119 مشاهدة
89 محاضرة
الفقه
شرح ( كتاب العدة في شرح العمدة )
الصوت
1 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب دخول مكة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الاول وصحبه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى يسأله ثم يصلي ركعتين خلف المقام فيعود الى الركن فيستلمه
تعنيك اذا فرغ من ركعتي الطواف واراد ان يخرج الى الصفاء فقال احمد يعود فيستلم الحجر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ولا نعلم فيه خلافا بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا ايضا من من السنن تابعة للطواف انه اذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين يسميان بركعتي الطواف في اي وقت من ليل او نهار واذا فرغ منهما واراد السعي فانه يرجع
ويستلم الحجر الاسود ثم يذهب الى السعي هذا سنة اذا تيسر ما هو سنة اما مع شدة الزحام مع الخطأ لا شك ان فعل هذه السنة يتعذر في في اوقات الزحام
الناس لا يدركون الواجبات الا بصعوبة فكيف بتنفيذ السنن الحاصل انها على سنة اذا تيسر فيفعله واذا لم يتيسر فانه ليس بواجب نعم والاصل فيه سير النبي صلى الله عليه وسلم له
ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو الدليل على هذه المسألة استلام الحجر قبل ان يذهب للسعي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحجة الوداع
كما في حديث جابر حديث جابر هذا وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من خروجه من المدينة الى رجوعه وحديث طويل وعليه بني غالب احكام المناسك ومن جملته هذه المسألة
ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد ركعتي الطواف واستلم الحجر ثم ذهب للسعي نعم مسألة ثم يعود الى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه.
السنة ان يخرج الى الصفا من باب الصفا
اي الباب الذي يخرج على الصفا الى المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان هذا ايسر ايسر لمن يريد السعي لان الصفاء يكون قريبا منه وان خرج من اي باب
او اتى الصفا من اي طريق فلا بأس نعم ثم يحول الى الصفاء النادر فيرقى عليك نعم البداية من الصفا بداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة يعني يبدأ من الصفا
لان الله تعالى بدأ به بالذكر قال تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهما فما بدأ الله به ذكرا يقدم فعلا
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد السعي بدأ بالصفا وتلا هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية ابدأوا
بما بدأ الله به اتخذ العلماء هذا قاعدة في كل الاحكام ان كل ما بدأ الله به فانه يبدأ به مثل ما قالوا في الوضوء يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم الرجلين لان الله
ذكر هذه الاعضاء متعاطفة بالواو يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين فالعلماء يوجبون الترتيب بين هذه الاعضاء
لان الله رتبها في الذكر
كذلك السعي بين الصفا والمروة الله رتب السعي بين الصفا بان يبدأ بالصفا ثم بالمروة كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ان الصفا والمروة البداية بالصفا والنهاية بالمروة نعم
وما يخرج من الصفا من بابه فيلقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه.
ما الصفا؟
المراد به طرف جبل ابي قبيس المراد به طرف جبل ابي قبيش الا هو الصفا
كما ان المروة المراد بها طرف جبل وعقيقعان لان لان مكة المشرفة واقعة بين الاخشبين اي الجبلين العظيمين جبل ابي قبيس وجبل قعيقعان السعي بين الجبلين هذا هو المشروع هذا هو الصفاء وهذه
هي المرض
ويجب ان يستوعب ما بينهما بالسعي ما بين الصفا والمروة شرط لصحة السعي فلو بدأ الشوط من دون الصفاء او انهاه دون المروة لم يصح لابد ان يستكمل من الجبل الى الجبل
اما الصعود فانه سنة صعود الصفا صعود المروة هذا سنة ليس بواجب نعم ثم يعود الى الصفاء من بابه فيلقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه على على ظهر الصبا اذا رقى على الصفا
او وقف تحته فانه يكبر الله ويهلله ويدعو بما تيسر ويرفع يديه كما سبق يرفع يديه بالدعاء على الصفا ويرفعهما ايضا على المروة نعم قال جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب الى الصفا
فلما جاء ارى ان الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء طرقا عليه حتى رأى البيت فلو بدأ من المروة لو بدأ من المروة الى الصفا
فان هذا الشوط لا يصح لانه منكس ولا يحتسب طيب فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت حتى حتى رأى البيت لانه كان في الاول ليس هناك بنيان طويل يحجب البيت
وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك بنيان طويل يحجب في البيت فكان الذي يرقى على الصفا يرى البيت والان ايضا بالامكان انه يرى البيت من خلال الاعمدة والابواب يرى البيت
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده
ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات.
هذا هو الدعاء الذي يقال على الصفح هذا هو الذكر الذي يقال على الصفا كبروا الله ثلاث مرات يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له
ثلاث مرات ويقول لا اله الا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اكرر هذا ثلاث مرات ويدعو خلال ذلك بما تيسر من الدعاء تقبيلا للكعبة على الصفاء هذا سنة هذا الذكر سنة
فلو لم يدعو به فسعيه صحيح نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم على الصفاء فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه.
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك اللهم جنبني حدودك.
اللهم اجعلني ممن يحبك.
ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك.
وعبادك الصالحين
اللهم حببني اليه والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسر واغفر لي في الاخرة والاولى واجعلني من ائمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي
خطيئتي يوم الدين.
اللهم انك قلت وقولك الحق
ادعوني استجب لكم وانك لا تهلك الميعاد اللهم ان هديتني للاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزع مني حتى توفاني عليه.
اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني بسوء الفتن ويدعو دعاء كثيرا حتى انه ليملنا وانا لشباب
نعم هذا ابن عمر رضي الله عنه وهو المعروف حرصه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الصفا ويطيل حتى ان الذين معه وهم شباب يتعبون من اطالته رضي الله عنه
ابن عمر معروف بصبره وجلده على العبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هذا بواجب هذا الدعاء الطويل او القصير او المتوسط كله كله جائز لو اطال الدعاء على الصفا واطال
الدعاء على المروة لا بأس
قصر او لم يدعو اصلا اكتفى بالرقيعة والصعود على الصفا والصعود على المروة كفى هذا انما هذه تكميلات وزيادة فضائل لا سيما وقت الزحمات ووقت الخطر فينبغي للانسان الا يشق على نفسه ويعرض
نفسه للخطر اما في وقت السعة
فان الانسان لا يحرم نفسه من اداء السنن تزود من الخير انه ما جاء الا يريد الخير ما جاء الى مكة سافر الا يريد الخير فمهما امكنه ان يتزود من الخير فانه يفعل
نعم ويدعو ويدعو دعاء كثيرا حتى انه ليذلنا وانا لشباب كان اذا اتى المسعى سعى وكبر مسألة اذا اتى المسعى اللي هو بطن الوادي بنى العلمين يعني الذي بين العلمين
ديال لان الوادي لان الوادي يخترق يخترق المسح توجه الى الغرب وكان منخفضا كان بطن الوادي منخفظا عن جنوب المسعى وعن شمالية كان منخفضا كانت هاجر ام اسماعيل اذا جاءت الى بطن الوادي تسرع
من اجل ان تقطع الوادي ثم اذا رقت الى المروة مشت على هينتها حتى تصعد المرأة كذلك اذا نزلت من الصفا تمشي الى ان تصل الى بطن الوادي ثم تسرع في بطن الوالي
ليل ان تقطعه فشرع الله ذلك للمسلمين السعي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ بطن الوادي اسرع عليه الصلاة والسلام حتى كان ازار حتى كان ازاره يدور على ساقيه من شدة السعي
يعني فيما بين العلمين العلمان الان علامة على بطن الوادي على بداية الوادي ونهايته العلمان الاخبران المنوران بنور اخضر ايضا هذا مكان بطن الوادي لكن الان بطن الوادي دفن وردم
وصار المسعى متساويا لكنهم وضعوا العلمين اشارة الى مكان بطن الوادي الذي يسعى فيه فهذا هذا المسافة بين العلمين ينبغي للقوي ان يسعى فيها بمعنى انه يشتد في الركض اما العاجز والكبير
والمرأة
المريض فهذا لا يشرع له السعي لان هذا يضعفه لا مسألة ثم ينزل فيمشي الى العلم ثم يسعى الى العلم الاخر على من الاخضر ان يعني نعم ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكملوا سبعة اشواط حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب بالذهاب سعيا وبالرجوع سعيه.
نعم السعي سبعة اشواط ذهابه من الصفا الى المروة ساعية ومجيئه من المروة الى الصفا سعية اخرى
وهكذا الى ان يكمل سبعة اشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة سبعة اشواط هذا قول جماهير اهل العلم اما من قال ان الذهاب والمجي سعية واحدة هذا خطأ هذا قاله الامام ابن حزم
رحمه الله واعدوه من اخطائه قال ابن القيم تتبع اه كلام ابن حزم في الحج وبين ما فيه من الاخطاء منها هذه هذه المسألة لان ابن حزم رحمه الله لم يحج ايضا
من حجم لم يحج فلذلك حصل عليه بعض الاخطاء لانه لم يطبق الحج عمليا يحتسب بالذهاب سعيه او بالرجوع سعيه.
نعم.
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة هذا وصف السعيد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
ثم نزل الى المروة حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان اخر فلما كان اخر طوافه على المروة
قال فلما كان اخر طوافه على المروة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا انه اخر انه اخر طوافه نعم النبي صلى الله عليه وسلم
سعى على الصفة المذكورة قال خذوا عني مناسككم بمعنى انه كان يحتسب من الصفا الى المروة سعيه ومن المروة الى الصفاء سعية اخرى الى ان اكمل سبعة اشواط فلما اكمل سبعة اشواط امر اصحابه
ان يحلوا من عمرتهم ان ان يقصروا من رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم واما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من الاحلال لانه قد ساق الهدي من المدينة والذي يسوق الهدي من الحل
يجب عليه ان يبقى على احرامه الى ان ينحر الهدي يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبقي صلى الله عليه وسلم قارنا الى الحج والعمرة
وامر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بان يحلوا من عمرتهم وان يحرموا يوم التروية بالحج فيكونون متمتعين فهذا افضل تمتع افظل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه
ولانه تأسف تأسف من عدم تمكنه من التمتع بسبب صوت الهدي فقال لو استقبلت من عمري ما استدبرت لجعلتها عمرة لاحللت معكم ولجعلتها عمرة فدل هذا على امرين الامر الاول انه كان صلى الله عليه
وسلم قارنا
حج قارنا بسبب الهدي والامر الثاني ان التمتع افضل من القران لان النبي صلى الله عليه وسلم تأسف عليه وتمنى ان يكون قد تمتع نعم مسألة يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفاء وقال ابدأوا بما بدأ الله به
فيقتضي الترتيب لانه لانه امر يقتضي الوجوب فلو بدأ من المروة لم يحتسب هذا الشوط لو بدأ من المروة الى الصفا لم يحتسب هذا الشوط وانما الصواب العكس من الصفا الى المروة هذا هو الصواب.
نعم
فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوك فاذا صار الى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله
فيبدأ بالصفاء وقال اتبعوا القرآن فما بدأ به فما بدأ به القرآن ابدأوا به المسألة ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا فقد حل نعم المعتمر اذا طاف بالبيت سبعة اشواط
سعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط فانه يقصر من رأسه او يحلق وتكون عمرته قد انتهت لان العمرة احرام وطواف وسعي وحلق او تقصير هذه هي العمرة هذه هي العمرة
نعم ما يقصر من شعره ان كان معتمرا وقد حل الا المتمتع ان كان معه هدي فالقارن والمفرد فانه لا يحل بل يبقى على احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكون قائلا
والقارن هو الذي قرن بين العمرة والحج باحرام واحد ودخلت العمرة دخلت افعال العمرة في افعال الحج هذا هو القارن لا والمتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة مفردة فاذا فرغ من افعالها فقد
حل
اركانها الطواف والسعي والتقصير والتقصير او الحلق على احدى الروايتين اذا لم يكن معه هدي الى المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من الميقات ثم اذا وصل الى مكة يطوف بالبيت سبعة اشواط
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط ثم يحلق او يقصر من رأسه ثم يلبس ثيابه ويتحلل ويباح له ما كان محظورا عليه قبل ما بعد الاحرام ثم اذا صار يوم التروية
احرم بالحج هذا هو المتمتع وهي تذبح فدية نعم واما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات ويبقى في احرامه الى يوم النحر تدخل اعمال العمرة من اعمال الحج
وعليه فدية مثل المتمتع لانه جمع بين نسكين في سفر واحد نعم فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي من كان معه هدي فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليترك في البيت والصفا والمروة
وليفصل وليحيل متفق عليه ان كان معه هدي يعني من ساق الهدي من الحلم هذا هو الذي يبقى على احرامه ويكون قارنا اما من لم يكن معه هدي فانه احسن ان يكون متمتعا
لا والاحاديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا مسألة واما من كان معه هدي فانه يقيم على احرامه ويكثر احرام الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
يوم العيد اذا رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه علق راسه فانه يحل من احرامه التحلل الاول ثم اذا طاف وسعى تحلل تحلنا الكامل نعم وفي حديث عائشة رضي الله عنها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نعم.
مسألة واما المعتمر غير المتمتع فانه يحل سواء كان معه هدي او لم يكن معه هدي
نعم الذي جاء بعمرة سواء في اشهر الحج او في غيرها وهو لا يريد الحج وانما يريد عمرة فقط ومعه هدي جاء به من بلده او من الحل فهذا اذا طاف وسعى للعمرة وحلق رأسه يذبح هديه
يذبحه بعد العمرة لانه لا يريد حجا نعم.
واما المعتمر غير متمتع فانه يحل سواء كان معه هدي او لم يكن معه هدية كان معه الهدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة فجاز
نعم هذه الهدي في الحج سنة ان يذبح في منى واما الهدي في العمرة فالسنة ان يذبح في مكة اللي ما اللي معه هدي وجاي للعمرة في رمضان او في غير رمظان
اذا فرغ من العمرة يذبحه في مكة ما يروح به المنى يذبحه في مكة كانوا في الاول يوم كان هناك سعة وله نفع زحمة بنيان كانوا ينحرونه عند عند المروة
عند المروة يوم كان فيه سعة ليس في زحمة تكال اما الان فلا يمكن اذبحه في في اي مكان من مكة في المسالخ او يخرج به خارج مكة داخل الحل
يذبحه لا مانع من ذلك في اي مكان لكن ما يخرج به عن الحرم يعني عن حدود الحرم نعم فان كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز
يعني من داخل الاميال كله يجوز كل ما كان داخل الاميال فانه يجوز ذبح الهدي فيه سواء كان للحج او للعمرة لكن الافضل ان ما كان للحج يذبح في منى وما كان للعمرة يذبح
عند المروة يعني في مكة هذا هو الافظل والا فكل ما هو داخل الاميال كله مكان للذبح نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي مع حجته.
فكان يخل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل حجاج مكة طريق ومنحر.
رواه ابو داوود وابن ماجة.
هذا هو الدليل على ان الهدي ينحر في اي مكان من الحرم قوله صلى الله عليه وسلم حجاج مكة طريق ومنحر.
يعني كلها صالحة للنحو
قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله يعني بالحرم يعني يصل الى الحرم يعني اصلي واما القارن والمفرد فيستحب له اذا طاق وسعى ان يكسف نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر فيحل من احرامه ليصير
متمتعا
القارن الذي احرم قارنا من الميقات او او مفردا للحاج وليس معه هدي احرم قارنا وليس معه هدي او احرم مفردا وليس معه هدي هذا الافضل ان يحول افراده او او قرانه الى تمتع
تتحول الى الافظل وهو التمتع لانه ليس عنده ما يمنعه وهو سوق الهدي ليس معه ما يمنعه وهو سوق الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذين لم يسوقوا الهدي
ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة فدل هذا على ان الافضل للانساف هو التمتع وعلى ان القارن والمفرد اذا لم يكن معهما هدي الافظل ان يتحول الى التمتع فيطوفوا ويسعوا ويقصروا من رؤوسهم ثم
يحلون من احرامهم ويصيرون متمتعين هذا هو الافظل وليس وليس فسخ الحج الى العمرة واجبا او متعينا كما يقوله بعض العلماء وانما هو مستحب.
ليس بواجب نعم وان القارن والمفرد ليستحب له اذا طاق وسعى يستحب له ما قال يجب عليه يستحب له.
نعم
ويستحب له اذا طاق وسعى ان يفسخ نية الحج ويروي عمرة مفردة فيقصد ويحل من احرامه ليصير متمتعا وانما يجوز ذلك بشرطين احدهما الا يكون معه هدي اما الذي معه هدي فهذا يمتنع من تحول الى
متمكن
ليلقى قارنا او مفردا الى ان يذبح الهدي طيب وانما يجوز ذلك بشرطين احدهما الا يكون معه هدي فان كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من افعال الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه في
حجة الوداع الذين اخرجوا الحج وقرنوا ان يحجوا كلهم ويجعل
عمرة الا من ساق معه هديه رواه جابر وابن عباس وعائشة واحتج احمد رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف الا على الافضل لا يتأسه الا على الافضل فدل على ان التمتع افضل من القران نعم والاحاديث في هذا الباب كثيرة وصفاح تقومون من التواتر والقطع
وقال مسلمة ابن شديد لاحمد ابن لاحمد ابن حنبل يا ابا عبدالله كل شيء منك حسن الا قلة واحدة الا خلة واحد خلت الا خلة واحدة فقال وما لي؟
قال تقول بفسخ الحج
فقال احمد قد كنت ارى ان لك قرة قد كنت ارى ان لك قولا عندي عقلة ان لك عقلا قد كنت ارى ارى قد كنت ارى ان لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا
كلها بالفسق.
كلها في فسخ الحج اتركها لقولك لان هناك من لا يرى من لا يرى فسخ الحج المفرد والقران الى التمتع.
فيه من العلماء العلماء على ثلاثة اقسام منهم من لا يرى ولا يجيز تحول
من الحج المفرد او او القران بلا تمتع ومنهم عمر ابن الخطاب وابو بكر كثير من العلماء يرون هذا يرون عدم فسخ الحج الى العمرة النوع الثاني من اه الطرف الثاني من العلماء يرى
وجوب ترى وجوب فسخ الحج الى العمرة ومنهم ابن القيم في زاد المعاد وغيره.
روى الوجوب نصف الحج الى العمرة و الفريق الثالث من العلماء يرى ان الامر ان الامر ليس واجبا وليس ممنوعا ليس واجبا كما يقول جماعة وليس ممنوعا كما يقول جماعة
وانما هو مخير.
ان شاء فسخ وان شاء لم يفسخ لكن الفسخ افضل الفسخ هو المستحب وهذا رأي الامام احمد رحمه الله ولهذا لما انكر عليه هذا العالم وهو كان من الذين يرون هدم الفسخ
قال كل شيء منك حسن يا ابا عبد الله الا انك ترى فسخ الحج الى العمرة.
فقال له احمد رحمه الله كنت هراء لك عقلا عندي فيها ثمانية عشر حديثا صحاحا
ايادا اتركها لقولك فهذا دليل على ان الامام احمد رحمه الله عنده دليل واضح من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وان من كان عنده احاديث صحيحة انه لا يأخذ باقوال الرجال انما يأخذ
بالاحاديث
اتركها لقولك نعم نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يأمرهم كلهم ولم يأمرهم امر الزام والزمهم بذلك وانما اكد عليهم تأكيد نعم وقال مسلمة ابن شبيه باحمد ابن حنبل يا ابا عبدالله
كل شيء منك حسن الا خلة واحدة قال وما هي
قال تكون بفسح الحج قال احمد قد كنت ارى ان لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج اتركها بقولك ولانه ادل هذا على ان العالم يأخذ بالدليل
فلا يأخذ باقوال الرجال وان كانوا علماء كانوا فقهاء لا يأخذ بقوله ولهذا قال عمر قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء نقول قال رسول الله
الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا في فسخ الحج الى العمرة لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان نصف الحج الى العمرة وابن عباس يراه
ويذكر الحديث ويقول هذه المقالة يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء.
اقول قال رسول الله يعني بفسخ الحج الى العمرة وتقولون قال ابو بكر وعمر بعدم الفسخ دل على ان
المجتهد ولو كان من افضل الناس كابي بكر وعمر ما دام الدليل على خلافه يجب الاخذ بالدليل وهذا مجتهد مأجور على اجتهاده ولكن لا يتبع على ما خالف الدليل.
نعم
ولانه طلب الحج الى العمرة اجاز دليله من لحقه الفوات نعم دليل من لحقه الفرات يعني من احرم بالحج جاء ليحج لكن ما وصل الى مكة الا بعد ان وقف الناس بعرفة.
ما وصل الا بعدها ان طلع الفجر
ليلة النهر ايش يعمل هذا؟
فاته الحج يتحلل بعمره تحلل بعمرة في هذا الفوات تحلل بعمرة ويقضي السنة القادمة يقضي الحج في السنة القادمة.
نعم الشرط الثاني الا يكون قد وقف بعرفة
فان كان قد وقف بعرفة ادى الركن الاول فلا يجوز له الفصل.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امرهم بالفسق قبل الوقوف ولانه اتى بركن الحج المختص به.
فلم يجز له الفسق كما لو اتى بطواف الزيارة
نعم.
مسألة والمرأة كالرجل الا انها لا تربط في طواف ولا سعي.
المرأة فيما سبق كله في الطواف والسعي مثل الرجل في انها تطوف سبعة اشواط وانها تستلم الحجر او وتقبله ان امكن تشير اليه اذا لم يمكن
وبانها تصلي ركعتين بعد الطواف وبانها تسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط وبانها تقصر من رأسها بعد الطواف لاجل التحلل من العمرة هي مثل الرجل في هذه الامور كلها الا
انها لا يستحب لها الرمل في الطواف ولا يستحب لها السعي بين العلمين في السعي لانها ضعيفة ولا تتحمل فمن اجل الرفق بها لم يطلب منها الرمل في الطواف ولا السعي بين العلمين
نظرا لضعفها ولانها عورة نعم قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على انه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع لان الاصل في الرمي في الرمل والاضطباع
امر الجلد وقوة يعني لان الاصطباع والرمل اظهار للجلد وهو القوة اما النساء فلا يطلب منها اظهار القوة انما الذي مطلوب منه اظهار القوة الرجال وفعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من
مناسبة كما مر
ان قريشا كانوا ينظرون الى المسلمين وهم يطوفون ويظنون انهم لا يقدرون على السعي على على الرمل وليس فيهم قوة انهم يقولون اهونتهم حمى يثرب فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغيظهم
وان يظهر القوة لاصحابه فلما نظروا اليهم وهم يرملون قالوا هؤلاء كأنهم غزلان يعني ما صار فيهم حمى ولا صار في فهذا فيه اظهار القوة وان المسلم مطلوب منه اظهار القوة
ولا يكون المسلم ظعيفا او يتراءى امام الاعداء للضعف يكون يظهر القوة والجلد من اجل ان يغيظهم وديننا ليس دين الضعف ودين الهوان وانما هو دين القوة ودين العزة ولله العزة ولرسوله
وللمؤمنين
نعم وليس عليهن الطباع لان الاصل في الرمل والاضطباع امر جلد ولا يقصد ذلك بالنساء ولان النساء يقصد فيهن الستر وكرم والارتباع تعرض للانكشاف احرام المرأة غير احرام الرجل.
الرجل يحرم بازار ورداء والاضطباع خاص بالرداء
المرأة عليها ثيابها ولا تطلع انها عورة نعم باب صفة الحج نعم.
مسألة واذا كان يوم التروية لما انتهى من بيان العمرة اراد ان يبين صفة الحج وذاك الحج نعم
واذا كان يوم التروية فمن كان فمن كان حلالا احرم من مكة وخرج الى عرفات فاذا زالت الشمس يوم عرفة اذا كان يوم التروية وهي اليوم الثامن من ذي الحجة
فان الذي تحلل من العمرة كما سبق يحرم بالحاج في هذا اليوم سمي يوم التروية لان الناس كانوا يتروون فيه الماء يخرجون به الى منى والى عرفة لانه ما كان في ذاك الوقت ما كان فيه
مياه في منى ومزدلفة وعرفة انما يحملون الماء معهم على الابل على المواشي كانوا يتروون في اليوم الثامن لاجل خروج للمشاعر سمي يوم التروية هو اليوم الثامن فيحرم من تحلل من العمرة في هذا
اليوم من مسكنه
من مسكنه الذي هو فيه سواء كان ساكنا في نفس مكة وكان خارج مكة يحرم من مسكنه لان الصحابة الذين تحللوا من العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم احرموا من الاوطان
من مسكنهم ولم يذهبوا الى لم يذهبوا الى المسجد الحرام ويحرم منه ولم يطوفوا في هذا اليوم وانما احرم من مسكنه من مسكنهم خرجوا الى منى اليوم الثامن واذا كان يوم التروية
فمن كان حلالا احرم من مكة.
اما الذي باق على احرامه فهذا انما عليه ان يذهب الى منى عليه ان يذهب الى منى لانه محرم من قبل.
نعم لمن كان حلالا احرم من مكة
فخرج الى عرفات يعني من منزله سواء داخل البنيان او خارج البنيان مكة وخرج الى عرفات فاذا زالت الشمس يوم عرفة خرج الى منى اليوم الثامن الى منى ويقيمون فيه
بقية هذا اليوم وليلة التاسع يصلون فيه الصلوات الخمس صلوا فيه الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية هذا في سنن الحج خروج في يوم الثامن والنزول في منى في اليوم الثامن
هذا في سنن الحج فاذا صار اليوم التاسع وهو يوم عرفة ساروا من منى الى عرفة وان وان وان احرم من مكة في اليوم الثامن وراح لعرفة ونزل فيها فلا بأس لكنه يكون تاركا للسنة
والا الجواز يجوز انه يذهب في اليوم الثامن وينزل في عرفة الى ان يأتي الوقوف ويقف فيها لكن تفوته السنة وهو وهي النزول في منى اليوم الثامن وليلة التاسع لا
فاذا زالت الشمس يوم عرفة ان الظهر والعصر يجمع بينهما وروى جابر يبدأ الوقوف على الصحيح في عرفة من يوم من زوال الشمس لدخول وقت الظهر اذا دخل وقت الظهر
ده بدأ الوقوف هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم وعند الامام احمد في رواية انه يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة ولكن الصحيح انه يبدأ من الزوال يوم عرفة بدخول وقت
الظهر هذا هو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح
آآ حجاج اذا زالت الشمس صلوا صلوا الظهر ركعتين وصلوا بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين فيجمعون جمع تقديم من اجل ان يتفرغوا للوقوف والدعاء الى ان تغرب الشمس
نعم وروى جابر.
اين فاذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما يلا روى جابر يجمع بينهما ويقصر يقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
روى جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الى ان قال احل الناس كلهم وقصروا ان النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بعد العمرة.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بخطبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة نمرة خارج من عرفة نمرة بعد نهاية مزدلفة وقبل عرفة.
قرية كانت قرية
ثم خربت النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها اول النهار ضربت له قبة يعني خيمة او بيت من الشعر وقال تحته هذا دليل على ان المحرم يستظل بالخيمة والبيت سقف السيارة
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه القبة واستظل فيها عليه الصلاة والسلام فنزل فيها الضحى فلما زالت الشمس رحل من نمرة الى بطن عرنة الوادي الى بطن الوادي
صلى به الظهر والعصر ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطب خطبته المشهورة علمهم مناسك الحج وابطل عوائد الجاهلية واوصى بالنساء خيرا ثم يعني خطب اولا خطب اولا لما وصل الى الوادي خطب وهو على
راحلته عليه الصلاة والسلام
فلما فرغ من الخطبة امر المؤذن فاذن ثم امره فاقام فصلى الظهر ركعتين ثم امره فاقام فصلى العصر ركعتين فلما فرغ من الصلاة ركب راحلته وذهب الى الموقف الى عرفة
ذهب الى الجبل جبل الرحمة جعل الجبل بينه وبين القبلة ووقف عند الصخرات الكبار وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة او كما قال ابن القيم رحمه الله يقول وقف يقول ان
النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة
وخطب في عرنة وصلى ووقف بعرفة هذا اليوم نزل بنمرة وصلى بعرنة وهو الوادي ووقف بعرفة فالوقوف بعرفة نعم فاذا استطاع الحاج انه ينفذ هذه السنن هذا طيب.
اما اذا لم يستطع وذهب الى عرفة على طول من اول النهار فلا بأس في ذلك
ذهب الى عرفة ولا جا نمرة ولا جا عرنة ذهب الى عرفة على طول ونزل هذا لا بأس وخاصة في هذا الزمان وقت الزحام الخطأ التيسير في هذا اطلب وان الحاج يذهب الى عرفة
من مجيئه الى من مجيئه من منى على طول ينزل فيها يستريح فيها اول النهار ثم اذا زالت الشمس صلى صلاتين ثم تفرغ للوقوف ياك ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر وضربت له بنمرة
صار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد الحب قد ضربت بنجرة.
نعم فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها حتى اذا زالت الشمس امر بالقصواء فرحلت له
الناقة ناقة اسمها القسوة.
نعم اتى بطن الوادي فخطب الناس بطن وادي عرنة.
نعم ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء.
نعم الذي يقصر الصلاة
الذي يقصر الصلاة سواء في الحج او في غيره لا يتنفل لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل قبلها ولا بعدها الى قصر انما
يكتفي بالفريضة مقصورة ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لاتممت يعني لو كنت متنفلا لاتممت الصلاة فالذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة ليس من السنة انه يصلي الراتبة
اما انه يتطوع في النوافل في الليل ويوتر فلا بأس تهجد بالليل طيب لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في السفر يصلي صلاة الليل ويوتر اما الرواتب اللي مع الفرائض
هذه لا يفعلها الذي يقصر الصلاة الا ركعتي الفجر ركعتي فجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حظرا ولا سفرا يعني الراتبة التي قبل الفجر هذه يأتي بها المسافر وغيره لا تترك
نعم ثم اذن ثم قام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء ثم ركبنا ولا بعدهما لا بينهما ولا بعدهما.
نعم والمراكب ولا قبلهما نعم المراكب حتى اتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس
وذهبت الشرطة قليلا هذا هو السنة ان الذي يقف بعرفة ووقت الدعاء يستقبل القبلة يستقبل الكعبة ولا يستقبل الجبل لان بعظ كثير من العوام يرون انه لابد من مشاهدة الجبل لذلك يسمونه يسمونه
الوقوف المشاهد
الجبل لا يشاهد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف خلفه وجعله بينه وبين القبلة استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وكذلك بقية الحجاج في اي مكان من عرفة يستقبلون القبلة وقت الدعاء.
ولو كان الجبل خلفهم
ووقوفهم تام وصحيح ولو لم يروا الجبل.
لو لم يروه ولم يعرفوه موقوف صحيح نعم بعض الحجاج يرى انه لابد يشاهد الجمل وان ما شاهد الجبل ما تم ما صح حجه
وبعضهم يروح من مسكنه ولو في اقصى عرفات وقت شدة الحر و ظربة الشمس يروح من خيمته ويروح للجبل لازم يصل الجبل ربما يكون معه مرضى ومعه نسا ويروح بهم للجمع
هذا غلط كله هذا ليس مشروعا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن البطن عرنة لم يستثني الا بطن عرنة بطن الوادي
نعم والمراكب حتى اتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص نعم من وقف بعرفة في النهار فانه لا يجوز له الانصراف منها حتى تغرب الشمس
فان انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع فان لم يرجع فعليه دم عليه فدية لان الجمع بين الليل والنهار في الوقوف واجب اما من جاءها بعد غروب الشمس فانه يكفيه الوقوف فيها ولو قليلا ولو
مر بها مرور يكفيك هذا
لو مر بها مجرد مرور بعد غروب الشمس اخترقها خرج منها يكفيه المرور وان جلس فيها جلوسا طويلا او قليلا اجزأه ذلك.
والوقوف في الليل يكفي منه ادنى شيء اما الوقوف في النهار
فلابد ان يستمر الى غروب الشمس لعب استقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في اذان واحد واقامة ولم يسبح بينهما
شيئا
سبق لنا ان الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم من اجل ان يتفرغ للوقوف واما الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وهو جمع تأخير يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء بعد ما يصل الى مزدلفة
جمع تأخير هذا هو السنة بجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة نعم حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء.
يعني جمع تأخير.
نعم.
في اذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا
كيف مثل ما سبق ان الذي يقصر لا لا يصلي نافلة مع الفريضة نعم ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر الافضل في هذه الليلة ليلة مزدلفة ان ينام
انه اذا صلى المغرب والعشاء ان ينام ولا يتهجد الا الوتر الوتر يقوم يوتر ان شاء اوتر اول الليل قبل ينام وان شاء اخره الى اخر الليل الافضل انه ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك من اجل ان يأخذ راحته
من اجل ان يأخذ راحته بعد الوقوف ويستعد ايضا للنفير الى منى ورمي الجمرة اعمال الحج يوم النحر تحتاج الى قوة فاذا كان نائما في الليل حصل له قوة وادى المناسك بقوة
اما اذا سهر الليل واتعب نفسه فانه يحصل عليه الظعف ويحصل عليه عجز في اداء المناسك نعم السنة في ليلة مزدلفة النوم نعم ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر نام الى ان
طلع الفجر عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فصلى الصبح
فصلى الصبح فاذا تبين له الصبح باذان واقامة والمراكب السنة في في مزدلفة التبكير بصلاة الفجر حين يطلع الفجر صلي على طول ولا يسفر بالفجر من اجل ان يتفرغ للوقوف
بمزدلفة والدعاء لانه بعد الفجر سيقف ويدعو الى قبيل طلوع الشمس فيبادر بصلاة الفجر في اول وقتها من اجل ان يتفرغ للدعاء يلا والمراكب حتى اتى المشعر حتى اتى المشعر الحرام
واستقبل القبلة فدعا الله المشعر الحرام هو المشعر الحرام هو الجبل جبل قزح الجبل الصغير الذي عليه المسجد الان هذا هذا المشعر الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر
في منزله بمزدلفة ذهب الى المشعر الى الجبل ودعا عنده وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف يعني ان شئت تذهب الى الجبل وتدعو عنده فهذا مستحب وان وقفت في مكانك في مزدلفة
في اي مكان منها ودعوت هذا يكفي ايظا نعم والمراكب حتى تلمس على الحرام.
مستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده.
عملا بقوله تعالى من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
هندا عند المشعر الحرام
والمشعر هو الجبل وعنده يعني في مزدلفة يعني في رحاب مزدلفة نعم ما قال على المشعر الحرام اذكروا الله على المشعر بل قال عند المشعر الحرام.
من اجل ان ان كلمة عند تشمل كل مزدلفة.
نعم
كلها يصدق عليها انها عند المشعر في الحرم نعم ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره واهل له ووحده ولم يزل واقفا حتى اسفرت جدة نعم فدفع قبل ان تطلع الشمس
الساعة الدفع الى الى منى من مزدلفة ان يدفع قبل طلوع الشمس خلافا لما كان عليه اهل الجاهلية ان اهل الجاهلية كانوا لا يدفعون الا بعد اشراق الشمس خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودفع قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين كان المشركون يقولون اشرق خبير كيما نغير كبير هو الجبل المطل على مزدلفة من الشرق الجبل المطل على مزدلفة من الشرق يقال له ثبير
وكان المشركون لا ينصرفون من مزدلفة حتى يضرب شعاع الشمس على ذلك الجبل فيقول الاشرق كبير كيما نغير اي كما ننفر فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
نعم
قبل ان تطلع الشمس حتى اتاه بطن محسر حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى.
بطن محسن هو الفاصل بين بين مزدلفة ومنى وادي وادي يفصل بين مزدلفة ومن ومن بداية منى ونهاية مزدلفة
عليه علامات الان بداية محسن ونهاية محسن فهذا الوادي اذا بلغه اسرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه اسرع وهو مكان العذاب الوادي هذا مكان العذاب الذي نزل على اصحاب الفيل
ابرهة ومن معه الذين جاءوا لهدم الكعبة نزلوا في هذا الوادي فلما ارادوا انهم ينفذون ما جاءوا من اجله وهو هدم الكعبة حرم الفيل ولم يتحرك وكانوا يضربونه ليتحرك فاذا اقاموه وجهوه الى
غير مكة هرول واذا ارادوا منه التوجه الى مكة
فانه يبرك حبسه الله سبحانه وتعالى وبينما هم كذلك اذ جاءتهم طير من قبل البحر اسرار اسرار طير من قبل البحر فحصبتهم حصبتهم بالحجارة حجارة معها في مناقيرها وارجلها حصبتهم بها وكانت
الحصاة تضرب الرجل مع هامته وتخرج من اسفله
حتى ابادهم الله سبحانه وتعالى عن اخرهم في هذا الوادي وانزل الله سورة الفيل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تظليل؟
كيدهم جاؤوا ليهدموا الكعبة
وارسل عليهم طيرا ابابيل يعني جماعات اه فروق فرقان من الطير.
جاءت من جبل البحر وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل يعني من النار فجعلهم كعصف يعني كالتبن
كعصف مأكول تبن اذا اخذت اخذ سبله واديس يصبح اه متكسر ومتحطم هم صاروا كذلك اجسامهم صارت مثل التبن والعياذ بالله.
تحطمت بما اصابها من العذاب فهذا موطن عذاب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل اليه يسرع
كما انه لما جاء الى موطن العذاب في ديار ثمود بلاد الحجر اسرع صلى الله عليه وسلم قنع رأسه واسرع كان صلى الله عليه وسلم لا يطمئن في مواطن العذاب
فليسرع فيها ولا يجلس فيها ولا ينبسط فيها فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر تحرك قليلا بدل رمية حجر يقولون قدر رمية حجر هذا بطن الوادي.
نعم
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة طريق الجمرات.
سمى الان طريق الجمرات اللي يؤدي الى الجمر.
نعم.
يخترق نخترق منى من الوسط هذا طريق الجمرات
نعم حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات نعم.
يكبر مع كل حصاة منها.
اول ما يصل الحاج الى الى منى اول شيء يبدأ به خمي جمرة العقبة.
هذا هو السنة
السنة انه ما ما يعمل شيء اذا وصل الى منى قبل الرمي لا لا يحلق رأسه ولا يذبح الهدي ولا ولا يعمل اي شيء قبل الرمي لان الرمي تحية منى
الرمي تحية من اذا وصلها يبدأ بالرمي والذي يرمى في هذا اليوم جمرة العقبة فقط وهي الجمرة الاخيرة مما يلي مكة اخر الجمرات مما يلي مكة تسمى جمرة العقبة لانها كانت
كان عندها جبل مصعد يسمى العقبة نقف عندها وقف جميلة كما تلاحظون او المعتمر بالطواف ان يصل الى الحجر الاسود.
وبالسعي الى ان يصعد على المروة في الشوط السابع الشوط السابع نعم لابد
الى الطواف انه ينتهي بالحجر وكذلك الشوط السابع في السعي لابد ينتهي الى المروة لابد من ان ينتهي الى المرة لان السعي بين الصفا والمروة واجب لابد من استكماله سبعة الاشواط
فلو انه انهى السابع دون المروة ما ما صح له هذا الشوط بقي له شوط واحد صح له ستة اشواط وبقي السابع يجيبه لازم يكملوا كذلك لو انه قطع الشوط السابع من الطواف
قبل ان يصل الى الحجر ما صح له الا ستة اشواط لازم يكمل السابع الى الحجر فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة بالاسراع بالمشي بين العلمين الاصل فيه انه هاجر ام اسماعيل
لما كانت تطلب المال لابنها كانت تصعد على الصفا حولها احد او جايين احد معه ماء ان تلتمس الغوث واذا نزلت من الصفا ما شافت احد راحت لم المروة اما الجبل الثاني
فاذا هبطت في الوادي اختفت فهي تسرع من اجل ان ترتفع تشوف الناس لانها اذا هبطت ما تشوف احد في بطن وادي هي تسرع لتقطع الوادي من اجل ترتفع وتشوف الناس
من شفقتها على ابنها فعلت هذا سبع مرات بين الصفا والمروة تلتمس لعل احد لما صعدت على المروة في النهاية جاء جبريل عليه السلام وسمعت صوته وجبريل بحث عند عند الكعبة
بحث بجناحه فخرج الماء ماء زمزم هذا الماء الذي باركه الله عز وجل ولا يزال ولله الحمد ماء مباركا من من خطة جبريل عليه السلام والا كان هذا الوادي ليس فيه ماء ولا يعرف فيه الماء
الا ان كان من السيول فقط اما الماء المعين او العذ او الماء العد ما فيه شيء ما في شي غير زمزم خطة جبريل عليه السلام بامر الله نعم فشرع الله هذا السعي
شرع الله هذا السعي من ذاك الوقت الى ان تقوم الساعة لانه طلب للغوث ونحن نطلب الغوث من الله ونطلب الرحمة نطلب المغفرة نحن مثل ام اسماعيل في الحاجة الى الله عز وجل
هي فعلت هذا تستغيث بالله عز وجل واغاثها الله ونحن كذلك فافعل هذا من اجل ان نستغيث بالله ليغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا نعم السلام تشريع يخلون من تشريع الله ما هو من فعل هذا الله
جعله شرع
الله الله سبحانه احب هذا احب هذا الفعل وجعله شرعا في عباده المأخذ من من تشريع الله عز وجل.
نعم تدفع نعم لا ما يشرع للنساء لانه لانهم ضعيفات انهن ضعيفات.
نعم
يقول فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به النساء.
الرسول ما امر به النساء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يدعو الانسان بعد شوط السابع نعم يدعو مثل ما بدأ
النهاية مثل البداية تماما يصعد على المروة ويدعو في اخر شوط ثم آآ ينتهي من السعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يذهب الى الحجر الاسود بعد فراغه من ركعتي القضاء
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه ذهب لانه ذهب وقال خذوا عني مناسككم ها يفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر واذا لم يتيسر فليس بواجب كم
فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فماذا قال الله؟
اي كيف بدأ الله حتى نبدأ؟
ان الصفا والمروة من شعائر الله
بدأ الله بالصفاء في الذكر فنحن نبدأ به في العمل هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به.
يعني في الذكر نعم انه يقرأ الاية من الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم.
يقرأ الاية.
نعم
لا في البداية في البداية حينما يخرج مع باب الصفاء للسعي نعم اعلم ان يقول ابدأ اذا قاله طيب اذا قاله امتثالا طيب.
نعم لا الشوط الاول عندما يخرج من باب الصفاء للسعي
اذا خرج للسعي يقول يقرأ الاية بالبداية فقط نعم فضيلة الشيخ اثابكم الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فلماذا لا يؤخر بقول ابي بكر وعمر فاسك
الحج الى العمرة
لانه اجتهاد منهما وهو مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وكانهم ظنوا بان فيه من يرى ان ان الامر بفصل الحج والعمرة خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
يعني رأوا ان هذا خاص بمن حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصواب انه ليس بخاص وانما هو عام للامة الى ان تقوم الساعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
قال المؤلف بعد ان ذكر التمتع ثم قال في نهاية المسألة والاحاديث فيه كثيرة ولا ناله خلافا.
نعم قال المؤلف بعد ان ذكر التوتر ثم قال في نهاية المسألة والاحاديث فيه كثيرة ولا نعلم خلافا
وقد ذكرتم الخلاف في ذلك نعم يقصد بين الاصحاب بين الحنابلة.
يقصد بين الحنابلة نعلم فيه خلافا بين الحنابلة ان يتكلم عن المذهب الحنبلي ما هو بيتكلم عن مذاهب العلماء
ياه فضيلة الشيخ هل من حكمة التمس بمشروعية صرف الهدي تعبد لله سبحانه وتعالى حكمة في سوق الهدي من الحل او من البلد الذي يأتي منه هذا تعبد لله عز وجل
عبادة الله شرع ذبح الهدي وذبح الاضاحي ودرس العقيقة كما شرع الصلاة وامر باخلاصهما لله قال تعالى فصلي لربك وانحر وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
الهدي عبادة لله عز وجل نسك نعم نعم لا مجرد النية لا يكفي لا بد يسوقه معه من الحل يعني لو شراه من الطريق قبل ان يدخل في الحرم يعتبر هدي نعم يعتبر هدي
او ساقه من بلده نعم اذا اتوه ساقه يسمى هدي لكن ما يمنع من ما يمنع من فسخ الاحرام ليشرى من الحل لا يمنع من التحلل بالعمرة انما الذي يمنع من التحلل بالعمرة هو الذي جاء من الحل
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه اختيار ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ومداومتهما طول حياتهما على الافراد اوليس لهما دليل وماذا كان موقف الصحابة؟
منهما انذاك وجهة نظر من
من لا يرى فسخ الحج الى العمرة كعمر بن الخطاب كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ان يكثر زوار البيت على مدار السنة لانهم اذا اخذوا العمرة مع الحج معناه انهم سيقلون في اثناء السنة
ولا يأتي للبيت سواق اما اذا افرضوا الحج هي موسم الحج فانهم سيأتون للعمرة على مدار السنة هذي من وجهة نظر من منع فسخ الحج الى العمرة يريدون ان المجيء الى البيت يتكرر
لكن ما لا شك ان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو الواجب الاخذ به وهذا التعليل ظهر انه ما هو صحيح لان حتى لو ان الناس فسخوا الهدي الى العمرة فالبيت لا يتعطل
بل الناس يتلهفون لزيارة البيت في كل وقت واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا ما احد يشبع من البيت ابدا وكل واحد منا وكل واحد من المسلمين في اقطار الارض
لو حصل له ما يقف الا عند البيت هذي حكمة من الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل فعله صلى الله عليه وسلم بصلاته في مزدلفة هو الافضل من الصلاة في المسجد
نعم الفعل هو صلى الله عليه وسلم صلاته في مزدلفة هو الافضل من الصلاة في المسجد.
ما كان هناك مسجد في عهده صلى الله عليه وسلم ما كان في مزدلفة مسجد
وانما بني هذا المسجد متأخرا وما كان هناك مسجد ما كان فيه الا مزدلفة والجبال فقط هذا المسجد بني بعد ذلك وليس في الصلاة فيه فضيلة ليس في الصلاة فيه خاصة فضيلة
بل هو مثل مزدلفة بالفظيلة كله المسجد وغيره من حجاج مزدلفة كله سواء في الفظيلة من صلى في اي مكان من مزدلفة الفجر فقد حصل على الفظيلة يقول فضيلة الشيخ اثابكم الله متى تقصر المرأة
شعرها
بل عند انتهائها من الطواف ام بعد السعي؟
وكيف تأخذ من شهرها تقص من شعرها بعد الطواف لانها ما اكملت العمرة.
اه تقص من شعرها الا اذا خلصت السعي اذا خلصت السعي
تقص من رؤوس الشعر على قدر انملة انشأت تقص في السيارة او خارج المسعى حيث لا يراها الرجال وان شاءت تقص في منزلها الامر في هذا واسع نعم وان شاءت تقس في الطريق لان الحلق والتقصير لا
يتعين لهما مكان يجوز ان في اي مكان.
نعم
فضيلة الشيخ ما معنى الاضطباع سبق الطباع معناه انه يخرج كتفه وعضده الايمن.
هذا الاطلاع بان يجعل وسط الربا تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه على كتفه الايسر فيكون كتفه الايسر مستورا
وكتفه الايمن مكشوفا مع العضد من اجل ان يتمكن من الرمل والاسراع في الرمل واظهار القوة هذا هو الاضطباع اضطباع اخراج الضبع وهو الكتف يسمى ضبع نعم ها؟
سنة سنة في في طواف العمرة
طواف القدوم.
نعم جاب من اهل مكة مع الامام في عرفة هو الصحيح نعم الصحيح ان الحجاج يتمون مطلقا سواء من اهل مكة او من غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل مكة في في عرفة
ان يتم وانما امرهم بذلك في حجة في في غزوة الفتح لما صلى بهم في مكة قال لهم يا اهل مكة اتموا فان قوم سهروا هذا في مكة اما في عرفة فلا من الظلم
دل على ان الحجاج كلهم يقصرون الصلاة من اهل مكة وغيرهم.
نعم لا القصر من اجل السفر من اجل السفر لا شك انهم اذا خرجوا الى عرفة يعتبرون مسافرين لان عرفة بعيدة مسافر.
نعم
نعم؟
عرب وعرف في ذاك الوقت كان يحمل لها الزاد والمزاد من مكة تبي تطلع السيارات وقبل كانت مسافة بعيدة تحتاج الى زاد ومزاد واستعداد ان كانت بعيدة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما هي صفة رفع اليدين عند الصفاء؟
وهل يقرأ قول الله ان الصفا والمروة الى اخر الاية فهو واقف او وهو يمشي يقرأ الاية حينما يخرج من الباب قاصدا الصفا حينما يخرج من باب المسجد
قاصدا الصفاء يقرأ الاية اما اذا صعد على الصبا فانه يرفع يديه كرفعه في الدعاء هكذا ترفع يديه هكذا رفعه في الدعاء ويدعو الله على الصفاء وكذلك على المروة.
نعم
ها يجلس على الصفا ما يخالف اذا دعاه ويمشي ما يخالف لا بأس لو دعا كل الشوط وهو يدعو طيب شغلة الشوط بذكر الله والدعاء طيب لا فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون ادخال ادخال الحج الى
العمرة؟
ومتى يجوز؟
ومتى لا يجوز
ادخال الحج على العمرة اذا احرم بعمرة وقبل ان يشرع في الطواف قبل ان يشرع في طواف العمرة ينوي ادخال الحج عليها قهرا بعمرة من الميقات ثم بدالة انه يدخل الحج عليها او يصبح قارئ
لا بأس قبل ان يشرع في الطواف لا بأس هذه هذه مسألة المسألة الثانية الحائض والنفساء الى احرمت اذا احرمت بالعمرة ثم اصابها الحيض او الولادة ثم جاء يوم عرفة وهي لم تطهر.
جاء يوم عرفة وهي لم تطهر
فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصبح قارنة وكذلك المريض لو احرم بالعمرة ولما وصل الى مكة مرض ولم يتمكن من اداء العمرة حتى جاء يوم عرفة.
هذا يحرم بالحج ويدخله على العمرة
يصير قارن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بل ورد رسول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا في يوم عرفة.
عشية عرفة نعم ورد ان الله ينزل الى سماء الدنيا عشية عرفة
ويباهي باهل الموقف الملائكة ويقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي اشهدكم اني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة قيل يبقى ثلث الليل الاخر هذا نزول نزول الهي يليق بجلاله سبحانه وتعالى
وهو من صفات الافعال من صفات الافعال نعم فضيلة الشيخ اثابكم الله هل الافضل الدعاء في كل في كل وقت بعد الصلاة؟
ان يكون هناك وقت لطرح موضوع تذكير بعد فوزه ماء وسقاية الحجاج
نعم اي الافضل الدعاء في يوم عرفة في كل وقت بعد الصلاة ان يكون هناك وقت لطرح موضوع تفكير او توزيع ماء وسقاية الحجاج لا بأس بهذا كله يدعو الله
في عرب في يوم عرفة وفي الوقوف بعرفة يدعو الله ولا بأس انه يعمل الحاجات التي يحتاج اليها هو او رفقاؤه من سقي الماء او طبخ الطعام او غير ذلك يعمل الحاجات اللي يحتاج اليها هو او رفاء
او رفقته
مع الدعاء يدعو الله وهو يعمل شيء طيب ولكن كل ما تفرغ للدعاء مستقبل القبلة يكون افضل اما اذا دعا وهو يشتغل هذا طيب يجمع بين المصلحتين دعاء شغل اللي يحتاج اليه هو ومن معه
من سقي الماء او طبخ الطعام او نصب الخيمة او غير ذلك من الحاجات ما في مانع فضيلة الشيخ وفقكم الله بل حتى لو احتاج الى النوم يكون متعب ونام
لا بأس ويحتسب له الوقوف لان وجوده في عرفة هو الوقوف سواء كان نائما او مستيقظا او ساكتا او داعيا وجوده في عرفات يحتسب وهو محرم يحتسب وقوفا له ولو كان نائما
نعم العام والا تكفي الخطبة العامة تكفي الخطبة العامة التي يقيمها نائب الامام تكفي هذا سواء سمعوها او ما سمعوها السنة تتأدى بهذه الخطبة التي يخطبها نائب الامام سواء سمعوها او لم
يسمعوها لكن اذا سمعوها يستفيدون طيب
ما ورد هذا ان نتعدد الخطب ما ورد هذا ان تعدد الخطب هذا خلاف السنة ولكن اذا وعظهم موعظة وعظ جماعة الموعظة ما هي بخطبة موعظة لا بأس اما على ان على شكل خطبة
يقصد بهذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا هذا خلاف السنة الرسول ما امر الحجاج كلهم يخطبون او يقيمون خطب انما يكفي خطبة الامام او نائبه سواء سمعوها او لم يسمعوها.
نعم
خطأ هذا يقرأه في كل شوط هذا خطأ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأها في كل شوط وانما قرأها عندما خرج الى الصفا فقط اه يعتبر خطأ لا ما ما في السعي ما فيه الطباع
الاضطباع في الطواف فقط طواف العمرة فقط الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب ما يفعله الحاج بعد الحل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الثاني أخبار العبادة والدعاة في المساعدة العبادة والدعاة في المساعدة العبادة أخبار العبادة
والدعاة في المساعدة العبادة والدعاة في المساعدة العبادة والدعاة في المساعدة العبادة والدعاة في المساعدة العبادة والدعاة في المساعدة العبادة صلو صلاة الله في وقته يرمون دائما بدون
رصيرة بدون علم هذا لا يجلس أفتى بعض العلماء المعاصرين جواز الرمي قبل الزوال يقول لجل الزحمة هو الخطر لكن هذه الفتوة باطلة ورد عليها أهل العلم وانتروها لأن هذا تهير للعبادات عن
وضعها الشرعي والزحمة ناتو بيح للناس أنهم يتعلون العبادة قبل وقتها ولكن هناك رخص عند الحاجة إليها التوكيل مثل توكيل هذا رخصة الذي لا يستطيع يرمي بنفسه بعد الزوال يوكل يوكل من يرمي
عنه وحتى لو لم يرمي هذا اليوم وآخره إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث أجزأ هذا تأخير هذا رخصة كذلك ظهرت الفتوة رمي بالليل لأن الرسول لم يحدد النهاية وإنما حدد البداية قالوا يدوز
الرمي بالليل العمل عليها الآن عند الكثير أم الرمي قبل الزوال هذا لم يقول به أحد معتمد عليه ليقول به أحد معتمد عليه أما التوكيل أما التأخيل أما الرمي بالليل فهي كلها رخص لها وجه
الشعب يعمل بها الإنسان وتغنيها عن الرمي قبل الزوال نعم إذا قال هذا عند رمي الحصة إذا قال الله أكبر الله ما جعله حجم مبرورة
إذن بما هورة والسعين مسكورة فلا بس فايف رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وقايل من نحر ورما بعد ذلك بعد زوال الشمس أخرج من مسكين نعم جمرة العقبة تبدى قاعد منتصف الليل ليلة
النحر فأما الجمرات السلاس في أيام التشغيل فتبدى من الزوال هذا خاص بيوم العيد الرمي قبل الزوال هذا خاص بيوم العيد فقط نعم هل رمي عقبت معك ليلة رخصة ليلة لكل ياس؟
رخصة ليلة رخصة عم نوجبة رخصة عم توقيل لكل ياس هذه رخصة رضعة نعم هو خطر رمي بالنيل يقدر بالنهار يرمي بالنهار لأن الرمي بالنيل مختلفه فيه رمي بالنيل يقدر بالنيل فهو محل الجمعة الذي
يستطيع يرمي قبل الغروب يرمي قبل الغروب أنا أحواط له أبراء للدم أما إذا ما استطع يرمي بالنيل وحمد الله نعم يا الرسول صلى الله عليه وسلم حب من البداية هو لم يحدد النهاية نعم كالفة
لبائيجي مثلا الناس له عند مزدلفة ويجي مع هذه الزحماة يرمي لأنه قوي يرمي قبل الزوال ثم يجيب النساء وأضعفا وبعد الصعب علي أجعل عليكم في الدين من خرق إلا يرمي معهم أحمد الله نعم أنه
في يوم النهر يرمي قبل الزوال بل بعد منتصف اللي يرمي أما بقية الجمارات ألا بد أن تفع بعد الزوال وقعت قبله ما أجيئات ولا صحت ومن ذلك أنه رمي بعد الزوال فيجب أن لا نرمي إلا بعد الزوال
فلو رمينا قبل الزوال ما أخذنا من أسيكنا عنه صلى الله عليه وسلم فالخالفنا نعم أقتن بعد الزوال يردون يوم العيد هو اليوم أحد اليومين ينفر في اليوم الحادي أشر يقول قر الله التهاله من
تعجلة في يومين ما فيهم المسكين يومين يعني من أيام التشريق يوم العيد ما دخل في أيام التشريق " إذا جاء وقت الغرد حتى بعد انتصف اللين بسبب استحاب الإساء معك ما تفوذانك" " قلنا إن
الواجب المريت بمنعها" " هلو الواجب؟
" " أما في النهار " " هل أفضل له أن يكون بمنعه؟
" " هل أفضل؟
" " ولو خرج في النهار إلى مكة أو إلى غيرها " " أو إلى العزيزية " " خرج في النهار " " هلا باس بذلك " " لكن " " أنه بقائه في منا ليلة ونهار عبادة " " لكن الواجب هو الجود فيها في
اللين " " أما في النهار " " إذا خرج في النهار لا بس " " إذا كنتم تسألت بأنك قلت " " إذا كنتم تسألت " " لكن " " لو أنه " " لا جواب في الزحمات " " أو أن التحين " " لوقات " " التي يخف
في الناس فيها " " فلا " " فهذا أحسن " " وأحوط " " أو جاء بهم بعد النار " " أو بعد العشاء " " لأن الرقصة " " معمولاً بها الآن " " الغمه اللين " " معمولاً بها " " إذا جاء بالنساء في
اللين " " ورما بهم " " أحسن لن توقل عنهم في النهار " " نعم " " و الزحمها الشديدة " " الزحمها الشديدة " " إنما هي في يوم 11 " " أما يوم 12 " " هذا ما هي الزحمة " " هل يجي بعد العصر
" " أنا يجي الزحمة همت " " لأن الناس رحلت " " تعجل " " إذا كان يخاف عليها " " أما تستطيع المشي " " لأنه بعض الناس يسير مجلد بعيد " " يسير مجلد بعيد عن الجمرة " " والمرأهما تنتهى
المشي " " معها الطرق ومع الزحمات " " توقلوا هي الثانية " " توقلوا هي الثانية "
3 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب ما يفعله الحاج بعد الحل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث وعلى اله وصحبه اجمعين قال الالف رحمه الله تعالى مسألة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المتمتع ذنب
المشهور عن احمد رضي الله عنه ان نقارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل اكثر مما يلزم المفلس بل فعلهما بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لان العمرة تدخل في الحج
اتكفي اعمال الحج عن اعمال العمرة من طواف وسعي وحلق او تقصير لان الاصغر يدخل في الاكبر فليس على القارن اكثر مما على المفرد الا ان القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج
وايضا القارن يجب عليه فدية فدية التمتع لانه جمع بين نسكين كالمتمتع الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن له شبه بالمتمتع في انه جمع بين نسكين
في سفرة واحدة وله شبه بالمفرد من حيث العمل هذا هو القارن ومن العلماء من يرى ان عليه طوافين وسعيين طواف للعمرة وطواف للحج وعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج يعني يكرر الطواف
وهو محرم ويكرر السعي كذلك نعم.
طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته نص عليه احمد في رواية جماعة من الصحابة جماعة من اصحابه وعنه ان عليه طوافين وسعيه روي ذلك عن علي ولم يصح عنه
محتج من قال بذلك بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وتمامهما ان يأتي بافعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارئ وغيره واتموا الحج والعمرة لله قوله واتموا الحج والعمرة معناه عند
هؤلاء
ان يأتي بطواف للعمرة وطواف للحج سعي للعمرة سعير للحج ولكن الاية والله اعلم معناها ان من احرم بنسك سواء كان عمرة او حجا وجب عليه اتمامه ولا يجوز له
ان يخرج منه بغير اتمام فلا يجوز له ان يتنازل او يرفض الاحرام اذا احرم بالعمرة او احرم بالحج بل لا بد ان يتمهما ولا يحل من احرامه الا اذا ادى النسك الذي
احرم به وقوله لله هذا فيه وجوب الاخلاص فيه وجوب الاخلاص لله في النية بان تكون النية خالصة لوجه الله الحج والعمرة كسائر الاعمال وبعض الصحابة يقول واتموا الحج والعمرة لله.
اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك
بمعنى ان تحرم من بلدك ان تحرم من بلدك ولكن هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الميقات وامر من اراد الحج او العمرة ان يحرم من الميقات
نعم قالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان ولانهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين.
ولنا ما روي عن عائشة
رضي الله عنها انها قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طاحوا لهما طوافا واحدا.
متفق عليه ولان عائشة نفسها لما حاضت ولم تتمكن من اداء العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم
بالحج وتدخله على العمرة فصارت قارنة ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافينه وسعيه وانما طافت طواف الاقامة وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها نعم وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرنت بين الحج والعمرة
يسع في طوافك لحجك وعمرتك هذا واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها ان طوافها يسع لحجها وعمرتها ولم يأمرها بتكراره نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم
الحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا وعن وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا
رواه الترمذي كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان قارنا بسبب سوق الهدي ولم يذكر انه طاف طوافين وسعى سعيين نعم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج
والعمرة وطاف لهما طوافا واحدة.
رواهما الترمذي وقال
في كل واحد منهما حديث حسن.
نعم.
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطب هو واصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا الا طوافا واحدا رواه الاكرم وابن ماجة.
وروى الاكرمي.
حتى ان من العلماء من يرى ان المتمتع ايضا
من العلماء من يرى ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد.
ليس عليه الا سعي واحد لشيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصحيح ان عليه سعيين سعيا سعي للعمرة وسعي للحج
نعم وروى الاكرم عن سلمة قال حلف طاووس ما طاف احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة طوافا واحدا ولانه نسك يكفيه يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد
كالمفرد
نعم ولانهما عبادتان من جنس واحد فاذا اجتمعتا دخلت افعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين كالطهارتين كما لو كان عليه وغسل جنابة وعليه وضوء فلوى دخول الوضوء في الغسل دخل.
يكفي ان يفيض الماء على
جسمه بنية رفع الحدثين لان الاصغر يدخل في الاكبر.
هذا من باب الاجزاء والافضل ان يتوضأ اولا ثم يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال دخل وكفاه الاغتسال
لان الاصغر يدخلوا في الاكبر نعم واما الاية فان الافعال اذا وقعت لهما فقد تم وحديثهم نعم قوله واتموا الحج والعمرة لله يصدق على ما اذا طاف لهما طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا يصدق عليه
انه اتم الحج والعمرة
لا تنافي نعم وحديثهم لا نعلم صحته ان يعني حديث في الطوافين السعيين لا تعرف صحته بينما الاحاديث التي فيها ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد احاديث قوية كثيرة
من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وقوله لعائشة يكفيك سعيك وطوافك لحجك وعمرتك.
نعم.
وحديثهم لا نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الاحاديث الصحيحة.
وان صح فيؤتمن انه اراد عليه طواف
طيب وسماهما طوافين فان السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف.
قوله تعالى ان يطوف بهم ان والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني يسعى
يسعى بينهما فيسمى السعي طوافا نعم.
انه اراد ان عليهم طوافين.
طواف الزيارة وطواف الوداع طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة طواف اللفاء الله يسمى طواف الزيارة يسمى طواف الافاضة
يسمى طواف الصدر نعم مسألة لكن عليه ذنب نعم القارن عليه ذنب مثل المتمتع لانه جمع بين نسكين نعم.
اكثر اهل العلم على القول بوجوب الدم عليه.
ولا نعلم فيه اختلاف الا ما
عنده انه قال ندم عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دمه ولقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي
وهذا متمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة لان التمتع هو كذلك من تمتع معناه الجمع بين نسكين في سفر واحد يعني سقط عنه السفر الثاني تمتع بسقوط تمتع بسقوط السفر السامي
في النسك الثاني وفر عليه ذلك وايضا تمتع في انه حل من العمرة جلس حلالا الى ان الى ان احرم بالحج نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهدر دمه ولانه
رخفه بسقوط
في احد السفرين فلزمه ذنب كالمتمتع.
ترفه يعني توسع.
والرفاهية هي السعة بمعنى انه توفر له سفر استراح منه كفاه سفر واحد نعم فان عدم الذنب فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج يكون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع قياس
على دم المتعة فانه مشبه به ومقيس عليه على القارئ ذبح فدية فان لم يستطع او لم يجد الفدية فانه يصوم عشرة ايام مثل المتمتع ثلاثة ايام في الحج وينبغي ان يكون
اخرها يوم الثامن وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله بمعنى اذا فرغ من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية ان شاء صامها في الطريق وان شاء صامها عند اهله في في بلده
لان الصوم ليس له مكان معين يجزي في كل مكان الا الثلاثة فانها لابد ان تكون في الحج واول وقتها من حين يحرم بالعمرة.
فلو احرم بالعمرة متمتعا باهل الحج في شوال
في اول شوال فلا بأس ان يصوم الثلاثة لا بأس ان يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة في اشهر الحج ولكن الافضل ان يكون اخرها يوم الثامن فان مضت الايام وجاء يوم العيد
ولم يصمها فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لان هذه من ايام الحج ايضا ولقوله في حديث عائشة لم يرخص ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة وقران
نعم وقال ابن عبد البر القران نوع من المتعة لانه تمتع باسقاط احد السفرين نعم.
هو داخل في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي مسألة
وعلى المتمتع دم بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية استيسر من الهدي اما ذبح شاة او سبع بدنه او سبع بقرة سبعة يشتركون البعير
او في البقرة واما الشاة فانما تجزئ عن واحد فقط الهدي وكذلك في الاضحية هذا ما استيسر من الهدي ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الاضحية لان الهدي والاضحية هو العقيقة
كلها سواء لا يجزئ فيها الا جذع عرفان وهو ما تم له ستة اشهر وثني سوى الظالم ثني من الماعز ما تم له سنة والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الابل
ما تم له خمس سنين دون هذه السن لا تجزي كذلك يشترط ان تكون سليمة من العيوب تكون سليمة من العيوب المخلة كالعرجاء والعورة والمريضة والهزيلة هذه لا تجري العرجا التي لا تطيق المشي مع
الصحاح
والعورة البين عورها والمريء والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تنقي هذه لا تجزئ لا في الاضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة نعم وعلى المتمتع بذنب بقوله سبحانه وتعالى ومن تمتع
بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية
وقت وجوبه قال القاضي اذا وقف بعرفة رواه المروذي عن احمد رواه المروذي عن احمد.
نعم.
وعنه يجب اذا احرم بالحج لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا قد فعل ذلك
يجب اذا احرم بالحج يجب عليه الدم اذا احرم بالحج ناويا التمتع ولكن ذبحه لا يجزي الا يوم العيد او ايام التشريق الوجوب غير الذبح الوجوب بمعنى شغل الذمة تنشغل ذمته بالهدي
من حين يحرم بالعمرة ناويا التمتع اما الذبح فلا يكون الا في ايام الذبح يوم العيد والايام التي بعده لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد نعم وعنه يجب اذا احرظ ذبحه قبل يوم العيد لان النبي صلى
الله عليه وسلم ساق الهدي
من المدينة ولم يذبحه الا يوم العيد.
فكون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الى يوم العيد هذا دليل على ان ان وقت الذبح يوم العيد اما الهدي الذي يجب
لترك واجب او فعل محظور فهذا يذبحه في في وقته في وقت الوجوب ليس له وقت محدد اذا وجد السبب الذي اوجب عليه الهدي من فعل محظور او ترك واجب فانه يذبح في وقته
نعم وعنه يجب اذا احرم بالحج لان الله تعالى قال فمن توسع بالعمرة الى الحج وهذا قد فعل ذلك ولان ما جعل غاية فوجود اوله كان لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل.
الوجه الاول ان التمتع بالعمرة الى الحج انما يحصل بعد وجود
هدي منه ولا يحصل ذلك الا بالوقوف قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ولانه قبل ذلك يعرض للفوات ولانه قبل ذلك يعرض للفوائد.
يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع ويعتبر وجود ما يأمن به فواته
وقت اخراجه ها على كلا القولين سواء قيل انه يجب من حين الاحرام بالعمرة او انه لا يجب الا اذا وقف بعرفة ذبحه لا يجوز الا يوم العيد وما بعده
نعم وقت اخراجه يوم النحر.
هذا هو وقت اخراجه يوم النحر او ايام التشريق نعم.
وقت اخراجه يوم النحر لان ما قبله لا يجوز ذبح الاضحية.
فلا يجوز فيه ان التمتع قبل كقبل
وقبل التحلل من من العمرة؟
لان العبادات المؤقتة بوقت لا تجزي قبل وقتها وذبح الهدي وقت ذبح هدي التمتع اؤقت يوم العيد وايام التشريق فلا يجزي لو ذبحه يوم عرفة
او قبل يوم عرفة بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم قبل يوم العيد بل ان بعضهم واصحاب الحملات يذكر انهم يبدون يذبحون الهدي من بلادهم اذا مشوا من من بلادهم يبدأون بذبح الهدي ويأكلون في
الطريق
وهذا فيه توفير على المقاول على صاحب الحملة باعاشة الحجاج الذين معه يفتيهم بهذه الفتوى وياخذ ياخذ منهم الدراهم ويشري لهم غنم يذبح ويخليهم ياكلون وهو يسلم يسلم من النفقة هذا حرام
وخيانة ولا يجوز
هذا تلاعب بالعبادة لا يجوز هذا نعم وان وان وجد فتوى او وجد قول لبعض العلماء هذا لا يبرر الذبح لان كل يؤخذ من قوله ويرد لابد من الدليل والدليل واضح وضوح النهار بان الهدي هدي التمتع
لا يذبح
الا يوم العيد وما بعده فعلا مسألة مم.
فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة وسبعة الى رجب نعم؟
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة؟
لا الافضل ان يكون اخرها يوم يوم التروية من اجل ان يقف يوم
اها غير صائم من اجل ان ينشط على العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم من اجل ان يخفف على المسلمين انه يوم وقوف ومشقة وايضا
مطلوب من الحاج في هذا اليوم ان يجتهد في الدعاء فاذا كان صائما يضعفه الصيام يضعفه الصيام عن الاجتهاد في الدعاء يوم عرفة والوقوف نعم الرواية الراجحة طبعا الا هو من حين يحرم
بالعمال نعم واذا فات عليها لان سببه هو التمتع والتمتع وجد من حين يحرم بالعمر.
نعم اذا حصل عليه فوات او احصار يذبح يذبح في اليهود تكفي.
نعم فدية للتحلل فدية التحلل
نعم صار واجب عليه يجب عليه لكن الاخراج يوم العيد وما حصل يوم العيد ما جا يوم العيد حصر ولا اتمكن ما جاوبت الاخراج فلا فلا يجب عليه مثل الصايم لو لو صام اول الشهر او
ومات قبل قبل ليلة العيد ما تجب عليه زكاة الفطر ما بعد جاء وقتها وقت اخراجها هي تجب عليه الحين دخول الشهر لكن اخراجها يوم العيد فاذا لم يدرك يوم العيد سقطت عنه
نعم الفرق بين الرواية نعم ثمرة يعني ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف ما اشوف الثمرة يعني لا لا ارى له ثمرة لان على كلا القولين انا قلت لكم انه على كلا القولين الاخراج لا يكون الا يوم العيد
سواء كنت يجب الاحرام بالعمرة او يجب الوقوف بعرفة اخراج لا يجوز الا يوم العيد نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة بسبعة الى رجب لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان
المتمتع اذا لم يجد الهدي ينتقل الى صيام الى صيام ثلاثة ايام في الحج
وسبعة اذا رجع قد نسأل الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الاية اما وقت الصيام فتجارة الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام للحج ويوم ويوم النحر نعم
اما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام بالحج ويوم النحر لقول الله سبحانه وصيام ثلاثة ايام في الحج من الاحرام في الحج هم ما يصوم يوم النحر يوم النحر ما يجوز
صيامه
له كما سبق يكون اخرها عند الفقهاء اليوم يوم عرفة يوم عرفة والصحيح انه يكون اخرها يوم الثامن هذا الاختيار اما عند الظرورة يصوم ايام التشريق تصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر
هذا عند الظرورة اما عند الاختيار فيفرع منها قبل يوم عرفة نعم ولو صامها في اول شوال من حين يحرم بالعمرة او احرم بالعمرة في يوم واحرم بالعمرة يوم اثنين شوال
تاني يوم العيد ثاني يوم عيد الفطر فان له ان يصوم هذه هذه الثلاثة نعم وكان ابن عمر وعائشة وامامنا يقولون يصومهن ما بين اهماله بالحج ويوم عرفة اي نعم.
فان لم يحرم الا يوم التروية صام ثلاثة ايام.
اخرها يوم عرفة
قال طاووس يصوم ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة فصوم عرفة بعرفة غير مستحب وانما احببناه ها هنا لموضع الحاجة ولانه واجب نعم.
وذكر القاضي من مجرد انه يكون اخرها يوم التروية.
هذا هو الاحسن.
نعم.
قال شيخنا
فالمنصوص عن احمد فيما وقفنا عليه من نصوصه ان يكون اخرها يوم يوم ان يكون اخرها يوم عرفة ولكن في جواز ذلك وانما الخلاف في استحبابه نعم.
واما وقت الجواز لصيام الثلاثة فاوله الى احرم بالعمرة
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انما يجوز صيامهن اذا تحلل من العمرة اختاره من منذر لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولانه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب
ولنا انه احد احرامه التمتع اجاز الصوم بعده وان تخلف الوجوب بتقديم كتقديم الزكاة وقبل الحول والكفارة بعد اليمين.
الحاصل انه ان الثلاثة ان الثلاثة وقتها ما بين احرامه بالعمرة الى يوم عرفة كل هذا وقت لها
هذا وقت الاختيار اما وقت الظرورة فايام التشريق.
نعم ها اذا لم يسجد ها يا ربي يا ربي اشنو كاين لا ما ينفع الجلوس اذا فاتت ايام الحج ما ينفع الجلوس
صوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام اذا رجع الى نعم ولنا انه احد يصوم الثلاثة قضاء ها لا ما يلزم ان يكون محرم لو صامها فيما بين الحج والعمرة فهو متحلل جازم
نعم ولنا ان يجوز ان يصومها محرما ومتحللا من العمرة ولما انه احد احرام للتمتع فجاز الصوم بعده وان تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول الكفارة بعد اليمين وقبل وقبل الحلف
وقبل الحين فاما قوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج فقال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج قوله تعالى الحج اشهر معلومات وهذه الاشهر المعلومات هي شهر شوال شهر شوال
وشهر ذو الحجة شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة فمن فرض فيهن يعني احرم هل يشهر الحج
بمعنى انها وقت الاحرام بالحاج نعم اما قوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج فقال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج فلاه احمد يدل عليه بدليل من لم يحرم الا يوم التروية.
واما تقديمه على وقت الوجوب
فيجوز بعد السلف بتقديم التكفير قبل الحلم نعم التكفير السبب الوجوب هو الاحرام هو الاحرام لا يجوز الصيام بعد الاحرام بالعمرة متمتعا بها الى الحج لان هذا هو السبب مثل ما لو حلف
الا يفعل شيئا واراد ان يفعله فانه يقدم الكفارة قبل الحنف وان اخرها بعد الحنث جاز هو مخير بين ان يكفر ثم يفعل او يفعل ثم ثم يكفر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اني والله لا اني اني
والله ان شاء الله لا
تحلف على شيء وارى غيره خيرا منه الا الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قوله كفرت عن يميني واتيت هذا دليل على تقديم على جواز تقديم الكفارة على العل الحنز.
نعم
فصل واما السبعة واما السبعة ايام تنهى وقت اختيار واستحباب وجواز اما وقت الاختيار فاذا رجع الى اهله لانه عمل بالاجماع وقت الاختيار ان يصومها في بلده ان يصومها في بلده هذا افضل
لانه محل اجماع بين العلماء انه اذا صامها في بلده فقد صامها في وقتها اما اذا صامها قبل ذلك ففيه الخلاف.
من العلماء من يرى انه يصومها من حين من حين يفرغ من اعمال الحج ولو كان في مكة
ومن العلماء من يرى انه يجوز له ان يصومها في الطريق في طريقه الى بلده نعم هذا وقت جواز اما الاختيار والافضل ان يصومها في بلده قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم
نعم اما وقت الاختيار فاذا رجع الى اهله بانه عمل بالاجماع واغربوا الى موافقة لفظ الاختيار قال ابن عمر رضي الله عنهما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
في الحج
وسبعة اذا رجع الى اهله متفق عليه واما وقت الجواز فظاهر كلام احمد انه اذا رجع من مكة فيكون معنى الاية اذا رجعتم من الحج يعني فرغتم من اعمال الحج.
نعم
لانه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به ويمكن ان يقال ان الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع الى اهله رخصة.
فلا فلا ذلك الافزاء فلا يمنع ذلك الاجزاء قبله.
كما جوز تأخير صوم رمضان للسفر والمرض بقوله فمن
كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا ها هنا وهو الجواب عن الحديث نعم اصلا الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا
ان يكون بعد الادلال بالحج والاستحباب ان يحرم بالحج يوم التروية فلا يتم نهو الجمع بين المستحبين فماذا يصنع سئل احمد رحمه الله عن ذلك فقال ان شاء قدم اعلانه بالحج
قال في موضع اخر كلاما يشير الى انه اذا لم يكن بد من ترك احد المستحبين فايهما ترك جاز فان شاء ترك الاحرام يوم التروية وقدمه عليه وان شاء صام قبل الاحرام
فالامر في هذا واسع يصوم يصوم ثلاثة الايام قبل عرفة او حتى يوم عرفة اخرها يكون يكون يوم عرفة في اي وقت شاء سواء كان محرما او متحللا الله سبحانه وتعالى وسع في ذلك
صيام ثلاثة ايام في الحج ولم يبين او يحدد ايام معينة لان الحج يبدأ من من احرامه بالعمرة ولو في اول شوال كله يسمى اشهر الحج نعم وقت الاستحباب وقت الاستحباب قبل يوم عرفة يكون اخرها
يوم عرب
او يوم التروية على قول.
نعم.
الايام السبع الاستحباب في بلده الاستحباب في بلده والجواز بعد رجوعه من اعمال الحج.
نعم مسألة فاذا اراد الكفون لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره
حتى يكون اخر عهده بالبيت طواف الوداع هذا من واجبات الحج طواف الوداع سمي بالوداع لانه اخر شيء اخر اعمال الحج اذا اراد ان يسافر الى بلده فانه يطوف سبعة اشواط
طواف الوداع ثم يسافر ليكون اخر عهده بالبيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للحاج ان ينفر من مكة بعد الحج الا اذا طاف طواف الوداع فان نفر
قبل طواف الوداع وسافر وجب عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا المرأة الحائض فانه يسقط عنها طواف الوداع لحديث الا انه خفف عن المرأة الحائض خفف عن المرأة الحائض وايضا خفية
لما حاضت
واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها طافت طواف الافاضة امرها بالنفير.
وسقط عنها رواه الوداع اما غير الحائض والنفساء فانه يجب طواف الوداع لامره صلى الله عليه وسلم بذلك
وان اخر طواف الافاضة ان اخر طواف الافاضة وطافه عند السفر اجزى عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت نعم ها؟
ها؟
ما عليها طواف انت توكل
ممكن لو كان عليها لكن ما الطواف لا يوكل فيه طواف لا يوكل به لازم يطوف الانسان ولو ولو محمولا نعم ها العمرة ليس فيها طواف عند الجمهور ليس لها طواف وداع.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم
انما امر به الحجاج ولم ولم يرد انه امر المعتمرين قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات واعتمر اصحابه ولم يعرف انهم كانوا يطوفون للوداع عند السفر من العمرة
هذا لم يعرف نعم مسألة فاذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت.
وان طاف للعمرة ان طاف انطاف وداع للعمرة
فهذا افضل من باب الاحتياط والا الوجوب ليس عليه وجوب لكن لو طاف وداع للعمرة يكون هذا افضل لان فيه احتياطا وفيه زيادة عبادة.
نعم فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض.
متفق عليه المسلم قال كان الناس ينصرفون كل وجه.
من كل وجه مسلم قال قال كان الناس ينصرفون من كل وجه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتى
اخر عهده بلبيت ولابد يكون طواف الوداع اخر شيء اخر شي بحيث لا يبقى بعده الا السبب اما لو طاف للوداع ثم بقي في مكة او بات فيها او باع واشترى للتجارة
انتقض وداعه لانه لا يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت وكذلك لو نزل الضحى ضحى يوم يوم النفي نزل الضحى وطاف للوداع ثم رجعوا ورمى الجمرة بعد الظهر سافر هذا لا يجزي لانه ليس اخر شيء
لانه باق عليه بعض مناسك الحج وهو الرمي بعض الناس يجهل هذا والناس يروحوا يطوفوا الضحايا علشان يصير على سعر ثم يرجع بعد الظهر ويرمي الجمرات هذا ما صار اخر شيء
صار باق عليه رمي الجمرات نعم فلا ينزيه عن الودع نعم لا ما يطلع من مكة سواء لجدة ولا لغيرها الا طائف للوداع.
الا اذا صار الو بعيد ما هم في جدة
من غير جدة يقولون لا بأس انه يروح لجدة ويرجع ويطوف للوداع لانه لانه يلزم الوداع عند السفر الى بلده المستوى الوداع للسفر الى بلده وجدة ليست بلدا له وايضا هي قريبة من مكة
ليست مسافة قصر الان نعم مسألة فان اشتغل بعده بتجارة اعاده وذلك ان الوداع انما يكون عند خروجه ليكون اخر عهده بالبيت انطاق الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث.
لو يا شيخ لو طاف للوداع ثم
راح يشتري بضايع ولا ولا انا ولا بات في مكة ودع باول الليل ثم بات في مكة قال ابا اسافر ان شاء الله الفجر ان لا ما تسافر الا مودع لان ودعك الاول ما صار اخر شيء
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امروا ان يقول ابن عباس امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت اخر شي يكون الطواف اما لو اشترى اغراظ للسفر اشترى اغراظ للسفر او
اشترى هدايا لاولادها ولجيرانه هذا ما يؤثر لان هذا ما هو بتجارة اغراض السفر والهدايا هذا ليس تجارة لكن لو اشترى بضائع للربح والتجارة فلا ينقض ينقض الوداع او قال عندي معاملة
بروح اخلصه عقب الوداع راح للمكاتب وصار يدور بالمكاتب وجلس يخلص المعاملة يقول لا ما صار اخر عهدك في البيت لازم تعيد تعيد الوداع نعم كيف وبالنسبة فالهدايا ما هي بتجارة
وايضا هي من من حوائج السفر ما تخالف كذلك لو راح ودع وراح ودخل المسكن تغدى وتقهوى ما يخالف هذا كله ما ما ينقض الوداع او قاعد يحمل العفش ما يخالف كل هذا لا بأس
انه هذا من التهيؤ للسفر ما يضر نعم فانصاف الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث.
هم.
ولانه اذا اقام خرج عن ان يكون وداعا خرج عن ان يكون وداعا في العادة
فلم يجز كما كذلك لو طاف للوداع ثم خرج من مكة وبات خارج مكة لا بأس هذا لا يظر انما الممنوع مبيته في مكة بعد الوداع.
هذا هو الذي يخفي.
اما لو طاف الوداع وطلع عن مكة وبات
الشرائع ولا ذاكر خارج مكة فهذا لا ينقض الوداع لانه خرج.
نعم ولانه اذا اقام خرج عن ان يكون وداعا في العادة فلم يجز كما لو طاف قبل السفر نعم مسألة
ويستحب له اذا طاق ويستحب له اذا طاق ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت هذا وردت فيه اثار لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الالتزام وهو ان يقف بين الركن الحجر الاسود والباب يدعو هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيه اثار بعض الصحابة وبعض السلف فيه نظر فيه الالتزام
فيه نظر نعم ويستحب له اذا طاب ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم فيلتزم البيت لما روى ابو داوود يلتزم البيت يعني يلصق نفسه بالبيت تعلق باستار الكعبة هذا ليس فيه دليل عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
انما هو استحسان لبعض العلماء او فيه اثار عن بعض السلف لا تصلح للاستدلال.
نعم يقال له هذا خلاف الاولى الانكار يعني قال هذا حرام ولا هذا بدعة؟
لا لكن
يقال له هذا خلاف الاولى تركه احسن نعم نعم.
فيما رواه ابو داوود.
ها؟
معروف انه فيه يعني ان الرسول لا ما يصل الى حد البدعة ان شاء الله لانه فعله بعض السلف ويصل الى حد البدعة لكن يقال هذا خلاف الافضل خلاف الاولى.
نعم
اذا توسعوا صار صار التوسع بدعة اما اذا ما توسعوا هادشي البداية شرك الاخلاق نعم اما اذا اتى به بشيء محظور او شركيات او بدع ما مثل اللي يقول انه
انه يستغيث بالكعبة او يدعو الكعبة او هذا ما يجوز ما هو هذا الالتزام لا نعم؟
الدعاء؟
دعاء مطلوب.
الدعاء اصله مطلوب وهذا دعاء الالتزام دعاء نعم
4 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب أركان الحج والعمرة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال عليه رحمه الله تعالى باب اركان الحج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد افعال الحج تنقسم الى اقسام الى اركان واجبات وسنن فاركان الحج هي الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الافاضة والسعي
هذه اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة هذه اركان والركن اعظم من الواجب.
الركن لا يتم الحج الا به والواجبات سبعة الاحرام من الميقات
المبيت والاحرام من الميقات والوقوف في عرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا والمبيت في مزدلفة والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر من تعجل والثالث عشر لمن تأخر
رمي الجمار الحلق او التقصير طواف الوداع هذه واجبات هذه اذا ترك شيئا منها لا يبطل حجه ولكنه يجب عليه فدية يجبره ماشي ديالها وبقية افعال الحج غير الاركان والواجبات سنن
ان فعلها فله اجر وان تركها فلا شيء عليه من ذلك تلبية بعد الاحرام هذه سنة الاحرام لمن من تحلل من العمرة او ان كان اراد الحج من مكة يوم التروية
هذا سنة ايضا نبيت بمنى ليلة التاسع الذهاب الى منى يوم ثمانية والمبيت ليلة التاسع هذا سنة هذا يعتبر سنة.
طواف القدوم اول ما يصل الى مكة بالنسبة للقارن والمفرد
هذا سنة طواف القدوم سنة البقاء في منى ايام التشريق هذا من السنن صلاة الصلوات الخمس في منى هذا من سنن الحج هذي كلها كلها سنن ولكن الحج الا به
اذا لم يقف بعرفة فان حجه فات اذا طلع الفجر ليلة النحر ليلة العاشر طلع الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج هذه السنة لان الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة
قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة اي اعظم اركان الحج؟
الوقوف بعرفة نعم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه من القوم من اهله فقالوا يا رسول الله كيف الحج
ظهر من الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة ذنب فقد تم حجه.
اخرجه ابو داوود.
من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة يعني ليه ليلة مزدلفة تسمى ليلة جمع لاجتماع الناس
بمزدلفة فمن ادرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة مزدلفة فقال وهو محرم قد ادرك الحج ومن طلع الفجر وهو لم يصل الى عرفة فانه فاته الحج في هذه السنة يتحلل بعمرة
ويقضي في العام القادم.
نعم قال محمد ابن يحيى ما ارى هذا الركن الثاني طواف الزيارة الذي هو طواف الافاظة سمى طواف الزيارة يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الصدر نعم
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل اننا طواف الافاضة هذا ركن من اركان الحج لكن لو تركه لم يفت عليه الحج لان طواف الافاضة وقته موسع وقته موسع
النهاية ليس له نهاية اما بدايته فهو بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة هذه بداية طواف الاقامة بعد منتصف الليل اما نهايته فليس له حد فمتى طاف قد جاءه فلو تركه وسافر كثيرا ما يقع هذا للحجاج
لبعض الحجاج لو تركه وسافر لزمه الرجوع
لزمه الرجوع والاتيان بطواف الافاضة ولو بعد شهر ولو بعد شهرين ولو بعد سنة ما يبقى في ذمته لا يتم حجه الا به.
فيلزمه الرجوع والاتيان بطواف الافاضة نعم فدل على ان لقوله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي يعني اذا حاضت المرأة قبل
طواف الافاضة وجب ان تبقى في مكة ولا تسافر حتى تطوف للافاضة.
مهما امكن ذلك فان اقتضت الظرورة انها تسافر فلتسافر لكن اذا طهرت يلزمها الرجوع لاداء طواف الافاضة المهم انه لا بد منه
ولو سافر فانه يرجع.
نعم.
الاحرام الذي قال.
والوقوف بعرضه الى البيت واجباته سبعة.
نعم.
اللي هي؟
الاحرام من الميقات.
بقي من الاركان طواف السعي بقي من الاركان السعي نعم.
نعم.
اصل الواجبات الاكرام والميقات.
الاحرام من الميقات الذي يمر به
هذا واجب نفس الاحرام هذا واجب لكن مكان الاحرام وهو الميقات الاحرام هذا ركن الاحرام ركن.
واما مكان الاحرام فانه واجب.
وهو المكان الذي الميقات الذي يمر به يلزمه ان يحرم منه هذا واجب من واجبات الحج
فلو تركه احرم بعد ما تعداه حجه صحيح عمرته صحيحة لكن يكون عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن مر بهن من اهلهن وغيرهم
ممن يريد الحج او العمرة.
نعم طالبته الاكرام ابي طالب والوقوف بعرفة الى البيت.
الوقوف بعرفة الى الليل لمن وقف نهارا من وقف نهارا فانه يلزمه الاستمرار الى غروب الشمس
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان انصرف قبل غروب الشمس لزمه الرجوع والبقاء الى ان تغرب الشمس وليس عليه شيء اذا رجع اما اذا لم يرجع فانه يكون عليه دم عليه فدية
لتركه واجبا بواجبات الحج اما اذا وقف في الليل ما جاءها في النهار وانما وقف ليلة العاشر فانه يكفيه اي وقت وقف ولو قليل ولو مر بها مجرد مرور حصل له الوقوف
نعم هذا الواجب السالس.
نبيت في مزدلفة مبيت في مزدلفة الى نصف الليل هذا على الاقل جميع الليل الى طلوع الفجر هذا هو الاحوط وقال بعض العلماء بل هذا هو الواجب على الاقوياء
وانما رخص بمغادرة مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة فقط اما الاقوياء فيجب عليهم المبيت بها الى الفجر هذا ارجح بلا شك لا السعي هذا على على رواية عن احمد المذهب عن ان السعي ركن.
المذهب ان السعي ركن لكن عند الموفق رحمه الله
موفق الدين مؤلف العمدة انه يسأل انه واجب انه من الواجبات لكن المذهب لا المذهب انه ركن نعم والمبيت منى المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الحادي عشر ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل
وليلة الثالث عشر لمن تأخر هذا واجب من واجبات الحاج فلو لم يبت بمنى هذه الليالي كان عليه فدية ولو ترك ليلة واحدة عليه فدية او كل الليالي لو ترك كل الليالي عليه فدية او واحدة من
الليالي يكون عليه فدية سواء
لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم نعم والرمي لعب ايضا من واجبات الحج رمي الجمار ثمرة العقبة يوم النحر والجمار الثلاث بايام التشريق هذا واجب من واجبات الحج
فمن لم يرمي اصلا وجب عليه فدية ومن ترك واحدة من الجمرات او رمي يوم واحد وجب عليه الفدية ايضا نعم والحرب الحلق او التقصير هذا اخر الواجبات حلقه بالتقصير
هذا واجب والحلق او التقصير ليس له وقت محدد في النهاية ولا مكان فلو نسي الحلق او التقصير وهو حاج او معتمر نسي يحلق او يقصر فلم يفطن الا بعد ما سافر الى بلده
نقول له احلق في بلدك ما يخالف لان الحلق لا يختص بالحرام فيحلقه في بلده.
فان كان في عمرة فانه يعيد ملابس الاحرام عليه تعيد ملابس الاحرام عليه ويحلق او يقصر في اي مكان
اما ان كان في الحج تركه الحلق او التقصير في الحج قد تحلل التحلل الاول فلا يلزم انه يحلق عليه ثيابه يحلق وعليه ثيابه اذا فعل اثنين مثلا رمى رمى وطاف طواف الافاضة
فانه يخلع الملابس فاذا نسي التقصير او الحلق فانه متى ذكر في اي مكان يحلق بنية اداء النسك او يقصر في اي مكان يعني هذا هو الاخير من واجبات الحج
طواف الوداع وهو الطواف الذي يفعله الحاج عندما يريد المغادرة وغادرت مكة اخر شيء قوله امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض وسمي الوداع لانه عند النهاية وعند
السفر
كما يودع المسافر اهله كذلك يودع البيت بالطواف يكون ختام اعمال الحج الا في حق الحائض والنفساء فانه يسقط عنهما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما المريض كبير السن
فلا يسقط عنه وانما يطاف به راكبا او محمولا لابد ان يطوف تنقدر على الطواف يمشي ما شاء وان لم يقدر فانه يطاف به محمولا ولا يقبل التوكيل رمي الجمار مثلا يقبل التوكيل
وللحديث جابر رمينا لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم اما طواف الوداع طواف الافاضة السعي هذه اركان لا تقبل التوكيل نعم فان قدر عليها بنفسه والا فانه يحمل ويطاف به ويسعى
اليوم العربات في المسعى فيها توسيع على الناس توسعة على الناس وفي الطواف فيه الشيالات هذي يحملونها على رؤوسهم يطوفون به بالاجرة نعم فهذه ثمانية.
نعم.
اما الاحرام فهو عن يوم من خطورة العبادة
احرام سبق معناه وهو ان ينوي الدخول كله سكر هذا الاحرام ان ينوي الدخول في النسك دخول في الحج دخول في العمرة فاذا نوى الدخول فانه يقال له احرم ويجب عليه حينئذ خلع ملابس المخيطة اذا
كان ذكرا ويتجنب محظورات
الاحرام اذا نوى هذا هو الاحرام هو النية نية الدخول اما نية الحج او نية العمرة هذه معه من حين سافر من بلده وهي معه هو ما سافر الا هو ناوي يعتمر ناوي يحج لكن هذا لا يسمى احراما
الاحرام هو نية الدخول في النسك والشروع فيه نعم قال ابن عباس اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين خرج من صلاته اوجب الاحرام يعني شرع معنى اوجب يعني شرع صلى الله عليه وسلم
الاحرام حين فرغ من صلاته يعني صلاة الظهر لذي الحليفة صلى الظهر ثم لبى بالحج وبعض في بعض الروايات انه احرم على الراحلة لما ركب على الراحلة من هنا اختلف العلماء هل الرسول صلى الله
عليه وسلم احرم
بعد ما صلى او احرم بعدما ركب الراحلة على قولين للعلماء نظرا لان هذا ورد وهذا ورد فقد جمع ابن القيم رحمه الله بين الروايتين لانه صلى الله عليه وسلم نوى حينما
فرغ من الصلاة فلما ركب لبى لما ركب لبى فظنه بعظ الناس لما سمعه لبى على الراحلة ظنه احرم على الراحلة والا فهو في الحقيقة محرم وهو في الارض حينما فرغ من الصلاة.
نعم
وفي حديث جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان توجهنا الى منى النبي صلى الله عليه وسلم لما احببنا ان يلطف اذا توجهنا اليه.
هذا في حق من
من ادى العمرة المتمتع الذي فرغ من العمرة وتحلل منها فانه في يوم ثمانية يحرم بالحج من مسكنه كما سبق يحرم بالحج من مسكنه يلا وفي حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يضلوا
بالحج اذا خرجوا الى منى
وامر اهله والامر يحتوي القلوب ويستحب منه؟
لابد من الاحرام لمن كان من كان في مكة قد ادى العمرة وتحلل منها من القادمين او كان من اهل مكة يريد الحج
فانه يلزمه الاحرام لا يحج الا وهو محرم من مكانه الذي نوى منه الحج داخل مكة او خارج مكة واحرامه يوم ثمانية افضل ولو اخره الى يوم عرفة جاز لو اخر الاحرام الى يوم عرفة جاز هذا
لكن احرام يوم ثمانية افضل.
نعم المهم انه لا يقف في عرفة الا وهو محرم.
هذا هو المهم الذي لا بد منه ان لا يقف في عرفة الا وهو محرم لان الوقوف بعرفة لا يصح
الا مع الاحرام تعب ويستحب اللطف بذلك كما في كما في صلاة الفرض يستحب النطق بذلك بان يقول نويت الاحرام بالحج او بالعمرة او اللهم اني اريد الاحرام بالحج او بالعمرة
ويسره لي وتقبله مني فيتلفظ بما نوى بورود ذلك اما في غير الحج والعمرة انه لا يتلفظ بما نوى الا في قضية ذبح الاضحية او العقيقة ايضا يتلفظ بما نوى
لورود ذلك ايضا يعني يقول اللهم تقبل هذا فضحية عني وعن اهل بيتي او يقول هذه عقيقة عن عن ابن فلان او عن بنتي يتلفظ بما نوى الحج والعمرة او في الاضحية او في العقيقة
لورود ذلك اما ما عدا هذه المواطن الثلاثة فانه لا يتلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الطواف ولا عند السعي ولا عند اي عبادة فمن تلفظ بالنية في غير هذه المواطن الثلاثة هذه بدعة
لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وايضا النية سر بين العبد وبين ربه
والله جل وعلا يعلم الاسرار ويعلم النيات بالقلوب ولا يحتاج الى اعلان لا يحتاج الى اعلان ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله بكل شيء عليم.
التلفظ بالنية عند الصلاة
او عند الطواف او عند السعي او عند اخراج الزكاة او ما اشبه ذلك كل هذا ليس بمشروع.
نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما القرب الاحرام الى الميقات واجب
اما الاحرام نفسه فهو ركن كما سبق.
نعم لمن وقف نهارا من وقف نهارا وجب عليه ان يستمر الى غروب الشمس الى ان يأخذ جزءا من الليل اما من وقف في الليل
فانه يكفيه ولو ادنى وقوف لا ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة.
النبي صلى الله عليه وسلم لانه جمع بين الليل والنهار بمعنى انه وقف بعد صلاة الظهر واستمر الى ان غربت
الشمس فاخذ جزءا من الليل فلو انصرف قبل غروب الشمس لم يكن اخذ جزءا من الليل فيكن تاركا لواجب نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا بعرفة حتى غابت الشمس
حديث جابر فعليه ذنب وحجه صحيح في اخرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مقدس من صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه
نعم.
قال الترمذي حديث صحيح هذا هو الوقوف بعرفة ركن سواء وقف النهار او وقف في الليل الا انه من وقف في النهار يجب عليه ان يستمر الى الليل الى غروب الشمس
اما لو جاء بعد غروب الشمس فانه يكفيه ولو اي قليل من الزمان او المرور مع عرفة يكفي حتى لو ادرك عرفة قبل طلوع الفجر صار فيها قبل ان يطلع الفجر وهو محرم
فقد ادرك الوقوف ادرك الركن ادرك الركن لحديث عروة بن مضرس وادرك قبل من صلى صلاتنا هذه وكان قد ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا ليلا يعني ليلة العاشر او نهارا يعني يوم تسعة
فقد قضى حجه نعم فاذا تركه فعليه ذنب لقول ابن عباس من ترك عليه ذنب اذا ترك الوقوف الى غروب الشمس وانصرف قبل غروب الشمس ولم يعد وجب عليه فتية
لانه ترك واجبا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصبح فيها تبين له الصلح يعني وفي حديث ابن مسعود قبل الفضحين يعني استمر فيها الى ان طلع الفجر
وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني افعلوا مثل ما افعل دل على وجوب المبيت بمزدلفة نعم وهذا دليل على انه فات بها وقد قال خذوا عني مناسككم
يعني تعلموا خذوا عني يعني تعلموا وروا عني مناسككم وافعلوا مثل ما افعل هذا امر والامر تفيد الوجوب نعم اذا دفع من مزدلفة قبل نصف الليل فانه ترك واجبا اما قولهم الى نصف الليل فاخذا من
اذنه للضعفة
الانصراف بعد منتصف الليل وهنا يغلط بعض كثير بل كثير من المطوفين فلا يتركون الحجاج الذين معهم يبيتون بمزدلفة ويكتفون بصلاة المغرب صلاة العشاء فيها واخذ الجمار ويمشون هذا غلط
هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هذا يروى عن مالك فكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بعض العلماء يرى لا يرى المبيت بمزدلفة هذا اجتهاد منه
لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة فقد بات فيها الى ان طلع الفجر قال خذوا عني مناسككم وانما اذن للضعفة ان ينصرفوا بعد منتصف الليل فالحجة مع من قال
ان المبيت بمزدلفة واجب هذا هو الذي معه في الحجة اما من قال انه سنة هذا اجتهاد منه وان كان من كبار الائمة كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى نفس الامام مالك رحمه الله يقول كلنا راض ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض المطوفين من تلاعب بالحجاج عدم تمكينهم من المبيت هذه خيانة
لهم خيانة لهم
وعدم قيام بالالتزام لانهم التزموا انه يحججوهم وانهم يكملون بهم المناسك وكونهم لم يمكنوهم من المبيت هذا نقص في في عملهم ونقص في التزامهم وللحاج ان يطالبهم بذلك حتى ان اذا اذا
اذا قيل للحجاج عليكم فدية فالواجب ان يطالبوا بها المطوف.
الواجب على الحجاج يعني لهم حق هي واجبة عليهم لكن لهم حق ان يطالبوا بها المطوف لانه هو الذي غرر بهم
ولم يمكنه لهم حق انهم يطلبون قيمة الفدية من المطوف الذي سبب لهم ذلك ويلزم المطوف شرعا بذلك اما من حبسه السير ولم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الشمس او ما وصل اليها
الا متأخرا بعد ما طلع الفجر هذا ليس عليه شيء لانه معذور لانه معذور وهذا يقع الان في سنوات الانصراف من عرفة بعضهم يبقى في الخط الى بعد طلوع الشمس الى الظهر بعضهم
هذا معذور ليس عليه شيء لانه توجه الى الى مزدلفة ونوى هذا لكنه لم يتمكن بغير اختياره وكذلك لو حصل له حادث ولا مرض ولا تمكن من المبيت بمزدلفة وحمل الى المستشفى
يسقط عنه المبيت للعذر العذر الشرعي لاجل العذر الشرعي كذلك من الذي يعملون للحجاج مثل الجنود الذين يعملون للحجاج وينظمون الامور يوجهون الى منى على طول لاجل ظبط الامن وهم حجاج اذا كان
الحجاج اذا كان الجنود احرموا بالحج
فانه يسقط عنهم المبيت بمزدلفة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لترك المبيت من اجل سقايته لانه يعمل للحجاج كذلك رخص للرعاة الابل رعاة ابل الحجاج رخص لهم في ترك المبيت
لانهم يعملون للحجاج كذلك الاطباء الاطبا اذا احرموا بالحج وكان عملهم يقتضي الا يبيتوا بمزدلفة ان يكونوا في مواقع اخرى فانه يسقط عنهم المبيت بمنى ويسقط عنهم المبيت بمزدلفة لانهم
عذرون ولانهم يعملون للحجاج
نعم الى غياب القمر هذا هو الذي في الحديث لكن الفقهاء يقولون الى نصف الليل لان الغالب ان القمر لا يغيب ليلة العاشر الا هذا منتصف الليل.
نعم ام سلمة ايضا
كانت ترقب القمر حتى غاب فدفعت.
نعم الحجاج الذين يتمون نعم ها ثم يعود الى بلاده معذورين اذا اذا لم يتمكنوا اذا لم يمكنهم المطوفون من المبيت صاروا معذورين وتكون الفدية على يلتزم المطوف الذي
تسبب لهم في ذلك.
نعم طبعا في هذا القمر متأخر عن نصف الليل.
يختلف غياب القمر يختلف اختلاف المنازل اي نعم هو يلزمه هو يلزمه يكلف يستأجر هو يلزمه لا يبقى في ذمته
يبقى في ذمته نعم نعم فانتفع قول حسن الليل فعليه النفط لانه لم يب نعم.
لانه يكون قد مات ولان النبي صلى الله عليه وسلم من اجل رعايتهم وذلك دليل على وجوبه على غيره سقط عن هؤلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم رخص
بترك المبيت في مزدلفة للعباس وللرعاة يدل على وجوبه على غيرهم لان الرخصة لا تكون لم شيء واجب.
نعم وعنه ان تميت بها غير واجب ولا شيء على تاركه والمذهب الاول بما سبق
نعم المذهب للوجوب والقول الثاني قول لبعض كالامام مالك لكن الصحيح كما ذكرنا الوجوب اخذا من السنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه رخص للرعاة والسقاة الترخيص يقتضي ان ذلك واجب
على غيرهم.
نعم
بالنسبة للجروح بسم الله تسقط عنهم المبيت في مزدلفة ويسقط عنهم المبيت في منى يسقط عنهم هذا لا ولو لم يذهبوا ما صار عليهم شيء.
نعم اصلا واما السعيد عن احمد رحمه الله انه لا يتم الحج الا به.
ولا يضر عنه ولا يضر عنه
السعي عند الموفق انه انه انه واجب ولكن المذهب وهو الصحيح انه ركن ليس بواجب فقط وانما هو ركن من من اركان الحج لابد من آآ الفرق بين الركن والواجب ان الركن لابد منه
واما الواجب فيجبره الدم واما السائل فهل احكم رحمه الله انه لا يتم الحج الا به؟
يعني انه ركن.
هذا هو المشهور.
نعم.
ولا ينوب عنه ذنب وجه.
اي نعم.
وهو
عائشة وعمر وعنه انه مستحب ولا يجد الترفيه دم.
رغم ذلك روي ذلك عن ابن عباس وانس وعبد الله بن الزبير فان الله تعالى قال فلا ينام عليك ان بهما
وفي منطقة وفي مصحف وابن مسعود فلا جناح عليه الا يطوف بهما الا يتطور.
الا يتطرق بهما يعني اخذوا من قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان السعي غير واجب
لان الله نفى الجناح فقط وهو الاثم ولكن الصحيح انه واجب واما قوله جل وعلا فلا جناح عليه ان يطوف بهما هذا نفي لما حصل عند بعض الصحابة لما امر الله بالسعي بين الصفا والمروة وكانوا في
الجاهلية
كان على الصفا والمروة اصنام كان على الصفا صنم يقال له اساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة كما ان على الكعبة اصنام في جاهلين.
كان على الكعبة ثلاث مئة وستون صنما
على الصفا والمروة اصنام فلما امروا بالسعي بين الصفا والمروة تحرجوا من ذلك.
كيف يسعون بينهما؟
وعليهما وكان عليهما في الجاهلية اصنام.
يعني اذا سعوا بينهما تشبهوا بعبدة الاصنام فازاح الله هذا
الحرج وقال لا جناح عليه ان الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف به يعني لا جناح عليه كما توهم بعض الصحابة
انه اذا طاف بهما تشبه بالجاهلية لان الصفا والمروة من شعائر الله ولا يضرهما ان صار عليهما اصنام ثم ازيلت هذا لا يضر الصفا والمروة ولا يضر السعي بينهما لان هذه شريعة الله سبحانه
وتعالى
اما هذا العارظ الجاهلي الذي حصل هذا لا يؤثر ولا اعتبار له فالاية انما هي لنفي الحرج الذي حصل والاشكال الذي حصل من بعض الصحابة لا لبيان النص ان السعي ليس بواجب لم ترد بهذا
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالسعي وقال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي كتب قوله اسعوا هذا امر وقوله كتب يعني فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني فرض
كتب عليكم القصاص في القتلى يعني فرض السعي واجب بالكتاب والسنة.
اما الاية فلا جناح عليهما فهذه ليست لبيان عدم الوجوب وانما هي لبيان نفي ما توهمه بعض الناس بسبب وجود الاصنام عليهما في الجاهلية
نعم وهذا ان لم يكن قرآنا فلا ينحط عن ذرة الفطر.
يعني مصحف بي نعم لانهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم واختار القاضي ان يكون حكمه حكم الرمي.
يكون واجبا ينوب عنه الدم
ووجه الاول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال ما نصف الوجه الاول اللي هو الركنية اللي هو ركن نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت سنة
بين الصفا والمروة ما اتم الله حج من لم يطع بين الصفا والمروة.
هذا معناه انه واجب.
نعم نعم نعم واما الاية فنزلت لما تحرج المسلمون من السائقين الصفا والمروة واما الاية هم
واما الاية فنزلت لما تعرض المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في الاسلام لما كان لما كان يطبون في الداخلية لاجل صنمين كاملا في الصفا والمروة.
هم.
كذلك قالت عائشة
وروي عن حقيقة بنت ابي بدران قالت لقد قريش ابي حسين ننظر الى رسول الله وهو يسعى بين الصفا والمروة وانما اكثرهم يدور في وسطه من شدة سعيه.
حتى اقول اني لارى ركبتيه
وسمعته يقول سمعته وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعير قال شيخنا هذا دليل الوجوب هذا دليل الوجوب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي
هناك قال شيخنا وقول القاضي اقرب الى الحق ان شاء الله تعالى فانما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قول القاضي انه واجب وليس بركن فرجحه الشارح.
لكن الصواب انه ركن.
نعم
فانما روت عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله يقول اسعوا ويكون هذا من فعله.
يقول اسعوا فان الله كتب عليكم هذا امر ما هو مجرد فعل.
نعم
بينما روت عائشة مثل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجوه ركنا كالرمي والحرث وغيرهما نعم وقول عائشة يعرفه قول غيرها فمن مذهبه انه ليس بواجب يعني قال عائشة لا اتم الله
قال عمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة نقول هذا اجتهاد منها.
نعم وحديث بنت ابي فكران قال ابن المنذر يلوين عبدالله بن مؤمل.
وقد تكلموا في حديثه
ثم هو يدل يدل على انه مكتوب.
وهو الواجب المختار انه ركن انه ركن من اركان الحج نعم تصبر والمبيت بنا واجب وعنه انه غير واجب قال ابن عباس رضي الله عنه اذا رضيت فبت
اذا رضيت فبذلك حيث شئت فوجه الاب ووجه الاولى ووجه الاولى الرواية الاولى يعني ما سبق من تلخيص العباس بمبيد المزدلفة عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا قول عبد الله ابن عباس
الرسول بات في منى وقال خذوا عني مناسككم وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اذا رميت فبث حيث شئت فالواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الرسول فليس لاحد قول وان كان
من اكبر
المسلمين وافضل المسلمين الحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان ان قول ابن عباس بك حيث شئت يحتاج الى اثبات يحتاج الى اثبات عنه.
نعم اصبر والرمي واجب
قالت عائشة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا ومكث بها بيان ايام التشريق يرمي الجمرات وبعض اقدامه وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر
ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس.
اخرجه مسلم وقد قال خذوا عني مناسككم.
رمي الجمرات واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله.
في يوم النحر وفي ايام التشريق.
وقال خذوا عني مناسككم.
هذا
قليل الوضوء دليل الوجوب قوله خذوا عني مناسككم نعم فصل والحرب واجب.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه فعله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم وايضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
الحج والعمرة مبين للقرآن مفسر للقرآن ان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله بيان هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وفعل الرسول اذا كان بيانا وتفسيرا للقرآن فهو واجب نعم بابا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى العقبة رمى العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله فدعا بذبح فذبحه ثم جاء للحلاق فاخذ بشق
رأسه الايمن فهبقه
فجعل يقسم بينه وبين من يريد الشعر والشعرتين.
ثم اخذ بشق رأسه الايسر فخلقه ثم قالت ها هنا او قرحة فدفعه الى ابي رواه ابو داوود وقد قال هذا دليل الحلق
ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما لما ذبح الهدي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم.
فدل على ان الحلق او التقصير واجب من واجبات الحج
واما تقسيم الشعر فهذا للتبرك قسمه بين اصحابه للتبرك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم خاص بشعره صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة اما شعر غيره فهذا لا يجوز التبرك به
ولو كان من ولو كان افضل الامة كعب بكر الصديق وعمر خلفاء الراشدون الصحابة ما ما ذكر ان ابا بكر ووزع شعره بين الناس مع انه افضل الامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
كذلك عمر وابو بكر وعلي وعثمان وعلي خلفاء افضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة وغيره من من المهاجرين والانصار وهم افضل الامة ما ذكر عن واحد منهم انه يتبرك بشعره او بريقه
او بعرقه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاص به في حياته خاص به ما انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم يتبرك به تبرك بثوبه بعرقه بريقه
بشعره صلى الله عليه وسلم لان الله جعل فيه بركة اما اثاره التي وقف فيها او جلس فيها او صلى فيها فهذه لا يتبرك بها لان الصحابة وهم اعلم الامة
وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركون بالامكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم او صلى فيها ما كانوا يذهبون اليها ويتحرون ما كانوا يذهبون الى غار حراء
ولا الى غار ثور وما كانوا يذهبون الى الى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرظوان ما كانوا يفعلون هذا وهم اعلم الامة وانصح الامة واحرص الامة على على على الخير
فتركهم هذا دليل على عدم مشروعيته بل ان عمر رضي الله عنه لما علم ان اناسا يذهبون الى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يتبركون بها امر رضي الله عنه بقطعها فقطعت
من اجل ازالة وسائل الشرك لان هذا لو استمر احدث الشرك في الامة ولا شك ان الشريعة جاءت بسد الذرائع في الشرك الحاصل ان التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم الجسدية
هذا مشروع اما التبرك باثاره في الارض مكان جلوسه ومصلاه وما اشبه ذلك فهذا غير مشروع ولا جائز بل هو بدعة نعم ومن باب اولى غيره من الاولياء والصالحين لا يتبرك بهم ولا بامن باثارهم ولا
بشعورهم
هذا كله غلط وهذا من اسباب وقوع الشرك نعم نعم ها هل يميلون الى ان قياس غير صحيح هذا هذا قياس غير صحيح لانه لا يقاس شعر شعر غير الرسول بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم
قياس اذا كان هناك فارق ما ما يصح القياس ولا احد ولا احد يماثل الرسول صلى الله عليه وسلم او يشابهه وايضا لم يكن هذا من عمل السلف وهم اعلم الامة بما يجوز وما يحرم
فلو علموا ان هذا جائز وهم احرص الناس على الخير لفعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي الله تعالى يقول والسابقون الاولون من المهاجرين
والانصار والذين اتبعوهم
باحسان المهاجرون والانصار ما كانوا يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال به من قال فهو مردود
نعم ما اطلعوا على شيء لو اطلعوا على شيء وذكروه لنا نظرنا فيه لكن ما الا القياس تقول قياس ما يصح.
نعم وامره بالتقصير وذكر ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ولم يكن له خير اعد العبارة اللي قبل هذه مهمة مسألة التبرك هذه مسألة مهمة لانه يلبس بها كثير من الضلال اليوم يلبسون بمسألة التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه
ويريدون ان يجروا هذا الى افعالهم مع من يعظمونهم من مشايخ الطرق من يدعون لهم الصلاح والولاية فاضلوا الامة بهذه الطريقة سمعتم ما حصل في الهند من حول المسجد اللي
يقولون ان فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون انها المسجد فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خرافة ما كونه مسجد يصلى فيه نعم له حرمة اما
الشعرة هذا هذي خرافة ما للرسول صلى الله عليه وسلم شعرا راح للهند ولا غيره هذي خرافة يريد الدجالون اللي يظلل الناس بها وفي تركيا يقولون في شعر للرسول وفي
فكله غلط كما ان من اراد ان يتأكد ويضل الناس قال انا من اهل البيت جعل نفسه من اهل البيت صار من القرابة هذا كله ضلالات ها حتى لو صار من اهل البيت ما ما ينفعه الا عمله صلاحه
ولا يتبرك به ولا هو من اهل البيت ما يتبرك به افضل اهل البيت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه.
وما ورد انهم كانوا يتبركون به ولا ولا هو دعا الى هذا بل كان يمكن لما غلا فيه الغلاة من
الشيعة امر بتحريقهم بالنار لما غلوا فيه ولاة الشيعة في علي رضي الله عنه امر بهم فاحرقوا بالنار انكر عليهم هذا وهو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا تدع قبرا مشرفا
الا سويته ولا صورة الا طمستها نعم فالواجب معرفة هذه الامور لان الظلال يلبسون على الناس نعم ويريدون ان يجروا الامة الى الضلال لان الشيطان يملي عليهم هذه الخرافات.
نعم
الله اعلم ما ثبت هذا ما ثبت هذا ولو ذكره الذهب الذهبي ذكر اشياء في سير اعلام النبلا اشياء عجيبة اشياء لا لا تصدق نعم نعم نعم قال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر العقبة يوم
النحر
ثم رد علينا منزله فدعا بذبح ثم دعى فاخذ بشق رأسه الايمن.
شق بشق رأسه الايمن على الارض فجعل يقسم بينه وبينها الجديد الشعرة والشعقين.
الله المستعان.
ثم اخذ بشق رأسه العين بشق
فخلقه ثم قال امنا ابو طلحة يقسمه وقد قال خذوا عني مناسككم وامر التقصير وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن له هم فليقف في بيته وبين الصفا والمروة وليقصر
وليحرر
وهو امر والامر يختلف الوجود.
قال وليقصر هذا امر.
الامر يفيد الوجوب.
فيدل على وجوب تقصير والحلق.
نعم الحلق هو الاصل اذا كان امر بالتقصير فامره بالحلق من باب اولى.
نعم
نعم فصل وتراكم وداع مالي.
العمرة السابقة للحج.
ايه.
ومتمتعين.
نعم.
قول ابن عمر بالرسول فلم يكن معه هدية فليقف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليفعل هنا عن الامام عشاء يذبحه يذبحه
وداع صلى الله عليه وسلم امر بالتحلل لمن لم يسق الهدي لا ما هو ناس مفردين ولا معهم هدية مع ناس مفردين ولا معهم نعم لمن ما سقى الحديث.
لا لا الامر بالتقصير امر بالحلق من باب اولى.
نعم
امر بالتقصير الامر بالحلق من باب اولى لان الحلق افضل من التقصير.
نعم هذا الاولى هذا الاولى ما هو هذا الاولى ما هو ممنوع من الحلق لكن الاولى انه يقصر ليترك الحلق للحج
ولو حلق المعتمر ما فيه بأس نعم فصلا بدليل ما سبق من حديث ابن عباس ايها الناس ان يكون عاقل عظيم للبيت الا انه كتب عن المرأة الحالة.
ليكون اخر عهدهم بالبيت يعني بالطواف
ان يطوفوا به هذا طواف الوداع قوله امروا الامر يدل على الوجوب.
فطواف الوداع واجب مسألة واركان العمرة واركان العمرة الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ان النبي صلى الله عليه وسلم اركان العورة؟
اركان العمرة؟
الاحرام
والطواف والسعي هذه اركان العمرة الاحرام والطواف والسعي اما واجباتها فالاحرام من الميقات احرام من الميقات او من ادنى الحل والحلق او التقصير يعني لها واجبان من الميقات او من الحل من
كان في مكة
والثانية الحلق او التقصير.
نعم فلها ثلاثة اركان ولها واجبان واما الوداع فليس لها وداع نعم واركان العمرة فيها اخوات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فلم يكن معه هدي فليكن وبين الصفا والمروة والمقصر نعم.
متفق عليه ولانه تراه في عبادة كان وقتا فيها كالحج نعم مسألة وواجباتها الاحرام والسعي والحق.
الاحرام من الميقات يعني.
اما الاحرام نفسه فهو ركن
قام نفسه يعني لو اعتمر بدون احرام بدون انه ينوي الاحرام ما صحت عمرك نعم كما في وواجباتنا والاخوان والسعي والحق كما في الحج.
نعم.
وفعل النبي صلى الله عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
وقد قالوا خذوا عني مناسككم.
وقد امر بالحق في حديث عمر بقوله فليفصل ومن قبل.
نعم.
والتقصير مقام الحق تقصير؟
اي نعم فالحلف من باب اولى اذا كان امر بالتقصير فالحق من باب واجب.
نعم
مثلا فمن ترك ركنا لم يتم نسؤه الا لم يتم لم يتم نشره الا به اي لابد ان يأتي به نعم.
ومن ترك والدا جبره بدم بما سبق.
نعم.
ومن ترك سنة فلا شيء عليه
نعم لان من ترك السنة في عبادة فلم يلزمه لها نوران في الصلاة.
السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذه السنة.
نعم مسألة ومن لم يقف دراسة حتى نقف عندها
من الفوات نعم يعني اذا ما طاف طواف الحج يلزم المكوث والا وان سافر يرجع وان سافر يرجع.
نعم.
اذا حاب يترخص في السفر ثم يرجع.
اي نعم ما يخالف
لكن بشرط انه ما يحصل منه جماع ولا شيء كما يخلص لانه ما تحلل الحلل الثاني باقي عليه التحلل الثاني فلا يجوز لهجام اهله نعم تبعث الرسول لا لقصد التبرك فيها بل
سنة النفوذ في اماكنه التي مر بها غير مشروعة هذا غير مشروع لان ابن عمر رضي الله عنه لم يوافقه احد من الصحابة لا يوافقها احد هذا اجتهاد منه يقول العلماء ان هذا اجتهاد من ابن عمر لم
يوافقه حتى ابوه ما وافقه على هذا
الا من شدة حرصه رظي الله عنه على الاقتداء لكنه لا لا يوافق على هذا نعم يكون عفا الله عنك انتزاع نعم يكون ابتداء.
نعم يكون امتناع نعم لو فعله احد الانصار ابتداء
نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نعرف منتصف الليل استاذي في الساحة اليوم منتصف الليل يختلف باختلاف الفصول لكن يعني الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر
شوفوا ايش تغرب الشمس عليه يطلع الفجر عليه واقسم ما بينهما تعرف المصلين وهذا يختلف الاختلاف الشتاء والصيف لان الليل يطول ويقصر ويعتدل احيانا شف ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر
من ساعة اقسمه نصفين تعرف نصف الليل نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نويت الحج ومنعني النظام تجاوزت الميقات بين ملابسي وكنت ناوين ناوين الحج ولم البس ملابس الاحرام الا في مكة.
فهذا يجوز ذلك
نعم هذا يتحيلونه العمال كثير من العمال المستقدمين لانهم ممنوعين من تكرار الحج من اجل الزحمة وهم يحتالون يمرون على الميقات بثيابهم ناوين الاحرام ولا تجاوزوه اخلعوا ملابس المخيطة
ولبسوا ملابس الاحرام هذا غلط لا يجوز
لكن حجهم صحيح حجهم صحيح ولكن يجب عليهم فدية عن لبس المخيط بعد الاحرام يجب عليهم فدية بقية لبس المغيط فدية لبس المخيط مخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة
مخير
فان اراد الصيام يصوم في اي مكان.
وان اراد الاطعام او الذبح فلابد ان يكون في مكة.
مساكين الحرم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم حرب من تحلل التحرر الاولي
توكل على النبي من احد الشركات المعتمدة الى الكلى.
افيدونا جزاك الله خير توكيل يجوز التوكيل في ذبح الهدي يجوز سواء وكل شخصا او وكل الشركة المعتمدة لان معها ترخيص
ومعها فتوى من هيئة كبار العلماء فهي معتمدة فاذا دفع اليها النقود لتشتري تذبح عنه قد جاءه ذلك ان شاء الله او وكل شخصا منفردا يعني من ممن يثق به ان يشتري له هدية لا بأس توكيل جائز في
هذا
نعم الاكل من الذبيحة سنة ما هو بلازم اذا ما اكل منها هي تصح يكون تاركا لسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على وجوه الوقوف بعرفة الى البيت هل من مضى نهارا؟
وان من سمع قبل طلوع الفجر كما خرج من عرفة قبل الغروب قبل المغرب
لا يحتاج الى قياس هذا فيه نص في نصه وان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الى طلوع الفجر هو ومن معه الانص ما يحتاج قياس ولذلك قال كثير من العلماء المحققين كابن القيم ان الاقوياء يجب
عليهم
المبيت الى طلوع الفجر وان اقتضى الامر انهم ينصرفون مع الضعفاء من اجل حاجة الضعفاء اليهم ينصرفون لكن لا يرمون الا بعد طلوع الشمس.
هذا الذي يرى ابن القيم في زاد المعاد
وهذا له وجه من القوة نعم اي نعم اذا على هذا القول الذي اختاره ابن القيم اذا رمى قبل قبل طلوع الشمس يكون عليه دم او كذلك اذا انصرف انصرف الانصراف يجوز له اذا كان الضعفاء يحتاجون له
لا بأس ينصرف معهم
نعم فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى
5 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|فصل في طواف الوداع|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرف الخامس وهذا بيان ما يسميه الفقهات بالفوات هو فوات الحج فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة
إلا بعد طلوع الزجر من ليلة النحر ليلة العاشر فقد فاته الحج في هذه السنة لأن الركنا الأعظم هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروه
من مبارس من صلى صلاة هذه يعني بالمزدله الفجر ووقف معنا حتى مدفع وكان قد أدرك قبل عرفة يعني قبل صلاة الفجر من ليل أو نار قد تم حجه وقضها تفثه دل الحديث على أن ملّم يدرك عرفة قبل
طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقضي حجه لكن ماذا يعمل هو الآن محلم وفاته الوقوف بعرفة وقلت فاته الحج وماذا يعمل قالوا يتحلّل بعمرة وحول إحرامه بالحج إلى إحرام العمرة يتحلّل بعمرة لأن
العمرة لا تفوت وليس لها وقت يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته مثل من فاته الصلاة فإنه يقضيه هذا مثل أحرم بالحج فوجب عليه لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في
الأول نافل أوله تعالى وآتم الحج والعمرة لله أوله تعالى فمن فرضه يعني أحرم سما الإحرام فرضا من فرضه فإن الحج فحين إذن يجب عليه القضاء قضاء ما فاته يسنها القادمة يعني نحرب من المقات
الذي أحرم منه بالسنها الأولى ويأتي بحج كامل يكون قضاء بحج الفائت بالسنها الماضية فهذا يلزم من فاته الحج يعني يلزم ثلاثة أشياء أولا يتحلى العمرة ثانيا يذبح فيديا ثالثا يقضي هذا الحج
من السنها القادمة لأن الوقوف يعرفه يبدأ من زوال الشمس يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشل هذا كله وقته للوقوف يعرفه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأجل
الناس يتمكنون من إدراك يعرفها من فاته الوقوف النهار يعني أنساك العمرة وعنها بارضنا الأسول حجل الأشياء فقد يوم النحر يعني إذا لم يكن يقدر على الفديه، هل أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة
أيام في الحج؟
حج القضاء يعني وسبعه إذا رجع إلى أهل من الحج القضاء يعني يجيز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصحاب لأنه يجيز فسك الحج إلى العورة من غيره فوات فمع الكوات أولى إذا تبت هذا فإنه
يجعلها عورة لحديث عطاء وهو طول من نكلمان من الصحابة فالت، أنه ينزل القضاء من القابل سواء كان البائف واجبا أو تقوعه يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نظر، حجة نظر أو كان
تطوعا يعني أحرم من الحج نافلة فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة يا لنظر لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نجب عليه حجتين لأن الحجة الأولى ما فعلها هذه بديلة عنها ولأنها إذا تطوعا فإذا فاتت
لم ينزل القضاء لأنه إذا أحرم به واجب عليه فإذا أحرم بالحج يا بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به " وعلى هذا يحلم
طول الصحابة عما كان حجه محروضا " وعلى هذا يحلم طول الصحابة وعلى من كان حجه محروضا " ورواية أولى أم لا " رواية أولى أو لا " وعلى هذا يحلم طول الصحابة عما كان حجه محروضا " " وعلى هذا
يحلم طول الصحابة " " وعلى هذا يحلم طول الصحابة " " ولا يجيز السفر من أجل زيارة " " قبور الأنبياء " " أو قبور الصالحين " " أو قبور الوالدين " " أو قبور العلمة " " أو غير ذلك " "
إنما زيارة القبور تشرع " " لمن كان حاضر في البلد " " أما أن يسافر من أجل زيارة قبر " " فهذا لا يجوز " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " حصر السفر " " لثلاثة المساجد " " ومفهوم
الحديث " " أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة " " أنه من هي عن ذلك " " وذلك لأنها لوسيله للشرط " " لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور " " فإنها نقول إلى تعظيم القبور والغلوفيها
" " ثم يقول في النهاية إلى الشرط بالله عزوية " " ودين الإسلام جاء بسد الزرائع " " لأن الصلاة فيه عن ألف صلاة " " الصلاة في المساجد الحرام عن مائة ألف صلاة في مسواه " " إذا زار مسد
الرسول صلى الله عليه وسلم " " وصلى فيه " " فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم " " تبعا " " تبعا لزيارة المسجد " " تابعه " " وليس تستقلالا " " ولا حديث التي جاءت " " الحث على
السفر " " لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم " " أو الحديث التي جاءت " " أن من حج " " فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم " " ولها حديث غير صحيحة " " كلها حديث ضعيفة " " متناهية
الضعف " " لا يعمل بها " " وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " " تدخل في عمون قوله صلى الله عليه وسلم " " زور القبر " " وإنها تذكر بالآخرة " " ولم يريد " " دليل واحد صحيح "
" في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " " وإنما هو دافل " " في زيارة " " وإنها تذكر بالآخرة " " ولارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " " أو لارتباط لزيارة مسد
الرسول صلى الله عليه وسلم " " بالحج " " لارتباط لها " " فمسد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار " " في أي وقت " " قبل الحج " " أو بعد الحج " " أو في أي شهر " " من السنة " " ولم يزور
مسد الرسول صلى الله عليه وسلم " " فحجه صحيح تام " " لكن " " لما كان الناس ياتون من بعيد " " ومن بلاد بعيدة للحج " " فإن من يسر لهم " " أن يزور " " مسد الرسول صلى الله عليه وسلم " "
إما قبل الحج " " وإما بعده " " من أجل " " أن يكتسبوا " " من أجل أن يكتسبوا " " توفير السفر مرة ثانية من بلادهم " " لزيارة " " وإلا فلرتباط " " لزيارة مسد الرسول صلى الله عليه وسلم
" " بالحج " " وإن مهانا من باب التيسير " " على الناس " " الذين جاءوا من بعيد " " أنهم يزورون " " المسد النبوي " " بعد الحج " " من أجل أن يسلم " " من سفر آخر " " لزيارة " " المسد
النبوي " " أبن النبي صلى الله عليه وسلم " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " هذا لا شكهي " " أنه صلى الله عليه
وسلم " " يبلغ " " السلام " " سواء كان المسلم " " عند القبر " " أو كان بعيدا عنه " " حتى قال علي بن حسين " " رحمه الله " " لمن رأاهه " " يتردد على قبر " " رسول صلى الله عليه وسلم "
" ويدعو عنده " " قال " " ذكر له حديث الرسول صلى عليه " " حيث كنتم " " فإن صلاتكم تبلغني " " ثم قال له " " ما أنت ومن بالأندلس " " إلا سواء " " سواء كنت عند القبر " " وكنت بالأندلس
" " في أكس المارب " " لا مزية " " لا مزية لمن وقف عند القبر " " عن غيره من المسلمين " " الذين يصلون على الرسول " " في أي مكان " " كلهم يبلغوا صلاتهم " " رسول الله " " صلى الله عليه
وسلم " " هذا حق لا شكهي " " ولكن الكلام في السفر " " هذا لا يدل على جواز السفر " " لما تتكلم قراء المؤلف " " من المناسك " " ناس بان يتكلم " " عن الهدي والأضاحي والعقيقة " " لأن هذه
لها تعلق " " لها تعلق بي أيام الحج " " لأن الأضحية " " تذبح في أيام الحج " " وكذلك الهدي يذبح " " في أيام الحج " " وناس بان يتكلم عن الهدي والأضاحي " " بعد الكلام على وناسك الهدي "
" والهدي والأخيات سنة " " الهدي " " راد به ما يهدى " " إلى البيت " " الهدي ما يهدى إلى البيت " " تقربا للله تعالى " " من بهيمة الأنعام " " الابل " " والبقر والغنم " " هذا هو الهدي
" " تطوع " " الهدي التطوع " " أما الهدي الواجب بالتمتع " " فذلك الواجب " " لقوله تعالف من فرضه " " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " " أما ستسرى من الهدي " " ستسرى من الهدي الواجب " "
فذلك الهدي الجبران " " هذا واجب " " الهدي على ثلاثة نوع " " الهدي التمتع " " هذا هو الأول " " والثاني " " هدي الجبران " " وما يجب لترك واجب " " أو فعلي محضور " " والثالث " " هدي
التطوع " " الذي ليس لتمتع " " وليس لجبران " " وإنما هو " " تبرع " " تبرع " " من المسلم " " هل كله يذبح " " في أيام النحر " " أو أيام تشريق " " تقربا لله سبحانه و تعالى " " في هذا
اليوم " " أو هذه الأيام " " ويأكل منها " " ويوزع على الفقرى " " والجيغان " " شكرا لله سبحانه و تعالى " " في هذه الأيام " " هذه الأضحة " " وهي سنة مؤكدة " " ويرى بعض العلمة " " أنها
واجبها " " على المسرين " " الإمامة بحانيفة " " عنده أنها واجبها " " على المسرين " " أما الجمهور " " فيرون أنها مستحبة " " واستحبابها مؤكدة " " وما كان ذبحها " " أن يذبحها في بيته "
" هي أي بلد كان " " هذا هو السنة " " أما ظاهرة التي ظهرت الآن " " من بعض الشباب " " و بعض المريدي للخير " " نحملهم على المحمل الطيب " " يجمعون أثمان الأضاحي " " وروحونها " " يقولون
تشترا في بلدناخر " " وتذبح وتوزعونك " " هذا خلاف السنة " " هذا خلاف السنة " " السنة أن الورحية تذبح في بيت " " في البلد الذي فيه المضحي " " هذا هو السنة الرسول صلى الله عليه وسلم "
" ما كان يرسل بياثمان الأضاحي " " تذبح في مكان آخر " " أما نراد أن يساعد المحتاجين " " في أي مكان " " يساعدهم " " بغير هذا الطريق " " يساعدهم بالتبرعات " " بالأموال التي تخصص لهم "
" أما العبادات " " وإنها لا تغير " " العبادات لا تغير عن وضعها " " الذي وضعها عليه الشارع " " والشارع وضع الأضاحي في البيوت " " وفي البلدان التي فيها المضحول " " من أجل أن يتوسع "
" ومن أجل أن يفرحوا مع الناس " " ومن أجل أن يأكلوا منها " " هذا المقصود " " فإذا يرسل دراه مضبحة في مكان آخر " " ما حصل هذا المقصود " " ألا أفضل أن يذبح وضحيته هو هو " " وأن يذبح
هدية هو هو " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " ذبح هدية هو بيده " " وذبح صلى الله عليه وسلم " " وإذا أفضل " " وإذا أفضل من يذبحه " " وحضر عنده " " فلا باس بذاله " " لكن تجب إذا
نظرها " " إذا نظرها " " نظر أن يضحية " " وجبت عليه " " فإذا نظر أن يضحية " " فقد نظر نظر طاعة " " فيجب عليه فعل هذا النظر " " هدية تطوع " " فهدية تطوع لا يجب إلا بالنظر " " لكن
هدية تمتع " " فهدية واجب بأصل الشرق " " وكذلك هدية " " هدية الجبران " " هدية واجب أيضا " " شباب النقص الذي حصل " " في الحرامة وفي المناسب " " لأن نفضل " " يفضل بيجال " " فأشبه لفضل
" " ولا يجب بسوء " " واجب عليه " " واجب عليه " " واجب عليه " " ولا يجب بسوء " " بعنية " " كما لا تجب الصدقة " " بالمال " " لو ساق الهدي من بلده " " لم يجب بسوقه " " مجرد السوق " "
لا يجب عليه " " حتى يقول " " هذا لله عليك " " إذا قالها " " يعني تلفز " " واجب عليه " كما لو خرج بصدقة " " يريد أن نوزعها " " لو خرج بصدقة " " يريد أن نوزعها " " ثم تراجع " " ثم
تراجع " " فإنه له أن يتراجع " " قبل أن نسلمها للفقير " " له أن يتراجع " " لكن إذا سلمت للفقير " " فإنها حين إذن " " تجيب " " ولا يجوز له الردوع فيها " " حتى معمية " " إذا خرج يريد
وزعها " " ولم يسلمها للمستحف " " فلا هو أن يتراجع " " لأن الزبح عبادة " " قالت " " لن نسك معناه الزبيحة " " والهدي " " أو العقيقة " " أنني أتصدق بهذه الدراهة في يوم عيد " " أو أن
أشتري بها أضحية ووضحي " " فالجواب أن الأفضل أن يشتري بها أضحية " " لأن الأضحية في هذه الأيامة أفضل من الصدق " " لأن الأضحية عبادة " " وغبح الأضحية عبادة " " فهو أفضل من الصدقة " "
ما أن الأضحية فيها تصدق أيضا " " لأنه سيتصدق من لحمها " " المقصود حاصل " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " في ذبحة الأضحية " " وذبحة الهدي " " فدل على أن الزبح أفضل من الصدق " "
الآفوة " " إلى يعني الأضحية " " والهدي " " لا يجيان إلا من بهيمة الأنعام " " الإبل أو البقر أو الغنم " " لا يجيان إلا من بهيمة الأنعام " " أو له تعالى وإكره إسم الله " " في يوم
معلومات " " أهلا ما رزقهم " " من بهيمة الأنعام " " وبهيمة الأنعام " " هي الإبل والبقر والغنم " " الهدي والوضحية والعقيقة " " لا تجي هذه العبادات " " إلا من بهيمة الأنعام " " فلو
ضحها من الزبا " " أو من بقر الواحش " " فإن هذا لا يعتبر " " لا يعتبر الزحية " " لأنه لا أؤو أو من الطيور أو من الدجاج " " كالكله لحم " " أنا بل بحمية الدجاجة " " أدت عادل شات " "
أقول لا " " الشارع النماجاء " " بذبح من بهيمة الأنعام " " وأفضل بهيمة الأنعام الإبل " " إلى أخرجها كاملة " " فالأفضل الإبل " " ثم البقر " " ثم الغنم " " لأن الإبل والبقر " " أفر
لحم من الغنم " " أكثر لحم من الغنم " " أما بالتجزياء " " إذا أخرج سبع بدنة " " أو سبع بقرة " " فالشات أفضل " " الشات أفضل من سبع البدنة " " أو سبع البقرة " " أما إذا أخرجها كاملة "
" فالأفضل الإبل " " ثم البقر " " ثم الغنم " " ثبت فوق إجتهال منه " " خذوا من قوله صلى الله عليه وسلم " " من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى " " كان ما قرب بدنة " " إلى قوله ومن ذهب
في الساعة الخامسة " " في الساعة الرابعة كان ما قرب دجاجة " " قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة " " نعم يجوز التصدق بالدجاجة " " تقرب إلى الله للصدقة بالدجاجة " " لكن في غير
الأوحية غير الهدي " " ولا تردينه ما تردينه من البقر " " ثم الغنم " " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " " مراحل الساعة الأولى " " كان ما قرب بدنة " " يعني كون الرسول صلى الله
عليه وسلم راتبها " " البدنة ثم البقرة " " ثم تبشن " " هذا دليل على أن الأقوالية " " تبدأ من الإبل ثم البقر ثم الغنم " " ثم الراحل في الساعة الثانية " " كان ما قرب بدنة " " ومراحل
الساعة الثانية " " كان ما قرب بدنة " " ومراحل الساعة الثانية " " ومراحل الساعة الثانية " " ومراحل الساعة الثانية " " وستحب استخسانها وستسمانها " " الأفضل في الأضاحي والهدي أحسنها "
" حسنها خلقة وحيئة " " ثم وكذلك أكملها خلقة " " أن تكون كاملة الخلقة " " في العدان والقرون " " وكذلك أسمنها " " السمينة تقدم على مادونا " " لأن السمينة تكون أحسن لحما " " من مادونا
" " أعينا الله " " أعيناها " " نتكبرتنا " " قلبيو أرداش " " أخذي الله "
6 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب الهدي والأضحية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس من من الظال ما تم له ستة اشهر.
ما تم له ستة اشهر هذا من الظالم
ومن المعز ما تم له سنة اثنا عشر شهر ومن البقر ما تم له سنتان اربعة وعشرين شهر ومن الابل ما تم له خمس سنين ما تم له خمس سنين
فاذا كان الابل دون خمس ما تجزئ اذا كان البقر دون سنتين ما تزيد اذا كانت العنز دون سنة ما توجد.
اذا كانت الشاة دون ستة اشهر فانها لا تجزي
نعم ولا يكثر الا الجدع من الضال وهو الذي له ستة اشهر والثمين من غيره ومن المعز ما له سنة وثني الابل اسمها كون له خمس سنين.
ومن البقر ما له سنتان
فيما روى ابن ماجة عن ام هلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن وعن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له جاشع من بني من بني سليم صغرت الغنم.
نعم من بني سليم الغنم نعم.
امر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الجدل يوفي بما توفي منه
واحكام الهدي والاضاحي سواء قال ابو عبيد الهروي قال ابراهيم الحربي الجذع من الضان في الاضاحي لانه ينزو فيلقح فاذا كان من الماعز لم يبطئ حتى يصير ثنياه نعم.
مسألة
وتوزع الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة الشاة في الهدي تجزي عن واحد تجزيء الواحد والبدنة نجزي عن سبع سبعة اشخاص والبقرة تجزئ عن سبعة اشخاص فيجوز لسبعة حجاج
ان يجتمعوا ويشتروا بعيرا واحدا او بقرة واحدة ولا يجوز لهم ان يشتركوا في شاة لان الشاة ما تجزي الا عن شخص اي شخص واحد نعم الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
نعم.
وروى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يأسر عليكم فتذبح متابعة من الضأن رواه ابن ماجة المسنة يعني الثنية المسنة
يعني الثنية نعم عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدلة عن سبعة فقيل له والبقر؟
فقال وهل هي الا من الاذن يعني ان البقر تسمى ودنا ان البقر تدخل في مسمى البدن
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله.
هذا يشمل البقر.
نعم واحكام الهدي والاضاحي سواء مسألة ولا تجزئوا العوراء البين عمرها هذي العيوب هذا بيان العيوب المخلة بالهدي والاضاحي العيوب الاربعة اللي صح بها الدليل
العورة البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح والهزيلة التي لا تمضي لا تلقي يعني لا يكون بها شيء من الدسم هذه العيوب الاربعة لا تجزئ معها الاضاحي
فالعورة البين عورها الذي التي ذهب بصر احدى عينيها بالكامل هذه لا تجزئ وكذلك العرجا التي لا تطيق المشي مع الصحاح البين عرجها حيث اذا مشت مع الصحاح ما تطيق
انما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات هذه لا تجزي ايضا لانها معيبة كذلك المريضة المريضة البين مرضها لان المرض يؤثر على اللحم اما اذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا ولا يؤثر على اللحم
فلا بأس بذلك المرض اليسير لا لا يؤثر انما الكلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها ازيلة التي لا امخ فيها ليس فيها شيء من
من المخ والشحم هذه لا تجزئ ايضا لان هذا يؤثر على لحمها ولا يكون مرغوبا فيه الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
والخبيث معناه الرجل معناه الردي من الاموال هذا هو الخبيث ليس الخبيث المراد به الحرام لا المراد به هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام لكن يراد به هنا الردي
الردي من الاموال نعم ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تلقي العجفة هي الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من النقاء
وهو الدسم في لحمها وفي مرقها نعم ولا الادفاء التي لا تمضي ولا الارجاء البين ضلعها البين ضلعها نعم ولا المريضة البين مرضها قال البراء بن عاجب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال
اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عمرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تلقي مسألة لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم سواء كان هذا بسبب الكبر او
بسبب الهزال
او بسبب الهزال نعم مسألة ولا تجزئوا العقبة التي ذهبت هذه الناس؟
هذه عيوب الاربعة هذه صح بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك عيوب اخرى تكلم فيها اهل العلم
هي محل نظر يا محل نظر انها لم تثبت لم يثبت فيها ادلة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيها اثار او كلام اهل العلم فتجنبها من باب الاحتياط تجنبها من باب الاحتياط احسن
نعم.
اما هذه الاربعة هذه منصوصة لا تجزئ معها الاضاحي ولا الهدم نعم واما ما عداها مما يذكر فهذا تجنبه احوط نعم التي ذهب اكثر قرنها او ابنها العذبة هي التي قطع
اكثر القرن او اكثر الاذن منها فان كان الذي قطع من الاذن او القرن مقدار النصف فاقل هذا لا يؤثر من كان اكثر فان اكثر من النصف فهذا عندهم يؤثر
لانه ينقص خلقتها ينقص خلقتها.
نعم لما قري عن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم في اعظم الاذن والارض قال فسألتم سعيدا من المسيب؟
فقال نعم العرب النصف فاكثر من ذلك.
رواه النسائي.
نعم.
مسألة
وتجزئ الجماء والبتراء والخصيب الجمة التي لم يخلق لها قرون اما التي لها قرون كسرت هذه هي العظمة.
التي لها قرون وكسرت او قطعت تسمى عربة اما التي لم يخلق لها قرن اصلا
هذي تسمى جما هذي تجزي انها لم تعد بشيء وكذلك البتراء وهي التي اذانها صغيرة نعم وتوزيع الجماء والبتراء والخصيب.
الخي احسن.
الخي احسن لان خصال يوفر فيه اللحم والشحن والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى
كبشين موجئين والموجوء معناه المقصي اخصي قصي البهايم هذا يحسن لحمها هذا تكميل لها خلاف الفحل فالفحل ينقص لا شحمه ولا وسمنه نعم وما شنقت اذنها او خلقت او قطع اقل من نصفها
خرق الاذن او او شق الاذن او قطع اقل من النصف هذا لا يؤثر نعم.
انما الذي يؤثر العظمة العظمة التي قطع اكثر من النصف من اذنها او قرنين نعم
والاب نعم؟
والاكثر المقطوع الذنب لان ذلك ليس بمقصود الان صار قطع الذنب صار مقصودا الغنم اللي يتورد الان بعضها مقطوع الذنب يقولون ان هذا احسن لاجل يصير سمنه في في جسمه
يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم يقولون هذا احسن الان فعلى هذا لا بأس بالاضحية من من هذا النوع ان شاء الله نعم ولا المقطوع عندنا لان ذلك ليس بمقصود.
نعم.
والجناء الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لان القرن
غير مقصود نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم والاكثر المقطوع الدلل هم لان ذلك ليس بمقصود يعني يجزي قد عده مع المجزية الان اعد الكلام من اول.
نعم وتجزئ يعني ومعناه ان البتراء التي قطعت
ذنبها يمسي فعلى هذا ما يفعل الان من اللحوم من الاغنام الموردة من الخارج وهي مقطوعة الاذناب تجزي لان هذا الاستحسان ينفي الخصام نعم والجمال والبتراء والخصي وما شقت اذنها او فرقت او
قطع اقل من نصفها.
نعم.
والابتر المقطوع الدنل.
نعم
لان ذلك ليس بمقصود.
لان الذنب ليس بمقصود نعم.
والجماء الذي لم يغلق لها قرن فتجزئ لان القرن غير مقصود وينزع الخصيب لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين موتوءين موجوئين والموجء معناه المقصي
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.
يعني انه يكسر شهوته.
نعم والموضوع الذي عطت خصيتاه او قطعتا ولا فرق بينهما لان المرظوم كالمقطوع ولان ذلك
غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحد وكثرة اللحد وطيبه يعني الخصال يؤثر في طيب اللحم يجعله طيب ويؤثر في السمن فيكون اذا افضل من غيره افضل من غير الخصم
نعم ولان الخصية غير مقصودة الخصية غير مقصودة في الذبيحة نعم.
ها؟
اذا كانت مرض فليدخل في المريظة البين مرضه اذا كانت هذه الخرجات على ما تقول او او الطلوع هذي
او هذه تؤثر على صحتها هذا يعتبر لا يجزئ لانه من المريض البين مرضه.
اما اذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك.
نعم مسألة وتجزئ ما شقت اذنها بالكيف او اظنهم الان يمنعون ذبح يمنعون ذبح
اللي فيه هذه الخراجات انه يقول هذي سرطانات يعني البياطرة الان يمنعون ذبح هذا في المجازر لان هذا يؤثر على اللحم لانه نوع من السرطان.
فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات
نعم تفضل لكن ما يأثر على اللحم لا هذا يسأل فيه يسأل فيه الاطباء اذا كان يؤثر على اللحم فهي ما نعم مسألة وتجزئ ما شقت اذنها بالكي او خرقت او قطع اقل من نصفها
لانه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا.
لانه قل من الغنم ان يسلم اذنه كاملة او قرنه كامل قلب كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها شيء
كذلك الابل ما تسلم من الكي فيعني اعتبار السلامة من هذا يصعب.
فلذلك سمح فيه تسامح في الكي ويتسامح في الخرق والشك نعم مسألة والسنة نحو الابل قائمة معقولة ان يدها اليسرى
السنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى والهدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها.
يعني دكوها اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافها
صواف بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى وفي قراءة اذكروا اسم الله عليها صوافنا والصاف من من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر اذا نظرت الى الفرس واذا وقفت ترفع احد حوافرها
هذا الصافي من الخير اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال يعني الخيل سميت صافينة لانها ترفع احدى حوافرها اين وقفت فقراءة تذكروا اسم الله عليها صوافنا يعني معقولة يدها اليسرى
والقراءة المشهورة صواب والمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى.
والحكمة في ذلك ان هذا اسهل عليها بالزكاة من اجل يخرج الدم بسهولة اذا كانت قائمة فذبحها قائمها اسهل عليها من ذبحها وهي
وهي باركة اما الغاء البقر والغنم فانها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الايسر مضجعه على جنبها الايسر لان هذا ايسر للذابح ايسر للذابح فالغنم والبقر تذبح في حلوقها
واما الابل فانها تنحر بلبتها يعني في اسفل العنق تنحر في الوهدة التي اللذة واللبة هي الوهدة التي بين اسفل العنق والصدر هذا المكان هو محل ذبح الابل لانه مجمع العروق
فاذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق وان ذبحت ذبحا كره ذلك ان ذبحت الابل ذبحا مع حلقها اجزأ لكنه يكره نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك ميزة
نعم باسم تمييز الاسرة او بعقل اليسرى ميزة فيه ميزة من اجل ان تقوم على الثلاث من اجل ان تقوم على على الثلاث ما تقوم على على اليسرى من قوم القيامة مع اليسرى ظعيف خلاف اليمنى فانها
تعتمد عليها.
نعم
والسنة نحو الابل قائمة معقولة تنهدها اليسرى.
نحر الابل يعني هذي سنة نحر وقائمة ومعقولة يدها اليسرى ثلاث سنن فيها قائمة خلاف الباركة نحر بخلاف الذبح.
الافضل في الابل النحر دون الذبح
معقولة يدها اليسرى لانها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس عقل يدها اليسرى من اجل يمنع هجومها على الذابح او على الناس نعم لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صلاة
طواف نعم لقوله سبحانه وتعالى اذكروا اسم الله عليها صواب فقال زيد ابن جبير رأيت ابن عمر رضي الله عنه رأيت ابن عمر رضي الله اتى على رجل اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة
سنة محمد
سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه؟
ابن عمر انكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف
نعم ولان هذا اسهل اسهل في ذبح البعير نعم مسألة ودلك البقر والغنم ذبح ذبح البقرة السنة ذبح البقر والغنم.
يعني في حلوقها البقر والغنم لا تنحر وانما تنبح نعم النحر خاص بالابل
نعم ها الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة.
ايه نعم ان عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا دخل علينا بلحم فقط فقلت ما هذا؟
فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟
ذبح.
وقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
وقال انس رضي الله عنه ذبحت ده الشاهد في قوله ذبح دل على ان البقر تذبح ولا تنحر نعم قال انس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين
ذبحهما بيده.
هذا ايضا دليل على ذبح الغنم انها تذبح ذبحا.
بمعنى انها تذبح في حلوقها نعم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر فوضع رجله على صفاحهما الشاهد قوله ذبح
ذبحهما بيده.
نعم متفق عليه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا فنحر ما غدر منها هذا دليل النحر مع قوله تعالى فصل لربك وانحر قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها
صواب عقائد.
لا مسألة فيستحب ان يكون عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك التسمية واجبة تسمية عند الذبح واجبة قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه
كنتم باياته مؤمنين الى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه التسمية عند على الذبيحة واجبة.
اما الله اكبر هذه مستحبة فهذه مستحبة نعم فيستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر.
اللهم هذا منك ولك
ولقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوابا.
اذكروا اسم الله هذا معنى التسمية.
ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام هذا يعني عند الذبح.
يذكر اسم الله عند الذبح
بان يقولوا بسم الله فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد ايضا فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اما كلمة الله اكبر فهذه سنة.
ان جاء بها فهو افضل وان تركها
فلا شيء عليه هذا الذكر الذي يقال عند الذبح.
نعم بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويستحب ان يقول الذبيحة الاضحية او الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك
ابراهيم نعم لما رأى انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه ونوى جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند اضحيته
اللهم هذا منك ولك عن محمد وامتك
بسم الله والله اكبر ثم ذبح عن محمد وامته هذا يدل على تدل على ان التلفظ بالنية عند ذبح الاضحية لا بأس به لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين من نوى هذه
الاضحية عنه بين من نوى هذه الاضحية عنه فقال عن محمد اما عن من لم يضحي من امة محمد فهذا دليل على ان التلفظ بالنية في هذا الموطن لا بأس به
كذلك في الحج عند الاحرام بالحج كان يقول اللهم اني اريد الاحرام بالعمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم حجا يصرح به اه بسم النسك الذي نواه هذا لا بأس به هذا فيه
جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن
ففي موطن النسك وموطن موطن الذبح الاضحية نتلفظ بالنية اما لورود الدليل بذلك اما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة او الوضوء او الطواف او غير ذلك لانه لم يرد عن النبي صلى
الله عليه وسلم
وايضا في قوله عمن لم يضحي من امة محمد فيه دليل على جواز الاضحية عن الاموات انه يضحى عن الاموات لان قوله من لم يضحي من امة محمد يشمل الاحياء
والاموات فيه دليل على جواز الاضحية عن الميت الذي استشكله بعض المعاصرين الان فهو جائز لانه قربة الى الله سبحانه وتعالى فيه اجر وفيه ثواب ولقوله عن من لم يضحي من امة محمد هذا يشمل
الاموات.
نعم
مسألة ولا يستحب ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتاب الذكاة يجوز من المسلم ومن الكتاب لان الكتاب صاحب دين وصاحب ملة سماوية
قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم ذبائحهم حلال لنا لانهم اهل كتاب اهل دين سماوي وفي اصل دينهم منع الذبح لغير الله وهم يعرفون ذلك خلاف الوثنيين لانهم ليس لهم
دين
وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد فلا تحل ذبائح الوثنيين لكن الاضحية يستحب الا يذبحها الا مسلم لانها عبادة.
لكن لو ذبحها كتابي لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا لوكل كتابيا وذبحها جاز هذا لان الكتاب تجوز زكاته
ولكن الافضل ان يتولاها مسلم لانها عبادة.
نعم ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة.
لا يستحب.
اما الجواز رجعي.
نعم وان ذبحها صاحبها فهو افضل لحديث انس.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة
واضحيته وذبح الهدي يده فاذا باشرها هو بنفسه فهذا افضل وان وكل عليها جاز.
نعم.
مسألة ووقت الذبح وقت ذلك يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق
وقت الذبح يبدأ من يوم العيد وقت ذبح الاضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد يوم النحر هذا اوله واخره غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق
اذا ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده على الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ايام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فيجوز الذبح في هذه المدة
اما الذبح قبل يوم العيد او قبل صلاة العيد لا يجزئ اذا ذبح الهدي قبل صلاة يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد اذا ذبحه مبكرا او ذبح الاضحية قبل
صلاة العيد
فانها لا تجزي لانها عبادة فعلها قبل وقتها والعبادة اذا فعلت قبل وقتها لا تجزي كما لو صلى قبل دخول الوقت ان صلاته لا تجزي كما لو رمى الجمرات قبل الزوال
ايام التشريق فان ذلك لا يجزي لانه قبل وقته العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز اخراجها عن وقتها لا قبله ولا بعده.
نعم يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق
قدر هذه النسبة للحجاج لان الحجاج ما عندهم صلاة عيد فقدر صلاة العيد يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد نعم.
اما اذا كان في بلد يصلى فيه العيد فانه يذبح بعد صلاة العيد
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى.
متفق عليه ليعد مكانه اخرى
هذا دليل على انها لا تجزي اذا ذبحها قبل صلاة العيد نعم هذا حق اهل مصر فاما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة اما غير اهل مصر يعني غير اهل البلد فالحجاج والبوادي
الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد هذي قدر صلاة العيد والخطبة يعني اذا ارتفعت الشمس نعم اما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة لانه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها
فقدوها يعرف قدرها يعرف.
نعم واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق فهذا المذهب ولكن الصحيح انه اخر الايام الثلاثة من ايام التشريق هذا هو الصحيح لانها كلها يرمى فيها الجمار
لا يجوز ذبح الهدي فيها.
نعم نعم واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتقاء من لحوم الاضاحي والقتلات.
متفق وهذا يدل على ان
من ايام الذبح ثلاثة فقط يوم العيد ويوم ويوم ان بعده ولكن الصحيح انها اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم توجه الحجة انه منع من الزيادة على ثلاث ولا ينبغي ان ينهى ان ينهى عن
الالتقاء في زمن التضحية
نعم.
فلو جاز في التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن افساد اللحم في يوم يحل انسان اللحم واكله فيه مسألة وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية او هذه لله ونحوه من الخمر
يعني تجد تتعين يعني تجد اذا شراها او كانت عنده بملكه وقال هذه اضحية هذه الشاة اضحية او هذه فانها تتعين يجب عليه ذبحها يجب عليه ذبحها لانه عينها صارت مثل الوقف
لو قال هذا الثوب او هذا البيت او هذه السيارة وقف فانها تخرج من ملكه وتتعين ولا يجوز له ان يتصرف فيها فكذلك اذا قال هذه اضحية او هذا هدي صار مثل الوقف
خرج من ملكه وجب عليه تنفيذه فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك لا ايش الجواب على هذا الحديث ليس فيه النهي عن الذبح وانما فيه النهي عن ادخار اللحوم.
ادخار اللحوم لا يلزم منه منعا
منع الذبح نعم تتعين الاضحية بقوله هذه الاضحية او هذه لله وهذا هذا في اول الامر يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في اول الامر لما كان بالناس فقر وحاجة لما توسعت الاحوال
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الاضاحي فيجوز ان الانسان يدخر لحوم الاضاحي يخليها في الثلاجة ولو مكثت اشهر يأكل منها او او يجففها ويأكل منها
هذا نسخ ما هي نسخ ما هي الادخار؟
نسخ نعم نعم.
يتعينوا الاضحية بقوله هذه الاضحية او هذه البلاد ونحوه من ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة بالشراء كالوقت والعز
اما لو نواها لو شرى شاة ونواها اضحية او شرى او كانت في ملكه ونواها اضحية مجرد نية ولم يتلفظ فان النية لا تلزم يجوز له ان يعدل عنها يجوز له
يستبدلها بغيرها مجرد النية لا يلزم.
انما التلفظ اذا قال هذه اضحية او هذا هدي اذا تلفظ فانه يلزم ذلك مثل الوقف لو نوى ان هذا البيت وقف ولم يتلفظ
فانه لا يصير وقفا حتى يتلفظ ويقول هذا وقف لله عز وجل.
يصير بذلك وقف يكفي
7 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب الهدي والأضحية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السابع نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وتعين الاضحية بفضل الله هذه الاضحية
او هذه لله ونحن فيه من القول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اذا شرى اذا اشترى شاة او نحوها ينويها اضحية ينويها بالشراء اضحية
فانها لا تتعين ولا تجب عليه بمجرد النية فلو اشتراها بنية انها اضحية ثم انه تراجع وقال لا اريد ان اضحي هذه السنة فله ذلك الا اذا كانت هذه الاضحية واجبة
بذمته كأن تكون نذرا او وصية فانه اذا شراها بنية انها عن النذر او عن الوصية اذا اشتراها بالنية فانها تتعين ولو لم يتلفظ ولا يجوز له ان يعدل عنها
الا اذا اراد ان يبدلها باحسن منها اما لو اراد ان يتراجع ويقول لا اريد ان اضحي فانه يلزم بذبحها لانها واجبة في ذمته قبل التعيين فاذا عينها بالنية تعينت
فيلزمه ذبحها مثل الوقف اذا وقف شيئا من ماله ثم قال تراجعت ليس له ذلك لانه اذا اوقفه خرج عن ملكه وصار لله ملكا خارجا عن ملكه اما اذا صارت الاظحية اذا كانت الاظحية متبرعا بها
ليست عن نذر وليست عن وصية وانما هو متبرع فبمجرد شرائها ونيتها لا تتعين له ان يتراجع اما لو تلفظ وقال هذه اضحية تلفظ فاذا تلفظ وقال هذه اضحية وجبت ولو كانت
متبرعا بها اذا تلفظ وقال هذه اضحية خرجت عن ملكه ووجب عليه ذبحها فلا يجوز له ان يتراجع هذا معنى قوله ويتعين بقوله هذا هدي او هذا اضحية بقوله يعني بتلفظه
نعم وتعين الاضحية بقوله هذه اضحية.
يعني الاضحية المتبرع بها اما الاضحية الواجبة من قبل كالنذر والوصية فهذه بمجرد شرائها ونيتها يجب عليه تنفيذها.
نعم او هذه لله ونحو من القول
ولا يحسب ذلك بالشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة بل لا بد من اللفظ لا بد من اللفظ نعم.
فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقت والعجل
كذلك الهدي كالوقف والعتق لو لولا ووقف هذه الدار نواة لقلبه ولم يتلفظ لم تصل وقفا لو كان عنده عبد مملوك ونوى ان يعتقه لم يعتق بمجرد النية حتى يتلفظ ويقول هذه الدار وقف
او هذا العبد عتيق فاذا تلفظ فانه حينئذ يتعين عليه نعم وكذلك الهدي ويتعين بانشعارك او تقليده مع النية كما الهدي الذي يساق للبيت اذا نواه مجرد نية فقط فانه لا يتعين
واما اذا صار مع النية شيء يدل على انه هدي كما لو اشعره والاشعار علامة الهدي يعني وضع عليه علامة تدل على انه هدي او قلده وضع عليه قلادة من عادة المهدين الى
الكعبة ان يشعروا الهدي او يضعوا عليه قلادة تدل على على انه هدي لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد.
المراد بالقلائد ما تقلده ابل او ما تقلده الابل المهداة
ان يوضع في رقابها قلائد من رآها عرف انها هدي فيتجنبها ولا يتعرض لها فاذا وضع عليها العلامة مع النية تعينت اما مجرد النية بدون وضع علامة فانها لا تتعين.
نعم
كذلك الهدي ويتعين باشعاله او تقليده مع النية.
نعم.
كما لو اذن على باب بيته واذن بالصلاة فيه لو انه فتح باب بيته فتح باب بيته للصلاة واذن اذن يدعو الناس الى الصلاة في بيته
فانه يكون بذلك مسجدا ويخرج عن ملكه لان فتحه بابه ونداءه بالاذان عليه فتح بابه للناس مع الاذان يدل على انه جعله مسجدا فيخرج من ملكه ويصير وقفا اما لو انه
اذن للناس في الصلاة فيه فقط ولم يؤذن ولم يقل هذا وقف او هذا مسجد مجرد الاذن بالصلاة لا يصيره وقفا لان الناس يصلون احيانا في بيوتهم اذا كان المسجد بعيدا او
او فاتتهم الصلاة فمجرد الصلاة لا يجعله وقفا حتى يكون مع الصلاة اذان او فتح باب للناس عموم الناس فهذا دليل على انه جعله مسجدا نعم مسألة ولا يعطي الجزاء بهجرته شيئا منها
الى اذا استأجر جزارا يذبح الهدي او الاضحية او العقيقة فانه لا يعطيه اجرته من لحمها لا يعطي الجزار اجرته من لحمها وانما يعطيه اجرته من غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم
اعطى الجزار اجرته من عنده ولم يعطه من لحم الهدي او الاضحية نعم لانهم اذا اعطى الجزار شيئا من لحمها صار معاوضة وبيع لان الاجرة بيع ولحوم الاضاحي او الهدي لا يجوز بيعها
لانها لانها خرجت من ملكه وصارت في سبيل الله فاذا اعطى الجزار منها شيئا صارت اجرة والاجرة معناها البيع نعم ولا ان تجد ولا يملك الانسان في هجرته شيئا منها لما روي عن علي رضي الله عنه
قال
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على مرمى وان اقسم جلودها وجلالها وان لا نعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من امتناع متفق عليه نحن نعطيه من عندنا
دل هذا على ان الاجرة لا تكون من اللحم لان اللحم اصبح وقفا في سبيل الله ودل هذا الحديث ايضا على ان جلود الاضاحي وجلود الهدي لا يجوز بيعها وانما توزع
على المحتاجين توزع على المحتاجين لانها ايضا من الوقف وكذلك الاجلة التي عليها اذا كان عليها اجلال كانوا يجللون الابل اذا كان عليها اجلة فانها ايضا تتبعها وتوزع نعم مسألة
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويتصدق بثلثها السنة في لحوم الاضاحي والهدي ان يقسمها ثلاثة اقسام ثلث يأكله هو واهل بيته وثلث يهديه على جيرانه واصدقائه هدية ولو كانوا اغنياء
وثلث يتصدق به على الفقراء قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وكلوا منها واطعموا البائس فاطعموا القانع والمعتر اطعموا القانع والمعتر القانع المحتاج الذي لا يسأل والمعتر هو
الذي يسأل
هذا هذه السنة بلحوم الاضاحي والهديم انها تكون اثلاثا فان لم يأكل منها شيئا وكلها تصدق بها وكلها اهداها فلا بأس واما لو اكلها كلها ولم يتصدق ولم يهدي منها شيئا فهذا خلاف السنة
لتجزي الاجزاء تجزي لكن هذا خلاف السنة لان الله امر بالاكل منها كلوا منها ما قال كلوها قال كلوا منها نعم والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
نعم.
لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم في الاضحية قال فيقدم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه في الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث.
السؤال ويتصدق على السؤال بالثلث.
نعم.
قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن
قال ابن عمر رضي الله عنهما الضحايا والهدايا سلوك المجد وثلث لاهلك وثلث للمساكين نعم.
ثلث لك يعني لاهل بيتك وثلث لاهلك يعني لاقاربك وثلث للمساكين للفقراء.
نعم فان اكل اكثر جاز لانها سنة غير واجبة
لو اكل اكثرها او اكلها كلها اجزأت لكن يكون تاركا للسنة وناقص الاجر نعم مسألة وله ان ينتفع بجدها الجلد يتصدق به وان انتفع به بان دبغه استعمله للماء عنده
جعله قربة او جعله راوية يستقي بها الماء فلا بأس لكن لا يبيعه الممنوع هو البيع اما كونه ينتفع به او ينتفع بصوفها او وبرها فلا بأس بذلك.
نعم وله ان ينتفع من اجلها ويصنع منه النعم والكفاء والفراق والاسقيح
لكن لا يبيعه انما يستعمله يصنعه لاستعماله او يصنعه يهديه لاقاربه لاقاربه او لاصدقائه اما البيع هو الذي لا يجوز.
نعم وينتقم منها يجوز ان يدخر من لحم الاضحية لان النهي عن الادخار كان في اول الاسلام
لما كان الناس بحاجة وكان القادمون الى المدينة كثير ولا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ليس عنده شيء اول ما هاجر ليس عنده شيء ولذلك نهى عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل ان
يتوسع الناس والفقراء
بالاكل ادفع الحاجة من اجل الدابة نهى عن ذلك من اجل الدافة.
يعني من اجل اهل الحاجة فلما وسع الله على المسلمين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد
وصار عنده ما يطعم الظيوف حينئذ رخص ادخار لحوم الاظاحي لمن شاء نعم ويتخذ منها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث
فامسكوها ما بدا لكم.
رواه مسلم.
كنت لهيتكم.
يعني في اول الامر فامسكوها هذا ناسخ للنهي السابق لان العلة زالت وهي الفقر والحاجة نعم الجلد جزء من الاضحية فجاء الانتفاع به كاللحم
كما انه يأكل من لحم اضحيته يجوز ان ينتفع بجلدها انما الممنوع البيع فقط نعم ولكن نعم.
عارف الحال يا شيخ اذا كان هناك حاجة للناس نعم نعم ولا يبيع جلدها
نعم لانه لا يوجد بيع شيء منها والجلد جزء جزء منها لا لا يباع شيء منها لانه وقف والوقف لا يباع الوقف لا يباع نعم مسألة ولا يجوز ان يبيع شيئا منها
لانه لا يجوز ان يعطي الجازر باجرته شيئا منها للقضاء فكذلك لا يجوز ان يبيع شيئا منها لان الاجارة بيع لان الاجارة نوع من البيع.
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعطاء
اي جزار اجرته منها فكذلك البيع لانه معاوضة نعم لا بأس اذا اعطي الجلد اذا اعطي اذا اعطى الجلد لفقير او لصديق او غيره فالمعطى يجوز له ان يبيعها انما الممنوع من البيع هو صاحب الاضحية
الممنوع من البيع المضحي فقط اما من اعطي الجلود يجوز ان يبيعها.
نعم هل هذه ان كان تطوعا كهدي التمتع والقران هذا واجب يجوز الاكل منه ايظا وان كان واجبا لقوله تعالى
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فهدي التطوع هذا يأكل يأكل منه.
الهدي على ثلاثة اقسام هدي تطوع هذا يأكل منه ويطعم ويهدي وكذلك هدي التمتع والقران ايضا وان كان واجبا فانه يأكل منه ويطعم ويهدي
النوع الثالث هدي الجبران ما وجب على الحاج والمعتمر جبرانا بسبب ترك واجب او فعل محظور فهذا لا يأكل منه شيئا لانه كفارة والكفارة لا يجوز للمكفر ان يأكل منها شيئا
يخرجها كلها للمساكين فاذا كان الهدي عن ترك واجب من واجبات الحج او العمرة او كان عن فعل محظور من محظورات الاحرام فانه يجب عليه توزيعه ولا يأكل منه شيئا لانه كفارة
بخلاف التطوع وهذه التمتع والقران هذا ليس كفارة لا يجوز ان يأكل منه نعم ان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جسور بمرأة
وطرحت واكل من لحمها في حديث جابر رضي الله عنه مسألة.
الحاصل ان الهدي ان كان جبرانا لم يأكل منه وان كان غير جبران فانه يأكل منه هذه هي القاعدة.
نعم
مسألة ولا يأخذ من واجب الا من هدي التمتع والقران نعم لان ازواج النبي لان هدي التمتع والقران ليس جبرانا ليس هو عن نقص حصل في الحج او العمرة انما هو
شكر لله سبحانه وتعالى فهو وان كان واجبا فانه يستحب ان يأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها نعم ولا يأكل من واجب الا من هدي التمتع والقران لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن متمتعات
الا عائشة
فانها كانت قارنة لادخالها الحج على العمرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في رحلة الوداع بقرة واحدة قال فدخل علينا نحن بقر فقلت ما هذا؟
فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
نعم لان البقرة تجزي عن سبعة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن ازواجه بقرة وادخل عليهم من لحمها دل على انه يأكل من هدي التمتع وهدي القران لانه ليس جبرانا وانما هو شكر لله سبحانه
وتعالى
على اداء النسكين في سفر واحد.
نعم ولانه دم نسك اجاز الاكل منه كالاضحية ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانهم كفارة.
نعم فلا ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة.
فلم يجز الاكل منه.
يعني لو لو ذبح
عن ترك رمي الجمار مثلا او او عن ترك المبيت بمزدلفة او ذبح عن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس.
هذه كلها دماء عن واجبات تركها.
فلا يأكل منها كذلك لو ذبح عن فعل محظور كما
لو ذبح عن جماع او عن مباشرة وهو محرم او عن قتل صيد هذي كلها عن فعل محظور فلا يأكل منها لانها كفارات نعم ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة فلم يجز الاكل منه كفارة اليمين
كفارات لا يجوز ان يأكل منها سواء كفارات في الحج والعمرة او كفارات ايمان لا يأكل منها شيئا او كفارة قتل آآ كفارة ايمان كفارة القتل ما فيها ما فيها ذاك
ما فيها اكل.
نعم وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور وجزاء الصيد والاول هو الراجح نعم روات ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأكل من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي.
رواه مسلم هذا من احكام الاضحية وهو ان من اراد ان يضحي فانه اذا دخل عشر ذي الحجة
فانه يمسك عن اخذ شيء من اظفاره او شيء من شعره حتى يذبح اضحيته فاذا اخذ شيئا من هذه المذكورات متعمدا فانه يأثم ولكن ليس عليه فدية يأثم عليه ان يستغفر ويتوب
من هذا الشيء اما لو اخذ ذلك جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليه نعم نعم؟
الله اعلم لعل الحكمة والله اعلم التشبه بالمحرم.
تشبه بالذي ساق الهدي الذي ساق الهدي لا يأخذ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
يبلغ الهدي محله فلعل الاضحية شبهت بالهدي نعم الذي يريد ان يضحي عنه وعن غيره.
يريد ان يضحي.
يبي يذبح اضحية عن نفسه وعن اهل بيته هذا لا يأخذ شيء
اما المضحى عنه فهذا لم يرد فيه منع المضحى عنه لم يرد انه ممنوع انما الممنوع هو المضحي فقط الذي يدفع ثمن الاضحية او يشتري الاضحية او الاضحية من ما له هذا هو الذي
يمنع اما من اشرك فالاضحية من اهل البيت او الاقارب او فليس عليهم منع في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى المضحي فقط وكلمة او يضحى عنه في بعض كتب الفقه
هذه ليست حديثا وانما هي من كلام الفقهاء نعم نعم اذا اراد ان يضحي عن نفسه او نعم فانه او يضحي عن نفسه وعن غيره اذا اراد ان يضحي عن نفسه فقط او عن نفسه وعن غيره
كان يضحي عنه وعن اهل بيته او عنه وعن والده المتوفى او امه المتوفاة اذا اراد ان يشرك نفسه فانه لا يأكل من شعره اما اذا اراد ان يضحي عن غيره ولا يشرك نفسه فيها
فهو غير ممنوع نعم ها يأخذ الى الحاج المتمتع وهو يريد يضحي اذا اراد ان يتحلل من العمرة يقصر من رأسه لا بأس لان هذا نسك لان التقصير نسك فلا يمنعه
حكم الاضحية نعم لكن لا يأخذ من اظفاره شيء ولا يأخذ من بقية شعوره شيء لا يقص شاربه ولا يأخذ ابطيه ولا بقية الشعور يتركها انما يقصر من رأسه من اجل التحلل من العمرة فقط.
نعم
نعم؟
ان كانت الاضحية عنه فانه لا يأخذ ولو وكل من يضحي عنه اذا كانت الاضحية عنه وهي من ماله فانه لا لا يأخذ من شعره لان لانه مضحي يقال له مضحي ولو وكل من يذبحها.
نعم
الحقيقة العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود هذه العقيقة التي تذبح عن المولود يسميها العوام تميمة هذه سنة هذه سنة من الذبائح المسنونة لان النبي صلى الله عليه وسلم
فعلها عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال ان الغلام ممتهن بعقيقته حتى تذبح عنه فذبح العقيقة عن المولود سنة ليست واجبة وانما هي سنة مؤكدة الحكمة فيها والله اعلم انها شكر لله
سبحانه وتعالى
على نعمة المولود لان الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى فالعقيقة شكر لله وايضا لها تأثير على المولود بالخير والبركة وحفظه من الشيطان لانها عبادة عبادة لله عز وجل والعبادة فيها بركة
على المولود وعلى الوالد على اهل البيت عبادة ما هو بالقصد منها اللحم القصد منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتنفع المولود بانها تطرد عنه الشيطان لانها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى
وذكر الله
يطرد الشيطان نعم هذه الحكمة فيها ومقدار ما يذبح يذبح عن الغلام يعني عن الذكر يذبح عنه شاتان ويذبح عن البنت شاة واحدة لان الانثى على النصف من الذكر في الميراث
والدية والشهادة وكذلك العقيقة هي على النصف من الذكر واما وقت ذبحها فالافضل يوم السابع من ولادته هذا هو الافظل الافضل ان يذبحها يوم السابع من ولادته وان تأخرت عن السابع فلا بأس
ان تأخرت عن اليوم السابع فلا بأس لو ذبحها يوم ثامن يوم عشرة يوم عشرين ذبحها بعد شهر بعد شهرين ما يخالف لا بأس بذلك المهم انه يذبحها واما ما يفعل بها فهو مثل ما يفعل بالاضحية.
اسلافا هذا هو السنة
نعم درب العقيقة مسألة وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة فيما روى سنة يعني ليست واجبة من فعلها فله اجر ومن تركها فلا حرج عليه نعم وهي سنة لما روى صبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سامره ويسمى ويحلق رأسه.
رواه ابو داوود رهينة بعقيقته يقول العلامة ابن القيم معنى رهينة انه ان لم انه اذا اذا لم تذبح عنه العقيقة
فانه قد يتسلط عليه الشيطان فدفع الشيطان عنه مرهون لذبح العقيقة دفع الشيطان عن المولود مرهون بدفع بذبح العقيدة فاذا لم تذبح عنه فانه حري ان يتسلط عليه الشيطان وليس معنى
رهن بعقيقته انه محبوس عن الشفاعة كما قاله بعض الناس هذا لا اصل له وانما هو رهن يعني فكاكه من الشيطان انما هو بالعقيقة.
نعم لغلامة بعقيقة تذبح عنه واصابعه ويسمى ويخلق رأسه كل كل
كل غلام طهينة بعقيقة في الذبح بعقيقته بعقيقته.
نعم.
كل غلام رخيلة في عقيقته تذبح عنه.
نعم.
يوم سابعه ويسمى ويطلق رأسه رواه ابو داوود.
يستحب في اليوم السابع هذه السنن انه تذبح عنها العقيقة
وان يسمى وان يحلق رأسه ان كان ذكرا يحلق رأسه ان كان ذكرا لانه حينما يولد يكون عليه شعر يكون على رأسه شعر فيسن حلقه يوم السابع حلق هذا الشعر الذي
ولد وهو على رأسه هذا سنة واصل العقيقة في اللغة هذا اصل العقيقة هو الشعر.
شعر الرأس الذي يولد مع الطفل يسمونه عقيقة فاذا حلق قالوا ازال عنه العقيقة اما اذا بقي قالوا عليه عقيقته يعني عليه شعر رأسه من الذي ولد معه لم يحلق
نعم عن الغلام شاذان متكافئتان فيما روت ام كنز الكعبية قالت هذا نصاب العقيدة نصاب العقيدة يعني ذكر شاكان وعين الانثى شاة واحدة والحكمة ان ان الانثى على النصف من الذكر نعم
قالت سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغلام شهادتان متكافئتان.
وعن الجاليات شاب.
رواه ابو داوود نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان متكافئتان وعن الجارية شاملة متكافئتان يعني متساويتان في السلامة من العيوب ومنه
والحسن والسمن وغير ذلك تكافئتان يعني متساويتان ما تكن واحدة احسن من الاخرى نعم او تكون واحدة سليمة والاخرى مريظة ما يصلح هذا نعم وعن الجالية شاب تطبق تطبخ جدولا جدولا تطبخ جدولا
فدولا يعني اعضاء يعني لا تكسر عظامها
وانما تطبخ اعضاؤها على اعضاءها بدون تكسير هذا كلام الفقهاء ولكن لا دليل عليه لا مانع من تكسير اعظم عظامها يقولون تفاؤلا بسلامة المولود لكن هذا لا دليل عليه بل يصنع بها مثل ما يصنع
بسائر الذبائح
نعم تصبح بدون ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق هذه السنة فيها مثل ما قيل في الاضحية انها اسلاف يأكل منها ويطعم الفقراء ويتصدق ويهدي على الجيران نعم ها عزم عليها يعني جمع الناس
عليها
يكفي ان شاء الله؟
لا بأس نعم ها؟
لا الافضل يوزعها.
الافضل يوزعها لان الناس كونك تعطيهم لحم يتصرفون فيه احسن من كونك تعزمهم على لحم مطبوخ نعم وذلك في اليوم السابع.
هم.
ويحلق رأسه.
ويتصدق بوزنه ورقاء
حلق رأسه هذا سنة لا بأس لكن تصدق بوزن شعره ورقة يعني فضة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء.
تصدق لم يثبت فيه شيء
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش كبش وانه تصدق بوزن شأنهما.
رواه سعيد هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
في اربعة عشر ان فات يوم سبعة ففي السبعة الثانية من فات يوم سبعة من الولادة ففي السبعة الثانية وهي يوم يوم اربعة عشر فان فات ففي السبعة الثالثة
وهي يوم واحد وعشرين فان فات واحد وعشرين فكل الايام سواء اذبحها متى شاء نعم ففي اربعة عشر في احدى وعشرين يعني في الاسبوع الثالث السنة ان تكون في الاسبوع الاول
ان تكون على رأس الاسبوع الاول.
فان فات الاسبوع الاول تكون على رأس الاسبوع الثاني فات الاسبوع الثاني تكون على رأس الاسبوع الثالث واحد وعشرين فان فات واحد وعشرين تساوت الايام يذبحها متى شاء
نعم في ثلاثة ايام واحد وعشرين واربعة عشر مسابقة ولا بالايام نفسها يوم سابع يوم يوم اربعة عشر.
يعني يوم الثلاث ايام يوم يوم سبعة من ولادته.
يوم اربعة عشر من ولادته يوم واحد وعشرين من ولادته.
واضح هذا.
نعم
فيما هو بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة يذبح الانسان ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين اخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان مسألة وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما
تقدم الكلام على الجدول تنزع جدولا يعني اعضاء غير مكسرة وقلنا ان هذا لا دليل عليه والصحيح انه يفعل بها كما يفعل في بقية الذبايح الاضحية تكسر اعضاؤها ما في بأس
العقيقة مثلها الهدي تكسر اعضاؤه كذلك الهدي نعم وكذلك العقيقة.
نعم.
السلام عليكم اللي هو ما بعد وصلنا.
نعم نعم نعم ما ثبت.
نعم وينزعها اعضاء المهم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم فينزعها غائب ولا يكسر لها عظما في حديث عائشة تفاؤلا بسلامة اعظائه الله اعلم.
نعم.
حكم الاضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها حكمها حكم الاضحية في كل شيء حتى في هذا وهو كسر العظام
هذا هو الصحيح.
نعم والجهاد وينهم نعم طيب لما انتهى المصنف رحمه الله لان الموفق ابن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى اما المؤلفون المتأخرون ويذكرون الجهاد بعد
الحج لان الجهاد من العبادات فيذكرونه هو اخر العبادات في الفقه ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في اخر في اخر الفقه هذا اصطلاح لا لا مشاحة بالاصطلاح نعم لما انتهى المؤلف رحمه
الله من العبادات
انتقل الى القسم الثاني من اقسام الفقه وهو البيوع وهو قسم المعاملات والمعاملات اولها البيوع جمعها جمعها على بيوع لان البيوع انواع منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد فلذلك جمعها
لان كان البيوع اقسام كما يأتي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح والبيوع جمع بيع والبيع في اللغة مأخوذ من مد مد الباع وهو اليد لان كلا من المتبايعين يمد يده للاخر
مثل البيعة بيعة السلطان سميت بيعة لان الرعية يبايعون السلطان بمعنى انهم يمدون ايديهم ليده ويتصافحون كذلك البائع والمشتري كان من العادة انهم ايضا يتبايعون بمعنى يمد.
بعضهم يده للاخر
ويتصافحون عند البيع هذا معنى البيع لغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد ومنه البيعة للايمان اما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا مبادلة المال
بمعنى ان البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبايع هذا معنى البيع المبادلة مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا نعم قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيت ولما كان الانسان
بحاجة الى طلب الرزق
من اجل ان يستعين به على العبادة لان الانسان لا يمكن انه يقوم بالعبادة الا اذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وهذا لا يحصل الا بالاكتساب
هذا لا يحصل الا بالاكتساب احسن وجوه الاكتساب وانفعها البيع والشراء البيع والشراء انه من اشرف اشرف وجوه الكسب البيع والشراء فلذلك بدأ به والاصل في البيع الحل الاصل في البيوع انها
حلال
قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا البيع الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
هذا هو البيع
قال تعالى يا ايها الذين امنوا الى تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا الى تبايعتم وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية
البيع والشراء واثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق اثنى على التاجر الصدوق واخبر ان ان المتبايعين اذا صدقا وبينا بورك لهما لبيعهما واذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى باع واشترى قبل البعثة كان يبيع ويشتري قبل البعثة خرج في مال الى الشام لخديجة ام المؤمنين رضي الله عنها وباع واشترى عليه الصلاة والسلام
فذلك بعد البعثة كان يبيع احيانا ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام وكل من يشتري له اضحية وكل في البيع والشراء فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين والحاجة تدعو اليه
الحاجة
تدعو اليه لانه قد يكون مع الانسان ثمن وليس معه وليس معه سلعة قد يكون الانسان محتاج الى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب.
هو يحتاج الى الحصول على الطعام والشراب
ليس والثاني معه معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود فهو بحاجة الى النقود يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود والاخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع فالوسيلة هي البيع
الوسيلة لوصول كل واحد منهما الى مصلحته هو البيع لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة هذه الحكمة من مشروعية البيع الفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء ايضا بعد بعد
الكتاب والسنة
والاجماع نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا التعريف معاوضة مبادلة او معارضة بمعنى واحد مبادلة او معاوضة المال بالمال المال بالمال يعني الثمن بالمثمن تمليكا من باب التمليك يعني المشتري
يملك
السلعة والبائع يملك الثمن هذا هو البيع.
نعم لغرض التميز.
نعم.
مسألة فيجوز بيع كل مولود فيه نحو المباح ما يجوز بيعه كل كل ما يتملك كل ما يصح تملكه
صح بيعه كالحبوب والثمار والثياب والدواب حيوانات والبيوت والمراكب كل ما صح تملكه صح بيعه اما الشيء الذي لا يصح تملكه فانه لا يصح بيعه كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه
وسائر الاشياء المحرمة ولكن له كل هذه لا يجوز بيعها لانها لا يصح تملكها ويجب اتلافها يجب اتلافها فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز
بيعها كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والاصنام المخدرات بانواعها والدخان قل هذه محرمات لا يجوز تملكها يجب اتلافها.
لكن له بجميع انواعها المزامير والمعازف العود وما اشبه ذلك مما يستعمل للملاهي.
كل هذه مواد غير محترمة
يجب اتلافها كذلك الصور لا يجوز بيعها لانها محرمة ولا سيما الصور الخليعة كتب كتب الالحاد والزندقة لا يجوز بيعها المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب اتلافه القاعدة ان كل ما
يصح تملكه يصح بيعه
وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه هذه هي القاعدة نعم فيجوز بين كل مريوم فيه نحو مباح فيه نفع مباح يخرج ما فيه نفع محرم نعم ويشترط لصحة البيع ان يكون البقيع مملوكا لبائعه
اول ما تقول الله ايه؟
اشترط لصحة البيع شروط لابد ان تتوفر.
الشرط الاول ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه معدونا له فيه بالوكالة مثلا يعني اما ان يكون مالكا له او نائبا عن عن المالك نائبا
عن المالك فان كان المبيع ليس ملكا للبايع فعندي فامضي واشتريه من السور.
قال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فاذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبايع صح
اما ان كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وانما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع
ما ليس عندك سواء كان السمن او المثمن لابد ان يكون الثمن ملكا للمشتري المثمن وهو النبيع ملكا للبائع وقت العقد نعم هذا الشرط الاول او مأذونا له فيه يعني وكيل
وكيل في البيع او في الشراء لان الوكيل يقوم مقام الموكل.
فاذا وكله على بيع بيته او سيارته او مزرعته او طعامه صح ويكون الوكيل قائم المقام الموكل قوله لانه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له اضحية
وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك لان الوكيل يقوم مقام الموكل لو وكلت من يشتري لك كتاب يشتري لك بيت يشتري لك سيارة وفعل صح هذا لانه نائب عنك
نعم نعم؟
وكالة شفهية؟
شفهية او كتابية او المهم انها وكالة وكالة شرعية.
نعم ويشترط لصحة البيع ان يكون المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه فان باع موت غيره بغير اذنه
لم يصح نعم لو باع شيء ما هو في ملكه بعد شيء ما هو في ملكه وقال اروح واشتريه انا ما لك شغل انا اروح واشتريه واجيبه لك نقول هذا بيع باطل
او قال انا ابيعه على ملك فلان ابيعه على ملك فلان يمكن انه ما يخالف انا بعت عليك دار زيد لان يمن عليه وهذا اجابة ثمن الان وهو صديق لي وانا امون عليه اروح له واقول له اني بعت بيتي
يقول لا هذا بيع باطل
لانك بعت ما لم ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء نعم لا يصح لا ما يصح
لا لانه وقت العقد لا معين وقت العبرة بوقت العقد الاذن المتأخر لا يكفي نعم قد باع من كغيره بغير اذنه لم يصح.
بغير اذنه نعم يعني بغير اذن وقت العقد
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك هذا هو الدليل لا تبع ما ليس عندك ان كان الشيء في ملكك
وقت العقد تبع اذا لم يكن في ملكك فلا لا تبع ما ليس عندك نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نقف على هذا نعم ما يصح هذا لا يجوز
هذا لا يجوز هذا هو محل بحثنا الان هذا ما يجوز لا للشركات ولا للافراد ولا الا اذا كانت السيارات في ملكهم وقت العرض نعم اللي عنده سؤال يكتبه احسن
اللي عنده سؤال يكتبه هذا موكلين ان واحد يجمع الاسئلة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هناك بعض الحجاج يجعلون الجزار يذبح الذبيح ثم يقول الحاج للجزار خذها او يتركها الحاج ما حكم عمله هذا؟
بعض الحجاج ايش؟
هناك بعض هناك هناك بعض الحجاج
يجعلون الجزاء يذبح الذبيحة.
نعم.
ثم يقول الحاج للجزاء خذها او يتركها الحاج.
ما حكم عمله هذا كله؟
اذا اعطاه والجزار محتاج فلا بأس في ذلك اذا كان الجزار محتاجا لها
فقيرا او وكله في توزيعها فلا بأس بذلك.
اما انه يذبحها ويتركها ويروح ويخليها ما يدري هي وكالة نسفت مع اه القمائم هذا لا يجوز لابد انه اما يوزعها ولا يوكل واحد يوزعها
اما انه يذبحها فقط ويروح ويخليها ما يدري وش صار عليها ربما تنسف مع مع القمامات هذا لا يجوز.
نعم نعم اكتب السؤال يا اخي.
نعم.
وما حكم غيرها من قبل الجزار
الجزار ما يخالف قلنا اذا اعطي شيء يجوز له يبيعه.
انما الممنوع من البيع هو صاحب الذبيحة فقط اما من اعطيت له فيتصرف فيها ان شاء اكلها وان شاء باعها وان شاء اهداها.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرته قبل قليل ان جنود هدي الجدران تعطى الى الى الضعفاء والفقراء كل كل الهدي ما هو بس الجبران جلود الهدي كله والاضاحي كلها لا تباع والعقيقة كلها لا تباع
وانما ينتفع بها صاحبها او يعطيها لمن ينتفع بها.
نعم وذكرته قبل قليل ان جنود هذه الجبران تعطى الى الضعفاء والفقراء وفي وقتها الحاضر نرى ان جنود الهدي يأخذها الشركات لدغدغها فما هو الحب
وفي ذلك لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان الشركات تاخذها تصلحها وتتصرف فيها يقولون انهم يجمعونها وانهم يبيعونها ويصرفون ثمنها للفقراء للاغاثة في الخارج للفقراء المسلمين وهو ما يسمى
بالاغاثة
كما ان اللحوم تصدر ايضا للاغاثة لا بأس في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح العقيقة في اليوم العاشر لا بأس انما هذا الكون في السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين
افظلية
اما لو ذبحها حتى في اليوم الاول من الولادة او الثاني ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان البقرة تجزئ عن سبعة فهل يجوز ان اذبح بقرة اذا كان عددها سبعة؟
نعم.
اذا كان عددكم سبعة
في الهدي الحج او في الاضحية فلا بأس بذلك اما العقيقة لا العقيقة ما هي تقبل الاشتراك حقيقة تخالف الهدي والاضحية لانها لا تقبل الاشتراك.
فلا يمكن انك تعق عن سبعة مواليد
ببقرة او ببعير بل كل البعير او كل البقرة يكون عن واحد فقط هذا في العقيقة نعم وما حكم من اعبى الجزار مالا بدلا من اللحم جاه الخير يعطي الجزار اجرته ما شاء من من نقود او من او من لحم
اللحم لا من الاضحية لا ما يعطيه من الاضحية اجرة ما يعطيه على ان هجرة ما يعطيه منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي ذبح لي عقيقة واحدة فهل يلزمني ان اذبح الثانية؟
علما انها منه
تكفي الواحدة ان شاء الله تكفي الواحدة ان شاء الله ولا يلزمك شيء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت الان شاترين وكنت ان شاء الله سوف اضحي بواحد منهما ولكن طرأ علي ان احج هذا العام ان شاء الله.
فماذا يجب علي لو حججت ولم اضحي
مادام انك بيوت هذي اضحية سمعت انت في البيت قبل قليل انه اذا قال هذا هدي او هذا اضحية يتعين فلا يجوز له يغيره الا بما هو احسن منه فيتعين عليك هذه الاضحية
ان تذبحها وقت وقت الاضحية تذبحها اذا جاء وقت الاضحية لانها تعينت صارت خرجت من ملكك نعم ها لو ماتت ما عليه نعم بدون تفريط منه اذا ماتت بدون تفريط منه ما عليه شيء مرضت وماتت ما عليه
شيء
وكل من يذبحها ما يخالف ما في اشكال.
نعم ها ثنتين ولا عينت قلت واحدة من هذي الثنتين اظحية تختار انت تعين انت تعين؟
نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بلغ الشخص الحلول
ولم ولم يذبح عنه فهل يذبح وهل يجوز ان يأكلها ويهديها فقط؟
لا هو ما يذبحه انما يذبح لانه من من الاحكام المتعلقة بالوالد ما تعلق بالولد هي من الاحكام المتعلقة بالوالد.
لا تتعلق بالولد فهو ما يذبح عن نفسه
اذا صار فقير ما عليه شيء اصلا ما في شي.
نعم ما في شي ما عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حضر الشخص فتسلطت عليه الشياطين ان يذبح حقيقة عن نفسه؟
لا
يتعوذ بالله من الشياطين ويحافظ على الصلاة والعبادات وتزول عنه الشياطين باذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز العقيقة بما دون الشاب مثل الدجاج؟
لا لا يجوز الا الا بالشاة
او البقر او او الابل اما الدجاج والارانب والظبا ما تجزي كلها ما تجزي لان الله خص بهيمة الانعام نذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم
فمحل التقرب هو بهيمة الانعام نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يحذر البنت حين الولادة وما الحكمة من ذلك لان البنت يحلل الى ان الانثى يحرم حلق شعرها الا لمرض
الانثى يحرم حلق رأسها الا لمرض او علاج سواء كانت كبيرة او او صغيرة انما الحلق للرجال فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وانتشرت في السنوات الاخيرة ايام عيد الاضحى سندات شركة
الراجحي للاضاحي والهدي
فما حكمها؟
وهل تنسي الحاج المتمثل والقارئ نعم هذه السندات معتمدة من قبل من قبل صندوق البنك الاسلامي والبنك الاسلامي معمد من جهة الحكومة بفتوى من من هيئة كبار العلماء
هذا تيسير على الناس في الحج لان الحج زحمات واكثر الناس عاجزون عن الذهاب للمنحى فهم رأوا ان انها تقوم شركة تتولى هذا الشيء نيابة عن العاجزين ويدفع الحاج هذه النقود ويشترى بها له
تشتري الشركة نيابة عنه وتذبح عنه
هذه الشركة مبنية على فتوى من هيئة كبار العلماء.
صار فيها تيسير على الحجاج دفع للمشقة عنهم ولكن مع هذا كونه هو يتولى ذبيحته ويذبحها احسن ما في شك نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله احد الاشخاص تزوج اخبرته زوجته ان والدها لم يذبح عنها عقيقة اما العمل والحالة هذه راحت ما فيها شيء حقيقة راح وقتها ما فيها شي تبقى مع زوجها والحمد لله لما
تعجز
نعم نعم وقت العقيقة حد ايه وقت الصغر يعني وقت الصغر نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله كلب الصيد وكلب الحراسة نستغنى عنه لان لان هذا له سبب كلامي هذا لان كنا في المواقيت وقت الحج
كان يجينا ناس يقولون انهم قالوا لنا لا تحرمون الا ذابحين ذابحين تمائمكم اللي ما تمم عنه ما يصح يحرم حتى يذبح وراحوا يدورون غنم يبي يذبحون بالميقات هذا من فتاوي الجهال وفتاوي العور
هذا لا اصل له العقيقة سنة ان ذبحت الحمد لله واما ذبحت فليست بواجبة نعم قالوا لهم لا تحرمون الا انتوا متأكدين انهم تم منعكم.
ما تحرمون مساكين راحوا يدورون غنم بيذبحون
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله كالمصطين وكلب الحراسة اذا استغنى عنهما صاحبهما هل يجوز بينهما؟
لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب حرام لكن الشارع رخص
للكلب للحاجة للصيد الحراسة نعم للصهير وللحراسة دراسة الماشية او حراسة الزرع او للصيد اما البيع فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
كلهم نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ها ما يخالف يعطيه لغيره وما يخالف يعطيه لغيره مجاني ما يخالف اما البيع ما يجوز ثمن الكلب حرام نعم
ولا شراؤه كلام واجد يا اخي وشو له تشري؟
رح خذ من الاسلام اللي تم ها ايه دور واحد وعلمه انت يقبل التعليم هو يقبل التعليم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب المحل وكلني ببيع وعرض ما لديه وعرض ما لديه وعرض ما لديه من محل كا صاحب
وعرض ما لديه في المحل على ان ابيع بسعر مفرق واعطيه سعر الجودة.
حلو بعد الاذان لا اله الا الله.
لا اله الا الله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب المحل
قتلني ببيع واعظم ما لديه من محل فاعطيه سعر الجودة هل يصح ذلك؟
حسب ما تتفقون عليه اذا اتفقتم على شيء هذا راجعون اليكم اذا وكلك تبيع ما في محله
تدفع له آآ سعر الجملة وتاخذ انت ما زاد عن سعر الجملة من بيع المفرق يكون مقابل تعبك فهذا لا بأس به هذا لا بأس به.
نعم الا انه يمكن ان يقال ان يكون هذا اجرة اجرتك تكون مجهولة لانه ما يدرى ايش ما بين
سعر الجملة وسعر المفرق فالاحسن يحدد السعي تبيع له بالسعي وتعطيه ثمن ثمن سلعة وان تأخذ السعي المعتاد الذي يأخذه السماسرة في السوق هذا هو الاحوط ابعد عن النزاع.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيما تعمله بعض الشركات حيث ان من اراد شراء سكن يقولون له اذهب فاذا وجدت المسكن المناسب فاخبرنا به ونحن ونحن نشتري السكن ونكتبه في
واذا اردت ان تشتريها ان تشتريه من عندنا بعلاك واذا رجعت فلا نلزمك.
فما الحكم في ذلك؟
هذا كلام قولهم اذا رجعت هل يلزمك كل هذا كلام وحيلة ما ما يجوز
ان كانت البيوت والاراضي عندهم او السيارات عندهم وقت العقد وعقدوا لك على شيء يملكونه وقت العقد فلا بأس اما هل الحيل وها الكلام هذا كله حيل ما هي بصحيحة
لا يجوز هذا وهذا واقعين فيه الناس الان البنوك بعض الشركات لكنه لا يجوز لانه يحوم كله على بيع ما لا يملكون وعلى ايضا على الربا وهو انه يدفع الثمن
عنك من باب القرض ويأخذ عليه زيادة لا ما يجوز هذا يجب ان تكون المعاملات واضحة صريحة ليس فيها التواءات وغموض اللي يريد انه يبيع ويشتري بالعقارات او بالسيارات تكون المبيعات عنده
موجودة في ملكه
ومن جاءه يريد الشراء يبيع عليه هذا هو الطريق الاسلم والواضح.
اما الالتواءات والحيل والكلام اللي ما هو بصحيح يقولون الكلام هذا لكن ما هو بصحيح الا يتم العقد ويلزمون الزبون اذا اراد يهون يلزمونه او ياخذون منه مبلغ من المال مقابل
تنازله هذا لا يجوز نعم نعم؟
الذي وقع في مثل هذا الشيء البيان ما يطيعونه يروح للمحكمة اذا اذا قبلوا ياخذونه يرجعه عليهم اذا ما قبلوا يروح للمحكمة.
نعم في بيع ما لا يعتبر بيع ما لا يملكه يعتبر ايظا من ناحية ربا لانه عبارة عن انها اقراظك سمن البيت اللي شريته وياخذ زيادة عليه
اقرضك عليه اقرظك اياه وادفعه للبايع وبعدين يسترده منك هو بزيادة هذا الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلب البيت شروط الوصف شروط شروط المنصوصة من الشارع شروط سبعة سيأتي اخذنا الشرط
الاول وهو
اه ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه هذا اخذناه الشرط الاول باقي ستة شروط ستأتي وكلها عليها ادلة الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عند الناس اليوم في العقيقة
انه يذبح اكثر من اثنتين للذكر او الانثى بحجة كثرة المعازيم فما حكم ذلك هذا زيادة على السنة سنة عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة وذكر العلماء انه لو ذبح
لو ذبح بعير او بقرة ان ذلك لا بأس لكن ما يكون فيه شركة وانما تجزي البدن عن واحد والبقرة عن واحد يعني ما يقال سبعة مثل ما في الاضحية لا
البدنة عن واحد وعن فاذا اراد يذبح بعير يعزم عليه اهل البلد ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم محلات التصوير وبيعهم بهذه الصور؟
ووضع بعض الصور من بينها
تصوير حرام قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة وانهم يوم القيامة يجعل لهم بكل صورة صوروها نفس تعذب في نار جهنم
وانهم يقال لهم يوم القيامة احيوا ما ما خلقتم يكلفون بنفخ الروح بهذه الصور هم لا يستطيعون ذلك من باب التعذيب لهم فالتصوير حرام الا ما دعت الضرورة اليه مثل تصوير البطاقة الشخصية او
رخصة
القيادة او جواز السفر هذي ظرورة اصبحت ظرورة الان هذي ظرورة اما التصوير من اجل الهواية او الذكريات او المناظر هذا كله لا يجوز وحرام ولا يجوز بيعه ولا يجوز عمله ولا يجوز اقتناؤه
الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة او فيه كلب تصوير حرام توسع في هذا حرام ولا يجوز ان الانسان يفتح محل للتصوير لان هذا محل لان هذا كسب محرم.
هذا كسب
محرم لا يجوز كما لا يجوز للانسان انه يقتني الصور للذكريات يجعلها عنده للذكريات هذا لا يجوز لانها صور محرمة نعم ما عدا الصور الضرورية الصور الضرورية هذه لا بأس للضرورة.
الا ما اضطريتم اليه ها
ما هو طيب ما هو طيب اللي اللي ما تحتاجه ما هو طيب اللي ما تحتاجه ظرورة تتلفه عند الضرورة لا بأس اذا اضطررت ما في بأس نعم اذا التزم بهذا اذا التزم بهذا صحيح
فلا بأس لكن ما يلتزم بهذا ما يربح اذا اقتصر على هذا ما يجيه ارباح نعم متى يجي واحد يبي يصور للتابعية ولا وقد حفظت النفوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
قمت بزيارة خالي بمكة قضيت بها اسبوعين وجاء وقت الحج ونويت الحج ترحمت من بيت خالد وانا من الرياض جاهلين بالحكم فما حكم احرامه؟
وهل علي ذنب اذا كنت ذهبت لمكة ما نويت الحج
وانما انت ناوي زيارة خالك ثم لما صرت هناك وجا وقت الحج بدالك انك تحج ما يخالف تحرم من مكة تحرم من مكة تحرم من المكان الذي نويت في الحج منه
ولا حرج عليك.
اما اذا كنت ذهبت من الرياظ ناوي للحج ولم تحرم من الميقات وانما احرمت من مكة فيجب عليك فدية عن ترك الاحرام من الميقات نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اني احبك في الله
وانني يا شيخ اذ طلب العلم ولكني اكسل ارجو ان تدعو لي ثم لدي بعض الاسئلة ما حكم التطيب في بعض العطور؟
السؤال الاول وهو انه يحب طلب العلم هذا طيب
نرجو الله انه يزيده من محبة طلب العلم.
واما الكسل هذا ليس عذرا يترك الكسل ويتوكل على الله ويطلب العلم حسب استطاعته يحرص والله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك اما الاعتذار بالكسل هذا ليس بعذر
لو ان الناس يطاوعون الكسل ما ما عملوا شيئا ابدا لكن لابد من التغلب على النفس ولابد من الصبر على على التعب الانسان اذا عرف انه في طريق طيب وفي طلب علم يهون عليه التعب لانه مأجور في
هذا
نعم يقول ما حكم التطيب في باقي العطور التي توجد في السوق؟
وهو يكتب وهو يكثر بين الناس ويكثر بين الناس من يكون هذه يمكن ان يكون فيها كحول ولم يثبت من ذلك شيء.
فما حكم التطيب بها؟
خاصة بطالب العلم؟
الاصل في الطيب الحلو ولله الحمد.
الاصل في الاطياب
ام انها مباحة انها من الطيبات الا اذا ثبت ان هذا الطيب فيه شيء من الكحول يعني من الخمر اذا ثبت هذا فانه يحرم اما ما دام لم يثبت مجرد اشاعات او احتمالات فالاصل الحل والحمد لله.
نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله هل ورد وكانت اتمام النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الرصد وكيف نجمع بين ذلك وبين الاثر الذي يبين انه للرزق مسألة الكم امرها سهل يعني طال او قصر بالنسبة للرجل
امره سهل ما
لكن الفقهاء يقولون الى الرزق يعني الى مفصل الكف من الذراع هذا الى مفصل الكف من الذراع وهو ما يسمى بالكوع.
ما يسمى بالكوع مفصل الكف من الذراع هذا هو الاحسن
اما ان قصر عن الكف صار الى نصف الذراع او فلا بأس بذلك لان الرجل امره سهل ما هو مثل المرأة المرأة عورة لا يجوز ان يخرج منها شيء للرجال اما الرجل امره سهل
مسألة الكم امرها سهل جدا ولكن بل احسن ان الانسان ما يخالف العادة التي البلد يكون لباسه مثل لباس اهل البلد ما لم يكن عادة اهل البلد محرمة اما ما دامت عادة اهل البلد ليست محرمة
فالاحسن ان لا يخرج عن عادة البلد لئلا يصير محل انظار الناس واستغراب الناس.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل اللي ثبت في انه الى الرسم يعني الكف يعني مفصل الكف من الذراع.
نعم
هم فضيلة الشيخ وفقكم الله امامهم صلى بالناس وفي الركعة الاخيرة نسى السجدة الثانية حتى سلم ولم ينبه على ذلك فماذا يفعل؟
هل يعيد الركعة كاملة؟
ام يأتي بالسجدة فقط؟
ومتى يسجد للسهو؟
اذا ذكر بعد السلام قريبا
ما قال الفصل فانه يعود ويأتي بالسجدة الثانية يسجد السجدة الثانية ويأتي بالتشهد الاخير بعدها ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام اما اذا كان ما درى ولا ذكر ولا ذكر الا بعد ما قال الفصل
او خرج من المسجد
فانه يعيد الصلاة كاملة تعيد الصلاة كاملة اذا طال الفصل او انتقض وضوءه فانه يعيد الصلاة كاملة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حصل للمسجد شيء مثل ترميمه فتبرع احد المصلين بمكان عنده واسع للصلاة في
مؤقتا هل يصبح هذا مسجدا؟
لا اذا كان انه ناويه مؤقتا لما انه ينتهي المسجد ليعمر فلا يصبح هذا مسجدا لانه ما نواه مصلى دائما وانما نواه مؤقتا فلا يخرج عن ملكه
لا يخرج عن ملكه ولا يكون مسجدا لان هذا حسب النية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع انشطة الفيديو التي تسمى الاسلامية والله انا عندي تحفظ من مسألة الاشرطة هذي لانها تسمى باسماء
اسلامية لكن
ما هي ما هي ما هي سليمة ولا مأمونة فانا ارى ان الانسان ما يدخل في هذه الامور ولا يبيعها ولا يتعامل بها لانها اصبحت وسائل شر في الغالب في الغالب انها وسائل شر
وكونها بعض الاحيان تستعمل في الخير هذا نادر والمسلم يترك الامور التي فيها خطر وفيها اشتباه تسميتها اسلامية هذا كله من تسميات المتساهل فيها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله مع ان اشرطة
الفيديو
حتى ولو سميت اسلامية فيها صور فيها صور متحركة اه والصور حرام استعمالها وترويجها فترك هذا المجال والابتعاد عنه ابرأ للذمة نعم وفقكم الله صحيح ان الله انزل الانجيل ان كان نعم
نعم نؤمن ونعتقد وندين الله ان الله انزل الانجيل وانزل التوراة وانزل الفرقان والقرآن من جحد نزول الانجيل فهو كافر ان الله تعالى يقول في عيسى عليه السلام واتيناه الانجيل
ويقول سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل فنحن نؤمن بهذا ان الله انزل التوراة وانزل الانجيل وانزل القرآن وانزل الزبور وانزل الكتب
على الانبياء
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اما اننا لا نقرأ الانجيل ولا نقرأ التوراة لانها نسخت لانها نسخت
بالقرآن
فنحن نقرأ الناسخ وهو القرآن الكريم لانه مهيمن على ما سبق وحاكم على ما سبق فنحن نقرأ القرآن واما المنسوخ فلا نقرأه لانه لا يعمل به الا في حق العلماء الذين يريدون ان يطلعوا
على هذه الكتب من اجل معرفة ما فيها من تحريف وما فيها من موافقة للقرآن في حق العلماء لا بأس يقرأونها اما المبتدئين والعوام وهؤلاء لا يجوز لهم يقرأون في التوراة والانجيل
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اوراقا من التوراة في يد عمر تغير عليه الصلاة والسلام.
واستنكر هذا الشيء لان المطلوب من المسلمين ان يعتنوا بالقرآن الكريم.
وان يتركوا
هذه الكتب وان كانت وان كانت ربانية وسماوية لكنها نسخت نسخت بالقرآن الكريم ونحن امرنا بتلاوة القرآن اتل ما اوحي اليك من الكتاب ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة
فتلاوة القرآن هي المطلوبة اما الكتب السابقة وان كانت حقا فانها لا يقرأها الا المختصون من العلماء فقط نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
8 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|فصل في حكم بيع الملامسة والمنابذة|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدفتة من مثل الباع عليه السلعه له الخيار باع له عليه السلعه له الخيار راح للمشتري راح للبايع راح
للبايع وقال أنا سمعت لك بيت الارض على فلال ونك الخيار إلى ثلاث تيار يتركه في افسخ البيع وانا اشريها منك بأكثر من ما بيتها عليه به هذا لا يجيز فكما لا يجيز بيعه على بيه فلا يجيز
شرائه على شرائه فلا يجيز شرائه على فلال فلا يجيز بيه تدخل ولا يجيز شرائه على شرائه ولا يتدخل مادام ما شاوره ما يتدخل اما اذا استشاره هو يشير عليه اما مادام ما استشاره ما يتدخله
سنهنسان غرير ما يخسل التصغه هذا لا بس اما انسان الرشيد ما تتدخل فلا يجيز فكما لا يجيز شرائه وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات حصل الضرر على الناس ونحن نقطع عليه هذه الخصلة
الزميمة يتأدب لها فطلنا بيعه تأدب فسألها ونها أن يبيع حاضر للبادي وحصل الضرر على أهل السوق أيضا ونهنسان غرير وما يجبسوا في الأسواق لانتظار الجالبين فإذا جاءوا واحد منها للبلد وتولى
بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد هذا معنى بيع الحاضر للبادي يعني بإترك الجالبين هم اللي يبعون سلعب لا تعرضوا متولا انتم ما تعرفون انتم خافت غلبون خلونا لا أبيعها لكم هذا
حرام عليك لا يجيز هذا إذا عرض عليهم هو أما إذا هم جاءوا لمهوا قالوا بعلنا سلعنا هذه أنا بس إذا طلبوا منهم يبيع لهم يكون لهم سمسار لا بس إنما من نوع إن هو اللي يبدأهم يروح لهم يقول
أنا أبيع لكم هذا حرام لانه يضر راهل السوق البادي هو القادم إلى البادي هو القادم إلى البلد سوى إن كان من البادي أو من البلد ناخر كما في قوله تعالى والمسد الحرام الذي جعلناه للناس
سواء العاكف فيه والبادي البادي يعني القادم من الأفاق تلقت الركبان يلقى خارج البلد يشري ما معهم من السلع هذا تلقت الركبان تلقت الجلب تلقت الركبان أنه يخرج لهم يشري ما معهم من السلع
قبل أن يصلوا السوق يحصل الظرر علي على الجالبين لأنه يجهلون الأسعار واما بيع الحاضر للبادي فهو أن يكون له سمسارا أسلعنا أعرف منكم بسوء هذا لا يجوث لأنه يغر أهل البلد نعم إذا جاءوا
بسلعهم السلموه للمكاتب ما خلق أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاجيهم بالطريق هذا ما يجوث يعني دلالا لا يعرف عليه نفسه ولا نبصر دلالا اللي تبيع لتسلعه أي جزء لذي أحاضر للبادي لذا
الناس يرسلوا الله براءه ومعنى بذلك أنه بمدة توليكة الجديد يبيع السيحاته يشتراه الناس برغس وتلسع عليهم السلد فإذا كول الحاضر وبيحها ومتلع بها أن يبيع عليهم سلد بلد فاق على أهلي بلد
فاق على أهلي بلد يضربوا بهم ونعنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأول هو الصحيح أنه باقي ولم ينسخ وأنه لا يجد للحاضر أم يبيع علي البادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلدس فلدس أم يبيع
عليهم سلد فلدس أم أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع ويجي بيع عليها البلد هذا طيب هو ينفع علي البلد هذا رد على القول بالنسخ يعني ما أثبت في حق الصحابة في حق غيرهم
أيضا إلا أن تقوم السعر والنسخ لا يصار إليه اللي بدليل نعم ولع الله وهي الظرع موجودة نعم في نقف عندها ندخل في الأسئلة كن هذا إن شاء الله آخر درس إلا أن يبدأ الفصل الثاني إلا أن يبدأ
الفصل الدراسي الثاني أنا استعني في إن شاء الله إلا أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني إلا أن يبدأ الفصل الدراسي إلا أن يبدأ الفصل الدراسي إلا أن يبدأ الفراش فيه زينة فراش ما فيه زينة
فراش مؤدي إلا أن يبدأ الفصل الدراسي إلا أن تبدأ الفصل الدراسي إلا أن يبدأ الفصل الدراسي إلا أن يبدأ الفصل الدراسي should be إلا أن يبدأ الفصل الدراسي إلا أن أباح البيوع الذي ليس
فيها أفرق وليس فيها غرر وليس فيها جهال إلا أن يبدأ الفصل الدراسي وليس فيها جهال إلا أن يبدأ الفصل الدراسي هل سمك؟
زينة؟
زينة؟
حي يجوز بيعه، نحن السمك يجوز بيعه يجوز وباعه السمان يعني يجعل فيه حوض للزينة يجعل فيه ما للزينة، نخل، لا بس والطيور يجوز بيعه للزينة، يجعل فيه قفص بشاركاً ما يسيئ إليها ويجوّعها
ويعتشها، لا بس والله وعالم مسلمان ومسلمان
9 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|فصل في حكم بيع الملامسة والمنابذة|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدن ستة سعة لباد الحاضر المراد به ساكن البلد والبادي المراد به القادم إلى البلد سواء انتان من
البادي هو من القراء أو غير ذلك وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي يترك البادي يترك البادي وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له بعلي هذه السلع فلا بس المهم أن الحاضر لا يقول أنا أبيعلك
أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد منها البلد يقول بعلي هنالا بس به هل هو المقصود يعني الدلال هذا فيه بيان الحكمة أوله الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فيه بيان
الحكمة من النهي وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها نعم صارت هي هو اللي بدكا كين سوق لتولى بيعها حاضر يعرف السعر هل أنتهى ولا مخزم في الدكا كين سوى
نعم صحيح وراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسف أنه لا يجوز يبيع الحاضر للبادي دائما بأن العلة التي من أجلها نهر رسول صلى الله عليه وسلم موجودة وهي التضيق على الناس وحرمان وحرمانهم من
فائدة السلع المجلوبة هذه علة عام ما هو باقي لا تختص بأول الإسلام نعم هذا هو الصحيح هذه الشرط الخمسة أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم
لبيع السلع والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا منع من ذلك لأنه لا فايدة لها البلد منها والثالث أن يكون الناس بحاجة إلى هذه السلعة
تكون هذه السلعة بما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس أنا لا تدخل في النهي السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس
إلا تدخل في النهي مثلا الكتاب لو جامعه كتب ببيعه أي ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاج بالكتاب حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط خلاف الطعام والشراب هل يحتاجه كل الناس
ملابس يحتاجه كل الناس كلها للبلد العامي والمتعلم وكل الناس يحتاجونها أن يكون أراد بيعها بسعر يومها أما إذا يقل أنا بخزنها وأنتظر لما تغلق السلعة من بيعها اليوم هذا إذا لا يدخل في
النهي لفوات الغرض من ذلك نهي الشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة أما العكس هو إذا جاء البادي يطلب من الحاضر يبيع له السلعة فلا منعن ذلك
أن هذا لا يشمله النهي أما أن جاء بيعها يأكلها أو يفضلها أو يُفضيها فليس في بيعها الحاضر نهي تضيير ثلاثين أو سائر أما أن يحضر بيعها بسعر يومها أما إذا أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها
وفي صحة وليس في بيديه نهي تضيير نهي تضيير ثلاثين أو سائر أما أن يأكلها نهي تضيير ثلاثين أو سائر أما أن يبيعها أما أن النجه هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيته له وإنما هو كذب
وإنما هو كذب وكذلك من النجه أيضا أن يكون هناك شركة كلهم يريدون السلعة أو كلهم السلعة لهم أن يكون هناك شركة يكون السلعة التي تباع لهم فيزيد واحد منهم من الشركة أولا هو يريد تغرير
بالناس يظلنون الزبائن هجنبي وأن يريد الشراء وهو في الواقع شريك يسومها من أجل أن يغطر الزبائن فيشترونها بتمان المتفع على كذب على حرامة داخل في النجش أيضا بل هو أشد بل هو أشد لأن فيه
كذب وحتيالا وكذلك من النجه العكس لو أن الجالب جلب السلعة وتواصل أهل السوق أن ما حدي يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها هالا من التغرير بالبايع ولا يجوز إذا تواطأوا وقالوا
لا حدي يزود لا يسوم الله واحدة واثنين علشان يظطر أنه يبيع ولما دين يسكتون فإلا شراها هالواحدة والثنين يشترك معهم البقية ويقول لحنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة ونحن شورك يا معكم
هالا حرام وهم من التغرير بالبايع ويدخل في النجش أيضا نا الحاصل أن التغرير بالبايع كل صوره يدخلوا في النجش نا سواء بزيادة السعر أو بنقصه نا إذا كان في ذلك إضرارا بالبايع أو إضرارا
بالمشتري نا ويدخلوا في النجش نا نا نها عن باعتين في باعة صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي سلعة الولاني أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارك أو أبيع عليك
سيارتي بشرط أن تأجرني كذا وكذا فشرط العقد في العقد هالا هو باعتين في باعة وهو حرام وحرام وحرام نا هذا فشربي هذا تفسير آخر نا أن يبيع السلعة بثمانين فيقول مثلاً باعتك هذه السلعة
بعشرين بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة أنت باعتك باعتك السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة هذا عند بعض الفقها أنه معنا باعتين في باعة ولكن الإمام ابن القيم يقول هذا لا يكن باعتين في
باعة وإنما هذه باعة بثمانين وجعل الخيار للمشتري إنشى ياخد بي أحد السمانين ياخد بي أحد السمانين فهذا فيه فائدة للمشتري إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة وان بغاها غالية أخذها حالة هذا لا
يدخل في باعتين في باعة إنما البيعاتين في باعة ما ذكرتم لكم أن يشرط عاقد في عقل بشرط أن تبيعني هذا هو باعتين في باعة وأيضا يقول بالقيم من الباعتين في الباعة مسألة العينة مسألة
العينة أن يبيع عليه السلعة بثمان المؤجل ثم يشتريها منه بثمان حال أقل من المؤجل بي عليه السيارة بعشرين آلف مؤجلة ثم يشتريها منه بخمسة عشر نقض حالة فهذا ريضة لأنه تانه باع كانه باع
تراهم بدراهم تراهم غائبة بدراهم حاضرة ولكنه جعل السلعة حيلة هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام بن القيم هو باعتين في باعة ولكن لا هذا من الصور
باعتين في باعة هشما العدة الصور منها بيع العينة ومنها بيع شرط عاقد في عاقد كما ذكرت ومنها ما ذكره هنا إنصح إذا باع سلعبي بثمانين واحد حال واحد مؤجل واحد صحاح واحد مكسر ومنها النقود
غير المصروفة المكسرة يعني مصروفة وقلها بيع كده عشرة أريل أبيها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد هاو بعشرة أريل إجروش لكون إجروش مكسرة كسور أرباع وخمس وسداس هذه المكسرة المكسرة اللي هي
كسور يعني الريال مثلاً الآن عشرين جرش عشرين جرش عشرين الجرش ها تسمى كسور يعطيك الريال مكسر يعني يعطيك ياهو جروش هذا المكسر هاو صحيح يعطيك ياهو ريال براسه مهم يعطيك ياهو ريال براسه
ريال ورقعه ريال فضه براسه غير مصروف لا شك إن الناس يحبون الريال الصحيح ينهخف وأحسن يحبونها أكثر مرغبة من الجروش الكثيرة اللي تكون ثقيلة أو تكون نعم عشرين نسيئة يعني أن تشتر إما في
أحد الثمانين إما عشرين نقدن وإما عشرين مؤجلة هذا يعتبرونه بيعاتين في بيعه وبالطيب يقول لا هذا ليس فيه شيء وصحيح والمشتري بالخيار إن شاء أخر بالنقد وإن شاء أخر بالمؤجل أنا لسه فيه
شيء هذا هو اللي اختاره بنطيب أنه صحيح أن هذا عقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهاله والمشتري بالخيار إن شاء أخر بالثمان الحال وإن شاء أخر بالثمان المؤجل مثل لو قال له خط لي هالثوب خط
لي هالثوب أن خط تكويتي فهو برايال ونخط قطري فهو برايال مصف يقول هذا صحيح هذا صحيح لأنه ليس فيه غرر والخيار بالخيار إن بغى زيادة الأجرى خاطه قطري وإن بغى الأجرى القليل خاطه كويسي
فهذا راجع للخيار ولا فيه غرر ولا فيه شيء فهو يخداعه فهو يترك الركبان يدخلون البلد يجلبون في البلد من نجل توسع السعر وتارخصة السلاع وتيسر للناس وليجي واحد وتلقفها خارج البلد إن هذا
فيه إضراراً بالقادمين وإضراراً بأهل البلد هذا ما يسمى بتلقق الركبان أو تلقق الجلب نعم يعني فيه غرر بأهل البلد فيه غرر بأهل البلد وفيه غرر بالقادمين أيضاً نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم خبيعه صحيح لكن ليه أصحاب السلاع الخيار للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد وجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار نعم نعم يعني هذا فيه زالة للضرار فيه زالة للضرار عن
القادمين إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار هل هذا من العدل؟
من العدل؟
هل بيع صحيح؟
ولكن للباع الخيار إذا وجده مغبوناً نعم نعم نعم المشتري إذا حلبها ووجد أنها مصرات فله الخيار إن شاء أمسكها وإشاء أردها وأخذ الثمن ويرد صاعاً من تمر صاعاً من تمر قيمة للبن الذي أخذه
منها نعم أو صاعاً من طعام نعم وقال إليه صلى الله عليه وسلم من اشتراك أعمل فلا يجربون حك لا يستودي من الأول قبل؟
نعم هذا حكم جديد وهو أنه لا يجوز بيع السلاع قبل قبضها إلى اشتراك سلاعه فإنه لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها ووووووووووووووو وقوموا بإمكانكم إشترون الطعام بالمجازفة تحوزه إلى محلك
تنقله من محل البائع إلى محلك وكانوا يضربون إلى شروع الطعام وباعه قبل نقله يضربون على ذلك تاديب لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم نا مستفاؤه بنقله إلى إلى مكانه إلى رحالهم يعني لا يزلهم أو
دكاكينهم أو لا يمكن الخاصة بهم تنقل من ملك البائع إلى ملك المستري من أجل أن يتمكن المستري من الصيطرة عليها ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب وكان فيها عيوب ويتفقدها ثم بعد
ذلك يبيعها على من شاء فما أن يبيعها قبل القبو هذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرط وأنه باع ما لم يتمكن منه تمكن انتاما فا يمشتر للسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها يجل أن
يزول الغرار وينقطع النزاع ويكون البيع على بينا على بصيرة وعندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف ويقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت ما وجدتها كما تقول فيها كلا وفيها كلا وكذلك إذا
نقلها المشتري إلى ملكه ينقطعت علاقة البائع بها أما إذا بقيت عنده فربما أنه ربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها ولذرار به يحصل النزاع بهذا والذرار بهذا أما إذا قبضها
المشتري ونقلها ما نقف عنده هذا هذا فسر هذا تفسير من بعض العلمة ونحن قلنا لكم إن العلمة فهي بيعه بعدة تفسير منها هذا الذي ذكره السائل هو الذي ذكره الشارع ولكن البن القيم لا يرتضيها
للتفسير بتهديب السمن ويقول إن باعتين في بيعه هو بيع العينة أما بيع السلعة بثمانين حال مؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر والمشتري بالخيار أن ياخد في أحد القيمتين وكذلك شرط العقد
في العقد كان يقول ما أبيعك هذه السلعة إلا على شرط إنك تبيعني أو ما أبيعك إلا بشرط أن تقريظني أو تؤجرني ذارك هذا هو بيعاتين في بيعه نا على كل حال هي فسرة بتفسير أصحيح منها الله وعلم
به هي كل تفسير منها العلم اجتهادات نا هذا ما يبعاتين في بيعه هذا جعل ثمان السيارة السيارة بيعات موحدة بدل ما تكون ثمان السيارة السيارة النقود ثمانها السيارة مبادلة ما هي شيء لكن لو
قال أبيعك السيارة بعشرين ألف على شرط إنك تبيع علي سيارة خمسة عشرال كل سيارة لها قيمة هذه بيعاتين في بيعه نا لا بيع التقصيط جائز ولا أبار عليه الحمد لله أن يبيعه سلعة بثمانين على
أقصاط ودل على ذلك بيع الكتابة الكتابة أن يشتر العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقصاط هذا جائز في الإسلام هو بيع فالثمسائر البيوعات بيع بالتقصيط لا باس به أنه ليس فيه غرر ولا
جهاله بيع السيارة بخمسين ألف مقصطة كل شهر يدفع له هذا الفريق في مانة هذا فيه رفاق بالمستري وفيه نفع للبايع ولا في غرر ولا جهاله اللي يقولون من بيع التقصيط حرام هذا قلطاني إذا جعل
ما يحدث سيارتين زيادة دراهل لكونها أقل من التي ليس فيها دراهل أيها تقول أن أشتري منك سيارة جديدة أو أشتري منك سيارة جديدة بسيارة القديمة وزيادة عشر ثلاثة أعطي السؤال؟
أن هذا فيه ضرار بحجاج يدخلوا هي يعني تلقون الجالبين من البادية يشرون منهم الأغناء أو الإذل أو البقاء ويدخلوا به الشبك ويبعونها غالية يرفعونها على الحجاج يدخلها يدخل في تلق الطرقبان
نا لأن العلا موجودة نا إذا ذهبوا إليهم وشرواها من أماكنهم هذا ما يدخل فيه هل ها هو عين النهيسان؟
هذا هو عين النهيسان إذا طلع واحد إلا البلاد بشرق الغنم القادمة للسوق من أجل أن يغليها على أهل السوق ويحرمها للسوق من الانتفاع بها نا يجب من عاله تقديم من يفعل هذا الشيء نا مميز بيع
المصوف في الزمة صفة تنهي الجهالة يجب أن يسلم الثمن في مجلس العقد وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه ولا يجبه لأنه يكون بعيدين بدين الثمن دين والمثمن دين هذا ما يجبه نا هم يصل
على سلام عن بيع الكالي بالكالي فيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين فإذا اشتر مصوفا بذنما 20 سيارة 100 سيارة من الموديل كده تورد هالي هذا صحيح جايز بشرطا نكتسلم القيم كلها في
مجلس العقد وإذا وردت السيارات تروح تستلمها إن جاءت على الأصافة خدها ولا تقول هاتل غيرها من ما ينطبق على الوصف وانا الشركات والمصامع اتعمد واحد من البلد تولى تسويق منتجاتها ولا
تشترا إلا منها إن ما يكون في الأشياء الضرورية مثل القوت طعام الشراب والأشياء الضرورية التي يحتاج والناس للقوت أما الأشياء الكماليات هذه ما تدخل بالاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس
وإذا الحناب لها صحيح لكن يقول صاحب السلعة الخيار نصور الخيار النجى إذا زاد عليه السعر بسبب النجى وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها وإذا جعل له الخيار زاد
عنه الضرق والعقد صحيح يحب زاد صحيح لكنه فيه الخيار أفضل إذا قلت الله أصلي وسلم على محمد هذا أفضل وإذا قلت الله أصلي على محمد هذا جايز أيضا لكن لأول أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم عن ربينه محمد وعلى آلهي وصحيح
10 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الربا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس العاشر فيما بعد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين بعد من اعظم البيوع المحرمة بيوع الربا ولذلك ذكر ذكر المصنف باب الربا بعد ذكر البيوع محرمة لانه اعظمها واشدها واخطرها والربا في اللغة والزيادة قال سبحانه
وتعالى
وترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ربت يعني ارتفعت وزادت قال ومنه الربوة وهي المكان المرتفع واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين.
الربوة هي المكان المرتفع والزائد عن
عن غيره هذا هو الربا في اللغة اما الربا للشرع ما هو زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة ليست كل زيادة محرمة بل انما هي زيادة مخصوصة باموال مخصوصة كما يأتي بيانها ان شاء الله
والربا احرام بالكتاب وبالسنة والاجماع قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ذكر سبحانه وتعالى ايات في اخر سورة البقرة
ابتدأ بقوله ابتدأ لقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس الى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما
كسبت وهم لا يظلمون
وهذه الايات من اخر ما نزل من القرآن او هي اخر ما نزل من القرآن وفي سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا
اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اتقوا النار التي اعدت للكافرين بسورة الروم قولوا تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله
فاولئك هم المضعفون وهكذا نجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر الربا ذكر الصدقات فما الحكمة في ذلك بسورة البقرة بدأ بذكر الصدقات ثم ثم بعدها ذكر الربا مثل الذين ينفقون اموالهم
في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الى اخر الايات في مدح المتصدقين والثناء عليهم ووعدهم بالاجر ثم بعدها ذكر ايات الربا والوعيد عليه كذلك في سورة ال عمران
واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم ذكر سبحانه وتعالى ما اعده للمحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرظها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين
ينفقون في السراء والضراء ينفقون
هذا بعد ذكر الربا في سورة الروم وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المظعفون.
فما الحكمة
في ذكر الصدقة ثم ذكر الربا او العكس حكمة والله اعلم المقارنة بين حالة المتصدق وحالة المرابي المتصدق محسن واما المرابي فهو ظالم لان المتصدق يعطي ويبذل وينفع اما المرابي فانه ظالم
يأخذ ولا يعطي
يأخذ ولا يعطي فهو ظالم ومؤذن للناس ويضايق الناس باكل اموالهم بغير حق فهذا من باب المقارنة بين اهل الايمان والاحسان واهل الظلم والطغيان والجور من اجل ان يعتبر الناس
يذكر جزاء المرابين وجزاء المحسنين ويذكر الفرق بين الربا والصدقة ان الصدقة تنمي المال تنمي المال وتزكيه وتطهره وتزيده.
اما الربا فانه يمحق المال يمحق بركته ويعرضه للتلف والخسارة والنكسات
والفوادح والافلاس فكثيرا ما يفلس المرابون وان لم يفلسوا وبقيت اموالهم فانهم لا ينتفعون بها لا ينتفي لانها ممحوقة البركة لا ينتفعون بها وانما يعذبون بها خلاف المتصدقين فانهم ينتفعون
تنزل عليهم البركات والاحسان من الله سبحانه وتعالى ويدعوا لهم الناس ويثنون عليهم اما المرابون فانهم تنزل عليهم ينزل عليهم الغضب الى الله سبحانه وتعالى والمقت ويذمهم الناس ويدعون
عليهم
بظلمهم وعدوانهم واما السنة فاحاديث كثيرة جاءت في بيان الربا والوعيد عليه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هذا دعاء باللعنة من الله سبحانه
وتعالى على من اكل الربا واعان
او اعان على اكله بشهادة او كتابة لانه تعاون على الاثم والعدوان جاءت احاديث كثيرة في الوعيد على المراد وانه وان الدرهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية
و بيان ما على المرابي من الوعيد الشديد احاديث كثيرة وان الربا اثنان وسبعون حوبا اي اي بابا من الاثم اعظمها اي ايسرها ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه الا وعيد شديد
ايسرها يعني اخفها ما اشدها الله اعلم به واجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة الربا مجمع على تحريمه لا احد يقول باباحة الربا من المسلمين فمن استحله من استحل الربا فانه كافر
يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل الذي يقول ان الربا حلال وانه مصدر اقتصادي لا بأس به وانه لا يقوم اقتصاد للامم الا بالربا.
فهذا مرتد عن دين الاسلام.
ان كان مسلما ويقول هذه المقالة فانه مرتد
يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل اما المسائل المختلف فيها المسائل المختلف فيها هل هي ربا او ليست ربا الذي يستحلها ليس بكافر لا يكفر نظرا للخلاف فيها ولكن يخطأ
وقال انت مخطي وانت وانت اثم على ذلك لكنه لا يكفر نظرا للخلاف في في بعض المسائل اما الذي يجحد تحريم الربا عموما ويقول لا ربا محرم ابدا فهذا يكفر
اما الذي يخالف في بعض المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء هل هي تجري يجري فيها الربا او لا يجري فهذا لا يكفر ولكنه يخطئ اما الذي يأكل الربا ولا يستبيحه يعترف انه حرام
يأكله ولكنه يعرف انه حرام ويقر انه حرام فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يفسق يحكم بفسقه وجرح عدالته وهو معرض للوعيد الشديد ان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى
لكنه لا يكفر لانه من اصحاب الكبائر كالزاني والسارق وشارب الخمر واصحاب الكبائر لا يكفرون اي انما يفسقون ما لم يستبيحوها اذا استباحوها صاروا كفارا هذا هو الاجمال في بيان للربا وحكم
من استحله وحكم من اكله ولم يستحله وحكم من استحل شيئا مختلفا فيه منه هل هو هل هو ربا او ليس به لابد من هذا التفصيل.
نعم قال الله سبحانه وتعالى
يعني الارض ومعنى ربط يعني زادت لان الارض اذا نزل عليها في المطر فانها تزيد بمعنى ان النبات يظهر فيها ويرتفع فيها تكون هذه زيادة على ظهر الارض نعم ربت يعني زادت
خلاف ما اذا كانت مجذبة فانها تهبط تخشع خاشعة يعني هابطة نعم وقال سبحانه وتعالى ان تكون امة ان تكون امة هي اعذاب الامة ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة.
ينهى الله المسلمين
عن نقض الايمان التي ابرموها مع الكفار ينهى الله عن نقض العهود بقض العهود التي ابرموها مع الكفار ما دام الكفار ملتزمين بهذه العهود ولم تظهر منهم خيانة فلا يجوز للمسلمين ان ينقضوا
عهدهم حتى يتم
حتى يتم وعده ويتم اجله فاذا عاهد المسلمون دولة من الدول وهذه الدولة وفت بالعهد ولم تلفظه لا يجوز للمسلمين ان ينقضوا عهدهم معه نظرا لان هناك دولة اقوى من هذه الدولة
فينقضون عهدهم مع الدولة الضعيفة ويعاهدون الدولة القوية ان تكون امة هي اربى يعني اقوى من امة وازيد من امة بل يوفون بالعهد الى تمام اجله وهذا من محاسن الاسلام
انه يأمر بوفاء العهود حتى مع الكفار ومع الاعداء يعني وقال سبحانه وتعالى ان تكون امة هي اقدار الامة اي اكثر عددا.
نعم.
ويقال اربى فلان على فلان اذا زاد عليك
وزيادة في اشياء مخصوصة باشياء مخصوصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاصناف الستة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه
الاصناف الستة
ويلحق بها كل ما وافقها في العلة كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها فانه يأخذ حكمها هذي الاشياء المخصوصة الاصناف الستة وما الحق بها مما يشاركها في علة الربا
نعم وهو محرم لقوله سبحانه وحرم الربا.
احل الله البيع وحرم الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا
قاسوا قاسوا البيع على الربا في الاباحة وهذا قياس باطل لان الربا حرام والبيع حلال.
فلا يقاس الحرام على الحلال واحل الله البيع وحرم الربا فهذا قياس فاسد باطل مثل قياس ابليس
لما امره الله بالسجود قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا قياس باطل اعتبر ان النار خير من الطين والصواب العكس ان الطين خير من النار لان الطين ينبت
وفيه خير بركة خلاف النار فانها محرقة ولا خير فيها.
تتلف اما الطين فانه يغذي وينبت وينفع نعم فهو قاسى نفسه على اصله وقاس ادم على اصله وهو التراب واعتبر ان النار خير من من الطين هذا باطل
مثل قياس الكفار الربا على البيع مع انه قياس باطل فرق بينهما الربا معاملة مباحة البيع معاملة مباحة لان فيها منافع تبادل منافع وليس فيها اكل للمال بالباطل وفيها تعاون
خلاف الربا فانه ظلم وعدوان واكل لاموال الناس بالباطل بغير نفع يحصل للفقراء والمحتاجين فهو قياس باطل.
نعم واحل الله البيع وحرم الربا.
نعم وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات
هذا من من الاحاديث الدالة على تحريم الربا وانه من السبع الموبقات سبع الكبائر يعني الموبقات يعني المهلكات نعم قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا
بالحق
ونحن الردا واهل اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات الكبائر كثيرة ولكن اعظمها واشدها هذه السبع اعظمها الشرك بالله عز وجل هذا اعظم الكبائر وهو
الذنب الذي لا يغفر الا بالتوبة
ثم الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف حذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الشاهد من الحديث قوله واكل الربا عده من السبع الموبقات يعني المهلكات
نعم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتباه واللعن لا يكون الا على ذنب عظيم كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم.
فدل على شدة تحريم الربا وان
المتعاملة بالربا والمعين عليه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل نعم وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اهل الربا وموكلا
وشاهديه وكاتبه.
متفق عليهما
الاكل هو الذي يأخذ الربا سواء اكله او لم يأكله لك له او لبسه او شربه او بنى به بيوتا او اشترى به سيارات او او ادخره عنده فالمراد بأكل الربا اخذه
اخذه سواء وانما عبر بالاكل لانه اغلب وجوه الانتفاع والا فكل وجوه الانتفاع بالربا محرم وحتى لو لم ينتفع به لو ادخره وكنزه فانه ملعون ولكن ذكر الاكل لانه اغلب وجوه الانتفاع ولان
اكل الربا يغذي الجسم بالحرام والعياذ بالله كل كل لحم نبت من السحت فالنار اولى به كما في الحديث فاشد الاستعمالات هو الاكل اشد استعمالات الربا هو الاكل والتغذي به
وكذلك من اعان عليه وهو موكل الربا ممكن الربى دافع مأخوذ منه كيف يلعن؟
نعم يلعن لانه اعان على اكله ولولاه ما حصل الربا ولانه رضي بهذا الشيء ثم الكاتب والشاهدين
للكاتب الذي يكتب العقد الشهود الذين يشهدون على عقد الربا كلهم ملعونون لانهم تعاونوا مع اكله تعاونوا على الاثم والعدوان.
نعم واجمعت الامة على ان الربا المحرم لا اشكال فيها.
اجماع الامة
اجماع قطعي اجماع الامة على تحريم الربا اجماع قطعي لا احد من المسلمين يقول ان الربا حلال نعم قد يختلفون في بعض المسائل التي فيها محل نظر هل هي ربا او او ليست ربا؟
اما الربا عموما
فلا احد من المسلمين يقول انه حلال نعم والاعيان المنصوصة على الربا فيها ستة الاعيان يعني الاصناف التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها ستة ويلحق بها كل ما شاركها
العلة التي من اجلها حرم الربا فيها كما يأتي نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يعني متساوي في الوزن اساوي في الوزن لا يزيد بعضها على بعض
نعم ريال بريال جنيه بجنيه مثله في الوزن ما يزيد ولا ينقص نعم فالبر بالبر والشعير بالشعير ومن زاد او ازداد فقد ارضى كيف شئتم يدا بيد ابيعوا الشعيرة بالتمر كيف شئتم يدا بيد
رواه مسلم اذا اتحد الجنس والعلة حرم شيئان الزيادة الزيادة هو والتأجيل حرم شيئان الزيادة والتأجيل اذا اتحد الجنس والعلة مثل بر ببر شعير بشعير ذهب بذهب فظة بفضة فهنا يحرم شيئان
التأجيل لابد من الحلول والتقابض.
وكذلك الزيادة كل
كلها حرام مثلا بمثل يدا بيد قوله مثلا بمثل يعني هذا التساوي ويدا بيد يعني تقابل في المجلس من غير تأثير اما اذا اختلف الجنس جاز شيء وحرم شيء جاز التفاضل
وحرم التأجيل اذا بيع البر بالشعير جاز التفاضل ان تأخذ صاعين شعير يصعبر يجوز التفاؤل لكن لابد من الحلول والتقابض في المجلس لا يجوز التفرق وبينهما شيء اذا بيع الذهب بالفظة
جاز التفاضل تبيع رجليه من من الذهب بخمسين ريال فضة لا بأس او مثقال من الذهب بمثقالين او ثلاثة مثاقيل من الفضة لا بأس لكن لابد من التقابض في المجلس
هذا معنى قوله فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني بزيادة اذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابظ في المجلس.
نعم مسألة ولا يجوز بيع مفعول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام رواه مسلم.
ولا يجوز
ولا يجوز غير مفهوم مكيع او منزون بالجنس الا منبر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة والدخن بالدقن لابد من التساوي في المكيال ولابد من التقابض في المجلس.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا
ياك؟
رواه مسلم في حديث معمر ابن عبد الله والمماثلة المعتبرة للشرف هي المماثلة الثلثين والوتر للمعيار الشرعي المعيار الشرعي الذي هو الكيل او الوزن ومتساويا في الكيل ان كان مما يكال وفي
الوزن ان كان مما يوزن
الذهب والفضة فلا يوزن اما البر والشعير والتمر هذا انكال لا نعم ولا يحل فيما لا يفهم كالاشياء والحديد.
الاسلام.
الاسلام والحديث ولكن كيد الضيق والرمان نعم المذهب في عند الحنابلة ان العلة في
ان العلة في الذهب والفظة هي الوزن عند الحنابلة والحنفية العلة في الذهب والفضة هي الوزن والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل فكل ما يوزن او يكال فانه يدخله الربا من بقية
بقية الاشياء لمشاركته في العلة لما نص عليه هذا من باب القياس نعم ونحن فيما لا يطعن الاشكال والحديث ولا فيما لا يزال كالبطيخ والرمان وهي احد الروايات في عدة الربا في علة الربا عن
احمد رحمه الله.
الاشياء التي تؤكل لكنها لا تؤكل
مثل الخضروات لا تكال ولا توزن مثل الخضروات هذي لا يدخلها الربا يجوز ان تبيع حبة البطيخ بثلاث حبات او حبتين لانها لا لا تكال ولا توزن وان كانت تؤكل وتطعم
فانها لا يدخلها الربا وكذلك ما يكال ولكنه لا يطعم مثل الاسنان الاسلام يكال الاثنان هو نوع من الشجر نوع من الشجر ييبس ثم يدق ويستعمل للتنظيف تنظيف الثياب والايدي مثل الصابون يحل محل
الصابون وكانوا في الاول ما يعرفون الصابون يستعملون الاسنان
مشنال والسدر ينظف تنظف الثياب والاواني وكل شيء ما يعرفون الصابون منوم نعم فهذه الاشياء وان كانت تكال الا انها غير مطعومة فلا يدخلها الربا يعني لابد من اجتماع شيئين الطعمية هو الكيل
طعمية والكيل نعم هي مع الطعمية احدهما اي نعم مكيل او يعني مكيل مطعوم او موزون مطعوم كاينة اصلا ما هو بالوزن اصله ما هو بوزن اصله في العدد مصدوم العدد
نعم عن احمد رحمه الله التنمية لانها نصب شرف كالطعام بالذهب والفضة قيل ان العلة فيهما الوزن العلة فيهما الوزن كونهما موزونين وقيل لا ليست العلة الوزن.
العلة هي الثمانية كونهما اثمانا للسلع والاشياء
يعني قيم للاشياء قيم للاشياء فعلى هذا يشاركها في العلة الاوراق النقدية المستعملة الان من يدخلها الربا لانها صارت اقياما للاشياء مثل الذهب والفضة العلة الثمنية فكل ما جعل ثمنا
للاشياء
فانه يدخله الربا سواء كان ذهبا او فضة او حديدا او اوراقا او غير ذلك وهذا هو القول الصحيح ان العلة الثمنية العلة في الذهب والفضة الثمانية فيشاركها كل ما جعل اثمانا
وقيما للاشياء مثل الاوراق النقدية الان ما يستعمل الذهب والفضة في البيع والشراء يستعمل الاوراق النقدية فهي تحل محل الذهب والفضة في كونها صارت اثمانا وقيما للاشياء يدخلها الربا نعم
ولهذا اخرى ان العلة في الذهب والفضة الموت الوزن موجود الوزن نعم وفي وفي غيرهما الجن والجنس لما روي عن عمان رضي الله عنه انه قال العبد خير من العبدين
والشر الثاني من الثوبين فما كان الا بيد فلا بأس ان الذين نعم.
قال الامام احمد في المسند.
هل الجمهور جمهور اهل العلم او جماهير اهل العلم اتفقوا على ان ما شارك الاصناف الستة المنصوص عليها
ما شاركها في العلة يلحق بها في جريان الربا فيه لكنهم اختلفوا في تحديد العلة فمنهم من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن في البقية الاصناف الكيل فعلى هذا كل ما يكال او يوزن يدخله
الربا
وهذا هو مذهب الحنفية الرواية المعروفة عند الحنابلة في متن الزاد وغيره والقول الثاني ان العلة ان العلة في ان العلة في البر والشعير والتمر والملح شيئان الكيل مع الطعمية يعني كونها
تطعم
كونها تطعم مطعوبة مأكولة هذه الرواية الثانية في مذهب احمد ما هي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة هي الطعمية مع الكيل واما العلة في الذهب والفضة فهي الثمانية كما سمعتم هذا
القول الثاني وهو الصحيح
صحيح ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية لا الوزن.
ثمانية من اجل ان يشاركها كل ما جعل نقودا كل ما جعل النقود باختلاف الازمان فانه يدخله الربا مثل ما دخل الذهب والفضة
بجامع ان كلا منهما نقود نعم قال الامام احمد في مسند ان هديت عليه عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعي فاني اخاف عليكم الربا وهو الربا.
الرما الربا بالميم
فاني اخاف عليكم الرمال.
الرما وهو الربا.
يقال الرما ويقال الربا معنى واحد.
نعم عليكم الربا وهو الربا.
نعم.
اليه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل جميع الفرس بالانفاس والنجيلة بالابل
قال لا بأس ان كان يدا بيع الصحيح ان الحيوانات لا يدخلها الربا حيوانات لا يدخلها الربا فيجوز ان يباع العبد بالعبدين والثلاثة ويباع البعير بالبعيرين لان النبي صلى الله عليه وسلم
اه اقترظ على ابل الصدقة البعير بالبعيرين الى اجل فالحيوانات لا يدخلها الربا لكن اللحم اللحن يدخله الربا لانه مطعون فلا يجوز ان يباع ان يباع مثلا اه كيلو من اللحم بكيلوين
من لحم اخر لانه مطعوب كله الربا نعم المساواة والمؤثر في تحققها الجيل والهزم والجنس ان البيت الجنس يسوي بينهما معنى فكان عنده.
نعم.
ووجدنا زيادة محرمة دون زيادة الطعن
بدليل الثقيلة الخفيفة انه جائز الى تساوي في البيت فلو كانت العزة تكون هجرت بنا في الماء في كونه مطعوما قال الله تعالى المراد بالطعم ما يقتات ما هو كل ما يلي
ما يطعم اقتياتا ما يطعم اقتياثا به.
يعني تخلقوت اما الذي يطعم من اجل التفكه مثل الفواكه مثل هذه لا يدخلها الربا لانها ليست اقواتا تدخر؟
نعم ولو كانت العلة في الطعن اجار الغنى في الماء لكونه مطحون قال الله تعالى ومن لم يطعمه فانه يريد الربا الالما
لكنه غير مقتات ليس قوتا نعم والرواية الثالثة ان العيد فيما عدا الاثمان كونه مأكول الجنس فيختص ويخرج منهما عداها المذهب الشافعي ان العلة في بالبر والشعير والتمر والملح هي الطعمية
كونه مطعوما مذهب الشافعي العلة كونه مطعوما مطعون جنس ولكن الراجح والله اعلم هو ان العلة في البر والشعير والتمر والملح مجموع الامرين مجموع الاموال كونه مكيل وكونه مطعوم وصفان يعني
وصفان
لابد من الوصفين كونه مطعوم جنس ومكيل جنس نعم والرواية الثالثة ان العلة فيما عند الاثمان كونه مأكول الجنس.
هذا مذهب الشافعي نعم.
ويخرج منهما علاها ولعل الالتزام والفضة الثمنية وهو مذهب الشافعي.
نعم.
فيمتص الذهب والفضة
ودليل حديث معمر وقد سبق وصف شرف البيت بهما ولانه لو كانت العلة في الاثمان لو كانت العلة في الاثمان لما جاز اسلامهما في الموزونات لان احد وصفي الا شديد الفضل.
على كل حال العلة الصحيحة التي هي الراجحة ان العلة في الذهب والفضة السمنية
فيشاركها كل ما جعل نقودا من اي مادة كان والعلة في البر والشعير والتمر والملح الطعمية مع الكيل يعني مجموع الوصفين طعمية مع الكيل او الوزن مجموع الوصفين هذا هو الصحيح
الذي ثاره الشيخ تقي الدين فهو الذي تنضبط به العلة على ان الظاهرية الظاهرية يقولون الربا مقصور على المنصوص عليه فقط الاصناف الستة فقط وما عداها لا يدخله الربا فيقولون الربا انما
يجري في الاصناف المنصوص عليها.
لانهم لا يقولون بالقياس.
الظاهرية لا يقولون بالقياس
يقتصرون على النص فقط خلاف جماهير اهل العلم فانهم يقولون بالقياس وهذا كما قلت لكم ان من استباح شيئا من الربا مختلفا فيه هل هو ربا وليس بربا لا يكفر
لا يكفر نظرا للخلاف والمسألة اجتهادية فلا يكفر اما الذي يخالف في تحريم ربا مجمعا على انه ربا كرب النسيئة وهرب الجاهلية فهذا يكفر او يخالف في تحريم الربا في الذهب والفضة والبر
والشعير والملح وما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر بلا شك
اما المسائل الخلافية هذا يخطأ يرد عليه قوله ويبين فساد قوله لكنه لا يكفر نعم اذا ثبت هذا على الرواية الاولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة
كاينة وما وجد فيه احد او الوزن واتحد جنسه ففيه روايتان واختلاف بين اهل العلم كالاسلام والحديث والرصاص والبطيخ والرمان الاسنان هذا يكال لكنه غير مطعون يعني في وصف واحد
على محل خلاف بالحديد موزون الحديد موزون لكنه غير مطعون هذا محل خلاف من قال انه يكفي وصف واحد عده من الربا ومن قال لابد من وصفين فانه لا يدخله الربا لا يدخل الربا في الحديد
نعم ولا ترضى بالمأكولات بينما يقتل قوتا او تفقها كالفواكه او او تزاويا.
هم او تداويا ليلة نوع من الدوم.
نعم فان كل واحد في باب الربا والله اعلم مسألة
ولا يجوز بيع وكيل من ذلك بجنسه وزناه ولا نزول الينا يعني ما كان معياره الكيل فلا يحول الى الوزن وما كان معياره الوزن فلا يحول الى الكيل بل يعتبر معياره الاصلي
معياره الاصلي فالبر والشعير والارز هذه لا تعتبر بالوزن وانما تعتبر بالكيل لانها مكيلات هذا الاصل فيها نعم ولا يجوز بيع وكيل من ذلك بجنسه وزنه ولا مغزور كيلا.
لانه لا يتم اه
اذا حول المعيار فانه لا يتم اه التساوي لا يتم التساوي اذا بيع المكيل بالوزن لا يتحقق التساوي لان الوزن يختلف عن الكيل والموزون كذلك لا يحول الى مكيل لانه اذا حول الى مكيل لا يتحقق
التساوي فيه
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى فلا يتحقق التساوي الا بالمعيار بالمعيار الاصلي نعم وقد سبق ان فقد سبق ان قضية البيع المساواة
المساواة المرئية في الشرق هي المساواة في المجيء بين موزون وزنا فاذا تحققت لا يباع مكيل لجنسه الا كيلا.
ولا يباع موزون بجنسه الا وزنا نعم فاذا تحققت المساواة في ذلك لم يضر اختلافها فيما سواه
بالجودة والرداءة صاع جيد بصاع ردي ما يضر الاختلاف في الصفة ما يضر ما دام تساوى المكيال تساوى المعيار الاختلاف في الصفة لا يظر هذا جيد وهذا ردي ايظا.
نعم
بين المساواة هذا هذا قديم وهذا جديد لا يضر نعم وان لم يوجد المساواة في ذلك لم يصح البيع.
ان لم توجد المساواة في الكيل او الوزن لم يصح البيع لانه صار ربا
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن.
والبر بالبر كينا بكيفه في حديث عبادة فدل على ان الموزون يباع وزنا والماء والمكيل يباع كيلا.
نعم ولابي داوود والشعير بالشعير فمن زاد او ازداد فقد اغبى
نعم.
امر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن.
وامر بالمساواة في المكينات في الكيل ولان حقيقة الفظل مبطلة للبيع مبطلة للبيع والمساواة المشترطة فيجب العلم بوجود الشعب فلا يجوز بيع المكين بالمكين وزنا
لأن حنا تمنى باع رجلا خفيفا منه برجل ثقيل حصل حصل في كفة الخفيف اكثر مما في كفة الثقيل وربما حصل في نقل حنطة ثقيلة ثنتان ويحصل في نطق الخفيفة
هذا الوزن يعني اذا حولنا الكيل الى وزن ما يتحقق بالتساوي لان الوزن يعتبر الخفة والثقل الثقيل يكون قليلا والخفيف يكون كثيرا ولا يتساوى الجنس بجنسه بخلاف الكيل الكيل لا يعتبر الثقل
والخفة يعتبر امتلاء المكيال
امتلاء المكيال سواء كان خفيفا او ثقيلا بهذا يتحقق التساوي.
نعم فيكون التساوي المشترط ولا نعم مسألة يكفي اختلف الانسان يجوز التفاضل يجوز التفاضل ويباع كيل او وزن او خالص
لا لا بأس بذلك لان التفاضل جائزا في اختلاف الجنس مثل الشعير بالبر التمر بالبر ذهب بالفضة تلف الجنس يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل في المجلس نعم بينما الهليلج
يقول المطعوم سواء كان يطعم للقوت او يطعم للتفكه كله يدخله الربا مثل الفواكه الفواكه تطعم للتفقه لا للقوت البرء يطعم لكن للقوت يقول لا فرق بينهما كله يدخله الربا هذا معناه.
نعم.
هذا خلاف الراجح.
نعم
فضيلة الشيخ رحمه الله هل يجوز بيع الجمر من نوع اخلاص بفرن من ايام السكري لابد من التساوي التمر لابد من التساوي في ولو اختلف الجنس سكري باخلاص تراها اجود من بعظ
لكن من اراد ان يبيع الجيد من يبيع من اراد ان يبيع الردي ويحصل على الجيد فكما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد
هذه الطريقة التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم لانه جيء عليه الصلاة والسلام بتمر جيد فقال اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا اننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة
قال اوه عين الربا عين الربا لا تفعلوا بيعوا الجنين بيعوا الجمع بالدراهم الجمع هو الردي بيعوه بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جنيبا وهو الجيد.
نعم فاذا عندك تمر ردي تبي تمر جيد.
فلا يجوز انك تاخذ خمس كيلو من الجيد بعشر كيلو
من الردي ما يجوز هذا يعني كله تمر ولكن تبيع الردي بدراهم وتشتري بالدراهم من الجيد.
هذه الطريقة التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيها الخروج من الربا
كذلك اذا كان عندك ذهب من عيار ندي وتبي ذهب من عيار جيد فلا يجوز انك تاخذ العيار الرديء بالعيار الجيد متفاظلا بل تبيع العيار الغبي بدراهم ثم تشتري بالدراهم من الذهب الجيد من العيال
الجيد
نعم ها التمر بالكيل الاصل انه بالكيل مكيل نعم صاع تمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي المبدأيين والموازين الشرعية؟
ها؟
ما هي والموازين الفقهاء يقولون يرد يرد الكيل والوزن الى مكيال مكة وميزان المدينة ما كان في عرف اهل مكة
وقت نزول الوحي وكيلا فانه يبقى على انه مكيل وما كان يعتبر او موزونا في عرفهم فانه يبقى موزونا هذا مرد الكيل والوزن الى عرف اهل مكة والمدينة في وقت نزول
نزول الوحي فما اعتبروه مكيلا يعتبر مكيلا دائما.
ما اعتبروه موزونا في ذاك الوقت يعتبر موزونا موزونا دائما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص طلب اخر ان يصرف له مبلغا خمسين ريالا سعوديا.
نعم
خمسين ريالا سعوديا اما عشرات او ريالات سعودية يسمى الخمسين فاعطاء الصادق اربعين ريالا وقال الباقي وهو عشرة ريالات اعطيتها لاحقة لانه لا يوجد عندي صفحة حاليا فما الحكم في ذلك؟
هذا لا يجوز
اذا اعطاه خمسين او مئة او خمس مئة وقال اصرفها لي فلا يجوز ان يتفرقا وبينهما شيء.
لازم يحضر له الصرف كله يسلم هذا الخمسين او الخمس مئة او المئة
ويستلم يستلم صرفها كاملا في المجلس.
اما ان يقول دوك البعض وبقية تجيني لما بعد هذا حرام هذا حرام لانه ربا نسيئة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يباع شعير؟
اذا كان ما عنده يروح لغيره.
اذا كان ما عنده صرف كامل يروح لغيره
دكاكين كثيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصلح شعير من نوعية ممتازة بشعير اقل منه منه جودة مع اختلاف الوزن الى قرار لا يجوز هذا قلنا انه لا يجوز
بالتفاضل في الجنس الواحد نظرا للجودة والرداءة ابدا وانما الطريقة ان يباع الردي بدراهم ويشترى بالدراهم شيء من الجيد اما ان تدفع كمية كبيرة من الردي وتأخذ كمية قليلة من الجيد من جنس
واحد هذا ربا هذا هو الربا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مئة وعشرون ريالا بتسعة عشرة ريال معدن او عشرة في تسعة لا يجوز هذا لان الريال السعودي جنس واحد الريال السعودي جنس واحد سواء
كان من الورق او من المعدن كان من الورق او من المعدن هو ريال سعودي جنس واحد فلابد من التساوي فيه وهذه مسألة حصل فيها لخبطة لان بعض المشايخ افتى بالجواز
خصوصا عند الهاتف انتبه الهاتف بعض المشايخ تسرعوا وافتوا بالجواز واللجنة الدائمة افتت افتت بالتحريم والصواب مع اللجنة الدائمة لان هذا ريال سعودي واحد ولا عبرة بكونه من ورق او كونه
من من النيكل
لانه لا قيمة لهذا الورق ولا قيمة لهذا النكر انما القيمة بالنقدية التي اعتبرتها الدولة فهو جنس واحد نعم نعم اي نعم ما اختلف الجنس اللي يقول اختلف ايه لأ
الجنس عملت كل دولة جنس عملت السعودية جنس وعملت الكويت جنس اخر عملت اه امريكا جنس اخر فاذا بعت دولار بريالات سعودية جاز التفاضل لاختلاف الجنس.
لان هذا دولار دولته مختلفة عن دولة الريال.
وهو جنس جنس مختلف
اما ريالات سعودية ام خمسين وام مئة وام ريال والريال من النيكل او من الورق هذا جنس واحد هذا جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لانه اصدار دولة واحدة سمته ريالا سعوديا
مم هم ما يجوز التفاضل في الذهب لانه منصوص عليه في الحديث.
ذهبوا بالذهب مثلا بمثل.
منصوص عليه في الحديث ما نقدر نتجاوز الحديث ما هي نقود مستقلة ما هي بديل عن الذهب نقود مستقلة ثمنية
اذا قلنا العلة الثمنية فهي نقود مستقلة ليست بديلا عن الذهب والفضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتفل من يبيع عشرة في تسعة بانه يذهب باحضار هذه العملة المعدنية تكون هذه الزيادة ما
يجوز الربا قال هذا مقابل تعبي
الربا ما يصير مقابل تعب حرام.
ما يجوز هذا اللي يصرف لازم يتمشى على قواعد الشرع اذا صار يبي تعب يروح لحرفة ثانية غيرها الحرفة ذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الظاهر ان الان ظهر للتلفون
ظهر لها حيلة جديدة وهي للبطاقة هذي يعطونك اه دفتر فيها اوراق كلم بهالاوراق لما تنفد هذا طيب اذا استعمل فيكون طيب ويخرج الناس من هذه الورقة نعم دفتر فيه
جملة اوراق كل مرة تدخل الورقة ويكلم حتى تنفد ينفد هالدفتر اللي معك تروح تشتري ثاني من المؤسسة نعم ها الا في بلدنا بلدنا مم ايه نعم لا ما يجوز يا اخي العمولة
له حكم الصرف لكن تشتري اذا بغيت تحول عملة تشتريها من من هنا وتحولها اذا اخذ عليها عمولة فهو ما دفع لك بديل.
ما صرف لك يعني لا جبت له النقود لاحظ اذا جبت له النقود وقلت له حولها
يجوز ياخذ عليها عمولة لانه ما خلاها لكن اذا قلت له هذي دراهم سعودية ابي بدالها دولارات بامريكا هذا صرف ما يجوز لازم من التقابض في المجلس نعم يعني تسلمه الدراهم هنا والدولارات ما
تسلم الا في بلد اخر
هذا ربا ربا نسيئة ما يجوز ايه لازم ياخذون العملة البديلة التي اشتروها ياخذونها من هنا ويحولونها ما يخالف واذا اخذ عليها عمولة ما يخالف لانه اخذ اجرة على حملها
لكن كونه ياخذ منك دراهم ويعطيك دولارات في بلد اخر وياخذ عمولة هذا ما يجوز.
هذا ربا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بيع للعملة نشتري جميع مئة ريال ويكتب المجتهد في البنك شيء لكي يصفه في بلاده قد يكون الشيخ مطالبه
لا الشيك لا يكون قبضا لانه لو ضاعت عليهم لو كان قبل تسمى ترجع عليهم اذا اذا ضاع الشيك لانك قبضت حقك انما هو سند انما هو سند واذا ضاعت ارجع عليهم
يصرفون لك حقك دل على انك ما قبضت حقك من عندهم وانما اعطوك هذا الشرك سندا وضاع منك حقك عندهم لا يظيع لو كنت قبلته قالوا لا انت اخذت حقك ما لك عندنا شي
لا ها معلته يقولون ان انه يقوم مقام القبض الشيك المصدق يقوم مقام القبر ولكنه صحيح ما يقوم مقام القبول بدليل مثل ما ذكرته لكم انه لو ضاع حتى ولو هو مصدق اذا ضاع
او تلف ترجع عليهم وتاخذ حقك فلو كنت قبضت حقك بهذا الشيك ما ما رجعت عليهم ولا صار لك عليهم كلام نعم لا ما هي بالاجماع بالاغلبية الاغلبية والحاضرين قلة بعد ما هو بكل الاعظم.
لان اعظم احظروا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكومة الحدود لا تثبت بالقياس حدود لا تثبت بالقياس ان الحلول التوقيفية الربا لم يذكر الله عليه حد في الدنيا لكن يعزر الجرائم التي ليس فيها حدود منصوصة
فيها تعزير يؤزر عليها
اما اثبات الحد بالقياس هذا لا لا يقول به احد نعم فضيلة الشيخ يكفي ما عليه من الوعيد في الاخرة.
ويكفي ما يصيبه في الدنيا من النكسات والنكبات والذلة تجدون المرابي من اذى للناس
ابغض الناس عند الناس تجدونه محتقرا هذا يكفيه تجدون المتصدق والمحسن تجدونه محبوبا عند الناس وله ذكر حسن وله فرق بين المتصدق والمرابي نعم هذي عقوبة دنيوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
لا يجوز هذا ربا لان لان اللحم موزون ومطعوم.
موزون ومطعوم متحققة فيه العلة والجنسية جنس واحد.
كله لحم نعم وين اختلف نوع الحيوان؟
كله لحم مثل ما اذا اختلفت انواع التمور لا يجوز التفاهم
او اختلفت انواع الحبوب لا يجوز التفاضل لانه جنس واحد الجنس ما يشمل انواعا هذا الجنس الجنس ما يشمل انواعا نعم فمثلا التمر جنس هذا لفظة تمر هذا جنس يدخل تحته انواع من التمور لا
يعلمها الا الله
كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا ان اصل الذي يفرق فيه بين الوكيل والموزون خاصة وان هناك اصناف تباح فيها في بلد وتباع رجولة في بلد
اخر
الفقهاء كما ذكرت لكم يذكرون ان انه يرجع الى عرفة اهل مكة والمدينة في وقت نزول الوحي كما كان مكينا او موزونا في مكة والمدينة فانه يبقى على كيله او وزنه الى اخر الدهر وان تغير عرف
الناس فيه.
يرد الى الى الاصل وهو العرف الاول
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم عمل الموظف في البنوك الرئوية التي تتعامل بها لا يجوز للانسان ان يتوظف في البنوك الربوية لانه يتعاون معهم على الاثم والعدوان ويدخل في قوله صلى الله
عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه
وكاتبة الموظف اما يكون كاتب او او معين على ذلك ومجالات الوظائف ولله الحمد كثيرة وطلب الرزق واسع.
ابواب الرزق واسعة نعم فلا يتوظف في البنك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ ثواني البنوك اليدوية بناء على العلماء وماذا عن المسلمين في ذلك
لا يجوز هذا لا يجوز اكل الفوائد الربوية ولو افتى بها من افتى ممن يسمون علماء هم ليسوا علماء لكن يسمون علماء ما اعرف ان عالم حقيقي افتى بجواز الفوائد الربوية
قد يكون من ادعياء العلم من افتى بذلك لكن هذا لا عبرة بقول.
وحتى لو فرضنا انه عالم متبحر وافتى فتوى خطأ لا يجوز لنا ان نعمل بها ولو كان عالما متبحرا
للامام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الامام الشافعي يقول اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي
عرض الحائط
ويقول اذا صح الحديث فهو مذهبي.
نعم لا الله اكبر.
لا اله الا الله فالمقصود ان ما هو بالعبرة بالفتاوى العبرة بالدليل فلا تؤخذ الفتوى الا اذا كانت مسندة الى دليل صحيح
من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اما الفتوى بدون دليل فلا فلا تقبل ايا كان مصدرها لا سيما اذا كان المفتي ممن لم يعرف بالعلم لم يعرفوا بالعلم
ليس لهم مكانة بين العلماء فالامر في هذا خطير جدا.
نعم لا ما يأخذها اذا فتحناها الباب فتحنا الباب للربا وكل يقول انا بتصدق فيها ثم بعدين يتحسف بها ويقول والله هذي كثيرة ما
انا متصدق بها كلها اباخذ بعظه ثم بعدين يقول له اباخذه كله ما يفتح الباب لان الباب اذا فتح لا نقول هذا حرام ولا يجوز التعامل به.
نعم.
نعم خله يستفيد منها البنك خله هو يستفيد
عليها اثام وعقوبات ما هي بفوائد هذه هذه اثام وعقوبات من يقول ان هذي فوائد؟
يعني يكثر الذبال خله يكسر الربا خله يتحمل والمشيل نعم تخفف عنه انت يعني تبي تشيل عنه بعض الشيء
نحن من ساعدنا يا شيخ ايه ايه يعني تفشيلون معه ما انتم سادين هذه هي المساعدة اذا شلتوا معه هذه هي المساعدة.
نعم تترك ما يتصرف فيها مال حرام مال حرام لا يتصرف فيه خذ راس مالك وخلاص لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
نعم.
لا اتصرف فيها ابدا اذا فتحنا المجال خذوها اول لدورات المياه ثم ياخذونها لبناء القصور بعد ذلك ثم ما يصلح هذا نعم حكمه ان كما ذكرت لكم المسائل المختلف فيها يخطأ من قال بها لكنه لا
يكفر
له رأيه المهم هذي مختلف فيها يا اخي مختلف فيها.
فهو مخطي على كل حال لكن لا يكفر.
نظرا للخلاف فيها بين اهل العلم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في فرق بين كون الانسان يخطئ وكونه يكفر ها
اي نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التجارة في العملاء مثل بيع بعض العملاء اذا زاد سعرها؟
هل يجوز؟
هل يجوز التجارة في العملات مثل غير بعض الامم اذا زاد سعرها ثم يشتريها اذا قلت قيمتها
لا بأس ان الانسان يشتري عملات ويدخرها فاذا ارتفع سعرها يبيعها صرفا لكن بعد تقابل تقاضي الحين اشتراها والتقاظ حين باعها لا بأس بذلك اذا اختلف الجنس عملات يبيعها بغير جنسها
املاك مثلا لبنانية عملات اه آآ من جنس اخر يشتريها بريالات سعودية ثم يبقيها عنده اذا ارتفعت يبيعها بعملة اخرى من غير جنسها لا بأس بذلك لكن مع التقارب لشرائها وفي بيعها
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله تريد تحويل مبلغ للريال السعودي ويستلم اخي في عمدة بلدي فكيف اتعامل مع البلد لكي اخرج من سهل التعامل مع البنك انك تشتري العملة التي في بلدك
يشتريها من هنا تشتريها من هنا وتحولها تحولها مع البنك يحولها لك يستلمها اخوك من هناك هذا هذا المخرج عمالك تسلم الدراهم هنا ويستلم اخوك العملة البديلة من هناك هذا لا يجوز لان هذا
ربا نسيئة.
نعم
ها؟
قد يكون المبلغ مبلغ بلدي.
ما اظن لا كل نقود الدولية كلها موجودة هنا.
في البنوك كلها موجودة في المصارف يحظرونه لك اذا ما وجدتها في هذا البنك او في هذا المصرف تجدها في المصرف الثاني
نعم احسن الله اليكم.
نعم.
رجل كان بيعمل في بنت وترك وان شاء الله للذهب وعند تركه للبنك مبلغ من الامام مقابل مبلغ واحد حكم المبلغ انه يتصدق به يخرجه عن عن ماله يتصدق به
يعني يضعه في مشاريع او يعطيه محتاجين يتخلص منه.
نعم يسلم الفلوس هو يسلم الريالات السعودية للبنك ويستلم بديلها من من الفلوس اللي يريد تحويلها.
يستلم بديلها ثم يحولها اي نعم
اذا كان الاصل فيها انها صناعية ايه ما هي مشكلة مسألة الاسهم في الشركات اللي اصلها صناعية او انتاجية ثم دخلها الربا بسبب الايداع التي آآ الاموال التي تودعها عند البنوك تاخذ عليها
فوائد
هذه اصبحت مشكلة الان اصبحت مشكلة فالانسان ما فيه مخرج قريب والله اعلم الا انه يبيعها يبيعها وياخذ راس ماله والباقي يضعه في مشروع في مشروع يتخلص منها به لانه ما لم لا يحل له الزيادة
لا تحل له
نعم.
اما رأس ماله يأخذ هذا رأس ماله.
نعم نعم يبادلون هذي عبارة عن نقود ولا عبارة عن ممتلكات ها انتاجية اذا كانت انتاجية لا بأس لانه يبيع نصيبه من الشركة يبيع نصيبه من الشركة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله خصهم يتعارضوا بضاعة على شخصين على شخص اخر وهي ليست عنده ولم تدخل حوزته بضاعة اشتريها لك وتأخذها باقساط بسر كذا فلا يجوز ذلك هذه بلية واقعة الان
انهم يجونهم العملاء اللي يريدون يشترون سيارات او فلل او اراضي ويقولون لهم رح شف الا انت تبي عند الناس وتعلمنا ثم يروحون يشترونه ويسلمونه له.
يسلمون قيمته ويستردونها من
المستدين اقساطا هذا لا يجوز لانهم حين العقد لا يملكون هذه الاشياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك لان لان هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني
ويسألني البيع ليس عندي حكيم بن حزام رضي الله عنه.
قال ان الرجل يأتيني
ويسألني البيع ليس عندي ثم امضي واشتريه من السوق وابيعه له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فاذا كانت السلع موجودة عند التاجر او عند المحل
موجودة ثم باعها على المستدين بثمن مؤجل او اقساط لا بأس اما اذا لم تكن عنده وانما يروح ويشتريها عقب ما يتفاوض مع الشخص او ربما يعقد وياخذ عربون بلغنا انهم ياخذون عربون
يخافون يهون هذا لا يجوز هذا حرام هذا بيع ما لا يملك.
نعم.
ها؟
او لا يتم البيع بالصفة النهائية الا بعد تملكه.
يقولون كذا لكن ما هو صحيح.
يقولون
كذا لكن ما هو بصحيح يسجلون اسمه ويسجلون تابعيته ويسجلون حفيظته.
ويظبطونه يظبطونه يحكمونه بحيث ما حصل ويتخلص منهم ايه هذا كذب قول لهم انا ما نلزمه ولا ولا وله الخيار يكذبون ما هو بصحيح
هذا وعد جديد هذا كلام فاضي الامر بالشراء والوعد بالشراء هذا كله كلام فاضي.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك.
اذا كانت السلع موجودة عند التجار
لا بأس ان يبيعوها حالا او مؤجلا.
اما اذا لم تكن عندهم فلا يجوز هذا وكونهم يقولون حنا ما نلزم كذا لا هذا ما هو بصحيح لو كانوا يعلمون انه ما هو مشتري ما راحوا يي
اتعبون انفسهم.
نعم لكنهم توثقين انهم مقيدينه وضابطينه اي نعم الخيال يا شيخ ما هو صحيح ما في خيار ما في حتشي هذا.
نعم.
لو فيه خيار ما راحوا يشرون
في بعض ابدا اتركهم عنك بس لو كان مرة او واحد ما البقية ما هو بصحيح بل وجدنا واستحلفت واحد بالله وحلف انه قال لي رح وشرى رح وشره انت وانا اسلم الثمن واسترده منك بزيادة
هذا هذا ربا صريح هذا قرض ارض بفائدة نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يأخذ بضاعة معينة من صاحب كومينات؟
نعم؟
شخص يأخذ بضاعة معينة مم من صاحب فنيات في سعر معين
عرض علينا شخصا اخر نفس البضاعة بسعر اقل مع عند صاحب العرب ان الشخص الاول يأخذ تلك البضاعة بثمن تحت رجل الارض الذي قدمه هذا فيه تفصيل ان كان المشتري تفاوض مع صاحب المحل
واراد ان يشتري منه وجاء واحد وقال له لا تشري انا ابيع عليك ارخص هذا بيع على بيع اخيه لا يجوز اما اذا كان المشتري ما بعد تفاوض يدور يدور النازل
يدور على التجار او على المحلات يدور النازل فلا بأس ان يقول تعال انا عندي انزل انزل مما في السوق ما يخالف لانه ما تم وعد ولا تم بيع وشراء وشراء فلا يكون هذا من البيع على بيع اخيه
وان هذا من عمل المناقصة
نعم الحاصل انه اذا اذا حصل مفاوضة بينه وبين صاحب محل ولا بقي الا التسليم ثم قال له واحد انا ابيع عليك ارخص هذا بيعه على بيع اخيه لا يجوز
اما اذا ما تم شيء والرجل المشتري لا يزال يبحث عن الانقص في الشعر فالمساومة مفتوحة لا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تلقي السماسرة يا اصحاب السيارات المقيمين في البلد؟
عند قدومه لبيع سياراتهم في المزاد وهم
اما شراء السيارة او ان يكون لها سماسرة على سياراتهم وقابل النسبة من قيمة السيارة.
اذا كان اصحاب السيارات من اهل البلد فلا بأس اما اذا كان اصحاب السيارات من غير اهل البلد قادمين لبيع سياراتهم فهذا هو تلقي
الركبان تلقي الجلب لا يجوز.
نعم السمسرة والعمولة راجع للعرف عرف الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لعن انسان اخر نتيجة لخطأ احدثه الاخر فهل يفرض احدهما من رحمة الله؟
ان يصليه؟
لا يجوز اللعن لا يجوز اللعن الا من لعنه الله او لعنه الرسول
صلى الله عليه وسلم.
اما غيرهم ولو كان مذنبا وعاصيا لا يجوز لعنه لا يجوز لعنه المسلم ينزه لسانه عن اللعن هذه مسألة خطيرة لان الانسان اذا تلفظ باللعنة فانه تلفظ بكلمة خطيرة
تذهب الى من قيلت فيه فان كان اهلا لها والا رجعت على قائلها نعم فصار هو الملعون صار قائلها هو الملعون المسألة خطيرة جدا.
نعم نعم عند الامام احمد اذا اشترى او سلم عربون ثم تنازل عن عن الشراء او
تراجع البايع انه ياخذ العربون هذا عمله عمر رضي الله عنه وعمله اخذ به الامام احمد بيع العروظ وين جائز؟
وهو حلال للبايع اذا اذا صاحب اذا المشتري تراجع عن الشراء لانه فوت عليه الزباين
وقد يكون حبس السلعة ايضا نعم رفض ايش لا اذا اذا كان الرفظ من البائع فليس له العقوق ليس له عربون.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال بعض الادوية والعقاقير التي تحرم الشعر
اذا لم يكن فيها شيء محظور من المواد المحرمة لا بأس مجرد ينعم الشعر وهو ليس فيه شيء من المواد المحرمة كشحم الخنزير او او الاشياء المشتقات المحرمة لا بأس الا ان الرجل لا يستعمل هذا
الشيء
لان الرجل مطلوب منه الخشونة ليس مطلوب منه التنعم والترف والرقة الرجل مطلوب منه القوة والخشونة مع النظافة خشونة مع النظافة اما المرأة لا بأس في ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الواحد واستخدام العطورات التي تباع في الاسواق عند العطارين بجميع انواعها منها الاخفاقات وغيرها حيث انني
على ابواب الزواج واود شراءها؟
لا بأس الاصل في الاطياب الاباحة والحلم والحمد لله الا ما الا ما عرف انه يسكر.
الذي عرف انه يسكر منها هو حرام لا يجوز شراؤه
واما الذي لا يسكر فالاصل في الاطياب الحل والاباحة الحمد لله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يدعو قد قام في الصلاة وان يستمر في الدعاء ام يقطعه
اذا اقيمت الصلاة فيستعد للدخول في الصلاة مع انه ليس اقول ليس هناك دعاء مؤقت في هذه الحالة الا يستمر في الدعاء وانما يتهيأ للصلاة ويقوم للصلاة بعضهم يجلس يدعو
وتفوته تكبيرة الاحرام او يفوته القيام مع الامام واستماع قراءة الفاتحة واستماع القرآن ولا يحتسب الا الركوع يقول لا جا الركوع اقوم واكون هذا غلط تقوم ويدخل مع الامام من اول الصلاة
ويشارك مع الامام
هذا افضل من جلوسه يدعو نعم نعم الا الاقامة اذان لكونه يتابع المقيم ويقول مثل الفاظه هذا افظل من الدعاء يقول ابن عباس لا ما لا ما ورد هذا سئل الامام احمد بعد الاقامة تقول شيئا؟
قال لا ان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم اي لا ادرك الركوع ما تبطل لكن يكون فاته ثوابا عظيم ولا ما تبطل ما دام ادرك الركوع ادرك الركوع فلا تبطل صلاته.
نعم عشان اللي فاتوا.
لو تعمد يا شيخ
الفاتحة المأموم ما عليه قراءة فاتحة تكفي قراءة الامام؟
نعم او موجود في المسجد وتعمد يعني اذا ادرك الركوع فالركوع ادرك الركعة.
ادرك الركعة لكن يكون فاته فاته الدخول مع الامام
وفاته تكبيرة الاحرام وفاته استماع قراءة القرآن والله تعالى يقول واذا قرئ القرآن استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاتوا خيرات كثيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ما ينسب الى ابن
القيم رحمة الله تعالى عليه انه قال ان افضل العمرة الاشهر الحرم
كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيهم والله لا يذل نبيه الا على الافضل.
واما عن الحديث مرة في رمضان معي انما هي خاصة بين الصحابيات فقط وليست لسائر الامة
حفظكم الله نعم هذا صحيح موجود في زاد المعاد ابن القيم موجود في زاد المعاد معنى هذا الكلام تماما موجود في زاد المعاني هو اصله لشيخ الاسلام ابن تيمية بالفتاوى
يقولون الافضل عمل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لم يعتمر في رمضان وانما اعتمر الاشهر الحرم كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في ذي القعدة
الا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما كان قادما من هوازن من حرب حنين قادما من من حنين فلا شك ان انما ان الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الى الافضل
والحديث عمرة في رمظان هذا انما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة فاتها الحج فاتها الحج فربما وهي قضية عين قضية عين فهم يرون ان انها خاصة بهذه المرأة.
نعم.
وان كان كثير من الشباب ما يرضون بالجواب هذا
العبرة ها؟
العبرة بعموم اللفظ الله اعلم نعم هم قالوا هذا والله اعلم انا اوجه لكم كلامهم وهم احبار وائمة يعني عندهم عندهم فهم نعم رأي فضيلة الشيخ نعم لا ما يعتبر اجماع
ما يعتبر اجماع لا الظاهرية طائفة كبيرة من العلماء اذا خالفوا ما يعتبر الاجماع لكن يتبقون للجمهور نعم رأي فضيلتك لكن لو خالف واحد من الظاهرية واحد فقط هذا لا يعتد به.
نعم
رأي فضيلتك في عمرة رمضان رأي فضيلتك في عمرة رمضان جيدة طيبة عمرة رمضان طيبة لكن اذا كان في عمل افضل منها مثل كونه امام مسجد ويقوم بامامة المسجد هذا افضل من العمرة.
كونه مثلا يربي اولاده ويجلس عندهم ويحفظهم من الضياع هذا افضل من العمرة
كونه يعتكف يحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد هذا افضل من العمرة نعم فيها اعمال كثيرة افضل من العمرة الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
11 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الربا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الحادي عشر.
وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد وهي اختلفت الانسان جاز بيته كيف اشاء بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم الكلام معنى الربا و تحريمه حكم اكل الربا وحكم من اكله مستحلا او غير مستحل
والان في بقية ما يتعلق به من المسائل الربا نوعان ربا نسيئة وربا فضل يبقى النسيئة مراد للنسيئة التأجيل كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة يبيع مثلا دولارات ريالات سعودية مؤجلة والعكس
فهذا ربا النسيان لانه يشترط في بيع النقد بالنقد التقابظ ان كانت من جنس واحد اشترط التساوي المقدار ويشترط بالتقابض في المجلس بان لا يتفرقا وبينهما شيء وكذلك بالربا النسيئة
ان يقرضه نقودا على ان يرد عليه اكثر منها ان يقرضه نقودا الى اجل على ان يسدد له اكثر منها كان يقرضه مئة ريال على ان على ان يرد عليه مئة وعشرين ريال مثلا
بعد مدة كما تفعله البنوك الان والمؤسسات الربوية وهو ما يسمى بالقرظ بالفائدة فهذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ولا شك في تحريم هذا وكذلك للربا النسيئة ربا الجاهلية
وهو ان المدين اذا اعسر ولم يستطع السداد قال له ازيد عليك في المقدار وامدد في الاجل مثلا الاجل يحل في ذي القعدة ولما حل ما استطاع ان يسدد قال امدد لك الى سنة اخرى لكن بزيادة تكون
يكون الدين الذي في ذمتك يتأجل الى مدة اخرى بزيادة فهذا ربا نسيئة هذا ربا الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فاذا اعسر المدين
فانت بين امرين اما ان اما ان تسقط عنه الدين وهذا افضل لانه معسر واما ان تصبر عليه الى ان ييسر ويسدد لك بدون زيادة بدون زيادة تجعلها عليه لان هذا زيادة حمل
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني يجب عليك ان تنظره الى ان يوصي بدون زيادة وان تصدقوا خير لكم وان تسقط عنه الدين نظرا لحالته وفقره فهو خير لكم
ان هذا صدقة يصير من الصدقة هذا ربا الجاهلية وهو زيادة الدين على المعسر عند حلول الاجل وتمديد الاجل عليه وكذلك لو كان غنيا لو كان غنيا قال انا ماني مسدد الان
انا محتاج للفلوس الان عندي مشاريع وعندي منو مسدد الان اجله مرة ثانية بزيادة نقول لا هذا ربا انا ليه بنصرف ولا يجوز فاما ان نسدد واما ان ينظره مجانا بدون زيادة
اما الزيادة فهذه لا تجوز وسواء كان المستديم فردا او او دولة.
الدول الان تستدين وتستقرض من بنوك او من دول اخرى ثم اذا لم تسدد عند تمام الاجل مددوا عليهم زيادة مدة وزودوا الدين هذا ربا صريح
لا يجوز هذا هو ربا الجاهلية هذا النوع الاول ربا النسيئة ربا النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة.
كان يبيع التمر بالتمر وزيادة يبيع الصاع بالصاعين او البر الصاع بالصاعين
او يبيع الذهب الجنيه من ثلاث جنيهات نظرا لان احد النوعين ردي والاخر جيد او التمر احد نوعيه جيد والاخر يزيد من اجل من اجل الجودة فهذا حرام لا يجوز.
ولما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من خيبر
قال اكلت من خيبر هكذا؟
قالوا لا.
انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال اواه اواه عين الربا فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وارشد الى من من عنده تمر غبي ويريد الحصول على تمر جيد ارشده الى ان يبيع الرذي بنقود
ثم يشتري بالنقود من الجيد كذلك من عنده ذهب الردي يريد ذهب جيد يبيع الردي بنقود ويشتري بالنقود جيدا من البائع او من غيره اما انه يبيع نوع واحد او جنس واحد متفاظلا
فهذا هو ربا الفضل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسوى يدا بيد فمنع صلى الله عليه
وسلم في هذا الحديث ربا الفضل ومنع ربا النسيئة.
قوله مثلا بمثل سواء بسواء هذا منع لربا الفضل
وقوله يدا بيد هذا منع لربا النسيئة.
فلابد من المساواة ولابد من التقابض في المجلس نعم اعيدوا العبارة اما اذا اختلف الانسان ذهب بفضة تمر ببر مثلا فهي تجوز الزيادة يجوز ان يبيع خمسة اصع من البر بعشرة اصع من التمر تجوز
الزيادة اختلاف الجنس
ولكن لابد من التقاظم لابد من التفاؤل في المجلس.
يبيع دولارات امريكية بريالات سعودية اكثر منها لا بأس لكن لابد من التقاوم.
اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد.
فاباح الزيادة وحرم
التأجيل بان لا يتفرقا وبينهما شيء كل يقبض ماله على الاخر نعم ويختلف الانسان كيف شاء يعني مع زيادة يدا بيد يعني بشرط تقابل.
نعم يعني يجوز بيعه زائدا او ناقصا لا بأس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاحياء الستة واذا اختلفت هذه الاصنام
رواه ابو داوود.
نعم.
مسألة ولم يجز ان نسأل فيه لذلك اذا اختلف الجنس جاز الزيادة ولم يجد النساء والتعجيل.
نعم اكثرهم لا متى هذه الخطبة اكثرهما اكثر ها؟
الفضة
ولا بأس ببيع البخل بالشعير والشعير واما نفسي والمطلوب فهذا لا خلاف بين اهل العلم في تحريم المسألة فيه.
وما اختلفت ففيه رواية عن احمد الى هنا لا يجوز النساء فيهما بالقياس على ما اتفقت عدتهما
في الرواية الثانية يجوز لانه لم يجتمع فيهما احد الارتباك اشتهى الثياب بالالوان يعني اذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاؤل والنسيئة واذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجازت
النسيئة
واذا اختلف الجنس واتحدت العلة حرم النسيئة وجاز التفاؤل نعم والاخر مضيفا فانه ثمن يعني نقد اذا كان احد العوظين نقد الاخر غير النقد فيجوز ان نسيها كان يبيع كان يبيع تمر بدراهم مؤجلة
لا بأس
يبيع تمر بدراهم مؤجلة او يبيع بر بدراهم مؤجلة؟
لا بأس نعم ويخرج من القسمين اذا كان يعني نقودا.
نعم.
والاخر من غير ثمن.
نعم.
فانه يجوز النسب فيهما لغير
لان الشرف رخص في السنة والاصل في رأس المال.
والسلام معناه انه يقدم دراهم لشخص على ان يسدد له على ان يسدد له طعاما او تمرا على رأس الحوض اللي يسمونها العوام الشتفة والمكتب هذا هو السبب
يقدم للمزارع او صاحب النخل دراهم على انه يدفع له عند الحصاد او عند الجذام يدفع له تمر او بر سعر الصاع كذا وكذا او سعر الكيلو كذا وكذا ما في مانع اذا قدم الثمن وسلمه في المجلس فلا
مانع ان يتأجل المثمن الى الحصاد او الى الجداد
لان الحاجة تدعو الى ذلك والمزارعون يحتاجون الى دراهم اليس عندهم نقود؟
يحتاجون الى دراهم فاذا طابت ثمارهم او زروعهم فانهم يسددون للدائنين من الثمرة هذا لاجل مصلحة الناس النبي صلى الله عليه وسلم
قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اه بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس هذه الاية نزلت في السلم
السلام هو معروف عند الناس او عند بعض اهل نجد المكتب او الدينة نعم لان الشرع رخص الاسلام والاصل في رأسه معنى السلام النقدان.
ولو كنا لا يجوز نسد بعض السلف الموزونات
نعم.
نعم.
مسألة ولا يريد الانسان فيه ولا تفرقوا ولا التفرق قبل القبر قوله صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يحفظه وعثر باليد عن الفضل ويحتمل انه اراد به الحلول وترك المشيئة
ينام او شرب له القهوة في جميع ما يحضر فيه النساء فليبقى فيه ربا مسيئة العقد يفسد ودفاع منعقد على انها من انواع البدع الى النسيئة قال ابن الخطاب ما اتفق بينتهما كالخطبة للشعير
والذهب للفضة لم يجد التفرق فيه ما قبل القبر
ويسعنا بطل العقد وما اختلفت بين شئوننا فيهما قبل القول رواية واحدة قال شيخنا وهذا ينبغي ان يكون في غير مفروض.
اما المطلوب فان فيه رواية لان الربا يجري فيه
على هذا لا يجوز التفرق فيه قبل الخط ايضا على الرواية يجوز نعم.
مسألة الا بالثمن المثمر.
نعم؟
الا في الثمن المثمن ولا يجوز المساء فيه ولا يتفرق قبل القبر الا في الثمن المدمن.
نعم.
يعني انه يجوز التفرق فيه قبل القبر والمسألة
مسألة ثم لا يرجع للي قبله وش اللي قبله الانسان اذا اختلف الانسان جاز التفاضل وحرم النسا فيه هذا كل شيء يعني يبر بشعير بر بشعير مثلا اختلف الجنس يجوز
ان تبيع صاع من البر بثلاثة اصع او خمسة من الشاي زيادة جائزة اختلاف الجنس.
لكن لا يجوز النسب لابد من التقابل نعم شيخنا هذا الشارع لعله يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية.
نعم
نعم.
وكل شيء جمعتهما اسم خاص من اصل الخطة.
فهما جزء واحد نشمل انواع الذهب والفضة الجنس الجنس ما يشمل انواعا بجنس ما يشمل انواعا مثلا التمر هذا جنس والتمر انواع انواع متعددة كثيرة لان النخيل اصناف مختلفة
لكن كلها جنس واحد لا يجوز بيع التمر بعضه ببعض متفاضل ولو اختلفت انواعه ولو اختلفت انواع او كان بعضه اجود من بعض لا يجوز التفاضل لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك
في قصة خيبر ولكن من اراد جيدا بدل ردي من التمر فانه يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا وكذلك من الذهب من عنده ذهب ان العيار الرخيص ويبي ذهب من العيار الجيد
ما يجوز التفاضل ولكن يبيع العيار الذي ليس بجيد يبيعه ثم يشتري بثمنه يشتري من الجيد وهكذا.
نعم وكل شيء جمعتهما اسم خاص واحد يشمل انواعه فاذا اتفق شيئان من الاسم الخاص من اصل الخلقة فهو اسم واحد الواعد
من اصل الفرقة فهما الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها الا بيع منها شيء بما يوافقه بالاسم ومعها ما يخالفه في الاسم هذا اسمه بر وهذا اسمه تمر مختلف الاسم فهما
جنسان
او مجلسان نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة في هذه الاسم واباح علينا فيها بما يخالفه في الاسم فدل وما اختلف فيه انسان نعم فالتمر جنس تمر جنس يدخل تحته انواع من التمور
كثيرة.
البر جنس يدخل تحته انواع من البر كثيرة
ان البر ليس على حد سواء بعضه اجود من بعض كذلك بقية لا شيء حتى الملح ان نلحد وان كان جنسا واحدا الا ان انواعه كثيرة ويتفاضل الذهب يتفاضل بعضه اجود من بعض.
الفضة كذلك
وان كان الجنس واحد نعم مسألة الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس نعم فما والشعير وكذلك اللبن وعلموا يعني البر جنس واحد حتى لو اختلفت اسماؤه
ماء البر مثل هذا هذا هذا مثلا حنطة وهذا القيمي وهذا كدولة لا البر له اسمى عند الناس معروفة وبعضها اجود من بعض هو جنس واحد لا يجوز فيه تفاهم وكذلك فروعه
فروعه مثله مثلا لو طحن لو طحن البر صار طحين هذا اسمه غر هذا الطحين نقول اختلاف الاسم لا يضر لانه هذا طحين بر فاصله فحكمه حكم البر غاية ما يكون انه تحول من اسم البر الى اسم الطحين
او من اسم الحبوب الى اسم طحين فهو فرع على حكمه حكم اصله حكمه
لا يجوز تبيع صاع طحين من البرء او صاعين طحين من بر اخر من نوع اخر من البر يعني طحين من القيمي مثلا بثلاثة اصواع طحين من الحنطة يقول هذا ما يجوز
لان التمر جنس واحد سواء كان على اصله لان البر جنس واحد سواء بقي على اصله او تحول الى طحين الاصل فالفرع يتبع الاصل الفرع يتبع الاصل الخل الخل عبارة عن الماء الذي يطرح فيه التمر او
العنب
من اجل يتحلى بذلك فيسمى قلب يجيبون ماء يطرحون فيه حبات العنب من اجل يصير حلو هذا يسمى خل او يطرح فيه شيء من التمر هذا خل لا بأس يشرب الا اذا اشتد
اذا اجبد فانه يتحول الى خمر فلا يجوز فالخل خل التمر لا بأس ان يباع بخل العنب لانهما جنسان.
لانهما جنسان العنب جنس والتمر جنس فيجوز ان يباع خل التمر بخل العنب متفاظلا.
لانهما جنسان
نعم الا ان يكون مختلفين فان فروعنا باصولها فما اصله نسر واحد فهو جنس وهي اختلفت اسماء نحن وما كالبر بالطحين كالبر بالطحين فانه جنس واحد لان الطحين متحول من البر
نعم تمر مثل التمر بخل التمر التمر بخل التمر هذا جنس واحد وان كان هذا اسمه تمر وهذا اسمه خل لكن الخل هذا اصله من التمر ما حكمه حكم التمر؟
نعم
وما اصله اجناس فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه فدقيق الحنطة والشعير الانسان وكذا فكما يجوز تبيع صاع من البر بثلاثة اصع من الشعير كذلك صاع من طحين البر بثلاثة اصعب من طحين الشعير
لان الفرع له حكم الاصل.
نعم كذلك والاموال الاصح لانهم وكذلك النبأ ها وكذلك اللبن يعني لبن البقر ولبن الغنم هذا جنس واحد وان اختلفت اسماءه هذا لبن بقر وهذا لبن غنم لا يجوز التفاؤل فيه لانه جنس واحد اسمه
كله اللبن
او لبن الابل مع لبن الغنم ها؟
لا هو جنس واحد اللبن جنس واحد دابا الغنم لبن الغنم جنس واحد.
نعم يعني قصدك اللبن ان لبن البقر غير لبن الغنم
يمكن نعم دابا هنا البقرة يكون جنس ولبن الغنم جنس اخر وان كان اسمه اللبن نعم لكن لبن الغنم لبن لان الغنم انواع الغنم انواع فهو جنس واحد وان اختلفت انواع الغنم.
كذلك البقر انواع
فلبن البقر جنس واحد وان اختلفت انواع البقر من جواميس الى ذكر اه عادية هو جنس واحد لا يجوز فيه التفاوت نعم.
فجنس فلبن البقر جنس ولبن الغنم جنس اخر
ولبن الابل كذلك جنس مستقل نعم اللي بعده اللي بعده خلاص ولا يجوز بيعها فلا يجوز بيع فرض من جنسه نعم يجوز بيع رطب من هذه الاجناس يابس منها مثلا التمر
التمر ينقسم الى رطب والى تمر الرطب هو الطري الجديد اما التمر فهو المجفف التمر المجفف مثلا اذا اثمرت النخيل اذا اثمرت النخيل صار فيها رطب الناس يرغبون الرطب وانت عندك تمر قديم
عندك تمر قديم ما يجوز انك تاخذ كيلو الرطب بثلاث كيلو من التمر الجاف يعني هذا ربا من جنس واحد هو كله يسمى تمر الرتب نوع من التمر فهو داخل تحت جنسه
ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر؟
قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا لانه فيه تفاضل فلا يجوز حتى ولو تساويا في المقدار يعني ما يجوز تبيع رطب
كيلو رطب بكيلو تمر ما يجوز هذا ليه؟
لان الرطب اذا جف ينقص فيحصل التفاؤل قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟
قالوا نعم قال فلا اذا فنهى عن بيع الرطب باليابس من جنس واحد
لان الرطب اذا يبس ينقص وزنه او كيله فيحصل الربا وكذلك العنب للزبيب ما يجوز تبيع كيلو عنب بكيلو زبيب.
لان العنب اذا جف ينقص فيحصل التفاؤل فالجنس الواحد لا يجوز بيع رطبه بيابسه
ولو تساويا في المقدار في الوقت الحاضر لان مآل الرطب الى النقصان اذا جف نعم اذا كان الشيخ الطرفين نعم؟
اذا كان الطرفين موافقين نبيع كيلو ونص لا يجوز الى لان الرطب ينقص اذا جف
الرطبة اذا جف ينقص واذا جهل التساوي اذا جهل التساوي حرم الجعل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل لا يجوز.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ابو طالب عليه.
اي نعم.
نهى عن بيع الرطب بالتمر.
كما في حديث سعد بن ابي وقاص.
نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فقال اينقص خطوطه الى يجلس؟
فقالوا نعم
اخرجه ابو داوود ونهى عن ذلك بانه ينقص عن يابسه.
فدل على انه قال له على ان رطبة على ان ربه يحرم بيعه بيعه كل جنس واحد يحرم بيع رقده بيابسه
لعدم العلم بالتساوي.
نعم كذلك البر البر اذا كان معه شعير البر اذا كان معه شعير فلا يجوز بيعه ببر خالص لا يجوز بيع صاع من البرد الخالص بصاع من البر المخلوط بالشعير.
لعدم التساوي
نعم ولا يجوز او مثلا بخالصة يعني حمضة خالصة.
هم.
او غير خالصة.
يعني حتى ولو غير الخالصة فلا يجوز تبيع تبيع بر مشروب بشعير بيبر المشوب بشعير لانه يجهل التساوي في هذا
فالمشوب من جنس واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض سواء كان الطرف الثاني خالصا او مشوبا مثله لعدم التساؤل.
نعم او اللبن المشروب بخالص او المشروب.
لبن فيه ماء بلبن خالص ما يجوز لعدم التساوي لان الماء
ينقص ما خلط به نعم عسل في شمعه بعسل مصفى لا يجوز لان الشمع ينقص الخالص الا يحصل التساوي في عسل بشمعه وعسل خالص من الشمع لا يجوز بيع هذا بهذا لعدم التساوي لان الشمع
ينقص ما خلط به مثل البر اللي فيه الشعير سواء نعم الا ان يكون اذا كان اذا كان ان الشعير الذي يكون مع الحنطة شيء لا يضر لانه قل ان تسلم الحنطة من حبة شعير او حبتين او ثلاث
الخلق اليسير غير المقصود لا يضر انما الكلام في الشعير الخلط المقصود صوت المقصود هذا هو الذي لا يجوز اما الخلط الذي يسير وهو غير مقصود فلا بأس لانه لا يسلم
غالبا منه البر لا يسلم من الشعير غالبا وفيه حبة حبتين كذلك العسل قد لا يسلم من الشمع يكون فيه شيء ولو يسير.
الشيء الخلط اللي ما هو بمقصود ولا يمكن التحرز منه هذا ما يضر
نعم يسير لان البرء ايضا لا يخلو من التراب يكون في شيء من التراب فلا يظر هذا الشيء لانه غير مقصود نعم والله ما اعرف الزواج هذا شيء نوع من الله اعلم نوعا من الحبوب نعم
لان عندنا كانه نوعا من الحبوب يخالط الحنطة كأنه نوع من الحبوب يخالط الحمص نعم مسألة ولا يجوز لا يجوز بيعني الجنس الواحد بمطبوخه اني جنس الواحد بالمطبوخ مطبوخ البر
بماء البر لا يجوز لان الطبخ وكذلك خبز خبز البر لا يجوز بيعه بغير الخبز مثلا هذا هذا خبز من البر هذا صاع المخبوز اعطيك عنه صاع بر او ساع طحين
يقول لا يجوز لان لان المخبوز يختلف عن غير عن النية المخبوز يختلف عن النية فلا يحتحق بالتساوي.
التساوي ما يتحقق وان كان اصلها الخبز انه معروف انه كيلو.
تقول اعطيك كيلو طحين عن عن هذا الخبز اللي
اللي مقدار طحينة كيلو نقول له ما يتحقق التساوي لان الخبز اثر فيه نعم اجزاءه فيمتنع تساويهما.
نعم.
مسألة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة المزابنة نهى عن المزابنة
المزابنة ما هي المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر.
بيع الرطب بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر تقول مثلا هالحائط هل هي الان طاحت له العينة وبداد الاتمار ابى اخلصه مثلا مئة كيلو
ذهب خاصه مئة كيلو اعطيك الان مئة كيلو من التمر بدل هذه هو المزابنة بيع التمر على بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر لا يجوز لانه لا يتحقق التساوي
الجنس الواحد لا يباع بعضه ببعض الا كيلا بكيل لا يباع بعضه خرس وبعضه كيل لان الخرس لا يتحقق فيه التساوي ولان الرطب كما سبق ينقص عن اليابس الى جاف يبس نعم
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤوس النخل.
نعم.
رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمزامنة متفق عليه.
المحاطة بيع بيع الزرع القائم في سنبله ببر خالص
تقول له زرعك هذا يمكن يساوي خمسة الاف كيلو اذا الى صفي وخلص اعطيك الان خمسة الاف كيلو من البر وخلي هالمزرعة ذي انا احصدها وانا اطيبها نقول لا هذا حرام
لان هذا ربا ما يجوز بيع البره لسنبله ببر خالص لانه اذا صفي هذا البرء هذا الزرع ما يدرى وش مآله ينقص فيحصل الربا يحصل الربا لكن اذا اردت تبيع زرعك في سنبلة بعه بدراهم ما يخالف
ادعوه بدراهم لا تبعهم بر او بعه بتمر يخالف مختلف الجنس اما انك تبيعه ببر من جنسه فلا يجوز لعدم التساؤل نعم هذه المحاقلة والمزامنة المحاطة لبيع بيع الزرع في سنبله
بحب مصفى المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل قرصا بكي لتمر خالص لا يجوز هذا لعدم التساوي.
نعم.
نعم.
وروى البخاري عن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاولة والمخاطرة
وهو المخابرة بيع الزرع الاخضر ان كان باع الزرع الاخضر بشرط القطع في الحال لا بأس علف يحصده علف ما يخالف لكن يشتريه زرع ويقول ابخليه لما الحصاد نقول لا هذا ما يجوز هذه مخابرة والنبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
فلا يجوز بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع في الحال اما اذا اشتراه يريد بقاءه ويريد انه آآ يعمل عليه ويسقيه لما انه يستوي ويحصد ويحصل لا هذا ما يجوز
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة او المخابرة وهذا منها لكن لو باع الزرع بهم يبي يحصله الان الف ما يخالف نعم وفي محاولة مسألة ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اشهر
في العرايا مستثناة من المزابنة العرايا مستثناة من المجادلة والعرايا العرايا معناها ان اذا اثمرت النخيل الناس يحتاجون او يحبون انهم ياكلون التمر الجديد ياكلون التمر الجديد الرطب قد
يكون بعض الناس ما عنده نقود يشتري تمرا جديدا لكن عنده تمر قديم
عنده تمر قديم ما عنده غيره رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر في مقدار خمسة اوسق خمسة اوسط يعني ثلاث مئة صاع نبوي
من اجل حاجة الناس الى التفكه بالرطب الجديد هذي رخصة رخصة مستثناة من الحرام والممنوع من اجل حاجة الناس الى ذلك لانهم يكونون بحاجة الى الرطب وليس عندهم نقود انما عندهم تمر يابس قديم
رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا النخلة والنخلتين بخرصها من التمر من اجل
بحاجتهم هذه هي العرايا وهي مستثناة من المزابنة التي سبق بيانها نعم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع باصلها يأكلها اهلها رطباء.
بهذه الشروط ان يكون محتاجا الى الرطب وليس عنده نقود هذا شرط
الشرط الثاني ان يكون المقدار خمسة اوسط فاقل لا اكثر لان حاجة الناس فيها الحدود الشرط الثالث ان يأكلها رطبا ما يتركها لما تيبس يأكلها رطبا لانه محتاج الى ذلك فان تركها حتى يبست ما
صح
لا روى عن ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اشهر خمسة اسطر.
نعم وانما يجوز بشروط خمسة ايها لان الراوي شك لان الراوي شك هل
رخص في خمسة اوسط او دونها يؤخذ يؤخذ بالاحوط وهو دون الخمسين لان الخمسة مشكوك فيها فتترك.
يؤخذ لما دونها.
هذا واحد شرط واحد.
هم يجوز نظرا لرواية خمسة اوسط يعني
رخص في خمسة اوسق او دونها شك من الراوي نعم والمذهب الاول لان الاصل تحريم بيع الوطن خلق فيما دون الخمسة والخمسة والشكوك فيه نعم نعم.
محتاجا الى اكلها.
الشرط الثاني ان يكون مشتري العرية
محتاجا الى اكلها رطبا لانه لو ما اشترى لو ما رخص له انحرم من اكل الرطب ولم يتفكه باكل الرطب ولا عنده نقود يشتري رخص له بان يشتري بالتمر خرصا.
نعم
قال قلت ما رأيكم هذه تسمى رجال المحتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولا نقبل بايديهم يبتاعون فعند الخروج من التمر فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم
انقصها من التمر
الرخصة الثالثة لحاجة لا تثبت مع عدمها الرخصة استثنأتم من شيء محرم الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح هذه هي الرخصة فهي مستثناة فيقتصر عليها ولا يزاد عليها.
نعم
تاني ان لا يكون له نقل يشتري به في الخبر الشرط الثالث ان ان لا يكون عنده نقود فان كان عنده نقود فانه لا يجوز ان يشتري بتمر.
نعم الرابع ان يشتريه ان يشتريه عامل رأسها
بخرسها تخرس النخلة او النخلتان تم تساوي ثم يكيل له تمر بمقدار ما خلص نعم ولأن رسول الله صلى الله ما يقول له خذ هالتمر وعطنا هالنخلة او النخلتين بدون انه تخرس ويعرف
ويحدد ما فيها بالخاص لو قال خذ خذ هالتمر جزا فعطنها نخلتين بس نقول لا لازم تخلص النخلتان كم تساويان؟
وتأخذ بقدر الخرس من التمر نعم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخاصها ليلا.
بخرصها
مما لم يرخص فيها مطلقا بل بخرصها.
نعم.
ولابد ان يكون التمر معلوم للخبر اي نعم لا يكون جزاك يقول خذ هالتمر خذ هالكومة من التمر وعطنها نخلتين او هالنخلة نقول لا
لازم يكون التمر اللي تقدمه للفلاح معلوم المقدار ولازم يكون الهطب الذي على النخل مخروصا بمقدار هذا التمر الذي قدمته له نعم وفي معنى امس روايتان دائما ان ينظر كم يجيء منها النور ان
ان يحضر ان ينظر يعني اهل الخبرة اهل الخبرة يناظرون النخلة او النخلات اللي تقدر اهل اهل الخبرة يقولون ان خلاص يجي كذا وكذا كيلوات فيعطى بقدر بقدرها من التمر بقدر ما تخرس من التمر.
نعم
لانه والثانية يبيعها بما فيها من الرطب لان الاصل واذا نعم.
الخامس.
شرط الخامسة.
ان يتقاضى الله قبل تفرك الايمان الشرط الخامس التقابل قبل التفرق يسلم المحتاج يسلم التمر والفلاح
احكامه الا من استثناه الشرف والفضل فيها على وفي تخلية يعني تمكين تمكين المشتري من الاستيلاء على ثمرة النحل تمكينه منها هذا التخليل نعم نعم.
وان كان غائبا فشاهدا وان فرضه اولا ثم مشى الى النخلة فتسلمها جاز
اذا كان التمر حاضر في في الحائط يسلمه لمكانه وان كان في بيت المحتاج يمشي معه يروح معه ما يتفارقان يروح معه لما يستلم التمر لان ذهابه معه بمثابة المجلس الواحد.
ما دامه لم يتفارقوا فهم في مجلس واحد
نعم ولو انتقلوا من مكان الى مكان فالمجلس لا يزال نعم هذا كلام اخر في معنى نعم وحديث زيد ابن ثابت الشرط ان الاخير ان عند الخرق وعند ابي بكر
اه فيهما نظر لان حديث زيد ابن ثابت لم يذكر هذه الامور.
نعم.
مع ان اشتراطه يلغي الفرصة الا تلتقط الحاجتان مع سائر الشروق.
فتذهب الرخصة فعلى قولها يجوز لرجلين شراء عريكتين واحد
وعلى قولنا لا يجوز الا ان ينقص بمجموعهما عن خمسة نعم كانوا بيع الاصول والثمار المدينة ماعندناش ياك ها؟
تعتبر الجهالة تغتفر للحاجة تعتبر من اجل الحال معناها ها؟
يأخذ منها شيئا فشيئا نعم
يأخذ منها كل يوم حسب حاجته لان لان اهل البيوت بحاجة الى انهم ياخذون كل يوم على قدر حاجتهم ما ياخذونها جميعا خربت نعم يستفيد منه يمكن انه محتاج الى اليابس
يمكن يبيعوه ولا ياكلوا فلان يحتاج.
اذا رضي بهذا والله رضي ما هو ملزم يتركه ما يبيع ما يبيع العارية.
نعم يلا ما ننظر للقيمة ننظر للتساوي في الكيف فقط
قيمة ما ننظر له.
نعم انظر للتساوي في الكيل.
نعم خمسة وعشرين امس يتوسق الوسق ستون صاعا يعني ثلاث مئة صاع نبوي ها لا خمسة خمسة شروط نعم عندك مذكورة كلها مذكورة عندك في كتاب مذكورة
خمسة قال بخمسة شروط ثم عدها ناظرها عنده.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لا فرق بين السلم والسلف السلم هو السلف عند العلماء في عرف الناس فيما سبق ان السلم والسلف بمعنى واحد لكن يقولون السلم لغة
اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق.
والمعنى واحد اما عند العوام الان السلف معناه القرظ عند العوام الان السلف معناه القرض.
لكن السلف في الشرع معناه الدين بيع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
هذا السلف في الشرع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم.
تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف في الشرع لكن عند العوام الان السلف هو القارظ
نعم هل يجوز لي؟
وهل يجوز لي فالمسلم رجلا مؤكدا لا هذا ربا السلف او السلف معناه انك تقدم دراهم دراهم على انه يرد لك تمر فيما بعد او بر فيما بعد قدم دراهم رأس المال رأس مال السلم لابد ان يكون من
الدراهم
ما يجوز ان يكون من التمر او من البر نعم وفقكم الله ما حكم؟
في شجرة الزبيب؟
بالزبيب؟
ما يجوز.
لا يجوز بيع العنب بالزبيب.
لان لانه بيع رطب بيابس من جنس واحد
لا يجوز هذا لانه لا يتساوى مثل بيع الرطب بالتمر ما يجوز لانه لا يتساوى نعم ها العرايا رخصة الرخصة ما يقاس عليها الرخص لا يقاس عليها نعم هذي رخصة رخصة
اي نعم اي تبي علية في العلاج لا ما يصلح خاصة العرية خاصة بالرطب فقط الناس بحاجة للعلب الناس بحاجة للتمر ياكلون القوت.
اما العنب فاكهة ما هو قوت.
نعم.
وايضا ايضا هذا خلاف الاصل
يقتصر فيه على الدليل والدليل انما ورد النخل خاصة الرخص تقصر على محلها ولا يقاس عليها العرية انما وردت في النخيل فلا يقاس عليها بقية الاشجار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والشعير
والحنطة من كيس واحد ام لا
البر والشعير الجمهور على انهما جنسان.
الجمهور على ان الحنطة جنس والشعير جنس واحد جنس اخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير فهما جنسان
وعند الامام مالك ان البر والشعير جنس واحد عند الامام مالك انهما جنس واحد لكن الجمهور على انهما جنسان وهو الصحيح.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ان يشكروا الان لدى بعض السيارات واستبدال سيارة سيارة
لا يدخل الربا في السيارات يجوز انتباه سيارة بسيارتين او سيارة بسيارة مع زيادة نقود في احداهما لا بأس بهذه لان الربا لا يدخل في السيارات لانه ما صار انتقلا الى الصنعة مثل الاواني
الاواني لا يدخلها الربا
لانها صنعت وتحولت الى مصنوعات فلا يدخلها الربا نعم ها؟
والمنازل والحديد بعضهم ببعض الاسياخ كل ما يدخله الربا لانه تحول من من كونه موزون الى كونه مصنوع اخرجته الصناعة عن اصله
نعم يمشي مع السيارة لا ناس طيبة يجوز شراء السيارة بالتقسيط من احسن شيء لا بأس به زيادة ولو كان هو ما يباع مؤجل الا بزيادة ما يباع مؤجل الا بزيادة ما يطيع
جعلك مؤجل لا بزيادة لا بأس بها في بعض الاخوان شوش على الناس قاموا يبيع التقسيط ما يجوز وانبعثوا المؤجل ما يجوز هذا غلط.
بيع التأجيل هذا معروف عند السلف
ما ما في حرج ان شاء الله وحاجة الناس تدعو الى هذا غلط انا اعرف ان في رسائل مطبوعة لكن اللي يكتبوها غلطانين ولا هم فقهاء ايضا ما هم فقهاء مع الاسف.
نعم
ها شراء السيارة ما يخالف اذا شرى السيارة بكيفه هذا هو يبي السيارة ولا يبي يبيعه ويتصرف بثمنها ما يخالف لا بأس لا نحجر واسع على الناس واحل الله البيع
حرم الربا هذا بيع نعم لكي يبيعها يعيدها فهل يجوز ذلك لانه قد باع للجميع المصري مصارفة هذي مصارفة ما في مانع انك توكل واحد تعطيه دولارات تقول اصرفها الى جنيهات مصرية
في مصر مثلا ما في مانع لان هذا توكيل في الصرف لكن بشرط التقابظ اذا صرفها فلابد من التقاوم واذا شرى لك جنيهات مصرية يجوز ان تحولها الى ريالات سعودية لكن مع التقارب
مع التقابظ هذي عملية صرف ما فيها شي نعم فضيلة الشيخ رحمه الله انواع جديدة وانواع الربا هو الربا ما من قديم الربا هو الذي وردت به الادلة ما اعرف انه ظهر ربا جديد ليس له اصل لو كان
ما له اصل قلنا حلال
لكن له اصل في في النصوص الشرعية وفي كلام اهل العلم يطبق المعاملات العصرية تطبق على النصوص وعلى قواعد اهل العلم ما ما ظهر ان فيها ربا يمنع وما ظهر انه ليس فيه ربا يجاز
المدار هو على في الكتاب والسنة وعلى القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة كل المعاملات العصرية تعرض على هذا الاساس فعلا وش الاعتماد البنكي هنا ما تكتب اول ورى ما تكتب ورق
ها نعام بس الكتاب هظبط نعم حال وصول يعني كافر البنك كافر على صاحب البضاعة كافل على صاحب البضاعة بعوض ياخذ عوظ من المكفول ها هذا قصدك ما يجوز ما يجوز اخذ العوظ على الكفالة
لان الكفالة عقد ارفاق واحسان لا يجوز اخذ العوظ عليه نعم نعم هذا بدون عوض يصير كيف انا قدم من هو يعني جعل الثمن عند البنك جعل الثمن عند البنك والبنك يسلمها عند وصول
البضاعة وش فيه ذا؟
ما فيه شيء طيب اي نعم بس ما ياخذ البنك عوض نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله انا استلم ودائما انا ايه لا اريد هذه التسعين هللة لكن احد الاخوان قال لي خذ الريال وتصدق به على الفقراء
لا لا ما ما عملته لا بأس به انك تسمح بتسعين الهللة تسمح بها تتركها وتسلم من شرها.
نعم وهناك على ان يبتعدوا عن الف وخمس مئة فيسبوك عند حصانة الزراعة.
هل يجوز ذلك؟
ما يجوز هذا لان هذا بيع بر ببر مؤجل
هذا بيع بر ببر مؤجل ما يجوز نعم يدفع له خمس مئة كيس الان على انه يردها عليه اذا حصد زرعه هذا بيع بر بيبر مؤجل.
نعم هل يجوز لكن لو دفع له نقود لو دفع له نقود الان على انه يرد له بر فيما بعد هذا السلام لا بأس.
نعم
لا العرايا انما تجوز قدر الحاجة قدر الحاجة فيشتري قدر حاجته بخرصه من التمر في حدود خمسة اوسق في حدود خمسة اوسق الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها حدا اعلى ما تزيد عليه
خمسة اوسق نعم يعني كل والوسط ستون صاعا فتكون خمسة بستين ثلاث مئة صاع نبوي نعم والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا فتكون ثلاث مئة صاع اظربها بثلاثة تصير تسع
مئة كيلو هذا مقدارها.
نعم
هل تجوز العرانا من غير النحل؟
لا هذي قلنا في الاول قلنا العرايا انما رخص بها في النخل خاصة.
والرخصة تقصر على موضعها ولا تعد الى غيره نعم فضيلة الشيخ اكرمكم الله هل يجوز اذا تسلمتم رجل خمسة ريالات
اذا كان ما شرط عليك عند القرض انك ترد عليه اكثر وانت من من حسن القضاء رديت عليه اكثر من حسن القضاء لا بأس اذا اقتربت من شخص دراهم ورديت عليه اكثر منها بدون اشتراط لا بأس بذلك لان
هذا من حسن القضاء.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم
قضاء نعم الشيخ حفظكم الله على ان نعود له على ان يرده اقرب شخص ليس فرضا هذا لا يسمى قرضا وانما يسمى اه بيع موصوف في الذمة او سلم اعطاه اربعين الف
على انه يدفع له فيما بعد سيارة مقابل هالاربعين هذي هذا يسمى سلما او بيع مرصوف في الذمة وليس هذا من القرض نعم.
نعم اذا سميناه بيع سلم فهو جائز
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا السلم السلام يجوز استثنى ان يستثنى منه السلم يجوز نعم ثم بعد ذلك اذا اذا كان مهوب عند العقد انما اقرضه في الاصل قرض لكنه حوله الى الى سيارة ما يجوز
اذا كان الاصل قرض ثم بعدين قال انا ما لي حاجة بالدراهم اللي يقرضك اياها عطن بدالها سيارة نقول لا هذا حرام ما يجوز ها العلة انهال زيادة في القرن
يعطيه الدراهم اللي اخذ منه فقط ولا يعطيه سيارة.
نعم وفقكم الله تبادل سيارات مع الاتحاد النووي للسيارات ما يدخلها الربا يجوز تبادلها واحدة بواحدة او واحدة بثنتين او ثلاث او واحدة واحدة وزيادة دراهم ما في بأس لا بأس
نعم تطبيق الشيخ حفظكم الله فما حكم العبادة استقدام العمالة له نظام خاص موضوع النور.
ما يسمح لاحد ان يستقدم عمال الا اذا كان عنده شغل هو اذا كان عنده شغل يشغلهم فانه يسمح له اما انه
يجيب عمال وهو ما عنده شغل ويخليهم يشتغلون عند الناس.
وياخذ منهم مقدرا شهريا او يوميا هذا لا يجوز ترامب قال ان في قرار من هيئة كبار العلماء من زمان
حرام انه يستقدم عمال مال وبهم حاجة وانما يخليهم يشغلون عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز.
حرام نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان محمدا رسول الله.
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الله اكبر لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع مسألة مسألة العينة هي ما ذكر السائل انه يبيع
سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل ترجع عليه سلعته ويكون القصد بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعلت السلعة حيلة حيلة الى الربا هذا بيع العيلة اما اذا اشتراها بثمن مؤجل ثم
باعها على غيره
فهذا لا بأس به.
هذي تسمى مسألة التورق ولا بأس بها لان الناس بحاجة اليها المحتاج ما معه فلوس ولا احد مقرضه ويذهب ويشتري سيارة او غيرها ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها حالا فاذا حل الاجل سدد للداين
هذا لا بأس به هذه مسألة التورط اما اذا باعها على نفس الدائن هذه مسألة العينة نعم على البائع ما يجوز ما يجوز ما دام البايع ما استلم ثمنها ما يجوز لانه بيع يصير بيع دراهم بدراهم
مؤجلة وجعل السلعة حيلة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شعار ما يسمى وهي بطاقة يسقط بها المشتري مبلغا معلوما يكون هناك نسبة زيادة على كلما تعثر على التسليم الفيزا اللي نعرف انه يقدم للبنك مبلغ من المال
يقدم للبنك مبلغا من المال ثم البنك يعطيه بطاقة باسم البنك انه كافل عنه اي شي يشتريه البنك يسدد عنه وهو يروح ويشتري من الناس ويعرض عليهم البطاقة هذي فاللي باعوا عليه يروحون وياخذون
حسابهم من البنك
فالبنك يسدد عنه واذا تأخر عن التسديد يسدد البنك يسدد عمله ثم هو يرد على البنك ما سدد عنه في اجل محدد فاذا لم يسبب في الاجل المحدد يزود عليه البنك
هذا ربا فلا يجوز هذا ربا ولا يجوز لانه عبارة عن قرض بالفائدة نعم سواء تأخر او ما تأخر ان تأخر فهو زيادة شر.
وان لم يتأخر فالبنك اخذ الفائدة من الاول.
الدراهم اللي هو قدم له هذي فائدة
فهو قرض جر نفعا فلا يجوز الفيزا ما تجوز باي اعتبار لانها عبارة عن قرض جر نفعا فالبنك سدد عنك تسديده عنك هذا بمثابة القرض اقرظك هذا الشي وهو اخر الفائدة قبل.
قدم له انت الدراهم قبل.
وان تأخرت اظاف اليها زيادة اخرى
فهذا ما يجوز.
نعم وقال بأني لن نعم ويسدد عنك لكن ما اخذ شي يسميه قيمة البطاقة.
البطاقة ما لها قيمة.
قطعة ورقة ما لها قيمة لا ما يجوز هذا
لا يجوز انه ياخذ منه شيء لانه اذا صار بيحسن اليه يقره ويسدد عنه جزاه الله خير لكن ما ياخذ شي الفرض ما يؤخذ عليه شيء وياخذ مبلغ ويسميه ثمن البطاقة صحيح
قلت والله ما تساوي شي نعم بالنسبة للكثير اي نعم هذا من اكل المال الناس بغير حق.
اكل تعبهم بدون حق.
نعم فضيلة الشيخ نعم.
ما هو؟
ما هو المساء والصباح؟
هل الافضل بعد صلاة العصر مباشرة
كذلك اذكار الصباح كله جائز ان شاء الله ان قالها قبل صلاة المغرب فهو جائز وان اخرها بعد صلاة المغرب فهو جايز او قالها قبل آآ صلاة الفجر عند طلوع الفجر فهو جائز او اخرها بعد طلوع
الفجر او بعد طلوع الشمس كله جائز ان شاء الله الامر واسع المهم ان يقولها في اول النهار
اذكار الصباح يقولها في اول النهار واذكار المساء يقولها في اول الليل هذا المقصود كونها قبل الصلاة او بعدها لا معنى كله جائز ان شاء الله.
نعم يشرب في النار في المسجد
احسن اذا اذا جلس في المسجد اخر في مساء يوم الجمعة جلس في المسجد فهو افضل.
ان جلس في بيته ودعا الله فلا بأس.
نعم اه ان شاء الله اذا كانت الاضحية تبرع منك
واصابها مرض وماتت ما عليك شيء اما اذا كان ان كنت اللي تسببت بموتها او ضربتها او جنيت عليها ماتت انت تهرمها تغرمها اذا كانت ماتت بتسبب منك انت او تفريط منك جوعتها او عطشتها حتى ماتت
تغرمها بشاة اخرى
اما اذا ماتت بدون تسبب منك وهي تبرع فليس عليك شيء.
نعم فضيلة الشيخ حفظه الله اصحيح ان المصطلح وما معنى ما صلاة من به سلس البول لا تصح امامته الا بمثله
الا بمثله من هو مصاب بسلس البول مثله.
اما ان يؤم الاصحاء فلا يجوز لانه رخص له ان يصلي مع الحدث رخص له ان يصلي مع الحدث فلا يؤم الاصحاء
وما صحت صلاته صحت امامته في غير المصاب بسلس البوم.
هذا في غير المصاب بسلس البول.
الانسان الصاحي نعم قالوا يخشى عثمان الاسلام على الا يكون فائدة منهم الايداع في البنك من اجل الحفظ
والخوف من السرقة والضياع ولا يخفى عليه فوائد لا بأس للضرورة هذه جائزة في بنك الراجحي وغيره.
نعم ايه يا اخي الحرام يوزعه على الفقراء يعني يسرق يجوز ويسرق ويتصدق
يعني بالله يسرق ادخلوا بيوت الناس واسرق علشان تصدق بهذا الشيء فلا يجوز نعم في البنك بارك الله فيك يا شيخ قد ما اعطيتهم اياه العجل علشان يستفيدون علشان حفظه هذي نية كونهم هم
يستعملونه هم ما يجوز لهم يستعملون الودائع الودائع تحفظ هذا
آآ مسئوليتهم عليهم هم هم اللي تصرفوا في الودايع.
نعم الوديعة المعروف انها تحفظ ولا يتصرف فيها.
نعم.
فضيلة الشيخ رمضان دون ان يسعى دون ان يسعى ما تمت عمرته عليه انه يرجع الان ويسعى يعيد ملابس الاحرام
يعيد عليه ملابس الاحرام ويرجع ويسعى يكمل عمرته ويقصر او يحلق بعد السعي لان عمرته ما تمت الى الان ولا يزال محرما فيعيد ملابس الاحرام عليه ويرجع ويكمل العمرة.
نعم
يجوز الصلاة فيه للضرورة اذا اذا ازدحم اذا ازدحم المسجد الحرام جازت الصلاة في المسعى لا بأس نعم فضيلة الشيخ لانه مكان طاهر ومتصل مكان طاهر ومتصل بالمسجد الحرام فلا مانع من الصلاة
فيه
بل ان المسجد الحرام الان تمدد شرط المسعى ديال توسعة لخلف المسعى ايضا صار المسعى الان في وسط المسجد الحرام نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله اي نعم يجوز للوالد نقول الوالد هو؟
يجوز للوالد ان يأخذ من مهر بنته ومن مال ولده ابنه بشرط ان لا يكون الابن او البنت
بذلك اذا كان اخذ من مهرها يضر بها هذا لا يجوز اما اذا كان لا يضر بها فلا مانع قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم.
قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
لا مانع من هذا ها؟
يسلمها المهر يجوز انه يأخذ منه لنفسه ما ما لا يظر ما لا يظر بالبنت لا بأس نعم فضيلة الشيخ ما يجوز ان يعطى للموظف شيء
ما يجوز يعطى للموظف شيء هذا رشوة الموظف على العوايد او على غيرها لا يعطى شيئا من المراجعين لان هذا رشوة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي اما انك تواجه واحد ما هو بموظف
واحد من خارج العمل
انه يتابع الموظوع ويطلع لك هالعادة عند الحكومة فلا بأس بذلك لان هذا ما هو موظف نعم ولا تجوز هلية الطالب للمدرس ما دام انه يدرس عنده لان هذي محل تهمة
اما بعد ما يتخرج وبعد ما ينتهي ما في مانع بغيت عطوه سيارة او بيت ما في مانع لكن وقت الدراسة لا لانك تبيه يزود الدرجات اللي ولا ينجحك ها؟
ولو ولو ما كانت نيته لانه محل تهمة
محل تهمة.
نعم كذلك ما يعطيه لان اولاده يجلسون عنده لان محل تهمة هذا.
ما داموا عياله يدرسون او هو يدرس ما يعطيه شي.
اما بعد التخرج وبعد النهاية ما في مانع
وعياله يدرسون عنده او اخوانه اللي اللي تحت ولايته اي لا ما يجوز هذا هذا من الموليين من اخوانها واولاده يجلسون عنده ما يعطيه شيء يكفيه راتبه اللي يصرف له المجلس.
نعم
ولو كان لانه يضر الاخرين بس اللي ما يعطونه يظرهم يضر الضعفاء والمحتاجين واللي ما عندهم شي يضرهم يصير هالمدرس يتطلع الى من يعطيه من اعطاه يرفعه من لم يعطه يظره ما يصلح هذا
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله كثر السؤال عن بلد الى بلد كثر كثر السؤال بغرض الفرق هم ايش الفرق يجوز انه يحول عملة من من بلد الى بلد وش المانع من هذا؟
يحول دولارات
من الرياض الى امريكا بواسطة التاجر او البنك لانه لو حملها معه يخشى عليها من الضياع او السرقة الحوالة اصلا جائزة للشريعة انما الممنوع انه يسلمه الان دراهم في البلد هذا يسلمه بدالها
دولارات في البلد الاخر
هذا هو الممنوع لان هذا صرف تأخر القبض اما نفس العملة تحولها وتسلم لك في بلد اخر نفس العملة ما في مانع ها ولو باجرة ما يفهم نعم نعم القيادات
وسلم ايها خمسة ايه لا هذا ما يجوز لان هذا صرف سلمت له ريالات هنا وسلم لك بدالها جنيهات في السودان هذا صرف ما يجوز الا انك تاخذ الجنيهات السودانية من هنا وتروحها هناك
ولا تروحه بالريالات السعودية وتصرف جنيهات سودانية هناك اقدر امشي لا ما يصلح يعني انك لا يصلح الشيك ما هو بقبض ما يعتبر قبول انما هو سند.
نعم يتم تحويل
يعتبر اذا سلمت العملة وسلمها لك في البلد يعتبر لا بأس اما يسلم لك بدالها في البلد الاخر البلاء الشيك ما يعتبر قول ما يعتبر قوي انما هو سند فقط.
نعم
لو حاولنا عن طريق الظروف المهم القاعدة انك حول العملة اللي تبيها تحولها الى اي بلد تريده اما انك تحول عملة وتسلم بدالها في بلد اخر هذا صرف ما يجوز الا بالتقابل
نعم هم اذا تأخر القبر فهو ربا مسيئة.
ربا نسيئة.
نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كما نعلم ان جميعها تكتب في حيث ما يظر هذا اذا ما تعمد الانسان الاهانة اذا ما تعمد الاهانة ما يظر
ولا بأس ان تكتب البسملة في اوراق الحكومة او غيرها واذا وقعت في السوء في الشارع او في من غير قصد هذا لا يظر انما اذا قصد الانسان هذا الشيء وامتهن الاسم الكريم هذا هو الممنوع
نعم اعلنت السيارة بدعاء الرجوع تعليق الادعية والايات في الجدران او في السيارات او في المنازل هذا لا اصل له او على الطرقات هذا لا اصل له من عمل السلف انما هو شيء جديد وتكلف جديد
وايضا تعريض للاهانة هذا تعريض لاهانة القرآن اهانة الاحاديث هذا امر لا لا ينبغي ينبغي تركه الاذكار والايات تحفظ في الصدور.
وتنطق بالالسن ما هي بتعلق صحايف ولا ربما البعضهم يقصد ايضا سوءا يقصد ان ان تعليق الاية في السيارة او في المنزل ليمنع السرقة ويحفظ البيت
على اعتقاد سيء فالحاصل ان النصوص القرآنية والاحاديث النبوية تصان عن هذا الابتذال عن هذا العمل نعم.
هذا شكل الازكار الموجودة على الطريق تذكر مسلا انسان لا ابدا الامام تذكر الا باللوحات ما هو متذكر
لما فيه ايمان هو بذكر الله هو ما هي نافعته اللوحات بل يناظرها على انه فن وعلى ان خطه جيد.
ها اي نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
12 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب بيع الأصول والثمار|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني عشر لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى
الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب بيع الاصول والثمار الوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب
والاشجار التي يقصد ثمرها للاكل ويراد بالاصول الدور والاراضي والبساتين ومعنى ذلك انه اذا باع دارا او باع ارضا او باع بستانا فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل لان الدار تشتمل على
اشياء
تشتمل على جدران وسقوف وابواب وفرش ومرفقات مرتفقات من خزانات ومراوح الوقت الحاضر مكيفات فاذا باع دارا فيها هذه الاشياء فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها هذا هو المقصود
هذا هو مقصود الفقهاء وكذلك اذا باع ارضا وهذه الارض فيها زرع او فيها اشجار او فيها مباني فما الذي يتبع البائع؟
وما الذي يتبع المشتري كذلك اذا باع البستان وهو
الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه بشار وفيها ابار وله مسائل مجاري سيول فما الذي يدفع البائع وما الذي يتبع المشتري هذا مقصود الفقهاء معرفة هذه الاشياء من اجل فصل النزاع بين
الخصمين اذا حصل خصومة
فيقولون انت يا بائع لك كذا وانت يا مشتري لك كذا هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب هو باب عظيم نعم مسألة في النخل الى الجبل اذا باع النخل
والنخل فيه طلع قد ظهر طلعه فلا شك ان النقل يتبع المشتري لكن الضلع هذا من يتبع هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح.
قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع
ومعنى عبرت لقحت اذا تشقق طلعها ولقحت فانها تتبع البائع لانها عين مستقلة لا تدخل في العقد وانما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط واما اذا باع النخل قبل
ان تعبر يعني قبل ان تتفتح اكمامها قبل ان تتفتح اكمامها فانها تتبع المشتري تكون تابعة للنخلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابدرت فثمرتها للبائع
الا ان يشترط المبتاع اذا شرط المبتاع ان هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط.
اما اذا لم يشترط فهي للبائع اذا شرط المشتري انها تتبعه فهي له.
واذا لم يشترط فهي للبائع
لانها عين مستقلة لا تدخلوا في العقد الا بشرط.
نعم الا ان يشتركه المفتاح.
نعم.
قال ابن عبد الفضل الادارة من اهل العلم وبين التعبير تعبير من باع نخلا قد ابرت ما معنى التأذير
تعبير المعروف انه التلقيح ووضع شيء يقنوا النخلة طلع في حال حتى يصلح هذا هو التأذير فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل او المقصود اذا تشقق الطلع من اكمامه ومن جفه جف الطلع هذا
الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على اذا انشق فهل الانشقاق هل المراد بالحديث التعبير الانشقاق او المراد به التلقيح ووظعه المادة المعروفة فيها العلماء اختلفوا على قولهم قول الاول
انه الحديث على ظاهره وان المراد التلقيح يعني وضعه
المادة المعروفة من الفحال والقول الثاني ان المراد تشقق الضلع ولو لم تعبر ولكنه عبر بالتأبين من باب الغالب لانه اذا تشقق تبين وصار عين مستقلة على كل حال الامر في هذا سهل المهم ان
نعرف ان
ان النخل اذا تشقق طلعه فانه لا يتبع الثمرة هذه لا تتبع لا تتبع الاصل بينما تكون للبائع ولا تكون للمشتري لانها عين مستقلة وتبقى على النخل الى ان تصلح
قوان الجذاب تبقى الى اوان الجذاب.
يكون الاصل للمشتري والثمرة للبائع وكل منهم يقوم بما يلزمه.
المشتري يقوم بما يلزم للاصل والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة.
نعم والاول اشكر
ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه اخذوا بالقول الاول نعم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه الا ان رواه البخاري ومسلم بعد ان تعبر او قد اجبرت
قالوا معناها تشقق طلعها لان من لازم تشقق الطلعة التأذير سواء وجد التعبير او لم يوجد نعم مسألة وكذلك ما يشارك فيها ربانية يقاس على النخل الحديث ورد في النخل فيقاس عليه كل الشجر الذي
له ثمر
يخرج من اكمام التمر الذي يخرج من اكمام اذا خرج من اكمامه فانه للبايع اذا خرج من اذا كان وقت العقد قد خرج من اكمامه فانه للبائع وان كان وقت العقد لم يخرج من اكمامه
فهو للمشتري نعم والشجر على خمسة الاول ما يكون سببه في احبابنا ثم يفتح الامام وهو المقصود الذي ورد في السنة يعني ان ثمار الشر على خمسة انواع النوع الاول ما يكون في اكمام في الاول ثم
تتفتح
مثل اللخر مثل النخل وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه النوع الثاني وما النخل هو الاصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين هذه اشجار يظهر
ضلعها اولا في اكمام ثم تتفتح بعد ذلك فهي مثل النخيل في الحكم نعم نعم.
نعم النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الاول يعني ليست في اكمام تظهر من الاول تنعقد من الاول
مثل العنب العنب ليس له اكمام مثل اه سائل الاشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الاول بغير اكمام ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا مثل البطيخ مثل اه العنب فهذه
اذا اذا ظهر اذا اذا انعقد فيها شيء وقت البيع فانه يكون للبائع واذا باعها قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري.
فلو باع شجرة العنب
قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري لانه انعقد على ملكه اما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب انعقد فيه حب العلب وكذلك الرمان وكذلك التوت
هذا كله ما ما له اكمام فيكون بحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر فاذا باعها بعد الانعقاد فهي للبايع واذا باعها بعد وقبل الانعقاد فهي للمشتري باع العنب قبل الانعقاد
باع التوت قبل الانعقاد باع اشجار البطيخ قبل ثم انعقد فيها شيء بعد العام فهو للمشتري وله العقد على ملكه اما العكس فبالعكس اذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع
والمشتري له الشجرة فقط نعم فمن كان منكم ظالم فهو جزاء.
نعم.
لانها ثمرة ظاهرة وهي كالطلع المحقق.
نعم.
ومن ظهر بعد العقد كنور الشريف انه هكذا نعم هذا النوع الثاني.
هم
لانشاء النوع الثالث ما له قشر يلازمه يلازمه لا ينفتح ابدا لانه من من صالح الثمرة بقاؤه عليها الى ان تنضج مثل الرمان مثل الرمان والتفاح والحمضيات هذي لها قشور
لا تتفتح تبقى تحفظها الى ان تنضج فاذا اراد اكلها ازال القشر هذه مثل النوع الثاني مثل النوع الثاني مثل الذي قلنا آآ في العلب وفي التوت وغيره ان باعها قبل قبل انعقاد شيء فيها ثم
انعقد بعد العقد فهو للمشتري وان باعها بعد انعقاده فهو للبايع.
نعم
فهذا انزال لان الا بعد قال بعض اصحابه اكتشفنا من اعلى فرعون البارح الا فهو النوع السالف والثاني سواء والرابع كله سوا ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه الا عند الاكل
فحكمه حكم ما ليس له قشر مثل العنب والتوت.
نعم يعني وجود القشر وعدم السواد.
نعم الخامس والتفاحة فكانت لان الستار نعم السادس ويحتوي المشتري مسألة المؤمن والشعير فهو ابداء عبادة الشريف
لانه مسألة انتهى من حكم بيع الاشجار انتقل الى بيع الاراضي بيع الاراضي اذا باع ارضا وهذه الارض عليها زرع مزروعة الارظ لا شك انها للمشتري لكن الزرع لمن يكون
الزرع ان كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل مثل الحبوب شعير هذا ما يؤخذ الا مرة واحدة فهذا يبقى على الارض الى ان يحصد ويكون للبائع لا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري
الا ان يشترطه المشتري فيكون تبعا للارض اذا اشترط واذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الارض الى ان يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه.
ويفرغ الارض لصاحبها اما اذا كان يؤخذ عدة مرات
مثل الرطبة وهي البرسيم البرسيم يؤخذ عدة مرات يحسب في كل مرة فاذا باع ارضا عليها برسيم فالحصدة الاولى للبايع والحوى بقية الحصدات المقبلة تكون للمشتريين اذا باع ارضا عليها برسيم
مزروع
يؤخذ عدة مرات كما هو معروف الحصبة الاولى تكون للبائع وبواقيت الحصدات تكون للمشتري نعم كالبؤ والشعير نعم لانه نعم.
وان كان الجيش مرة بعد اخرى الرطبة هي البرسيم نعم
الا ان يشترك المفتاح لذلك.
نعم.
مسألة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اصل الاشجار اللي هو الاراضي ذكر اصلين الاشجار والاراضي ثم انتقل الى بيع الثمار بيع الثمار وحدها دون دون الاشجار
كما لو باع ثمر النخل النخل الان فيه سمر وباع الثمر دون النصر ودون الارض متى يجوز هذا؟
ومتى لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال
نهى عن بيع الثمار نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ولا يجوز لاحد ان يشتري ثمرة على النخل الا بعد بدو صلاحها وبدوا صلاحها بان تحمر او تصفى فاذا بدأ بها
الاحمرار او الاصفرار جاز بيع الثمر اما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لانها عرضة للافات والجوارح ما يحصل في ذلك نزاع وربما ان المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة
فيحصل النزاع بين الطرفين اما اذا بدأ صلاحها فانها تأمن العاهة باذن الله يطيب اكلها وتأمن العافية وتصلح للاخذ حين ذلك لا يجوز بيعها بعد غدو صلاحها وكذلك مثل النخل غيره من السماء مثل
العنب
وبقية بقية الثمار لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للاكل اما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لانها عرظة للافة والتلف فيحصل بذلك النزاع واكل المال بغير حق
قال صلى الله عليه وسلم ارأيت ان ارأيت ان ان اخذ الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه؟
نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة حتى يبلغ الصلاة
الا بشرط بما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثبات حتى يبلغ صلاته رواه مسلم ولان في ذلك من غير حاجة.
فلم يجد كما لو اشترط التغطية بشرط قطع جاز بالاجماع
الى اذا باع ثمر النخل فهو اخضر مع ثمر النخل وهو اخظر لم يبدو فيه الاحمرار او الاصفرار لم يجد الا بشرط القطع في الحال اذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس
اما ان يشتريه وهو افضل ويبقيه على النخل حتى حتى يبدأ صلاحه فهذا لا يجوز لانه عرظة للتلف والافات نعم مسألة اما اذا بدأ صلاحها بان احمرت او اصفرت جاز بيعها
وهو حينئذ بالخيار ان شاء اخذها في الحال وان شاء ابقاها حتى حتى تثمر ويأخذها شيئا فشيئا او يجدها في وقت واحد فوق الخيار بعد غدو صلاحها يجوز بيعها والمشتري بالخيار ان شاء اخذها وان
شاء القاها
الى الجدار لانه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للبيع نعم قال ابو حنيفة لا يجوز لشرط التزكية لانه شرط الانتفاع الفاعل على وجه لا يقتضيه العبد الطعام في بيته
الجمهور على انه يجوز للبائع ان يبقيه الى الجداد او يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك واطلق ولان من مصلحة المشتري بقائه الى الى الجدار او ان
يأخذه شيئا بشيعا هذا من مصلحته
المشتري والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح واطلق لا يجوز له ان يبقيه هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فيقول لا هو كما لو باعه قبل بدوء الصلاة يجب
عليه قطعه في الحال
لانه اذا ابقاه يستغل ملك البائع يستغل ملك البائع وهذا لم يدخل في العقد استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص
بعد بلوم الصلاح واطلق ولان مصلحة المشتري تقتضي ذلك ولانه معلوم عند الناس انه عندما يشتري الثمرة بعد بذو صلاحها معروف عند الناس انها تبقى على رؤوس المثل الى الجذاب
هذا معروف عند الناس نعم ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلقة ثبت ان الذي انعمته هو الذي تجازى ولان النقل والتحويل يجب الطعام وفي هذا مسألة
فان اصابتنا جائحة رجع بها على البائع هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهي مسألة وضع الجوايح اذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وابقاها على رؤوس النخل
الى الجداد ولكن اصابتها جائحة فتلفت فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع
فانها تكون على ملك البائع فيظمنها للمشتري لان المشتري لم يقبضها قبضا تاما لم يقبضها اظلما تاما فاذا تلفت فانها تكون من ظمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه اليه
لان لانه لم يقبضها قبضا تاما ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح بوظع الجوارح بمعنى الا ان البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع اليه لانه اخذه ولم
ولم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة حتى تجفت فبماذا يستحل الدراعم التي اخذها والمشتري لم يقبض الثمرة يتمكن منها يلزم البائع ان يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو
لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما هذا مذهب احمد و وجماعة من اهل العلم والقول الثاني انه انها تكون من ظمان المشتري اذا تلفت بعد بلوغ صلاحها فانها من ظمان المشتري
فلا يرجع على البائع بشيء ويحل للبائع اكل الثمن لانه باعها بيعا صحيحا مألونا فيه شرعا والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النفل بالتخلية يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على
المشترين
ولكن القول الاول ارجح لورود الدليل فيه.
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول
الواضح في وضع الجوائح القول الصحيح الواضح في وظع الجوارح واورد فيها الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين نعم نعم.
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
شيئا المسلم والامام احمد وابو داوود هذا حديث صحيح وصريح ايضا ان الجائحة موظوعة وان المشتري يرجع على البائع بالثمن وتكون الثمرة تلفها على البائع لانه لم يسلمها الى المشتري تسليما
تاما
واصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ظمانه هذا هو القول الصحيح.
نعم رواه مسلم والامام احمد ابن داود وابن ماجة فلا يأخذ من مال اخيه لان المشتري لم يستفد
لمست به شيئا تلفت الثمرة فلم يستفد شيئا فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل هذا معنى الحديث والجائحة يراد بها كل الافات السماوية الجائحة كل الافات السماوية التي تنزل
مثل البرد مثل الجراد لو جاء جراد واكلها كل الافات السماوية مثل الصلة بالصواعق والرياح وغير ذلك التي تثلث الثمار لان الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرظة عرضة
للتلف عرضة للافات نعم وهذا صريح في الحكم فلا يوجد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح لوضع الجوارح يعني بان توضع عن عن المشتري
توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا نعم مسألة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على غدو الصلاة فما هو غدو الصلاة
جاء في الاحاديث ما يبينه انه ان تحمر او تصفى اذا احمر طلع النخلة او اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ هذا غدو الصلاح في ثمار النخيل
نعم وصلاح نعم.
والعيلة ان يتلوث وسائر الامل ان يده وفيه الموت.
ويضيق عقله.
في النخل ان يحمر او يصفر.
علامة واضحة علامة واضحة وفي غيره من الثمار كالعنب ان يطيب اكله ان يطيب اكله يصلح للاكل
العنب يتموه حلو اذا تغير من الحموضة الى الحلاوة وصار صالحا للاكل جاز بيعه.
اما قبل ذلك فلا يجوز وكذلك بقية الثمار الرمان يجوز بيعه اذا صلح للاكل اما قبل ان يصلح للاكل فانه لا يجوز بيعه وهكذا بقية بقية الثمار
نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عن بيع الثمرة حتى تعطيه حتى تطيب يعني يصلح اكلها وتأمن العاهة نعم ونهى عن بيع ثمرة حتى تسجد
هذا كحمار كل هذه علامات على بدو الصلاة.
يحب اذا اشتد حب الزرع اذا اشتد اذا اشتد الحب بالسنابل و ظهر عليه الاصفرات جاز بيعه.
اما قبل ذلك فلا يجوز لانه عرظة للتلفت
والعنب ان يتغير لونه من الخضرة الى السواد اذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه نعم مسألة الخيار الخيار معناه طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ طلب خير الامرين من الامضاء
او الفسخ والخيار يكون في البيع وهو انواع النوع الاول خيار المجلس خيار المجلس اذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس في مجلس العام
فاذا تنازل احدهما فله ذلك اذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها هذا هو العقد هذا هو العقد لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخير فلو تنازل البايع فله ذلك ولو تنازل المشتري فله
ذلك
لان الانسان قد يمضي العقد لكن يندم بل يستعجل ويمضي العقد ثم يندم فالشارع جعل له مدة جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه او ليس في صالحه
فان كان في صالحه امضاه وان لم يكن في صالحه فانه يرده ويكون هذا في مدة المجلس فقط هذا يسمى خيار المجلس فاذا تفرق لزم البيع اذا تفرق ولم يفسخ احد منهما البيع لزم البيع
لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فاذا تفرقا وجب البيع وهذا من محاسن هذه الشريعة الاسلامية ان جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في
المجلس من اجل
ان يفكر كل واحد منهما في امره فان رأى امرأة البيع وان رأى فسخه فسخه ولا يلزم من اول وهلة لانه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها
العقد يصح بالايجاب والقبول.
ولكن يبقى الخيار الى نهاية المجلس هذا خيار المجلس والقول به هو قول الامام احمد والشافعي وذهب جماعة من اهل العلم كالامام ابي حنيفة ومالك الى ان العقد يلزم
بمجرد لمجرد نهاية الايجاب والقبول وليس فيه خيار الا بالشرط اذا شرط له الخيار اما اذا لم يشترط فان العقد يلزم بمجرد التلفظ ولكن الدليل مع القول الاول مع الذين قالوا بثبوت خيار
المجلس
ولو لم يشترط الخيار.
نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا طيب فيتباين على ذلك هذا حديث واضح في اثبات خيار المجلس اثبات هي المجلس فهو حجة على من لم يروه من العلماء
الذين قالوا بعدم خيار المجلس اخذوا بعمومات النصوص كقوله كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.
قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به والجواب عن ذلك ان الاية عامة والحديث خاص فيحمل العام على
او تقول الاية مطلقة الاية مطلقة والحديث مقيد ويحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الاية والحديث نعم هذا هو الصحيح نعم مسألة ولم يكتب احدهما عن بيته فقد وجد البيت.
اذا تفرق ولم يطلب احد منهم فسخ البيع
فانه يلزم البيع من يلزم بمجرد التفرغ ومغادرة الاثنين للمجلس او مغادرة واحد منهما اذا غادر الاثمان البائع والمشتري قادر المجلس وتفرقا كل ذهب الى جهة او قام واحد وذهب والاول باقي
يلزم البيع
سواء تفرقا جميعا او ذهب واحد منهما اما اذا قام من المجلس وذهبا جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر مستمر معهما لهما الخيار ما لم يتفرقا لا والتفرق يكون بالابدان نعم بمغادرة
المكان وذهاب كل واحد منهم الى جهة غير الجهة التي ذهب اليها صاحبه هذا هو التفاؤل نعم فان ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع اذا اراد اللجوء ابن عمر راوي الحديث ابن عمر راوي
الحديث
كان اذا عقد عقدا مع احد وصار يرغب بهذا البيع فانه يقوم ويمشي خطوات من اجل ان يلزم البيع هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق بيان لمعنى التفرق وهو ان يغادر احدهما المجلس ولو بخطوات
يسيرة
نعم ها جائزة لا بأس ما لم يتفرقا حصل التفرق نعم ولا خلاف في نجومه بعد التفرد والمرجع فيه الى حب الناس وعاداته لان الشارع علق عليه فدل على انه الناس الفضل والاحراز.
يعني ان التفرق يرجع الى عرف الناس فما عدوه
تفرقا حصل به لزوم البيع وما لم يعدوه تفرقا فانه لم يحصل به لزوم الليل.
وفعل ابن عمر يبين هذا وهو انه يقوم من المجلس ويمشي خطوات يستدبر صاحبه ويمشي خطوات
فهذا تفرق لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرغ لو كان في بيت وخرج واحد الى الشارع حصل في التفرق وهكذا لو كانوا في سيارة مثلا كاتبينه في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل
التبرع وهكذا
تفرق يرجع الى العرف ان عرف الناس الى عرف الناس لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد تمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون ثم واحد منهم فارق صاحبه ترك الطريق هذا وراح الى طريق اخر
حصل التفرق ايضا نعم التخصص العرفي هو التخصص بالابدان.
نعم.
كذلك فسره وتفسيره لا نعم اما ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة سيكونان على شقهما الا ان يحتفل بالشاب
جاء بذلك فيه كالاجل النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط خيار الشرط بان يتبايع ويشترط او يشرط واحدا منهما الخيار له مدة ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام شهر لا بأس
المسلمون على شروطهم فاذا شرط له الخيار جاز ذلك وهذا لم يخالف فيه احد انه اذا شرط الخيار فله ذلك قال انا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر اسبوع عشرة ايام
اقل او اكثر جاهزة او قالوا بايع انا بعت عليك ولكن لي الخيار الى يومين ثلاثة او كذا حتى اراجع نفسي او اشاء لاحد فله الخيار في ذلك هذا يسمونه خيار
بهذا الشرط نعم لانه حق يعترف بالشرط فجاز ذلك فيه الاجل.
ولا يجوز مجهودا محقق للعقل من شرط من لا يصح خيار الشرط الشرط لا يصح الا اذا بينت مدته
بان يقول لي الخيار يومين ثلاثة شهر اما ان يقول لي الخيار بشرط ان لي الخيار ولم يبين المدة وهذا الشرط غير صحيح لانه مجهول يحصل الضرر على الطرف الثاني
لابد ان تحدد مدة الخيار المشروط.
يعني تحدد بايام او باسبوع او بشهر المهم ان تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها نعم وهل يكسب به الامر على يعني اذا لم يحدد اذا لم يحدد فانه يفسد هذا الشرط
وهل يفسد به العقد نظرا بوجود الغرق او لا يفسد يفسد الشرط فقط ولا ولا يفسد العقد قولان.
نعم على المحبين احداهما لا يفسد بحديث وانما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع.
نعم
والثانية يفسد بانه عقد شرط فافسده اشبه نكاح الشراء القول الثاني انه اذا فسد هذا الشرط فسد العاقل.
لان انما ذاع على على شرط ولم يحصل له ففسد العقل نعم
وعالم يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطه.
رواه الترمذي.
نعم.
وقال حديث صحيح على هذا اذا كانت اليوم مطلقا مثل ان يكون لك القيام في الفترة شئت متى شئت او الى الابد
او يقطعها.
هذا هذا شرط مجهول فلا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق وهذا فيه غرر فيه ظرر على الطرف الثاني يقول لك الخيار الى الابد
بجهالة في ظرر على الطرف الثاني يقول متى ما شئت افسخ البيع لو لو ما فسخ الا بعد عشر سنين او عشرين سنة يحصل ظرر على طرف الثاني نعم وان قال الى ان اخوك او ينزل المطر ثبت اختياره الى
زمن اشتراطه او
اذا اذا قال لك الخيار الى ان يقوم زيد من مجلسه ومعروف متى يقوم زيد.
زيد معروف انه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر عادته كذا عادته كذا او قال لك الخيار الى ان
الى ان يخرج الدرس مثلا الى ان يخرج الدرس الدرس معروف او المحاضرة معروف انه ساعة ساعتين الخيار الى ان تنتهي الدراسة هذا اليوم معروف ان الدراسة تنتهي مم الصحيح انه لا يقصد العقل
يفسد الشرط فقط.
نعم لا السلعة تبقى موقوفة تبقى موقوفة حتى يلزم البيع ما يتصرف فيها.
نعم مسألة وان وجد احدهما اذا اذا تصرف فيها امضى فمعناه انه امضى البيت
نعم مسألة وان وجد احدهما مما اشترى حيدا لم يكن علمه فله رده هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث من انواع خيار العيب خيار العيب لعلنا نقف عليه نقف على خيار العيب
ده كان في اسئلة.
نعم ده خيار الشرق ما يبطل بالتفرغ انما يبطل بتمام المدة نعم ما دام في المجلس ان ما دام في المجلس فالخيار باقي نعم ما دام في المجلس فالخيار باقي.
نعم
ولو كان في عدة عقود هم الامام ترى المصنف ما ما اذكره المصنف ولذلك لم.
نعم اي نعم فضيلة الشيخ والى اخر يعني هلا قلنا ان ما دام جميعا لم يحصل الكفر ولو قام من المجلس الاول الى مجلس اخر
فان التفرق لم يحصل او قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق تفرق بالابدان لازم يغادر احدهما الاخر هذا التفرق اما الانتقال من مجلس الى اخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي
نعم احداهما لا يفسد تحقيق بريدة الا هو الظاهر الظاهر حديث بريرة.
اي نعم حديث بريرة لان الخيار المجهول ليس في كتاب الله الخيار المجهول ليس في كتاب الله انما الذي في كتاب الله يعني في في السنة النبوية هو الخيار المعلوم
نعم ما هو الفرق بين قول الله لا فرق بين الباطل والفاسد المعنى سوى لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة لا سيما في البيع او ما سواء انما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط.
قالوا الباطل ما اجمع على
على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه انا في النكاح خاص عند الحمام.
نعم وفضيلة الشيخ او قالوا الباطل النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه فانما يفرقون بينهما في النكاح فقط
نعم قل فلان اجنبي.
قال الرجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا.
نعم اعد السؤال.
قلت لا قال رجل فلان اجنبي ايه ولك مبلغ باسمه ما هو بواضح السؤال
اجنبي يعني قصدي غير سعودي اي والله نعم وش يقول اجنبي ايه يقول اذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لي واحد من السعوديين اكفلني ابقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا هذا لا يجوز
الكفالة لا يجوز اخذ العوظ عليها لانها عقد ارفاق عقد ارفاق ونفع يطلب فيها الاجر لانها احسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا وكذلك القرض لقال اقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا صريح
القول لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا اخذ النفع عليه النفع الدنيوي قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فاخذ العوظ على الكفالة واخذ العوظ على القرض
واخذ العوظ على ان يكتب البيت باسمه كانه لهو في الحقيقة لغير السعودي كل هذا لا يجوز هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز لو ان مثلا غير السعودي اشترى بيت
ومعلوم ان النظام لا يجيز هذا لا يجيز لغير السعوديين ان يشتروا عقارات في المملكة لكنه قال لي واحد سعودي اكتبه باسمك الظاهر انه للسعودي وفي الحقيقة انه للاجنبي هذا كذب
ولا يجوز واذا اخذ عليه عوظ فهو حرام كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الامر ومن الكذب والاحتيال فيجب ترك هذه الحيل الباطلة واكل الاموال بالباطل لان هذا يحصل فيه فساد
وتلاعب بالانظمة ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين فلا يجوز والمفترض في المسلم الصدق المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب وان كان هذا كثر في بعض الناس الذين
لا يهمهم الا جمع المال
واخذ المال لكنه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ الباطل هو الفاسد الحج الباطل هو الحج الفاسد سواء ما بينهم فرق لا فرق بينهما نعم ذكر الشامخ فيما اختلف فيه عن وهما
سافر على الشارع ده مما اختلفت فيه العلم الان.
وهما الحين والوزن ان فيه روايتين عن الامام احمد والاخرى بالجواز بعدم اجتماع مصري اشبه نيابة الحيوان اعد السؤال.
وهما ايه
دعهما بالتحليل قياسي على طيب الاخرى للجواز لعدم اجتماع وصفي علة الربا اشبه الثياب بالحيوان ما هو الراجح بين القولين راجح الراجح انه اذا بيع المكيل بالموزون انه يجوز التفاضل
لانهما صارا جنسين هذا مكيل وهذا موزون كما لو باع اما لو باع ذهبا ببر البر مكيل والذهب موزون فيجوز التفاضل اختلفت العلة تلفت العلة اختلاف العلة خلاف للجنس قال صلى الله عليه وسلم
فاذا اختلفت
هذه الاجناس تبيع كيف شئتم فاذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل باختلاف العلة نعم وعرفنا ان المكين لا يجوز تحويله الى موزون كما ان الموزون لا يجوز تحويله الى مكيب
وكل يبقى على اصله من اجل التمييز بينهما والتفريق بينهما فلو بيع المكيل موزونا لم يصح ولو بيع الموزون وكيلا لم يصح نعم كل يبقى على معياره الاصلي.
نعم لكن ينظر الى الاصل ما ينظر الى الكيلو ينظر الى الاصل
الاصل وقت نزول التشريع المكيل يرد الى الاصل والموزون يرد الى الاصل تغير الكيلو او كذا ما هو ما يبنى عليه حكم نعم نعم الوزن وزن مش فيه وزن وزن
الوزن هو زميلنا لا وزن وزن الكيل يكون بملئ ان يملأ ان يملأ المكيل يملأ المكيل هذا الكيل مثل الصاع يملأ بالبر بالتمر ها بالدهن الدهون مكيل ايضا المكيل يكون
بملئ الوعاء الذي يعتبر مكيلا واما الوزن فيعتبر بالثقل وكل الشي بالميزان هذا الوزن نعم اذا فالكيل بالكم بالكم واما الوزن فهو بالثقل نعم ديال هذا الكلام انه فيه دخول الربا في دخول
الربا بيع بعضهم ببعض
اما اما الوزن في الفطرة والوزن في الامور الاخرى هذا لا لا لا بأس لانه لا يدخله ربا لا يدخله ربا.
نعم فضيلة الشيخ ارجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة
بالبر والشعير والتعب ارجو ارجو منكم بيان القلة الصحيحة في الذهب والفضة بالبر والشعير والتمر الراجح ان العلة في الذهب والفظة النقدية سمنية كونها اثمان قولها نقود هذا هو العلة بالذهب
والفضة.
فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الاوراق
المعروفة الان الاوراق النقدية واما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل.
طعمية مع الكيل اي كونها مكيلة وكونها مطعومات يعني اطعمة تؤكل على انها اطعمة مجموع الوصفين
طعمية مع الكيل هذا هو الراجح نعم فضيلة الشيخ ما حفظ صلاة تحية المسجد في الاوقاف المحرومة في الصلاة؟
وهل المسألة فيها خلاف نعم المسألة فيها خلاف اذا دخل الانسان المسجد في وقت نهي بعد العصر مثلا
او بعد صلاة الفجر المسألة فيها خلاف من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي ومنهم من يرى فعل تحية المسجد اخذا بعموم الامر بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل
هل يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قالوا هذا عام في جميع الاوقات.
الامر عام لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقالوا هذه من ذوات الاسباب تحية المسجد من ذوات الاسباب التي تفعل عند وجود
اسبابها في اي وقت مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنازة وتحية المسجد ركعتي الطواف كل هذه ادوات اسباب اذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود اسبابها هذا هو الصحيح قول الصحيح ان تحية المسجد
تفعل
في وقت النهي لانها من ذوات الاسباب نعم مثل صلاة الكسوف نعم اذا تغير اذا انتقل من كونه مكيل او موزون انتقل الى الى مصنوع مثل الحديد صار اواني او صار اصياف او صار سيارات
لا ما يدخله الربا انتقل انتقل من كونه اه ربا ربوية ربوي الى كونه غير ربوي يجوز بيع السيارة بالسيارة والثلاث ويجوز بيع الاناء اناءين او ثلاثة اواني ما يخالف
انه اصبح ما هو بيبوي نعم لأ الذهب هذا موزون يرفع موزون حتى ولو كان مصنوعا وهو موزون يباع بالغرامات نعم اذا باع المسبوك بغير المسبوك يجب التساوي في الميزان
لا الصناعة هنا غير مقصودة غير معتبرة انه يباع بالغرامة وما يباع ما يباع بالعدد باع بالغرام نعم فضيلة الشيخ ان يجوز سطور التلاوة على المقابر لا يجوز في المقابر
سجود التلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد اي مصليات ولاننا اذا اجزنا سجود التلاوة في المقبرة هذا وسيلة الى اجازة الصلاة
فلا يجوز هذا نعم صلاة الجنازة خاصة وقت مستثناة صلاة الجنازة مستثناة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة اي مستثناة من النهي نعم فضيلة الشيخ انا طالب علم
ولكن اعاني من مشكلة وهي اسمع بعض الاحاديث.
ولا اعلم هل هي صحيحة ام لا؟
فهل يوجد كتاب مبين في صحة هذه وكيف طريقة الاخراج اولا عليك ان تتعلم تتعلم
انت لا زلت الان مبتدي اترك تصحيح الاحاديث وتضعيفها الى ان نتعلم او تعرف فاذا عرفت ان شاء الله عرفت الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الضعيفة.
اما الان تعلم انت في دور التعلم
ولا تشتغل بالتصحيح والتظعيف من الان نعم فضيلة الشيخ قال عن محفوظ في كتابه بداية المرشدين للمرأة معناه ان اللي يولد الناقة مثل التي تولد وهي اللي تتولد المرأة اللي تولد المرأة يقال
لها قابلة وكذلك اللي يولد الناقة
يقال له ناتج لان يعني ولد الناقة يسمى نتاجا نتاج السائمة هناك بحث لغوي هذا بحث لغوي نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما يقدم على دعم الكتب المحكومة الله اكبر الله اكبر
فشرد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعم اعد السؤال فضيلة الشيخ فحكم ما يكتب على بعض الكتب وما حكم للطالب بشرط ان يكون لنا نسبة من المكسب
نعم هذا نظام معترف به اذا الف كتابا اذا الف كتابا وقال حقوق الطبع محفوظة يعني لا يجوز طبعه الا باذنه هذا صحيح هذا حق له لانه كتابه وتأليفه فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه
خشية ان يحصل فيه تلاعب او تغيير او تبديد لابد ان يكون للمؤلف الاشراف عليه والاذن بطبعه وكذلك اذا حقق كتابا كتاب لغيره لكن هو قام بتحقيقه تخريج احاديثه تصحيح نصوصه
وقال الحقوق الطبع محفوظة لا بأس لان هذا تعبه هذا تعبر وعمله فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه واشرافه واذا اخذ عليه مالا فلا بأس لاخذ عليه على تأليفه
او على تحقيقه مالا فلا بأس بذلك جايز هذا لانه من تعبه وان تركه لله واراد الاجر والثواب فهذا احسن الى اذن بطبعه بدون ان يأخذ شيء هذا احسن واذا اخذ شيئا فهذا جائز
انه من حقوقه ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به ومعروف معروف عند الناس ولا بأس به لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب حصل تغيير الكتب فلابد من ظبطها ولابد من
الرجوع الى اصحابها واستئذانهم بطبعها واشرافهم عليها لان لا تغير يضبط المؤلفات نعم فضيلة الشيخ اخي توفر عليه بيت اعصاب نعم نعم بيني وبين نفسي يحتاج ذلك الى اخذ مرافقة من صاحب الدين
وما لا يلزمني نحو ذلك
اخوه توفي وعليه دين نعم نقول كذا نعم والتزمت بسداد الاقصى بيني وبين نفسي هل يحتاج ذلك الى عهد موافقة وهذا يلزمني ان اقوله الميت اذا توفي وعليه دين فان كان له تركة
فانه يجب تسديد الدين من تركته مقدما على الوصية ومقدما على على الارث الدين يبدأ به اولا ويسدد من التركة فان بقي بعد الدين شيء فانه يكون للورثة وان لم يبق شيء
فانه ليس للورثة هي الاستحقاق لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها او دين والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه
حتى يسدد عنه الدين امره عظيم حتى الشهيد في سبيل الله اذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة اذا قتل في المعركة لاعلاء كلمة الله هذا شهيد يغفر له كل شيء يغفر له كل شيء الا الدين
الدين لا يغفر الا اذا سمح به صاحبه لانه حق مخلوق ولا يسقط الا بعفو صاحبه تبديل امره عظيم فاذا كان للميت تركة فانه يسدد من تركته وان لم يكن له تركه وتبرع احد من اقاربه بسداده هذا
طيب
وفيه اجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له ولما قدمت جنازة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟
قالوا نعم عليه ديناران.
فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه
حتى قال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها احد الصحابة عنه فاذا تحمل احد عن الميت بينه ولم يكن له تركة تحملها احد من
من اقاربه او من اخوانه المسلمين ولو لم يكونوا اقارب جاز ذلك وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين اذا وافق صاحب الدين على على تأجيله الى فترات فلا بأس وان طلب به جميعا فانه يسدد
جميع
هذا راجع لصاحب الدين الحق له.
نعم فضيلة الشيخ نعم نعم لا بأس اذا وافق صاحب الدين على الاقساط لا بأس لابد من رضا صاحب الدين بالاقساط اما اذا رضي بالتقسيط لا
ها اذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس ما هو بعقد هذا تبرع تبرع من بين المتوفى صحيح المؤجل يحل بالموت اذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الخمس الصلاة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم فليكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
اما كتابة صاد هذا عجز هذا عجز من الكاتب والصاد هذي ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم ها هذا مقصر اذا اذا ذكر اذا جاء ذكر الرسول ولم
ولم يصلي عليه فهذا تقصير يفوته الاجر ويترك مشروعا نعم وحقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
لان من حقه صلى الله عليه وسلم علينا ان نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام.
فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم
فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
في الحديث رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي لا فضيلة الشيخ اذا مات رجل مسلم
ترك زوجتين ولد كل زوجة اذا ترك زوجة واولاد فان الزوجة لها ثمن.
وكذلك لو كن زوجات ثلاث زوجات او اربع زوجات ليس لهن الا الثمن يشتركن فيه والبقية لاولاده للذكر
مثل حظ الانثيين فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهن وسبعة الاثمان للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين هذا يحتاج الى قسمة وقت اخر فلعله آآ يكتب المسألة ويعطينا اياها او يحلها هو ان كان يعرف.
نعم
لكن الحكم العام هكذا الزوجات لهن الثمن والباقي لاولاد الميت اولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين نعم وان كان له ابوان فلكل واحد منهما السدس وان كان له ابل
فقط فله السدس وان كان له ام فقط فلها السدس.
نعم فضيلة الشيخ قال احد البيعات لك الخيار حتى هما لا يعلمان متى يكون يصح هذا؟
لان فلان لا بد ان يقومه ما هو مستمر جالس
لابد انه يبي يقوم فاذا قام انتهى الخياط نعم لزم البيع.
نعم لا ما له مسوين اذا تفرقوا ما لهم تسويين يلزم البيت.
نعم اي نعم نعم ينتهي الخيار بالتلفظ اذا انتهى التلفظ
اذا وضع السماعة انتهى منه قد ما سمعتوا يكون على البائع اي نعم لا لا ايه نعم هذولا ما اجتمعوا في مجلس هذولا كل واحد واحد بالمشرق وواحد بالمغرب تبايعه بالتلفون
ايه يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمة انتهاء المكالمة.
نعم ايه يقول اذا نزل المطر انتهى الخيار يقول لك الخيار الى ان ينزل المطر ما هو مجهول مواسم المطر معروفة قواسم المطر معروفة باذن الله
الشتاء هو وقت المطر نعم كيف يدعي جاي جايز هذا جايز نعم يعني يجلس على رجليه يفرش رجليه ويجلس عليهم هكذا ايه جايز لا بأس ان كان الاولى ان كان الاولى الافتراش
لكن يجوز نعم ان شاء الله لان بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج الى الشيعة.
نعم قال له للدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
13 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الخيار|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
رحمه الله تعالى مسألة بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وانه اقسام خذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والان خيار العيب خيار العيب
اذا اشترى سلعة وتبين ان بها عيبا لم يعلم به وقت العقد وهذا العيب يؤثر على السلعة فان المشتري له الخيار.
ان شاء ردها واخذ الثمن لانه انما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك
وان شاء امسكها وان شاء امسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن.
يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن كأن يكون العيب ينقصها العشر او الخمس او السدس
فانه يعرض على اهل الخبرة فاذا قرروا ان هذا العيب يقابله عشر الثمن انه يرد العشر او الخمس او السدس ذلك لازالة الظرر عنه اما اذا كان علم بالعيب وقت العقد
ورضي به ثم اراد بعد ذلك ان يدعي ويرد ليس له ذلك انه دخل على بصيرة لانه دخل على الرصيف.
نعم العيب هو الذي ينقص ينقص السلعة كالمرض.
اشترى دابة ووجدها مريظة
والمرض بها من قبل العقد.
اما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرظت بعد العقد فان هذا على ملكه وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن او فقد عضو من اعضائها
كالعرجاء او او ساقطة بعض الاسنان فان له الرد بالعيب لان هذا فيه ضرر عليه نعم.
كالزنا والسرقة والرباح.
فمن اشترى منه او اشترى عبدا مثلا ووجد فيه اخلاقا سيئة يعني وجد فيه انحراف
في سلوكه بان يكون يفعل الفاحشة او يسرق او يشرد عن مالكه فهذا عيب هذا عيب يستحق به الخيار نعم ولم يسلم له كتبت له الرجوع في الثمن كما في المسراء.
وبين الامساك راح لان الجزء الثالث بالعين
كان له ما يقابله كما لا تجد في يده والعرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب هذا هو الارش.
ما بين قيمة السليم والمعيب اما لو كان سليما يساوي مئة واذا كان معيبا يساوي تسعين
فانه يسترد العشر من القيمة.
نعم.
نعم؟
كيف عضو المؤلف رحمه الله كما قلت لك في يده بيد البايع يعني انه لم يستلمه المسلم.
نعم قبل ان يقبضه ومعنى الحرش ان ينظر ما بين قمة ينظر ان ينظر ما بين قيمته سليم ومعيفا
قدره من الثمن لان ذلك هو لان انه المقابل للجزء الفاعل.
نعم.
مثاله ان يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر يظهر فيها عين فتقوم صحيحة بعشرة.
فقد نقصها العين عشر قيمتها
دينار ونصف نعم يشتري بالثمن ما قاتله من الثمن ايضا.
لان الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة مقابل السلعة كاملة سليمة فاذا وجد السلعة ناقصة فانه ينقص الثمن بقدر ذلك
ويسترد النقص نعم ولاننا لو ضمناهم صادقين اقوالنا ان يجمع المشتري الثمن والمدمن وهو ان تكون قيمة مبيعتها فقد اشترى خمسة نعم مسألة ومن كسلهم ومن كسبهم مبيع وما كسبه المديح او حدث فيه
من دماء منفصل
على علمه بالعين فهو له.
ان رجل فاستعماله ما شاء الله.
لو لو اشترى دابة لو اشترى دابة او بيتا او سيارة وحصل منها ريع حصل منها ريع قبل ان يعلم بالعيب
فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد فكل المشتري لان هنا ماء ملكه لانه قبل ان يعلم بالعين هو ملكه.
فله هذا هذه الغلة لانه لو تلف.
لانه لو تلف
صار من ضمان المشتري.
فكذلك اذا اذا اغل بغلة يكون للمشتري.
لقوله صلى الله عليه وسلم الغلم بالغرم وفي رواية الخراج بالظمان.
نعم فقال يا رسول الله انه استعمل اولادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب
ربما الخراج بالظمان يعني الذي عليه ظمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة نعم ليس له رده دون نماءه لانه تبع له اشبه نماء كالسنن وكل من والتعلم والحفظ والثمرة قبل الظهور.
نعم.
فانه اذا ارادوا زيادته اجماعا
لانها لا تنفرج عن الاصل في الملك فلم يجد رده دونها.
يعني اذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنت الدابة
او العبد تعلم صنعة وزادت قيمته لكن وجده معيبا ففي هذه الحالة هل الزيادة تبع تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء ان امسكها فهي له وان ردها فهي للبالي لانها لا يمكن فصلها لان هذه الزيادة
لا يمكن فصلها
فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده.
بيعوا المشتري.
نعم.
مسألة او تعدى ربه فله مرض العين.
اما اذا اعتق العبد اما اذا اعتق العبد ثم ظهر عليه ثم ظهر على عين قدير
ما تقدم من الخيار له بين الرد واخذ الارشى والامساك بين الرد واخذ الثمن او الامساك مع العرش الا اذا كانت العين باقية اذا كان المشترى السلعة باقية اما لو تلفت
فانه لا يستحق الرد تتلف على ملك المشتري كما سبق ولكن له ان يطالب بالعرش النقص يعني له ان يطالب بالنقص.
نعم.
وكذا ان باع فهو هدفه وهو غريب وهو غير عالم بعيبه.
نص عليه.
نعم
وكذا لو اخرجه عن ملكه او اخرجه عن ملكه بعتق او بيع او هبة ثم تبين انه معي فان الرد لا يمكن حينئذ لكن ياخذ الارش فقط.
نعم.
لان البائع ان من وقته ما اوجب
له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه.
نعم.
وان فعل ذلك مع علمه في العين فلا ارحم من رضاه الدفاعية حيث تصرف فيه مع علمه بعلمه ذكره القاضي
وعدم الانتباه لاننا لوثناهم امساكهم بالارض وظلمته الصوت يختلط نعم فلم يكن له قرض كما لو جاء العين فانقض عليه نعم لو لو علم بالعيب لو علم المشتري بالعيب فان المفروض انه يتوقف عن
استعمال
المبيع يتوقف حتى يقرر اما ان يرده واما ان يمسكه وياخذ العرش اما ان تصرف فيه بعد علمه بالعيب فان ذلك يسقط خياره.
لان تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به
على رضاه به فلو مثلا اشترى او مثلا اشترى سيارة على انها سليمة ثم تبين فيها عيب فالمفروض انه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار اما اذا استعملها بان
حملها او سافر عليها بعدما علم بعيبها فانه يسقط خياره حينئذ.
لانه رضي بالعين رضي بالعيبي فليس له خيار نعم مسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسقط الابن الحديث التصريح لا تسر
الحديث التصفية باللغة هذه مسألة المصرات وهي اذا اشترى اذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما اراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر دين ثديها يكبر سديها في ظل مشتري
ان هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها لكن بعد ما اشتراها علم ان هذا اللبن ليس عادة لها وانما هو مجموع فيها ومتروك فيها يعني مجموع او شراب ناقة
شرى ناقة خلفة حلوب ووجدها كذلك مصراتا او بقرة وجدها مصراتا ثم عرف ذلك فان له الخيار اما ان يردها ويأخذ السمن واما ان يمسكها وله اه له العرش عرش النقص.
كما سبق في العلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى.
قال لا تسروا الابل
وراء الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر.
اذا ردها يرد معها صاع من تمر صاع من التمر في
مقابله ايش؟
في مقابل اللبن الذي حلبه.
مقابل اللبن الذي حلبه لا بأس اتصل باللواء الجملي الدفاع واكد ابو عبيدة ماء الشباب شرة شرة نعم.
حفلة.
المحفلة.
مم.
وهو من جمع ايضا ومنه سميت مجامع الناس محافل
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها يعني ترك حلبها مدة ايام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه فيغتر المشتري ويظن انها حلو كثيرة اللبن وهي في الواقع انما جمع لبنها عدة ايام في في
ثديها
فهذا غش غش من البائع يوجب للمشتري الخيار ان شاء امسكها بالارش وان شاء ردها وصاع من تمر.
هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتصفية الحرام اذا اراد التنفيذ اذا اراد التدليس لقوله عليه السلام من ضحكنا فليس منا متفق عليه
يعني هذا الفعل من البائع وهو لجمع لبن الدابة في ضرعها مدة ايام على تدليس وغش حرام قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصروا الابل ولا الغنم وايضا قال من غشنا فليس منا
نعم وهو لا يعلم بين ان يقبلها وبين ان يمدها وصاع من تمر نعم.
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا
فمن اتباعها بعد لا تسر لا تسر والتسلية تسر لا تسر الا والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير نظرين.
بين ان يهدي بها من شاء فهو بالنسبة له بخير بعد ان يكتبها ان شاء وان شاء ردها وصاع من سفق عليه.
ولان هذا تدنيس
كما وفي لا سمرا لا لا واقعا لا يرد قلبا.
تعين التمر وهو بمقابل اللبن الذي حلمه بمقابل اللبن الذي حلبه وخص التمر لولا البغض لان التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته فهو اقرب شبه الى الحليب من البر
فلذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب نعم.
لا ما يجوز غير التمر يقول لا من السمرة يعني الحنطة.
نعم.
نعم.
ولا قيمة.
ولا قيمة لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من انواع الاطعمة.
في بعض الروايات وصاعا من طعام
لكن الرواية صعب من تمر هي معروفة وهي الصحيحة.
نعم.
نعم.
معين ام لا ثلاثة ايام عطاه الرسول ثلاثة ايام اي نعم مسألة قبل حلبها ردها ولا شيء معها.
لان الصاع امام
اللبن.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنمه صباه فاختلفها فليقتضيها امسكها وليس خطأها ففي قلبتنا صاعت صاعا من تمر.
نعم.
رواه البخاري.
وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه ركفين.
يعني اذا
ردها قبل ان يحلبها لا يرد صاع من تمر لانه لم يأخذ اللبن واللبن والصاع عندما جعل في مقابل اللبن نعم قال ابن عبد الله هذا ما لا هذا ما لا خلاف فيه.
ما لا اختلاف؟
لا اختلاف فيه.
مسألة.
نعم.
وبيان
لا يعلم بتدنيسه له رب جارية او سود شعرها او قعدها كل تدليس في السلع يوجب الرد كل تدليس للسلع بان يظهرها بغير المظهر الصحيح يعني يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها.
ويحسبه المشتري انها جديدة وهي في الواقع مستعملة.
لكنه دهنها بالادهان
والاصباغ وكذلك في البيت المنزل لو انه اه دلسه زوقه جعل فيه شيئا من الاصباغ او من البوية او من الجص اخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب هذا كله حرام ولا يجوز
يجب ان البائع يبين للمشتري حقيقة الامر ولا يدلس عليه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا غشنا فليس منا يجب على البائع انه يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم
البيعان بالخيار ما لا يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما لا يجوز للبائعين انهم يدلسون السلع ويلمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين لان هذا من
الغش والغرر واكل اموال الناس بالباطل
وان كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الامر.
اذا اراد يبيع سيارة ولا بيت ولا اي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري انه سليم وانه
ليس فيه عيوب هذا لا يجوز.
فاذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار.
للمشتري الخيار من اجل دفع الظرر عنه نعم.
لا ما يقول امامك اذا صار يعلم فيها عيب يبين.
اذا صار يعلم
فيها عيب فلا يجوز له يكتمه بين فان بين فان صدق وبين بورك له ما في بعيره.
وان كذب وكتم الكتمان هذا فتمان اما لو كان ما يعلم هو فيها عيب قال هذا امامك انا ما اعلم فيها شي هذا لا بأس
هذا ما عليه اثم لكن لو تبين فيها عيب له الرد.
ولو كان البائع ما درى لان هذا فيه ظرر على المشتري نعم اذا اصلحها وبين يبين يقول اصلحتها بكذا غيرت فيها
كذا وكذا يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي يركب فيها يبينه له فيكون على بصيرة نعم لانه من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى هذا عند الاولين اللي يطحنون
يطحنون البر بالرحاء التي تدور بواسطة الماء.
شلالات الشلالات التي تنزل من اعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البول.
لو باع الرحى من هذا النوع جمع الماء جمع الماء في مكان ثم لما اراد عرضها للبيع اطلق الماء فنزل الماء بقوة
المشتري يظن ان الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة وهو في الواقع مجموع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري هذا لا يجوز هذا لا يجوز فاذا ذهب المجموع عادت الرحى
الى حالتها الاولى من ضعف الدوران
فهذا غش وتدليس نعم.
لانه تدليس بما يعترف به الثمن.
فاثبت الخيار في القلب التصحيح كل ما فيه غش وتدليس فانه يقاس على التصرية بالبهائم.
انه حرام ويثبت الخيار للمشتري.
نعم
والصلاة وكذلك يوم وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه.
فلم يجد فلم يجدها في صناعة بدعة او كتابة او ان الدابة هلاجه او الكهف شيء او الفهد شيء او الفهد سيولد او معلم او ان كان مصوف ونحو هذا
فلا فقلت بذلك.
لو ان البايع ذكر ان المشتري لو ان البائع ذكر للمشتري ان هذه السلعة من احسن السلع.
وانها تتصف بكذا وكذا من الجودة اشتراها على هذا الاساس فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف.
له الخيار
يكون للمشتري الخيار لو شرط ان ان العبد الذي اشتراه يكتب او النهي او انه يحسب يعرف علم الحساب تبين بعد ما شراه انه ها ما يعرف شي ساذج ومشتري الخيار او شرط ان ان الناقة هذي انه يعني
سريعة المشي اللي يسمونها الناس
البنون معروفة عند الناس هي اللي تسرع بالمشي زيادة على غيرها من الابل.
تبين انها ما هي بذلول انها مثل غيرها من الابل هذا يثبت الخيار للمشتري لانه غره وخدعه.
هذا معنى الهملاجة.
الهملاجة سريعة
المشي وهذا نوع من الابل معروف بالسرعة سرعة المشي يسمونه الحر او الذلول وكذلك بقية الامور.
كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فانه يثبت له الخيار.
يثبت للمشتري الخيار
دفعا للظرر عنه ولانه بذل ما له في هذا الشيء على انه على الوصف المذكور فتبين انه ليس كذلك.
هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار.
نعم.
مسألة ولو اخبره بثمن المريخ فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحفظها من الذكر ان كان مرابحا.
يثبت الخيار في
المشتري المشتري اختيار بين الرد والامساك مع الحق نص عليه.
هذا يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن.
وهو نوع من الخيار بالثمن.
مثلا قال له انا شريت هذه السلعة بمئة ريال.
ابى ابيعها عليك مكسب العشر.
مكسب العشر.
يعني
مئة وعشرة مكسب العشا تبين انه شاري ذا السلعة بسبعين ريال ما هي ما هي بمئة ريال فهو قال له بمئة من اجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح.
فيتبين انه الشراهة باقل من ذلك
فهذا يثبت للمشتري الخيار ان شاء ردها وان شاء اخذها بالثمن المعقول الثمن الواقع ما هو بالثمن الذي اخبر به لا الثمن الواقع له الخيار بين الرد او اخذها بالثمن الواقع
لا الذي اخبر به او قال انا شارية مثلا بمئة ريال اببيعها عليك برأس مالي بمئة ريال رأس مالي تبين انه شاريها علشان ياخذ منه زوج ثلاثين صار كاذب فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بسبعين
وان شاء ردها واسترجع الثمن
نعم لانه لا يتم الخيانة لانه لا يعلم الخيانة كبني ايضا.
خيرته انه لا خيار له لانه لم يذكره مسألة يعني القول الثاني انه ليس له خيار للمشتري لكن يأخذها بالثمن الواقع بس.
وقال انه شاريها بمئة وتبين انه شاريها بسبعين
ياخذها بسبعين وليس له خيار.
وهذا قريب.
القول هذا قريب.
لانه اذا اخذها بالزمن الواقع صار ما عليه ظرر نعم مسألة رأس المال لان العلم بالثمن شرف ولا يحصل الا بمعانيه ولابد
يعني في مسألة التخدير بالثمن لازم ان المشتري يعرف لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شاريها به ما صح البيع.
لان الثمن صار مجهولا.
لا بد اذا قال بعتها عليك برأس مالي ان يبين ما هو رأس مال.
كم
علشان يكون السبب معلوما لانه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن ان رأس ماله قليل انه بدراهمه القليلة لكن تبين انه شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عند الاستعداد
هذا فيه جهالة فيه جهالة ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما وقت العقد وقت العقد فاذا قال بعتها عليك برأس ما لي يقول لا بد تبين راس المال كم هو
من اجل ان يكون المشتري على بصيرة.
اما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح.
لجهالة الثمن نعم يعبر فهو جالس غير مكتوب لان الثمن معلوم.
ثم اذا بالبينة او اصرار ان رأس المال تشتم
فلم يمنع صحة البيع كالنعيم.
والمشتري ان يرجع ان يرجع للبائع بما زاده عشرة نعم.
نعم.
مسألة وان كان انه ورق على خير المشتري بين ربه واعطائه ما خلق ما من قبل.
فاذا كانت المرابحة رأس مال فيه
قال عليه ما قاله.
ذكره ذكره ابن منذر عن الامام احمد رحمه الله.
وقد ذكره القاضي عن الامام عن الامام عن الامام احمد في روايته وان لم يكن معروف قال رواية
انه لا يمل قوم لاح والاخر بينة حتى يشتق المشتري وهو قول الشاكرين رحمه الله.
لانه اقر بالثمن ولا انها هذا هذه مسألة تتعلق ببيع التخدير بالثمن اذا قال بعتها عليك برأس ما لي وهو مئة ريال شراها
لها الاساس ثم قال لا انا غلطت انا شاريها بمية وخمسين لكن انا غلطت قلت مية لا يقبل قوله ما يقبل قول البائع في هذا لانه مكذب لنفسه لانه قال بالاول مئة ثم قال لا انا غالط
هي بمئة وخمسين ابيها بمئة وخمسين نقول ما نقبل قول البايع لانه كذب نفسه الا ان جاب بينة شهادة رجلين انه شاريها بمئة وخمسين حينئذ نقول للمشتري لك الخيار ان شئت خذها بمئة وخمسين وان
شئت اتركها
اما مجرد اخباره فلا يصدق في هذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسائل.
نعم.
انها بينة عادلة فتقبل يعني اذا جاب شاهدين انه شاريها باكثر مما قال باكثر مما قال في الاول
تقبل البينة وقال المشتري لك الخيار ان شئت خذها بالثمن الذي ثبت اخيرا وان شئت اتركها لانك ما علمت بهذا من الاول.
وتبين مئة وخمسين يكون عليك ظرر فان شئت تقبل وان شئت لا تقبل هواك.
نعم.
ولا يصح قوله انه اقر.
عبادة اللي بعد المسألة ذي.
هم
مم بين الرب وبين الامساك في الكون حاجة لان البارع لم يلفظ بخدمته.
هذي هذي ايظا تتعلق بما سبق لو جاءه شاريها بمئة ويبيعها برأس مالها بمئة بمئة ريال شرها على هالاساس تبين انه نشتريها بمياه مؤجلة
ولا شك ان بيع المؤجل يزيد على بيع الحال فهو غرر بالمشتري غرر بالمشتري لانه لو لو كان البيع حالا صارت مثلا سبعين هو قال انا شاريها بمية على اساس انه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري.
هذا تغرير ابن المشتري
يوجب له الخيار اذا علم نعم لانه ما في شك ان بيع المؤجر اكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري نعم لان الدال على الاخوة فلا يلزمه الرضا.
مسألة نعم
مسألة نعم.
لا قبل بعده اللي بعده خلص مني نعم هذا النوع الاخير من انواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين خيار لاختلاف المتبايعين حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار السمع.
البائع يقول انا بايع عليك دنيا والمشتري يقول لا.
انا مشتري بثمانين.
ايهم
ونقبل قوله ان جاب واحد منهم بينة تقبل.
واما جاب واحد منهم بينة يتحالفان المشتري يحلف انه ما شراها الا بثمانية ولم يشتريها بمئة.
والبائع يحلف انه ما باعها الا مئة ولم يبيعها بثمانين.
فاذا تحالف بطل البيع.
وقلنا للمشتري رح له
وانت يا بايع رح اغسل معك خلاص البيع بطل هذا معنى يتحالفان وكذلك لو اختلف في المبيع اختلفا في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى الا التسليم
والقبض قال البائع انا بايع عليك كتاب المغني مثلا والمشتري يقول لا انا شاري منك صحيح البخاري انا شريت منه في كتاب المؤمن اختلفا في عين المبيع هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا.
نقول اللي عنده بينة يقدمها.
فاذا قدم واحد منهم بينة
عملنا بها لان البينة على المدعي فاذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها اذا ما جاء احد منهم بينة يتحالفان كما سبق يحلف البايع اللي باين عليه كتاب المغني ولم ابيع عليه كتاب البخاري
ويحلف المشتري اني ما اني شاري منك البخاري ولا ما اشتري منك المغني.
فاذا تحالف بطل البيع وانتهى.
وجوده كعدمه.
نعم.
ها؟
لو لك الاقسام واحد ولك الاخر يقضى على الناكل
يقضى على الناكر.
نعم خمسة عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا احتاجتم متبايعات وليس بينهما بينة والربيع بعينه فالقول ما قال الفارغ او ابن ماجة المشتري والمشتري البائع البائع والقول قول
المنكر مع يمينه بيمين تارك لان النبي
صلى الله عليه وسلم جعل القوم ما قال البائع وفي لفظ عام فالقول قوله رواه احمد والشافعي.
معناه ان شاء حلال.
ولاننا الحالة بمعنى مثلا نعم التحالف يجب نسخ العقد اللي بعده اللي بعده نعم
كما لو كانت باقية.
ابو بكر عليه السلام اذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المستبين او المشتري يكلف بالثمن الذي اقر به وهو اذا قال البائع انا بائعة بمية هو المشتري
قال انا بايعها انا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة تلفت الان فالقول قال المشتري لانه غارم
قال له ادفع ثمانين وانت يا بائع لم تقم بينة على انك بايع ما لك الا كلام المشتري ما لك الا كلام المشتري نعم اللي بعدها باب السلف يكفي.
نعم
الى خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ نعم هذي وش مقصود السائل؟
رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟
ايش قصد السائل رفع السلعة قيمة السلعة اذا كان هذا كذب
قال له كم انت شاريها به؟
قال بمئة؟
قال اخذتها بما شريتها من هو شاريها سبعين هذا لا يجوز هذا حرام تدليس كذب هذا كذب الواجب انه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع
او قال كم سيمة السلعة هذي؟
قال مسيومة مئة وخمسين وهي لم تسم هذا كذب ولا يجوز.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا من النجش.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي هذا من النج
وهو ان يخبر بقيمة غير صحيحة انها سيمة كذا او انه هو مشتريها بكذا من اجل يغرد بالمشتري هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالواجب انه اذا سأله الزبون يخبر بالواقع.
اذا سأله كم
اشتراها به او او سأله كم سيمة الواجب اللي يخبر بالواقع ان كان هي ما سيمت يقول ما سيمت وان كان هي قد سيمت قال سيمت كذا وكذا الواقع اما انه يقول نسيمة كذا وهو كذاب هذا نجش نهى عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
تقول فضيلة الشيخ توظيف السلعة قبل عرض ما ينبغي هل هذا جائز؟
لا بأس تنظيف السلعة بان يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب هذا لا بأس لان هذا من ازالة من ازالة الضرر عنها
ومن ازالة الاشياء التي تفسد السلعة لو بقيت فازالة هذه الاشياء عنها لا بأس بذلك ليس هذا من الغش انما هذا من تنظيف السلعة لا تقول مثلا كان عليها غبار وازاله او فيها تراب
وازاله عنها حتى اصبحت سليمة ما في بأس هذا او او كان او كان مثلا القماش جايه شي من من الدنس وغسله غسله من اجل زال الدنس عنه هذا لا بأس به
لان هذا لا يظر السلعة وانما يردها الى الى اصلها نعم يقول فضيلة الشيخ او السيارة عليها غبار وتراب وغسلها راح للمغسلة وغسلها من اجل يعرضها للبيع هذا امر كله ما فيه بأس
لان هذا ما يضر السلعة هذا بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الاشياء التي التي تؤثر عليها لو بقيت نعم هل كل العيوب حتى كذلك لو كان صدار راضي يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات
خنسها انا ما في بأس كل هذي اشياء محسنات ليس فيها بأس نعم يقول فضيلة الشيخ هل كل العيوب حتى لو كانت ايتها في المبيع تثبت الخياط لا العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع او
عين المبيع
ينقص القيمة او العين هذا هو هو الذي يثبت الخيار اما اذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه مثل بل ربما يزيد في عينه في قيمته مثل الخي
اصل من من الحيوانات الذي يراد للاكل واللحم هذا يزيد في قيمته؟
مع انه نقص في عينه يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع لكنه يؤثر يؤثر زيادة القيمة فان الناس يرغبون لحم الخسي اكثر من لحم الفحم
فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع لانه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ اذا باع رجل على رجل سيارة وبعد ان قام الرجل اشتراها باقل
مما باعنا اذا اذا دعاكم على ربكم سيارة وبعد ان قبضت فمن اشتراها باقل مما باعها لا بأس اذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم اراد المشتري انه يبيعها اشتراها صاحبها ما في بأس الا
اذا كان هذا حيلة
اذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة اذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز.
اما اذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ رجل اشترى دابة كامل بثمن منتحر
بحملها نعم الام اما النمأ الذي فصل هذا من ملك المشتري لانه لو تلفت صارت على المشتري نعم تقول فضيلة الشيخ هل تسمى مسألة مسألة التحميل بالثمن لا يسمونها خيار التخدير بالثمن.
خيار التخدير بالثمن وفيه غطاء وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن
يرغبن سبق مستقل نوع مستقل نعم.
ذكرتم ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا علمته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها من صاحبها وخرج من مجلسه حتى يتم البلد.
وقد جاء في الحديث عن ابن فعيل عن حديث عن جده
صلى الله عليه وسلم قال فهل ابن عمر رضي الله عنه في السنة اجابوا عن هذا بان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الحديث اما لو بلغه الحديث فكان هو من اشد الناس تمسكا
بالسنة.
لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه.
نعم
بعد شهر ليس لهم ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له الارش اذا تعذر الرد ليكونه استهلك السلعة او نقصت
بالاستعمال تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له العرش.
نعم فضيلة الشيخ يقول اذا قام الرجل ابيعك هذه البضاعة ريال النقدة او مئة وعشرين مؤذنة ليس هذا ربا اذا قال لك تشري هالسلعة بمئة ريال حاله ولا بمئة هو وعشرة
ومؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط انه يجزم باحد البيعتين قبل التفرق اما ان يأخذها بمئة حالة او بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون الا وقد آآ عزم على احد القيمتين على احدى القيمتين
والزيادة من اجل التعجيل لا بأس بها لانه لا شك ان البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال فيه زيادة لا شك.
الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين او بعض الذين لم يدرسوا الفقه
يقولون ان البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو بصحيح.
كلام ما هو بصحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين الى اجل
شرى البعير بالبعيرين الى اجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا.
تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج الى انه يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشري مؤجل ولو زاد عليه
لاجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس فهذا لا يجوز هذا الكلام ما هو بصحيح ان بيع الاجل لا يجوز والذين قالوا ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة.
نعم
جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه والادلة تدل على جوازه.
لكن الزيادة المجحفة الزيادة المجحفة لا لان فيها اضرارا بالمحتاج او يزيد عليه زيادة مناسبة زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة
نعم فضيلة الشيخ تقول سلعة كانت بها عين بسيطة وكان المشتري يعلم كان يعتقد ان اصلاحه بصير.
وبعد ذلك انه صعب فما الحكم؟
اذا شرى سلعة على ان بها عيب يسير
رضي به ثم تبين ان هذا العيب ليس يسيرا فان له الخيار لانها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به ورضي بعيب يسير وتبين انه عيب كثير وهو لم يرظى بالعيب الكثير
فله الخيار كما سبق.
نعم يقول فضيلة الشيخ انه مثلا على السبب ان هذا جنس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اذا اتحد الجنس فانه يقول مثلا بمثل سواء بسواء.
والجنس هنا متحد لانه ريال سعودي هذا ريال
سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق هو ريال جنسه واحد فما وجه التفضيل بينهما لا يجوز هذا ان الجنس متحد.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم.
اذا اختلفت
وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي.
فلا تجوز الزيادة هذا هو وجه المنع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ امام مسجد جماعة القراءة السرية الصحيحة يريد ان يقرأ بها في الصلاة لانه لا يجوز؟
لا
ليس له ذلك.
يقرأ برواية حفص.
لانها هي المعمول بها في هذه البلاد.
يقرأ بالقراءة بها ولا يشوش على الناس بذلك لان الناس تشوشوا سمعوا شيء ما ما قرأوه ولا عرفوه
اما اذا كان يصلي في منطقه اهلها يقرأون بقراءة ورش او بقراءة قنبل يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها اهل اهل المحل او اهل البلد هذا هو المطلوب وان كانت تصح الصلاة الصلاة صحيحة
القراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح.
ولكن اذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس.
لا ما ما يدرون هو ما يعرفون هذا الشيء.
يقولون ما يعرف
فيقرأ القراءة ورش قالوا ذا ما يعرف يقرأ غلط ما ما يدرون عن هذا الشيء لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع
لكن ناس العوام ناس ما يعرفون هذا الشي تشوش عليهم ما يجوز هذا كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله
بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال اعوذ بالله هذا حرف القرآن ما يجوز ويشوش عليه ها فانكر يصير هذا سبب لان العامي ينكر شيء من القرآن ينكر شيئا صحيحا وانت السبب في هذا انت اللي
سمعت
شيء لا يعرفه نعم حدثوا الناس بما يعرفون نعم اما اذا كان يصلي في منطقة اهله يقرأون بهذه القراءة او كان يصلي بطلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه في مانع نعم فضيلة الشيخ يقول
السائل هل يفسد عقل البيت ادارة الشرف؟
نعم؟
هل يفسد عقد البيت
اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع ما في شي.
اذا كان الثمن مجهولا مثلا او كان او كان المبيع محرما كالخمر والخنزير والات اللهو البيع باطل اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل
بطل لان لان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم فاذا عدم الشرط عدم المشروط نعم اذا عدم الشرط عدمت صحة البيع او كان البيع مثلا بغير التراضي كان البائع مجبر على البيع مكره على البيع او
المشتري مكره على الشراء لم يصح
قوله تعالى عن تراض منكم لان تكون تجارة انت راض منكم وهكذا اذا اختل شرط من شروط صحة او كان البائع او المشتري غير اهل للبيع كالصغير والسفيه يعني ليس له لا يجوز لا يصح تصرفه المجنون
البيع باطل لاختلال الشرط
نعم ان يبيع اذا كان اجبر بحق عليه ديون واجبر انه يبيع بيته من اجل يسدد بيته اللي ما يسكنه بيت زائد عن سكناه يجبر على بيعه من اجل يسدد الديون لحاله هذا اكراه بحق.
لا بأس به.
الكلام على اذا اكره
بغير حق هناك.
ها؟
اذا لم تحدد؟
فانه لا يصح.
لا يفسد بالشرط ولا ولا يبطل البيع يصير ما فيه خيار.
نعم والبيع صحيح.
نعم.
نعم ها؟
غلط البائع ايه
المشتري؟
ايه نعم.
ايه اذا صدقه ورضي قال اباخذها بمئة واربعين ما يخالف لا بأس.
لا يشترط فيه.
اي نعم.
اذا رظي ما في مانع انما البيع عن تراض نعم
فضيلة الشيخ ما حكم اذا كان الانسان في سخط ثم صلى الظهر والعصر؟
فقصى وجمع الجمع ثم بعد ذلك وصل الى بابه السؤال هل تريد صلاة العصر او لا يريدها؟
المسافر
اذا اقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد الا يسير وحانت صلاة الظهر مثلا حالة صلاة الظهر وهو في الطريق قبل ان يدخل البلد هل احسن ان يصلي الظهر في الطريق يصليها؟
في الطريق ويقصر الظهر.
ويأخر العصر
يصليها اذا وصل الى البلد تامة هذا هو الاحسن لكن لو انه جمع وقصر الصلاتين صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر فصلاته صحيحة صلاته صحيحة لانه صلى العصر وهو مسافر
يجوز له الجمع ويجوز له القصر صلاته صحيحة لا تلزمه اعادة العصر بل لا يعيد العصر ما تصلى الصلاة مرتين اذا صحت الاولى فلا تعاد مرة ثانية الحاصل ان الاولى انه يأخر العصر لكن لو ما
اخروا صلاها مع الظهر جاز له ذلك.
واذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لانه صلاها وانتهى
نعم لو اخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تامة.
يصلي العصر تاما.
يجمع ما في مانع.
يجمع لكن يصلي تماما يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لانه انتهى السفر.
نعم
يقول كنت مسافرا الى المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت المدينة وعند المسجد النبوي اشهد ان لا بأس بذلك انت مسافر انت مسافر واذا كان تخلفك الى
ان تصلي العصر نعم في المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ظرر عليك انت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف تصليها جمع تقديم مع الظهر او تصلي الظهر
وحدها وتذهب الى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف.
المهم انه ما يلزمك انك تلقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة لان هذا فيه ظرر عليك الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج
فانت اما ان تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم واما ان تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار صليها في المطار اذا دخل وقت العصر وانت في المطار تصليها بالمطار
نعم يقول فضيلة الشيخ هنالك بعض الائمة للتسليم لانتهاء الصلاة.
يبدأ بقول السلام عليكم وانظروا الى الامام ولكن عند قوله ورحمة الله بحيث يتوجه بوجهه الى امام ولا يلتفت الا عند قول
نعم لا بأس.
الالتفات اصله سنة ما هو ما هو لازم لو سلم ولم يلتفت اصلا لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاته صحيحة والتسليم صحيح لان الالتفات سنة وليس بواجب
كونه يلتفت على احسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اذا لم يلتفت فصلاته صحيحة.
وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في اخر التسليمة لا بأس بذلك
نعم فضيلة الشيخ هل كان استفدنا الى السماء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل كانت؟
السماء موجودة اي نعم السمرة يعني الحنطة نوعا من الحنطة يقال له السمرة موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ففي حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صفات
يقول المجال معاوية وجاء السلطات فقال لان السمرة من النوع الجيد من النوع الجيد وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع منبر صاع منبر سواء كان
من السمرة او من غيرها
هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم.
اما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه نعم يقول فضيلة الشيخ او يومين ثم اراد ان لا بأس ما دام انه سافر صلى مع الجماعة الظهر
ويريد ان يسافر بعد الظهر فانه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا لا بأس.
نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله.
اشهد ان محمدا رسول الله.
اشهد ان
محمدا رسول الله حي على الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله نعم فضيلة الشيخ وجدت اناس يصلون يصلون بنية لا اذا اتممت الصلاة فلا شيء عليك
لان المسافر له ان يتم الصلاة ويجب عليه ان يتم الصلاة اذا صلى وراء امام يتم يجب عليه الاتمام.
لانه تبع لامامه.
فما فعلته هو الصحيح والحمد لله.
نعم فضيلة الشيخ انه يجوز شراء السيارة بالتقسيط للاستفادة من مبلغ
قال لا ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع تورط يبيع بيع التورق بيع الغاية لكن لا يجوز بيعها على لا يجوز بيعها على الداين الذي الذي قصدها لا يجوز له ان
يبيعها عليه الذي قصدها على المشتري
لا يجوز ان ان يبيعها عليه.
لا ترجع عليه سيارته لا ترجع لسيارته ان اشتراها صارت هذه مسألة العينة ولعل الشيخ يقصد هذا يقصد انه ما يجوز بيعها على الذي قصدها
اما بيعها على غيره فلا بأس بذلك.
نعم نعم؟
اذا اشترط في البيع ايه اذا كان الثمن سيسدد خلال سنة يكون مثلا ثمن عشرة الاف اذا كان خلال سنتين يكون اثنا عشر الف لا هذا ما يجوز لانه ما تقرر لا بد يكون البيع الثمن معلوم وهذا ثمن
ما هو معلوم الان
ما صار معلوم؟
خلونا نخلص من هذي الان هذا بيع ما هو معلوم الثمن يقول انسدت السنة بمئة وانسدت السنة سنتين وبمية وخمسين هذا فعل غير صحيح لان الثمن لم يتحدد
ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد نعم.
بيع الدم لا يجوز بيع الدم.
اذا اعطوهم بدون اشتراط بدون شي ما في مانع ان تكون جائزة او او هدية او تشجيع
فاذا بذلوه هم من انفسهم بدون اشتراط ما في مانع اما اذا اشترط عليهم قال لا ما اعطيكم دم الا تعطوني كذا وكذا او كان ما ما شرط لكن ناوي هذا الشي وقاصده هو
هذا لا يجوز لان لان الدم لا يجوز بيعه حرام.
اما التبرع به فلا بأس لاجل حاجة المرظى التبرع به هذا من الظرورة الله تعالى الا ما اضطررتم اليه المريض يبلغ حالة يحتاج معها الى الدم ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ظرر او او وفاة
هذا من الظرورة اما اخذ ثمنه لا يجوز نعم يقلل عليه قبل العقد هذا تخيير قبل العقد لكن اذا العقد لازم يجزمون على شيء نعجز اما قبل العقد يقول انت تبي اجل طويل في السيارة كذا تبي اجل
قصير في السيارة بكذا قبل العاقد؟
ما في مانع هذا عرظ
وليس عقلا نعم.
ايه اي نعم.
هذا حديث هذا حديث.
ايه لا حرج بالزمان هذا عام خصصه هذا الحديث هذا خاص
14 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب السلم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع عشر اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
رحمه الله تعالى باب السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد.
قال رحمه الله باب السلف المهرة المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به اتبعه بباب السلف
لان السلم نوع من البيع الا انه يختلف عنه ببعض الامور والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد السلام هو السلف الا انهم يقولون السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق.
السلف وقيل بالعكس ان السلف
مبلغة اهل الحجاز لغة اهل العراق وهو تعجيل تعجيل الثمن جيل المثمن هذا هو السلف.
تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الثمن يسلم مقدما واما المثمن الذي هو المبيع يتأخر لمصلحة الناس كأن يكون مثلا فلاح صاحب زراعة
عنده تمور او عنده حبوب.
لكنه يحتاج الى نقود.
يحتاج الى نقود في الوقت الحاضر وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور ماذا يصنع؟
يتقدم الى احد التجار
فيقول تعطيني كذا من النقود وانفع لك بعد اه ستة اشهر او بعد سنة ادفع لك تمر او ادفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا فهذا هو السبب.
بمعنى انه اسلم يعني قدم الثمن
او اسلف يعني قدم الثمن.
قدم الثمن.
واما مثما فانه متأجل.
وهذا يختلف عن البيع لان البيع بالعكس البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل.
والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا
هذا هو المعروف في البيع اما السلام جاء على العكس.
الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس لان اصحاب المزارع واصحاب الاشجار اصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات
هم بحاجة الى النقود.
والتجار بحاجة الى الربح بحاجة الى الربح وبحاجة الى السلع في التجار يقدمون الثمن للمزارعين ولاصحاب المصانع من اجل ان يمولوا مصانعهم او مزارعهم ثم عند حلول الثمار او
عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل.
يأتون الى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق فينتفعون بها ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها يمكن يحصلون عليها بالسلام بسعر رخيص فيبيعونها على الناس بسعر مرتفع
فحصلت المصلحة للطرفين المسلم الذي هو التاجر والمسلم اليه الذي هو المزارع او نحوه.
حصلت المصلحة للطرفين.
هذا انتفع بالثمن مؤجلة معجلا ولكن تفع بالمثمن مؤجلا لمصلحة للطرفين والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا
الكتاب والسنة هو اجماع المسلمين اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم.
والاية وان كانت نزلت في
عامة في في جميع الديون لكن اذا كان سبب نزولي هذا السلام فيكون دلت عليه من باب اولى واما السنة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار
مسلمون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من اسلم او اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.
الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم عليه
ولكنه وضع له ضوابط وضع له ضوابط.
واجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين الى الان هذا هو هو السلف.
الا انه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع.
تقدم لنا ان شروط البيع سبعة
السلم له شروط زائدة على شروط البيع.
يأتي بيانها وتفصيلها ان شاء الله.
نعم.
والسلام وهو نوع من البيع نوع من البيع كما عرفتم نوع من البيع لان فيه مبادلة مال البيع مبادلة المال كما سبق.
مبادلة المال
بين البائع والمشتري هذا هو البيع هذا ينطبق على السلف لان فيه مبادلة مال في مبادلة مال بين بين المسلم والمسلم اليه فهو نوع منه نعم ويجوز بلفظ البيع يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم
وبلفظ السلف
نعم ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها تعتبر فيه شروط البيع السبعة لانه لانه بيع ويزيد عليه بشروط اختصوا بها منها ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها.
منها ان يكون المسلم
فيه هذا الشرط الاول ان يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات لانه بيع موصوف في الذمة لانه بيع موصوف في الذمة فيقول في التمر مثلا مئة كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا.
تمر انواع
تمر انواع ويختلف في الجودة والرداءة.
ويختلف باختلاف البلدان فلا بد ان يظبط اوصافه تمر من النوع الفلاني النوع الفظي من النوع الصفري من النوع السكري كما هو معروف الان
ما يقول تمر ويسكت لا لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح ان التمر يختلف يحصل نزاع بين الطرفين فاذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع كذلك الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها لان
الحبوب تختلف
في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الاقاليم التي تنتجها فلازم انه يذكر نوعية البر او نوعية الارز او نوعية الذرة التي يسلم فيها.
البرج او قبور مئة صاع من الحبوب
او من الظلم هذا ما يصح لازم يبين.
واذا كان السلم مثلا في مصنوعات في منتجات في سيارات لازم يبين ماركة السيارة يبين ماركة السيارة لان السيارات تختلف.
اختلاف كبير.
فسب الشركات وحسب الانتاج وحسب
سيارة امريكية سيارة يابانية سيارة فرنسية من النوع الفلاني من الحجم الفلاني الى اخره كما هو معروف عند اصحاب السيارات ما يقول امريكية فقط او سيارة فرنسية او سيارة يابانيا فقط لازم
يبين السيارات انواع كبيرة صغيرة
جيدة متوسطة رديئة لازم يبين.
مما ينضبط ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصفه.
فان كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف انه لا يصح السلام في ما يصح السلام في الاشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف.
نعم
ويزيد عليه بشروط منها ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف التي يختلف الزمن باختلافها الظاهرة المكينة او الموزون او المزروع او المعدود نعم لانه بيع بصفة يشترط لكل انسان لما روي عن
النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قد
بين المدينة فهم يصلحون في اكتمال السنة والسنتين والثلاث.
فقال من اسلف فليصبح في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه.
فثبت دوال السنن في ذلك في ذلك بالخبر
وقفنا عليه ما يربط بالصفات لانه في معناه هذا هو دليل من السنة على على جواز السلف حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل المدينة عليه ووضع له ضوابط
وقال في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فدل على صحة السلام في المكيلات والموزونات ويقاس عليها المعدودات والمزروعات قياس كما دل الحديث ايضا على انه يجوز السلم وان طال الاجل.
وان طال الاجل.
السنة والسنتين والثلاث
يجوزها وانه لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد.
لان اللي مسلم فيه ثلاث سنين ما بعده جدوى ولا بعد حصل دل على جواز السلام في المعدوم اذا انضبط بالوصف وامكن امكن حصوله وقت الاجل وقت انتهاء الاجل.
اذا كان مما يمكن فصوله
عند حلول الاجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد.
نعم.
فهذا مما يخالف فيه البيع ان البيع تقدم لنا ان من شروطه ان يكون المبيع معلوما يكون موجود ولا يصح بيع المعدوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس
عندك هذا مستثنى السلم مستثنى يبيعه وليس عنده.
لكن يضبطه بالاوصاف.
يضبطه بالاوصاف.
بحيث انه اذا حل اجله فانه يطلب وتطبق عليه الاوصاف.
نعم وقسنا عليه ما ينطق بالصفة بانه في معناه
تأمل معيوب المختلف كالحيوان والفواكه والبخور والجلود والرؤوس ونحوها.
ففي الحيوان روايتان.
احذروا ما لا على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلف.
مثل الجلود لو قال هذي
مئة ريال خمسين جلد من جلود الغنم الى اجل كذا وكذا نقول هذا هذا السلم غير صحيح لان الجلود تختلف ما هي بواحد ولا تنضبط بالوصف فاختلف ولا يمكن يضبطها وصف
كذلك لو قال هذه مئة ريال في بيئة بمئة رأس من الغنم رؤوس يعني تجيب لي روس مذبوحة تجيب لي رؤوس غنم او رؤوس ابل الرؤوس تختلف ما يصح السلف فيها لان الرؤوس لا يمكن ضبطها
الوصفة لكن لو قالوا هذا سلم في غنم او في ابل.
يجيب لي مئة ناقة بعد سنة بعد سنتين او مئة شاة من الغنم او مئة بقرة بعد سنة او بعد سنتين هذا محل خلاف بين العلماء.
هل يجوز السلام في الحيوان
هل ينضبط بالوصف على روايتين.
الرواية الاولى نعم يجوز السلام لانه ينظر يقال مثلا من من الغنم الفلانية من غنم نجد من غنم الحجاز من غنم من من ابل نجد من ابل الحجاز من من خيل بني فلان
يمكن ضبطه بالوصف يمكن ظبط الحيوانات بالوصف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة دل على ان الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.
اذا عرف
نوعية الغنم او نوعية الابل لعل اهل الصنف يعرفون يعرفون نوعيات الحيوانات.
والقول الثاني انه لا يصح السلام في الحيوان لانه ولا ينضبط وحتى لو كان من ابل بني فلان او من
غنم بني فلان يختلف ايضا يحصل نزاع نعم.
افي الحيوان روايتان احداث ما لا يصح السلف فيه.
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تفتح.
وان منها السلامة السلم.
رواه جوجل الجود الجاري.
هم
ولان الحيوان الربا الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم والبيع محرم يسمى ربا.
وان كان الربا المعروف انه في في انواع خاصة سبق كان بيانها في الاصناف الستة وما قيس عليها هذا هو الربا المعروف.
لكن قد يطلق الربا ويراد
به كل بيع محرم ومن ذلك ما ذكره ابن عمران في الحيوان ربا لانه بيع مجهول لانه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف.
فيكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم
ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم نعم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تخفى لمنها استلمت السلم.
السلم يعني في الحيوان.
هم
ولان الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى صفات وان استقصي صفات لم يختلف فيها الثمن ويستقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر قد تعجل تسليما منذ الف حاجبين ازج.
مثل ازج الحاجبين اكحل العينين اقبل ان اشم
يعني لو وصف العبد يعني اسلم في عبيد ووصفه بهذه اوصاف فلا يمكن الحصول تطبيق هذه الاوصاف على عبد تتخلف وتختلف نعم كذلك الحيوانات الاخرى نعم فاشبه السلمة الحوامل من الحيوان
وعن صحة السلام فيه.
هذه الرواية الثانية وعند صحة السلف فيه وهو ظاهر المذهب لان ابا رافع رضي الله تعالى عنه قال استسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالرجل البكرة.
رواه مسلم
وروى عبدالله ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم من اتى له البعير بالبعيرين وبالأفعرة الى نجيء الصدأ.
هذا دليل الجواز في الحيوان وهو الراجح.
والراجح والله اعلم
والراجح انه يجوز السلام في الحيوان وانه اختلافه اختلاف يسير اختلاف اختلاف يسير.
اذا اسلم في غنم من النوع الفلاني او في ابل من النوع الفلاني او في بقر من النوع الفلاني.
فالسلف صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين.
بالابل الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بعيرا معجلا على ان يدفع بدله بعيرين اذا جاءت ابل الصدقة هذا مؤجل والحيوان فدل على جواز السلام في الحيوان.
نعم.
ولانه ثبت في الذلة صداقا.
وثبت في السلم
لانه يصح جعل لانه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة كان يقول لها او لوليها تزوجتها على مئة بعير مؤجلة ايش تقولون بالعقد هذا صحيح تزوج بنت فلان على مئة بعير مؤجلة
العقد صحيح والمهر صحيح.
السلام مثله مثله اذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلام ايضا.
نعم.
ولانه ثبت في وثبت في الزمن كالثياب.
واما حديث ابن عمر فهو محمول على انهم كانوا يشترطون من تراب كحل بني فلان
كذلك قال الشعبي انما انما كره ابن مسعود للسنة الحيوان لانهم اشترطوا لقاح فحل المعلوم رواه سعيد يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع الخاص وهو اذا شرط انه من من نسل الفحل
الفلاني
انه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني هذا لا يصح لان نسل الفحل الفلاني نادر نادر للحصول عليه وهلمجال ضيق اما اذا قال الحيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل الدائرة واسعة
ويمكن الحصول عليه
يجوز والحمد لله.
نعم.
ومن اضافه الى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة او بلد كبير صح قال من من ابل من ابل المرة مثلا مئة بعير من ابل المرة او من ابل القبيلة الفلانية
بالمعروفة معروفة الابل القبائل فاذا عين القبيلة صح ذلك انضباطه بالوصف.
نعم.
لو اضافه الى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة او بلا من كبير صح كما اذا اضاف الى ظلت بلد كبير او قرية كبيرة.
فاذا قال من ابل الحجاز او من ابل نجد او من ابل
اه العمانية مثلا الابل العمانية صح هذا لان البلد كبير وواسع الدائرة ويمكن الحصول على الحيوان بسهولة نعم وقد روى حديث علي انه باع زمنا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا الى ابد.
وهو قوله
مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كان علي رضي الله عنه باع جمله بعشرين بعير الى اجل هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رظي الله عنهم
نعم بصم واما الفواكه والمعدودات فالجوز والبيت والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان احداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها
الثمن
اذا قال مثلا السلام في في التفاح مثلا او في بردقان او في بطيخ يجرو او في عنب مثلا هل يجوز هذا ان قلنا انه ينضغط بالوصف جائز وان قلنا انه لا ينضبط بالوصف لم يرد.
الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط.
فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم
وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام.
هل الفواكه تنضبط ما في وقتنا الحاضر الظاهر انها تنضبط لان الان التفاح والبردقان ده ايه؟
اهو اكتوبر اظبطوه بالحجم يصنفون الان التفاح
والبردقان بالاحجام.
نخب كذا نخب كذا ناخذ خمسين ناخذ مئة ناخذ هذا شي معروف.
وايظا يكون التفاح ولا ولا من تفاح مغربي ولا يعني يمكن ظبطه يمكن ظبطه بالوصف او مصري ممكن
اذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم كذلك البيض مثلا البيظ الان يغلط من حجم اصحاب الانتاجات يبيعونها الان اظن يبيعونه بالحجم المعروف كبير صغير متوسط كل شي له سعر وصار ينضبط الان بالوصف
فيجوز السلف فيه كذلك العنب العلاج مثل التمر تماما يجفف يعني مثل التمر تماما فيجوز السلام في في الزبيب يجوز السلم بالزبيب كما يجوز في التمر تماما لا روايتان احداث ما لا يصح لما
ذكرناه في الحيوان وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة
التي يختلف بها الثمن والثانية يصح لان التفاوت يسير ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعض الوزن فصح السلف فيه كالمدروع هذا هو على هذا اللي هو صح السلف فيه لانه اصبح الان يضبط
بسبب يسبب الوسائل التي جدت الان الان يدخلون دخول الفواكه في مكاين المكاين تعزل تعزم الاحجام هذي تعال تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة ويعلم
ويكتب عليه رقم الحجل صار مظبوط ما في اشكال.
نعم.
اصل وفي الرؤوس والاغراف والجلود مثل ذلك اما الرؤوس ففيها روايتان وفيها روايتان ايضا احداهما والاكارع والجنود هذه لا يصح فيها السلام بناء على انها لا تنضبط
بناء على انها لا تنقبض.
ومن قال انها تنضبط اجاز فيها السلم.
الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط وعدم الانضباط وهذا يرجع فيه الى العرف عرف البلاد والعرف الان اصبح ينضبط بواسطة
الاحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف يغلفونه الان ويكتب عليه حجمه وزنه سبب الامور كلها واضحة الان منضبطة.
نعم.
اما الرؤوس ففيها روايتان ايضا احداهما لا يجوز السلف لان اكثرها عظام واللحم فيها قليل.
والثانية يصح لانه لحم فيه عرض يجوز شراء
فجال السلف فيه كبقية اللحن وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلمة فيه.
العظام معروفة عظام الرؤوس معروفة في الغالب.
نعم معروف لحمه ومعروف عظمه.
لا تختلف رؤوس الغنم رؤوس الابل رؤوس البقر معروفة
عظامها ومعروف لحمها عند الناس فاذا اسلم في رؤوس غنم او في رؤوس ابل الى انه حل الاجل يروح يجمع له روس من المقاصب ومن المجازب يجمع له مئة راس الف راس
او اذا كانت في المصانع الان والمسالخ وتعلمها اليا وتجمعها اليا وتوظفها اصبح الامر سهل في هذا نعم والجنود تختلف ايضا.
والصدر تخين الربح رقيب ضعيف امر قوي فيحتاج الظاهر انه لا مانع ان شاء الله في الجلود لان الجلود ايضا يمكن ضبطها واختلافها يسير
مئة جلد من الغنم مئة جلد من الابل مئة جلد من البقر معروف يعني الاختلاف فيها يسير لا لا يؤثر على صحة العبد وهذا فيه تيسير على الناس وتوسعة له
المعاملات والاصل في المعاملات الاباحة هذا من قواعد الشريعة ان الاصل في المعاملات قال اباحة الا ما دل الدليل على منعه الحمد لله اما العبادات فالاصل فيها التوقيف الا ما دل الدليل على
تشريعه
عبادات بالعكس الاصل فيها انه ما يعمل عبادة الا بدليل من الشارع.
بخلاف المعاملات الاصل فيها الاباحة ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا لكن نقول لك وش الدليل على منعك هذا
هذا هو السؤال اذا قال لك واحد هذه المعاملة في صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟
بل الاصل فيها الصحيح.
لكن وش الدليل على تحريمها المطالب بالدليل هو الذي يمنع مطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة
خلاف العبادات العبادات لا.
المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة لازم يجيب دليل اما الذي يمنع هذا معه الاصل يقول انا معي الاصل الاصل في العبادات انه ما تشرع الا بدليل.
نعم
والبقي رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج الى وصف كل موضع فيه ولا يمكن ذرعه لاختلاف اطرافه فلا يجوز السلف فيه.
للجلود يعني.
وقلنا ان الخلاف او الاختلاف فيها سهل ويعرض.
خصوصا بعدما
الان المصانع ومجيء الالات الدقيقة التي اصبحت تحدد الاشياء على المطلوب نعم اوجه الجواز ان التفاوت فيه معلوم فلا يمنع صحة السلف فيه.
والاصل في المعاملة الحل فيكون يجوز السلام فيها.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء او اسلف في شيء من لم يحدد
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى الى اجل معلوم نعم ووجه جواز التفاوت فيه معلوم.
فلم يمنع صحة السلم فيه.
فالحيوان فانه يشتمل على الرؤوس والاضرار والجلد وكذلك هنا
نعم.
الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به ظاهرا.
الشرط الثاني من شروط صحة السلام ان يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا.
هذا اشرنا اليه في البداية قلنا لابد ان يقول من البر الفلاني من النوع الفلاني من من النوع الفلاني من التمر
لان البر انواع والتمر انواع والحيوانات انواع والسيارات انواع فلابد من وضع الصفات الفارقة فان لم يضعوا الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح.
لانه يفضي الى النزاع.
لا تقول سيارة وبس
او سيارة امريكية وبس لازم تحدد ما تقول مثلا من البر للبراء الرياظ من بر القصيم من بر الخرج لا ما يكفي هذا لازم تحدد نوع البر الذي تريده لان البر انواع يختلف نعم فيصف الشرط الثاني
ان يصفه
وصفا اه ينهي النزاع بين الطرفين ولا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية نعم.
نعم.
ها؟
اذا كان الروح يقصد تمر معين بصورة معينة.
لا ما ما يكفيها ما يكفي العرف في هذا
كما يكون في البلد يكون واحد نعم ولو لازم يتحدد ما ما يمكن ان هنا بلد ما اقول الا نوع واحد البلد يكون فيه نخيل والنخيل انواع ما يمكن ان البلد كله يصير ما فيه الا نوع من التمر واحد
ما هو ممكن
هذا نادر يعني كل البلد ما يغرس الا نوعا من النخل واحد نادر هذا نعم الشرط الثاني او او ما يزرع الا الا حبوب معينة لازم تختلف الحبوب والمزارع نعم
هذا نوع من من لطف الله تنويع تنويع هذه الاشياء هذا من رحمة الله بالناس لان رغباتهم تختلف ومدى مقدراتهم ايضا تختلف.
جعل الله هذه الاشياء انواع لاجل كل ياخذ ما يناسبه
فالذي عنده مال كثير ياخذه من النوع الجيد والفقير ياخذه من النوع المناسب يعني كل ياخذ ما يناسبه هذا من من لطف الله عز وجل.
لو جعل التمر كله نوع واحد ولا يقوى عليه الا الاغنياء وتعطل الفقراء
ما جعله انواعا كل واحد يختار ما من من التمور الان ما يساوي في الكيلو الواحد يساوي خمسة عشر ريال او عشرين ريال الان الكيلو والواحد ما يساوي ثلاثة ريالين
هذا من لطف الله بعباده؟
نعم.
الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيدخل جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته وهدائه.
لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم لان السلام عوض يثبت في الذمة.
فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن نعم ولأن العلم شرط في البيع وطريقه اما الرؤية او الوصف
فالرؤية ممتنعة في المستنفين.
غير موجود ما يمكن ما يمكن تشوفه وقت العقد لانه غير موجود عقب سنة او سنتين ما هو بموجود.
يكفي الوصف يكفي الوصف نعم فيذكر الجنس والنوع والجودة والرذاءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك كثير خلاف
وماذا يختلط بك هذا الحقيقة ان دين السلم انه من نعمة الله على المسلمين لانه يسد باب الربا الان هم يقولون الربا الناس يحتاجون اليه وين يروح الفقير او اللي بيقيم مصنع كيف يعمل
ما عنده دراهم وهو بيقيم مصنع لازم انه يروح للبنوك وياخذ سلفة ايه ده؟
يقول لا هذا ما يجي.
صاحب المصنع يمكن انه ياخذ دراهم الان على انه يقدم بعد سنة او سنتين يقدم منتوجات
بقدر منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة الى انه يروح للبنوك.
كذلك المزارع كذلك ياخذ دراهم الان ويقدم بدلها انتاج بعد سنة او بعد سنتين ليس بحاجة الى المراباة السلم يسد باب الربا والحمد لله.
نعم.
والنوع والجودة والرذاءة
فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج الى ربه لان العرب لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالة ولا يضر جهالتها الشرط الثاني يعني الاوصاف اللي ما يختلف فيها
الثمن
الامام لازم تذكر انما تذكر الاوصاف التي يختلف فيها الزمن نعم الشرط الثالث ان يذكر قدره بالكيد في المخيب والوزن في الموزون والترعية الممنوع الشرط الثالث ان ان يذكر مقدار المسلم فيه.
ان يذكر المقدار
ان كان مكينا يذكر قدره بالكيل.
كان يقول مائة كيلو من التمر مئة كيلو من التانك او عشرين كيلو او الف كيلو او المهم انه يذكر المقبرة ان كان موزونا
يقول كذا اه مثلا كيلو كيلو من من الموزونات لان الكيلو الان يصلح للمكيلات وللموزونات يعني يصلح للجاملات والمائعات الا انهم المائعات الان يسمونها باللتر ها اللتر والملي لتر بالارتال
خلاف المكيلات فهم يعبرون عنها بالكيلو وات الغرام الغرام والكيلو هذا في المكيلات.
اما المائعات باللتر والملي لتر الى اخره.
نعم.
يذكر كل معيار بحسبه.
بالارض باللتر او بالكيلو.
بالغرام او
او واقسام اللتر حسب اه حسب العرف والمعدود اذا كان معدود بالعد مئة رأس من الغنم لانه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم هذا بالعادة مئة ثوب مئة ثوب من تفصيل مثلا الكويت من تفصيل الحجاز
لان الثياب الان صارت معروفة بتفصيلها
ثوب حجازي من الثوب الكويتي لان الثوب عماني من العدد الذي يذكرها بالعدد وهكذا نعم الشرط الثالث ان يذكر قدره والوزن في الموزون والدرع في المجوع.
والذرع في المزروع مئة ذراع من القماش
الفلاني الف ذراع ما اشبه نعم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اول الباب ان صار بدل الذراع صار المتر ها بدل الذراع الان المتر ووحدات المتر يذكر الامتار
ان كل وقت يختلف اختلاف ما يستعمل فيه.
الانصار يستعمل بدل الصاع الكيلو ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدله المتر ووحداته نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اول الباب
ولانه عوض غير مشاهد ثبتت الذمة فاشترط معرفة القدر فيك الثمن ما يقول بكمية هذه الدراهم بكمية من البر قلت ولا كثرت اللي يجيك تحصل عليه تجيبه هذي هذي كمية من الدراهم منتوجك اللي اللي
يحصل.
منتوج الزراعة منتوج المصنع.
نقول لا لا غلط
لازم تحدد تقول مثلا بكذا بالصاع او كذا بالوزن او كذا بالعد ما يكفي انك تقول بكمية اللي يحصل عندك تجيبه.
انا اقابله نقول لا هذا غلط ولا يجوز النبي للنزاع
يقول اللي ينتج المصنع انا اخذه منك.
ادفع لك الان فلوس والهند يجي المصنع تجيبه لي فيما بعد يقول غلط او اللي ينتجز المزرعة او اللي تثمر النخيل تجيبه لي
نقول لها هذا غلط ولا يصح لازم من من معلومية كمية المسلم فيه.
بالزرع او بالعد او بالكيل او بالوزن لاجل ينتهي النزاع ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم
نعم.
ولانه عوض غير مشاهد.
ولانه عوض غير مشاهد ثبتت الذمة.
فافترق معرفة المغربي كالثمن فلو اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح.
لانه مبيع اشترط اشترط معرفة قدره.
فلم يجز بغير ما
هو مقدم به كربويات وعنه ما يدل على الجوال لانه يخرجه عن الجهالة وهو الغرق.
مسألة المعيار امرها سهل ان يختلف خلاف الزمان يختلف الاختلاف الزمان واستعمالاته.
المهم انه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه.
نعم.
او لازم بالصاع او بالوزنة هذي راحت الان ما هي موجودة.
الان
ود الوحدات الاجنبية الكيلو مشتقاتها اللتر ومشتقاتها المتر مشتقاته هذا الاصل في المعاملات الاباحة ما يلزم انه لازم ان يكون بالصاع ولا بالوزنة ولا انتهت نعم اصلا ولابد ان يكون
المكياج معلوما معلوما عند العامة فان قدرته ببناء او صنجة بعينها
يعني احنا لم يصح لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم.
الصاع مثلا مشهور عند الناس الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا الكيلة هذا في الوقت السابق اما الانصار كما ذكروا صار الوتر
والكيلو واللتر معروفة الوحدات المعروفة الان العامة المعروفة معرفة عامة اما شيء خاص عندك تقول له وزنها الصنجة وزن هالحديدة من التمر تجيب لي وزن هالحديدة من التمر الحديد لما توجد الا
عندك
نقول له هذا ما يصلح هذا لا يصح السلام.
تقدير السلام به.
يشترط في في التقدير ان يكون معلوما عند جميع الناس المستعمل في البلد من اجل قطع النزاع فيما بعد
نعم ولابد ان يكون الاختيار معلوما عند العامة مئة مرة او الف مرة من التمر.
وهل هنا ما هو موجود الا عندك؟
ولا لا ما يجوز هذا.
هذا مجهول عند الناس
يفضي الى النزاع فيما بعد ربما ضاع هذا الاناء او هذا الذي عندك ربما ضاع ثم يحصل نزاع لا بد يكون مع المقدار معلوما عند الناس من اجل اذا حصل نزاع يرجع اليه
نعم يعني يضيع هذا الشيء المجهول او المحدود يضيع احصن نزاع اما اذا قدره بشيء عام زالت الجهالة.
نعم بانه قد بانه قد يملك فيجهل قدره وهذا غرض في احتياج العقد اليه
اي نعم الشرع نهى عن الغرر بالمعاملات نعم الشرط الرابع ان يشترط اجلا معلوما له وقع في الثمن الشرط الرابع ان يكون ان يكون المسلم فيه مؤجلا ان يكون المسلم فيه مؤجلا
فان كان حالا لم يسمى سلما يسمى بيعا يطبق عليه شروط البيع اذا كان حالا قال له اجيب لك بكرة ولا بعد يومين او ثلاثة هذا ما نسميه سلم.
نسميه بيع
طبق عليه شروط البيع لكن اذا قال بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين هذا يصير سلف ولابد يبين الاجل يبين الاجل ان يقول بعد سنة بعد بعد ستة اشهر بعد سنتين
بعد ثلاث سنين يذكر هذا في العقد لا يقول مؤجلا فقط او يقول الى ان الى ان يجي الدفلان الخلق لان فلان جداد فلان هذا ما ما يأجل به.
لكن لو قال الى الجداد الجداد يعني عند جميع الناس في
لا تصح ان الجداد معه الى الحصاد الى الحصاد هذا معروف عند اهل البلد لكن لو قال لما يجي فلان او يحصد فلان يقول هذا غلط ما يجوز.
لان هذا مجهول ما ندري متى يا جد فلان ولا متى يحصل فلان
نعم الشرط الرابع ان يشترط اجلا معلوما له وقعا في الثمن.
له وقع في الثمن اما الاجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلف هذا يسمى بيع طبق عليه شروط البيع نعم
ان يشترط اجلا معلوما له وفرا في الثمن كالشهر ونحوه فان اسلم حالا لم يسب حالا.
فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس.
يصح.
فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
الى اجل معلوم يعني.
الرسول اشترط الاجل.
والحال غير
نعم ولان السلم انما جاز رخصة انما جاز رخصة للرفق ولا يحصر للرفق للرفق يعني بالناس كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلام ان صاحب المصنع او صاحب المزرعة او النخيل بحاجة الى النقود
الان وليس عنده ثمر يبيعه او او زرع يبيعه ما عنده الان شيء
لكنه بيمول هذه المزرعة او هذا المصنع وبعدين ينتج وايضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له فكل من الطرفين يستفيد هذا وهذا نعم ففيه رفق بالناس لا ولان السلامة انما ذات رخصة ولا
يحصل الرزق الا بالاجل.
فلا يصح بدونه فالكتابة
فصل الكتابة اللي يعني بيع العبد نفسه لسيده شراء العبد نفسه من سيده هذه الكتاب واحد مملوك رقيب فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل نجوم كل سنة يدفع له او كل شهرين او ستة اشهر يدفع له قسط
لا مع انه يخلص ثم يعتق هذه
الكتاب الكتابة يشترط فيها ان تكون مؤجلة رفقا بالعبد رفقا بالعبد فان شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة.
هذا ما يسمى كتابة نعم عفى الله عنك بجداد فلان.
ومعلوم انه ما يجد الا مع الناس
لا صار عنده جدل ولا جائحة ولا صار عنده جدال ايه لكن لا قلت جدة والبلد خلاص ايه ده؟
حتى هذا يرجع طبعا كذا يوجد هذه اهل البلد لانه ربما لا الغالب اهل البلد ما
لو اصيب بعض الناس ما يصاب الكل هذا هو الغالب خلاف العادة هذا شيء اخر.
نعم.
هذا يبي يأتي اذا اذا ما استطاع المسلم اليه انه يسدد وقت الحلو يبقى في ذمته الى
الى ان يستطيع لا فصل ولابد ان يكون الاجل مقدرا بزمن معلوم.
للخبر فان اسلم الى الحصاد لم يجد لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تبايعوا الى الحصاد والدياس
ولا تتبايعوا الا الى شهر المعلوم نعم ولان ذلك يختلف ولان ذلك يختلف فلم يجد فلم يجز ان يجعله اجلا كقدوم زيد وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس
هذا هو الصحيح انه الى الحصاد الى الجدار هذا جائز اما الى قدوم زيد هذا ما هو بجائز لان زيد ربما انه ما يقدم او او ما يدرى متى يقدم
هذه هي حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لانها غير معلومة قدوم زيد غير معلوم حالة نادرة لكن الحصاد والجدال لشيء ما معروف في العادة ولا يتخلف باذن الله نعم نعم ابن عباس
يعلقونه ببلد معين يعلقونه ببلد معين ما يقول الحصاد والجداد ويسكت الى ان يحصد البلد الفلاني يعلقوا جداد اهل نجد يقول اذا جدة ها؟
يمكن يحمل كلام عباس على هذا لا لا ما ما يبكي
وابن عباس يبغاه بالاشهر ما يبغاه طبعا معي بعض الوقت يبغاه بالاشهر عشرين شهر ثلاثين شهر عشرة اشهر ستة اشهر يعني هذا صحيح ان هذا هذا اتم اذا حدد بالاشهر هذا ما فيه اشكال هذا اتم
لكن في حرج على الناس لكن لا حدده بالحصاد والجدال هذا ايسر والغالب ان الحصاد والجداد معلوم عند اهل البلد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسلم الا مجيء الى الصدقة
ما ينضبط نجيبه لا ينضبط نجوى خروج العمال معروف من السنة تمام الحول امام الحول نعم كل سنة يبعث العمال.
نعم الله وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس.
لان عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع الى العطاء
ولانه لا يتفاوت ثوابهم كثيرة.
الى العطاء يعني من بيت المال لان وقت صرف مكافآت للغزاة في وقت عمر له له وقت كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم
هذي يسمونها العطاء وقت العطاء.
يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال فاذا اجل بوقت الصرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس نعم الشرط الخامس ان يكون المسلم في عام الوجود في محله محمود الانقطاع يكفي نقف على
الخارج دي اسئلة طبعا كذا اسئلة العمار بيته.
قال نعم تسلم لي العمارة العمارة ولك فيها اجار عشر سنوات.
من اول هذا ما هو السبب هذا استسلام يسمونها الاستصناع فاصنع لي هالبيت تبنيه وتسكنه عشر سنوات
يسمونه ناس تسمع او تؤدب عشر سنوات.
المهم انك تستغله عشر سنوات.
الاستسماع محل خلاف بين العلماء الصحيح فيها.
ها؟
الحنفية جاية والاستسماع جايز.
اما عند الجمهور ما يجوز لانه معدوم
الياس الياس الزرعي الزرع اذا حسدوه يبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه لما انه هذي بيت الفلاح ها؟
منين انت؟
من مصر الفلاحين كيف يعملون ليه؟
فلاحين عندكم بالزروع كيف؟
ها؟
عندنا ضباط
دراس هو الدراس هو الدراس هو يعني معناه انهم اذا لبسوا لا لا الزرع يجيبونه الحيوانات ويديرونهن عليه لما انه هذا فيما سبق اما الان بعد مجيء الرايات ويا المكاين اختلف يسمى
يمكن يسمى دياس الدراسة لا اذا عند اهل بلد انه ما يكنز الا هالتمر وما هذا العنب النوع الفلاني فاسهم فيه بدون بيان صدق؟
لازم انه يبين يمكن يحدث عند اهل البلد مو
ناس يزرعون ويجيبون اشجار لازم يحدد.
نعم حتى ان وقع العرف على اي نعم يحدد لازم يحدد بل يتغير غيروا الناس يزرعون يجيبون اشجار جديدة ويجيبون اشياء سبحانك اللهم وبحمدك
15 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|فصل في حكم السلم في الفواكه والمعدودات|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد
رحمه الله تعالى الشهر الخامس ان يكون في محله للبقاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم.
الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما
واجلت ان تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الاجل مما يغلب وجوده وقت حلول الاجل.
مثلا اذا اسلم في الثمار فمعلوم ان وجود وقت اخذ هذه الثمار من الشارية تمر مثلا وقت وجوده الجلال
العنب معروف وقت وجوده.
وكذلك اذا كان السلام في اذا كان السلام في مصنوعات فيشترط ان تكون هذه المصنوعات يتحقق او يغلب وجودها عند حلول الاجل كل المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات اما اذا اسلم
في شيء
لا لا يغلب وجوده وقت حلول الاجل فهذا لا يصح.
لان فيه غرض لان فيه غررا وجهالة الاشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلام فيها لما في ذلك من الغرض والجهالة لانها قد لا توجد
ويحصل النزاع ويحصل ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه نعم.
ان يكون المسلم في محله في محله في محله نعم هذا يعني وقت حلوله محله وقت حلوله واما محله فهو وقت فهو مكان
محله مكان وجوده اما محله فهو وقت حلوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم.
نعم.
ثم محلها لكم فيها منافع الى اجل مسمم ثم محلها يعني وقت حلول اكلها.
نعم.
ولا تتحقق الا بذلك.
نعم
كان لا يوجد في لم يصح لذلك.
الشرط السادس ان يقبض وهذا يتأتى بالثمار يتأتى بالزروع ويتأتى في الصناعات يتأتى في الكلأ مثلا اذا اسلم في كلأ يعني في عشب.
فانه يغلب وجوده وقت الشتاء.
وهكذا يعني
فاذا غلب وجوده يكفي ولو قدر انه يحصل تخلف بعض الاحيان يحصل قحط يحصل تصاب الثمار تصاب الزروع هذه احوال نادرة اذا حصلت لها حكم لكن الغالب انها توجد وقتها الحلول فيحصل المقصود ويزول
الغرر والجهالة
نعم الشرط السادس ان يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد قبل تفرقه معه.
هذا شرط اساسي الشرط السادس ان يقبض الثمن كاملا يقبض الثمن كاملا قبل التفرق فان تفرقا ولم يقبض الثمن
او لم يقبضه كله فان العقد لا يصح.
لانه يكون بيع دين بدين.
بيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز وهذا معنى السلام معنى السلم والسلف ان يسلم او يسلف
يعني يقدم الثمن يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه فلو تفرق قبل قبل رأس المال مثلا قال كتبوا العقد وانتهى وقال اجيب لك النقود مثلا العصر او بكرة او اعطيك اياه في المحل الفلاني
تجي لمي بالمحل الفلاني اعطيك يقول لا هذا ما يصح
الا لو انهم مشوا جميع لو ساروا جميع من محل العقد الى المتجر او الى المحل لم يتفارقا فلا بأس اما اذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة او بعد بعد العصر مثلا الصبح يقول بطل العقد لان هذا صار
بيع دين بيدين هذا لا يجوز نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين بما في ذلك من الغرر والجهاد مثل عقود المقاولات اذا مثلا اذا مثلا تعاقد مع شخص او مع جهة انها تؤمن
كراسي او تؤمن ماصات او تؤمن اعاشة للطلبة هذا شلل يشترط ان يسلم الثمن في المجلس.
لان لا يكون بيع دين بدين.
في مجلس العقد اما اذا تعاقد ولم يسلم شيء
تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء فالعقد باطل لانه اصبح بيع دين بدين نعم.
عليه الصلاة والسلام.
من اسلف والاسلام هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن.
هذا الاسلام نعم والاسلام والتقدير.
نعم.
سمي سلفا لما فيه من تقدير
لم يكن سلاما فلم يصح.
نعم.
ولانه يصير بيعتين لديه.
فان تفرقا نعم.
وان تفرقا قبل قبض بعض.
اذا سلمت بعض الثمن وبعض البادية تجيني او ادوره لك يقول اللي سلم هذا صحيح اما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه.
فاذا مثلا اسلم
بالف ريال سلم له خمس مئة وقال له الباقي خمس مئة يسلمك اياه وقت اخر يقول هذا يصح فيما سلم فقط خمس مئة.
اما الباقي هذا لازم من عقد جديد
نعم وفي المغضوب وجدان بناء على تدبير الصفاء.
يعني صح في فيما قبض وبطل فيما لم يقبل.
نعم الشرط السابع ان يسلم في الذمة.
الشرط السابع ان يكون المسلم فيه
وهو السلع المؤجلة ان تكون في ذمة المسلم اليه.
في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العرض.
فان اسلم في شيء موجود لو اسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما وانما يسمى بيعا
يسمى بيعا لان العقد على شيء موجود هذا يسمى به.
اما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف لكنه بصفات تميزه فهذا هو السلم نعم في عين يعني في شيء موجود العين معناها
الشيء الموجود وقت العقد نعم.
لانه ربما ترك قبل وجوب تسبيحه فلا يصح.
كما لو اسلم في مجال معلم لان لان هذا الشيء المعين الذي اسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الاجل.
لا قال ما يخالف انا
الا اخذ منك دراهم واعطيك السلعة الفلانية الموجودة الان لكن ما اعطيك اياها الا بعد ستة اشهر نقول هذا لا يصح سلما لان هذه الاشياء الموجودة الان ربما تتلف قبل ستة اشهر فاذا حل الاجل
يتضرر الطرف الثاني من يضمن بقاءها من يضمن بقائها الى حلول الاجل نعم ولانه يمكن بيعه في الحال.
فلا حاجة الى السبب فيه.
الشيء الموجود لا حاجة الى السلام به لانه يمكن ان يبيعه ويستفيد من ثمنه
نعم لا يجوز السهم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة.
نعم سواء كان الاجل اجلا واحدا او كان مفرقا يصح مثلا لو قال هذه مئة ريال خمس وخمس مئة كيلو من التمر
سلمها لي بعد سنة بعد سنة قل هذا صحيح.
او قال في خمس مئة كيلو من التمر تسلمها لي شهريا كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا هذا ايضا يصح سواء كان الاجل واحدا او عدة عدة اجال
ومثله الان الاعاشة اللي تسلم يوميا سلم يوميا لعاشة الطلبة مثلا المقاول يسلمه الاعاشة يوميا للطلبة هذا لا بأس به للحاجة لان الحاجة تدعو الى هذا تدعو الى انه يسلم يوميا
هذا يدخل في السلف.
نعم كان كل بيع جاز في اجل واحد جاز في اجلين واجال.
نعم.
كضيوع الاعيان نعم هي ان هذا اسهل لان الحاجة قد تدعو الى الى مثلا تسليم
المتفرق مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذي الف ريال على انك تعطيني عشر كيلو كل يوم من اللحم لانك محتاج الى انك تستلم اللحم في كل يوم لا تستلمه جميع لانك لو استلمته جميع خرب.
لكن بحاجة الى انك
يستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم او الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على انه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا
يسلم لك يوميا لا بأس بذلك لان الحاجة تدعو الى هذا لو اخذت الخبز كله حق شهر اخذته بيوم واحد خرب وكونك تاخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا احسن واسهل على الناس فيجوز مثل هذا ويسمى سلما
نعم.
مسألة وان اسلمت واحدا في شيئين لم يجلس اذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما فيه اشكال كان يكون برا او او تمرا او غير ذلك شيء واحد.
اما اذا كان المسلم فيه اه اشياء
مثلا اعطاها الف ريال بتمر وبر يعني المسلم فيه بعض التمر وبعضه وبعضه بر فلابد ان يحدد لا بد ان يحدد كمية كالبر وكمية التمر ولابد ان يحدد قيمة البر وقيمة التمر
حتى لا يحصل نزاع فيما بعد يقول مثلا هذي خمس مئة ريال بالف كيلو تمر وهذي خمس مئة ريال ثانية بست مئة كيلو من البر كل شيء محدد.
الثمن والمثمن كلاهما محدد
اما لو قال له هذي الف ريال بتمر وبر بتمر وبر الى ستة اشهر قول هذا غلط ولا يجوز لانك ما حددت الكمية حتى نرجع اليها عند عند النزاع ان يسلم دينارا وقبيل شعيره ولا يبين من الدينار ولا
لان ما يقابل كل واحد من الجنسين فلم يصح.
لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن فلا يكفي الاجمال نعم.
فلم يصح كان لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول.
ولان فيه غار لا يعلم اسقى
بتعذر احدهما فلا يعرف ما يرجع به.
وهذا يؤثر مثله في السنام.
مثله وهذا نعم نعم من اسلم في شيء لم يجز صرفه الى غيره مثلا لو اسلم في تمر
عند حلول الاجل قال انا ما لي حاجة بالتمر ابيك تعطين بداله غر او تعطين بداله قماش انا ما لي حاجة الان للبر ابيك تعطين بداله سلعة اخرى نقول هذا ما يجوز.
هذا ما يجوز.
ما لك الا البر الذي اسلم فيه.
واذا قبضته
تنتفع به او تبيع وتشري السلعة اللي تبيه.
اما انك تصرفه الى شيء اخر ما يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم به شيئا لم يصرفه الى غيره كما على المدين الا انه يسلم يسلم المسلم فيه
عند حلوله ولو قال انا ما ابيها نبي غيره فان المسلم اليه لا يلزمه شيء انما يدفع المسلم فيه فقط.
ثم المسلم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها.
نعم.
يبيعها ويشري رغبته الثانية.
نعم.
ومن اسلف
لا يجوز ان لا يجوز ان يأخذ زيتها بفضله عليه الصلاة من اسلم في شيء فلا يصلحه الا غيره.
رواه ابو داوود.
واضح.
هذا واضح.
والدليل هو واظح انه لا يجوز تغيير المسلم فيه
واستبداله بغيره لان هذا منهي عنه في الحديث.
من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره نعم.
المسألة ولا يصح بيع المستهلكين قبل قوله قبل فظه.
نعم هذا واحد اسلم في في في سلعة من السلع
في تمر او في بر او في قماش او في اي شيء من السلع التي يصح السلام اليد يقبضها من المدين باعها على شخص قال ابيع عليك ديني الذي في ذمة فلان اذا اذا حل الاجل تروح تاخذه قول هذا لا يجوز
بيع الدين في الذمة لا يجوز.
الا لمن هو عليه لمن هو عليه فقط.
لمن هو في ذمته يعني.
اما تبيعه قال واحد ثاني هذا لا يجوز لانك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه
انما هو في ذمة فلان لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندي وهذا ليس عندي انما هو في ذمة المدين اذا كان لك دين على شخص
ما يجوز تبيعه على واحد اخر حتى تقبض او تستلمه منه ومن ذلك السلام لانه دين نعم فاذا قبضته منه ان اردت ان تبيعه به يلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعدد ما لم
يرضى
ما لم يضمن.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يعني قبل قبضه من من هو في ذمته وهذا مثله هذا بيع طعامه قبل ان تقبضه
ولانه في ذمة فلان وهذا عام في كل الديون اللي في ذمم الناس لا يجوز لما الدائن ان يبيعها على احد حتى حتى يقبضها نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الطعام قبل قبضه وعنه ما لم يدفن.
رواه الترمذي
صحيح ونحن لا يحل ولانه مضيع لم يدخل في ضمانه فلم يجلس بينه كالطعام قبل ارضه مسألة نعم لا ما هي بهذه الحوادث حوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة
الموت حوالة نعم البيع هذا يسمى بيع.
نعم.
نعم.
يجوز بيعه لا السلم لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره لكن غير السلام من الديون يجوز بيعها على من هو عليه
نعم مسألة ولا يجوز الحوادث به لانها انما تجوز بغير مستقر.
نعم.
ولا يجوز الحوالة به واحد يبي منك طعام واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمة فلان سلم
ما تحول داينك على مدينك بذلك لان دين السلم عرضة للفسخ لان السلم عرضة للفسق والحوالة يشترط فيها ان يكون المحال به مستقرا.
دينا مستقرا والسلم غير مستقر لانه عرضة للفصل
فهو حوالة على دين غير مستقل ولا تجوز الحوالة به نعم.
ولا يجوز الحوالة به لانها انما تجوز بديل مستقر.
نعم مسألة الاطالة وتجوز.
تجوز الاطالة لانها الاقالة هي الفسخ
مثلا مثلا بعت على شخص بيت او سيارة ثم ندم المشتري وقال انا ما لي رغبة الان بالبيت وانا انتهت رغبتي من فضلك ابيك تقيلني ترفع العقل.
هذا جائز.
والنبي صلى الله عليه وسلم
حث على الاقالة لان فيها لان فيها تفريجا على المسلمين لانه قد يكون شرا شي ما وتبين انه ما هو بحاجة اليه او تبين انه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد
وندم على ذلك فيستحب للطرف الثاني ان يقيله وان يرفع العقد ومن ذلك دين السلام لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته قال والله انا انا
بدالي
اني اه اني ما استطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد او ما لي رغبة فيه.
فلا لا بأس ان الطرف الثاني لا لا يجب عليه وجوب لكن يستحب له الاقالة.
لان الاقالة فيها تيسير على المسلم.
واقالة للنادر
جاء في الحديث من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة الاطالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع فالنادم يستحب ان يقال اجمع كل من اهل العلم على ان الاقامة في جميعها
هذه جائزة ولان في قانون اصله.
وليست بيعا.
الاقالة ليست بيعا وانما هي فسخ للعقد.
ورجوع الشيء الى اصله فيصبح كانه لم يجري بين الطرفين عقد اصلا نعم مسألة وتجوز الاقالة في احدى الروايتين تجوز الاقالة في كل السلام وتجوز الاقالة في بعض لان ما جاز
في كله جاز في بعض مثلا لو استدان منك دين سلم خمس مئة صاع مثلا من البر وقال اشوفها ثقيلة علي لو انك تقيلني لنصفها تاخذ مئتين وخمسين تبقيها بين سلم ومئتين وخمسين تقيل
منها الان تسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن يجوز الاطالة في الكل وتجوز الاطالة في البعض.
نعم لانها وكل معروف للجميع احتجاجة البعض.
لانها معروفة الاطالة معروف.
ليس المقصود منها الاستثمار ولا
المقصود منها الطمع وانما المقصود منها الانفاق المقصود منها الارفاق والاحسان الى الطرف المتضرر نعم كان الرواية الاخرى ما يجوز الا في الكل ولا يترك نعم وفي الاخرى لا يجوز.
الرواية الاخرى يعني.
هم.
لا يجوز لان
نقل نقل منه الثمن لاجل التأديب.
فاذا بقي البعض بقي نحن كما يشترط ذلك في اتجاه العقد الرواية الاولى هي هي الواضحة انه اذا جاز في الكل جاز في البعظ ولان الحاجة تدعو الى هذا والاطالة باب من ابواب
الانفاق بين المسلمين نعم فمنعها في البعض لا وجه له نعم.
نعم.
ها لبيع العجون فيه خلاف بين العلماء عند الحنابلة جائز واذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبايع بمقابل حبس السلعة في مقابل حبس السلعة
نعم لانه لا يتعلق به شيء من ذلك القارون من عقود الارفاق القرض وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدنه هذا هو القرض القرن في اللغة القطع القرض في اللغة هو القطع قطع الشيء يسمى قرضا
تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض واما القرض بالاصطلاح سلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
سمي قرضا لان المقرظ اقتطع جزءا من ماله ودفعه الى اخيه
ينتفع به ويرد بدله وهذا العقد من عقود الاحسان.
التي يؤجر عليها.
لان فيها تفريجا لكربة المسلم واعانة له.
كما لو احتاج الى نقود او طلب بنقود وليس عنده شيء
ثم ذهب الى احد اخوانه المسلمين وقال اقرضني هذا المبلغ اسدد به حاجتي الان وارده اليك ان شاء الله.
فاذا اقرضه فقد فعل معروفا واحسانا الى اخيه فهو من عقود الاحسان ومن عقود البر.
ولهذا لا يجوز اخذ
في المنفعة عليه.
لا يجوز اخذ المنفعة على القرض سواء كانت هذه المنفعة زيادة او غير زيادة لقوله صلى الله عليه وسلم كل قاضي جر نفعا فهو ربا.
لان القرض
ليس المقصود منه الاستثمار.
وانما المقصود منه نفع المحتاجين.
وازالة حاجتهم وعسرهم المقصود منه الاجر والاحسان ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار.
فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح باجماع اهل العلم.
الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة
قال اقرظك مئة ريال بمائة وخمسة عشر ريال زيادة خمسة بالمئة خمسة عشر بالمئة عشرين بالمئة هذا ربا صريح باجماع اهل العلم.
على هذا القروض التي تجري الان من البنوك
او المؤسسات الربوية القروظ بالفائدة هذه ربا باجماع المسلمين.
ربا صريح والعياذ بالله وحتى لو كانت الزيادة غير مالية لو قال انا اطرظك لكن على شرط انك تسكني في فلك او في
او بالشقة او تعطيني السيارة انتفع بها حمل عليها او اركبها الى ان تسدد لي او ان تفعل به يوم او يومين نقول لا يجوز هذا هذا ربا هبة صريح قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو
هبة.
القرض لم يشرع من اجل الاستثمار
وانما شرع من اجل اعانة المحتاجين.
وطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى نعم.
يجب على المسلمون على احبابه للمقرض اجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض اما المقترض فهو مباح في حقه ليس مستحبا بل مبالي
مباح في حقه.
نعم.
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم مرتين الا الا كأنك صدقة مضى على كل حال القرض فيه فيه اجر عظيم
لان فيه ازالة لحاجة المسلم واعوازه واعانة له على قضاء حاجته ثم يرجع المال الى صاحبه يرجع المال الى صاحبه.
فصاحب المال ما تضرر وانما حصل على اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى.
واعانة لاخيه المحتاج
فرجع اليه ماله وحصل على الاجر من الله عز وجل.
وهذا من محاسن هذا الدين العظيم انه شرع القرض ما دام انه سنة لا يخالف الشرع لانه اذا خالفهم حصل
لفت نظر اليه وربما ان الجهال يتهمونه ويتكلمون فيه نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله معنى التسبيح وكذلك تسبيح باليد اليسرى جائز لكن الاولى الاولى والاحسن التسبيح باليد اليمنى هذا هو الاولى.
وان سبح باليمنى واليسرى فهذا جائز.
لانه لم يرد دليل على المنع
غاية ما يكون الاستحباب اللي يسبح باليد اليمنى باب الاستحباب لا الوجوب اما الاستياك باليد اليسرى هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت ما كان من شأنه ازالة الاذى فيكون باليسار
والتشوك إزالة أذى من الفم فيكون باليد اليسرى يعني يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة مسألة نعم اذى وهو رائحة الفم ومخلفات الفم نعم نعم؟
الكلام على الصفة ما هو بعلى اصل التصوف اصل التسوف عبادة لكن الصفة الصفة
صفة التسوف يكون باليد اليسرى يمسك المسواك باليد اليسرى لانه ازالة اذى وازالة الاذى في هذه الحالة عبادة فضيلة الشيخ ما هي صفة الحماية النبوية؟
السودانية ما ما تخصيص السودانية او العمانية او
ما تخصص المهم ان تكون على الصفة الواردة الواردة في الاحاديث على ما كان عليه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفوها بانها تدار على الرأس دور فوق دور حتى تستر
معظم الراس اكواب يسمونها الاكوار اكوار العمامة تحكم ويكون لها ذبابة من الخلف او حنك.
مدار تحت حنك الرجل هذه هي العمامة بحيث اذا نظرت اليها وجدتها ساترة للرأس او لمعظم الراس.
هذي كانت
على هذه الصفة فهي التي يمسح عليها.
العمايم الان في المغاربة والشنادقة والسودانيين والعمانيين وكلهم يحطون عمايم الان لكن حنا ما ننظر الى اعمامة السودان واعمامة اه المغرب او عمامة كذا او شناقه او ننظر الى ما ورد في
في وصف العمامة ما ورد فيها من كلام اهل العلم نعم.
فما كان موافقا لكلام اهل العلم ومواصفاتهم فهو العمامة التي يمسح عليها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعي الرجل واقفا
ان هذا والله اعلم اذا كان الانتعال يحتاج الى عمل والى شد ورب.
فان الرجل يعمله وهو جالس.
اما مسألة ما عليه الحال الان من وجود النعال المعروفة الان اللي ما فيها مشقة يلبسها الانسان وهو واقف لانها ما تحتاج الى شد ولا الى ربط
ولا الى اي عمل.
يعني ما تحتاج الى الى شد عند اللبس والى حل عند الخلع.
هذي ما تحتاج الى الانسان يجلس اما اذا كان هذا يحتاج الى عمل والى ربط والى حل فيكون من جالس
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله بين المصلى والمسجد المسجد ما كان معدا للصلاة دائما.
ما كان معدا للصلاة دائما هذا مسجد واما ما كان يصلى فيه بعض الاحيان هذا يسمى مصلى.
وكذلك مصلى
هو مصلى الاستسقاء مصلى الجنايز اي ما تسمى مساجد هل تسمى مصليات؟
مصلى النساء في بيوتهن اذا اعدت لها مصلى تصلي فيه ما يسمى مسجد هذا.
هذا يسمى مصلى المسجد ما
اعد للصلاة دائما وجعل له اسوار وابواب ومداخل هذا المسجد.
نعم.
ها مسجدا يعني محل الصلاة.
محل الصلاة فالمسجد يطلق ويراد به ما تجوز الصلاة فيه ويطلق ويراد به ما خصص ما خصص للصلاة بصفة دائمة وكان وقفا على الصلاة وقف يصبح وقف
لا يجوز نقله ولا تغييره مثل هالمسجد الان هذا وقت كل المساجد الان اوقاف هذه المساجد اما من ناحية جواز الصلاة في البقاع كلها مسجد ولله الحمد تخفيف على هذه الامة الا ما استثني من
المواضع السبعة مما استثني من المواضع السبعة كمعاقل الابل و
الحمامات والمجزرة والمقبرة والى اخره.
نعم.
قارعة الطريق هذي منهي عن الصلاة فيها نعم ها؟
ان المسجد يأخذ احكام المسجد فمن دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم دخول الجلوس في المسجد.
لا يجوز لهم الجلوس في المسجد
المسجد لا لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويصرف في مسجد اخر.
اما المصليات فلا ليست لها هذه الاحكام يجوز ان ان يجلس فيه بدون تحية ولا صلاة تحية اذا دخل فيه ويجوز للحائض انه تجلس فيه
ويجوز ان يباع لانه ما ما اصبح وقت.
نعم.
الى اخره.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نصلي في المدرسة الامام واذكره ثلاثة شهور.
ثم بعد ذلك نحن نصلي في المدرسة الامام ومن خلفه
ومن خلفه ثلاثة الصفوف.
ثم بعد ذلك يمكن اقامة صفين فيه.
وجعل ذلك للطريق.
وبعد هذا فهل يجوز فصل الصفوف ام يشترط من غير ناصح اذا امكن اذا امكن تواصل الصفوف هذا واجب
اذا امكن تواصل الصفوف فهذا واجب واذا لم يمكن لضيق المكان كثرة الناس فلا مانع من ان يكون بعض الصفوف خارج المسجد او خارج المصلى مثل صلاة الجمعة لو ظاق المسجد وصلوا الناس في الشارع
جائز هذا للضرورة بشرط ان يسمعوا صوت
الامام او يروا من خلفه بحيث يقتدون به.
فاذا كانت المدرسة ظيقة يحتاج المصلون الى ان يصلوا وبينهم فواصل بينهم فواصل لضيق المكان ما في مانع ان شاء الله.
نعم.
حسب الحاجة والضرورة.
نعم
لا بأس ما داموا يسمعون صوته ما يفعل يجوز ان يكون المأموم ارفع من الامام ويجوز العكس ان يكون الامام ارفع من المأموم ما في مانع.
يجوز لك ان يكون الامام في الدور
الثالث هو بعض الجماعة في الدور الارضي ويجوز العكس ان يكون المأموم في الدور الاعلى والامام في الدور الارضي اذا اذا امتلأت يعني اذا امتلأت الادوار ما الفرق؟
اما اذا كان هذا من باب الكسل ومن باب هذا ما يجوز لان هذا ما تواصلت الصفوف
ولا في ظرورة تدعو الى هذا نعم متقدمين الصفوف على الامام.
لا ما يتقدمون بهذا بشرط ان لا يتقدموا على الامام يجب ان يكون ما بين الامام وبين القبلة احد.
اما اذا كانوا عن يمينه او عن شماله ما يخالف لو تقدم
اذا لم يكونوا امامه في الجهة التي هو فيها يعني بينه وبين القبلة اذا كانوا عن يمينه او شمال جاز ولو كانوا متقدمين.
يعني جهة الامام ما فيها احد.
نعم.
ما ورد؟
عن ايش
لا بأس بالعلو الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى ثم نزل ثم صعد ثم وقال اريد يريد ان يعلمهم الصلاة ما في مانع.
العلو اليسير ما ما في مانع.
ها؟
العلو
ما يخالف ولو كان الامام وحده والجماعة تحته لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر الجماعة في الارض.
اما العلو الكثير قالوا لابد يكون مع الامام احد من المأمومين.
اذا كان معه احد زال المال
اذا صار معه بعظ المأمومين لا للمحظور.
نعم.
اي نعم.
فظيلة الشيخ وفقكم الله.
شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر انه على جهالة من الليل طلع ايش؟
وبعد صلاة الظهر تذكر انه على جنازة حكم ذلك ان يغتسل
ان يغتسل ويعيد الصلاة يعيد صلاة الفجر.
يعيد صلاة الفجر ثم يصلي الظهر بعدها صلي الظهر يعني يقضي الصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة.
لان صلاته الفجر وهو على جنابة غير صحيحة والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال
نسيان ما يسقط الاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لان الواجب لا يسقط بالنسيان الواجب لا يسقط بالنسيان نعم الخروج من الصلاة ليش ها؟
اقيمت الصلاة يبي يقطع النافلة اخرج منها بسلام احسن يخرج بسلام احسن وان خرج بدون سلام هذا جاي.
نعم.
فضيلة الشيخ
السلطة والحق الصدفة يعني اذا كان المراد بها النادر الشيء النادر ما فيه بأس.
اما اذا كان الصدفة معناها انه غير مقدر لا ولكن هذا بعيد انه يكون على لسان المسلم
صدفة يعني من غير تقدير من الله هذا لا يجوز هذا كفر بالقدر لكن هذا لا يأتي على لسان المسلم يقول ان صدفة وهم يريدون ان هذا شيء نادر او شيء ما
ما حسب له الانسان حسابه هذا مراده فلا حرج فيه ان شاء الله.
وكذلك الحظ حظك اللي حصلت كذا حظك جيد اللي جيت في هذا الوقت ما في مانع ان شاء الله وش الما منا؟
نعم
تخلى على الله اي ما في مانع.
اول ما في مانع يقول كل هذا الى الله من باب التوكل على الله خله على الله يعني توكل على الله نعم.
ها؟
على الله هي اللي كلمت على الله لا تجيبه.
قل ما صدقت اني احصلت او ما
فصل عينه وش الديوي وش الداعي لقولك على الله قل ما صدقت اني احصلك ما صدقت اني اراك اما اقول لك ما صدقت على الله اني احصلك.
هذي الزيادة لا
لا ينبغي ذكرها انها ليس لها معنى.
نعم شوف بالنسبة لمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج سمام تحليق ما معناها؟
اذا كانوا يعتقدون ان ان الحلق انه واجب
يعتقدون ان الحلق انه واجب او اتخذوه شعارا لهم فلا يجوز اما اذا فعلوه من باب المباح فلا بأس فعل المباح اذا فعل على انه مباح وليس شعارا فهو من اقرار
الله سبحانه وتعالى فاذا اقررت اخاك المسلم فقد اقرظت الله عز وجل.
يعني ان اجرك على الله سبحانه وتعالى فهم معناه ان الله محتاج لكن اخوك المسلم محتاج.
فاذا اقررت اخاك ونفعته فكأنما اقرظت الله.
يعني الله هو الذي تكفل بارجاع هذا المبلغ
وارجاع الاجر لك.
واي نفقة انفقتها في سبيل الله فانها اقراظ لله سبحانه وتعالى بمعنى ان الله يأجرك عليها ويثيبك عليها.
لا معنى ليس بمعنى ان الله فقير.
ان المال
الله سبحانه وتعالى كل الاموال وخزائن السماوات والارض ملك لله سبحانه وتعالى.
كما جاء في الحديث ان ان الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني مرضت فلم تعدني وفسر ذلك بان عبده فلان جاء او
او مرض فلو ان اخاه احسن اليه اسقائه او اطعامه او زيارته وهو مريض فان هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى هذا من الحس قوله من ذا الذي يوقظ الله هذا فيه الحسد
على بذل الاموال في سبيل الله عز وجل فاذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك او تخف ضياع اجرك منه سبحانه وتعالى.
هذا تكفل من الله سبحانه قال للمحسنين باني يعوضهم
خيرا مما دفعوا نعم يعني اشتراط الاجل في القرض ما هو؟
ما هو قصدك التوسعة على اخيك فانت اذا حددت له اجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء.
فالقرظ حال ولو اجله يقولون حال ولو اجله
لان الامر فيه راجع الى الطرف السالي لكن لاحظوا انه يجب على المقترض ان يرد المال في اسرع وقت ممكن.
لان بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الاموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء.
او هذا مما حمل التجار وحمل الاغنياء على عدم
الاقرار يقول والله انا اذا اعطيته الدراهم واقررته ما يرجعها لي الا بعد الطلب وبعض الالحاح وربما ينكرها في النهاية فحصل بسبب ذلك البخل بالاقرار امساك الناس باموالهم ولهذا يجب على
المقترضين
ان يبادروا بالسداد على احسن وجه وان لا يماطلوا ولا يحوجوا المقرضين الى المطالبة والى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا.
الان الناس لما انسد عليهم باب القرض الى الجبال لان المسكين المحتاج اذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الان ولا يجد الا البنوك ربما انه ما ما يبالي يقول
انا بسدد حاجتي ولو من البنك لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون الى الى سعة والى لا لما ذهب كثير من الناس الى البنوك الربوية ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب
القرض تصرف المقترظين
واساءتهم الى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة.
لانه الى قوى حاجته ما عاد يبالي.
باخيه نبادر بتسديده عدم اتعابه في تحصيل حقه عليه.
نعم.
ان اقرظ لا لا ما يجوز ما ينتفع بالمرهون ابدا
الا في مقابل اذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على اذا كان المرهون دابة تحتاج الى سقي والى علف احذر ان صاحبها يعلفها او يسقيها للراهن انه ينتفع بها في مقابل النفقة.
نعم.
ولو ولو تفاوت ما
الامر بسيط.
السيارة.
السيارة ما تحتاج الى نفقة.
لا لا السيارة يوقفها لكن الدابة لو ما سقيت ماتت او ما اعطيت علف تموت لكن السيارة اذا وقفتها ما تموت وتاخذ سنين الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها
16 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس السادس عشر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل ذكرى اكرم بكرا البكر هو الصغير
البكر هو الصغير من الابل.
الناس يقولون بكرة انثى يعني يطلق على الذكر ايضا يقال له بكر تغيير من من الابل يسمى بكرا.
نعم فرجع اليه ابو بكر فقال لن اجد فيها
الا خيارا فضائليا وقال فان خير الناس احسنهم قضاء مسلم.
هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين.
المسألة الاولى مشروعية القرض واباحة القول لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض
النبي صلى الله عليه وسلم يقترض على ابل الصدقة ترى ابا بكرا فلما جاءت ابل الصدقة واراد ان يسدد امر ابا رافع ان يسدد للمقرض ان يرد عليه مثل جمله
فابو رافع لم يجد مثل جمل المقرظ وانما وجد خيرا منه خيارا رباعيا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال انه لم يجد سنا مثل سن المقرض وانما وجدت سنا خيرا منه.
فقال
صلى الله عليه وسلم اعطه اياه.
فان خيركم احسنكم قضاء هذا يدل على المسألة الثانية وهو ان المقترض اذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض ان ذلك جائز.
له ان يقبله.
له ان يقبله
اذا كان النفع غير مشروط في العقد وانما المقترض هو الذي بذله باختياره وطوعا منه هذا جائز بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء فلو اقرظه مئة ورد عليه مئة وخمسين من
غير شرط وانما هو بذل من المقتنع او اقترض منه
صغيرة ورد عليه دابة اكبر منها واحسن جاز لان هذا من حسن القضاء.
خيركم احسنكم قضاء فدل على ان النفع في القرض انما يحرم اذا كان مشترطا اما اذا جاء من غير شرط فلا بأس
نعم.
قد اقترض شيئا فعليه رد مثل هذا الواجب مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما فاذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي اذا اقترض طعاما يرد طعام لانه مثلي اذا اقترض تمرا يرد
مثل تمر لان هذا من المثليات.
من المثليات.
لكن لو اقترض ثوبا لو اقترض ثوبا او بشتى هذا غير مثلي لان والثياب تختلف تختلف فهذا يرد قيمته يرد قيمة الثروة
وقيمة البشت او ما اشبه ذلك قيمة القيمة.
نعم.
ويجب نعم لانه يجب لانها حينئذ وفي الجوانب يعني لو افترض طعاما او تمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها.
اعوز المثل يعني فقد
مثل اعوز يعني فقد ماذا يفعل؟
يرد قيمته وقت هالاعواز وقت الاعواز لا وقت القرض وقت الاعواز فرضنا انه وقت القرض يساوي عشرة دراهم لكن وقت الاعواد صار يساوي خمسة عشر ريال.
يرد خمسة عشر ريال.
لانه هو وقت الوفاء
نعم وفي الجوانب والامتنان الاشياء التي لغير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالاواني والثياب والملابس هذه ما ترى ما يرد مثلها وانما ترد قيمتها.
يعني مثلها لا ينضبط.
ترد قيمتها.
نعم
لانها خبرات القيمة.
نعم.
وفيها ذلك وجهاد.
احدهما لاننا نعم وبان ما ثبت في الفتنة استلمت حديث ابي رافع هذا في المثليات لان لان الابل مثلية الابل مثليات يصح فيها السلم
نعم من خلال فانه عدوان تردد القيمة لانه احضر والفرض ثبت للذكر واسلم على هذا نعم.
مسألة لا يجوز ان يكف خيرا منه.
يعني خيرا مما اخذ.
هذه المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث ابي
مسألة نعم مسألة مسألة نعم ويجوز ان يرد غيره اي نعم يعني ولا يدخل هذا في كل قرض جر نفعا فهو اذا لان ذاك محمول على على النفع المشترط.
اما هذا فهو في النفع غير المشترط.
نعم.
مسألة.
هم.
ويجوز ان
ويرد الجملة اذا لم يشترط.
نعم.
فيجوز ويرد يعني مثلا اقترظ اليوم خمسة دراهم ثم اقترض من الغد عشرة قرار ثم اقترض من اليوم الثالث عشرين درهم.
يجملها ويردها جميع يردها جميع وان كان
قبل اخذها لها متفرقا.
عند الرب يرد الجميع.
يجمل الدراهم اللي اخذها في الايام ويردها جميعا اخذها تفاريق فيردها مجتمعة.
نعم.
لانها بمثابة العقد الواحد والقرظ الواحد ولو تفرق لها
نعم.
اذا لم يشترط.
اذا لم يشترط لانه اذا اقترب الفتن صار عليه فاذا اردت الجملة فقد ادى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان ويصلح كما كذلك يجوز ان يقترض جملة ويرد تفارق
اقترض منه الف ريال ثم اخذ يسدده على اقساط ما في مانع حسب الاسهل عليه.
مثلا اخذ منه الف ريال يسدده على اقساط خمس مئة ريال مئة ريال مئتين ريال الى ما يخلص او لازم انه يرده جميع حسب الاسهل عليه.
نعم
يجوز لذلك ولا يجوز ذلك بشر يعني ما يجوز انه يقول بشرط انك ترده لتفاريت او يقول انا اقرظك لكن بشرط اني ما اقرضك جميع.
اطلبك اياه تفاريق.
ما يجوز الشرط في هذا.
لان هذا عقد نفاق
فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين.
ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين.
نعم فلا يجوز ذلك نعم فلا يجوز كما لو زيادة في القدر
مسألة يكفي.
ليس المسألة نعم؟
اي نعم القرض لا يتأجل بل يسدده متى ما ايسر ولو بعد يوم او يومين او سنة حسب يسره ولا يتأجل القاضي حتى لو اجل
لو قال اقرظني مم الف ريال الى الى سنة ثم اقرظه ثم بعد يومين طالبه به يجوز هذا.
ما يقول انت مؤجل علي وهو المؤجل لا يطالب به الا عند حلول الاجل نقول لا القرض لا يتأجل.
القرض عقد احسان
ولا يتعجل بل له المطالبة حسب الامكان هو محسن ولا نمنعه من حقه ونقول هذا مؤجل لان هذا ما هو بالمقصود منه النفع والاستثمار المقصود منه الارفاق.
نعم.
لكن اذا وعده اذا وعده
لا يطالبه به الا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد ينبغي الوفاء بالوعد من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب نعم لانه في ذمة حاجة عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد
لكن الوجوب له ما يجب عليه نعم.
نعم.
العارية لو عاره عارية وقال بشرط انك انك ما تردها علي الا بعد اسبوع او بعد سنة اقول الشرط ليس بلاج العارية تبرع
تبرع بالنبع الا يردها متى ما شاء يردها متى ما شاء حسب الامكان ولا يتعجلها لان عقد الباقة العارية ايضا من عقود الارفاق نعم ان يبقى في ذمته اما اذا يعني يكون صاحب صاحب الدين مخير
اما ان يؤجله عليه الى السنة القادمة واما ان يسترد الدراهم يسترد رأس المال ازا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة او غيرها فصاحب الدين مخير اما ان يصبر وينظر المدين الى ان يستطيع
السداد
واما ان يسترد رأس المال الذي دفعه اليه.
نعم.
ايه.
ما يكون زيادة في لا لا يجوز له يزيد عليه لان هذا اذا زاد عليه صار بين الجاهلية صار ربا الجاهلية ربا الجاهلية
زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلين.
نعم.
حتى لو في مقابل المدة لا ما يجوز.
ما يجوز فضيلة الشيخ عفوا ان يمدد الاجل ويزيد هذا هذا ربا الجاهلية تماما.
نعم
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر.
هل له ان يطلب منه ان يشتري له من السوق مثل السلعة اذا كان يستطيع نعم اذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطهره في ذلك.
والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزمه ذلك.
نعم
لكن الكلام اذا ما وجد ما وجد في الثمرة شيء ولا وجد عند الناس شيء يباع نعم اي نعم لا للمقترض واللي تسددوا لي على اقساط لانه احسن لي فقل له هذا ما يلزم المقترض يسدده جميع ولا على
الزام ما الالزام ما يصح
نعم.
ها؟
الجمعية شو الجمعية؟
ها؟
القرض الجماعي قصدي ايه هذا حصل البحث فيه واختلف فيه جودة العلماء بعضهم اجازه وبعضهم منعه وانا ارى المنع انا ارى المنع لانه قرض فيه عدة محاذير اولا فيه
شرق يعني ما اقرظه ما اقرظ زميله الا بشرط ما اقرب زملائه الا بشرط ان يقرضوه لجته النوبة ياخذه هو.
فهذا قرض بشرط القرظ.
لا يجوز.
لانه ومعنا بيعتين في بيعة.
وثانيا
ان هذا قرض جر نفعا.
لانك ما اقرظت زملائك الا بشرط ان يقرضوك.
فهذا فيه اشتراط منفعة للقرض فهو ممنوع ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم وكل قرظ جر نفعا فهو ربا
هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ والمسألة فيها خلاف فيها خلاف نعم.
نعم لا يعطيه فلوس الا بالاستلام من الله.
ياخذ الحساب كامل ويعطيه.
هل يجوز له؟
تأمينات؟
مؤمنات.
تمويل
ها؟
ايه وش فيه؟
ايه ما يخاف انه يشري منه البظايع ويقول له ما اسدد لك الا اذا طلع الراتب.
هذا مؤجل هذا ثمن مؤجل ما يخالف.
اي نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان
انه بعد سنتين في هذه الحالة سنتين لا بأس هذا من طلب الرزق والمسلم صاحب رأس المال انما اسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يسمى به
مناقصات بحيث اذا تمت رسمية المناقصة على احد
فانه يتم توقيع العرش معه على المناقصة المطروحة.
ثم بعد توحيد المقاوم للمناقصة يتم تسكينه هذا على قواعد المذهب ما يجوز.
لانه لان هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلام
يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد في مجلس العقد فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة لانه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد.
نعم.
ها؟
لا.
لا هذا بيع ما هو اجرة
هذا بيع سلعة بيع سلع بثمن شحال سلع مؤجلة بثمن حال.
فلابد ان يقبض الثمن نعم اما الاجرة فهي بيع منفعة.
نعم.
لا ما يجوز لانه صرف اذا باعه على صاحبه فقد صرفه الى غيره.
هم.
يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرط محدد لرد البيت لابد من لابد من اجل محدد لرد الدين من شروط الصحة التأجيل ان يكون الاجل محددا.
اذا كان الاجل غير محدد فانه لا يصح لانه يحصل النزاع.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو توضيح مقابل الدين.
قابل الدين؟
مقابل لا يجوز للراهن ان ينتفع بالرهن الا في مقابل الانفاق عليه اذا كان مما يحتاج الى النفقة كالدواء والعبيد.
لان الدواب والعبيد اذا لم ينفق عليهم هلكوا
فاذا تعذر على صاحبها الانفاق عليها اللي هو المدين فلدائن ان ينفق عليها بقدر ما ينتفع بها قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان
مرهونة وعلى الذي يحلب ويركب النفقة.
هذا فيه مقابلة.
لانه لانه الحيوان له حرمة ولو ترك هلك.
اما الذي لا يحتاج الى نمهق ومؤونة هذا يترك.
مثل الدار السيارة الثياب
ما نحتاج الى مرونة فيه.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد المشتري عند عقد البيع بعد مرور سنة من ذلك فهل له خيار الحج اذا علم واذا علم فله الخير
ولو كان ما علم الا بعد سنة له الخير.
اذا علم ان هذا العيب حادث عند البائع قبل العقد فلو لم يعلم الا بعد سنة له الرد لذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله هل هناك مدة زمنية محددة
ليس هنا هذا مثل السؤال اللي قبله.
ليس هناك مدة محددة بل متى علم بالعيب فله الرد حول المطالبة بالارش له الردة والمطالبة بالاصل متى علم بالعلم.
لكن اذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال.
اذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال
ويطالب اما برد المبيع واما اخذ الارش يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص.
نعم.
فان استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار لانه اذا استعمله بعد علمه بالعين فقد رضي به.
نعم.
هم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدفع
ثم اذا انتهى دفع له المال فورا بوجود هيئة هذي يسمونها الاستسماع الحق للاستسماع تقول مثلا له اعمل لي بيتا او عمارة بمبلغ كذا وكذا على ان يدفع له نصف
الاستحقاق الان والبقية عند تمام العمل هذا عند الجمهور لا يصح هو ما يسمى عقد الاستصناع لانه شيء ما معدوم لان ال البيت معدوم الان وقت العقد معدوم العمارة معدومة
تلعب فلا يصح عند الجمهور وانما هذا يجوز عند الحنفية.
عقد الاستسماع يجوز عند الحنفية.
نعم.
اما اذا استأجرها قال انا اعمر لي بيت او اعمر لي عمارة وانا ادفع
لك الاسمنت وادفع لك الحديد وادفع لك كل التكاليف.
انت ما عليك الا العمل.
باجرة هذا لا بأس هذا يسمى اجرة اما اذا قال اعمل لي العمار وكل شي من عندك.
كل شي من عندك.
اه تشري الحديد والاسمنت والبوية والابواب
وكل شيء من عند الصانع من عند العامل هذا هو عقد الاستثناء عن جمهور ما يصح ولا يجوز وهو الصحيح.
لكن عند الحنفية يجوز ها والسلام.
لا ما يصلح اخذ
ولا اخذ الرعية لانه هذا وسيلة الى صرفه الى غيره.
نعم.
الله نعم الاشخاص على ان يأخذ زيادة يكون على هذا فيه جهالة يؤمن له السلة عند احتياجه اليها متى؟
يعرف وقت احتياجه اليها.
في جهالة
اما اذا قال ادفع لك نقود الان على انك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا وقت محدد هذا السلم لا بأس اما انك تأمن لي السلع وقت تجد احتياجي اليها هذا اجل مجهول فلا يصح.
نعم
فضيلة الشيخ مهو بصحيح هذا بل ترد وتستبدل اذا وجد فيها عيب الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار بالعيب اثبت للمسلمين الخيار بالعيب.
وكونه يشترط انه مات رد هذا غلط ولا يهمه ولا يصح هذا
نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله ما حكم قول بعضهم سيارات هذه السيارة على ما يريد شراء هذا المبلغ الاعلى.
ما حكم؟
ما حكم قول يريد ان يملك سيارات هذه السيارة على من يريد شراءها بمبلغ اعلى النوم لو لم يكن هناك زيادة ما قبل
التأجيل لو لم يكن هناك زيادة على بيع الاجل ما قبلوا الناس بالتأجيل والتأجيل يحتاجه الناس فلا بأس بذلك ان يباع الشيء مؤجلا باكثر من ثمنه حالا.
على هذا بيع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ما يدري اكيد وهذا في توسعة على الناس الذي ينكر بيع الاجل والزيادة فيه هذا غلطان هذا غلطان وغير فقيه ايضا انه لو درس الفقه وعرف راجع النصوص لوجد ان بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال
ان هذا هو المتوافق مع النصوص ومع عمل المسلمين في
تلف العصور ولو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح المسلمين.
لو قلنا البيع المؤجل بزيادة لا يصح تعطلت مصالح المسلمين والاصل في المعاملات الحل.
الا ما دل الدليل على منعه ولم يدل دليل على بيع التاجين.
بل دل الدليل على جوازه
نعم هو البداءة في كتب الفقه امرها سهل لكن المطلوب وجود المدرس وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب فاذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ باي كتاب تريد
فالكلام مهوب على على اختيار الكتاب الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب.
مسألة الكتب ام رؤساء.
اي كتاب تبدأ به؟
مثلا
العمدة متن الدليل متن الزاد.
واخسر المختصرات قلها لله لا بأس قلها لا بأس بها.
بس بشرط ان يكون هناك مدرس عنده القدرة على توظيح هذا الكتاب و تفكينه للطلاب.
نعم.
شيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله
الضرب اذا كان او في غير حق لا يجوز.
اما الضرب يكون للتعذيب وبسبب لا بأس به في حدود في حدود ما هو بضرب شديد ظرب مبرح بل يقصد به التأديب ولا يضر ولا يضر المغروب ظررا بينا.
بحيث يكسر العظم او آآ يجرح
الجلد ما يجوز هذا.
للمدرس انه يضرب وللوالد انه يضرب وللزوج انه يضرب للتأديب هذا جائز في الاسلام.
فانكار الظرب وانكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديثة هذا غلط
التشدد في الظرب وظرب من لا يستحق الظرب هذا منكر ايظا فلابد من التوسط في هذا الامر.
للمدرس وللوالد وللزوج ان يضرب.
قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر.
فرقوا بينهم في المضاجع
امر بضربهم وقال في الزوجات النواشز واضربوهن والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن جعل للزوج حق الضرب لزوجته اذا نشزت يعني امتنعت من حقه ان يضربها لكن الضرب
الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه النظر نعم اذا اسلم في سيارة لا يجوز ان ان يبيعها على الداين على صاحب الدين ما يجوز ان يبيعها على غيره ما يخالف.
اذا قبض اذا قبضها اذا قبض السيارة
فانه يجوز ان يبيعها يعني قصدك اذا قبلها؟
لا يكون القبظ ما يجوز دعاءه لانه دين قبل القبض لا يجوز بيعه.
نعم.
اذا الدار ما تقرأ.
الدار عرعرية القرظ ما تقرض الدار ما تقبل القرض.
نعم.
ما تقرض السكنى ما هي بتقرض اما ان تؤجر
واما ان عاريا يعيره الدار يسكنها السيارة يركبها هذي عارية ما تسمى قط.
نعم.
او غير الثالثة افضل عارية الجدر عارية عارية ها؟
عيش.
اقربه عيش ها وش فيه للي باع.
يجوز بها على من هو في ذمته؟
محرم.
يجوز بيعها على من وفي ذمتي
ايه يجوز ان تبيع الدين على من هو في ذمته اذا كان واحد بذمته لك عيش في غير السلم يعني في غير السلام اي نعم السلم ما يجوز اما دين غير السلم يجوز ان تبيعه على من هو في ذمته.
نعم
السلام قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرفه الى غيره.
نعم.
ورد فيه نص يمنع.
نعم.
نعم نعم؟
نعم.
الله دليلهم الاصل في المعاملات الحل وهذا ما في غرر ولا جهالة لانه مظبوط بالمواصفات ها لكن الجمهور يقولون لا لان هذا
البيع معدوم بيع معدوم ما بعد صار الى الان في غرض وجهالة وهو الصحيح الصحيح ما ذهب اليه الجمهور في غرض وجهالة وفي بيع شي لم يوجد نعم.
نعم؟
لا يعطيهم قيمة الا بعد الانسان
ولو كان ولو كان ما يعطيه القيمة الا بعد ما ينتهي من البناء.
ما يصلح هذا.
اذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا اما اذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول انما له العمل فقط هذه اجرة لا بأس نعم فضيلة الشيخ بارك الله
رحمه الله تعالى بعد التشهد الاخير انه لا يجوز ان وشهواتنا والاستاذ الذي يقرأ السؤال هل الدعاء وهل اذا دعا لمثل هذا اكثر صلاته؟
نعم هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد هذا الكلام موجود حتى لشرح الزاد انه ما يدعو في الصلاة بامور الدنيا المحضة محضة امور
الدنيا تعطين دراهم تعطين زوجة تعطين آآ سيارة لان الصلاة عبادة ولا يجعلها لامور الدنيا فقط.
لكن له ان يجمل يقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة اسألك من خيري الدنيا والاخرة اسألك الرزق الحلال والكسب الطيب لا بأس بهذا
لان هذا يعين على طاعة الله اما انه يصل فيه شيء شهواني زوجة حسناء ودابة سريعة في المشي هذا يدل على انه يجعل العبادة لطلب الدنيا.
هذا الامام.
هذي وجهة نظر المانح.
في من يجيز هذا؟
اقول لان
دعاء مفتوح وللانسان ان يسأل الله كل اموره امور الدنيا وامور وهذا هو الصحيح ان شاء الله.
يسأل حتى حتى امور الدنيا هذا هو الصحيح لكن وجهة المانعين انهم يقولون هذي عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط.
لان هذا يدل على دناءة الهمة
ها يجوز لا بأس يجوز ان ان يجعله في شيء يأخذه يوميا ما يخالف.
الا استثنوا قال الا في شيء ان يحتاج الى اخذه يوميا فيجوز.
مثل الخباز مثل اللحام مثل الاشياء اللي تؤخذ يوميا يجوز هذا
بحاجة الناس الى هذا نعم.
هذا ما يجوز ان انه يفرظ على السائق مبلغ مقطوع يوميا لان هذا هذا المبلغ هذا المبنى قد لا يحصل.
هذا المبنى قد لا يحصل
وربما ان هذا حصل بسببه الان حصل بسبب اظرار على المسلمين لان السائقين اذا فرض عليهم مبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويدفعون الاشارات ويقفون بوسط الخط سبب حوادث هذا.
ها؟
لا ما هي
تجارة مبلغ المقطوع يوميا ما هو بايجارة هذا اظرار.
هذا اظرار ثم ايظا العامل هذا مستقدم للعمل ما هو مستقدم على انه تقدم انه يعمل ويدفع له راتب.
هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستقدم عند قدومه من من بلده
اما اذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل هذا وتقبل ولا سفرتك؟
هذا ظلم.
عدوان.
الا يجوز هذا حرام ولا يجوز الصادق ان فيه فتوى مصادر الفتوى في منع من من هيئة كبار العلماء.
لان هذا سبب اظرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال
لانه يقول لهم ما تقبل ولا اسفرك.
وجاي متحمل ديون ومتحمل اه حقوق للناس.
فيظطر انه يقبل هذا الشر المسكين هذا ظلم ولا يجوز هذا.
المفروض انه يفي بالعقد اللي بينه وبين العامل لانه استقدم العامل على انه اجير.
يشتغل
وكسبه للمؤجر وهو يدفع للاجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا اوفوا بالعقود كونه يجيبه على هالاساس ثم اذا جابه هنا صار يتضرر فيه
ويقول له يمه تقبل ولا اسفرك
هذا ظلم عظيم ولا يجوز.
ها؟
واحد من اهل البلد.
عنده سيارة ولا يجوز مبلغ مقطوع ما يجوز لانه قد لا يحصل عليه.
ها اما غير تأجيل السيارة غيره لكن
هذا عامل هذا عامل جايبه عامل.
غير العمال ما في مانع.
تأجر السيارة يوميا بمئة ريال؟
ما في مانع بالنسبة او النساء لابد من محرم النساء ولو كان كن جماعة ما يسافرن
ثمانين كيلو فاكثر الا مع محارم.
لا يجوز.
جماعة النساء ليست محارم بعضهن لبعض.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يومين او تسافر ثلاثة ايام او تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم ان تسافر
لا يجوز السفر الا بمحرم.
ولو مهما كانت مهما كانت لابد من المحرام.
مثال يا شيخ.
ها نعم ثلاثا ثلاث اموال ولا يجوز العمل هذا.
نعم.
ما هي بمحرم.
زوجته ما هي بمحرم
البلد ما في مانع في البلد او ضواحي البلد القريبة ما في مانع اما السفر اللي يبلغ ثمانين كيلو فاكثر هذا لازم من وجود محرم للمرأة يروح معها ويجي معها.
ها؟
العقد العقد غير صحيح
اذا كان العقد غير صحيح فالاجرة حرام اي نعم يتلف قبل الحلول اي نعم مما جعلنا لان السلم اصله انما شرع للاشياء المعدومة الاشياء المعلومة اما الاشياء الموجودة بامكانه يبيعها
وشو اللي يسلم بها؟
يبيعها يبيعها وياخذ ثمنها بدون حاجة الى الى السلام نعم.
نعم ها؟
هذا ما هو صحيح انه يستأجر واحد يكد سيارة ولا منه كدها مدة يستحق انه يملكها هذا غلط لان هذا جمع بين عقدين بين ايجارة وبيع
ولا يجوز هذا؟
يقول لك تكد هالسيارة لمدة سنة فاذا تمت سنة وحصلت لي هالمبلغ هذا السيارة لك ملك لك هذا بيع معلق ما يجوز بيع معلق البيع يشترط فيه ان يكون منجزا البيع المعلق على سنة او سنتين لا يجوز
نعم نعم.
ها واذا رجع العربون جائز على المذهب عند الامام احمد جائز ومصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة.
فاذا باعه بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبايع في مقابل حبسه للسلعة.
حبسه للسلعة ومنع عن البيع في هذه المدة
عمر باع بالعربون وغيره معروف هذا.
نعم.
مصالح الناس تقتضي هذا.
ولو كانت يسيرة لانه ربما يجي زباين انت حبست السلعة حجزتها لك وبعد ما فاته الزبايل بيوتنا تراجعت يحصل اظرار على صاحب السنن.
فلابد من العدل في في هذا
يعني تحبسون سلعة البايع عليه وبعدين تحولون عنه.
وتفوتون علي الزباين تقولون ما لك شي؟
مو بصحيح ها؟
على ما يجوز اللي يبيعه ما يجوز انه يبيعه الا اذا تنازل صاحب العربون.
ايه ما في شك
لا يجوز ليبيعه الا اذا تنازل صاحب العروبة.
نعم
17 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس السابع عشر تقدم الكلام على أول باب القرق وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق يعني
الإحسان إلى المحتاجين وذلك بأن يدفع للمحتات مبلان من المال يصد به حاجته فما يسدده له والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الماء الدنيا وإن من نقصود من ثواب ثواب الله سبحانه وتعالى
وهو من التيسير على المؤسرين والتعاون بين المسلمين فلا ينبغي لمن أغناه الله لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين ولا يجوز للمحتاجين المقترظين إذا اقترض مبلغا من الماء أن يتساهل
في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماقله من غير تاخير الله تعالى هل جزاو الإحسان إلا الإحسان فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس نتوفرت القرود التي هذا وصفها لأصحاب
الأموال بالأجور والثواب وحصل الخير للمسرين بيتسديد حاجاته ولكن ساء استعمال الناس من قرود فالمقترظ يلطرز المبلغ ويسبب حاجته ثم لا يبالي بيتسديد حق المقلق وقد يجحت منما دعى أصحاب
الأموال إلى الإمسات على القرد ولجأ الناس إلى الرباء هذا من أسباب وجود الرباء من سداد باب القرد الحسن لأن الناس إذا سدع عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب المنوع هذا هو القرد وهذا
هو المقصود عليه فعلى هذا الأساس إذا شرط المقترظ على المقترظ ثائدة كان قال أقرغ كمائة ريال على أن ترد عليه فهذا ربا صريه كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القرود بالفوائد سواء
كانت هذه القرود فردية أو دولية أو كانت من مؤسسات أو بين أفرات إذا شريطة فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الرب الصريح بيجمع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كله قرضاً جر رفعاً
فهو رباً لو قال المقترظ بلاش أنا ما أشرط ثائدة ما أشرط زيادة لكن أشرط منفعة أشرط منفعة أنك تخليني أسكن الدار لمدة السنة أو أركب السيارة أو أحمل عليها لمدة شهر أو سنة هلما تسدد لي؟
خليني أنتفع من وراء فما أنك انتفعت من وراء تقول أن زيادة حرام أنا ما بيزيادة مؤمن أبي منفعة سكن دار ولا ركوب دابة ولا أنك تعمل لي كده وكده من الأعمال في اشتغل عندي مدة عشر تيام
عشرين يوم في مقابل هذا القرص نقول ولو كان هذا ربا هذا ربا أيضاً فليس الربا مقصوراً على المال بل يشمل المنافع المنافع إذا شرطت في القرص إن هذا ربا لأن القرص بني على أساس صحيح وهو أن
يكون قصد المقرص الثوض تسديد حاجة المحتاج لا يكن هم المنفعات بني يومين هذا هو القرص الصائي الشرعي وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصلين أو بعض المتعالمين الذين
يدعون العلم يقولون نعمل إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم لكن إذا كان المكترظ ماهو محتاج لكن قصده استثماء مثل المؤسسات تخترظ مبالا أو الدول تخترظ مبالا من أجل تقيم مشاريع يبقيم
مشروع ولا عنده مالا يموّل هذا المشروع يروح يخترق اللي حاملها على القرص وهو بالحاجة حاملها على القرص يبي استثماء نقول كله سواء سواء أن كان القرص المحتاج أو لمستفنر لا يجوز الزيادة
لا تجوز مسمّون القرص المحتاج قرص استهلاتي و يسمون القرص لغير محتاج قرص استثماري نقول لا فرق بين القرص الاستهلاكي والقرص الاستثماري كله ربا هذا بإجماع المسلمين و لقوله صلى الله عليه
وسلم كل قرص جرّا نفعن فهو ربا هذا عام عام في كل أنواع القرص استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرار و لا يختال على يفراجه عناصله الشرعي والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود
عليهم العنة الله لما حرم الله عليهم محرمات نجعوا نحتيال عليها مثل الصحاب السبث عندما احتالوا على صيد السمث الذي حرمه الله عليهم يوم السبث و مثل اليهود لما حرم الله عليهم شهوم
الميته أذابوها و جعلوها ودك فالحن ما كنا شهوم نأكل ودك قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذويبونها ودتا و يبيعونها قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه لعنة الله علي
اليهود يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله علي اليهود و ربا سواءً سمي ربا أو سمي باسم الآخم ربا سمي ربا سمي باسم الآخم فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا أما إذا سدده بزيادة من غير شرط
عليه ولكن تبرع من المقترب فهذا لبس قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء والنبي صلى الله عليه وسلم استسلها بكرًا من الإبل ورد مكانه خيارا ربعين فالخيركم أحسنكم قضاء هذا غير
مشروط وإنما هو تبرع من المقترب عند الوفا إذا جاءت الزيادة من المقترب من غير شرط من غير إلجام فلا باسبلا هذا من حسن القضاء وإنما هو تبرع من المقترب صلى الله عليه وسلم هذه مسألة إذا
شرط المقلب على المقترض يقدم الاهتفيل هذا توضيط هذا توضيط للدين لأن لا يضيع إذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل هذا فيه توضيط للحب وليس زيادة ليس فيه زيادة وكذلك لو شرط عليه رهن قال أنا
أقريبه لكن بشرطه أنك تقدم لي رهانة ترهني سيارة كنت ترهني بيتك أنا أخاف على مالي فما تسدد هذا أيضاً لها بس لأنه ليس القصد منه المنفعه القصد منه إن المقرض يأمن على حقه إذا سدد
المقترض الطرق رجع الرهن إلى صاحبه وإذا لم يسدد يباع الطرق الرهن يسدد من ثمنه وإن زيادة رد على صاحبه إذا ما فيه توثيق الحق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم رهنا درعه بدين كان عليه
ليهودي درع معناه الذي يلبس في الحق درع من الحديث الذي يلبسه المقاتلون في الحق نبي صلى الله عليه وسلم أخذ قعاماً لأهله بسامل المؤجل ورهنا البيع درعه وإذا كان يلبسه وتوفي صلى الله
عليه وسلم ودرعه مرهونا عند اليهودي هذا دليل عن جواز الرهن في الدين الله تعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجد كاتباً فرهانم مقبوضة تلعى لمسرعية الرهن في الكرآن دين القرآن دين السلام
سمن المبيع إلى آخر كل الدين فدلت الآية على مشروعية آخر الرهن في الدين ومنها القرآن المكترض وأهدى له هديه قبل الوفاء أهدى له هديه أهدى له قلم أهدى له سوب أو بشت أو بأشبه ذلك لا يقبل
الهديه لا يجوز له يقبل الهديه لأنه ما أهدى له إلا بسبب القرض والقرض لا يصبح أنه ياخذ عليه منفعه إلا إذا كان عادة المقرد المكترض صاحب له رفيز له أجار بينه صداقه ويهديله من جبه هو ما
أشعر على العادة هذا لا بأس لأنه مو بالحامل كبير لأنه ليس الحامل على الهديه هو القرآن وإنما حامل العادة التي كانت بينهما وفرق بين الهديه هو بين حسن القضاء هذا حسن القضاء الدل وفاء
أما الهديه هذه تكون قبل الوثاء ولا يقبلها إذا إذا إذا كان الحامل له على الهديه هو العادة فلا بأس أما إذا كان ما هو من عادة يهديله ولا أعرف إنه يهديله من قضاء إنما يهديله لما يكترض
منه لا يقبل الهديه لأنه لي تكون بسبب القرض والمقلب أنه ما يريد السواء ما يريد الزيادة والهداية إذا كان على الإنسان دين مؤجل دين مؤجل لم يحل مقالبة به قبل حلول الأجل لأن الأجل حق
للمدين فلا يجزل الداعن أن نطالبه قبل حلول الأجل ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل فإنه لا يمكن لأن الأجل حق للمدين ولا يجوز اسقاطه إلا بلغة وموافقته واختياره وغير إجبار إذا
كان على إجبار فإنه لا يُجاف إلا طالبه لا يُحجر عليه اللي عند حلول الأجل إذا حل الأجل و الأمال التي عند المدين أقل من الدين الذي عليه يُحجر عليه يُمنع من التصرف حتى يسدل مع عليه من
الدين أما الحجر عليه قبل حلول الأجل هل لا يجوز الشرعاً إذا كان على إجبار و لا يجوز ملعب من التصرف إلا بسبب و ليس هناك سبب قبل حلول الأجل.
ولا يحمل التفليس هو التفليس هو الحجر يعني التفليس يُحكم عليه بالإفلاس يُحكم عليه التفليس هو الحكم عليه بالإفلاس والمفلس هو الذي يكون ماله أقل بالمعليه من الدين هل هو المفلس الذي
يكون ماله أقل من المعليه من الدين ليس ما بالمفلس أما إذا كان عليه دين مؤجل كان عليه دين مؤجل لكنه مات المدين مات والأجل لم يحل فهنا فيه تفصيل إن كان الورسة وسق بكفيل أو براهل فإنه
لا يحل المؤجل بل يبطع على أجله إذا كان عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وسق الورسة بكفيل ملي أو براهل إذا كان عليه دين يحتاج إلى كفيل أو براهل وإنه لا نسدد له من الآن لو حل
الأجل أو ليه صلى الله عليه وسلم لا ضراء ولا ضراء إذا كان عليه مؤجل فإنه يحتاج إلى كفيل أو براهل إذا كان عليه دين مؤجل فإنه يحتاج إلى كفيل أو براهل
18 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس الثامن عشر نعم يعني ما يطالب به احد اذا كلفت التركة تلفت احترقت مثلا او سرقت وضاعت او اصابها افة
فان دين الداعين يذهب معه التركة ولا يطالب به احد لان احدا لا يتحمل عن احد يعني لا يلزم بالتحمل عن احد اما اذا تبرع اذا تبرع بالتحمل طيب كما
تحمل ابو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟
قالوا نعم ديناران.
فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم.
تأخر عن الصلاة عليه
فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه.
فاذا تبرع واحد من المسلمين سواء من اقاربه او من غيرهم بتحمل الدين عنه من باب التبرع
فهذا من الاحسان نعم هذا اذا لم يكن له تاركها اما اذا كان له تركة هذا ما يحتاج الى ان احد يتبرع عنه سدد من تركته نعم اذا المدين اذا اراد يسافر
اذا اراد يسافر وعليه دين دين او دين مؤجل يحل قبل القدوم من السما فان الدائن له ان يمنع المدين من السفر لان لا يضيع حقه الا ان يوثق له
يوثق له بكفيل او برهن يتركه يساوي سواء كان هذا السفر للحج او للجهاد الجهاد غير المتعين او غير ذلك من الاسفار لا يسافر وعليه حقوق للناس حاله الا اذا سددها او وثقها بكفيل او رهن
لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا يجوز للانسان يتحمل حقوق الناس ويفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع تضيع حقوق الناس التي عليك فلابد من انه يسددها قبل السفر او يقدم رهن او كفيل
او ان اصحاب الديون يسمحون له اذا سمحوا له لا بأس ان الحق له نعم نعم اذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الاجل ما يمنع من السفر
ليس لمنعه من السفر وجه نعم ولا نعم ولا يعلم ان الرواية الاولى الثانية احسن.
ليس له منع لان الدين ما له عن حل ولو اننا منعنا كل واحد على يدين ما سافر احد
ما له احد يخلو الغالب انه الناس ما يخلون عن عليهم ديون لو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الاسواق انما يمنع من كان في سفره اضرار بالغرماء
هذا الذي يمنع نعم انه اذا كان ان السفر اقرب من الاجل لا يمنع نعم مستقبلا وان كان لديه هذه مسألة مهمة جدا اذا حل الاجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد
فان الداين اما ان يتصدق ويسقط الدين عنه واما ان ينظره قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية
اذا حل الدين واعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الاجل يزيدون عليه الدين يمددون الاجل ثم اذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الاجل ثم اذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه
الديون والزيادات وهو معسر فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر لان هذا ظلم توعد عليه بالنار توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الايات
التي هي اخر سورة البقرة وهي اخر ما نزل من القرآن ان المدينة المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب انظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد او ان الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين وهذا
احسن.
واجر الليل
لصاحب الدين وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا ابطال لما كان عليه اهل الجاهلين ولكن مع الاسف هذا الان باقي في الدول الكافرة وسرى الى بعض بلاد المسلمين
انهم يزيدون على اصحاب الديون ويمددون في الاجل وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الاجل وزادوا في الدين هذا هو ربا الجاهلية باجماع المسلمين نعم نعم نعم؟
ما يجوز يطالب المعسر المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يظرب
ولا يؤذى لانه معسر اما المليء اللي يقدر على السداد ويماطل له ان يرفع امره الى القضاء وللقاضي ان يعزره حتى يسد بالحبس او بالضرب حتى يسدد فان ابى ان يسدد بعد الحبس والضرب فان القاضي
يبيع
من ماله ويسدد ديونه لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم.
الواجب هو الغني ني الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته فاذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه
اذا كان الظالم هو الدائن لا يقر ايضا على ظلمه نعم.
الا يكون يا شيخ هذا باب للتحلل ممكن اي مريض يقول اننا يسبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود انه معسر
اذا قدم ثلاثة شهود ان المعسر فانه ينظر مو كل من ادعى العسرة قالوا خلاص ما عليك شيء اي نعم نعم الان في المحاكم معروف هذا اثبات العسرة دروس شكوك لاثبات العسرة
ثم يطلق المدين نعم لان قوله صلى الله عليه وسلم العقوبة دي لي الواجب اللي المماطلة والواجد هو الغني فيفهم منه ان غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا صريح في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرته الى ميسرة ولا يطالب ولا يؤذى لانه لانه ليس له لانه معذور في هذا معذور في التأخير نعم وانما وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر
اذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معسر؟
ما يستفيد شيء بل كونه يطلق ويتيم ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد لعله يحصل عمل يحصل تجارة يبيع ويشري يتسبب اما اذا حبسناه
ما زاد الطين بلة نعم نعم.
نعم مسألة لابد من تقديم شهود لازم من تقديم شهود على انه معسر اذا شهد الشهود انه قل يا سبيله نعم لا ما يكفي الحل.
نعم
عليك على من انكر؟
هو مقر بالدين لكن يقول ما استطيع السداد نعم وان كانت اذا قبل ذلك فلا يقبل قوله الا لان نعم نعم ويلبس حتى يقيم بينة على جهاد ماله واحسانه.
نعم
اعاني اليمين بانه صار بهذه الجمعية لا تكفي البينة اذا اقام بينتك نعم ها شهود العسر.
هذا بالحديث.
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحج من قومه لقد اصابت فلان فاقة
هنا نعم لانه هي يعني يثبت ان ما له مال.
يثبت انه ليس له مال نعم مسألة يثبت انه فقير ها اتنين لا الحديث ثلاثة الحديث يقول ثلاثة ولهذا يقول العلماء نصاب
نصاب شهود العسرة ثلاثة نصاب شهود للزنا اربعة من نصاب غيره من الدعاوى شاهدا نصاب الرظاع واحد انصبة الشهادة تختلف باختلاف الحكومات هناك البينة هي الشهود ما نبينه الا الشهود
هو المعسر هو هذا هو اذا اذا ثبت انه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين.
نعم تستند اذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفائه لزمه وفاء ومن غير
مماطلة فان ما قل ولم يوف فللحاكم التدخل بان يعزره حتى يسدد الدين فان فان استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع
نعم وهذا البيع وان كان باكراه فهو اكراه بحق اذا كان الاكراظ بحق فان البيع صحيح نعم وان كان مفسرا لزمه وفائه بقوله عليه السلام فضل غنيم نعم تقل عقوبته تقل عقوبته وعرضه
عقوبته هذا بالتعزير والحبس وعرظه يعني بالشكاية يشكوه الى ولي الامر ويقول هذا مماطل هذا كذاب هذا هذا لا يكون فيه اثم اذا كان القصد منه الوصول الى حقه لا يكن من الغيبة
كما قالت آآ هند بنت عتبة رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح قالت شحيح هذي غيبة لكنها ليس قصدها الغيبة وانما قصدها الوصول الى حقها ولهذا قال يحل عرظه يعني يحل ان ان
خصمه يتكلم فيه عند الحاكم.
لانه بانه باطل بانه بخيل بانه كذا.
من اجل الوصول الى حقه نعم وقضي دينه قضى وقضى دينه.
نعم.
لما اراد عمر رضي الله عنه قال
الا ان الا الا ان يقال نعم.
نعم وسيف جهينة هذا رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر سرعة السير في السفر وكان يستدين طالب الغرماء بحقوقهم عليه.
فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رظي من دينه بان يقال انه يسبق الحاج ولم يهتم
الديون ثم قال دعا الناس الذين يطلبونهم ان يحضروا وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونا.
هذا دليل على ان الحاكم يتدخل في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقه حقوقهم اذا امتنع
من عليه الدين عن تسديدها ازالة للظلم نعم سابق يعني كان يشتري يشتري الابل السريعة المشي من اجل انه يسبق الحاج سبب هذا عليه ديون فعمر انكر عليه هذا نعم مسألة وان كان في بيته يكفي.
او يكفي هذا في غير القرض
غير القارة ايه من الديون لغير القرن.
نعم.
القرض لا يؤجل.
نعم.
بالنسبة ها؟
انه قد يكون في ضرر احيانا تسديد وقت معين.
اذا كان على الداين ظرر في قبول الدين قبل حلول اجله ما ما يلزم بهذا.
اي نعم.
نعم
ها؟
ايه نعم.
عقد منفعة الدين عقد منفعة واستثمار يبيع ويشري من اجل الفائدة ومن اجل فصول الربح.
نعم.
فضيلة الشيخ اتقوا الله واذا تأخرت زادت كيف؟
شهريا واذا تأخرت زاد ذلك.
زاد الدفع او الدين.
هذا نفس اللي تكلمنا عليه انه
اذا حل الاجل يسدد.
فان كان معسرا ان كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير.
وان كان معسرا فانه ينظر.
ولا يزاد عليه فيزيد عليه فهذا حرام ايه بقى؟
نعم.
فضيلة الشيخ اذا اراد الذين السفر لمدة سنة يحل الدين بعد
اذا كان اذا اراد ان يجيب السفر لمدة سنة يقل الدين بعد ان كثرة هذه السنة.
نعم هذا سبق اي نعم اذا كان السفر يتمدد اكثر من حلول الدين بان يحل قبل القدوم
فللغريم ان يمنعه من السفر الا اذا وثق له بكفيل او برهن نعم فضيلة الشيخ اذا اعطى رجل رجلا اخر من القمع.
اذا اعطى اذا رجل رجل رجل النار مائة رجل من القمح.
نعم.
قبل الحصاد على ان يبدأوا وقت الحصاد.
مئة
هذا هو الربا اذا اقرضه مئات الردب من من القمح الى الحصاد على ان يرد عليه مياه وعشرة هذا هو الربا.
القرض لا يجوز فيه الزيادة المشروطة لا لا تجوز الزيادة المشروطة لان هذا هو الربا.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم من اعطى قمحا يتسلم له وان كان قصد السائل البيع يعني يبيع اه يبيع قمح بقمح مؤجل هذا ربا ايضا يبقى نسيئة لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا.
حتى ولو كان متساويا لان هذا ربا لا
البر بالبر مثل يدا بيد.
التمر بالتمر نزلا بمثل يدا بيد.
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد لابد من الحلول والتساوي اذا اتحد الجنس اعود
الحلول والتساوي.
وان كان من باب القرض فهو ربا ايضا لان القرض لا تجوز فيه الزيادة نعم؟
ولو اختلف ولو اختلف احد النوعين عن الاخر بجودة او لا تجوز الزيادة لا بد من التساوي.
واذا اراد انه يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي يبيعه الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد.
كما ارشد
الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيع اللي عنده من التمر او العيش الردي بما يساوي يبيعه ويشري بالدراهم يزود عليها ان اراد ويشري ويشري جيد نعم قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع
بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا.
الجمع والردي والجنيب هو الجيد.
نعم
ها؟
ياخذ القمح من جنسه بدون زيادة اي نعم نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في الثمن الذي ان يكون دراهم او يكون غيرها مثل مسلم لتمر في اغنامه.
فيستلم الاغنام في مجلس العقد
اه دين السلم يشترط ان يكون رأس المال من النقود.
يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها لاجل لو اعسر المدين يرجع الى النقود هذه ترد على صاحبها.
اذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف
اما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع نعم فضيلة الشيخ هل يفترض بجميع انواع الجلوع الصيام هل يشترط ايش؟
او وما هو الدليل على ذلك لا يشترط لا يشترط فيها التقابل.
فيشترط فيها التقابل للعوظين.
يشترط التقابظ في عوظ واحد
اما يقبض السمن واما ان يقبض المثمن في المجلس اما تقابل العوظين هذا انما يجوز في الربويات فقط.
يجوز انه يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض السمن لكن يكون البر قد استلم
او العكس للدراهم استلمت والبر مؤجل ما يخالف.
اما انه يبيع دراهم يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة انا ابيع دين بيدين لا يجوز نعم.
فضيلة الشيخ نعم.
باهمية كتابه ورغبة في في مسارهم
عين بعين عين بدين كيل بعين ذئب هذي صور البيع التسعة اللي ذكرها الشيخ في شرح الزاد عين بعين مثل دراهم دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم
في المجلس هذا علم بعلم.
عين بدين.
اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا مثل قلم سلمه الان بريال مؤجر هذا عين بدين عين بمنفعة عين بمنفعة مثلا تدفع له مال بشرط انه يستغلك يشتغل عندك
هذا المال هذا عين اللي تنفعه له.
اما العمل الذي يؤديه لك هذي منفعة هذا عين بمنفعة.
اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق دين بدين هذا لا يجوز.
لان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين كان يبيع كان يبيع عشرة اصواع من البر مؤجلة بعشرين ريال مؤجلة ما قبض شيء كل منهما مؤجل هذا حرام لا يجوز.
هذا بعدين بدين.
نعم.
الدين بعينه
نعم؟
في ذمة دراهم الشخص في ذمك دراهم لرأتي ذمة مثلا طعام لشخص طعام المؤجل حل الاجل حل الاجل قلت انا ما عندي الان طعام ابى اعطيك بع علي العيش اللي في ذمتي دع علي العيش اللي في ذمتي الصاع
بريالين خذ الدراهم الان
هذا بيع دين بعين الدين هو الذي في ذمتك الطعام الذي في ذمتك والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين هذا بيع دين بعين؟
نعم.
فضيلة الشيخ من قال النبي مسلم المسلم هل هذا صحيح؟
نعم
ما له غيره البيع اما ان يكون بيع بيع معين حاضر واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمة للسلام نعم.
فضيلة الشيخ وحكم من اعرض قمحا ليتسلمه ارض عند الحصاد
من اعطى قمحا ليسلمه قمحا ها ارزا عند الحصاد هذا حرام لا يجوز هذا الربا اذا اختلفت هذه الاجناب اسفة بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
فاذا باع البر بالارز فلابد من التقاضي.
التفاضل يجوز.
يبيع
اصواع من البر بعشرين صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس.
فاذا باعه بر بارز مؤجل هذا ربا لا يجوز.
ها ها؟
الاجل الاجل يسمى نسيا
العز فضيلة الشيخ نعم بعض النساء لا يجمعن من كل واحدة من المال.
ثم يأخذون بشراء بعض الاشياء مثل الاواني المنزلية لكل واحد في كل شهر.
هل يذكر هذا الجمعية
ورد فيها الخلاف بالجواز وعدم هذا ما هو القرض هذا يجمعون مال وهذا المال يشربها سلع تاخذها وحدة منهم هذا نعم هو قرظ اقرظوها اقرظوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاواني
هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق.
نعم فضيلة الشيخ اذا اختار شخص اخر كلهم يعملوا فهنا له ان يسدد الريال السعودي.
اذا اقترض دنانير دولارات ها؟
اقترض دولارات
اقترض من شخص دولارات.
هل له ان يسددها بدراهم؟
نعم يجوز.
يجوز يسددها بدراهم.
لكن لابد من التقاضي يعني تقاصون في المجلس يقول انا عندي لك مثلا عشرة دولارات الدولار باربعة اريل تصير باربعين ريال.
اعطيك على بدالها اربعين ريال.
لا بأس لكن يسلم الدراهم
المجلس سلم له الدراهم في المجلس.
نعم.
فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والارض؟
وان لم يكن بينهما فرق وكيف يكون عند الدين نوع من القرض نوع من الدين القرض نوع من الدين.
داخل فيه الا انه دين حال لان الدين على قسمين
دين مؤجل ودين حال لم يقبض الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين.
الحال الذي لم يقبض يسمى دينا نعم فضيلة الشيخ عندنا من فضيلة الامام مسلم.
عندنا؟
عندنا في قريتنا الامام مسلم.
نعم.
اذا ما
لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في اول الاسلام في اول الاسلام لان صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة شفاعة الرسول صلى الله عليه
وسلم مقبولة
فلا يشفع في احد عليه دين.
هذا خاص بالرسول اما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات
وجاءت الى الرسول المغانم صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم يصلي عليهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بنا المؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي.
من ترك دينا او ظياعا فعلي
سدده من بيت المال.
فامتناعه من الصلاة هذا كان في اول الاسلام.
يوم كان ما عنده شيء ما عنده بيت مال وايضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
فضيلة الشيخ لكنه المبلغ بعد الاذان فضيلة الشيخ لكنه كان للامل الشعير لتعطي تسليم المبلغ.
فهل هذا يجوز؟
ام انه يأخذ الشعير بالشعر؟
هذا السلم؟
اذا اعطاه دراهم على انه يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر
اه الكيلو خمسة ريالات مثلا او ريال واحد هذا دين السلف سبق هذا لا بأس.
نعم.
فضيلة الشيخ على ارض العطاء اشترى ايه تعويضات السيارات والقيود اذا اشتريت ارضا او سيارة او بيتا او اي شيء
هذا حسب نيتك ان كانت ان كان تريد منها الربح تريد عرظها للبيع؟
ان تبيع وتشري بالاراضي او بالبيوت او بالسيارات هذي عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا تم الحول
اذا تم الحول تزكي اما اذا اشتريت هذه الاشيا وانت لا تريدها للتجارة تريدها لك تريد السيارة للركوب مثلا تريد البيت للسكنة تريد الارظ تبي تبني عليها هذه ليس فيها زكاة لانها لم تنوى
للتجارة.
وانما نويت للقنية
نويت للقنية نعم ثم عدل عن ذلك يبدأ الحول من من نيته للبيع يبدأ الحول من نيته للبيع اما ما سبق ليس فيه شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم؟
ما حكم الرجاء؟
ايه
والاواني التي تستخدم نصفيا فقط وليس للاكل والشرب كل هذا حرام الاواني التي من الذهب تتخذ تحف او من الفظة تتخذ تحف او الثريات المطلية بالذهب كل هذا حرام لا يجوز لان هذا
من الترف المحرم وايضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والاكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية
الذهب والفضة ولا تشربوا
في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة المسلم لا يجوز له النهي يتخذ الذهب او المذهبات اواني او ثريات او مقابض ابواب او مفاتيح سيارات او ما اشبه ذلك حتى سمعنا
ان بعضهم ان بعضهم يجعل في آآ الحمامات شيء من الذهب.
يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب الحرام لا يجوز هذا او او السيارة يجعل مفاتيح او مقابضها قابض الابواب مطلية بالذهب هذا حرام لا يجوز.
لا يجوز للمسلمين انهم
هذا العمل نعم لا اما الماس والجواهر الكريمة وما اشبه لا تقاس عليها لان التحريم ما ورد في الذهب والفضة فقط اي نعم في الاكل او في غيره الا انه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف
اينبغي للمسلم المبالغة في الترف لكن التحريم لا يحرم.
هذا خاص بالذهب والفضة.
نعم كل اه الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال انما هذا من خصائص النساء التحلي بالذهب من خصائص
حرص النساء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب.
نعم.
ما فيها عذاب ما فيها عذاب هذا ما هو بذهب
يقولون ما ثبت انه ذهب يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار ما صار صحيح نعم نعم وايضا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب اباح العلم الى
الحرير في الثوب والعلم هو الطراز
الرجل محرم عليه لبس الحرير لكن يباح له انه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب قالوا مثل ما يكون في في البشوت اذا ثبت ان هذا ذهب لكن ما هو ذهب
عند الامتحان ما وجد فيه فضة ما يحصل منه شيء ايه؟
اذا ثبت هذا فهو ما يجوز.
اذا ثبت انه يتحصل منها شيء هو ما يجوز.
اما اذا اذا ما ثبت
فهم ما هو بذهب هذا ولا ولا فضة انما هو شيء لونه لون الذهب او لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك.
نعم لان فيها صباغ او بويات تشبه لونها لون الذهب او لونها لون الفظة اصباغ
نعم ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال.
نعم.
الا الخاتم.
ما للرجل من الفضة الا الخاتم ومن الذهب والفضة ما ما دعت الضرورة اليه كربط الاسنان مثلا ربط الاسنان يجوز لان الاسنان
لا يصلح ربطها بالفضة لان الفضة توصف تصدع اما الذهب فانه لا يصدأ في الفم.
فيجوز للظرورة يجوز للانسان ان يربط اسنانه بشيء من الذهب او يلبس السن شيء من الذهب من اجل حفظه او
هذا للظرورة نعم ها كيف اذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز.
اذا كان يركبها للحاجة محتاج الى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس نعم.
اي نعم الا ان يعفو
بدي الا ان يعفو صاحب الدين لان حق المخلوق لا يسقط الا بعفوه نعم يبقى عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرظي يرظي صاحب الدين بما يشاء قوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس
يريد
ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله في الدنيا والاخرة.
فاذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرظي غريمه بما يشاء يخلصه من الدين لكن لابد من ارظاء الغريب
ولو ما حل الاجل الدين باقي انا في ذمته.
نعم نعم يحل الاجل بالموت سبق لك انه يحل بالموت؟
نعم ها لك ايه؟
اذا كان ميت.
ايه.
نفسه نفسه مرهونة بدينه.
ايه
كما في الحديث كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه ولما آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه ابو قتادة
ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله.
قال الان بردت عليه جلدته.
دل على ان الدين متعلق بالميت هذا الماء يؤكد على المسلم ان يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها
نعم يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك حلها يجوز ما يخالف بشرط الشر انتشر الثمر الجميل هذا فيه زيادة في زيادة يقال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث بزيادة اما لو كان متساوي مال ما يفعل
نعم.
نعم.
هو محتاج الى هذا ومن بعد الحصاد اي نعم على قرض يعتبر قرظ ما هو ما يعتبر بيع اقترضت ها؟
لا يسميه طرقي ولا اقرضني ما يقول بع علي يقول اقرظني.
اقرظني بر
اسددك اياه اذا تيسر ارده عليك هذا قرأ ما يخالف نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
19 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فزان الفزان أدس 19 إذا أراد سافر عليه دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر فإن المؤداء له أن يمنع المدين
من السفر لأن لا يضيع حقه إلا أن يوثق له بكثيل أو براهن يتركه يسان سواء كان هذا السفر للحج أو للجهات الجهات غير المتعين أولا يضعلك من أسحاب لا يسافر وعلي حقوق للناس حاله إلا إذا
سددها أو وثقها بكثيل أو رهن لأن حقوق الناس مبنيه على المشاحة وليجل الإنسان يتحمل الحقوق الناس يفرضط فيها ويسافر وقد لا يرجع فضيح حقوق الناس اللي في عليه فلا بد من إنه سددها قبل
السفر ويجد المراهن أو كثيل أو أن أصحاب الذين يسمحون إذا سبحوا ولا هل هذا؟
لأن الحق له إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حوله للأجل لا يهنعمل السفر ليس لمن عين من السفر ويجد المراهن أو كثيل أو أجل السفر لا ينقب، نعم مثلا "وَلْكَانْ لِيْنْكَانَ
بْعَلْهُ اِنْ مُعْثِينْ وَدِدَ أَنْضَامًا" هذا مثلا مهمة جدا إذا حل الأجل وكان المدين معسرا أستطيع السداد فإن الدين إما أن يتصدق ويصفت الدين عنه وإما أن ينظره قال تعالى وإن كان
العسرة فنظرة إلى ما يسره وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعصر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل ثم إذا حل مرة ثانية جاد عليه جاد الأجل ثم إذا
حل ثالث فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرمه فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسل أن هذا ظل توعد عليه بالنار وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون فهذا يفضل لما كان عليه أهل الجاهلين
ولكن مع الأسف هذا الآن باتي في الدول الكافره وسرع إلى بعض بلاد المسلمين أنهم يزيدون على أصحاب الدين ويمددون في الأجل وكل ما حل الدين ولم يسبدت زاد في الأجل وزاد في الدين هذا هو رب
الجاهلية لإجماع المسلمين لا يتوزي طالب المعسل لأن المعسل لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معسل أما الملي الذي يقدر على السداد ويماطز له أن يرفع عمره للقل واليطاضي أن يعزيره
وحتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد فإن أبا أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله يسدد ديونه؟
لأنه يقوله صلى الله عليه وسلم لي يلواجد غلمه الواجد هو الأني لي يلواجد غلمه وشل وعرضه وعقوبته إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه إذا كان الظالم هو الدائم لا يقر أيضا على
ظلمه نعم لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معسل إذا جدنا ثلاثة شهود إنه معسل فإنه ينضر أو كل من يدعى العسرة هو السيب يقال له خلاص معلك شيء الآن في المحاكم معروف هذا
إثبات العسرة ستدرس كوكتي إثبات العسرة ثم يطلق المدين لي يلواجد غلمه وشل وعرضه إنه يلواجد غلمه وشل وعرضه وماذا يستفيد الدائمه ومعسل؟
لا يستفيد الشيء فالكون يطلق ويتاح للمفرصة يكتسل لعله يستدد لعله يحصل عمل يحصل تجاره يبيعه ويشريه يتسبب أما إذا حبسناه جاد الطين بلا نا بد من تقديم شهود إلا شهيد الشهود إنه معسل كل
يسبيله نا بد من تقديم شهود إلا شهيد الشيء نا بد من تقديم شهود إلا شهود إلا شهود نا بد من تقديم شهود إلا شهود نا بد من تقديم شهود إلا شهود إلا شهود نا بد من تقديم نا بد من تقديم
شهود إلا شهود إذا إذا إنا وسيفعنا رضية ألا إذا إنا وسيفعنا رضية مجيدي أن يقال سادة القرآن فأفتان رضية القرآن فأنا نترجم ألا نترجم ألا نترجم ألا ينبعنا وقاصمنا بقية القرآن يُعرف
بسرعة السير في السفر وكان يستدين فطالب القرآن بحقوقهم عليه فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رضية من دينه بأن يُقال إنه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون ثم قال دعا الناس الذين يطببون هم
يحبروا وبعا رضي الله عنه ما له وسدد ديونه إذا تنع من عليه الدين عن تسديدها إزالة للظن إذا كانت تنع منه فرمار أنكر عليه هذا هذا يغير القرآن يغير القرآن إذا كان على الدين الضرب في
قبول الدين دول حلول لا يجب أن يتعلم هذا هذا نفس اللي تكلمنا عليها إنه إذا حل الأجل يسدد إذا كانت منسر فإنه لنظر ولا وزاد عليه فإن زيد عليه فهذا حرار هل هذا سبق هنا إذا كان السفر
يتمدد أكثر من فلول الدين دين يحل قبل القدوم فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وسق له بكفيل أو براهن إذا أعطى حلوريبه إذا أترده 100 إردب من القدوم إلا الحصاد على أن يرد عليه 110
إردبات إذا كانت تصل السائل للبيع يبيع طمح مهاجر حتى ولو كان متساويه حتى ولو كان متساويه وإن كان من باب القرغ فهو ربا أيضا لأن القرغ لا تجوز له الزيادة ولو اختلفة ولو اختلفة أحد
النوعين عن الآخر بجودة أو رده أهلا تجوز الزيادة لا بد من التساويه يبيع الي عنده من التمر أو العيش الردي ليه ما يساوي يبيعه ويشري بالدراهن يزود عليها إن أراد ويشري جيد نعم، قال صلى
الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهن فمستر بالدراهن جنيبا الجمع هو الردي و الجنيب هو الجيد نعم ويعتبره صلاة الشيء ويعتبره صلاة الشيء وما يبزير أين؟
نعم أولا فشيء هل يفلطوا في اتنامي النبي؟
مسلامة بسلامة رحمة السلام في بيال السلام؟
هل يكون العقل؟
أو يكون غيرها؟
هل يتناني بسلامة في اتنامي النبي؟
هل يتنين الأحلامات في بيال السلام؟
الأدين السلام يسترط أن يكون رأس المال من النقود يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها يا جن لو أعسر المدين يرجع إلى النقود هذه ترد على صاحبها إذا كانت من غير النقود حصل
الاختلاف أما النقود ليس في اختلاف تنهي النجام نعم هل ترد على التقابد في عوض العين؟
أمام الوضع في دراهم مؤجلة تفرقوا من المجلس قبل قوض السمان لكن يكون البرق قد استلم أو العقس الدراهم استليمة والبر مؤجل مثل أما أنه يبيع بر مؤجل في دراهم مؤجلة أنا بيعدين بيديين لا
يجدون هذه الصورة البيعية تسعلي ذكرها الشارف في شارف الزاد عين المبعين مثل دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين هذا العين بعين عين بيديين إذا كان المثمن حالة والسمن مؤجلة مثل جلم
سلمه الآن بريال المؤجل هذا العين بيديين عين بمنفعه مثل تدفع له مال بشارط النهي يشتغل لك يشتغل عندك هذا العين تدفع له أما العمل الذي يؤدي لك هل يمنفعه هذا عين بمنفعه أما الدين
بيديين هذا لا يجوز كما سبق دين بيديين هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا دين بيديين هذا لا يجوز هذا دين بيديين هذا لا يجوز هذا هذا لا يجوز هذا دين بيديين هذا لا يجوز هذا لا
يجوز هذا لا يجوز هذا هذا ما هو القرض هذا إجوان مال وهذا المال يشربوه سلعه تاخذه واحد منه هذا نعم هو القرض أقرضوها هذه المبالغ المناجل أن تشتري بهذه الأواني هذا قرض جماعي يحصل فيه
الخلاف الذي سبقه إذا اقترب دانيل دولارات أكترب دولارات أكترب من شخص دولارات هل هو أن يسددها في دراه؟
نعم يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز هذا لا يجوز شخص دولارات إلا أنه دين حال لأن دين على قسمين دين مؤجل ودين حال لم يقبض حال الذي لم يقبض هو اسم دين الحال الذي لم يقبض اسم دين حال رسول صلى
الله عليه وسلم كان لا يصلي عليهم الدين في أول الإسلام في أول الإسلام ياننا صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة فلا يشفع في أحد
عليه دين هذا خاصم بالرسول أما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة نسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فتحة الفتحات
وجاءت إلى الرسول المغالم صار يسدد عن المدينين المعسلين ويصلي عليهم ويصلي عليهم وليها لقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بن المؤمنين من أنفسهم من تركى مالاً فلورفته ومن تركى ديناً
فعالية من تركى ديناً أوضياً فعالية سددهم بيت المال فهذا كان في أول الإسلام يمكن ما عندي شيء ما عندي بيتمان وإذن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا السلام إذا أعطاه درام
علاميه دفع لبداها شعير عند الحصاد سعر الكيلو 15 ريالات مثل أو ريال واحد هذا دين السلام سبق هذا أشتراه إذا شتريت أرضاً أو سيارة أو بيتاً أو أي شيء هذا حسب نيتك إن كان تريد منها
الربح تريد عرضها للبيع أن تبيع تشريب الأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات هذه عرض تجارة تجيب فيها الزكات إذا تم الحول إذا تم الحول تزكي أما إذا شتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة
تريدها لك تريد السيارة للركوب مثلاً تريد البيت للسكنة تريد الأرض تبيني عليها هذه ليش هي الزكات؟
لأنها لم تنول للتجارة وإنما نويت للقنية نويت للقنية نعم يبدأ الحول من نيته للبيع أما ما سبق ليس شيء نعم نعم وأيضاً هذا يشبه التخاذها للشراب والأكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي
يشربه فيانية الزهب والفضله إنما يجرجره في بقنه نارة جهنم صلى الله عليه وسلم لا تأكله فيانية الزهب والفضله ولا تشربه في صحافه ما فإنها لهم في الدنيا ولكن في الآخرة فالمسلم لا يجيز
له النهر يتخذ الزهب أو المذهبات أواني أو فريه أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الزهب يجعل الكراسي الذي يجيز عليها لقضايا الحاجة
يموهها بالزهب الحرام لا يجيز هذا أو أول سيارة يجعل مفاتيحه ومقابضها وقابض الأبواب نطلية بالزهب الحرام لا يجيز يجيز المسلمين إنهم يعملون هذا العمل نعم لا أما الماس والجواهر الكريمه
وما أشمال لا تقاس عليها لأن التحريب إنما ورأيت الزهب والفضل فإنها في الأكل أو إغيره إلا أنه لا يبغي للمسلم المبالغة في الترفة أين بغي للمسلم المبالغة في الترفة لكن التحريب لا يحرم
على خاص بالزهب والفضل نعم كل الذهب سواء إن كان ذهب خالصا أو مطليا يحرم التحليب على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال إنما هذا من خصائص النساء
التحليب الزهب من خصائص النساء نبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريغا وذهبا وقال هذاني حرام على ذكوري لا يجيز للرجل إنه تحلى بالزهب وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العالم من الزهب أو
من الحرير في الثوب أباح العالم من الحرير في الثوب والعالم هو الطراز الرجل محرم عليه اللبس الحرير لكن يباح له إنه طرز مثلاً الثوب بعالم من الحرير كان أكما مثلاً والجيب قالوا مثل ما
يكون في البشوت إذا ثبت إن هذا ذهب لكن ما هو ذهب عند الامتحان ما وجد فيه في الثضة ما يحصل من شيء إذا ثبت هذا فهو ما يجيز إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء فهو ما يجيز أما إذا ما ثبت فهي ما
هو ذهب هذا ولا فضل إن ما هو شيء لونه لون الزهب أو لونه لون الفضل لكنه ليس كذلك لأن فيه هصباغ أو بويات تشبه لونها لون الزهب أو لونها لون الفضل أصبحت نعم ما يجيز الهصب والالفضل على
الرجل إلا الخاتم ما يجيز للرجل من الفضل إلا الخاتم ومن الزهب والفضل ما دعت الضرورة لك ربط الأسنان مثلاً ربط الأسنان يجيز لأن الفضل توصف تصدق أما الزهب فإنه لا يصدق في الفن يجيز
للضرورة يجيز الإنسان اللي ربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظه أو هذا للضرورة نعم إذا كان يركبها للزينة إذا كان يركبها للحاجة هم احتاجني لهذا الشيء من باب
العلاج فلا بس نعم إلا أن يعفو صاحب الدين يعني شط المخلوق لا يسطط إلا بيعفوه يبط عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين لما يشاء ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى
الله عنه في الدنيا والآخرة ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة إذا كان ثنيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه من دين
ويحل الأجل بالموت صبق لك أنه يحل بالموت نفسه مرونة بديد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى وفى عنه ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتاله ولقيه بعد يومين قال
ما فعلت الدين أران قال قضيتها يا رسول الله قال الآن برضت عليه كلدته دل على أن الدين متعلق بالميت قال الماء يؤكد على المسلم أن يهتم بحقوق الناس ولا يتساويه كانت تساويه أقربني أسبب
الكياة إذا تسرها أردها عليك
20 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الدرس العشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى واسأله وان كان ما لكم لا يأتي بجهده كله فساء الادوار
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا في الحجر والحجر معناه منع منع الانسان من التصرف في ماله منع التصرف منع الانسان من التصرف في ماله لسبب من
الاسباب
ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من من يمنع صاحبه من ما لا يليق فالحجر لغة المنح الانسان يحجر عليه بان يمنع من التصرف في ماله ان لحظ نفسه
وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس واما لحظ غيره واما لحظ غيره وهو الحجر على الانسان من اجل حظ الغرماء او غيرهم حجر على الانسان لحوظ نفسه كالحجر على الصغير
والمجنون ومن لا يحسن التصرف للسفهاء حتى ولو كان كبيرا اذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فانه يؤجر عليه.
قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم
قولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم يعني اموال ولا تجي السفهاء اموالكم التي
جعل الله لكم قياما
اضاف الى المخاطبين مع انها اموال للمحجور عليهم لان لان الانسان يجب عليه ان يحافظ على مال نفسه ويجب عليه ان يحافظ على مال غيره من القصار فاضاف الى المخاطبين من باب الحث
على حفظ اموال من لا يحسنون التصرف فيها هذا الحجر على الانسان من من اجل الصغر او من اجل السفه لاجل الصغر كل كاليتيم مثلا او من اجل السفه ولو كان كبيرا.
فالذي لا يحسن التصرف في ماله
القسم الثاني حجر على الانسان لحظ غيره كما يحجر على المريض مرض المخوف او على من تحقق موته فانه يمنع من التصرف في ماله من اجل حظ الورثة ولم يباح له الا الوصية بالثلث فما دون
الانسان اذا اذا مرض مرضا مخوفا او اصيب اصابة خطرة يغلب على الظن انه يموت يمنع من التصرف في ماله لان هذا حظ للورثة الا انه يرخص له بالوصية بالثلث فما دود
وكذلك يحجر على المرتد اذا ارتد انسان عن الاسلام وكان عنده اموال انه يحجر عليه حتى يرى اما ان يتوب فيمكن من امواله واما ان يصر على وينتقل ما له الى بيت مال المسلمين.
الحجر على المرتد من اجل
باتمام المسلمين من اجل حق المسلمين كذلك ما نحن فيه وهو ان يحجر على الانسان من اجل الغرماء يعني اصحاب الديون اذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون
فانه اذا طالب الورثة اه اذا طالب الغرماء بالحجر عليه فان الحاكم يحجر عليه اما اذا لم يطالبوا ان الحاكم لا يتدخل الا اذا طالب غرماء وثبت ان ما عنده من الاموال
لا يفي بما عنده من الديون الديون اكثر ان الحاكم يمنعه من اجل حظ الغرماء كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من اجل ديون كانت عليه للناس
هذا هو الحجر على الانسان من اجل حق الغرماء والدائنين لانه لو مكن من تصرف في ماله اضر باصحاب الديون.
نعم تجدكم اجابته لزمه يعني لزم الحاكم.
اجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف
في ما له لان لا يضر بالارماء.
اما اذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه او اكثر فانه لا يختر عليه الحاكم اذا كان ما عنده من المال
قدر ما عليه من الديون او اكثر منها فان الحاكم لا يحجر عليه ولكن نلزمه بوفاء ديونه اذا كانت حالة يلزمه.
لمطالبة الغرامة كما سبق فان امتنع صار صار مماطلا
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجب ظلم يحل عرظه وعقوبته والواجب هو الغني نعم ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على معاذ وباع ماله
ومعه خلاف هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ابن جبل لان الديون التي عليها اكثر من ما عنده من المال فلما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه
هجر عليه وباع امواله وسدد للغرباء هذا هو الدليل من السنة واجمع العلماء على هذا على ان المدين اذا توفرت الشروط يحجر عليه.
نعم لقضائهم لعب لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
نعم مسألة واذا لم يجلس تصرفه في ماله ما يترتب على الحجر ترتب عليه احكام يترتب على الحجر احكام اولا انه يمنع من التصرف في ماله.
ويعلن هذا للناس يعلن يعلن الحاكم او المحكمة
تعلن للناس ان لا يتعاملوا مع فلان هذا الحكم الاول نعم لم يجلس تصرفه في ماله.
فان تصرف في ماله يعني باع شي من ماله او اشترى شيئا بثمن مؤجل او غير ذلك فانه يمنع
والعقد لا يصح العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح هذا هو الحكم الثاني الحكم الثاني انه اذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فان تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس
لانه ممنوع منها اما اذا تصرف في ذمته ما تصرف فيما يتصرف في ذمته فانه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده ويبقى الديون في ذمته بعد
حق الغرماء الموجودين.
نعم لم يجد تصرفه في ايمانه ملائكة ولا وقت ولا غيره ولا غير ذلك.
سواء بعوض او بغير عوض ما يتصرف فيه لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة
والتبرع والوصية وغير ذلك.
نعم.
لانه لانه لانه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه نعم يمنع لا مسألة ولا ولو اعترف هذا الحكم الثالث.
الحكم الثالث انه لو اعترف
بانها السيارة لفلان او هالبيت لفلان انه لا يصح الاقرار على ماله لانهم اتهموا في هذا ولكن المقرر له له المطالبة بعد ذلك ويكون اقراره في ذمته يلزمه في ذمته اما امواله فلا يصح عليها
اقرار امواله الموجودة لا يصح عليها اقرار
وقال هالسيارة تراه لفلان او هالبيت لفلان او هالدراهم امانة عندي لفلان ولا ولم يثبت ما فيه اثبات اما اذا كان فيه اثبات غير الاقرار يبينة في سند اي انه يعمل بالبينة.
اما مجرد اقراره لا يعمل به في هذه الحالة
لا ويدعون الحاكم قضاء دينه هذا الحكم الرابع ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا فيبيع ما عنده من العينات والاموال ويسدد ديونه بالقصص ويكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم باع اموال
معاذ ابن جبل وسدد لغرمائه نعم ويتولى الحاكم وقضاء بيته ما يمكن غيره ويحسن بينه لان ذلك هو المقصود بالحجب يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة على قدر ديونهم بالمحاصة
نعم والسلام.
هم.
ويبدأ بمن له ارض جناية من رفيقه فيدفع الى المجد عليه ان شاء الله فيسمع الى المجني عليه اقل الحرين من ثمن يدك الحقوق تختلف منها حقوق
في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالاعيان اعيان اموال المخلص فمثلا اذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص عبد من عبيدها الذي هو من جملة اموال المفلس
كان قد جنى على شخص بجراحة او غير ذلك فان حق المجني عليه مقدر في هذا العبد مقدم في هذا العبد ويدفع اليه الاقل من عرش الجناية او قيمة العابد.
الاقل منهما
وكذلك من له رهن من له رهن في هذه الاموال فانه يسدد له يبدأ به لان الرهن توثيق بالعين فهو احق من الدين الذي لا رهن به قدم اصحاب الرهون على غيرهم من اصحاب الديون المرسلة
التي ليس فيها عهوم نعم وما وين بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير؟
رد على على بقية الغرماء نعم ثم بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
كيف يسمع اليه اقل من امرين من ليل او ثمن رقبته
لان ذلك مقدم على حق الغرباء نعم لان حقه تعين في الرحم وينبغي ان يكون بقية ردها الى الظلماء ولهم اسوة في يعني صاحب الرأي اذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية
بعد ما يأخذ الرهن وباقي له دين على المدين وعلى المفلس فانه يحاص في البقية ما يقال له انتقلت الرهن وخلاص هو غريب من جملة الغرماء نعم لكن الرهن هذا
صار اخد من غيره والا هو في البقية كغيره من الغرماء.
نعم شارك الغرباء في بقية غيره مسألة ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو احق منه هذه الحكم الخامس
حكم الخامس مسألة الظهر وهي ان من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فانه يكون احق به.
مثلا انسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه.
بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه
ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم ياخذها من لصاحبها فان صاحب السيارة يكون احق بها.
من الغرماء.
هنا احق بها من الغرماء.
لقوله صلى الله عليه وسلم
من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به اما اذا كان المال تغير تصرف فيه عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها او عمل فيها اشياء
فانه لا يسترجعها صاحبها لانه تغيرت ما صار بعينه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه بعينه وما اذا غير فيها ما وجدها بعينها بل دخل فيها مال
للمدين صلح فيها وكسر عليها فلا فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة نعم بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند انسان قد افلت
شعار ما هو اشق به.
نعم.
متفق عليه ولا يكون احق به الا بالحق.
ولا يكون احق به الا بالشروط.
نعم.
احدهما ان تكون لحالها يتلف بعضها فانه لانه اذا اذا تغير شيء من عينها
اما بتلف او بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اسوة الغرماء او باعها صار المدين
قد باعها او وهبها او اعطاها لاحد فلا يمكن لصاحبها ان يسترجعها لماذا؟
لانها تعلق بها حق الغير.
تعلق بها حق الغير الموهوب له او المبيع عليه او ما اشبه ذلك تعلق بها حق الغيب
بتصرف صحيح قبل ان يحجر عليه تصرف فيها قبل ان يحجر عليه ولكن صاحبها ما بعد قبضها اذا كان مسألة شراء او وقفها وقف يعني حبسها خرجت عن ملكه اذا حبسها
الوقف يخرج عن ملك الانسان فلم يجدها اذا لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف فلا يمكن نعم ان يسترجعها.
نعم لرسوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه والذي تلف بعضه لم يوجد في عينه.
نعم
الشرط الثاني الا يزيد زيادة متصلة.
الشرط الثاني ان لا تزيد العين زيادة متصلة مثلا شرى من دابة وسمنت دابة انفق عليها حتى سمنت واو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة لا شك ان العبد المتعلم
تزيد قيمته صار سواق او صار كاتب يعرف يكتب او حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته ريال.
اذا لم يجده بعينه وهي بل بل ولا يمكن فصل هذه الزيادة زيادة حق للمدين
فلا يمكن ردها على صاحبها الا بذهاب حق المدين فيها هذا لا يجوز فيكون اسوة الغرماء في هذه الحالة الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة نعم الشوط الثاني الا الا يزيد زيادة متصلة
تسليم والكبار وتعلم صنعا والكبر يعني صغير
صغير او دابة صغيرة وكبرت شاريها منه وهي صغيرة لا تصلح للركوب ولا ولكنها كبرت وصارت صالحة للركوب والحمل عليها لا يسترجعها لانه تغيرت عن وضعها نعم نعم.
لانه فسق بسبب الزيادة المتصلة
نعم نعم بسبب متصلة نعم اذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فانه يرجع بنصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
وابغضكم لهن فريضة فنصف
لغرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرظنا ان هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا اصلحت فيه شيئا غيرته عن عن اصل فانه لا يرجع بهذه الزيادة.
الزيادة تكون لصاحبة العمل
نعم ان الزيادة لا تمنع الرجوع للخراب وعنه يعني عن الامام احمد رواية ثانية ان الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على
على الرواية الاولى انها هي الصحيح لانه اذا زادت لم يجدها بعينها وانما وجدها مع زيادة فيها.
نعم وعن ان زيادة لا تمنع الرجوع للحرام.
ولانها انفسكم فلم تمنعه الزيادة
فاما الزيادة المتصلة ها منفصلة تحمل سيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع.
الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت الدابة ولدت والشجرة اثمرت يخلع مثلا اثمرت او ما اشبه ذلك هذي ما تمنع الرجوع ما تمنع رجوع صاحب العين بها
نعم لان الثمرة لان الزيادة المنفصلة تكون للمدينة واما الاصل فيرجع الى الا بصاحبه الزيادة المنفصلة تكون للمدين لانها حدثت في ملكه فهي له نماء ملكه واما اصلها فيرجع الى صاحبه
بالظهر ولان الزيادة المنفصلة لا تغير العين لا تنقصها بشيء نعم وزيادة متصلة فلا تمنع الرجوع.
لانه يملك الرجوع في العين دونها الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة.
الزيادة تكون للمدين
واما الاصل فيرجع به صاحبه اذا وجده.
نعم والصيانة للمخلص في ظاهر المنهج لانها نماء ملكه المنفصل.
نعم.
فكانت له كما لو رد لها بالعلم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم
يدل على ان جماهير المشتري بكون الضمان عليه ارادوا للضمان يعني ان ان المنفق على الشيء يستحق نماءه المنفق على الشيء يستحق نماءه اذا كان عندك دابة لاحد دابة تحتاج علف
تحتاج علف يحتاج السقي وانت قمت بهذا سقيتها واعلفتها لك ان تشرب من لبنها لك ان تأخذ النمأ ولك ان تركبها بقدر ما تنفق عليها لقوله صلى الله عليه وسلم
الظهر مركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبن الدر يشرب من نفقته اذا كان مرهونا وللذي آآ وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم وقال ابو بكر وصى عليه متصلة والفرق ظاهر في هذه متصلا.
الرواية الاولى اظهر لان لان المنفصلة
صارت عين ثانية صارت عينا ثانية فهي للمدينة لانها حدثت في ملكه.
اما العين الاصلية فترجع الى صاحبها خلاف المتصلة فان المتصلة لا تكون عينا فانية.
الزيادة لا تكون عينا ثانية بل هي زيادة
مرتبطة بالاصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها ترجع مع اصلها ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة فرق في الحقيقة وفرق في الحكم لا والفرق الظاهر بان المتصلة تتبع في الكسوف
دون منفصلة
نعم.
الشرط الثالث الا يكون البائع اخذ من ثمنها شيئا الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها او الاستحقاقه للرجوع الا يكون قبضت شيئا من ثمنها كل ثمنها دين في ذمة المفلس
فان كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبر بعض الاقساط من ثمنها لم يستحقوا الرجوع بها فهم يستحقوا الرجوع بها لان بعضها صار ملكا للمدين لتسليم القسط الذي عليه من ثمنها
نعم فلا رجوع له بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل فلا سلعته بعين ولم يترك القدر من ثمنها شيئا فهي له.
وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة غرماء
هذا كالحديث الاول الذي في الصحيح الا انه فيه زيادة انه اذا قبض من ثمنها شيئا فانه لا يستحق الرجوع فيكون هذا مخصصا للحديث الاول؟
نعم ولان الرجوع الباقي تبعية الصفقة على المفلس.
فلم يجلس كما لو لم يقدر شيئا
لانها صارت مبعظة بعظها ملك للبايع وبعظها ملك للمشتري وتبعيظ الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ظرر على على المدين نعم نعم.
فنقول انها للبائع.
لان الدابة تغيرت وسنت في هذا الوقت
لا ما يظرها هذي زيادة منفصلة الولد يكون للمدين للمفلس لانها عين اخرى عين اخرى حدثت في ملك المفلس وتكون له بدليل انها لو تلفت لو تلفت صار ظمانها عليه فيكون نماؤها له قوله صلى الله
عليه وسلم والخراج بالظمان
نعم.
ولا يعتبر الكبر يا شيخ تغير؟
لا.
الكبر هذا لابد منه هذا ما هو من ما هو من تصرف المدين لا يعتمد لا يمنع الكبر ما يمنع نعم؟
اذا وجد عين المال الغريب لكن ما اراد عين المال
قيمة لا ما يصلح قال ما لك الا عين المال تاخذه ولا ما لك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين.
فان قبل وان لم ما له غيره.
نعم
الا يتعلم بها حق غير حق مفلس.
فان خرجت عن ملكه ببيع او هذا سبق هذا سبق في اول الكلام.
نعم.
لانه تعلق بها حق غيره اشبه من الشرط الخامس
ان يكون المفلس خير الشرط الخامس ان يكون المفلس حيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد افلس.
يعني لازم يكون حي موجود
اما اذا مات فانه لا يرجع صاحب العين بها وانما يكون اسوة الغرماء في التركة تكون اسوة الغرماء في التركة يقول هذي سيارتي ولا زاد فيها شي ولا نقص منها شي.
نقول لا لكن تخلف شرط وهو ان المدين مات
انت لم تجد المدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل الرجل راح ما هو موجود الان فليس لك ميزة على بقية الغرماء.
نعم الشرط الخامس ان يكون مجلس فله اسوة غرباء.
رواه ابو داوود
سلام عليكم نعم النقص الذي بسبب تصرف اي نعم اذا اكل منها شيء او اخذ منها شيء يمنع من الرجوع لان صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها لا
انتقل على المفلس لان الملك انتقل بالموت لان ما للانسان ينتقل بموته الى غيره فلا يمكن الحاقه بالحي.
نعم مسألة فيفتح الباقي بين الغرباء على قدر ديونهم يعني بعد ما يرجع صاحب العين للشروط السابقة
باقي الاموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم ان كان النقود يوزع وان كان اعيانا وسلعا فانها تباع وتوزع قيمتها على قدر على قدر ديون الغرماء.
كل يأخذ بحصته وهذا ما يسمى بالمحاصة
كل ياخذ على قدر حصته بمعنى انه تجمع الديون وتنسب ينسب دين كل واحد الى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته مثل العول في مسألة الفرائض سوا لا على قدر ديونهم لان ذلك هو المقصود ببيع
متاعه وهو المقصود من الحث عليه.
نعم
ويوضع على المقدس وعلى من تلزمه معونته من مال الى ان يفرغ من القسمة.
هذا هو الحكم السادس الحكم السادس من احكام الحجر على المفلس انه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته
من ماله هذا شيء ظروري يترك لهم سكن يترك له مركوب يركبه ويترك له قوت له ولاولاده يأكلونه بيت يسكنون فيه ان هذه اشياء ضرورية ما هم معنى الحجر عليه انه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق
عليه ولا لانه يضيع لو عمل هذا يضيع
يهلك يحصل الضرر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا غرار فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كاولاده ما هو صادر امواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء
يركبه
انه يهلك بهذه الطريقة نعم وذلك انه اذا عثر عليه فان كان ذا كسب يقي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه الا اذا كان يقتدر على الكسب اذا كان يقتدر على الكسب
والفرصة موجودة الاعمال موجودة فانه يقال له اكتسب وانفق على نفسك ولا يعطى من من ماله شيئا بل هو للغرباء.
اما اذا كان انه ما يقدر على الكسب او يقدر على الكسب لكن ما هناك فرص عمل ما فيه فرص عمل
فهذا ينفق عليه من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لانه لا حاجة الا اخراج وهو يحسب ما ينفقه وبانه مستقل بكسبه عن ماله.
فلم يجد اهل مارد.
الغني قد يكون غنيا
بالفعل عنده ما يكفيه وقد يكون غنيا بالقوة وما عندي شي لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود هذا غني بالقوة يسمى الغني بالقوة يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل
نعم.
ولانه مستغرب بكسبه المارد.
فلم يجلس اخذ ما له كما لم يجز اخذ زيادة ما يعطى يعني اذا قلنا له النفقة وعطاءنا ما يعطى نفقة الاغنياء ويرفه يعطى سيارة ظخمة ويعطى قصر يسكن فيه
ويعطى آآ قوت الاغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه لا يعطى قدر كفاية الفقراء فقط لان لو وسعنا له في الامور هذي اضرنا بالغرباء ولو منعناه ولا اعطينا شيء ابد اظررنا به هو فلابد من
الاعتدال
يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به ولا يزاد على هذا نعم وان كان كسبه هنا فقط قف كملناها من مارد اذا قال نعم انا اقدر اكتسب ولكن كسبي ما يكفيني
انا احصل باليوم خمسة اريل وانا احتاج الى نفقة عشرين ريال لان عندي عيال نقول ايه وفاله قدر النقص ما ما زاد عن الكسب وهو محتاج اليه ومضطر اليه يكفى له
نعم وان لم يكن ذات عليه من ذلك في مدة الحجر.
ايه نعم اذا كان ما يقدر يكتسب مريظ ولا كبير السن لا واشبه ذلك من من الموانع او ما فيه فرص للعمل ما فيه اعمال
فهذا ينفق عليه من ماله لانه عاجز عن الكسب مثله لابد الادلة وطنه فقدت مثله من الفقراء نعم لا من الفقراء انه اصبح فقير الان وابو افلاسه غني يمكن اللازم بقصور ولازم
وعنده عنده يعني سيارات فخمة هذي تؤخذ كله.
يؤخذ الزايد عنه يحول من قصر الى سكن فقير ويحول من سيارة فخمة الى سيارة تليق بمثله كل الغرماء نعم وان لم يكن لا كسب انفق عليه من مالك في مدة الحج وان طالت
نعم.
لان مكة قبل القسمة باق وقد قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تدعون ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فدل على ان البداءة بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء.
لان هذا ظرورة
وقد قال عليه الصلاة والسلام تكون دينا عليك وهي الزوجة فانا قدمت لنفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء نعم نعم.
على وتقديم تدليس الميت ومغفرته على بيته.
متفق عليه فنفقته اولى
اذا كان الميت لو مات انسان اذا مات انسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت تجهيز الميت من من تغسيل وتكفين وحفر قبر اذا كان الحفر بالاجرة هذا يؤخذ من تركته
يؤخذ من تركته.
يقدم على الغرماء وعلى الورثة فاذا كان الميت كذلك فالحي من بابه اولى ان يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه نعم هذا معنى القياس نعم وتقدم ايضا بل تلزمه
نفقته ونفقة من تلزمه مؤنته لان هذا حق شرعي حق عليه شرعي يؤخذ له من ما له مقدما على حقوق الغرماء لان هذه ظرورة نعم لان لو منعنا هذا الحق تضرر
صاحب الدين آآ صاحب المال او تضرر مثلا اولاده او زوجته او او والده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار.
نعم ممن تجد ملاحقتهم لانه كما
لا.
المهم من نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة.
نفقة الاقارب ثابتة بالكتاب والسنة.
فهي مثل نفقته هو تقدم في امواله على حقوق الغرماء.
نعم وتقدم للمرأة زوجته وتقدم امرأة زوجته لانها امرأة من نفقة الاقارب
لانها تجب عن طريق على وجه المعارضة وفيها معنى الاحتياء كما في الاقارب ترتيب نفقة ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي اولا النفقة على نفسه يبدأ بها قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك
ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والاولاد لانها معاوضة لانه تزوجها على ان ينفق عليها هي معاوضة اما نفقة الوالدين والاولاد ليست معارضة وما كان بمعاوظة فهو مقدم على ما ليس
بمعاوظة
ثالثا ينفق على اولاده ثم على والديه وهكذا ثم على اقاربه بقية اقاربه بالترتيب اذا ضاق المال اما اذا كان المال متسعا فالامر سهل.
نعم مسألة حسب وجوب العلم نفقة الاقارب حسب الارث نعم
يجب عليه من النفقة وبقدر ما يستحق من الارث.
نعم مسألة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب نفقة القريب على الوارث.
فدل على انه مقدرة بالارث.
نعم ان يخلفوا الدعوات خير.
نعم
ازا ازا صار دعوة اذا صار له دعوة في ملك اما دابة واما بيت المفلس المفلس له دعوة في ملك اما دابة واما بيت واما بستان او غير ذلك فله ان يطالب بها يجب عليه ان يطالب بها ولا يتركها
يجب عليه ان يطالب بها.
ليحصلها لانها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم اذا كان عنده بينة من شاهدين او عند شاهد ويمين المدعي لان البينة اما ان تكون شهادة رجلين
مثلا او شهادة رجل واحد ويمين المدعي لكن لا يلزم بان يحلف لا يلزم بان يحلف اذا ما كان عنده الا شاهد واحد فله ان يحلف وله الا يحلف ما الغرما يلزمونه يحلف يقولون نحلف علشان تحصل لنا
هالمال ما يلزمه لانه يتورع عن اليمين له ان يتورع عن اليمين اذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فانه لا يلزم بانه يحلف ان شاء حلف وان شاء لم يثبت.
نعم
فاذا ادعى حقا له في انشاء عدل وتعلقت به حقوق الغرماء اذا اذا كان ما عنده الا شأن واحد فانهم يستحق بهذا الشاهد مع اليمين مع يمين المدة لكن ما يلزم الحرف
ان شاء حلف وان شاء لم يحلف ولا يلزمون الغرماء انه الحلف لان الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف فان حلف باختياره والا ما يلزم على هذا.
نعم.
بل يجبر
لانه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبا اي نعم.
ولا يملك الغرماء ان يخلفوا مع الشاعر لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد دخول اليمين على المدعي على
ما يحلفون الغرماء لانهم ليسوا مدعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر اليمين على من انكر وفي حديث اخر اليمين شاهد ويمين المدعي
شاهد ويمين المدعي فهذا متعلق بالمدعي خاصة اما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بايمانهم نعم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجلسوا لانهم ليسوا مدعين لانهم ليسوا مدعين وانما اليمين على
المدعي في هذه المسألة.
نعم
ان لزوجها لتتعلم نفقتها به حلف علشان اللي يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة لا لا يعمل بيمينه فيها لانها صارت متهمة صارت تحلف من اجل حصول طمع والغرماء كذلك يحلفون من اجل حصول
اه شيء من ديونهم هذا ما يصلح في الايمان.
نعم وخرج البركة لانها لانفسهم اذا حلفوا بعد الموت الورثة اذا كان لميتهم ولم يجدوا الا شاهدا واحدا لهم ان يحلفوا
لهم ان يحلفوا لانهم يثبتون ملكا لهم بخلاف الغرماء اذا حلفوا فانهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين وفيه فرق بين هذا وهذا.
نعم والضمان يكفي نعم ولكن في زيادة بسيطة او نقص
اللي ما له قيمة اللي ما له قيمة يغتبر.
نعم.
ايه ما له قيمة شيء ما له قيمة زيادة ما لها قيمة او نقص يسير ما ما يضر العين هذا ما له تأهيل.
الكلام في النقص والزيادة التي لها تأثير
نعم بان تغيرت قيمة هذا المكان ولو تغيرت قيمته ما دام انه هو لم يتغير تغير القيمة هذا عرضة لدائما ولو في المدة القصيرة يمكن تغير ولو في يوم نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر ما يمنع.
نعم.
لا لا ما له الا هالعين هذي الا هي تسوى.
لو ما تسوى الا ريال
نعم نعم قدمت على متاع بنص وهذي فيها نصوص القروش والرهون فيها نصوص نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد مالا قد تغير ايضا قد تغير الى الاحسن هل يجوز ان يتبع الفرق ويأخذها
هل يجوز ان لا لا ابدا ما يصرف ما يصلح انه ياخذ العرش او يدفع زيادة يدفع حقوق زيادة يأخذها بعينها بدون انه يأخذ او يرد شيء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
قال مالك رحمه الله؟
لانه اذا دفع شيء او او اخذ شيء صار معاوضة صار معاوضة.
نعم وفقكم الله والسؤال هو ان المعلم قد قال قبل ذلك وان كان الدين كاملا على نفسه وجب احضاره فكيف الجمع بين ذلك
هذا ما هو معسر هذا ما هو بمعسر هذا مفلس المفلس غير المعسر المفلس عنده شيء عندي شي لكنه انقص من ديونه اما المعسر فليس عنده شيء اصلا ما عندي شيء
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله وكذلك ثقافة المؤلف.
فان كان ذاك ولا خطر فيه لن تنساه لن تنساه بانه لا حاجة الى اخراج ذلك وهو يكسب ما يدركه ولانه كما السؤال ما هو مرابط مؤلف؟
بقوله لا حاجة الى اخراج ما لك
وبقوله اي نعم لا يجوز اخراج ماله يعني نفقة عليه لا يجوز اخراج ماله نفقة عليه اخراجه من حقوق الغرماء تعني من اجل النفقة عليه لان له كسب يكفيه وكذلك
نعم بقية الصور ولم يجلس لم يجز اخذ ماله يعني اخذ شيء من ماله لاجل النفقة عليه لانه يجد ما يكفيه من الكسب وفي اخذ ماله في هذه الحالة اضرار بالغرماء
نعم من غير حاجة اضرار بالغرماء من غير حاجة نعم رحمه الله بانه وكذلك اصل الزيادة على نفقته نفقة فقير اذا انفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة ظلم للغرماء ظلم للغرباء
الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرباء اخذ بغير حق يفوت عليهم ديونهم نعم رحمه الله لانه يعرفون عليه اذا ملكهم كما فيما اذا كان السؤال هو وماله لسيده لكنه يملك ملك مراعاة
تملك ملكا هذا سيدا ما في شك يعتقون عليه لو انسان ورث والده مثلا والده رقيق عند شخص من اقاربه ثم توفي هذا القريب وال الملك الى هذا الوارث وفيه
في املاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث يعتق عليه لانه لا يجوز للولد ان يملك والده لا يجوز يعتق عليه بل بل من العلماء من يقول كل قريب له
فانه يعتق عليه بالملك اذا ملكة عتق عليه لا يمكن انه يملك اخاه او آآ اباه او ابن عمه او نعم اذا كان وارثا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤذن رحمه الله اصمت
اسوة الغرماء يعني انه مثل الغرماء يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق هذا معنى اسوة الغرماء.
يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق نعم.
العرش هو عوض النقص العرش عوض النقص
مثلا لو احدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة ينقص القيمة فانه يدفع هذا النقص مثلا تعدى على مال شخص فاحدث فيه عيبا.
ينقص من قيمته
فان على الجاني ان يدفع هذا النقص هذا الارش هذا النقص يسمى الارش.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم اعادة الشرح لقول المعلم ويبدأ بمن له عرش اجتماعي في خطيبته
فيدفع فيدفع اليه اعظم الأخرين في نعم هذا واضح وشرحناه قلنا اذا كان اذا كان عبد جنى من مماليك عبد من المماليك المفلس جنى جناية توجب مالا فان صاحب الجناية المجني عليه يعني
مقدم على الغرماء ويعطى الاقل من عرش جنايته او قيمة الجاني فرضنا ان ان الجناية مئة ريال مئة ريال لكنها العبد لو بيع ما يجيب الا سبعين ريال يدفع له سبعين ريال
يدفع له سبعين ريال فقط او العكس فرضنا ان ان قيمة العبد مئة ريال وارسل جناية سبعين ريال يدفع لها ارسل جناية سبعين فرد يدفع لها الاقل يدفع له الاقل
نعم وكذلك في الرهن اذا كان الرهن يساوي مثلا مئة ريال ولكن دينه سبعين ريال يعطى بينه فقط والزيادة ترجع للمالك او بالعكس الدين سبعين الدين مئة والرهن ما يساوي الا سبعين ما له الا
السبعين قيمة الرهن فقط
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
والسلام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجر على معاذ رضي الله عنه شباب الديون سبب الديون ومطالبة الغرماء قال طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر على معاذ من اجل حقوقهم
فحجر عليه وباع املاكه وسدد للغرماء السبب هو آآ الافلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم وبعثه بعد ذلك الى اليمن بعد ما هذه الحادثة وهذه القضية بعثه صلى الله عليه وسلم الى
اليمن قاضيا ومعلما
ديال وبقي في في اليمن الى ان توفي الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم عاد وذهب الى الشام قاضيا ومعلما مفتيا وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كانوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه ياخذون رقيق ياخذون المدين رقيقا فالاسلام ابطل هذا ولما طالب غرماء معاذ ان يدفعه
اليهم رقيقا كما كان في الجاهلية ابى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ليس لكما عليه الا الا هذا لان هذا حكم جاهلي قول الدائن يملك المدين اذا عجز عن السداد هذا من من احكام الجائلين.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مالك الاسلام من حرام.
نعم؟
اذا كان في الحرام.
ايه.
ثم تاب الى الله عز وجل
ما يكفيه وولده من مسكن ونحرة قياسا على مفلس ام لا اذا كان مال الانسان من حرام كالربا مثلا وتاب الى الله تاب الى الله فانه يجب عليه ان يخرج هذا المال
ويضعه في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه او يعطيه لفقراء محتاجين او يتبرع به للاغاثة او ما اشبه ذلك المهم ان ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه
هذا من مقتضى التوبة وان كان فقيرا هو او اولاده فله ان يأخذ قدر حاجته لانه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة والباقي يخرجه ويتصدق به نعم
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله مشكورا يا محمدا رسول الله حيا على الصلاة
حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وان كان حال اكتسابه لهذه الاموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى انه حرام بعدين تبين له انها حرام
تبين له انها حرام فهل يتصدق بها كما سبق او انه يعذر بالجهل من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا اخذا من قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
فله ما سلف فله ما سلف قالوا هذا يدل على ان ما اخذه بجهل انه يعفى عنه والتوبة تكفي ومنهم من قال لا ما دام انه حرام وهو يخرجه عن ملكه
الا اذا كان مضطرا هو الى اخذ شيء منه فانه يأخذ بقدر حاجته وما زال فانه يخرجه عن ملكه لانه كسب حرام عرف انه حرام تخلص منه وهذا هو هو الراجح والله اعلم
نعم لان لان قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي لكن بعد نزول الوحي يختلف الامر عن عن ما كان قبل عن ما كان قبل نزول الوحي والتشريع
حتى وان كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك لانه مفرط كان الواجب عليه انه سأل ولا بحث وانها تعرف على الحكم
صار مقصر اما في الجاهلية ما في حكم.
معذور لان ما في احكام شرعية لذلك عذروا نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
يعني في في حال الجاهلية
لا في حال الاسلام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اقرأت رجلا يبلغها قدره اربعة الاف ريال سعودي كتابة ولا شهود كم؟
اربعة الاف ريال سعودي.
ايه.
دون توقيت لكتابة ولا شهود.
نعم.
ثم انكر هذا البيت.
مم
وهل جزاكم الله خيرا نعم لك المطالبة لك المطالبة ورفع امره الى القضاء اما ان تثبت ببينة واما ان يحلف هو لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدة والبين على من انت؟
لك عليه اليمين
لك عليه اليمين تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه وانك ابى ان يحلف قضى عليه النكول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اقتراب مني شخص ها اقترب وهذا الشخص يعمل في بنك يدوي وليس له دخل الا من هذا
البيت
هل يجوز ان اخذ ذلك الذي يأخذه من خذ ذلك مالك خذ انت دافع اليه مال استرجع مالك ولا عليك من كسبه لانك تسترجع مالك وحقك الذي عليه واما اثم كسبه فهو عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع
اليهود ان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع انهم يتعاملون بالربا المعاملة معه غير مثلا اخذها بدون معاملة اخذه بدون معاملة وان تعرف ان الحرام ما يجوز اما اخذه بمعاملة بيع وشراء او
ايجارة
انت ما عليك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لان اسمهم عليهم وانت ما تعاملت معهم بحرام انما تعاملت معهم بحلال نعم مزيان الشخص الذي
يقتضي من المرابي؟
لا لا لان هذا اختياري لا لا يقترب منه يروح يقترض من غيره ولا يدور طيلة غير هذا.
نعم نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان النبي بمبلغ كبير جدا
لا يستطيع السداد مهما عمل وقدر وكيف تسدد الديون؟
يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته ينظر الباقي ينظر به قال تعالى وان كان لعسرة فنظرة الى ميسرة فالمعسر اذا سدد
من ما له الموجود وبقي عليه ديون فانه ينظر بها الى ميسرة وفك الحجر عنه يفك الحجر عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استأجرتكم سجلا تجاريا من احد الاشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية
مقابل نسبة مئوية فقط ايش؟
استأجرت سجلا تجاريا لاحد الاشخاص.
مم.
بقضائك والمصالح التجارية مقابل اسمه هذا لا يجوز هذا لا يجوز والنظام يمنع من هذا فيما اعلم ما يجوز هذا
السجل التجاري انما اعطيت اياه على ان عندك محل وعندك تجارة اما ان تؤجره لاخرين او تبيعه على اخرين او تمنحه لاخرين على انه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة
وكان المحلك هذا هذا باطل ولا يجوز وان كان كثيرا من الناس يعمل هذا هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الامر معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع ولا يجوز هذا العمل
مسألة تأجيل لا العنوان التجاري او او بيعه او منحه لاناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة هذا كله لا يجوز وباطل وحرام لانه احتيال وكذب
ولان فيه معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع نعم.
يا شيخ.
نعم.
موضح يا شيخ اذا فتح محل.
ما يصلح ما يجوز هذا.
ولا يكفيه التخطيط.
ايه يخلي الوظيفة لا صار له
تكفيه يصلي الوظيفة يروح يشتري.
اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وممنوع من هذا هذا ما يجوز ان كان يصلح لك الوظيف وتكفيك يشتغل فيها ولا اتركها ورح اشتغل حر
حتى تجد ما يكفيك اما الكذب ما يجوز والاحتيال.
نعم ها ولو كان ولدها او زوجته او اي احد هذا كذب لا ما هم له يأخذ من كسب ولده ما هو له انه يكذب ويحط ولده بمنزلته
ان اولادكم من كسبكم بمعنى انه يجوز لك تاخذ من كسب ولد ومن مال ولك.
يجوز هذا اما انك تحتال وتجعل ولدك كانه انت يشتغل باسمك؟
لا.
نعم.
نعم ها انت
ممنوع ممنوع انه يشتغل بالتجارة الكذب هذا كذب هذا نفس الكذب يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له ولا بين انه شريك لانه لو بين اللي يمنع من هذا
ما يجوز اي علال عمال اللي هو ها؟
عمال اللي هو وقاموا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب يعني ما لهم الا نصف الحاصل.
نعم بس الدولة تمنع من ان ان الاجنبي يتاجر في في البلد
فهمنا اي نعم ما يجوز تمنع ان الاجنبي يتاجر في البلد ممنوع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة الحديث جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى الليل كتبت له كتبت له اجر
والله الحديث هذا اشتهر الان وصار على يسأل عنه كثيرا لكن الحقيقة انني لما اطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال لكن الحكم عليه هذا يحتاج الى
الى مراجعة ان كنت سمعت من بعض الاخوان في نور عن الدرب سمعت انه يضعف هذا الحديث يحتاج الى مراجعة الحقيقة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم اي نعم ورد ورد حديث ان
على كل سلامة من الناس صدقة الى ان قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم ولا نسميها ركعتي الاشراق من الضحى سواء عند ارتفاع الشمس او في وسط الضحى او ما
نسميه يعني ما نحدده.
نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله ولم يرفع صوته بالتكبير الى الى ثم اعاد التكبير ليسمعه المأمون كرمه يعني اذا كان ما سمعوه اجلس معه ها يستحب يستحب السجود للسهو لان هذه الزيادة من جنس الصلاة
يستحب انه يغسل انسان.
نعم فاذا اخبر المصلي سمع الله لمن حمده.
نعم.
واذا اكثر المصلين قول سمع الله لمن حمده حتى يقف لانه قالها بعدها وقفة واعتدل واحدة فما الحكم
ان كان متعمدا ان كان متعمدا فانه لا يصح منه هذا العمل لان محل التسميع آآ في حالة ارتفاعه اما اذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب
النسيان ومن باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله النواب كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون الا بعد ما يدخلون في الركن الثاني ولو اننا
الا ان صلاتكم ما هي بصحيحة فصلى بطلان صلاة كثير من الناس واقل من يسلم من هذا لكن نحن نقول انتبهوا انتبهوا تكبيرات الانتقال في في حالة الانتقال بين الركنين
لكن لو قدر انه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه ان شاء الله.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.
نعم بالنسبة اي نعم كسر استراحة لا تكبير بعد بعد جلسة الاستراحة عند من يراها عند من
يراها يكبر بعدها لان لا يغر المأمومين لانه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله وهو يجلس للاستراحة اذا كان محتاجا اليها او يرى مشروعيتها ثم اذا قام يكبر.
نعم
ما يخالف لان محله ما بين رفعه من السجود الى ان يقف هذا محل التكبير.
نعم بالنسبة لجلسة الاصطلاح هذه المجموعة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انها مشروعة ومنهم من يرى انها مباحة للمحتاج
يرجع هذا الى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب بالتشريع فتكون سنة او فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات
الجمهور على انها مباحة وليست سنة مباحة لمن احتاج اليها هذا هو الذي عليه الاكثر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فلما فماذا يجب علينا اذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته
كن عليها الكفارة كونوا عليها الكفارة والديان على العاقلة على عاقلتها لانها لان هذا يعتبر من القتل الخطأ ومن يقتل المؤمنين خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلي الى قوله فمن لم
يرد فصيام
شهرين متتابعين فاذا كان مات بسبب ارظاعه ونامت وهو يرظع والخلق بالثدي ومات او سرق باللبن.
سرق باللبن ومات بسبب انها فرطت يكون عليها مسؤولية يكون عليها الكفارة عتق رقبة فان لم تجد فانها تصوم شهرين متتابعين
واما ديته اذا طلب بها فهي على عاقلتها نعم ها؟
حقها من ارثه فيسقط عليها من الدية؟
ليس لها في الارث حقي لان القاتل ولو كان خطأ لا من القتيل ولو كان قتله خطأ.
نعم
من موانع للموانع الارش القتل نعم ها تكن لعصبته لورثته لورثة الجنين ورثة الجنين الا القاتلة.
يلا نعم لا ابدا ما عليها شيء ومن كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة
ولو افاق لاني فاقتها ما هي مستقرة.
افاقة غير مستقرة ولا فليس عليه شيء والحمد لله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث الهدية لا ترد ولا تستقبل او فيما مانع
ما اعرف حديث ما ما اعرف هذا الحديث ولا مانع ان الهدية ترد وش المانع ان الهدية ترد اذا ما رغبت فيها ردها على على صاحبها نعم لكن الهدية ما تسترد ما تسترد اذا قبضت اذا قبضها المهدى له
فلا يجوز لصاحبها المهدي ان يستردها قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه فلعل اللفظ لا تسترد مهيب لا ترد اما المهدى اليه له ان يردها
النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه آآ بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم يعني فاذا كان هناك ما يستدعي الرد فانه يردها ويبين
العذر في هذا من اجل ان لا يكون في نفسه شيء اما اذا كان ما له عذر فالاحسن انه يقبلها ولا يرد هذا هو الاحسن.
نعم فضيلة الشيخ ما صحة القول ها
ما صحة القول؟
عند النظر في القرآن اللهم حسن الخلق كما حسنت خلقه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار هذا يذكره الفقهاء ولكن لا اعرف يعني مستنده
نعم فضيلة الشيخ حفظه الله هل يجوز ان يصلى خلف الامام؟
الذي يجتهد فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما الفائدة في هذا الزمان؟
ولماذا الامور صلاة الجمعة
اللي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
بعد ايمانكم اما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الامور ان كان قصده انكم تهتمون بامور صغيرة وهناك مهنة ما هو اهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء لكنه لا يقتضي انه يرتد
نقول له اخطأت لان المنكر ينكر وان كان صغيرا يمكن ولو كان هناك منكر اكبر منه المنكر ينكر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع
فبقلبه
فيعتبر هذا خطأ من هذا من هذا القائل لكن لا يقتضي ردته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يجوز هذا المرأة لا تسافر الا مع محرم وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد اما بنسب واما برظاعة
تأخيها او ابن اخيها او عمها او ابن عمها او ابيها او جدها او ابنها او ابن ابنها من تحرم عليه على التأبيد بنسب او بسبب مباح كالرضاع مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع
ايحرم من النسب اما السائق وزوجته او جمع من النسا فلا يصح لها ان تسافر معه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم
ولو كان فيه جماعة من النساء ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها.
لقول الرسول لا يحل لها.
نحن نقول يحل ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
باسم الابناء وهذا الاسم مكتوب في القرآن الكريم.
لا مانع ان شاء الله انت
ان تسمى البنت افنان او ايمان او اي اسم من من الاسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محظور كاسماء الشياطين او اسماء الفراعنة او ما اشبه ذلك.
الاصل في الاسماء الاباحة
الا الاسم القبيح الاسم القبيح لا يسمى به الاصل الاباحة اللي يقول ان ان التسمية بافنان او بايمان او ما اشبه ذلك محرم هذا مخطئ نحتاج الى دليل لا وفضيلة الشيخ نعم
وكانت ذلك ولكنه كان يقول لها هذا وليس لها اسم غيره فلما ما تم صرفه عليها طوال طوال فترة بداية والدها لها وهل علينا وما حكم على حقها بابيها بعد ذلك
ما اكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها ليس لها امكانية فهي معذورة فيه معذورة به لكن ما لها امكانية ولا ان احد ينفق عليها وهي امرأة
ولا له كسب ولا لها شيء فهي معذورة انها تأكل عند والدها والمسؤولية عليه مسؤولية عليه هو اما علاقتها به بعد ان اغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فانها تنصحه
تنصحه فان امتثل والا فان لها ان تهجره اذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع يتوب اما اذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي حتى الكافر الوالد الكافر له حق على ولده
قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة ولما جاءت والدة اسماء بنت ابي بكر جاءت اه وهي كافرة الوالدة كافرة طلبت من ابنتها شيئا من
المال فاستفتت اسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال صليها صلي امك وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الاحسان الى الوالد وان كان عاصيا
وزيارته ومواصلته هذا امر واجب الا اذا كان في هجره مصلحة لانه يرتدع انها تهجره الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 89 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.