116 مشاهدة
89 محاضرة
الفقه
شرح ( كتاب العدة في شرح العمدة )
الصوت
41 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في ميراث الخنثى|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والاربعون.
بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى اصلا واذا كان الولد انثى اعتبر بمبالغ وينقسم الى مشكل وغيره بسم الله الرحمن الرحيم تقدم بيان الميراث بالنسبة الاولاد بالنسبة للاباء والاجداد بالنسبة
للاخوة
والاخوات وبالنسبة للعصبة اصحاب القروض والذي سبق كله لما اذا كان الورثة رجالا او نساء قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والاقربون
مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لكن قد توجد حالة يكون المخلوق فيها يكون الادمي فيها فيه اشتباه هل هو ذكر او انثى وذلك بان يوجد معه الة ذكر والة انثى
او لا يوجد معه الة ذكر ولا الة انثى ادمي لكنه ليس له الة ذكر وليس له الة انثى وانما يبول من ثقبة لا تشبه الة الذكر ولا تشبه الة الانثى
قد يوجد هذا وجد هذا في الجاهلية ووجد في في الاسلام الله على كل شيء قدير فهذا الذي من هذا النوع يسمونه بالخنثى يسمونه بالخلفاء لماذا سموه بالخنثى من الانفلات وهو الاشتباه
الخبث اي المشتبه او من التخلف وهو التكسر والتفلي لانه قد يكون فيه شيء من مشابهة النساء وفيه شيء مشابهة الرجال فهو مشتبه منخنس يعني مشتبه او خمس يعني مشتبه
الحاصل ان الان خلاف في اللغة معناه الاشتباه او معناه التكسر والتفني كما يقال خلف السقاء اذا كسره وشرب منه كسر فمه يعني سنة اذا ثنى فمه وشرب منه وانخلف الطعام
ان خلف الطعام اذا اشتبه طعمه فهذا الذي وجد هكذا يسمى خلف وهو على قسمين اسم يتضح انه رجل او يتضح انه انثى فان اتضح انه رجل الحق بالرجال ويسمى خنثى غير مسكين
وان اتضح انه انثى الحق بالنساء ويسمى خنثى غير مشكل وخلفة لوجود الخلقة فيه لكنه غير مشكل لانه تبين انه رجل او انه انثى والقسم الثاني من لا يتبين لا هذا ولا هذا
فهذا يسمى بالخنس المشكل وهو محل البحث الان محل البحث الان هو الخنثى المشكل اما الخنثى غير المشكل فهذا لا اشكال فيه.
هذا ان كان اتضح انه رجل يلحق بالرجال وان اتضح انه انثى
فيلحق بالاناث انما انما الكلام في الخلص الذي لم يتضح ولم يترجح انه من احد الجنسين فهذا يسمى بالخنثى المشكلة سمي مشكلا لاشكال امره فهذا ينظر في العلامات ينظر في العلامات
التي تدل على انه ذكر او انه انثى واوضح العلامات البول اوضح العلامات البول فاذا بال من احدى الالتين الحق باهلها فان بال من الة الذكر اعتبر ذكرا وان بال من
الة الانثى اعتبر انثى هذا الذي قضى به الصحابة ومن جاء بعدهم انهم ينظرون الى البول وهو قول الجمهور لان خروج البول من احدى احدى الالتين يدل على انه من اهلها
وعلى انها هي الاصلية والالة الاخرى التي لا يبول منها هذه لا تعتبر اصلية ولا يلحق بها حكم فان بال من الالتين جميعا طربوله يخرج من الالتين جميعا فانه ينظر بالاكثر
وما خرج البول منها اكثر فانه يعتبر من اهله فان بال منهما متساويا قال من الالتين متساويان في الكمية فانه ينظر الاسبق فان كان بال من الة الذكر اسبق من بوله من الة الانثى اعتبرناه
وذكره وان كان بالعكس
او الف.
يعتبر بالاسبقية سواء كان صغيرا او كبيرا اما اذا تساوت الالتان في البول تنمية وسبقا ولم يتميز هذا من هذا فانه يؤجل الى البلوغ تؤجل الى البلوغ فان ظهرت فيه علامات الرجال
الحق بهم وان ظهرت فيه علامات الاناث الحق بالاناث علمت الرجال نبات اللحية نبات اللحية والشارب خشونة الصوت تظهر عليه علامات الرجال عند البلوغ صوته يتغير ظمت له شارب له لحية
هذه علامات الرجال فيكون رجلا او ان ظهرت فيه علامات الاناث كالحاضت حالة او تفلك ثدياها واستدار فانه يعتبر انثى لظهور علامات الاناث عليه فان بلغ ولم يظهر عليه لا علامات رجال ولا
علامات
نساء فانه يبقى مشكلة يبقى مشكلا فيورث نصف ميراث ذكر ونثمر الانثى.
الاحتمال انه ذكر واحتمال انه ان كان فيعطى نصيب في نصف نصيب نصف نصيب كل منهما لان هذا هو المعلوم وما زاد عليه مشكوك
مشكوف في واذا دمي عليه اناية توجب الدية فانه يؤخذ به نصف مئة ذكر ونصف بيد انثى في النفس وكذلك بالجراح والاطراف والمنافع يؤخذ فيه نصف ما يجب في الذكر ونصف
لا يجد في في الانثى واما المناكحة فانه لا يتزوج ولا يزوج مناكحة لا يزوج ولا يتزوج لانه لم يتضح انه ذكر حتى يزوج انثى ولا يتضح انه انثى حتى يزوج بذكر خيال
لا ينافح يبقى على ما هو عليه هذه احكامه عند الفقهاء رحمهم الله فصل واذا كان الولد خرج وكبر عن ذلك.
وهذه العلامة الاولى من البول البول اعم من العلامات
لانه يوجد من الصغير والكبير ولانه هو الذي قظى به المتقدمون حتى في الجاهلية فانقضى الحكام الذين كانوا في الجاهلية بالبول.
نعم وينقسم واقره الاسلام اقر هذا الاسلام.
نعم وينقسم الى
الذي تتبين فيه علامات الديكور او علامات الاناث فيكشف حاله ويعلم انه رجل او امرأة ليس بمشكلة.
هذا يسمى الخمس غير المشكل وهذا ليس بمقصود بحثه الان بل يتبع ما تبين.
نعم
والذي لا علامة فيه مشكل فالذي لم يتضح فيه علامة هو المشكل والذي لا علامة فيه مشكلة فيعتبر بمبالغ هذه العلامة الاولى النظر في البول نعم.
قال ابو المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم نحفظه
اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان القنت يرى من حيث من حيث يورث يورث ان بالهم من حيث يقول الرجل فهو رجل.
وان بال من حيث يكون المرأة تكون المرأة فهي قهوة امرأة
وفي حديث عمر عن الاية هذا الدليل الاجماع الذي حكاه ابن المنذر الذي حكاها وكذلك من ناحية الحديث رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم ورثه من حيث يموت.
نعم وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
يورث في ورثة الانثى من حيث يكون قال لو ثبت كان حجة لو ثبت هذا الحديث هذا حجة لكنه لم يثبت نعم ولان ولان خروج الموت اعم العلامات.
بل بل الاصح والله اعلم انه لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
لم يقع وجود الخلفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ولن نقول العلماء لانها توجد من الصغير والكبير وسائل العلامات انما توجد بعد الثمار.
نعم.
مثل نبات اللحية وخروج المني والخيل.
نبات
اللحية بالنسبة للذكر خروج المني مشترك خروج المني مشترك ان خرج من الة الذكر فهو ذكر وان خرج من الة الانثى فهو انثى نعم وانزال منهما جميعا واستويا فهو مشكل
له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى.
قاله ابن عباس ان استمر على اشكاله ولم يتضح فانه يورث لكن ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى بوجود الاحتمالين فيه نعم
ولان حالتي تساويان فوجبت تسمية بين حكمهما كما لو تداعى نفساني دارا بايديهما ولا لو تخاصم رجلا في دار كل واحد يقول هذي لي كل واحد يقول اني لي وليس معهما بينة.
لو كان مع واحد منهما بينة
حكمنا بالبينة لكن كل منهما ليس معه بينا فانه يحكم بالدار لهما نصفين ويحكم بالدار لهما نصفين لتساويهما في الدعوة وعدم المرجح كذلك الخنثى الانثى تنازعه حالتان حالة ذكورة وحالة انوثة
ولم يتبين
احداهما على الاخرى فينصف يلصق له نعم وكذلك الحكم في ديته كذلك الحكم في ديته اذا جني عليه جناية توجب البيع فانه يجعل له نصف بيد ذكر ونصف بيد انثى لان لان دية الانثى على النصف
من دية الذكر على النص من بيئة الذكر وكذلك الميراث على النصف الانثى على النصف من ميراث الذكر لولا الصفح تنصب الدية كما ينصب الميراث.
نعم وكذلك الحكم في ديته.
نعم.
يعني انه اذا قتل خطأ وجب فيه نصف نية ذكر ونصف دية انثى.
الاحتمال النوم
وذكر وانه انثى وكذلك الجراحة نعم بجراحة التي توجب الدية كالجراح التي توجب الدية فيها مقدرات السجاج العشر في رأسه الجائفة والمأمومة وقطع الاطراف كاليد والرجل والمنافع كالبصر والسمع
نعم
ولا ينكح بحاله.
نعم؟
ولا ينكح بحالة اما النكاح فانه يتوقف في امره لا يزوج ولا يتزوج لانه لا يقرأ هل هو ذكر او هو او هو انثى نعم لانه ليس برجل فينكح امرأة.
ينكح
نعم لانه ليس برمل فينكح ينكح فينكح امرأة نعم ولا امرأة فتنكح رجلا لا لا مسألة مشكلة لا صار فيه سهوة وش يسوي يمنع من الزواج تزوج به وتزويجه نعم
مسألة فان كان مع انثى بنت وابن جعلت للبنت اقل عدد لها جعلت جعلت من بنتي اقل عدد اقل عدد له نصف.
نعم اقل عدد له نصفه.
نعم.
وهو سهمان.
ومن ابتكر اربعة وان كنت ثلاثة
فرضنا ان شخصا توفي عن ابن واظح وبنت واظحة وكنثا مشكل عند القسمة للعلماء طريقتان الطريقة الاولى ان تجعل للبنت الواضحة اقل عدد له نصف يعني نصف صحيح هو اقل عدد له نصف صحيح اثنان
وتجعل للابن الواضح ظعفها اربعة وتجعل للمشكل نصف هذا ونصف هذا نصف الاثنين ها؟
واحد ونصفها الاربعة اثنين المجموع ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة مع اثنين ثلاثة مع اثنين مع اربعة كم صارت
ها؟
نعم نعم وقال اصحابنا تعمل المسألة على انه ذكر.
طيب الاول فان كان معك انت بنت وابن جعلت جعلت للبنت اقل عدد.
عدد له نصف.
نعم.
وهو سهمان.
نعم
وللذبح اربعة وان قلت ثلاثة هذي اثنان واربعة وثلاثة.
كم صارت تسعة تكون مسألتهم من تسعة للبنت الواضحة اثنان وللابن الواضح اربعة هذه ستة وللكلتى ثلاثة نصبر ذكر ونص ميراث
المجموع تسعة نعم فقال اصحابنا والطريقة الثانية الطريقة الثانية انك تجعل له مسألتين.
مسألة ذكورة ومسألة مسألة انوثة ثم تنظر بينهما بالنسب الاربع تنظر بينهما بالنسب الاربع ثم تجعل جامعة للمسألتين وتضربها باثنين
ثم توزعها عليهم نعم وقال اصحابنا.
هم.
تعمد المسألة على انه دخل ثم على انه انثى يعني يجعل له مسألتين مسألتان مسألة ذكورة ومسألة الوف نعم ثم تضرب مثل المسألتين في اخرى
نعم تحصل الجامعة ان تباينتا او ابسطهما ان اتفقتا نعم او تتسم باحداهما ان تماثلتا او او او تجتذب فينا باحداهما باحداهما باحداهما ان تماثلتان.
نعم.
او باكثرهما ام تناسبتان.
يعني تداخلتا
التناسب معناه الكدرة نعم ثم تضرب ذلك في اثنين لاجل الحالين تضرب الجامعة باثنين.
نعم نعم ثم نذهب للقسمة طريقان احداهما ان تجمع سهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع اليه نصف ذلك
نعم الطريق الثاني ان تضرب ان تضرب ما لاحدهما بمسألة الذكورية في مسألة البنوكية او في وسطهما وما لهم من مسألة في مسألة الذكورية او في وفقهما.
بها وفقها او في نفقها.
نعم
وان تماثلتا جمعت ما له منهما نعم.
وان تناسبتا فله نصيبه من اكثرهما بغير ضرب.
نعم.
ونصيبه من اقلهما مقروبا في مخرج نسبة احداهما نعم مثالا ابن وولد انثى مسألة الذكورية مسألة الذكورية نعم مسألة الالوكية من ثلاثة.
هم.
تضربها في اثنين تكن ستة
بين المسألتين تباين اثنين وثلاثة متباينة تضرب اثنين في ثلاثة تطلع الجامعة ستة تضربها في الحالتين تطلع اثنى عشر نعم تضربها في اثنين تكون ستة ثم في اثنين تكن اثنتي عشرة.
نعم.
فاذا اردت القسمة فقل لو كان القسم جحرا كان له ستة
ولو كان انثى كان له اربعة فله نصفهما خمسة ستة واربعة عشرة نصف العشرة خمسة هذا نصيبه.
نعم ولابن ثمانية لو كانت انثى انثى.
هم.
وستة اذا كان ذكرا هذي اربعة عشر نصفها سبعة.
نعم
فله نصف ذلك سبعة.
نعم.
وبالطريق الاخرى ان كنت من مسألة الذكورية سهم في مسألة الالوفية ثلاثة وسهم واحد في ثلاثة بثلاثة نعم وله ساكن المسألة الموفية في مسألة الذكورية اثنان صار له خمسة.
نعم
وكذلك يفعل في الابن وانما كان كذلك لان للابن النصف بيقين وان كنت الثلث بيقين يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين.
نعم وكان التوري في هذا الفصل يجعل للذكر اربعة والانثى اثنين وللانثى ثلاثة
نعم وهي الفرض الاول.
نعم.
فان كان ابن وولد وولد فهي من سبعة وان كانت بنت وولد انثى فهي من خمسة فان كان معهم عم فله السدس.
وهو قول لا بأس به
الحاصل انك تعمل بالاحتياط تعمل بالاحتياط واشهر الطرق هو انك تجعل له مسألتين مسألة ذكورة ومسألة انوثة وتجري عليهما الحساب الذي ذكره الشارح بالنسب الاربع نعم باب نبي الارحام.
ذوي الارحام
تقدم لنا ان الارس على قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب وان الورثة على قسمين تبعا لذلك.
ورثة بالفرظ اصحاب فروض ورثة بالتعصيب وهم العصبات الذين سبق انهم يأخذون ما ابقت الفروض
لكن احيانا لا يوجد لا اصحاب فروض ولا اصحاب عصبات توفى الميت وليس وراءه اصحاب قروض ولا اصحاب عصبات وانما له اقارب له اقارب من ذوي ارحامه اما اخوال او خالات او
او بنات اخ او اولاد بنات او اولاد بنات بنين فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على قولين القول الاول ان الميت اذا مات وليس له ورثة اصحاب قروض ولا عصبات
فان ما له يكون لبيت المال فانما له يكون لبيت مال المسلمين لان بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له فيرثه المسلمون جميعا لانه اخوهم في الاسلام فيكون ماله لهم
فيؤول الى بيت المال الذي هو في مصالح المسلمين وهذا قول المالكية لان الله سبحانه وتعالى انما ذكر اصحاب الفروض واصحاب العصبات ولم يذكر غيرهما في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
عشقوا الفرائض باهلها
فما بقي فلاولى رجل ذكر وما وجدنا لا اصحاب فروظ ولا عقبات اذا معناه ان الميت ليس له وارث يهدر ماله قالوا لا ما له ما يهدم ما له يكون للمسلمين لاخوانه المسلمين
ويمثل المسلمين بيت المال فيوضع في بيت المال للمصالح العامة هذا قول المالكية وذهب الحنفية والحنابلة الى ان مال الميت في هذه الحالة يكون لذوي ارحامه لذوي ارحامه من القرابات الذين ليس
لهم قروض
ولا عصبات فلو الارحام تعرفهم هم كل قريب ليس بذي قرض ولا عصب هؤلاء هم ذوي الارحام فالاخوال والخالات والعمات وبنات آآ اه واولاد البنات واولاد بنات البنين وبنات الاخوة
وبنات الاعمام الى اخره والاجداد والجدات الذين لا يرثون ابي الام وابي ام الاب وهو ما يسمى الاجداد والجدات الفاسدين يعني الذين ليس لهم فرض ولا تعصيه فهم اولى بميراثه من بيت المال
لانه اقارب
لانهم اقارب فكيف يحرم الاقارب ويعطى ما للميت لبيت المال الذي هو اجنبي من الميت واقاربه موجودين اخواله ولا خالاته ولا بنات اخوته موجودات ولا عماته موجودة فاقاربه اولى والله تعالى
يقول
واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني بالميراث فلو الارحام يدخلون في هذه الاية لانهم من اولي الارحام فيكونون اولى بمال قريبهم
من الاجانب هذا دليلهم من القرآن عموم هذه الاية واما دليلهم من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حديث لا بأس به قال الخال وارث من لا وارث له
الخال وارث من لا وارث له واذا صح هذا في الخال وهو من ذوي الارحام يقاس فيقاس عليه غيره فيكون الميراث لذوي الارحام هذا قول الحنفية والحنابلة القول الثالث قول الشافعية
يقولون ان انتظم بيت المال فان المال يكون له كما قالت المالكية ان انتظم يكون المال له كما قالت المالكية وان لم ينتظم فان المال يكون لذوي الارحام كما قالت
بحنفية والحنابل فيشترطون في توريث بيت المال ان يكون منتظما.
يعني يجري على المصارف الشرعية بان يجري على المصارف الشرعية اما اذا لم يكن منتظما يعني لا يجري على المصارف الشرعية
فان مال الميت يكون للذوي ارحامه لانهم اولى والذي مشى عليه صاحب الكتاب لانه حنبلي مشى على التوريث مشى على القول بالتوريث هذا هو الخلاف في هذه المسألة وهو الصحيح ان شاء الله.
الصحيح انه
ان الاقارب اولى بالمال من بيت المال اقارب الميت اولى بماله من بيت المال ان الله تعالى يقول واولو الارحام بعضهم اولى لبعض في كتاب الله نعم باب الارحام وهم كل خرابة ليس به فرض ولا
عصب.
هذا تعريفهم كل قرابة
ليس بذي فرض ولا تعصيب نعم وهم احدى عشر صنفا احدا احدى عشر صنفا.
نعم ولد البنات هذا واحد وولد الاخوات اثنين وبنات الاخوة ثلاثة وبنات الاعمام اربعة وبنوا الاخوة من الام
خمسة والعام من الام.
ستة.
والعمات من جميع الجهات سبعة والاخوان ثمانية والخالات تسعة واب الام؟
عشرة وكل جدة ادت باب بين امين او باب اعلى من الجد.
هذي احدى عشر
فهؤلاء ومن ادنى بهم يسمون ذوي الارحام لان كل هؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم فروض وليسوا عصبات وهم اقارب هم اقارب لكنهم ليس لهم قروض ولا ولا عصبات نعم ولا ميراث له مع ذي فرض ولا عصبا
يشترط في توريث ذوي الارحام يشترط في توريث ذوي الارحام ان لا يكون هناك صاحب قرض غير الزوجين غير احد الزوجين الا يكون هناك صاحب فرض غير احد الزوجين والا يكون هناك عصبات مطلقة
فان كان هناك اصحاب قروظ غير غير الزوجين فان المال لاصحاب الفروض فرضا وردا وان كان هناك عصبات فان المال لهم تعصيب لا ولا ميراث له مع ذي فرض ولا عصبة الا مع احدى الزوجين.
اما احد الزوجين فانه لا يمنعهم من الميراث لان
احد الزوجين ليس من الاقارب وله فرض لكنه ليس من الاقارب وانما يرث بالاصحاح وعقد النكاح لانكم اخذتم في اول الفن ان اسباب الميراث ثلاثة نكاح وولاء ولا شيء.
النكاح هو احد اسباب
الميراث.
نعم ان مع احد الزوجين فان لهما فضلا عنه من غير حجم ولا معاونة يعني يأخذ الموجود من الزوجين فرض له غير محجوب حجب نقصان غير محبوب حجب نقصان
ولا معاونة يعني ولا عول.
ما يتصور ازدحام الفروض.
يعني ما يوجد الا احد الزوجين.
والعول انما يكون عندما ازدحام الفروض نعم ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا نعم ويقسم الباقي بينهما كذا لو انفرد.
اذا كان معهم احد الزوجين يأخذ صاحب يأخذ
الموجود من الزوجين فرضه كاملا من غير حجب نقصان ولا عول وما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين يكون لذوي الارحام على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله ويقسم الباقي بينهم كما لو انفرجوا.
نعم.
لان الله سبحانه فرض للزوج والزوجة
ونص عليهما فلا يكتبان فلا يحجبان.
نعم.
بذوي الارحام وهم غير منصوص عليهم لان غير المنصوص عليه لا يزاحم المنصوص عليه لو كانت بنت او بنت ابن زاحمت وحجبت الموجود من الزوجين حجب نقصان
هذا بنص القرآن لكن قضية ذوي الارحام غير منصوص عليها بنت مثلا فيه بنت بنت ما تزاحم الزوج فيأخذ مثلا الربع او يزاحم الزوجة تزاحمي الزوجة وتاخذ الثمن كما تزاحمها البنت.
لا
لانها لان ذوي الارحام لم ينص على توريثهم.
اما الزوجان فان الله نص على فرضهم والذي لم ينص على توريثه لا يزاحم المنصوص على توريثه في القرآن نعم فلو مثلا توفي عن
لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها بل الزوج النصف في هذه الحالة والباقي لبنت البنت تكون المسألة من اثنين للزوجة النصف عملا بقوله تعالى ولكم نصف
ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد يعني ولد صلب او ولد بنين فيكون للزوجة النصف واحد ويقول لبنت البنت النصف رؤيا الباقي يقول لبنت البنت آآ نصيب امها
وهو النصف تكون المسألة من اثنين لا مثالا اما لو توفي عن زوجة عن زوج وبنت لاحظوا هذا لو توفي عن زوج وبنت فان الزوج له الربع والبنت لها النصف
والباقي لاولى رجل ذكا وان لم يكن هناك عاصم اخذته البنت ردا اخذته البنت من باب الرد فتبين لنا ان البنت تحجب الزوج من النصف الى الربع اما بنت البنت
فانها لا تحجب لانها من ذوي الارحام واما البنت فانها من من اصحاب الفروض.
فتحجب الزوج نعم مثالا زوج وبنت وبنت وبنت اخ للزوج النصف والباقي بينهما نصفان كما لو انفرد كما لو انفرد
لو توفي عن زوج وبنت بنت وبنت اخ بغير ام بنت اخ لغير ام فيكون للزوج النصف واحد والباقي بين بنت البنت وبنت الاخ نصفان لانه ما من ذوي الارحام
او تقول للزوجة النصف للزوجة النصف واحد ويبقى واحد يكون بين بنت البنت وبنت الاخ نعم وقيل يقسم بينهم على قدر السهام على قدر السهام من يدلون به.
نعم فيكون للزوج
يكون للزوجة النصف ويكون للبنت النصف نصيب امها نصيب امها نعم وكان يقسم بينهم على قدر السهام من يبدلون به مع احد الزوجين على الحجب والعون نعم فلا يكون في هذه الحالة لبنت الاخ شيء.
تقول للزوجة النصف
ولبنت البنت النصف نصيب امها لان امها لها النصب فتاخذ نصيب امها ولا يبقى شيء لبنت الاخ نعم ثم يفرغ للزوج فرضه كاملا.
نعم.
من غير حجب ولا عون.
هم.
ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم
في هذه المسألة ان تقول للزوج الروم وللبنت سهماء ولبنت الاخ سهم ثم تسقط للزوج النصف والنصف ثم تفرض للزوج النصف.
والنصف الاخر بينهما على ثلاثة.
وتصح من ستة نعم
وانما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي به فرض ومن يدلي بعصب واما ان ادى جميعهم بذي فرض او عصبت فلا حرج.
اذا اذا وجد جماعة من ذوي الارحام
اذا وجد جماعة الملة والارحام فان كانوا من صنف واحد اخذوا المال واكتسبوه على عدد رؤوسهم كما لو توفي عن عشرة ابناء بنت توفي شخص عن عشرة ابناء بنت واختهم
يعني بنت بنت فان المسألة تكون من من احد عشر تكون المسألة من احد عشر لكل واحد سهم والذكر والانثى سواء الذكر والانثى سواء صنف واحد كل واحد احد عشر
عشرة ابناء بنت وبنت بنت اختهم فتكون المسألة من احد عشر لكل واحد واحد على عدد الرؤوس وان هدلى جماعة بجماعة وجد جماعة من ذوي الارحام يدلون بجماعة مسلا يكون عندنا
ابن بنت وبنت بنت ابن وبنت اخت شقيقة فانك تقسم المال بين المدلى بهم وما حصل لكل واحد يأخذه المدلي به فتكون المسألة من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة نصيب امها
ولبنت آآ بنت الابن بنت بنت الابن لها السدس.
تكملة الثلثين نصيب امها واحد هذه اربعة ولبنت الاخت الشقيقة الباقي نصيب امها اثنان تعصيب مع الغير لانه ما في هذه الحالة تكون عصبة مع غيره.
فتنزلهم منزلة من ادلوا به تماما
ثم من ما حصل لكل واحد اخذه المدلي به لا ان كان واحدا فهو له وان كانوا جماعة اقتسموه بينهم نعم وانما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرضه ومن يدلي بعصبه.
نعم.
واما من ادنى جميع واما ان ادنى جميعهم به
عصبة فلا فرض.
نعم زوجة وابنة ابنتي وابنتا اختين للزوجة الربع ولبنتين ابنتين والباقين اختين تصح من ثمانية نعم وعلى قول اخر يصح من ستة من ستة وخمسين للزوجة ربعها اربعة عشر
ولبنتين بنتين اثنان وثلاثون وذخريين عشرة اصلها من اربعة عشر للزوجة الثمن والبنتين الثلثان والبنتين اختي خمسا.
ثم تدفع للزوجة وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم وهي احدى وعشرون للبنتين ستة عشر وهي نقطتين خمسة ومعروف انه اذا وجد معهم احد الزوجين
فانه يأخذ نصيبه تجعل المسألة للزوجية ويأخذ نصيبه منها كاملا ثم تعمل مسألة اخرى لذوي الارحام وتنظر بينها وبين الباقي بعد احد الزوجين.
اما بالموافقة واما بالمباينة واما بالمماثلة واما
بالمداخلة على ما سبق تحصل جامعة كما سبق حصن جامعة للمسألتين وبعد ذلك توزع يعطي كل واحد نصيبا.
فالحاصل ان الموجود من احد الزوجين يأخذ فرضه كاملا غير محجوب ولا
ولا معان وما بقي فهو لذوي الارحام منزلين منزلة من ادلوا به نعم مسألة ويورطون بالتنزيل يورثون بالتنزيل عند الحنابلة بالتنزيل ما معنى التنزيل؟
ينزل كل واحد منزلة من ادلى به
فولد والجدات من قبل الفاسدات من قبل الام بمنزلة الام والاجداد والجدات الفاسدون من قبل الاب بمنزلة الاب والعمات بمنزلة الاب والخالات الاخوال والخالات بمنزلة الام وهكذا ينزلون منزلة
من اذنوا به ويأخذون نصيبهم
نعم الباشمهندس لما نزل لا حجب في الاول لكن عاد وكمل عادوا كملوا بعد القسمة.
نعم ويورثون للتنزيل ليجعل كل انسان منهم بمنزلة من اذى به فولدوا نزلهم يقول الناظر نزلهم منزلة من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به
هذا معنى التنزيل.
لكل من ادلى بوارث يأخذ نصيبه نعم هؤلاء بالبنات بمنزلة البنات واولاد بنات البنين بمنزلة بنات البنين واولاد الاخوات بمنزلة الاخوات بنات الاخوة بمنزلة الاخوة العمات بمنزلة الاب
الاخوال والخالات بمنزلة الام وهكذا نعم فولد البنات وبنات الابن والاخوات فامهاتهم.
فولد فولدوا البنات.
مم.
وبنات الابن.
لا.
وبناتي يعني ولد بنات الابن نعم وبنات الابن والاخوات فامهاتهن.
نعم
وبنات الاخوة والاعمام نعم وبنات وبنات الاخوة والاعمال وولد الاخوة من الام كابائهم.
نعم.
والعمات والعم من الام كالاب نعم نعم والاخوان والخالات واباءكم الامة.
مم ثم يجعل نصيب كل والد لمن هدى به
نعم.
ودليل ان العمة بمنزلة العبد انه روي عن عليم على الرواية الثانية الرواية الاولى ان بمنزلة الاب.
نعم ودليل انها بمنزلة الاب ما روى الامام احمد باسناده عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
انعمت بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما عبد هذا لو ثبت هذا لو ثبت نعم والخالق من منزلة الخالق اذا لم يكن بينهما ام ولان الاب اقوى جهاتها نعم.
فنزلت في منزلته.
هم.
كما ان بنت الاخ
تدني بابيها نادي اخيها نعم تدني بابيها لا باخيها وقد قيل العامة بمنزلة الجد.
وقيل بمنزلة الجدة كلها اقوال لكن الصحيح انها منزلة الاب وانما صار هذا الاختلاف لابدائها باربع جهات باربع جهات وارسال.
ما علينا باخلاق واحد وهي الاب.
فيكون بمنزلة الاب.
نعم
مسألة.
نعم.
والصحيح الاول لمن سبق.
الصحيح الاول انها بمنزلة الاب.
ليته ريحنا.
جابها الصحيح واقتصر عليه نعم.
مسألة.
نعم.
فان كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فاسبقهم اسبقه الى الميراث والحق
اذا يعني الاقرب اذا كانوا في جهة واحدة وبعضهم اقرب الى الميت من بعض فان الميراث يكون للاقراظ لكل الاقرب منهم منزلة ويسقط الابعد نعم مثال قالت وام وام ابي امة
قاله وام ابي ام الميراث للخالق لانها اقرب لانها تدلي بالام مباشرة اما ابو ام الاب ابو ام الام فبينه وبين الام بينه وبين الام مرتبة وهي وجود الاب اب الام
فهو ابعد فالخالة اقرب الى الام من من ام ابي الام نعم الميراث بالخالة لانها تلقى الام باول درجة.
نعم اقرب اليها مسألة وان استووا قسمت المال بين من اتوا به
وسويت بين الذكر والانثى اذا استوت جهتهم منه اذا ادلى جماعة بجماعة اذا ادلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد اخذه المدلي به هذه القاعدة
قسمت المال بين المدلى به فما صار لكل واحد اخذه المدلي به؟
فمثلا لو توفي عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت اخت شقيقة فهنا ادلى جماعة بجماعة تقسم المال بين المجلى بهم كأنه توفي عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة
هكذا فيقول للبنت النص ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت الباقي تعصيب مع الغير اثنان فبنت البنت تاخذ نصيب امها وهو النصر بنت بنت الابن تاخذ نصيب امها وهو الثلث.
بنت الاخت تاخذ نصيب امها وهو الباقي اثنان
هكذا نعم فلو خنث ابن بنت وبنت بنت اخرى.
ايه.
وابناء ومثل بنت اخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لاولادهن.
لو توفي عن عن عن اولاد ثلاث بنات اولاد ثلاث بنات
فانك تقسم المال بين البنات وما حصل لكل واحدة يأخذه اولادها قلوا او كثروا.
نعم مثل هالمثال اللي هو ذكر ثلاث بنات كل وحدة لها اولاد في قسم المال بين البنات كأنهن حيات كأنهن موجودات
فما صار بكل واحدة يأخذه اولادها قلوا او كثروا.
يشتركون فيه.
نعم قسمت المال بين البنات على ثلاثة.
على ثلاثة فرضا وردا اذا فرظ ما في غيره.
نعم ثم جعلتهم لاولادهن.
خلاص
ما صار لكل واحد ياخذه اولاده الذكر والانثى سواء ما في تفاضل؟
نعم للابن الثلاث ولدين في الثلث واسيب امي واسيب امي نعم وللابن والبنت الاخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
نعم على عدد رؤوسهم
اصلها من ثلاثة وتصح من ستة بوجود انكسار فيها سهل.
نعم.
وانما استوى الذكر والانثى من دم الارحم في الميراث لانهم يليقون بالرحم المحض.
مجردة من الرحم المجردة فلا يفضل لك
ترغم على انثاهم لانهم يستوون في الادلاء فيستوون في الاستحقاق نعم فاستوى الذكر والانثى كولد الام الله جعل جل وعلا جعل ولد الام متساوي للذكر والانثى.
وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
وولد الام من ذوي الارحام فيقاس عليهم ذوي الارحام هنا فيقال الذكر والانثى سواء لا وعن من الذكر مثل حظ الانثيين.
ابدا ذكر انثى سوء.
نعم.
لان ميراثهم يعتبر بغيرهم.
فلا يجوز حملهم على دم الحروب.
لان ذوي الارحام ياخذون المال كله
هذا مرجوح.
نعم ولا على العصبة البعيدة لان ذكره ينفرد بالميراث دون الاناث فثبت انهم يعتبرون بالاقرب من العصبات نعم.
ويجاب عن هذا بانهم معتبرون بذوي الحروق.
ها رجح الاول.
نعم
وانما يقصدون كل المال بالفرد والرد.
نعم.
وهذا اذا كان ابوهم واحدا وامه واحدة وقال الفرقي يسوى بينه الا الخانة الا الخالة والخالة فان ادخال الثلثين وادخال في الثلث هذا ليس بصحيح بل يسوى بين الخال والخالة لانه من ذوي
الارحام
نعم رؤية ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
رويت هذه تضعيف اذا قال روي او يروى هذي صيغة تظعيف نعم فان خلف ثلاث عمات مخترقات وثلاث خانات مفترقات.
يعني ثلاث عمات مفترقات واحدة شقيقة عمت شقيقة وواحدة عمة لاب وواحدة عمة
يهم ثلاث حالات متفرقات كذلك واحدة شقيقة ووحدة خالها لي اب ووحدة خالة لهم فالعمات بمنزلة العبد والخالات بمنزلة الام فكأنه توفي عن ابويه.
فتقول المسألة من ثلاثة للخالات نصيب الام الثلث واحد
وللعمات نصيب الاب وهو الباقي اثنان ثم تجعل العمات كان الاب مات عنهن كانه مات عن شقيقه وعن اخت اللي اب وعن اخت لام فتكون مسألته من ستة الشقيقة النصف ثلاثة
وللعمة العمة لي اب في السدس تكملة الثلثين واحد وللعامة لام السدس واحد والخالات كذلك كأن الام ماتت عنهن تكون للشقيقة النصح ذات الاب سدس ولذات الام السدس تكون مسألتهم من خمسة ترد الى
خمسة
مسألة العمات ترد الى الى خمسة تضرب ثلاثة في خمسة اصل المسألة تطلع من خمسة عشر نعم تختلف بين الخالات على خمسة نعم.
والثلثان بين العماس على خمسة.
نعم.
فتصح من خمسة عشر.
اي نعم.
تضرب الخمسة في ثلاثة تطلع
خمسة عشر لان بين المسألتين تماثل خمسة وخمسة متماثلة تكتفي بواحدة تضربها في الاولى تطلع خمسة عشر.
نعم.
لان اصلها من ثلاثة.
هم.
الخالات سهم وللعمال سهمان.
نعم.
الا ان سهم الخالات بينهن على
لانهن اخوات الام.
مم.
للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة.
نعم.
الشقيقة الخالة الشقيقة لها ثلاث نعم.
والاخرى سهم بالفرد والرد نعم وسهم على خمسة لا يصح وكذلك العمات من من اخوات الاب
والتركان بينهن على نحو الثلث بين الخانات والفرد والرد.
وله الاثنان مسألة من خمسة ما ينقسم فتضرب ثلاثة في خمسة تطلع خمسة عشر ومنها تخرج السهام صحيحة نعم فصارت سهامهن كانها رؤوس تنكسر عليها سهامها
وخمسة تجزئ عن خمسة فتضرب تجزيء عن خمسة يعني تماثلت تماثل عند التماثل يكتفى باحد المتماثلين نعم فتضرب خمسة اشهر في اصل المسألة نعم فكل خمسة عشر نعم للخالات خمسة على ثلاثة التي من
قبل الاب
بالخالات ها خمسة ذي شقيقة ثلاثة ولذات الاب واحد ولذات الام واحد هذي خمسة نعم والام التي من قبل ولو ثلاث وللاخرى سهم هذي خمسة وللعمال عشرة وللاخرى سهمان وللاخرى سهمان
هذه خمسة عشر نعم مسألة والله اعلم يكفي هذا نعم اذا اتقنتم على اللي راح ان شاء الله والباقي يأتي ان شاء الله راجعوه وتأملوه وان شاء الله يتظع.
نعم
فضيلة الشيخ بالنسبة للخلاف ذوي الارحام على قول الله فيه بعدم توريد.
نعم.
لماذا يرسل ما للميت ببيت المال ولا يقال ان المال يفعل وقفا في ذلك الشخص الميت له اجره
ما هو بلوك الميت راح ما هو بله المال المال انتقل منه فيكون اما لبيت المال للمسلمين واما لذوي ارحام اذا مات الميت خلاص معلوم ما له مال كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة
عمله واهله وماله فيرجع اثنان ويبقى الثالث يرجع اهله وماله ويبقى عمله ما له الا عمله الميت راح وخلى الدنيا لكم وهذا المال جعله الله يتنقل تعالى والله يتنقل بين العباد
للمصالح بمجرد ما تخرج نفسه يصير ما له مال خلاص لو عنده لو عنده ملايين الملايين خلاص ما يطلع الا بخرجه ما له شي كما دخل هو دخل الدنيا ما معه شيء.
اليس كذلك
دخل الدنيا ما معه شيء فاعطاه الله هذا المال لينتفع به وليتصدق منه وليقدم لاخرته فاذا مات انتهى انتهت المسألة.
راح لغيره ياخذوا غيره وايضا يتوسع به ويعمل به صالح
نعم المال هذا عارية حسبنا الله عليكم هذه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين هنا الحديث المال مال الله ولكن الله اعطاه العباد عارية ينتفعون به وقت حياتهم ثم ينتقل الى غيرهم
نعم لماذا لا يطالب بالرد على الزوجين حتى لا يجد زوج ارحام؟
لا يرد على الزوجين عند بالاجماع لان الزوجين ليسوا من القرابة الزوجين ليسوا من القرابة ولا يمتون بعظهم الى بعظ بصلة قرابة
وانما توريث النكاح فقط نعم مجموعة من المتفسحين في احدى المدارس لجمع الطلاب والصلاة الاستسقاء والخطبة الذهب داخل المدرسة ثم تنثر عليه دعوة اشخاص وذكر المنكر ان في فعلهم تسبيح
للجماعة اضافة الى عدم ولي الامر بذلك
توظيح واظح هذا هذا عمل لا يجوز.
لكن هالشباب الله يصلحهم يجتهدون اجتهادات خاطئة ولا يشاورون اهل العلم ولا يراجعون اهل العلم هذا غلط صلاة الاستسقاء وصلاة العيد تصلى جميع.
صلاة الجمعة صلى جميع.
لا يتفرقون الناس
ولا يجوز لاحد يصلي العيد او الاستسقاء الا بفتوى من الجهة المختصة من قبل ولي الامر الامور ما هي بفوضى الامور مظبوطة ولله الحمد ما فيها فوضى الا هذا عمل لا يجوز
عليهم ان يستغفروا الله ولا يعودوا لمثل هذا الشيء لأ الا اذا فاتته اذا فاتته صلاة العيد يصليها اما ما دامك ما بعد فاتت يروح يصلي مع المسلمين ولا يجوز التفرق
نعم لا اله الا الله.
اللهم صلي نعم تاء الذي يقلب هو الردى او ما يقوم مقام الردى وهو البشت اما الشماغ لا يشرع قلبه لانه ليس من لباس الجسم وانما هو من غطاء الرأس
نعم يطلب الرداء او ما يقوم مقام الربا مثل البشت مثل الكوت القوت اللي على الصدر والظهر او الباغطو يمكن هذا اما غطاء الرأس هذا لا يشرع.
لا يشرع قلبه
نعم.
نعم.
اذا كانت انثى.
هم.
له بيت من النساء او هذه الجلوس او نحو هل يعتبر علامة مميزة؟
لا لا يعتبر علامة مميزا الا اذا كان يمني يمني ينزل منه مني من الة الذكر يعتبر ذاك او ينزل من الة الانثى يعتبر انثى اما مجرد وجود شهوة من غير
هذا ما يعتبر علامة نعم.
فضيلة الشيخ لماذا لا نستخدم حتى يسأل فهم المسائل لاننا لسنا ندرس آآ فرائض انما ندرس فقه لكن مررنا بكتاب الفرائض عابرين عبور فقط اما لو كنا ندرس في الفرايض
ربما نحتاج للسبورة مع انها استعمال السبورة يكسل الطلاب ويعودهم على على الكسل وعلى عدم استعمال الموهبة.
الواجب انهم يعرفون هذا ببدائلهم وبعقولهم وبافكارهم ما كان العلماء يستعملون السبورة الا في المدارس فقط
كانوا يستعملون افكارهم وعقولهم وحلقهم وذكاءهم نعم اما اذا تعودت على السبورة او على القلم فان فان هذا يؤثر على التحصين تبدأ ما تعرف الا بقلم ولا بسبورة طيب لجأ مسألة وانت ما؟
ما انك تروح تقول هاتوا لي سبورة ولا هاتوا لي مسألة ولا بالمحكمة لا صرت قاضي تقول هاتوا لي سبورة
ماتوا لي قلم ما يصلح هذا الشيء تعود تعود الحساب بنفسك وبعقلك فكرك تعود هذا والحفظ والظبط نعم لو سألك واحد عن مسألة فرضية وانت تمشي تقول رح هات لي سبون
لازم نفسي عارف ان الشيء هذا بدون نعم مرن نفسك على الشيء هذا نعم فضيلة الشيخ نعم تلقى الرأس من الروائح الثالثة.
نعم.
خاص بالفجر فقط ام الفجر والظهر.
لا ما ثبت الا في الفجر.
ما ثبت
الا في الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فاخبره انه فاتته سنة الفجر وقظاها فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولاكدية ركعتي الفجر
اكد الرواتب راتبة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها وحديث عن علي اظن يقول لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل
وذلك ياكديتهما اما بقية الرواتب فلم يرد احد القظاها واقره النبي صلى الله عليه وسلم او امر به.
وانما هو صلى الله عليه وسلم قظى راتبة الظهر بعد العصر وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم
يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم نعم.
فضيلة الشيخ اثابكم الله لا شهوة قوية فكيف يحصل فرحه نعم صوم يصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا ما يستطيع الباءة.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.
نعم
ما يزوجونه الناس كيف يزوجونه الناس؟
وهو ما هو بذكر ولا انثى.
انت تزوجه بنتك هو ما هو بذكر ولا انثى الزوج.
نعم يصبر عليه انه يصبر ويحتسب يصبر لقضاء الله ويحتسب
ويستعمل الصوم نعم ويغض البصر نعم طبيعة الشارع متى يكون الزوج من الزواج؟
نعم؟
متى يكون الزواج محرم؟
وهل يجوز السبب الى لا لا يكون الزواج مكروه ولا محرم وانما يكون الزواج اما واجب واما مستحب
واما مباح يعني الا واجب عند الخوف من الفتنة واما مستحب اذا كان فيه شهوة ولا يخاف من الفتنة لكن فيه شهوة مستحيل وايضا في تكفير النسل او يكون مباح
اقل الاحوال انه مباح اما انه محرم او مكروه هذا ما ما قال به احد فيما نعم لكن الطلاق هو اللي يحرم احيانا ويكره احيانا ويجب احيانا ويستحب احيانا ويباح الطلاق تأتي عليه الاحكام الخمسة
اما النكاح فهو اما واجب واما مستحب واما مباح اقل احواله.
نعم فضيلة الشيخ امرأة ولم تصم شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع قضاء الشام حتى دخل عليها امطار منها
فماذا يجب علينا يبقى يبقى الصيام في ذمتها فاذا قدرت تقضيه وليس عليها كفارة لانه معذورة بالتأخير معذورة بالتأخير.
فيبقى القضاء في ذمتها متى استطاعت تقضي وليس عليها الا القضاء فقط
لانها معذورة بالتأخير.
نعم نعم؟
تأخيرها ما كان اذا اذا كانت اخرت بدون اه بدون عذر فيلزمها القضاء والكفارة عن كل يوم باطعام مسكين نعم فضيلة الشيخ اثابكم الله نعم
انه في الحديث اذا سمعت مؤذن فقول كما يقول المؤذن للاستحباب ليس للوجوب انما للاستحباب لان هذا من فضائل الاعمال فضائل الاعمال غير واجبة.
نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليكم
نعم اشتريت حذاء هم فوجدت فيها كانها لحم الجنان ووجدت فيها ايش فوجدت فيها زحافة زخرفة فانها نحو الجنان.
ايه.
فمن عملوا فيها.
تأكد تأكد اذا كان فيها لفظ الجلالة فلا تستعملها اتلفها
او آآ ابعثها لدار الافتاء من اجل انهم يعملون على منع استيرادها يعملون على منع استيرادها اما اذا ما ثبت فيها لفظ الجلالة استعملها.
نعم فضيلة الشيخ منظومات المنظومات وما هي اكبر منظومات لمنظومة الشيخ ابن سعيد رحمه الله
ما في شك ان حفظ المنظومة انه يعين على معرفة الفرائض لكن ما يكفي الحكم لابد من تحليلها على عالم من العلماء يبينها ويوضحها ويشرحها لك لازم من تحليلها على احد العلماء
واحسن المنظومات الرحبية في احسن المنظومات وهي التي بايدي الناس من عهد بعيد وسهلة النظم واضحة نعم فضيلة الشيخ هل صلاة ستة ركعات؟
ست ركعات بعد صلاة المغرب واجبة ومسموعة؟
لا مستحب الصلاة بعد المغرب مستحبة ولو صلى الى
الى دخول وقت العشاء فهو افضل لانه من صلاة الليل هذا من صلاة الليل فلو صلى كلمة بين العشاءين يكون افضل وان قلل فلا بأس يعني يصلي ما تيسر بدون تحديد.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
42 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب ذوي الأرحام|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان أداس الثاني والاربعون وعليته وما قتلت على ما دخلت نتاره بانتو بنكس وإبن أخ وثلاث خالات مختلفة
مبتريقات بانتو الدين بمنزلات الدين لعب نصف وبانتو بمنزلات أمه لهم نصف وثلاث خالات أخوات الدوم لهم نسخ السسوه لهم نسخ السس بينهم على خمسة ونتصف من خمسة ومثلافين بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه فإذا أدل جماعةكم من الأرحام من جهات المختلفة مثلا من جهة الأولاد ومن جهة في الأم ومن جهة الأب مثلا لو توفي عن بنت بنت وبن
أخ شقيقة وثلاث خالات فإننا نجد أن زول أرحام في هذه المسألة جماعة كل فرق منهم يدلي بجهة فبنت البنت تدلي بأمها بالبنت وابن الأفضل الشقيقة يدلي بالأفضل الشقيقة بأمه وخالات يدلينا
بالأم فكأنه توفي أيضا عن بنت وعن أخ وعن أفضل شقيقة وعن أم فكقول المسألة من 6 الخالات الشدس واحد بينهم خالات ثلاث وبين الشدس نصيب الأم ولي بنت البنت نصيب أمها المصفلات ولي بنت الأخ
الشقيقة الباقي لأن الأخ مع البنت عاصبه مع غير فلها الباقي إذا كان زهب من المسألة شدس للخالات وزهب منها نصف وزهب منها شدس للخالات أربعة والباقي تقول لبنت الأخت الباقي إثنان لبنت
الأخت تعصيب مع غير فنجد أن نصيب الخالات وهو واحد منكشة لأنه هنا ثلاث خالات ونصيبها الواحد نبرب رؤوسه ثلاثة في ستة بثمانة عشرة نعم شبه له ثمانة عشرة لالخالات من أصلها واحد في ثلاثة
بثلاثة وولنا ثلاثة على واحد ولبنت البنت من أصلها ثلاثة في ثلاثة ولي ابن الأخت من أصلها إثنان في ثلاثة ستة هذه ثمانة كاشة نعم نعم عادي المثال نشوف مثاله بنته بنت وابن الأخت وثلاثة
خالات المختريقات بنته البنتي بمنزلت البنت لعن نصف قبن المختي بمنزلة في أمه لعن نصف ثلاثة خالات أخوات المختريقات بمنزلت البنت لعن نصف قبن المختريقات بمنزلت البنت وإن كان معه أمه
فأخذت الباقي وأسخضت ابن الأخت لأنها بمنزلت العب وابن اسقب الإخوة ومنزلت البنت وابن أخت شقيفة وعن ثلاثة خالات مثال السرق إلا أن معهم عمه فإن العمه ينزل منزلت الأب والأب يحجب الأخت
فيكون الباقي للعمه إثنان للعمه بنت الأختي إنها تسبط لأن أمها محجوبة لأنها مع البنت يعاصبها وهي أقاب من العمه ومنزلها جدا صحة من تسعين ومنزلها جدا صحة من تسعين جمع أصل جمع أصل جمع
أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جمع
أصل جمع أصل جمع أصل جمع أصل جزء من الأكبر مثل لو هلك هالك عن أم من أو هلك هالك عن أم من وبنت أم من وبنت وأخشقك وانصف للبنت محرج النصف من اثنين ومحرج السدس من ستة والإثنان داخلها في
الستة تكتفي بالأكبر تكتفي بمحرج الأكبر وهو الستة تقول المسألة من ستة للأم السدس واحد والبنت النصف ثلاثة والباكل الآخر الشقيق إثنان هذا مداخل الموافقة كما لو توفية عن زوجه وبنتين
زوجة لو توفية عن زوج عن زوج وأم وبنت زوج وأم وبنت المسألة فيها للزوجة الربع وفيها للأم السدس وفيها الباكل للبنت لدينا محرج السدس من ستة ومحرج الربع من أربع أربعة وستة ليست متداخلة
لأن الأربعة لها نصف صحيح والستة لا نصف صحيح فتأخذ نصف أحد المخرجين وتضربه في كامل الآخر مثلا تقول نصف الأربعة يثنان نضربها في ستة تطلع من اثنين أو تقول نصف الستة ثلاثة نضربها في
كامل الأربعة تطلع من اثنين فتضرب الوفق في جميع الموافق ومثال المبائنة لو هلك هالك عن زوجه وثلاثة إخوة لأم واخي شقيق زوجه وثلاثة إخوة لأم واخ شقيق زوجه لا الربع من أربعة وألخوة لأم
لأم الثلاث من ثلاثة بين السلاثة والأربعة مبائنة مخرج الثلاث ومخرج الربع مبائنة فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثلاثة في أربعة بثنان للزوجه الربع ثلاثة والأخوة لأم لأم الثلاث أربعة هذا
السبعة والباقي للاخي الشقيق وخمسة هذا تأصيل المسائل نعم فإذا قلت مهلا فإذا قلت النص من اثنين والثلاثان والثلاث من ثلاثة والربع من أربعة هذه ثلاث أصول والثم من ثمان هذه أربعة أصول
أربعة أصول لما إذا مفرد الفرد وأصلاني إذا اجتمع أكثر من فرد فجمع اثنين وربعة تطلع ستة أصول ستة أصول وثون وما وضيف إليه من القرور من أربع وعشرين هذه سبعة أصول قلعات سبعة أصول إجتماع
والهرادة نعم المانية فهذه أربعة لعول فيها العول إزدحام الفرد العول معنى إزدحام الفرد أن تكون أن يكون مجموع الفرد أكثر من أصل المسألة ويعرفونه بأنه زيادة في السيام نقص في الأوصبه
هذا هو العوه زيادة في السيام نقص في الأوصبه الوراثه لسبب إزدحام الفرد لأن المسائل على ثلاثة يقصى إما عادلة وإما عائلة وإما ناقصة فإن كانت الفرد مساوية ليصل المسألة سموها عادلة وإن
كانت الفرد أكثر من أصل المسألة سموها عائلة وإن كانت الفرد أقل من أصل المسألة سموها ناقصة ناقصة وإن كانت الفرد وإن كانت الفرد وإن كانت الفرد ناقصة 3 / 10 / 15 / 17 لا يكون لله
أوطارا لا يكون أشفاعا أما أصل 6 فا يعول إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10 يعول 4 مرات أشفاعا وأوطارا وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 7 وعشرين وإن كانت فرد مرة واحدة إلى 7 وعشرين وإن تدافلت
فكتفيت بالأكبر وإن توافقت ضربتها حدها في وفق الآخر وإن تبينت ضربتها بعضها ببعض وربتها حدها بكامل الآخر وما حصل من هذه النشب الأربع فإنه أصل المسألة ناقصة أول فقه حديمة في جميع
الجاد انتواقه فمذلك صاعة أصول 7 تمادي قرماً لأن الفرود 7 لأن الفرود 6 فرود المقدرة في كتاب الله 6 ومخرج كل فردن سميه لن نصف مخرجه من إثنين أي تحصل عندنا 7 أصول إنفراد وجتمع ناقصة
أربعة أول أصل ثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانة هذه لا تعود لأن العوله زيادة السهام عن أصل المسألة ولا يتصور هذا في هذه الأصول فإنها 7 أصول ثلاثة منهم قد تعولوا ثلاثة منهم قد
تعولوا نعم فالأربعة التي لا تعول أصل ثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانة والثلاثة التي تعول في أصل ستة وأصل ثنين وأصل أربعة وعشرين نعم في هذه الأصول فالأربع عندنا ثلاثة ونصف مخرج
النصف من ثنين مخرج الثلاث من ثلاث بينهما مبائلة تضرب ثنين في ثلاثة سلستة تقول أصلها من سلستة لهم الثلاث إثنان والبنت النصف ثلاثة يبقى واحد لبن العم نعم وإن تمع مع أربعي أحد الثلاثة
فأصلها من اثنين عشر لأنك إذا ضربت مقعد جربع لمقعد الثلاث أو إثقى مقعد السلس كانت اثنين عشر فهو في عن أم وزوجة عودة عم المسألة هناك ربع للزوجة وفيها الثلاث للأم وفيها الباقي لبن
العم عندنا الثلاث مخرجه من ثلاثة والربع مخرجه من أربعة بينهما مبائلة لأن كل عددين متواليين فهو ما متبائننا هي قائل كل عددين متواليين فهو ما متبائننا ثلاثة واربعة متواليين ثلاثة
واربعة من ثلاثة واربعة من ثلاثة أو اثنين فلو هالك هالكم عن أم وزوجة عم وزوجة وابن المسألة فيها سدس للأم وفيها ثم للزوجة وفيها الباقي للبن مخرج الثم من ثمانية مخرج السدس من ستة
ثلاثة واربعة من ثلاثة ثلاثة واربعة من ثلاثة واربعة من ثلاثة تضرب ثمانية ثلاثة فهذا النسلها من ثلاثة للزوجة النسل ثلاثة واللفتين الثلاثان أربعة إذا جمعت ثلاثة واربعة صرت كم? سبعة
زادت عن أسل المسألة أسل المسألة ستة زادت عالت بسدسها فينقص من كل نصيب سبسه فيأخذه صاحبه اسما لا حقيته فيكل الزوج النصف وهو في الحقيقة ثلاثة سباعة وللفتين ثلاثان وهو ما في الحقيقة
أربعة سباعة فدخل النقص عليهم جميعا لفتين الشقيقتين أخ لأم مهلا عالت إلى ثمانية فبالأصلاء من ثلاثة لزوج النصف ثلاثة وللفتين الشقيقتين الثلاثان أربعة هذه سبعة وللخ لأم السبس واحد هذه
ثمانية عالت من ثلاثة إلى أثمانية عالت بثلاثها فينقص من نصيب كل وارث ثلاثة لبقدر ما فيها من العوم عالت بثنين وللثنان ثلاثة ستة تكون المسألة عالت بثلاثها قد تعول إلى تسعة كما لو هل
كهالك عن زوج واقتين الشقيقتين وأخواني لأم المسألة فيها نصف للزوج وفيها ثلاث للخوة للأم وفيها ثلاثة للخوات الشقيقت أصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج النصف ثلاثة وللخ وللم الثلاث
الثنان الثمسة وللأخوات الشقيقت الثلاثان أربعة مع حمسة صارت كم صارت تسعة صارت المسألة تسعة لو كان معهم لو كان معهم أم لو كان معهم أم زوج وأخواني الشقيقتين وأخواني لأم وأم عالت إلى
عشرة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللخوات لأم الثلاث الثنان الثنان الثلاثان أربعة هل تسعة وللأم السدس واحد هذه عشرة هذا نهاية عولها تعول إلى عشرة ولذلك سمية أم ولهذا أكبر عول في
الفرائي أم الثلاثة أم الثلاثة تجمع الديون وتنسب دين كل واحد إلى المجموع وتأخذ له من مال المدين مقدر نسبة دينه لمجموع الديون فالعول في الفرائيه مثل المحاصة في الديون هي مال المفلس
يدخل النقص على الجميع نعم نعم ماذا يكفي لعشرة أكثر شيء نعم نعم ثلاثة مثاله ثلاثة مثاله ثلاثة مثاله زوج نعم مثاله زوج نعم زوج نعم مثاله ثلاثة مثاله ثلاثة مثاله ثلاثة مثاله زوج نعم
مثاله ثلاثة مثاله ثلاثة مثاله مثاله ثلاثة مثاله ثلاثة مثاله مثاله ثلاثة مثاله نعم مثاله ثلاثة مثاله مثاله ثلاثة مثاله مثاله ثلاثة مثاله مثاله ثلاثة مثاله مثاله ثلاثة مثاله ثلاثة
مثاله مثاله مثله وإثنان هذه عشرة واربعة هذه أربعة عشرة وثلاثة هل الزوجات هذه كم? 17 17 كل امراءها خذت واحد كل امراءها خذت واحد الزوجات خذن على واحد الشقائق خذن على واحد لخوات اليوم
خذن على واحد الجدات خذن على واحد كيف تساول اخت الشقائقه مع الجده؟
لسبب الكثرة روسه روس الأخوات جوجه وابنتان وابوان جوجه لها الثمن والبنتين الثلاثان والأبوان لكل واحد من المسدس فاجتماع فيها ثمن وثلاثان وسدسان تصح من أربعة أصبحت من أربعة هو عشرين
يعني تبريب ثلاثة وفقة الستة في ثمانية تطلع أربعة وعشرين أو تبريب وفقة الثمانية أربعة في ستة تطلع أربعة وعشرين للزوجة الثمان ثلاثة والبنتين الثلاثان ثمانية هذه احد عشر البنتين
الثلاثان ستة عشر للبنتين الثلاثان ستة عشر والزوجة الثمن ثلاثة هذه تسعة عشر وللأبوان لكل واحد من المسدس أربعة أربعة ثمانية مع تسعة عشر أكمل سبعة وعشرين عالة لسبعة وعشرين أصلها أربعة
وعشرين فعالك لفمنها لفمنها وعشرين فهذه هي الأصول التي تعولها الأصول التي تعول ثلاثة ستة وعشر واربعة وعشرين أما الأربعة التي قبلها أثنين ثلاثة أربعة ثمانية هذه لا تعول وبعدها أربعة
تمام لا عول يعروها ولا انتلامه هذه العالة لسبعة وعشرين ثمانية بلمنبريه تسمى الثمن فأدبا مع القرآن تأخذ الثمن اسما لاحقيقا تأخذ ثلاثة من سبعة وعشرين فأدبا مع القرآن تأخذ ثلاثة من
سبعة وعشرين ثمانية تأخذ ثلاثة من سبعة وعشرين فأدبا مع القرآن تأخذ ثلاثة من سبعة وعشرين ثمانية يجب أن تنسى الثمن فأدبا مع القرآن تأخذ ثلاثة من سبعة وعشرين ثمانية تأخذ ثلاثة من سبعة
وعشرين
43 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب الرد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والاربعون.
الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثا فلهن سهل لا ينقسم عليه من
تضرب عددهن في اخذ المسألة وهو اثنان اذا لم تستغرق الظلمات ولم يكن عصب الباقي يرد عليهم على قدر فروضهم الا الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم الرد هو اذا بقي بعد الفروض
شيء من التركة او من المسألة يعني اذا بقي شيء وليس هناك عاصي ليس هناك عاصي فان الباقي يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما
لان اهل الحروب اقارب للميت فهم احق بماله واذا بقيت بقية بعد الفروض وليس لها مستحق من العصبة فانها ترد عليهم على قدر فروضهم فالرد اذا هو زيادة بالسهام هو زيادة في الانصبة
نقص في السهام عكس اه العول العول هو زيادة السهام نقص الانصبة فمثلا لو توفي شخص عن بنت وبنت ابن من المعلوم ان البنت لها النصف وبنت الابن لها الثلث
هذا بالفرظ ونجعل المسألة من ستة من مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد هذه اربعة يبقى اثنان ليس لها مستحق ليس لها مستحق مهما حصل
فنردها على البنت وبنت الابن بقدر فروضهم الاصيب البنت ثلاثة ونصيب بنت الابن واحد اجمع ثلاثة وواحد تصير اربعة تصير مسألتهم من اربعة فرضا وردا للبنت ثلاثة من اربعة فرضا وردا
يعني ثلاثة ارباع ولبنت الابن واحد من اربعة فرضا وردا يعني ربع اذا كان الاصل لها السدس لكن بسبب الرد صار لها الربع والبنت لها النصف هذا في الاصل لكن بسبب الرد
ان شاء الله ثلاث كربات اضيف اليها ربع زيادة والدليل على ان باقي التركة يرد على اهل الفروض اذا لم يكن له مستحق قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا
بلورثته ومن ترك دينا فعلي وقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض.
في كتاب الله وهؤلاء ذو ارحام فهم اولى بمالي قريبهم من غيرهم اما الزوجان فلا يرد عليهما لان
الزوجين ليس بعضهما قريبا لبعض مجرد الزوجية ليست قرابة وانما يتوارثان بموجب عقد الزوجية فقط.
قد يكون هذا من قبيلة هو ذاك من قبيلة اخرى ليس بينهم قرابة فهم يتوارثون يتوارثان بعقد الزوجية فقط
لا بسبب القرابة فلا يرد على الموجود منهما لانه اجنبي من الاخر هذا عدم سبب عدم الرد وهذا محل اجماع بين اهل العلم هذا محل اجماع بين اهل العلم ما قال احد انه يرد على
احد الزوجين وجد كلام للشيخ ابن سعدي بتفسيره انه يرد على احد الزوجين واستدل باثر ورد عن عثمان ذكره صاحب المغني ان عثمان رد على الزوج لكن هذا القول غير صحيح
ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه فان ثبت انه اعطى الزوج زيادة على فرظه فهذا من باب ان عثمان ولي امر فاعطاه من بيت المال ولي الامر له ان يعطي احد رعيته
من بيت الماء الحاصل ان ان الفتوى بانه رد على احد الزوجين لم يقل بها احد الفتوى هذي غير صحيحة مخالفة للاجماع وهي مجرد وجهة نظر قالها رحمه الله مجرد وجهة نظر فقط
وهي غير صحيحة نعم فان كان فان كان المردود عليك واحدا اخذ المال كله بالفرد والرد فام وجد او بنت واخت نعم فان كان المردود عليه واحدا اخذ المال كله بالفرض والرد
اذا كان اذا كان المستحق للرد واحدا فقط.
اخذ المال كله بالفرظ والرد يصير مثل العاصي.
مثلا لو هلك عن بنت الك عن بنت ما ما لها غيرها ابدا ما لها احد غيرها.
فان المال لها فرضا وردا
اله النصف فرضا ولها الباقي فضل فيكون المال لها اذا كان المردود عليه واحدا كالبنت او بنت الابن او الاخت الشقيقة او الاخت لاب او الاخوة اليوم او الاخ لام واحد
اصحاب الفوضى اصحاب الفروض يرد عليهم وان كان الموجود عددا من صنف واحد اذا كان الموجود عددا من صنف واحد فالمال لهم على عدد رؤوسهم ارظا وردو مثلا لو اهلك
عن خمس بنات انك تقول المسألة من خمسة لكل واحدة واحد فرضا وردا او هلك عن ثلاث اخوات شقائق تقول المال من ثلاثة المسألة من ثلاثة على عدد رؤوسهن فرضا وردا
كانها انعصب لانهم صنف واحد وان كان الموجود في هذه الحالة الثالثة ان كان الموجود اصنافا فانك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من اصل ستة اذا كان الموجود
من اهل الرد اصنابا فانك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من اصل ستة فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة بنت وبنت ابن وجدة فالمسألة اصلها من ستة
للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللجدة السدس واحد يبدأ واحد من الستة ليس له مستحق ترد عليهم ترد على اصحاب الفروض تجمع سهامهم من اصل ستة ثلاثة وواحد وواحد المجموع
قالوا سهل ترجع بالرد الى خمسة اصلها من ستة وترجع بالرد الى خمسة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنت الابن واحد فرضا وردا نعم؟
قل للجدة واحد فرضا وردا حيث الاصل البنت لها ثلاثة من ستة لكن صار لها الان ثلاثة من خمسة ثلاثة اخماس اكثر
الجدة كان لها واحد من ستة لكن الان صار لها واحد من خمسة.
صار لها الخمس اكثر من السدس كذلك بنت الابن كان لها واحد وستة والانصار لها واحد دول خمسة فرضا ورد
هذا اذا هذه الاحوال الثلاث اذا لم يكن معهم احد الزوجين فان كان معه احد الزوجين فهذا يأتي بيانه ان شاء الله.
نعم وان كانوا جماعة من جنس واحد فجداته عليه على عددهم
البنين والاخوة والسائر العصبات اذا كان صنفا واحدا تعتبرهم كانوا البنين يعني كالعصبة لا وان اختلفت قلوبهم اخف سهامه من ستة ثم جعلت سلامهم اصل مسألتهم.
تاخذ صيامهم من اصل ستة من اصل ستة
وتجعل عدد سهامهم هو اصل مسألتهم نعم مثاله بنت وام.
للبنت النصف ثلاثة والد السدس سهم وتصح للاربعة وان كانت اخته وجدة فكذلك فان انكسر على طريق من على طريق منهم ضربته في عدم صهامهم
لانه اصل مسألتهم تنحصر مساء النحو وتنحصر المسائل اهل الضرب باربعة اصول الاول اصل اثنين كجدة واخ من ام يوجد بها السدس وللأخ السدس اصلها من اثنين يقسم المال عليه.
يقسم المال عليهما.
اصلها من ستة وترجع بالرد الى اثنين
اصلها من ستة ترجع بالرد الى اثنين نعم فيصير لكل واحد نصف المال.
فرضا وردا.
الاصل ان كل واحد له سدس الام له السدس بل جدل السدس والاخ اليوم له السدس
هذا هو الاصل لكن رجعت بالرد الى اثنين وصار للجدة واحد من اثنين وللاخ لام واحد من اثنين النصف يعني فرضا ورد.
نعم وان كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن لو كان هلك عن ثلاث جدات واخ لام
تقول اصل المسألة من ستة ترجع بالرد الى اثنين للجدات واحد وهم ثلاث منكسر لا ينقسم والاخ لام له واحد فتضرب رؤوس الجدات ثلاث في اصل المسألة اثنين اطلع من ستة
للجدات من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وان ثلاث كل واحدة واحد ونخلهم له من اصلها واحد في ثلاثة بثلاثة فرضا ورقة فاخذت الجدار ثلاثة من ستة صار لهم النصف
فردا وغدا الاخ لامه اخذ ثلاثة من ستة صار له النصف فرضا وردا نعم ام؟
ايه السدس يشتركون في السدس والسدس الان تحول الى نصف سبب الرد نعم وان كان الجدات الثلاث فلهن سهم لا ينقسم عليهن وضرب عددهن في اصل المسألة
وهو عثمان يصير ستة في الاخير يقول النصف ثلاثة ولهن ثلاثة لكل واحدة شهر الثاني اصل ثلاثة مثاله ام واخ من ثلاثة بدون سهمان ولا الاخ سهم اه ام واخ لام
تقول اصل المسألة من ستة يا اخي اليوم السدس واحد وللام الثلث اثنان لعدم وجود الجمع من الاخوة اه نجمع واحد واثنان تصير ثلاث اصلها من ستة وعادت بالرد الى ثلاثة
للام اثنان فرضا وردا وللاخ اللي ام واحد فرض الغاء الضوء نعم هذا اصل ثلاثة.
نعم ومثله امه واخوات له وان كان اخوة ومثله ام واخوات لام ام واخوات لام.
في هذه المسألة يكون للام السدس
لوجود الجمع من الاخوة وللاخوات الام الثلث فتعود بالرد الى ثلاثة للام واحد فرضا وردا اخوات اليوم لهن اثنان فرضا ورقة نعم الفائقة ثلاثا تركت عددهم في اخر المسألة وهي ثلاثة تدخل تسعة
ومنها فصح فرضنا انه ام وثلاثة اخوة اليوم اصلها من ستة وترجع بالرد الى ثلاثة للام واحد فرضا وردا وللاخوة لام فلان فرضا وردا الاخوة لام سهمهم اثنان وهم ثلاثة ما ينقسم
فتضرب ثلاثة في اصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة للام واحد في ثلاثة ثلاثة والاخوة الام لهم اثنان في ثلاثة ستة وهم ثلاثة على اثنين نعم فاصلة اربعة واخت لاب او لام.
ايش
الثالث اشهر اربعة.
نعم.
ان كان واختار واقتل ابويه وقت المئة او لام بنت وبنت ابن واصل اربعة مثاله نعم ايش عندك اخت مثال مغلوط هذا لا مم رفقا لا بنتان
من كان واخت لاب بنتالي واخته اللي هو يمثل لاصل اربعة بنتان واخت لاب البنتين الثلثين الثلثان ولاخت اليد الباء آآ الاخت قبلها تعصيب عاصمة عاصفة لا تصلح هذه فيها تعصي لا تصلح
اصلها اربعة انسان واختان او اختان ها؟
او اختان يا شيخ.
لا او مم انسان او اختاه ايه واختم لابويه ايه الان اخت لابوين؟
واخت لابوين او للام المثال مغلوط لا يزال مغلوط
اذا قلنا بنتان واخت لاب صحيح الا قال له اختان شقيقتان واخت لاب يصير صحيح اختان شقيقتان واخت لاب تصير المسألة اصلها يم ستة وترجع بالرد الى اربعة للاختين الشقيقتين الثلثان
اربعة وللاخت لابي السدس واحد فترجع بالرد الى اربعة.
لان عندنا اربعة او واحد يصير خمسة هذا اصل خمسة ما قصد المثال هذا مغلوط نعم ومثال اصل الاربعة يقول الثالث فصل اربعة
اصل اربعة مثل ما قلت لكم لو هلك هالك عن بنت وبن تيبل تكون المسألة اصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة والبنت اللي بين السدس واحد فاذا جمعت ثلاثة وواحد صارت اربعة
فترجع بالرد الى اربعة ترجع بالرد الى اربعة او تقول اخت شقيقة واخت لاب كذلك مثله بالظبط.
اصلها من ستة وترجع بالرد الى اربعة ترجع بالرد الى اربعة نعم فان كان بنات الابن اربعا
فلهم سهم لا ينقسم عليهن اضربهن في اصل او بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن هذه تصلح لاصل اربعة البنت لها النصف ثلاثة والبنت الابن السدس واحد ارجع بالرد الى اربعة
للبنت النص ثلاثة وللبنت الابن السدس واحد ترجع بالرد الى اربعة لو كانت بنات الابن اكثر من واحدة بنت مثلا وثلاث بنات ابن اصلها من ستة وترجع بالرد الى اربعة للبنت النصف ثلاثة
ولبنات الابن السدس واحد وهم ثلاث منكسر تضرب ثلاثة في اربعة باثنى عشر للبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة فرضا وردا ولبنت ولبنات الابن واحد في ثلاثة بثلاثة.
كل واحدة واحد فرضا
ورد نعم فان كان بنات الابن اربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن يضربهن في اصل مسألتهن وهو اربعة فكن ستة عشر ومنها تصح جدته بنت اسفل اعد المثال اللي قلنا انه مغلوط هم
اصل اربعة او اختان واخت لابويه واختم لها او الام بنت وبنت ابني بنت بنت ابن صحيح هذا مثال صحيح يصلح لاربعة اختان اختان واخت لاب هذا يطلع من خمسة لكن اخت شقيقة واخت لاب نعم يطلع من
من اربعة اخت شقيقة ووقت لا يطلع منها
من الاربعة هم والبنتان والثاني اخت لابويه واخت لامه دنيا باين واخت لاب صحيح يعني.
هذا صحيحين.
يبقى بالدانة او اختان او بنتان او اختان ما يصلح بانتهاء الوقت ان ما يصلح لان الاخوات مع البنات عصب
الله يستر فقول بنتان واختان هذا غلط.
اما الباقي صحيح بنت وبنت ابن هذا صحيح اخت شقيقة واخت لاب هذا صحيح نعم اعدها عدها مرة ثانية الثالث اخبار بعد واقتل هذا ما هو بصحيح هذا.
نعم.
لا ما يصلح.
نعم
واختم لابويه واخت لاب.
اخت لابوين واخت لاب صحيح.
نعم بنت وبنت ابن هذا صحيح يعني يصلح في عصر الارض نعم اخت لابوين واخت لاب ارميكم هذا صحيح نعم بنت وبنت هذا صحيح
بس بس بنتان واخوة واختان هذا ما هو بصحيح نعم فان كان بنات الابن اربعة فلهن سهم لا ينقسم عليهن تضربهن في الا ان كان يقصد بنتان بنتان او اختان
بنتان او اختان يعني بنتان مثال مستقل واختان مثال مستقل يصلح بنتان لهن الثلثان من ستة يطلع اربعة النظام من ستة يطلع اربعة ولا لا والاختان الشقيقتان او اختان لاب ايضا اصل مسألتهن من
ستة وتطلع من
اربعة فيكون هذا صحيح فيكون تصحيح العبارة بنتالي او اختان او الى اخره.
اعدها من جديد مثاله؟
ثالث اصل اربعة.
نعم.
بنتان او اختان هذا صحيح نعم او اخت لابوين واختامت استقامت العبادة
صار من الخطأ في قول البنتان واختاه ها؟
ايه صادقة الهمزة فيكون هكذا بنتان او اختان مثالان مستقلان في واحد الحال نعم ولا ولا بنتان واختان ما يصلح ابد هذا.
يعني يصير فيها فيها تعصيب
ياك او بنت وبنت ابن صحيح نعم فان كان بنات الابن اربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن يعني ما في شيء كبير هو اصل اربعة لكن فيه انكسار فقط نعم
فلعل سهم لا ينقسم عليهن اضربهن في اصل مسألتهن وهو اربعة الف وستة عشر ومنها تصح جدة لو هلك هالك عن بنت عن بنت واربع بنات ابن بنت واربع بنات ابن
اصل المسألة من ستة وترجع بالرد الى اربعة.
البنت الثلاثة من اربعة فرضا وردا والبنت ولبنات الابن واحد من اربعة فرضا وردان واحد والاربع منتصر وتضرب رؤوسهم الاربع في اصل المسألة اربعة تطلع من ستة عشر
للبنت من اصلها ثلاثة في اربعة اثنا عشر ولبنات الابن من اصلها واحد في اربعة اربعة لكل واحدة هذه ستة عشر نعم ومنها تصح جدة وبنت او جدة العقد جدة وبنت تصلح هذه الاصل اربعة
للجدة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة ترجع بالرد الى اربعة.
نعم او جده واخت او جده واخته شقيقه لاب فتقول المسألة من ستة لجدة السدس واحد وللاخت الشقيقة او لاب
النصف ثلاثة ترجع بالرد الى اربعة ولا تصلح ان تكون وقت اليوم لان لو كانت وقت اليوم صارت من اثنين نعم الاصل الرابع اصل خمسة.
هم انظر واخت لابوين ام واخت لابوين
المسألة اصلها من ستة وترجع بالرد الى خمسة للام من اصلها الثلث اثنان من ستة الاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة فاذا جمعنا اثنان للام وثلاثة للوقت الشقيقة صارت المسألة خمسة
لتكون المسألة من خمسة فرضا وردا للام اثنان فرضا وردا شقيقة ثلاثة مرضا وردا.
نعم او اخت لابويه واخت لام وجدة كذلك وقت لابوين شقيقة يعني واخت لام وجدة اسوأ من ستة وترجع بالرد الى خمسة
للجدة سدس واحد والاخت اليوم السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة هذه ثلاثة وواحد وواحد خمسة عادت في الرد الى خمسة نعم او اخت لاب وجدة واخت لام اخت لابو جدة واخت لام كذلك نفس الشيء
الاختلاف لها ثلاثة والجدة لها واحد والاخت اليمن لها واحد عادت بالرد الى خمسة نعم او منتم وبنت ابن وام او جدة.
بنت وبنت ابن وام او جدة.
يعني ذات سدس.
المقصود
فعندنا الان بنت لها النصف ثلاثة والبنت الابن لها سدس واحد والجدة او الام لها سدس واحد فاذا جمعنا ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة فترجع بالرد الى خمسة.
نعم او تناسب اخواتي الممتلكات ثلاث اخوات مفترقات واحدة شقيقة واحدة لاب وواحدة
اليوم اصلها من ستة للشقيقة ثلاثة ذات الام واحد ولذات الاب واحد عادت الى خمسة هذا اصل خمسة نعم مسألة ولو كان معه احد الزوجين انتهى من الحالة الاولى اذا لم يكن معهم احد الزوجين.
الحالة الثانية
اذا كان معهم احد الزوجين ونحن عرفنا ان الموجود من الزوجين لا يرد عليه وانما يأخذ فرضه فقط انما يأخذ فرضه فقط وهو اما نصف ان كان زوجا واما ربع
ان كان زوجه واما ثمن ان كان زوجه وفرعا وارثا هذا فرض الموجود من الزوجين لا يخرج عن احد ثلاث حالات اما النصف واما الربع واما الثمن.
فتعطيه فرضه من مخرجه
تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه والباقي بعد فرض الزوج او الزوجة يكون لاهل الرد فان كان شخصا واحدا اخذ الباقي كله بعد الزوج او الزوجة وان كان صنفا واحدا من جنس
فهو لهم على عدد رؤوسهم منقسما او منكسرا وان كانوا اصنافا فانك تجعل لهم مسألة مستقلة تسمى مسألة اهل الرد اولا تجعل مسألة للزوجية وتعطي الموجود من الزوجين فرظه منه.
هذي تسمى مسألة الزوجين
ثم تعمل مسألة ثانية لاهل الرد ثم تنظر بينها وبين الباقي بعد الزوجية فاما ان ينقسم واما ان يوافق او يباين وهذا له عملية حساب ستأتي ان شاء الله.
نعم
مسألة وان كان معه احد الزوجين اعطيته سهما من اصل مسألته وصلت باقي مسألته على مسألة اهل الرب يعني القسم والا غرقت مسألة مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح عمل ما يأتي
مثاله زوجته وام واخت لام زوجة وام واخت لام مسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة اهل الرد عندنا ام ووقت لام عندنا ام وقت لام الام لها الثلث
اثنان والبنت والاخت اليوم لها السدس فتكون مسألة الرد من ثلاثة وصلت الرد من ثلاثة والباقي بعد من مسألة الزوجية ثلاثة اليس كذلك فمسألة اهل الرد من ثلاثة والباقي بعد الزوجية من ثلاثة
ينقسم
تكون لاهل الرد الام منها اثنان الاخت لام واحد يعني هنا انقسم لا يحتاج الى عملية حساب نعم تقول مثلا عندنا ام عندنا زوجة وام واخت لام وصلت الزوجية من اربعة
للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة احتفظ بها اعمل مسألة للرد.
مسألة اهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من اصلي ستة وهم ام واخت لام الام لها الثلث من ستة اثنان اليس كذلك
الاخت اليمنى السدس من ستة واحد.
اجمع اثنان وواحد صين ثلاثة هذي مسألة اهل الظرب فمسألة اهل الرد صارت من ثلاثة والباقي بعد الزوجية ثلاثة منقسمة منقسمة عليهم.
هم؟
منهم سبعين؟
لا منقسمة.
ثلاثا وثلاث.
تساوي
ثلاثة ومسألة اهل الرد من ثلاثة مو قسم للام اثنان وللاخت الام واحد.
نعم لا الم لها الثلث والاخت الام لها الثلث الام لها الثلث لان لم يوجد لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة تأخذ الثلث.
نعم
في الزاوية الربع سهم سيبقى ثلاثة على فريضة اهل القبر وهي ثلاثة يصح جميعهم الاربعة نعم زوجة وهم فتصح وهذي يسمونها تصح مسألة اهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية
تصح مسألة اهل الرد من مسألة اهل الزوجية ولا تحتاج الى عملية حساب.
نعم زوجة وام واقراري بام كذلك اي نعم المهم ان فيها سدس وفيها ثلث صارت الام هم واخواني اليوم
لما وجد جمع من الاخوة حجبوا الام من الثلث الى السدس واخذ الاخوة لام اذا عندنا سدس وثلث من ثلاث والباقي بعد الزوجية ثلاثة من قسم فتصح مسألة اهل الرد مما
صحت منه مسألة الزوجية.
نعم زوجة وام الخلاف والاخوة لا تصح هنا تحتاج الى عملية حساب زوج زوجة وام وثلاثة اخوة لام تقول مسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة
احتفظ بها ثم اعمل مسألة للرد عندكم وثلاثة اخوة لام الام لها السدس واحد من ستة والاخوة اليوم لهم الثلث اثنان من ستة.
المجموع ثلاثة فمسألة اهل الرب من ثلاثة
ولكن اذا نظرنا نصيب الاخوة اليوم وهو اثنان وهم ثلاثة وجدناه منكسر ومباين المغرب رؤوسهم ثلاثة في اصل مسألتهم.
ثلاثة تطلع من كم من تسعة من ام من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة ولا هم من اصلها اثنان في ثلاثة
ستة فمسألتهم صحت من تسعة مسألة اهل الرد صحت من تسعة والباقي بعد الزوجية ثلاثة ما ينقسم ثلاثة ما تنقسم على تسع الاصغر لا ينقسم على الاكبر لكن بينهما مباينة بالثلث
وموافقة بالثلث يعني ثلاثة وتسعة تتفقان في الثلث اليس كذلك خذ وفق مسألة الزوجية كم ثلث التسعة ثلاثة اظربها في مسألة الزوجية في اربعة تصير اثنى عشر وهي الجامعة وهي جامعة للمسألتين
يكون للزوجة من اصلها واحد في ثلاثة بثلاثة لها من مسألة الزوجية واحد في في وفق مسألة الرد.
واحد من مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد ثلاثة ثلاثة وللام من مسألة الرد واحد
في وفق السهام وفق السهام كم هو واحد لها واحد ولهم الاخوة الام لهم اثنان في لهم ثلاثة وهم ثلاثة منقسم عليهم.
نعم نعم زوجة وام وثلاث اخوة لام زوجة وام وثلاثة اخوان ام
نعم.
لا تصح سهام سهام الاخوة عليهم فيضرب عددهم باربعة فكن اثني عشر.
هذه الجامعة.
نعم.
ومنها تصح ومن لم تنقسم.
هم.
فاصل مسألة الزوج على اغلب فريضة اهل الفضل في فريضة احد الزوجين
فما بلغ اليه تنتقل المسألة.
نعم.
فان اردت القسمة لاحد الزوجين فريضة اهل الرد ولكل واحد من اهل الرد اتهامه من مسألته مبروكة في فاضلة فريضة الزوج فما بلغ فهو له ان كان واحدا
وان كانوا جماعة قسمته عليهم ان لم ينقسم ربه او وفقه في منطقات اليه مسألة وتصح على ما يأتي ذلك في خمسة اصول نعم وجدة واقول لام زوج وجدة واخ لام
انتبهوا الزوج له النصف هنا لعدم وجود الفرع الوارد فتكون مسألة الزوجية من اثنين للزوج واحد يبقى واحد عندك ام واخ لام اليس كذلك جل واخ الام جدة واخ لامه
لكل واحد السدس.
الام لها اجد لها سدس وهو من ستة واحد والاخ لام له السدس وهو بستة واحد.
المجموع كم اثنين في المجموع اثنين فمسألتهم من اثنين صارت من الاثنين والباقي بعد الزوج واحد ما ينقسم
اليس كذلك فتضرب مسألة الزوجية اثنين في مسألة الرد اثنين شيء من اربعة للزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين وللام من مسألة الرد للجدة من مسألة الرد واحد
الباقي واحد واحد وكذلك الاخ اليوم له واحد في الباقي واحد واحد تطلع من من اربعة الجامعة لها اربعة نعم وان حصلوا ذلك في خمسة اسور احدها حلوى يصلح هديها يصلح
بخمسة اصول احدها من باب البدلية يصلح ويصلح بالرفع احدها من باب الابتداء نعم.
احدها زوج وجدة واخ لام النصف اصلها من اثنين هذي اصلها يعني مسألة الزوجية.
نعم للزوج النصف اصلها من اثنين
للزوج شهر يبقى شهر على مسألة اهل الرب.
وهي اتمام مسألة اهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من اصل ستة واحد وواحد واثنين نعم وهي اثنان اضربها في اثنين اربعة.
هذه الجامعة.
نعم
الاصل الثاني زوجة وجدة واخ لام.
زوجة وجدة واخ لامه للزوجة الربع مسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة تحتفظ بها عندك ام واخ لام هذولا اهل الرد فمسألتهم من اثنين
وصلتهم من اثنين والباقي بعد الزوجية كم ثلاثة ما ينقسم ويباين.
فتضرب مسألة مسألة الرد قسمين في مسألة الزوجية اربعة تطلع من ثمانية ومنها تصح بل الزوجة من الزوجية واحد في
مسألة الرد اثنين اثنين وللام واحد من مسألة الرد في الباقي ثلاثة ثلاثة الباقي ثلاثة بثلاثة والاخ اليوم كذلك له واحد في ثلاثة بثلاثة المجموع ستة ستة واقلام هذه ثمانية
نعم الاصل الثاني زوجة وجدة اقول لكم اصلها من اربعة بالزوجة الربع يبقى ثلاثة هذه مسألة الزوجية نعم.
اثنين لا تصح على اثنين مسألة اهل الرد لا تصح.
ثلاثة على اثنين لا تصح.
نعم.
تغلقها في اربعة فتصير ثمانية
تضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية اربعة تصير ثمان عند التوزيع من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة اهل الرد.
ومن له شيء من مسألة الرد دخله مضروبا في الباقي
بعد الزوجية نعم الاصل الثالث زوج وبنت وبنت ابني وام او جدة نعم زوج وبنت وبنت ابن وجدة المسألة من اربعة وصلت الزوجية للاربعة لوجود الفرع الوارث فياخذ الربع واحد يبدأ
ثلاثة تحتفظ بها مسألة اهل الرد من فيها بنت وبنت ابن وجد ها؟
وامك وجدة.
وام او جدة بنت بنت ابن وام او جدة تطلع من خمسة للبنت ثلاثا فرضا وردا ولبنت
وللجدة واحد فرضا وردا ولبنت الابن واحد ارضا ورضا من خمسة والباقي بعد الزوجية كم ثلاثة مسألة اهل الرد من خمسة ما ينقسم نعم فتضرب خمسة مسألة الرد في اربعة مسألة الزوجية تطلع من
عشرين ومنها تصح من له شيء من الزوجية وهو الزوجة وهو الزوج ليس المعدود ما على زوجها ها اخذه مضروبا في مسألة الرد خمسة له واحد من الزوجية في مسألة الرد خمسة
خمسة وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي كم ثلاثة يطلع له يطلع لها تسعة وللام واحد او الجدة في ثلاثة ثلاثة.
وكذلك بنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة.
هذه ستة وتسعة كم صارت
خمستاش نعم الاصل الثاني ومعنى خمسة للزوج صارت عشرين.
نعم
44 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب تصحيح المسائل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والاربعون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى باب تصحيح المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقدم وقلنا ان ان علم الفرائض تنقسم الى قسمين فقه المواريث
وحساب المواريث اما فقه المواريث فمعناه معرفة اسباب الارث وموانع الارث وانواع الارث انواع الورثة ما يتعلق بذلك من الحجم والتعصيب كل هذا يسمى حساب المواريث كذلك معرفة الفروض المقدرة
في كتاب الله
معرفة اصحابها وشروط استحقاق كل فرض كل هذا يسمى بفقه المواريث اما القسم الثاني وهو حساب المواريث ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها ان تعطي الورثة انصباءهم تعطي الورثة او صبائهم من
غير زيادة ولا نقص
هذا يسمى حساب المواريث وهو ينبني على شيئين كما سبق الشيء الاول تأصيل المسائل وهو معرفة اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها بلا كسل هذا يسمى بالتأصيل كأن تقول
مثلا اصل اثنين النصف تقول مثلا النصف وما ضم اليه من اثنين والربع وما ضم اليه من اربعة والثمن وما ضم اليه من تمانية هذا اذا كان الفرظ المسألة واحدا فرضا واحدا
تقول النصف وما بقي بالاثنين الربع وما بقي الاربعة السدس وما بقي من ستة الثمن وما بقي من ثمان هذه في حالة انفراد الفرض اما اذا اجتمع في المسألة فرظان فاكثر
فانك تنظر بين مخارجها خارج الفروض بالنسب الاربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات هذا هو توحيد المقامات تماما فتقول مثلا
آآ
النصف والربع بينهما مداخلة لان النصف اذا كان الاصغر جزءا من الاكبر اي مداخلة النصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من اربعة ما بين المخرجين مداخلة تقول مثلا الثلث والثلثان
بينهما مماثلة لان المخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة فمخرج الفرظين متساويا فهذا ما يسمى بالمماثلة تكتفي باحدهما وفي المداخلة تكتفي بالاكبر تكتفي بمخرج الاكبر الموافقة ان
لا يكون بين العددين
لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة ولكن يتفقان بجزء من الاجزاء كالربع والسدس مثلا الربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة الستة والاربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة
لكن يتفقان بجزء من الاجزاء الستة لها نصف مثلا والاربعة لها نصف تقول بينهما موافقة بالنصف مثلا فتضرب احدهم وفق تضرب وفق احدهما في كامل الاخر تضرب الاربعة باثنين تكون ثمانية
او تضرب تضرب تضرب الاربعة الاثنين وفق نعم تضرب عندنا عندنا عندنا سدس وربع تدوس وربع اين هما؟
قلنا موافقة تضرب بالستة ستة باثنين تطلع من اثنى عشر او تضرب الاربعة في ثلاثة
اطلع منه العاشر اضرب احدهما تضرب كامل احدهما في وفق الاخر فما بلغ فهو اصل المسألة وكذلك اذا كان في المسألة ثلاثة فروض تنظر بين مخارجها اما بالمماثلة واما بالمداخلة واما
بالموافقة اما المباينة فمعناه الا يكون الاصغر جزءا من الاكبر ولا مساويا له ولا متوافقا معه في جزء من الاجزاء فتقول العددان متباينان فتضرب كامل احدهما في كامل الاخر وما بلغ فمنه تصح
فمثلا لو كان عندك سمن او كان عندك ثمن وثلث الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من اربعة وعشرين قال تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من
اربعة وعشرين
واحد تضرب احدهما كامل احدهما في كامل الاخر وما بلغ فهو اصل المسألة وعلى هذا فتكون الاصول تكون الاصول سبعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة اصل ستة واصل ثمانية
واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين.
هذي كم هذه سبعة اصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا هناك اصلان مختلفا مختلف فيهما وهما اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين.
وهذا يعني في باب الجد والاخوة خاصة
فبناء على هذا تكون الاصول تسعة سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما وكل مسألة فيها كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من ثمانية عشر وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من
ستة وثلاثين وهذان انما يكونان في باب الجد والاخوة خاصة هذه الاصول بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في اصحاب تنظر في اصحاب السهام فان كانت منقسمة عليهم كلهم
صحت من اصلها ان كانت السهام منقسمة على اصحابها كلهم صحت المسألة من اصلها وان كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار تحتاج الى تصحيح التصحيح هو تحصيل
اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسل تصحيح تحصيله اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر والانكسار وهو عدم انقسام السهام على اصحابها لا يخلو مما ان يكون انكسارا على فريق واحد
او انكسارا على فريقين او على ثلاثة ثلاث فرق او على اربع فرق وهذا منتهى نهاية الانكسار ان يكون على اربع افراد ولا يكون على اكثر من ذلك فان كان الانكسار على فريق واحد
نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة او المباينة هما الموافقة او المباينة فان وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس اصحابه اخذت وفق الرؤوس وضربته في اصل المسألة وما بلغ فمنه
تصح
وان باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه اخذت كل رؤوس الفريق ضربته في اصل المسألة وما بلغ فمنه تصح ثم من كان له شيء اخذه مضروبا في جزء السهم
فان كان واحدا فهو له وان كان اكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم بواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق اما اذا كان الانكسار على اكثر من فريق هذا هو اصعب شيء
لان لك نظرين حنين.
النظر الاول بين السهام وبين اصحابها والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض فما تحصل فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة
فما بلغك فمنه تصح تنظر اولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة او المباينة ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض باربع نسب وهي المماثلة او المداخلة او الموافقة او المباينة
فما فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة اصل الظرب هو مصح المسألة هذا هو حساب الفرائض باختصار بقي التطبيق نعم
لذلك صار صاحب ملك عليه ورفعت او نقصها ان نقصت خير لكل واحد منهم نعم وثلاثة اخوان اصلها من ستة ثلاثة يبقى للاخوة سهما لا ينقسم عليه زوج وامها ثلاثة
زوج وام ثلاثة اخوة هذه المسألة بها نصف للزوج وفيها سدس للام وفيها باقي للاخوة عندنا نصف وثلث نصف وسدس نعم مخرج النصف داخل في مخرج كالسدس فتكون المسألة اصلها من ستة للام السدس واحد
وللزوجة النصف ثلاثة كم راح من المسألة؟
اربعة راح من المسألة اربعة بقي اثنان للاخوة رؤوسهم ثلاثة اثنين لا ينقسم على ثلاثة مو باين فتضرب رؤوس الاخوة الثلاثة في اصل المسألة
ستة ثلاثة بستة ثمانية عشر ومنها تصح للام من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وللزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة وللاخوة من اصلها اثنان لثلاثة ستة وهم كم قال وهم ثلاثة
وهم ثلاثة لكل واحد اثنان لواحدهما لجماعته قبل قبل الله.
نعم اخوة ستة.
نعم.
الزوجة النصف ثلاثة فيكون الصدق لماذا اخذت الام السدس هنا لعدم المانع لعدم وجود الجمع من الاخوة وعدم الفرع
الوالد آآ لوجود الجمع من الاخوة تاخذ الام السدس هنا لوجود الجمع من الاخوة وهم ثلاثة اخوة الله جل وعلا يقول وان كان له اخوة ولامه السدس وهنا له جمع من الاخوة فلها السدس
اما الزوج فانه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف.
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد نعم لا ينقسم عليه ولا يوافق
اضرب عددهم في اقصد المسألة ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة بثلاثة وللاخوة ساهمنا في ثلاثة ستة لكل واحد سخان فما بين جماعتهم صار لواحدهم فان كانت الاخوة الاربعة وافقت بالنصف
لو هلك الف عن زوج وام واربعة اخوة فكما سبق المسألة اصلها من ستة لان مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة فتقول اصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة
وللام السدس واحد هذي اربعة بقي اثنان تعصيب للاخوة ورؤوسهم اربعة.
اثنان لا ينقسم على اربعة لكن يوافقه بالنصف لان الاثنين لها نصف صحيح والاربعة لها نصف صحيح فخذ وفق الرؤوس
قل وفق الرؤوس اثنان اضربها في ستة تطلع من اثني عشر بالزوج من اصلها ثلاثة في اثنين ستة وللام من اصلها واحد في اثنين اثنين ولهم من اصلها اثنان في اثنين واربعة وهما اربعة لكل واحد
واحد نعم وفق ما لجماعته.
نعم فان كانت اخوتها اربعة فالمغرب عند القسمة فضله سهام كل واحد من ستة في اثنين.
لانه مسألة قد اتسع طب انت انت من الانكسار على فريق انتقل الى الانكسار على فريقين فاكثر
نعم ولو انتصر على طريقين اكثر لم يكن من اربعة اقسام المماثلة او المداخلة او المماثلة او المباينة فان كان العددان متساويان هذه هي المماثلة فثلاثة وثلاثة واربعة واربع وان كان العددان
مختلفين ولكن الاصغر جزء من الاكبر او بعبارة اخرى يثني يثني الاصغر الاكبر بحيث اذا طرحته منه مرتين او ثلاث انت فهذا يسمى بالمداخلة تسمى بالمداخلة وان كان الاصغر ليس جزءا من الاكبر
ولا يفنيه لو طرح منه
ولكن يتفقان بجزء من الاجزاء فالنصف والربع والسدس فهذا يسمى بالموافقة وان كان الاصغر ليس جزءا من الاكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة والمباينة معناها المخالفة تقول فلان مباين
لفلان بمعنى
انه مخالف له تماما نعم هذي النسب الاربع آآ علماء الحساب الحديث يسمونه توحيد توحيد المقامات بين الكسور.
نعم ايها ان يكون ثلاثة وثلاثة الجيوب ده برضو احدهما في مسألة
ختامه ثلاثة اخوتي في دور اذا توفي عن ثلاثة اخوة لام وثلاثة اخوة لغير ام ففيها فرض واحد وهو الثلث فيها ثلث وفيها باقي فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاث
الاخوة الام لهم الثلث واحد والاخوة بغير ام لهم الباقي اثنان الاخوة لام ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم الاخوة لغير ام ثلاثة ونصبهم اثنان ما ينقصهم السهام باينة للرؤوس فيها انكسار على
فريقين
فننظر بين الثلاثة والثلاثة ورؤوس الاخوة ورؤوس رؤوس الاخوة لغير ام ورؤوس الاخوة لام نجدها متماثلة متساوية نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به اصل المسألة.
ثلاثة في ثلاثة تسعة اخواني ام لهم من اصلها واحد في ثلاثة
ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد واحد الاخوة في غير ام لهم من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم ثلاثة وكل واحد اثنان بواحدهم ما لجماعته قول الضرب.
نعم ولا تكن للاب
بولد منه لاخوة الثلثان الباقيان ها نعم القرآن ثلاثة هم وسهل على ثلاثة وساهموا العناد الثلاثة لا ينقسم وسلمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق نعم.
فمر احد العددين في اصل المسألة تصير التسعة
ثلاثة ولو كان ولد الاب ستة وفقكم سهامه بالنصف ولو كان ولو كان ولو كان ولد بشدة نعم لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة اخوة ام وستة اخوة لهذا اصل المسألة من ثلاثة
مخرج فرض الاخوة لام للاخوة لام اصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة وللاخوة لاب الباقي اثنان وهم ستة نعم وهم ستة لا ينقسم فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة
بالنصف فنثبت نصف رؤوس الاخوة لغير ام وهو ثلاثة مع رؤوس الاخوة لام ثلاثة بينهما مماثلة والتصحيح كما سبق.
نعم هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس نعم وربما بشدة
ورفقته سهامه بالنصف يا رب العالمين ثلاثة.
نعم.
وكان العمل فيها كما سبق.
كما سبق.
تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الاخوة لغير ام فتظربه في اصلها ثلاثة تسعة.
نعم القسم الثاني ان يكون العددان متناسبين.
وهو ان ينسب وهو ان ينسب
بنصفه او خلقه هذه المداخلة يتسمى بالمناسبة مناسبة والمداخلة بمعنى واحد وضابطها ان يكون الاصغر جزءا من الاكبر ربعه او ثلثه او سدسه نعم او يفني الاصغر الاكبر اذا طرح منه
مرتين او ثلاث مرات نعم ويزيل التضرر الاكبر منهما في المسألة اذا تداخلت اذا تداخلت السهام مع الرؤوس او تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالاكبر نعم واربعة جدتان واربعة اخوة
فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي تقول ما اصلها من ستة مخرج السدس للجدة لجدتين لجدتين السدس واحد والاخوة لامنا والاخوة لغير ام لهم الباقي خمسة لهم الباقي خمسة
عددهم كم ستة اربعة عددهم اربعة وسهامهم خمسة فالجدات اثنتان وسهمهما واحد مو باين والاخوة لغير ام اربعة وسهامهم خمسة موبايل تثبت اربعة مع اثنين الرؤوس رؤوس الجنات ورؤوس الاخوة
تجد ان الاربعة داخلة تجد ان الاثنين داخله بالاربعة لان الاثنين جزء من الاربعة نصف الاربعة فتكتفي بالاكبر فهو اربعة تضربه في اصل المسألة اربعة في ستة باربعة وعشرين للجدتين من اصلها
واحد
في اربعة باربعة وهم اثنتان لكل واحدة منهما اثنان وللاخوة من اصلها خمسة في اربعة عشرين وهم اربعة لكل واحد خمسة بواحدهم ما لجماعته قبل الضرب.
نعم وللفقة ما بقي اكثرها من ستة وعددهم لا يوافق سهامه
عليه اخوة وهو في ستة وعشرين سهما اربع ويمكن خمسة في اربعة وعشرين لكل واحد خمسة وللاخوة وللاخوة خمسة في اربعة وعشرين في اربعة بعشرين بعشرين في اربعة بعشرين تكن عشرين او في عشرين
لكل واحد خمسة.
نعم.
ما هي باربعة وعشرين.
اربعة تكن عشرين او اربعة في في عشرين نعم عشرين توافقت سهام رب الاحباس ولو كان الاخوة عدد عدد من عشرين توافقت شهابهم في الاحباس
لو فرظنا ان جده لو فرضنا هناك جدتان وعشرين اخ لغير ام عشرين اخ لغير ام وكما سبق المسألة من ستة لجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر وللاخوة الباقي خمسة وهم عشرون
منكسر لكن بين سهام الاخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس لان السهم له خمس صحيح والاخوة لهم خمس صحيح فتأخذ خمس رؤوس الاخوة خمسة الاخوة آآ اربعة خمس وعشرين كم قرنا اربعة مع اثنين مداخلة
اربعة مع اثنين جدات مداخلة فتضرب المسألة ستة في اربعة اربعة وعشرين في جلدتين من اصلها واحد في اربعة اربعة وهن اثنتان لكل واحدة اثنان وللاخوة من اصلها خمسة في اربعة بعشرين وهم عشرين
لكل واحد
واحد نعم ولو كان عدد الاخوة عشرين يدخل فيها اثنان الاربع في ستة وعشرين والقسم الثالث ان يكون العددان متفاعلان متباينان يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة هذا معنى
المتباينين ليس بينهما مماثلة
ولا مداخلة ولا موافقة فيكون العددان متباينين حينئذ واذا كانا متباينين تضرب احدهما في كامل الاخر نعم ها ان يكون عنها نعم ويسمى اصلها آآ ام وثلاثة اخوة لام واربعة اخوة
يا المسألة من ستة يعني فيها سدس وفيها ثلث يا سدس وثلث ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس فتكتفي بالاكبر تقول المسألة من ستة يلموا السدس واحد وللاخوة لام الثلث
اثنان وهم ها؟
وهم ثلاثة اثنان وهم ثلاثة موبايل وللاخوة الباقي الباقي وهو اثنان وهم اربعة موبايل تثبت الرؤوس ثلاثة واربعة بينهما مبينة تضرب ثلاثة في اربعة تصير اثنى عشر وهي الجزء الثاني
اثنى عشر في اصل المسألة ستة ستة باثنين اثنعش ستة اثنين وسبعين اثنين وسبعين ومنها ومنها تصح للجدات من اصلها واحد في اثنا عشر باثنى عشر وهن اثنتان لكل واحدة
ستة وللاخوة الاخوة الام الثلث من اصلها اثنان في اثنى عشر اربعة وعشرين وهم ثلاثة نعم وهم ثلاثة الاخوة اليوم ثلاثة وسهامهم وصلت الى سبعة وعشرين.
كل واحد ثمانية الاخوة لغير ام
لهم من اصلها اثنان اثنى عشر اربعة وعشرين وهم كم؟
وهم اربعة لكل واحد ستة.
نعم الام سما ولولده سهماه لا يوافقهم فالمغرب احدهما بالاخر هذا الجزء الثاني.
نعم.
ثم في اخذ المسألة ستة
اثنتين وسبعين.
اثنين اثنين وسبعين.
تقول اثنين وسبعين.
نعم.
ثم كل واحد ثم كل ثم كل من له شيء من ستة غروب في اثني عشر فما بلغ فهو له القسم الرابع ما بلغ فهو له ان كان واحدا اخذه وان كان اكثر من واحد
فهو لهم منقسم عليهم.
نعم اسمه ان يكون العددان متفقين بنصفين او ثلثي الربع هذا ما يسمى بالموافقة.
نعم فما بلغ وقته في المسألة اربعة ستة اربع جدات وستة اخوة
لغير ام الجدات لهم السدس او ان السدس والباقي للاخوة لغير ام اصل المسألة من ستة بجدات اصلها السدس واحد وهن اربع مباين والباقي خمسة الاخوة لغير ام ورؤوسهم كم
ستة خمسة وستة مباين ايظا تنظر بين الرؤوس تنظر بين الرؤوس اربع وستة تجد ان الاصغر ليس جزءا من الاكبر الاربعة ليست جزءا من الستة لكن بينهما موافقة بالنصف بينهما موافقة
بالنصف نصف رؤوس الجدات اثنين في عدد رؤوس الاخوة ستة تصير اثنى عشر او نصف رؤوس الاخوة ثلاثة في اربعة اثنى عشر هذا جزء السهم تضربه في اصل المسألة ستة
ستة باثنى عشر اثنين وسبعين كما سبق للجدات من اصلها واحد في اثني عشر اثني عشر وهن اربع لكل واحدة ثلاثة وللاخوة من اصلها خمسة اثني عشر اه خمسة باثنين عشرة وخمسة ستين
التون وهم آآ ستة لكل واحد عشرة.
كل واحد عشرة نعم في جميع لكم اثني عشر اثنين وسبعين وفي عمله الايمان في جميع اذا كان الانكسار على اكثر من فريق
فلك نظران النظر الاول بين بين الرؤوس والسهام ويكون بنسبتين الموافقة او المباينة النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض ويكون باربع نسب تقوم باربع نسب المماثلة او المداخلة او الموافقة
او المباينة
فما حصل فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة.
نعم وان كان يقتصر على فهذا يسمى في جميع ثم ضربت احد ثم ان يقف واحد من الثلاثة ثم بينه وبين الاخر ثم تركتهما الى خيرهما
ثم تعمل ثم تعمل منه الخير عملك في العابدين الاصليين.
ان كان متبادلين وان كان اخر وان كانا في جميع ما حر ثم في قلوب فما بلغ فهو منه السعي
المسألة فما بلغ قضية تصحيح المسألة للفريق مثال قتاله مم وتسعمائة وخمسة ست جدات هذا على فرض ان ان الجدات لا حصر لعددهن لكن المذهب انه لا يرث اكثر من اربع في المذهب
انه لا يعرف اكثر من اربع لكن على الرواية الثانية انه لا حصر لعدم الجدات وكل من ادلت بوارث فانها ترث يقول ست جدات تسع بنات خمسة عشر عام عندنا الان الجدات لهن السدس والبنات لهن
الثلثان
والاعمام لهم الباقي.
تكون المسألة من ستة للجدات والسدس واحد وهنصيب منكسر ومباين للبنات الثلثان اربعة وهن تسع منكسر ومباين للاعمام الباقي وهو واحد الباقي واحد وهم خمسة عشر نعم؟
نعم
موبايل منكسر ومباين خلصنا الان من النظر الاول بين الرؤوس والسهام ننتقل الى النظر الثاني بين الرؤوس الرؤوس عندنا ستة وتسعة ستة وتسعة وخمسة اشار ستة وتسعة خمسة عشر نجد ان بين الستة
والتسعة موافقة بالنصح ها موافقة بالثلث موافقة بالثلث ثلث الستة اثنان ثلث التسعة ثلاثة فنغرق اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر ثمانية عشر ننظر بينها وبين الخمسة عشر بينها ايضا
بينها تسعة عشر بينما موافقة بينها موافقة باي شيء بالثلث.
تنهي التسعة ثلاثة كلفة تسعة ثلاثة في خمسة عشر ستين خمسة عشر خمسة واربعون ثلاثة عشر نعم ثمانية عشر وخمسة عشر
تسعين نعم وهي الجزء الثاني تسعين ويجوز للشام نضربها في اصل المسألة ستة.
ستة بتسعين سلعة ثلاث مئة ثلاث مئة وستين او لا؟
ثلاثة ستة تسعين ستة او صفر ستة بتسعة اربعة وخمسين ها؟
خمس مئة واربعين
ومنها تصح ومنها تصح بل الجدات من اصلها واحد في جزء السهم كم في جزء السهو تسعين تسعين وهن ست لكل واحدة كم ها خمسة عشر وللبنات ثلثان اربعة في تسعين
ثلاث مئة وستين وهن تسع من كل واحدة اربعون وللاخوة واحد من اصلها في تسعين تسعين وهم خمسة عشر لكل واحد جدة نعم
45 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب موانع الميراث|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والاربعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب موانع الميراث موانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
موانع الميراث من الاشياء التي اذا وجدت امتنع الميراث بسببها وهي ثلاثة الموانع آآ جمع مانع وهي الاشياء التي اذا وجدت او وجد احدها امتنع الميراث بسبب وجودها وهي ثلاثة
الاول الرق والثاني القتل والثالث اختلاف الدين فالاول وهو الرق المراد بالرق كما عرفوه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر والرقيق هو المملوك الرقيق والانسان المملوك الذي يباع ويشترى
ويوهب
ويتمول يتعجب بعض الناس خصوصا الجهال او الكفار ومن في قلوبهم مرض فيقولون كيف الانسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو انسان وبنو ادم خلقوا احرارا ابن ادم خلقوا احرارا فكيف
يتمول هذا الانسان ويباع ويشترى وتهدر انسانيته ويصير مثل البهايم والجواب انه صحيح ان هذا الانسان خلقه الله حرا خلقه الله حرا وكرمه بالانسانية ولكن الله خلقه لعبادته كما قال تعالى
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالله خلقه لعبادته فاذا ابى ان يعبد الله وكفر بالله واشرك به فان الله سبحانه وتعالى امر بقتال الكفار امر بقتال الكفار الذين ابوا ان يعبدوا الله
الذي خلقهم ورزقهم
وهم عبيد امر المسلمين بقتالهم فان تابوا ودخلوا في الاسلام وعبادة الله فانهم يكونون محترمين ويحرم الاعتداء عليهم لانهم رجعوا الى عبادة الله والى ما خلقوا له وان وان قتلوا
في الحرب فهم هدر لانهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الاخرة انهم خالدون مخلدون في النار جزاؤهم في الدنيا انهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر حلال دمهم
وحلال مالهم
تؤخذ اموالهم غنيمة وتسبى نسائهم واولادهم تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين فهؤلاء الذين يشبهون لا يقتلون ولو كانوا كفارا النسا لا تقتل والاطفال لا يقتلون ولو كانوا
كفارا ولكن الله ظرب عليهم الرق
وهو العبودية والملك بسبب الكفر هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف اجزم حكمي لا عجز بدني
يسلب يسلب هذا الانسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك يسلب هذه الحرية لانه اصبح مملوكا هذا معنى العجز الحكمي.
السبب ما هو؟
السبب الكفر سببه الكفر انهم كفروا بالله فالله جل وعلا اذلهم
لما ابوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم فصاروا مملوكين واذا وقع عليهم الرق فانه يستمر ولو اسلموا بعد ذلك لو اسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق الا بالعتق
لا يرتفع عنهم الرق الا بالعتق ويسري على ذراريهم ما تناسلوا ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا الا بالعتق اذا اعتقهم من يملكهم والا فانه يستمر عليهم الرق ومن عجزهم الحكم انهم لا
يرثون
انهم لا يرثون ولا يورثون لا يرثون لانهم ليسوا اهلا للتملك ولا يورثون لانهم ليس لهم مال وما ملكوه فهو لسيدهم كما حصله الرقيق من المال فانه يكون لسيده اليس لهم مال يورث عنهم
هذا معنى المانع الاول وهو الرق وعرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الالهية فيه انه عقوبة على من كفر بالله عز وجل لانهم لما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلهم الله
وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم هذا المانع الاول مانع السانية القتل اذا قتل القريب قريبة اي نوع من القتل سواء كان عمدا او خطأ او تشببا فانه لا يرثه القاتل لا يجلس المقتول فلو فرضنا
ان اخا قتل اخاه الشقيق واخوه الشقيق له ملايين من الدولارات وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة القاتل يحرم من ميراثه وله اخوه او اباه لو ان الابن قتل اباه
فانه لا يرث وليس من شرط القتل ان يكون عمدا بل لو قتله خطأ ليس فيه قصاص لو قتله خطأ يسوق سيارة واسرع بالسياقة او ساقه وهو ما يعرف ومعه راسب معه ابوه
ثم حصل حادث ومات الاب وبقي الابن اللي يسوق السيارة يقول انت محروما من هذه الملايين من هذه العمارات لانك تسببت في قتل والدك ليس لك منها شيء واخوته الباقون يرثون هذه الاموال
والحكمة في ذلك منع القاتل من الارث سواء كان القتل عمدا او خطأ الحكمة في ذلك سد باب القتل لان ضعاف النفوس وضعاف الايمان قد تطول عليهم حياة صاحب الاموال
تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الاموال فيستعجلون ويقتلونه من اجل الارث فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد هذه هي الحكمة الالهية بمنع القاتل من الارث
لئلا يتسارع الناس الى القتل طمعا
في الاموال ولان القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فهذا القاتل تعجل الميراث قبل اوانه وهو موت المورث فعاقبه الله بالحرمان
في الحديث ليس للقاتل شيء سواء كان القتل خطأ او عمدا سواء كان مباشرة او تسببا فكل قتل اوجب دية او كفارة فانه يمنع من الميراث كل قتل او جبدية
او كفارة فانه يمنع من الميراث او تقول بعبارة اخرى كل قتل مظمون بدية او كفارة فانه يمنع من الميراث والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين لئلا يطمعوا في اموال اقربائهم
فيقتلوهم
تعجلا للميراث لان النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله او يحتال على قتله يحتال ولو حيلة فاذا ثبت ان ان له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فانه لا لا يجوز
حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لانهم تسببوا بقتل مورثهم ولان لا يتخذوا الشهادة حيلة للميراث لو شهدوا
وشاهدتهم صحيحة
ان قريبهم قتل فلانا من الناس فجاء اولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا والشهادة صحيحة والقتل صحيح ليس لهم ميرا لانهم تسببوا بقتل مورثهم والحكمة هي سد
الذرائع
والابعاد عن القتل الثالث من الموانع اختلاف الدين بان يكون المورث على دين والوارث على دين اخر كأن يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث
الكافر المسلم ولا المسلم الكام وكذلك بقية الملل اليهود لا يرث اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي والكتاب لا يرث الوثني والوثني لا يرث الكتابي لقوله صلى الله عليه وسلم
لا توارث بين
اهل ملتين شتى فاذا كان احد احدهما على دين والاخر على دين اخر سواء كان الاسلام والكفر او الكفر بعضه مع بعض الكفر الكفر ملل شتى ولا توارث بين اهل ملتين
والحكمة في ذلك انه لا تناصر بينهم اذا كانوا على ملتين فانه لا تناصر بينهم لا تناسوا بين المسلم والكاذب ولا تناصر بين اهل الملل بعضهم مع بعض.
كل بعضهم لبعض عدو
اليهودي عدو للنصراني.
النصراني عدو لليهود.
والوثني عدو للكتاب.
والكتاب عدو للوثن فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناثر بينهم لان الانس مبني على المناصرة والموالاة هذه موانع
الارث ثلاثة نعم وهي ثلاثة لما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز المسلم الكافر وللداخل المسلم.
نعم.
متفق عليه من حديث اسامة ابن زيد هذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا توارث بين المسلم
والكافر ولا من الكاذب والمسلم.
في بعض في رواية المذهب ان المسلم يرث الكافر بالولا ولكن الصحيح انه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره لحديث اسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا عام
نعم مسألة والمرتد لا يليق احدا لانه ليس بمسلم.
اما المرتد الذي كان على الاسلام ثم ارتد عن دين الاسلام فهذا لا يرثه احد لا المسلمون ولا الكفار لانه ليس له دين اصبح ليس له دين
فيكون ماله شيئا يكون ماله شيئا يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة نعم والمرسلون لانه ليس بمسلم.
ولو مات قريبه لو مات قريب المرتد فان المرتد لا يريح من قريبه ايا كان سواء كان
مسلما او كافرا.
المهم ان المرتد لا يرث ولا يرث مطلقا ومثله يعني يحال بينه وبين تملكه لانه مهدر الدم؟
نعم لانه ليس بمسلم فيلدف المسلمين ولا يكتب له حكم الدين الذي ينتقل اليه فيجب اهله.
لو انتقل الى
النصرانية او اليهودية ما يقبل منه ذلك ما يقبل منه الا التوبة والرجوع الى الاسلام او القتل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
الا باحدى ثلاث آآ النفس بالنفس والسيب الجاني والتارك لدينه المفارق للجماعة تارك لدينه المفارق للجماعة هذا الموطن فحكمه القتل الا ان يتوب ويرجع الى الاسلام والا فانه يكون مهدر الدم
وذلك حماية للعقيدة ما يصبح دين الاسلام العوبة يسلم اليوم ويرتد بعد قليل او بكرة لانه اذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليهم الاستمرار اما انه يتلاعب ويخدع ويسلم اليوم وباكر يكفر لا هذا
يضرب على يده يمنع التلاعب في العقيدة
وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون هذا من من الكيد للاسلام ولا يقره الاسلام ولانه عرف الحق ما دام انه عرف الحق فلماذا
يتركه
يجب قتله لانه اصبح لا يصلح للحياة تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه فيجب اما ان يتوب ويرجع واما ان يقتل هذا حكم المرتاد ولو قال انا اصير نصراني ولا يهودي ما يقبل منه هذا
خلاص انت عرفت الحق عرفت ان اليهودية باطلة وان النصرانية باطلة فلا يقبل منك هذا يعني باعترافك انها باطلة وكيف ترجع اليها ما يقبل منها نعم لا يذكر احد بذلك
المسلمين تصادر يصادر ماله في حال حياته يوقف عن التصرف في حال حياته يوقف عن التصرف ويحجر عليه واذا قتل فان ماله ينتقل الى بيت المال.
نعم ورفضوا ابن عباس
وعن الامام احمد ما يدل على انه من المسلمين عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعليهم رضي الله عنهما ولان بمنزلة وينتقل اليهم بردته كما ينتقل الميت في موته
وعنه القول الاول اصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث في المسلم كافر ولا الكافر المسلم والحديث متفق عليه وهو عام بالمرتد وفي غيره نعم وعنه لاهل دينه الذي
دمه صار الى دينه فيكونه كما لا يكون انسان اصليا في دينه.
وهذا ايضا غير صحيح لانه اعترف ان دينهم باطل يوم ان اسلم يوم ان اسلم ودخل في الاسلام
اعترف انه ليس هناك غير الاسلام دين صحيح فكيف يرجع اليه وهو باعترافه دين باطل نعم والصحيح الاول بما سبقه الحديث.
حديث اسامة ابن زيد نعم ولانه قادر فلا يذكر المسلم الاصلي
اول فلا يرى الذي اكتسبه في حال والدته وما يصح جعله من اهل دينه لانه ما يجده فلا يكونه كغيرهم من اهل الاديان نعم الثاني لا يرث احدا لانه ليس اهلا للتملك
ولا يورث لانه ليس له مال ما حصله ما حصله فهو لسيده لانه ملك لسيده فما له لسيده نعم فقد اجمعوا على انه لا يوفق فانه لا مانع يوقف عنه
ومن قال اختلف العلماء في العبد هل يملك الصحيح انه يملك بالتمليك اذا ملكه سيده ملك ولكن يؤول المال الى سيده اذا مات يرجع المال الى سيده لانه ملكه حتى ولو قيل انه يملك بالتمليك
فانما ال المال الى سيده وليس له مال وانما تمليكه ناقص ليس بتام نعم بدليل قوله عليه السلام من باعه له مال فما له من ذلك الا ان يشترطه المفتاح
هذا دليل على ان ملك العبد لسيده قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله يعني وللعبد مال فماله للبائع الذي هو السيد الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري
فدل على ان ما ملكه العبد فهو لسيده نعم واكبرهم على انه لا يليق روي ذلك عن علي انه يرد ويذكر لسيده كما ولنا ان فيه نقصا منع كونه موروثا ومنع كونه واثا كالمعتد
ويحارب وصية وايضا اذا على هذا القول انه يملك انه يرث ويكون ميراثه لسيده يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده هذا فيه اجحاف لان المال انتقل عن الاقارب لا اجنبي وهو السيد
به اجحاف فكيف ينتقل مال قريبهم الى اجنبي عنه وهو سيد العبد نعم هذا ما يصلح نعم ويقابل الوصية فانها تصح لمولاه والميراث لا يصح بمولاه.
لان الوصية ما هي بتمليك
الوصية لو اوصى لمولاه يعني لعتيقه صحت الوصية لكن لانها ليست تمليكا.
نعم مسألة ومن كان بعده ورب وولده الى المبعض هذا قضية المبعض.
والمبعض هو الذي بعظه حر وبعظه رقيق
هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
فلو كان نصفه حر فانه يرث بنصفه ويورث مقدار النصف فقط.
نعم
ومن كان بعده حرا وريت وورث مم وحجب بوحدان باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم خالق العبد يعني المباراة نصفها حب واب الحرة بنصف شرقية بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الروح
ولكل مع حريتها مع حرية البنت الرقيق المبعض المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فهذه البنت التي نصفها حر
ورثت نصف ميراث وهو الربع وحجبت الام نصف حجب من الثلث الى السدس نعم ولكل حريتها والسدس ما حرية البنت فقد حجزتها بحريتنا عن القدس حريتها تكشفها عن نسخة ويبقى لها روح لو كانت حرة
فلها حريتنا بتنزيل هنا فتنزيل الخلافة.
نعم.
فتقول ان كانت حريتين فالمسألة ستة من بنت النصف ثلاثة.
ويكون الشمس يعني تجعل مسألتين مسألة حرية ومسألة رق تجعل مسألتين مسألة حرية
مسألة كما تجعل للخنس مسألتين مسألة ذكورة ومسألة انوثة ثم تنظر بينهما بالنسب الاربع فحصل الجامعة ثم توزعها بالنصف نعم وان كانتا رقيقتين وان كانت البنت وحدها حرة فلها النصف
وان كانت الامور وحدها حرة فلا تقبل وكلها تدخل في السكة تضربها من اربعة احوال تكن اربعة وعشرين.
للام ثلاثة وهي الطول في ستة الى ثمانية نعم والثالث فلذلك القاتل المقتول بغير حق
لما روى الامام احمد ومالك ان عمرها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للحاكم حلم فيما روى بما روى لما رواه الامام احمد وما عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول
ليس ملقاكم شيء نعم عن ابيه حمل فيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو ابن عبد الله في كتابه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بقات لا قتيلا فانه لا يملكها وان لم يكن له وارد غيرك وان كان والده فواجا فليس لقاء بالميراث ولو كان نعم ولو كان ايش وان لم يكن له وارد خيره وان كان والده او والده والده وان كان
والده او ولده فليس لصاحب الميراث.
يعني لو قتل
الوالد ولده لم يرثه وكذلك العكس لو قتل الوالي الولد والده لم يرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء وهذا يكثر الان في الحوادث حوادث السيارات فاذا
كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فانه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث اذا حكم عليه بنسبة آآ بنسبة تسبب ولو واحد في المئة
فانه ليس له ميراث نعم رواه الامام احمد.
نعم.
ولان توحيد يرضي الله لان الولد ولان ولان التوحيد القاتل ايه يفضي الى تفكير الى تكفير القتل يعني يتخذ القتل حيلة
للحصول على الميراث وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لاجل يموت المورث فيأخذ امواله فمنع هذا سد الباب نعم نعم لان الولد ربما استعجل نوحه الفكر ليأخذ المالح ايه قال له اركب
وبوديك
وبعدين تسبب في الحادث ثم له اسرع والا انه عدم بالسيارة وهي مسرعة الى جانب الطريق او تلاقى مع سيارة ثانية اه حصل الحادث لاجل ان يرثه وقال انه هذا حادث ما
ما في شي نقول لا ولو كان سدا للباب ولو كان الابن من اصلح الناس او الاب او القريب من اصلح الناس لا يورث ما دام ثبت انه له تسبب في الحادث
فليس له ميراث نعم واجمعوا على ان نقاتل العبد لا يلد ان الحين شابا يروى عن سعيد ابن المسيب وهو وهو رقم الخوارج نعم القاتل عمد هذا ما فيه اشكال انه ما يرث
لان الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث وهذا بالاجماع الا خلاف شاذ لا يعول عليه يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شأن واما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه لان الخوارج لا يعتمد على خلافهم
بين الامة نعم واكثرهما ان القاتل الخطأ هو اكثرهم يرى ان القاتل قتل الخطأ لا يريد المقتول اكثر اهل العلم اما المالكية فيقصرون المنع على القتل العمد المالكية يقصرون منع الميراث في
القتل على العمد.
اما الخطأ
فلا يمنع عندهم اللي عند المالكية الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق حتى ولو كان القتل بحق فانه لا يرث الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المظمون بكفارة اودية يمنع الميراث اما
القتل الذي لا ليس بمضمون
فهذا لا يمنع الميراث كقتل القصاص لو قتل قريبه قصاصا فان هذا لا يمنع من الميراث او قتله بحد كحد الزنا قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث
لانه قتل بحق هذا عند الحنابلة وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعي المالكية قصروه على العمد والشافعية عمموه حتى في القتل آآ الذي بحق الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق
يمنع الميراث اما القتل الذي بحق فانه لا يمنع الميراث كقتل الزانية المحصن بالرجم او بالقصاص هذا لا يمنع او دفاعا عن النفس لو قتله دفاعا عن نفسه او عن ما له
قتل صائلا فهو قريب له قتله دفعا لصياله فهذا قتل مأموم به فلا يمنع الميراث واكثره يرى ان القائد من الصحابة ووقف القوم من الباب دون الدية لان القضاء لانني بالكتاب والسنة
والسنة بالاجماع فيجب ان يبقى فيما عداه على مقتضى المنصوص.
هذا قول المالكية انهم ما يمنع من الميراث الا القتل العمد ولكن لا يرد من الدية القاتل لا يعرف من الدية في العمد.
نعم
ولنا الاحاديث ولان من لا يثق بالدية لا يجد من غيرها تقاتل العبد والرقيق والعلوماء مخصصة بما ذكرنا مسألة المواريث مخصصة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث او ليس للقاتل شيء ليس
للقاتل شيء هذا يخصص
عمومات المواريث.
نعم مسألة وان قتله بحق حدا فوق قصاصا او قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه هذا عند الحنابلة اذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث كما لو قتله حدا
او قتله قصاصا او قتله دفعا للبغي فانه لا يمنعه من لان هذا قتل مأذون به شرعا والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة اما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء
نعم لانه فعل مخلوق فيه فلم يمنع الميراث فما لم اطعمه او سقاه فمات ولانه ولما حرم في محل في محل وفاق اين يقضي الاحتفال بالقتل المحرم وحرمان الميراث ها هنا ربما يمنع حج الواجب
محرم فهو ضد للأصل غير مساوي له في معناه يعني يقول لو مشينا على القول بان القاتل بحق يمنع من الميراث افظى هذا الى مفسدة وهو انه لا تقام الحدود
اذا كان اذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف انه ما هو بوارس منه قد لا يقيم عليه الحد يقول خلوه لما يموت هو علشان اكله اما ان يقتلوا بالحد ابمنع من الميراث هذا يبغي
الى منع الحدود
فيفظي الى مفسدة نعم الشهادة ومثله الشهادة نعم عند الحنابلة لا يمنع لكن عند الشافعية تمنع باب مسائل حتى بالمواريث يعني مسائل شتى يعني متفرقة بالمواريث كانه اذا اراد انه ينتهي
جاب هالباب علشان يستقصي ما ما مر او ما فات فيما سبق انا اشوف الاخوان الحضور قليل وذلك بسبب الامتحانات فلو اجلنا الدروس الى ما بعد الامتحانات كن احسن نعم
طب الحضور اليوم بس ها لا حتى امس حتى امس قليل امس قليل وهم عندهم امتحانات ولو نأجل الدراسة والدروس لما تخلص الامتحانات لان المشغول لا يشغل ها كيف؟
تاريخ رمضان
ايه ورمضان حتى لو ما فيه امتحانات رمضان ما فيه دروس رمضان هو رمضان ما فيه ما في غير رمظان ما في شي رمظان ما يتسع لغير رمظان نعم اه
تضمن لنا انهم يجون؟
سم تظمن طيب اذا كنت بصمة طيب ما يخالف يوم الجمعة نشوف ان كان حظر ناس كثير استمرينا والا قلنا بامان الله ها نعم اذا مات عن حمل غيرته
ان كان المرحوم اكثر طيب هذي مسألة والثانية وش هي في المسألة اي بعد الحمل وش قال المفقود وبعده انت المشكل ها طلاق وسائل الطلاق خذ لنا مسائل الطلاق.
نعم
مسألة نعم وان طلق المريض مرض الموت المكروه.
هذه يقال له ميراث المطلقة يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة تنبهوا لهذا يعني لو مات لو طلق امرأته ثم مات
وهي في العدة لو طلق امرأته ومات وهي في العدة فهل ترث او لا ترث هذا فيه تفصيل اولا اذا كانت المطلقة رجعية اذا كانت المطلقة رجعية فانها ترث لانها زوجة
لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فانها تاريخ لان الرجعية زوجة ما دامت بالعدة هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ثانيا اذا كان الطلاق بائنا وهو غير متهم بقصد حرمانها
فانها لا ترث اذا كان الطلاق بائنا يعني ليس رجعيا ليس له رجعة عليها وليس متهما بقصد حرمانها.
طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض او طلقها في المرض غير المخوف.
مثلا يوجع ضرسه ولا
يوجعه اصبعه بجرح مرض ما هو بمخوف طلقها في هذه الحالة هذا لا لا يمنع هذا لا لا يتهم فيه فاذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها اما في حال الصحة او في حال مرض
غير مخوف فانها لا ترث لانها ليست زوجة مات وهي ليست زوجة له فلا ترث الحالة الثالثة اذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث
معاملة له بنقيض قصده وما الذي يدرينا انه متهم؟
القرائن القرائن تدل على هذا فاذا قامت قرائن على انه قصد حرمانها من الميراث يوم شاف اني بيموت طلقها فهذا دليل على انه يقصد حرمانها من الميراث
فانها ترث ولو شفي ما شاء الله شفي وتعافى الله جل بزوجته ما دام انكم تيي تورثونه قلنا لا انت مطلقها طلاق باين راحت عليك لكن لو مت ورثتك لانك متهم بقصد حرمانها
فتعامل بنقيض قصدك هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المسألة نعم مسألة ويطلق المريض مرض الموت المكروه امرأته قضاء المتهم متهما فيه بقصد حرمانهم يقصد حرمانها الميراث ولدته ما دامت العدة
ما دامت في العدة او خارج العدة ما لم تتزوج
ترثه ما دامت في العدة او حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج نعم ان عثمان رضي الله عنه تناظر تماضل تواظب انت من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه
احد العشرة المبشرين بالجنة وكان ثريا طلق تناظر زوجته وهو في مرض موته المخوف فارتفعت القضية الى عثمان الخليفة الراشد فحكم لها بالميراث حكم لها بالميراث فهذا دليل على ان من طلق في
المرض المخوف
ان زوجته ترس لانه متهم بقصد حرمانها المرض المخوف مثل الان مرض السرطان والامراض التي لا يرجى لها شفاء مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين المعركة هذا مخوف لانه في مكان خطر
هذا مثل المرض المخوف فلا فانه اه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه نعم دماؤنا ان عثمان رضي الله عنه بن عبدالرحمن بن عوف وكان قد نقرأ في نور في مرض الموت فبثها
بتها يعني طلقها ثلاثا.
نعم واشترى ذلك في الصحابة فلم يذكر وكان اجماعا.
اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا فكان اجماعا سكوتيا على ان من طلق في المرض المخوف بمرض موته
ان امرأته ترث نعم.
ولانه يعني طلق طلاقا بائنا.
نعم ولانه فسد قصدا فاسدا في الميراث فعلم بنقيل قصده كالقاتل نعم.
وهل تعرف بعد انقضاء العدة فيه روايتان احداهما تاريخه لان عثمان رضي الله عنه
عبدالرحمن بعد انتهاء العدة هذا هذا في متن الزار يقول ما لم تتزوج او ترقد ما لم تتزوج او ترتد فانها ترث ولو خارج العدة نعم ولانهم فروا من ميراثنا
وولدته كالمعتدة لان خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة نعم والثانية لا تريكه كما لو تزوجت هذا ضعيف الكلام هذا ضعيف لان لانه ليس المقصود بقاها في العدة هي حتى وهي في العدة
ليست زوجة
لانه باين هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لانها بائن وانما ورثت من اجل المعاملة بنقيض قصده وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة نعم لكن اذا تزوجت
انقطعت صلتها بالاول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين لانه لو مات زوجها الاخير ورثته فلا ترث الاول يجمعنا بين ميراث زوجين هذا ما ما يمكن نعم ولان ذلك يفضيه
الى توريد اكثر من اربع زوجات بان تزوج اربعا بعد انقطاع عدة مطلقة نعم مسألة وانكار الطلاق رجعيا فورث في العدة سواء كان في الصحة او في المرض لان الرجعية زوجة
الرجعية ترث مطلقا بدون تفصيل لانها زوجة ما دامت في العدة ايش الدليل على انها زوجة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فسماهم اي السماع بعولة سماهم بعولة يعني ازواج
فدل على ان المعتدة زوجة فلو ماتت لورثها هو ولو مات هو ورثته هي كما في حال النكاح القائم سوا نعم وبعولتهن احق بردهن في ذلك سماهم بعوله نعم مسألة
كلهم بمشاة لهم وصدقه او كان صغيرا مجهول الاسد تبادلته وارثه لان الورقة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وحالته هذا يسمونه باب الاقرار بمشارك في الميراث الاقرار بمشارك في الميراث
فاذا اقر الورثة كلهم ان هذا الشخص وارث معهم ثبت ميراثه وثبت نسبه.
لانهم اعترفوا بذلك على انفسهم اما لو اعترف بعضهم وانكر البعض الاخر فانه يشارك المقر فقط في نصيبه
يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر لو انكر بعضهم واقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فانه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط اما البقية فلا يسري عليهم اقرار
غيرهم
لان اقرار الشخص على غيره لا يقبل نعم وسواء كان ورثة واحدة او جماعة ذكر انثى لانه حق ثبت فلم يعتبر فيه العدد كالدين نعم ولانه قول لا تعتبر فيه العدالة
فلها يقرر فيه العدد نعم يعني لو كان الوارث واحد واقر ما ينقال لازم الاثنين يقرون يكفي اقرار الواحد لان هذا مجرد اخبار ولانه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه
فيقبل نعم مسألة كما لو اقر بدين لو اقر الشخص لشخص اخر بدين عليه قبلنا اقراره واثبتناه عليه ولو كان فاسقا لانه لانه اعترف بحق عليه يثبت عليها ولو لم يكن عدلا
العدالة انما تطلب في الشهادة اما الاقرار فلا تطلب فيه العدالة.
انما يطلب فيه انما يطلب فيه آآ صحة التصرف صحة التصرف فلو اقر مجنون او معتوه او من هو او من هو دون البلوغ
فان اقراره غير صحيح لان تصرفه لا يصح نعم مسألة واذا اقر بعضه لم لانه ما يدخل ما له كله.
نعم ولو فعلوا كل عدل لانه فيشاركهم عدنان انه يجعل فراشه
وان البيت اذا قر به ثبت الجسد وشاركهما في البر لانه لانه لو شهدا على غير فذلك على موقفهما ولد على فراشه يعني في عصمته الفراش معناه في عصمة فاذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل
اذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل فان هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فان اصر على نفيه فلابد من الملاعنة لابد من
الملاعنة بينهما وان لم يلاعن فانه يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم مسألة مم.
وعلى المقر ان يدفع الى المقر الى المقرر له وهو في يده عن ميراثه
نعم يعني لو اقر بعظهم قلنا انه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فانه يأخذه لانه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه.
اما البقية فلا يسري عليه مقراره
نعم فإن جاء امر فإذا اقر احد اثنين واذا قصد الاخت فلها خمس ما في يده بالنسبة له يعني بالنسبة له نعم لان التركة بينهم اخلاقا او اخلاصا اخماسا اخماسا ان ان كانوا ذكرين وانثى
واثلاثا ان كانوا ذكر وانثى نعم لان التركة بينهم الا نستحق المقاومة مما بيده الا الثلاث او الخمس نعم.
كما لو ثبت نسبه بينة سابوه نعم ولانه اقرار بحق يتعلق بحصة وقصة اخيه
فلا يلزمه اكثر مما يخصه كالمقارب الوصية احد الشريفين على مال الشركة بديل نعم.
ولانه لو شهد معه نبي بالنسب ثبت نعم.
ولو لزمه اكثر من قصته لم تخرج شهادته بانه يدر بها نفعا الى نفسه من فضله.
يسكت عن نفسه ببعض ما يستحق
المسألة اللي بعدها باب الوراء يكفي نعم الولاء معناه ارث المعتق لعتيقه هذا الولاء الولاء معناه انث المعتق لعتيقه فاذا اعتق عبدا اعتق عبدا صار له ولاءه لقوله صلى الله عليه وسلم انما
الولاء
لمن اعتق ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة النسب هو اخر العصبة اذا لم يوجد عاصم بالنسب اذا لم يوجد عاصب بالنسب فانه يأتي دور العصبة بالولاء يأتي دور العصبة بالولاء
سواء في كل المال او فيما ابقت الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق واذا كان المعتق ليس موجودا فان عصبته يقومون مقامه عصبة المعتق بانفسهم العصبة بالنفس
يقومون مقام معتقهم آآ يقومون مقام مورثهم ومو المقام مورثهم فيرثون مولاه نعم نعم؟
نعم فضيلة الشيخ ذكرت ان طريق ارتفاع الذبح هو العتق فقط فهل يعتبر مكافحة السيد عبده عتق منه.
اي نعم.
سواء كان العتق تقربا او كان بعوض
والعتق بالكفارة والعتق بالمكاتبة والعتق ابتداء على وجه التقرب كل انواع العتق كلها ترفع الرق كلها ترفع الرق.
نعم فضيلة الشيخ يرى بعض الحكام العصيين ان هذا الدين قد اجبر على قبوله نظام الحق الجاحلي في بادئ الامر
فاذا انه نعوذ بالله.
نعم فاذا انه جاء في رد هذا النظام عن طريق عن طريق فتح ابواب الفقارات وغيرها المواد بالتدريج حتى نقلة العبد كفارة ذلك عتق وبالتالي يكون مقصود الشارع هو ازالة هذا النظام بالتدريج كما
هو توجيهكم
هذا كلام باطل والعياذ بالله رغم انه يردده كثير من الكتاب المفكرين ما نقول العلماء نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الاسف يقولون الدعاة ايظا وهو موجود في تفسير سيد قطب
لظلال القرآن يقول هذا القول ان الاسلام لا يقرر رق وانما ابقاه خوفا من من صولة الناس واستنكار الناس لانهم الفوا الرق فهو ابقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس
واشار الى رفعه بالتدريج حتى ينتهي هذا كلام باطل والحاج والعياذ بالله هذا الحاد واتهام للاسلام ولولا العذر بالجهل هؤلاء نعذرهم بالجهل ان شاء الله ما نقول انهم لانهم جهال او مقلدون
نقلوا هذا القول دون تفكير
ونعذرهم بالجهل والا الكلام هذا خطير لو قاله انسان متعمد ارتد عن دين الاسلام ولكن نقول هؤلاء جهال لانهم مجرد ادباء او كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها
يردون باهل الكفار بزعمهم الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وانه وانه فاراد وان يرد عليه ان يردوا عليهم بالجهل والجاهل اذا رد على العدو مشكل
يزيد العدو اه شبهة يزيد العدو تمسكا بباطله الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة او يكون بالجهل يكون الرد بالعلم والبرهان والا فالواجب ان الانسان يسكت ما يتكلم في امور خطيرة وهو لا
يعرفها
فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فانه يكفر.
اما من قاله جاهلا او مقلدا هذا يعذر بالجهل والجهل افة قاتلة والعياذ بالله فالاسلام اقر الرق والرق موجود من قديم قبل الاسلام.
موجود في الديانات السماوية
ما وجد الجهاد في سبيل الله فان الرق تكون موجودا لانه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك حكم الله جل وعلا ما في محاباة لاحد ولا في مجاملة لاحد والاسلام ليس عاجزا انه يصرح لو كان
الرق باطلا
الاسلام ليس عاجزا ان يصرح ويقول هذا باطل كما قال في عبادة الاصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية الاسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس
يصرح بالباطل يبطل الباطل هذا حكم الله سبحانه وتعالى فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه.
قال هذا باطل ولا يجوز الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله
شاءوا ام ابوا نعم فضيلة الشيخ الاذان نعم نعم فضيلة الشيخ اذا كان الاب راكب راتب مع ابنه في سيارته وكان القائد للسيارة هو الابل وغفر له ارحامه وقرره ان الخطأ في سارق من سارق السيارة
الاخرى مئة في المئة
الابن نعم اذا قرر المرور ان الخطأ من المقابل وليس من الابن وارتفع الامر الى المحكمة واقرت هذا التقرير ليس على الابن شيء يتراجع المحكمة فاذا حكمت المحكمة بتبرئة الابن
من التسبب وحملت المسؤولية على المقابل كلها مئة بالمئة الابن لا لا يمتنع من الميراث لانه ليس قاتلا ولا متسببا في القتل نعم فضيلة الشيخ اذا مات الزوج عن ام ولد لم يعتقها حتى ماتت
الصحيح ان ام الولد مملوكة الصحيح ان ام الولد مملوكة فلا ترث ولكن وبالاجماع انها مملوكة لكن بعظهم يقول انها تعتق اذا مات سيدها لا يبيعها دام حي ما دام حي هي تبقى تحت ملكه لكن لا
يبيعها لانها مثل المدبر
فاذا مات عتقت والبعض الاخر يقول لا انها رقيقة تباع وهذا هو الصحيح الذي ايده ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره انهم الولد انها رقيقة يجوز بيعها ويجوز اعطاؤها وهيبتها
ولا ترث ولا نعم لانها ملك يمين نعم المذهب انهم يتوارثون يتوارثون هذا مذهب الحنابل نعم نعم المعمول به الان اظن في المحاكم انهم يتوارثون على المذهب المارثون على المذهب
يقدر موت احدهم اولا ثم يورث ورثته الاحياء ومن مات معه ثم تعمل مسائل للذين ماتوا معه وتقارن بانصبائهم ويعمل جامعة فاذا انتهى منها قدر ان الميت الذي قدره في المسألة الاولى
قدره انه مات اولا وهكذا حتى ينتهي حتى ينتهي موظوع الاقارب الذين ماتوا في حادث واحد فالمذهب على انهم يتوارثون احتياطا لان الاصل الاصل هو الميراث هذا هو الاصل ولا ينتفي الميراث الا
بيقين
ما يمنعه وليسنا عندنا يقين يمنع انا ادري ايهم مات اول ما ندري ايها مات اول من ليس فيه يقين فيه احتمال والاحتمال لا يبقي للميراث ونبقى على الاصل هذا هو
الذي مشى عليه الحنابلة ولا غيرهم يقولون لا ما يتوارثون والناظم يقول فلا تورث زاهقا من زاهق الرحمي يقول لا تورث زاهقا من زاهق لكن هذا فيه نظر لان الاصل الميراث
ولا يبطل الميراث الا بيقين يبطله وليس عندنا يقين نعم نعم فضيلة الشيخ لو مات عبد الفقيد عن ابني وبنت فعلى ان يكون شيئا من ابيهم الرقيق لا يورث ما له ملك
ملك لسيده اذا مات يروح ماله لسيده ولو له اولاد ما لهم شيء المال للسيد نعم وان يختلف الحكم بحريته او عبوديتهم.
ما يختلف الحكم ليس لهم شيء ما دام ابوهم رقيق فماله لسيده
سواء كانوا هم احرارا او عبيدا.
نعم فضيلة الشيخ المسلم زوجته الكتابية وكذلك العكس واذا لم يكن هناك والد لا توارث بين مسلم وكافر ولو تزوج مسلم كتابية ولا توارث بينهم
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا يعم الزوجات الكتابيات نعم واذا لم يكن هناك وارد اخر فاين يذهب المال اذا لم يكن هناك وارث يذهب المال لذوي
الارحام كما عرفتم
لذوي الارحام فان لم يكن هناك له ارحام صار مقطوع ولا يعرف له احد فانه يروح لبيت المال يكون ماله لبيت المال لمصالح المسلمين.
نعم لان السلطان وارث من لا وارث له.
نعم
فضيلة الشيخ اذا طلب المريض مرض الموت المكروه امرأة طلاقا لا يتهم فيه ولا توجد هناك فراغ عن الزوج والزوجة او نعترف اذا لم يكن متهما فلا ترث طلاقا بائنا لا ترث
وهو غير متهم بان سألته الطلاق هي اللي سألته واجابها هذا غير متهم فلا ترثوا نعم فضيلة الشيخ هل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارى اهل النملتين شتى
دليل على ان دليل على ان الكفار مخاطبين من فروع الشريعة نعم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية.
اما عند الجمهور فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لانهم لم لانهم ليس لهم عقيدة صحيحة تبنى عليها الفروع
ما دامت العقيدة باطلة فكيف يخاطبون بفروع الشريعة؟
الخطاب بفروع الشريعة انما يكون بعد صحة العقيدة نعم الجمهور على انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ما داموا كفارا او مشركين لان الفروع تبنى على العقيدة والعقيدة فاسدة فلا خاطبون بها
كيف يطلب من الكافر انه يصلي او يدفع الزكاة او يصوم رمظان وهو ليس بمسلم هذا ما هو صحيح نعم فضيلة الشيخ رجل من فضيلتكم ان يبين لنا روابط الجمع في المطر.
وهل يجمع بين الظهر والعصر في المطر
اما الجمع بين الظهر والعصر فلا ويقول صاحب المغني انه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم جمعوا بين الظهر والعصر والحديث الذي ورد ان الرسول جمع بين
الظهر والعصر للمطر
حديث لا يصح الجمع بين الظهر والعصر لاجل المطر غير صحيح اما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز اذا كان هناك مطر ينزل ويتأذى به الناس في طريقهم الى المسجد او كان هناك وحل
وهو الطين الرقيق الذي يلوث الاقدام والنعال والثياب يحول بينهم وبين المسجد فيجوز لهم الجمع من اجل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الاذى اما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب
او عدم الوحل فانه لا يجوز الجمع فهذه مسألة خطيرة لان بعض الشباب الله يصلحهم اللي يتولون امامة المساجد يتسرعون في الجمع يتسرعون في الجمع وكذلك بعظ العوام بعض الائمة الذين هم
ليس عندهم علم يتسرعون الى الجمع بدون عذر وهذا لا تصح معه الصلاة لانهم صلوا العشاء قبل وقتها ولا يجوز ان تقدم الصلاة قبل وقتها الا لعذر شرعي.
عذر الجمع الصحيح
وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون الصلاة باطلة يجب عليهم اعادتها انهم صلوها قبل وقتها فالمسألة خطيرة ما هي سهلة الواجب على ائمة المساجد ان يتقوا الله والا يجمعوا الا من عذر واضح بين
اما مطرا ينزل بغزارة وقت الصلاة واما وحل يتأذى به المارة الى المسجد وحل واظح بين او مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد يتأذون بها فهذا عذر واظح اما مجرد وجود غيمة ووجود رذاذ او وجود
اه
اه مطر خفيف هذا امر لا يجوز الجمع ايه ولا تصح الصلاة معه لا حول ولا قوة الا بالله وهذا من تسرعاتهم ايظا الصلاة في الرحال ما جا وقتها ولا جا لها موجب
ما جا لها موجب نعم يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد
46 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب الولاء|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس والاربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
قال رحمه الله باب الولاء هذا الباب من مسائل التعصيب مسائل التعصيب التعصيب ينقسم الى قسمين القسم الاول تعصيب بالنسب فهذا سبق القسم الثاني تعصيب بسبب وهو هذا تعصيب بالولاء
لانه بسبب العتق لم يكن بسبب نسب وقرابة انما هو بسبب العتق ومعناه ان المعتق يرث عتيقه تعصيبا بشرط الا يكون للعتيق ورثة بالنسب.
فان كان للعتيق ورثة بالنسب سواء بالفرظ او بالتعصيب
فان المعتق ليس له شيء لان القرابة مقدمة لكن لو مات العتيق وليس له وارث من ذوي نسبه فان ميراثه يذهب الى المعتق لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق
الله تعالى يقول فاخوانكم في الدين ومواليكم ولهذا يقول العلماء في تعريف الولاء يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وذلك ان ان ما لك ذلك العتيق لما اعتقه
وحرره من الرق سار له عليه فضل بذلك لانه اخرجه من الرتق من الرق الى الحرية وصار له عليه فضل في ذلك فشكر الله له هذا الفضل وجعل ولاءه له
كما قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء بمن اعتق قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يهرب قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم
مولى القوم منهم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه نسبة لزيد بن حارثة واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق فالله سبحانه وتعالى سمى
العتق نعمة
لانه حرية وازالة ملك ورق على هذا الانسان فاذا ازيل عنه وخرج الى الحرية حصل له نعمة كبيرة فازا اعتق اعبدا صار له عليه الولا سواء كان المعتق رجلا او امرأة
لاجل عتقه له وبعد المعتق اذا قدرنا انه مات العتيق فليس له ورثة بالنسب وايضا معتقه غير موجود متوفى فان عصبة المعتق بانفسهم يقومون مقامه فيرثون بالولاء يقومون مقام المعتق
الذي هو ابوهم او جدهم او اخوهم عصبته يقومون مقامه فيرثون العتيق الذي اعتقه مورثهم ولكن لا يرث بعد العتيق بالولاء الا العصبة بالنفس العصبة بالنفس اما العصبة بالغير او مع الغير
فلا يدخلون في هذا.
ولهذا يقول الفرظيون ومن بعده اي بعد الوتر يقولون فيرث به المعتق يعني بالولاء ومن بعده عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم وذلك لان الولاء لا يورث
الولا لا يورث وانما يورث به فقط فلا يورث الولاء وانما يورث به فينتقل من المعتق الى عصبته المتعصبين بانفسهم ويثبت الولاء على العتيق ويثبت ايضا على ذرية العتيق مهما تناسلو
الى اخر الدهر ويثبت على من اعتقه المعتق ايضا فلو قدرنا ان هذا المعتق اعتق عبدا او عبيدا فولاؤهم له ومن بعده ينتقل الى معتقه ثم الى عصبة معتقه هذا مجمل
ما في الولاء من احكام واما التفاصيل فهي كثيرة ومتشعبة وصعبة فنتجاوز هذا الباب الى باب النكاح لاننا بحاجة اليه اكثر نعم كتاب النكاح.
نعم.
النكاح من سنن المرسلين.
النكاح في اللغة معناه الاجتماع
في اللغة معناه الاجتماع يقال تناكحت الاشجار اذا التف بعضها ببعض وتناكحت الرماح تناكحت الرماح اذا اختلطت المعركة فالنكاح لغة اعناء الاجتماع سمي العقد الذي بين الزوجين نكاحا لانه
يجمع
بينهما يطلق النكاح ويراد به العقد وهذا هو الاصل ويطلق ايضا ويراد به الجماع واطلاقه على العقد هو الاصل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
فسمى العقد نكاح ولا يراد بالنكاح في هذه الاية الا العقد.
في قوله تعالى من قبل ان تمسوهن الاصل ان النكاح يطلق على العقد ويطلق ايضا على الالتماع اختلف العلماء هل هو حقيقة في العقد مجاز
الوطئ او بعضهم قال بالعكس هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد وبعضهم قال هو حقيقة فيهما والصواب والله اعلم انه حقيقة في العقد وحقيقة العظام في الوطئ يطلق على كلا الامرين يطلق عليه
انه نكاح لوجود المعنى اللغوي وهو الاجتماع والاختلاط النكاح من سنن المرسلين فهو عقد شريف عقد محترم وميثاق قال تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا فهو ميثاق وعهد وعقد شريف محترم
ومن سنن المرسلين كما قال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية جعلنا لهم ازواجا وذرية النكاح من سنن المرسلين.
وكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام يتزوجون ولهم ذرية
اولاد ليس هذا بعيب فيهم بل هذا كمال هذا من الكمال وليس من العيب وهو مما اباحه الله وامتن به في قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء
النكاح فيه مصالح عظيمة اولا انه يحصن الفرج تحصن الفرج عن الحرام قال تعالى وقال تعالى وانكحوا الايامى منكم صالحين من عبادكم وامائكم ليكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال سبحانه
وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فاعظم من اعظم مصالحه انه يحصل الفظل ولهذا سمى المتزوجات سمى الله المتزوجات بالمحصنات محصنات يعني بالازواج وبالزواج الذين
يرمون المحصنات
قال تعالى فاذا احسنا يعني تزوجنا والمحصنات من النساء لما ذكر المحرمات في النكاح قالوا والمحصنات يعني والمزوجات فلا المزوجة لا يجوز ان يعقد عليها لزوج اخر حتى ولو كانت في العدة
حتى تنتهي عدتها لانها لا تزال في احصانه ومن مصالح الزواج حصول الذرية التي بها تكسير الامة وتقوية الامة فهذا من اعظم المصالح الزواج الانجاب من اعظم مصالح الزواج من مصالحه ايضا قيام
الازواج على على النساء
بالنفقة والصيانة والتعاهد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالرجل يصون المرأة وينفق عليها ويحفظها من الضياع الخلقي فلولا ان الله سبحانه
وتعالى شرع الزواج
لحصل مفاسد عظيمة من الجنسين فالزواج يقضي على الفساد يصون الرجال ويصون النساء عن الفساد ويحصل بسببه ذرية طيبة كما ان من مصالح الزواج ايضا التعاون بين الزوجين على تكوين الاسرة
الرجل ينفق والمرأة تربي ترضع وتربي البيت ويتعاون الزوجان على تكوين الاسرة ثم فالزواج النكاح له مصالح عظيمة ولهذا ولهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه واخبر انه من سنن
الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم
النكاح من سنن المرسلين قال عليهم السلام النكاح سنتي كما رغب عن سنتي فليس مني.
قال صلى الله عليه وسلم اما اني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النسا فمن رغب عن سنتي
اليس مني لما بلغه ان نفرا يريدون ان يتبتلوا فلا يتزوج او يصومون فلا يفطرون او يقومون الليل ولا ينامون انكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام لان دينه دين الاعتدال والوسطية
بين بين الافراط والتفريط بين الغلو والجفاء هذا دينه صلى الله عليه وسلم لا افراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفى بل هو وسط واعتدال نعم وقال سعد لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم
انا عثمان ابن مظعون تبتل ولو احله لاقتصرنا متفق عليه تبتل معناه عدم الزواج النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مظعون التبتل ومنعه من ذلك يعني عدم التزود نعم مسألة
وهو اكبر المتخلي منه بحديث عثمان.
نعم مسألة وهو اكبر من التخلي منه التزوج افضل من ترك التزوج يعني انسان يقول انا ما لم تزوج لان هذا يشغلني عن العبادة
اشغلني عن الصيام وعن الصلاة عن الجهاد يقول لا هذا غلط تزوجك افضل من هذا بما في الزواج من المصالح العظيمة ولان عدم الزواج فيه تعذيب للنفس اذا تزوج افضل من ترك التزوج حتى ولو كان يظن
انه يتفرغ لعباده ولجهاد ولطلب علم وغير ذلك.
تزوجه افضل من تركه نعم وهو وهو اقوم التخلي منه في حديث عثمان بن مبعون والذي قبله.
نعم.
فان اقل اقل احوالهما
تهوي الى النكاح والكراهية لتركه الا ان يكون لا شهوة له بل النكاح يقولون تنتابه الاحكام الخمسة فانتابوا الاحكام الخمسة.
تارة يكون واجبا وتارة ان يكونوا مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما تارة يكون مكروها
يكون النكاح واجبا اذا خاف على نفسه من الفتنة اذا خاف الانسان على نفسه من الوقوع في الفاحشة فانه يجب عليه ان يتزوج اذا كان قادرا على الزواج ويكون مستحبا اذا لم يخف على نفسه
من الفتنة عنده شهوة عنده شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من الفتنة يكون مستحب لما فيه من المصالح ويكون مباحا اذا كان ما عنده شهوة او شهوته ضعيفة فهذا اوبح له ان يتزوج
لان فيه مصالح حتى غير يكون فيه مصالح من القيام على المرأة ومن خدمة المرأة له ومن المؤانسة وغير ذلك ويكون محرما اذا اذا كان القصد منه تحليل مثلا تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا
فما هو بالقصد منها المصالح وانما القصد منه مخالفة الشرع فيكون محرما ويكون مكروها للانسان الذي لا يقوم بحقوق او ما يستطيع يقوم بحقوق المرأة يكره في حقه هذا لما فيه من الاضرار.
نعم
الا ان يكون لا شهوة له في العلميين والشيخ الكبير ففيه وجهان يعني يباح او لا يباح.
نعم احدهما النكاح لا احدهما النكاح له افضل لدخوله في علوم الاخبار والثاني تركه افضل لانه
منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره الوجه اذا قال الاصحاب فيه وجه او وجهان فالوجه معناه ما كان من كلام ما كان من كلام الاصحاب ما كان من كلام احد العلماء اتباع المذهب
هذا يسمى وجه واما الرواية اذا قال فيه رواية معناه ما كان من كلام الامام امام المذهب يقال عنه روايتان عنه ثلاث روايات.
الرواية ما كانت عن الامام.
والوجه ما كان عن اتباعه
والتخريج اذا قيل فيه تخريج فمعناه ما خرج على كلام الامام.
الامام لم يقله ولكن خرج على قاعدته وعلى مذهبه نعم ويلجم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها وقال عليه السلام هذا اللي ما فيه شهوة يعني.
نعم
يا معشر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له نجاة.
فخاطب الشباب بذلك متفق لان الشباب عندهم الشهوة في الغالب
ودل على ان الملاحظ في الزواج وجود الشهوة نعم مسألة ومن اراد خطبة امرأة فله الضرر ينثى الى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما
ندعوه الى نكاحها فليفعل.
رواه ابو داوود هذا مسألة النظر الى المقصودة الله سبحانه وتعالى حرم النظر الى النساء الاجنبيات حرم النظر الى النساء الاجنبيات قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم
ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وحرم النظر من النساء الى الرجال نظر شهوة نظر شهوة قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل نظر
شهوة الاحرام فالاصل في النظر الى النساء الاجنبيات الاصل التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم مسموم من سهام ابليس الاصل فيه التحريم لما فيه من المخاطر والشرور
ومن غض بصره فان هذا احفظ بفرجه واحفظ لي عفته والله تعالى يقول ذلك ازكى له غض البصر فيه زكاة يعني طهارة للانسان وقد جاء في الاحاديث ان الله يورث العبد اذا غض بصره يورثه لذة العبادة
يكون لغض البصر تأثير على على القلب وعلى السلوك لقوله تعالى ذلك ازكانا وقد ذكر الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فوائد غظ البصر اذا اردتم ان تراجعوا الجواب الشافي
لابن القيم تجدون فوائد غض البصر اظنه وصلها الى عشرة او اكثر وكذلك شيخه الشيخ تقي الدين في الفتاوى ذكر في تفسير سورة النور شيخ الاسلام له تفسير لسورة النور فسرها من اولها الى اخرها
وذكر فيه فوائد غض البصر عند هذه الاية وقل للمؤمنين قل للمؤمنين تغضوا من ابصارهم فلا يرخص للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية الا في هذه الحالة حالة ما اذا خطبها
اذا خطبها واراد ان يتزوجها فانه يرخص له ان ينظر اليها يعني ينظر الى وجهها وكفيها اما ان يترصد لها وهي لا تدري فينظر او ان يطلب من وليها احضارها في مكان
فيحظر هو ووليها تحضر هي وينظر الى وجهها والى كفيها من اجل ان اما ان يمضي في خطبته واما ان يتراجع يدخل على بصيرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما.
يعني احرى
للرغبة والوفاق.
اما اذا تزوج امرأة لم يرها ولم يدري عنها فقد يفاجئ قد يفاجأ بشيء ما كان يظنه فيحصل النفرة ففيه مصلحة ولذلك اباحه الشارع لما فيه من المصلحة الراجحة
بما فيه من المصلحة الراجحة وهي حصول الوفاق وان الانسان يدخل على بصيرة لهذا الامر هذه تعتبر رخصة تعتبر من الرخص ولا يتوسع فيها فلا يجوز له ان يخلو معها
وان يجلس معها خاليين هذا ما يجوز.
لانها لا تزال اجنبية واشد من ذلك ما يفعله الذين لا اخلاق لهم من انه يصطحبها معه ويسافر معها سافر معه يسمى مخطوبته وهو لم يعقد عليها سافر معه
هذا هذا باطل ولا يجوز انما اباح الاسلام النظر الى ما يرغبه فيها ويكون ذلك من غير خلوة ولا يستمر هذا وانما ينتهي بانتهاء الغرض ثم اما ان يمضي واما ان يتراجع
هذا المقصود من هذه المسألة والناس فيها بين مفرط ومفرد من الناس من يمنع النظر ويعتبر هذا انه اهانة هذا شيء رخص فيه الشارع؟
ايوا الحمد لله ما فيه محذور رخص فيه الشارع
في احاديث صحيحة الطرف الثاني غلا في هذا الشيء ولم يكتفي بمجرد انه ينظر اليها من غير خلوة ومن غير ايه ده بل وسع الامر في هذا وترك له الخلوة معها وترك له
ترك لها السفر معه وغير ذلك.
وربما ان بعض الذين لا اخلاق لهم انهم ايضا لا يمانعون في انه يطأها بغير عقد ليرى ان تصلح او لا وهذا ما هو بعيد اذا سافرت مع خلا معها والرجل
والمرأة اذا اجتمعا يكون ثالثهما الشيطان فلا يستبعد ابدا الوقوع في الفاحشة فهذا افراط والاول تفريط والوسط هو ما جاءت به الشريعة ولله الحمد نعم وينظر وينظر الى وجهها لانه مجمع
المحاسن وموضع النظر فليس بعورة
نعم وينظر الى وجهها يعني محل النظر انه ينظر الى ما يرغبه فيها ينظر الى وجهها لانه يدل على جمالها او على دمامتها ينظر الى وجهه ويكفي هذا والنظر الى كفيها ايضا لا مانع.
الوجه والكفين
ادل هذا على ان الوجه عورة وانه لا يرخص في النظر اليه الا للخاطب فقط دل على ان الاصل انه عورة وانه يستر ولا يرخص فيه الا للخاطب نعم مسألة
ولا شغل فينظر وينظر الى وجهها هم لانه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة قوله ليس بعورة هذا ما هو صحيح بل هو عورة ولكن ابيح النظر اليه للحاجة والمصلحة الراجحة
نعم مسألة ولا يحطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يشكل اليه لما بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل احدكم على خطبة احد يخطب يخطب لا يخطب احدكم على
اخيه لا يخطب الخطبة ويخطب معناه القاء الكلمة والخطاب اما الخطبة فالمراد به خطبة المرأة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة خطبة النساء اعرفوا الفرق بين الخطبة والخطبة
خطبة خطبة الجمعة مثلا واما الخطبة بالكسر فهي خطبة المرأة نعم ولا يخطب على خطبة اخيه ما تقول ولا يخطب يعني لا خطب قبلك واحد في في الندوة ولا في المحفل ما يجوز تخطب
بعده لا مهوب هذا المقصود المقصود ولا يخطب يعني اذا خطب امرأة فلا تتعقبه وانت تخطب بعده ان يكسرون زباين مثل اللي بيشترون سلعة ما يصلح هذا.
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقد احدكم على خدمة اخيه حتى ينكح او يترك
من حقوق المسلم من حقوق المسلم اذا سبق وخطب امرأة ولا تدري هل يجيبونه او لا ما بعد صدر شيء منهم عرفت انه اقدم خطب ولا تدري هل منع او انه ما بعد او يشاورون عليه
ما بعد صدر الجواب لا يجوز لك انك تدخل عليه قال اصبر انتظر فان اعطي الحمد لله وان منعوا رد جاز لك ان تخطب بعده لزوال المحظور اما انك تخطب بعد خطبته قبل ان يرد فهذا لا يجوز لانه من
الاعتداء
على حق اخيك المسلم كما لا يجوز البيع على بيعه والشراء على شرائه والصوم على صومه هذه من حقوق المسلم ان تتوقف الى ان شوف النهاية لاجابة او بمنع فمن فعل هذا
فقد فعل محرما من فعل هذا فقد فعل محرما يأثم به واعتدى على حق اخيه لانه معلوم انه اذا خطب واحد وجاء واحد ثاني وخطب عليه وربما يكون الخطيب الثاني احسن
انه سيؤثر على الاول ويعتدي عليه فلا يجوز هذا لان حقوق المسلم يجب احترامها ولا يخطب على خطبة اخيه كما انه لا يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراءه
ولا يسوم على شغله حتى يرى هل يمضي او لا يمضي هل هذه حقوق مسلم سبق اليها فهو اولى بها حتى قال يعني فان فعل يعني خطب على خطبته ورد والاول وجا والثاني وتزوج والثاني
زواجه صحيح لكن يأثم على اعتداء على اخيه يأثم والزواج صحيح عند الجمهور وذهب الامام ابن حزم الى بطلان النكاح اذا خطب على خطبته وزوج يقول النكاح باطل لانه منهي عن ذلك.
نعم.
الامر فيه خطورة.
نعم.
مسألة ولا يجوز التصريح ولا يجوز
الخطبة المعتدة لقوله سبحانه آآ المعتدة على قسمين القسم الاول المعتدة المعتدة الرجعية هذه لا تزال زوجة لا تجوز خطبتها بحال لا تصريحا ولا ولا تلويحا لانها ما دامت في العدة فهي
زوجة قال تعالى وبعولتهن حق بردهن لذلك فما دامت في العدة فانها زوجة لها ما للزوجات ولا يجوز لاحد ان يخطبها ولا حتى من باب التلميح لا يجوز هذا فان فعل فانه يكون ممن خبب المرأة
على زوجها النوع الثاني المعتدة الباين التي ليست رجعية معتدة الباين سواء كانت بينونة كبرى او بينونة صغرى باين ليس لزوجها البين هي التي ليس لزوجها عليها الرجعة هذي البين
فهنا يجوز التلميح دون التصريح يجوز لها يجوز لك انك تقول مثلا انا انا والله ادور امرأة ودي بامرأة انا محتاج للزواج انا ارغب في مثلك انت امرأة طيبة وارغب لو حصل لي مرة مثلك والله اني
ودي
لا تقول ابي تنفي يقول ودي مثلتس اني في مثلك لراغب هذا يسمى تعريض ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلمتم في انفسكم تعريف اما التصريح
بان تخطبها صراحة فهذا حرام لا يجوز لانها لا تزال في عدة وما انتهت عهد النكاح ما تزال في عدة الزوج المطلق وربما انها اذا فاشفقت على هذا الخاطب وارادته انها تتسرع وتقول انتهت عدتي.
وهي لم تنتهي
ربما يحملها تحملها الخطبة الخطبة ربما تحملها الخطبة والرابعة على ان تدعي انها قد انتهت عدتها لان النساء ضعيفات وهي لم تنتهي قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خفة النساء او
اتممتم
في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله العقد من باب اولى لا يجوز العقد عليها وهي في
عدة زوج حتى تنتهي
عدتها فحرم الله التصريح في خطبة المعتدة الباين وحرم عقد النكاح عليها.
فان عقد عليها في اثناء العدة فالعقد باطل ووطؤها زنا نعم ووجه الحجة ان تخصيص التعريض بالاباحة دليل على تحريم التصريح
لان التصريح لا يحتمل غير النكاح غير.
ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يعملوا ان يحملوها الحرص عليه فلا فلا يأمن ان يحملها ان يحملها فلا يأمن ان يحملها الحرص عليه
على الاخطار بانتظار عدتها بانقظائها.
نعم.
بخلاف التعريف.
فيحصل المحظور ربما تقول انها انتهت عدتها ويعقد عليها ويجامعها في العدة وهذا الحرام لا يجوز نعم مسألة ويجوز التعريف بخطبة داء خاصة ويقول الباء الخاصة دون الرجعية الرجعية لا يجوز
خطبتها
تعريضا ولا تصريحا.
نعم فيقول لا تفوتيني بنفسك مم.
واني في مثلك لراغب ونحو ذلك مما يحتمل يحتمل انه يقصدها او يحتمل انه يقصد غيرها ما في تصريح نعم ويجوب في عدة الوقائع وانباء بطلاق ثلاث بطلاق سبحانه نعم ويجوز ويجوز في عدة الوفاء
يعني التعريض يعني التعريض نعم.
طلاقل وانباء بطلاق فلاح.
هم.
لقوله سبحانه ولا جناء عليكم فيما عرضتم به من حكمة النساء.
يعني يجوز التعريض في خطبة والتعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها
اما التصريح فحرام فيهما نعم روت فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها اخر ثلاث تطبيقات فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفتي بنفسك وفي لحظة
اذا حللت فاذنيني.
نعم.
فارسل اليها.
ها؟
نعم لا فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفتي بنفسك وفي لفظ اذا حللتي فامنيني وفي لفظ لا تفوتينا بنفسك وهذا تعريض بخدمتها في العدة.
نعم.
مسألة
ولا ينعقد النكاح الا بايجاد من الولي او نائبه.
فيقول النكاح ينعقد بالايجاب والقبول العقد بالايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي لولي المرأة اللفظ الصادر من ولي المرأة او من وكيله
في ان يقول انكحتك او زوجتك فلانة ان تحتك فلانة او زوجتك فلانة هذا هو الايجاب والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او وكيله يعني يقول قبلت هذا النكاح او تزوجتها او قبلتها او ما اشبه ذلك
هذا يسمى الايجاب فلا ينعقد النكاح الا بهما بالايجاب والقبول نعم مسألة ولا ينعقد النكاح الا اما مجرد الخطبة فلا ينعقد بها النكاح لو خطب منهم وقالوا ما يخالف هذا ما هو بعقد هذا جواب
جواب للخطبة
وله وليس عقدا نعم مسألة ولا ينعقد النكاح الا بايجاد من الولي او نائبه.
فيقول الكحك او زوجتك لان ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به فلهو الاحلال
ولان الشهادة شرط في النكاح وهي رافعة على اللفظ وغير هذا النقد ليس بموضوع النكاح تعني ان العقد ان لفظ العقد لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك
وقيل انه ينعقد بكل لفظ يدل عليه بكل لفظ يدل عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العقود سواء كانت نكاحا او بيعا او او تأجيرا او غير ذلك العقود تنعقد بكل لفظ يدل عليها
ولا يتقيد بلفظ معين ولكن المذهب لا يقولون ما تنعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اه قال انكحتتها وفي رواية ملكتكها وهبتكها فدل على ان ان اللفظ واسع
اللفظ يؤدي المعنى فانه يحصل المقصود الله جل وعلا في القرآن يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها هذا لفظ صريح وزينب تولى الله تزويجها بنفسه سبحانه وتعالى زوجها نبيه صلى
الله عليه وسلم
دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية.
زوجناكها والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة لنفسه قال انكحتكها ملكتكها يعني روايات وردت في الحديث وهبتك اياها بما معك من القرآن
نعم كلها روايات نعم وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح وانما يشرح الينا لو قال عطيتك اياه اعطيتك فلانة او ولا نهلكه او ما اشبه ذلك هذا على المذهب ما ينعقد
لانه ليس بصريح فلابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج نعم الانكاح ورد في السنة ان تهتكها بما معك من القرآن والتزويج كما في القرآن زوجناكها نعم وانما يسمح اليه بالنية
ولا شهادة عليها فيحوي النكاح عن الشهادة.
لان غير الصريح يحتمل وغير اللفظ الصريح يحتمل معاني اما اللفظ الصريح فلا يحتمل الا معنى واحدا والله تعالى امر بالاشهاد على عقد الزواج.
فعلى ماذا يشهد الشاهد اذا كان اللفظ غير صريح؟
لفظ محتمل
الشاهد يشهد على ماذا ما تحدد اللفظ ليشهد عليه فلذلك يشترط ان يكون اللفظ صريحا حتى تتم الشهادة عليه هذا لا شك انه محوط لا شك لكن لو وجدنا عقدا تم
بين زوجين بلفظ الغير لفظ الانكاح او التزويج نقول نكاحكم باطل وصعب ولا سيما لو مر عليهم فترة وحصل اولاد يقول نكاحكم باطل هذا صعب فما دام انهم تلفظوا بلفظ يدل على النكاح
مع توفر بقية الشروط الحمد لله الامر في هذا سهل.
نعم ولا ينعقد مع الايجاب الا بالقبول للزوج او نائبه يقول قبلت هذا النكاح او تزوجت وان يقتصر على او قبلتها او تزوجتها نعم
وان اقتصر على قبلت صح لان القبول يرجع الى ما اوجبه الولي كما في البيع.
لو قال زوجتك او انكحتكها فقال الزوج جوالية قبلت صح هذا لان قبلت تنصرف الى ما قاله الولي
يعني هذا النكاح نعم لانه جواب والجواب ينطبق على آآ على الايجاب نعم وانما اشترط القبول لينعقد النكاح كما في البيع اما لو قال الولي لو قال الولي او وكيله
زوجتك او انكحتك ولم يجب الزوج ولا الولي ما قالوا شيء ما انعقد النكاح لم ينعقد النكاح لانه لانه ينعقد بركنين ركنين الركن الاول الايجاب والركن الثاني القبول فاذا حصل ركن واحد ما تم
ما تم النكاح كما لو قال الزوج او الاولي او وكيله لو قال الزوج او او او مثلا العكس الزوج قال انكحتك فلانة او زوجتك فلانة وهو ما يريدها الزوج ما يريدها ولا خطبوا منه ولا
ما يصلح هذا ما نعقد لازم من ايجاب وقبول لازم من هذا وهذا لانه لابد من الركنين الايجاب والقبول والله لو تشاء تلاقي لك واحد بالشارع وتقول انكحتك بنتي فلانة
وهو ما ترى على خاطره ولا ينعقد ولا قال شيء ولا اجاب ولا يصلح هذا لا مسألة نعم ويستحب ان يخطب ان يخطب قبل الفطر قبل العقد ان يخطب ولا ان يخطب ها على ما سمع ايش تقول
هذا يخطبك لان من الخطبة وهي الكلام ها اي نعم ويستحب ان يخطب قبل العقد بخبرة ابن مسعود التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة خطبة الحاجة
ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره هذا مستحب يستحب ان يتقدم الايجاب والقبول خطبة والافضل ان تكون الخطبة بخطبة ابن مسعود التي رواها ابن مسعود الله عز وجل يقولها
يقولها الزوج او يقولها طرف اخر ثالث يحضر مثل ما هو المتعارف الان يروحون للمأذون ولا يروحون للقاضي ولا يروحون المطوع البلد ما هو بولي ولا زوج وانما هو واسطة فقط.
سيقرأ الخطبة ما يخالف
اذا قرأها احدهما او قرأها طرف ثالث ما يخالف.
حصل المقصود نعم التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له.
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
ويقرأ ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاسي ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
اتقوا الله
الله يقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم.
يعني يقرأ الاية التي في اول سورة النساء والاية التي في سورة ال عمران اتقوا الله حق تقاته والاية التي في سورة في اخر سورة الاحزاب.
ثلاث ايات بعد الخطبة
يستحب هذا ما هو واجب يستحب الخطبة والايات مستحبة ليست واجبة لو اقتصروا على الايجاب والقبول كفى ولكن السبق بالخطبة وقراءة الايات افضل واحسن لكن ما تقولون باللي يقرون الفاتحة
يعتقدون ان ما جريت الفاتحة ما صح العقد ولا دعوا على امرأة قالوا عسى ما تقرا لس الفاتحة هذا ما ما له اصل قراءة الفاتحة في عقد الزواج من البدع
ولا اصل لها نعم مسألة ويستحب اعلان النكاح والضرب والضرب عليه بالدهد فيما روي ان النبي صلى يعني هذا هذا اركان النكاح الايجاب والقبول اما شروط صحة العقد اشترط له
اربعة شروط ربما تأتي اولا رضا الزوجين رضا الزوجين فيكون فيه اجبار لاحدهما ثانيا شهادة شاهدين شهادة شاهدين ثالثا آآ تعيين الزوجين فلو قال زوجتك بنتي ولم يعينها هو له بنات ما يصح
عنده عشر بنات قال زوجتك بنتي طيب ايهن اللي يعينها يقول فلانة او قال زوجت زوجت بنتي الولد فلان وفلان له عدة اولاد له عشرة اولاد او عشرين ولد ايهم
لازم يعين يقول زوجتها فلان ابن فلان لازم من تعيين الزوجين الرابع الولي لابد ان يكون العقد صادرا من ولي فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون ولي.
هذه اربعة شروط لصحة عقد النكاح
نعم مسألة ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدفء لا يجوز الاسرار بالنكاح لزواج السر ما يجوز لازم من الاعلان لازم من الاعلان ولذلك شرع الاشهاد عليه لان الاشهاد عليه من الاعلان
اذا اشهد عليه شاهدين فهذا من الاعلام كذلك من الاعلان الظرب عليه بالدف تضرب النساء بالدف وهذه رخصة في هذا الموضع الضرب الدف لا يجوز ومن اللهو ولكن رخص فيه في هذا الموضع من اجل
المصلحة الراجحة وهي اعلان النكاح وكذلك من اعلان النكاح اقامة الوليمة من اعلان النكاح اقامة الوليمة فلو لم يحصل شيء من هذه الامور فهو زواج مكروه ما فيه ما فيه دف ولا فيه
ولا فيه اه ولا فيه وليمة ولا ادري عنه احد هذا يعتبر مكروه اما اذا خلا من من الاشهاد فهو فهو عقد فاسد اذا خلا من الاشهاد فهو عقد فاسد
نعم اما اذا خلا من الوليمة وخلى من الضرب بالدفء فانه مكروه.
نعم.
وهو صحيح عقد صحيح نعم.
لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء
او كما قال صلى الله عليه وسلم ورخص للنساء ان يغنين بمناسبة الزواج اتيناكم اتيناكم فحياكم فحيانا وحياكم الى اخره رخص للنساء ان يغنين يعني بلفظ معتاد وغناء معتاد ليس فيه تشبيب وليس
فيه تقريب
اما الاغاني الحديثة والمزامير وهي جلب المطربين فهذا ليس من اعلان النكاح هذي معاصي وكبائر ولا يجوز جعلها في النكاح استقدام المطربين والمطربات او اه آآ جعل المعازف والمزامير هذا لا
يجوز
هذي معاصي ومحرمات انما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الدف فقط الة واحدة وهي الدف الذي كان معروفا وليس فيه محاذير وكذلك رخص في الغنى في محيط النساء
الغناء المجرد من المزامير والمعازف ومن التطريب وانما هو صوت مجرد بين النساء هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعد ولاية النكاح لا نرتاح الا مولد.
هذا قلنا من الشروط.
شروط اربعة منها الولي
فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها فاسد عند اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل نعم وجاءت احاديث والله جل وعلا خاطب الرجال بذلك فقال وانكحوا الايامى
منكم الصالحين من عبادكم
وامائكم فخاطب الرجال فدل على ان انه لا بد من ولاية الرجال لابد من ولاية الرجال في تزويج النساء نعم لا نرتاح الا بولي امره عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا متاح الا بولد.
وهذا مذهب الجمهور
انه لا يشترط لصحة النكاح الولي ذهبت الحنفية الى انه يجوز للمرأة ان تزوج نفسها هذا مذهب الحنفي لكنه مرجوح مذهب مرجوح نعم قال الامام احمد هذا حديث صحيح وعنه ان للمرأة تزويج موقفها
وامتها
خاصة تزويج امتها يعني مملوكة ومعتقها ومعتقها ومعتقها يعني تزوج امتها المملوكة وتزوج عتيقها لانها والية والية عليه والية عليه اما الحر فليس لها انت ان تزوج ان تزوجه.
نعم
او الحرة من بنتها او اختها نعم؟
لا المهر ليس من الشروط وانما هو من حقوق المرأة ها؟
الكفاءة بين الزوجين الكفاءة ليست شرطا للصحة وانما هي شرط للزوم لزوم العقد
وليست شرطا للصح.
يأتي يأتي بحثها الكفاءة شرط للزوم وليست شرطا للصحة نعم سيقع وعنه ان المرأة تجويد مرفقها يعتقها يعتقها مظعف تجود معتقها او تزويج بالنصب اسم ان وعنه ان للمرأة وعنه ان للمرأة تزويج
ملتقها ايه وامتها.
نعم.
فيخرج منه
صحة تزويج صحة ما يخرج منه سيخرج منه الصحة تجويف نفسها نفسها نفسها باذن وليها وسجود غيرها بالوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن ولدها
باطل باطل باطل فان اصابها فلها الكفر بمستحل من فرجها فان فان اشتجروا كالسلطان من لا وملي له ابو داوود والترمذي.
صحيح انها ليس لها ان تزوج نفسها لا بالوكالة ولا بالاصالة
لان الوكالة انما تصح اذا كان الوكيل يملك هذا الشيء بنفسه وهي لا تملك لا يجوز ان توكل في النكاح فالصحيح انها لا لا يجوز تزويج المرأة نفسها لا بالاصالة ولا بالوكالة عن الولي
لان هذا يجر مفاسد على المجتمع ولو رخص للنساء ان يزوجن انفسهن والمرأة قاصرة العقل سريعة الانفعال لحصل مفاسد في المجتمع الاسلامي وحصل آآ معصية لولاة لولاة امورهن حصل سوء تفاهم وربما
تزوج نفسها فاسقا
او حتى كافرا وجد من زوجت نفسها بكافر في هذا الوقت وجد نساء تزوجن بكفار وعصينا اولياء امورهن فهذه امور فيها محاذير عظيمة ولذلك لابد من الولي لان الرجل له عقلية وله
اه خبرة وله اتزان ولا يندفع.
اما المرأة فهي سريعة العاطفة.
اذا رأت رجلا عشقته انساقت وراءه ولو كان فاسقا او كافرا او لا يصلح لها ولا لقبيلتها ولا لاسرتها
ويحصل مفاسد من هذا القول بان المرأة تزوج نفسها يترتب عليه محاذير عظيمة وان قال به من قال من العلماء.
نعم ولا يضبط النساء الا الاولياء.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
نعم مفهومه صحته باذنه ولأن الملأ من حقه فزاد بإذنه كنكاح العبد والاول المذهب بعيون الخبر انه لا يجوز تزويج المرأة نفسها لا بالوكالة ولا هذا الاول.
مطلقة لا تزوج نفسها مطلقا
ولو فوض اليها وليها ذلك نعم نعم؟
تخريج صحيح؟
لا ولذلك قلنا الصحيح الاول والشارع يقول الصحيح الاول فمعناه ان التخريج ما هو صحيح نعم.
ولان الخبر ولان المرأة غير مقبولة على البدع
لنقص عقلها شوفوا ولان المرأة غير مأمونة على على البظع يعني هذا فرجها تنعطف مع اي واحد نعم بنقش عقلها وسرعة خداعها فلم يجد تفويضه اليها فالمفجر في المال بخلاف العهد فان المنع بحق
الولي خاصة.
وانما ذكر تزويجها بغير اذن وليها.
وانما ذكر
تجويدها بغيره والجهة لانه غالب اذ لو رضي لكان هو المذاكر له دون دونها.
نعم مسألة يكفي فضيلة الشيخ فلك ذلك عن اربعة اخوة وثلاث اخوات شقيقات وثلاث اخوة وثلاث اخوات للام فكيف يقسم الابن
بالنسبة الاخوات اب ليس لهن شيء الاخوة او الاخوات في اب ليس لهن شيء وانما ينحصر الارث للاخوة لام والاشقاء والشقائق فالاخوة الام لهم اختلص والباقي للاخوة الاشقاء والشقائق للذكر مثل
حظ الانثيين
ياخذ الاخوة اليوم الثلث والباقي يكون للاشقاء والشقائق للذكر مثل حظ الانثيين اما الاخوة لاباء والاخوات لاب فليس له شيء في هذه المسألة.
لانهم محجوبون بلا شقاء.
نعم فضيلة الشيخ
ما خيالك الاخوة والاخوات الاشقاء فقط دون الاخوة لاب او للام الاخوة الاشقاء مقدمون على الاخوة لعب لانهم اقوى لانهم يدرون بقرابتين والاخوة لاب انما يدرون بقرابة واحدة فلا ميراث
للاخوة لاب
مع الاخوة الاشقاء هذا باجماع اهل العلم اجماع اهل العلم واما الاخوة الام فلا يحجبهم الاخوة الاشقاء.
وانما يحجبهم الاصل الوارث او الفرع.
الوارث يحجبهم الاب والجد وان علا ويحجبهم
الولد وولد الابن وان نزل.
نعم لا اله نعم فضيلة الشيخ لا ترحم ان الاصل في النظر للنساء التحريم لكن سمعت بعض سمعت بعض طلبة العلم يقولون ان التحريم من اجل الشهوة فاذا رأى الرجل من دون شهوة فلا مانع فما رأيك
الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولم يقل يغضوا من ابصارهم اذا كان فيهم شهوة بل اطلق سبحانه الامر والحجة في كلام الله وكلام رسوله لا في كلام الناس
نعم ولا ان احد يخلو من الشهوة في الغالب يخلو من الشهوة قال نعم فضيلة الشيخ ما معنى الداعي بينونة كبرى؟
وكذلك بينونة صغرى البائن بينونة الكبرى هي المطلقة ثلاثا اذا تكامل عدد الطلاق ثلاثا
بانت قينونة كبرى قوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال بعدها فان طلقها فلا تحل يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
فان طلقها فلا جناح عليهما
ان يتراجع ان طلقها يعني الزوج الثاني لا جناح عليهما ان يتراجعا هذه البيلولة الكبرى عرفناها البينونة الصغرى هي التي لا رجعة فيها ولم تبلغ الثلاثة لا رجعة فيها ولم تبلغ الثلاث.
مثل لو طلقها على عوض
لو طلقها طلقة واحدة على عوض قالت اعطيك كذا وكذا من المال تطلقني.
قال انت طالق طلقة واحد.
هذي باين بينونة صغرى.
لو ارادها فله ان يتزوجها بعقد جديد اما ان يراجعها فليس له رجعة عليها.
لانها بذلت العوظ واشترت نفسها منه
تريد الخلاص منه وكذلك الرجعية المطلقة الرجعية اذا انتهت عدتها ولم يراجعها بانت بينونة صغرى فله ان يعقد عليها عقدا جديدا ولا يحتاج الى زوج غيره هذه بينونة صغرى نعم
الصغرى لا تحتاج الى عقد زوج ووطء زوج جديد.
فليراجعها بعقد ولو في العدة لان العدة له العدة لا ولا محظور في انه يعقد عليها وهي في العدة لانها مطلقته
واما البينونة الكبرى فلا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره نعم فضيلة الشيخ ما الحكم لو تقدم القبول على الايجاد لان عمل الناس ان الزوج هو الذي يتقدم لطلب الزواج من بنتها قريبة
الوليد
لا ما يجوز تقدم القبول هذا الايجاب لابد يكون الايجاب اولا ثم القبول واما تقدم الخطبة فهذا ليس عقدا وانما هو عرظ هذا من باب والطلب نعم فضيلة الشيخ هل ثبوت الولاء للمعتق؟
فلا اولاد عتيق
يعني ثبوته على اولادهم ايضا ابدا ما تناسلوا.
اي نعم.
يثبت الولاء على العتيق وعلى فرعه ما تناسلوا نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل مع التمثيل
النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه اختل شرط من شروط هذا الفاسد والباطل ما اختل ركنه اختل ركن من اركانه كان عدم الايجاب او عدم القبول هذا باطل تزوج المرأة وهي في العدة من غير مطلقها هذا
باطل
تزوج الخامسة لو كان عندها اربع نسا وتزوج امرأة خامسة هذا عقد باطل تزوج المرأة الكافرة تزوج المسلم للكافرة غير الكتابية هذا باطل وهكذا هذه عقود باطلة.
والوطء فيها يكون زنا سفاح
خلاف العقد الفاسد فان الوطأ فيه يكون بشبهة يقوم بشبهة والاولاد يلحقون به لان وطؤه بشبهة واما العقد الباطل فالاولاد لا يلحقون به لانهم من سفاح لو تزوج خامسة وجابت منه عيال
لا يلحقون به لانه عقد سفاح تزوج امرأة وهي في عدة ايظا هذا عقد سفاح واولاده لا يلحقون به وهكذا العقد الباطل لا يلحق به الاولاد لان السفاح واما الفاسد فيلحق الاولاد به لوجود الشبهة
لان فيه من العلماء من يرى صحة العقد نظرا لوجود الخلاف يكون هذا شبهة خلاف الباطل فانه اجمع على انه لا يصح.
نعم فضيلة الشيخ فلا يجب النظر الى صورة المخطوبة
اذا كانت تيجيك اذا كانت تكفيك اخر لانه اذا جاز النظر اليها هي فالنظر الى صورتها الا اذا كانت متجردة ولا كظاهر منها ما لا يحل فلا يجوز اما اذا كان ما ظهر منها الا وجه كفيها فقط
فلا مانع اذا كان يكفيك هذا الحمد لله نعم فضيلة الشيخ انا مصاب بمرض خفي لا يرى اثره عليه لا يرى اثره لكن يبقى يبقى ان التصوير حرام يبقى ان التصوير حرام
فلا يجوز ان نقول صوروا علشان النوم يكفي.
النظر الى الصورة هذا حرام والغاية لا تبرر الوسيلة هذا حرام التصوير حرام نعم.
فضيلة الشيخ انا مصاب بمرض خفيف لا يرى اثره علي احد وهو العين وامارس حياتي بشكل طبيعي
حتى اني لم اخبر احدا بحياتي هذه سوى اثنين او ثلاثة من الذين اخفوا به من اجل انشاد مع انهم يقولون لي لا نرى اثر ذلك عليك والسؤال هل علي عند التقدم في الزواج؟
الاخبار عن هذه العين ام اسكت عنها في كونها مؤثرة علي تأثيرا مباشرا
والله اعلم ان اللي معك وسواس ما هو بعين.
اذا كان عندك وسواس ما دام انك ما فيك خلاف والناس يقولون انت ما فيك خلاف الحمد لله احمد الله وانت ما فيك خلاف وكونك تحس بانك مصاب بالعين هذا وسواس من الشيطان
تعوذي من الشيطان نعم يعني لو كان فيك عين ظهر اثرها عليك فصل عليك مرض ولا موت العين كفى الله شرها ما هي سالمة الانسان لما يموت ولا يمرض ولا يصاب
بعقله ولا يخبل اما انت سليم والحمد لله ما بقي الا انه وسواس استعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فضيلة الشيخ بنلاحظ على بعض المأذونين انه يأخذ مالا عندما يقوم بالتمليك
فما حكم وقت هذا المال عند اختراقهم افلح مع ان بعض الازواج يعتقد انه اذا لم يعطي المحروم لن يوفق في جوابه.
ما في مانع انه يأخذ ما في مانع لانه متفرغا لهذا الشيء وجالس لهذا
شيء معطل اعماله ما في مانع انه يأخذ لكن ما يكون فيه جشع وياخذ شي كثير بل يكون حسب المعتاد يخفف عن الناس شيء ينفعه ولا يضرهم والا كونه ياخذ ما في مانع
اذا كان في حد معقول والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
47 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب النكاح|باب ولاية النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السابع والاربعون وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال اصلي فامر الله تعالى واسأله ولا ينعقد الا بشاهدين من المسلمين
بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تعب الا بالولي احكام بيعه رواه ابو بكر الخلاق وابو بكر في اسنادهما قال ربي من عجزت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لابد في النفاع والاربعة الولي والزوج والشاهدان.
ولانه يتعلم به حق لغير المتعاقدين.
وهو الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه عقد النكاح
اشترط لصحته شروط الشرط الاول ان يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد لانه عقد من جملة العقود فيحتاج الى شاهدين بل انه عقد له خاصية لانه يتعلق به اعلان النكاح ويتعلق به حق الاولاد
ونسبتهم الى ابيهم فاشترط بصحته وحضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من اجل اثباته ونفي السرية عنه لان لا يقال ان علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة فالانتفاء التهمة لابد ان يحضره شاهدان
فلو حصل اختلاف بعد ذلك او اتهام فان الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كله شبهة وللحديث الذي سمعتم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج
والولي ولم يحضره شاهدان فانه عقد فاسد لابد من اعادته بشاهدين نعم وتشتاق في الشعوب فروع منها العدالة لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اشترط في في الشهود
الشاهدين ان يكونا عدلين يعني ان يكون غير فاسقين ان يكونا عدلين مسلمين عدلين فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة بان يكون من مرتكبي الكبائر كشرب
الخمر او السرقة او الزنا
او ان يكون قاذفا فلا تصح شهادته نعم ومنها ان يكون ذكرا وجودك في كتاب انه قال موت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود مع نحن هنا في الطريق
المشترط في الشاهدين ان يكون ذكرين فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح لان شهادة النساء انما تصح المال او ما يقصد به المال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل
مسمى فاكتبوه
الى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذا في عقد البيع في الاموال اما غير عقد البيع فلا فلا تقبل فيه شهادة النساء
كاثبات الحدود واثبات النكاح واثبات النسب غير ذلك لابد من ان يكون الشهود رجالا نعم ومنها قلوب بان الصبي لا جهاد له.
الشرط الثالث الشاهد على عقد النكاح ان يكون بالغا
فلا تقبل شهادة الصبيان فلو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته نعم ومنها العقل لان المجنون والطفل ليسا من اهل الشهادة.
الشرط الرابع الشاهد على عقد النكاح ان يكون عاقلا
يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله لانه غير مكلف ولا يضبط الامور نعم مسألة واولى الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها.
ومن شهوة من شروط صحة النكاح
ان يكون ان يتولاه ولي المرأة من شروطه الولي فلا يجوز للمرأة ان تعقد على نفسها هذا سبق ماذا تقدم لا يجوز للنساء ان تزوج انفسها بل لا بد ان يزوجها وليها
لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم هذا خطاب للرجال ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه.
هذا خطاب للاولياء ولحديث
الحديث الذي سمعتم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولان الولي يضبط العقد اما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها فربما تتزوج من لا يصلح لها
من لا يصلح لها دينا ولا خلقا.
لان المرأة عندها عاطفة ربما تعجب ببعض الاشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا ويجر على قبيلتها وعلى اسرتها تجر عليهم شرا
وقد وقع من هذا وقائع كثيرة ان بعض الفتيات تعجب لبعض للشباب فتتزوجه بدون ولي ويكون هذا هذا الزوج لا يصلح لها بل قد قد قد وقع ان بعض الفتيات تزوجت من كافر من نصراني من وثني
بمجرد انه اعجبها تعلق تعلقت رغبتها به وتزوجته فاوجدت مشاكل معها ومع اسرتها فلابد ان يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفر المناسب ومن شروط عقد النكاح ايضا
تراضي بين الزوجين بان يرظى بان يرظى كل منهما الاخر فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة فلا يصح الاكراه لا يصح الاكراه على عقد النكاح ان يزوج بمن لا يرغبها او تزوج هي بمن لا
ترغبه هذا لا يجوز
الا ما استثني من زواج الصغيرة بزواج الصغيرة التي هي دون البلوغ او الكبيرة البالغة التي البكر فان هذا فان البكر على المذهب لا يشترط رضاها لانها لا تعرف مصالحها
لانها لا تعرف مصالحها الا يشترط رضاها والصحيح انها يشترط يراها اذا كانت بالغة اما اذا كانت صبية فلا يشترط لانها ليس لها رظا وهي صغيرة ولان ابا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم
عائشة
وهي طفلة صغيرة تلعب مع مع الفتيات الصغار زوجها فاذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس ان يزوجها بمن يصلح لها اما اذا كانت بالغة فلابد من رضاها بكرا كانت او ثيبا على
الصحيح
نعم مسألة واولى الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها ويلي مالها ويلي مالها عند امام اختها ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين تعيين الزوجين بان يقول زوجتك ابنتي فلانة
او يقول زوجتك ابنتي هذه الحاضرة فلابد من تعيين الزوجين فلا يقول زوجتك ابنتي وله عدة بنات لابد ان يقول فلانة او هذه الحاضرة وكذلك يقول لابد من ان يكون ان يعين الزوج
ايضا فلان ابن فلان اذا لم يكن هو الحاضر بان عقد له ابوه او وليه ان كان صغيرا او غائبا وتولى العقد بدله وكيله او وليه فلابد ان يعينه.
يقول ابني فلان
او موكلي موكلي فلان ابن فلان فهذه شروط صحة عقد النكاح اولا الولي ثانيا الشهود ثالثا الرضا بين الزوجين رابعا التعيين تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الابهام والالتباس نعم
ثم اعد مسألة وارضى الناس بتجويد المرأة الحرة ابوها لانه نعم الولي من هو؟
الولي ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو هذا المطلوب الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو ابوها
اول الاولياء بالمرتبة الاولى ابوها ثم من بعده الاقرب الاقرب من عصبتها بعد الاب الاقرب فالاقرب من عصبتها ابنها ثم اخوها الشقيق اخوها لاب ثم عمها ثم اذ عمها الشقيق او
عملاق.
اما الاخ اليوم فانه ليس وليا للمرأة لانه من ذوي الارحام اخوها من امها لا يتولى عقدها لانه ليس من العصبة وانما هو من ذوي الارحام فاذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة
فان الذي يتولى العقد هو الحاكم تولى عقدها الحاكم لان الحاكم ولي من لا ولي له نعم واولى الناس بتجويد المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها ويلي ما لها عند تمام وقتها ثم
وابوه من على لانه اب.
الجد يعني من بعد الاب الجد.
وان علا ابي الاب او ابي ابي الاب او ابي الجد لانه اب لانه اب فيتولى عقد حفيدته اذا لم يوجد من ابائها من هو اقرب منه
فاذا فقد الاباء والاجداد انتقلت الى الابناء انتقلت الى ابناء المرأة او ابناء ابنائها مهما نزلوا ثم تنتقل بعدهم الى الاخوة نعم ثم الى الاعمام وبنيهم نعم ثم ابنها ثم ابنه وان نزل.
ابنها ابن المرأة المزوج يتولى عقلها
يعقد لامة يعقد لامه على زوج لانه عاصب نعم لانه عبد من عصاباتها فيلي نكاحها كابيها.
نعم.
وقدم على سائر على سائر العقبات.
لانه اقربهم واقوام تعصيبا فقدم كالاب ترتيبهم كترتيب العصبات تماما.
نعم
ثم اعطوها لابويها ثم لابيها ثم بعد البلوة اخوها لابويها الشقيق يعني فان لم يوجد شقيق فاخوها لاب ثم بعد الاخوة بنوهم ابن الاخ الشقيق يزوج عمته ابن الاخ لاب يزوج عمته وان نزل.
نعم
لان الاخ من الابوين يقدم على الاخ من الاب في الميراث وكذلك في الولاية.
نعم.
وعنه يقدم الابن على الجد لانه اخوة منه وعنه التسويق بين البحر والجد لاستواءهما بالارث بالتعصيب
نعم.
وعن الجد لانه يدلي ببنوة الاب والبلوة اكبر.
والمذهب الاول لان الجد له التقدم تعصيبا فقل عليه كلمة هذا هو الصحيح نعم ثم بلغ وهم بذلوا ثم العم ثم ابنوا
ثم بعد الاخ الشقيق والاخ الاب بنوهما وان نزل وان نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات اولئك ثم من بعدهم الاعمام اخوة الاب لانهم عصبة العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم
لاب وان نزل
يزوج بنت عمه لانه عصبه اما العم اليوم اليس له دور في عقل النكاح لانه من ذوي الارحام نعم ثم الاقرب فالاقرب من العقبة على ترتيب الميراث.
نعم.
لان الولاية عن النسب والنسب
نعم.
لانه اقوى.
فقدم كتقديمه في الارث ولانه اشقى فيقدم كلمة نعم ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتبعوا السلطان ولي امرنا ولي له ثم بعد العصبة اذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصم
فانه يزوجها السلطان او نائبه السلطان او لعبوا من القاضي او الامير نعم.
مسألة ووكيل كل ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا لان النبي صلى الله عليه وسلم
وكل ابا رافع في تجويد ميمونة وعمرو بن امية في تزويجه ام حبيبة في تزويجه ام حبيبة ولانه المعارضة فجاج التوكيل فيه كالبيع يجوز للولي ان يوكل من يعقد على موليته
بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد وان كان غائبا هو من باب اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة نعم مسألة ولا يصح تزويج الابعد مع وجود اقرب منه
لانه نكاح لم تثبت احكامه والطلاق والخلع لا بد من الترتيب في في الولاية لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق فلو اخل بالترتيب لم يصح العقد لو زوج الابن مع وجود الاب ما صح
العقد
لو زوج الاخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد لو زوج الاخ لاب مع وجود اه مع وجود الاخ الشقيق ما صح العقد لا بد من الترتيب الا في مسألة اذا عضل اذا عظل الاقرب
فانها تنتقل الى الولاية الى من بعده.
اذا عضل يعني ابى ان يزوجها بكفئ يصلح لها اذا ابى ان يزوجها بكفء يصلح لها وقد رضيته فان الولاية تنتقل عنه الى من بعده.
فلو فرظنا ان الاب ابى ان يزوجها
والزوج صالح لها وهي تريده فانه يزوجها ابنها ولو عظل الابن فانه يزوجها اخوها ولو عضل الشقيق يزوج الاخ لاب تنتقل للولاية الى من بعده لكن لابد من مراجعة الحاكم في هذا من اجل نقل
نقل الولاية من اجل نقل الولاية يثبت انه عاضل او انه لا يصلح للولاية فتنتقل الى من بعده؟
نعم باذن الحاكم يعني القاضي نعم لانه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المتعة كنكاح المعتدة
وعنه انه موقوف على اجازة من له الابن فان اجازه جاز والا بطل لما ذكرناه لما ذكرناه في تصرف الفضول في البيع.
يعني لو عقد الا بعد مع وجود الاقرب
فهل العقد يكون باطلا او يكون صحيحا موقوفا على اذن الى اذن الاقرب على روايتين.
الرواية الاولى انه باطل.
لانه تولاه غير ولي لانه ما بعد جاء دور ولايته الرواية الثانية انه عقد صحيح لانه تولاه عاصم لكن يوقف على اجازة الاقرب اذا اجازه صح
لان الحق له فاذا اجازه فلا بأس.
نعم الامام صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباء زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وقال حديث موسى رواه الناس عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولم يذكره ولم يذكره ابن عباس نعم اه فتاة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان اباها زوجها بمن لا تريده النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار
فدل على صحة العقد ولكن يوقف على الاجازة فاذا اجازه من له الحق صح العقد هذا دليل للرواية الثانية.
نعم مسألة الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عارض لها او غاضبا طيبة يعني متى تسقط الولاية
متى تسقط الولاية؟
تسقط باحد هذه الامور العظم وهو الامتناع من التزويج او زوال العقل جوا العقل الولي او فساد دينه نعم اعدها مسألة مم الا ان يكون صبيا الا ان يكون الولي الذي انتقلت عنه
الولاية صبيا يعني صغير لم يبلغ.
الصبي ليس له ولاية لو كان ابنها لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ او اخوها الشقيق صغير ولها اخ من اب كبير
فان الولي يكون الاخ لياب لان الشقيق لم يبلغ وهكذا هذه واحدة.
نعم اوزان العقد او زائل العقل اصيب بخلل في عقله فانه تنتقل الولاية الى من بعدها لانه لا يحسن العقد والاختيار.
نعم.
او مخالفا لدينها او مخالفا لدينها
بان كانت هي مسلمة وهو كافر ليس له عليها ولاية او كانت هي كانت هي كتابية ووليها وثني ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما وثلاثي الدين يمنع المناصرة والايرث فكذلك يمنع الولاية.
نعم
لها المانع الثالث ان يكون عاظلا عاظلا لها يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها هذا هو العاطل العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رظيته
من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل تسقط ولايته تنتقل الى من بعده دفعا للظرر عنها نعم او غائبا غيبة بعيدة او كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره
ولا مراسلته فان فانه تنتقل الولاية الى من بعده.
فرضنا ان اباها غائب غيبة منقطعة فان الولاية تنتقل الى الابن او العكس الابن غايب غيبة بعيدة تنتقل الى الاخ وهكذا
دفعا للظرر عنها.
نعم اما اذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته فلابد من مراجعته اما ان يحظر واما ان يوكل نعم يعني ان كان القريب على صفة من هذه الصفات زود البعيد.
نعم.
اما الصبي فلا تصح ولايته.
لان الولاية
يعتبر لها يعتبر لها كمال حال.
لانها تفيد التصرف في حق الغير.
فاعتبرت نظرا له والصبي والصبي المولى عليه فهو كالمرأة الصبي لا يعقد النكاح لانه ليس من اهل الولاية
ولانه متولا عليه يحتاج الى ولي الا يكون وليا على غيره؟
نعم هو يحتاج الى ولي فكيف يكون وليا على غيره؟
نعم وعن هنا افتراض البلوغ في الولي قال الامام احمد اذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق
ووجهه انه يصح بيعه ووصيته فتثبت له فتثبت ولايته المال.
هذا رواية ثانية ان انه لا يشترط في الولي ان يكون بالغا.
فلو زوج وهو دون البلوغ صح لانه لو باع وشراء صح بيعه وشرائه
وامطروا اليتامى حتى اذا بلغوا الذكر ابتلوهم يعني قبل البلوغ ابتلوهم يعني قبل البلوغ بان تولوهم البيع والشراء هل هم يصلحون او لا وكذلك يروى ان ان عمرو بن ابي سلمة
عقد لامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عمر ابن ابي سلمة عقد لامه ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان صح هذا فهو فصل في المسألة.
نعم
واما المجنون واما المجنون فليس من اهل الولاية.
وهو ايضا موجه عليه فلا يكون وليا كالطفل نعم.
واما المخالف لدينها فان كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها.
لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا نعم.
لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فدلت الاية على عدم ولاية الكافر على المؤمن المؤمنون بعضهم اولياء بعض نعم وان كانت كافرة وان كانت كافرة او وهو مسلم
فلا ولاة له عليها لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ان سيد الامة فانه يلي نكاحها لكونه مالكها اولا او ولي سيدها اذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحة
الهمة الكافرة العمة الكافرة يعني المملوكة مملوكة كافرة لمسلم يجوز لولي لسيدها المسلم ان يزوجها بقوة الملك بقوة الملك لانها من جملة ممتلكاته نعم او السلطات فانه يزوجها لانه يقوم
مقامها
نعم.
واما اذا عوض عن قريب للبعيد تزويجها لانه تعذر التزويج من جهة الاقرب.
فوجه الابعد نعم وعنه يزوج الحاكم زوج؟
وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
السلطان ولي من ولي من لا ولي له يعني اذا اذا عظل الولي الاقرب فان الولاية تنتقل الى من بعده في الدرجة وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا يعني تنازعوا
فالسلطان ولي من لا ولي له ولان السلطان يقطع النزاع.
نعم والاول اولى انها تنتقل الى من بعده من الاولياء نعم.
والحديث دليل على ان السلطان يزود من لا ولي لها.
وهذه لها ولي.
نعم
وان دار القريب قريبة بعيدة زود المقعد لما ذكرناه.
نعم.
والغيبة البعيدة ما لا يقطع ما لا يقطع الا بكلفة ومشقة بالنصوص والمرأة بالمنصوص والماجع في هذا من العرف وما جرى في العادة بالانتظار فيه
والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها الى العرف هي التي لا تقطع الا بالكلفة لبعد المسافة لكن الان وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الامور
فصارت المسائل اختصرت المسافات والاتصالات تغير الوقت الان فاذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم واصبح البعيد قريبا الان ممكن السفر اليه ويمكن مراجعته بسهولة نعم فقال ابو الخطاب يحتمل ان
يحدها بما بما تقصر فيه الصلاة
لان الامام احمد قال اذا كان الاب بعيد السحر يزوج الاخ والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر هذا زال الان هذا زال الان بوجود تقارب الوسائل نعم لكن لو فرض انها تعطلت هذه
الوسائل وعادت الامور
ولا هو بعيد هذا والله اعلم يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الامور كما كانت من قبل.
نعم.
مسألة ولا ولاة لاحد على مخالف على مخالف على مخالفة له خالفه
ولاحد على مصالحه بدينه الا المسلم اذا كان سلطان او سيد عمل بما سبق هذا سبق انه انه مع اختلاف الدين لا ولاية ولكن في مسألتين مسألة السلطان لعموم ولايته
ولو كان مخالفا للدين ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه نعم مسألة الصغار ذكورهم واناثهم اما الذكور فلما روي عنهما للعبد تزويج اولاده الصغار الذين لم يبلغوا
ذكورا او اناثا لانه ادرى بمصالحهم ولانهم لا يعرفون مصالحهم فله ان يزوجهم بدون رضاهم لانه لا اعتبار لرظاهم وامتناعهم لانهم صغار وكما سمعتم من ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة
وهي صغيرة تلعب مع الجواري دل على ان للاب ان يزوج موليته الصغيرة.
اذا رأى المصلحة لتزويجها او ابنه الصغير اذا رأى المصلحة في تزويجه اما غير الاب فلا يزوج الصغير.
اخوه او
او ابن اخيه او عمه او لا يزوجه الصغير انما هذا خاص بالاد فقط نعم اما الذكور عنهما انه تزوج ابنه وهو صغير فاعتصموا الى زيد فاجازه جميعا.
نعم رواه الاكرم
ولانه يتسارع في ماله بغير تهوية فما التزويج او بابنته الصغيرة لكمال لكمال شفقة الاب لكمال شفقة الاب وكونه غير متهم في حق ولده.
نعم وصرافا عاقلا او معتوها نعم لانه اذا ملك تزويج العاقل المعصوم قول
نعم.
واما تزويده للاناث فان لله تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير فلاح لان الله سبحانه قال وجعل مائلا بحفظ فجعل لله لم يحض عدة ثلاثة اشهر فلا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق فيه فدل على
انه تزوج فدل على انها تزوج
شفى الاستنباط من الاية يقول لقوله تعالى واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثة اشهر العدة من اين تكون لا تكون الا من طلاق.
فدل على انها قد زوجت وهي صغيرة
دل على انها قد زوجت وهي صغيرة دلت الاية على جواز تزويج الصغار نعم ولا اذن لها فتعتبر.
نعم.
وزوج ابو بكر عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم
وهي ست ولم يستأذنها متفق عليه.
نعم.
هذا واضح نعم تدبر جنة الزبير حين نكست فقيل له فقالت ابنة الزبير ان متني وان عشت كانت امرأتي نعم احدهم احدهما البكر البالغ فيها روايتان في المذهب.
رواية الاولى ان لابيها
ان يجبرها ولو لم ترظى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها والرواية الثانية انه لابد من رضاها لابد من رضاها وهذه هي الصحيحة الراجحة لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن واذنها صماتها فلابد من استئذانها لاخذ رضاها فان رفظت لم لم يجبرها ما دامت انها قد بلغت وهي عاقلة فلها حق الاختيار في نفسها هذا هو الصحيح
نعم نعم.
اما البكر البالغ ففيها احداهما له اجبارها ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاي احق بنفسها من وليها والوتر تستأمر.
نعم.
واثباته الحق للنجم على الخصوص يدل
على نفيه عن الذكر والرواية الاخرى لا يجوز تزويجها الا باذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البر حتى لا تستأذن قيل يا رسول الله فكيف ابنها؟
قال ان تسكت متفق عليه
نعم الحديث يدل على لابد من رضاها ولكنها تستحي البكر تستحي فلا تقول نعم اريد الزواج يغلب عليها الحياء فالعلامة على رضاها ان تسكت لانها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا
وكونها سكتت دليل على رغبتها ولكن الحياء منعها للقول نعم نعم وعن هنا يجوز تتويج ابنة تسع الا باذنها.
لقوله عليه السلام تستحضر اليتيمة في نفسها.
اي صحة وان اتت فلا جواز عليها.
ولان بنت تسع قد تبلغ
من تسع قد تحيض تبلغ فهي مظنة البلوغ فيؤخذ اذنها نعم واليتيمة من لم تأمر فقد دعا لها ادنى.
نعم.
وقد امتثل الابن في حق من لم تبلغ تسعا بالالتفاف.
فيجب العمل به في حق بنت تسع.
لانها
قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
رواه الامام احمد في مسلم الحاصل ان ان المرأة ان كانت معتوهة ليس لها عقل يصح لوليها ان يزوجها بالاجماع اذا رأى المصلحة في تزويجها لانها لا اذن لها
ثانيا اذا كانت دون تسع فلوليها ان يزوجها ايضا بالاجماع ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ اذنها هذا بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست اما من بلغت تسع فما فوق
فهذه محل الخلاف هل يشترط اذنها او لوليها ابوها يعني لوليها الذي هو الاب خاصة ان يزوجها ولو لم يستأذنها هذا محل الخلاف على قولهم.
نعم لان عائلتك قارت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
رواه الامام احمد في المسند ومعناه في حكم المرأة
بالاذن والاحكام.
نعم.
وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولانها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج اليه فاشباه البالغة نعم.
فهل له تزويجها الها وجهين على وجهين احدهما لا يجوز لعلوم الاحاديث والاخر يجوز لانها ولد صغير اشبهت الاولاد
السيبة لابد من استئذانها بنص الحديث بنص الحديث فان كانت كبيرة هذا محل اجماع اما ان كانت صغيرة يعني زالت بكارتها واصبحت سيبا وهي صغيرة هذي فيها خلاف والصحيح انها لا تزوج الا باذنها
لعموم الحديث
لعموم الحديث في السيب لعبت مسألة ويستحب له استعداد الذكر البالغة لقوله عليه السلام هذا على الرواية الاولى انها ان له ان يجبرها يستحب له ان يستأذنها وان كان له ان يجبرها مع هذا
يستحب له ان يستأذن
يلا لقوله عليه السلام لا تنكح البر حتى تستأذن.
قالوا يا رسول الله فكيف ايها؟
قال ان تسكت ملتحق نعم.
مسألة وليس له تزويج بالغ من بنيه وبناته الطيب الا باذنه
الايوب احق بنفسها من وليها والبحر تستأمر وابنها صناتها نعم هذا محل وفاق نعم كذلك على اعتبار فدل على اعتبار ابنها واما الذكور من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير اذنه
لانه ذكر المال فلا فلا يجوز توليه تزويجه بغير اذنه كغير الاب نعم.
مسألة وليست وليس نساء الاولياء تزويج صغير لانه لا علاقة لهم على ما له فكذلك نكاحه هل هذا خاص ولا بتزويج الصغار؟
خاص بالاب
اما غيره من الاولياء فليس لهم ذلك.
نعم واما الصغيرة ففيها فلاح روايات احداهن ليس لهم تزويجها بحال ديماوية وقدامة ابن موعود زوج ابنة اخيه من عبد الله ابن عمر
فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها والصغيرة لا حيل لها والثانية لهم تزويجها ولها الخيار اذا بلغت عائشة زوجها ابوها وهي كارهة النبي صلى الله عليه
وسلم
داوود وقال حديث المرسل ومن سبق هذا سبق وهو في حق الاب الكلام الان في حق غير الاب في الحديث انما هو خاص بالاب.
نعم والثالثة لهم تزويجها الى مدى تسع سنين باذنها ولا يجوز قبل ذلك
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسها عليها صواب الرواية الاولى انه انه ليس للاب ليس لغير الاب ان يزوج الصغير ذكرا كان او انثى الا باذنه اذا بلغ كبر
انما هذا خاص بالاب لانه اكمل شفقة من غيره نعم مسألة وليس له تزويد كثيرا الا باذنها.
لقوله عليه السلام الغير احق بنفسه والوتر تستعمل بعد مسألة وايضا الكلام وابن البكر والصفات
بما بما روينا اذن السيب ان تجيب بالكلام تقول نعم اريده وارغب فيه او زوجوني منه فان سكتت لم يعتبر هذا اذنا اما البكر فان اذنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماتها لانها تستحي
ان تقول نعم او اريد الزواج منه او ما اشبه ذلك تستحي يمنعها الحياء فاذا سكتت هذا دليل على رضاها.
لانها لو كانت لا تريده لقالت لا لا اريده.
نعم
بما روى علي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الطيب تعرض عن نفسها والذكر بضاعة ماؤها رواه نعم ولا فرق بين نعم السيد هي التي جالت بكارتها
هذه السيدة نعم مسألة فليس لي ولي امرا وليس لي ولا فرق بين نعم بشمول نقد لهما جميعا.
يعني السعيب ما زالت بكارتها بوطء سواء كان هذا الوطأ مباحا او محرمات تعتبر ثيب
ما زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما.
نعم مسألة وليس بغير وهل له تزويج هذه الاضاءة بغير حكم؟
فيه روايتان احدهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تنكحوا النساء من الاحباب ولا يجوزكن الا الاولياء وقال عمر فاما ان خروج دم الاحساء الا من الاكفاء وبانه يتقرب به فزوجوه والكفؤ هو الذي يساويها في يساويها في دينها وفي نسبها
وفي آآ مكانتها هذا هو الكفر الدين هذا متفق عليه انه انه كفاءة فلا يتزوج في انسان لا يصلح في دينه هذا بالاتفاق واما قضية النسب او قضية الغنى والفقر او قضية
الشرف وما دونه فهذه مسائل خلافية الصحيح ان العقد يصح ولكن يكون تحت الاجازة نكون تحت الاجازة من بقية الاولياء ان اجازوه مضى وان لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لاجل دفعه
الظرر عنهم لو زوجت بغير الكفر فلهم الخيار انشاء اجازوه وانشاء فسخوه لدفع الظرر عنهم نعم وقال عمر لان خروج يوم الاحساب الا من الاخفاء ولانه تصرف يتبرع به من لم يرضى به فلم يستحق
فما زوجها وليها كما زوجها وليها بغير طه.
نعم.
والثانية يصح والثانية يصح بان النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته ليلى بنت جحش.
هذا؟
هذه عدم كفاءة في النسب
زيد اه رضي الله عنه مولى زيد مولى وابنة عمته قرشية ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القراشية ادل على جواز التزويج وان اختلف النسب
بينهما وكذلك تزوج بلال من من الشريفات وتزوج غيره نعم لكن هذا يحمل على انهم راضون بذلك على انهم راضون بذلك ولم يخالفوا انما الكلام اذا خالفوا حصل نزاع نعم
نعم.
تزوج ابنه اسامة فاطمة فاطمة ابن بنت قيس ها؟
فاطمة بنت قيس وهي قرشية ايضا واسامة رظي الله عنه مولى لانه ولد زيد نعم فدل على انه لا يشترط الكفاءة في النسب
فقالت عائشة ان ابا حذيفة تبدلنا سالما واركع هدنة اخيه بنتا بنت الوليد ابن عثة ابن ربيعة اخرجه البخاري.
سالم مولى ابي حذيفة مولى وزوجه ابو ابو حذيفة ابن عتبة ابن الربيعة
من ابنة اخيه وهي قرشية ايضا نعم او لم يرى بعض الانبياء ففيه روايتان احدهما العهد الباطن لان الكفاءة حقهم اسرع فيه لان الحقاء لان الكفاءة حقهم والثانية يصح ومن لم يرى فاسق.
هذا هذه الرواية هي الصحيحة
هذه الرواية هي الصحيحة ان انه يصح ولكن لابد من الاجازة لابد من الاجازة من اه من المرأة او من عصبتها فاذا اجازوا ورضوا فلا مانع نعم.
والثانية يصح ولما الذي اضع فسخ.
نعم.
سواء كانوا متساويين
بالدرجة او متفاهمين في جود فلو زوج العبد بغير ولانه ولي في حال يلحقه العاق بحفظ الكفاءة فملك الفسق المتساويين مصطلح والعام بعضهم لبعض الاكفاء وسار الناس وسألوا الناس بعضهم لبعض
الاخفاء
لان المقداد يكون اسود الكندي تزوج مباحث بنت الزبير انه رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب العرب بعضهم لبعض الاطفال القبائل يعني قبائل العرب بعضها لبعض الاكفاء سواء فقريش
وغيرهم سوا في هذا القبيل يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش لان الكندي تزوج ظباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم هو كندي وهي قرشية
فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض اكفاء ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها اه القبيلة الفلانية يجعلون القبائل درجات لا كلهم عرب وكلهم قبلية فلا فبعضهم لبعض اكفأ لكن العرب مع العجم
هذا محل الخلاف هرب مع العجم او العرب مع الموالي نعم وزوج وزوج علي والصحيح من هذا كله الصحيح من هذا كله انه اذا اذا صح الدين واستقام الدين فان العقد صحيح ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم
يرظى
نفعا للظرر نعم وزوج علي ابنته ام كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع ان عمر من بني عدي وعلي من من اشراف قريش عمر من بني عدي علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من اشراف قريش
هاشمية
دل على ان التفاوت في القبلية لا يظر.
نعم مسألة وليس العاقل كفا للحرة وليس العبد كفؤا.
العبدان المملوك مراد بالعبد المملوك ليس كفئا للحرة فلا يزوج العائل المملوك من حرة
الا برضاها ورضا اوليائها.
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الخيار لبريرة اعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك اعطاها الخيار
ادل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم تحت العبد.
نعم يعني المملوك ما هو بالعبد اللي عند الناس الان الناس الان اللي ما هو بقبلي يقولون هذا عبد لا ما هو بعبد
ما هو بعد هذا حر العبد هو المملوك خاصة نعم فاذا ثبت القيام بالحرية الصالحة وبالسابقة قول ولان فيه ناس ولانه ولان فيه نقص في النصيب والاستمتاع والانفاق.
المملوك فيه نقص ما فيه شك فيه نقص لانه ملك
وسيده يبيعه ويتصرف فيه وايضا يشغله ولا يحصل له يستمتع الى المرأة ولا يحصل المرأة تستمتع منه ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة نواح كثيرة يكون على الحرة
ظرر من تزوجها من مملوك
ولو كان من ادين الناس واحسن الناس لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك نعم ويلحق به العرب نعم وعن ليست الحرية شرطا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اخطاء خطبة ليست شرطا ليست شرطا للصحة ليست الحرية شرطا للصحة وانما هي شرط للزوم فرق بين اللزوم وبين الصحة العقد يصح فما دام انه مسلم يصح العقد لكن يكون لمن لم يرظى الخيار
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو راجعتيه قال هل تأمروني يا رسول الله؟
قال لا انما انا شهير.
ومراجعتها لا ابتداء اه كما سبق المهم انه كما سبق انه
شرطا للزوم ليس شرطا للصحة لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها اعطاها الحرية في الاختيار اختارت الفراق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان تراجعه وان تبقى معه
من باب المشورة لا من باب الالزام لان لانه هو تأثر اللي هو مغيث تأثر من فسخها منه صار يتابعها النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان ترجع اليه
رحمة به ولكنها اصرت على على الفراق دل على ان ان لها الحق في هذا لتفاوت ما بينهما في الكفاءة.
نعم نعم مسألة الفاجر ليس كفؤا للعفيفة.
الفاجر يعني فاجر في عرظه والعياذ بالله
غير نزيه في عرظه ليس كفؤا للعفيفة في عرضها قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرظه
نعم لقول الله سبحانه وتعالى افمن كان مؤمنا بالعدالة افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هذا نفي نفي من الله بين الفاسق والمؤمن والمراد بالمؤمن كامل الايمان الفاسق ايضا مؤمن ولكنه ناقص
الايمان
فلا يستوي من هو ناقص الايمان مع من هو كامل الايمان ليسا كفئين ولا متساويين نعم ولان الفاسق ما هو الشهادة مرهون مرهون الشهادة وكل الشهادة والرواية.
نعم.
غير مأمور بها النفس والمال مشغول بالايات
عند الله سبحانه وعند خلقه فلا يجوز ان يكون خوفا للعقيدة ولا مساويا لها.
نعم.
مسألة ومن اراد ان ولا يجوز ان يزوجها وليها منه لانه لا يرظى في دينه
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه.
الدرجة الاولى الدين فاذا كان ناقصا في دينه الا يجوز للولي ان يزوجه من آآ من مؤمنة تقية لانه يفسد عليها دينها
واثروا عليها وكم حصل الان من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين كم حصل من المشاكل وكم حصل من الاضرار على النساء ومن الشكاوى فامر خطير جدا نعم مسألة
ومن اراد ان ينكح امرأة فله ان يتزوجها من نفسه بابنها اذا كان ابن عمها مثلا اذا كان ابن عمها وهو وليها وابن عمها وهو وليها فله ان يزوجها لنفسه
لكن باذنها ورضاها فيعقد لنفسه يتولى طرفي العقد يقول زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان يكون هو الولي وهو الزوج يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين لرظاها نعم عن عبدالرحمن بن عوف
عبدالرحمن بن عوف انه قال ابن حكيم ابن الخطاب اتجعلين عمرك انه قال لام حكيم ابنة قارظ قارظ نعم علينا امرك امرك اليه.
امرك امرك.
اتجعلين امرك اليك؟
قالت نعم.
فقال قد تزوجت
زوجته فقال احفظه هو وكيل وكيلا عنها لتزويجها فزوجها من نفسه وهو عبد الرحمن ابن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الاولين الى الاسلام فدل على جواز ان الولي
ولي المرأة اذا كان تصلح له له ان يزوجها من نفسه برضاها اذا رضيت به.
نعم ولانه صدر نداء للوليد والقبول من الاهل اصح نعم.
عبدها الصغير من امته عنه لا يجوز حتى يقتل حتى يقتل عرضه في احد الطرفين
نعم حتى ابعد شوي عن نعم وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في احد الطرفين نعم امر رجل يزوجه امرأة مغيرة اولى بها منه ولانه وليها فجاز ان يتزوجها من وفيه كالامام
الرواية الثانية اذا كان وليا لامرأة يصح ان يتزوجها فانه لا يزوجها من نفسه وانما يوكل غيره يزوجه اياها كان هذا والله اعلم من باب من باب الاستحسان بان يكون في العقد طرفان
والا فالمسألة جائزة بلا شك.
نعم مسألة وتزوج حمته الصغير كاز ان يتولى صاحبه العقد المالك المالك له ان يزوج له ان يزوج مماليكه لانه ولي عليهم قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
فاذا كان له عبد وله امة فانه يتولى طرفي العبد فيزوج فيزوج عبده من امته لانه ولي على الطرفين على الاثنين.
نعم ليرتكب كبيرة لكن كبيرة في العرض اشد يرتكب كبيرة شرب خمر
بسرقة تناول مخدرات كل هذا الفجور الفجور هو ارتكاب الكبائر قذف للمحصنات نعم لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر نعم الفسق الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله
الفسق لغة للخروج والمراد به شرعا والخروج من طاعة الله قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك الفاسق على قسمين الكافر او غير كافر.
نعم وهنا الاستاذ اذا كان الشاعر اذا كان اذا كان الشاهد في عقد النكاح مسبلا لازاله خالقا لابنته
جانب الادخار هل تصح شهادته ام لا؟
واذا لم تصح فهل يعاد العقد من جديد القاعدة انه لا يشهد الا عدل والاسبال كبيرة من كبائر الذنوب الاسبال اذا اصر عليه
بعد معرفة حكمه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا اما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنه معصية محرم الا من ناحية اذا داوم على الصغيرة يقول اذا داوم على
الصغيرة واصر عليها
صارت كبيرة لكنه اقل على كل حال هو اقل من الاسبال واقل من شرب الخمر وان كان معصية ظاهرة وعلى كل حال يعتبر الامثل فالامثل يعتبر في كل زمان الامثل فالامثل
يعني يقولون اعدل الفاسقين اعدل الفاسقين اذا لم يوجد غيره يعتبر احسنهم اقلهم شر.
واما ان وجد من هو احسن منه فانه يختار غيره نعم ان وجد من هو احسن منه من الاوليا فانه يختار
اما اذا لم يوجد الا هذا الفاسق هو وليها فانه يكون وليا لها الامثل فالامثل نعم فضيلة الشيخ بينوا لنا بينوا لنا الامر بينوا لنا الامر بينوا لنا الامور التي لا تبخل فيها شهادة النساء
هل تقبل شهادة الجمهور الخاصة
نساء الشهر لا ما تقبل شهادتهن الا في مسائل خاصة مثل الاموال هذا بنص الاية الكريمة ولا تقبل شهادة وحدها لابد مع الرجال فرجل وامرأتان وكذلك شهادة المرظعة شهادة المرظعة تقبل ايظا
لان هذا من اختصاص النساء كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها الا النساء تقبل شهادة النساء في ذلك ما لا يطلع عليه الا النساء تقبل شهادتهن فيه
نعم فضيلة الشيخ حضرت عقد زواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج وكانت المجلس حضور كثير ولم يختاروا المأمون الشاهدين من ضمن الحاضرين بل اكتفى بالحضور فهل يصح هذا النكاح؟
نعم يصح
ما دام انه حصل الايجاب والقبول في مجلس فيه حضور كثير يكفي هذا لكن اذا كان العقد يكتب ويوثق فلابد ان يذكر فيه اسم الشاهدين اما اذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك
لانه حصل الاعلان وحصلت الشهادة من الحضور نعم فضيلة الشيخ قلنا ان القبائل العربية بعضهم لبعض.
والسؤال ان هناك طبقات لا نستطيع التصرف بها فهل يجوز رب المتدين غير القديم لما يلحقنا من الكلام والهجر
وارجو من فضيلتكم بيان التأويل قوله عليه السلام اذا اتاكم من ترون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد اليم جميل ها؟
وفساد كبير نهل وكما قلنا ان المسلمين
والحمد لله انهم بعضهم لبعض اكفأ لكن من ناحية النسب اذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح يصح ولكن يبقى الخيار للمرأة اذا لم ترضى او احد اوليائها اذا لم يرظى
له حق الفسق ما هو عقد صحيح لكن مبني على الاجازة لدفع الظرر والفتن والحاصل انه اذا حصل فتنة حصل سوء تفاؤل وقطيعة فينبغي تجنب مثل هذه الامور لان طلب الصلح بالاصلاح بين الناس وطلب
الوفاق والوئام
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه احسن تجنبا لا نقول انه ما يصح وليصح لكن تركه احسن
تجنبا للفتنة والنساء كثير ولله الحمد النساء كثير يتزوجن ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة نعم فضيلة الشيخ الاذاعة بالاب مثلا ايدك بعيدة والابن موجود فهل للاب توكيل الاخ مثلا
الاب يوكل من شاء الاب يوكل من شاء حتى لو اجنبي ما في مانع يوكل من شاء نعم فضيلة الشيخ هل يكون للرافضين ولاية على من تحته اذا كانت سنية
فاذا قال لا فهل يكون ذلك لسائر اهل البدع المعتزلة والاشاعرة وغيرهم الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة اذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافظيا او غيره
لا يصح ان يتولى على مسلماه.
اما اذا كانت بدعته لا تخرجه من من الاسلام فله الولاية لانه مسلم نعم فضيلة الشيخ لو رضيت الحرة بالعبد قلتم صح النساء لكن ما حكم الاولاد؟
هل هل يصيرون في حكم ابيهم عبيدا
ام بحكم امهم الولد يتبع في النسب آآ يتبع اباه الاولاد في النسب يتبعون اباهم يتبعون اباهم وفي الرق والحرية يتبعون امهم يتبعون امهم وفي الدين يتبعون خير الابوين دينا
نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
48 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب النكاح|فصل في تزويج الأب أولاده الصغار|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثامن والاربعون لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد نعام ويزوج خلقه عبده الصغير
من زوج وان زوجه الصغير يتولى نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا من مسائل الولي النكاح من شروط صحة النكاح ان يكون بولي يعقد على المرأة لان المرأة لا يجوز
ولا يصح ان تزوج نفسها بل لا بد من ولي يعقد لها النكاح كما سبق وولي المملوك سيده فاذا كان عنده امة يملكها فانه ولي لها يعقد النكاح عليها فلو كان له
عبد وله امة فانه يتولى طرفي العقد فيزوج مملوكه من مملوكته لانه ولي للاثنين انه ولي للاثنين فيعقد لا لهما فيكون وليا للزوجة وولي ايضا للزوج لانه مالك لهما نعم
وكذلك المرأة والمولى ها؟
والمولى والمولى.
نعم.
وكذلك المحامي وكذلك يتولى طرفي العقد ولي المرأة فاذا رغب في ابنة عمه مثلا وهو وليها جاز ان يعقد لها على نفسه بشرط ان تأذن له بذلك لانه لابد من استئذانه.
اخذ اذنها
فيعقد عليها لنفسه وكذلك المولى وهو المعتق يتولى طرفي العقد نعم مم بما وعدت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عنده مملوكة له فقال لها اعتقتك وجعلت عتقك صداقك
صار هذا اللفظ عتقا ونكاحا بنفس الامر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن اخطب اليهودي فان صفية اخذت مع السبي صفية اخذت مع السبي لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
واستولى عليها وسبأ وسبوا النساء كان من جملة السبي صفية بنت حيي وكانت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقتك وجعلت عتقك صداقتي فصارت من امهات المؤمنين صارت زوجة للنبي صلى الله
عليه وسلم.
فدل على جواز مثل هذا الامر
نعم لانه لانه عقد نعم السيد الذي هو المالك يكون وليا لمماليكه فيزوجهم والدليل قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم الصالحين من عبادكم اي من مماليككم فخاطب السادة ان
يزوجوا عبيدهم
فدل على ان السيد يكون وليا لمملوكه فيزوج عبده ويزوج امته ولو لم يرظوا لانه مالك لهم مالك لمنافعهم والبضع من جملة المنافع فهو مالك له نعم مسألة نعم لو كان لموليته يعني بنته مثلا او
اخته او او اخته اذا كان وليا عليها
اذا كان لموليته الحرة كاخته وبنته وبنت عمه او بنت اخيه وهذه المولية لها مملوكة فانه يملك عقد نكاحها لانه اذا كان وليا على سيدتها فانه يكون وليا على مملوكتها من باب اولى
نعم لان سيدتها ليس لها ولاية عليها بعقد النكاح لا تعقد لها النكاح.
لان المرأة لا تعقد لنفسها فلا تعقدوا بغيرها نعم مسألة لان ولي ولي الصغير يكون نائبا عنه في عقد العقود
وهذا ولي لهذه المرأة فينوب عنها في العقد على مملوكتها.
نعم مسألة فلا يحدث النكاح يعني ان العبد اذا كان صغيرا فلوليه ان يزوجه ولو لم يأذن بذلك لان الصغير ليس له اذن
اما ان كان بالغا فلابد من اذنه لان النكاح حق له فلا يجبر عليه الا باذنه كالحر الحر يعني الابله وان يزوج ابنه الصغير وليس له اذن اما البالغ فليس له ان يزوجه الا باذنه
فكذلك المملوك ليس لسيده ان يزوجه الا باذنه لان النكاح حق له نعم فهو نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها نعم اذا تزوج المملوك بغير اذن سيده فان العقد باطل
ويعتبر هذا عهرا يعني يعتبر زنا لانه عقد باطل فالوطء به وطأ بغير حق ولان تزوج العبد بدون اذن سيده يكلف السيد مهرا ويأخذ من وقت العبد وهو ملك للسيد
فيكون على السيد في ذلك ظرر فلا يجوز الا باذنه ورضاه نعم.
في بدايته اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فعرفنا انه نكاح باطل لكن لو دخل بها ووطئها فانها يتقرر لها المهر
بما استحل من فرجها ويكون برقبة العبد كالجناية كما لو جنى العبد فان الجناية تكون برقبته فيفديه سيده اما بقيمته او بارش الجناية باقلهما الاقل منهما يفديه سيده باقلهما فان ابى السيد
فانه يباع العبد يدفع من قيمته المهر لان هذه تعتبر مثل الجناية تعلق به حق الغير وهو حق هذه المرأة التي دخل بها علق به حقه نعم النكاح ولا تقع عليه قبل الدخول بها
لانه لو تزوج امرأة على انها حرة فتبين انها امة والحر ليس له ان يتزوج الامة الا بشروط الا بشرطين الشرط الاول الا يجد نهر الحرة الشرط الثاني ان يخاف على نفسه من العنت يعني من الزنا
ففي هذه الحالة يجوز له ان يتزوج الامة دفعا للظرر اما القادر على المهر فانه لا يجوز له ان يتزوج الامة المملوكة لان هذا وسيلة للاسترقاق اولاده لان الاولاد تبع لامهم.
الحرية والرفق
فيه ظرر عليه فاذا تبين انها حرة فان النكاح يكون غير صحيح فان كان قبل الدخول فليس لها ماء وان كان لم يتبين له الا بعد الدخول فانه يتقرر لها المهر
ما استحل من فرجها ويرجع به على من غره يرجع به على من غره والدليل على ان على ان الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة الا بهذين الشرطين قوله تعالى
من لم يجد ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بنيالهن واتوهن اجورهن بالمعروف الى قوله
تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم
فذكر الشرط الاول بقوله فمن لم يستطع منكم قولا اي المهر وذكر الشرط الثاني بقوله ذلك لمن خشية العنة منكم نعم بسم الله وان اصابتها فلها فلها المطر.
نعم لأنه فقد حريته فكان حرا
اذا ولدت منه فولده حر ما دام انه لم يعلم انها امة فولده يكون حرا لانه لم يرضى بنكاح امة وانما نكح على انها حرة فيكون ولده منها حرة.
اما لو كان عالما انها امة
عند العقد فان ولده يكون رقيقا لانه تبع لامه.
نعم مسألة ويكفيه بقيمته نوح عليه السلام من اعتق شيء ولان الحيوان وان الحوار لا من جرائم سيجد وماله بقيمته كما
وعن يوم ولادتهم العباس قالوا انه ان ولده منها حر لكن يكون عليه قيمته لسيد الامة كن عليه قيمته لسيد الامان يقدر كأنه عبد ويثمن فيدفع ثمنه لسيد الامة اذا كان سيد الامة ليس هو الذي
غره في ذلك
نعم وعن يكفيهم بمثلهم وولادتهم العباس واعرف انه قري بين فداءه بمثل حب ولده لانه بمثله يعني بعبد يفديه بمثله يعني بعبد والرواية الاولى يهديه بقيمته.
نعم لانه اهل الذكر
نعم الصحابة صحيح الاول الذي هو ان ولده حر ويفديه بقيمته هذا هو الصحيح لان هذا قضاء به الصحابة مثل ما قظى عمر رظي الله عنه.
نعم نعم مسألة نعم.
نعم.
لانه وقف عليه في مقابلة نفسه
في مخاطبة نقل ما وصل اليه رحمه الله نعم يعني هل اذا دفع القيمة على الرواية الاولى فليرجع بها على من غره او لا يرجع بشيء على روايتهم.
الرواية الاولى انه يرجع بها على من غره
والرواية الثانية انه لا يرجع بشيء لانه استوفى النفع وهو الوقف وهذا في مقابل ما استمتع به منها فلا يرجع به على احد.
نعم ان لم يكن طيب ان لم يكن لك ان لم يكن لكي يجوز له صاحب الاجماع
يفرق بينهما اذا تزوج حر امة مغرورا بها يظنها حرة يفرق بينهم.
لان العقد باطل.
الا اذا كان ممن يجوز له نكاح الاماء وهو من الشرطان المذكوران لا يستطيع القول
ويخاف على نفسه من العنت فيجوز الاستمرار على العقد لان الله اباحه له.
نعم لانها بعدم حقه نعم هو الحرية مم العقل صحيح والمطاوعة نعم نعم المحرمات بالنكاح اي النساء اللاتي لا يجوز نكاحهن
قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ بنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد خلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء
الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك فذكر سبحانه في هذه في هاتين الايتين المحرمات من النساء وهن اربع عشرة امرأة منهن من يحرم بالنسب
فالبنت والام والاخت والعمة والخالة ومنهن من تحرم بسبب الرضاع فالام من الرضاع والاخت من الرضاع ومنهن من تحرم بسبب الاصحاء كزوجة الابن وام الزوجة وزوجة الاب ومنهن من تحرم بسبب
الاحصان وهو انها
لعصمة رجل اخر والمحصنات من النساء يعني المزوجات التي في عصمة رجل اخر فلو عقد على امرأة وهي في عصمة غيره العقد باطل فلو عقد عليها في العدة العقد باطل
لانهم في عصمة محصنة يعني مزود المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اذا سبأ اذا سبى المسلمون اماء ولهن ازواج ان فسخ نكاح الازواج وصرنا مملوكات للمسلمين الا ما ملكت ايمانكم يعني ما
ملكتم بالسبي
فانه ينفسخ زواجهن من الكفار ينفسخ زواجهن من الكفار بالسبيل نعم هذي جملة يعني المحرمات من النساء وكذلك للسنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع يعني من من المحرمات بسبب ايضا
او المحرمات من اجل الجمع الجمع بين الاختين وهذا بنص الاية الكريمة فلا يجمع بين الوقتين وجاءت السنة ايضا بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلا يجمع بين امرأة وعمتها
في عصمته ولا بين امرأة وخالتها بعصمته لما في ذلك من التسبب في قطيعة الارحام لان الذرات يكون بينهن غيره فتغار من اختها او من عمتها او من خالتها فيحصل بذلك قطيعة الرحم
بينهن فمنع بالزواج من اجل ذلك نعم الله سبحانه في قوله وهذا هذا الباب باب عظيم دقيق لانه قد يحصل فيه الغلط كثيرا قد تزوج امرأة من رجل وهي لا تحل له
بسبب من الاسباب اما بسبب رظاع واما بسبب اه انه عقد على امها سابقا او عقد على بنتها سابقا فالباب هذا دقيق او عقد عليها وهي في عدة بعدة طلاق او وفاة
قبل خروجها من العدة او غير ذلك يحصل الغلط في هذا كثيرا الا من عنده فطنة وعنده فقه من الذين يتولون العقد ويشرفون عليه فلذلك يجب على من يتولى عقد النكاح
ان يتفقه في هذا الباب لئلا يقع الغلط يوجد المشاكل في النكاح نعم الله سبحانه في قوله حرمت عليكم امهاتكم هذي اول واحدة امهاتكم فلا يجوز للانسان ان يتزوج امه
سواء كانت امه المباشرة او جدته او جدة ابيه او جدة ابي ابيه كل هذا يدخل في لفظ الامهات امهاته وجداته حرام عليه ان يتزوج بهن وهذا في جميع الشرائع
الا المجوس قبحهم الله فان المجوس يتزودون بقريباتهم ببناتهم وبامهاتهم نعم الم من مذهب المجوس نعم حرمت عليكم امهاتكم وهذا قلنا يشمل الجدات من جهة الاب ومن جهة الام لانهن امهات
ولذلك يكون الحفيد محرما لجدته وان كانت جدة بعيدة فانه يكون محرما لها لانها امه تدخل في امهاته وبناتكم يشمل بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن مهما نزل ويشمل بنت البنت
وبنت بنت البنت مهما نزلت فانها بنت له ولو كانت من بنات بناته بالدرجة العاشرة او من بنات ابنائه في الدرجة العشرين مثلا كلها يطلق عليها انها بنت فالبنت بنت الصلب والحفيدة
كلهن من يدخلن في لفظ البنات نعم واخواتكم اخواتكم يشمل الاخوات الشقائق الاخوات لاب والاخوات لام لا عماتكم يشمل العمة اخت الاب والعمة اخت الجد وعمت الام عمة ابي الام الى اخره كلهن
عمات عمة امك
عمة لك عمة ابيك عمة جدك كلهن عمات لك نعم كذلك الخالة وهي اخت الام من المحرمات واخت الجدة اخت الجاية يعني خالة وخالة ابيك وخالة امك وخالة جدك من ابيك ومن امك كله يدخل في لفظ الخالات
اخواتي الامهات المباشرات واخوات الجدات من كل جهة كلهن خالات لك نعم كذلك بنات الاخ الاخ شقيق او لاب او لام سواء كن بنات لصلبه او بنات لاولاده او اولاد اولاده
كلهن يسمين بنات الاخ نعم محرمات بسبب النسب وهو القرابة لانهن قريبات لك من النسب سواء كان نسبهن الى ابيك او نسبهن الى امك نعم هذه الامهات نعم كله النوم
لان لهن ولادة عليه لهن ولادة عليه اما مباشرة واما غير مباشر فالام لها عليك ولادة مباشرة اما الجدة فلها عليك ولادة لكنها غير مباشرة نعم كل من انتسب اليك بولادة فهو من بناتك
سواء من صلبك او من اولادك مهما نزلوا لان لك عليهن ولادة وهن بناتك نعم نعم اولادها.
نعم.
واولاد المسلمين.
وان نزلت درجتهم كلهم اولى يسمون بنات بناتكم يعني سواء كنت ابا لها
او كنت جادا لها من قبل الاب او من قبل الام فهي بنتك نعم الجهات الثلاث الشقيقة او لاب او لام اختك من الام او اختك من الاب او اختك
من ابويك كلها تدخل في لفظ الاخت نعم كذلك العمات عماتك اخوات ابيك المباشرات او عمات ابيك او عمات امك او عمات جدك من قبل الاب او من قبل الام.
كلهن عمات لك
نعم مرحبا كذلك الات المباشرات وهن اخوات الام والخالات غير المباشرات وهن قالت الام او خالات الاب او خالات الجد او خالات الجدة كلهن خالات لك نعم ولكن اخوة نعم بنات الاخ
كل من انتسب الى اخيك بولادة كل من انتسب الى اخيك بولادة انهن بنات اخر سواء كنا بنات صلب او بنات بنين او او بنات بنات لاخيك مهما نزلنا فانهن يطلق عليهن بنات للاخ
نعم والفلاح محمدا.
نعم؟
والبناء.
ايش؟
اخوة نعم اولاد اولاد الاخ الذكور وبنات الاخ الاناث فاولادهم كلهم يعني بناتهم كلهم بنات اخيك نعم لان الاسلام ينطبق على قريب من بعيد لقوله سبحانه يا بني ادم
كذلك بنات الاخت يشمل بنت الاخت المباشرة بنت الصلب وبنت بنت الاخت وبنت ابن الاخت وان نزلوا كل من انتسب الى اختك بولادة قريبة او بعيدة من انتسب الى اختك بولادة قريبة
او بعيدة فانه يدخل في بنات الاخت وذلك لان الله جل وعلا قال يا بني ادم فسمى ادم ابا لنا مع انه مع انه جد اعلى مع انه جد اعلى
فدل على ان الجد يسمى ابا وان علا نعم انتهى المحرمات بالقرابة عظمات بالمصاهرة يعني بسبب عقد النكاح نصارى يعني عقد النكاح وهن اربع نعم امهات النسب بقوله قولي سبحانه
امهات النساء ها امهات النساء ام امرأتك او جدتها او جدت جدتها كلها تدخل في قوله امهات نسائكم نعم جميع امهاتها من نسب من ضاع نعم او امهات نسائكم يشمل امها بالرضاع
يشمل امها بالنسب وامها بالرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فام زوجتك من الرضاعة حرام عليك كأمها من النسب كذلك جدتها من النسب وجدتها من الرضاع حرام
عليك
وان علونا اه كلهن من امهات نساء فجداتها من قبل ابيها او من قبل امها كلهن يدخلن في امهات نسائكم نعم عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال
يعني ان ام الزوجة تحرم بمجرد العقد ولو لم تدخل بالبنت مجرد ما تعقد على البنت تحرم عليك الام والجدة جدتها حتى لو طلقتها قبل الدخول ما دمت عقدت على بنتها حرمت عليك
تحريما مؤبدا لقوله تعالى وامهات نسائكم ولم يشترط الدخول فتحرم بمجرد العقد على بنتها تعب وهما زوجات القريب والبعيد من قبل الاب والام.
زوجات ابيك المباشر حرام عليك فلو طلق ابوك
احدى زوجاته لم يجوز لك ان تتزوجه سواء كان ابوك اباك المباشر او كان جدك من قبل الاب او من قبل الام زوجات الاجداد حرام على الاحفاد مهما علوا لانهن يدخلن في قوله
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف يعني في الجاهلية الذي سلف في الجاهلية قبل نزول التحريم يعفو الله عنه اما بعد نزول الاية فمن فعل هذا واستحله
فانه يكون كافرا ان تزوج زوجة ابيه واستحل هذا انه يكون كافرا.
اما ان كان جاهلا فالنكاح باطل ويدرأ عنه الحد نعم قوله سبحانه يعني في الجاهلية قبل التحريم نعم سواء دخل الاب
التي عقد عليها او لم يدخل لعموم الاية لان الله قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم والمراد النكاح هنا العقد مراد بالنكاح هنا العقد فلا يشترط الدخول وعرفنا ان ان الاب يشمل الاب والجد من
جهة الاب ومن جهة الام
لا لقوله تعالى اما ان تتزوج بنت زوجة ابيك او بنت زوجة جدك فلا في مانع يعني بنت زوجة ابيك من غيره او بنت زوجة جدك من غيره ما في مانع تزوجها انت
لانها داخلة في قوله واحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ما لم يذكر بهذه الاصنام نعم الثالث من المحرمات بالصهر حلائل الابناء يعني زوجات الابناء سواء كانوا ابناء من النسب او ابناء من
الرضاعة
وسواء كانوا ابناء صلب او ابنى بنين او ابنى بنات ومهما نزلوا فزوجاتهم حرام على ابائهم واجدادهم لعموم قوله تعالى وحلائل ابنائكم وقوله الذين من اصلابكم يخرج ابناء التبني لانهم كانوا
في الجاهلية يتبنون
الاجانب ويجعلونهم ابناء لهم تسمون هذا التبني هذا ابطله الاسلام ابطل الاسلام التبني كما في سورة الاحزاب لقوله تعالى وما جعل ادعيائكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو
يهدي السبيل.
فابطل الله التبني
الذي كان موجودا في الجاهلية فقوله تعالى هنا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يخرج ابناء التبني لان التبني باطل فلا مانع ان يتزوج لا مانع ان يتزوج الانسان زوجة آآ الدعي الذي تبناه
لانه اجنبي منه.
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
من زينب وقد تزوجها زيد ابن حارثة وكانوا يزعمون انه ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة مولية مولاه زيد ابن حارثة هذا ابطال للتبني
وبيان انه لم يدخل في هذه الاية حلائل ابنائكم نعم واما الابن من الرضاع فانه يدخل في الاية لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
فكما ان زوجة ابنك من النسب تحرم عليك فكذلك زوجة ابنك من الرضاعة تحرم عليه بدليل هذا الحديث نعم وان سفلوا يعني نزل نسبهم كاولاد بني البنين وبني البنات مهما نزلوا
نعم الذين من اصنافكم نعم.
اي نعم.
تحرم حليلة الابن بمجرد عقد الابن عليها ولو لم يدخل بها.
لو طلقها قبل الدخول لم تحل لوالده ولا لجده من قبل ابيه ولا من قبل امه كل اجداده
لعموم الاية وحلائل ابنائكم ولم يسترد الدخول نعم الرابعة هم ثلاث نساء الرابعة من المحرمات بالصهر الربايب وهم بنات الزوجات من غيره سميت ربيبة لانها في الغالب تتربى عنده.
في الغالب
قد تتربى عند غيره الربيبة هي بنت الزوجة فلا يجوز لا لزوج الام ان يتزوج بنتها من غيره لكن بشرط لكن بشرط ان يكون دخل بامها فلو عقد على امها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول
جاز له ان يتزوج بنتها اما اذا دخل بها فانها تحرم عليه البنت لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن هذا قيد للربيبة هذا قيد لتحريم الربيبة وهو حصول الدخول على امها
نعم كلها قبل ان يدخل بها عليكم وربايكم اللاتي في حجوركم يعني في كفالتكم هذا في الغالب ليس قيدا قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا عند الجمهور فانها تحرم عليه اذا دخل بامها ولو لم تكن
في حجره لو كانت في كفالة غيره
ولم يرها ابدا تحرم عليه ما دام دخل بامها تحرم عليه ولو لم يرها ابدا فقوله اللاتي في حجوركم هذا لا مفهوم له وانما هو من باب الاغلب فقط.
نعم
نحن نراه ما نحن من النسب سواء هذه قاعدة قاعدة عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في كل ما ذكر فكل امرأة تحرم بالنسب
فانها تحرم ايضا بر الله فالام من النسب تحرم الام من الرظاع تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع تحرم وكذلك بنت الاخ من النسب تحرم بنت الاخ من الرضاع
تحرم بنت الزوجة من النسب تحرم وهي الربيبة.
بنتها من الرظاعة تحرم وهكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرها في الرظاع يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب وفي رواية تحرم الرضاعة
ما تحرم الولادة نعم قوله سبحانه نص الله على الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البقية فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
فاذا ظممت الاية للحديث تبين ان كل من حرمت بالنسب حرمت بالرضاعة نعم عليهما سائر المحرمات بالنسب قال عليه السلام نعم مسألة ثلاثة محرمات محرمات نعم هذا سبق نعم مسألة
لا فيجوز لك ان تتزوج بنت عمتك وبنت خالتك والله جل وعلا يقول لنبيه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك هذا من جملة الحلال نعم
مسألة قوله تعالى ما وراء ذلكم يعني غير غير ذلك خير ما ذكر نعم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معه وما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فانه مشروع لامته الا بدليل على التخصيص به صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم امهات بنات امهات النساء حلال
الا في مسألة الجمع فلا يجوز ان تجمع بين الاختين اما لو طلقت طلقت واحدة جاز لك ان تتزوج الاخرى بعد خروج اختها من العدة بعد خروج اختها من العدة
لزوال المحظور لان الله انما حرم الجمع بين الاختين ولم يحرم تزوج كل واحدة على حدة نعم فيجوز لك ان تتزوج بنت زوجة ابيك ويجوز لك ان تتزوج بنت زوجة ابنك من غيره
لو تزوج ابنك امرأة ولها بنت من غيره جاز لك ان تتزوجها لو تزوج ابوك امرأة ولها بنت من زوج قبله لا مانع ان تتزوج بنتها انت تكون الام مع الابن والبنت مع مع تكون الام مع الابن والبنت
مع الاب
ما في مانع او بالعكس تكون الام مع الاب والبنت مع الابن ما في مانع لا هذا المعنى نستطاع يعني ان المحرمات سبحانه الام كل من لها عليك ولادة قريبة او بعيدة
هذه القاعدة كل من لها عليك ولادة مباشرة او ولادة غير مباشرة فيشمل الجدات لان لهن عليك ولادة غير مباشرة نعم والاخوات نعم ولا يغني عنه تغني عنه الاية الكلام لا تغني عنه الاية
اية جمعت واوعت نعم مم الا الا ايش نعم ما هي اشكال هذا.
نعم هذا سبقه نعم من وطأ امرأة حرمت عليه امها اومت عليه بنتها حلف بالحلال يعني بالزواج هذا سبق
او بالحرام ان كان زنا بها والعياذ بالله هذا محل خلاف اذا زنا بالمرأة فهل تحرم عليه امه او تحرم عليه بنتها هذا محل خلاف الصحيح انها لا تحرم لان الحرام لا يحرم الحلال
حرام لا يحرم الحلال والله ان ما ذكر ما حصل عن عقد وعن وعن نكاح النكاح شرعي اما الزنا فانه غير معترف به وهو غير وهو نكاح غير شرعي حرام ويترتب عليه الحد
فلا يترتب عليه تحريم قريبات المجني بها هذا هو الصحيح من قولي العلماء ان الحرام لا يحرم الحلال لكن الزنا له حكمه له حكمه يعني يرجم الزاني ان كان محصنا
او يجلد ان كان بكرا واما انه ترتب عليه تحريم قريبات المزني بها عليه فهذا لا دليل عليه نعم دعاة النساء لكنه غير مراد بالاية المراد بالاية العقد ليس المراد به الوطن
نعم مسألة قوله سبحانه يحرم الجمع بين الافقين شقيقتين او لاب او لام اختين من نسب او من رظاع لعموم الاية الكريمة وان تجمعوا بين الاختين وحرم الجمع بينهما مطلقا
والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين العمة والخالة فاذا ظممتها الى ما ذكر في الاية صار الجمع التحريم بالجمع يتناول اصنافا ثلاثة الجمع بين الاختين هذا بنص الاية
الجمع بين المرأة وعمتها الجمع بين المرأة وخالتها.
كل هذا حرام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في اقالتها والحكمة والله اعلم ان هذا مظنة قطيعة الرحم
لان النساء الظرائر يكون يكون بينهن غيره من بعضهم يسبب هذا التقاطع بينهن والعداوة بينهن والشرع المطهر يريد صلة الارحام ويريد التقارب وعدم التنافر ويريد المحبة بين المؤمنين فقطع
الوسيلة التي
تسبب زوال هذا المقصود الشرعي وهو الصلة والمحبة نعم والائتلاف نعم نعم المحترم ما بين الزوجات لا يعني العمة القريبة والعمة والعمة البعيدة والخالة القريبة والخالة البعيدة لا يجوز
الجمع
بينهما نعم نعم ولان المحرمية بين الماء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نعم هذا نوع اخر من المحرمات وهو وهو الزيادة على اربع وهذا يؤخذ من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاثى ورباع
فاخر حد واعلى حد الى اربع وكانوا في الجاهلية يتزوجون بلا حد.
يتزوجون النساء الكثيرات فلما جاء الاسلام حدد لهم اربع وابطل ما كان في الجاهلية من الزيادة على على الاربع
فالزائدة على الاربعة حرام تضمها الى الاصناف التي سبقت نعم الزيادة نكاح الخامسة وما بعدها حرام واما النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اباح له ان يزيد على الاربع
وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم وفي عصمته تسع من النساء هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام نعم والنبي صلى الله عليه وسلم غيلان لما اسلم عنده عشر.
النبي صلى الله عليه وسلم
حبذ له اربع منهن وقال اختر اربع وفارق البقية وهذا ابطال لما كان الامر عليه في الجاهلية ان الزيادة على اربع.
نعم يجمعون اما العبد فانه على النصف من الحر.
العبد المملوك يعني المراد بالعبد هنا المملوك
المملوك لا يتزوج اكثر من سنتين لانه على النصف من الحر فاذا جاز للحر ان يتزوج اربعا جاز للعبد ان يتزوج اثنتين ولا يزيد عليهما نعم مع اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم
فهذا الدليل دليل اجماع الصحابة على ان العبد لا يتزوج اكثر من اثنتين ولان الله جعل العبد على النصف من الحرف بالحد عينتين بفاحشة يعني الايمان المزوجات اين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما
على المحصنات من العذاب يعني من الحد
نعم واحد اذا عقد على الاختين بعقد واحد او على المرأة وعمتها او على المرأة وخالتها بعقد واحد بطل العقد في حق الجميع اما اذا عقد عليهما متفرقا بطل العقد في حق المتأخرة
وصح في المتقدمة لو عقد على الواحدة مثلا الظهر وعقد على الثانية المغرب قلنا يصح التي عقد عليها الظهر واما المتأخرة فهي باطلة عقدها باطل نعم الصلاة مسألة اذا عقد عليهما عقدا واحدا
بطل في حق السنتين لانه لا مزية
لاحداهما على الاخرى فيبطل في حقهما بخلاف ما اذا اختلف العقد بالاقدمية والتأخر فان المقدمة عقلها صحيح واما المتأخرة فعقدها باطل.
نعم.
وان كان في عرضين لم يصح لم يصح حكام
نعم.
لان الجمع انما تحقق بالعقد على الثانية فيكون باطلا.
نعم اذا اسلم الكافر وتحته اختان فانه يخير بينهما ولا يقر على ترك الثنتين معه.
نعم.
عن ابيه قلت يا رسول الله اني اسلمت قال
نعم ثم عقود الكفار صحيحة يقرون عليها من فاذا اسلم الرجل ومعه امرأة تزوجها وهو كاذب العقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعرض لعقود المسلمين لم يكن يتعرض لعقود الكفار اذا
اسلموا
قد قال الله تعالى امرأة فرعون سماها امرأة له وهو كافر وقال في ابي لهب وامرأته حمالة الحطب قد سماها امرأة له وهو كافر فعقود الكفار صحيحة الا اذا كانت مخالفة للشرع
فانها تعدل عند الاسلام اذا اسلموا تعدل عقودهم.
اما اذا كانت عقودهم لا تختلف مع الاسلام فانهم يقرون عليها نعم ولا نسألهم ولا نتعرض لكيف تزوجت وكيف تم العقد ما نتعرض لهذا
الاصل السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض الا لمن كان يخالف الاسلام مثل اللي عنده عشر مثل غيلان او اللي عنده اختين جمع بينهما فهذا لا يقره الاسلام.
نعم.
ولم يكن
نعم وحدها لانها حكم زوجته بقوله سبحانه يعني لو عقد على ام ثم عقد على بنتها بطل عقد الام لانها صارت اما لزوجته ولا يحرم عقد البنت نعم اما ان كان دخل
بالام حرم نكاح الام والبنت جميعا نعم لانها لان الام ام زوجته والبنت بنت زوجته التي دخل بها فينطبق عليه الحكم بالايتين الكريمتين امهات نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن
فحصل المانع في السنتين نعم وانطلق قد دخل فيها الاذان زوجته نعم حرمت على التأبيد يعني لا يجوز ان يتزوجها ابدا لان التحريم على قسمين كما يأتي تحريم على التأبيد وتحريم على التأميد الى
امد فقط مثل الجمع بين الاختين هذا الى امد
ما هو بعلى التأبيد حيث اذا طلق واحدة جاز له ان يتزوج الاخرى.
هذا الى امد اما ام الزوجة هذا على التأبيد والربيبة التي دخل بامها فاذا تحرم عليه على التأبيد
نعم يكفي اللهم فضيلة الشيخ معروفة نعم انا معروفة النساء الله اعلم والله اعلم لم يذكروا في هذا تعليلا؟
نعم لكن يكفي النص اذا نص الله على ذلك يكفي سواء عرفنا الحكمة
او لم نعرفه.
نعم قال اذا كانت خالة عمك منامه من الام فلا تحرم لا ان يتزوج ضرت ام زوجتي لا بأس لا مانع من ذلك لانها اجنبية منه نعم
ما حكم الخاتم العقد صحيح لا يؤثر عليه زناؤه بامرأة اخرى.
العقد السابق صحيح اذا توافرت شروطه اما الزنا فيترتب عليه حكمه رتب عليه حكمه لكن لا يبطل عقده على امرأة اخرى
انما الخلاف فيما اذا كانت المرأة التي عقد عليها سابقا قريبة المزني بها امها او بنتها هذي محل الخلاف اما اذا كانت ليس لها قرابة بزوجته التي عقد عليها فزن له حكمه
والعقد له حكمه ايضا نعم ها الاحسان انما يحصل بالوطء حصان انما يحصل بالوطء اما مجرد العقد بدون وطئ فليس احصانا.
نعم فضيلة الشيخ لا يجوز الاستمرار على العقد الذي تم بدون ولي لانه نكاح فاسد
يجب ان يجدد العقد بولي نجدد العقد بينهما بولي اما اولاده منها بالعقد السابق فهم يلحقون به لانه وطأ بشبهة وطن لشبهة فيلحقون به.
ولكن لابد من تجديد العقد وتصحيحه
من جديد نعم فضيلة الشيخ سنوات خمس سنوات في المحكمة بعد ان طلقت في المحكمة طلاقها صحيح زواجها من الثاني صحيح ولا علاقة للاول بها.
لان عقده عليها انتهى بحكم المحكمة
نعم لا ينبغي هذا لا ينبغي ان تظهر ذراعيها او ساقيها عند محارمها لان هذا يسبب الفتنة يسبب الفتنة ولانه لا داعي لكشف الذراعين والساقين لا داعي لهذا انما تكشف عن كفيها بحاجتها الى ذلك
تكشف عن وجهها وعن رأسها عند محارمها هذا جرت العادة بكشفه عند المحارم.
اما الزيادة على ما لم تجري العادة بكشفه فانه لا يجوز.
وش الداعي له ويسبب فتنة ايضا
نعم قد يفتتن بها ولو كان من محارمها قد يفتتن بها.
خصوصا اذا كانت شابة وجميلة قد يفتتن بها بعض الناس ولو كان قريبا له ومن محارمهم نعم حذفية الكفر اذا تزوج خمس نساء ملة الكفر ثم اسلم
يخير بين اربع منهن يختار اربعة منهن اما في الاسلام فاذا عقد على الخامسة والعقد باطل.
اذا عقد على الخامسة في الاسلام عقد باطل.
الخامسة عقدها باطل.
نعم.
لا يخير بينهم.
بل يكون عقده على الخامسة باطلا
فرق بينهم نعم نعم اذا دخل على الخامسة يعد زنا يعد دخوله بها زنا لانه نكاحا باطل.
والوطء بنكاح باطل يكون زنا ها يجهلوا في وسط المسلمين ما يجهل في وسط المسلمين
نعم فقالوا المساكين بالتوحيد كفارة اليمين كما قال الله تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم كل مسكين له نصف ساعة بمقدار كيلو ونصف يعني خمسة عشر كيلو
يوزعها على عشرة فقراء لكل فقير كيلو ونصف هذا هو المقدار ويجوز ان يدفع دراهم لمن يشتري طعاما ويوزعه نيابة عنه.
اذا كان يثق بالوكيل اذا كان يثق بالوكيل انه ينفذ
ويشتري طعام بمقدار المعروف ويوزعه على الفقراء جاز التوكيل اما الجمعية الجمعية من المسؤول فيها؟
جمعية ما تدري من جمع من الناس ما تدري من الذي تولى هذا الشيء ولا
لازم يكون الوكيل معين تعرفه متعمده في ذلك اما مجرد جمعية وانت ما تدري من اللي تولى هذا الشيء هذا لا يجوز هذا من الاهمال نعم مشكلة تجي عن عن واحد يبدأ تسعة
اذا اعطاها كلها مسكين واحد يكون اجزأ عن واحد وباقين تسعة نعم ما يصلح ما يصلح يردده عليه عشرة ايام على واحد الله جل وعلا قال عشرة مساكين فلابد من التقيد بها
فهذا انما اطعم مسكينا واحدا.
نعم خمسين خمس كفارات كذا عشرة مساكين ما في مانع يعني تدفع عدة كفارات لعشرة مساكين ما يخالف نعم.
خلاف موجود لكن الصحيح ان الفخد عورة
بالنسبة للرجل صحيح ان الفخذ بالنسبة للرجل عورة اما المرأة فكلها عورة اما الرجل فعورته ما بين السرة الى الركبة.
فيكون الفخذ بل الركبة داخلة في العورة.
هذا هو الصحيح
قال صلى الله عليه وسلم لا تبرزه.
قال لعلي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت الفخذ من العورة نعم تمام؟
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
49 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب النكاح|باب المحرمات في النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس التاسع والاربعون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وان كانت نعم وان كانتا اما وبنتها ولم يختم بكم وحدها.
لانها ام زوجته تحرم بقوله سبحانه وامهاته نسائكم وان كان قد دخل بها الحروف لانها ام زوجته والبنت لانها
التي دخل بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زال الكلام المحرمات النكاح ومن جملة المحرمات ام الزوجة او قوله تعالى وامهات نسائكم وكذلك بنت الزوجة
لكن بشرط ان يكون قد دخل بامها لا بمجرد العقد الام تحرم بمجرد العقد على البنت واما البنت فلا تحرم الا اذا دخل بامها فلا يكفي مجرد العقد لقوله تعالى
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بهذا الشر فلو قدر انه عقد على ام وبنتها في ان واحد عقد على بنت وامها في ان واحد او عقد على
الام اولا ثم عقد على البنت بعد ذلك فان الام حرمت بمجرد العقد يبطل نكاح الام وتبقى البنت وان كان قد دخل بالام حرمت عليه الاثنتان الام لانه عقد على بنتها.
والبنت لانه دخل بامها
فتحمان عليه على التأبيد محرمان عليه على التأبيد يعني لا يجوز ابدا بعد ذلك ان يتزوج واحدة منهما نعم قال من اهل العلم والدخول بالام الدخول بهما لان البنت تكون رقيبته مدفونة بامها
والامور تحكم بمجرد العقد على ذاتها.
لا والتقى بالانس وحدها ثبت نكاحها ثبت نكاحها وفسد نكاح الام.
لان البنت لا تحرم الا من دخول امها ولم يدخل بها.
نعم مسألة وان اسلم واطعته اكثر من اربع نسوة
ويفارق سائرهما اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة لانهم كانوا لا يتقيدون في الجاهلية كانوا لا يتقيدون بعدد.
تزوج الواحد منهم ما شاء من النساء فانزل الله سبحانه وتعالى
التحديد بالاربع تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاذا اسلم كافر وتحته اكثر من اربع فانه يخير بين اربع منهن فاذا اختار اربعا بطل نكاح الباقيات.
يقال له اختر اربع مما عندك.
فاذا
اختار اربعا بطل نكاح الباقيات لانه زيادة زيادة على الاربع نعم سواء كان من امسك النفود اول من تقل عليك او اخرهم كله سواء عقود الكفار كلها سواء ما في
ميزة للمتقدم على المتأخر.
لكنهم يقرون على عقودهم التي اجروها في حال الكفر يقرون عليها ولا نقول كيف تزوجت وكيف عقدت ما نبحث عن هذا لان الكفار كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يسألهم عن عقودهم بل يقرهم عليها الا اذا كانت مخالفة للشرع نعم.
فيما سبق من حديث من سلمة وروى قيس بن حارث قيلان بن سلمة اسلم وتحت اكثر من اربع
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا.
نعم.
ورأى قيس من حاله قال اسلمت وتحتي كما النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن رواه الامام احمد وابو داوود
وكذلك حديث هذا الحديث اسلم وتحته ثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا مسألة وكذلك العهد اذا اسلم وفاته اكثر من اثنتين وذلك ان حب الاب على الاربع
فان اسلم وتعثر اكثر من اثنتين اختارهن اثنتين كما قلنا في الحكم اذا كانت اكثر من اربعة يختار منهن المملوك مراد بالعبد هنا المملوك المملوك على النص من الحر فاذا كان الحر يباح له
اربعا اربع نسوة فان العبد يباح له
اثنتان ولا يزيد على ثنتين فلو اسلم عبد وتحته اكثر من اثنتين فانه يخير ويقال له اختر اثنتين.
نعم.
مسألة ومن طرق امرأة او خالتها او خامسة فيدتها لم يصح.
سواء كان طلاق رجعي او قائما
لانه اذا تزوجها في عدة اختها كادت تجمع بينهما في النكاح.
لان العدة من اثار النكاح وكذلك الخامسة اذا تزوجها في عدة رابعة الله تعالى حرم الجمع بين بين الاختين
فاذا تزوج امرأة ثم طلقها لم يجز ان يتزوج اختها حتى تخرج المطلقة من العدة لانها ما زالت العدة فانها في اثار نكاحه لان العدة من اثار النكاح فلا يجوز له ان يطلق المرأة ثم يتزوج اختها
في الحال
حتى تخرج اختها المطلقة من عدتها فذلك لو كان عنده اربع نسوة.
فطلق واحدة.
وقال اريد ان اتزوج بدلها نقول له لا حتى تخرج المطلقة من العدة.
لانها ما زالت في العدة فان اثار النكاح باقية
عليها سواء كانت المطلقة دائما او رجعية لان المعنى في العدة واحد وهو انها من اثار النكاح والاستبراء الرحم وهذا محل لغز يقولون اه يقولون رجل يلزمه ان يعتد رجل
يلزمه ان يعتد.
العدة من خصائص النساء لكن في هذه الصورة كأن الرجل ايضا يلزمه ان يعتد يعني يصبر الى تمام عدة المطلقة ولا يجوز له ان يتزوج في مدة عدة مطلقته.
كما ان المطلقة لا يجوز لها ان تتزوج في عدتها
كذلك هذا الرجل لا يجوز له ان يتزوج في عدة مطلقات فكأنه معتد هو ايضا.
نعم فصل ويجوز ان يملك وقتين وله وقت احدهما ايتهما شاء لانها منكر الله تعالى اباح وطأ ملك اليمين.
قال تعالى او ما ملكت ايمانكم.
فاذا ملك امرأة صارت
مملوكة له فله منافعها ومن جملة منافعها الوقت له ان يقرأها.
لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح فاذا كان عقد النكاح يبيح الوطء عقد الملك اقوى من عقد النكاح يبيح له الوطء ايضا
هذا من ناحية التعليم اما النص هو ظاهر قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم فاذا ملك اختين جاز له ان يطأهما وليس ذلك مثل النكاح.
لا يجوز الجمع بين الاختين في عقد النكاح
اما في الملك فلا بأس بذلك نعم نعم حتى بتجويد او افراج عن ملكه ويعلم انها غير امن بان لا يكون جامعا بينهما في انفراح او كان ابناءه او كان عماؤه في رحم حسين
فاذا رفع الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى بذلك ورحمة الله هذه الرواية الثانية التي قلنا رواية ثانية الاباحة.
لان لان الملك ليس كالنكاح.
فيجوز ان يطأ اختين في ملك اليمين
او مملوكة وعمتها او مملوكة وخالتها.
اما الرواية الاولى فهو تحريم الياس الملك على عقد النكاح.
نعم.
وهل هناك الجمع بين الهاتين في الوقت وانما يبقى لقوله سبحانه او ما ملكت ايمانكم.
هذا مطلق
قوله او ما ملكت ايمانكم مطلق يدخل فيه اه نكاح الامتين يدخل في قوله او ما ملكت ايمانكم نعم.
والمذهب الاول.
الرواية الاولى وهي التحريم.
نعم.
لانه اذا حرم الجمع النكاح بفوره طريقا
اخي المواطن يا اولاد.
نعم لانه اذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا الى الوقت فبالوقت اولى.
نعم مسألة وليس للمسلم ان كان عبدا ان كان امة وكتابية.
نعم.
وليس للمسلم
ان كان عبدا ان شاء الله كتابية كتابية ها هم؟
كيف؟
ايش يقول وليس اي نعم نعم ليس للعبد ليس للمسلم ليس للمسلم نكاح امة كتابية هذا في الحر واضح
لان الله اباح للمسلم نكاح الحرة الكتابية اما الامة فلا يحل له ان ينكحها لو ملكها لا يحل لها له ان ينكحها ما دامت غير لان الله خصص ذلك بالحرائر.
قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات يطلق
هذا اللفظ ويراد به العفيفات عن الزنا ويطلق ويراد به الحرائر فهو لفظ عام ولان في وطئ الكتابية سبيلا الى استرقاق اولادي فيكونون اولادها ملكا لسيدها واذا كان سيدها غير مسلم فكيف يسترق
اولاد المسلم
والعبد من باب اولى اذا كان الحر لا يجوز له ان يطأ امة كتابية فالمملوك من باب اولى وانما اباح الله للحر ان يتزوج الامة المسلمة فقط قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات
يعني الحرائق
فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فخصص نكاح الاماء بشرطين الشرط الاول عدم القدرة على نكاح الحر بل بثلاثة شروط ثلاثة شروط.
الشرط الاول عدم القدرة على النكاح الحرة الشرط الثاني ان تكون هذه الامة
من المؤمنات يخرج الكافرات الشرط الثالث ان يخاف على نفسه العنت ذلك لمن خشي العنك منكم وان تصبروا خير لكم فاباح للمسلم ان يطأ ان يعقد على الامة المملوكة لغيره
المملوكة لغيره ثلاثة شروط اولا ان يعجز عن نكاح الحر.
ثانيا ان تكون الامة مسلمة لقولهم فتياتكم المؤمنات الثالث ان يخاف على نفسه الزنا اذا لم يتزوج فاذا توفرت هذه الشروط جاز
للمسلم ان يتزوج المملوكة لغيره.
نعم اما مملوكته هو فهذه بملك اليمين ما يحتاج.
نعم.
نعم.
وليس للمسلم ان كان عبدا بكرامة نكاح يعني العقد عليه.
هم.
لان الله سبحانه المؤمنات.
نعم.
يخرج يخرج الكافرات
نعم وعدو يجوز لان لانه له ورقها في نصف اليمين مجازا للدفاع المسلمة صلى الله عليه هذا خلاف الاية نعم.
وقال الامام احمد ولم يكن له قوم الخلال المراد به ابو بكر الخلال
الذي جمع مسائل الامام احمد واجوبته في كتاب عظيم يسمى جامع الخلان وهو من تلاميذ تلاميذ الامام احمد لم يدرك الامام احمد وانما هو من تلاميذ تلاميذ الامام احمد وتعب على هذا الجامع
وتتبعه وسافر الى الاقطار وجمع
اجوبة الامام احمد ورسائله فصار هذا الجامع حاويا لفقه الامام احمد لكنه مع الاسف ضاع ولا يوجد منه الا قطع يسيرة.
يقولون انه يبلغ اربعين مجلد او ثلاثين مجلد.
فلو وجد
لكان مرجعا في مذهب الامام احمد.
نعم ولكن الحمد لله فيما يعوض عنه لانه مذهب الامام احمد وضبط ودون في من مصادر المتنوعة ولكن هذا الجامع لو وجد لكان فيه خير كثير
وصار وثيقة صار وثيقة لمذهب الامام احمد.
نعم مسألة وهذا الامام اللي هو الخلال انكر هذه الرواية انكر هذه الرواية وهي اباحة نكاح الامة الكافرة.
اباحة نكاح الامة الكافرة للمسلم لانه خلاف الاية
ان الله تعالى يقول من فتياتكم المؤمنات نعم ولا يجوز لحب المسلم نكاح حياة مسلمة الا ان لا يجد قول حرمة ولا ولا تمن لهما ويخاف العبث اي نعم.
لا يقدر على نكاح الحرة
ولا على ثمن الامة التي يشتريها هذا واحد شرط واحد.
الشرط الثاني ان تكون مؤمنة الشرط الثالث ان يخاف على نفسه من الزنا ان لم يتزوج الامة.
نعم سبحانه والطول هو المهر القول هو المهر ويطلق الطول ويراد به
الغنى كقوله تعالى ذي الطول بوصف الله سبحانه وتعالى انه ذو القول يعني ذو الغنى.
نعم لقوله سبحانه ومن لم يستطع منكم قولا فمما ملكت ايمانكم والمؤمنات الفتيات معناه المملوكات
فتيات معناها المملوكات نعم.
في قوله تعالى هذا الشرط الاخير الشرط الثالث لمن خشي العنت اي التعب العنت معناه التعب والمشقة وذلك بخوف الوقوع في الزنا.
نعم لان بعض الناس يكون عنده شهوة شديدة.
تطلع الى النسا
فلو لم يتزوج خشي ان يقع في الزنا فاحصانا لفرجه اباح الله له نكاح الامة في هذه بهذه الشروط نعم اشترط شرطا خوف العنت وعدم القول بحرقة فلا يجوز بدونهما.
نعم
وله نكاح اربع اذا كان الشيطان فيه قائمين نعم مسألة وله نكاح اربع اربع يعني له نكاح اربع اماء اذا توفر الشرطان لان الله اطلق قال فمن فتياتكم المؤمنات هذا مطلق يشمل الواحدة والثنتين
والثلاث
ولا اربع.
نعم.
اذا كان الشيطان فيه قائمين.
شرطان.
يعني عدم القدرة على نكاح الهمة على نكاح الحرة وخوف العمت نعم الرضاع الرضاع هو مص الثدي مص اللبن الرضاعة ومص اللبن من الثدي
وقد جعل الله الرضاع غذاء للطفل قبل ان يأكل الطعام اول ما يولد الطفل لا يأكل الطعام فجعل الله له عوضا عن ذلك الرضاع وهو تغذي بلبن بلبن المرأة و
الرضاع يبحث من ناحية رضاع الام لولدها ويبحث من ناحية رظاع غير الام فيجب على الاب يجب على الاب ان يسترضي لولده ويدفع تكاليف الرضاعة اما ان ترضعه امه وهذا احسن بلا شك
واما ان يطلب من ترضعه من النساء بالاجر واذا ارظعته امه فلها عليه اجرة الرضاعة فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولا جناح عليكم ان تسترجعوا اولاده الى اذا تستدعى الامر
ان امه ليس فيها لبن او ابتا ترضعه فانه يجب على الاب ان ان يبحث عن مرظعة لولده ويدفع نفقتها فان تعاسرتم فسترضع له اخرى الحاصل ان تكاليف الرضاعة تكون على الاب
ولا يلزم الام ان ترضعه الا برضاه.
فلو ابت ان ترضعه فان الاب يبحث عن مرضعة الا اذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من الهلاك فانه يلزم امه ان ترضعه
اذا خيف عليه من الهلاك ولم يوجد مرظع فانه يجب على امه ان ترضعه وفي وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر تكاد قضية رباع الامهات بل رظاع النساء للاطفال ان تفقد
وصار الاطفال يرظعون من البان البهايم واسطة الرضاعات وهذا يحدث خللا كثيرا في طباع الناس يحدث خللا كثيرا في طباع الناس وتغير صفاتهم لان لبن البهايم يؤثر على على اخلاق الاطفال
نعم ففقدان رظاع النساء فقدان رظاع النساء للاطفال خسارة عظيمة على المجتمع وكون الناس يعتمدون على البان الحيوانات هذا فيه نقص عظيم نعم وخلل كبير يغير اخلاق الناس وطباع الناس
وينقص كثيرا من منافع الرظاع الله جل وعلا خلق هذا اللبن في في المرأة لمصالح عظيمة لا يعوض عنها لبن البهيمة وان كان لبن البهيمة يغذي الطفل ولكن ليس هو كلبن المرأة
نعم مسألة حكم القضاء حكم النسب بالتحريف والبحرانية.
فاذا ارضعت امرأة طفلا من غير اولادها صار هذا الرضيع ولدا لها لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة
قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وكذلك في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة.
فالرضاعة تثبت الحرمة بنص القرآن وفي السنة النبوية
لكن بشرطين شرط الاول ان تكون في الحولين اما ان كانت بعد الحولين فانها لا تثبت حرمة لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة
وقوله صلى الله عليه وسلم الرضاع ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام.
فارظاع الكبير لا يثبت حرمة وانما الذي يثبت الحرمة ما كان قبل الفطام هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون الرظاع خمس رظعات
خمس رضعات فاكثر فان كان اقل من خمس رظاعات فهو محل خلاف بين العلماء لكن الصحيح ان النصاب خمس رضعات فاكثر لحديث عائشة كان فيما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات
يحرمن ثم نسخ ذلك
بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فان كان اقل من خمس رضعات فهو محل خلاف من العلماء من يقول يحرم مطلق الرضاع
ومن العلماء من يقول يحرم رضعة واحدة ومنهم من يقول يحرم رضعتان منهم من يقول ثلاث الخلاف كثير في هذا لكن القول الصحيح هو ان النصاب خمس رضعات لحديث عائشة هذا
وضابط الرضعة بعض الناس يفهم ان الروعة هي الشبع الشبع لا ضابط الروعة ان يمص الثدي ثم يطلقه لتنفس او لانتقال الى ثدي اخر ثم يعود اليه.
فاذا عاد اليه مرة ثانية
حسبت روعة ثانية وهكذا حتى يتم خمس مصات في كل مرة يترك الثدي ثم يعود اليه هذا ضابط الروعة نعم.
فيمكن ان تجتمع خمس رضعات في مجلس واحد وربما تتفرق في مجالس نعم.
مسألة حكم الرواح حكم النسب في التحليل
بالتحريم تحريم النكاح تحرم المرضعة على رظيعها.
فاذا ارضعت امرأة طفلا صار ابنا لها.
وصارت محارمها محارم محارم المرأة يكونون محارم للرظيع كاخوتها واعمامها واخوالها وخالاتها كلهم محارم للرظيع ويكون ايضا ابنا
لمن ينسب لبنها اليه يكون هذا الرضيع ابنا لمن ينسب لبنها اليه وتكون محارمه محارم صاحب اللبن محارم للرظيع كاخوته واخواته واولاده من غير المرظعة كلهم يكونون محارم للرظيع.
ينتشر التحريم
على محارم المرظعة وعلى محارم صاحب اللبن ينتشر على الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا في التحريم وكذلك في المحرمية في المحرمية يكون الرظيع محرما
لامه من الرضاع ولاخته من الرضاع ولخالته من الرضاع ولعمته من الرضاع كالنسب تماما.
لا في لا في النفقة ولا في الميراث فلا لا يلزم الرظيع فالذي رضع من امرأة
ان ينفق على مرضعته اذا اذا كبر يعني صار رجل لا ينفق لا يلزمه ان ينفق على امه من الرضاعة كما يلزم ابنها من النسب ولا يلزمه ان ينفق على ابيه من الرضاع ولا يلزم الاب من الرضاعة ان
ينفق على ابنه من الرضاع
وانما هذا في النسب خاصة وكذلك الميراث لا توارث في الرضاع وانما التوارث بالنسب فالابن من الرضاع لا يرث امه من الرضاع.
الام من الرضاع لا ترث ابنها من الرضاع.
الاب من الرضاع لا يرث ابنه والابن
من الرضاعة لا يرث اباه من الرضاع الرظاع لا يثبت الوراثة ولا يثبت ولا يوجب النفقة نعم كما كما يثبت ذلك النسب.
وانما هذا في الحرمة حرمة النكاح وفي المحرمية فقط
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذا في المحرم في حرمة النكاح نعم صار الرضيع ابن لها بالرضاع وابن للرجل الذي ينسب اليه اللبن بحمل او وطئ
نعم صار وفي الخلوة بتحريم النكاح وفي الخلوة يجوز ان يخلو بها والمحرمية يكون محرما لها يجوز يسافر بها هو يكون محرما لها كابنها من النسب.
نعم والخلوة يجوز ان ينظر اليها تكشف عن وجهها عنده
ويخلو بها لانه محرم لها نعم نعم في السفر يعني ثبوت المحرمية في السفر نعم لكن لا يثبت ولاية الرظاع لا يثبت ولاية ابوه من الرضاع لا يتولى ابو ابو البنت ابو البنت من الرضاع لا يتولى
نكاحه
وانما يتولى نكاحها ابوها من النسب كذلك اخوها من الرضاع لا يتولى نكاحها.
وانما يتولاه اخوها من النسب وهكذا نعم.
واولاده وان سفر وان سخروا اولادهما.
يعني يثبت التحريم على الرظيع وعلى فروعه
على الرظيع وعلى فروعه مهما سفلوا يثبت عليهم حكم الرضاعة على الرظيع وعلى فروعه وعلى الام ومحارمها وعلى الاب ومحارمه نعم وصار ابويه وصار ابويه واباه جداده وجداده.
من الرضاعة؟
نعم
المرأة واخواتها اخواتهم وخالاته من الرضاع نعم.
واخوة الرجل واخوانه واخوة الرجل واخواته واعمامه وعماته.
لقوله سبحانه هذا بنص القرآن جعل الله من المحرمات في النكاح الامهات من الرضاعة والاخوات
من الرضاعة وبقية المحرمات في الرضاعة يؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
تحرم الولادة ما تحرم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة
هذا من جوامع الكلم قال لي التي اوتيها صلى الله عليه وسلم نعم بقوله سبحانه وامهات الطلاب يعني حرام عليكم وامهاتكم اللاتي يرضعنكم حرام عليكم نكاحهن.
واخواتكم من الرضاعة حرام عليكم نكاحهن
نعم نص على هاتين المحرمات فدل على ما سواهما نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم نعم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة حمزة
لا تحل لي يحفظون البضاعة ما يحفظون النسب وهي البنية اعين كما عليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اخوه من الرضاعة ايضا
فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ابنة عمه حمزة قال لا تحل لي ابنة اخي من الرضاعة يعني حمزة رضي الله عنه نعم اخ ابو قريش
بعدما انزل الحجاب فقلت والله لا هذا له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخاكم فان اخاكم قريش ليس هو علي ولكن ارفعه من قريش فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ولكن اروعتني امرأة اخيك.
قال للدنيا فانه عمك يمينك متفق عليه عائشة رضي الله عنها كانت رضعت من زوجة رجل يقال له
ابو القعيش فصارت هذه المرأة اما لعائشة من الرضاعة.
وصار ابو القيس اباها من الرضاعة جاء اخوه اخو ابي القيش افلح يريد ان يستأذن على عائشة لانها بنت اخيه من الرضاعة.
فيكون عما لها من الرضاعة
فعائشة رضي الله عنها توقفت وقالت ان افلح لم ارظع من زوجتي.
وانما رظعت من زوجة ابي القيس فتوقفت عن الاذن له حتى استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لها ائذني له فانه عمك من الرضاعة تربت يداك فدل هذا على ان اخوة على ان اخوة اخوتي الرجل الذي له اللبن يكونون اعماما للرظيع كاخوته من النسب نعم نعم
مسألة متفق عليه واستدلوا بهذا استدلوا بهذا على ان العم من النسب يكون من المحارم لانه لم يذكر في الاية في سورة النور قال تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن واباء بعولتهن
او ابنائهن
او اخوانهن او بني او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن فلم يذكر العم في الاية بعض العلماء استشكل هذا وظن ان العم ليس من المحارم لكن حديث ابي القيس هذا اذا كان هذا في الرظاع
فالنسب من باب
من باب اولى نعم لان اللبن ولان اللبن حدث ولك والولد ولد فقال موضعه بلبنه ولدكما نعم مسألة الحاصل ان القاعدة ان من ارضعت طفلا في الحولين خمس رضعات فاكثر صار ابنا لها
هو ابنا لمن له اللبن بوطء او حمل وصارت محارم المرظعة محارم للمرتظع وصار محارم من له اللبن وهو زوج المرأة المرظعة محارم للرظيع ايظا هذه هي القاعدة نعم مسألة
فيحفظ عليه يعني على المرتبط كل من يحرم على ابنها من النسب بجانبه.
نعم فيأخذ عليه يعني على المنتظر مم كل من يحضر على ابن هذه الجسد بذلك نعم ابنها من الرضاعة كابنها من النسب سواء
فكل من يحرم على ابنها من النسب من اقاربها فانه يحرم على ابنها من الرضاعة سواء كاخواتها وعماتها وخالاتها والى اخره.
نعم مسألة وانقطاع الطفلة طارت منك لهما تحرم على على كل من تحرم عليه.
ابنته من النسب في ذلك
اذا ارضعت طفلة صارت بنتا لها وبنتا لزوجها الذي له اللبن فتحرم هذه البنت تحرم هذه البنت على كل من تحرم عليه بنتها من النسب تحرم بنتها من الرضاعة على كل من تحرم عليه بنتها
من النسب فابنائها واخوتها واعمامها واخوالها الى اخره.
لا يجوز لهم ان يتزوجوها لانها مثل بنتها من النسب سواء نعم مسألة ما طقم الحزب من اللبن.
نعم فتضع المحرم ما ذكر الحب من اللبن؟
ما دخل الحلق من اللبن سواء كان
نص الثدي مباشرة او انه سقي الطفل من اناء حلبة المرأة في اناء او في رظاعة وسقية للطفل فلا يشترط ان يرظعه من الثدي بل المهم ان اللبن هذا يصل الى جوفه
الى جوفه باي وسيلة كان فاذا وصل الى جوفه سواء بالمص من الثدي او بالسقي بان يسقي اياه او صعق اياه عن طريق الانف او عن طريق الفم فالوجور بان الوجور معناه انه يجعل في فمه شيء ثم يصب
الحليب او الشراب حتى يذهب الى جوفه والسعوط يكون من من الانف يصب باللبن من الانف ويذهب الى جوفه فاذا وصل اللبن الى جوفه فهذا مثل الرضاع تماما نعم سواء
رضعه او مصه او اسقي اياه او سعق به نعم مسألة ما دخلت ما دخل الحب من اللبن.
مم.
سواء دخل من الثدي اول يوم او صعود في محضر كان هو مشوبا الوجور الوجور في في الفم بان يوضع شيء في فمه يفتح فمه
يوضع حديدة ولا خشبة في فمه ثم يصب فيه اللبن هذا الاجور.
اما السعود فهو من الانف.
صب من الانف نعم لان الانف منفذ الى الجوف.
نعم محض محضا كان او مشروبا.
محضا يعني خالصا لبنا
خالصا او مشوبا يعني مخلوط مع ماء او مع غيره فهو يحرم نعم مهما كان او مشروبا اذا لم يستهلك اذا لم يستهلك يعني يصير اللبن قليل نسبة اللبن قليلة لا لا وجود لها.
يكون الاغلبية للماء او للخلط الاخر
فهذا لا حكم له اما اذا لم يستهلك الخلط صار اللبن ظاهر مع غيره فانه يحرم نعم والوجود والوجور ان يصدق ان يصب الجبل في حقه يحرر يحرم لانه ينكر العظم يثبت اللحم لانه يغذي لانه يغذي
اللبن اذا وصل الى الجوف يغذي باي وسيلة حتى ولو حقن عن طريق الحكم الحقن المعروف الان بالمغذيات يعني جعل في مغذي وجعل في الوريد وصار يذهب ان كان هذا معروفا عند الاطبا
فانه يعتبر مثل الذي يوضع في الفم يصل الى الجوع لان الانف منفذ للجوف فاذا صب في الانف شيء راح الى الجوف نعم وعندنا التحريم بهما لا الاول هو الصحيح لانه لانه رضع ويغذي
فرضنا ان الطفل ابى ان يرظع او كان مريض ولا يستطيع الرظاع وصل اللبن الى جوفه وسيلة طبية فهذا يكون مقام الرضاع يقوم مقام الرضاعة ليس المقصود هو المص فقط المقصود هو التغذي بهذا اللبن.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انشز العظم
وهذا ينشز العظم نعم ما هو الوعد لنجم الامة اذا كانت صفات اللبن باقية نعم لم يحدث التحريم ان هذا لا يسمى رجلا محلوبا اذا كان نسبة اللبن قليلة مع المخلوط صارت الغلبة لغير اللبن لا
يعتبر هذا
لانه لا يسمى لبنا اما ان كان العكس اللبن ظاهر مع الخلق فان هذا يسمى لبنا فينشر الحرمة.
نعم وقال ابو بكر قياس قول الامام احمد قال ابو بكر قال ابو بكر
يا سبحان ابو بكر المراد به ابو بكر غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب المجموع سمي غلام الخلال لكثرة ملازمته له لازمه ملازمة تامة حتى صار كأنه غلاما له يعني كأنه خادم
له
فسمي غلام الخلال.
نعم الامام احمد يعني على الرواية التي مرت ان الاجور والسعوط لا يثبت الحرمة فكذلك المشوب من باب القياس على قول احمد لكن صحيح انه ينشر الحرمة لانه يغذي ما دام يغذي
فانه ينشر الحرمة.
نعم قال ابو حامد خلطة لان الحكم للاغلب هذا هذا الذي سبق نعم هذا اذا اذا لم يغلب صار مستهلكا ضائعا اما اذا غلب هو صار يطلق عليه لبن.
نعم
والاول اصح لان ما تعلق بالحكم غامقا تعلق به مغلوبا بالنجاسة والخمر المهم حصول النفع والتغذية هذا هو المهم نعم مسألة ثلاثة لا يحرم الرضاع يعني ولا يحرم الرظاع الا بشروط
ثلاثة ان يكون في الحولين وان يكون خمس رضعات معلومات نعم مسألة الا بشروط ثلاثة ان يكون في حياتها او بعد موتها.
ايش هذا الشرط الثالث؟
ان يكون لبن امرأة
فان كان لبن رجل والرجل له لبن يقولون نعم يصير له احيانا يصير له لبن فلو رضع من رجل ما حرم لان هذا ما جرت به العادة ولا يغذي هاجرت به العادة ولا يغذي.
فيشترط ان يكون لبن امرأة
نعم لو ثاب للرجل يعني ظهر له لبن يحصل هذا؟
نعم اربعة اربعة فيما يتعلق بتقديم لانه لم يطلق ببداع الموضوع لم يتعلق به تحريم بهيما لانه لا يغذي.
نعم
ولانه كان هذه الامومة نعم كما كما لو كان لها ولد اللبن يثوب للمرأة باحد امرين اما بالوطء واما بالحمل الوطن قد يدر اللبن وكذلك الحمل من باب اولى يدر اللبن.
نعم
خلق وتربية الاطفال ليدخلوا في حروف قوله نعم انه لن تجد على فتك نعم اعد العبارة لا دوا طفلا لم يتعلق به تحريم نعم فلم يتعلق بتحريم مختلفة نعم وامهاتكم نعم
انه واحد يعني لبن البكر قصده لبن البكر الصحيح انه ينشر الحرمة ولو كان لبن بكر لم تلد نعم لانه اذا يغذي لبن امرأة يغذي ولو كانت بكرا نعم لان الذي عاقبه الرجال وان يتقطع منفعة بيته
الحرمة فما يعني لو كان الميتة في ثديها لبن ورظعة مو مثل الحية سواء لانه يغذي فيكون ابنا لهذه الميتة و ابنا بل له اللبن من الرجال نعم مسألة.
هم
لو ارتظع طفلان من بهيمة طفلان رضع عنه بهيمة نقول لولا اخوة صاروا اخوة لا لبن البهيمة لا ينشر حرماه نعم اما لكم بهيمة فلا يهتك الحرمة لن يصيرا اخوين
قال بعضهم وليس في صحيح هذا اللبن ما يتعلق بالتحريف لو كان لو كان هذا صحيح الكلام صاروا الناس كلهم اخوة ترى والناس كلهم اخوة لان الان ما ما في رظاع نساء في الغالب ما في الا رظاع
بهايم
على هذا يكون الناس كلهم اخوة امهاتهم بقر هولندا ولا نعم صحيح.
هم.
لان هذا اللبن لا يتعلق فلا تعلق في تحريم الاخوة.
نعم.
لان الاخوة تحررت على ذنوبها واجعلنا
نعم انا تقدم لنا لبن الرجل وبقي لبن الخنث المشكل لانه ما يدرى هو امرأة ولا المشكل هو الذي لا يدرى هل هو من الرجال او من النساء هل يغلب عليه جانب النساء؟
فاذا صار له لبن
وارظع يصير ينشر الحرمة تغليبا لجانب الانوثة او يغلب عليه جانب الرجال فلا ينشر حرمة هذا محل اشكال نعم لم يحدث فيه لانه لم يثبت قوله يعني يغلب جانب الذكورة
نعم الشرط الثاني ان يكون في القول بقول انتهى الشرط الاول وهو ان يكون من امرأة يخرج بذلك لبن الرجل ويخرج بذلك لبن البهيمة ويخرج بذلك لبن الخنثى المشكل.
كل هؤلاء لا يحرم لبنهم
نعم.
الشرط الثاني ان يكون حواليه لمن اراد ان يتم الرضاعة.
فالرضاع في بعد الحولين لا حكم له لا حكم له وهو ما يسمى رظاعة الكبير هذا عند جماهير اهل العلم
ولكن لما كان سالم مولى ابي حذيفة اه يدخل على زوجه زوجة سالم تحرجت من ذلك فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بهذا الشأن فقال لها ارضعيه فاحرمي عليه
فارضعت سالما رضي الله عنه فصار يدخل عليها وصار محرما لها العلماء اختلفوا في هذا فبعضهم يقول هذا خاص بسالم هذي قضية عين خاصة بسالم فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الرضاعة
من المجاعة
وهذا ليس للمجاعة ويقول جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم من الرضاع الا من الامعاء وكان قبل الفطام فالادلة تدل على اشتراط ان يكون
في الحولين واما قصة سالم هذه
ما هي قضية عين لا حكم لها.
وبعض العلماء يقول لا.
هذا ايش؟
يحرم.
لان سالم حرم على زوج ابي حذيفة وصار محرما لها فهو عام شيخ الاسلام ابن تيمية اختار هذا ويقول اذا اذا حصل حاجة وظرورة
اذا حصل حاجة او ظرورة الى ارظاع الكبير مثل حالة سالم مولى ابي حذيفة فانه يحرم وليست اه وليس خاصا بقضية سالم بل هو يستعمل عند الضرورة ولكن الجمهور على انه لا
لا حكم له هذا لا حكم لقصة سالم هذه وانها قضية عين خاصة وهذا هو الصحيح صحيح انه الرضاعة الكبير لا يحرم بوجه من الوجوه واما قضية سالم فهي قضية عين وهي خاصة
نعم الشرط الثاني نعم الشرط الثاني قوله سبحانه الحولين كاملين ثم قال لمن بعد ان يتم من رظى فدل على ان تمام الرضاعة الى حولين نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها رجل
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله انه الرحيم استطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجاعة فدل على انه لا يحرم من الرضاعة الا ما كان وقت مجاعة الطفل
يوم ان كان لا يأكل الطعام اما بعد انصار يأكل الطعام فانه ليس عنده مجاعة.
نعم وعن ابن اسامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم ما يلتقي به الا قضاء الا ما
اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح.
وهذا ايضا يدل على حصر الرضاعة في الحولين ما كان قبل الفطام فاذا فطم الطفل فانه لا حكم لرضاعه بعد ذلك انه رظاع ليس له حاجة
نعم الشرط الثالث ايات خمس ركعات نصاب هذا نصاب الرضاعة خمس رضعات فاكثر فان كان دون الخمس فانه لا يحرم نعم نعم هذا محل خلاف منهم من يرى ان مطلق الرضاعة يحرم لعموم الاية
امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يحدد ومنهم من يرى مع ان الصلاة يحرمن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فمفهومه ان ما زاد على الثنتين يحرم.
ولا المصة ولا المصتان
مفهوم ان ما زاد على المصتين يحرم وهو الثلاث هذا رأي بعض الائمة والثالث الرأي الثالث هو الخمس وهو الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله.
وهو المفتى به الان
المفتى به الان هو هذا لحديث عائشة.
نعم بقوله والسلام ولم يشترط عددا.
نعم.
ولانه في علم يتعلق به تحريم معقد فلم يعتبر فيه العدد وتحريم امهات النساء.
نعم.
وعنه لا يثبت التحريم الا لغناء ورعاة وقوم
عليه السلام فمفهومه ان الثلاث يحرمن مفهوم العدد الصلاة يحرمنا.
نعم.
بنت الحاج قالت قال بنت الله صلى الله عليه وسلم والاملاجة معناها المصة.
نعم.
الاولى مبروك عن عائشة عن سهلة صهيب.
الرواية الاولى وهي خمس ركعات.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سهلة
ابن سهيل ابن عمرو هذي زوجة ابي حذيفة.
نعم.
سهلة بنت سهيل بن عمر.
هي زوج اه ابي حذيفة التي ارضعت سالما مولى ابي حذيفة.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارض الاسلام
نعم انها قالت انزل في القرآن عشر ركعات محرومة من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم.
يعني فالخمس توفي الرسول وهي باقية لم تنسى.
فيكون
العمل عليها نعم.
ومفهومها مفهومها ان ما دون الخمس لا يحرم.
نعم نحن نقول بها والسنة المباركة المقدمة.
يعني الاية المطلقة واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب هذه اطلاقات تقيد
تقيد بالادلة الاخرى.
وحمل المطلق على المقيد هذا معروف عند اهل العلم.
نعم.
فيقيد بخمس.
نعم وصديق ما روينا يخص مرفوض ما موت.
نعم.
سيجمع بين الاخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي
يكون مفسرا للاية والحديث نعم المسألة ونقل الفحل محرم فاذا لبن الفحل ماء لبن الفحل.
الفحل هو الزوج زوج المرضعة سمى الفحل زوج المرظعة وهو الذي ينسب اليه اللبن يحرم فلو كان له زوجات
لو كان له اولاد من زوجات اخر حرمن على الرضيع.
لانهن اخوته من الاب.
من الاب في الرضاعة هذا معنى الفحم.
نعم.
وفي خلاف بين العلماء فيه من يرى ان ان التحريم لا ينتشر على الاب
وليس فيه لبن فحل لكن صحيح ان لبن الفحل يحرم.
نعم.
لقصة ابي القيس قال عمك من الرضاعة هذا دليل على ان لبن النحل يحرم.
نعم ماشي نعم.
مسألة نقف عليه.
نعم
فضيلة الشيخ لماذا قيد المعلم رحمه الله الامام باربع واطلاق الاية واية واية النكاح هي في الحربة نكاح الاماء على قسمين نكاح بملك يمين هذا لا حد له.
يطأ بملك يمينه ما شاء.
والقسم الثاني
نكاح الامام بعقد عقد نكاح وليس بملك يمين هذا يحدد باربع.
قياسا على نكاح الحرائق.
نعم فالسائل كأنه ما تنبه الى المقصود وظن ان التقييد لملك اليمين ملك اليمين ليس فيه تقييد
من الاماء ما شاء اذا ملكهن لا يتقيد باربع مملوكات.
اذا كن ملكا له اما اذا عقد على امة او على امة فيتقيد باربعة لانه اذا قيد في الحراير فتقيده في الامام من باب اولى
لان الامام ما ابيحت الا عند الضرورة.
نعم.
فاذا كانت الحرائق تقيد باربع فالايمان من باب اولى ان نكاحهن نكاح ضرورة.
نعم.
فضيلة الشيخ.
الرضاعة بواسطة الوجوه والصعوب او البضاعة الصناعية كيف تحسب فيه عدد البضاعات المحرمة؟
المصات تحسب بالمصات نعم
فضيلة الشيخ فسر القول بعدة تفاسير ما هو بمعناه انه بالوجور يصب الحليب على طول تشان يشرق الطفل لكن شي ما شي.
شي يكون صبة تعتبر رظعة.
صب شي يسير ثم اذا راح صبوا ثانية
ثم اذا راح صبوا اذانه بيصب جميع لو يصب جميع هلك الطفل.
نعم.
الواجب ان يكون عندكم تصور للاشياء نعم.
فضيلة الشيخ فسر القول بعدة تفاسير ومنها تفسير عن تزوج حرة.
نأمل البيان.
الطول هو
هو الغنى هذا هو الاصل.
قال الله سبحانه وتعالى ذو القول يعني الغنى غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول وهو الله سبحانه وتعالى.
اي بالغنى المطلق.
والمراد بالقول هنا في كتاب النكاح المراد به المهر.
نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكومة الامل التي
فيها خلق اليمين اذا كان خلقه شيئا.
الاية مطلق او ما ملكت او ما ايمانكم الاية مطلقة.
نعم.
فمقتضى الاية انه لا بأس به بملك اليمين.
انما الذي يحرم العقد
عليها لمن يريد ان يتزوج امة يشترط ان تكون مؤمنة على الصحيح كما مر به.
نعم.
فضيلة الشيخ للمقنع انه يثبت تحريم المصاهرة بالوضع في الخبز والدبر سواء كان بالحلال او بالحرام.
شرح هذه العبارة وبيان وبيان الراجح.
وهل العلماء الحنابلة
يقصدون في الوطن الحرام الوطن في الدبر او شيئا اخر غير الزنا نعم المذهب ان الوطء يحرم يحرم سواء كان حلالا او حراما فاذا وطأ امرأة حرمت عليه امها حرمت عليه بنتها.
هذا المذهب.
لو زنا بها
لو وطئها بزنا او بشبهة فان هذا يحرم امها ويحرم بنتها كما يحرمه الوطء المباح لان الكل وطأ واستمتاع.
لكن القول الصحيح انه لا يحرم الا الوطء الشرعي.
المباح اما الحرام
فانه لا يحرم لانه لا اعتبار له بالشرع ولانه ملغى ومهدر والحرام لا يحرم الحلال كما يقولون نعم الصحيح.
نعم.
فضيلة الشيخ ذكر الحنابلة رحمه الله انه يقرأ ان يستودع لولده حمقاء
او سيئة الخلق او بهيمة.
وذكر فيه حديث مرفوع رواه ابو داوود.
نحمل التوضيح.
نعم هو كذلك يقولون يكره استرضع امرأة سيئة الخلق اوشوها او دابة او بهيمة لان هذا يؤثر على الطفل وعلى اخلاقه.
يؤثر على اخلاق الطفل.
فاذا
وظع من امرأة حمقى او امرأة فيها مرض وراثي فان هذا يؤثر على الطفل.
وكذلك البهيمة لانه اذا ارظع من لبن بهيمة يكتسب من اخلاق البهائم البلادة عدم الفطنة والانتباه فيؤثر هذا على اخلاق الرظيء
فلذلك ينبغي ان يختار للارظاع الامرأة الطيبة الحسنة الخلق السليمة من الامراظ وكذلك نتجنب لبن البهايم نعم.
فضيلة الشيخ هل يحاول سمعت الخلاف فيه؟
ان فيه جانب الانوثة حرم وان غلب في جانب الذكورة لم يحرم.
نعم.
فضيلة الشيخ ما هو الراجح في مسألة
وقت الاختين الابتين جميعا الا هو المذهب القائم بالتعليم ام رواية الجواز؟
هذه المسألة تنازعها نصان تنازعها نصان قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم هذا فيه عموم.
يعم الوقتين وغيرهما.
فيقتضي الابادة
وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا ايضا عموم يعم الاختين بالعقد والاختين بملك اليمين.
والعلماء مختلفون في هذه المسألة لتعارض الادلة فيها على كل حال الاحتياط والخروج من الخلاف او لا؟
نعم.
فضيلة الشيخ هل الام تمتنع عن ارضاء ابنها
ولهذا يقول عثمان رضي الله تعالى عنه يقول احلتهما اية وحرمتهما اية.
يعني الادلة متجاذبة في هذا.
تجنب الخلاف وتجنب ما في شك انه ابراء للذنوب.
نعم.
فضيلة الشيخ هل انتم تمتنع عن ابنها؟
وهي ما زالت زوجة
لقلة الحديث انتهى او محافظة او محافظة على صحتها وهل قلنا هذا قلنا ان كان الطفل بلغت به الضرورة ولهن احد يرظعه الا امه فانها تجبر انقاذا له من الهلاك
اما ان كان هناك مرظعات فانها لا تجبر على ارظاعه.
لا تجبر على ارظاعه.
وانما هذا راجع بلا وكونها ترضعه اولى واحسن.
لكن الاجبار لا.
واذا ارظعته فلها ان تطلب الاجرة.
لانها من النفقة.
والنفقة واجبة
فعلى الاب لا على الام ولكن لا تعلمون النسب هذا الشي.
اي نعم.
فضيلة الشيخ ما فيه ارظاء لا تشذا ولا تسذا ما فيه الا من لبن البهايم.
نعم.
فضيلة الشيخ مع ان الاطباء يعقدون ندوات وينشرون اه بحور
هي ان رظاعة الام هو الاصل وهو المفيد وهو وهو لكن ما من مجيب ولا مستمع.
نعم.
فظيلة الشيخ قال الحبيب مخلوقا بحديث امرأة اخرى.
فهل يحرمهما جميعا فمن حكم للحبيب الاخضر؟
حكم للاكثر
حكم للاكثر.
الغالب نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
50 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الرضاع|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخمسون.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال رحمه الله تعالى نسألك
ولا زالوا تحت اي حد بنكاح صاروا لزوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سبق ان المرأة اذا ارضعت طفلا صار ولدا لها من الرضاعة
لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فسماهن امهات ويكون اولاد هذه المرأة اخوة لهذا المرتظع اولاد هذه المرأة جميعهم اخوة لهذا المرتظع سواء من رضع معهم او من كان قبلهم من اولادها او
من جاء بعدهم
وسواء كان من زوج واحد او من عدة ازواج كل اولادها يكونون اخوة لهذا المرتضى لقوله تعالى واخواتكم من الرضاعة لان بعض الناس يتوهم انه لا يكون اخا للمرتظع الا من رظع معه
اما الذين قبله او بعد لا يكونون اخوة له هذا خطأ وكذلك بعظ الناس يتوهم انه لا يكون اخوة للمرتظع الا اولاد الزوج الذي الذي رضع من لبنه وهذا خطأ بل كل اولادها من جميع الازواج
يكونون اخوة لهذا المرتظع لان امهم واحدة وكما تثبت الحرمة بالنسبة للمرضعة فانها تثبت ايضا لمن له اللبن وهو الزوج الذي وطئها فدر اللبن بسبب وطئه او حملت منه ودر اللبن بسبب الحمل
فيكون هذا الزوج ابا للرظيع ويكونون اولاد الزوج من جميع الزوجات اخوة لهذا الرضيع من المرضعة وغيرها وهذا ما يسمونه بلبن الفحل يعني لبن الزوج لان هذا اللبن مشترك بين
الام التي در لها هذا اللبن وبين زوجها الذي بسببه وجد هذا اللبن اما بوطأه واما بالحمل منه هذا ما يسمى لبن الفحم وهو عند الجمهور محرم فكل اولاد الزوج من هذه الزوجة المرظعة ومن زوجات
اخر
لو قدر هذا فانه فانهم يكونون اخوة لهذا الرضيع وايضا اخوات هذا الزوج يكن عمات لهذا الرضيع من الرضاع.
واخوته يكونون اعماما لهذا الرضيع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة
فانه عمك من الرضاعة اخو ابي القعيش لما توقفت عائشة في الاذن له قال ائذني له فانه عمك من الرضاع تربت يداك فيكونون جميع محارم الزوج محارم للرظيع وتنتشر الحرمة عليهم
هذه مسألة لبن البحر.
نعم نعم لاننا الذي هو منه.
نعم.
وان كان امرا كان نعم وان كان عمرها اربعة احداهما بادبه طفلا والاخرى طفلة لو كان له ظرتان يعني زوجتان
فارضعت احداهما طفلا وارضعت الاخرى طفلا اخر فان هذين الطفلين يكونان اخوين من الرضاعة لانهما يجتمعان في الاب الاب واحد هو ابوه من الرضاعة نعم هذه من مسائل لبن الفحم.
نعم
ثم لانها مسائل لبن الفحل لو كان له زوجتان واحدة ارضعت طفلا ثلاث رضعات والاخرى ارضعته رضعتين.
فمجموع الرضعات خمس فيكون الاب اذله من الرضاعة اما المرضعات فلا.
لان كل واحدة لم ترضعه النصاب
فالنصاب انما اجتمع في حق الزوج فيكون ابا له من الرضاعة.
اما بالنسبة لزوجتين فان هذا الرضاع ناقص فلا تكون اما له من الرضاع فيتصور ان يكون الرضاع محرما بالنسبة للزوج
ولا يكون محرما بالنسبة للزوجة بهذه الصورة مثلا نعم الوجه الاخر ان حتى الاب لا يكون لان النصاب لما نقص في حق الزوجات فانه يكون ناقصا في حق الاب ولكن الوجه الاول هو الاقرب.
نعم
مسألة اكتسخ نسائها لانها صارت لو كانت الطفلة التي رظعت زوجة له لو تصورنا انه عقد على صغيرة ثروة لا مانع من العقد على الصغيرة وان كانت ترضع عقد عليها
وهي ترضع فدبت ورضعت من زوجته او ان زوجته ارادت ابعادها فارضعتها خمس رضعات فانها تحرم عليه لانها صارت بنته من الرضاعة فينفسخ العقد نعم وهذا من مسائل ايضا لبن الفحم.
نعم
وعليهما.
اذا كان دفع لها مهرا بهذا العقد فانه يرجع بنصفه لانها حصلت الفرقة قبل الدخول والله تعالى يقول فنصف ما فررتم ولا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن
او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المبطل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
وان طلقتموهن.
من قبل ان تمسوهن وقد لهن فريضة يعني الصداق فنصف ما فرضتم
هذه تنطبق على هذه الرظيعة التي انفسخ نكاحها من هذا الرجل بسبب رضاعتها من زوجته.
حصلت الفرقة قبل الدخول فيكون لها نصف المهر ويرجع بالنصف الاخر نعم خمس لا توقعات فيجب على الاولى ثلاثة الاقماس وعلى
وهذا النصف الذي يرجع به تغربه المرضعات لانه حصل حصلت عليه هذه الخسارة يعني النصف الثاني النصف الثاني الذي اخذته الرظيعة يرجع به على هؤلاء الزوجات لانهن السبب في ذلك
نعم ولم يكتسب نكاح عمر.
لان الامور وعلى الوجه الاخر لا يكتسب دفاع الصغير او بما سبق التي قبلها لان على القول بان لبن الفحل لا يحرم فلا يحصل انفصال لكن القول الذي
مشى عليه الاكثر انه ينفسخ لانها اصبحت بنته.
من الرضاعة.
نعم مسألة خمس ركعات ثلاث من بدنه اقول لها العكس لو نقص النصاب بالنسبة للزوج وتكامل بالنسبة للام صار الرضيع ابنا للام دون الزوج مثلا
لو ارضعت من لبنه ثلاث رضعات وارضعت من لبن غيره رضعتين فانه يكون ابنا لها بالنسبة لها لان النصاب في حقها متكامل اما بالنسبة للزوج فلا ينتشر عليه التحريم لان النصاب لم يتكامل بحقه
فلو فرضنا لو فرضنا انه انها ذات لبن منه ثم طلقها ثم طلقها وخرجت من العدة وفيها اللبن تزوجها زوج اخر تزوجها زوج اخر ووطئها وثاب لبن اخر غير لبن الزوج الاول بسبب الوطء
فارضعت الطفلة رضعتين وكانت ارظعتها ثلاث رضعات من الاول فالنصاب في حقها تكامل نعم لانها وضعتها خمس ركعات وحرمت عليه هذا التنبيه الكبيرة ام زوجته والصغيرة لانها بنت زوجته فهي راضية
نعم نعم يعني ومما يترتب على هذه المسألة ان المرضع ان المرضعة تحرم عليه على التأبيد.
لانها صارت ام بنته من الرضاعة وتحرم عليه البنت على التأبيد لانها ربيبته لان ربيبة وكذلك الزوج الثاني
تحرم عليه الام لانها لان لان تحرم عليه البنت تحرم عليه البنت لانها صارت بنت زوجتي من الرضاعة فهي رديبة.
نعم واذا نعم لانها في المسألة قبلها بسبب العقد والعقل هنا غير موجود.
نعم
لانها وهذا المعنى نعم مسألة لانه هذي عكس الاولى امرأة كبيرة عقد لها على رضيع طفل رضيع يصح العقد ولو كان الزوج صغيرا ولو كان يرظع يصح ان يعقد له على امرأة
فرضنا ان هذا الرظيع عقد له على امرأة وفيها لبن فارضعته بعد العقد ان فسخ نكاح وامن لانه صار ابنا لها من الرضاع والله جل وعلا يقول حرمت عليكم امهاتكم
الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فهي ام له من الرضاعة.
حصلت الرضاعة بعد عقده عليها فحرمتها عليه نعم وحرمت على صاحب الجبل تحريما مؤكدا نعم لا اعد اعد المسألة.
مسألة؟
هم.
هذا
عرفناه نعم لان بانه نعم على صاحب اللبن نعم وحرمت على صاحب اللبن.
اللبن هذا الذي فيها لزوج سابق لزوج سابق فتحرم البنت ايضا على صاحب اللبن نعم قد حرمت المرضعة حرمت المرظعة
اما ان قلنا ان المرضعة ينفسخ نكاحها من الطفل الذي عقد عليها وايضا تحرم المرظعة تحرم المرظعة على من له اللبن لانها حليلة ابنه من الرضاعة حليلة ابنه من الرضاعة
لما ارضعت هذا الطفل صار ابنا لها ان فسخ نكاحها منه وصار ابنا لمن له اللبن وهو لبن الفحم فينفسخ نكاحها ايضا او لا لا يصح له ان يتزوجها لا يصح له ان يتزوجها بعد ذلك لانها حليلة ابنه
من الرضاعة.
نعم
ويتزود رغبة كبيرة ولم يدخل بها.
نعم.
ولو تزود رجل كبيرة.
ولم يدخل بها وصغيرة اربعة لانها صارت من طموحات النساء الصغيرة فلا تفهموا بقوله سبحانه فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا بنعم
لو عقد على امرأتين امرأة كبيرة فيها لبن وامرأة صغيرة ترضع فالكبيرة ارضعت الصغيرة حرمتا عليه حرمت عليه الكبيرة حرمت عليه الكبيرة لانها صارت اما لزوجته من الرضاعة ولم تحرم عليه
الصغيرة يبقى نكاحه عليها
لانها ربيبة ولم يدخل بامها فيبقى نكاحها صحيحا لقوله تعالى ورباعيبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهو لم يدخل بالام فلا تحرم الصغرى ولا ينفسخ نكاحها منه وانما ينفسخ
نكاح الكبرى
لانها صارت اما لزوجته من الرضاعة نعم.
يعني الصغيرة.
نعم.
وهو مذهب الشافعي لانه يعني نظرا لانه عقد عليهما جميعا فينفسخ في الثنتين هذا الرأي الثاني نعم ولنا انه امكن امكن هذا دليل القول الاول لنا يعني استدلال القول الاول نعم انه ينفث نكاح
الكبرى
طول الصغر نعم ولنا كبيرة فلم يقتلوا الشعب فلم يقتلوا العقد على اخته وجنوبية لو تبعد عن الميكروفون لانه يشوش نعم بفسق نكاحها كما لو اسلم وفكه امرا نعم.
لانه ليس
قال اما اذا ابتدأ العبد عليهما بان الدوام افضل من الاتجاه هذا كله تأييد للرأي الاول انه يبطل نكاح الكبرى دون الصغرى نعم مسألة وان كان ثروة كبرى لانها صارت من امهات النساء
لانه اصاب اختين وقد اجتمعتا في نكاحه كما لو جمع بين لو كان لو كان هناك طفلتين رضيعتين طفلتان رضيعتان وله زوجة فيها لبن زوجته ارضعت زوجتيه الصغيرتين قبل الفطام كل واحدة خمس رضعات
فانه يبطل نكاح الكبرى لانها صارت اما لزوجتيه ويبطل نكاح الصغيرتين لانهما صارتا اختين ولا يجوز له ان يجمع بين الاختين صارتا اختين من الرضاعة والله تعالى يقول وان تجمعوا بين الاختين
فلا يجوز فينفسخ نكاح الصغيرتين نعم من الصغيرتين.
بعد ذلك يعني بعد انتهاء بعد انفساخ العقد في حقهما له ان ينكح واحدة منهما بعقد جديد اما النكاح الاول فبطل لانه جمع بين اختين الاول جمع بين اختي
فله بعد ذلك ان ينكح واحدة منهما يعني يعقد عليها بزوال المحظور كما لو كان كما لو طلق امرأة جاز له ان يتزوج اختها بعد نهاية عدتها نعم نعم مهوب هذا طلب هذا انفساخ
انبساط نعم كما كانت هذه نعم الا على الرواية الاخرى ان على رواية اخرى فانه الاولى ويكشف النكاح الثانية نعم هذا ان استطعنا المخرجات ثم اربعة لانهم اجتمعوا في النكاح.
نعم
مسألة ولو كان الاطفال ثلاثا طيب اللي بعده كلها فرضيات مسألة اللي بعده مسألة وله مفتاح يشاء منهن اللي بعده مسألة وان كان دخل بالكبرى؟
هذي كلها فرضيات نحن نريد قواعدنا.
قواعد الباب واما المسائل
الفرضيات فهذه او رؤساء نعم اذا عرفنا اصل الرضاع وشروط تحريم الرضاع وعرفنا انتشار الحرمة على من يكون بالرضاع وانه ينتشر على الام ومحارمها وعلى الزوج ومحارمه وعلى الرضيع وكروعه
هذه قواعد مهمة في الرضاعة نعم اما المسائل الفردية فهذه تأخذ الوقت آآ الدخول فيها يكون قليل الفائدة نعم شف الباب اللي بعده نعم نكاح الكفار نكاح الكفار فيما بينهم
نكاح صحيح لا نتعرض له لكن اذا اسلموا فان كان هذا النكاح يقره الاسلام ابقيناهم على العقد الاول ولا نتعرض لعقود الكفار السابقة ما دام ان انها لا تتعارض مع احكام الاسلام
ما نقول انكم عاقدين وانتم في حال الكفر ما نتعرض لهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض لانكحة الكفار اذا اسلموا بل يقرهم عليها اما اذا اسلموا وعندهم نكاح لا يقره الاسلام
فانه لا يفرق بينهم مثل لو اسلم مجوسي وهو متزوج اخطئ لان المجوس تزوجون مع محارمهم يتزوج المجوسي امه واخته وبنته ما في عندهم مانع فلو اسلم مجوسي وهو متزوج لواحدة من محارمه
فان يجب التفريق بينهم لان هذا لا يقره الاسلام ولو كان مذهبهم يقره في حال الكفر اما ما دام انه ما يتعارض مع الاسلام فاننا لا نتعرض لكيفية العقد ونقول كيف تم العقد؟
هل هناك ولي؟
هل هناك شهود؟
ما نتعرض لهذا الامر
هنيئا للناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لزوجاتهم وانما يتعرض لما يتعارض مع الاسلام.
كما لو اسلموا تحته اكثر من اربع فان الاسلام يخيره
في اربع ويترك البقية.
لان هذا يتعارض مع الاسلام للزواج باكثر من ارباع الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم عنده اناس عندهم اكثر من اربع فالنبي صلى الله عليه وسلم قصرهم على اربع وخيرهم.
ان يختاروا مما عندهم اربع نسوة
وان يتركوا الباقيات الزائدات على اربع هذه هي القاعدة ان الكفار اذا اسلموا فان كان نكاحهم لا يتعارض مع ديننا فانهم يتركون عليه ولا يجدد العفو اما ان كان نكاحهم يتعارض مع ديننا
فالزواج باكثر من اربع
او كزواج المحارم فانه لا بد من التفريق بينهم لان الاسلام لا يقر هذا نعم مسألة لا لا نعم كذلك من مسائل نكاح الكفار من مسائل نكاح الكفار ان المسلمة
لا يجوز لها ان تتزوج بكابر لا كتابي ولا غير كتابي لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
ولقوله تعالى
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فلا يجوز لمسلم لمسلمة ان تتزوج بكافر ولو تزوجت فنكاحها باطل.
فيجب التفريق بينهما وهذا باجماع المسلمين
انه لا يجوز للمسلمة ان تتزوج بكافر هذا باجماع المسلمين مع نص القرآن اما تزوج المسلم بالكافرة فان كانت الكافرة غير كتابية فانه لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها وان تزوج بها فنكاحه باطل
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواكب ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني النساء الكوافر هذا اذا كانت غير
كتابية
كالمجوسية والوثنية وسائر الكفرة اما الكتابية فيجوز للمسلم ان يتزوجها بشرط ان تكون محصنة يعني عفيفة في عرظها لقوله تعالى لقوله تعالى اه يسألونك ماذا احل لهم؟
قل احل لكم الطيبات
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم آآ حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين فاباح الله للمسلم نكاح
الكتابية يهودية كانت
او نصرانية بشرط ان تكون محصنة اي عفيفة في عرظها نزيهة في عرظها عن الزنا فعرفنا من هذا انه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية بنص القرآن واجماع اهل العلم الا من شذ
واما الكافرة غير الكتابية فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها باجماع اهل العلم نعم نسأل الله سبحانه فاعد العباد.
نعم.
مسألة.
نعم.
لكن المسلم نكاح فاعل بحال.
بحال من الاحوال سواء كان كتابيا
او غير كتابي نعم الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا المشركين حتى تنكحوا تنكحوا ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا المشركين حتى يؤمنوا ولا لمسلم النكاح كافرا سمعنا في في بعض الجرائد
او في بعض الصحف
ان ان واحد يستنكر يقول كيف كيف المسلمة ما يجوز لها تتزوج من الكافر او سمعت ان ان بعض المنتسبين الى الاسلام افتى بان يتزوج الكافر المسلمة وهذا ردة عن الاسلام والعياذ بالله
ان صح هذا فهو ردة ممن قاله والعياذ بالله.
نعم نعم ولا لمسلم نكاح فاخرة نعم لقوله سبحانه ولكن حتى يؤمنون ان الحرقة الكتابية قوله سبحانه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من جلابيب اوتوا الكتاب
نعم فاباح الله زواج الكتابيات بشرط ان يكن محصنات وهذا لحكمة الهية فان الله سبحانه وتعالى ما اباح نكاح الكتابيات الا لحكمة عظيمة لا لان سلطان الزوج على المرأة قوي ربما تسلم ويؤثر
عليها
بخلاف بخلاف اه سلطان الكافر على المسلمة فانه قد يؤثر على المسلمة وترتب عن دين الاسلام الماء فالكتابية تحت المسلم فيه مصلحة ان لعلها تسلم اما العكس وهو المسلمة تحت الكافر
هذا لا يجوز لان الكافر قد يؤثر عليها بالردة وترك الاسلام لان سلطة الزوج عليها قوية نعم مسألة ومتى اسلم زوجي الاتفاقية واسلم الزوجات الكافران معا فهما على نفاقهما اذا اسلم
هذه المسألة التي قلنا سابقا اذا اسلم الزوجان اسلما جميعا اسلما جميعا دخل في الاسلام جميعا فاننا نقرهما على نكاحهما ما لم يكن على خلاف شرعنا كنكاح الاخت والقريبة او
آآ نكاح اكثر من من اربع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الكفار على عقودهم اما اذا اسلم احدهما فرضنا انه اسلم الزوج اولا وتحته كافرة غير كتابية اسلم الزوج وتحته كافرة
غير كتابية فانه ينفسخ نكاحها منه ينفسخ نكاحها منه في الحال لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوادر اما ان كان العكس اسلمت الزوجة والكافر لم يسلم زوجها لم يسلم فاننا ننتظر نهاية العدة.
فان اسلم وهي في العدة
فهي زوجته وان خرجت من العدة قبل ان يسلم فانها تبين منه وتنفسخ منه وليس له عليها سلطان نعيد المسألة مرة ثانية اذا اسلمت اذا اسلم الزوج قبل زوجته فانه ينفسخ نكاحها منه في الحال
لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواكب فان اسلمت بعد ذلك فله ان يتزوجها بعقد جديد اما ان اسلمت ان اسلم الزوج ان اسلمت الزوجة قبل زوجها فاننا ننتظر الى تمام العدة
ان كانت تحيض ثمان ثلاث حيض ان كانت ايسة او صغيرة امام ثلاثة اشهر.
فان فان اسلم زوجها في مدة العدة فهي في عصمته وان تمت العدة وهو لم يسلم
فانها تبين منه وتحل للازواج فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار.
نعم مسألة مسدود وهي كتابية.
لو اسلم الزوج وهي كتابية تبقى.
يبقى الزواج لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتاب
ابتداء فالاستدامة من باب اولى؟
نعم مسألة العز.
ومتى اسلم زوج الكتابية لان للمسلم ان يكتفي العقد على استدامته او لا.
نعم.
ولكن في هذا بين القائمين بجواز نعم واما اذا اسلم معا فهم على اتاحهما اجماعا ذكره عبد الفضل
نعم ولانه لم يوجد منه اختلاف دين الله اكبر جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة بعده فقال يا رسول الله انها كانت اسلمت معي فردها علي
انا اسلمت معي هذا دليل على انهما اذا اسلما جميعا يقران على نكاحهما نعم الله بالاسلام دفعة واحدة لأن غتصدق الإسلام احدهما اسلام صاحبه فيفسد نكاحه اذا اسلما معا ما هي كيفية اسلامهما
معا ان ينطقا بالشهادتين في ان واحد
ان ينطق بالشهادتين في ان واحد فيكون دخول امة في الاسلام جميعا في ان واحد نعم كما ان نقف على المجلس ويحتمل وجها اخر في المذهب الاحتمال هذا للاصحاب ما هو من اصل كلام الامام احمد.
الاحتمال والوجه
هذا والتخريج هذا ليس من كلام الامام وانما هو للاصحاب فقولوا ويحتمل ان يتوقف هذا على المجلس يعني لو اسلم الزوج في اول المجلس والزوجة في اخر المجلس فهو كما لو اسلم لو نطق بالشهادتين
معا
لان المجلس واحد مثل الخيار بالبيع نعم يتوقف عن المجلس نعم ويحتمل ان يقف على المجلس في القبر فان حكمه حكم نعم لانه يبعث اتفاق المفتي في كلمة الاسلام لان القول الاول وهو ان ينطق
بالشهادتين دفعة واحدة قد
يكون هذا متعذرا اعتبار المجلس يكون فيه فسحة نعم لبقاء الزوجية نعم مسألة وان اسلم وان اسلم احداهم غير زلف كتابية.
احدهما ها؟
وان اسلم احدهما خير في كتابية كما تبين
او كتابه الوطنية او جنسية ها مثل احد الزوجين غير كتابه الوطنيين او المجلسين او المجوسيين او كتاب متجاوز لوطنية او جنسية قبل الدخول به معادلة الفرقة بينهما من حين اسلامه
يقول فسخا ليس بطلاق لانها خلقة لاختلافه فكانت فسخا كما لو اسلم الزوج.
نعم.
ولان سيدنا وزير ثقافة الدخول او اما لو اسلم الزوج ولانه ان كان هو المسلم فليس له امساك الزوجة
لقوله سبحانه ولا تمسكوا بئسا من الكواكب وان كانت هي المسلمة فلا يجوز بقائها في نكاح مشرك لقوله سبحانه لعل لهم ولا هم يحلون لهم قال ان كان قبل الدخول لو عقد
واسلم احدهما قبل الدخول حصلت الفرقة سواء كان المسلم الزوج او الزوجة اذا حصل اسلام احدهما قبل الدخول وجدت الفرقة بدون تفصيل انما الكلام اذا كان اسلام احدهما بعد الدخول
نعم مسألة عن الزوجين المسلمين قبل الدخول امتسح النكاح في حاله.
كذلك اذا كان يعني عقد على امرأة وهما مسلمان ثم ارتد بمعنى انه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام القولية
او الفعلية او الاعتقادية نواقض الاسلام معروفة قبل الدخول انفسخ النكاح لانه ليس هناك عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء ومن قبل ان تمسهن فما لكم
عليهن من عدة تعتدون الطلاق قبل والطلاق والفرقة قبل الدخول ليس لها عدة.
فيحصل الفراق في الحال فرق بينهما نعم مسألة المسلمين قبل الدخول لقوله سبحانه ولا تمسكوا باسم الكواكب
اذا كانت هي المرتدة ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يمسكها اذا كانت هي المرتدة.
وان كان هو المرتد فكذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم لا هم يحلون لهم نعم
قولي سبحانك فلا ترفعهن الى الكفار لا عن محل لهم ولا هم محل لهم.
نعم.
ولان بناء الدين مع الاصابة نعم جدة بعد الدخول فهل تعجل الفرقة او تقف على ارتباط العدة
يا الله وعلى ارتباط العدة فهو على النكاح منذ لانه نعم المسألة وما سن لها وهو كافران فلا شيء لها غيره وان كان حرامها.
المهر يعني الى اذا اسلم او اسلم احدهما
فالمهر الذي حصل من الزوج من زوجته في حال الكفر لا نتعرض له.
وان كان حراما ما دامت قبضته لو كان صداقها خمرا مثلا او خنزيرا او شيء من المحرمات
فاننا لا نتعرض له ما دامت انها قبضته.
اما ان كانت لم تقبضه فانها تعطى مهر المثل ويلغى المهر المحرم يلغى المهر المحرم لانها لم تقبضه فوجوده كعدمه ويكون لها مهر المثل
نعم مسألة وما سمى لها وهو في كفرهما فلا نعم.
او نصفه اذ وجد ذلك نعم نعم.
لقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا نعم.
ما قبض في حال الكفر
ففيه تنكيرهم على الاسلام تنفيرهم عن الاسلام يعني لو تعرضنا لاشياء سابقة تعرظنا لعقودهم تعرظنا للمهر الذي قبض حصل في هذا تنفير لهم عن الاسلام فمن يسر الاسلام السكوت عن هذا الشيء
الذي مضى
وانتهى وقبظ ما نحرث عنه ونبحث عنه ليس هذا من شأننا نعم ولانهما تقارب كل معاملات الكفار التي انتهت في حال الكفر لا نتعرض لها اما التي لم تنتهي فهذه تعرض على حكم الاسلام فما اقره فهو
صحيح وما خالفه
فانه ينقض نعم كنا من التقارب وكان المسمى حلالا وجد ما سمي بانه مسمى صحيح تسمية المسلم.
نعم.
وان كان حراما في الخمر والتنزيل فقط ولم يحكم به لان ما سمياه لا يجوز ايجاده في الحكم ولا يجوز ان يكون صداقا للمسلمة ولا في نكاح مسلم
يجب محو المثل ان كان بعد الدخول ان كان بعد الدخول نصفه في وقعة الفرقة قبل الدخول وهو معنى قوله حيث وجد ذلك يعني لو فرضنا ان ان زوجين اسلما
ولم تقبض الزوجة الصداق وطالبت به عند المسلمين فان القاضي ينظر ان كان هذا الصداق حلالا في الاسلام اقره والزم الزوج بدفعه وان كان هذا الصداق الذي لم يقبض حراما
كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات فان القاضي يبطل هذا الصداق ويسمي لها مهر المثل بدا له نعم من معه في حال اجتماعهم على الاسلام ان الله يحل له نكاح الايمان
لانه في هذه الحالة لا يملك ابتداء لا يملك ابتداء لو كان مثلا اسلم كافر حر اسلم كافر حر وتحته امة مملوكة متزوجها في الكفر تزوجها في حال الكفر نظرنا فان كان ممن يحل له نكاح
الاماء بان كان لا يستطيع دفع الصداق للحرة ويخاف على نفسه من الزنا فانه يقر نكاحه لان المسلم يجوز له نكاح الامة بهذين الشرطين.
فكذلك الكافر اذا اسلم يقر على
نكاحه للامة لانه عاجز عن مهر الحرة هو يخاف على نفسه من الزنا اما ان كان لا تنطبق عليه شروط نكاح الامة وهو حر فانه يفرق بينهما لان هذا لا يقره الاسلام لا يجيز الاسلام للحر
ان يتزوج مملوكة بغير الشرطين المذكورين في الاية عدم وجود مهر الحرة والخوف على نفسه من الزنا ان لم يتزوج بها.
نعم والفاتحان اجتماعهم على الاسلام ممن يحل له الدماء فله اختيار من امة واحدة
الاعوان يعني ما اذا اسلم وتحته زوجتان مملوكتان وهو ينطبق عليه شرط نكاح الامة في الاسلام يقر اصل النكاح لكن لا يبقى على زواج مملوكتين وانما يتزوج مملوكة واحدة لانها يحصل بها المقصود
الله انما اباح نكاح الحر لامة واحدة بالشرطين المنكورين فلا يتزوج اكثر من واحدة لان الاصل هذا ممنوع وانما رخص فيه بقدر ما يدفع الضرورة والظرورة تندفع بواحدة دون التعدد نعم
لانه يملك ابتداء املك اختيارها الحرة.
نعم مسألة شروط بالنكاح عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح ما الفرق بينهما شروط النكاح هي الامور التي تتوقف صحة النكاح عليها هذه شروط النكاح
التي تتوقف صحة العقد عليها مثل الولي والشاهدين ورضا كل من من الزوجين هذي تسمى شروط شروط النكاح لانه لا يصح الا بها اما الشروط في النكاح فمعناها الشروط التي يشترطها احد الزوجين على
الاخر.
نكاح يصح بدونها
لكن قد يكون لاحد الزوجين اشتراط على الاخر كأن تشترط عليه ان نسافر بها من بلدها او تشترط عليه الا يتزوج يتزوج عليها او هو يشترط عليها شروطا هذه تسمى شروط في النكاح
وهي الامور التي يشترطها احد الزوجين على على صاحبه مما فيه مصلحة له مما فيه مصلحة له فهذه يصح العقد بدونها لكن هي تصحح من اجل مصلحة المشترط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على
على شروطهم نعم مسألة.
نعم.
واذا اشترطت المرأة باعها او ولدها او لا يتزوج عليها او لا يتسرى فلها حقها نعم اذا شرطت في العقد الا يتزوج عليها فلها ان تشترط ذلك لان في الزواج عليها ظرر عليها
فان تزوج بعد ذلك فالزواج صحيح زواجه بالثانية صحيح لكن هي يبقى لها الخيار بين ان تبقى معه وان تفسخ النكاح ما نقول انه اذا شرطت عليه انه ما يتزوج غيرها انه ما يصح انه يتزوج يصح
لو يتزوج لكن هي لها الخيار لانها فات عليها الشرط فلها الخيار ان شاءت البقاء معه مع وجود الضرة وان شاءت بالفسخ دفعا للظرر عنها كذلك لو شرطت عليه الا يخرجها من دارها
او من بلدها فهذا شرط صحيح لانه من مصلحتها فاذا خالفها واراد سفر بها او سافر بها او اخرجها من دارها فلها الخيار ان شاءت رضيت بذلك وسافرت معه وخرجت من دارها الى دار اخرى
وان شاءت فسخت العقد لانه فات عليها مقصودها نعم وان لم يقي به يعني لها الخيار.
نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ارجوه به ما استقبلتم به الشروط متفق عليه
نعم.
وهو قول جماعة من الصحابة ان احق الشروط ان تفو بهما استحللتم به الفروج ااكد الشروط هو شروط الشروط في النكاح الشروط الصحيحة في النكاح لانه ترتب عليه استباحة الفرج
فصار هو اعظم الشروط والله تعالى يقول واخذنا منكم ميثاقا غليظة ميثاقا غليظا وهو العقد بشروطها عليه فيجب الوفاء يجب عليه الوفاء بما شرط فان خالف فلها الفسخ نعم جماعة من الصحابة
ولا مخالف له في عصره قد كان اجماعا اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره من الصحابة يقولون فهذا له حكم الاجماع له حكم الاجماع يعني اجماع سكوتي نعم هذا من الادلة المختلف فيها.
نعم
قال عليه السلام المسلمون على حروفهم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاوجب الوفاء بالعقود اذا كانت
عقودا صحيحة نعم مسألة فلها الفسخ لانه الحق اللازم في حقه نعم مسألة باطل وان يتجول بها الى مدة النكاح الشرعي هو النكاح الذي يراد للاستدامة ما صلحت الاحوال النكاح الذي يراد للاستمرار
والاستدامة ما صلحت
الاحوال هذا هو النكاح للشرع اما نكاح المتعة فمعناه النكاح المؤقت نكاح المؤقت بشهر او بسنة او باسبوع فاذا مضت المدة انتهى النكاح نكاح مؤقت هذا هو النكاح المتعة كان جائزا في اول
الاسلام
كان نكاح المتعة جائزا في اول الاسلام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى عنه فاعتبر منسوخا لدين الاسلام واجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه الا الشيعة
وخلاف الشيعة لا يعتبر لانهم فرقة ظالة او كافرة فلا يعتبر خلافها في الاسلام اهل السنة والجماعة قاطبة مجمعون على ان نكاح المتعة باطل لانه نسخ والحكم اذا نسخ لا يجوز البقاء عليه
وليس شرعا ولا دينا بعد النسخ هذا هو النكاح المتعة لو عقد عقد متعة فهو عقد باطل باجماع المسلمين عقد باطل نعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن المصحف بحجة الوداع.
في حجة الوداع يعني في اخر في اخر حياته صلى الله عليه وسلم لانه ما عاش بعد حجة الوداع الا شهرين وزيادة ايام توفي عليه الصلاة والسلام.
فكان النهي عن المتعة
اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم فكانت منسوخة نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم مصحف النساء اللهم سعود.
نعم.
ولانه لن تتعلق لم تتعلق به احكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا
نعم لا تتعلق به احكام النكاح ليس فيه طلاق هذا دليل على انه نكاح باطل.
بل اذا مضت المدة انت انتهى بدون طلاق والنكاح الشرعي لا ينحل الا بالطلاق نكاح الشرع
لا ينحل الا بالطلاق.
النكاح الشرعي مستدام ومؤبد ولا ينحل الا بالطلاق ونكاح المتعة ليس كذلك ينحل بانقضاء مدته بدون طلاق فهذا يدل على بطلانه نعم مسألة والشرط ان يخلصها في وقت بعينه
لم يصح النكاح انه فرق يمنع بقاء النكاح فاشبه التعقيد ايه نعم لو لو شرط في العقد قال بشرط اني اطلقه في شهر كذا وكذا نقول هذا نكاح باطل لان الشرط هذا باطل
لان النكاح في الاسلام يراد استمراره وبقاؤه فاذا شرطت ان تطلقها في وقت كذا فهذا مثل المتعة يصير نكاح مؤقت نعم ويتخرج هل يصح ويقتل الشاطئ لان النكاح وقع مطلقا
على نفسه شرقا لا يؤثر فيه احما وفرع ان يقعها.
المهم ان الشرط هذا باطل لكنه باطل يبطل العقد لانه يشبه المتعة او هو باطل في نفسه ولا يبطل العاقل
المهم انه باطل على كل حال نعم مسألة لا يصح نكاح الشغار لما فرغ من يعني هو يريد يعدد الانكحة الباطلة النكاح الباطل الاول المتعة هذا خلصنا منه النوع الثاني من الانكحة الباطلة الصغار
والشغار في اللغة معناه الخلو يقال شغل المكان اذا خلا وظيفة شاغرة يعني خالية والشغار نكاح الشغار معناه ان تجعل المرأة مهرا للمرأة الاخرى بان يقول ازوجك موليتي بشرط ان تزوجني
موليتك ولا مهر هذا شغار لانه سمي شغارا لخلوه لخلوه من المهر ولان ولانه يحصل به ظرر على النساء تجعل المرأة مبتذلة كأنها شيء من المال يمتهنها وليها ويحصل بمقابلها على زوجة اخرى ولا
يصير لها كرامة
ولا اختيار ولا رضا يسيطر عليها يخضعها لمصلحته هو فابطله الله عز وجل فهو نكاح باطل باجماع المسلمين اذا كان بهذه الصفة مرة بدء المرأة ولا مهر بينهما هذا باطل
باجماع المسلمين وسمي شغارا لخلوه من المهر ولخلوه ايضا من حظ المرأة ورضاها وانما الغبطة فيه للولي فقط فهو باطل اما اذا حصل البدل بين المرأتين وهناك مهر لكل واحدة منهما
مهر كامل فهذا محل خلاف بين العلماء من العلماء من عده من الصغار وابطله ومنهم من عده صحيحا لوجود المهر بوجود المهر وهذا هو المذهب المذهب انه اذا وجد مهر
فان النكاح صحيح ولو كان فيه بدل لان هذا يعطي للمرأة حقها في المهر ويعطيها ايضا حق الاختيار فلا غلاوة عليها في ذلك هذا هو المذهب والقول الثاني انه شغار ايضا ولو كان في مار
نعم يكفي نعيد الشغار ان شاء الله في الجلسة القادمة لانه مهم جدا ويكثر وقوعه لا الله نعم فضيلة الشيخ ان لها عنا من الرخاء وقد سلم هذا العنف على جميع اخواتهم
الم تسلط عليه الا الان علما اننا نتأكد ان انه عمها من القضاء فهل حررها بالسلام والاحتلال او في عدم السلام هذا ليس رحما الرضاعة ليس رحما وليس هو من القرابة
وليس بلازم انها تكشف عليه وتسلم عليه ما دام ان الحيا يمنعها فلا مانع انها تمتنع انزال الحياة فيما بعد سلم عليه وان ما زال فانه ليس بلازم انها تسلم عليه
وليس بلازم انه يسلم عليها وليس في ذلك قطيعة رحم لان هذه ما هي بقرابة وانما هذا شيء مباح مباح له انه يسلم عليها وتسلم عليه انها لا تحتجب منه
فاذا كان انها غلب عليها الحياء فلا تجبر على انها يسلم عليه ويسلم عليها ان هذا شيء ما هو بلازم.
نعم فضيلة الشيخ.
نعم من اشترط العدة بالحق مرة اخرى لا يحترم
ما في شك اذا حصل دخول اذا انفسخ عقد الزواج بعد الدخول فلابد من العدة لاجل براءة الرحم ولعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلبتم النساء من قبل ان تمسون ما لكم عليهن من عدة
تعتدون
ادل على ان من حصل لها مسيس ودخول ان عليها العدة نعم فضيلة الشيخ اذا بطل الزواج الاشتراك العدة في العهد الجديد ومعروف بينهما اذا كان دخل بها بموجب العقد الباطل دخل بها
فلا بد من العدة لاجل براءة العلم ببراءة الرحم ولو كان العقد باطلا اذا دخل بها فلابد من العدة من اجل العلم ببراءة الرحم بان لا يكون وطئها وحملت منه
فيحصل بذلك اختلاط بالانساب نعم اما اذا كان لم يدخل بها فهذا ليس عليها عدة نعم حتى لو كان صحيح ما عليها عدة فكيف اذا كان باطلا لان وجودك عدم
نعم فضيلة الشيخ والصحابة اللبن حتى بعد الزواج فمن فمن لم يحكم هذا اللبن ولو انقطع طفلا منها فمن يكون اخوه من الصباح هذا اللبن للزوج الاول بلا اشكال لكن هل
هل يكون ايضا للزوج الثاني فيه تأثير بموجب الوطئ هذا محل نظر ما الزوج الاول فاللبن له بلا اشكال اذا كان وطأ الزوج الثاني سبب زيادة اللبن زيادة اللبن فهذا ايضا لا اشكال
انه يحصل له فيه اشتراك وحرمية اما اذا كان لم يزد اللبن عن ما كان عليه بعد الزوج الاول هذا محل نظر واشكال الاصل انه لا تأثير له الاصل انه لا تأثير له.
نعم
فضيلة الشيخ قد اباح الله لقاح الكتابيات لكن هل هنالك الناس اذا ارادت ان تذهب الى الكنيسة تشرب الخمر والتبرأ صاحب اللحم والخنزير ونحو ذلك هذه منكرات هذي حتى المسلمة لو
حصت زوجها وارتكبت المنكرات فله ان يمنعها فكيف بالكتابية للزوج ان يمنعها من هذه المنكرات يمنعها فان ابت فانه يطلقها لانها لا تصلح زوجة له وهي ترتكب هذه المحرمات نعم فهذا من باب
انكار المنكر.
نعم
فضيلة الشيخ وانتم حفظكم الله المسلمات لكن ماذا خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا انتهت العدة انفسخ نكاحها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وقضية اه قضية زينب بنت الرسول صلى
الله عليه وسلم
هو زوجها ابي العاص لما تأخر اسلامه ثم اسلم وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذي قظية مشكلة عند اهل العلم قضية مشكلة عند اهل العلم فمن العلماء من يقول
اذا انتهت العدة صار الخيار لها هي ان شاءت ان ترجع اليه ترجع وان شاءت ان ان تنفسخ منه فلها ذلك بعد تمام العدة اما قبل تمام العدة فليس لها الخيار
هي زوجته بعد قبل تمام العدة اذا اسلم قبل تمام العدة فهي زوجته وليس لها خيار اما بعد تمام العدة فلها الخيار بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب على
ابي العاص ابن الربيع لما اسلم فهذا من باب ان لها الخيار اذا رغبت فيه ترجع اليه ففيه فرق فيما اذا اسلم قبل العدة او اسلم بعد العدة.
قبل العدة تلزم بالرجوع اليه
لانها زوجته وقبل وبعد العدة اذا اسلم قالوا يكون لها الخيار ولكن الجمهور على انها بمجرد انتهاء العدة ينفسخ نكاح عوامل وقضية زينب هذه قضية خاصة قضية خاصة ومشكلة عند اهل العلم.
نعم
فضيلة الشيخ ابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد لو راجعتموه وتعرض لقضية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص نعم فضيلة الشيخ ما حقه زواج المسياح وما الذي انتشر في
الاونة الاخيرة
هذا زواج لا تطمئن اليه النفس لا تطمئن اليه النفس لانه ما يدرى وش وراءه؟
وماذا سيترتب عليه في المستقبل وما هي الدوافع له؟
ونخشى ان يكون بداية لما لا تحمد عقباه
الواجب تجنب هذا الشيء لا سيترتب عليه مشاكل في المستقبل والله اعلم مشاكل كثيرة في العوايل وفي بين بين الزوجين وهي تقول انا شارفة عليك ويقول انت زوجتي تروحين معي وهي تقول انا شارطة
عليك
اني ابدأ واعمل في وظيفتي واعمل في كذا.
فيحصل مشاكل ونزاعات انا اظن ان المحاكم ستمتلي بمشاكل زواج المسيار عما قريب فالواجب ترك هذا الشيء نعم ما ادري عن صحته ما ادري
انا متوقف فيه نعم شفه عند العقد.
نعم.
ما رأيتم الحقائق عند العرب ولم يكتب العمل بعد الزواج هل يلزم الزوج الوقائي على الشرط اي نعم اذا حصل تلفظ عند العقد
والتزم الزوج بهذا ولو لم يكتب انه يلزم يلزم العمل بهذا الشرط اذا طلبت ذلك لانه حق لها شرطته عليه فيلزم الزوج بالخضوع لهذا الشرط اما لو سمحت عنه وتنازلت عنه فهو احسن
لكن اذا لم تتنازل وطالبت به النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم ولو لم يكتب في العقد نعم مجرد الكلام منها والالتزام من الزوج يكفي وشهود وشهادة الشهود الحاضرين عليه
تكفي
نعم مسافر للخارج لمدة سنة طرحنا على نفسي كتابية عدم تحفيظ وقت الطلاق الزواج من الكتابية عرفنا انه جائز بالكتاب واجماع اهل العلم لكن بشرط ان تكون الكتابية محصنة يعني عفيفة عن الزنا
في عرضها وفي
اولادها فيجوز له ان يتزوج سواء كان طالبا يدرس هناك او او غير طالب هذا هو الاصل نعم بنية الطلاق هذا محل اشكال الزواج بنية الطلاق العقد ظاهر صحيح لانه متكامل الشروط
واما كونه يضمر في قلبه شيء النيات لا يعلمها الا الله لكن ظاهر العقد الصحة لتكامل شروطه اما كونه يضمر في قلبه شيئا فالنيات لا يعلمها الا الله ولا يجوز للانسان انه ينوي نية تخالف
العقد
ونية تضرر بالزوجة لان هذي خيانة هي تزوجت على انه زوج مستمر وعلى انه سيقوم بكفايتها اعفافها هذا اللي هي بلت عليه وبنى عليه وليها والشهود شهدوا على هذا وكونه يظمر في قلبه خلاف هذا
هذي نية باطلة
ونية فيها خيانة للزوجة ولوليها وتغرير بالشهود ايضا الواجب تجنب هذا الشيء.
نعم لا يمنعها من الشرك اذا كانت تعتقد ان عيسى انه ابن الله صرح بهذا انه ابن الله اوثال الثلاثة يمنعها من هذا لان هذا شرك
منكر نعم نعم النصارى يمنعها من من تعليق الصليب والتظاهر بدين النصارى في بيته يمنعها من هذا الشيء.
وما تزوجها الا على شرط انها تخضع لحكم الاسلام تترك هذه الاشياء نعم
51 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الرضاع|باب الشروط في النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الواحد والخمسون الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحله المصنف هنا يذكروا الأنكحة
الباطلة لكر أولاً نكاح المتعة وهذا لا يعرف إلا عن الشيعة أما أهل السنة والجماعة فإنها مجمعون على بطلانه ونكاح المتعاهم على أن يتزوج المرأة مدة معينة نكاح موقت إلى أجل وهذا باطل
يجمع المسلمين لأن النكاح لا يتأجل وإنما النكاح يكون على نية الاستعمال وإذا ساءت العشرة بينهما ورأى الزوج وإما النكاح الذي يأجل بأجل إذا تم الأجل انتهى العقد فهذا باطل هو ما يسمى
بالمتعة ومن استحله فهو كافر من استحل نكاح المتعة فهو كافر النوع الثاني من الأنكحة الباطلة نكاح الشغار وهو أن يتزوج المرأة في مقابل المرأة الأخرى يجعل كل من المرأتين في مقابل الأخرى
بدون صداق يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما فهذا باطل هو نكاح الشغار سمي شغاراً لخلوه من المرأة لأن فيه هظماً لحق المرأة ويخضاعاً لها لرغبتي وليها ولا يكون لها
اختيار وإنما وليها يخضعها لمصلحته هو يتزوج بها زوجه ويزوجها لآخر بالمقابل هذا الشغار بإجماع أهل العلم وهو باطل أما إذا كان هناك صداق هناك صداق لكل مرأة من المرأتين صداق المثل فهذا
اختلف العلماء فيه هل هو من الشغار أو لا المذهب أنه ليس من الشغار فدل على أنه إذا كان هناك صداق زالت المظلمة وحصل للمرأة حقها وذاهب بعض العلماء إلى أنه شغار ولو كان هناك صداق قالوا
إنه شغار مثل الصورة الأولى والصداق لا يغير الحكم وهذا تفسير من الرائع واجتهاد منه ليس هو منصوصاً على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تفسير من الرائع فيكون الشغار عاماً في ما
فيه صداق وما ليس فيه صداق هذا هو الرائع الثاني المذهب الأول تفسير هذا تفسير الشغار وهذا تفسير المولياته وعلا أنه زوجه الآخر مولياته وليس بينهما صداق وإنما تكون مرأة في مقابل مرأة
لأنه جعل أحد العقدين مشروطاً بالآخر معلقاً عليه فهو مثل البيع المعلق على البيع كما لو قال بعني سيارتك أو أبي عليك سيارتي على أن تبيعني أنت سيارت والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان
هذا باطلاً في البيع ففي النكاح من باب أولى معناه أن نطلق مرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيتفق مع رجل على أن يتزوجها من أجل أن يحللها له تزوجها وإدخل بها ثم نطلقها من
أجل أن تحل للأول هالون كاح التحليل وهذا النكاح باطل لأنه ليس القصد من النكاح وإنما القصد منه الحيلة على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول فإنطلقها يعني المرأة الثالثة
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإنطلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليه ما أن يترجع فيتزوجها الثاني على نية البقاء والاستمرار
ثم يبدو له أن يطلقها تزوجها زواج رغبة لا زوج تحليل طمعاً بها لكن لا يتناسب هو أيها ثم يطلقها من أجل أنها لا تناسب له لا من أجل أن يحل لها للأول فإن كان في نيته أو شرط أنه إذا حل
لها للأول يطلقها فهذا النكاح باطل تحليل والنبي صلى الله عليه وسلم نعنى المحلل والمحل لله وسماه تيس المستعار تيس المستعار هذا الرجل الذي يحل المرأة لزوجها مثل التيس المستعار تهجين
الله هو تهويناً من شانه أنه ليس بالرجل ليس بالرجل المحترم وإنما هو رجل من استعار لتحليل النسة هذا ذلة الله وحتقار الله ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم والنكاح باطل نكاح المحلل باطل
ولا تحل للأول لا تحل للأول وللشرطه الله عز وجل يعني سواء سرح عند العقد لأنه إلى دخل بها يطلقها أو لم يصرح وإنما نواها لفي نفسه وبينهم التفاق سر بين الزوج وبين المحل للتفاق سر ولم
يصرحابه من الأنكاح الباطلة أيضاً التي لم يذكرها المصنف نكاح المرأة في عدةها حتى تنتهي عدةها بل لا يجوز له أن يخطبها ويصرح في خطبتها فمن عقد على مرأة في عدةها فإن نكاحه باطل فيها
حماية للرجل الأول وأحترام للرجل الأول فلا بد من انتهاية لأن الماء أمأه والبينونة بينونة صغراء ليست كبراء أما غير الزوج فإنه لا يحل له ونعقد على المعتبدة حتى تنتهي عدةها ومن الأنكاح
الباطلة نكاح الخامسة وهذا السبق نكاح الخامسة وثلاثة وربع فلو عقد على خامسة فإن نكاح الباطل حتى لو كان قد طلق واحدة من الأربع قبل أن تنتهي عدةها ليس له أن يتجوج مكانها رابعة لا بعد
أن تنتهي عدةها كما سبق نعم جمع العيب وهو النقص جمع العيب وهو النقص الذي يكون في أحد الزوجين إما في خلقته وإما في دينه وعرضه العلوب على ثلاثة أقسام عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة
بالنسى وعيوب مشتركة بينهما فإذا ظهر لأحد الزوجين عيب في الآخر فإن له الفصح إذا ظهر لأحد الزوجين عيب في الآخر يمنع استمرار العشرة فإن له الفصح وإن كان في الزوجة يرجع الزوج بالصداق
على من غره نعم من العيوب التي المشتركة فلو تزوجها على أنها حرة ثم تبينت أنها مملكة فله الفصح إلا بشارطين كما سبق إلا بشارطين عدم وجود المهر للحرى هو خوف العنة على نفسه والمرأة كذلك
لا شرى الحرى لا يتزوجها عبد مملك فإذا ظهر رابها وظنة أنها حر تبين أنه مملك فإن لها الخيار لأن بريرة لما عتقت بريرة كانت مملكة ولما عتقت وهي تحت مملك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم
بين البقائي معه وبين الفصح فاختارت الفصح اختارت الفصح نعم عتقت بريرة تحت مملك فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفسفت النكاه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عندها
وأراد رغب منها أن تستمر معه لأنه تأثر فلها قادت إن كان هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع وطاح وإن كان من باب المشورة فأنا اختار نفسي اختارت نفسها نعم إذا ألعب مشترك أيضاً
الارض هذا ألعب مشترك وكذلك البرس والجذام فإذا وجد أحدهما بالآخر برساً أو جذاماً وهو نوع مرض تتساقط منه لاطراف هذا الجذام الجذام مرض تتساقط منه الأطراف هو البرس داء يظهر على الجلد
داء يظهر على الجلد يصبح الجلد أبيض وسببه الله يعلم شيء في الدم مرض في الدم فإذا وجد أحدهما بالآخر برساً أو جذاماً فله الخيار حتى ولو كان فيه هو مثله لو كان فيه مثله فلو وجدت الزوجة
في زوجها برساً له الخيار ولو كانت هي برساً أو العكس هو أبرس ووجدها برساً ولم يعلم له الخيار لأن الإنسان يكره من غيره ما لا يكره من نفسه نعم إذا وجده مجنونه والجنون هو الإنسابة بمس
الجن ومخالطة الجن للإنسان هذا هو المجنون خبلون أعقله بسبب المس والجني يدخل في جسم الإنسين ويخالطه ويخبله ويسمى مجنوناً وهذا شيء ثادت قد ذكره الله في قولها الذين يأكلون الربا لا
يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس أهل ذلي العلا أن الجني يخادط الإنسان والواقع أيضاً نصبدق هذا فإن الجن يخالطون الإنس ويخبلونهم ويتكلمون على السينةهم ويحبز منهم
تصرفات غير مرعوبة ولا يمكن هذا إلا إنسان مكابر أو ناقص المعرفة هناك من ينكر مس الجن الإنس ويقول لا يتصور إن الجني يدخل في الإنسي وهذا إنكار للواقع وأيضاً تكذيب للآية الكريمة كالذي
يتخبطه الشيطان من المس والحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم وهذا إنكار للآية وحديث وإنكار للواقع وليس لهم شبهه إلا أن هذا تستغربه عقوله كيف جسم يدخل في جسم أنا أقول الله جل
وعلى أعطى الجن أعطاهم مقدراه وخلقه خاصة بهم استطيعون صرع الإنسي والدخل في الإنسي وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وين استغربته عقول بعض الناس نعم فإذا وجد أحدهم الآخر مجنوناً
يعنيه تزوجها على أنه صحيحة تبيّل الله أن الجن يصرعونها ببعض الأحيان ووأول عكس هي تزوجته على أنه صحيح ثم تبيّل أنه يصرع ببعض الأحيان فمن وجد في صاحبه شيء من ذلك فله الخيار أو
مجدوماً يعنيه مصاب بالجدام أو أبرس مصاب بالبرس أو تغير لون الجلد بالبرس تغير لون الجلد بالبهق أو بالسوات يعني أن فيه نوع من البرس يكون أسود ولكن الغالب أنه يكون بهق يعني أن هذا
العيوب تنفر السليم من المعيب ولا تحسر العشرة المطلوبة يخشى منه الوراثة يخشى من هذا المرض أن يكون وراثيًا يتعدد المرض أن يكون وراثيًا يتعدد إلى الظرية هذا فيه ضرأ مع ما فيه من
التنفير فإن الزوج يكره زوجته المصابه هذه الأشياء وكذلك العكس الزوج يكره من زوجها هذه الأشياء وفرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرار عن نفسه أما مقطوع الزكر يعني القظيب أما مقطوع الخصية
هذه يقال لها وخصي ويقال له موجوء موجوء وخصي ويقال له موجوء موجوء فرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرار عن نفسه وفرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرار عن نفسه فلا بد من نظر القاضي في هذا
يمنع الفوضة والتلاعب الزكر موجود والخلق موجودة لكن الله جل وعاله لم يجعل فيه شاوة للنساء هذا يقال له العنين " إذا تزوجته على أنه سليم ثم تبين أنه عنين فلها الخيار " " لأنه يفوت
عليها الغرض المقلوب من الزواج " " يعني لو تزوجته على أنه راني يمفق " " ثم تبين النفقير ما عند شيء يمفق عليها " " فلها هذا أيضا يثبت لها الخيار " " لأنه بقاءها بدون نفقه فيه ضرر
عليها " " لكن لا بد من الرجوع للحاكم " " ليتحقق من وجود هذا العيب " " ليتحقق من وجود هذا العيب " " لا يرى هذا العيب " " لأجل رفع الخلاف " " يرجع إلى القاضي " " لأن حكم الحاكم يرفع
الخلاف " " إذا إدعيت المرأة أنه عنين " " يعني ليس فيه شهوة " " وعترفة هو بذلك " " لا صحيح " " أنا ما أجد فيه شهوة " " فإنه أجل سنة " " لعله يتغير حاله " " تاتي عليه الفصولة الأربعة
" " فصل الربيع " " فصل الشتاء " " فصل أربعة " " فصل السنة " " فإذا أتت عليه الفصولة الأربعة " " وهو لم يتغير حاله " " ثبت أنه عنين " " فلها ألخياء " " لها ألخياء " " ولا يبادر
بالفسخ " " أو يعطائها الفسخ " " رؤية ذلك " " لا تغير " " في الإنسان " " فإنه ينتظر " " ولا يبادر بالعطائ الفسخ " " للمرأة " " لما أنت فسخ " " نكاحها منه " " لاجل يزالة الضراري عنها
" " لأنه لا يعفها " " لا يعنى لا ينتشر ذكره " " هذا عني " " لا ينتشر ذكره " " لا يعنى لا ينتشر ذكره " " لا يعنى لا ينتشر ذكره " نعم هذا رائل الخراقي من قدما إلى حنابله هو أول من
ألف في المذهب الخراقي ألف مختصرًا نسمى متن الخراقي وعتنا العلمة بشرح هذا المختصر ومن أعظم شروحة المغني أعظم شروحة المتن الخراقي ومن أعظم شروحة المغني " لا يعنى لا ينتشر ذكره "
52 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدفت الثاني والخمسون وعلى آله وصحنه من حقوق المرأة في النكاح الصداق وهو ما يبذله الزوج من مقابل
الاستمتاع بها وفي ذلك تشريف للمرأة وتكريم لها حيث إنه لا يستباح الاستمتاع بها شرعا إلا ببذلي مقابل من الزوج وصماه صداقا وآت النساء صدقاته إن نحلة فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئة صدقات جمعوا صداق فلا بد من الصداق حق للزوجة فإن تسامحت عنه أو تسامحت عن شيء منه فلا بس أما إذا طالبته فإنه يجبوا إعطاءه إياه حتى لو طلقها قبل الدخول لو عقد عليها وطلقها
قبل الدخول وسما لها صداقا وجب لها نصفه فلا أن يصفوا ما فرلتم إلا أن يعهون أو يعهوا الذي بيده عقلت النكه وإن ردتم استبدال زوج المكان زوج وآتيتم إحداثهم قنطارا فلا تأخذوا منه شيء
وكان كهيرا حقها إلا أنه ينبغي ويستحب أن يكون الصداق متيسرا لا يفضلوا كاهل الزوج ولا مبالغة ولا غلوة فيه بل يكون متوسطا وخير الأمور أو ساطها وقد يكون الصداق منفع يعني علمها القرآن
أو صورا من القرآن أو يعلمها النحو أو الفق أو يعلمها مهنة من المهن أو يقول منفعة ليعملها الزوج ليوالد الزوجة أو للزوجة كما أن موسى عليه السلام تزوج بنت الشيخ الكبير على أن يرع الغنم
له ثمانيا سنين أو عشر سنين فجعل رعاية الغنم مهرا للبنت فدل على أن المنفع يجوز أن تكون صداقا هذا هو الصداق في النكاح ولو قدر أنها عقد لها أو عقد عليها العقد ولم يسمى صداقا في العقد
فإنه يسمى بعد العقد يسمى بمهر المثل يحدد لها مهر المثل من غير ظلم لها ولا للزوج مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء يسمى لها وتعقائية نا كلما جازا أن يكون صداقا من النقود أو من
الطعام أو من الملابس أو من المساكن أو من الدواب أو من المراكب كلما جازا أن يكون ثمانا في البيعي جازا أن يكون صداقا في النكاح لأن كل معاوظة أما ما لا يجوز أن يكون ثمانا لكونه محرما
كالخمر خنزير فهذا لا يجوز أن يجعل صداقا لأنه لا يجوز أن يكون ثمانا ولا يجوز بيعه ولا شراءه المحرمات لا يجوز أن تكون صداقا لو تزوجها على نقدار من الخمر أو نقدار من الخنزير أو تزوجها
على أن يدفع لها آلات له مزامير أو معازف أو طبول أو غير ذلك فهذا المهر باطل ويعدل عنه ويسمى لها مهر المثل من المباحة وجوده كعدم ويسمى لها مهر المثل من المباحة وهذا المهر باطل ولكن
النكاح صحيح بحذاته إلتمس ولو خاطم من حديد فهذا دليل على أن المهر يجوز أن يكون من غير النقود ويدو الأيضا على أنه يصح ولو كان قليلا لأن الخاطم من الحديد قليلا لكنه تمول هو مهر ودليل
على يسر هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لا يكله نفسا إلا أسعه هذا مثال للكثرة الحديث ولو خاطم من حديد مثال للقلا والآية مثال للكثرة أدل على أنه لا حد ليكثر الصداق وأما أقل له فهو
ما يصح أن يتمول كالخاتم ونحوه نعم وهذا يدن على جوازه في القليل والكثير يعني من الآية هو الحديث نعم لا يجوز بالمجهول يعني تزوجتها على مبلغ من المال ولم يحدد هذا مجهول أو تزوجتها على
أن لها ما تحمل هذه الشجرة أو لا تحمل هذه الدابة أو ما في بطن هذه الدابة على مجهول ما يدرأ أو تزوجتها على ما في داخل هذه الصرة الصرة ما يدرأ وشل في داخل هذا نقود ولا حصى ولا محرم
ولا مباح ما يدرأ مجهول فلا يصحان نعم لا يجوز بالمحرم هذا عرفنا ولا يجوز بالحشارات لا يجوز بيعها ولو جعلها صداقا ما صح بالإسلام لأنها ليست مالا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم
الكل فمن السنور نعم و سواء كان مالا أو منفع كله يصبح نعم سواء كانت المزوجة بكرا أو ثيبة الذكر هي التي لم توطى لم يسلق أنوطية بكارتها باقية و الثيب هي التي سبق أنها وطئت وزالت
بكارتها نعم و سواء كانت بمثلها بمهي سواء كان المسمع يبلغ مهر مثلها أو أقل ولو كارهت إشارة للخلاف هاله إشارة للخلاف نعم كبير يعني بالغة عاقلة أو صغيرة لم تبلغ سنة التمييز يجوز تزويج
الصغيرة يجوز تزويج الصغيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين لم تبلغ سنة التمييز و تزويج الصغيرة خصوصا إذا كانت زوج محل رغبة فهاله يطمع فيه و يزوج ولو كانت
البنت صغيرة فأبو بكر رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين صدا كل صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق نعم و ظاهره يعني ظاهر هذا الخبر الذي قاله عمار هذا في
وقته لأن 12 عشر وقيا في وقته مال كثير يعني متوسط لكن في وقتنا مال ما تساوي 124 ريال ما لقليل بالنسبة لهذا الوقت لأن الدرائم الآن مالها قيمة كبيرة نعم هو يقول سيب الله من سيب أبي
يعني قلفته و إنما يقال المسيب نعم سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله و كانت له بنت من أجمل النساء و كان عنده طالب من الطلاب اسم أبا وداعه توفيت زوجته فزوجها إياه زوجها هذا
الطالب و لما سؤل قيل له قال له رجل من أزوج ابنته قال رحمه الله زوجها من يخاف الله زوجها من يخاف الله فإنه إن رغب فيها أكرمه وإن لم يرغب فيها لم يظلمه نعم و لأنه غير متهم في حقها
فقول سعيد بن المسيب إمام التابعين و من أشراف قريش من أشراف قريش من بني مخزوم عدلة عن تزويج ابن الخليفة و زوجها لفقير من الطلاب هذا الدليل على أنه أن الأب لو زوجه البنت بفقير وترك
الأغنية أنه هذا يصحب لكن بشرطان يكون هذا مصلحة البنت أما أنه يهظمها حقها هذا لا يجوز نعم ولكن سعيد اختار لها طالب علم و اختار لها رجلاً تقين نعم و لأنه غير متهم في حقها نعم ولو
الوالد ما يتهم في حق الولد أبداً ولدائماً يريد أن يكون الولد أحسن منه دائماً الوالد يريد أن يكون ولده أحسن منه فهو غير متهم في حق ابنته أو ابنه نعم المكصود من النكاح هو الحصول على
زوج كفء صالح تعيش معه المرأة عيشة طيبة في دينها و في عرضها و في حياتها و إنما شرع من أجلي كرام المرأة فقط و ليس هو المكصود أما لآم الناس اليوم فإنما ينظرون للمهور كم عط ساقف لان و
كم عطا فلا كم تبتعطين و مساومات هذا لا يجوز هذا صار المكصود المهر عند غالب الناس اليوم والمباهات والمفاخر هذا لا يجوز والمكصود هو الحصول على الزوج الطيب الصالح للمرأة والمهر إنما
هو تابع و ليس مكصودة ثم إن المهر يزول يذهب إذا كانت المرأة مع زوج سيئ العشرة ولو بدل ملايين الملايين فإن هذا الزواج غير موفق وهذا غلم للمرأة إذا كان المرأة على زوج صالح لو كان
المهر قليلا إنه لا يضرب و ينسى ولو قل للمهر كحال سعيد من المسيطة هلو الغالب من الآبى؟
نعم قد يكون من الآبى من هو خائن للأمانة و ينظر للطمع لكن هذا نادر نادر لا حكم له نعم ولو القائد هلها مهر المثل؟
نعم هلو بخواص الزوج؟
الزوج يزوج ابنته بما شاء ولو قل الآب يزوج ابنته بما شاء ولو قل إذا كان هذا في صالحها أما غير الأب من أولياءها فليس له الحق أن يزوجها إلا بمهر المثل كأخيها أو ابنها أو ابن عمها أو
من كان من الأولياء ليس له أن يزوجها إلا بمهري مثلها إذا رضيت سبعاقل فلبس أما الزوج أما الأب فإنه مستثناء لكمال شبقته أما غير الأب فإنه متهم إذا خفض الصداق متهم أنه يبحاب الزوج نعم
الحق للأب أما في مسألة غير الأب فالحق لها أيها التي تشاور في نقدار المهر نعم ويقول لها مهر مثلها لأنه قيمة بضعها ويقول لها مهر مثلها لأنها قيمة بضعها هذه المفورة التي زوجت بلا
تسمية مهر يصح العقد ويفرضها مهر مثل نعم ويقول لها عليه أعلى الاحتمال الاحتمال معناه مكان من كلام الأصحاب وليس هو من كلام صاحب المذهب الاحتمال والوجه والتخرج كل هذه تكون من أقوال
الأصحاب نعم أما الرواية أما الرواية هو القول فهو لصاحب المذهب نعم لأنه المفهرت فأشبها مالا وباعا وقيل بدون 80 بسنة نعم فهي تحمل منقص مسألة وإذا أصدقها عبداً بعينة ثم وجدت به عيباً
خيراً بين أرشه ورده وأصدقينة إذا أمهرها عبداً معينة ويقول في العبد فلان أو السيارة فلانية أو البيت الفلاني شيء معين صح هذا فإن وجدت به عيباً فإنها تخير بين أن تمسكه مع أرش النقص أو
ترده وتأخذ القيمة قيمته سليماً وإذا ردته بالعيب فلها قيمته سليماً من ذوات الأمثال يعني من المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات فإن لها مثله فإذا أصدقها مثلاً 100 صاع
من البر معينة فأخذته وجدته عيباً ترده وتأخذ مثله تأخذ 100 صاع سليماً لأنه مثلي يضمن به مثله نعم وإن اختارت إمسافه والمطالبة بالإرش فلها ذلك لأنها رغيت بقيمته إبنا نتخم ممنوفة فقد
تعدره فسليمه فتعل لها قيمته مثلي فأنا نقول كم قيمة البيت لأنه أصدقها تحصيل عبد نعم وإن تزوجها دغير صداق صح النكاح هذه المفهولة هذه هي المفهولة إذا تزوجها ولم يذكر الصداق عددوا
أنتها ولا سمي صداق فهذه تسمى بالمفهولة يفرغ لها مهر مثلها والنكاح صحيح نعم فدل على أنه يصح النكاح بدون صداق وأنه يتقرر لها الصداق كاملا كما قوله فتعالة من قبل أن تمسوه فالفرغة من
أيمة اللغة ولكن هذا فيه نظر أن الكلام ما هو في المعنى اللغوية والآن في المعنى الشرعي نعم هل يرجعوا الزوج على الأجنبي؟
نعم إذا كان هالة في النصف قبل الدخول فأيضاً في المهر بعد الدخول نعم هل يقال أنه قبل الدخول أخذ النصف؟
أخذ النصف لأنه لم يستمتع أما بعد الدخول فقد استوفى استوفى الاستمتاع والمهر النماو في مقابل الاستمتاع فليس له شيء حتى ولو كان المتسبب أجنبي ليس له شيء لا هو ظهر ليس له شيء لأن المهر
استحق بالاستمتاع وقد استوفى هل يقصد أقل لها مهر أم أوسطها؟
إذا صار المهر مرتفعاً صار يتمنى عند أدنى سبب هو لن تجايتاً غاليه كذا ونساق حلال فيك وأما إذا كان المهر يسير فإنه يسمح عن زلاتها ومتغاضي وهذه جايتاً تيسره جايتاً ببلاش هنا ولهذا
العلمى في وقت الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله اجتماعه ونظره في تحديد ولم يتوصلوا ولكن توصلوا في النهاية إلى أنه يحس الناس على التيسير وعما التحديد فلا يجوز لأنه لايات ولا حديث مطلقة
نعم لكن توصلوا إلى أنه يرغب الناس في التيسير وكما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكما رغبت عائشة وأمير المؤمنين عمر باب الترغيب فقط أما الإلزام لا، ما في الإلزام نعم المهر واجب على
الزوج؟
نعم إذا تعرف العراف من المهر على المهر في السغل المهر هل باطر؟
هل موجود في الهند وغيرها أن المهر يكون على الزوج؟
هي اللي تخاطب الزوج وهي التي تبدل الصداق هل باطر؟
على خلاف دين الإسلام نعم من من غير الإلزام؟
لا بأس تعرفون لكن من غير الإلزام نعم "النكاح الفاسد هو مختل شرطه" نعم "النكاح الباطل مختل ركنه" "مختل ركنه هذا الباطل" وإلى صعب عليك هذا هناك تعبير آخر "النكاح الفاسد هو المختلف
فيه" "أما النكاح الباطل هو المجمع على الغطلانه" "كان نكاح الخامسة" "والنكاح في العدة" "هذا مجمع على الغطلانه" "كان نكاح المتعة" "هذا مجمع على الغطلانه" "وامل النكاح الفاسد مثل
النكاح بدون ولي" "هذا فاسد لأنه مختلف فيه" "من العلماء أن يصححه" "ويقول لا يشترط الولي" "مثل النكاح بدون شهود" "هذا بعض العلماء لا يشترط وجود الشهود" "وإن كان الصحيح لنهلاب من
الشهود" "لكن بعض العلماء" "يصححه ولو لم يكن هناك شهود" "فهذا يسمى فاسد" "الفاسد ترتب عليه آثاره" "من المهر ومن الحق الأولاد" "وامل باطن فلا يترتب عليه آثاره" "لا يجب به مهر وإنما
يقام الحد" "معتبر زنا ويقام الحد" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "لا يلحقون بالواطي" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد
يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" والله تعالى
53 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|فصل في حكم النكاح بغير صداق|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والخمسون ثم بسم الله الرحمن الرحيم اذا اختلف الزوجان الزوج والزوجة في مقدار الماء كأن ادعت هي ان المهر عشرة الاف وادعى ان المهر خمسة الاف
فان القول قول من يدعي منهما مهر المثل مهر مثلها مع يمينه.
نعم لان مهر المثل هو العدل الذي يدعيه يدعي العدل والذي يدعي انقص منه او اكثر كن مخالفا للعدل
نعم في سائر التعاون.
لكن يحلف قوله مع يمينه يحلف.
نعم نعم يلزمه اليمين لانه منكر لقول الاخر واليمين على من انكر.
نعم.
نعم نعم فكذلك انه انه التفاح او انها امرأة من ذلك
اذا اختلفا في قبظ الصداق قبظ الصداق الزوج يقول انا اقبلتك اياه وهي تنكر قبضه هي تنكر قبضه.
القول قولها قبل الدخول وبعده لان الاصل عدم القبض.
وهي منكرة والاصل عدم القبض
القول قولها الا ان يقيم بينة انه اقبضه اياها نعم عشرة النساء العشرة ما يكون بين الزوجين من الوفاق والوئام والاستمتاع بعظهما ببعظ والعشرة هي المقصودة من النكاح قال الله تعالى
وعاشروهن بالمعروف
العشرة هي المقصودة من النكاح بين الزوجين فيجب على كل واحد من الزوجين نحو الاخر ان يبذل له حقه فالمرأة تبذل نفسها وتسلم نفسها للزوج وتجيبه اذا طلبها لفراشه غير متكررة لذلك
وهو ايضا يقوم بالانفاق عليها والمبيت عندها والقيام ما تحتاج اليه من كسوة ومسكن كل منهما يقوم بما يجب عليه نحو الاخر هذه هي العشرة نعم وعلى العشرة بالمعروف عاشروهن بالمعروف يعني
المتعارف
المتعارف في المجتمع الذي يعيشان فيه نعم فيجب على نعم ويجب عليه اداء حقه الغالب له بداية من غير مؤمن ولا يختار الكرامة نعم يجب على كل من الزوجين اداء الحق الواجب عليه للاخر
من غير كراهة ومن غير مماطلة لان هذا هو مقتضى العقد الذي بينهما الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف وكلمة عاشق غناء المعاشرة تقتضي المبادلة من الطرفين كل واحد منهما يعاشر الاخر
نعم بانهم يجب على الحقوق.
نعم.
مسألة وحقه عليها تسليم نفسها اليه فلا تجلس عند اهلها او عند وليها او في بيتها فيجب ان تسلم نفسها اليه في بيته وفي مسكنه
هذا مقتضى الزوجية نعم فقال له بالاستمتاع.
الشيء الثاني مما يجب عليها طاعته بالاستمتاع اذا طلبها للاستمتاع لان هذا هو المقصود من الزواج ما لم يكن عذر من حيض او نفاس
او مرض يمنعها من ذلك اذا كان لها عذر فلها ان تمتنع نعم المقصود من النكاح الاستمتاع ولا يصدر الا بالتسديد نعم علينا حتى اذا كان لها عذر من حيض او نفاس
فانه يجب عليه ان يصبر لان هذا عذر شرعي هنا فاذا هذا الذي يجب عليها ان تسلم نفسها وان تطيعه اذا طلبها للاستمتاع واما الذي يجب عليه هو فالنفقة عليها
واسكانها وكسوتها والمبيت عند كل هذا مما يجب على الزوج لزوجته نعم نعم يعني بما جرت به عادة وامثالها لها المسكن ولها النفقة ولها الكسوة حسب امثالها كانت غنية فلها نفقة الغنية وكسوة
الغنية ومسكن الغني
وان كانت فقيرة فلها ما يليق بالفقيرة ولا تطالب بحق الغنية وان كانت متوسطة فلها المتوسط لان الله اوجب ذلك بالمعروف والمعروف يكون لكل احد بحسبه نعم قوله سبحانه لينفق لينفق ذو سعة من
سعته الغني
ينفق نفقة غني ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه ينفق مما اتاه الله نفقة فقير لا يكلف انه ينفق نفقة غني وهو فقير وكذلك لا يكفي منه انه ينفق له وقد فقير وهو غني
لا.
وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الاسلام فانه اخذتموهن بامانة الله بكلمة الله رواه مسلم حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن ورب العالمين.
وقال حديث صحيح
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة بحجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم عوان يعني محبوسات العاني هو المحبوس عوان عندكم
فاوصى بهن بالانفاق بالمعروف والكسوة بالمعروف فدل على وجوب ذلك على الازواج وان هذا حق عليهم نعم وقال عليه السلام وقال عليه السلام لمن خذي ما شئت واه لما جاءت هند بنت عتبة
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه مما تلقى من ابي سفيان قالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف فدل على ان هذا حقا لها ان بذله بطيب نفس الحمد لله وان لم يبذله وتمكنت من ماله فانها تأخذ قدر حقها للمعروف ولا تأخذ اكثر من اه
المعروف الذي جرت به العادة نعم واسمعوا على انفسنا واجمعه على وجوهنا نفقة الزوجات ان النتائج ذكر رب المنذر اجمع العلماء يعني قصد الشارع ان يستدل على وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة
والاجماع
الكتاب قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته.
والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا والاجماع اجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها نعم فاذا نفقة الزوجة ثابتة بهذه الادلة الثلاثة.
نعم
وقال الله سبحانه والمعروف هذه الاية وعلى المولود له رزقهن هذه نفقة المرتظع المرأة هي التي ترضع الطفل تكون نفقتها على والد الطفل نفقة المرظعة على والد الطفل سواء كانت امه او غيره
فاذا كان هذا واجبا على الاب ابنه الرضيع فالزوجة من باب اولى نعم يعني ان الله حدد نفقة الزوجة بالمعروف ونفقة الرظيع بالمعروف وهو العرف المعروف المراد به العرف متعارف عند الناس في
البلد
لان هذا هو العدل فالقاضي يسأل اهل الخبرة عن مقدار نفقة البلد المستعملة في البلد ويقدر مثلها.
لان هذا ليس فيه ظلم ليس فيه ظلم للزوجة ولا ظلم الزوج نعم
نعم لقوله سبحانه قال سبحانه على من يشاء ثم المرأة لقوله عليها السلام منك الذي في بلدانه في موضع بسيط في اخر والشحن في غيره والشيعة في موضعه يعتبر الحاكم حال الزوجين
والزوجان لا يخلوان للاربع حالات الاولى ان يكون موسرين الزوج مو سر والزوجة موسرة.
فتعتبر النفقة من نفقة الاغنياء في البلد ما جرت عادة الاغنياء في البلد الحالة الثانية ان يكون الزوجان معسرين كلاهما فقير
الزوج والزوجة فلها نفقة الفقراء في البلد الحالة الثالثة ان يكون الزوج موسرا والزوجة فقيرا والرابعة العكس ان تكون الزوجة غنية والزوج فقير بهاتين الحالتين المتوسط يفرض لها المتوسط في
البلد
بين نفقة الاغنياء ونفقة الفقراء المتوسط هذا هو العدل نعم مسألة في دماغهم لما سبقوا من النصوص لانها لابد لها من على الاحترام فان لزمة النفقة يجب اه ولها الكسوة
الشيء الثاني الكسوة تجب كسوتها على الزوج ايضا لان الكسوة من الضروريات والكسوة تنقسم الى قسمين.
كسوة الصيف وكسوة الشتاء فيفرض عليه الحاكم بقدر حال حال الزوجين كما سبق هيسارا واعسارا وتوسطا
من الكسوة الشتوية والكسوة الصيفية تسلم لها كسوة الصيف في اول الصيف كسوة الشتاء في اول الشتاء واذا بل بليت ليس عليه استبدالها ما عليه الا مرة واحدة للشتاء ومرة واحدة للصيف
كونها هي تسرف وتخرب ثيابها طالب الزوج لا مع الزوج ما يلزمه الا مرتين وحدة للشتا ووحدة للصيف وهي عليها انها تدبر كسوتها ما تسرف فيها تضيعها مثل ما تفعل
النساء اليوم في الملابس هذا اسراف ومحرم واضاعة للمال لا على دريشا نعم وتتزين بنفسه والاخ قوله سبحانه تشبه بالمعروف هي التي جاءت عددها وعادتها بنفسه نعم المتوسطة تحت المتوسط
او اذا كان احد هو موسى ما بين او حاكم الثالث المسكن يجب على الزوج ان يؤمن لزوجته المسكن ان اللائق بحالهما غنيين او فقيرين او متوسطين مسكن لائق بحالهما
هذا واجب عليه للزوجة.
نعم واسألوا عن من نسألك حبه وحب النفقة والكسوة على ما سبق الفقير تحت الفقير من ادى خبز البلد ومن ادنى حدود مثل اعراض والعدس وما تحتاج اليه من هذي اشياء عندهم في ذاك الوقت
وفي كل وقت بحسبه مهوب لازم انه يجيب له باقلة الان ويجيب له كامخ وجيب لها مدري ايش هذا كان في وقت المؤلف والاوقات تختلف الله جل وعلا يقول بالمعروف
وكلمة بالمعروف تصلح مع كل زمان ومكان حسب المعروف.
نعم.
معروف في في المجتمع نعم لكن المؤلف يقصد التمثيل في وقته.
نعم ولا تحتاج اليه من الكسوة منها على وما تحتاج اليه النوم والجلوس
اي نعم هذا لغير الغنيين الغنيين لا بد من ما يصلح للاغنياء اما الفقيرين والمتوسطين فمن المتوسط.
نعم فان من على ذلك اخذت منه قدر كفايتك وكفاية ولد ابيه لحديثه فقد
اذا بذل لها ما يجب لها حصل المقصود وان لم يبذل لها وظفرت بماله فانها تأخذ حقها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فان لم تقدر له على مال فانها ترفع امره الى
الحاكم
والحاكم يتدخل لا مسألة او منعها بقوله سبحانه بالمعروف او تسريح باحسان.
فان امتنع امتنع من الانفاق فلها ان تطلب الفراق منه لان في بقائها من غير نفقة ظررا عليها
فاما ان يقوم بالواجب من النفقة والا فانه يفارق لان في امساكه لها من غير نفقة ظررا عليها نعم وقد تعذر لوساك المعروف فتعيأ التسبيح بالاحسان.
قال تعالى فامساك بمعروف
او تسريح باحسان اما ان يمسك بالمعروف واما ان يسرح لان في بقائها من غير نفقة ظررا عليها وتعريضا لها للخطر نعم مسألة النفقة تجب على الزوج مطلقة سواء كان كبيرا يعني بالغا
او كان صغيرا لم يبلغ تجب النفقة في ماله ووليه ولي الصغير يقوم مقامه بالانفاق على الزوجة كسائر الحقوق التي عليه يقوم بها وليه نعم مسألة ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم
تسلم نفسها اليه او لم تطع فيما
او باذنه في حاجتها فلا فقد لها عليه.
هذه مسقطات النفقة اسقطات النفقة عن الزوج اولا اذا كانت صغيرة مثلها لا يستمتع به صغيرة جدا هذه ليس لها نفقة ثانيا اذا كانت كبيرة
ولكن لم تسلم نفسها ابت ان تسلم نفسها للزوج فليس لها نفقة.
لانها ناشز والناشز ليس لها نفقة ثالثا اذا سافرت لحاجتها سافرت لحاجتها هي فليس لها نفقة ولو اذن لها
لانها سافرت لحاجتها فليس لها نفقة ما دامت مسافرة ولو كان قد اذن لها بذلك لان النفقة في مقابل الاستمتاع والمسافرة لا يمكنه ان يستمتع بها نعم لان الملتقى نعم
لكن ولو اذن لها لانها سافرت لحاجتها هي وهذا يمنع استمتاعه بها والنفقة انما هي في مقابل الاستمتاع فكيف نلزمه بالنفقة وهو لم يتمكن من الاستمتاع بزوجته سافرة بحاجتها هي.
نعم.
نعم
وله عليه قال فاني ارى كانك معلم عليها عطني لهم في ثلاثة ايام في ثلاثة ايام وليالي منه تعددوا فيهم ونهاية قال هو اللهم فقال عمر والله ما رأيت التحول في احدك اليهم الاخر
كمل المبيت فانها لها ليلة واحدة من اربع ليالي سواء كان عنده زوجات اخر او ليس عنده زوجات ما له الا ليلة من اربع ليالي فيبيت عندها ليلة وثلاث ليالي يتصرف فيها حتى ولو كان ما عنده
زوجات
ان بات عندها كل ليلة شي طيب زيادة خير اما الالزام فانه ما يلزم الا بليلة واحدة من اربع ليالي لا مسألة وان كانت لانها نعم عليه اصابة ولها عليه اصابة اخرى في كل اربعة اشهر مرة.
اما الجماع
الجماع فيجب عليه في كل اربعة اشهر مرة هذا الواجب ما يلزم باكثر من ذلك وما زاد ما زاد فهو بكيفه لو كل ليلة وكل يوم لكن المهم الالزام الالزام كل اربعة اشهر مرة
لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر اذا حلف الا يضع زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر.
فان رجع وطأها وكفر عن يمينه.
والا فان انه يوقف فاما ان يطأ واما ان يطلق.
فان ابى طلق عليه الحاكم
بعد الاربعة فدل على ان انه لا يجوز تجاوز اربعة اشهر بدون جماع لان هذا يعرض المرأة للفتنة والخطر هذا هو الحد الادنى والواجب اما ما زاد على ذلك فهذا راجع اليه هو نعم
اغني بكل اركان الحر ويفسح ويفسخ ويفسخ النكاح لتركه اذا مضت اربعة اشهر ولم يجامع فان القاضي يوقفه بطلبها فاما ان يجامع ويكفر عن يمينه فان فاؤوا فان الله غفور رحيم
واما ان يطلق فان ابى ان يطلق وابى ان يجامع فان الحاكم يطلقها عليه لانه يقوم مقام الممتنع.
فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اما ان تبقى بدون جماع اكثر من اربعة اشهر
فهذا ظرر عليها.
نعم وما لا يجب على هذه الحالة لا يجب على الحال على ترك كسائر المباحات.
اذا كان هذا يجب على المؤذي وهو الحالف خيره من باب اولى الذي تركها من غير حلف باب اولى.
نعم
ادمان لا يعشق النكاح بتعذبه لتعذبكم كسيادة النفقة لا.
فان فان كان له رجل من سفر او مرض سواء من اجله في الحياة او العذر.
المدة وهو حائض يصبر حتى
ان كان امتناعه من الجماع اكثر من اربعة اشهر لمرض منعه من ذلك فهو معذور يصبر حتى يزول العذر كما انها هي لو كانت حائضا وجب عليه هو ان يصبر.
حتى يزول عذر الحيض
فكذلك هي اذا كان الزوج مريض ولا يستطيع الجماع فانها ليس لها عليه حق حتى يزول العذر لا انما الكلام في الذي يمتنع من الجماع وهو قادر عليه.
نعم مسألة
اكثر من اربعة اشهر تربصت اربعة اشهر ثم وضعته للحاكم فانكر الايمان او مضى اربعة اشهر فالقول قولا لان الاصل معه وكذلك وهو مما يتعذر اقامة اقامة بينية عليكم.
نعم
ولان الاصل بقاء النكاح فهو يبتلي ما يكفيه.
والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه.
فكان القول قوله وما لو ادعى الموت وعليه دليل بان ما تدعيه المرأة يحتمل.
فوجد نشره في اليمين وعنه ما نلزمه يمين لانه لا يرضى
ياما اعدها المسألة اكثر من اربعة اشهر فترخصت اربعة اشهر ثم رفعتهم الحاكم اربعة اشهر القول قوم لان الاصل معه وكذلك دعى الاصابة بانه مما يتعذر اقامة اقامة اقامة البينة عليه ولا يخاف
الا من جهة
يعني اذا ادعت انه ما يجامعها وهو يدعي انه يجامعها فما الذي يثبت هذا ان كانت بكرا تعرض على النساء فاذا قررنا بقاء بكارتها فان القول قول وان كانت ثيبا فان القول قوله هو.
لانه لا دليل معها
يثبت انه لم يجامع الثيب ما ما يدرى فالقول قوله هو اذا قال انه يجامعها فالقول قوله الاصل معه تلعب ولان الاصل بقاء النكاح وهو يبتعد ما يفيد.
والمرأة تدعي مالجنوب به رفعا.
نعم.
فكان الامر
المرأة وعن ولا نعم.
مسألة وانه لم يصبها فانها غفور رحيم.
وان لم يكيد اجر بالطلاق في الطرف الثالث لقوله سبحانه فان دعوتني الله غفور رحيم ويعلم الطلاق فان الله سميع عليم
وعنه انها خلقة لانها نعم المولي عرفناه وهو الذي يحلف يحلف على وطأ ترك وطأ زوجته فهذا يمهل الى اربعة اشهر فان كفر عن يمينه وجامع الحمد لله حصل المقصود فانفاء فان الله غفور رحيم
وان عزموا الطلاق تمت الاربعة ولم يجامع وابى فان الحاكم يستدعيه ويقول له اما ان تفي واما ان تطلق فان ابى ان يفيق وابى ان يطلق طلق عليه الحاكم.
طيب اذا طلق هل هو طلاق رجعي
ظل طلاق باين بينونة صغرى.
طلق طلقة واحدة هل هذه الطلقة الواحدة تبينها بينونة صغرى؟
فلا يحل له مراجعتها الا بعقد جديد طه او انها طلقة رجعية له ان يراجعها
الراجح والله اعلم انها طلقة بائنة لانها انما انما اوقعت عليه لاجل ازالة الظرر عن الزوجة فاذا راجعها عاديا عاد الظرر على الزوجة بينون الصغرى البينونة الصغرى هي التي تكون
لا يشترط لها وجود زوج اخر ان تنكح زوجا اخر.
بينونها الكبرى اذا استوفى الثلاث.
استوفى الثلاث فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع
هذه البينونة الكبرى اما البينونة الصغرى فهي التي تحل له بعقد جديد برضاها.
مثل هذه الحالة نعم مسألة وانه مقلق والا قد فقد حاسبوا عليه لان ما دخله النيابة وتعين مستحبه وتعين منه عليه.
وامتنى منه قام بهذا وقام فيه
قال الحاكم وقال ربي وهذا اذا وجدت المرأة لان الحق لها فاشكلت صاحب الدين ولا يقول الحاكم وادعوا اصح مما سبق لا اذا ابى ان يرجع وابى ان ابى ان يكفر عن يمينه
وابى ان يطلق هو فان المراه تبقى في ضرر يتدخل الحاكم فيطلقها نيابة عنه كما ان الحاكم يتدخل اذا على المماطل بالدين اذا كان الانسان الغني وعليه دين وابى ان يسدد
ديونة وهو عنده اموال الحاكم يتدخل ويأخذ من امواله ويسدد للغرماء وان احتاج الى بيع يبيع الحاكم ويسدد للغرماء ازالة للظرر عنهم كذلك المرأة هنا اذا ابى ان يرجع يكفر عن يمينه ويجامع
وابى ان يطلقها فلا بد من تدخل الحاكم
فيطلقها الحاكم نيابة عنه كما انه يسدد الديون للغرماء نيابة عنه ازالة للظرر عن الجميع.
نعم او وفق لها نعم اه مسألة ومن عجز عن الدنيا عند صلاتها بجب او شلل
تقيدته بلسانه وهي ان نقول لو قدمتم لجامع الكفار يعني اذا اذا عجز عن الفئة بالفعل لانه معذور بعد الاربعة اشهر معذور هو مريظ ولا له عارض يمنعه من الجماع
يكفي انه يفي بلسانه يقول ان شاء الله انما ان الله عافانا وزال المحظور ارجع الى زوجتي تكفي الفئة باللسان تكفي عن الفئة بالفعل لوجود المانع ووجود العذر وهذا التزام منه التزم هو
ثلاثة وادلالته نعم ينظر يعني ينظر حتى يزول عذره فان صدق ووفى بما وعد حصل المقصود وان استمر فالحاكم يتدخل.
نعم لان الوقت بالليل اخذ اليهم بما اتى به من الاعتذار.
نعم
بدليل فانه يقول وقال فانه يقول وقال فاتحة الحقوق نعم لانه داخل في العشرة داخل العشرة لان يعارض العشرة اللي هي لا يعارض العشرة فلذلك جاء به هنا ويتكلم عن العشرة
والايلا يعارضها فجاء بالعيلة هنا للمناسبة.
نعم يكفي نعم له صورة طيب كيف ها عقد جديد عقد جديد اذا اراد بعقد جديد برضاها.
نعم فضيلة الشيخ مع الزوجة ان يبيت مع
المقصود انه يوجد في البيت يوجد في البيت عندها هل هو المقصود بالمبيت فان بات معها في الفراش هذا احسن ما في شك لازم ان الانسان يبيت معها في الفراش
المقصود انه يوجد عنده لان المقصود وجود السكن الانس بوجود الزوج في البيت فان حصل فراش ماذا اكمل حصل فراش فهذا اكبر وان لم يحصل فراش فوجوده في البيت يكفي.
يكفي الانس
وازالة الوحشة عنها نعم ما هو المقصود بالمبيت انه لازم يجامع لا ما هو بلازم المقصود بالمبيت انه يؤنسها ويكون عندها وآآ يزيل الوحشة عنها هذا هو المقصود.
نعم فضيلة الشيخ ما الحكمة بدعة النساء
الحكمة في متعة المطلقة الجبر.
جبر نفسها لان الطلاق صعب على النساء فمن باب المواساة والجبر تعطى شيئا من المال يجبر خاطرها لان هذه مصيبة الطلاق مصيبة على المرأة لا
فالشارع الحكيم جعل لها المتعة من اجل جبر هذه المصيبة ومواساتها ولان هذا من الاحسان بين بين الزوجين نعم كسنة او اكثر لعمل او دراسة اذا كان يتمكن من العودة يلزمه العودة كل اربعة اشهر
اذا طالبت ان كان هي رضيت واسكتت ما يخالف لو ياخذ عشر سنين
الحق لها هي اما اذا طالبت فانه يجب عليه انه يسافر كل اربعة اشهر مع الامكان.
نعم فضيلة الشيخ الجابر الزوج الفقير وتحته اوراق البلية من اين شبيبة ما دامت انه فقير وهي غنية ان سمحت هي ان سمحت هي في البقاء معه
ورضيت بما يعطيها الحمد لله وان لم تسمح شتاء وصيف حتى ولو اي نعم وان لم يبلى يلزم كسوة الشتاء وان كانت كسوة الشتاء باقية عندها كل شتاء يلزم هنا كسوة ولو كانت كسوة شتاء العام الماضي
باقية
وكذلك الصيف يلزمه ولو كانت كسوة الصيف الماضي باقية.
هذا حق لها نعم فضيلة الشيخ نعم؟
المجنون هو مقطوع الذكر كما طيب يمكن يجامعه وهو مجبوب يمكن يمكن يجامعه وهو مجبور
شيء معروف يمكن يحصل منه جماع وانزال ولو مجبور بالمحاكة والمقاربة نعم فضيلة الشيخ نعم ما المقصود بقول المعلق وما نادي ايش العبارة ذي؟
واني فيه عدم الحلف على الاله
هات الاضافة مستخلص انا وله عليها اصابتها في كل اربعة اشهر مرة لان المرأة يجب على غير المولود في كل اربعة اشهر وما لا يجب على خير حاله لا يجب على الحالة على حق كسائر الوقاحات.
الجمع قصده الجماع
الجماع يجب على الحالف مع انه حالف يجب عليه انه يجامع ويكفر عن عن يمينه فاذا كانت فاذا كان لا يجب على الحالف لعذر لوجود العذر فغير الحال من باب اولى.
نعم.
اذا كان هناك عذر يمنعه من الجماع
فانه لا يجب عليه ولو ولو لم يحلف ما لا يجب على الحلف لا يجب على غير الحالف.
نعم فضيلة الشيخ المقصود الجماع نعم فضيلتكم الزواج بنية الطلاق ام لا
هذه مسألة ذكرها صاحب المغني ذكر ان الاكثر يرون الجواز لان العقد مستوفي للشروط وليس فيه شرط توقيت وانما العقد مستوفي للشروط ولا في توقيت فيبنى على ظاهر العاقل.
اما نية نية العاقد هذه بينه وبين الله.
نحن نتكلم عن نتكلم عن العقد الظاهر
اما ما في النية فهذا لا يعلمه الا الله.
فكيف نبطل العقد كيف نبطل العقد للنية التي في قلب الزوج عقد متكامل بولي وشهود وايجاب وقبول ورضا متكامل فكيف نبطله لمجرد نية في قلب الزوج
هذا قول الجمهور وطائفة من اهل العلم يسيرة قالوا بالبطلان قالوا بالبطلان لان نية التوقيت كالتصريح بالتوقيت نية التوقيت كالتصريح بالتوقيت ولكن هذا القول في الواقع مرجوح ما في شك
لا القول الجمهور هو الصحيح لا فضيلة الشيخ جماعة كل جماعة تصلي في مكانه وهم في منتدى واحد هل تصح الصلاة؟
نعم جماعتان كل جماعة تصلي في مكانة واحدة حسب الحاجة اذا كان ما يمكن اجتماعهم
في دور واحد يصلون جميع اقتضت الحاجة والضرورة انهم ينقسمون كل يصلي في دور؟
لا ما في مانع لان هذه ظرورة اما اذا كان ان المكان واسع ويمكن اجتماعهم في دور واحد او في مكان واحد فلا يجوز التفرق تعدد الجماعات
نعم فضيلة الشيخ ان اصلي على فراش ما اعلم به نظيف او لا الاصل الطهارة الحمد لله الاصل في الارض والفرش الاصل الطهارة الا اذا علمت نجاسة هذا الفراش او نجاسة هذه الارض
والا فالاصل الطهارة والحمد لله نعم وضع سجادة وما يباشر النجاسة يصدق اذا علم النجاسة وفرش عليها لا بأس اذا فرش عليها طاهر وصلى عليها ما في بأس اي نعم يعني ارض نجسة ولا فراش نجس وفرش
عليه شيء طاهر صلى عليه ما في مانع
لان الذي يليه طاهر لعب فضيلة الشيخ الفقهاء يقولون اذا طين ارضا نجسة اذا طين ارظا نجسة او فرشها كره وصحت.
صحت الصلاة وكره هذا الفعل.
يقولون لانه يصير وان لم يباشر النجاسة الا انه يعطى عليها ويعتمد عليها في صلاته ويتحته.
لكن هذا فيه نظر يعني
نعم طبيعة الشيخ الصلاة على الحبيب سيد ايه في مياه المجاري مثل ما قلنا اذا كنت تعلم انه مسقيا بنجاسة لا تصلي عليه ما يجوز.
اذا كنت ما تعلم فالاصل الطهارة الحمد لله.
سيل وغيره
الاصل الطهارة.
ما لم تعلم وجود النجاسة اذا اخذتها الاصل تستريح في كثير من الامور.
نعم الزانية لا يجوز ان يتزوج الا بعد ان تتوب وتنتهي عدتها بشرطين ان تتوب من الزنا توبة صحيحة
وان تنتهي عدتها لئلا يكون فيها حمل فاذا توفر الشيطان جاز نكاحها نعم فضيلة الشيخ اذا كانت الزوجة وذلك بعض ايام والزوج يرغب فيه مايتها لان الزوجة لا اذا كان انه معذورة للمرأة
هذا فيه ظرر عليها ليس له ان يلزمه بل يصبر كما ان هي تصبر لو مرض هو وامتنع من جماعها اكثر من اربعة اشهر قل لها اصبري هذا معذور الشكوى الى الله عليتس الصبر
كذلك العكس اذا كانت هي مريظة ولا تتحمل الجماع فانه يصمت هذا من العشرة بالمعروف وكل واحد يلاحظ حال الثاني ولا يكلفه ما يشق ما يشق عليه نعم فضيلة الشيخ
ولم يستلم التعويض فجاء رجل فقال اشتري قلوب ولكن بنصف المبلغ حكم ان هذا ربا هذا ربا ولا يجوز ما يجوز بيع الديون التي في ذمم الناس لا ولي الامر ولا غيره.
لا يجوز بيعها حتى يقبضها او يستلمها
فيصبر الى ان يسدد له تصبر الى ان يسدد له وان كان لهذا الشخص دينا عليه واحاله على ما له عند الدولة باب الحوالة فلا بأس واحد له عليك دين
حولته على مالك عند الدولة حوالة لا بأس اما انك تقول تعال ابيع عليك حقي الذي عند الدولة النقود التي عند الدولة ابيعها عليك بفلوس حاضرة اقل منها هذا ما يجوز
اذا فضلوا ربا نسيها كلهم تقول تعال ابيع عليك دراهمي اللي عند الدولة بدراهم اقل منها سلمني اياها الان وانت تروح للدولة متى ما سلمك ولك الزيادة هذا ربا صريح لا يجوز
لا اذا كان يا شيخ عند الدولة نعجل لك نعم؟
واذا كان يعني يريد ان يستلمها لكن باقل يتنازل عن بعضنا هذا تنازل يبيع الدراهم الغايبة بدراهم حاظرها اقل منها هذا الربا
نعم.
او قصدك لو ان الدولة قالت له الدولة قالت له تنازل عنا عن الزيادة ونعطيك ها؟
ايه نعطيك تنازل عن الثلاث ونعطيك يعني يتفق هو هو المدين اي نعم اتفاق الداين والمدين اتفقوا
على ان هالمدينة عجل الدين له ولكن يخفض الداعين يخف هذه مسألة ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء والنفس لا تطمئن اليهم.
نعم فضيلة الشيخ
عنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خص شهر رجب بشيء من العبادات.
لا بقيام ليل ولا بصيام ولا بعمرة.
هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
وانما شهر رجب كغيره من
الشهور من كان له عادة يصوم في غيره من الشهور يصوم فيه مثل ما يصوم في غيره.
الاثنين والخميس ثلاثة ايام من كل شهر من كان له عادة انه يقوم من الليل
في سائر السنة فشهر رجب كغيره يقوم يقوم فيه كما يقوم في غيره من الشرور اما انه يخص شهر رجب بشيء من العبادات لم يكن يفعله في غيره فهذا بدعة
وما شهر رجب الا كغيره من الشهور ومن اعظم البدع في شهر رجب آآ تخصيص ليلة سبع وعشرين للحفل اللي يسمونه الحفل بالاسراء والمعراج يزعمون ان ليلة سبعة وعشرين من رجب هي ليلة الاسراء
والمعراج
فيجعلون حفل هذا بدعة ما انزل الله بها من سلطان ولم يثبت لم يثبت ان الاسراء والمعراج حصل في ليلة سبعة وعشرين من رجب ما ثبت هذا وحتى لو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا
الحبل
ولم يخص ليلة سبع وعشرين بشيء فهذا بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كذلك الذبايح في رجب يسمونها العتيرة والعقيرة هذي من امور الجاهلية
كانوا في الجاهلية يذبحون في شهر رجب ويسمونه العقيرة هذي بدعة وهي من عمل الجاهلية الحاصل ان شهر رجب لا يخصص بشيء في جميع ايامه ولياليه وانما يعمل فيه كما يعمل في غيره.
نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز كتاب الله تعالى؟
بقول ذلك وخير الجليس سابق حديثه وتركانه ازداد فيه تجملا لا ما هو بهذا يعني هذا من باب المنح في كتاب الله وان اللي يقرأه ما يمن
كالذي يجالس الرجل الصالح والرجل الطيب ما في شيء هذا ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ نعم ايه اندهال بالفازلين او بالكريم او زيت لا ما يضر ما يضر الدهان ما يضر ولا يمنع وصول الماء الى البشر
يجري على البشرة ولا يمنع لانه ليس له جرم ليس له جرم متجمد يمنع الماء فضيلة الشيخ وعد في بعض الادعية الاستعاذة نعم الاستعاذة من المذهب والمرأة الماسم كل ما يغسل من المعاصي
المعزم كل ما يؤسم من المعاصي والمغرم المراد به الخسارة من الغرمة والخسارة ان الانسان يخسر دينه ودنياه نعم المغرم الخسارة في الدين والدنيا والمأثم الاثم المعاصي نعم فضيلة الشيخ
الاسلام ينفذ مني دائما بعد فوائد حاجة على المدارس الداخلية وبعض الاحيان صغيرة من الدرس هل يمكن ان يصلي في هذه الحالة؟
وهذه في ملابسي؟
لا تغسل لازم تغسل هذا الخارج نجس الخارج من الذكر ومن الفرج نجس
فتغسل ما اصابه ولا تصلي فيه الا بعد الغسل اذا تأكدت هذا الشيء لا فضيلة الشيخ هل يجوز اخذ ثمار النخيل او اي شيء البهايم طاهر سماد الابل والبقر والغنم وما يؤكل لحمه طاهر
لا بأس به بذلك.
اما ما سمد بالنجس كالعذرة رجيع الحمير ما سميت بالنجاسات هذا هو محل الخلاف.
محل الخلاف المذهب انه لا يؤكل لانه مغذى بالنجس والقول الثاني انه يؤكل لانه استحال
لان النجاسة استحالت ولم تبقى والشيء يطهر يقولون يطهر بالاستحالة هذا على القول الثاني لكن المذهب لا ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فلا يؤكل ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم
الجلالة
وهي البقرة او او الشاة اللي تاكل العذرة اذا ذبحت لا يؤكل لحمها مباشرة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة ايام حتى تزول النجاسة.
اما لو ذبحت في الحال والنجاسة فيها وفي معدتها
فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وعن البانها ما يشرب لبنها حتى تحبس وتطعم الطاهر والحاصل ان ما سمد بالنجس يتوقف عنه واما ما سمد بالطاهر من رجيع الحيوانات المأكولة
فهذا شيء طيب
لا فضيلة الشيخ ما الحكمة من امر خشوع يقول خشوع ان الانسان ما يروح طرفه يمتد طرفه الى امام هؤلاء جهات فاذا نظر الى اصبعه فقط في حالة الجلوس فهذا يحصل في ذهنه
يحصر ذهنه كذلك في حال القيام ينظر الى موضع سجوده لان هذا يحصل ذهنه ولا يتشوش.
نعم نعم والتشهد اعتياد هذا الشيء لا اصل له.
اعتياد هذا الشيء وهو المصافحة بعد الفريضة لا اصل له.
فالواجب
والاشتغال بذكر الله عز وجل.
اما اذا فعله الانسان بعض الاحيان لانه لم يرى هذا الشخص الا في هذه اللحظة فلا بأس هذا سلام عند اللقاء لا بأس طيب سلام عند اللقاء لانك ما رأيته الا في هذه اللحظة فانت تسلم عليه عند
لقائك
بعد الصلاة لا بأس بذلك اما اعتياد هذا الشيء ولو انك شايفه قبل الصلاة وداخل انت واياه ومسلم عليه قبل الصلاة وتسلم عليه ثاني بعد السلام هذا بدعة لا اصل له.
نعم
لا باللسان ولا بالمصافحة هذا انما يفعل للحاجة اذا ما لقيته الا في هذه اللحظة.
نعم واذا الشيخ الناس لا ليس بدعة بل هو مطلوب ان انهم يعملون طعام ويأكلون اظهارا للفطر
اظهارا للفطر وفرحا بالعيد فلا بأس انهم يذبحون ويأكلون او يشترون لحم لا بأس بذلك.
نعم فضيلة الشيخ لا يجوز لا للطبيب ولا لغيره ان يدخل على امرأة لا تحل له الا بمحرم
او او وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها او المهم انه ما يخلو واياها وحدهما في مكان ولو كان طبيبا ولو كانت هي مريضة لا يجوز هذا
لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان قال عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو هو قريب الزوج
قال الحمو الموت يعني خطر واشد الحاصل انه ما يجوز لا للطبيب ولا لغيره ان يخلو بامرأة لا تحل له اسم العلاج او او نحو ذلك.
لا الطبيب الفني ولا المتطبب اللي المشعوذ اللي يقول انا اعالج من الجن واعالج من
السحر لان هذي بعد مصيبة الان.
في ناس مشعوذين ومحتالين باكل الاموال اموال الناس يزعمون انهم يعالجون الجن ويعالجون السحر ويعالجون الامراظ وتدخل عليهم المرأة تدخل على الواحد منهم ويلمسها
كانها زوجته بحجة ان الجني بالموضع الجني بصدرها ولا الجني ثدييها ولا ربما يكون الجني موضعا اخر بعد هذا حرام لا يجوز نعم فضيلة الشيخ اللعبة اما بنعمة ربك فحدث عن باب الشكر
من باب الشكر واما تزكية النفس فهذا من باب الافتخار والاعجاب بالنفس المدار على النية والقصد فاذا كان قصده بذلك شكر الله عز وجل تحدث بنعم الله عليه من اجل ان يستشعر بالشكر
فهذا الطيب اما اذا كان انه يمدح نفسه من اجل التزكية والمال والافتخار والاعجاب هذا لا يجوز الله جل وعلا نهى عن تزكية النفس.
قال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى
وفي اية اخرى اثنى على تزكية النفس وقال سبحانه قد افلح من زكاها يعني نفسه تزكية النفس بمعنى الزامها بطاعة الله هذا طيب اما تزكية النفس بمعنى مدحها والاعجاب بها فهذا لا يجوز
هذا هذا الفصل بين التزكيتين.
قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة.
يعني زكاة النفوس بطاعة الله والاستقامة على دينه.
تزكية النفوس بمعنى الزامها بطاعة الله.
وتجنيبها والمعاصي قد افلح من زكاها
اما تزكية النفس بمعنى المدح مدح النفس والاعجاب بها فهذا حرام.
ولا يجوز واما بنعمة ربك فحدث هذا من باب الشكر.
والشكر له ثلاثة اركان شكر له ثلاثة اركان الركن الاول التحدث بها باللسان ظاهرة.
الركن الثاني الاعتراف بها في القلب.
واعتقاد انها من الله
سبحانه وتعالى الركن الثالث صرفها في طاعة الله.
صرفها في طاعة الله.
هذه اركان الشكر الذي اذا توفرت تم الشكر واذا نقص منها شيء نقص الشكر.
نعم فضيلة الشيخ لا يجوز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاه الاولياء والصالحين.
توسل بالجاه بدعة
ووسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز التوسل بالجاه لا بجاه النبي ولا بجاه غيره من الخلق لانه وسيلة من وسائل الشرك نعم.
واما حديث توسلوا بجاهي فهذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس له اصل.
نعم.
فضيلة الشيخ هل الاقلام
على الرجال نعم يحرم على الرجال استعمال الاقلال المذهبة والكبكات الازرار الازرار المذهبة ولبس الساعة المذهبة كل هذا لا يجوز للرجال لان التحلي بالذهب انما هو للنساء اما الرجال فلا
يجوز لهم.
وانما رخص للرجل من الذهب
ما دعت الضرورة اليه كالانف اذا قطع انفه واتخذ انفا من الذهب او اسنانه اصلحها بالذهب لبسها بشيء من الذهب من اجل ان تتماسك فلا بأس بذلك للظرورة لان الذهب لا يصدأ بخلاف غيره اذا وضع
في الفم يصدأ
الفضة تصدأ في الفم.
وغيرها من المواد كلها تصدأ ويصيب لها رائحة كريهة.
اما الذهب فانه لا اصبع ولا يكون له رائحة لا لا لو استمر سنين عديدة فعند الظرورة يجوز للرجل ربط الاسنان بالذهب ويجوز له اتخاذ الانف من الذهب
اما عند غير الضرورة فلا يجوز للرجل استعمال الذهب ابدا لا في قلمه ولا في ساعته ولا في ازراره سلام على الرجال نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم الله في المواسم بالقرب من الاعمال؟
نعم؟
ما حكم الله
في المقاصد اذا دخل الخلا لا يمتنع من ذكر الله من لسانه لا يذكر الله بلسانه لكن بقلبه لا بأس يذكر الله بقلبه لا بأس اما بلسانه فيمتنع من ذكر الله حتى يخرج
انما يذكر الله قبل الدخول يقول بسم الله ويقدم رجله اليسرى ويدخل ويقضي حاجته فاذا خرج يذكر الله بعد الخروج.
نعم ها اذا كان ان هناك قسمين قسمين قسم المغاسل فقط
ها وقسم حمامات عليها ابواب لقضاء الحاجة انما يمنع في داخل محل قضايا الحاجة.
اما المغاسل المخصصة للوضوء فقط فلا مانع من ذلك.
نعم انسان كان في المسجد تحية المسجد
ليس عليه لذا اذا كان انه خرج لحاجة او يرجع فليس عليه تحية مسجد اذا رجع.
نعم.
لان حكم المجلس في المسجد لما لم ينفع هو خرج لحاجة وسيعود فكأنه جالس في المسجد.
نعم.
نعم.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
54 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|باب القسم والنشوز|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والخمسون على اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسلل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين باب القسم والنشوز يعني في كتاب النكاح القسم ما يجب على الزوج ان يقسم لزوجته من المبيت عندها سواء كانت واحدة
او كان عنده اكثر من واحدة فان المبيت عندها واجب عليه وحق لها عليه والنشوز هذا من قبل الزوجة النشوز هو الامتناع من اداء حق الزوج امتناع الزوجة من اداء حق الزوج عليها
واصل النشوز مصدر من نشز اذا ارتفع ومنه نشز من الارض اي المرتفع فاذا عصت الزوجة زوجها في حق من حقوقه فقد ارتفعت عليه فصارت ناشزا يعني مرتفعة والنشوز معصية
لا يجوز لها ان تنشز عن زوجها بغير حق نعم وعلى العدو بين الاسلام.
نعم وعلى الرجل هذا الرجل السائل في الخصم لا نعلم فيه خلاف بينهم بوجوب التسوية بين زوجاته
بالقسم اذا كان عنده اكثر من زوجة فانه يبيت عند كل واحدة ليلة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل يبيت عند كل واحدة ليلة فاذا كنا اربع زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة
ولا يبقى له شيء
وان كان كن اقل من اربع فانه يبيت عند كل واحدة ليلة وان بقي من الليالي شيء فارغا فانه له فمثلا لو كان عندها ثلاث زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة
والرابعة يكون حرا فيها يبيت اين شاء لكن لا ينفل بها احدا من زوجاته يبيت في مكان ليس خاصا بزوجة من زوجاته واذا كانت الثنتين يبيت عند كل واحدة ليلة ويبقى له ليلتان
هو حر فيهما واذا كان عنده واحدة يبيت عندها ليلة واحدة ويبقى له ثلاث ليالي يكون حرا فيه هذا هو القسم نعم قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف.
عاشروهن بالمعروف هذه هذا امر من الله بالعشرة بالمعروف ومن العشرة
بالمعروف والقسم بين زوجاته في المبيت القسم في المبيت ثم لنعلم انه ليس المقصود من المبيت ليس المقصود الجماع المقصود وجوده في في البيت تأنس به وتزول عنها الغربة والوحشة بوجوده
حتى ولو كانت حائضا او نفساء او فيها ما يمنع من الجماع يجب عليه المبيت او كانت مريضة يجب عليه المبيت عندها ولو لم يكن هناك جماع لمانع شرعي كالحيض والنفاس والمرض
يجب عليه المبيت المقصود من المبيت هو الانس بينهما وزوال الوحشة والانفراد هذا هو المقصود من المبيت نعم المؤانسة نعم.
وقد قال سبحانه وعاشرهم بالمعروف والاجتماع نعم وليس مع البيع معروف مع الليل مع الميت الميل
وليس مع الميل معروف اذا مال اذا مال الى احدى زوجاته دون الاخرى فهذا ليس من المعروف هذا من الجور وقد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
عقوبة له نعم قد قال تعالى نعم فلا تميلوا مع احدى الزوجات كل الميل فتذروها يعني التي ملتم عنها كالمعلقة ليست ذات زوج وليست مطلقة هذا حرام على الزوج ان يصنع بزوجته هكذا
لا يعطيها حقها ولا يطلقها فتكون كالمعلقة هذا حرام نعم وقال عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما امرك فلا تلوموني فيما لا عنك رواه ابو
داوود
هكذا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا كان عنده صلى الله عليه وسلم تسع نسوة وكان يقسم بينهن ويعدل ثم يدعو ربه ويقول اللهم هذا قسمي
فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني ان العدل في المحبة هذا غير مستطاع للزوج ما يستطيع يحب زوجاته على حد سواء المحبة هذي بيد الله سبحانه وتعالى
والقلب بيد الله فليس مطلوبا من الزوج ان يحب زوجاته على حد سواء لانه لا يملك ذلك ولكن مطلوب منه ان يعدل فيما يستطيع من المبيت والكسوة والسكنى والنفقة هذا الذي يستطيعه
ولهذا قال فلا تميلوا كل الميل الميل الذي لا يستطيعه الانسان وهو محبة القلب هذا لا يؤاخذ عليه ولكن لا يحمله حبه لبعض زوجاته ان يجحف معها دون الاخريات.
فليعدل بينهن بين من يحب ومن لا يحب
كدب اذا فالعدل على قسمين عدل المستطاع وهذا واجب على الزوج ويأثم اذا جار فيه وعدل غير مستطاع وهو الحب في القلب وهذا لا يؤاخذ عليه الزوج.
اذا كان يحب بعظ زوجاته اكثر
فهذا شيء ليس بيده ولا يستطيع.
نعم مسألة ولا شك ان عائشة كانت احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مسألة مم.
وعبادة اصل البيت ولا خلاف في ذلك
عماد القسم الليل محل القسم هو الليل المبيت اما النهار فليس به قسم لا لان بلد السكن يخرج الانسان الى اهله لان الليل وقت سكن ويأوي الى اهله ما هو محل القسم؟
اما النهار فالانسان يخرج
لطلب الرزق والاعمال فليس في النهار قسم وانما القسم في الليل.
نعم والتفاؤل معاشر الخروج في الاشغال قال الله سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
فلا يقال للزوج يلزمك انك
تبقى في عند الزوجة الليل والنهار يوم وليلة يعني يترك العمل ويترك الرزق طلب الرزق ما هو بصحيح لا يجلس عندها في الليل وفي النهار يطلع للكسب وطلب الرزق والعمل
نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وليلة.
وفي النهار لمعاشه وعطائه وقضاء حقوق هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأوي في الليل الى
بيوت ازواجه كل واحدة ليلة ويبيت عندها الى الصباح ويصلي في بيتها ويتهجد في بيتها الى الصباح في النهار يخرج عليه الصلاة والسلام لعمل المسلمين القضاء والفتوى والتعليم الاصلاح بين
الناس والدعوة الى الله
هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله هناك فاستمعت ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرمة ليلتين بما شاركتني عن علي رضي الله عنه انه كان يقول اذا تزوجت على
اخذوا الحرة ليلتين اذا كان عنده زوجتان واحدة حرة وواحدة مملوكة فانه يجعل للحرة ليلتين وللملوكة ليلة واحدة لان المملوكة على النصف من اما الحراير فهن سواء لكل واحدة ليلة
نعم.
احتج به الامام احمد رحمه الله.
نعم.
فان كانت احداهما حسابية فانه يسار بينهما في القصر قال اجمع قلوب نحفظها كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسلمين في ورد النية سواء.
اما الحرة الكتابية فهي مثل الحرة المسلمة
كل واحدة ليلة وان كانت كتابية فهي مثل الحرة المسلمة لانها زوجة حرة فتساوي المسلمة في القسم نعم لانه من حقوق الزوجية فاشبه النفقة كالصدمة.
كما انه يساويها يساوي الكتابية بالمسلمة في النفقة والسكنى
والكسوة كذلك يساويها بها في المبيت.
نعم هذا هو العدل مسألة وليس عليه المساواة بينهن في الوقت.
لا نعلم فيه خلافات.
اما المحبة في القلب والوطء فليس عليه المساواة بينهم
لان هذا ليس باختياره الوطأ ليس باختياره.
الشهوة ليست باختياره والمحبة ليست باختياره فلا يكلف ما لا يطيق انما يكلف ما يطيق.
نعم ان الجماع طريقه الشهوة والميت فلا سبيل للتشمية ها لان الجماع طريقه الشهوة والشهوة والميل.
يعني المحبة.
هم
ان القلب يميل قد قال سبحانه ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء وما حرصتم قال عبوية السلماني عبيدة عبيدة.
قال عبيدة السلماني بالحب والرباح والله تعالى في اول السورة لما اباح التعدد
قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي اخر السورة قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ففي اول السورة امر بالعدل وفي وسط اخر السورة اخبر انه لا يستطاع العدل فهل بين الايات الايتين
تناقض؟
لا.
حاش وكلا
ليس بل بين الايتين تناقض لان كلام الله لا يتناقض سبحانه وتعالى فالمراد بالعدل الواجب العدل الذي يستطيعه الزوج وهو القسم والكسوة والسكنى والنفقة هذا هو العدل الواجب اما المراد بقوله
ولن تستطيعوا ان تعدلوا فالمراد العدل في المحبة
والميل القلبي فهذا لا يؤاخذ عليه الانسان اذا احب بعظ زوجاته اكثر من بعظ او يجامعها اكثر من الباقيات بسبب الشهوة فانه لا يؤاخذ على ذلك لان هذا ليس باختياره ولا باستطاعته
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك فنعرف
الجمع بين الايتين الكريمتين لان بعض الجهال او بعض المغرضين يعترض ويقول لا يجوز تعدد الزوجات لان الله قال لان الله اوجب العدل ثم قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا.
اذا فلا يجوز الجمع بين الزوجين
لان الجمع لان العدل لان تعدد الزوجات مبني على العدل والعدل غير مستطاع اذا فلا يجوز.
نقول له كذبت انت ما فهمت كلام الله.
او انك مغرظ الله جل وعلا
له له مقصد في العدل الاول ومقصد في العدل الثاني العدل الاول غير العدل الثاني عدل الاول فيما يستطيعه الانسان اما العدل الثاني المنفي فهو ما لا يستطيعه الانسان نعم
وان امكن التسمية بينهن في الجماع كان احسن وابلغ.
ما في شك اذا استطاع انه يعدل بينهم في الجماع انه احسن وابعد عن النزاع لكن اذا ما استطاع وهو لا يؤاخذ
ولا يواخب على ذلك لانه بغير استطاعته.
نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا نعم.
وهو الحب
الحب في القلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى نعم مسألة وليس له البداية في القسم باحداهم ولا السفر بها الا دخول عقد ان البداية فيها والتسمية الواجبة.
اذا اراد ان يقسم بين نسائه
اذا اراد ان يقسم بين نسائه يبدأ القسم فلا يجوز له ان يعين واحدة ويبدأ بها لان هذا يعتبر من الحيث فيعمى القرى يعمل قرعة فالتي تخرج القرعة باسمها يبدأ بها
وكذلك اذا اراد ان يسافر فانه لا يختار واحدة ويسافر بها.
لا يختار التي يحبها ويسافر بها ما يجوز لها لكن يعمل قرعة فمن خرجت لها القرعة سافر بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل
اذا اراد ان يسافر عليه الصلاة والسلام اقرع بين نسائه فمن اصابتها القرعة سافر بها هذا هو العدل نعم اما انه يبدأ بالتي او يسافر بالتي يحبها فهذا حيف وجوب نعم
ولانهن متساويات في الحق فلا يمكن الجمع وجب المصير الى الجمعة والقرعة تعين تعين المطلوب في القسمة وهي طريق صحيح من طرق فرز النصيب الناس اذا تقاسموا ارضا او تقاسموا سيارات او تقاسموا
ممتلكات
فانهم يفرزون بعضها عن بعض لكن لا يقولون هذي لفلان وهذي لفلان ما ما يجوز هذا بل يعملون قرعة تعملون قرعة بان يكتبوا الاسماء في اوراق ويجعلونهن في محل مختلط يخلطونهن
ثم يعطونهن واحد ما ما يعرف اسماءهم ولا يعرفن.
ويقولون ضع هذه الاوراق على الانصبة.
فيضع كل ورقة على نصيب فمن ظهر اسمه على شيء اخذه هذه القرى وهي طريق صحيح شرعي
قد قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين يعني يعني خرجت عليه القرآن خرجت عليه القرعة في الركاب فالقوه في البحر هم وضعوا القرعة من خرجت عليه يلقى في البحر
فخرجت على نبي الله ذي النون وهو يونس فالقي في البحر عليه الصلاة والسلام بسبب القرعة التي خرجت عليه فدل على ان القرعة طريق صحيح لتعيين المجهول وتعيين المبهم وتعتمد شرعا نعم
لان النبي صلى الله عليه انا اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فمن خرجت سرعتها خرج بها معه متفق عليه هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ
واحدة بالتعيين بل كانا يعمل قرعة فمن خرجت لها سافر بها.
نعم القرعة في السفر منصوص عليها وابتداء القسم مقيس عليه.
نعم بس انا وان رأى في انتهك حقها من خصم
بعض فضائلها نعم نعم للمرأة ان تهب ليلتها اللي بعظيه ظرائرها لانه حق له لانه حق لها.
فاذا قالت انا ما لي رغبة في ليلة انا اعطيها فلانة فانها تصح الهبة
فيبيت عند فلانة ليلتها وليلة الواهب كما فعلت سودة ام المؤمنين سودة ام بنت جمعة ام المؤمنين كبرت سنها فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها بسبب كبر سنها
طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيها بعصمته وان تهب ليلتها لعائشة قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فانزل الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا
فوإن امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير فاصطلحت ام المؤمنين سوداء مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان تبقى في عصمته لانها تريد شرف
تريد شرف ان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتموت وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مقابل ذلك تسمح عن ليلتها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا من باب الصلح والصلح
جائز
بين الزوجين نعم مسألة اما انه يقول لا لازم تهابين ليلة لفلانة يجبرها على ذلك هذا ما يجوز هذا لا يجوز هذا ظلم لكن هي اذا طابت نفسها ووهبت ليلتها لفلانة
عن طيب نفس او اراد زوجها ان يطلقها وقالت له لا لا تطلقني ولكن انا اهب زوجتي اه ليلتي لفلانة على ان تبقيني هذا من باب الصلح هذا من باب الصلح والصلح جائز بين المسلمين
فهي لها مصلحة من البقاء والزوج يكون له مصلحة في انها وهبت ليلتها لضرتها.
نعم وللمرأة انها في بعض الفرائض هذه في زوجها او لا؟
فيجعله من شاء منكم.
نعم.
لانها او تقول له ليلتي
ليلتي انا ارغب عنها وانت اعطى من تشاء من زوجاتك لها ذلك لا اما ان تعين وتقول ليلتي لفلانة او تقول للزوج انت اختر من تشاء وعطها ليلتي وانا سامحه بذلك
لا لان حقه في الاستمتاع بها لا يسقط الا برضاه نعم.
فاذا رأي جاز لان الحق لا يخرج عنه نعم وقد روته عائشة رضي الله عنها ان زوجة وهبت سموها لعائشة
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم يومها ويوم صلبة متفق عليه مسألة واذا عبرت عند الذكر مقام عندها سبعا ثم دارا اذا تزوج زواج جديد وعنده زوجات قديمات
تزوج زواجا جديدا وعنده زوجات قديمات فان الشارع اعطاه ان كان الزوجة الجديدة بكرا ان يبيت عندها سبع ليال متواليات ثم بعد السبع يقسم بين زوجاته وتكون هذه الجديدة مثلهن
للسوية وان كانت الزوجة الجديدة ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم ثم دار بين زوجاته.
نعم اذا عطس عند طيب اقام عندها ثلاثا.
نعم ثلاث ليالي متواليات لاجل انها جديدة والزوج يكون له رغبة في الجديدة
فاعطاه الشارع ان كانت بكرا سبعا وان كانت ثيبا ثلاثا يبيت عندها متوالية وليس لزوجاته الاخر حق في هذه الليالي مستثنيات من اجل الزواج الجديد كانها ظيافة فرصة ايضا العشرة بين الزوجين
الجديدين
ان هذا مما يسبب الوفاق بينهما فسمح له الشارع بهذه الليالي سبع كانت بكرا وثلاثا ان كانت ثيبا فثم بعد ذلك يقسم بينهن بالسوية.
نعم القيادة نعم عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الذكر على اقام عندها سبع وقسم
واذا تزوجت سيد اقام عندها ثلاثا ثم حسن.
قال ابو كنابة ولو شئت لقلت ان انس قطعه الى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه اذا قال الصحابي من السنة من السنة كذا
فهذا له حكم الرفع لانه لا يراد بالسنة الا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم مرفوع.
نعم واذا احبت الطيب ان يقيم عندها سفعا افعل ثم قضى امة البواقي
ما لها الا ثلاث لكن لو رغبت انه يجعل له سبع يعطيها سبع زيادة اربع ليال لكن يعوض الباقيات عن الزيادة يعوض الباقيات عن الزيادة لا يبيت عند السيد ثلاثا هذا حق لها
واربعا هذه من اجل طلبها ولكن يعوض زوجاته الاخرى عن الاربع هذه نعم مما روينا عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج او سلمة امه لما تزوج ام سلمة
قال عندها ثلاثا مقام انه ليس بك هوى انه ليس بك على اهنك هو انت ان شئت سبحت لك وان شفعت لك شفعت بنسائي.
رواه مسلم.
وقيل له في شق فلة.
ثم وفي لفظ في شكوى
شئت ان شئت ان شئت يقف عند ثلاثا خالصة له هذا هو الدليل على انه لو سب للسيب فانه يقضي للبواقي ما زاد على الثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا
مع ام سلمة رضي الله عنها لما تزوجها ثلاثا هذا حقها واربع هذه تكرمة ولكن يقضي للبواقي على الاربعة الزائدة.
نعم ويستحق التستر عند الجماع لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
احدكم الى اهله فليستكر.
ولا ينكشف انكشاف العيد او كما العير العير.
العير او كما قال نعم يجب تستر عند الجماع بان يكون عليه ثياب وعليها ثياب ولا يكونان عاريين حال الجماع
لان هذا تشبه بالبهائم هذا تشبه بالبهائم وهو مكروه فيكون كل من الزوجين عليه ثيابه حالة الجماع لان لا يكونان كالعيرين يعني كالحمارين والتشبه بالبهائم محرم نعم ويستحب ان يقول عن
الاجتماع ما رواه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان الرازنا.
اداب الجماع التستر وهذا عرفناه ثانيا ان يقول عند بداية الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
فاذا قال ذلك وقدر بينهما مولود فانه لا يظره الشيطان فهذا الذكر يقال عند الجماع لمصلحة الزوجين ولمصلحة المولود اذا قدر بينهما نعم فصل واذا خافت المرأة من زوجها نفوزا او اعراضا او
مرضا او كبر
فلا بأس ان تستغنيه باسقاط بعض حقوقها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روات عائشة اذا خافت المرأة ان زوجها يطلقها بسبب مرضها او بسبب كبر سنها فلها ان تتنازل عن بعض حقوقها عليه
من اجل ان يبقيها
وهذا من الصلح الجائز كما فعلت سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير فلها ان تتنازل عن بعض حقوقها وللزوج ان يقبل او لا يقبله بالخيار.
لكن ان قبل فلا لوم عليه في ذلك.
نعم روات عائشة رضي الله عنها ان سودة وهبت لونها لعائشة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه ولصونه وسودا هي سودا بنت زمعة من اكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة
بعد وفاة خديجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة فهي اكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودات حال حياته نعم ولقوله تعالى نعم الاية
مسألة ويخاف الرجل من امرأته بان ترحم بان تظهر منها اذا اذا خاف الزوج نشوز امرأته يعني معصيتها له تكبرها عليه فانه يعالجها بالخطوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
واللاتي
يخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ثلاث مراحل اولا الموعظة يخوفها بالله عز وجل ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة اذا عصت زوجها وبات زوجها غضبان عليها انها تلعنها
الملائكة حتى تصبح
او يلعنها من في السماء حتى تصبح خوفها بالله عز وجل فان اثر في اثرت فيها الموعظة الحمد لله.
والا فانه يهجرها بمعنى انه يترك مكالمتها لا يكلمنا هجرا لها
حتى تترك النشوز واهجروهن المضاجع فيبيت معها في المضجع لكن لا يكلمها او انه يترك مظاجعتها ايظا اهجروهن في المضاجع.
فاذا لم يجدي الهجر فله ان يضربها ضربا غير مبرح
يضربها ضربا غير مبرح تأديبا لها نعم مسألة واطلاق الرجل امرأته بان تظهر منها امارات النفوس لانها متكرهة فانه ينعمها ويقررها الله سبحانه ويذكر لها ما اوجب الله له عليها من الحق
والطاعة.
نعم.
ما يلحقها بذلك من الاثم.
وما يسقط عنها من النفقة
فهدف فهجرها لقوله سبحانه فان اقرت واغرت النشوز والامتناع فله ان يكتبها بالمرجع ما شاء قوله سبحانه كيف فله ان يضربها طرف غير مجرد.
يعني غير مؤلم ضربا غير مؤلم يشق العظم ويشق الجلد او يكسر العظم
هذا المبرح المبرح هو الذي يشق الجلد او يكسر العظم ولكنه يكون ضربا دون ذلك يؤلمها ولكن لا يضرها ويؤثر في جسمها نعم قوله سبحانه واضربوا كنتم فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
نعم بينهما اذا تطور الشقاق زاد عن ما نفع فيها لا الموعظة ولا الهجر ولا الظرب استمرت على النشوز فانه يشكل حكمان واحد من قبل الزوج وواحد من قبل الزوجة من قبل اهل الزوجة
فينظران في المشكلة ويقدمان الحل فيها اما صلح واما بفراق وطلاق لا لا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما نعم
يشكل حكمان واحد من قبل الزوج وواحد من قبل اهل الزوجة فينظران في المشكلة واسبابها والحلول لها فما توصل اليه فانه يعمل به من صلح او فراق بينهما واختلف العلماء هل الحكمان ملزمان
قل له من باب المشورة نعم الشقاق بينهما يعني علم بعث الحاكم حكم من اهله وحكم من اهلها.
واللي يشكل الحكمين هو القاضي اللي يشكل الحكمين هو القاضي.
نعم يختارهما.
هم.
مأمورين يجمعان في او متفرقان
اذا هما حكما ما توصل اليه يلزم العمل به لانه ما حكمان نعم وذلك ان الزوجين اذا خادا الى الشقاق والعداوة بعد الحاكم حكمين طرفين مسلمين عدلين والاولى ان يكون من اهلهما بلقاء في
لقائهما وتوكيلهما.
لان
لان الحكمين اذا كان من اهله ومن اهلها فهم اشفق واحرص على المصلحة نعم نعم فخر به قوله سبحانه الله طيب واختلط في الحكمين عنه انه لا يملكان التفريق الا باذنهما
لان البدع حقه والمال حق المرأة وهما رشيدان فلا يتصرف غيرهم غيرهما لهما والا بوكالة منهما او ولاية عليهما فكانا رجلين وعمله هو ان يفعل ما يراه.
وثمرة الخلاف اذا قلنا انهما وكلان فلا يلزم
فلا يلزم ما توصل اليه وانما يرجع الى اختيار الزوجين واذا قلنا انهما حكمان فانه يلزم ما توصل اليه نعم وعنهم طموح امان ولهما ان يفعلا ما من جمع وتفريق لعمر وغيره.
وهذا هو الاقرب والله اعلم.
نعم
لا يحتاجان ما يحتاجان الى توفير الزوجين ولا يرضى عمر وابن عباس ان الله سبحانه سماه ولا يعتبر هو الزوجين الله سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين دل على ان قولهما ملزم.
نعم
ثم قال ليريدا اصلاح نعم.
تخاطب الحكمين في ذلك هذا حث للحكمين على احسان النية ان يريد اصلاح هذا حث للحكمين على اصلاح النية والعدل وعدم او الميل مع احدهما نعم
ولا يمنع ان تكتك الولاية على الرشيد عند امتناعه من اداء الحق كما قال الدين من مانع اذا امتنع ويطلق الحاكم على المولي اذا امتنع.
المولي المولي اذا اجتمع.
نعم
يقوم مقام الممتنع في كثير من المسائل وهذي منها هذي منها الحاكم يبيع من ماله المفلس من مال المماطل الحاكم يبيع من مال المماطل ويسدد ما عليه من الديون والحاكم
ايضا يتولى تزويج تزويج المرأة التي عضلها وليها اذا عضلها وليها فالحاكم يتدخل ويزوجها ويقوم مقام الولي دفعا للظرر والحاكم يقوم مقام المولي كما سبق في الطلاق بعد تمام اربعة الاشهر
وامتناعه من الهيئة وكذلك الحاكم هنا في قضية اه الحكمين نعم وهذا هو الصحيح.
نعم مم.
مصطلح واذا كانت المرأة الخلع معناه ان تبذل الزوجة اذا الزوجة كرهت زوجها كرهت خلقه او خلقه وانفت من البقاء معه
فلها ان تبذل من مالها ما تنفعه للزوج من اجل ان يطلقها وللزوج ان يقبل وهذا المال الذي بذلته حلال له قال تعالى ولا تأخذوه مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا
الا يقيما حدود الله فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلها ان تفتدي نفسها بالمال ولزوجها ان يقبل ويأخذ هذا المال ولان جميلة بنت
عبدالله بن ابي بن سلول كانت مع ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه فكرهت البقاء معه ورفعت امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء مع مع ثابت
رضي الله عنه
ولكنها ابت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تدفعين له الحديقة لانه كان اعطاها حديقة قالت نعم وازيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقا
فدل على مشروعية الخلع اذا استدعى الامر ذلك وانه جائز وانه حلال للزوج ان يقبله اذا لم يكن عظلها من اجل ان تفتدي اما اذا كان الزوج ابى ان يطلقها وهو لا يريدها ولا يرغبها
ولكن يريد ان تعطيه المال فهذا حرام عليه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن هذا حرام اما اذا كان الزوج يريدها ويرغبها لكنها هي اللي ما تريده فله ان يقبل ما تعطيه ويطلقها ويسمى هذا
بالخلع
هذا جائز اذا كان الكراهية من قبلها هي والزوج راغب فيها ويريدها كحالة ثابت رظي الله عنه انه كان يرغب في بقاء جميلة معه ولكن هي التي كرهته فاذا كانت الكراهية من قبلها جاز للزوج ان
يأخذ ما تبذله له من المال
سواء كان بقدر الذي دفع اليها او اكثر.
لقوله تعالى فيما افتدت به وهذا مطلق اما اذا كان هو الذي كرهها ولا يريحها ولكنه امسكها من اجل ان تفتدي فهذا حرام عليه
ولا يجوز له ان يأخذ شيئا مما اعطاها بل يجب عليه ان يطلقها بدون شيء ما دام ليس له رغبة فيها وهذا عظم والعظل كبيرة من كبائر الذنوب نعم نعم بما تراضيا عليه من غير حد
قليلا كان او كثيرا نعم قوله سبحانه نعم وروى البخاري نعم ابن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وثابت ابن قيس هذا من افاضل الصحابة
وهو من اهل الجنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من افاضل الصحابة ولكن هذه المرأة كرهته ان الله ما جعل في قلبها محبة له مع فضله رضي
الله عنه
ويقال انه رضي الله عنه كان رجلا دميما في خلقته كان في خلقته دميما.
فلذلك كرهته نعم الرسول عرظ عليها البقاء ولما لم تقبل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الخلع فقبلت
نعم فقالت يا رسول الله على سادة في دين ولا خلق لان دينه رضي الله عنه دين عظيم وخلقه ايظا خلق كريم انما تنقم عليه دمامة خلقته ومنظره رضي الله عنه
نعم الا الا اني اخاف الكفر في الاسلام قال رسول الله يعني من كراهيته يعني تخاف الكفر في الاسلام يعني من كراهيتها له نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت نعم ردت عليه نعم مسألة فهذا دليل من السنة مع الدليل من القرآن القرآن فيه فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا دليل على الخلع من القرآن والدليل من السنة قصة
ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه مع زوجته نعم مسألة ومستحب ان لا يأخذ منها اكثر مما اعطاها يجوز ان يأخذ ما اعطته قال لا او كثر لكن الافضل
ان يأخذ قدر ما اعطاها هذا هو الافظل ولا يزيد عليه نعم نعم فان جعلت كره وصح نعم عن عثمان وابن عمر وابن عباس.
اذا نظرنا الى الاية فلا جناح عليهما فيما اشتدت به
دلت على الجواز مطلقة وانه يجوز ان يأخذ ما افتدت به قليلا كان او كثيرا واذا نظرنا الى قصة ثابت وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الحديقة التي دفعها اليها
دل هذا على انه لا يزيد على ما اعطاه في جمع بين الامرين بان بان اخذ ما زاد جائز ولكن ولكنه مكروه كراهية تنزيه لا تحريم نعم فعلى قولها مصح
وابن عباس سبحانه ومن العلماء من يرى انه ما يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها منهم من يرى هذا ولكن الصحيح الجواز مع الكراهة نعم وقالت الربيع بنت معود اقتنعت من زوجي بما كنت عفاف رأسي
ها قالت المطيع بنت معوذة؟
اعوذ بنت معوذ تبعتهم من زوجي عقاص عقاص ذلك عليه عثمان ابن عفان يعني معناه انها اعطته كل شيء اعطته كل شيء الا عقاص رأسها وهو الذي تجمع به رأسها
المشرق او الشريط الذي تجمع به رأسه.
ولا الباقي كله اخذه فاجازه عثمان رضي الله عنه دل على انه يجوز يأخذ ما زاد على ما اعطاها لا ومثل هذا يجتهد فيكون اجماعا
اذا كان هذا قضى عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد فيكون دليلا.
نعم اذا ثبت هذا فانه اذا فعل جاز فانه اذا فعل يا جماعة الكراهة.
نعم مع الكراهة لقوله خذها يعني خذ الحديقة ولا تزدد
نعم جميلة لا لا فالنار ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد ولا يزداد.
اي نعم.
هذا نهي النهي يفيد الكراهة كراهة التنزيل نعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه كره ان يأخذ من المقتنعة اكثر مما اعطاها.
نعم.
ايجمع بين الاية والخبر فنقول الاية دلت على الجواز والنهي والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة.
كراهة التنزيه.
نعم مسألة
فاذا طالعها او طلقها بعمر كانت من اذا اذا خالعها وقبل العوظ وفسخها بانت منه بينونة صغرى بينونة صغرى ليس له عليها رجعة لكن لو رغب فيها ورغبت فيه فانهما يعودان بعقد جديد
يعودان بعقد جديد هذه البينونة الصغرى وكذلك لو طلقها على عوض فانها تبين منه بينونة صغرى ولو كانت طلقة واحدة تبين منه بينونة صغرى بمعنى انه ليس له عليها رجعة في العدة
فان رغب بعضهما في الاخر تراجع بعقد جديد ونكاح جديد هذا معنى البينونة الصغرى انه لا رجعة فيها ويجوز ان يتزوجها بعقد جديد.
نعم ولا يحتاج الى زوج اخر انما هذا في البينونة الكبرى.
نعم
اذا خالعها او طلقها بعبر بدت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك لو طلقها وهي في العدة نقول طلاقك ما له محل لانه باين وكذلك لو اراد يراجعها قلنا ما لك عليها رجعة لانه باين.
نعم
فلما يلحقها الحقها فلم يلحقها.
فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك ويواجهها به لانها اجنبية.
نعم اذا خافه بزوجته طالعت فيك او هاديتك او فسحت منكاحك او طلقها على عوض على عوض بذلته له
فرضي فيه فقال كانت منه وملكت نفسها بذلك نعم.
ولا قرار ارتجاعها لم يكن له ذلك الا بنكاح جديد.
نعم فلو طلقها لم يقع بها طلاقه قربها به العدة ولو كان في العدة لانها باين والباين لا يلحقها طلاق
نعم فهو قول ابن عباس وابن الصبيح ولم يبعث لهما مخالف في عصرهما نعم ولانها لا تحل له الا انشاء جديد نعم.
ولانه لا يملك طلاقه ام يملك لم هذي جازم نعم
ولانه لا يملك قطعها الم يملك المنطقة الجنوبية.
نعم ولا ترحمها فيقول انت طالب او لا يرادونها فيقول سواء كانت من عدة او قد خرجت منها نعم ويجوز الخلد بكل ما يجوز ان يكون صداقة.
يكفي
فضيلة الشيخ وصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة دخلة ايه الدخلة ذي عند العوام نعم قال اعوذ بالله من نعم نعم ورد هذا بعمرة الجونية اه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم
آآ او في غير عمرة الجونية المهم انه تزوج صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت لها النساء اذا دخل عليك فقولي اعوذ بالله منك فانه سيرغب فيك خديعة قلنا لها خديعة
فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علت بمعاد الحقي باهلك لقد عذت بمعاد الحقي باهلك طلقها النبي صلى الله عليه وسلم
لانها تعوذت منه
وكان هذا بخديعة من النساء.
نعم نعم.
فضيلة الشيخ ما حق الزوج الذي لم يعلم بالقصر بين زوجاته ومر على ذلك مدة طويلة من الزمن ان يأتوا بسبب ذلك وما لا يجب عليه.
نعم لا شك انه يأثم
لان هذه حقوق مخلوقين متعلقة بذمته فعليه انه يستسمح زوجاته يطلب منهن المسامحة والعفو واذا سمحنا فانه يعفو الله عنه لا ظهر الاية واهجروهن المضاجع يحتمل انه هجر في الكلام وانه الهجر
في النوم معها
الظاهر والله اعلم انه شامل يلزم انه اذا ما نام معها انه ما هو مكلمها يلزم من ترك فراشها انه لا لا يكلمه لكن قد ينام معها ولا يكلمها وهذا اشد عليها اذا نام معها ولا كلمها هذا اشد
عليها من ما اذا اعتزل
نعم فضيلة الشيخ اذا اشترط الزوج على زوجته على زوجته الثانية ويقول قصدها عن النهار فقط طول الليل اذا صلح اذا اصطلحا على هذا اشغله لكن هو بالنار ما هو بمشتغل
هم يشتغلون بالنهار ما حدن بيعطل الاسباب ويقعد بالنهار والليل الا اذا كان له عمل بالليل ممكن هذا اللي هو له عمل بالليل وبالنهار يصير في اجازة وراحة مثل بعض الجنود وبعض
الحراس يمكن هذا فيكون ليل نهار يقوم مقام الليل نعم هل يصح ان تكون العصمة بيد المرأة مع التفصيل اذا وكلها اذا وكلها وقال طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها نيابة عنه لانه وكلها في ذلك
اما الاصل للعصمة انها بيد الزوج لكن اذا وكلها جاز ذلك؟
نعم فضيلة الشيخ انه اذا كان له اثنتان او ثلاث الليالي الباقية يتصرف فيها حسب ما يريد هل يجوز ان يجعل الليالي الباقية منهن؟
لا لا لا
ما يجعل وحدة منهن زيادة على ليلتها يلا فضيلة الشيخ اوعد بامر يونس عليه السلام هذا في شريعتهم وذلك انها اضطربت السفينة وقالوا لابد ان معكم واحد مرتك من ذنب
ولا يدرون منه هل اللي عليه الذنب هذا فوظعوا القرعة فخرجت على يونس فالقي في البحر لانه عليه السلام غاضب وهرب من قومه لما ابوا ان يستجيبوا له لم يصبر لم يصبر
وفر غاضبا فالله عز وجل اراد ان يعاقبه وذا النون اذ ذهب مغاضبا ظن ان لن نقدر عليه يعني ان لن نضيق عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا هو تاب الى الله وتاب الله عليه
وذلك لانه لم يصبر لما عصاه قومه لم يصبر غضب وهرب وركب في البحر فالله جل وعلا اراد ان يريه آآ عقوبة ما فعل فوقعت عليه القرعة فالقي في البحر والتقمه الحوت على طول
التقمه الحوت وصار في بطن الحوت ولكنه تاب الى الله ورجع الى الله فاستجاب الله له وانقذه من الهلاك ومن بطن الحوت وهذا مذكور في القرآن لا فضيلة الشيخ اكثر من زوجة
من كل نفقة واجبة انه ان يخص احداهن بشيء زائد عن الواجب.
نعم.
احنا فهل له ان يخص؟
اذا ايش؟
اذا كان لك الرجل اكثر من زوجته مم واعطى كل واحدة منهن النفقة الواجبة
انه ان يقص احداهن بشيء زاد الدول الاخرى اذا اعطاهن كل واحدة ما تحتاجه من النفقة فله ان يعطي زيادة لمن شاء لان هذا عطوا منحة منه هو وليس هو نقصا في حق الاخريات
لانه اعطى كل واحدة ما تحتاج اليه خصوصا اذا كانت الزوجات ليست على حد سواء هذي بنت اغنياء او بنت ناس اه لهم جاه ولهم فهي تحتاج الى زيادة آآ فلوس عليها التزامات
لا لا بأس بذلك اذا اعطى كل واحدة ما آآ يكفيها فله ان يزود الاخريات او او الاخرى بما شاء خصوصا اذا كانت تحتاج الى هذا ما في شك ان بنت الاغنياء وبنت الرؤساء ما هي بمثل
المرأة العادية البنت الرؤساء والاغنياء يكون عليها التزامات اكثر من غيرها المهم ان هذا فظله فظله زيادة وان كان الاحسن الاحسن انه ما يفعل هذا لانه يثير عليه شر ويثير عليه
غضب من الباقيات لكن من حيث الجواز هو جائز ليس حراما عليه نعم فضيلة الشيخ انه يقتل بالانسان في المبيت في القرعة البداءة ما هو بالقسم البداءة اذا اراد ان يبدأ القسم يكون بالقرعة
يلا نعم فضيلة الشيخ نقول ان الرجل المتزوج فضيلة الشيخ وبهذه العصور والله سأله المواصلات في يوم واحد بداية اليوم ويرجع في نهاية اليوم والحالة هذه نعم تقلع بينهن ولو كان بيرجع بيوم
هذا ظاهر الادلة لان السفر بها ميزة ميزة سافر معه لمكة ولا المدينة ولو بيوم واحد يصير عند الباقيات نوع من الحساسية فالسفر بها ميزة لابد من القرى.
نعم فضيلة الشيخ
اذا ايه تجامع مكروه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم فضيلة الشيخ الصحيح ان الشيطان يجامع المرأة اذا لم يستعيذ الرجل الا عند الشيطان الرجيم
ما اعلم هذا ولكن يضر المولود يؤثر على المولود لان الحديث فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فان قدر بينهما مولود فانه لا يضره الشيطان فالمحظور اذا ترك التسمية ان الشيطان يظر
المولود
اما انه يجامع معه الله اعلم ما ادري نعم فضيلة الشيخ وغيره من كتب كلامنا واستدلوا بحديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فرصة له هذا الاستبداد في هذا الموقف الصحيح
والحديث والله اعلم مقيد نعم الهجر ان كان من اجل الدين فهو لا يتقيد ثلاثة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هجر اربعين ليلة بحق الثلاثة الذين خلدوا فاذا كان الهجر من اجل امر ديني
فيهجر بقدر ما يحصل المقصود ولو زاد على ثلاثة ايام.
اما اذا كان الهجر من اجل امر دنيوي لا من اجل امر ديني فهو لا يزيد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث لهذا اذا كان من اجل امور الدنيا نعم ينتقل الى الظرب نعم فضيلة الشيخ ان تتزوج تتغير الى انه زوجة من زوجاته لا يذهب الى اعماله والى اشغاله
ولكن اذا كان له حاجة في بيوت احدى زوجاته يدخل وياخذ حاجة ما في مانع اما انه يدخل ينام معها ويجلس معها ويعاشرها لا ما يجوز لانه يثير عليه فتنة
شر نعم ان يدخل الفقراء وان طبقها ويمكن ان يراجعها في العدة هذا محل خلاف بين اهل العلم قيل ان الخلع فسخ وليس طلاقا فلا ينقص به عدد الطلاق وقيل انه طلاق
فينقص به عدد الطلاق.
والصحيح انه غزو وليس بطلاق لان الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله
فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتلك.
هذا هو الخلع ثم قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعد يعني الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس طلاقا لانه لو كان طلاقا لصار طلقة
ثالثة وصار قوله فان طلقها طلقة رابعة وهذا ما ما يتأتى دل على ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ ولا ينقص به عدد الطلاق.
نعم وهذا ما استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الاية
نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط العدل النفقة والكسوة والمسكن على المراد على المساواة او التسوية والمفارقة فلا يكلف الله نفسا المراد بالعدل بل المسكن والنفقة والكسوة ان يعطي كل واحدة
ما يكفيها ان يعطي كل واحدة ما يكفيها نفقة وكسوة ومسكنا وذلك كما تقدم ان كان غنيين فنفقة الغنيين.
وان كانا فقيرين او احدهما فقير والاخر غني فما بين نفقة المتوسط بين نفقة الفقيرين ونفقة
الغنيين نعم فضيلة الشيخ يا طلبة المرأة ان تفارق زوجها اذا رضيت لا والخلع ما يجبر عليه الزوج ما يجبر عليه لكن اذا اذا قبل ما يخالف اذا قبل هذا ما يخالف.
الخلع انما هو بالتراضي والاختيار.
ما هو بالزامي
نعم لا ما يلزمه الحاكم الخلع هو من باب التراضي.
نعم يا خير الزوج زوجته عن يومها فوق ان يفرقها فهل يجدر الزوج بهذا الفعل نعم يأثم بهذا اذا كانت
ليس هناك مبرر لاكبر سن ولا مرض لاكبر سن في الزوجة ولا مرض فلا يجوز له ان يهددها بالطلاق ولا تسمح له بحقها ما دامت انها صالحة للاستمتاع اذا كان ما له رغبة فيها يطلقها
يريحها.
نعم وان كان له رغبة فيها يعطيها حقها نعم فليقول بالقرعة قبل زواجه ويكون البداءة بمن وقف عليها القسم لمن وقفت عليها النوبة قبل الزواج نعم فضيلة الشيخ ما هو تفصيل الحديث
الشيطان ابدا على ظاهره ان الشيطان لا يستطيع ان يضره في دينه ولا في عقله لا يضره بشيء لان الله حماه باسمه اذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
حفظه الله وحماه من الشيطان فلا يضر في دينه ولا ولا في عقله نعم فضيلة الشيخ الدعاء الذي ابطال العلماء عند البدائع عند البداء نعم هم.
فضيلة الشيخ او موافق انه ان يسلم على ام زوجته بعد ذلك؟
نعم هو محرم لها مؤبد
يكون محرما لام زوجته تحريما مؤبدا.
نعم فضيلة الشيخ بمقدار شهر يلزم عليه؟
العدل في مقدار مهر مهر لأ يعني اذا دفع مهر لزوجته الجديدة يعطي مرته الاولة مثل ما دفع للثانية لا
ما يلزمه بغى يعطيها تبر عمله ما في مانع اما انه يلزمه لا نعم وهل يلزم ان يساوي بينهما في شراء الفتاة لا ولا يلزمه.
نعم لعله يكفيك
55 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|باب الخلع|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والخمسون لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فصنف رحمه الله تعالى واسأله
بكل ما يعود ان يكون صداقة لأنه عقد المعارضة وبان المرأة مخالف بصداقها نعم وهي ان المرأة ولان المرأة مطالع بصداقها نعم الا ان الخلعة تصفق بالمجهول قال ابو بكر ناصر لانه عفوا معارضة
اشبه البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله ويصح الخلع بكل ما يصح صداقا اي يصح عوض عوض الخلع وهو المال الذي يبذل للزوج من اجل ان يخلع زوجته ما يصح بكل ما يصح صداقة وقد تقدم
ان الصداق يصح بكل ما ينتفع به من مال او منفعة او تعليم فكذلك الخلع يصح بكل ما يصح به الصداق لان لان المرأة تخالف بصداقها فكذلك تطالع بكل ما صح به صداقها
ويزيد الخلع على الصداق بانه يصح بالشيء المجهول كأن تقول الزوجة لزوجها لك ما في بطن هذه الشاة او البعير او الناقة وتطلقني او تخالعني او لك ما في هذا البيت من اثاث
او ما في هذا الكيس بالنقود فيصح ولو كان مجهولا يصح الخلع ولو كان العوظ مجهولا بخلاف الصداق فانه لا يصح الا بشيء معلوم نعم فقال ابو بكر لا يصح لانه عقد معاوضة اشبه البيع
الدليل الاول ان الخلع يصح تعليقه على الشرط فجاز يستحق بيت من المتاع فخانعها على ذلك صح وله ما فيهما وليس له غيره لقليلا كان او كثيرا لانه رضي بذلك
نعم وان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم نص عليه الامام احمد لانه اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه.
كما لو وصى له بدراهم.
يعني لو قالت لك ما في
يدي من الدراهم او ما في البيت من الدراهم ولم يجد فيهما دراهم فانه يعطى ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة وهي قالت دراهم هذي صيغة جمع فيعطى اقل ما يقع عليه الاسم.
نعم
وكذا ان لم يكن في بيتها متاع فله اقل ما يقع عليه اسم المتاع المسألة قبلها نعم مسألة وان خالعها على عبد فله ارشد او رشده واخذ قيمته نمرتين.
واخر قيمته
لانه عوض في معارضة فيستحق ذلك في البيع والصداق نعم اذا خالعته على عبد او على دابة او على فتبين معيبا فهو كالمشتري كما سبق ان شاء امسكه مع العرش يعني عوظ النقص
وان شاء رده واخذ قيمته اخذ قيمته سليما نعم مسألة وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته لانه خلعها على عوض تظنه مالا هزان غير مالا والكل صحيح لأنه معاونة بالبغض
فلا يقصد بفساد العوظ كالنكاح نعم وان ويحاذ مقصودا او شرا فله قيمته ان خرج الشيء الذي خالعته عليه مغصوبا فله قيمته لو قالت خالعني ولك هذا العبد او لك هذا المال
ثم خالعها وتبين انه ليس لها هذا الشيء ليس لها فان له قيمة هذا الشيء يقوم يعني يسمن وتدفع له القيمة هذا الشيء يرجع لصاحبه بانه خالعها على عوض يظنه ماذا
فدان غير مال.
خيرا.
فدان ابان غير مالخلع صحيح لأنه معارض للبر فلا يخشوا بفساد العوظ كالنكاح لا فاذا ثبت صحته فانه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا لانها عين يجب تسليمها مع سلامتها
مع بقاء سبب الاستحقاق وجل بذلها مقدرا بقيمتها كالمقصود والمعارض مسألة ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه مسلما كان او ذنيا لانه مجاملة الطلاق بغير علوة وبعوض اولى يصح الخلع من كل زوج
يصح
طلقوا الزوج الذي لا يصح طلاقه الصغير لا يجدون البلوغ والمجنون والمعتوه لا يصح خلعه لانه غير جائز التصرف كما انه لا يصح طلاقه لانه لا يعقله ولا يدري ما معنى الطلاق
فلا يصح طلاقه.
وكذلك خلع نعم مسألة ولا يصح الرجل العوض الا ممن يصح تصرفوا في المال فلو خالعت المحجور عليها لساني هذي مثل التي قبلها لا يصح الخلع الا ممن يصح
تصرفه ومعناه البالغ الرشيد البالغ يخرج الصغير والرشيد يخرج غير الرشيد كالمجنون والمعتوه والسفيه هذا بالغ لكنه غير رشيد فلا يصح تصرفه فلو بذل الخلع لم يصح منه ذلك لانه غير اهل
للتصرف في المال نعم الطلعة المحكوم عليها المسافة هنا مكشوفة او جنون لم يصح الصلح لانه تصرف في المال وليس لهن اهمية التصرف فيه ويقع طلاقه بدعيا لانه لم يسلم له العوظ
لم يسلم لانه لم يسلم له العوظ يعني لو خالعته وهي غير جائزة التصرف ان هذا الخلى غير صحيح لانها لا تملك التصرف ولا يصح تصرفها فماذا يكون حينئذ؟
هل يبطل الخلع
يصير طلاقا راجعيا يراجعها يراجعها كما يراجعها في الطلاق نعم وسواء اذن لهن الولي او لم يأذن لانه ليس له اذن في التبرعات وهذا تبرع الذي هو بذل العوظ.
نعم
كتاب الطلاق الطلاق مصدر او اسم مصدر اسم مصدر من طلق طلاقا والمصدر تطليقا فلما نقصت حروفه عن فعله سمي اسم مصدر الطلاق اسم مصدر من طلق وهو مصدر من
طلقت المرأة طلاقا لانه ثلاثي فجاء المصدر على وزنه فصار مصدرا الطلاق ان كان مأخوذا من طلقة فهو اسم ما اصبر وان كان مأخوذا منطلقت المرأة فهو مصدر بتمام حروفه
والطلاق لغة للتخلية يقال ناقة طالق يعني مطلقة غير مقيدة وغير معقولة مخلات ناقة مخلات غير محبوسة والطلاق ايضا الارسال الطلاق الارسال يقال اطلق الناقة اذا ارسلها ترعى و هو في الشرع
حل قيد النكاح او بعضه طلاق في الشرع هو حل عقد النكاح حل عقد النكاح او بعضه فقولهم حل عقد النكاح اذا كان بائنا وقولهم او بعضه اذا كان الطلاق رجعيا
هذا هو الطلاق شرعا والطلاق في الاسلام الطلاق في الاسلام مباح للحاجة يباح للحاجة اذا احتاج اليه بسوء العشرة وعدم التلائم بين الزوجين فانه يباح الطلاق حينئذ لاجل ازالة الظرر
عن الزوجة ويكون الطلاق حراما اذا وقع في الحيض او وقع ثلاثا بلفظ واحد فان هذا طلاق محرم.
ويسمونه البدعي الطلاق المخالف للشرع يسمى حراما ويسمى بدعيا لان لان البدعة عمل شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى
ويكون الطلاق واجبا في مسألة الايلاء اذا ال من زوجته الا يطأ يعني حلفا لا يطأها فانه يمهل اربعة اشهر فان كفر عن يمينه ورجع الى زوجته وفاء اليها انتهت المشكلة
وان تمت اربعة الاشهر وهو لا يزال على يمينه ممتنعا من زوجته وتضررت وطالبت وابى ان يطلق اه يعني ابى ان يفيء وان يكفر عن يمينه فان القاضي يلزمه بالطلاق
لان هذا الطلاق واجب لازالة الظرر عن الزوجة بعد الاربعة الاشهر اذا لم يفي فان القاضي يجبره على الطلاق ويجب عليه ذلك لازالة الظرر عن الزوجة ويكون الطلاق مستحبا اذا ساءت العشرة
بين الزوجين اذا ساءت العشرة بين الزوجين او العشرة جيدة ولكن المرأة غير ملتزمة بامور دينها عندها تساهل فانه يستحب لزوجها ان يطلقها فيبتعد عنها لانها غير مستقيمة اذا فالطلاق يعتريه
الاحكام الخمسة كما يقولون
تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها متى يكون مكروه الطلاق اذا كان لغير حاجة اذا كان لغير حاجة الحال مستقيم والمرأة صالحة
فانه يكره الطلاق كراهية تنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق فاذا لم تدعو اليه حاجة فانه يكره لانه يترتب عليه اضرار بناء الاسرة وبقاء الزوجية مطلوب شرعا
ولا يجوز حل النكاح الا لسبب ومبرر شرعي وما دام ما في مبرر فانه يكون مكروها ولكنه حلال لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه حلالا في قوله ابغض الحلال الى الله الطلاق
فقوله الحلال دل على انه مباح وقوله ابغض دل على انه مكروه حلال مكروه هذا من الحلال المكروه نعم كراهة تنزيه مسألة لا يصح الطلاق الا من زوج والطلاق الطلاق من
من محاسن الاسلام وجود الطلاق من محاسن الاسلام لان فيه ازالة الظرر عن الزوجين اذا لم تصلح الحال بينهما فالله جعل الطلاق من اجل ازالة الظرر اذا لم يكن في بقائه مصلحة وانما في بقائه
مضرة
فوجود الطلاق في الاسلام هذا من من محاسنه قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعادته وقال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فاذا كان الرجل كارها لزوجته
ولا يريدها فلا يجوز له ان يعظلها بمعنى ان في عصمته وهو لا يرغبها من اجل ان تفتدي منه هذا لا يجوز حرام عليه وان اخذ منها شيء في هذه الحالة فهو حرام
ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة يبين فاذا كان ليس له بها رغبة ولا يريدها وانما امسكها من اجل ان تمل وتبذل له المال من اجل ان يطلقها فهذا حرام عليه
عند النصارى عند النصارى الطلاق محرم ولا يجوز وهذا من الاثار والاغلال التي ما لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وانما هم ابتدعوها فعندهم لا يطلق الزوج زوجته الا اذا رآها تزني
اذا رآها تزني فانه يطلقها اما ما لم يرها تزني فانه لا يطلقها مهما ساءت العشرة ومهما فسدت الحال بينهما لا يجوز له ان يطلق فان طلقها وتزوجت غيره فهي زانية عندهم
يعتبر عندهم زانية لانها عندهم في عصمة الاول فهم لا يجيزون الطلاق الا في حالة ما اذا رآها على الزنا فقط وهذا لا شك ان فيه فيه اسار واغلال حتى ابوابهم هذا الحكم الجائر
الى مفاسد افضى بهم الى الزنا.
الزوج الى خبر انه ما هو متخلص من هالزوجة وهو ما يبيها راح يزني بغيرها والاسلام يقول لا اذا صار ما يبيها يطلقها ويتزوج ثانية يرغبها
يرغب فيها ويقضي شهوته ويعصم فرجه من الزنا وهم لا لما منعوه وما يريدها راح يدور صواحب ولذلك عندهم الاخدان والصاحبات كثير عندهم الاخدان والصواحب كثير ويعتبرون هذا سائغا عندهم والعياذ
بالله
السفاح كثير عند النصارى بسبب انهم منعوا الطلاق المفسدة الثانية ان انه يحصل قتل اذا شاف انه ما هو متخلص منها فقد يقتلها او هي بالعكس اذا رأت ان ما هي متخلصة منه ولا هنا طلاق ربما
تقتله
لاجل تخلص منه فيحصل سفك الدماء والفساد وهذا من ما يترتب على منع الطلاق عند النصارى.
مفاسد عظيمة القتل والزنا والسفاح وكثرة اولاد الزنا بسبب هذا هذا الجرم الذي ابتدعوه وهو منع الطلاق
الاسلام ولله الحمد دين اليسر والسهولة شرع الطلاق للحاجة ترعى الطلاق للحاجة وازالة المفاسد وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته تجد الزوجة زوجا يصلح لها ويجد الزوج زوجة تصلح له
يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما فتشريع الطلاق من محاسن الاسلام ولله الحمد نعم مسألة لكن الطلاق لا يستعمل الا في وقته ما هو يصير بيد الزوج
ويستعمله متى ما اراد لا ما يستعمله الا في وقته وفي الحالة التي يسوق فيها الطلاق ما هو بيستعمله مطلقا على حسب هواه وشهوته لا يستعمله اذا اذا احتاج اليه
وكان البقاء على الزوجية غير مجدم اما ما دام ان الحال مستقيم والمرأة صالحة وهو يحبها وهي تحبه فان الطلاق مكروه في هذه الحالة كما ذكر نعم مسألة لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار
الطلاق لا يصح الا من زوج هذا واحد فلو طلق غير الزوج ما ما وقع لو قال انا طلقت انا طلقت فلانة زوجة فلان يقول ما لك عليها طلاق انت مالك عليها طلاق
قال هذا ولدي انا اقلد هذا ولدي يقول ولا هو ولد ما لك طلاق عليه الا اذا كان انه معتوه او مجنون وانت ولي وكيل عنه اما ما دام انه عاقل فليس لك عليه طلاق
ولو كان صغيرا ولو كان دون البلوغ ما لك عليه طلب طلاق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق هو الزوج حق له ليس لغيره ان يطلق عليه الا في مسائل مثل
يطلق عليه الحاكم اذا رأى ازالة العنت والمفسدة في حق المولي الذي ذكرنا وفي حق الغايب الذي غاب وعيا يجي ابى ان يأتي وتضررت زوجته طالبت للحاكم ان يطلقها لاجل ازالة المفسد
ان هذا لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فلا يصح الطلاق الا من زوج الا في حالات اباحها الشارع مثل الزوج اذا ابى ان يطلق بالفئة او غاب وابى ان يحضر لزوجته وهي تضررت للحاكم ان يطلقها
الا من زوج نعم الا من زوجي مكلف مكلف يخرج الصغير والمجنون المكلف هو البالغ العاقل يخرج بالبالغ الصغير.
الصغير اذا طلق ليس له طلاق العاقل يخرج المعتوه والمجنون الذي ليس له عقل اذا طلق فليس له طلاق
لانه لا يدري ما معنى الطلاق؟
الصغير ما يدري ما معنى الطلاق المجنون والمعتوه ما يدري ما معنى الطلاق فلا يصح طلاقه لانه لا يفهم معنى الطلاق نعم مختار مختار يخرج المكره
المكرهة لو اكره على ان يطلق زوجته فطلقها لاجل الاكراه لم تطلق لانه معذور لو هدده شخص على ان يقتله او يظربه الا ان يطلق زوجته فانها لا تطلق لو طلقها لا تطلب
لانه بغير اختيارية وكذلك هي لو اكرهته لو لو انها هددته واخذت عليه السلاح او منعته من شيء يتضرر بتركه حتى يطلقها فطلقها من اجل ذلك لم تطلق لانه مكره
والمكره معذور تصرفاته لا يؤاخذ عليها بالاكراه قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اذا كان هذا في قول كلمة الكفر اذا اكره عليها انه يعذر فكيف بالطلاق نعم
اما غير الزوج فلا يصح منه لقوله عليه السلام الطلاق لمن اخذ بالساق نعم وهو الزوج من اخذ بالساق وهو الزوج فدل على انه ليس لغيره.
نعم روى الامام باسناده عن علي رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأ قبل متاح نعم فلو قال ان تزوجت فلان ابن ابي طالب ثم تزوجها لم تطلق لانه حين اصدر الطلاق وهو غير زوج.
حين اصدر الطلاق وهو غير زوج فلا يقع
لو تزوجها لم تطلب.
لان العبرة بوقت صدور الطلاق وهو غير زوج.
في ذاك الوقت فلا تطلب فلو علق طلاقها على تزوجها ثم تزوجها لم تطلق نعم فاما الصبي العاقل ففيه روايتان احدهما لا يقع طلاقه
لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحترم ولانه غير مكلف اشخاص نعم والثانية ان كانت العشر وعاقب الصلاة صح منه لانه عاقل اشبه البالغ نعم الاولى هي هي الراجحة
انه لا يصح طلاق الصغير من دون البلوغ ولو كان ولو كان عاقلا نعم لانه مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم نعم واما الطفل والمجنون والنائم
والسائل العقل بمرض او او شرب دواء او ركنها على شرب الخمر فلا يقع تناقض نعم السكران والسكران الذي اكره على شرب الخمر او نعم او النايم اذا طلق وهو نايم يحلم وطلق
وهو نايم لا يقع طلاقه كذلك زائل العقل بالجنون ايضا لا يقع طلاقه او شرب دواء شرب دواء يغطي على العقل مثل مثل البنج الذي يخدر الانسان ولا يحس بشيء
فاذا طلق في هذه الاحوال لم يقع طلاقه لعدم وجود العقل نعم وهو معذور في زوال هذا العقل.
اما لو شرب الخمر متعمدا وسكر وطلق في حالة السكر وقع طلاقه
لانه هو الذي تعاطى هذا الشيء مختارا نعم لقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ومثلهم كل من زال عقله بسبب مباح
بسبب مباح نعم مسألة ان السكران فانه يقع طلاقه يا ترى شكره بغير عذر السكران ان كان سكر باختياره وقع طلاقه هذا مذهب الائمة الاربعة هذا قول الائمة الاربعة.
يقع طلاقه.
لانه سكر باختياره
اما ان كان سكره بغير اختياره لان سقي الخمر بغير اختياره اجبر عليه كان مكرها على شربه وطلق في حالة سكره لم يقع لانه معذور في هذا او شربه ما درى انه خمر
ما درى انه يسكر يحسبه شراب غير مسكر فهذا معذور ايضا نعم والشارب بما يزيل عقله من غير حاجة ففي روايتان نعم.
احدهما يقع طلاقه فيما روى ابو بكرة الكلبي قال
اوصيني خالد الى عمر اتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي فقده الزبير عبدالرحمن بن عوف فقلت ان خالدا يقول ان الناس قد انهبكوا في الخمر وتخاطر العقوبة فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم
فقال علي تراه اذا سكر هدى واذا هدى الثرى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر صاحبك ما قال وجعلوه كالصاحين والشارب مما يزيل عقله بغير حاجة اليوم يقع طلاقه فيما روى ابو بكرة الكلبي
ابو ابو بكرة الكلبي قال خالد الى عمر اتيت في المسجد ومعه عثمان وعلي طلحة والزبير وعبد الرحمن قلت ان خالدي يقول ان الناس قد انهمكوا في خمر وتحاصروا العقوبة
قال عمر هؤلاء عندك فسلهم قال علي نراه اذا سكر اذى واذا هذا الترى فعلى المفتري ثمانون فقال عمر املك صاحبة مقام فاجعلوه كالصاحب نعم يعني ان ان السكران اذا شرب المسكر
مختارا عالما انه مسكر ثم سكر وطلق زوجته يقع طلاقه وعمر استشارهم في حد الخمر لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد نحوا من اربعين فكان
والناس يجلدون اربعين في خلافة ابي بكر اول خلافة عمر فلما انهك الناس في شرب الخمر ولم تردعهم الاربعون الجلدة استشار عمر الصحابة فاشاروا عليه ان يجعله ثمانين كحد القاذف لانه اذا سكر
هذا
واذا هدى افترى فجلدوه حد المفتري يعني القاذف ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذا مثله لانه يتكلم بكلام محرم فدل على انه مؤاخذ على
ان السكران يؤاخذ بكلامه وافتراءه.
ومن ذلك الطلاق يؤاخذ عليه.
نعم
ولانه ايقاع الطلاق من مكلف صادق ملكه ووجب ان ان يقع كالصاحي ويدل على تكليفه انه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة نعم لو ان السكران قتل شخصا لو ان السكران قتل شخصا
فانه يقتل به يقام عليه القصاص ولا يسقط عنه القصاص لانه سكران لو سرق مالا وهو سكران تقطع يده فكذلك الطلاق اذا طلق وهو سكران يقع عليه الطلاق نعم والتاريخ لا يقع طلاقه
هذه رواية عن احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا لانه غير عاقل عنده ولكن الائمة الاربعة على خلاف هذا القول نعم وهو الذي يردع الناس
نعم وهو قول عثمان قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه قال الامام احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه نعم.
واصح يعني من حديث علي وحديث اعمش
وهو اصح يعني من حديث علي وحديث اعمش عن نسور لا يرفعه بلا عليم ولانه زائل العقل اشبه المجنون والنائم ولانها مفقود الارادة اشبه المكره اي ولو كان الرواية الاولى ارجح واردع للناس
نعم مسألة ويملك الحر ثلاث تطبيقات والعبد اثنتين سواء كانت تحته حرة او قمر الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء الطلاق معتبر بالرجال لأنه بيدهم فهو معتبر به الحر يملك ثلاثا
والمملوك العبد يملك ثنتين لانه على النصف من الحرم على النص من الحر ونصف الثلاث وحدة ونصف فيجبر الكسر فيصير ثنتين لان ما فيه نصف طلقة يجبر الكسر فيكون يملك ثنتين
هذا العبد والدليل قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم ذكر الخلع ثم قال بعده فان طلقها عن الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
فدل على
ان الاصابة الطلاق ثلاث في حق الفرض يملكها فاذا طلق دون الثلاث يملك الرجعة في العدة واذا بلغ الثلاث لا يملك الرجعة وبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره
ويطلقها
هذا دليل ان الطلاق بحق الحر ثلاث تطليقات والعبد على النصف لقوله تعالى في الاماء فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب يعني من الجلب
فا اما الزانية تجلد خمسين جلدا والحرة تجلد اذا كانت بكرا جلدة وان كانت ثيبا تهجم بالحجارة نعم.
والذي يتنصف هو الجلد.
اما الرجم فانه لا يتنصب نعم ذلك عن عمر وابنه وجماعته من الصحابة
فالحر يملك ثلاثا سواء كانت زوجته حرة او امة والعبد يملك سنتين سواء كانت زوجته حرة او امة لان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله اسنده الى الرجال نعم
ولان الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق يعني الزوج.
نعم ولان الله سبحانه خاطب الرجال في الصلاة وكان حكمه معتبرا بهم فطلقوهن.
قال تعالى فطلقوهن
لعدتهن لا لان الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يفعله بالدق والحرية وكانت خلافه به بعدد المنفوحات نعم ولان الحر يملك ان يتزوج اربعا فملك طلقات فلا وما لو كان تحته حرة
نعم.
ان الطلاق معتبرا بالنساء فطلاق هذا اثنتان كان الزوج او عبدا.
العكس يعني عكس القول الاول وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عداها العلي وابن مسعود لكن الاول هو المذهب والاول الرواية الاولى هي المذهب.
نعم
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاح الامة شقيقتان وخلقها خيرتان رواه ابو داوود وابن ماجة لكن فيه مقال في الحديث فيه مقال.
نعم ولان المرأة محل اللبس محل الطلاق ويعتبر بها كالعدال
والاولى اولى الاولى للرواية الاولى اولى لان الله خاطب الرجال بالطلاق ولم يخاطب النساء فهو ملك للرجال ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة قال المفسرون الدرجة الطلاق
انه يملك الطلاق وهي لا تملكه
نعم وحديث عائشة قال ابو داوود رواية مظاهر بن اسلم.
هذا الحديث اللي تطليق الامة طلقتان.
هذا فيه مقال قلنا ان فيه مقال هذا الان هو يشرح لكم المقام نعم
حديث عائشة طلب الجوف رواية المظاهر بن اسلم وهم وهو منكر الحديث.
نعم.
وقد اخرجه الدار حسني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان
لا تحل له حتى تنكح زوج عمره.
وهذه الرواية مثل اه تؤيد القول الاول.
لانه قال طلاق العبد.
جعله في حق نعم نعم وتزوج الحرة على الامة ولا تجود الامة على الحرة.
وهو نص
نعم وقد اخذه الدار قطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان.
فاسنده الى الرجل نعم.
الا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يلا
يعني الامة اذا طلقها طلقتين لا تحل له حتى تنكح زوج الغير.
نعم قرؤها يعني عدتها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار واما الامة فتعتد بحيضتين او بطهرين
لان اعلى النصف من الحرة ونصف الثلاث وحدة ونصف لكن الحيضة لا تتنصف فجبروها صارت سنتين والطهر ايضا لا يتمسخر.
نعم وتجود الحرة على الامة ولا تزودوا الامة على الحرة وهو نص
تلعب مسألة فمن استوفى عدد طلاقه لن تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيحا ويقرأها تزوج الحرة وتجود وتزود الحرة على الامل نعم ولا تجربوا الامة على الحرة نعم هذا في القرآن
الله اباح نكاح الامة اباح نكاح الامة للحر بشرط الا يقدر على زواج حرة فاذا كان يتزوج حرة فلا يتزوج الامة عليها لانه مستغن بالحرة ولو تزوج امة وقت الحاجة
ثم استغنى فله ان يتزوج عليها حرا هذا معنى قوله تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة.
نعم مسألة فمن استوفى عدد طلاقه لما كان الطلاق للرجال فمن استوفى عدد الطلاق
بان طلق الحر ثلاث طلقات وطلق العبد طلقتين فانها لا تحل له بانت بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني وتخرج من العدة فله ان يتزوجها نعم مسألة
فمن استوفى عدد طلاقه ننتقل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقرأها.
نكاحا صحيحا يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد ونكاح الحيلة من اجل التحليل كل هذا لا يحللها للاول نكاح وجوده كعدمه
المراد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا نعم اما الحرة فلقوله سبحانه فان طلقها فلا تحل له من تاج حتى تنكح زوجي غيره.
فان طلقها يعني الثالثة لانه ذكر
في اول الاية في الاية الاولى الطلاق مرتان فاذا مضى طلقتان اراجعها في كل طلقة ثم طلقها المرة الثالثة فلا رجعة له عليها فان طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها لانها بانت بينونة
كبرى
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الذي هو الثاني طلاق اختيار لا طلاق حيلة رغبة عنها حلت للاول بعقد جديد اما اتخاذ المحلل فهذا لا لا يجوز وهذا ملعون المحلل لعن الله المحلل والمحلل
له
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار تنفيرا منه فنكاح التحليل حرام اه لا يحللها للاول الذي طلقها ثلاثا لان وجود هذا النكاح كعدمه ويؤدب يؤدب المحلل ادبا بليغا
نعم واما العبد في حديث عائشة ويجب ان انه اذا طلق اثنتين بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره وهذا في حديث عائشة الذي مر بكم قريبا
نعم ويجب ان يكون النكاح صحيحا؟
يعني حتى بانت شي حاجة زوجا حتى تنكح زوجا غيره ولا يسمى النكاح نكاحا الا اذا كان صحيحا ولا يسمى الزوج زوجا الا بعقد صحيح
اما بالعقد غير الصحيح فلا يسمى زوجا.
نعم اطلق النكاح وانما يحمل المطلق ان كان الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد.
على النكاح الصحيح النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا
شرعا نعم ويجب ويجب ان يطأها ايضا.
ما يكفي انه يعقد عليها الثاني ما يكفي بل لابد ان يعقد عليها عقدا صحيحا وان يطأها فان طلقها قبل الدخول لم تحل للاول
لان امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها زوج اخر ولكنه لم يقدر على جماعها لضعفه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فقال تريدين ان ترجعي الى فلان؟
لا حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك يعني بالجماع يعني انه منعه الرسول من رجوعها الى زوجها الاول لان الثاني ضعيف ولم يستطع جماعها فلم يحللها للاول لعدم وجود الجماع ولم يذق عسيلتها ولم تذق عسيلتها يعني
الجماع
نعم ويجب ان يقع ايضا امارة عائشة ان دفاعه طلق امرأته فبت طلاقها.
بته يعني طلقها ثلاثا.
نعم فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير.
في الزبير الزبير.
ابن الزبير.
نعم.
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
انها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطبيقات فتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة.
يعني ان ذكره ضعيف لا يجامع انه ما جامعها.
نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
لعلك تريدين ان ترجعي الى لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلته يعني ان ان نكاح عبد الرحمن بن الزبير لا يحللك للاول لانه لم يحصل وطء نعم لانها اعترفت انه ما وطأها.
نعم
ما ينفع ها الاول ايه المهم ان اللي ما يقع ما يصلح ما يحللها الاول سواء كان عنينا ولا انه هو بغاها يعني ما لا اتجهت همته اليها قد يكون انه موضع النين لكن ما تتجه عند همته اليها لان
بعض الرجال يحبس عن عن زوجته
فالمهم انه لابد من وطئها لا يحللها للاول الا الواطئ بعقد صحيح وهذا يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكحة والنكاح يطلق تارة على العقد وتارة على الوطئ
نعم.
متى زواجها زواج صحيح يا شيخ مم؟
متى الزواج زواج صحيح ما يكفي هذا لازم من الواتس نعم مسألة ولو ان زواجه صحيح ولو انه ما يصلح هذا لو قامت معه عشر سنين وهو ما غطاها ما ما يحل ما تحل الاول
لانه لابد من امرين الزواج الصحيح والوطء فيه لا مسألة ولا يحل الجمع الثلاث وهو ثلاث تطليقات لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فهذا حرام لقوله تعالى لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف
او تسريح باحسان الى قوله فان طلقها.
فذكره الله مفرقا ذكره الله مفرقا والحكمة في ذلك عظيمة لانه اذا كان مفرقا اتيح للزوج اتيح للزوج الرجعة اما اذا جمع الثلاث اغلق الباب على نفسه
اغلق الباب على نفسه ومنع الرجعة في حقه وقد يندم قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين
بفاحشة بفاحشة مبينة وتلك حدود الله
من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يطلقها وهو غضبان او كاره لها ثم يندم سريعا ويريد الرجعة.
الله جعل له فرصة جعل له
له اه مجالا للرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا.
هذي الحكمة العظيمة لكن اذا انه قال انت طالق بالسلام اغلق الباب على نفسه وقد يندم وقد يموت وقد يقتل نفسه من الندم
لانه اغلق الباب على نفسه فهذا حرام طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد حرام ويسميه العلماء طلاقا بدعيا لانه مخالف للشرع الشرع فرق الطلاق وهو جمع نعم وهو احدى الرواياتين.
نعم
وهو احدى الهواية مسألة هم ولا يتم جمع الثلاث؟
لا يحل جمع الثلاث حرام عليه.
نعم وهو احدى الروايتين وهو طلاق بدعة وهو محرم البدعة ما لم يشرعه الله.
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
والطلاق ثلاث بلفظ واحد هذا ليس عليه امر الشارع لان الشارع فرق الطلاق نعم روي ذلك عن عمر وعن وجماعة من الصحابة روي عن عمر انه كان اذا اوتي برجل طلق ثلاثا اوجعه ضربا
تعزير اذا طلق ثلاث بكلمة واحدة عمر رضي الله عنه يضربه تعزيرا لان هذا معصية مخالف للشرع نعم وعن ما لك بن الحارث قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ان عمي طلق امرأته الثلاثة
فقال ان عمك عصى الله واطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا ان عمك عصى الله واطاع الشيطان.
عصى الله في الطلاق الثلاث بلفظ واحد لان الله فرقه وهو جمعه وعصاه
ربه واطاع الشيطان لانه هو الذي امره بذلك فلم يجعل الله له مخرجا يعني لم يبق له رجعة لانه اغلق الباب على نفسه نعم ولانه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة تحرر قبضها
لان الطلاق الثلاث تحريم لبضع الزوجة فكان محرما كالظهار الظهار حرام لو قال انت علي كظهر امي هذا حرام قال سبحانه وتعالى وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم ذلكم قولكم
بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
قال سبحانه سماه زورا ومنكرا في سورة قد سمع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم.
ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
فالظهار حرام.
وكذلك
طلاق الثلاث حرام نعم وفي رواية اخرى انه مكروه غير محرم لان عويل بن عجلان لما لاعن امرأته قال عليها يا رسول الله ان امسكتها امسكتها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم
هذا القول الثاني ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مكروه وليس محرما.
مكروه كراهة تنزيل ليس محرما بدليل ان عويمرا لعجلان طلق ثلاثا بلفظ واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه
ولم ينكر عليه.
دل على انه جائز نعم ولكنه مكروه كراهة تنزيه لانه مخالف للاية لكن القول الاول ارجح وهو انه محرم.
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم.
نعم ولم ينقل امثال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه
يعني عويمر.
نعم.
وفي حديث امرأة رفاعة انها قالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فزدت طلاقي متفق عليه بت طلاقي يحتمل النور بته بلفظ واحد ويحتمل انه استكمل الثلاث.
فانبتت منه وبانت ما هو بصريح
حديث رفاعة ما هو بصريح نعم وحديث عوير العجلاني ايضا في قضية الظهار والمرأة التي طلقها هو كاره لها لانه يرميها بالزنا فهو كاره لها نعم وفي حديث فاطمة بنت قيس ان زوجها ارسل اليها
بثلاث تطبيقات
والاولى اولى؟
الذي ورد في حديث فاطمة بنت قيس انه طلقها اخر ثلاث تطلقات في رواية اخرى انه طلقها اخر ثلاث تطلقات نعم والاولى اولى الرواية الاولى اولى نعم يبي يرجح الاولى.
هم.
واما حديث المنتدى عينيه لازم.
نعم.
لان الفرقة لم تقع في الطلاق وانما وقعت بمجرد نعالها
انا كنت لانه اذا اذا قام الزوج ولاعن حلف الايمان الخمسة على صحة ما يقول ثم قامت هي وحلفت الايمان الخمسة على كذبه بما يقول بانت اليه.
انتهى ما بينهما باللعان فكونه طلقها بعد ذلك
يقولون لا قيمة للطلاق لانها بانت باللعان فلا حجة فيه.
نعم مسافر الاحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقرا عليه
بتا بت طلاقي او طلقني ثلاث تطلقات هذا لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان المراد ثلاث بكلمة واحدة فهو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال اقره وانما
ما هو حكاية لواقع حصل وانتهى ولا يمكن تداركه.
نعم على ان حديث فاطمة بنت قيس هذه الجواب الثاني.
نعم.
انه الرأس اليها بتطبيقة كانت بقيت لها من طلاقها.
اخر ثلاث تطبيقات
وحديث امرأة رافعة وحديث امرأة رفاعة جاء فيه انه طلقها اخر ثلاث تصديقات.
كذلك هذه رواية في حديث رفاعة على كل حال ما تستقيم الادلة التي ذكروها لعدم التحريم نعم
ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث.
نعم هذي ما بعد جت مسألة ما بعد جت نعم.
ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث نعم مسألة ولا تحل طلاق وتقول بها في حيضها او في طهر اصابها فيه.
اما
السؤال الذي سأل عنه الاخ في عرفنا ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم على الراجح.
او مكروه على القول الثاني هل يقع؟
نعم يقع الجمهور على انه يقع الجمهور على انه يقع
هذا ظاهر الادلة ولان ابن عباس قال انه عصى الله ورسوله فلم يجعل الله له مخرجا دل على عليه هذا الذي عليه جمهور اهل العلم بعض العلماء ذهب الى انه لا يقع لانه طلاق بدعي
وان الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وصدرا من خلافة عمر ان الثلاث واحدة فلما تكاثر الناس في الطلاق وتسارعوا اليه امضاه عمر عليهم
اذ جمع الصحابة واستشارهم فرأوا انه يمضى عليهم ويقع الثلاث من اجل الزجر هذه حجة الفريق الثاني ولكن الذي تطمئن اليه النفس وتبرأ به الذمة هو القول الاول انه يقع
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع مع الاثم والمعصية لعب ها ايش لا الفتوى في هذه البلاد على القول الاول كانت الى عهد قريب من جميع علماء الدعوة ان حتى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول افتيت
به مرة فقط
انه انه يقع واحدة رجع الى قول الجمهور آآ الصحيح والذي عليه علماء هذه البلاد انه يقع بلفظ واحد يقع وهو الذي تقضي به المحاكم الان نعم مسألة.
نعم.
ولا يكون صلاح المدفون بها في حيضها
او في طهر اصابها فيه.
نعم.
هذا النوع الثاني من الطلاق المحرم.
اخذنا النوع الاول وهو جمع الثلاث بكلمة واحدة النوع الثاني محرم من اجل الزمن الاول محرم من اجل العدد
وهذا محرم من اجل الزمن وهو طلاق الحائض الحائض لا يجوز طلاقها لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس طاهرات لعدتهن يعني طاهرات من غير مسيس
فاذا طلقها في الحيض فهو طلاق منهي عنه ومحرم ولكنه يقع ايضا لان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء
طلقها وان شاء امسكها فكونه امره ان يراجعها دليل على ان الطلاق وقع.
لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ايضا ان الطلاق في الحيض يقع وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه هذا محرم مثل الطلاق في الحيض
لكنه يقع ايضا نعم اللهم نعم مسألة لا يقال اصلا ويكون هذا اخر درس ان شاء الله في هذا الفصل والى بداية الفصل الثاني ان شاء الله بعد رمضان اه؟
ما في درس لا جمع ولا سبت ولا خميس ولا شي.
الى ما ان شاء الله بعد العيد.
ان شاء الله
نعم فضيلة الشيخ غضبا شديدا وقد قال ثلاثا بل قال انت طالق انت طالق.
وكررها اكثر من عشر مرات.
وهذا التكرار حدث في وقت نتيجة لعملها شيء لا يريده الغضب على ثلاثة انواع كما ذكر اهل العلم
النوع الاول الغضب المستحكم الذي يزول معه الشعور ولا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل.
هذا لا يقع طلاقه.
باجماع اهل العلم لانه لا يدري ما يقول النوع الثاني الغضب الذي في بدايته ويدري ما يقول
ويضبط نفسه لكن معه غضب هذا يقع باجماع اهل العلم ايضا لانه صدر من رجل يعي ما يقول ويعرف ما يقول فيقع طلاقه باجماع اهل العلم النوع الثالث هو محل الخلاف
الغضب الشديد الذي تجاوز البداية ولكن لم يصل الى نهاية الاستحكام وزوال الشعور بين بين غضب شديد لكنه لم يصل الى زوال الشعور وهو فوق الغضب اه اليسير هذا محل خلاف بين العلماء الجمهور
على انه يقع
على انه يقع.
وذهب بعض العلماء كابن القيم جماعة الى انه لا يقع ايضا مثل النوع الاول مثل الذي زال شعوره ما دام غضبه شديد لا يقع طلاقه ولكن الجمهور على انه يقع هو الصحيح.
فصار يقع في صورتين صورة بداية الغضب وصورة
الغضب الشديد الذي لا يزول معه الشعور يقع فيهما.
اما الصورة الثالثة وهي الغضب الذي زال معه الشعور نهائيا هذا لا يقع باجماع اهل العلم.
نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله مسألة
ولا يصح بذل العوض الا من لم تصح تصرفه في المال فلو طالعت المحجور عليها بسفه او صور او جنون لم يصح الحلم انتهى السؤال هل هو صواب العبارة؟
هل قال المحجور عليها؟
خالعت لان الادخال هي المرأة هي اللي
للعوض هي اللي تخالع خالعت ما هو بخالع خالعت يعني المرأة المحجور عليها بسبب سفه او جنون او صغر لم يصح خلعها لانها غير جائزة التصرف.
نعم فضيلة الشيخ هل يقع الصلاة اذا ركل محال بالطلاق وحصل الطلاق والزوج لم يتلفظ به ولكن النية موجودة
النية لا تكفي لابد من التلفظ لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به لم يقع لابد من التلفظ نعم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به
انفسها ما لم تتكلم او تعمل فمجرد النية لا يقع بها طلاق نعم التوكيل يصح يقوم الوكيل مقام الموكل اذا وكله في الطلاق فطلق نيابة عنه وقع الطلاق نعم لان الوكيل يقوم مقام الموكل
نعم.
فضيلة الشيخ اما اذا وكله في الخصومة ولم يوكله بالطلاق فليس له ان يطلق ليس للوكيل ان يتصرف الا في حدود ما وكل به.
نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته
وندم ونطق كلمة انت مرجوع ولكن زوجته رفضت وهل يقع الطلاق ام لا مع العلم انها في العدة الاخ يقع واذا كان دون الثلاث فله الرجعة.
وتصح الرجعة بقوله انت مرجوعة او راجعتك
يصح هذا ولو لم ترضى هي ليس لها دخل في هذا هذا حق له هو وبعولتهن احق بردهن في ذلك اليس للزوجة دخل في الرجعة؟
رضيت او لم ترظى لان هذا حق للزوج
نعم فضيلة الشيخ في حديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير انه قال في بعض الطرق اني انقلها لفظا قديم.
وظهر بذلك انه لم يكن ضعيفا اللفظ ما ما يكفي انه ينفظها ولكن ما ما لها علاج
اي نعم ما يكفي النفط هي اعترفت تقول مثل مع امه مثل هدبت الثوب.
يعني ما ما تصل الى شيء.
نعم فضيلة الشيخ اذا اتفق مع رجل لكنه نشيط في جسمه ينفظ لكن ما عنده
ما عنده استعداد للمطلوب.
نعم فضيلة الشيخ نعم اذا اتفق مع رجل ان يتزوج زوجته ويطلقها الم يطلقها فهل نرتاح اخر صحيح اذا اتفق ايش؟
مع رجل.
هم.
على ان يتزوج زوجته
يعني مطلقته؟
مم.
ويطلقها فلم يطلقها هل نرتاح الاخر صحيح ان كان ان كان العقد بنية التحليل فهو غير صحيح ان كان تزوجها بنية التحليل فهو غير صحيح عقد باطل
اما اذا كان تزوجها زواج رغبة ما هو بنية التحليل فله ان يستمر معها لانها زوجته نعم فضيلة الشيخ يقول ان ابواب الحلال عند الله الطلاق هل هذا حديث؟
وهل هو صحيح؟
حديث نعم حديث وان لم يبلغ درجة الصحيح
الا انه جيد في في سنده لكن لا لا يبلغ درجة الصحيح لكن يحتج به نعم فضيلة الشيخ على القول بان الطلاق في الحيض يقع وابى ان يراجعها هل تعتد بتلك الحيضة؟
لا
حيضة التي طلقها فيها لا تعتد بها وانما تعتد بثلاث حيل مستقبلة اه نعم فضيلة الشيخ وهذا من المحاذير هذا من المحاذير في طلاق الحائض لانه يطول عليها العدة لانه تروح عليها الحيضة
ولازم من ثلاث حيض وربما تكون الحيض متأخرة تطول عليها العدة.
نعم فضيلة الشيخ ما هو الاكراه الذي يعذر به المرء؟
هل هو القتل او انتهاك العرظ او اخذ المال او التعذيب
الاكراه يختلف باختلاف الاحوال ما هو بكل الاكراه نوع واحد لا كلمة الكفر ما ينطق بها الا اذا هدد بالقتل او الضرب او الظرر البين الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه الطلاق
الاكراه عليه اذا هدد بما يضره من قتل او ضرب او اخذ مال او غير ذلك من انواع الظرر في عهد عمر رضي الله عنه ذهبت امرأة مع زوجها ليشتاروا عسلا من الجبل
امسكت الحبل له ونزل ليأخذ العسل فلما نزل بالحبل قالت اما ان تطلقني واما ان اطلق الحبل بك فلما رأى انها تهدده بانها تطلق الحبل ويسقط من الجبل ويموت طلقه
فامسكت الحبل فلما خرج ذهب الى عمر فردها عليه واعتبر هذا اكراها اعتبر هذا اكراها نعم فالاكراه يختلف باختلاف الاحوال ما هو نوع واحد.
نعم فضيلة الشيخ هل التوصل بالاعمال الصالحة ينقص ثواب هذه الاعمال؟
لا
توسل بالاعمال الصالحة مشروع ولا ينقص ثواب الاعمال المتوسل بها الله جل وعلا ذكر عن عن المؤمنين في اخر سورة ال عمران في سورة ال عمران ربنا اننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول
اكتب لنا مع الشاهدين هذا توسل.
وفي اخر السورة اه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان امنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئات هذا توسل بالاعمال واقره الله سبحانه وتعالى واثنى اثنى عليهم
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اثنى عليهم التوسل بالاعمال الصالحة لا ينقص ثوابها وهو مشروع نعم فضيلة الشيخ من اغمي عليه عدة ايام ان يقضي الصلوات الخمس هذا يختلف ان كان
الاغماء طويلا
ان كان الاغمى طويلا يبلغ شهرا او اشهرا فانه لا يقضي من اجل المشقة في ذلك وهذا زائل العقل اما ان كان ثلاثة ايام فاقل فهذا يقضي لانه لا يشق عليه ذلك
نعم فضيلة الشيخ من نذر في النجف ان يصوم شهر فنجح ورأى انه لا يستطيع صيام الشهر ولا يفعل وما هي الكفارة في ذلك؟
يثبت صيام الشهر في ذمته ويؤخره الى ان يستطيع فاذا استطاع يصوم ولو تأخر
انما هو دين في ذمته لابد منه.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
56 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن الضحيم يطلقها طاهراً أن يطلقها قلقة واحدة وهي طاهر في طهر لم
يمسها فيه قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته واحس العده اتقوا الله ربكم قال ابن عباس ربي الله تعالى عنهما لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس طلقة واحدة فهذا هو
طلاق السنة ثم يتركها إلى أن تنقضي عدةها فإن شاء في أثناء العدة راجعها على ما بقي من طلاقه وإن شاء تركها حتى تنقضي عدةها فتبين منه واتحل للخطاب ولو شاء هو وبداله بعد نهاية عدةها أن
يسترجعها فإنها تحل له بعقد جديد في أثناء العدة يسترجعها بالعقد لأنها زوجته وأما بعد العدة فإن راد أن يسترجعها جاز لهناك بعقد جديد هذا يقول سبحانه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أما
لأن الإنسان قد يندم يريد الرجعة فيكون أمامه فرصة أما إذا طلقها واستكمل عدد الطلاق بلافظة واحدة فقد أغلق على نفسه باب الرجعة فقال تعالى فإذا بلغ ما أجلهن يعني قبل بلغ الأجل وهو تمام
العدة فأمسكوهن بمعروف وهذا بالرجعة أو فارقوهن بمعروف وهذا في تركها حتى تخرج من العدة بدون رجعة فيكون قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى متلقته فالناس عملوا بهذا ما ندم رجل على مرأة طلقة
كما قال أمير المؤمنين علينا بطالب رجل الله لو أن الناس عملوا بهذا التوجيه الإلهي في الطلاق ما ندم رجل على مرأة لأنه أمامه فرصة إلى أن تمقض العدة للرجعة إشاء فرصة بعد العدة في
إعادتها بعقد جديد أما إذا استكمل الثلاث فإنه قد أغلق على نفسه هذه الفرصة وقد يندل بل قد ينتحر فإنه حصل أن رجالا ندموا ندمة شديدة وقتل ونفسه فالله جل وعلى حكيم وعليم أشرع لعباده لما
فيه مصالحه هذا هو طلاق السنة لأنه يتمشى على ما سنه الله ورسوله لعباده أما طلأاً قسم الثاني وطلاق البدعة فهو ما خالف طلاق السنة لأن البدعة خلاف السنة وطلاقها ويحان أو في طهر جامعها
فيه وهذا يسمى بدعيًا في الوقت بدعيًا في الزمة والوقت يعني وقت الحيض والنفاس أو وقت الطهر الذي جامعها فيه لأنها قد تبين أنها حامل فيندم تبين أنها حامل فيندم عليها فالطلاق البدعي على
نوعين طلاق البدعي في الزمن وهو أن يطلق الحايل أو يطلق النفاس أو في طهر جامعها فيه واما الطلاق واما النوع الثاني من البدعي فهو بدعي في العدد وذلك بأن يطلقها ثلاثة فشرع الله الطلاق
مفرقًا على خطوات أما أن يجمعه بلفظ واحد ويقول أن تطالق بالثلاث هذا حرام عليه ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى بالطلاق ولذلك يسمى بدعيًا أو يطلقها ويحايل أو في طهر جامعها فيه هذا
بدعي في الوقت طلاق طلاق في الحيظ ولهذا لما طلق ابن عمط رضي الله تعالى عنه ممرأته ويحايل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطور ثم تحيظ ثم تطور ثم إذا أراد أن
نطلقها طلقها في طهر لم يمسها فيه نه أما غير المدخول بها من عقد عليها ولم يدخل بها فلا هو أن نطلقها ليس لها في دعوة لسنه ما لم يدخل بها ليس لها في دعوة لسنه نه هو أن نطلقها ولو كانت
حائظا أو نطلقها نعم ولا حاجة إلى أن نطلقها ثلاثا لأنها تبين بالواحدة لذا طلقها واحدة ولو لم يدخل بها بانت منه لأنها وليس عليها عدة تكون محلل للرجع على تعالى يا يولذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموا هنا من قبل أن تمسوا هنا تمالكم عليهم من عدة تعتدونها فليس لها في دعة لا في العدد ولا في دعة في الزمن هذه غير المدخول بها وإنما البدع والسن في حق المدخول
بها نعم يطلقها أن يطلقها نعم نعم لأنه وصفت طلقة لسفتها نعم "السواب اللي تطلق في الحال" "لو إلا طلقها من حيط" "تطلق في الحال ولكن يأثم على ذلك" "ياثم على ذلك" "السواب اللي تطلقها من
حيط" "لو إلا من طلق وقع" "من طلق وقع" "نعم" "و إلا طلقها في حيط" "و في طول جامعة فيه" "فإن الطلق يقع ويأثم على ذلك" "لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالرجع" "والرجع لا تكون إلا
نمطلاق وقع" "لما ليس طلاق المعلقا" "إنما طلاق الذي يتأجل وقوع" "فهله المعلق" "لو قال إذا دخل شهر" "لللحجه فانت طالق" "هال معلق" "ما يقع إلا إلا دخل المعلق علي" "ما إذا قال لحائظ
أنت طالق" "أو قال لموطواته في الطهر" "أنت طالق" "الصحيح أنه يقع في الحال" "أو قال لموطواته في الطهر" "موطواته في الطهر" "أو قال لحائظ أنت طالق" "أو قال لموطواته في الطهر" "أو قال
لموطواته في الطهر" "وإن كانت في ظهر لم يسبها فيت لم يبعج الثالث" " فإذا أحارت طلقت بأول جزء من الحين" "وإن أصادها طلقت بالجقائر اثانين لأن لالك وقت" "مسألة" "تأما غير مدفون بها"
"والحامل الذي تبينا حملها" "والآيس والصغيرة الذي لم تخط" "فلا أسمت لها ولا بدعى" "والآيس والصغيرة الذي لم تخط" "والما العدد فيترب له سيظنق وعحدة منهن ثلاثة لأنه لا يقاله سبيل إلى
الرجعة" "فطلاب السنة في حقهم وعحدة" " ليطول له سبيل إلى الرجعة من غير أن تنكح زوجا غيره" يعني "الرجع بعكب جديد ولا يحتاج لأن تنكح زوجا غيره" "سريح الطلاق وكناية" "سريح هو الذي لا
يحتمل غير الطلاق" يعني "السماء بالسريح" مثل "انت طالق" أو "مطلقة" أو "طلق تكي" هذا لا يحتمل غير معنى الطلاق وإلي ذلك يسمى بالسريح "وأما الكناية فهي اللقغ الذي يحتمل الطلاق وغيره"
مثل "خلي تكي" "الحقيب أهلك هذه كناية تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غير الطلاق" هذا معنى "الخناية" "الخناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني" "السريح هو اللقغ الطلاق وما تصغف
منه" "من ماظر أو مضارع" "أو مصنر أو غير ذلك" "كل ما تصغف من هذا اللقغ فهو سريح" "فقوله أنت طالق" "هذا اسم فعل" "كل ما تصغف من هذا اللقغ فهو سريح" "سواء كان ماضيا" "أو مضارعا" "أو
مصنرا" "أو سنفاعا" "الفرق بين الكناية والسريح" "أن الكناية لا بد معها من نية الطلاق" " لأن اللفظ هو محتمق" " فلو فسره بغير الطلاق" "هو بلا من وذلك" " لأنه محتمق" "النهراد الطلاق
يحتم المهراد الزيارة تزورها لا" "أما إذا قال طلقتك هل ما في احتمان" " فلو قال "واله ما نويت الطلاق" "لنلأ" "هل ما يحتاج نية" "هل واضح" "مالو معنى غير الطلاق" "النأردت أن أتروح لها
لا" "طلبتك يعني من حبل من وثاقا" "لنلأ هذا ما يقبل منك" "طلاق ما يقبل للطلاق" "والو وراد أن يفسره بغيره لم يقبل منه" "لنلأ هذا ما يقبل منك" "لنلأ هذا ما يقبل منك"
57 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|باب تعليق الطلاق بالشروط|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان وإنكانتنا فيه وإنكانتنا فيه وإنكانتنا فيه ومثل ومن أكولنا وليس خيرا ما يتخذ التفاق كله فيه مكتبه بسم
الله الرحمن الرحيم هذه الأدوات الشرطة كلها لا تبتضي التكرار فتطلق في المرة الأولى ثم تنحل الشرطة المستقبلة وإنكانتنا فيه وإنكانتنا فيه وإنكاننا فيه فمثل ثلاثة سابقة فإنها تبين منه
بينونة كبرى أما إذا كان هذا الطلاق المعلق بالشرط بغير كلما لم يسبقه طلاق فإنه راجعها وتكون زوجته على ما بقي على ما بقي من طلاقها وينتهي الشرط أما كلما فإنها تفيد التكرار ولا ينتهي
الشرط بالمرح الأولى إذا قامت طلقت ثم إذا قامت ثانية طلقت ثم بعد ذلك تبين منه لأن كلما تفيد التكرار نا هذا إذا كانت هذه الأدوات مثبة أما إذا كانت هذه الأدوات من فيه فإنها تكون على
العقص مثل إلا متقوم فامت طارق فإن بقية ولا متقوم طلقت وإن قامت حصل الشرط حصل المطروب يانه علقه على غد حالها إذا استمرت على حالها الأول تطلق وإذا غيرت حالها لم تطلق فهذا إذا قامت لم
تطلق وإن تركت القيام طلقت على العقص من السابقات نا لأن السابق معلق على وجود القيام وهذا معلق على نفه نا إن حل جرطه يعني إنتها مفعوله إنتها مفعوله إذا قال إلا مطلق فامت طالق أو إلا
متقوم فامت طالق إذا كان ينوي مدة معينة إلا متقوم يعني في هذا اليوم وفي هذه الساعة فلهو ما نوى فيتحدد المطروب في ما نواهه سواء اللفظ به أو نواهه بقلبه إلا في آخر جزء من حياتي أحدهما
قبل قبيل وفاتي أحدهما إنها تطلق قبيل وفات أولهما موتا لأنه إذا لم ينوي وقت محددا فهو يشمل كل المستقبل من الحياة فإذا لم يبقى من حياتي أحدهما أولهما موتا إلا قدر ما تطلق فيه أقدر ما
يطلقها فيه إنها تطلق حين إذن فإذا ماتت عتبرة طالقة قبل موتها أو قبيل موتها أو إذا مات هو عتبرة طالق قبيل موته بلاحظة لأنها لمعنى التراهي معنى التراهي يعني التأخر تأخر الوقوع نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا قال كل ما ولدتي فالتطالب ثم ولدت تو أميني فإنها تطلق بالأول وتبين تبين به لأنها لأنها إذا ولدت الساني خرجت من عدة لأن عدة الموتوء والحمل فإذا وضعت
الأول طلقة طلقة ورقيت في عدة فإذا ولدت الساني انتهات العدة فلم يلحقة طلقة ثانية لأنها بانت بالأولى إذا قال إن شزتي فاني طالب فإنها تطلق في أول ما يصيبها الحيظ أول لحظة تصيبها الحيظ
هيها يقع عليها الطلاق فإن كانت راجعية لهاني راجعها وإن كانت أدبانة فإنه ليس له عليها راجعها إذا كانت تبين دمفسات أو نزيف فإنها لا تطلق به لأنه علقه على الحيظ وهذا ليس بحيظ إنما هو
دمفسات لأنها أدراء إذا قال إن شزتي فانتها طالب فقالت قد شزت وقال لا أبدا ما حزتي فالقولو قولوها لأنها أدراء بالحيظ منه وهي مؤتمنة على الحيظ وعلى الحمل قال تعالى ولا أكتمن ما خلق
الله في أرحامهن مؤتمنة على ما في أرحامهن من حيظ أو حمل فهنا أدرى بأنفسهن إذا كان هو ينفي الحيظ المعلق عليها الطلاق وهي تثبته القول قولها نعم ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في
أرحامهن نعم نعم نعم نعم نعم والعكس إذا قال إن حيظتي فانتها طالب ثم قال أنت حيظتي قالت هي لا أنا لما ها فإنه يدان بما قال لأنه اعترف اعترف عقل فإنه يقع عليه الطلاق لأنه اعترف به إنه
اعترف به والطلاق من حقه هو فيؤخذ بيقراره نعم فالقولو قولوه بهذه نعم نعم فالقولو قولوه بهذه نعم نعم إلا أنتقوم بيئنة على حيظها شهادة مرأتين أنها حاضة نعم عدد الطلاق بالنسبة للرجال
والنساء فالطلاق معتبر بالرجال طلاق معتبر بالرجال لقوله تعالى يا أيها اللبينة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم خاطب الرجال طلقوهن لعدتهم خاطب به الرجال فالقرآن جميع
المواضع يخاطب الرجال بالطلاق فدل على أنه خاص بهم ومعتبر بهم وكل حر يملك ثلاث طلقات شواء كانت جوجته حرة أو أمة ليس له إلا طلقتان لأن الراقيق على نصف الحر والحر يملك ثلاث فالرقيق
يملك ثناثين لأن الطلاقه كان الأصل يملك وحده نصف لكن الطلاق لا يتبعه فيجبار الكشر يصير يملك الراقيق فإذا طلقت تلقتين بانت زوجته سواء كانت حرة أو أمة بينونة كبرى هذا ما يختلف به عدد
الطلاق نعم يختلف اعتبار الرجال حرية ورقا نعم تبينها تبينها تبينها تبينها تبينها تلقتين بانت زوجته فإذا طلقها واحدة وهي غير مدخول بها بانت بينونة التنصغرة له أن يعقد عليها عقدا
جديدا أما لو قال غير مدخول بها أنت طالق بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية لكن لو قال أنت طالق بالسلاث أو طلقتك ثلاثا بكلمة واحدة بانت بينونة كبرى ولا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا
غيرا نعم أما الرقيق يكفي إذنتان كما يأتي نعم مجموعة بهذا الله أما لو وقعت مفرقة وهي غير مدخول بها فإنه لا يقع بها إلا الأولى وتبينها وما جاء بعدها لا حكم له لأنها بين نعم مجموعة
يعني بالأخون واحد لأن الواول الجمع فكانه لفظ واحد أما لو قال أنت طالق أو ثم طالق أو بالطالق فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها ما دامت غير مدخول بها نعم نعم نعم أما هو جاء بأخي
الآية وقطع أول الآية نعم إذا نكحت من المؤمنات ثم طلقت منهم قبل أنتم السول نعم الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقتها يعني السالسة أدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات لأنه طلقتها
في الأولى طلقتين ثم قال جل وعالى بعد ذلك فإن طلقتها يعني سالسة فلا تحل له من بعد حتى تنكح جوجا غيره فدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات وأن المشروع نفرقها وأنه لا يقعها مجموعة ألا
محرم أن يقعها مجموعة بل يفرقها من أجل أن يكون له فرصة للرجع أما إذا جمعها بالفظ واحد أغلق على نفسه هذا الباب وقع في الحرج والعسر نعم وذكر الخلع بينهما بين الطلقتين الأوليين والطلقة
الثائدة ولم يعتبره طلقة فدل على أن الخلع فاسخ وليس بطلاق كما سبق فاسخ وليس بطلاق لا ينقص به أو لا يتم به عدد الطلاق نعم أو مملكة لا يملك الله ثاني هذا النصاب الكامل له نعم أم لا
تتبعه وحده نصم ما يمكن فجوبر الكاسر فصارت حيضة إيني نعم لا كل الناس عباد الله حزوجل كلهم عباد لله لكن مواضحنا المملكة نعم وقرؤ الأمح حيضة وحيضة لأن عدة الفرحة ثلاث حيض فيكون للأمح
منها حيضة جبر للكاسر نعم نعم نعم لا هو أن يتزوج الحرة على الأمح يعني الراقط نعم نعم نعم نعم يعني العبد له أن يتزوج الحرة على الأمح وليس له أن يتزوج الأمح على الفرحة نعم نعم نعم هذا
في الغير المدخول بها غير المدخول بها إذا وقعه مرتبا وهي غير مدخول بها إنها تطلق في الأولى ولا تلحقها الثانية والسالثة لأنها صادفتها وهي غير زوجة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وإن كانت في عصمته فرق بينهما أما إذا لم يثبت شيء من ذلك فلا تحرم عليه وإن كانت في عصمته يستمر هو وإياها نعم لأن
اليقين لا يزول بالشبط نعم لها 4 نساء وقال أحدى كن طالق ولم يعين واحدة ولم يعين واحدة تخرج بالقراه إعم القراه فمن وقعت عليها القراه يقع عليها الطلاق لأن كل واحدة منهم محتمل أنها فلا
يفرز هذا إلا القراه لا يفرز هذا إلا القراه فأي واحدة وقعت لها القراه سافر بها فها القراه حل شرعي في إخراج المبهمات نعم على وجه لا يمكن تمييزها يعني كل واحد يحتمل أنه صاحب الحق أو
هو المدين فإن القراه حل يزيل الإلتباس ويرض الجميع نعم اقتسما الشركان الملك الذي لهم اقتسماه بالفرض فإن القراه تستعمل من أجل بيان نصيب كل منهما من هذه الأسهم وإلا كل واحد يقول أنا
أبيها المحل أنا أبيها المحل ولا خر جل أنا اللي بيه فما يميز بينهما إلا القراه يكتب اسم كل واحد في ورقة تجمع الأوراق ثم تعطى واحد يجهل الأمر ويقول له ألق على كل قطعة أو كل جزء ألق
عليه ورقة فمن وقع اسمه على شيء صار له ولا يحصل بهذا أي حزازات أو أي إشكال إذا أعتق عبيده في مرضه هذا محتور عليه ليس له إلا الثلث المملك كل واحد يبي الحريه والوصيه ما تسعهم جميعا لا
بد من القراه فمن خرجت عليه القراه فإنه يكون هو العتيق نعم كثير كثير من الأمور التي يحصل فيها اشتباه تميزها القراه نعم طلاق لا يتبعه إذا طلق جزءا من مرأته قال يدكي طالق أو وجهكي
طالق أو رجلكي طالقة طلقت كلها أن الطلاق لا يتبعه نعم وأنها حلال كلها له فإلا طلق بعضها سرأ الطلاق على جميعها فلا يمكن أن يكون بعض المرأة حلال بالنكاح وبعضها حرام بالطلاق ما يمكن
هذا هذا لا يمكن ولا يتبعه فتطلق كلها نعم نعم فهذا الصيد صاده من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته وانه لا يمكن أن يكون هذا الصيد بعض حلال وبعض حرام نعم وليأنه من المرأه جزء انثابت من
المرأه هو العضوء فإنه يسر على جميعها أو شعركي طالق أو ظهركي طالق هلها في حكم المنفصل في حكم المنفصل فلا يقع عليها طلاق به نعم يمخصل عنها في حال السلامة؟
يمخصل عنها وتبقى حياة تبقى حياة يطلع من أدم تبقى حياة يجلس طفر أو حتى يجلع طفرها نهاية تبقى حياة شعرها يمكن أيضاً يزال تبقى حياة ظفرها يزال فهذا في حكم المنفصل فلو طلقه لم يؤثر على
الزوجة يمخصل عنها وتبقى حياة نعم يمخصل عنها في حياة نعم كل الناس لم يؤثر عليه نعم وقيلها لتضعيف وقيلها لتضعيف لها نعم هل تنفصل منها وتبقى سلامتها تامة أما لصبع والرجل واليد فهذه
وإنسلمت إلا أن سلامتها تكون ناقصة سلامتها تكون ناقصة تكون معيبة ففيه فرق بين العظو وبين هذه الأشياء التي هي في حكم المنفصلات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا تمسكوه نظراراً لتعتدو
اللي قصده من الرجعة المظاره هل لمعتدين واختلف العلمة هل تصح رجعته أو لا تصح اختيار الشيخ تقي الدين رحم الله أنها لا تصح رجعته وسمها عتدان فلحصل أن من فضل الله على عباده أنه وشرع
لهم هذا التشريع العظيب الذي فيه مصالحه يطلقها طلقه واحده وهي طائر في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها فإن بداله رغبة فيها راجعها قبل نهاية العدة وإن لم يبدو له رغبة تركها إذا تمت العدة
بانت من نفسها ما حاج انه يطلقها ثانه ويقول علشان ما ترجع إليه ويقول خلها بس تسكتوا وهي تبين طروح ما لكشغل هيه يتركها إذا تمت عدةها بانت منه بدون انه يتصر هذا من أدق وأحكم التشريعات
الإلهية ولها لقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك فهذا هو الذي حرج وهو الذي أوقع نفسه وقد يقتل نفسه من الندم "دائما يحث على الاجتماع على الزوجية ويكره الفرق ويكره الطلاق أبغض الحلال
لله الطلاق " فالشارع دائما يحث على بقاء الزوجية وعلى بقاء العصمة لما في ذلك من المصالح ولذلك جعل الفرصة للزوج في مدة العدة أن يكون أمام فرصة للتدارك مصلحة الجميع الزوج والزوجة بل
مصلحة الأولاد ومصلحة الأسرة في ذلك عظيمة جدا لذلك شرع الله الرجعة في الطلاق غير المستغرق أما إذا استغرق الطلاق العدد المحدد إذا استغرق الطلاق العدد المحدد أما إذا استغرق الطلاق
العدد المحدد إذا استغرق الطلاق أقل من السلس غير بائن فإن كان سلسل فلا رجعه الشرط السالس أن يكون الطلاق على غير عوض فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعه إذا استغرق الطلاق العدد المحدد
إذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس وإذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق الطلاق على
غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق طلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق طلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس - إذا استغرق طلاق على غير عوض فلاavan
58 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|باب الرجعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثامن والخمسون الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين
رحمه الله تعالى فهمت والرجعية زوجة اللي جايبين الله سبحانه بقوله سبحانه غرفتان انشاء بمعروف او تسريح باحسان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والزوجية رجعة والرجعية زوجة الرجعية
هي المرأة التي طلقت
دون الثلاث طلقت دون الثلاث من غير اخذ عوض سميت رجعية لانها يصح او يجوز لزوجها مراجعتها في اثناء العدة او بعبارة اخرى تقول الرجعية هي المطلقة طلاق السنة طلاق السنة
وطلاق السنة هو ما دون الثلاث ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن سماهم الله بعوله والبعل معناه الزوج الله اكبر فدل على ان المطلقة دون الثلاث بغير اخذ عوظ
ما دامت في العدة فان زوجها الذي طلقها له مراجعتها بردها الى عصمته على ما بقي من طلاقها وبعولتهن اي ازواجهن سماهم الله بعولا في ذلك يعني في العدة اما اذا تمت العدة ولم يراجعها بانت
وانتهت الرجعة وقال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة فامسكوهن بمعروف والامساك معناه المراجعة او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا فسمى الرجعة امساكا
والامساك معناه الابقاء على ما كان من الزوجية
نعم واذا كانت المطلقة الرجعية زوجة فلها مال الزوجات من الحقوق من النفقة والسكنى المبيت عندها لها مال الزوجات من الحقوق ولا تحتجب عنه لانها لا تزال زوجة بل ان الشارع
يحب ان يراجعها يحبوا منه ذلك ولها ان تتجمل له وتتعرض له لعله يرغب فيها فيراجعها نعم تم المطلقين بالعملة قال عز من قائل يلحقها طلاقه ونهاره ونعامه.
كذلك اذا كانت الرجعية زوجة فانه يلحقها طلاقه لو طلقها ثانية
لحقها الطلاق لانها زوجته وظهاره لو ظاهر منها فانه فانه يتعلق به احكام الظهار من الكفارة وتجنبها حتى يكفر الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة الى اخر الاية
فيصح ظهاره منها ويلزمه الكفارة اذا اراد ان يراجعها اما ان كان ليس له بها رغبة ويتركها تقضي عدتها ثم تنتهي لكن ان اراد ان يراجعها فلابد من الكفارة نعم
فيلحقها صلاحه وضهاره ونعاله ولعانه عرفنا اللعان في الدرس السابق والعروب نعم ويلحقها الطلاق.
ويلحقها خلعه لو قالت والله انا ما اريدك ولا اريد انك تراجعني ما اريد انك تراجعني ابا ابذلك اه كذا وكذا من المال
ولا تراجعني صح ذلك له ان يقبل وياخذ المال ولا يراجعها لا يصح القلع في في اثناء العدة انها زوجة نعم ويا ريتها وخارجها.
لو ماتت في العدة ورثت لانها زوجته
وان كانت مطلقة منه الا ان طلاقها لم يبنها منه يرثها وكذلك العكس لو مات هو في العدة فانها ترث لانها لا تزال زوجة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك
والزوجان يتوارثان بنص كتاب الله عز وجل يتوارثان ما لم يكن هناك مانع من موانع الارث الثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين.
نعم لان هذا البكر ثبت فيها ذلك كما قبل الصلاة
نعم بس انا ولها التدين لزوجها والتشرف له لها ان تتزين وتستشرف له لعله يرغب فيها نعم وله وكرها والخلوة والسفر بها هداية.
لانها زوجته له ان يطأها.
واذا وطأها صارت رجعة
فقد راجعه وله ان يسافر بها ويكون محرما لها في اثناء العدة لانها لا تزال على عصمته وله الخلوة بها انه محرم وزوج لها نعم ولان الله سبحانه قال والذين هم القلوب حافظوا الا على ازواجهم.
وهذه زوجة
والذين هم لفروجهم حافظون عن الوقوع في الفاحشة.
الا على ازواجهم.
وهذه زوجة فله ان يطأها.
واذا وطأ تحققت الرجعة نعم وهذه زوجته فيباع له منها ما يطاع من الزوجات
نعم ووطئها والاطلاع على عليها الى على عورتها لانها زوجة نعم مسألة واذا اضطجعها عادت على ما بقي من صلاحها اذا ارتجعها عادت الى عصمته زوجة على ما بقي من طلاقها.
ان كان طلقها واحدة
تعود اليه بطلقتين فقط وان طلقها اثنتين تعود اليه بطلقة واحدة نعم ولا تكن مطلقا من ثلاثة احوال.
نعم.
ولا تكن مطلقة من ثلاثة احوال.
هم.
الاول ان يطلقها كاين شي حاجة غادي نغيرها
يصيبها ثم تزوجها الاول وهذه تعود اليه على طلاق على طلاق ثلاث باجماع منه قاله ابن المنذر اذا المطلقة اذا رجعت الى مطلقها بعقد او بغيره بعقد او برجعة فلها ثلاث حالات
الحالة الاولى ان تكون بانت منه بينونة كبرى فهذه لا يحل له ان يراجعها ولا يحل له ايضا ان يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ولابد في الزوج الاخر ان يكون زواجه لها زواج رغبة لا
زواج حيلة وتحليل
ولابد ايضا ان يطأها فلا يكفي العبد لا يكفي ان يعقد عليها الزوج الثاني.
فلو عقد عليها زوج اخر وطلقها قبل ان يطأها لم ترجع اليه.
لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي
بتها زوجها وتزوجت ولكن زوجها الثاني ليس به قدرة على وطئها فطلقها طلقها الثاني فارادت ان ترجع الى الاول وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
يعني لابد من الوضوء
مجرد العقد للزوج الثاني من غير وطئ لا يبيحها للاول هذه واحدة الثانية الباء بينونة صغرى.
بينونة صغرى كالتي طلقت دون الثلاث ولم يراجعها حتى انتهت عدتها او التي اختلعت من زوجها بمال
اخذ منها عوظا على الطلاق او على الخلع فهذه تبين ليس له مراجعتها باين لكنها تسمى بينونة صغرى.
فاذا رغب فيها في العدة او بعد العدة فله ان يعقد عليها عقدا جديدا
بمهر واجراءات العقد المعروفة لكنها ترجع اليه على ما بقي من الطلاق.
الاولى اللي قلنا الباين بينونة الكبرى ترجع اليه بطلاق ثلاث لان الطلاق الاول انتهى استهلك وانتهى فتعود اليه اذا تزوجها بالشروط السابقة تعود اليه بطلاق ثلاث.
هذه هذا هذه زوجية جديدة
لا علاقة لها بالزواج الاول تعود اليه بطلاق ثلاث اما الثانية التي قلنا باء البينونة صغرى اذا عقد عليها عادت اليه بما بقي بما بقي من طلاقها فقط كالرجعية الحالة الثالثة الرجعية التي
ذكرناها
تعود اليه بما بقي من طلاقها نعم والتاني بمطلق.
نعم ولا تخرجوا من ثلاثة اقوال.
هم.
الاول ان يطلقها ثلاثا لتنكح زوج البيرع.
ويصيبها يصيبها فلابد يصيبها الزوج الثاني ما يكفي انه يعقد عليه.
نعم
ثم يتزوجها الاول فهذه تعود اليه على طلاق ثلاث باجماع منهم.
قال ابن المنذر هذا نكاح جديد ما له علاقة الاول فيتزوجها على طلاق ثلاث نعرف والثاني ان يطلقها دون الثناء ثم تعود اليه برجعة او نساء جديد قبل زوج ثالث.
مم.
فهذه تعود اليه
على ما بقي من صلاتها بغير بناء نعلمه نعم صدقها ثلاث حفظت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول فانها تعود اليه على ما بقي من الثلاث وهو قول اكابر من اصحاب رسول الله.
هذه متفرعة عن الحالة الثانية لكن
الحالة الثانية تزوجها بعد العدة ولم تتزوج غيره.
تعود اليه بما بقي لكن هذه الحالة بعد العدة تزوجت بزوج اخر.
ثم طلقها الزوج الاخر ثم تزوجها الزوج الاول وهي بائن بينونة صغرى
اختلف العلماء رحمهم الله هل ترجع اليه بطلاق جديد طلاق ثلاث نظرا لانها تزوجت بزوج اخر بعده او ترجع اليه بما بقي من طلاقها ولا نظر للزوج الثاني هذا المذهب انها ترجع اليه بما بقي من
طلاقها.
وهو الذي ذكره هنا
ولو كان حصل بين النكاحين زوج اجنبي تعود اليه بما بقي ولا تأثير لزواج هذا الرجل الاجنبي نعم طلقها ثم تزوجها الاول فانها تعود اليه على ما بقي من الثلاث وهو قول الكافر من اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم
عمر علي وابوي ومعاذ وعمران وعمران ابن حصينة وزيد ابن عبد الله ابن عمر وعنه تعود اليه على صدق الله ابن عمر وابن عباس لانها كان مثبت للحلم فيثبت حلا يتسع لثلاث فرقات كما بعد الثلاث
نعم لا هو المذهب نعم الاول هو المذهب نعم ولان يهدم الصدقات الثلاث فاولى ان يهدي ما دونها ودليل هنا الوقف الثاني.
دليل الاولى يعني الرواية الاولى.
نعم النوع الثاني لاحدى الزوج الاول
فلا يؤتمر حب الصلاة ولانه تزويد قبل استيفاء الثلاث فاشبه ما رجعت اليه قبل وقته الثاني.
نعم.
وقوله ان وقت ثاني يثبت الفيلم فلا يصح احدهما منع كونه مثبتا للحل اخذا
وانما هو في الصلاة الثلاث قال فانما هو في الصلاة الثلاث قال للتحريم فيتامين قوله سبحانه فلا تحل لهم من بعدك حتى تنكح زوجها وحتى للقانون وانما خلى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج
الذي فقد في النية محللا تجوزا بدليل انه لعنة
سماه محللا لا لانه يحلها للاول ولكن لان قصده التحليل سماه مهللا لان قصده التحليل لا لانه يحللها للاول بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه التيس المستعار ليس المستعار
من باب التنفير من هذا العمل لان هذا احتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم النكاح التحليل لا لا يصح ولا ولا يحلها للاول اذا كان هذا قصر ولشيخ الاسلام رحمه الله مؤلف في هذا سماه
اقوم ما قيل بنكاح التحليل نعم انما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحلية وحلل التجاوزات بدليل انه لعن ومن اثبت لو كان زواجه وهو ينوي التحليل يحللها للاول لما لعنه
النبي صلى الله عليه وسلم
دل على ان عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب والمحرم لا يترتب عليه تحليل.
نعم الثاني ان الحزب انما يحدث في محل فيه تحريم.
وهو المطلقة ثلاثا وها هنا هي كلام فلا يثبت فيها علم اخر
وقوله انه يهدم الصلاة كل من وقاية لتحريمه وما ان الثلاث لا تحرم فيه فلا يكون غابة لك مسألة اذ اختلفا في القول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا
لو قال لو قال لها راجعتك قال للرجعية راجعتك قالت هي انقضت عدتي قبل ان تراجعني.
فمراجعتك خارج العبر وهو يقول لا انا مراجعك اراجعتك في العدة اختلف هل الرجعة في العدة او لا
فالقول قولها لانها ادرى بنفسها القول قولها لانها ادرى بنفسها وهي مؤتمنة على ما في رحمها فاذا ادعت انها انقضت عدتها قبل مراجعته فالقول قولها لان الزوج لا يدري عن عدتها وانتهاء
حيضتها الثالثة ما يدري عنها
نعم لقول الله سبحانه فلا يحل لهن ان يخفون ما خلق الله في ارحامهم.
فهذا ائتمان لهن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن في ارحامهن من حيض او ولد
دل على انها مؤتمنة على نفسها فاذا اخبرت عن نفسها وخالفها زوجها فالقول قولها هي نعم هي تقول انت راجعتني خارج العدة من اجل ان تبطل الرجعة وهو يقول انا راجعتك داخل العدة من اجل ان تصح
الرجاء
القول قولها نعم فلولا ان قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانهم كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منبر نعم.
وقوله اذا ادعتم ذلك موقنا يعني انها تتعظ بطاعتها في الخروج في زمان يمكن انتظارها فيه كالشهرين
يعني يشترط لقبول قولها ان يكون قولها ممكن ان يكون قولها ممكنا فان كان قولها غير ممكن فانه لا قبول له لان الواقع يكذبه نعم وان ادعت انقضائها في مدة لا يمكن انقطاعها فيها لم تسمع
دعواها.
لو مثلا
قالت انقضت عدتي ولم يمضي على طلاقها الا اقل من شهر لم يمضي على طلاقها الا اقل من شهر فهنا الواقع يكذبها لانه لا يمكن للمرأة ان تحيض ثلاث حيض في اقل
منشان اما اذا ادعت ذلك لشهر صح هذا لانه يمكن ان المرأة تحيض ثلاث حيض لشهر واحد ما قبل الشهر فلا يقبل منها نعم وهي ابتعدت انقذائها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها.
يعني اقل من شهر
المدة التي لا يمكن انتظارها فيها اقل من شهر بالحيض اذا كانت من المعتدات بالحيض.
نعم.
لم تسمع دعواها مثل ما تدعي انتظارها بالقروض في اقل من ثمانية وعشرين يوما
يقول الابحار الاطهار او في اقل من تسعة وعشرين يوما اذا قلنا هي القيظ لان لاننا نعلم كذبه كذبها كذبها كذبها نعم.
في شهر لم تقبل دعواها الا ببينة لانه يروى عن عدم ولانه ينظر في الداء ويرجح ببينة
فاذا زاد على الشرعين لم يندم في الشهر وقبل من غير بينة اما اذا ادعت ذلك في اكثر من شهر فانه يقبل قولها لان قولها ممكن نعم مسألة واذ دعى الزوج بعده يمكن يشكل عليكم انه كيف
كيف ان المرأة تحيض ثلاث حيض في تسعة وعشرين يوم نقول نعم تحيض اقل الحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوم هذه اربعة عشر تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوم هذه اربعة عشر يوما ثانية
حصل لها حيضتان اليس كذلك حيضتان وطهران ثم تحيظ يوم ليلة فهذه كم ها؟
تسعة وعشرين صار ممكن اذا صار ممكنا بان يكون اقل الحيض الحيض الحيض يوم وليلة اقل الطهر ثلاثة عشر
يوما نعم.
مسألة وان ادعى الزوج بعد انقضاء حجتها انه قد كان رابحها فالقول قولها باجماعهم نعم؟
الامطار اقل من ثمانية وعشرين يوم عند المالكية كذلك اذا هذا ممكن في الشهر ايضا
ممكن ينهي الشهر.
نعم لان عندهما الطهر اقل من من ثلاثة عشر يوم.
نعم يمكن يكون اقل نعم لانه دعاها في جبل لا يلقطها.
نعم.
والاصل عدم الردع في قصور البينة
القول قولها لانها مؤتمنة نعم مسألة وان كانت له بينة كتب له بها بقوله على المدعي اما اذا جاء ببينة انه راجعها في العدة فانها تقبل البينة لكن الكلام في قبول قولها اذا لم يأتي
يبينة لانها منكرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر.
نعم وان فاته بينة حكم له بها بقول البينة على المدعي.
وان كان قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها
وكان او لم يدخل بها لانها زوجتك هذه مسألة اذا طلقها خرجت من العدة وتزوجت ثم ادعى انهم راجعها في العدة نراجعها في العدة من الورك توك تكلم عقب ما تزوجت قال انا غايب ما دريت
انا غايب وفعلا هو غايب وهو غايب فلما جاء وجدها متزوجه ومراجعها قبل خروج عدتها واثبت ذلك بالبينة اثبت ذلك بالبينة ترد اليه ويكون عقد الثاني غير صحيح ويكون وطؤه لها وطئا بشبهة
وطولها وطأ بشبهة ترى الدليل الاول لكن لا يطأها الاول حتى تنقظي عدتها لان لا تكون حاملا من الثاني وهو يتجنبها الى ان يبرأ رحمها ثم هي زوجته اذا اقام البينة
اما اذا كان حاضرا بالبلد وساكت تزوجت وهو او ربما انه حاظر الزواج ثم بعد ذلك ادعى انهم راجعها نقول لا انت حاضر وسكوتك دليل على انك مقرن الزواج الثاني
وانك لم تراجعها يعني فعلك يكذب دعواك فليس فليس لك رجعة عليها نعم باب العدة العدة العدة بكسر العين فعله مأخوذة من العد وهو الحساب والعدة تابعة للفراق بين الزوجين
تابعة للفراق بين الزوجين بطلاق او بوفاة والعدة معناها التربص اي الانتظار تربص اي الانتظار للمفارقة فلا تتزوج حتى تكمل مدة من الزمن حددها الله سبحانه وتعالى والمعتدات ست انواع
المعتدات ست
الاولى الحايل ذات الاقرع هذه عدتها ثلاثة فرق.
قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقروء قيل هي الحيض وقيل هي الاطهار الثانية المطلقة الحامل المطلقة الحامل وهذه عدتها بوضع الحمل
من وفاة وغيرها لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا وضعت حملها بعد الفراق خرجت من العدة ولو بلحظة يمكن الحمل يتخلى بسرعة ويمكن يطول مدته الى ثلاث سنين او اربع سنين
المهم انه ما تخرج من العدة حتى تضع حملة الثالثة الصغيرة الصغيرة التي لم تحظ والكبيرة التي بلغت سن الاياس.
فهذه عدتها ثلاثة اشهر قال تعالى واللائي لم يحضن نعم
قال سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن واللائي يئسن من المحيض واللائي يأسن من المحيض هذه اية الطلاق اية سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى سورة النساء الكبرى التي في اول القرآن
وسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فجعل الله الاشهر بدلا من القرون للات لا يأتي عليهن حيض
لكبر او لاياس ولو سن الاياس والياس بعد خمسين سنة الرابعة الرابعة التي اتاها الحيض كانت حائضا ولم تبلغ سن الاياس ولكن ارتفع حيظها انقطع انقطع اصابها افة وصارت ما تحيض
هذي وش نسوي به هل نلحقها بالايسات او نبقيها على ذمة الحيض حتى يرجع اليها الحيض قالوا هذي تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن اليأس فتعتد عدة القياس
المهم انها تنتظر اذا كانت تحيض وارتفع حيضها وطلقت فاننا نبقيها على الاصل وهي انها من ذوات الحيض اما ان يعود عليها الحيض وتعتد به واما ان تبلغ سن الاياس فتعتد
عدته الخامسة المتوفى عنها وعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يصية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن اجلهن يعني تمت اربعة اشهر وعشرة ايام فلا جناح
عليكم
في خطبتها ولا جناح عليها ايضا بالتزين والتعرظ للخطاب فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف من الزينة والخظاظ تعرض للخطاب في السادسة امرأة المفقود امرأة لها زوج وفقد ما يدري
وين راح
ما يدرون وين راح هذا يجتهد الحاكم في ضرب المدة له يجتهد الحاكم في ضرب المدة له والسؤال عنه فان انقطعت اخباره حينئذ يحكم القاضي بموته فتعتد من حين الحكم بموته اربعة اشهر
وعشرة ايام القاضي يجتهد في ضرب المدة التي يتحرى فيها الحصول على خبر عنه هل هو حي ولا ميت فاذا مضت المدة التي ضربها القاضي ولم يعلم عنه الخبر القاضي يحكم حينئذ بموته لانه لو كان حي
لتبين خبره في حكم بموته وتعتد اربعة اشهر وعشرة ايام من حين الحكم بموته هذه انواع المعتدات على سبيل الاجمال نعم والعدة الحكمة فيها فيها عدة حكم ادت حكم.
اولا العلم ببراءة الرحم
من الزوج المفارق قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره من الحكم في ضرب العدة العلم ببراءة رحم المرأة المفارقة لئلا يدخل عليها زوج جديد وهي
حامل
يحصل اختلاط الانساب ومن الحكم ايظا الحزن على الزوج المفارق اظهار الحزن عليه والتأسف عليه لا هو على طول اذا فارقها يأتيها زوج اخر لا بل تنتظر حرمة للزوج المفارق
واظهارا للحزن عليه هذا فيه احترام حقوق المسلمين والمرأة مكرمة ما هي بهيمة يحول عنها هذا وينزو عليها الاخر لا المرأة محترمة والمفارق ايضا محترم كل من الزوجين له حرمة
فجعل الله هذه المدة من اجل احترام العقود عقود المسلمين واحترام الزوجين فهذه من اعظم الحكم في العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بعد المفارقة بين الزوجين نعم كانوا في
في الجاهلية وفي اول الاسلام كانت المرأة المتوفى عنها تعتد سنة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ الله هذه الاية بالاية التي قبله
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا.
فالاية الاولى ناسخة للاية الثانية التي فيها العدة سنة وهذا من تيسير الله وهذا من النصح الى اخف النسخ لا اخف هذا مثاله
نعم مسألة ولا حدث على من طلقها زوجها في الحياة قبل المسيس قوله سبحانه العدة انما تجب العدة انما تجب للمفارقة في الحياة بشرط الدخول بها فان طلقها قبل الدخول
فليس عليها عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اما المفارقة بالموت فعليها العدة لو عقد عليها ومات
عليها العدة ولو لم يدخل بها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاية مطلقة.
المدخول بها وغير المدخول بها ولما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
عن هذه المسألة افتى بان عليها العلم.
امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل الدخول اجاب رضي الله عنه بان عليها العدة عملا بعموم هذه الاية فقام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بمثل ما قضيت نعم في قصة مروة بنت واشق المعروفة نعم ففرح عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بهذا فرحا شديدا حيث وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم مسألة ولا عدة على من خالفها زوجها في الحياة قبل المسيس قوله سبحانه نعم المسألة والمعتدات ينقسمون اربعة اقسام.
معك؟
اربعة اقسام.
هم دعونا ولاة الاحلام من وفاة وغيرها.
نعم
اراه الله كنا اوبناء نعم وفرقة الحياة او الممات لقوله سبحانه ولاة الاحلام مم مسألة ولو كانت امنا في اثنين ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق عدة آآ الحيض
وعدة غير الحيض وعدة المتوفى عنهن وعدة الحوامل اربعة انواع اربعة انواع لا عدة الحيض ذكرها الله في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون.
هذي في الحيض في سورة الطلاق ذكر الله عدة
آآ الائسات والصغار اللاتي لم يحضن وذكر عدة الحوامل وذكر الله ايضا في سورة البقرة عدة المتوفى عنها هذي اربع في الاجمال على سبيل الاجمال هذه اربع زد عليها الفرعين الذين ذكرناهما وهي
من ارتفع حيضها لافة اصابتها
زوجته المفقود يكون المجموع ست المذكور في القرآن اربع ويتفرع عنها نوعان المجموع ستة انواع كما ذكر الفقهاء رحمهم الله نعم مسألة ولو كانت حاملا ذكر الله في البقرة نوعين وذكر في سورة
الطلاق نوعين
فيكون المجموع اربعة انواع على سبيل الاجمال.
نعم مسألة ولو كانت امنا باثنين تنقضي اجدادها حتى تضع الثاني منهما للاية لو كانت حاملا باثنين فوضعت الاول لم تخرج من العلم حتى تضع الثاني
فلو فرظنا انا وظعت الاول بعد المغرب ولم تضع الثاني الا من الغد فانها لا تخرج من العدة الا بوضع الثاني.
لانه يصدق عليه حمل ووضعها للاول لا يصدق عليها انما وضعت حملة حتى تضع الثاني
نعم مسألة والحمد الذي تنقضي به العدة كان يتبين فيه شيء من خلق الانسان بانه ولد.
الوضع الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق الانسان اذا القت المرأة
مضغة فيها تفريظ اليدين والرجلين والرأس خرجت من العدة اما ان وضعت قطعة لحم ليس فيها شيء من التخليق او كانت قبل طور المضغة بان كانت علقة او طور المني النطفة اربعين اليوم الاولى
فانها لا تعتد بالحمل هذا حمل لا تعتد به لابد من اربعة اشهر وعشرة ايام واقل مدة يتبين فيها خلق الانسان اقل مدة واحد وثمانون يوما لانه اربعين يوم يكون نطفة واربعين يوم يكون
علقة يعني دم والاربعين الثالثة يكون مضغة ويخلق اربعين واربعين كم ثمانين اذا دخلت في الاربعين الثالثة وهي طور المضغة فحينئذ يمكن ان يخلق الولد واحد وثمانين يوم اول يوم من الاربعين
الثالثة
نعم.
فاذا جاءت الاربعين الرابعة فانه يرسل اليه الملك وتنفق فيه الروح كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه نعم ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة
علمني ثم يكون علقة يعني دما مثل ذلك ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم يتحول الدم الى قطعة لحم ثم يرسل اليه الملاك يعني في الاربعين الرابعة فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات كما في الحديث
نعم
الثاني اللاتي تربحن بانفسهن اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة شهرين وخمسة ايام ان كانت امة نعم.
وسواء ما قبل الدخول او بعده.
اذا لم تكن حاملا قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويلقون ازواجا يتربصون في انفسهم اربعة اشهر وعشرا.
وهذا عام
عام للمدخول بهن وغير المدخول بهن وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للباطل تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحث على ميت فوق ثلاث الا على درب اربعة اشهر وعشرة.
وهذا عام ايضا الحديث عام
والاحداث معناه اجتناب الزينة والطيب والتحسين مدة العدة هذا الاحداث الاحداد من احكام العدة وليس هو العدة لكنه من احكام العدة.
لان تتجنب الطيب والزينة والتحسين لان هذا يرغب فيها الرجال
فلو فرضنا انها اعتدت ولم تحد العدة صحيحة بمضي وقتها.
حتى لو فرضنا ان انها لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام فالعدة لا تبدأ من العلم وانما تبدأ من الوفاة
فتكون خرجت من العدة ولو لم تحد وتكون معذورة بترك الاحداد لانها لم تتعمد هذا.
نعم الاحداد شيء والعدة شيء اخر نعم لكن العوام يسمون العدة اشداد يقولون هي بالشداد
هذا ما هو بصحيح يقال هي في عدة الوفاة سواء احدت او لم تحد.
نعم.
مسألة والامة على النصف من ذلك يعني لها شهرين وخمسة ايام على النص من الحرة
نعم لانها في بعدة الطلاق على النصف من الحرة وكذلك في عدة الوفاة.
نعم والامة على النصف من ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ان عدة الامان على ان عدة الاماكن مطلقة
المتوفي عنها زوجها؟
توفى؟
المتوفى عنها زوجها.
عدتها نصف جدة الحرة المتوفي ما يصلح يقال المتوفى المتوفى توفاه الله.
المتوفي من هو فوالله المتوفي هو الله والمتوفى هو الميت فلا تقول المتوفي تقول المتوفى
الله يتوفى الانفس حين موتها.
فالمتوفي هو الله ويروى نكتة في هذا ان جنازة قدمت اه في المسجد فقال واحد من هو المتوفي؟
قال الله يلا الثاني الله ما تعاظم الناس هذا قالوا كيف الله يموت
التعبير صحيح ان المتوفي هو الله وان كان الناس عندهم ان المتوفي هو الميت هذا غلط لحن نعم الثالث المفرقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فقير الامة ايضا هذا في في سورة البقرة والمطلقات
يتربصن
بانفسهن ثلاثة قرون ومعنى يتربصن التربص هو العدة معناه الانتظار.
نعم عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اقول انك فرقتان وخلقها حيضتان فدل على ان المراد بالقروء الحيض هذا دليل الحنابلة الحنفية
على ان المراد بالقروء الحيض اما المالكية فيقولون المراد الاطهار لان هذا هو معناه في اللغة والحقيقة ان القرآن مشترك طرق مشترك في اللغة يطلق ويراد به الحيضة ويطلق ويراد به
الطهر نعم ولكونه مشتركا اختلف العلماء.
من اسباب الاختلاف بين العلماء الاشتراك فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تواد اكثر اسباب اختلاف العلماء ان يكون اللفظ محتملا بمعنى ولاكثر من معنى
ان يكون اللفظ محتملا لاكثر من معنى فكل عالم يأخذ بمعنى غير المعنى الذي اخذ به العالم الاخر ويكون اختلافهم هذا سائغا يكون اختلافهم هذا سائغا لانه ليس مخالفة وانما هو اختلاف نعم
المراجعة ها؟
المراجع نراجع يعني الزوج حسب ما يفتى حسب ما يفتى به يسأل ويأخذ بقول من يفتيه ان كان حنبلي يأخذ بالحيض وان كان مالكي يأخذ بالأطهار نعم والحمد لله الامر في هذا واسع.
نعم
اقرأ روايتان نعم وفي الاقراء روايتان.
الاقراء.
وفي الافراح روايتان.
يا عيني لهذا لقوله وانقره المرأة حيضتان فاطلق على القرآن انه الحيض نعم قول الصحابة رضي الله عنهم قوله عليه السلام ادعوا الصلاة نياما اقرارها
كذلك هذا من ادلة الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها المراد باقرائها هنا ايام حيضها المعتاد قبل ان يصيبها الاستحارة فاطلق على الحيض انها
اقرأ.
هذا لا شك فيه ان القرى يطلق على الحيض ويطلق على الطهر.
هذا لا شك فيه.
نعم
قال لفاطمة فاذا افاقوا الوكيل فلا تصلي.
قرؤك يعني حيضتك.
هم.
واذا مر حوضك فتطهري ثم صلي ما بين القرب الى القرب رواه النسائي هذا واضح بان المراد بالاقراء الحيض.
نعم
ولانه كان يستبرأ به الرحم فكان في الحيض كاستبراء الامل نعم لان المراد بالعدة استبراء الرحم.
ولا يستبرأ الرحم الا بالحيض لان المرء اذا حاضت هذا دليل على انها لم تكن حامية.
لان الحامل لا تحيض
نعم والثانية الحصول الاطهار.
في الرواية الثانية عن احمد وهي مذهب مالك.
نعم قوله سبحانه فقنطوهن لعزتهن اي في عزتهن طلقوهن لعدتهن واللام بمعنى في اي في عدتهن ومعلوم انه لا يجوز الطلاق في الحيض.
فدل على ان المراد
العدة الاطهار نعم هم.
وانما طلقت التهمة.
نعم فاذا قلنا هي القيم لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملات بعدها.
اذا طلقها وهي حائض وقع الحيض وقع الطلاق
ولكن يراجعها ولكن السنة ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه لكن لو فرظنا انه ما راجعها طلقها في الحيض ولم يراجعها
نقول وقع الطلاق ولكن هذه الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسبها من العدة لانها مضى بعضها والله تعالى يقول ثلاثة قروء يعني لازم تكون كاملة والحيضة التي طلقت فيها ليست كاملة
فلا تعتدوا بها نعم لقوله سبحانه ثلاثة قروش.
هم نتناول الكاملة.
نعم.
فاذا انقطع دمها من الثالثة حلت في احدى دوايتيه لان ذلك اخر الكروب يعني نهاية العدة هل تحصل بانقطاع الدم من الثالثة؟
او لابد من الاغتسال
لابد من التطهر الصحيح انها تنتهي بانقطاع الدم ولو لم تغتسل فلو عقد عليها لو عقد عليها بعد طهرها وقبل ان تغتسل صح العقد لانه وقع خارج العدة نعم وفي الاخرى ناجحين حتى تبتسم من الحيضة
التالتة.
لاجل ان ينقطع اثر
اثر الحيض بالاغتسال.
اما قبل ان تغتسل فلا يزال اثر الحيضة باقيا وهي في حكم الحائض فلو عقد عليها على هذه الرواية العقد باطل لانه وقع وهي لم تنتهي عدتها.
هذي ثمرة الخلال
نعم انه لو وقع عقد على معتدة بعد انقطاع دمها من الحيضة الثالثة وقبل ان تغتسل هل يصح هذا العقد او لا يصح؟
تقول على الخلاف.
نعم وفي الافراح وكذلك بالنسبة للمراجعة نعم في الرجعية يعني
على الخلاف نعم وفي الاخرى كذلك الجماع لكن الجماع فيه نص من في القرآن فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن رتب الله اباحة الاتيان على شيئين الطهر والتطهر طهر معناها لانقطاع الدم
والتطهر معناه الاغتسال والمرتب على شيئين لا يحصل باحدهما
هذه القاعدة.
نعم حتى تبتسم من الحيرة الثالثة بانه وجوع المكاتب والصحابة رضي الله عنهم ابي بكر وعثمان وعقبان وابي موسى وابي الدرداء رضي الله عنهم نعم.
وان كنا اكتسبت في الظهر الذي احتسبت احتسبت في الظهر الذي طلقها فيه قرآن ولو بقي منه نعم
قوله سبحانه اي في عدتهن وانما يكون في عدتهن اذا احتسبنا به ولان الطلاق في عدتهن يدل على انه لو طلق في اثناء الطهر ان هذا يحتسب لانه طلقها في عدتها.
فسماه عدة
سماه عدة دل على انه يحتسب نعم ولان الطلاق عندما فعل في الظهر دون الحيض كي لا يضر بها فتكون فتكون حجتها يعني الفرق بين القولين اذا قلنا المراد الحيض او قلنا المراد به الطهر
الفرق انه اذا قلنا المراد الاطهار تطول عدتها اما اذا قلنا الحيض فانها لا تطول عدته والعقل نعم مراد الاعزاء.
نعم لا ما في فرق بين الرجعية رجعية ما في نعم
نعم ولو لم تحتسب ولو لم تحتسب لبقية الطهر والقرآن لم تنقضي عدتها في الطلاق فيه.
نعم واخر الردة اخر الظهر الثالث لزراعة الدم بعد وفرت حدتها اذا على العكس من القول الاول اذا
اذا بدأت الحيضة الثالثة انتهت عدتها انا اقول بان المراد بالقروء الاطهار.
لان القرء ينتهي ببدائة الحيضة فاذا رأت الدم اول ما تراه الحيضة الثالثة تنتهي عدتها عند من يرون ان الاطهار نعم
ان لا ييأسن من المحبة.
وهذا من الفروق اللي يقول ان المراد بالاطراء الحيض يشترط في نهاية العدة انقطاع الدم من الحيضة الثالثة والذي يرى ان الاقرار الاطهار يشترط في نهاية العدة بداية الحيض
الحيضة الثالثة نعم الرابع الذي يشتل المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحرظه اللائي يئسن من المحيض بلغن سن الاياس.
وهو خمسون سنة ان الاياس خمسون سنة على المشهور وقيل ستون سنة
الله اعلم لكن المشهور المذهب انه خمسون سنة واللائي لم يحضن للصغر ففرضنا انه عقد على امرأة صغيرة طفلة في سن التمييز او اقل ثم طلقها هذه مثل الايسة تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر
بدل الحيض نعم لقوله سبحانه والنادي اغتبتم يعني في حكمهن هذا ليس هو شرطا العدة بالاشهر وانما هو لازالة اللبس ان اغتبتم يعني التبس عليكم امر عدة فنحن بيناه لكم
بيناه لكم.
نعم هذا اذا كانت حرة وان كانت امة اعدتها شهرات لن نكون شهر مكانه معدات وعنه وعنه مدتها ثلاثة اشهر بعلوم الاية ولان كبار الشهور لمعرفة براءة الرحم
ولا تحصل في اقل من ثلاثة من ثلاثة هذا بالنسبة للامة قيل شهران وقيل ثلاثة شهور.
نعم وعنهم عدتها شهر ونصف لان عدتها نصف عدة والحرة ثلاثة اشهر ونصف ثلاثة شهر ونصف
نعم.
ثلاثة اشهر فنصفها شهر ونصف والاشهر تتنصف الايام تتنصف فيكون شهر ونصف.
نعم.
وانما اننا الاحرار تنصيفها تنصيفها بتعذر توصيكها لما كملت اقرأ قرآن لان القرى لا يتبعظ واما الاشهر فانها تتبعظ.
نعم
وتنصيف الاشهر ممكن.
نعم مسألة نعم يقول ولو لحظة اذا بقي في الطهر ولو لحظة طلقها في هذه اللحظة يعتبر حر لانه يصدق عليه قوله تعالى فطلقوهن بعدتهن يعني في عدتهن
فسماه عدة مع انه ما بقي الا قليل.
نعم مسألة ويشرع التربص مع العدة بثلاثة مواضع اذا تدفع غيرها لا تدري ما رفعت فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات
تسعة هذا فيه على المذهب التفصيلي اذا ارتفع حيضها كانت تحيض ثم انقطع حيظها قالوا هذه لا تخلو من حالتين كما في متن الزاد وغيره الحالة الاولى ان ان لا تعلم ما السبب الذي رفعه ما تدري
ارتفع وبس ولا تدري هذه تعدد بتسعة اشهر تعتد بسنة تعتد بسنة اثنا عشر شهر تسعة للحمل لانه يمكن تكون حامل فاذا مضت التسعة ولم يتبين فيها حمل تعتد بعدة الاية ثلاثة اشهر
يعني تجمع بين الاحتمالين تجمع بين الاحتمالين احتمال انها حامل فتعتد بالحمل او انها ايسة فتعتد بالاشهر.
اذا جمعت الاحتمالين تسعة اشهر وثلاثة اشهر صار المجموع اثنا عشر شهر هذا اذا لم تدري
ما رفع اما اذا كانت تدري ما ما السبب الذي رفعه تعاطت حبوبه واخذت علاج او اجرت عملية تدري عن السبب الذي قطع عنها الحيض ولا تدري هل يرجع او لا يرجع.
هذه يقولون تجلس
وتبقى الى اما ان يعود الحيض فتعتد به واما ان تبلغ سن الياس فتعتد عدة القياس وهذا صعب ها القول هذا.
نعم.
يبي يفوت عليها المسكينة حياتها ويستعين على قلبه يا شيخ.
نعم؟
ويستعن بالاطباء.
كيف الاطباء؟
ها؟
والاطباء يعلمون الغيب
ما يعلم ما يدرون انه يرجع او ما يرجع نعم مع ان الطب كان موجودا عند وقت الفقهاء الطب الجديد معروف من اصل نعم ايه لكن هل يرجع ولا ما يرجع؟
ما ندري
فلو زال السبب ما ندري هو يرجع ولا لا نعم وقفت عليه طيب خلك عند هذا لا اله الا الله اهلا فضيلة الشيخ رجل متزوج قال قد طلقت زوجتي ويقصد بذلك الاخبار عن الماضي
ولكنه في الحقيقة لم يطلق زوجته قبل ذلك من قبل تلك الكلمة بها الطلاق وانما الاكبار على الماضي.
لا تحسب عليه طلقة او هذا من اللغو والكذب هذا فيه احتمال انه يريد الاخبار
او يريد الانشاء فله ان يفسر ما اراد ان كان يريد الاخبار فهو كاذب ولا ولا حصل شيء وان كان يريد الانشاء فهو فهي تطلب نعم وهذا شيء في ذمته يتعلق بذمته وامانته.
نعم
فضيلة الشيخ جردة المفقود اذا كانت حاليا عند فقده.
ولم يحكم الحاكم الا بعد وفظها وبما تعدد اربعة اشهر وعشرة ايام نعم فضيلة الشيخ بعد الوضع لأ لا يعد من الحمد
انما بقاء الجنين في الرحم هو الذي يعد من العدة ما اذا خرج الجنين ولم يبقى الا المشيمة هذا لا يعتبر من الحمل نعم فضيلة الشيخ المرأة التي ازالت رحمها
لمرض او غيرها ما عدتها الا امقت عدتها بالاشهر تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر.
نعم لانها عائشة من الحيض.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا وقعت الزوجة ما لم يتبين فيه خلق الانسان.
فكيف تعتد
اذا وضعت ما لم يتبين فيه خلق الانسان تعتد بالحيض اعتد بالحيض ونعتبر هذا الدم ان نزل عليها دم نعتبره دم فساد ما هو بحيض لازم من ثلاث حيض بعد ما يذهب عنها دم الفساد
نعم فضيلة الشيخ من اسر زوجها في قتال ثم سجن في بلد اخر فكيف تكون عدتها هذه لا تزال في عصمته ما دام متيقنين انه حي ولكنه مأسور لا تزال في عصمته لكن لو ادعت الظرر في الانتظار
ادعت الظرر فللحاكم ان يفسخها ازالة للظرر عنها.
فاسخر افسخها ازالة للظرر عنها فتعتد بعدة طلاق نعم.
بتتفرجي على فضيلة الشيخ اذا فسخها الحاكم مع اذا فسخها الحاكم لو رجع ماله فيها شيء
اي نعم نعم فضيلة الشيخ اتكفي البيئة المجردة عن اللفظ بارتجاع زوجته المقنقة دون الثلاث الرجعة قصده الفئة هذه الايلا لكنه يقصد الرجعة الرجعة تحصل اما بالقول واما بالفعل.
بالقول يقول راجعت زوجتي او ارتجعتها او رددتها او امسكتها
او بالفعل وهو ان يطأها فاذا وطئها حصلت الرجعة نعم فضيلة الشيخ المقاومة فوقها الثلاث والتي كانت بها البحيرة الواحدة او بثلاث حيضات وهل ذلك براءة واحد او لحق الزوج الاول
قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام في البائن وغيرها البائن تعتد بثلاثة قروق نعم لعموم لعموم الاية فيه من يرى من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية ان البائن تعتد
بحيضة واحدة لان الحيضة واحدة يعلم بها قراءة
الرحم وهذه ليست رجعية يطول عليها العدة لاجل اتاحة الفرصة لزوجها يراجعها.
ولكن الصحيح والذي عليه الجمهور انه ولابد من ثلاث حيض لعموم الاية نعم فضيلة الشيخ اذا توفت المطلقة
فهل يجبها زوجها ام لا ان كانت رجعية يرثها زوجها وان كانت بائنا لم يرثها نعم فضيلة الشيخ ان كانت حاملا فوضعت قطعة لحم ان تبدأ عدتها منذ ان زوجها
قطعة اللحم وان كانت مطلقة هذا مر الجواب عليه ان كان تبين فيه خلق انسان خرجت به من العدة وان كان لم يتبين فيه خلق انسان فلا بد من اربعة اشهر وعشرة ايام من حين الوفاة
نعم فضيلة الشيخ ما حكم هبة القلوب لولدها؟
غيبة؟
هبة الهبة هبة حيث انه اشترت له سيارة على حاجته وحاجة المسجد ويخدم اخوانه واخواته.
هل هذه هبة جائزة ام لها
اذا كانت السيارة للحاجة وللمنزل هذه ليست هبة انما هي لحاجتهم ولم تملكها للابن.
تمليك ما يجوز هذه مشترات للحاجة فتكون للجميع وليست خاصة بالابل اما ان خصته بها وملكته اياها فهذا لا يجوز.
حتى تعطي الاخرين مثله
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
59 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|فصل في المقصود بالأقراء|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس التاسع والخمسون بعد ذلك هذه بسم الله الرحمن الرحيم سبق بيان انواع المعتدات وانهن في القرآن على اربعة اظرب
الضرب الاول ذوات الاقراب المطلقات عدتهن ثلاثة قرون.
الضرب الثاني الحوامل عدتهن وضع الحمل الظرب الثالث الايسات او اللاتي لم يحضن وعدتهن ثلاثة اشهر الضرب الرابع المتوفى عنهن عدتهن اربعة اشهر
عشرة ايام هذا انواع المعتدات في القرآن ويتفرع عن هذه الانواع نوعان النوع الاول ذوات الحيض اللاتي ارتفع حيضهن اي انقطع وهن في سن الحيض دون الخمسين.
وهذا النوع له حالتان.
الحالة الاولى
ان لا تدري ما سبب انقطاع الحيض ما تدري فهذه تتربص سنة اثنا عشر اثني عشر شهرا لانها يحتمل ان تكون حاملا فتنتظر تسعة اشهر غالب الحمل فاذا تبين انها ليس فيها حمل فانها تعتد عدة الايسة
ثلاثة اشهر
فيكون المجموع اثني عشر شهرا اما التي ارتفع حيضها وهي تدري ما السبب؟
وتناولت دواء او فعلت شيئا رفع عنها الحيض وطلقت في هذه الاثناء فهذه تنتظر حتى يعود الحيض
فتعتد بالحيض لانها لم تيأس من الحيض لم تيأس من الحيض فتنتظر ولو طال الانتظار او تبلغ سن الاياس خمسين سنة فتعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر نعم والثاني من النوعين امرأة المفقود
التي ضاع زوجها ولا يدرى هل هو حي ولا ميت فهذه ترجع الى الحال الحاكم يجتهد في ضرب المدة لانتظاره ويسأل عنه ويعلن عنه فاذا لم يعلم عنه خبر فان الحاكم يحكم بموته
ثم تعتد زوجته عدة وفاة من حين حكم الحاكم بموته نعم.
مسألة مم.
وان ارادت الله فعل خير من مرض او اواع او لباس فانها روثته باسناده عن محمد ابن يحيى
لقد كان عند جده ضعفاء عشية وانصارية وعلق الانصارية وهي ترضع مرت بها سنة ثم هناك وقالت الانسانية لم اعتز اقتصروا الى عباد الميراث ثلاثة ثلاثة فقال هذا ابن عمك هو اشار
علينا في هذا يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه ادل على انها تنتظر.
لان عثمان حكم لها بالانتظار والميراث.
نعم.
الثاني الذي قطع خبر وهو عثمان المفقود هو الذي انقطع خبره هذا تعريفه.
فلم تعلم له حياة ولا
انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت وله زوجة ما وظعها حينئذ نعم والقسمان احدهما ان تكون غيبة ظاهرة الهلاك الذي يفرق من بين حاله ليلا او نهارا او في مفازة مهلكة او بين صفين.
فان زوجته تتربص
سنين اكثر مدة الحمد ثم الوفاة للازواج وهو قول عمر وعن امير ابن عمر وابن عباس وابن قال الامام احمد من ترك هذا القول اي شيء يقول وعظ خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان مم
انقطعت خبره بغير السلامة كالتاجر والسائر.
فان الله كفى ابدا الا تتيسر الموتى لانها زوجته بيقين فلا تجول بالشك وعنه اذا مر له تسعون سنة خسر ماله وهذا يقتضي ان زوجته تعتد عدة الوفاء ثم تتزوج.
قال اصحابنا انما كبرت تسعين سنة من يوم
لان الظاهر انه لا يعيش كما لو كانت كما لو كان بعضه لليلة والمذهب الاول لان هذه ليلة الله السلامة فلم يحكم بوقفه بما قبل الاربع سنين او بما قبل التسليم
لذلك اذا كانت المرأة قبل هذا المفقود هذا المفقود وهو على المذهب على قسمين من ظاهر غيبته الهلاك هذا ينتظر اربع سنين بل ظاهر غيبته السلامة هذا ينتظر الى تمام التسعين سنة
من عمره لان الغالب انه لا يعيش بعد التسحين.
ثم تعتد زوجته في الحالتين في الحالة الاولى تعتد بعد مضي اربع سنين الحالة الثانية تعتد بعد تمام تسعين سنة من ولادته ما هو من غيبته من ولادته
قد يكون فقد وهو ابن تسعة وثمانين سنة فاذا مضت عليها سنة تعتب.
لانه الغالب انه ما يعيش اكثر من تسعين نعم وقد يظيع في اول عمرك فتنتظر طول حياتها.
الى ان يمضي على ولادته تسعون
سنة نعم.
الظاهر والله اعلم ان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم.
والازمان تختلف.
زمان اول كانت الاقطار متباعدة والاخبار منقطعة والحصول على على المعلومات صعب.
لبعد المسافات.
وقلة الاتصالات.
اما في وقتنا هذا
صار العالم كله متقارب.
كأنه بلدة صغيرة واحدة.
الخبر يصل بسرعة ويمكن اكتشاف الشيء في اقصى الارظ بسرعة عن طريق الاتصالات ووسائل النقل السريعة وغير ذلك فهذا يرجع الى اجتهاد الحاكم في كل وقت
بحسبه نعم المرأة وارتفاع وذلك يوم المسابقة تأخذ من ثلاثة اقوال.
احدها تحدث لها الريبة.
حرفنا فيما سبق ان عدة الحامل وضع الحمل قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا في الحامل المتيقن
لكن الحامل الذي التي في حملها شك لا يدرى هل هي حامل ولا غير حامل فيها ريبة فهذه مشكلة هذه تنتظر الى اقصى مدة الحمل اقسام مدة الحمل اربع سنين.
فتنتظر الى اربع سنين.
فان تبين فيها حمل اعتدت به.
والا تعتد
بثلاثة اشهر.
نعم احدها فانها تبقى في بوضعه وان شاء نعم فان تزوجت قبل شهر لم يصح النكاح لانها تزوجت وهي في حكم المعتزة في الطائر.
نعم بعد قضاء العدة والتزويج.
فالنكاح صحيح
والظاهر والله اعلم ان هذا ايضا اختلف حكم تقدم الطب الان ووجود الاشعة ووجود فصار الحمل يعرف الان.
بهذه الوسائل فزالت هذه المشكلة تقريبا بوجود وسائل الطب الحديثة التي يعرف بها وجود الحمل من عدمه
نعم نعم.
فالنكاح صحيح لانه فلا حكم بصحته لكن لا يحل لاننا حققنا في صحة النكاح ثم نظر اي وضعت الولد في اقل من ستة اشهر منذ تزوجها الثامن ووقتها ختمت منذ تزوجها الثاني ورأها
لانه نكحها وهي حامل والى به والنكاح صحيح الحالة اذا ولدت بعد ما تزوجت من الثاني نظرنا فان كان عمر الطفل ان كان عمره الطفل ستة اشهر منذ عقد عليها الثاني
ووطئها فالحمل له للثاني والنكاح صحيح لانا تبينا ان هذا الحمل منه وان ولدته لاقل من ستة اشهر من حين عقد الساني ووطئه لها وعاش عاش هذا الطفل تبينا ان حملها من غيره
وانه تزوجها وهي حامل فلا يصح زواجه لكن يدرأ عنه الحد للشبهة شبهة العقد لان اقل مدة الحمل التي يعيش فيها ستة اشهر اكثر مدة الحمل اربع سنين واقل مدة الحمل ستة اشهر.
وغالب الحمل تسعة اشهر
تسعة اشهر هذا هو الغالب والدليل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين.
لمن اراد ان يتم الرضاعة مع قوله تعالى وحمله وفصاله
ثلاثون شهر والحولان الكاملان اربعة وعشرون شهرا فاذا طرحتها من ثلاثين كم يبقى؟
ستة اشهر هذا اقل الحمد وهذا استنبطه الصحابة من الايتين وهذا يسمى دلالة الاشارة دلالة الاشارة ويقال ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر
فدل على ان الحمل يمكن ان يعيش بستة اشهر فاكثر.
ولا يعيش لاقل من ستة اشهر واما ان اكثره اربع سنين فهذا اعتماد على وقائع حصلت اكثر ما اكثر ما بقي الحمل في بطن امه اربع سنين.
فيعتمد هذا
نعم الحالة الثالثة ظهرت بعد قضاء العدة وقبل النكاح احد العلماء فتزوج فلم يصح والثاني يحل لها النكاح ويصح لاننا حكمنا النكاح فلا يجوز ولهذا لا لا الحاصل من هذا ان المرتابة المرتابة
بعد فراق زوجها
لها بموت او طلاق او خلع او فسخ او غير ذلك من انواع الفرق المرتابة في وجود الحمل لا تزوج ما دامت الريبة باقية لاحتمال ان تكون في عدة ونكاح المعتدة باطل
فما دامت الربا موجودة فلا تتزوج وان تزوجت فالعقد باطل لانه لا يؤمن ان تكون هذه المرأة في عدة والله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
فما دامت المرأة في عدة او في ريبة من عدة فلا يجوز العقد عليها ومن انواع الانكحة الباطلة نكاح المعتدة نعم مسألة باطل ويفرق بينهما.
متى نكحت المعتدة وعن عدة وفاة او عدة طلاق
متى نكحت؟
يعني تزوجت وهي في عدتها فنكاحها باطل لهذه الاية ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله بل انه سبحانه نهى عن عن خطبة المعتدة تصريحا واباحه تعريضا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به
من خطبة النساء
او اكننتم في انفسكم تعريض فقط اما التصريح فانه لا يجوز او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم.
ولكن لا توعدوهن سرا.
السر معناه النكاء الوقت.
السر معناه ولكن لا تواعدوهن سرا اي وطئا الا ان تقولوا قولا معروفا
فلا يقول له انا اريد ان اتزوجك او يرسل اليها من يخطبها له يقول فلان يريد الزواج منك هذا حرام وهي في العدة.
لانها قد ترغب في هذا الزوج وتقول عدتي انقضت
وهي كاذبة من اجل الطمع في هذا الزوج وقد يكون فيها حمل ويتزوجها وتختلط الانساب يحصل مفاسد الله حرم خطبة المعتدة تصريحا وحرم عقد العقد عليها في العدة واذا حصل فهو باطل يفرق بينهما
ويؤدب
نعم.
لا يجوز لا يجوز لقاح بل يعتبر زنا يعتبر وطأ المرأة في عدتها زنا.
قام عليه الحد الا اذا كان جاهلا نعم.
اي عدة كانت لقوله سبحانه ولا تعجبوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجده.
نعم.
وان تزوجت فالنكاح واعظ.
لانها ممنوعة من النكاح
الزوج الاول فكان نجاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحه.
ويجب ان يفرق بينهما لذلك.
نعم وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول ولا تنقطع في العقد الثاني لانه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق للعبد شيئا
هذا ما يسمونه ورود العدة على العدة معتدة تزوجت في اثناء عدتها وحكم بالفراق بينهما فرق بينهما يبي يصير عليها عدة للثاني فماذا تعمل؟
قال ان كان الاول ان كان الثاني لم يدخل بها
ان كان الثاني لم يدخل بها فليس لها عليها عدة للثاني فتكمل عدة الاول.
اما ان كان الثاني دخل بها ووطئ بها ووطئها فانها تكمل عدة الاول ثم تعتد للثاني.
نعم.
عدة
نعم وان فرق بينهما بعد الدخول بلغ على عدة الاول العدة للثالث اي نعم ان كان بينهما بعد الدخول الثاني بها فانها تكمل عدة الاول فاذا فرغت منها استأنفت عدة جديدة
لساني نعم عدة الاول لان حقه اسبق.
نعم.
ولان وتقدم هم.
وتقدم عدة الاول.
عدة وتقدم عدة الاول بان حقه اسبق.
ولان عدته وجبت اي وقت صحيح.
ولا تتداخل عدة
لانه لا تتداخل العدتان.
لانه ما من رجلين ليس من رجل واحد فلا يتداخلان بل كل عدة مستقلة نعم قال ابو حنيفة اذا قال لان القصد معرفة قراءة الرحم وهذا يحصل فيه براءة الرحم منهما جميعا
هذا قول الامام ابي حنيفة اما ان تتداخل نظرا لان المقصود بالعدة براءة الرحم وبراءة الرحم تحصل بالعدة الواحدة منهما جميعا ولكن العلماء يقولون لا ليس المقصود براءة الرحم فقط.
العدة لها مقاصد غير براءة الرحم.
نعم
ولم يروا الشافعي في مسنده هددنا مالك عن اسم جهات عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن فطلقها هناك في عدتها الا ايه نعم نعم ثم قال حتى كانت تحت رشيد ثقافي فطلقها ونكحت في ردتها.
مم.
فضربها عمر وضرب زوجها
وبينهما ثم قال ايهما امرأة نكحت في عدتها؟
ان كان زوجها من يتزوجها لم يسكن بها فرق بينهما ثم اعتدى ثم اعتزت بقية كتابة زوجها الاول وكان خاطب من الفقار.
لان لان من طلق قبل
الدخول فليس له عدة فتبقى على عدة الاول لانها لم يرد عليها عدة جديدة.
نعم وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتد ثم اعتدت بقية شدتهم الاول ثم اعتدت من الاخر ولا ابدا
وروى باسناده عن علي انه فقط التي تجود في عدتها انه يفرق بينهما ولها صداق بما استحل من تركها وتكمل ما افسدت عدة الاول ركعت الدم والاخر وهذان قولان شديدان من الخلفاء ولم يعرف لهما
مخالف من الصحابة.
هذا حجة على ابي حنيفة رحمه الله.
نعم.
ولانه
فقال ادميين.
اي نعم ليس المقصود من العدة هو براءة الرحم فقط بل العدة فيها حق للزوج وحرمة للزوج المفارق فلا يدخل عليه عدة رجل اخر نعم مسألة وله نكاحها يعني الثاني
بعد قضاء العدتين.
اذا انطلت العدتان فلسان ان يعقد عليها لزوال المانع حينئذ لزوال المانع حينئذ.
نعم.
تحرم عليه على التكبير.
لقول عمر لقول عمر الذي مر قريبا انها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولعل هذا من باب العقوبة
باب العقوبة له.
قوله الحكمة التي يقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذي عقوبة نعم وسدا للباب ايضا سدا لباب التلاعب باحكام الله سبحانه وتعالى نعم.
وعنه ان لا تحكم عليه على قول عمر لا يلتفت ابدا.
نعم.
ولانه استعجل من وقته
فحرمه في وقته كالوالد اذا قتله الرضا.
الوارث اذا قتل مورثه من اجل الميراث يحرم من الميراث يحرم من الميراث لانه يعاقب بهذا.
بل ان القاتل يحرم من الميراث مطلقا ولو لم يقصد الميراث
سدا لباب القتل سدا لباب القتل.
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء سواء كان القتل عمدا او خطأ فانه يحرم من الميراث نعم الا اذا كان القتل بحق كالقصاص واقامة الحد اذا كان القتل بحق لم يحرم من الميراث عند
الحنابلة والجمهور وعند الشافعية يحرم القتل من الميراث مطلقا حتى ولو كان بحق.
نعم.
النسب ووقع التحكيم نعم ولنا على اباحتها له انه لا يأخذ اما ان وتقديمها في العقل او في الواقع في النكاح الفاسد او بهما.
وجميع ذلك لا يحتاج التحريم بدليل ما او جنى بها.
وما
وتحريمها فقد خالفه علي روي عنه انه رجع عن قوله في التحريم.
المؤبد يعني.
نعم.
انه رفع عن قوله التحريم الى قول علي.
فان علي قال فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من فقال عمر الجهالات الى السنة رجع الى قول عليم
وقياسهم يبطل بما لو جنى بها فانه استحل وضعها ولا تحكم عليه على التأبيد.
نعم.
مسألة وان اتتهى جنود احدهما انفرت ردتها به من معتدل للاخر.
ان اتت لولد من احدهما عليها عدتان الان للاول والثاني
فمن جاءت بولد منه انقضت عدتها له.
قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ثم تعتد للثاني بعد وضع الحمل نعم.
فان كان يمكن ان يكون من الاول جملة الثاني وهو من ستة اشهر.
كما سبق.
هم
الثاني فانه يلحق الاول وتنقضي به عدتها منه ثم تعترف ثلاثة الافراد عن الاسلام.
نعم والى تثبيت ستة اشهر خبازات الى اربع سنين من الوضع التالي.
ولاكثر من اربع سنين منذ ذلك من الاول.
فهو يلحق الثاني
ان الاول الثاني ثم تكرم عدة الاول.
نعم.
وتقدم وتقدم هاؤلاء عدة عدة عدة الاول لانه لا يجوز ان يكون الحمد للانسان وتعتز به مما يحب لغيره.
مسألة في هذه
الة تقدم عدة الثاني على الاول.
لانها بوظع الحمل والحمل من الثاني فلا يكون وضعه عدة للاول لمن ليس له الحمل وهو يعتبر هذا امرا عارظا خارجا عن القاعدة.
والا القاعدة انها تكمل عدة الاول ثم تعتد للثاني
هذا امر عارظ وهو وظع الحمل من الثاني.
نعم.
مسألة وان امكن ان يكون منهما وهو ولاربع سنين بين التقدم الاول لحق به.
اذا اشتبه اذا اشتبه في المولود لمن هو؟
هل هو للاول او للثاني
اكثر من واحد فاتت بولد فاشتبه بمن هو؟
يعرض على القافة والقاف قوم يعرفون الشبه.
يعرفون الشبه.
فمن الحقوه به لحق به لان قولهم قرينة.
قرينة قوية فيلحق بمن يلحقوه به
وان الحقوه بهما صار ولدا لهما لانه يمكن يختلط الماء من الاثنين ويتكون منه الحمض الا ان الاطباء الان ينكرون هذا.
والامه يمكن يخلق المولود من ماءين ابدا.
يقولون هذا والله اعلم.
الفقهاء يقولون يمكن
وبنوا عليها هذا الحكم والاطبا يقولون لا ولكن الله جل وعلا يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا نعم وقول الاطباء ليس معصوما.
نعم.
الحقته بالاول لحق به.
فما لو امكن ان
وكذلك نعم وان الحقته لحق به وقامت به عدتها نعم لان لان قول القاف يعتبر قول القاف يعتبر في الامور المشتبهة والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بقوله مجزز المدلجي هي هذه الاقدام بعظها من
بعظ.
لما رأى اقدام زيد ابن
نساء وابنه اسامة متغطيان في لحاف وبدت اقدامهما فنظر اليهما القائف وهو لا يعرفهما فقال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا
فدل على اعتبار قول القائف في ذلك.
نعم ها؟
السبب في الفرح.
اللي كان يقال يعني اختلاف اللون.
لان اسامة ابيظ لان زيد ابيظ واسامة اسود شديد السواد فكان الناس وخصوصا يمكن المنافقون يتكلمون
النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول مجزز نعم.
وصف وان اشكل امره على الطاقة او لم يكن لزمها ان تعتد بعد وضعه في ثلاثة افراد لانهم كان من الاول فقد فقد اتى.
يعني اذا ما تبين لمن هذا المولود لم تلحقه القافة لواحد منهما او
او لم يكن هناك قافة فانها تجمع بين العدتين العدة بوضع الحمل والعدة بثلاثة قرون تجمع بين العدتين نعم لانه ان كان من الاول فقد اتت بما عليها من عدة.
نعم.
وان كان من كانت عليها ان تكمل عدة الاول ليسقط
هي اذا اعتدت بوظع الحمل وبثلاثة قروء فقد خرجت من خرجت من العدة بيقين نعم.
اما الحاق الولد فيبقى مشتبها.
يبقى مشتبها نعم لان قضية آآ آآ قضية سودة بنت جمعة وقضية اخيها وقضية المولود الذي
ولد وتنازع فيه آآ اخوها اخو سودة آآ فعسى سعد ابن ابي وقاص انهم يدعي هذا المولود النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بابن وقاص الى ان سعد ادعى انه ابن لاخيه ادعى انه ابن
لاخيه وهو مولود على فراش على فراش آآ جمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش حكم به انه للفراش لكن فيه شبه قال الولد للفراش واحتجبي منه يا يا سودة
فامر بالاحتياط عليه الصلاة والسلام حكم انه للفراش فيكون اخا لسؤدة ومع هذا قال احتجبي منه احتياطا لانه يمكن ان لا يكون لابيها.
هم نعم لجمعه ودل على انه اذا صار مشتبها فانه يتوقف في شأنه ويعمل الاحتياط.
نعم.
ما هو الاحتياط
نعم بعد الولادة نعم بعد النفاس بعد الولادة لا بعد الولادة مباشرة نعم الاحداد من احكام العدة ليس هو العدة وانما هو من احكام العدة عدة الوفاة او عدة الطلاق ايضا
والاحداث اجتناب ما يدعو الى جماعها ويراقب في النظر فيها تتجنب المعتدة ما يراقب في نكاحها ويصرف الانظار اليها وهو يكون باربعة اشياء او خمسة اشياء.
اولا تتجنب الطيب بجميع انواعه
فلا تتطيب ولا تستعمل الاشياء المطيبة.
ثانيا تتجنب الزينة تتجنب الزينة وهي ثلاثة انواع الزينة على بدنها بالاصباغ والكحل والمساحيق وما يوضع على البدن من تجميلات والزينة بالحلي فلا تلبس الحلي
بانواعه والزنا في الصيام فلا تلبس ثياب الزينة وتتجنب الزينة بجميع انواعها في بدنها في حليها في ثيابها الامر الثالث تتجنب الخروج من البيت الذي مات زوجها وهي فيه فتمكث في البيت الى
تمام العدة ولا تخرج
الا لحاجة لابد منها وتكون في النهار والخروجها في النهار دون الليل حتى تتم العدة هذا هو الاحداد التزام هذه الامور هو الاحداد وهو موقت بجمل بزمن العدة فالمتوفى عليها يجب عليها
الاحداد.
فلو تركته تكون اثمة
لكن عدتها صحيحة مع الاثم.
اما غير المتوفى عنها فيباح لها مثل المطلقة المطلقة يباح لها ان تحد ثلاثة ايام فقط ثلاثة ايام فقط ولا تزيد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان
تحد على ميت
اه ان تحد فوق ثلاث الا على الا على زوج ثلاث اربعة اشهر وعشرة ايام.
الباين من حي يباح لها الاحداد ثلاثة ايام فقط واما المتوفى عنها فيجب عليها الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايام.
نعم
ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحب المرأة فوق ثلاثة ثلاث ايام على زوجها فانها نعم ولا تلبسوا كربا مصفوفا الا ثوبا عصبا عصب عصب ولا تمس طيب نعم هذا الاحداد تجنب كل
ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر
اليها.
نعم.
ها؟
ثوب العصر النبوي نوع من الصيام فيه زينة ما ادري يعني تحديده لكنه نوعان فيه زينة او انه اللي فيه طيب يحتاج الى مراجعة نعم الاعتدال بطهرها اذا نعم الاعتدال في قربها
اذا ظهرت من حيثها في مدة من الجسد كذلك يباح لها يعني المحدة الا يحرم عليها الطيب لكن اذا اصابها الحيض واغتسلت من الحيض يباح لها ان تأخذ عودا من القسط تضعه في مخرج الحيض
تضعه في ماء او او شيء من اظفار الاظفار اللي يسمونها الظفر وهي طيبة الرائحة تظعها في مخرج الحيظ من اجل تطييب المكان انا مرخص لها به؟
نعم.
اعد العبارة
الاعتدال في طهرها اذا طهرت من خيرها مدة من قسط او ابقار.
هم.
متفق عليه.
بالقسط.
عود القسط معروف.
والاظفار نوع من ايضا المواد الطيبة الرائحة تعرفونها العوام الان يسمونها الظفر.
نعم.
وفي حديث ام سلمة لا تلبس المعصفر
من الثياب ثم اصفر يعني المصبوغ بالعصفر.
لان العصفر فيه نوع طيب.
نعم.
ولا توثق ولا الحلي ولا تقتضي ولا ترتحل ثواب النسائي وهو اجتناب الصيب والكحل بالاثم.
فهل بالاثم اما الكحل بغير الاسند فلا مانع منه.
يعني ليس فيه زينة
الكحل الابيض والدواء الذي يوضع في العين والقطرة والمرهم هذا ما فيه بأس لانه ليس من الزينة وانما هو من العلاج نعم وهو اجتناب الطيب والكحل في اثمه ولبس الثياب المصفورة بحديث ام عطية
وام سلمة.
نعم.
مسألة
وعليها ان نبيت فيها الكحل الاسود اللي فيه زينة.
اما الكحل الابيض اللي ما ما يظهر اثره وهو فيه دواء للعين ومصلحة للعين ما فيه بأس هم؟
اللي يتخذ للتجميل ما يجوز
الذي يتخذ للدوا فقط ما في مانع ولا فيه جمال نعم.
مسألة وعليها المبيت في الان تركنا الكحل بانواعه وصار يستعملن اقلام وما ادري وش هي واشياء جديدة ما نعم كحل شغلكم يا الاولين راح
نعم مسألة نعم وعليها المبيت في منزلها هذه وجبت على العدة وهي سادات فيه اي نعم مكثها في البيت هذا واجب من واجبات العدة وهو نوع من الاحداد في قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت
حتى يبلغ الكتاب اجله.
نعم
روي ذلك عن عمر وابنه وام سلمة.
مم.
لما اردت خليعة بنت مالك ابن سنان انها جاءت الى رسول الله الله عليه وسلم اعبد الله فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى زوجي
لم يتركني في مسح يملكه ولا نفقاه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
قالت اذا كنتم ارض المسجد تعالى فقال كيف قلت عليه القصة؟
فقال انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب والرجل
هذا الدليل على مكث المعتدة للوفاة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.
نعم.
فاعتدت فيه اربع ساعات وعشرا.
نعم.
فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته
فاتبع اتبعه وقضى به اللهم يا رب داود ولا تعود وهو حديث صحيح قضى به عثمان يعني الزم المعتدات به نعم فعلى هذا يجب علينا ان فيه سواء كان ملكا لزوجك او معه زوجة او علية
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريعة في بيتك في بيت يملك زوجها وفي بعض الاذكار ترتدي في البيت الذي يعني الخبر في غير مسكنها رجعت من مسكنها الخبر
وهذا اذا يعني مكثها في وجوب مكثها في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حيث امكنها ذلك.
اما اذا كان لا يمكنها لكون البيت مستأجرا وانتهت مدة الاجارة وصاحب البيت يريد بيته فانها معذورة في الخروج منه.
تحول الى غيره
او البيت انهدم ولا يصلح للسكنة تتحول الى غيره او انه ما تستطيع البقاء فيه لانها تستوحش وحدها وليس عندها من يؤنسها تخاف على نفسها تتحول الى ها؟
او تخشى من نفي او هرب او عدو فانها تتخذ لانه عذر
نعم.
في حفظ نسب ولده بقاؤها في البيت الزوجية لاجل دفع الظرر عن الزوج.
المتوفى حماية لنسبه والظرر لا يزال بالظرر اذا كان هي عليها ظرر فلا يزال ظرر الزوج بظرر الزوجة
نعم.
مسألة وان اختلطت بسفر او حج فتوفي زوجها وهو طريقة رجعت لتهتز في بيتها يعني انا في حكم الاقامة.
اذا بلغ الخبر ان ان زوجها توفي وهي في سفر لحج او غيره.
فان كانت دون مسافة القصر فانها ترجع
للبيت لانها في حكم المقيم في البلد اما اذا بلغ الخبر وقد قطعت مسافة القصر فانها تمضي لما ذهبت اليه نعم لانها اصبحت غير مقيمة في البلد نعم وان تباعدت خيرت بين البلدين
نعم لان البلدين تساويا وكان تدبيركم اليها فان المصلحة لها فيه.
نعم.
لانها اكبر بمصلحتها خشية صلاة الحج مرت في سفرها لأنه عبادتان وضيق الوقت.
كما لو كانت العدة اسباب
مسألة في بيتها.
نعم.
فلا تجب عليكم العدة في منزله.
وتعتد حيث شاءت نص على لما وفقه الله ابنته قيس ان هذا عمرو بن حفص وهو الرائد وارسل اليك وكيلهم فارسل اليها وكيله بشعير
فقال والله ما لك علينا من شيء المطلقة الرجعية هذه زوجة تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة فاما ان يراجعها واما ان تبين وتذهب الى اهلها اما المطلقة البائن
فانها ليس لها سكنا ولا نفقة على المطلق ليست كالمتوفى عنها ليس لها سكنة وليس لها نفقة بقصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة وارسل لها بشعير فسخطت وانتهى الامر الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقة
نعم فتعتد المطلقة الباين في اي بيت تيسر لها نعم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى واما رأى ان تهتد
في بيتكم الشريف ثم قال تلك المرأة يغشاها اصحابي في بيتي متفق عليه نعم.
هذا دليل على ان المطلقة البائن ليس لها سكنى ولا نفقة فيها خلاف قوي بين بين العلماء
فيها خلاف قوي بين العلماء.
الجمهور يرون ان لها السكنة والنفقة ايضا ولا يحتجون بحديث فاطمة بنت قيس ويجيبون عنه باجوبة وقد اطال الامام ابن القيم الكلام في هذه المسألة في زاد المعاد اذا احببتم
زيادة الفائدة ارجعوا اليه نعم نعم البيت فيه عائلة ما تخلو ما هو معناها انها تخلو مع ابن امي مكتوب البيت فيه عائلة لابن ام مكتوم فتعتد مع العائلة ولكن ابن مكتوم اعمى لا يراها
هنا هذا هو السبب انه اعمى ما يراها.
لا تحتاج الى احتجاب ولا هي مع عائلة نعم المعتدات وهي ثلاثة اقسام.
المعتدات؟
آآ الرجعية لها ان السكنى ولها النفقة.
المعتدة البائن في الحياة ليس لها سكنى ولا نفقة
المعتدة بالوفاة لها السكنى كما سبق وليس لها نفقة نعم.
وهي ثلاثة اقسام.
هم.
احدها الرجعية.
وهي التي يمكن زوجها انشاءها فله النفقة والسكنى والكسوة في الزوجة سواء.
لانها زوجة ما دامت في العدة.
نعم
لانها زوجة يلحقها فلاح واناء النفقة والنفقة.
نعم فان لم تكن امنا فلا تبنى لها رحال ولا نفقة.
وهو قول عن ابي وابن عباس الثاني الحايل المطلقة الباين في الحياة.
مطلقة البين في الحياة.
وهذه على قسمين حايل او حامل.
فالحائل
ليس لها سكنة ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس والحامل لها النفقة لاجل الحمل لا لها هي الحمل النفقة من اجل الحمل لا لها يقولون.
ليست لها وانما هي للحمل
ما دام الحمل في بطنها نعم فان لم تكن عاملا تناسكنا لها امتحانا ولا لحقات.
هم.
وهو قول علي وابن عباس ودليل حديث فاطمة وهو مذهب الامام احمد هم ودليل حديث فاطمة بنت قيس اه ودليل حديث فاطمة بنت قيس ايش كلها
ودليل حديث فاطمة غلط.
ودليل حديث فاطمة بنت قيس.
غلط ودليل حديث فاطمة بنت قيس.
بنتي.
هم.
بنت قيس.
هذا نصف صحيح ونصف خطأ اي نعم ودليله حديث فاطمة بانه ممنوع من الصرف.
بنت قيس
بنت قيس العطف البيان يكون بالجرم على الموضع لان موضع فاطمة الجر.
نعم ودليل حديث فاطمة بنت قيس.
نعم.
ولان محرمة عليه الاجنبية.
لا علاقة لها به فلما كانت لا علاقة لها به فليس لها عليه شيء
تلزمونه بالنفقة وهو ما له علاقة بها لا مش مسألة ولكن يمكن يقولون انه هو السبب انها معتدة بسبب طلاقه.
هم باجماع اهل العلم من اجل الحمل لها النفقة والسكنى من اجل الحمل.
لا من اجلها هي هي باين.
نعم
لقوله سبحانه عليهن حتى يضعن حملهن نعم فدل على ان البائن الحامل ينفق عليها وتسكن من اجل الحمل ولهذا يقول الفقهاء والنفقة للحمل لا لها من اجله.
نعم حديث فاطمة
لا نفقة لك الا تكوني حاملة.
نعم ولان الحمد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك
فلا يمكنه الاتفاق عليه الا بالانفاق عليها فوجبت كما وجبت في جهة اي نعم لان الانفاق عليها تكون انفاقا عليه لانه يتغذى منها فلو لم تتغذى هي مات الحمل لان الحمل يتغذى من غذائها
نعم المتوفى عنها زوجها.
هذا النوع الثالث.
هم.
وهذه لها السكنة دون نفقة.
نعم فلا نفقة لها ولا شفنا ان كانت حاعلة.
نعم.
وان كانت حاملا ففيه روايتان.
نعم.
مقدار ما له النفقة والسفلى لانها
اشباك المفارقة في الحياة والثانية لا نفقة لها ولا سقمى قال القاضي وما صح لان المال قد صار للبركة ونفقة الحامل انما هي الامن او من اجله ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد
الولادة
وهذا بناء على ان السكنى في في البيت اذا سمح الورثة اما اذا لم يسمحوا واخرجوها فان هذا عذر لها في مغادرة البيت نعم باب استبراء الامام كما انهى الكلام على
على العدة بالنسبة للحراير وتفاصيل العدة بالنسبة للحرائض انتقل الى عدة الاماء.
والاماء جمع امة وهي اذا فرقت اذا فرقت بيها بطلاق او غيره.
فعدة الامة ان كانت مفارقة في الحياة على النصف
من عدة الحرة وكذلك ان كانت مفارقة بالموت على النصف من عدة الحرة فاذا كانت تعتد تعتد تعتد بالحيض فعدتها حيضتان وان كانت تعتد بالاشهر فعدتها شهر ونصف.
والمفارقة بالموت عدتها
شهران وخمسة خمسة ايام على النصف.
نعم.
في ثلاثة مواضع ابراء الايمان الا ان آآ لان هذا بالنسبة لما يسمى استبراء ولا يسمى عدة والاستبراء معناه طلب براءة الرحم من من الحمل
طلب براءة الرحم من الحمل هذا الاستبراء نعم احدها من مات امة لم يصبها حتى يستدركها حتى يستفرغها.
استبرئها حتى يستبرئها اذا دخل في ملكه امة بسبي او غيره او قسمت له من الغنايم او وهبت له
او اشتراها دخلت في ملكه باي نوع من انواع التملك فلا يجوز له ان يبادر آآ تسري بها حتى يستبرئها بمرور حيضة ان كانت من الحائضات او مرور شهر ونصف ان كانت من
ذوات الاقرا من ذوات الاشهر نعم.
وكذلك لا يحل له الاستمتاع بها بمباشرة وقبلة حتى يستبرئها بما رأى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شفاء الرأس ان تلقى حامل حتى
ولهذا حتى تحيط غيظه.
رواه الامام احمد في المسند سبي اوطاس المراد به سبي غزوة حنين بغزوة حنين لما اصابوا آآ المغانم وفيها وفيها اه فيها سبي من النساء مسترقات
لانه اذا استولي على نساء الكفار فنسائهم يكن رقيقات للمسلمين يسترقونهن كذلك اولادهم يكونون رقة للمسلمين ولا يقتلون فلما وسعت المغانم على الغزو واصاب بعضهم شيئا من السبايا نهاهم صلى
الله عليه وسلم عن وطئهن حتى تضع الحمل الحامل حملها وغير الحامل ان تحيض حيضه حتى يعلم
رحمها من الحمل نعم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول يوم حذيفة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر فلا غيره يعني لا يطأ امرأة حاملا لانه اذا وطئها فقد سقى
زرع ماء زرع غيره
يعني تختلط المياه نعم والانساب.
هم.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا نقرأ جارية من السبيل حتى يستبرئها بحيضة.
نعم.
ولانه اذا رضيها قبل استبرائها ادى الى اختلاط فساد الانساب.
نعم.
الثالث ام الولد ام الولد
ام الولد ومعناها المملوكة التي ولدت من سيدها تسرى بها سيدها فولدت منه هذه يحرم عليه بيعها يحرم عليه بيعها لانها صارت ام ولد له فتبقى عنده في ملكه الى ان يموت فاذا مات اعتقت
اذا مات عتقت ويرى بعض العلماء انه يجوز له بيعها لانها مملوكة والمملوك يباع وفيها خلاف قوي لكن هذا على المذهب انها لا تباع نعم والامة التي طأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستفرئها
لان اذا كان عنده مملوكة ام ولد له او غير ام ولد واراد ان يزوجها فانه لا بد ان يستبرئها قبل ان يزوجها لئلا تكون حاملا منه فاذا زوجها من غيره ربما يحصل اختلاط انساب
فاذا اراد تزويجها فانه يستبرئها قبل.
نعم الا الله من الوسيلة نعم يكفي فضيلة الشيخ يراكم ما تعلق زوجها ثم تبين انها حامل تمددها المتوفى.
وضع الحل.
اذا تبين انها حامل منه فعدتها وضع الحمل
نعم على زوجها المتوفى احدادها مدتها مدة العيال.
مدة الحمل مدة الحمل.
فاذا وضعت الحمل انتهت العدة وانتهى الاحداد.
نعم فضيلة الشيخ حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اولا الافتراح من هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم
ليس هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وانما هذا الحكم الشرعي.
هذا الحكم الشرعي ان الولد للفراش اذا كانت المرأة تحت زوج وجاءت بولد فولدوها يلحق به يلحق به لانه ولد زوجته.
نعم.
فان ادعى انه ليس منه فلابد من اللعان
لابد من اللعن بينهما.
اقامة اللعان بينهما ولا ينتهي عنه الولد الا اذا نفاه باللعان ولا تسان كل واحد يزعل على زوجته ويقول لها هذا ما هو ما هو بلي هالولد
قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم فضيلة الشيخ اذا حدث المرأة عن الزوج الاول ثم اعتدت في الثالث هل عند الزوج الاول ما هي برجعية هذي يا خي ، هذه ليست رجعية، لكن
له ان اذا لم يكن الطلاق مستوفيا للثلاث له ان يعقد عليها
عقدا جديدا.
اما اذا كان مستوفيا للثلاث فليس له عليها عقد نعم فضيلة الشيخ الرجل وكان مؤذنا في الدار انا مستأجرا للدار مم العزة في نفس الدار.
ان كان باق له مدة
كان باغ لزوجها المتوفى مدة الدار تبقى فيها اما ان كانت المدة منتهية فانها تخرج منها اذا طلب صاحب الدار الخروج.
نعم.
وكذلك اذا يحتاج يكون السفر لاهلها لعدم وجود اهلها بجوارها
نعم؟
اذا احتاجت السفر باهلها بهذا الوجود باهل الحق بجوارها.
اذا كانت تتضرر ببقائها في البيت وبعدها عن اهلها تتضرر عليها مضرة محققة فانها تذهب الى اهلها.
اما اذا كانت تستطيع البقاء في بيتها فانها تبقى
حتى تنتهي العدة نعم.
فضيلة الشيخ لكن للحمل لان الحمل يحتاج الى سكنى لان الحمل يحتاج الى سكنى نعم.
فضيلة الشيخ المطلقة هل يجوز لها ان تتجمل وتتزين يجوز لها ذلك لم تمنع من ذلك
الا اذا ارادت الاحداد ثلاثة ايام تتجنب فيها الزينة اظهار الحزن على طلاقها فراق زوجها يباح لها ذلك اباحة مباح لها ذلك اباحة.
نعم فضيلة الشيخ نقرأ المعلم رحمه الله ان الوالد يرهب على
فيأتون فيه احد الشخصين ولكن التقدم الطبي وعلم الدراسة ان الاطباء يعرفون الشخصين عن طريق تحليل دم فهل لا هذا ما نعم من ظبط تحليل الدم ما هو منظبط لكن الشبه هو هو الذي منضبط
نعم وايضا القاف حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسك بها فعل فضيلة الشيخ هل المرأة اذا انقضت عدتها من الاول كان يدخل عليها الثاني ثم راجعها لا
الثاني نكاح باطل انساني نكاحه باطل وليس له عليها رجعة ولكن تعتد منه من اجل العلم ببراءة الرحم لان لا تكون حاملا منه والا هو ليس له علاقة بها نعم
فضيلة الشيخ اي نعم الى الحال هو ما تلحقه الا اذا ما اذا وظع شلون القاف ما تنظر فيه الا بعد ولادته بعد ولادته تبي القافة تناظره وهو في بطن امه ما هو ممكن
نعم فضيلة الشيخ هل يجب الاحداث على ذلك في جملة كبرى؟
وكذلك المكتوبة.
عرفتم هذا؟
قلنا يباح لها ثلاثة ايام فقط اظهارا اظهارا للحزن على فراق زوجها وطلاقه لها فالرسول اعطاه الرخصة ثلاثة ايام فقط.
نعم
كيف يقول سعيد المعتدة في النكاح؟
كيف يكون تعريظ يعرض له يجيب كلام محتمل.
يجيب كلام محتمل يقول انا ارغب فيك انا لي انني في مثلك لراغب.
لا تفوتني نفسك وما اشبه ذلك لان هذا يحتمل
يحتمل انه يريد خطبتها ويحتمل انه يحبها محبة يعني ايمانية او اخوية فالكلام المحتمل يباح اما الكلام الصريح الخطبة هذا محرم نعم فضيلة الشيخ ما هي الحكمة الزوجة في بيت زوجها وان يقدر
باب الزوج او الزوجة.
سمعتم اه الكلام اللي هو الحكمة والله اعلم
الحفاظ على نسب الزوج الا تكون حاملا فمن تمام المحافظة على حملها منه ان تبقى في البيت.
لان لا تتعرض للفتنة نعم وطمع الرجال فيها حماية نعم.
فضيلة الشيخ رجل استأجر الدين على عمل معين.
وتم الاتفاق على ادرة العمل
فقالوا ما قام به من اذى فهذا المؤذن اثم في تغيير الحجرات المتفق عليها لان عقد الايجار عقد لازم الاصل وجوب الوفاء بالعقود قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
فيجب عليه الوفاء بالعقد اما اذا ادعى ان العقد فيه غبن فهذا يحتاج الى اثبات يرجع في هذا الى القاضي الى المحكمة ان تصالحا فيما بينهما الصلح جائز بين المسلمين
وان تنازع فلا بد من الرجوع الى المحكمة للنظر في هذا الايجار هل هو فيه غبن او ليس فيه غبن نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
60 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|باب استبراء الإماء|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى
لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم اذا كانت عنده امة واراد ان يزوجها اذا كانت عنده امة كان يتسرى بها ثم اراد ان يزوجها فلا يجوز له ذلك حتى يستبرئها
بان يمضي عليها حيضة ينتظر حتى تحيض حتى يعلم ببراءة رحمها ثم يزوجها نعم اذا انه ما صار فراشا له الحالة الثالثة اذا اعتقهما اذا اعتقهما سيدهما فليس لهما ان يتزوجا
الا بعد ان يستبرئ انفسهما ليس للعتيقة ان تتزوج الا بعد ان تستبرئ نفسها بان يمر عليها حيضة فاذا حاضت تبين انها ليست بحامل وكل هذا من اجل الاحتياط للانساب
لان لا تكون حاملا من سيدها ثم يرد عليها نكاح جديد فلا يدرى هل هذا الحمل من سيدها او من زوجها فيحصل اختلاط فلذلك يستبرئ نعم الامة يحصل باحد شيئين
اما بوظع الحمل ان كانت حاملا واما بحيضة ان كانت غير حاملة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سب اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة
نعم او حيرة او ممن لم يحتسبوا ياهن تستبرع تستبرع بشهرين كعدة الامام كنت نافعة كيف جعلت ثلاثة اشهر مكانا ايضا القرآن الكريم فقال من اجل الحمل فانه لا يتبين في اقرب من ذلك
ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك ثم قال الا تسمعوا قول كل اربعين يوما ثم علقة الاربعين يوما ثم مرة بعد ذلك وهي اذا كانت لا تحيض لصغر او اياس هل تستبرأ بشهر
مكان الحيضة او تستبرأ بشهرين كعدة الامة المزوجة او تستبرأ بثلاثة اشهر ثلاث روايات عن احمد اما الاولى اجتبرأ بشهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة والعمت تستبرأ بحيضة فاذا فقدت الحيض
الشهر يقوم مقامه الرواية الثانية انها تستبرأ بشهرين قياسا على الامة اذا طلقت فانها كما سبق استبرأوا بشهرين تعتد لشهرين عدة المطلقة تعتد عدة بشهرين نصف الحرة والرواية الثالثة انها
تعتد بثلاثة اشهر
لماذا قال لانها يحتمل ان تكون حاملا ولا يتبين انها غير حامل حتى يمر عليها ثلاثة اشهر لان اطوار الحمل اربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك هذه ثمانون يوما
ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه اربعون مع ثمانين مئة وعشرين يوم آآ يحصل بذلك القطع بانها غير غير حامل اذا مرت عليها ثلاثة شهور دخلت يعني في الاربعين الثالثة
دخلت في الاربعين الثالثة اكملت ثمانين ودخلت بالاربعين الثالثة ولم يتبين فيها حمل فانه يحصل القطع براءة رحيلها لا مسألة ان كانت تحيض عرفنا بما سبق انها تستبرأ بحيضه.
بنص الحديث
لكن لو ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فانها تعتد بسنة بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر ل آآ العدة فيكون المجموع اثني عشر شهرا وقيل بعشرة اشهر قيل بعشرة اشهر
تسعة اشهر للحمل وشهر عن الاستبراء.
فيكون المجموع عشرة.
نعم تسعة نعم اذا مات انه قال صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا
يعني كالحرة كالحرة وام الولد عرفناها فيما سبق هي التي وطأها سيدها فولدت منه هي التي ولدت من سيدها.
تسمى ام ولد تأخذ حكم الزوجة اذا توفي عنها فتعتد لاربعة اشهر وعشرة ايام
نعم نعم.
والاول اصح لا يصح قال ابو احمد رحمه الله نعمل الصحيح الرأي الاول وقياسها على الحرة في عدة الوفاة قياس مع الفارق نعم الظهار الظهار معناه ان يشبه زوجته
بمن تحرم عليه كان يقول انت كظهر امي او اختي او عمتي او خالتي مأخوذ من الظهر مأخوذ من من الظهر لان تشبيها للزوجة تشبيها للزوجة بالدابة التي تركب يركب على ظهرها
فهي مركوبته الزوجة مركوبة للزوج كانها دابته فاخذ الظهار من هذا المعنى فاذا قال لزوجته انت علي كامي او مثل امي او كظهري كظهر امي فهذا هو الظهار وهذا كان في الجاهلية
يعتبر طلاقا اذا قال لها انت كظهر امي او مثل امي او مثل اختي كان في الجاهلية واول الاسلام يعتبر قلاقا تبين به زوجته ثم ان الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرا
والسبب في ذلك ان امرأة اوس ابن الصامت ان اوس ابن الصامت رضي الله عنه اوس ابن الصامت اخو عبادة ابن الصامت ظاهر من زوجته وهي ام اولاد فظاقت عليها
الدنيا هي ام اولاد وفقيرة وما لا تعمل اذا فارقت زوجها فماذا تكون حالها وحال اولادها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الى النبي وتقول ان لي صبية
ان تركتهم ضاعوا وان اخذتهم جاعوا يعني ان اخذتهم معي ما عندي لهم نفقة وان تركتهم مع ابيهم ضاعوا لان ما عندهم ام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اراك الا حرمتي عليه
ما اراك الا حرمتي عليه فجعلت تردد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله شكواها وانزل سورة المجادلة الواو او المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله
والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ثم انه سبحانه شرع لعباده الكفارة في الظهار.
ونسخ ما كان من قبل انه طلاق جعله يمينا مكفرة.
فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم
من امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور.
استنكر سبحانه وتعالى هذا القول ولا يجوز لرجل ان يقول لزوجته انت علي كظهري امي او انت مثل امي
لان هذا كذب ليست مثل امة وليست كظاهر امة انما امه التي ولدته اما زوجته فلا تكون اما له ان امهاتهم اي ماء ان هنا بمعنى ما ما ما ان ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم
وانهم ليقولون منكرا سماه منكرا تم الظهار منكرا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا سماه زورا ايضا وان الله لعفو غفور وفي سورة الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل
ازواجكم اللائي تظاهرون منهن
امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم ثلاثة ثلاثة امور ومنها الظهار ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم بين الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل
ان يتماسى
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اي اطعام ستين مسكينا فجعلها مرتبة اولا العتق على القادر الذي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
رقبة رقبة
من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير هذي واحدة الثانية فمن لم يجد يعني يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى الثالثة فمن لم يستطع ان لم يستطع الصيام
فاطعام ستين مسكينا ففرج الله عن المسلمين وجعل الظهار يمينا مكفرا ولكن كفارته مغلظة ولكن كفارته مغلظة بهذه الخصال المرتبة وتحول الظهار من طلاق الى يمين وهذا من تيسير الله سبحانه
وتعالى
لعباده هذا هو الظهار نعم نعم هذا يعني يريد ان يحرمها عليه يريد ان يحرمها عليه فبدل ان يقول انت علي حرام يقول انت علي كظهر امي نعم ها؟
اجمع اهل العلم على ان تصديق تصريف الظهار ان يقول ان في تصريح ولا صريح
طيب لا بأس نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي هي زوج اوس بن الصامت.
نعم نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة
نعم.
مسألة ويقال من كان عليه على التأبيد كجدتي وعمته وخالته فهذا ايضا يا ربي قوله الكريم يعني ان قريبته المحرمة عليه كاخته وعمته وخالته وبنته مثل امه اذا قال
اذا قال انت علي كظهر اختي او او جدتي او عمتي او خالتي او بنتي فهو كما لو قال انت علي كظهر امي وانما عبروا بالام لان هذا هو الغالب
هو الغالب نعم لانهن محرمات بالقرابة اشبه لكم ويقال انت عليك ابي نريد تحريمها لانه هو بنفسه ما يحتمله.
اما ان قال انت على ذكر امي وقال ربك الكراهة ديني
يعني عرفنا صريح الظهار وهو ان يقول انت علي كظهر امي او اختي او عمتي او خالك هذا صريح الضياع لا يحتمل غيره فلو اراد ان يفسره بغير الظهار لم يقبل منه
اما الكناية فاذا قال انت انت مثل امي او اختي فهذا محتمل انه اراد الظيارة محتملا انه اراد التقدير والاكرام انت مثل امي يعني في الاكرام او في التقدير فاذا فسره بغير الظهار قبل منه
ودين بذلك.
دين معنى معناه قبل منه
لانه ادرى بمراده واللفظ محتمل اللفظ محتمل فاذا فسره قبل تفسيره ما دام اللفظ يحتمل التفسير نعم.
وهل يقبل في التقوى ولذلك يقول اه العلماء انه يكره للانسان انه يمزح على زوجته ويقول يا امي يا اختي
يا اختي يا عمتي يا خالتي يكره هذا وله من باب المزح لانه يشبه الظهار نعم وعلق بالشكر على رواية عند القاضي يعني دين فيما بينه وبين الله اذا لم يحصل خصومة
اما اذا حصل خصومة عند القاضي فانه لا يقبل هذا الشيء بل يعمل بالظاهر وهو انه ظهار على قول والقول الثاني انه يقبل حكما ايضا.
نعم وان يقبل بالدخول على روايتين.
نعم.
لا هو يقبل بذلك.
يعني يقبل منه تفسيره عند القاضي
والثانية الثالثة لانه لما قال التعليم القومي ان يكون عليه فيها تحريم لا اشبه ما لو قال اما يقال انت علي حرمي واطلق ذلك قال ابو بكر هو قال ونص عليكم الامام الاحمدي موسى في روايتين
اضعف ما لا يكون جاره حتى يلويه تنويع لان هذا يستعمل للكراهة اكثر مما يستعمل في التحريم فلما ينصرف اليه الا بنية الصلاة فانه لا يستعمل في الكراهة وهي الرواية الاخرى
انه شبه بعضه في امه من اعضائها على كيفية والذي يشق عندي انه وجدت قرية تدل على اصل التحريم.
لانه ايمانا كثيرا.
الم يكن جهارا باطلاقه ثم الاوقات اذا ثبت هذا يقصد بشيخنا يقصد به الموفق بالقدامى لان الشارح
تلميذ للمصنف يصنف العمدة المثل الموفق نعم اذا ثبت هذا فان المقارنة لا تحل له تثبته التي اذا ثبت هذا وهو معرفة ان الظهار يمين تدخلها الكفارة فانه لا يجب عليه ان يتجنب زوجته
من حين ظهر منها الى ان يكفر عن يمينه لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى يتجنب زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا يحل له ان يطأها قبل ذلك نعم من قبل ان يتماسى
اذا ابت هذا فانه حتى يكفر اجماع اذا كان التكبير في الرزق او بالصيام وانما اختلفوا فيما اذا كان التكفير بالاطعام لان الله ذكر بالعتق والصيام من قبل ان يتماسى ولم يذكر هذا في
الاطعام من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى.
فاختلف العلماء هل الاطعام؟
هل التكفير بالاطعام يحرم يحرم عليه ان يمسها قبله مثل مثل التكفير بالعتق والتكفير بالصيام او يجوز له ان يطأها قبل ان يطعم ستين مسكينا لان الله
لم يذكر هذا بهذه الخصلة على على قولين نعم المذهب انه يتجنبها ايضا نعم لان الله سبحانه قال نعم قوله تعالى عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله ان الله رسول الله توقعت عليها فقالوا ما الله قالت فلا تقربها حتى تفعل ما امرأت الله الترمذي الحسن هذا عام لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله هذا عام
في الخصال الثلاث العتق والصيام والاطعام هذا دليل من رأوا انه لا لا يتمسان الا بعد التكفير بالاطعام ايضا.
نعم قبلها والصيام وايضا تقاس هذه الخصلة الثالثة على الخصلة الاوليين
نعم وترك النص عليها لا يمنع قياسها عن النصوص التي هي في معناها نعم.
عتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ومن لم الكفارة التي تجب هي كما نص الله جل وعلا
اولا العتق لمن يقدر عليه وهو عتق رقبة مؤمنة لماذا قلتم مؤمنة؟
مع ان الله قال فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة قالوا قياسا على كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة قياسا على كفارة القتل يحمل المطلق هنا على المقيد هناك هذي خصلة الاولى فمن لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فمن لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا.
هذه كفارة الظهار مرتبة
نعم استغفاركم عتق رقبة مؤمنة وقبل ان يتماسى من لم يستطع فعل ستين مسكينا بدليل قوله سبحانه الذين يضاعفون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاية مسألة وحكمها وصفاتها كفارة بالماء في شهر
رمضان نعم وحسنها
وصفتها شهر رمضان.
نعم في باب الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان بهذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا.
نعم
مسألة عصى ولزمته كفارة مذكورة بدليل حديث ابن عباس قبلها اذا اذا وطأ قبل التكفير الله جل وعلا يقول من قبل ان يتماسح فاذا خالف ووطئ قبل التكفير فما الحكم
نقول الحكم انه تلزمه الكفارة بوطئه لزمته الكفارة لابد ان يكفر لانه وطئ بعدما حرم زوجته فحصل الحلف حصل الحنف تقررت عليه الكفارة ثانيا يأثم بذلك لمخالفته امر الله سبحانه وتعالى
اما قبل ان يطأ هو ظاهر ولكنه لم يطأ الى الان نقول انت بالخيار ان شئت ترجع الى زوجك وتمسكها فلابد من الكفارة وان شئت تتركها ان شئت تتركها وتطلقها هواك انت مجبر على استرجاعها
قبل ان يطأ هو بالخيار ان شاء رجع الى زوجته وكفر عن يمينه وان شاء فارقها.
لكن لما وطئ حنف بيمينه فلزمته الكفارة.
نعم ولانه قال ولانه قال يعني لو قبل ان يطأ
ظاهر ولم يحصل منه فيقال له انت بالخيار ان ان تريد البقاء مع زوجتك لابد من الكفار انت ما تريد البقاء مع زوجتك؟
طلقها طلقها قال انا ما ابيها ولا اريدها
يقول اجل طلقها ولا يلزمه كفارة اذا طلقها ما ما لزمه كفارة اما اذا وطأها فمعناه انه حنف.
فتلزمه الكفارة بكل حال حتى لو طلقها تلزمها الكفارة لو قال والله اني ما ابيها هالمرة انا
قلنا له لزمة الكفارة بالوطء لانك حنست سواء طلقتها ولا ما طلقتها نعم ها؟
امسك ولم يقل.
كيفه؟
المهم انه لازم يكفر.
ما يقع حتى يكفر اي نعم ايه لو امسكها لازم واراد ان يطأها لازم يكفر قبل.
نعم
وبعد ما نطلقها اراد ان يرجعها.
ان كان حيلة من باب الحيلة لا ما يجوز الحيلة نعم.
ايه تعود عليه حكم الكفارة.
نعم ولانه قال لهم الله سبحانه لذلك نعم
اذا كرر الظهار عدة مرات قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة لانها كفارات من جنس فتتداخل اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة ثانية بعدما كفر فان عليه كفارة ثانية
نعم لان هذا ظهار جديد نعم مسألة استغفاركم واحدة المرأة كما لو حلف بالله على شيء واحد قال والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان كرر
عدة مرات قبل ان يكفن ما عليه الا كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد والواجب شيء واحد وهو الكفارة فيتداخل يتداخل.
نعم ولا ينسى انه لم يؤثر تحريما نعم ولانه ربه يتعلق به كفارة اذا كفارة واحدة
في اليمين بالله عز وجل.
هم.
وعنه ان كرره في مجالس الكفارات وجدنا القول وجوب تحريم الزوجة هذه الرواية فيها تفصيل الروايات الثانية انه ان كرره في مجلس واحد قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة.
اما اذا كرره في عدة مجالس
فلكل مجلس حكم اخر فيكون عليه عدة كفارات ولكن الرواية الاولى المقدمة انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء في كرره في مجلس او في عدة مجالس.
وهذا هو الظاهر نعم
وعدم فقره في مجالس علي ولانه قانون تحريم الزوجة تحريم الزوجة فاذا نوى به الاستثناء تعلق به الطلاق الاول واصح وهو انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء كرره في مجلس او في عدة مجالس.
نعم
وامر الصلاة فانكم على الصلاة الثلاث لا يكفي له حكم بالاجماع وبهذا يتخذ ما ذكروه الظهار ليس كالطلاق.
الطلاق نعم اذا كرر تكرر الحكم الطلاق اذا كرر يتكرر الحكم اما الظهار فليس كالطلاق لا يتكرر الحكم فيه انما هو حكم واحد.
نعم.
لانه يمين وليس بطلاق
نعم.
واما الثالثة فانها تثبت تحريما زائدا هو التحريم قبل زوج واصابة خائفة من الطلاق يعني.
نعم.
فانه لا يثبت له الطلقة الثالثة.
لا نثبت بما عليها تحريم هذا بيان للفارق بين الظهار والطلاق اذا كرر كل منهما.
نعم
ولا يحدث لها حكم نعم مسألة ولو طاح للنساء بكلمة واحدة واحدة علي رضي الله عنهما اذا كان له عدة نساء وظهر منهن فله حالتان.
الحالة الاولى ان يظاهر منهن بكلمة واحدة
فليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع لانه ظهار واحد ولا يوجب اكثر من كفارة ولو تعددت نساؤه الحالة الثانية ان يظاهر من كل واحدة على حدى ففي هذه الحالة يكون عليه عدة كفارات
نعم مسألة ورضاها من نسائه بكلمة واحدة صلى الله عليه وسلم الصحابة في جماعة واحدة في اليمين مسألة عند كل يمينه كفارة نعم اذا اذا ظهر من كل واحدة على حدة
فعليه كفارات بعدد النساء اللاتي ظهر منهن لان كل ظهار مستقل عن الاخر نعم وقال انه اخباركم واحدة واختار ذلك وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه لانه ليلة خاصة
تعالى ولنا انها عدمان متفرقة كما لو نعم مسألة دليل لنا يعني دليل القول الاول.
دليل القول الاول انه يكون عليه عدة كفارات بعدد النساء التي ظهر منهن.
نعم مسألة
اضاع من امته او حطمها وقدم شيئا منها مباحا لم تحفظه.
وعليه كفارة يمين هذا الظهار عن هذا الظهار هذا حكم الظهار من الزوجة اما الظهار من الامة يعني له امة
مملوكة وهي حلال له بملك اليمين ان يطأها لكن لو حرمها قال امتي علي كظهر امي هل يكون هذا ظهار لا هذا يكون يمين فيه كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او
او اه كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لان تحريم الحلال تحريم الحلال يكون يمينا الا الزوجة فتحريمها يكون ظهارا اذا حرم الطعام مثلا قال هالطعام علي حرام او هالامة علي حرام او
هالثوب
علي حرام ثم اراد ان يرجع عن يمينه نقول عليه كفارة يمين تحريم الحلال يمين والدليل على ذلك ما جاء في اول سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية القبطية آآ امتى فالله عاتبه على ذلك
وامره بكفارة يمين فدل على ان تحريم الحلال سواء كان امة او طعام او ثوب او بيت او غير ذلك ان فيه كفارة اليمين قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم
هذا اشارة الى قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم.
نعم بقوله سبحانه يا ايها النبي الله تعالى اتقاكم الله لكم نعم نعم.
مسألة ويخالف المرأة لزوجها ها خلصنا من ظهار الزوج
اذا ظهرت الزوجة من من زوجها قالت انت علي كظهر ابي او اخي فهل يعتبر هذا ظهارا او لا النص انما جاء في الزوج فهل الزوجة مثله فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه ظهار مثل ظهار الزوج
عليها كفارة مثل ما على الزوج والقول الثاني انه يعتبر يمينا عليها كفارة يمين فقط والقول الثالث ان لانه ليس فيه شيء.
لان الظهار انما هو من خصائص الرجال الصحيح ان عليه كفارة يمين.
صحيح القول الثاني ان عليه عليها كفارة يمين
نعم مسألة مم واثارة المرأة لزوجها قال عليها التدخين بذلك هل عليها كفارة؟
فدخل جماعة عليها عن ابراهيم فسألت اهل المدينة ارى ان عليها كفارا عملا بالظاهر ان الله اوجب
الكفارة في الذهاب نعم.
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نبي كثير اسأل الله ان تحفة رقبته وتتزوجه.
نعم.
رواه سعيد وبانها ولانها يمين بالله تعالى.
وعن تريد بها انها كفارة يمين
هذا القول الثاني نعم بمنزلة من حافظ على نفسه شيئا بمنزلة لو حرم على نفسه شيئا كما سبق تحريم الحلال فهي حرمت حلالا اذا قالت لزوجها انت علي كظهر امي
فانها فان معنى هذا انها حرمت حلالا فيكون عليها كفارة يمين نعم لانه تحريم الحلال اشبه تكريم المال.
نعم.
وعنه لا شيء عليها.
هذا القول الثالث انما يعتبر شيء لان الظهار انما هو من اختصاص الرجال وهو وارد في حق الرجال
فكيف تلحقون المرأة بالرجل نعم وعنه لا شيء عليها لان الله سبحانه قال والذين الله والذين يطالبون من نسائهم يعني رجال نعم على الزوج حتى يختص به.
هم مسألة سواء
لان العبد مهم اشبه الحرب.
نعم.
الحر هذا معروف لكن العبد لو ظاهر العبد من زوجته يعني مملوك المراد بالعبد المملوك لو ظهر من زوجته فحكمه حكم الحرب تجب عليه الكفارة
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لان الاية عامة الذين يظاهرون والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين من صيغ العموم فتعم الاحرار والعبيد فهم سواء في الكفارة نعم مسألة سواء لان العبد
المكلف بالاشباه الحر الا انه لا يستكثر الا بالصيام لانه لا
نعم اذا وجبت عليه كفارة الظهار وهو الظاهر وكفارة الظهار اولها العتق وثانيها الصيام وثالثها الاطعام فالعبد لا يملك حتى يعتق ما عنده شيء ملكه لسيده ما يملك ولا يستطيع العتق ولا
الاطعام لانه ما له مال
ما يبقى عليه الا الصيام فقط قيام شهرين متتابعين نعم اذا ملكه سيده شيئا او كفر عنه بالعتق فلا بأس اللعان ما اللعان هو ايمان ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب
ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربعة يعني الزوج فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان
لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين.
والخامسة ان غضب الله عليها وفي قراءة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وذلك اذا قذف الزوج زوجته بالزنا
ولم يستطع اقامة البينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ان يأتي باربعة شهداء يشهدون بما قذف هذه فانه يجب بالقلب الا ان يسقطه باللعان.
ان يسقطه باللعان بان يلاعن اذا لاعن سقط عنه الحد
هذا اذا قذف الزوج زوجته نعم كتاب لعام فهو مشتق من اللعن.
نعم.
لان كل واحد منهما يجعل نفسه في الخامسة نعم.
واللعنة الطرد والابعاد سمي لعانا لان لانه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين.
سمي لعانا من اجل ذلك
والفقهاء يعرفونه بانه ايمان مؤكدة بلعنة او غضب.
نعم.
والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم شهداء يعني ما عندهم اربعة شهود على ما قالوه ما استطاع يقيم الشهود
فجعل الله له مخرجا وهو اللعان.
نعم.
وروى سهل ابن سعد ان عظيم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ارأيت رجلا وجد من طاعته رجلا
فتقتلون هذا عويل العجلاني افترظ سؤالا افترظ سؤالا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت لو ان الرجل وجد مع امرأته رجلا ان قتله قتلتموه فماذا يفعل؟
فابتلاه الله بذلك لما رجع الى بيته وجد مع زوجته رجلا
بسبب سؤاله الانسان لا ينبغي لانه يسأل الاشياء التي قد يكون يترتب عليها حرج يعني ما دام الله معافيه ما يسأل هذه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم
وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم الانسان ما دام الله معافيه ما يسأل الا عن شيء هو محتاج اليه اما الافتراظات والاشياء يتجنبها الانسان خصوصا مثل هذه المسائل المشكلة
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم.
فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائه.
الانسان ما ينبغي يسأل الا عن الشيء الذي يحتاج اليه.
فقط اما الافتراضات
خصوصا اذا كانت محرجة انه يتجنبها لئلا لئلا يبتلى بها.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد من امرأته رجلا فيقتله فاقتلوا له من كيف يفعل يا رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله بك وفي صاحبتك قد هبأت بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاثا قبل ان يموت رسول الله قبل ان يبلغه رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
متفق عليه
فهذا سبب نزول الاية.
قصة عويمر وقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما هي سبب نزول اية اللعان.
نعم هلال نعم هلال هلال ابن امية نعم هلال ابن امية ما هو بكعب هلال ابن امية هي السبب في نزول الاية وفي هذا الحديث دليل
على ان الطلاق بلفظ الثلاث يقع.
لان عويمرا طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد ولم ينكر.
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك.
نعم.
فهذا من
الادلة القائلين بان الطلاق بلفظ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع.
نعم لو ما طلقها تبقى معه زوجة وقيل يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة مؤبدة يأتي هذا.
فرق بينهما فرقة مؤبدة.
وبعض العلماء يقول لا ما ما يفرق بينهما.
تبقى زوجة له
او يفرق بينهما وان شاء تزوجا ليست مؤبدة.
خلاف بين العلماء.
نعم المهم يعني فائدة اللعان امران فائدة اللعان امران اولا سقوط الحد سقوط الحد عنه ثانيا نفي الولد اذا نفاه في اللعان
قال هذا الولد ليس مني ينتفي اذا قال شهد اربع شهادات بالله والخامسة ان عليه لعنة الله انها قد زنت وان هذا الولد الذي اتت به ليس منه فينتفي عنه الولد.
اما اذا لم ينفه فانه يلحق به لان الولد للفراش
ما لم ينفه في اللعان.
نعم مسألة واذا المسلمة العقيقة بالزنا لزمه الحد يعني حد القلب ينالون جلدة نعم هذه هي الحروف فانه لا يدرك باجتماعها.
نعم لان الله شرط ان يكون المألوفة محصنة.
الذين يرمون المحصنات.
المحصنات معناها
العفيفات الحرائر العفيفات المسلمات.
نعم.
فلم قلقها وهي صغيرة او مجموعة او كافرة او فاسقة لم يجب عليه الحد لان الحد لا يقف الا عن لا يجب الا لانها تكون غير نعم
لان لان الصغير معلوم براءتها من من هذا الشيء والكافرة ليس لان الله قال المحصنات والكافرة ليست محصنة بالاسلام يعني.
الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة.
ويطلق ويراد به الحرية.
يعني له ثلاث اطلاقات.
نعم
لان الحد لا يجب الا بقدر المنصر.
نعم.
وشروط الاحصان خمسة.
العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا الجامع مثله.
الجامع.
هم.
يجامع منه.
وان يكون كثيرا يجامع مثله.
نعم.
وهذا اجماعه به
العلماء قديما وحديثا.
الاحصان في باب الحد له شروط خمسة فشروط خمسة الاحصان في باب الحد.
ردها خمسة.
نعم.
العقل.
العقل.
فالمجنون لا يسمى محصنا.
هم.
والحرية فلا فالرقيق لا يسمى محصنا فيجب بقذفه التعزير
يجب بقذفه التعزير للحد نعم والاسلام والكافر لا يعتبر محصنا فيجب بقذفه التعزير فقط.
نعم.
والعفة العفة بان يكون عفيفا عن الزنا عفيفا عن الزنا نعم وان يكون كبيرا الجامع مثله.
وان يكون كبيرا فالصغيرة الطفلة التي لا يجامع مثلها وكذلك الصغير
الذي مثله لا يجامع الغلام الذي مثله لا يجامع هذا معروف كذب من قذفه بدون لعان.
معروف ان قاذفه كاذب كل عام لا يلحقه عار لو قذف طفلا صغيرا فهذا لا لا يعتبر قذفا.
ولا يجب به الحد لانه معلوم ان هالطفل ما ما هو بمحل
للتهمة معروفة براءته فلا يلحقه عار فلا يجب بذلك حد وانما يجب به تعزير عن الكلام السيء وكذلك الطفلة الصغيرة التي لا يجامع مثلها معروفة براءتها ولا يلحقها عار بهذا فلا يوجب الحد ولكن
يوجب التعزير
نعم وهذا اجماع وبه يقوم جملة العلماء قديما وحديثا.
يعني هذه الشروط الخمسة للاحصاء اذا توفرت صار الشخص محصنا بقذفه الحاد وان تخلف شرط منها لم يكن محصنا ويجب بقذفه تعزير.
نعم.
الا داوود فان
واوجب الحد على قادة العبد داوود ابن علي الظاهري نعم.
والاول اصح.
لها ولد مسلم يعني درى ان يعني لان العار يلحق ولدها المسلم.
يلحق ولدها المسلم.
فيحدد حد القذف من اجل ذلك
من اجل حرمة هذا المسلم لانه اذا قذفت امه لحقه العار.
نعم ولكن الجمهور لا ان الكافرة لا يجب بقلبها حد وانما يجب التعزير.
نعم والاول اصح.
هم.
لان من لا يحب اذا لم يكن له ولد
لا يحب وله ولد كالمجنونة.
نعم وفي اشتراط الذنوب عن الامام احمد لا هو يحترم لانه احد شرط التكليف لاشباه العقل.
الرواية الاولى والمذهب يكون يجامع مثله ولو لم يبلغ
يجامع مثله ولو لم يبلغ.
والرواية الثانية اشترط البلوغ نعم ولان زين الصبي لا ينجب حتى والاخرى لا يشترط بانها الحكم العاقل الحكيم يتعير بهذا القول الممكن.
وهو اشبه كبير.
والحكمة في ايجاد الحد هي درء العار عن المقذوف
والعار يلحق بالصغير ولو لم يبلغ نعم فعلى هذه الثورة لابد ان يكون اي نعم ولو كان صغيرا يجامع مثله ولو كان صغيرا.
نعم.
واثنان عشر سنين من فلان يتسع
نعم ولو لم يبلغ.
هم والامتعان بحضور لا يصح الا بها.
الاول ان يكون من زوجين عاقلين ما لا غير ان يكون اللعان من زوجين.
بالغين عاقلين.
فان كان القذف من غير
الزوجين فهذا سبق في اول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
فاذا كان القاذف غير زوج فلابد من احد امرين اما ان يأتي باربعة شهود
يشهدون على رؤيتهم ذكره في فرجها لابد يشهدون بهذا انهم رأوا فرجه ذكره في فرجه فان لم يأتوا باربعة شهود وجب الامر الثاني وهو حد القائد.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يصيرون فسقة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون.
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم القاذف اولا يجب عليه الحد
ثانيا تسقط عدالته فلا تقبل شهادة ثالثا يوصف بانه فاسق نعم وهذا مما يدل على صيانة الاسلام للاعراظ صيانة الاسلام للاعراظ.
وان لا تكون الاعراض محل آآ محل سب وشتم وقذف
نعم.
ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر خمان.
هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر.
في منى
الاعراض حرمتها مثل حرمة الدماء ومثل حرمة الاموال بل ان العرض اشد من من المال كونه يؤخذ ماله كله اهون عليه من ان من ان يجرح اهون عليه من ان يجرح عرظه
نعم الاول ان يكون من زوجين عاقلين فارغين ان يكون من زوجين عرفنا اذا كان من اجنبيين فانه يوجب اما الاتيان باربعة شهود واما الحد.
وهو ثمانون جلدة آآ البالغين يخرج الصبيين الصبيين ما فيه آآ حد لان الذي لا يجامع مثله الصبي الذي لا يجامع مثله
ليس هناك حد وانما فيه تعزير نعم بالغين عاقلين يخرج المجنون والمعتوه لانه ليس بقذفه عار يلحقه لانه ما عنده عقل وليس مكلفا ومثل البهيمة لكن يوجب التعزيب يوجب التعزير.
نعم
او كتاب الله نعم سواء كان المقذوف المقذوفين مسلمين او كتابيين لان الكتابي ايضا له مال المسلمين له اذا كان ذميا اذا كان ذميا او معاهدا فله ما للمسلمين.
يصان عرضه وماله ودمه.
نعم
امر قيسين نعم او فاسقين نعم او كان احدهما كذلك في احدى الروايتين نعم.
وفي الاخرى لا يصح الا من زوجين مسلمين.
بقوله سبحانه نعم وقال فشهادة احاديثهم اربع شهادات لله.
نعم.
وان كانت المرأة كلما
لانه اراد باسقاط الحد ولا حد له هنا.
نعم ودليل الاولى من قوله سبحانه والذين يرون ازواجهم الاية نعم ولان النعال يمين الا يتقوا الا ما تركوه في سائر الايمان؟
نعم
قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن وانه الشهادة الشهادة تسمى يمينا في كتاب الله تسمى الشهادة يمينا في كتاب الله كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد
انك لرسول الله ثم قال بعد ذلك اتخذوا ايمانهم
جنة تسمى الشهادة يمينا نعم ودليل ودليل انه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الايمان لكان لي ولا اشاء نعم زوجة هلال ابن امية لما تم اللعان وانتهى وفرق بينهما جاءت بالولد يشبه
من من اتهمت به.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان
التي كانت لكان لي ولها شأن.
فدرأ عنها ذلك بسبب الايمان والشاهد منا انه سمى اللعان ايمانا.
هذا هو الشاهد نعم نعم يكفي كمل الشرط الاول لا يكفي طبعا نعم
من بلية المسلمين ما علينا منهم اذا كانوا معهم بولايتنا ما علينا منهم ولو كانوا بينا وبينهم عهد او امان وهم بديارهم ولا بما عليهم ولاية ما عندهم نعم نعم
مستعدين نعم ما يقام لعمر كافرين.
نعم.
فضيلة الشيخ الدليل ان الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم.
يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فلا يجوز للانسان يحرم على نفسه الحلال.
نعم.
ها
انت علي حرام.
نعم اختلف العلماء في قوله انت علي حرام بعضهم يقول انه ظهار وبعظهم يقول انه طلاق وبعظهم يقول انه يمين والصحيح انه ظهار صحيح انهار.
نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله في باب استطالة ما الولد والامل التي طأها سيدها
لا يجوزها حتى يستفرغها.
نعم.
السؤال وانه في المذهب يحرم عليه بيته فيه وكل ولد فهل يجوز له على قواعد المذهب لا ما في خطأ الا ويزوجها له ان يزوجها لانها لا تزال في ملكه
لا تزال في ملكه فله ان يزوجها.
نعم فضيلة الشيخ وقبل ان تخرج من الصلاة مات الزوج رجل طلق زوجته طلاق الوجع طلاقا طلاقا رجعيا مم وقبل ان تخرج من شدة
مادة زوجة اهل البدعية تبدأ عدة الوفاء تنتهي الوفاء نعم نعم هذي وردت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتستأنف عدة الوفاة تبدأ من جديد لعدة الوفاة لا فضيلة الشيخ اذا السيد بالعتق فاعتق نفس
الملوك الذي طه هل تقول الكفارة قد سقطت
لا ما تكون سقطت لانها واجبة عليه واجبة عليه.
فلا تسقط عنه بعتقه من سيده نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعتق نفسه بالمناسبة؟
ليكبره نهارا.
لا لا يحصل ذلك باعتاقه نفسه في كتابة او باعتاق سيده له نعم
فضيلة الشيخ معكم يقول زوجته يرون او تقول لزوجها يا ابني من باب التدريب والمداعبة.
مكروه.
يقول اهل العلم ان هذا يكره انه يخاطب زوجته بهذا يا امي يا اختي يقول هذا من باب الاكرام او هي تقول يا ابوي يا ابي او يا اخي
لان هذا يشبه الظهار فيعتبر من الالفاظ المكروهة.
نعم فضيلة الشيخ نحن اذا وقع قبلك حول اطالة الصيام ان يستأنف الصيام من الاول ام يبني على ما سفر اذا وطئ المظاهر منها
في اثناء الصيام فانه يبطل يستأنف من جديد يستأنف من جديد لان الله جل وعلا يقول من قبلي ان يتماسى وهذا لم يصبر حتى يكمل الصيام بل ابطله نعم ستين يوم ستين يوم نعم
فضيلة الشيخ ان بدأ من الهلال نتأكد من رؤية الهلال وبدأ من هلال يصوم شهرين هلاليين وان لم يرى الهلال فانه يصوم شهرين بالعدد ستين يوما.
نعم فضيلة الشيخ الى ان العبد الذي تجده مع الكفارة هو المرء.
وقيل هو العزم ثم قال في ذلك
الراجح انه العزم الراجح انه العزم وعند الظاهرية ان العود هو التكرار تكرار الظهار مرتين تكرار الظهار مرتين فعندهم لا تجب الكفارة الا اذا كرره مرتين.
قال غير صحيح الصحيح ان المراد بالعود العزم على وطأ زوجته
نعم فضيلة الشيخ التي نعم مثل يصير مثل المولي اذا تم اربعة اشهر فطالبت زوجته فان القاضي يوقفه اما ان يكفر عن يمينه يمين الظهار ويعود الى زوجته واما ان يطلق
نعم فضيلة الشيخ الازدهار يعد طلقة وتحسب الفرقة ام لا؟
اظهار فرقة وليس وليس طلاقا فانما هو فرقة فقط نعم فضيلة الشيخ ما حكم جامع زوجته في رمضان في يوم واحد ولم يؤثر على الاولى
حكمه ان عليه كفارة واحدة اذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة تتداخل.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا دعوت له زوجته ونزلت عليها الزنا عليها الحد نعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات.
فاذا لم
فاذا لم تشهد اربع شهادات اختلف العلماء هل يعتبر نكولها تكرارا بالزنا فيقام عليها الحد؟
او لا يعتبر؟
الصحيح انه لا يعتبر لان الزنا لا يثبت الا اربعة شهود او اقرار اربع مرات
نعم او اقرار اربع مرات اربعة شهود او اقراء اربع مرات ونقولها عن اللعان لا يعتبر مثبتا للزنا عليها.
ان الزنا خطير وشديد نعم.
فضيلة الشيخ نعم امرأة تريد الحج.
هم.
وتنوي ان تؤدي عمرة عن ابيها.
بعد ان تهتم بالمناسك الحج فلا يصح ذلك منها
لا مانع من ذلك ولكن كونها تؤخر العمرة الى وقت اخر تأتي بها من بلدها افضل واذا جاءت بها من التمعين بعد الحج فلا مانع من ذلك ان شاء الله.
هي قصة عائشة رضي الله عنها نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 89 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.