155 مشاهدة
123 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - شرح ثاني )
الصوت
041 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / الإحرام نية النسك/صالح الفوزان/الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والاربعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف والله تعالى باب الاحرام نية النسك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الاحرام نية النسك.
هذا تعريف الاحرام الاحرام هو اول هو اول اركان النسك من حج او عمرة
اول اركانه الاحرام فمن لم يحرم لم يصح نسكه سمي احراما لانه يحرم على الانسان اشياء كانت مباحة له من قبل.
فاذا دخل في الاحرام فانه يمتنع من اشياء كانت مباحة له
قبل الاحرام مثل الطيب وحلق الشعر الى اخر محظورات الاحرام التي ستأتي ان شاء الله فيقال احرم اذا شرع في النسك كما يقال احرم بالصلاة اذا شرع فيها بتكبيرة الاحرام
وتعريفه هو نية النسك والنية محلها القلب فاذا نوى الدخول في النسك معنى نية النسك اي نية الدخول في النسك الشروع فيه اما نية النسك فانه جاء بها من بلده
جاء من بلده ناويا للحج او ناويا للعمرة لكن لا يسمى محرما حتى ينوي الدخول في النسك ففيه فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك فالاحرام هو نية الدخول في النسك
وليس هو مجرد نية النسك والنية محلها القلب فهي من اعمال القلوب فاذا نوى الدخول في النسك فانه قد احرم واما التلفظ فهذا ليس بلازم وانما العبرة بالنية في القلب.
نعم.
باب الاحرام نية النسك.
نية الدخول في النسك.
اما نية
هذا ليس بدقيق لانه من جاء من بلده من تحرك من بلده وهو ناويا للنسك ولا يسمى محرما لا سنة لمريده غسل او تيمم لعدم يستحب لمن اراد ان يحرم بحج او عمرة
ان يتهيأ قبل ذلك ان يتهيأ وذلك بفعل اشياء ومقدمات للاحراج اولها ان يغتسل ليزيل ما علق بجسمه من روايح او عرق او من غبار السفر ووعثاء السفر ليدخل في الاحرام نظيفا
قد زالت عنه الروايح لان الاحرام عبادة فيستقبلها باحسن ما يمكن اما التيمم مع عدم الماء او العجز عن استعماله فهذا محل نظر لان التيمم لا يحصل به النظافة المطلوبة بالاغتسال
الا ان كان يقصد بذلك ان يزيل الحدث ليحرم على طهارة فلا بأس.
اما ان كان القصد من ذلك ان يزيل الاوساخ والعرق فهذا لا يتحصل بالتيمم نعم ان لمريده غسل او تيمم لعدم لعدم المال او لعجز عن استعماله بمرض ونحوه
نعم وتنظف هذا اذا اراد ان يحرم على طهارة من الحدث وهذا لا يكفي عن ازالة الاوساخ نعم وتنظف وتطيب مع الاغتسال تنظف ايضا.
فاذا كان عليه على جسمه شيء من الاوساخ
او الروايح فانه يحرص على غسل ذلك وازالته نعم هو تطيب ثانيا يستحب له ان يتطيب في بدنه ان يتطيب بعد الاغتسال يتطيب في بدنه باي نوع من انواع الطيب المتيسرة
ويكون ذلك في بدنه لا في ثياب الاحرام لاجل ان تكون رائحته طيبة نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لاحرامه قبل ان يحرم ويتطيب لحله قبل ان يطوف بالبيت
كما روت عائشة رضي الله عنها نعم وتجرد من مخيط الذكر يتجرد من المخيط يلبس يخلع الملابس المخيطه كن لها من ثياب وفلايل سراويل جوارب على الرجلين كل ما خيط للجسم او او لبعض الاعضاء
مخيط او نسج على قدر البدن او على قدر العضو فانه يزيله ويتجرد نعم ويحرم في ازار ورداء ابيظين.
ويلبس بدل المخيطات وما في حكمها ازارا على اسفل البدن ورداء على اعلاه
على كتفيه وصدري وظهره يستبدل الملابس المخيطة بازار وردا بان يلف الازار على اسفله ويثبته ثم يضع الردى على كتفيه هذي ملابس الاحرام ولا يستعمل ما يستعمله بعض الناس اليوم في الازار بان
يجعلوا له
مثل السروال يجعلون له اه رفقة تكاك لان هذا يشبه يشبه المخيط وانما يعاقب الازار يعاقب اطرافه ويثبتها ولا بأس ان يثبته بحزام خصوصا اذا كان يحتاج الى الحزام لوضع
حوائجه مفاتيحه نقوده لا بأس انه يلبس حزام او او كمر فوق الازار لامرين اولا ليثبته عن السقوط وثانيا ليضع فيه حوائجه التي يحتاجها اما انه يشبك الازار او يجعل له ربقة مثل السروال
او يجعل له ازارير يجعل له ازارير هذا لا يجوز لان هذا يشبه المخيط قالوا تكلف فانزل الله به من سلطان ويستحب ان يكون تكون ملابس الاحرام بالنسبة للرجل من البياض
من اللون الابيض لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض وتكفين الاموات به للبياض وان لبس ملابس اخرى غير البياض كالاخبار او الاسود فلا بأس بذلك الا الاحمر الخالص
فانه لا يلبسه الرجل الاحمر الخالص ما يلبسه الرجل لا في الاحرام ولا في غيره اما الاحمر غير الخالص فلا بأس بلبسك الذي فيه خطوط حمر وخطوط بيض او بقع بيض وبقع حمر فلا بأس بذلك ما هو
خالص هذا
نعم ولا يشترط ان يكون الازار والردا جديدين بل يكونا نظيفين المطلوب ان يكونا نظيفين سواء كانا جديدين او كانا مغسولين ومستعملين في امساك سابقة لا بأس بذلك لان بعض العوام قد يتوهم انه
اذا احرم
بالملابس اول مرة ما يلبسها ثانية في في النسك هذا غلط ما دام ان الازار والرداء صالحين للبس فانه يلبسهما ولو بعدة حجج او عدة عمر او عدة سنين لا بأس بذلك
انما يحرص على تنظيفهما من الاوساخ نعم جديدين او غسيلين لا واحرام عقب ركعتين ويستحب ايضا قبل الاحرام اذا كان هناك اشياء يحتاج الى اخذها مما يشرع اخذه من الجسم
شعر العانة والشارب شارب الطويل شعر العانة وشعر الابطين فانه يزيله ما يزيل هذه الاشياء ويأخذها قبل الاحرام لئلا يحتاج الى اخذها وهو محرم ولا يتمكن فيزيلها قبل.
اما اذا كان ما في شيء
وهو حديث عهد بازالتها في بلده او في الطريق فلا حاجة الى لان المدار على وجود هذه الاشياء وهو يتأذى بها وهي طويلة.
كذلك الاظافر تعهد اظافره اذا كانت طويلة
فانه ايضا يقص اظافره قبل الاحرام ليدخل في الاحرام على احسن صورة واكمل هيئة لان الاحرام عبادة.
ولانه قد يحتاج الى ازالة هذه الاشياء بعد الاحرام.
وهو ممنوع من ذلك
فيأخذها قبل هذه الاشياء مقدمات تهيئات للاحرى وليست بلازمة انما هي سنن الا التجرد من المخيطين فانه لازم لا بد منه نعم من المخيطات بالنسبة للذكور هذا امر لازم.
نعم
واحرام عقب ركعتين يستحب ان ينوي الاحرام بعد صلاة ان وافق وقت الفريضة فانه يحرم بعد صلاة الفريضة وهذا احسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بعد الفريضة بعد ما صلى الظهر
بذي الحليفة لبى بالاحرام على اثر الصلاة فاذا وافق وقت فريضة فانه يوفر الاحرام الى ما بعد الصلاة هذا افضل وان لم يكن وقت فريضة فاختلف العلماء بعضهم قال يصلي ركعتين نافلة
من اجل الاحرام والبعض الاخر يقول لا ما يشرع صلاة ركعتين من اجل الاحرام لان هذا شيء لا دليل له لا دليل عليه فالحاصل ان الاولى والافضل ان يكون احرامه بعد فريضة.
هذا اذا امكن
اذا لم يمكن واراد ان يصلي ركعتين فلا مانع وان لم يصلي ركعتين لم يلزمه ذلك وان كان الوقت وقت نهي كبعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي ركعتين لان هذا وقت نهي
فيحرم بدون صلاة نعم ونيته شرط نعم نية الاحرام شرط لانه لا ينعقد الا بالنية نية الدخول في ما يكفي لبس الملابس ملابس الاحرام ولا يكفي الاغتسال والتنظف والتطيب ولا تكفي صلاة الركعتين
او صلاة الفريضة
لابد ان ينوي الاحرام بقلبه انه نوى الدخول في النسك وهذا هو الاحرام نعم ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي اللهم اني اريد هذا ما ورد به دليل انه تلفظ بالنية والارادة
لكن يتلفظ بالنسك فيقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فيتلفظ بالنسك الذين واهوا ولا يقول اريد اللهم اني اريد لان هذا لا دليل عليه
بل يلبي بالنسك الذي اراده هذا الذي فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيسره لي يدعو الله ان ييسر له
اداء للنسك فهذا شيء طيب هذا شيء طيب لانه لولا تيسير الله لما تمكن الانسان واما قوله ان حبسني حابس فهذا ما يسمى بالاشتراط بالاحرام حبسني حابس يعني عن اكمال النسك ولم تمكن
فمحلي حيث حبستني اي فاني احل من احرامي في المكان الذي انحبست فيه ولا يكون علي شيء هذا شرط هذا له اصل وهو ان مباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم
لما ارادت ان تحرم قالت يا رسول الله اني اجدني شاكية يعني مريظة فهي تخشى انها لا تتمكن وان المرض يزيد عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولي محلي حيث
حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قال العلماء او المحققون من العلماء ان كان الانسان يخشى الا يتمكن من الاكمال بمرض فيه او لوجود عدو امامه والسبب قايم السبب قايم وهو المرظ
او وجود العدو فانه يشترط اما اذا كانت الامور سليمة هو معافى اليس به مرض والطريق امن ليس هناك ما يمنع فانه لا لا يشرع الاشتراط لان الصحابة لم يشترطوا
وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك مباعة خاصة لانها مريظة فاذا كان عند الانسان سبب يخشى ان يمنعه من المضي في النسك فانه يشترك واما اذا كانت الامور سليمة
فانه لا يشترط لان الصحابة لم يشترطوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط وفائدة الاشتراط انه اذا حبسه الحابس ولم يتمكن من اداء النسك انه يتحلل ولا شيء عليه
يتحلل ولا شيء عليه لانه شرط على ربه ذلك فله ما شرط.
نعم وافضل الانساك التمتع يخير من يريد الاحرام يخير بين ثلاثة انساك النسك الاول التمتع وسيأتي تعريفه نسك الثانية القران من الحج والعمرة
ايحرم بنسكين مقترنين النسك الثالثة الافراد افراد الحج بدون عمرة مخير بين هذه الامور لان الصحابة الذين احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم المفرد
فدل على جواز هذه الامور وانما الكلام في الافضل ايها افضل افضلها التمتع ثم القران ثم الافراد ويأتي هذا ان شاء الله.
نعم.
وافضل الانساك التمتع نعم هو افضلها.
لماذا
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما طافوا وسعوا امرهم ان يتحللوا ان يحلقوا وان يتحللوا ويجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت
الهدي
ولا احللت معكم فهو صلى الله عليه وسلم تأسف على سوق الهدي الذي منعه من من التمتع وهو لا يتأسف الا على شيء افضل لا يتأسف الا على شيء افضل
نعم هذا دليل على ان التمتع هو افضل الانساك.
نعم.
وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج.
يعني لدخول شوال لو احرم يوم العيد اول يوم من شوال
فانه قد احرم بالحج وفي وقت الحج يحرم بالعمرة في اشهر اما لو احرم قبل يوم العيد قبل عيد الفطر لو اهرم ثلاثين من رمضان فانه لا ينعقد احرامه بالحذر
لانه لم يدخل وقت الحج مثل لو ما مثل لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا تنعقد صلاته الله جل وعلا يقول الحج اشهر معلومات فلا يصح الاحرام الا في هذه الاشهر.
اما الاحرم قبلها
فانه لا يصح احرامه هذا مفهوم الاية وهو قول الجمهور من اهل العلم في اشهر الحج ثم يفرغ منها باداء مناسكها ويتحلل من احرام ثم اذا جاء الحج يحرم بالحج
اليوم الثامن يوم التروية هذا هو التمتع ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا معنى تمتع بالعمرة انه اداها في اشهر الحج ثم جلس ينتظر ثم احرم بالحج
فجمع بين نسكين في سفر واحد هذا هو التمتع نعم التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه نعم هذا هذا التمتع يحرم بالحج في عامه
هذا ايضا شرط فلو ادى العمرة في اشهر الحج تحلل منها ولكنه لم يحج هذه السنة وانما حج في العام القادم وقال هذا بضيفه الى العمرة اللي في العام الماضي يصير كمكتب
نقول لا الى ما يصلح ما يصير هذا تمتع لابد ان يكون الحج والعمرة في عام واحد ولا يفرق بين عامين تكون العمرة في عام والحج في عام نعم وعلى الافقي دم
المتمتع اذا كان افقيا وهو القادم الى مكة القادم من خارج الحرم او من خارج المواقيت الذي ليس حاضر المسجد الحرام الافقي هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام هذا عليه دم وهي فدية التمتع
قوله تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا يأتي بيان ان شاء الله بباب الفدية اما ان كان المتمتع من حاضر المسجد الحرام فانه لا لا فدية عليه
اذا كان من حاضر المسجد الحرام فان اولى فدية عليه اذا تمتع قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله من ذلك لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام وحاضروا المسجد الحرام هم من حوله والقريبين منه
قال بعض الفقهاء هم من كانوا على مسافة على اقل من مسافة قصر على اقل من مسافة قصر من الحرم قال بعضهم هم اهل الحرم خاصة الذين هم داخل الاميال
قال بعضهم هم اهل مكة خاصة اختلفوا في معنى حاضر المسجد الحرام والاشبه والله اعلم ان المراد بحاضر المسجد الحرام من كان على دون مسافة القصر الا انه يعد حاضرا.
اما من كان مسافة قصر فهذا لا يعد حاضرا
نعم وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة المرأة اذا احرمت متمتعة بالعمرة الى الحج ثم اصابها الحيض اصابها الحيض قبل ان تؤدي العمرة فانها تنتظر فان ارتفع عنها الحيض
واغتسلت قبل يوم عرفة
فانها تؤدي العمرة ثم تحرم بالحج اما ان داهمها يوم عرفة وهي لم لم تطهر من حيضها فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة تتحول من متمتعة الى قارنة لان عائشة رضي الله عنها
احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة.
اه متمتعة احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة ثم جاءها الحيض فحزنت لذلك وبكت فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنها وقال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فبقيت في بقيت في احرامها الى ان جاء الحج ولم تطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احرمي بالحج
احرمي بالحج فاحرمت به وادخلته على العمرة تحولت الى قارنة نعم واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك اذا فرغ من احرامه ونوى الاحرام فانه يلبي يبدأ التلبية من عقد الاحرام
والتلبية هي ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذه شعار المحرم تلبية ومعنى لبيك اي اجابة لدعوتك
اجابة لدعوتك على لسان خليلك عليه الصلاة والسلام لما اذن بالناس في الحج فكل من جاء واحرم بالحج او العمرة فانه مجيب لهذا النداء وهذا معنى لبيك اي اجابة لدعوتك
واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فكل من لبى الى يوم الى يوم القيامة فانه يكون مجيبا لدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل لبيك التلبية معناها الاقامة اي انا مقيم على
طاعتك
ملازم لطاعتك لا شريك لك هذا نفي للشرك اقرار بالتوحيد وهذا رد على المشركين الذين كانوا يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك النبي صلى الله عليه وسلم امر
بالتلبية بالتوحيد
لبيك لا شريك لك فهذا اهلال بالتوحيد وهذا يذكر المسلم باخلاص النية والعقيدة حتى يكون حج وعمرته صحيحين لان العبادة اذا داخلها شيء من الشرك بطلت.
حجا او عمرة او غير ذلك
فالملبي يعلن التوحيد والاخلاص لله عز وجل ان الحمد والنعمة لك والملك ثناء على الله سبحانه وتعالى لبيك لا شريك لك يكرر ويكرر التلبية ويداوم عليها الى ان الى ان يشرع في الطواف
بالنسبة للمعتمر بالنسبة للحاج يلبي الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة الى ان يشرع في التحلل وهو يلبي بين فترة واخرى يلبي بين فترة واخرى كل ما استيقظ من نومه وكل ما ركب دابته
وكل ما التقى بالحجاج وكل ما نسي غطى رأسه او ان نسي شيئا من من محظورات الاحرام وفعله ناسيا فانه يلبي ليذكر نفسه لانه محرم ويرفع الرجل بها صوته واما المرأة فانها تلبي سرا بينها
وبين نفسها بقدر ما تسمع نفسها لان صوتها عورة نعم واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نعم يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة صوتوا بها يعني يرفع صوته بها كان الصحابة يلبون ويرفعون اصواتهم بالتلبية نعم حتى يسمع لهم دوي من التلبية نعم سويت بها الرجل وتخفيها المرأة.
نعم.
باب محظورات الاحرام
نعم محظورات الاحرام اي الممنوعات محظورات يعني الممنوعات التي تمنع في حق المحرم نعم وهي تسعة نعم تسعة محظورات بالاستقراء.
نعم.
حلق الشعر.
الاول حلق الشعر.
قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدي محله فالمحرم يحرم عليه ازالة الشعر من بدنه سواء من رأسه او من آآ بقية بدنه هذا حرام عليه ما دام محرما سواء حلقه او قصه او نتفه
او ازاله بالمزيلات فلا يزيل الشعر باي وسيلة حتى يتحلل من احرامه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
نعم.
وتقليم الاظافر يلحق بالشعر تقليم الاظافر والطيب ولبس المخيط كل هذه حكمها واحد لانها من انواع الترفه
من انواع الترفه فتلحق حلق الشعر لا تجوز للمحرم قص الاظافر لا يقص اظافره وهو محرم لكن لو تساقط منه شعر بدون اختياره فلا بأس اذا تساقط منه شعر بدون اختياره
هذا لا بأس او انكسر ظفره انكسر ظفره وسقط لا بأس لا لا حرج عليه او بقي منكسرا وكان يؤذيه.
يؤذيه بقاؤه فلا بأس من ازالته ولا شيء عليه لان هذا ازالة اذى
تأذى به نعم حلق الشعر وتقليم الاظافر اظافر الرجلين واظافر اليدين نعم فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم.
من حلق رأسه من هلق رأسه فعليه فدية وذلك في قوله تعالى
فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك سبب نزول الاية في كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه لما احرم اصابه المرض في رأسه وكثرت كثر فيه القمل
وتأذى منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هو ان راسك قال نعم يا رسول الله قال اذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
او صم ثلاثة ايام وهذا هو قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير هذا في حلق الرأس وهو الحقوا به قص الاظافر والحقوا به لبس المخيط والحقوا به
التطيب لانها تشبه حلق الرأس في كونها للترفه والتوسع فمن فعل شيئا من هذه الاشياء فانه يفدي هذه الفدية المخيرة على التخيير نعم بمن حلقها وقلم ثلاثة ثلاثة اظفار جمع يعني اقل جمع ثلاثة
اما اذا قلب ظفرا واحدا فانه يطعم مسكينا او ظفرين يطعموا مسكينين.
اما اذا قلم ثلاثة فهذا جمع فيدخل في الفدية المذكورة في الاية نعم فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى
نعم وكذلك مما الحق بحلق الشعر تغطية الرأس.
الذكر لا يغطي رأسه ما دام محرما يكون رأسه مكشوفا لان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة محرما بالحج فسقط عن راحلته
فوقسته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فقوله ولا تخمروا رأسه
هذا دليل على ان المحرم لا يغطي رأسه لا حيا ولا ولا ميتا فليبقى مكشوف الرأس لكن لا مانع لو حمل شيئا على رأسه يحتاج اليه حمل الخيمة او حمل المتاع على رأسي
لا بأس او استظل بمظلة او دخل تحت سقف او ركب في سيارة مسقوفة او استظل تحت شجرة فلا بأس بذلك لان هذه الاشياء غير ملاصقة والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في نمرة
يوم عرفة ودخل فيها عليه الصلاة والسلام الى ان جاء وقت الظهر دخل في الخيمة فدل على ان تغطية الرأس بشيء غير ملاصق او استظل بالشمسية فوق رأسه كل هذا لا بأس به
انما الممنوع تغطية الرأس بشيء ملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ولذلك من اغطية الرأس هذا محرم على المحرم في الذكر نعم فان فعله فان فعله متعمدا ان فعله متعمدا غطى رأسه بملاصق متعمدا
فعليه الفدية فدية الاذى كما سبق على التأخير وان فعله ناسيا او جاهلا فانه يزيله ولا شيء عليه اذا فعله ناسيا غطى رأسه ناسيا او جاهلا بالحكم فانه اذا اذا علم بذلك يزيله ولا شيء عليه.
نعم
وان لبس ذكر فخيطا فدع اي نعم متعمدا يعني اذا لبسه متعمدا وعارفا بالحكم بدأ نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم او شم طيبا من من محظورات الاحرام الطيب.
فالمحرم يتجنب الطيب
يتجنب الطيب في بدنه وفي ثوبه وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا فيتجنب التطيب طيب الخالص او استعمال الاشياء المطيبة التي تظهر فيها
رائحة الطيب
كالصابون المطيب والاشياء التي تظهر فيها رائحة الطيب فانه يتجنبها ما دام محرما ولو نسي وتطيب فانه يغسل الطيب ولا شيء عليه.
يغسل الطيب في الحال ولا شيء عليه وكذلك اذا تطيب قبل الاحرام في بدنه
وبقيت رائحة الطيب فيه لا بأس لان هذا تطيب قبل الاحرام فلا يظر بقاء اثره بعد الاحرام.
انما الممنوع احداث الطيب احداث الطيب بعد الاحرام هذا هو الممنوع وكذلك لو كان على رأسه طيب ثم العرق حمله
ونقله الى مكان اخر من بدنه لا يظر هذا لا يضر اذا كان تطيب قبل الاحرام في رأسه او في بدنه ثم عرق والعرق شال الطيب الى موضع اخر من بدنه
فلا حرج عليه في ذلك لانه لا يصدق عليه انه تطيب وهو محرم وليس هذا من فعله نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدعى
نعم اذا تطيب وهو محرم في بدنه او في ثوبه او ملابس الاحرام او تعمد شم الطيب تعمد شم الطيب او شم البخور فانه يفدي لانه يصدق عليه انه تطير
اما لو جاءته ريحة الطين رائحة الطيب جاءته مع الهواء بدون انه يتعمد شمها فلا حرج عليه.
او رائحة البخور جاءته بدون انه يتعمد شمها فلا حرج عليه في ذلك
نعم نعم من محظورات الاحرام قتل الصيد.
قتل الصيد الصيد البري المراد به الصيد المتوحش من الطيور او من الظبا او الارانب او كل ما يعد صيدا فان المحرم يتجنبه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قال سبحانه واذا حللتم فاصطادوا ودل على ان المحرم ممنوع من الاصطياد سواء استقلالا او بالمشاركة مع غيرهم حتى بالاشارة لا يقول الواحد شفاء الصيد في المحل
الفلاني يشير اليه
او يدله عليه لا يجوز له ان يشير اليه او يدل الصايد عليه او يشارك في صيده كل هذا داخل في النهي يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد يعني سواء مباشرة
او تسببا سواء قتله مباشرة او تسببا هذا ممنوع منه المحرم ما دام محرما اما ذبح الحيوانات الاهلية كالابل والبقر والغنم فلا بأس وهو محرم يذبح يذبح الحيوانات الاهلية التي ليست من الصيد
في اكل لحمها ما في بأس
نعم وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا صيدا مأكولا.
اما لو قتل شيئا غير مأكول كالذئب والكلب ونحو ذلك.
فلا شيء عليه لان هذا لا يسمى صيدا نعم برينا بريا اصلا
ولو تولد منهم ومن غيره.
نبيا اصلا يعني ولو كان امسك وصار في البلد او اوروبي في المزرعة او في البيت ينظر الى اصله ما ينظر الى وقته الحالي اصله بري
فلا يجوز له ان يقتله ولو كان يربى في في المزارع او يربى في البيوت فانه ينظر الى اصله اطلب الري فلا يقتل يقتله المحرم نعم ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد من صيد البر ومن غيره من
الاهل ومن البر يغلب جانب البري
ويعطى حكم الصيد فلا يقتله المحرم.
نعم.
او تلف في يده ولو لم يقتله وانما امسكه حتى تلف في يده مات مات وهو في وهو في يده وفي قبضته فانه يفدي لان هذا بمعنى قتل الصيد
موته بيده هذا مثل قتله فيه الفدية نعم فعليه جزاؤه عليه جزاؤه ومن قتله ومنكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا كعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك
صياما.
هذا يأتي ان شاء الله في باب الفدية
نعمة المهم انه يفدي اذا قتل الصيد متعمدا فانه يفدي ويأتي تفصيل الفدية في الصيد ان شاء الله.
نعم ولا يحرم حيوان انسي حيوان الانسي كالبقر والغنم والابل هذا لا يحرم يجوز للمحرم انه
يذبحه ويأكل منه نعم ولا صيد البحر ولا يحرم على المحرم صيد البحر كالسمك لان الله جل وعلا يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر ما دمتم حرما احل لكم صيد البحر وطعامه
اتى عليكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم نعم ولا قتل محرم الاكل اي نعم ما يمنع من قتل محرم الاكل كالكلب والاسد و والسباع لا او الطيور المحرمة كالنسر
والحداء هذا لا لا يمنع المحرم منه لانه ليس صيدا نعم ولا الصائم ولا الصايل لو ان الصيد صار عليك صار عليك بالاذى ولا يندفع الا بقتله فلك ان تقتله وانت محرم
لان هذا من باب دفع الصايل ودفع الاذى ولا فدية فيه.
نعم ويحرم عقد نكاح ولا يصح.
نعم محظورات الاحرام عقد النكاح عقد النكاح وهو الايجاب والقبول سواء كان عاقدا او معقودا
له او معقودا عليه فلا يعقد النكاح وقت الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم يتجنب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض
يعني احرم
على رفث الرفث هو الجماع ودواعيه ومن دواعيه العقد عقد النكاح فيتجنب هذا وقت الاحرام فلا يعقد وليا للمرأة ولا وكيلا للولي ولا يعقد زوجا لها او وكيلا عن الزوج
تجنب العقد وهو محرم وان حصل العقد في حالة الاحرام فهو باطل اذا حصل في حالة الاحرام فهو عقد باطل غير صحيح وكذلك لو كانت المرأة محرمة ووليها حلال وزوجها حلال فلا يجوز العقد عليها وهي
محرمة نعم ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد نكاح ولا يصح.
ولا يصح يعني باطل ما يكفي انه انه يحرم فلا يقال انه يصح مع التحريم لا هو حرام وباطل ولا يجوز الوطء بهذا العاق لانه غير صحيح وجوده كعدمه
نعم ولا فدية ولا فدية بالعقد لو لو عقد يقال ان هذا العقد باطل وانت اثم ولكن ليس عليه فدية لكن ليس عليه فدية انما الفدية بالجماع كما يأتي نعم وتصح الرجعة
الرجعة لانها ليست نكاحا وانما هي استدامة الرجعة ليست عقدا ليست عقدا وانما هي استدامة للنكاح فقط فاذا طلق امرأته دون الثلاث بدون عواض وهي في العدة ثم احرم فله ان يراجعها وهو محرم
يقول راجعت زوجتي لان هذا ليس عقدا وانما هو استدامة للعقد.
نعم.
وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما هذا من محظورات الاحرام وهو اغلظها.
اذا جامع وهو محرم فان كان
في العمرة فانها تفسد العمرة قبل الطواف قبل طواف العمرة فان او قبل او قبل السعي فانها تفسد ولابد من اعادته الى المضي فيها ثم اعادتها اعادة صحيحة ثم يذبح شاة
هذا في العمرة اما في الحج اذا وطئ قبل التحلل الاول فسد حجه فسد حجه وعليه المضي فيه واكماله وعليه ان يحرم من العام القادم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول
ويؤدي الحج قضاء للفاسد وعليه بدنة عليه ان يذبح بدنه في الحرم ويوزعها على الفقراء ثلاثة اشياء اذا جامع قبل التحلل الاول يلزمه ثلاثة اشياء اولا المضي في هذا الحج واكماله
وهو فاسد ثانيا عليه ان يحرم بالحج من العام القادم ويؤديه على الوجه الصحيح ويكون قضاء للفاسد ثالثا عليه ان يذبح بدنه.
وهي بقرة وهي وهي بعير او بقرة بعير او بقرة
على ان البقرة تسمى بدنة هذه تلزم اما اذا جامع بعد التحلل الاول بعد ما رمى بعد ما رمى وحلق رأسه او رمى وطاف بالبيت فعلى اثنين من ثلاثة هذا التحلل الاول.
فانه لا يفسد حجه
لا يفسد حجه لانه تحلل ولكن عليه الفدية وهي ذبح شاة عليه الفدية وهي ذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء هذا اذا جامع بعد التحلل الاول فعلى اثنين من ثلاثة على الثلاثة هي الرمي
والحلق هو الطواف والسعي اذا كان عليه سعي فاذا فعل الثلاثة كلها تحلل تحللا كاملا وحلت له المحظورات حتى النساء واذا تحلل تحلل الاول بان فعل اثنين فقط وبقي الثالث
فانه يتحلل التحلل الاول ويباح له كل محظورات الاحرام الا الا النساء الا النساء فاذا فعل الثلاثة حلت له النساء نعم وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان الرجل المجامع والمرأة
المجامعة اذا كانت حاجة
نعم ويمضيان فيه يمضيان في الفاسد فيقول خلاص فسد ويتركه لا يلزمه المضي فيه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فاذا احرم به لزمه ان يتمه سواء كان صحيحا او فاسدة نعم ويقظيانه ثاني عام
يقظيانه في العام القادم حتى ما يوخره يقول ابخليه عقب خمس سنين او عشر سنين او
كما فرغت لا في العام الموالي يلزمه في العام الموالي اذا تمكن نعم وتحرم المباشرة تحرم المباشرة من غير جماع كان يلمسها بشهوة او يضاجعها بشهوة او يمس بدنها بشهوة هذا حرام لكن ليس فيه
فدية
نعم وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه.
نعم.
وعليه بدنة نعم اذا فعل المباشرة بان لمس زوجته او قبلها بشهوة وحصل معه انزال فعليه الفدية لكن لا يفسد نسكه
نسكه لا يفسد عليه الفدية وهي بدنة وحجه صحيح اما اذا لم يحصل انزال فالمباشرة حرام ويأثم بها ويستغفر الله ليس عليه شيء.
نعم.
لم يقصد حجه وعليه بدنة لكن
يحرم من الحل لطواف الفرض هذا ليس بلازم.
هذا ذكره بعض الاصحاب وهو ليس بلازم ما هو بلازم.
لانه تحلل من الاحرام تحلل من الاحرام باداء الاثنين من الثلاثة تحلل
فكيف يعيد الاحرام مرة ثانية والصحيح انه لا يحرم وانما يروح ويطوف بالبيت بدون احرام نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس لما ذكر لكم صفة احرام الرجل آآ قال لكم المرأة مثل الرجل
في انها تجتنب اخذ الشعر وقص الاظافر وتجتنب الطيب تجتنب قتل الصيد وتجتنب الجماع ودواعيه هي ركن الرجل في هذه الامور الا في اللباس المرأة تلبس ما شاءت من الملابس الساترة
على عادتها ما تغير شيء من عادتها ولا تخصص للإحرام ثيابا خاصة الا انها تتجنب شيئين فقط من اللباس الشيء الاول البرقع او النقاب.
وهو ما خيط خاصا للوجه والثاني لبس
القفازين وهما جوارب اليد الجوارب التي تلبس على الكفين المراتب تتجنب هذين الشيئين قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
واما ما عدا ذلك من الملابس فالمرأة
تلبس ما شاءت الا لباس الزينة لباس الفتنة فلا يجوز لها ذلك لا في الاحرام ولا في غيره وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار او بالثوب او بالعباءة تغطي وجهها عن الرجال
لكن لا تغطيه بالبرقع او النقاب وتغطي كفيها بالثوب او بالعباءة عن الرجال الا انها لا تغطيهما بالقفازين فقط هذا ما تمنع منه المرأة من الملابس في الاحرام النقاب والقفازين.
ومثل النقاب الغرفة
نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها لا لا تجتهد تغطية وجهها بل تغطي وجهها يجب عليها ذلك عن الرجال لان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال يعني محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فلا يحرم على المرأة ان تغطي وجهها
وانما يجب عليها ان تغطيه عن الرجال
الاحرام وفي غيره لكن لا تغطيه بالبرقع او النقاب فقط.
واما تغطيته بغير ذلك.
اليست ممنوعة منه نعم ويباح لها التحلي نعم هي على طبيعتها حتى الحلي خليه عليها ما ما تخلع
الحلي لكن تستره عن الرجال لانها اذا اظهرته صار من التبرج سواء كانت محرمة او غير محرمة لا تظهر الحلي عند الرجال لانه فتنة وهو من التبرج نعم باب الفدية
لعله يكفي نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينزل علينا جراد ونحن محرمون فهل اذا قتلناه بدون قصد يكون علينا فدية نعم الجراد من الصيد يحرم قتله على المحرم ولكن اذا قتله بدون قصد
ليس عليه شيء قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا مفهومه ان غير المتعمد ليس عليه شيء الله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به لكن عند جماعة من الفقهاء انه يجب فيه لانه اتلاف
والاتلاف يستوي فيه العامد والناس لكن الصحيح ان الناس لا شيء عليه نعم لقوله تعالى فمن ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية ان غير المتعمد لا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل
الحج من العام القادم للمجامع واجب؟
وهل عليه اثم اذا اخره عن وقته
وهل عليه شيء من الفدية ايضا لاجل التأخير لا يجوز له يؤخره عن العام القادم الا لعذر الله يتمكن معه فلا بأس اما اذا كان انه مستطيع للحج فيبادر بالقضاء ولا يجوز له التأخير
ولكن لو اخر فلا فدية عليه لو اخر من غير عذر فانه يأثم ولكن ليس عليه بدعة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاهل مكة ان يتمتعوا نعم
يجوز له ان يتمتع لكن يحرمون بالعمرة من الحل كما سبق لكم ما يحرمون بالعمرة من مكة يخرجون الى الحل ويحرمون بالعمرة ثم يؤدونها ثم يحلون منها واذا جاء الحج يحرمون يصيرون متمتعين
لكن ليس عليهم فدية لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر في اشهر الحج بنية التمتع ثم عاد الى عمله في الرياض وعند عودته الى مكة للحج هل يحرم من الميقات اثناء اثناء عودته؟
ام يحرم من مكة كسائر الحجيج؟
لا لا يحرم من الميقات لانه مر به يريد الحج
قادما الى مكة يريد الحج فيحرم من الميقات ولا يتعداه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالوزرة هل يجوز الاحرام بها؟
ايه الوزر ده لا الوزرة تشبه المخيط
اذا كان ازار مثل مثل ازار اه القطعة التي يلفها على جسمه فلا بأس اما اذا كان يزار مفصل ومزين له ربزة وتكاك هذا ما يجوز هذا مثل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الحذاء
المخيط
لا بأس حتى حتى الخف اذا لم يجد نعلين يلبس الخف وهو مخيط رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل انه يفدي
مع ان الخفين لا يكونان الا مخيطين فلا بأس انه يلبس النعل لولا ان فيه خياطة ما صلح او او ما يصلح الا بكذا هذا لا يمنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمحرم ان يشرب الشاي
الزعفران
والله تجنبه احسن تجنب الزعفران احسن لانه نوع من الطيب في رائحة ذكية فيتجنبه المحرم نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يمسح المحرم على الحجر الاسود فيجد فيه طيبا فماذا يفعل؟
لا بأس ما في بأس لانه ما قصد الطيب
وانما قصد تقبيل الحجر او او استلام الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عمل السنة الى وجد في الحجر طيبا هذا لا يظر نعم.
وهل يلزمه ان يغسل يديه
لا ما يلزمه ان يوصي به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اطوف على الكعبة وانا محرم يكون هناك اشخاص معهم مباخر فيها طيب فماذا افعل لا بأس ما قصدت شماء
انت لم تقصد شمها فلا تؤثر عليك ولو ولو وصلتك رائحتها هذا لا يوفق الا اذا قصدت شما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشيخ البليهي رحمه الله في السلسبيل والذي اختاره الموفق
والشارح صوبه في الانصاف انه لا
احب التيمم فما رأيكم بهذا؟
هذا نبهنا عليه وقلنا التيمم لا يؤدي الغرض المطلوب لا يودي الغرض المطلوب من الاغتسال وهو ازالة العرق والروايح والغبار ولكن اذا قصد بالتيمم ان يحرم على طهارة لا بأس
لان التيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء او العجز عن الاستماع.
فاذا قصد ان يحرم وهو طاهر من الحدث فلا بأس اما ان كان قصده ان انه يبيه محل الاغتسال
من ناحية ازالة العرق والاشيا ذي فهذا ما يتأتى به الغرض المطلوب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اشترط في الاحرام ثم حصل له مانع فهل يحلق رأسه او يقصر في مكانه؟
ام يتحلل فقط ولا شيء عليه
اذا اذا حبسه حبس يتحلل بدون شيء بدون شيء عملا بالشرط محلي حيث حبسته ما عليه شيء لا فدية ولا حلق ولا شيء يعني يخرج من الاحرام مثل ما دخل في نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طيب ثوب احرامه قبل الاحرام جاهلا يغسله اذا طيبه قبل الاحرام او بعد احرام فانه يبادر بغسله فلا شيء عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا احرم الولي عن الصغير اذا لم يكن مميزا ثم اراد الطواف به محمولا فهل يجزئ هذا؟
ام لابد ان يطوف الصغير بنفسه كيف يطوف بنفسه وهو غير مميز؟
ما يستطيع يحمله معه
لكن الفقهاء بعظهم يقول انه يطوف به بنية انه للصبي ثم يعود ويطوف لنفسه مرة ثانية وبعض الفقهاء يقول لا يطوف مرة واحدة عنه وعن الصبي لانه لا دليل على انه
انه يطوف مرتين مرة له ومرة للصبي ما عليه دليل هذا وفيه مشقة فلا سيما في اوقاتنا هذا اوقات الزحام الشديد والخطر ففي هذا تيسير على الناس؟
يطوف مرة واحدة عنه
وعن الصبي يعني الصبي محمول وهو يمشي هذا طوافه له وهذا طوافه له ما في شي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من ساق الهدي من بلده؟
هل يجب عليه ان يكون قارنا؟
ام يستحب في حقه القران
لا يجب عليه ان يكون قارنا من ساق الهدي من الحل من ساق الهدي من الحل حتى ولو ما جابوا من بلده لو جابوا من الحلم قبل ياصل الحرم شرى الهدي
وحملوه وحملوه معه بالسيارة او صار يسوقه معه فهذا يعتبر انه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر تكون قارنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدلوا من فعل عائشة رضي الله
عنها
عندما اعتمرت بعد حجتها هل يستدل به على جواز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟
نعم يستدل به على تكرار العمرة في سفر واحد لانها ادت عمرتين العمرة التي قرنتها مع الحج
والعمرة التي اتت بها من التنعيم والوقت متقارب دل على جواز تكرار العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الانسان الزواج واراد الحج فبأيهما يبدأ ان كان عنده مال يغطي الزواج
ويغطي نفقة الحج
فانه يبدأ بالحج لانه ركن من اركان الاسلام والزواج عنده مال يكفي اما اذا كان ماله قليل ما يكفي الا لاحدهما نظرنا فان كان عليه خوف من الفتنة فانه يبدأ بالزواج
حماية لنفسه من الفتنة اما اذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فانه يبدأ بالحج لانه ركن من اركان الاسلام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عقد النكاح وهو محرم ان كان العقد في بلد اخر؟
ما يجوز العقد في في حالة الاحرام ما يجوز سواء كانت المرأة
حاضره او ما هي بحاضرة او في بلد اخر في اقصى الدنيا ما يجوز للمحرم انه يعقد النكاح حلاله ولا لغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا يخطب نعم لا لنفسه ولا لغيره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يلبي الاخرس او المريض او الصغير يلبي حسب استطاعته يلبي حسب استطاعته يلبي بقلبه تلبي في قلبه وبحسب استطاعته
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حمل المحرم شيئا على رأسه كالخيمة مثلا فانها ستلاصقه فكيف تم ابعاده عن بقية الاشياء الاخرى لانه يحتاج الى هذا يحتاج الى هذا يتعطل وقت الاحرام ما
يسوي شي ويبقى في الشمس ويعطل اغراضه لا اذا احتاج الى شيء
ولا يستغني عنه فلا بأس انه يحمله على رأسه.
للحاجة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله على الاحرام لا بد له من وضوء سبقت الكلام ما هو بسنة الوضوء سنة
ان فعله واحرم وهو متوضي فهذا احسن وان احرم بدون وضوء هذا حرام صحيح لا يشترط للاحرام الطهارة انما يستحب له الطهارة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هدي التمتع والقران يجزئ عن الاضحية
الاضحية الواجبة ما يجزي عنها اما الاضحية المسنونة ابن القيم رحمه الله في زاد المعادي يقول يكفي.
هو المطلوب منه انه يذبح في يوم العيد وقد ذبح في يوم العيد ذبح الهدي
وادى النسك ان نسيك فهذا يكفي عن الاضحية.
هذا اذا كانت الاضحية سنة اما اذا كانت الاضحية واجبة نذر نذرها او الاضحية وصية موصى بها الا تكفي ان لا يكفي الهدي عنها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذرت المرأة الحج من دون اذن زوجها فهل للزوج ان يمنعها من الحج المنذور المنذور المنذور المندوب لا منذور بالنذر.
الواجب ما يمنعها منه سواء كان واجبا باصل الشرع
كالحج حجة الاسلام اولى الحجة الواجبة بالنذر لا يمنعها اذا توفرت شروط الحج فلا يمنعها من اداء الواجب؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم لبس الشراب بالنسبة للمرأة
كريمة الا يقاس على القفازين؟
لا تلبس الشراب ما منعت من ذلك شراب على الرجلين ما منعت منه انما منعت من شراب اليدين فقط ولان شراب الرجلين اسطر لها اذا كانت تلبس الثياب المخيطة
فغير فكيف لا تلبس الشراب؟
من باب اولى هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها عند محارمها وهي محرمة؟
لا داعي لهذا تغطي وجهها عند محارمها
لا داعي لهذا ولا تغطي وجهه بل ان بعض الفقهاء يقول احرام المرأة في وجهها لكن هذا قول لا دليل عليه وفيما لكن لا حاجة الى ان تغطيه عند المحارم او عند النساء.
نعم
هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغطية الوجه للمحرم يعتبر كتغطية الرأس لحديث الرجل الذي وقصته الدابة الجمهور لا الجمهور انه لا بأس
فليغطي الرجل وجهه وانما الممنوع ان يغطي رأسه فقط وبعض العلماء يرى انه ايضا لا يغطي وجهه لان في بعض روايات الذي وقصته راحلته انه قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه على هذه الرواية لا يغطى
الوجه وجه المحرم
ولكن الجمهور على انه لا بأس تغطية الوجه للرجل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صبي صغير البس ملابس الاحرام ونوت عنه والدته لكنها لم تطف به ولم تسعى به.
ما يلزمهم تجاه ذلك
يلزمهم انهم يرجعون يرجع به وليه ويطوف به ويسعاه.
لانه ما زال محرما ما زال الاحرام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سافرت انا واولادي لاداء العمرة وعند الميقات بكوا لاشتري لهم ملابس احرام نعم وش يقول؟
سافرت
انا واولادي لاداء العمرة.
نعم.
وعند الميقات بكوا لاشتري لهم ملابس احرام.
فلبسوا الاحرام وقالوا ورائي لبيك عمرة واحدهم عمره ثمان سنوات والاخر اربع سنوات وعندما وصلنا الى المسجد الحرام لم نستطع ان نطوف
لان الام معها طفل صغير.
فجلست بالاولاد وطافت الام ثم جلست هي وطفت انا.
وعند السعي اخذنا كرسي وسعينا بهم لكن نسينا ان نطوف بهم.
فما الحكم في ذلك؟
الحكم ان العمرة باقية عليهم فلا بد ان ترجعوا بهم
وتجنبوهم محظورات الاحرام لانهم ما زالوا محرمين فيؤدون العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كيفية تلفظ الولي بالنسك عن الطفل لا حاجة الى التلفظ ينوي عنه تكفي النية
ويلبي عن عنه وعن وعن الطفل يلبي وتكفي عنه وعن الطفل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان ينوي ليكون للافاضة والوداع ثم يسعى بعده سعي الحج لا مانع من ذلك
انه يؤخر طواف الافاضة ويؤديه عند السفر ويغني عن الوداع ينويه للافاضة ما ينويه للوداع ينويه للافاضة هو يكفي عن الوداع لانه يصدق عليها انه اخر عهده بالبيت ولا يضر السعي بعده.
لان السعي تابع للطواف
تابع للطواف فهو داخل فيه ولا يضر ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجماع للرجل المتمتع هو وزوجته بعد التحلل من العمرة في منى وقبل الشروع في الحج؟
لا بأس بذلك اذا تحلل من العمرة وهي تحللت من العمرة
اذوك ما كانوا قبل الاحرام نعم فيجوز له الجماع فيما بين الحج والعمرة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وحتى في الحج اذا فعل الثلاثة رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الافاضة وسعى
فله ان يجامع اهله بعد ذلك ولو لم يكمل الحج ولو كان باق عليه رمي الجمرات والمبيت في منى وطواف الوداع ما يمنع هذا من انه يجامع اهله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الاستنابة في حج النافلة
عن العاجز عن العاجز لا بأس.
العاجز لمرض لا يرجى برؤه او هرم لا بأس انه يحج عنه حج نافلة.
اما المستطيع فلا يحج يناب عنه في النافلة المستطيع يحج هو.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ الحجة والذي يبقى منها بعد الحج؟
هل لي ان اخذه حسب الشرط الذي بينك وبينهم ان كانوا قالوا لك رجع لنا الباقي حج من هالمال والباقي ترده لنا يجب عليك الرد اما اذا ما قالوا سيارة
المبلغ وقالوا حج بهذا ولا قالوا لك ردوا ولا فهذا لك لا مانع هذا لك ولو اذا بقي شيء فهو لك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي حدود اميال الحرم المكي الشريف والتي لا يجوز قتل الصيد
فيها حدودها الاعلام المقامة من جميع الجوانب كان فيها اعلام قديمة من عهد آآ من عهد الخلفاء من بني العباس اظن او ثم جددت في هذه الايام جددت في هذه الايام باعلام لوحات
مكشوف فيها فهي واضحة من جميع الجهات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في نهاية الشوط السابع في السعي عند المروة هل يقف الشخص ويدعو؟
وهل يكبر عند الحجر في نهاية الشوط السابع في الطواف ايضا؟
نعم
كما بدأ بالطواف والسعي فانه يأتي بالذكر على يأتي بالذكر في الشوط الاخير عند الحجر ثم ينصرف ويأتي بالذكر على المروة في الشوط الاخير ثم ينصرف لان هذا من تتمة هذا من تتمة الطواف ومن
تتمة
السعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تحرم بالحج او تحرم بالعمرة وهي حائض نعم الحائض والنفساء لا يمتنع عليهما الاحرام بالحج او العمرة.
لكن اذا وصلتا الى مكة تنتظر
ايران حتى يزول الحيض او النفاس ثم يطوف تطوف وتسعى كما قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وتحرم الحائض وتحرم النفساء ولما ولدت اسماء بنت عميس
رضي الله عنها
مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة امرها ان تستكثر بثوب وان تحرم ان تحرم بالحج فاحرمت بالحج ولكن تؤخر اه الدخول الى المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل
042 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / الفدية / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والاربعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب الفدية والفدية معناها الكفارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في مقابل اخلال بالاحرام او اخلال باحد المناسك او شرعها الله
سبحانه وتعالى
نسكا وتتمة فهي على قسمين فدية النسك وفدية جبران فدية النسك هي فدية التمتع والقران هذه فدية نسك وليست كفارة عن شيء وانما هي شكر لله سبحانه وتعالى على ان مكن المسلم من اداء النسكين
العمرة والحج
في سفر واحد فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والنوع الثاني فدية الجبران وهي التي تكون لنقص او فعل محظور من محظورات الاحرام تركي واجب او لفعل محظور
هذي تسمى فدية في الجبران ومنها ما هو فدية فدية الاحصار هذه في مقابل ان المحرم يخرج من احرامه يخرج من احرامه اذا احصر فلم يتمكن الى الوصول الى البيت
فانه يجب عليه ان يذبح فدية ويحلق رأسه ويتحلل فان احصيتم وما استيسر من الهدي والفدية بنوعيها نسكا او جبرانا تنقسم الى قسمين فدية مرتبة وفدية مخيرة الجهة المرتبة مثل فدية التمتع
والقران
وما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله هذا ترتيب وكذلك فدية الاحصار ما استيسر من الهدي فاذا لم يجد الهدي صام عشرة
ايام قياسا على فدية التمتع هذا ترتيب وهناك فدية مخيرة بالجزاء الصيد كما يأتي من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الى وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام
مساكين
او عدل ذلك صياما خير بين هذه الامور الثلاثة هذه مخيرة كذلك فدية اه حلق الراس وهو محرم اذا احتاج الى حلق رأسه وهو محرم فانه يحلق ويفدي فدية مخيرة
من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك.
هذا تخيير فان ثلاثة اشياء واما المرتبة فهي كما سمعتم فدية تمتع تجلس القران
فدية الاحصار فدية ترك الواجب الواجبات الحج كترك الرمي ترك المبيت بمزدلفة او بمنى هذه على على الترتيب يذبح او اذا عجز عن الذبح يصوم عشرة ايام فجعل الترتيب فينبغي معرفة هذه التفاصيل
ولذلك يجب على من يفتي في الحج ان يتفقه في مناسك الحج لان في ناس ما تفقهوا ويفتون ويضلون الناس ويطلعونهم للغلط بسبب انهم ما تفقهوا فيه في مناسك الحج ومناسك الحج دقيقة
تحتاج الى تفقه والى نظر دقيق والى تأني فيستعجل الانسان في الفتوى حتى يتأمل ويتثبت كثيرا ما يفتون في الحج تضارب فتاواهم ويغلطون الحجاج حصل كثيرا واوقعوا الناس في ربكة
هاللي ما عنده استعداد يخاف الله لا يعلق بذمته شيء اللي ما عنده استعداد يترك الموظوع والله ما ادري وحتى اللي عنده استعداد اذا وجد من هو بل هو اعلم منه واوثق منه يشيل عليه.
ولو كان عنده استعداد ما فيه وهذا ما فيه حرج.
بل هذا يدل على الفضل
على فظل الانسان انه انه يتحرج وانه يحيل المسألة الى من هو اعرف منه او الى من هو مثله لكن بس علشان يسلم هو الصحابة ما كانوا يحرصون على الفتوى
كانوا يحيلون على غيرهم يتجنبون الا اذا اضطروا الى هذا فانهم اذا جاءت الضرورة يفتون مع علمهم ومع ورعهم ومع فقههم لكن مع هذا ما يتسرعون للفتوى حاشد بعض طلبة العلم
استعد للفتوى في اي شيء ويرى انه اذا ما افتى ان هذا نقص في حقه بلو نقص في حقه وهذا عكس عكس المطلوب مفروض ان الانسان اللي ما عنده استعداد ولا عنده فقه
انه يقف عند حده ولا يدخل نفسه بشيء لا يحسنه وليس المسألة مسألة انه غلط هو لكن المسألة ايضا اوقع غيره فقد يفسد حج الاخرين وهو ما درى وحتى لو عنده استعداد فلا ينبغي انه يتصرف ما دام
يوجد من هو غيره
يحيل عليه ولا يفتي الا اذا توقف الامر عليه هو ان يجتهدوا حظه اللي يصيبه والمفتي يبي يتحمل تراه يبي يتحمل ما يترتب على فتواه يوم القيامة ابي يسأل لانه يخبر عن الله وعن رسول الله انه
احل كذا او حرم كذا
المسألة ما هي بمسألة سهلة يجب التفطر لهذا الامر وعدم التسرع وعدم دخول ما دام الانسان في مأمن وفي سلامة يحمد الله لا يدخل نفسه حتى ولو كان عنده علم
فكيف اذا كان ما عنده علم نعم باب الفدية.
نعم.
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط لبسي ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين
لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة نعم هذا الاصل فيه قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم
فاصابه مرض واحتاج الى حلق رأسه تحتاج الى حلق رأسه وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فانزل الله هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
يحتاج الى حلقه لازالة الاذى كالقمل مثلا ففدية التقدير فحلق يعني الاية فيها تقدير او به اذى من رأسه فبده اي فحلق فهدية الفدية والفدية مخيرة فدية من صيام او صدقة
او نسك هكذا جاءت مجملة في الاية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او امسك شاة هذا على التخيير
الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالافضل فالافضل بلية من قال له اذبح شاة بدأ بالافضل اذبح شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام.
بدأ بالافضل فالافضل والاية جاءت بالاسفل فالاسفل
بدأت بالصيام ثم آآ اطعام المساكين ثم ذبح الشاة الاية جاءت بالاسفل فالاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بدأ بالافضل فالافضل هذا في حلق الراس اذا احتاج اليه وهو محرم
لان حلق الراس ممنوع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقاسوا عليها ما بمعناها من الترفه مثل التطيب اذا تطيب متعمدا وهو محرم او قص اظفاره وهو محرم
او لبس مخيطا وهو محرم فان حكمها حكم الحلق فيها كفارة الحلق المخيرة بين هذه الثلاث قياسا عليها بجامع الترفه للجميع نعم واما قوله هنا مد من البر هذا غير صحيح لان الرسول صلى الله عليه
وسلم قال نصف صاع
قال لكعب ابن عذرة نص ستة مساكين لكل مسكين هذا منصوص عليه لا وبجزاء صيد بين مثل ان كان هذا النوع الثاني من المخيرات فهي جزاء الصيد.
الله حرم على المحرم صيد
البرق حرم عليكم صيد البر ما دمتم حروبا فيحرم على المحرم ان يصيد وهو محرم فان صاج متعمدا ومن قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم الحرم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما.
ليذوق وبال امره فالصيد على نوعين
صيد له مثل له ما يشبهه من الحيوانات الاخرى ويأتي بيان هذا في الفصل الذي بعد هذا عند كل حيوان له ان كل صيد له شبيه كل صيد له شبيه من
الحيوانات الاهلية فاذا كان له شبيه فيخير ان يذبح هذا الشبيه او يقوم هذا الشبيه يقوم هذا الشبيه بدراهم قوم هذا الشبيه بدراهم يشتري بهذه الدراهم طعاما ويوزعه على المساكين لكل مسكين
مد من البر
اي اي ربع الصاع او يصوم بعدد الامداد او عدل ذلك صياما.
بعدد الابداد او عدد المساكين والذي يحكم بهذا من هو اللي يحكم بالاثم ويحكم بالقيمة ذوى عدل اثنين
من اهل الخبرة يقال لهم هالصيد اللي صاد فلان وش اللي يشبهه من الحيوانات اللي يشبهه من الحيوانات الاهلية يقولون يشبه كذا وكذا نقول لهم طيب كم قيمة هذا الشبيه؟
يقول قيمته كذا وكذا
فاذا قوموه قلنا عاد المحرم انت مخير انك تذبح البتيل جزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة طعام وساكين.
يعني يقوم المثيل يشترى به طعام ويوزع على قدر الامداد
على المساكين لكل مسكين مدبر وان شاء لم لم يعمل هذا بل صام ما يقابل كل مدة وكل مسكين في عدد عاد قل ولا كثر او عدل ذلك صياما هذا جزاء
جزاء الصيد وهو محرم نعم وبجزاء صيد بين مثل ان كان يعني ان وجد ان وجد له مثيل نعم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم تقويم المثل.
نعم في طعم كل مسكين مدا.
نعم.
او يصوم عن كل مد يوما
بعدد الابداد.
نعم.
وبما لا مثل له الثاني من من الصيد ما ليس له مثيل فليس له مثيل هذا يقوى قول اهل الخبرة كم يسوى ثم يخير من عليه الفدية ان شاء
ان شاء شرى طعاما ووزعه على المساكين بهذه القيمة وان شاء صام اياما بعدد الامداد التي يتكون منها هذا التقويم خير بين عمرين اما الاطعام واما الصيام هذا الذي ما له مثل نعم
وبما لا مثل له بين اطعام وصيام على ما سبق.
نعم واما دم واما دم متعة وقران متعة واما دم متعة وقران فيجب الهدي اما دم البتعة والقران فهو على التخيير على الترتيب
على الترتيب والبتعة معناه ان يؤدي العمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه يؤدي العمرة اشهر الحج ثم يحج بالعامر هذا التمتع من تمتع بالعمرة الى الحج هذا يجب عليه الفدية لا لنقص حصل وانما
شكرا لله عز وجل الذي يسر له اداء
نسكين في سفر واحد.
من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد لم يجد الهدي ما وجد شي يباع او فيه شي يباع لكن ما معه دراهم
لا يستطيع يشري فهذا يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج
وسبعة الى اذا رجع الى اهله تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هذا على التخيير هذا على الترتيب بين بين خصلتين اما ذبح فدية واما
صيام عشرة ايام وهذه الثلاثة التي في الحج يجوز ان يبدأ بها من من يوم يحرم من العمرة بالعمرة.
لو في اول شوال اذا احرم للعمرة فله ان يصوم هذه الثلاثة
فهي في الفترة ما بين احرامه بالعمرة الى يوم العيد متى صامها من هذه الفترة فهذا في الحج فان جاءه يوم العيد وهو لم يصم فانه يصومها بعد العيد في ايام التشريق
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يؤخرها على ايام التشريق نعم واما دم متعة وقران فيجبان معناه ان يحرم للعمرة والحج معا نحرم بهما من الميقات معا او يحرم بالعمرة
ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيتحول من متمتع الى قارب ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويذبح فدية لانه جمع بين نسكين في سفر واحد
فيجب عليه ما يجب على المتمتع لانه مثله جمع بين نسكين فهو متمتع بالمعنى نعم فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني من يوم يحرم بالعمرة ولو في اول يوم
من شوال.
يعني بعد العيد
لو في ثاني يوم العيد عيد الفطر لو احرم بالعمرة ثاني عيد الفطر فانه يصوم ثلاثة الايام يبدأ يبدأ وقت الصيام الى ان يأتي يوم العيد اذا جاء يوم العيد هذا حرام ما يصاب
فيؤخرها الى ايام التشريق.
ويصوم ايام التشريق حتى تكون في الحج لانه لان الله نص على انها في الحج فلا يخرجها عن الحج نعم والافضل كون اخرها يوم عرفة فانه يؤخرها الى اخر العشر
ويكون اخرها يوم عرفة يصوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع اللي هو يوم يوم عرفة نعم وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعة اذا رجعتم.
نعم والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة
المحصر المحتر من هو المحصر الذي احرم بحج او عمرة ثم صد عن البيت صد عن البيت فهو لم يتمكن من الوصول اليه فهذا آآ يحلق رأسه ويتحلل ويذبح يذبح فدية
فان احصرتم فما استيسر بلا الهدي وهذا نزلت هذه الاية في قصة الحديبية.
الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بالعذرة في ذي القعدة العام السابع هو واصحابه وجاؤوا يريدون العمرة ومعهم الهدي
ساقوه الى المدينة تصدعوا للمشركون ومنعوه من دخول مكة نزلوا بالحديبية وهي مكان قريب من التنعيم من جهة الغرب يسمى الان بالشميسي فنزلوا في الحديبية تفاوضوا مع المشركين فابوا ان يسمحوا
لهم بالدخول
ابوا ان يسمحوا لهم بالدخول ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على انه يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر بدلا من عمرة هذه السنة
هذا مما تم عليه الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحابه تمنعوا وكرهوا هذا ما ما يريدون ان المشركين يتغلبون يريدون ان يلغوا ويؤدوا العمرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم
بوحي من الله
فاوظ المشركين وصالح معهم وان كره الصحابة ذلك رضي الله عنهم وصارت صار هذا الصلح خيرا للمسلمين وجاؤوا الى العام القادم واعتبروا عمرة القضية وحصل بهذا الصلح مصالح عظيمة وسماه الله
فتحا
اتحمل به الى قال جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا على صلح الحديبية اذا ترتب عليه من المصالح العظيمة للمسلمين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبينه والصحابة كارهون
لهذا وامرهم ان ان يحلقوا رؤوسهم وان يذبحوا
حللوا تمنعوا ولم يبادروا رجاء ان يتغير شيء او ينزل الوحي لانه ما يحبون انهم يرجعون ولا يحبون يذلوا يظنون ان هذا ذلة على المسلمين.
وهو في الحقيقة عز للمسلمين لكنهم ما فهموا هذا
فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على على زوجه ام سلمة رضي الله عنها وهو مغضب قالت من اغضبك فقال صلى الله عليه وسلم وبالي لا اغلق امر بالامر
ولا يبتذل فبين لها انه امرهم بالتحلل والحلق ولم يفعلوا قالت اخرج واحلق رأسك واذبح يتبعونك كان هذا الرأي سدادا وصوابا فخرج صلى الله عليه وسلم فبادر بالتنفيذ فلما رأوه كادوا ان
يقتتلوا من السرعة
كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة في التنفيذ خشوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم فبادروا رضي الله عنهم وذبحوا هديهم وخلقوا رؤوسهم فان احسنتم فما استيسر من الهدي
هذه قصة الحصار في الحديبية ومثله الاحصار في غير الحديبية لو حصل هذا للمسلمين في اي وقت فالحكم عام الحكم عام الى يوم القيامة اذا احصر الانسان ولم يتمكن من الوصول
الى الحرم لاداء النسك الذي احرم به.
فانه يتحلل في اي مكان.
يذبح ويحلق رأسه ويتحلل في اي مكان ولا يلزمه شيء غير ذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم
والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطن في فرج هذا الفدية هذي بنص القرآن فما استيسر من الهدي.
لكن الصيام منين ما في الاية انه يصوم قاسوه على
على فدية التمتع قاسوه على فيديوه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للحج وسبعة بذرين قاسوه عليها نعم ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة هذا محظور من محظورات الاحرام
المحرم ممنوع من الوطئ ودواعيه ومن عقد النكاح ومن الخطبة وهو محرم قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه فممنوع من
الكلام
حتى الكلام حول الجماع ما يتكلم ولا يذكر الجماع او يتغزل بالنساء او يتحدث عن عن النكاح والخطبة قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ
فهو محرم والجفاع من باب اولى لا شك فاذا جامع وهو محرم بالحج قبل التحلل الاول فسد حجه ووجب عليه ذبح بدنه وجب عليه المضي في هذا الحج الفاسد واكماله
ويذبح بدنه بالالعاب القادم يحرم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول بحج قضاء للحج الفاسد هذا اذا وطئ قبل التحلل الاول اما اذا وطئ بعد التحلل الاول فانه لا يفسد حجه
لا يفسد حجه وعليه بدنة ولا يفسد حجه واما اذا وطئ في العمرة قبل اكمالها فعليه شاة وتفسد عمرته.
ويمضي فيها ثم يرجع ويأتي بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة نعم
ويجب بوطن في فرج في الحج بدنة في الفرج اما لو وطئ خارج الفرج وعجل لو باشر وانزل هذا في غير الفرج هذا لا يجب عليه به بدنه ولا يفسد حجه.
لا يفسد حجه
يجب عليه فدية ولكن ما يفسد حجه نعم في الحج بدنة وفي العمرة شاة وفي العمرة شاة نعم.
وان طاوعته زوجته لزمها.
وان طاوعته زوجته فمكنته من الجماع وهي محرمة بالحج
فانه يلزمها ما يلزمه او في العمرة يلزمها ما يلزمه اما اذا اكرهها واجبرها على ذلك وهي ممتنعة فليس عليها شيء لا فصل ومن كرر محظورا وما له الفصل في
في البيان تكرر الفدية وعدم تكرره متى تتكرر ومتى لا تتكرر نعم اذا كرر محظورا المحظور ينقسم الى قسمين المحظورات تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون هذه المحظورات من جنس واحد
اسم الثاني ان تكون من اجناس فان كانت من جنس واحد كأن حلق ولبس مخيطا وقلب اظفاره وتطيب هذي من جنس الواحد فان كان فان كان لا هذي نعم اذا كرر محظورا من جنس كأن
تطيب عدة مرات مثلا تطيب عدة مرات هذا تكرير المحظوظ تطيب عدة مرات او قلما اه اظفاره عدة مرات او حلق عدة مرات لشعر كرر نفس المحظور من جنسها فهذا ان كان قبل التكفير
كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا فعل المحظور ثم فدى ثم فعله ثانية فانه يفدي فدية ثانية هذا اذا كان المحظور من جنس.
اما اذا كان من اجنس كان حلق ولبس المخيط
وغطى رأسه تطيب هذه محظورات بالاجناس كل محظور له فدية مستقلة كل محظور له فدية مستقلة لا ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة ولم يفدي يعني قبل التكرار
مثلا حلق شعر ثم حلق شعر ثم حلق شعر عدة مرات قبل ان يفدي عليه فدية واحدة لانها تتداخل اما لو حلق ثم فدى ثم حلق ثانية يجب عليه فدية ثانية
نعم ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد بخلاف صيد الصيد تتكرر الفدية في مطلقة سواء اه فدى قبل التكرير او لم يفج قبل التكبير.
تتكرر الفدية فيه لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء
مثل ما قتل من النار.
فلو صاد عدة اشياء فعليه بكل واحد فدية عليه بكل صيد فدية مستقلة ولا تتداخل نعم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة اي نعم لانها لا تتداخل بالاجناس لا تتداخل
نعم رفض احرامه او لا رفظ احرامه او لم يرفظه لا تسقط عنه الفدية لانها تقررت في ذمته فلا تسقطوا عنه ولا يصح رفظه للاحرام لو قال بلاش انا ما دام بيصير عليها هالفدا وهالدنيا هذي انا
بلاش من هالحج وبلاش من هالعمرة نقول ما ما هو مخلصك
لنتم تخلصوا من الاحرام ولا بتخلصوا من الفدية لان الاحرار اذا احرمتم عقد خلاص ما يتحلل منه الا باداء المناسك واتموا الحج والعمرة لله ومن احرم بالحج او احرم بالعمرة لا يخرج منها الا
باداء مناسكها
اتموا ورفضك للاحرام ما يعفيك منها من الفدية الفدية تقررت في ذمتك فاستمر بارك الله فيك استمر في احرامك وادي الفدية الواجبة عليك واترك عنك الحيل نعم قال انا بتخلص خلاص
تمرمى الاحرام وتحلل بزعمه هلا نقول ما حصل لك المطلوب لا انت بسالم من الفدية والاحرام ما هو بساقط عنك باقين عليك نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس
الضابط في هذا يقولون انه ما فيه اتلاف ما فيه اتلاف فهذا لا يسقط بالنسيان لا يسقط بالنسيان كما لو حلق رأسه ناسيا تجب عليه الفدية ولو كان المسجد لان هذا اتلاف او قتل صيدا
ادابا ما يسقط عنه الفدية بالنسيان لان فيه اتلاف اتلف الصيد اما ما ليس فيه اتلاف مثل الطيب تطيب او غطى رأسه او لبس مخيطا هذا ما فيه اتلاف.
هذا اذا كان ناسيا فلا شيء عليه
اذا غطى رأسه ناسيا وخلاص ما عليه شيء اذا لبس بخيطا وهو ناسي انه محرم يزيل المخيط ولا عليه شيء.
تطيب وهو ناسي يغسل الطيب ولا عليه شيء ما عليه شيء لان هذا ما فيه اتلاف
ما في اتلاف شيء نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اي نعم لان هذه الاشياء ما فيها اتلاف.
خلاف الصيد بخلاف حلق الرأس بخلاف تقليم الاظافر هذا فيه اتلاف
فيستوي فيه العابد والناسي نعم دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق لا هذه لان هذه لان هذه فيها اتلافات دون دون وطن دون وطن هذا ما يسقط ما تسقط عنه الفدية بالنسيان قال انا جامعت ناسي لمحرم ولو
انت ناسي
ما يسقط عنك الفدية فهذا هذا الوضع نعم او وصيد وصيد صاد وقال انا ناسي مير اني محرم يقول ظايع فيك هذا النسيان ما يعفيك من فدية الصيد لانك اتلفت الصيد
والمتلفات تضمن ولو كان الانسان ناسي نعم وتقليم تقليم ظهر تقليم الاظفار هذا اتلاف ايظا فلا يسقط للنسيان تجب الفدية به ولو كان صاحبه ناسيا ولكن الصحيح ان شاء الله
لعله يعفى الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا للمسيرة وليس عليكم جناح بما اخطأتم به ويقول في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فمفهومه للناس ادلوا عليه شيء لانه غير متعمد هذا هو الصحيح لكن
المذهب لا
يقول ما فيه اتلاف فلا يسقط بالنسيان نعم وتقديم وحلاق وكل هدي او اطعام يصرف الهدي ووين يصوم الانسان الهدي والاطعام لكل مساكين الحرم تكون لمساكين الحرم وهم الفقراء الموجودون في
الحرم.
سواء كانوا من اهله
المستوطنين فيه او من القادمين اليه الفقراء الموجودون في الحرم يصرف لهم لحوم الفدية تصرف لهم الصدقة اذا اذا كان الواجب اطعام يكون لمساكين الحرم ولا يقول اذا رحت للبلد ابذبح الفيديو
او قطع المساكين في بلدي نقول لا هذا للحرج هذا لمساكين الحرام ولا تخرج به من الحرم اما الصيام اذا كان يبي يفدي بالصيام يجوز في كل مكان يجوز الصيام في كل مكان في بلده او في الطريق او
في الحرم
الا ما قيده الله في ايام الحج كالثلاثة الايام اما ما عداها فانه يصوم في كل مكان وكذلك حلق الراس للحج او للعمرة لو انه بعد ما ادى المناسك وبقي الحلق ما هو لازم انه يحلق في الحرام
لو حلق خارج الحرم او ما حلق لما وصل بلده ما يخالف الحلق ما يتعلق بالحرم يحلق المهم انه يحلق في اي مكان لانه لا مصلحة لاهل الحرم في حلقه.
خلاف خلاف الهدي والاطعام فان لهم مصلحة في توزيعه عليهم
هذا معنى قوله وكل هدي او اطعام فلمساكين لمساكين الحرم نعم وكل هدينا واطعام فلمساكين الحرم.
وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودوام الاحصار ودم الاحصار حيث وجد سببه اما فدية الاذى وهي حلق الراس
او تقليم الاظافر او لبس المخيط او فهذه حيث وجد سببه لو كان انه لبس المخيط وهو ما بعد وصل الميقاع وهو ما بعد وصل الى مكة لو مثل نحرا من ميقات المدينة وفي الطريق حصل منه
محظور لبس مخيط ولا ولا حلق رأسه يفدي في المكان اللي حصل فيه اللي حصل فيه المحظور سواء داخل الحرم ولا خارج الحرم يعطيه للمساكين اللي عنده اللي عنده سواء من رفاقه
او من بلد مر به ما يتعين له في الحرم حيث وجد سببه وكذلك دم الاحصار يصرفه في محله الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحديبية والحديبية ليست من الحرم
خارج الحرم فدل على ان ان دم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرام وكذلك مثله الحلق ومثله تقليب الاظفار ومثله اللبس المخيط الى اخره.
حيث وجد السبب نعم
ويجزئ الصوم بكل مكان.
اما الصوم فلا ذبح المعين.
يصوم في مكة يصوم في الطريق يصوم في بلده ايش هذا؟
والحلق كذلك الحلق للحج او العمرة ما يتعين في الحرم نعم
والدم شاة ويجزي الصوم بكل مكان.
نعم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة الدم الذي مر علينا في الفدية بانواعها ما هو الدمشة شاة تجزئ في الاضحية بان يكون من الظالم
ما تم له ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة وبلا آآ البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين هذا من حيث السر وكذلك السلامة من العيوب فلا تكن هزيلة
ولا تكون معيبة فحكمها حكم الاضحية يذبح فدية تجزئ في الاضحية والذي لا يجزئ في الاضحية لا يجزئ في الفدية او سبع بدنة او يأخذ سبع بدنه واحد من سبعة
فاذا اجتمع سبعة اشخاص وذبحوا بدنة فانه يجزئ هذا عنه في الفدا ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف المهم انه ياخذ سبع بدنه تذبح ما هو بيشري لحم يعادل السبع لا ما هو
بيشري لحم لا يجزي
قال ابى اروح للمقصف وبشري ما يعادل السبع تقول لا هذا ما يجي لانك ما ذبحته فلابد الا الا تذبح الفدية تذبح اما ان يكون كل السبعة عليهم فدية واما ان يكون بعضهم عليه فدية وبعضهم يريد
لحم او كيفهم
المهم انه لازم تذبح بنية الفدية عن الذي عليه فدية او سبع بقرة لان البقرة مثل البدنة تجزي عن سبعة في الاضحية وفي الفدية لما جاء في الحديث ان ان الصحابة كانوا يشتركون السبعة
في البدنة وفي البقرة والبقرة يطلق عليها ايضا انها بدنة في اللغة العربية فهي مثل مثل مثل البعير تجزئ عن سبعة اشخاص نعم والدم شاة الواحد الشاة تكون عالواحد ما يقول ناس عليهم فدا
قال له نبي نجتمع بشاه لا مشاة ما تجزي الا عن واحد في الاضحية وفي الهدي لا والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة عن البدنة يعني بدأ هو البعير
والبدل جعلناها لكم شعائر الله.
البدن هي الابل.
نعم باب جزاء الصيد نعم تقدم لنا ان من انواع الفدية فدية قتل الصيد ولما كان فيها تفصيل اخرها الى هذا الفصل
لما كانت فدية الصيد فيها تفصيل اخرها والا فهي داخلة فيما سبق.
نعم.
باب جزاء الصيد في النعامة بدنه اي هذا المثل المثليات المثليات من الذي حكم فيها؟
الصحابة حكموا فيها
فحكمهم يمضي يؤخذ به رضي الله عنه فالصحابة حكموا ان النعامة اذا قتل النعامة من صيد البر.
اذا قتلها المحرم فعليه جزاء ما الذي يشبهها من الحيوانات الاهلية؟
البعير.
البعير يشبه
يشبه النعامة تماما فمن فما فالمحرم اذا قتل نعامة وهو محرم فعليه ان يذبح بعيرا فدية عنها نعم في النعامة بدنه او بقرة تجزي عليها البقرة وحمار الوحش وبقرته الايل والايل
واثيثل والوعل بقرة اما حمار الوحش حمار الوحش وانواع الظباع الايل والثيكل والوعل هذي انواع من الظبا.
في الجبال هذه يشبهها البقرة يشبهها البقرة فمن قال فمن فالمحرم اذا قتل
شبار وحش او قتل من الظباء عليه بقرة يذبحها بدلا.
نعم والضبع كبش نعم وحمار الوحش وبقرته والايام الايل والايل والسيتل سيتل هذي كلها من انواع الظبا.
نعم.
والوعلي بقرة.
الوعل.
والوعي
علم بقرة.
اي نعم والظبع والظبع كذا والظبعي والظبع فيه شاة الذي يشبه الضبع هو الشاة.
والظبع كما مر بنا امس في الاطعمة انه مباح انه صيد مر بنا امس في كتاب الاطعمة
البلوغ انه صيد وانه حلال فاذا قتله المحرم فانه يذبح بدله شاة لانها تشبهه في الخلقة والجسم نعم والغزالة عنز الغزالة اذا قتلها المحرم يشبهها العنز يذبح محلها عنز الصغير نعم
والوبر رغم والوبر والوبر والظب جدي.
الوبر حيوان صغير حيوان صغير وهو صيد يؤكل حيوان صغير ويعيش في الجبال وهو صيد من انواع الصيد يؤكل فاذا قتله المحرم او قتل
او قتل ظبا والظب معروف لان الظب صيد ايظا نعم وفي الوبر وفي الوبر والظب جدي جدي وهو ما تم له ستة اشهر من الماعز الجدي ما تم له ستة اشهر من ولد المعز لانه يشبه الوبر
ويشبه الظب نعم واليربوعي جفرة واذا قتل اليربوع ايضا من الصين حلال اذا قتله فان الذي يشبهه الجهرة وهي الصغير من الظان الصغيرة من الظأن تم لها ستة اشهر.
نعم
والارنب عناق نعم والارنب اعناق اعد العبارة وفي وفي الربوع واليربوع جفرة.
دعوة الجفرة ايضا من الماعز ما هي من الظالم.
الجفرة من الماس.
من صغار الماعز والارنب عناق والارنب ايضا فيها اعناق نوع يعني من من الماعز ايضا اعناق صغيرة لانها تشبهها العناق الصغيرة تشبه
الارجنت.
نعم والحمامة شاة الحمامة يشبهها الشاة كيف يا الحبايب تشبه الشاة الصحابة قدروا ان فيها شك كيف الشاة يشبه؟
قالوا نعم تشبهها في الشرب كعب الماء يشبه الشاة في عب الماء انها الشاة
اذا وضعت فمها في الماء فانها لا ترفع رأسها حتى تنتهي وكذلك الحمامة تضع منقارها وتشرب الى ان تنتهي ولا ترفع حتى تنتهي تعب بالماء عبا فهي مثلها نعم باب صيد الحرم
انتهينا من صيد الاحرام ننتقل الى صيد الحرم الحرم سواء كان حرم مكة او حرم المدينة والحرم هو المكان الذي جعله الله جعله الله حماية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جعل الله حولهما مسافة
محرمة جعل الله حولهما مسافة محرمة حماية لهما فحرم مكة هو ما كان داخل الامير فكان داخل الاميال المنصوبة من كل جهة هذا هو حرم مكة وفيه اعلام قديمة واعلام جديدة منصوبة
ويمنع المشركون من تجاوز الاميال ولذلك تجدون انه اذا قربتم من آآ من من الحرم تجدون يقولون الخط يفرقونه ويقولون لغير المسلمين لغير المسلمين يجعلون لهم خط بجنب الحرم لا يدخلون الحرام
لغير المسلمين في لوحة هذي حدود الحرم يسمونه طريق الخواجة هذا هو الطريق اللي يفرق بهم عن دخول الحرام هذا حرم مكة من جميع الجهات هذا الحرم له احكام اولا لا يصعد صيده ولا ينفر
لا يصاد ولا ينفر ولا يطرد ولا يزعج بل يترك امنا لا يقطع شجره الاخضر الذي ثبت من السيل الشجر الاخضر الطلح او السدر او او السلم او الشجر الاخضر الذي نبت من السيل هذا لا يقطع
اما الذي غرسه الناس في الحدايق او في البيوت هذا لا لا قطعه لانه ليس من شجر الحرم وانما هو شيء هم الذين انبتوه كذلك لا يؤخذ لا يقطع الحشيش اللي فيه العشب
العشب اللي فيه لا يؤخذ لا يختلى خلاه يعني العشب لكن لا مانع انه ترعاه الابل والبقر تترك ترعاه الراعي ما فيه بأس لكن كونه يجي واحد ويجمع العشب هذا
مثل ما هو في الحل هذا ما يجوز لا يختلى خلا هو كذلك القتل فيه لا يجوز القتال فيه لا يجوز القتال فيه الا لمن اعتدى على المسلمين فان قاتلوه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
حتى يقاتلوكم فيه.
فان قاتلوكم فاقتلوه فاذا اعتدى احد على المسلمين في الحرم فانه يقاتل بكف شره واذا وجب عليه حد كالرجم والجلد قطع اليد و في الحرم فانه ينفذ
اما اذا وجب عليه الحد خارج الحرم فانه يخرج من الحرم وينفذ عليه الحد خارج الحرم انما تنفذ الحدود التي وجبت داخل الحرم فقط حكم عليه بها داخل الحرام تنفل عليه
كذلك اللقطة وهي المال الذي المال الظايع هذا لا يجوز لاحد ان يأخذه في الحرام الا اذا كان يتعهد بتعريفه حتى يجد صاحبه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد وهو الذي يعرفها
اذا كان الانسان عنده استعداد يبي ياخذ هالنقطة ويبي يتعب في تعريفها الى ان يجد صاحبها يأخذها والا يتركها في مكانه لانه لقطة الحرم هذه اه وكذلك المعاصي في الحرم والعياذ بالله
من يرد فيه بالحاد ده بيقول انه زقه لو نوى في قلبه لو نوى بقلبه انه يزني او انه يسرق.
مجرد النية لو ما نفذ فعليه العقوبة ومن يرد فيه بالحاد بظلم فكيف اذا نفذ والعياذ بالله
لا يجوز يعني ارتكاب المعاصي في الحرم ولا يجوز في اي مكان ولكن في الحرم تغلظ من اجل حرمة الحرم حتى اذا نواها ولو لم ينفذ فانه يعاقب بالعذاب الاليم
بخلاف خارج الحرم اذا نوى ولم ينفذ فلا يسع عليه شيء خارج الحرم لكن اذا نوى في الحرم وجبت العقوبة سواء نفذ او لم ينفذ الحرم له حكم له الحكم الخاص احكام خاصة ومنها الصيد اللي هو محل
بحثنا الان
الصيد يؤمن ولا يعتدى عليه ولا ينفر من مكانه واذا اعتدى عليه وصاده فعليه الجزاء نعم باب صيد الحرم.
نعم.
يحرم صيده على المحرم والحلال.
نعم.
يحرم صيد الحرم مطلقا سواء كان
او غير محل حتى اللي ما هو محرم ما يجوز يقتل صيد الحرم على المحرم والحلال نعم وحكم صيده كصيد المحرم حكم صيد الحرم كصيد المحرم فيما سبق من الاحكام
على التفصيل الذي سبق في الفدية.
نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين.
ويحرم قطع شجره شجر الكبار التي الشجر ما قام على على جذوع وله فروع هذا الشجر والحشيش ما لم يقم على
على اصول ما كان منتشرا على الارض وليس له اصول.
هذا هو الحشيش العشب يعني لان الحشيش بهالوقت صار يطلق على شيء ما هو بطيب الحشيش المخدر لكن الحشيش في الاصل ما هو ما هو بالمخدر الحشيش في الاصل العشب
العشب هو الحشيش.
فلا يجوز انه يجي واحد ويحش هالحشيش ويجمعه لكن اذا كان معه دواب امان لله ترعى.
نعم الاخظر اما اذا كان الشجر هذا يابس فله ان يكثر منه
ويأخذ منهم لو يابس ميت او كان العشب يابس ايضا لا بأس انه يجمعه وياخذ ويرتفع به.
لانه ميت ما فيه حياة نعم هذا معنى قوله الاخضري نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخيل
الا ليدخل فانه حلال يجوز حثه واخذه لان لان الرسول استثناه لمصالحهم لانهم كانوا يجعلونه لسقف البيوت وللموتى اذا اذا وضعوهم في اللحود وضعوا عليهم سد اللحد بالحجارة او باللبن
يجعلون من بيناته الاذخر لاجل يمنع نزول التراب فالرسول رخص في الاذكار وهو نبات من نبات الحرام.
هذا لا بأس ان يؤخذ ربه ويابسه لا بأس لان الرسول اذن فيه واستثناه لحاجة الناس اليه
نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه.
حرم المدينة ايضا المدينة لها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة فلها حرام.
حرمها حدوده ما بين عير من جهة الجنوب جبل عير
الى جبل ثور شمال احد جبل صغير شمال احد يقال له جبل حور.
وهو غير جبل ثور الذي في مكة هذا من الجنوب الى الشمال ومن الشرط الى الغرب من الحرة الى الحرة.
ما بين لابتيها
ما بين لابتيها يعني من الحارة الشرقية الى الحرة الغربية هذا حرم المدينة نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه يحرم صيدها لان الرسول حرم ذلك لكن لو صاده فلا جزاء فيه
هذا ما يوافق صيد مكة من ناحية الحرمة ويخالفه من ناحية الجزاء ليس فيه جزاء.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع فيه جزاء ولان ولان صبيا يقال له ابو عمير من الانصار كان معه طائر يلعب به
يقال له النغير طائر صغير يسمى النغير.
وكان هذا الطفل يلعب به حتى مات فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا ابا عمير اين ذهب النغير؟
فاخبروه انه مات ولم يأمره
بفدية فدل على انه اذا قتل صيد المدينة فليس فيه فدية لكن اذا تعمد الانسان هذا فانه يأثم نعم ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه يباح الحشيش للعلا هذا مما يخالف في حرم المدينة حرمه
حرم مكة لا لا يباح الحشيش.
وحرم المدينة لا بأس انه يجمعه ويحشه وياخذه نعم وكذلك ما يحتاجون اليه من الخشب يعني ياخذون من الشجر خشب يضعونه للثواني في وقتهم والنواظح او يثقفون فيه البيوت هذا في المدينة لا بأس
نعم وان كان اخظر
نعم وحرمها ما بين عير الى ثور.
ما بين عير من جهة الجنوب وهو الجبل المطل على الميقات الجبل المطل على الميقات هذا جبل عير من جهة الجنوب من جهة الشمال ثور وهو جبل صغير مدور احمر يقع شمالي احد.
نعم
باب دخول مكة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ذكرتم حفظكم الله ان الافضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام
خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي.
ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه
عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموظوع حفظكم الله.
اي بعد الاذان ان شاء الله.
نعم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم ان الافضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره
وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلوهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب
ان افتيهم حسب استطاعتي
ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموظوع وفقكم الله قوله يجب هذا غلط ما يجب ما دام فيه غيرك
غدا في غيرك وتحيله عليه هذا جائز لك ولا يجب عليك افتاءه لانه لا يحتاج اليك ما دام فيه غيرك اقول انه يجب عليك هذا غلط لكن يباح لك اباحة
واما من كتم من سئل عن علم فكتمه استدلاله هنا في غير محله ايضا لان المقصود اذا سئل عن علم ولا هناك احد ما هناك احد يبين واذا لم تبين له
فانه يبقى في خطأه هذا هو الذي يحرم اما اذا كان فيه من يبين له غيرك فانت ما كتبت العلم ما كتمته لكنك احلته الى من هو احسن منك او من يتحمل عنك
تحمل عنك خطر الفتوى فهذا من التوقي هذا شيء طيب التوقي شيء طيب انما تأثم لو كان ما في احد يفتيه.
وسيبقى في جهله وخطأه.
هنا يجب عليك ان ان تفتيه بما
عندك من العلم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ويذبح للجن ومات على ذلك فهل يجوز لقريبه ان يحج عنه هذا حتى لو صام وصلى
وهو يذبح للجن ما له صيام ولا له صلاة انه مشرك ليذبح لغير الله هذا مشرك بير صام ولا ما صام؟
صلى او ما صلى حتى يتوب الى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل
فاذا مات على هذه الحالة وهو يذبح للجن فلا يجوز لك ان تحج عنه لانه مات على غير الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اشترط ثم احصر يكون عليه فدية احصار
لا اذا كان انه عند الاحرام يخاف يخاف انه ما يتمكن فيه سبب منعقد ولا يدري يتمكن ولا لا واشترط انه يتحلل ولا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الحائض او النفساء في حكم
المحصر
لا ما هي في حكم المحصر لان الدم لان النفاس والحيض امر معروف امر معروف فليس هو من الاحصار وعليها ان تنتظر ان تمكنت من الانتظار وان لم تتمكن فانها تذهب
واذا طهرت يأتي بها محرمها وتكمل تكمل مناسكها وكما ذكرنا ان الاسفار الان تيسرت وقربت المسافات مثل من اول يعني مجرد ساعة او ساعات وترجع مثل اللي رايح لطرف البلد في الاول
فالامور تسهلت الان.
اي كانت تستطيع البقاء فهذا اولى وان لم تستطع فلها ان ترجع الى عملها او الى اولادها او الى وشي يستدعي حضوره فاذا طهرت لكن تلتزم بمحظورات الاحرام ما دامت لم تؤدي المناسك.
تلتزم
فاذا طهرت واغتسلت يأتي بها محرمها في طائرة او في سيارة وتخلص مناسكها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حجت من غير محرم.
فهل يكون حجها صحيحا ام يجب عليها ان تعيد الحج بمحرم
حجها صحيح لكن مع الاثم تأثم فعليها الاستغفار توبة الى الله وحجها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تعدى الميقات فما الواجب في حقه؟
وهل فديته على الترتيب ام على التخيير
تعدى الميقات ورجع واحرم من الميقات فلا شيء عليه واما ان احرم بعد ما تعدى الميقات فانه يتقرر عليه الفدية.
وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء فان لم يجد
فانه يصوم عشرة ايام هذا الواجب عليه لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر المحصر ذبح الهدي الى ان رجع الى اهله فهل يجوز ذلك ام لا؟
خصوصا اذا كان لظرورة
نعم لا يجوز ذبح الهدي عند اهله.
الهدي في مكة هذي يجب ان يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم حتى هدي التمتع والقران لابد يذبح في الحرام ولا يجوز اخراجها عن الحرم.
لكن لو ذبحه في مكة
ادي التمتع والقران وحمل منه لحم لبلده ما في بأس اما انه يقول لا بروح وبذبحه عند اهلي.
يقول لا هذا ما يجزي هذا لا يجزيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام
اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام عشرة ايام اخرها الى بلاده فهل هذا جائز هذا غير جائز لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج بسبعة اذا رجعتم اه لا يجوز له انه يتعمد تأخير الثلاثة
الى بلده فان فعل فانه اثم ويجب عليه صيام العشرة مع الاثم والتوبة والاستغفار لانه لم ينفذ ما امره الله به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه العشرة ايام التي يصومها الحاج الذي لا
يجد هدي هل لا بد من تواصل الصيام
لا ما هو لا يشترط التتابع المهم ان يصوم ثلاثة ايام في الحج سواء كانت متتابعة او متفرقة.
ويصوم سبعة بعد الحج سواء كانت متواصلة او متفرقة لان الله لم يشترط فيها التتابع
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج المتمتع صيام الثلاثة ايام عن ايام التشريق فهل يصومها بعد ايام التشريق يصومها مع الاثم يصومها مع الاثم لانه لم ينفذ قول الله جل وعلا
الا ان كان له عذر ما يستطيع مريظ ولا ما يستطيع الصيام فيوخرها من اجل العذر هذا معذور.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للانسان ان يكرر الحج لنفسه تطوعا
او ينوي بذلك احد اقربائه الاحياء او الاموات الاحياء لا الاحياء هم يحجون ما داموا على قيد الحياة يحجون الا اذا كان عاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع وهو لم يؤدي الفريضة
فتؤدى عنه الفريضة بالنيابة اما التطوع فلا يحج عنه وهو حي لا يحج علوه وهو حي يعدل بالدليل على ذلك.
انما جاء هذا في الحي الذي عليه الفريضة ولم يقدر على ادائها
هذا يحج عنه نعم وش بقية السؤال تقول هل الافضل للانسان ان يكرر الحج عن نفسه تطوعا او ينوي ذلك لاحد اقاربه؟
الاموات او الاحياء ما تنام يحج عنهم فريضة ويحج عنهم نافلة لان هذا من من الاحسان اليهم
واما الحي فانما يحج عنه حج الفريظة اذا كان لا يستطيع اداءها حاضرا ولا مستقبلا لا تؤدى عنه الفريضة اما النافلة فلا يحج عنه حج نافلة لان هذا ليس عليه دليل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هو مخير انسان يحج لنفسه وان شاء يحج عن على اقاربه الاموات هذا شيء طيب وهو على اجر في الحالتين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة
سمعت من حمام مكة فيه فيه فدية.
الحمامة فيها شاة واما المدينة فعرفت انه حرام لقتل الصيد فيها لكن ليس فيه فدية.
نعم وهل هناك اجر في شراء الطعام الذي يباع عند الحرم لها
ما ادري عن هذا هذا يؤثرون طعام وينشرونه ينذرون تحت الاقدام ويداس فلو كان يبي يوضع لها في مكان مخصص ولا يكون في طريق الناس ويطأه الناس فلا بأس بذلك.
لكن كونه يتصدق على المحتاجين من المسلمين اولى من التصدق على الحمام
محتاجين من المسلمين تتصدق عليهم اولى من الحمام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع لاجل الطواف لشخص اخر حيث ان البعض اذا رأى شخصا يريد الذهاب للعمرة قال طف سبعة اشواط وانوي اجرها لي
بعض العلماء يرى جواز هذا يقول اذا جازت النيابة في الحج هل تجوز النيابة في الطواف؟
لانه جزء من الحج فاذا جازت النيابة في الكل جازت النيابة في البعض ولكن الصحيح انه ما ما يشرع هذا لان هذا شيء لم يرد
ان احد يطوف عن احد ما ورد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي حفظكم الله انني ان شاء الله غدا اريد الذهاب للعمرة لكن معي طفل صغير عمره سنة ونصف
واريد ان يؤدي العمرة معي لكني اخاف ان يحدث اثناء الطواف وانا لا اشعر فهل يصح فهل يصح اداء مثل هذا الطفل للعمرة وكيف احرم عنه؟
نعم تلوي الاحرام عنه
وتجنبه محظورات الاحرام تطوف به وتسعى به ولو انه احدث لانه غير مكلف يصح طوافه ولو انه ما هو بعلى طهارة لانه ما تصح منه الطهارة لانه غير مكلف فكونه يحدث في اثناء الطواف او فهذا لا
يؤثر لانه ما ما تصح منه الطهارة ولا تشرع له وهو لم يميز
اما اذا كان مميزا هذا حكمه حكم الكبير.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء بعض بعض هل يجوز اعطاء بعض الشركات في الحرم اعطاؤها المبلغ لشراء الهدي
الشركات المعتمدة من قبل الحكومة المصرح لها لا بأس اما التي لم يصرح لها وليس معها رخصة فلا يجوز لانه كثر الاحتيال لانه عثر على ناس يطبعون ايصالات يحطون اسم شركة تزوير
وياخذون من الناس فلوس ويقولون نحن نذبح عنكم الفدية.
اللي ما معه تصريح رسمي من الحكومة لا يجوز انه يدفع له آآ النقود ليشتري بها الهدي يذبح لا يجوز توكيله لذلك
اما اللي عندهم تصريح من الحكومة لا يجوز هذا لان هذا من التسهيل على الحجاج والتيسير على الحجاج والتوكيل يجوز فاذا انضبط فلا بأس.
اما التلاعب والاحتيال هذا لا يجوز.
لا تعطيه الا واحد معه تصريح رسمي
نعم وهو الرسميين فاتحين مكاتب رسمية فاتحين المكاتب في في منى في كل مكان لهم الا تعطيها اي واحد يجيك ويقول انا مستعد وانا ويعطيك ايصال ونحط اسم شركة كذب
لا تعطيه هل يتجولون لا تعطيهم نعم وهل يجوز ارسال الهدي للدول الفقيرة هدي التمتع لا بأس لانه في الصحابة كانوا يتزودون من لحوم الهدي اما هدي الجبران هذا لا هذا للحرم
خاصة لمساكين الحرام ولا يجوز اخراجه المساكين الحر.
نعم يقول فضيلة الشيخ ولي الان يروح من طريق الحكومة هذا التمتع والقران فقط اما هذه الجبرانات فلا فلا يرسل منها شيء كلها تصرف في الحرم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المتمتع
اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في مكان اخر.
هل ايش؟
هل يجب على المتمتع اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في اي مكان اخر.
في اي مكان سبعة اذا رجعتم.
يعني اذا خلصتم مناسك الحج
سواء صامها في مكة بعد الحج او في الطريق او عند اهله الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بالامس في درس بلوغ المرام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد
والنحلة والنملة
فما حكم قتل النملة او النحلة اذا كانت تؤذي المؤذي يقتل المؤذي يقتل من كل شيء هذا حكم النمل اذا اذى يكتب والهدهد اذا اذى يقتل والنحلة اذا اذت ولا ولا يندفع الا بقتله يقتل
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكل التمساح حلال او حرام من يبي ياكل التمساح هو ياكلك التمساح هو ياكلك وسبع فلا يجوز اكله لانه سبع يفترس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست المرأة البرقع والقفازين
اذا لبست المرأة البرقع او القفازين ايه فهل عليها دم اذا كانت عالمة عامدة؟
نعم.
اذا لبست البرقع او القفازين وهي تعرف الحكم انه ما يجوز وليست
043 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / دخول مكة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والاربعون
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله
باب دخول اي دخول الحاج والمعتمر الى مكة كيف يدخلها ماذا يفعل عند دخوله نعم الفن من اعلاها يسن ان يدخل مكة من اعلاها عن طريق الابطح كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم
من اعلاها من كذا وهو يسمى فقد دخل لانه اتى من من جهة المدينة فصعدوا ثنية الحجون دخلوا مع الافطح ويسمى البطحاء فيستحب للحاج ان يدخل من اعلى مكة اذا قدم هذا سنة وليس بواجب
لكن من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
فهو احسن نعم والمسجد من باب بني شيبة فاذا وصل الى المسجد الحرام فيستحب ان يدخل من باب بني شيبة وهو
الباب الذي الذي بين المقام وبين الحجر الاسود وكان الاول يدخل على المطاف مباشرة ثم لما وسع في المسجد الحرام لما وسع في المسجد الحرام جعلوا بابا مقابلا له يسمى باب السلام
اما بعد السلام فكانوا يدخلون من باب السلام يمشون الى ان يأتوا الى محل باب بني شيبة وجعلوا على باب بني شيبة قوسا جعلوه مدخلا مقوسا اشارة الى مكان الباب
يقال له باب بني شيبة هم وبنو شيبة هم سدنة بدلت الكعبة من قريش سمي الباب باسمهم ثم لما جاء في التوسعة الاخيرة ازيل هذا هذا العقد الذي كان في محل باب بني شيبة وزيل لاجل التوسعة على
الحجاج
من اجل ازالة المعوقات والزحام فازيل هذا كما ان المقام كان في الاول عليه حجرة عليه حجرة آآ وبجانبه بجانب هذه الحجرة باب بني شيبة وفوق الحجرة حجرة اخرى مثل الروشن يكون فيه المؤذنون
تكون فيه المؤذنون او احد او رئيس في الاصح رئيس المؤذنين يكون على فوق فوق اه حجرة المقام مجاورا لباب بني شيئا ثم ازيل هذا كله وصار فضاء لاجل التيسير على
على الحجاج ولكن السنة باقية انه يدخل المسجد الحرام من جهة الشرق من جهته الشرق من الابواب الشرقية هذا هو السنة من اجل ان يستقبل الكعبة بوجهها من جهة الباب
هذا من ناحية المعنى انه يستقبل الكعبة من بابها ولا يأتي من الى من الجوانب الاخرى ومن ناحية انه انه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
فاذا تيسر هذا فهو سنة وان لم يتيسر فانه يدخل
اي باب من ابواب المسجد يدخل ما يتيسر له من باب العمرة من باب الملك عبد العزيز من باب الشامية من اي الابواب الامر واسع ولله الحمد لكن هذا اذا اراد ان
يتحرى السنة فيدخل من اعلى مكة ويدخل المسجد الحرام ايضا من لابن شرقيه ليكون مستقبل الكعبة عند دخوله يستقبل باب الكعبة والحجر ولان هذا ايسر له عند الطواف ايضا.
حيث انه من حين يصل
يبدأ الطواف لان الحجر يكون امامه ما اذا جاء من جهة اخرى فان الحجر يكون كن بعيدا عنه يحتاج الى مشي فهذا هو السنة ان يدخل مكة من اعلاها من طريق هدأ بضم بفتح الكاف
واما الخروج فيكون من باء من كدى من اسفلها من كدى بضم الكاف كما يأتي ولهذا يقولون افتح واخرج افتح وادخل واظمم واخرج يعني يقول قل كذا وادخل بالفتح وضم الكدى واخرج.
وكدى المسمى الان بالشبيكة
يسمى الان بالشبيكة اسفل مكة.
نعم فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد اذا رأى اذا رأى البيت يعني رأى الكعبة وكانوا في الاول يرون من بعيد يرونها خارج الحرم وهم لان ما فيه مباني
وكانت الكعبة مرتفعة وكان حائط المسجد او حيطان المسجد منخفضة عن البيت فكانوا يرونه من بعيد فاذا رأوا البيت قبل ان يدخل المسجد فانهم يرفعون ايديهم ويقولون هذا الدعاء الذي سيأتي
واما الان فالمباني حجبت البيت فلا يراه الا اذا دخل المسجد فاذا دخل المسجد وراء البيت فانه يرفع يديه ويقول ما يأتي هذا سنة كله سنة.
نعم فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد
من هو اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبر اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
حيينا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام.
هذي كلها ادعية مستحبة عندما يرى البيت.
نعم ثم يطوف مطبعا ثم اول شيء يبدأ به الطواف ما يقول ابى افعل تحية المسجد لان المسجد الحرام تحيته الطواف
لمن لمن قدم اليه القادم تحيته الطواف يبدأ بالطواف لا يبدأ قبله بشيء.
نعم ثم يطوف مطبعا نعم يقصد الحجر الاسود يا يستلمه ويقبله وانشق ذلك استلمه وقبل ما استلمه به من يده او عصى
وان شق ذلك اشار اليه ثم يبدأ طوافه يقول بسم الله والله اكبر مستقبلا الحجر ثم يبدأ طوافه.
نعم مطبعا يبتدئ المعتمر يستحب في الطواف اشياء اذا وصل الى البيت فلا يخلو اما ان يكون معتمرا
او يكون قارنا او مفيدا فان كان متمتعا فانه يبدأ بطواف العمرة يبدأ بطواف العمرة وان كان قارنا او مفردا فانه يبدأ بطواف القدوم يبدأ بطواف القدوم وهو سنة ويستحب
فلابد ان ينوي هذه النية ان ينوي انه طواف العمرة ان كان معتمرا او ينوينه طواف القدوم ان كان قاربا او مخرجا.
ينوي نوعية الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات وان ما لك لامرئ ما له ثم يصطبع يضطبع بمعنى انه يجعل وسط الربا تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه على كتفه الايسر فيكون كتفه الايسر مستورا وكتفه الايمن مع عضده مكشوفا
هذا هو الاضطباع وهو اخراج الظبع وهو وهو العضد العبود يسمى ضبعا هذا سنة ولطباع انما هو يبدأ مع بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف بخلاف اه بعض الجهال اللي اذا احرموا من الميقات
الصبع او يكونون متبعين طيلة ما ما يكونون محرمين في في منى وفي مزدلفة وفي عرفة هذا لا اصل له ان يكون الردى على كتفه من حين يحرم يكون الردى على كتفيه ويستر صدره وظهره
لكن اذا بدأ الطواف فانه يبدأ الاضطباع واذا انتهى الطواف فانه ينتهي الاضطباع ويعيد الردى على حاله قبل الطواف ولا يبقى مطلعا نعم يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
اي نعم.
والقارن والمفرد للقدوم.
ينوي هذا.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
ياك وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم فيحاذي الحجر الاسود بكله يبدأ الطواف من الحجر الاسود فيحاذيه بكله يعني يستقبله ببدنه ولا يكفي انه يستقبله بوجهه بل يستقبله ببدنه يجعله بين
بين يديه نعم فيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه ويقبله.
يستلمه يعني يمسح بيده الاستلام معناه مسحه باليد ويقبله اذا تمكن من ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم.
فانشق قبل يده.
فان شق تقبيل الحجر مباشرة.
فانه يستلمه بيده.
ثم يقبل
له نعم فان شق اللمس اشار اليه.
فان لم يتمكن من من الاستلام للزحام الشديد فانه يشير اليه بيده ولا يقبل يده.
نعم.
ويقول ما ورد ويقول ما ورد بسم الله
والله اكبر اذا اشار اليه او استلمه وقبله فانه يقول بسم الله والله اكبر بداية الطواف يبتدي الطواف بالتكبير كما يبدأ الصلاة بالتكبير نعم ويجعل البيت عن يساره ثم يتجه
الى الطواف يجعل البيت عن يساره بعد ما يفرغ بالاستلام الحجر بعد ما يفرغ من استقبال الحجر واستلامه وتقبيله او الاشارة اليه فانه يجعل البيت عن يساره ثم يشرع في الطواف
نعم ويطوف سبعا ويطوف سبعا بفتح السين او سبعا يصلح ايمان سبعة اشواط فان نقص عن السبعة لم يصح طواه لابد من سبعة اشواط نعم يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا هذا ايضا من سنن الطواف الرمل
للافق وهو القادم الى مكة اما المحرم من مكة او المحرم من قريب منها فانه لا يفعل الرمل والرمل هو الاسراع دعا لتقارب الخطى الاسراع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل في الاشواط الثلاثة
الاولى
والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لعمرة القضاء بعد الحديبية كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة كانوا مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة
يرون الطائفين فقالوا سيقدم عليكم اناس قد وهنتهم حمى يثرب قد وهنتهم يعني اضعفتهم حمى يثرب يعني المدينة يسمون المدينة يثرب هذا اسمها في الجاهلية هذا من باب تنقيص المسلمين
فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يريهم القوة وان يعكس عليهم مراده فقال لاصحابه امر اصحابه بالرمل وقال رحم الله امرأ اراهم منه قوة فصاروا يرملون من اجل اغاظة
الكفار فلما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء اعفى من الغزلان ومن انعكس عليهم مرادهم هذا هو الاصل ثم بقي الرمل سنة الى ان تقوم الساعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وان كان السبب قد زال
لكن تحيا هذه السنة نعم وتتذكر بها تتذكر بها حالة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيزيد ذلك من خشوعك ورغبتك في العبادة.
نعم يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا.
ثلاث اشواط.
نعم.
ثم يمشي اربعا.
يستلم الحجر والركن اليماني
والرمل قيل في جميع الشوط من الحجر الى الحجر وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.
وقيل انه اذا وصل الى الركن اليماني فانه ما بين الركن اليماني والحجر يمشي مشيا لان قريشا كانت من الجهة الشمالية ولا يرونهم اذا كانوا
من الجهة الجنوبية بين الركنين فكانوا يمشون والقول الثاني ان الرمل يشمل الشوط كله من الحجر الى الحجر والامر في هذا سهل.
نعم ثم يمشي اربعا ثم في بقية الطواف الاربعة الاشواط الباقية يمشي على عادته
لانه حصل المقصود حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حصل اغاظة المشركين بالاشواق الاولى وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العمل بالسنة تعب يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة.
اذا مر بالركن اليماني
استلمه وهو الذي قبل الحجر سمي باليماني لانه من جهة اليمن فاذا مر به استلمه يعني مسحه بيده ولا يكبر ولا يقبله يستلمه فقط فان فان لم يتيسر له ذلك مشى ولم يشر اليه
الحجر الاسود يستلم ويقبل ويشار اليه والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار اليه نعم ومن ترك شيئا من الطواف.
والحكمة في كون الركنين اليمانيين استلمان انهما على قواعد ابراهيم
واما الركن الركنان الشاميان فانهما ليسا على قواعد ابراهيم لان الكعبة قد قصرت عن قواعد ابراهيم واحتطم منها الحطيم اللي هو الحجر لان النفقة قصرت في عهد قريش لما ارادت بناء تجديد بناء
البيت وكانوا لا يبنونه الا من مال حلال
وهم مشركون ما يبنون الا من مال حلال ما فيه ربا ولا فيه اي شبهة فلما قصرت بهم النفقة عن بناء البيت كله اثر البناء وتركوا بقيته من جهة من الجهة الشامية
فسمي هذا المكان بالحطيم لانه احتطم من البيت ويسمى بالحجر لانه حجر عليه جعل عليه جدار من اجل ان لا يطوف الناس معه لاجل ان يطوفون من ورائه لو ما كان عليه جدار لطاف الناس من داخل
الكعبة لان الحجر من الكعبة
فجعلوا عليه الجدار من اجل ان يطوفوا من ورائه.
حتى يطوفوا بالبيت كله نعم ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه من ترك شيئا من الطواف يعني ترك بعض الاشواط ترك شوطا
او اكثر من اشواط الطواف لم يصح طوافه لان الواجب ان يطوف سبعة اشواط مثل الصلاة الصلاة لو نقص ركعة من ركعاتها ما صحت.
كذلك الطواف جعله الله سبعة اشواط
فمن نقص منه شيئا لم يصح نعم او لم ينوه او طاف ولم ينوي طوافا.
شاف الناس يمشون ويدورون شافوهم يطوفون ويدورون قال له يدور معهم دار معهم سبع مرات
وما نوى الطواف نقول هذا ما يصح قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او طاف اوله ولم ينوي ثم نوى في وسط الطواف
لم يصح ما سبق لانه بدون نية فلا بد من سبعة اشواط يلويها نعم لو صلى بدون نية ما صحت صلاته.
نعم.
او لم ينوه او نسكه او لم ينوي نسكه
هو نوى الطواف سألناه وقال انا ناوي من الطواف قلنا وش انت تطوف له؟
الطواف قدوم طواف اه عمرة وش انت ناوي؟
قال والله انا ما اعرف ما نويت شيء
يقول ما صح طوافك هذا لازم انك تنوي ان هذا طواف العمرة ان كنت متمتعا او ان هذا طواف القدوم ان كنت قارنا او مفردا يلا او طاف على الشاذلواي
هذه مبطلات الطواف وصلاة الطواف وهي اولا اذا طاف بدون نية فلا صحة للطواف.
ثانيا اذا لم ينوي النسك الذي يطوف له فانه ايضا لا طواف له.
ثالثا اذا طاف على الشاذ روان والشاذر وان اساسات الكعبة
اساسات الكعبة التي تربط بها الكسوة وكان في الاول يمكن المشي عليهما ولكن آآ صفح فصار لا يمكن المشي عليهما الكلام ليوم كان مسطحين مسطح ان كان الشذروان مسطحا اما
منذ عهد طويل فقد سطح لئلا يمشي الناس عليهما فلا يمكن المشي عليهما الان بعد التسطيح وش هذا روان من من الكعبة عند الجمهور انه انها من الكعبة انها الشاذران انه من الكعبة
على قواعد ابراهيم وجعل لاجل حماية البيت وشيخ الاسلام يرى ان ان الشذر وان ليس من الكعبة وانما بني حول البيت حماية له وليس هو من الكعبة وعلى كل حال الحاج لا يطوف عليه
ما دام انه يطوف لا يصعد على الشاذروان لان هذا فيه خلل في طوافه.
نعم او جدار الحجر او طاف على جدار الحجر على الجدار اه المدور على الحجر قال والله زحام وهذا يعني هذا اريح لي ولا جاء الجدار صعد عليه
يبي يريح له ويبي البراد ولا هذا ما يصح لا يصح لانك لم تطوف بالبيت اذا طفت على الحجر لم تطوف بالبيت مثل ما لو طفت على نعم اولى اذا اخترق الحجر
اذا دخل من باب الحجر الشرقي وخرج من الغرب هذا من باب اولى انه لا يصح خوافه لانه اخترق الكعبة والواجب ان يطوف عليها لا ان يطوف بداخلها.
نعم او عريان
او طاف عريان من من شروط صحة الطواف ستر العورة فلو طاف عريانا لم يصح طوافه مثل ما لو صلى عريانا الا اذا كان لا يقدر اذا كان لا يقدر على
السترة الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ما اذا كان يقدر وترك ستر العورة فان طوافه لا يصح مثل الصلاة لو صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم لم تصح
صلاته نعم او نجس او طاف وهو نجس يعني غير غير متطهر نجس يعني بمعنى ان عليه نجاسة على بدنه او على ثوبه فانه لا يصح قوامه كما لو صلى
بالنجاسة متعمدا لم يصح طوافه.
نعم لم يصح اي نعم كل هذه كل هذه مبطلات الطواف.
نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
ثم يصلي اذا فرغ من الطواف صلي ركعتين
تسميان ركعتا ركعتا تسميان ركعتي الطواف ووهما سنة لو تركهما فطوافه صحيح لكنها سنة مكملة للطواف.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
فيصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف والافضل ان يصليهما عند مقام ابراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وان لم يتيسر له عند المقام صلاها في اي مكان من المسجد الحرام
نعم فصل ثم يستلم الحجر.
ثم يستلم الحجر.
فاذا فرغ من ركعتي الطواف يرجع يستلم الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر له ذلك.
نعم رسول الله.
نعم.
ويخرج الى الصفا من بابه.
ثم يخرج الى الصفا لاجل السعيد
يخرج الى الصفا من باب الصفا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه خرج من باب الصفاء ولو خرج من اي باب لا بأس لكن السنة والافضل ان يخرج من باب الصفا.
واي لان هذا ايسر له ايظا
لان باب الصفا اقرب الى الصفا.
نعم فيرقاه حتى يرى البيت ويستحب ان يرقى الصفا حتى يرى البيت وكان الزمان الاول من صعد على الصفا يرى البيت اما الان فلا يراه الا ان كان من من خلل الجدار او من
لكن الاغلب انه ما يراه لكن يستقبله ولو لم يراه يستقبل البيت يستحب انه يستقبل البيت ويرفع يديه ويذكر الله ويدعو الله عز وجل ثم ينزل نعم ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد
كبروا ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول ما ورد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا اله الا الله وحده نصر
عبده وهزم جنده آآ ان لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده ثم ينزل الى الى السعي.
نعم.
ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول.
ينزل متوجها الى المروة
ينزل متوجها الى المروة فاذا صار بين العلمين وهما العمودان المعلمان باللون الاخضر فانه يسعى شديدا في هذا المكان لان هذا بطن الوادي كان منخفضا في الاول كان بالاول منخفضا
ثم دفن وتساوى المسعى فجعلوا العلمين اشارة الى مكان السعي فاذا فاذا حاذ العلم الاول من جهة في الصفاء بدأ السعي ايركظ حتى يصل الى العلم الثاني.
نهاية الوادي ثم يمشي الى المروة
نعم ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ثم يسعى شديدا الى الاخر يسعى شديدا يعني يركض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم يمشي ويرقى المروة يرقى الى وصل الى المروة يرقاها
وهي طرف جبل قعيقعان والصفا طرف جبل ابي قبيس والسعي بين الاخشبين بين جبل ابي قبيس وبين جبل وعيقيعان نعم ويقول ما قاله على الصفا يقول الذكر الذي قال يستقبل الكعبة
على المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء.
نعم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه.
كالشوط الاول نعم.
الى الصفا يفعل ذلك سبعا نعم.
ذهابه سعيه ورجوعه سعيه
نعم ذهابه من الصفا الى المروة سعيه ورجوعه من المروة الى الصفا سعيا حتى يكمل سبعة اشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة وليس المراد كما يفهم بعض العوام كما قال الامام ابن حزم رحمه
الله
ان ذهابه ورجوعه سعية واحدة هذا غلط بل ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
نعم فان بدأ في المروة سقط الشوط الاول.
نعم فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول البداية تكون من الصفا لو عكس
وبدأ من المروة لم نحتسب له الشوط الاول.
نحتسب له من الشوط الثاني يكون الشوط الثاني هو الشوط الاول نعم وتسن فيه الطهارة اه لا يشترط في السعي ان يكون على طهارة.
فلو طاف وهو على غير طهارة صح ذلك.
لكن يستحب ان يكون على طهارة لان السعي
عبادة وانما الطهارة تشترط في الطواف فقط نعم والستارة الستارة ستر العورة الطواف ستر العورة شرط ولا يصح بدون ستر العورة السعي يصح ولو لم يستر عورته لكن يستحب له ستر العورة.
نعم.
والموالاة
والموالاة بينه وبين الطواف بحيث انه اذا طاف يذهب الى السعي ولا يجعل بينهما فاصلا.
الا اذا كان هذا لضرورة او حاجة فلا بأس ان يفصل بين الطواف والسعي فلو فلو طاف في اول النهار ثم سعى في اخر النهار فلا بأس
لكن مع مع القدرة الموالاة افضل لان هذا فيه مبادرة الى العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم والى والى بين الطواف والسعي.
نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي معه
قصر من شعره وتحلل ان كان متمتعا يعني ناويا للتمتع من الميقات فانه اذا فرغ من السعي بقي الشيء الثالث وهو الحلق او التقصير فيقصر من رأسه او يحلق ثم يتحلل من عمرته
وكذلك لو كان قارنا او مفردا وليس معه هدي لو كان قارنا او مفردا وليس معه هدي فان الافظل له بل بعض العلماء اوجب ان ان يتحلل ان يحلق او يقصر ويجعلها عمرة ويتحلل
هذا هو الافضل الا يبقى على قرانه او على افراده وهو ليس لم يسوق هديا الافظل انه يتحول الى متمتع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ممن لم يسق الهدي
ان يحلقوا ان يقصروا من رؤوسهم وان يجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت معكم فان كان ناويا للتمتع من الاصل هذا لا اشكال فيه.
انه اذا حلق او قصر انتهت عمرك
اما اذا لم يكن ناويا للتمتع وليس معه هدي هل افضل انه يتحول الى متمتع نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج وتحلل من احرامه وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام
حتى يحرم بالحج
اما ان كان ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه اذا اذا فرغ من السعي لا يقصر بل يبقى على احرامه حتى يوم العيد نعم والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية
المحرم سبق لنا انه انه اذا احرم يلبي تلبية شعار المحرم فيلبي من الميقات الى ان يشرع في الطواف كل هذا وقت للتلبية فاذا شرع في الطواف العمرة اذا شرع في طواف العمرة ينتهي وقت التلبية
لانه شرع في التحلل لانه اذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فينتهي وقت التلبية اما القارن والمفرد فيبقى في حقهما التلبية نعم باب صفة الحج والعمرة صفة الحج والعمرة اي الهيئة التي
يتكون منها الحج وتتكون منها العمرة ما هي الهيئة والكيفية؟
التي تجمع احكام الحج وتجمع احكام العمرة نعم على ضوء النصوص نعم يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية.
فاذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة
سمي يوم التروية لانه كان يروى فيه الماء كانوا يروون الماء للمشاعر معهم في القرب العوالي ثم يوم التروية لاجل ذلك وهو اليوم الثامن فيسن ان يحرم بالحج هذا اليوم يوم الثامن
الذي تحلل من العمرة او الذي لم يأتي بعمرة ولكنه نوى الحج يسن ان يحرم يوم الثامن هذا افضل.
نعم يوم التروية قبل الزوال منها هذا هو الافظل ان يحرم قبل الزوال
لان الصحابة احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال.
نعم.
ويجزئ من بقية الحرم ومكان الاحرام لا يتعين له مكان يحرم من المكان اللي هو فيه.
لان الصحابة احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الابطح
من منزلهم فيحرم من المكان الذي هو فيه الذي هو نازل فيه بداخل مكة او خارج مكة يحرم من المكان الذي هو نازل فيه هذا اليوم نعم ويبيت بمنى يبيت لي منها ليلة التاسع
سنة المبيت ببنى هذه الليلة سنة ويصلي بها الصلوات الخمس الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ويقصر الرباعية الى ركعتين قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
فاذا طلعت الشمس فاذا طلعت الشمس من اليوم التاسع ساروا الى عرفة.
نعم سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وعرفها هي المشعر.
الذي فيه الوقوف في اليوم التاسع
وهو ليس من الحرم عرفة ليست من الحرم خارج الحرم قيل سمي عرفة لان جبريل عليه السلام عرف ابراهيم اداء المناسك في هذا المكان وقيل لان الناس يتعارفون في هذا المكان لانهم يجتمعون في هذا
المكان في صعيد واحد
آآ من جهات مختلفة فيتعارفون فيه فهو محل تعارف بين المسلمين وتلاقي فهل تعارف وتلاقي بين المسلمين فسمي عرفة نعم وكلها موقف الا بطن عرنة.
عرفة كلها موقف ساحاتها كلها موقف
وهي الان محددة بعلامات من جميع الجهات.
على ضوء النصوص وعلى ضوء معرفته للخبرة من اهل البلد حددوها فعرف ما كان داخل هذه الحدود ما كان خارج الحدود اليس هو
للعرفة ومن ذلك بطن عمرنا وهو الوادي الوادي الذي يحول بين عرفة وبين عرنة هذا الوادي ليس من عرفة وفيه المسجد الى المسجد الذي يقال له مسجد ابراهيم وليس هو ابراهيم الخليل
انما هو ابراهيم ابن محمد من العباسيين هو اول من بناه فسمي باسمه هذا المسجد ليس من عرفة وانما هو من عرنة ولما زيد فيه صار مؤخره من عرفة لما زيد فيه ووسع صار مؤخره من عرفة وقد وضعت
فيه علامات
نعم نعم وكلها موقف الا بطن عرنة كلها موقف يعني عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفته كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة فلا يتزاحم الناس يروحون للموقف الذي وقف فيه الرسول صلى
الله عليه وسلم عند الجبل
الرسول صلى الله عليه وسلم ووسع للمسلمين وقال عرفة كلها بور المسلم يقف في عرفة في اي مكان منها.
ولا يحتاج انه يروح للجبل او يصعد على الجبال او يصلي عند الجبل او يرتفع حتى يشوف الجبل ويسمونه المشاهد هذا كله غلط
هذا كله غلط.
المقصود الوقوف بعرفة ما هو بالمقصود الذهاب الى الجبل ولا تعلق للجبل بذلك.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وجعل الجبل بينه وبين القبلة عند السهرات الكبار
ولم يسكت عليه الصلاة والسلام ويدع الناس يجتمعون بهالمكان ويتزاحمون بل قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف هذا تيسير على المسلمين لان بعض الناس يتعبون ويروحون يمشون بالشمس ومعهم نسا
ومعهم مضاعفة يبي يروحون للجبل
هذا غلط كبير ولا اجر فيه وليس مشروعا واما عاد اذا تجاوز الامر الى التبرك بالجبل والى اخذ من ترابه والى تعليق الخيوط بشجره هذا شرك بالله عز وجل او بعضهم يصلي الى الجبل يستقبل الجبل
ويستدبر الكعبة ويصلي هذا كله.
والعياذ بالله مخالف للشرع وفيه شرك
نعم ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر نعم يسن ان يجمع في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم ويجمع الحجاج كلهم سواء كانوا من اهل مكة
او من غير اهل مكة فليس الجمع خاص بمن ليسوا من اهل مكة بل كل الحجاج يجمعون في لان اهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم ان يتموا الصلاة
بل صلوا معه وقصروا انما امر اهل مكة بالاتمام يوم الفتح لما صلى في المسجد الحرام وصلى معه اهل مكة قال يا اهل مكة ان قوم سفر فاتموا لانفسكم هذا يوم الفتح لما صلى في المسجد الحرام اما
صلاته في عرفة وفي منى وفي مزدلفة فلم يأمر اهل مكة بالاتمام
نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
هذا سنة يقف راكب على دابته كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة او يقف على قدميه او يصعد على سيارته
او يقف يكون واقفا هذا افضل.
واذا جلس واشتغل بالدعاء والذكر وهو جالس.
او مضطجع فلا بأس بذلك لكن الافضل ان يكون واقفا اما على قدميه واما على مركوبه هذا هو الافظل.
نعم.
ويكثر من الدعاء بما ورد.
يكثر من الدعاء يوم عرفة بما ورد من
الكتاب والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير فيكرر هذا يكرر هذا الذكر لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم ويضيف اليه ما تيسر له من الادعية من امور دينه وامور دنياه يكثر من الدعاء
ويحرص على الادعية الواردة في الكتاب والسنة وهي كثيرة ولله الحمد نعم ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة وقت الوقوف مكان الوقوف هو عرفة هذا مكان الوقوف عرفنا
وقف الوقوف متى يبدأ عند الامام احمد رحمه الله وهذا من مفرداته ان الوقوف يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر يوم التاسع والجمهور ورواية عن الامام احمد وهو القول الراجح والمختار ان
الوقوف يبدأ بزوال الشمس
من يوم من اليوم التاسع بزوال الشمس من اليوم التاسع هذا هو الصحيح نعم ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر من فجر يوم عرفة هذا على رأي الامام احمد رحمه الله.
من مفرداتك نعم
الى فجر يوم النحر وهو اهل له.
اما نهاية الوقوف فهي فجر يوم النحر هذا بالاجماع البداية فيها اختلاف كما سمعتم.
واما النهاية ان الوقوف يستمر الى طلوع الفجر ليلة العاشر.
فهذا محل اجماع بين العلماء
فاذا وقف ولو لحظة ولو مرورا في هذا الوقت بالليل او نهار فقد ادرك الوقوف فقد ادرك الوقوف لكن اذا وقف نهارا فانه يستمر الى الغروب ولا ينصرف قبل الغروب اقتداء بالنبي صلى الله عليه
وسلم
اما اذا وقف ليلا فانه ينصرف متى شاء.
ولو ولو ما جلس الا لحظة ولو صلى ومشى ما يخالف لا بأس ولو ما جا عرفة الا الا اخر الليل عند طلوع الفجر يكفي
حصل الوقوف نعم وهو اهل له وهو اهل للوقوف بان يكون عاقلا مسلما.
اما ان كان كافرا فلا يصح منه.
لو وقف هو وهو كافر ثم اسلم اسلم في مزدلفة
وقالوا الحمد لله انا واقف امس معكم نقول لا وقوفك غير صحيح؟
لانك غير مسلم.
او مجنون ما عنده عقل ولم يفق الا الا بمزدلفة يقول لا يوم تقف مزدلفة ما عندك فكر ولا عندك عقل ما انت باهل
للعبادة واما الصغير واما واما واما الرقيق وكلهم يصح وقوفه.
الصغير يصح وقوفه ولو لم نميز نعم وهو اهل له صح حجه والا فلا وان لم يكن اهلا فلا يصح حجه
نعم ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
فالذي يقف بالنهار في عرفة يجب عليه الاستمرار الى غروب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم
فان دفع قبل الغروب وجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع والبقاء في عرفة الى ان تغرب الشمس.
فان لم يرجع فانه يكون ترك واجبا بالواجبات الحج ووقوفه صحيح لكنه ترك واجبا وهو الاستمرار الى غروب الشمس فيكون عليه فدية لتجبر
وهذا النقص لا ومن وقف ليلا فقط فلا.
اما من وقف ليلا فقط ما جاء عرفة الا بالليل فهذا لا حد لوقوفه ولو لحظة نعم ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة.
مع بنتها الان
الوقوف وعرفنا مكانه وعرفنا زمانه وعرفنا مقدار الوقوف المجزي الوجوه ولو لحظة والواجب الى الغروب لمن وقف نهارا نعم ثم يدفع الى مزدلفة.
اذا غربت الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم استمر واقفا بعرفة حتى غربت الشمس.
فلما غربت الشمس واستحكم الغروب
دفع الى مزدلفة ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة.
مزدلفة هي مشعر الحرام وهي تسمى مزدلفة لان الناس يزدلفون اليها من عرفة الازدلاف وهو الاندفاع وتسمى جمعا لان الناس يجتمعون فيها تلك الليلة
تسمى المشعر الحرام وتسمى مزدلفة وتسمى جمع.
نعم ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة.
لا يكون فيه ضجيج والا بالتلبية.
اما ضجيج بالكلام والضحك وغير الذكر فلا يكون فيه ضجيج.
يكون فيه سكون
والهدوء وكذلك في المشي المشي ما يكون فيه آآ عنف وفيه دفع للناس واضرار بالناس النبي صلى الله عليه وسلم مشى واخذ زمام راحلته فجعل يجر يجر رأسها حتى يصل الى
الى الرحل رفقا بالناس فاذا وجد فجوة يعني مكانا في الطريق خفيفا من الناس او ليس فيه احد نص يعني اسرع كذلك اصحاب السيارات والمشاة اذا كانوا في في زحام فعليهم بالرفق.
لان لا يظروا بالناس واذا كانوا في سعة فانهم
لا بأس.
نعم.
السرعة التي ليس فيها خطر تعب ويسرع في الفجوة يسرع في الفجوة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد فجوة نص نص في السير يعني اسرع واما اذا وجد زحاما فانه يجر رأس راحلته حتى يقرب حتى يقرب
من رحله ويقول ايها الناس السكينة السكينة نعم فهذا يجب التفطن لها لان اصحاب السيارات يعملون اعمالا شنيعة اذا انصرفوا من عرفة يعرضون انفسهم ويعرضون الحجاج للخطر ولا داعي الى هذا لان
المسافة قريبة
واسرى ايضا فيه تنظيم ليه ايه انتظر شوي لما يتاح لك الفرصة يفتح لك الطريق ثم تسير اما انك تهاجم وتعرظ نفسك للخطر وتعرظ الناس للخطر وتظر بالناس او يحصل حوادث
فهذا لا يجوز التزم الهدوء والتزم النظام والمسافة قريبة ما لنا مسافة بعيدة قريبة المسافة بين مزدلفة وبين عرفة لا عليك خطر نعم ويجمع بها بين العشائين اذا وصل الى مزدلفة
فانه اول شيء يبدأ يجمع يصلي اول شيء الصلاة يؤذن المؤذن ثم يقيم فيصلون المغرب ثم يقيم فيصلون العشاء ركعتين هذا اول شيء يفعلونه فاذا صلوا وظعوا رحالهم وضعوا في حالهم وعفشهم اغراظهم
ثم باتوا في هذا المكان الذي هو مزدلفة.
نعم.
ويبيت بها يبيت بها المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج.
لماذا؟
لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني
مناسككم فيبيت الحجاج بها.
اما اللي يمرون مجرد مرور ويصلون فيها وياخذون الحصى ثم يروحون على طول هذا خلاف السنة.
هؤلاء تركوا واجبا وان قال بذلك بعض الائمة لكن العمل بالسنة ما هو بالعمل باقوال العلماء فقط
العلماء اقوالهم تؤخذ اذا وافقت الدليل.
اما اذا خالفت الدليل فهذا شيء بذمتك.
واجب عليك انك تتبع الدليل ولا تتبع فلان او علان الرسول بات بها.
انت بت بها.
نعم.
ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل
نعم الواجب المبيت واقل المبيت اقله الى نصف الليل.
اما من ينصرف قبل نصف الليل ترك واجبه ويكون عليه فدية اما من انصرف بعد منتصف الليل فلا شيء عليه ولكن الافظل والاولى ان كان من اهل القوة ان يبقى
ويصلي الفجر بها ويدعو بعد صلاة الفجر ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان كان من الضعفاء من النساء او من الاطفال او من كبار السن
فيرخص لهم انهم ينصرفون بعد منتصف الليل رفقا بهم واما الاقوياء فالافضل لهم ان يبقوا ويستكملوا الليل كله وش مراكبين عليه؟
هم جايين يحجون يبون الاجر فلماذا يصيبهما؟
الا ان كان اللي دفعوا من الضعفاء يحتاجون لهم
فجلدوا له ما في بأس اما اذا كان ما لهم حاجة معه في الانصراف فانهم يبقون هذا هو الافظل والاكمل بل عند بعض العلماء هذا هو الواجب.
نعم.
بعد نصف الليل وقبله فيه دم.
اذا دفع قبل نصف الليل ولم يعد
ففيه دم يعني عليه فدية لانه ترك واجبا بالواجبات الحج.
نعم.
وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله فاذا جاء الى مزدلفة في اول الليل فانه يبيت فيها
اقل شيء الى نصف الليل وان كمله فهو افضل اما اذا ما جاء الى مزدلفة الا بعد نصف الليل يعني امسكه اسرى ولا وصل الا بعد نصف الليل يبقى بها الى الفجر الحمد لله
وادى الواجب ولو ما جاء قبل الفجر الا بلحظة يكون ادى الواجب اما اذا لم يأتي الا بعد الفجر فقد فاته الوقوف فاته المبيت بمزدلفة اذا لم يأتي اليها الا بعد الفجر
افاته اللبيب ثم ننظر ان كان معذورا فلا شيء عليه وان لم يكن معذورا يكن عليه فدية لانه ترك واجبا نعم فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه.
المشعر الحرام هو الجبل
جبل قزح الذي عليه المسجد الان عليه المسجد والقصر الملكي هذا هو المشعر الحرام والقول الثاني ان المشعر الحرام هو مزدلفة كلها ومزدلفة كلها ولكن المشهور ان المشعر الحرام هو الجبل
لان الله قال فاذكروا فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند عند المشعر الحرام فعند المسح على الحرام يعني عند الجد.
فاذا كان عنده قوة او قدرة يذهب الى الجبل بعد بعد الفجر بعد صلاة الفجر يذهب الى
جبل يرقى او يقف عنده ويدعو وان لم يكن عنده قدرة فانه يدعو وهو في مكانه واليوم الزحام والخطر والضياع ما ما يمكن الناس من هذا لا يبقى في مكانه والحمد لله ويدعو الله في مكانه
نعم فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه او يقف الله يعني الجبل نعم او يقف عنده اي نعم ويحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه
كما هداكم وان كنتم من قبله لمن
ضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس.
استغفروا الله ان الله غفور رحيم هاتان الايتان اللتان يتعلقان بمزدلفة يتلوهما ويدعوا معهما نعم ويدعو حتى يسفر حتى يسفر جدا قبيل طلوع الشمس
ثم يذهب يفيض الى منى ولا يبقى الى طلوع الشمس لان المشركين كانوا لا ينفرون من مزدلفة الا بعد طلوع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس
مخالفة للمشركين نعم فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر اذا بلغ وادي محسر وهو معترف واد معترض بين مزدلفة ومن وهو مقدار رمية حجر عرظه مقدار رمية حجر.
فاذا وصله يسرع
ان كان على دابة او يمشي يسرعوا بالسيارة ايضا حصل له يسرع يسرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا محسر سمي محسرا لانه يحسن ثيابه ويسرع اذا وصله.
نعم
واخذ الحصى قيل قيل انه المكان الذي آآ الذي آآ الذي عذب فيه اصحاب الفيل هذا المكان بعض العلماء يقول لا ما هو بهذا المكان اصحاب الفيل لان اصحاب الفيل مكانهم في المغمس
والمغمس بعيد عن عن هذا المكان الله اعلم المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع في هذا المكان فنحن نسرع اقتداء به سواء عرفنا السبب او لم نعرفه.
نعم
واخذ الحصى نعم وعدده وعدده سبعون بين الحمص يكفي عندها فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يوجد في الغد درس في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الاسلام؟
لا في درس بكرة ان شاء الله ليلة الخميس كما هو المعتاد
في مسجد شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب التوحيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد شيخ الاسلام وانه فيه السويدي نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من سنن الطواف الركوب كما ركب
الرسول صلى الله عليه وسلم
لا ما هو من سنن الطواف لكن يباح الركوب.
يباح الركوب.
والنبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجة لما ازدحم عليه الناس ركب صلى الله عليه وسلم فاذا احتاج الى الركوب يركض
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يفعل المعتمر او الحاج حين يشك في عدد الاشواط هل هي ستة ام سبعة؟
يبني على اليقين يبني على الاقل فاذا شك في عدد الاشواق يأخذ بالاقل لانه متيقن
ويكمل فاذا شك او قال ستة اشواط او سبعة اشواط يجعلها ستة.
ويأتي بالسابع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من احدث اثناء الطواف ماذا عليه؟
هل يكمل من غير طهارة؟
ام يخرج ويتوظأ؟
واذا توظأ هل يذهب مباشرة الى الطواف؟
فيكمل بقية الاشواط؟
ام
نبدأ من جديد من احدث في اثناء الطواف فهو كمن احدث في اثناء الصلاة لان الطواف يشبه الصلاة فيخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد.
كمالة وحدث في الصلاة تماما نعم ولا يبني على الاشواط السابقة لانها بطلت
بالحدث او بانتقاض الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تخللت صلاة العشاء طوافي وانا في اثناء الطواف الرابع وصليت مع الجماعة فهل اكمل الى الطواف من المكان الذي وقفت فيه وصليت؟
ام ابتدأ الطواف من جديد
الاحوط انك تبدأ من الحجر تبدأ هذا الشوط اللي صليت فيه اثناءه ترجع وتبدأ من الحجر هذا هو الاحوط هو اللي نص عليه بعض العلماء لان الصلاة قطعته ومن العلماء من يقول لا تكمل من المكان
الذي انت فيه
لا سيما في هذا الزمان والزحمة الشديدة والخطر فيحتاج الى هذا الى هذا العمل انه يبدأ انه يكمل من المكان الذي بدأ فيه.
اما اذا كان فيه سعة وفيه فهو
يحتاط يروح ويبدأ من الحجر.
اما اذا كان زحمة شديدة وخطر فالا هو يكمل من المكان الذي صلى فيه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الوقت وقت زحام
واحدثت في الشوط السابع فهل يلزمني الرجوع والبداءة من جديد؟
كل واحد انتقض وضوءك في الشوط السابع او الاول كله سوف يبطل يبطل الطواف فلابد من الوضوء وبدأته من جديد.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حامل طافت للعمرة بالبيت خمسة اشواط فاصابها التعب ثم اكملت الطواف من الغد وسعت ثم عادت الى الرياظ فهل عليها شيء؟
وهل عمرتها صحيحة
لا يصح هذا لانه من الغد يبي ينتقض وضوءها ما هي باقية على اما لو بقيت على طهارتها واكملت الطواف فلا بأس اما انها آآ مضى عليها وقت طويل فلا بد انه يبي يحصل انتقاض الوضوء.
آآ هذي تبدأ الطواف من جديد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقك
الله من اراد الحج فسافر الى جدة لاستكمال اجراءات الاذن بالحج من هناك.
من؟
من اراد الحج.
نعم.
فسافر الى جدة لاستكمال طاعات الاذن بالحج فكيف يحرم اذا اذن له بذلك
اذا كان ما يدري يؤذن له ولا ما يؤذن له فهذا يحرم من المكان اللي اذن له فيه.
في جدة اما اذا كان انه يدري انه يبي يؤذن له ولكن
راح لاجراءات فقط وهو عالم انه سيحصل على الاذن فهذا يحرم من الميقات الذي مر به يرجع الى الميقات ويحرم منه او يحرم منه يذهب للاجراءات وهو محرم يذهب الى جده ويخلص اعماله وهو محرم.
اما انه يتجاوز الميقات بدون احرام هذا لا يجوز
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب استقبال الحجر الاسود في كل شوط؟
ام تكفي المحاذاة اي نعم يستقبله عند كل شر هذا ما يشق عليه اذا اذا حان الحجر ينحرف اليه ويستقبله ويكبر
يسمي ويكبر ثم يستمع في طوافه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في الحجر المجاور للكعبة نعم هذا مستحب صلاة النافلة مستحب لانه من الكعبة يستحب بالصلاة داخل الكعبة النافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
اما الفريضة فلا تصح الفريضة ما تصح داخل الكعبة نعم وكيف يصليها الهوى الى جهة الكعبة؟
ام الى اي جهة اذا شاء اذا جهة الكعبة لان الباقي ماله الا وصلى
آآ يعني يمين ولا شمال ما صار امامه شيء من الكعبة ما صار امامه شيء من الكعبة يستقبل الكعبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد فضل استلام الركن اليماني
نعم هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمن فنحن نفعل ما فعل الرسول.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كيف يجمع بينها وبين العصر
الحجاج ما عليهم جمعة يصلون ظهر الحجاج يصلون ظهر ما هم بيصلون جمعة يجمعون بين بين الظهر والعصر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل المشي بالسيارة بين المشاعر ام على الاقدام اذا لم يشق
المشي افضل اذا تيسر ولم يشق والسيارة جائزة لا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو اخر حد للحضور الى مزدلفة هل هو اذا دخل وقت الفجر؟
ام حتى يخرج وقت الفجر؟
اذا طلع الفجر انتهى الوقوف بمزدلفة
اذا طلع الفجر مثل دخول الصلاة والصيام ينتهي الوقوف بطلوع الفجر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مكلف ولا يملك تكاليف الحج.
لكن اذا طلب من ابيه قد يعطيه فهل يجب عليه حين ذاك
ما يجب عليه لكن يستحسن انه يطلب من ابيه انه انه يمكنه من الحج يستحب هذا الوجوب ما يجب عليه حتى حتى يقدر هو بنفسه يحصل على مال ملك له يحصل على مال ملك له هو
فيلزمه الحج اما اذا لم يحصل على مال ملك له وانما يبي ياخذ من من ابيها ويسأل هذا مباح لا بأس لكن ما يجب عليه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ان مقام ابراهيم عليه السلام كان ملاصقا للكعبة.
ثمان عمر رضي الله عنه ارجعه
الى مكانه الحالي توسعة على الطائفين.
السؤال لو صلى انسان في مكان المقام الاول هل يقال انه فعل السنة كان الاول كيف تصلي بمكان وهو ملصق بالكعبة على هذا القول انه كان ملصق بالكعبة
ثم لما تزاحم الناس عليه وسدوا المطاف حصله عمر رضي الله عنه وجعله في مكانه هذا والقول الثاني ان هذا مكانه الاصلي هذا مكانه الاصلي ما هو بعمر اللي فصله
ولذلك حصل خلاف بين العلماء في وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله لما ارادوا انهم يوخرونه عن مكانه يوسعون المطاف.
حصل اختلاف وعرضت القولان لاهل العلم فتوقفوا عن عن ازالته عن مكانه وابقوه على على ما هو عليه
تفادي للخلاف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في الصحف عن احد المشايخ ان بداية الطواف ووضع الخط الاسود ثمان الصلاة ما هي في المكان الصلاة عند عند الحجر الحجر الذي كان يقوم عليه
ابراهيم عليه السلام فسواء كان عند الكعبة او كان في مكان اخر.
صلي عند الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم.
عند بناء الكعبة والحجر الان هو في الزجاج المغطى في مكانه اللي تعرفون
الصلاة عند الحجر ما هي عند المكان اللي كان فيه الاول لا.
تعلق الصلاة بالحجر اللي سواء كان ملاصقا للكعبة او كان خارج الكعبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في بعض الصحف عن احد المشايخ
ان بداية الطواف ووضع خط اسود هي من هو من الخطأ.
نعم.
قرأت في الصحف نعم.
عن احد المشايخ ان بداية الطواف ووضع خط اسود لتحديد البداية هو خطأ لانه يسبب ازدحاما
فهل هذا صحيح؟
نعم هذا له وجهة نظر الخط هذا محدث ما كان موجود وليتهما ليته ما احدث ولا وظع لانه احدث عند الناس ارتباك وصاروا يقفون الجهال يقفون على الخط ويصلون ويسدون المطاف
او اللي يطوفون اذا وصلوه وقفوا وسدوا المطاف فحصل فيه اظرار هذا الخط ولعل الله ان يعجل بازالته.
لان البحث فيه الان جاري وسيزان ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية الحجر بحجر إسماعيل عليه السلام وانه مدفون فيه هل هذا صحيح؟
هذا باطل هذا باطل
اه هذا من الكعبة ولم يدفن فيه احد.
لكن اصحاب القبور وعباد القبور يروجون هذه الشائعات ويقولون ان ان الكعبة مبنية على قبور علشان انهم يسوغون عبادة القبور هذا باطل كله وطهر الله بيته
عن هذه الاكاذيب فليس في الحجر ولا في الكعبة قبور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتب الدعاء نعم كتب الدعاء تباع للطواف الادعية مم كتب الادعية التي تباع للطواف هل هي مشروعة
تقيد بها غير مشروع.
اما الاستعانة بها للانسان الجاهل يبي يستعين بها.
ما في مانع اما انه يرى ان هذه مشروعة وانها لا يقال غيرها ولا وانها واردة فهذا غلط
هذه اجتهد بعض طلبة العلم وجمعها من اجل التيسير على الجهال والاحسن ان الانسان يدعو بما تيسر له ولا يتقيد بالادعية المكتوبة.
يدعو بما تيسر له هذا افضل له واحسن.
ويدعو وهو حاظر القلب وهو اما اذا قرأ هذه
الادعية انه يصبح يردد الكلام ولا يدري ماذا فيه ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطوفون الذين يعرضون انفسهم لتطويف الناس هل فعلهم جائز ثم الا يعتبر من حيث انهم يتفاوضون على
السعر
لا ما في مانع هذولا يساعدون الجاهل اللي ما يعرف مناسك الحج ولا يهتدي الى الى الطواف ولا اي للسعي يساعدونه ما في مانع.
ولا بأس انه يأخذ على ذلك
وكان هذا موجودا من قديم ولم ينكره العلماء هذا لا بأس به وفيه مصلحة للجهال واللي ما يعرفون كيف يطوفون وكيف يسعون اقرار من من اهل العلم ما ما منعوهم بل يعطونهم رخص في هذا يختبرونهم
تختبرهم الرئاسة رئاسة المسجد الحرام واذا انهم اه صار فيهم صلاحية اعطوهم رخصة ما هو بكل يجي ويطوف لا لابد معه رخصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طاف رجل والكعبة خلف ظهره
بسبب محاماته عن نسائه هل يصح طوافه ام عليه الاعادة لا ما ما يجعل الكعبة خلف ظهره الا اذا لضرورة مثلا ولا هو بدايب يعني لحظة يعني يدافع عن نسائه لحظة ثم
يعتدل لا بأس الشيء العارض واليسير لا بأس اما انه كل الطواف يصير مولين الكعبة ظهره هذا ما يصح طوافه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح وقوف النائم
والمغمى عليه في عرفة نعم الشيء اللي يزول لا بأس يصح ان يقف وهو نايم او مغمى عليه اذا كان يزول هذا لان هذا شيء عارض ولا يمنع صحة الوقوف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يرد على من قال ان المرأة يجوز لها ان
ان تسعى بين العلمين لان اول من سن هذه السنة هي هاجر عليها السلام يصير هذا قول له هو اما العلماء ما قالوا هذا مهو بكيفه يقول الا هو يمشي نعم
المرأة ظعيفة ما تستطيع السعي المرأة ضعيفة وهاجر فعلته لحاجة فعلته لحاجة المرأة ضعيفة وليس عليها سعي يعني ركض بين العلمين ليس عليها ذلك ولا رمل في الطواف ولا وليس عليها ان تصعد
الصفا والمروة لانها ضعيفة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحكمة من الاضطباع في الطواف معلومة؟
لاجل اظهار القوة لاجل اظهار القوة في في الرمل فالاصطباع هذا من اظهار القوة نعم والنشاط نعم اخو فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في الحجر الاسود طيب كما هو معلوم الان فهل يستلمه
ويقبله؟
ام يكتفي بالاشارة اليه
يستلمه ويقبله ولو في طيب ما يخاف لانه ما قصد الطيب هو ما هو بقصده الطيب ان كان قصده الطيب فهذا ما يجوز اما ان كان قصده في اداء السنة وصار علق به شيء من الطيب هذا ما يضر لانه غير
مقصود
وهل يجوز وضع الطيب عليه؟
وهل لهذا اصل؟
نعم لو لم يوضع عليه طيب لانتن من كثرة الناس.
ووضع الطيب عليه من من المحاسن لازالة الروائح اللي تعلق به من روائح الناس وعرق الناس
هذا من الاحسان الى المسلمين ومن تعظيم هذا هذا المشعر نعم وتطييب المساجد وتطييب اماكن العبادة هذا سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتهى من الطواف من الشوط السابع هل يكبر؟
ام ينصرف؟
وكذلك في السعي؟
نعم يختم
كل ما بدأ يختم بالتكبير مثل ما بدأ بالتكبير.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد الحج وعليه دين قليل او كثير يستطيع ان يوفيه بعد الحج.
فهل يحج؟
ام لابد من سداده قبل ذلك؟
اذا امم اذا امن
للدين
044 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / صفة الحج والعمرة/صالح الفوزان/الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الله تعالى فإذا بلغ
محسر أسبعر يتحجر واخذ الحصى بسم الله الرحمن الرحيم حبد الله الصلاة والسلام على رسول الله فإذا بلغ الحجاج واد محسر وهو واد بين مسدليفة فاسل فاسل بين مسدليفة وعرغه مقدار رنيت حجر
فإنه يسرع افتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذ الحصى وعدده سبرون بين الحمص والبندق يرمي به جمرة العقبة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سبع حصيات فيها اليوم ولم يعقل
سبعين يعقل سبع حصيات يرمي به جمرة العقبة ومقدار كل حصات فوق حبة الحمص لا يعقل حصا كبيرة انه من الغلو ولا يعقل صغيرة جدا أصحر من الحمص انه لا تسعه لتفريد فيعقلوا مثل ما لقطل النبي
صلى الله عليه وسلم اخذه النبي كفه الشريفة وما قال أيها الناس امثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كانوا أبلكم الغلو هذه عبادة تفعل كما جاءت من غير ذيادة ولا نقصد جان
العبادات مدارها على الاتباع والاقتداء وتفعل كما جاءت فلا يجيز الرمي بلاير الحصى من تطع الحديد أو تطع الخشب أو لسمنت أو غير ذلك ولو كانت جامدة أو قوية إنه لا يجيز الرمي به بلا بد من
الجمار والجمار هي الحصى الصغار أول مجاد فيها ألغلوا أو ينقص من الحجمها هل تبصير لا بد من التقيد بهذا الأمر قال العبادة هل يقول الحصى هذه الصغار ولا تنكال العدو فالهذه عبادة يغلون
في هذا يرمون بفجارة كبيرة يظنون أنهم يضربون الشيطان أو يرمون أهليتهم وخفافهم ويقولون أن هل يضر الشيطان ويؤلم الشيطان هذه عبادة والرمي ما هو بالشيطان فقال صلى الله عليه وسلم إنه ما
جعله الطواه بالبيت السعي بين السفة والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان يغتاب من الطاعات ويفرح بالمعاصي فهؤلاء الذين يرمونه بالحجارة الكبيرة ويهالفون السنة يفرح
بالان ويقولون إنهم يضرون وهو يفرح بها لأنهم غيروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إنهم يخالفون ويأخذون الخسن كبيرة إن هذا غلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأكموا الغلو لا فإذا
وصل إلى منا وهي من واضي محسر إلى جمرة العقبة منا حدها من واضي محسر وتمتد إلى جمرة العقبة ما بين الجبال هذا منا وجوه الجبال من منا وجوه الجبال المطل على منا والشعاب وكلها من منا
جمرة الكبرة وتسمى جمرة العقبة لأنها كان عندها جبل الأول وفيه طريق يصعد من عندها مع الجبال سمية جمرة العقبة الجمرة طريق العقبة ثم إنه أزيل الجبال توسع أهل الناس في عهد الملك عبد عيز
رحمه الله أزيل الجبال يجل توسع أهل الناس سبع حصيات متعاقبات متعاقبات سبع حصيات ولا يرميها جميعا دفعة واحدة وإن لما فكول متعاقبة هذه بعد هذه فلو رمها دفعة واحدة أجزأت عن حصات واحدة
بطي علي ست حصيات ثم أيضا لا يكفي وضع هذا الحول لو وضع هذا الحول وضع لا يكفي وضع هذا الحول لا يكفي عن حصاة واحدة وكررها سبع مرات يرميها ويأخولها ويرميها وأجزأت لها عن حصاة واحدة
وكذلك لو أخذ من الحول لو أخذ حصاة من الحول غرامة إن هذا لا يجيه لكن لو أخذ من الأرض ومن بطن الوادي وما تساقط من الناس فلا با سبيلالك ويأخذ من الناس فلا با سبيلالك العاشب رمي جمرة
العقبة يبدأ من منتصف الليل يبدأ بعد منتصف الليل هذا رخصة والأفضل أن يتأخر إلى ما بعد قلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاكن من كان له عدر بنا كبار السن والمرضة ويرمي بعد
قلوع الشمس ويوزيه بعد نسف الليل ويرمي بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد نسف الليل ويحلق ويقصر ويحلق ويقصر من جميع شعره ويقصر من جميع شعره ويقصر
راسه ويقصر من جميع شعره ويقصر من جميع شعره ويقصر من جميع شعره أين لو يتحلل التحلل الأول التحلل الأول الذي يبيح له محبورات الإحرام ما عدى شيئا واحدا وهو النسى أين يسمى بالتحلل الأول
هيلبس فيابه ويتطيب ويحلق شعره ويقلم أضفاره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رم جمرة العقبة ونحراهده وحلق راسه نبس فيابه وتطيب ويبتعه شهر رضي الله عنها ثم إنه ذهب إلى البيت طواف
الإفالة بثيابه عليه الصلاة والسلام نعم ويجوز تقديمه على الرمي ويجوز تاخيره ويجوز تقديم الطواف ويجوز تقديم هذه الأربعة بعضها على بعض بعضها عن يوم النخر أولي لأنه صلى الله عليه وسلم
ما سئل عن شيء قدما ولا أفر في هذا اليوم إلا قال فعل ولا حرج لكن الترتيب على هذا النمط أفضل يرني أولا ثم يلحرو هديه إن كان معوادي ثم يحلق راسه ثم يطوف بالبيت ترتيب هذا أفضل هذا هو
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما سئل ويجوز تقديمه على الرمي ويجوز تخديمه على الرمي ويجوز تخديمه على الرمي ويطوف القارن والمفرد بنية فريضة طواف الزيارة فإنه لا يلزمه إن
إذا غربت الشمس أن يعود محرماً كما قالوا بعض المعاصرين يلبس الحرام يعود محرماً لأنه وجد حديثاً في هذا الحديث هذا يعتبرونه شذاً لأنه مخالف لما هو أصح منه إنه لا حديث ولا وليس عليه
عمل عند العلمة فهذا القول مهجور ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة كلها اسمت لطواف واحد وهو ركن الحج الآن وول وقته بعد نصف ليلة النحر إلى النهار أفضل لا فلو فعلوا طاف
بعد منتصف اللي أخذ أخلا بالرخصة فهذا جاهز لأنه دخل وقت الطواف وأما آخر وقت الطواف اللي فاله فليس له حد ليس له حد لكن كونه يبادل به يوم النحر أو في أيام التشريق أفضل ولو أخراه عن
أيام التشريق أو إلى آخر الشهر لا بأس لذلك لأن آخره ليس له حد وإن ملحد في أول فطر لا يسنه في يومه وله تأخيره سنه في يومه وليس واجباً وله تأخيره وله تأخيره عن يوم الديد
ثم يسعى بين الصفى والمروة وكان متمتعاً ولو غيره ولم يفن ساعة مع طواف القدوم إذا طاف طواف اللي فاضه فإن كان متمثعاً فإنه يجب عليه السعي للحج لأن السعي اللي مضى للعمرة المتمثع يجب
عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحجي إذا كان متمثعاً فإن كانوا قارناً أو نفرداً فعلي السعي واحد إشاء قدامه بعد طواف القدوم وإشاء آخره بعد طواف القدوم
إذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فإنه يسعى بعد طواف القدوم نعم ثم قد حل له كل شيء هذا التحل للكامل إذا فعل الثالث وهو الطواف والسعي كان عليه السعي فإنه قد حل له كل
شيء حرم عليه بالإحرام وهو كل شيء متلقى الأشياء محبورات الإحرام يعني حلت الأهو محبورات الإحرام حتى النسى
ثم قد حل له كل شيء كل شيء من محبورات الإحرام ثم يشرب من ما إزمزه يستحب إذا فرى من طواف الإفاضة صلى ركعة الطواف أن يشرب من ما إزمزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يشرب من ما إزمزه لما أحب إزمزه لما أحب لأنه ماء مبارك ما وخير نعم يدعو بما ورد يدعو بما ورد ومنه اللهم يجعله علم النافعة ورسطا واسعة وريا وشبعا وشفاءا من كل داء اللهم أصل به
خلبي وملاه من خشيةك نعم هذا من ما ورد نعم ثم يرجع سيبيت ضمنا ثلاث ليال يرجع إلى فرى من طواف وسعيه رجع إلى مينه لأنها هي محل إقامته يرجع إليها قد اختلف العلمة هل النبي صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم بمكة أو أنه صلى الله عليه وسلم بمينه لأن الروايات اختلفت منها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بمكة بعد ما فرق من طواه وسعيه لأنه أفاضى ضحا عليه الصلاة
والسلام أفاضى في آخر الضحا ومنهم مروا أنه صلى الظهر بمينه قد جمع الإمام المطيب إلى الروايات بأنه يحمل على أنه صلى بمكة الظهر ثم لما رجع إلى أصحابه صلا بههم الظهر يرجعوا يستقر بمينه
الليل والنهار والنهار هذا السنة تقاوه فيها والليل هذا واجب أن يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذاء ورخص لهم في تركي المبيت والرخص لا تكون يرم الجمرة الأولى فإنه
يتقدم إلى جمرة الوسطة فإذا مضى قليلا وخرج من الزحام فإنه يطف ويستقبل القبلة ويرفع ويده ويدعو ويدعو بعدها وكل ما أطال الوقف فهو أفضل نعم وكل ما أطال الوقف والدعاء فهو أفضل نعم ثم
الوسطة مثلها ثم الوسطة مثل الصغره يرميها بسبع حصيات ثم يتقدم ويضى خرج من الزحمة متوجهة من جمرة العقبة هو قر ورفع يديه ودعى لعب
ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه
ثم الآخيرة جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يقف بعدها يا ندعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة وهو إذا رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فالأفضل أن يكون الدعاءه
في داخل العبادة وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ويستبطن الوادي هذا مع السعه لكن في هذه الأيام وهذا الزحام انسان لا يستطيع تصرره يرمي الجمرة
من أي جهة تيصرت له إلا جمرة العقبة إنه لا يرميها من الجهة الجبل يعني الحصة لا يقع في الحول إنما يرميها من الجهات الأخر نعم ولا يقف عندها يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد
الزوال نعم يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق اللي هي الحاد عشر والسان عشر والسالف عشر لمن تأخر ووقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال بعد الزوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم
انتظر حتى زالت الشمس ولو كان الرمي جائزا قبل الزوال لبيّنه للممته صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعد كانوا يتحيّنوا إلى أن تزول الشمس ثم يرم الجمارات ولو كان الرمي جائزا لفعلوه
أدل على أن الرمي لا يبدأ إلا بجوال الشمس فمن رمي قبل الزوال فرمي هو غير صحيح لأنه فعل العبادة قبل دخول وقته فما لو صلا قبل الوقت لم تصح حصلاته والعبادات توقيفية هذا ما للرعي فيها
مدخل أو الإجتهاد فيها مدخل توقيفية بعد الزوال مستقبلة وطبلة مرتبًا مرتبًا نعم مرتبًا لي جمارات صورة أسما الوصبات أسما الكبر ولو خالف الترفيب لم يصح رميه فيرماه كله في الثالث أجعه
لو أخر الرمي لو أخر الرمي كله ورماه في اليوم الثالث هو العثير أجعه ذلك ولكن يرتبه يرمي عن اليوم الأول كاملًا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني كاملًا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث فهذا
يُجس ويجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بهذا للرعات وأيضًا وقت الجمارات مثل وقت الصلاة بالسفر وفي حالة الجمع فهذا فيه فرج للناس في هذا الزحام الشديد إن الانسان يأخر هذا من
المخرج وخرج الأول إنه تحيين لتحيين الوقت المناسب للرمي هذا المخرج الثاني إنه يُوكّل من يرمي عنه إذا كان عليه الخطر ولا يستطيع يُوكّل هذا المخرج الثالث إنه يُأخر ويجمع الجمارات في
اليوم الأخير إنه يُقلون قرموا قبل الزوال لأن هذا فيه خطر ودهب جوني بهذا الكلام وهذا كله لا أطلح هذا هذا يعني إعملوا بالرحص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تُحضِه رخصًا
لم يُرخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لبيّنه لهمته عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئًا إلا وبيّنه لهمته فإن أخره عن أولاً يبت بها وغربت الشمس في اليوم
الثالث عشر ولم يرمي فات الرمي فاته الرمي يكون عليه فيديه يكون عليه فيديه بدل الرمي أولاً يبت بمنا مع الاستطاع صرك المبيث بمنا مع الاستطاع لكنه متساهل فهذا أيضًا ترك واجبًا ويكون
عليه فيديه فيديه السبراً عن المبيث نعم فإن أخره عنه أولاً يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين فرج قبل غروب وإذا رمى الجمارات في اليوم الثاني عشر بعد الضهر فلا هو أن يتعجل أو بعد
العصر له أن يتعجل لكن بشرط أن نخرج قبل غروب أو ليسعالة وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين يعني اليوم الثاني عشر ومن تعجل في يومين فلا إسم عليه وإلا لازمه المبيته ورمى من
الغد وإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وليلة الثالث عشر ولم يرحل من منا واجب عليه المبيت في الكل ليلة ورمى من الغد في يوم الثالث عشر بعد الضهور لأنها لتأخر والتأخر أخضر الذي
صلى الله عليه وسلم تأخر والتأخر وأخضر وإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يقوف للوضاع بعد ما ينفر من لنا سواء متعجلا أو متأخرا فلا هو أن يسافر لكن لا يسافر إلا بعد أن يطوف للوضاع
يكون آخر أعماله الطواف بالبيت سبعة أشوات أواف الوضاع بما في الحديث الصحيح وكان الناس ينفرون بكل وجهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر آهده بالبيت طواه الوضاع
واجب ومحله عند السفر إذا عجم على السفر ولم يبقى إلا الرقوب للسفر وهذا واجب من واجبات الحج ونفرأ الحج فنفسأ فليس عليهم طواه وضاع قفف فعن المرأة الحج وهذا من ما يدل على اشتراط
الطهارة للطواه ولو كانت الطهارة ما يبواجبه لا مؤمن على الحج لأنها تطوف للوضاع أين أقامها أو التجرى بعده هو أعاده لو طافة للوضاع ثم تأخر سفره أقام دائت ليلة أو صار بيع يشري في السود
هذا يعيد طواه الوضاع لأنه انتقض التقض بقامته بعده لأن الوضاع منها هاتر شيء أما إذا اشترى شيئاً يسيراً أو جلسة يسيراً بعد طواه الوضاع ليه تغدى أو ليه زورة أحداً أو يشتري حوائيج
السفر يجب عليه الرجوع لأنه لم يهاده ولو مسافة أسر فاكفة فإنه يتقرر عليه الدم ولو رجع ما أفاده الرجوع يعني سافر أنه سافر إيه تقرر عليه الدم نعم إن تركه غير حائظ رجع إليه فإن شفق أو
لم يرجع عليه الدم إيه نعم يرجع إليه مع القرب أما إذا بعد فإنه لا يفيده الرجوع لأنه سافر نعم وإن أحفر طواف الزيارة فطافه عند الفروج أجزا عن الوضاع نعم لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند
السفر أجزا عن الوضاع لأنه يصدق عليها أنه آخر عاهده بالبيت فهو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيقفه ويدعوه يقفه ويدعوه طويلا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا صلى
الله عليه وسلم شيء إن هذا ورد عن الصحابة أدعية موجودة في المناسب وموجودة في الشرحة نعم أما الحاية فإنها سقطع عنها طوار الوضاع لكن لا تمنع من الدعاء تأتي تقف عند باب المسد الحرام
تدعو بالدعاء نعم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه لا هذا غالب التعبيرها لما هو الصحيح نستحب زيارة زيارة مسد الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة المسد النبوي أما
السفر لزيارة القبر فهذا من هي حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسد الحرام ومسكد هذا المسد العفصة نجوز السفر لياجن العبادة في مكان بالله لهذه الثلاثة
بالمساجد لنقبر ولا غير فلا يسافر لياجن زيارة القبر لأن هذا من وسائل الشرط ولا قبر الأنبياء ولا غيرهم وقبر الأنبياء أشد لأن الغلو فيهم أقرب إلى نخوس الجهال والخرافيين فهذا من سد
الباب أن لا ينوي بسفره زيارة القبر وإنما ينوي بسفره زيارة المسكد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد بالهذا حصر وفي رواية لا تشد بالنهي لا تشد الريحان لأن لا تسافر إلا إلى
ثلاثة مساجد مساجد الأنبياء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام ومسجد إبراهيم ومسجد الرسول والمسجد العقصة ومسجد الذي بناه تعقوه أو إسحاق الإبراهيم فهذه مساجد الأنبياء سافر
إليها أما القبر فلا يسافر الزيارة لكن من كان بالبلد يستحب له زيارة القبر فإذا وصل إلى المدينة وصلت في المسجد الحرام أو في المسجد النبول فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله
عليه وسلم لأنه زيارته ودخلت تبعا لا قصبه دخلت تبعا لا قصبه ويزور إليها المسجد قبر ويصل لي فيه ما يسافر إليها جاء الصلاة في المسجد قبر لكن لما إذا صار في المدينة يستحب له أن يزور
المسجد القبر ويصل لي فيه مثل من كان ساكينا في المدينة ويستحب أن يزور البقيء ويسلم على أموات ويزور قبر الشهادة عند أحد ويسلم عليهم هذه تبع ويستمقصودة من الأصف ويصل لي في المدينة
ويستحب أن يزور هذه المسجد القبر ويصل لي في المدينة ويصل لي في مدينة ويصل لي في المدينة ويصل لي في المدينة وإذا زرت المسجد النبوي في أي وقت حصلت على الفضيلة لا فعلق له بالحد وليس هو
من مناسك الحد والحد صحيح وكامل ولو لم تجر المسجد النبوي نعم رصيفة العنرة أن يُحرِم بها من المقاف أو من المفرى من بيانصفة الحد راد أن يُبين صيفة العنرة نعم رصيفة العنرة أن يُحرِم
بها من المقاف أو من أدن الحل من مكيلا وإن كان في مكة وهراد العنرة فإنه لا يُحرِم من مكة وإنما يخرج إلى الشل ويُحرِم من الشل وأقرب الشل التنعيم فهو من الشميسي من مكان الشديد أو من
فلا بس المهم إنه يُحرِم من الشل من أي جهة ولا يُحرِم بالعمرة من الحرم لأن عايشة لما أرادت العمرة رضي الله عنها أمر أن نبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله
عنهم فخرج بها إلى التنعيم لأنه أدن الشل فأحرمت منه للمكة جائزا لا أحرمت منها عايشة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها إلى التنعيم هذا الدليل على أنه لا يسحى الحرام بالعمرة أو لا
يجوز الحرام بالعمرة من مكة والشكمة الله وعلم أنه لا بد أن يجمع في نسوكه بين الحل والحرم الحج بعض مناسكه خارج الحرم مثل وقوه بعرفه فالحج يجمع بين الحل والحرم بالحج أنه سيخرج إلى
عرفه بفلاف العمره فجميع عمالها في مكة طواب السعي والحلق والتتصير كلها لفي مكة فلا بد أن يأتي معها بحل فيخرج إلى التنعيم للحرام أو للحل ليجمع في إحرامه بين حل والحرام هذه هي الشكمة
ولو أحرم بالعمرة من مكة صار كل أعماله من الحرم أحل مثل ما هو الحج إذا كان لحرام بها من الحرم جائزا فإذا طافا وسعا وخصا إذا طافا للعمرة وسعا ينبني عليها الشيء دو ينبني على أركان
الإسلام ينبني على أركان لجينا الرسول صلى الله عليه وسلم الحج أيضا ينبني على أركان لا بد منها وهي أربعة هذا واحد الإحرام فلو حج يبيدوني إحرام أيضا ولا يصحح حجه نعم والوقوف الرقم
الثاني الوقوف بعرفة ولو لم يطف بعرفة لم يصحح حجه نعم وطواف الزيارة الثالث طواف الزيارة وهو طواف العفاضة لا بد منه من تركه لم يكن حجه إلا به نعم والسعي والسعي بين السفا والمال
والوقوف العرفة والطواف والسعي والواجبات السبعة والواجبات الحج السبعة العول الإحرام من المقاتل المعتبر له إلى منتصف الليل الرابع رمي الجمال الخامس المبيت بمنى المبيت بمزالب المبيت
بمنى لايالي أيام التشريط السالس الحلق أو التقسير السابع طواف الوداع هذه هو وجبات الحج الواجبات الحرام من المقاتل المعتبر له الواجبات الحرام من المقاتل المبيت بمنى لايالي أيام
التشريط السابع طواف العفاضة الواجبات الحرام من المقاتل المعتبر له و من صده العدو عن البيت تهدى ثم حلق حلق راسه و تحلق المنحرامين و إن فقده صام عشفة أيام فقد هدية الحصار يصوم بدله و
إن فقده صام عشفة أيام فقد هدية الحصار يصوم بدله و إن صده عن عرفة تحلق بعمرة و إن حصره مراغا أو دهاب نفاقا و إن كتب البيت حتى يبلو الكتابه أجله فلا تحجه هذا العام أنه يجمه البقاب
البيت و إن كان لا يتيه السرولية الحج اللي في هذا العام فماذا أفعل؟
إذا أيست من الحج من القدر على الحج إنا توقل تنيد من يحج عنه نعم فهذا منتصف اللي فهل يرمي معه هذا الشيخ أو يرجعه مرة أخرى بعد طلوع الشمس؟
يجوز هذا وهذا يجوز أن يرمي معه أنه صار تابع له و حكمه حكمه و إنا أراد الفضيلة وأراد الأحسن و عنده قوة وجلد إلا هو أخل و يأتي بعد طلوع الشمس هذا أفرى الله نعم أمراه يعني؟
نعم شو يقول هل يجوز؟
يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله من قصره بعض رأسه في سنوات الماضية جاهلاً ثم علم بالحكم بعد ذلك فما لا يلزمه علماً بأنها عمرو سفيرة؟
يجي إذا كان جاهل ولا يعلم و حصل تقصير منوهم لكنه ما كمل يجي هذا الحمد لله لكن في المستقبل يقصر من جميع الرأس و ما فاتيعفوا الله عنه لأنه حصل التقصير نوع من التقصير يعني حصل نوع من
النسك نعم و قال به بعض العلمة نعم شو يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله إذا حلقى جوز أنبسيطاً من رأسه جوز سبب جرح أصابه فهل يكون عليه فيديه؟
نعم يكون عليه فيديه جوز لو يحلق يجي الأذاء الذي يصابه و يكون عليه فيديه لأن كعبد عجرة أذن لو أنه بصراعي سمن بحرق رأسه أو جب عليهم فيديه و هو حلقه محتاجاً إلى الحرق لو كان مريضاً أو
به أذن من رأسه ففيديهتم من صيام أو صدقة أو نصف نعم نعم شو يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله ماذا يفعله؟
ملا شعر له من الأصم حيث لا ينبت له شعر يمر الموس على راسه و يكفي هذا ما يستقيه يقول أنه يمر الموس على راسه و يكفي هذا تب الله ما استطعته نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله من وكل
شخصاً ليرمي عنه فذهب إلى مكان لطوات الوداع فهل يقوكوا للوداع قبل أن يرمي موكله هنبعد رمي الموكل لا يوجد طواف الوداع اللي بعد أن يرمي الموكل في الوقت بعد الزواء لأنه طواف الوداع ما
يكون اللي بعد إكمال مناسك الحد فلو رمي قبله فلو طافل الوداع قبل الرمي ما صحه و ما صحه وداعه ينتظل حتى يرمي موكله ثم أيضاً لماذا ينزل من لينه يبقى في منه إلى أن يرمي الموكل ثم يذهب
يطوف الوداع ما يرحل من لينه إلا بعد ما ياتي من رمي هذا هو الأثمل والأحوات نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله أن يجوز الرمي أثناء اللي خاصة بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام
التشلير لا ثالث عشر لا ينتهي الرمي الغروب ينتهي رمي اليوم الثالث عشر ينتهي الغروب الشمس نعم لكن هذا في ليلة يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله و ذهبوا من
مزدري فهبعد منتصف الليل يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله نسمعوا من علماءنا أن الحصات لو ضرب في الشافس ثم سقطت خالج الحور يمتلزي فالسؤال ما هو الدليل على وجوب السقوطها في الحور الشاوض
هو موضع الرمي ما هو بالشافس الشافس ليس موضعا لرمي فقط الشافس إنما جعل علامة على المر ما فقط والرمي في الحور والنبي صلى الله عليه وسلم رمي في الحور صحابة يرمون في الحور الشافس ليس
محل للرمي إنما جعل اللي أجل العلامة على الجمرة إذا رأيته من بعيد تهتدي إلى الجمرة نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله فأدركه
الغروب قبل إتمام الرمي فهل يزامه المبيت و أم لا إذا رحل إذا رحل حمل عبشه و رحل إلا هو يمضي ولو أدرفه الغروب لأنه رحل عجب أما إذا كان غابة الشمس وهو مرحل و متاعه باطن في الأرض ولا
حمل فهل يزامه المبيت لأنه ما يصدق عليه إنه فحر نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله من فاته جميع الرمي هل عليه دم واحد الجميع الأيام و كذلك من فاته المبيت بمنى جميع اللي يالثان عليه دم
واحد و بعض العلماء وهو المنهب المفتاذه الآن إنه من ترك ليلة واحده يتعم يسكينه وإن ترك الأيام الثلاث أو ليلتين فإنه يبحه دين و الجمارات إذا ترك حصاتاً يتعم يسكينه وإن ترك حصاتاً
يتعم يسكينه وإلى ترك ثلاث جمارات ثلاث حصيات يتبحه دين يقول هذا لكلمه مع له دليل الرسول منعها فقارنا الطواف بالطهرة دلعاً لأن الطهرة شرط للطهرة وإن وصل في وقت العشاء جمع جمع تأخير
والوتر بعد ما يفرغ من الصلاة العشاء إذا أراداً ينعم يوتر أو إن كان يقوم آخر الليل قبل قلوع الفجر ويخلل الوتر في آخر الليل طيب وفضيلة الشيح فقط من الله من تدب إلى جده لمدة في ستة
آشه وهو من الرياض ونوى العمره لكنه لم يحدث في أي يوم خلالاً في دهبه فهل يلزمه الإحرام من المقاه بأول دهابه هم يذهب إلى جده وإذا نوى وعزم على العمره ذهب إلى المقاه قوله يحرم أول ما
يمر على المقاه أول دهاب هافظه يمر مته ويؤدي العمره نروح يجد هذا أفضل له أصدر وأما إذا أخرى للحرام إلا أن يعزم على العمره ثم يذهب إلى المقاه هذا جايز المهم بأنه ما يحرم من جده أنا
هو المهم أنه لا يحرم من جده وإنما يحرم من المقاه الذي مره به وهو ناول للعمره ناول ماذا يجد؟
من يفعجه يبيث فارج منه فلا أن ينتهي اليوم ثم يطوفه في اليوم الثالث فالفعله جايز لا هذا سبلاً طواف الافال يعني جده طواف الوضع ولا طواف الافال يجوز هذا وهذا طواف الافال يجوز تاخيره
طواف الوضع عند السفر عندما يريد السفر ناول يجب أن يفعله في الساعة الشوهما بين أوروبا الشمس لا طلع الفجر كمه من ساعة وتقسمه بالنصف لأنه يختلف بالفصول كل الليل وكسر الليل يختلف وبعض
العلم يحدد هذا بغيبوبة القمر ليه يحدد به بالنصف الليل غيبوبة القمر ليلة العاشق هذا علامه واضحه إذا تعال نقنى غيبوبة القمر ليه علامه واضحه لأن الفصول تختلف ومنازل القمر تختلف
وحياناً في أخر أوروب القمر لا فسائلة تقول فضيلة الشيخ عندما أحرمت من ميقات المدينة وكنت في آخر أيام الدورة فسائلة تقول عندما أحرمت من ميقات المدينة وكنت في آخر أيام الدورة كنت في
نفسي انطاهرت أكملت العمرة هل يعتبر قولي هذا شرطاً عندما أحرمت من ميقات المدينة فكنت في آخر أيام الدورة كنت في نفسي انطاهرت أكملتها ولم يتلفلت لا ميخي لا بدت تتلفل بالشرط تتلفل
بالشرط عندنا الحرام إذا قالت إن أمكانني آدي العمرة الديتها وإلا أتحلل على شرط شرطت ألا بس أما ليه فقط فإذا نويت التمتع عند الميقات ثم بدالي بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران ثم
بدالي بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران ثم بدالي بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران وإن كان ضائقت الوقت تقلبه إلى قران كما فعلت عايشة رب الإمان عايشة حرمت متمتعة وإحابت بعد
ذلك لما ضائقها الوقت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج وتدخله على الأمرة وتصير قارنها هي جايز هذا لا لا لا لا لا هذا لا عمل عليه هو موجود في المغني وغيره لبعض العلمة لكن لا
عمل عليه مناسك المشاك كلها على أنه لا بد من اهنيه لا بد من شخص الإسلام بانتينية وكل المناسك كلها تذكر أنه لا بد من اهنيه لا رحن فكش لا قول لي ما عليها عمله كن خريها للناس ونشوش على
الناس وايضا هذا هو لاحوط ولا تمال فلما تفتح لجهة قوال سهيل ولا صلح شي نبن تبترد أقول من يصحبه فالعمده ما هي على الأقوال ولا العمله على الدليل وعلى ما عليه العمل هيجب علينا أن نكون
محافظين على علمنا وعلى دين المهجورة والأقوال المرجوحة والتي لا دليل عليها ولا عمل عليها ونظرها للناس يشوش عليهم عباداتهم نعم يا قول فضيلة الشيخ ففقكم الله قول المؤن لفرحمه الله
يستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه قال بعض العلماء قوله زيارة قبر رسول هذه العبارة إنما قالها العلماء هجوزا كالإمام الصعبون رحمه الله بكتابه عقيضة السلف واصحاب
حديث فقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو أحر رجل ولما أراد أن يطوه نواه أنه طواف وداع جاهلا فما فقوه؟
ما يُزيح عن الإفاضة إذا نواه لي وداع لا يُزيه عن الإفاضة ولو عكس نواه للإفاضة أجاءه عن وداع قول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالصندل؟
ليش الصندل؟
حدا وانتظروا بشكل جيد
045 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / الهدي والأضحية / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والاربعون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا الباب بيان احكام هذه الذبايح التي تذبح على وجه التقرب الى الله تعالى والذبح على وجه التقرب عبادة لا يكون الا لله سبحانه
وتعالى
فمن ذبح لغير الله تقربا اليه فهو مشرك الشرك الاكبر الذي يذبح للقبور او للجن او للشياطين او للسحرة او لاي مخلوق على وجه التقرب اليه يكون مشركا بالله قال الله سبحانه وتعالى
فصل لربك وانحر ارانا النحر مع الصلاة فكما لا تجوز الصلاة لا يجوز التقرب للصلاة الى غير الله فكذلك لا يجوز التقرب للذبح لغير الله سبحانه وتعالى وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فقرن النسك وهو الذبيحة مع الصلاة واخبر انه مخلص لله رب العالمين فيهما دل على ان الذبح على وجه التقرب عبادة فاذا ذبح
لغير الله تقربا اليه او خوفا منه او رجاء لما عنده فقد عبداه ومن عبد غير الله فقد اشرك وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي
لعن الله من ذبح لغير الله وفي قوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبايح وما اهلنا به لغير الله لا اهل به في غير الله سواء تلفظ وقال باسم المسيح او باسم الحسين او باسم الولي الفلاني
او سمى الله ولكن بقلبه ينوي ان هذه الذبيحة يتقرب بها الى غيره فهذا شرك بالله وهو مما اهل به لغير الله سواء تلفظ بذلك وذكر غير اسم الله او نوى ذلك بقلبه
ولو سمى عليها الله فان هذا لا ينفع كله مما اهل به لغير الله سبحانه الذبح للجن او للشياطين لاتقاء شرهم او او للاموات او لغيرهم مما يفعله المشركون قديما وحديثا كانوا في الجاهلية
يذبحون للاصنام
يذبحون على النصب على الاصنام فجاء الاسلام بالنهي عن ذلك ولكن مع هذا لا يزال مستمرا من يذبح لغير الله وهو ينتسب الى الاسلام.
فهو على دين الجاهلية.
لم يتحول
فيجب التنبه بمثل هذه الامور وهذه الثلاثة الانواع من انواع التقربات الهدي والاضحية والعقيقة اما الهدي فهو ما يهدى الى الحرم تقربا الى الله سبحانه وتعالى سواء كان تطوعا او كان واجبا
الواجب مثل هدي التمتع هذه القران وهدي الجبران عن ترك واجب او فعل محظور والتطوع ما زاد عن عن ذلك هل الانسان انه يتطوع بالهدي لانه قربان وعبادة لله عز وجل
واما الاضحية فهي ما يذبح في يوم عيد النحر وايام التشريق من الاضاحي تقربا الى الله سبحانه وتعالى لان يوم العيد يوم قربان قال تعالى فصل لربك وانحر صلي لربك صلاة العيد وانحر الاضاحي
الاضحية هي يوم العيد وايام التشريق سنة مؤكدة وعباده عظيمة بعض العلماء يرى انها واجبة على المستطيع والجمهور على انها سنة مؤكدة تذبح تقربا الى الله وعبادة له ولاجل التوسع بلحمها
والفرح بمنافعها والتوسعة على العيال تصدق على المحتاجين.
قال تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كلوا منها واطعموا البائس الفقير فهي عبادة لله وهي ايضا فيها منفعة فيها توسعة على العيال واهل البيت وفيها تصدق على المحتاجين
فهي سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الاسلام وقربة عظيمة لا ينبغي لمن يستطيع ان يضحي ان يترك الاضحية وذبحها افضل من التصدق بثمنها لان ذبحها فيه عبادة لله زيادة على الصدقة
واما الصدقة فليس فيها ذبح انما هي مجرد صدقة فهي تجمع بين العبادة والصدقة.
فهي افضل وايضا فيها اظهار بشعيرة الاسلام في هذه الايام وفيها اقتداء الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام
فان ابراهيم ذبح الفدية عن عن إسماعيل لما امره الله بذبحه واراد ان ينفذ طاعة لله الله جل وعلا فدى اسماعيل للقربان فصار سنة في ذريته وضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وامر بالاضحية وفعلها صحابته الكرام واجمع عليها المسلمون فهي سنة مؤكدة عند الجمهور وهي فرض عند بعض العلماء واما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه
وفيها منفعة للمولود في انها تؤثر عليه تأثيرا طيبا وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يذبح لهما العقيقة
وقيل مرتهن باسر الشيطان يضره فاذا ذبحت عنه العقيقة فك رهنه فك رهنه من الشيطان فهي سنة مؤكدة سميت عقيقة هي الذبيحة لكن سميت عقيقة لان العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس المولود حين
ولادته
هذه هي العقيقة الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته ففي اليوم السابع من الولادة او ما بعده يحلق رأس المولود الذكر تحلق هذه العقيقة عنه وتزال عنه ويماط الاذى
هل هو يذبح تذبح الذبيحة فسميت عقيقة لهذه المناسبة لانها تذبح يوم حلق شعر العقيقة عن المولود سميت بذلك وقيل سميت عقيقة من العق وهو القطع لانها تذبح ويقطع حلقومها
وعلى كل حال هي الذبيحة عن المولود والعوام يسمونها تميمة.
وهي سنة مؤكدة عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما وشرع العقيقة لامته كل مولود مرتهن بعقيقته
دل على تأكدها عن الغلام يعني الذكر الشاتان مع اليسر والتيسر وعن الجارية شاة واحدة لان الانثى على النصف من الذكر في بعض الاحكام مثل العقيقة مثل الميراث مثل الشهادة مثل الدية المرأة
في بعض الاحكام على النص من الذكر والنعمة بالذكر اكثر من النعمة بالانثى.
وليس الذكر كالانثى فالشكر يكون اكثر الشكر على الذكر يكون اكثر من الشكر على الانثى لان النعمة به اعظم
ولذلك شرع عنه شاتان وعن الجارية عن الجارية شاة الجارية ايضا نعمة من الله الجارية نعمة من الله وليس كما يعتقده الجاهلية ان الجارية انها نقص وانها عار وان ولذلك يدفنونها حية
وهو ما يسمى بالوأد او يبقونها على قيد الحياة ذليلة مهانة.
ايمسكه على هون ام يدسه في التراب فلا ساء ما يحكمون هذه عقيدة الجاهلية في الانثى جاء الاسلام باكرامها واحترامها واعطائها حقوقها اللائقة بها
وحررها من ظلم الجاهلية واعطاها حقوقها اللائقة بها ومنها ومنها العقيقة ولكنها ليست مثل الذكر اه واضح الفرق بين الذكر والانثى في القوة في النفع في في كثير من الامور
وجاء قوم من الملاحدة والزنادقة ومن ومن تشبه بهم من ادعياء الاسلام فصاروا يريدون مساواة المرأة بالرجل عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها يريدون ان يسووا الانثى بالذكر والله لم
يسوي ما بينهما
لم يسوي بينهما بل قال ليس الذكر كالانثى وهذا واضح فهم يريدون معاكسة الفطرة الالهية والخلقة الربانية يرفعون المرأة الى منزلة لا تليق بها ويظلمونها بان يولوها اعمالا ترهقها ولا تقدر
عليها
يجعلونها مثل الرجل الرجل يتحمل والرجل عنده استعداد للمواقف الصعبة فهم يظلمونها في الحقيقة لانهم يولونها اعمال الرجال وهي لا تطيقها هي امرأة ضعيفة فهم في الحقيقة الذين ظلموا المرأة
فهم اهل الجاهلية على طرفي لطيف.
اهل الجاهلية استهانوا بالمرأة واحتقروها ولم يورثوها وجعلوها تعيش عيشة الهوان يمسكه على هون وهؤلاء غلوا في المرأة وزادوا عن حقها فهم على النقيض من الجاهلية اما دين الاسلام ولله
الحمد فهو الوسط
دين الوسط والعدل.
انزل المرأة المنزلة اللائقة بها.
خلافا لاهل الجاهلية ولم يرفعها الى منزلة لا تليق بها وهي منزلة الرجال خلافا خلافا اهل العصر الان من الزنادقة والملاحدة ومن سار في ركابهم
ممن ينتسبون الى الاسلام وينعقون بافكار اعداء الاسلام فدين الاسلام ولله الحمد دين الفطرة ودين العدل ودين الانصاف ينزل الامور في منازلها اللائقة بها فدين الاسلام هو العدل في كل شيء
وهو الحق في كل شيء ولله الحمد فلم يهن المرأة اهانة الجاهلية ولم يغلو بحقها غلوا الملاحدة والزنادقة العصرانيين الان بل الاسلام توسط في حقها اكرمها وصانها واعطاها حقوقا لائقة بها جعل
لها نصيبا من الميراث
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون.
وللنساء نصيب مما ترك.
الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ولكنه لم يغلو فيها بها فيخرجها عن انوثتها ويحملها ما لا تطيق
من الاعمال اعمال الرجال كما يفعله المعاصرون الان ويلعقون به وينادون به ومن ذلك العقيقة ان الاسلام اكرمها وشرع العقيقة عنها واعتبرها انسانا واعتبرها نعمة على والدها يشكر الله عليها
بذبح العقيقة
ولكنه لم يغلو في حقها وينزلها منزلة ليست لها هذا هو دين الاسلام ولله الحمد والمنة باب الهدي والاضحية والعقيقة.
نعم.
افضلها ابل ثم بقر ثم غنم.
الاضحية الهدي والعقيقة آآ الهدي والاضحية والعقيقة لا تكون الا في بهيمة
الانعام وهي الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم على بهيمة الانام ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ومن كل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله آآ على ما رزقه من بهيمة
الانعام
القرابين انما تكون في بهيمة الانعام ولا تكن في غير بهيمة الانعام مما يؤكل كالطيور والظبا والصيد البري الى الحمر الوحشية والبقر الوحشي لا تكون الا من بهيمة الانعام الابل
والبقر والغنم نعم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم افضلها انفعها والابل افضل لانها اكثر واوفر لحما ثم البقر تليها ايظا لوفرتها وكثرة منافعها ثم ثم الغنم هذا اذا اراد ان يخرج
الحيوان كاملا اذا اراد ان يخرج البهيمة كاملة فالافضل الابل ثم البقر ثم الغلو اما التجزئة فالبقرة السبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحد والشاة افضل من سبع البدنة وسبع البقرة.
الشاة افضل من سبع البدنة وسبع
البقرة اي اما اذا اراد ان يخرجها كاملة فالابل افضل ثم البقر ثم ظانع لانها اكثر واوفر لحما وانفع للفقراء نعم ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن وثني سواه.
يشترط في هذه
قابيل الهدي الاضحية والعقيقة اشترط فيها شروط اولا السن يشترط فيها ان تبلغ السن المجزئة والسن جزع من الظان او ثني من الابل والبقر هذا اقل شيء اقل سن مجزي الجذع من الظالم.
وهو ما له نصف سنة ستة اشهر
والثمين مما سواه من الابل والبقر امن الابل ما تم له خمس سنين الثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من المعز ما تم له سنة
هذا السن يشترط ان يكون ان تكون الاضحية والهدي والعقيقة قد بلغت هذا السن فان كانت دونه لم تجب اذا ذبح دون الثني من الابل والبقر او الجذع من الظن فانه لا يجزي
هذا الشرط الاول نعم فالابل خمس خمس سنين يعني نعم والبقر سنتان نعم والماعز سنة نعم والضأن نصفها نعم هذا ما وردت به السنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة نعم الشاة تجزيء عن واحد في الذبح.
واما في الثواب فانها تجزي عن اكثر من واحد فله ان يظحي بالواحدة عنه وعن اهل بيته
في الثواب تجزئ عن اكثر من واحد.
واما في الذبح فلا تجزي الشاة الا عن واحد فلا يمكن ان يشترك اثنان او ثلاثة بشات يذبحونها لكن يذبحها واحد وينويها عنه وعن غيره.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فانه ضحى بواحدة عنه وعن اهل بيته وظحى بثانية عن من لم يظحي من امته عليه الصلاة والسلام فالشاة في الثواب تجزي عما نويت عنه من العدد ولو كثر واما في الذبح والاجزاء فانها لا تجزي الا
عن واحد
وفي حديث ابي ايوب ان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن اهل بيته يعني بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته اما الابل
والبقر فكل منهما يجزئ عن سبعة في الذبح لا في الثواب في الذبح فيجوز ان يشترك سبعة في ذبح بعير او سبعة في ذبح بقرة في الهدي او في الاضحية
لان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية امر اصحابه ان يشترك السبعة في البدنة وعقها وذبح عن احدى عن ازواجه للبقر فدل على ان البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزيء عن سبعة
والشاة والشاة افضل من افضل من السبع من البدنة او او من البقرة.
ثوابها اكثر من ثواب السبع نعم ولا تجزئوا العوراء.
نعم يشترط فكذلك الشرط الثاني في ما يجزئ من الهدي
اضاحي والعقائق الشرط الثاني ان يكون سليما من العيوب اذا توفر السن المجزي فلابد ايضا ان تكون الذبيحة سليمة من العيوب قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي
المريضة العورة البينة عورها والمريضة البين مرضها والعرج البين ضلعها آآ والعجفاء التي لا تلقي هذه اربع عيوب الاولى العورة.
البين عورها وهي التي انخسفت عينها ان خسفت عينها هذه ناقصة
نقصت عضوا من اعضائها فلا تجزئ اما اذا ذهب البصر وبقيت العين قائمة فانها تجزئ لانها لم ينقص منها شيء لم ينقص من من جسمها شيء متكاملة فما دامت العين قائمة
فانها تجزي ولو ذهب بصرها هذا في العورة اما العمياء علي العينين هذه لا تجزئ العورة البين عورها المريظة البين مرظها اذا كان فيها مرض بين يظهر عليها يظهر عليها وتعرف انها مريظة اذا
رآها الناس او اهل الخبرة فعرفوا انها مريظة
الهي لا تجري لان هذا عيب فيها.
اما اذا كان فيها شيء من المرض لكنه لم يظهر.
مرض خفي فهذا لا لا يمنع لانه ليس لنا الا الظاهر ما دام لم يظهر فيها مرض
الا تبسي وان كان فيها مرض خفي لانه قل ان تسلم البهائم من من مرض خفي وهذا صعب ان لا نضحي ولا نهدي ولا نعق الا بشيء ليس فيه مرض اصلح هذا ما نستطيعه نحن
لكن اللي يتبين لنا ويظهر لنا نعمل به واللي ما يظهر ما علينا منه ما كلفنا ما كلفنا به وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لازم انك تجيب طبيب بيطري وتقول له اكشف عليها
هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان لكن ان كان فيها مرض ظاهر يشاف يعرف تجنبها اذا ما فيها مرض ظاهر الحمد لله تجزي هذه المريضة البين مرضها ولا العرجاء التي اصيبت
احدى قوائمها فلا تستطيع المشي مع الصحاح هذه هي التي لا تجزئ اما العرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فهذا لا يظره لانه قل ان تسلم الحيوانات
بشيء من الاصابة والعرج اليسير.
الرابعة العجفاء التي لا تلقي ليس فيها نقي وهو الدهل هزيلة ما فيها مخ الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها فهذه لا لا تجزي
ولا العجفاء التي لا تلقي اي ليس فيها نقي وهو المخ والدسم نعم لان لانه لا نفع فيها حينئذ كذلك من العيوب التي تمنع الاجزاء زيادة على هذه الاربعة ان تكون مقطوعة
الاذن او القرن.
ذهب اكثر من النصف من اذنها او او قرنها لان هذا نقص في خلقتها فلا تجزئ.
اما لو لم يكن لها اذن اصلا ولا اللي يسمونها اوليس لها قرن اصلا
التي ليس لها اذن يسمونها الصنعاء والتي ليس لها قرن اصلا يسمونها الجمة فالتي خلطت هكذا ليس لها اذن او لها اذن صغيرة او ليس لها قرن او لها قرن صغير هذي تجزي
اذا كان هذا خلقة اما اذا كانت لا انها كاملة الخلقة للقرون والاذان ثم طرأ شيء وذهب باكثر من النصف لاذنها او اكثر من النصف من قرنها فهذه لا تجزئ
هذا عيب خامس هذا عيب خامس في الاضاحي كذلك عيب ثابت وهو الهتم الحكمة التي انقلعت ثناياها من اصلها انقلعت حناياها او شيء من اسنانها من الاصل هذه لا تجزئ لانها نقصت خلقتها
اما انكسر سنها وبقي اصله فلا بأس اذا انكسر شيء من اسنانه او بقي اصله لا بأس انما الهتمة وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها انقلعت ولم يبقى فيها شيء.
هذي لا تجي
وهناك عيب سادس يمنع من من الاجزاء وهي الجدة الجدة التي نشف ورعها من الكبر صارت ما فيها حليب من الكبر نشف ضرعها فهذه لا تجزي اما اذا كانت شابة ولكن الوقت الحاضر ليس فيها حليب لكنه
يمكن في المستقبل
هذا لا يظر نعم ولا تجزئوا العوراء.
نعم.
والعجفاء.
هم.
والعرجاء.
نعم.
والهتماء.
الهتماء التي ذهبت الاصل والجداء والمريضة نعم والعقباء العظمة هي التي ذهب اكثر من النصف من اذنها او قرنها هذه هي العنبر.
نعم.
بل البتراء خلقة
ولا ولا البترا التي بترت بتر ذنبها قطع ذنبها او اليتها هذه لا تجزئ اما اذا كان ليس لها زنب خلقة او ليس لها الية من الخلقة من الاصل هذه لا مانع في الاجزائها.
هذا معنى قوله ولا البتراء خلقة.
نعم
والجماع لعب وخصي غير مجهول يا رب والجماع.
نعم.
وخصي غير مجهول.
يجزي اعد العبارة الجمة تجزيء هذا من المجزيئات نعم فلا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والعتماء والجداء والمريضة والعظباء
بل البتراء بل بل شف بل البتراء يعني تجزئ البتراء خلقة تجزيء البتراء خلقة اما البتراء التي قطع ذنبها او اليتها فهذه لا تجزئ نعم بل البتراء خلقة يعني تجزي هذه.
هم.
والجماء والجماع يعني تجزي.
لانها خلقة
ذهبت اذنها او او قرنها خلقة لم يخلق لها اذن ولا ولا قرن تجزي هذا.
نعم.
وخصي غير مجبوب.
وكذلك يجزئ الخي.
وهو الذي خصيتاه او رظتاه وهو الموجوب يسمى الموجوع
وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين موجوئين يعني خصيين والخصي افضل من من الفحل لان لحمه يكون اطيب واوفر الا اذا كان مجبوبا وهو الذي قطع ذكره هذا هو المجبوب.
هذا لا يجزي
فالخصي ان كان غير مجبوب اجزأ وهو الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مجبوبا لم يجزي لان هذا نقص في خلقته نعم.
وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف.
يجزئ ما باذنه قطع او خرق
اقل من النصف او قرنين نعم والسنة نحر الابل قائمة.
انتهى الان من مواصفات الهدي والاضاحي والعقيقة.
اراد ان يبين كيفية كيفية الذبح السنة في الذبح.
والسنة والسنة نحر الابل قائمة.
السنة نحر الابل
لا ذبحها الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة النحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم الابل تنحر والسنة انها تنحر ولا تذبح والبقر والغنم السنة انها تذبح ولا تنحر
فانعكس بان ذبح الابل ونحر البقر والغنم اجزأ هذا لكن الافضل التفريق بنحر الابل وذبح ما عداها وتكون الابل ايضا قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى.
قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها
صوابها يعني قائمة معقولة يدها اليسرى هذا معنى صواف وفي قراءة صوافنا بالنون.
وهي بمعنى صواف الخير الصافيلات هي التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة فاذا فاذا عقلت آآ البدنة صارت صافينة
رافعة لايقاع احدى قوائمها هذا معنى الصوافل وذلك لانه اسهل لخروج الدم فلا تنحر الابل باركة هذا خلاف السنة.
وهذا ايضا فيه تعذيب لها لانه يصعب خروج الدم خلاف ما اذا كانت قائمة فانه يخرج الدم بسرعة
ويسرع اليها زهوق الروح.
فتستريح ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر فبدنة باركة قال ويلك ابعثها عن قيام.
سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فالسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى
واما الغنم والبقر فالسنة ان تضجع على جنبها الايسر ان تضجى على جنبها الايسر متوجهة الى القبلة لان هذا ايسر على الذابح من اجل ان يذبحها بيده اليمنى وقد ذكى النبي صلى الله عليه وسلم
ضحيته
وعلى جنبها ووضع رجله على صفاحها كما مر بكم في الحديث فهذا هو السنة في ذبح البقر والغنم ان تكون مضجعة على جنبها الايسر موجهة الى القبلة وان يذبحها في حلقها
نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر لا فيذبح غيرها.
اللبة هذه اللبة ما بين العنق والصدر وهي وهبة فيطعنها بالحربة ليقطع العروق
ثم ينساب الدم بسرعة.
نعم ويذبح غيرها يذبح غيرها في الحلق.
نعم ويجوز ويجوز عكسها يجوز ذبح الابل من الحلق وعقر ونحر الغنم والبقر من من النحر.
نعم ولكنه خلاف السنة.
نعم.
ويقول بسم الله والله اكبر.
يقول عند الذبح بسم الله.
يجب عليه ان يقول بسم الله
لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها.
فيجب ان يقول عند تحريك يده للذبح بسم الله وان نسيها فلا حرج.
قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ
والنسيان اما ان تعمد تركها فانها لا تحل على المذهب واما الله اكبر فهذه سنة ان اتى بها مع مع بسم الله فهي سنة وان تركها فلا حرج.
قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم.
نعم
ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويدعو ويقول اللهم هذا منك ولك.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك عن محمد وال محمد
وقال في الثانية اللهم هذا منك ولك امن لم يضحي من امة محمد.
نعم ويتولاها صاحبه.
فاذا تلفظ بهذا فلا بأس.
وهذا مستثنى هذا مستثنى من التلفظ بالنية في هذا الموضع فقط.
واما في غيره من العبادات فلا يتلفظ بالنية.
نعم
ويتولاها صاحبها يستحب ان يذبحها صاحبها بيده لان هذه عبادة يتولاها هو افضل والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ذبح الاضاحي بيده عليه الصلاة والسلام وذبح الهدي بيده عليه الصلاة
السلام لان هذا عبادة فكونه يقوم بها هو افضل ويجوز ان يوكل يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب في ذبح باقي في نحر باقي الهدي
فيجوز التوكيل لا لا فصاحبها او يوكل مسلما ويشهدها.
يوكل مسلما ولا يوكل كافرا لان هذه عبادة العبادة لا تصح من الكافر لا يوكل الا مسلما.
نعم.
ويشهدها.
يعني يحضرها يستحب ان يحضرها
يحظر ذبح الوكيل لها على السنة ولا يغيب عنها.
نعم.
ووقت الذبح بعد ذبح الاضاحي في البيوت وانه يتولاها هو وانه يشهدها اذا وكل وانه يأكل منها ويهدي هذا يدلنا على ان الاضاحي تذبح في البلد وفي البيت.
هذا هو السنة.
اما ما يفعله بعض الناس اليوم من انهم يروحون
يشرى بها اضاحي في بلاد بعيدة هذا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود لو انهم روحوا دراهم يتصدق بها او اطعمة يتصدق بها او ملابس كان احسن اذا صاروا بينفعون الفقراء في الخارج يروحون صدقات
اما العبادة والقربى
فلا فلا يفعل بها هذا الفعل.
تغيب عن البلد وتغيب عن عن البيوت خلاف السنة.
نعم.
ووقت الذبح بعد صلاة العيد وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد.
وقت ذبح الهدي وذبح
الاضاحي يبدأ بعد صلاة العيد اما لو ذبح قبل صلاة العيد فانه لا يجزي لو ذبح الهدي قبل صلاة العيد او ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فان هذا لا يجزي لانه فعل العبادة قبل دخول وقتها كما لو
صلى قبل دخول وقت الصلاة لا يجزي هذا
العبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها ولا اخراجها عن وقتها.
تفعل في الوقت فذبح الهدي وذبح الاضاحي يبدأ بصلاة العيد في البلد او قدرها قدر صلاة العيد في المكان الذي ليس فيه صلاة عيد
وذلك اذا ارتفعت الشمس نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه من المدينة بحجة الوداع ولم يذبحه الا بعد ما
رمى الجمرة بعد ما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس فلو كان الذبح جائزا قبل هذا الوقف لذبح صلى الله عليه وسلم او بين لامته جوازه وكونه تأخر ولم يذبح مع ما هم فيه من الحاجة
وتطلعه من اللحم لقلة اللحم وكونه لم يذبح الا بعدما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس هذا دليل على انه لا يجوز الذبح قبل ذلك نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده
بدايته من بعد صلاة العيد ونهايته على قولين قول الاول انه الى اخر اليوم الثاني عشر يومين بعد يوم العيد فيكون ايام الذبح ثلاثة ايام الذبح ثلاثة وهذا قول ابي حنيفة
ومالك ورواية عن احمد والقول الثاني وهو رواية وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى ان ايام الذبح اربعة ايام من يوم العيد
وثلاثة ايام بعده الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر وهي ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى.
فيستمر الذبح الى غروب الشمس من اليوم عشر هذا هو الصحيح الراجح
لا ويكره في ليلتهما يكره الذبح في ليلة في ليالي ايام التشريق خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يرى انه لا يجوز في الليل وانما الذبح في النهار فخروجا من الخلاف الانسان لا يذبح بالليل
احسن.
نعم
فان فات قضى واجبه.
اذا مضت ايام التشريق وهو لم يذبح الاضحية.
او لم يذبح الهدي هدي اهذه التمتع والقران؟
اه قضاء واجبة.
واجب الاضاحي وواجب وواجب الهدي يقضي يذبحه بعد ايام التشريق قضاء
مثل اذا فاتته الصلاة في وقتها فانه يصليها بعد وقتها قضاء فيقضي الواجب من هدي تمتع او قران او اضحية منذورة او وصية موصى بها الاضحية واجبة اذا كانت منذورة وجبت
اذا كانت وصية لميت فانه يجب تمهيدها فاذا مضت ايام الذبح وهو لم يذبح فانه لا يتركها بل يذبحها قضاء اما التطوع الاضحية التطوعية او الهدي التطوعي فهذا ينتهي ذبحه بوقت انتهاء
الوقت فلا يذبح هديا فطوعا بعد ايام التشريق ولا يذبح ضحية تطوع بعد ايام التشريق.
نعم فان فات فان فات قضاء واجبة.
فات وقت الذبح يعني قضى واجبه واجب الذبح
من اضحية او هدي واما التطوع فلا ينتهي وقته.
نعم فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية نعم لماذا تتعين الاضحية والهدي يتعينان بالتلفظ اذا قال هذه سأذبحها ضحية او سأذبحها هديا
تعينت فلا يجوز له ان يبيعها ولا ان آآ يتنازل عن ذبحها ولا ان يهديها بل لا بد ان ينفذ الذبح ان يضحي بها او ان او ان يهديها.
لانها تعينت فوجبت
هذا اذا ترى اما مجرد النية اذا شراها ناويا انها ضحية او شراها لا وانه هدي ولم يتلفظ فهذه لا تتعين على المذهب.
والقول الثاني انها تتعين بالنية وهذا هو الراجح انه اذا اشتراها
بنية انها اضحية او اشتراها بنية انها هدي تعينت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وش فايدة التعين والغنم كثيرة كثيرة والبقر فائدته انها لو تعيبت
او مرضت بعد التعيين فانه يجب عليه ذبحها ولو كان اصابها شيء هذا الناحية الثانية انها اذا تعينت لا يجوز له ان يعدل عنها او ان او ان يبيعها الا اذا استبدلها بخير منها
اذا استبدلها بخير منها فلا بأس اما ان يستبدلها باقل منها فلا يجوز لانها وجبت عليه هذه فائدة التعيين نعم ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية.
لا بالنية هذا على الخلاف.
نعم.
واذا تعينت هذا فائدة
هذي فائدة التعيين.
نعم.
واذا تعينت لم يجز بيعها ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها.
اي نعم.
اذا بدلها بخير منها فهذه زيادة خير لا بأس.
اما اذا بدلها باقل منها او قال بلاش
تحس انه مني مضحي تقول لا ها يلزمك الظحية لانك عينتها.
نعم.
ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها اي نعم يجوز انه يعمل في او يجب عليه انه يعمل الانفع للاضحية والهدي قبل الذبح
فاذا احتاجت الى علاج او احتاجت الى الى ماء او احتاجت الى علف او احتاجت الى مأوى فانه يحتفظ بها ولا يهملها ما يهملها اي اذا احتاج اذا كان عليها صوف يضرها فانه يجزه
فيتصدق به ويجوز له انه يركب البعير الذي يريده ضحية ولا هدي يجوز له يركبه قوله تعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق.
لا يجوز ان يركبها وان يحلبها
وان ينتفع منها بما لا يضرها نعم ويجوز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به.
ولا يبيعه.
نعم ولا يعطي جازرها اجرتها من اجرته منها نعم اذا اذا وكل من يذبحها اذا وكل الجزار يذبحها
فلا يعطيه اجرته من لحمها بل يعطيه اجرته من ما له لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي جازرها شيئا منها اما ان اعطاه لحاجته ان اعطى الجزار لحاجته فلا بأس
اما ان اعطاه اياه على انه اجرة فلا يجوز.
نعم ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به لا يبيع شيئا من اجزائها ولكن له ان ينتفع بالجلد وبالقرون العظام له ان ينتفع بها
في بيته فلا يجوز له ان يبيعها نعم اذا استغنى عنها يعطيها لمحتاج نعم وان تعيبت وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع جلدها يجعله في في اثاث البيت لانه اذا جاز ينتفع به قربة
موسيقى في البيت جاز ان يبيعه باناء او شيء يجعله من اثاث البيت لا بأس اما ان يبيعه بدراهم او بشيء يتجر به فلا يجوز هذا عند الجميع.
نعم وان تعيبت ذبحها واجزأته هذا من فائدة التعيين انها بعد التعيين
اذا تعيبت او مرضت يذبحها وتجزي نعم وان تعيبت ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذا اذا كانت يعني انه يذبحها ولو تعيبت بعد التعيين هذا اذا كان التبرعا منه
اما اذا كانت لا تنفيذ تنفيذ لاضحية واجبة في ذمته او وصية وتعيبت فلا بد ان يستبدلها باحسن منها ولا تجزئ لا تجزي اذا تعيبت بل يستبدلها بما قوله الا ان تكون واجبة في ذمته واجبة
في ذمته بنذر مثلا او كانت وصية لميت هذه اذا تعيبت بعد تعيينها تستبدل.
نعم والاضحية سنة.
هذا حكمها حكم الاضحية انها سنة عند الجمهور سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى انها واجبة.
نعم.
وذبحها افضل من الصدقة بثمنها.
ذبحها افضل من الصدقة بثمنها.
الصدقة
عبادة طيبة لكن ذبح الاضحية افضل لان ذبح الاضحية الاضحية قربان قربان نسك فهو افظل من الصدقة المجردة ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لان بعض الناس يقول والله حنا ما حنا بحاجة للحم
احنا مضحين نتصدق بالدراهم نقول له لا يا اخي الضحية شعيرة وعبادة فلا تترك الظحية ظح افضل من الصدقة ما هو بالمقصود اكل اللحم فقط.
المقصود اراقة الدم.
المقصود اراقة الدم واحياء السنة
هذا هو المقصود اما اللحم هذا تابع اللحم تابع وليس مقصودا فبعضهم يظن ان المقصود بالاضاحي اكل اللحم فقط ولا يستحضر ان ذبحها تقرب الى الله وانه عبادة وشعيرة فيغيب عنها
الحكم هذا فيتساءل بالاضحية.
بعضهم يزهد في الاضاحي بعض الجهال او ضعاف الايمان يزهدون الان في الاضاحي وينفرون منها هذا جهل وخطأ الاضاحي عبادة شعيرة قربة الى الله سبحانه وتعالى
لا ينبغي التفريط بها لكن لكن المبالغة هي المنهي عنها المبالغة في الاظاحي كونه يذبح عشر ظحايا عشرين ظحية هذا ما له داعي تكفي واحدة الواحدة تكفي عن عن الرجل واهل بيته كما قال ابو
ايوب رضي الله عنه
فلا افراط ولا تفريط كونه يذبح عدة اضاحي عشر اضاحي عشرين ضحية.
هذا ما له داعي صحيح او كونه لا يضحي اصلا ويقول حنا ما حنا بحاجة لله.
هذا ايضا تفريط ولا يجوز
الاحسن الوسط ان الانسان يضحي ولا يكثر من من الاضاحي يقيم الشعيرة ويقيم العبادة في هذه الايام ولا يكثر الاضاحي ما له داعي كثرة الاضاحي فنحن بين افراط وتفريط.
نعم
ويسن ان يأكل ويهدي كيف ماذا يصنع بلحمها؟
يصنع بلحمها يسن ان يأكل منها.
ولا يقول والله انا الثلاجة مليانة وانا منا بحاجة.
نقول لا هذا سنة انك تاكل منها.
ولو كان عندك لحم
النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه ومن اضحيته عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا فاطعموا القانع والمعتر القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي
يعرض ولا يسأل
هو الذي يعرض يعرض نفسه ولكنه ما يسأل يتعفف عن السؤال الله جل وعلا امر بالاكل منها فالاكل منها اقل احوالها انه سنة.
ولا يفرط به ولهذا كان صلى الله عليه وسلم
في عيد الاضحى لا يأكل قبل الصلاة فيصلي ويأكل من اضحيته عليه الصلاة والسلام بخلاف عيد الفطر فانه يأكل قبل الصلاة ثمرات ثم يخرج للصلاة الاكل من الاضحية والاكل من الهدي سنة
لا ينبغي تركه نعم ويتصدق منها على المحتاجين ويهدي منها على جيرانه الاغنياء ولو كانوا اغنياء يهدي لان الهدية ايضا طيبة.
فيأكل ويتصدق ويهدي على جيرانه هذا هو السنة.
نعم
ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا.
لا وهذا يرد على الذين يروحون الاظاحي تشرى في الخارج وتذبحهم.
لان ما تحصل السنن هذه ما يأكل منها ولا يتصدق على فقراء البلد ولا يهدي على جيرانه تفوت الاغراظ هذي كلها.
نعم
وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز.
ان اكلها كلها هذا مكروه فينبغي ان يتصدق بشيء منها تصدق بشيء منا ولو قليل لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا اطعموا القانع والمعتر اطعموا البائس الفقير
فلابد من تنفيذ الامر الالهي.
لا يترك الاطعام ولا يترك الاكل بل يجمع بينهما هذا هو السنة.
نعم وانك لها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها يعني لو لم يتصدق منها الا بالقليل جاز هذا لان نعامل بالسنة
واذا اكلها كلها ولم يتصدق بشيء فيستحب انه يشتري لحم ويتصدق به عوضا عن ما اكل.
نعم.
ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا
يحرم على من يريد ان يضحي اذا دخلت العشر عشر ذي الحجة ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يذبح اضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة من اراد ان يضحي
ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي.
نعم فصل تسن العقيقة يكفي.
الشيخ وفقكم الله ما حكم من يذبح لاجل ارضاء الخصم الذي حصل بينك وبينه مشاكل ثم حكم بعض الناس بذلك وقد يكون الحاكم قاضيا
ويسمونه بالعقير في بعض البلدان فهل هذا يكون شركا هذا بدعة هذا بدعة واحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله.
الذبح لاجل الخصومة او ارضاء الخصم او انه انه نظام قبلي
هذا من من امر الجاهلية ولا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ ولا اظن ولا اظن قاظي الذي يحكم بهذا.
قاظي شرعي ما يحكم بهذا.
اما قاظي طاغوتي يمكن يحكم بهذا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل الانسان انسانا اخر بذبح الاضحية.
نعم.
اذا وكل الانسان انسانا اخر.
نعم.
بذبح الاضحية.
هم.
فمن هو الذي يمسك المضحي ام الموكل يمسك اللي يريد ان يضحي اما الوكيل ما ما عليه شيء
الوكيل مجرد مجرد ما هي فقط فلا يمسك عن شعره ولا عن اظفاره.
الذي يمسك صاحب الاضحية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح الاضحية قبل نهاية خطبة العيد
نعم لا بأس اذا صلى الناس العيد سلم الامام من صلاة العيد اه دخل وقت ذبح الاضحية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان ان تذبح اضحيتها بنفسها
لا بأس بذلك يجوز زكاة المرأة فقد دكت امرأة شاة على ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرها على ذلك واكلت الذبيحة.
المرأة مثل الرجل تذبح تذكي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يفعله الناس عند ذبح الاضحية من ترك من ترك الاضحية تشرب ماء قبل الذبح
هل هذا عليه دليل؟
ليس عليه دليل الا ان كانت الاضحية انها تحتاج الى الماء تعطى الماء اما اذا كانت ما هي بحاجة وانما تعطى الماء بمناسبة الذبح فقط هذا لا اصل له نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يلاحظ بعد ذبح الاضحية في المسالخ انه يتبين انها مريضة اما في كبدها واما في رئتها.
ويقوم الجزار برمي ذلك.
بناء على كشف الطبيب البيطري
هل تجزئ مثل هذه تجزي ان شاء الله لان ما دام ما فيها مرظ بين يمنعها من المشي ومن الاكل ويمنعها من مساواة الاغنام الاخرى فان هذا لا لا بأس به
ولو كان فيها مرض باطني نعم لان ليس لنا الا الظاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص في بلد غير بلده الاصلي واراد ان يضحي واهله في بلده الاصلي
فهل يضحي في هذا البلد المتواجد فيه؟
ام يوكل من يضحي عنه في البلد الاصلي له الافضل انه يضحي في بيته يوكل اولاده او اهله او يوكل احد يذبح الاضحية في بيته هذا هو الأمر
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في البيت الواحد عدد من الاخوة وكل واحد منهم قادر على شراء اضحية فهل يستحب لكل واحد منهم ان يذبح اضحية عن نفسه؟
لا
الافضل انهم يذبحون ضحية عن اهل البيت كلهم ولا يبالغون كل واحد يذبحون فيه.
ما له داعي.
تحصل السنة بذبح واحدة عن الجميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ذبح بيده اليسرى وذلك لانه اعسر؟
لا بأس بذلك
حتى لو ما هو معسر اذا ذبح الذبح الشرعي ولو كان بيده اليسرى.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الحاشية هذا الحديث فارجو بيان صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احذروا
اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة من دمها هذه فائدة قوله قول الماتن ويشهدها لاجل المغفرة لان هذه عبادة كونه يحضرها افضل لاجل يغفر له.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى ان يضحي قبل عشر ذي الحجة
وترك شعره واظافره ثم لم يضحي فهل هو ملزم بذبح الاضحية لا ما هو ملزم اذا كانت الاضحية ما هي بواجبة عليه بنذر او وصية فله ان ان يتنازل الا اذا عينها اذا عينها وقال هذي ضحية انها
تلزم.
اما قبل ان يعينها وهي مجرد تبرع منه فله ان
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل على اضحيته في الخارج وتم ذبحها بعد صلاة العيد عند المتبرع لهم لكن لا يزال الليل ليلة عشرة باقيا في بلد الموكل.
فهل تعد هذه اضحية؟
حتى تذبح الاضحية.
اذا ذبحت الاضحية حل
له ذلك وتعد اضحية نعم تعد اضحية الحكم للبلد الذي فيه الاضحية ما هي البلد الذي فيه الشخص حكم البلد الذي فيه الاضحية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وكل الرجل ابنه الذي لا يصلي بان يذبح بان يذبح الاضحية فهل تجزئ؟
لا
ولا ولا تحل ما تحل هذي حرام الذبيحة حرام اذا ذبحها واحد تارك للصلاة متعمدا هذا كافر ذبيحة الكافر حرام ضحية وغيرها لان ذبيحة كافر لا يحل الا ما ذبحه مسلم او كتابي فقط
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذبح الرجل اذا ذبح الرجل الى غير القبلة غير متعمد فما حكم ذلك استقبال القبلة بالاضحية او في الذبيحة سنة فاذا لم يوجهها الى القبلة فهي حلال.
فهي حلال لانه تارك لسنة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان يشتري الرجل سبع ابل؟
قد ذبح من قبل ويجعله اضحية او غير ذلك؟
لا الكلام على الذبح النية عند الذبح
اما انه يشتري سبع بعير لحم ويقول هذا ضحية او هذا هدي ما هذا ما يجيء لانه يوم يذبح ما نوي انه هدي يوم يذبح ما نوي الا هدي عمر المقصود شراء اللحم المقصود العبادة بالذبح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا معلم للمرحلة المتوسطة
وقد كنت احذر التلاميذ من من الاناشيد والتماثيل من الاناشيد والتمثيل فلم يعجب ذلك بعض الاخوة بعض الاخوة فتكلموا مع مديري في المدرسة فقال لي علموا الطلاب العلم النافع وحفظهم المتون
العلمية ولا
تكلم معهم في هذه الاشياء الخلافية حرصا على الاجتماع وعدم التشويش على الطلاب.
وهم اذا كبروا سيتركونها فقلت له ساسأل عن كلامك العلماء وارظى بحكمهم فقال انا ارظى بكلام العلماء ايظا فما هو قولكم حفظكم الله في هذا؟
قول
لانك تبين الحكم الشرعي للطلاب وليس في هذا خلاف من هو المخالف؟
هل يعتد بخلافه هل يعتد بخلاف المخالف في هذا هذا شيء بين ما يحتاج ولا يعتد بمن خالف واباحه
ابين للطلاب ان هذا امر لا ينبغي ولا ولا يجوز وان عليهم تركه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاهداء والتصدق نعم الاهداء والتصدق والاكل اثلاثا هل يوجد حديث او اثر يدل على ذلك
كلوا منها يوجد حديث عندنا اية كلوا منها واطعموا القانع والمعتق كلوا منها واطعموا البائس الفقير.
دل على انه تقسم الى ما يؤكل والى ما يتصدق به نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الجزارين يمنع الاضاحي من الاكل قبل ذبحها بيوم او يومين.
يمنع يمنع
يمنع الاضاحي من الاكل قبل ذبحها بيوم او يومين لكي تقل لكي تقل الفضلات في احشائها.
فما حكم ذلك؟
هذا حرام هذا تعذيب تعذيب للحيوان ولا يجوز ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان
على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتل كونه يعذبها بالجوع والعطش قبل الذبح بيومين هذا حرام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت شعيرة الاضحية تكاد
تنعدم في احدى البلاد في افريقيا
فهل يجوز ان انقل اضحيتي من الرياض لهذا البلد؟
من اجل احياء هذه الشعيرة؟
لا.
اظحية تذبحها في بيتك ولا تنقلها الى بلاد لكن عليك ان تبين لاهل البلد ان الاضحية سنة وانها شعيرة مؤكدة وان يظحون هم في بيوتهم
اما ان كان تنقل ان كنت ساكن هناك ولك بيت هناك اذبحها اما اذا كنت زاير ولا رايح بجولة ولا قال لهم هي تذبح في البيت ما تذبح بيت نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ان يضحي مثلا بثلاث اظاحي تكون على النحو التالي واحدة عن نفسه واهله والثانية عن امه المتوفاة والثالثة عن ابيه الذي قد توفي
اذا كانت ما هي بوصايا الافظل انه يقتصر على واحدة عن الجميع لان المبالغة في الاضاحي غير مشروعة فاذا كان التضرعا منه فانها تكفي واحدة عنه وعن والديه وعن من يريد من الاحياء والاموات
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واحدة عنه وعن اهل بيته.
وذبح اخرى عن من لم يظحي من امة محمد.
وامة محمد وهي واحدة لا يبالغ في كثرة الاظاحي عن فلان وعن فلان وعن فلان
تكفي واحدة اذا كانت تبرعا اما الوصايا فلا بد من تنفيذها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك ادلة على شروط الاضحية الباقي
046 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / الهدي والأضحية / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفس السادس والاربعون
حصل سسم عقيطة الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله والصحلة من الضبائح التي تسن العقيطة وهي ما يدبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى على النعمة الولد
والسلامة ولأجل أن يحصل من آثارها وبركتها على هذا المولود لأنها عبادة والعبادة فيها خير وفيها آثار طيبة وأيضا فيها فرح وشرور أكتفى بهذا المولود إيجتم إعطيها معاني جليلة ما يسنة
واكدا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاسة كما جاء في الحديث ورقت ضبشها في يوم السابع إذا هو السنة والذي وردت فيه إلى حالير وإن ضبهاها قبل يوم السابع فلا بس أو بعده إذا فاتلوا سبوع
الأول ففي الوصبوع الثاني رابع عشر إذا فاتلوا سبوع الثاني ففي الوصبوع الثالث واحد عشرين آلم باب الاستحباب وإلا في أي يوم لبحها حصل المقصود تسمى العقيطة عن الغلام شاتان وعن الجارية
شاسة هافدا ورقت به السمح ولأن الأنت على النص من الذكر في الميرات وعلى النص من الذكر في الشهادة وعلى النص من الذكر في الدير تدبحوا يوم سابع فإن فات ففي أربع فات عشر فإن فات ففي إحدى
وعشرين ألا هو الوقت الأفضل للذب وإن ضبهاها قبل أو بعد أنا باس في ذلك المهم أنه يدبحها نعم سنزع جدولا جدولا سنزع جدولا يعني أعظاءا لحظا لا تقطع ولا تكسر عظامها تفاولا ألا دليل عليه
لكن يقولون تفاول بسلامة الولد وعلى سبلا جدولا ولا دليل آيبا على سنيته نعم سنزع جدولا ولا يكسر عظمها نعم وحكمها تلوظية إلا حكمها في الحيث السن المجزئة ما يجد في الورشية ومن حيث
السلامة من العيوب ما يفترض في الورشية وحكمها في الورشية إلا أنه لا يبزيه فيها شركه في دم الورشية يجوز يشترك سبعة في بعير أو بقراه العقيقة فلا يجيو فيها سبعة البدنة أو سبعة البقرة
لأنها لن يرد به دليل فإن بحى البعير كله أو بحى البقرة كلها فانت عقيقة وإلا يبحشاتا إما أن يبحى بعيرا كله ويكون عقيقة أو بقرة يدبحها كلها عقيقة أو شافة لأنه لم يرد الاشتراك في
العقيقة وإنما ورد هذا في الهدي وفي الأضاحي ولا تسلوا الفرعة ولا العتيرة فالفرعة انتتحتين هي ما يدبخ من أول ولد الناقه كانوا يدبحونه في الجاهلية للأصنام أول ما تريد الناقه كانوا
يدبحونه للأصنام فنهانى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشبه بياه للجاهلية وكذلك العتيها وهي ما يدبخ في أول رجب وهذا إذا من فعل الجاهلية كان يدبحون في أول إسبوع من رجب إتقربون بلالك
إلى الأصنام فنهن نبي صلى الله عليه وسلم على لا عطراء ولا عفيرة في الإسلام ولالك من عن التشبه للجاهلية
047 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجهاد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والاربعون
كتاب الجهاد الجهاد ختم به المصنف قسم العبادات لانه من اعظم انواع العبادات ولان من العلماء من يرى انه ركن سادس من اركان الاسلام فلما ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج
ذكر الجهاد لانه عبادة عظيمة ولان بعض العلماء يرى انه ركن من اركان الاسلام.
قوله صلى الله عليه وسلم رأس الامر الاسلام وعموده الجهاد وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
وفضل الجهاد معلوم في الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما.
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
بفضل الجهاد وعظيم ثوابه.
فقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله وامر جل وعلا بالجهاد في القرآن في ايات كثيرة والرسول صلى الله عليه
وسلم
حث عليه وباشره بنفسه عليه الصلاة والسلام وامره الله به يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليه وهو افضل انواع العبادات المستحبة افظل انواع العبادات المستحبة لانه فيه بذل
النفس
وفيه بذل المال وفيه المشقة والتعب العظيم فلذلك هو افضل انواع العبادات التطوعية لمن يقدر عليه والجهاد هو بذل الجهد في قتال العدو جهاد فعال من المجاهدة وهي المقاتلة والجهاد
انواع كما ذكر اهل العلم الجهاد انواع اولا جهاد النفس وذلك بمخالفة هواها والزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى فثانيا جهاد الشيطان وذلك بمخالفة امره وفعل نهيه فان الشيطان يأوه بالفحشاء
والمنكر
وينهى عن الطاعة وعن وعن العبادة فمجاهدته بفعل ما يأمر بفعل ما ينهى عنه بفعل ما ينهى عنه وترك ما يأمر به هذا جهاد الشيطان الثالث جهاد الفساق من عصاة المسلمين
وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الجهاد والرابع جهاد المنافقين وذلك بكشف شبههم والرد عليهم قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين جهاد الكفار بالسلاح
وجهاد المنافقين بالحجة
وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن والخامس جهاد الكفار وذلك بالقتال ويكون بالنفس بالقلب جهاد الكفار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالمال ويكون باليد جهاد الكفار انواع جهاد
بالقلب وذلك ببغضهم
وعدم موالاتهم وجهاد باللسان.
وذلك ببيان كفرهم وضلالهم والنهي عن موالاتهم والتشبه بهم وجهاد بالمال وذلك بانفاق المال في سبيل الله وتجهيز الغزاة في سبيل الله وجهاد باليد وذلك بالقتال وحمل السلاح
هذا هو الجهاد.
وبعض العلماء يؤخره ويجعله مع الحدود لان فيه مع الحدود لان الحدود يقصد بها حماية الاسلام واهله.
فكذلك الجهاد يقصد به حماية الاسلام واهله.
فبعض العلماء يجعل
كتاب الجهاد مع كتاب الحدود.
وبعضهم كما هنا يجعله مع العبادات ولا مشاحة في الاصطلاح فله له شبه بالعبادات وله شبه بالحدود نعم وهو فرض كفاية الجهاد الاصل انه فرض كفاية فرض الكفاية
هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة مؤكدة الجهاد اذا قام به من يكفي من المسلمين صار في حق البقية سنة
قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم احذرون والمقصود من فرض الكفاية وجوده فاذا وجد
حصل المقصود
واذا لم يوجد فان الجميع يأثمون جميع المسلمين يأثمون.
هذا شأن فروض الكفايات اذا قام به من يكفي بقي في حق الباقين سنة واذا لم يقم به احد فان الجميع يأثمون
والجهاد شرع لغرضين لاحد غرظين الغرض الاول جهاد الطلب وذلك لاعلاء كلمة الله وغزو الكفار في بلادهم لازالة الكفر ونشر التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
هذا هو المقصود بالجهاد اعلاء كلمة الله.
وقمع الكفر ونشر التوحيد حتى تكون العبادة لله وحده هذا هو المقصود بالجهاد وليس المقصود اخذ الاموال او الاستيلاء على او الاستيلاء على بلاد الكفار
انما المقصود اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولابد ان يسبقه دعوة لابد ان يسبق الجهاد دعوة الى الاسلام يدعون اولا فان قبلوا الدعوة الحمد لله وان لم يقبلوها فانهم يقاتلون
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي امراء الجيوش لانهم يدعون الكفار اولا الى الاسلام فان امتنعوا عن قبوله فانه يقاتلون هذا قتال الطلب وهذا هو الذي فرض كفاية
اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي النوع الثاني قتال دفاع دفاع وذلك بان يدفع المسلمون الكفار اذا هاجموا بلادهم اذا هاجم الكفار بلاد المسلمين فانه يجب على كل من يستطيع
الجهاد ان يقاتل ويدافع عن بلاد المسلمين فيكون فرض عين في ثلاث سور كما ذكرها هنا فذكره غيره الصورة الاولى اذا هاجم الكفار بلد المسلمين فيجب على اهل البلد ان يقاتلوهم
ولا يتخلف احد ممن يستطيع الجهاد على فرض عين على كل واحد الصورة الثانية اذا حضر الجهاد اذا حضر الجهاد وهو يستطيع القتال يجب عليه ان يقاتل ولا يفر.
قال تعالى
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا الا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبرا لا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
وبئس المصير النبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب فيجب على من حضر القتال من المسلمين وهو يستطيع القتال ان يقاتل ولا ينهزم ولا يفر
الحالة الثالثة اذا استنفره الامام اذا استنفره الامام فيجب عليه السمع والطاعة قوله يا ايها الذي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى
الارض
ارظيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما استبدل قوما غيرك ولا تضره شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفلتم
فانفروا في هذه الاحوال الثلاث يكون الجهاد فرض عينهم على كل من يستطيع القتال وهذا ما يسمى بقتال الدفاع قتال الدفاع او جهاد الدفاع بعض الكتاب الجهال او الذين يزعمون انهم يدافعون عن
الاسلام وهم لا يحسنون الدفاع
يقولون له الاسلام ما فيه جهاد طلب الاسلام ما فيه الا جهاد الدفاع فقط وهذا كذب على الاسلام تقول على الاسلام وهم يريدون رد شبهة الكفار يقولون ان الاسلام ديننا
قتلوا دين دموي او ارهابي او يريدون دفع هذه هذا القول ولكن الدافع عن الاسلام لا يكون بجهل يكون بعلم فالاسلام فيه قتال فيه قتال الطلب.
هذا واضح المسلمين لم يجلسوا في مكة والمدينة
بل خرجوا الى الى الاقطار خرجوا الى المشرق والى المغرب والى الشمال والجنوب ونشروا الاسلام وغزوا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ويقود الغزوات بنفسه ما قعدوا بالمدينة
حتى يجيهم واحد او جماعة يهجمون عليهم ثم يدافعونهم
فهذا قول على على الله بلا علم الذين يقولون ان الجهاد في في الاسلام دفاع فقط هذا قول على الله بذلك بل هو يكون دفاعا في في احوال ويكون طلبا
في احوال ولابد من التفصيل في هذا والجهاد من اعلى مطالب الاسلام نعم وهو فرض الكفاية ويجب اذا حضره وعرفناه وهذا يكون في قتال الطلب.
نعم.
ويجب اذا حضره يجب على الاعيان
في هذه الصور الثلاث اذا حضره يعني حضر القتال اذا هجم العدو على بلاد المسلمين اذا استنفره الامام نعم.
فيجب اذا حظره او حصر بلده عدو حصر بلده عدو.
فيجب
على اهل البلد كلهم ان يحملوا السلاح ويدافعوا عن بلادهم وعن حرماتهم وعن دينهم نعم او استنفره الامام هذه الحالة الثالثة استنفره الامام يعني طلبه للغزو وهو يستطيع فلا يجوز له الامتناع
قوله تعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم الى الارض هذا فعل المنافقين.
اما اهل الايمان فانهم ينفرون.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل لله باموالكم وانفسكم
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون نعم وتمام الرباط اربعون يوما الرباط هو الاقامة في الثغور تغور التي هي منافذ للعدو ينفذون منها ويتسللون منها الى بلاد المسلمين.
يجعل عليها
يجعل على الثغور من المقاتلين من يحميهم ويحمي المنافذ من تسلل الاعداء والرباط في هذه الثغور من افضل الاعمال الصالحة والمرابط في سبيل الله له اجر عظيم واذا مات يجري عليه اجره الى يوم
القيامة
نعم وتمام الرباط اربعون يوما.
الرباط اقله ساعة واما تمامه فاربعون يوما وما زاد عليها زيادة خير وزيادة اجر لا واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما نعم
يشترط اذن الوالدين في جهاد التطوع وهو جهاد الطلب جهاد الطلب لا يجوز له ان يخرج للجهاد الذي هو فرض كفاية الا باذن والديه لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يريد الغزو قال احي والداك
قال نعم قال ففيهما فجاهد ففيهما الجاهل ولان حق الوالدين واجب والجهاد الكفائي سنة فلا يقدم واجبا على سنة.
نعم اما الجهاد الواجب على الاعيان فليس للوالدين حق المنع بالسور الثلاث.
نعم
ويتفقد الامام جيشه عند المسير الجهاد من صلاحيات الامام.
من صلاحيات امام المسلمين ولا يجوز لاحد ان يجاهد او لجماعة ان تجاهد بدون اذن الامام او امر الامام لانه من صلاحيات الامام امام المسلمين
وهو المكلف بالقيام لتمهيد الجهاد في سبيل الله عز وجل فيجيش الجيوش ويختار الغزاة والقادة ويرتبهم هذا من صلاحياته انه يأمر بالجهاد وانه يختار الغزاة ويأمر عليهم الامراء ويرتب احوالهم
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما كان خلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك.
وكما كان امراء المسلمين دع ما يعملون ذلك نعم ويتفقد الامام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف.
يتفقد الامام الجيش عند المسير الى القتال
فيمنع من لا يصلح للغزو المخذل هو الذي يخذل المسلمين يخذلهم عن الغزو ويقول لهم لماذا تخرجون؟
لماذا لا تنفروا في الحر كما يقول المنافقون ما هو بهذا وقت غزو
وما اشبه ذلك من التخريب ما لكم طاقة بالكفار ما لكم طاقة للعدو انتم ضعفاء الى اخره هذا مخلل.
هذا يمنعه الامام لانه اذا خرج يفسد لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا
ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وكذلك المرجف قال لي كل ما شاف شيء يروع المسلمين جاكم العدو هجم عليكم العدو العدو معه سلاح اقوى منكم الى اخره
هذا مرجف
يبعث الرعب في قلوب اه المجاهدين والواجب على المجاهد ان يتشجع والا ينخذل او يضعف او نعم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة؟
نعم ومن صلاحيات الامام ايضا
مسألة قسمة الغنائم هذي من صلاحيات الامام اولي الامر يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم مسألة تقسيم الغنيمة وسيأتي تعريف الغنيمة مسألة توزيعها
من صلاحيات الامام
فاولا ننفل اهل الشجاعة واهل اهل البأس في القتال يشجعهم وينفلهم بشيء من من الغنيمة تخصهم به هذا يسمى تنفيل وهو اعطائهم زيادة على سهمهم من الغنيمة نظرا لمقامهم في الجهاد بلائهم في
الجهاد
ايعطيهم من الغنيمة والنفل هو الزيادة ومنه نافلة الصلاة سميت زيادة سميت نفلا لانها زيادة على الفرض فينفلهم عند الخروج الى العدو الربع يعطيهم ربع الغنيمة يوزعها عليهم وعند الرجوع من
العدو يعطيهم الثلث
تشجيعا لهم والباقي بعد التمثيل ينزع منه الخمس ثم اربعة الاخماس يقسمها على الغزاة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
هذا خمس الغنيمة
يأخذه الامام يصرفه في مصالح المسلمين واربعة الاخماس الباقية اقسمها على المجاهدين للفارس ثلاثة اسهم سهمان للفرس وسهم للراكب وللراجل سهم واحد نعم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد
الخمس وفي الرجعة الثلث بعده.
نعم
ويلزم الجيش يعني اول شيء ينزع الخمس اول شيء ينزع الخمس الذي هو لله وللرسول الى اخره ثم اربعة الاخماس ينفل منها من يستحق التنفير الباقي يقسمه على المجاهدين بهذا الترتيب
اولا الخمس من الغنيمة ثانيا التمهيد الذي يراه الامام لاهل البلاء او اهل اهل الباس في القتال ثم بعد ذلك بعد نزع الخمس وبعد اجراء التمثيل يقسم الباقي نعم ويلزم الجيش طاعته
يلزم الجيش طاعة الامام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا عام للجيش وغيره من الرعية لكن الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع
الامير فقد اطاعني
ومن عصى الامير فقد عصاني يلزم الجيش طاعة الامام والامتثال باوامره ما لم يأمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
قال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف
نعم ويلزم الجيش طاعته والصبر معه والصبر مع الامام ولا يتخاذلون ويرجعون عن الغزو بل ما دام الامام في الجهاد فانهم يصبرون معه ويمظون معه ويصبرون على ما ينالهم من المشقة
لان ذلك في سبيل الله عز وجل والجهاد ما هو بنزهة وفرجة الجهاد ما في شك فيه مشقة ولذلك سمي بالجهاد.
وفيه آآ خطر وفيه بذل للانفس الجراح والقتل ولكن هذا يحتاج الى صوم وهو في سبيل الله
عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة هذا الثمن فمن الجنة؟
يقاتلون في سبيل الله هذا هو الذي وقع عليه العقد فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن.
هذا هو صك البيع.
هذا صك البيع في التوراة والانجيل والقرآن
الكتب الثلاثة التوراة والانجيل والقرآن فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى والبائع هو المؤمن والمبيع هو النفس والثمن هو الجنة والساعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولا يجوز الغزو
الا باذنه
لا يجوز الغزو غزو الكفار الا باذن الامام اما اذا غزوا بدون اذنه فهذا اختيات عليه ومعصية له ولا يجوز هذا.
نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفاجئهم عدو الا في حالة واحدة فلا يشترط اذن الامام في الجهاد اذا فجأهم عدو
ولا يقبل التأخير يخافون الكذبة يعني يخافون بأسه فانهم يدفعونه يدفعون شره ويبادرونه ولا يشترط اذن الامام في ذلك لان هذا يفوت الفرصة لو انهم كفوا ايديهم حتى يستأذنوا الامام بطش بهم
عدوهم
فهم يبادرون العدو بكف شره ولا شك ان الامام معطيهم صلاحية في هذا انهم اذا هجم عليهم يدفعون نعم الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها الغنيمة
الغنيمة هي ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار في المعركة معركة الجهاد هذه هي الغنيمة ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار الحربيين ما هو بالمعاهدين الكفار الحربيين في
المعركة
معركة الجهاد من سلاح واموال ومواشي وغير ذلك هذه الغنيمة وفي اخذها اضعاف للكفار وتقوية للمسلمين في اخذ اموال الكفار غنيمة في الجهاد اضعاف للكفار وفيها وتقوية للمسلمين والله جل وعلا
احلها لهذه الامة
وهي اطيب المكاسب قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا سماه حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم وكانت الغنائم قبل يعني في الشرائع السابقة كانت الغنائم في الشرائع السابقة لا تحل
للمقاتلين
وانما يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها اباحة الغنايم من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي الغنائم هي ما يؤخذ من اموال الكفار المحاربين
في معركة الجهاد في سبيل الله وهي من اطيب المكاسب واطيب الحلال نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب نعم ثم لك يملكها المسلمون اذا استولوا عليها في القتال
في دار الحرب اما دار العهد والذمة لا.
ما تحل لنا اموالهم المعاهد له ذمة المسلمين وله ما لهم وعليه ما عليهم واحرام الدم والمال نعم وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
هي لما للغزاة من شهد الوقعة من حضر الوقعة من اهل القتال اما من حضرها من غير اهل القتال في التجار والخدم الذين لا يقاتلون وانما يخدمون الغزو او التجار اللي جاو معهم سلع يبيعون او
اسلحة يبيعون هؤلاء ليس لهم في الغنيمة شيء وان كانوا حظروا لانهم لم لم يقاتلوا
فلمن حضر المعركة من اهل القتال سواء قاتل او لم يقاتل لانه مستعد للقتال نعم فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة.
نعم قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء
فانا لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالاسلام الخمس يقسم خمسة اقسام كما في الاية وهو لمصالح المسلمين لاهل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وللمصالح المسلمين
للفقراء واليتامى والمساكين.
وابن السبيل
وباقي الباقي اربعة الاخماس يخرج منها التمثيل اذا رأى الامام التنفيذ ينفذ وما بقي بعد التنفيذ يقسم على المقاتلين للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم.
نعم ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم.
نعم.
سهم له وسهمان لفرسه.
لان الفرس له له
وتأثير في الجهات الفارس له تأثير في الجهاد الذي تحته فرس اما الراجل الذي ليس تحته فرس فهذا له تأثير لكن ليس كتأثير الفارس يعطى الفارس اكثر سهمان للفرس لما لها من الاثر واعدوا لهم
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوه.
الخيل فيها قوة فيها ارهاب للعدو نعم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمه ويشاركونه فيما غنم.
نعم السرية هي القطعة من الجيش في عندنا جيش وعندنا سرية
الجيش معروف وهو الذي الذي يجهزه الامام ويقوده الامام بنفسه يقوده الامام بنفسه او يأمر عليه اميرا هذا هو الجيش اما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج اجل تأمين المقاتلين ان يهجم عليهم
احد
تصبر الطريق وتردع العدو الذي يخشى فهي فيها قوة للمسلمين السرية فاذا خرج من فاذا خرج من الجيش سرية والجيش غنم والسرية لم تغنم فان السرية تشارك الجيش وكذلك العكس لو ان السرية غنمت
والجيش لم يغنم
فان الجيش يشارك السرية لانهم شيء واحد والجيش ردء لهم.
الجيش ردء للسرية نعم والغال من الغنيمة ويشارك ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت.
نعم.
ويشاركونه فيما غنم.
هكذا السرايا تشارك الجيش فيما
الجيش لانهم منه والجيش يشارك السرايا فيما غنمت لانه ردء لها نعم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها
الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها وكتمان شيء من الغنيمة لان الواجب على المقاتل اذا غني شيئا ان يجعله في الغنيمة ولا يختص به هو الواجب على كل مقاتل اذا رنم مالا
ان لا يختص به دون اخوانه فليجعله في الغنيمة فاذا كتمه او اخذ شيئا من الغنيمة خفية هذا هو الغرور وهو كبيرة من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل
يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله ان كان بعيرا اذا جاء يحمله ان كان آآ شاة جاء يحملها
ان كان بقرة جاء يحملها ان كان مالا جاء يحمله على على عاتقه يوم القيامة ومن يغلل يا سيدي ما غل يوم القيامة هذي عقوبته في الاخرة وفي الدنيا ايضا يعزر
بان يحرق رحله وهو اساسه للفراشه ما معه من الثياب وما معه من المتاع والاكل يحرم تنكيلا به الا السلاح فانه لا يحرق والا المصحف اذا كان معه مصحف فانه لا يحرق والا ثيابه التي يلبسها
ويستتر بها
هذه لا تحرق والغلول كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليهم وكذلك من الغرور ما يدفع للعمال الذين يخرجهم الامام لجباية الصدقات فاذا اخذوا هدايا فهي غلول قال صلى الله عليه وسلم
هدايا العمال غلول
وكذلك لو اخذوا من الزكاة شيئا وجحدوه فانه غلول وكذلك الاخذ من بيت مال المسلمين الذي يأخذ من بيت مال المسلمين بدون وجه حق هذا من الغلول وكذلك الموظف الموظف
الذي يأخذ من الناس هدايا في مقابل عمله لهم وانجاز معاملاتهم او تقديم بعضهم على بعض او اعطائهم حق غيرهم هذا من الغلول فالغلول اصله انه يكون في الغنيمة لكن ايضا يتنوع الى هذه الانواع
فما يعطاه عمال الصدقة هذا غلول ما يعطاه الموظفون ويهدى اليهم هذا من الغلول او ما يأخذونه من مال المسلمين يأخذونه بالحيلة او الخفية هذا من الغلول.
نعم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله لكن الغالب من الغنيمة يحرق رحله واما الغالي من غيرها هذا لا يحرق رحله ولكن عليه الوعيد الشديد
عليه الوعيد الشديد وانه سيأتي بمغلة يوم القيامة ومن يغلل هذا عام من الغنيمة وغيرها.
ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة نعم لكنه لا يحرق رحله هذا خاص بالغل من الغنيمة نعم والغل من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف
وما فيه روح الا السلاح لانه ينتفع به في الجهاد والمصحف لانه كتاب الله عز وجل وما فيه روح من الحيوانات اذا كان معه دواب فلا تحرق دابته ومركوبه نعم لان هذا تعذيب للحيوان نعم
واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين اذا الذي مضى الذي مضى اذا كانت الغنيمة من المنقولات من الاموال المنقولة فهذه احكامه التي سبقت.
اما اذا كانت الغنائم من الاموال الثابتة ليست المنقولة الاموال الثابتة
والمزارع فهذه يخير الامام بين امرين الامر الاول ان يقسمها بين الغانمين والامر الثاني ان يجعلها وقفا للمسلمين.
تكون غلتها لبيت المال.
تصرف في مصالح المسلمين توقف ويضرب عليها الخراج
وهو التأجير فمن يزرعها يدفع الخراج لبيت المال خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده نعم واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف.
فتحوها بالسيف اذا فتحوها بالسيف يعني بالجهاد فهي غنية استاذ يعني بالجهاد فهي غنيمة.
اما ان استولوا عليها
بالصلح استولوا عليها بالصلح لا بالجهاد او الكفار فروا منها بدون قتال فهذه لا تكون من الخير ما تركوه فزعا او ما تركوه صلحا فهذا لا يكون من الغنيمة وانما يكون من الفيء
نعم واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين.
لان عمر رضي الله عنه اوقف اراضي العراق وارض الشام ومصر وظرب عليها الخراج فتؤجر لمن يزرعها
ويدفع الخراج سنويا سواء زرعها او لم يزرعها يدفع الخراج ولا يعطلها نعم ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يعني يؤجر الاخراج معناه الاجرة.
نعم.
خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي
بيده هو المرء من من هي بيده ممن استأجرها ممن استأجرها من المسلمين نعم.
والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام.
المرجع في مقدار الخرج.
مقدار الخراج الذي قد من المستأجر كل سنة والمرجع في الجزية وهي ما يؤخذ من اهل الكتاب
في مقابل تركهم وعدم قتلهم وبقائهم على دينهم هذي تسمى الجزية.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون
فما يؤخذ من اهل الكتاب في مقابل تركهم وبقائهم على دينهم وتأمينهم على دمائهم واموالهم هذا يسمى بالجزية وهو خاص باهل الكتاب كما في نص الاية الكريمة وبعض العلماء يرى ان الجزية عامة
تؤخذ من كل كافر
ولكن نص الاية على انها في اهل الكتاب الخرائج مقدار الخراج ومقدار الجزية ومقدار العشر وش العشر العشر الذي يؤخذ من تجار الكفار اذا تاجروا في بلاد المسلمين الكفار جاءوا ببضائع
يجدعونها في بلاد المسلمين
المسلمون يأخذون عليها العشر تعشير يتركونهم يجيبون بظايعهم هذه الامور الثلاثة الخراج الجزية العشر تقديرها راجع الى اجتهاد الامام هو الذي يقدرها وهذا من صلاحياته نعم ومن عجز عن عمارة
ارضه
اجبر على اجارتها اذا استأجر احد ارضا خراجية استأجرها على انه يدفع اجرتها سنويا لكن جزء عن الزراعة عطلها ولا يزرعها هذا تؤخذ منه وتدفع لغيره تؤخذ منه وتدفع لغيره ولا يعطلها
نعم ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها اما انه يأجرها ويدفع الخراج اللي عليها يأجرها بما يشاء بكيفه.
ولكن يدفع الخراج عليها او انه ينزع يده عنها ويتأجر لغيره.
ولا تبقى معطلة.
ويقول انا عجزت
ما يضيع حق المسلمين نعم ويجري فيها الميراث يجري فيها الميراث انسان استأجر ارضا خراجية يدفع الخراج كل سنة مات وارثه يقوم مقامه وارثه يقوم مقامه ان اراد ينزل منزلته ويدفع الخراج
لان لان المستأجر اذا مات لا تبطل الاجارة اذا مات المستأجر ما تبطل الاجارة تبقى الاجارة هو الوارث يقوم مقامه مورث فيها يدفع الاجرة.
نعم وما اخذ من مال مشرك بغير قتال
هذا الفريق اذا انصرفت الاموال التي تؤخذ من الكفار على ثلاثة اقسام القسم الاول الغنيمة وهي الاموال المنقولة القسم الثاني الاراظي المغنومة القسم الثالث الحي او ان شئت تقول ما يؤخذ من
اموال الكفار قسمان.
قسم غنيمة وقسم فيه
الغنيمة على قسمين اموال منقولة وهذه تقسم بايه الغانمين اموال ثابتة هذي يخير فيها الامام بين القسمة وبين الوقفية للمسلمين النوع الثاني الفيء الفيء وهو ما جلا عنه الكفار او تصالحنا
معهم عليه ان يهللنا
هذا يسمى بالفيض ومال المرتد الذي قتل في الردة او مات مرقد هذا يكون من الفيل.
نعم وما تركوه فزعا.
نعم.
وخمس خمس الغنيمة.
هذي يتكون من هذه الاشياء ما اخذناه منهم على انه خرج او اخذناه منهم على انه عشق
او اخذناه منهم على انه جزية او ما تركوه فزعا بدون قتال هذا كله شيء بمعنى انه لمصالح البيت المالي يكون لمصالح بيت المال.
نعم.
وخمس خمس الغنيمة كذلك خمس خمس الغنيمة الذي سبق
هذا يتبع همس الخمس ما هو بالخمس خمس الخمس اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لله خبثه للرسول هذا سهل لله ولرسوله.
لذو القربى هذا السهم الثاني
واليتامى هذا السهم الثالث والمساكين هذا السهم الرابع وابن السبيل هذا السهم الخامس الخامس نعم وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيئ
يصرف في مصالح
المسلمين شيء سمي شيئا للفاء اذا رجع.
لان اصل الاموال للمسلمين خلقها الله للمسلمين ولكنها صارت بايدي الكفار وهي ليست لهم في الاصل ليست له في الاصل انما هي للمسلمين قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا
خالصة يوم القيامة.
فاصل الاموال للمسلمين.
فاذا قاتل المسلمون الكفار او حصلوا على اموالهم رجعت الى المسلمين.
رجع اليهم ما كان لهم في الاصل.
فلذلك سميت هيأ.
من فاء فاذا رجع نعم من باب عقد الذمة واحكامها يكفي هذا يسألون عن هل يوجد درس في
مسجد شيخ الاسلام في الغد ان شاء الله في درس بكرة في مسجد شيخ الاسلام ايش اسمها؟
السويدي ان شاء الله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي الطفل في بطن امه في الشهر التاسع فهل يعق عنه؟
وهل يشفع لوالديه اذا لم يعاق عنه
اذا نفخت فيه الروح اذا نفخت فيه الروح ومات في بطن امه وسقط فانه يستحب له العقيقة يستحب انه يسمى ويعض عنه ولو كان ميتا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يذكر اسم المولود عند ذبح العقيقة؟
فيقال هذه عن فلان
لا بأس اذا ذكر لا بأس وان لم يذكر فانها تكفي النية.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العيوب التي لا تجزئ في الاضحية تنطبق على العقيقة تماما؟
نعم
حكمها حكم الاضحية فيما يجزي وفيما لا يجزي طبق عليها احكام الاضحية.
فما يجزئ اضحية يجزئ عقيقة.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا عين رجل اضحية ثم انكسر قرنها او يدها او مرضت بتفريط او بغير تفريط فما
الحكم في هذه الحال هذا كما سبق لكم الا ان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر او وصية فانه يلزمه بدلها يلزمه بدلها اذا تعيبت اما اذا كانت ليست واجبة في ذمته قبل التعيين انما هي
تطوع ثم عينها فهذه
اذا تعيبت يذبحها وتجزي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بلاد المسلمين في هذا الوقت تعد واحدة؟
فاذا هاجم العدو واحدة منها وجب على جميع المسلمين الجهاد يا اخواني من عهد بعيد وبلاد المسلمين
متقسمة الى ولايات وامارات وكل ولاية لها حكم نفسها لهم امام وله رعية ولا يلزم رعيتنا طاعة امام في رعية اخرى هذا شيء جرى عليه عمل المسلمين فلهم حكمهم ولنا حكمنا لكن مساعدتهم بالمال
مساعدتهم او بالجهاد تطوعا معهم لا بأس اما انه يجب علينا
فلا يجب علينا ندافع عن بلدنا عن بلدنا هذا اللي يجب علينا فرض عين اما جهادنا عن بلد مسلمي الاخرين فهذا من باب التطوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو الامام الذي يأمر بالجهاد؟
هل هو ملك البلاد؟
او عالم من علماء المسلمين؟
او من يكون بالظبط حفظكم
والله الامام هو الذي بايعه المسلمون او استولى عليهم وبايعوه خضعوا له هذا هو الامام من استولى وخضع له الرعية وبايعته اما بالقوة واما بالبيعة والاختيار هذا هو الامام.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذين يعملون في مراكز حدود هذا
به البلاد يؤدون مرابطين لهم اجر المرابطين اذا صلحت نيتهم ان شاء الله لانهم في حماية بلاد المسلمين فلهم اجر مرابطة في حماية بلاد المسلمين من تسلل للاعداء.
وتخريب المخربين ولا شك انهم تعرضين للخطر العظيم وانهم
مهددون وانهم يتعبون فاذا احتسبوا الاجر فلهم اجر المرابطين ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجال الامن الذين يقتلون في الميدان من قبل مروجي المخدرات او المجرمين المطلوبين
للدولة هل يعدون شهداء
نعم الذي يدافع عن حرمات المسلمين ويقتل في سبيل ذلك يعد شهيدا ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى كثيرا من الاعلاميين والكتاب يطالبون بعدم تدريس الجهاد وحذفه من المناهج.
فما رأي فضيلتكم
وفي هذا عاد نطيعهم حنا لا قالوا هذا ما نطيعهم هذا كلام باطل وهم يقولون اكثر من هذا.
يقولون القرآن ايظا تصرفوا فيه واحذفوا الايات اللي فيها تحريم موالاة الكفار
وحذفوا ذكر اليهود والنصارى تكفير اليهود والنصارى ولعنهم ما نطيعهم فيها يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد ايمان ان يردوكم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين
كفروا
على اعقابكم فتنقلب خاسرين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين فلا نطيعهم نحن مسلمون وهم كفار فلا نطيعهم نعم يقول فضيلة الشيخ حتى لو
ان واحد من المسلمين قال احذفوا هالشيء هذا
فاذا كان يرى ان هذا ما هو صحيح فهو كافر مرتد عن دين الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذهب الى الجهاد بدون اذن والديه فما حكم عمله
حكم انه مخطئ عاص لوالده هذا عقوق يعتبر من العقوق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مثل جندي من العدو باحد افراد اسرته تمثيلا شنيعا اذا اذا مثل جندي من العدو باحد افراد اسرته تمثيلا شنيعا وتمكنت من هذا الشخص فهل يجوز ان امثل به
واستشفي منه
لا نهي عن التمثيل نهي عن المثنى النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يمثل للمشركين لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه الله جل وعلا نهاه عن ذلك.
فلا تجوز نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه.
فهل هذا مطلقا؟
ام لا بد من اذن الامام لا هذا مطلقا هذا هذا فيه امر الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو مطلق السلف وهو الثياب الثياب والسلاح هذا للقاتل ولا يدخل في الغنيمة انما يدخل في الغنيمة ما مع العدو من المال.
نعم.
اما لباسه وسلاحه هذا للقاتل.
اعطاه اياه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي ان شهيد البحر يغفر له الذنب والدين هذا صحيح كل من مات بحادث مفاجئ غرق ولا حريق
ولا وباء غير يعني وباء قتل او سكتة قلبية او وهو مسلم فهو شهيد لكنه ما هو مثل شهيد المعركة شهيد في الاخرة اما في الدنيا فانه يعامل معاملة الجنائز يغسل ويكفن
ويصلى عليه يعامل معاملة الجنايز.
لكنه في الاخرة له اجر الشهداء نعم وهل شهيد البحر يغفر له الدين وش اللي يخصص شهيد البحر؟
كل شهيد الشهداء حكمهم واحد.
نعم.
يغفر لهم كل شيء الا الدين
الدين هذا حق ادمي وحق الادمي لا يسقط الا بعفوه او اعطائه اياه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوادي
وكان ريه وشباعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
رواه البخاري في صحيحه.
فهل معنى هذا الحديث مستمر الى عصرنا هذا عصر الاجهزة الحديثة والطائرات وهل يترتب الاجر المذكور في الحديث في زماننا الحالي؟
نعم.
نعم.
هذا عام
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة فاذا اعدها للتدريب على الجهاد وللحاجة القتال القتال حتى مع المدرعات ومع الاسلحة يحتاج الى الخير احيانا
تكون في جبال يكون في مسالك وعرة فيحتاجون الى الخيط نعم يقول اللهم صلي وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجهاد مع اهل البدع والمبتدعة اذا كان فيه نصر للاسلام والمسلمين
فيجاهد ما هو لاجل المبتدع يجاهد من اجل المسلمين وحماية بلاد المسلمين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر
قد يكون فاجر ولكن يحصل منه مصلحة لحماية الاسلام والمسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى هذه العبارة؟
اذا كان العدو اكثر من الثلثين لم تجد مصادرتهم نعم هذا في القرآن
الله جل وعلا يقول يا ايها النبي اه يقول سبحانه وتعالى في اية في اخر سورة الانفال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن مائة وان يكن منكم
مائة آآ
وان يكن منكم مئة صابرة يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة صابرة يغلب الفا.
من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون
هذا في اول الامر كان المؤمن محرما عليه ان يفر امام العشرة الواحد من المؤمنين محرم عليه ان يفد امام العشرة ثم خفف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا
فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ان يكن منكم الف يغلب الفين فلا يفر امام الاثنين.
المؤمن الواحد لا يفر امام الاثنين والعشرة لا يفرون امام العشرين والمئة لا يفرون امام المئتين.
اذا كانوا اذا كانوا مثليهم فقط.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
مقدار القوة التي نعدها لقتال العدو.
نعم.
ما مقدار القوة التي نعدها لقتال العدو حتى نكون مستطيعين لقتال وهل يشترط النصف من قوتهم على الاقل الله جل وعلا لم يحدد القوة لانها تختلف باختلاف الازمان واختلاف القدرة والاستطاعة.
قال سبحانه واعدوا
لو ما استطعتم من قوة اطلق ولم يحدد فكل ما يستطيعه المسلمون في كل زمان بحسبه فانهم يعملونه وما لا يستطيعونه فانه غير مؤاخذين.
على عدم وجوده.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصنف وسهمان لفرسه هل المقصود الفرس المملوك للمجاهد دون ما كان مملوكا للدولة
الحرس الذي له الفرس الذي له واذا كان الفرس لواحد والفارس ليست له الفرص فالفارس له سهمه والسهمان لصاحب الفرس صاحب الفرس والراكب له سهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في جهاد الدفاع
اذا لم يكن لاهل البلد المهجوم عليهم قدرة على دفع العدو.
هل يجب على جميع المسلمين نصرتهم؟
ام على من جاورهم فقط وان استنصروكم فعليكم النصر.
اذا استنصروا بالمسلمين وجب على المسلمين ان يجيبوهم
الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
فاذا كان الذين استنصرونا عليهم بيننا وبينهم عهد لا يجوز ان ان نغدر لهم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من الكثير من يقول انه ليس هناك دليل نصي
على طلب اذن الامام في الجهاد.
فهل يوجد دليل شرعي على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نظم الجهاد بنفسه والله امره به.
يحرض المؤمنين على القتال
والخلفاء والامرا هم هم خلفاء الرسول يقومون مقام هو وولي الامر.
الرسول ولي امر عليه الصلاة والسلام.
فكل ولي امر يقوم مقامه من المسلمين الى وياخذ الصلاحيات الى ان تقوم الساعة
الذي كان ينظم الجيوش والسرايا هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما كانوا يجاهلون بدون اذنه او او يقاتلون بدون اذنه فهو الامام عليه الصلاة والسلام وكل ائمة المسلمين يرثون هذه الصلاحيات.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ظل وكذلك في الحديث الحديث الجهاد ماض مع كل امام برا كان او فاجرا مع كل امام هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
مع كل امام برا كان او فاجرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من غل واستشهد في المعركة فهل يعتبر شهيدا من ظل من ظل ثم استشهد في المعركة له اجر الشهادة وله وله وعليه عذاب الغرور
عليه عذاب الغلول نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام هل هو للتحريم ام للكراهة؟
تحريم للتحريم ما نبدأهم بالسلام لكن اذا اذا بدأونا هم رددنا عليهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله قيام الرسول صلى الله عليه وسلم والقاؤه الخطبة في من قبل في من قبل الهدية من العمال هل هذا يجيز التشهير بالمرتشي اي نعم هذا لاجل ردع الباقين
ولا الرسول ما سماه ما سماه قال ما بال ما بال اناس يوليهم على ما ولانا الله عليه ثم يأتي الرسول ما هنا فيقوم الامام او العالم ويحذر من هذا لكن لا يسمي صاحب القضية.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بهذه المقولة؟
ان المسلمين الان لا يستطيعون الجهاد لانه ليس لديهم قوة السلاح وان سابق غير الان لان العدو عنده اسلحة فتاكة ويقتلك بمجرد بمجرد ضغطة زر
نعم هذا صحيح اذا صار مالنا طاقة بهم لا نغزوهم وانما ندافعهم اذا اتوا الى بلادنا هذا صحيح ما بنا آآ قوة لقتال الطلب فاننا لا نقاتلهم قتال طلب ولكن نقاتلهم قتال دفاع اذا هجموا على
بلادنا او حاصروها قاتلناهم
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا رأي فضيلتكم في مسألة كثر فيها النقاش وهي من فجر نفسه ليقتل العدو من الكفار.
فهل يعد منتحرا او وشهد
والله هذي تحتاج الى نظر وتحتاج الى ما اقدر الان اقول فيها لان الظروف تختلف والاحوال تختلف فلا يصدر فيها حكم عام والظروف تختلف والاحوال تختلف نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع الامام صلاته بعذر شرعي
وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية اذا اذا قطع الامام صلاته لعذر شرعي.
هم.
وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فهل يكمل القراءة من ينوب عنه؟
ام يبدأ بها من اولها؟
يكملها يكملها النائب اذا قدم نائبا يكمل
لانه يبني على صلاة امامه ايبني على ما قرأ من الفاتحة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان مسافرا في يوم الجمعة واراد ان يصلي الظهر في غير جماعة فهل يقصر صلاة الظهر وهل
معها مع العصف مقصورة مع انه في يوم جمعة نعم المسافر يصلي ظهر ويجمع معها العصر.
انما الممنوع انه يصلي جمعة ويجمع معه العصر هذا هو الممنوع اما اذا صلى ظهرا فانه يقصر
ويجمع معها العصر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات وعليه دين ولم يستطع الوفاء به في حياته فهل يلزم ابناؤه بتسديد الدين عن طريق المحسنين لا ما يلزم
ولكن يستحب لهم ان يستحب لهم ان يسددوا الدين عن والدهم واذا سدده احد من المسلمين فلا بأس من اقاربه ومن غيره انما اللزوم ما يلزمه ان كان له تركة الدين يسدد منها
مقدما على الوصية وعلى الارث وان لم يكن له تركة من علم به من اقاربه او من اخوانه المسلمين يستحب له ان يسببه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعتمرت صغيرة وطافت وهي حائض
واستحيت ان تخبر اهلها ثم عادت ثم عادت وقصرت شعرها وارتكبت بعد ذلك عددا من المحظورات ثم بعد ذلك عادت واعتمرت عمرة صحيحة ثم تزوجت فهل تحل من عمرتها الاولى بطوافها في العمرة الثانية؟
ام تبقى محرمة؟
وهل يكون عقد الزواج فاسدا
العمرة التي ادتها وهي حائض غير صحيحة.
بقيت محرمة فلما اعتمرت العمرة الثانية مضت هذا مضي في الاولى مضيف للولد فعمرتها الثانية كانت هي العمرة الاولى وتحللت منها ثم تزوجت الزواج صحيح لانه بعد ما تحللت من العمرة الاولى
بالعمرة الثانية.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر قال بعض العلماء ان قول الناس هذا يوم اغبر او يوم اسود لا يعتبر هذا من سب الدهر
فارجو التوضيح نعم ذكر وصف اليوم هذا لا بأس به في يوم نحس مستمر الله وصف بانه يوم نفس عذاب اليم مؤلم يعني وصف اليوم او وصف العذاب بانه شديد او بانه اليم او بانه نحو
هذا لا بأس انما ذمه على ما جرى ان تذم الدهر على ما جرى ووقع من الموت او من القتل هذا هو المذموم الاوسم بالدار انك تنسب ما جرى من المكروه تنسبه الى الدهر
اما اذا كان اليوم فيه وصف مثل يوم عاصف او ريح عاصف او يوم شديد فلا بأس بذلك نعم لان هذا ما هو من باب الذنب هذا من باب الوصف
نعم يقول هذا يوم طيب وهذا ريح طيب او تقول هذا يوم عصيب او يوم شديد او يوم آآ اليم او ما اشبه ذلك لا بأس هذا جاء في القرآن
جاء بالقرآن وصف اليوم بانه يوم نحس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اذا كنا في مكة في المسجد الحرام؟
وسنسافر بعد صلاة الجمعة هل يجوز الا نصلي جمعة
فلنصليها ظهر لنجمع معها العصر ونأخذ اجر صلاتين في المسجد الحرام الله يهديكم.
اذا حضرت صلاة الجمعة صل مع مع معهم صل معهم على انها جمعة وتجزي عنك.
وخلى العصر لما يجي وقتها يصليها في وقتها
ولا تجمعها مع الجمعة ولا تترك الجمعة تقول لا ابى اصلي ظهر وهم عندك يصلون الجمعة صل معه صل معهم صلاة الجمعة يحصل لك اجر الجمعة ولا يجوز انك تجلس والصلاة تقام وانت جالس ما يجوز هذا.
صلي معهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ادركته صلاة العصر قبل سفره وصلاها بعد خروجه من بلده فهل يتم صلاة العصر ام يقصرها؟
اذا وجبت عليه في البلد فانه يصليها تامة
لان الاعتبار بوجوبها لا بادائها فيصليها تامة.
اما اذا لم تجب الا بعد من خرج من البلد فانه يقصرها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤجر الانسان على ركوب الخيل بنية الاعداد للجهاد ونية الرياظة والترويح عن النفس وتقوية البدن
حسب النية اذا نوى تعلم بركوب الخيل تدرب على الجهاد فانه يؤجر على هذه النية وكذلك الرماية اذا كان قصده تعلم الرماية لاجل الجهاد في سبيل الله يؤجر على ذلك
وكذلك ركوبه الابل اذا كان قصده من ذلك تدرب على والمراكب الجهاد فله له ما نوى.
اما اذا كان قصده الترويح عن النفس فقط هذا مباح هذا من المباحات ولا يعذب
048 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجهاد/عقد الذمة و أحكامها / صالح الفوزان/الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والاربعون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الذمة واحكامها بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عقد المعاهدات مع الكفار وهذا ينقسم الى اقسام عقد المعاهدة
والهدنة ثانيا عقد الامان ثالثا عقد الذمة فاما النوع الاول وهو عقد الهدنة والمعاهدة هذا يكون مع عموم الكفار اذا اقتضت المصلحة ذلك ورأى امام المسلمين ان المصلحة المسلمين مهادنة
الكفار لان المسلمين في حالة ظعف
وفي عهد عقد الهدنة معهم دفع لشرهم فهذا جائز بل قد يكون واجبا اذا دعت الظرورة اليه لقد هادنا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين
وما يتبع ذلك من احكام مذكورة في صلح الحديبية فاذا كان المسلمون في حالة ظعف والعدو في حالة قوة فان المسلمين يهادنون الكفار على ترك القتال اما اذا كان المسلم المسلمون اقوياء
ويستطيعون القتال فانه لا يجوز عقد الهدنة معهم قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا تدعو الى السلم وانتم الاعلون والله معكم الا يميل الا يميل المسلمون الى الصلح والهدنة مع الكفار على وضع
القتال
الا في حالة ظعف المسلمين.
اما اذا في حالة قوة المسلمين فانه لا فانه لا يهادنهم بل يجب الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا العهد الامان الامان معناه ان نسمح للكفار الدخول في بلاد الاسلام
اذا كان من وراء ذلك مصلحة وامن جانب الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين فيجوز عقد الامان لهم كأن طلبوا مثلا ان يسمعوا القرآن ويتعرف على احكام الاسلام قال تعالى وان احد
من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه فاذا طلب الكافر من المسلمين ان يسمحوا له في دخول بلاد المسلمين وان يؤمنوه لمصلحة دينية او دنيا او دنيوية
فلا بأس بذلك وهذا يملكه الامان يملكه ولي الامر ومن دونه من المسلمين حتى الافراد حتى الافراد من المسلمين يجوز لهم ان يؤمنوا من الكفار ولا يجوز لاحد ان يعتدي
عليه اذا امنه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وهم يد على من سواهم ولان ام هاني بنت ابي طالب في عام الفتح امنت اناسا من الكفار فاراد علي رضي الله
عنه ان يقتله
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اجرنا من اجرت يا ام هانئ فمن اجاره بعض المسلمين وليس هناك محظور ولا ظرر على المسلمين في ذلك
فلا بأس بذلك وعلى المسلمين ان يحترموا امان بعضهم ولو كان فردا ولو كان امرأة لان هذه امهان امرأة والمسلمون اولى من يفي بالعهد والامان هذا هو الامان اما عقد الهدنة والمعاهدة فهذا لا
يقوم به الا ولي الامر
لا يقوم به الا ولي الامر فهو من صلاحيات ولي الامر قائد الجيش او صاحب البلد المجاور للكفار اذا خشي من شرهم فله ان يهادنهم لانه نائب عن ولي الامر
اما الذمة معناها آآ فمعناها العهد مع اهل الكتاب ابرام العهد مع اهل الكتاب ان يقيموا في بلادنا بشرط ان يخضع لحكم الاسلام وبشرط ان يدفعوا الجزية يخضع لحكم الاسلام
وان يدفعوا الجزية والجزية مقدار من المال يدفعونه يدفعه الافراد سنويا في مقابل حقن دمائهم والسماح لهم للبقاء في بلاد المسلمين مع دفعهم للجزية والتزامهم باحكام الاسلام.
قال تعالى يا ايها الذين امنوا
قاتلوا الذين لا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون
بالله ولا باليوم الاخر
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون فهذا خاص باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب وهم المجوس هؤلاء هم الذين تعقد معهم
الذمة واما بقية الكفار فعند الجمهور لا يعقد معهم ذمة بل اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا اما اهل الكتاب فهم يخيرون بين ثلاثة امور اما ان يسلموا
واما ان يدفعوا الجزية واما ان يقاتلوا هذا هو تفصيل في هذه الامور وهي امور عظيمة ينبغي المسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا ان يفهموها لان بعض الناس يخطي في هذا الباب
وقد يتجنى على الاسلام يقول قولا باطلا وينسبه الى الاسلام بحكم الغيرة حكم شدة الغيرة وبغض الكفار وهذا شيء طيب الغيرة شيء طيب وبغض الكفار هذا شيء طيب لكن الضوابط مع ذلك
وهذه الضوابط مفصلة ومذكورة في في الكتاب والسنة وفي كلام اهل العلم فلابد ان الانسان لا يتكلم في هذه الامور الا على بصيرة ومعرفة بتفاصيل هذه الاحكام نعم باب عقد الذمة واحكامها
نعم لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين لا تعقد الذمة الذمة التي هي هي السماح لهم بالاقامة في بلاد المسلمين وعدم التعرض لدينهم يتركون على دينهم بشرط ان يدفعوا الجزية
وان يلتزموا احكام الاسلام التي تجري عليهم فيكون يكونون خاضعين لحكم الاسلام ولا يكون لهم محاكم في بلادنا او بل يكون يكون حكمهم تابعا للاسلام نعم لا يعقد لغير المجوس
واهل الكتابين هم امة من البشر يعبدون يعبدون النار ويقولون بالهين يقولون بالهين خالق واحد خالق للنور وواحد خالق للظلمة او واحد خالق للخير وواحد خالص للشر ويسمون بالثانوية الثانوية
والمعنوية الذين يدينون بدين مالي الذي يقول للشيوعية والاشتراكية هذه مذاهب المجوس يعبدون النار ويقولون بخالقين ويدينون بالاشتراكية والشيوعية الاموال والنساء وانه ليس هناك ملكية
طردية هذا مذهب المجوس هؤلاء تعقد معهم الذمة
لان النبي صلى الله عليه وسلم عقدها مع مجوس هجر واخذ منهم الجزية وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب لانه يذكر انهم كان لهم كتاب وكان لهم نبي
ولكنه رفع الكتاب نبي يقال له زرادشت لكنه رفع الكتاب فلاجل الشبهة الحقوا باهل الكتاب اليهود والنصارى في مسألة العقد الذمة معهم واخذ الجزية منهم لكن يفترقون عن اليهود والنصارى
في انها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلاف اليهود والنصارى ايجوز للمسلمين ان يأكلوا ذبائحهم وان يتزوجوا من نسائهم كما في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم عن الذبايح
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نعم ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين.
هل الكتابين التوراة والانجيل نعم ومن تبعهم ومن تبعهم ممن دان بدينهم فمن دان بدين النصارى يلحق بهم وان لم يكن منهم في الاصل
ومن دان بدين اليهود يلحق بهم وان لم يكن معهم في الاصل ومن دان بدين المجوس يلحق بهم وتجرى عليه احكامهم.
نعم.
ولا يعقدها الا الامام او نائبه.
لا يعقد الذمة مع
المجوس واهل الكتابين الا الامام الاعظم او نائب الامام نائب الامام كلا كامير الجيش وامير البلد فانه نائب عن الامام نعم ولا جزية على صبي ولا الذي يدفع الجزية يجوز ان تعقد معه في
الجزية هو
اطفالهم ونساؤهم ومرظاهم وكبارهم تبع لهم يدخلون تبع لهم لكن لا تؤخذ الجزية من صغير ولا من امرأة ولا من كبير هرم لا يستطيع الكسب هؤلاء لا يأخذون حكم اهل الكتاب في انهم يكونون اهل ذمة
لكن لا تؤخذ منهم الجزية.
نعم ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا عبد يعني مملوك لان العبد ليس له مال نعم ولا فقير يعجز عنها ولا فقير يعجز عن الجزية ما عنده شي
ما عنده شي يفظل عن قوته هذا لا تؤخذ منه الجزية ولو كان بالغا وقويا نعم ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول من صار اهلا لها من هؤلاء
من الصغير بلغ والفقير استغنى العبد يعتق من صار اهلا لها في اثناء الحول فانها تؤخذ منه في نهاية الحول بقدرها اول الحول الذي لم يكن فيه اهلا هذا لا يؤخذ في مقابله شيء وانما يؤخذ منه
بقية الحول بحسابها.
نعم
ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم.
اذا التزموا بالذمة ودفعوا الجزية فانه يحرم قتاله ويجب حقن دمائهم لان هذا موجب العهد والذمة ذمة المسلمين نعم.
الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم وجب قبوله.
اذا التزموا بدفع
فانه يجب قبوله.
ما نقول لا ما نقبلها منك ودفع الجزية نقبلها منه.
نعم ويمتهنون عند اخذها ونعم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
فلا يؤدونها في حالة
عزة بل يذلون عند دفعها بان يدفعها وهو قائم ويأتي بها هو ما يرسلها مع احد او يحولها فليأتي بها هو بيده ويسلمها ويهان وقت اخرها وهم صاغرون لان الله اذلهم
نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم ما تؤخذ منه على طول ويخليه يروح خله يأجر وينتظر حتى يذوق الهوان لانه كافر لانه كافر فيذوق الهوان يعرف ذلة الكفر لعل هذا ان يكون
دافعا له الى الاسلام وايضا نحن ما نرفع الكفار ونكرمهم ونعزهم لا ولو حقنا دماءهم وتركناهم يعيشون في بلدنا اه تركناهم على دينهم فليس معنى ذلك اننا نعزهم ونكرمهم ونجلهم ونحترمهم لانهم
كفار.
اعداء لله ورسوله
نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم هذا معنى الصواب انه يطال وقوفهم اه تجر ايديهم عند اخذها نعم.
اصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اهل الذمة يلزم الاسلام اخذهم بحكم الاسلام فيما
فيما يعتقدون تحريمه او ما التزموه خذهم بحكم الاسلام في رجم الزاني وقطع يد السارق وقذف وجلد القاذف تطبق عليهم احكام الاسلام.
لانهم التزموا بذلك.
ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين في المدينة
بحكم الاسلام وبحكم التوراة ايضا حكم التوراة هذا عندهم وبحكم الاسلام ايضا فتوافق الاسلام والتوراة على رجم الزاني.
نعم ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس في النفس يعني في القصاص.
فاذا قتل
ذمي اذا قتل ذمي مسلما او قتل ذميا مثله فان الامام يقيم القصاص لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين
حجرين
قصاصا نعم والمال نعم ويلزم الامام اخذه بحكم الاسلام في النفس والمال والمال اذا سرقوا تقطع ايديهم او قطعوا الطريق تقلع ايديهم وارجلهم نعم والعرض والعرظ اذا اخذه اذا قذفوا مسلما
فانه يقام عليهم حد القذف واذا حصل منهم زنا يقام عليهم حد الزنا من جلد او رجم نعم واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه.
بما يعتقدون تحريمه لانهم يعتقدون تحريم الزنا
ويعتقدون تحريم قتل النفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يعتقدون وجوب القصاص ويعتقدون اه ايضا احترام الاعراض وعدم القذف ويعتقدون تحريم اللواط فهم يعتقدون تحريم هذا فتقام عليهم
الحدود المرتبة
على هذه الجرائم.
اما الشيء الذي لا يعتقدون تحريمه مثل شربهم للخمر فاذا شرب للخمر لا يقام عليه حد المسكر لكن يمنع من المجاهرة به يمنع من المجاهرة به في بلاد المسلمين.
اذا شرب وخفي وفي بيته
او بينهم فانهم لا يقام عليهم الحد لانهم يعتقدون حل له لكن لا يمكنون من فتح محلات لشرب الخمر او يشربون في الشوارع بل يمنعون من ذلك.
نعم.
واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.
نعم.
ويلزمهم
لان ما يعتقدون حلها هذا يعتقدونه من دينهم سواء كان عاد هذا صحيح او ما هو بصحيح ولا دينهم ما ينكر شرب الخمر المسكر لكن هم يعتقدون هذا يعتقدون حله وماشيين عليه
نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين.
نعم ومن احكامهم ايضا خلصنا ان من احكامهم اقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ثانيا انهم يلزمهم التميز عن المسلمين في اللباس وفي الركوب يلزمهم التميز عن المسلمين فلا يتشبهون
بالمسلمين
بل يتميزون بلباسهم ويتميزون ركوبهم حتى يعرف من رآهم انهم من اهل الذمة نعم ولد ان عمر رضي الله عنه الزمهم بهذا نعم.
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
نعم.
ولهم ركوب غير خيل لا يمكنون من ركوب الخيل في بلاد المسلمين
لا يمكنون من ركوب الخيل لان ركوب الخيل عز وهي من ادوات الجهاد فلا يمكنون من ركوبها لكن يمكنون من ركوب الحميم والبغال نعم ولا عمر ركوب غير خيل يركبون الابل ويركبون الحمير ويركبون
يركبون البغال لا بأس اما الخيل
فلا يمكنون من ركوبها وايضا ما يتشبهون بالمسلمين في ركوب الحمير وركوب البغال وركوب آآ الابل بل يكون ركوبهم على صفة مغايرة في ركوب المسلم فلا يمكن من وضع السرج على الحمار.
بل يضع عليه البرذعة وهي
وقع يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه.
لا يضع عليه او على البغل وانما يوضع عليه البرظعة اللي تسمى الاكاف لاجل يتميز الذمي من المسلم وايضا ما يركب الدابة بان يفرق رجليه عليها
يكون رجلاه في جانب وظهره في جانب يكون معترض على الدابة تكون معترظا على الدابة نعم بغير سرج به كافة من غير شرط بل بايكاف وهو الوقاية تم البرذعة نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس
لا يجوز اكرامهم وتوقيرهم من ذلك تصديرهم في المجالس يجعلون في المؤخرة لا ولا القيام لهم ولا يقام لهم اذا جاءوا احتراما لهم او للسلام عليهم نعم ولا بدائتهم بالسلام ولا يبدأون بالسلام
ولكن اذا سلموا يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى في السلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم رد علينا ولا يقال له كيف حالك؟
وكيف اصبحت
او ما اشبه ذلك نعم ويمنعون من احداث كنائس وبيع.
اما الكنائس هم الكنائس محل عبادتهم يصلون فيها والبيع ايضا محلات عبادة اليهود والنصارى نظير المساجد للمسلمين كنائسه وبيعه اليهود يتعبدون فيها يوم السبت والنصارى يتعبدون فيها يصلون
يوم الاحد في الكنائس
الكنائس الموجودة من قبل تبقى على ما هي عليه لكن ما يمكنون من بناء كنائس جديدة واحداث كنائس جديدة في بلاد المسلمين اما كنائس قديمة قبل ان يستولي المسلمون على البلاد فهذه تترك
تقر لهم الى ان تنهدم او تهرب نعم ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبها الكنائس والبيع من دور العبادة لليهود والنصارى.
نعم.
وبناء من هدم منها ولو ظلما لا تبقى ما دامت قائمة فاذا انهدمت
لا يعيدون عمارتها نعم وبناء من هدم منها ولو ظلما ولو ظلما ولو هدمه مسلم ظلما فلا يبنى مرة ثانية لاننا نريد اذلالهم ولا نريد تمكينهم نعم ومن تعلية بناء على مسلم.
ومن الاحكام التي يمنعون منها انه يرفع بناء بيته
على بيت المسلم لانه لا يؤمن لا يؤمن ان يطلع على عورة المسلم ولان هذا فيه ظهور لدين الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فيكون بيت
الزمي مساويا لبيت المسلم في الارتفاع او اقل منه ولا يكون ارفع منه.
نعم.
ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواة اما تعلية بناء بعضهم على بعض فلا بأس سواء
اما اذا كان مجاورا لمسلم فلا يعلي بناءه عليه نعم لا مساواته له.
اي نعم.
ومن اظهار خمر ويمنعون من اظهار ما يعتقدون حلة.
من اظهار الخمر شرب الخمر في الشوارع
او فتح محلات مباراة للخمر في بلاد المسلمين ممنوع او اكلهم للخنزير اكل النصارى للخنزير في المطاعم ظاهرا هذا يمنعون منه او في الاسواق نعم.
ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وناقوس وهو
آآ ما يضربه النصارى في يوم الاحد للتجمع لعبادته.
لكن يضربون ضربا خفيف يسمع بعضهم اما انه يمتد صوته خارج الكنيسة فهذا لا يجوز لان هذا شعار الكفر ولا يظهر في بلاد المسلمين
لكن يكون فيما بينهم بصوت خفي لا بأس نعم وناقوس وجهر بكتابهم جهر بكتابهم التوراة والانجيل لا نمكنهم انهم يقهرون ويحقون لهم اذاعات في بلاد المسلمين ويذيعون كفرياتهم والثوراة المحرفة
والمنسوخة
او الانجيل المحرف او المنسوخ ما يذيعون في في بلاد المسلمين يجعلون لهم اذاعات او يقرأونه بصوت مرتفع اما انهم يقرأونه فيما بينهم ولا يسمع من الخارج فهذا لا لا يمنعون منه.
نعم
وان تهود نصراني او عكسه لم يقر نعم من احكامهما ايضا ان من تحول عن دينه منهم لا يقر فاذا تحول اليهودي الى نصراني لا يقر لانه هو معترف ببطلان دين النصارى.
فكيف يتحول اليه
فلا يقر وكذلك العكس لو لو تنصر يهودي يهودي تحول الى دين النصارى او نصراني تحول الى دين اليهود لم يقبل منه ذلك لان ما عقدناهم عقدناه على انه يهودي
او عاقبناه على انه نصراني فلا يتحول عندي ولا يقبل منه الا ان يسلم يقبل منه التحول الى دين الاسلام او انه يبقى على دينه الذي عاقدناه عليه.
نعم.
وان تعود نصراني او عكسه
لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اما المجوس اذا المجوسي اذا تهود او تنصر يقبل من ذلك لان دين اليهود دين النصارى خير من دين المجوس.
نعم
اصل فان ابى الذمي بذل الجزية هذا الفصل في بيان ما من اراد انه يطلع على تفاصيل هذه الاحكام وغيرها من امور اهل الذمة يرجع الى كتاب ابن القيم كتاب اسمه احكام اهل الذمة
مطبوع في مجلدين ظخمين نعم فهنا بالذمي بذل الجزية او التزام هذا الفصل فيما ينتقد به آآ عقد الذمة فينتقض به عقد الذمة نعم فان فان ابى الذمي بذل الجزية.
هذا واحد اذا ابى بذل الجزية
فانه ينتقض عنه لاننا عاهدناه على انه يدفع الجزية لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمنع من قتالهم اذا بذلوا الجزيرة.
لان حتى للغاية فاذا منعوها فانه فانهم يقاتلون لانهم
خالفوا الشرط الذي اشترطه الله عليهم وشرطناه عليهم او التزام حكم الاسلام او دفع الجزية لكنه ابى ان يلتزم حكم الاسلام والخضوع له قال لا ابي انا ابي احكام احكام النصارى او احكام
اليهود نقول لا هذا ما يجوز في بلاد المسلمين
ونحن عاهدناك على انك تخضع لاحكام الاسلام فاذا ابى انتقض عهده.
نعم او تعدى على مسلم او حصل منه اعتداء على مسلم بقتل او بفجور فانه حينئذ ينتقض اهله.
نعم.
او تعدى على مسلم بقتل او زنا
او قطع طريق نعم تعدى على مسلم بقتل فانه ينتقض عهده ويقتص منه او تعدى على مسلم بجريمة زنا او لواط فانه ينتقد عنه نعم او او قطع طريق حمل السلاح وصار يتعرض للناس ويهددهم
وياخذ الاموال منهم في الطريق او في البلد كونوا عصابة عصابة بقطع الطريق او فرض واحد منهم فعل ذلك ينتقض عهده.
نعم.
او تجسس او تجسس تجسس ما هو تجسس هو افشاء اخبار المسلمين عند الكفار
يأخذ اسرار المسلمين ويؤديها للكفار هذا هو الجاسوس هذا ينتقض عهده.
نعم والجاسوس حكمه انه يقتل سواء كان مسلما او غيره.
جاسوس حكمه القتل سواء كان مسلما او غيره لعظيم فساده في الارض نعم
او ايواء جاسوس او انه ما تجسس لكنه صار الجاسوس يأتي ويدخل عنده ويأكل ويشرب عنده فهذا اعان الجاسوس على الجاسوسية فحكمه حكم الجاسوس لان من شرطنا عليه انه ما يخالف ديننا ولا
يتجسس علينا او يكون مركزا للجواسيس الذين يأخذون اسرار المسلمين ويؤدونها لاعدائهم.
نعم او ذكر الله او رسوله او صدر منه صدر منه ما يقتضي الردة من المسلم ما يقتضي الردة من المسلم.
هو من حينه مرتد ما هو لكن اذا صدر منه مجاهرة بسب الله
كأن يقول الله ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى او الله هو المسيح بن مريم تجاهر بذلك او اليهودي قال ان الله فقير ونحن اغنياء او يد الله مغلولة او غير ذلك من مقالاتهم
فانه حينئذ ينتقض عهده نعم او ذكر الله او رسوله او رسوله صلى الله عليه وسلم بان سب الرسول سب محمدا صلى الله عليه وسلم فانه ينتقض عهده لان هذا مخالف لما
عقدنا معه العهد عليه.
نعم.
او كتابه او القرآن تب القرآن الكريم وطعن فيه فانه ينتقض عهده نعم او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء انتقض عهده.
نعم.
دون نسائه واولاده.
فقضى
هو اما من معه من النساء والاولاد فلا ينتقض عهدهم بل هم باقون على العهد لان لان لان فعله لا يتعدى الى غيره.
نعم.
وحل دمه وماله.
نعم عادة حربيا
049 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفس التاسع
والأربعون كتاب البيع لأن المسلم لا يتمكن من أداء العبادات إلا بما إلا بما يقيته من الطعام والشراب واللباس والمسكن وإذلك ما يتمكن من إقامة العبادات التي مر ذكرها إلا بما يعينه على
ذلك من المال فإذا لك عقد المصنف كتاب البيع والبيع هو أشرف أو هو من أشرف وجوه المكاسب البيع والشراء هذا من أشرف وجوه المكاسب لأن الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع ويقول سبحانه
وتعالى البيع إلا قوله سعالة وابتغوا من فضل الله سعوا من فضل الله يعني البيع والشراء ويقول جل وعلا في الحج ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكه يعني بالبيع والشراء ويقول سبحانه
وتعالى ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة فدل على أنه يبعون ويشترون ولكن إلا جاءت الصلاة فرق البيع والشراء وأقبلوا على الصلاة فإذا فرأوا من الصلاة عادوا إلى بيعهم وشرائهم فالبيع
والشراء من أحسن ودوه المكاسب والبيع ما قول من مد الباع من الباع لأن كل من المسباعين يمد يده للآخة فسم يب البيع هذا سعره لغة أما سعره شرعا فهو ما ذكره عندكم مبادلس المال بالمال
مبادلس المال بالمال أمليكا وسملكا بادلس المال بالمال سمليكا وسملكا هالسعره إختصارا واما تعريفه مخصصا حياء في هذا الكتاب والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع والشكمة أما
الكتاب فنفر من الآيات التي سمعتهم واما السنة النبي صلى الله عليه وسلم باع والشرع ووكل من يبيع ويشتري له عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفرق فإن
صدق وبيّنا بولك لهم في بيعهما وإن كلب وكتم محقة بركة بيعهما ولا حديث في البيع تذيرا وما فقد أجمع العلماء على مشروعية البيع وإباحة فيه لا مخالفة في ذلك واما الشثمة فإنها سقطضي أيضا
إباحة البيع بأن بعض الناس يكون معه نقود وليس معه سلعة وبعض الناس معه سلعة وليس معه نقود فالذي معه النقود يحتاج إلى السلعة والذي معه السلعة يحتاج إلى النقود ولن يتوصل أحد منهم لغرضه
إلا بالبيع إلا بالبيع والشراع فشتمة الله جل وعلا تقطعي تقطعي جواز البيع لأجل توصل الناس إلى مسالحهم على تعالى يا يولدين آمنوا لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أنت
راضي منكم إلا أن تكون تجارة أنت راضي منكم وعلى سبحانه وتعالى يا يولدين آمنوا إلى سباعة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلمة فكتبوا وهذا في عقد السلم الذي هو تأجيل المثمن وتأجيل السمن هذا
أيضا من أجل جواز البيع وأن الله أمر بالشهار عليه وكتابه وهو مفادلة مال ولو في الدمة أو من فعات مباحة كان دينا في الزمة موصوحا في الزمة المبيع قد يكون عين حاضرة وقد يكون عين موصوحة
في الزمة أو من فعه بيع من فعه شابع الممر الممر وهو السوق الصغير الذي يمر منه الإنسان يشتري واحد عنده أرض أو عنده بيت فالمبيع على ثلاثة أقسام المبيع السمن والمثمن على ثلاثة أقسام
إما أن يكون إما أن يكون عين حاضرة وإما أن يكون دينا في الزمة وإما أن يكون من فعه فإذا هذه ثلاث صور ثلاث صور في ثلاث صور فهو مبادلة مال ولو في الدمة أو من فعات مباحة فالمبيع يكون
على ثقبيت أما إذا كان موقت هذا لا يسمى بيع ويسمى إيجارة إذا كانت العقد والتبادل الموقت إذا وقت ثم يرجع إلى صاحبه أن هذا يسمى بالإيجارة وهي بيع المنافع غيرا ربا وقرض ربا فيه مبادلة
مال بمال في مبادلة مال بمال فيدخل في التعريف لكن قول هذا منعه الشارع فلا يسمى بيعا أر الله تعالى واحد للله البيع وحرم الربا فهو مستفنا من المبادلة وله مبادلة مال بمال أمية ريال
بميه عشر سريه هذا بيع لكنه ربا ليعن ربا وي فهو محرم لأن الشارع منع منه أول قرضه إذا هو مبادلة سدفع للمقترب مبلغ من المال ويرد عليه كمثلة هذا مبادلة هذا لا يسمى بيعا يسمى قرضه له
اسم خاص وإن كان فيه مبادلة مال بمال فلا يسمى بيعا ويسمى قرضه ويسمى قرضه ليس القصد منه الربح وإنما القصد منه البيع القصد منه الربح القاره مبادلة مال ليس القصد منه الربح وإنما القصد
منه الإرفاق بالمحتاج إستهمار الربح وإنما القصد منه الأجر والتواب هل لا يسمى بيعا نا بقول إنعقدوا بإيجاب وقبوله سيغة البيع شكول من إيجابه الصادر من البيع يعني يقول بيرت والقبول هو
الصادر من المشتري بأن يقول اشتريت لا بد من هذه الصيغة لا بد من صيغة البيع وهي الإيجاب والقبول أول البيع دعت وقول البسطري اشتريت أما إذا لم يكن فيه إيجاب ولا قبول فإنه لا يسمى بيعا
نا بقول إيجاب وقبوله بعده ويجوز قبله ويجوز قبله إذا كان بغير لفظ الاسترار كان يقول بيع هذه السلعه ويقول بعتها عليها هذا يصحب أما إذا قال أتبيعني هذه السلعه فقال نعم هذا لا يسمى
بيعا لأنه جاء بالفظ الاسترار والاسترار ما يلزم المستفم بالشيء نا متراحيا نا عنه في مجلسه أولا نشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب في الغالب ولا يجوز قبل الإيجاب اللي بيحوال نخص هذا
الأصل بعد الإيجاب هذا واحد هذا الشرط الشرط الثاني أن يكون متراحيا أن يكون الإيجاب أن يكون القبول متراحيا عن الإيجاب ما يأتي الإيجاب مع القبول في زمن هذا الواحد ينطكون جميع ولا يصلح
ولا ينعبب نا متراحيا عنه في مجلسه في مجلس العقب أما إن صراحة بعد المجلس تفرق قبل أن يأتي الإيجاب لم يصحب إذا تأخر الإيجاب إذا تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرج من المجلس فلما تفرق
إتصل عليه وقال سراي شريك أولا أن يأتي القبول مخالفا للإيجاب أن يكون متصلا أن يكون القبول متصلا بالإيجاب فإن حصل بينهما فاصل إختيار بأن قال دعتك هذه السلعة ثم المشتري ما بادر وقال
شريط بل راح يجيب كلام آخر يسأل عن أمور أو جافلان أو راح فلان أو ثم بعدما لا قال شريط هل هذا لا يصحب لأن القبول إمهصل عن الإيجاب بفاصل إختيار فلم يكون مبنيا عليه إذا تشاغل بما يقطعه
يضب إلا إذا كان الفاصل إذا كان الفاصل ضروريا كالعقاس والسعال أو حبرت الصلاة وقيمة الصلاة وقام يصلي بأن لا تهوطه صلاة الجماعة هل هذا فاصل لا يوهت لأنه إيجاب والقبول يكون بالصيرها
القولية يعني تلفض الباعئ والمشتري بأن يقول الباعئ بعيته ويقول المشتري شريط ويكون بالصيرها الفعلي وهي المعاطات المعاطات ما حديث كلام الباعئ دفع السلعة إلى الشخص جاء عنده هو الكن في
دكتانها ومسجرة وأشار إلى سلعة من السلعة أنه يبيها فأخذها وعطاها إياه هو عطاه السمن هو عطاه السمن بدون أنه حصل كلمة يصحى حالة معطاس يصحى أول أنه مثلا عنده شياء مساحرة كل شيء مكتوب
عليه السعر عنده خبز مثلا وخد حصل منه كلام ويتسمى بالصيرها الفعليه والمعاطات سما بالمعاطات هالأعطى وهالأعطى نعم تقنو الحظينة الشيخ وفتاكم الله كيف يُعرف ضابط ما يُحلُّونه ما يُحلّه
أهلو كتاب وما يُحرِّمونه هل هو يرجاعه إلى أصدينهم أو ما تعرف عليه بأنه ما أتفتّم الأزمان يغيرون بعض الأحكام الموجودة عنده نعم تقول حظينة الشيخ فقط كم الله إن اليهودة يعتقدون إن
الخمر حرام هل يُقام عليهم الحد؟
إذا كانوا يعتقدون أنه حرام هو حرام عندنا يُقام عليهم الحد لأنهم يتجموا بحكم الإسلام إذا كانوا يقولوا التورات والإنجيل الموجودة الآن هل لا شيئ فيه؟
أنه محرّفة؟
أما إن كان يطعم في أصل التورات التي ينزلها الله على موسى عليه السلام أو في أصل الإنجيل الذي ينزلها الله على عيسة عليه الصلاة والسلام فإنه ينسف العهدو نؤمن بالكتب كلها بالتورات
والإنجيل والزبور ونؤمن بكل الكتب إذا قعنا بها فقد قعنا في ديننا نعم أقول حظينة الشيخ فقط كم الله ما حكم إطامة اليهود والنصار في جزيرة العرب وهل هناك فرق دين إطامتهم للعمل أو السفنة
جزيرة العرب لها خاص صينية ويقامتهم في بلاد المسلمين في غير جزيرة العرب في مصر والشام والعراق وها للا بس لما يقامتهم هي جزيرة العرب فإذا كان عند المسلمين قوه مقدرة إنهم يجب عليهم أن
يخرجوهم منه وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينا ونفذ هذا عمر بن الفطاد رضي الله عنه في ثلاثه فأجلاهم من جزيرة العرب فلا يفرقون يستوطنون فيها ويتملكون يبنون بيوت ويشترون أراضي لأن
الواجب إخراجه أما إذا جاءوا لغير استقرار جاءوا لعمل أو جاءوا بمهمة من المهمات من دوبين من قبل دولهم أو نحن استقدمناهم لعمل يودونه ثم يرجعون فهل لفس لأن هذا ليس استقرار نعم يمنعون
من ما يقبه المسلمين من ما يخصص بالمسلمين يمنعون من ما يخصص بالمسلمين يا لا يتشبه بي.
نعم.
من سيارات أو غيره.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المذكرة من إذلالي أهل الذمة هو كذلك في حرى الذي يظهر لي إنه يخصص لهم سيارات.
اللي يظهر لي إنه يخصص لهم سيارات.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المذكرة من إذلالي أهل الذمة هو كذلك في حق المستمنين.
نعم كل الكفار.
كل الكفار لا نجلهم ولا نكرمهم.
لكن لا نفعد عليهم ولا نظلمهم ولا يجرم النكوشان آن قوم على أن لا تعجلوا.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كذلك يجابه على هذا الإشتان وهو كيف نطالب الكفارة في بلادهم ببنائ مساجد للمسلمين.
ونرفض السماح لهم ببنائ كنائس.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يمنع الذمي من السكنا في قادق في عمارة أعلى من المسلمين.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم.
هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام.
نعم.
العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم.
نقول سؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام.
عمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم.
هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام.
جمالا نسألهم.
هم كفار.
هم كفار.
فنهدي إليهم امور الدنيا ويهدى إليهم ويحسن إليهم.
حتى يسلموا.
أما إذا كان يرجى إسلامهم فنحن نصميعهم.
نصميعهم القرارة ونصمعهم الحاديف.
نعرضها عليهم.
أما إنا نعطيهم كتب من كتب الإسلام دواوين السنة أو القرارة أو الكتب اللي فيها الحاديف وآيات كتب الفق.
هذا لا ما نعطيهم يا حتى الإسلام.
هل يجوز مصافحة في النصراني.
يجوز مصافحة في النصراني.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
محكم السلام على ما لا أعرف.
هل هو مسلم أو كافف.
خصوصا وأن كفار لا يتميزون بلباس ولا غير.
إذا كان في بلاد المسلمين.
سسلم علي ذناء المحلاء.
أنه مسلم.
لأن الغالب هو يكون بلاد المسلمين ولا مسلم.
سسلم علي ذناء.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ذكرتهم.
حفظكم الله.
فدعوهم إلى تلاتي في الصال.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يجوز لولي الأمر.
أن يعفى أهل الذمة من الجزية.
إذا كان المسلمون أكوى من الكفار.
لا.
عيوز.
هذا حكم وضع الله سبحانه وتعالى.
وليس الغالب منها.
ليس الغالب منها حاجة المسلمين.
الغالب منها إذلالهم.
الغالب منها إذلالهم.
حتى يطول جزية عاليد وهم صادرهم.
نعم.
وكان المسلمين هي عادعوما ربع الله وعنها غنية.
ولكن يقولون منهم جزية.
لأن هذا حكم يشرع لا يجوز الغالب بوقف من الأوقات.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
تقوم اليهود في هذه الأيام بذبح المسلمين وتشريدهم.
هل تنصحون بالقونوط عليهم في الصلاة وتفتون بذلك? يعني يدعى من نوع الله القونوط.
يدعوا عليهم بغير القونوط.
أما القونوط تهدي إلى فتوة.
إلاج صدرت فتوة بالقونوط فقنطه.
لكن أدعا مهم المنوع.
ادعوا الله عليهم أن في صلاة تهديدك وهي أي مكان.
ادعوا الله عليهم.
ادعا ما منعي يا أخوة.
أما مسألة القونوط هي مسألة خاصة تهديل نظرة علمية.
نعم.
هذا السؤال انجاه.
سؤال انجاهي احد اللياني.
هل يجوز الدعا وظلمة المسلمين.
أما الدعا عليهم بالهلاك جميعا جميعا ولا يبقى منهم كافر.
الله جل وعلى حتي منعليم يقدر ان يهلكهم ولا يبقى إلا المسلمين ولكن الله أبقاهم لحكمة.
من اجل أن يقوم الجهاد ويقوم الولى والبرى ويقوم الفرق بين من يحب الله ومن لا يحب الله ورسوله.
لله حكمة في ذلك.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فققم الله.
أنا امام مسجد واخغر معكم الدروسة استمرار والله الحمد.
ولكنني وعاني من مرض البواسير وحالة جلوس يكون متألما.
فقد اصاني احد الاخوانب وضع العسل على فتحة الشرق مكان البواسير.
فما حكم وضع العسل في هذا المكان.
اذا كان في شفة او في فائدة او بينا.
نعم.
نضل رورة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فققم الله عندما تحدث فتنة او منتر عام.
فاليكتب بالتردد على العلماء فقط ام لا تبرى والذمة الا بمناصحة المسؤولين المسؤولين ايضا عن طريق البرقيا او الدهاب اليه مباشرة.
هو كذلك.
هو كذلك اللي يتمكن ان يذهب اليهم ويناصحهم او يكتب لهم.
فانه لا يكتب انه يذهب للعلم.
الذهب للعلمة وسيلة من الوسائل لا يفصر عليها.
يذهب للعلماء ويكتب يسافر لهم يكلموا.
لا بد من طرق كلها يتفذ الطرق كلها المستفعة.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فققم الله ليجوز لصاحب المنزل ان يؤجر كتابيا ويذا جاز هذا فمن الذي يجب على جرانه وما كيفية السلام عليه فصوصا عند لقائه من اجل دعوته الى الاسلام.
اولا عن فيها انظم اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل نعم.
تقول فضيلة الشيخ فققم الله اذا تنصر اليهودي او تهود النصراني.
هل يقتل لعموم الحديث؟
هم بد لديناه فقتلوا.
هذا بمن ثانع لدينا الاسلام.
اخترتها وارتد.
ذهو الذي يقتل.
اما اليهودي اذا تنصر ينتقل عهده.
والنصراني اذا تهود ينتقل عهده.
ويصبح لا عهد له عند المسلمين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فققم الله.
ما الحكمه اذا قتل مسلمٌ لميًّا.
عمداً كانوا قتل او بغير عمد.
بغير عمد هل فيه الديه والكفار؟
اذا كان له عهد فيه الكفار.
وإن كان من قوم بينكم.
و بينه الميثاق.
الديه مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة.
اذا كان له عهد.
هذا فيه الديه وفيه وفيه الكفار.
اما إذا كان عمداً.
هذه الديه وليس فيه كفار.
فيه الديه وليس فيه كفار ولا قصار.
لعدم المكافع.
اشترط في القصار.
المكافع بين القاتل والمقتول.
والكافر ليس مكافع للمسلم.
فلا يقتل المسلم بكافر.
والف الصحيح.
نتسنف أن لا يقتل مسلم لكافر.
نعم.
يعمر انه يأتب المسلم الذي قاتل الكافع عمداً.
أن يعزيره.
أن يؤتبه.
لكن القصاص لا.
لا هي القصاص.
نعم.
يعمر انهم يكونون في ناحية خاصة.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله.
هل يوجد ذميون في الوقت الحاضر.
لا في ذميون في الوقت الحاضر.
لكن فيه مستأمنون.
وفيه معاهدون.
أما جميل هذا راح مع الجهات.
هذا راح مع الجهة ولا يعود الله إذا عاد الجهات في سبيل الله.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله.
هل يجوز غيبة الدمي أو المستأمن.
إذا كان فيه مسلحة للتحلير منه.
والنصيحة من مشره.
هذا حتى المسلم.
إذا كان المسلم فيه شرء.
وفيه بدعة.
وفيه محدور وشرعي.
يحذر منه.
وليس هذا من باب الغيبة.
هذا من باب النصيحة.
أما إذا ما كان فيه مسلحة.
هل يجوز الكلام في عراض الناس.
يدون مسلحة الراجحة.
نعم.
إذا وقعت.
إذا وقعت المرع.
على العراض.
هل يجوز التعلم على أهل الذمة.
و مرحباً
050 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد
وقال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط التراضي منهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فرطوا لصحة البيع شروط سبعة
ذكرها المصنف ها هنا فاذا توفرت هذه الشروط البيع صحيح وان اختل شرط منها لم يصح والشروط جمع شرط فهو عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
اصل المانع فالشرط فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط فاذا عدم عدمت شروط البيع او عدم بعضها فانه لا يصح البر.
هذا معنى قولهم يلزم من عدم الشرط هذا من مشروط
يلزم من عدمه العدم نعم ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
الشرط الاول تراظي من المتعاقدين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح البيع من المكره اذا اكره على بيع ماله فان كان بغير حق
ان كان هذا الاكراه بغير حق فان البيع غير صحيح لانه لن يرضى وان كان الاكراه بحق فالبيع صحيح كما لو كان عليه دين او كان عليه دين فانه يجبر على بيع ما عنده ليسدد الدين
اذا كان عليه دين ولا عنده ما يسدد به الا بيع هذه السلعة فانه يجبر يجبره الحاكم على بيعه ليسدد دينه لان هذا اكراه بحق فان ابى ان يبيع باع الحاكم
ما له وسدد منه ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا اكراه بحق يصح معه البيع نعم وان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو البايع والمشتري
جائزة تصرف بان يكون حرا بالغا رشيدا فان كان البائع مملوكا لم يصح لان العبد لا يملك ولو ملكت فملكه لسيده بالغا يخرج الصبي تخرج الصبي الذي دون البلوغ فهذا لا يصح بيعه ولا شراؤه لعدم
لعدم جواز تصرفه.
قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الصغير الذي له مال لا يتصرف فيه يحجر عليه في حق نفسه بالا يفسده ويكون عليه ولي يكون عليه ولي يحفظ ماله
الى ان يبلغ رشيدا ثم يسلم اليه.
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم اموالهم واليتيم هو الذي مات ابوه وهو دون البلوغ هذا هو اليتيم
ولا يستدل على انه لا يتصرف في امواله وانما يكون عليه ولي يحفظوا اموالهم وان يكون رشيدا فلو بلغه غير رشيد ما يحسن التصرف سفيه فانه لا يدفع اليهما.
قوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا
ادفعوا اليهم اموالهم فرتب دفع المال على شرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني الرشد فان بلغ غير رشيد بل هو مسرف ومبذر وسفيه فانه لا يدفع اليه ماله وهذا ما يسمى بحجر السفه
هاجر السفه حتى يزول عنه السفه فاذا زال عنه السفه صار رشيدا دفع اليه ماله لان الاموال محترمة لا تجوز اضاعتها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال
فلا يدفع المال لصغير يفسده ويضيعه ولا يدفع لسفيه يفسده ويضيعه بل يكون محجورا عليه حتى يزول ما به من مانع ثم يدفع اليهما اين انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم
وكيف يعرف انه رشيد كيف يعرف انه رشيد؟
يختبر يختبر قبل البلوغ بان يعطى شيئا من المال اذا قارب البلوغ يعطى شيئا يسيرا من المال ويؤمر بالبيع والشراء فان كان تصرفه صحيحا دفع اليه ماله
بعد البلوغ وان كان تصرفه غير صحيح فانه لا يحاول وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اختبروهم عند مقاربة البلوغ اعطوهم شيئا يتصرفون فيه فان انستم منهم رشدا في تصرفاتهم
ادفع اليهم اموالهم وان لم يظهر رشدهم فيبقى المال محجورا لان لا يضيع وينفق عليه منه ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فينفق عليه منه
الاكل والشرب والكسوة والمسكن ينفق عليه وليه من ماله؟
ويا الباقي يحفظه وان تاجر فيه ونماه فهذا شيء طيب اذا تاجر فيه الولي ونماه للقاصر فهذا احسن نعم فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي
نعم لا يصح تصرف صبي وهو من دون البلوغ ولا سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف ولو كان بالغا نعم بغير اذن ولي بغير اذن ولي في الاختبار يعطيه شيئا يسيرا
ويأمره بالبيع والشراء ليراقبه امتحان ابتلاء وامتحان له اختبار لانه لا يمكن معرفة رشده الا بذلك الله جل وعلا يقول وفلوا اليتامى يعني اختبروهم نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير
حاجة.
الشرط الثالث بشروط صحة البيع ان تكون
العين يعني السلعة المبيعة مباحة النفع فان كانت محرمة فان كانت لا نفع فيها هذه العين لا نفع فيها فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها وذلك مثل الحشرات هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها
لانها لا نفع فيها او يكون فيها نفع لكنه محرم.
فلا يجوز بيعها كالخمر والخنزير والميتة هذه لا يجوز بيعها لان نفعها محرم وكذلك الدخان والقات هذه لا يجوز بيعها لان نفعها محرم لانها مضرة
انها مضرة الخمر مسكر.
والقات والدخان مفتران.
ويورثان الامراض الفتاكة فنفعهما محرم فلا يجوز بيعهما.
ولا يجوز ايضا بيع الصور لانها محرمة ولا بيعانات اللهو فالمزامير الالات المعازف لانها محرمة فيجب اتلافها
هذه الامور المحرمة الخمر والخنزير والقات والدخان ولكن اللهو والمخدرات هذه كلها محرمات يجب اتلافها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام كذلك الصور لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه
وكذلك ما يباح نفعه للحاجة فقط ما يباح نفعه للحاجة فهذا لا يجوز بيعه بل يشترط ان يكون نفعه مباحا مطلقا فان كان نفعه مقيدا بالحاجة مثل الكلب الكلب يباح اقتلاؤه للحاجة
كحراسة الزرع وحراسة الماشية والصيف هذا مباح نفعه للحاجة فقط فلا يجوز بيع الكلب لان لانه لم يبح نفعه مطلقا.
وانما ابيح مقيدا بالحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم منع
من اقتناء الكلب الا لثلاث حراسة الزرع وحراسة الماشية او الصيد وجاء حديث صريح ينهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب.
الكلب بيعه حرام.
وان كان يباه للحاجة بيعه حرام
اما ما يباح نفعه مطلقا بدون تقييد بالحاجة فهذا هو الذي يصح بيعه كسائر الاموال المباحة طيور الصيد التي يصاد بها كالباقي والصقر والفهد الحيوان يصاد به جوارح جوارح الصيد
يجوز بيعها لان الله اباح نفعها من غير حاجته قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم.
فيجوز بيع الجوارح التي يصاد بها من الحيوانات ومن الطيور ما عدا الكلب.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب
نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار.
هذا المباح النفع من غير والحمار لان الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون الحمير ويشترونها من غير ذكير
فيجوز بيع الحمار والبغل لان الله اباح نفعه منه ولم يقيده بالحاجة اباح نفعه مطلقا للركوب والحمل قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون اباح نفعها
ولم يقيد ذلك بالحاجة فيجوز بيعها ولان العمل على بيع الحمير والبغال بغير نكير.
نعم.
ودود القز وبزره بذره ازره دود القز هو حشرات صغيرة يخرج منها خيوط الحرير تخرج منها خيوط الحرير
تنسج حولها تنسج حولها خيوطا من الحرير الحرير الذي يؤخذ من دود القلب هو افخر افخر انواع الحريم فيجوز بيع هذه الحشرات التي تنتج الحرير لان لان هذه منفعة لان هذه منفعة مباحة
وكذلك بزر بزره او بزره وهو اولاده الصغار اولاد دود القز يجوز بيعها لانها ينتفع بها اذا كبرت فيجوز بي حدود القز والقز معناه الحريم.
القز والخز بالخاء هو الحريم
ويجوز بيع اولاده بل وهو البزر او البزر لانه ينتفع به اذا كبر.
مثل مثل ابائه ان الله اباح الحريم الا على الرجال فلا يجوز لبسه للرجال واما للنساء يجوز نعم
والفيل وكذلك الفيل يحمل عليه وينتفع به ولم يقيد بالحاجة بل والاصل الاباحة فالفيل ينتفع به.
نفع ظاهر يركب ويحمل عليه فيجوز بيعه.
نعم.
وسباع البهائم اي من التي تصلح للصيف؟
سباع البهايم التي تصلح للصيد كالفهد
والطيور التي تصلح للصيد في الشطر والبازي والشاهين يجوز بيعها لانه لم يرد نهي عن عن بيعها واما الكلب الذي يصاد به فقد ورد النهي عن بيعه.
نهى عن ثمن الكلب.
نعم.
الا الكلب الا الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم
وان كان يصاد به استعمل للصيد فهو من الجوارح.
لكن هذا جاء نهي خاص عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
نعم.
ان الكلب والحشرات
الحشرات هي انها لا نفع فيها ونحن قلنا يشترط في المبيت ان يكون فيه نفع فان كان ليس فيه نفع كالحشرات هذه لا يجوز بيعها.
نعم.
والمصحف المصحف الشريف على المذهب لا يجوز بيعه لانه ليس بمال
لانه كلام الله وليس بمال ولان بيعه يحصل به الامتهان له فلا يجوز بيعه على المذهب ورواية عن الامام احمد وهو القول الثاني لاهل العلم انه يجوز بيع المصحف لان الذي يباع ليس هو كلام الله
الذي يباع هو
اوراقه وجلده وهذا لا يحصل الا بعمل المصحف لا يتكون الا بعمل او من النسخ والاوراق والتجليد هذا عمل اما كلام الله الذي فيه هذا لا يتناوله البيع فالصحيح انه يجوز بيع المصحف
لحاجة الناس لحاجة الناس الى ذلك وان كان اه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما اي عنه وعن ابيه يقول وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف
فهذا فهذا يرى انه ما يجوز بيع المصحف وهو صحابي جليل وبه اخذ احمد في كما هو المذهب عندكم ولكن الصحيح ان انه يجوز بيع المصاحف لان الناس ما زالوا يتبايعونها
ولان الذي يباع ليس هو القرآن الذي يباع هو المصحف الذي هو عبارة عن الاوراق وهذه ما تحصل الا بثمن والنسخ وهذا ما يحصل الا بثمن والتجليد وهذا لا يحصل الا بثمن فالبيع يقع على هذه
الاشياء لانها لانها اداة
لكلام الله عز وجل اداة لحفظ كلام الله عز وجل فهي اداة.
فالبيع يقع على الاداة وهو المصحف ولا يقع على كلام الله عز وجل.
نعم والميتة نعم ويحرم بيع الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم فتح مكة عن بيع الميتة والخمر
والاصنام لان الميتة محرمة حرمت عليكم الميتة وما حرم وما حرم اكله او حرم استعماله حرم ثمنه.
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وللنهي الصريح نهى عن بيع الميتة والخمر والاصنام
نعم والسرجين النجس السرجين النجس الدماء سماد النجس مثل عذرة الادميين ورؤس ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس وعذرت الادمي هذا السرجين النجس
وهو السمات هذا لا يجوز بيعه لانه نجس حرام فلا يجوز بيعه نعم والادهان النجسة.
واما السرجين السرجين الذي الطاهر السماد الطاهر وهو رؤوف ما يؤكل لحمه كروث الابل والبقر والغنم
هذا يجوز بيعه هذا يسمى السماد او السرجين الطاهر.
فيجوز بيعه ويجوز فالتسميد به للمزارع والاشجار لانه طاهر.
ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر فيجوز بيعه اذا فالسرجيين على نوعين سرجين نجس
فهذا لا يجوز بيعه نجس العين والثالث جيل طاهر وهو سرجين ما يؤكل لحمه.
هذا يجوز بيعه نعم ولا اذهان النجسة فهم السرين والسرجين النجس والمخرج الطاهر قوله النجس يخرج السرجين الطاهر نعم.
والادهان النجسة الادهان النجسة
في عينها مثل شحوم الميتة شحوم الميتة نجسة ودهنها نجس العين فلو استخرج الدهن من من الميتة لم يجوز بيعه فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لانهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة
جملوه يعني اذابوه ثم باعوه واكلوا ثمنه قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فهم احتالوا وقالوا نحن ما بعنا الشحوم بعنا الدهن.
لكن الدهن متحول من الشحوم
وهو حرام مثل الشحوم لان ما تحول من تولد من النجس فهو نجس او ما تفرع عن النجس فهو نجس نعم والادهان النجسة والمتنجسة والادهان المتنجسة اصل الذهن ما هو ما هو نجس.
دهن غنم ولا دهن بقر
ولا زيوت لزيوت مستخرجة من من الحبوب او من الاشجار زيوت طائرة وباحة النفع.
لكن سقط فيها نجاسة فصارت متنجسة وليست نجسة صارت متنجسة بسبب سقوط النجاسة فيها فهذه لا يجوز بيعها لانها متنجسة
ولا يجوز اكلها لانها متنجسة والصحيح انه اذا سقطت النجاسة في الدهن او في الودك انها تلقى النجاسة وما حولها وينتفع بباقي الدهن ولا يهدر هذا هو الصحيح انها تلقى النجاسة
وما حولها ويستخدم الباقي.
واذا كان كذلك فيجوز بيعه اذا خلص اذا خلص من النجاسة التي وقعت فيه.
نعم ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز الاستصباح في الادهان المتنجسة
جعلها في وقود للسراج الاستصلاح معناه التسريب بان يجعل الودك المتنجس او الزيت المتنجس يجعل في المصباح يسرج به يجوز هذا يجوز الاستصباح في الاذهان المتنجسة لكن في غير المسجد
استصبح بها في البيوت وفي الامكنة غير المساجد اما المساجد فلا يستصبح فيها بدهن متنجس لان دخانها نجس فتلوث المسجد نعم وان يكون من مالك او من يقوم مقامه.
هذا الشرط الرابع
ان يكون البيع من مالك من مالك للمبيع من مالك للمبيع او ممن يقوم مقام المالك وهو الوكيل الوكيل او الولي للصغير والصغير يكون من مالك للمبيع او من من او ممن يقوم مقام المالك
للنيابة او الوكالة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يأتيني الرجل ايسألني البيع وليس عندي
فاذهب واشتريه قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيشترط ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وقت العقد ولا يعقد ثم يروح ويشتريه ويتملكه بعد ما يعقد
لان هذا بيع ما لا يملك فهو حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك وعليه فما تعمله البنوك او غيرها الان اذا جاءهم الزباين ما عندهم شيء
يقولوا له رح شف السلعة اللي تبي عند الناس وما عندهم شي يقولون له رح شم السلعة اللي تبي عند الناس وعلمنا بثمنها وبعدين نحن نشتريها ونسلمها لك ونقيد عليك الثمن بزيادة
نسلم ثمنها لاصحابها ونقيده عليك دين بزيادة.
هذا حرام.
لانه بيع شيء لم يملكوه بيع شيء ليس في ملكهم وقت العقد نعم وان يكون من مالك او من يقوم مقامه
فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح هذا ما يسمى بتصرف الفضولي عند الفقهاء وهو ان يبيع ملك غيره بغير اذنه يقول ابا ابيع عليكم بيت فلان
او سيارة فلان فان رضي افظل بيع وان لم يرظى فليس لكم شيء هذا لا يصح ولا يجوز لانه باع ما لا يملك باع ما لا يملك فاذا باع ملك غيره بغير اذنه
فان البيع غير صحيح لانه لا يملك المبيع حتى ولو اجاز صاحبه صاحب العين التي بيعت لو اجاز ما يصح هذا لانه لانه يشترط ان تكون الاجازة قبل العقد او عند العقد اما ان تأتي الاجازة بعد
العقد هذي لا تفيد شيئا
اذا باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح البيع حتى ولو رضي صاحب السلعة بعد ما علم فالبيع غير صحيح.
لانه وقت البيع غير مأذون له في البيع لا مالك ولا مأذون.
الا يصح هذا.
اما لو اشترى لغيره اشترى لغيره سلعة
فهذا فيه تفصيل ان كان اشتراها بمال الغير.
فالبيع غير صحيح لانه دفع ثمنا لا يملكه اذا اشترى بمال الغير بغير اذنه مثلا لك دراهم في محل وجاء واخذها وشربها لك سيارة.
انت ما دريت
شرابها لك سيارة وانت ما دريت وسلمها يقول هذا غير صحيح لان المشتري ليس مالكا للثمن وقت العقد فلا يصح هذا البيع اما لو اشتراها في ذمته اشتراها في ذمته وقال امرظي بها فلان فيه لطف
واما رظي فيه لي فنقول هنا لا بأس ما دام اشتراها في ذمته ذمته قابلة لها.
ذمته قابلة للبيع والشراء فاذا اجازها من من نويت له فهي له وان لم يجزها فانها تكون للمشتري
هذا هو التفصيل في قضية تصرف الفضولي وفي كلام طويل لاهل العلم وخلاف طويل لكن هذا خلاصة ما في المذهب نعم فان باع ملك غيره.
نعم.
او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح.
نعم.
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه
ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة نعم يصح بشرطين شرط انه ما يسمي الغير في العبد وانما يشتريها على انها له هو لكنه ناويها للغير نية فقط ما سماه لكن ناويها.
والشرط الثاني ان يجيزها من اشتريت له
وفي هذه الحالة تصح تصح للمشتراك له.
فان لم يجزها تكون للمشتري.
نعم.
صح له بالاجازة ولزم تري بعدمها ملكا.
بعدم الاجازة.
يعني اذا لم يجزها من اشتريت له فانها تكون للمشتري.
لانه اشتراها بذمته
وذمته قابلة للتصرف اتكون له نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة مما لا يملكه البائع مما لا يملكه البائع راضي عنه اراضي العنوة التي فتحت عنوة في عهد
الخلفاء الراشدين ولم يقسموها بين المجاهدين كما مر بكم انهم اذا غنموا اراضي فان ولي الامر يخير بين امرين اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يبقيها للمسلمين لبيت المال ويضرب عليها
خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده
هذي اراضي العروة لا يجوز بيعها لانها صارت لبيت المال.
لا يملكها احد معين وانما هي لبيت المال مصالح المسلمين.
فلا يجوز لاحد ان يبيعها الا ولي الامر.
ولي الامر اذا رأى المصلحة
في بيعها لبيت المال باعها على انه نائب عن المسلمين اما الافراد فلا لهم انهم يستأجرونها او يدفعون الخراج كل سنة لكن لا يبيعونها لانها لا تملك لانها لا تملك هي للمسلمين عموما
الذي يستأجرها لا يجوز له بيعها وذلك مثل ارض مصر والشام والعراق هذه عمر رضي الله عنه جعلها لمصالح المسلمين ولم يقسمها فلا يجوز بيع المزارع منها.
اما المساكن المساكن لا بأس ببيعها وشرائها في العراق ومصر والشام
لانه ما زال الناس يتبايعون المساكن ولم ينكر عليهم نعم هذا لما كان هذا الامر منتظما اما الان فقد ضاع هذا الامر ما ما عاد هنا بيت مال كما كان على عهد الخلفاء ولا كان
ضاعت المسألة فتعود كما كانت قبل الفجر.
تبايعها الناس لان الحكم زال بزوال اه بزوال اه ما كان عليه الامر في عهد الخلفاء الراشدين نعم هذي اراضي العلوة نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق
بل تؤجر لان عمر اوقفها للمسلمين ولم ولم يقسمها وجعل عليها الخراج لمن يزرعها فهي للمسلمين لبيت المال لا تباع ولا تشرى الا ولي الامر اذا رأى المصلحة في بيعها فانه يبيعها ويحفظ قيمتها
لبيت المال
لانه ولي او لانه نائب عن المسلمين ينظر في المصلحة.
نعم.
ولا يصح بيع نقع البئر كذلك مما لا يصح بيعه لانه لا يملك لانه لا يملك الماء.
الماء الذي في مقره
ما الذي في مقره؟
كالماء الذي في الغدران والماء الذي في الجواب المسبلة على الطرق الجواب المسبلة على الطرق والغدران والانهار والسيول هذي لا يجوز بيعها لانها مشتركة لانهم مشتركة بين المسلمين
قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الا ما حازه الانسان ما حازه الانسان من الماء في قربته او في خزانه او في سيارته فيجوز له بيعه لانه حازه وصار ملكا
له.
اما ان يقول تعال ببيع عليك من هذا الغدير او
من هذا الوادي اللي يمشي ابا ابيع عليك الوايت بمئة ريال نقول لا هذا حرام ولا يجوز هذا حرام لان هذا مشترك بين الناس ما لك تبيعه تاخذ قدر حاجتك انت
تاخذ قدر حاجتك وقد مر بكم البارحة ثلاثة او ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
رجل على على اكمائن في فلك يمنع يمنع فضل الماء
عن الناس حرام ان الانسان يسيطر على المياه المشتركة ويقول ما ياخذ منها احد الا بثمن اما اذا حاجها هو او استخرجها بدلوه او استخرجها بالرافعة والمكينة والماطور.
استخرجها يجوز له بيع بيعها
لانه حاجة يقول تعال انا بشغل لك بشغل لك الماطور اعبي لك الوايت بمئة ريال لا بأس لان هذا مقابل عمله ومكينته التي رفعت الماء هذا لا بأس من يقول لا تعال انت حات معك ماطور وعب من عب من
هالوادي او من هالبير
هات ملك ماطور عبد من البير او من الوادي او من الجامية.
التي ما هي بله جابية ما هي بله.
جابية مسبب للناس هذا لا يجوز حرام يعني هذا مشترك ولا يجوز لاحد يسيطر عليه
ويغتصبه يمنع الناس منه نعم ولا يصح بيع نقع البئر نقع البئر اللي هو اللي اللي له نقعها الذي فيها لا يجوز بيعه يقول واحد تعال خذ من هذه الحاجة
بكذا وكذا هذا ما يجوز لكن لو انه استخرجوه له وشغل الماكينة او السواني واستخرجه وباعوا عليه ما في بأس لانه في ذلك لان نقع البيه ما هو مستقر في البيرة المياه تمشي مع بطن الارض
سلكه ينابيع فمثل ما تمشي المياه على ظهر الارض في الانهار والاودية هي تمشي في باطن الارض.
الله جعلها تمشي الناس فلا يجوز الواحد يجي ويسيطر عليها نعم وفي ارضه من كلأ او شوك ويملكه اخذه نعم وكذلك لا يبيع الكلام العشب يجي ويسيطر
على روضة ولا على شعيب معشر ويقول يحميه يحميه ويقول للناس ما ياخذ منه احد كي الا بثمن هذا حرام لا يجوز لان الكلام مشترك بين الناس وليس له هو الا ما اخذه
له ما يأخذ يجوز انه اذا جمع شيء من العشق او من الحطب لكن ما دام انه على الارض نابت في الارض مشترك بين الناس ما يجوز الواحد يجي ويحميه يسيطر عليه
خلي احد ياخذ منه الا بثمن هذا ظلم لان الناس شركا بالكلام نعم ولا ما ينبت في ارضه لو نبت العشب في ارضه.
لو نبت العشب في ارضه ان اخذوه
فوله ما كان لكن اذا ما اخذه جاء واحد واخذه فهو له لانه كذا مشترك.
نعم.
ولا ما ينبت في ارضه من كلأ او شوك ويملكه اخذه.
ويملكه اخذه لانه مشترك
نعم وان يكون مقدورا على تسليمه.
هذا الشرط الايش؟
الخامس.
ها؟
الخامس.
الشرط الخامس من ظروف صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فان كان الربيع لا يقدر على تسليمه لم يصح
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الابق فلا يجوز بيع العبد الابط يعني الهارب من سيده لانه ما يدرى يحصل عليه ولا لا هذا فيه جهالة وغرق
وبيع الجمل الشارق شرد البعير وقال واحد اببيعه عليك رح ابيك تحصله تمسكه ما يصح البيض لان هذا غرر جهالة قد لا يملكه بيع الطير في الهواء طيروا في الهواء لان هذا ما يملك.
وبيع السمك في الماء بيع السمك في الماء الذي غير محوز ماء
السمك في النهر او في البحر ولو كان السمك له هو اللي واضعه فيه لو كان السمك ملكه وضعه في النهر او وضعه وفي في جانب من البحر وقال اببيع عليك السمك
اللي لي في هذا البحر او الذي وضعته انا في هذا النهر.
يقول لا هذا ما يصح لانه ما يدرى يمسك ولا ولا ما يمسك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه
الغرق هذا فيه غرض وكذلك المقصود جاء واحد وغصب مال شخص قال المغصوب منها ببيع عليك مالي اللي يقصده فلان تحصله ولا ما تحصله؟
انا ببيع عليك حظك نصيبك.
نقول لا هذي مغامرة.
ولا يجوز هذا.
الا اذا باعه على الغاصب نفسه
اذا باعه على الغاصب نفسه يصح لانه بيده او باعه على من يقدر على اخذه من الغاصب.
فيجوز هذا اما ان يبيعه على واحد لا يقدر على اخذه من الغاصب
فهذا لا يجوز لانه مخاطرة وبيع ظرر وجهالة فلا يصح.
نعم.
وان يكون مقدورا على تسليمه.
هم.
فلا يصح بيع افق اريد ان العبك هو العبد الذي هرب من سيده.
نعم.
هو البعير
شاردها البعير الذي نفر نعم وطير في هواء طير في هواء ولو كان الطير له له حمام رحماء مطيرهم في الجو او صدر له صقر يصطاد به طيره في الجو وقال واحد اشربه وهو في الجو نقول لا هذا حرام
لانه ما يقدر يرجع ولا ما يرجع
الذي غرر الجهالة نعم وسمك في ماء سمك في ماء في ماء غير محوز كالبحر والنهر اما اذا كان السمك في مكان محوس في في بركة محوطة والماء غير عميق يمكن اخذ السمك فهذا جائز لانه لا جهالة
فيه.
نعم
ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه.
نعم.
للغرر والجهالة والمخاطرة لكن اذا باعه على غاصبه او على قادر على اخذه من الغاصب فهنا التفت الجهالة والغرر والمخاطرة صار مقدورا
على تسليمه.
نعم وان يكون معلوما برؤية او صفة.
هذا السادس الشرط السادس ان يكون المبيع هو الثمن ان يكون المبيع هو والثمن معلوما فلا يبيع شيئا مجهولا كأن يقول بعت عليك عبدا من عبيدي
او بيتا من بيوتي او سيارة منه سياراتي.
وعنده عدة سيارات عنده عدة بيوت عنده عدة دواب او عبيد هذا مجهول لازم يعين يقول البيت الفلاني العبد الفلاني السيارة الفلانية
اما انه يقول عبد من عبيدي بيت من بيوتي سيارة من سياراتي فهذا لا يصح لانه مجهول لانه مجهول نعم وان يكون معلوما برؤية او صفة معلوما برؤية حاضر يراه يقول هذا هذا الشيء
ابيع عليك هذا الشيء هل تراه الان السوء او ما هو بحاضر لكن معلوم بالصفة ارظ طولها كذا وعرضها كذا وهو هي في محل كذا هذي صارت منضبطة بالاوصاف.
موقعها معروف وحدودها
معروفة ومساحتها اطوالها معروفة هذه يجوز بيعها وان لم تكن حاضرة في المجلس وان لم تكن حاضرة في المجلس لانها معروفة بالصفة نعم اما اني اقول ابيع عليك ارض ففي عليك ارظ طولها كذا وعرظها
كذا ولم يعين مكانها هذا ما يجوز
لم يعين مكانها او يقول او يعين مكانها لكن لم يعين اطوالها وحدودها هذي مجهولة لا يجوز ان يبيعها نعم فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله اوصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
اي نعم اذا شرى مجهولا الشيء ما رآه
او رآه مغطى ولا تبخس داخليا.
رآه وجهله او لم يضبط بالوصف مثل ما ذكرنا في قضية الارظ ما ظبطت بالوصف فهذا بيع غير صحيح لان المبيع مجهول.
نعم.
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفرد
لا يباع حمل في هذا من بيع المجهول من انواع بيع المجهول الحمل في بطن الدابة او الحمل في بطن الامة لم لا يصح لانه مجهول لا يدرى عن حقيقة.
وهل هو سليم او غير سليم
ولا هل هو تام ولا غير تام لكن لو باعها الحامل مع حملها جاز اذا باع الحمل اذا باع الحامل مع حملها جاز هذا بزوال الجهالة لانه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال
او باع اللبن في الضرع يقول اببيع عليك لبن هذه الناقة او هذه نقول هذا ما يجوز لانه مجهول ما تدري او فيها لبن فاسد او قليل مجهول هذا لكن لو باع ذات اللبن هي ولبنها صح هذا
لزوال الجهالة لو باع الناقة بحليبها والبقرة بحليبها والشاة بحليبها صحت نعم ولا يباع حمله في بطن ولبن في درع منفردين ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
او نهى عن بيع الحمل في البطن لانه مجهول والشرع جاء بمنع المجهول ومنع الجهالات والغرر والمخاطرات كل هذه نهى عنها الشارع فما يخاطر به الناس الان في معاملاتهم؟
هل يدخل في القمار
المخابرات قمار ميسر لانها مجهولة ما يجوز الا شيء معلوم برؤية او بصفة منضبطة اما المخاطرات يقول حظك نصيبك هذا هو الميت لان القمار يكون في المسابقات ويكون في المعاملات كل معاملة فيها
جهالة وغرر ومخاطرة فهي قمار
نعم ولا مسك في فارته من المجهولات المسك في ثأرته الفأرة او الفارة بدون همز المراد بها الغلاف الذي فيه المسك الغلاف الذي فيه المسك المسك نوع من الطيب نوع من الطيب يؤخذ من دم الغزال.
لان بعض الغزلان
تكون فيها بامر الله زوايد في اه جنوبها او في في جنوبها اه زوايد تتجمد الزوايد من الدم.
دم يتجمد مثل يصير مثل الطلوع.
مثل الخرجات التي تكون خراج فيه دم يتجمد ثم يتحول الى مسك.
وهو افقر انواع المسك
الغلاف الذي عليه هذا يسمى الفارة الجلد اللي عليه يسمى الفارغ فاذا باعه بفارته فهذا لا يجوز لانه مجهول اما اذا ابرزه ورآه المشتري زالت الجهالة هذا معنى قوله مسك في اثارته
يعني في كيسه الذي الذي اشتمل عليه فهذا الطلعة والخراج يتجمد ويبس ثم يسقط من الغزال يجون الناس وياخذونه مسك ويبيعونه فلا يجوز بيعه وهو مغطى ومغلف حتى يكشف ويرى حقيقة هذا المسك ونوع
هذا المسك.
نعم
ولا نوم في تمر ولا يجوز بيع النوى العبث اللي يسمونه الناس العبث في التمرة يجوز بيع النوى اذا كان منفرد يعني خارج مجموع يجوز بيعه للانتفاع به لانه ينتفع به
للدواب لكن يقول اببيع انا عندي تمر ابى ابيع عليك نواف العبس اللي فيه يقول له لا هذا حرام لان العبث مجهول مغطى بالتمر لا يجوز بها شيء مغلف ومجهول.
وهو يقدر على اخراجه.
نعم.
وصوف على ظهر
ولا يجوز بيع الصوف على الله يجوز بيع الصوف اذا كان مجزوزا يجوز بيعه والانتفاع به لكن اذا كان ماجز على ظهر الدابة فلا يجوز بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
ولانه كالعظو من اعضاء الحيوان فلا يجوز بيعه حتى يقص ويجمع فما زال على ظهور بالغنم او ظهور الابل فلا يجوز بيعه للغرض والجهالة ولانه قد يختلفون عند قصه من اين قص
هذا يقول ارفعه وهذا يقول طمن وهذا ما ما يصلح هذا.
مجهول نعم وفجل ونحوه قبل قلعه.
اه وكذلك لا يجوز بيع المغيبات في الارض بيع المغيبات في الارض لانها مجهولة
مثل الفجل مثل البصل مثل الجزر كل ما كل ما المقصود منه مغيب في الارض لا يجوز بيعه حتى يستخرج ويبرز ويراه المشتري لتزول الجهالة هذا هو المذهب للجهالة والقول الثاني وهو اختيار شيخ
الاسلام ابن تيمية وابن القيم
انه يجوز بيع المقافي التي المقصود منها ما في الارض مثل البصل مثل الفجل مثل لان حاجة الناس تدعو الى هذا حاجة الناس تدعو الى هذا انك تبيع عليه هالبقيع ذي فيها فيها فيها بصل مغيب في
الارض
او فيها فجل او فيها تبيع عليها هالقطعة وهو يحرثها ويطلع اللي فيها في حاجة الناس لانه لو استخرج يمكن يخرب وكونه يبقى في الارض احسن له ولانه يعرف جودته من رداءته بالاوراق الظاهرة
البصل له وراك والفجل له ورق فيعرف منه من ورقه ولا فيه جهالة هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن المذهب لا.
والعلة انه مغيب ومجهول ولا يدرى ربما يكون معيبا ربما يكون
الجيد ربما يكون فيه افة من الافات ولا شك انه اذا ابرز هذا احسن لا شك انه اذا ابرز وجمع ان هذا احسن واقطع للنزاع لكن حاجة الناس تدعو الى انه يباعوه في الارض
لان الارض افظح له فهذا يجوز عند بعض العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم نعم ولا يصح بيع الملامسة نعم لا يصح بيع الملامسة للجهالة لان الملامسة فيها جهالة
وش الملامسة؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة ما هي هذه الاشياء العلة فيها كلها الجهالة لكن ما تفسيرها انتبهوا الملامسة ان يقول اي ثوب لبسته اذ يدك فهو عليك
بكذا
هذا جهالة لانه قد يلمس ثوبا جيدا ويلمس او يلمس ثوبا اه رديئا فهذا مجهول اي ثوب لبسته هو عليه مئة ريال على جهالة لانه ما يدرى اي ثوب يلمس
هذا غرض وجهالة هذا بيع الملامسة بيع المنافذة ان يقول اي ثوب فحذفه علي تحالفه علي فهو بمئة ريال يقول المشتري للبايع اي ثوب تنبذه الي فهو علي بمئة ريال
هذا فيه جهالة لانه ما يدرى اي ثوب ينبذه البايع لازم يقول الثوب الفلاني الفلاني علشان تزول الجهالة اما اي ثوب هذا مجهول والشرع جاء بمنع الغرر والجهالة هذا بيع المنابلة
بيع الحصاة كان يقول خذ هالحصاة واحذفها في هذه الارض ففي ففي اي مكان وقعت فهو عليك بكذا من الارظ.
عنده ارظ للبيع ويقول له خذ هالحصاة وارمها اي مكان وقعت فيه فهو حد ما ما سابيعه او ما بعته عليك
هذا مجهول لانه لا يدرى وين تقع الحصاد او اي شاة وقعت عليها الحصاة خذها الحصاة وارمح عليها الاغنام اي شاة وقع عليها فهي مبيعة عليك بكذا.
هذا مجهول لا يدرى اين تقع الحصاد
هذا بيع الحصاد وقيل ان معنى بيع الحصاة ان يكون في كفه حصى فيقول ابيع عليك هذا الشيء بعدد ما في كفي من الحصى هذا ايضا مجهول ما ندري وش اللي بكفه خمس حصى ست حصى عشر ما ندري هذا
مجهول.
القاعدة ان كل ما في
جهالة فانه ممنوع الا الجهالة التي تغتفر هناك جهالات تغتفر كما يأتي اما الجهالة التي لا تغتفر فهذه تمنع صحة البيع وهذا من رحمة الله بعباده بحفظ اموالهم ولقطع النزاع ولابعادهم عن
المقامرات والميسر نعم
الناس الان اكثرهم ما يعيشون الا على المقامرات والمخاطرات اكثر الناس اليوم والتجار والشركات ما يعيشون ويبيعون يشرون الا بهذه الطرق في المغامرات بالمخاطرات الجهالة ويقول حظك ونصيبك
لا ما يصلح هذا هم حظك ونصيبك.
نعم.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة
ولا عبد من عبيده ونحوه ولا يقول بعت عليك عبد من عبيدي له عبيد واجد ويقول بعت عليك واحد منهم ما يجوز له او دابة من دوابي او بيت من بيوتي
او سيارة من سياراتي ما يصلح هذا حتى يعين المبيع لاجل تزول الجهالة.
نعم ولا استثناؤه الا معينا ولا يجوز ان يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا ان يستثني شيئا مجهولا
كأن يقول بيتك هذا القطيع من الغنم الا الا شاة الا شاة او بيتك هذه السيارات الا واحدة منها.
وهي مختلفة السيارات مختلفة مختلفة القيم مختلفة والشياه مختلفة القيم فهذا مجهول.
المستثنى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا
هذا كلام اهل استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلابد ان يقول جئتك هذه الغنم الا الشاة الفلانية او بعتك هذه السيارات الا السيارة الفلانية يعين نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن الدنيا الا ان تعلم.
نعم.
وان استثنى من حيوان يؤكل
رأسه وجلده واطرافه صح وعكس باع حيوانا للحم يذبح ويستثنى عليه الاشياء الظاهرة منه كالراس والاكارع والاطراف صح هذا لان هذا ما فيه جهالة قال ترى يستثن عليك الراس الاكارع والجلد
نقول هذا صحيح لان هذا المستند المستثنيات معلومة ولان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مروا على راعي غنم فاشتروا منه شاة ليأكلوها فاستثنى عليهم البائع الراس والاكارع والاطراف
اشتروها منه فهذا دليل على ان استثناء هذه الاشياء من الشاة الظاهرة انها لا بأس بها لانها معلومة ولا فيها غرق نعم وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وعكسه الشحم والحمل.
وعكسه لا
اصحها اذا استثنى الشحم قال بعثك هذا الحيوان لكن ترى شحم لي او هذا الحيوان لكن ترى ولده لي هي حامل دابة حامل وقال ابيعها عليه باستثناء حملها هذا لا يجوز لان الحمل مجهول
والشحم مجهول والقاعدة ان استثناء المجهول من المعلوم سيره مجهولا.
نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان عند هذا نعم لا اله الا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
بعض الناس يحفرون ابارا في اراضيهم ثم بعدما يظهر الماء يقوم ببيعه على اصحاب الوايتات فهل هذا عمله صحيح؟
قلنا اذا كان يستخرج الماء مركبا على البير مكينة ويستخرج الماء
ويعبيه للناس ما يسمونه الاشياء هذا لا بأس به هذا لا بأس به اما اذا قال لهم تعالوا جيبوا معكم اشياب ولا مكاين ولا مواطير استخرجوا من هذا البئر حاجتكم بكذا نقول لا هذا ما يجوز
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذا القول؟
وهل هو صحيح انه يصح بيع الطير في الهواء اذا الف الرجوع فان رجع والا فللمشتري الفسخ.
لا ما يجوز هذا ولو الف الرجوع
لانه قد لا يرجع لكن يقولون اذا كان في مغلق اذا كان الطير يطير لكنه في مكان مغلق في حجرة او في مكان هذا يمكن الحصول عليه لانه ما له مجال.
ما له مجال يروح محصور
اما اذا كان في الهوى ولا هو في مغلق هذا لا يجوز ولو الف الرجوع نعم ومن قال انه يجوز بيع الصوف على الظهر لان الصوف مشاهد ومعلوم لكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الله
ولانه يحصل بينهم خلاف في مقدار الجزء نعم ولان الصوف عضو من الحيوان وهو حي اما لو كان يبي يذبح ما في بأس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الشراء من المزاد العلني على مجموعة سيارات او اجهزة مستعملة بحيث يشترط البائع
الفحص والتأكد من سلامة السلعة لا ما يجوز هذا ليشترط عليهم انهم يشرونها هذا فيه تفصيل اذا كان يعلم ان فيها عيوب اذا كان يعلم ان فيها عيوب وجحدها عليهم وقال بشرط انكم ما تفحصونها.
وهو يعلم ان فيها عيوب هذا لا يجوز
لانه هو كتم لانه كتم العيوب اما اذا كان ما يعلم ان فيها عيوب وقال ابى ابيعها عليكم على هالموجود هذا هذا لا بأس لانه ما يعلم فيها عيوب ويكتمها ما كتم عليهم شيء
ما عليهم شي يشاهدونه ويشوفونه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل السيد مملوكه لبيع سلعته فهل يصح البيع من قبل مملوك؟
اي نعم اذا وكله يجوز.
الوكيل يقوم مقام الموكل.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ضيع امواله في الملذات المباحة التي ليس له بها حاجة هل يعتبر سفيها فيحجر على ماله لا مهوب صغير لكن مسرف يعتبر من المسرفين
كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
وقد يكون رشيدا في امواله لكنه يسرف في الانفاق.
هذا اسراف والاسراف حرام.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عولجت الاسمدة النجسة.
بمواد كيماوية فهل هذه
فهل تكون في هذه الحالة طاهرة هذي مسألة الان اللي يقولون المجاري انك تصفى مسألة تصفية المجاري ومعالجتها حتى انها تعود الى الى اصلها والنجاسة تترسب هذي محل خلاف بين العلماء الان منهم
من يقول انها اذا
رسبت النجاسات وعادت المياه كحالتها ليس فيها لون ولا طعم ولا ريح للنجاسة فانها تصبح طاهرة تصبح طاهرة يجوز استعمالها والفقهاء وهو الذي عندكم في متن الزاد انه اذا كان زوال الرائحة او
الطعم او الريح بسبب معالجة هذا لا يحل
لا تجوز اما اذا زالت في نفسها بدون معالجة اذا زالت العوارض النجاسية بنفسها وعاد الماء الى طبيعته هذا لا بأس اما اذا كان زوالها بمعالجة وصناعة هذا لا يجوز على المذهب
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك فئران للتجارب للتجارب يستعملها الاطباء فهل يجوز شراؤها؟
هناك ايش؟
هناك فئران لتجارب يستعملها الاطباء لتجارب الادوية عليها.
فهل يجوز شراؤها؟
وكذلك بيعها
ما يجوز شراؤها ولا بيعها لانها محرمة.
والفيران وشلون تشريها؟
روح وخذ بلياتك ايران موجودة بلي مع ان هذا العمل فيه تعذيب للحيوان فيه تعذيب للحيوان في فلا يجوز هذا نعم
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع القردة واتخاذها لا يجوز بيعها ما يجوز بيعها اما اتخاذها فلا اعلم فيه مانع لكن بيعها لا يجوز.
نعم.
لانها لا يحل اكلها ولا
ولا وش الفايدة منها؟
الا مجرد التفرج عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب للحاجة لا الكلب لا يجوز شرائه لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل القول فيه نهى عن ثمنه كم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا احتجت الى كلب الكلاب كثيرة رح وخذهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع ابوال الابل؟
نعم هل يجوز بيع ابوال الابل؟
في اي شيء
بيعها لاي شيء تسند ولا ان كان ينتفع بها فلا بأس لانه هو الابل طاهرة ويجوز شربها للتداوي من الحمى فاذا كان فيها منفعة تباع من اجل هذه المنفعة لا بأس.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء قطيع من الغنم بحيث يشترط صاحبها بعدم عدم الانتقاء.
واذا اردت ان تنتقي وتختار ايها المشتري فان صاحبها يزيد في السعر.
هل
هذا البيع يبيع القطيع من الغنم يبيعه كله ولا يبيع بعظه بشرط انه ما ينتقي اذا كان بيع بعظه فقط هذا ما يجوز لانه مجهول.
اما اذا باع القطيع كله هذا جايز لانه ما في جهالة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال السماد النجس في الزراعة على المذهب لا ما يجوز لانه يتحول الى ثمار مأكولات ناتجة عن النجاسة ناتجة عن النجاسة فلا يجوز يعني ما نتج عن
النجاسة فهو نجس
وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة لان اللبن متأثر من اكلها النجاسي وما كان فيه تأثير للنجاسة فلا يجوز استعماله.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرف ان سلع هذه المحل
كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في ذهن المشتري.
نعم اذا عرف ان سلع هذا المحل كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في ذهن المشتري.
فهل يجوز بيع الحصاد في هذه الحالة
لا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة فكيف نقول يجوز؟
ما يجوز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتناول تحريم بيع الميتة؟
تحريم بيع جلدها
جلدها اذا كانت مما يؤكل لو ذكي مما يعمل فيه الزكاة ودبغ جلدها يجوز بيعه اذا دبر يجوز بيعه خلافا للمذهب اما المذهب لا يقول ما يجوز لانه ما يستعمل الا للحاجة
مثل الكلب للصيد ما يجوز ولكن الصحيح ان جلد الميتة اذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الانعام والظربا وغير ذلك اذا دبر يجوز الاستعمال هو بيعه.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل انا رجل صاحب محل
صاحبه محل مواد غذائية ومعي شركاء ونبيع الدخان وقد امرتهم بالامتناع عن بيع الدخان فرفضوا فماذا علي ان افعل معهم مع العلم؟
لان رخصة المحل مسجلة باسمي.
اذا رفضوا فارفضهم وارفضوا الاشتراك معهم.
وانجوا بنفسك
بنفسك واستقل العمل في محل نزيه ليس فيه بيع محرمات.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تضع بعض المطاعم عروضا تسمى الاكل حتى الاشباع بعشرين ريالا فما حكم هذا الفعل
انا مجهول ما يجوز هذا مجهول الاكل حتى الاشباع مجهول الناس يختلفون في الاشباع فلا يجوز هذا البيع.
انا قلت لكم ان اكثر الناس اليوم ما يعيشون الا على المخاطرات
والجهة المجهولات ويعتبرون هذا انه من من موارد الكسب وانه هذا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ نهى عن المخاطرة ونهى عن القمار بل في القرآن تحريم الميسر
فلا يجوز المعاملات الا ان تكون واظحة وتكون ليس فيها جهالة ولا غرض هذي بيوع المسلمين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد هناك شركات تشتري لك البيت الذي تختاره ثم يكتب البيت باسم الشركة
ثم بعد ذلك تبيع الشركة البيت عليك بالاقساط هذا اللي ذكرناه من البنوك انهم يروحونك لاملاك الناس الشركات او للمعارض ويقولون لك شفه او للاراظي او للبيوت يقول لك شف اللي يصلح وما عندهم
شي هم
شف انت اللي اصلحت وبعدين جيب لنا قيمتك محدد وبعدين يشتروا هذا ما يجوز لانهم وقت ما جئتهم ما عندهم شريك فلا تذهب الا الى ناس عندهم سلاح تشري منهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع ما حكم بيع بيض بيض بيض الطيور الثمينة والنادرة؟
اذا كان ينتفع بها اذا كان ينتفع بها وهي طيور مباحة فلا بأس به بيض الدجاج وبيض النعام وبيض
الطيور المباحة لا بأس ببيعها اما الطيور المحرمة لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل ايام جاءت رياح شديدة في منطقتنا فسقطت الاشجار ثم قام كل رجل في ثم قام بعض الرجال في تلك
المنطقة واخذ لونا معينا من البوية
فقام بحجز الاشجار بهذه البوية وهي في مكانها ساقطة فهل يجوز لرجل ان يأخذ من هذا الحطب المحجوز اذا اذا سبق اليها ووضع عليها علامات ملكان فمن سبق الى من لم يسبق اليه مسلم فهو له
فهو لما وضع عليها علامات فقد سبق اليها فهي له ولا يجوز الاعتداء عليها.
نعم
051 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بيع ما مأكوله في جوفه
كرمان وبطيخ وبيع الباقي الله ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه تقدم لنا انه لا يجوز بيع الحمل في البطن
منفردا ولا بيع اللبن في الضرع منفردا ولا بيع المسك في ثأرته لان هذه اشياء مجهولة مغلفة وهي مجهولة قد تكون معيلة وقد تكون على غير المطلوب البيع لابد ان يكون
الشرط في المبيع ان يكون معلوما يشترط في المبيع ان يكون معلوما برؤية او صفة كما سبق لكن هناك اشياء تدعو الحاجة الى بيعها في اغلفتها لانها لا تصلح الا باغلفتها
ولو كشفت لفسدت وهذا هو ما مأكوله في جوفه كالبطيخ البطيخ والبيض نحو ذلك مما نقوله في جوفه ولو كشف لفسد فيجوز بيعه على هذه الحالة للحاجة الحاجة الى ذلك
وكذلك الحب في في سنبلة يجوز بيع الحب في سنبله لان هذا من مصلحته وآآ لان النبي صلى الله عليه وسلم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد
فدل على جواز بيعه اذا اشتد دل على جواز بيعه اذا اشتد لان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فإلى الحب حتى يشتهي فمفهوم الغاية انه اذا اشتد جاز بيعه
ولو كان في سنبله ولان بقائه في سنبله احسن لهم واحفظ له فهذه الامور يتسامح في بيعها في اوعيتها نعم ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان كالرمان الرومان معلوم ان مأكوله وهو الحب
فيش جوفين نعم وبطيخ بطيخ مثل الحبحب مثل الدبة وغير ذلك من نعم وبيع الباقي لله ونحوه في قشره الباطل له وتقريبا الفول.
فيجوز بيعه في قشره لان هذا اصلح له
نعم والحب المشتد في سنبله.
نعم.
يعني يجوز يبيع الزرع اذا اشتد ان يبيع الزرع سواء في سنبلة سواء كان قائما او محسودا نعم وان يكون الثمن معلوما انتهى من ان يكون المبيع معلوما
انتقل الى ان يكون انه يشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما فلا يجوز البيع بثمن مجهول مجهول للطرفين او مجهول لاحدهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهالة والغرق
فلا يجوز مثلا ان يقول بعتك هذه السلعة بما في هذا الكيس من الدراهم بما في هذا الكيس من الدراهم هذا مجهول او بعتك هذا الشيء بما في كفي من النقود
هذه مغامرة ومخاطرة وهذا شيء مجهول لابد ان يقول بعدد كذا وكذا من الدراهم او من الدنانير عدد معين نعم وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او يتباع برقمه
قال ابيعك هذه السلعة بالثمن المكتوب عليها كل شيء مكتوب عليك منه انا ابيع عليك فيما كتب عليه فان كان الطرفان يعلمان المكتوب فلا بأس اما اذا كانا يجهلان المكتوب قد يكون كثير وقد يكون
قليل
او احدهما يجهل فالمذهب ان هذا لا يجوز لان فيه غررا الولاية كم المكتوب ولكن الصحيح انه اذا كان اذا كانت هذه الاشياء مكتوبا عليها قيمتها مثل الادوية مثل العلب مثل معلبات
مثل الكتب مثل هذي كلها مرقمة ومكتوب عليها ثمنها ويؤول الى العلم يؤول الى العلم والحاجة تدعو الى هذا فالصحيح انه يجوز بيع الشيء برقمه لان هذا شيء ينكشف وتزول الجهالة
نعم وعلى كل حال اذا بين هذا اتم اذا بين هذا اتم نعم او لهذا الان يتعاملون بهذا يبيعون السلع المرقمة باقلامها المكتوبة العمل باش على هذا لكن المذهب ان هذا ما يصح
بناء على القاعدة ان فيه الجهالة وما كان مجهولا فلا يصح نعم او بالف درهم ذهبا وفضة.
نعم؟
فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة.
او باعه بالف درهم
ابا ورضا قال ابيعه عليك بالف دينار لكن بشرط انك تعطيه لبعض الالف ذهب.
يعطيه لبعض الالف ذهب والباقي فظة فهذا لا يجوز لانه مجهول لان الذهب مجهول لازم يبين
لو قال بمئة بمئة جنيه وخمسين درهم فضة صح لانه بين لكن اذا قال بعثوا بمئة ذهبا وفضة بمائة او بالف ذهبا وفضة فهذا مجهول لانهما نقدان مختلفان ولم يبين مقدار كل واحد منهما
نعم او بما ينقطع به السعر او ابي ابيعك مثل ما يساوي في السوق مثل ما يساوي بالسوق وهم يجهلون سعر السوق فهذا تعليق على شيء مجهول المذهب ان هذا لا يصح
المذهب النافع لا يصح.
او يقول حرج عليها واذا وقفت لي على اخر ثوب هذا مجهول ما يدرى وش حصل يمكن يرتفع الثمن فيتضرر المشتري او ينخفض السوم فيتضرر البائع
هذا شيء مجهول ولكن يقولون الان الحاجة تدعو الى هذا ولا فيه ولا فيه ظرر على احد لانه يتبين ما تساوي بالسوق هذا يلغي الجميع ما يساوي في السوق هذا يرضي الجميع
والعمل ماشي عليه والمصلحة تقتضي هذا.
الصحيح انه لا بأس بذلك.
نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما او قال مثلا هذه السلعة مشتري نظيرتها زيج.
مشتري لنظيرتها زين.
انا ببيعها عليكم مثل ما شرى زيد.
والسلعتان متشابهات ما
كلهن سوا انا بايع على فلان قلت اجريك مثله لكن هذا مجهول هذا مجهول للمشتري قد يكون الذي شرابه زيت كثير وقد يكون قليل ما يتبين هذا وهذا يختلف عن قوله مثل السوق السوق هذا شيء ما هو
معلوم للجميع لكن به على شخص معين هذا
مجهول وقد يكون النحابة زيدا قد يكون انه انه مثلا حاباه زيد المشتري وزاد في السلعة علشان الطرف الثاني قل فيه محاباة آآ مثل ما بعت على زيد هذا لا هذا ما يجوز.
ما هو مثل مثل ما ينقطع به السعر
ما ينقطع به السعر هذا واضح ويرظي الجميع لكن مثل ما بعت على زيد او على عمرو او على فلان هذا لا يصح لانه مجهول وقد يكون فيه مواطئة بين البائع وبين المشتري الاول ويكون فيه تغرير
المشتري الثاني نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح وجهلاه يعني جهل ما باع لا باع به زيد يقول هذي السلع عندي عند زيد مثلها عندي هيك سلع مثلها انا ببيعك مثل ما يبيع اللي هي
عنده
اللي هي عنده نظيراتها هذا لا يصح لانه مجهول.
اذا كانا يجهلان ما يبيع زيت او يجهل احدهما ففيه غرارة نعم وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح
اذا باع الشيء المجموع اذا باع الشيء المجموع كله كل فرد منه بكذا هذا صحيح لا بأس باع مثلا الصغرى وهي الكومة من الطعام كل صاع بدرهم قال ابيعك هذه الصبرة
كل صاع منه بدرهم هذا يصح لانه علقه على شيء يعلم تزول الجهالة او بعتك حال قطيع من الغنم هل قطيع من الغنم؟
كل واحدة بمئة ريال صح هذا لانها تعدي الغنم وتبين قيمتها
علقه على شيء يعلم بالعد او بعتك هذا القماش هذا الثوب يعني هذا القماش كل ذراع او كل متر بمئة ريال باعوا جميعا كل متر بمئة ريال هذا صحيح لانه ما في جهالة لانه يزرع ويعرف يعرف قدره
نعم واما وان باع ثوبا او صغرة او ثوبا يعني قماشا.
نعم.
او صغرة او صورة وهي الكومة المجموعة من الطعام او من او من البطيخ مثلا الحبحب قال ابيعك هالكومة من الحبحب
كل وحدة بريال يصح هذا لانه علق اهل شيء يعلم وهو العد.
نعم او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح.
اي نعم وان باع من الصغرى كل وان باع من الصدرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او باع بها الصغرى هذي تختلف
اذا دعا لا ابيع عليك حاجك من هالصبرة من هالطعام حاجك كل صاع بريال هذا لا ما يصح لان من للتبعيض من للتبعير وحاجة الشخص المشتري مجهولة يمكن ياخذ صاع واحد ويمكن ياخذ آآ يمكن ياخذ
خمسين صاع
هذا مجهول هذا يختلف عن قول دعتك الصغرى كلها كل قفيس بدرعة اما اذا قال بعتك من الصبرة منه خلقة في الدرهم هذا لا يصح لانه لان حاجة الشخص اللي بها مجهولة
او بعثت من هالقطيع حاجك من الغنم حاجك تاخذه من هالقطيع كل شاة بمئة ريال هذا مجهول لان حاجة المشتري غير معلومة نعم وان باع من الصغرة كل قفز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او باع او
باعه
بمئة درهم الا دينار.
الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه المستثنى من غير جنس المستثنى منه الجهالة هذا مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا
فلا يصح لا او عكسه اي او عكسها وقال بمئة آآ بجنيه الا عشرة دراهم ما يصح هذا.
نعم.
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا
لم يصح؟
اي نعم اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر المجهول ينقسم الى قسمين مجهول يتعذر علمه وهذا هو الذي معنا الان ومجهول لا يتعذر علمه هذا يأتي فاذا باع معلوما ومجهولا
كهذا هذه الدابة وما في بطن الاخرى.
بعتك هذه الدابة وما في بطن الاخرى بمئة ريال هذا معلوم الدابة معلومة لكن اللي في بطن الدابة الاخرى مجهول يتعذر علمه بثمن واحد هذا يبطل
اما لو قال بيتك هذه الدابة بخمسين ريال وما في بطن الاخرى بعشرة ريال نقول هذا يصح في الدابة المعلومة ويبطل في الحمل المجهول نعم او باع معلوم او باع معلوما او باع معلوما ومجهولا
يتعذر علمه
ولم يقل كل منهما بكذا.
يعني باعهما بقيمة واحدة.
بعتك هذه الدابة وما في بطن الاخرى بمئة ريال هذا لا يصح لانه باعه معلوما ومجهولا بقيمة واحدة والمجهول يتعذر علمه
فيبطل في الجميع نعم فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه فان لم يتعذر المجهول باعه معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فانه يصح في المعلوم بقسطه ويبطل في المجهول نعم
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه اذا كان بينهم عبد مشترك مملوك لهم وباعه باعه جميعا باع العبد كله
عشرة الاف ريال فهو باع ملكه وما وباع ملك غيره باع ملكه وملك غيره مئة ريال فهذا يصح في نصيبه بقسطة من القيمة ان كان له عشر العبد فيصلي من القيمة عشرها وان كان له نصف العام يسلم من
القيمة
نصفها وملك فلان الشريك لا يصح بيعه فيصح في نصيبه من العبد في قسطه.
او مثلا بينهم ارض مشتركة او مشتركة وباعها كلها بقيمة واحدة هذا يصح في نصيبه فقط
فيؤخذ له من الارض بقدر نصيبه ويدفع من القيمة بقدر نصيبه اذا باعه الارض كلها بالف ريال وهو له عشر الارض ناخذ عشر الالف مئة ريال فيصح البيع على نصيبه بقسطه من الثمن وهو مئة ريال
ويخرج نصيب الشريك الذي لم يوجد البيع.
نعم وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه اما اذا كان باعه باذنه باع عبده وعبد غيره المشترك باذن الشريك صح به الجميع بحصوله على الاذن من المالك
فيكون وكيلا عنه نعم او عبدا وحرا او خلا او باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه بقيمة واحدة باع عبدا وحرا بعشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال فيصح في العبد بقسطه من الثمن
ويبطل في الحر ونقسط القيمة عليهما.
فمثلا نقوم العبد كم يسوى ونقوم الحر لو كان عبدا كم يسوى؟
ونجمع القيمتين ونأخذ وننسف لنجمع القيمتين ونأخذ من القيمة التي باع بها بقسطها.
فيصح في العبد دون الحرم بقسطه من الثمن
نعم او عبدا وحرا لو كان العبد هو باعه باع العبد والحر بعشرة الاف ريال هذا باعة حرا وعامة.
العبد يصح بيعه والحر لا يجوز بيعه كيف نتخلص يقولون يصح في العبد ولا يصح في الحر كيف نتخلص؟
قال نقوم العبد كم يسوى العبد
قال والعبد يساوي تسعة الاف ريال والحر يساوي الف ريال الحر يساوي الف ريال مجموع القيمتين عشرة الاف ريال نسبة قيمة الحر كم صارت العشر فنقول يصح في العدل بتسعة اعشار القيمة التي وقع
عليها البيع والعشر الاخير هذا
يبطل لانه هو قيمة الحر.
نعم او خلا وخمرا صفقة واحدة.
او باع خلا وخمرا.
الخلق الخل هو هو الماء الذي يلقى فيه التمر او العنب لاجل ان لاجل ان يتحلى طعمه
ما نجيب ماء اه هذا النبي هذا هو النبي يجيب ماء ونطرح فيه عنب ولا نطرح فيه التمر من اجل يصير هذا المحل هذا يسمى النبيل هذا يشرب الى ثلاثة ايام فاذا زاد عن ثلاثة ايام لا يمتنع لانه
يخشى انه يتخمر
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيل فيشرب الى اليوم الثالث ثم بعد ذلك اه يأمر به فيسقى للخدم او او يهراق خشية ان يتخمر فهذا يجوز بيعه بيع النبيذ وبيع الخل
وهو ما وهو ما اخذ من الفواكه الشراب المأخول من الفواكه هذا هو الخل هذا يجوز بيعه لانه حلال يجوز شربه ما لم يشتد فلو باع خلا وخمرا الخمر لا يجوز بيعه
جمع بين محرم وحلال في صفقة واحدة.
باع خلا وخمرا بقيمة واحدة يصح في الخل بقسط من القيمة.
ويبطل في الخمر لو باعه بالف ريال وقيمة الخل منها سبعين ريال
فيصح في الخل بقيمته سبعين ريال.
ويبطل في الخمر بقيمته ثلاثين ريال.
نلغي ثلاثين ريال مقابل الخمر وناخذ سبعين مقابل الخل نصحح البيع وهذا ما يسمونه بتفريق الصفقة تفريق الصفقة الصفقة هي البيعة الواحدة.
اذا اشتملت على حلال وحرام
فانها تفرق اتصحح فيما يصح وتبطل فيما يبطل هذا معنى التفريق.
نعم صحى صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه وللمشترين الخيار ان جهل الحال اي نعم اذا اللي شرى الخمر والخل
وشراء الحر والعبد تبين ان وتبين انه يبي يتفرج عليه الصفقة وظن ان البيع صحيح الجميع يتبين الان ان البيع ما هو بصاح الا ببعضه في الصفقة وصار عليه ظرر في تفريط الصفقة
له الخيار ان شاء امضى في الصحيح واخذ وان شاء فسخ لانه عليه ظرر في تفريق الصفقة عليه فله الخيار بين الامضاء والفصل دفعا للظرر عنه.
نعم فصل ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
هذا هذا الفصل في بيان البيوع المنهي عنها
البيوع المنهي عنها البيوع المحرمة اولها البيع بعد نداء بعد النداء لصلاة الجمعة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
نهى عن البيع والنهي يقتضي البطلان فاذا اذن المؤذن عند دخول الخطيب وصعوده على المنبر حرم البيع لقوله تعالى وذروا البيع فلو باع في هذه في هذه اللحظة ما صح بيعه
لانه بيع منهي منهي عنه.
من اجل ان يتفرغ للصلاة.
هذه واحدة.
البيع هذا نداء الجمعة الثاني يخرج نداء الجمعة الاول النداء الاول للجمعة هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا النداء الثاني وانما حدث الاذان الاول في خلافة عثمان رظي الله عنه خليفة الثالث لما رأى الناس توسعوا في البيع والشراء
وما المدينة تضخمت وصار الناس ينشغلون عن صلاة الجمعة امر بالنداء الاول من اجل ان يتهيأوا ان يغلقوا دكاكينهم وان يتهيأوا للصلاة وهذا من سنة الخلفاء الراشدين.
قد قال صلى الله عليه وسلم
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين فما فعله فهو سنة فصار النداء الاول سنة صار النداء الاول سنة لاجل تنبيه الناس بقرب صلاة الجمعة حتى
يتهيأوا له
هذا لا يحرم البئر.
النداء الاول لا يحرم البيع انما الذي يحرم البيع هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو النداء الثاني نعم ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد هل تلزمه الجمعة؟
لاحظ من تلزمه الجمعة؟
يخرج الذي لا تلزمه الجمعة كالمسافر
المرأة هؤلاء لا تلزمهم الجمعة فيصح بيعهم بعد النداء الثاني لانها لان العلة منتفية في حقهم نعم ويصح النكاح وسائر العقول لا يحرم الا عقد البيع لان النهي ورد عن عقد البيع اما بقية
العقود فانها لا تحظر مثل عقد النكاح
مثل القارب هذه لا تحرم لانها ليست بيعا والنهي ان ما جاء عن عن البيع وما في معناه الاجارة بيع الاجارة بيع فلا تصح بعد النداء الثاني اما عقد النكاح هذا ليس بيعا وليس هو
عقد معاوضة مالية فلا مانع منه لو عقد بعد الاذان الثاني صح العقد.
نعم.
اعد ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود.
سائر العقود التي ليست بيعا
لانه لم يرد عنها نهي بينما جاء النهي عن البيع خاصة ولان سائر العقود نادرة واما البيع فهو كثير البيع هو كثير ويشغل الناس فلذلك جاء النهي عنه نعم ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
ثانيا هذا النوع الاول من انواع البيوع المنهي عنها وهو البيع بعد
النداء الثاني للجمعة.
النوع الثاني من انواع البيوع المنهي عنها البيع الذي فيه اعانة على الفساد اعانة على الفساد والمعاصي كبيع العصير ممن يتخذه خمرا هذا لا يجوز اذا علم البائع ان هذا المشتري
يستعمل السلعة في الحرام فلا يجوز البيع عليها.
قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين.
لا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين.
لان المشتري للسلاح
يفصل به المسلمين وكذلك بيع السلاح على اللصوص وقطاع الطرق لا يجوز لانهم يستعينون به على قتل المسلمين والافساد في الارض فمن علم انه يستعمل السلعة في حرام فلا يجوز بيعها عليه
لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم اعد ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
بيع العصير حلال.
عصير عصير الفواكه حلال لكن اذا علم ان صاحبه يستعمله في الحرام المشتري يستعمله في الحرام لم يصح البيع عليه نعم
ولا سلاح في فتنة.
بيع السلاح الاصل انه جائز لكن اذا علم ان هذا يستعمل السلاح في الحرام سفك الدماء المحرمة فلا يجوز ان يباع عليه السلاح نعم طلا عبد مسلم لكافر وكذلك
بيع العبد المسلم للكافر لا يكون للكافر ولاية على المسلم.
قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
بيع العبد جايز لكن اذا علم اذا بيع على كافر فلا يصح
لانه يدخل المسلم تحت ولاية الكافر فهذا حرام اما بيعه لمسلم فلا بأس نعم ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه الا اذا في صورة واحدة يجوز بيع العبد المسلم للكافر اذا كان يعتق عليه
كبيع ذي الرحم المحرم عليه مثل ما علمتم في الدرس الماضي البارحة ان من ملك ان من ملك قريبا لا رحم فانه يعتق عليه.
فاذا كان هذا العبد قريبا للكافر واذا بيع عليه يعتق فيكون البيع سببا لعتقه فلا بأس.
نعم.
وان اسلم في يده اجبر
لازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته.
نعم هذا هذه مسألة متفرعة عرفنا انه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر.
اذا كان العبد اسلم تحت ولاية الكافر.
يجب ازالة ملك الكافر عنه
باي وسيلة يجب ان لا يبقى تحت ملكية الكافر.
لان نشتريه ونعتقه.
لان نشتريه ونعتقه كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا واعتقه وكما اشترى سلمان الفارسي واعتقه فنسعى في تخليص
هذا العبد المسلم من يد الكافر.
باي وسيلة من الوسائل نعم وان جمع بين بيع وكتابة الا النوع الثالث من انواع البيوع المنهي عنها وهي اذا جمع نعم من جمع بين بيع وكتابة
او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقطع من انواع البيوع المنهي عنها ان يجمع بين البيع والكتابة ايش الكتابة؟
له له عبد مملوك لو عبد مملوك فكاتبه وباع عليه سلعة في عقد واحد
قال بعت عليك هذه الدار وكاتبتك على نفسك بعشرة الاف ريال هذا لا يصح لان لانه باع ملكه لملكه.
لان العبد المكاسب قل ما بقي عليه درهم فلا يجوز ان يبيع داره على عبده ومكاتبه لانه يبيع ملكه على ملكه
هذا غير صحيح نعم وان جمع وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف او جمع بيع وصرف هذا صحيح اذا جمع بين بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة بعتك هذه السلعة وصارفتك في الذهب
بخمسة الاف ريال.
هذي خمسة الاف ريال.
منها منها اربعة الاف قيمة السلعة ومنها الف هذي مصارفة في ذهب في ذهب عندي عندي ذهب وببيع عليك هذه السلعة ابيك تصرف لي
وتشري من هذه السلعة بثمن واحد هذا يصح لا بأس الا يصح ولا بأس به نعم جمع بينهما وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وكتابة هذي كلها ما يصح
لانه باع ملكه لملكه هذا غير صحيح نعم او بيع وصرف او بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة وانا عندي سلعة وعندي ذهب ابا ابيعهم عليك جميع بقيمة واحدة يصح هذا
يصح هذا اذا بين قيمة السلعة يصح هذا.
نعم او بيع وصرف صح في غير الكتابة.
غير الكتابة الكتابة لا يصح.
اما البيع والصرف صحيح.
نعم.
ويقسط العوض عليهما.
نعم
ويحرم بيعه على بيع اخيه من البيوع المنهي عنها بيعه على بيع اخيه بيعه على بيع اخيه.
كيف يبيع على هذا لا هذا ورد النهي عنه.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض وما صورته
صورته الواحد يشترى سلعة وقال لي الخيار للخيار لمدة ثلاثة ايام جاء واحد وقال له اترك هالسلعة ذي افسخ انا ابيع عليك ارخص منها ابيع عليك ارخص منها وافسخ البيع مع مع فلان.
هذا حرام
لانه اضرار بالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض نعم ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة الخيار اشترى سلعة بعشرة وله الخيار.
نعم.
انا اعطيك مثلها بتسعة.
انا اعطيك مثلها
القيمة وافسخ البيع افسخ البيع وخذ منه هذا لا يجوز لان هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يبع بعضكم على بئر بعظ بل يتركه يتركه فان مضى واخذ السلعة فانه يتركه اما ان
فسخ
ان فسخ هو من نفسه فسخ فله ان يقول تعال عندي لك سلعة احسن او مثلها او ارخص منها نعم اما ما دام بينه وبين الاول مفاوظة فلا يجوز له ان يتدخل
ويقول له تعال انا ابيع عليك الرخص وهذا يفعله كثير من اصحاب الاسواق الان الزباين ولو كان حصل بيع يجذبونه يقولون تعال حنا عندنا احسن وكذا وكذا لا اترك الناس يرزق الله
بعضهم من بعض فاذا رأيت واحدا تفاوظ مع شخص ليشتري منه سلعة فاتركه الى اما ان يمضي واما ان ان يترك فاذا ترك بع عليه نعم.
وشرائه على شرائه.
شراؤه على شرائه كان يشتري سلعة
بتسعة ريال آآ فيروح للبايع يروح للبايع ويقول له فلان شرى منك سمعة بتسعة اريل رخيص انا بشتريها منك بعشرة افسخ البيع مع فلان اللي شرى منك وانا بشريها منك باكثر
هذا شراؤه على شرائه لا حرام هذا.
هذا داخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال انت بعت على فلان السلعة رخيصة على بشر منك باكثر مما شراها منك
اتركوه افسخ ولبشرها منك بكفى هذا حرام لانه اظرار باخيه المسلم نعم وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ سلعة تسعة بشرط الخيار يقول له ما دام لك الخيار
افسخ يا اخي وانا باخذه منك بعشرة
تقول لا هذا حرام خلوه لما انه يمه يمضي ولا ولا يفتر اما ما داموا بينهم مفاوضة فلا تدخل بينهم.
نعم ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما.
اذا حصل هذا بطل العقد.
لو باع على بيع اخيه
او اشترى على شراء اخيه بطل العقد في انه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولاجل حسم هذه المادة حتى لا لا تتكرر نعم ومن باع ربويا بنسيئة والم من الصور من البيوع المنهي عنه.
اذا باع ربوي
ومن باع باع ربويا والربويات معروفة الست وما شاركها الست المذكورة البرء والشعير والتمر والذهب والفضة والملح هذي الربوية.
ويقاس عليها ما شاركها في العلم.
فاذا باع ربويا من هذه الربويات بثمن مؤجل
كان باع كان باع برا بثمن مؤجل بدراهم مؤجلة هذا جائز لا بأس يبيع الطعام بدراهم مؤجلة لكن عند حلول الاجل قال انا بعوضك عن الدراهم ابا اعوضك عنها بر
ابا اعوضك عنها بر مثل البر اللي شريت منك هذا لا يجوز لانه يشبه الربا يشبه انه باعه ضر حاظر ببر مؤجل وجعل الدراهم حيلة للتوصل لذلك فتسد هذه الوسيلة
لا يتعوض عن عن الربوي جنسه.
وانما يتعوض عنه شيئا من غير جنسه فهمتم هذا؟
باعه تمرا بدراهم الى اجل.
لما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابى اعطيك تمر
هذا حرام ما يجوز لان هذا يشبه بيع تمر بتمر مؤجل باعه مثلا باعه مثلا شعيرا بدراهم الى اجر فلما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابعطيك بدله شيل هذا ما يجوز لانه
يشبه الربا كأنه باع شعيرا بشعير مؤجل.
نعم هذه نفسيئة بنسيئة يعني باجل النسيئة معناها الاجل.
نعم.
واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة.
ما لا يباع به نسيئة.
التمر بالتمر
مؤجل الدراهم بالدراهم مؤجلة البر بالبر مؤجل كل هذا حرام لا يجوز هذا ربا ربا نسيئة نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة اه هذي مسألة العينة
هذي مسألة العينة والعينة جاء بالنهي عنها الحديث.
حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد.
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه
تبايعتم بالعينة ما هي العينة العينة ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل سيارة دار قماش طعام اي شيء يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل هذي عينة
لانه لانه رجع عليه عين ما له او لانه يقصد منها العين وهي الذهب او الفظة هذه حرام لانها وسيلة الى الربا وسيلة الى الربا كيف كان وسيلة الى الربا؟
هو لو اعطاه دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها هذا ربا صريح اليس كذلك
لو اعطاه دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها هذا ربا صريح لكنه لجأ الى حيلة قال ابيعك سلعة بثمن مؤجل ثم اشتريها منك بثمن حال اقل.
فكأنه باع نقودا بنقود مؤجلة وجعل السلعة حيلة
الى الربا هذه هي مسألة العينة فمن اشترى سلعة مؤجلة اشترى سلعة بثمن مؤجل واراد ان يبيعها فليبيعها على غير من باعها عليه يبيعها على غير من باعها عليه فان باعها على من باعها عليه صارت
هي العين
وهذا يقع الان عند كثير من من لا يبالون بهذه الامور يبيعون السيارات يبيعون اشيا بثمن مؤجل.
ثم يشترونها من من اشتراها منهم بثمن حال اقل من مؤجل ويبقى المؤجل في ذمة المدين.
فاذا حل يطالبون به
يعدون دراهم نقود حالة اقل من المؤجل.
فكأنهم باعوا نقودا بنقود مؤجلة وجعلوا السلعة وسيلة الى الربا لا او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز.
لا بالعكس اما ان ان شراه باكثر مما دعا به نسيئا
فليست هذه هي العين باعها عليه بمئة ريال مؤجلة واشتراها منه بمئة وعشرة اشتراها منه بمئة وعشرة حالة هذه ليست هي العين وليس فيها ظرر على الطرف الثاني نعم وان اشتراه بغير جنسه او
اشتراه بغير جنسه او باعه بدراهم مؤجلة
وباعها على واشتراها منه بغير الدراهم اشتراها منه اشتراها منه بعروض تجارة.
اشتراها منه بعروض تجارة بغير الدراهم هذا لا لا بأس الا اذا كان في حيلة تواطؤ فلا يجوز
نعم وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد قبض ثمنه باعها بثمن مؤجل ولما حل الاجل قبظه منه ثم اشتهر السلعة السلعة موجودة اشتراها.
هذا ايضا لا بأس به
ما لم يكن فيه مواطأة نعم او بعد تغير صفته او ان السلعة التي باعها بثمن مؤجل تغيرت صفتها استعملها وحصل فيها خراب وصلح فيها وغير فيها يجوز لبائعها ان يشتريها منه بثمن اقل
وان كان هو بايعها عليه بثمن مؤجل يجوز لتغير لانه ما هي بالسلعة التي باعها عليه صارت سلعة اخرى تغيرت نعم او من غير مشتريه او اللي اشتراها منه بثمن مؤجل باعها على على غيره ثم غيره
باعها على البائع الاول لا بأس بذلك
لعدم المحظور ما لم يكن فيه مواطئة اذا كان في مواطأة فلا يحل.
اما لو انه راح بلا السوق وباعها.
واستلم ثمنها.
اللي شراها عرضها للبيع جاء البايع الاول وشراها.
ما فيه شيء
ما لم يكن به مواطئة.
نعم.
او اشتراه ابوه او ابنه جاز او اشتراها ابوه وابو البايع او ابنه جاز لان هؤلاء مالهم غير ماله مال الاب غير مال الابن
ومال الاخ غير مال غير مال الاخير نعم باب الشروط في البيع لما انتهى من البيوع المنهي عنها وانتقل الى الشروط في البيع ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع
الفرق ان شروط البيع شروط لصحة البيع واما الشروط في البيع فهذه شروط يشترطها المتعاقدان يشترطها يشترطها المتعاقدان لمصلحتهم نعم.
باب الشروط في البيع منها صحيح.
الشروط في البيع تنقسم الى قسمين.
وكل
قسم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شروط صحيحة شروط صحيحة في البيع وهي ثلاثة اقسام الشرط النوع الاول او القسم الاول ما كان من مقتضى العبد ما كان من مقتضى
العقل كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تقبضها بشرط ان تقبضها مني او بشرط ان تدفع الي ثمنها هذي شروط لو ما شرطها هي بمقتضى العقد.
لكن اذا شرطها صار تأكيد فقط
يعني من لازم البيع القبر ومن لازم دفع الثمن فلو قال له بعتك هذه السلعة بشرط انك انك تسلم لي في منام او بشرط انك تقبضها مني ولا تخليها عندي
نقول هذا شرطه صحيح لكن وجوده كعدمه.
لان العقد يقتضيه وهذا لم يذكره المؤلف هنا لانه لا وجوده كعدم.
لان العقد يقتضيه لو ولو لم يشرك.
نعم.
النوع الثاني ان يشترط ما هو من مصلحة العقد
كأن يشترط التأجيل او يشترط الرهن هذا من مصلحة العقل تأجيل لان التأجيل يزيد الثمن بسببه والرهن يتوثق يتوثق العقد بسببه فهذا من مصلحة العقل فاذا شرط ان يكون مؤجلا او شرط ان ان يرهنه
شيئا
فهذا شرطه صحيح وهو من مصلحة العقد نعم النوع الثالث اذا شرط شرطا من مصلحة العاقب او من مصلحة العاقل من مصلحة العاقل كان يشترف انه يسكن الدار شهر او انه يحمل على الدابة او على
السيارة الى محل كذا
او انه يكسر الحطب او انه يخيط الثوب حرام من قماش وشرط انه يخيطه هذه شروط من مصلحة العاقل واصبحت العاقل يشترط احدهما على الاخر ما هو من مصلحة العاقبة
مصلحة احد الطرفين هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر وشرط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة يعني انه يحمل عليه الى المدينة
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشر فاذا باعه الدار بشرط انه يخليه يسكنها شهر او سنة قال ابيعها عليك ولكن بشرط انك ما تطلعني منها لمدة سنة او لمدة
او بعت عليك السيارة لكن بشرط اني اركبها الى المحل الفلاني.
او احمل عليها الى المحل الفلاني او شريت منك هذا هذا القماش لكن بشرط انك تحصله وتخيطه فهذه شروط صحيحة
لانها لمصلحة العاقل نعم منها صحيح.
نعم.
شرها هذا النوع الثاني وهو ما كان من مصلحة العقد وهو الرهن والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من قيمتها نعم وتأتي الثمن تأجيل الثمن
اذا شرط ان الثمن يكون مؤجلا صح لان هذا من مصلحة العقل لان المؤجل اكثر من الحال.
نعم.
وكون العبد كاتبا او خفت بالبقيع شرط صفة في المبيع لان هذه المصلحة المشتري اذا شرط ان العبد يكون كاتب
او ان العبد يكون اه صانع له مهنة او ان العبد يكون سايق يحسن حيادة يحسن القيادة او ان الدابة تكون سريعة المشي.
ما هي من النوع البطيء او ان السيارة تكون من الماركة الفلانية
الشروط هذه صحيحة اذا شرط صفة في المبيع فهذه من من مصلحة المشتري هذا شرط صحيح نعم وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما او خصيا يعني موجوء الخصيتين لان هذي مصلحة في العبد
لانه ما يصير له تعلق بالنساء فيصل تعلق بالنساء فيأمنه على محارمه نعم او مسلما او شرط ان العبد يكون مسلما لان هذه صفة عظيمة ما يكون كاذب.
نعم.
والامة بكرا
او شرط ان الامة تكون بكرا اللي اشتراها تكون بكرا لان البكر ما في شك انه احسن من الثيب.
نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا.
اللي راح هذه شروط شرطها المشتري.
اللي يجي هذه شروط شرطها البائع على المشتري
لكل واحد من الطرفين ان يشترط على الاخر ما فيه مصلحته نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا قال بعتك الدار لكن بشرط ان يسكنها شهرا او سنة هذا صحيح لا بأس نعم
او حملان البعير او حملان عليك البعير او السيارة لكن بشرط اني احمل عليه متاعي الى ان اصل الى محل كذا هذا صحيحين وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث جابر نعم او حملان
البعير الى موضع معين يعني يحمل عليه
نعم او شرط المشتري على البائع حمل الحطب.
او المشتري شرط على البائع شراه من الحطب وشرط عليه انه يشيله يوديه لبيته.
هذا صحيح لان محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه شرع شرع حزمة من الحطب
وشرط على البائع انه يحملها الى البيت.
نعم او تكسيره او تكسير الحطب شرعا منه خشب كبار وقال بشرط انك تكسره لي شلزه لي هذا شرط صحيح يلزم نعم او خياطة الثوب شرى منه قماش
يبي يفصلوا ثياب وقال بشرط انك تخيطه قطوا ثياب لي شرى منه القماش وشرق عليه انه يخيطه هذا واقع عند الناس الان.
يروحون لمحلات آآ القماشين ويشرطون عليهم انهم يخيطونها.
نعم.
او تفصيلة
او شرط عليه تفصيل الثوب ما شرط عليه خياطته لكن شرط عليه فصله ويخيطه عند واحد ثاني نعم وان جمع بين شرطين ايه اذا شرط المشتري على البائع او البايع شرط على المشتري يشترط ان يكون شرطا
واحدا فقط
يشرق احدهما على الاخر شرطا واحدا لا يزيد عليه.
اما ان شرط شرطين هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ما ليس علما.
ولا شرط ان في بيع
فلو شرط عليه شرطين المشتري شرط على البائع شرطين في البيع او شرط او او المشتري شرط على شرطين هذا لا يصح للنهي عن ذلك نعم وان جمع بين شرطين بطل البيع.
كأن يقول تفصل هذا الثوب وتخيطه
فصله تخيطه تحمل الحطب وتكسره.
هذولي شرطين لا ما يصلح الا واحد تقول يشرط عليه فصله فقط او يخيطه فقط.
او يحمل الحطب فقط او يكسره.
اما اذا شرط شرطين دخل في النهي
دخل في الماء ولا شرطان في بيعه.
نعم ومنها فصحيح الصحيح ان شاء الله انه لا بأس ولو تعددت الشروط ما دامت من مصلحة احد الطرفين ونهى عن شرطين في بيع هذا ما هو معناه ما ذكر معناه انه
انه البيعتين في البيع شرطان في بيع يعني بيعتين في بيع او هو بيع العينة الذي سبق باعه عليه مؤجلا بشرط ان يشتريه منه حالا هذا معنى الشرطين في البيع كما ذكر ابن القيم
اما اذا جمع بين شرطين او اكثر لمصلحة البايع او لمصلحة المشتري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم والاصل في الشروط الصحة الا ما دل الدليل على منعه
قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فلم يبطل الا الشرط الذي ليس في كتاب الله.
ادل على ان الشروط التي توافق كتاب الله انها صحيحة
ولو تعددت هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهذا هو الواقع عند الناس الان انهم يشرطون شروطا اكثر من شرط واحد.
نعم ومنها فاسد يبطل العقل نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الما يفعله تجار السيارات في الحراج بالمزاد كله هل ما يفعله تجار السيارات في الحراج.
نعم وذلك عن طريق المزاد كل واحد يسوم على الاخر فيزيد عليه.
هل يدخل هذا في بيع المسلم على اخيه
لا اذا كانت السلعة معروضة للمزاد لا بأس انهم يتزاوجون النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين من يزيد على درهمين فاذا كانت السيارة معروضة للمزاد والمزاد مفتوح فلا بأس
لكن اذا انتهى المزاد واراد انه يبيع صاحب السلعة اغلق المزاد واراد انه يبيع ما يجيه واحد يقول اصبر انا عندي زيادة لا بعد الاغلاق لا يجوز الواحد منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
لو قلت لزميلي الذي اشترى سلعة بمئة ريال هناك دكان يبيعها بتسعين ريالا
فهل هذا داخل في قوله لا بعضكم على بيع بعض؟
لا هذا ما هو ببيع تقول له ان ان فيه سلعة ارخص من هذا بس تدخل عليه يعني الاسف احسن انك ما تقول له شي
احسن انك ما تقول له شيء تدخل عليه الحزازة والاسف نعم تدعو له بالبركة وهو ما شاورك في الاول والبيع لزم الان فلا فائدة لكلامك هذا الا انك تدخل عليه الحسرة والحزن نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكتب في الصحف في هذه الايام الدعوة لمقاطعة البضائع الامريكية وعدم شرائها وعدم بيعها ومن ذلك ما كتب في هذا اليوم في احدى الصحف من ان علماء المسلمين يدعون
الى المقاطعة وان هذا العمل فرض عين على كل مسلم
ان الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام وان صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين.
فارجو من فضيلتكم حفظكم الله توضيح هذه المسألة للحاجة اليها.
وهل يثاب الشخص
على هذا الفعل اولا اطلب صورة من او قصاصة من هذه الجريدة بهذا الكلام الذي ذكره السائل ثانيا هذا غير صحيح.
العلماء ما افتوا بتحريم شراء من السلع الامريكية والسلع الامريكية ما زالت تورد وتباع
في اسواق المسلمين ولا هو بضارنا امريكا الى منك ما شريت منه من سلاحه ما هو بضارها هذا ما تقاطع السلع الا اذا اصدر ولي الامر اذا اصدر ولي الامر منعا
ومقاطعة لدولة من الدول فيجب مقاطعتهم اما مجرد الافراد انهم يبي يسوون هذا او يفتون بالتحريم هذا تحريم ما احل الله لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ ذكر فضيلتكم انه لا يصح بيع ملكه لملكه.
فهل ينطبق هذا البيع على الوالد مع ولده؟
لحديث النبي صلى الله عليه
وسلم انت ومالك لابيك؟
ما هو ملك له يعني ما هو بملك للوالد الى ما ياخذ اذا اخذه صار من كله اما ما دام ما اخذه وملك للولد فلا يدخل فيه
ما يدخل في بيع ملكه الوالد ما يملك مال الولد الا اذا اخذه وما دام لم يأخذه فانه باق على ملك الولد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع بعد النداء الثاني؟
يقاس عليه الاذان في بقية الفروض
لا ما يقاس عليه لكن الله جل وعلا يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله
يجب على المسلم اذا اذن المؤذن للصلوات الخمس انه ينهي التجارة ويذهب للمسجد لكن لو باع فالبيع صحيح لاننا لانه لم ينهى عن البيع بعد الاذان لغير الجمعة البيع يصح لكن مع الاثم
لكن مع الاثم اذا تسبب البيع في تأخيره او تفويت صلاة الجماعة فانه يثق نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأى البائع مشتريا لو رأى البائع مشتريا قد اشترى سلعة بمبلغ غالي جدا.
لانها عنده ويعلم قيمتها.
فهل له ان يقول للمشتري
ان قيمتها الحقيقية هي كذا وكذا وكيف يجمع بين ذلك وبين النصيحة لكل مسلم النصيحة اذا استشارك اذا استشارك يجب عليك ان تنصح له وان تخبره بما فيه المصلحة اما ما دام لم يستشر والبيع لزم
الان شراها ولزم البيع فلا فائدة في كلامك معه الا انك تحزن
كما سفر في الجواب الذي قبلها اذا كانت اذا كان له الخيار فلا مانع انك تقول له تراك مغلوب لانه هو ما جعل الخيار الا لاجل انه يتروى ويشوف.
فاذا كان له الخيار فلا بأس انك تبين له تقول له ترى
بمنهى مرتفع وهي ارخص من هذا هذا من باب النصيحة لاخيه اما ما دام ان البيع لزم ولا له خيار فلا فائدة من كلامك معه الا انك تحزنه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت اذا كان هناك امرأة تبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فهل يجوز لمن وجبت عليه الجمعة ان يشتري
منها اجر الشراء بيع الشراء معناه البيع لا لا يشتري منها بل يتوجه للصلاة الا اذا كان محتاجا الى هذا الشيء لسترة مثلا ما عليه ثوب بياخذ ثوب انه يلبس ويروح يصلي
هذا لا بأس هذه ضرورة نعم يقول فضيلة الشيخ او انه جائع او نجايع وياخذ طعام يشريه يأكله او عطشان يشري ماء يشرب هذا للظرورة لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مسافرون وقد اذن
المؤذن ولما مررنا على المحطة وجدناها مقفلة فطلبنا منه ان يعبأ
بنى بن زينا هل يحرم بيع البنزين في هذا الوقت يعني الجمعة ان كان الجمعة نعم ولا يصح اما ان كان غير الجمعة فيأثم ولكنه يصح البيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي صورة التورق؟
وما رأي فضيلتكم فيها
التورط ان يحتاج الى نقود نحتاج الى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها او دينه اياها يبيعها في السوق على غيره في ثمن الحال وينتفع به.
هذه جمهور اهل العلم على جوازها
لانها ليس فيها تحيل وانما فيها قضاء حاجة للمحتاج والاصل جواز البيع والشراء وهذه فيها مخرج من القرض الربوي اللي اليوم سيطر على كثير من الناس فيها مخرج فلا بأس بها ان شاء الله
لكن بشرط ان لا يبيعها على من باعها عليه بثمن مؤجل بل يبيعها في السوق على غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في الروض تصح الاجارة والقرض بعد النداء الجمعة الثاني فلا يقاس على
البيع.
القرض نعم لانه ما هو ببيع القرض ما هو البيع
اما الاجارة فهي بيع بيع منافع فتدخل في النهي عن البيع لانها بيع منفعة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ذهب رجل الى محل من اجل صرف مبلغ خمسين ريال
فقال الذي يصرف معي الان عشرون ريالا واحضر بعد قليل واعطيك الباقي فهل يصح هذا؟
لا هذا ما يصح لانه ما يجوز ان يفترقا بينهما شيء اذا صرف الشيء لا بد ياخذ قيمته كاملة قبل التفرق
اذا كانت قيمته من النقود النقود بنقود فلا يصح التفرق الا بعد القول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراء من البقالات التي تبيع الدخان او المجلات النسائية
الاشياء المباحة لا بأس لكن مع مع الانكار مع انكار المنكر اما انك تشري منه شيء مباح هذا لا بأس مع عدم السكوت عن فعله.
تناصحه فان امتنع والا تذكر
امره لاهل الحسبة لعلهم يعالجون وضع منك تسكت هذا اقرار له.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي قريب عنده محل لبيع الاغاني والعياذ بالله.
فهل يجوز ان نأكل من طعامه؟
ام ان الاكل حرام؟
علما بانه يسكن معنا؟
اذا كان ماله
مورد الا من بيع الاغاني فثمنها حرام ولا يجوز الاكل من طعامه اما اذا كانت له موارد غير بيع الاغاني فيجوز الاكل من طعامه لانه لا يتعين انه من من ثمن الاغاني
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتاج بعض اهل المواشي ان يأخذ من شخص خمسة اكياس شعير ثم يرجعها اذا توفرت لديه خمسة اكياس اخرى فهل هذا من الربا لا هذا قرض يعتبر قرضا
فهو من الربا ان كانه ناوي بيع فلا يجوز هذا ربا.
اما ان كان ناوي انه قرض او قالوا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا البيع
فصفته ان فلانا استلف من اخيه مبلغا الى اجل فلما بلغ الاجل قال له انا ليست عندي دراهم وانما عندي هذه السلعة فاخذها بهذه الدراهم فخذها بهذه الدراهم التي استلفتها منك ولو انها اقل
سعرا فما الحكم
هذي مخالصة لا بأس عنده لك دين دراهم وخلصت منها بطعام او او بشيء بسلعة هذه مخالفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري صفقة واحدة حلال وحرام ثم اتلف الحرام بعد ذلك
كيف هذا تشجيع للي يبيع الحرام تشجيع منه تشجيع له لا تشتري الا الحلال الحرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي
052 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الشروط في البيع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثاني والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله واصحابه اجمعين ما زلنا في الشروط في البيع قد سبق القسم الاول وهو الصحيح منها القسم الثاني هو الفاسد من الشروط في البيع وينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول
ما لا يصح معه البيع القسم الاول باطل يبطل البيع والقسم الثاني باطل لا يبطل البيع القسم الثالث ما لا يصح معه البيع نعم فيجب ان نعرف هذه الاقسام ونميز بين
نعم ومنها فاسد يبطل العقد.
هذا القسم الاول الفاسد ثلاثة اقسام القسم الاول منه او النوع الاول منه يبطل في نفسه ويبطل العقد.
نعم كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر
لاشتراط احدهما على الاخر الاشتراط البايع على المشتري او المشتري على البائع عقدا اخر مع البيع سائل يقول لا ابيعك هذه السلعة الا بشرط ان تبيعني كذا وكذا لا بعك هذه السلعة الا بشرط
ان تبيعني كذا وكذا فهذا بيع مشروط في بيع وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نعم باشتراط احدهما عن الاخر عقدا اخر كسلف كسلف.
وهو السلف السلم هو يأتي ان شاء الله
هو تعديل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلفا ويسمى سلما لغتين فاذا قال لا ابيعك هذه الدار الا بشرط ان تسلم الي الف ريال ثلاث مئة صاع من البر تبيع ابيع عليك هذه الدار او هذه السيارة بشرط
انك انت ايظا تسلم الي
في طعام تدفع لي دراهم في طعام مؤجل الدراهم حالة ولا والطعام مؤجل هذا هو السبب هذا عقدان في عقد واحد عقد مئة وعقد سلف والسلام بيع نوع من البيع فهو بيعتان
في بيعها المنهي عنه نعم وقرض قال ما ابيعك هذه السلعة الا بشرط ان تقرضني مبلغ كذا وكذا واحد بايع وواحد مقرض فهذا يدخل في بيعتين في بيعة لان القرض نوع من البيع
لا ابيعك بكذا الا بشرط ان تقرضني كذا وكذا ولان هذا وسيلة الى الى الى آآ الفائدة في القرظ هذا وسيلة الى الفائدة في القرض وهو ربا ويقترض منه مثلا
مبلغ عشرة الاف ويبيع عليه سيارة تساوي اربعين الف بثلاثين الف خفض له افضله قيمة السيارة لتكون العشرة هذي اللي يسقطها فائدة في القرض هذي حيلة كل قرض جر نفعا فهو ربا
هذا من ناحية والناحية الثانية ان هذا بيعتان في بيعة فهو حرام نعم وبيع نعم مثل ما ذكرنا ابيعك بشرط ان تبيعني.
ابيعك كذا بشرط ان تبيعني.
ابيعك داري بشرط ان تبيعني سيارتك
وكل منهما بائع ومشتري في نفس الوقت هذا باطل الهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او يقول لا اقرظك مبلغ كذا بشرط ان تقرضني اذا احتجت انا اطلبك وقت حاجك
لكن بشرط انك تطرظني اذا احتجت هذا بيعة اهل البيعة ايضا نعم وايجارة وايجارة ابيعك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني سيارتك واحد بايع وواحد مأجر هذه هذا عقدان في عقد واحد لا يجوز هذا
لازم يكون العقد منفردا البيع منفرد ليس معه عقد اخر الاجارة تكون منفردة ليس معها عقد اخر والا فانه يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم اما النهي عن بيعتين في بيعة.
نهى صلى الله عليه وسلم
فقال لا شرطان في بيع آآ نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع ونهى عن سلف وبيع ونهى عن بيع ما لا يملك الانسان نعم وصرف صرف كان يقول ابيعك هذه السلعة بشرط انك تصرف لي
الجنيهات اللي عندي ابيعك هذه السلعة وانا عندي جنيهات ابا اصرفهن ولنا بلا دين احد يصرفهن لي بشرط انك تصرف لي الجنيهات اللي عندي او انا عندي فظة ابيعها عليك
بشرط انك تصرفها لي بنقود ورقية عملة ورقية واحد بايعه وواحد مصارف هذا بيعة للبيعة لان الصرف بيع بيع عملة بعملة الصرف بيع عملة بعملة هذا هو الصرف نعم وان شرط ان لا خسارة عليه.
او قال مثلا اشري منك
اشري منك هذه السلعة بمئة ريال وانا ما معي معي ام خمس مئة معي ورقة فئة خمس مئة اشري منك سلعة بمئة ريال بشرط انك تصرف لي فئة خمس مئة ريالات او عشرات او مئات
هذا هذا بيعتان في بيعة بيع وصرف واحد مصارف وواحد بايع هو احد العقدين مشروط في الاخر مشروط في الاخر اما لو اشترى منه السلعة انتبهوا لو اشترى منه السلعة
باربع مئة ريال ويوم ناظروا الى ما معه الا فئة خمس مئة ريال دفعه له اخذ اربع مئة ودفع له باقي باقي الفئة دفع لهم يد الباقي واخذ اربع مئة
هذا لا بأس لانه غير مشروط في العقل غير مشروط في العاق هذا تسديد ترامس يلعب اربع مئة وصار ما معه دراهم الا في الف وخمس مئة تعالوا اخذ حقه منه اربع مئة ورد عليه الباقي مئة ريال هذا
لا بأس به لانه غير مشروط في العقل
غير مشروط في العقل ما دام انه ما هو مشروط في العقد فلا بأس نعم وان شرط الا خسارة عليه او مثلا شروع في النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه
ولا يفسد البيع وان شرط وان شرط الا خسارة عليه اذا شرط قال ابشر منك هالسلعة لكن بشرط ان كسبت اما ان خسرت فانا بردها عليك ولا صار بيننا بيع
هذا شرط باطل لان هنا في مقتضى العفو الى في مقتضى العقد يشري السلعة حظ ونصيبه تكسب ولا تخسر ما عليه منه اما يقول لا ما يلزم بيع لان ربحت فيها اما ان خصلة وانا بردها عليك ولا صار
بيننا بيع
هذا شرط فاسد لان هذا يخالف مقتضى العصر لان مقتضى العقد ان السلعة تنتقل الى المشتري ولا علاقة للبايع فيها ربحت او خسرت عند المشتري هذا مقتضى العقد نعم او متى نفق المبيع والا رده
اوبشري منك هالسلعة بشرط ان تكون رائدة في السوق فاذا رحت بالسوق ووجدتها ما هي برايدة كاسدة وجدتها كاسدة ولا لها طالب ابى اردها عليك ما صار بينا بيع يقول هذا شرط باطل والبيع لزم
فسدت ولا راجت ما علينا منها هذا حظ المشتري فسده او راجت هذا حظ المشتري.
ما هذا البائع منه؟
البائع باع وانتهى وانتقلت السلعة منه الى ملك المشتري رواجها وكسادها هذا على المشتري ما على البائع منه شيء
هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لكن البيع صحيح في حد ذاته.
ويلزم تلزم السلعة للمشتري راجت ولا فسدت نعم او لا يبيع او شرط عليه انه ما يبيع الصلة قال ابيع عليك هذه السلعة لكن شرط انك ما تبيعها
نقول هذا شرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يتصرف بالسلاح يبيعها يهبها يوقفها يستهلكها كيفه يأجرها في ملكه فلا تحجر عليه انه ما يبيعها او لا يؤجرها.
لا تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العقد.
فنقول هذا شرط باطل والبيع
البيع صحيح فتلزم السلعة المشتري.
ويلغو الشرط نعم ولا يهبه لا يهبه هذا حجر عليه.
هذا حجر عليه.
يقول ابيع عليك هالسلعة بشرط انك ما تهبها لاحد ولا تعطيها احد.
هذا حجر
يجوز المشتري حر في انه يهبها يبيعها يوقفها ياكلها كيف؟
ما تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العصر فهذا شرط باطل لانه يخالف مقتضى العصر.
لكن البيع صحيح لانه تمت شروطه واركانه
فهو بيع صحيح نعم ولا يعتقه او قال ابيع عليك هالعبد على شرط انك ما تعتبه هذا شرط باطل لان المشتري حر اذا شرى العبد هو حر يستخدموه يعتقوه يبيعوه يهبه كونك تحجر عليه في هذا العبد.
وايضا الاسلام يتشوف الى العتق
وان تمنع قربة من القربات واهل العتق هذا امر لا يجوز هذا ينافي مقتضى العقد والبيع صحيح يلزم ويبطل الشرط.
نعم وان اعدق فالولاء له.
او قال له ابيعك هالعبد
لكن بشرط انك ان اعتقته يكون الولاء عليه لي.
الولاء العقوبة المعروفة في الميراث يكون ولاؤه لي هذا يخالف كتاب الله كتاب الله ان الولاء لمن اعتق وهذا وقع لبريرة
رضي الله عنها لما كاتبها اسيادها على مال فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة فقالت عائشة ان شاءوا اشتريتها منهم ان شاء واشتريتها منهم نقتلهم الثمن كله.
بدل الكتابة المؤجلة انا انقدوا لهم جميعا
حالا وتكون بريرة لي قالوا لي ما يخالف لكن بشرط انه انا اعتقتيها يكون الولاء لنا يدعو عليس وسلمي لنا الثمن لكن بشرط اعتقتيها فولاؤها لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب
اشتد غضبه
وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
وان كان مئة شرط الولاء لمن اعتق هذا في كتاب الله عز يعني في السنة
الولاء هذا في السنة والسنة تسمى كتاب الله.
لانها حكم الله سبحانه وتعالى ووحي من الله فهي كتاب الله بل ولا لمن اعتق فمن غير هذا وجاء واخذ الولاء من من المعتق فهذا باطل
قد مر بكم في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث مثل النسب تماما وهو لمن اعتق فاذا شرط شرطا يخالف هذا فهو باطل نعم او ان يفعل ذلك
نعم او شرط عليه انه يبيع قال ابيع لك السلعة بشرط انك تبيعه او يبيعها عليك بشرط انك ما تخليها عندك انك تبيعها او انك تهبها او تعتق هذا العبد ما تخليه
ملكك؟
هذا يخالف مقتضى العقد هو حر ان شاء نقل الملك فيه وان شاء ابقاه على ملكه فلا تحجر عليه التملك وبقاء السلعة عنده هذا شرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد
وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل فيكون البيع صحيحا في حد ذاته لاستكمال شروطه ويكون هذا الشرط باطلا نعم ولا يحجر على المشتري ان يتصرف فيما اشتراه نعم بطل الشرط وحده الا اذا شرط
العتق
الا في مسألة واحدة وهي اذا شرط عليه انه قال ابيعه عليك لكن بشرط انك تعتقه ولا تبقه على ملكك هذا الشرط يصح وان كان ينافي مقتضى العرض لماذا؟
لان الشارع يتشوف الى الحرية
ويتشوه الى العتق فاذا باعه عليه بشرط ان يعتقه فهذا الشرط صحيح خاصة في العتق لان الشارع يحث على العتق نعم ربيتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث.
هذا شرط هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة
وهو الذي لا يصح معه البيع الذي لا ينعقد معه البيع شرط لا ينعقد معه البيع كان يقول بعتك نعم وفيتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا لا هذا صحيح هذا شرط صحيح
ما بعد وصلنا الى النوع الثالث هذا تابع تابع للنوع الثاني تابع للنوع الثاني بعتك ايش؟
الا اذا شرط العث وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث.
اذا قال بعتك بيت عليك هالسلعة لكن بشرط انك
كان بيدني انه ما يتعدى ثلاثة ايام الا مسلم اللي الثمن.
هذا شرط صحيح فاذا لم يسلمه الثمن خلال ثلاثة ايام فلا بيع بينهما هذا صحيح لان له غرض صحيح
فهذا شرط صحيح لانه يوافق مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يسلم الثمن لكن هذا اعطاه مهلة ثلاثة ايام ولا مقتضى العقل انه يسلم الثمن في الحال لكن هذا اعطاه المدة ثلاثة ايام شهر
واذا تم فلا ولم يسلم ينفث في البيع هذا صحيح هذا شرك صحيح لا يدخل في الممنوع نعم هذا يدخل في الشروط الصحيح.
نعم.
وبيتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح.
صح.
نعم
يوافق مقتضى العقد.
نعم.
وبئتك ان جئتني بكذا هذا الان شرع شرع في في النوع الثالث وهو الذي لا ينعقد معه البيع جئتك على وبيتك ان جئتني بكذا.
بيتك ان جئتني بكذا
ان جئتني بالحاجة الفلانية فانا بايع عليك هذه الدار ان جئتني بالحاجة الفلانية ان كان حصلت لي وظيفة ان كان حصلت لي وظيفة بجهة حكومية انا بايع عليك هذه الدار هذا شرط
لا يصح معه العقد لماذا لان العقد عقد البيع يشترط ان يكون منجزا وهذا عقد غير منجز عقد معلق والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل يجب ان يكون منجزا فاذا قال بعتك ان جئتني بكذا او ان عملت
لي كذا وكذا
فهذا بيع غير صحيح لا لم ينعقد لانه معلق على مستقبل والبيع يشترط ان يكون منجزا.
نعم.
او رضي زيد او بعتك هذه السلعة بشرط انه يرظى زيد ان هو زيد فلان من الناس فانا باين عليك هذه السلعة
يقول هذا لا يصح معه العفو لانه معلق بيع معلق على رضا زيد والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل لابد ان يكون منجزا مبتوتا به في الحال.
نعم او يقول للمرتهن
ان جئتك بحقك والا فالرهن لك.
ومن الشروط التي لا يصح معها البيع ان يبيعه سلعة ويرهنه رهنا بثمنها هذا صحيح الى حد هذا صحيح باعه سلعة ورهن عليه على الثمن
رهن وثيقة لو اقتصر على هذا كان صحيح لكن قال اذا ما جيتك بالثمن فان الرهن لك فان الرهن لك هذا باطل لان الرهن لا يصادر من صاحبه ولكن اذا حل الاجل يباع الرهن
ويسدد منه القيمة وان بقي من القيمة شيء ترد على الراعي وان كان قيمة الرهن انقص من الدين فالزايد يبقى في ذمة المدين اما انه يصادر الرهن من صاحبه ويكون
للداين هذا باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن يبقى على ملك الراهن واذا حل الدين يباع الرهن وتسدد منه القيمة او يسدد منه الدين
فان بقي شيء من القيمة ترد على الراهن على صاحب الراهن وان بقي من الدين شيء يكون في ذمة الراهن هذا هو حكم الشرع في الرهون ولهذا يقولون في الرهن هو توثيق دين بعين
يمكن استيفاؤه منها او من بعضها نعم او يقول للمرتهن ان جئت يمكن استيفاءه منها او من ثمنها.
نعم او يقول لي مرتاح ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع.
لا يصح البيع لان الرهن لا يصادر
من من صاحبه فليبقى على ملك الراهن لانه وثيقة فقط ولا يدخل في ملك المرتهن بمجرد مضي المدة لا يدخل في ملك المرسل بل هو باق على ملك راهن صاحبه
ويسدد منه القيمة فان بقي شيء فانها ترجع الى صاحبها ولا يظلم يؤخذ الرهن عليه كله.
نعم وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ نعم وان انتهى من من الشروط الفاسدة
انتهى من الشروط الفاسدة هذه مسألة اذا باعوا سلعة وقال ترى انت بين فيها عيب ترى ما علي ان تبين فيها عيب ترى ما علي انا ابيع عليك هالمنظور ابيع عليك هالموجود هذا
امثال بها عيوب ترى ما علي ما تطالبن بشيء قال قبلت هل يصح هذا البيع قالوا لا ان كان يعلم ان هذه السلعة فيها عيب ولم يبينه فالشرط باطل الشرط باطل ولا البيع صحيح
لانه كتم العيب وغش المشتري حيث لم يبين له العيب الذي يعلمه هذا بالاتفاق انه اذا كان يعلم ان في السلعة عيبا ولم يبينه وتبين بعد ذلك ان للمشتري الخيار
للمشتري الخيار بين الامساك والرد قال انا شارط عليه ان ما انه لو تبين فيها عيب انه ما يطلبني بشيء نقول لا ان تعلم العيب لكنك كاتمه مخفي هذا غش فلا يجوز لك الكتمان
هذه حالة الحالة الثانية ما يعلم بها ما يعلم بها عيب.
هو قال تراي بري من العيوب ترى تبين فيها عيب فما طالبني بشيء وهو ما يعلم ان فيها عيب
هو ما يدري عنها فهذا الصحيح انه الشرط صحيح المذهب انه ما يصح هذا ايضا حتى يعين العيب يعين العيب يقول انا بريء من العيب الفلاني ان طلع به عيب الفلاني فانا بريء
واما عين العيب الشرط غير صحيح ولا ولا يمنع الخيار للمشتري هذا المذهب لكن القول الصحيح انه اذا لم يعلم فيها عيبا وقال بعتك هل موجود هذا انا ما ادري عنها ابيك هالموجود وحظك
نصيبه ان تبين فيها عيب تراك ما تطالبني القول الصحيح ان هذا شرط صحيح لانه لم يكتم شيئا يعلمه ولم يغش هو المشتري ارتضى هذا واقدم عليه فهو ليس فيه غرر
وليس فيه خديعة هذا والناس يعملون بهذا الان الناس يعملون بهذا يبيعون الشيء ويشترطون انهم ما يطالبون بالعيب لو تبين فيه عيب اذا كان البائع ما يعلم شيء المذهب انه ما يصح ايضا وحتى ولو
كان ما يعلم.
الا اذا عين العيب وقال انا بريء من العيب الفلاني ان تبين فيها شي
نعم وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول مجهول يعني لابد يكون العيب الذي يشترط البراءة منه معلوما يعينه يقول العيب الفلاني نعم وان باعه دارا على انها عشرة اذرع
فبانت اكثر او اقل صح اذا تبين مخالفة الشرع اذا تبين في المبيع انه مخالف للشرط فهل فما فما الحكم تبين في المبيع انه مخالف للشر.
فما الحكم وما مثاله؟
مثاله اذا باعه دارا ارض يعني باعه ارضا
على انها عشرة اذرع فبانت احدى عشر حداشر ذراع صارت اكثر صارت اكثر وهو شرط عشرة يقول يصح البيع والزيادة للبايع الذراع هذا للبايع.
والمشتري ياخذ العشرة لان البيع وقع على عشرة
فيأخذ المشتري عشرة فاذرع كما عليه العقد وما زاد فهو للبايع هذي واحدة الحالة الثانية اذا كان المبيع ارخص باعه الدار او الارض على انها عشرة اذرع فبالت تسعة اذرع
بانت تسعة اذرع يصح البيع وللمشتري الخيار اذا كان هذا يضره النقص يضره فله الخيار ان شاء امضى وان شاء فسق نعم وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح البيع يعني.
مم.
ولمن جهله وفات غرضه
يا ربي لمن جهله من البائع او المشتري الخيار ازالة للظرر عنه في هذه الزيادة او النقص لان الضرر يزال القاعدة ان الضرر يزال.
نعم.
باب الخيار الخيار الخيار طلب خير الامرين
الخيار هو طلب خير الامرين والمراد به هنا خيار الامرين من الامضاء او الفصل من الامضاء او الفسخ وهذا من محاسن هذه الشريعة انها جعلت الخيار في البيع لان الانسان قد يقدم على شراء شيء
ويغامر طمعا فيه
قبل ان يتأمل قبل ان يتأمل ويتروى ثم يتبين له انه مغبون.
وانه خاسر فلو لزم البيع لحصل الظرر عليه فحصل الظرر عليه لو لو لزم البيع بمجرد العقد لحصل الظرر عليه
فالشارع الحكيم جعل له الخيار ما دام في المجلس فله الخيار ولا يلزم البيع الا بالتفرغ من المجلس ليعطي المشتري او البايع حداهم يعطيك كلا منهما فرصة للتروي ولم يلزمه بالبيع من اول
وهلة.
بل اعطاه فرصة ما دام في المجلس انه يتروى.
هل يمضي في هذه الصف
او يرجع عنها هذا من محاسن هذه الشريعة التي جاءت بدفع الظرر وجلب المصالح والخيار في البيع سبعة اقسام ذكرها هنا تبعث اقسام القسم الاول خيار المجلس مجلس العقد فاذا حصل الايجاب والقبول
وتم البيع نقول ما يلزم الا بالتفرق من المجلس
فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار لاجل ان يتروى ويفكر هل هذه البيعة في صالحه او في غير صالحه ولا نؤاخذه من الاول ونقول خلاص انعقد العقد وذلك
ولا لك حيلة فيحصل من ذلك الندم ويحصل من ذلك الاسى الشارع الحكيم اعطاه مدة الخيار ما دام في المجلس كل منهما البائع والمشتري قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما في احاديث وردت في خيار المجلس تثبت خيار المجلس نعم باب الخيار.
نعم.
وهو اقسام.
نعم.
الاول اقسام سبعة.
نعم.
الاول خيار المجلس.
خيار المجلس
من اضافة الشيء الى سببه اي الخيار الذي سببه المجلس.
مجلس البيع نعم.
يثبت في البيع يثبت خيار المجلس في عقود المعاوظات في عقود المعاوظات كالبيع والصلح بمعنى البيع وهو الصلح عن الاقرار كما يأتي
والهبة بمعنى آآ هبة الثواب وهبة الثواب لانها بمعنى البيع والاجارة لانها بمعنى البيع لانها بيع منافع فيثبت خيار المجلس في عقود المعاوظات ولا يثبت في عقود غير المعاوظات مثل النكاح
مثل الهبة هذه ما هي ما هي بمعاوظات فلا يثبت فيها خيار نعم يثبتوا في البيع والصلح بمعناه.
الصلح بمعنى البيع لان الصلح على قسمين صلح الانكار الصلح عن انكار
هذا ابرة وليس بيعا ادعى عليك واحد بدعوى ويبي يطول عليك ويروح لك للمحاكم ويتعبك يقول له تعال انا ما عندي لك شي لكن بدل ما انك تتعب انا وتروح من المحاكم ابى اعطيك هالمبلغ من المال
اسلم من من التعب هذا صلح عن انكار ومعناه الابرة فقط وليس بمعنى البيع هذا لا يدخله خيار لانه ليس معاوظة وانما هو ابراء النوع الثاني صلح عن انكار كان يدعي عليه دينا
فينكره فينكره ثم صالحه عليه قال ان تدعي علي دين ولا عندك اثبات علي ولا رحنا للقاضي يبي يطلب منك البينة ولا ما جبت بينة يطلب مني اليمين فانا اصالحك عن هذه الدعوة
اصالحك عن هذه الدعوة وهو يعلم ان عنده له دين لكن يريد التخلص منه هذا يدخل في معنى البيع لانه عوضه عما في ذمته عوضه عن الدين الذي في ذمته بمبلغ يدفعه له تنقطع الخصومة
هذا عن انكار عن اقرار نحن خلطنا بين النوعين النوع الاول صلح عن انكار ادعى عليه وقال انا ما عندي لك شي ولكن ابى اعطيك مبلغ فاتركني بدل ما تصحبني وتروح لي ابعطيك مبلغ وتخليني
هذا صلح عن انكار لا يدخله خيار المجلس الثاني صلح عن اقرار هو مقر بالدين ومعترف بالدين انا عندي لك دين صحيح لكن تعال صالحك عليه اعوظك عنه عولك عنه عندي لك طعام ابى اعطيك عنه دراهم
او بالعكس عندي لك دراهم ابعطيك عنها طعام
هذا صلح جائز هذا صلح جائز لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين.
هذا يدخله الخيار لانه معاوضة عاوض عن الدين الذي في ذمته بمال يدفعه لصاحب الدين
فهذا بيع في الحقيقة فيدخله الخيار ما دام في المجلس.
نعم.
يثبت في البيع والصلح بمعناه والصلح والصلح يثبت يثبت في البيع في البيع يثبت في البيع والصلح بمعناه بمعنى البيع بخلاف الصلح الذي ليس بمعنى البيع وهو الصلح عن الانكار
نعم وايجارة وايجارة اذا اجره داره او سيارته او فما دام في المجلس فالمستأجر والمؤجر كل منهما بالخيار اذا فسخ احدهما فله ذلك ولا يلتزم الايجار الا بالتفرق من المجلس.
نعم.
وكذا الصرف وكذا الصرف والسلام.
وكذا الصرف وهو بيع العملة
باع عليه ذهب بفظة او باع عليه فظة بورق نقدي فهذا يقال له صرف بيع العملة بالعملة يسمى بالصرف فاذا ما دام في المجلس فلهما الخيار اذا صرف ذهب بفظة
اذا صرف ذهبا من فضة فما دام في المجلس فان الخيار لهما من شاء منهما ان يفسخ يفسخ يرجع بماله فاذا تفرقا لزم الصرف نعم والسلام لانه عقد معاوضة السلم هو تأجيل
المثمن وتعجيل الثمن مثلا قال هذي مئة ريال بثلاث مئة كيلو تمر اذا اذا نضجت الثمار تجيب لي ثلاث مئة كيلو تمر اذا لظجت الثمار ادفع لك الان مئة ريال
بثلاث مئة كيلو تمر اذا لظجت الثمار هذا صحيح هذا السلام صحيح الناس يحتاجون الى هذا وهذا احسن من مسألة التورق.
هذا صحيح.
شرعي قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون استمرار السنة والسنتين فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اسلم في شيء
فليسرف في كيد معلوم او وزن معلوم.
الى اجل معلوم اقره صلى الله عليه وسلم الناس بحاجة اليه صاحب المصنع يريد نقود ما يسمونه بالسيولة يريد نقوده علشان يمول المصنع
يروح لحدث تجار يقول ادفع لي مبلغ مليون ريال وانا اسلم لك بضايع في وقت كذا وكذا اسلمها لك مضايع او مصنوعات او منتجات من المصنع فهذا يستفيد من النقود في في الوقت الحاضر والتاجر
يستفيد من السلع
بان يربح فيها في اذا حلت وجاء واستوفاها منه صاحبها في مصلحة للطرفين.
وهو بيع صريح ما فيه ربا ولا فيه شيء.
هذا احسن من اللجوء الى مسألة التورق وما فيها من
الشبهات وايضا يسلم الناس من الربا القرض الربوي بدل ما ان الشركات واصحاب المصانع يقترضون بالفائدة ربا صريح يسلمون يستعملون السلم يأخذون النقود الحاضرة ويدفعون بدلها سلع اذا حل الاجل
هذا هذا عقد نزيه طيب المزارع اصحاب المزارع يحتاجون نقود وعندهم ثمار بعدين تبي تحصل فيأخذون النقود الان واذا طابت الثمار يدفعون الثمرة الى الى المسلم.
فيحصل النفع للجميع هذا معنى السلم
ونحن استعجلناه والا هو سيأتي له باب خاص لكن بالمناسبة انه مثل البيع هو بيع الا انه اجل المثمن وعجل الثمن.
نعم فيدخله الخيار.
السلام يدخله الخيار ما دام في المجلس.
نعم.
دون سائر العقوق.
دون سائر العقود التي ليس فيها معاوظة
فعقد النكاح الاقالة آآ الشركة اذا تشاركا في شيء ما يقول لي الخيار ما ما اذا تشاركان عقلك الشركة؟
نعم.
المزارعة المساقات كل هذه عقود نعم لكنها ليست معاوظات نعم ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا
ابدانهما هذي ثمرة آآ اثبات الخيار في المجلس هذي ثمرة اثبات خيار المجلس ان لكل من الطرفين الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ.
ما دام في المجلس لازالة الندم
لازالة الندم والتلوم نعم ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عنه ما لم يتفرقا نهاية نهاية خيار المجلس بالتفرق قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا ان يتفرقا بابدانهما من المجلس
فاذا تفرقا بابدانهما ولم يفسخ ولم يفسخ البيع لزم لزم ومضى نعم والتفرق يرجع فيه الى العرف ما يعده الناس تفرقا فانه يعتبر تفرقا اذا غادر المجلس كل منهما غادر المجلس او واحد منهما
غادر المجلس وواحد باقي للمجلس
يلزم البيع وينتهي الخيار ما لم يتفرقا فاذا كان في صحراء في ان يمشي واحد منهم الى جهة والاخر الى جهة اما اذا مشوا جميع فالمجلس باقي لكن اذا تبرجوا كل واحد راح الجهة حصل التفرق ولزم
البئر وان كان في بيت
فاذا خرجا من البيت او خرج احدهما اذا كان في سفينة دفينة في البحر ما يحصل له يروح منى.
اذا صعد الى الدور الى احد الادوار.
من ادوار السفينة لزم لزم البيع لان هذا تفرق
هم كانوا في دور ثم تبايع وبعد ذلك واحد منهم راح الى دور الاخر اما دور الاسفل ولا دور اعلى لزم البيع او في بيت واحد ولما حصل البيع واحد منهم صاعد الى السطح
جلس او في غرفة لدور ثاني او ثالث او عاشر هذا يلزم البيع لان هذا تفرق فالتفرق الرسول صلى الله عليه وسلم علق لزوم البيع به ولم يحدده فيرجع فيه الى العرف
ما عده الناس تفرقا.
نعم ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما عرفا شوف ما لم يتفرقا عرفا.
لانه لم يرد الشرع بتحديد التفرق فيرجع فيه الى العرف بأبدانهما بابدانهما هذا رد على من يقول المراد بالتفرق تفرق بالاقوال
لان فيه من العلماء من ينفي خيار المجلس ويقول الحديث محمول على التفرق بالاقوال بان يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت تفرقا بالاقوال هذا خلاف ظاهر الحديث هذا خلاف ظاهر الحديث
وهم ابن عمر راوي الحديث كان اذا بايع احدا قام من المجلس وانصرف لاجل يلزم البيع وهو راوي الحديث وادرى بتفسيره ادل على ان التفرق يكون بالابدان لا بالاقوال.
نعم.
وان نثياه او اسقطاه سقط
لو انهم قالوا ترى ما بيننا خيار يباع باع عليهم واشترى وقالوا ترى ما بينا خيار اسقطه لانه حق لهما.
نعم.
وان اسقطه احدهما او اسقطه احدهما سقط الخيار في حقه.
وبقي خيار
الاخر نعم وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع اذا مضت مدة المجلس لزم البيع ما لم يتفرقا نعم الثاني ان ان يشترط هذا انتهينا منه خيار المجلس
انتهينا منه وعرفناه وعرفنا متى ينتهي النوع الثاني او القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط بان يشترط الخيار.
خيار المجلس ما يحتاج اشتراط.
الشارع هو الذي وظعه للمتبايعين ما يحتاج اشتراط
اما خيار الشرط فهو الذي لا يكون الا باشتراط الا باشتراط الطرفين او احدهما وهذا غير المجلس هذا غير خيار المجلس كان يقول لي الخيار ثلاثة ايام اربعة ايام شهر هذا خيار شر ما هو بخيار
مجلس
نعم الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة.
اي نعم.
يقول تبايعنا بعت عليك ويقول لكن بشرط الخيار الى شهر الى شهرين الى سنة لا بأس بذلك ولو طويلة.
لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون
على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا فاذا شرط الخيار كل منهما او احدهما والتزم الاخر فالشرط صحيح والخيار باقي ولو تفرقا من المجلس ولو تفرقا من المجلس
نعم وابتداؤها من العقد ابتداء مدة خيار الشرط من العقد.
نعم.
واذا مضت مدته او قطعاه بطل.
اذا مضت مدة الخيار خيار الشرط ايام وانتهت عشرة الايام ولم يفسخ احد منهما لزم البيع
يلزم البيع فان فسخ او فسخ احدهما في هذه المدة انفسخ البيع.
نعم هذه فائدة الشرط نعم.
ويثبت في البيع والصلح بمعناه يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس يثبت في البيع وهذا بالنص البيعان بالخيار
نعم ويثبت في البيع والصلح بمعناه والصلح بمعناه والصلح عن الاقرار كما سبق لانه بمعنى البيع نعم والاجارة في الذمة والايجارة الاجارة على قسمين ايجارة في الذمة والاجارة على عين
ايجارة في الذمة كان يستأجر شخصا ان يخيط له ثوبا او يبني له جدارا.
هذي ايجارة في الذمة وهذا يسمى بالاجير المشترك النوع الثاني ايجارة على عين كتأجير السيارة وتأجير الدابة
تأجير الدار والدكان هذه تجارة على عين منفعة عين نعم يثبت خيار الشرط من نوعين من الادارة نوع الاجارة في الذمة والاجارة على عينه.
يثبت فيها الخيار لانها دل على البيع
نعم خيار الشر نعم والاجارة في الذمة او على مدة لا تري العقد.
او على عين في مدة او على عين يعني الاجارة تكون على عين في مدة لا تلي العقد
كيف هذا؟
مثلا اجره الدار العقد في سنة ثلاث وعشرين هذه السنة.
لكن ما تبدأ مدة الاجارة الا في سنة ثلاثة اربعة وعشرين في سنة اربعة وعشرين فبداية الاجارة متأخرة عن العقد
يصح هذا يصح اني ااجرك هذا البيت في سنة اربعة وعشرين وانا الان في سنة ثلاثة وعشرين هذا صحيح يقول اذا بدأت سنة اربعة وعشرين فانا مأجرك بيتي الفلاني او ارضي الفلانية
هذا عقد صحيح ويدخله الخيار خيار الشرط لكن لا يتقدم لا تتقدم مدة خيار الشرط على بداية الاجارة.
يعني ما تكون في في سنة ثلاثة وعشرين خيار الشرط ما يكون في سنة ثلاثة وعشرين
وانما يكون في سنة اربعة وعشرين يبدأ مع بداية الاجارة لماذا؟
لان لا يفوت على البائع الانتفاع بالعين لانه اذا صار فيه خيار شرط ما احد يتصرف في العلم حتى يمضي العقد
محد يتصرف في العين حتى يمضى العقد والعقد الان يبي يتأخر امظاؤه الى سنة اربعة وعشرين فلا بد ان تكون مدة خيار الشرط في هذه المسألة تبدأ مع مع بداية
مدة الاجارة لا من بداية العقد لئلا يفوت الانتفاع على صاحب العين نعم في مدة لا تلي العقد وانما تتأخر عن العقد.
نعم.
وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح ان شرط الخيار لاحدهما دون الاخر صح.
يعني يصح شرط الخيار لهما جميعا كل منا بالخيار الى مدة شهر هذا صحيح
او لك الخيار الى مدة شهر يقول البائع للمشتري لك الخيار الى مدة شهر او بالعكس يقول المشتري للبايع لك الخيار الى مدة شهر فيكون الخيار لمن شرط له منهما جميعا او من احدهما
المسلمون على شروطهم.
نعم والى الغد او الليل يسقط باوله اذا قال الخيار لك لا الغد الى بكرة متى ينتهي؟
ينتهي باول النهار من الغد طلوع الفجر يبدأ بطلوع ينتهي بطلوع الفجر
الى الليل لك الخيار الى الليل بعض الصبح وقال ذيك الخيار الا الليل متى ينتهي؟
ينتهي بغروب الشمس لان بداية الليل نعم ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة اخر.
من شرط له الخيار فله الفص
اذا رأى انه ما تصلح له البيعة له انه يفسخ ولو كان الاخر غائبا ما يشترط رضا الاخر لان هذا حق له هو فله ان يفسخ ولو كان الاخر ما حظر
او ما روي ايظا ما علينا مرظاه ولا علينا من حظوره هذا حق للعاقد يأخذ به ولو كان الطرف الاخر لا يرظى او كان غائبا.
نعم.
ولو مع غيبة الاخر وسخطه.
اي نعم لانه حق له
نعم والمسلمون على شروطهم.
نعم.
والملك مدة الخيارين للمشتري.
ايه هذي مسألة عظيمة الان حصل البيع حصل البيع بالايجاب والقبول صح ولكن فيه خيار مجلس او خيار شرط لمدة الخيارين
من هو له الملك في هذه المدة؟
هل هو انتقل للمشتري ولا هو باقي للمالك لان المشتري ما بعد امضى لا الملك مدة الخيارين للمشتري الملك مدة الخيارين للمشتري ولو كان ما بعد امضي البيع
ويترتب على هذا انه لو تلف تكون من ظمان المشتري ولو غل يعني صار فيها جار او ولدت الدابة يكون نماؤها للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الظلم للغرم هذا معنى قوله والملك مدة الخيارين اي
اي ملك المبيع في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط الملك للمشتري فلو تلف يتلف عليه ولو اغل غلته له ولو احتاج الى مؤونة مؤنته على المشتري وله ما بعد لزم البيع
نعم وهل منكم مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه اي نعم له نماؤه المنفصل الولد اذا ولدت الدابة او الشجرة واخذ منها ثمر اما اذا كان النماء متصلا بالسلعة كالسمن كسمن الدابة
او حمل الدابة او طلع النخلة
الذي لم ينفصل عنها هذا يتبع العين هذا يبقى مع العين نعم ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير باذن الاخر اي نعم لا يصح لواحد من الطرفين في مدة الخيارين خيار
المجلس وخيار الشر.
التصرف
في احد العوظين لا السلعة ولا ثمنها ما احد يتصرف فيها لا ببيع ولا غير ذلك ما يتصرف فيها بل تبقى موقوفة لا احد يتصرف فيها فان تصرف واحد منهما فيها بطل خياره
ولزم ولزمه البيع.
نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في يعني يأثم به.
ولا يصح شرعا تصرفه كن تصرفه آآ لاغيا.
نعم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر فيها لمدة الخيار
سواء خيار مجلس او خيار شرط بغير رضا الاخر لان الحق لهما فلا بد ان يتراضيا فان تصرف احدهما بدون رضا الاخر سقط خياره وبقي الخيار للاخر نعم بغير بغير تجربة المبيع
الا انه يستثنى تجربة المبيع تصرف تجربة المشتري اخذ السلعة يجربها ركبها او او حمل عليها شيئا يبي يجربها التجربة هذه ما تسقط خياره لانه لا يعرف هل هذه السلعة صالحة او غير صالحة له؟
الا بالتجربة
التجربة هذه لا تسقط خيارهم نعم الا عتق المشتري الا عتق المشتري لو كان المبيع عبدا وقلنا له الخيار للطرفين في مدة المجلس او في خيار الشرط المبيع عبده بادر احدهما البائع والمشتري
واعتق العبد
ينفذ العتق بتشوف الشارع وفي الاول قال لا يصح يحرم ولا يصح تصرف احدهما الا في العتق فيصح لان الشارع يرغب في العتق فاذا اعتقه احدهما اعتق نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره
المشتري اذا تصرف في السلعة غير التجربة بغير التجربة فسخ خياره.
وبقي خيار البايع يقول انت مالك خيار الان لانك اسقطته بتصرفك في السلعة هذا دليل على انك رضيت للبيع فسقط خيارك
يبقى خيار الثاني ان شاء الله وان شاء فسق اما الذي تصرف فهذا ليس له خيار.
نعم ومن مات منهما بطل خياره نعم في خيار المجلس او خيار الشرع.
لان لانه في خيار الشرط
في خيار المجلس موته تفرق لانه في خيار المجلس موته تفرق بل هذا تفرق لا اجتماع بعده الا في الدار الاخرة الدنيا ما فيها اذا مات فانه فارق فراقا لا رجوع منه
فينتهي خياره بالموت مات البائع او مات المشتري انتهى خياره يبدأ خيار الاخر في المجلس او الشرع نعم الثالث ولا يقال ان ورثته يقومون مقامه يرثون الخيار لا ما هو بحق لهم
نعم الثالث اذا غبن في المبيع يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ هل يوجد هناك درسا في الغد في جامع شيخ الاسلام ما عندي خبر في هذا ما ادري.
نعم
ما اعلن عن خلفي شيء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جئتم صاحب دكان اريد ان اصرف مئة ريال.
فقال اذا اشتريت مني صرفت لك هل يجوز هذا هذا بيع وصرف
قال له ابصرف لك بشرط انك تشتري مني هذي بيعتين في بياع.
نعم.
واذا كان ذلك في نفس اذا كان ما في شرط اللي في القلوب لا يعلمه الا الله
اذا كان ما في شرط ظاهر الذي في القلوب المعاملات ينظر فيها الى الظاهر ولا ينظر فيها الى ما في القلوب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاحد المتبايعين ان يقوم من مجلس العقد حتى يمضي البيع حتى يفوت على الاخر
التأمل والتروي لا يجوز هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولا يحل لهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله هذا جاء رواية في الحديث لا يحل لاحدهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقي
له.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتبايعون الصقور وهي على ايديهم في مجلس واحد وقد يباع الصقر ويشترى لاكثر من اثنين فهل هذا البيع صحيح؟
ام لابد من تغيير المكان
لا البيع صحيح اذا اذا باع الصقر اذا اشترت صقر في المجلس ثم باعه انهى خياره اذا اذا باعه انهى خياره يبقى خيار الاخر يبقى خيار الاخر ان امضى صح البيع الثاني وان لم يمضي الطرف الثاني
هذا لم يصح البيع الثاني.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين الشرط الاول من الشروط الفاسدة بين النوع الاول من الشروط الفاسدة وبين النوع الثالث الاول يفسد العقل
يفسد العقد العقد تام بصورته لولا هذا الشرط لكان صحيحا اما النوع الثالث فهذا لا يصح معه العقد اصلا العقل من عقد ولا انبرم النوع الاول انبرم العقد لكن ابطله هذا الشرط
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك شخص يحرج على سلعة في مجلس فباعها على احد الجالسين وتفرق الناس الا هذا المشتري وقال بعد ذلك اني اريد ردها وقد اذهب الناس عن البائع.
فهل له ذلك؟
اي نعم له ذلك.
ما دام هو ويا البايع
باقين في المجلس فالخيار باقي ولو راح راحوا الناس ولو راحوا الناس نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لزم البيع بالتفرغ فهل يجوز للطرفين ان يفسخ البيع عن الطريق التراضي بينهما
اي نعم الحق لهما اذا تراضوا بالفسق فلا بأس هذا يسمى اقالة ما يسمى فسخ هذا ما يسمى فسخا يسمى اقالة اقاله ابواب الاقالة سيأتي ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في العربون؟
وهل ما يفعل الناس اليوم هو ما ينص عليه الفقهاء؟
لانهم يقولون ان تصوير
والعربون ان اخذت المبيع اتممت الثمن والا اتممت الثمن والا فهو لك.
اما ما يفعله الناس اليوم فانه يأخذه من غير رضا نعم اما ما يفعله الناس اليوم فانه يأخذ من غير رضا
كيف من غير من غير رضا المعطي للعربون ايه ما يشترط رضا المعطي للعربة اذا شرى سلعة وقال لي الخيار قال انا ما ابيك تعطل علي السلعة وبعدين تقول هونت ابيك تدفع شيء من الثمن
فان امضيت البيع كملت هي الثمن وان فسخت البيع يكون العربون لي بدل ما عطلت علي الايام هذي وحبست السلعة هذه مسألة خلافية بين اهل العلم.
الجمهور على انه لا يصح
على انه لا يصح بيع العربون وهو مذهب الائمة الثلاثة ذهب الامام احمد رحمه الله هذا من مفردات الامام احمد انه يصح بالعروض على الصورة التي ذكرناها لان عمر رضي الله عنه
امر اميره على على مكة ان يشتري دارا للسجن فاشترى من حكيم بن حزام دار الندوة اشترى من حكيم ابن حزام رضي الله عنه دار الندوة وانشرط عامل عمر على مكة
انه يشاور عمر فان رضي مضى البيع وان لم يرظى فله ما اخذ من العربون فبلغ ذلك عمر فامضى البيع واقر هذه العملية اقر هذه العملية وبيع العربون هذا دليل على الجواز
واما حديث النهي عن بيع العربون او العربان هذا حديث غير صحيح لا تقوم به حجة وفعله عمر وعمر خليفة راشد وفي عصر الصحابة دل على جوازه ومصلحة الناس تقتضي هذا
فالصحيح جواز بيع العربون فاذا لم يتم البيع فان العربون لصاحب السلعة عوضا عما فوت عليه وحبسها عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترط البائع على المشتري دفع العربون قبل تجريب
السلعة
قبل تدريب السلعة كيف تجريب السلعة بشرط انه لو رفض المشتري السلعة فانه لا يرجع العربون اليه هذا هو موضع العربون انه اذا اذا لم يمضي البيع العربون للبايع اما تجريد السلعة ما ضيف
معناها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ تجريب تجريب السلعة.
نعم
كله واحد العربون يكون للبائع اذا جرب السلعة او ما جربها المهم انه فسخ المهم انه فسخ البيع اذا فسخ البيع اذا المشتري فسخ البيع فالعربون للبايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم
ما تفعله بعض المؤسسات التجارية
من قولهم عند البيع ان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل مهوب صحيح ذا شرط باطل بل تستبدل اذا اذا صارت ما تصلح وترد اذا كان فيها عيب هذا الغاء للحكم الشرعي
هذا الغاء للحكم الشرعي وهو شرط باطل ترد بالعيب ويجوز استبدالها باصح منها واحسن منها.
ولا يجبر الناس على ما فيه ظرر.
علشان مصلحة البايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله الا عتق المشتري
مفهومه ان عتق البائع خلاف ذلك.
فهل هذا فهم صحيح لان المشتري صارت ملكا له.
انتم عرفتم ان الملك مدة الخيارين للمشتري فهو اعتق ملكه اما البائع فليس له ملك على السلعة في مدة الخيارين نعم
سائلة تقول فضيلة الشيخ امرأة سقط منها حملها في الشهر الثاني واجري لها عملية تنظيف للرحم وبقي دم قليل يخرج منها.
فهل تصلي او لا اي نعم ما دام انه ما تم
ما دخل في الشهر في الاربعين الثالثة ما دخل في الاربعين الثالثة يعني واحد وثمانين يوم.
اذا كان دون واحد وثمانين يوم فهو دم فساد تصلي فيه لانه ليس نفاسا
اما اذا تم واحد وثمانين يوم دخل في الاربعين الثالثة وهو دور المظهر فاذا نزل عليها دم بعده فهو نفاس تجلس فيه.
نعم وشهرين هذا قليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض يقود في المستشفى وموضعه مخالف للقبلة.
فهل يجب عليه ان يحضر معه من يعينه على التوجه
وبالقبلة في كل صلاة مع العلم انه لا يستطيع ان يتوجه لها بنفسه ان حظر عنده احد يوجهه هذا واجب عليه واما اذا لم يحضر احد فهو يصلي على حسب حاله
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يلزمه انه يحضر ان حضر عنده احد فالحمد لله يوجهه للقبلة واما حضر من عنده احد هو يصلي الى الجهة التي يستطيعها.
واينما فاينما تولوا فثم
وجه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلفت مرتين على احد الاشخاص ان يقوم معي طالحه مع شخص اخر.
قال حلفت مرتين على احد الاشخاص ان يقوم معي لاصالحه مع شخص اخر.
فلم يقم فما الحكم
حلفت على ايش؟
حلفت مرتين على احد الاشخاص.
مم.
ان يقوم معي لاصالحه مع شخص اخر.
يعني اللي يصلح بينهما؟
نعم.
ولم هذا خالف اليمين يكون عليه كفارة اذا خالف المحلوف عليه اليمين فان الحالف تلزمه الكفارة
نعم وهي تكفي كفارة واحدة لان الحلتين على شيء واحد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلفت على ولدي بالله العظيم ان خرج من البيت بغير المدرسة او المسجد فانني ساغادر البيت
ولا ارجع ثم بدأ يخرج هذا الابن للشارع رغم حلفه عليه فماذا علي من الكفارات كفارة يمين عليك كفارة يمين وارجع للبيت واسكن في البيت الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلبت طلبت
من صاحب متجر ان يصرف لي خمس مئة ريال
فلم يجد سوى مئة ريال.
فهل يجوز ان اخذ هذا المبلغ على ان يصرف لي ما بقي من المبلغ فيما بعد لا هذا تفرق قبل قبض الصرف ما اقبلت الا بعظه
لا يصلح هذا روح لغيره خذ دراهمك وروح اصرفها عند غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان ارهن عنده خمس مئة ريال مثلا مقابل ان يعطيني هذه المئة
كيف يرهن عنده خمس مئة ريال ما يصلح هذا هذا وسيلة الى تفرق قبل القبر نسميه رهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاشخاص من التاجر بضاعة ويقول له على التصريف
فين بعد فين بعتها والا ارجعتها علي.
هذا معنى نفق المبيع والا رده.
هذا لا يصح معه البيع.
هذا الشرط لا يصح معه البيع لانه شرط معلق على التصريف فلا يصح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال بعتك هذه الدار على ان تجعلها وقفا.
فهل هذا الشرط صحيح
وهل يقاس على شرط العتق لان كلاهما خير؟
لا غير صحيح الشرط ولا يلزم المشتري انه يوقفها هو حر في ماله ما تلزمه انت اذا زرت بي الخير اوقفها انت يا اخي
ولذلك تبلى الخير حريصا على الخير اوقفها انت وشلون تبيعها على واحد وتشرط عليه انه يوقف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز البيع او الشراء على بيع او شراء الكافر
لا ما يجوز لا يجوز هو يعني لفظ الحديث على اخيه يفهم منه ان اخوه المسلم يعني ولكن الكافر اذا كان معاهدا او ذميا او مستأمنا له ما للمسلمين لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المصاقاة والمزارعة ليست من عقود المعاوظة مع ان الظاهر ان فيها معاوضة فما توجيه فضيلتك؟
ما هي معاوظة؟
هي تأجير تأجير اجارة
هي ايجارة لمن يسقي النخل وبجزء من ثمرته هذه هي هي الموسيقات لست النحل بجزء من ثمرته هذي ايجارة ما هي بيع.
نعم.
وهي عقد جائز ايضا ما هي مثل البيع عقد اللازم
الخيار انما يكون في العقد اللازم واما المساقات والمزارعة او ما عقدان جائزان لكل واحد الفسح بدون ما يحتاج الى خيار اذا اذا ما رغب يفسخ في اي وقت.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد مثلا والباقي اذا لم تبعه اعده علي واعطيك ثمنه فهل هذا ايضا يقاس اذا نفخ المبيع والا فرده؟
ايش
اذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد.
هم.
والباقي اذا لم تبعه اعده علي.
ما يصلح هذا ما باع عليه.
اخذوه من باع فهو لك فهو على ذمة وما لم يبع على ذمتي انا
هذي مراهنة ما ما فيها ما يصلح هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مدرسة سائلة تقول انا مدرسة لمادة الجغرافيا او كما هو قرروا في المادة التي يدرسها للطالبات ان الكرة الارضية تدور حول نفسها وحيث انني سمعت ان بعض
علمائنا كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
يرى خلاف ذلك مستدلا ببعض الادلة من القرآن.
السؤال لفظيلتكم هل علي ان اقرر ما هو مطلوب مني في هذه المادة؟
ام ابين لهم ان هذا خلاف الصحيح واذكر لهم اقوال العلماء مع الادلة الشرعية هذا هو نعم
تدرسها لهم على ما ذكر صاحب الجغرافيا ان هذي وجهة نظره وجهة نظره كذا وجهة نظر الجغرافيين كذا وكذا ومستندهم كذا وكذا ولكن هذا قول غير صحيح والصواب ما في القرآن والسنة
من ان الارض ثابتة وان الشمس تدور عليها يوميا هذا هو تبين لهم الحق.
فلا مانع انك تدرسهم الشيء تدرسهم الحق وتدرسهم نقيضه علشان يعرفون الباطل من الحق.
ما في مانع
ولذلك نحن ندرس اقوال الجهمية واقوال المعتزلة واقوال القبوريين رغبة فيها لكن لنعرف انها باطلة علشان نرد عليها فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء انه لا يجوز البيع
بقوله ابيعك الدار ان رضي فلان فكيف ايش
ذكر الفقهاء انه لا يجوز البيع بقوله ابيعك الدار ان رضي فلان هذا اللي عندنا الان ابيعك ان رضي زيد ما يصح هذا لانه بيع معلق هذا اللي مر علينا تو ما هو بعظ الفقه عندنا هذا.
نعم.
فكيف نوجه قصة عمر رظي الله عنه في شراء دار السجن؟
عندما قال
053 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الخيار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله سبحانه وتعالى الثالث
اذا غبنا في المبيع الغبنى يخرج عن العادة سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آلية وصحلة على رحمه الله الثالث يعني النوع الثالث من أنواع الخيار
البيح خيار الغبن والغبن معناه الخديعة لأن دين الإسلام جاء للصدق والوفاء وذلك عامل في البلوء وغيرها فالإسلام ابني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق
قال تعالى يايو الذين آمنوا أوخوا بالعقود والعقود جمعوا عقود وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم أو فيما بينهم و بين غيرهم الوفاء بالعقود أمر نواجه ومن الوفاء فهذا من ما يثبت
الخيار للمفضوع تكون الخديعة وتكون الخديعة بالخائل عيب وتكون الخديعة بالتدليس المبيعات فالإسلام ليس فيه خديعة الله جل وعلى يقول يايو الذين آمنوا لا تأكلوا وموالكم بينكم بالباطل إلا
أن تكون الفجارة عن فراض منكم وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى وإن كذب وكتما محفظ براثه بيعينا وزيادة بثمن زائدة عن العادة زيادة غير معتادة بين الهل السوق أما ناجرت العادة
بالتغاب به فنبس به لأن البيع يُقصد به طالب الرزد فإلا وقع غاب المعتاد فهذا لا يثبت الخيار أما إلى وقع غاب غير معتاد فهذا هو الذي يثبت الخيار لأنه يُقالف المعاملات الصحيحة بين
المسلينين نعم إذا هو بنى في المبيع غابناً يخرج عن العادة غابناً يخرج عن العادة هل هو الآضة؟
لأن الشارع جاء بباطل الخيار للغابن ولم يحدده لم يحدد الغابن يرجع به إلى العُرخ عُرخ التجار فإذا عدوه غابناً يثبس الخيار وإن لم يعدوه غابناً فلا خيار يتكال غابناً يصيرنا لجرة العادة
به غابناً يغرُج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل يثبت الخيار الغابن في ثلاث صورة صورة القولة في ثلاث الرُقبال أو ثلاث الكلف فإذا خرجت في ثلاث اشترى منهم خدعهم لا يعرفون السعر حيث
باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا أنه قد غابناً فلا هم الخيار قال صلى الله عليه وسلم لا تلقىوا الجلب وفي رواية لا تلقىوا الرُقبال أمن تلقىه فسيده يعني صاحب السلعة بالخيار إذا أت
السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسه دفع للظرر عنه هالي الصورة الأولى إذا تلقى الرُقبان وغابناً غابناً يخرج عن العالة فالرُقبان إلى وصل للسوق وعرفوا أقيام السلح وادرأوا أن وذلك دفع
للظرر عنه هالي الصورة الصورة الثانية فلا يريدوا شراءها وإنما يريدوا أن يرفع قيمتها على الزبائر إحب الواحد للحراج ويزود وما نرغل في السلح لكن يريد أن يرفع قيمتها على الزبائر هذا
حرام هذا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا فإذا تبت هذا فإن لصاحب السلعة الخير فإن للمشتري فإن للمشتري الذي اشترى السلعة بناً على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد شرى
السلعة بناً على سومه وهو لا رغبة لو في السلح إذا كان هذا الناجش متفقاً مع صاحب السلعة ويريد يفزعله أو كان غير متفقاً معه وإنما جاء وراد أن يكدر على الزبائر يجب أن يتفق اهل السوء أو
اهل السنة مع واحد يجب أن يتفق اهل السلعة في السوء ويفعل هذا هذا حرام وقد جكت في قهل السوء فلا يزيدون في السلعة ما يزيدون ويقعون واحد يسومها ولا يزودون عليه دن عدري أن يضطر صاحبها
إلى البيع بها من الرخص على هذا الذي يسومها فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخير لأنهم كدعوا تفقون ويسفتون وخلون واحد يسوم السلعة ولا يجيح بزود عليه ثم إذا اشتراها اشتراقوا بها لأنه
اشتراها رخيصة وإذا اشتريكون بها هذا حرام وإذا ثبت هذا فالصاحب السلعة الخير لأن هم هدعوه فنقص فمنها يسبب مواطعاتهم ومكرهم وكل هذا حرام سواء كان انطرف فاله أو كان هذا النجح من طرف
الزبائم فيما بينهم تواسف كل هذا حرام ونجح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الخير للموقف او لي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرارا حال زيادة النجح الصورة الثالثة من صور خيار
الحبل زيادة المسترسل المسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلعة يسود هي أو همين صاحب السلعة ومنها كذا وكذا يبقى العطنية وهو لا يعرف قيام السلعة يصدق صاحب السلعة ويضيع عليها الحد هو او
يقول يترب عليهه السيمة وكذا وكذا وهو كذلك وهذا غير ما يدري ايقذ ابنان على كلام صاحب السلعة هذا هو المسترسل هذا يعني المنقات الذي كل يفرد بطيادة لان نهضل ما يدر هذا اذا ثبت
المماغبون غابنا يخرجوا عن العادة فلهم خيار المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماغسة لا يحسن المماغسة يعني لا يحسن المساومة يقول اذا ثبت انه ماغبون اذا ثبت انهم يسمون مسترسل يعني
مماغبون الثالث اذا غبنا في المبيع غابنا يخرجوا عن العادة الثالث اذا هو غابن يخرجوا عن العادة اذا كانت زيادة تبلغ هذه الثلثة عولي صلى الله عليه وسلم والثلثة كثير بعضهم حددها اذا
كانت تبلغ السدس وكل هذه تحديدات لا دلالي هيرجع إلى العرف قابنا يخرجوا عن العادة عند الثلثة الثالث اذا غبنا في المبيع غبنا يخرجوا عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل وصورة ثالثة
ويتلقى الجلب هذي ذكره الشارع ولا جاءت لحادث الصحيح نعم الرابع خيار التدليس الرابع من انواع الخيار خيار التدليس والتدليس لا خون من الدولسه ويظلمه ونعنى هو ان المصاحب السلعة يدورها
ويلمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليما من العيوب فينخدع المستري ويظنها سليمة لنا ان على ظاهرها وتزويقها مثلا يجي يصبها السيارة يصبعها وينمقى وتضرك انها ما استعمل حتى انها جديد
ويكرفانها من الكدر وفيها الكسور وبروه لكن يجي عليها وينمقها يظنها ازبون انها ما شاء الله انها جديدة في اول عادة او يجي على البيت يصبه بويات او جص او يقرى يخفى الصدوع الذي في
الجدران والعيوب الذي في الاساسات ويدخل البيت ويظنها شاء الله جديد هلا وهو معيب لكنه جام عليه ونمقه دلسه حتى اصبح كانه سليم مائة بالمينة ايش تريدنا ان عمله ثم يتبين في عيوب هذا يتبت
الخيار ويجب الصد وانبين حقيقة السلاح وانها فيها عيب كذا وكذا وانها مستعملة وانها يبيل يبيل ما يكتم يكتم العيب يعني تدليس يقولون على قسمي قسم الأول انه يخفى العيوب الذي فيه ولا
يدكره وهو يعرفها هذا تدليس ويظهرها بالمظهر الذي يروك بالزبائي ويبخلابها وفي كل الصورتين هل حرام ويثبت المشتريب الخيار لتبين انها لالسلعة ليست على ظاهرها ولم يخبره به؟
نعم.
الرابع خيار التدليس.
تتسويدي شعر الجارية.
هل هذا من فزوين يعارب جارية يعني مملوكة للبيع يجي ويسود شعرها يصبعه تصير اسود كانها شافة وهي كبيرة استنى يصبع بالسوات ويصير كانها شافة وهي ليس الكبيرة استنى السويد شعر الجارية
ونهله السيارة ونهله البيت ونهل كل سلعة زوك وتظهر بغير حقيقتية نعم.
تتسويدي شعر الجارية وتجييده وتجييده يجعل الشعر جاعد يعني انتعكليش يعني هذا يدل على القوة يجييده يعمل عملية في الشعر سير متجاعد يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده
يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده
يجييده يجييده أنه يجني أنه غير عبيب هذا عيب ينكس القيمة نه وصريقته أولا هذا العبد يسرق عادته أنه يسرق ولم يبين البايع هذه الحصلة فيه هذا عيب ينبس قيمة شهوله وعره الله للبيع نه
وإباقه وإباقه هذا العبد من عادته إنه يحرب عن سيده وأنه لا علم المشتري بهذا لا علم المشتري إنه يعرف من مالكه هدعيب فيه نعم وبوله في الفراش أو يكون هذا العبد يبول في الفراش فيه مربه
ما يمسك البول وهو قد بلغه وقد بلغ لكن ما يمسك البول هدعيب إذا كان يبول في الفراش وهو الصغير ما بعد بلغ هذا ليس عيبا لأن من عادة الصرار أنهم يبولون في الفراش إنما البول في الفراش
يكون عيبا من البهلة نعم فإذا علم المشتري العيب فإذا علم المشتري العيب بعده أمسكه بيارشه إذا علم المشتري العيب بعده أي بعد ما ما قبضه فهو بالخياء إنشاء أمسكه وله الأرش يعني قيمة
النخص الذي فيه بأن يقوم وهو السليل ويقوم وهو معيب فما ظهر من الفرق بين القيمةين هو الأرش نعم ياخده المشتري مع إنساء المبيع المعيب تعويبا عن النخص نعم أمسكه بارش يعني نعم يقوم وهو
السليل لا عيبا فيه كان يقوم وهو سليم بهشرة يقوم وهو معيب بتسعة بتسعة ما يقول الأرش العشر نقدار العشر نعم او رده وأخل الثمن إذا لم أن يمسكه وله الأرش وهو تسمى بين قيمة الصحة والعيب
أو يرده يأقذ الثمن كله نعم وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعينا الأرش إذا كان ما يمكن رد المبيع لكونه ماته ماته في الضافة أو العبد أو إثعين الأرش إثعين الأرش المشتري كان لها أحد
أمرين فلما تعزر أحدهما تعين الباقي وهو الرد وهو تعين الباقي وهو أخذ الأرش والرد تعزر ما ينتمى في الضافة أو باع المشتري باع المشتري باع السلعة التي فيها العيب وهو مادرا فيها عيب
مادرا فعينا إلا أن تصارت مهب على ملتة؟
نعم وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه هندن وبيضنا عام فكسره ووجده فاسدا فأمسكه فله أرشه ويرده يدوز بيعمامة قوله في جوه فيه مثل البطيخ مثل الفير لأنه لو كسر خرب يباع بيقشره
ويباع بيقشره لأنه أصلح له وإن كان مجهولا لكن تسامح قياله الجهاله لأنه لا ينباع له هكذا فلو اشتراه ثم بعد ما فتحه وجد أنه لا يصلح خربانا وجد البيض خربانا أو جوز الهند الذي يكسر
ويشرب ماهو وجده خربان من داخل ما يمكن الانتفاع به أو شرى البيض بيض الجادي وبعد ما فسره وجده فاسدا حين إذن ما ما أقوله في جوهه إذا اشتراه وجد به عيبا فوع على قسمين في اسم الأول ما
يكون لمقصوره فائدة جوز الهند بيض النعام هذا ينتفع به غلابي أواني يصلح أواني جوز الهند لكسره يصبح كأنه إينه يستعمل بيض النعام كذلك لأنه صلب قوي إذا كبقى منه بقية فاصبح لإستعمال
أواني كعمل لإستعمل والناس فهذا فهذا ولهو أن يمسكه بارشه ولهو أن يرده ويرده أرش الكسر يرده للمسر البيع أرش الكسر لأنه وافسده عليه وانما إذا كان ليس لمقصوره فائدة كالبقير والبيض جادي
مقصوره معنوه فائدة هذا يرده كله يقل الشمن لأن المقصور ليس به فائدة يعني يمسك المقصور ينتفع به وهو الغلاف ويرده أرش كسره ويرده على البيع وأخذ الشمن فإنه يخفض منه كسر هذا الشيء وإن
كان كبيض جادي وهو ما ليس لمقصوره فائدة كبيض الجادي والبطيخ وذاله فهذا لا فائدة فهي يأخذ السمن كله لا وخيار عيب متراحن ما لم يوجد دليل رضى خيار العيب متراحي إذا علم بالعيب فلو
الخيار ما نقول للك الخيار اليوم أوها الساعة فلو الخيار متراحي ما لم يوجد دليل الرضى منه فلو رده بعد يومين أتسلازه عن أربع ماله دليل أما إذا وجد دليل الرضى بأن استعمله بعد ما علم
بالعيب استعمله فهل سفت خياره لأن تسروفه وبعد علمه بالعيب دليل وعيب متراحن ما لم يوجد دليل الرضى ولا يستقر إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه له أن يفسخ ولا يحتاج لا رجوع للقاوي إلى حكم
حادة لأن هذا حق جعله الله له فله أن يفسخ ولو لم يحكم به الحادة إلى تبت العيب فله الفسف ولا يشترك رضى الطرف الثاني يعني البايع يعني ما يرده الله إلى رضى البايع لأن هذا حق للمشتري ما
للبايع فيه دخل فله هو أن يفسخ ولو لم يرضى أو كان البايع غائبا مهم وجوده البلد فله هو أن يفسخ ولو كان البايع غائبا ولا يستقر إلى حكم ولا رضى الطرف الثاني ولا حضور صاحبه ولا حضور
صاحبه لو كان غائبا إذا اختلف عند من حدث العيب لا الصحيح السلعى معيدة لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها وقال المشتري لا هذا العيب هذا حادث فيها قبل البايع وهي عندك من يقبل قوله
نظر فإن كان لا يحتمل الله قول أحدهما فيوخذوا بقوله مثلا وجد فيها أصبع جائدة هذا لا يحتمل أو وجد فيه جرح من دمل جرح من دمل منته فهذا دليل على أنه حادث عند البايع أو عند المشتري أو
العكس جرفه قريب يدمى وقال المشتري هذا حادث عندك يقبلوا فيه أو للبايع لأن الجرح الأقري هذا لا يمكن الموجود بالمبيع وقت العرب إنما هو جديد فإذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبل سواء
أو للبايع أو قول المشتري ومثلنا بالجرح الجرح المندمن الذي انتظر وشوفه هذا لا يحتمل إلا مهندر بايع الجرح القريب الذي يفعب دمن هذا لا يحتمل إلا أنه عند المشتري فيقبلوا قول البايع أنه
حدث عند المشتري أما إذا كان العيب مستمرة لا يدرأ حدث عند البايع أو عند المشتري مستمرة فالقول قول المشتري مع يمينه القول قول المشتري مع يمينه لأنه غارما نعم ويختلف عندما حدث العيب
فقول المشتري إذا كان لا يحتمل إنه عند البايع ولا يحتمل إنه عند المشتري وإلا يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين إلا يحتمل إلا قول أحدهما إذا كان لا يحتمل إلا أنه حدث عند المشتري
فيقبلوا قول البايع السادس خيار في البايع بتخبير الثمن السادس من الواعى الخيار خيار يثبت بالتخبير بالثمن إيش هذا؟
تخبير بالثمن يقول باعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها باعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كلة وكلة مئة ريال الفريال أبيعها عليك مثل ما اشتريتها إلا كم اشتريتها؟
ما فيه لا أخباره؟
لا المشتريها بميض أو مئة ألف هذا مع التخبير لأنه يتوقف على حبر البايع يقول لنا شاريها اشتريتها منك بالقيمة التي تخبيرها وكانت اشتريتها أنت بها صدقه ثم بعد دانك البايع يخبر بالقيمة
التي وقع عليها العقل وهذا يخبث في ثلاث صورة في التولية كان يبيعها عليها براثماله هذه التولية توليها يبيعها عليها براثماله وقال راثماله بيهم يتريد والشركة كان يقول اشتريت هذه السلعة
اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها أنا بها بالمرابحة بالمرابحة يقول عليك هذه السلعة بشمن الذي اشتريتها به وليبح عشرة ريالات يقول خلاص شركة شركة بالقيمة التي
شريت وأربح عشرة ريالة أو الرابعة المواضعة قال بيك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها به ونبقص لك عشرة ريالات تقول خلاص اشتريتها بالقيمة التي اشتريتها به وتنبقص لك عشرة ريالات هذا
المواضع المواضع اربع سوار اذا التولية الشركة المرابحة المواضع فإذا تبين أن البيع كالب في اخباريه كالب في اخباريه ما جاء بالحقيقة فللمشتري الخيار في هذه الصور الارضة المواضعة
بالقيمة التي اشتريتها به ونبقص لك عشرة ريالات ونبقص لك عشرة ريالات ونبقص لك عشرة ريالات هذا التمن له ملابسات خاصة بالبيع له ملابسات خاصة بالبيع زود التمن من اجل هذه الملابسات فان
اشتراها وان اشترى بثمن مواجهر ولا بي من المشتري فعلا اشتريتها في البريال المشتري يظن ان البريال شالة في حين اللها مؤجل ولا اقبره بذلك لان المؤجل اكثر من الحال فإذا تبين ان شراها
بثمن المؤجل ولم نبينه للمشتري فلا هو الخيار او من ما لا تقبل شهادة هوله او حابة تبين ان المشتري ان البيع تبين ان البيع اشتراها بثمن فيه محابات فعن اشتراها من ابنه فهي شك انه
العاطفة تحمل على المشتريها بثمن زايد ولا بي هذا للمشتري ما بي هذا للمشتري ان فيه محابات هذا تغريب او بي اكثر من ثمنه اشتري ان البيع اشتراها بي اكثر من الثمن من اجل الشيلة او باعة
بعض الصفقة تقصها من الثمن شاريها مع بضائع اخرى بطيمة واحدة يالي ثمن هم يثريان هم يظنهم شاريها من خريدة هم يثريان بينما هو شاريها مع سلعن اخرى شاريها مع سلعن اخرى ولم يبين هذا
للمشتري لا شك ان البيع الجملة يختلف عن بيع التفاريد او باعة بعض الصفقة تقصها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري هالي الصور كلها الخيار الى تبيل له خديعة البيع له
فلمشتري الخيار بين الامساك والردد يلحق بالثمن كل ما تعلق به من الارشي جناية يلحق بالثمن هذا واحد او يلحق بالرأس في ماله ويخبروا به لا بد من هذا يقول رأس في عليب كذا ولا يبيب يقول
اشتريتها بكذا وخدت ارش العيد لكذا وانه اخذ ارش العيد واضافه الى تخمد فصارت لكذا وين اخبروا بالحال ان هذا بعدما لجم البيع نبى بالصدق هسن وإلا مهو بالجمع السابع خيار الاختلاف
المتباعي عين السابع والاخيب خيار يفبتوا بسبب الاختلاف بين المتباعي عين السابع خيار الاختلاف المتباعي عين وإن ما بعتها بكذا وإن ما بعتها بكذا وإن ما بعتها بكذا إني مشتريتها بمئة
مشتريتها بمئة وإن ما مشتريتها بهمانين فإذا تم التحالف يفسخ البيع فإذا ختلافها في قدر السمن تحالفا فإذا ختلافها في قدر السمن تحالفا فإذ اخلف البيع أولا ما بيته بكذا وإن ما بيته بكذا
وإن ما يحلف المشتري مشتريته بكذا وإن ما مشتريته بكذا فإن كانت السلعة تتاليفة رجعا إلى قيمة مثلها إلى قيمة مثلها فإن اختلافها في صفتها هذا نوع ثاني من النوع الاختلافات بين المتباية
إلى اختلافها في الصفة قال المشتري أنا اشتريتها بناء على أنها جيدة على أنها من النوع الجيد وقال البيع أنا بيتك هذه السلعة لأنها من النوع المتوسط أو من النوع ردي هذا اختلافها في
صفتها فقول مشتر إذا اختلافها في صفتها قال البيع أنا بائعها عليك على أنها من المتوسط أو من الردي وقال المشتري أنا اشتريها على أنها من الجيد وإن اختلافها في أجل إذا اختلافها في الأجل
قال المشتري أنا اشتريتها بثامن مؤجل وقال البيع لا أنا بائع عليك بثامن حال نقول الاصل عدم التأجيل حتى تُهدد نقول المشتري الاصل عدم التأجيل نقبل قول البيع لأنه هو الاصل وأنما انتدعي
أجل والأجل لا يبدو إلا ببينا فالاصل ويقبل قول البيع لأن الاصل عدم التأجيل نعم وإن اختلافها في أجل أو شرط أو شرط قالنا شرط عليك أنك تودي لها السلعة إلى محلي شريتها منك شريتها منك
لكن شرط عليك أنك توديها إلى محلي وقال هذا يعبدا ما شرط عليك فالقول قول من ينف الشرط وإن اختلافها في أجل أو شرط فقولوا من ينف هي لأن الاصل عدم وإن اختلافها في عين المبيع يقول البيع
المشتري أنتباع علي كتاب كتاب المغني أنتباع علي كتاب المغني والبيع يقول لا نباع علي كتاب المنتهى كتاب متن المنتهى اختلافها في عين المبيع نعم وإن اختلافها في عين المبيع سحالفا وبطل
البيع سحالفا يحلف البيع أن يباع عليك متن المنتهى ويحلف المشتري أن يكباع عليك متن المغني وإن ما شريت منك المغني والبيع بالعكس يحلف النماء برك عليك المغني وإن ما برك عليك المنتهى
فإذا تحالفا بقل البيع لأنه لا مرجحة يا حديما على الأخ وإن أبا كله وإن أبا كل منهما تسليم ما بيدهي على اختلافه في التسليف اذا اختلف البيع والمشتري في التسليف وقال المشتري انا ما
سلمك اختما الا بعد ما تسليم لي تسليم في عالي ارحاله ان كانت العين موجودة ان كان اختما معينا مهوك في الذنب مهوضين في الذنب وإن ما هو معين شيء معين ففي هذه الحالة يجعل كل منه السمن
والمثمن ابيد ابيد طرف ثالث امين طرف ثالث امين لاه بالبيع ولاه بالمشتري طرف ثالث امين فيسلم السلعة للمشتري واسلم السمن من البيع حلا للنزاع واما ان كان الثمن دين فيجبر البيع علمه سلب
المديع ويجبر المشتري علمه سلب الثمن وين با كل منهما تسليم ما بيدهي حتى يقدر العوار وثمن عين يعني معين الثمن معين مهوك دين في الذنب نصب عدل يعني طرف ثارث نصب عدل يقبض منهما ويسلم
المبيع للمشتري ويسلم السمن للبيع وإن كان دين حالا وإن كان دين حالا وإن كان دين حالا وإن كان غائبا في البلد وإن كان غائبا بائدا عنها والمشتري مؤسر فلالبائع فسخ إذا كان المشتري مؤسر
فلالبائع فسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولي تغيير ما تقدم رؤيةه وبهذا انتها تقسان الخيار السبعى نعم وبنتهاها ينتهي الدرس في الدروس في هذه حال الحصب فإلى الحصب الثاني شاء الله
لداية رجل نعم شكول بضلة الشيك وفقكم الله هناك مجموعة من التجار نعم هناك مجموعة من التجار نعم يشتريكون في مزاد عالني وعددهم يشرون شحر و لا يزيد بعضهم من التجار نعم يشتريكون في مزاد
عالني نعم وعددهم يشرون شخصا ولا يزيد بعضهم على بعض فإذا جاء شخصا يريد شيئا من السلاع يزيدون أو يزيد واحد منهم حتى لو زادت أن استعر المتاد فما هو التوجيح حفظكم الله من أجل أن تفسد
السلعة إلى كان بائعا أو تواطع على أن يزيدوا وهم شركة من أجل أن يزيدوا ثم على الجبول فهذا هو النجش هذا حرام وإذا ثبت فإنهم يعزرون ويكون للمشتري خيار نعم أقول بضلة الشيك فقكم الله
دخل رجل السوق ليبيع سيارته فسمها أحد تجار وإندما أردت أن أزيد قال لي أعطيك خمسة مائة ريال ولا تزيد علي ولا تزيد علي فيها فما حكم هذا الفعل وما حكم الخمس مائة هل تحل لي هذا كله باطل
كله عمل باطل والخمسة المائة حرام لأنه في مقابل الإضرار بالجبول فلا يجوج هذا العمل لأنه فيه ضررا على البائع وإن تتاخدوا مالا حرام في مقابل سكوتك نعم يقول فضلة الشيك فقكم الله نحن
مجموعة من الأصحاب نريد أن نشتري سيارة بالأقصاد الشهرية ونتاجروا بقيمتها فهل هذا العمل جائز أم لا وهل هذا نحن مجموعة من الأصحاب نريد أن نشتري سيارة بالأقصاد الشهرية نعم ونتاجروا
بقيمتها فهل هذا العمل جائز أم لا وهل يعد من التورق؟
لا حرج في ذلك إنكم تشتريون السيارة لتتربحوا بها إذا تربحوا بها اشترون بثمن حالة وبثمن الموجب لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السورة فإن كانت بثمن المؤجل فلا يجوزا تبيعوها على
صاحبها الذي باعها عليكم بثمن الموجب فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا
يجوزا تبيعوها على غيرها - فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها ولا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها أما الذي لا تلزموا الجمعة كالمريض والمسابر
والمرأة هلا بأس نقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله أخذت مبالب من المحل الذي كنت أعمل فيه ويمسجلة عندي وذلك لأن صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوه بوعده فأخذت هذه المبالب من
المحل كتعوظ للراتب علما بأنه كان يوطي عامل آخر أضعاف ما يوطيه هل هذه المبالب التي أخذتها من المحل بدون علم صاحبها تكون حراما علي أو حلالا وما الواجب علي؟
فهل يجوز هذا؟
وإنزادت فزيادة لك أنا بأس بيلا لك لأنه رابي بيلا لك وأباحه لك نعم فأخذت ظيلة الشيخ فقطكم الله اشتريت كتابا وعلقت عليه فلما بلغت نصف الكتاب وجدت أن هناك بياضا في كثير من الصفحات هل
يثبت لي خيار العيب؟
أنت استعملتها الان لو أنك ما فترت عليه فباتلت الخيار وما دمت استعمالتها وكتابت عليه فلما هو القابل صاحبه؟
هل ست علي؟
نعم هذا غير جايز هذا من المراهنة ومن الميس في مقابل مال إلا بالأمور التي استخناها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسادقة على الخيل والهماية وعلى الابل تبقى المسادقة عليها واخذ
الجوائز عليها لأنها من أدوات الجهات وتمر على
054 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الخيار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدس الرابع والخنسون
فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صحة ولزمة بالعقب صلاة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آلئ وصحة هذا الفصل في اخكام قبل قبل المبيع قبل المهدري قبل
المبيع قبل معنى الاستلام المشتري المشتراه الله يختلف في اختلاف المبيعات وذلك ينحصر في ثلاثين نوع أولا بيع المكيل والموصول ثانيا بيع ما لا ينقل كالاراضي والدور والبساتين الثالث بيع
ما ينقل كالحيوانات والبغاية في السيارات المبيع لا يخرج عن هذه الأقسام من نوع الأول وهو المكيل والموزون كالحبوب والثمار الذي تكالب أو توزن فهذه يحصل قبلها بالحيل إذا كان المشتري
مشتراه أو وزنه مع النقل بالحيل والوزن مع النقل يعني ينقلها من مكان البيع إلى مكان المشتري فإذا اشتراط عاماً بالكيل فإنه لا بد أن يختاله ولا بد أن ينقله من مكان البيع إلى مكان
المشتري ثم يتصره فيه هذا النوع الأول نعم ومن اشترامك إلى نحوه نحوه كالموزون والمعدود والمزروع نعم صحة والزم بالعقل صحة البيع والزم بالعقل ما لم يكن هناك خيارا لكن لا يصحت صرف
المشتري فيه قبل قضيه أولي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عطا عاماً فلا يبعه حتى يستوهية فلو اشترى مكيلاً أو موزوناً ثم باعه قبلان يقبضه قبلان يستوهيه فالبيع هو صحيح أولي صلى الله عليه
وسلم من ابتاع عطا عاماً فلا يبعه حتى يستوهية نعم ولم يصحة صرفه فيه حتى يقبضه لا يصحة صرف المشتري في المكيل والموزون والمعدود والمزروع فلا يقبضه بالكيل أو بالوزن أو بالعبدي أو
بالذرعي مع نقله من مكان البيع إلى مكان المشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن بيع السلاع حيث ابتاع حتى يحوزى التجار إلى رحالهم وذلك من أجل أن تمقطع سلطة البيع وتتم سلطة
المشتري عليه أما ما دام المبيع في حوزة البيع فإن له سلطة عليه ولا يتمكن المشتري منه نعم وإن تلف قبله فمن غمان البيع إنتلف قبل أن يقبضه المشتري فإن غمان البيع يتلف على البيع لأن
المشتري لم يقرظه وإنتلف بآفة سماوية بطل البيع إنتلف بآفة يعني إن أتلفه متلف إن أتلفه متلف من البشر على سيات حكمه والآفة السماوية والآفة السماوية هي التي لاصم على الادمي فيها وذلك
كالبرد كالبرد والبرد والصراعة وغير ذلك فهذا لاصم على الادمي فيه وإنما هو من الله سبحانه وتعالى فهذا يبطله البيع لأن المشتري لم يتمكن منه ويكون تلفه على البيع نعم إنتلف بآفة وإنتلف
بآفة سماوية بطل البيع بطل البيع يعني أرتفع العقد وكأنه أغير موجود لأن المشتري لم يتمكن منه ولم يخرج من عوهد وإن أتلفه آدمي أما إذا أتلفه آدمي يعني أخرقه أو أغرقه أو ما أشبه لا رب
فإن كان هذا الأدمي هو البيع فهو من ضماني لأنه هو الذي تعد على وإن كان أجنبي المتلف أجنبي فإن المشتري يخير بين أن نمغي البيع ويطالب المتلف ببدله وبين أن يفسح البيع ويرجع على البيع
بالتمم وإن أتلفه المشتري فهو من ضماني يعنيها الآجمي إما أن يكون البيع وإما أن يكون المشتري وإما أن يكون أجنبي وإن أتلفه آدمي غير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وإما أن
يكون المشتري وإن الذي أتلفه هو المشتري ويكون من ضمان المشتري ويلزم متسليم القيمة للبيع وإن كان أجنبي ما هو البيع وله هو المشتري فللمشتري أ الخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المشتري
وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله إما أن يكون من الأملاك الثابتة التي لا تمقل كالأراضي ودكاتين والعقارات والبساطين فهذه قضوها بالتخلية بأن يخلّى بين
المشتري وبين يسلم المفتاح هذا هو الدكات الذي اشتريته أو هذه هي الأرض التي اشتريتها فإذا ممكن المشتري منها فهذا هو القضوه فهذا هو القضوه بأنه لا يمكن قضوها إلا بهاله بالتخلية بمعنى
أن يمكن المشتري من السيطرة عليها أما إذا كان من غير الأموان الثابتة بل هو من الأشياء المنقولة كالحيوانات والأقمثة والأغذية والحيوانات والسيارات والآلية فهذه بيعها يختلف باختلافية
ما كان يُعد فبعده وما كان يُنقل فبنقله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قضيه ما عدا المكيل والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قضيه لتمام ملكه عليه لأن الحديث إنما جاءه الطعام أنه
لا يصف تصرف المشتري فيه قبل قضيه وما عداه يبقى على الأصل ولكن القول الثاني أن كل شيء مثل الطعام كل المبيعات مثل الطعام لا بد من نقلها من مكان البيع إلى مكان المشتري كالحيوانات
والسيارات والمعدات إذا اشتراها فلا بد أن يخرجها من مكان البيع إلى مكانه هو لأن المشتري لم يقدره هذا هو القول الثاني لأنه لا بد أن ينقله وما لم ينقله فإنه لم يقدره قبل ثانا لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزه تجار إلى رحالين أي بلا منازلهم وإنه يبقى في هذا البيع لأن البيع ربما يبدو له ويحاول إفساد البيع لكل وسيلة
إذا رأى المشتري قد ربيه أو أن السلعة مطلوبة فإنه ما دامت في ملكة وفي مكانه يحاول أن يفصد البيع لكل وسيلة أما إذا أخذها المشتري ونقلها فإن البيع تم قطع علاقته فيها وتكون تحت سيطة
المشتري على شكل هذا أبطع للنزاع وأتم لتمكن المشتري فهذا أبطع وإن تنفى ما عدى المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه أي المنع هو من البيع لأن المشتري لم يستلمه ويحصل
قبضه ما بيع بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع بذلك وفي صبره يلقوم من الطعام إلى باعه يلقوم من الطعام صح ليه ولكن لا يصح تصرف المشتري فيها حتى ينقلها ينقل الطعام من مكان البيع إلى مكان
المشتري يوخذ بليد تلاشياء الخفيفة فقبضه بأخذ المشتري له يده نعم وغيره بتخليته وغيره هي الأمكنة وهي الأشياء السابقة التي لا تنقل تلعبارات بالتخليه يعني بتمكين المشتري منها بأن يوقف
على الأرض ويقال هذه الأرض التي اشتريتها أو يرقى مفتاح الدار أو مفتاح الدكان أو مفتاح البستان ويقال هذا الذي اشتريته هذا مفتاحه هذا التخليه نعم ولإظالة فسك فتجوز قلها من القوة اللي
قال هي رفع العقل لو اشترأه اقبضه وكل شيء لكن تندم فأدرك أنه مغبون بهذه السلعة وهذا ما يسمى بالإقالة أو ليصلى الله عليه وسلم أقال مسلما بيعةه فقال الله عفغتر يوم القيامة فإقالة
المتندن فيها إحسان وفيها قردة إلى الله ولا يلزم الداعي إنه قيله فألزمه ذلك ذاك اللوه على هذا من باب الإحسان وأعفاه من البيع فهذا مرقب فيه من أقال مسلما بيعة هقال الله عفرة يوم
القيامة فيفسخ البيع وترجع السلعة للبيع ويرجع السمان للمشكري ولا كأنه صار بيع فجوزه قبل قبض المبيع بمثل السمان فقالة فسخ وليس بيعة ويشترط أن تكون بمثل السمان يعني الباع يرد السمان
كاملا ولا يأخذ منه شيء ما يقول بشارط أن يتخليه بعض السمان إلا قالت تخليه بعض السمان صار بيع إلا قال أنا بقيل لك لكن بشارط أن يتخليه بعض السمان مهفز حما لو قال أقالتك وأبقيت السمان
وتقين السلعة ويرفع لك هل يقالها الصحيح رفع للعب ويرجع كلهم بما له نعم ولهذا قال بمثل السمان أو قال أبقيلك لا تن أنا بايع عليك بدراهم أبك سرد عليه بدل السمان فسخ فتجوز قبل قبل
المبيع بمثل السمان يجوز قبل مادامة فسق فتجوز قبل قبل سبق لنا أنه لا يجوز المشتر فسره قبل قبل إلا هل يطالها يجوز ولو لم يقل لأنها ليس بيعا وإنما هي رفع للعب ولو خيار فيها ولو خيار
فيها ليأنها ليس بيعا والخيار إنما يدخل في البيع فلو قال أقالتك ثم قالوا الله أنه في المجلس وأنا هونت لقول لها ما لدخيار لما أقالته من فسخ البيع ولا لدخيار لأنها ليس بيعا ولو شفعه
ولو كان المبيع عقارا لأنها ليس بيعا وشفعه إنما تفبت في البيع فهذه الأشياء من فروع اعتبار اعتبار اعتبار فسقا نعم ولو كانوا وتعالى الذين يأكلون الريبة لا يقومون إلا فما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المسفل فللك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الريبة واحل الله البيع وحرم الريبة أمن جاءه موعبة من ربه فانتها فله ما سلحا ومن عاد فأمره إلى الله ومن عاد إلى التعامل
بالريبة بعد تحريمه ومن عاد فأولئك أصحاب النار وفيها خالد يمحق الله الريبة ويرب الصدقات والله لا يشب كل تفار افين ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذكروا سبحانه وذكروا
سبحانه وذكروا وذكروا ما بقى من الريبة إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرق من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموال لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وأنتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فلا تأكلوا الريبة أبعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي يعبدت للكافري وأطيع الله والرسول لعلكم ترحموا هذه القرآن وهذه الآيات من
آخر ما نزل من القرآن وهي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أأكل الريبة وموكله وشاهديه وكاتبه فالريبة حرام وأكله كبيرة من كبائل الذنوم فمن استحل له فهو كافر من استحل
الريباء فهو كافر وليه رسوله وليه جماع المسلمين وأما عند أكل الريبة هو لم يستحل له أكله وهو يعتقد أنه حرام ولكن دفعت محبة المال إلى أخل الريباء وهو يعلم إن الحرام فهذا فاسق ومركب
بكبيرة من كبائل الذنوم ومتوعدم لهذا الوعيد الشريد والريبة على نوعين الريبة في اللغة زيادة يقال رب الشيء إلى زادة قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنجلنا عليها الماء أحتزت وربت يعني
زادة وارتفعت فالريبة هو الزيادة والارتفاع ومنه الربوة وهي المرتفع ويقال الريبة بالمين اللغة الريبة وهذا اللغة وأما في الشرح الريباء زيادة في أموال مخصوص يأتي بيانها موفي كل الأموال
الريباء لا يدخل كل الأموال وإنما يدخل أموالا مخصوصة جاء بيانها في الحديث الذي سيأتي هذا رب الفضل وهو الزيادة النوع ثاني رب النسيئة وهي التاخيل والتاجيل رب النسيئة كان يبيعه طعاما
يبيعه عشرة دراهن بخمسة عشرة ريالا مؤجرة يقول أعطيك الآن عشرة دراهن عنا شرط نكترد لي خمسة عشر بعد الشهر بعد الشهرين هذا ربا النسيئة وهي التاخيل فيجعل زيادة في مقابل التاخيل ومنه رب
الجاهلية رب الجاهلية رب الجاهلية أنهما كانوا إذا كان لهم الدين على الشخص ثم حل أجله ولم يثدت المدين زادوا عليه الدين وأجلوه مرة تانية ثم إذا حل زادوا عليه وأجلوه مرة تانية وهكذا
حتى يتضاعف الدين بالزيادات من غير فائدة ترجع إلى المدين تضاعف الدين في دمته من غير فائدة خصوصا إلا كان معسرة إذا كان معسرة لا يستطيع السادات فيفسح له في الأجل ويمدد بزيادة أكل مع
حل زاد في الأجل وزاد في المقدار هذا ما كان عليها هل جاهلية هذا ربا نسيئة وهذا هو الذي نزل به القرآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن كانوا عسرة يعني ما استطاع السادات فلا يدوز لكم إنكم متأجلون عليه أجلا آخر وإن كانوا عسرة فنظرة إلى ما سأنظروا بدون زيادة أنظروا بدون زيادة وأنت صدقوا
خيروا لكم إن أعطيتموا من الدين نظروا لأنهم أسف هذه صدقة وهي خيروا لكم لكن إذا لم تعفوا فأنظروا بدون إنكم ازيدون الدين عليه أنظروا بدون زيادة وإن كانوا مدينين له مضعفون عليهم الدين
بسبب التأخير وربما تبلغ مبالا الكثير من غير فائدة انتعود على المدين فأبطل الله إما أن تنظره وإما أن تعفير أما أن نكتزيد عليه فهذا حرى لأن هذا ظلم هذا ظلم وأكل للمان بالباء وهذا ما
يجري الآن في البنوك بين الأفراد أو الشركات أو الدول التي تقتل من دولة أخرى إذا حل الدين ولم تستطع الدولة المدينة أنت سبدة زادت عليها وأجلتها مرة أخرى إذا حل مرة أخرى ولم تستطع
أجلتها ثالثة وزادك حتى تفضع في الدين هذا هو رب الجاهل قد القله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداء قال ألا إن رب الجاهلية موضوع هذا رب النسياء فإلا أنه رب على قسمين رب
الفاضل وهو الزيادة ورب النسياء وكله ما حرام رب النسياء جاء تحريمه في القرآن ورب الجاهلين ورب الفاضل جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووزنا بيوزن سواءا بيوزن فلما قال
المشركون إنما البيع مهل الربا العتراض على حكم الله سبحانه وتعه يقولون البيع الريبه مثل البيع إذا جاز البيع جاز الريبه الله رد عليه الله البيع وحرم الربا فليس اللي الريبه مثل البيع
وشيف كيف عكسوا جعل الريبه هو الأصف وجعل البيع مقيثا عليه اللي هو المكابر كان السياقا يقول إنما الريبه مثل البيع هالقائدة القياس فالبيع يسير أصل وأربا يكون مقيثا عليه وهو قياس بابا
لكنه من شدة الكفر والمعارضة جعل الريبه هو الأصل وجعل البيع فرعا عليه ومقيثا عليه رد الله عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا إذا فليس سواء ليس سواء البيع حلال والريبه حرام ومن
والذي أحل وحرم هو الله سبحانه وتعالى والاعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه نعم باب الربا والصرف الريبه على الربا وأما الصرف فهو بيع النقدي بالنقدي هذا الصرف بيع النقود بالنقود هذا
هو الصرف نعم يحرم ربا الفضل في مكير وموزون بيع بجنسه جاء الحديث بتحريم الربا في ستة تشيار هيا البر بالبر والشعيل بالشعيل والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملش بالملش والزهب بالزهب
والشغلة بالشغلة ستة تشيار يحرم فيها شيئا الفضل والنسياء هاله الستة لكن هل يقصص الربا على هاله الستة أو يقاس عليها كل ما شابهاها البر والشعيل والتمر والملش والزبيب والزهب والزهب
يدخل الربا في كل ما شابها هذه الستة من الأموال واختله يعني ما شاركه يدخل الربا في كل ما شاركه هذه الستة في العلة في هاله الستة ماهي العلة التي حرم الربا من أجلها في هاله الستة ماهي
اختله في تحديدها فالحنفيه والحنابل قالوا العلة هي الكيل والوزن فكل مكيل أو موذون إذا بيع بجنسه فإنه يحرم التهاله كل مكيل أو موذون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيلة بكيل ووزن
بوزن نصة على المعيار على الكيل والوزن فدل على أن العلة هي كون مكيل جنس أو موذون جنس فكل شيء يكال يدخله الربا كل شيء يوزن يدخله الربا هذا مذا بالحنابل هو الحنفيه الشافعية قالوا
العلة في هاله الستة أنها أطعنا أنها أطعمها العلة العلة هي الطعمية فكل ما يدخل فعاما فإنه يدخله الربا من هاله الستة وغيرها العلة هي الطعمية المالكية قالوا العلة هي هذه الستة
الاختياث والدخال شوناها من الأقوات التي تدخل فكل ما يقتات ويدخل فإنه يدخلها الربا من هاله الستة وغيرها هذا حاصل خلاف في علة الربا في هاله الستة وكل على مدابه فما شارك هذا العلة كل
على مدابه فإنه يدخله الربا وما ليس كالالك فلا نعم يحرم ربا الحظل في مكيل وموزون بيع بجنسه هذا على أن العلة هي الكيل والوزن في مكيل وموزون بيع بجنسه بيع بجنسه كذا كان ذهب ذهب هذا
وزن موزول والبر بالبر إلى آخر هذا مكيل نعم ويجب فيه الحلول والقبر ويجب فيه الحلول والقبر يعني يحرم ربا النساء يحرم فيه شيئا ربا الفضق وربا النساء إذا التحدى الجنس فلا يباع مكيل
بجنسه إلا كيل فلا يباع وزن فلا يباع كيل لا يغير المعيار الذي جاء به ولا موزون بجنسه إلا وزن ولا بعضه ببعض جزافة ولا يباع مكيل بمكيل جزافة أو موزون بموزون جزافة يقول لك صبرت هذا
الطعام وبصبرت الطعام بالخرص الخرص هذه في جيلة 190 وهذا الصبر هذه في جيلة 190 أوحدهما معلوم الآخر مجهول لا يصح هذا لأنه لا يُضمن الزيادة لا بد من الكيل حتى تُؤمن الزيادة أو الوزن
حتى تُؤمن حتى تُؤمن الزيادة نعم فإن اختلف الجنس جازة التلاتة إذا اختلف الجنس بيع بر بيتمر بيع بر بيتمر مثلا أو بيع بر بشعير مثلا فإن اختلف الجنس تجوز الزيادة ويحرم التأجيل أوله صلى
الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجنس فبيعوا كيف شئتهم إذا كان يدًا بيتم فحرم التأجيل وأباح الزيادة إلى اختلف الجنس نعم فإن اختلف الجنس جازة التلاتة والجنس جازة التلاتة كيل أو
الوزن أو الخرص نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع الجنس ما يشمل أنواع ما يشمل أنواع والنوع ما يشمل أفرالة فمثلا البر أنواع التمر يقولون حوالي حوالي 400 نوع مثلا السكري والبرح
والأنواع كليرا أنت مدرى بها التمر أنواع وين اختلفت أنواع وكل الجنس نواع ولا يجوز الكتبيع نوع جيد بنوع ردي أكثر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جئة بثمر جيد من تمر خيبر فقال صلى
الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله إننا نشتري الصع منها لبسعين والسلاة من التمر الآخر قال لا تفعلوا لا تفعلوا عين الرباء كان عنده نوع جيد إذا كان عنده نوع ردي
وهو يريد الفصول على النوع الجيد فما دا يا من؟
إبيع الجيد بدراهم ثم يشتري في الدراهم إبيع الردي إبيع الردي بدراهم ثم يشتري في الدراهم جيدا حتى يأمل من الرباء والجيد ما يجوز له يشتري الصعب الصعب لأنه جنس واحد يدخل له الرباء
والطريقة الشرعية إنه يبيع الردي بدراهم فإذا قبض الدراهم يستريبها جيدا قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم الجمع هو الردي بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا والجنيب هو
الجيد هذه الطريقة الشرعية وكذلك البر أنواح كثيرة فلا يجوز أن يبيع نوعا منه بنوعا أخر أكثر منه لأنها جودة بل يعمل ذي البر مثل ما يعمل بالتمة يبيع الردي بدراهم واشتري بالدراهم جيدا
عنده مثلا زهب ردي عنده زهب ردي من عيار كذا ويريد زهب جيدا من عيار كذا ما يجوز يبيع العيار الردي ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار الردي أكثر منه ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار ردي
من الزهب أكثر منه هذا ربا لكن يبيع عيار الردي بدراهم ثم يستري بالدراهم عيار جيدا من الزهب هذه الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأصناف كل جنس منها تحتو أنواع
فلا يجوز أن يبيع نوع جيد أن يبيع نوعا منها ردي أن بنوع جيد أقل منه عنده تمر ردي يبيع تمر جيد هذا هو الذي بقع بياهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه التمر الجيد بتمر الردي أكثر من
أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعل هذا هو الربا بيع الردي بدراهم واشتراه بالدراهم جيدا حتى تسلموا من الربا ومثله الزهب مثل في الله مثل كل الأصناف الرباوية لا يباع ردي منها
بجيد أكثر منه أقل منه لا يباع ردي منه بجيد أقل منه صار طحينا أو لم يتغير هو هو البر فلا بد من التساوي لا يباع الحب بالطحين لعدم التساوي لعدم التساوي أو طبخ أو طبخ البر فلا تدع برا
يابسا ببر مطبوخ لأنه لا يغمن الزيادة فيما بينهما نعم فهروع الأجناس أجناس من تلوها فلا يقال متحول من كونه كده إلى كونه كده هو ما دام يحمل الإسم فإنه يدخله الربا وفروع الأجناس
كالأدقتي وفروع الأجناس كالأدقتي كالأدقات جمع دقيق يعني البر بطحين صار دقيق فلا يباع بحب الزيادة والأخبازي والأدخبس فرعه فلا يباع الخبس ببر لأنه لا يغمن الزيادة والأدهان والأدهان
إلى أيضا أجناس الأدهان أجناس نعم واللحم أجناس باختلاف أصوله اللحم أجناس لحم الإبل لحم الظان لحم البقر لحم الصيت لحم الطيور تدخله الربا لأنه يدخله الوزن أو الكيب وأيضا فيه الطعمية
كونه طعام نعم واللحم أجناس لا يباع جنس ردي بجنس جيد أقل منه نعم واللحم أجناسه باختلاف أصوله وكذل لبنه واللحمه وكذل لبنه أجناس وقار لبن جاموس لبن الإبل لبن الغانة وكله لبن وهو أجناس
مختلفة أنواع مختلفة تحت جنس واحد وهو اللبن نعم واللحم والشحم والتبد أجناس نعم ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ولا يجزن بالتساوي فا تديع لحم
بحيوان من جنسه أما يلابع لحم بحوان من غير جنسه لحم غانم ببعض لحم غانم بجمل أو ببعيل حي لا بس بذلك اختلاف الجنس أو بعض لحم بقر بغانم لحم بقر بغانم حي إجوز هذا لأن الجنس مختلف ولا
يصيل تمثلا هذه الشات أبيها عليك بعشرة كيلو من لحم البقر إجوز هذا اختلاف الجنس لأن لحم البقر جنس والغانم جنس آخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دقتل رد هذه الجنس فبيعوا كيف شئتهم
إذا كان يدن بيدن ولا يصح بيع لحم بالحيوان إن كان من جنسه إنه ولا يجوز وإن كان بحيوان من غير جنسه يجاز ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه بحيوان من غير جنسه ولا يجوز بيع
حب بداقيقه ولا سويقه ولا يجوز بيع حب من البر أو الشعير أو الزرط أو الضفل بداقيقه بداقيق البر ولا يباع البر بداقيق البر ولا يباع الشعير بداقيق الشعير لأنه لا يؤمن ازياده نختلاف
الدقيق عن الحب ولا نيئه بمطبوخه ولا نيئه بمطبوخه تبيع البر بر الني ببر المطبوخ طعام المطبوخ لأنه لا يضم واصمه بعصيره عصير الفواكه لا يباع العصير بالفواكه عدم انطباط التساوي فيها
ورطبه بيابسه لا تبيع التمر الجاف بتمر راطب لعدم التساوي ولما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اي انقص الرطب إلى جف قالوا نعم قال فلا اي ذا هلا اي ذا سبيع مزلا
عشر كيل خراف بعشر كيل اي جاف من التمر هل ما يجود؟
لانه يختلف الرطب عن الجاف ولا والجهة البتساوي تلعلم بالتمارد اي القائد؟
نعم يجوز بيع الدقيق بالدقيق دقيق البرب دقيق البرب اذا استوى الدقيقان في النعومة اما اذا كان دقيق خشن ودقيق ناعم فلا يجوز لعدم التساوي ومطبوخه بمطبوخه وخفزه بخفزه اذا استوى في
النشاف يجوز بيع الخفز بالخفز اذا استوى في النشاف وعصيره بعصيره ورطب به برطبه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه الى استوى في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخفزه بخفزه اذا استوى في النشاف وعصيره
بعصيره ورطبه برطبه اذا استوى في النشاف وعصيره بمطبوخه وخفزه اذا استوى في النشاف وعصيره بمطبوخه وخفزه بمطبوخه اذا استوى في النشاف وعصيره بمطبوخه وخفزه وعصيره بمطبوخه وخفزه باع الزهب
بعروت سجارة باع الزهب مثلا بغنم أو بإبل أو بطعام لا بس هذا لا بس به أما إذا باع الزهب بنقود فلا بد من التقابل في المجس لا بد من التقابل في المجلس ولا يجوز التأجيل إذا باع الزهب
بدهب مثله أو باعه بنقود فإنه لا بد من التقابل في المجلس نعم وقوه ظينة الشيخ فغفكم الله ما حكموا شراء السيارات والأملات بنظامي شرعي صحيح من بنوك تتعامل بالرباء في تعاملاتها الأخرى
إذا كانت السيارات في حوزة البنوك مملكة في البنوك شراءة ما هي بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم يتعامل بالرباء إذا كان الزيع صحيح ولو كانت الطرف الأحد الطرفين
تعامل بالرباء مادامت هذه المعاملة خالية من الرباء فلبس إذا كان البنك يملك السيارة ويبيعها على الزبون فلبس وإن كان البنك تعامل بالرباء نعم وقوه ظينة الشيخ فغفكم الله أطيط رجلا
الفريان فلما حل السدان شاء وأعطاني حقي وزيادة فلم أقبل الزيادة فقال هذه منحة منينك فمن الحكوم فلما إنا المدين زاجه عند الوثاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاءة تسلها
صلى الله عليه وسلم بعيراً لما جاء صاحب البعير يثقى الله لم يجد إلا سنم خيراً منهم فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءة نعم وقوه ظينة الشيخ فغفكم الله كيف نبريؤ
ذمتنا تجاه ما يكون في هذا البلد من بروك الربوية لأن ليس لكم حيلة في إخلاء البلاد منها نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله هل يجوز بيع الشات بشاتين المن أن بعض شركات المواشي يبيعون على
حسب الوزن لا بسبب بيع الحيوان الحي بحيوان آخر أكثر منه وإن كان من جنسه بيع الحيوان بالحيوان أكثر نبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقى البعير للبعيرين والفلالة على ابل
الصدقى هدل على أن الحيوان الحي لا يدخله الربا جوزاً تستري بعيراً ببعيرين وشاتاً بشاتي لا بسبب ذلك نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله يقول بعض الناس إنها ربا يدخل اللحم اللحم واما
الحيوان الحي فلا يدخل الربا نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله يقول بعض الناس نقل عن أحد طلبة العلم إن التائبة من الربا له رأسه ماله الذي معه الآن يان الناس إذا قلت لهم تخلصوا من المال
الذي كسبته من الربا لا يطيعونك ولكن لو قيل لهم لكم رؤوس وأموالكم التي معكم الآن فإنهم سيتوقفون عن الربا فمن حكمه في ذلك إذا كان ياخد رأس ماله فقط هذا هو الذي قال الله لكم رؤوس
وأموال نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله بعض المؤسسات التي تقريبوا كمالا على أن توقيعهم أقصات بعض المؤسسات إذا أقرضوا كمالا فليس لهم إلا مقدار عن المال إذا أراد الشخص أن يبدل ذهبا
بذهب فإذا جاء البائع أعطاه فرق القيمةين وإذا أراد الشخص أن يبدل ذهبا بذهب إذا أراد أن يبدل ذهبا بذهب فلا بد من التساول يطيح الزهب بمثله من الزهب الذي يريد بالوزن مايزي وإذا كان هذا
ذهب رد يريد ذهب جيد فكما سبق لكم يبيع الزهب الردي بدراهم إذا قبض الدراهم يشتري بها من الزهب الجيد نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله إذا كانت السلعة ماي من المكيل والموزون الضمان على
المشتري إذا كانت السلعة ليست من المكيل والموزون الظمان يكون على المشتري لأنه إذا سم العقد دخلت في ملك المشتري فقال فضيلة الشيخ فقكم الله هل التقصيد يعد من رب النسائة مايش التقصيد
تقصيد هي التقصيد إن كان تقصيد بيع سلعة بثمان مؤجل على أخصات أنا بس في ذلك نصارح الناس تقتضي هذا والأصل في المعاملة في شل إلى ذاع سيارة مجالة بثمان مؤجل على أخصات كل شهر أو كل سنة
يسبب قصة لما يخلص هذا بسبب ذلك نعم فقال حضيلة الشيخ فقكم الله ما رأي وحضيلاتكم في البيع الذي هذه الصوراته يبيع شخص على آخر سيارة بالمبلغ معين بالأخصات وإذا لم يستطيع المشتري
السادات بعد ذلك فيقوم البائع ببيع السيارة ويأخذوا باقي حقه وما بقية من قيمته يُعطيه للمشتري علمًا بأن هذا هو الشرط قبل البيع إذا كان راهنها إذا كان راهن السيارة على قيمته المقصطة
فإذا تعذر الوفا باع السيارة وأخذ حقه من الراهن لا بس الراهن لا يُخذ الراهن إلا لأجل هذا إلا لأجل إن البيع يأخذ الحقه منه فم الأجل يُباع الرهن ويأخذ إداء حقه وإن بقي شيء يُرد للمدين
فقكم الله كيف يُتصرفوا بالأموال الذبوية بعد التوبة وهل يجوزوا بناء المساجد منها لا لأموال الذبوية بعد التوبة يتخلص منها في رائل المساجد يضع في مشاريع طرق مثلا دورات مياه لا تُبع
بها ولا تُضع في المساجد لأن المساجد لا تُبنى إلا من المال الطيب لأنه مسلم و له حق المواسات وغفر لي مييتك لأن المييت كادر نعم نقول هظينة الشيخ فقكم الله ما الحكم فيما لو باع شعير
ضديئا بشعير جيد حساوي له في القيمة في الكمية وفي الوزن إلا تساوي في الكل في الوزن في الكل الشعير مكيل ما هو موزون فإذا باع شعير ضديئا بشعير جيد مع التساوي في الكل أنا بس بذلك نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الجوامي والبقر هل هي جنس واحد أما جنس لا جنس واحد كله بقر اللي يسمى البقر هو جنس واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو طلب الباع بعد يقالة المشتري ثمنا
مقابل فسقه هذا البيع هل يجوز له أخذ هذا الثمن لو طلب الباع بعد يقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه لهذا البيع هل يجوز له أخذ هذا الثمن يجوز لكنه ما يسمى ما يقاله سما بيعه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله ما هو الراجح بالدليل بالنسبة للمنفردي بالصلاة خلف الصف و هل إذا صلا منفرد أن تصحح صلاةه الراجح بالدليل أنه لا تصحح صلاةه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا و
قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف خلف الصلاة الشخص الواحد خلف الصار نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل صحة في مسألة دخول الخلاة بالدليل اليسرى دليل عين النبي صلى الله عليه
وسلم أم أن المسألة فيها قياس وهي أن اليومنا للأمور المكرمة واليسرى يقدم اليومنا لأشياء المستقابة و يقدم اليسرى لإزالة الأذى هذه القائدة الشرعي فهذا داخل تحت القائدة فالدخال بجل
اليسرى في الحمام قبل اليومنا هل تأخل تحت القائدة الشرعي بأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى والأشياء المستهينا و أما اليومنا فهي الأشياء طيبة نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجيوز بيع
السيارة بواسطة وراقة التخليص الجمرقي دون نقلها من ملك البائع على مشتر ثالث لا ما يجيوز هانا لأنه ما قبضها حتى ولا استلام مفتاحة ولا شافة إنما هي أوراد ما يجيوز بيعها حتى يسلمها ولو
على الأقل باستلام مفتاحة والسيطرة عنها أما أوراد فقط هو السيارة ما بعد وصلت ولا بعد رأىها هذا لا يجيوز نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله نرى في معرض الكتاب الموجود الآن كتوبا تتكلم عن
الرافضة وية كثيرة وتثني عليهم فما الواجب نحوها الواجب أنكم تمشون في هذا المعرض وتتخلون الملاحبات عليه تجيون هذا الدرى الافتار و ينظر فيه احتسبوا ودخلوا هذا المعرض تقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هل من السنة الأذان في أذن الطيف اللي بعد الولادة نعم ورد هذا ليكون أول ما يسمع لكر الله سبحانه وتعالى فإذا فعل هذا هو شيء طيب فماذا يفسر القرآن ثم انتهى من تفسير آية
واراد الانتقال إلى تفسير الآية التي بعدها يقول ثم يمضي القرآن في تقرير هذه المسألة فما حكم قوله ثم يمضي القرآن
055 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الربا والصرف / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله و لا يباع ربوي بجنسه
و معه او معهما من غير جنسهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبي للمحمد قال رحن الله و لا يباع ربوي بجنسه و معه او معهما من غير جنسهما اقدم لنا نعرفت
ما يدخله الرباق من الأصناف الشتة التي نصى عليها رسول صلى الله عليه وسلم وهي ازهب والهضة والبن والشعير والتمر والمده اليا صناف ستة نصى الرسول صلى الله عليه وسلم على نولا يباع بعضها
ببعض متفاضلة و لا يباع بعضها ببعض نسيئة يحرم فيها رب الفضل و رب النسيئة و يقاتل عليها عند جمورة العلم ما شاركها في العلة و يقاس عليها كل موزون و العلة في بقية الأصناف هي الكيل و
يقاس عليها كل مكين و هلصنا من الأمثلة التي ذكر المؤلم في رب الفضل و رب النسيئة يتفرع عليها المسائل منها هذه المسألة و ما بعدها هذه المسألة نحن عرفنا ان ما يجوز التفاضل في ما اتحدث
فيه العلة الكيل او موزل هذا لا يجوز في انتخابه ولا يبيع كيل و نصف من التمر بكيله أهل بالكفار لا يجوز لا يجوز بيعه تمر بتمر أكثر منه بور ببور أكثر منه شعير بشعير من ملحة أكثر منه
دراه بدراه أكثر منه يعني فضله بفضله أكثر منه ذهب ذهب أكثر منه لا يجوز ذهب الإجماء و كذلك لا يجوز التحييل على الزيادة أدعى شيء مع أحد العوضايا من غير جنسهما كيل من التمر الجيد بكيله
و دره من التمر الرديه دره هذا من غير جنس التمر زيادة من غير جنس التمر فالي يجوز هذا لا يجوز هذا سواء كانت الزيادة من جنس المبيع أو من غير جنسه السواء كانت في زيادة من جنس أو من غير
جنسه من التمر و درهم أو جعل مع كل صاعد درهم بقى صاعد درهم بصاعد درهم قال هذا مفشاوي نقول لا ما هو مفشاوي معهم زيادة واريحيلة لزيادة فلا تجوز أيش الدليل على هذا دليل حديث فضال هذا
العبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفضلة اشترى قلادة فيها ذهب وخرز اثنين عشر دينارا قال فخصلتها يعني فصلت الخرز عن الذهب وجدت أن الذهب اثنين عشر دينارا وصار الخرز زيادة
يعني باع ذهب بدهب ومعه خرز الخرز من غير جنس الذهب لا فيه زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه لا تباع حتى تفصل يعني يخصل الذهب عن الخرز فيباع الذهب
بوزنه ويباع الخرز بمشاء هذا هو الأصل ويسمونها المسألة متعجوة عند البفاءة متعجوة العجوة هي التمر أو هي تمر المدينة كان يبيع مد من العجوة بمد ودرهم او درامين هذه مسألة متعجوة والحاصل
ان الزيادة لا تجوزه الى بعربوي بجنسه ولو كانت الزيادة من غير جنس المبيع لا تجوزه لان حديث القلادة واضح باع ذهبا وخرزا بذهب رسول صلى الله عليه وسلم رجع ذهب وقال لا بد من الفصل يباع
الذهب على حدا بوزنه من غير جيادة وتباعوا يباع الحرز على حدا بمشاء فأحب من هذا هذه الترجمة بيباعوا ينبجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما أما لو كان بيع بغير جنسه هل هلس لو بيع الذهبوا
بفضل الله اختلف الجنس بيع الذهبوا بفضل الله يجوز الزيادة يجوز ان يكون الذهب 5 كيل وقال فضل الله 6 كيل لان اختلف الجنس قولي انصى الله عشان ما يرختلفت هذه الأجنس فبيعوا كيف رشيتهم
وان اختلف الجنس الى باع ذهبا بفضل الله يجوز التبابل لكن يحرم النسى اختلف تاله الى جناس فبيعوا كيف رشيتهم إذا يعني متساويا ومتفاضلا لكن بشرخ يكون يدن بيت يدن بيت يعني ماته يتفرن
القول إلا وقد سلم المستري الثمن وسلم البيع المبيع يلا يقريبا لسياه ولو بعت دراهم بفضل الله جازا تزيد الذراهم عن الفضل الله لكن بشرق التقابل في المجلس أو بعت تمرا بيقرر جاز التبابل
لكن بشرق التقابل في المجلس ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى كذلك منما يمنع ياجلز زيادة حين باع تمرا بلا نوى يعني بلا النوى معروف هو عجمه عجمه التمره يسمونه العوام الفصم أو العبس إذا باع
تمرا المأخود النوى بتمرين فيه نوى فهذا لا يدني إن هذا مثلا تبيع ريبوي بجنسه ومعه من غير جنسه لأن النوى من غير جنس التمر باع تمرا بلا نوى بتمرين فيه نوى يعني باع شيئين بشيئين واحد
باع تمر نوى لتمر فاقط ليس فيه نوى حال مستنى كنت عاجمه لا يجنس نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى إجوز أن يبيع النوى وحده بدون تمر نوى وحده بدون تمر بتمر فيه نوى وكانت الزيادة التي مع
أريبة والغير مخصودة إنها لا تضر باع نوى بتمر فيه نوى المخصود هو التمر وأما النوى لن يبيع فاقر المخصود يحرفون ناس يحرفون النوى ويرقونه فاقر المخصود نعم ولبن وصوف بشات ذات لبن وصوف
ويباع اللبن بشات فيها لبن اللبن باللبن ربا لكن ما هو قصده اللبن هو قصده الشات هو قصده الشات يجوز بلبن بشات فيها لبن لأن القصد هو الشات وأما اللبن هو غير مخصود وكذلك إذا باع صوفا
بشات عليها صوف الصوف غير مخصود وإنما المخصود الشات فإلى كانت الزيادة التي مع أحد العوضين غير مخصودة فلها بأسر ذلك نعم ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله
عليه وسلم وحل جعل ما ألعله في الريبوي هي الكيلة والوزن هي الكيلة والوزن لأن الزعب والفيضة موزونان وضقية الأهسناه في الأربعة مكيلة والرسول صلى الله عليه وسلم نصع على الكيل والوزن
قال كيلة بكهي الوزن بوزن سواء بسواء دل على أن العلا هي الكيلة والوزن هذا ما قال فيه الحنابين والحنافيه أن العلا في الزهب والفيضة هي الوزن والعلا في بقية الأسناه في الأربعة هي
الكيلة فيد العلا هي الكيلة والوزن لكن بما لا يعرف إن هذا مكيل وهذا موزون قال يعرف بما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلة
وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزوناً فيبقى موزوناً إلى آخر الزمان ولا يغير وما لم يفل له عرق في مكة والمدينة في ذاك الوقت فإنه اعتبر عرقه في وقته على ما تعرف عليه الناس
في وقته المعكبر كيلة والوزن وما ليس بمكيل ولا موزون في الزمان الأول يعتبر في وقته عرف الناس في وقته فإن عدوه مكيلاً يعتبر مكيلاً وإن عدوه موزوناً يعتبر موزوناً لأن ما لم ينص عليه
الشارع يرجع فيه إلى العفل ومرد الكيل لعرف المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك يعتبر عرفه في موضعه وما عدوه مكيلاً ما جرين عليه حكم الكيل وما عدوه موزوناً رين
عليه حكم الوزن وهو المذكور في القرآن ببن نسيه هو المذكور في القرآن لأنهم كانوا يبيعون يبيعون الزهب بالزهب والصدر بالصدر مؤجلاً كانوا يبيعون الزهب بالزهب مؤجلاً هذا يعني يبيع يبيع
عشرة دنانيل من الزهب في عشرين درهم من الزهب مؤجلاً هذا ما يجو هذا ريباً نسيه بالنقود بالنقود لا بدخيل من التقابة فإن التحدث النقود في الجنس أيضاً لا بد من التساوي وإن اختلفت في
الجنس فلا بد من التقابل ويجوز التفاضل هيه فهذا هو ريباً نسيه والنسيه آمعناها الأجل فالتخيل فإذا بعك ثبتاً بيذهب أو العكس أو ثبتاً بيذهب أو ذهباً بيذهب ألا بد من التقابل في الجنس
فذلك لو أقرأته لو أقرأته فهذا ريباً وريباً نسيه ويحرم ريباً نسيه فبيع كل جنسين التفاقات عدة ريباً الفضل ليس أحدهما نقدى نعم فبيع كل جنسين كذهب بذهب مؤجل فضلاً بفضلاً مؤجل تفقى في
عدة ريباً الفضل وهي الوزن أو مئة الصاع من البرب مئة إنا الصاع من البرب مؤجلة تفقى في عدة ريباً الفضل وهي الكيل هذا لا يجوز ليس أحدهما نقدى كلمة إذا كان أحد العوضين نقدى إذا باع
موزون بموزون مؤجل إذا كان أحدهما من النقدى إني جاز يجوز يبيع الحديد موزون يبيع الحديد مؤجل يجوز يبيع الحديد مؤجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحص في السلام والسلام قد يقول في مدتحة
فيهما عدة ريبا الفضل تدراهم تدراهم والحديد تدراهم والحديد عدة ريبا فيهما الوزن يجوز يكون أحدهما مؤجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحص في السلام وأطلق يدخل فيه ذلك ما اتفق فيه عدة
ريبا الفضل وإلا لو منعنا لن سد كثير من المعاملات إذا كان أحد العوضين نقدى يعني من الضام والفضل أو ما يقوم مقامهما سلورة نقدى فهذا يجوز به النساء خاصة وما عداهه لا يجوز ليس أحدهما
نقدى كالمكيلين والموزونين وإن تفرق قبل القضة وقلت تصنفه لي بدراهم جل من خالف أصله لك بدراهم أشري الزهب اللي معي فيه بدراهم لا فيه قال لا ما عنده شيء أشريه من خلعني سلم للزهب تبين
بأسلوا لا عبوا بسبوع تعطيف الدراهم أجمع لك ولا حصل لك نقول لها لضعفا هل يبقى نسية أو قالوا لدي بعض الترالب لكن البعض الباقي تصبر علينا نقولنا إنما يصحف اللي عندك وآما اللي ليس عندك
فا يبطل العرب فلا بدا من التقابه المجلس في مسألة الصرف والصرف قد يكون لها بهضله وقد يكون بعملة ورقية بعملة أخرى لذي الريال السعودي بدولارات أمريكية هذا جنس يجيز التقابه لكن لا بد
من التقابه إذا صرفت دولارات بريالات يجيز التقابه لكن إختلاف الجنس لكن لا بد من التقابه الناس الآن يدينون يدينون الدولارات الحرام قليلا لسيئة يبلبي عليك نيت دولار أمريكي بمهلا 50
ألف ريال سعودي مؤجل هذا حرام ربا هذا هو ربا النسيئة للكان الجاهلية وإن تفرق قبل القبض بطل إنتفرق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل فيما لم يقبض بطل فيما لم يقبض لقول صلى الله
عليه وسلم لما سؤل عن بيع الدنالير بالدراهم قال لا بأس إذا لم يتفرق وبينهما شيء راحظ هذا في بيع الإملاس هذا هو الواقع الآن بيع الإملاس بعضها الضعب لا بد من التقابه في المجلس وإن باع
مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء باع مكيلا بموزون اختلفة العلا واختلفة الجنس مكيل بموزون اختلفة العلا واختلفة اختلفة العلا واختلفة الجنس يجوز التفاضل ويجوز التفرق وإن باع
مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل ويجوز التفاضل ويجوز التفاضل حرم التفاضل والنساء وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل وإن باع مكيلا بموزون جاز
التفاضل ويجوز التفاضل وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل جاز التفاضل الاختلاف الجنس لكن لا بد من التفاضل فلو سلمه بعض الفضل الله وقال البازي يجيبه بعد يقول لا هل حرام؟
جاب خلي هذا واقع الآن يجيب ان النساء خلي يجيب ان النساء خلي يريد ان بيعه على الصغه صغه يسترونه بدراهن وما يقولوا الله ما عندنا شيئا ما عندنا دراهن يجيب دولارات وما يقولوا الله هل
حرام ما يجيبه؟
لازم من التقاضب الكامل في المجمس ومثال استرق المتصارفان قبل قضل كل أو البعض بطل العقده فيما لم يقبض هنا إذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من أصده وإن كان قبض بعض الشيء ولم يقبض
البعض الآخر صحة فيما قبض وضطن فيما لم يقبض قد دراهن ودنانير وعطيه رجل خمسمية وعطيه خمسمية وانكم في المجيس وإلا فهذا باطل ودراهن ودنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل إذا قال صرف
لهذه الدنانير الدنانير هي النقود المغروبة من الزهر سما الدنانير الوقت الأول صرف لهذه الدنانير اللي بيده صرفها لي ثم صرفها فتعينا لي يقع العقد عليها فلا تبدل ما في جبل الدنانير
ثانية وقع العقد عليها فلا تبدل الدنانير أخرى لأن البيع وقع على هذا فما لو بعت عليه بعيرا أو سيارة معينة وقع البيع عليها وقع على معينة وقع على معينة فلا يبدل الدنانير تتعين بالتعين
في العقد فلا تبدل وإن وجدها مرصوبة بطلية وإن وجد فيها هذه المعينة ووجد فيها انها مرصوبة لي ممكن للبيع بقل العقد يقول هي مغصوبة صحلك نبدي بالك بداية لها نقول لا العقد وقع عليها هي
أصبحت مغصوبة ما هي بالك ما تملكها فالعقد باطل من أصمين نعم وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد ويلة وجدها معيبة وجدها الدراه المعيبة في صيارتها داخل شيء من الغشة يقول
لديك تبدلها لي يقول لا ما تبدل العقد وقع عليها هي تقبلها بعيبها وإمان تردها وإمان تفسخ وتردها أما نتبدل بشليمها لا نعم ويحرم الربا بين المسلم والحربي الله حرم الربا مطلقا حرم أحل
الله البيع وحرم الربا بين الناس كلهم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار فلا يقول هذا كافر ويجوز نعم المعه الربا هذا ما يجوز لأن الله حرم الربا مطلقا بين المسلمين بعضهم
مع بعض وبين المسلمين هو الكفار في دار الإسلام وفي دار الحربي والكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا دمه الله هو الحربي نعم ويحرم الربا بين المسلمين بعضهم نعم ويحرم الربا
بين المسلمين والحربي يقول يجوز يجوز أن يرابي المسلم مع الكافر الذي ليس له عهد ولا دمه مع المسلمين كالحنفيه ولكن هذا قول بقوة هذا تخصيص بنا جليل الله حرم الربا مطلقا يقول لأن الله
أحل لنا مال الحربي نقول أحل له بالجهاد هو أحل بالمعاملات البقوة أحل له بالجهاد والغنيمة ولم يحل له بالمعاملات البقلة فالحربي بحرام المطلقا في أي مكان وبين الناس كل مسلمين وكفار
أولي كعالة وأحل الله البيع وحرم الربا نعم باب بيع الأصول والثمار أم المعاهدين ولا بين المسلمين والكفار غير في المعاهدين لأن الله حرمه مطلقا فلا يجوز بحال من الأحوال نعم باب بيع
الأصول والثمار فلا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالربا وإذا أقع في شيء لم يقصده ولم يتنبه له فالله يعكو عن نوعه لكن إنه يقصد ويتساهل ويقول كل الناس على هذا و بعضهم
يقول والعياب بالله يقول ما يمكن الاقتصاد اللي بربا يقول هذا صح عالم أصبح الربع عالم ولا يمكن الاقتصاد إلا بربا وهذا من الفتن والعياب بالله فعلا المسلم من يتقي الله أن يحلر من الربا
يا يوللين آمن اتح الله ولا رمابق من الربا إن كنتم مولين إيجب على المسلم اللي هو تحذر ولا يدخل مع الناس في ما دقلو فيه إلا إذا كان الناس أعلم عامل في صحيحة إذا كان الناس ألا تعامل
وحرم لا يدخل معهم لأنه مسلم
ثم آيضا نحذروا كثيرا من الفتاة و اليوم صارنا سفتون بالربا يقولون أصبح ضرورة عالم و يقولون الفوائد البنكية ما فيها باس ظهر من يفتي بيادة من اللهم عوز من المجتمعات يقولون إن الفوائد
الربوية والاستثمار الربوية ما فيه باس لأن هذا أصبح ضروره وأصبح عليها أغالب الناس والاقتصات يعني معناه الناس نترك معناه إن نرتكب ما حرم الله و نقول الآن أصبح هذا لا في الدمن وهذا
عليه الناس وهذا كده أو ما يسمى ربا ما يسمى ربا يسمون باسم البيع و قد يعرف الحديث أن الناس في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع مثلاً العينة في صورة هبيع إبعالي السلعة في ثمن
المؤجل يبقى يشتريها منه بثمن الشال أقل من المؤجل فهو بعدراهم في دراهم بعدراهم شاضراه في دراهم مؤجلها أكثر منها وجعل السلعه شيلة فهو ربا في صورة البيع ربا في صورة البيع هل يحيلها
للربا والعيادي والله حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لا تستحلوا محارم الله بيادة الشيل والشيل على الحرام هذه نصفة اليهود فعلى المسلم إنه يحذر من هذه الأمور التي تترت
وأفتى فيها من أفتها من ما ينتسبون للعلم والإسلام أفتوا فيها على المسلم إنه يخاف الله عزي وجد و يتقي نعم داعي الوصول والثمار الوصول جمع واصل وهو ما يبنى عليه غيره وذلك كالدور
والأراضي والأسشار هذه الوصول الدور والأراضي والأششار هذه هي الأصول وأما الثمار أيه معروفة الثمار معروفة هي ما تنتجه الأشجار من نوع السمرات التمر والعينف والرمان هل الثمار تسمى؟
نعم بابه بيع الوصول والثمار إذا باع ذارا إذا باع ذارا، هسم الدار يشمل يشمل الجدران ويشمل الأبواب المركبة فيها ويشمل الأوتاد المغروزة فيها ويشمل كل ما هو متصل فيها ويشمل المراوح
المركبة فيها ويشمل الكهرباء اللنبات المركبة ويشمل الخابياء اللي فيها وهو الخزان يشمل كل ما هو متصل في الدار يشمل كل ما يسمى الدار أو تابع للدار إذا باع ذارا، وقع البيع عليها وعلى
ما تصل بها وأما ما تصل عنها إذا باع ذارا، شمي لأرضها وبيناها وهو الجدران وسقفها ويشمله البيع أيضا والباب المنصوب أما الباب اللي ما هو منصوب باب ما هو منصوب ما هو مركبة والسلم هو
الدرج أو السلم الحديد المسمى والمثبت اما درج واما سوء وقتلالك اليوم اللي يسمونها المصعد هذا مثبت فيه يشمل البيع والسلم والرف والمثمرين والرف اللي تجعل فيها الحوائيك الجدار رفوف
والخابية المدهونة والخابية المدهونة دون الأواني، الأواني اللي يطبخ فيها ويشرب فيها ولوك البيع اللي ما تدخل الأواني ما تدخل لأنه مفصلة دون ما هو مودع فيها من كنزن لكن الغسلات
الغسلات المثبت فيها فدخل هذه البيع دون ما هو مودع فيها من كنزن وحجر دون ما هو مودع فيها مثل الفرن والغسالة هذي ما تدخل فيها والأواني اللي يطبخ فيها ولوك هذي ما تدخل في البيع لأنه
ليست من الدار يمفصل عنها وكذلك إذا كان فيها طعام أو خبوب هذي ما تدخل فيها لأنه مودع فيها إدعى نعم وحجر من كنزن الكنز هو المال المدفون الكنز هو المال المدفون في الأرض هذا ما يدخل
فيها لأنه ليس من الدار من كنزن وحجر وحجر غير أساس البنيات الحجر المبني هذا لا يدخل في الدار لكن فيها أحجار جامعها عنده يبيعها ولا بيبني إلى بغى يبني يبيع يبني عليها ألي ما تدخل في
البيع نعم كذلك الرحاة أنتم تعرفون الرحاة اللهر ما تعرفونه كان بالأول كل دار فيها رحاة يعني حجرين حجر أعلى وهجر أسفل يدار الأعلى على الأسفل تم يضحن الطعام فالناس من الأول عيشون على
البساطة ما عندو مال أمورها المعقدة على البساطة إذن لارحاهم يضحنوا ويركبونها هم يضحنوا فيها وفتون فيابهمهم وكل شيء سنعونهم ما احتاجون إلى آلات ولا إلى شيء الآن لا تعقدة الأمور جت
التقنية الحديثة لخبطت الجميع الأول للرحاة عندهم الرحاة ينصبونها طبقها السفلة متبتة هذه أما العلياها للا ما يمتبتة يقولون العلياها لما تدخل في البيع لأنها ما يمتبتة أما السفلة تدخل
في البيع الميازيب الذي يستيل فيه تدخل في البيع نعم ومنفصل منها كحبلين دون ما هو موضع وفيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبلين ما هو منفصل منها الأشياء المفصلة ما تدخل في البيع ما هي
لمروحة ما هي مربوطة بالسقف ولا بالداء مروحة يسمونها جعادية شغلونها وينقولونها من مكان المكان لها لما تدخل في البيع ما تدخل في البيع لأنها غير متصلة نعم ومنفصل منها كحبلين تلحى
الشبال الذي فيها منول يتعلون في البيت بير بير هذه عليها دلو ارشاء ودلو ومحالة هلو لما يدخلون في البيع لأنهم منفصلات الأرشاء والدلو والبفرة المحالة يسمونها البفرة هذه إذا ما تدخل
لأنها في حكم المنفصل نعم ما فيها بارغ البلوت منول الأمر على البساطة ولا يحتاجون شيء ولا شبكات مياه ولا شيء نبت حفر بالبيت سمونها الشيس وحفر لها بير ورقب عليها الحالة ويحب الدلو
ورشاء ويزعبه ويشربه ويغسله وكل شيء ولا عليه صرفيه ولا شيء الكارض منول ما نفعه سراجه سراجني عالذه ويحلو بيده ومفصل منها كحبل ودلو فهي المحالة القفل إلى صار الموهيص كالباب الجفل جفل
ليس للمستريس الى البيع لأنهم منفصل وفروشين فهو يحل الغفل ويخلل الألباب معي شيء وروح انتشي جفل وفروشين الهوروش لاحب هذا الهوروش المخبطة هل يسمونها الآن؟
ها? ها؟
رفتس لا نحيب البساطة البساطة وما هو بمتصم الموكيت المخبطة هل يتبع الدار ما يجشعه؟
أما البسطة اللي يتطوى والتشال والفوروش اللي ينام عليها والسرور وقالي هالي ما يتبخل للبيع هالي البعية ما يخلها المشتري فالفراش المخبط مثلا هل يسمونه ايش؟
الموكيت المخبطة هالا يتبع الدار لأنه متصل بها أما الفراش البساطة اللي يفرش ويطوى على ما يدفن كنبات إذا كانت متبتة هي يتبع البيت أما إذا كانت تنقن هي ما يتبع البيت يتبع البيع ين
ياخلها وفراش ومفتاح حتى المفتاح العجيب المفتاح اش يبيبها البيع اللي صار بدون المفتاح الله أنه يتبع الدار لأنه في حكم المتصل لأنه متصل بها لمصلحة فيها ياخلوا ياخل مستاحه اش ينفعه
لي؟
نعم وإنها ربما يكون المستاحين سمين لوقيمة نعم وإنها عارضا خلص من الدار وما يتبعها طيب الدار إذا كان لها بألوعة من الخارج ما يتبع الدار تتبع الدار نعم تتبع الدار لأنها من مرافقها
لأنها من مرافقها نعم وإن باع أرضا ولو لم يقل بحكوه وهو بيع الأراضي إذا باع أرضا مجرده ما شط عليها أي شيء أرضي لا هذه لها الأرض إذا باع أرضا عليها مباني وفيها غرس وفيها زرح وفيها
اشجار فهذه الأشجار تتبعها وهذا الغرس يتبعها واله جدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزها أو مباني ثابتها كلها تتبعها تتبع الأرض نعم وإذا باع أرضا وإن باع أرضا ولو لم يقل
بحقوقها شملة غرسها وبناءها شملة غرسها إذا كان فيها غرس يبقى فهو يتبعها كالنخل والأشجار التي تستثمر كل سنة تتبع الأرض إذا كان فيها زرع وإذا كان زرع موقت فزرع يبقى للبايع إلى الحصات
إذا باع عرضا وعليها زرع كبر أو شعير أو درخ أو عليها شيء من الخضروات لتوقد البقل والكرات والأشياء لتوقد المرة هذه تقول للبايع ويلزم المشكلة إنه مكنه تبقى إلى الحصات لأنه لو أخذها في
الحال تليفة علي مانا ما تنفع فا يتركها إلى الحصات للبايع نعم وإن كان يجزء أو يلقط مرانا أما ما كان من الأشجار يجزء جزات يلقط لقطات كالطماط مثلا يلقط لقطات والكوسة يلقط أو البطيخ
وإذا داعها فإن كان فيها لقطة أو جزة جاهزة فهي للبايع وإن كان ما فيها شيء جاهز فإنها تقول للمشتري مثل الشجر وإن كان يجزء أو يلقط مرانا فوصوله للمشتري وأما الجزة واللقطة الظاهرة عند
البايع فهي للبايع فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة عند البايع للبايع ولكن لو باع أرضا فيها بصل والبصل بستور في الأرض أو فيها بطاطس الأشياء التي تضار في الأرض ماهب ظاهرة فإن ما
هي مخبوء أم الأرض هل من هيل وللبايع واللمشتري؟
هل ما هي الظاهرة؟
هال إن كانت جاهزة للأخذ هه للبايع وإن كانت غير جاهزة للأخذ هه للمشتري هه بعال الأرض نعم لأن نمذل جزة واللقطة لقطة سوى عن كانت لقطة بارزة أو لقطة حبية في الأرض من البصل والبطاطس
ونحو ذلك نعم وإن اشترط المشتري ذلك صح إذا شرط المشتري إن الزرع له جس الحالة يكون الزرع ثابع للأرض باعه مع أصله؟
نعم أو شرط المشتري إن الجزة واللقطة الموجودة عند البايع له جس الحالة؟
لا بس ويقول ثابع للأرض نعم فصل ومن باع نفذا تشارع هذا النوع الثالث نعم فصل ومن باع نفذا تشارع هذا النوع الثالث
056 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / بيع الأصول والثمار / صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادرسوا السادس والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه
فلبائع مبطن الى الجدار الا ان يشترطه مشتر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا هو القسم الثالث من الاصول اذا بيعت تقدم بيان الاصل الاول وهو الحرب
وما يتبعها والاصل الثاني وهو الدار وما يتبعها وهذا الاصل الثالث وهو الشجر فاذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبايع لانه اصبح عينا مستقلة بارزة فلا تدخل في البيع
وانما تكون للبايع الا اذا شرط المشتري ان تكون الثمرة المتشققة تابعة للاصل وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نقلا قد ابرت
يعني لقحت فثمرتها للبايع يعني لا تدخلوا في البيع الا ان يشترطها المبتاع يعني المشتري فاذا شرطها المشتري فانها تكون له تبعا للشجرة تبعا للنخلة ويقاس على النخل كل الاشجار
التي لها ثمر اذا بيعت الاشجار نعم ومن باع نقدا تشقق قلعه فلبائع مبقن الى الجدار ويكون مبقا يكون للبائع ويبقى على الشجر الا الجلال الى ان يصلح اخذه لانه اذا اخذ قبل الجداد لم ينتفع
به
فيبقى الشجرة للمشتري.
واما الثمرة فهي للبايع وتبقى الى اوان اخذها واخلاء الشجرة منها وهو الجلال نعم الا ان يشترطه مشتر الا ان يشترط المشتري الطمع الذي قد تشقق وابر
فانه يكون له تبعا للشجرة بقوله الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري.
هذا واضح نعم.
وكذلك شجر العنب والتواس على النخل هذا النقص انما جاء في النخل ويقاس عليه كل ما كان في معناه والاشجار
المثمرة على خمسة انواع النوع الاول ما ليس له غطاء قلع ليس عليه غطاء ولا اكمام ولا شيء وهذا مثل العنب.
مثل التوت فهذا من من يخرج الى ان يؤخذ وهو ما عليه
فهذا يتبع الشجرة اتبع الشجرة وآآ اي اي يتبع البائع هذا يتبع البائع وليس هو للمشتري لانه عين مستقلة غير الشجرة فيكون للبايع الثاني ما معه او عليه غطاء يستمر معه حتى يؤخذ.
وذلك كالرمان
الرمان من حين يخرج الى ان ينضج وغطاؤه عليه فهذا ايضا للبايع وليس للمشتري الا بالشرط الثالث ما عليه غطاء ينشق عنه ما عليه غطاء اه ينشق عنه الرابع.
الرابع ما عليه غطاء ينشق عنه
كالنخل تمر النخل مثلا البطيخ اول ما اول ما يثمر يطلع في اكمام ثم ينفتح الزهر ويظهر منه الدبة ونحوه والقرع اول ما هو زهر مغلف ثم ينفتح هذا الزهر المغلف
وتنعقد الثمرة فهذا ايضا ما ما دام انه لم ينفتح فهو مثل النخل للبايع الا ان يشترطه المبتاع والخامس ما يظهر زهرا في اول الامر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر
ان اثر الزهر وينعقد الثمر فهذا قبل ان يتناثر الزهر للبايع واذا تناثر الزهر وانعقد آآ هذا قبل ان قبل ان يتناثر الزهر وينعقد الثمر لكل المشتري في بعض الشجرة
اما اذا تناثر الزهر وانعقد الثمر فانه يكون للبائع الا ان يشترطه المبتاع هذه اقسام الاشجار التي تباع.
نعم ومن باع نقلا تشقق طلعه فلباهم مبقا الى الجذام.
الا ان يشترطه مشتر
وكذلك شجر العنب والتوت.
كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف.
مما ليس عليه غلاف فهو للبايع الا ان يشترطه المشتري.
نعم.
والرمان.
الرمان ما عليه غلاف يستمر تمر معه الى ان يقطع ويؤكل
نعم والرومان وغيره وما ظهر من نوره كالمشي وظهر من نوره النور الزهر النهر النور هو الزهر ويظهر اول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر.
قبل تناثر الزهر هذا
للمشتري وبعد تناثر الزهر هذا من البائع.
نعم.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح نعم وما خرج من اهتمام اول ما يظهر زهر.
وكذلك التفاح اول ما يظهر زهر ثم يتناثر
وينعقد للثمن قبل تناثر الزهر لكل للمشتري وبعد تناثر الزهر يكون للبايع الا ان يشترطه المسلم نعم وما خرج من اكمامه كالورد والقطن.
هذا المغلف هذا المغلف الذي يكون عليه اكمام ثم
تتفتح هذه الاكمام ويظهر هذا مثل النخل نعم وما قبل ذلك والورق فلمشتر والورق والورق يعني وما قبل ذلك اي قبل تفتح هذه الاشياء وورق الشجر هذا للمشتري الورقي المشتري لانه ليس ثمرا.
نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
ولا للشجرة.
نعم
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
لما خلص من آآ لما خلص من بيع الشجرة الذي عليه خمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تفصيل في ذلك انتقل الى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده
لان الباب اول اول الباب هكذا يقول باب بيع الاصول حر فيما انتهينا من بيع الاصول انتقلنا الى القسم الثاني وهو بيع الثمار بدون الشجر.
بيع الثمار دون الشجر يجوز بيع الثمار كثمر النخل ثمر العنب
وثمر اه التوت وجميع انواع التمر يجوز بيعه لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه لا يجوز ان يباح حتى يبدو صلاحه ويصلح يصلح للاكل اما قبل ان يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر
انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبدو صلاحها ان تحمر او تصطاد النخل يحمر او يصفر فاذا
فاذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل او الاصفرار جاز بيع الثمرة وقبل ذلك لا يجوز لانها لا ينتفع بها نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط لا يباع ثمره دون الشجر
الا اذا بدا صلاحه وصلاح كل شيء بحسبه صلاح كل شيء بحسبه والظابط في بدو الصلاح هو ان يصلح للاكل ان يصلح للاكل والعلامة التي تدل على صلاحيته للاكل تغير لونه
بالاضفرار او بالاحمرار او غير ذلك.
نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا الحبوب بيع الحبوب يجوز ان يباع الزرع يجوز ان يباع تباع الحبوب يجوز ان تباع الحبوب قبل الحصاد
وهي على سوقها لكن بشرط ان يبدو فيها الصلاح ان يبدو فيها الصلاح بان تبيض وينتهي نموها وتبيض فاذا فاذا انتهى نموها وابيظ لونها اللي يسمونها الاستواء استوى الزرع استوى الزرع
يعني تكامل نمو الحد وظهر عليه البياض بدل ما هو اخظر هذا غدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها يجوز بيعها هذا بيع الحقل قبل الحصاد نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد
حبه.
اشتداد الحب.
اعبدوه صلاح في الزرع هو اشتداد الحب بمعنى
انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان غظا يتجمد يبيظ ويسمى هذا الاستواء استوى الزرع نعم ولا رطبة ولا رطبة وبطل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال.
او نعم
انتهى من بيع الشرع انتقل الى بيت البكون والخضروات بيع البقول والخضروات هي على قسمين لا يلقط الباذنجان ما يلقط بها بباذنجان ومثلا الطماط والذي يرقص يلقط هذا النوع النوع الثاني ما
يوجد ليس له ثمر ولكنه
كالكراث والرطبة الرطبة هي القتل.
الرطبة هي البرسيم الرتبة هي البرسيم ولا يباع ثمرها وانما تباع هي للعلف هذا يسمى الجزاد ما يجزء فما يلقط يباع لقطة لقطة وما يجز يباع جزة جزة اذا كان يصلح لي جزاز يباع
واذا كان يصلح للقاب فانه يباع اما قبل ذلك فلا يباع لانه لا فائدة فيه نعم ولا ولا رطبة وبطلة هي البرسيم.
نعم.
وبطل ولا قثا.
فهي البرسيم وتسمى بالرطبة وتسمى بالاب.
نعم.
وبقل ولا قساء ونحوه.
والبطل مثل سائر البقول كالكرات
والفجل ولا قصاء ونحوه معروف هو اللي يسمونه الخيار القفة هو الخيار نعم كبابنجان دون الاصل والباذنجان معروف هذا يلقى القصة لقطات والباذنجان لطاف والبطيخ لقطات طماط لقطة نعم دون
الاصل.
نعم.
الا بشرط الاصل.
اما لو باعه مع الاصل وهو الارظ لو باع البقول هذه
لو باع البقول مع الارظ فانها تدخل تبعا.
ولو كانت لم لا تصلح للاكل تدخل مع العصر.
اما اذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال نعم الا بشرط القطع في الحال او لا يجوز بيعها قبل
لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال الا بشرط القطع في الحال اذا باع بشرط القطع في الحال ويقطعها وينتفع بها اذا قطعت لا بأس اما ان يشتريها قبل صلاحيتها ويخليها في الارض هذا لا يجوز
نعم
او جزة جزة او لقطة لقطة اي نعم يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما كل ما جهزت لقطة باعها ولا يبيع اللقطات المستقبلة ما يدري عليه المكساة
بيع بيعة واحدة الى ويقول تاخذ ماء تاخذ منها كل ما كل ما انها انتجت تاخذه وكل ما انتجت تاخذه هذا لا يصلح لانه بيع معدوم بيع معدوم فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة
وانما تباع اللقطة البارزة الصالحة للاخذ لاجل انتفاء الغرر وانتفاء العوارض والافات التي تعرض له قد قد يصاب هذا هذا المزرع يصاب بامراض ولا من شيء وهو بايعه ما يصلح هذا
اما اذا انه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة او الجزات الجاهزة الغرر مأمون.
اما انه يبيع جزات مستقبلة ولقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الامراض فلا فلا تنتج.
نعم
والحصاد والجذاد واللقط على المشتري اذا باع اذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة فمن يكون عليه التخلية
لانها تحتاج الى مؤونة الجداد تحتاج الى مؤونة الحصاد يحتاج الى مؤونة يأجر ناس يحصدون ناس يجدون النقر ناس يجزون البرسيم ناس يلقطون يلقطون اه التمر من الاشجار هيدي لمؤونة من هو عليه
تكون على المشتري لانه بتخلية ملك البايع اتفاقية ملك البائع من ملكه فيكون مؤونة الحصاد مؤونة الجداد مؤونة النقاط كله على المشتري لانه لتخلية ملك البائع من ملكه هو.
نعم.
والحصاد؟
والحصاد والجذاد واللقط على المشتري.
على
المشتري لا على البائع فلو قال للبايع راعي النخل ترى عليك تجدوا لي تدفع اجار العمال او تحصد ويا الزرع وتدفع اجار العمال نقول لا هذا مهوب على البايع هذا على المسلمين
لانه لاخذ ملكه فهو العن المشترين.
نعم وان باعه مطلقا او بشرط البقاء اذا باع الثمر مطلقا ما قال تاخذه الان ولا قال تخليه لما انما يتكامل باع باع ثمرة النخل وسكت ما قال تاخذها الان ولا تخليها لما تجف
باع اللقطات والجزات ولا قال تاخذها في الحال بل سكت او شرط بقاءها او شرط بقاءها فله ذلك له ذلك قال ابشري كان النخل هذا حمرة النخل هذي ولكن تراه اذا خليها لما الجدال ما انا باخذها
هالحين
اوشر الزرع توه مشتر وقال ابخليه لما انه يؤوله الى ما يأتي وقت الحصاد ابخليه على ارضك وقت الحصاد حتى يصلح للاخذ تماما فله ذلك له انه يشترط نعم ومن باعه مطلقا بشرط البقاء.
ايه.
او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ
او جزة او لقطة فنمت او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او عرية عرية او عرية اذا اذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة واختلطت معاه ولا اذ رماه للبايع
ولا ما هو الذيل المشتري اختلطت او شرى البرسيم جزة ولكنه اتركه ونمى.
نبى بدل ما هو في الاول قصير صار الان طويل ونمى صار اختلط ملك البايع وملك المشتري
كذلك اللقطات طلع شي جديد واختلط ولا يمكن تمييز هذا من هذا ماذا نعمل؟
يبطل البيع يبطل البيع في هذه الحالة اما اذا ما حصل شيء بقي ولكن ما حصل انه اختلط مع غيره ولا نشأ شيء جديد
واندمج معه فهذا لا حرج فيه.
نعم او عرية فاعد وان باعه مطلقا او بشرط البقاء.
نعم.
او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ نعم او جزة او لقطة فنمتا فنمت يعني حصل بدل ما هي
بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب او خرج شيء جديد واختلط معها.
فهنا لا يمكن تمييز ملك البائع من ملك المشتري وصار مجهولا نعم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه حصل اخر
مع ما بدا صلاحه نعم واشتبه فلم يميز.
نعم.
او عرية فاثمرت.
عرية العرية سيأتي بيانها عرية هي ان العرية هي ان يحتاج الانسان الى الرطب ليحتاج الانسان الى الرطب ولا عنده دراهم يشري رطب على رؤوس النخل
اجاز له عنده تمر جاف عنده تمر جاف وهو يريد ان يأكل رطب مع الناس طاحت تمر وهو ما عنده دراهم الا ان عنده بادي تمر من العام الماظي هل ينحرم انه ياكل مع الناس من الرطب
الشارع رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خرسا بقدر خمسة او سوق فاقل لاجل لاجل آآ دفع الظرر عنهم دفع الظرر عنهم الناس ياكلون رطب وهو ياكل شي جاف عقب العام ولا عنده
دراهم
ويدوا ولده يتفكه مع الناس.
الشارع الحكيم رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف هذا في الاصل لا يجوز هذا في الاصل لا يجوز لا يجوز بيع الرطب
بالتمر بعدم التساوي لكن رخص في العرايا فقط في هذه الصورة فقط واستثنيت من بيع الرطب بالتمر استثنيت هذه الصورة لاجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون الى الرطب ولا عندهم دراهم يشرون
وعندهم تمر جاف
ياخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرس بالخرص هذا في الاصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لاجل حاجة الناس نعم فاذا اشترى عرية من هذا النوع
يبي ياكلها لكن تركها حتى جفت
تركها حتى جفت انفسخ البئر لانه ما صار ما استعملها وقت الحاجة فتعود الى الاصل الاصل المنع وهو تبين انه ما هو بمحتاج فتعود الى الاصل وهو المنع ويبطل البيع.
نعم
او عرية او عرية فاثمرت.
اتمرت يعني جفت نعم.
بطل صارت ثمرا اثمرت يعني صارت تمرا الماء رطب تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟
ها الرطب والشيء الرطب الجديد واما التمر فهو الجاف في القديم.
نعم
او علي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم تكن فتمرات شوف ثمرة وش الفرق بينهم رطبات يعني تمر جديد طري فان لم يكن فتمرات يعني شيء جاف عقب العام.
نعم.
او عرية فاثمرت بطل والكل للبائع.
بطل البيع
بطل البيع لان لانه اختلط ما للبايع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها فيعود الى الاصل وهو انه للبايع ويدفع الانسان البايع اخذ من المشتري الثمن يرده عليه يرد عليه ما اخذ منه
ويرجع اليه ماله نعم بطل والكل للبائع والكل للبائع في هذه الصور كلها نعم واذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا.
اذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلق
يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه الى الجداد.
نعم جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وبشرط التبقية الى الجباب يعني سواء شرط انه يبقى الى الجداز او سكت يبقى الى الجدر.
فلا حرج في ذلك.
نعم.
وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذام
اي نعم ويلزم البائع سقيه.
يلزم البائع سقيه اذا اذا اشترى ثمر نخلك بعد ما بدأ صلاحه يسمونه العوام طاح اللون اذا طاح اللون جاز البيع وقال المشتري على ابيه يبقى الى ما الجداد؟
يقول نعم لا بأس او سكت ما قال شي يبقى الى الجداد
وعلى البائع سقيه لانه من تمام تسليم المبيع لان هذا من تمام تسليم المديح لان البائع يلزمه تسليم المبيع وهذا من تمام تسليم المبيع فيلزمه سقيه يزعم عليه ولا يثني عليه ولا
يركب له مكينة ويسقيه لما انه يصلح للجدل نعم ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك.
ان احتاج الى السقي اما ان كان يشرب هو بدون سقي مثل اللي على السيل ولا
هذا باقي على ما هو عليه.
نعم.
ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان كان الاصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البايع ولو تبررت شجرته لانه يلجأه تسليم المبيع
تاما وهذا من تمام التسليم.
نعم.
وان تلف بافة سماوية.
نعم هذي مسألة.
هذه مسألة من مسائل بيع الثمار اذا باع الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح واصيبت بعد ذلك
اصيبت بعد ذلك وتلفت تلفت هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري من ظلال البائع لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبرا تاما فهي من ظمان البايع وهذا ما يسمى بوظع الجوايح
النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح وذلك بان يشتري ثمر النخل بعد غدو صلاحه ثم يصاب بافة سماوية ويتلف يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه استلاما تاما
ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرة بعد بدو صلاحه فتلف على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر البائع ان ان
يضع الجائحة عن المشتري ويكون الضمان عن البايع.
نعم
وان تلف بآفة سماوية رجع على البائع.
جابت سماوية والافة السماوية ما لا صنع للادمي فيه لافع السماوية ما لا صنع للادمي فيه كأن اصابها مطر او برد او برد شديد
فتلفت هذه الافة السماوية او احترقت بصاعقة احترقت بصاعقة الى السماء فهذه الافات لا صنع للادميين فيها.
اي من ظمان البائع.
لانه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما وانما سلمه اياه بالتخلية على رؤوس النخل والتخلية قبض غير تام
لا يتم القبض الا بالجداد نعم.
وان اتلفه ادمي خير اما اذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد غدو صلاحها فاتلفها ادمي ما هو بافة سماوية وانما اتلفها ادمي بان احرقها
او عمل عملا اتلفها فان المترف يضمن.
المتلف يضمن ان كان اجنبيا ان كان المتلف اجنبيا فالمشتري بالخيار ان يضمنه ان يضمنه الثمرة التي اتلفها او يرجع على البايع وياخذ الثمن والبايع يرجع على المتلف.
المشتري بالخيار
بين انه يظمن المترف وياخذ الثمن منه ولا يقول للبايع شيء او انه يرجع على البائع ويقول والله انا ما استلمت الثمرة تلفت اتلفها فلان ايظمنها البائع له؟
والبائع يرجع على
على يرجع على المتلف وان كان المكلف هو المشتري راحت عليه اذا كان المترف هو المشتري راحت عليه.
وان كان المتلف هو البايع فان البائع يضمنها اذا المتلف لا يخلو من ثلاث حالات
اما ان يكون اجنبي واما ان يكون هو البايع واما ان يكون هو المشتري نعم وان اتلفه الله فان كان المكلف هو البايع ظمنها وان كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لانه هو اللي اتلفها وليس على
البائع شيء
وان كان المترف اجنبيا خير المشتري.
بين انه يظمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء او انه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ
والامضاء ومطالبة المتلف.
نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها الشارع علق جواز بيع الثمر ببدو الصلاح هل الشجر كله يصلح جميع بيوم واحد لا ما هو بيصلح جميع بيوم واحد
لكنه يصلح متتابعا قالوا اذا بدا بعظ صلاح الشجر فانه يكفي ولو ولو لم يصلح الباقي اذا كان من جنس واحد فاذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله حتى الاخضر اللي ما بعد لون يجوز تبعا للذي
صلح
لانه في الغالب ما يتخلف الغالب انه اذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة ولانه لا يمكن انه لا يمكن انه يصلح جميع لا يمكن انه يصلح جميع في لحظة واحدة.
والتفاوت يسير
صلاح بعظ الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه بكل ما هو من جنسه دفعا للمشقة وكذلك الشجرة الواحدة اذا صلح بعض ثمرها فبقيت ثمرها تابع يجوز بيعها يجوز بيعها فلو ان
الاحمرار او الاصفرار ظهر ببعض ببعض النخلة دون البعض الاخر جاز بيعها.
اعتبارا بالذي صلح منها نعم وصلاح بعظ وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها صلاح لها هي وصلاح لبقية النوع.
الذي في البستان
النوع اما اذا كان البستان يشتمل على انواع مختلفة كل نوع له حكم فلا يباع نوع بصلاح نوع اخر بل كل نوع له حكمه نعم والصلاح بعد الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
ولسائر النوع شف ولسائر النوع
من نوعه مثلا الخظري الشقر مكتومي اذا صلحت مكتومين كل المكتوم يباع اذا اصلح شقر كل الشجر تباع اذا صلحت اه خظري واحدة كل الخظري يباع.
هذي الاصناف اللي حنا نعرف يمكن تعرفون انتم اصناف اخرى ما نعرفها حنا
لان النخل يختلف باختلاف المناطق كل منطقة لها نخيل آآ معروفة نعم نعم وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
عندنا الجنس والنوع النخى الجنس الواحد كله على وجه الارض.
النخل كله جنس واحد
والجنس يشمل انواعا يشمل انواعا الجنس يشمل انواع النخل انواع ما هو بنوع الواحد لكن هو جنس واحد كله على وجه الارض كله النخل هو الماء.
نعم وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر.
هذا هو بدوء الصلاح في ثمر النخل ان تحمر بدل ما هي خظرا تصير حمرا او
وصفراء لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمار او فصفار برواية حتى تشقح اي يتغير لونها نعم وفي العنب ان يتموه حلوا هذا المشكلة العنب ما هو بيتلوى يعني هو لون هو اخظر دائما ولا
ولا احمر دائما ما هو بيتغير لونه فما فبماذا يعتبر بدون صلاحه؟
بالطعن يعتبر بدون صلاحه بالطعن.
فاذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه.
اما قبل ذلك يكون حامض قابض.
لا يصلح للبيع
نعم العبرة في العنب بالطعم لا باللون لان لونه ما هو بيتغير نعم وفي العنب ان يتموه حلوا.
نعم.
وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله.
اما بقية الثمار اللي ما هو
الاحمرار ولا بالطعم هذا بالنضج.
اذا نضجت وصلحت للاكل جاز بيعها.
نعم هو من باع عبدا له مال فماله هذا من بيع الاصول ايضا بيع العبد اذا كان معه مال العبد اصل والمال فرع عليه
اذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال لمن يكون؟
المال للبايع المال للبايع ولا يدخل في البيع قوله صلى الله عليه وسلم آآ في العبد ما له لسيده او كما جاء فاذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع
لانه عين مستقلة ما هي من جنس المبيع الا ان يشترط المشتري اذا قالوا اشتريت هذا العبد وماله فانه يصح الشرط.
نعم ومن باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري.
اي نعم
فان كان قصده المال اشترط علمه ان كان قصده من شراء العبد المال قال مشارنا العبد وشارنا المال فانه يشترط ان يكون المال معلوما لانه سبق لكم ان من شروط صحة البيع
ان يكون المبيع معلوما فاذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد ان يكون المال معلوما اما اذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه شرى العبد وما يتبعه فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا او
كثيرا معلوما او غير معلوم
تصير تابع وليس مقصودا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود.
نعم فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع.
السبعة التي سبقت.
نعم.
والا فلا والا يكن قصده المال
انما شرى العبد والمال تبع له فلا يشترط معلومية ولا تشترط فيه شروط البيع السابقة لانه اغتفروا تبعا ما لا يغتفر استقلالا.
نعم.
وثياب الجمال للبائع.
اذا باع عبدا وله ثياب
هل تدخل الثياب مع العبد وتصير للمشتري ولا هي للبايع فصلوا فيها قالوا اللي للجمال هذا يكون للبايع.
واما الثياب التي ليست للجمال وانما هي للاستعمال العادي فهذه للمشترين نعم وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.
ثياب العادة للمشتري تابعة للعبد.
نعم.
باب السلم
لا السلم نوع من البيع ايضا الا انه الا انه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن السلام هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع البيع تعجيل مثمن وتأجيل الثمن اما السلام بالعكس
تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلما بالله ويسمى سلفا نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل هذا تعريفه السلام هو عقد على موصوف في الذمة او صوف في الذمة مؤجل
كأن يقول هذي مئة ريال بخمسين صاع مؤجلة الى ستة اشهر الى ستة اشهر يصح هذا لان حاجات الناس تقتضي هذا.
مثلا المزارعين يحتاجون الى نقود يمولون يمولون زراعتهم يحتاجون الى نقود
فيجوز لهم انهم يروحون للتجار ويقولون اعطونا نقود واذا واذا جاء الثمر نجيب لكم حبوب ولا تمور ولا فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع ينتفع ينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه
وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها
كل يحصل له نفع وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه.
الى اخر الاية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الاية في السلام
لدين السلف واما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسرفون اهل المدينة اهل النخيل واهل زراعة وكانوا يسلمون في في الثمار السنة والسنتين.
فاقرهم على ذلك
وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.
الرسول اقره ولكنه وضع له ضوابط واقرهم عليه واما الاجماع فقد اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر اجمعوا على جواز بيع السلام
وفيه فيه منفعة للناس خصوصا في وقتنا الحاضر هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية فلو ان اصحاب المصانع بدل ان يقترضوا من البنوك قروظا ربوية لو انهم استعملوا السلم
لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال فلو انهم اخذوا من من التجار او من البنوك دراهم ومولوا المشاريع ثم اذا انتجوا شيئا يجيبونه لمن اسلم اليهم النقود يأخذون دراهم يمولون المشاريع
ويردون بدالها منتجات
الى القروض الربوية ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل.
مؤجل يشترط في السلام ان يكون مؤجل ما يكون حال.
اذا صار حال ما صار صنم صار بيع
نعم بثمن مقبوض بمجلس العقد هذا الشرط بثمن مقبوض في مجلس العقد واذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح لانه يصير بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين
نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف يصح بكل هذه الالفاظ يصح بلفظ البيع الا انه بيع الا انه بيع عجل ثمنه واجل مثمن فهو بيع.
لان البيع سبق لنا انه مبادلة المال
وهذا مبادلة مال فهو بيع ويصح ان يكون سلما يسمى يعني يصح ان يسمى سلما ويسمى سلفا لان السلف معناه ان ان يقدم الثمن ويؤجل المثمن.
نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة
نعم يشترط للسلم بعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابق.
نعم.
بشروط سبعة احدها احدها بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكيلها ان يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف
منضبطا بالوصف كأن يكون بالكيل او بالوزن او بالزرع ويكون من النوع الفلاني يكون من النوع الفلاني حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل ما يحصل اختلاف في المستقبل تكن سيارة ماركة كذا او
سيارات ماركة كذا هذي منظبطة بالوصف
نعم احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع ببكيل فيما يكال موزون فيما ومدروع فيما يزرع ان شاء الله نعم واما المعدود المختلف كالفواكه والبخان واما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف
كالفواكه
هذا لا يجوز السلام فيه.
نعم.
كالفواكه والبقول والبقول.
وهي الخظروات.
هذي لا يجوز السلام فيها نعم والجلود الجلود ايضا تختلف الحيوانات الكبر والصغر والسلامة والنوعية فلا يجوز الاسلام في الجلود لانها تختلف.
نعم.
والرؤوس
ورؤوس الحيوانات لان الرؤوس تختلف.
نعم.
والاواني المختلفة الرؤوس والاواني الاواني اذا كانت اذا كانت منضبطة بالمقاس منضبطة بالمقاس والنوع لا بأس اما اذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلام فيها.
نعم
والاواني المختلفة الرؤوس المختلفة شف المختلفة اما الاواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس نعم.
المختلفة والاوساط اي نعم كالقماقم والاسطال الضيقة الرؤوس.
لان الاسقال تختلف منها ما هو واسع واسع
الرأس ومنها ما هو ضيق الراس ومنها ما هو طويل ومنها ما هو قصير فتختلف نعم والجواهر الجواهر ايضا لا يصح السلف فيها لانها تختلف نعم والحامل من الحيوان والحامل من الحيوان لانه يختلف
اما غير الحامل فيصح السلام فيها
اما الحوامل تختلف ما يدروا وش الحمل هو سليم او ما هو بسليم هو ذكر وانثى مجهول نعم وكل مغشوش وكل ما ما يدخله شيء من غير جنسه خلط ما يدخله خلط من غير جنسه او ما يسمى بالمغشوش
هذا لا ينضبط ايضا نعم وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية ما يجمع اخلاقا مستهلكة غير متميزة بعضها عن بعض مثل الغالية وهي نوع من الطيب الغالية نوع من الصيد يجمع من عدة
انواع هذا لا يصح السلام فيه لانه لا ينضبط نعم وما يجمع اخلاقا غير متميزة
الغالية والمعاجين والمعاجين وهي نوع من من الادوية الادوية تجمع من عدة اشياء ولا ينضبط بعضها من بعض نعم فلا يصح السلام فيه.
لانه لا ينضبط بالوصف لانه لا ينضبط بالوصف
فيحصل النزاع والجهالة نعم ويصح في الحيوان يصح السلام في الحيوان تقول له هذي عشرة الاف ريال بخمس مئة رأس من الغنم تجيبها لي في وقت كذا وكذا يصبح حاله لان الله لان الحيوان ينضبط
بالوصف
بالابل بالبقر بالغنم من من النوع الفلاني من البقر من النوع الفلاني من الغنم من النوع الفلاني من من الابل الناس يعرفونها لاهل الصنف يعرفون انواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والرديئة
يعرفها الناس
ولان النبي صلى الله عليه وسلم استشرف على ابل الصدقة البعير بالبعيرين كان يستسلم على ابل الصدقة ياخذ البعير ويرد بدله البعيرين اذا جاءت ابل الصدقة نعم ويصح في الحيوان والثياب
المنسوجة من نوعين
ويصح ايضا في الاقمشة بالاقمشة لانها تنضبط صناعتها وجنسها ثياب من القطن ثياب من الكتان ثياب من كذا وكذا من الصوف ثياب من الصوف الفلاني من الصوف الانجليزي او الصوف كذا
ينضبط هذا الثياب تنضبط والمراد بالثياب الاقمشة بجميع انواعها نعم وما خلطه غير مقصود وما خلطه غير مقصود كالجبن محوطه غير مقصود يصح لان الخلط هذا غير مقصود الجبن فيه الانفحة
فيه الانفحة لانه لو لم يكن فيه انفحة ما صلح فالانفحة ذي خلط لكنها غير مقصودة المقصود الجبن مقصود الجبن نعم وما خيطه غير مقصود كالجبن وخل التمر وخل التمر اللي هو الدبس
يكون معه الدبس يكون معه ماء لكن الماء هذا غير مقصود.
نعم.
والسكنجبين.
السكنجبين.
السكنجبين يقولون السكر مع خل السكر مع الخلق ما نعرفه حنا هذا عندهم في الاول نعم ونحوها
تقول مثل السكنجبين العصيرات الان عصير تفاح عصير برتقال عصير منجة يمكن تسلم فيه تسلم في هذه العصيرات لانها وان كان فيها شيء من السكر او فيها شيء من الخلط لكنه غير مقصود
ولا هم يضعون معها مادة يضعون معها مادة لاصلاحها وبقائها عدم تغيرها وتعفنها هذا غير مقصود وتسميه حصير منقا وتسميه عصير تفاح عصير برتقال وان كان معه شيء من المواد الاخرى التي جعلت
معه لمصلحته
على ما يظر نعم الثاني هم فكر الجنس والنوع.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع ما تقول هذا اعطيك الدراهم هذي في في بور لازم تذكر جنس البر لان البر اجناس وانواع لازم تقول ان البر الفلاني
من البر الفلاني من من البر السوري من البر النجدي من البر يعني لان البر يختلف باختلاف الجهاز لازم يتحدد النوع والجنس لانه يختلف خلاف الجهات وجودة ورداءة نعم ذكر الجنس والنوع وكل وصف
يختلف به الثمن ظاهرا.
وكل وصف يختلف الثمن باختلافه
جودة ورداءة تقول من النوع الجيد من النوع الردي من النوع المتوسط لازم تحدد بان لا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد ضر ووس ما يصلح تمر وبس؟
ما يصلح لازم تحدد النوع والجنس
نعم التمر انواع بعضها بعضها اجود من بعض ما تقول تمر وبس لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهالة فيما بعد.
نعم وحداثته وقدمه.
حداثة المسلم فيه وعواقده اذا كان هذا يؤثر.
لان الجديد يصير احسن من القديم
نعم ولا يصح شرط الاردء او الاجود بل جيد وردي.
ما يصح تقول من اجود ما يكون.
اعطيك اعطيك هذه الدراهم ببر بشرط ان يكون البر من اجود ما يكون هذا ما يصح لان ما هناك جيد الا وهناك ما هو اجود منه
من اللي يحدد لنا بل تقول جيد اذا قلت جيد يكفي ولا تقول من اردى ما يكون لان هناك ردي الا وهناك ما هو اردى منه فلا ينضبط.
لكن اذا قلت ردي الناس يعرفون الردي.
ويعرفون الجيد
اهل الصنف اما اجود او اردى هذا ما ينظرك.
لان ما في شي الا وفوقه شيء او تحته شيء.
نعم فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله
ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه اذا جاء بما شرح اذا جاء المسلم اليه الى المسلم بما شرط لزمه قبوله لانه اتاه بحقه او جاءه باجود منه.
لزمه قبوله لانه زاده خيرا.
اما ان جاءه
باردى منه لم يلزمه قبول.
اذا جا وبردي هو مشط جيد ما يلزمه قبوله وكذلك اذا اتاه على وقت الحلول لزمه قبوله.
ان جاء به قبل وقت الحلول نظرنا.
فان كان في
اقضه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فلا يلزمه قبوله اما اذا كان ما في قبضه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فانه يلزمه قبوله ولو كان الاجل ما حل.
نعم
فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه اما اذا جاء لاجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله لان هذا ليس هو المسلم فيه.
هذي معاوظة.
نعم.
ولو قبل محله ولا ظرر في قبظه ولا ظرر في قبظه يعني اذا جاء به قبل
محله قبل اجله نعم لزمه اخذه.
لزمه اخذه لانه لا ظرر عليه.
نعم.
الثالث يكفي نقف عند هذا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئتكم من احد البلاد المجاورة واريد ان اطرح عليكم هذا السؤال حفظه
الله قبل حوالي عشرين سنة اشتريت اربع او خمس قطع اراضي.
ليس بنية التجارة ولكن بنية الا ان لدي سبعة ابناء تكون لهم علما بانني في بلادي تلك لا املك بيتا بل ساكن في بيت للايجار.
واريد ان ابني بيتا ولكن للاسف في بلادنا القروظ التي
وزارة الاسكان فيها ربا وجميع بنوكنا ربوية.
فلما تعامل معهم وانا الان اريد ان ابيع هذه الاراضي التي اشتريتها في السابق بثمن رخيص ولكن انتظروا حتى تصبح هذه الاراضي غالية حتى يتوفر لدي مبالغ لبناء مسكن لي ولعيالي
وليس بنية التجارة.
السؤال هل هذه الاراضي فيها زكاة؟
علما بانني لو بعت لو بعتها الان لم يتوفر لدي مبلغ كافي لبناء مسكن فارجو من فضيلتكم بيان ذلك اما في السنوات الماضية التي لم تنوي بيعها فليس فيها زكاة
واما بعد ما نويت بيعها فانها تصير فيها الزكاة اذا تم عليها الحول اذا تم عليها الحول من النية من حين نويت فانك تزكيها كل ما تم عليها حول بان تقدر قيمتها
على رأس كل حول بما تساوي وتخرج ربع العشر من القيمة التي قدرتها.
لابد من هذا لانها اصبحت سلعة لما نويتها اصبحت سلعة من عروظ التجارة نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله تقام عندنا في السودان دورات علمية صيفية
باموال المحسنين جزاهم الله خيرا.
ونقوم بتصوير القاعات واللافتات وغيرها بالفيديو.
ثم نرسلها للمحسن حتى يطمئن على صرف امواله في الخير هل هذا هل هذا الامر جائز شرعا ام لا؟
علما بان صاحب المال يشترط ذلك من باب الاطمئنان على صرف امواله
اما تصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم فلا يجوز.
اما تصوير المحلات والاجهزة والمعدات والمكان فلا بأس اللي ما فيه روح لا بأس ان تصوره اما تصوير الاشخاص التي فيها ارواح فلا يجوز هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترى شخص سيارة وكتب العقد في ملكه ولكن لم ينقل السيارة من مكانها وباعها لشخص اخر فهل يجوز ذلك والله هذه مشكلة ولابد هو اذا نقلها انتهى الكلام
اذا نقلها من مكان البائع وباعها في مكانه هو او في مكان خارج عن مكان لا هذا لا اشكال فيه وجيد ولا يحصل فيه اي اما اذا لم ينقلها من مكان البائع فهذا محل خلاف بين العلماء
محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول لابد من نقلها لقوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار
الى رحالهم ومن العلماء من يقول اذا استولى عليها واخذ مفتاحها ونظر اليها جاز ان يبيعها ولو في مكان البائع.
المسألة فيها خلاف ولكن كونه ينقلها هذا لا شك انه احوط ولا يخالف فيه احد من اهل العلم
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت اليوم في الاذاعة برنامجا يتكلم عن عن التأمين بانواعه وانه سيفرض في منتصف رمضان وسيكون الزاميا.
وقد وقد تحدث احد المشايخ في البرنامج عن فوائد هذا التأمين
فما رأي فضيلتكم وما وما واجبنا؟
هذا كما اجبنا مرارا وتكرارا ان التأمين التجاري بجميع انواعه حرام.
وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء وقرار من المجمع الفقهي في مكة
ولكن اذا اجبر الانسان عليه فانه يدفع التأمين ولكن لا يستثمره ولا ينتفع منه اذا احتاج الى اصلاح سيارته او علاج مريظه يكون على حسابه هو لا على حساب شركة التأمين
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم لصورة هذا البيع؟
سلفت زميلي مئتين ريال في الشهر الماظي وحل السداد هذا الشهر سلفته زميلي مئتين ريال الشهر الماضي مم وحل السداد هذا الشهر
وزميلي يملك غنما فاشتريت منه واحدة بقيمة ثلاث مئة وثمانين ريال المئتين التي في ذمته وازيده مئة وثمانين ريالا فقط فهل هذا يجوز هذا لا بأس به اذا اقترضت منه دراهم وعوضك عنها غنم
فلا بأس بذلك سواء كانت بقدر القرض او زدته من عندك ما يكمل ما في ما في ذمتك له ما في ذمته لك ما في بأس لكن قول انه حل الاجل القرض لا يؤجل ليس له اجل
القرض لا يتأجل القرض حال ولو اجله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح هذا الدعاء؟
وهل يسن الاكثار منه؟
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمظان هذا ورد اثر
عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
اذا قاله الانسان فلا بأس اما انه يعني ورد في الحديث عن الرسول جزما فهذا لا هذا فيه نظر نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يشتري عبدا ومعه الف ريال بالف
ريال مثلا اذا كان يقصد الدراهم ما يجوز.
اما اذا كان ما يقصد الدراهم وانما يقصد العبد والدراهم تدخل تبع هذا لا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من باع سيارة بسيارة واخذ زيادة لاجل اختلاف الموديل
فهل هذا جائز؟
نعم لا بأس به.
يجوز بيع السيارة بسيارة ومع احداهما زيادة نقود نظرا لان السيارة الاخرى اجود منها واحسن منها لا بأس بذلك.
السيارات ما فيها ربا
بيع السيارات يجوز تبيع سيارة بسيارتين وبعشر سيارات ما في بأس.
ما يدخلها الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الانسان حوض برسيم او شعير وصار يأخذ منه شيئا فشيئا فكلما نمى شيء جزى
له واخذه فهل هذا جائز؟
على المذهب؟
لا.
ما يجوز بيع البرسيم الا جزة جزة ولكن على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان هذا جائز لان الناس يحتاجون الى هذا
ولا فيه دليل على المنع والاصل في المعاملات الحل ولا في دليل يمنع من هذا ومصالح الناس تقتضي هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة واخذتها من معرض الى معرض اخر نعم اشتريت سيارة واخذتها من المعرظ الى معرظ اخر
ثم بعتها ولكن دون ان انقل ملكيتها باسمي بل بعتها وهي باسم صاحبها الاول وهذا ما يفعله تجار السيارات لان المشتري الذي يريد بيع السيارة اذا نقل ملكيتها باسمه ثم باعها مرة اخرى انخفض
سعرها.
فهل لا بد من نقل الملكية؟
ام يكفي نقل السيارة من مكان الى مكان
لابد من نقل الملكية لانه لا تتم ملكيته عليها الا باكمال الاجراءات اي باكمال اجراءاتها من اخراج استمارة لها ودفع الرسوم والى اخره واخذ لوحات لها لازم من اكمال اجراءاتها.
نعم
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله قال لي احد الزملاء اعطيك شيكا بالف دينار وتعطيني مقابلة الف دينار مالا نقدا ولك نسبة معينة على ذلك مثلا خمسة بالمئة او عشرة بالمئة فما حكم هذه المعاملة؟
هذا ربا بيع نقود بنقود
مؤجلة او بنقود نقود بنقود حاضرة لكن اكثر فهذا لا يجوز هذا ربا ولا يجوز بيع النقود بالنقود الا يدا بيد.
واذا كانت من جنس واحد فلا بد ايضا من التساوي ولا يجوز الزيادة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع التمر بالرطب اذا اذا تساويا في الكيل او الوزن لا سبق لكم انه ما يجوز بيع رطبه بيابسه لانه ما يعلم التساوي
والرطب يصير اثقل من اثقل من من الجاف نعم فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟
قالوا نعم قال فلا اذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله هل يجوز بيع السلم في السيارات خاصة انها تتغير موديلاتها لا اذا صارت موديل معين يصف اما اذا صارت موديل مجهول ما يصح اما اذا عينه موديل معين
وله قديم ولو تغير يجيب الموديل المخصص المنصوص عليه في العقد يجيهم نعم لما يحصله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان صائم ثم اراد ان يأخذ اشاعة في المستشفى فقالوا لابد ان
خذ ابرة هي عبارة عن صبغة وليست مغذية حتى تتضح الاشعة.
فهل يفطر بهذه الابرة ان كان هذا صيام فرض فيتجنب هذا الشيء يخليه بالليل او بعد رمظان.
اما ان كان صيام تطوع
صيام تطوع ما يلزم اكماله يجوز انه ينقضه ويجوز يفطر حتى لو هو صاحي يجوز يفطر ولا يلزم اتمام النفل اذا كان صوم فريضة فاما ان يؤجل هذا الى الليل او الى ما بعد رمضان.
وان كان متضررا
فانه يجري هذا الكشف ويقضي هذا اليوم فيما بعد لانه اصبح مريظ والمريظ يجوز له يفطر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من التواصي بالبر والتعاون على البر الصيام ثم الافطار الجماعي ام ان هذا من الرياح؟
هذا من البدع ما هو من الرياء بس هذا من البدع الافطار الجماعي والتزام
وفي الصيام الجماعي هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يقسطون السيارات.
اذا قسط على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية
بعض الذين يقسطون السيارات او غيرها.
اذا قسطا على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية السنوات الاربع يقولون نأخذ رأس مالنا وزيادة نسبة واحد في المئة بدلا من النسبة الاصلية وهي مثلا سبعة في المئة.
فما الحكم في ذلك
يعني ياخذونه معجل ويخفظون له من المؤجل.
هذي مسألة خلافية مسألة ظعف وتعجل فيها خلاف بين اهل العلم بعظهم يقول لا تجوز لان هذا بيع نقود بنقود.
اقل منها نقود مؤجلة بنقود حالة اقل منها
وبعضهم يقول لا هذا ما هو من باب البيع هذا من باب هذا من باب الاسقاط هذا من باب الاسقاط وليس هو من باب البيع اخذ نقودا حاضرة واسقط الزيادة المؤجلة
فهذا لا بأس به ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم الى اجل فاعطى رجلا مالا بان يعطيه مئة كرتون صابون رجل اسلم الى اجل.
ايه.
فاعطى رجلا مالا
بان يعطيه مئة كرتون صابون في يوم كذا وكذا.
نعم.
وعندما حان الاجل ذهب الى صاحب دكان فاشترى منه مئة كرتون صابون السؤال هل يخرج الصابون ليسلمه للبائع؟
او يخبره بمكانه ولا يشترط اخراجه؟
ويذهب ذلك الى
يذهب ويستلمه هو اذا اشتراه ينقله من مكان البائع ويسلمه يسلمه لصاحبه ينفض لانه القبض لازم من القبض والقبض انما يكون نقل هذا هو الاحوط والاتم انه ينقلوه من مكان البائع ويسلمه للداين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الارض من شخص جاء
ومنحة من البلدية وهو لم يأخذ الصك الشرعي عليها بعد.
مع انه قد تم تحديد موعد استلام الصك من كاتب العدل في شهر شوال اذا كان استلم الارض شاف الارض واستلمها وعرف حدودها يجوز يبيعها ولو ما خرج الصف
اما اذا كان ما شاف الارض ولا عرق حدوده ولا يدري وين هي فيه وانما يبيع عليه شيء آآ في الورق فقط هذا لا يجوز لانه باع ما لم يستلم ولم وما لم يقدر
نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري ثمر النخل ثم ابيعه على اخر وهو في مكانه يجوز نعم يجوز انك تبيع وتشتري ثمر النخل واذا رأيته آآ احقت به وعرفته يجوز ان تبيعه على اخر
وهو على رؤوس الناس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى ثمن ثمر نخل بعد بدو صلاحه ولكنه بعد ذلك اصابته عاهة افسدت عليه التمر.
فهل يرجع الى البائع هذه مسألة وضع الجوارح اذا كانت العاهة من الله وليس لاحد فيها تصرف
فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح فيجب على البائع انه يرد الدراهم على المشتريين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس الماظي ان الفرش المثبتة وكذلك المكيفات
المثبتة تتبع الدار
نعم.
فلو ان البائع اخذها قبل البيع فهل يلزم بردها ام لا؟
لا اذا اخذها قبل البيع ما يلزم بردها لكن لو اخذها بعد البيع يلزم بردها اما اذا اخذها قبل البيع باع البيت وهو خالي من الفرش وخالي من المكيفات
فلا يلزم برده.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شجر الموز يخرج متتابعا ويقطع وهو اخضر.
فهل يجوز بيع البستان اذا اخرجت شجرة اذا اخرجت شجرة واحدة في البستان اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله يجيز بيعه
اما قبل ان يطيب اكله فلا يجوز بيعه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اموال لمشروع لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صرف فهل يجوز لي ان اصرف منها؟
كان اصرف خمس مئة ريال ورقة واحدة بخمس ورقات من هذا المال ايش
لدي اموال لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صبر.
فهل يجوز لي ان اصرف منها؟
لا هذي امانة عندك.
هذي امانة عندك ما يجوز تاخذ منها شي هذي امانة عندك ولا يجوز لك تأخذ منها شيء
بل تحفظ للمشروع الخيري ولا تأخذ منها شيء لنفسك او تقترض منها هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لي حكم هذه البيوع بيع الصقر
جايز بيع الصقر جايز نعم بيع المغصوب للقادر على اخذه.
يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على اخذه لانه الاستلام والقبض نعم.
بيع العبد المسلم على الكافر.
لا ما يجوز الا اذا كان يعتق عليه
بيع المسلم على العبد المسلم على الكافر لا يجوز الا اذا كان يعتق عليه كان يكون من ذوي ارحامه من اقاربه فيعتق عليه اذا ملكه عتق فلا بأس اما انه يصير ملك له ويستخدمه وهو مسلم
فلا يجوز بيعه على كاره.
نعم.
بيع السيارة التي اصابها حادث ولا تصلح على من يتاجر بقطع الغيار المستعملة لا بأس بذلك اذا شراها على انها قطع غيار فلا بأس بذلك او حديد ياخذ حديدها
ينتفع به او يصنعه ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله وينهى الناس عن المنكر ويفعله.
فاذا كنا نجاهد وانفسنا في عمل الصالحات وترك الموبقات ولكننا رغم ذلك نفعلها.
فهل معنى هذا يا فضيلة الشيخ ان نترك نصح الناس ودعوتهم؟
وكيف نجمع بين الامرين
ذكر العلماء رحمهم الله انه يجب الامر بالمعروف ولو كان الامر عنده تقصير او خلل او فعل لبعض المخالفات فيأمر بالمعروف ولا يجمع بين جريمتين فعل المعصية وترك الامر للمعروف ولو كان ما
يأمر بالمعروف الا واحد كامل وصافي ولا عنده خلل ما
057 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / السلم / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله على الثالث ذكر قدره بكيد او وزن او زرع يعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الثالثة من شروط صحة السلام ان يكون معلوم القدر ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار وذلك بان يعرف بالكيد
او الوزن او العد او الذرة
فلا يصح ان يكون المسلم فيه مجهول المقدار قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.
لا يجوز ان يقول اسلمت اليك هذه الدراهم بطعام
او بقماش او باواني بدون ان يبين الكمية لان هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد فلا بد من ذكر المقدار نعم الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او درء يعلم.
يعلم يعني يعلمه المتعاقدان
يعلمه المتعاقدان نعم.
وان اسلم في المكيل وزنا او في او في الموزون كيدا لم يصح.
لو عكس لو عكس فاسلم الموجود كيلا او في المكيل وزنا لم يصح بانه غير المعيار
المعروف فيفظي هذا الى الجهالة.
لان المكين لابد ان يبقى مكيلا والمأجور لا بد ان يبقى موجودا لاجل ان يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع.
نعم الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن.
الرابع من شروط صحة السلم ذكر الاجل
وان يكون الاجل معلوما فلا يصح السلام في شيء حال ولا يصح في مؤجل لاجل غير معلوم نعم لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم لا اكراج للمعلوم له وقع في الثمن له وقع اي تأثير في الثمن
بالزيادة
انه لا شك ان بيع المؤجل ليس كبيع الحال لابد ان يكون المؤجل اكثر ثمنا من الحال والسلام لا يكون الا مؤجلا فلابد ان يكون فيه زيادة عن ثمن الحال
فاذا كان الاجر ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا لا يصح الا فيما يستثنى مما يأتي.
نعم فلا يصح حالا ولا يصح حالا لان هذا بيع اذا صار حالا صار بيعا ولم يكن سلما
نعم ولا الى الحصاد والجذام ولا الى اجل مجهول كالحصاد لان الحصاد يختلف او الجزاز يختلف فلا بد ان يحدده للشهر.
لا بد ان يحدده في الشهر ولا يحدده بشيء مجمل كالحصاد الجذاذ او قدوم الحاج او غير ذلك لان هذا يختلف.
نعم
ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم.
ولا يصح اذا كان الاجل قصيرا اذا كان الاجل قصيرا ليس له وقع في الثمن.
فالمؤجل الى يوم او يومين
الا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا خبز يوخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم فاذا دفع الى الخباز دراهم على ان يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح
وان كان الاجل قصيرا لان هذي عادة الناس ما ياخذون الخبز جميع يقولون يوميا فيجوز ان يقول بدل ما اني كل يوم اجيب لك دراهم اجيب لك ريال نص ريال ابا اعطيك مئة ريال لمدة شهر
تعطيه كل يوم خمس خبز مثلا اربع خبز.
علشان يكون هذا اسهل عليه.
لا بأس بذلك او يدير للجزار ويقول ما كل يوم اجيب لك دراهم لكن هذه هذا مبلغ يكفي لعشرة اشهر لسنة
مبلغ كذا وكذا كل يوم تعطيه خمس كيلو من اللحم ثلاث كيلو كيلو واحد هذا يصلح للحاجة الى ذلك لان الحاجة تدعو الى ذلك.
هذا معنى قوله الا بشيء يأخذه منه كل يوم.
نعم.
هنا
ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما مما يؤخذ يوميا فيصح السلف فيه لان هذا جرت العادة فيه ولان فيه راحة للناس هذا فيه راحة للناس
تعطيه مبلغ ما يكفي سنة او اشهر وتأخذ منه كل يوم المقدار الذي تستهلك باليوم مثل الاعاشة الان الاعاشة التي يعملون الان المؤسسات او الشركات او المدارس لعاشة الطلاب او اعاشة الجنود
يدفعوا المبلغ لمطعم او لفندق يرفعون مبلغ لمدة سنة ويتكفل هذا المحل يوميا باطعام المنسوبين في مقدار معين كل يوم ما يروح كل يوم يشري لهم طعام يدفع ما يكفي لسنة ما يكفي لاشهر
ويقوم الطرف الثاني باحضار المواد يوميا هذا لا بأس به لان هذا فيه مصلحة للناس وراحة للناس نعم الخامس ان يوجد غالبا في محله الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يوجد المسلم
فيه ان يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا.
مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه الزرع يوجد في فصل كذا من السنة فلا بأس ان يسلم فيه اذا كان يوجد غالبا في محله
يعني وقت حلوله بوقف حلوله جرت العادة بانها الوقف يوجد فيه الثمار توجد فيه الزروع يوجد فيه الكلأ مثلا اذا اسلم في كذا عشب يعني برسيم توجد في وقت كذا
العبرة بالغالب حتى ولو تخلف لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر العبرة بالغالب نعم ان يوجد خامسا يوجد غالبا في محله غالبا يعني.
غالبا ما هو قطعا لانه يوجد لانه قد لا يوجد وقد يصيب الحمار شيء تلف يصيبه هذي نادرة حالة نادرة العبرة بالغالب نعم ان يوجد غالبا
في محله ومكان الوفاء في محله يعني وقت حلوله ومكار الوباء يوجد ايضا في المكان في الوقف والمكان.
يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان نعم لا وقت العقد لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد بل وقت العقد يكون معدوما
يكون معدوما لانه الى سنة الى سنتين يكون وقت العقد معدوما فيجوز في هذه الحالة لان هذا لمصالح الناس ولا يقال هذا بيع بيع معدوم بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال اما بيع
المؤجر
فلا بأس اذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس وهذا بيع مؤجل وليس بيع حالا.
نعم.
فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او فان تعذر او بعضه
فله الصبر لا او اذا اسلم في في شيء الى الى اجل اسلم من شيء الى اجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارظ فلم يوجد هذه السنة ما وجدت تمور في هذه السنة اصابتها افة ما وجدت
الزروع
تلفت ما وجدت تمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي اسلم اليه بالخيار ان شاء صبر الى ان يتوفر المسلم فيه فيدفع اليه او ان يفسخ ويرجع بالتبع يفسخ العقد ويرجع
بالثمن
الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفعا للظرر عنه نعم فان تعذره بعضه فله الصبر ان تعذر الكل وان تعذر البعض فانه يخير بين ما تعذر والرجوع بالثمن او الصبر الى ان يوجد فيدفع اليه.
نعم
فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود.
حس الكل اذا تعذر كله او فصل اذا تعذر بعضه ويأخذ الثمن.
نعم.
ويأخذ الثمن الموجود او عوظه
ان كان الثمن الذي اخذه منه الطرف الاول موجودا دفعه اليه وان كان استهلكه انه يدفع له بدله.
يدفع له بدله.
نعم.
السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره هو وصفه قبل التفرغ.
الرك السادس
من شروط صحة السلام ان يقبض الثمن في مجلس العقد.
في مجلس العقد كلهم فان تفرقا ولم يقبضه قال اجيبه لك بكرة ولا كان النهار ولا فانه لا يصح العقد لانه يصير بيع دين بدين
لابد من او بالثمن في مجلس العقد لئلا يصير بيع دين بدين ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء اسلف يعني دفع الثمن الاسلاف معناه دفع الثمن معجلا
وتأجيل المثمر فاذا لم يسلموا في مجلس العبد لم يكن سلفا او سلما وانما يكون بيع دين بديل هذا حرام بالاجماع.
نعم وان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
قبل التفرق من مجلس العقد
فهذا يجب ان يتنبه اليه بعض الناس قد يتساءلون فيه فلا يتفرقان وهما ما قبض شيء.
لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين بدين هداها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل.
نعم.
وان قبض البعض ثم افترقا
بطل فيما عداه اذا تفرقا ولم يقدر شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا وان قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيه ما لم يقبض نعم وان اسلم في جنس الى اجلين
او عكسه يصح ان يسلم بجنس واحد الى اجلين كان يقول مئة ريال بخمسين صاع في شهر رجب وخووا الخمسين الباقية في شهر ذي القعدة يسدل في الشيء الواحد الى اجلين
لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم الى اجل معلوم.
سواء كان اجلا واحدا او الى اجل وهذا ما يسمى بالمقصد يعني يصح تقسيط المسلم يصح تسليم تقسيط المسلم فيه
نعم وان اسلم في جنس الى اجلين هذا التقصير نعم او عكسه او عكسه اسلم في جنسين اسلم في جنسين الى اجل كتمر اسلم في تمر وبر هذي جنسية الى اجل واحد
قال هذي الف ريال الان تعطيني بها على ان تعطيني بها الف كيلو من التمر والفين كيلو من الفين صاع من الشعير باجل واحد في شهر ذي القعدة.
نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه
لازم ما يقول مجمل يقول بتمر وشعير التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا ما يقول بتمر وشعير او ببر وشعير او ببر وزبيب حتى يقول البر مقداره كذا والشعير او او
او الزبيب او التمر مقداره كذا نعم صح ان بين كل جنس كل جنس وثمنه وزمنه يعني خمسين خمسين من رأس المال بالبر عشرين في شعير عشرين في شايع يبين الامرين يبين الامرين رأس المال في كل جنس
ومقدار كل جنس لازالة
الجهالة نعم صححه ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل نعم السابع ان يسلم في الذمة الشرط السابع وهو الاخير ان يسلم في الذمة هذا معنى ما سبق انه يكون الى اجل
معنى ان يكون الى اجل انه يكون في الذمة في ذمة المسلم المسلم اليه في ذمة المسلم اليه ولا يسلم في شيء معين.
وانما يسلم في الذمة فاذا حل الاجل فالمسلم اليه يحصل المسلم فيه اما من مزرعته او مصنعه او او انه يشتريه من
في حظره مهوب لازم انه يكون في ملك يجوز انه يشتريه.
عليك بر تشتريه من السوق.
عليك اه مثلا سيارة تأمنها من الشركة او من المصنع ما هو بلاجل انه يصير عندك
المهم انك تأمنها بوقت الحلول من عندك ولا ان تشتريها من غيرك نعم السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عينه.
هذا سبق لا يصح في عين لانه اذا صار في عين
فالعين قد تتلف قبل حلول الاجل العين قد تتلف قبل حلول الاجل واذا كان في الذمة صار الامر مرن عند عند المتعاقدين يحظر المسلم فيه من اي جهة كان.
اما اذا صار فيه عيب فالسيارة هذه السيارة مثلا او
اه هذا هذا الثوب او هذه الثياب او هذا القماش الموجود عند العقد هذا لا يصح لانه قد قبل الحلول يعترضوا شيء نعم فاذا كان في الذمة كان هذا اضمن للحق
لان المهم انه يحظره عند حلول الاجل اما من ملكه هو واما ان يشتريه.
نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصطاد الشروط بقي انتقل الى مكان الوفا وين يوفي المسلم في
وين يوفيه؟
في مكان العفو البلد الذي هو عقد فيه يحظر يحظر الدين في اذا تنازع وان اصطلحا على ان يسلمه في مكان اخر فلا بأس لو كان العقد في الرياظ فاشترط ان يسلمه اياه في القصيم مثلا لا بأس
لا بأس بذلك نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره.
يصح شرطه في غيره.
كما لو عقدوا في الرياض وقالوا تسدد في مكة او في القصيم او في الخرج ما يخالف لا بأس.
اذا اذا تراضيا على ذلك لا بأس.
نعم
وان عقد ببر او بحر شرطاه.
هذا ما سبق ان ان الوفاء يكون في موضع العقد اذا كان المكان صالحا للوفاء اما اذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر
او عقد في بحر فان هذا المكان لا يصلح للوفا لابد يعينون مكان الوفاء.
اذا عقداه في بحر فلا بد ان يعينوا مكان الوفا او في بر ليس فيه سكان
فانه لا بد يعين مكان الوفاء نعم ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا يصح للمسلم لا يصح للمسلم آآ لا يصح للمسلم اي الذي دفع الثمن الذي دفع ثمن السلم لا يصح له ان يبيع المسلم فيه
حتى يقبضه حتى يقبضه لك دين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد مثل دين سلم في ذمة فلان ما يجوز لك تبيعه حتى تقبضه حتى تقبضه منه الا اذا بعته لمن هو في ذمته
اذا بعته لمن هو في ذمته جائز اما انك تقول لي ليل طعام عند فلان دين سلم او تمر او قماش او حديد ببيعوا عليك رح لفلان اخلوه هذا ما يجوز.
لا يجوز بيعه قبل قبضه
حتى تقبضه.
نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته.
ولاهبة تقول مثلا الواحد انا بهبلك ديني اللي في ذمة فلان ما هي تصح الهبة حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة او بيع او هذي تبي
نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا يصح الحوالة به كأن يقول من في ذمته دين السلام يقول لصاحب الدين انا احولك به على حق لي عند فلان انت تبي منا الان طعام
بالسلم انا لي دين على فلان طعام مثله ابى احولك عليه ما يصح هذا لان هذا مثل البيع هذي معارضة فلا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره
فلا يصح التحويل به لان هذا صرف لدين السلف وبيع له قبل قوله.
نعم ولا اخذ عوظه ولا اخذ عوظه.
عوظ دين السلف يقول له انا والله ما ابي انت عندك لي طعام دين سلام انا ما ابي الطعام ابيك تعطيني عوظك
يعطين عوظه يعطي انفداله ما يجوز هذا لان هذا صرف لدين السلام الى غيره.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره.
يقول انا ما انت بذمتك لي طعام انا ما لي طعام
ابي تمر انا ابي بداله تمر او بالعكس انت تذمك لي تمر ابي جدال وبر.
يقول هذا ما يجوز.
بل كل المسلم في فاذا قبضت تصرف فيه نعم ولا يصح الرهن والكفيل به
لا يصح اخذ الرهن بدين السلام الله جل وعلا امر بالرهن التوثيق بالرهن عند عدم الكتابة كما في اية الدين هذا في الديون ما عدا ما عدا دين السلام.
دين السلام لا يجوز انك تاخذ عليه رأي.
ليه
قالوا لانه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن فيستوفى دين السلم من الرهن وهذا صرف له الى غيره.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره
فهذا عرظة لانه يستوفى به للسلم من غير جنسه من الرهن ولكن الصحيح ان شاء الله جواز الرهن في دين السلامة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى قوله
تعالى وان كنتم
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضة وهذا يشمل السلم وغيره فيجوز اخذ الرهن بايديه السلم ويباع الرهن عند حلول الاجل ويشترى فيه دين السلف اذا كان اذا كان دين السلام تمر يباع الرهن
يشرى تمر.
اذا كان دين السلم ضر يباع الرهن ويشترى ضر
ولا محظورا في ذلك ابدا فالصحيح انه يجوز اخذ الرحم على دين السلم وكذلك الكفيل قالوا ما يجوز اخذ الكفيل على دين السلام لانه عرظة لان يوقد الدين من الكفيل.
يعني الظامن
فهذا صرح له من ذمة من ذمة المدين الى ذمة الكفيل.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم من شيء فلا يصرفه الى غيره.
انت صرفته من ذمة المدين الى ذمة الكفيل او الظالم
نقول هذا ايضا لا بأس به ان شاء الله نعم.
باب القرظ.
باب القرض القرض في اللغة القصع القرض في اللغة القرض.
تقول قرظ الشيء قرظ الثوب الى قطعه.
قرضه بالمقراض
الذي قطعه واما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله هذا هو القلب دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والقرض مندوب اليه لانه عقد ارفاق واحسان
للمحتاجين اذا احتاج مسلم يذهب الى اخيه ويقترض منهما مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدنه فهذا فيه تيسير على المعسرين والمقرض يأتي يرجع اليه ماله يرجع اليه ماله يرجع له الاجر
والثواب فالمقرظ
على اجر ولا يخسر شيء فالقرض مستحب وهو عقد ارفاق قالوا ويجوز الاقتراظ لان وليس هو من المسألة المذمومة لانك سترد بدله هو ليس من المسألة المذمومة.
يجوز انك تقول لفلان اقرظني
وليس في هذا عيب ولا ذم او مثل المسألة تسأل الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترب ولو كان في الاقتراظ عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
وقد جاء في الحديث ان من اقرض مرتين ها هو عن صدقة.
من اقرض اخاه مرتين فهو عن صدقة بما فيه من التفريج عن المعسرين وهذا ايضا في هذا الزمان يكون ملجأ
للمعسرين عن المراباة.
المعسر وش يسوي؟
اذا ما وجد احد يقرضه وهو مطلوب مطالب بديل مطالب بديل ربما يلجأ الى البنوك.
ياخذ قرضا بالفائدة لان الناس امتنعوا من القرض الحسن
فيرجع الى القرض الربوي من البنوك يقترض من البنوك بزيادة ففي كون الاغنياء يحتسبون ويقرضون المعسرين في هذا تخليص لهم من الربا كما اننا ذكرنا ان في دين السلم ايضا مخرج من الربا
الاسلام جعل بدايل رايحين يقولون ما في بدايل يكذبون الاسلام فيه بدائل فيه دين السلام وهذا كسب طيب وفيه القرض وهو وهو اجر وثواب للمقرظ ولا يخسر شيء يرجع اليه ماله
يرجع اليه ماله ويرجع اليه الاجر والثواب ففيه بدايل جعلها الشارع للمحتاجين ولا يلجأون الى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس فالقرض عقد انفاق وهو قرض حسن وفيه اجر وثواب.
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم
وليس هو من المسألة المذمومة.
نعم.
باب القرض.
وهو مندوب هو مندوب مستحب مستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين يستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم وهو قربة الى الله سبحانه وتعالى
نعم وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم.
ما هو الذي يصح قرضه؟
كل شيء يجوز بيعه يجوز طرده كل شيء يجوز بيعه كالاطعمة والاقمشة والاواني وكل شيء يجوز بيعه يصح
ارضه الا شيئا واحدا وهو بنو ادم المماليك اذا صار عندك اه عبدا مملوكا او جارية مملوكة لك جاك واحد يقول اقرظني اياها؟
لا يجوز يجوز بيع المملوك يجوز بيع المملوك لكن لا يجوز قرظه
لان هذا وسيلة الى ان يقترض جارية فيستمتع بها ثم يردها تصير حيلة لاهل الفساد يجي ويفترض انك جايه وبعدين يستمتع بها ثم يردها واذا ردها ان تأخذه يلزمه قبول مالك لانه رد عليك مالك.
رد عليك مالك فيلزمك قبوله.
ولا تطلب غيره
رد عليك مالك بعينه فانه ليس لك غيره.
فهذا سد لباب الفساد ان يقترضوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن الى سادتهن اشد لهذا الباب منع قالوا بني ادم المملوكين بني ادم المماليك
رجالا ونساء وان كان يجوز بيعه.
نعم وما يصح بيعه صح قرظه الا بني ادم الا يصح قرض الحيوانات يصح قرض الدراهم يصح قرض الطعام يصلح قول كل ما يجوز بيعه.
وعند الوفاء ان كان هذا القرض مثليا رد مثله
وان كان متقوما رد قيمته نعم ويملك بقبظه يملك القرض بقبضه اذا قبضه المقترض صار ملكا له فلو اراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك ليس له ذلك لكن يطالب ببدله يطالب ببدله لان
المقترن ملكه بالقبض
ووجب عليه رد مثله لو قال المقرض لا انا ما ابي الا انا عطيتك يقول لا ما هو منك لك الان صار ملك للمغترب بعدما قبضه لكن يرد عليك بدله
مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما نعم فلا يلزم رد عينه بل لا يلزم رد ان رد عينه فلا فلا بأس وان لم وان قال لا ماني براد عينه
نقول للمقرض ليس لك عليه حق الا مثله الا بدله ليس عليك حق الا بدله لا فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدنه في ذمته حالا.
يثبت بدل القرض في ذمة المقترض
واما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها قال حالا يعني ان القرض لا يصح تأجيله.
فلا تقول فلا يقول اقرض لي مئة ريال الى شهرين هذا ما هو بلازم ان بغى يصدر شهرين او سنة او عشر سنين الكيلو
لكن لو طالب بقرظه يسلم له بحالة استطاعة المقترب ولا ولا يصح التأجيل في القاضي لا يصح التأجيل في القرض لانه لم يرد ولانه عقد ارفاق للحاجة فاذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء
فانه يلزمه الرد نعم في اي وقت ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة ليس له كاجل رد رد القارب ليس له اجل نعم فليثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله.
ولو اجله.
وبعض العلماء يقول انه يلزم التأجيل في القبر
مسلمون على شروطهم اذا قالوا اقرضني الى سنة وقال نعم خذ هذا الى سنة فليس له ان يطالب قبل حلول الاجل المسلمون على شروطهم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يلزم الاجل في
القارئ.
كما يلزم الاجل في البيع.
وهذا هو هذا قريب
يعني نعم فان رده المغترب لزم قبوله.
المغترب عليه رد البدل ومثل المثل وقيمة المتقوي.
لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله رده بعينه.
يلزم المقرض قبوله لانه رد اليه
ما له ما لم يتغير ما لم يتغير قال عن يوم اخذه فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره.
نعم وان كانت مكسرة نعم فهو يلزم بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله.
هذا عرفنا فان رده المقترض
او المفترض يعني بعينه نعم لزم قبوله لزم المقرض قبوله لانه رد عليه عين ما له ما لم يكن القرن قد تغير تعيب فلا يلزمه قبوله بل بل يأخذ بدله سليما يأخذ بدله سليما كما انه اقرب شيئا
سليما فانه ياخول بدله سليما
فلو تعيب عند المقرئ المقترض لو تعيب عند المقترض لا يلزم المقرظ قبوله.
نعم وان كانت مكسرة ان كانت ان كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة يعني فيها عيب فيها عيب
فانه لا يلزم المقرظ قبولها بل يأخذ بدلها سليما.
نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة
كالقروش التي تصنع من النيكل الموجودة الان وكالورق النقدي هل يعتبرونه فلوسا على المذهب للفلوس فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة فاقرضه فلوسا فرضنا انه اقرضه فلوسا.
منع السلطان التعامل بها
الفلوس عرظة لي والى واذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة لو ان السلطان زار الدراهم فئة خمسين هذي خلاص ما تستعمل راح ما لها قيمة قالوا هو المقترض؟
قال انا اخذه منك دراهم فئة خمسين ابا ارد عليك فئة خمسين
قال المقرضا فاخذتها مني يوم كانت لها قيمة الان ما لها قيمة الغيت فانه يلزم المقترظ رد بدلها وقت اخذها من المكر قد قيمتها رد قيمتها يوم اخذها من المقرض وهي
تستعمل ولا يرد عليه شيء ملغى لانه اصبح لا قيمة له نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض له القيمة وقت القارئ.
السلطان الغى هذه النقود.
من غير الذهب والفضة
الغاها جعل بدالها شيء اخر فان المقرظ ياخذ قيمتها وقت اقراظه.
انا اقرضت لك مئة ريال ترد لي مئة ريال من المعاملة الجديدة من العملة الجديدة مئة ريال من العملة الجديدة.
اما العملة القديمة الغيت ما لي فيها فايدة.
نعم
ويرد المثل في المثليات نعم يرد المثل في المثليات وش هي المثليات المثليات مثل المكيل والموزون.
اذا اقترض منه مكينا يرد عليه مكين برا او شعيرا او ذرة هذا مثلي اخذ منهم يفصاع بر يرد عليهم يفصع بر
شعير يرد عليه شعير يرد عليه ذرة هذا مثلي يرد عليه مثل المثل وقيمة المتقوم اللي ما هو بمثلي لا هو بوكيل ولا موزون ولا مزروع ولا معدود هذا يرد عليه القيمة
مثلا اقترض منه اقترض منه حيوانا اقترض منه بعيرا مثلا اقترب منه بعيرا.
يرد قيمته قيمة البعير قال ما هو بمثلي البعارين ما تتماثل فيرد قيمته اقترض منه اناء فرض منه ايلاء
او حديدا يرد بدع له القيمة قيمة الحديد وقيمة الاناء وقيمة نعم وهي المكيلات والموزونات.
نعم.
والقيمة في غيرها.
المتقومات اللي ما هي بمكينة ولا موزونة.
مثل الحيوانات مثل الثياب مثل نعم
فان اعوز المثل اعوز فان اعوز المثل فالقيمة اذا ايه الواجب رد المثل لكن عند الوفاء اعوج المثل يعني عدم ما ما في السوق مثلكم المال الذي اقترظته ما فيه طعام ولا فيه ما فيه بر ما فيه
شعير خلاص ما ما فيه شيء
ماذا تعمل؟
ترد قيمته وقت الاعواز وقت الاعواز اي وقت ما فقد ما هو بوقت القارئ وقت الاعواز وقت ما فقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا.
اه هذا مسألة
مسألة النفع في القارئ الا ان القرض عقد ارفاق لا يجوز شرط النفع عند العقد فلا يقول اقرضك مليون ريال بشرط انك تخليني اسكن هذه العمارة الى ما انك تسدد لي انا اسكن لما انك تسدد لي
او اركب هذه السيارة وحمل عليها لما انك تسددني هذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا او قال ابقرضك مئة ريال بشرط انك تردها علي مئة وعشرة مئة وعشرة هذا ربا
ارض جر نفعا وهو الزيادة فاذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة بالمقدار او منفعة كالسكنى كسكنى الدار وركوب الدابة فكله ربا اذا كان مشترطا عند العقد كل قرض جر نفعا فهو ربا
اما لو ان المقترض زاد من عنده عند الوفاء المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء نكثر ظمنهم اياه اعطاهم مئة وخمسين اعطاه مئة وخمسين فلا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء وقد افترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل رد بدله خيارا رباعيا قال اعطوه سنا خيرا من سنه فان خيركم احسنكم قضاء فاذا كان هذا تضرعا
من المقترض
عند الوفا بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اما اذا كان المغترب شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو رباك نعم وعليه قروض البنوك اليوم يشترطون الزيادة
يشترطون الزيادة عند العقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا وان بدأ به بلا شرط.
كل شرط جر نفعا.
سواء كان هذا النفع زيادة بالمقدار او منفعة يستفيدوا منها المقرظ
كسكنى الدار او لبس الثوب او ركوب السيارة هذا كله نفع.
لا يجوز للمقترض ان يشترطه على لا يجوز للمقرض ان يشترطه على نعم وان بدأ به بلا شرط هذا وان بدأ به المقترض بلا شرط
كان رد عليه خيرا مما اقترض منه او زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا لانه لم يفرض عليه وانما هو الذي تكرم به ردا للجميل والاحسان نعم.
ومن بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الموت او اعطاه اجود.
اقترض منه
رجيئا او متوسطا ورد عليه اجود منه.
فرظ منه تمر امر متوسط رد عليه تمرا جيدا.
لا بأس بذلك.
لان هذا تبرع من المقترض وحسن وفاء.
رد عليه اجود منه.
نعم
او هدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد اجود من القارئ اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا اجود لا او هدية بعد الوفاء جاز.
او اهدى اليه المقترض هدية.
اهدى اليه المقترض هدية.
انظر ان كانت قبل الوفاة فانها لا
اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالقول اذ اهدى اليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض.
فلا يجوز اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فجاء يجوز هذا لانه لا علاقة له
له بالقرض نعم وان تبرع لمقرظه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز الا ان ينوي واذا اهدى اليه شيئا بعد الوفاة.
هذا يجوز لانه لا علاقة له بالقارن
اما ان اهدى اليه شيئا قبل الوفاة نظرنا فان كان من عادة المهدي انه يهدي اليه قبل ان يقترب منه فهذا ليس الدافع له القول هذا دليل على العادة فلا بأس بذلك.
اما اذا كان ليس من عادته انه يهدي اليه شيء فهذا ظاهر في انه
انما اهدى اليهم بسبب القرض فيكون ربا فلا يجوز له قبوله الا ان يحتسبه من دينه.
نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه.
الا ان ينوي
رد مثله عليه هدية مثلها او احسن منها او ان يحتسبه من دينه.
ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القبر نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته
اذا اقرضه شيئا في بلده.
انتبهوا اذا اقرظه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد اخر نظرنا فان كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لان هذا يكلف المقترف
الاجرة والمؤونة فلا يلزمه.
اما اذا كان ليس لحملهما هنا مثل الدراهم.
اقترض منه دراهم.
له ان يطلبها في اي مكان لانها ليس بحملها مهونة له ان يطالب بها في بلد القرن وفي غيره لانه ليس بحملها مؤونة.
اما اذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام
مثل القماش مثل الحديد حمله معونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان الطلب وانما يلزمه في مكان نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها يعني دراهم الاثمان هي الدراهم سميت اثمانا لانها قيم
للاشياء.
نعم
وان اطرده اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته لزمته لانه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسددها هنا ولا هناك؟
نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته.
اما اذا اذا طالبه بالوفاء في غير
وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه الا ان يرد القيمة يرد القيمة قيمة القاضي.
نعم.
وفيما لحمله يعني لو كان اقرظه اقربه طعاما وطالبه به في بلد اخر لم يلزم المقترض الا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام
لان لحمله مؤونا نعم وفي ما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص الا اذا كانت القيمة غالية في المطالبة بلد المطالبة غالية في طلب القرض رخيصة فلا يلزمه الا ببلد القرض لان هذه
بيكلفه
زيادة السعر نعم باب الرهن نعم الرهن بلا الوثائق في الديون الله جل وعلا امر بتوثيق الديون والحقوق لاجل لاجل حفظ الاموال من الضياع امر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لاجل اثباتها لان لا
تضيع او ينكرها المستدير او يموت
وتظيع على اصحابها فلا بد ان تكتب الديون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت البديل مثلا يضيع الدين الذي عليه
او ينكر او البديل ينكر وليس عندك عليه وثيقة يروح عليك اما لو كان عندك وثيقة شرعية فانك تطالبه بها اما اذا كان الثمن حالا فهو مؤجل فلا يشترط الكتابة.
اقول له لا تجد الكتابة.
الا ان تكون
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا ان تكتوها اذا كان واحد يبيع ويشري في السوق كل ما يبيع شي يروح يكتب وثيقة لا هذا يكلف الناس وبعدين ما له فايدة
فاذا كان بيع حاظرا اليس فلا يشرع كتابته؟
انما الكتابة للشيء المؤجل الى اجل مسمى.
الشيء المؤجل هو الذي يكتب نعم هذا توثيق الكتابة الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لان لا تضيع
الشيء الثاني الرهن اذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة.
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة يقوم الرهن مقام الكتابة.
لانه لو مات البديل او انكر يسدد من الرهن
فيكون صاحب الدين قد امن على دينه من من الظياع الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة اذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن لا بد من الظمان يجيب واحد يظمن عليك
او يكفل عليك هذه هي التوثيقات في الشريعة اما كتابة واما رهان هارهون واما ظمان.
هذي الوثائق بالشريعة نعم باب الرهن.
نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى الحران فيما يصح بيعه كل ما يصح بيعه يصح ان يجعل رهنا لان الفائدة من الرهن
يباع عند حلول الاجل ويسدد من ثمنه.
الذي لا يصح بيعه لا يصح حرام نعم يصح في كل عين يجوز بيعها اما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها.
نعم.
يصح في كل عين
يجوز بيعها حتى المكاتب حتى العبد المكاتب العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقصاه هذا هو الوكادر هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال
يدفعه له على اقصاه ثم يعتق قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكوا ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاهم فيستحب ان يكاتب العبد اذا طلب ذلك من سيده
ويستحب لسيده ان يعينه من الزكاة وفي الرقاب لان الله قال في مصارف الزكاة وفي الرقاب يعني المكاتبين يعطون من الزكاة ما يسددون به كتابتهم حتى يعتقوا لان الاسلام حريص على العفة
الاسلام حريص على العرق فالمكاسب يجوز رهنه لانه وان كان على سبيل العف الا انه ما دام لم يسدد فهو عبد قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم
فيجوز لسيده ان يبيع لان الكتابة من ناحية السيد عقد جائز يجوز له فسخها الا اذا سدد دينها حينئذ يعتق.
اما ما دام لم يسدد وباقي شيء فهو لا يزال عبدا
ولسيده ان يبيعه ويفسخ الكتابة وله ان يرهنه بالدين.
نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب.
حتى المكاتب نعم مع الحق وبعده يكون الرهن مع الحق عند العبد يشترط الرهن عند العقد يقول بشرط انك ترهن
او عند العقد ما شرط شيء لكن جاء الرهن عقب العقد ما في مانع اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح الرهن اللي قبل العقد لا يصح الرهن الذي مع العقد هذا يصح
الرهن الذي بعد العقد ايظا يصح.
لانه توثيق مثلا شرى منك شيء بثمن مؤجل ولا شرطت عليه رحم لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا ارهنوا عندك حتى اسدد يصح هذا لا بأس وان لم يكن مشروطا في العقد
لانه زيادة خير.
نعم مع الحق وبعده بدين ثابت يكون الراوي بدين ثابت اما الدين اللي ما هو بمستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عليه رائد لانه عرظة لانه عرظة للفسق
نعم.
ويلزم في حق الراهن فقط الدين الرهن عقد لازم في حق الراهن واما المبتهن فليس بلازم ذي حق لو يخسق الفهم لانه لمصلحته الرهن لمصلحة الدائن فان فان رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك وان
فسخ ورد الرهن
فلا بأس بذلك لانه حق له اما الراهن اذا رهن شيئا فانه يلزم في حقه فهو لازم من طرف وجائز للغرض لان العقود على ثلاثة اقسام منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع
ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا والكتابة عقد الكتابة ايظا جائزة من طرف
وهو السيد ولازمة من طرف وهو المكاثر.
نعم ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع يلزم الرهن في حق المرتهن فقط اه في حق الراهن فقط لا في حق المرتهل.
المرتهن هو صاحب الحق
والراهن هو من عليه الحق والدين نعم ويصح رهن المشاعة.
يصح رهن الملك الخالص.
مثلا دار لك انت خالصة ما ما فيها لك شريك.
هذا لا سيارة لك خاصة لا اشكال فيها ترى هنا اما المشترك انت شريك في داره او في سيارة
او في ارض لك بعوضة بشع بعظهم يشاع يعني ايه المقصود لك انك تراها من نصيبك من الدار او من السيارة او من الارض ولو كان مشاعا.
غير مقصود نعم نعم ويصح ويصح رهن المشاة نعم يعني غير المقصود
المشاع هو السهم غير المقصود نعم.
ويجوز رهن المبيغ غير المكيل والموزون يجوز رهن الشيء على ثمنه يجوز رهن الشيء على ثمنه مثلا اشترى اشترى منك سيارة قلت لكن بشرط اني ارهن السيارة اللي انا بعتها عليك
بثمنها يجوز هذا يجوز رهن المبيع على ثمنه لانه داخل في قوله اذا تداينتم بدين الى اجل آآ فافتوه الى قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا يدخل فيه رهن المبيع على ثمنه
ما عليك الدار بثمن مؤجل ان رهنتها عليه قلت بشرط انك ما تبيعها ولا تهبها ولا ما تسدد لي يجوز هذا انك ترى الشيء على ثمنه نعم ويجوز رهن المذيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
على ثمنه وعلى وعلى غيره من الديون
شريت دار يجوز انك ترهنها على ثمنها.
ويجوز انك ترهنها بدين اخر غير ثمنها ما يخالف لانه فلك ان ترهنها.
نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه.
لانه لا فائدة منه ما لا يجوز بيعه
كالخمر والخنزير والاشياء التي لا يصح بها لا يصح رهنها لانها لا فائدة من رهنها لانها لا تباع عند عند حلول الاجل ويستوفى من زمنها انه ما يجوز بيعها.
نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه
ان الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما الا الثمرة والزرع الاخضر.
الثمرة والزرع الاخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما لكن يجوز رهنهما يجوز رهنهما لان الرهن توفيق وليس هو بيعا فيجوز.
نعم
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القدر اي نعم الثمرة والثمرة قبل بذو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القبر
والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الحال.
لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القول لانه ليس بيعا وانما هو توثيق توفيق بدين نعم ولا يلزم الرهن الا بالقبض
هذي عاد مسألة صعبة جدا والبحث فيها ان شاء الله في الدرس القادم.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من اباح واجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك؟
ام لا؟
لا ما ينصح يقال له الاولى لك انك تتجنبها
ما ينكر عليه لكن ينصح نصيحة.
نعم.
الاشياء المختلف فيها لا يذكر على صاحبها وانما ينصح نصيحة ابراء اي اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف رحمه الله وان اقرظه اثمانا فطالبه بها
ببلد اخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته
وان لم تكن ببلد القرظ انقص.
وفي بعظ النسخ اكثر فما صواب العبارة العبارة الصحيحة ام قصد؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترضت من شخص سيارة هل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع وارد وارد له اذا اقترضت
ومن شخص سيارة فهل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع؟
وارد له قيمتها او ما يماثلها عند وقت الوفاة؟
نعم هذا هو الواقع لان يقرب يملك بالقول كما عرفت فاذا قضيت السيارة صارت ملكي.
لك ان تبيعها وان تأهبها وان تستعملها
وترد بدلها عند الوفاء.
ترد قيمتها عند الوفاء لانها متقومة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم قبول الزيادة اذا كانت غير مشروطة هل يلزم المقترض قبول الزيادة؟
اذا كانت غير مشروطة؟
لا لا يجوز هذا.
لا يلزم قوله
اذا اراد انه يتورع وانه يتركها هذا طيب لا يقبلها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقراض الكفار؟
المحتاجين؟
نعم يجوز اكرام الكفار اذا كان لهم عهد ولهم امان
نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة لا بأس بذلك نقرضهم اذا كانوا محتاجين وهم يقرظوننا اذا احتجنا هذا من المعاملة هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين
والكفار.
نعم
يقول فضيلة الشيخ بدون ربا بدون ربا لانهم المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك هذا ربا لا يجوز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر كبر وزادت قيمته.
نعم.
اذا اقترض شخص حيوانا
وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته فهل يرد هذا الحيوان ام يرد عليه حيوانا اخر؟
مثل الحيوان الذي اقترظه.
يرد عليه حيوان مثل الحيوان الذي افترض.
مثل
الحيوان الذي اثر اما الحيوان حينما اقتربه صار ملكا له فاذا زاد فزيادته للمقترب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرظ وربا النسيئة؟
مع ان كلا منهما في
فيها اجل بدون زيادة القارب تضرع والربا هذا عقد هذا عقد من الطرفين اما الغرب هو تبرع القصد منه التيسير على المعسر ما الربا المقصود منه الاستثمار ما هو بالقصد منه التيسير على المسألة
القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله جاءنا في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة وبدأ يحث الطلبة والمدرسين وقال في اثناء الكلمة ان هذا هو التأمين التعاوني وان هذا العمل فيه
فتوى شرعية فما حكم هذا
وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلما حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟
هذا كذب قوله انه او نهال الكذب ما هو بتعاوني تجاري هذا تأمين تجاري
ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء ترخيص.
صدر في التعاون الذي يقصد منه التبرع اه مساعدة المحتاجين تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون هذا هو التعاون.
اما اما التأمين الذي يقصدونه الان ما هو ما هو تعاوني هذا تجاري
شركات تجتمع وتدفع اموال وتتحمل الغرامات التي على المصابين ويستثمرون هذه الاموال بالبنوك ويأخذون ارباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة هذه طريقتهم استثماري ما هو تجاري ما هو قصدهم في
ذلك نفع المحتاجين من غير من غير استثمار.
ولا تبرع ما هو بتبرع شيخ ظمان
شغلهم هذا استثمار يستثمرون الاموال المجموعة بالبنوك ويربحون فيها ارباحا طائلة ويقتسمونها واذا حصل على احد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الارباح الطائلة يسددونها من من
اموال الناس ومن الارباح التي حصلوا عليها هم ما خسروا شيء
نعم فهذا كذاب اللي يقول لكم انه تعاون هذا كذاب ما هو بتعاونيات تجاري هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح.
وايضا كذب على هيئة كبار
العلماء انها افتت بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح يقوم احد الطلاب بقول الله ربي وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الاسلام ديني فيرددون خلفه ثم يقول
محمد نبيي فيرددون خلفه فما حكم
الشرع في هذا الفعل وفقكم الله هذا من من الاناشيد يعتبرونه من الاناشيد ومن لا اصل لهذا العمل اقول لا اصل لهذا العمل محدثاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر استلام الشيك
المصدق؟
استلام للثمن في بيع السلام
ما هو الظاهر؟
افتوا بجوابي انه بانه سلفي انه قبر الشيخ المصدق بمنزلة القبر ولكننا لم يظهر لي هذا لان الشيك انما هو ورقة ورقة اه مثل الصك او مثل
آآ الوثيقة فقط ليست قبضة القبض هو قبض الدرع وهنا قبض الدراهم قبض ورقة قبض ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم اما لو قبضت دراهم وضاعت ضاعت عليه.
اما اذا قبض الشيك وضاع ما يضيع عليه
ما يضيع عليه الدراهم فدل على انه ورق فقط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب فاذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث استلم
جاهزة فهل هذا يدخل في السلم او يدخل في بيع ما لا يملك؟
حيث ان النجار حال العقد لا يملك تلك المواد.
هذا استصلاع يسمونه مع والجمهور على عدم جوازه
لانه بيع شيء معدوم ما بعد حصل اجازه الحنفية فقط يسمون عقد الاستسماع تخلي واحد يعمر لك عمارة ويقوم بموادها وكل شغلها ويسلم لك المفتاح هذا الاستثناء.
الجمهور على ان هذا لا يجوز
لانه بيع شيء معدوم ولكن اذا تفاوضت معه على انه يشتغل لك العمارة او يشتغل لك آآ الغرفة غرفة النوم المواد منك وهو ما منه الا العمل فقط هذا جائز لا بأس تحضر له انت المواد وهو يشتغل
وتعطيه اجرة عمله
هذا لا بأس به.
اما انه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح لي شراء اثاث معين؟
نعم.
هل طحوا لي شراء اثاث معين
بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل هل يصح لي شراء اثاث معين؟
نعم.
بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة.
ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة
السؤال هل يصح لي شراء اثاث معين؟
نعم.
بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة.
هل يدخل هذا في السلم؟
نعم هذا لا يجوز.
لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة
ثم هو يقوم ويحضر لك الاشياء هذي وتستلمها منه اما انك تعاقد انت واياه ويروح يأمنها وانت ما دفعت لشيء او دفعت لبعض الشيء فهذا لا يجوز لانه بيع دين بدين
بعدين بدينه لا هو استلم منك شي ولا انت استلمت منه شي وتفرقتم بدون استلام شيء هذا بعدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاة فهل يسدد من الذهب المرهون
نعم يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاء باع الذهب وسجد من قيمته.
في غيره من المبيعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله وتاب الى الله واخذ رأس ماله واراد التخلص من الفوائد
فهل يجوز له ان تأخذ هذه ان تؤخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال حرام اذا تاب من الربا وعنده اموال دخلت عليه من الربا فانه يضعها.
تخلص منها في مشروع من المشاريع
العامة للتخلص منها لانها مال ضايع ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة اما الربويات التي لم يقبضها اليس فلا يجوز له قبضها بعد التوبة التي لم يقبضها لا يجوز له قبض باب التوبة
فليتركها فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ويأخذ رأس ماله فقط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان اقرظ رجلا مبلغا من المال.
ثم اظع عليه شرطا جزائيا مثلا اقول تدفع عشرة بالمئة ان ماطلتها في الوفاء
هذا ربا اذا شرطت عليه زيادة اذا تأخر هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لاحدى وجبات الاسبوع القادم ويكون اليوم محدد في الفرض
كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد.
وان فات عليك الفطور بطل الكرت مع العلم انك تستطيع ان تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن باربعة ريالات.
فما رأي فضيلتكم بهذا؟
اذا اذا كان دفع
فطور الايام دفعة واحدة ثم تؤخذ يوما فيوما هذا كما سبق لكم في شيء يأخذه كل يوم لكن بشرط انه يدفع رأس المال جميع في العقد وقت العقد ولا يجوز انه يلغى اذا فات عليه فيروح ما يجوز هذا
اكل مما يريد الباطل
كيف يفوت عليك حقك؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألتان عليك يعطونك عوظة ما يفوت ما ياكلون راس مالك بغير حق.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة نزول
القرآن قال المفسرون انه نزل مرة واحدة الى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب فكيف يرد المفسرون هذا؟
هذا قاله بعض بعض المفسرين وهو خطأ ما هو صحيح
هذا ما هو صحيح انه نزل جميع الى بيت العزة ثم نزل مفرقا هذا كلام ما هو بصحيح ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم ولا قاله المفسرون.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص؟
هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا؟
هذا صار بيع اذا اخذت ذهب وفظة
فرد هالنقود هذا بيع صرف هذا معناه الصرف ولا يجوز له لكن تقترضها وتردها هي ذهب وفضة ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود جردت قيمتها من النقود صار صرفا مؤجلا هذا ربا
لكن تشتري له تشتري له فظة او ذهب بمقدار ما اقترضته منه وتسلمه اياه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرض والعارية؟
وهل له اجر القرض الوارد في الحديث
العارية غير العارية ما يملكها المستعير ينتفع بها ويردها هي اما الغرب فيملكه اذا قبضه ويرد بدنه هذا الفرق بينهم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشترى سيارة عن طريق الربا فهل
يجوز وهو يسدد قيمتها الان فهل يجوز لي ان اشتريها
ما دام تعلم انه جاءته بطريق محرم فلا يجوز ان تشتريها منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطى الطالب المدرس هدية واخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب.
وهو في نيته ان يعطيه هدية احسن منها.
فهل هذا جائز
ما ينبغي فتح هذا الباب ولا ينبغي للمدرس ان يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطره بهذا لان هذا لا يجوز.
لا يطيب خاطره بشيء لا يجوز.
لان هذه رشوة
هدايا العمال غلول الهدايا للمدرسين والموظفين هذه رشوة ولا تدرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم الاب اذا رفظ رد القرض لولده؟
وهل للولد ان يطالب اباه بالقرض
الولد لا يطالب اباه بدينه سواء قرظ او غيره لا يجوز مطالبة والده بدين من الديون قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فلا يجوز للولد ان يطالب والده بدينه
من الديون سواء القرض او غيره نعم وهل يأثم الاب اذا رفض رد القرض لا ما يأثم لان الولد وماله ملك للوالد.
فلا يأثم له انه ياخذ من مال ولده
اذا اعطاه الله هي فلا يأثم بذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا عجز المغترظ عن رد القرض اذا حل اجله.
فهل المقرض اذا اشتكاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال
لو انه يشتكيه لكن اذا ثبت عند القاضي انه معسك يلزم اه آآ المقرظ بانظاره وان كان ذو عسرة نظرة الى منشأ ما يخليه من اول مرة يقول انا معسر ويخليه لان اكثر الناس اليوم يماطلون يدعون
العشر
فاذا ثبت عند القاضي انه معسر فانه يجب انظاره.
قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى الف ريال للسلم بعقد
بعقد ان يعطيه مئة كيلو تمر في شهر رجب ولكن زاد السعر في السوق وقال اعطني ثمانين كيلو.
فهل يجوز ذلك؟
لا له انه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن او رخيص الثمن
يحضر لها التمر الذي اسلم فيه دون نظر الى قيمته زائدة او ناقصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نحضر الاشرطة نحن نحضر الاشرطة الاسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير
وقد اتفقنا مع التسجيلات التي التي تحظرها اننا نبيع نبيع الاشرطة عن التصريف بحيث اذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلد الاشرطة المباحة وتم تسليم التسجيلات المبلغ وبقية الاشرطة التي لم تباع
فهل هذا
جائز اذا كان هذا من باب توكيل التسجيلات وكلتكم ببيعها فلا بأس بذلك اما اذا كنتم اشتريتموها من التسجيلات اذا كنتم اشتريتموها واصلحت ملكا لكم فلا يجوز ان تكون على التصريف
البيع لا يجوز ان يكون معلقا على شرط المستقبل لابد ان يكون البيع منجد فلا يصح هذا الشرط في البيع؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع
الا يدخل في ذلك مسألة الايجار المنتهي بالتمليك لا هذا يسد عن الايجار المنتهي بالتنفيذ قالوا اذا اذا كان البايع يخاف من المشتري انه ما يسدد ولجأ الى البيع الى الايجار المنتهي
بالتمليك
058 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الرهن / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثامن والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبض.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقول اي لا يلزم الرهن في حق الظاهر الا بان يقبضه للمتهم سبق لنا ان الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المبتهل
ولكن لا يلزم من قبل الراهن الا اذا سلمه للمبتهل لانه وثيقة في حقه فلابد ان يكون بيده ليطمئن عليه ولقوله تعالى ارهان مقبوضة رهان مقبوضة وصفها بانها تكون مقبوضة
مقبولة عند المرتهن الذي هو صاحب الدين او الدايم او تكون رهان عند واسطة مأمونة تودع عندها واسطة بين الراهن والمرتهن.
اذا قال الراهن انا لا امنك على مالي فان الرهن يكون
عند طرف ثالث يكون عند امين يحفظه لهما هذا هو الاصل وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الرهن لابد ان يكون مقبولا عند المرتهن صاحب الحق لاجل الاطمئنان عليه
لئلا يتلاعب به الراهب او يبيعه او يحتال على يحتال على فك يد المرتهن عنه هذا عليه اكثر اهل العلم ولكن هناك قضايا يصعب ان يؤخذ الرهن ويجعل اليد المرتدة
مثلا اذا كان الرهن سيارة والراهن يشتغل عليها ويتعيش عليها الراهن ما معه غير هالسيارة يتعيش عليها ولو اخذت منه لتعطل وبراهنها عند عند من باعها عليه وراهنها بثمنها.
اشتراها
بدين استدانها ورهنه اياها فلو اخذناها ما استفادنا الراهن شيئا تعطل ما الحل؟
وكذلك لو كان الرهن مزرعة او نخل او شجر والفلاح كما هو معروف عند اهل نجد الفلاح يعيش على هذه المزرعة وعلى هذه النخلة
وقد رهنه نقول له اطلع عن مزرعتك وسلمى للمرتهن وهو يتعيش منها ويشتغل فيها كذلك لو كان الرهن بيت الذي عليه الدين له هالبيت يسكن فيه برهنه قهنه بدين عليه يقول له اطلع من بيتك وين يروح
يستأجر هو فقير ما فهذه احوال في الحقيقة يصعب معها تطبيق يصعب معها تطبيق هذا الحكم ولذلك ذهب بعض العلماء خصوصا في القضاة في نجد ذهبوا الى انه ما يلزم ان يكون الرهن بيد المرتهن
ما يلزم هذا نظرا بالضرر اللي يحصل على الراهن.
فهو ما يلزم لاجل ازالة الظرر عن الراهن نعم.
اما اذا كان الراهن ما عليه مضرة في جعل الرهن عند المرتهن ما عليه مضرة هذا هو الاصل
هذا هو الاصل وهو الاضباط لا شك لكن اذا صار عليه ظرر فيقولون ما يلزم في هذه الحالة انه يؤخذ منه ويعطى بحق عند المرتهن لانه تتعطل مصلحته ومعاشه الذي يكتسب
فيكفي انه يرهنه ويمنع من بيعه ومن نقل الملك فيه ويمنع من هيبته يمنع من نقل الملك فيه الى ان يسدد الدين يكفي انه يمنع من نقل الملك ببيع او هبة
او صداق او نحو ذلك ولا يلزم الرهن الا بالقبر.
نعم.
واستدامته شرط واستدامة القبر شرط يعني اذا قبضه المرتهن فلا بد ان يستديمه الى ان يسدد الدين.
يحبس عنده
الى ان يحل الاجل ويسدد الدين ثم يفك الرهن ويسلم الى صاحبه.
اما لو استلمه في الاول وقبظه في الاول ثم اخرجه من يده يسلمه للراهن بطل الرهن اختلال الشرط لان من شروط الرهن
القابض وقد اخرجه من يده يسلمه للراهن اذا يبطل الشرط ويصير الدين ما فيه رهن نعم واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه اي نعم زال لزوم الراء صار الدين ما فيه راية
جن بلا رهن نعم فان رده اليه عاد لزومه اليه فان رده الراهن الى المرتهن عاد لزوم الرهن اليه لان الشرط وجد وهو القبر نعم ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه
بغير اذن الاخر.
نعم هذا صحيح الرهن ما يجوز للراهن ولا للمرتهن ان يتصرف فيه.
مدة مدة ما هو رهن فيرفع تصرف كل منهما فيه لانه وثيقة فلو سلط احدهما عليه بالتصرف لزالت
هذه الوثيقة او نقصت نعم والمراد التصرف الذي يزيل الملك تصرف الذي يزيل الملك كالبيع والهبة غير ذلك مما يزيل الملك نعم اما التصرف الذي لا يزيل الملك فهذا يأتي.
نعم.
ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه.
بغير اذن الاخر.
ايه
واما اذا اذن الاخر اذا تصرف الراهن باذن المرتب او تصرف المرتهن باذن الراهن صح ذلك لان الحق لهما.
فاذا سمحا احدهما للاخر فانه اسقط حقه.
نعم.
الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم
الا عتق الراهن انت راهنت عبد عند شخص ميدينا بدينا عليك له ثم اعتقت العبد هذا تصرف هذا تصرف واخرج الرهن من من الملكية وهو العتق قالوا يصح العتق يصح العتق لان الشرع
لان الشرع يحث على عتق الرقاب فينفذ العتق لكن تؤخذ قيمة العبد تؤخذ قيمة العبد من المعتق وتجعل رهنا مكانه تجعل رهنا مكانه نعم الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه
يصح العتق مع الاثم لانه تصرف فيما يظر الاخر لكن نظرا لان الشرع يحث على العتق انه ينفذ مع الاثم ولابد ان تؤخذ قيمة العبد رهن مكانه لئلا يضيع حق المرتهن.
نعم
ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به.
حصل اذا حصل في الرهن زيادة الرهن زاد لان سمن سمنت الدابة او العبد المرهون تعلم صار قيمته اكثر او او الشجر المرهون اثمر
او الدار المرهونة اجرت وحصل لها فيها اجرة هذا نمى نماء متصل كالسمن والتعلم او نماء منفصل كالثمرة والكسب هذا يتبع الرهن يتبع الرهن لانه نماؤه ونماؤه تابع له فيكون رهنا مع الاصل
يكون رهنا مع الاصل نعم ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه وعرش الجناية عليه اذا اعتدي عليه بجناية واخذ ديرتها مثلا حصل عليه شجة واخذت ديتها او قطع طرف منه واخذت ديته
تجعل ايضا رهنا معها تجعل رهنا معه لانه تابع له ولانه في مقابل جزء منه.
نعم.
وارسو الجناية عليه ملحق به.
ملحق بالراهن يكون رهنا معهم.
نعم.
ومؤنته على الراهن
اما نفقته دواب المرهونة تحتاج علف تحتاج سقي هذا يكون على الراهن على المالك يكون على المالك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه
ظلم نفقته ايحتاج الى نفقة فان نفقته تكون على صاحبه الذي رهن على الراهن لانه ملكه لا على المرتهن نعم.
ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه واجرة مخزنه اذا احتاج الرهن الى تخزين تجرهن الى تخزين
والمخزن ما يحصل الا باجرة تكون الاجرة على الراهن ايضا نعم وكفنه اذا مات اذا رهن عبدا اذا رهن عبدا ومات يكون كفنه على الراهن لانه ملكه نعم وهو امانة في يد المرتهن
الرهن قلنا يشترط فيه القبر ان يكون مقبوضا عند المرتهن يكون امانة عنده كونوا امانة عنده يجب عليه حفظه وصيانته وعدم التفريط فيه ولو تلف من غير تعدي على ظمان عليه لانه امين
لو سلف الرهن في قبضة المرتهن من غير تفريط منه فانه لا شيء عليه انه امين.
نعم قوامات في يد المرتحل وان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه.
اي نعم اذا كذب من غير تعد يعني التلف ما هو بسبب
المرتهل ولا تفريط ما ضيعوك الله عرظة للتلف فليس عليه شيء لانه امين اما ان كان تلف بتعد من المرتهن او تفريط منه فانه يضمنه.
نعم ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه
اذا تلف الرهن اذا اتى به الرهن الدين بحاله لا يسقط منه شيء.
لان الدين بذمة المرتهن ما هو بذمة الراهن.
ما هو متعلق بالرهن متعلق بذمة راهن فاذا تلف الرهن فالدين باقي في ذمة الراهن
نعم ان من رهن وثيقة فقط والا كان في ذمة الراهن نعم.
وان تلف بعظه فباقيه رهن بجميع الدين وان تلف بعضه فالباقي الذي لم يتلف يكون يستمر رهنا يستمر رهنا بجميع الدين.
نعم
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين نعم ولا ينفك بعظ الرهن مع بقاء بعظ الدين لو فرضنا ان الدين مئتا ريال مئتا ريال سدد منها مئة وبقي مئة.
يقول اعطوه نصف الرهن
انا سددت مئة اعطوني نصفه نقول لا ما تعطى نصفه بل الرهن برهن بالباقي ايضا لان الرهن بجميع الدين ما هو ببعضه لو سددت بعظه لا ينفك شيء من الرهن بل يكون رهنا كله بالبقية.
ببقية الدين نعم
وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
تجوز الزيادة في الرهن فلو رهن عنده مثلا لو رهن عنده بيتا ثم زاد بيتا اخر واخر فلا مانع هذي زيادة توثيق يجوز الرهن يجوز الزيادة بالرهن.
لانه زيادة توثيق
آآ اما الزيادة في الدين فلا اذا رأنته بمئة ثم استدنت مئة ثانية فانها لا تلحق بالرهن.
الرهن صار رهنا بالمئة الاولى.
فلا تدخل عليها المئة الثانية مثلا نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما حدى
توفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه لو رهن دار عند اثنين لو رهن دار عند اثنين ثم سدد لاحدهما انفك الرهن في نصيب الذي سدد له
انفك الرهن في نصيب الذي سجد دينه.
وبقي نصيب الذي لم يسدد فلو رهن دارا عند اثنين ثم سدد لاحدهما انفك نصف الدار بمقدار الدين الذي سدد لاحد الدائنين وبقي نصفها رهنا للذي لم يسدد دينه
لان الرهن عند اثنين بمثابة رهنين بمثابة رهنين.
نعم وان راهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما اورثه انفك من نصيبه من صورتين اذا رهن عند اثنين شيئا فسدد لاحدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي نصيب الاخر
نعم او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه.
او رهناه شيئا رهناه مدينان رهنا عند دائن واحد شيئا احد احد المدينة ان سدد ينفك في نصيبهم لو ما اقترضنا
ان اثنين عليهما دين لفلان وراهناه دارا مشتركة بينهما رهناه دارا مشتركة بينهما فسدد احدهما ما عليه ينفك الرهن في نصيبه ويبقى نصيب الاخر رهنا حتى يسدد ما عليه نعم
لان الرهن من اثنين الرهن من اثنين بمثابة رهنين.
مستقلين نعم ومتى حل الدين وامتنع من وفائه.
هذه فائدة الرحم.
فائدة الرهن انه اذا حل الدين الذي به الرهن فانه يقال للراهن سدد
سدد ما عليك فان سدد انفك الرهن ورجع اليه لانه حصل المقصود وان ابى ان يسدد او اعسر ما استطاع يسدد فانه يباع الرهن يباع الرهن ويسدد منه الدين وان بقي شيء من قيمته فهي للمرتهن فهي
للراهن
بقي شيء من قيمته فهي للراهن صاحبه الذي رهنه لانه ملكه هذا ثمن ملكه وان كان ثمن الرهن اقل من الدين فانه يسدد منه بقدره وتبقى البقية في ذمته.
نعم
ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين نعم والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
المهم انه اذا حل الدين فانه يباع له
اه اذا حل الدين يقال له سدد ان سدد من عنده الحمد لله وان ابى ان يسدد او كان معسرا ما عنده شي يسدد فانه يباع الرهن اما ان يبيعه هو
او يبيعه الامين الذي جعله عنده او يبيعه المرتهن فان تعذر فالحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويسدد الدين لصاحبه.
لان الحاكم يتدخل عندما يمتنع من عليه الحق من ادائه نعم اصل
ويكون عند من اتفقا عليه اذا سبق ان انه يشترط لصحة الرهن القبر ان يكون عند المرتهل صاحب الدين فان قال الراهن انا ما اعتق احط حلالي عنده.
ما فان فانهما يتفقان على طرف ثالث
على طرف ثالث يكون الرهن عنده هذا يسمى العدل ويسمى الامين.
فيجعل عند طرف ثالث قبره يقوم مقام قبض المرتهن.
نعم ويكون عندما اتفقا عليه وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد.
فاذا حل الدين والرهن عند
اه امين عند طرف ثالث رضي به فالامين لا يبيع ولا يتصرف الا باذنهما.
فاذا اذنا له في بيعه باعه لاجل تسديد الدين.
ولا يبيع الا بنقد البلد.
يبيع مثلا بالرياض دراهم سعودية ما يبيعه بدولارات
يبيعوه دنانير في نقد بلد اخر يبيعه بنقد البلد الذي فيه الرهن نعم وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ظمان الراهن اذا باع العدل وهو الواسطة بينهما باع الرهن وتلف الثمن في يده
فهو من ظمان الراهن ولا شيء على الواسطة لانه امين والامين لا يضمن تكون من ظمان الراهن ويبقى الدين في ذمة الراهن.
نعم وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن.
وان ادعى الواثق او الامين انه سلم الثمن
الى المرتهن المرتهن جحد قال ما اعطاني شيء فلابد ان يقيم بينة لابد من احد امرين اما ان يقيم بينة على انه سلم لان المرتهل لم يأت منه حتى يقال هو امين.
المرتهل لم يأت منه
فلا بد انه يقيم بينة على المسدد او يكون التسليم بحضرة الراهن هنا التسليم بحضرة الراهن فانه اذا كان بحضرة الراهن يكون المفرط هو الراهن.
لماذا لم يشرك لماذا لم يشهد على التسليم
فاذا ادعى التسليم ولم يكن بحضرة راهن فلابد ان يقيم البينة.
على انه سلم.
فان لم يقمها فانه يغر لانه مفرط اما اذا كان التسليم بحضرة راهن فان المفرط يكون هو الراهن
ولا شيء على الواسطة.
نعم وان ادعى دفع الثمن الى المرتحل فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن ضمنك ضمن كوكيل ضمنك وكيل مثل الوكيل اذا وكل في بيع شيء
ود ان نسلم الثمن للموكل ادعى انه سلم الثمن للموكل وانكر الموكل لابد من بينة لا بد من بينة والا فانه يضمن.
نعم.
وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين
انه شرط شرطا يخالف مقتضى الرهن فالشرط غير صحيح فاذا سرق الراهن الا يباع الرهن عند حلول الدين قال ما عندي مانع انا برهن هذا الشيء لكن شرط انه ما يباع
يقول هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى الرهن هذا الرهن انه يباع.
ولا وش هو الفايدة؟
نعم.
وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين نعم او ان جاءه بحقه في وقت كذا او
او انشرط المرتهن المسألة الاولى شرط الراهن ان الرهن ما يباع عند حلول الدين نقول هذا شرط فاسد لانه هنا في المقصود من الرهن المسألة الثانية المرتهن المرتهن شرط انه اذا حل الدين ولم
تسدد لي فالرهن لي
نقول لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل ما ما ينتقل الرهن ملكا للمرتهن بل يباع يباع ويسدد من ثمنه.
وان بقي شيء من ثمنه فهو للراحة قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن
من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الرهن لا يصادر مثل ما يقولون العبارة العبارة المشتهرة يقولون انقطع براهم هذا ما هو بصحيح ما ينقطع شي انقطاع من رهن هذا ما هو صحيح
الرهن ما هو ينقطع يباع ويسدد من ثمنه وان بقي شيء فهو للراهن وان بقي دين فهو يبقى في ذمة الراهب اما انه ينقطع بالرحم ما هو بصحيح له.
هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن.
هذا غلط.
مصادرة
لاموال الناس نعم وانشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرع لانه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه
يعني لا يصادر بل يباع ويسدد الرهن اي سدد الدين وان بقي شيء فهو للراحة كيف ياخذه كله؟
قد يكون اكثر من من الدين نعم لم يصح الشرط وحده لم يصح الشرط وحده اما الرهن فهو صحيح.
نعم يبطل الشرط والرهن صحيح.
نعم.
ويقبل
قول الراهن في قبر الدين يقبل قول الراهن اللي هو المدين في قدر الدين مثلا اختلف قال المرتهن قال المرتهن انت رهنت عندي هذا الرهن بمئتين وقال الراهن لا انا ما رهنتك اياه الا مئة
فيقبل قول الراهب انه بمئة ولا يقبل قول المرتهن انه مئتين مثلا هذا قدر الدين.
نعم ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن بقدر الدين المرهون به.
نعم.
والرهن.
والرهن قال المرتهن انت رهنت عندي
انت رهنت عندي بعيرين قال الراهن لا انا ما راهنت عندك الا بعير واحد فيقبل قول الراهب يقبل قول الراهن لان الاصل عدم الزيادة.
نعم.
ورده ورده يقبل قول الراهن قال المرتهن انا رددت عليك الرهن
قال الراهن لا ما اعطيتني اياه يقبل قول الراهن انه ما ردوه عليه لان الاصل عدم الرد الا اذا اقام المرتهن بينة انه رده على الراهن نعم وكونه عصيرا لا خمرا.
ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح بيعه
انا قال عصير الراهن يقول عصير يصح بيعه؟
المرتهن يقول لا ما يصح الظاهر ما هو بصحيح اصلا لانه خمر انت رح انت عندي خمر نقول له كذاب ما المسلم ما يرهم خمر
ما يرهن شيء لا يصح بيعه فيقبل قول الراهن في ان الرهن مما يصح بيعه كالعصير ولا يقبل قول الراء المرتهن انه مما لا يصح بيعه كالخمر او الات اللهو او المزامير او غير ذلك.
نعم
لان المسلم لا يرهن الا شيئا يصح بيعه هذا هو الاصل.
نعم وان اقر انه ملك غيره او انه جنى اذا اقر الراهن ان هذا الراهن ما هو بله انه ملك قال انا رهنت عندك شيء ما هو بلي
رهنت عندك شيء ما هو بلي راهنت عندك سيارة وهي ما هي بلي لفلان نقول هذا ما يسقط حق المتهم ما يسقط حق المرتهن اتباع السيارة ويسدد المرتهن والذي اعترفت له بالسيارة يطالبك
اللي اعترفت له بالسيارة يطالبك بها او بثمنها.
اما حق المرتهن فلا يسقط.
تباع السيارة.
ولو قال انها ما هي بلي ما يصدق ينوي قد يكون كذاب او محتال يبي يضيع الرهن على صاحب الدين.
فالرهن يبقى على حاله وينفذ فيه
الرهن ثم المقر له في طالب المقر.
لما اقر له به بعد فك الدين.
نعم.
وان اقروا المسألة نعم.
وان اقر انه ملك غيره.
او انه جنى.
او انه جنى
او ان الرهن جنى على غيره ويبي يصير عليه قصاص يبي يخلصه من المرتهن يقول لا الرهن نفل فيه اذا كان عبدا اذا كان عبدا ولو قلت انه عليه قصاص ما نطيعك يباع الرهن ويسدد
او تدفع قيمته انت تدفع قيمته وتصير رهن في مكانه وينفذ القصاص.
اذا ثبت عليه القصاص.
نعم.
او انه جنى قبل على نفسه وحكم قبل الاقرار على نفس المقر قبل الاقرار على نفس المقر لانه لا عذر لمن اقر.
نعم.
وحكم باقراره بعد فكه.
حكم عليه باقراره بعد
تفك الرهن اما ما دام الرهن لم يفك فانه لا يلتفت الى اقراره لانه يمكن يتحيل ويريد يريد يخلص الرهن من يد المرتهن يذهب حقه عليه.
فلا يطاع في هذا.
نعم.
قبل على نفسه وحكم باقراره بعد
افكر الا ان يصدقه المرتهن الا اذا صدقه المرتهن في هذه الصور قالوا انه صحيح انه ما هو ملكه اذا صدقه انه ما هو بملكه فيبطل الرهن او صدقه بانه عليه جناية.
قال صحيح عليه جناية فانه يقبل قوله
آآ اقرار يقبل قول المرتهل لان الله صدقه يقبل قول الراهن لان المرتهن صدقه.
نعم وللمرتهن ان يركب ما يركب.
هذه مسألة جديدة وهي اذا كان اذا كان الرهن مما يركب
دابة اتركها او كان مما يحلب كالبقرة والشاة والبعير فان للمرتهن ان يركب الرهن وان يحلب الدابة ولكن يكون عليه مؤونة الرحم كن عليه مؤنة الرهن قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته
اذا كان مرهونا
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا.
وعلى الذي يركب ويحلب النفقة فنقول نقول للمرتهن ما يخالف احلف احلب الشاة والبقرة والبعير اللي عندك لكن بشرط انك تنفق عليه او اركب الدابة اللي عندك لكن شرط انك تنفق عليها هذا في
مقابل هذا
هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم وللمرتهن ان يركب ما يركب.
نعم.
ويحلب ما يحلب.
نعم.
بقدر نفقته.
بقدر نفقته ولا يزيد ما يركب الا بقدر النفقة ولا يحلب الا بقدر النفقة
لان هذه معارضة نعم بقدر نفقته بلا اذن.
بلا اذن صاحب صاحبه وهو الراهن لاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولان مصلحة الرهن تحصل بذلك لانه لو لم ينفق عليه مات
لولا ينفق على الدابة ماتت لو لم تحلب فتضرر او يبيع اللبن فلاجل ذلك اذن الشارع للمرتهن ان يحلب ويركب وينفق بقدر نعم وان انفق على الرهن بغير اذن راهن مع امكانه لم يرجع
لا اذا كان المرهون دارا مثلا المرهون دار المرتهن بيوم وشغل بالدار اشتغل فيها ان كان هذا باذن الراهن فله ان يرجع عليه بما انفق.
وان كان بغير اذن راهن فان شغله يصير مجاني.
لانه متبرع
نعم وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع.
نعم.
وان تعذر رجع.
ولو لم يستأذن الحاكم.
هذا في الدابة اذا الدابة ما فيها لبن ولا تركب
ما فيها لبن ولا تركب لكنها تحتاج الى نفقة.
تحتاج الى نفقة نفقتها على الظاهر نفقته على الراهن لكن الراهن ما انفق عليها فالممتهن يستأذن بالانفاق عليها ويرد عليه يرد يرد عليه صاحبها ما انفق
اذا اذن له اذا تعذر الاذن والدابة تموت لو ما ينفق عليها فبهذه الحالة ينفق عليها المرتهن ويرجع بما انفق على الراهن لانها تتضرر نعم ولان ولان في هذا مصلحة للمرتهن في بقاء الرهن
والوثيقة نعم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ومثل الرهن اذا كان عند شخص اذا كان عند شخص دواب استأجرها او دواب مودعة عنده وهرب ربها ما يدرى وينه والدواب
بنفقة ذوبت بنفقة فمن هي عنده ينفق عليها او يرجع على صاحبها يرجع على صاحبها لانه لو لم ينفق عليها لكذبت ولها حرمة.
نعم.
ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط
اذا كان الرهن دارا.
اذا كان الرهن دارا وخربت والمرتهن عمرها ان كان باذن الراهن فانه يرجع بالمؤونة يرجع بالمؤونة التي انفقها على التعمير.
اما ان كان هذا بغير اذن
الراهن فلا شيء له لا شيء له في مقابل عمله لانه متبرع لكن يرجع بالالة الالة يعني المواد التي التي لها بقاء مثل البيبان ومثل الاشياء التي يمكن يمكن اخذها والانتفاع بها يرجع بها لانها
عين ماله لا يأخذها
يقولها لا البيبان مثلا والخشب الذي وضعه في الدار هذا ينتفع به.
ياكله ينقله وياكله هذا والحجر الذي بنى به هذا يأخذه لانه ينتفع به وله مالية اما الاشياء اللي ما لها مالية فانها تتلف عليه.
نعم
وكذلك عمل يده اجرة العمال هذي ما يرجع فيها لانه لم يأذن له.
نعم باب الضمان هذا الوثيقة الثانية من الوثائق وهي الضمان الظمان تحمل شخص ما وجب على غيره
او ما قد يجب الظمان هو التحمل تحمل شخص ما وجب على غيره او ما قد يجب في المستقبل وهذا جائز للكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم الزعيم
هو افضل
فدل على ان الظمان والزعامة جاهزة في القرآن وكذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم الزعيم يعني الظامن غارم.
واجمع المسلمون على مشروعية الظمان لمصالح الناس في هذا
والضمان وثيقة وثيقة من الوثائق طلبوا انسان منك دين قلت والله انا ما اخذ منك واخاف ما لا جبت لازم تجيب لي واحد يضمن عليك انه لو لو تعذر سداد الدين من عندك اخذ منه من الضامن
علشان علشانك اضمن حقي من الضياع.
هذا جائز لمصالح المسلمين ولكن الظامن ما يأخذ على على الظمان شيء لانه عقد ارفاق واحسان فلا يجوز للظامن انه يأخذ شيئا على ظمانه لان الظمان عقد ارفاق واحسان
فلا يأخذ على ظمانه شيئا لا ولا يصح الا من جائز التصرف.
لا يصح ان يقوم بالضمان الا شخص جائز التصرف وهو البالغ الرشيد فلو ظمن صبي دون البلوغ لم يصح الظمان.
لانه ما هو بمحل التحمل
او انسان كبير لكنه سفير ويحسن التصرف لنفسه فلا يصح ضمانه ايضا.
نعم ولرب الحق مطالبة من شاء منهما اذا صح الظمان فان صاحب الحق وهو الداين له ان يطالب من شاء منهما من المدين او من الضامن لان حقه في ذمتهما
فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون نعم مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت.
في حال حياتهما او في حال موت احدهما لصاحب الحق ان يطالب من شاء من الظامن او المظمون عنه
لان حقه في ذمتهما يطالب من شاء منهما.
نعم فان برأت فائدة الظمان فائدة الضمان انه يطمئن على حقه نعم فان برأت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن لا عكسه
اذا برئت ذمة المظمون عنه بان اسقط الدين او سدد فان الظامن يبرأ لانه اذا برئ الاصل برئ الفرع لان ذمة الظامن فرع على ذمة المظمون عنه.
فاذا برئ الاصل
الفرع لا العكس لو برئ الظامن لم يبرأ المضمون لو قال صاحب الدين انا خلاص ما بي انا ماني مطمنك ولا ابيك انت خلاص انت بريء لا يبرأ المضمون لان لان الاصل لا يبرأ براءة الفرع.
نعم.
ولا تعتبر
معرفة الظامن للمظمون عنه.
لا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه انت شفت واحد يبي يدين شخص وقال ابي ضامن وانت ما تعرف المظمون هذا لك إنك تضمن عليه ولو انت ما تعرفه
قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا من جاء به من؟
ومن هذا ما ما هو بمعين نعم ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له.
نعم ولا ولا يعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه اللي هو المدين
ولا تعتبر معرفته للمظمون له وهو الدائن جاك واحد وقال انا والله محتاج وانا ودي اتدين كتبت معه انت ان من دين فلان فانا ظامن عنه جنديا لفلان انا ظامن عنه انت ما تعرف الداين الى
هالحين.
يصح الظمان
قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم.
نعم.
اي من دين مثلا فلان فانا ضامن له.
نعم بل رضا الظامن بل يعتبر رضا الضامن ما يجبر الظامن على الظمان.
لانها تحمل لان الظمان تحمل.
تحمل مال
فلا يجبر عليه احد او يكره عليه احد فلا نجيب واحد ونقول له لازم تظمن على فلان ان كان كذلك لم يصح الظمان لان هذا اكراه.
نعم.
ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم.
نعم ويصح
عظماء المجهول ظمان المجهول.
تقول من دين فلان فانا ظامن الله.
انت ما تعرف مقدار الدين يصح قوله تعالى حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير والحمل مجهول الحمل مجهول لا يكون من البر من التمر من حمل بعير وبس يصح هذا.
نعم
ولا ويصح ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم اذا كان اذا كان مجهول لا يؤول الى العلم فانه لا يصح لانه لا يمكن لا يمكن اه اداؤه.
نعم.
والعواري
يصح ضمان العواري.
واحد قال ودي تعيرنا السيارة ابا اصل عليها مثلا الدمام عري جزاك الله خير والله انا ما اعرفك اقدر اعطيك سيارتي لكن لا تظامن يضمن عليك ولا يفهم.
فاذا جاء بضامن صح يصح ضمان العواري
نعم والمغصوب المغصوب انسان غصب شيئا اخذه قهرا اخذه قهرا ثم طولب به طولب به.
فلاحد ان يأتي ويضمن رد المقصود.
يظمن رد المغصوب نعم والمقبوض بصوم المقبوض بصوم انت رحت تبي تشري لك حاجة من السوق
واخذتها تبي توريها اهلك او تبي تشاور عليها ما شريته الى الان سمتها ثوب واخذتها تبي توريها اهل الخبرة او اهلك تتعرض عليها قال صاحبها انا ما انك تروح بالسلعة توريها احد.
جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك
اذا ضمن على السائل ما يخالف نعم وعهدة المبينا عهدة المبيع جاء واحد وباع عليك سيارة وانت ما تعرفه قلت ما ادري انا اخاف ان هالسيارة مسروقة ولا اخاف انه ما هي بلك
جاك واحد وشالني وقال انا اضمن عليك اذا تبين انها ما هي بلو او مسروق انا اتحمل يصح هذا يصح الظمان ضمان عهدة المبيع او ضمان الدرك يسمونه ضمان الدرك.
نعم.
لا ضمان الامانات
بل التعدي فيها لا ضمان الامانات واحد امن عندك شيء واحد امن عندك شيء فهذا لا يحتاج الى ظامن لان الامانة لان الامانة غير مضمونة الامانة غير مضمونة وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج الى
انك تجيب واحد يضمن
يضمن عليك الامانة اللي عندك تحفظها لصاحبها.
نعم لا ضمان الامانة لانها لو تلفت ما عليك ضمان.
فما فائدة انك تجيب ظامن نعم لا ضمان الامانات بل التعدي فيها.
بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها.
تقول انا اضمن فلان انه ما انه ثقة وانه ما يتعدى على الامانات اللي عنده
يضمن التعدي ما هو بيضمن التلف كلف غير مظمون نعم فصل مم وتصح الكفالة والتوفيق الثالث.
او النوع الثالث من انواع التوثيقات وهو الكفالة الكفالة هي تعهد هي التعهد باحضار من عليه حق
الكفالة ما هي بالاموال للابدان الكفالة تكون بالابدان لا بالاموال اللي بالاموال هذا الظمان انتهى اما الكفالة فهي بالابدان انسان مطالب لسانا مطالب ومسجون او يبي يسجن جاء واحد وقال
اطلقوه وانا اقفله احضره لكم
حضروا لكم متى ما طلبتوه هذه كفالة يصح هذا يصح هذا الا في الحدود كما يصح في حقوق الادميين يصح الكفالة في حقوق الادميين اما في حقوق الله فلا تصح الكفالة فيها.
نعم
وتصح لسان عليه حد جا واحد وقال اطلبوه انا احضره لكم لتنفيذ الحد متى ما بغيتوا.
نقول لا ما يصلح هذا لانه لو تعذر اقامة الحج عليه ما يقام على غيره ما يقام على الكفيل خلاف الظمان اذا تعذر يقضي الدين من المدين يؤخذ من الظامن
لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه.
نعم.
وتصح الكفالة لكل عين مضمونة.
لكل عين المضمونة من الاموال نعم وببدن من عليه دين وببدن من عليه دين عليه دين ويبي يسجنونه
وجا واحد وقال انا اكفله لكم احضروا لكم متى ما بغيتوا خلوه يروح يصح هذا نعم لا حج يلزم الكفيل باحضاره.
نعم.
لا حد ولا قصاص.
لا يجوز الظمان في
الا يصح اخذه من الكبيل.
كالحد حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر ما يصح انه يجي واحد يقول خلوه وانا اكفله واحضره لكم اذا جاء وقت التنفيذ انا احضره نقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يوقد
الحد من من البريء لا يؤخذ الحد من البريء وكذلك القصاص وجب على انسان القصاص يبي ينفذ وهو قال خلونا بروح لم بلدي او بجيب شي او ابى اعمل تقول له وجا واحد يكفله قال اطلقوه وانا احضره
لكم عند التنفيذ.
نقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يؤخذ القصاص منك
نعم ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به.
يشترط رضا الكفيل لانه هو المتحمل اما المكفول فلا يشترط رضاه لان هذا من مصلحته.
ولا يشترط رضاه.
نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى اذا مات المكفول
برئ الكفيل لانه يطالب باحضاره ما دام على قيد الحياة اما اذا مات تعذر احضاره فلا يطالب الكفيل.
نعم.
او تلفت العين بفعل الله تعالى او تلفت العين المكفول بها
العين المكفول بها فان كان تلفها بشيء لا صنع للادم فيه فانه يبرأ الكبير كما لو تلفت بحريق او تلفت بغرف او غير ذلك.
اما اذا كلفت بفعل ادمي نعم.
او سلم نفسه
سلم نفسه يعني هذه الامور التي يبرأ بها الكفيل يبرأ الكفيل بثلاثة اشياء الاول اذا مات المكفول فان القبيل يبرأ بتعذر الاحضار الثاني اذا تلفت العين المكفول بها بفعل ليس لاحد فيه تدخل
وانما هو من قبل الله
فانه يبرأ الكفيل الثالثة اذا سلم المكفول نفسه.
اذا سلم المكفول نفسه يبرأ الكفيل.
نعم.
فان مات او العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه بريء الكفيل.
في ثلاث هذه الاحوال نعم باب الحوالة
نعم الحوالة هي تحويل الدين من ذمة الى ذمة حوالة تحويل الدين من ذمة الى ذمة والحوالة جائزة بالسنة وبالاجماع.
السنة قوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء
فليتبعه يؤمن حيل على مليء فليتبع لان هذا فيه تسهيل على المسلمين في تسهيل تيسير على الناس ولا ظرر على المحال لان المحال عليه ملي والمليء معناه القادر بماله وببدنه
قادر بماله وببدنه بماله ما يكون فقير وببدنه لا يكون مماطل ومتحيل فاذا احيل على مليء بماله وبدنه فانه يجب عليه القبول ولا يقول لا انا ما ابي الحوالة ما يقول لا انا ما ابي الحوام
بل يجب عليه قبولها لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبعه.
هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم الحوالة اذا توفر شرطها واجب يا ربي لان فيها ارفاقا بالناس فيها نعم.
باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقل
الحوالة تصح بشروط اولا ان يكون الدين المحال عليه مستقر يعني ثابت في ذمة المحال عليه.
يمكن مطالبته اما اذا كان الدين غير مستقر مثل دين الكتابة على العبد او المهر قبل الدخول هذا غير مستقر
او دين السلم في ذمة المسلم في ذمة المسلم اليه هذا غير مستقر لانه يمكن يمكن تحويله فلا تجوز الحوالة بالدين غير على لا تجوز الحوالة على الدين غير المستقر
في ذمة المحال عليه.
لانه لا تمكن مطالبته اذا كان غير مستقر.
نعم ولا يعتبر استقرار المحال به.
اما المحال به فهو الدين الذي احال به صاحبه على مدين له فلا يشترط استقراره.
يجوز ان ان يحيل العبد سيده بدين الكتابة وان كان غير
يجوز للمرأة ان تحيل اه يجوز للزوج ان يحيل بصداقه هل المرأة قبل الدخول ولو كان غير مستقر؟
لانه لا ضرر في ذلك نعم ويشترط اتفاق الدينين هذا الشرط الثاني
اشترط اتفاق الدينين جنسا ان يكون دراهم على دراهم او طعام على طعام جنسا وقدرا بان يكون الدين المحال به هو الدين المحال عليه متفقان في المقدار مئة ريال على مئة ريال
مئة ريال على مئة ريال المقدار.
نعم.
ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووصفا بان يكون بان يكون الدين من النوع الجيد والمحال عليه من النوع الجيد للوصف او ردي على ردي او متوسط وعلى متوسط.
نعم.
ووقت ووقتا بان يكون الدين المحال به والمحال عليه
كلاهما حال الا يكون احدهما مؤجلا لا بد ان يكون اما مؤجلين كلاهما او حالان كلاهما.
فلا يحال بديل حال على مؤجل.
نعم.
وقدرا والله ذول عرفناه وهي على مئة مثلا ولا يؤثر الفاضل
اذا كان اذا كان المحال به اقل من المحال عليه اذا كان الدين المحال به اقل من المحال عليه مثل مئة على مئتين لا بأس.
واحد عنده لك مئتين وواحد يبي منك مئة
لتحيل صاحب الدين اللي لك اللي عليك الميت على من عنده لك مئتان ياخذ مئة ويبقى مئة في ذمته.
نعم.
واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه.
اذا صحت بتوفر شروطها اذا صحت الحوالة
بتوفر شروطها فان الحق ينتقل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ولا يطالبه المحال ما يطالبه بعد ذلك تبرأ ذمة المحيي نعم واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل برئ المحيل
فلا يطالبه
يقول انت صاحبي وانت انا اللي مدينك يقول انا حولتك حوالة صحيحة انتقل الدين من ذمتي الى ذمة المحال عليه وبرئت فلا سبيل لك علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل
او فليتبع نعم نعم ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه يعتبر رضى المحيل لانه لا يتعين عليه ان يسدد الدين من المحال عليه بل هو مو بالخيار ان بغى يسدد الدين هو يسدده وان بغى يحول به له ذلك
ما يجبر الادارة لا لازم تحول
نقول له ما ما هو بلازم لكن المحال لا تشترط رضاه لانه لا ظرر عليه.
نعم.
لا رظا المحال عليه ولا المحتال عليه.
كذلك لا يشترط رضا المحال عليه محال علي قال انت منت برفيجي انا اللي يبي من فلان اقول ما لك دخل في هذا انت واجب عليك تسدد الدين
اما لصاحبه واما لفرعه وهو المحال فما لك دخل في هذا ولو لم ترظى.
نعم لا رضا المحال عليه ولا المحتاج ولا المحتال عليه ولا المحتال لانه لا ظرر عليه.
يأخذ حقه من الدين او من المدين
الذي لصاحبه عليه هو حقه يبي يحصل حقه سيحصل سواء من الذي عليه الدين الاصلي او المحال عليه وما دام حقه سيحصل فلا ظرر عليه نعم ولا المحتال على مليء
علمني اما اذا كان المحتال اذا كان المحال عليه غير مليء بان كان مفلسا فانه لا تصح الحوالة او كان المحال عليه غني لكنه ماطل ويتعب آآ يتعب المحال بالمطالبة فان الحوالة لا تصح
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لكن لصار المحال عليه مليء بماله وبنفسه ومتى ما جاء صاحب الحق اعطاه اياه ما في ضرر.
نعم وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به
اذا كان المحال لم يرظى فانه يرجع بالدين على الاصل على المحيل لان الحوالة ما صحت وما دامت انها ما صحت يرجع الحق الى من هو عليه في الاول.
نعم
ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة اي نعم اذا احيل بثمن مبيع تمنى بالمشتري احال البائع بثمن السلعة على من له عليه دين ثم بان ان البيع باطل
فان الحوالة تبطل الحوالة تبطل لان الدين الذي احيل به اصبح غير صحيح نعم واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلك اما ان كان البيع صحيحا ما هو بباطل البيع صحيح لكن فسخه
لم تبطل الحوالة لم تبطل الحوالة ولكل واحد منهما ان يحيل الاخر.
نعم.
ولهما ان يحيل البائع والمشتري كل واحد منهم يحيل الاخر.
نعم باب الصلح يكفي نقف على الصلح نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على بعض الاخوان وفقهم الله حيث يقذفون بالكتب التي معهم وهم قيام ولا وهم قيام ايام ولا يتكلف احدهم ان يحني ظهره فينزل الكتاب
وربما دفعه بقدمه اذا اراد تغيير مكانه فارجو التوجيه من فضيلتكم.
هذا لا يجوز لا يجوز التهاون بالكتب ورجمها انها محترم كتب علم فيها ايات فيها احاديث فيها كلام اهل العلم فيها احكام شرعية
فيجب انها تحترم ولا ترجم وانما تحترم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اقرض رجلا مالا ورهن عنده ذهبا وقال له اذا لم اسدد المبلغ فانت تأخذ الذهب بدلا من المال.
فهل تجوز هذه المسألة؟
لا
انت تأخذ يجوز انه يرهن عنده ذهب لكن قوله انت تأخذ الذهب لا بل يباع الذهب يباع الذهب ويسدد منه القرض وان بقي شيء يرجع على صاحب الذهب ما يصادر
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وظع صك البيت او استمارة السيارة في يد المرتهن يصح؟
مع بقاء عين وهو البيت او السيارة بيد الراهن يتصرف بها لا يصح هذا وهذا يحصل به حل المشكلة
بان لا يفرغ له البيت او لا يسلم استمارة السيارة حتى يسدد هذا لا حل للمشكلة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حل؟
نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فروق بين الظمان والكفالة
نعم سمعتم الفرق وضمانكم بالاموال واما الكفالة فهي بالابدان لا بالاموال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كفلت شخصا في شركة تقصير ولم يسدد الى الان لكن بعض العوام يعبرون عن الضمان
بالكفالة وهذا ما هو بصحيح ما هي بكفالة هذا ضمان
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد الى الان وقد مضى سنوات على ذلك والشركة لم تطالب احدا منا.
فهل يعتبر ضماني لذلك الشخص دين في
ام في ذمته انت ما دام انك ظامن انت مطالب ما دام الا ان يسمح تسمح لك الشركة اذا سمحت لك الشركة وفكت الظمان عنك لا بأس اما ما دام تعاهدت بالضمان فانه يلزمك ولو طالت المدة.
حتى تعفيك الشركات
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح رهن الاوراق الثبوتية كالبطاقة لا وش يسوى بها بعدين؟
تباع البطاقة؟
ما تباع نعم انما يرهن شيء يباع في المستقبل يسدد من ثمنه
نعم.
هل يصح الظمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟
اذا كان القصد الافراغ لانه ما يجوز ان يتصرف في البيت او العقار الا بعد ان يفرغ له فيوقف الافراغ الى ان يسدد هذا لا بأس يجوز رهن
رهن الصبر ورهن استمارة السيارة لانه ما يبيعها الا باوراقها الرسمية يجوز رهن هذه الاشياء حتى يسدد لانه اذا رهنت ما يتصرف هو بالسلعة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ ابن قاسم
رحمه الله في حاشيته عند الكلام على عدم صحة الكفالة في الحدود.
قول الموفق ان هذا قول اكثر العلماء لانه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل الا اذا كفل السارق بسبب بسبب غرم المسروق.
فتصح لانه حق مالي.
فارجو من فظيلتكم بيان
هذا الاستثناء اذا ضمن المال المسبوق اذا ضمن المال المسروب ما هو بيظمن الحد يظمن المال المسروق انه يرده على صاحبه ما يصح لان هذا ظمان في المال ما هو في الحد نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رهنت دابة مدة طويلة عند شخص وانفق عليها المرتهن وحملت وولدت فلمن يكون المولود؟
تبعها معها قرأتم هذا قريبا نعم ان نماء الرهن يتبعه.
يكون رهنا معه.
فولدوا الدابة المرونة يكون رهن معها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل على والدي في حسابه في البنك فوق الخمسين الف ريال من احد الدوائر الحكومية عن طريق الخطأ وقد ناصحته ليرجعها الا انه لم يستجب
فهل ابلغ تلك الدائرة الحكومية؟
مع انه قد يترتب على ذلك غضب والدي عليه لا عليك تناصح والديك تكرر عليه وتناصحه فاذا لم يقبل فانت ابرأت ذمتك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الله من مات وفي ذمته دين من البنك العقاري وتعهد احد ابنائه بسداد ذلك الدين فهل تبرأ ذمة الميت؟
لا ما تبرأ ذمة الميت الا بالتسديد ولا تبرأ بالكفالة او الظمان.
التورى الا
الرجل الذي جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟
قالوا نعم عليه ديناران فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم
فقال ابو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلما صار من الغدر ولقي ابو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران
قال ابو طلحة ما مضى وقت يمكنني ان اسددها ثم لقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران؟
قال قضيتها يا رسول الله.
قال الان بردت على لديه جلدته ودل على ان الدين يبقى في ذمة
الميت حتى يسدد عنه ولا يكفي التحمل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال لي الظامن لا اضمنك الا بمقابل وانا مضطر اليه لان البائع قد اشترطه بعينه دون غيره.
فهل يجوز ان اعطيه شيئا؟
لا
لا يجوز اخذ المال على الظمان لان الظمان عقد ارفاق واحسان الا يجوز اخذ الاجرة عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نام عن وتره ولم يصحو الا مع اذان الفجر
فهل يصلي ركعة واحدة يوتر بها؟
ثم يصلي سنة الفجر او يبقى حتى طلوع الشمس ويصلي وتره ويزيده بركعة.
يوتر في النهار يصلي يقضي وتره في النهار في الظحى ويشفعه اذا كان يوتر بثلاثة يجعله اربعة
اربع بتسليمتين اذا كان يوتر باحدى عشرة يجعله ثنتي عشرة كل ركعتين بسلام هذا ولا يصليه بعد طلوع الفجر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الواقع في هذا الزمن انه اذا اشتكى صاحب الدين مطالبا بدينه فالجهات المختصة لا
قولون الا الظامن ولا يطالبون سواه ولا يتعرضون للمستدين بقليل او كثير.
فما رأي فضيلتكم في هذا؟
نعم.
انتم سمعتم انه لصاحب الحق ان يطالب من شاء منهما.
فيجوز مطالبة الظامن
ويترك المظلوم او العكس يطالب المضمون ويترك الظالم.
طالب من شاء منهما نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط الراهن على نفسه بان قال اذا لم اسددك ايها المرتهن فالرهن لك.
فهل يكون له ذلك؟
لا.
هذا هذا شرط باطل
يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه.
يعني لا يصادر ولو رضي ما يجوز هذا لانه اكل الماء الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يكون الرهن مالا
هو ما يكون الا في الرهن الا مال لا يكون الرهن الا مال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هرب الراهن وانفق المرتهن عليها حتى قارب سعر النفقة سعر هذه الدابة.
فهل يستمر المرتهن في النفقة؟
حتى ولو زادت عن سعر الرهن ام
ماذا يفعل وفقكم الله اي نعم ينفق عليها ولا يتركها تموت لان لها حرمة فينفق عليها ويطالب الراهن اذا جاء لانه لانه هو هو المفرق لان تهرب او غاب ولا يكون هذا الظرر على
الدابة التي لها حرمة نعم يقول فضيلة الشيخ هل يوجد لفظيلتكم درس غدا في مسجد شيخ الاسلام لا ليس هناك درس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحادة ليلا؟
الى المحدة المحددة
ما تصلح والعياذ بالله يحادون الله ورسوله ما تصلح محادثة يقال محدة.
نعم يقول ما حكم خروج المرأة المحدة ليلا؟
ايه الى زيارة ابيها وامها الذين لا يستطيعان المجيء الى البيت الا
شقة كبيرة الليل لا تخرج فيه المحب وانما في النهار.
اذا ارادت ان تزور والديها تزورهم في النهار.
اما الليل لا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المحدة ان تبقى في الليل في بيتها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام المطلقة طلاقا بائنا؟
كاحكام مطلقة طلاقا رجعيا بمعنى هل تبقى في بيت زوجها وهل ترثه؟
وهل يلزم النفقة عليها؟
وهل هل ايش
هل الاحكام المطلقة طلاقا بائنا كالمطلقة طلاقا رجعيا.
لا المطلقة طلاقا بائنا ليس لها على المطلق شيء.
لا سكنى ولا نفقة ولا خلاف الرجعية فان لها النفقة ولها السكنى لا يختلفان نعم وهل تبقى في بيت زوجها وقت العدة؟
لا هي باينة كيف تبقى في بيت زوجها وهو اجنبي منها؟
يكون زوجها اجنبي
لا تبقى في بيتها الا اذا كانت مع اولادها ومع عائلة ولا يخلو بها فلا بأس.
اما ان كانت وحدها فلا تبقى في بيت رجل اجنبي منها.
نعم.
وهل عدتها ثلاث حيض كالرجعية
نعم ذوات الحيض عدتهن بالحيض.
والانسات اعدتهن بالاشهر والحوامل عدتهن بوظع الحمل.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب التأكد من قدرة الظامن على رد بالحق المضمون هذا يرجع لثقته
بثقة صاحب الدين اذا وثق به يكفي.
اذا لم يثق به فانه يسأل عنه وتأكد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اسلم ورجل في خبز لمدة سنة ثم ارتفع سعر الخبز في اثناء المدة.
فما الحكم
يلزمه احضار الخبز ولو ولو ارتفع سعره يلزمه احضار الخبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعذر اذا تعذر فهذا شيء اخر لكن ما دام انه ما تعذر فانه يحضره ولو ارتفعت قيمته
نعم لو رخص هو اما تزيد واما ينقص نعم عرضة عليك كذا وكذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يسلم في خبز بخمس مئة ريال مثلا وسعر الخبز بريال واحد ولكن لم يحدد المدة بل قال اذا انتهى المبلغ انتهى العقد
فهل هذا جائزة؟
هذا ما هو بجائز هذا مجهول.
لا بد انه يحدد المدة ويحدد ما يأخذه من كل يوم ما يكون مجهول ما يدري وش ياخذ منه كل يوم ولا يدري وش المدة لا
لابد من تحديد ما يؤخذ كل يوم وتحديد المدة وتحديد الثمن.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تركب مع السائق في السيارة وحدها او مع اولادها واكبرهم عمره ثماني سنوات
ما يجوز ان تركب مع السائق وحدها هذه خلوة ولا مع من دون البلوغ.
الذين هم دون البلوغ لا يزيلون الخلوة لابد ان يكون معهما بالغ من رجل او امرأة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه.
ايش؟
رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي فقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه فماذا يفعل صاحب النخل
هل يجوز ان يعطيه دراهم بدلا من التمر هو اخرج الزكاة واخرج الزكاة ما دام مخرجها انتهى الامر انتهى الامر وايضا المزكي اللي هو الخالص الخالص ليس له مهمة الا انه يقدر التمر ويروح
او يقبض الزكاة غيره هو ما مهمته انه يحرص ويعطيك مقدار الاخلاص يقول فهذا خاصك وزكاتك كذا وكذا ويروح الزكاة يقبضها غيره اما نفس الفقير واما الجابي من قبل ولي الامر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
قمت بصيام يوم امس الاثنين.
وارغب في صيام
هذا اليوم فقال لي احد الاخوان لا تصم لانه جاء حديث ينهى عن الصيام اذا انتصف شعبان فافطرت عندما قال لي هذا فما الحكم؟
لو صمت لكان احسن لان لان الصيام التابع هذا تابع لصوم قبله.
تابع لصوم قبله فلا بأس.
نعم.
وهل يجوز
يا فضيلة الشيخ انا اصوم شيئا من الايام القادمة مع العلم بانني لم اكن لم اكن على السابق لي صيام محدد عليه يجوز ان تصوم في شعبان في اوله وفي منتصف او في اخره.
وانما قوله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف
فلا تصوم وهذا من باب كراهة التنزيه لا من باب التحريم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب مسلم يقيم في دولة كافرة ويخشى على نفسه من الفتنة وعليه دين.
واراد الهجرة حتى لا يقع في تلك الفتنة.
فهل عليه اولا ان يخلص نفسه
من الدين قبل ان يهاجر لابد من هذا لابد ان يخلص ذمته من حقوق المخلوقين قبل ان يهاجم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان نائما قبل اعلان دخول شهر رمضان ثم استيقظ على اول يوم في
رمظان
هل يعتبر صائما او يقضي
059 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الأسئلة والأجوبة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الديس التاسع والخنسون
ومدليل على ذلك هل الأصل في القبات هل الأصل نعم في القبات وغيرهم من الموظفين الأمانة ومدليل على ذلك الأصل في المسلم العدالة عموما وقوات أولى في ذلك أنه ما هالعلم وأهالدين وكذلك
الموظفين الأصل فيهم العدالة إلا من عرف عنه مخالفة وما مجرد الظن أو الشكوك ولا يجوز ساعة الظن بالمسلمين ولا سيما الولاة وقوات نعم وظيرة الشيخ هل يجب على المسافل أن يصلي المغرب
والعشاء قصرا وجمع بين الوقتين أو في وقت افجاهما بجمع تقليب المسافل إذا كان في طريق جمع يجمع بين السلاتين ويقصر الرباعية والجمع حسب الارفق به جمع تبديم أو جمع تأخير يصلي الثانية مع
الأولى أو يصلي الأولى مع الثانية حسب الارفق به يجمعه أما إذا كان ناجلا في أثناء السهر فإن الأفضل والأولى عاد السلات من جديد نعم فضيرة الشيخ ما حكم إذا كان طال الوقت حسبت عنها يسبت
عنها سدود السهو سلعتها صحيحة إلا اسماء القسن تدعوه بها فايتوسر إلى الله باسماء وصفاته ومنها كلامه هو القرآن نعم فضيرة الشيخ إذا طلب مني شهادة في نكاح نعم فضيرة الشيخ ما حكم الباقة
وهل هي من الميسر وعرفها بقوله بأنها مجموعة نعم فضيرة الشيخ انتشر سبعه المعاصل مثل حلق اللحا والإسبان والدخان بمعنى المستخدم فألينا قد تكون أول شيخ هل يقوم التستيل الصوت فهل يرزم
القاضي البحث والتستيل عن عدالة من عدالة من عدالة وعدم القدح الأعرابي معروفا بالأمانة معروفا بإحدث الصدق أينها تقبل مشهادة إذا عرفها لا ما نقول الأصل فيها العدالة لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم منع أقول شهادة بدوي على القرآن فليس الأصل فيها العدالة لكن إذا عرفنا أنه عدل فإننا نقبله نعم هل ينكر أنا من كان جسمه بدينا وينصحه بالتخفيف هل تصدروا لنا الشيخ الدم
على مرة ما هو الصحة إنما إذا كان السمن عن صحة وعن ترفه وعن رغبة في الدنيا هل هو المدموم أما إذا كان سمن هو نتيجة مرى هذا لا يُذَم لهه لكر مثل هذه الأشياء القرائم قلينا قد تكون قويه
قد تكون طبعيه لكر هالفي في الطرق الحكمية والتتاب جيد يحتاج ليه القلار شهيرة نعم هو الحديث ورد في الخادم في البيت ماله تناول الماضخين في الدوائر أو في الشركات هذا ما عدل لأن هؤلاء
ليسوا مستخدمين وإنما هم عمان أو موالقون لكن إذا كان الشاهد هذا خادم للمدير أو خادم للموالغة هذا ما مثل صاحب البيت لكن الموالغة ما هو خادم للموالغة الثانية ولو خادم للمدير الموالغة
ما هو خادم صلى الله عليه وسلم هذا لا يُلعنه لا يجد العنوه نعم شهادة الخادم على أهل البيت نعم شهادته عليهم تقبل لكن لا تقبل شهادته لهم لأن شهادته عليهم ليس في اتهم إلا إذا كان بينهم
ققومة أو عداوة إذا كان فيه ما يوجد غد شهادته من خصومة بينهم أو عداوة بينهم أو كيت يكيد لهم لا تقبل شهاده نعم قضيلة الشيخ علي يدخل فيه ولا شهاده غمر على أخي إذا كان الخادم يشهد على
أهل البيت لأن بينه بينهم عداوة هذا لا تقبل شهاده نعم في أيام كنت في إدارة الأحوال باللياب للمراجعة فقابلني رجل كبير في السن ولا عرفه ومعه ابن الله فطلب مني أن أشهد له بأن هذا الإبن
ابنه حتى يستطيع أن يستخرج له بطاقة أحوال فسألف الرجل عن اسمه فأخبرني أنه يسكن في قرية قريبة من اللياب نعم قضيلة الشيخ انتشرت بعض المعاصل مثل حلق اللحة والإسبال والدخان وغيرها فإذا
ردت شهادة هؤلاء فقد يلحق الناس ضرر بذلك فألي تساهل في ذلك بقبوله لشهادتهم نعم كل زمان بحسبه تقبل شهادة الأمثل فالأمثل ولو ما يقبل الله واحد مثل الصحابة ونفر القرون مفضلة ضعس فقوق
الناس لكن الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه يقبل أعدة للفاسقين عند العدم إذا لم يوجد غيره ويقبل شهادة الفساق بعضهم على بعض حسب الحاجه يعني أضروره يعني لا تضيع الحقوق نعم إذا كان
يحساجاني إليك فسافر إليهم مثل الشهادة على أقل بيع أرض والبائع والمشتري أمامي وأنا لا عرفهم هذا يسمى تحمل ما يسمى شهادة أرقبين التحمل وبين الشهادة إذا قالوا تعال جزاك الله غيرا نشهد
على عفد البيع بيننا هذا تحمل هالدعيت للتحمل ولا ياب الشهادة إذا ما دعوه تشهد نعم إذا تحول العرابي إلى قروي زالت عنه العرابية صارى من الحظر إنما إذا كان في الباديا ما تحول عنها فلا
هو العرابي أما إذا تحول إنه يكون حضريا وتلالك العكس لو أن الحظري تحول إلى الباديا وهذا مذموم هل مذموم تعرف بعد الهجرة؟
هل مذموم لا كله فعله واحد صارى عرابية نعم وانا لا أعرف موافقة المرأة فالهذا شهادة سزور علما بأنه متعارف بين الناس موافقة المرأة لا يصطح لازم تعرف تسأل المرأة تسأل المرأة هل هي
رابية بها المكاحة؟
لا تشهد عليها وانت ما تدري عنها هي رابية أولى نعم قضيلة الشيخ ما حكم الباقة وهل هي من الميسر وعرفها بقوله بأنها مجموعة ساعات اتصال مسموقة الدفعي صالحة اللغاية شهرين وإذا انتها تقبل
الشهرين تتحسب رسوم للتصال أقل من العادة وإذا نمثنته تضيع علي الرسوم ماذا كان لامت وليس تخدمتها لكن مضى الوقت صادرون منك؟
لا لا يجبوا للمال أيضا فشف يعني أنا أقوم بها أنا لها يعني أقوم بها واشفع عند الله حزيوله أدى معنى وتأكيد تكرار هذا للتأكيد نعم لأن من قبله من الانبياء يردون الشفاعة ويمتنيعون فإذا
جاونا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يصوصا أن نعلم علم اليقين أنه يبغينا وفي نفسي شيء علينا إذا كان مامع شيء يسكر فاستأجروا له استأجروا له الشبه أو ورفه أو
ما تيسر استأجروا له قلوا يسكروا فابعدوا عنكم واستأجروا له ستا يسكنوا فيه نعم فإنه يكون هذا في حكم اليمين الغموس نحن قلنا إنما نفتد الطلاق مسائل الطلاق فاحتاج إلى تحقب احتاج إلى
تثبت فعلى السائل إنه راجع الافتاة راجع بسؤاله الافتاة أو يروح لأحد القضاة المحكمة ويقدم سؤاله إليه ثم هو يتولى التحقيق في هذه القضية إن بعض الناس يفهي وهي طاير ثم الهواء في أمور
الطلاق بدون إنه تفبت وبدون روية وبدون علم وينزل الاحكام على غير محلها هذا لا يجس هذا مسائل فرود ومسائل حلال وحرام لا بد من أن يراجع فيها أهل جهة المفتصة إما دار الافتاة وإما
المحكمة نعم أهل جهة المفتصة أهل جهة المفتصة أهل جهة المفتصة وصيارتي بالتجاه القبلة فاليصح وانا تنفل وانا قودها وأستطيع ونؤوم يا إماء فلا تؤثر على قيادة السيارة وفي المسير تنحرف عن
القبلة فأصلا في صحيحة أنا في السفر أنا خاصة في السفر أما في الحضر إذا وصلت المكتب صل ركعتين أو اللي تريد أو قبل تطلع من البيت صل ركعتين أما أنك الصلي بالسيارة أنا خاصة في السفر
وهذا لم هو في السفر فضينات الشيخ قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوه هل هو الوجوب؟
للوجوب في التحمل وجوب كفائي وأما في الأدافة وجوب عينة فضينات الشيخ ما حكم قولي الغجل لياخيه المسلم ألا تنسان من صالح دعاك؟
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لي عمر لما راجع عمر إسافر للعمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسان يا أخي من صالح دعاك ولا بس هذا طيب أنك تطلب من أخيك أنه يدعوك نعم هذا منه
التوسل الجعيز المشروع طلب الدعا من الصالحين هذا التوسل المشروع نعم صضينات الشيخ إذا كنت مسافر ثم وصلت إلى بلدي فهل يجوز لي عند الوصول الجمع وقصر الصلاة؟
لا إذا وصلت بلديك اللي هو محن لقامس انتها انتها الوحن قصر وجه أما إذا كان مرسحل عن هذا البلد ارصحال النهائي ولا تؤمن الرجوع إليه في المستفر يعني ما عند كنية ما عند كنية الرجوع إليه
في المستقبل والانتقال إليه في المستقبل فلا بس إذا جيسوها نفسك يانه صار ما هو بلدك أما إذا كان لا إلهو عند كنية ما عند كنية الرجوع إليه في المستقبل والانتقال إليه في المستقبل فلا بس
إذا جيسوها نفسك يانه صار ما هو بلدك أما إذا كان لا إلهو بلدك ولكن انت رحت البلد آخر للعمل ولو كان العمل طويلا لكن تستفر في بلد العمل إنه يكفي الاستقرار في بلدك الأصلي لشيء لو انتها
العمل ترجعي لبلدك أهذا لا تقصر لكن في بلدك نعم تقبل شهادة الأخ لصالف يا أخيه يا وبيه تقبل شهادة الأخ لياخيه لا فلا تقبل شهادة الإبن ليابيه ولا شهادة الأب لبنه لا للأصل ولا للهرة
أما شهادةه ليأخيه هل أبس إذا ألتك؟
هل تعتبر ليباس شفرا؟
إنه إذا بقي في ملابسه يخشى من الصطوء أو من القاتل أو من الأذى هذا يلبس ليباس البلد أما إذا كان معليه خطر ولا خوف فهذا كونه يبقى في ملابسه لا شك أنه أحسن وأصلح وأثبت هم هذاء ملا
جولا منه ما يلبسون ملابسنا؟
يبقون على ملابسنا؟
"والإنهيزام" "الذكار بعد الصلاة" "السنة فيها الجهة" "أم الإسلام" "الفريله سنها الجهة" "كان علىها من النبي صلى الله عليه وسلم" "كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة" "كان الناس يعرفون
انقلاق الصلاة إذا سمعوا الذكر" "هذا السنة" "أما بعد النافل فلا" "يذكروا الله بدون راحص" "تضيئة الشيخ" "إذا كانني مديري في العمل" "أن أحد سملاي" " لدهاب خارج العمل" "فالعليه أنا
تستر عليه" "واليعتبر تستر عليه شاد السور" "ولم تقبل صرالة من باب الظرر" "والمحابات" "أن تقبل عنه من باب النصيح" "إنه يذهب من غير عدر" "فالهو تساهل" "إيلا سؤالت" "أذي أمانه يجب عليك
النكتخ" "ولا تكتم عليه" "لأن هذا" "من التستر على المخالف" "وعدم النصيح" "أعملوا في مجال الأسماك" "وعندي عمله" "ولكن متلاعبون بتجارتي" "وأكون بهذه الصورة" "خاسر" "شتربتوا عليهم
تأجير المحلات" "بالنسبة تؤدى إليها كل شهر" "حتى أسلموا من التلاعب" "فالهذا جائز" "وصدر فتاوى" "وممنوع" "نظاما مشارعا" "إذا كان في زيارته رجاء إسلامه" "إنه يوزه" "ويدعى إلى الله
لأنه الآن على فراش المرض" "وبحاج إلى التنكيد" "إذا كان حب زيارته" "لأن النبي صلى الله عليه وسلم" "زاره يهوديا" "زاره لا من يهوديا" "كان يخدمه عليه الصلاة والسلام" "زاره" "وهو
يهودي" "ما عرض عليه الإسلام" "قال له كل أشهد الله إلا الله وأن محمد الرسول الله" "فنظر اليهودي إلى أبيه" "فقال له أبوه أطعب القاسم" "فقال أشهد الله إلا الله" "وأن محمد الرسول الله
ثم مات" "فقال النبي صلى الله عليه وسلم" "الحمد لله الذي أنقله بي من النار" "وزار عمه وذا قال كما تعلمون" "وعرض عليه أن يشهد الله إلا الله وقال يا عم" "قل لا إله إلا الله" "سلمة
نحاج لك بها عند الله" "لولا ما عنده من الجلسة السيئين" "الذين قالوا له أتراب عن ملف عبد المطالب" "كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم" "كرر عليه أن يتقى على ملف عبد المطالب" "فجامل
معهم وقال هو على ملف عبد المطالب" "كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم" "كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم" "كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم" "لولا ما عنده من الجلسة السيئين"
"كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم" "وما أنك إذا حضرت" "أنه يحسن دفنه ويدفن على الصفه المشروع" "أجيكن معه جهال ولا يحسن الدفن" "فانت توجهه ملا الدفن على الوجه الصحيح" "حضورك فيه
لا سيما طلبت العلم" "حضورهم في خير الميت" "وفيه أيضا في تشيئ الجنازة" "أيضا" "إحسان لأهل الجنازة" "أهل الجنازة يفرحون" "بمن يشييعها ومن يحرورها" "ففيه إحسان إلى أهل الميت" "وإحسان
إلى الميت ولكن الإحسان إلى الميت أكثر" "هذه حقوق بين المسلمين" "هذه الستة تجب المحافلة عليها" "ودل هذا الحديث على أن المؤمنين أخوة" "على أن المؤمنين أخوة" "ومجب هذه الأقوة" "هذه
الأعمال الطيبة" "هما بينهم" "ولا يكون بينهم حزازات" "و بينهم بغلة أو شحنة" "هذه من ما يزيل هذه الحزازات" "و هذه البغلة والشحنة" "بين المسلمين" "الحديث الأول جملة من الأداف" "وهي
هذه الستة" "وذي هذا الحديث أدب آفة" "وهو أن الإنسان لا يرغب في هذه الدنيا" "ولا يجزع من ما أصابه" "فل يصبر ويحتسس" "وأن كان فقيرا أو مريغا" "وذلك فالدنيا دارب كلا" "لا يجزع من
المصائد" "والذي يسهل عليه ذلك" "والذي يسهل عليه ذلك" "والذي يسهل عليه ذلك" "والذي يسهل عليه ذلك" "أما إذا نظرت لما تحتك" "وهذا يبعثك على الشفوط" "وأنك أحسن الناس" "أما إذا نظرت لما
مع الهغنية" "فإن هذا يحملك على كفران النعم" "وعلى تسخط لقوات الله وقدر" "الصحيح ينظر إلى المريض" "والمريض ينظر إلى من هو أم أشد لنه مرم" "الصحيح ينظر إلى المريض" "فيحمد الله على
الصحة" "والمريض ينظر إلى من هو أشد منه مرم" "هيحمد الله على حفة المرم" "هاله قاعدة حظيمة" "ونظروا إلى من هو دونك" "في المال في الصحة" "في غير ذلك من الأمور" "إلا في أمور العبادة"
"أمور العبادة لا تنظر إلى من هو دونك" "لا تنظر إلى الكسالة" "والمضيعين بننظر إلى الأبرار وإلى الأطفية" "أما أنك تشاركهم" "أو تتشبه بهم" "في أمور الدين لا تنظر إلى من هو دونك" "لا
تنظر إلى من هو حوقت في الدين" "لماذا لا تكون مهلا" "لماذا لا تقتد بالصالحين" "لماذا لا تقتد بالعلم" "أترب العلم" "إذا كنت قالب علم فلا تقنع بما عندك من العلم" "لا تنظر إلى من هو
أعلم منه" "أترب العلم وتجوت" "والحضيلة الشيخ فقطكم الله" "وحكموا من حلف على زوجته ووكاذف" "خشية أنه لو قال الصدق أن يحدث بينهما طلاف" "والحلف يعيدها بوعود" "والجيب لتكذا سوحس إليك"
"والعيدها بوعود" "والو لم يكون صادقا في ذلك" "أما الحلف لا يحلف" "لا يحلف لها" "ووكاذف" "الأيمان جمعوا يمين" "وهي الحلف سميت يمينا" "وان من عادة العرب أنهم إلى تحاله" "يمدباوهم إلى
الآخر يمينه" "الأيمان تجمع على أيمان" "هلا في القرآن" "ومفردها يمين" "والحضيلة الشيخ فقطكم الله" "بعض الناس يقول أمانة أنه حصل كذا وكذا" "لا هذا ما يجوز" "لا تحله بالأمانة" "لا
تحله بالأمانة" "لا هذا من حلف بغير الله" "أقول هو أمانة أن هذا على تقديق الحلف" "أيو الأمانة" "حلف الحلف القسم ونصب الأمانة" "على نجع الخافظ كما يقولون" "هذا لا يجوز" "وإذا رميات
ذواو القسم" "وقال إنه لا يقصد اليمين أصلا" "فهل يعتبر من الشرك" "لا لما يجوز" "هو يمين لكن حلف وواو القسم" "وهلا يسغف اللواهة العربية" "أنه يحلفون وواو القسم" "فلا يستعمل هذا" "لا
تنفضيلة الشيخ فقطكم الله" "لو حلف الرجل في تجارته كاذبا" "وقال إن شاء الله" "فهل هذا مستثنى من الكذب" "فهل هذا مستثنى من الكذب"
060 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الحجر / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس وستون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى اله وصحبه اجمعين.
نعم.
باب الحجر
بسم الله نعم فخلصنا منه؟
طيب الحجر باللغة المنع يقال حجر على فلان يعني منعه ومنه سمي العقل حجرا انه سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه عن ما لا يليق
هذا هو الحجر في اللغة اما الحجر في الاصطلاح وهو منع شخص من التصرف في ماله وهو على قسمين حجر على المفلس وحجر على السفيه والصغير الاول يسمى حجر على الانسان لحظ غيره
والثاني يسمى حجرا على الانسان لحظ نفسه نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه.
المدين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ماله اكثر من ديونه ان يكون ماله اكثر من ديونه.
فهذا لا يحجر عليه.
وانما يؤمر بالوفاء
عند مطالبة الغرر يؤمر بالوفاء فان ابى فانه يعتبر مماطلا يجب على الحاكم ان يلزمه بالوفاء فان لم يمتثل ادبه بالحبس ادبه بالحبس حتى يسدد فان ابى مع الحبس فان الحاكم يتدخل
يأخذ من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع عن اداء ما عليه قال صلى الله عليه وسلم لي الواجب يعني الغني لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته وفي رواية مطل الغني ظلم
تحل عرظه وعقوبته قالوا عرظة يعني شكواه وعقوبته يعني بالحبس والتعزير حتى يعطي الناس حقوقهم هذي الحالة الاولى اذا كان مال المدين اكثر من ديونه عالم لي يسمى مليا ويسمى غنيا
ويسمى واجدا الحالة الثانية الا ان يكون ان تكون ديونه اكثر مما عليه اكثر من ما له ان تكون ديونه وما عليه اكثر من ماله فهذا اذا طالب الغرماء بحقهم فانه
يحجر عليه التصرف فيه بان لا يضر بالغرماء فيمنع من التصرف في ماله.
وهذا هو المقصود هنا هو المقصود هنا فيحجر عليه الحاكم حتى لا يضر بالغرماء ويمنع تصرفه في ماله
حتى يسدد ما عليه من الديون ويترك لهما يضطر اليه من من اللباس والمسكن والقوت يترك له ذلك لان هذا ظروري وما زاد عن الحاجات الظرورية فانه يصرف للغرباء بالاقساط
اصرفوا عليهم بالحصص كل على قدر دينه واذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته الحالة الثالثة ان يكون المدين ليس عنده شيء فهذا هو المعسر ليس عنده شيء وهذا هو المعسر.
هذا يجب انظاره وتحرم مطالبته
قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فلا فلا يحجر عليه لانهم ليس عنده شيء يحجر عليه ولا يطالب انه ليس عنده شيء بل ينظر
كانوا في الجاهلية اذا اعصر المدين زادوا عليه الدين واجلوه ثم اذا حل مرة ثانية فلم يستطع زادوا عليه واجلوه ثانيا.
هذا ربا الجاهلية فابطله الله في قوله قوله تعالى وان كان ذو عسرة
فنظرة الى ميسرة.
ولا يزاد عليه الدين وهو فقير ومعسر هذا ظلم ظلم للمعتم هذه احوال المدين وهذه احكامه في كل في كل حالة.
نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه
لم يطالب به وحرم حبسه.
هذا هو المعسر يحرم حبسه وتحرم مطالبته ويجب انظاره الى ان يستطيع التسديد ومن ما له قد دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه هذا هو الغني وهذا هو الولي والواجب هذا اذا كان
ماله قدر ما عليه من الديون او اكثر.
فهذا يسمى بالغني يؤمر بالتسديد ولا يحجر عليه فان ابى تجرى معه الاجراءات تجرى معه الاجراءات اللازمة ضمانا لحقوق الناس من الضياع ومنعا له من الظلم والمماطلة
وابراءا لذمتها.
نعم لم يحجر عليه وامر بوفائه فان ابى امر يأمره الحاكم يعني.
يأمره الحاكم.
نعم.
فان ابى حبس بطلب ربه اين اباه فانه يحبه يسجن بطلب رب الدين اذا طالب رب الدين بحبسه يحبس.
لانه لا عذر له.
ويستحق العقوبة
يحل عرظه وعقوبته لا فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه اي نعم يتخذ معه ثلاث ثلاث خطوات.
الاولى يؤمر في السداد ان سدد فالحمد لله واذا لم يسدد فانه يحبس
فاذا لم يجدي معه الحبس فان الحاكم يتدخل وينوب عنه في تسديد الديون التي عليه من امواله نعم فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل وهذا
مستثنى من بيع الاكراه لا يصح بيع المكره الا بحق اذا كان اكراهه بحق يعني اكرهه الحاكم على البيع من اجل ان يسدد ديونه.
فهذا اكراه بحق والبيع صحيح.
نعم
ولا يطالب بمؤجل ولا يطالب بالمؤجل انما هذا في الحال اما المؤجل فينتظر الى ان يحل نعم ومن ماله لا يفي بما عليه حالا الحالة الثالثة من عنده مال اقل من ديونه فهذا هو الذي يحشر عليه
وهو موضوع الباب نعم.
وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم.
بسؤال الغرماء اما اذا لم يطالب الغرماء او يتركه لان الحق لهم اذا طالبوا فان الحاكم يحجر عليه في امواله
فيمنعه من التصرف فيها ببيع او هبة او غير ذلك لئلا يضر بالغرباء نعم وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب سواء اجمع الغرماء على المطالبة او طالب بعضهم.
يكفي مطالبة البعض.
نعم
ويستحب اظهاره يستحب الاعلان يستحب الاعلان عن الحجر على المفلس لئلا يغتر الناس به ويعاملونه وهو محجور عليه.
فيعلن في الصحف و ووسائل الاعلام ان فلانا قد حجر عليه فلا احد يتعامل معه
لاجل ان يكون الناس على بينة من امره.
نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في مال هذا معنى الحشر انه يمنع من التصرف فلا يهب ولا
ولا يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا ولا يتصدق حتى يوفى ما عليه من الدين نعم ولا ينفذوا تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ولا ينفذ اقراره على ماله لو اقر قال السيارة ذي لفلان او
هذا البيت لفلان
ما نقبل اقراره لانه متهم فلا نقبل اقراره على المال لكن يبقى الاقرار في ذمته فاذا فك الحجر عنه فان المقر له يطالبه بما اقر له به نعم ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره.
الاحكام التي تترتب على الحجر على المفلس
هي اولا انه يجب اعلان اعلان الحجر بان لا يغتر به الناس ثانيا انه لا يصح تصرفه في ماله بعد الحجر ولا الاقرار عليه لشيء ثالثا ان من وجد من باعه شيئا قبل الحجر من باعه شيئا قبل الحجر
ووجده عنده لم يتغير فانه يرجع بحقه من وجد ما له عند هذا في الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به فمن باعه سيارة او دابة او شيئا قبل الحجر
ولم يسدد ثمنه ووجد هذا الشيء بحاله لم يتغير فان صاحبه يرجع به دفعا للظرر عنه وهذه ما يقال عنها مسألة الظفر مسألة الظفر الحكم الرابع ان الحاكم يبيع ممتلكاته
ويسدد للغرماء بقدر حصصهم نعم ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا.
نعم وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صح لا لا يقبل اقراره على المال لكن اقراره على ذمته
اذا اقر لاحد بشيء او بجناية انه جنى على احد او اللي عنده عارية لفلان فانه يثبت الاقرار في ذمته فاذا فك الحجر فانه يطالب بما اقر به.
لانه لا عذر لمن اقر.
نعم
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه.
بعد فك الحجر عنه.
نعم.
ويبيع الحاكم ماله.
هذا الحكم الرابع.
تبيع الحاكم ما فله ممتلكاته التي بحوزته نعم.
ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.
نعم.
ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت ولا بموت
المؤجل يبقى مؤجلا لا يحل بالفلس ولا يحل بالموت يبقى مؤدلا.
لكن بالموت لابد ان يوثق بكفيل او برهن فاذا لم يوثق بكفيل ولا برهن والمدين مات فانه يحل دفعا للظرر عن صاحب الدين
اما اذا وفق بذلك فيه او برهن فانه يبقى على تأجيله.
نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء.
كفيل مليء وهو الباذل الغني
الباذل قليل باذل الذي الى طول الدفع قد يكون الانسان غنيا لكنه ليس بباذل مماطل او يكون باذلا لكن ما عنده شيء فقير نعم وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
نعم باع الحاكم ممتلكاته ووزعها على الدائنين ثم ظهر بعد ذلك دائن لم يعلم عنه فانه يرجع على الغرماء بقسطه فيؤخذ من كل غريم ما زاد عن حقه اعداء اضافة هذا الدائن الجديد اليهم
نعم ولا يفك حجره الا حاكم.
اذا حجر عليه فان الفك فان الحجر لا ينفك الا بحكم الحاكم كما ان الحجر لا يثبت الا بحكمه فكذلك لا يفك الا بحكم الحاكم
فيعلن فك الحجر عنه ان فلانا قد فك عنه الحجر حتى يتعامل معه الناس نعم فصل ويحجر على السفيه والصغير انتهى النوع الاول من انواع الحجر وهو الحجر على المفلس
ويسمونه الحجر على الانسان لحظ غيره النوع الثاني الحجر على السفيه السفي وهو الذي يضيع المال بغير فائدة.
ولو كان كبيرا حتى ولو كان كبيرا بالغا ما جاء منه غير رشيد في المال يحجر عليه
او كان صغيرا دون البلوغ يحجر عليه او كان مجنونا ليس له عقل او معتوه فيحجر على الانسان في حظ نفسه في ثلاث حالات.
الحالة الاولى اذا كان مبذرا للمال مضيعا للمال في غير فائدة
الثانية اذا كان غير عاقل كبير لكنه غير عاقل مجنون او او معتوه.
الحالة الثالثة اذا كان صغيرا.
دون البلوغ فانه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه
قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي يعني اموالهم سماها اموال المخاطبين لاجل الحفاظ عليها ولا تلك السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم يعني يحجر
عليه وينفق عليه
قدر الضرورة من الكسوة والنفقة يعني هذا الشيء ضروري ولا توفوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا هذه اية هي الاصل في الحجر
على السرير ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فينتهي الحجر على الصغير لامرين الامر الاول البلوغ الثاني الرشد.
الثانية الرشد.
فاذا حصل البلوغ والرشد
انه يدفع اليه مال فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا رتب الدفع على شيئين بلوغ النكاح ايلاف الرشد منهم كيف نعرف انه رشيد؟
قال واقتلوا اليتامى اختبروهم اذا قارب البلوغ فاعطوه شيء من المال وخلوه يتصرف.
وراقبه
فان كان تصرفه تصرفا صحيحا هذا دليل على رشده فادفعوا اليه المال وان تصرف تصرفا فاسدا هذا دليل على ان على بقاء سفهه فلا يعطى المال اذا اعطيناه شيء من المال راح يشربه قرقعان
ولا يشيبها اه العاب ولا طعطعان ولا يشب فيه نار ولا يلعب فيه هذا يدل على المستفيد اذا اعطيناه مال راح يشتري سلعة يبيعها ويشريه ويبيع هذا دليل على انه حاقد انه يحسن للتصرف
وابتلوا اليتامى يختبروه عند البلوغ.
فان انستم منهم رشدا هذي نتيجة الاختبار ان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الاول قال ولا تركوا السفهاء اموالكم وهنا قال فادفعوا اليهم اموالهم في موضع سماها اموالنا
وفي موضع سماها اموالهم لانهم اذا بلغوا راشدين صارت اموالهم وقبل البلوغ ليست اموالهم ما بعد صارت اموالهم حتى يكونوا اهلا للتمول والتملك نعم ويحجر على السفيه والصغير.
وفيه السفيه هو الذي
هو السفيه هو الذي لا يعرف مصالحه.
هذا هو السفير والذي لا يعرف مصالحه ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه السفيه هو الذي لا يعرف مصلحتهم ولا يعرف كيف ينمي المال ويحفظه
هذا هو السرير ولو كان كبيرا ولو كان ابن اربعين سنة او ثمانين سنة.
هو سفيه لا يزال سفيه.
نعم ويحجر على السفيه والصغير والصغير وهو من دون البلوغ.
نعم.
والمجنون يعني ثلاثة اشياء السفيه والصغير والمجنون.
هؤلاء
يحجر عليه حفظا لاموالهم من الضياع رحمة بهم نعم لحظهم لحظهم يعني يكون النفع في الحجر عليهم لهم خلاف الاول النفع في الحجر عليه لرمائه وليس له.
نعم ومن اعطاهم ما له بيعا او قبضا رجع بعينه
لو ان احدا اعطى السفيه او اعطى الصغير مالا بيعا او قرضا فان كان هذا السفيه اتلفه فلا شيء له.
لانه سلطه على اتلافه وان كان السفيه احتفظ به ولم يضيعه فان صاحبه يأخذه لانه وجد ماله يأخذه منه
نعم وان اتلفوه لم يضمنوا.
ومن ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا مم رجع بعينه.
رجع بعينه بعين ماله ان وجد اذا وجده لم يتصرفوا فيه رجع به كانه احق به
من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به.
وهذا مثله.
اما اذا تصرفوا فيه بان اكلوه او اتلفوه او تفو فلا شيء لصاحبه لانه هو الذي سلطهم عليه.
نعم.
وان اتلفوه لم يضمنوا.
نعم.
ويلزمهم ارش الجناية
لو ان السفيه او المجنون او الصغير اتلف مالا لاحد اتلف مالا لاحد او جنى على احد بان شجه او قطع طرفا منه فانه يلزمه ظمان يلزمه ظمان الجناية لان هذه حقوق الناس ولا تضيع
فيلزمه ما اتلف اذا اتلف مالا فانه يظلم ولو كان صغيرا او او مجنونا او يضمن يدفع لصاحب المال المثلى قدر ماله.
من مال محتور عليه او جنى جناية توجب مالا
فانه يدفع لصاحب الجناية من مال المحجور عليه.
لان حقوق الناس لا تهدر.
نعم ويلزمهم عرش الجنان.
خلاف من باع عليهم او او اقرظهم هذا عرفنا الحكم فيه.
نعم ويلزمهم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم.
نعم
ويلزمهم عرش الجناية وظمان مال من لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبوله شعر خشن او انزل هذه علامات البلوغ.
يعني بماذا يعرف البلوغ
يعرف باحدى ثلاث علامات العلامة الاولى الانزال وهو ما يسمى بالاحتلال فاذا انزل احتلم وانزل فهذا دليل على بلوغه لان انزال المني دليل على البلوغ سواء كان ابن عشر او ابن اثنى عشر او
والغالب انه ما يحصل الانزال الا من عشر فاكثر هذي علامة لقوله تعالى واقتلوا يتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح يعرف بلوغهم النكاح بالانزال الثانية اذا نبت حول قبوله شعر خشن
وهو ما يسمى بالعانة هذا دليل على البلوغ دليل على البلوغ واما الشعر الشعر الغير الخشن هذا ينبت حتى على الصغير فلا يعتبر انما يعتبر الخشن العلامة الثالثة اذا لم يحصل انزال ولم يحصل
انباتا
فانه سن الخامسة عشر اذا بلغ الخامسة عشر بلى وذلك لحديث ابن عمر قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد فلم يجزني يعني ورثت عليه للقتال في حمل السلاح فلم ينجزه الرسول صلى الله
عليه وسلم
لانه صغير وعرضت عليه عام الخندق وهي بعدها بسنة.
فاجازني.
كان عمره يوم احد اربع عشرة حسنة.
وعمره يوم الخندق خمسة عشرة سنة فاجازني ورآني قد بلغت فدل على ان سن البلوغ هو خمس عشرة سنة
خمسة عشرة سنة هذي بالنسبة للذكر العلامات بالنسبة للذكر بالنسبة للانثى نفس العلامات الا انها تزيد عليها بالحيض علامة رابعة وهي الحيض اذا حاضت فقد بلغت هذه علامات البلوغ بالنسبة
للذكور والاناث
للذكور ثلاث علامات وللإناث اربع علامات.
نعم وان ثم لصغير خمسة عشرة سنة او نبت حول قبوله شعر خشن.
خمس عشرة سنة هذه العلامة الاخيرة.
نعم او انزل او نبت هذه العلامة الثانية
او انزل هذه العلامة الثالثة.
نعم.
او عقل مجنون ورشدا الكبير الكبير يزول الحجر عنه الكبير يزول الحجر عنه اذا عقل المجنون وزال السفه اذا عقل المجنون وزال السفه نعم اوراشد سفيه زال حجرهم بلا بلا قضاء.
نعم
وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض.
اي نعم هذا الذي ذكرناه.
هم.
وان حملت حكم ببلوغها وان حملت حكم ببلوغها لان الحمل لا يكون الا عن انزال
دل على انها قد انزلت لو لم تنزل لم تحمل لان الحمل يتكون من مائين اما ان ذكر وما الانثى فاذا ظهر حملها حكمنا ببلوغها لان الحمل يدل على الانزال لانها لم تحمل الا وقد انزلت
نعم ولا ينفك الحجر قبل شروطه لا ينفك الحذر قبل هذه الشروط ما دام لم تتوفر الشروط فان الحجر باق نعم والرشد الصلاح في المال.
هذا تعريف الرشد.
فان انستم منهم رشدا ايش معنى الرشد؟
الصلاح في المال
هذا معنى الرشد هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم والرشد والصلاح في المال الصلاح في الدين الصلاح في الدين قد يكون الانسان صالحا في دينه لكنه غير رشيد في ماله
ايهما المعتبر المعتبر الرشد في المال لا الرشد في الدين ان يكون الانسان صالحا عابدا في دينه من احسن الناس لكنه في المال لا يحسن التصرف.
سفيه هذا يحجر عليه
فالمعتبر هنا الصلاح الرشد في المال لا الرشد في الدين.
نعم الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا بان يتصرف مرارا وهذا معنى قوله تعالى اين وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اعطوهم شيء من المال
واتركوهم يتعاملون به وراقبوهم.
فان كان تعاملهم به تعاملا طيبا هذا دليل على الرشد ان كان تعاملهم به تعاملا سيئا فهذا دليل على السفه نعم بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا يتصرف مرارا ما يكفي مرة يترك ثلاث مرات اربع
مرات
فاذا كان لا يغبن غبن فاحش الغبن لا بد منه ما حدا احد يسلم من الغبن لكن المراد الغبن الفاحش الذي لم تجري به عادة نعم ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة
اي نعم يعني اه يعرف رشده بامور اولا انه يتصرف تصرفا حسنا بان بان لا يهبل غبن فاحشا ثانيا ان لا يتلف ما له باللعب يشري به طعام ولا يشربه
اللي يسمونه القرقعان واللي يشريوه اشياء تافهة وينفذ المال في هذه الامور هذا ايضا ما ما هو برشيد ثالثا الا يصرف ما له في محرمات يشربوا حشيش يشربوه دخان اوقات
او يشربها آآ يشرب اشرطة اغاني او اشرطة فيديو انسان يتابع يتابع اللهو واللعب هذا دليل على انه سفيه ما يعطى المال.
نعم ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به
حتى اذا بلغوا النكاح قالوا معناه بلغوا بلغوا يعني قاربوا قاربوا البلوغ اذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ قاربوا البلوغ نعم ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به
ووليهم حال الحجر الاب طيب الولي هذا الصنف وهو المحظور عليه لحظ نفسه في سفه او لصغر او لجنون.
من هو الذي يتولاه يتولاه اقاربه يقدم الاب وقدم الاب في ولاية مال ابنه نعم ووليهم ووليهم حال الحجر الاب الاب نعم ثم وصيه ثم وصي الاب
اذا اوصى الاب بان يتولى مال ابنه فلان فان الوصي يقوم مقام الاب.
نعم ثم الحاكم فاذا لم يوجد اب ولا وصي فانه يتولى ما له الحاكم.
اما بان يتولاه هو في نفسه او يوكل
يوكل من يقوم بذلك نعم.
ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ نعم آآ لا ينبغي ان مال المال السفيه ومال الصغير والمجنون لا ينبغي انه يجمد بل يقلب في التجارة
من اجل ان يتوفر ويزيد يقلب في التجارة اما ان يتاجر به الولي او يدفعه الى ثقة يتاجر فيه بالمضاربة لينمو ويزيد ولاجل ان لا تأكله الزكاة لانه اذا جمد صار كل سنة يخرج منه زكاة ينفد
فلا بد من تنميته.
بان يقلب في التجارة بان يتولى الولي ذلك بنفسه او يدفعه الى من يثق به من التجار بجزء من الربح لجزء من الربح نعم ولا يجمد
لان هذا اظرار بالقاصر نعم ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحر.
اي نعم.
ويتجر له مجانا الولي يتجر مجانا لمولده الا اذا كان فقيرا اذا كان الولي فقيرا فله ان يأخذ مثل ما يأخذ غيره
اما اذا كان الولي غنيا فيستعمل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف او يسلط على مال الصغير ويقال خذ حاجتك لا بالمعروف ما يأخذه غيره لو دفع اليه التجر به
يأخذ الولي مثل ما يأخذ غيره
اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يستعفر وينميه بدون اخذ من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لا ويتجر له مجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح
له دفع ما له لغيره دفع مال المحجور عليه لغيره.
يضارب به في جزء من الربح جزء من لليتيم وجزء للتاجر.
نعم ويأتي ويأكل الولي الفقير النقير شوف الفقير اما الغني لا.
هم.
من مال موليه موليه.
من مال موليه الاقل من كفايته
او اجرته مجانا ان كان كفايتها اقل من اجرته.
فيأخذ الكفاية فقط ان كان العكس الاجرة اقل من الكفاة ياخذ الاجرة الاقل من كفايته او اجرته مجانا في مقابل عمله.
نعم
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة اذا فك الحجر عن عن السفيه والصغير والمجنون دفع اليه ماله دفع اليه ما له ثم ادعى الولي ادعى الولي
انه انفق منه في مصلحة المحجور عليه ادعى ذلك وانكر صاحب المال فماذا يعمل صاحب المال يقول انت ما عطيته لحقي كله اخذت منه والولي يقول انا اخذت منه لاني لاني
انفقت عليك وانت صغير او انت مجنون انفقت عليك هل هل الذي نقص انا منفقه عليك فمن يقبل قوله؟
نعم اسمعوا الان.
نعم.
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر.
هم.
في النفقة؟
النفقة
اذا قال انفقته عليك يقبل يقبل هذا لان النفقة شيء لابد منه نعم وفي وجود الضرورة وفي وجود الضرورة كان يقول انا دفعت هذا الشيء حماية لمالك دفعت هذا المبلغ منه حماية له
ظرورة لاني لو لم ادفع لتلف المال لا وفي وجود الضرورة والغبطة والغبطة ان يقول انا بعت لك واشتريت وخسرت خسرت ونقص المال بالخسارة.
لكن انا اريد القبطة لك اريد ان انك تربح لكن ما اراد الله انه يربح
ايقبل قوله في ذلك؟
نعم والتلف والتلف قال المال اللي تدعي به عليه هذا تالف تالف عندي يقبل قوله لانه امين لانه امين والامين يقبل قوله.
نعم.
ودفع المال الى هذه المشكلة اذا قال
اذا قال المحجور عليه ما دفعت لي شيء فقال الولي انا دفعت المال اليك انا دفعت المال اليك انكر صاحب المال انه استلمه او انه وصل اليه يقبل قول الدافع يقبل قول الولد لانه امين وثقة
نعم وما استدان العبد لزم ويقبل ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر اي نعم في النفقة هذي واحدة ووجود الضرورة ووجود الضرورة ها والغبطة والغبطة للمولي عليه نعم والتلف والتلف
وبرد المال خمسة اشياء نعم.
والتلف ودفع المال.
نعم.
وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له العبد من جملة المهجور عليهم لان العبد محجور عليه لسيده ملك لسيده وهو وماله لسيده
لو ان العبد استدان استدان دينه فمن يكون الدين عليه؟
على سيده ولا عليه هو ولا يضيع؟
ما يضيع لان حق الناس ما يضيع الناس ما يضيع فاذا استدان نظرنا فان كان ذلك باذن سيده
فسيده هو المطالب وان كان بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته تعلق ذلك برقبته فيباع ويسدد ما عليه.
نعم وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له.
نعم.
والا ففي رقبته ففي رقبته.
يعني يكون من قيمة العبد.
نعم
والا ففي رقبته كاستيداعه وعرش جنايته والا والا ففي رقبته نعم كاستيدائه كاستيدائه كما لو قبل وديعة وتلفت ان كان قبلها باذن سيده المسؤولية عن السيء.
وان كان بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته.
نعم.
وارش جنايته.
ارش جنايته
او انه جنى على شخص العبد راح وقتل شخص او قطع طرفا منه او شجه او شجهوا يتعلق الجناية برقبة العبد نعم وقيمة متلفه العبد اتلف مال العبد اتلف مال او دعا شخص بالسيارة
فهذا يتعلق برقبته برقبة العبد.
نعم.
الوكالة في اللغة التفويظ تقول وكلت هذا الشيء الى فلان يعني فوظته فوضته فيه والوكيل هو المفوض اليه.
وكيل بمعنى موكل بمعنى موكل والله جل وعلا من اسمه من اسمائه الوكيل من اسماء الله
الوكيل بمعنى المفوض اليه امور عبادة الوكيل المفوض اليه امور عباده سبحانه وتعالى والوكالة اذن في تصرف اذن في تصرف.
نعم باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الاذن الوكالة تصح بكل قول صادر من الموكل.
يدل على الاثم مثل وكلتك
طورتك بع هذه الدار بع هذه هذا توكيل كل قول يدل على التفويض فهو وكالة او توكيل نعم.
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه.
ويصح القبول من قبل الوكيل
يصح قبول الوكالة من من قبل الوكيل بكل قول كان يقول قبلت هذا التوكيل او رضيت به او انا ملتزم به او ما تكلم تصرف تصرف بموجب الوكالة تصرفه يدل على القبول
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل رسله فيتصرفون بما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يتكلموا ينفذون كانوا ينفذون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ان يتكلموا
ويقولوا قبلنا الوكالة
لا يصح القبول بكل قول او فعل يدل على ذلك.
نعم.
ويصح القبول على الفور والتراخي.
بكل قول او فعل دال عليه والوكالة او التوكيل هذا امر ظروري للناس لان فيه تعاون على البر والتقوى تعاون على
المصالح وقد لا يستطيع الانسان القيام بالعمل فيوكل من يقوم به او يكون العمل في مكان بعيد فيوكل من يقوم به ففيها رفق بالناس وهي عقد ارفاق وتعاون ودل عليه الكتاب والسنة
والاجماع اما الكتاب فكما في قوله تعالى في قصة اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما هل يأتكم برزق منه فهذا فيه دليل على الوكالة انهم وكلوا واحد
منهم يسري لهم طعام
يشري لهم طعام ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل ورسله ومندوبيه الى الاقطار فيقومون بالاعمال بدلا
نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا دليل من السنة على الوكالة والاجماع منعقد على ان الوكالة عقد صحيح.
لحاجة الناس اليها نعم ويصح القبول على الفور والتراخي على الفور بان يقول الوكيل قبل.
يقول الموكل وكلتك فيقول قبلت.
في الحال
الحور يعني في الحال او على التراخي ما ما قبل الوكالة الا بعد ايام او بعد شهر ما يخالف لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الى مندوبيه في الاقطار
فيتأخر قبولهم يتأخر قبولهم نعم لكل قول او فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
نعم ممن تصح الوكالة او ممن يصح التوكيل يصح التوكيل من كل من له التصرف
من كل من يصح منه التصرف في شيء من يصح منه التصرف في شيء بنفسه جاز ان يوكل فيه.
ومن لا فلا.
نعم.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل في
هذا من شروط صحة الوكالة ان ان يكون الموكل يملك التصرف في هذا الشيء نعم ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة التوكيل في حقوق الادميين.
يصح التوكيل في حقوق الادميين.
من العقود كان يوكل من يشتري له
او يبيع ما له او او يعقد النكاح له يعقد له النكاح على فلانة نائبا عنه هذا في العقود او في الفسوق بان يوكل من من يفسخ البيع نيابة عنه اذا كان له الخيار
او يوكل من يطلق زوجته عنه نيابة عنه او في العتق يوكل من يعتق عبده او غير ذلك من الفسوق.
نعم.
ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ.
والعتق
والطلاق والرجعة والرجعة ان يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويوكل من يراجعها له في العدة يقول راجع لزوجتي.
فيقول ارجعت زوجة فلان ليه؟
انت ارجعت لزوجة فلان اليه.
فالرجعة يدخلها الوكالة له ان يراجع بنفسه وله ان يوكل من
نراجع لهم نعم وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه وتملك الاشياء المباحة التي لم يسبق اليها.
يوكل واحد يجمع له حطب يوكل واحد يجمع له العشب ويسمونه الحشيش والحشيش الانصار اسم سيء
المخدرات لكن في الاصل هو العشب.
الحشيش والاصل هو العشب نعم وجمع الكلام مثلا اذا كان في ايضا او الكمأة فقع او الصيد صيدلي طيور تصيد لي يده مباحات له ان يوكل من يقوم بذلك بدلا عنه.
وما حصله الوكيل يكون للموكل.
نعم
لا الظهار لا يجوز التوكيل في الظهار لان الظهار حرام قال الله سبحانه وتعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لانه يقول يقول لزوجته انت علي كظهر امي او انت كامي وهذا حرام لان
الزوجة لا تكون اما
الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فلا يجوز ان يوكل في الظهار لان الظهار حرام نعم واللعان واللعان ايضا وهو اذا
حصل
بينه وبين زوجته قذف قذفها اذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود اربعة فالحاكم يقيم اللعان بينهما بان يشهد اربع شهادات انه من الصادقين فيما رماها به.
والخامسة ان لعنة الله عليه
ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فلا يجوز ان يوكل من يلاعن عنه لان اللعان يمين واليمين تتعلق بالحالف
ولا تدخلها النيابة اللعان يمين واليمين يتعلق بالحالف.
لا تدخله النيابة كذلك الزوجة لا توكل من يلاعن عنها لان اللعان يمين.
نعم.
والايمان والايمان كان يتوجه عليه اليمين عند الحاكم
يوكل واحد يحلف عنه لا ما يحلف هذا اليمين لا تدخله النيابة لانه يتعلق بذمة الحالف فاذا توجهت اليمين اليه لابد يحلف هو ولا يوكل من يحلف عنه.
نعم وفي كل حق لله تدخله النيابة وتدخل وتصح الوكالة في حق كل حق لله تدخله النيابة
مثل توزيع الزكاة جباية الزكاة وتوزيع الزكاة عبادة يجوز لولي الامر انه يوكل من يجديها من اهلها ويوزعها على الفقراء وهم العاملون عليها.
وكذلك يجوز لافراد الناس انت عندك اموال يجوز
متوفي واحد يجردها ويحصيها ويطلع زكاتها ويوزعها يجوز هذا وهي عبادة ادخلها النيابة.
نعم وفي كل حق كذلك في الحج الحج تدخله النيابة هو وعباده العمرة تدخلها النيابة وهي عبادة.
نعم
في كل حق لله تدخله النيابة منه.
اما الحق الذي لا تدخله النيابة كالصلاة والصيام هذه لا تدخلها النيابة هذه عبادات بدنية لا تدخلون نيابة فلا توكل واحد يصلي عنك
او توكل واحد يصوم عنك رمظان ما يصلح هذا عبادات بدنية.
نعم.
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات.
نعم.
والحدود في العبادات عرفناها.
والحدود والتحدي الزنا ولي الامر يوكل من يتولى اثباته واقامته
لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ووكله صلى الله عليه وسلم في شيئين في اثبات الحد لقوله فان اعترفت وفي تنفيذ الحد في قوله فارجو مهام
فيجوز للحاكم يوكل واحد في اثبات الحدود واقامتها نعم والحدود في اثباتها واستيفائها.
نعم.
وليس للوكيل ان يوكل يقف عندها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا ادعى صبي انه قد بلغ
فكيف نعرف صدقه من كذبه يكشف عليه اذا ادعى انه في الانبات يكشف عليه مثل ما كشف على بني قريظة يكشف فان وجد قد انبت فقد بلغ واما في الانزال هذا ما ما ندري عنه لكن يقبل قوله في ذلك
يقبل قوله في ذلك لان هذا لا يعرف الا من جهته.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله سبق وبلوغ الخمس عشرة سنة هذا يعرف لي يعرف بوقت ولادته يحسب من وقت ولادته.
تاريخ ولادته.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق ان درسنا في متن
ان الدين حال ولو اجله واليوم قد ذكر ان الدين المؤجل لا يحل ويكون الدين حاله ولو اجله نعم لا يكون حال ولا المؤجل مؤجل ما يحل.
هذه عبارة خاصة ما هي ما هي بعامة في كل الديون.
نعم.
القرض القرض
قال ولو اجله القرض هو اللي ما فيه تأجيل حال ولو اجله اما اثمان المبيعات اللي تقبل التأجيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز هذه العبارات وكلت الله ووكلتك
ما يحتاج يقول وكلتك ويكفي قالت لك تعمل كذا وكذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم هذه العبارة؟
شاءت حكمة الله.
لا.
يقال شاء الله.
يقال شاء ولا يقال شاءت حكمة الله
او قدرة الله لا لا ينسب شيء الى الصفة وانما ينسب الى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مما امت به البلوى اليوم في الاعياد شراء الاباء للابناء الطرطعان
والالعاب النارية
فما حكم ذلك شرعا هذولا اسفه من اولادهم اللي يأشرون القطعان لاولادهم هم السفهاء فلا يجوز هذا وفيه اضرار بالناس ترويع للناس بخطر من الحرائق فهذا يجب منعه بيعطعان والقرقعان ومدري
كيف؟
هذا يجب منعه وتأديب من يفعله لانه ضرر محو ترويع للناس وازعاج للناس نعم يقول فضيلة الشيخ خطر حتى على الاولاد احيانا يصاب الولد بسبب هذا هذه الامور نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المساهمة في اسهم شركة الاتصالات والله هذي كثر السؤال عنها قال انا لا اعرف عنها شيء ولا اقول فيها شيء ما ادري عنها لكن اللي سمعت عنها انها سيئة
اللي سمعت انها سيئة ويذكرها اشيا محرمة نعم فاذا كان كذلك فلا يجوز للمسلم يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يبيع اجهزة الكمبيوتر وهناك شركة تبيع كروت صيانة لهذه
الاجهزة بنصف القيمة.
فمثلا اذا كان اصلاح هذا الجهاز سيكلفك مئة ريال
الف يصلحونه لك بخمسين ريالا وليس لهذه الكروت مدة تنتهي فيها ولكن اذا فقدت من الشخص فان الشركة لا تعوضه بدلا عنها.
فهل يجوز بيع مثل هذه الكروت؟
لا هذا بيع ضرر وجهالة
هذا بيع غرر وجاله وقد يكون الاصلاح كثير.
يكون الاصلاح يتطلب اه قيمة كبيرة.
هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا يجوز مثل هذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالف
فوكل في الظهار فهل يقع؟
لا ما يصح التوكيل وما دام ما يصح التوكيل فلا يصح الظهار من الوكيل فيه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه في هذا الزمان؟
الله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم اما الوكيل فليست امرأة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه في هذا الزمان لا يجمع بسبب الامطار وانه قد ارتفعت المشقة اذا الاحكام كلها انتهت هذا قلنا هذا قلنا كثير من الاحكام انتهت لا
يعمل بها الان.
الاحكام عامة الى ان تقوم الساعة
الاحكام الشرعية عامة الى ان تقوم الساعة ما تخصص في زمان دون زمان.
والمشقة موجودة مهما قالوا المشقة موجودة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جمع الامام العشاء مع المغرب لاجل المطر
وخالفه البعض في المسجد هل يجوز لهم الخروج من المسجد وترك صلاة العشاء معه؟
ام يلزمهم الجمع معه وعدم المخالفة الاولى عدم المخالفة هؤلاء اجتماع الكلمة والاتفاق وهذا شيء جائز ولله الحمد
ولكن اذا اصروا ركب رأسه على هذا الرأي يخرج يخرج من المسجد ولا يجلس الناس يصلون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولي عن السفيه ان يتصدق عنه صدقة تبرع
لا لا يتبرع من ماله انما يخرج الزكاة الواجبة فقط ولا يخرج من تبرعا من ماله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توكل رجل عن اخر في الصيد او في جمع الحطب
فهل يلزم باعطاء موكله من الصيد والحطب او هو مخير في ذلك هاه اذا توكل رجل عن اخر بالصيد او في جمع الحطب.
نعم.
فهل يلزم باعطاء موكله؟
من الصيد والحطب او هو
ومخير في ذلك موكله موكله يبكي يعني الموكل يعطي الوكيل او ما يعطيه ما هو انه يطيح شيء طيب ومما اعطاه ما يلزمه ذلك لانه جامعه له بنية انه له
نعم نيابة عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي وعنده اطفال صغار.
فهل يجوز اعطاؤه الزكاة رحمة بهؤلاء الصغار ما يعطيه نفسه اللي ما يصلي هذا كافر
وليس له ولاية عليهم الكافر ليس له ولاية على المسلمين لكن يعطيه واحد اخر من اقاربهم ينفقه عليهم يعطيه واحد اخر من اقاربهم ينفقه عليهم اذا كانوا محتاجين واما هذا الكافر فيعرض عنه.
الا يعتبره وليا له
نعم وهل يجب بالنسبة للزكاة عند اعطائها الاخبار انها زكاة؟
نعم؟
وهل يجب الاخبار عند اعطاء الزكاة انها لا اذا كان اذا كان المدفوع اليه لا يقبل الزكاة فتخبره بذلك ولا تغره.
اما اذا كان انه يقبل الزكاة ولا تعرف عنه يمتنع فاعطها اياه ولا تخبره.
نعم.
يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الاب لابنائه الالعاب النارية على الا يستخدموها الا في البر وغرضه من ذلك تدريس وهم على ما يشبه الاسلحة العصرية.
فهل هذا جائز؟
لان الظرر منتف هنا
تعليم الاسلحة ما هو بقطع طعام دخلهم المجالس مجالس العسكرية مقاطعان هذا ما ما فيه فائدة ولا فيه تعليم وكونهم يطلعون للصحراء هذا اشد خطر من بقائهم في البلد لانهم يفسدون او يفسدون
تعرضون للفسقة
على كل حال هذا لا يجوز دفع هذا المال في اقطاع طعام لا يجوز وهذا سفه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب لديه اخت ثم تصغره اراد اراد ابوه ان يزوجها بغير اذنها الى شخص مسلم جاهل في دينه
ويريد ان يعيش كما يقول على دين ابائه من البدع التي توصل الى حد الشرك فاستغاثت باخيها الذي اخذها وسافر بها رغما عن والديه ويريد تزويجها الان لشخص مسلم معتدل
السؤال هل يحق له اخذ اخته؟
اخذ اخته والسفر بها وتزويجها؟
وهل يعتبر وليا لها في هذه الحالة هذا تراجع به المحكمة الشرعية تراجع فيه المحكمة الشرعية وتنظر في الحقيقة
والدعوة التي قالها هل هي صحيحة او ما هي صحيحة؟
لازم من الرجوع الى المحكمة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال ثم اطلعت على فتوى اللجنة الدائمة بخصوص صيام الست من شوال وهي عدم الجمع
بينهما فما حكم الأيام التي صامتها بهذه النية تؤجر عليها ولكن لابد من تصوم القضاء لا بد ان لا تصوم القضاء والايام التي صامتها تؤجر عليها ان شاء الله ولكن تقضي الايام التي وان ارادت
بعدها بعد القضاء ان تصوم الست
اذا بقي شيء من الشهر فهو احسن.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
بالنسبة لصيام الست من شوال هل يلزم تبييت النية ام يكفي لو نوى من الظهر؟
يكفي ما دام ما اكل ولا شرب بعد الفجر
فيجوز ان ينوي الصيام من النهار ويعتبره من الست لا بأس لان صوم التطوع يجوز بنية من النهار بشرط الا يحصل بعد الفجر اكل او شرب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نوى صياما نافلة بعد العصر.
فهل لا بد لمن صام
الى ان ينوي ذلك قبل الزوال العلماء قالوا قبل الزوال ينوي قبل الزوال اما ما نوى الا عند العصر او عند غروب الشمس فعندهم هذا لا يصح.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم لانه راح معظم اليوم بدون نية اذا ما نوى الا العصر راح معظم اليوم
بدون نية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم قد صمته لاجل الجمع في الاجر بين الست ايام البيظ فهل يحصل لي ذلك الاجر
حسب ما نويت نويته للست فهو من الست وان نويته من البيض فهو من البيض.
اما ان تجمع بين العملين لا ما يصلح.
نعم.
تقول فضيلة وفقكم الله ما رأي ما رأي فضيلتكم في من يقول في دعائه؟
يا رب كما حرمتنا من صحبة نبيك فلا تحرمنا
من مرافقته في الجنة لا يقول كما حرمتنا يقول اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة يكفيك ويكفي منه يقول حرمتنا من صحبة نبيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين
تجاه حكومة كافرة ولا يستطيع سداد الدين الان.
وكلما زادت المدة زادوا عليه في الدين.
السؤال اذا اتوا لهم المبلغ فهل ادفع لهم هذه الزيادات ما ندري اذا اذا قبلوا رأس المال هو الواجب عليك تدفع لهم رأس المال
واذا اجبروك على دفع الزيادة ولم تستطع التخلص منها فانت مكره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشارح في حاشية الروض المربع في شرح ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة فقال اي ولا يبذل ماله في غير فائدة ولو كان مباحا كغناء مباح
فما المراد بالغناء المباح هنا هذا بناء على ان فيه شيء من الغنى مباح جاء الغنى في العرس غنى النساء في العرس والحذاء حذاء الابل في السفر حذاء الابل في السفر هذا غناء مباح
يحدو في السفر في الليل علشان الابل تمشي خلفه او يطير النعاس عن اه عن المسافرين هذا مباح بصوت واحد ما هو بصوت جماعي.
كذلك حين النساء في في مناسبة
النكاح والعرف هذا من المباح.
ان كان يقصد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي اعطاني مئة الف ريال وقال لي اشتغل بها وتعطيني في كل شهر الفين ريال
والدي اعطاني مئة الف ريال.
نعم.
وقال اشتغل بها.
وتعطيني في كل شهر الفين ريال هل هذا جائز ام لا؟
وهل يختلف الامر؟
اذا كان صاحب المال غير والدي هذا ما هو بجائز تحديد المبلغ ما هو بجائز لكن لو قال
تاجر بها ولك نصف الربح ربع الربح يقل او يكفر لا بأس اما تحديد دراهم تعطين كل شهر الف ومئة ريال عشرة ريال هذا ما يجوز.
نعم.
لا من والدك ولا من غيرك.
هذي مضاربة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
امرأة لم تقضي ايام فطرها في رمضان منذ خمس عشرة سنة جهلا منها والان تقدر ايام فطرها بتسعين يوما.
فماذا عليها عليها القضاء وعليها الاطعام عن كل يوم مسكين عن التأخير
تقضي الايام التي عليها ولو متفرقة ولو متفرقة حسب استطاعتها والاسهل عليها وعليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا دفعة واحدة الاطعام لها ان تدفعه واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة
لم تصم بسبب حملها فهل فهل لها فهل عليها القضاء فقط؟
اذا كان
بسبب الحمل فقط عليها القضاء والاطعام.
اما اذا كان آآ خشية على نفسها فعليها القضاء فقط.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعتزم احدى المدارس على اقامة افطار جماعي لطلابها في كل يوم اثنين على مدار السنة
المدرسية تحث الطلاب وتشجيعهم على الصوم.
فقال احد فقال احد المدرسين ان في هذا العمل ابتداع فما هو صحيح حفظكم الله.
اقول صدق هذا ابتداع نعم.
لا يجوز هذا.
لا يجوز هذا ولا ولا يلزمون الطلاب صيام التطوع
لا يلزمونهم صيام التطوع من اراد ان يصوم يصوم ويفطر عند اهله ومن لم يرد ان يصوم فلا يلزمه ذلك ما يلتزمهم المدرسة باليوم بالافطار جماعي هذا كله من مبادئ البدع.
والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
امام في مدينة خارج الرياض جمع بين العشاء والمغرب لان الجو كان باردا فانكر عليه بعض الناس وقال له ان صلاتكم باطلة.
ويجب عليكم الاعادة.
فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
نعم وهو كذلك
برودة الجولة تجيز الجمع.
لان قل من الليالي ليلة من ليالي الشتاء الا وفيها برودة جو مجرد البرودة لا اذا كان فيه مطر يبل الثياب او فيه وحل.
نعم.
اما مجرد برودة هذي قل ان تخلو ليلة من الليالي
بل الشتاء منها لا يجوز الجمع.
عليه من يعيد الصلاة ومن الاسف ان بعض الشباب الله يهديهم يجتهدون اجتهادات خاطئة لم يسبقوا اليها هذا تلاعب بالعبادة وتلاعب بالدين.
واظهارا للتشويش بين الناس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الاستسقاء هل لابد لها من ابن الامام العام ما في الاستسقاء حسب الحاجة اذا احتاج اهل بلد او جماعة لهم ان يستسقوا لحاجتها ولو كانوا في سفر
والاستسقاء ليس مقصورا على الصلاة.
يجوز الاستسقاء بالدعاء المجرب بدون صلاة.
اجتمعوا
ويرفعون ايديهم ويدعون الله ان يسقيهم وهم جالسين او واقفين ذكر ابن القيم ان الاستسقاء على ثلاثة انواع.
النوع الاول الاستسقاء المعروف صلاة ودعا بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
النوع الثاني ان يدعو ان يدعو وهم جالسون بدون صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان المرأة النوع الثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
كل هذه الثلاثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس مقصورا على الصلاة.
يدعوهم حسب حاجتهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي العلة المحرمة لهذه المعاملة؟
وهي اذا ضمن التاجر ربح المساهمين
العلة انه قد لا يحصل على المبلغ اللي حدده يصير هذا فيه اجحاف به.
يصير فيه اجحاف به.
او يكون الربح كثير ولا يدفع الا مبلغا زهيد يصير في هذا اجحاف لاصحاب
الشرع جعله جزءا مشاعا من الربح من اجل ان يكون النقص على الجميع والزيادة للجميع.
هذا هو العدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التوكيل في عقد الزواج في حضور العقد والتلفظ بالقبول؟
اي نعم هذا هو التوكيل توكل واحد
يعقد لك على المرأة الفلانية يقول قبلت هذا النكاح على فلانة لموكلي فلان ابن فلان.
نعم.
يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي بان يعقد له على على ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
رجل فاتته ركعة وادرك مع الامام ثلاث ركعات ولكن الامام قام للخامسة فقمت معه وسلمت معه هل صلاتي صحيحة قام للخامسة زيادة سهو يعني الامام قام الى خامسة سهو
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 123 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.