع عن ما له فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل فله قتله لانه لان هذا ظالم ومعتدي
الانفس والاموال والاعراض محترمة لا يجوز الاعتداء عليها نعم والصالح المتعدي اهدافه لنفسه.
نعم.
ولانه قتل صالحا بدفع شيء فلا يجب فيه ضمان والصالح من ظلم نفسه او ماله او ماله او زوجته او بعض اقاربه بساعه
نعم من طلب نفسه يريد قتله فللمسؤول عليه ان يدافع ولو بقتل الصائم.
ومن صال عليه لاخذ ماله فله ان يدافع عن ماله ولو بقتل الصائل اذا لم يندفع الا بالقتل
ومن صال على حرمته يريد الزنا بحرمته بزوجته باخته بامه بقريبته فله ان يدافع حتى ولو بالقتل يقتل الصايم لان الله حرم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم نعم الثالث كون مقطوع للقاتل.
الشرط الثالث المكافأة يعني المساواة
المساواة بين المقتول والقاتل بان يكون المقتول مسلما وان يكون حرا فان كان المقتول كافرا فانه لا قصاص لعدم المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد لعدم المساواة ولكن
تجب العقوبة من ولي الامر عليه بما يقرره القاضي وتجب الدية ايضا نعم فيقتل المسلم للمكافأة للمساواة بينهما بالاسلام والحرية فان اختل هذا الشرط فلا قصاص ولا يقتل مسلم بكافر
ولا يقتل حر بعبد نعم المسلم بالحب للمسلم اجماعا.
ذكرا كان انثى لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس فاذا تساوت النفسان بالحرية والاسلام وجب القصاص وان اختلف
صار المقتول غير مساو للقاتل فلا يجوز القصاص بعدم المساواة والقصاص عدل القصاص عدل فاذا اخذ المسلم بالكافر هذا ليس فيه عدل او اخذ الحر بالعبد فهذا ليس فيه عدل
بل فيه ظلم نعم ذكر اوثانها انثى.
فاذا يعني يقام القصاص بين الحر المسلم بين الحرين المسلمين سواء كان القاتل ذكرا او انثى وسواء كان المقتول ذكرا او انثى ويقتل الذكر بالانثى
وتقتل الانثى بالذكر اذا توفرت الشروط من باب اولى نعم وعنه لا بد ان يذكر بالانثى وترضى عن ذكرها ابو الخطاب والاول مولاه بقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
نعم مسألة ولا يقتل الحكم بعبد.
النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتل يهوديا بجارية وهو وهو ذكر قتله بالانثى ولعموم الاية كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
نعم مسألة ولا يقتل الحكم بالعبد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي بن زيد وابن الصبير.
لعدم المساواة الحر افظل من العبد نعم.
فقال يقتل به؟
اصحاب الرأي اه يعني الذين
71 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب شروط وجوب القصاص واستيفائه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والسبعون وقال سبحانه الله يقسم به في علوم النصوص يقتل الحر بالعبد هذا عند اصحاب الرأي ومنهم الحنفية
لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافؤ دماؤهم ولكن الرأي الاول الذي قال به جمع من الصحابة هو المذهب نعم معصوم يعني محرم الدم المعصوم معناه محرم الدم نعم الحرمين والعامين
ولك ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال وهذا له حكم مرفوع لان الصحابي اذا قال من السنة فمعناه ان له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم
وفيه انه لا يقتل حر بعبد نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حب بعبد وهذا نص صريح الاول في الحكم المرفوع وهذا
مرفوع فعلا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقتل حر بعبد وهذا هو الصحيح نعم شخصان لانهما شخصان لا يجد القصاص بينهما في الاطراف فلو قطع يده لو قطع الحر يد العبد لم
يجز قطع يد الحر
ولو فقأ عينه لم تفقع عين الحر وهم يقولون بهذا فاذا كان لا يجري القصاص بينهما في الاطراف فانه لا يجري ايضا بالنفوس فهذا الزام لاصحاب الرأي كيف تقولون انه لا يوجد القصاص
بين الحر والعبد في الاطراف اه كيف تقولون انه لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الاطراف وتقولون انه يجري بالنفوس والنفس اعز من الطرف نعم لان الرقيق مال يباع ويشترى
مال يباع ويشترى خلاف الحر فانه لا يجوز بيعه ولا اكل ثمنه ففي بينهما فرق ولان الحر الحر له احكام والرقيق له احكام مختلفة اه اجراء القصاص بينهما ليس فيه عدالة.
نعم
ويؤدي مخصوصة بما ذكرنا العمومات وهي قوله تعالى النفس بالنفس التي استدل بها اصحاب الرأي مخصوصة بما ذكره عن علي وعن ابن عباس نعم ولا يقتل المسلمون بكافر نعم من المكافأة
بين القتيل والمقتول الا يقتل مسلم بكافر بعدم المساواة بينهما المسلم اعز من الكافر حتى ولو كان الكافر معاهدا صحيح ان تحريم القتل المعاهد محرم كبيرة من كبائر الذنوب وهو معصوم الدم
المعاهد معصوم الدم
بالعهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة لا يجوز قتل المعاهد لان هذا خيانة لعهد الله ورسوله لكن القصاص ما ما يجوز
بعدم المساواة وذهب الحنفية الى وجوب القصاص فيقتل المسلم بالكافر المعاهد والمستأمن كل من له عهد او امان من ولي امر المسلمين فانه لا يجوز الاعتداء عليه هذا بالاجماع وانما الخلاف
بوجوب القصاص نعم خمسة من الصحابة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالناس وهو ابن السلامان سلمان سلمان ابن سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج مسلما بحبه وقال انا
السلماني عندك بالسين لعله ابن البيلمان من البيلماني نعم من بين الماني هذا من من قوات الحديث نعم وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولانه معصوم قتله هذا لو ثبت هذا الحديث صار نص في
المسألة لكن ما ثبت
نعم.
فيجب على تركه اختصاص.
لا شك انه معصوم الدم محرم التعدي عليه لكن كونه يجب القصاص هذا ليس فيه مساواة ليس فيه مساواة والعدل والقصاص انما هو يعتمد على المساواة والعدالة
نعم المسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى اليها المؤمن بكافر.
رواه الامام محمد باسناده هذا نص لا يقتل مسلم بكافر هذان الصم وقد رواه الامام احمد وابو داوود فهو اقوى من
رواية ابن البيلماني نعم ورواه البخاري بكافر.
وهذا اقوى رواية البخاري من حديث علي ايضا نعم عن علي رضي الله عنه من السنة لانه نعم.
وحديثه قال احمد ليس له اسنان
الذي رواه ابن البيلماني.
نعم نعم.
والمعنى المسلم انه مكان المسلم بخلاف علمي المسألة وكان الترمذي للتلميذي للمساواة لوجود المساواة.
كافر بكافر وكل منهما ذمي يقتل بعضهم ببعض قصاصا للمساواة
نعم نص عليه كان هناك بينهما كما مساوية في الذمة وتساويا في الكفر كلهم كفار لا ميزة لبعضهم على بعض فيجرى القصاص بينهم.
نعم مسألة من بابي يا ولد زمي
يقتل بالمسلم لان المسلم اكمل منه فيقتل به نعم لان الذمي اذا قتل بالذمي فلا ان يقتل بالمسلم من باب اولى لان المسلم اعلى منه نعم كذلك لان الحر اكمل
نعم المملوك يقتل المملوك بالمملوك لاجل حقن الدماء وللوجود المكافأة وهو ان كلا منهما مملوك المساواة موجودة نعم فيدخل ذلك في قوله تعالى النفس في النفس.
نعم وعنه لا يؤمن به الا ان يكون مساويا له قيمة.
لان العقيدة
لقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية ولحقن الدماء ايضا حقن الدماء مطلوب ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب.
القصاص يحقن الدماء نعم وقالت سبحانه كتبنا عليهم فيها ان النفس قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص
في القتل مر بالحر والعبد للعبد وهذا عبد بعبد فيقتل بعضهما ببعض.
نعم الرابع.
الشرط الرابع الا يكون عمل بالمقتول الشرط الرابع الا يكون القاتل والدا للمقتول لانه لا يقتل الاصل بالفرع
لا يقتل الفرع لا يقتل الاصل بالفرع ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد لم يفقد الولد من الوالد نعم وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وذكره ابن عبد الله طبعا هو حديث مشكور عند اهل العلم مستفيق النداء يستغنى بشهرته وتفوقه والعمل به عن الاسلام فيه حتى يكون الاسلام فيه معشوقات فيه هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله اما
الحديث اذا كان مشهورا عند العلماء
فشهرته تغني عن عن سنده وهذا له نظاير الاحاديث المشهورة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا قول جمهور اهل العلم.
وذهب الامام مالك رحمه الله
الى ان الوالد يقتل بولده اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا اذا اذا اضجعه وذبحه بالسكين يقتل به لانه حينئذ يكون متعمدا للقتل نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت لو حلفت بابيك
وقضية هذه المباركة ولان الولد ملك للوالد ولان الولد جزء من الوالد وجعلوا له من جزءا الولد جزء من الوالد وبضعة منه.
فلا يقتل به نعم وقضية هذه النظافة حقيقة
ولان القصاص شرع لحقن الدماء لحقن الدماء وبعيد كل البعد ان يقدم والد على قتل ولده فلا حاجة الى القصاص لان شفقة الوالد على ولده معروفة فلا حاجة الى تشريع القصاص بين الوالد وولده
فلا يقتله الا اذا كان الولد مجرما في حق الوالد جرما لا يتحمل اما الغالب فان الوالد اشفق على ولده من الولد بنفسه فلا يتصور الوالد يقدم على قتل ولده
بخلاف العكس اما الولد فيكثر انه يقتل والده اما الوالد فهذا بعيد ولذلك منع الله القصاص لان هذه مسألة نادرة ولانه لا يقدم على قتل ولده الا والولد مجرم جرما لا يتحمل في حق الوالد
نعم لا الدين ما تسقط الدين ما تصنع نعم والام كالاب لانها والد لا يقتل والد بولده.
هذا يشمل الام ويشمل الاب الام تسمى والد نعم بل الام اكثر شفقة
الام اكثر شفقة على ولدها فلا تقتل بولدها.
نعم سواء كان من قبل ابيه او الام.
يشمل الوالد يشمل الجد من قبل الاب او من قبل الام لان الجد والد
قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ملة ابيكم ابراهيم هذا خطاب للمسلمين وبينهم وبين ابراهيم عدة اجداد وجد عليه الصلاة والسلام سماه الله ابا يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة ابائي
ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسحاق ويعقوب
وابراهيم واسحاق جداني ليوسف عليه السلام سماهما اباء نعم فالاجداد اباء نعم قال الله تعالى يا بني ادم يا بني ادم هذا خطاب لامتي محمد صلى الله عليه وسلم وبينها وبين ادم
مئات القرون نعم ولانه حكم يتعلق بالولادة نعم كالمحرمية يعني كما ان الجد يكون محرما لحفيدته وان نزلت الجد يكون محرما لحفيدته وان نزلت سواء كان جد من قبل الام او من قبل
الاب لانها بنته انها بنته فكذلك القصاص يسقط بينه وبين حفيده نعم والعتق عليه لو ان لو ان والدا ورث لو ان والدا ورث ابنه المملوك فانه يعتق عليه وكل قريب اذا ملك قريبه عتق عليه لانه
لا يجوز للقريب
ان يتملك قريبه نعم بسم الله نعم فلو كان رجل له زوجا وله منها فقتل احد الزوجين الاخر لم يجد القصاص لأن عز وجل لانه اذا لم يجب بالجناية عليه فلا ان لا يجب عليه بجناية على غيره او لا
لو ان لو ان زوجا قتل زوجته او زوجة قتلت زوجها وله منها ابن القصاص يكون للابن القصاص يكون للابل لان المقتولة ايه او ابوه فلا يجوز له ان يقتص
من الجاني لانه ابوه او امه.
نعم فاذا قتل ابوه امه لم يجز للابن ان يقتص من ابيه ولو قتلت الام اباه لم يجز للابن ان يقتص من امه لانه والد
نعم انتهت شروط الوجوب شروط الوجوه اولا التكليف ان يكون الجاني مكلفا ثانيا المكافأة المكافأة يعني المساواة ثالثا عدم الولادة بين المقتول والقاتل والرابع العصمة ان يكون المقتول معصوم
الدم يعني محرم القتل محرم قتله
نعم هذه شروط الوجوب اذا توفرت وجب القصاص واذا اختل شرط منها لم يجب لم فلا يجوز القصاص نعم انتقل الان الى شروط الاستيفا قد تتوفر شروط الوجوه لكن الاستيفاء يتأخر لعذر
لا ان يكون اولياء الدم مرارا يعني فلا يجوز تنفيذ القصاص الا اذا اتفق الاولياء كلهم على القصاص فلو عفا بعضهم سقط القصاص.
لو كان اولياء الدم عشرة وعفا واحد منهم سقط القصاص
لان القصاص لا يتبعض القصاص لا يتبعض فاذا عفا واحد من المشتركين في الاستحقاق رفض القصاص وعدلت الى الدية او كان من اولياء الدم من هو صغير لم يبلغوا الحلم
فان القصاص يؤخر الى ان يبلغ الكفار ويطالبوا بالقصاص نعم كلام في العمدة خطأ ما فيه قصاص كلام في القتل العمد الدية من عفا يسقط حقه والذي لم يعفو يعطى حقه
دي اهمال فاذا عفا بعضهم لم يسقط حق الباقين هو النصيب نعم خلاف القصاص الدية تتبعض اما القصاص فانه لا يتبع نعم ان يكون للمكلف ان يكون ان يكون القصاص لمكلف
يعني بالغ فان كان القصاص لصغير او لمجنون لم ينفذ حتى يبلغ الصغير او يصح يصحو المجنون ويطالب به نعم لم يجلس اما اذا ثبت القصاص بمكلف فاننا فانتبه لغير مكلف كقصاص ثبت لصغير
وليست زوجة لابيه ليس لابيه استثناء يعني لا يكون لولي الصغير النيابة عنه في القصاص انما النيابة عنه في الاموال فقط اما القصاص فليس لوليه نيابة عنه.
بل ينتظر حتى يكبر ويبلغ
فاذا بلغ يقال له يلا تبي القصاص او تي تعفو.
فان عفا الحمد لله وان طالب بالقصاص نفذ.
نعم اخواني فيه رواية انه يجوز لانه احد بدائل النفس فجاء لله الاستفتاح
هذا غير صحيح ليس لولي الصغير ان ينوب عنه المطالبة بالقصاص هل هذا حق للصغير ينتظر حتى يبلغ نعم ولان القصد التشقي وذلك لا يصلح نعم ويخالف الدين فان الدية اذا اذا كان القتل خطأ فان
الولي يقوم مقام الصغير فيها
يقوم مقام الصغير فيها اما القصاص فلا لان القصاص مبني على التشفي اه وهذا لا يكون باستيفاء غيره له.
نعم مسألة او باقامتكم اذا كان من جملة المستحقين للقصاص غير مكلف
فانه ينتظر حتى يكلف ويطالب معه نعم وعنهم روايته للمكلف لان الحسنات العالية رضي الله عنه هذا غير صحيح.
نعم رضي الله عنه قتل ابن عباس ملهم ابن ملجم قصاصه وفي الورقة صغار
فلم يذكر ذلك.
هذا لا يصح الاستدلال به لان ابن ملجم لعنه الله قتل امام المسلمين قتل امام المسلمين وهو علي رضي الله عنه.
وقتل الامام غير قتل غيره غير قاتل غيره
نعم فيختلف عبارة عن هذه الولاية ولنا انه قصاص غير متحد.
ثبت الجماعة غير معينين.
خلاف اللقاء ابن ملجم فان قتله متحتم اما القصاص الذي يثبت للاولياء هذا غير متحكم.
راجع اليهم ان شاءوا
اقتصوا وان شاءوا عفوا وان شاءوا اخذوا الدية الامر راجع اليهم لكن من قتل امام المسلمين هذا من ليس فيه خيار لازم من قتله نعم ثبت لجماعة غير معينين.
فلم يفز لاحدهم استفاق استقلالا.
كما لو كان بين
فاما ابن مؤذن فقد قيل انه قتله بكفره لانه قتل عليا مستبيحا لنا معتقدا خطراه هذا هو الصحيح انه قتله لانه ساع في الارض فسادا لان قتل الائمة من اعظم الفساد في الارض.
الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
له ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فهذا نوع حرابة قتل الامام نوع حرابة والحرابة يجب فيها القتل لا خيار فيه لاجل اه صيانة كلمة المسلمين
وحفظ الامن وقتل الامام وغير قتل غيره قتل الامام من الحرابة نعم ومن الفساد في الارض بخلاف قتل انسان عادي وان كان هذا محرما وشديد التحريم لكن الخيار فيه لاوليائه
نعم وكان الحسن رضي الله عنه ولذلك يجب وان فعله قصاصا فقد اتفقنا على تركه.
فكيف نتجه به مسألة وان اذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه ما قال منب منتظر الصغار ذولا متى يبلغون؟
ثم استعجل وقتل
فان قتله يعني قصاص له وله حق فيه له حق فيه فيدرأ عنه القصاص ويكلف باعطاء الدية للقصار مقابل حقهم نعم حقه بنفسه بنفسه الشرط الثاني ارتفاع جميع المستحقين على
الشرط الاول لاستيفاء القصاص ان يكون مستحقه مكلفا هذا انتهى فان كان غير مكلف فانه ينتظر حتى يزول المانع ويخير وعرفنا الجواب عن قصة قتل ابن ملجم لعلي وان الحسن قتله
مع ان علي له اولاد صغار ان هذا من باب الحرابة من باب الحد وليس هو من باب القصاص الشرط الثاني ان يتفق اولياء الدم على القصاص اذا كان الدم لعدة اشخاص
فلابد ان يتفقوا على تنفيذه.
فان عفا بعضهم سقط القصاص وعدل الى الدياة لان القصاص لا يتبعظ نعم الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه.
لانه حق لجميعهم.
فلم يكن لبعضهم الاستقلال به
كما فانه لا يكون للحاضر الاستهتار حتى يذكر الله ويوافقه على الاستهزاء به.
نعم.
مسألة فان لم يعلم به بعضهم او كان فيه لم يجلس مسألة فان استوفاه بعضهم بغير علم شديد.
فلا قصاص عليه
لان له حقا فيه لكن تجب عليه الدية للاخرين ويجب تعذيره من قبل ولي الامر نعم لانه كما تعي له شبهة له شبهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود بالشبهات
والقصاص حد وكونه له استحقاق هذا شبهة.
نعم كما لو كانت في نعم اذا ثبت ذلك فان من ولي الذي لم يحصل لان حقه من غير اتجاهه وعليه بانه استوفى جميعا الناس وليس له الا
فيظمن بالدية يظمن حق الاخرين بالدية لانه اذا فات القصاص عدل الى الدية نعم وان يقبل شريفه عليه بما استحقه او ينظر الى مال قادم فيه وجهان لانه جميعا كما لو كانت لهما
والثاني ثم المؤدى واحد بس طولوا الطريق في القول الثاني يقول اه يصير الدية على في تركة الميت القاتل في تركة القاتل ثم ورد في القاتل يرجعون على الذي استوى القصاص
قبل شركائه المودة صار واحد صار استقرار الظمان على من على المقتص اما ابتداء واما في النهاية.
نعم لان حقه من القصاص سقط بغير ثيابه.
ووجبت له ديان في هذا كما
فكذلك امر سهل المهم ان الظمان يصير على المقتص لانه فوت على شركائه حقهم فيضمنه نعم مسألة ويستحق ويستحق القصاص.
على ارض مواعيدهم.
الشركاء الذين يستحقون القصاص من هم كل الورد بفرض او تعصيب
قل له كل من له ميراث من مقتول فان له الحق في دمه له الحق في دمه زوجته واولاده واخوته كل من له ارث من هذا المقتول فان له الحق في القصاص
نعم اما من ليس له ميراث فليس له استحقاق في القصاص ولو كان من اقارب القات نعم ويستحق الاخلاص على قلب مواعيدهم.
نعم.
سواء كان من لم ننساه او ذوي الاسباب
الانساب يعني القرابات سواء كان سبب الارث في القرابة او سبب الارث اه الاصهار الزوجة او الزوج مع زوجته نعم هذا يسمى سبب.
نعم وهو من اصحاب الشافعي رضي الله عنه انه لا يستحق القصاص الا العصب فقط اما
هذي الفروض ليس لهم شيء في القصاص كالزوجة والبنت والا اذا كانت عصبة مع الغير او بالغير نعم هذا عند مالك نعم انه لذوي الاسماء الخاصة لان الزوجية تزول بالموت
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيلا بين فاثبت القصاص للاهل واهل المقصود يشمل كل من يرثه نعم ان عمر اوتي برجل قتل قتيلا عن حقه وطال عمر الله اكبر عتق القتيل.
رواه ابو داوود.
فهذا عمر اسقط القصاص لما عفت
تلقاء المقتول.
لما عفت زوجة القات المقتول لما عفت زوجته المقتول اسقط القصاص فدل على ان القصاص حق لجميع الورثة ومنهم الزوجة نعم وللاختصاص.
نعم.
وما ذكروه لا يصح.
لانه كثرة الاصطفاء
بخلاف بلاد وزوال الزوجية لا يمنع الميراث.
كما لم يمنع من الديرة.
الزوجية تنقطع بالموت لكن تبقى اثارها تبقى اثارها الميراث والعدة نعم الثالث.
الشرط الثالث من شروط الاستيفاء القصاص
ان يؤمن ان يستيف ان يتعدى الى غير الجاني فما لو وجب القصاص على حامل فانه لا يجوز ان يقتص منها حتى تضع الولد لان القصاص منها يتعدى الى الى الطفل الذي في بطنها وهو ليس له ذنب
ليس له ذنب فاذا كان في القصاص ظرر على غير الجاني فانه ينتظر حتى يزول هذا الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم اجل الرجل على المرأة التي زنت اجل الرجم حتى وضعت ولدها
وحتى ارظعته وفطمته ثم اقام عليها الحد لان الطفل ليس له ذنب فعلا الا انه من التعدي بالاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يكن القصاص منها في نفس ولا حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
حتى تضعه وحتى ترضعه
الا اذا وجد من يرظعه حتى تضع اولادها ويستغني عنها.
لقول الله سبحانه فيكون ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الا يسرف بالقتل انه كان منصورا وقتل الحامل فيه اسراف لانه يتعدى
الى غير الجاني وهو الحمل.
نعم باسناده عن جماعة منهم شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلت المرأة رجلا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت عاملة وحتى تثقل ولدها ويزال
حتى تضع ما في بطنها وحتى تكسب ولدها.
وهذا نص نعم وليست المسألة انطلاق بين اهل العلم فيها حالا واذا هو هذه المسألة لا خلاف فيها اذا وجب الحد على او القصاص على حامل
فانه لا يجوز تنفيذ حتى تضع ولدها وحتى تكفي له بالرضاع لان الولد نفس ثانية لان الولد نفس ثانية لا لا ذنب لها والاسلام جاء بالعدل جاء بالعدل و تعدي القصاص الى البريء هذا ظلم.
لا يقره الاسلام
نعم واذا وضعت لم تقتل حتى تسلم هذا اللبن.
اللبأ وهو اول اللبن لان الطفل لا يعيش الذي به وبعد اسقائه اللبأ ان وجد من يرظعه مدة الحولين اختص منها وان لم يوجد انظرت حتى تفطنه
نعم واذا رفعنا حتى تسقي الولد لان الولد لا يعيش الا في الغالب.
نعم.
ثم ان لم يكن للولد من يطيعه لم يجلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقابضية اذهبي حتى
وفي حديثه عبدالرحمن ابن حتى ولدها ولانه لما يتأخر اذا اخر امتصاص عن الحامل فلا ان يوفر عن المرضعة من باب اولى لان ولدها ترى لان ولدها صار نفس المستقلة
واذا قتلت وهو لا ليس له من يرظعه مات الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة واجرة اخرى نعم لانه يستغني عن الام زال المحظور اذا وجد من يرظعه زال المحروم وان كان ظاهر الحديث انه ولو وجد لان
الرسول صلى الله عليه وسلم
انظرها حتى تفطمه.
ولم يقل التمسي له مرضعة.
نعم او جماعة يتناوبون او بهيمة ايضا ويستهان بالمريض ان يطهر قتل الام.
عليه.
يعني حتى مع وجود من يرضعه يستحب للولي انه ينتظر
لان ارظاع الام غير ارظاع غيرها وشرب اللبن مسألة ويزكر بعد وجوبه يسقط القصاص بعد وجوبه بالشروط السابقة بامور ثلاثة هكذا احدها العفو عنه او عن ماضيه.
احدها العفو عن القصاص
فاذا عفا الولي او بعض الاولياء سقط لانه حق لهم والله جل وعلا يقول فمن عفي له يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلة الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف
واداء اليه باحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع نعم العفو عنه او عن بعضه اذا كانوا شركاء
عفا بعضه نعم.
وللباقين حقهم من الدية.
نعم مع اهل العلم على اجازة العفو عن الاختصاص.
وانه افضل.
قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله ولقوله فمن عفي له من اخيه شيء
وقوله صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيرتين اما القصاص واما الدية نعم سبحانه وقال بعد قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفار اولى.
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحث صلى الله عليه وسلم على العفو الله جل وعلا يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله العفو مطلوب والقصاص جايز نعم ولانه حق له تركه.
وكان افضل من الاستفتاح كساحل الحقوق
اذا ثبتت هذا فان القصاص وهو سيد ابن مالك.
يكفي اه من هم الذين استطاعتهم اسقاط القصاص عن الباطل الاولياء الذين باستطاعتهم اسقاط القصاص عن القاتل اولياء الدم كما سمعت
نعم وغيرهم ليس له من لم يكن من اولياء الدم فليس له التدخل نعم عمالة وغيرهم كلهم احرار لا يكون حكم آآ العبيد الا على المماليك من لم يثبت عليه ملك فانه حر
نعم وفقكم الله ما لا يجب على المسلم اذا صالح على احد زملائه اربعة من المسلمين ليه له حق المدافع عن اخيه وعن محارم اخيه وعن مال اخيه له حق المدافع
قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا من انكار المنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمسلمون كالجسد الواحد كالبنيان
الواحد
وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فالمظلوم يجب على من يقدر ان يعينه وان يدفع عنه الظلم حرمة المسلم يجب المدافعة عنه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بان يكون هذا القاتل تقديرا ما يأخذه وكثيرا ما يعفى عنه
ونقول لصاحب الحق ام لا؟
هذا من حق السلطة رب السلطان اذا كان كثير الاعتداء كثير السطو على بيوت الناس فهذا يعتبر من المفسدين في الارض.
والامر الى السلطان يأخذه بالعقوبة الرابعة
يعني هل يجب القصاص على رجل مكلف؟
ارسل صغيرا صغيرا اذا امر صبيا ان يقتل شخصا او او اطلق عليه سبعا او غرقه بما اطلق عليه ماء وغرقه فانه يجب عليه القصاص.
اذا ثبت انه
فعل ذلك متعمدا باقراره او بشهادة سود يجب عليه القصاص لان هذا عمل يصلح للقتل وفيه قصد وفيه نية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي الدم مسجونا لن يبقيك من جموعه
نعم يمنع لان حقن الدماء مطلوب ما دام انه مستحقه او في مستحقيه من هو فاقد العقل فانه لا لا قصاص نعم فضيلة الشيخ قيل اذا كان غيلة يقتص من قتل الغيلة مطلقا
وقتل الغيلة يقتص منه وجوبا لانه هذا من صيانة الامن والغيلة معناها ان يخدع الانسان حتى يقتله.
يقتله في مأمنه هذه الغيبة يقتله في مأمنه فاذا كان القتل غيلة وجب القصاص مطل.
ولا تدخل للاولياء في هذا من حق ولي الامر
لانه صيانة للامن اما اذا كان ما في غيلة اي ظاهر ولا في غيلة فهذا هو الذي فيه الكلام.
يلا فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا انتظرنا قلوبنا واياكم فقد ولد صغير وصغير فكيف يلزمني الكبار
قد يولد يعني للقتيل يعني قتل وزوجته حامل وولد بعده نعم يمكن ولو تو لو كان يوم يقتل وهو في بطن زوجته حمل ينتظر هذا الحمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
انا وقد اشار ابن القيم رحمه الله هذا من الغيبة هذا من مسائل الغيلة وهي الخديعة والمكر فيقتل من باب الحد لا من باب القصاص ومرد لولي الامر ولحكم الحاكم
نعم فهناك اه صيانة للامن العام وهناك حق لاولياء القتيل فضيلة الشيخ وفقكم الله ورثته عصبته هم اقاربه الذين يرثون من غير تقدير.
يأخذون ما ابقت الفروض.
هؤلاء هم العصب
العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير يعني يأخذون ما ابقت الفروض وان لم يكن هناك فروض اخذوا المال كله نعم مثل الاخوة والاعمام وبني الاعمام مثل الابناء وابناء البنين والاباء والاجداد
هذولا العصر العصبة اصنافهم اربعة عشر سنة
نعم فضيلة الشيخ ما هو موجود في الظاهر ما هو موجود الان منع الرق دوليا وغير موجود لكن اذا جاء الجهاد في سبيل الله ووجد السبي عاد الرق باذن الله
الرق تابع للجهاد في سبيل الله اذا وجد السبي في الجهاد والمغانم جاء الرق.
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله ما هي الردة؟
وهل لها انواع؟
وما مرفق الكلام فيها؟
الردة
هي الرجوع عن دين الاسلام لارتكاب ناقض من نواقضه ارتكاب ناقض من نواقض الاسلام بالقول او بالفعل او بالاعتقاد او بالشك فاذا صدر منه ناقض من نواقض الاسلام كأن سب الله او سب الرسول صلى
الله عليه وسلم
او سب دين الاسلام فهذا او او سحر استعمل السحر هذا ممكن او ادعى علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله مستحلا لذلك او استحل الربا او استحل الزنا
استحل شيئا مجمعا على تحريمه او حرم شيئا مجمعا على اباحته هذا مرتد او سجد لغير الله او ذبح لغير الله او استغاث بالاموات او ذبح لهم اودع الموتى هذي كلها انواع الردة كثيرة انواع الردة
كثيرة والعياذ بالله
او او او ادعى انه لا يلزمه العمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وانه يجوز له انه يدين باي دين من الاديان اللي يقولون الاديان الثلاثة كلها يعني كلها حق
يصير الانسان مسلم او يهودي او نصراني هذه هي عن حق هذا مرتد عن دين الاسلام.
لانه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين الا دين الاسلام
وكل دين سواه فانه باطل ولا يسع احدا من اهل الارض الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم او قال انا استغني عن الرسول انا وصلت الى الله فلا احتاج للرسول
كما تقول غلاة الصوفية اللي يقولون الرسول انما هو للعوام اما الخواص فانهم عرفوا فلا يحتاجون الى رسل هذا من اعظم انواع الردة والعياذ بالله كثيرة نعم او شك في قلبه حصل عنده شك في
في وجود الله عز وجل او في صحة القرآن او صحة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تردد فيها هل هي صحيحة او ما هي صحيحة؟
هل دين الاسلام حقهم وبحق صار في قلبه شك ما يتكلم ولا قال شيء لكن في قلبه شك هذا مرتد
عن دين الاسلام نعم او جحد وجوب الصلاة او وجوب الزكاة جحد الوجوب هذا كافر او ترك الصلاة متعمدا على الصحيح من قوله العلماء فهذا ايضا كاذب.
انواع الردة كثيرة والعياذ بالله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الامام مالك رحمه الله ان الوالد يقتل بالولد اذا متعمدا ما هو الفرق بين هذا وبين ما لو قدره بصلاح مثلا فهو متعمد ولو لم ينفع السلاح يحتمل الخطأ
اذا قتله بالسلاح اطلق عليه نار يحتمل الخطأ تحتمل انه ما قصد ذبحها وانما رمى شيئا اخر اما اذا اضجعه وذبحه بالسكين هذا ما يتحمل الا الا قصد القتل.
ما فيه
الامام مالك رحمه الله يلتمس له العذر مهما امكن.
فاذا لم يكن هناك عذر فانه يجب عليه.
اذا اضجعه وذبحه هذا ما فيه.
اي احتمال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض البلاد قد يصعب الولد الى الاخرين ويشكره خلقه سواء كان بنتا او ولدا بيتا
او اذا كان مسلما المسلم لا يجوز قتله.
من تعمد قتله وجب ان القصاص منه اما اذا قتله والده فسمعتم انه لا قصاص على الوالد لولده اما من قتله من غير الوالد
وهو مسلم المسلم معصوم الدم لا يجوز ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا ولو كان عنده بذاءة وعنده سوء ما دام انه مسلم لم يخرج من دين الاسلام فدمه معصوم
نعم قد تلد نعم قد تلد لان هذا فيه اخلال بالامن اتنين فضيلة الشيخ رحمه الله في مسألة استثناء انه يجوز.
لانه احد بدني النفس.
فما المراد بنهب بدعي النفس؟
اللي هو
المياه او القصاص احد بدلي النفس القصاص او الدية نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين
مسألة اشهد ان محمدا بسم الله الرحمن الرحيم ويسقط القصاص بعد وجوبه وتوفر شروطه باحد امور ثلاثة الامر الاول العفو فاذا عفا ولي الدم سقط القصاص.
فان عفا مجانا فليس له شيء وان عفا الى الدين
فله اصل الدين والعفو افضل بلا شك او كان القصاص لجماعة لاكثر من واحد فعفى بعضهم فانه يسقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ فلا يمكن تنفيذ بعضه وترك حق العادي
فيسقط القصاص بعفو البعض من الورثة ويكون للباقين نصيبهم من الدية فمن عفي له من اخيه يعني من القتيل من اخيه القتيل عفا اولياؤه او بعضهم من عفي له من اخيه شيء من القصاص فاتباع
بالمعروف واداء اليه باحسان
فيجب على اولياء القتيل المطالبة بالدية بالمعروف بان لا يشقوا على المطالب ويضايقوه بل يتابعونه بطلب حقهم من غير تعنيف ومن غير تضييق اتباع بالمعروف هذا في حق اصحاب الديرة
واداء اليه باحسان هذا في حق القاتل فيجب ان يؤدي الدية التي وجبت عليه باحسان من غير مماطلة.
ومن غير تأكيد وهو يقدر على السداد بل يؤديها بالاحسان والاحسان ضد الاساءة فلا يسيء الى الورثة
المماطلة والتأخير و المواعيد الكاذبة فهذا فيه الوصية لاولياء القتيل والوصية للقاتل من ناحية الدية في العمد اذا سقط القصاص نعم وقال والجروح قصاص النفس قصاص ايضا كما يأتي ولكن انما
اذا طالب المجني عليه اذا طالب المجني عليه فان عفا فذلك افظل واحسن وسماه الله صدقة سمى الله العفو عن الجاني صدقة فمن تصدق به يعني بحقه من القصاص فهو كفارة له.
كفارة الله لمن
اختلف المفسرون قالوا كفارة له يعني للعافي ان الله يكفر بذلك خطاياه وقيل كفارة له يعني للمعفو عنه كفارة للمعفو عنه تكفر عنه القصاص الذي وجب عليه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع
اليه شيء فيه خاص الا امر فيه العبد
ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص الا امر بالعفو فهذا يدل على ان العفو افضل والقصاص جائز ولكن العفو افضل وان تعفو اقرب للتقوى فمن عفا واصلح فاجره على الله
ترغيب في العفو نعم ولا من الحق له تركه فاجاز ذلك.
نعم ولانه حق له الدار اجاز ذلك ولانه حق صاحب حق للمجني عليه او لاوليائه فيجوز له ان يستوفي ويجوز له ان يترك
هو بالخيار نعم وكان نعم اذا ثبت هذا فان القصاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له رحيم ان يدخل دعونا القصاص يثبت لجميع الورثة ورثة القتيل عمدا عدوانا
ولا يختص به بعضهم بل يكون لجميع الورثة بفرظ او تعصيب حتى زوجته لها الحق ولها شركة للقصاص نعم فقال وقال عمر الله اكبر عشرا قتيل رواه ابو داوود دل هذا على ان القصاص حق لجميع الورثة
بما فيهم الزوج وان من عفا منهم فانه يسقط بعفوه القصاص لا واذا ثبت ان هذا مشترك بين جميعه سقافة باسقاط بعضهم اياهم ايا كان.
لا نعم؟
لانه؟
ينفذ تصرفه فيه بعفو او استيفاء.
نعم
لانه مما لا يتبعه.
اذا سقط بعض القصاص وجب سقوط جميعه لانه لا يتبعظ فلا يمكن ان يستوفى لمن لم يعفو ويترك حق العافي لان القصاص شيء واحد خلاف الدية فانها تتبع نعم
فهو كالطلاق والعطر ان في انه لا يتبعظ والعتق لو اعتق بعض العبد فانه يسري العتق على جميعه والطلاق ثلاث طلقات لكن لو طلق واحدة سرت على جميع المرأة ما لم يراجع
نعم فقال عمر ابن مسعود ما تقول؟
قال انه قد احرصت فقال فقال نعم قال انه قد الله على وقال كليب كنيب جيء برجل الى عمر وجب عليه القصاص فعفا بعض اهل القصاص
فسأل عمر عبد الله ابن مسعود وكان حاضرا ما تقول فقال قد قد احرز اي ان هذا القاتل قد احرز من القصاص بعفوي بعض اولياء الدم فاستحسن عمر ذلك وضرب على كتف عبدالله
ابن مسعود وقال كنيف ملئ علما هذا ثناء على عبد الله ابن مسعود بالعلم والفقه وهو كذلك رضي الله عنه فكان من اجل علماء الصحابة وفقهائهم نعم لا بعضهم سهر يندم الى العلم.
نعم
سواء اذا عفا بعض الاولياء بل الباقين نصيبهم من الدية سواء عفا هذا الشريك مجانا او عفا الى الدية فان حقهم لا يسقط الا بعفوهم عنها لان الدية تتبعظ فيبقى حقهم فيها
نعم وكما نعم مسألة وان كان العفو على مال فله حق من الثياب وانك ليس لهم منا الثواب اذا عفا ولي القصاص فان كان عفوه على مال فلهن الدية وان كان عفوه مجانا فليس له شيء بل له الاجر.
له الاجر عند الله سبحانه وتعالى.
نعم
يعني اذا عاد بعض الورثة عن القصاص على ماله فله حق من الدين.
ان كان المعفو عن الدية وانا الثاني الثاني من مسقطات القصاص.
نعم الجيش القاتل او بعض والده شيخا من ذلك
المسقط الثاني ان يكون في المستحقين للقصاص من يرث الدم فليرث الدم نعم تاني ثاني ان يرث قاتلا ان يرث القاتلة.
هم.
او بعض ولده شيء من الدم.
نعم اذا كان في في المستحقين للقصاص
طرعا للقاتل اذا كان في المستحقين للقصاص فرعا للقاتل فانه يسقط القصاص لان الولد لا يقتص من والده نعم فاذا سقط حق الولد سقط حق الباقيين ولهم نصيبهم من الدين
طيب نعم لانه واذا كان نعم.
صوتك مختلط بالموقف لانه نعم ويجب عليهم ولا يقتص لي ولد من من والدي.
نعم يجب عليه القصاص المسقط الثالث اذا مات الجاني قبل تنفيذ القصاص فيه
فانه يسقط القصاص لفوات محله بفوات محله فتجب الدية نعم نعم اذا مات من وجب عليه القصاص قبل التنفيذ سقط واستقرت الدية في تركته لاولياء القصاص لان القصاص فات محله اذا تعذر القصاص
يرجع الى الدية وهي واجبة على القاتل عمدا لان القاتل عمدا يتحمل الدية بخلاف القاتل خطأ فان الدية تكون على عاقلته.
فتكون دينا في تركته للورثة نعم ينتزعون الدية من تركته
قبل الميراث لانها دين نعم هم هم لان الدليل انما ورد في منع القصاص من الاب فيقتصر على مورد الدليل نعم مسألة لا واحد اثنين عملا نعم خلقنا واحد من اثنين عمدا اوليائهم او يأخذهما على
حقه بهما جاز
لو قتل جماعة لو قتل جماعة عمدا عدوانا وتوفرت شروط القصاص السابقة فان اتفق اولياء القتيلين او القتلى على القصاص نفذ وجوبا وان لم يتفقوا فانه يسقط القصاص و يعدل الى الدية
وقيل ان من لم يعفو يقتص ان من لم يعفو يقتص من القاتل نعم وقال مؤمن وقال المؤمن انت ومالك.
مم يقتل بالجماعة ليس لهم الا ذلك ويقال بعضهم ليس له
ليس لهم وانطلق بعضهم فليس له مطالبة يعني بالدية مطالب بالدية فليس له شيء ليس لهم الا القصاص فقط ان شاءوا اخذوا به وان شاءوا تركوه ومسألة قتل الجماعة بالواحد مسألة خلافية
بعض العلماء يرى ان الجماعة لا يقتلون بالواحد لانهم بل لانها انفس كثيرة فلا تقتلوا بنفس واحدة والقصاص يعتمد على المساواة وهنا ليس فيه مساواة فيه زيادة جماعة انفس عدد نفوس تقتل بنفس
واحدة هذا فيه زيادة
والقول الصحيح انه يقتص من الجماعة للواحد لعموم ايات القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس العموم يقتضي ان الجماعة يقتلون بالواحد
ولان هذا فيه عصمة للدماء لانه وسد للحيلة انه ربما يتفق اثنان فاكثر من اجل اسقاط القصاص لو قيل ان الجماعة لا يقتلون بالواحد لاتفق اثنان او اكثر من اجل سكوت القصاص وقتلوا من يريدون
فتستشاط الدماء وتسفك وسدا للذريعة تقتل الجماعة بالواحد ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة في رجل واحد من اهل اليمن وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم قتلتهم به
وهذا لا شك انه احفظ للدماء وسد للحيل والتلاعب بالنفوس تقتل الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد هذه مسألة اما المسألة التي معنا فهي بالعكس اذا قتل واحد جماعة قتل واحد جماعة
ولكل واحد من القتلى ورثة مستقلون فانه اذا اتفقوا على قتله كلهم يقتل اذا اتفقوا كلهم على قتله يقتل نعم لا اعد المسألة مسألة ولو قتل واحد اثنين عمدا.
نعم.
فاتفق اوليائهما على حقه فيهما جاز
لا قال ابو حنيفة الجماعة ليس لهم الا ذلك.
يقتل ايه وفقا للجماعة للجماعة نعم ليس لهم الا ذلك اي نعم كأن لم يقتصوا فليس لهم الا القصاص.
نعم نعم.
يعني عند ابي حنيفة لا يقتص منه الا اذا اتفق الجماعة
على القصاص منه نعم اما لو طلب بعضهم القصاص فليس له ذلك لانه حق للجميع فلا يؤخذ لواحد نعم لان الجماعة هذا قول ابي حنيفة نعم قال الشافعي لا يبتغي الا بواحد
هذا قول ثالث في المسألة وهو قول الشافعي انه يقتل بواحد قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يقتل بواحد فقط لا بالجماعة لا قال الشافعي الجواب اتفقوا على طلب الاختصاص او لم
يتفقوا
لانه اذا كان مثل واحد استفاد لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل اذا كان اولياء اذا كان القتيل واحدا او كان القتلى عدة اشخاص من قتل له قتيل
فاهله بين خيرتين هل يشمل اذا تعدد القتلى او كان القتيل واحدا فيدل على ان للجماعة الذين لهم قتلى من شخص واحد له حق القصاص منهم جميعا نعم وقال قد اتفقوا على القتل وجب لهم
يعني لمن لمن اختار القصاص القصاص ولمن اختار الدية الدية فيجمع بين الامرين لو اختلفوا بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم طالب بالدية فيمكن الذين طالبوا بالقصاص ويقتصوا وتجب الدية في تركته
للباقين
الذين عفوا الى الدين نعم لان هذه عدة انفس ولا تذهب هدرا.
نعم نعم فلو كان جاء خطأ او احد هنا نعم لا يتسع فاذا رضي به عن حقهما زاد ذلك
كما لو مثلا لهما خطأ فرضي باخذه بدلا عنهما نعم وربنا نعم.
وما ذكره هنالك فليس بصحيح مالك ما لك مجاله قول نعم نعم؟
يعني قول واحد قولهم والثاني للشافعي
والثالث المذهب نعم فان الجماعة هذا المعنى فانه اذا وانه لا يزداد لهما فادى الى قتله بزوال نعم مسألة نعم شاح تشح المستوي المستوفي.
فاذا شاحت المستوفي اولا ليبدأ يعني من هو
تشاح ايهما ليبدأ؟
نعم شاحن مستوفي اولا نعم لان حقه وصار الاخر الى هذا اذا كان القتل متفرقا.
قتل شخصا ثم قتل اخر ثم قتل ثالث متتابعا فيبدأ بالاول يقتص للقتيل الاول
اما لو قتلهم جميعا بضربة واحدة فهنا ما في تفريق نعم فان كان القتلة واحدة نعم وكذلك ووجب لهم القصاص جميعا لكن عند التنفيذ كل واحد منهم قال لا انا اللي ابي اقتله
انا اللي ابا اقتله وقال الثاني لا انا اللي ابي اقتله وهم كلهم مستحقون للقصاص فهل في هذه الحالة ان كان القتل متتابعا يقدم الاول مقدم الاول لان حقه اسبق
وان كان قتلهم دفعة واحدة فانه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة مكن من القصاص نعم فيكون مختصا لنفسه بالاصالة ولغيره يكون بالنيابة والوكالة نعم مسألة هذه المسألة ما هي بمثل الاولة
الاولة اذا اذا كان
القتيل واحدا وله ورثة وعفا واحد منهم سقط كما سبق لكن هنا القتلى متعددون هنا القتلى متعددون فلا تتداخل حقوقهم.
فاذا عفا بعضهم عن القصاص لم لم يسقط حق الباقين في القصاص
او من يقتص نعم نعم لانها انفس متعددة كل نفس مستقلة ولها اولياء فلا يسقط حقهم بعفو اه اصحاب النفس الاخرى نعم الالة الالة التي يستوفى بها القصاص ظاهر النصوص انه يفعل بالجاني مثل ما
فعل بالمجني عليه
لان هذا معنى القصاص.
فان قتله بسيف يقتل بالسيف وان قتله برصاص يقتل بالرصاص وان قتله بسم يقتل بالسم الا اذا كان فعل به فعلا محرما فانه لا يفعل بالجاني
الفعل المحرم وهذا هو ظاهر نصوص القصاص ولكن المذهب انه لا يستوفى الا بالسيف حتى لو كان قتل قتله للمجني عليه بغير السيف لان السيف انجز وانفذ بالقصاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا
قتلتم
احسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وفي حديث لا قود الا بالسيف ولكن حديث فيه مقال اه فلكن المذهب يرى انه لا لا يكون القصاص الا بالسيف ولكن الصحيح الاول
ان القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجني عليه بظاهر النصوص وهذا معنى القصاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما رظى يهودي رأس الجارية واخذ ما عليها من الحلي.
امر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين.
يعني فعل به مثل ما فعل
بالمجني عليها وهذه هي العدالة هذه هي العدالة وهذا هو معنى القصاص ان يفعل بالمجني ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه الا اذا كان فعله محرما كما لو سقاه
خمرا او مسكرا او فعل به فاحشة فانه لا يفعل به او لا يعمل معه المحرم.
بل يقتص بالسيف نعم بالعلق في العنق في العنق يعني محل الظرب يكون في العنق
لان العنق مجمع العروق فاذا قطع العنق فان الموت يسرع الى المقتول ولا يحصل فيه تعذيب فلا يظرب بالسيف في وسطه او في محل اخر لان هذا يكون فيه تعذيب
وربما لا يجهز عليه ما يحتاج الى عدة ضربات السيف السيف في العنق انجز واسرع وانفذ في القتل نعم ولا يفسد به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله اذا مثل بالمجني عليه بان قطع اطرافه
شوه صورته فانه يفعل به مثل ما فعل يفعل يمثل به مثل ما مثل بالمجني عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين الذين جاؤوا مرظى يعني جاءوا الى المدينة
عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاصابتهم الحمى فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشرب من من البانها وابوالها لان هذا من العلاج للحمى فذهبوا شربوا من البان الابل وابوالها فشفاهم الله
ثم انهم طمعوا في الابل فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا اطرافه وتركوه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي شمل اعينهم بالمسامير
قطع اطرافهم وتركهم في الحرة يستغيثون يطلبون الماء فلا يغاثون حتى ماتوا فهذا دليل على انه يفعل بالمجني بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من التمثيل نكالا له وعقوبة له وهذا هو معنى
القصاص
نعم فلا يمثل به مثل ماذا؟
ايضا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رأس الجارية بين حصاتين نعم به الا ان يفعل شيئا فليفعل به الذل.
نعم
اذا كان مجرد قتل من غير تمثيل فانه يستوفى بالسيف
72 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|فصل في شروط استيفاء القصاص|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني والسبعون خصوصا اذا كان هو اطلق الرصاص على المجني عليه.
نعم نعم من فعل المسلمين
لان فعل الغرب وغرب لهم طرق في القتل الشنق والقص يجيبون المقصلة المقص مقص كبير يقصون به الرقبة او الصعق الكهربائي اللي يسمونه الكرسي الكهربائي يجلسونه على كرسي ويسلطون عليه التيار.
لا هذي كلها ما هي من افعال المسلمين.
الا لو كان هو فعل هذا
المجني عليه فيفعل به.
نعم اما اذا قلت له ان القصاص نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما روي شوف رواية يعني بصيغة التمريظ لان الحديث فيه مقال نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا خوف الا بالسيف
هذا لو صح يكون نصا في الموضوع لكنه ما صح نعم اما ان كان قد رفع يدي شخص ورجليه الا بالسيف.
اذا كان جرحه في الاول جرحا غير مميت ثم بعد ذلك بمدة قطع رأسه
فهل يفعل به مثل ما فعل فيه روايتان الاولى انه لا يفعل يقتل يقتل فقط والرواية الثانية انه يفعل به مثل ما فعل.
يجرح اولا ثم بعدما يأخذ مدة مثل المدة التي مكثها القتيل
يقتل ويجهز عليه.
نعم فان نعم الا بالسيد نعم ولان القصاص احد البدائل النفس فيذكر الله لانها لان هاتين جنايتان.
الجناية الاولى تقطيع الاطراف الجناية الثانية القتل تدخل الاطراف في القتل
نعم جناية صغرى مع تدخل مع جناية كبرى فيقتل ويكفي هذا ولكن اذا نظرنا الى المعنى معنى القصاص فلابد ان يفعل به مثل ما فعل قطع اطرافه ثم بعد ذلك يكتب.
نعم
فانه من الديان لم تجده الا النفس نعم النفس هل يجوز تعديه فلا يجوز تعزيه الا من الخاطب.
هم.
كما لو قتله حسين قال لو قتله بسيف كال يعني غير حاد
فانه لا يؤتى بسيف كال ينفذ القصاص به وانما يقتل بسيف حاد لانه لانه يحصل به المطلوب وهو انفذ في القتل نعم والاجواء الاخرى قالت انه قال انه لاهدي انه
يعني قال والرواية الثانية قال يعني الامام احمد انه لاهل ان يفعل به مثل ما فعل معناه انه هي يقطع تقطع اطرافه التي قطع مثلها من المجني عليه ثم يقتل مثل ما فعل
وهذا الاقرب الى الى الدليل.
نعم لقوله سبحانه وان عرفنا به.
بمثلي وهذا مثلي.
نعم وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدلوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
والمثل يقتضي المساواة نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
والله سيقضيه ها ها وهذا قد طلع عينه فيجب ان تطلع عينه في الاية.
قال عليه السلام لان الاختصاص موقع على المماثلة فيجب ان نستكبر منكم منكم ما منكم ما فعل
كما فقد قال الامام احمد اسناده ليس بشيء اي نعم هذا قتل الجماعة بالواحد نعم سبق ان قريبا ان اذا قتل جماعة واحدة اذا قتل جماعة واحدا فهل يقتص منهم جميعا
ولو كانوا عشرة ولو كانوا مئة او او يقتص من واحد منهم فقط او لا قصاص عليهم اقوال لاهل العلم والصحيح انه يقتص من الجميع ولو كثر عددهم اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل
اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد فانه يقتص من الجميع لعموم الايات والاحاديث في القصاص ولما فيه من حقن الدماء وسد الحيل لانه لو لم يقتلوا لاتخذ هذا حيلة
لاهدار الدماء فاذا كان بين شخص وبين اخر عداوة استنجد معه باخر او باثنين وقتلوه ولا صار عليهم القصاص فهذه حيلة يجب ان ان تمنع وايضا لما قتل جماعة رجلا في عهد عمر رضي الله عنه قتلهم
به
وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم به نعم وتجب عليهم وعن وتجد عليهم الدية عن ابن عباس.
نعم.
قال ابن منذر لابد جماعة جواره رضي الله عنه رضي الله عنه قتل سبعة
قال فهذا دليل على ما تقتل الجماعة بالواحد والحكمة تقتضي هذا.
وسد الحيل وسفك الدماء واخذا من عموم الايات ايضا هذا من العموم كتب عليكم القصاص في القتلى نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قاتل جماعة بواحد هؤلاء ثلاثة من الصحابة نفذوا قتل الجماعة بالواحد اولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثالثهم ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة فكان هذا كالاجماع على صحة ذلك نعم على الجماعة نعم ولانه لو سقط رصاص نعم يفضي هذا الى سفك الدماء
وان يتخذ الاشتراك حيلة لاسقاط القصاص نعم هي فيحصل اختلال في الامن فلا بد من تنفيذ القصاص في الجميع حتى يستتب الامن وتحقن الدماء نعم وانما يجب شرط القصاص من الجماعة للواحد
ان يصلح فعل كل واحد منهم لو انفرد بالقتل فان كان فعل بعظهم لا يصلح للقتل لو انفرد فلا قصاص عليه وانما يقتص ممن يصلح فعله للقتل كما لو مسكه واحد
وواحد قتله فيقتل القات اما الذي مسك ما يقتل او واحد ضربه بعصا والاخر ضربه بسيف او او بشيء حاد فقتله الذي ظرب بعصاها لما يصلح للقتل يختص القصاص بمن
فعله صالح للقتل اما لو انهم ضربوه ضربة واحدة امات من من جراء ذلك فانهم يقتلون.
لان فعل كل واحد منهم لو انفرد لقتل نعم ها لو كان سبب ايه
ايه يحبس اللي يمسك يحبس يسجن يحبس حتى قالوا انه يحبس مؤبد حبس مؤبد ويقتل القاتل.
نعم كل واحد لجميع وجب عليهم جميعهم.
اما لو امسكوا بحديدة او بسيف وضربوه جميعا بها
فهذا لو لو واحد منهم امسك السيف قتله فكذلك اذا امسكوه جميعا تعاونوا نعم مسألة او ضربوه بخشبة حملوا خشبة والقوها عليه او صخرة والقوها عليه فهذا فعل يقتضي انه لو انفرد واحد لقتله.
كذلك اذا اجتمعوا
نعم مسألة لو سقط القصاص عن واحد من الجماعة المشتركين في القتل فانه لا يسقط عن الباقيين بل ينفذ فيهم القصاص لو كانوا مثلا سبعة واحد منهم سقط عنه القصاص
لعدم توفر الشروط في حقه كأن يكون صغيرا او مجنونا او كان ابا للمقتول فان القصاص لا يسقط عن الباقيين الذين تتوفر فيهم شروط وجوب القصاص نعم قتل اجنبي.
نعم
عليه كشهيد خاصة نعم ووجد عليه الصلاة في التاريخ الاجنبي.
ولنا ولنا انه الشاهد في خلق ابن عم العدوان نعم لو انفرد يعني الاب يعني الاب نعم تبارك وتعالى نعم.
احداهما يجب عليه
لانه هكذا لملوك اذا اشترك عامد وخاطئ مخطئ في القتل واحد متعمد القتل والثاني ما تعمد فهل يجب القصاص على المتعمد به خلاف قيل يجب وقيل لا يجب لان القتل
لم لم يتلخص او لم يتمحض لانه عمد بل بعضه عمد وبعضه خطأ وانما يجب القصاص اذا كان القتل متمحضا في العمد كله عمد نعم نعم نعم مسألة واما اذا تعثر اربح بهما
فان البساط يجب على العبد لان اشترك في القتل العمد من تتوفر فيه شروط القصاص ومن لم تتوفر فيه فان من توفرت فيه شروط القصاص يقتص منه كما لو اشترك صبي وبالغ
بقتل عمد عدوان او او اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي فانه يقتل الذمي لتوفر شروط القصاص في حقه وكونها لم تتوفر في الاخر لا يسقط عنه القصاص.
نعم وهذا المعنى لا يتعدى الا شريكه.
ولا من فعله.
نعم.
نعم.
مسألة
وهو القصاص كما سبق انه اذا اذا سقط القصاص عن بعض المشتركين فان البقية يجب عليهم القصاص نعم نختلف واذا الآن بعضهم مكلف او خاطئ لم يجد خبرا نعم اما اذا كان الشريف
نعم وعنهم يجب عليهم لان الاقتصاد يجب عليه يزداد من فعله لا عن الفعل الدولي فيجب ان يكون الاعتذار بالفعل.
نعم.
فمتى وانما بمعنى فيهما.
معنى؟
نعم.
فلم يقتبسوا القرآن فلم يقتضي
انما سقط القصاص عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما لا لمعنى في القتل القتل تام وهو عمد عدوان فلا يتعدى سقوطه عن الصبي عن غير المكلف الى سقوطه عن المكلف لان فعل المكلف عمد عدوان
فيستحق به القصاص.
نعم ولنا منه فلم يزده نصابه كشريك حرفه.
هذا يعني صحيح المذهب اللي يقول انه يسقط القصاص لانه لم يتمحض عمدا نعم او شرفا من رفع عنه نعم عليه السلام
الحديث وتجعل او نوح عليه السلام هذا ما في شك ان ان غير المكافي معفو عنه لكن لا يتعدى هذا الى المكافئ.
نعم ولهذا نعم مسألة ولو كان شهيد كل عام واحد منهما
اما المخطط فلا اصرخ عليه.
لقوله سبحانه فقال عليه السلام واسمعك وعنوان وهو فلهم هنا الذي يمنع القصاص معنى في القتل معنى في القتل لا معنى في القاتل فقط وذلك ان القتل ليس عمدا خالصا
وانما بعظه عمد وبعظه خطأ والله انما اوجب القصاص في العمد الخالص المتمحض فهنا يترجح ان انه اذا اشترك مخطئ وعامد انه لا قصاص على العامد لانه لان عمده ليس عمدا متمحضا خالصا وانما معه
ومشارك له خطأ
وهو قتل الواحد نعم لا مهوب بالاجماع يقول لك فيه خلاف المذهب فيه خلاف.
حتى في المذهب فيه خلاف نعم ولنا انه وكما نعم مسألة وان وان نعم وان وان كان رجل ردا على الفتح
واذا اذا اكره اذا اكره رجل اخر على القتل فقتل فاذا كان هذا الاكراه ملجأ لا حيلة للمكره فيه فانه يكون القصاص على المكره على المكره اما اذا كان الاكراه ليس ملجأ
فانه يقتص من القاتل المباشر لانه فدى نفسه بقتل الاخر قال اللهم تقتل هالشخص ولا قتلتي فهو فدى نفسه قتل الاخر ايقتص من المباشر من القاتل.
نعم يمكن ممكن يجي يكره واحد على القتل
نعم وكذلك لو في هذا سيأتي نعم والاخرون المنكر فهما حاصلان وعليهما القصاص من على المكره لانه تسبب بالقتل بما يصلح للقتل.
وعلى المكره لانه باشر القتل فهما جماعة اشتركوا في قتل واحد
المكره والمكره اشتركوا في قتل واحد جماعة فيقتلون نعم نصفين نعم اما اذا اخر وجها على القبر فقتل.
فالقصاص على المؤمن والمحرم جميعا نعم كشفوا باختصاصهم نعم فان المقاتل فان المقاتل من يكافئه ظلما عدوانه.
فوجب عليه الصلاة كما نعم
والدليل على انه على انه نعم ولن تسألك بذلك فإن عليك نعم والدليل على انه قصد محصلة له اختيار ربنا اما لو سلبه الاكراه اختياره صار ملجأ ملجأا لا ليس له اختيار
فهذا انما يكون القصاص على المكره اما المكره صار كالالة ما ليس له اختيار نعم ولا يقال انه ينزل بمنزلة اية.
فان كانت لا تهتم وهذا يثم.
والان ليس لها خصم فلا يحتاج اعادة
اذا اكره رجلا يحتاج الى اعادة ان شاء الله في الدرس القادم نعم في قاضي العبد الى ماله ولم يكن له خير ماذا عملت؟
لا العمد على على القاتل واذا مات وليس له تركة فات محل الدية
فات محل الدية ربما يقال انه يودع من بيت المال اذا تعذر ظمانه من تركة الجاني فانه يؤدى من بيت المال نعم الايش وشبه العاقلة هم عصبات الجان عصابات الجاني
من ابائه وابنائه وابناء ابنائه واعمامه واخوته والعاقلة العاقلة هم عصبة الجاني وكل منهم يتحمل تحمله القاضي بقدر استطاعته هذا يرجع الى القاضي حملهم بقدر باستطاعتهم يوزعها عليهم.
نعم عدد معين ام العاقبة
او كل الذين يرثونه بالتعصيب فهم عاقلة الذين يرثونه بالتعصيب الذكور ذكور العصبات لان العصبات قد يكون فيهم اناء مثل الاخوات مع البنات مثل البنات مع الاخوة مع اخوتهن عصب بالغير او
عصبة مع الغير هؤلاء ليس عليهم شيء
انهم الى لكن العصبة بالنفس هؤلاء هم اللي يتحملون يحملون الدية لانه لو مات وله تركة لورثوها ولو كانت ملايين فاذا فكونهم يتحملون الدية هذا يكون من باب الغلم بالغرم
فكما انهم يرثون ماله يتحملون ايضا ما عليه من الدية هذا من باب مواساة ولان الجاني معذور الجاني خطأ معذور فيتحمله العاقلة.
نعم عن نفع الدية مهي مهيب على اوليائهم تكون في في مال الصبي والمجنون اذا كان لهم مال
تكون الدية في ماله في مالهم وان لم يكن لهم مال سقطت ولا ذنب لاوليائهم لان هذا عمد عدوان لكنه سقط عنه القصاص لعدم توفر التكليف نعم فضيلة الشيخ نعم
وهو مرفوع انه غير الوارث ليس له حق ليس له حق العفو انما العفو للورثة لورثة القتيل بفرض او تعصيب اما المحجوب فهذا ليس له حق للعفو.
نعم الى اذا كان الفضل بتفكير القاضي اولا
ايه هذا عمد عدوان لان هذا لا يصلح للقتل السم يصلح للقتل نعم وقتله بالسم ما قتله بالتقدير لو تركه لصح من التخدير فاعطاؤه السم متعمدا هذا عمد عدوان نعم
نعم ان يكون التشبه بالكفار في وسائل تشبه عام نعم وهذا فيه تشبه وفيه ايضا مخالفة للشرع مخالفة للشرع ففيه محظورة عن التشبه والمخالفة للشرع نعم فضيلة الشيخ السيارة ام ليس عليه شيء
نظرا ليس بيده
اذا كان القفز هو بنفسه وتسبب عن قفزه الوفاة فليس على السائق شيء لانه هو الذي جنى على نفسه هو الذي جنى على نفسه كما لو كانت السيارة تمشي وقام هو طب منها وهي تمشي
هذا امة لا ليس على السائق شيء الجنا هو الذي جنى على نفسه وتسبب في قتل نفسه والخطأ قتل الخطأ في السيارات اذا كان في تفريط.
اذا كان فيه تفريط من السايق
نتج الحادث سبب تفريط اما لانه لا يحسن القيادة او انه مسرع سرعة خارجة عن العادة او انه لم يتفقد السيارة قبل يمشي فيها عطب وهو لم يتفقدها الواجب عليه يتفقد السيارة يقول يمشي
اما اذا كانت السيارة سليمة ما فيها خلل ولا هو مسرع سرعة خارجة عن العادة وهو يحسن القيادة فهذا ليس عليه شيء لانه لم يتعدى انه لم يتعب نعم ثم عن الاخرين؟
لا
لا يسقط عن الاخرين لا يسقط عن الاخرين لان الاب ليس وارثا الاب ليس وارثا وانما يسقط العفو من الورثة وهذا ليس وارد محجوب من الميراث بسبب القتل ممنوع من الميراث بسبب
فهو ليس واردا.
نعم.
فضيلة الشيخ هذا يعتبر هذا الاجماع اجماع انا معكش حد هذا ما هو بحد هذا حق للادميين او قصاص حق للادميين فلا يعتبر من الحدود الذي يعتبر من الحدود قتل المرتد
قتل الساحر هذا الذي يعتبر قتله حدا.
لا الساحر قتله كفر ردة كقتل المرتدة لا يعتبر حدا اما القتل في القصاص فهذا حق للادميين ليس حدا.
وبدليل انهم يملكون اسقاطه
لو كان حدا ما ملكوا اسقاطه.
نعم العصبة كلهم كلهم عاقلة حتى ولو كان بعضهم غير وارد.
نعم لماذا اي نعم لان لان القصاص وجب للاول وجبلي الاول فيبدأ به فاذا اقتص
فوت على الثاني القصاص فاذا فات القصاص يعدل الى الدية.
نعم فضيلة الشيخ ايش هذا عجيب.
نعم.
مع انه لا يلزم بالدين يلزم بالدية لانهم عفوا عن القصاص الى الدية والحق لهم ما هو بالحق له هو
الحق لهم هم مخيرون بين القصاص وبين الدين فيلزم لما اختاروه لما اختاروا القصاص يلزم بالقصاص وان اختاروا الدية يلزم بالدية.
نعم او الاشياء لمن اراد ان يوسع ام كريم نعم
اولي القسمة على على كتاب الله على كتاب الله يوجهها على حسب مواريثه.
نعم فضيلة الشيخ وقد جزاك الله خير.
طيب اي مساعدة له على على الحج احسان اليه نعم
علاش هادي شيء نعم في صحيح مسلم والبخاري والاحاديث الضعيفة صحيح البخاري ومسلم من اصح كتب السنة وليس فيهما حديث ضعيف ليس فيهما حديث ضعيف وانما هذه شبه من اما من جهال لا يعرفون
السنة واما من مغرضين يريدون ان يشككوا المسلمين بكتب السنة فلا يلتفت الى هذا القول نعم نعم الله اعلم انا بعد ما اعرفها نعم فضيلة الشيخ نعم يا لها مقدار معين دية الخطأ
لها مقدار معين كذلك دية العمد ذهب مئة من الدية مئة من الابل وهي تتنوع بحسب الجناية تكون مغلظة وتكون مخففة تكون ارباعا وتكون اخماسا هذا يراجع فيه كتب الفقه
هي الاصل انها بالابل مئة من الابل والمياه تسمن في كل وقت بما تساوي اذا اريد اخراج دراهم تثمن مئة الابل على حسب اسنانها واقيامها وتخرج الدية من اثمانها كانت مغلظة او كانت مخففة.
نعم
اذا لبسته لزوجها لبسته الغيرة فلا يجوز لنساء المسلمين لبس البنطلونات.
لانها لا تسترهن وانما تزيد في الافتتان بهن نعم ما تجوز ولا بدقيقة واحدة ما تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ولا بدقيقة واحدة
لابد من دخول الوقت.
نعم.
قبل الوضوء.
عشر دقائق كثيرة لا انما تمنع الصلاة وقت وقت استواء الشمس في كبد السماء الى حاذت الرؤوس تمتنع الصلاة حتى تزول اما قبل ان تحاذي الرؤوس تجوز الصلاة
ومحاذاتها للروس يقولون شيء يسير ما يتسع للصلاة ما يتسع للصلاة.
نعم.
نعم هل تتعدى اربعين يوما في الحديث الصحيح وقت لنا في تقليم الاظفار وحلق العانة وقص الشارب الى اربعين فمن تعدى الاربعين فهو مخالف للحديث فيأثم
لانه يتشوه صورته تطول شواربه تطول اظفاره وتقول عانته فيصبح يشبه الحيوانات المفترسة ويخالف السنة نعم انا قلت ان هذا لا يجوز في اكثر من مرة لانه قرض جر نفعا
كل قرض جر نفعا فهو ربا لانه ما اقرظ زملاؤه الا بشرط ان يقرظوه فهذا شرط شرط للنفع وايضا هو عقدان عقد قرض مشروط بعقد قاضي فيكون فيه معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه
فانا ارى ان هذا لا يجوز ومن اراد الاقتراض فليذهب الى احد اخوانه ويقترض منه او يلجأ الى شيء مشروع مثل دين السلام مثل فيها الحمد لله او يستدين بالغائبة لانه صحيحة عند الجمهور يشري
سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق بثمن حال ويتصرف في الثمن
بل ويوفي ما عليه او يسدد ما عليه او يشتري حوايجه فالدينة والغايبة هذي جائزة عند الجمهور لاجل الحاجة اليها اما القرض الجماعي فانه في نظري لا يجوز.
نعم نعم
ما تبرأ الذمة الا اذا وصلت الى مستحقيها ما تبرأ بمجرد نفخها الى الثقة حتى تصل الى مستحقيها.
اما ما دامت لم تصل فانها باقية في ذمته نعم هل كانت
ما يصلح يخلق ابوالابل مع الالبان هذا ما هو بصحيح لكن يشرب من اللبن ولبن الابل فيه شفاء وفيه في الباطنية وابوالها تشرب على حدة ايضا لانها تقاوم باذن الله
الوخم والحمى كل واحد يشرب على حدى.
نعم الدرس جماعة ما الفرق بين هذا وبين وقد وجهت عن المقدم عن العام.
الفرق واضح العامل والمخطي القتل ما ما هو ما هو بخالص العمدية
نشوء بالخطأ بخلاف ما بخلاف الصورة الاولى فان القتل متمحض في العمد متمحض في العمد فهو صالح للقصاص.
نعم يكفي يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
73 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب الاشتراك في القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والسبعون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او جرح احدهما كهفا
فقطع احدهما يده من السوء والاخر من المنبر وعليهن القصاص وان وجدت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اذا اشترك اثنان في الجناية
على النفس او على الطرف وصلح فعل كل واحد منهما للقصاص او للضمان فانهما يشتركان فيما يترتب على ذلك مثال ذلك لو اكره شخصا على ان يقتل اخر فقتله وجب القصاص على الاثنين
على المكره وعلى المكره لان المكره تسبب في القتل بما يصلح للقتل وهو الاكراه والمكره باشر القتل ليفدي نفسه من الاكراه وكذلك لو اشتركا في قطع عضو واحد منهم قطع من الكف
والثاني قطع من المرفق وجب القصاص على الاثنين بقطع يد كل واحد منهما لان كلا منهما يصدق عليه انه قطع اليد فهذا قطعها من الكف وهذا قطعها من المرفق فتقطع يد كل واحد منهما قصاصا
نعم اما اذا اسلم الرجل رجلا على القتل فقتل فالقصاص على المفلح جميعا اما فوجب عليه القصاص كشرود كشرود القصاص اذا رجعوا وامل الاخرة فانه قتل من يكافحه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص
كمال لم يحرم
نعم.
والدليل على انه قتل انه اخذ السيل وحز الرغبة عبارة عن روح يخشعه الزهور فان عليه مقتصد والدليل على نهو عنه انه قصد الفعل بالات محصلة له ولان الاجرام لن يسره الثياب
ولا ولا يقال انه ينزل بمنزلة اية.
فان الاية لا تحزن وهذا يألم والان ليس لها اصل فهذا له اصل صحيح فانه وضع نفسه واستبقاها بقتل اخيه المسلم.
فينبغي ان يجب عليه القصاص
ويصير كما لو قال له فانه يجب عليه القصاص ظهور المسؤولية على المباشر لا شك فيها لانه مباشر وقاصد للقتل بما يصلح للقتل هذا لا شك فيه لكن الكلام في المكره
الكلام في المكره الذي اكره كيف يقتص منه وهو لم يباشر نعم يقتص منه لانه تسبب فلولا اكراهه لما تجرأ المكره على القتل فكل منهما معتد على نفس معصومة عمدا عدوانا فيجب القصاص
منهم جميعا وقد سبق ان الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد اذا تعمدوا قتله نعم وهذا مثله نعم مسألة فاما اذا جرح احدكما سوءا والاخر مئة فانه يجب عليهما القصاص الى ماء مجروح.
يعني يجب القصاص ولو تفاوتت جناياته
لو كان بعضهم اكثر جناية من بعض فانه لا ينظر الى ذلك وانما ينظر الى الجريمة فلو جرح واحد جرحا واحدا والاخر عشرة جروح فان القصاص يجب عليهم جميعا بدون تمييز لبعضهم عن بعض.
لانهم يصدق عليهم انهم قتلوك
نعم وان صار له فهما فيها سواء.
كذلك نعم لانه يجوز ان يقوم الجراحات رسم الله اعتبار عددها لان العبرة بصلاحية الجناية للقتل والجناية قد تكون جرحا واحدا ويقتل صاحبه
يقتل المجروح اليس العبرة بكثرة الجروح؟
انما العبرة بنوعية الجناية هل هي قاتلة او لا اذا كانت قاتلة وجب القصاص ولو كانت قليلة نعس ولان الجراح اذا صبره نفسا اوجبت بيد واحدة
كما لو قطع يده فمات ولو كانت ولا يقال ولا يقال ان عليه دية النفس ودية اليد يعني دية ونصف؟
لا تدخل دية اليد في دية النفس يجب عليه دية النفس.
نعم
ولو كانت تلك الجراحتين مما تكون احداهما موضحة والاخوان عموما فمات منهما لو شجاعوا لو شجاه في رأسه واحد شجه شجة موضحة وهي التي توضح العظم والاخر شجعوا شجة مأمومة وهي التي تصل الى ام
الدماغ.
فهمنا سواء في المسؤولية
ولو كان صاحب الموضحة اقل من صاحب المأمومة هنا فالقول عليهما نعم لان ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات نعم وانقطع احدهما من والاخر من المنبر.
فمات؟
وجد القبر عن الحماء
فقال كما سبق كما سبق لانهم قطعوا يداه اما كون واحد منهم قطع الكف فقط والاخر قطع الذراع مع مع قطع الذراع فلا نظر لتفاوت محل القطع فتقطع يد الاثنين
بيد واحدة نعم لاجل صيانة النفوس صيانة نفوس النفوس المعصومة نعم وانقضاء احدهما فمات وجد الصبر عليهما وقال له ابو حنيفة لا خصاص على الاول ويجب على الدعم يعني تدخل تدخل الجناية
الصغيرة
بجناية الكبيرة فيكون القصاص على صاحب الجناية الكبيرة ولكن هذا الظاهر في حقوق الله اما حقوق المخلوقين فانها لا تتداخل نعم لانه قطع سواي في الاول فمات بعد زوال جمايته.
فاشبه ما ان دخل زرعه ثم مات
ولنا ان الامر الثاني لا يمنع جناية بعدها ولا يمنع بداية قبلها وما ذكره فغير مسلم فان الالم الحاصل الاول لم يزل وان لم يزل وانما زاد ويخالف الانتمام فانه لا يبقى معه الالم الذي حصل
في الاعضاء الشريفة
فاختلف مسألة وان ذبحه احدهما ثم طفح الاخر يده او قده نصفين القاتل الاول لانه لم يبقى فيه حياة اذا ذبحه واحد ثم جاء اخر وقطع عضوا منه فهذا انما
عبث في جثة في جثة ميت الموت حصل بجناية الاول فيكون القصاص على الاول اما الثاني فيعزر لانه لا يجوز العبث جثث الاموات نعم وان وضعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاضي وذبح الدابة
لان القطع تبقى معه حياة الذي ذبحه ازال حياته بالكلية القاطع يقتص منه بقطع طرفه لان جنايته مستقلة والقاتل يقتل لانه ازهق نفسا بغير حق فكل منهما جائني لكن هذا جنى
على ما دون النفس وهذا جنى على النفس فيقتص من الاثنين كل بحسب انايته نعم وذلك انه اذا جمع عليه اثنان جنايتين فان كانت الجناية الاولى اخرجته من حكم الحياة
ان اخرج ما في بطنه او وضع حكومه وبنيئه ثم ضرب ثم ضربه الثاني او وضع يده او قبله نصفين الاول هو القاصد لانه لا يرضى مع جنايته حياة والقبض عليه خاصة
وعلى الثاني التعزير كما لو كان على ميت نعم اذا كانت جناية الاول قاتلة فان ذبحه او ازال حشوته يعني اخرج امعاءه هذه جناية لا تبقى معها حياة فهي القاتلة
اما جناية الثاني التي جاءت متأخرة هي انما هي عبث في جثة ميت فيعزر واما الاول فيقتص منه لانه هو القاتل نعم فهي على الاول وحده.
لانه هو الجاني انه هو الجاني
اما الثاني فهو انما اعتدى على ميت والمعتدي على ميت ليس عليه قصاص لا في طرف ولا في نفس لان لانه فارق الحياة ولكن يعزر بتمثيله بجثة ادم بعد موته
نعم يجوز عضوين كان يجب ان يصبح الثاني هو الواصل.
هذي عكس الاولى اذا كانت جناية الاول غير قاتلة وجناية الثاني هي القاتلة فان القصاص على الثاني لانه هو القاتل حقيقة
اما الاول فيقتص منه بالطرف اذا كان قطع طرفا تقتص منه بما دون النفس ولا يقتل وان كانت جنايته جراحه توجب حكومة فانه يلزم بالارش والحكومة نعم لكن لا يستحق القتل لان جنايته ليست
قاتلة بدليل ان المجني عليه بقي حيا حتى جاء الثاني وقتله نعم الثاني هو القاتل لانه لم يخرج بجرح الاول من حكم الحياة سيكون الثاني هو الخروج لها فعليه القصاص في النفس
ثم يمضغ في الجرح الاول فان ترجموا ببذل القصاص في جرح الاول فان كان موكبا للاختصاص او العفو او العفو المطلقة وان كان لا يدرك القصاص كالجاربة وغيرها فعليه العرش
العرش يعني عوض الجناية نعم.
وانما جعلنا له القصاص او العرش لان فعل الثاني قطع سراج الاول.
فصار كالمندمج ولو كان ولو كان الجرح الاول يفضي الى الموت يفضي الى الموت لا محالة الا انه لا يخرج به عن حكم الحياة
وتبقى معه الحياة المستقرة اخلاء جرح يطرق الامعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لان حب الحياة ثابت الا ترى ان عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لك
فخرج مسجد فعلم الطبيب انه من يجد فقال له اذهب الى الناس فعهد اليهم واوصى وجعل امر الخلافة الى اهل الشورى فقبلت الصحابة عهده واجمعوا على مرور وصاياه فهذا دليل على ان الجراحة اذا
كانت
خطيرة ولكنه يتأخر معها الموت فتصرفات المجني عليه تنفذ ولو كانت حياته مهددة بالموت تنفذ لان معه عقله ولانه تصرف تصرفا في حياته كما حصل من عمر بعد ان اعتدى عليه المجرم وطعن في الصلاة
نعم فيكون القصاص على من اعتدى عليه ولو كانت حياته اائلة الى الموت لان هذا عجل بموته وعجل بزهوقه هنا فلما كان حكم الحياة باقيها كان مفوتها هو الغائب كما لو دخل عبيدا به علة قاتلة
كما لو اعتدى على مريض مرظه قاتل كمن به سرطان او به به مرض خطر فمن اعتدى عليه وقتله وهو في هذه الحالة يجب عليه القصاص لانه قتل مسلما حيا
فعقله باقي حياته باقية فيقتل قصاصا.
نعم مسألة فانهم من يعلم تحريم الاخذ به فقتلوا القصاص على المباشر ويؤدب الآمر هذه مسألة اخرى انتقل الان من الاكراه.
لو امر مجرد امر
امر شخصا ان يقتل اخر فان كان المأمور مكلفا يعني بالغا عاقلا امتثل الامر وقتل فالقصاص على المأمور اما الامر فانه لا قصاص عليه لان باستطاعة المأمور ان يمتنع قوله صلى الله عليه وسلم
لا طاعة لمخلوق
بمعصية الخالق فيكون القصاص على المباشر الذي هو المأمور اذا كان بالغا عاقل اما لو امر غير مكلف بالقتل فقتل فالقصاص على الامر لا على المباشر لان المباشر غير مكلف
فيكون القصاص على الامر نعم فاذا فرغ من يعلم تحريم الخد به فقتل القصاص على المباشر ويعذب الامر وانما من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر.
اذا كان المأمور والمباشر غير صالح لي
للقصاص اما لجهله بتحريم القتل او لانه غير غير بالغ هذا لا قصد له فيكون القصاص على الامر ويكون المأمور كالالة فالالة بيد الامر لا لانه اذا كان غير هانم تحريم القتل فهو معتقد لاباحته
وذلك شبهة تمنع القصاص كما هو افتقد حصيدا فرأى فكان انسانا يعتبر هذا خطأ لو رمى صيدا رأى شبحا فظنه صيدا فاطلق عليه النار تبين انه انسان لا قصاص عليه لانه لم يقصد القتل
اخطأ في القصد اعتبر هذا قتل خطأ نعم ولان حكمة القصاص الزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الاباحة ولذلك يجب عليه وجب على الامر لانه ادم لا يمكن ايجاب بالنص عليه
فوجب على المتسبب به.
نعم.
كما لو انهشه حيا او القاهم في سبيل اسد.
زوبيا.
زبيا باسد لو لو انه انهشه حية فنهشته فمات ان السم القصاص على على الذي انهشه الحي لان الحية صارت الة بيده
والحية تصلح للقتل او القاه في نار او القاه في زبية اسد زوبيا حفرة يكون فيها اسد يعني كانوا يعملون الزبية ويضعون عليها غطاء فاذا جاء الاسد سقط فيها فصادوه
هذا جاء بانسان والقاه على الاسد وهو في الزبية هذا هذا الفعل صالح للقتل.
فاكله الاسد والترسة فان القصاص على من القاه من القاه في هذه الزبية لان فعله هذا صالح للقتل
ولا يمكن ولا يمكن ان يكون ان يبرأ من العهدة لان الاسد صار كالالة نعم.
بيده مم ويؤدب المأمور قال الامام احمد يضرب ويؤدب.
نعم.
قال علي ويستودع السجن ويبالغ هذا ما اذا علم حفر القتل
فان القصاص على المأمور ايجابه عليه فهو مباشر له فانقطع حكم ذلك الدفع مع الحافز ويكون على الآمر اذا اذا كان يعرف ان هذا القتل بغير حق اذا كان يعرف ان هذا القتل بغير حق ونفذه
فان القصاص عليه لانه غير معذور نعم ويكون على الامر الادب لتعديه في التسبب الى القتل وان امر بالقتل من لا يميز كصبي او مجهول القصاص على الامر لان المأمور ليس له وصف صحيح
لكونه غير مميز فهو كذلك فهو كذلك نعم.
مسألة فإن امسك نساء بالأخذ فقتل.
هذه مسألة اخرى نوع من الاشتراك ايضا واحد امسك الشخص وواحد قتله واحد امسك الشخص لان لا يهرب
او يدافع عن نفسه جاء الثاني وقتلاه هما متعاونان على قتلهم لكن يقتل المباشر يقتص من المباشر واما الممسك فانه يحبس حتى يموت يحبس مدى الحياة نعم قتل يعني حبسا مؤبدا
نعم اما القاتل فانه يقتل بغير سلاح لانه باشر القتل عمدا عدوانا نعم هذا لا خلاف انه يقتل لكن يبقى الممسك الممسك لم يقتل وانما فعل فعلا مكن القاتل من القتل
فيحبس نعم واما المؤسف فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه وان امسكه له ليقتله عالما بذلك مثل انضبطه له حتى ذبحه فاختلفت الروايات عن الامام احمد فرؤي عنه انه يحبس حتى يموت.
وهذه هي المدام.
نعم
ورؤية ذلك عن علي رضي الله عنه وعنهم يقتل ايضا لانه لو لم يمسك لم يقدر على قتله وبامساكه تمكن من قتله بل قدسه حاصل بفعلهما فيقولان شريكينه فيجب عليهما القصاص
فقيلان يعاقب ويألم ولا يحزن لقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اغنى الناس على الله تعالى ان لكن طباعة الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله نعم.
ويمسك غير الله ويمسك غير قاتل
ولان الانسان سبب غير ملئ قتل قتل الممسك غير ظاهر لان فعله لا يصلح للقتل قتل الممسك غير ظاهر لان فعله لا يصلح للقتل فكيف يوجب عليه القصاص؟
لكن هو هو لا شك انها
مجرم ومتعاون مع القاتل فلابد من من عقوبته قيل انه يحبس حتى يموت وقيل انه يعاقب بما يراه ولي الامر نعم فاذا اجتمعت معه مباشرة كان الضمان على المباشر في الدافع والحافز
الحافر الدافع والحافظ يعني لو واحد حفر حفرة وجا واحد ودفع فيها انسانا القصاص على من على الدافع لانه هو المباشر نعم ولنا ما رقى الدار الوطني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال
اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتلون في قتل ويحبسوا الذي امسك هذا لو صح لكان فصلا في في النزاع لو كان لو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة نعم
ولانه حبسه الى الموت.
فيحبس الاخر الى الموت ليأكل لما اتى به فما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت يجب القود فيما دون النفس
ينقسم الى اقسام القود فيما دون النفس ينقسم الى اقسام اود في الطرف كأن يقطع عضوا من الاعضاء وقود في المنفعة قود في المنافع لان يجني عليه جناية تذهب منفعة من منافعك كالبصر والسمع
والاكل والشرب والمشي وما مات ولا ذهب العضو العضو موجود لكن ذهبت منفعته هذي منافع تسمى والثالث قوادون في الجراح الجراح تنقسم الى قسمين جراح في الرأس وتسمى بالشجاج وهي عشرة انواع كما
يأتي
وجراح في بقية البدن الله تعالى يقول والجروح قصاص فمن الجروح من ما يوجب القصاص ومنها ما يوجب آآ الارش فقط وهذا سيأتي بيان ان شاء الله الحاصل ان القوت فيما دون النفس ثلاثة انواع
قود في الطرف وقود في المنفعة وقود في الجروح نعم مرتبط هذا القول في الطرف ووجه الطراف يؤخذ كل عضو بمثله تؤخذ اليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل
والاصبع بالاصبع والانملة بالانملة والعين بالعين والسن بالسن كما قال الله تعالى كتبنا عليهم فيها يعني التوراة على بني اسرائيل ان النفس بالنفس هذا القود بالنفس والعين بالعين والانف
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن هذا قود في الطرف
ثم قال والجروح قصاص هذا قواد في الجروح نعم التي وقررت في كل عضو بمثله اجمع اهل العلم على ذلك.
العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
فمن فمن فقأ عين اخيه
عمدا عدوانا فانها تفقأ عينه ومن قطع يده من الكف او من الكوع او من العضد فانها تقطع يده وهكذا من المفصل اذا كان القطع من المفصل فانه يقطع منه مثل ما قطع من المجني عليه
قصاصا نعم لقوله سبحانه والعين بالعين ولانها تنتهي الى مفصل فيجري امتصاص فيها لان العين تنتهي الى مغسل الحدقة الحقيقة مستقلة يمكن ان ان ترفع يمكن ان ان ترفع وتزال
فاذا ازال حدقة المجني عليه فانها تزال حدقته نعم مسألة اجمعوا على ذلك بقوله سبحانه والامن بالامر لو قطع انفه من المفصل فانه يقطع انفه قصاصا كما فعل بالمجني عليه لان الانف له مقصد
والانف يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والماء والمارن مارن الانف وهو السقف سقف الالم فيمكن ان يزيل الانف كله ويمكن ان يزيل احد المنخرين ويمكن ان يزيل المارن فقط وهو السقف
لا يزال منه بمثل ما ازال من المجني عليه ان كان زال الانف كله باقسامه الثلاثة ازيل انفه كله وان كان ازال قسما منه فانه يزال منه مثل ما ازال من المجني عليه
نعم لقوله سبحانه والان في الامر وللمعنى الذي سبقه العين مسألة ويجب الضمن في كل واحد من الجهل بمثله جفون العين من جفون العين الاجفان الاربعة العين لها جفنان جفن اعلى
جفن اسفل فاذا ازال واحدا من الاجفان ازيل منه مثل ما ازال نعم سبحانه والجروح قصاص.
وهذا جرح جرح ينتهي الى مفصل نعم ولانه يمكن القصاص فيه بانتهائه الى فصل.
نعم.
ولا فرق بين جثث الاعمى المصير في ذلك
لا فرق بين جفن الاعمى والبصير.
لان الاجفان ما فيها بصر وانما هي غطاء وجمال للعين تنفع للاعمى وتنفع للبصير نعم لان هناك تساويات السلامة من النقص وعدم البصر نقص في غيره
فلم يمنع التساهل فيه البصر ليس بالاجفان انما هو بالعين الاجفان غطاء للعين وجمال للوجه نعم كما ان عدد الصحيح لم يمنع امتصاصه في الاذن لان السمع ليس في الاذن
سمع حاسة مستقلة والاذن انما هي عظو عظو للسمع فيمكن ان يقطع اذنه ويبقى سمعه ويمكن ان يذهب سمعه وتبقى اذنه فالسمع شيء والاذن شيء اخر الاذن تسمى عضو واما السمع فيسمى منفعة
او حاسة نعم وتؤخذ الشفة بالشفاء العليا بالعليا والسفلى بالسفلى لانها عضو ينتهي الى مفصل فاذا جنى على شفة شخص وقطعها فانه تقطع شفته المماثلة نعم وهي ما جاوز والخدين علوا او سفلا
في الاية وللمعنى الذي سبق مسألة وللاية وهي قول والجروح قصص نعم مسألة ويؤخذ اللسان باللسان.
لان اللسان عضو اللسان عضو والكلام منفعة الكلام منفعة واللسان عضو فاذا قطع اللسان يقطع لسانه
ولو جنى عليه فاذهب الكلام وبقي اللسان فان عليه دية كاملة عليه دية كاملة اذا ازال من الانسان ما فيه شيء واحد منه فقط عليه دية كاملة وان ازال من الانسان ما فيه شيئان
ما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين فعليه نصف الدية وان ازال الاثنين فعليه دية كاملة وان ازال من الانسان ما فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية وفي الجميع دية كاملة كالانف
كالامف فانهم يتكون من ثلاثة اشياء كما سبق وان ازال ما في الانسان منه اربعة اشياء ففي احدها ربع الدية وفي الاثنين منها نصف الدية وفي الثلاثة ثلاثة ارباع الدية وفي الجميع
دية كاملة وهكذا نعم ويؤخذ اللسان باللسان للاية والمعنى ولا نعلم فيه خلافا ولا يؤخذ لسان ناظج بلسان اخرس لانه افضل لو ان لو ان ناطقا اعتدى على اخرس فازال لسانه
فلا قصاص هنا وانما فيه الدية فقط لعدم المماثلة لان لسان الناطق سليم ولسان المجني عليه غير سليم فاذا اخذنا لسانه السليم يكون في هذا ظلم وزيادة لكن تكون عليه الدين نعم
ويؤخذ النفس بالناظر اما الاخرس اذا جنى على ناطق فانه يقتص يقطع لسانه لانه انقص من المجني عليه فليس في هذا زيادة وانما فيه نقص نعم مم لا ما فيهاش
ما بيعرف اذا يخير كاملة ياخذها ومن بغى قصاص يقول لك ما يخاف يقطعوا لسان الاخرس نعم ويبخل الاخرس بالناطق لانه بعض حقه مسألة نعم ويؤخذ السن دليل حديث الربيع
بنت انس ابن الربيع لما كسرت سن جارية من الانصار طالبوا بالقصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر ثنية الربيع فقال ابوها انس ابن ابن النظر انس ابن النظر رضي الله عنه
والله لا لا تكسر ثنية الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فبينما هم كذلك القى الله في قلوب اولياء المجني عليها العفو فعفو عفوا عنها ولو لم يعفوا لاقتص الرسول صلى
الله عليه وسلم
لكن الله جل وعلا من كرامة انس ابن النظر القى في قلوب اولياء المجني عليها الرحمة فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله
لقى بره لان انس بن النظر اقسم على الله فابره الله جل وعلا بكرامته عليه نعم والا لو اصروا على القصاص لاقتص الرسول صلى الله عليه وسلم منه نعم مسألة
الدعاء اهل العلم على ذلك بفضله سبحانه والسنة بالسن.
ولان القصاص في السن ممكن لانه ورد القصاص في السن ممكن ما هو بيكسر معناه انه يكسر السن كسل لا معناه انه يبرد
فيزال منه بقدر ما زال من المجني عليه هذا الكسر اما اذا قلع اذا كان الجاني قلع سن اه المجني عليه فانه يقلع من اصله.
نعم لانها محدودة في نفسها.
فوجد فيها القصاص كالعين.
نعم.
وتؤخذ
وصحيحته الصحيحة والمكسورة الصحيحة الصحيحة والمقصورة الصحيحة.
لانه يأخذ بعض حقه.
ولا تؤخذ والصحيحة بالمكسورة لانها اكمل نعم لانه يخرج بعض حقه ويخرج معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد وعلى قياس قولها
ابي بكر لا ينبغي ان يجد مع القصاص شيء اذا اختار القصاص يكفي ما يجمع بين القصاص والدين انما يؤخذ احدهما اما القصاص واما الدين.
نعم مسألة بقوله سبحانه فالجروح قصاص
نعم ولان لهما حدا ينتهيان اليه وهو المقصد فيأتي فيهما القصاص كبقية الاعمى.
فيقطع من الجاني من المفصل الذي قطع منه المجني عليه فان كان قطعه من عرش عرش الرجل يقطع من عرش الرجل وان قطعه منه
الكعب يقطع منه وانقطعه من من الركبة يقطع من الركبة نعم مسألة ويؤخذ الذكر للذكر لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ذلك.
لو جنى على شخص فقطع ذكره حمدا عدوانا
فانه يقطع ذكر الجاني لان هذا عضو من الاعضاء ينتهي الى مفصل يقام فيه القصاص يقام فيه القصاص.
نعم بقوله سبحانه والجروح القصاص ولان له حمدا ينتهي اليه ويمكن القصاص فيه من غير حيض.
فوجب القصاص فيه كاليد.
فان كان استوعب الذكر كله
فانه يقطع كل الذكر وان كان قطع بعضه فانه يقطع بعض ذكره بالمقياس بمقدار ما ازال من ذكر المجني عليه الربع او النصف او الثلث بل يقاس هذا بالمقياس.
نعم
ولا ترضى بين ذكر الصغير والكبير.
والشاب والشيخ والذكر الكبير والصغير كله سوا.
نعم بين هذه المعاني.
فلو فلو ان كبيرا قطع ذكر صبيا فانه يقطع ذكر الكبير ولا يقال هذا كبير وهذا صغير
يقطع لك الكبير نعم لان كلما وجد الخصاص فيه من الابرار لم يفرق فيه بين هذه المعاني كاليد والفجل.
كما لو ان الكبير قطع الصغير تقطع رجل الكبد نعم مسألة الانثيان يعني الخصيتان
الخصيتان فاذا جنى على شخص وقطع خصيتيه فانها تقطع خصية الجاني قصاصا نعم للايات والمعنى مسألة وكذلك كل ما احمل القصاص فيه بالنص والمعنى كل ما امكن القصاص فيه مما ينتهي الى مفصل او
الى حد
فانه يجب فيه القصاص لعموم الاية والجروح قصاص نعم مسألة ويعتبر ثورة مسجد عليه مكافئة للجاني يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس من الشروط الاربعة السابقة
نعم وذلك عند انتصار فيما دون النفس.
معتبرا له ثلاثة شروط.
نعم.
احدها عليه فان لم يكن مكافئا كالعهد اذا رفع الحب اذا قطع الحب طرفه اذا قطعه المسلم لا يرفع طرفه في ظهره
لانه اذا لم تغضب نفسه بنفسه بعدم المكافأة فوجد الا يؤخذ ضغطه بباطنه طرفوه ووجب ان لا يخلق ربه من طرفه بعدم المكافأة اذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في
الطرف
بعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه.
نعم الثاني ان الولد بداية عمدا عدوانا ان كانت خطأ ولا قصاص مثل ما سبق.
نعم فهي لن تضع لم يجد اغتصابا بغير سلاح.
مم.
وان كانت عمدا خطأ
ان يضربه بحدث صغير لا يطلقه الا لم يجد القصاص لانه شبه كما ان شبه العمد يكون في القتل يكون ايضا لما دون النفس نعم
74 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب الاشتراك في القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدأس الرابع والسبعون أفضل الله ثلاث جو أحرها كون مجرد عليه نافياً مجاني فيتأكدوه نافياً كالعبدي إذا
وطعلكم إذا وطعلكم فطاقه أو الدمين إذا وطعه مسلم لا نفع طاقه فطاقه يانه إذا لم تبقى برسه من السلي لعنه مكافرة إذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطراف
يعدم المكافئة بين الجاني والمجن عليه نعم عمداً عدواناً إن كانت خطأاً على قصاص مثل ما سبب مبكر من أحنا بي، يعني نصحاب الملهب له رأيه في الترجيح إذا كان القصاص ليس له حد ولا مفصل،
ولا يجوز، لأنه لا يؤمن الحيث أن يزاد في القصاص
إذن ما يجب القصاص في الطراف إذا كان يفضل إلى مفصل كالمرفق والكافئة قطع اليد من وسط الزراع أن كسرها وفصلها فهذا لا يجوز القصاصي لأنه لا يؤمن الحيث لا يؤمن الحيث، فتجب الدية نعم وعدم
الأمن من الشيء إذا كانت جائفة، إذا كانت الشيء التي في الرأس، إذا كانت الجائفة هذه تكون في غير الرأس أيضاً إذا كانت الجائفة التي تصل إلى الجوف، شيء مجوف، سواء الرأس أو غيره إلى شيء
مجوف هذه القصاصة فيها، لأنه لا يؤمن الزيادة والحيث، فيها ثلث الدية كما يأتي ولا قصاصة فيها إنما القصاص في الموضحة، شجه الموضحة هي التي تنتهي إلى العظم هذه يجلي فيها القصاص لأنه
بمكن أنه يجرح حتى يبدو عظم رأسه كما جرح المجنية عليه فالحيث مؤمن لأن المطلوب أن يؤخذ منه إلى ولا أن يصل إلى العظم، مثل ما فعل بالمجنية عليه ولا يكون فيها هذا حيث والتي تصل إلى أم
الدماظ وهي الخريطة، خريطة الدماظ تخرج العظم الرأس وتنتهي إلى خريطة الدماظ هذه ليس فيها قصاص، لأنه لا يؤمن الحيث، لكن فيها ثلث الدية كما يأتي والذي يؤمن في الشيء الميشجال الغاسي
بذلك، إلا الموضحة، الشجاج العشر ما فيها قود، كلها إلا الموضحة وهي التي تنتهي إلى عظم، أما البقية فيها مقدرات كما يأتي إلا أنه يؤمن في الداماظ، ويأتي إلى المقومة، إلا أنه يأتي إلا
أنه يأتي إلى الداماظ، ويأتي إلى المقومة، ويأتي إلى المقومة إلا أنه يأتي إلى الداماظ، ويأتي إلى المقومة فهو حجه من المار، وهو مالان من الأم، مالان من الأم، وهذا يجري في هذه القصاص،
يقطع منه بقدر ما قطع من أم في المجن عليه، نعم فهو مالان، وحجه من القصاص، على قوم الإنحان، وعلى قياس طولنا بيبجر، ليس لهم القصاص، يعني لا يجمع بين القصاص والديا، إذا قطعه من القصاص،
قطع الأمه من القصاص، هذا ما في القصاص، لكن لو قالنا أبي بعض حكي، أبديسه من المار فقط، هذا كما قلنا في المغيحة، له يمكن من ذلك، رضيه ببعض حقه، يمكن، يعني يقطع من المار، لو قال ببقية
الدية، هل على خلاف المجن؟
منهم يقول لا بس، يرطى بقية الدية، ومنهم يقول لا، لا يجمع بين دية، وقصاص، معه.
في القصاص في الطرف، تشاوي في الإسم، وفي الموضع، الإسم اليومنا باليومنا، واليسرى باليسرى، هذا الإسم، والموضع، يعني يتشاوى بأن يكون القطع من مفسل، من الكف، من المرفق، نعم، لآسنان،
الأسنان العليا، والآسنان السهلة، لا يخل شيء من السهلة بالعليا، والعكس، تختلف الموضع، ولو كسر الثانية، فالعليا، توخذ الثانية العليا، فقط، لو قال بأخذ الثانية السهلة، لا، لا يجوز،
تختلف في الموضع، تفقتها في الإسم، لا تختلفت في الموضع، أو قال أباخذ ظرس، بدل الثانية، نقول لا، اختلفها في الإسم، هذا الظرس، وهذه الثانية، يقول كلها عليا، الظرس عليا، والثانية عليا،
أنا أباخذ ظرس، نقول لا، اختلفها في الإسم، هذا الظرس، وهذه الثانية، نعم، هذا قول أن الأسنان سوى، العليا، والسفلة، والأضراص، والنواجد، والثناية، والظواحك، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن
ليس فيه مساوات والمنافع مختلفة، لا في شكل منفعات الثانية، تختلف عن منفعات الظرس، المنافع مختلفة، نعم، لا، لا، اختلف الموضع، مين ماتلاً، نعم، عند الثانية ما في القصاص، فات محل
القصاص، مثل لو قطع يده، والجاني ليس له يده، فات محل القصاص، نعم وكذلك المنفع، منافع ما هي واحد، منافع الأسنان ما هي واحد، نعم والنقذبين أعلى الأسنان، كالجنين، والشبنين، والأثنان،
لا يُفضل الأعلى بالأسنان، والأسنان بالأعلام، بمعنى الله، نعم اسألة، عاله، عاله يكفل، نعم مش اللي عندك مسألة، ايه يكفل، والله صادر يخلهم بعضهم، نعم نعم والخيار للمجن عليه، بين العفو
بين العفو مجاناً والعفو إلى الدية والقصاص له ثلاثة خيارات وإن شاء أن يعفو إلى الدية، وإن شاء أن يعفو مجاناً وهذا أفضل، الخيار إنما هو للمجن عليه أوليه، وأما الجاني فليس له خيار،
نعم أو اختار العفو مجاناً، يوزد، نعم الجاني ليس له خيار أبداً الجاني ليس له خيار نعم إنه من خيار لصاحب القصاص نعم وليها لقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتي قال
أهله بين خيرتين، فجعله خيار لأهل المجن عليه نعم لأن الحد يدرى بالشبهات، وأما القصاص هو حق مخلق، القصاص حق مخلق يدخله العفو، يدخله طلب المال أما الحد فهو حق لله، مبني على التشامح،
مبنيون على التشامح وأيضاً لا يقبل فيه، لا يقبل فيه المال، طلب فيه المال، لا يقبل، فيه خلاق، فيه اختلاف بين الحد وبين القصاص نعم لا ما يترتب عليها تلف الأخرى، من قال هذا؟
لكن لو كان أعور، الجاني أعور ماله اللعين، المجن عليه لو عيناً فاعتد عليه، فهل تصاحب العينيناً يقتص من الأعور؟
لأن الأعور إذا فقيت عينه، أصبح أعمة، في حين إن المجن عليه ما صار أعمة، صار أعور، هذا سياتي إن شاء الله، نعم لا، تهدر، تهدر يده، ولا تعاد إليه، لأن لو عيدت إليه، ما صار للقصاص فائدة
فلا يمكن من يعادت إليه، تهدر عليه، نعم هذا كما سبق، هل القصاص يتعين بالسيف؟
المدهب يتعين بالسيف، والقول الثاني إنه يفعل بالمجن عليه، مثل ما فعل بالجان، يحرق، كما أحرق المجن عليه، وهذا هو معنى القصاص، المماهلة؟
نعم، هذا كما سبق، فيه الخلاف، نعم الله مصمح، صلى الله عليه وسلم ومن عباد الله، من لو قسم على الله إلى أضر، إذا كان الإقسام على الله، أن يفعل الإحسان إلى عباده، كان ينصرهم على عدوهم
في المعركة، أو أن يغيثهم بالمطر، إذا أجدبوا، هذا طيب، لأنه إحسان ظن بالله عز وجل إذا كان الإقسام على الله، أن لا يفعل الإحسان، مثل الله لا تغفر لفلان، مثل القول الرجل والله لا يغفر
الله لفلان، فهذا لا يجدس، لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء أدب وسوء ضن بالله عز وجل وهذا يفبط العمل، كما في الحديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلى
من ذلرية ألا علي، يعني يحلف علي، أن لا أغفر لفلان، إنني قد غفرت له وأحفظت عملك، لا يجوز الإقسام على الله، أن لا يحسن إلى عباد، لأن هذا حجر على الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله
وسوء ضن بالله، هذا لا يجوز، نعم نعم كيف الحساس؟
شفاتين، شفاتين منفعاتهم في الجمال، الجمال الوجه وسطر الفم ومنفعاتهم أيضا في الكلام والحروف، نطب الحروف، لم نجعل له عينين ولسانا وشفاتين، فيهم منفع فتقطع الشرى بالشرى، بون نظر إلى
أن هذه شفها بها إحساس أو ما فيها إحساس كما توقد الشلى بالصحيحة إذا رضيا المجن عليه، نعم حرمة المسلم أو كسر عاغم المسلم ميتا ككسره حي، المراد بذلك في الحرمة هو الإثم لا في الضمان
إدليلا نبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد القصاص في كسر عظام الأموال وإنما حرم هذا الفعل، حقط ولم يوجد فيه قصاصا ولعدم المماتلة، ما فيه مماتلة بين حي ميت، ولو القصاص معناه المماتلة؟
نعم المرأة ما فيها عظو، فيها الدية، فيها الدية كاملة تجب عليها دية نفس كاملة نعم وليه الأمر هو الذي يوجد وسيلة لتنفيذ القصاص بالسيف أو بالقطع الطرق من صلاحياته هاله وإن أراد ولي
الجناية ولي القصاص أن يكتصوا بنفسه لاجل التشفي ممكن من ذلك وإذا كان لا يحسن إذا فدر ما حصل المقصود، المقصود أن يذوق الألم مثل ما أذاقة المجنية عليه الألب
إذن ما يكتص منه بدون تخديب نعم
إذن ما يزيد إذا كان الكسر من مصب الساد أنا يجد أن يأخذ النقرة، أنا لا أكتر من الحق، لكن الله أن يأخذ من الكعب، لأنها لا أقل من الحق إذا كان المكره ملجئاً لا لختيار له، صار أاله بيد
المكره، فيكون القصاص على المكره، لا على المكره، لأنه صار كالأاله، نعم.
مثل إن ألقاهه على شخص، أخذ شخص وألقاهه على آه، فمات إن دقت عنقه ومات، هذا ملجئ، لأنه مستقب، ما له ما له ختيار، ألقاهه عليه حتى كسرع نقاهه، نعم هذا مرّ بكم قريباً، إنه لا قطع طرف
شخص، ثم جاء آخر وقاتله، فإنه يكون على قاطع الطرف، القصاص بالطرف، ويكون على القاتل القصاص في الناس، كل يُخبِب جنايته، نعم نعم، إذا أذهب منه منفعة الإلاد، متعمداً، إنه صُوخَلُ منه
الديه، صُوخَلُ منه الديه، أما إذا كان طبيباً، يريد العلاج، ما أراده؟
طبيب حاذق، يريد العلاج، وأذن له الشخص يكوية، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا فعل مألون، وما ترتبع عليه، هذا هو جنايت الطبيب الحاذق، هذا ليس عليه ضمان، لأنه مأذون الله بالعلاج، مأذون الله
بالطب، إذا ترتبع على علاجه وفات المعالج، فلا شيء على الطبيب، أما إذا كان الطبيب غير حاذق، أو لم يؤذل له بهذا العلاج، فإنه يغمد، نعم يفعل بالجاني، مثل ما فعل بالمجن عليه، نعم، وفعل
به، كما فعل بالمجن عليه، نعم إلا إذا كانت العين قائمة، كانت العين قائمة، بمعنى أن الحدقة، ما فيها خلال، لكن البصر ما فيها بصر، البصر شيء آخر، هذا منفع، البصر منفع إذا كانت العين
قائمة، فإن عليه نصف الديه، نعم يفعل الممسك، مثل الحافر للحفرة، ويصير القاتل، مثل الدافع، الذي دفعه في الحفرة، فهيكون القصاص على المباشر، المسأل فيه، وأما الممسك، ما هو مثل الحافر،
وصير عليه، قد تعزير، كما سبق، بالحبس، أن يحبس حتى يموت، نعم
75 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب الاشتراك في القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والسبعون لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
رحمه الله تعالى
تلاتة الا ان اتفقنا بالاسم والموضع بسم الله الرحمن الرحيم من شرط القصاص في الاطرار الاتفاق في الاسم كاليمنى باليمنى والشمال بالشمال فلا يؤخذ مع اختلاف الاسم فلا تؤخذ اليمنى بالشمال
الاختلاف الاسم ولان اليمنى اكثر نفعا من الشمال والاتفاق في الموظع ايظا اذا اختلف الطرف مع الطرف في الموضع فلا تؤخذ الاصبع الابهام بالاصبع الوسطى او الخنصر او البنصر اختلاف الموضع
كذلك الاسنان الاسنان العليا والاسنان السفلى لا يؤخذ شيء من العليا بشيء من السفلى او بالعكس او شيء من الثنايا بشيء من الابراس او الضواحك لابد ان تثق الطرفان في الاسم
وفي الموضع ثنية بثنية عليا بالعليا والسفلى بالسفلى لان القصاص يجري على العدل والتماثل فاذا اختلف الاسم لم يكن هناك عدل.
او اختلف الموظع لم يكن هناك عدل فلا يجوز
القصاص مع الاختلاف فذلك العين اليمنى بالعين اليمنى العين اليسرى بالعين هكذا نعم ولا تدخلوا الى المملكة الا ان يتفق في ذلك.
كذلك الانامل وهي مفاصل الاصابع فلا تؤخذ انملة مختلفة
عن الانملة المعتدى عليها فلابد ان يتفق انملة من الابهام بانملة من الابهام ولا تؤخذ انملة من الابهام بانملة من الاصبع السبابة او او الوسطى او الخنصر نعم ولا تؤخذ العليا بالسنة ولا
فالاسنان مثلا الاسنان العليا والاسنان السفلى
الجفن الاعلى من العين بالجفن الاسفل كل شيء لا بد ان يؤخذ بنظيره نعم كذلك الاسطى رسول الله بغيرهما.
نعم.
ولا يؤخر في السن المسكين الاسمهما ما تقدم.
نعم هناك فلسطين
هنا هناك هناك اصابع زائدة خلقة فاذا قطع اصبعا زائدة وعمدا عدوانا فلا يجوز ان يقتص من الجاني باصبع اصلية لعدم التماثل عدم التماثل ولان الاصلية اكمل وانفع من الزائدة
ولا تؤخذ زائدة باصلية ايضا ولا تؤخذ زائدة بزائدة الا اذا تشابه نعم فلا يؤخذ زائدة في اليد اصبع زائدة باليد باصبع زائدة في الرجل مثلا اختلاف الموضع كل منهما يسمى اصبعا زائدا لكن
الموضع مختلف نعم
مسألة ولا تؤخذ الاصابع بناقصة لانها اصبحت لا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ناقصة الاصابع لان الكاملة فيها ازيد من حقي نعم بخلاف العكس تؤخذ يد ناقصة بيد كاملة اذا رضي المجني عليه لانه
رضي ببعض حقه
نعم والاختصاص الصحيحة هي العضو المتحرك الذي ينتفع به صاحبه والشلة هي العضو الذي لا حركة فيه مشلول لا حركة فيه فلا تؤخذ يد او رجل صحيحة بيد او رجل
شلة لان الصحيح اكمل فاذا اخذت صار صار في ذلك حيف بالقصاص.
نعم لانه يأخذ كاملا من الناقص وذلك فوق حقه مسألة ناقصة الكاملة العكس يجوز لانه رضي ببعض حقه
فاذا جنى اشل على صحيح وقال الصحيح انا اريد ان اخذ الشلة بيدي المقطوعة الصحيحة فلا بأس لانه رضي ببعض حقه نعم.
فاذا كانت الباطل ناقصة او اكثر فالمجري عليه المخير بين اعمدية يده وبين الرفع الناقصة
اذا اذا كان المجني عليه صحيح العضو من يد او رجل والجاني اشل فان المجني عليه يقيم.
ان شاء الدية اخذ الدية وان شاء ان يقتص فله ذلك لانه رظي ببعظ حقين
وليس بذلك حيث نعم ويأكلوا ليس لا تجمع بين قصاد في حروف نعم هذا هو الصحيح انه ما يجمع له بين مال واقتصاص بل يقال له انت اسقطت حقك فليس لك شيء نعم
مسألة والفرقة الشجاوية الصحيحة اذا امن الملف نعم فان كان القاطع اشد والمرفوعة سالمة فاختار المزيد عليه يد يده فلا هدالك لا نعلم لانه حدث عن استفاح حقه على الامان في القصاص
فكانت تحديا وان اختار القصاص فله ذلك لانه رضي بدون حقه اللهم الا ان انه اذا اخطئ لم تتسد العقوب ودخل الهواء الى البدن فافسدت فانه يذكر قصاص يعني من شرط القصاص من المشلول
بعظوه ان يؤمن تعدي الظرر بان تندمل العروق بعد القط ولا يحصل ظرر فان لم يؤمن الظرر بان يخشى ان لا تندمر العروق لانها شل ولا تنسد بالعروق فيدخل الهواء الى جسمه فيفسده
حينئذ لا قصاص تعذر القصاص فيعدل الى الدية نعم فانه يسقط القصاص ولانه لا اخذ نحس بطاقة ويومنا هذا كثر فله القصاص وليس له رجل معه لان الشماء كالصحيحة وانما نفظت عنها بصفة
فلم يقل له ارض نعم.
كما لا يأخذ ولي المسلم مع القصاص من التلميذ اي نعم لو جنى كافر على مسلم فهنا المسلم اكمل فاذا رضي وليه بالقصاص من الكافر فله ذلك
وليس له ان يأخذ باقي الدية لانه لا يجمع في جناية واحدة بين عقوبتين عقوبة بالمال وعقوبة بالقصاص نعم وقال ابو الخطاب علمي انه يأكل برشام مع القصاص على قياس القول في عين الاعور اذا
قرأت
نعم المتفق عليها مولانا مختلف فيه غالب عن الاصول نعم.
فصل واذا قطع بعض لسانه او ماله او شفته او حشفته او تؤمن اخذ منكم يقدر بالاجسام.
اذا قطع بعض العضو
اذا قطع الجاني بعد بعض العضو ولم يستكمله كبعض الانف وبعض حشفة الذكر فانه وبعض اللسان فانه ينظر ينظر اهل الطب مساحة المقطوع ويؤخذ من الجانب قدره فيقطع من لسانه
بقدر ما قطع من لسان المجني عليه يقطع من آآ من انفه بقدر ما قطع من انف المجني عليه وهكذا.
نعم فمثلا اذا اخذ ربع الانف يؤخذ من الجاني ربع الانف اذا اخذ ربع اللسان
يؤخذ من الجاني ربع النساء فيقدر هذا بالمساحة التي ذهبت من العضو بالسنتي مثلا نعم نعم لانه في جميعه كما اسكن قدر ذلك ان تنساه.
كذلك لو لو انه كسر
سن المجني عليه فانه ينظر كم ذهب من السن يقتص منه بقدره.
نصف السن ربع السن ثلث السن وليس معنى ذلك انها انه يكسر في القصاص وانما يبرد يبرد بالمبرد بقدر ما جنى على
المجني عليه نعم او يؤخذ منه فاذا قطع ربع لسان اخذ من لسان الله وان توضع نصفه قبل نصفه وكذلك سائرها ان كان يعرف هذا بالاجزاء كالنصف والربع والثلث والثمن
عمل به وان لم يعرف بالاجزاء بالمقدار السنتي بالسنتي مات ثلاثة سنتي سنتي واحد سنتيين هكذا نعم الاطباء يعرفون هذا نعم لا يعني يقولون خاص بالسن اما غير السن فلا
فلا يجري فيه القصاص في كسر العظام ما يجري فيه قصاص وانما فيه حكومة يعني ارش لعدم المماثلة في القصاص مع ان هذا ممكن في من قديم انه انه يقطع
لكن مع هذا ما قالوا بالقصاص في العظام ما عدا السن فقط نعم ولان السن جاء فيه حديث تكسر ثنية الربيع.
جاء في حديث فهم وقفوا مع الحديث وخصصوا بالسن
نعم ولا يقبل شيء من ذلك في المساحة بما يأتي.
نعم.
مسألة وان اخذ بيده اخذ من اخذ اخذ ديته اخذ بالقسط منها.
فاذا كان او نصف البيع.
الربع له ربع الدية وهكذا.
لان ما كان في الانسان منه شيء واحد
ففيه الدية كاملة مثل اللسان.
الذكر هذا في دية كاملة لانه ليس في الانسان منه الا شيء واحد.
فاذا قطع بعضه اخذ من الدية بمقدار المقطوع.
ربع نصف ثلث وهكذا
نعم يعني انقطع عن الثاني نصف الانسان نقل منه مسؤوليته.
وان كان اكثر او اقل فبالتساب وكذلك سائرها مسألة وهي بعض سنه كسل وانكسر بعض اريد برد من سن الجاهلية بالله.
الى اولى انقلاعها
نعم وذلك بان الخصاص جائز جاز في بعض السن لان ابيه كسر رأس النية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وما جرى القصاص في كل جرى في بعضه اذا امكن
نعم.
ولا يؤخذ ذلك في المساحة فلا يرضي الى اخذ جميع سن الجاني.
ببعض سن المجني عليه ان المساحة تختلف بين الجاني والمجني عليه ربما يكون سن المجني عليه اكبر من سن الجاني
وسن المجني وسن الجاني صغير فاذا اخذن بالمساحة يستدعي هذا ان نأخذ سن المجني عليه كله ببعض سن الجاني نعم ويذكرون القصاص بالمرض.
نعم.
لا يكون القصاص في السن بالكسر وانما يكون بالبرد
عن استعمال المبرد المنشار شهر العظام نعم فيكون قصاص فانا لوقفناها بالكسر لم يؤمن ان يتصدى او ينطلق او ينكسر من غير موضع القصاص ولا ولا يقتل بعضها قصاصا حتى يقول اهل الخبرة انه يوم
انطلاقها او السداد
يمنع امتصاصه في الاعضاء كما لو قطعت يده من غير مقصود مسألة ولا يقتص من السن حتى حتى ييأس من عرضها ان كانت السن تنبت مثل سن الصغير على القصاص.
فاذا نبتت لا قصاص
لكن اه يؤخذ من الجاني الارش اما اذا كانت السن لا تنبت مثل سن الكبير فهنا يجري القصاص.
نعم حتى ييأس من عودها بان يكون قد ابقى اي سقطت مواضعه ثم نبتت
فاذا سقطت قيل كفر فاذا اتت قيل لها نعم فيطلع سن من لم يضله لم يقلع لم يقلع سن الجاني في الحال.
لانها تعود العادة ان الصغير تسقط اسنانه الاولى ويأتي بعدها اسنان تستمر
فاذا قلع سنا من صغير يرجى انه ينبت مكانه فانه ينتظر فان رجعت فلا قصاص وان لم ترجع فانه يقتص منه.
نعم ان من لم يبطل لم يقلع سن الجاني من حاله.
لانها تعود بحكم العائد
وما يجب ضمان الشعرة.
نعم.
فان عاد بدل السن فان عاقب فلسطين في محلها على صفحتها فلا شيء على الجاني.
وان عادت مائدة عن محلها او متغيرة عن عاصفتها كان عليه الحكومة
يعني ارش نعم.
لانها لو لم تعد ضمن السلم فاذا عادت ناقصة ضمن ما نقص وان عادت بصيرة ضمنها بالحساب.
ففي نصفها نصف نيتها.
وكذلك على هذا طيب قبل زمان ارضنا ولم تعد سئل اهل العلم بالطب
فان قالوا قد جلس من عودها فالمجزي عليه بالخيار بين القصاص او نعم.
سئل اهل العلم والخبرة فان قالوا فله قصاص لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت فان الشعر وجد قصاص وانعاده لم يجب قصاصا فلا ثياب
لان نعم لانها سن عادل فسقط شفاه.
فان كان هذا العرش فقد انه كان غير مستحق له.
لان القصاص لم يجب عليه لانه لم يقصد التعدي وعليه الدية بانه اخذ ما لا حق له فيه.
نعم.
مسألة ولا يقتصر
حتى نرى نعم.
رضي الله عنه.
اذا جرح المجني عليه جرحا يفضي الى مفصل او الى عظم وجب القصاص.
ولكن لا يقتص منه الا بعد ان يلتئم الجرح ويبرأ لئلا يزيد عن او
او يفضي الى تلف النفس لانه ما يدرى ماذا يؤول اليه ربما انه يسري ويسقط العضو او يموت الانسان فينتظر نهاية هذه الجناية.
فاذا قرأ وتلائم وعاد كما كان انه يقتص من الجاني بان
يجرى القصاص الى العظم او الى المفصل الذي انتهى اليه جرح المجني عليه.
وبالمساحة ايضا مسافة الجراحة يؤخذ بقدرها.
نعم.
ولا يقتصر من الجرح حتى يرضى.
ما روى جابر رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حتى والنهي يقتضي التكريم لانه ما يدرى ما يعني ما يدرى متى او الى حد الى اي حد تنتهي هذه الجراحة ربما تسري الى العضو او الى النفس.
نعم
فينبغي ان ينتظر ليعلمنا حكمه فيه يعلم سراية القود مهدرة والسراية معناها ان ينتشر ينتشر ظرر الجرح على العظو او على بقية الجسم.
ربما يتعيب بالشخص او يموت هذه تسمى السرايا.
سراية القود مهدرة.
فلو اقتص من شخص بان قطع طرفا منه
فتآكلت تآكل العضو وسقط او مات الشخص فلا ضمان على المقتص.
لانه مأذون له بالقصاص وما ترتب على على المأذون فهو هدر.
الا اذا كان تعدى بالقصاص اذا كان تعدى بالقصاص ونشأ عن ذلك تلف فانه يقتص منه
لان هذا فعل غير مأذون ما ترتب عليه فهو مظمون نعم اما اذا كان القصاص جاريا على العدل وعلى المماثلة ونشأ عنه تضرر من المقتص منه فلا ضمان على على المقتص.
نعم
ومعناه انه اذا قطع طرفا تركا يجب الطلاق فيه.
فاستوفى منه المجني عليه.
ثم مات الجاني في راية الكرب لم يلزم المستوفي شيء.
نعم.
ورؤيا ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما
ولما روي ان عمر وعلي رضي الله عنهما قالها من مات من حد وقصاص له الحق قتله نعم.
كمن كمن اقيم عليه الحد.
بالجلد مثلا فنشأ عن ذلك موت المحدود فلا شيء على من اقام الحد
لان الحق قتله ولان هذا فعل مأذون به شرعا ما ترتب عليه فهو هدر.
نعم وسعيد نحوه.
ولانه بر مستحق مقدر.
فلا يضمن سرايته.
كقطع السارق مسألة كما لو قطعت يد السارق فافضى ذلك الى موته
فانه لا ضمان لان لان هذا فعل مأذون به شرعا بل واجب شرعا فلا يضمن ما ترتب عليه.
نعم.
مسألة مضمونة.
اما سراية الجنان فهي مضمونة فلو قطع اصبعا من انسان
وسرى ذلك الى جسمه ومات فان هذا يعتبر قتلا اعتبروا قتلا فهو مظمون لان الجناية غير غير مأذون فيها.
فيها تعدي.
فما ترتب عليها فانه يكون مضمونا.
قال انا ما
انا ما غير قطعت منه اصبع كيف انها تؤاخذونني بما زاد على فعلي هذا نقول هذا مترتب على فعلك وما ترتب عليه فانت مسؤول عنه.
ما ترتب عليه ما ترتب على العدوان
فهو مظمون لانه لولا فعلك هذا ما حصل هذا الشيء.
نعم كأنها اخر جناية.
فاذا قيل لك هل السرايا مضمونة ولا مهدرة؟
تقول السراية في قواد مهدرة والسراية في الجناية مظمونة
قيل لك ما الفرق؟
تقول السرايا بالقواد مأذون في في الاصل فما ترتب عليه فهو هدى.
وسراية الجناية غير مأذون في الاصل فما ترتب عليه فهو مظمون نعم لانها اثر الجنان والجناية مضمونة وكذلك اثرها
انصرف الى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك وانقطع اصبعه الى جانبها ووجب نعم فيجب الاخذ في ماله ولا يجب على العاقبة ادارة الحماية والعاقلة لا تتحمل العمد العاقلة لا تتحمل العمد
والعاقلة هم قرابة الجاني عصبته عصبة الجاني انما يتحملون الخطأ فقط اما العمد فانه يكون على الجاني ولا على عصبته شيء لانه غير معذور نعم وعندما يجب الاصرار وعندما يجب القصاص
لعدم التمعن في القبر والشد نعم واذا شل جميع كفحه واذا شلت شل شل جميع كفه تعفى عن القصاص استحق نصر الدين وان استوفى من الاسقف كان له اربعون من الابل
في الاصابع الاربعة.
ويتبعها اربعة الذي يختص احدهما تتبعها تتبعها في العرش فلا يستحق فيه شيء.
الاصابع اصابع اليدين او اصابع الرجلين فيها الدية كاملة فيها الدية كاملة مئة من الابل
في كل اصبع منها في كل اصبع منها.
هي عشرون اصبعا في كل اصبع منها كم؟
خمس.
خمس من الابل فاذا قطع اصبعا واحدة ففيها خمس.
اه نعم هي عشرون اصبع
ترون الاصبع فيها فيها خمس كل اصبع فيها خمس عشرة اصابع في في اليدين وعصرة اصابع بالرجلين فاذا ازال اصابع اليدين واصابع الرجلين جميعا فليس فيها الا دية واحدة صارت عشرون اصبع عشرين في
اليدين وعشرين في الرجلين اما اذا ازال اصابع اليدين فقط ولم يزل اصابع الرجلين
فهذه عشرة اصابع في كل واحد منها عشر من الابل وكل واحد منها عشر من الابل توزع الدية على عدد الاصابع وهي عشرة كل واحد منها عشر من الابل وفي كل انملة ثلث عشر الدية
الا الابهام ففيه مفصلان فقط ففي كل مفصل من الابهام نصف عشرة خمس من الابل نعم اما خمسة الكفين الذي يختص منها ففيه وجهان.
احدهما فلا يستحق فيه شيء والثاني لا يجمع ويجب الحكومة لان ما يقام الاربع يتبعها في العرش
وتجد الحكومة حكومة يعني الحكومة يراد بها الارش يعني العوظ المالي يقدر عند اهل الخبرة.
نعم.
مسألة الا ان يستولي قصاصها قبله بها.
فيسقط ضمانها اذا استعجل المجني عليه واقتص قبل ان يبرأ
ثمان الجراحة او الجناية سرت فليس له شيء.
لماذا؟
مع انه سراية جناية.
لانه استوفى قبل وقت الاستيفاء فيكون معتديا فليس له شيء فيما ترتب على على الجناية بعد ذلك
لانه مأمور ان ينتظر حتى يبرأ جرحه لكنه ابى ان ينتظر واستعجل واقتص فالجاني لا يظمن سراية الجناية بعد ذلك بعد القصاص لان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
آآ كسرت اه او او قطعت شيء من رجله فطلب القصاص او جرح فطلب القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالانتظار فابى ان ينتظر وطلب القصاص فاجرى له النبي صلى الله عليه وسلم
القصاص ثم جاء بعد ذلك وقال ان ان رجلي عرجت فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك.
فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم عرجه
نعم جابر رضي الله عنه ان رجلا رجلا بقوم بغرفته.
نعم.
فقال يا رسول الله اقم الحج.
قال حتى تبرأ فعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء انك عجلت رواه سعيد مرسلا
باسناده عن عمرو ابن شهيد عن ابيه عن جده.
وفيه ثم جاء ذلك فقال يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحيتك فعصيتني فابعدك الله ثم نهى
ان يقتص من عرف حتى يرى صاحبه على سقوط الحقين.
نعم مسألة عجيبة اذا طلب سن انسان فقدها الانسان سن الجاني ثم عادت سن فلا شيء على واحد منهما بان
فيصير لكل واحد منهم سني على الاخر.
فيقتصان فيقاصان تقابلان يعني يتقابلان انت لا شيء لاحدهما مقاصة قد تسمى المقاصة.
مثل لو كان لك دين على شخص عشرة ريال على محمد ومحمد
يطلب منك عشرة ريال كل واحد عنده للثاني عشرة تقاصان ولا شيء لاحدهما على الاخر هذا يسمى المقاص نعم فهؤلاء هؤلاء وجب لكل واحد منهم ادية السن.
فتقاصا نعم ديات جمع دية
واصلها ودية بالواو من ودى يدي اذا دفع الدية تقول وديت فلانا بمعنى دفعت ديته ثم حذفت الواو من اول المصدر وعوض عنها الهاء ثقيلة دية اصلها ودي مصدر ودين ودى يدي وديا
فحذفت الواو التي في اول المصدر وعوض عنها الهاء التي في اخره فصارت دية والدية هي المال الذي يدفع في مقابل الجناية سواء كانت جناية على النفس او جناية على المنفعة او جناية على الطرف
هذي تسمى الدية قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا فاوجب الله في قتل المؤمن خطأ شيئين الشيء الاول
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على الجاني فان لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين هذا على الجانب والشيء الثاني الدية دية مسلمة الى اهله وهذه ليست على الجاني وانما هي على عاقلته.
وهم ذكور وهم ذكور عصباته.
كما سيأتي
نعم الكتاب والسنة والاجماع.
الكتاب والسنة والاجماع.
الكتاب الاية التي سمعتم والسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين او فاهله بين خيرتين
اما ان يود واما ان يقتص يؤدى يعني تدفع ديته نعم اما سبحانه وما قتله من الخطايا وتحذير رقبة مؤمنة القضية المسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا بالاية.
واما السنة كما رواه ابو بكر محمد ابن
ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمل حسن يا من جاء فيه الفرائض والسنن فقال فيه ان في النفس الدية هذا كتاب عمرو بن حزم المشهور لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن
واليا عليها كتب له كتابا بين فيه صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة وبين فيه الدية وما يجب في الجنايات وهو المشهور بكتاب عمرو بن حزم تلقته الامة بالقبول واشتهر شهرة تغني عن السند
كما ذكر اهل العلم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر هذا هذه الجملة من كتاب عمرو ابن حزم ايضا نعم واثنى عشر الف درهم نعم هذه اصول الدية.
اختلف العلماء هل
الدية اصل واحد وهو الابل فقط وما عداها فهو تقويم لها.
او هي اصول خمسة مقدرة من الذهب ومن الفضة ومن الابل ومن الغنم ومن البقر.
جاء في الحديث هذا وهذا.
جاء تقديرها بالابل فقط
وجاء تقديرها بخمسة هذه الاشياء ويسمونها اصول الدين فمن العلماء من يقول ان الدية هي هذه الاصول اما هذا واما هذا والصحيح ان الاصل هو الابل واما ما ذكر معها فانما هو تقويم لها في ذلك
الوقت
فيكون الاصل مئة من الابل وتقوم في كل وقت بما تساوي فهي تزيد وتنقص من النقود حسب قيام الابل تزيد الدية وتنقص بحسب قيام الابل لان الابل هي الاصل هذا هو الصحيح وهو الذي ينضبط ايضا
نعتبر مئة من الابل وهذه المئة ينظر اهل الخبرة باقام الابل فيقدرونها في كل وقت بحسبه نعم الابل تختلف اختلاف العمد وشبه العمد والخطأ تكون ارباعا وتكون اخماسا وتكون اثلاثا
متفاوتة بحسب الجناية وهو ما يسمونه بالمغلظة وغير المغلظة.
نعم ما هي على سن واحد لا نعم الف المثقال يعني الف دينار لان المثقال دينار اسلامي نعم.
او اثنا عشر الف درهم
نعم من الفضة يعني اثنى عشر الف درهم من الفضة او الف مثقال من الذهب والمراد بالدرهم الدرهم النبوي الهم النبوي الذي كل ثلاثة منه تقريبا يساوي الريال السعودي نعم.
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني علي قتل
جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اثني عشر الفا في كتاب عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وان في النفس المؤمنة جهة من الابل وعلى
مسألة فان كانت قيلة عنه ها شوف الابل تكون آآ اسنان مختلفة بحسب الجناية تكون اثلاثا وتكون اربعا وتكون اخماسا.
نعم فهي ثلاثون وثلاثون تبع خليفة.
نعم.
هذي مغلظة.
هذي دية مغلظة
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة.
يعني ذات لبن يعني والد هذي مغلظة هذه الاثلاف تثمن بالدراهم في كل زمان بحسبه العمد نعم فيما روى ابوكم في الصحيحين عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقدس دفع دفع هو اللي يدفع نعم دفع الى اولياء مغفرة فان شاء دفع لا صارت دفعة.
يعني دفع هو ها نعم وما صادقوا عليه فهو لهم.
وذلك بتسديد القتل.
رواه الترمذي وقال حكيم
الغريب منفرد بروايته واحد فلو قال الجاني لو قال المجني ولي القصاص لو قال ولي القصاص انا ما ارظى الا بمال كثير ولا ابا اقتص يمه تعطوني مالا كثيرا والا ابا اقتص.
اعطوني مليونين ريال او ثلاثة ملايين
ولا ابا اقتص نقول ما يخالف اذا تصالحوا ما يخالف يدفعون له ما شاءوا بدلا عن القصاص.
اما اذا عفا عن القصاص قالوا القصاص ما ابغاه نقول ما لك الا الدين.
اذا عفا عن القصاص فليس له الا الدية التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما اذا لم يعف عن القصاص وقال لابد من القصاص او انكم تفدون هذا بما اريده انا من المال فان له ذلك ولو زاد عن الدين نعم وعن انها رباه.
رواه الجماعة عنه
عن سعيد ابن ياسين الطاهر كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا.
خمسة وعشرين وقال صلى الله عليه سيدة وخمسا وعشرين بنت لهون وخمسا وعشرين منها
ماذا؟
هذه رواية نعم.
ولانه نعم.
لان في حديث عبدالله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان الابل في بطونها اولادها في حضورها اولادنا تأكيد
مسألة المعروف ان التي في بطونها اولادها تسمى عشراء واذا العشار عطلت واما الخليفة في عرف الناس فهي التي تحلب.
نعم لكن ربما يكون هذا عرف في القديم.
نعم مسألة
وتكون حالة بيئة العمد تكون حالة.
يجتمع فيها امور.
اولا التغليظ انها تغلظ فتكون اثلاثة كما سبق ثانيا انها تكون على الجاني ولا تكون على العاقلة ثالثا انها تكون حالة
اما نية الخطأ فانها تكون اه ارباعا كما يأتي يعني مخففة بعدة انواع انها مربعة وانها على العاقلة وليست على الجاني وانها تكون منجمة اقساطا ما تدفع مرة واحدة وانما تدفع اقصاها
اما دية العمد فهي مغلظة بامور اولا النهى عن الجاني وليست على العاقلة.
وثانيا انها اثلاث وثالثا انها حالة نعم لان الجاني لا عذر له فيتحمل يتحمل اه جنايته بخلاف الخطأ فان الجاني معذور.
والخطأ يكثر
فلذلك تدخله المواساة تدخله المواساة والتخفيف ربما يقول احد اذا كان اذا كان غير متعمد ومخطي فلماذا فيه ظمان؟
لماذا فيه دية والخطأ معفو عنه نقول لانه لا يهدر المقتول
الخطأ معفون عنه من ناحية الاثم من ناحية الاثم اما حق الناس فهو ما يسقط.
لذلك يضمن فلا يهدر المقتول نعم.
مسألة قد تكون حالة بما نلقاكم اجمع اهل العلم على ان فيلة العدل تجب في مال القاسم
لا تفسدها العاقلة نعم قال ابن منذر وهذه قضية الاصل.
ان بدل الهدى يجب على المسلم.
الاصل ان ان بدل ان ظمان المتلف يكون على المتلف.
لا يجني جان الا على نفسه.
ولا تزر وازرة وزر اخرى
هذا هو الاصل وانما خرج عن هذا الاصل دية الخطأ لان الخطأ يكثر ولان الجاني معذور ولا اثم عليه لانه يخطي ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به فلا يكون عليه ظمان وانما يكون ذلك على عاقلته
لئلا تهدر النفس المؤمنة التي قتلت خطأ.
نعم قال ابن منكر هذه قضية الاصل ان بدلا منه يجب فيه يجب على المسلم.
نعم.
يختص وعندما خلق هذا الاصل للخطر بشكل عام تخفيفا عن الجاني
والعائد لا يليق بحالة التقدير.
بحاله لا يليق بحاله بتقدير.
الجاني لا يناسبه التخفيف بل يناسبه عقوبة المتعمد اما المخطيء فهذا ليس له قصد ولا ارادة في الجريمة.
وانما وقعت منه خطأ
فلا اثم عليه ولكن عليه الكفارة هو وعلى عاقلته الدية عليه الكفارة كيف تجب عليه كفارة وهو ما هو متعمد مخطئ نعم صيانة للدماء واحتياطا للدماء.
ولان لا يتساهل الانسان
يقول ما دام الخطأ ما علي شيء يتساهل في في الامر فاذا علم انه بيوجب عليه كفارة بيعتق رقبة ولا يصوم شهرين فانه يلزم الاحتياط مثلا سايق السيارة لو قيل له انسان ادعست احد خطأ ما عليك
شيء
بروح تشاء بروحي تساهل لكن لاقين له عليه كفارة عتق رقبة ولا صيام شهرين يروح يحاسب الف حساب ويتحرز فالله جل وعلا حكيم لان الانفس لها حرمة ولها قيمة.
يتساهل فيها.
ويقول هذا خطأ وخلاص
يقول ما علي شيء ما دام انه خطأ ما عليه شيء ويتساهل والعامل التركي على الاصل.
نعم.
عليه الصلاة والسلام طالبني جانب الا على نفسه ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى
نعم.
اذا ثبت هذا فانها تجد حالا لان ما وجد في العهد المحرم كان حافا.
ولا يؤجل مثل دية الخطأ نعم مسألة فيتلخص ان ان العمد مغلظة من وجوه اولا انها تجب على الجاني
لا على العاقل ثانيا انها مغلظة.
وليست مخففة مثل دية الخطأ وثالثا انها تجب حالة بخلاف دية الخطأ فانها تكون اقساطا تقسط على العاقلة نعم.
المسألة وان كان شبه عم
شبه العمد كما تقدم يقصد الجناية ويقصد الجناية لكن لم يقصد القتل كأن يضربه بعصا او بحجر صغير او يضربه بكفه ومتعمدا الجناية لكن ما تعمد القتل ما درى انه يبي يفضي هذا
الى القتل فهو شبه عبد وليس عمد.
العمد اذا تعمد القتل وكانت الالة صالحة بالقتل اجتمع فيه امران صلاحية الالة للقتل ووجود القصد والتعمد هذا هو العمد اما شبه العمد تكون الالة غير صالحة للقتل
ويكون هو لا لم يقصد القتل.
هو تعمد تعمد الجناية لكنه لم يقصد القتل وانما قصد مثلا تأديب او قصد اه الى ما الى ما المجني عليه لكن قصد دون دون القتل.
لكنه حصل به القتل فصار شبه عمد.
شبه عمد من ناحية فيه قصد.
وليس عمدا
لان لانه لان فعله لا يصلح للقتل عادة.
نعم.
وان كانت شبه عمد فكذلك قياس ان عبدالله ابن عمر يعني اسنان الابل هي شبه العمد تكون مثل العمد مثلثة في اسنان الابل
نعم.
روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان رواه الامام احمد وابو داوود وغيره وعنه انها تجب وربنا مثل الخطأ حديث السائل ابن يزيد لكن المذهب انها مثل العمد.
نعم
نعم اسألكم وهي على العاقلة شبه العمد يأتي شبه العمد تشبه دية العمد في انها مغلظة وتختلف عنها في انها على العاقلة وليست على الجاني.
نعم ويا على العاقلة في قائم المكتب واختار ابو بكر ابن عبدالعزيز انها على نعم
لا عبد العزيز ما فيها عبد العزيز واختار ابو بكر عبد العزيز.
عبد العزيز غلام الخلان.
نعم.
انها على.
نعم.
لانها موجب موجب موجب كانها موجب فعل كسرته.
نعم.
فلم تحمله العاقبة كالعبد.
لانها موجب قصده.
نعم
لانها موجب فصله.
نعم.
فلم تحمله العاقبة.
نعم.
ولانها دية مبلدة اشبه هذا قول في المذهب انه ايضا مثل العمد في انها على الجاني.
لكن المذهب انها على العاقل لانها ليس فيها عمد وانما هي
يعني اجتمع فيها خطأ اجتمع فيها خطأ وعمد فيغلب جانب الخطأ فتكون على العاقلة.
نعم.
اغتسلت امرأة اقتتلت يعني تضاربت الاقتتال معناه التضارب فوجد في فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان.
والمصلي اذا جاء احد يمر من بين يديه ومنعه ولم
فليقاتله ما هو معناه ياخذ سلاح او يرميه او يضربه بسيف لا يقاتله يعني يضربه يضربه لاجل ان يندفع نعم.
يعني تضاربتا.
هم.
هاتان جارتان.
جارتان تضاربتا فقتلت احداهما الاخرى بحجر.
وقتلت ما في بطنها.
هذا هذا شبه عمد.
لانها قصدت الجناية
لم تقصد القتل؟
نعم وقتلتها وقع في بطنها وقضى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية المرأة على عاقبتها هذا دليل المذهب شبه العمد على العاقلة.
نعم.
ولانه لوحة لا يدرك قصاصه
على العاقبة يكفي نقف عند شبه العبد.
فضيلة الشيخ بين رجل نظر على استعراضهم فسر القبر فمات الرجل فوجد القصاص عن الجهل.
وبين صور الثانية فهي رجل فلم يجب عليه القصاص.
نعم
لان الاولى الالة تصلح للقتل.
الالة تصلح للقتل.
والجناية تصلح للقتل صارت صارت عمدة.
اما الثانية وهي الضرب بعصا هذا ما هو ما يصلح للقتل.
العصا بالعادة ما يقتل نعم.
فاذا قتل صار شبها وليس عم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
ثلاثون حبة المجني عليه.
او الجانب المجني هو اللي يدفع؟
ايه فقال اذا دفع الابل يلزم يلزم قبوله ان هي الاصل.
فاذا قال ابدفع الابل مئة ابل الله يقويه.
طيب.
اصحاب اصحاب الدية
يبيعونه بالسوق وما يكون هذا بعد احسن له.
نعم ها؟
لا هذي اثمان اثمان للابن.
اي هذا اظنه قلت لكم فيه خلاف.
هل هي اصلا واحد ولا خمسة فصول.
الصحيح انه اصل واحد وهي الابل.
واما ما ذكر معها فهي اقياما لها في ذاك الوقت
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا زادت في مطالبته بالدين بتلاميذ القيادات.
اذا صاروا ما يريدون الاجحاف يخلونه يقتص ترى ما يريدون الاجهاد يخلونه يقتص من قريبهم اذا صاروا يبي يفدونه الفدية تجوز بالقليل والكثير.
يتبع الصلح.
لان هذا صلح.
الصلح جائز بين
المسلمين باي مبلغ لا صاروا ما هم تابعين يخلونه يقتص نعم فضيلة الشيخ بالحكومة في اي شيء نعم؟
كفارة.
يعدل الى الى الصين.
يعدل الى الصيام.
اذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
هذا نص من الله سبحانه وتعالى.
من لم يجد اه اه الرقبة
ما عنده مال يشتري ولا الرقبة اصلا غير موجودة.
ما في عبيد.
يبقى الصيام.
الله جعل بديل وهو الصيام وليس هناك شيء ثالث.
نعم.
نعم وفيه عرش عبيد فيها رش بالعبيد
هنا وكذلك الاطباء نص العلماء على ان المؤدب على ان المؤدب لا ضمان عليه لانه معدون له بالتأديب.
فاذا ادب الولد ونتج عن ذلك ظرر العضو او او حتى بالموت فلا شيء على المؤدب لانه مأذون له في في التأديب الا اذا جار اذا
اجار في التأديب وتعدى عليه الظمان.
اما ما دام تأديب في حدود المشروع فلا ضمان عليه.
نعم المؤدب والطبيب ليس عليهم شيء لانه مأذون في عملهم هذا.
والقاضي كله مأذون لهم
وترتب على المأذون فهو غير مظمون.
نعم.
مدرس مؤدب.
مدرس مؤدب.
نعم يدخل في المؤذن نعم الدية تكون خائنة الخطأ فكن على عاقلته.
نعم.
فضيلة الشيخ المجنون الذي لم يبلغ
عمدهم خطأ عمدهم يعتبر خطأ.
يكون فيه الدية على العاقلة ولا كفارة عليهم.
لانهم لم يبلغوا ولا تجب التكاليف الا على البالغ.
لا كفارة عليهم والدية تكون على العاقل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
نعم والذي قام بتنفيذ القصاص نائب ولي الامر.
فماذا كل شيء مأذون فيه فانه غير مضمون.
وتنفيذ القصاص معلوم فيه.
واذا نفذه غير المستحق بان وكله صاحب الحق فالوكيل يقوم مقام الموكل.
هذا مأذون فيه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا انت قاتل العبد في الشهور.
ان المسيح عليه لا يصلي.
اي انه كافر.
ثلاثة للاولياء الافراد القصاص هذا يرجع فيه الى حكم الحاكم لان تارك الصلاة متعمدا فيه خلاف.
حكم الحاكم يرفع الخلاف
فاذا حكم الحاكم بكفره فلا قساط.
وان لم يحكم بكفره وجب القصاص.
يرجع في هذا الى المحكمة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على اختصاصه او كان في البداية قبل اذا كانت الجناية دون المفصل فلا قصاص وان كانت من وراء المفصل فللجاني الخيار ان شاء يأخذ الدية وان شاء
يقتص من المفصل لانه دون حقه.
لانه دون حقه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا كله وليس القصاص لا يسمى حدا ليس هو حد وانما هو حق لاولياء المجني عليه او للجاني ان كان حيا وليس بحد ولذلك رغب في العفو عنه واما الحد فلا يجوز
لا يجوز العفو عن الحدود.
ليست محل العفو.
لازم من تطبيقها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انطلق شخصا شخصا اخر فاصابه بهذا البلاء واصبح لا يستطيع فيه ارش فيه ارش حسب ما نقص من
سلام لان الحروف اه ثمانية وعشرون حرفا حروف الحجاب فهي تقدر القيمة على عدد الحروف.
فما نقص من الحروف يؤخذ بدله من الدية.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتفل بكثير من الاحيان التدافع بين الحجاج لرمي الجماع
عدد من الحجاج فهذا الحاج الذي يكون في اثناء يكون عليه حكم الله قالوا اذا مات انسان بزحمة جمعة او زحمة الجمرة او اي زحام هذا لا ضمان على المزدحمين وانما يكون الضمان من بيت المال.
يودى من بيت المال.
نعم.
فضيلة الشيخ
ان القور ليس حدا وانما هو حق لاولياء القتيل او للمجني عليه ان كان حيا القود ليس تحدا وانما هو حق مخلوق ولذلك رغب في العفو عنه.
قال تعالى فمن عفي له
ومن اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان.
العفو مرغب فيه في القصاص فليس حدا وانما هو حق مخلوق.
ومن تصدق فمن تصدق به فهو كفارة له تصدق به يعني عفا عن الجاني اعتبر الله ذلك صدقة
صدقة من العافي على المعفو عنه او صدقة من العافي على نفسه.
تصدق بذلك على نفسه فهو كفارة.
الحاصل ان القصاص ما هو ما هو حد.
وانما هو حق مخلوق.
ولذلك يدخله العفو.
واما الحد فانه
حق لله سبحانه وتعالى.
فلا يدخله العفو ولا يجوز اخذ المال بدله.
لا بد من تنفيذ حدود اذا ثبتت ولا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها.
اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع
والمشفع فتشفع في حد من حدود الله لما اراد اسامة ان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حد سرقة غضب عليه مع انه يحبه حبا شديدا ويحب اباه زيد ابن حارث لكن لما انه
اراد ان يشفع عند الرسول في الحد غضب عليه وانكر عليه.
قال اتشفع في حد من حدود الله؟
لا يجوز الحد لا يجوز التهاون في لا بالعفو ولا باخذ المال
ولا بالشفاعة والتوسط فيه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا كان اما بقيادة او عدم قيادة السيارة قبل قيادتنا فماذا فكان باهمال من الجاني يعتبر شبه عمد.
اما اذا ما فيه اهمال من الجاني
اذا كان ما فيه اهمال من الجاني اصلا فهذا ما فيه شيء.
لانه ليس من فعله.
هذا قضاء وقدر.
اما اذا كان باهمال متعمد من الجاني يصير شبه عمد.
واما ان كان باهمال غير متعمد فيكون خطأ.
نعم.
فضيلة الشيخ
اخرى التي فيها ثم يفرض يفرض ان هذا الشخص عبد كم يسوى؟
لو كان عبدا كم يسوى؟
يفرض فرظية ما هو.
ما هو بمن شرطه يوجد عبيد لكن يفرض لو كان عبدا يباع ويشترى كم يسوى وبه الجناية؟
فيقال يسوى كذا وكذا.
فيقال له لو كان سليم
كم يسوى؟
يقال كذا وكذا.
فينظر بين القيمتين اما كان بينهما من فرق فهو العرش.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز طرد اسماء العبادة او لغير الاعتدال؟
الوشر والتفلج هذا منهي عنه
وهو من كبائر الذنوب لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن.
فلا يجوز برد الاسنان من اجل للتجميل الا اذا كانت الاسنان معيبة ومتفاوتة وتحتاج الى علاج وتحتاج الى اصلاح هذا من باب العلاج ما في بأس
اما اذا كانت سليمة ولا فيها عيب ولكن تريد المرأة ان ان تفلج بينها تجعل بينها فتحات من اجل التجمل بزعمهم فهذا هو هذا هو المحرم وهذا هو الملعونة من فعلته متفلجات للحسن
المتفلجات للحسن فدل على انه اذا كان لغير الحسن وانما هو من باب العلاج والحاجة فلا بأس بذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يا اخ المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام
مطلقا سواء كانت تحييض او لا تحيض كبيرة او صغيرة.
اربعة اشهر وعشرة ايام مطلقة في كل الزوجات قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هذا عام يتربصن بانفسهن ان اربعة اشهر وعشرا.
الا اذا كانت المتوفى عنها حاملا
فعدتها بوضع الحمل.
طويلة كانت او قصيرة لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في المتوفى عنها وغيرها.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
بالنسبة سواء القديمة حتى القبور ايضا؟
نعم
لانهم يعرفون اصحابها خاصة الغارقة حديثا ولمن يتبع الرؤوس اذا كانت هذه الاموال لمسلمين فحكمها حكم اللقطة اما ان كانت هذه الاموال لكفار فانها لمن وجدها ويدفع الخمس لبيت المال لبيت
مال المسلمين.
نعم
ولكن لا يجوز نبش القبور من اجل البحث عن ذهب لا يجوز هذا حتى ولو كانت قبور كفار ما يجوز قبور لا تنبش ولا تحفر.
نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
76 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس والسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى
وان كانت فكذلك في اسنانها فيما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان في وقته عن القضاء الصوت بسم الله الرحمن الرحيم
دية شبه العمد مثل دية العمد في اسنانها.
لكونها فلا دين شقة ثلاثين جذعة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة و اربعون خلفه لان شبه العمد اجتمع فيه صفتان صفة الخطأ بحيث انه
لم يقصد القتل وصفة العمد من حيث انه تعمد الجناية بما لا يصلح للعم.
فاخذ حكم العمد في الدية واخذ حكم الخطأ في عدم القصاص نعم وعنه انها تجب ارباحا.
يعني مثل الخطأ يعني الماء الامام احمد رواية ثانية.
ان دية شبه
العمد مثل دية الخطأ تكون اربعة اصناف نعم مسألة وهي على العاقلة في ظاهر المذهب دية شبه العمد ايضا تخالف بيئة العمد لانها على العاقل بخلاف دية العمد فانها على الجاني كما سبق
والعاقلة يأتي بيانه ان شاء الله.
نعم وجعل العاقبة لطالب المذهب واختار ابو بكر عبد العزيز انها على كانها موجب فعل قصدت فلم تحكمه العاقلة كالعمد المحرم ولانها نية مقدرة اشبه الدية العمى
ولنا ما رواه هريرة رضي الله عنه قال اغتزلت فرمت احداهما بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد المرأة على عاقبتها متفق عليه.
وهذا نص صريح فيه
ان الدية شبه العمد على العاقلة.
حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وهذه الجناية من المرأة شبه عمد ليست عمدا وانما وهي شبه عامة لانها قصدت الظربة بالحجر
ولم تقصد القتل.
انما قصدت الانتقام فقط.
فصارت على العاقل.
مثل الخطأ ولانه انه لا يمكن قصاصا ووجبت نيته على العاقبة.
ويطالب العمد المهر لانه بلغ محب بوجه بقصده الفعل واراد به القتل
وعن الخطأ مغيظ من وجه فهو اصله الفعل ومخطط من وجه وهو كونه لم يرد القتل فاقتضى تبليغ من وجه نحو الاسنان وتخفيف من وجهه فهو حل العاقبة لها وتأجيلها
نعم مسألة العمد مغلظ كله من كل وجه لان الجاني قصد القتل بالة تصلح للقتل وصار مغلظا من كل جهة من جهة انه لا تتحمله العاقلة.
وانما يتحمله الجاني ومن جهة الندية العمد حالة وليست مؤجلة
ومن جهة ان دية العمد تكون مثلثة مغلظة اما شبه العمد فهو مغلظ من جهة من جهة اسنان الابل مثل العمد ومخفف من جهة لكون العاقلة تتحمل ولا يتحملها الجاني
لاجتماع الوصفين فيه.
نعم.
فيه مكون من خطأ ومن عمد.
فلم يكن عمدا محضا.
انما كان عمدا اه من وجه ولذلك سموه شبه العمد هذا عند الجمهور اما عند الامام مالك رحمه الله
فهو ملحق بالعمد.
الامام مالك ملحق بالعمد.
فالقتل في المذهب المالكي نوعان فقط اما عمد واما خطأ وليس هناك قسم ثالث.
عنده يقال له شبه العمد لكن مذهب الجمهور لا شك انها صح
الادلة في هذا نعم.
مسألة وهي تجيء في ثلاث سنين عن العاقلة.
نعم الدية الخطأ وشبه العمد تؤجل ثلاث سنين يعني تكون على اقساط تكون على اقساط ولا يجب دفعها مرة واحدة
ان هذا فيه اجحافا بالعاطف فتقسط عليهم.
يوزعها الحاكم عليهم وتكون مؤجلة ثلاثة اقساط كل سنة قسط نعم وهي تجب في ثلاثة سنين على العاقلة لا نعلم في هذا بين اهل العلم وروي ذلك عن عمر وعن
وابن عباس ولم يعرف له المخالفون ولم يعرف لهم خالف في عصرهم فكان اجماعا وحكم عن قرب من الخوارج انهم قالوا ان الدية حادة لانها بدل رتبة وليس بشيء لانها تجب على غير المسلم ولا تختلف
باختلاف صفات المسلم
الخوارج طائفة معروفة هم الذين يخرجون على ائمة المسلمين ويشكون عصا الطاعة لادنى سبب ينتقدونه منه.
هذه صفة الخوارج.
خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه
وخرجوا على الولاة من بعده المعاوية وغيره من الولاة وما زال المسلمون يقاتلونهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد امر بقتالهم واخبر ان من يقتلهم فله اجر عظيم
بقتلهم وذلك لدفع شرهم عن المسلمين.
فكل ما ظهر منهم كل ما ظهر منهم فرقة قيض الله لها من يقضي عليها ولله الحمد لانهم شر على الامة ومن مذهبهم ايضا انهم يكفرون اصحاب الكبائر.
ويخلدونهم في النار
هذا من مذهبهم.
وينفون الشفاعة.
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم في هذا المعتزل.
معتزلة شاركوهم في هذا.
الخروج على الائمة اخوهم في اخراج مرتكب الكبيرة من الاسلام لكن يقولون لا يدخل في الكفر
انما يكون في المنزلة بين المنزلتين وان مات ولم يتب فانه يكون كافرا ويكون مقلدا في النار وايضا من صفات الخوارج والمعتزلة انكار السنة النبوية.
لا يعملون بالسنة ويزعمون انهم يقتصرون على القرآن فقط.
هذا عند الخوارج والمعتزلة شاركوهم
ايضا في هذه الصفة فهم ينكرون احاديث الاحاد.
ولا يرون العمل بها في في العقيدة.
ويرون انها لا تفيد العلم وانبثق عنهم العقلانيون المعاصرون الان الذين يقدمون العقل على على الاحاديث
ويقولون كل كل حديث يخالف العقل فلا اعتبار به.
هؤلاء من من معتزلة زادوا عليهم زادوا عليهم والعياذ بالله.
وهم موجودون الان ومعاصرون وينتسبون الى الدعوة ايضا يعتقدون هذا الرأي يسمون بالعقلانيين
كتبهم موجودة وبحوثهم في هذا.
الحاصل ان الخوارج من مذهبهم في هذا الباب انهم يرون ان جميع الديات حال العمد وشبه العمد والخطأ ليس فيها تأجيل يقولون لانها بدل متلف وبدل المتلف يجب ظمانه في الحال
نقول هذه قاعدة ليست مطردة في غير القتل الخطأ نعم مثل ضمان الاموال المتلفات من الاموال يجب ظمانها في الحال وهي ليست على على العاقلة وانما هي على الجاني على المتلب
واما دية الخطأ وشبه العمد فهذه ورد فيها ادلة انها تؤجل لكنهم لا يعترفون بالسنة فالحاصل ان خلافهم لا عبرة به.
انما ذكره الشارع من باب الاستطراد في البحر الا خلافهم لا قيمة
فقه الخوارج لا قيمة له.
ولا عبرة له.
لانه فقه مبني على غير دليل وانما هو على جهل.
نعم.
مسألة وتجب في راسكم اه تؤجل على ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية.
نعم.
وابتداء المهلة من خير وجوب الدية
لان هذا ما كنت يحصره انقطاع الاجل.
يبدأ يبدأ الحول الاول من حكم الحاكم بالدية.
اذا حكم بها فانه يبدأ الحول من الحكم.
نعم.
لان هذا ما لم يحصل فكان فداء كسائر الديون فان كان الواجب دية نفس فالتجارة
من بين الموت سواء كان قبل موجبا او عن سراية الجبح.
وان كان الوافد في من حين الاندماج لان العرش لا يستقر الا بالاندماء.
لكن القتل لا يثبت الا بحكم الحاكم.
حكم الحاكم فاذا حكم به حينئذ ثبتت الدية.
وبدأ حولها
نعم.
مسألة وان كان القتل خطأ فهي على العاقلة كذلك.
نعم على العاقلة كذلك كشبه العمد يعني فذلك يعني كشبه العمد.
نعم.
يعني في ثلاث سنين بما سبق.
نعم.
الا انها عشرون منه مهارة
وعشرون من بنات نبوي وعشرون حرفا وعشرون جزاء.
نعم.
ولا يختلف المذهب لان فية الخطأ يعني خمسة اقسام كل قسم يكون له سن خاص من الابل.
هذا من باب التخفيف
فخففت دية الخطأ من من وجه من وجوه خففت من وجوه.
اولا انها على العاقلة وليست على الجانب ثانيا انها خمسة اخماس كل خمس له سن معين هيا مخمسة ثالثا انها مؤجلة على ثلاث سنين.
وليست حالة
نعم وقيل الى اناس الا ان مكان بني النصارى الامر سهل في هذا المهم انه خمسة اقسام خمسة انواع من الاسماء نعم قال الخطابي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وذا الذي قتل بخيبة بمئة صدقة
وليس في اثناء الصدقة ابن مهارة.
وفيها اختلاف كثير.
الذي قتل في خيبر هو محيصة ابن مسعود ذهب هو والجماعة الى خيبر ارض اليهود فوجد قتيلا تشحط في دمه ولا ولم يدرى من من الذي قتل
لم يدرى من الذي قتله ولما طالب اقاربه واتهموا اليهود بقتله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على ان اليهود قتلته؟
قالوا لا.
ما ما شهدنا.
ما نحلف على شيء ما شهدنا
قال ترضون من اليهود بخمسين يمينا؟
انهم ما قتلوه؟
قالوا لا هم قوم كفار ولا نرضى بايماننا فحينئذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال القتيل اذا قتل ولا يدرى من قتله
انه يؤدى من بيت المال ولا يذهب هدرا نعم بدأنا ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون حفظه وعشرون جذعه وعشرون منه رخاء وعشرون منه نكون
وعشرون بنو فخار رواه ابو داوود
والجنة يجب على طريق البدن للزكاة اذا لم يجدها الا يسمع بين البدن والمهتدي في واجب ولانهما موجبهما واحد فيصير كانه اوجا اربعين ابنة مخاف.
نعم.
ولان ما قلناه الزيادة عليه لا تثبت الا بتقدير.
يجب الدليل على من ادعاه
تامة تامة دية قتيل خيبر فلا حجة فيه.
لانهم لم يدعوا على اهل خيبر.
قتل صاحبهم الا فتكون هدية هدية عنه.
وهي من اسماء الصدقة ان كنا تجد وفاء اما وجوبها على ناقلة فقال ابن منذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم
ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك.
نية الخطأ على العاقلة بالاجماع وللنص لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدية المرأة التي قتلتها جارتها بالحجر على عاقلتها على عاقلة القاتلة
واذا كان هذا في شبه العمد ففي ففي الخطأ الخطأ المحض من باب اولى والاجماع كما حكاه ابن المنذر والحكمة في هذا التخفيف عن المخطي.
لان الخطأ يكثر.
الخطأ يكثر.
فلو حمل الجاني
كل خطأ لاجحف ذلك بماله فحملت على العاقبة من باب التخفيف عنه ولاجل ان العاقل ايضا تأخذ على يده اذا كان متهورا او غير منضبط هيا ان عاقلته تأخذ على يده اذا علمت انه سيحملهم
جنايته يأخذون على يد هذا من الحكمة وايضا العاقلة يرثونه لو كان له مال؟
يرثونه فمن المناسب ان يتحملوا عنه الغرامة بالمقابل كما انهم يرثون ماله ولو كان الاف الملايين فانهم يحملون دية الخطأ من باب التعاون والمواساة.
وهذا من محاسن هذا الدين
الاسلامي انه دين التعاون ودين الرحمة ودين تكافل في الامور التي تأتي من غير قصد نعم وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بنية القضاء على العاقلة.
فلا يقال الله جل وعلا يقول
ولا تزر وازرة وزر اخرى.
ما ذنب العاقلة؟
كيف تحمل الجواب عنها ما سمعتم الجواب ما سمعته.
نعم فقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انية القضاء على العاقبة واجمع عليه اهل العلم.
نعم.
وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتعمد الخبر على العاقلة بما قد روينا من الحديث فيما سبق.
حديث المرأة نعم.
وفيه تنبيه على ان العاقلة تحمل دية الخطأ.
من باب اولى اذا حملت بيد شبه العمد
فانها تحمل الخطأ المحض من باب اولى نعم والمعنى في ذلك ان جنايات القضاء تكثر هذا هو الجواب عن الاشكال.
يعني كيف تحمل العاقلة جناية غيرها.
والله تعالى يقول ولا تزروا
واجرة وزره الجواب هو الذي سيذكره لكم.
نعم.
والمعنى في ذلك؟
عن الحكمة.
المعنى يعني الحكمة.
نعم ان جنايات القضاء تكثر والدي يدمي كثيرا فايجابها عن الجهل يجحف بماله مع انه مخطي نعم
فاقتضت الحكمة ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة بالقاتل والاعانة له تخفيفا عنه اذ كان معذورا في فعله لانه مخطئ لم يتعمد آآ من باب المواساة والتعاون جعلت على العاقلة
والعاقلة لا يجحف بها ذلك اذا قسط عليها وكل تحمل بقدر باستطاعته هذا لا يشهر بها بخلاف لو حملت على على الجاني فانها تجحف بماله ولانه يمكن يتكاثر الخطأ.
ويمكن يقتل عدة انفس كما في الوقت الحاضر.
يمكن سواه في سيارة
كثيرة خطأ فلو حمل دياتهم ما استطاعوا اه تحمل على العاقل على عاقلته نعم ولا خلاف بينهم لانها مؤجلة في ثلاث سنين فان عمر وعلي رضي الله عنهما جعل ابية الخطايا على العاقلة في ثلاث سنين
ولا يغرق لهما امثالكم في الصحابة.
واتبعهم على ذلك اهل العلم.
نعم ولانه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجد حاله للزكاة.
باب التخفيف.
نعم مسألة ودية الحرة المسلمة نصف بيد الرجل.
لما انتهى من دية
الحر المسلم وهي مئة من الابل تكون مغلظة بالعمد وتكون مخففة هي في الخطأ وشبه العمد حسب الاسنان التي ذكرها انتقل الى دية المرأة دية المرأة المسلمة على النصف.
من دية الذكر
فاذا كانت دية الذكر مئة من الابل فدية المرأة خمسون من الابل وهذا احد المواضع التي تكون فيه المرأة على النصف من الرجل والثاني في الميراث ذكر مثل حوظ الانثيين
والثالث في الشهادة.
رجل وامرأتان شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل والرابع في العقيقة يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الجارية بشاة هذه هي المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل اربعة اربعة مواضع
نعم نعم ها لا عتق الرقبة اجره سوا ما في فرق.
نعم مسألة هدية الحرة المسلمة نصف بيئة الرجل.
قالت من منذر وابن عبد اجمع اهل العلم على نتيجة المرأة على نسل نية الرجل
عن ابن علية قليل قليل.
عن ابن عدية والاصم انه ما قال بيدها بيد الرجل.
الاصم من المعتزلة الاصم من علماء المعتزلة واما ابن علية فهو امام من ائمة ال السنين
نعم انه فانهما قال بيئتها بيئة الرجل قوله عليه الصلاة والسلام.
هذا خلاف شأن.
هذا قول شاذ ليست كالرجل نعم بقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مئة من الابل
وهو قول شاهد.
نعم.
يخالف اجماع الصحابة.
جزاه الله خير.
صحيح.
نعم.
يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمرو ابن حزم ودية المرأة على النصب من دية الرجل.
هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب
عمر بن حزم الذي كتبه له لما وجهه الى اليمن وفيه ان الدية المرأة على النصف من دية الرجل.
هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا الكتاب تلقته الامة بالقبول
شهرته تغني عن عن اسناده.
نعم.
فان في كتاب عمرو ابن حزم قضية المرأة على النصف من بيئة الرجل.
وهو اخص مما يكون مخصصا لقوله في النفس المؤمنة مئة من الابل يكون مخصصا
نعم.
وهنا في كتاب واحد فيكون ما ذكرناه مفسرا بما ذكروه ومخصصا.
وما في كتاب واحد الحر المسلم مذكورة في كتاب عمرو بن حزم مئة من الابل ثم قال والمرأة على النصف من الرجل فهذا يفسر هذا
نعم.
فيكون قوله على النفس المؤمنة مئة من الابل يعني في غير الانثى نعم مسألة وتساوي جراحها جراحة الى ثلث الدية اما دية ما دون النفس عرفنا ان دية المرأة النفس على النصف من دية الرجل في
العمد وفي الخطأ وفي شبه العمد
اما ديتها فيما دون النفس اذا بلغت الثلث اذا بلغت ثلث دية الرجل تنصر وما دون الثلث هي كالرجل فيه ما دون الثلث تكون فيه كالرجل مثلا قطع الاصبع فيها مثل ما في اصبع الرجل
قلع قلع السن.
هي خمس من الابل مثل ما في الرجل.
فاذا بلغت ثلث الدية عادت الى النصر وتساوي جراحها جراحة الى ثلث الدية.
نعم.
فاذا زادت صارت على النصف
رؤيا هذا عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت فيما روى عنه ابن شعيب عن ابيه عن جده طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ من ديتها.
والعقل معناه الدية.
العقل؟
معناه الدين
عقل الرجل يعني ديته.
نعم.
اخرجه النسائي وقال ربيعة قلت لسعيد ابن مسيب كان في المرأة قال عشر قلت ففي اصبعين كما في اصبع الرجل عشر من الابل نعم قال عشرون عادت الى الى النصر.
لما وصلت الثلث عادت الى النصر.
نعم.
قلت لما عظمت
وصفتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن اخي هذا كلام سعيد ابن المسيب رحمه الله امام التابعين يعني ان الامور ليست في العقل لما قال له لما عظمت مصيبتها قل عقلها
قال هكذا السنة يا ابن اخي يعني لا ليس لنا تدخل بالاعتراض فلنبني على التسليم والانقياد نعم قال هكذا السنة يا ابن اخي هذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعيد بن منصور.
اذا قيل السنة المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مسألة وهي في الكتاب مسئولية المسلم دية الكتاب وهو اليهودي او النصراني اذا جنى عليه مسلم
وهو معصوم الدم بالعهد او بالامان والذمة فانه يكون ها نصف دية المسلم يكون نصف المسلم يعني خمسون من الابل نعم قضية كتابي نصف دية المسلم وروي عنه انها في الجدية لكنه رجع عنها
نصف دية المسلم خمسون من الابل.
نعم.
وروى عنه.
واما واما الكافر غير الكتابي الكافر غير الكتابي فديته ثمان مئة درهم كما يأتي ثمان مئة درهم الدرهم النبوي نعم فرض عنه ابنه صالح قال كنت اذهب الى ان بيد اليهودي والنصراني
اربعة اهداف هذا اليوم اذهب الى مسجد مسلم هذا يدل على رجوعه يدل على رجوع الامام احمد عن رأيه بان جهة الكتاب ثلث جهة المسلم.
وانه رجع الى انها نصف
يأتي المسلم من رواية ابنه صالح نعم هتيجي عند ابن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه عن سالم عن ابيه فهذا صريح الى ان ديته نصف بيد المسلم نعم.
وذلك لاخذ ما روى عنه ابن شعيب
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المعاهدة مسقط يد المسلم في لفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين
رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة قال بيئة المعاهد نصف دية الحرب قال الخطابي ليس في نية اهل الكتاب شيء امل من هذا ولا بأس باسناده وقد قال به الامام احمد
وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم امر نعم.
مسألة ونسائهم على النصب من ذلك يعني على يعني نصف يعني نصف دية الكتابية نصف دقيقة الكتاب الكتابية نصف دية الكتابي فتكون ربع بيد الحر المسلم
نعم يعني على نصف ندياتهم لا نعلم في هذا خلافا.
كما ان نساء المسلمين على النصف.
من رجالهم قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان بيئة المرأة نصف بيئة الرجل.
سواء كان من اهل الكتاب او من المسلمين
او من الوثنيين المرأة على النصف من الرجل في الدين نعم لانه لما كانت هية نساء المسلمين على النصف من ديار رجالهم كذلك نساء اهل الذمة على النصف من نياتهم.
نعم
قضية المجوسي المجوس والوثني عبدة الاصنام كل من ليس من اهل الكتاب مسائل الكفرة ثمان مئة درهم الدرهم النبوي نعم ثمانمائة درهم وهو قول اكثر اهل العلم.
فهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم
وطالب الاخ بن عبدالعزيز الكتاب المسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنة اهل الكتاب.
عن المجوس الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب باخذ الجزية
في اخذ الجزية لا في سنة اهل الكتاب في كل شيء.
الا تحل نساؤهم كما تحل نساء اهل الكتاب.
ولا تحل ذبائحهم كما تحل اهل الكتاب فهم مثل اهل الكتاب في شيء واحد وهو
انهم تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس فجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب
وفي اخره غير غير ناكحي نسائهم ولا اكل اكلي ذبائحهم وهذا الاستثناء مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم قال عمر بن عبد العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولان
يقرون في الجزية يقرون ولانهم يقرون بالجزية فاشبهوا اهل الكتاب قال اصحاب الرأي هدية المسلم لانه اصحاب الرأي هم القائلون بالقياس ومنهم الاحناف فقهاء الكوفة يقولون يكثرون من القياس
اكثر من اعتمادهم على النصوص
فلذلك سموا باصحاب الرأي اعتمادهم على الرأي والقياس بخلاف علماء الحجاز فانهم يعتمدون على النصوص ولا يعتمدون على الرأي نعم قال اصحاب الرائي المسلم لانه محروم الدم ما اشبه المسلمين.
هذا اغرب هذا اغرب من رأي عمر ابن عبد العزيز.
نعم
ولنا عثمان ابن مسعود ما في مسلم ثمانمائة درهم ولا مخالف لهم واما قول الام ثم بهم سنة عهد الكتاب يا ربي جزيئاتهم.
يعني في شيء واحد وهو اخذ الجزية فقط
نعم المراد به في اخذ جزئية دمائهم بدليل ان ذبائحهم لا تباح ولا تنكح نساؤها ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي نقص احكامه عنهما وذلك مما يوجب نقصان ديته كما نقصت هية المرأة عن دية
الرجل
نعم المجوس ليسوا مثل اهل الكتاب ان اهل الكتاب لهم كتاب ينتسبون الى الى الانبياء خلاف المجوس فانهم وثنيون لم يثبت ان لهم كتابا يقال ان لهم كتاب ورفع الله اعلم
لكن لم يثبتن لهم كتابا وانما يعاملون معاملة الكتابيين في الجزية لحديث سنوبهم سنة اهل الكتاب وكان الصحابة لا يتعاملون يعاملونهم معاملة اهل الكتاب الا في الجزية فقط نعم نسألكم
ونساءكم على النصر من دياتهم بالاجماع.
نساء المجوس على النصف من دياتهم.
فاذا كانت دية الرجل من المجوس
درهم تكون دية المرأة المجوسية اربع مئة درهم معتبرة من بيئته نعم اذا بلغت اذا بلغت الثلث صارت على النصف واذا كانت الثلث فاقل فهي مثل رجالهم.
مثل ما سبق في المسلمين
نعم مسألة ودية العبد والانا قيمتها بالغة ما بلغت نعم انتهى من دية الحر المسلم ودية المرأة المسلمة ودية الكتاب ودية الكتابية ودية المجوسي ودية المجوسية انتقل الى ديرة العبد المملوك
العبد المملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت لانه مال فيتقوم بالمال فاذا قتل المملوك وجب على قاتلهم بالقيمة مثل ما لو اتلف لو اتلف مالا من من الاموال فانه يغرم قيمة ما اتلفه
بالغة ما بلغت فكذلك العبيد لانهم اموال يباعون ويشترون فهم حكمهم حكم الاموال اذا اتلفت تظمن بقيمتها لا هيئة العبد قيمتها بالغة ما بلغت يعني ولو زادت على دية الحر المسلم بالغة ما
بلغت
يمكن بعض العبيد يصير غالي بالحيل يصير جيته اكثر من دية الحر المسلم ولو كان ديته قيمته بالغة ما بلغت او ناقصة ما نقصت ما علينا منه لانه متقوم انه متقوم والمتلف يضمن بقيمته
اذا كان من الاموال.
نعم فاذا قتلهما قاتل وجبت قيمتهما انهما اموال المسلمين بهما والمال يضمن بقيمته مهما بلغت ويصير كما لو اتلف عليه حيوان او متاع فانه يجب قيمة ذلك
كذلك في العدل والامان مسألة ومن بعده حر ففيه بالحساب وقيمة عهد المبعض الذي بعظه حر وبعظه عبد يظمن بالحساب ففيه من دية الحر بقدر ما فيه من الحرية وفيه من دية العبد بقدر ما فيه من
العبودية
نعم ويعرف هذا بالنسبة نعم مثل مثل الميراث مثل الميراث المبعض نعم اذا كان جسمه حرا نعم لانه لو كان جميعه حرا لوجب فيه النية حر سيقف في نصفه مسئوليته
فلو كان كله عبدا لوجب فيه كمال قيمته فيجب فيه فيجب في نصبه نصف قيمته مسألة قضية الجليل الحر اذا سقط من الضربة ميتا خطبة عقد او امة.
لية الجنين وهو الحمل الذي يكون في البطن
اذا جنى عليه جان بضرب امه او ترويعها حتى اسقطت جنينا نفخت فيه الروح بلغ اربعة اشهر فاكثر ففيه خمس من الابل فيه خمس من الابل وهي قيمة الغرة.
النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بغرة يعني عبد
وقدروا الغرة في ذاك الوقت صارت تعادل خمس من الابل ففيه خمس من الابل.
الجنين فيه خمس من الابل نعم اذا سقط من الغربة ميتا قرة عبد او امة من الابل
موروثة عنه تكون هذه هذه الدية لورثة الجنين لمن يرثه ان كانت الضاربة امه ليس لها من الديا شيء لان القاتل ليس له شيء او كان الظارب ابوه او احد اخوته
للقاتل ليس له شيء من الدين يحرم من الى الدية.
نعم.
احرم من الميراث من قتل قريبه خطأ حرم من ميراثه والعمد من باب اولى نعم فمن موانع الإرث القتل
بجميع انواعه نعم في دليل حرة المسلمة وهو قول اكثرهم.
قضي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاء المرأة وقال المغيرة ابن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم
قضى فيهم بقرة عبد ستأتيني بمن يشهد معك شهد له محمد ابن مسلمة نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصلت نازلة في وقته وهو اسقاط امرأة جنينها بسبب جناية عليها
لم يكن عند عمر في هذا خبر فاستشار الصحابة هذه عادته رضي الله عنه انه يجمع الصحابة ويستشيرهم فيما اشكل عليه فقام المغيرة بشعبة رضي الله عنه فاخبر انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم
قضى فيها بغرة
فطلب شاهدا ثانيا مع المغيرة فشهد معه محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فقضى عمر بذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرأتان في الحديدة رمت احداهما الاخرى بالحجر فقتلتها وما في
بطنها
اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النتيجة جنينها قرة عبد او امان.
وقضى بدية المرأة على عاملة ولدها نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة الحامل التي ماتت هي وما في بطنها
من اثر الظربة بديتين دية للمرأة ودية للجنين دية المرأة معروفة مئة من الابل خمسون من الابل خمسون من الابل وحملها عاقلة الجانية عاقلة الضاربة لانها لا شبه عمد وقضى في الحمل بغرة عبد
او انا وهذه تكون على الجامية لا على العاقلة لانها دون ثلث الدين.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جليلها غرة عبد عظمه وقضى هدية المرأة على عاقلتها وورثها
نعم لان الخبر ورد فيه ففيه قيمة امه كما قلنا في كما قلنا في يجب فيه عبودية امه.
نعم وانما تجب الغرة اذا سقط من المرأة ويعلم ذلك بان يسقط عن غيبها عقيدة عقيمها او يبقى بها سالما
الى ان يسقط لانه اذا سقط من الغربة كان قاتلا له فوجبت نيته جمالا فرضه بعد بعد الهداية يعني يعلم ان الجنين مات بسبب الضربة بسقوطه على اثرها او سقوطه
متأخرا لكن بقيت المرأة متألمة بعد الظربة الى ان سقط الجنين هذا دليل على ان سقوطه بسبب الظربة فيظمن بالدية تضمن بالدين نعم لانه اذا سقط من الضربة كان قاتلا له فوجبت بيده كما لو ضربه
بعد الولادة فقتله
ويتم ان تكون القربة قيمتها نصف عشر قيمة وهي خمس من الابل يعني ما هي بمطلق غرة لان العبيد يختلفون بعضهم غالي فيوضع حد لهذا وهو ان يقال الغرة تقيد بان تكون قيمتها عشر دية امه
اه نصف عشر دية امه نعم لا لا عشر عشر دية امه لان دية امك خمسين وخمس الخمسين كم ها عشر نصف نصف العشر خمس اذا نصف عشر ديتراة نصف عشر دية امي
اما اذا زادت القيمة على ذلك فلا فلا يضمنها نعم والى ان يجد الحرة انتقل الى خمس من الابل على غافل كلام التراثين على قول غيره من اصحابنا ينتقل الى خمسين دينارا او ستمائة درهم
خمس من الابل ينتقل الى خمس من الابل هذا اول معروف.
نعم المرأة المرأة نعم ايش رضيتهم؟
يحسب هذا معروف بالحساب خمس من الابل المهم انه خمس من الابل انسبها الى خمسين
اشهر نعم وهي نصف عشر ديت الرجل.
نعم اذا ثبت هذا كانه سقط خيا لانها دية له وبدل عنه اخوتي قتل بعد الحجاجة.
يرثها ورثته وان كان منهم الجاني فلا ميراث له.
كن للباقين.
نعم
كما لو قتل بعد الولادة وتحية كبيرة.
نعم.
مسألة ولو شربت الحامل دواء فعليها لا ترد منها شيئا لو صارت الجانية هي نفس الحامل هي اللي جنت على نفسها حملت ثقيلا
او ضربت بطنها او شربت دواء او اكلت من الحبوب فسيترتب على ذلك سقوط الجنين ميتا.
فهي التي تتحمل هذه الغرة اذا طالب بها ورثة الجنين هي التي تتحملها نعم
لا تجد منها شيئا لانها قاتلة.
نعم.
اجمعوا على ذلك ولانها اذا اسقطت في الدواء جرينا فهي القاتلة للجنين الجارية عليك الجارية عليه اما لو جنى عليه غيرها الان كثر الاجهاض
كثر الاجهاض عند الاطباء وفي المستشفيات.
فاذا حصل هذا لجنين نفخت فيه الروح رتب عليه هذا الحب ففيه الدين على من اسقطه هي على من اسقطه لان هذا لا حرام ولا يجوز
الاعتداء على على الانفس حتى الاجنة في البطون اعتداء على نفسه ما يجوز هذا ولكن جهلة الاطباء النساء التي لا تبالي قد يحملها على ذلك انها تريد العمل الوظيفة وتطلع وتدخل ما هي بجالسة
للحمل
او العياذ بالله تكون حاملة من زنا فتريد تستر على نفسها كل هذا حرام لا يجوز اذا نفخت فيه الروح فانه محترم معصوم لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان من زنا
وما ذنبه؟
ما له ذنب هو فلا يجوز الاعتداء عليه بوجه من الوجوه نعم ولا ترثوا من الغرة شيئا لان الخاتم لا يرث.
نعم.
وتكون القرة لدقيق البركة من كان
نعم وعلينا عتق رقبة نعم كذلك يترتب في على اسقاط الجنين شيء اخر وهو وهو الكفارة لان هذا قتل نفس قطعا لان هذا قتل نفس خطأ فيكون فيه الكفارة التي ذكرها الله في قوله
من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فاوجبت النفس شيئين الدية والكفارة وهذه نفس نفس المعصومة فيجب فيها الامران نعم هذا مما يدل على ان الحمل له حرمة
تجب المحافظة عليه كما تجب المحافظة على حياة المولود سوا سواء في البطن ولا خارج البطن له حرمة ولا يجوز الاعتداء عليه ولا التهاون بامره نعم.
فمن اسقطه وجب عليه الكفارة ووجب عليه الظمان بالدين
نعم وكذلك عليه عتق رقبة في معنى لان الله سبحانه عتق رقبة في ماله يتحملها هو ولا تحملها العاقلة لان العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدين ما دون ثلث الدية ما تحمله العافية
نعم لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله من القضاء فتحريق رقبة مؤمنة فقد ثبت للجليل الايمان تبعا والجنين مؤمن تبعا لابويه اذا كان ابواه مؤمنين فهو تبع لهما وان كان ابواه كافرين فهو
تبع لهما يظمن ظمان الكافر
المعاهد او المستأن نعم ولانها نفس مضمونة بالدية وجبت فيها الكفارة تلتقي نعم مسألة وان كان الجليل كتابيا اذا كان ابواه كتابيين فانه يكون كتابيا حكمه حكمه ويكون فيه عشر دية امة
على التفصيل السابق.
نعم لان الجبين المسلم فيه عبودية لامه كذلك دليل كتابي كذلك في كتابه نعم مسألة فان كان عبدا ففيه حب قيمة امه نعم وان كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة الامة تقدر امه
كم تساوي ثم يؤخذ عشر القيمة المقدرة وهي دية الجنين نعم مسألة وان كان عهدا ففيه مشم طيبة امه وقال ابو حنيفة يعتبر الجنين بنفسه ان كان ذكرا ففيه نصف عشق عشب قيمته وان كان عندك
ففيه عشق قيمتها يعني المملوك عند ابي حنيفة المملوك يعتبر فيه عشر قيمته هو نعم فكان بدنه معتبرا بنفسه كسائر المخلفات ولنا هذا هذا متلف لكنه نفس ما هو متلف مال ما هو متلف مال
انما هو مطلق نفس نفس ادمية النفس الادمية الحرة تختلف عن المال نعم ولنا انهم مات بالجناية في بطن امه فلم يختلف بالشعورة ولا بالانوثة كجميل الحرة ويفارق سائر المخلفات.
فانه لا يؤمن بجميع قيمته
الجنين ما هو مثل الكبير الذكر على النصف.
لا الجنين كله سوا ذكر ولا انثى فيه خمس من الابل سواء كان ذكرا او انثى لان ما دون ثلث الدية يتساوى فيه الذكر والانثى كما سبق
نعم ولانه يتعذر تصميمه وتمييز الذكر من الانثى مسألة وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة.
اذا سقط الجنين حيا ثم مات بسبب الضربة ففيه دية كاملة
فاذا كان حرا مسلما ففيه مئة من الابل وفيه مئة من الابل وان كان انثى مسلمة ففيها خمسون من الابل هذا يعامل معاملة الاحياء المولودين ولا يعامل معاملة الجنين انما يعامل معاملة الجنين
لو سقط ميتا
اما ما دام سقط حيا اخذ حكم الحياة واخذ حكم الاحياء نعم قال ابن جده اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان في الجنين يسقط حيا من الضرب ادية كاملة
لانه مات من جناية بعد ولادته ولا فرق لا فرق بين دية الكبير والصغير من الذكور والاناث وهذا صغير وهو حر فديته مثل دية الكبير او انثى فديتها مثل دية المرأة الكبيرة
نعم لانه مات من جناية بعد ولادته فكانت فيه هدية كاملة كما لو قتله بعد وضعه نعم وانما تجب ديته اذا سقط حيا تعلم حياته بالاستهلاك او التنفس انتم قلتم اذا سقط حيا ومات ففيه الدية
كاملة
لكن وش يدرينا انه حي يقول تعرف حياته بتنفسه كان يتنفس او يصرخ فانها يعرف النحل يعني موجود النفس دليل على الحياة ووجود الصوت دليل على الحياة اما الحركة فلا تدل على الحياة بل يتحركه
في الموت
او يتحرك من باب من باب ان ان الشيء اذا خرج من ضيق يتمدد بعد الخروج كي اذا خرج من شيء ظيق ولو لم يكن في حياتك اذا خرج من الضيق يتمدد
الحركة ليست دليلا على حياة الجنين انما الدليل هو العطاس او الصراخ او التنفس.
نعم استهلال يعني رفع الصوت بالبكاء.
هم.
او التنفس.
نعم.
او شرب اللبن فاذا رضع هذا بعد اكمل.
نعم
او العواش نعم اينما يجب ضمانه اذا سقط من الضربة ومات ويعلم بها ذلك بان يموت في الحال.
او يبقى متألما الى ان يموت نعم يعلم انه مات من الجناية
نعم.
كما اذا ضرب رجلا فمات عقيق ضربه.
او بقي متألما حتى مات.
اذا ثبت هذا كاملة انما اذا كان يعيش وهو ان يكون من ستة اشهر الجنين الذي يضمن هو من بلغ ستة اشهر.
فاكثر.
اما ما دون ستة اشهر
هذا لا يضمن لانه ليس فيه حياة لانه ما تنفخ فيه الروح تنفخ الروح لاربعة اشهر هذا يضمن اذا سقط من البطن ميتا.
اما اذا سقط حيا.
ثم مات فهذا ينظر ان كان له ستة اشهر فانه يضمن
وان كان له اقل من ستة اشهر فانه لا يضمن.
لانه لا يعيش في اقل من ستة اشهر.
فهو ميت لا بسبب الظربة انما هو ميت بسبب نقصانه عن المدة التي يعيش لمثلها.
نعم
صاعقا فان كان من دون ذلك ففيه قراء كما لو سقط ميتا وقال الشافعي رضي الله عنه لاننا علمنا حياته وقد اختلف من بنايته.
ولنا انه لم يعلم في حياته يتصور
فلم تجب فيه دية كما لو القته ميتا وقوله اننا عن اذا سقط ميتا وله ستة اشهر فقد علمنا حياته نعم مما يدل على على انه سقط ميت اذا كان بدون ستة اشهر.
فهذا حكمه حكم الجنين خمس من الابل.
اما اذا كان لستة اشهر
فاكثر فهذا له حكم الحي دية كاملة.
نعم اسباب العاقلة وما تحمله.
يكفي.
العاقلة هم قرابة الانسان عصباته عصابات الانسان المتعصبون بانفسهم هم عاقلتهم.
نعم.
فضيلة الشيخ قول مالك رحمه الله وان كان الجليل كتابيا ففيه عذر السؤال كيف
كتابية مع انه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عمر يولد على الفطرة فدل على ان كل مبعوثكم وجليله يعد مسلما ولو كان من امرأة كتابية
لأ ليس كما فهمت ولد اه الكفار يتبع الكفار وولد المسلمين يتبع المسلمين كل مولود يولد على الفطرة يعني المسلم الحديث لا يراد به ولد الكافر او يراد به ولد الكافر لكن بحكم ان ابويه
كافران صار تبعا لهما هما اللذان يمجسانه او يهودانه
هذا يشمل الصغير والكبير يتبعه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة اجهاض ما الاحكام المترتبة على الطبيب؟
وكذلك الاحكام المترتبة على المرأة الموافقة.
وكذلك اوليائها هو المباشر.
لا يضمن
المتسبب مع وجود المباشر.
تضمن الطبيب لانه هو المباشر والمرأة تكون متسببة او او زوج المرأة كن متسببا لكن المباشر هو الذي يضمن وهو الطبيب.
نعم.
فضيلة وفقكم الله الاجهاد فيه عين.
فلماذا لا يأخذ حكم العين؟
ما يأتي يأخذ حكم العمد؟
لانه ما هو ما يرى
مستجن في البطن والظربة قد لا توافقه تكون في محل يختلف عن مكانه.
ما هو متعمد متعمد عمد محض قد يصيبه وقد لا يصيبه.
ليس فيه عمد محض.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل النية معتبرة
بحيث اذا غفل شخصا بالة لا تسمح بالقتل مثل الخشبة ولكنه نوى وتعمد في قلبه قتل رجل فهل يهاجر؟
هل هذا يعد؟
الخشبة يا اخي مثقل.
المثقل يصلح للقتل.
حالة قتل.
الخشبة الة قتل
الحجر الكبير الة قتل رسالة القتل خاص بالمحدد حتى المثقل اذا اذا ضربه به قاصدا فانه يكون عمدا.
الخشبة والحجر الكبير.
فلا يصلح للقتل انما العصا الصغيرة او الحجر الصغير هذا او الضربة بالكف
وكزه موسى فقظى عليه هذا ما ما هو بعمد هذا شبه عمد.
لان هذا الجناية ما تصلح للقتل عادة لكن الخشبة تصلح للقتل عادة فهو عمد.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بيئة المجوسي وغيره من الكفار وغير اهل الكتاب.
ثمانمئة الدعوة النبوية.
نعم
وغيره من الكفار ثمان مئة درهم النبوي فكم قيمة تلك الدية في الوقت الحاضر في عمدة الدياية تحسب لان لان الريال مئتي الدرهم بالريال السعودي من الفضة ستة وخمسين ست وخمسين يعني
صار الريال النبوي يقارب ربع الريال السعودي من الفضة الريال النبوي ربع وزيادة يسيرة.
لان الخمسين ربع المئتين وفيه زيادة ستة ريالات يعني ربع وزيادة يسيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا استقدم رجلا سابقا يعني فيكون الريال السعودي يعادل اربعة ريالات نبوية وزيادة نعم فاستخدم رجلا سائقا ودهس السائق رجلا خطر فهل الديرة على حاقلة السائق في بلده؟
ام على كفيل السائق
وكيف يكون العمل اذا كان السائق كافرا هذا عند القضاة انما نتدخل في الجنايات عند القضاة يحققون فيها عندنا قواعد عامة فقط اما الحوادث الواقعة العينية هذه ترجع الى المحاكم والى القضاة
الله يعينهم.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب عمر رضي الله عنه من المغيرة ان يأتي برجل يشهد معه فلا يدل على عدم قبول خبر الاحاد لأ ما يدل على على لان لان هذه حادثة يعني ما ما رواها الا واحد فاراد عمر
انه يتثبت فيها
لانها تعم بها البلوى تعم بها البلوى فكونه ينفرد فيها واحد يحتاج الى تسلل اما الامور التي لا تعم بها البلوى هذه لا يقبل فيها خبر الواحد.
نعم.
فضيلة وفقكم الله بالنسبة لديات المرأة في كونها مسؤولية الرجل.
نعم.
بالنسبة لدية المرأة انها
الرجل هل هذا اذا كان القاتل رجلا ام يختلف اذا كان القاتل رآه؟
لا ما يختلف لية المرأة الرجل مطيع سواء كانوا يقاتل الرجل او امرأة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بيت الجليل قرة عبد او امة.
فما معنى كلمة
الغرة في الاصل البياض الذي يكون في جبهة الفرس ثم صار يطلق على على العبد او الامة من باب التفاؤل من باب التفاؤل.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث
غردها ولدها المعنى ذلك ان الولد ليس من العاقلة حيث لم يفرض بماله سهو من الزنى.
ولدها يشمل الذكر والانثى الولد يشمل يعني ورثها اولادها ورثها اولادها وحرمها هي حرمها هي من ذلك لانها جانية.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجنين ابوه مؤمن واممه كتابية او العكس.
نعم.
اذا كان الجريح ابوه مؤمن وامه كتابية او بالعكس اذا ضرب في بطن امه ومات فمن يتبع هذا الجنين
الولد يتبع خير ابويه دينا يتبع خير ابويه دينا فاذا كان ابوه يهوديا وامه مجوسية او وثنية فانه يعتبر يهوديا تبع خير ابويه دينا وان كان العكس ابوه وثني وامه كتابية فانه يكون كتابيا
لان اهل الكتاب خير من الوثنيين
فيتبع خير ابويه دينا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المعنى النقية على العاقبة ان القاتل لا يتحمل منها ولا سهم واحد اي نعم الذي عليه جمهور اهل العلم ان الجاني لا يتحمل منها شيئا ابدا
يكون عليه الكفارة تكفيه الكفارة
يبي يعتق رقبة ولا يصوم شهرين متتابعين يكفيه الكفارة وهم يعاونونه بالمال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اهل الكتاب الان على الدين الصحيح الدين الصحيح هو دين محمد صلى الله عليه وسلم.
ما بقي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين
يعمل به حتى ولو كان صحيحا قبل البعثة فانه نسخ نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
الان ما على وجه الارض دين صحيح الا الاسلام لان الاديان الاخرى اما وثنية واما كتابية منسوخة واما كتابية محرفة مبدلة
اليس هناك دين صحيح على وجه الارض ينجو به صاحبه من النار الا دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا بعض الاطباء بعد كشفهم عن الجنين يرون ان ولادته فيه خطورة كبيرة على الام بسبب
كبار رأسه او غير ذلك من الاسباب.
فهذه يجوز اسقاطه في هذه الحالة كبر راسه يعملون له عملية ويطلعونه ها سهل يشقونه بطل ويطلعونه ولا يحتاج انهم يقتلون يقولون لامه عملية شق بطن يطلعونه يسمونها الولادة القيصرية
لا ما يجوز ما يجوز قتله لا يجوز قتله ما دام نفخت فيه الروح اكتسب العصمة لا يجوز قتله نعم.
ها ولو كان مشوه يترك يترك امره الى الله سبحانه وتعالى
يعني لا لقينا عرج ولا انسان مشلول نقتله نقول هذا مشوه ها يجوز لك تقتل الواحد المشوه الان وش حيث الجنين تقتله المسكين كله واحد الجنين اللي في البطن واللي خارج البطن المشوه لا يقتل.
بل يدعى له بالشفاء يعني يعان بالمال
وبالمساعدة نعم لو ان كل مشوهب يقتل ما عاش كثير من الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلنا في الديار عشر من الابل او خمس من الابل فكيف نخبط انواعها من
يعرفها اهل الخبرة يعرفها اهل الخبرة يشكل لجنة من اهل الخبرة ويقدرون قيامها يعرفونها لا هذا من الامور الموكولة للقظاة يعمدون لجنة من اهل الخبرة باسنان الابل واقيامهم ثمن.
نعم
هم لعله يكتب لا لا يترك امره الى الله يترك امره الى الله ان امكن انه يجرى لها عملية قيصرية ويطلع فلا بأس لا يترك امره الى الله ان تدخل في شيء ونقتل بعض الناس علشان حياة بعضهم
نعم
77 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|باب العاقلة وما تحمله|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السابع والسبعون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى
باب العاقبة وما تحمله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد باب العاقلة وما تحمله اخواني هؤلاء هم ثم عاقلا لانهم يأكلون عن النساء يعني يدفعون عنه العقل
يدفعون عنه العقل تسمى عقلا لما كانوا يدفعون الزيت وايضا انهم يعقلون حديثهم.
ان تتهورون على يدك يعقلون كما يعقلون البعير.
ويعقلون على يده اذا رأوا منه تفريطا او تهورا
فيعقلونه عن تعدي على قوم صم عاقلة لهذين المعنيين.
اولا انهم يدفعون عنه العفو يوم القيامة وثانيا لانهم يعقدونه عما لا يدري.
ياخذون على يدهم والعاقلة انما تحمل الخطأ.
الخطأ.
القتل
الخطر.
اما دية العمد فان العاقلة لا تحمل عاقلة لا تحمل بيئة قتل العمد.
وانما تكون على الجاني.
وانما الخطأ فكيف يحملون وهم لم يجنوا كيف يحملون الدية وهم لم يحصل منهم جناية؟
وانما الجناية حصلت من غيرهم
الحكمة في ذلك والله اعلم انهم لما كانوا يرثونه لو مات لو لما كانوا يرثونه لو مات وعنده اموال ورثوا واخذوها بالارث فانهم في مقابل ذلك يحملون عنه الدية الخطأ.
لان القاعدة ان
بالغرم الغنم بالغرم فكما كانوا يغنمون ما له بالارث اذا مات فانهم يغرمون ما يلحقوا من الجناية التي لم يتعمدها هو معذور في الجناية لانه لم يتعمد فمن باب المواساة حملوا الدية عنه من
باب المواساة ومن باب ايضا
كما انهم يرثونه لو كان عنده اموال كثيرة ورثوها كان من اسمها ان يحملوا بالدية التي تلحقه من الخطأ من باب المواساة ولان الخطأ يكثر.
فلو حمل الانسان دية الخطأ اجحف ذلك
بماله فلذلك حملت العاقلة من باب التعاون والمواساة هذه حكمة عظيمة.
وهذا ما يسمى بالوقت الحاضر بالتكافل.
هذا تكافل نوع من تتابع تكافل الاجتماعي كما يسمى هذا نوع من فهو تعاون ومواساة وايضا في
اشعار للعاقلة بان يأخذوا على يد قريبهم اذا كان لا ينضبط يأخذون على يده.
لئلا يلحق بهم غرامات.
لئلا يلحق بهم غرامات من جراء تهورا وفيها انواع من الحكم الربانية
فالعاقلة لا تحمل العمد ولا تحمل الخطأ الذي دون الثلث دون ثلث الدية انما وتحمل ثلث الدية فاكثر.
اما اذا كانت الجناية ليس فيها الا اقل من ثلث الدية.
الجنايات
في الاطراف او الشجاج او الجروح غرامتها دون الثلث فان هذا يتحمله الجاني لانه ليس فيه اجحاف عليه فعاقلة الانسان هم عصباته.
الاقرب فالاقرب ولا يحمل الا الاغنياء منهم الذين يستطيعون اما الفقراء لا يحملون شيئا لذلك
لا تحمل شيئا.
خواته عماته.
النساء لا يحملن من العقل شيئا.
لانه لسنا من اصحاب النصرة لانهن ضعيفات وانما العقل يختص ذكور العصبات.
نعم.
والعاقبة كلهم طريقهم وبعيدهم.
عصبة القات.
هؤلاء هم العصبة يعني الذين يرثون بالتعصيب
خلاف اصحاب الفروض لان الارس كما سبق ينقسم الى قسمين ارث بالفرو وارث بالتعصيب.
آآ الذين يردون بالفرظ لا يتحملون شيئا.
انما يتحمل العصبة عصباها الذين يتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما سبق.
نعم.
والعاقبة عصبة الله قلوبهم.
طريقهم وبعيدهم.
اذا
كان الاقربون لا يستطيعون الحمل يعدل الى الى الاباعد.
اذا كان اخوته لا يستطيعون يعدل الى الاعمام لكان الاعمام لا يستطيعون يعدل الى ابناء الاعمام وهكذا.
ولو كانوا بعيدين.
اما اذا كان الاب
يتحملون فانهم يحملون.
ولا يحتاج الى الاباعد.
نعم.
طريقهم بعيدهم من النسب والمغاني من النسب كما ذكرنا الاخوة وبني الاخوة والاعمام وبني الاعمام والاباء والاجداد وكذلك العصبة بالولاء.
وهم المعتق
لان المعتق يرث عتيقه بالولا كما سبق فلو جنى عتيقه فان معتقه يتحمل لانه يرثه لو مات وكذلك يتحمل عنه اذا حصل عليه غرامة جناية نعم.
لا خلاف بين اهل العلم ان العاقلة هم العصبات.
وان غيظهم
والزوج ليس من العائلة.
نعم.
لا خلاف ان العاقل هم العصبة واما الاخوة اليوم ليسوا من العصبات الاصحاب فرض ام اصحاب فرض وايضا هم من ذوي الارحام ليسوا هنا.
من ذوي الارحام.
لذلك اخوان واخاء اخواله ليسوا
من العصبة وجده من الام ليس من العصبة.
هؤلاء ذوي الارحام يقال لهم.
نعم.
والزوج ليس من العاقبة.
الزوج ليس لا لا يرث لا بالنسب ولا بالولاء وانما يرث بالزوجية.
ليس من العصب الا لو
لو كان ابن عم لو كان ابن عم فانه يتحمل لانه عصبة عصبة من جهة وزوج من جهة نعمودي النسبة الرواية عن احمد في عمودي النسب.
وهم الاباء والابناء.
هل يدخلون في العصبة؟
هم عصبة
بلا شك لكن هل يحملون او لا يحملون؟
الظاهر انهم يحملون.
نعم الرواية الثانية عن احمد رحمه الله احداهما ان كل العصبات من العاقلة.
الرجل وعمومته وابنائهم.
نعم باسناده عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة
بين عصبتها من كانوا لا يريدون منها شيئا الا ما حصل عن ورثتها.
وان وان فسدت فعقلها بين ورقتها.
قتل.
وان قتلت فعقلها بين ورقتها يحقق ان العقل موضوع فان قتلت
عقل ابيتها بين ورثتها يعني اصحاب الفروض والعصبة.
اما ان قتلت هي فان عقلها على عصبتها فقط.
نعم.
نعم.
ولانهم حصد اشبع اخوة لان الاباء والابناء عصبة.
هذا بلا شك انهم عصبوا.
فاشبه الاخوة.
يتحملون.
نعم.
يحقق
ان العمل موضوع على التناسق وهم من اهله.
العقل معناه التناصر.
وهم من اهل بل هم اقرب اهل النصرة.
نعم.
والرواية الثانية ليس هم من العاقبة.
لما هو ابو هريرة رضي الله عنه قال اغتسلت امرأة فرمت احداهما الاخرى بحجرة فقتلتها
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها متفق عليه حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه قتلته امرأة امرأتان جارتان تحت زوج حصل بينهما ما يحصل بين النساء من الغيرة
فاقتتلتا يعني تضاربتا مضاربة.
فاخذت احداهما حجرا فرمت به.
ضرتها فقتلتها وما في بطنها.
هذا يعتبر شبه عمد.
يعتبر قتل شبه عمد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة يعني المقتولة
جت المرأة يعني المقتولة.
على عاقلتها على عاقلة القاتلة.
وورثها وورثها ابنها وزوجها ولم يذكر انه حمل الابن شيئا.
هذا دليل ان ان الابن ليس من من من العاقبة.
نعم.
وفي رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
والعفو عن القصبة.
وفي رواية عن جابر ابن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدا مقتولة على عائلتها وعصبتها.
على عاقلتها يعني عاقلة القاتل نعم على عاقبتك ما عصبتها وبرأ زوجتها وولدتها قال فقال عاقبة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجك او ولدها.
رواه ابو داوود الزوج لا شك انه ليس من العاقبة لكن برأ ولدها برأ ولدها يدخل في هذا الابناء
دل على انهم ليسوا من العاقلين وان كانوا عصبة نعم لانه في معناه نعم ان الحديث انما ورد في تبرئة الابن من العقل فيقاس عليه الاب لانه من من عمودي النسب قاس عليه الاب والجد
انه من عمودي النسب.
فاذا كان الابن لا يحمل شيئا فكذلك الاب والجد.
من باب اولى لكن الرواية الاولى اشهر نعم.
ولهذا لم تقبل شهادة فلا تجد فيه كما لا تجد في ماله.
وظاهر كلامك ان
لان فيه روايتين.
وغيره من اصحاب الله يخصون بالولد والوالد ويجعلون الاخوة من العصبة في كل مكان.
وهو الصحيح.
نعم.
مسألة وسائل العصبة من الاخرة من الاسد لانهم عصبت فيدخلون في تحكم العقل
ولا يعتبر ان يكونوا واردين في الحال نعم العصبة يحجبون العصبة يتحملون من الدية ولو لم يكونوا وارثين ولو كانوا بمن هو اقرب منه.
لانهم لو لم يوجد هذا الحاجب لورثوا.
نعم.
لان النبي صلى الله
والمولى من عصبته يعفو عنه من كان من كان وهذا عام يشمل الوارث وغير الوارث.
ويشمل العاصف بالنسب والعاصب بالسبب وهو المعتق.
نعم.
والمولى من عصبته يعقد عنه.
الا الا ما يخرج عن المناسبين.
عن اصحاب النسب.
نعم.
اولا على الاخوة ثم بني
ثم الاعمال ثم بنيهم بين جميع المناسبين على المولى فان لم يكن له استطاع او جان وخول عنه شيء من الدية.
وصرنا على مولى المولى ثم على في مول المولى ثم على هذا التأثير بحسب ما ذكرناه
توزيع توزيع الدية على العصبة يتولاه القاضي فيحمل كل واحد بقدر ما يستطيع.
حمل كل واحد بقدر ما يستطيع فاذا فظل شيء عن الاقربين نقله الى الاباعد الى ان يستكمل الدين
واذا فظل شي عن العصب بالنسب نقله الى العصبة بالولا.
حتى تستكمل الدين.
فان بقي شيء عن العصبة لم يتحملوه لفقرهم تحمله بيت المال بيتمال المسلمين لان بيت سلمان يرث المقتول او يرث الميت اذا كان ليس له ورثة فيتحمل.
نعم
الذي ليس له ورثة.
نعم.
ان الصبية والفقير ومن يخالف دينهم يستثنى من العصبة يستثنى من العصبة الصغير الصبي.
اذا كان منهم صبي لم يبلغ هذا لا يحمل شيئا.
والمجنون اذا كان في العصبة مجنون.
وان كان بالغا ايضا لا
تأمل شيئا لانه ليس من اهل النصرة.
والصبي ليس من اهل النصرة.
الصبي والمجنون.
نعم والفقير الفقير لا يحمل شيئا.
لانه لا يستطيع تحمل لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
فيعدل الى من هو اغنى منه من العصبة.
ولو لم يكن
وارثا في الحال.
نعم.
كذلك يستثنى من يخالف دينه دين يعني فاذا كان احد من العاقلة يخالف دينه دين الجاني كأن يكون الجاني مسلما والعصب هذا ليس بمسلم فلا يحمل
ليس من اهل النصرة.
لو كان الجاني نصرانيا وعصبته يهوديا ايضا لا اما اختلاف الدين فالتحويل تابع للارث تابع للميراث من كان يرث يحمل ومن كان لا يرث لا يحمل.
من قام به مانع من العرس فانه لا يحمل شيئا
لانه ليس من اهل النصرة.
نعم.
وذلك لان تحمل العقل على سبيل المواساة.
فلا ولان هذا وجب على سبيل النصرة.
الصبي والمجنون ليس فلا يلزمهم العقل.
ولا على المرأة ايضا المرأة ولو كانت عاصبة بالغير او مع الغير
او كانت معتقة ليس عليها لانها ليست من اهل النصرة.
نعم لا يعقدان مع العائلة نعم على ان الفقير لا يلزمه شيء بما سبق.
ومن يخالف دينه لان الفقير ليس من اهل
بالمواساة ما عنده شي يواسي به ولا تجب عليه زكاة ولا يجب عليه شيء من العقل لفقره نعم المختص بي مسألة لان الله جل وعلا يقول الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا
باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض.
بالمناصرة الى ان قال والذي كفروا بعضهم اولياء بعض.
فلا تناصر بين مسلم وكافر.
نعم ويرجع بتقديم ما يحمله كل واحد منهم الى اجتناب الايمان.
نعم يرجع الى
كل واحد من العصبة الى اجتهاد الامام.
او نائب الامام وهو القاضي الذي يحكم بالدية هو الذي الذي يوزعها على العصا ولكن اليوم في هذا الوقت اهمل هذا الشيء.
اهمل هذا الشيء
فلا لا يتولى القاضي توزيع الدية على على العاقل.
وانما يصدر الصك لان هذا القتل فيه دية دية الخطأ ويترك الناس يروحون يسألون وتكففون في المساجد ربما يكونون غير صادقين يحتالون فلو ان القاضي حسم هذا الامر لو ان
محاكم حسمت هذا الامر وحملت الديات على على العواقل ما صار لاحد مجال انه على الناس يقول انا علي دياثة علي كذا وكذا.
قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لكن لو ان المحاكم حسمت هذا الشيء ونفذت الحكم الشرعي وحملت العواقل الدية ما ما حصل شيء من هذا
صار في مجال لهؤلاء الذين يمشون على الناس ومع مصكوك.
فيها تحميل بيئة وفيها اوديات كثيرة نعم قدرا يسهل عليه يسهل عليه دفعه.
على قدر واستطاعته.
نعم.
لان هذا فيه تقدير من الشرف
لم يرد تقدير من الشرع بما يحمل كل واحد من العاقلة الشرعية لاجتهاد القاضي ينظر فيه ولان احوال الناس تختلف فالقاضي ينظر في احوال العصبة فيعفي الفقير ويحمل الغني على قدر غناه.
الى ان تنتهي
الدية يحملها عدد من العصبة.
نعم لانه يحتاج الى لان احوال الناس تختلف فلا ضوابط لهذا ولذلك الشارع وكله الى اجتهاد الحكام ينظرون في كل قضية بحسبها.
نعم لانه يحتاج الى ارض واجتهاد فاشبه النفقات.
نعم.
تطبيق المصحف للمتزوجة بغير صلاح اذا
الله جل وعلا يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرغوا لهن ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتن قدره متاعا بالمعروف.
فاذا طلقت امرأة قبل الدخول وليس لها صداق.
فانه يجب على المطلق ان يمتعها بما تيسر.
يعطيها شيء من المال
اما اذا كان قد فرظ لها صداق فلها نصف.
لها نصف الصداق ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم اوهن فريضة فنصف ما فررتم.
فلها نصف الصداقة.
اما اذا طلقت
قبل الدخول وليس لها صداق مفروظ فعلى زوجها ان يمتعها.
وللمطلقات تفاعل بالمعروف حقا على المتقين.
نعم.
المسألة وما وما الشاهد من هذا ان ان الله جل وعلا اوجب المتعة للمطلقة التي ليس لها صداقة
ولم يحددها لم يحددها فيرجع في تحديدها الى اجتهاد القاضي.
يقول للزوج ادفع اليها كذا وكذا وهذا يختلف باختلاف الاحوال واختلاف الازمان والعادات والاعراف نعم.
مسألة وما خرج عن العاقلة فهو على القاتل.
ما فضل عن العاقلة اذا حمل القاضي الموجودين من
العصبة بقدر ما يستطيعون وبقي من الدية بقية.
فمن يتحملها تحملها بيت المال.
حملوها بيت المال.
لان بيت المال يرث من لا وارث له هذا كأنه لا وارث له وقيل يتحملها الجاني نفسه يتحملها الجاني.
نعم
وما فضل عن العاقبة وكذلك في حق منا عاقلة له.
حكم من بحكم من لا عاقبة له.
لمن لا عاقلة له روايتين هذا هو الصحيح ليؤدى عنه من بيت المال لان الشارع لم يحمل
جاني شيئا انما قال على العاقلة على العاقلة وبيت المال من العاقلة لانه اذا ورثته بالفرض والتعصيب وين يروح من؟
يروح لبيت المال فهو من العاقلة.
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الانصارية محمود في خيبر من ابل صدقة
لما قتل لما قتل صحابي من الانصار في خيبر ولم يعلم قاتله لم يعلم قاتله.
ولم يعثر عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من بيت المال ودل على ان بيت المال يدفع الدية لمن عمن لم يعرف
فكذلك من لم يقدر على دفعها يدفع عنه بيت المال.
نعم.
ولان بيت المال ولان بيت المال مسلمين وهم يغثون كما تلد عصباتهم.
والرواية الاخرى لا يجب ذلك.
لان بيت المنام
والفقراء ولا عاد عليهم.
ولان العمل بالتأصيل ولم يصدر ان هذا بيتا ان مال بيت ما لعصبات هذا.
فاما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم لانه قتيل اهل الذمة
لا يعبر عنهم.
هذا غير واضح.
الدليل واضح تحمل دفع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الدية من بيت المال في في المقتول الذي جهل قاتله.
هذا دليل على ان بيت المال يتحمل اذا لم يوجد من يتحمل
وكما ان بيت المال للجميع لجميع المسلمين وله حق فيه فيدفع منه.
نعم فلم يكن له عاقبة اصلا اخذ من بيت ما له.
وان كان له من يحمل بعض الثياب فرض عليهم على قدر الواجب عليهم.
والباقي من بيت المال
ممكن ان فقال الشافعي ليس على قائل شيء باحد قوليه.
وفي الاخرة اذا تعذر اخذها من بيت المال على الرواية الاولى فمن يتحملها؟
ترجع الى الى القاتل.
ترجع الى القاتل.
وقيل انها تروح
فتذهب هدرا وليس على القاتل شيء.
نعم.
على القاسم يجب عليه اتباعه.
ثم تحملها العاقلة عنه.
فاذا لم يذنب متحمل فاذا لم يكن متحمل بقيت قوله تعالى ولانه يتعذر كما قال شيخنا الظاهر والله
واعلم ان انه اذا لم يوجد متحمل للدية فانها ترجع على القاتل.
ولا يذهب القتيل هدرا.
ارجع على القتلى.
ولا يذهب القتيل هدرا.
لانها جنايته وانما خفف عنه بوجود العصبة فاذا لم يوجد عصبة رجع الشيء اليه
نعم هذا هو الظاهر والله اعلم.
نعم.
مثل داعية.
قال الموفق لان الشارح تلميذ للموفق.
صاحب المتن.
المتن العمدة للموفق والشرح لتلميذه نعم.
ولان اصحابه قالوا في المرتد اذا قتل رجلا فطعن
مؤكدا لا عاقلة له.
فينبغي ان يفقد هذا الحكم في كل من لا عاقبة له بوجود العدة فيه.
نعم.
فقالوا في نصراني رمى من سهل ثم اسلم.
ثم رتب السهم رجلا
لانه تعذر امر عاقبته.
نعم هذا يؤيد النتيجة ترجع على على الجاني اذا لم يوجد من يتحملها.
لا عاقلة ولا بيت مال.
ترجع عليه.
ولا القتيل هجره.
نعم.
مسألة ولا تحمل العاقبة عبدا ولا عبدا لا تحمل العاقبة
العمد.
اذا قتل عمدا اه وطلب طلب اولياء القتيل الدية انه يدفعها القات لانها جنايته وهو غير معذور متعمد فلا يناسبه التخفيف اذا كان متعمدا فلا يناسبه التخفيف.
وليس هو من اهل المواساة فيتحمل الدية هو
اذا طلبها اولياء القتيل.
او القصاص الى طلبوا القصاص.
كذلك لا تحمل العاقلة دية العبد.
اذا قتل عبدا خطأ اذا العقل لا تحمل دية العبد.
لان العبد مال العبد مال يضمن بقيمته فكما لو اتلف زرعا او اتلف ماشي
متعمدا او خطأ.
لفها خطأ العاقلة لا تتحمل عنه قيمة المال الذي اتلفه والعبد مال فلا تتحمله العافية.
نعم.
ولا تحمل العاقبة من ولا عبدا ولا صدفا.
ولا صلحا.
لو تصالح القاتل مع اولياء المقتول
على بيئة على مال على مال تصالحوا على مال فان العاقل لا تحمل الصلح لان هذا الصلح هو الذي اوجبه على نفسه.
هذا الصلح هو الذي اوجبه على نفسه.
فيتحمله هو
نعم.
ولا اعترافا لم تصدقه بي.
ولا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدقه به لو قتلا قتيلا او قتل قتيل لا يدرى من هو قاتله ثم جاءه واعترف قال انا والعاقلة يقولون لا ابدا ما هو اللي قاتل.
لم يحملوا شيئا.
الا اذا صدقوه
قالوا صحيح.
قالوا صحيح هو اللي يقاتله يتحمله.
اما اذا قالوا لا ما هو اللي يقاتل.
فلا تأملون لانه هو الذي اوجب الدية على نفسه باعترافه.
اوجبها على نفسه باعترافه.
فلا يحمل
العاقلة لا يقبل اعترافه على غيره.
نعم.
كذلك لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية الدية الحر لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من ديانة الحر ديت بعض الاطراف او دية الجروح التي هي
الثلث لا تحملها العاقلة.
انما تكون على الجاني ولو كانت خطأ.
كن على الجاني.
اذا العاقلة لا تحمل العمد هذا واحد ولا تحمل دية العبد هذي اثنين ولا تحمل الصلح الذي صالح عليه
للجاني مع اولياء المجني عليه.
ولا تحمل اه الاعتراف الذي لم تصدقه وعليه ولا تحمل ما دون في الوجود خمسة اشياء.
هذي لا تحملها العاقلة من الخطأ.
نعم ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تأملوا العاقلة عبدا ولا عبدا
ولا اصوم انت ولا اعتذار وهو يعرف ابن عباس موقوف عليه.
يعني لو ان الجناية ثبتت باعترافه ما تحملها العاقلة الا اذا صدقته.
اما لو ثبتت الجناية بشهادة اثنين فان العاقلة تحمل
نعم.
وفي هذه المسألة خمس مسائل الاولى انها مع العلماء على ان العاقلة لا القصاص في نفس ولا ان الجنايات التي لا فيها تحملها العاقبة كالجامعة والمعروفة.
لانها بداية هذا واحد.
نعم.
حديث ابن عباس.
سلام اهل الثاني
خلصنا من هذا جيب الثاني اللي ما تحمله العقل.
لا المسألة الثانية ايه العبد يعني المملوك المملوك لا تحمله العاقلة لانه مال يضمن بقيمته فهو كسائر الاموال.
يتحملها الجاني نعم
وقال له العاقبة لا رح رح للثاني في صالح الاولياء ويؤتمن انه اذا ادعي عليه لانه ما ما ثبت بالصلح فانه هو الذي اوجبه على نفسه في تصالحه معهم فيتحمله هو
نعم وهو ان يعترف عليه السلام اذا ثبتت الجناية جناية القتل الخطأ بشهادة تحملت اما اذا ثبتت باعتراف الجاني فان صدقته ووافقته تحملت وان خالفته وانكرته لم تتحمل انها لا تحمل شيئا وهي
تنكره ولا تعترف به.
نعم.
فلا تدخله العافية ولا نعلم فيه
نعم فانه اذا على غيره.
نعم.
اذا صح هذا نعم عليه هو باعترافه نعم ولا يصح ولا يلزمه شيء ولا يلزمه ها؟
ولا يلزمهم شيء ذكره في ايه نعم لا يلزمهم شيء.
العاقلة يعني.
نعم.
قوله تعالى
ولانه على غيره ويؤمن بالاعتراف وعندما عليه نعم المسألة ان العاقلة لا تحمل الصحيح عن الشاكرين رضي الله عنه ان العاقبة لان من ورد عن نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم
نعم قضية الجنين حمله العاقبة لمن تبع الام تبع ندية الام.
لم يحمله استقلالا.
نعم رضي الله عنه انه حتى تبلغ وعقل المأمومة يعني الجائزة الجاي في هالمعمومة التي تصل الى ام الدماغ.
مأمومة لانها تصل الى ام الدماغ وهي الجلدة.
جلدة الدماغ.
هذه
فيها ثلث الليل.
فيها ثلث الديار.
فما بلغ الثلث وما فوق تتحمله العام.
وما دونه لا تتحمل.
نعم على مقتضى قاعدة نعم لان الثلث وما فوق وجهك بالجانب اما ما دون الثلث هذا خفيف ما يحتاج الى عاقل تحمله نعم
صلى الله عليه وسلم.
لما سأله لما سأله سعد ابن ابي وقاص ان يوصي بماله او بشطر ماله او بثلث ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير.
دل
على ان الثلث كبير فاذا بلغت الدية ثلث صارت كثيرة تجحف الجاني فتتحملها العاقبة.
نعم معلوم الغرة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة انما هي تبع للام ليست مستقلة.
نعم
لان على سبيل الكلام.
مسألة ويتعاقب بيئة ايش لان او الكمال الظاهر انه الكمال.
نعم.
نعم.
الصلاة.
هم.
فاذا كان التعاقل يكون بين المسلمين ويكون بين اهل الذمة ايضا.
قوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض
فيتعاقلون كما يتعاقل المسلمون.
فاذا جنى جانب خطأ من اهل الذمة يحمل عصبته من اهل نعم يعني اصحاب النسب اقاربهم العصبة اذا كانوا عصبة من المسلمين لا يعقلون عنه لانهم لا يرثونه
والعقل تابع نعم نعم التي اذا لا يدفع عنه بيت المال اذا كان الجني ليس له عصبة فانه لا يدفع يتحملها الجاني كما سوى لا ترجع الى بيت الله لان الجني ليس له حق في بيت ما في بيت مال
المسلمين.
نعم.
ولا
ولا وهو مسلم ثم اصابه السفن ولا فالمرتد ليس له عصبا.
المرتد ليس له عصبة.
ولا يورث ماله.
لا يرثه لا الكفار ولا المسلمين وانما يكون باله من الفين.
يكون ماله من الفي لبيت مال المسلمين.
لان
له مال ليس له مالك يقول لي بيت مال المسلمين مثل مسألة ولا عاقلة لمن اسلم ثم اسلم لم تعقل عنه عصبته الكفار.
بعد هذا الباب اللي بعد هذا نعم انتهى من ديات النفس.
ديات الاطراف
يأتي الجراح الجراح على قسمين جراح فيها قصاص وجراح ليس فيها الله جل وعلا والجروح قصاص.
والجرح الذي فيه القصاص هو الذي ينتهي الى ينتهي الى عظم مثل السجة التي تكون في الرأس او
او الجرح في العضد او في الساق او كل جرح ينتهي الى عظم فانه يجري فيه القصاص.
واما الجرح الذي لا ينتهي الى عظم هذا ليس فيه القصاص وانما فيه وانما فيه الارش دية.
نعم
دكتور واجدية الاعضاء وش يقولون؟
الاعضاء الجروح غير الاعضاء.
الاعضاء منها ما في الانسان منه شيء واحد كاللسان.
والذكر هذا اذا جني عليه فيه دية كاملة اذا قطع لسانه في دية كاملة.
اذا قطع ذكره ففيه الديكة
كاملة اما ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين فهذا العينين والاذنين فهذا في الاثنين الدية الكاملة وفي احدهما نصف وما في الانسان منه ثلاثة ففيه الدية اثلاث مثل الانف
الانف يتكون من من ثلاثة اعضاء.
ثلاثة اعضاء ففي جميعها لو لو قطع انفه جميعا فيه الدية.
لو قطع بعض انفه فينظر ان كان ازال المنخر احد المنفرين ففيه ثلث الدين
وان ازال المنكران جميعا ففيه ثلثا الدية.
وان ازال السقف سقف الانف الذي هو المارن وبقي المنكران ففيه ثلث الدين.
هذا ثلاثة اشياء المنكران والمارن في كل واحد ثلث الدية وفيها جميعا دية كاملة.
وما في الانسان
منه اربعة اشياء ما في الانسان منه اربعة اشياء.
ففيه ففيها جميعا الدية كاملة وفي كل واحد ربع الدية مثل الاجفان الاربعة.
الاجفان الاربعة كل واحد منها ربع الدية وفيها جميعا الدية كاملة.
اما ما فيه شيئان مثل
الخصيتين واليدين والرجلين والشفتين فهذا في الاثنين الدية وفي احد احدهما نصفها نعم.
هو اجمل ادخل الاطراف وادخلها مع الجروح نعم ورسله وكذلك في كل وتسبيح وجهه المنافع والفقهاء كما في متن يفصلون ما يخلطون
جت المنافع على حدة ودية الاعضاء على حدة ودية الجروح على حدة هذا التفصيل نعم هو الان خلط بين المنافع في السمع والبصر والعقل وامساك البول وامساك الغاية هذي منابع كلها ومنفعة الاكل
هذية منافع.
اما دية الاعضاء مثل اليدين والرجل
والاصابع والانف والشفتين هذي بيئة اعظم.
تسمى بيئة الاعضاء.
قد يبقى العضو وتذهب منفعته.
وقد يزول هو ومنفعته جميعا.
المسألة فيها نعم وذلك ان كل عضو لم يحدث سبحانه الا واحدة كالاسلام والعمل.
الان فيه التفصيل الذي ذكرناه يتكون من ثلاثة
لكن لو ازاله جميعا فيه دية كاملة.
نعم النفس الانثيين الانثيين يعني الخصيتين.
الانثيين الخصيتين.
نعم.
نسكتي المرأة نسكت زي المرأة وهما شفراها.
جوانب الفرج.
نعم.
نعم.
لانها الجنس تذهب
نعم.
نعم هذا ما في الانسان منه شيئان.
اذا ازالهما جميعا فيهما الدية كاملة.
واذا ازال احدهما ففيه نصف لو اذهب عينه او قطع يده او رجله فهذا فيه نصف
اما لو قطع الرجلين جميعا فهما الدين.
قطع اليدين جميعا فيهما الدية.
اذهب العينين جميعا فيهما الدين.
وهكذا.
نعم ان رسول الله صلى الله عليه كتب اليه وكان في كتابه وفي كتابه اذا اوعب جدعا يعني الجدع كله
فيه جدية.
نعم.
نعم.
وفي الاسلام فيها.
وفي الصفتين فيها.
وفي البيضتين كتاب عمرو ابن حزم هذا مشهور القته الامة بالقبول لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن
كتب له كتابا فيه انواع الديات وفيه انواع الجنايات وفي هو كتاب مشهور فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر فيه احكام عظيمة.
نعم رواه النسائي وغيره عن الدار
وما فيه متفق عليه الا قليلا.
والسلام.
نعم.
بداية الاجفان الاربعة كل عين لها جفنان جفن اعلى جفن اسفل فهي اربعة في احدها ربع الدية وفيها جميعا دية كاملة وفي الاثنين نصف الدية.
نعم.
لانها
وفي كل واحد منا نعم ومنفعة كاملة فانها وتحفظها ولولاها الاجفان الاجفان فيها جمال للوجه ولو كان الانسان منهج فان صار جاحظ العينين شوه الوجه.
هذا من ناحية فيها جمال
الناحية الثانية فيها منفعة للعين لانه وقاية للعين.
فقيهة من التأثر بالتراب او فيها وقاية عظيمة خصوصا اذا نام الانسان اذا نام الانسان يغمظ عينيه يطبق الاجفان تحفظ العينات هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى.
لو كانت العين
المفتوحة والانسان نايم تعرضت الخطر الهوى ايضا يدخلها يؤثر عليه فالاجفان هذه فيها منافع عظيمة.
نعم مسألة العينين الاهداف الاهداب تنبت على العينين ايضا اربعة في العين لها هدبان هدب اعلى وهدبا
ولو بقيت الاجفان ولكن ازال الاهداب ففيها الدية كاملة الاهداب وفيه كل واحد ربع الدية.
لان الاداب فيها فوائد عظيمة فيها جمال.
وفيها حفظ للعين نعم نعم والحاجبين لو ازال شعر الحاجبين فيها الدية كاملة
ولو زال شعر واحد فيه نصف الديرة.
نعم.
لم يجب ان نعم نعم تدخل فيها تدخل.
نعم.
الدين.
اصابع اليدين ما في الانسان منه عشرة ما في الانسان منه عشرة مثل ايش؟
انت فيك عشرة الان وفيك عشرة ايضا
وين انت؟
اصابع اليدين واصابع الرجلين.
ففي اصابع اليدين اذا ازالها جميعا الديرة كاملة.
واذا ازال واحدا منها ففيه عشر الديان.
الاصبع الواحد فيه عشر كذلك اصابع الرجلين مثله.
فيها الدئة كاملة وفي واحد كل واحد منها عشر الديرة.
ثم الاصابع
من انامه من انامه.
فاذا كان الاصبع فيه ثلاث انامل بكل انملة ثلث عشر الدين واذا كان الاصبع فيه انملتين كالابهام ففي كل انملة نصف عشر الدية نعم بيئة الاصابع.
نعم
فضيلة الشيخ رحمه الله الدية مئة من الابل.
مئة من الابل هذا هو الصحيح وهذه المئة تقدر في كل وقت بحسبه لان الابل ترخص به.
احيانا وتغلي احيانا فيجتمع اهل الخبرة ويقدرون الابل بحسب اسنانها.
في كل زمان بحسب
حسب قيام الابل.
فالاصل في الدية هو الابل وهي مئة من الابل مئة من المئة.
هذا هو الصحيح.
وهذه المئة تقوم في كل وقت بحسبه.
بحسب ما تساوي قد تزيد وقد تنقص ترخص نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
بسبب قل اه كما عرفتم اذا ازال العين وبصرها يدخل البصر يدخل في ازالة العين.
يصير عليه دية العين كاملة بحدقتها وبمنفعتها.
اما لو بقيت الحدقة وازال البصر فقط ففيه هدية البصر
لكن لو ازال الحدقة باللازم ازالة الحدقة زوال البصر.
ادخل فيها.
فعليه بيئة العين.
نعم وفقكم الله لا عندما تجب الدية اذا لم تنبت اذا ازالها ازالة لا تعود معها.
بها الدية.
اما لو ازالها ازالة
فليس عليه دية وانما عليه ارش الجناية.
يقدر ارش الجناية عوض الجناية فقط.
نعم اصدروا احكام في السجن ولا يطاردونهم بشيء.
فلا تقربوا من حجاج الهدى وهذا راجع للمحاكم.
قضية جنايات والتثبت فيها الى المحاكم
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
بما يفعله الناس اليوم من توسيع على تدبير الاخلاق.
لا بأس اذا تراضوا بهذا ما في بأس لو جا واحد وقال انا بتحمل الدية وهو ما هو من اقارب القتلى.
فبتحملها.
فلا بأس بذلك
لو جاء تاجر وقال ابى اتحمل لا تحملون العاقبة انا بشيله تبرع المهم انه ما يترك الميت بدون القتيل ما يترك بدون دين.
نعم.
لو قال واحد من العاقلة انا بتحملها كلها.
خلوها عني
لا بأس طيب جزاك الله خير نعم فضيلة الشيخ اللحية فيها دية كاملة.
لكن اذا ازالها بحيث لا تعود.
اذا ازالها ازالة لا تعود معها فيها الدية كاملة.
اما لو ازالها ازالة تعود وتنبت ففي عليه الارش عليه الارش.
نعم
الله الكلام على بلاد المسلمين اللي ينفذون الاحكام الشرعية هذا التفصيل انما هو في بلاد المسلمين اللي ينفذون الاحكام الشرعية اما البلاد التي لا تنفذ الاحكام الشرعية وانما تحكم
بالقوانين لا ليس لنا بها شأن ولا نتكلم معها
نعم اي نعم العاقلة تحمل العمد وشبه العمد لانه شبه العمد خطأ يسمى خطأ العمد خطأ العمد.
تتحمله العاقبة.
ولا يتحمل الجاني شيئا من ذلك نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
حسب قيام الابل يجتمع اهل الخبرة ويقدرون الابل ويجملونها ويقولون هذي دية القتيل في هذا الوقت في هذا الوقت ما هو بداعي هذا الوقت الابل سوي كذا في هذا الوقت.
الان التقدير مئة الف قدروها مئة الف.
نعم
ما المقصود بيضة بيض الخصيتين.
بيضتي الخصيتين.
فيهما الدية وفي احداهما نصفها.
فلو رض البيضتين او استلهما لان هذا فيه الانجاب.
هذا فيه الانجاب.
فاذا اذا جنى على الخصيتين فقد الانجاب يكون فيه الدية كاملة وانقطع واحدة ففيها نصف الدية
والصلب معروف هو الظهر الظهر اذا جنى عليه جناية عطلت صلبه صار ما يمشي ولا فيه الدية كاملة.
صلب.
ما في الانسان منه الا شيء واحد ففيه الدية كاملة.
نعم
كن عليها رش.
كن عليه ارش.
اذا ازالهما ازالة نهائية يكون عليها ارشاد يعني عوظ يقدره القاظي باجتهاده.
او اهل الخبرة واهل لان فيه المحاكم فيها ناس معينين للجروح وللاشيا يقدرونها يسمون المنذرين يقدرون الجراح ويقدرون الاشياء هذي.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ها؟
عن البهايم اذا اتلفت فيها قيمتها لانها اموال وكذلك البهائم اذا اتلفت رعرعت زرعا او افسدت شيئا من فعلى صاحبها انه يضمن على صاحبها انه يضمن اذا كان هذا في الليل اما اذا كان في النهار
لا
لا يظمن لان صاحب المال يحرسه في النهار.
نعم.
فما تتلفه البهائم في الليل يظمنه صاحبه واما ما تتلفه في النهار فهذا يذهب على على صاحبه لان الناس يحرسون اموالهم في النار ومزارعهم في النهار
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا بعض الاطباء بعد قليل يرون بسبب فهل يجوز اذا هذا يعرض على على اللجنة الافتاء في العادة هل مثل الامور ذي تعرض على اللجنة.
لجنة الافتاء او على هيئة كبار العلماء.
فيقضون فيها.
لكن هذا
الفردية اما من ناحية العموم والقاعدة للعموم انه اذا كان على الام خطر على حياتها خطر فان الظرر ميزان بلا شك اذا كان قرر الاطباء ان هذا الحمل لو بقي نموت تموت.
فالضرر يزال بلا شك
هذه القاعدة العامة اما تطبيق الافراد والحالات الفردية هذي لازم لا بد من النظر فيها عند القضاة وعند لجنة الفتوى نعم يتابع اللي فات يتابع اللي فات يتابعه في يرد اه يجاوب ما فات
متابعة وباقي الاذان يتابع المؤذن.
نعم
فضيلة الشيخ رحمه الله ما صحة الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما زال على هذا حديث غير صحيح ذكر اهل العلم انه حديث لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانما هذا
ثبت عن ابن عمر انه كان يفعل هذا اذا اذا تحلل من حج او من عمرة تحلل من النسك.
اجتهاد منه رضي الله عنه ما كان الصحابة يفعلون هذا الصحيح ان اللحية لا يؤخذ منها شيء.
قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا
اللحى ارسلوا اللحى اكرموا اللحى هذه الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الصحة لا يتعرض لها اما حديث انه كان يأخذ ما زاد عن القبضة فهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انما هذا من فعل ابن عمر
اذا تحلل من النسك.
وهذا من اجتهاده رضي الله عنه الذي لا لم يوافقه عليه نعم لكن اهل القهوة يصحون الاحاديث ولو كانت ضعيفة.
يوجد من يصحح هذا الحديث.
مع انه حديث ضعيف باجماع اهل العلم
لكن اذا جاء صاحب هواء راح يصحح هذا الحديث.
ويأخذ به ويترك الاحاديث الصحيحة.
نعم الحيوان ما له دية.
الحيوان ما له دية يضمن بقيمته مال مثلك ما يسمى دين يسمى ضمان ضمان متلف.
نعم
طبعا صاحب المال يضمن بقيمة سواء يتعمد اتلافه او لم يتعمد يضمن بقيمته اذا اتلف شيئا عليه ضمان قيمته سواء كان متعمدا او غير متعمد.
المال لا يذهب هدر لكن ان كان متعمدا يستحق التعزير مع الظمان.
يستحق التعزير.
اما اذا كان ما هو متعمد يكفي الظمان.
نعم
نعام؟
معرض ولا احد يطالبه مهما جا احد يطالبه بكيفه.
نعم.
ان من علامة ان من علاقات القلوب خمسة عشر عاما.
فهل المقصود به؟
اذا دخل في العام الخامس عشر
السادس عشر لا بد من اكمال لابد من اكمال خمسة عشر عام هذا اخر حد للبلوغ عندك انا عند الحنفية يقولون لا لازم من ثمانية عشر سنة لكن الحنابلة خمسة عشر سنة
بدليل ان ان ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد للجهاد فلم يجزه.
عرض عليه عام الخندق وقد بلغ خمس عشرة سنة فاجازه لحمل السن
دل هذا على ان سن البلوغ خمس عشرة سنة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله وقت النهي لا بأس تكرار الصلاة على الميت لا بأس لانه دعاء زيادة خير.
فلو صلى عليه في المسجد وصلى عليه في المقبرة لا بأس بذلك
واما صلاة وقت النهي فلا بأس بعد العصر او بعد الفجر انما ينهى عن الصلاة على الميت عند بزوغ بزوغ الشمس وعند قيامها في كبد السماء بهذين الوقتين وعند غروبها ثلاثة اوقات ثلاثة اوقات عند
غروبها وعند بزوغها طالعة وعند قيامها في وسط السماء
هذه الاوقات الثلاثة لا يصلى على نعم على مستوى اي ان قيمتها اكثر القرآن ما عندي مشكلة الظمان جائز قدم المشتري ضامنا كفيلا يكفل عليه فلا بأس الظمان والكفالة.
جائزان
لانها من التوثيق من توثيق الحقوق ان كان هذا هو القصد بالظمان.
اما اذا كان قصد اخر ما ادري.
نعم نعم؟
يضمن مصلحة يعني؟
اه وما مصلحها؟
لا هذا ما له اصل في الشرع.
ان ان
بائع يضمن اصلاح السلعة اذا فسدت لمدة سنة او سنتين.
هذا ما له اصل هذا من المعاملات الحادثة الاصل في الشرع لان هذا مجهول.
شيء مجهول.
نعم.
انا حسبته يقصد الظمان اللي هو الكفالة
نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي بنت بنته امامة بنت العاصي بن ابي الربيع بنت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.
هي من من اسباطه.
لان السبط هو ولد البنت
السبط ولد البنت والحفيد ولد الابن ولد الابن يسمى حفيدا.
وولد البنت يسمى سبقا نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
78 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|باب الجراح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثامن وسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد
رحمه الله تعالى مسألة وفي اصابع اليدين الدية.
وفي اصابع نجمي الدية وفي كل اصبع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ما في الانسان منه عشرة اشياء
كاصابع اليدين واصابع الرجلين ففي العشرة الدية كاملة اصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة اصابع الرجلين العشرة فيها الدية كاملة ثم الدية تتوزع على عدد الاصابع ففي كل اصبع عشر الدية
وفي كل انملة لان كل اصبع فيه ثلاثة امامل او ثلاث انامل في كل انمل الثلث عشر الدية الا الابهام فان فيه انملتين في كل انملة نصف عشر الدية.
نعم.
يعني
اخرى نعم سواء من اصابع اليدين او اصابع الرجلين نعم ولا نعلم به مخالفا الا عن عمر.
فاذا قطع قطع الاصابع العشرة كلها ففيها الدين اذا قطع اصبعا واحدا ففيه عشر الدياب.
اذا قطع انملة
فان كانت من غير الابهام وفيها ثلث عشر الدين.
ان كانت من الابهام ففيها نصف عشر الدية.
نعم ولا الا عن عمر.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من
العلم ان المجتهد اذا تبين ان اجتهاده خلاف الدليل فانه يرجع الى الدين.
ويترك اجتهاده.
فهذا عمر لما تبين له الدليل من حديث عمرو وهو من صحيفة عمرو بن حزم
ترك اجتهاده ورجع الى الدليل.
نعم.
وبها وبهذه الجملة قال عمر وعلي وسيف وابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجه عشرة وعشرة مئة
جاء من الابن نعم.
رواه ابو داوود عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي كتاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عقل الاصبع يعني.
نعم
لكل اصبع ثلاث امان الا الاتهام فانها منبتان ثلاثة وفي قلوبنا وفي كل من الابل.
نعم.
والحكم باصابع بين الرجلين سواء عليهما نعم وفي كل وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد
السن اذا اذا قلعت ولم تعد ففيها خمس من الابل.
في السن الواحدة خمس من الابل اما اذا عادت ففيها حكومة يعني تقدر بالارش كذلك اذا كسرت كسرا ولم تقلع
فانه تقدر ما كسر منها.
نعم.
وبكل سر خاسر من عبيد اذا لم تعد كان هذا السلاح بينه باعدادية الاسنان من الابل خمس في كل سن ورؤيا ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم
وفي كتاب عمي بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي السن خمس من الابل.
رواه النسائي وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالاسنان خاصة خمس خمس رواه
نعم نعم كالاسنان روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قوله في ولم يفصل دخل لانها اسنان نعم الاسم العام اسنان الاسم العام اسنان.
وفي كل سن خمس من الابن
وهي تنقسم الى الى رباعيات تنقسم الى آآ الاسنان تنقسم الى ثنايا الى ثنايا وانياب واضراس.
اختلاف الاسمى لا يؤثر.
الاسم العام اسنان.
نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع مساواة والاسنان سواء الثنية
هي ان نفعها ايضا متقارب.
نفع الاسنان متقارب وان اختلفت اسماؤها.
نعم فان عادت لم تجد بيدها لكن فيه مقدر قدره يجتهد اهل الخبرة في نعم وفي مال نعم بينهم نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اوعي اذا قطع الانف كله فيه الدية كاملة.
نعم.
ولانه عرظ فيه جمال ليس في البلد منه الا شيء واحد.
فكانت فيه الدية الاسلام.
نعم.
وانه
وهو الذي يرفع ذلك لان الباقي عظم الباقي عظم والانف هو ما لان نعم.
العظم يسمى قصبة.
نعم مسألة وفي حلمة الثدي نص عليها لان فائدة الثدي بالحلمة فاذا زالت
لم يبقى الثدي فائدة.
نعم.
لان المنفعة بها تتعلق بالحياة مسائل الاعطاء ووجبت الدية الاخشاب الذي لا الاخشم الذي لا يشم والاصم الذي لا يسمع فالشم منفعة الشم منفعة والانف عضو
والاذن عضو والسمع منفعة فاذا ازال السمع او ازال الشم ففيه الدير.
لانه ازال منفعة كاملة واذا ازال الانف وبقي الشم ففيه الدية لانه زال العضو.
ازال العضو كذلك اذا قطع الاذن
ففيها فيهما الدية الاذنين وفي الدية الاذن الواحدة نصف الديرة ولو بقي الشام لانه يعني كاملة لان المنفعة بالاصابع فلو ازال الاصابع وبقيت الكف لم ينتفع بها فاذا زال الاصابع وجبت
الديرة.
فان ازال معها الكف
فالحكم سواء تجب الدية كاملة نعم.
لانه قطع يده فوجب فقصت ذلك بالقدر لان فيه سيأتي ان فيه زيادة بيان وتعريف فانه يجب ان يجد لا غير لان المنفعة واحدة
منفعة واحدة سواء قطعها من الركبة او قطعها من الكعب اوقف الاصابع فقط المنفعة واحدة.
نعم.
في هدية لان ذلك يسمى يدا تسمى عيدا فهو داخل في مسمى اليد والفجل
فلم يكن فيه اكثر من ثياب.
وهذا ظاهر المذهب.
وقال القاضي اسلام للحكومة.
يعني لان اليد اسم لها من الجوع بدليل وهي قوله سبحانه قطعوا انبياؤنا ولنا الكوع هو مفصل الكف من الذراع
اما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى المرفق يسمى بمرفق لكن عند العوام والكوع هو المرفق هذا غلط تفصل الكهف من الذراع هذا هو الكون ونفصل الذراع من العضد هذا يسمى
وايديكم الى المرافق.
نعم ان اليد اسم للجميع الى المنفذ بدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق.
نعم كما نزلت اية مسح الصحابة الى المناحل وقال تعالى هذا من ائمة اللغة
ثعلب هذا من ائمة اللغة فهو يقول ان اليد من في اللغة تطلق الى المنكر كله يسمى يبكي فليس فيها اكثر من دية اليد نعم فاذا ولا ولم تضع الاصابع وجبت الدية ولا قطعها مع الجوع لم يجد الا
نية
مسألة اذا قطع الذكر كله من اصله ففيه الدين لانه عضو ليس الانسان منه الا شيء واحد وكذلك اذا قطعه من الحشفة ففيه الدية ايضا لان لان ما وجب في الكل يجب في البعض.
نعم.
وفي حسنة الذكر الدية ولا يعلم صالحا فيه.
لان
تكون بخشبة.
كما تكون المنافع باليد بالاصابع لانه اذا قطع الحشرة زالت منفعة الذكاء ولم ينتفع بالبقية.
نعم مسألة ويجب فيما ظهر من اسميتها اسم لما ظهر من الجنة من اللثت.
من البدع.
نعم.
فاذا كسره من ذلك الحدث وجبت الدية.
السن يبدأ من المنبت
من المنبت في اللثة اذا طلعه قلعا وجبت فيه الدين وهي خمس من الابل واذا كسره من حد اللثة وجبت فيه الدين لانه زال لان السن زال في السن اسمه لما ظهر
اسم لما ظهر.
واما ما هو داخل اللثة فهذا ليس هو السلم وانما هو اصل السلم اصول السن على كل حال اذا طلعوا قلعا ففيه دية السن واذا كسره من حد اللثة ففيه الديرة ايضا
خمس مئة اما اذا كسره من فوق للنصف او من الثلث او فهذا يقدر فيه تقدير.
اجتهد اهل الخبرة في تقدير بتقديره.
نعم تسمى السم او او الجذع او الاصل
نعم كما ان اخذ الاصابع واذا قطع معها كم يزد الهرج مسألة وان كان وجبت عليه ديتها اذا جنى على السن جناية سودتها ازالت لونها الابيض وجبت فيها الدية لانه ازال جمالها.
ازال جمالها
نعم والجمال منفعة ها ايه ايه السواد فقط.
نعم.
وجبت عليه ديتها.
روي ذلك عن سيد اشكرهما ان في تسليمها بيدها امانة لانه اذهب الجمال على الامان الاصم الذي لا يسمع والاخشى من الذي لا يشم
فاذا قطع انفه وجبت الديرة ولو كان لا يسمع من الاصل لانه ازال عضوا فيه جمال وكذلك اذا قطع انفه ولو كان لا يشم وجبت فيه الدين.
لانه ازال عضوا فيه جمال
نعم ولم يعرف له من الصحابة مسألة اذا زال ربع السن ففيه ربع لية السلم اذا ازال ثلث السن ففيه ثلث نية السن وهكذا يقدر بالمقدار ويؤخذ له من الدية دية السن بحسب بحسبه
لا الثدي وان كان اقل من ذلك فقد باحتسابه المسألة والعين القائمة والسيول السوداء والذكر دون حشرة والثدي دون حياته.
ولكن دون اغنيته وغيرها حكومة العضو الذي العضو الذي زال منه ما فيه منفعة
كما لو قطع ذراع اعذب يعني انسان مقطوع الكف من الاصل وقطع ذراعه ففيه حكومة ذراع في حكومته.
كذلك السن الاسود فيه حكومة.
الانف اذا ازال بعظه ففيه حكومة وهكذا.
نعم
التي قد منها منفعة القدس واختلفت الرواية عن احمد فيها وبالسن السوداء والعين القائمة وهي التي ذهب وصرخها وسلطتها الباقية فيهن حكومة لانه لا يمكن ولا مقدر ستجد فيها الحكومة فهي
الاسلامية
وعنه يجب في كل واحدة عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين الطائفة السادة السادة لمكانها وفي اليد الشداء الى وفي اخرجه ابو داوود فاختصرا في العين وحدها.
ولانها كاملة اسطورة.
فكان فيها من قدم
ايه؟
قائمة قائمة بالقاف يعني التي لم تنخسف مم مسألة وكذلك وذكر العلمي وكذلك كل عضو فذلك على رواية احداهما تجب حقوقا كما سبق والثانية صورة جزية بالقياسي على ما قرأه.
مسألة اذا ثبت الدليل وجب العمل به
لكن لانه لم يثبت.
نعم المسألة قال شيخنا رحمه الله الصحيح ان الواجب في الحكومة لان الاصل الباقية صورته بقي جماعة بعد ذهاب نهله بل هو يشين في الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقي جماله
ماشي مسألة واما الذكر دون حشدته ففيه وجهان احدهما حبها كما الفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الامام احمد امام المذهب والوجهان عن الاصحاب اجتهاد للاصحاب نعم قياسا على من سبق
قياسا على ناصبه نعم وعلى قياسه لانه تمام مسألة لان بقاء الاذن بدون سمع فيه جمال وهي عضو بخلاف اليد الشلة اليد الشلة ما يبقى بها بركة ولا وليس فيها منفعة شلة لا تتحرك
ما هي مثل الاذن الصماء الاذن الصماء فيها جمال وفيها ايضا انها تحجب خرق الاذن لان لا يصل اليه شيء من التراب او من المؤذيات فهي شمل لخرق الاذن في هذا لانها تجمع الصوت للسميع
وفيها انها تحمي هذا الخرق من ان يدخل شيء الى الدماغ فيؤذي الانسان الا تفقد المنفعة بخلاف اليد الشلة انه لا يبقى فيها منفعة نعم اذا زالت منفعة وبقيت منفعة
اه فان الدية تجب في المنفعة الباقية نعم والان اشد كذلك.
لانه كذلك الانف الانف فيه جمال للوجه ولو كان لا يشم ولو كان صاحبه لا يشم.
وفيه ايضا حماية
بهذا المنفذ بحماية لهذا المنفذ ان يدخل شيء الى حلق الانسان فيؤذيه.
نعم.
فاذا فقد الشم بقيت المنفعة الاخرى وهي الحماية وستر هذا المنفذ نعم كما ذكرنا الجروح على قسمين
جروح في الرأس وهذه تسمى بالشجاج.
الجروح في الرأس والوجه تسمى بالشجاج واما الجروح في بقية البدن تسمى بالجروح ولا تسمى شجاجا الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة نعم
والشجاع هي في الرأس والوجه.
نعم.
فانه يسمى شيتانا خاصة.
دون جراح سائب البدن من بقية البدن تسمى جراح وجراح الوجه والراس تسمى بالشجاج والشجاعة عشرة انواع سيأتي بيان الشجاج عشر
فيأتي بيانها وبيان ما يجب في كل لكل واحدة نعم المسمى تسعة.
منها خمس لا توقيت فيها مقدر آآ الشجاج عشر عشر في خمس منها حكومة ليس فيها تقدير من الشارع
وخمس الباقية فيها تقدير من الشارع يأتي.
نعم ان فيها توقيت فيها توقيت يعني تحديد ليس فيها تحديد من الشارع نعم فقال الاصمعي اولها الحارس الاصمعي من ائمة اللغة الاصمعي امام
من ائمة اللغة والادب مشهور وقوله في اللغة حجة لانه امام في اللغة نعم الاولى الحارسة هي التي تحرص الجلد احرص جلدة الرأس او جلدة الوجه ولا تغوص في اللحن
نعم قليلا نعم ثم الفاسدة وهي التي تبذل منها الدم الي يسيل الحارسة ما يخرج منها دم لانها تكشف الجلد فقط اكشط الجلد فقط فلا يخرج من ادم والبازلة هي التي
تنفث في اللحم قليلا ويخرج منها دم فهي اشد من الحارسة.
نعم وتسمى الثانية ايضا ثم البارحة وهي التي تشق اللائحة بعد الفيل.
اه الباظعة اغور من اغور من الحارسة
والدامية لانها تظع الجلد اي تشقه وتنفد الى اللحم تدخل في اللحم تبضع اللحم هذه اشد نعم ثم المتلاحنة وهي التي اخذت باللحن الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم اكثر
اكثر من الباظعة اغوص في اللحم اكثر من الباغيات الا انها لا تنتهي الى الى ان جلدة التي فوق العظم.
نعم وهي تسمى السمحاق القشرة التي على العظم تسمى السمحاء
نعم وهذه هي الخامسة التي تصل الى القشرة التي فوق العظم تحت اللحم وفوق العظم هي التي تصل الى عشرة رقيقة او جدة بين اللحم والعاهم.
سميت باسم ما تنتهي اليه
هذه القشرة تسمى السمحان فما وصل اليها من الشجان يسمى السمحار.
هذه الخمس ليس فيها تحديد من الشارع فيرجع في تحديد ما يجب فيها الى اهل الخبرة من الاطباء الخبرة نعم
نعم ويسميها اهل المدينة حتى فهذه لا اطيل فيها ولا قصاص ليس فيها قصاص من المتعمد وليس اه تحديد دير من الشارع فيرجع فيها الى اجتهاد الحاكم يقدر فيها ما تستحق
نعم ان لم نجد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حبا ولا توقيتا ويحفظ الفقهاء لا يرون فيها توقيتا.
وهو الصحيح عن احمد رحمه الله في الثانية وهذا يوم واحد
الرواية الاولى اشهر وهي العمل عليها انه ليس فيها توقيت انما يرجع بها الى اجتهاد الحاكم.
نعم انها جراحات لم يجد فيها تطعيم في الشرف فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن او تنحى الاسرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموطئة بخمس من الابل ولم يعطي الموضحة وهي التي توضح العظم تشق اللحم وتشق اه الجلدة الرقيقة التي فوق العظم وتوضح العظم سميت بالموضحة
هذه قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس من الابل وفيها القصاص ايضا اذا اذا كانت عما فيها القصاص واذا عدل الى الدية ففيها خمس من الابل نعم الى ذلك لا ليس له ذنب
لأن القصاص لا ينضبط في هذا انه ما ينتهي الى حد معلوم واللحم يختلف الناس يختلفون بكثافة اللحم و قلة اللحم ما لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز القصاص في الجراحة الا اذا كانت تنتهي الى عظم
فهذا هو الضابط اذا كانت الجراحة تنتهي الى عظم جاز فيها القصاص للانضباط اما اذا كانت دون العظم فليس فيها قصص نعم مسألة امة موضحة وهي وهي التي وصلت الى العظم
لانها وهو البياض الوظح يعني البياظ نعم طيب يا رب.
نعم.
اجمع اهل العلم.
على ان وفي كتاب عمل ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة خمس من العيدين
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المواقع خمس خمس فقال حديث حسن والمعطيات بالوجه والرأس شباب يجب وهو الصحيح الذي يوافق عموما حضر ويشهد له النظر
انه انه لا فرق بين الموضحة في الوجه والرأس فيها خمس من العباد.
واما رواية فيها عشر هذه غير مشهورة في المذهب.
نعم فان التقدير لا يسرع اليه التغير والاختيار.
اما كثرة الشعير فلا عبرة به بدليل تسمية بين الصغير والكبير
مسألة.
نعم.
اذا كانت عمدا.
الموضحة اذا كانت عمدا فيها قصاص ان كانت خطأ او فيها القصاص ولكن اثر صاحب الجناية الدية فيها خمس من الابل امس من الابل نصف عشر الدية.
نعم
لقوله سبحانه لان لها حدا وهو العظم تنتهي به فيؤمن الحي يؤمن فيها الحيث نعم وهي لو اوضح العظم في في الفخذ او في الساق او في الصدر فليس مثل الموضحة التي في الرأس والوجه
ليس فيها مقدر وانما فيها الارش والحكومة نعم كانت مضحة مقدرة ولنا ان نعيش واضحا انما يطلق على الجراحة المخصوصة للرأس والوجه اسم الموضحة خاص بالشجة والشجة انما تكون في الرأس او الوجه
ولم تطلق الموظحة على جراح البدن ليس هذا في لغة العرب نعم على ان نعم ولان اكثر منهم في سائر البدن.
فلا به ذلك في سائر البدن يفضي الى ان يقف في موضع العروق اكثر من ثيابه لله
ان يوقف على الارض فيجب فيها خمس مثل يجب ان يوقف عن ارضها الاولى.
فيجب فيها حرص من الابل وهي ثلاثة وربع.
نعم مسألة ثم تعجبه السادسة الهاشمية الهاشمة وهي التي تهشم العظم
الموضحة تنتهي الى العظم ولا تهشم اما الهاشمة فانها تهشم العظم نعم سميت هاشمة هادي مقدم الظالم انه التوفيق.
نعم.
ولانه لان تقدير الديات لا يثبت في الاجتهاد وانما هو بالتوقيف.
فاذا قال الصحابي في فيها كذا وكذا فهذا في حكم المرفوع
لانه ليس موضعا للاجتهاد.
نعم فكان يا جماعة وقول الصحابي حجة اذا لم انه مخالف من الصحابة ان قول الصحابي حجة اذا لم يظهر له مخالف نعم وهي انها شدة تختص باسم فكان فيها مقدر كما امة
الهاشمة سواء كانت في الرأس او في الوجه فيها عشر من الابل لا فرق بين الموضعين على الصحيح.
نعم مسألة السابعة المنقبة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعضها عما
الهاشمة تهشم ولكنها لا تنقل العظام اما المنقلة فهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعظها عن بعظ اشد نعم وتنقل عظامها.
نعم.
وفيها مساعدة باجماع اهل العلم اتاهم المنذر عشر الدية والنصف
ونص ريال خمسة عشرة من الابل اكثر من الهاشمة.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا مسألة وهي التي السابعة السابعة والثامنة الثامنة المأمومة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام وتنتهي الى ام الدماغ
وهي جلدة الدماغ جلدات الدماء نعم الحمد لله المأمومة والامه بمعنى واحد والتي تصل الى الدماغ وهي الجلدة نعم وهي قراءة واصلة الى وهي جدة فيها اهتمام سميت لانها تتركه وتجمعه
فاذا وصلت القراءة اليها سمى الخريطة خريطة الدماغ او ام الدماغ.
نعم فاذا صلاة الفلاح اليها سميت تامة ومأمومة.
قال اما رجل اما الرجل امته اما يعني شجعوا امه يعني شجوا شجة
انتهت الى ام الدماغ عامة ومأمومة بمعنى واحد نعم ثلاث وثلاثين وتلت من الابل نعم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ونحن مع الحديث مسألة وفي الجائزة الجائزة هذه التاسعة
العاشرة الجائفة العاشرة وما ذكر الا تسع المصلى ما ذكر الا تسع طيب المقصود ان الجائزة التي تصل الى الجوف تخرق تخرب ام الدماء وتصل الى جوف الدماغ تصل الى جوف الدماء
هذي فيها نعم وفي الجائزة كتب الدين وهي التي تصل الى الجو.
مثل ام الدماغ.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عمرو بن حزم وفي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
مسألة طيب عده عده نشوف ان اللي غلطانين ايه ايه؟
كم سوا اذا قالوا تسعة الاف نعم ام العقل كاملة اذا زال العقل يصير كامل نعم اي نعم نية العمر وبيئة المنفعة واذا
كان عليه لا عليه جهة واحدة لانه تدخل احلامنا في الاسرة المسألة الثانية الى جرحه في جوفه طعنه طعنة انتهت الى جوفه ثم خرجت من الجانب الاخر فهي جائفتان تكون جائفتان فيها ثلثا الدية
نعم كل موضع له حكمه طلبنا انه طعنه من الامام وخرج الرمح او السيف خرج من القهى ومر بالجوف هذا جائفتان نعم لكنه غالب هذا ما ما يعيش وهل من هذا ما يعيش
نعم فقال ابو بكر رضي الله عنه هذا اذا عاش اذا عاش فله ثلثات دينه اما ان مات ففيه الدية كاملة.
نعم.
اخرجه مسلم.
نعم.
قال رضي الله عنه لكن القصد بالجوف ليس خاص بالامعاء
الجوف ما يصل الى الباطن كالصدر مثلا لو طعنه في الصدر في جانب الصدر وخرجوا من القمر هذه جائزة وهذا لا يموت لانه ما مر لموضع النفس يعني ما يمر بصندوق اللي يسمونه صندوق الصقر يصير مع
الجنب هذا فيه جائزتان
كذلك لو طعنه من الاسفل من اسفل البطن هذا لا يموت لانه خارج الامعاء اسفل البطن لعبت هناك مواضع ليست حساسة والجوف هو الشيء المجوف الجوف هو الشيء المجوف سواء من البطن او من غير ما
يسمى جوف
نعم نعم مسألة كسر العظام هذا يسمى كسر العظام وهو غير الشجاج وغير الجيران هذا كسر العظام اذا كسر الضلع واحد ففيه بعير.
نعم وهما العظمان المحيطان بالعنق القوتان العظمان المحيطان ثغرة النحر
قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي جمع ترك وهي عون مقوس وكل انسان له ترقوتان من اليمين ومن اليسار اذا كسر واحدة من الترقوتين وفيها بعير نعم مثل الظلم القوتين اذا كسرت القوتين واذا كسر
واحدة
وفيها بعير مثل الظلع.
نعم نعم بينما اكتفى بالاستقرار نعم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نعم عظماء الكوع او ماء الكوع.
الكوع يتكون من عظمين يقال لكل واحد منهما الزوج
اذا كسر الايمن ففيه بعير.
اذا كسر الايسر فيه بعير والذي بين الزندين يسمى الرسخ تسمى الرسل والزندان واحد يسمى الكوع والثاني يسمى الكرسور ويقولون للغبي هذا ما يعرف كوعه
من ترسول ما يعرف هو ام كلسوم يعني ما يعرف زنديه نعم الشيطان رضي الله عنه وما هو صحيح حدثنا عن شيء حدثنا يحيى بن سعيد.
حدثنا يحيى بن سعيد.
عن حديث بن شعيب
فكتب اليه ان فيه واذا مسألة وما عدا هذا عرفنا اذا هما العظمان اظمأ اه الكوع يعني مفصل الكف من الذراع هذا يسمى هو يتكون من علمين واحد يلي الابهام هذا يسمى بالكور.
والثاني يلي الخنصر
هذا يسمى بالكرتون وما بينهما يسمى بالرزق نعم.
وما عدا هذا هو في معناه.
هذه المقدرات في العظام المقدرات في العظام عرفناها الضلع والترقوتين والزندان ففيها مقدرات من الشارع نعم
ما عدا هذا من من الجروح ومن العظام مما لم يرد فيه تقدير من الشارع ففيه حكومة يعني فيه تقدير من الحاكم.
حكومة يعني تقدير من الحاكم نعم يشكل لجنة من الاطباء واهل الخبرة ويقدرون
هذه الجناية نعم وذلك ان لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره.
المقدر ما نسه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما هو بمعناه ما قيس يعني هنا شيء يقاس ما في الانسان منه شيئان
فيه مدية وفيه احدهما نصفها ما فيه نص يعمل بالنص وما لم يكن فيه نص يقاس على ما فيه الناس.
نعم.
وقد سبق ايضا وجراحات لانها ليست في معنى مقدم
مسألة والحكومة المبني عليه كانه عهد لا جناية به.
ثم يقوم فله نقصه يعني يعني يقدر كأن هذا الحر عبد.
يقال لو كان هذا الحر رقيق وبيع حرظ للبيع وهو سليم ما فيه اي شيء.
كم يسوى
يقال يسوى مئة الف ثم يقال ثانية لو عرض هذا هذا لو كان هذا الانسان عبدا وعرض للبيع وفيه هذه الجناية وقد برئت كم يسوى؟
قال يساوي تسعين الف اذا صار بين القيمتين
عشرة الاف كل هذا هو مقدر الجناية نعم اي نعم يعني عرفنا القيمتين مئة الف وتسعين الف صارت الجناية اخذت كم العشب نشر القيمة.
اذا له عشر الدية عشرة دين يعني هذا ما هو بعقل هذا حفظ
وانما قدرناه حرا من اجل ان نعرف كم نقصته الجنان فله نقص نقصه من القيمة نديا ايه نعم يعني ما نقص من قيمته لو كان عبدا يؤخذ قدره من ديته.
نعم
يرى ان حكومة الاسلام بشرح لا حل له لا عمل له معلومة يعني لا دية او من الشرع.
نعم لو كان عبدا سليما كم قيمته؟
يقال مثلا مئة الف ايه
دين وكم قيمته وكذا وانتهى قيل خمسة الذي يجب على الكاهن لان خمسة خمسة وتسعون تقديره لما جني عليه وكان قيمته مئة قبل الجناية اذا نقص كم؟
نصف عشر قيمة العبد
فيها نصف عشر الدية من الحرف.
نعم.
وان زاد او نقص فعلها خذها المثال وتقيس عليه ابدا ها المثال هذا يكفي.
نعم.
وانما كانت كذلك جعل سنته مقبولة بالدين فيها كما ان المديح المكان مضمونا على
الموجود فيه مقدرا من الثمن.
فيقالوا عشرة فاذا قيل تسعة علم ان هناك فيجب ان يرد من الثمن عشرة فيجعل اصلا للحب فيما لا ترقين فيه.
والحب اصلا للعبد فيما فيه توقيت.
نعم
مسألة اما ان تكون الكناية على رب فيه المقدر فلا تجاهدوا به اصل مقدر مثل ان يشده دون الاضحية.
فلا تجد ارشفا.
او يجرح فلا يجد احفظ من بيدها وذلك مما يشده سبحانه في وجهه.
فيقول قيمته.
فتنفض الحكومة ان يجد فيه
ان يجد فيه عشر من الذكر لو كانت واضحة لم تزد على مع زيادتها على استلحاق طويلا يجب في بعضها زيادة يعني الشجاج التي ليس فيها مقدر يا حكومة لكن بشرط ان لا تزيد هذه الا تبلغ بشرط ان لا
تبلغ هذه الحكومة الدية الموضحة
ان تكون اقل من دية فان زادت تلغى الزي ويدل على غلط المقدم تلغى الزيادة.
نعم وكذلك وينقص عنها شيئا وبالتيانة والقاعدة عندهم ان ما ليس فيه مقدر ففيه حكومة بشرط الا تبلغ الحكومة
اه مبلغا مقدم.
فكن اقل منه.
نعم ذكره القاضي وبالتي قبلها وقال من المحال ان يجد في الجناية على الحروف اكثر من ديته.
فما نعم.
بالغة نعم كفارة القتل.
قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمن خطأ
وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الكفارة انما تجب في قتل الخطأ واما العمد فليس فيه كفارة.
لان الله لم يذكر فيه الا القصاص
اودية اذا عفا وولي الجناية لكن يمكن ان يسأل فيقال ما دام انك خطأ ما تعمد فكيف يكون عليه كفارة؟
وهو ما تعمد والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما
اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم فنقول ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فانه يسقط بالخطأ والنسيان وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى اما ما كان من حقوق المخلوقين فانه لا لا يعفى عنه
الا اذا سمح
صاحب الا اذا سمح المظلوم.
صاحب الحق فلا تأثير للخطأ في حقوق المخلوقين.
تظمن ولو كان مخطئا ولو كان غير متعمد لا تذهب حقوق المخلوقين هدرا وايضا الله اوجب الكفارة على القاتل خطأ
من اجل التحفظ من اجل ان يكثر التحفظ وعدم الاهمال عدم الاهمال وان الانسان يتحفظ لان لا يقتل مؤمنا خطأ لحرمة دماء المسلمين ودماء المعصومة فيكثر تحفظه وتعقله مثل السايق الان سايق
السيارة
واذا دهس احدا غير متعمد هذا عليه هذا ليس عليه كما سبق ليس عليه دية وانما هي على العاقلة لكن هو عليه الكفارة من اجل ان يتحفظ عند قيادة السيارة او عند حمل السلاح
او عند اي عمل فيه خطورة يتحفظ بان لا يخطئ فيصيب احدا ففي ايجاد الكفارة عليه تقييد له تقييد له واشعار لحرمة الناس وحرمة دمائهم اشعار له بحرمة دمائهم.
فاذا كان المخطئ عليه كفارة
فانه يتحفظ ويعمل الاحتياطات حتى تحفظ دماء المسلمين واموال المسلمين هذا والله اعلم من الحكمة في ايجاد الكفارة في قتل الخطأ اولا ان دماء المسلمين مصونة.
لا يجوز اهدارها ولو كانت خطأ
وثانيا لاجل التحفظ وعدم الاهمال والتسرع حتى يحسب حسابه.
نعم.
من الشتاء نعم وما فوق ويعني وما دونه.
الدامرة الدامرة هي اكبر الشجع.
وهي التي تصل الى الدماغ اعظم من المأمومة او العامة
نعم.
اولا يا شيخ وفقكم الله.
صحيح على ان وانما هي تحل محلها الدامغ نحل محلها الدامغة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة فاذا كان قصدي المصنف دون الجائفة فان الدامغة
تكون هي العاشرة وهو لم يذكرها لكن ذكرها في متن الزاد وغيره.
نعم وفقكم الله بالنسبة للجراحة لا رصاص فيها الا اذا ذهب الى عون.
فهل المقصود بالعوض هنا هو المعصية
المقصود بالعظم معروف عظمة الفخذ وعظم الذراع وعظم الراس عن جميع عظام البدن الى المفصل هذا لا.
هذا مفصل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لهذه هل يرضى فيها قبل شفاء المجني عليه الاعلى؟
لا ويقضى فيها لما يشفى
ويطلع فيها الى ما يشفى فاذا شفي لانه ما يدرى وش تنتهي عليه.
الجرح ربما تقتله ربما تسري وتقتله وينتظر حتى يبرأ ثم عند ذلك تقدم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يعطى عليه اكثر من
مثل نعم يقولون يمكن ياخذ الانسان عشر ابيات وهو حي يمكن ياخذ عشر بيات وهو حي.
يعني يجني عليه ما يستطيع يمشي ما يستطيع يأكل ما يستطيع يجامع ما يستطيع ما يسمع ما يبصر
ما يتكلم الى اخره يرضى عن كل شيء بيده حتى ربما تبلغ عشر بيئات نعم.
والهاشمة اذا كانت حمدا ما فيها قصاص الهاشمة ما فيها القصاص ولا المنقبة ما فيها القصاص النماوي في الموضحة
التي تنتهي الى عظم فقط اما كسر العظام ما فيها قصاص لانه ما يظمن ما يؤمن الحيث فيها نعم اذا بريء المجني عليه ينفذ القصاص بان يؤخذ مساحة الجراحة يؤخذ مساحتها وطولها وعرضها
ثم يجي انسان حالف طبيب او انسان حالف ويأخذ من هذا الجاني مقدار جراحة المجني عليه نعم.
اخذها بالمفظع او بالالة.
قدر ما اخذ من المجني عليه.
نعم.
فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا
والحكومة؟
لا لا تسقط الحكومة ما تسقط.
لا بد من الحكومة.
نعم.
اذا انه صار انه بري براءة تامة ولا صار له اثر للجميع اثر الامل فانها تقدر وهي تجري دما.
يعني قال لو كانت تجري دما كم
تستحق فيعطى قدره.
نعم.
اذا برئ سليما فانه يقدر واجراحه تجري دم.
اذا برئ غير كان عرج او اصابه خلل فتقدر الجراحة بقدر ما نقص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وضعت المرأة على رأسها قبل الوقوف هذه يجب ان تمسح عليه الا
يجوز لان الحنا ما يمنع نزول الماء الى الشعر ما يمنع نزول الماء الى الشعر.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا اجتمع لاخوانه في مجلس في مدينة او غيرها ان يكون من السنة التعاون
كل واحد منهم باسمه ما اعرف عليه دليل في كل يوم.
شيء لا بأس به لكن ما عليه دليل.
لازم من التعارف لكنه مستحسن يعني من باب الاستحسان.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قرأ اليها الصلاة السرية باية
يقولون يكره ان يسجد لانه يشوش على المأمومين ما يدرون انه قرأ سجد قالوا يكره ان يقرأ اية سجدة يكره للامام يكره للامام ان يقرأ اية سجدة بالصلاة السرية ويكره ان يسجد فيها
لانه لو سجد المأمومون يظنونه غلط او اخطأ فيتجنب هذا الشيء يتجنب قراءة الاية التي فيها سجدة علشان ما يقع في هذا المحور.
نعم.
والسيدة سنة.
نعم.
حتى في الجهرية سنة
نعم.
فضيلة الشيخ ركعتين ثم شك في جلوسه للتشهد ثم ايقظ انه جاء بها فهل يسجد للسهم نعم يسف بالسهو لانه مضى عليه فترة وهو متردد.
من اجل هذا.
نعم
الشيخ رحمه الله لاحد من السلف وهل المظاهر لا نعلم او لم نقرأ في كتب اهل العلم ان الخطيب يرتل الاية او الواعظ يرتل الاية وانما يتلوها تلاوة عادية يتلوها تلاوة عادية
قراءة الاية للاستشهاد غير قراءتها للتلاوة.
قراءتها للتلاوة ترتل.
اما قراءتها للاستشهاد فقط لا يحتاج الى ترتيب.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جلس قوم في مجلس.
نعم.
اذا جلس يجلس
وقال احدكم بعد القيام فهل تنزلوا عن البقية تجزي عنه هو اما الباقية لا كل واحد يقوله كل واحد يقولها عن القائل فقط.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حق الشاعر الذي الانسان
لا بأس به لانه ليس من اللحية الذي ينبت على الحلق تحت اللحية لا بأس بحلقه وازالته لانه ليس من اللحية اللحية ما نبت على العارظين والذقان هذي اللحية مع نبت على العارظين والذقن.
اما ما نبت على الحلق فليس هذا من اللحية.
نعم
الله لا اصل له وانما ترفع السبابة في التشهد ولا ترفع في بين السجدتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم المكي.
الكعبة او الى موضعه ينظر الى موضع سجوده ولا ينظر اليك
ولا الى المارة لان هذا يشوش عليه صلاته ينظر الى موضع سجوده لان هذا ادعى لجمع فكره واقباله على صلاته.
اما اذا صرح بصره في الكعبة وفي من يمر فيشوش عليه.
نعم.
ها
ما ثبت شيء ما ثبت شيء بالكعبة عبادة الصلاة اليها استقبالها عبادة اما النظر اليه ها؟
يقرأ وما يحفظ يظفر انه عن طريق المصحف اما نظره الى المصحف نظر مجرد فقط ويقول هذا عبادة ما ثبت فيه شيء
نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله
79 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|باب كفارة القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس التاسع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
مئة محيط الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد يقول رحمه الله باب كفارة القتل المراد بذلك قتل الخطأ كما قال تعالى
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فكفارة القتل تتكون من خصلتين فقط مرتبتين اصلها الاولى العتق عتق رقبة مؤمنة ذكرا كان او انثى
ولا يجزي عتق الرقبة الكافر ومعنى العتق تحرير تحرير العبد المملوك نقلة من الرق الى الحرية هذا معنى التحريم العتق فمن لم يجد رقبة لم يجد هناك رقاب تباع هو لا يملك رقبة ولا يجد
رقابا تباع كما في هذا الوقت الان حيث منع الذكر فانه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين وليس هناك خصلة ثالثة لابد اما من العتق واما من صيام شهرين
متتابعين توبة من الله والله عليم حكيم وهذا يدل على احترام على احترام الرقاب احترام الدماء حتى المخطي يكون عليه كفارة من اجل تنبيه الناس على حرمة الدماء وذكر الله ان القتيل له ثلاث
حالات قتيل خطأ له ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يكون مؤمنا يكون القتيل مؤمنا فهذا اوجب الله فيه الدية واوجب فيه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله النوع الثاني المؤمن الذي يقتل بين صفوف الكفار
الذي يقتل مع الكفار فهذا ليس له دين ولكن فيه كفارة فقط وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمن ذكر الله فيه كفارة فقط وهو المؤمن يقتل مع الكفار
ومن بينهم ويكون اقاربه كفار وهو مؤمن فهذا لا لا دية به ولا يعطى الكفار دية قريبهم المؤمن الحالة الثالثة الا يكون مؤمنا ليكون كافرا ولكن بيننا وبينهم عهد فاذا قتل معاهد
له ذمة الله وذمة رسوله ذمة المؤمنين معاذ او مستأمن يعني له حرمة كافر له حرمة بسبب العهد او بسبب الامان فهذا فيه الدية وفيه الكفار لكن الدية تكون دية كافر ليست دية مسلم
بيد كامل وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن فيه الدية والكفارة والمعاهد فيه الدية والكفارة والمؤمن الذي هو من قوم الكفار
هذا فيه فيه الكفارة فقط كما في نص هذه الاية الكريمة وقد يسأل سائل فيقول ما دام ان القتل خطأ والمخطي ليس عليه اثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا مخطئ فكيف تجب عليه الكفارة قيل اوجبت عليه الكفارة نظرا لان النفس التي قتلها نفس معصومة نظرا لان النفس التي قتلها نفس معصومة
اما بالايمان واما بالعهد فهي معصومة فلا تذهبوا هدرا وليس عليه اثم من الله سبحانه وتعالى لكن نظرا لان النفس التي قتلها خطأ نفس معصومة وجعلت الكفارة لاجل احترام النفس المعصومة
وايضا في ايجاد الكفارة عليه تنبيه له لعدم التساؤل وان يتحرز لا يقول انا اذا صرت مخطي ما علي شيء لان لان دماء الدماء المعصومة لا تذهب هدرا فاذا علم انه سيعتق رقبة
او يصوم شهرين متتابعين فانه يكفر يكثر تحفظه وتحرزه لان لا لئلا يتلف نفسا معصوبة فيتحفظ في سلاحه اذا كان معه سلاح تحفظ في سيارته اذا كان يقود سيارة ما يتساهل
يقول المخطي ما عليه شيء تحفظ تفقد سيارته يرفض في القيادة اذا كان لا يحسن القيادة يمتنع بالكفارة عليه فيها قيد له ورادع له لان لا يتلف نفسا او نفوسا
معصومة فهذا يدل على حرمة الدماء عند الله سبحانه وتعالى وعدم التساهل فيها نعم والتعلم من قتل مؤمنا غير متعمد اما المتعمد فهذا فيه القصاص اذا تكاملت شروط القصاص من القاتل يا ايها
الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
فان عفا اولياء القتيل عن القصاص او تخلف شرط من شروط القصاص فان الدية تكون عليه مغلظة عليه هو مغلظة وليس عليه كفارة لان القتل الخطأ لا تكفره الكفارة وانما تكفره التوبة
الى الله سبحانه وتعالى الكفارة انما هي بالخطأ وشبه العمد اما العمد المحض فهذا ليس فيه كفارة فيه القصاص على القاتل فان لم يمكن القصاص تخلف شرط من شروطه او
لان الاولياء عفوا عن القصاص ففيه الدية المغلظة وتكون على القاتل لا يتحمل العاقلة منها شيء كما سبق ويكون عليه الوعيد الشديد القصاص او الدية المغلظة مع الوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما انواع من الوعيد والعياذ بالله واما الخطأ فكما سبق فيه الكفار اي الكفارة هذي اذا اشترك جماعة اثنان فاكثر بقتل شخص فهل عليهم كفارة واحدة؟
لا
على كل واحد منهم كفار على كل واحد منهم كفار حتى ولو كان نسبة احدهم واحد في المئة بالخطأ فعليه كفارة مستقلة كل واحد من المشتركين في القتل الخطأ عليه كفارة مستقلة
وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيامه جارين متتابعين سواء قلت مشاركته او كثرت وكذلك قتل الجنين الذي في البطن قتل الجنين الذي في البطن هذا لا يكون الا خطأ ما يكون عمدا
لا يكون الا خطأ ففيه كفارة اين اذا تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح جنى عليه فسقط ميتا جنى عليه فسقط ميتا ففيه الكفارة عتق رقبة فان لم يجد
وصيام شهرين متتابعين وفيه الدية ايضا وهي خمس من من الابل للدية وهي خمس من الابل هي في الاصل غرة عبد او ابى لكن قدرت بخمس من الابل نصف عشر دية امه
هذا في قتل الجنين سواء كان القاتل امه او غيرها الام الحامل اذا تسببت الام الحامل اذا تسببت في اسقاط جنينها الذي نفخت فيه الروح فسقط ميتا يكون عليها الكفارة
لانها تسببت في قتله اما بان حملت شيئا ثقيلا او انها اخذت دواء تناولت دواء معروف انه يسقط الحمل فسقط او غير ذلك من الاسباب غير ذلك من الاسباب.
وان جنى عليه غيرها بان ظرب بطنها
او تسبب او روعها روعها حتى اسقطت فعليه دية الجنين وعليه الكفار وهذا مما يدل على صيانة الاسلام للنفوس حتى الحمل في بطن امه.
نعم نعم غير ومن قتل مؤمنا غير متعمدا او ذهنيا بغير حق او اشارة فيه او ذمي وهو المعاهد
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ميثاق عهد او ميثاق امان نعم نعم اعد العبارة او بالنية بغير حق او شراكة فيه.
شارك فيه يعني سواء قتله استقلالا او شارك
او شارك في مثل لو اصطدمت سيارة قدمت سيارتان فجعل الخطأ بينهما بين السائقين فكل يتحمل الكفارة نو الواحد منهم ما عليه الا واحد في المئة من لو ما عليه الا واحد
في المئة من نسبة الحادث عليه الكفارة نعم الرئيس او هي اسقاط يعني ان عرفناه سواء كانت المسقطة الام بحامل او غيرها فعليه الكفارة التي ذكرها الله ثلاث اية الكريمة.
نعم
وهي تعبير غرفة صوم شهرين متتابعين ستين يوما ليس بينها فاصل متتابعة لكن لو كان حصل فاصل ظروري ليس للانسان فيه اختيار فانه لا يقطع التكامل كالمرأة اذا حاضت وهي تصوم الكفارة
فان الحيض فطرها في الحيض لا يقطع التثاؤب.
اذا اذا اغتسلت من الحيض تواصل وتبني على ما سبق لان هذا ليس لها في اختين وكذلك الفطر الواجب الفطر الواجب اذا تخلل في اثناء الكفارة مثل اتى يوم العيد
اتى يوم العيد عيد رمظان او عيد الفطر او ايام التشريق فهذا لا يقطع التداول.
يفطر يوم العيد او ايام العيد ثم يواصل صومه ولا يقطع عليه التتابع وكذلك لو تخلل
شهر رمضان الافضل انه بدأ بشعبان ثم جاء رمظان نقول يصوم رمظان فاذا انتهى رمظان وانتهى العيد يواصل صومه ويبني على ما سبق لان هذا ليس باختياره هذا صوم واجب
نعم.
اما اذا قطع التتابع اذا قطع التتابع من غير عذر فانه يبدأ من جديد يستأنف من جديد لو فرضنا انه صام تسعة وخمسين يوم ولا بيجي الا يوم انا اليوم ابا افطر
نروح للعزيمة اكشت مع الناس بفطر اللي ما بيجي الا يوم سهل وقطع التتابع من غير عذر يقول لا تبدأ من جديد تبدأ من جديد وصومك الاول بطل نعم صيام شهرين من الله سبحانه
المذهب انها تجب الكفارة في قتل الخطأ على المكلف وهو البالغ العاقل هذا ما فيه اشكال هذا بالاجماع او كان غير مكلف لو كان صبي صبي قتل شخصا الصبي ليس له عمد
فقتله خطأ قالوا تجب عليه الكفارة ولو كان صبي ان كان له مال يعتق من ماله وان كان ما له مال اذا بلغ يصوم كارئين متتابعين حتى ولو كان صبر
نعم وان كان القاتل رقيقا مملوء القاتل مملوك قتل خطأ هو مملوك ما له مال يبي يعتق تعين عنه الصيام يكفر بالصيام نعم ان واجمعوا واجمعوا كفارة مؤخر خليك منتبه نعم
واجمعوا على ان على نعم سواء كان القتيل كبيرا او صغيرا سمعتم وجوبا في قتل الجنين فكيف بالصغير المولود غير الجنين باب او لا؟
نعم تجب الكفارة بالقتل الخطأ سواء كان القتيل حرا او عبدا صغيرا
او كبيرا ذكرا او انثى.
نعم وتجب قتل السلمي والمستأمن.
نعم هذا الذي سبق وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق والميثاق يشمل ميثاق الذمة بين ميثاق الذمة مع اليهود والنصارى او المجوس
الذين تعقد معهم الذمة ويدفعون الجزية او كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين بالامان فانه اذا قتله انسان خطأ ادعسه بالسيارة او اصابه خطأ فيه الكفار نظرا لحرمة العهد والميثاق نعم
سبحانه نعم ولانه مقبول ظلما.
فاشكر المسلم مسألة اذا كان القاتل غير مكلف صبيا او مجنونا وجبت الكفارة في مالهما بان يعتق من ما له من رقبة اذا كان لهما مانع
نعم بفضله سبحانه ومن؟
من الفاظ العموم من؟
من الفاظ العموم فتشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون وكذلك تعلقت به تدبير لا مسألة نعم لان الله لم يذكر في العمد كفارة
لم يذكر في العمد كفارة بل اوجب فيه القصاص او الدية قصاص في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
هذا القصاص وكذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودع واما ان يقتص ولم يرد في الكتاب والسنة ذكر الكفارة في العمد
نعم فدل على ان العمد ليس فيه كفارة وانما فيه التوبة وامره الى الله سبحانه وتعالى الجمهور على ان له التوبة اذا تاب تاب الله عليه وذهب ابن عباس رضي الله عنه
الى انه ليس له توبة لا بد ان يعذبه الله ولابد ان ينفذ فيه الوعيد ان يدخله النار لكنه لا يخلده فيها خلود الكاذب لا يخلده خلود الكافر بل يخلده خلودا مؤقتا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني خلودا مؤقتا بدليل النصوص الاخرى ان المؤمن وان دخل النار فانه لا يخلد فيها.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان
عند ابن عباس انه لا توبة له وليس معنى ذلك انه كافر كما تقول الخوارج لا معنى ذلك انه مؤمن لكن يتحتم تعذيبه بالنار ولابد له من دخول النار كما توعده الله بذلك.
نعم
وعن هذا مرجوح هذا مرجوح انه ليس في الاية ولا في الحديث ان على القاتل عمدا كفر والقياس في هذا لا يصح لانه قياس مع البارد نعم النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا الله تعالى ليس هذا من باب الكفارة وان هذا من باب التصدق من باب التصدق وليس هو من باب الكفار.
نعم وليذهب اذا وجدت في الخطأ ففي العين حوله
ما هو بلازم ما هو بلازم هذا انما يصح القياس اذا كان هناك لم يكن هناك فارق فاذا كان هناك فارق لم يصح القياس ولا يقاس الخطأ على العمد العامد قد قصد القتل واما المخطئ فهذا لم يقصد
القتل
انهما فرق نعم لانه اعظم من هو اكبر جرما.
ايه ولذلك لا لم تشرع به الكفارة هذا من باب التغليط من باب التغليظ والعياذ بالله نعم ولنا مفهوم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا فهو انقبة مؤمنة
ثم ذكر فلم يوجد فيه اثمارا.
نعم نعم هذا واضح.
نعم ورؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ولم يوجب اذكاره يكفي نص الاية الكريمة يكفي نص الاية الكريمة
نعم ان الله ان الله ذكر في الخطأ كفارة ولم يذكرها في العمد وما كان ربك نسيا نعم فلا يملك كالزنا من الحصان نعم وخبر واصلا يحتمل انه امره عمل التبرعات.
تبرعا يعني تصدق
يعتق عنه من باب التصدق والصدقة تنفع المؤمن تنفع المؤمن سواء كان مذنبا او غير مذنب ثوابها يصل الى المؤمن.
نعم فمن فمن تصدق بصدقة عن مسلم حيا كان او ميتا نفعه ذلك
نعم وكذلك امر به الشيخ قال نعم يكتمل انه امرهم بالاعتراض عنه التبرعات.
يعني اجاب عنه بجوابين الاول انه من باب التبرع والجواب الثاني انه امر بالتصدق غير القاتل الكفارة انما تجب على القاتل
فدل على انه من باب التبرع نعم وما ذكره من النعم لا يصلح.
ثم ايضا سنده حديثه واثل هذا ما ذكره درجة الحديث تحتاج الى بحث نعم لانهم هذا اللي هذا الذي قلنا القياس مع الفارق
فالمتعمد هذا قاصد القتل واما المخطئ فهذا لم يقصد القتل وانما وجبت عليه الكفارة لتمحو الاثر في قتل النفس تلعب مسألة يعني القتل الخطأ لا يرفع الكفارة لا ترفع اثما
ترفع اثره عن القاتل.
نعم.
والاثر هو التفريط.
يعني ان القاتل خطأ ملوم ملهوم بالتفريط وعدم التحفظ.
فلذلك وجبت عليه الكفارة لان عنده نوع تقصير ونوع وهو التفريط وعدم التحفظ
من كما سبق ان تجب استقلالا على القاتل استقلالا وتجب على القاتل بالاشتراك مع مع غيره فلو تصادم اثنان ومات معهم انفس وتصادم اثنان ومات معهم انفس معهم جميع ولا مع واحد منهم
فان كل نفس فيها كفارة على الاثنين ولو كان احدهما عليه نسبة واحد في المئة من الجناية نعم.
ويلزمه كل واحد كله كله.
ويلزم كل واحد من شركائه الكفار لان الكفار لا تتبعض خلاف الدية
الدية يتحملها المشتركون كل على قدر نسبته اما الكفارة فلا تتبعظ فكل واحد عليه كفارة مستقلة نعم فلو قلت مثلا وراه ما ما يتبعظ جالسين يشترون رقبة ويعتقونها كل واحد يسوق قدر نسبته نقول
لا اذا ساب قدر نسبته ما يصدق عليه انه اعتق رقب
الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة المؤمن فاذا اعتق بعظ رقبة لم يصدق عليه انه نفذ ما في الاية الكريمة.
نعم ومن لكن الاول هو هو المعروف هو الراجح.
نعم
ولانه لم يوجب الا دية مكسرة كذلك فرق بين الدية والكفار الدية تتبعض يمكن قسمتها على على الجناة بخلاف الكفارة فلا تتبعظ ما تتبعظ نعم لانه لانه صام بعظ الشهرين ما صدق عليه صام شهرين
وان اعتق بعظ رقبة ما صدق عليه انه اعتق رقبة الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين اذا صام بعظ الايام ما صام شهرين اذا اعتق بعظ الرقبة ما اعتق
رقبة.
نعم.
ولانها اخبار ان
هذا على الرأي الثاني وما زال في الرأي الثاني نعم وجدنا لو لو قتل جماعة صيدا في الحرم او وهم فانهم يتحملون كفارة هذا الصيد كل على حسب تقسم الكفارة عليه
لكن هل يقاس تقاس النفس تقاس النفس الادمي على الصعيد هذا قياس مع الفارق.
نعم.
ولنا لان الصيد نوع من المال خلاف الادمي نعم.
ولنا اننا ولنا هذا انتصاب للرأي الاول.
نعم.
ولنا انت
انها لا تنفصل عن الاخطاء.
نعم.
وماذا الجماعة كما ان القصاص لا يتبعظ لو قتل جماعة شخصا وجب قتلهم جميعا.
كل واحد يقتص منه لان القصاص لا يتبعض فكذلك الكفارة.
نعم.
لانها تجب
وكذلك الكفارة في الصيد بدل ثمن يعني ثمن واما الكفارة بالقتل فليست ثمنا وليست بدلا نعم مسألة جميلا سواء كان ميتا او حيا ثم ماتت عليه الكفار.
من شارك في ضرب امرأة
حتى اسقطت جنينا اشترك جماعة وضربوها عليهم الكفارة نعم ومن مسألة والمشاركة كفارة مستقلة يعني لو جماعة ظربوا بطن المرأة فاسقطت جنينا ميتا او حيا ثم مات على كل واحد منهم كفارة
لانها نفس معصومة نعم كما لو قتلوا شخصا مولودا نعم وعلى كل واحد منكم نعم.
نعم وان يسألها في مسألة قبلها.
نعم.
وقال له حنيفة لا تبقى راكعا على من طلب بطن راحته فألقت سمينا
جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم غرة لكن قوله تعالى ومن قتل مؤمن خطأ هذا عام سواء كان هذا مولودا او غير مولود.
لانه نفس حية معصوبة.
نفس حية معصومة
ادخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة نعم.
فاذا كان فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها مع الغرة فانه يرجع للاية.
نعم
ولنا رجل قول الله سبحانه وقد ثبت عند دينه وقد ثبت في ما من تبعه ابويه.
الجنين يمكن واحد يقول الله جل وعلا يقول من قتل مؤمنا خطأ انه هذا جنين تحكم بايمانه وهو بالبطن؟
يقول نعم تبع لابوه
تبع لابويه ان كان ابواه مؤمنين فهو مؤمن وان كان ابواه ذميين فهو ذمي ياخذ حكم ابويه.
وان كان ابواه او احدهما مستعملا ياخذ حكما مستعملا فحكم الجنين حكم ابويه
نعم نعم؟
اذا نفخت فيه الروح وتحرك والاغلب ما اغلب المدة التي تحرك لها اربعة اشهر والا قد يتحرك قبل اربعة اشهر لكنه نادر.
نعم نعم.
اي نعم ما ذكره في
لا يدل على نفي الكفارة لانه اذا لم تثبت في هذا الحديث فهي ثابتة في الاية نعم.
عدم فعدم هذي قاعدة.
عدم عدم ذكر الشيء لا يدل على نفيه بدليل اخر لا يدل على عدم ثبوته بدليل اخر.
نعم
كما قال في نفس المؤمن مئة من الابل ولم يكون اعتمادا على علم الآية.
المهم ان عدم ذكر الحكم لا يدل على نفيه وثبوته بدليل اخر.
هذي قاعدة.
نعم.
مسألة انسان امانتان
تعالى لكل واحد منهما اختار.
لو تصادم نفسان فمات بسبب التصادم خطأ فعلى كل واحد منهما كفارة.
مثل تصادم السيارات والسفن او بالاجسام تصادم بالاجسام فمات مثلا كل واحد منهم يعدو يركض صدم الاخر
فمات الجميع بسبب الصدمة.
كل واحد يتحمل دية الثاني على عاقلته كفارة هو.
طيب عليه كفارة وهو مات نعم عليه كفارة في تركته.
عليه كفارة في تركته.
يعتق منها رقبة.
نعم
ولو تصادف على كل واحد منهما كفار.
على احمد ايه نعم تصادم نفسان فمات بسبب التصادم.
على كل واحد منهم ادية وكفارة هية الخطأ وكفارة.
جهة الخطأ على العاقلة.
والكفارة في ذمة الصادم
وتخرج من تركته.
واذا لم يكن له تركه وكفر عنه احد من المسلمين نفعه ذلك او قام عنه شهرين متتابعين نفعه ذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم
وانما هل يقع الان كثيرا نسأل الله السلامة؟
يقع الان كثيرا في السيارات.
نعم.
ووجبت عليه اسقاط نعم نعم لانه قاتل قاتل خطأ.
نعم.
لانه باقي خطأ.
او شبه عمي.
او شبه عمي
نعم نحن نشكر مم.
كنا واحدة منهما جديدا.
فعلى كل واحدة منهما نصف لان نعم واحدا لفردها صاحبتها نعم مسألة اي نعم.
ايه اذا تصادم فارسا فمات ومات الفرسان فعليهما الكفارة والدية وظمان الفرس
نعم مناصفة عليهما الكفارة والدية الكفارة مستقلة كل واحد عليه كفارة والدية بالمناصفة ضمان الفرس كل واحد يضمن فرس الاخر لانه مال مال متلف نعم اجل مثله السيارات تماما اذا تصادموا
وماتوا السيارات عدمت
ايضا السيارات تضمن بالقيمة.
كل واحد يضمن سيارة الاخر او يضمنان السيارتين بالتقصير بالقسط.
نعم نصفين.
هم.
نعم والاخرى وقال الشافعي يجب على كل واحد منهما لان المستويات المهم انه تضمن الدابة او السيارة تضمن لانه مطلق مال متلف
اما كيفية الظمان وتقسيط الظمان هذا امر سهل.
يرجع الى الاجتهاد والنظر.
نعم وقال النبي يجب على كل واحد منهما يستقيم كتابة الدار.
او سيارته.
هم.
لان مستويات الاصطدام وكل منهما مات من فعليه.
فوجد على كل واحد نصف قيمة دابة اخر
كما لو فضح كل واحد منهما نفسه وجاء صاحبه.
ولنا ان نكون واحد منهما وانما هو قربها الى محل جناية.
فلزم الاخر وما انها لانه الثلثاء يصدق عليه انه اتلفها استقلالا هو اللي صدمها.
هو الذي صدمها فاتلفها فيجب عليه الظمان كاملا
نعم اذا كانت قيمة السيارتين واحدة كل واحدة قيمتها عشرين الف.
كل واحد وجب له على الاخر عشرين الف تحصوا يعني تساقط يتساقط الحقان بالمخاصة.
نعم.
وان كانت خاصة تقاصة
فقاصة يعني كل واحد اه يسقط ما له عند الاخر بالمقابلة.
انت لك عنده وعشرين الف وهو له عندك عشرين الف.
خلاص هذي مو خاصة.
ما يسلم احد شيء نعم هل المقاصة اما المحاصة
فمعناها ان توزيع المال على الشركاء كل بحصته اللي له العشر واللي له الخمس واللي له النصف هذه المحاصرة نعم وان كانت يتقاصان فيما لكل واحد منهما عند الاخر ويدفع الاخر الزيادة اذا كان
عنده زيادة يدفع.
نعم
وختاما اكتب مواقفه.
ها؟
نعم.
وان كان مم هذه تماما مثل السيارة اللي توقف بالشارع او توقف بالخط العام يجي واحد ويصدمه.
يقولون الصادم عليه الظمان.
لانه اتلفها لانه اتلفها اتلف هذا المال.
طيب توقيف السيارة في الخط
توقيف السيارة في الخط اليس هذا اعتداء هذا يختلف ان كان انه وضع ضوابط وحط اشياء تبين ان امامك سيارة واقفة ومع هذا لم يتقيد صدمها يوما.
اما اذا كان ما وضع شيء ولا فيه علامات
والجو مظلم بالليل صدمها ما درى عنها هذه الظاهر انها هدر اللي هو المفرط.
صاحبها هو المفرط تكون هدرا.
ولو تلف ولو تلفت سيارته صادم الموقف ولو تلف الصادم يضمنه الموقف لانه هو المعتدي
حيث انه سد الطريق ولم يضع علامات تبين للقادم ان امامه جسما معترضا نعم لكن هذا اذا كان في النهار يشوف او بالليل لكن وضع علامات من بعد هذا معمول به عند المرور يناظرون تصرف الموقف هل
هل هو مفرط او ما هو مفرط؟
نعم
وان كان اذا اذا لم يفرط الواقف ما في شك اذا لم يفرط الوقت.
اما اذا فرط فهو الملوء وهو المسئول لانه لا يجوز لاحد انه يوقف شيئا في الطريق حتى لو وضع حجر في الطريق وعثر به انسان وانكسر او مات يضمنه او حفر حفرة
في الطريق وسقط فيها انسان مات يضمنه.
لانه متسبب الا اذا وضع علامات اذا وضع علامات احتياطية ولم يعبأ بها السائق فيكون هو المفرط.
نعم نص عليه الامام احمد بانه قدمته.
نعم.
فهي حذرة.
لانهم
هذا كله حيث لم يفرط الموقف اما اذا فرط فهو المسؤول او المسؤول يجينا قظية الابل الان التي تعترض في الطرق ويصدم بها إنسان يتلف انفس يقولون هذه ان كان صاحبها عندها ولا منعها يضمن
اما ان كان صاحبها ما هو بعندها فانه لا يضمن ولكن الدابة تذهب هدرا عليه.
نعم ان كان صاحبها عندها وتركها تعترض في الخط فانه يضمن النفس ويضمن السيارة ويضمن ما ترث بسببه
اما ان كان ما هو بعنده هي راحت هي راحت خرجت من الحوش او انطلق عقالها وراحت.
او ما يدري عنها ضايعة.
ضايعة ولا يدري عنها هو غير مسؤول.
نعم
نعم؟
اه؟
النهار ايش هو؟
نعم؟
النهار.
حتى في النهار ما له يخليها في الخط وهو لانه قد يكون رأى السيارة مسرع ما يمديه يوقف سيارته.
ولا له الحق انه يخلي دابلته في في الطريق حتى في النار
ما له الحق في هذا؟
نعم.
لا ما هو مسؤول عن تركيا.
الناس الناس يرعون لهم بالليل في الفلوات يرعون ابلهم في الليل في الفلوات.
نعم نعم مسألة الا ها شوف لا يكون الواقف متعديا
بوقوفه المسؤولية عليه هو نعم او مشي مشي الابل ولا الدواء في السابق يختلف عن مشي السيارات الان اصحاب السيارات ما يملكونها اذا قربوا منها من المعتري.
خلاف الدابة يمكنك توقفه اذا اقبلت على شيء لو انت قريب ممكن تتوقفه.
لكن السيارة ما يمكنك
القطارات والاشياء هذي ما يمكنهم اندفاع السيارات والقطارات والمركبات السريعة ليس بامكان سائقيها ايقافها اذا رأوا المعترض قريبا فيكون اللوم على من اعترض نعم الا ان يكون المرء
متعافيين او
ها؟
سائق؟
ملك السائق اي نعم لو اعترض في في طريق ملك له ملك للسايق ما هو ما هو بطريق مشترك بين الناس ما له يدخل في في طريقه الخاص.
يعني هو ملك له
الا باذنه نعم لانه فقط لانه متعدي في دخوله في الطريق الذي هو ملك للسائلين نعم لانه متعدد في موضع ليس له الوقوف فيه اما لانه ضيق واما لانه ملك لغيره
نعم نعم مسألة ولا شيء عن السائل ولا على عاقلته فكان نعم لو تلف القاعد في الطريق لو تلف القاعد في الطريق فليس على الذي قتله ظمان لانه هو المتعدي في جلوسه في الطريق
ليس عليه ظمان نعم المنجنيق الة كبيرة يضعون فيها الحجر ثم يرمون الحجر بها فاذا اشترك ثلاثة في رمي المنجنيق واصاب الحجر شخصا فانك وقتلة فان كل واحد عليه كفارة
كل واحد هم ما قصدوا الشخص ما دروا ان فيه شخص لكن اعترض الشخص او كان في مكان لا يريانه ما فيكون هذا خطأ قتل خطأ فيكون دية على العاقلة عاقلة الثلاثة
وعلى كل واحد منهم كفارة كما سبق وقاتل الحجر الله سبحانه قال ومن قتل مؤمنا مؤمنا.
كما سبق ان اشترك اكثر من واحد في يقاتل خطأ فان على كل واحد منهما كفارة لان الكفارة لا تتبعظ
نعم منهم على عواقبهم ابدادا.
نعم.
وان كانت خطأ خففت الاسنان يعني اسنان الابل وان عبده واحدا بعلمه.
نعم؟
امدوا.
ان عملوا واحدا بعمله فهو شبه عنه لانه لا يمكن
ليه؟
وراه ما يمكن اذا شافه شخص وقصدوا رميه بالمنجنيق وقتلوه وراه ما يمكن يمكن نعم.
وانما ها؟
ايه نعم نعم.
وانما مهو بواضح اذا رموا شخصا بالمنجنيق متعمدين بقتله وقتلوه
صاروا متعمدين عليهم القصاص.
نعم على نعم هذا قضية اللي يتحمل الدية العمد يتحمله الجاني ما في شك والخطأ يتحمله العاقل هذا ما فيه شك انما شبه العمد الذي قصد الجناية ولم يقصد القتل
شبه العمد من يتحمل ديته؟
المذهب انه يتحمله العاقلة.
لان فيه خطأ لان في خطأ في القصد فيتحمله العاقل.
وقيل يتحمله الجاني لان فيه عمد فيه نوع عمدية.
يعني مركب من
شيئين عمد وخطأ عمدا للجناية وخطأ في القتل.
وضربه قصد الضرب قصدوا الضرب لكن العادة ان هالضرب ما يقتل لكن صادف انه قتل هالمرة هذا شبه عمد ما هو بعمد.
اذا قصد الجناية
ولم يقصد القتلى هذا شبه عمرو.
نعم.
او تكون الالة غير صالحة للقتل.
نعم.
فقتلت نعم قد امنت بحق كل واحد.
نعم.
فان كان الطفل منهم عنه.
لانه شارك في
لو ان الثلاثة رموا بالبنجنيق اصابوا واحد منهم هو وش مشارك معه في الرمي واصابته القذيفة.
يكون قتل خطأ.
هم القتل الخطأ عليهم على عاقلتهم الدية وعلى كل واحد منهم الكفار.
ولو كان هو مشارك معهم به
في الرمي الذي اصابه هو نعم في حق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في بعض نفسه.
وهو تجب عليه كفارة هذا العجيب.
هو ايضا تجب عليه الكفارة وهو قد انقتل بالرمي هذا.
يجب على كل واحد كفارة.
الاثنين اللي بغوا
والشخص الذي انقتل عليه حفار ايضا عن نفسه.
كفارة عن قتله لنفسه خطأ.
من قتل نفسه وجبت عليه الكفار مثل السايق اذا صدم ومات يصير قتل نفسه خطأ.
يكون عليه كفارة لقتله نفسه.
خطأ
نعم؟
من تركته اشترى ما في رقيب.
يا دليل الصيام.
وصام عنه.
نعم اللهم صلي وسلم عليه طيب يكفي الذي العمد ليس فيه كفارة.
ما فيه الا احد امرين اما القصاص واما الدين.
ولا فيه كفارة.
نعم
الذي به علاقاته ان يكون قد نفخت فيه الروح وتحرك.
اما اذا آآ سقط الجنين قبل ان تنفخ فيه الروح وهو مضغة لم تنفخ تنفخ فيه الروح فهذا ليس فيه ليس به كفارة وليس له دية
نعم.
اذا سقط مضغة قبل نفخ الروح فيه فليس به لا كفارة ولا دين.
نعم فهل يجوز مرحبا اذا كان القتل خطأ فعليه كفارات بعدد النفوس ان كان له مال يعتق
من ماله رقابا بعدد الكفارات وان لم يكن له مال فانه ان صام عنه احد من اقاربه او توازعوا كل واحد منهم يصوم كفارة كل شخص يصوم كفارة من الكفارات التي عليه نفعه ذلك واجزى عنه قوله صلى
الله
وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه.
الا يعم صيام الكفارة صيام النذر.
نعم صيام رمظان؟
نعم جميعا الوجوب ما يجب عليهم الوجوب ما يجب عليهم.
لكن ان صاموا عنه تضرعا اجزأ ذلك.
نعم
فضيلة الشيخ الجروح الذي ايش الاطباء الطبيب الحالي لا يضمن ما ما جنت يده اذا كان حالقا لا يضمن.
اما ان كان الطبيب ما هو بحادق او الجراح ما هو بحاذق.
فانه يضمن من؟
ما
جنت يده يضمنه غير مأذون له شرعا مزاولة الطب خلاف الطبيب الحالق فهو او الجراح الحالق هذا مأذون له شرعا بمزاولة الطب فلا يضمن ما جلب ما لم يتعدى ما لم يتعدى
اما اللاعب وهذولا يضمنون لان اللعب غير مأذون فيه شرعا.
فيظما الملاكم اللي يجرح او اي او لاعب الكرة اذا اذا اصاب شخصا او قتله يضمن لان هذا غير مأذون به شرعا.
نعم.
والمدرس المدرس
اذا كان من باب التأديب لا يظلم.
اما اذا كان ضربه او تعديه من غير التأديب هذا يضر.
المدرس لا يضمن ما ترتب على اما ما زاد عن التأديب او كان ما هو بتأديب وانما هو تعدي يضمن مثل غيره.
نعم
وكذلك يقول ان الكافر اذا قتل خطأ تجب عليه الكفارة مثل المؤمن.
ولكن الكافر لا يكفر بالصيام لانه لا يصح منه صيام فيتعين عليه العتق.
نعم.
نعم.
نعم.
اذا كان
فكيف تكون خلف الله اذا كان له مجنون ولا له ما له خلف الله ما فيه شيء.
وغير مكلف.
نعم.
قال الله تعالى جهنم خالدا فيها.
ليس نعم.
نعم.
ومن قتل مسلما متعمدا.
فجزاء
نعم بينا هذا يمكن السائل ما حضر خالدا فيها خلودا مؤقتا يعني طويلا خلودا طويلا وليس خلودا دائما ابد الاباد.
لان هذا لا يكون الا للكافر وهذا ليس بكامل هذا مؤمن.
فيخلد فيها طويلا ثم يخرج الى الجنة.
بايمانه ولو قل ولو مثقال حبة خردل من ايمان
نعم فضيلة الشيخ قلتم ان السكين اذا كان الجيش هذا ها ليست ليست نعم.
ليست معها صاحبها ولا شيء عمل.
اي نعم.
كثيرا من لا ما عليه شيء ما دام انه ما ما هو بعلم
ما عليه شيء.
ما يضمن ما جند.
وعلى السائقين انهم تحذرون من الابل الارض اللي فيها مراعي يتحذرون ما يسرعون حذروا منها.
وعن من نحبس الابل ونقول للناس لا تطلعون ابلكم هذا ما هو بصحيح.
هذي ابل في الفلوات في البراري
ترعى نعم ها؟
هي اللي راحت للخطوط السريعة وما حطها عند الخطوط السريع وطلعها ترعى وراحت مكتوب في السرير على السائدين انفسهم انهم هم يتحفظون او ما يمشون بالليل نعم عاد كل شي نحمله على الابل سواء
السائقين عليهم مسؤولية عظيمة لا يسوق بالليل نعم
ماذا يجب عليه؟
كان مفرطا ان كان مفرطا يظن انه اما اذا كان ما هو مفرط لا شيء عليه.
اجل قل المركب المراكب اللي فيها الاف من الناس لا.
حصل لها من حصل وهلك من فيها
هذا يتبع التفريط او عدم الحذق اذا كان غير حاذق لا يحسن لكن ما يسمحون النظام الدولي ما يسمحون للطيار او للملاح في البحر يسمحون له الا بعد تأكد وفحص تأكد من اهليته وعقليته
ما يسمحون له بالطيران او استلام الباخرة الا بشهادات.
توثق نعم.
صحيح الا يكون الاعتداء على لا تعمد ما يشوف الجنين ولا يدري ان فيه جنين ما تعمد هذا لكن صادف ان فيه جنين فيكون خطأ.
نعم.
فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه القصاص
ما جعل فيه القصاص جعل فيه الغرة فقط.
نعم.
يستطع الشخص صيامه في ترك الخطأ تبقى في ذمته.
تبقى في ذمته وامره الى الله.
اذا كان ما يستطيع العتق لا يستطيع الصيام تبقى في ذمته وامره الى الله.
نعم.
وان تبرع احد
من المسلمين وكفر عنه نفعه ذلك.
نعم فضيلة الشيخ جماعة فقط تكرر انه يجب عليه كفارة بعدد الانفس.
التي قتلها خطأ.
نعم قال الله تعالى ان يقتص بنفسه من ذلك الشخص الذي اعتدى عليه دون الركوع الى السلطة مسئولة البلاد.
الجمهور على
هناك قصاص في الضرب واللطم لانه لا لا تتحقق فيه المماثلة.
واجاز شيخ الاسلام ابن تيمية القصاص في اللطمة اجاز القصاص في اللطمة لكن الجمهور انه لا يجوز لانه لا تتحقق المماثلة
والقصاص يشترط فيه المماثلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم اذا اذا قدر الصغير كفارة على الصبي نفسه الوليمة عليه شيء الولي ما عليه كفارة انما الكفارة على الصبي نفسه ان كان له مال يكفر من ماله ولا
وعليه اذا بلغ يصوم اذا بلغ يصوم شهرين متتابعين.
هذا على المذهب والا القول الاخر انه غير مكلف وغير المكلف لا يجب عليه شيء لا كفارة ولا غيره.
ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ لقوله صلى الله عليه
لو رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يحتل.
نعم.
يجوز لمن وجب عليه اذا سبق ان يبطل حمله.
يجوز نعم يجوز له يفطر ولا يقطع التكامل.
فطره في السفر لا يقطع التتابع
لانه فطر مأذون به شرعا.
والفطر المأذون به شرعا لا يقطع التكامل.
نعم فيه من العلماء من يرى انه يقطع التكامل لان سفره باختياره.
لكن الصحيح ان شاء الله انه لا يبقى التتاب.
لان الله
حصل المسافر ان يفطر.
نعم.
او او المريض فرضنا انه مرض اثناء صيام الكفارة مرض واحتاج الى الافطار.
يفطر ولا ولا يقطع التتابع لانه عذر شرعي.
نعم ترى هذا التحدي نعم هذا من شبه العمد او من الخطأ اما من شبه العمد واما من الخطأ ففيه الكفار.
نعم
انا ما طلبوا شي ما دام ما طالب شي الحمد لله.
ان طالبه شي روحوا روحوا للمحكمة.
نعم وهذه اذا علمت اذا علمت ان هذا ان هذا المال ما هو بملك لمن هو
لا يجوز لك تشريه منه ولا تقبل صدقته ولا تأكل منه اذا قدمه اذا علمت انه ما هو بملك له وانه مسروق هذا حرام لا يجوز انك تقبله ولا تشتريه ولا تأكل منه
ولا تقبل هديته انه حرام لا يملكه.
نعم.
وهذا الصحيح قال الله تعالى الذي وكل نفس المسؤولية الاعلى ترك الهجرة ظلم النفس تركه الهجرة وهو يقدر عليه هذا ظلمه يجوز
يترك الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اغترارا بدينه.
وهو يقدر على الهجرة متوعد بهذا الوعيد وما هو الاستطعام؟
هو ما هو بصحيح ما استطعت يقدر على الاجابة.
هذي دعوة منه
هذه دعوة منه غير صحيحة.
يقدر على الهجرة.
او مستضعف بمعنى انه ما يقدر على اظهار دينه.
هذا ليس بعذر اذا استضعفت عن اظهار دينك يجب عليك الهجرة.
اذا منعت من اظهار الدين يجب عليك الهجرة مع الكل.
الا الذي لا يقدر على الهجرة
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم.
كان الله عفو الغفور.
نعم.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
80 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|باب كفارة القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس ثمانون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم
مع صوتش نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الكفارة كفارة القتل اذا كانت على جماعة اشتركوا في القتل خطأ فانها لا تتبعظ اي لا تقسم على الافراد فيتحمل كل منهم قسما منها
وانما على كل واحد كفارة كاملة على كل واحد منهم كفارة كاملة فلو اشترك اثنان في قتل شخص خطأ وجب على كل واحد منهم كفارة مستقلة عتق رقبة فان لم يجد
فصيام شهرين متتابعين هذا معنى قوله الكفارة لا تتبعظ خلاف الدية فانها تتبعر اذا قتله جماعة خطأ فانها تقسم بينهم الدية بالاجزاء نعم كل واحد يتحمل بقدر نسبته في بالقتل
نعم السلف في حق كل واحد الله تعالى اذا كان من الشركاء ويعني احد الشركاء هو القتيل نفسه هو شارك في قتل نفسه فان فانه عليه كفارة مثله مثل شركائه
لان الله اوجب الكفارة على القاتل وهو قاتل لنفسه نعم نعم نعم لا حدود له العاقبة ولا غير القرآن على عقيدة شهيده وهذا يبني على نفسه في نفسه على عقيدة الاخرين
لا مسألة ثلاثة انه تكون فعل المعقول في نفسه هدرا فيكون العاقبة وهذا ان العاقبة والصحيح الاول نعم لان كل واحد منهم يقتص منه بفعله وتعكس العقيدة وتحمل العقيدة والذي بعد هذا شف اللي
بعدها تفريعات ما لها نعم
بسم الله الرحمن الرحيم باب القسامة اسامة جمع قسم وهي الايمان وهي الايمان المتعددة في قتل بقتل عمد وذلك انه اذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله قتل قتيل عمدا ولم يعرف قاتله
ودعى اولياء القتيل على شخص انه هو الذي قتلك بدون بينة وبدون اعتراف وانما هم اتهموه وطالبوا بالقصاص منه هذا موضوع القسامة اذا قتل قتيل وجهل قاتله وادعى اولياؤه على شخص انه هو الذي
قتلهم
ولم يكن هناك بينة تثبت قوله ففي هذه الحالة حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقعت هذه الحادثة في عهده صلى الله عليه وسلم ودع اولياء القتيل على شخص من اليهود انهم قتلوه
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم انه قتله فندفعه لكم برمته فقالوا كيف نشهد ونحن ما رأينا ولا حضرنا فقال تبرئكم اليهود بخمسين يمينا
قالوا اي ما قالوا قوم كفار يعني فلا نقبل ايمانهم فعند ذلك هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال فهذه هذا اصل القسامة من السنة يطالب المدعون ان يحلفوا خمسين يمينا.
على هذا الشخص الذي ادعوا انه القاتل
احيي كل واحد يحلفون خمسين يمينا توزع.
توزع بين اولياء القتيل حسب عددهم فاذا حلفوا وجب القصاص لان هذه الايمان تقوم مقام البينة واذا ابوا ان يحذفوا ردة الايمان على المدعى عليه
فيحلف خمسين يمينا انه ما قتل هذا الشخص ابرأ من القصاص لا لا قصاص عليه ولا ولا مسئولية هذه هي القسامة ويشترط لها شروط اربعة اولا ان تكون في قتل عبد اما قتل الخطأ
فلا تقام فيه القسم الشرط الثاني ان تكون الدعوة على شخص معين ما يقولون قتله واحد من الجماعة الفلانية واحد غير معين ما تقبل لازم يعينونه يقولون فلان يقول صلى الله عليه وسلم على واحد
منهم على واحد منهم
يعني بعينه الشرط آآ الثالث الشرط الثالث ان يكون هناك هناك قليلة وهي العداوة بين القتيل والقاتل.
يكون بينهم عداوة معروفة وهو ما يسمى باللوث ما يسمى باللوث واللوش معناه العداوة
اما اذا لم يكن بينهم عداوة ولا عرف بينهم عداوة فلا تسمع هذه الدعوة لانه ليس لها سبب ولا قريبا نعم تأتي نعم.
يعني فمعناها انها جمع يمين نعم المحيصة محيصة ارفع صوتك شوية.
نعم.
بارك الله فيك
ابن عبد الله ابنه.
نعم مع القوات التهم اليهود اتهموا اليهود به فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه نعم الذي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ابنته
امته نعم الرمة الرمة هي القلادة التي تكون في رقبة البعير انفعوا لكم برمته عن ابن ولادته شبه بالبعير.
نعم قال قالوا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
علاش؟
نعم لما لم يحلفوا هم خمسين لما لم يحلف المدعون خمسين يمينا ولم يقبلوا ايمانا المدعى عليهم سقطت القسامة لكن لما كانت لما كان القتيل مؤمنا فلا تهدر النفس
فوداع النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال لان النفس المعصومة لا تهدر لابد من ظمانها بالدين نعم.
فاذا لم يعرف قاتلها فانه ظمانها يكون على بيت مال المسلمين.
ولذلك وداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال.
نعم
مسألة هذا موظوعها فمتى الى اخره هذا موظوع القساوة نعم فمتى فمتى وجد؟
نعم استاذ على على رجل نعم وكانت بينهم عذاب هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ان يكون القتيل مجهولا
ان يكون القتيل القاتل ان يكون القاتل مجهولا لا يعرف والشرط الثاني ان ان تكون في قتل عمد الشرط الثالث ان ان تكون الدعوة على واحد على واحد معين نعم
وكانت بينهم عذاب والشرط الرابع ان يكون بينهم عداوة ولا بينهم عداوة يعني يكون هناك قرينة قرينة على صحة الدعوة وهو ما يسمى باللوث يعني العداوة نعم كما كان بين المسلمين
واليهود لانه معروف ان بين المسلمين واليهود عداوة نعم اقسم بالله على واحد منهم على واحد منهم تكون الدعوة على معين منهم ما نكون على مجهول.
نعم.
خمسين يمينا.
نعم
واستحقوا دافعوا تحق القصاص اذا اقسموا خمسين يمينا ان هذا الشخص هو القاتل فانه يقتص منه لان هذه الايمان تقوم مقام البينة.
نعم اذا كانت الدعوة عمدا ان تكون الدعوة ثقة العمد فان كانت في قتل خطأ
لا تقام القسامة.
نعم خمسين يمينا ويودع يودع ويودع يعني تدفع من بيت المال.
نعم.
هذه المسألة جميعها حديث سهل.
ودليل وضيقها من مسألة جميعها ها اي نعم وبريء مش فيه
اذا اذا حلف المدعى عليه خمسين يمين ما صار عليه شيء نعم ها يصح هذا يصح جودة ويصح انه غريب.
نعم كلاهما صحيح يعني بريد ويودع.
نعم وتجد هذه المسألة جميعها حديث سهل ابن ابي حكمة
الذي سبق دليل هذه المسألة حديث في الحديث الذي سبق في اول الباب بقصة حويصة ومحيصة وعبدالرحمن نعم واجعلني له اعداء الانصار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
نعم خمسين بالمئة على رجل منهم يدفع برمته نعم يقولون لان القسامة جاءت على خلاف الاصل فيقتصر فيها على ما ورد والذي ورد انها في قتل عمد الذي ورد ان هذه دعوة قتل عمد
فلا يدخل فيها قتل الخطأ لانه لم يرد به دليل القسامة جاءت على خلاف الاصل نعم نعم وتستحقون لمصاعبكم نعم هذا يدل على انه عمد دعوة في عمد.
نعم وانما اراد
ولان يحدث بها حرف العود.
البينة نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم نعم اي يتبرعون منكم وفي ارضكم فيقفون خمسين يمينا ويتقربون.
ها نعم وحتى انه يحذفون لا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود
لانه قد ثبت ان صلى الله عليه وسلم اليهود وانما نعم ولانها ايمان مشروعة في حق ولانها امام مشروعة في حقه دعا عليه مسألة نعم نعم وعنهم رواية اخرى انهم يلبسون حتى يغيبوا
والاولى اذا اذا توجهت الايمان على المدعى عليهم ابى المدعون ابوا ان يحلفوا توجهت الايمان على المدعى عليه ان حلفوا فانهم يبرأون وان لم يحلفوا فانهم يحبسون حتى يحلفوا.
لانه حق يجب عليهم
نكلوا عنه فيحبسون حتى يحلفون حتى يحلفوا نعم حتى هم فانك لم تطلع عليهم عن الجنين عليكم نعم وعنه اموال اخرى انهم يحبسون حتى نعم لانها تميل مشروعة في حق في حق المبتدع عليه.
فلا علينا وسائر الايمان
لكن يتحمل الدية لانه كونه دليل على هذا لان على انه مسؤول عن هذا القتل.
نعم القصاص لان تكون ضعيفة فلا يتفرق بها الدم كالشايخ والجميل لا يجب القصاص الا اذا حلف المدعون خمسين يمينا
اما عدم حلف المدعى عليهم فلا يوجب القصاص لكن موجب الدية او الحبس حتى يعرفوا لا قال القاضي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا القتيل من بيت المال لما
لم تحصل القسامة لم تقم القسامة لعدم توفر شروطها.
نعم لانه نعم نص عليه احمد لان القتيل لا يهدى نعم وقال عمر ابن الخطاب في رواية اخرى ان الذين تشرف عليهم
فوضى.
نعم.
لانه هذا خلاف ما ورد.
الرسول تحملها ولم يلزم بها ولم يلزم بها المدعى عليه.
نعم.
وقال ابن الخطاب في رواية اخرى التي ثبت منه ما هو بواضح لان الرسول لم لم يحملهم اياها لما نكلوا
لما لم يحلفوا لم يحملهم اياه نعم مسألة ولم يرفعوا بيده دعا عليه حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده نعم مسألة ولا تفسدون على ان تراكم واحد
هذا من الشروط انه تكون الدعوة على واحد معين.
نعم الا اما لو قالوا اقتلوا فلان وفلان اقسموا على عدة اشخاص لم تسمع الدعوة لان الحديث انما جاء في واحد معين لا على اكثر من واحد
نعم مسألة ولا يمسكون على اشراف واحد لا يختلف المكره في ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خاشون منكم على رجل منهم وهذا يكون شرطا خالصا تكون الدعوة على واحد
لا على عدة اشخاص التلات وخص بها البعض.
نعم ولانها بينية ضعيفة خوف بها الاصل في فقد الواحد فيتخذ عليه اقامة على اصله مع الله لان القسامة جاءت على خلاف الاصل لان الاصل ان الدعوة ان اليمين على المدة ان البينة على المدعي
واليمين على من انكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فلا بد ان يأتي المدعي ببينة وهي الشهود وهنا جعلت الايمان مكان الشهود
فهي خلاف الاصل نعم وايضا هي خلاف الاصل لان الايمان جعلت على المدعي والاصل ان اليمين على المنكر على المدعى عليه ففيها مخالفة للاصل الشرعي فلذلك يقتصر على ما وردت به
وبالشروط المذكورة من باب التضييق في هذه القضية تضييق في هذه القضية نعم واجعلنا نعم مع انها تهبط العداوة العداوة يعني.
نعم.
نعم.
يسقط في الشبهات وهذا من مخالفة الاصل ان
القود في الاصل يسقط بالشبهات وهنا لم يسقط مع وجود الشبهة.
نعم مسألة وان لم يكن بينهم عداوة واجعل الاصل يرجع للاصل اذا لم يكن هناك عداوة بين من ادعي عليه القتل وبين القتيل
فترجع الى سائر الدعوى يطلب من المدعي البينة فان لم يأتي ببينة يطلب من المدعى عليه اليمين بينها المدعي واليمين على من؟
انكر.
نعم نعم المدعى عليه على كتاب ما يحدث
قوله عليه الصلاة والسلام نعم ولانها دعوة بحق الادمي نعم اجعلنا من كل بلد نعم ولانها دعوة اية نعم نعم سائر الدعاوى.
نعم.
لانها دين يعلمها الطالب ما الاصل.
اما في سائر الدعاوى
وفي فرض الشعب الكريم يقفون خمسين يمينا فان دعا على جماعة هل يقف كل واحد منهم تقصير يمينا؟
او تقصد بينهم على قولين لا تسمع على الجماعة القسامة لا تسمع على الجماعة وانما لابد ان تكون على واحد.
نعم
كتاب الحدود انتهى من الجنايات وبعده كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من من الوقوع في مثلها وقولهم عقوبة مقدرة يخرج التعزير فان
التعزير عقوبة شرعية لكنها غير محدد
غير محددة كما يأتي شرع الله سبحانه وتعالى الحدود زواجر عن هل الجرائم وحماية لحقوق المسلمين وردعا للمجرمين وجاءت الحدود بالضروريات الخمس ضروريات الخمس لحفظها وحمايتها وهي حفظ الدين
وذلك بقتل المرتد
وحفظ النفس وذلك بالقصاص وحفظ العرض وذلك بحد الزنا وحد القذف وحفظ المال وذلك بحد الشركة وهناك حد سادس وهو حفظ الامن حفظ الامن وذلك بحد قطاع الطريق القطاع الطريق
وقطع الطريق سرقة سرقة كبرى يسمونها سرقة الكبرى فهذه الحدود شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ الامن والاستقرار وحفظ الدين حفظ النفس حفظ الدين والنفوس والاعراض والاموال حتى يعيش الناس في
امن
وراحة وهدوء ويتمكنوا من عبادة ربهم ومن طلب الرزق ويأمن على انفسهم على انفسهم وعلى محارمهم وعلى اموالهم فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى وفي اقامتها وفي اقامتها مصالح عظيمة للمجتمع
ومنع للجرائم البلاد التي تقام فيها الحدود تعيش في امن واستقرار كما في هذه البلاد ولله الحمد والبلاد التي عطلت فيها الحدود صارت فوضى ونهبا وسلبا وخوفا وقلقا واضطرابا لا يأمن الناس
فيها على انفسهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم
فالذين يقولون ان الحدود وحشية وهم الكفار الذين يطعنون في الاسلام ويقولون انه يقيم الحدود وفيها وحشية هو من يترضاهم من كتاب المسلمين ترضى الكفار ويحاول انه يعتبر يعتذر عن الاسلام
كأن الاسلام يعني
مخطي في هذه الحدود فيعتذر عن الاسلام ويجمع لها اعذارا باردة الواجب ان نكون صرحاء ما نكون الاسلام ما يحتاج انه يعتذر عنه الاسلام ولله الحمد دين الحق دين الحق
وما عداه فهو دين الباطل.
فكيف نعتذر عن الحق ونعتذر الى اهل الباطل ونترظاهم هذا امر لا يجوز وهذا اتهام للاسلام هذا الاعتذارات اتهام للاسلام بانه مخطئ وانه مرتكب لشيء يعتذر ويستحيا منه
واجب ان نكون صرحاء ثم ايضا هؤلاء الذين يقولون ان في الاقامة الحدود وحشية ينسون وحشية المجرم ينسون وحشية المجرم ويرحمون المجرم ولا يرحمون المعتدى عليه يرحمون المعتدي ولا يرحمون
المعتدى عليه
ما هذه الرحمة رحمة للمعتدي المجرم واما المعتدى عليه المسكين هذا لا يرحم ما هذه الرحمة هذه ليست رحمة وانما هذه هي الوحشية في الحقيقة رحمة المجرمين هذه هي الوحشية.
اما عقوبة المجرمين فهذا هو العدل
وهذا هو الرحمة ولذلك الحد الذي يقام في الارض خير لها من ان تمطر اربعين يوما او اربعين خريف حد واحد بما يترتب عليه من المصالح العظيمة نصرة الحق وقمع الباطل واقامة العدل واستتباب
الامن
هذه الحدود من فضائل الاسلام ومحاسنه ليست مآخذ كما يقول الكفار واذناب الكفار ليست مآخذ على الاسلام وبها الرحمة وفيها العدل وفيها الامن والاستقرار فهي رحمة حتى لمن تقام عليهم
الحدود رحمة على من تقام عليهم لانها تمنعهم من الوقوع في المستقبل في مثل هذه الجرائم ولانها تكفر عنهم على رأي بعض العلماء تكفر عنهم تكفر عنهم الاسم الذي ارتكبوه
فبعض العلماء يرى انها جوابر بمعنى انها تكفر عن عن هذا المعتدي اذا اقيم عليه الحد يكفر عنه هذا الذنب لانه نال العقوبة في الدنيا لانه نال العقوبة في الدنيا
ولكن الجمهور على انه لابد من التوبة الحد لا يكفي في تكفير الاثم عنه لابد من التوبة الى الله سبحانه وتعالى فان لم يتب فله عذاب في الاخرة ايضا قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في
الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا
من قبل ان تقدروا عليه الحاصل ان هذه الحدود رحمة من الله وعدل من الله سبحانه وتعالى ومصلحتها ظاهرة لا يكابر فيها الا اما عدو للاسلام واما جاهل لا يعرف
حكمة الله سبحانه وتعالى من شرعه وفي حكمه سبحانه وتعالى نعم تجارب اطار الحضور مسألة ولا يعلم الحمد لله نعم نعم لا يجب الحد يعني يجب الحد يجب بشروط الحد يجب بشروط
الشرط الاول ان يكون مرتكب الجريمة مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان صغيرا لم يجب عليه حد لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى
حتى يحتلم ان يكون وان كان كبيرا لكنه غير عاقل مجنون او معتوه لم يجب عليه حد لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق
ان يكون بالغا عاقلا الشرط الثالث ان يكون عالما بالحكم عالما ان هذا الشيء محرم فان كان يجهل يظن انه حلال فانه لا يقام عليه حد فما لو زنا يظن ان الزنا حلال لانه ما نشأ في الاسلام ولا
عرف ولا سمع القرآن ولا فهذا يعذر بالجهل حتى يعلم فاذا علم ثم ارتكب الجريمة بعد العلم يقام عليه الحد فاذا كان مثله يجهل يعذر.
اما اذا كان مثله لا يجهل ان كان يعيش بين المسلمين موجود بين المسلمين
هذا لا يعذر بالجهل اما ان كان يعيش في بلد منقطعة عن بلاد المسلمين ثم اسلم وبعد اسلامه ارتكب جريمة توجب الحد لكنه لا يعلم ان هذا الشيء الذي ارتكبه حرام
فهذا يعذر بالجهل.
نعم ان الصغير نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع الباب عن ثلاثة وعن الصبر حتى وعن المجنون حتى الترمذي ثلاثة وعن الصبي حتى وعن رواه الترمذي
وقال الحبيب الثنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين احر له؟
قال لا ورب العالمين انه سأل عنه قالوا ليس فيه بأس اذا ثبت هذا فينبغي ان يكون عالم بالتحريم.
وقال عمر ابو علي لا حتى
لا حد الا على من علم.
اما من كان يجهل ومثله يجهل هذا فانه يدرأ عنه الحد بالجهل نعم وكان الاسلام او الناحية نناشد الاسلام يعني اسلامه جديد اسلم وارتكب شيئا مما يوجب الحد بعد اسلامه
ومثله يجهل هذا الشيء لانه نشأ في بلاد الكفر او في بادية منقطعة عن عن المسلمين هذا يدرى عنه الحد بالجهل.
اما اذا كان مثله لا يجهل يعيش بين المسلمين فهذا لا يقبل دعواه الجاهل.
نعم
والا فلا يقبل.
نعم.
لان تحليل الزينة لا يخفى على اللاجئين ببلاد الاسلام.
نعم.
لان تحريم الزنا واضح في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون.
فنص على تحريم الشرك تحريم القتل بغير حق وتحريم الزنا كذلك الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وكذلك القذف صريح في القرآن والذين يأمون المحصنات ثم لم يأتوا
باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم
الا الذين تابوا.
هذه صريحة للقرآن.
من يسمع القرآن او يقرأ القرآن يعرف انها حرام.
انما الذي يعذر هو الذي ما سمع القرآن ولا وصل اليه القرآن.
نعم.
مسألة ولا يطيقون.
لا يقيموا الحدود الا الامام امام المسلمين
الحاكم او نائبه من الامراء الذين يأمرهم على الاقاليم والجهات نواب الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى اقامة الحدود ويكل هذا ايضا الى امرائه في الاقاليم ولان تولي
الامام او نائبه لاقامة الحدود فيه امان من الحيض
فيه امان من الحيض وضبط للعدل.
ومنع للفوضى.
فلا يجوز لاي واحد انه يقيم الحدود من صلاحيات الامام هذا من صلاحيات الامام او من فوضه الامام وانابه نعم.
مسألة ولا الايمان لانهم الحق لله سبحانه
الله عز وجل فاختص باستفتاءه في الهجرة والخراج.
الحدود من فما هو حق لله عز وجل؟
ومنها ما هو حق للمخلوق؟
ومنها ما هو مشترك.
منها ما هو مشترك.
وعلى وهي كلها
لله لكن قد يكون فيها حق للمخلوق ايضا مثل القصاص مثل حد القذف.
هذا حق للمخلوق.
اما حد السرقة حد الزنا.
حد الخمر هذه حقوق لله عز وجل.
نعم.
لانها تعد على حرمات الله
عد على حرمات الله عز وجل.
فهي حقوق لله.
فيقيمها الامام لان الله فوظ الى الامام اقامة الحدود نعم.
الا السيد فان له اقامته بالجد خاصة على غير سيد وولي ولي على الرقيق
فيقيم الحد على رفيقه.
ولا يحتاج انه يرجع الى الامام.
لانه راع ومسؤول عن هذا ولانه مالك لهذا العبد؟
فيقيم ولقوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على من تحت
او نحوا من هذا نعم مسألة الا السجن فان له قابضة في الجنة خاصة للجلد خاصة اما قصاص وقطع اليد فهذا لا يقيمه السيد.
انما يقيم الجلد.
قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امتها
احدكم فليجلدها فان زنت فليجلدها.
الحد فان زنت فليبعها ولو ولو بضفير ولو بظفير يعني ففوض اقامة حد الزنا الى السيد سيد الامة اما ما فيه قطع او فيه قتل هذا لا يقيمه السيد وانما يقيمه الامام.
او ما فيه
نعم نعم.
نعم نعم.
نعم بقايا الانصار.
ولائدهم يعني المماليك في مجال هذا دليل على دليل عملي من الصحابة على انهم يقيمون الحدود على مماليكهم حدود الزنا.
نعم.
وشرب الخمر نعم.
رواه مسلم ان فاطمة عدت جارية لها
ليس له ذلك الى ان السلطان حدود الاصل انها الى السلطان.
لكن اذا جاء دليل يخصص هذا وقد جاء الدليل نعم وقال اصحاب القرآن ليس لهم جانب لاصحاب الرأي الذين يقولون بالقياس اصحاب الرأي هم الذين يقولون بالقياس فقهاء العراق ومنهم الحنفية.
فقهاء العراق يغلب عليهم
قول بالقياس نعم ولذلك سموا اصحاب الرأي.
نعم.
وقال اصحاب الرأي ليس لهم ذلك لانه نعم صحيح الحدود الى السلطة.
لكن اذا جاء ما يخصص ذلك عمل به وقد جاء اذا
زنت امة احدكم فليجلدها.
نعم.
وايضا الصحابة نفذوا هذا وعملوا به.
نعم واجعلنا مسألة الحج على لا ينص على العبد الصغير.
مو بصحيح هذا قياسا مع الفارق نعم ولن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلت فليجدها.
ففوض
الى سيدها.
نعم.
نعم نعمة اقامة الحج نعم.
نعم.
اذا ثبت فانه انما يكون له اقامته خاصة بالتلاميذ نعم.
فان كان مقعد السفر السرقة.
لانه يحتاج الى مزيد نعم وفي
لانه مال مال للسيد يبيعه ويشتريه فلو فضح امام الناس ما بغاه احد نقصت قيمته.
نعم فلاجل الستر عليه وبقاء قيمته صار سيده هو اللي يتولى اقامة الحج عليه.
نعم.
ولا يجوز حقيقة
الا اذا ثبت ببينة يعني ما للسيد اللي يقيمه الا اذا ثبت ببينة شاهدين او اربعة شهود على الزنا او شاهدين على شرب الخمر او نعم او او اقرار اقر نفس المملوك اقر اقر
لانه شرب وقر بانه بانه اه زنا لا عند الحاكم.
لانها تحتاج للبحث عن العدالة.
ولا نعم يعني اثبات الزنا عليه بالشهود يحتاج الى المحكمة لان الشهادة لها شروط ولها اعتبارات ما تتم الا عند القاضي.
ما يملكها السيد.
قد يكون
السيد جاهلا ايضا ما يعرف هذه الامور.
نعم والطالب القاضي انه كان السيد يحسن سماع البينة ويعلم حب العدالة كما يقيمه نعم اذا كان هو المحظور هو ان يكون السيد يجهل حالة الشهود ويجهل ايضا نوع الشهادة فاذا كان يعرف هذه
الامور
فانه يتولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جنت امة احدكم فليجلدها.
هذا عام نعم نعم اذا كان اذا كان يعرف انه زاني يعرف هو انه انه زنى او انه شرب.
ويعرف هذا فهل يقيم الحد بعلمه؟
او لابد من بينة او شهود
نعم احداهما بعلم الايمان.
نعم.
والثانية.
لانه مرتبة هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر من عموم الحديث.
نعم ويختص ذلك بالمملكة.
لم يكن اقامة الحج عليه ملوك القم يعني المملوك الخالص فان كان مبعظا بعظه حر وبعظه رقيق لم يملك السيد.
قامت الحد عليه
تغليبا لجانب الحرية نعم.
نعم.
وهذا حر كما تغليبا لجانب الحرية نعم وليس له في السرقة.
نعم.
الله تعالى سبحانه وهو الايمان.
نعم.
مسألة وليس لهم ذلك لانه قد انعقد في حقه سبب الحرية.
نعم.
مسألة مزوجة
عن ابن عمر انه قال اذا كانت النعمة لا تزوج من السلطان.
لان زوجها حقا فيها حق آآ الزواج والمتعة نعم اذا كانت لها زوج لقوله تعالى فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
وذلك اربعين جلدة.
اه خمسين جلدة.
لان الزاني البكر عليه الحر عليه مئة جلدة فيكون نصفها خمسين.
وحتى لو كان الزنا لو كانت سيدة لو كانت ثيبا فليس عليها رجيم لان الرجم لا يتبعض ما له نصف.
انما التنصيف في الجلد
نعم ولقوله فاذا احسنا يعني تزوج فعليه ان نصف ما على المحصنة والتنصيف انما يتحقق في الجلد.
اما الرجم لا يتحقق فيه التبعر.
نعم نعم.
نعم.
مسألة نعم.
قوله سبحانه ومن لم يستطع منه القول ان
فاذا احسن يعني تزوجن عليه ان نصف ما على المحصنات يعني على الحراير.
لان الاحصان له اطلاقات يطلق ويراد به ويطلق ويراد به المزوجة ويطلق ويراد به المسلمة.
نعم.
نعم.
ويطلق ويراد به العفة
عن الزنا يطلق ويراد به العفة عن الزنا.
نعم كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني العفيفات الاحصان له اطلاقات.
يطلق ويراد به الزواج المزوج ويطلق ويراد به
يراد به الحر الحرية ويطلق ويراد به العفة.
نعم.
خمسين اوكار طيبة نعم يجلد ماء يجلد خمسين سواء كان بكرا او ثييب.
لان لان الرجم لا يتبعر.
نعم فيكون جلدها على المسجد.
نعم.
ولا فرق بين العبد والامان
بدليله سفارة العلم نعم مسألة ومن اراد بالحق نعم سقط اذا ثبت الحد بالاقرار ثبت بالاقرار فاذا رجع عنه المقر سقط يشترط في في اقامة الحد عليه اقرارا يستمر على الاقرار حتى يقام عليه
الحد.
فان رجع سقط عنه الحد.
بدليل ان النبي صلى الله عليه
لما امرهم برجم ماعز وهرب اثناء الرجم قال هلا تركتموه؟
لعله يتوب ويتوب الله عليه دل على ان المقر اذا رجع يقبل اقراره في الحدود.
الحدود خاصة اما في الاموال وحقوق الناس فلا يقبل رجوعهم
لا عذر لمن اقر.
هذا في حقوق الناس.
اما في حق الله فاذا اقر به ثم رجع تقبل رجوع.
نعم لان حقوق الله مبناها على المسامحة.
اما حقوق الخلق فمبناها على المشاحة.
نعم.
مسألة
نعم البقاء على الى زمان الحج.
نعم نعم.
اما اذا ثبت عليه بالبينة فلا يقبل اذا ثبت عليه بالبينة يقام عليه الحد على كل حال نعم صلى الله عليه وسلم فقال الا تركتموه
يتوب ويذكر الله عليه.
نعم.
قال ابن عبد البر ثبت في حديث ابي هريرة وكافر ونعيم نعم نعم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل نعم ولانه نعم
نعم؟
الة الجلب التي يجلد بها سوء يعني عصر عصى متوسطة بعصم متوسطة.
نعم اشكر لا جديد لا صوت جديد لانه يصير قاسي وموجع ولا خلق لانه ما يؤلم وقد ينكسر فيكون صوت متوسط بين الجديد وبين
القديم الخالق نعم.
بامكاننا ان رحما فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوع فقالوا اين هذين اللهم انه قال فرق بين طرفين وصمت بين صفين.
ضرب بين ضربين بين الشديد وبين الضعيف
توسل ضرب متوسط.
لان المقصود تأديبه وليس المقصود قتله.
نعم الله اكبر الله اكبر نعم يكفي فقط ذلك.
فضيلة الشيخ الذي بالاسلام نعم اذا كان حديث عهد بالاسلام يعذر بالجهل في رمضان وفي غيره
وش اللي يخص رمضان؟
نعم.
فضيلة الشيخ نأمل القطاع بعد الدين.
اذا كان اذا كان للعاصي شبهة اذا كان له شبهة كان كان قال انا وطأت هذه المرأة ظاني انها زوجتي
زوجتي هذه شبهة هذه شبهة هي تسقط عنه الحد لان هذه شبهة قريبة يعني يمكن ان تحصل انا ما تعمدت ان ازني بها لكني ظننت انها زوجتي.
هذه شبهة.
نعم
مشاهدي الكريم هل من اجل كافر اذا قدم مؤمن او قال انا شربت او قال انا شربت هذا المسكر ما ظننت انه مشكلة حسبما او حسبه عصير.
ما ظنيت انه مسكين.
هذا ايضا يعذر به.
او قال انا مكره اكرهت
الشربة قال او كرهت على شربه.
فاذا دلت القرينة على صدقه فانه يقبل تدرى يدرى عنه الحد.
نعم فضيلة الشيخ هل عن الكافر اذا اخذ مؤمنا المحاسب عليها الا حضرت فقط.
الكافر اذا كان ملتزما باحكام اه المسلمين
طبق عليه مثل اذا كان جاء الى بلاد المسلمين للعمل او دخلها بالامان دخلها بالامام وهو يعرف نظام الاسلام ويعرف العقوبات التي تطبق تهويد يحكم عليه بها.
اما اذا كان ما التزم كافر لم يلتزم هذا لا لا يقام عليه الحد
نعم فضيلة الشيخ قال المؤلف وليس له قتله في ذلك.
ليس له؟
قتله بالبدة لذلك ليس للسيد قتل مملوكه في الردة لا يقيم عليه حد الردة.
كما انه لا يقيم عليه حد في السرقة.
هذا الى
هل لانه يحتاج الى اثبات يحتاج الى آآ الى ايظا تحقق من من واقعه هذا لا يؤتمن عليه السيد انما هو من صلاحيات الامام.
القتل في الردة والقطع السرقة هذا من صلاحيات الامام.
نعم.
فضيلة الشيخ هل هناك مصالح
ليش؟
عدم اقامة الحد ها؟
لا.
على شخص معين او في وقت معين فيه مفاسد بعدم اقامته.
نعم.
اذا كان يترتب على اقامة الحد مفسدة اعظم.
المفسدة العظمى تدرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ابن ابي لم يقم الحد على ابن ابي في قذفه
لام المؤمنين لان له جماعة وله ناس يثأرون له وعندهم حمية فلو اقام الحد عليه حصل تداعى لذلك لم يقم الحد على ابن ابي.
مع انه اقامه على غيره من من المسلمين
لرأى هذا من اجل درء المفسدة العظمى.
كذلك اذا كان المسلمون في بالغزو في بلاد العدو المسلمون في الغزو في بلاد العدو اقامة الحد على احد الجنود يحصل فيه مفسدة يحصل
فيه مفسدة فلا يقام الحد في هذه الحالة.
كذلك السرقة بوقت المجاعة السرقة في وقت المجاعة.
اذا كان في جوع شديد لا يقام حد السرقة في هذه الفترة لاجل الشبهة بهذه الامور والظرورة الى الى انه ياخذ ما يبقي عليه حياته عمر ابن الخطاب رظي الله عنه
منع اقامة حد السرقة في عام الرمادة اي عام الجوع.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا الانسان شخص نعم واعتني عليه في بيته نعم اذا قال الانسان شخص هم معتدى عليه في بيته.
ثم قتل هذا الصائم قتل شيء قتله.
وقتل هذا
هل من القاتل شيء؟
ام يجب عليه ان يتبعه بالتي هي احسن؟
فلا يحتاج الى تحقيق والى كل يبي يدعي انه صايل عليه يمكن يعزمه يبي يكرمه علشان يقتله ويقول صاير عليه من يثبت انه
لو يفتح هذا الباب حصل مفسد.
فالاصل اقامة القصاص الا اذا تحقق انه صايم.
اذا تحقق انه صايم هل له عادات ومعروف الوصول على الناس؟
هذا نعم يصدق من قتله في بيته لكن اذا كان ما هو من عادته
على الناس ولا اعرف بهذا الشيء وادعى عليه انه صاين عليه ما يقبل منه يعني هذا معناه الغيلة قتل الغيلة.
لعزم الناس ويقتل يقتلهم ويقول صايلين علي.
نعم فضيلة الشيخ ايها الاخوة اقامة العاصي او يشكر نفسه ويشكر من الله
الحد لا يقام الا اذا بلغ اذا بلغ الحاكم.
اما اذا لم يبلغ الحاكم وتاب الى الله فيما بينه وبين الله فهذا هو الواجب وهو الافضل.
الافضل انه يتوب ويستر على نفسه.
لكن اذا بلغ الحاكم
فلابد من اقامة الحد عليه.
حتى ولو تاب اقام الحد عليه.
الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم نعم.
فضيلة الشيخ لماذا في الوقت الحاضر؟
لم نعد نسمع عن خسارة
شروطها متعسرة ام ان هناك سبب اخر؟
مهوب لازم تسمعون عنها تقام القسامة الان اقيمت كم مرة وانتم ما تدرون عنها؟
نعم وكذلك الان رغم فكرته.
ما سمعت ان بها اسبوع قطعت ايدي ثلاثة سراق
والحمد لله على هذه النعمة فالحدود تقام ولله الحمد ما هو بلازم تسمعها هي تقام والحمد لله نعم فضيلة اذا شرحت الانسان مرة اخرى وثالثة واخرها للمرة الاولى فكيف يقام عليه الادب؟
تقطع في المرة الاولى يده اليمنى.
وفي المرة
الثانية تقطع يده اليسرى.
المرة الثالثة تقطع رجله تقطع رجله اليمنى المرة الرابعة يحبس ما لانه ما لو القطعة الرابعة رجله الرابعة ما صار له شيء يمشي عليه فيحبس وبعضهم يرى انه يقتل بعضهم يرى انه يقتل في المرة
الرابعة.
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذا له حكم الصايل
الذي لا تردعه الحدود هذا له حكم الصايل فيقتل.
نعم مثل شارب الخمر اذا تكرر منه الى اربع مرات فالذي يراه شيخ الاسلام وجمع انه يقتل وفي حديث ايضا اذا شرب الرابعة فاقتلوه.
نعم.
فضيلة الشيخ هذا يرجع الى الى اجتهاد الحاكم ويرى
ما فيه المصلحة وما نعم.
فضيلة الشيخ خمسون شخصا ام شخص واحد يقسم خمسين جنيه وان كان لابد من خمسين شروط العدالة يقسم المدعون خمسين يمينا ولو كانوا آآ ولو كان المدعي واحدا يقسم الخمسين كله اذا كانوا اثنين
تقسم عليهم على خمسين خمسة ثلاثة تقسم عليهم على حسب عددهم.
نعم
فضيلة الشيخ عن الامام انه قال الحاكم لا شك ان الله انابه اني جاعل في الارض خليفة اني جاعل في الارض خليفة فلا شك انه الله انابه في ذلك ووكل اليه تطبيق هذه
بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار اما النوب عن الله في تدبير الكون وفي هذا لا هذا كفر اللي يعتقد ان احد ينوب عن الله في تدبير امور الكون والخلق والرزق والاحياء والاماتة كما يقوله الصوفية
وغيره والقبوريون هذا كفر بالله عز وجل
الله لا ينوب عنه احد في ملكه.
لكن الله فوض اقامة الحدود.
تطبيق الشرع الى الى انبيائه والى خلفاء الانبياء من ولاة الامور بهذا الاعتبار.
نعم ولا يجوز ان يقال خليفة الله.
وانما العكس الله خليفة الله هو الخليفة سبحانه وتعالى.
قول النبي صلى الله عليه وسلم الله خليفتي على
كل مسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل الله هو الخليل.
نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ ما هو نفسه نعم الذي عليه جمهور اهل العلم ان عليه كفار.
لعموم الاية لعموم الاية ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة.
فيدخل فيها
نفسي نعم خطأ نعم على ما هو بصحيح الجلد يقام بسياق يتفقدها ولي الامر والموكول اليه هذا يتفقدها قبل اقامة الحد ولا سمعنا ان احد يدخل المستشفى بسبب اقامة جلد الجلد عليه ما سمعنا بهذا.
ما سمعنا بهذا
لا فضيلة الشيخ يحضر يحضر اقامة الحد مندوب عن المحكمة ومندوب عن الهيئة اذا كان يتعلق بالهيئة ويتفقدون هذه الاشياء.
نعم.
ولا سمعنا ولله الحمد من احد ادخل المستشفى بسبب اقامة الجلد عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ في المعارك قضية الشرطة
فكيف الحال خاصة اذا كانت المعاني المسلمين معارك بين المسلمين معارك بين المسلمين لا تجوز هذا هذا بغي ولا يجوز لكن اذا كان القتال بين المسلمين والكفار قتل مسلما خطأ يظنه من الكفار
فهذا فيه الكفارة وليس له دين.
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او ان كان من قوم عدو لكم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن ما فيه الا الكفارة ولا فيه ولا فيه دية نعم
فضيلة الشيخين في بعض الاحيان بعد ذلك ان هناك في هذه الحالة هذا يرجع الى الاذن له ان كان مأذون له بالولي الامر باطلاق تخويفا للمجرمين مألونا لهم بهذا فلا يضمنون ما اما اذا كان ما هو
ممنوعين من هذا فيضمنون.
نعم فضيلة الشيخ على حرص شخص اخر ولو الشخص الذي عليه يامره بالقتل مع وجوده هل له ان يحلف منه خمسين يمينا لا اذا اذا حلف اذا حلف المدعون لا يسمع من المدعى عليه شيء
اذا حلف المدعون يقام عليه القصاص ولو كذبوهم قال ما هو بصحيح وعندي اعتراض وعندي كان ما يقبل منه نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم يحلف خمسون خمسون منكم على واحد منهم.
ندفعه لكم برمته.
اذا تم
الايمان خمسين فانه يقام القصاص على المحلوف عليه والمدعى عليه.
ولا يقبل منه اي اعتراض.
نعم فضيلة الشيخ للاطباء مصطلح يسمونه ويقول امر سهل في حيوانات منوية وش فيهم؟
نعم
اريد ان انتقل من منطقة الى منطقة اخرى ان يكون مقابل خدماته لا يضره احد هذا لا يجوز لانه يحتمل ان المبلغ يكون رشوة.
الرشوة حرام.
وان لم يكن رشوة فهو في مقابل شفاعة.
والشفاعة لا
تؤخذ في مقابلها شيء شفاعة لا يصلي مقابلها شيء لانها لانها عمل بر واحسان.
فلا يؤخذ بمقابلها شيء.
نعم فهذا على كل حال ما يجوز لان هذا اما اما رشوة واما في مقابل شفاعة.
شفاعة لا يخالف بمقابلها شيء
لانها عمل بر واحسان.
نعم.
فضيلة الشيخ ما المراد بقول سهل في الحديث المتفق عليه الحديث ايش القول السهل في الحديث المتفق عليه مربد؟
المربد ما كان جمع التمر المربد المكان الذي يجمعون فيه التوبة يسمى المربد.
نعم.
وركضتني يعني رفست ورمحت.
نعم.
يكفي
تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 89 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.