156 مشاهدة
123 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - شرح ثاني )
الصوت
119 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الشهادات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الشهادة هي الإخبار هي
الإخبار بما يعلمه الإخبار بما يعلمه عموماً شهادة الله إلا الله إخبار بما يعثقده من وحجانية الله جل وعالم شهادة أن محمد الرسول الله خبار بما يعثقده الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم
وشهادة الأموال بما يعلمه من استقاط من استقاط فلان لذلك كيف يعلمه يأتي هذا ولا يجوز يشهد بما لا يعلم ما يجوز يشهد بما لا يعلم وعلا من شهد بالحق وهم يعلموه لو بد من أن يكون الشهادة
عالماً بما يشهد به ولا يكفي غلن أو تخرص أو واشد من ذالف أن تحمله الحمية أو شاهد ذور هذا لو بد أن يعلم ما يشهد به فقال أثر الشمس قال نعم قال على مثلية فشهد أو دع فلا يشهد الشاهد إلا
بما يعلمه وما شهدنا إلا بما علمنا اللي ما عنده علم بالشيء لا يشهده هو بعافيه والعلم يحصل إما بالمشاهده بأن يراه بعينه أو أن يحصل له العلم باستفادة عند أثقات عن هذا الشيء استفادة
بأن يستفيد عند الناس أن هذا الشيء لفلان هو يشهد بالاستفادة لأن الاستفادة تفيد العلم الناس ما يتفقون على ما يتفقون كل الناس على شيء ما هو الصحيح الذي هي الاستفادة إلا كان الناس أو
أهل البلد كلهم يقولون هار مع هذا الشيء على لفلان وجاء واحد شهد إنه لفلان بنا على ما استفاد في البلد أن هذا يفيد العلم ولا يقبل بالاستفادة الله الله ثلاثة هو أكثر أكثر أربعة هو خمسة
هو عجرة إن هذا الاستفادة أما إلا سمعها لا ثلاثة هو اثنين فقط قد ما هي الاستفادة تحمل الشهادات في غير حق إلا فرض كثايا تحملها فرض كثايا إذا قام به من يكفي حصل المقصود فإذا شهد
تحملها إثنان فأكثر فإنهور حصل المقصود هل باديما لا يلجمهم أنهم يتحملون لا يلجمهم يتحملون يعني حصل المقصود ونضبط الحق بهم مشهود ألا معنى فرض كثايا إذا قام به من يكفي سقط ألا الحق عم
الباقي أما أداءها فهو فرض عين على من حلمها أداءها فرض عين عندما يطلب منه عندما يطلب منه يكون عليه فرض عين بشروط فما يتهم ويقول جل وعالا ولا يابس شهاداء إذا ما دعوه لا يابس شهاداء
على الأداء والظاهر والله وعلم أن الآية عامة للحالة ولا يابس شهاداء تحملا وأداء أما حق الله فرض كثايا أما حق الله فقالك ما تشهده حسن لأنه مبنية على السطر أقوك الله والشسبة مبنية على
السطر ألا تشهد إستر عليها حسن هذا في حقوق الله أما حقوق المخلوقين لا مبنية على المشاحة تحتاج لا تحمل الشهادة ليالله تضيب حقوق تضيب أما حقوق الله فهما بنية على العهو والمسامحة
والسطر وكل ما حصل السطر فهو أحسن نعم وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّل علي إلا موجد في المكان حصل البيع وحصل كذا أو حصلت جريما حصلت جريمة قتل أو سريفة أو غزر حصلت جريمة ولا في المكان
إلا واحد أو ثنين ينزمه أنه يشهد يا لا تضيع الحقوق أو يخال الأبيع أما إذا كان المكان فيه ناس كريم أن قلت ليالزمك نكتشهد يشهد إثنين منها الحاضرين إذا شاهدوا خلص أو تحملوا إذا تحملوا
خلص نعم ولا تكتموا السهادة ومن يكتمها فإن أواه من قلوب ولا يجوز له بلا ما نبشهد إلا قلب لا يجوز له بلا ولا تكتموا السهادة ولا يكتمها فإن أواه من قلوب ولا تنبشار قل بلا يكون عادي
برأة أولا يكون عاجزاً ولا يكون عاجزاً عن الزهاب في المحكمة أو للقاضي ثلاثة الشروط أن لا يكون عاجزاً في بدنه أن لا يخاف من ضرر عليه لقتل أو ضرر لا يتحمل من المشهود عليهم أولا يحتاج
لكل فهي مالية ما هو براحن يدي السهادة اللي بدرعهم وأجر سياره كلا ومسافة بعيدة لم يهزمونه واداوها فرضعين على من تحملها متادعي إليه هذا شر متادعي إليها أما إذا لم يدعى فإنه لا يتدخل
قوله صلى الله عليه وسلم شر شهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدون الحديث نهيافر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون إلا إذا خافضا يا عالشق إلا صاري بيخكم لأنه ليس للخصم هذا الحق وهو
عنده شهاده له حين يدني الشهد ولو ما قولبت منه الشهادة يا الله يضيع الحق نعم متادعي إليه وقدر وقدر هذا الشرق الأول دعي إذا لم يدعى إنه لا يتدخل الشرق الثاني قدر الشرق الثالث أن لا
يكن عليه غرر من أداء الشهادة نعم بلا غرر في بدنه أو عرضه أو مانه أو أهله بلا غرر يلحقه من أداء الشهادة أما في نفس ذوارب أو غيره أو في ماله بأن يوخذ ماله صادر أو في أهله بأن يوزى
أهله وعثد عليهم انتقام هذا غرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا غرر ولا غرار فأداء الشهادة يجب بهلازه في شرق أولا يجع إليها ثانيا أن يقدر على أداءها وثالث أن لا يلحقه غرر من جراء
أداء الشهادة أو عرضه بأن يقدح فيه لن يرهن لبسون عليه ويقولون أنه ما يصمح فيه كذلك في عيوه هو يفتح على نصه مباباً لا يتضرر من ذلك أو عرضه أو ماله أو أهله وكذلك وكذلك في التحمل وكذلك
في التحمل ما يلزم التحمل اللي بيالي شفروط أن يدعى للتحمل أن يدعى للتحمل وستشهدوا شهادة إليه هذا طلب فإذا دعي للتحمل يجب عليه أن لا أن يكون قادراً على التحمل أن لا يلزم على تحمله
وراء ولا يحلق إتمانها ولا أن يشهد ولا يحلق إتمانها ولا يحلق إتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه لرؤية هذا ما يقولنا في أول الباب إنه الشهادة يشترب لها الحلم يثان الإنسان ما يعلم هو
يسبت ولا يتخرص أو يبني على الظم أو العالك لا بد من العلم والعلم له أو سماع أو سماع هذا الثالث من طرق العلم والسمع أو استفاضة فيما يتعدر علمه بدونها فيما يتعدر علمه بدونها كناسب أن
يشهد لأن فلان أبن لفلان يحصل اختلاف في مولود كل يدعيه فإذا كان عند الشهادة يعلم أن هذا الولد لفلان إما بمشاهدة أولادة على فراشه وإما بسماع المدعيلة المدعي له لأنه لفلان لخصمه وإما
باستفاضة عند الناس هالا ولا بفلان عروف عند الناس وموت والشهادة بالموت إلى جل من يثبت فلان الميت من يثبت هذا يثبت للشهادة أما يشاهد يموت يمدفن حبر جنازته حبر موت هالمشاهدة أو أنه
سمع أو أنه سمع من أقاربه ومن أهله إنه مات أو أنه استفاض عند الناس فلان المات من زمان وملك مطلق وملك ملك مطلق ليس بيد أحد أر ليس بيد أحد ولا لحد عليها دعوى ثم جا واحد قال هالرغلي
فإن إذا فان نصر بيض عند الناس هالرغلي فلان هالرغلي فلان فإن هو يشهد بما سمع إلى الناس من الاستفاضة أو أنه يشهد بسماع أن تقرار من المنفل المنفل للنكاح قد يعترف اسمعه يعترف في مجوز
آخر يشهد عليه إنه معترف أو استفاضة عند الناس فلان زوجة لفلان الناس وهل القرية وهل البلد يعرفون أن فلان زوجة لفلان ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكره إذا شهد بعقد عقد
منكاح عقد بيع عقد إيجاره فلا بد أن يذكر صفك العقود لأن القولات يختلفون في العقود ربما يكون هذا لا يمشي عند القاضي فلا بد من ذكره فلا بد أن يذكر شروط العقود المهتم بكذا إلى آخر فإن
شهد برضاع أو سريقة أو شرب أو قدف فإنه يصفه إذا شهد برضاع خطير ينشر حرمه ويحرم ما بين المرتضع ومنه اللبن مهوف سهل الرضاع فإذا شهد به فلا بد أن يبين كيف تمر رضاع كيف ومن هي المرضعة
وكم مرضعاته والوقت متى هل هو قبل الفطام اللبع للفطام عبسي ولهلان مرضعة فلا من رضاع كم مرضعته من رضاع يذكر صفة الرضاع وعدد الرضاع ومكان الرضاع ومن هي المرضع نعم برضاع أو سريقة أو
شهد بسريقة فلا بد أن يصفها لأن السريقة لها شروط ربما أنها الشاهد يعتقد لنا سريقة ويهما هي السريقة ما تمت شروطه أبودي يقول أنها خلها مختفيا من حلس أخلها من حلس وأنها تبلغ النصاب
فأكثر لأن لا يظن أن السريقة وهي ما هي سريقة لأنها ما تمت شروطه هل ينبترتب عليها قطعيد قطعيد أبودي أنه يصف السريقة كيف تمت متى حصلت في أي مكان صفة وأنه كثر الباب أنه لا بد من هذا
ولما هم الضوم يسكت أو شور بني أو شور بخمر أو فلا نسار بن الخمر سكران أو سبريك لا بد يذكر أنه حضر وشاهد يشرب في وقت كذا وفي مكان كذا وفي حد من حدود الله فلا بد أنه يتأكد أن هذا شار
بن الخمر لأنه شاهده وراءه يشرب الخمر في مكان كذا في زمان كذا وأنه مختار يوم يشرب ما هم مجبر أو لا مكره لا بد يبين هذه الأمور ولما هم الضوم يسكت وقلت هو رمي هو رمي المحسن يعني
العافيف عن الزينة المحسن المراد به العافيف رمي محسن أي عافيف عن الزينة بالزينة فلا بد أن يصف الزينة كيف تم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يحتم الغير الزينة لأن الزينة قد يطلق
ويراد به النظر الزين العين يطلق ويراد به المشي إلى الجريمة يطلق ويراد به اللمس العين تزني وزناء النظر واليد تزني وزناء الزينة فالجوار اختزني كما قال من صلى الله عليه وسلم ثم قال
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فى إلى شهر على شخص بالزينة فلا بد من وصف كيف حصل الزينة وفي أي مكان ومن هي المزن بها ومن هو الزاني ووصفة الزينة ومن يشهد برضائنا وصريقتين ويصف الزيناء بذكر
الزمان والمكان الزمان الذي حصل فيه الزينة ساعة الفلاني من ليل أو نهار بذكر الزمان والمكان والمكان المكان الذي وقع فيه الزينة في بيت في برض في سيارة ومزن بها ومزن بها فلانة فلانة
ومن يختلفون في بعض الأمور ربما ان تشهد بشيه عند القاضي ما يصبح لا بد تبين كل الملابسات حتى يجول كل الاحتمالات نعم دين الإسلام ما هو دين اهدار الكرامات اعتداء على الإنسانية أو انما
هو دين رحمة ودين امانة ودين تتبت نعم فصل شروط من تقبل شهادة هو ستة نعم وقل فضيلة الشليخ وفقكم الله ورأيق فيما ذهب إذي الإمام ابن القيّم رحمة الله عليه من أن البيّنة ليست قاصرة على
الشهود بل هي كل ما أبان الحق لهذا القول رادح نعم نكره ونقيم في طرق الحكمية نكره طرق الحكمية لكن البيّنة في الحديث هي الشهود واما ما يبين الحق من غير الشهود هذا ويعتبر قيّنة ولا
يعتبر بيّنة نعم قصو الغضيّلة الشيّخ وفقكم الله قسمة الاختيار إذا مسنع أحدهم عن البيّة والآخر يريد البيّة فما العمل يُقسم يُقسم يا قنصيبه ليبيع قنصيبه ليبيعه العمل سهل فينا وإن كان
ما يبي الشيّخ أهل القول أهل عوّاء من شلاب لا يُلتفت إليها والبلاد والله الحمد مُسكة الرّه ومُستن الرّه على الحكم الشرعي على المحاتم لا يُلتفت إلى نباحة الكلاب هذا نعم القائف القائف
القائف صاحب القيافة وإن كان ما يبي الشيّخ No.
ودن ما قال أباه ما يستحق في الزكة.
نا.
لقول هضينة الشيّخ فقكم الله إذا كانوا قتلوا قتل خطائن فهل الأفضل لأولياء المقتول أن العفو عن القاتل مجاناً لوجه الله أو أن يأخذ الدية ويعملوا بها مشروعاً تصدقت جارية عن المقتول.
العفو رحس مالي شف.
العفو عن البصاص أو العفو عن الدية.
أفضل.
نا.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله قراءة القرآن وإهداء أجره للأموات من الوالده.
هل يصلوا إليهم وكذلك الدعاء.
هذا ما ورد فيه دليل.
قراءة القرآن وإهدائها للميت ما ورد فيها دليل.
فلولا عدم فعل ذلك.
هذا القراءة أما الأجرة في استالي الواحد يقرأ على بالإجماع ما يصف ولا يجود.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله وهو وكيل على إخواته القصر.
عمر كلم.
اشرونا سنة.
نعم.
وهو وكيل على إخواته القصر.
فهل قسمته للمزارع بينه وبين عمه تجي أو تجي ويلزم بها القصر مستقبلاً.
هو يقوم قام الوكيل يقوم قام القصر وينوب عنهم.
فله أن يقاس معمه.
نعم.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله ومراءة أرضعت ولدها ثم نامت ومالت عليه فما تطفل.
فما ذا على هذه المرأة? وإذا كان عليها صيام شهرين متتابعين.
وكانت كبيرة السن لا تستطيع الصوم.
فمن الذي عليها فعد ذلك? كبيرة السن ويله ولد صريب.
شو أنت هم كبيرة في السبب.
فعليها صيام شهرين متتابعين.
يقوم في ذا ماتها.
متما قديرات تصوم شهرين متتابعين.
عين زمها نقصوم في الحال.
كانت في الوقت الحال لما تستطيع تأجل.
إلى أن تستطيع هم تصوم.
المهم هو الدين من ذا ماتها.
نعم.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله ومراءة أجبرها والدها على الزواج بالرجل.
من أجل طمع من أطماء الدنيا.
مراءة.
أجبرها والدها على الزواج من الرجل.
من أجل طمع من أطماء الدنيا.
وذلك.
بأن تنتح إلى اسم مراءة متوفية.
حيث إن النظام الدولة لا يسمح لها بالزواج من هذا الرجل.
سؤالها أنها في حيرة من أمرها.
فهل تفعل هذا الفعل? أم يكون داخلا في الوعيد? المترتب على من تسبى لغير أبي.
لها شكل هذا داخل الوعيد.
لذلك تنتسب إلى رأي أبيها.
واما مثلت الزواج فالإن كان ما حصل شيء ولا لثم عقر ولا شيء هي تجنبه.
ثم تنعم.
أنها لا تجبر على الشيء للي لا تريب.
أما إن كان الزواج تم أنتها والعقب قام على لابد من المحكمة.
لابد تراجع المحكمة.
يقول فضينة الشيء خفقكم الله إذا جاءني شخص أثق به ثقة تامة.
وقد رأى شخص يعمل معصية ما.
فهل يدوذ لي أن أشهد على أن هذا الإنسان قد فعل تلك المعصية?
أفضلت الشيء خفقكم الله أبلاعي أتعبوني وأرحقوني عند تقويمهم للصلاة.
فما هي نصيحةكم لي?
أصبر إلى أن يكبر إن شاء الله وينشى وعلى الصلاة ويعتادوها أسفل بعد ذلك عليهم القيام إليه.
لابد من الصبر والاستمرار في قابه.
نعم.
ويقول هل أنا استامل معهم أسلوبة الضرب؟
هذا بالحديث.
بلبوهم عليها العشر.
إذا كانوا بله عشر تضيبوا كما في الحديث.
إذا كانوا دون العشر يكفي الأمر والإلحاع.
نعم.
وغالب أن الصغير اللي ما بلر عشر أنه يكفيه الأمر والإلحاع عليه.
نعم.
نقول فضيلة الشيء ففقكم الله في مقرر مادة الفق بالصف الأول متوسط هناك عبارة وهي أنه يمكن أن استفاده من جنود الميتة بعد الدبار.
وذكر أمثلة لذلك.
أنه يمكن أن استفاده من جنود الميتة بعد الدبار.
وذكر أمثلة لذلك.
كالحيوان المأكول اللحم والقط.
فهل يجوز استعمال جلد القط؟
لا.
لما يكفي اللحم ولا.
لكن الميتة التي تعمل فيها الليكات لو ذك يد.
أليلا ربر جلدها الصحيح أنه رب.
أما ما لا يحل أكل ولا لحمه.
هذا لا يقرر الدبار.
أنه نجس العين.
أنه نجس العين.
فلا يطاهر الدبار.
نعم.
نقول فضيله دلقط ولا الكلاب ولا الحيات ولا ولا.
نعم.
نقول فضيلة الشيء ففقكم الله نسمع من يختي باستخباب غرص الأغصان في قبول الموتى.
فهل حال لهذا الفعل أصل؟
هذا بدعه.
هذا بدعه ولا ينفع الأموات غرص الأغصان.
أنه رب.
أنه يستنلون بخطأ أن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب جريدة.
لما مر بقبرين يعذبان في النميمة أو في عدم الاستنزاه من البول أمر بجريدة فشقها نصفين وجعل على كل قابل منها قسم.
ألحظ بالرسول صلى الله عليه وسلم.
فلا نعمل هذا الشيء لأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لا.
لا بد من هذا.
لأن قد تكون زوجته.
إذا ما قد تفلانه بانتفلان.
قد تكون زوجته.
وانت متواه مننا غير زوجه إنها جنبية.
فهل يجوز للخطيب أن يذكر خبر هذا اللقيت في القطبة في القطبة الجمعة ثم يعلق عليها ويدكشر بالخوف من عقوبات المعاصي والزيناء.
ويدكشر بالخوف من عقوبات المعاصي والزيناء.
فلا يجوز لأنه انت هالسفر.
لوصلوا بلاده من تهالسفر.
فلا يجوز لأنه أم أنه من جنس الأحجار الكريمة.
فلا يجوز لأنه من جنس الأحجار الكريمة.
أم أنه من جنس الأحجار الكريمة.
123 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الإقرار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة وعشرون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى وصف اذا وصف باقراره ما يسقطه مثل ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ما مضى في اول الباب وما اذا كان الاقرار خاليا لان يتعارض مع معناه ويبتلى ان كان اقرارا سليما خاليا مما يتعارض معه من الكلام واما هذا الفصل فهو فيما اذا اتصل بكلامه شيء يتنافى
مع اوله.
فماذا نعمل حينئذ؟
هل نؤاخذه بالاصل او نأخذ بكلامه الاخير او المسألة فيها تفاصيل.
نعم اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف.
اذا قال له علي الف
لا تلزمني فنحن لا لا ننظر الى قوله لا تلزمني وانما نأخذ باول كلامه وهو الاقرار.
فنقول له بل تلزمك الالف الا اذا اتيت لما يبين بما يبين ان هذه الالف لا لا تلزمك بسبب انك سددت انك
الى اخره.
اما مجرد انك انه يقول لا تلزمني فهذه تعارض مع قوله له علي الف لان قوله له علي الف اعتراف ولا عذر لمن اقر نعم مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف
اي نعم نظرا لانه يقر لانه اقر واعترف واما قوله لا تلزمني فهذا يتعارض مع الاقرار نعم وان قال كان له علي وقضيته اذا بين مع السبب في انها لا تلزمه
لان قال قضيته له علي الف ثم ادعى انه قضاه اياه فنقول له انت الان اعترفت بالالف ولزمك الا اذا اتيت ببينة تثبت انك قضيته اذا اتيت ببينة تثبت انك قضيته
او ان المقر له اعترف وقال نعم قظاني اياه فانه لا لا شيء عليه لانه يحكي امرا ماضيا يحكي امرا ماضيا وصل به ما يدل على عدم بقائه في ذمته.
وقد اثبت هذا
فنأخذ بالبينة على عدم بقاء هذا الالف في ذمتي من قضاء ونحو قضاء قضيته اسقطها عمي مثلا فاذا جاء ببينة على انه قضاها وانه اسقطه عنه قبلنا منه ذلك.
نعم
وان قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة قوله بيمينه ما لم تكن معه بينه قال ما عندي بينة لكن انا قاضية انا قد قضيت ان نقعد قضيته
وقلنا له هات بينة قال ما عندي بينة لكن تراني قاضيه وانكر المقرر له القضاء.
فاننا نقول للمقر احلف انك قد قظيته لان هذا شيء لا يعرف الا من جهته
لا يعرف الا من جهته فاذا حلف صار كانه صار كانه منكر واليمين على من انكر نعم وقوله بيمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق او يعترف بسبب الحق له علي الف ثمن نبيع مثلا او ايجارة بيت
حينئذ ننتقل الى الى الاصل وهو اثبات البيع او اثبات التأجيل لان الالف فرع عن العقد فلا بد اذا ان يثبت العقد الذي الذي انشغل ذمة الذي شغل ذمة المقر
فاذا ثبت العقد حينئذ نتجه الى الابرة وعدم الابرة.
نعم وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة
اذا قال له علي الف كذا له علي الف ثم سكت سكوتا اختياريا سكوتا اختياريا ثم قال لا الزيوف يعني مغشوشة انها ارخص ثمنا ارخص ثمنا مغشوشة او مزورة لكنها الزيوف او قال لا سليمة له علي الف
سليمة لكنه مؤجلة
فنقول له لا نقبل الكلام الذي جاء متأخرا ومنفصلا عن الكلام الاول لانك لما سكت لزمك ما اقررت به وهذا كلام جديد هذا كلام جديد لم تصله بالاول علشان يكون الكلام واحدا
وانما هو كلام جديد.
فيلزمك الف صحيحة بدل الزيوف وحاله لان الاصل الحلول والاجل دعوة يحتاج الى اثبات اي نعم وسكت سكوتا يمكنه اما اذا كان سكوته اضطراريا كان اخذه السعال او عطاس
وسكت بغير اختياره ثم ثم جاء بالكلام الاخير بعد ما ذهب الشاغل له هذا معذور تكون كأنه كلام متصل لان قطعه لعذر فيكون في حكم المتصل.
نعم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة
جيدا مقابل الزيوف وحالنا مقابل مؤجلة ولا يقبل كلامه المنفصل لان كلام جديد وانتهى الكلام الاول ولزمه ما اقر به.
نعم وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه
اذا اقر له بذهن قال لكنه مؤجل قال المقرنة بل هو حال اختلف في الاجل اتفقا على على المبلغ لكن اختلف هل هو حال ولا مؤجل المقر يقول انه مؤجل والمقر له يقول لا حال
حينئذ يطلب من المقر ان يأتي ان ان يحلف فاذا حلفوا بالوصارى مؤجلا لان هذا لا يعلم الا من قبله هو اه نعم فقول المقر مع يمينه وان اقر انه وهب او رهن واقبض
او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه فله وذلك اذا اقر له بحق قرر له بحق من ثمن مبيع او اجرة دار او غير ذلك
او اقر انه رهنه شيئا راهنه شيئا والرهن هو التوفيق انه رهنه شيئا لكنه لكنه وانه اقبضه اياه انه انه وهبه وانه اقبضه لاجل تلزم الهبة لان الهبة لا تلزمه الا بالقبول
لا تلزم الا بالقول او انه رهنه واقبضه الرهن لان الرهن على المذهب لا يلزم الا بالقبض رهان مقبوضة اعدوا العبارة وان اقر انه وهب او رهن واقبض انه وهب واقبض او رهن واقبض الرهن
وهب واكبر الهبة للموهوب له او رهن واقبل المرهون من اجل ان يلزم من اجل ان يلزم لان كلا الامرين لا يلزمان الا بالقبر.
نعم.
او اقر بقبض ثمن او غيره او اقر بقبض
عليه بقول حق عليه انه اقبله صاحبه.
نعم.
ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احداف خصمه انكر القول اعترف بالقبض اولا اعترف بالقول اولا ان صارت الهبة لازمة واقر بقبض الرهن لاجل وصار الرهن لازما
ثم انكر القبر قال له صحيح اني واهبه لكني ما اقبلته واني اراهنه لكن ما اقبلته مع انه اعترف بالاول لانه اقبله نعم ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار.
لم يجحد الاقرار قال صحيح الاقرار صحيح لكني انا ما اقبلت
فهل ولا اقبلتها الهبة؟
نعم وسأل احلاف خصمه فله ذلك.
سأل المقر احلاف خصمه المقر له الا كيدعي انه قبض الرهن قبض الهبة وهذا ينكرها قال انا اطلب يمينها لاني ما على اني قد اقبضته اياه
اه اريد يمينه على انني قد اقبضته الهبة من اجل ان تلزم او الرهن من اجل ان يلزم.
فله ذلك له ان يحلفه له ان يخلف المقر له نعم.
مع انه تناقض شي يقول قبض وحين يقول اقبظت وحين يقول لم اقبل.
تناقظ منه
نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ولم شيئا باع شيئا سيارة او دارا او اي شيء يباع او اعتق عبدا
ثم قال انه ليس لي انا بعته ما هو بلي.
او اعتقت العبد مهوب لي ومن المعلوم ان البيع يشترط فيه ان يكون البائع مالكا للمبيع.
وانكر الملكية انكر الملكية
نقول لا ما يقبل انكارك يلزم البيع ويسلم للمشتري ثم انت تغرم انت تغرم هذا المبيع او هذا العبد لمن هو له لان اقرارك لا يقبل على خصمك اقرارك انت لا يقبل على غيرك.
فيلزمك اقرارك
ويترتب عليه نقل الملكية او العتق وتغرم لصاحب الذي اقرت له بهذا الشيء اذا طال اذا طالبه يغرم له مؤاخذة له باقراره فيؤاخذ باقراره على نفسه ولا يؤاخذ باقراره على الاخرين
نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره؟
ندري انه تخلص ان ذلك كان لغيره من اجل ان يتخلص ويبطل العقد نقول العقد لا يبطل
مؤاخذة لك باقرارك واقرارك لا يسبي على غيرك ويبطل حق الناس فهذه الاعيان تعلق بها بحق المقر له وانت لا تملك اسقاطه فاذا طالب من اقر له بهذا الشيء فانه يغرمه لانه فوته عليه
نعم ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته لزمته غرامته لمن اقر له بديلا عنه لانه فوته عليه.
نعم وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد
واقام بينة قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل نعم وان قال انا في الاصل لا املكه لكني ملكته بعد واقام بينة على ذلك ان الوفيته متأخرة
ان ملكيته متأخرة اقام بينة ان ملكيته متأخرة عن بيعه له او اعتاقه له او هبته له اقام بينة تقبل البينة في هذا نعم واذا قال له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد.
بعد يعني بعد العقد.
نعم.
واقام بينة قبلت قبلت
لانه مدع ولا البينة على المدعي.
نعم.
واقام بينة قبلت الا ان هنا قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل الا ان ان يكون قد اقر انه ملكه ما هو بملكه.
فقرر انه ملكه كذا مطلقا
او انه قد قبض زمنه فقوله ملكه هذا مطلق يشمل ما قبل العقد وما بعد العقد فنحمله على ما قبل العقد لاجل حقوق الناس او انه قبض ثمنه اذا اقر انه قبض ثمنه صح البيع
صح البيع حينئذ وان انكره كيف تقبل ثمنه وانت ما بعته؟
نعم.
وهو ليس ملكد.
نعم.
كيف تقوى زمنه وهو ليس ملكا لك.
ما قبضت ثمنه الا لانه ملك لك
فانت تكذب نفسك ولا يقبل التراجع عن الاقرار.
نعم اصل اذا قال له علي شيء او كذا.
اذا اقر بمجمل فصل هذا الفصل في بيان الاقرار بالمجمل لمن والمجمل هو الشيء المحتمل
للقليل والكثير فاذا قال له علي شيء له علي شيء او حق ولم يبين ما هو هذا الشيء وما هو هذا الحق فانه يطلب منه تفسيره يؤاخذ باقراره ويطلب منه تفسيره لانه ادرى
بما بما نطق به فاذا فسره بما باقل شيء يتمول قبل منه ذلك فسر بقليل او كثير يقبل منه ذلك لان هذا شيء لا يعرف الا من قبله.
ولو قال هذا الشيء هذا الشيء قرش او او تمرة
مما يتمول يعني فسره بما يتمول وينتفع به قبل منه ذلك ولو كان قليلا لانه ادرى لكن لو قال خصمه لا هو اقرن لي شي يعني بالف ريال او بسيارة او نقول لا ما يقبل منك هذا انت منت بتفسر
ما تفسر كلام الناس هم اللي يفسرون كلامهم وهم ادرى به فلا نلزم الانسان بشيء لم يرده نعم اذا قال له علي شيء شيء مبهم او كذا او كذا وكذا له علي كذا وكذا وايش كذا
نقول له فسر كذا وكذا ايش فان فسره والا خبز حتى يفسره اذا طالب المقر له.
نعم قيل له فسره اي نعم فان ابى حبس حتى يفسره لانه حب لغيره امتنع من بيانه
فيعزر بالحبس حتى يفسره لان حقوق الناس مبنية على المشاحة.
نعم فان فسره بحق شفعة اي نعم حق قال له علي شيء اقصد انه له شفعة انا بعت نصيبي من العقار الفلاني وهو شريك لي وله حق الشفعة
وانا اقول له علي شيء له علي حق يقبل منه ذلك لان الشفعة حق نعم وشيء ايضا مم فان فسره بحق شفعة او باقل مال قبل او باقل مال اقل مال اما لو قال اقصد ان تراب
له عندي شي يعني تراب نقول له التراب ما هو بمال ما هو بمال فلا يقبل تفسيرك هذا لا بد ان تفسره بشيء يتمول وينتفع به ولو كان قليلا.
نعم
وان فسره بميتة او في هذا الزرع بشيء حرام عندي شيء ثم فسره بشيء حرام.
قال اقصد بالشيء ان عنده ان عندي له ميتة ميتة غير مزكاة يعني شيء حرام او خمر
عندي له خمر او حشيش لم يقبل منه هذا التفسير هذا نعم وان فسره بميتة او خمر او قشر او شيء تافه كالقشر.
نعم.
او جوزة كافر لم يقبل.
لم يقبل منه ذلك
ان هذه ليست مالا الخمر ليس مالا والميتة ليست مالا والقشر ما هو بمال ولا ينفع والجوزة جوزة الهند ايظا ما هي ما تتمول لان الشي تافه فلا يقبل منه هذا التفسير
نعم لان هذا لا يسمى شيئا ولا يسمى حقا نعم ويقبل بكلب مباح نفعه.
لو فسره بما ينتفع به ولو كان غير مال.
ما يباع الانتفاع به اذا فسره بما يباح الانتفاع به ولو لم يكن مالا قبل لان يصدق عليه انه شيء
يصدق عليه انه حق كما لو فسره بكلب كلب زرعة وماشية او آآ صيد يقبل منه ذلك لان هذا مما ينتفع به ولو لم يكن مالا نعم ويقبل بكلب مباح نفعه.
مباح نفعه اما كلب لا يباح نفعه.
فلا يقبل منه ذلك.
والذي يباح
هو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلب ماشية او زرع او صيد هذا يباح نفعه فيصح الاقرار به للغير لانه شيء ينتفع به نعم ويقبل بكلب مباح نفعه او حد قذف
او جارنا يقول قلت ان له عندي حق لو عندي حق فسره بان حد قذف.
انه قذفه وانه تقرر عليه الحد حب القلب نقول نعم القذف حق للادمي القذف حد لكنه حق للادمي يسقط باسقاطه.
مثل القصاص
حق للادمي يسقط باسقاطه ويقام بطلبه.
نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه قالوا علي الف او مئة او عشرة بس كذا الف ايش؟
ريال الف آآ ثوب.
الف بعير.
الف شاة.
يحتمل.
يفسره هو.
يفسره
بما يريد ويتقي الله في في الصدق هو اللي يفسرك ولا يقبل تفسيره من غيره لو ادعى ذاك انه كذا وكذا ما يقبل من من خصمه هو ادرى بما بما بكلامه وادرى بما يقصد
من كلامه نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه.
جنس الالف لان الف محتمل اقرار بالمجمل نعم.
فان فسره بجنس او باجناس قبل منه بجنس واحد قال الف اي الف درهم
قبل منه او قال الف اي خمس مئة درهم ومثلا عملة سعودية والبقية عملة اجنبية يقبل منه ذلك.
نعم واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
اذا قال له علي ما بين
ما بين واحد بنا عشرة نسقط البداية والنهاية ونأخذ ما بينهما اللي بين الواحد والعشرة كم ها ثمانية نلغي الواحد ونلغي العشرة وناخذ الوسط لانه يقول ما بين فيكون عليه ثمان ايام.
نعم
واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة اذا قال من درهم الى عشرة
لزمه تسعة لان الى عشرة الغاية لا تدخلوا في المغيف العاشر لا يدخل فيكون من درهم الى عشرة اذا الغيت الغاية وهي العاشر كم يبقى تسعة نعم لان الغاية لا تدخل في المهيأ.
نعم.
وان قال ما يتم الصيام الى الليل
لا الليل الليل غاية لا يدخل في الصيام نعم.
وان قال ما بين درهم الى عشرة يغسلوا ايديكم اما قوله تعالى امسح فاغسل ايدي وايديكم لي وايديكم الى المرافق هذي قالوا تدخل الغاية في المغيا
خلافا للاصل بدليل ايش؟
بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ وادار الماء على مرفقيه ادار الماء على مرفقيه نعم وتدخل الغاية لاجل وجود الدليل.
اما لو ما جاء دليل لم يدخل المرفق.
نعم
وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة.
اي نعم لان العاشر هو والغاية لا تدخل في المغيأ البداية من واحد وينتهي بتسعة ولا يدخل العاشر مثل اتموا الصيام الى الليل.
نعم.
وان قال له علي درهم او
نار اه لزمه احدهما ويعينه لانه للتخيير في هذا له علي او للشك او للشك لانه تأتي لمعاني خير ابح قسم وابهني لها عدة معاني كما قال ابن مالك.
نعم
واضرار بها ايضا نمي فهي تحتمل عدة معاني منها التخيير.
فاذا قال له علي درهم او دينار من اللي يفسر ايهما؟
هو ما قال درهم ودينار علشان نقول كلهن يلزم يقول او دينار
فيرجع في تفسيره اليه ان ان قال اردت الدرهم يعطي درهم ان قال اردت الدينار يعطى دينار نعم وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه ويعينه هو لان هذا لا يعلم الا من
وهو ادرى بكلامه نعم وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قيراب.
اذا اقر هذا مسألة اذا اقر بشيء في ظرف فالظرف لا يتبع المظروف لو قال له علي سكين في جراب
او سيف في تراب فانه يلزمه المظروف دون الظرف لانه ما قال له علي سكين وجراب وانما قال في في جراب فهو اقر بالمظروف فقط ولم يقر لازم اعرف نعم
وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم او او فص في خاتم نعم ونحوه فهو مقر بالاول.
بر بالاول دون الثاني دون في ما بعد
لا يلزم ابا قفيلة يلزمه نعم لانه لم يقل فص فيه خاتم او قال فصل فيه خاتم صار مقر بالاثنين لكن لا قال فص في خاتم في خاتم يزمه يلزمه الخاتم.
نعم
او سكين في قراب او فصوا في كل هو القراب هو اجراب اللي تحط فيه السكين والغمد اللي حط فيه السيف نعم او فصخ في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول.
نعم.
والحمد لله
اولا واخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى.
نعم ختم المؤلف رحمه الله كتابه النفيس اذا بدأوا به من حمد الله عز وجل والثناء عليه فحمد الله جل وعلا واثنى عليه في البداية والنهاية
وهذا من الاعتراف بفظل الله عليه ومن العمل بالسنة انه يبدأ بالحمد لله في في الكلام او في الكتابة او في ولقوله صلى الله عليه وسلم كلك لام لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية ببسم الله
فهو ابتر
والحمد لله في الختام ايضا فاذا فرغ الانسان من الاكل او من الشرب يقول الحمد لله نعم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وله الحمد في الاولى والاخرة فله الحمد سبحانه وتعالى دائما وابدا في
الدنيا وفي الاخرة لانه المنعم المطلق
كل النعم منه سبحانه وتعالى.
نعم.
وظاهرا وباطنا وباطنا اما بنعمة ربك فحدث وشكر النعمة يكون ثلاثة اركان تحدثوا بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله جل وعلا.
هذه
مكان الشكر اما الشكر باللسان فقط دون الباطن فلا يكفي.
الشكر في الباطن دون الاعتراف باللسان ما يكفي الشكر بدون العمل ما يكفي فاذا شكر الله باللسان وبالقلب لكن صرفا يعمم في الحرام فهذا كفر بالنعمة ولا يكفي
الاقرار والاعتراف لابد من العمل والشكر يكون في العمل وهذا الفرق بين الحمد والشكر الحمد الحمد يكون بالقول فقط واما الشكر فيكون بالعمل وبالقول آآ القلب وبالقلب ايضا قال تعالى اعملوا
ال داوود شكرا فسمى العمل
شكرا نعم ظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى نعم لانه لا يعلم استحقاقه سبحانه الا هو نحن لا نحيط ولا نحصي ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء
عليك فلا احد يحصي الثناء على الله جل وعلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم وبهذا انتهى الكتاب الحمد لله رب العالمين وبقية الايام قبل الحج نجعلها في الحديث ان شاء الله لعلنا نكمل الحديث لانه لا نتمكن من بداية كتاب جديد قبل الحج.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجزاكم خيرا المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالفصلين السابقين في الاقرار.
هل عليها دليل نصي؟
لم يذكروه ام هي من المسائل الاجتهادية يا اخي الفقه
قد يكون له دليل نص من الكتاب والسنة وقد يكون له تعليل وقد يكون يندرج تحت قاعدة تحت قاعدة في شرعية تعلمون القواعد الفقهية وتعلمون اصول الفقه وتعلمون ما هو بلازم انه لا يجيب اية ولا
حديث ما هو لازم هذا
نعم الاية والحديث هي الاصل لكن قد يكون انه داخل في عموم او يكون داخل تحت قاعدة شرعية القاعدة فقهية او يكون او يكون انه من المجمل الذي اه تحته معان كثيرة
موب لازم انه او تعليل يكون له تعليل وليس هناك نص دليل وانما هو تعليم او قياس الفقه واسع يا اخوان كل مسألة تقول لا هات اية ولا حديث ولا ما لا مهو بصحيح هذا
الفقه له اه اصول وله قواعد وله مآخي وله مدارك ما يصلح الا الا للعالم الذي يفهم الفقه ومآخذ الفقهاء اما ما يقوله بعضهم هذا ما عليه دليل بس وخلوه
اتركه هذا قول ناس هذا قول رجال ما هو بهذا صحيح وله بعض طلب علم ما هو هذا طلب فتنبهوا لهذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقول المؤلف رحمه الله وان باع شيئا او وهبه او اعتقه
ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله.
يعني تبونا نرد الكلام اللي شرحنا وانتهينا منه.
هذا هذا القصد.
نعم.
يقول الا يتعارض هذا مع ما درسنا من ايقاف بيع الفضول حتى اجازة المالك
ما هو بهذا بيع فضولي ما قال هذا لغيري ما قال هذا لغيري علشان يصير المشتري على بينة ويقول هذا ملكي قال ابيعه عليك ففي فرق بين الفضول الفضول يصرح يقول هذا ما هو بلي لكن ببيعه عليك
وعلى شراعهن ان قبل نعم فيدخل المشتري على بينة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحق بعض المحققين للزاد المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب واعدها اثنتين وثلاثين مسألة
فهل هذا الملحق حق ام لا والله ما ادري ما ادري من هو الملحق ولا من ما هي المسائل انا اسمع من مشايخي واللي درست عليهم ان في اجداد مسائل زائدة على المقنع
في مسائل زائدة على المقنع لانه مختصر من المقنع والمؤلف نفسه قال هذا في في البداية قال وربما زدت ما على مثله ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله
يعتمد يصرح بهذا في البداية نعم.
اما المخالفة ما ادري.
نعم.
يقول فضيلة الانسان المتكلمان اعتبر والزيادات مخالفة ما هي مخالفة هذه اضافات.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال قائل
له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك فقال نعم يقول لو قال قائل له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك له علي وصية كيف له علي وصية نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المقر له علي شيء وفسره فقال ريال فهل يقبل منه هذا القليل؟
اي نعم يقبل ما دام ينتفع به الريال تعشى به ولا تغدا به تروح للمطعم وتغشى به ولا تركب سيارة
ينتفع به لو تحتاج ريال وهو ما هو معك وش تسوي لا الريال ينفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول من يقول عورة المسلم من السرة الى الركبة
ان السرة والركبة لا تدخل وتكون العورة فيما بينهما بالسرة والركبة داخلتان في العورة لانه من محارم من محارم العورة ومحرم الشيء يتبعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول ماتن رحمه
الله في الدرس الماظي ويستحلف المنكر في كل حق
لادمي الا وذكر من ذلك النسب فهل هذا يتعارض مع قاعدة الناس مؤتمنون على انسابهم؟
شيقول؟
يقول في قول ماتن رحمه الله في الدرس ويستحلف المنكر في كل حق لادمي.
الا النكاح والطلاق والرجعة والنسب
هل يتعارض هذا مع قاعدة الناس مؤتمنون على انسابهم؟
وش يجيب هذا الناس مؤتمنون على انسابهم تبي تلزم واحد شخص وهو لا يعترف به ايش يجيب هذا وتقول الناس مؤتمنون على يعني انا اتي من المدعي ولا اتي من المدعى عليه
لا هذا ما يصلح ما تلهق النسب بانسان ما ما يعترف به يتبرأ منه تلصق به شي ما هو ما هو منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اوراق قديمة فيها اثبات حقوق مالية
اشخاص على ابناء عمومتهم ولو اخرجتها حصلت خصومة بين الطائفتين.
سؤالي هل علي شيء باخفائها؟
وعدم اخبارهم بذلك اذا طلبوها اذا طلبوها ما يجوز لك اتمامها اما اذا لم يطلبوها
فانك لا تبديها لا تبديها الا بطلبها وان رأيت انهم سيضيع حقهم سيضيع حقهم ولم يعلموا ان عندك وثائق فيلزمك تبين لهم ولا يضيع حقهم وهذا كما سبق لنا في الشهادة ان الشاهد اذا
رأى انه سيضيع حق المدعي وهو عنده شهادة ولم يعلم بها المدعي فله ان يبين هذا ولا يكتم الشهادة.
هذا مثل كتمان الشهادة تشوفه يبي يروح حقه وانت عندك وثيقة به
وهو ما درى عنها لازم والفرع عندي لك وثيقة نعم ان شئت اعطيك اياها ولا بعد ما تقول له خذها ولا تقول ان شئت هي عندي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا حاضت المرأة في اول وقت الظهر فهل تقضي لا اذا هذا اذا حاضت في اخر الوقت اذا حاضت في اخر الوقت وهي لم تصلي فانها تقضي اما اذا حاضت في اول الوقت فالوقت واسع
لها ان تؤخر وجاءها الحيض وهي في وقت لها ان تؤخر ليس عليها شيء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي
اذا لم اذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي؟
تغتسل من ماذا؟
ما دامت ما رأت دم فليس عليها اغتسال هي طاهرة من الاصل.
الاغتسال انما هو من الخارج وهي لم يخرج منها دم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله لكن قل هل ينتقض وضوءها او لا اذا ولدت ولم يخرج دم هل ينتقض وضوءها؟
نعم ينتقض وضوءها لانه ينتقض بالخارج من السبيلين ولو كان طاهرا
اما الاغتسال لا نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل توصون بحفظ متن زاد المستقنع؟
وهل ليحفظوا قبل عمدة الاحكام وبلوغ المرام وهل كان طلبة العلم في السابق يحفظونه طلبة العلم في السابق ما هم يقتصرون على متن واحد يحفظون متنا في الفقه
ومتنا في النحو ومتنا في في الحديث ومتن في اصول الفقه ومتن في مصطلح الحديث.
كلهن جميع يقرأ بهذا شوي ويقرا بهذا شوي ولا هو جماعة يقرون يقرأ صف صفين
على الشيخ ويشرح في كتب متعددة متون متعددة يحفظ من هذا وهذا اما لان العلم يخدم بعضه بعض ويتصل بعضه ببعض فهو يتساعد العلم فيما بينهم.
النحو يساعد الفقه ويساعد التفسير ويساعد وكذلك التفسير وشرح
يساعد الفقه في سعد النحو مو كذا لانه العلوم العلوم تشترك المعاني والمطالب ما يكتسب طالب العلم على متن واحد لما يخلصه ثم ياخذ متن ثاني لا ياخذ متن كذا ومتن كذا ومتن كذا علشان
مثل اللي يبني البناء جميع يبنيه جميع ما هو بيقومه لابنه لابنه لبنة ثم يرجع ويقوم لبنة لا.
يقوم الجدار جميع على شيء شوي شوي.
نعم يقول فضيلة الشيخ لكن وين اللي عندهم الهمة ذي الان
الهمة الان مع الفظائيات ومع الانترنت ومع بيع الاسهم ها ومع ومع النزهات والاستراحات افضل من العلم الان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتهد المسافر في تحري القبلة وصلى ثم تبين انه مخطئ اذا
اذا اجتهد المسافر في تحري القبلة وصلى ثم تبين انه مخطئ فهل يعيد اذا كان عنده من يسأله من من هو اعلم منه واخبر بادلة القبلة فانه يسأل يسأل من هو اعلم منه بادلة القبلة؟
اذا كان ما عنده احد او كلهم اجتهدوا توصلوا الى جهة وصلى ثم تبين الخطأ
صلاتهم صحيحة قد جاء ان جماعة اجتهدوا في السفر فصلوا الى غير القبلة في الليل فلما اصبحوا وجدوا انهم الى غير القبلة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله قوله تعالى ولله المشرق
والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله
ان الله واسع عليم.
فاذا اجتهدوا بذلوا جهدهم صلوا الى جهة باجتهادهم وانتهت صلاة فانها تصح والحمد لله والدين يسر ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا عادة في العزاء.
حيث يكون العزاء ثلاثة ايام في استراحة
مع تقديم الولائم فماذا افعل في هذه الحالة؟
هل اذهب الى هذه الاستراحة؟
او اكتفي بالعزاء عن طريق الهاتف؟
او والاولى اعزي بتاتا.
والله الان صار موت الميت يعني فرصة للاكل
صار فرصة للاكل يفرحون بهذا اللي حصل لهم ولا يمكن اليوم ذبايح قلت الحجاج على ما قالوا هذا ما هو بعزاء هذا مأتم واكل كما قال الصحابي الجليل جليل بن عبدالله كنا نعد صنعة الطعام
والاجتماع الى اهل الميت من النياحة
فالتوسع في هذا واستئجار واستراحات هذا امر لا يجوز امر لا يجوز العزاء تعزي المصاب دي ان تدعو له في التليفون او في او في او في تأتي اليه او اذا لقيته في الشارع او في المسجد او في
العمل
تعزي بدون اجتماع ودون ذبائح ودون اشياء وايام هذا كله من الاصال كله من الاثار التي ما انزل الله بها من سلطان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن بعض الشباب من احدى الدول من احدى الدول العربية.
نعم.
وقد صدر قرار عند
يقضي بحلق اللحية لكل من له لحية فيؤمر بذلك.
او يفصل من عمله اذا لم يحلقها.
فماذا نفعل وفقكم الله لكن صدر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الف واربع مئة
وستة وعشرين سنة بقوله اعفو اللحى اكرموا اللحى ارسلوا اللحى وصدر قراره صلى الله عليه وسلم بقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب.
اليس الرزق مقصورا على هذه الوظيفة
او الرزق في غيرها مما لا معصية فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم اني اسألك بجاه النبي صلى الله وعليه وسلم حكمه انه بدعة محرمة فلا يجوز.
ولا ورد السؤال بالجهة بتاتا لا في حديث ضعيف ولا
في حديث صحيح ولا حسن وانما حديث الموضوع يقول توسلوا الى الله بجاهي فان جاهي عند الله عريض قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا حديث مكذوب وليس شبه شيء من دواوين السنة النبوية
فلا السؤال بالجاه لا يجوز ابدا.
ولا بحق الرسول ما يجوز السؤال بالحق او بالجاه يا اخي ادع الله مباشرة يا الله تقول يا الله اسألك كذا وكذا.
والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم
واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه ما قال توسلوا الي بجاه فلان او بحق فلان بل قال ادعوه لي فاستجب لكم كيف تلف هالملف هذا وتروح تجيب جاه فلان ولا حق فلان ولا
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة وذكرت بعضا منها والله ما اعرفها انا ولا افتي فيها انا كثرت الان تكاثرت الضباع الاخير وكل يوم شركة وكل
يوم مساهمة وحيل
احياء يخترعون حيل ياخذون اموال الناس بها ويظهرونهم ودعايات اصبح الناس الان ما يدرون وين يتجهون فالمسلم يتوقف عن هذه الامور يطلب الرزق فيما هو واضح وحلال.
قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين
وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فالمسلم يأخذ الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن المشتبه حتى يتبين ما دام انه مشتبهك يتوقف فيه.
حتى يتبين والحمد لله الارزاق كثيرة طلب الرزق له مجالات كثيرة ونترك هذه الحيل وهذه
وهذه هي الدعايات التي يأكلون بها اموال الناس وكم كم من نكسة حصلت بسبب هذه الاشياء وكم من اموال راحت واهدرت؟
وكم من ما غني افلس بسرعة وهذا شيء معروف ومشاهد
فلا يغتر الناس بهذه الدعايات وهذه الاشياء وهذه نعم وانتم تعلمون ما يعلن بالجرايد ان كل يوم مفروض على واحد يتحيل بالناس ويهرب وياخذ اموالهم ويهرب يفتح مؤسسة ويحط له دعايات ويجمع
اموال الناس ثم يختفي ولا يدرى وين راح
ثم ظنكم تعلمون هذا هذا يعلم بالجرايد كل يوم.
اما تعتبرون؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يتكرر على السنة بعض العوام انا داخل على الله ثم عليك
والله ما ادري داخل على الله ما ادري داخل داخل ما ادري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من حلق او قصر ناسيا؟
قبل الطواف والسعي في العمرة
او جاهلا بالحكم فهل عليه شيء هذا فيه خلاف المذهب ان عليه شيء لان ما كان من باب الاتلاف كالحلق لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان يكون عليه فدية لانه وما كان ليس فيه اتلاف في التطيب ناسيا
او تغطية الراس ناسيا ما في اتلاف شي هذا ليس فيه شيء هذا المذهب
والقول الصحيح ان انه لا شيء في الجميع ما دام لم يتعمد ولم يعلم انه معذور في ذلك نعم فليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عفي لامة الخطأ والنسيان
عليه هذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حج متمتعا ثم قدم السعي في يوم النحر على طواف الافاضة.
فهل عمله صحيح؟
لا المتمتع لا.
سعيه بعد
والسعي الذي راح على النساء بعد طواف العمرة للعمرة عليه طواف وسعي للعمرة وعليه طواف وسعي للحج وفي كلا الحالين لابد ان يكون السعي بعد الطواف لان هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
قد قال خذوا عني مناسككم الم يثبت انه سعى قبل الطواف وانما المطرد والمعروف من سنته انه كان يطوف ثم يسعى اه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم ان يتكرم علينا باقامة درس
في النحو وذلك لتقويم
باللسان والابتعاد عن اللحن النحو ما ينفع في درس عام مثلك مثل كذا انه لازم حلقة محصورة ويكون فيها يكون فيها امثلة واعراب انتم ما تصبرون على هذا لا تصدرون على التعب وعلى الاعراب وعلى
الغلط وعلى
تبون شيء جاهز بس على طول؟
هذا ما يصلح النحو والفرائض هذه امور رياضية تعتمد على على على التطبيق بالامثلة والحلول لا تصبرون انتم على هذه الامور الا وذن نعم.
جربنا ما مع ناس وهربوا
ام شافوا المسألة ان فيها عرق وفيها هرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اقسم ما لي على اولادي؟
نعم؟
يقول هل لي ان اقسم ما لي
على اولادي بالتساوي وانا حي وذلك خوفا من ان يأخذ ولدي حق اخته اذا مت اذا اخذه اذا مت ما عليك ما هو بذمك.
اذا مت ما هو بذمك واخته عندها المحاكم وعندها ان شاء الله تاخذ حقها
فانا ارى انه يترك الامر لله عز وجل ولا يقيد على نفسه ويتصرف في ماله ما دام حيا فيتوسع فيه وبعد الموت يكل الامور الى الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الجوارب
يشترط فيه النية عند بدء الوضوء انه ليوم وليلة
لا يشترط هذا يشترط نية الوضوء بما فيه المسح.
يشترط نية الوضوء بما فيه المسح.
يدخل في النية ولا ينوين وبامسح يوم وليلة.
اذا كان مقيم فهو يوم وليلة هو نوى او لم ينوي.
حكم شرعي هذا
وان كان مسافرا ثلاثة ايام بدون نية؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص في سفر في البر او غيره وكان يوم جمعة فهل يحق له ان يجمع الظهر مع العصر؟
اذا كان اذا كان الشخص في سفر في البر او غيره.
نعم.
وكان اليوم يوم
هم.
فهل يحق له ان يجمع الظهر مع العصر؟
ام الظهر مع العصر؟
او العصر مع الجمعة اذا كان بيصلي الجمعة فلا يجمع العصر معها لانها ليست من جنسية.
اذا كان ما هو مصلين الجمعة لانه مسافر ولا تلزمه الجمعة يبي يصلي ظهر؟
نعم.
يجمع
امام الاصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارى بعض الاخوة يتوركون ارى بعض الاخوة يتوركون في التشهد الاخير ويقومون بمزاحمة من بجانبهم فهل هذا جائز ازا امكن التورك فهو سنة واذا لم
يمكن فلا تظيق على من بجانبك
لا منهم من اذا سجد يمد اه اكواعه كذا كأنه جنحان طائرة وياخذ يطرد اللي منا واللي منا هذا ما يصلح يعني اذية الناس ما تصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من بلاده يريد العمرة
في رمضان واللي يقف ويفحج رجليه كذا
كانه مصلوب افحج رجليه ويخلي هذا من ناك وذا منه ويفتح الصف يصير الصف مفتوح فرجي هذا ما يجوز هذا نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من بلاده.
نعم.
يريد العمرة في رمضان.
لكن تأخر وصوله
والى شوال فاعتمر في شوال وسيبقى الى اداء الحج وهو يريد ان يحج مفردا فهل له ذلك؟
ام يلزمه التمتع؟
لا ليس له ذلك.
اذا اعتمر في شوال ولو في يوم العيد.
اول يوم من شوال.
وبقي في مكة الى ان جاء
الحج وحج هذه السنة فانه متمتع هذي اعمال المتمتع فعليه الفدية.
وهذا افظل له.
واذا لم يقدر على الفدية يصوم الحمد لله.
صوم ثلاثة ايام في الحج سبأ اذا رجع الى اهله
ويحصل على الاجر نعم لماذا يتهرب من التمتع وهو افضل؟
وهو ميسر ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في الشركات الكافرة التي تعمل في بلاد المسلمين
اذا كان العمل مباحا فلا بأس اذا كان العمل مباحا فلا بأس ان تشتغل وتكتسب ولو كان للشركة كافية لانك تشتغل وتاخذ مقابل عملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تصوير تغسيل وتكفين
الميت من خلال الشرح العملي حتى تعم الفائدة
ايه ده مع العلم بان التصوير انما هو بالفيديو فقط.
لا يجوز هذا التصوير ما يجوز ما يوجد تصوير هذا حرام ولا يكون التعليم بواسطة او بوسيلة محرمة لا يجوز
وتغسيل الميت ولله الحمد تعلمها المسلم بدون تصوير وبدون لتعلمه من القول او من الفعل يحظر عند تغسيل الميت يعرف كيف يغسل او يقرأ ويعرف.
نعم.
لكن الناس يتكلفون الان حتى الصلاة قالوا يجيبون تصوير
في المصلي وراكع وساجد وواظعا يديه وكذا وكيف يتوظأ يجيبونه وهو يتوظا يعني صاروا الناس بهايم ما يعرفون شي الا كل شيء يشاهدونه نعم الى هذا هذا الحد.
نعم انا قلت اه بقية اه الحصتين الباقيتين تضاف الى درس الحديث في العمدة في العمدة ما هو بدرس حديث جديد
لا بالعمدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه فما معنى ذلك؟
وما صفة العقد اصابعه يعني يعقده باصابعه لاجل احصاء.
احصاء التسبيحات
لا يجوز بيمينه ويجوز بيديه كليهما يجوز انك تسبح باليدين لان الاصابع اليدين اليمنى واليسرى الست تقول الله اكبر باليدين؟
الست تضع يدي اليك على ركبتك كلهن اليمنى واليسرى فلماذا اليسرى تخليها ما تسوي شي
التسبيح نعم كل عبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث تضع يديك على على صدرك في القيام ان تضع اليمنى فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث في السنة ان الامام اي
امام المسجد له
باجر من يصلي خلفه اي نعم جاء بما هو بالمعنى اذا احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم فاذا احسن الامام الصلاة الخشوع وايضا التقيد بالوقت لا يتأخر ولا يتقدم وانما ينضبط ولا يشق
على الجماع.
فله اجر عظيم في هذا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع صوت الميكروفون فاراد ان يقطع صلاته ظنا نعم يقول رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع ثم سمع صوت الميكروفون فاراد ان يقطع صلاته
ظنا منه انها الاقامة ثم لم يسمع الاقامة
الصلاة السؤال ما حكم صلاته هذه؟
حيث انه قد نوى ان يقطعها.
لا بأس بذلك النافلة اوسع من الفريضة فيواصل صلاته صحيحة ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شباب يقيمون في استراحة تبعد عن الرياض خمسون كيلو ويقيمون فيها
يومين من بلدان الرياض خمسين كيلو خمسين ولا خمسون تبعد عن الرياض مم خمسين كيلو ايه نعم ويقيمون فيها يومان ها ويقيمون فيها يومين من كل اسبوع.
ايه.
لاجل دعوة الناس.
دعوة لاجل دعوة الناس.
ايه
يجوز لهم ان يقيموا صلاة الجمعة في الاستراحة.
حيث ان عددهم خمسة عشر اولا دعوة الناس وش هي دعوة الناس الدعوة هي بالاستراحات السراحات جرت على الناس بلى الان كما تعلمون فيستغلها الاشرار والمخربون للخلوة
المشبوهة الا تكون الدعوة للاستراحات وللدروس بالاستراحات وانما تكون في المساجد علانية عند الناس ان يستفيد منها الحاضر من العوام ومن الداخلين المسجد والعلم ما هو العلم جهارا ينتفع به
السامع
الدعوة ما تقام في استراحات انما العزيمة والاكل او يقام في الاستراحة اما الدعوة لا ما تتخذ مكان للدعوة وتعلمون ما حصل من المشاكل في في هذه الاستراحات تجمعات الشباب
ويستغلها الاشرار ويجون ويلقنونهم ويغسلون ادمغتهم فلا تتخذ الاستراحات للدعوة الى الله عز وجل كما يقولون او للدروس واما صلاة الجمعة فقطعا لا تصح الاستراحة يصلون مع المساجد مع الجوامع
لكن هؤلاء يريدون العزلة حتى في الجمعة والجماعة ولا حول ولا قوة الا بالله حتى الذي ما يصح الا في المسجد وفي الجمعة يصلون بالاستراحة ها هذا ما يجوز صلوا مع المسلمين في الجوامع واذا
كانت الاستراحة في بر وبعيدة عن البلد ولا يسمعون اذان يصلون ظهر لانهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا خلا بمحارم الله انتهكها.
هل يراد بذلك من يعصي الله سرا بينه وبين نفسه؟
هذا واظح اي نعم
اذا خلا عن الناس جاهر بالمعصية واذا صار مع الناس صار يجامل ولا يظهر المعصية فكأنه يخشى الناس ولا يخشى الله.
عز وجل والمسلم يكون ظاهره وباطنه سواء يخشى الله سواء كان كان مع الناس او خاليا عن الناس
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الاذان والاقامة لا اعلم له اصلا لكن الدعاء
الدعاء في هذا الوقت له فضيلة لكن ما ما يرفع يديه ما ما يعرف شيء انه يرفع يديه في هذا الموطن نعم يقول فظيلة الذي جاء في الحديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة
ولكن ما يرفع يديه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة من الناس يصل عددهم فوق الخمسين وقد دفعوا مبلغا من المال ثم ايضا لا يدعو بعد الاذان وهو واقف موقف المؤذن لئلا يظن للناس ان
هذا تابع للاذان
اذا اراد يدعو الى منه انصرف من مكانه يدعو اما انه يقف في مكانه بعد الاذان ويدعو ويمد يديه هذا بعد ويظنون الناس ان هذا من احكام الاذان ونتابع للاذان
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة من الناس يصل عددهم فوق الخمسين وقد دفعوا مبلغا من المال لما يحصل من الحوادث او الديات السؤال هل في هذا المال زكاة
لا هذا للمساعدات هذا للمساعدات مصرفه مصرف الزكاة الزكاة لمساعدة المحتاجين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟
وهل هو شرط افضل ما هو بشرط لكنه افضل
لان العبادات كل ما استقبل بها القبلة فهو افضل.
نعم.
وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح لا لانها ليست صلاة انما هي عبادة مستقلة فاذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو على غير وضوء مر بسجدة يسجد
تبعا للقراءة كما جازت القراءة وهو على غير وضوء بغير المصحف فكذلك يسجد لان التلاوة لان السجود تابع للتلاوة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول هناك امرأة لها نصيب من مال ورثته هي وابناء
فهل لها ان تخرج الزكاة او تكون بذلك قد تصرفت في اموال اولادها؟
الوكالة اذا كانت وكيلة عليهم يزكي عنه والا يزكي عنهم الوكيل.
الذي وكل عليهم من قبل الشرع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله رجل قبل زوجته في نهار رمضان فخرج منهما لي.
فهل يبطل صومه او يأثم فقط والله حسب المذهب انه يبطل صومه اذا كان خروج المذي له سبب وهو يبطل وسببه التقبيل
ولكن الصحيح والمفتى به انه ما يبطل الا بالمني اذا انزل من يا.
اما المذي فلا يبطل به لكنه يأثم.
لانه شهوة والصائم يدع شهوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ميت صلي عليه في مدينة الرياض ثم قام اولياؤه للذهاب به الى مدينة
خارج الرياض لدفنه فيها.
فهل يشرع فهل تشرع الصلاة عليه مرة اخرى في جامع تلك المدينة؟
اي نعم امن لم يصلي عليه يصلي عليه في المدينة او في المقبرة اللي ما صلى عليه يصلي عليه
في المدينة وفي المقبرة او في اي مكان صلى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يتردد على بعض السنة الناس ودعتك الله والرسول والرسول نعم لا ما هو الرسول لا ما ودعتك الله
فيمكن له معنى صحيح لكن الرسول لا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في بعض الكتب هذه العبارة يقول وكانت هذه العلوم يقول المؤلف وكانت هذه العلوم قد استفدتها من بركات انفاس شيخنا فلان فهل
عبارة جائزة.
ما شاء الله هذا انفاس علم هالشيخ ذا هذا الكلام غلو هذا غلو.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحلف برب المصحف تكلف هذا من باب التكلف
نوح له بالقرآن او باية او بسورة لا بأس.
اما ان يقول ورب المصحف هذا من التكلف.
فلا اعلم له اصل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العطورات التي تحتوي على مادة الكحول هل هي نجسة يجب غسلها اذا اصابت الثياب
اذا ثبت ان فيها كحول فالكحول نجس.
الخمر نجس.
لان الله قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
اجتنبوه فكيف يقول الله لنا اجتنبوه ونحن نتطيب به فهذا وهو الانس والانس معناه النجس.
الخمر نجسة
سواء كانت وحدها او مخلوطة مع غيرها.
لكن اذا ثبت هذا لان اكثر ما يقولون فيه كحول ما ثبت هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس يسأل فيقول بعض الطلاب عندنا في الابتدائي
في كل حصة من حصص القرآن يقول اريد ان اذهب لاتوظأ.
نعم؟
يقول بعظ الطلاب عندنا ايه.
في كل حصة من حصص القرآن يقول اريد ان اذهب لاتوظأ ولا يلتزم بالوضوء قبل الحصة.
فهل يمنع من ذلك؟
مع انهم طلاب في الصف الخامس الابتدائي.
اذا كان يقرأ من المصحف نعم
مكن من ذلك الا اذا علم انه يتلاعب وانه ما هو بصحيح يبي يروح يتوضأ بيروح انا اقول له وهو يمنع اما اذا كان انه ما يعلم انه كذاب وانه محتال فهو تتاح له الفرصة ربما بعض الناس يحتاج الى
الوضوء في كل ساعة وفي كل وقت
ان عنده ادرار للبول او عنده مرض نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكثير من الطلاب ايضا في مدرستنا ابتدائية لا يحسن كتابة الدليل من القرآن.
فهل لنا ان نطلب منهم ان يستدلوا على المسألة من القرآن
علموهم القرآن علشان تطالبون
122 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الإقرار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة واثنان وعشرون
كتاب الاقراء نعم الاضرار هو الاعتراف الاقرار هو الاعتراف وهو احد طرق الحكم طرق الحكمية الطرق الحكمية منها البينة وقد سبقت ومنها اليمين على من انكر وهذا قد سبق ومنها الاقرار ان يقر
المدعى عليه بما ادعي عليه
ويجب على المسلم ان يعترف بما عنده من الحق ولا يحوج المدعي الى اتيان الشهود او يحرج حاكم بان يخلفه يجب عليه ان يقر من الاول ويعتذر لما عليه من الحق
يعني يقول الحق ولو على نفسه كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين كونوا قوامين بالاسط شهداء لله شهداء من على المسلم انه يعترف بالحق على
نفسه
ولا يحرج المدعي والحاكم الى اجراءات صعبة ويجحد الله جل وعلا يقول وليملي للذي عليه الحق يملل يعني يقر يقر بالحق وليملي بالذي عليه الحق ولا يبخس منه شيء.
لا يجحد.
حتى ولو بعضه ولو شيء يسير ما يجهل.
جميع
ولا يبحس منه شيء ان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يذله لخرس او عدم كلام يملي وليه وليه للعدل ينوب عنه وليه بالاقرار؟
الاقرار هو الاصل لا يجوز للانسان ان يكتم الحقوق التي عنده
وهو يدري ان عنده حق للناس اذا عليه ان يكثر يعترف على نفسه وسمي الاقرار اقرارا من القرار بالمكان لانه اذا اقر وظع الشيء في مكانه اقره في مكانه كتاب الاقرار يصح من مكلف مختار غير
محجور عليه.
هذه شروط صحة الابطاء او ان
صراط يقبل لابد من شروط للمعترف اولا ان يكون مكلفا فان كان صغيرا لم يقبل اعترافه او كان كبيرا لكنه غير عاقل او نايم او لا يقبل اعتراض لانه لا يستحضر ما يقول اما لنوم واما
وان لجنون او اصابة في رأسه او غير ذلك هذا لا يقبل اعترافه لانه لا لا يضبط ما يقول.
لا يضبط ما يقول او السكران اذا كان سبه بعذر كان ما درى ان هذا الشيء يسكت
فصار يعترض ويقول عندي لفلان وعندي لفلان هذا ما ما يقبل اعترافا لانه غير عاقل وهو ما معذور فيه لتعاطيه هذا الشيء لانه ما درى انه يحسبه بيبسي ولا يحسبه اه شراب مباح او جيل
لما يخالف ولا هذي من الشرط وهذا طيب هو جاهل ما يدري هذا معذور لكن اذا شرب متعمدا فهذا يغلظ عليه الامر وليس ما يسامح قلة ان يتلاعب بالناس يفسد شربه الخمر وصار ما يؤاخذ ولا
الطريق عليه ان يكون مكلفا نعم مختار مختارا يخرج المطلق المكرهة لان ليس له اختيار اذا اجبر على ان يعترف ضرب بالسياق او هدد او او يؤلم بدنه بشيء مؤلم
الا ان يعترف هم يقر علشان يتخلص من هذا التعذيب.
هذا لا يقبل اقراره لانه بغير اختياره انما لا الاصرار يكون عن اختيار لا عن اكراه لا عن اكراه حتى ان المكره يباح له ان يتكلم بكلام الكفر اللي يتخلص.
اصيب بمسألة الاقرار للناس
فما يؤاخذ اذا كان منكر لان فعله لا ينسب اليه وليس باختياره لا يجوز تعذيب المتهم لا يجوز تعذيب المتهم ليوتر الا اذا كان هناك خراين قوية تدل على على صحة الاتهام
انه يعذب عملا بالقريبة وفي هذه الحالة يجوز تعذيبه اذا كان هناك قرائن تدل على صحة ما اتهم به.
اما ما فيه قرائن ولا فيه شيء هذا لا لا يعذب نعم
غير محجور عليه ان يكون مكلفا هذا واحد ان ان يكون مختارا الاثنين.
ليكون غير مأجور عليه في سفر ان الحجر هو الممني.
سبق لكم ان الحجر على قسمين.
حجر على الانسان لحظ نفسه يستريح.
الذي يبذر ما له
يفسد ماله هذا يمنع يمنع من تصرفه في ماله لان لا يتلفه فلو انه اعترف وقال عندي فلان كذا وكذا عندي لفلان كذا وكذا وهو سفيه ما يقبل الاعتراف لا يقبل اعتراضه لانه لا يصح تصرفه
اما لو كان محجورا عليه ذي حظ غيره كالمفلس.
فاذا اقر عدا الحجر عليه فانه اقراره يكون في ذمته.
يطالب به بعد فك الحجر عنه ولا يقبل اقراره على ماله لان ماله للغرماء
ما له للغرباء فلا يقبل منه.
لكن يقبل منه ويكون في ذمته فاذا فك الحجر عنه من صاحب الحق ان يطالبه بما اقر به غير محلول عليه ولا يصح من مكره.
وان اكره نعم
ولا يصح الاقرار من المنكر كما وان اكره على وزن مال فباع فباع ملكه لذلك صح المكره لا يصح بيعه ايضا.
ولا يصح تأجيره اذا اثر.
لا يصح حقده على المال كالبيع والايجار وغير ذلك
لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجارة عنك راض انت راض لي قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع
عن فراغ فيشترط لصحة البيع رضا البايع
لو افلح على ان يبيع داره او يبيع بيته وباعها ما صح البيت اختياري لكن لو اكره على مقدار من المال وهو ما هو بعنده راح يجي بيته علشان يسدد
البيع يصح في هذه الحالة لانه لم يكره على البيئة يكره على البيع وانما الاكراه على المبلغ وبامكانه يدبره بغير البيع.
نعم وان يكره على وزن مال على وزن ما لا مقدار من المال.
هو ليش عنده؟
راح يبيع ملكه.
البيع ليس
لانه لم يكره على البيع ومطلوب منه مبلغ فقط فهو اقدم على البيع باختياره نعم وان يكرهها على وزن مال فباع ملكه لذلك صحا هذا سبب في اول كتاب البيت نعم
ومن اقر في مرضه بشيء فاقراره في صحتك اقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل نعم اذا اقر في مرضه اقر في مرضه غير المكروه مرض عادي غير مطلوب اقر
عنده للناس ديون عنده كذا ولا فيها صكوك ولا فيها شيء.
فما في حال الصحة لانه غير متهم فانه غير متهم الا اذا اقر بجواره من ورثته قال انا عندي لولدي مليون ريال او او زوجتي او لامي ما يقبل منه ذلك
لان هذا في حكم الوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث يا الله وان اقر لامرأته بالصداقة فلها مهر مثلي اذا اقر لامرأته بالصداق يقبل هذا سواء في مرضه او في
لان الصداق متقرر لا بالاقرار.
وانما هو متقرر بالعقد قاذر بالعقل لكن المبلغ اللي قال هذا هو المهر هذا لا ما تعطى المبلغ الذي اقر به.
تعطى مهر مثلي تعطى مهر مثلها.
ولا يقبل الزيادة على مهر مثلها لانه متهم في ذلك
نعم وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل في الزوجية لا باقراره.
نعم للزوج يعني بالعقد.
اذا اقر فهو اقر بشيء ثابت بالزوجية هو العقل فيقبل ولها مهر المثل لا ما اقر به زائدا عن مهر الاثم فانه متهم في ذلك
نعم ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها او مريض والمريض ما له يطلق في مرض الموت ما له يطلق في مرض الموت.
وان طلق لم يسقط ميراثها
اطلب لكن لا لا يسقط نيراثها لان اقراءه لا يقبل في اسقاط حق غيره انما يقبل اقراره عليه هو اما ان يقبل على غيره ولها الميراث لو قال انا ما هوب انا مطلقة هنا وانا لي وين وهي وانا في
حال الصحة
انا مطلقها وانا في حال الصحة نقول نعم انت اعترضت على نفسك بالقهار.
لكن لا يسقط حقها من الميراث لان اقرارك لا يقبل على غيرك باسقاط حق غيره.
نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل.
نعم
وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا.
لم يلزم اقراره.
لو اقر في مرضه بجواره لولده بماله لاخيه لاخيه الشقيق لمن لمرضه في هذه الحالة لا يقبل اقرائها.
لكن عند الموت جاء من يحجب الاخ المقر له.
فصار غير وارث ولد له ولد
ولد للمؤمن قبل والابن يحجب الاخر.
صار المقر له عند الموت غير وارثه.
في هذه رسالة لا نقول ان الاقرار يدخل لكن نقول لا يلزم لا يلزم نعم وان اقر بوارد فصار عند الموت اجنبيا.
يعني غير وارد مثل محجوب حجب.
يمكن تسأل تقول وراه يصير بالاول
صار غير وارد لانه جاء من يحجبه.
وهو اقرب منه.
نعم.
وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل.
فيصح غير لازم.
يصح غير لازم.
ان كان الورثة اجازوه
فانه يلزم لانه صار صحيح.
وين الورقة؟
قالوا لا حنا ما نقبل.
نقول هذا ما يلزم لانه متهم.
نعم وان اقر لغير وارد واعطاه صح وان صار عند الموت وارثا
اذا اقر لغير وارد حال الاقرار واعطاه المال ايش حاله؟
اقره واعطاه اياه هي الموت صار واردا مات اللي يحسبه مات اللي يحجبه مثل الاخ مات الابن صار الاخ واردا عند الموت
لكن الصدق اللي اخذ المال انه اخذ المال وهل نقول ان الاقرار غير صحيح نظرا للمآل عند الموت؟
او نقول انه صحيح نظره في حال الاقرار.
اعد العبارة وان اقر لغير وارث
اعضاء اعطاه المقربة نعم صح وان صار عند الموت وارثا.
صح بالقبر يعني صح بالقول.
قبضة ما قبض تأخر القبر حتى مات فان الاقرار يلغو.
نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل
اذا اقرت امرأة لرجل انه زوجها ولم ينكر الرجل ما انكر له زوجها يقبل هذا الا اذا تداعى اثنان انها كل واحد يدعي انها زوجته.
فانه لا يكرم.
لا يقبل هذا
لانه لا يمكن ان يكونا صادقين ابدا.
نعم واذا قرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل.
قبل اذا صدقها الزوج قال نعم هي زوجتي نعم وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح.
ان اقر وليها المدبر وهو الاب.
الاب له يجبر ابنته
حتى ولو كان الفكر اللي هو ان يجبر ابنته البتر حتى ولو كانت بالغة على المذهب على فلو اقر الاب انه زوج ابنته البكر قبل اقراره لان له ان يجبرها على ذلك
اما غير الاب فهو غير مسلم لا يجوز ان يزوج الكبيرة ولا الصغيرة الا باذنها.
نعم.
واذا قر وليها المدبر بالنكاح او الذي اذنت له صح او اقر الذي اذنت له وكلت اذنت لواحد انه يزوجها ولا هي ما توكل لكن اذنت
الواحد انه يعقد لها اذنت الواحد ان يتولى العقد.
عند الحاكم او عند اذا اقر قال انه اغفلتني وانا زوجتها وعقدت لها يقبل هذا.
نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه
فان كان من اقر وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب.
اذا اقر بنسب صغير مجهول النسب ما حد ما ينسب الى احد ما احد يدعي ولا يدرى منه ويدله يسمى اللقيط هذا اللقيط لقيط ما يدرى من هو له جا واحد وادعى انه ابن
ادعى انه ابن ولم ينازعه احد في ذلك.
ثبت نسبه لان هذا حظ للصغير.
يثبت نسبه لكل اب وكل هذا حظ للمقرف.
فيقبل هذا لانه لان المقر يقر بحق عليه لا له
لا له.
اما اذا كان معروف النسب فلا يقبل ان ان يستلحقه.
اذا كان معروف النسل.
هالصغير معروف النسب لكنه ضاع عن اهله طعن اهله موجب لكن معروف انه من بني فلان
فهذا لا يقبل ان يدعيه احد اما ولد الزنا والعياذ بالله ولد الزنا فهذا لا يثبت نسبه الا لامه فقط.
وليس لاحد ان يدعيه.
قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهل الحجر نعم
وان اقر بنسب صغير او مجنون او مجنون.
مجنون مجهول النسب.
مجهول لان المجنون في حكم الصغير فاذا اقر بنسبه ولم ينازعه احد وهذا مجهول النسب ما يجرى المجنون منين هو؟
من قبيلة
فيقبل هذا لانه حظ للمجنون يكفله وينتسب اليه فهو يطل بحق عليه لا له.
نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه.
فان كان ميتا ورثه.
دعوة
واذا ثبت النسب هو يثبت فروعه من الرب وغير ذلك.
نعم وان ادعى واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صححه اذا ادعى على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه هذا اقرار.
هذا هو الاقرار الصحيح.
نعم
فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه فضيلة الشيخ وفقكم الله من طرق الاعتراف الحديثة ان يسأل الرجل في نومه في وقت معين يعرفه اهل علم النفس فهل تعد طريقة شرعية يؤخذ بها؟
لا
ان لا ليس له اقرأ ليس له اقرارا نايم غايب العقل لا يقبل منه لكن في في سحر يسمونها التنويم المغناطيسي.
يعملون له شيء ثم يبدأ يتكلم من غير اختياره.
هذا من باب اولى لا يقبل.
هذا لا يقبل وهذا نوع من السحر
الشعوذة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في شرحكم قولكم الاصل عدم النسب فلا يقبل فلا يقبل منه الانتساب الى تلك القبيلة الا ببينة هل يتعارض هذا مع قول الناس مؤتمنون على انسابهم
وين هذا في اي مكان؟
جيب لنا المكان واقرب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى خلنا بالمسألة ذي يقول قلتم كذا وين هو فيه؟
الدرس ها؟
يقول ورد قولكم قولكم ايه حفظكم الله الاصل عدم النسب.
هذا وين هو فيه
كلام الهوافس ولا في الكتاب؟
لا ما احال على شيء خلوه عنده.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى في مرض موته لابنائه.
نعم.
رجل اوصى في مرض موته بابنائه بجزء يسير من التركة دون
بناته مع العلم ان قيمة هذا المال الموصى به يساوي خمسة في المئة من التركة.
فهل يعمل بهذه الوصية لانها دون الثلث لا يصح الوصية يوارث بشيء يقولون بشيء ولو اقل شيء
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه ولو قليلة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يعتبر حرف الهمزة من حروف القسم كأن يقولها الله؟
الله
يا اخي فيه تقدير والله بان الله عن همزتين يعني الواو الواو والله ابدلت مع الالف ومدت فصارت الله يعني يعني والله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول القائل لعمر الله تعتبر حليفا
وما معناها؟
اي نعم حياة الله معناها حياة الله
قلت لعمر الله يعني وحياة الله.
وحياته جل وعلا صفة من صفاته.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحلف على المصحف من تغليظ اليمين او هو بذلك؟
لا لا لا ما ما
المصحف يخلف عليك هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولم يرد انما هي عادة العوام والجهال.
المصحف يكرم عن هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان هيئة كبار العلماء قد اجازوا استعمال زيت الحشيش حيث
ذكر ذلك احد طلاب العلم في درس له؟
كذاب يقولوا له كذاب ما قال العلماء ما قالت هيئة كبار العلماء باباحة زيت الحشيش.
الحشيش ومشتقاته حرام.
في المشتقاة الحرام حرام
والحشيش حرام.
فما الذي يذيق فيك؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر المريض بامرأته بالصداق.
نعم.
اذا اقر المريض لامرأته بالصداق.
نعم وكان اقل من مهل المثل.
فهل تعطى مهر المثل او ما اقر به الزوج
الى ايش؟
اذا اقر المريض لامرأته في الصلاة وكان اقل من مهر المثل.
فهل تعطى مهر المثل او ما اقر به الزوج صدقته على هذا المبلغ تلقائيا ولو كان قليلا.
اذا لم تصدقه قالت لا ما هو هذا.
او اكثر من هذا
ويقول لا اقل من هذا تنازعوا في مقداره تعطى مهر اللحوم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة في وقت كانت المهور فيه زهيدة.
نعم.
رجل تزوج بامرأة.
نعم
في وقت كانت الامور فيه زهيدة.
ثم زادت المهور.
ولم يؤد الصداق امرأته.
واقر لها بذلك في مرضه غير المخوف فهل يؤدي الصداق في وقت زواجه منها؟
الصداق الذي سمى العقد عليه لاهل الصداق الذي تم
العقد عليه قليلا كان او كثيرا لكن لو عقد عليها بدون يسمى صداقة هذا يحدث احيانا عقد عليها بدون ما يسمى صداق هذي لها مهر المثل.
تسمى بمفوضة.
اما لو سمي صداق
ولو قليل فانه ليس لها غيره.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادعى شخص على اخر بقطع عضو منه مثلا ولم يكن له بينة فهل يجب على المدعى عليه ان يحلف لان ذلك حق ادمي
لا هذا ما النكول ما يقبل في في مسألة القصاص.
المكول ما يقبل في مسائل القصاص انما يقبل في الاموات في الاموال او ما يقصد به المال فقط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقرار المحجور عليه في حق الغير.
هل تبقى ذمته مدينته؟
اقرار
عليه في حق الغير اذا صح اقراره اذا كان عاقلا لكن حجر عليه للفلس فقط.
فيقبل اقراره ويكون ذي ذمتي اذا حجر عليه للفلس ولا هو عاقل.
لكن ظاق ما له عن الديون التي عليه فيحجر عليه لاجل ايثاء الغرماء حقوقهم
ام فهذا عاقل رشيد لا يصح اقراره ويكون في ذمته.
نعم يقول اقرار المحجور عليه لحق الغير هل تبقى ذمته مدينة للغير بعد وفاته؟
وكيف تبرأ ذمته امام الله بالرغم من ان
انه يملك المال لكنه لا يستطيع التصرف به للحجر يا اخيتهم المال ما هو بلوغ للغرماء اذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويزيد ما يقدر عليه ما هو مفلس كلام على المفلس
الذي ما له اقل من ديونه هذا اللي يقدر عليها اما عنده مال كثير وعليه ديون يسيرة هذا ما يقدر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ ما تصورتم الحجر اصلا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل له امرأتان.
نعم.
وله اولاد
وبنات اذا كان اذا كان رجل له امرأتان.
نعم.
وله اولاد وبنات منهما.
فارضعت احدى امرأتين شخصا فهل اولاد الرجل وبناته من المرأة الاخرى؟
يصبحوا اعماما وعمات له من الرضاعة؟
بلا شك.
اي نعم
بلا شك هذا يكون اولاد الزوج المرضع اولاد زوجي المرظعة من امرأة اخرى اخوة للمرتظع.
وهو او من الرضاعة فاذا ارظعت امرأة صبيا خمس رظعات فاكثر في الحولين وصار ولدا لها وولدا لزوجها.
واخا لاولادها ولاولادها
الزوجية من جميع الزوجات.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صحة هل يجوز للمرأة ان تأذن لاحد من فعلا يعني ترضى ترضى تقول لهم لراضي
واما انه انك تستأذن لاحد يعقد له لا ما توكل لكن تعطيه الاذن يعني بالرضا انها راضية نعم راضية بهذا الزوج.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في الشرح في هذه الليلة قول فان ادعت الايلاء ولم تأتي
جهود كيف تأتي بشهود على وطأها وهذا امر خاص بين الزوجين اذا صار خاص بين الزوجين لا تدعي تسكت تأكيدا دعت قال لها هاتي بينة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينتقض التيمم في خروج وقت الصلاة المتيمم لها؟
نعم؟
هل ينتقض التيمم
لخروج وقت الصلاة المتيمم لها هذا ينبني على التيمم نفسه هل هو مبيح او رافع؟
مبيح للصلاة او رافع للحدث اللي يقولون انه مبيح للصلاة فقط ينتهي بانتهاء الوقت فلا بد من تيمم اخر
والذين يقولون انه رافع للحدث مثل الوضوء فانه لا يؤثر في خروج الوقت.
يبقى مثل ما يبقى الوضوء.
ولا ينتقض في نواقض قلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث.
وبقي على الطهارة فهلا بد من ازالة الكفر
الوضوء اذا اذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث.
وبقي على الطهارة فهل لابد لازالة الخف اذا تمت المدة بطل المسح وصار تلامس لان الرسول وقته قال للمقيم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام
فاذا تمت المدة انتهى المسجد انتهى المسح فلابد من اعادة الوضوء مرة ثانية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للجمعية الخيرية التي لها عمال؟
قد تكفلت برواتبهم وسكنهم لها ان تأخذ الزكاة من الناس وتدفع لهؤلاء الرواتب والسكن منها واذا كانت قد دفعتها فهل تكون ظامنة؟
والله زين
تبي تاخذه زكاة الناس وتبني به قصور للموظفين هذا ما يجوز زكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليه.
في حاجتهم ناس يبون اكل ويبون عليهم ديون حاجات نبي نبني لكم قصور يسكنون بها الموظفين اللي يتولون الجمعية هذا لا يجوز
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله موظفين اول شي الجمعية من هو اللي وكلها؟
هل ولي الامر فوض اليها جمع الزكاة ما يجوز لاحد يجمع الزكاة الا بامر من ولي الامر.
ومن الجبات والعاملين عليه.
من هو اللي جعلهم يجمعون السكت
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انما يأكلون التبرعات فقط اما الزكاة لا الا بتفويض من ولي الامر او بتفويض من الذي عليه الزكاة قال خذها ووزعها وكله يوزعها نيابة عنه.
اما يجي واحد يقول انا باخذ الزكوات عطوني اياها وانا بتولاها من يوكلها على هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن امرأة كبيرة في السن وهي من القواعد هل يجوز لها ان تحج من غير محرم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة امرأة عامة لم
يستثني الكبيرة ولا الصغيرة ولا لا
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم.
من اللي يجي ويخصص على العموم من ما يخالف اللي مع جماعة نسا ما يخالف ايش دليله على هذا؟
كلام الرسول عامة شامل
يجي واحد يخصه بدون دليل.
نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة تريد ان تحج ووالدتي كذلك تريد تريد الحج ليس لدي الا نفقة واحدة.
فمن اقدم في الحج؟
هل اقدم الزوجة له ام الوالدة
انت ما عليك تحجج لا الزوجة ولا الوالدة.
عليك انك تحج انت اذا كان ما حجيت حجة الاسلام الوالدة ان كانت تستطيع لنفسها ومالها تحج الزوجة كذلك.
اما انت ما يلزمك تحج احد
فالزم الحج للزوجة ولا الوالدة ولا الابن ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة؟
وكذلك نفقة الوالدين هل هي مقدمة على نفقة الزوجة نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين لانه محبوسة عند الزوج.
اما الوالدان فليس محبوسين عند الزوج
عند عند الولد ليس محبوسين عند الولد لان الزوجة محبوسة لازم ينفخ عليه اما البر لا البر تقدم الام.
والوالد قدم الوالد على غيره.
ومن كان او ابى.
قدم على غيره بالطاعة بالمعروف
طاعة بالمعروف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد ان يحج الان متمتعا.
نعم؟
شخص يريد ان يحج الان متمتعا فهل يجوز له ان يعتمد ثم يحل ويجلس في مدينة جدة؟
واذا جاء اليوم الثامن ذهب الى منى
رجل شخص يريد ان يحج الان متمتعا.
اي نعم.
فهل يجوز له ان يعتمر؟
ثم يحل ويجلس في مدينة في جدة فاذا جاء اليوم الثامن ذهب الى منى اي نعم لكن بشرط يحرم من جد
يبدأ في جدة الى ما يوم الثامن متحللا من العمرة فاذا اراد يتحرك للحد من جدة يحرم من جدة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من انتقض وضوءه؟
في الشوط السابع هل يكمل الطواف ام يقطعه
اذا انتقض في الشوط السابع وله في اخره يخلف الله عليك.
يروح يتوضأ ويبدأ من جديد مثل الصلاة.
او انتقض وضوءه قبل يسلم صلاته كلها لازم يتوضأ ويبدأ من جديد نعم
واذا كان الزحام شديدا فهل يعتبر؟
اذا كان الزحام شديدا يصبر لما يروح الزحام يروح يجي فترات يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طاف رجل في الحج في سطح الحرم ولشدة الزحام دخل في احد الاشواط في المسعى
ولم يكن يعلم ان الضوء في المسعى لا يصح.
ثم اتم حجه وسأل بعض المرشدين في الحملة فقال ان طوافك صحيح فهل جوابه صحيح؟
وما حكم هذا؟
من افتاه هو في ذمة من افتاه.
ما نتدخل فيه ما دام انه من المرشدين وافتاهم
في ذمة من نفسه ما علينا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاخوة من الشام عند ارادته على شخص في امر ما الاخوة بعض الاخوة من بلاد الشام.
نعم.
عند ارادته التأكيد على شخص في امر ما
له بزكاتك فافعل كذا.
فما حكم ذلك؟
هذا حلف هذا يمين ما يجوز هذا يمين لغير الله.
لا يجوز الحلف الا بالله عز عز وجل كان حالفا فليحلف الا او ليصمت
لا احد بذمته ولا بالامانة ولا بزكاته ولا ولا بصلاته وبعضهم يقول بصلاتي وبذمتي وبذمة ابوي وبذمة امي ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض القضاة عند ارادة اليمين فاذا اراد شخص
ان يحلف يطلب منه قاضي الوضوء
ثم الصلاة ثم يعظه ثم يسمح له بالحلف.
فهل هذا وارد في الفقه؟
ابن من تدخل في اعمال القضاة؟
اذا كان عندك اشكال وزارة العدل تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها كانت لا تقضي الصيام.
نعم.
امرأة تقول انها كانت
الصيام الذي تركته في رمضان ايام الحيض لعدة سنوات فماذا يلزمها الان؟
الله يعينه نعم يلزم ان تحصي الايام من السنوات كلها وتقظيها وتكفر.
كل يوم يقام مسكين عن التأخير.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة دخلوا المسجد والامام في التشهد الاخير.
فهل يقيمون الصلاة؟
او ينتظرون الامام حتى يسلم ثم يقيمون الصلاة بعد ذلك لا يذكرون مع الامام يصلون معه وهذا هو هو الحل الصحيح ان شاء الله ولا نقسم الناس نقول
ادخلوا مع الجماعة والحمد لله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى بعض العلماء يرى انهم يدخلون ويعمدون واحد منهم اذا قاموا يتقدم ويصلي يقوم العلماء فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي وينظر مكان سجوده وعندما لا يغمض
عينيه فانه يفقد من الخشوع
نعم رجل رجل يصلي وينظر مكان سجوده وعندما لا يغمض عينيه يفقد من الخشوع خمس وسبعون بالمئة وبماذا تنصحونه وفقكم الله؟
انا معهم بئر يعني يعرف الدرجات والخشوع ايش هالكلام هذا
ينظر الى موضع سجوده كما ذكر العلماء ويكفي هذا.
والخشوع ما هو في تغميض العين ولا الخشوع شيء يجعله الله في القلب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي صور لاولادي.
هم.
اريد ان احتفظ بها
لكي اريهم لاهل زوجي.
نعم.
امرأة تقول لدي صور لاولادي.
اي نعم.
اريد ان احتفظ بها.
لكي اريهم اري الصور لاهل زوجي ولدقيقة تلقى الصور عندهم يجب ان تبادر باتلافها لانها محرمة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة الا ومستها لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكريات
يجي بسلاح وهذا الحال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال دهن دهن الخنزير في السراج او استعماله كمادة قابلة للاشتعال هذا نجس العين وان قالوا ان الدهن المتنجس ما هو النجس
الدهن المتنجس يجوز الاستصلاح به في غير المسجد
المتنجس اللي اصله طاهر وسقطت فيه نجاسة.
قالوا يجوز الاستصلاح به في غير المسجد.
اما نجس العين وهو بيت الخنزير؟
لا هذا ما يجوز.
هذا يجب اتلافه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالباقيات الصالحات المذكورة في القرآن؟
الاعمال الاعمال الصالحة
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يوجد عليه دين ويريد الحج وهو عسكري والحج على حساب عمله فهل يحج؟
وهل يمنع الدين من الحج؟
اذا كان على حساب على حساب عمله ايش؟
يعني
يعني الجهة اللي يعمل فيها معهم لا بأس بذلك اما على حساب عمله يبي يخلي عمله يروح يحج هذا لا يجوز الا باجازة باجازة من من يملك الاجازة.
اما انه يهمل العمل ويروح بدون اذن بدون اجازة لا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد والامام قد صلى العشاء وهذا الامام رجل دخل المسجد نعم والامام قد صلى العشاء وهو يصلي التراويح فهل يصلي معهم التراويح بنية العشاء؟
او يصلي العشاء لوحده ثم يأتي
التراويح ما يقدر يصلي معهم التراويح قال يدخل معهم يدخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء فاذا سلم الامام قام وكمل صلاة يجوز لا بأس يجوز صح.
يجوز اه ان ان يهتم المفترض بالمتنفل والعكس.
الصحيح
فهذا مفترض يهتم بالمتنفل وهذا جائز.
لكن يكمل صلاته اذا سلم الامام من ركعتين.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد الفتوى لفظيلتكم بالامس عن حكم صلاة الاستسقاء في المدارس وان ذلك خلاف السنة.
وقال بعض المدرسين لو علم
ان هذا الفعل من اجل التعليم للطلاب لربما تغيرت الفتوى فهل هذا الفعل صحيح؟
لا ان شاء الله ما نغير الفتوى علشان مع هذا الشخص الا نقول لا هذا خلاف السنة.
يمكن تعليم الطلاب من الكتاب اللي معهم تشرح لهم الكتاب اللي معهم.
تقول لهم صلاة الاستسقاء كذا وكذا وكذا
اما تعلمهم يصلون يخالفون السنة؟
لا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
على كل شيء قدير مئة مرة كانت تعدل عشر رقاب.
هل يحصل الثواب لمن قالها متفرقة على حسب ما جاء في الحديث اذا قالها تفرق يسير لا بأس ما يفرجها تفرد كثير منشغل ثم يعود
ثم يتركها ثم يعود لا ارى ان هذا.
نعم.
الظاهر التتابع في هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألته في الطلاق.
ولا يروح للمحكمة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم الرجل على زوجة خاله؟
وهل لها ان تكشف له
السلام يسلم بالكلام السلام عليكم كيف حالكم ما اشبه ذلك؟
سلم عليها بالكلام واما المصاب
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-123 من 123 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.