156 مشاهدة
123 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - شرح ثاني )
الصوت
061 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الوكالة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدهس الواحد والستون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه
الا ان يجعل اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ليس للوكيل ان يوكل غيره في موكل فيه لان الموكل لم يرظى
لم يرظى الثانية وكيلا عنهم وانما رضي الاول فليس له ان يوكل بدلهم الا في ثلاث مسائل ثلاث مسائل يجوز له ان يوكل فيها.
المسألة الاولى اذا اذن له الموكل
قال له وكل من شئت فله ان يوكل لان الموكل اذن له فانت فالمحظور المسألة الثانية اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل الذي وكل به بان يكون مكانه مرتفعا
ومثله لا يعمل هذا العمل كان يوكله ان يشتري له حاجة من السوق وهذا الوكيل له مكانة ما ينزل الى السوق من اجل هذا التصرف فله ان يوكل لان الوكيل يعلم
بان الموكل يعلم ان الوكيل لا يباشر هذا العمل بنفسه فحينما وكله كان ذلك بمثابة الاذن له في ان يستنيب لانه يعلم ان الوكيل لا يباشر مثله هذا العمل كما لو وكل القاضي بان يشتري له ثوبا.
القاضي ما ينزل الى السوق يشتريه
فمن المعلوم ان الموكل يعلم هذا فهو بمثابة ما لو اذن له في التوكيل المسألة الثالثة اذا عجز الوكيل اذا عجز الوكيل عن القيام بالعمل الذي وكل فيه وعليه فوات
عليه فوات لو تركه فله ان يوكل فله ان يوكل بدله من يثق به في هذه الاحوال الثلاث لا بأس نعم بوجود العذر فيها نعم وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه هذي واحدة.
نعم.
والوكالة
جائز اماكن ذكر واحدة لكن البقية في الشرح.
حكم الوكالة العقود نعلم انها على قسمين عقود لازمة ليس لاحد الطرفين ان يفسخ الا باذن الاخر والنوع الثاني عقود جائزة عقود جائزة لكل من الطرفين ان يفسخ ولو لم
باذان الاخر الوكالة من هذا النوع الثاني عقد جائز.
لكل من الطرفين ان يفسخ للوكيل ان يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الموكل والموكل ان يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الوكيل لانها عقد تضرع
انها عقل تبرع وارفاق فلكل منهما كسفها نعم والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ احدهما.
اي نعم تبطل بفسخ احدهما.
اذا فسخ الموكل بطلت الوكالة فليس للوكيل ان يتصرف بعد الفسخ
لانه لم يؤذن له واذا فسخ الوكيل فليس له ان يتصرف لانه خرج عن الوكالة يا رب وتبطل بفسق احدهما وموته تبطل الوكالة بامور والامر الاول فسخ احد الطرفين الامر الثاني
اذا مات احد الطرفين اذا مات الموكل بطلت الوكالة لانها اذن والاذن انتهى بالموت او مات الوكيل فانها تنفسخ ايظا لانها اذن لشخص معين وقد مات فتنفسخ الوكالة.
نعم وعزل الوكيل.
الثالث عزل الوكيل.
اذا عزله الموكل.
فانه يبطل تصرفه
فلو فرضنا انه اشترى او باع بعد عزل الموكل له فهذا التصرف غير جائز لانه تصرف بغير اذن الموكل نعم وحجر السفه الامر الرابع حجر السفه اذا حجر على الوكيل حجر سفه
وفيه صال سفيه.
حجر عليه لحظ نفسه حفظا لمن؟
فاذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فلا يجوز له التصرف عن غيره.
بخلاف حجر الفلس حجر الفلس لا يبطل الوكالة
لان الوكيل رشيد لكن حجر عليه لاجل حظ الغرماء واذا هو رشيد في نفسه الا تبطل الوكالة اذا حجر عليه حجر؟
التفليس وانما تبطل اذا حجر عليه حجر السفه لانه لا يصح التصرف لنفسه فلا يصح ان يتصرف لغيره
اذا الوكالة تبطل بهذه الامور الاربعة نعم ومن وكل في بيع او شراء اعدهم اعد المبطلات في الوكالة.
وتبطل بفسخ احدهما هذا واحد.
نعم.
وموته.
هذا الثاني وعزل الوكيل هذا الثالث وحجر السفه وحجر السواد الامر الرابع من مبطلات
الوكالة.
نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده اذا وكل في بيع شيء او في شراء شيء للموكل لم يجز ان يبيع من ماله هو او يشتري من ماله هو
او مال من لا تقبل شهادته له كولده وزوجته لانه متهم بالمحاباة.
سهم بالمحاباة لنفسه او المحاباة لمن لا تقبل شهادته له نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده.
من نفسه اذا كان عنده سلع او عنده اشياء
فلا يجوز له ان يشتري منها للموكل فليشتري من غيره او وكل في بيع سلعة لم يجز ان يشتريها لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كولده لانه متهم بالمحاباة.
نعم
ولا يبيع بعرض ولا نسا يا رب ولا يبيع بعرض ولا ننسى ولا يبيع بعرض وانما يبيع بالنقد اذا قال له بع هذه السيارة فانه يبيعها بالنقود ولا يبيعها بالعروض وهي السلع
كأن يبيعها بسكر او او بقماش او بسيارة اخرى العرظ هو السلعة عرظ باسكال الراء السلعة واما العرظ بالفتح فهو الزمان نعم ولا يبيع بعرض ولا نساء.
نعم.
ولا يبيع بعرض ولا نسا ولا نسى يعني تأجيل.
اذا قال له بع هذه السلعة
فانه يبيعها حاضر ولا يبيعها مؤجلة لان الموكل لم يأذن له بالتأجيل.
وقد يكون على الموكل ظرر بالتأجيل نعم ولا بغير نقد البلد ولا يبيع بغير نقد البلد لان الوكالة تنصرف اليه.
فلو وكله ان يبيع له سلعة في المملكة لم يجز ان
يبيعها بدولارات امريكية او جنيهات انجليزية او غير ذلك من العمل الاجنبية لان الموكل لم يأذن له باذى والاذن ينصرف الى النقد المعروف وهو نقد البلد نعم وان باع بدون ثمن المثل
او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل فهو مما قدره له صح نعم اذا وكله في شراء شيء فاشتراه باكثر من ثمن المثل او وكله في بيع شيء فباعه اقل من زمن مثل يصح البيع
لانه تصرف من جائز التصرف فينعقد البيع ويلزم هو بالزيادة يلزم هو بالنقص يلزم هو بالنقص ويلزم بالزيادة اذا اشترى بزيادة يلزم بالزيادة عن ثمن البث.
نعم وصح وضمن النقص والزيادة.
صح.
فاذا وكله
في بيع سلعة والمعروف انها تساوي في البلد مئة ريال.
هو باعها بثمانين ريال مثلا بنقص عشرين يصح البيع يغرم العشرين لو رمى العشرين او بالعكس وكله بشراء سلعة معروف انها تساوي مئة ريال
فاشتراها بمئة وعشرين زادت عن العادة والعرف يصح البيع لانه تصرف من جائز التصرف فيصح لكن ما يلزم الموكل الا مئة.
والزيادة تكون على الوكيل.
لانه هو الذي تصرف بغير اذن الموكل.
نعم
وان باع بازيد او قال بكذا مؤجلا فباع به حالا.
اما اذا كان تصرفه من مصلحة الموكل الصورة الاولى اذا كان تصرفه لغير مصلحة الموكل كالنقص والزيادة اما اذا كان تصرفه المخالف
لمصلحة الموت كان قال له بع هذه السلعة بمئة فبعا بمئة وعشرة يصح البيع وتكون الزيادة لصاحب السلعة لانه زاده خيرا زاده خيرا او قال بعها مؤجلة بكذا وكذا فباعها حالة بهذا الثمن صح
لان هذا زيادة خير للموكل لان البيع الحاظر احسن من بيع الموجب لان بيع الحاضر احسن من بيع المؤجل.
نعم وان باع بازيده قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا
ولا ضرر فيهما صح والا فلا او قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح لان هذا زيادة نافع لان التأجيل يتأخر على البائع خلاف البيع النقد فانه يلزمه التسليم في الحال لا شك ان
التأجيل احسن من من الحال في حق البايع.
هذا التصرف لا يظر المبكي.
نعم او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ظرر فيهما صح والا فلا
الظابط انه اذا كان ليس في تصرف المشتري ظررا على الموكل اذا لم يكن في تصرف الوكيل ظررا على الموكل فان التصرف يصح لانه زاده خيرا نعم فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله.
اذا وكله بشراء
فاشترى سلعة بعيدة وهو يعلم عيبها الوكيل يعلم عيبها فانه يصح البيع ويلزمه غرامة يلزمه غرامة العيب يلزمه غرامة العين.
اما اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم بالعيب
فانه يكون له الخير الصورة الاولى اذا كان يعلم العيب يلزمه يلزمه البيع ويكون العيب كمال العيب عليه هو لانه دخل على بصيرة اما الصورة الثانية اذا كان لا يعلم العيب
فان البيع يصح ولكن ولكن له الفسخ او او الامساك واخذ ارش العين.
نعم نعم وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله.
نعم.
فان جهل رده نعم ان جهز العيب فله رد
الا ان يرظى الموكل بالامساك مع العرش فله ذلك.
نعم.
ووكيل البيع يسلمه ولا يقبظ الثمن بغير قرينة اذا وكله في بيع سلعة ولم يقل واقبض ثمنها.
بل قال بعها فقط.
فانه يبيعها ولا يقبض ثمنها
لا يقدر ثمنها.
لانه لم يوكله بقبظ الثمن.
وقد وقد يرظى للبيع ما لا يرظى لقبظ اف ثمن نعم الا اذا دلت قرينه اذا دلت قرينه على انه فوضه في قبض الثمن فله ان يقبضه.
نعم
ويسلم وكيل المشتري الثمن.
فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه.
اما اذا وكله في شراء سلعة واعطاه ثمنها.
وكله في شراء سلعة واعطاه ثمنها.
قال اشتر بهذه تراهن سلعة كذا وكذا
فاشتراها فانه يلزمه ان يسلم الثمن لان لانه لا يثبت البيع الا بذلك فيلزمه ان يسلم الثمن على الفور ولو اخر تسليم الثمن فتلف فانه يظمنه.
لانه فرط.
نعم وان وكله في بيع فاسد
فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح اذا وكله في بيع فاسد بيع لا يصح كبيع خمر او خنزير او مواد محرمة
او بيع دخان او اشياء محرمة الربيع فاسد لا يصح بيع المحرم فباع صحيحا باع سلع صحيحة بعسل عن صحيحة او بالعكس وكله بشراء شيء محرم فاشترى شيئا صحيحا مباحا
لم يصح التصرف لانه لم يوكله في ذلك لم يوكله في ذلك نعم.
وان وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا.
هم.
او وكله في كل قليل وكثير اذا وكله قالوا وكالة مطلقة.
انت وكيلي وكالة مطلقة ولم يحدد له التصرف
لم يصح لان هذا فيه جهالة وربما يبيع امواله كلها ويتركه بلا اموال ويعتق اه عبيده ويتركه بلا عبيد لانه اطلق له الوكالة هذا فيه جهالة وغرق وفيه ظرر لابد ان يحدد التصرف
ان يوكله في قضاء دين ان يوكله في بيع سلعة ان يوكله في شراء سلعة شيء محدد اما ان يقول وكلتك ولم يحدد او وكلتك في كل قليل وكثير او انت وكيلي وكالة مطلقة
فهذا لا يصح لانه لم يحدد التصرف وقد يتصرف الوكيل تصرفا يضر الموكل نعم فوكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او وقال اشتري ما شئت الدراهم هذه خذها
اشربه ما شئت لا تصح هذه الوكالة لانه قد يشتري بها شيئا لا يريده الموكل فيحصل النزاع او يشتري شيئا يضر الموكل فيحصل بذلك الضرر فلا بد ان يقول اشتري بهذه الدراهم سيارة اشتر بها بيتا
اشتر بها ثوبا حدد لها الشيء الذي يريد شراءه
نعم او شراي ما شاء او عينا بما شاء.
او اشتر لي هالبيت اشتر لي هالبيت بما شئت انا ابي راغب فيه او هالسيارة بما شئت.
فاشتراه بقيمة مرتفعة جدا
تضرر الموكل هذه الوكالة لا تصح لازم يقول اشتريها في حدود كذا وكذا اشترها في حدود مئة الف خمس مئة الف مليون يحدد لك اما يشترها بما شئت فهذه الوكالة مجهولة
وفيها غرر نعم او شراء ما شاء او عينا بما شاء او اكثر ما شئت اشتر بهذه الدراهم ما شئت من السلع قد يشتري بها مواد محرمة او مواد فاسدة لا تصلح للاستعمال او معيبة
فيتضرر الموكل لابد انه يحدد له نوع نوع السلعة جنس السلعة ونوعها ويحدد له صفاتها علشان ترتفع الجهالة والغرر نعم او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح نعم والوكيل في الخصومة لا يقبض
في الخصومة لا لا يقبض والعكس بالعكس الوكيل في القبض يخاصم مثلا اذا كان له خصم عليه دين وانكر الخصم الخصم انكر هذا الدين فوكل من يطالبه به ويثبته عليه
فانه يقتصر التوكيل على اثبات الدين فقط.
ولا يقبضه من المدين.
لانه قد يرظى للخصومة ما لا يرظى من قبل فالذي عليه انه يخاصم الى ان يثبت الحق واما القبول فلا يقبض الا باذن صاحب الحق.
لان صاحب الحق يرظى للتوكيل
ما لا يرظى للاستلام واما الوكيل اما الوكيل في نعم والعكس بالعكس نعم.
الوكيل في الخصومة لا يقدر والوكيل في القابض هذا العكس الوكيل في القبض يخاصم لو قال له اقبض انا وكلتك تقبض حقي على
راح يبي حقه على فلان وانكر فللوكيل ان يخاصم لان لان توكيله في القبر يتضمن توكيله في الخصومة لانه لا يمكن الاستلام الا بالخصومة فله ان يخاصم اذا وكله في استلام حق له عند فلان
فانكره فلان فللوكيل ان يخاصم حتى يثبت حتى يثبت هذا الشيء عليه فاذا اثبته يستلمه لان توكيله بالاستلام يتضمن توكيله في الخصومة نعم الخلاف الاولى توكيله للبيع لا يتضمن توكيله في
القبر.
نعم
والوكيل في الخصومة لا يقبض.
نعم.
والعكس بالعكس والعكس بالعكس توكيل في الخصومة يقبض.
نعم واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله لو قال وكلتك ان تقبض حقي من زيد
فمات زيد قبل ان يقبض منه ما يروح يطالب الورثة لانه لم يوكله ان يقدر من الورثة لم يوكله ان يقبض من الورثة بل وكله ان يقبض من زيد.
وزيد ماتنفس في الوطن خلاص
الا ان يقول اقبض حقي الذي عند او قبل او في ذمة زيد.
ما قال اقبض من زيد قال الذي عنده زيد او في ذمة الزيد فان له ان يطالب الورثة
له ان يطالب الورثة لانه لم يعين المقبوظ منه.
نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا قال له اذا قال له خذ هالفلوس هذي وقعها عند فلان والدعاء عند فلان
راح وودعه انكر المودع قال ابد ما عطاني شي ولا شفته ولا اعرفه ولا اعطاني شيء فيضمنه يلزمه الظمان اذا لم يشهد على الايداع نقول له انت تدعي انك اودعت
عند فلان وفلان انكر اثبت عليه انك اودعت فاذا اثبت برئت ذمته واذا لم يثبت فانه يضمن لانه هو المفرط لماذا لم يشهد عليه حينما اودعه نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد
نعم فصل والوكيل امين.
دعوت والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط الوكيل امين امين بمعنى انه لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط فلو وكله في بيع او شراء او ايداع فتلف
ما وكله فيه لم يظمن لانه مؤتمنه في الاول حينما وكله قد ائتمنه.
فكيف يخونه كيف يخونه بعدما ائتمنه والوكيل يقول والوكيل امين.
نعم.
لا يظمن ما ترث بيده بلا تفريط.
بلا تفريط.
اما ان فرط
فانه يضمن ان فرط في في الشيء في المال الذي وكله فيه فتلف عنده لانه اهمله لم لم يحرزه لم يحرزه بحرز ولم يوثق عليه المكان ولم يغلق الباب فسرق او تلف او او جعله عندما او عند نار فتلف
وغرق او احترق لانه
يفرط في هذا نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه يقبل قول الوكيل في نفي التفريط.
اذا قال الموكل انت مفرط قال الوكيل ابدا انا لم افرق ولا هناك بينة على التفريط
ما هناك بينة على التفريط فانه يقبل قول الوكيل لانه امين نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك في نفي التفريط.
وفي نفي الهلاك قال له والله المال اللي اعطيتني لاجلي ان اشتري به لك او لاجل ان ابيعه لك تلف.
قدر
الله عليه تلف قالوا الموكل ابدا ما تلف ولم يأتي ببينة من الذي يقبل قوله؟
قول الوكيل لانه امين.
نعم.
ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه
ولا اليمين ان كذبه اذا ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو فانكر عمرو للوكالة قال ما معك بينة انك وكيل.
ما معك خطاب من الموكل لي اني اعطيك كذا وكذا ما معك شهود
انا ما ما اسلمك شيء لم يلزمه الدفع ان كذبه لم يلزمه اليمين ان كذبه ولا يلزمه الدفع ان صدقه لانه يمكن لانه يمكن ان صاحب الحق ينكر الوكالة فيكون الظمان على على الشخص الذي عنده الدين
فتفاديا لهذا الاحتمال لا يلزمه الدفع ان صدقه قال صحيح ان انت وكيل لكن ما معك وثيقة ولا عندك شهود وخاف ان ان فلان ينكر يقول ما يلزمك الدفع لانك على خطر ربما صحيح انه ينكر
لا يلزمه الدفع يصدقه او قال ما ابد ما هو بكلف فلان ما معك وكالة ولا وكلت فلان انكر الوكالة لم يلزم لم يلزمه اليمين ان كذبه لانه لا عليه بالنقول لو ابى انه يحلف ما يقضى عليه بالنقود
فلا فائدة في اليمين نعم فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وظمنه عمرو نعم في هذه الصورة اذا اذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو المدين صدق ودفع دفع ما عنده للوكيل
جاء الموكل يطالب قال انا ما وكلت احد.
ابدا كذب هذا الظمان يكون على من يكون على عمرة على المدين لان الاصل ان ان الحق عنده فيطالبه بحقه ثم المدين يطالب من اخذ منه الدين.
من اخذ منه الحق
يطالب الذي ادعى الوكالة فصاحب الحق يطالب المودع يطالب المودع او المدين والمدين او المودع يطالب الذي قبض منه الحق بغير بينة.
نعم.
فان دفعه فانكر زيد الوكالة الف وظمنه عمرو عمرو المدين نعم وان كان المدفوع وديعة اخذها
فان تلفت ظمن ايهما شاء هذا هو اذا اذا ادعى وكالة زيد في قبظ حقه من عمرو فصدقه ودفع اليه بناء على الثقة ثم جاء صاحب الحق وانكر الوكالة انكر الوكالة
فانه يحلف على انه لم يوكل احدا ثم ان كان الحق موجودا عند المدفوع له اخذه وانتهت المشكلة وان كان الحق قد ذهب وليس عند المدفوع له منه شيء فيخير صاحب الحق ان يضمن
ايهما شاء ان شاء ظما المدين وان شاء ظما المدعي للوكالة نعم لان حقه عندهما حقه عندهما عند المدين في الاصل وانتقل الى مدعي الوكالة اي طالب ايهما شاء نعم
باب الشركة الشركة بفتح الشين وكسر الراء هي الاشتراك الى الاشتراك بين اثنين فاكثر في في استحقاق او تصرف في الاشتراك في استحقاق او تصرف.
اشتراك في الاستحقاق هذا يسمى شركة
الاملاك كان يشتري اثنان في ملكية بيت ملكية السيارة ملكية عقار سواء ملكاه بارث او او بهبة او بشراء باي نوع من انواع التملك يكون هذا تكون هذه العين مشتركة بينهما
هذي تسمى شركة املاك وهي شركة استحقاق والنوع الثاني شركة العقود شركة العقود وهي المطلوبة هنا في هذا الباب شركة العقود بان يتفق اثنان على الشركة بينهما في التجارة يشتري يتفق اثنان او
اكثر
على ان يتاجر وهم شركاء في البيع والشراء والتملكات والى اخره مما سيأتي هذه السماء شركة عقود هذا معنى قوله قولهم هي اجتماع في استحقاق او تصرف والشركة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع
كون الناس يشتركون في التملكات وفي التجارات تصرفات هذا امر جاهل في كتاب والسنة والاجماع.
الكتاب كما في قوله تعالى حكاية عن داوود عليه السلام انه قال وان كثيرا من الخلقاء
ليبغي بعضهم على بعض.
الخلطاء يعني الشركاء الخلطاء يعني الشركاء فهذا دليل من القرآن على على شرعية الاشتراك واما في السنة احاديث منها الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين
ما لم يخن احدهما الاخر فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما قال ثالث الشريكين ما معناه؟
معناه ان الله مع الشريكين كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم
فمعنى انا ثالث الشريكين اي انني معهما المعية الخاصة لان المعية كما عرفتم على قسمين معية عامة ومعية الاحاطة وهذه عامة للمؤمنين والكفار وجميع الخلق ومعية خاصة بالمؤمنين بالتسديد
والاعانة والتوفيق والهداية هذي معية خاصة انني معكما
اسمع وارى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذي معية خاصة ان ثالث الشريكين هذه معية خاصة.
ثالثهما يعني انا معهما بالتوفيق والتسديد والاعانة لا صدقا فيما بينهما.
اما اذا خان احدهما الاخر
فان الله جل وعلا يتخلى عنهما فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما يعني ان الله يتخلى عنهما فلا يوفقهما ولا يسددهما ولا يعينهما.
بسبب الخيانة فما يحصل في الشركات من نكسات وافلاس انما هو بسبب الخيانة
وان الله جل وعلا تخلى عن الشركاء ولم يوفقهم ولم يسددهم ولم يعنهم بسبب الخيانة اما اذا صدق الشركاء ونصح كل منهما للاخر فان الله يكون معهما بتوفيقه واعانته بركته وتسديده
هذا دليل من السنة على شرعية الاشتراك في الاموال واما الاجماع فقد اجمع العلماء على على شرعية الشركات على شرعية الشركات والضرورة تقتضي هذا.
لان الانسان لا يستطيع التصرف منفردا لابد من التعاون
مع الاخرين قد يكون عنده مال ولا عنده حسن تصرف فيحتاج الى ويكون الاخر عنده حسن تصرف ولا عنده مال فيشتري كان هذا بخبرته وهذا بماله ويحصل النفع للجميع يحصل النفع للجميع
فالمصلحة تقتضي الاشتراك في في التصرفات والبيع والشراء تملكات وغير ذلك نعم باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف.
هذا تعريفها هي اجتماع.
الاشتراك عن اجتماع في استحقاق هذي يسمونها شركة الاملاك
الاشتراك في ملكية بيت او سيارة او دابة او او مزرعة يقولون يملكونها بالاشتراك والثاني اجتماع في تصرف وهو شركة العقود ما بينهم في الاول شيء لكن ينشئون ينشئون اشتراكا بينهما
ويتعاقدون على الشركة بينهما.
هذي شركة عقود هذه شركة العقود التي لا تحصل الا بالعقد نعم وهي اجتماع في استحقاق وتصرف هذا هذا جامع مانع.
نعم نعم وهي انواع فشركة.
النوع الثاني
النوع الثاني وهو الاجتماع في تصرف وهو شركة العقود انواع خمسة النوع الاول شركة الايمان النوع الثاني شركة المضاربة.
النوع الثالث شركة الوجوه النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة
وكل نوع سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
نعم.
وهي انواع فشركة عنان شريكة عنان هذا النوع الاول امريكا تعينان وهي ان يشتركا في المال والتصرف كل واحد منهم يدفع مال وكل واحد منهم يشتغل
كل واحد منهم يشتغل يشتري كان في التصرف ويشتركان في المال رأس المال ولذلك سميت بالعلال والعنان هو المساواة ومنه علان الفرس منه عنان الفرس فهذه شركة العنان اجتماع في مال وتصرف
عندك مليون ريال وعند الاخر مليون او خمس مئة الف او عشرة الاف تقول تعال نبي نجمع ما معي ومعك ونبيع ونشتري انا سوا هذا اجتماع في مال وفي تصرف
ولذلك سميت شركة العنان.
لتساويهما في ذلك.
نعم فالشركة عنان ان يشترك بدنا بماليهما المعلوم ان يشترك بدلان في ماليهما في ماليهما شوف ان جمعت بين بين التصرف وبين المال في ماليهما
ويشترط في مال كل واحد منهما ان يكون معلوما حتى يرجع اليه عند تصفية للشركة ما يكون رأس المال مجهولا نعم لا بد ان يكون ما دفعه كل منهما معلوما يسجل من اجل لو يحصل انفصال فيما بعد كل
يعرفه
حقه ويعرف ربحه.
نعم.
ان يشتريك بدنان بماليهما المعلوم.
بخلاف المجهول.
نعم.
ولو ولو متفاوتا ولو متفاوتا في المقدار واحد دفع مئة الف وواحد دفع خمسين الف او عشرة الاف يكون له من الشركة بقسط ما دفع قليلا كان او كثيرا
نعم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما ليعملا فيه اه تساووا في العمل وتساووا في دفع المال ولذلك سميت بالعناد نعم فينفذ تصرف كل فينفذ تصرف كل منهما فيهما فيهما في ماله وفي مال شريكه
بالوكالة بالاصالة عن نفسه في ماله وبالوكالة عن شريكه في مال شريكه
وكل واحد وكيل للاخر وشريك له نعم وشريف له في في الانتاج.
نعم.
فيأخذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه رسالتي في نصيب شريكه حكم الملك والاصالة فيه نصيبه والوكالة فيه نصيب
شريكه ولا نقول له انه ما يصح تصرفك الا في مالك لا الان اختلط المال وصار بمثابة المال الواحد لكن انتم عرفتم الان نوعي الشركة شركة اموال شريفة املاك او شركة عقود
الشركات الموجودة الان شركة الزراعة شركة الاسمنت من اي النوعين ها؟
في شركة لا ما هي من شركة العقود شركة الزراعة هذي شركة املاك.
شركة الاسمنت شركة آآ شركة الانتاج الدواجن والمواد
هذه شركة املاك ما هي بشركة عقود.
نعم يشتاق ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ان يكون رأس المال الذي دفعه من النقدين.
لا يكون عروض قال واحد انا عندي سيارات ابى اجيبها والثاني قال انا عندي دراهم نقول لا هذا ما يصلح
بيع السيارات يجيب ثمنها من اجل نسجله حتى اذا حصل انفصال يرجع الى رأس مال كل من كفر اما اذا كان عروض ما يمكن معرفته فلابد ان يكون رأس المال من النقدين
وقال المضروبين يخرج بذلك الذهب المسكوك مثل ذهب الذي لم يظرب نقودا وانما ظرب لبنات مثلا او سبايب هذا ما يصلح ايضا ما يصلح انه يدخل في الشركة لابد يكون نقود دنانير لان نقود الذهب في
في الزمان الاول تسمى بالدنانير.
نعم
ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا ولو كان النقدان مرشوشا يسيرا لانه لا بد من الغش في النقدين لابد ما تصلي يقولون ما يتصلب والذهب والفضة الا ان يجعل
معه مادة اخرى
من غيره حتى يتصلب ولا يصير لين لو لو صار ذهبا صنفا ترى لينا او فضة صرفا صارت لينة لا بد تخلط بمادة صلبة حتى تتصلب هذا غش لكنه لا بد منه مثل
الماء في التمر والشعير في البر وغير ذلك والملح نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين
الشرط الثاني ان يبين نصيب كل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح بان يقول نقل ماء الربح بيننا نصفان انا لي ثلاثة ارباع الربح فيك الربع
انا لي تسعة اعشار ربح تلك العشر لا بأس بذلك المهم انه يبين قليلا كان او كثيرا بقطعا للنزاع فان لم يبين لم تصح الشريف لو قال حنا شركاء وما جاب الله نتقاسمه.
نقول لا هذا ما يصح
لابد من البيان وش نصيبك؟
وش نصيب شريكك من الربح؟
علشان عند النزاع نرجع الى التقدير المحدد نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا شوف مشاعا ما يقول لك الف ريال من الربح
او لك خمسين ريال لانه قد تربح الشركة الف ريال فقط ويحرم الثاني او لا تربح الا قليل ويحرم صاحب المحدد فلابد يكون مشاع الربع الخمس العشر علشان ينزل ويرتفع بحسب الكثرة والقلة.
ولا يحصل على احد ضرر
ديك الربع قل الربح او كثر اما نقول لك مئة ريال الف ريال مئة مئة الف ريال والباقي لي لك مئة الف ريال من الربح يقول له هذا ما هو بصحيح.
لانه ما هو بمضمون انه يكون الربح يزيد على على هذا الحد او ينقص عنه.
قد
يتغير او ما يحصل ربح بعد من اين تجيب له مئة الف ريال فلابد انه يكون مشاع يعني مقدرا بالجزء.
لا بالمقدار.
نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
لان فيه بعض الناس الان يدفعون اموال
الى الشركات يقول شرط او يقول هات مالك وادفع لك كل شهر مئة ريال او الف ريال هات مال تتصرف به وابيع به واشتري به ولك كل شهر اضمن لك كل شهر الف ريال نقول هذا باطل لا يجوز هذا
نعم وهي الشريطان لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما معلوما بالربع بالخمس بالسدس للعشر نعم فان لم يذكر الربح او شرطا لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين
لا يجعل الشرط لاحدهما ها فان لم يذكر بالشرط.
نعم.
فان لم يذكر الربح فان لم يذكر الربح.
لم يذكر الربح.
قال تعال نبيع ونشري ولا بينوا الربح تقسيم الربح هذا ما يصح لانه مجهول نعم او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او شرط لاحد اللي قال لك بعض
لك بعض الربح انا ارضيك انا ارضيك من الربح اعطيك ما يرضيك هذا ما يصلح لانه مجهول نعم او دراهم معلومة او دراهم معلومة قال ابظمن لك الف ريال كل شهر او كل سنة اضمن لك الف ريال.
والزود والنفس النقص لي علي والزود لي.
نقول لا هذا باطل
هذا باطل نعم او ربح احد الثوبين او قال انا لي ربح ها السفرة ذي اللي ربح هالسفرة وانت لك ربح السفرة الثانية او انا لي ربح هذه البيعة شرينا بظايع انا لي
ايه البيعة؟
وانت لك ربح البيعة التي بعدها.
نقول لا هذا غلط.
لان التي بعدها قد لا تربح.
او الربح او ولقد لا تربح فيبقى احد الطرفين خاسرا هذي مغامرة
دين الاسلام ما يرظى بالمغامرات والمقامرات هذا قمار هذا من القمر كل شيء فيه مخاطرة ومغامرة فهو من القمار فيجوز نعم او ربح احد الثوبين لم تصح.
حنا شرينا سيارات شرينا سيارتين
سيارة جمس وسيارة ما اعرف انا السيارات.
ها؟
كابرة.
سيارتين واحدة جمس وواحدة كابس انا ربح الجمس وانت لك ربح الكابس نقول لا هذا باطل انتم شركاء في ربش السيارة ما هو له ربح وحده وانت لك ربح وحده لانه قد تربح وقد لا تربح نعم
او ربح احد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة منها هذي الثوبين اشترينا طاقتين قماش لان الطاق يتسمى ثوب ما هو بالثوب خاص بالقميص ثوب القماش كله يسمى ثوب قال انا لي ربح هذه هذه الثوب
اللي هو
طاقة طاقة قماش وانت لك ربح الطاقة الاخرى نقول لا هذا لا يصح نعم وكذا مساقاة ومزارعة ومساقات ستأتي ان شاء الله بعد هذا الباب.
مساقاة هي ان هي ان يدفع الشجر
من يسقيه بجزء من ثمرته.
نعم.
انت عندك عندك نخل او عنب بل تدفعه الواحد يسقيه ويعمل عليه وما اثمر تكون الثمرة بينكما هذه المساقات.
المزارعة انت عندك ارض تملكها ارض زراعية تملكها تقول لواحد يزرعها وما حصل لي منه كذا وكذا لي الثلث الربع هذه
وتسمى المخابرة نعم.
وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة مضاربة ستأتي بعد هذا هذا بعد النوع الاول.
نعم.
والوضيعة على قدر المال الوضيعة هي الخسارة اذا خسروا فكل يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله
على قدر رأس ماله نعم.
ولا يشترط خلط المالين ولا يشترط خلط الماء ما دام اشتركا في العقد ولو كان مال واحد على حدة ومال الثانية على حدة ما يضر
مهوب لازم خلط المال نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
ولا كونهما من جنس واحد.
قد يكون واحد معه دنانير وواحد معه ريالات سعودية او واحد معه فظة دراهم والثاني معه
الجنيهات لا بأس لانه اذا عرف المقدار انتهى الاشكال ولو كان من جنسين ما يخالف نعم فصل الثاني المضاربة.
فبين من النوع الاول من انواع الشركة وهو شركة العنان يشتركان في العمل وفي المال
ويقتسمان الربح على ما شرطاه وهذا من مصالح المسلمين نعم الثانية المضاربة لما هي المضاربة المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
الصلاة
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
يسافرون للتجارة.
يسافرون للتجارة فالمضاربة هي ان يكون المال من شخص والعمل من شخص ما هي بمثل الاولى ما هي بمثل الاولى اشتراك في المال والعمل هذه لا اشتراك في مال وعمل واحد عنده مال
وواحد عنده عمل وخبرة يدفع ما له اذا صرف فيه بجزء من الربح.
هذه المضاربة هذه هي المضاربة يسمونه العوامة البضاعة هذي هي البضاعة نعم الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه.
متجر به بالمال ببعض ربحه.
تدفع مالك
لشخص ما معه دراهم هو لكن عنده خبرة وقدرة على البيع والشراء والسفر فهو منه العمل وانت منك المال وما وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان هذه المضاربة وهي جائزة بالسنة
وبالاجماع
مضاربة جائزة بالسنة وبالاجماع وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالمضاربة.
وهذا من المصالح قد يكون بعض الناس عنده مال ولا يحسن او يعجز عن التصرف هل يحدث ما له؟
ما ما يصلح.
ويكون الاخر عنده تصرف ومعرفة وخبرة لكن ما عنده مانع.
فينتفع عن هذا
خبرته وهذا من ماله ويشتركان هذا من المصالح.
نعم المضاربة لمتجر به ببعض ماله.
هذه تعريفها هي دفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه لبعض رمحه.
نعم.
فان قال والربح بيننا فنصفان.
اذا قال خذ المال ظارب به وما
حصل من الربح فهو بيننا لان البينية معناها النصح البينية معناها النصف.
نعم.
وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر واذا قال اجر به ولي ثلاثة ارباع الربح
او لك ثلاثة ارباع الربح صح ولا الباقي الذي لم يسمى نصيبه الاخر الذي لم يسمى نصيبه يكون له الباقي اذا عرف نصيب واحد عرف نصيب الاخر.
نعم.
وان اختلفا لمن المشروط فلعامل
اذا اتفقا على انه صحيح انهم اشترطوا ان واحد له العشر وواحد له تسعة الاشار ولكن اختلفوا واحد يقول المشروط لي والاخر يقول لا لي فيرجع الى الاصل وهو ان المشروط يكون للعامل
المشروط يكون للعامل لانه هو الذي يقدر نصيبه.
اما صاحب المال فله الباقي.
نعم.
وان اختلف لمن المشروط؟
هل عامل وكذا مساقاة؟
لانه جرت العادة ان العامل هو الذي يسمى نصيبه من الربح
نعم وكذا مساقاة ومزارعة.
تعجل المساقات والمزارعة بعد هذا.
نعم.
ولا يظارب بمال لاخر ان اظر الاول اه الا اني تعددت انت وانا وياك على انك تظارب بمالي ما يجوز انك تروح الاخر وتاكل منه مضاربة.
لاني سبقت انا على خبرتك وعلى عملك.
فاذا اخذت مضاربات
الناس ضريتني انصرفت عني وصرت تصرف في في اموال الناس فلا يجوز اذا اظر بالاول لان الاول هو الذي سبق وعقد معه واستحق منافعه.
اما اذا لم يظر بالاول فلا مانع.
نعم
ولا يضارب بمال لاخر ان اضر الاول ولم يرظى.
اذا ظر الاول ولم يرظى.
اما اذا رظي الاول او ما كان عليه ظرر.
فلا بأس انه ياخذ مضاربات من عدة اشخاص.
نعم
فان فعل رد حصته في الشركة.
اه ان فعل بدون رضا الاخر.
وهذا يظر به.
يظر بالاخر ان فعل واخذ مضاربة تضرب بالاول فانما اخذه من المضارب الثاني يدخل في المضارب
الاولى ادخل للمضاربة الاولى ويقتسمان كيف تاخذ ربح ما هو من من مالك نقول نعم لانك سبقت الى الى التعاقد معه على ان يتصرف في مالك فهو اضر بك وراح ياخذ من الناس فما حصل يكون بينكما
كانه ربح مالك كأنه ربح مالك كما حصل يدخل في الشركة الاولى ويقتسمان نعم ولا يقسم فان فعل رد فان فعل يعني ظارب لاخرين مع الاظرار بالاول وعدم رضاه فما حصله من المضاربة الثانية يستحق
منه المضارب الاول بقدر الشرط
لانه كانه ظارب في ماله هو.
نعم.
فان فعل رد حصته في الشركة.
في الشركة الاولى.
نعم ولا يقسم مع بقاء الاخشم ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما ما يقسم الربح ما دام العقد مستمرا فالربح لا يقسم بل تدار تدار التجارة
ويضارب بها مرات عديدة حتى يفسخ عقد المضاربة.
اذا فسخ جازت القسمة اما ما دام العقد باقيا فانه لا بد من الادارة ادارة المضاربة ولا يحسم الربح لانه قد تخسر الصفقة الثانية لو قسمناه الان قد تخسر الصفقة الثانية من اين يسدد الخسارة
منين تسدد الخسارة فيحتفظ بالربح ما دامت المضاربة باقية لانه لو حصل في بعظ في بعض التصرفات خسارة تجبر من الاولى تجبر من الاولى.
نعم.
ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما.
الا اذا اتفقا فالحق لهما
ما اذا لم يتفقا على قسمة الربح مع بقاء العقد فالقسمة غير صحيحة.
لانها قد تخسر التصرفات الباقية ومن اين تجبر اذا قسم الربح؟
نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف
او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه.
نعم اذا خسر اذا اذا اذا تلف رأس المال تلف رأس مال المضارب او نقص فانه يجبر من الربح لانه لا ربح الا بعد سلامة
رأس المال لا ربح الا بعد سلامة رأس المال فنؤمن المال الاول اذا اردنا القسمة نؤمن راس المال اولا وما زاد عن رأس المال فهو الربح.
نبتسموا نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه.
اما لو لو
ابتسمنا وانتهينا وعدنا للمضاربة مرة ثانية وخسرت المضاربة الثانية خسر تلف رأس المال او بعضه لا يجبر من الاولى لان الاولى انتهت بالقسمة انتهت بالقسمة وصارت مضاربة منتهية.
فاذا عدنا صارت هذي مضاربة ثانية.
عقد ثاني.
نعم
جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه تنبيظ التصفية.
تنفيظ التصفية وهي بيع السلع وتصفيتها ولو لم تقسم تنظيم بمثابة القسمة.
نعم.
فصل يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم حول موضوع اسهم شركة الاتصالات.
جاوبناكم في الجلسة الماضية انا ما عندي فيها رأي ما عندي متوقف فيها لانه لم يتضح امرها فيها ملابسات وعنها اشاعات سيئة فلا ادري عنها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الاسهم
عموما ثم ما الفرق بين شراء الاسهم وشراء الدراهم بالدراهم شراء الاسهم فيه تفصيل شراء الاسهم للشركات السليمة شراء الاسهم في الشركات السليمة الخالية من الربا والاسهم المعلومة لا بأس
به
اما الشركات الربوية التي فيها ربا فلا يجوز شراء الاسهم منها ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم لان هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا مالا
ليعتجر فيه بعده بس نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا مالا ليتجر به والربح بالنصف فهل يحق لي ان اشترط رد رأس المال بعد كذا وكذا؟
او هل يجوز له هو ان يشترط انه لو تلف ما لي الا
به لا ما يجوز هذا ما يجوز انه لو سلف مالك ما قالوه.
هذا شق ينافي مقتضى الشركة لا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ واما تحديد المدة فتظارب بمالي الى في مدة سنة لمدة سنتين لا بأس تحديد المدة لا بأس
اما انك تشترط عليه يشترط عليك عدم ضمان رأس المال اذا تلف يعني ظمانه من الربح عدم ضمانه من الربح هذا لا يجوز لانه لا يصح الربح الا بعد سلامة رأس المال.
اما انه يظمنه من ماله لا ما هو بيظمن هو من ماله يظمن
من الربح يوم من رأس المال من الربح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الشرح قال وان وكله في بيع ماله كله كله.
في بيع ماله كله او ما شاء او ما شاء منه صح ذلك.
فما هو الفرق بين بينها وبين الوكالة العامة التي ذكر المؤلف انها لا تصح؟
نعم
هذا معين المال معين ما فيه جهالة ما له كله وهو معين معلوم فلا بأس او بيع بعضه ما دام انه معلوم يصح الوكالة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا كانت شركة الاسمنت والزراعة والدواجن من شركة الاملاك مع انهم شركاء مجتمعون
والتصرف لانك ما ما تاخذ راس مالك اذا دخل في الشركة ثبت فيها ولا تسحب رأس مالك منها انما تبيع تبيع السمك فقط فهي شركة املاك انت شريك في المكاين وفي المصنع وفي المعدات وفي
وشريك في الانتاج فهي شركة املاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لصاحبه اعطني مئة الف ريال واعطيك كل شهر الف ريال ومتى ما اردت مالك فخذه هل يجوز هذا؟
هذا باطل.
لا يجوز.
شرط
هذه ايجارة معناها انك اجرت النقود بالف ريال كل شهر او كل ما يجوز نعم ولا هي بمضاربة لي هذي ايجارة ولا يجوز ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
مؤسسة استثمار
تقبل المساهمة وتوزع الارباح كل كل ثمانية اشهر والربح يحدد بسبعطعش او تسعطعش بالمئة.
فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟
شريفتي؟
استثمار.
نعم.
تقبل المساهمة وتوزع الارباح كل ثمانية اشهر
والربح يحدد بسبعطعش او تسعطعش بالمئة.
فهل يجوز المساهمة في مثل هذه؟
سبعطعش بالمئة هذا نسبة لا بأس.
هذا هذا مشاع سبعطعش بالمئة خمسة بالمئة عشرين هذا مشع.
فلا بأس بذلك
ولكن تحديد بالاشهر تحديد لان كل كذا من الاشهر تعطى هذا غير صحيح لانه قد لا يحصل ربح في هذه الاشهر ولا يحصل شيء في هذه الاشهر والالتزام انه يعطيك كل آآ ثلاثة اشهر اربعة اشهر
الالتزام هذا صعب قد لا يتحقق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلان اشتريا محل فدفع كل منهما نصف المبلغ ولكن هذا المحل في بلد احد الشريكين فالذي يشتغل هو واحد منهما والاخر لا يشتغل لانه في بلد اخر فهل يجوز
ان يأخذ الذي يشتغل ربحا اكثر من الاخر كان ياخذ ستين بالمئة حسب ما يتفقان عليه حسب ما عليه لان الحق لهما فاذا اتفقا على شيء فلهما ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يشتري
الوكيل لنفسه بسعر اكثر من سعر السوق؟
لا
لا يجوز ولو كان باكثر لا يجوز ان يشتري لنفسه مما وكل في بيعه.
بل يبيعه على غيره وعلى غير اولاده ومن يتهم في حقه نعم براءة لذمته.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم ايضاح هذه المعاملة وهل هي جائزة شرعا
وهي ان رجلا عنده محلات تجارية مثل محطة بنزين وبنشر ومغسلة سيارات وبقالة.
فيؤجر هذه المحلات على مكفوليه بمبلغ سنوي قدره ستون الف هل يجوز هذا هذا ما هو بس بالمحطات هذا حتى في المحلات التجارة وهذا يخالف النظام
قال في النظام النظام ان العمالة انما تشتغل بالراتب والاجرة ولا تمكن هي من التصرف والبيع والشراء لنفسها هذا يخالف النظام فلا يجوز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟
وهل بين العيب والتدليس
عموما وخصوصا وخصوص حيث ان الفقهاء ذكروا ان التدليس هو كتمان العيب التدليس يكون بالتزيين والتحسين واظهار السلعة في المظهر غير الحقيقي اما العيب فلا يكون معه تدليس قد يكون عيب خفي ما
دروا عنه
ولا دلته ولا درى عن العيب عيب خفي ففي فرق بين التدليس التدليس يتعمد هو اخفاء العيب وآآ اه اظهار السلعة بالمظهر السليم وهي ليست كذلك.
اما خيار العيب العيب قد لا يعلم به ولا يدري عنها الا البائع
المشتري ثم يتبين فيما بعد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الاوراق التي فيها وكالة يقال قال هذه وكالة عامة وهي منتشرة فما حكم مثل هذه فنقدر لما نشوفها ما ندري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين
يعيرون الكتب
يجعلون هناك غرامة على من يتأخر بالمجيء بالكتب.
فما حكم عمله هذا؟
اي ظمان ظمان للكتاب لانه لو تلف يكون يؤخذ قيمته من هذا الظمان ما يصادر الظمان كله لكن لو تلف يؤخذ قيمة الكتاب من هذا الظمان ويرد الباقي على
صاحبه مثل الرهن تماما نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر ان زوجته حامل في الشهر الاول وان لديه طفلا يبلغ من العمر السنة والنصف فهل يجوز له اسقاط هذا الحمل
لا ما يجوز اسقاط الحل لا يجوز اسقاط الحمل الا اذا خيف على الام من التلف لو بقى اذا قرر الاطباء ان هذا الحمل لو بقي تموت الام فهنا يجوز اسقاطه
اما مجرد انه ما يبي الطفل هو او ما تبيه الام هذا لا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لمن اشترى سلعة بعشرة ريالات ان يبيعها بخمسين؟
وما هي الحدود الشرعية للربح
هذا حسب السوق السوق هو اللي يحدد قد تقل السلع فيرتفع الاقيام وقد تكثر السلافة ترخص الاقيام حسب العرض والطلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى وليس للربح تحديد لانه يتبع السوء.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ان يسعر قال ان الله هو المسعر
لا يجوز التسبيح الا ابتلى وبالتلاعب يمنع.
فالذي يفتعل قال السلع من غير حقيقة هذا يمنع ويجبر ان يبيع مثل ما يبيع الناس حسب ما تساوي في السوق اما اللي ما يتلاعب وانما الغلا بسبب
قلة السلع وكثرة الصلاة وكثرة المشترين.
هذا لا لا احد يستطيع ان يمنعه هذا بيد الله سبحانه وتعالى هو الخافظ هو هو القابظ الباسط هو القابظ الباسط سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول فظيلة
الشيخ وفقكم الله يذكر ان عنده وسواسا قهريا.
فهل يجوز له اخذ دواء من الطبيب النفسي؟
ام يعالج وذات والرقى الشرعية فقط كلهن كلهن والحمد لله يعالج بالرقية ويعالج بالادوية المباحة كلها اسباب مباحة ونافعة باذن الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مسافر
نعم شخص مسافر وهو يتيمم لعدم وجود الماء لديه وقد لبس الخفين مدة ثلاثة ايام بلياليها فهل اذا انتهت المدة يخلع الخفين مع انه مستمر على التيمم مال التيمم دخل في المسح يتيمم وتبقى
الخفان
ما له الحكم الا مع المال.
ما له الحكم الا مع استعمال الماء اما التيمم فليس لهما حكم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول ان زوجها يأتيها في بيت اهلها ويزورها فيه ويجلس معها لعدم وجود
الله وقد طلقها طلاقا رجعيا وسؤالها في مدة عدة الطلاق الرجعي.
هل لها ان تذهب للسوق وللدراسة بعد العصر ولغير ذلك من الاغراظ حيث ان مطلقها قد يأتي وهي غائبة فلا يجدها وهي متخوفة من قوله تعالى لا
وجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نعم لابد من اذن زوجها لابد انه تأخذ اذن من زوجها ولو لم تكن في بيته تأخذ منه الاذن لانها تخرج لحاجتها نعم فاذا لم يأذن لم يجوز لها الخروج ولو كانت في بيت
اهلها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى مكة في العشر الاواخر من
وسكنت في دار التوحيد التي هي اقرب شيء الى الحرم لدرجة رؤية الكعبة.
فكان بعض النساء يصلين مع الحرم داخل هذه الدار كل العشر اما انا فقد صليت ليلة سبع وعشرين وتسع وعشرين وكان الناس او المصلين في ازدحام
الى هذه الدار فهل يجوز مثل هذه الصلاة؟
اذا اتصلت الصفوف فيما بينكم وبين الحرم تصلط الصفوف فلا بأس وانتم ترون المأمومين اذا ركعوا واذا سجدوا واذا قاموا واتصلت الصفوف
فيما بينكم وبين الحرام فلا بأس بذلك للضرورة اما اذا كان هناك ميدان بينك وبين الحرم ليس فيه احد او شوارع تمشي فيها السيارات والناس فلا يصح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا
ما يخوض العامة في بعض فتاوى العلماء فيأتون بفتاوى للعلماء متظادة
ولا يفهمون ان تقول لهم كل له دليله واتبع ما اتضح لك دليله.
وان قلت لهم اتبعوا من تطمئنوا له انفسكم تخافوا تخاف ان تفتح عليهم باب تتبع الرخص او اتباع الهوى والفتوى التي تتبعها نفسه وان قلت لهم الراجح الذي
هو عندك وما تعتقده تخاف ان تهون من منزلة العالم الاخر فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ الحكم في هذا ان تقول لهم اتركوا هذه الفتاوى المتضاربة واسألوا من جديد
اسألوا من تثقون بعلمه ودينه من جديد.
وتنحل المشكلة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توسلنا الى الله سبحانه وتعالى باعمالنا الصالحة فهل نجدها يوم القيامة موجودة؟
ام تذهب اذا توسلنا بها
اما اخذوها الغرماء ما خلوه غرماءك فهي تبقى لك يوم القيامة اما اذا اخذها الغرماء فلا يبقى لك شيء نعم فعليك انك ما تظلم احد في هذه الدنيا.
وان ظلمت احدا تبادر بطلب المسامحة منه واعطائه
حقه حتى تسلم لك اعمالك في الاخرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت مبلغا كبيرا من المال في المطار فماذا افعل به الان قال صليتوا في المطار ما دام انك ما انت بقايم بالمطلوب ومعرفه
وعارف علاماته ومعرفه
حتى تجد صاحبه الى الى تمام السنة فلو تركته في المطار او ان كان في المطار جهة مسؤولة عن الضائعات تدفعه اليها نعم اما الان وقد اخذته فيلزمك ان تعرف علاماته الفارقة وان
عليه الى مدة سنة.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التورك سنة.
ولكن اذا كان يضايق من بجانبه اذا كان يضايق من بجانبك فلا تتورثه ظم ظم نفسك ولا تظيق على من بجانبك.
وهذه مسألة يغفل عنها بعظ
الشباب او بعض الجهال فيضايق من بجانبه الواعي من المضايقات اولا اذا وقف يفحج رجليه يفحج رجليه وياخذ محل اثنين او ثلاثة.
هذا تكلف ما امر الله به.
ويظايق اللي بجنبه منا ومنا
الامر الثاني اذا سجد يقول كانه جنحان طيارة.
يمدهن ويظايق اللي منا ومنا
062 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الشركة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله.
الدرس الثاني والستون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الملك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد
وعلى اله وصحبه الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه وذلك بان يشترك اثنان فاكثر بما يأخذان بذممهما وجاههما من الناس ما يكون معهم مال ولكنهم محل الثقة عند الناس يشتركون
في ان يأخذ من الناس بضائع ويصرفوها يأخذونها بقيام محددة ويبيعونها فما ربحوا يكون بينهما هذه شركة الوجوه مأخوذة من الجاه لانه ليس معهما اموال وانما يشتركان بجاههما عند الناس.
نعم
الوجوه ان يشتري نعم في ذمتيهما بجاههما.
نعم.
فما بين الامارات.
نعم هذي شركة ان يشتري في ذممهما السلع من التجار تحول محلا ويشترون من التجار البضائع بدون ان يسلموا قيمة
ولكن في الذمة فاذا باعوها سددوا للتجار اما بقي من فما بقي فهو ربح.
اذا سددوا للتجار اقيام السلع فما بقي فهو الربح اشتركان فيه بحسب الشرط بينهما.
نعم.
وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن.
كل واحد
من هو يتصرف بالوكالة عن صاحبه وايضا هو كفيل بالثمن عنه.
يطالب كل واحد منهما بالثمن يطالب بالثمن عن نفسه وعن وعن شريكه وهذا معنى التساوي نعم.
الملك بينهما لو قال لي نصف الشركة ربع الشركة
خمس الشركة فله ذلك حسب ما فيكون المعين لشخص والباقي للاخر.
الوظيعة يعني الخسارة اذا حصل خسارة وكل واحد منهما يتحمل من الخسارة بقدر ملكه في الشركة الذي له القمس يتحمل خمس الخسارة
والباقي على الاخر وهكذا.
لانه ما هو بمضمون الربح.
قد يخسران.
نعم على ما شرطاه لكل منهما جزء مشاع من الذبح وخمس العشر النصف نعم الرابع من انواع الشركة شركة الابدان
ما الناس ما يبيعون عليهم ليس لهم جاه ولا ليس بيدهم مال فيشتركان فيما يكتسبان بابدانهما لما يكتسبان بابدانهما من الاحتشاش والاحتقاب وتملك المباحات وما يقوم به من عمل بالاجرة
ودليل هذا النوع ان ان الصحابة فعلوا هذا في غزوة بدر فعله بعضهم اشترك عمار ابن ياسر رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص فيما يكتسبان في المعركة واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم
ان يشتركا نعم اي نعم ما تقبله احدهما من عمل كبناء جدار او حفر بير او فانه يكون نائبا عن الاخر فيلزمهما جميعا فعله ما هو بلازم انهم يجتمعون ويتقبلون العمل بل يكفي واحد منهم
يتقبله واحد لزم الجميع القيام به.
لانه مشتركا وعقد على ذلك فما كسباه فهو بينهما سواء عمل قاما به او قام به احدهما حتى ولو كان احدهما يعمل في جهة والاخر يعمل في جهة اخرى
مهو بلازم انهم يشتركون في العمل ان اشتركوا والا فلا بأس ان ينفرد كل واحد منهما في جهة اه يكتسب ان يحتطبان يجمعان المباحات من الحطب والعشب وغير ذلك لا يكتسبان بابدانهما وما حصل او
حصل احدهما
فاذا حصل احدهما ولم يحصل الاخر فهم شركاء في ما حصله احدهما لان سعدا رضي الله عنه جاء باسيرين في بدر ولم يأتي عمار بشيء.
فاشترك في آآ فداء الاسيرين.
نعم
والافتقار نعم تصح بالاحتشاش بان يشترك بجمعه لجمع الكلى والعشب ويبيعونه على الناس او الاحتطاب الشريكان في جمع الحطب وجلبه على المدن ويبيعانه فما حصل لهما من ثمنه فهو بينهما
هذه هذه امور فيها مصالح للناس هذه الشركات فيها مصالح للناس وتوسيع على الناس وفيها تشغيل للعاطلين لان دين الاسلام يحث على العمل والاكتساب يحث على العمل والاكتساب وينهى عن الكسل
ومسألة الناس كون الانسان يكتسب ويتعب ويحتطب ولو على رأسه ويبيع احسن من كونه يسأل الناس نعم بينهما.
لو ان احدهما عجز عن الكسب بسبب عاروا مرض عرظ له والثاني الصحيح يشتغل
فما كسبه الصحيح فهو بينهما.
لانهما تعاقد على ذلك وهذا ما ترك العمل ما ترك العمل الا لعذر.
نعم.
وان طلبه الصحيح ان ومشورك ولو كان احدهما مريضا لم يعمل لكن لو طالبه الصحيح ان
يقيم مقامه صحيحا لزمه ذلك واذا لم يطالبه فان الكسب بينهما نعم.
الخامس وهو الاخير من انواع الشركة شركة والله والمفاوضة ان يفوض كل واحد منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني
تجمع كل انواع الشركة الماظية ان ان يفوض كل واحد الى الاخر كل تصرف مالي كالبيع والشراء او بدني كالاحتشاش والاحتطاب فهي تجمع أنواع الشركة كلها هذا النوع الاخير يجمع أنواع الشركة نعم
شركة المقاومة.
كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي من البيع والشراء وبدني كالعمل وبناء البنا والحفر وغير ذلك من امور الحرف من امور الحرف والمشترك ونكتسب بجميع ما امكنا الاكتساب
بكل ما امكننا من الاكتساب وهذا يدل على حرص الاسلام على العمل والكسب وعدم العجز والخمول والتكاسل ان الانسان لا يصبح عالة على غيره او ينتظر من من غيره ان ينفق عليه
او يسأل الناس هذي ذلة ومهانة فما دام يقدر على الاكتساب فانه يكتسب ويحترف نعم ما دام يقدر على الاكتساب وهناك فرص للعمل.
هناك فرص للعمل فالبلد فيه اعمال فانه لا يسع
الانسان ان يجلس ويكون عالة على غيره ينتظر الصدقات او ينتظر ان احدا يرحمه او يعطيه او يسأل الناس هذه ذلة كلها ومهانة والاسلام يترفع عن هذه الامور نعم انواع الشركة الماضية التي هي
شركة العنان وشركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان كلها تدخل في الاخير هذا يقول ما نحدد نوع من انواع الشركة بل نشترك في جميعها في جميع انواع الشريك نعم.
الربح على ما شرطه لكل واحد منهما
حسب الشرط الربع الخمس العشر النصف والوضيعة على قدر ملك احدهما في الشركة فيقول فصاحب نصف الشركة تحمل نصف الخسارة وصاحب الخمس تحمل الخمس على ما اتفقا عليه انهما سواء في في الملك او
ان احدهما اكثر من الاخر يجوز هذا.
نعم
اولا لا يجوز ادخاله فيها فاذا شرط فسدت الشركة.
ولم تصح كما لو قال بشرط اننا نشترك في لو وجد احدنا لو وجد احدنا آآ لو وجد احدنا كنزا مدفونا
او غير ذلك هذا نادر او وجد احدنا في وجد احدنا شيئا ثمينا لم تجري العادة بوجوده هذا يفسد الشركة لانه مجهول لانه مجهول كما لو قال لو وجد احدنا ركازا فهو
ما دفن من الاموال من اموال الجاهلية وجد احدنا ركازا نكون شركا فيه هذا نادر او قال ولو ان احدنا جنى غرم صار عليه غرام الجناية لو صدم سيارة او
فانه فاننا نتحمل جميعا لا الغرامة تكون على نفس الجاني ولا يتحملها غيره فهذا الشرط يفسد الشركة نعم او ما يلزم احدهما من ضمان جناية او غصب ويغرم ما غصبه
فان هذا يفسد الشرك لانه شرط باطل واذا بطل الشرط بطل العقد نعم انما تكون هذه الشركة في الامور المباحة والتي جرت بها العادة والتي لا يحصل فيها غرر وجهالة.
نعم ومغامرة
نعم المساقات تشبه الشركة المساقات هي ان يدفع شجرا كالنخل والعنب ان يدفع شجرا لمن يسقيه ويتعاهده وتكون الثمرة بينهما هذه هي المشاقات عندك شجر بخيل ولا عنب ولا من انواع الشجر المثمر
وانت لا تقدر على سقيه او مشغول عنه فتعطيه لمن يقوم بسقيه واصلاحه وتأبيره وجذابه ويكون الثمرة بينكما.
هذا جائز عند الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
بشطر ما يخرج منها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهي ذات نخيل وذاك اعناب وملكها المسلمون ملكوها بالغنيمة قال اليهود اننا اهل خبرة بالسقي وبالفلاحة فلو قالوا للرسول صلى الله
عليه وسلم نحن اهل خبرة واهل عمل
فلو اعطيتنا اياها بجزء من نعمل فيها نعمل فيها بجزء من الغلة فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد المساقات هذا هذا الاصل في المساقات قصة خيبر نعم.
على شجر له ثمر.
اما الشجر اللي ما له ثمر
لا تصح الموساقات عليه لانه لا فائدة منه ويكون الثمر مما يؤكل مثل العنب والتمر اما الثمر الذي لا يؤكل هذا لا تصح المساقات عليه لان لانه يقتصر على مورد النص.
والنص انما ورد في النخيل والاعناب
نعم نعم ثمرة موجودة او او غير موجودة توجد في المستقبل مهوب لازم انه يكون على ثمر موجود يعني تدفع له نخل في في طلعه لا حتى لو ما في قلبه لانه ينتظر انه
انه يطلع في المستقبل نعم.
على شجر موجود وعلى شجر يغرسه هذا عاد يسمى المناصبة الا يسمى بالمناصبة مسألة المغارسة العوام يسمونها المغارسة وهي في الفقه المناصبة وذلك بان تدفع ارضا لمن يغرس
فيها اشجارا كالنخيل والاعناب بجزء من من الغراس بجزء من الغراس يكون للعامل والبقية لصاحب الارض هذه المغارسة والمناصبة نعم.
يعمل العامل على الشجر بالسقي والتعاهد حتى يثمر.
هذا ما على
العامل وعلى صاحب الشجرة انه يأمن يأمن الماء ويصلح الجدار اذا سقط ويأمن الالات التي استخرج بها الماء هذا كله على صاحب الارض على صاحب الشجر انه يأمن الماء ووسائل الماء
وعلى العامل انه يصرف الماء ويسقي نعم ويحفر ويحفر البير الى اذا انردمت البئر اي على صاحب الاصل العامل ما عليه الا من موفر يصرفه ويسقي نعم.
بجزء مشاع من الثمر
كالعسر والنصب.
النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه.
بشطر يعني بالنصف للمسلمين نصف الثمرة ولليهود نصف الثمرة.
نعم.
هي من العقود الجاهزة والعقد الجائز هو ما لكل من الطرفين فسخه.
ولو لم يرضى الاخر
العقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرظى الاخر.
اما العقد اللازم فهذا لا يفسخ الا باذن الاخر.
نعم قبل مرور الثورة نعم لكل منهما فسقها فان
فان فسخها فان فسخت بعد نجاة ثمرة ان فسخت بعد تمام الثمرة ها على ما شرطاه وان فسخت قبل ظهور الثمرة فسخت قبل ظهور الثمرة والعامل قد عمل وسقى وتعب
فله الاجرة اجرة المثل له اجرة المثل وان فسخ العامل قبل بدوء ظهور الثمرة فليس له شيء.
ان جاء الفسخ من قبله ليس له شيء وان جاء الفسخ من قبل صاحب الاصل فللعامل الاجرة.
ولا يظيع تعبه
نعم نعم نعم وهي ان بعد ظهور الثمرة هما هي على ما شرطا وان فسخ قبل ظهور الثمرة والفاسق هو المالك بل العامل الاجرة على عمله وان فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء
لانه اسقط حقه نعم يعني قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لانه اسقط حقه نعم.
هذا بيان ما يلزم العامل وما يلزم صاحب الاصل العامل يلزمه ما يصلح الثمرة من السقي
والزبال وهو تسنيد ومن قطع العروق والاشياء التي تضر الشجر واصلاح مجاري المياه حتى تصل الى الى الاشجار هذا كله على العامل وعلى صاحب الاصل تأمين الماء وتأمين الادوات التي يستخرج بها
الماء كالمكينة
والرافعات وحفر البير وسد الجدار الى الهدم هذا كله على صاحب الاصل نعم كل ما في صلاح الثمرة على العمل وما فيه صلاح الاصل فهو على صاحب الاصل.
نعم منحرف حرف الارض
حرف الارظ بالمحراث او الجرافات اليوم نعم منحرف وسقي سقي الماء وتوزيعه على الاشجار نعم جبار اللي هو اصلاح قطع العروق والاشياء التي تضر الثمرة نعم وتلقيح النخل وهو ما يسمى بالتأبير
وتشميس الثمرة بعد الجدال حتى تجف هذا كله على العامل هذا مما يصلح الثمرة كل ما يصلح الثمرة فهو على العامل وما يصلح الشجرة فهو على المالك.
نعم اصلاح موضع التشميس
اللي هو الجنين نعم بطرق طرق الماء على العامل ايضا انه يسلك مجاري المياه لو انسدت او يصلحها حتى يذهب الماء الى الشجر نعم وحصاد حصاد الزرع وجذاذ النخل هذا كله على العامل.
نعم.
وعلى
ما يصلح المال على رب المال وهو الشجر ما يصلح الشجر نعم كسب حائط لو انهدم لانه اذا انهدم الحائط تدخل الدواب ويدخل الناس ويتلفون الثمر نعم اجراء الانهار لو انقطع الماء
يطالب صاحب الملك انه يحفر حفر الابار ويأمن الماء يأمن المال العام.
نعم.
الدولاب هذا يوم كان يسقون على الدواليب الات تديرها الدواب الات تديرها الدواب وتصب الماء هذا الدولاب هذا يكون على صاحب الملك
الاصح الان المكينة المكاين والرافعات محل الدواليب تكون على صاحب الملك نعم.
آآ المزارعة هي ان يدفع الارض ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من الغلة انت عندك ارض زراعية
جاك واحد وقال ابا ازرعها بجزء من الغلة فاذا عقدت معه هذي مزارعة هذي تسمى المزارعة وتسمى المخابرة ويشترط فيها ان ان يكون نصيب العامل مشاعا في الغلة يشاع في الغلة كالربع والخمس
والسدس حسب ما يتفقان عليه
اما لو عين اصع المعلومة من الثمرة قال مئة صاع الف صاع كذا مئتين يأتي العشرة الاف كيلو هذا لا يجوز تحديد ما يجوز لانه ما يدرى وش يحصل.
يحصل كثير او قليل ولو شرط شيئا لا يجحف
بالطرف الاخر لو شرط شيئا معينا اما اذا شرط شيئا مشاعا هذا قابل للزيادة والنقصان ولا ظرر على احدهما او شرط زرع جهة معينة قال ازرع هالارض ولي زرع الشق الفلاني منها
جهة معينة او ما ينبت عن السواقي والجداول الالي هذا كله باطل لا يجوز نعم.
من الغلة نعم من الارض بربنا.
اي نعم.
والباقي الاخر.
نعم هذا يصح لان النبي
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بان يسقوا الشجر ويزرعوا الارظ بجزء من الغلة نعم.
لان بعض العلماء الذين اجازوا المزارعة قالوا يشترط ان يدفع الارض والبذر ان يدفع الارظ والبذر لمن يزرعها
او يدفع المغارسة يدفع الارض والغراس لمن يغرسه وهذا الشرط لا دليل عليه فلم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر بذرا ولا غراسا ما ورد هذا
وعليه عمل الناس يقول يقول الماتن وعليه عمل الناس يعني عمل المسلمين جيلا بعد جيل ولا احد انكر هذا هذا رد على اللي يقولون يشترط ان يكون البذر والغراس على رب الارض نعم.
الاجارة هي العقد على
المنفعة خلاف البيع فانه عقد على العين اما الاجارة فهي عقد على المنفعة دون العين ويا مأخوذة من الاجر خذا من الاجر وهو الجزاء والاجارة جائزة بالكتاب والسنة وباجماع اهل العلم ومصلحة
الناس
تقتضي هذا تقتضي جواز الايجارة هي عقد هي عقد صحيح وتدعو اليه حاجة الناس نعم تصح الايجار بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة الادلة هي عقد على المنفعة يشترط ان تكون المنفعة معلومة
محددة الشرط الثاني ان تكون آآ المنفعة اه معرفة الاجرة.
الشرط الثاني معرفة مقدار الاجرة معرفة مقدار الهجرة.
نعم اشترطوا نعم هذا الشرط الاول ان تكون المنفعة المعقود عليها معلومة
فاذا فاذا استأجرت شيئا دابة او انسانا فلا بد ان تبين المنفعة دار للسكنى مثلا او لتخزين فيها تكن مخزن الدابة تكون للحرف قول الركوب تبين ما تقول استأجر منك الدابة وتسكت
بين التاجر منك الدار ولا تبين وش المقصود لازم تبين المنفعة تكون معلومة.
نعم.
فسكن الدار يعني هذي منفعة سكن الدار هذه منفعة يعني استأجرت الدار لايش؟
للسكنة استأجرتها لتجعلها
مخزنا استأجرتها لتجعلها مدرسة تبين لماذا استأجرت الشيء ولا تقول استأجرت منك وبس لانه قد يحصل نزاع ويحسنك تبي تسكن وانت خليته آآ لمنفعة لا يريدها المؤجر ويكون فيها ظررا عليه.
جمعت فيها الطلبة وصار لهم ظجيج ولجة وكسر للابواب
هو هو مأجرك عليها للسكن للسكنة ما اجرك اليها تجعلها مدرسة الا اذا شرفت قلت انا مستأجرها اجعلها مدرسة ورظي بهذا فلا بأس.
نعم.
نعم هذا مثال خدمة ادمي يعني تأجر
تستأجر واحد ليخدمك.
تستأجر شخصا ليخدمك لان آآ بان يحملك على الدابة او يحظر لك الاغراض التي تريد او يقوم بالعمل نائبا عنك في المحل في المتجر تبين ما تقول استأجرتك
ولا ولا تبين وش المقصود من استئجار العين هذي او الشخص نعم.
تعليم هذي مثال للمنفعة المعلومة.
تستأجر الشخص بتعليم علم يعلمك الهندسة يعلمك الحساب يعلمك القرآن يعلمك الحديث لا تقول تعلمني استأجرك على انك تعلمني وش اعلمك
يمكن يمكن تبي منه شي ما يعرفه ما يعرف الا انت تبي فلابد انها تبين المنفعة التي تريد ان تعقد عليها تعب.
هذا الشرط الاول الشرط الاول ان تكون المنفعة معلومة محددة
عند العقد حتى لا يحصل نزاع وغرر وجهالة يقول انا مستأجرك بالف ريال انزل هالبير ولا اصعد هالشيخ ما يقدروا ما يبغوا يصعد يقول انا مستأجرك لازم تصعد ايه ما يصلح هذا هذا مجهول
نعم الثاني من شروط صحة الاجارة معرفة الاجرة لانها احد العوظين فلابد من معرفتها كما يشترط معرفة الثمن في البيع.
لا تقول استأجرتك بمال ولا تبين.
استأجرته استأجرت هذا الشي
بمئة ريال الف ريال عشرين ريال انا اقول استأجرتك بدراهم ولا تبين نعم نعم؟
نعم نعم الاجرة تكون معلومة باحد ثلاثة اشياء الشيء الاول الشرط معلومة بالشرط والتحديد النوع الثاني ان تكون معلومة بالعرف
مثل اجرة الظهر المرظعة الظهر هي المرظعة الظاهر هي المرضعة او تستأجر شخصا بطعامه يستأجر شخصا بطعامه وكسوته مثل ما كانوا يعملون وقت الفقر يأجر نفسه اجازته يقولون جازته يعني بطعامه
فقط
يعمل عندك وانت تعشيه وتغديه كل يوم بما جرى به العرف قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له.
يعني ابا ابا الطفل
وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف يعني بما جرى به العرف عند الناس فدل على استئجار جواز استئجار الظئر وهي المرظعة بما جرت به العادة نعم وكذلك اذا استأجره بطعامه
فيطعمه بما جرت العادة
غداء وعشاء مثلا نعم هذا الاول تعلم الاجرة بالتحديد كمئة ريال خمس مئة ريال بالتحديد الثاني تعرف بما جرت به العادة والعرف اجرة الظهر والاجير بطعامه هذا يرجع فيه الى العرف
والثالث ايضا بما جرى عليه عمل الناس بما جرى عليه عمل الناس مثلا لسانك السيارة يكد السيارة خط البلدة في الشله وترسم ما تقول تعال نبي نعقد ونروح للمحكمة ونكتب صف بالاجرة لا ارسبوا
يدفع مثل ما يدفعون
الناس ريال خمسة اريل حسب ما يدفعون الناس في ركوب سيارات الوجوه فجرت به العادة ثوبك تعطيه الغسالة انت تقعد تعاقبه وتقول اه تقول قول المحكمة نكتب صك في العقد؟
لا تعطيه ثوبك وخلاص
ياخذ منك مثل ما جرت العادة وغسل الثياب الان هذا شيء جرى به العرف عند الناس فلا حاجة له نعم فتكون الاجرة معلومة باحد هذه الامور.
اما التحديد والتقدير واما
بالمعروف يعني ما جرى به عرف الناس واما بما جرى عليه العمل عند الناس.
مثل ركوب سيارة الاجرة دخول الحمام اللي يؤجر ودفع الثياب للغسال وما اشبه ذلك نعم.
اعد.
بطعامهما.
وكسوتهما
بالمعروف يعني طعامهما وكسوتهما بالمعروف نعم.
او او تكون معروفة بما جرى عليه عمل الناس.
كمن دخل حماما الحمام هو الذي يعد للاغتسال كانوا يجعلون حمامات فيها بخار وفيها ماء حار
يدخلونها الناس للاستحمام والتنظف والعلاج هذه ما هي بالحمامات اللي تعارف الناس عليها الان وهي محل قضاء الحاجة هذه حشوش اللي ما تسمى حمامات تسمى حشوش تسمى خلا اما الحمام فهو الذي يعد
للتنظف
الماء الحار والبخار ويعالجون به الروماتيزم والاعصاب في شيء معروف يبنون حمامات في المدن اذا دخلت الحمام فانت تدفع مثل ما يدفع الناس شي معروف هذا جرى به العرف.
نعم
او سفينة للركوب سفينة للتأجير ومثل هالسيارات اليوم تيارات الاجرة ترسب واذا منك انتهى مقصودك تدفع الاجرة التي جرت الادب يا نعم.
او اعطى ثوبه قصارا.
والقسار هو الغسال والقصار هي القسالة سمى ذلك لانه يجعل الثوب ابيظ
يجعل الثوب ابيظ بالغسيل والتنظيف بدل ما هو متوسط تدفع ثوبك لمن يغسله الغسال اذا كان غسال معروف فتدفع مثل ما يدفع الناس.
الثوب بريال او بعشرة ريال نعم او خياطا واحد فاتن محل الخياط مكينة يخيط
الناس وجارينا العرف ان الثوب بكذا وكذا يخيط لك تدفع له ما جرى به العرف ولا تقعد تتعاقد انت وياه بمئة ريال بعشرين ريال ما هو بلازم هذا هذا الشيء معتاد ويقصده الناس
نعم انت مثل غيرك؟
هجرة العادة ما جرت به الناس نعم الثالث ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع نفع العين مباحا الشرط الاول في العين المؤجرة ان يكون المنفعة معلومة
الشرط الثاني ان تكون مباحة فلا يصح استئجار المرأة للزنا والعياذ بالله او استئجار الدار لتجعل محلا لبيع الخمر او بيع المواد المحرمة لان هذه منفعة محرمة لا يجوز التأجير
من اجلها وهل يجب المنع ويجب اتلافها ومنعها فاذا اجر لاستعمال محرم فالاجرة حرام اجر داره للبنك الذي يرابي يجعله دار للربا مؤسسة ربوية حرام لا يجوز والاجرة حرام فاذا
اجر داره او دابته او خادمته مملوكته لعمل محرم فهذا حرام والاجرة حرام.
نعم نعم والزمر يعني مغنية تستأجر امرأة مغنية لاجل يعني عنده خبرة بالمزامير والات الله و والغنى الماجن
فاستأجاروا المغنيات هذا حرام والاجرة حرام لان هذا منكر.
نعم.
جاء لداره كنيسة يعني معبد للنصارى معبد للنصارى لان هذا شرك بالله عز وجل وكفر فلا يجوز ان يؤجر داره للكفر والشرك
نعم.
او يجعلها خمارة.
دكان لبيع الخمر او لبيع الدخان.
او لبيع القات.
المواد المحرمة لا يجوز انه يتأجر من يبيع هذه المواد ويجعلها في محلك.
نعم فاعد الشروط الاول لتكون نعم الاول معرفة
ما المنفعة وتحديدها؟
الثاني معرفة الاجرة اما بتحديد او عرف او ما جرت به قال له نعم السيد الاباحة في المنفعة ان تكون المنفعة مباحة تكون المنفعة مباحة فان استأجر عينا لاستغلالها في محرم
التأجير حرام والاجرة حرام نعم وظرب لكم امثلة كمن اجر امرأة للزنا والعياذ بالله والتي تؤجل نفسها للزنا وكذلك هذا كسب البغي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان
الكاهن ومهر ومهر البغي وهي الزانية هذا حرام؟
نعم كاستئجار المرأة للزنا او استئجار آآ المرأة لتكون مغنية او شخص مغني مطرب تستأجر مطرب بل يجلبون المطربين من لبنان ومن غيرها بمناسبة الاعراس هذا عمل باطل او بمناسبة الصيفية
والاصطياف يجيبون المطربين والات اللهو هذا كله حرام ومنكر والعياذ بالله.
نعم.
او جعل او داره كنيسة معبد للكفار او محلا للمعاملات الربوية كأن تؤجر للبنك الذي يعمل الربا يتعامل بالربا
او غير ذلك من المحرمات فهذه الاجارة حرام والاجرة حرام وسحت نعم نعم هو مر بنا ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبه على جدار جاره ولا يضر ذلك بالجدار
انه يجب على الجار صاحب الجدار ان يمكنه ان يمكنه منه مجانا.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره اما اذا كان ما
ما وصلت الضرورة ما هو مضطر الى وضع الماء على الى وضع الخشبة على الجدار نضطر الى هذا فله ان يؤجره له ان يؤجره الجدار لان هذه منفعة مقصودة فله ان يؤجره الجدار ليضع عليه الخشب
نعم ولا توجه المرأة نفسها بغير من ثوبها المرأة يجوز لها ان تؤجر نفسها للعمل المباح كأن تخدم في البيوت او تخيط الثياب او يجوز انك تكتسب وتعمل بالاكتساب المباح الذي يتناسب معها وتؤجر
نفسها
للحصاد مثلا للزروع او لاي عمل مباح تكسب من وراءه اجرة فيجوز للمرأة ان تؤجر نفسها في حدود ما اذن فيه الشرع ولا يكون في ذلك ولا يكون يلزم من ذلك انها تخلو مع رجل او تسافر
بغير محرم او انها تخالط الرجال هذا لا يجوز فتؤجر نفسها بالضوابط الشرعية التي لا محظور فيها ولا تتنافى مع اوامر الشرع في حق المرأة الا اذا كانت مزوجة فلا بد من اذن زوجها
لان منفعتها لزوجها.
فلا تؤجر نفسها بدون اذنه ومن ذلك ما يجري الان من من توظف النسا للتدريس او للاعمال الوظيفية فلا يجوز ان تتوظف الا باذن زوجها لا يجوز انك تتوظف مدرسة او كاتبة او
او طبيبة او غير ذلك الا باذن زوجها لان منفعتها مخصوصة لزوجها.
نعم.
يكفي.
نعم بلسان هذه المباح لا بأس اما اذن فيه الشارع من ضرب الدف للنساء وفيه امرأة
تتقن ظرب الدفء في حدود المباح لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن كون هذا حرفتها وهذي عيشتها ما هو احسن ما هو باحسن لها نعم اما استئجارها للطرب ولظرب المزامير
والموسيقى والغناء الماجن هذا حرام نعم هذي حسب المضرة والمنكرات التي تحصل فاذا كان وضعوا الدش واستعمله في المحرم فان لصاحب المحل ان يخرجه ولا يجوز له ان يقره على ذلك
وكذلك التلفاز اذا كان يستعمله مشاهدة المحرم او يجتمع عليه السفهاء يجتمعون عليه ويسهرون فلصاحب المحل الحق في اخراجه من محله لانه خالف لانه استأجرها للسكنة ولم يستأجرها لتكون محل
مشاهدة المنكرات واجتماع الفساق
نعم فضيلة او لحلاق البنك الربوي عرفناه ما يجوز تأجيره فيجوز تأجيره لان هذا اعانة على الاثم والعدوان.
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لماذا لعن الموكل؟
مع انه مأخوذ منه المال
ولماذا لعن الكاتب والشاهد وهم ما خذوا مال لانهم اعانوا لانهم اعانوا المرابي والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا اجر البنك المرابي فقد اعانه ومكنه لا
عندما نعم عندما ما ما يصلح هذا لا بد تكون الاجارة معلومة اذا كانت ما جرى بها عادة ما جرى بها عادة تنضبط بها فلا بد ان تحدد فاذا جئت بالسباك تعاقد انت واياه
يقول له تعمل لي بكذا وكذا تعاقد انت وياه على المبلغ من من الاصل حتى ما يحصل نزاع ولا يحصل ظرر على احد منكما لان هذا شيء ما جرت به العادة علشان ترجعون للعادة.
نعم.
هل يجوز لمن ينفي
ايها الكرام.
هذا سبق لكم انه لا يجوز ببيع عشب الفحل سبق لكم في كتاب البيع لا يجوز بيع عسب الفحل نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو بيع الظراب
لان هذه من الامور التي من الامور التي يتسامح الناس فيها بدون بيع وايضا اضطراب هذا شيء تافه وايضا مجهول قد لا يكون قد لا يكون صالحا للضراب نعم لا ما يجوز اذا ضمن الربح فلا يجوز هذا
انما اذا كان الربح خاضع للخسارة والزيادة والنقصان فلا بأس اما اذا ضمن هذا لا يجوز نعم نعم اذا مست فرجه مباشرة من غير حايل فانه ينتقض وضوئها لحديث من مس ذكره فليتوضأ
اما اذا كان من وراء حايل جعلت على يدها لفافة او البستها قفازا وغسلت فرجه فلا فلا ينتقض وضوئها لان هذا من وراء حايل.
نعم هل يعتبر هذا اذا كانت الرياض بلدا لك
فينقطع التمتع اذا اديت العمرة او سافرت الى بلدك ثم رجعت للحج فهذا يعتبر افرادا وليس تمتعا.
لانك قطعته بالسفر الى بلدك.
فجعلت العمرة في في سفر والحج في سفر اخر
نعم غرامة نادرة غرامة نادرة اما الغرامة المعتادة تصح.
نعم يقول السائل من لم يكن له رؤية عن الطعام والشراب حتى في مصلى العيد ويفطر على اي طعام مباح لا
اذا ما هو مضحي ها ما في مانع انه يأكل ويشرب قبل يذهب صلاة العيد تداوو ويفطر او ياكل تمر او هذا اللي بيضحي يستحب انه ما يأكل حتى يذبح اضحيته ويأكل منها
عمل بالسنة اما اللي ما هو مضحي هذا كله واحد ياكل قبل يروح يصلي او عقب ما يجي لا فضيلة الشيخ اذا استذكر رجل مصلي في حقه.
ثم زار المستأجر
فهل يلجأ الى ايش اذا اشتاق رجل مغنيا مغنيا.
مم.
ثم تاب هذه ليست اجرة.
هذا حرام هذي حرام ولا يجوز ان يعطيه الحرام لا يجوز ان يعطيه الحرام لان الاجرة على عمل الحرام حرام
نعم عسكرية العصر يخرج من اين ايه يذهب الى خارج الظهر صلي الظهر تماما في وقتها ما دام انه ما بعد خرج هو يصلي الظهر قبل ان يخرج تماما وفي وقتها لانه ما بعد سافر
نعم ولا يجمع معها العصر لانه ما بعد سافر الى الان حتى يخرج من البلد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة تماما وصلى العصر في ذي الحليفة قصرا بعد ما خرج
ولم يجمع العصر مع الظهر وهو في المدينة نعم بالتجارب الاول.
نعم؟
رجل مسجد جلوس للتشهد الاول الواجب عليه انه سجد للسهو الواجب عليه انه سجد للسهو بعد السلام وما دام انه ما سجد وطال الوقت فليس عليه شيء
لان سجود السهو يسقط اذا طال الوقت.
نعم لصلاة المغرب الصلاة اللي فيها جلوسان جلوس اول وجلوس ثاني فانه يفترش في التشهد الاول ويتورط في التشهد الثاني اما الصلاة اللي ما فيها الا جلوس واحد
هذه محل خلاف بين اهل العلم والظاهر والله اعلم انه لا يتورط وانما يفترش نعم صلى ثلاثا اذا كان الشك هو يصلي طرأ عليه الشك وهو يصلي فانه يبني على اليقين وهو الاقل
فاذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟
يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو اما اذا كان ما حصل الشك الا بعد ما انتهت الصلاة فان هذا لا اثر له الشك بعد الفراغ من العبادة لا اثر له
فضيلة جميعا ذكروا انه يحصل اجر الجماعة بالاثنين ولو رجل وامرأة واذا صارت المرأة زوجته لا بأس انها تقف معه اما اذا كانت اجنبية فانها تقف خلفه.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل في صلاة الاستقامة
الاسباب ام لا من صلاة الاستخارة عند الحاجة هذي صلاة للحاجة صلاة للحاجة ولم يذكروها من ذوات الاسباب لم يذكروها من صلاة ومن ذوات الاسباب وانما يفعلها عند الحاجة اليها
نعم لصلاة الفجر هذا حسب الاذى ان كان الاذان متقدما على الفجر فلا بأس انه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم.
ان بلالا يؤذن بليل
فكلوا واشربوا حتى يؤذن اما اذا كان المؤذن على طلوع الفجر فانه لا يجوز الشرب اذا بدأ في الاذان لانه طلع الفجر نعم فاذا كان شرب على الاذان الذي مع طلوع الفجر فانه يعيد الصيام.
نعم.
يقول السائل هل يجوز
قراءة القرآن عن طريق قلبه.
لا يجوز للحائض ولا للجنب قراءة القرآن الا بعد الاغتسال من الحدث الاكبر ولكن ذكروا انها لو احتاجت اضطرت للقراءة فان تكون تحفظ شيئا من القرآن
وتخشى ان تنساه فلا بأس ان ان تقرأه خشية النسيان اما اذا لم تكن كذلك فلا تقرأ حتى تطهر وتغتسل.
نعم الله يبارك فيك الذي عنده قوة عسكرية يقول الرجل
ايه لكن الان المشكلة هل بقي بين الرياض والخلف مسافة قصر تمددوا البنيان الان البنيان تمدد الان بين الرياظ والقرض.
الخرج دنا والرياض امتد ولم يبقى بينهما مسافة بر بما اعلم انا متردد من بقاء القصر بين الرياض والخلف
لوقتنا الحاضر بتقارب البلدين كما قالوا في جدة مع مكة ما بقي مسافة بين البلدين البنيان ممتد من هنا ومن هنا نعم ايها الكتاب المبين.
الذي يأتي يبي يأتي ان للمستأجر
ان يؤجر مثله ان يؤجر من ينتفع مثله لا يزيد عليه لان المنفعة مستحقة له فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بوكيله فاذا كان المستأجر من من فاذا كان المستأجر الثاني
ينتفع بالدار مثل ما ينتفع الاول فلا بأس اما اذا كان يزيد عليه شيئا يظر بالدار فلا يجوز هذا نعم.
كان مثلا انت؟
انت مستأجرها للسكنة؟
تأجرها لواحد يحطها مصنع.
هذا ما يجوز
هذا ظرر لان المصنع ابر من من السكنى نعم الميت بعد موته بعد موته اداء العمرة عنه اللهم رب العالمين نعم الناس الاصل انه مشروع الحج والعمرة عن الميت لان ذلك ينفعه باذن الله ولكن ربطه
بالموت
ربطه بالموت وانهم يعتمرون له عند موته ويكون هذا عادة هذا لا اصل له يعتبرون عنه في اي وقت.
في اي سنة؟
لا بأس.
اما ربطه عند الموت يذهبون بعد موته مباشرة ويؤدون له عمرة
هذا لا اصل له نعم هذا التزام لا اصل له.
نعم لمن خلق اذا كان العقل هذا احتيال كذب ولا يجوز هذا اذا كان الشروط ما تنطبق عليك وتجيب واحد
تنطبق عليه الشروط من باب التمويه والكذب هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ ثم بعد القراءة فهل هذا لا مصلحة للاطفال في هذه القصص لا مصلحة لهم بنفس القصص وايضا الصور هذي يتهاونون فيها
وينشأون عليها
فلا فلا تشتري لهم هذه القصص التي لا فائدة فيها بل فيها مضرة اشتري له شيئا نافعا تربينهم عليه.
نعم.
فضيلة فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المرأة اذا كانت متحجبة ولا ترى
ولا تكشف وجهها الا عند محارمها او عند النساء فلا بأس بذلك اما اذا كانت تكشف وجهها حتى لو كانت ما تكحلت ولا ما يجوز كشف الوجه عند الرجال الذين ليسوا من محارم لها.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل اذا الركاب فيقول كلمة مباركة وحصل على المضاربة انت دفعت السيارة وهو عليه العمل هل يشبه ما تكون بشركة الابدان وعليه العمل على السيارة وانت عليك السيارة
نعم لا بأس بذلك وتكون من باب شركة الابدان ما هي من المضاربة.
نعم فضيلة الشيخ اعد السؤال يقول سل اذا رأيت رجل اخر سيارة نعم لا ما هي مضاربة هذي شركة ابدان نعم
ايه الاصل ان العين بيد المستأجر امانة انت ائتمنته عليها فلا ضمان عليك الا ان كان مفرطا اذا كان مفرطا ومتعديا فعليه الظمان اما اذا لم يفرط ولم يتعدى وقدر انه صدمت السيارة او جرى
عليها
العين المؤجرة امانة بيد الاجير لا يظمنها.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تكون مكرسة؟
بدون تركها اذا حملها نعم اذا شرطت عليه في العقد انها تتوظف وتدرس
ورضي هو بذلك فلا بأس ان احق الشروط آآ ان تهو به ما استحللتم به الخروج فاذا شرق عند العقد وصبر الزوج بذلك ورضي فلا بأس نعم اذا تبرعوا لك
اذا تبرعوا لك وقالوا حج على نفقتنا او حنا نساعدك لا بأس حتى لو ما هو بابوك ولا امك لو واحد اجنبي قال ابى اساعدك حج على حسابي او بيكمل لك النفقة
فلا بأس بذلك نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل رسل لماذا؟
يوم الجمعة الى اي نعم يكفي يقولون افضل بعد انه اذا اذا كان غسله عن جنابة يوم الجمعة فهو افضل
من الغسل الذي ليس عن جنابة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل عليهم الصحابة على رأسهم عليك بالتسامح يعني قهرك وابو زوجتك فعليك بالتسامح معه والمصالحة معه ولا يكون بينكما سوء تفاهم لان هذا
يؤثر
قد يؤثر على الزوجة وعلى البيت تصالح معه الا اذا كان هذا من اجل الدين اذا كان من اجل الدين هو عنده معاصي وعنده اشياء لم يتب منها يهجر حتى يتوب الى الله عز وجل.
اما اذا كان من اجل الدنيا
او من الجسوء تفاهم بينكم ولا يمس الدين فالصلح والعفو خير لكما من المقاطعة.
نعم من اراد الحج من من؟
من نعم.
اليوم الثاني من ايش الثامن نعم اليوم الثامن من ذي الحجة يعني
نعم وهل نرد؟
لا يشترطها اذا ادى العمرة مناسك العمرة طاف وسعى وقصر تمت العمرة بل هو ان يحرم بالحج مباشرة ولو لم يخلع ملابس الاحرام له ان ينوي الحج مباشرة بعد الفراغ من العمرة.
ويكون متمتعا.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز
المتمثل في رمضان؟
لا ما بعد جت اشهر الحج اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة فلو احرم بالعمرة في رمضان وحج من هذا العام لم يكن متمتعا بل يكون مهينا
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل اني على هذا الحجر اذا كنت عازما على القيام وعملت سبب للقيام ولكن ما تمكنت وليس هذا من عادتك وانما هو شيء غلب عليك هذه المرة لا حرج عليك
فلا حرج عليك نعم ان شاء الله بان السائل لا له علاقة ما يؤثر على الدائرة الا اذا كان له علاقة ومتفق معهم يكون سمسار ياخذ الرشوة ويتقاسمونها هذا عملهم الان او عمل كثير منهم
وهذا واضح من من هذه العملية.
نعم لو لو ما له علاقة ما اثر عليهم ولا قبلوا منه نعم.
الساعة الاولى نعم.
السؤال هل هذا غيره يجب التنظيف في صلاة الجمعة
هل هذا ايش؟
نعم الخطيب على نية المجيء لكنه جلس عملا سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحضر الا عند عند الخطبة فله الاجر ان شاء الله
لانه جلس في بيته اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بالسنة نعم هل سلم اولى؟
فكيف ان كان الشك في في نفس الصلاة وفي الحال فهو يسلم يأتي بالتسليم ويسجد للسهو اما اذا كان الشك ما جاه الا بعد مدة او بعد ما
طالت المدة بعد الصلاة فلا اثر له.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الصلاة من مع الدليل نتمنى ان ربي مثل هذه الاعشاب يشق وقد لا يمكن.
هذا وسواس.
هذا وسواس النجاسة
اللي ما هي ببينة وواضحة لا اصل لها الاصل الطهارة لكن بعض الناس عنده وسواس ان كل شي وانه اذا مشى بالحمام تنجس وانه اذا استنجى بالماء انه يتطاير عليه ويتنجس.
هذا وسواس
فالنجاسة اللي ما هي بواضحة.
ومتيقنة لا عمل عليها ولا تؤثر ان شاء الله.
النجاسة المشكوك فيها لا تؤثر الاصل عدمها نعم نعم.
خالف اليمين المحلوف عليه خالف اليمين.
فيكون على الحالف كفارة كفارة اليمين.
نعم
الماء الذي حازه في ملكه وفي اوانيه وسيارته يبيعه لانه ملكه يبيعوه لانهم اما الماء الذي في مكانه ولم يحوزه فهو مشترك بين الناس.
الماء اذا آآ الذي في مكانه في الشعيب او في الساقي او في البئر
هذا المشترك بين المسلمين اما الماء الذي حازه في
063 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الإجارة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث وستون
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او
صفة
في غير الدار ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم ان الايجار على نوعين تجارة على عينه ويقسمان عين معينة وعين موصوفة
تنضبط بالوصف واجارة القسم الثاني ايجارة على عمل.
وهذا سياسي ان شاء الله وما زلنا في القسم الاول العين المؤجرة نعم نعم هذه العبارة ويشترط ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة يشترط في العلم المؤجرة
ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون معروفة معلومة برؤية او بصفة برؤية او بصفة لانه لابد من معرفة العين المؤجرة اما العين المجهولة فهذه لا تصح جارتها.
كان يقول اجرتك دارا
اوجدتك سيارة او هذه مجهولة حتى يقول السيارة الفلانية هذي معينة او سيارة صفتها كذا وكذا او دارا صفتها كذا وكذا فيها من الغرف والمساكن كذا وكذا لازم يصفها بوصف منضبط.
نعم.
ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية
او صفة في غير يدن برؤية في ان يكون كل من المؤجر والمستأجر قد رآها وعاينها على وضعها او بصفة فارقة بان يضبطها بالوصف حتى لا حتى لا تشتبه في غيرها.
نعم
ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها في غير الدار الصفة يعني او صفة في غير الدار.
دار اذا اجره دارا فلا يكفي فيها الوصف لا بد ان يراها
لابد ان يراه لان الدور تختلف ولا تنضبط بالوصف ونحو الدار مثل البستان لابد والارض التي يريد ان يزرعها لابد ان يراها ما يكفي فيها الوصف نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها.
هذا
الشرط الثاني من شروط تأجيل العين ان يعقد على نفعها دون اجزائها فلا يصح ان يؤجر الشمع ليشعله مثلا لان الاشعال يقضي على اجزائها لابد ان يؤجر على منفعتها مع بقاء عينها كسكن الدار
وركوب الدابة
وحملان البعير او السيارة تستوفى منها المنفعة مع بقاء العين اما التي لا تستوفى منها المنفعة الا مع تلف العين او اجزائها هذي لا يصح.
نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها.
نعم.
فلا تصح اجارة الطعام للاكل
لا يصح زيارة الطعام للاكل لانه اذا اكله فنيا نعم ولكن يجوز ان يؤجر الطعام في غير الاكل كأن ينصبه عنده ويعرضه عرظا امام الناس وامام الحاضرين ليتجمل به فقط.
نعم.
ولا الشمع ليشعله ولا السمع وهو
الذي يعد للتثريج للشمع هو شيء يعدونه للتفريج قبل وجود الكهرباء شيء من الزيت هذا يسمى بالشمع لا يجوز ان يؤجره ليشعله لانه اذا اشعله يفنى نعم ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضير.
ولا يجوز تأجيل الحيوان
لاخذل بني كانوا يؤجر الشاة ياخذ اليمن الى بنيها لان هذا شيء مجهول ولانه اذا اخذ اللبن فانه اجزى تفنى ولا تبقى الا في شيء واحد وهو الضئر وهي المرضعة
يجوز تأجيل المرظعة كما سبق لاجل ان ترضع الطفل هذا مستثنى نعم ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا اذا اجر البئر اذا اجر البئر فان كان المقصود الماء تأجير الماء لا يجوز انما يؤدي للبئر
لادواتها وحفرتها ما عليها من من الادوات التي يستنبط بها الماء فيجوز هذا ويدخل الماء تبعا ما يأجر البئر من اجل مائها وانما يؤجرها بمعنى انه يستفيد من من ما عليها من الادوات وما
عليها
من الاشياء التي يأخذ بها الماء وان يمكنه من من الحبال ومن دخول المحل الذي فيه البئر تقع الاجارة على هذه الاشياء لا على الماء الماء يدخل تبعا لان الماء نفسه لا يؤجر لانه لو اجره
ومعنى هذا انه يتلف اذا استهلك نعم ويدخل ونقول ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا.
اذا اجر الارض للزراعة وفيها ماء فيها ماء فالاجارة لا تقع على الماء وانما تقع على الارض
والماء الذي فيها يكون تبعا لا مقصودا لئلا يقال انه هجر الماء والماء يستهلك ولا يبقى منه شيء فنقول لا الايجار واقعة على الارض واستعمال الارض لا والقدرة على التسليم.
هذا الشرط الثالث.
الشرط الثالث
بشروط صحة جارة العين ان يقدر على تسليمها للمستأجر في نجرها وهو لا يقدر على تسليمها لم يتصح الاجارة لعدم الامكان الاستيفاء الانتفاع منها التي هي المقصود بالايجار فالجمل الشارب
جمل شارف لا يجوز ان يؤجره مدة شروده ليحمل عليه لانه لا يدري تمكن من لا يتمكن من القبض عليه او لا يتمكن نعم والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة العابق والشارد.
العابق بالنسبة للعبد والشارد بالنسبة للبعير
مدة طروده او اباقه لا يؤجره لان هذه مغامرة قد لا يقدر على امساكه فيحصل بذلك الغرض فيؤجل ما يتمكن من تسليمه للمستأجر اما ما لا يتمكن من تسليمه فلا تصح الاجارة عليه.
نعم
والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق والشارب واشتمال العين على المنفعة لا مش شرط هذا شرط ايضا ان يشترط في العين المؤجرة ان تكون مشتملة على المنفعة التي استأجرت من اجلها فان كانت
فارغة من المنفعة
فلا يصح تأجيرها لعدم الفائدة نعم واشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل.
لا يصح ايجارة تأجير بهيمة جميلة يعني مريضة لا يصح تأجير البهيمة المريضة لانه لا يمكن الانتفاع بها وهي مريظة
لا ولا ارض ولا تأجير الارض للزراعة التي غمرها الماء ولا تصلح للزراعة.
نعم.
ولا ارض لا تنبت للزرع.
لا تنبت.
فالارض السبخة يستأجر ارض ليزرعها ويستبخها السبخة لا تنبت
او غمرها الماء ما دام قد غمرها الماء ولا يمكن تجفيف الارض لا يستأجرها لعدم الفائدة لانها لا تشتمل على المنفعة المقصودة.
نعم.
وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له في
كذلك ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر مملوكة للمؤجر ان يؤجر داره او سيارته او دابته مملوكة له فان اجر ما لا يملكه لم يصح او مأذونا له او ما دونا له في تأجيرها كأن وضع
مفاتيح الدار عند الدلال او عند العقاري وقال اجر دكاني اجر كذا فلا بأس لانه لان الوكيل ينوب عن المالك اما اذا جرها وهو لا يملكها وليس وكيلا فان الايجار غير صحيحة.
مثل ما لو باع وهو غير مالك وغير وكيل للمالك لا يصح
نعم وان تكون المنفعة للمؤجر او ما دونا له فيها وتجوز اجارة العين لمن يبقى.
او معذونا له فيها اما بالوكالة او ممنوحة له المنفعة مملوحة له المنفعة او يكون قد استأجرها فيجوز ان يؤجر المستأجر يأتي انه يجوز ان يؤجر
ما استأجره بمثله لانه مأذون له في هذه المنفعة.
فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بنائبه نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا.
هذه يجوز للمستأجر ان
اذا كان قد بقي له مدة اذا كان قد بقي له مدة فله ان يؤجل بقية مدته لكن لا يؤجر من هو اكثر منه ظررا لا يأتي بمستأجر يظر العين اكثر من المستأجر الاول
قد يكون مثله في الانتفاع بهذا الشرط ان يؤجل من هو مثله في الانتفاع او اقل منه اما ان كان يضر بالعين او يضر بالجيران فلا يجوز هذا.
نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا لا باكثر منه ظررا على العين او على المالك
او على الجيران حتى اما ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه نقل القدم اذا استوفى المدة راح يؤجرها لاخر راح يأجرها لاخر وهو ما بقي له شيء يسميه نقل القدم يحل محله علشان الاخر يروح
صاحب الملك يأجره اياه
او يكون ممنوع انه يخرج المستأجر نظاما ممنوع منه يخرج هذا نظام مخالف للشر لا يجوز اجبار الناس على على سكنى محلاتهم بدون رضاهم فما حصل في بعض الازمان انه صار صدر نظام ان ان المؤجر لا
يخرج المستأجر ولو تمت مدته
هذا نظام مخالف للشرع استغلوا هذا وصاروا يأجرون املاك الناس وصار الملاك لا حيلة لهم وخربت املاكهم بسبب هذا النظام الظالم والحمد لله ارتفع هذا ومنع وعادت الاملاك الى اصحابها
فاذا تمت المدة فليس للمستأجر الحق ان يبقى او يؤجر الا باذن المالك ورضا المالك اما ما يسمونه نقل القدم يقول انا بأجرك وبكيفك تخلص انت ويا صاحب انا ما علي تدفع لي هالمبلغ تصير محلي
وبكيفك انت هو والمؤجر يأجرك او ما يأجرك انا ما علي يقول هذا حرام
هذا حرام تمت مدته خلاص ما لك حق الا ان تفرغ ملك المؤجر او تستأجره منهم مدة ثانية اخرى لكن لا حق لك مع نفاذ المدة.
نعم.
فما يسمونه نقل القدم هذا باطل
واكمل لاموال الناس بغير حق نعم وتصح تجارة الوقف نعم الوقف الذي اوقف ليستوفى نفعه ويحبس اصله الوقف هو تحديس الاصل وتسجيل المنفعة اذا كان الوقف على على جهة كامام المسجد مثلا او
المؤذن اوقف عليه بيت
فله ان يسكنه وله ان يؤجره لان لهم اه له ان يستوفي النفع بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه ولو مات المؤجر مؤجر الوقف مات فان الايجار لا تبطل لانها صدرت ممن يملكها وقت العقد
صدرت الايجار ممن يملكها وقت العقد والمدة باقية فلا يبطلها موت المؤجر بل تستمر الى ان تنتهي المدة والذي يحل محله للاستفادة من الوقف تكون له بقية المدة كن له بقية الايجارات
نعم ولو فرضنا ان امام المسجد عزل مثلا ثم امام المسجد عزل من الامامة وهو قد اجر له اجرى عقار المسجد الايجارة باقية تصح لانها صبرت ممن يملك التأجير والمدة باقية
فلا تبطل بموت المؤجر او بعزله بل من يخلفه يقوم مقامه ويأخذ بقية الاجرة نعم وتصح اجارة الوقف.
نعم.
فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ لانها صادرة ممن يملكها
والمدة باقية فلا تنفسخ الايجار لكن الجديد يحل محل الاول نعم وللثاني هذي الثانية اللي هو الذي جاء بعد الاول نعم وللثاني حصته من الاجرة.
اذا كان بقي في المدة النصف له نصف الهجرة اذا كان
بقي في المدة الربع له ربع الاجرة وهكذا لا وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة.
لو قال مثلا الخلف انا بحاجة بسكن يقول لا ما تسجن لان البيت مؤجر.
فلا تسكن حتى تنفذ المد.
اذا نفذت المدة لك تطلع المستأجر.
ما
ما دامت المدة باقية فان فان الاجارة لا تنفسخ وللمستأجر انه ينتفع بها الى ان تتم المدة نعم وان هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح
لا يشترط ان تكون المدة قصيرة مدة الاجارة بل يجوز ان تؤجر مدة طويلة اذا كان يغلب على الظن بقاء العين في تلك المدة كما لو اجرها عشر سنين مئة سنة
لا حرج في ذلك اذا كانت العين المؤجرة يغلب على الظن بقاؤها تلك المدة لانه لا مانع من ذلك.
وتأجيرها عدة سنين احسن.
واكثر اجرة مما لو اجرها سنة واحدة
وهذا شيء جار عليه العمل يؤجروني.
الاملاك عشر سنين خمسين سنة مئة سنة ما يسمونه بالصبرة يسمونه بالصبرة هذا جائز وماشي والعمل عليه ما دامت العين تبقى فلا مانع من صحة الاجر هو يتعاقب اللي يموت يجي خلفه.
اللي يموت يجي خلفه ويحل محله
نعم من من المؤجلة والمستأجر نعم وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة.
نعم.
يغلب على الظن او بهذا شرط يغلب على الظن بقاء العين فيه فلا مانع ولو طالت
اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها فلا يجوز هذا نعم ولو ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.
نعم فان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين
او بقر لحرف او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف اذا استأجر العين لعمل معين كبقر لبياس الزرع.
اليوم كانوا يديسون الزرع على البقر
او او الجمال او الحمير كانوا يدوسون الزرع للبهايم ما في دراسات مكاين مثل الان يجوز هذا يجوز انك تستأجر الدواب لدياس الزرع لكن يشترط انه يشاف الزرع اللي تريد
دياسته او زرع وبس لابد ان يكون الزرع معلوم للمتعاقدين لاجل انتفاء الجهالة او استأجر الدابة او السيارة لركوبها الى محل لابد ان تعرف المسافة المحل وين هو فيه؟
في اي بلد
في المسافة الى الى كذا الى كذا وتكون المسافة معلومة اما ان يستأجر ابي اركبها ولا بين المسافة فلا تصح الايجار لوجود الجهالة لا بد تبين تقول اركبها الى محل كذا
اما بتعيين البلد او المكان واما بتعيين المسافة والمئة كيلو خمسين كيلو ثلاث مئة كيلو الف كيلو ما يخالف بس بين بين حد نهاية نهاية الحمل والركوع الى اين؟
نعم
لا تقول ابا اركبها واحمل عليها ولا تبين المسافة او البلد نعم وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين.
نعم.
او بقر لحرف او دياس زرع.
او اي حرف كانوا يحرثون على
دواب ولا يزال من بعض الجهات يحرصون على الدواب الى الان بدل الحراثات ما كل الناس يقدرون على الحراثة يحرصون على البهايم على البقر على الجمال فاذا استأجرها للحرف لا بأس لكن يبين
يبين مقدار الحرف ويبين الارض التي سيحرثها لان لا يكون هناك جهالة ونزاع فيما بعد.
نعم او بقر لحرث او دياس زرع.
هم.
او من يدله على طريق.
او من يدله على طريق.
والى وين
انا بسافر ونماذج للطريق ابيك تدلن وين تبي تروح؟
الدمام الخرج عين عين الجهة التي تريد مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة استأجر من يدله على الطريق
استأجر من يدله على الطريق وهو عبد الله بن اريقط الليثي وكان وقتها كافرا لكنه كان هاديا خريكا.
فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الطريق فدل على ان هذا جائز
ولكن لابد ان يكون نهاية الدلالة معروفة البلد الذي تريده حتى تنتفي الجهالة بينك وبين الطرف الثاني.
ولا يكون فيه نزاع وغرض لا او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك
وضبطه بما لا يختلف ظبطه بما لا يختلف من ذكر البلد او ذكر المسافة وذكر الوجهة شمال جنوب غرب نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة
لا تصح الاجارة على العبادات هذا هو المقصود لا تصح الاجارة على العبادات فلا يجوز ان تستأجر مؤذنا يؤذن في المسجد او اماما يؤم الناس للاجرة الشهر بالف ريال خمسين ريال
هذا لا يجوز لان العبادات المقصود بها التقرب الى الله ليس المقصود بها طمع في الدنيا قال تعالى ما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها غسل اليهم اعمالهم فيها يعني الذين يريدون الدنيا
بعمل الاخرة
لا يجوز هذا حرام لكن لا بأس برزقهم من بيت المال هذا ما هو باجرة هذا حق لهم هذا من هذا من المشاريع التي تنفق فيها الاموال لاعانة من يقوم بها لاعانة
من يقوم بهذه الاعمال هذا ما يسمى اجرة يسمى اعانة يسمى رزق من بيت المال وبيت المال انما هو لهذه المشاريع لرزق الائمة والمؤذنين والقضاة والمفتين الذين يتفرغون لهذه الاعمال ويتركون
التكسب
لانه لو ما يعطون من بيت المال منين ياكلون اما ان يتركوا الاعمال تتعطل واما اه ان يموتوا جوعا فلذلك جعل لهم من بيت المال ما يكفيهم علشان يتفرغون للقيام بهذه المهمات العظيمة
وهذا لا يسمى تأجيل هذا يسمى اعانة لا والانسان وان كان قصدي الذي يقوم بهذه الاعمال ان كان قصده المال حتى ولو كان من بيت المال حرام اما ان كان قصده العبادة
ولكن يأخذ هذه الاشياء ليستعين بها على العبادة فلا بأس نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة.
المسلم يعني العمل الذي لا يجوز ان يقوم به الا مسلم
لا يجوز اخذ الاجرة عليه هذا الضابط العمل الذي لا يصح ان يقوم به الا مسلم وهذا ينطبق على العبادات لان العبادات لا تصح الا مسلم كامامة الصلاة والاذان والقضاء والافتاء
لا تصح هذه الامور الا من مسلم نعم.
اما الامور التي لا يقصد بها العبادة لا يجوز ان يستأجر لها حتى الكافر.
النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط الليلي ليدله على الطريق.
لان هذي ما هي بعبادة
نعم وعلى المؤجر كل ما يتمكن به هذا بيان ما يلزم الطرفين.
ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر واجر يلزمه ان يؤمن ان يؤمن العين ومتطلباتها للمستأجر حتى يتسنى له الانتفاع
لا وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع يتمكن كل ما يتمكن به من النفع نعم كزمام الجمل كزمام وهما الحبل الذي يقاد به بحبل الذي يقاد به الجمل
اه ورحله والرحل وهو ما يشد على ظهر البعير ويحمل عليه يسمى القتب نعم وحزامه وحبال حبال الرحم التي يشد بها عليه كل هذا على المؤجر نعم والشد عليه.
الشد الذي هو اشد الرحل على الجمل.
نعم.
واشد الاعين يلزم المؤجر انه يشد الرحم
على الجمل ما يسلمه الرحل والجمل بدون شك نعم وشد الاحمال والمحامل وهذا بعد ايحاء يحمل الحمل على البعير يلزم المؤجر انه يحمل المتاع على البعير ويشده نعم والرفع والحق
وينزل الحمل اذا اذا انتهت المسافة او ارادوا الراحة اللي ينزل واللي يحمل هو المؤذن هذا صعب ان هذا.
نعم ولزوم التعبير نعم لزوم البعير لزوم البعير يعني يروح مع مع المستأجر لان البعير يحتاج من
من يعلفه من يسقيه من آآ يمسكه لا يهرب من يحفظ آآ يكون مع البعير علشان ينتفع به المستأجر نعم ولزوم البعير ومفاتيح الدار.
ويلزم مؤجر الدار ان يسلم المفاتيح لانها لا تدخل الا بالمفاتيح
على الواجب واذا خرب المفتاح فما فعل المؤجر انه يبدل لخرب المجرى او او الكيلون او فعلى المؤجر هو اللي يصلح اغلاق الباب نعم ومفاتيح الدار وعمارتها عمارتها لو خربت لو
يتشققت السطوح وصار الماء ينزل او الجدران فعيبت فعلى المؤجر انه يصلحها لان عليه ما يصلح العين المؤجرة مهوب على المستأجر نعم فاما تفريغ البالوعة واما المؤجر فينتفع المؤجر المستأجر
ينتفع بالعين اذا تكاملت اجراءاتها آآ يأخذ المنفعة ويستغلها واذا بقي منه اثار بعد الاجارة بقي منه اثار في المحل كالزبالة والبالوعة تمتلي و فعليه ان يفرغها ان يسلمها كما استلمها
عليه ان يسلمها كما استلمها الاثار الناتجة عن استعماله وهي تظر العين او تحتاج الى مؤونة في في اخراجها وهذا كله على المستأجر يسلمه مثل ما استلمها نعم فاما تفريغ البالوعة والكنيف
فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة اذا تسلمها فارغة يعني من كل الامور هذي ما فيها شي يشغلها ولا يوسخها ولا فانه يسلمها كما استلمها اما ان كانت هذه الاشيا قديمة فيها
فلا عليه منها ما هو اللي وضعها فيهم هذي من غيره.
نعم فصل وهي عقد لازم الاجارة نحن عرفنا فيما سبق ان العقود على قسمين عقود لازمة وهي ما لا يجوز لاحد الطرفين فسقه الا باذن
الاخر هذا لازم وعقود جائزة وهي ما لكل من الطرفين فسقه ولو لم يأذن الاخر الايجار من اي القسمين الى القسم الاول عقد لازم لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه
الا باذن الاخر.
نعم وهي عقد لازم نعم فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له اذا اجره شيئا لينتفع به مثل سكن الدار او الحمل على الدابة او السيارة ثم منع العين ما سلمها له
ما سلمها له حتى مضت المدة انتهت السنة وهما سلمها له وهو مستأجره سنة فليس له اجرة ليس له اجرة لانه لم يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة فلا يلزم المستأجر انه يسلم الاجرة
لانه في غير مقابل والمنع جاء من قبل المؤجر نعم فينجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها.
نعم.
فلا شيء له.
لا شيء له من الاجرة لانه فوت الانتفاع على المستاجب
نعم وان بدا وان بدا الاخر قبل انقضائها اما لو انه سلم العين المؤجرة سلمها وهيئها للانتفاع لكن الطرف الثاني وهو المستأجر لم يستوفيه ما استووا ما سكن الدار ولا حمل على السيارة
فانه تلزمه الاجرة لانه هو اللي فوت حقه وفوت على صاحب العين منفعتها في هذه المدة اللي بقيت محبوسة بدون انتباه فيلزمه الاسرة لان الاهمال جاء من قبله هو نعم
وان بدا الاخر قبل انقضائها بدأ الاخر يعني بعدم الانتفاع وهو المستأجر هم فان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة عليه الاجرة كاملة لان المؤجر لم يقصر في شيء وانما التفريط جاء من قبل
المستهلك قال انا والله ما سكنت الدار انا سيارته منك سنة
لفنان وصرت غايب ولا سكنته او ما احتجته ولا سكنته ولا انا مسلم اجره وانا ما سكنت يقول له لا يلزمك تسلم لانك حبست الدار واما كونك لما تسكنها فالتفريط منك انت
فتلزمك الاجرة؟
نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة تنفسخ الاجرة الى تلفة العين المؤجرة مثلا استأجر الدابة عليها فتلفت تنفخ الاجرة لفوات المحل رواة المحل او استأجر الدار ليسكنها فانهدمت انهدمت الدار
ام فسخت الاجرة لفوات المحل المحل او استأجر الارض ليزرعها فافسدها الماء وغمرت بالماء فانه لا اجرة على المستأجر لفوات المحل لا صارت العين كانها معدومة.
نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة نعم وبموت المرتظعة
وبموت المرتظع لو استأجر بئرا لترضع طفلا.
الطفل مات الطفل مات وانت مستأجره مستأجر المرأة سنة ترضع ومات الطفل من فسخت الاجارة لان المنتفع فات الذي استأجرت من اجله فات
فتمسح فيه الاجابة فالمرأة لا تطالب المستأجر بالايجارة لفوات محلها نعم وبموت المرتظع والراكب ان لم يخلف بدلا موت المرتظع ان لم يخلف بدلا.
اما لو كان عنده طفل ثاني
فقال يحل محل الطفل الاول فلا بأس تبقى الايجار او استأجر دابة ليركبها فلان يركبها فلان الى الحج مثلا.
فذهبها فلان الى الحج.
فلان مات تفسخ الايجار الا ان جا واحد ثاني وقال انا بحل محله انا بركبها واسلم الاجرة
يقول لا بأس تبقى الاجرة بامكان الانتفاع نعم وانقلاع ضرسي وانقلاع ضرس او برئه ونحوه او استأجر طبيبا ليخلع ضرسه يخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية استأجره ليخلع ضرسه او ليجري له
عملية جراحية لكنه شفي
او غرس شفي او انقلع الضرس من نفسه او العملية استغني عنها تنفسخ الاجارة بفوات المحل نعم وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه او برئ الضرس يعني نعم.
لا بموت المتعاقدين
او احدهما ولا تبطلوا بموت المتعاقبين المؤجر او المستأجر بل تبقى الاجرة كما سبق في الوقف تبقى الاجرة ويخلف يخلف من مات يخلفه ورثته ان مات المؤجل يخلفه ورثته.
وان مات المستأجر يخلفه ورثته.
نعم.
لا بموت المتعاقدين او احدهما
من مات يخلفه وارثه نعم ولا بظياء ولا بظياع نفقة المستأجر ونحوه.
نعم هو استأجر الدابة ليسافر عليها او السيارة.
لكن ضاعت نفقته عدل عن السفر عدل عن السفر لان ما معه نفقة
الاجارة لا تبطل لان السبب ما هو من قبل المؤجر بل هو من قبل المستأجر.
فلا تنفسخ الاجارة.
نعم وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي.
هذا كما سبق انه اذا تلفت العين المؤجرة
تنفسخ الاجارة لفوات المحل لو استأجر دارا ليسكنا فنادمت حسقته جارة لفوات المحل او نعم او استأجر ارضا ليزرعها فانغمرت بالماء صارت ما تصلح للزراعة تمحص في الاجارة لعدم الفائدة.
نعم.
وان افترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت او
او قطع مأوى ويوم يستأجرها ويجيها ماء لكن انقطع الماء غارت البير او النهر نشف صار ما فيها فائدة اذا بدون ماء ما فيها فائدة كيف يزرعها بدون ماء؟
تنفث في الايجارة نعم ان فسخت الاجارة في الباقي
من فسخت الاجارة في الباقي اذا كان باقي المدة او في كل ان كان من الاول نعم وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى
اذا استأجر الدار ليسكنها سكنها سكنها بعض المدة ثم ظهر فيها عيب لا يمكنه البقاء فيها فانها فان له فانه يدفع اجرا.
يدفع اجرة الماضي لا يدفع اجرة الماضي وله ان يفسخ
في الباقي له ان يفسخ الايجار بالباقي.
نعم.
فان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسق.
وعليه اجرة ما مضى اجرة ما مضى من الاستعمال.
هجرة ما مضى من الاستعمال.
نعم.
ولا يضمن اجير خاص
ما جنت يده خطأ نعم الاجير هذه الاجارة على عمل انتهينا من ايجارة الدواب واجارة العين.
القسم الثاني الاجارة على عمل.
الاجارة على عمل.
وهو على قسمين الاجير على عمل
على قسمين.
القسم الاول اجير خاص وهو الذي يستحق المستأجر نفعه وحده يستحق نفعه وحده كما لو استأجرت عاملا يعمل عندك في البيت او في المزرعة سنة او هذا نفعه خاص للمستأجر عامل عندي
لا يصلح انه يروح يصير عامل عند الاخرين هذا جيل خاص.
اها خاص بالمستأجر هذا الاجير الخاص الاجيل الخاص الذي قدر قدرت اجرته بالعمل هذا لو تلف بيده شيء وهو يستعمله
من غير تفريط فلا ضمان عليه.
العامل اذا تلفت المكينة معه او السيارة او الدابة للاستعمال دون تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمن لانه امين.
امين عليها نعم ولا يضمن اجير خاص ما زنت يده خطأ
نعم ولا حج تعمد اما اذا تعمد فانه يظمن اذا تعمد يضمن اذا لم يتعمد فانه لا يظمن لانه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون
قالوا له يسوق السيارة ما دون انه يسوق الدابة مأذون له يستعمل الالة التي يؤدي فيها العمل اثناء استعمال تلفت الالة او السيارة او ان كان هذا بخطأ عن طريق الخطأ ما تعمد هذا الشيء فلا
ضمان عليه
وان كان قد تعمدوا فرط فعليه الظمأ نعم عجنت يده خطأ ولا حجام والحجام الحجام هو الذي يمص الدمع والحجامة نوع من العلاج وهي من الطب النبوي سحب الدم لاجل العلاج
عن طريق المحجم وهي عملية معروفة من قديم وحجم النبي صلى الله عليه وسلم فهي طب طب نبوي ان كان الشفاف في ثلاث شرطكم احجم او سربة عسل او كية دينار وانا اكره النار
فهو من الطب من الطب المفيد للحجامة فيجوز انه يستأجر الحجام ليحجمه كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام ودفع له اجرته فلو ان الحجام حصل اثناء الحجامة حصل اثناء الحجامة شيء من
الظرر على المحجوب
وهو وهو حجام حاذق او الطبيب مثلا يجري عملية وحصل شيء من الخطأ اثناء العملية وهو حاذق طبيب حاذق فانه لا يظمن لا يظمن اما اذا كان في تفريط او هو ما يحسن
هو ما يحسن العمل فعليه الظمان.
نعم.
ولا حجام وطبيب وبيطار الحجام معروف عرفناه والطبيب معروف والبيطار طبيب الدواب اللي يعالج الدواب هذا يسمى؟
حديقة طبيب الدواب نعم ولا هجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حفظهم بهذا الشرط بشرطين
لم يكن الخطأ اه نتيجة اهمال لم يكن الخطأ نتيجة اهمال ولم يكن الخطأ نتيجة عدم معرفة بالصنعة فاذا توفر الشرطان فلا ظلم.
لانه مأذون له بهذا وهو اهل لان يجريه لا ضمان عليه.
لا ضمان على الاطبا
في العمليات اذا لم يتعدوا اذا لم يتعدوا في العمليات لا ضمان عليهم بشرط ان يكونوا حاذقين المهنة اما المتطبب هذا عليه وعيد حتى جاء في في الشرع والاحاديث نهي الذي يتطبب وهو ليس
لطبيب هذا متوعد لا يجوز شرعا ان الانسان يتطبب وهو غير طبيب ان هذا يترتب عليه اضرار بالناس نعم ولا راع لم يتعدى راعي راعي الدواب اللي يرعاه في الفلات.
واصاب هالدواب شيء او عدا عليه الذئب
او سرق منها شيء بدون تفريط منه هذا لا ضمان عليه لانه امين.
استحفظ على هذا الشيء لم يتعدى فلا ضمانة اما ان كان اهمل خلى الغنم وراح او نام عنها
او انشغل عنها حتى ذهبت او اكلها الذئب او فانه يظمن لانه مفرط نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله مشترك هذا القسم الثاني الاجير المشترك خلصنا من الاجير الخاص الاجيل الخاص هو الذي يعمل
عندك خاصة ولا يعمل عند غيرك
هذا هو الاجيب الخاص.
اما الاجير المشترك هذا اللي جالس للناس يغسل الثياب ولا ولا يخيط الثياب فات في المحل تجيه انت ويجيه غيرك وتعطونه ثيابكم لغسلهن او يخيطهن او يفصلهن هذا ما هو هذا اجير مشترك
هذا جيل مشترك نعم.
هو لا يظمن ويضمن المشترك ما تلف بفعله اما المشترط الاجير المشترك يضمن ما كلف بفعله ما تلف بفعله فاذا احترق الثوب من من الكي يكويه واحترق
او او انشق بواسطة عمله فهو يبلغ.
يظمن ما حصل من فعله نعم ولا يضمن ما سلف من حرزه او بغير فعله اما ما تلف من حرزم حطن الثياب الدكان وصاك عليه بسرقة
ما عليه شي لانه ما فرط ما فرط نعم ولا يضمن ما سلف من حرزها او بغير فعله او تلف بغير فعله.
جاء واحد ثاني وخرب الثياب او احرقهن او شققهن مع هو ما يظمن
ما دام انه محرزهن وضابطهن وجاء واحد وخربهم يضمن اللي خربهم اللي خربهم هو اللي يضمن.
نعم.
ولا اجرة له لكن لا اجرة له اذا اذا اتلف ما عنده فلا يظمن لكن ليس له اجرة لانه لم يؤدي العمل
الذي عليه نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل اه خلصنا من اه الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص لا يضمن ما جنس يده خطأ الاجير المشترك يظمن مطلقا فجرت يد ما جنت يده خطأ او عمدا
يضمن اما ما جرى على يد غيره فلا يظمنه.
هذا الاجير المشترك طيب الاجارة هذي مسألة اخرى.
الاجارة تملك بماذا؟
متى يملكها المؤجر يملكها بالعقد تملكها بالعقد فاذا تم عليها سنة من العقد وهي تبلغ النصاب يجب زكاتها ولو لم يستلمها
نعم وتجب الاجرة بالعقد فلو طالب بها لو طالب بها بعد العقد يلزم المستأجر انه يسلمها الا اذا كانت مؤجلة اذا كانت مؤجلة طلب استأجر منك هذه الدار بمئة ريال اسلمها لك بعد سنة
فانها لا يطالب بها الا بعد مضي الاجل.
اما لو قال اجرتك هذه الدار بمئة ريال ولم يذكر اجلا المؤجل المطالبة بها في الحال.
مطالبة بالاجرة في الحال ولكنه لا يستحقها
الا بعد تمام المدة لا يستحقها ويستقر ملكه عليها الا بعد تمام المدة يستحقها بالعقد يستحقها بالعقد ولكنه لا يستقر ملكه عليها الا بتمام المدة.
نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
نعم.
فرق بين الوجوب والاستحقاق
الوجوب يجب بالعقد واما الاستحقاق الا يستحقها الا اذا تمت المدة وينبني على الوجوب انه له يطالب ولو ما ولو بعد العقد مباشرة له يطالبها لكن هي عرظة لانه يرجع عليه المستأجر لو حصل عيب
ولا حصل خلل
نعم فتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
ومن تسلم عينا في جارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لو استأجر عينا باجارة فاسدة يعني لم تتكامل حروقها فلا نقول له سلم الاجرة
الذي اتفقتم عليها لان العقل ما هو بصحيح فلا ينبني عليه حكمه من جهة الوجوه لكن عليه اجرة المثل عليه يرتل مثل فهذه الدار استأجرها بعقد فاسد ولو سكنها سكنه تمت المدة
والعقد فاسد اللي عقد عليها ما هو بمالك ولا مأذون الله جاه واحد واجره اياه وظن انه مالك له ولا وكيل وسكنها.
بعدين يوم تبين ولا ما هو ما هو مالك ولا مأذون له.
العقد فاز
لكن هو سكن الدار هو سكن الدار فعليه اجرة المثل اما الاجرة التي اتفقوا عليها هي باطلة فمثلا لو اجرها بالف ريال وهي اجرتها في الواقع خمس مئة ريال اجرة المثل
عليه هجرة المثل فقط لانه استوفى المنفعة فلا بد ان يسلم بدلها نعم باب السبق لا سبق لفتح الباب وهو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة السبب لفتح الباب هو العوظ الذي يؤخذ على
المسابقة او تقول الجائزة التي تؤخذ على المسابقة والمراهنة هذا هو السبب اما السبق للسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا والسابقات سبقا هذا مصدر اما الصدق فهو العوظ فهذا البحث
مهم جدا لمعرفة ما يصح في السبق اخذ السبق عليه وما لا يصح والناس الان غارقون في هذه الامور الى اذانهم.
نعم لو سبق يصح على الاقدام يجوز ان الناس يتسابقون على الاقدام او بالمصارعة او
بالجري والركض هذي رياضة بدنية يجوز المسابقة لكن ما يجوز اخذ العوظ عليها مجانا ما يجوز انه ياخذ عوظ على المصارعة على السبق بالاقدام على السباحة ما يجوز او على لعب الكرة ما يجوز اخذ
العوظ عليها
هذه رياضة بدنية ولا يجوز اخذ العوظ عليها نعم يصح على الاقدام وسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الاقدام فدل على جواز هذا.
نعم.
يصح على الاقدام وسائر الحيوانات.
وعلى سائر الحيوانات من الخيل
والحمير والابل لكن العوظ لا يؤخذ الا على ما نص عليه الشارع مما يأتي اما نفس المسابقة مجانا فلا بأس لاظهار البهارات اظهار المهارات نعم والسفن والسفن يجوز المسابقة على السفن في البحر
وعلى السيارات في البر يجوز وعلى الطائرات هذا كله يجوز للجواز لكن العوظ لا نعم والمزاريق المزاريق وهي الرماح القصيرة المزاريق جمع مزراب وهو الرمح القصير.
نعم ولا تصح بعوض الا لكن لا تصح بعوض الا في ثلاثة اشياء
قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافظ.
ثلاثة اشياء حصرها النصل هو الرماية يجوز اخذ الجوائز على الرماية للفائز آآ الخوف المسابقة على الابل.
يجوز اخذ
الجائزة على المسابقة على الابل الحافر الخير يجوز اخذ المسابقة على الخير اجي اخذ الجائزة في المسابقة على الخير على هذه الثلاث فقط لان هذه الثلاث من ادوات الجهاد فالمسابقة عليها تمرن
على الجهاد
وما يعين على الجهاد او يدرب عليه فهما فهو مطلوب ها هو مكروه فيجوز التشجيع عليه وبذل الجوائز عليه لان هذا في مصلحة المسلمين نعم لا تصح بعوض الا في ابل
لا تصح شوف لا تصح بعوض الا في هذه الثلاثة.
اذا فاللي يأخذون الجوائز على غير هذه الثلاثة هذا ميسر هذا هو الميسر والقمار والعياذ بالله لان كل المغالبات والمراهنات لا يجوز اخذ العوظ عليها
الا هذه الثلاثة فقط لا ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام.
نعم ولابد لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او كف او حافر.
وهذا حصل
يفيد جواز اخذ العوظ في فيه ولا يجوز في غيره هذا معنى الحصر معنى الحصر اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه.
هذا هو الحصر.
نعم.
ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما في المسابقة على الخيل او على
او على الابل لابد من تعيين الدابة التي ستسابق عليها ما تقول على بعير ولا على فرس ولا تبينه لازم تعيين الدابة نعم واتحادهما واتحادهما كل كلهم من الخيل او من الابل ما يكون بين خيل
وابل او بين خيل مختلفة في الخيل العراب
والخيل الهجينة المهم من جنس واحد نعم هو الرماة والمسافة تعيين الرماة اذا كانت السباق المسابقة على الرماية فلا بد ان تعين الرامي الشخص الرامي لان الناس يختلفون في الرماية في الحلق
وعدم الحلق فلا بد انه يعين الرامي فلان ابن فلان او هذا الشخص الحاضر.
نعم.
والمسافة بقدر معتاد واذا كانت المسابقة على على الثلاثة على الخيل او الابل او الرما فلا بد من تحديد المسافة
اهل الخير المسافة للابل المسافة للرماية المسافة للرماية لابد من تحديد المسافة يكون الهدف في الرماية محدد المسافة يكون المظمار مظمار السباق للخيل والابل محددا الف كيلو آآ آآ كوبر
متر مثلا الف متر خمس مئة متر نعم والمسافة نعم والمسافة بقدر معتاد.
وهي القدر المعتاد ما يخرج عن العادة.
معتاد بالنسبة بل الابل بالنسبة للخير معتاد بالنسبة للرماة ما يكون بمسافة خارجة عن العادة.
لان هذا مجهول
لا وهي جعالة لكل وهي جعالة المسابقة جعالة والجعالة ان تقول من فعل كذا فله كذا هذه الجعانة بخلاف الاجرة الجعالة لا يكون الطرف الثاني فيها معلوما تقول من فعل كذا؟
اي شخص فعل كذا فله
فله كذا خلاف الاجرة فلا بد ان يكون الطرفان فيها معلومين اما الجعانة فلا ما يشترط تقول من فعل هذا كذا فله كذا كما قال تعالى هو لمن جاء به حمل بعير لمن من جاء به؟
ما قال ما عين
من جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا جعله نعم وهي جعالة لكل واحد فسخها لكل هذا معنى عقد جيد الجهالة عقد جائز.
لكل واحد منهما فسخها هذي قاعدة في العقود الجائزة
اما لكل واحد من الطرفين خصفها وان لم يرظى الاخر.
نعم.
تصح المناظلة على معينين يحسنون الرمي نعم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم الا في نصب يسمى بالمناضلة وهو الرمي.
نعم.
باب العارية
باب العارية او العارية بالتخفيف والعارية هي اباحة منفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحة المنفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها بدون عوظ بدون عواظ والعارية مستحبة عند
الجمهور.
لما فيها من التعاون
اعانة المحتاجين فيستحب انك تعير القلم تعير الكتاب تعير السيارة تعير العصا تعير القدر الصحن الحبل تعيد كل ما فيه منفعة تعيره لمن يحتاج هذا مستحب عند الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن
تيمية ان العارية واجبة
قوله تعالى في الوعيد ويمنعون الماعون الماعون المراد به العارية فوعدهم الله بالويل فدل على ان الاعارة واجبة لانه لو لم تكن واجبة لم يتوعد الله عليها بالويل وويل للمصلين الذين هم عن
صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون
ويمنعون الماعون يعني العارية لكن الجمهور على انه مستحبة لانها تبرع لانها تبرع تبرعات لا تجب نعم العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه.
اما اذا كانت العين لا تبقى بعد الاستيفاء فهذا ليس
عارية هذه تسمى هبة في الطعام تعير طعام طعام لا تصلح اعارته لانه يتلف باستعماله لكن الثوب تعيره واحد او البشت تعيره واحد يلبسه هذا يبقى بعد استعماله يلبس في مناسبة المرأة تعير الحلي
المرأة تعير الحلي لمن تحتاجه وقت المناسبة؟
هذا طيب وقد قالوا ان ان زكاة الحلي اعارته نعم وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع تباهي عرف كل ذي نفع مباح اما النفع المحرم فلا يجوز
يبقى بعد الاستعمال يباع هذا نعم وتباح وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع الا الوظع وهو الفرج فلا يجوز ان يعير امة لمن يقعها لان هذا محرم الخروج لا تباح الا باحد امرين
اما عقد النكاح واما ملك اليمين.
اما عقد النكاح واما ملك اليمين والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا تباح الخروج بالعارية نعم وعبدا مسلما لكافر.
ولا يجوز اعارة عبد مسلم لكافر.
لانه لا يجوز ان المسلم يخدم الكافر
لان هذا ذلة نعم وصيدا ونحوه لمحرم ومن يحرم عليه استعمال العارية لا يعار مثل المحرم لا يعار الصيد لان الله حرم الصيد على المحرم نعم وامة شابة نحب ان نعلن بان الدراسة
تنتهي بمناسبة الاختبارات والاجازة اجازة الربيع والحج كل هذه امور تقتضي الاجازة الى اول محرم ان شاء الله نعم وصيدا نعم يكفي يقف على على العارية فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجوز ان اخذ راتبا على تدريس على تدريسه في حلقات تحفيظ القرآن؟
مع انني شاب لا دخل لي الا من هذا الراتب نعم تدريس القرآن اللي ما عنده ما يكفيه يجوز ياخذ عليه
ياخذ عليه راتب قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يجوز هذا لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا تعليم هذا تعليم
ها يجوز اخذ الاجرة عليه وكونه يحتسب ولا ياخذ اجرة لا شك ان هذا افضل كونه يحتسب ولا يأخذ اجره افضل لكن يجوز له ياخذ الاجرة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اراد ان يتزوج
فهل يجوز له ان يبحث عن امامة مسجد؟
لكي يعينه الرزق على الزواج والبيت الذي يستلمه من المسجد والله ما هو طيب هذا كونه يقصد من المسجد انه يحصل على مال هذا ما يصلح
اذا ما عنده رغبة في الامامة ان كان عنده رغبة في الامامة او الاذان فلا بأس اما ان كان ما عنده رغبة في الامان في الامامة والاذان الا من اجل المال هذا لا لا يجوز نعم يدور الرزق في غير
هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام او المؤذن في دولة غير اسلامية فمن اين يأخذ الرزق؟
وهل يجمع له يعان لا بأس انه يعان لكن ما يكون قصده المال.
قصده يتفرغ لهذا العمل
هو يأخذ ما يعطى بدون اشتراط بدون احتراق.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المؤجر اؤجرك الارض بكذا دون الماء واودرك الارض مع الماء بازيد من ذلك.
فما حكم هذا؟
ايش يستفيد من الارظ بدون الماء؟
اذا كان قصد الزراعة
او الغرس ما تصلح الارض الا الا مع الماء الا ان كان عنده من هو في ملكه او يبي يقود له من من من مكان فلا بأس بذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز في البلاد التي تكون الاجارة فيها بدون تحديد مدة
هل يجوز للمستأجر ان يأخذ خلو قدم ليخرج اذا وافق المؤجر نفسه على ذلك هذا ظلم هذا ظلم ولا يجوز لا يجوز انه المسلم يأخذ اموال الناس بغير حق الا برضاهم
اذا رضي صاحب المحل انك تبقى فيه بعد المستأجر الاول اذا رضي لا بأس اما انك ترغمه بموجب النظام ولا تخلي مكانه بموجب النظام هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام هل هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة معينة؟
مم.
ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام؟
لا بأس بذلك لانهم ما شرطوا عليه النور
لانه كل الوقت ما شرطوا عليه كل الوقت انه يتفرغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اجر رجل بيته لمدة معلومة نعم لو اجر رجل بيته لمدة معلومة وبمبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر.
لو اجر لو اجر رجل بيته لمدة معلومة.
نعم
مبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر وبقي من مدة الايجار فهل للمشتري ان يزيد في في الاجرة في هذه المدة؟
لا ليس له ذلك لما اتته من المدة اذا تمت المدة
فله ان يقول اما ان ان تخرج واما ان تأخذ بزيادة تستأجر بزيادة.
اما اذا كانت باقي من المدة شيء فليس للمشتري ان يغير من العقل شيئا.
يبقى العقد على ما هو عليه
ولا يزيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اجر داره لاخر بدون تحديد مدة على مبلغ معلوم والسؤال لو طالت المدة وتغيرت قيمة العملة فصار مبلغ الايجار قيمته قليلة جدا
فهل يجبر فهل يجبر المؤجر المستأجر على رفع الاجرة هذه الاجرة غير صحيحة من الاصل ما حددت المدة لازم تحذر المدة فهي اذارة فاسدة لان المدة ما حددت مجهولة اذا كانت المدة مجهولة فسد
العقد
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الارض مغمورة بالماء المملوكة لصاحبها فهل يجوز ان يؤجرها مزرعة للاسماك للاسماك؟
نعم.
الاسماك منين يبي يجيب هو اسماك ويحطها فيها اذا كان هو يبي يجيب اسماك ويحطها فيها ما يخالف
لا بأس بذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأجيل السيارات في الايام طيب تأجير السيارات بالايام طيب يؤجله شهر عشرة ايام عشرين يوم او الدواب لا بأس.
لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلفت ادوات الجهاد ووسائله في الوقت الحاضر فبدل فبدل النصل اصبحت البنادق والرشاشات وبدل الجمال اصبحت الدبابات فهل تأخذ حكمها؟
فهل تأخذ حكمها حاليا في السابق؟
نعم.
كل ما هو من ادوات الجهاد في كل وقت بحسبه
اول الحكم يأخذ الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق على مسابقات القرآن والمسابقات الثقافية هل تجوز اخذ السبق على على المسائل الشرعية هذا رخص فيه ابن القيم في كتاب الفروسية
يقول لانه يدخل الجهاد في سبيله
لله لان تعلم العلم النافع والشرعي من الجهاد في سبيل الله فمن هذا الوجه لا بأس به لانه من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله
فيجوز اخذ الجوايز على المسابقات في المسائل الفقهية المسائل المحوية والمسائل الفرضية هذا يكون من تعلم العلم النافع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأيت الدار عن طريق الصور
الفوتوغرافية او عن طريق الفيديو.
هل يكفي ذلك لمعرفتها
عن طريق التأليف هل يكفي ذلك لمعرفتها للتأجير؟
لا صور الفوتوغرافية ما تكفي لو صور لك سيارة ولا بعير صورة فوتوغرافية والسيارة تالفة صورتن من خمسين سنة ولا من مئة سنة هذا ظرر وجهالة.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغيث.
نعم يصح هذا الشرط؟
نعم.
اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغير
فهل يصح هذا الشرع لا يصلح هذا الشر لكن يقول ما تأجره من هو اكثر منك ظررا على على الدابة او على الدار اما انه يمنعه من تأجيرها لمن هو مثله او دونه في الظرر فليس له ذلك
لانه اذا جاز له اخذ المنفعة بنفسه جاز ان ان يهبها لغيره او ان يؤجرها لغيره ما في مانع.
هي حق له هو ما يحجر عليه ما يحضر عليه لكنه انه يقول له ما تؤجر واحد
اكثر منك مرض على العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز المراهنة استدلالا بفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع مشركين ما صحت هذي ما صحت في اول سورة الروم ذكر ابن كثير اذى
ولكنه طعن في السند ولا صح
الا لو صح يكون دليل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك.
ما علة التحريم فيه؟
ومن استدل بجوازه بقصة موسى عليه السلام عندما استأجره شعيب وان هذا دليل على الجواز كيف يرد عليه
موسى ما باعوا واستأجر استأجر فقط ما جمع بيني جارة وبيع انما هو اجرة اجرة على ان تأجرني ثماني حجة ما قال تبيعني انا من من غريب الاستدلال واما قضية وش السبب؟
يا اخي تروح وتاخذ صورة القرار منهم
من دار الافتاء وتقرأه فيه مذكورة فيها المبررات للمنع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشتهر عنه قول اشتهر عنه هذه المقولة بان ما يلقى في المساجد وفي خطب الجمعة انه انه تراث متعفن وان
له ثقافة صديد وضحالة.
ما حكم هذا القول والقائل؟
هذا هو المتعفن هذا هو نفسه متعفن فلا كلام معه لانه متعفن خربان ما لنا في الكلام هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اصيب بغيبوبة في مدة.
رجل اصيب بغيبوبة لمدة
واتت عليه صلوات كثيرة لم يصلها.
ثم افاق فهل يعيد ام تسقط عنه تلك الصلوات والله المحتاجة تقريبا انه اذا كانت المدة طويلة اصاب غيبوبة طويلة انه ما يقضي.
انما اذا صارت الغيبوبة
ثلاثة ايام او يومين او فلا فانه يقبل.
لانه لان هذا ما فيه تعب عليهم ولا مشقة عليه فيخرج.
اذا كانت الغيبوبة ومدة يسيرة كثلاثة ايام مثلا ما اذا كانت طويلة فلا يقبل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة
وهي لا تصلي وبعد سنوات هداها الله فبدأت بالصلاة هل يجب تجديد عقد النكاح؟
نعم لابد من تجديد عقد النكاح اه فيجدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لديه سيارة شحن
اجرها على عامل بحيث يعمل العامل عليها ويدفع له في كل شهر مبلغ الفين ريال ثم بعد مدة باعها على العامل باقساط شهرية.
فما حكم هذا الفعل؟
اذا كان انهى عقد الاجارة
اذا كان انهى عقد الاجارة وباعها عليه فلا بأس اما ان كان ليجمع بين عقد الاجارة والبيع هذا البيع المنتهي به او التأجيل المنتهي بالتمليك وهذا تحيل هذا تحيل.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتفق شريكان على ان الربح بينهما بنسبة الثلث مثلا وتوزع الخسارة بنفس النسبة وان اختلفت نسبة رؤوس الاموال نعم؟
هل يجوز على رأس المال
خسارة ما هي بعلى على المشتركين خسارة على رأس المال يشتركون في الربح واما الخسارة فهي على رأس المال.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا كل واحد يتحمل من الخسارة بقدر ما له
من رأس المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا فيدفع الثمن مقسطا وبعد اكتمال المبلغ يرسل اليه الالماس.
هل هذا البيع صحيح لا بأس ببيع لان الممنوع بيع الذهب والفضة بثمن مؤجل.
صحيح.
لانه كرب بدراها.
بالذهب والفضة بدراهم
غريبة.
اما اذا باع غير الله والفضة الماس ما هو بذهب ولا فضة.
فيجوز بيعه حالا ومؤجلا نعم وهل يصح ان اخذ عمولة لاحضار زبائن لهذه الشركة اذا كنت سمسار دلال لهم حضر لهم الزباين
فلا بأس هذا السمسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص استأجر دارا لعائلته وقبل ان يسكنوا توفي المستأجر.
فهل ينفسخ العقد؟
واذا سكنوا واذا سكنوا مدة معلومة.
ثم مات
تاجر وقالت عائلته وقالت عائلته للمالك نعطيك اجرة ما مضى ونخرج عن البيت فهل يلزم المالك القبول الاجرة باقية ولو مات في المستأجر باقية الى ان تتم الى ان تتم المدة لا تنفسخ
الا الا ان
064 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / العارية / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والستون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى اله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين باب العارية او العارية بالتشديد وعارية من عقود الارهاق التي يقصد بها الاحسان
وقضاء حاجة المحتاج انتفاعه بالشيء ثم يرده الى صاحبه في باحة المنفعة مع بقاء العين كاعارة الثوب او اعارة السيارة او اعارة القلم او اعارة القدر او الحبل لمن يقضي به حاجته
ثم يرده الى صاحبه وهذا فيه فضل عظيم لانه من الاحسان ومن اعانة المحتاج والمعير لا يلحقه ظهر لانه سيعود اليه سيعود اليه ماله وقد توعد الله على منع العرية بقوله
وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني يمنعون العارية الماعون هو ما يحتاجه الانسان يقضي به حاجته من من الاعيان التي تبقى
بعد الانتفاع بها.
فيردها الى صاحبه والجمهور على ان العرية مستحبة وليست في لازمة فيستحب لمن طلب منه عارية ان يعين ولا يلزمه ذلك وبعض العلماء يرى انها واجبة لان الله توعد على منعها بالويل والوعيد لا
يكون الا على
منع واجب او ترك واجب فعلى كل حال الاعارة متأكدة ولكن يجب على المستعير ان يحترم مال غيره والا يتهاون به وان يسرع برده اذا انتهت حاجته وان يحافظ عليه لان بعض الناس
يستعير الشيء ثم يهمله او يسرف في استعماله حتى يتلف او يعود الى صاحبه وهو منهك متأثر بالاستعمار او لا يرده ابدا وربما يهول به الامر الى الى الجحود فيجهل
وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لان هذا سرقة باسم العارية هذا يعتبر سرقة باسم العارية.
شيلة
فاموال الناس محترمة لا يجوز التهاون بها او انكارها فاذا استعرت شيئا فاحسن استعماله وحافظ عليه مثل ما تحافظ على مالك حافظ عليه فاذا انتهت حاجتك منه فبادر في رده الى صاحبه
لو ان الناس عملوا هذا العمل لما حصل ممانعة في العارية لكن لما اساء الناس استعمال العارية فان الناس توقفوا في العمل بها بسبب سوء التصرف من المستعيرين نعم وهي اباحة نفع عين تبقى بعد
استيفائه.
العارية اباحة نفع عين ان يبيح صاحب
صاحب العين المالية يبيح للمستعير استعمالها مع بقاء عينها.
يشترط هذا يشترط ان تكون العين مما يبقى بعد استعماله حتى يرد فان كانت العين لا يمكن استعمالها الا باتلافها فان هذا لا يسمى عليه فالذي يستعير طعاما ليأكله
او شرابا ليشربه هذا لا يسمى عارية لانه يتلف باستعمالها انما العارية في الاشياء التي يمكن استعمالها مع بقاء عينها مثل الماعون مثل السيارة مثل القلم وفي الكتاب مثل اه الثوب
فيمكن استعمالها ثم ترد الى صاحبها لا وهي اباحتنا في عين تبقى بعد استيفائه.
بعد استيفاء بهذا الشكل.
تكون العين مما يبقى بعد بعد استيفاء المنفعة منها.
نعم.
وتباح مثلا القلم تكتب به
ولا يؤثر هذا في القلق.
بالسكين او او السلاح فاستعمله في في وقت الحاجة ثم ترده الى الى صاحبه الكتاب تقرأ فيه ثم ترده الى صاحبه.
لان القراءة لا تؤثر فيه.
نعم
وتباح اعارة كل ذي نفع مباح تباح لاعارة كل ذي نفع مباح بخلاف الذي نفعه محرم كلا الاشياء التي تستعمل للحرام هذه لا يجوز اعارتها بل يجب اتلافها كالات اللهو
وغير ذلك من الاشياء التي تستعمل في الحرام هذه لا يجوز ولا يجوز اعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام اذا عرفت ان المستعير يستعمل العارية في الحرام فلا تعيره قوله تعالى ولا تعاونوا على
الاثم والعدوان.
نعم
وتباح اعارة كل ذي نفع مباح كل ذي نفع مباح يخرج الذي نفعه محرم نعم الا البظع الا البضع فلا يجوز ان يعير مملوكته لا يجوز ان يعير لا يجوز للسيد ان يعير مملوكته لمن يستمتع بها.
لان هذا محرم
نعم وعبدا مسلما لكافر.
كذلك من ما يحرم اعارته العبد المسلم يعار للكاذب لانه لا يجوز ان يجعل المسلم تحت ولاية الكافر قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
فلا يجوز ان يعارى مملوك ليخدم كافرا
ليختم كافرا نعم وصيدا ونحوه لمحرم مما تحرم اعارته اعارة الصيد للمحرم.
لان المحرم يحرم عليه الصيد وقتله.
واكله.
فلا يجوز اعارته له نعم وامة شابة بغير امرأة او محرم
امة شابة مملوكة لا يجوز اعارتها للاجانب لا يجوز زيارتها لاجنبي الا لامرأة يجوز زيارتها للمرأة لانه لا يخاف عليها عند المرأة او اعارتها لمحرم لها كاخيها وابيها من محارمها اما الذي
يخشى
عليها منه بالفساد فانها لا تعار له لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان.
نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط.
سبق لنا باحكام الجوار ان ان اذا احتاج الى وضع خشبه
على جدار جاره فانه يضعه.
اذا كان الجدار يتحمل ولا يتضرر فانه يظع خشبه عليه مجانا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره
فيعيره له مجانا ويستعمله حتى ينهدم الجدار نعم ولا اجرة نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط.
حتى يسقط الجدار لانه اعاره مجانا نعم.
ولا يرد ان سقط الا باذنه.
ولا يرد ولا يرد ان سقط الا
باذنه المستعير للجدار لا يبنيه اذا سقط الا باذن صاحبه المستعير للجدار لا يبنيه اذا سقط علشان يضع عليه خشب الا باذن صاحبه.
نعم.
لان هذه اعارة جديدة نعم.
وتضمن العارية بقيمة
فيها يوم تلفت العارية امانة بيد المستعين التلفت بغير تعدي ولا تفريط لا يضمنه اما ان تلفت بتفريط من المستعير فانه يضمنها بقيمتها.
يضمنها بقيمتها يوم تلفت ان شاف قيمتها يوم كلمته لا يوم اخذها من صاحبها.
بل يضمنها بقيمتها وقت التلف.
لانه وقت الظمان
ولا تعتبر قيمتها يوم اخذها.
لانه ليس وقت ظمان.
نعم.
وتضمن العارية بقيمتها يوم وتلفت ولو شرط نفي ضمانها المسألة خلافية بين العلماء هل العارية مضمونة؟
او غير مضمونة؟
على قولين او لا تظمن الا بالشرط ثلاث تقوان
قيل انها غير مضمونة لانها تبرع بالنفع فهي غير مضمونة وقيل انها مضمونة مطلقة فيأخذها لضمانها لو تلفت وقيل لا تضمن الا بالشرط.
اذا شرط المعيب على المستعين ان يضمنها
فانه يضمنها لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم وهذا هو الصحيح انها لا تضمن الا بالشرط.
نعم.
وتضمن العارية بقيمتها يوم سلفت ولو شرط نفي ضمانها نعم وعليه مؤونة ردها
على المستعير معونة رد العارية اذا احتاج ردها الى اجرة فانها تكون على المستعير اذا كان استعار شيئا لنقله اجرة فانه يحملها لصاحبها ويدفع الاجرة نعم وعليهما ان لان الرد واجب عليه
فيجب عليه ما ترتب عليه من الاجرة.
نعم.
وعليه معونة ردها لا المؤجرة الا المؤجرة اما لو استأجر شيئا استأجر دابة او شيئا وانتهت مهمته منه واراد ان يرده الى صاحبه
فان معونة الرد على المالك على المؤجر لا على المستأجر نعم ولا يعيرها المستعير لا يجوز له ان يعير العارية لغيره لانه انما ابيح له ان ينتفع بها هو ولا يملك اباحة النفع لغيره لانه ليس
مالكا لها
ليس مالكا للعين ولا مالكا للمنفعة الا بالعرية فقط فلا يعيرها لغيره الا باذن صاحبها.
نعم ولا يعيرها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى رغم انه خالف المستعير خالف واعار العارية فتلفت عند الثاني.
تلفت عند الثاني فان
الظمان يستقر على من تلفت عنده على الثاني يعني.
نعم.
فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها.
نعم وعلى معيرها اجرتها.
نعم.
ويظمن ايهما شاء نعم المعير يظمن المستعير الاول قيمة العين التالفة او يظمن المستعير الثاني
فان ظمن المستعير الاول رجع على الثاني لان سلفت بيده وان ضمن المستعير للثاني لم يرجع على الاول لان قرار الضمان عليه.
لانها كذبت بيده.
نعم وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن
اذا اركب منقطعا في الطريق واحد يمشي في الطريق وشاف له واحد محتاج للركوب فاركبه على دابته اركبه على دابتي اركب هذا الشخص على دابتي فتلفت الدابة لم يضمن الراكب
الراكب لا يضمن لان هذا في حكم العارية اركابه اياها في حكم العارية.
نعم واذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة نعم اذا اختلف
اذا اختلف المالك ومن بيده المال فقال المالك انا اجرتك اياه اه قال المالك انا اعرتك اياه وقال وقال من بيده بل اجرتني بل اجرتني هذه العين ولم تعرني اياها فانه يقبل قول مدعي الاعارة.
لان الاصل عدم الاجارة
الاصل عدم الاجارة الا بدليل البينة يثبت.
نعم.
واذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة.
نعم.
وبعد مضي مدة قول المالك باجرة المثل
بعد العقد مباشرة يعني ما بعد استعملها يقبل قول مدعي الاعارة لان الاصل عدم العرض اما اذا مضت مدة واستخدمت العين اذا استخدمت العين الاصل الضمان الاصل في منافع الاشياء الظمان
الا باذن صاحبها وصاحبها يقول لا انا ما اعرتك انا ما اعرفك انا مأجرك علشان يعطيه هجرة يقبل قول المالك لان الاصل ضمان المنافع الاصل ضمان المنافع الا اذا اثبت من هي بيدها انها عارية
نعم وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟
قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في رد فقول المالك نعم اذا ادعى المالك ان ان الشخص الذي بيده العين مغصوبة قال اصبتني اخذتها بدون رضاي والذي هي بيده يقول اعرتني اياها
يقبل قول المالك في هذا يقبل قول المالك في هذا اذا كانت العين تاره فيظمن من هي بيده وان كانت العين باقية ترد وينتهي الاشكال وكذلك اذا اعاره شيئا تعاره شيئا
ثم اختلفا في الرد المعير يقول ما هو ما رديت علي.
والمستعير يقول انا رديتها عليك.
وليس له بينة يقبل قول المالك لان الاصل عدم الرد الاصل عدم الرد حتى يثبته من يدعيه.
نعم.
باب الغصب
الغصب الغصب هو الاستيلاء على اموال الناس بغير حق.
الله جل وعلا حرم اموال المسلمين واموال المعاهدين قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
وقال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاموال المسلمين واموال
المعاهدين
محترمة لا يجوز الاعتداء عليها برصد او غيره من انواع الاعتداءات نعم وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق.
الغصد هو الاستيلاء على حق غيره على حق غيره قهرا بغير حق
الاستيلاء على حق غيره قهرا يخرج بذلك ما لو استولى على حق غيره بغير القهر كالسرقة مثلا او اللهب او الخيانة فهذا لا يعتبر غصبا هذا يعتبر اما سرقة واما نهبا واما خيانة
ولا يعتبر اصلا لانه لم يقهره الم يقهره باخذه وقوله بغير حق يخرج ما اذا استولى على مال غيره قهرا لكن بحق كاستيلاء الحاكم على اموال المفلس لاجل ان يسدد ما عليه
من الحقوق كما سبق لكم في باب الحجر حجر الفلسفة فان للحاكم ان يائه من يمنع المدين من امواله من التصرف في امواله ثم الحاكم يبيعها ويسدد للغرماء هذا استيلاء بحق
وكالاستيلا على مال السفيه والصغير فان هذا استيلاء بالقهر لكنه لمصلحة صاحب المال فهو استيلاء بحق.
استيلاء بحق فلا يعتبر غصبا نعم وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول
نعم الغصب يكون في الاموال الثابتة في العقارات والاراضي ويكون على الاموال المنقولة كالسيارات والحديد والخشب والدراهم والثياب والدواب وغير ذلك الاصلي يمكن ان يأتي على الاموال الثابتة
والاموال المنقولة
استولي عليها قهرا بغير حق قد قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض او اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضينا هذا هو الغصب.
نعم
وان غصب كلبا يقتنى او خمر دمي ردهما اذا غصب شيئا غير مال لكنه مأذون استعماله كالكلب الذي يتخذ للصيد او لحراسة الماشية او لحراسة الزرع فانه اذن في اقتناء الكلب لهذه الاغراض الثلاثة
اما
للصيد كالكلب المعلم واما لحراسة الزرع حراسة المزرعة او لحراسة الماشية من الذئب فاذا جاء احد وغصب الكلب فانه يجبر على رده لان هذا شيء ابيح الانتفاع به فلا يجوز لغيره ان يأخذه.
وقد اذن له باستعمال
وكذلك الخمر.
الخمر حرام.
ويجب اتلافها.
الا خمر الذمي.
لان الذمي يقر على شربها خفية لا يتجاهر لكن يشربها خفية لانه يعتقد اباحتها فيقر على الحب.
فلو جاء احدها وغصبا خمرا مني يجبر على ردي
يجبر بخلاف الخمر الذي للمسلم فانه يتلف يجب اتلافه لانه غير مألونا به نعم ولا يرد ولا يرد جلد ميته ولو غصب جلد ميتة فانه لا يرده لانه لا يباح.
استعمال جلود الميتة ولم يؤذن باستعمالها
فلو غصبها انسان فهي هدر لانه لا قيمة لها ليست من الاموال وعلى القول الثاني ان جلد الميتة اذا دبر فانه يباح استعماله ويباح بيعه اذا كان من حيوان تعمل فيه الذكاة
فانه يدبر ويستعمل ويجوز بيعه اما اذا كان من حيوان لا تعمل فيه الزكاة فانه حرام ولا ينفع فيه الدماغ ولا شيء لانه نجس العين نعم واتلاف الثلاثة هدر يعني لو اتلف الكلب او اتلف خمر
الذمي او اتلف جلد الميسا انه هدر لان هذه ليست اموالا
ان كانت باقية فيجب عليه رد الكلب ورد الخمر الذمي وان تلفت فليس عليه شيء.
لانها ليست بمضمونة.
نعم وان استولى على حر لم يضمنه الحر لا يدخل تحت الملك
خلاف العبد العبد يدخل تحت الاصل يمكن انه يغتصب العابد لكن الحر هذا لا لا يملك وليس بمال لكن لو استولى عليه ومنعه من الكسب فانه يجبر على دفع الاجرة مدة حبسه اياه.
نعم.
وان استولى على حر لم يضمنه وان استعمله كرها او
وحبسه فعليه اجرته ان استعمله كرها يعني خلاه يبني ولا يشتغل تكرهه على ذلك بدون موافقة منه فانه يدفع الاجرة لانه استغله بغير اذن فيدفع الاجرة ومنافعهما منافعه محترمة وكذلك لو ما
استعمله حبست
حبس هذا الكسب مدة شهر وشهرين فانه يلزم بدفع اجرته مدة الحبس لان المنفعة مالية مضمونة وقد فوتها عليه نعم ويلزم رد المغصوب بزيادته.
انتهى من الاشياء التي يأتي عليها الغصب
والاشياء التي لا يأتي عليها الغصب انتقل الان الى رد يجب رد المغصوب لانه مال للغير اخذه بغير اذن فيجب عليه الرد يجب عليه الرد الى الى صاحبه الذي غصبه منه ان كان حيا
وان كان ميتا فيرده على ورثته.
نعم.
ويجب ويلزم رد المغصوب بزيادته.
ويلزم بزيادته لو ان الدابة مثلا ولدت عند الغاصب او سمنت النماء سواء كان منفصلا كالولد او متصلا كالسمن او تعلم صنعه صار له قيمة
او الشجرة حملت وحصل منها على تمر او الثمر باقي فيها فيجب ردها بزيادتها.
لانها نماء ملك المغصوب منه لانه نماء ملك المقصود منه والنماء يتبع الاصل وكما يجب عليه رد الاصل
يجب عليه رد انما نعم ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه.
وان غرم اضعاف قيمة المغصوب الرد استلزم عليه غرامة اكثر من قيمة المقصود يرد بغرامته لانه معتدي لانه معتدي والرد واجب عليه فيتحمل
ما يستلزمه الرد من النفقة.
ولو كانت اكثر من ثمن المقصود.
نعم وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وعرش نقصها وتسويتها والاجرة لو جاء انسان وغرس في ارض غيره
غرس في ارض غيره غرس نخل وغرس اشجار او بنى جدران وبنى بيوت وفلل فانه يجب عليه اخلاء هذه الارض.
وتسليمها لصاحبها.
اخلاؤها من الغراس واخلاؤها من المباني وان يسلمها كما غصبها
قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق فيلزمه قلع الغراس ويلزمه هد البناء ويلزمه تسوية الارض ويغرم ما نقص من قيمة الارض حتى يسلمها كما استولى عليها في الاول
لانه معتدي نعم.
وان بنا في الارض او غرس لزمه القلع.
قلع الغراس.
نعم.
وهرش نقصها.
ارش نقص الارض لان لان خلع الغراس يؤثر فيها يصير فيها حفر ويصير فيها وايضا تصبح مستعملة تصبح الارض مستعملة وليست ارضا
فيلزمه فيلزمه ارش نقص الارض بسبب الغراس الذي قلعه نعم وتسويتها تسويتها يعني تسوية الحفر يلزمه تسوية الحفر وتسوية مكان البناء حتى يجعلها كحالها الاول لانه معتدي فيلزم بازالة
العدوان.
نعم.
والاجرة
والاجرة اجرة القلع هجرة القلع وهجرة اه هدم المباني عليه حور عليه هو نعم لانه اخلاء لملك الغير لانه اخلاء وجب عليه لملك الغير.
ما يلزمه ما يترتب عليه من نفقة
نعم ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه حصل ها حصل صيد وحصل بذلك صيد كذا نعم اي نعم حصل اذا نعم لو اصب شيئا من الكواسب
عصب شيئا من الكواسب الجارح من الطيور والمعلم من الكلاب فهذا الجارح صاد مدة بقائه عند الغاصب هذا الصيد للمالك لمالك الجارح وليس للغاصب.
لانه لانه نماء ملكه نعم فلو غصب ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا او عبدا واجره عبدا واجره وحصل اجرة
فان الاجرة لمالك العبد لا للغاصب نعم او او فرسا او فرسا وعمل عليها وحصل عليها مالا فان المال يكون لمالك الفرس لان هذا نماء ملكه نعم.
فحصل بذلك صيد فلمالكه
اي نعم فلمالك الاصل وان ضرب المصوب ونسج الغزو.
نعم.
وان ضرب المخوظ ونسج الغزو وقصر الثوب او صبغه لو غصب ذهبا لو غصب سبايك ذهب ثم ضربها نقودا وابى نقودا فانه يلزمه ردها بحاجة.
واذا نقصت قيمتها فعليه الظمان.
نعم
وان ظرب وان ظرب المصوغ نعم ونسج الغزل ونسج الغزل اخذ خيوط مغزولة ثم انه نسجها ساحة او بيتا من الشعر نعم وقصر الثوب وقصر قصر الثوب يعني غسله القصارى هي الغسل
والتنظيف اخذه وسخا ثم غسله وترتب على غسله اياه وتنظيفه نفقة.
نعم او صبغه او اخذ الثوب ساذجا غصبه ساذجا ثم صبغه وصار له طيبة بعد الصبغ نعم ونجر الخشب ونحوه.
او غصب خشبا
ثم لجره وجعله ابوابا جعله ابوابا او غير ذلك او كراسي او طاولات فان هذا لا يمنع الرد كل هذا لا يمنع الرد وعمله يكون هدرا.
نعم او صار الحب زرعا او نصب حبا
وبذره ونبت فان الضمان باق عليه ولو تحول الحب الى عين اخرى لانه نتيجة ملك الغير نعم او البيضة فرخا او اصب بيضا بيض دجاج او بيض طيور غصبوه وهو بيظ ثم انه
تحول الى الى طيور.
فهو لا يزال ملك المقصود منه نعم او ان نوى غرسا ولا يقال انه غاص بن بيض يرد بيض لا يرد المغصوب سواء كان بيضا في حاله او انه تحول
الى طيور نعم.
او النوى غرسا او غصب نوى نوى التمر ونبت صار غريس النواة صار غريس.
الغريس للمقصود منه لصاحب الاصل.
ما هو بلغارس.
لانه نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب.
رده في جميع هذه الاحوال.
رد الثوب المنسوج والثوب
والخشب المنجور والبيض الذي تحول الى طيور وكذلك بقية الاشياء النوى الذي تحول الى غراس والحب الذي تحول الى زرع يردها ويغرم ما نقصت من قيمتها نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب.
ولا شيء للغاصب.
الغاصب ما يقول انا تعبت.
انا نجرت الخشب وانا
ضعف الثوب وانا قصرت الثوب وانا نسيت الغزل وانا تعبت.
نقول انت معتدي تعبك هدر تعبك هدر لا قيمة له لا ويلزمه ضمان الملك لم يأذن لك صاحب الملك لم يأذن لك بهذا العمل فانت معتدي والمعتدي ليس له
هو حق نعم ويلزمه ضمان نقصه.
نعم اذا نقص في هذه الاحوال فانه يلزمه ظمان النقص نعم.
وان خسر رقيقا رده مع قيمته اذا غصب رقيقا اذا غصب رقيقا ثم خصاه قطع خصيتيه فاصبح خصي
فانه يلزمه رده خصيا مع قيمته ما عن قيمته لانه لو حصى حرا وجبت عليه الدية لو حصى حرا وجبت عليه الديرة فكذلك العبد ديته قيمته فاذا خصاه يرده ويرد قيمته دية للخصيتين
دية للخصيتين.
نعم وما نقص بسعر لم يضمن هذا اذا كان النقص يظمن النقص اذا كان بسبب فعله.
اما اذا كان النقص الذي حصل ليس بسببه وانما هو بسبب غلاء السعر
او رخص السعر فهذا ليس شيئا من قبله لا يظمن النقص اذا نقص السعر لا يظمنه نعم وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه لا ولا لو غصب لو غصب عبدا مريضا او دابة
مريظة او غصب سليما ومرض عنده ثم عاد سليما فانه يرده سليما ولا شيء عليه.
نعم.
وان عاد بتعليم صنعه ومن النقص اذا غصب عبدا ساذجا ثم تعلم عنده صار متعلم
صار متعلما فانه يرده فان كانت زادت قيمته فليس له شيء يرده ولو زادت قيمته لانه غير مأذون له في تعليمه وان نقصت قيمته بالتعليم فانه يضمن النقص.
نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير
في الاول اذا رصده ثم سمن ثم هزل يضمن السمن يضمن السمن لانه زال وهو مغصوب فيلزمه نعم او هزل نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او او هزل فنقصت اذا اذا غصب
عبدا ثم هزل يضمن النقص او غصب عبدا ساذجا وتعلم ثم نسي.
يظمن النقص بالنسيان ايضا.
لانه نسي عنده نسي التعلم عنده وهو مغصوب عنده نعم فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول.
لو انه
كما لو انه غصبه وفيه صفة ثم زالت الصفة وجاءت صفة اخرى مثلها او احسن منها.
يضمن الصفة الاولى يوما الصفة الاولى التي تلفت عنده ولو عاد مثلها او احسن منها.
نعم
ومن جنسها لا يظمن الا اكثرهما.
اما اذا عادت من جنسها فان ان نقصت الثانية عن البلغة من النقص.
وان تساوتا فانه لا يضمن شيئا لعدم النقص.
نعم.
فصل وان خلط بما لا نعم.
وان خلط بما لا يتميز
طيب اذا اخذ المغصوب وخلقه مثلا اخذ بر غصب مرا وخلطه ببر او زيتا وخلطه بزيت بحيث لا يتميز هذا من هذا ماذا نعمل؟
الانصار المال مكون من مال الغاصب ومن مال المقصود منه.
ولا يتميز هذا من هذا
تشتركان فيه يشتركان فيه على قدر ماليهما.
نعم او حنطة بزيت مع زيت او حنطة مع حنطة.
نعم.
او حنطة بمثلهما.
نعم.
او صبغ الثوب.
نعم.
او لتسوس.
او صبغ
فالصبغ ما يمكن نزعه الصبغ ما يمكن نزعه نعم او لست سويقا بدهن او لست سويقا لثة يعني خلط سويق وهو محموس الشعير يخلطه بزيت او بسمن يؤكل هذا اللبت
الفت معناه الخلط السويق بزيت او بدهن ما يأكله هو غصب شقيق ولدته بزيت.
اختلط المال.
اختلط المالان.
مال الغاصب ومال المغصوب.
ولا يمكن تمييز احدهما عن الاخر نعم اولدت سويقا بدهن او عكسه او عكسه يعني غصب دهن ولت معه سويد من عنده نعم
ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه.
نعم يكونا شريكين في هذا المال مخلوط من معصوب وغير معصوب بقدر ما عليهما بالنسبة لان مال كل واحد منهما دخل في هذه في هذه العين نعم
وان نقصت القيمة ظمنها.
وان نقصت القيمة بالخلط ظمن النقص يرد ملك المغصوب ويرد معه نقص الخلط.
نعم.
وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه.
ان زادت قيمة احدهما تقييم في الزيف او قيمة السويد
الزيادة لصاحبها من الغاصب او المقصود منه نعم.
ولا يجبر من ابى قلع الصبغ نعم ولا يجبر من ابى قلع الصبغ لا لو قال لو قال الغاصب انا انا صبغت هالثوب وصار له قيمة انا
ابازيد الصبر ابجيب مواد تزيل الصبر قال صاحب الثوب لا ما فيك ما يجبر ما يجبر صاحب الثوب على لان هذا فيه اتلاف لماله فيه افساد قال هذا صبغي اباخذه ولا هذا ما يمكن اخذه الا بظرر
المغصوب
فلا يجبر هذا ان ان قال ما يخالف لا بأس وان قال لا فلا يجبر نعم ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة ايه لو جاء واحد وشرى
جاء واحد وشرى من الغاصب يحسبه ملكه.
يحسبه ملكه شرعا من هالارض وغرسه ولا بلاه فيلا تقوم تدينت انها مغصوبة.
وتبين انها مغصوبة ترد على صاحبها والمشتري يرجع على الغاصب بالقيمة التي دفعها له.
نعم.
ولو قلع غرس المشتري او بناؤه باستحقاق الارض رجع
الى بائعها بالغرامة.
نعم.
وان اطعمه فيرجع بالقيمة ويرجع على ويرجع بقيمة الغراس الذي الذي سلف او تضرع نعم.
وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه الامن غصب الطعام وجا واحد وقدموا له واكلوه
جاء واحد ضيف عنده وقدم له المقصود وكله من ظمن الغاصب ولا الاكل نقول ان كان الاكل عالما ان هذا مغصوب فيظمنه الاكل لانه هو اللي ياكله وان كان الاكل ما ادري انه معصوم
فان الذي يضمن هو الغاصب نعم وان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه.
على الاخر ان علم الاكل فالظمان على الاكل.
وان لم يعلم فالظمان على الغاصب نعم.
وان اطعمه لمالكه.
هذه عاد مشكلة.
نعم.
او رهنه.
اذا اطعمه لمالكه
غصب الطعام وجامعته ما دري قدم له الطعام اه قدم له الطعم ان كان المالك عالما انه طعامه فانه لا شيء على الغاصب لانه استوفى حقه واخذه.
وان كان لم يعلم انه طعامه فعليه فعلى الغاصب الضمان.
نعم
او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم.
او نعم اذا اطعمه للمالك الغاصب قدم الطعام المرصوص للمقصود منه للمالك واكله واكله عالما انه انه طعامه قال ابطالبه بعدين اباكله الان وبطالبه بعدين
تقول له ما لك حق لانك اكلته وانت عالم انه ملكك فليس لك عليه شيء هذي واحدة.
اما ان كان لم يعلم فانه يضمنه.
نعم او رهنه او رهنه عند عند مالكه.
والراهن ما يدري انه ملكه
الراهن ما يدري انه انه موجود فانه لا يبرأ الراهن لا يبرأ الغاصب الغاصب لا يبرأ وان كان قد رهنه عند المرصود منه لان المقصود منه لم يدري انه منكر.
نعم.
او اودعه او جابه واودعه اياه
وقالوا خلوا عندي وهو ما يدري انه غاصب الغاصب اودع المغصوب عند المغصوب منه وهو لم يعلم فانه لا يبرأ بالايداع بل يبقى عليه الضمان.
نعم.
او اجره اياه.
او اجره اياه.
قال تبي سيارة
ما عندي شيء اجره اياها وهو ما درى ان سيارته لا فانه لا يبرأ يكون الظمان عليه لو تلفت السيارة يظمنها الغاصب نعم لم يبرأ الا ان يعلم الا ان يعلم المقصود منه.
ان هذا عين ملكه
نعم ويبرأ باعارته يبرى باعارته اياه ليبرأ باعارته اياه.
اذا اعار الغاصب المغصوب ما غصبه منه بريء لانه تسلمه نعم.
وصار بيده فرده هذا في حكم الرد.
نعم.
وما مختلفة او تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله
اذا تلف المقصود بها ان الغاصب يضمنه بمثله ان كان مثليا.
والمثلي هو المكيل والموزون.
وغير المثلي الذي لا يكال ولا يمثل الثياب مثل الدواب هذا يظمنه بقيمته.
اذا تلف يظمنه بقيمته
يظمن المثل بمثله والقيمي بقيمته نعم.
ومات نفع وتعيب من مغصوب مثلي.
غرم مثله اذا.
والا فقيمته يوم تعذر قيمته اذا يعني يعني وقت غصبه والا فقيمته يوم تعذر رد المثل نعم والا فقيمته يوم تعذر
ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه.
نعم يوم تلفه لانه وقت الضمان نعم.
وان تخمر عصير فالمثل اذا اذا غصب عصيرا عصير هو الذي يعصر من الفواكه يشرب والعصير يجوز استعماله الا انه ما يترك مدة طويلة لانه يتخمر فوق ثلاث تخمر
ويشتد فلو غصبه وهو عصير صالح للشرب ولكنه مع طول الوقت صار خمرا صار خمرا فانه يظمن له عصيرا يظمن الغاصب للمغصوب عصيرا مثل ما اخذ.
لان كونه تحول الى خمر في حكم التلف.
نعم.
وان تخمر
عصير فالمثل يعني يضمنه بعصير مثله.
نعم.
فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا ان انقلب الخمر عصيه واخذه عصير وصار خمر.
ثم انقلب الى خل تحول الخمر الى خلف
والخل يجوز الانتفاع به فانه يدفع الخل لانه يجوز الانتفاع به ويدفع قيمة فيدفع النقص يدفع النقص ما بين العصير وبين الخل.
نعم.
فصل وتصرفات وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة كل تصرفات الغاصب الحكمية والحكمية هي التي لها توصف بالصحة او بالفساد هذي الحكمية.
تصرفات التي توصف
انها صحيحة او انها فاسدة هذه هي الحكمية.
كلها باطلة من بيع او شراء او اعارة او غير ذلك كل تصرفات الباسط باطلة.
لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه.
نعم.
والقول في
التالف او قدره او صفته فقوله اذا اختلف المغصوب اذا تلف المغصوب واختلف في قيمته اذا تلف المقصود قلنا يظمن بقيمته اختلفا في قيمته هذا يقول قيمته القاصد يقول قيمته مئة المقصود منه
يقول قيمته مئة وخمسين
من الذي يؤخذ قوله؟
يؤخذ قول الغاصب.
لانه غارم.
لانه غاصب غارم.
والاصل عدم الزيادة.
نعم فالقول في قيمة الثالث او قدره او قدره قال غصبت مني عبدين وقال لا انا ما غصبت منك الا عبد واحد
فيقبل قول الغاصب انه عبد واحد لان الاصل عدم الزيادة الا باثبات نعم او صفته او اختلف في صفته قال انا غصبت منك اه بر جيد قال انا انت غصبت مني انت غصبت مني برا جيدا قال لا انا اغتصبت
منك بردي
صفة اختلفت في الصفة فيقبل قول الغاصب يقبل قول الغاصب ولا يلزم بدعوى المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فاذا اثبت كالمدعي ما يقول والا فالقول قول راسخ.
نعم
والقول في قيمة التالف او قدره او صفته فقوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه.
اما اذا ادعى رده وقال المقصود منه ابدا ما رديتوا عليه.
من القول قوله قول المقصوف منه لان الاصل عدم الرد
لان الاصل عدم الرد اذا اختلف في الرد فالقول قول المقصود منه لان الاصل عدم الرد الا ببينة نعم وفي رده وعدم عيبه وعدم عيبه وعدم عيبه الماء الغاصب ادعى
ان المعصوم معي والمقصود منه ادعى انه سليم ليس به عيب.
يقبل قول المغصوب منه.
لان الاصل عدم العيب.
نعم وان جهل ربه تصدق به عنهما اذا غصب غصب مالا غصب مالا ثم نسي صاحبه
جهلة وما يدري من هو ما يدري من اين وصل وهو تاب ويريد انه التخلص من من هذا المغصوب ماذا يعمل يتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر لصاحبه.
ويتخلص منه.
فلو جاء صاحبه فيما بعد وقال يرد عليه.
نعم.
وان
جهل ربه تصدق به عنه مضمونا مضمونا عنه تصدق به عنه عن المغصوب مضمونا لو جاء وطالب به فيما بعد فيضمنه له.
نعم.
ومن اتلف محترما او فتح قفصا انتهى من
انتهى الان من مباحث الاصل.
انتقل الى المتلفات المتلفات من الاموال نعم ومن اتلف محترما اتلف مالا محترما وهو مال المسلم او مال الذمي هذا محترم نعم او فتح قفصا او بابا او تسبب في الاتلاف بان فتح
القفص فخرج الطائر منه او فتح الباب فخرجت الدواب وضاعت.
هم.
او حل ويكان او رباطا او حل وكاء الكيس فخرج ما في داخله يضاعف نعم او رباطا او قيدا او رباطا حل رباطا شي مربوط
محل الرباط فظاع المربوط او قيدا يعني دابة مقيدة جاء وفك القيد وراحت الدم نعم فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ظمنه او فذهب ما في هذه الاشياء يظمنها لانه تسبب في اتلافها في كونه هيأ
لها
سبيل للضياع لا يظمنها او يقول او اتلف شيئا ونحوه.
او اتلف شيئا هو اتلف شيء مباشرة بان بان اتلف الزرع واتلف السيارة او اتلف الثوب ومزقه فانه يضمن ما اتلف
يضمن ما اسلف نعم وان ربط دابة بطريق ضيق.
اذا تسبب في اتلاف شيء.
تسبب في اتلاف شيء جاب دابة وربطها في طريق.
فان كان هذا الطريق ظيقا ومر الناس وعثروا في هذه الدابة حصل ظرر.
فانه يظمن
لانه متى سبب او وضع حصاة في الطريق او حفرة في الطريق الضيق او اوقف سيارة في الطريق الضيق واصطدم بها اخر فانه يضمن ما تلف بسبب ما وظع في هذا الطريق الظيق
لانه بسببه.
اما اذا كان الطريق واسعا كالشوارع الواسعة انه لا يضمن لانه بامكان الناس انهم يتجنبون هذا الشيخ اما الطريق الضيق ليس بامكان المال انه يتجنب هذا الشيء الموضوع في الطريق
وهذا مما يؤكد على احترام الطرق وعدم مضايقة الناس في طرقاتها وان ما ترتب من سلف بسبب سد الطرق يكون على المتسلل.
نعم وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمن كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه.
اذا كان
كلب عطور عنده كلب عطور طلع نام بيته صرع يعضد الناس في الطريق يضمن يضمن ما حصل من من او جراحة او غير ذلك لان الواجب امساك الكلب او ما طلع من بيته وجاء انسان انه دخل بغير اذنه فعقره
الكلب هذا هدر لان دخوله في البيت بغير اذن
فاذا عضه الكلب هذا هدر لانه معتدي.
اما ان كان باذنه قال ادخل.
ودخل وعقره الكم فانه يضمن لانه اذن له بالدخول فعصره الكلب فكان الواجب عليه انه يخلي المكان من الكلب او يربط الكلب ام انه يقول له ادخل والكلب مطلق فهو تسبب في
ضرره فيظمن والكلب العقور امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
دفعا لضرره يقتل في الحل والحرم من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم والعقول هو الذي يعقر الناس.
نعم
ظمن كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه.
اما اذا دخل بيته بغير اذنه وعطره الكلب فلا شيء عليه.
لان الداخل معتدي نعم لمن دخل بيته بابنه او عقره خارج منزله او طلع الكلب وصار بالشارع ومن مر عظه يظمن
نعم وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها.
هذا ما اتلفه الادمي الانتهى ما اتلفته البهايم البهائم البهائم ما هي بمكلفة البهايم نفسها ما هي مكلفة لكن اصحابها هم المسؤولون عنها
فاذا اكلت الزرع فان كان ذلك في الليل فعلى صاحبها الظمان لان الناس ينامون بالليل واما ان كان اكلها للزرع بالنهار فليس على صاحبها ضمان لان الناس يحرسون زروعهم في النهار.
وهم المفرطون هم
بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بظمان ما اتلفت البهائم ليلا.
وان على اهل حفظها في النهار نعم وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها.
نعم.
وعكسه النهار.
عكسه النهار لا يظن صاحبها.
لان اصحاب الزروع هم
المفرطون نعم وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة.
الا لو كان انه الدابة بجنب الزرع واطلقها هذا معروف انك تبي اما اذا اطلقها والزرع بعيد وهي راحت من المكان للفلات ووقعت في
المفرط هو صاحب الزرع اما لو كان الزرع بجنب بيتك فطلعت بهايمك واكلت الزرع تظمن لان هذا معلوم انه تبي تتلفزان اما الاول اللي الزرع بعيد هذا ما ما يعلم انه ستذهب الى زرع وانما تذهب
للرعي.
نعم
وان كانت بيد راكب او قائد او سائق هذا في الدواب التي ليس عليها يد اما الدواب التي عليها يد قائد ولا سايق ولا راكب فانه يضمن ما اتلفت بمقدمها
لانه يتصرف بمقدم الدابة ولا يظمن ما اتلفت بمؤخرها لانه لا يظمن هذا لا يظمن رجل الدابة فانما يظمن مقدمة الدابة يوجهها ويسوقها نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق
ضمن جنايتها بمقدمها بمقدمها لانه يتصرف بمقدمها يوجهها حيث يريد اما مؤخرها لا يتصرفوا فلو نفحت برجلها وما يملك هذا ما يملك كف رجله وفي الحديث رجل العجمة جبار يعني هدر
نعم ضمن جنايتها بمقدمتها من السيارة اي هو السيارة يتصرف فيها بالمقدم والمؤخر ما هي مثل الدابة فلو اسلفت شيئا من مقدمها او بمؤخرها فانه يضمن.
اذا كان يقودها لانه يتصرف فيها.
نعم
ومن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر.
باقي جنايتها هدر اذا لم يكن معها قائد ولا سائق ولا فان لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء زبار نعم وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل.
كقتل الصائل لو دخل عليك واحد في بيتك صايل تدفعه باسهل ما يمكن
فان لم يمكن الا بالقتل تقتله ولا شيء عليه.
لان هذا من دفع الصوت او بهيمة.
بهيمة صالت عليك.
ولا امكن دفعها الا بقتلها تقتلها ولا شيء عليه.
دفع الصايل هدر
ما ترتب عليه فهو هدر.
نعم.
من انسان او دابة او غير ذلك.
نعم بسم الله نعم وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب نعم ومن من التي اتلافها هدر الاشياء المحرمة كسر المزمار وهو ما يستعمل للطرب هذا هدر
وكثرة من انكار المنكر وصليب وهو شعار النصارى اذا كسره فهو هدر.
نعم.
وانية ذهب وفضة وانية ذهب وفضة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اتخاذ اواني من الذهب والفضة فاذا كسرها لان هذا من ازالة المنكر.
ولكن
لا يكسر هذه الاشياء الا اهل الحسبة اهل السلطة ماذا افراد الناس يكسرون الاشياء ذي؟
وانما يرفعون الى اهل الحسبة او القضاة واهل السلطة وهم اللي يكسرونها اما عامة الناس اذا كسروها يحصل فوضى ويحصل رد فعل ويحصل فتنة
نعم فينبغي ضبط هذه الامور.
نعم.
وانية خمر غير محترمة وان في خمر غير محترمة لان النبي صلى الله عليه وسلم اه شق دمان الخمر في المدينة لما حرمت شق دنانها يعني اوانيها وتركها تسيل في الشوارع فدل على ان دنان الخمر لا
حرمة لها
الا اذا كانت الخمر محترمة وهي خمر الذمي كما سبق.
خمر الذمي هذي لا يجوز اتلافها لانه مأذون له في تركها بموجب العهد الذي بيننا وبينهم نعم يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له جمال
واهملها وتسببت في حادث سيارة.
فهل يضمن صاحب الابل ان كان عندها عند الابل وتركها تدخل في الخط يضمن.
اما اذا كان ما هو بعندها لترعوا وادخلت بالخط وهو ما هو بعندها فلا يظمن
فلا يظن لا يقول اذا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرفت شخصا دابة فرفسته ومات او اعرته شخصا سيارة انفجرت احدى كفراتها فمات فهل يكون علي شيء؟
لا بأس ما هو بعليك هذا عليه هو هو اللي هو اللي مهمل ويفرط
هو اللي مهمل ومفرط ولم يتفقد السيارة والدابة انت ما انت الا اذا كانت تحت يدك انت اللي تقودها ولا تسوقها ولا راكبها اما اذا كانت بيد غيرك فان تقول هو الذي يده عليها ان لم تعرته
اياها هو المسؤول
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعرت شخصا جهازا كهربائيا فتلف هذا الجهاز عند استعماله له فطلبت من المستعير اصلاحه فوافق.
وقام باصلاحه.
فهل علي شيء لان المستعير لا يضمن؟
فقد ظمنته انا
الا انه هو من نفسه ما الزمته الزام وانما هو من نفسه اصلحه فلا بأس بذلك.
اما الالزام فانت لا تلزمه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الزاد
اباحة العارية وليس استحبابها.
فهل هذا مراده لا يباح يذكر الاشياء التي تباح اعارتها والاشياء التي لا تباح.
اعارتها.
اما اصل العارية فهو او واجب لكن الكلام في الاشياء التي يباح اعارتها والاشياء التي لا يباح اعارتها كما حصل نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السيارة تعد من الماعون الذي يستحب اعارته؟
نعم سيارة والدابة والدلو الماعون عبارة عن العارية ايا كانت.
نعم.
لكن ربما عبر بالماعون والله اعلم لانه اغلب حوائج الناس.
نعم
بناء على الاغلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى رجل ارضى غصب واختفى البائع فمن يكون يضمن؟
هذا عندك المحكمة هي اللي تدبر لك الشيء هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان اكثر ما في كتب متأخر الحنابلة هو مخالف لنص الامام احمد
لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح لكن قد يكون فيها اشياء مخالفة.
ولكن ان اكثر ان اكثرها مخالف ما هو بصحيح لمبالغة اللي في الكتب اما اما رواية عن احمد نص عليه او
واما ان يكون مخرج يكون مخرج على قواعد المذهب تخريج ولم يقل به احمد وانما خرج على قواعده تخريج او يكون من كلام الاصحاب وهو ما يسمى بالوجه.
بالوجوه الوجوه هذه من كلام الاصحاب قد يخطئون وقد يصيبون.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعارة الكافر المعاهد او غير المعاهد؟
ايش؟
هل يجوز اعارة الكافر المعاهد لا يعار مسلما كما سبق لا يعار عبدا مسلما.
اما انه يعار شيء من المال ينتفع به
وهو ليس حربيا ليس حربيا وانما هو معاهد او ذمي او مستأمن فيعار الاشياء التي لا يلزم على اعارتها حلول شرعي نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذتم من معاهد مالا مغصوبا
فلما اذا اخذت من معاهد مالا مغصوبا واردت ان ارجعه ولكنه عند ارجاعه اصبح اصبح حربيا.
فهل ارجعه له؟
اذا اخذته منه واصبح حربيا وانتم تعهد انك ترده لكم.
انت متعهد انك ترده له تفي بعهدك
ففي بعهدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعارة الخادمات مع انهن يأتين من بلادهن بعقد العمل عند كفيلهن فقط لكن الكفيل يعيرها ويسترزق من اجرتها اذا كان ما يترتب على اعارتها
مفسدة بان يعيرها لامرأة
او يعير رجلا مستقدما اما اذا كان يعير امرأة لاجنبي يخشى انه انه يفعل بيديها الفاحشة ويستمتع بها فلا يجوز هذا كما سبق لكم انها لا تعار المرأة لغير محرمها او غير امرأة ما تعاقب
قبل ما اروح لغير محرمها او غير امرأة ما تعار لاجنبي يخشى انه يحصل بينهما فساد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما الفرق بين السرقة والاختلال سرقة كفي يؤخذ خفية من الحرص من الحرز.
اما الاختلاس فلا يؤخذ خفية لكن ما هو من الحرز
ما يؤخذ من الحيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل حيوان مزرعة لها سور واتلفها فهل يضمن صاحبها اذا كان في النهار فانه لا يضمن لان صاحبها هو المفرط
اما اذا كان في الليل فيضمن سواء كان عليها سور او ما عليها في الليل يضمن صاحب التاجر لان عليه حفظها بالليل ويتركها ترعى في النهار ويكون اصحاب الاموال هم اللي يحرسون اموالهم بالنهار.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل في صيام يوم عاشوراء؟
حيث سمعنا من يقول
ان الافضل ثلاثة ايام وسمعنا من يقول ان الافظل صيام التاسع مع العاشر وكذلك ما حكم افراد يوم عاشوراء؟
حيث هناك من يقول بالجواز ومن يقول بالكراهة ومن يقول بالتحريم.
انما علينا من اللي يقول واللي ما يقول علينا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
يوما قبله خالفوا اليهود لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر فنحن نعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصوم التاسع والعاشر.
هذا الذي نعمل به.
لما قالوا فلان ولا قالوا فلان ما علينا من هذا
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صام شهر محرم كاملا.
هل يعتبر انه قد صام يوم عاشوراء ام لا بد؟
نعم من صام شهر محرم ومن فاته صوم اليوم التاسع يصوم العاشر والحادي عشر.
نعم.
من صام شهر محرم كاملا هل يعتبر
وانه قد صام يوم عاشوراء او لابد من نية مستقلة لصوم هذا اليوم.
اذا صام الشهر كاملا دخل فيه صوم يوم عاشوراء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه قضاء من رمضان فيه اشكال يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما صام شهرا كاملا الا
رمضان الذي ينبغي انه ما يصوم محرم كله يصوم اغلبه انه يصوم اغلبه.
هذا هو الذي يوافق السنة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه قضاء من رمضان وادركه يوم عاشوراء.
فهل له صيامه؟
ام ان ذلك يحرم عليه ولا بد له
من البداءة بالقضاء القضاء موسع القضاء موسع ويوم عاشوراء يفوت فيصوم يوم عاشوراء ويقضي ما عليه فيما بعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعار شيئا محرما كالعود وغيره ثم اتلفه
المستعير فهل يعتبر سارقا
اذا اتلفه المستعير فلا شيء عليه لان هذا هدر.
هذا ليس له حرمة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الكلب الم وهل يدخل في الميراث؟
لا.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
فلا يجوز بيع الكلب ولو كان معلم لكن ينتفع به.
ينتفع به اما بيعه فلا يجوز.
الحديث الصحيح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي ولد يبلغ من العمر سبع سنين.
واذهب به معي لصلاة الفجر كل يوم.
لكنه احيانا ينام في المسجد
فعاتبني احد الناس وقال مثل هذا مرفوع عنه القلم وانت تزعجه من نومه.
فهل فعلي هذا موافق للحديث؟
مروا للصلاة وهم ابناء سبع ام انه مخالف له؟
لا هذا موافق للحديث وانت مأجور ان شاء الله وكونه ينام لا حرج في ذلك كونه
لا حرج في ذلك الكبير ينام ايضا يأخذه النعاس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اؤخر سنة العشاء الى الساعة الحادية عشر ليلا.
فهل يجوز ذلك الاولى انك تأتي براتبة العشاء بعدها مباشرة لان لا تنساها او تنشغل عنها
فتأتي بها بعد الصلاة مباشرة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اعتمر وعند الحلق لم يحلق وانما فاخذ شعيرات من الجانبين والامام وسافر الى الطائف وبات بها وعند الصباح حلق رأسه
علما انه حصل منه جماع وتحلل من الاحرام فماذا عليه؟
ان كان اخذ شعرا كثيرا من جوانب رأسه هذا يكفي اما اذا كان ما اخذ الا شعرة او شعرتين فهذا لا يجزي وتكون عمرته هذا لا يجزي ويكون عليه فدية
يقص من رأسه ويكون عليه فدية يذبح شاة عمرته صحيحة ان شاء الله.
عليه فدية يذبح شاة في مكة.
نعم.
واذا كان عليه دم فهل يجزئ ان يذبحها في الرياض؟
لا
الذبح لا يكون الا في مكة فقراء الحرم ما يذبح باب الطائف ولا بالرياض
065 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الشفعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوية رحمه الله الله تعالى باب
الشفعة باب الشفعة باب الشفعة باب الشفعة لأن الشفعة يأكل نصيب شريكه ويضمه إلى نصيبه ويشفعه والشفعة ثابتة أشفع أولاً تعيه في الشفعة استحقاء انتزاع الشريك شصة شريكه من من انتقلت بسيطة
الذي لم يبع نصيبه أن يأخذ هذا النصيب من من اشتراه مثل السمن الذي استقر عليه من عقب دفع للضرر عنه لأن لا يدخل عليه شريك يؤذيه ويدفع الضرر بانتزاع هذا الشخص من من آل إليه بسمن ويدفع
السمن للمشتريه والشكمة فيها إزالة الضرار إزالة الضرر الشريكه وهي بالمحاسن الشريعة تحبات الشعام المحاسن الشريعة لأن فيها دفع للضرر عن الشريك وموضع الشعه الأشياء التي لم تقسى الأراضي
التي لم تقسى ولم لا في الذي لم تقسى يعني يكون الشخص مشاعن بين الشركاء أما إذا قسمت العرض وكل عرف نصيب ووضعت الفدود صاروا جيران وليس شركاء ولهذا جاء الحديث الشخعة فيه ما لم يقسى
فإذا قضعت الفدود ومؤينة الطرق فلا شخص لانت إلي أجلي إنه صاروا جيران وليس شركاء بل إن حتى بعض العلم يثبث يثبث الشخص للجار وفي حديث الجار وحقوا بصقبه يثبث الشخص حتى للجار ولاتم
الحريث الصحيح يفهم منه أو هو واضح أنه إذا قسمت الأراضي وكل عرف نصيبه فالحالتها انتفاء الظرر لان ما في الشركة بعد القسمة هذا هو هذه الشخص وهذا دليلها وحكمتها كما عرفنا نعم وهناك
عاشية تصبت الشخص يأتي بكروه إن شاء الله نعم داب الشفعة وهي استحقاق وانتزاع حصة شريكه نما انتقلت إليه بعوض المالي بثمنه الذي استقرع الذي استقرع عليه العقب استحقاق الشريك انتزاع حصة
شريكه نما آلة إليه بثمن أما إذا آلة بدون ثمن كالعطية والهضاء والوقف
إذن إذا انتقلت بثمن نعم من انتقلت إليه بعوض المالي بعوض المالي يخرج العوض غير المالي كما لو جعلت لو جعلت كما لو جعل نصيبه مهراً لمرأة جعل نصيبه مهراً لمرأة هذا عوض غير مالي لا
يستحق شريكه تشفي عليه نعم بثمنه الذي استقرع عليه العقب إليه ويلزم الشريع يدفع الثمن الذي استقرع عليه عقب البيعه فلا هو الذي يلزمه ثمن الذي استقرع عليه عقب البيعه فلا يقول فلا إن
غالية لارب بعدما اشتريت غالية لارب بزيادة نقول لا ما الكلا الذي استقرع عليه عقب البيعه نعم فإن انتقل لغير عوض أو يقول الشريع الارب رخصة فلا بداء الكلا الذي تسوى لبلا فما بثمن الذي
استقرع عليه العقب زادت الأرض بعد ذلك أو نقصت فهو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعه لعب إن افتراض أن تكون الشخص أو السهم انتقل بعوض مالي فإن انتقل غير عوض كالهبه
والبقف والوصية فلا شفعه نصيبها من الآبق وغلقته لجوجها يطلقها فلا ينشفع عليها الشريك لا ينشفع عليها الشريك أو صلحا عن دم عمد صلحا عن دم عمد وحد وجم عليهم قصص أو قال أو قال وولياء
هنا بندفع قال الولي يتدفع بندفع لكم مال؟
لا تقتص تصالح وعلى انه يتقعوا المال لولي يتدم ويترك القصاص هذا عوض غير مالي فلا قالوا بندفع لك الأرض نصيبنا من الأرض بندفع لك نصيدنا من الأرض البلاني فليس لشريك الباقي ان يشفع علي
وولي على فلا قالوا بغير عوض او كان عوضه صداقا او صلحا عن دم عمد فلا شفعه نحن نكسب النبيع نكسب النهبه النهبه او النصداق او قال لاله لما لا شفعة فيه من العقود هذه شيئة حرام لانها ليس
قاطح حق مسلم اسقوا اذا شبت هذا لا تسقق السورة لا وتثبت لشريك في أرض تجيب قسمتها موضع الشفعة او المزرعة التي لم تقسل او الدار التي لم تقسل لانها لا زالت مستركة اما إذا قسمت كل العرف
نصيبه وحازه لم يكون حين يدين شركة وانما هم شيران و تثبت لشريك في أرض تجيب قسمتها تجيب قسمتها هناك شركة ما تجيب قسمتها قسمت إجبار لان قسمة سياتي إنها على قسمين قسمت إجبار قسمت تراضي
الأشياء المشتركة التي في قسمتها ضرر على الشركة لا تقسم للبريضة هل شركة هذا قسمت تراضي في الدور الضيقة دفاقين الضيقة التي إذا قسمت تضرر الشركة هذا لا تقسم للبريضة لا تقسم للبريضة
فلو أنه جاء نصيبه من هذا النوع الذي لا يقسم للبالتراضي لا شفعة لا شفعة لجالين الشريك ما في ضرر أن يصر شريك كفلان ولا فلان ما هي المقصومة اللي بريضاك أما إذا كانت من النوع الأول وهي
قسمة الإجبار الواسع أو مزرع واسع ما في ضرر في قسمتها إذا قل بعد الشركة قسمة قسمة ولو لم يرضى الآخر ولو لم يرضى الآخر لان ما في ضرر في قسمتها هذه لتفقد في الشفع قبلان تكسر ين يخشى
أن الشريك يقالب بالقسمة وإذا قالب بالقسمة وعطيها فهيكون عليها ضرر نعم وذفت لشريك في أرض تجيب قسمتها ويرى قسمت التراضي التي تدخلها قسمت التراضي أما الأرض التي لا تدخلها قسمت التراضي
ليس فيها شفة نعم في أرض تجيب قسمتها ويتبعها الغراضي يتبع الشفص المشفع به ما غريسه به من الأشيار أو زورعه من الزرع يتبعه تبع قيمة البناء لاتمارة والزرع أما الثمأ الشيء الذي يخذ
قريباً الزرع الذي يحصد أو الثمر الذي تجنى فهذه لا تتبعه الارض المشفع به وإنما تكون لصاحبه هذه غلها لصاحبها هي أقلها لا شفعة لجار هذا المهب علي الجمهور لا شفعة لجار قولي صلى الله
عليه وسلم فهي الله ضعفت الفدود وقامت الطرق فلا شفعة لأنه حين يدن صارق من الجيران وليس من الشركة نعم وهي على الحور وقت علمه شروط فبوت الشفعة شرط الأول أن يطالب بها على الحور إلى
علمه يعالب إن شريكه باعه فعلم أن شريكه باعه فيطالب بها على الحور أيضاً تأخر سقطت شفعة لأن تأخره دليل على أنه ليس علي ظرف ولو بداً تكون على الحور ولا يتأخر إلا لعذر تأخر لعذر لم
يمتله من طالب الشفعة هل تسقط شفعته أما إنت آخر عن طلبها بالغير عذر فإنها تسقط لأن تأخره من غير عذر دليل على عدم غرره وهي على الفور وقت علمه وقت علمه متى ما علم حتى ولو ما علم
اللعبه سنة بالبيع أو سنةين ما علم اللعبه سنةين بالبيع فلا يستطت شفعته نعم لأن تأخره بعذر إذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت إذا لم يطلبها إذا علم بالبيع يبادر بطلبها بطلت فلو طلب بها
فيما معت لم يمكن لفات وقتها نعم فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت أما إن كان لعذر عدم المطالبة يعني علم في وقت لا يمكن المطالبة بك فوقت الصلاة مزلن وقت الأكل أو وقت شيء ما يعني ما هو
وقت مطالبة فإنه معذوره تأخير الطلب نعم وإن قال للمشتري بعني أو صالحني المستطات الشفع هايوان إذا قال للمشتري بعني وأقل بشفع عليه قال بعني اللي انشريت هاله فطلبه البيع دليل على أنه
لا ضرر عليه فتصفت شفعاته نعم أو صالحني أو قاله صالحني هذا دليل على أنه مع عليه ضرر فتصفت شفعاته إذا طلب المصالحة أو طلب البيع نعم أو كذب العدل أو بلغه هو عدل وإنه حصل البيع قال ما
أنت فصاده نعم ما حصل البيع فتصفت شفعاته ينه لا عدره لا ينخبر العدل مقبول أما لو باللغة وغير عدل فله عذر في ذلك نعم أو طلبه أخذ البعض مثداله في شروط الشفعه أن ياخذ جميع الشخص إذا
قال لبيضعظه أنا ما تحمل كله نعم أو طلب أخذ البعض السقطة نعم في كل هذه الأحوال فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكلا أو ترك إذا قال واحد من الشرك أنا ما لرابه الشفعه لا لرابه فتقول الباقي
منهم ياخذها جميعا نعم فإن اخترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فلشفيعي اخذوا أحدهما فإن اخترى اثنان حق واحد إن اخترى اثنان المشتري اثنان ما هو واحد المشتري لشصة الشريك اثنان هل
يشفع عليهم جميعا لا بد أو يجوز أن يشفع علي واحد يجوز يشفع علي واحد لأن نصد كل واحد في حكم العبد المستقل له يشفع عليهم جميعا وله يشفع علي أحدهما نعم فإن اخترى اثنان حق واحد أو عكسه
أو عكسه اخترى واحد حق اثنين من الشركة واحد اخترى حق اثنين من الشركة فلن باقي من الشركة أن يشفع في السهمين أو هي أحدهما من هذا الواحد جالوان شريط سهمين من شركائنا لأننا ناخذ الاثنين
أو واحدهم لما لنذلك لأن كل نصيب مستقل عن الآخر او يشترى واحد وانشق صيني من أرضين صفقة واحدة فلشفيعي اخذ واحدهما اشترك لهم أرضان لهم أرضان فلشفيع أنه ياخذ النصيب من الأرضين جميعا او
ياخذ واحد من أما لأن كل أرض لها حكمة نعم او اشترى واحد وانشق صيني من أرضين صفقة واحدة فلشفيعي اخذ واحدهما وانباع شخصا أو سيفا وتليف بعض المبيع فلشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن
وانباع شخصا أو سيفا وتليف بعض المبيع فلشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن نعم لو ان الشخص تليف بعضه فلشفيعي ياخذ الباقي شصته من الثمن فلصته من الثمن نعم ولا شفعة بالشريكة وقر ألك ما
سبقه التعريف وما سبقه التعريف إذا انتحل النصيب بغير عوض الوقت لا شفع ولا غير ملك سابق ولا غير ملك سابق لو شر ورد جميع ليس ليحدهما نشفع على الآخر وما لم يلبك الأرض من قبل ولا لكافر
على مسلم ولا تثمت السفع لشريك كافر على شريك مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم فصلا هل من حقوق الوسلمين الشفع من حقوق الوسلمين بعضهم على بعض والكافر ليس له حق فصلا وإن تصرف
مشتريه لوقفه أوهبته أو رهنه لا بوصية سقطة الشفع نعم وإن تصرف مشتريه فهنا المشتريه في الشفص أو السهل تصرفه فيه قبل أن نشفع عليه الشريك أم الحكم؟
نعم إن تصرف مشتريه بوقفه بوقفه إذا وقفه دور ليشفع عليه ليس له شفع يا لأنه لم ينتقل بعوى ماله نعم أوهبته أوهبه لآخر فليس لشريك الشفع على المهوب له أنه لم ينتقل إليه بعوى نعم أوه
رهنه أوه رهنه أم مشتريه رهنه رهنه الشخص الذي اشتراه أوه السهل الذي اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك فلا شفعه حين إذن لأنه لو شفع عليه تضرر الراهن تضرر الراهن لأن الراهن وفيقه في حقك
لأنه لو شفع عليه تضرر الراهن لا بوصية لا بوصية لأن الوصية ما تصح اللباد الموت لو أن المشتري أوصى بما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك نقول الوصية ما تمنع الشفع لأنها لا تلزم اللباد
الموت نعم وإن تصرف مشتريه بوقفه أوهبته أوهرهنه لا بوصية سقطة الشفع نعم وبي بيعن فله أخذه بي أحد البيعين لو أن المشتري باع باع ما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك وطالب الشريك نقول
نعم لك الشفع ولكن أخذه بأحد العوضين إما أن تأخذ بالعوض الأول أو تأخذ بالعوض أستاري نعم ولي المشتري الغلة والمونفصل قبل أن يشفع عليه له الغلة ظلت ما اشتراه لو الأرض أنتجت أو الدابة
ولدت أو الشجرة حصل منها ثامرة هل من تكون للشخيع ولا للمشتري للمشتري لأنه ملكة قبل أن يشفع عليه أوه ملكة ونماء ملكة نعم المونفصل كما المتصل كالسبة المتعلم الصانع فهذه تتبع الأصل
والزرع والتمرة الظاهرة نعم للمشتري الزرع لأنه يوهد عن قريب كما سبب وقل غلها الظاهرة مثل طلع النخل الظاء بعد ما يؤبر فالفواق بعد أن تطيب للأكل أي فتبع للمشتري ولا يقدوا الشفيح لأنها
ملكة المشتري قبل أن يشفع عليه هو ملكة فلهو نماغه فإن بنا أو غرس فلشفيح تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه إن بنا المشتري قبل أن يشفع الشريط بنا لدار فيه نعم أو غرس غرس فيه نخل أو الشر
ثم شفع الشريك نقول أنت بالخيار أن لك الشرع ولك الخيار إما أن تقبل ألبنا بقيمته والغرس بقيمته لأنه مال محترم وهو يوم يعمل هذا المؤذون له شرعاً بذلك لأنه اشتراه فإما أن تقبله بقيمته
زيادة على الثمن ضافن الثمن وإما أن تأبر بإزالته عليك الغرامة عليك غرامة البناء غرامة الشجار نعم إن بنا أو غرس فلشفيح تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه إن بنا يغرم نقصه نعم ولربه أخذه
بنا ضرار وإن قال المستري أنا باخذ الشجر أو بهدم المبانيك المستري كان غرسته بنيت وهذه شفعت عليه أنا أباخذ ما وضعته فيها نقول نعم لك أخذه لكن تغرم النقص إذا حصل بالأرض النقص يقول أنك
تدفع على النقص نعم ولا تمنع من أخذ ملكك لكن تغرم ما يؤثر في أرض الشفيلة نعم وإما تشفيع قبل الطلب بطلت هل أغرم المستمتع الشفعة إلى ما تشفيع قبل الطلب سقبت هل ليس للورفة أن يطالب بها
لورفة الشفيع أما لو طالب بها ثم مات قبل أن يأخذها فإن الورفة يقومون لقامه ويأخذون الشفعة نعم وإما تشفيع قبل الطلب بطلت نعم ويأخذوا بكل التمنى فإن شفيع قبل الطلب بكل التمنى نعم
ويأخذوا بكل التمنى فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته إذا فعلت غرر عن المشتري يقول الله أنا ما غرد أدفع أنت مشتريه مليون أنا ما غدر ما عندي مليون لكنا بعطيك الموجود عندي كلها بلك شفعة
حينين لا ضرر ولا ولا ضرر إما أنت أدفع السمن كلها وإلا فلا شفعة لك نعم والمؤجل ياخده المليء به إذا كانت باع مصيبه من المشترة بهما للمؤجل هما مؤجل فالشفيع أنه ياخذه بالأجال بنفس
بالأجال لأنها من حقوق السمن فلا نلزم الشفيع وإلدفع الحال وهو ما بعد حال السمن ما بعد حال ما نلزم الشفيع وإلدفعها الآن ما يدفع الله إذا حل الأجل لأنه يقوم مقام المشتري نعم والمؤجل
ياخذه المليء به المليء أما إذا كان مؤسف إذا كانوا مقام المليء إما أنه مؤسف وقال المشتري هذا مؤسف ما يدفع الحقيقة أو المشتري أو الشفيع إذا كان الشفيع مؤسف وقال المشتري هذا مؤسف ما
يدفع لثمان أو الشفيع فقير وقال المشتري هذا مفلس لقل لا شفعة له في هذه الثاني اللي ما هو مليء ليس له شفعة نعم وضده بكثير مليء إلا إذا قدم مليء لا شفعة له إلا إلا أدم كثيرا مليئا
يغرم لو تعذر دفع الشفيع لثمان نعم لأن المقصود العدال أما هو المقصود الإضرار وقال المشتري أنا شاريه ميأة ألف وقال الشفيع أنت شاريه ثمانينا يقبل قول المشتري مع يمين ما عدم البيئينة
ما عدم البيئينة أما لو أقام المدعي بيئنة أو أقام المدعي منهما بيئنة بما قال إنه يعمل بالبيئينة أوليه صلى الله عليه وسلم البيئينة على المدعي واليمين على من ألقى نعم وإن أقر البيئ
بالبيئ وإن أقر البيئ بالبيئ قال أنا بيعث نصيبي من هالر ميأة ريالة وقال المشتري بدأنا ما شاريه الشي يجحت لقول فابتة الشفع ما دام اعترف بالبيئ فينتقل شصة المقر إلى شريكه ويدبع الذي
اعترف به ولا وانكر المشتري يقوله اعترف على نفسه بحق اللي غيره وهو الشفع نعم وعودة الشافيع على المشتري وعودة المشتري على البائع لو تبين عوهده الشخص يانه مرهون أو مبيوع من قبل أو
واستحق من قبل والشفيع دفع حما الشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع نعم وعودة الشفيع على المشتري وعودة المشتري على البائع الوديعة الوديعة اله الذي يدفع الى من يحصله
المال الذي يدفع الى من يحصله لصاحبه الوديعة وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة وحفظ القدرة على حفظ الوديعة استحب له ان يقبل ونفع للبوضع من غير غارر ان يعود عليه استحب له
ان يقبل هذا كان الذي صلى الله عليه وسلم يقبل الوديعة وما ان كان بمكة يقبل الوديعة لانه صلى الله عليه وسلم يفعل خير والحسان والناس يأمنونه يسمونه الامين يدعون عنده الوداء وهو يقبلها
عليه الصلاة والسلام لانه سباق الى فعن خير وابد للمعوف عليه الصلاة والسلام اما من كان يعرف من نفسه عدم الامانة او يعرف من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يدفع له ان يقبلها فلا
يدفعه من الامانة بعض الناس العوام يحسون الامانة انه هي الوديعة والامانة عامة في كل ما اتمنك الله عليه او اتمنك عليه الناس ما اتمنك الله عليه من الواجبات وترك المحرمات هذا امانة
تكاليف الشرعية امانة او اتمنك عليه الناس من اموالهم واسرارهم هذا امان الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تؤد الامانات الى آهنها هذا خطاب للولات في انهم يسندون الوظائف الى من يقوم
بهم لان الوظائف امانت وينجلك الآية مسبب نزولها في نفتح الكعبة وكان مفتاح الكعبة في يدبني شيبة يدبني شيبة اراد بعض الصحابة ان ينزيعه من بني شيبة فانزل الله وهاله الآية من الله
يأمركم ان تؤد الامانات الى آهلها فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح على عثمان يبين شيبة فهذا سبب نزول الآية لكن العضرى بعموم الله لا بخصوص بالسبب فتعم كل الامانات من عنده امانة
فانه يجب عليه الشفظها سواء كانت الامانة لله او كانت الامانة للخلق يجب عليه حبه الله جل وعلا عظم ميشان الامانة قال ان عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فابينها يحملناها
واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان والوما جهولة الامانة هي التكاليف الأوان والنواه الواجبات الشرعية ترك الوحرمات عبادة الله وحده ولا شريك له ترك عبادة ما سواه الامانات عرض الله
على السماوات والأرض عرض تخير لا عرض إلزام عرض تخير فقالت وما لنا فيها قال إن طاعتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النق فآثروا العافية فآثروا العافية وابوان يحللوا عُلِظَت على الإنسان
على آدم وذريَّة فآثروا الأجر جانب الأجر فحملواها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولة فالإنسان له آدم وذريَّة آثر جانب الأجر وستماوات والأرض والجبال آثرت جانب السلامة جانب السلامة
هذا منما يدل على عظم الأمانة ومسؤولية الأمانة داب الوديع إذا تليفت من دين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن الوديع أمين إذا تليفت عنده الوديع من غير تفريق إنه لا يضمن غير تعد منه هو
هو لم يتعد عليها باستعمال أو غير ذلك من ما يتلف ولم يفرق في حفظها وضاعد من غير تفريق هو حافظها ومهتم بها لكنها ضاعد ليس عليه ضمن لأنه أمين ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظ
الأمانة في حرز مثلها يعني في الحرز الملاسب له وغير حرز الذهب والفبه غير حرز الحقب والشيء الذي لا يخاف عليه فيجب عليها أن يضع كل شيء في الحرز المناسب له الدراهن في وضع في الصنادي
والأغلاق في الحصينة فلو وضع في غير ذلك فم لأنه مفرق ويلزمه حفظها في حرز مثلها كل شيء لا وحرز ملاسب فإن عينه صاحبها فأحزها في دونه لمن فأحرزها بدونه ضمن وبدل مثله أو أحرز فلا أما
إذا أحرزها بحرز مثل ما قال صاحب الوديع أو أحسن ذلك وتاليهات لم يضمن لأنه لم يفرق وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن هل تعدد أو دع عنده دابة ولم يجب عليها علف وتومات الدابة
إنه يضمن لأنه متعدد في هذا المعلوم أن الدابة ما تعيش إلا بالعالم هو ولماك لو قلنا ما علي منه أنا بحجرة بها الحوش كيفا من يبجي باله ما وبأجي بالعلف نعم لن أصول لماذا تقبلها أنت عادل
أنها تحتاج إلى هذا الشيء لماذا تقبلها وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن أن الحيوانات لها حرمة وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده غامن وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده
غامن وإن تفعها إلى من يحفظ ما له أو ما لربها لم يضمن الوديع دفع الوديعة إلى من يحفظ ما له حقها عند وديعه لم يضمن لأنه لم يضمن لأنه مال عند هذا الشخص ماله مدعن عند هذا الشخص وحق
الوديعة معه فلن يضمن لأنه لم يضمن لأنه لم يضمن وإن دفعها إلى من يحفظ ما له أو ما لربها أو ما لربها رب الوديعة في واحد الوديع للصاحب الوديعة ورحبه حق عنده من ضمن الوديع لم يضمن لو
تلفعه لأنه لم يفرق نعم وعكسه الأجنبي والحاكم وعكسه لو جعلها عند أجنبي ليس وديعا له ولا وديعا لصاحبها أجنبي تلفت يضمن لأنه مفرق أو دفعها إلى الحاكم الحاكم مشغول بيومر الحكم بقضايا
الناس وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يقالبان إن جهلا لا يقالب الأجنبي والحاكم إن جهلا الواقع حسبنا للموديع مهب الواحد الآخر فلا يغمنا له ذلك يعلي ما عرفه أن الموديع متعدد لم يغمنا نعم
وإن حدث خوف أو سفر قدها على ربها إذا حدث خوف على الأموال والسطوء فإنه يردها إلى ربها يسلم منها يردها إلى ربها ويسلم منها ولا يعد ربها للخطر أو أراد أن يسافر أراد هو أن يسافر فإنه
أيضا يردها إلى ربها يقول أنه ولا يسافر واذي وديعه أو يوديعها عند ثقه يوديعها عند ثقه هو يسافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراجه الهجرة وضع ما عنده من الوديع عند أم أيمن
الحذشية رب الله عنها نعم وإنه أيضا يردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإن غاب صاحبها غاب صاحب الوديع ما يمكن يردها عليها أنها غاية يحملها معه يسافر بها إن كان هذا أحرز
لها وإن لم يكن أحرز لها فيوديعها عند ثقه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن غاب حملها معه وإن كان أحرز وإلا ودعها ثقه وولا وجد صاحب الوديع يردها إليه فإنه ينظر إن كان السفر
بها أحفظ لها يسافر بها إنها عهدة عليه وإن كان السفر فيه خطورا عليها هو يلتن استيقثا ويوديعها عنده نعم لأنه فعل ما يقدر عليه ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن ركبها لغير
نبعها يستخدمها الحوائد ويسيل عليها ويتلرات يضمن لأنه متعدد أما إن ركبها لحاجتها يعيب يلهب بها يسقيها ولا يعرفها ركبها لمصلحتها بوديها يعرفها ولا يسقيها فليس عليها شيء لأنها لمقنون
به للمصلحاتها أو الثوب أودع ثوب فلا بيسهو إن كان لبسهو لمنفعاته هو إنه يرنى وإن كان لمنفعات الثوب فإنه لا يرنى وكيف يثوب لمنفع من اللبس ؟
نعم إلا كان أنه يخشع عليه من العثم والدابة فهيلبسه من أجلي أن يمنع اشتراقه بالدابة التي تأكل القماش فهذا اللي منفعات الثوب لا حرج عليه لو تلف لا حرج عليه نعم ومنودي عدابة فركبها
لغير نفعها أو ثوب فلا بيسهو أو دراهما فأخرجها من محرز ثم ردها إلا أعطي وديعة في شرس وعطي وديعة في كيس وديعة في كيس راحي فيك الكيس ثم تلفت يغلنها لأنه تأكل كيس سعدي ودراهما فأخرجها
من محرز ثم ردها أو رفع الختمة ونحوه أو ما أخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها فك الختم اللي عليها عربها لضاياعها فهو تسبب لضاياعها ويظنه لو المحرب عليها المحفظها في كيسها ولم
يتعرضها نعم أنكم بعض الناس يحب ان استطلاعه نعم يقول بعد الدراه مشوه كمه يعده ثم يدخل لو تلفت يغلنها أو يقول الله ده خف إلى بزية محقوظة في الكيس أخش عليها لن فيفك الوطى وخليفه
ألعرها لضاياعها يغلنها جانا أو خلطها بغير متميز أو خلطها بمال آخر خلطها بمال آخر تندمج معه ولا تتميز يغلنها أنها مفلومة أما إذا خلطها بشيء تتميز عنه فتعزل وتدفع إلى صاحبها نعم أو
خلطها بغير متميز فضاع كل ضمن نعم أما إذا ما ضع كل خلطها بغير متميز لكن ما ضع ما ضع يكون مشترك بين الموضع صاحب الخلط مشترك بينهما أما لو ضع هي إنه يضمن نعم فصن ويقبل قول الموضع في
ردها إلى ربها إلى إجال الموضع ألا دفعتها إليه ألا الموضع لا ما دفعتها إليه يقبل قول الموضع لأنه أمين أنه أمين نعم يقبل قول الموضع في ردها إلى ربها نعم أو غيره بإذنه أو ردها إلى غير
صاحبها بإذن صاحبها قال دفعتها إلى وكيلك فيقبل قوله وتلفها ويقبل قول الموضع أيضا في تنب الوديع إذا قال ثالثة ثالثة يقبل قوله لأنه أمين نعم وعدم التفريض يقبل قوله بعد إنه قال صاحب
الوديع صحيح إنه تعرفه لكنه تنفرد يدعي عليه أنه نفرد يقل بدل أنا ما فرد صاحب الوديع بينا على أنهم فرد يقبل قول الوديع أنه غير مفرد لأنه أمين وصاحب الوديع قد إتمنه فكيف يقوينه بدون
دليل نعم جهد الوديع ثم أثبت عليه صاحب هذه البينا أنه موضع عنده لما ثبت عليه قال أنا راده عليك قبل قول يا سبحان الله حين أنت بول أنها أنك لم توديعني وحين أنت بول أني راده أنا أعترست
معنى أنك أعترست بالوديع بسدعي أردت فأنت قال أنا عندي بينه النراده نقول البيل هذه أنت مكذب لها تقول ما عندي شيء أنت مكذب للبينة تقول ما عندي شيء لكن يومي وخلقت الحكم وشفت النفتة
بتغرر لجاعة الى الى هذه الحينة ما يقبل بك نعم فإن قال لم توديعني ثم ثبتت ببينا أوضي قرار ثم الدعا ردًا أو سنفًا قسابقين لجحوده لم يقبل ولا ويبينا لا ولا ويبينا لأنه مكذب للبينة
يقول ما عندي شيء نعم فلفي قوله ما عندي شيء ونحن أما لو قال ما عندي شيء يقول صحيح بتت عليه الوديع بالبينة ثم قال ما عندي شيء يقبل قوله لأنه أقول ما عندي شيء يحتبل أنه يريد الله رده
عليه الله رده عليه وهو ما عندي شيء اللي ما أو دعتني بل ما عندي شيء يعني ردتها عليك فلفي قوله بيان كما سبق أنه يقبل قول المودع في تررده نعم فلفي قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده
بها أو يقبل قوله بعد تبوت الوديع بالبينة يقبل قوله بعد تبوت الوديع أنه ردها بالبينة إذا أقام بينها نهردها نعم وإن الدعا وارثه الرد منه أو من مورثه المودع مات وإن طلب أحد المودعين
نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه أو دعوعه مائة كيلو منه من القرء أنصاف الواحد اللخمسين جاء واحد منهم قال أنا أبي حقي أنا أبي حقي من الوديع نقول نعم لا بس يكون اللخمسين صعب وكيلو
وإعطائية لأنه لا ضرر في ذلك نعم نعم من كان بيده مال لغيره مثل المودع إذا غصبت الوديعه له أن يقالب بها له أن يطالب الغاصب بها نقول لا أنتماء طالباً يطالب المال لك نقول لا يطالب
الأمين أيضاً الوديع له يطالب لأنه يريد أن يردها إلى صاحبها ولا يمكنه ردها إلا بالمطالبة فلا هو أن يطالب هذا الوديع نعم هو المضارب المضارب الذي دفع إليه مال يديع ويشتري به بجسء من
الربح إذا غصب هذا المال مع المضارب له هي إطالب الغاصب لأنه مستحفاً على هذا المال وإمطالب برده فله أن يطالب الغاصب ولا ينتبر حتى ياتي المالك ليطالب نعم والمرتهن أحد عنده راحل بدين
له على أحد غصب هذا الراحل ويطالب الغاصب ويخلص المال لنا الغاصب ليبقى راحل عنده ولمستاجري المستاجر وحد مستاجر من السياره غصبت غصبت السيارة له يطالب الغاصب لأنه سيطالب بردها فلا هو
أن يطالب الغاصب من أجل أن يرفعها إلى صاحبها المؤجر ويطالب الغاصب وإنما الشفعة هي ما يقسم والشقى لا تقسم إلا بالتراضي فلو أن الشريك أهدا نصيبه إلى تاجه فلو أن شريك أهدا نصيبه إلى
تاجه نعم فلو أن شريك أهدا نصيبه إلى تاجه
066 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / إحياء الموات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سادس وستون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد
بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب احياء الموات المواد باللغة
الشيء الذي لا روح فيه والمراد به هنا الارض المنفكة عن عن ملكي معصوم او عن اختصاص واحياؤها يكون بالامور الاتية التي سيذكرها ان شاء الله.
نعم باب او احياء الموات وهي وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
هذا هو المواد في الفطر عند الفطر
مواد هي الارض المنفكة عن الاختصاص هي الا تكون من مرافق من مرافق البلد او من مرافق املاك الناس وملك المعصوم المراد به المسلم او او الذمي المعاهد معصوم يعني معصوم المال
عصوم الدم ومعصوم المال لان المعصوم دمه او المعصوم ما له لا يجوز الاعتداء عليه فاذا كانت الارض خالية من هذين الامرين فانه يجوز احياؤها وتملكها نعم فمن احياها ملكها من مسلم وكافر
باذن الامام وعدمه من احيا الارض الميتة ملكا باللحية سواء كان مسلما او كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له والكافر يتملك مثل ما يتملك
المسلم نعم باذن الامام وعدمه سواء اقطعه الامام اياها او هو سبق اليها او هو سبق اليها قبل غيره فلا يشترط للاحياء اذن الامام وانما اذن الامام نوع من انواع
من انواع التملك نعم في دار الاسلام وغيرها والعنوة كغيرها في دار سواء كانت هذه الارض في دار في بلاد المسلمين او كانت في بلاد الكفار لانها ارض لله عز وجل في اي مكان
ما لم يكن عليها ملكية او يكن عليها ارتفاق لاحد فان من احياها ملكها في اي مكان.
نعم.
والعنوة كغيرها والعنوة يعني ارض العنوة وهي التي فتحت للجهاد مثل ارض
ارض مصر والشام والعراق الذي فتحها المسلمون فصارت غنيمة لهم وشيئا لهم اوقفها عمر رضي الله عنه عن المسلمين وظرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال فاذا كان في ارض العنوة
الجمهور ليس عليها تملك لاحد ولا اختصاص لاحد فانها تملك كغيرها.
نعم ويملك بالاحياء ما قرب من عامر.
ان لم يتعلق بمصلحته فيملكها من احياها ولو كانت قريبة من العامر يعني من البلد
الا اذا كانت تتعلق بمصالح البلد بان كانت مرعى في مواشي اهل البلد او كانت اه او كانت فيها مسايل لمزارعهم او كانت لوظع القمامة فيها فاذا كان البلد ينتفع بهذه الارض
ويرتبط بها فلا يجوز لاحد ان يتملكها لانه يضيق على البلد نعم ومن احاط موافا فهل ما تحصل به ما يحصل به الاشياء؟
يحصل باشياء الامر الاول ان يبني عليها حائطا
ان يبني عليها حائطا من جدار سواء كان من الطين او من الحجارة فاذا بنى عليها حائطا يمنع الدخول اليها فهذا يعتبر احياء لها نعم او حفر بئرا فوصل الى الماء.
هذا النوع الثاني من من ما يحصل به الاحياء
ان يحفر ان يحفر فيها بئرا ويصل الى الماء فاذا حفر في هذه الارض بئرا ووصل الى الماء فانه يملكها فانه يملكها لانها اصبحت صالحة للزراعة او او منع الماء عنها اذا كانت مغمورة بالماء ولا
تصلح للزراعة ثم جاء ومنع الماء الذي يفسدها
فصارت صالحة للزراعة او جلبه اليها من من نهر جلب اليها الماء من نهر ساقه اليها فانه يملكها بهذه الامور الاجرائية.
نعم او اجراه اليه من عين ونحوها.
نعم.
او حبسه عنه ليزرع او حبس الماء الذي يغمرها ويفسدها حبسه عنها
حتى صارت صالحة للزراعة فانه يملكها بذلك.
نعم.
فقد احياه اذا فعل شيئا من هذه الامور فقد احياها وتملكا.
نعم ويملك حريم البئر العادية عادية.
العادية خمسين ذراعا من كل جانب.
حريم البير المراد بهما حوله
مما يحتاج اليه البير لمعاطن الابل والتي ترده وايضا يحتاجها للزراعة ونحو ذلك البير على قسمين بير جديدة بذيئة تسمى البذيئة هذه حريمها خمس عشرين باع من كل جانب واما البير العادية وهي
القديمة
جاء الى بير قديمة مندثرة حفرها واصلحها فانه يملك خمسين ذراعا من كل جانب مما حواليها.
نعم ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب من كل جوانبها ولا يسمح لاحد انه
يعمل شي في حريم هذه البير.
نعم وحريم حريم ما قال حرام لان بعض الناس الان يعبرون بالحرم حرم الجامعي حرم كذا هذا ما ما يصلح الحرم انما هو حرم الله عز وجل فلا يقال حرام وانما يقال حريم
يعني مرفق نعم وحريم البذية نصفها نعم جاء هذا في الاثر ان العادية لها خمسون من كل جان وان البدية وهي الجديدة يكون لها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب
نعم وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وللامام امام المسلمين ان يقطع الاراضي التي ليس ليست مملوكة لاحد وليست تضر بمن حولها من البلدان ليست من مرافق الناس للامام ان يقطع
هذه الارض من يعمرها واقطاع الامام لا يفيد التمليك.
وانما يفيد الاختصاص فان احياها بعد الانقطاع ملكا وان لم يحيها فانها تنزع منه تعطى لغيره النبي صلى الله عليه وسلم اقطع
اقطع اناسا من الاراضي فلما لم يحيوها نزعها عمر رضي الله عنه من ايديهم فلا يملك بالاقطاع وانما الاقطاع يفيده الاختصاص فقط فان اخياها ملكها وان لم يحيها فانها تنزع منه وتعطى لغيره
ممن يحييها.
نعم.
وللامام اقطاع
موات لمن يحييه ولا يمنعه موات موات.
يعني ليس مملوكا لاحد ولا هو اختصاص او مرفق لاحد نعم لمن يحييه ولا يملكه لمن يحييه ولا يملكه بالاقطاع فقط بل لابد من من الاحياء.
نعم
واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة للامام اولى بالامام مثل البلديات انها تقطع الباعة تقطع الباعة الجلوس في الشوارع التي لا تضايق الناس او الساحات الساحات التي لا تضايق الناس فتقطع
الباعة
محلات يجلسون فيها للبيع له ذلك ويكون المقطع احق بها ما لم ينتقل عنها لا يملكها وانما يستحق ان ان يجلس فيها للبيع والشراء نعم واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة الواسعة اما الطرق الظيقة
التي تضايق المارة فانه ليس للامام او نائبه ان يقطع الجلوس فيها لما في ذلك من الظرر على الناس.
نعم الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ما لم يضر بالناس.
نعم
ويكون احق بجلوسها يكون المقطع احق ما يملكها ولكن يكون احق بجلوسه فيها للبيع فلا يأتي احد ويرحل منها لانه سبق اليها واقطع الجلوس فيها فصار له الحق.
نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس.
اما اذا كان الامام او نائبه ما اقطع الناس
ولكن في ساحات واسعة او اسواق واسعة فان الجلوس فيها يكون لمن سبق لمن سبق فاذا يستفاد الجلوس للبيع في الطرقات الواسعة باحد امرين اما باقطاع ولي الامر واما بسبقه اليها
لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به وهذا مباح ليس لاحد.
نعم.
ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها.
نعم كن احق بها
ما بقي قماشه فيها ما بقي اه ادوات بيعه وما بقي السلع التي يبيعها فاذا رحل عنها اذا رحل عنها وحمل حمل اغراظه منها فانها لا تكون لغيره لمن سبق اليها بعده
لينتهي ينتهي استحقاقه فيها.
اذا رحل عنها وحمل اغراضه منها وعادت كما كانت في الاول فانها لمن سبق اليها بعده او لمن اقطعه ولي الامر نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال
وين طال اما اذا رحل فهو ما له حق ما يجي ويقول هذي انا مقطعني اياها يقول انت رحلت عنها وانتهت حاجتك فيها خلها لغيرك لا تظايق الناس نعم وان سبق اثنان اقترعا
اذا كان هناك ارض تصلح او او ساحة تصلح للجلوس فيها للبيع وسبق اليها اثنان سواء جاؤوها فلمن تكون منهما يقرع بينهما لان القرعة تميز الحقوق.
فمن خرجت له القرعة قدم فيها
نعم ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه نعم اذا كان الناس ياخذون الماء للزراعة من النهر النهر ليس لاحد
النهر للجميع ما يملكه احد الناس شركاء فيه وهم ياخذون من هذا النهر.
كل واحد يقود من هذا النهر لمزرعته فما الحكم لو تنازعوا؟
الحكم ان الاعلى منهم افق من الاسفل
فيأخذ قدر حاجته وما فضل فانه يرسله لمن بعده ولا يحبسه عن الناس اكثر من حاجته وذلك لان الزبير ابن العوام رضي الله عنه ورجل من الانصار تنازعوا في في واد او او مثيل
آآ يأتي منه السيل وكان الزبير اعلى من الانصاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك فالعلماء قاسوا الجدر هذا الذي في ارض الزبير
ووجدوه يصل الى الكعب
فجعلوا هذا مقياسا ان للاعلى ان يسقي ويحبس الماء الى الكعب.
ثم يرسله الى من بعده.
ثم هكذا كل واحد يوصله الى منبر سواء كان هذا من النهر او من او من المثيل هو الوادي
نعم ولمن في اعلى الماء المباح اما الماء المملوك هذا لمالكه ما احد ينازع لكن المال مباحا لمشترك بين الناس مثل الوادي والمسيل مثل النهر هذا لا يملكه احد وانما هو لمصلحة الجميع.
نعم
ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يوصله الى من يليه نعم بدليل قصة الزبير رضي الله عنه مع الانصاري اسقي يا زبير لانه هو الاعلى.
اسق يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك
هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
وقد قاسوا الجدر فوجدوه الى الكعب لان الجدر يزول هذا فجعلوا الكعب مقياسا لانه يبقى ويعرف نعم وللامام دون غيره فيما مرعى لدواب المسلمين ما لم؟
الاصل ان ان المرعى الرعي في الفلوات انه
اشترك للناس لا يجوز لاحد ان يسيطر عليه قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار.
والكلى هو العشب الذي ينبت في في الفلوات هذا للناس كلهم ما يجي واحد ويسيطر عليه ويمنع الناس من الرعي
وهو ما يسمى بالحمى الا الامام امام المسلمين فله ان يحمي قدر ما يكفي لدواب الجهاد لان هذا لمصلحة المسلمين يحمي ما يكفي لدواب بيت المال من الابل والخيل لان هذا لمصلحة المسلمين.
وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم
الشرق والربذة لدواب المسلمين وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالحمى لولي الامر جائز لاجل مصلحة المسلمين واما غيره فليس لاحد ان يحمي مرعا من المراعي ويقول انا سبقت اليه؟
نقول نعم انت سبقت اليه ترعى مثل غيرك
ولا تمنع الناس نعم وللامام دون غيره حمى مرئى لدواب المسلمين دون غيره شوف ليس لافراد الناس انه يحمي ويمنع الناس من الفلات.
نعم.
حمى مرئى لدواب المسلمين ما لمسلمين لا لدوابه هو
الامام ما يحمي لاجل دوابه هو الخاصة به.
وانما يحمي بدواب المسلمين.
لان هذا لمصلحة جميع نعم لدواب المسلمين ما لم يضرهم ما لم يضرهم اذا كان قريب هذا هذا الفلات قريبة من بلد فالبلد سبق اليها هو احق بهذه الفلك لانه مرأة له
من مرافقه فلا يجي واحد يحميها عن البلد ويضيق عليهم انما اذا كانت هذه الفلات بعيدة عن عن البلد انتم تعرفون الربذة والشرفة بعدها عن عن المدينة.
نعم باب الجعالة الجعالة نعم
باب الجعالة الجعالة يصلح الجعالة بالظم ويصلح الجعالة بالكسر ويصلح آآ الجعالة.
يعني مثلث الجيم والجعالة هي ان يجعل لمن عمل له عملا كذا وكذا ان يقول من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا.
من رد بعير من رد بعيري الشارث من بنى لي
اعتذار من عمل من حفر لي بئرا في ارض من؟
يعني يعين عمل من الاعمال ويقول من فعله فله كذا هذي تسمى الجعالة هذي تسمى الجعالة والدليل على مشروعيتها قوله تعالى
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولمن جاء به اي صواع الملك ينصوع الملك ضاع فاعلن آآ رجل الملك اعلن رجال الملك ونادوا ان ان من جاء بصواع الملك فله حمل بعير
حمل بعير من الطعام او من غيره.
وانا به زعيم اي كفيل هذا دليل الجعالة والجهالة لا تكون مع معين لا تكون لجعالة الا مع مبهم غير معين.
من فعل كذا.
اما الاجارة فلا بد ان تكون
معين نعم وهي ان يجعل شيئا معلوما.
نعم.
لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا لمن يعمل له عملا كردي بعير او بناء جدار او ما اشبه ذلك من الاعمال معين لابد يكون العمل معين
ولابد ان يكون الجعل معين ايضا ما يقول اعطيه شيء وش هالشيء هذا؟
لازم تبين يعطيه مئة ريال يعطيه ثوب تعطيه سيارة لازم تبين عليه الا يحصل نزاع فيما بعد نعم ان يجعل شيئا
ام معلوما معلوما ولا يجعل شيء مجهول.
نعم.
لمن يعمل له عملا معه.
لمن يعمل لمن؟
اي اي واحد.
اي واحد يعمل له هذا انا نعم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا يعمل له عملا معلوما او مجهولا حتى لو قال من عمل
لي عملا فيه منفعة فله كذا هذا مجهول يصح يصح اي عمل تعمله له وفيه نفع له يصح وتستحق الجعانة نعم مدة معلومة او مجهولة لا يشترط يقول من رد لي من فعل كذا لمدة شهر او سنة ما يشترط.
من عمل مطلق هالسنة ولا العام القادم ولا
اليوم ولا غد ما ما يشترط معرفة المدة وهذا مما تخالف فيه الجعالة الاجرة لان الاجرة لابد ان تكون المدة معلومة نعم كرد عبد كرد عبد ابق رب عبد ابط
لسيده فيقول السيد من رده علي فله كذا وكذا من المال.
نعم ولقطة او ظايع له مال ضايع له مال ونادى قال من وجد المال الظايع لي فله منه كذا وكذا.
هذي جعله ما نعم فخياطة وخياطة ثوب
خياطة ثوب من خاط ثوبي من خاط ثوبي فله كذا وكذا.
نعم وبناء حائط بناء حائط منهدم له له ارض تحتاج الى غنى وتسوير فاعلم قال من صور هذه الارض
من صور هذه الارض فله كذا وكذا نعم.
فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه من فعل هذا العمل بعد علمه بالجعل استحقوا اما اذا كان ما علم هو عمل ولم يعلم انه جاعل عليه شيء لم يستحق شيئا لانه متبرع
لانه متبرع فلو جاء واحد وشغل لهذا الانسان شغلا وهو ما درى انه معلن ان من فعله فله كذا فلا يستحق شيء لانه عمله على انه متبرع وان كان علم في اثناء العمل فله قدر ما ما بقي.
نعم.
والجماعة يقتسمونه
واذا قام بالعمل اذا قام بالعمل الذي جعل عليه جعالة قام به جماعة يشتركون في الجعل ويقتسمونه بينهم نعم وفي اثنائه يأخذ قصة مامه اي نعم اذا كان في اثناء العمل
بالاول ما دري وفي اثناء العمل دري اثناء البناء او اثناء اه رد الظايع دري عليه جعالة له من من الجعل بقدر ما بقي من المدة.
نعم ولكل فسخها الجعالة عقد جائز
لان العقود على قسمين عقود لازمة لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخها الا باذن الاخر والقسم الثاني عقد جائز لكل من الطرفين فسقه ولو لم يرضى الاخر هل جعله من القسم التالي
وهذا مما تفارق فيه الجعانة الاجرة لان الاجرة عقد لازم اما الجهالة فانها عقد جائز لكل من الطرفين فاصبر فلو قال الجاهل والله انا هونت انا قلت من فعل لي كذا فلو انا الان هونت
ما فان كان هذا قبل الشروع في العمل فليس للعامل شيء وان كان بعد بعد الفراغ من العمل فان العامل يستحق اجرة مثله يستحق اجرة مثله وكذلك الطرف الثاني لو قال انا انا بشتغل ثم قال والله
هونت ماني بمشتغل
ما عليه شيء ما يلزمه شيء له يهون نعم ولكل فسخها نعم فمن العامل لا يستحق شيئا.
اذا كان الفسخ من العامل فانه لا يستحق شيئا لانه اسقط حقا نفسه
نعم ومن الجاهل بعد الشروع للعامل اجر عمله واما اذا فسخها الجاعل اذا فسخها الجاعل بعد الشروع في العمل فاننا نحسب له اجرة عمله اجرة مثله.
نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل.
اذا اذا اختلف الطرفان
قال جاعلن والله ما انا ما جعلت شي وقال الذي عمل العمل انت جاعل عليه كذا وكذا.
انا اشتغلت على انك جاعل كذا وكذا.
قال صاحب العمل ابدا انا ما قلت شيء
فمن القول قوله قول الجاعل لان الاصل عدم الجعالة لان الاصل عدم الجعالة حتى يقيم المدعي عليه دليلا بينة نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره او ما اختلف في الاصل اتفق على الجعالة لكن
اختلف في مقدار الجعالة هذا يقول
جاعل لي ان جاعل لمن يشغل مئة ريال وصاحب العمل يقول لا انا جاعلن خمسين ريال تلف في المقدار نعم يقبل يقبل قول الجاهل يقبل قول الجاعل في الحالتين لان الاصل العدم
الاصل مع الجاعل نعم ما لم يقم الطرف الثاني بينة يقبل قول الجاعل ولا يحلف لان الاصل العدم.
نعم.
ومن رد لقطة او ظالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق ولم يستحق عوضا
اي نعم اذا رد اللقطة او عمل عملا او دون ان ان صاحبها يجعل شيء فليس للعامل شيء يكون عمله مجانا يكون عمله مجانا لان الجاهل لم يجعل شيئا على من رد او او فعل
نعم فلا نلزمه بشيء لم يلتزم به نعم ومن رد لقطة او ظالة او ظالة الظالة من الابل كما كما يأتي نعم او عمل لغيره عملا بغير لم يستحق عوضا الا متبرع.
لانه متبرع.
نعم.
الا دينارا او اثنا عشر درهما
الرد الابق الابق خاصة فاذا رد الابق وهو العبد فانه يستحق على على سيده دينارا او نصف دينار ولو لم يجعل السيد شيئا في ورود الدليل بذلك خاصة الرد الابق.
نعم
الا دينارا او اثنا عشر درهما عن رد الآبق هو يرجع دينارا او اثنا عشر درهم لان اثنا عشر درهم هي صرف الدينار ذاك الوقت والدينار هو النقد من الذهب
ومقداره مثقال من الذهب.
هذا الدينار دينار في في الزمان السابق يكون من الذهب ومقداره مثقال وصرفه اثنا عشر درهم في ذاك العهد بالدرهم الاسلامي نعم عن الرد الابق ويرجع بنفقته ايضا
ليرجع الذي رده بشيئين يرجع بالدينار او ما يعادله ارجع بالدينار او ما يعادلنا والشيء الثاني اذا كان انفق عليه فاذا كان انفق عليه قبل رده فانه يرجع بالنفقة التي انفقها على العبد
لانه لو تركه بدون نفقة مات اذا لو تركه بدون نفقة مات اذا انفق عليه يستحق العوظ ولو لم يأذن سيده نعم باب اللقطة لقطة لضم بضم اللام وفتح القاف
فيسأل مال المال الظايع هي المال الظايع الذي يلتقطه واجده نعم وهي مال او مختص ظل عن ربه.
وهي مال ظل عن ربه مثل الدراهم والدنانير والثياب وغير ذلك من جميع انواع المال
ضاع ضاع عن ربه او مختص ما ليس بمال لكنه مختص مثل خمر الذمي هذا مختص.
مثل الكلب قلب الصيد او كلب اه حراسة الزرع او هذا مختص ليس مملوكا وانما هو مختص
نعم وهي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اواسط الناس.
اللقطة وهي الشيء الذي يظيع من الاموال على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا قيمة له لا قيمة له مثل التمرة مثل العصا
الصغير مثل السوق مثل الحبل القصير هذا ما تتبعه همة اوساط الناس هذا يأخذه مجانا واجده يأخذه وينتفع به مجانا ولا يسمى هذا لقطة نعم وتتبعه همة اوساط الناس.
فاما الرغيف الرغيف يعني الخبزة ها والسوط
ونحوهما الرغيف والسوط وهو العصر الصغير.
هذا ما له قيمة عند الناس هذا من وجده فانه يأخذه وينتفع به هذا النوع الاول النوع الثاني ما له قيمة له قيمة ولكنه
ولكنه يمتنع يمتنع من من السباع ومن مثل البعير مثل البقرة ما يمتنع من السباع ولا عليه خوف هذا لا يتعرض الواحد حتى يجده صاحبه ولا يتعرض لواحد لقوله صلى الله عليه وسلم
من اوى الضالة فهو ظال وقال صلى الله عليه وسلم في الابل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها فاذا كان هذا المال الظايع ليس عليه خوف
ليس عليه خوف من التلف فلا يجوز لاحد ان يلتقطه فليترك حتى يجده صاحبه لانه ليس عليه خوف النوع الثالث المال الذي عليه خوف مثل الدراهم ومثل الثياب ومثل سائل
الممتلكات التي لها قيمة ولا تتلف لو تركت فهذه هي موضع البحث هذه هي موضع البحر فمن وجدها وهو يعرف الثقة من نفسه فانه يأخذها بشرط ان يعرفها سنة بشرط ان يعرف علاماتها الفارقة
ويسجلها ثم ينادي عليها سلف.
هذه الشروط يلتقطها بثلاثة شروط اولا ان يكون واثقا من نفسه ان يقوم بالمطلوب نحو هذا المال ضايع اما ان كان ما يأمن نفسه او يقول والله انا ماني بمتعب نفسي
فلا يجوز ان يأخذ هذا شرط.
الشرط الثاني ان يعرف علاماتها الفارقة قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءا العفاص هو الكيس والوكاء هو الربط الذي عليه على الكيس
فهي لابد يعرف علاماتها الفارقة علشان من جاه ويدعيها يقول له صفها لي فاذا وصفها بما ينطبق على الموجود اعطاه اياه الشرط الثالث ان ينادي عليها سنة ان ينادي عليها سنة في مجامع الناس
ضاع له كذا من ضاع له كذا فاذا تمت السنة ولم يأتي فانه يتصرف فيها كما يأتي الا لغطة الحرم لغطة الحرم المكي لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما
حتى يجد صاحبها ما يحدد لسنة تعريف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحلوا لقطته الا لمنشد فليس للتعريف لقطة الحرم حد بل يعرفها ولا يتصرف فيها حتى يجد صاحبها
هذا هو ملخص الكلام في اللقطة وهذا الكلام يحتاج الى معرفته كل طالب علم لان اللقطة كثيرة الوقوع كثيرة الاسئلة من الناس فلا بد تعرف هذه القواعد وهذه الضوابط فيها.
نعم
فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف.
هذا النوع الاول وهو ما لا قيمة له ما لا قيمة له وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فاخذها
وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ما قال ادور صاحبها لان ما لها قيمة هذي.
نعم ومن امتنع من سبع صغير فهذا النوع الثاني هذا النوع الثاني وهو الظوال من الابل والبقر
والتي لا خوف عليها من السباع هذه لا يجوز لاحد انه يلتقطها.
ولا يتعرض لها اتركها في البر حتى يجدها صاحب صاحبها نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل امتنع من سبع صغير كالذئب
والكلب الذي يفترس الحيوانات اما السبع الكبير فهو مثل الاسد ومثل الفيل نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه.
حرم اخذه.
قوله صلى الله عليه وسلم دعها
لقوله لا يؤوي الضالة الا ظال يعني مخطي نعم وله التقاط غير ذلك هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث الذي ليس من التوافه وليس من الاموال التي لا يخشى عليها من التلف
وهو سائر الاموال نعم وغيره حيوان كالغنم لان الغنم عليها خوف وكذلك صغار صغار الابل وصغار البقر وهي الفصلان العجاجيل هذي عليها خوف مثل الغنم.
نعم وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك.
بهذا الشرط ان امن نفسه على ذلك
فلا يخون فيها ويأكلها وايضا لابد يعرف علاماتها.
وثالثا لابد يعرفها نعم والا فهو كغاصب والا والا فهو كغاصب نعم اعد ان ابي يعني ان لم يأمن نفسه عليها فان اخذها فهو مثل الغاصب
يلزمه ضمانها ويلزمه ردها صاحبها مثل الغاصب كما سبق لانه ليس له حق اخذها فمن اخذ شيئا من اموال الناس ليس له حق في اخذه فهو قاصد.
نعم.
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك والا فهو
غاصب ويعرف الجميع هذا الشرط الثاني يعرف الجميع.
نعم.
ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد في مجامع الناس مثل اسواق مثل عند ابواب المساجد اما نفس المساجد داخل المسجد فلا يجوز انشاد فيه
لقوله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك لان المساجد لم تبنى لذلك اذا شاف الناس مجتمعين بالمسجد يتقدم وينادي ما يجوز هذا حرام
ومن سمعه يدعو عليه بهذا الدعاء ردعا له ان المساجد لذكر الله عز وجل ما هي امور الدنيا اما المجمعات غير المساجد فلا بأس انك تعرف فيها نعم ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد.
نعم.
حولا
حولا يعني سنة اثنا عشر شهر منذ وجدها.
نعم.
ويملكه بعد حكما فاذا مضى مضت السنة ولم يأتي لها احد وقد قام بالتعريف فانه يتصرف فيها يتصرف فيها ويحتفظ بعلاماتها.
حيث لو جاء صاحبها
دفع اليه قيمتها او مثلها فيملكها ملكا مراعا هذا يسمونه الملك المراعى بمعنى انه ينتفع بها حتى يأتي صاحبه نعم لكن ويملكه بعد حكما لكن يملكه بعد اي بعد الحول حكما
يعني لا اختيارا لان التملك على قسمين تملك الاختيار مثل البيع والشراء والتأجير هذا اختياري وتملك قهري مثل الميراث.
واللقطة هذا تملك قهري.
نعم.
لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
نعم لابد يعرف صفاتها
لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة.
نعم فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه.
متى جاء صاحبها؟
سواء قبل تمام الحول او بعد تمام الحوض
ووصفها بما ينطبق عليها ووجب دفعها اليه لانها ماله نعم والسفيه والصبي يعرف لقطتهما.
ما ضاع من مال السفيه المحجور عليه والصغير فان وليه يقوم مقامه بان يطالب باللقطة ويصفها
حتى يسترجعها لهم نعم والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
نعم.
ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه.
نعم ومن ترك حيوانا بفلات.
الحيوان الذي فيه قوة وفيه مثل الغنم مثل فيها قوة
وصالحة هذه يأخذها فان شاء قدر ثمنها واكلها قدر زمنها واكلها فاذا جاء صاحبها دفع له دفع له قيمتها وان شاء ابقاها حتى يأتي صاحبها ويقولها قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك او
لاخيك
او للذئب لانها عرظة للتلف فله ان يأخذها فان شاء ذبحها واكلها بعد معرفة صفاتها وتقدير قيمتها فاذا جاء صاحبها دفعها له.
وان شاء ابقاها عنده حتى يأتي صاحبها فاذا عرفها اخذها نعم.
ومن ترك حيوانا بفلات من قطاعه.
اما اذا كان الحيوان الذي
وجده في للبر حيوان وجده في البر تركه صاحبه ما ما يبيك بكونه مريض او هزيل رغب عنه وتركه هذا يسمى بالحسير هذا لمن وجده ان يأخذه ولا يسمى لغطاء
له ان يأخذه وينفق عليه ويعالجه ويكون له لان صاحبه الاول تركه ورغب عنه نعم ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بفلاة من بالبلد لا نعم او عجز ربه عنه ملكه اخذه ملكه اخذه مباشرة.
وليس له حكم اللقطة.
نعم
ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه نعم هذا كثير الوقوع عندهم.
خلي نعالك عند باب المسجد ولا طلعت ولا مأخوذة وفيهن عالم غيرها ماذا تعمل تاخذ من نعال الناس ما يجوز
ياخذ نعال الناس ما يجوز.
اذا كان فيه احذية كثيرة احذية كثيرة الداخلين وان توخذ نعلك خلف الله عليك توكل على الله ورح اما اذا كان ما فيه الا نعلك
ما فيه الا معنى انت واضعهم مكانا معين ما في غيره جاء واحد وحط حطم عاله مع نعالك بهالموضع الخاص ثم جاء وغلط واخذ نعالك وراح ووجدت نعاله نعاله ما تاخذها بدل نعالك وانما تعتبرها لقطاء
تجري عليها احكام اللقطة
ما تأخذها وتقول هذه نعم ومن ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه اخذ نعلها او نحوه مثلا كتاب او قلم وضعه في مكان خاص وجاء واحد ثاني ووظع معه
شيء يشابهه ثم غلط واخذ اخذ نعالك او او قلمك او كتابك فانه يعتبر الذي تركه لقمة ولا تأخذه على انه بديل عن عن مالك هذا يغلط فيه كثير من الناس
اذا اخذت نعاله اخذ نعال الناس ومشى ما يصلح هذا لا يحل مال امرئ مسلم الا من نفسه نعم باب اللقيط اللغطاء هذا في الاموال واللقيط هذا في بني ادم
اللقيط في بني ادم واللقيط هو طفل نبذ او ظل الطريق طفل لا يعرف لا يعرف اهله نبذ عند باب المسجد ولا نبذ عند باب المسجد وضع عند باب المسجد او في اي مكان وترك
او طفل طلع من اهله ولا يدرون.
ما يدرى من هو جاي ضايع هذا هو اللقيط هذا لا يترك لا يجوز تركه لانه نفس محترمة فلا يجوز تركه من لابد اما ان تأخذه واما ان تبلغ الجهة المختصة عنه
ولا يجوز تركه يهلك لانه نفس محترمة نعم لام لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه اما اذا كنت تعرف ان ولد فلان ما يحتاج تروح ولاهله تعالوا نوح ولد فلان هذا ما هو بليط.
هذي تروح قولها له ولا تتصل عليه ويجون ياخذون.
اما اذا كان ما يعرف وهو
ما يتكلم ولا يعطي خبر ما يعطي خبره ولا يتكلم فهذا هو اللقيط اللي ما نعرف نسبه.
نعم وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه.
ولا يعرف انه رقيق انه مملوك
نعم نبذ او ظل نبذ يعني طرح في في مكان وما اكثر ما يطرح من من المواليد ما اكثر ما يطرح من المواليد.
لان المرأة قد تحمل من غير زوج من زنا ثم تضيق به
ذرعا ثم تضعه في مكان ما تقتله اما اذا لان بعض المجرمات والعياذ بالله تقتله تقتل النفس بغير حق عمدا عدوانا والعياذ بالله بزعمه تبي تخلص من من العار وتقتل نفسا
آآ معصومة عمدا عدوانا والعياذ بالله هذا لا يجوز لكن هذه احسن منها هذه جاءته ووضعته في مكان علشان المسلمين يتولونه.
هذي احسن من اللي تقتله هذي تسلم من جريمة القتل.
نعم
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل.
نعم واخذه فرض الكفاية.
يجب اخذه على من على المسلمين.
يجب اخذه على المسلمين فرض كفاية.
فاذا اخذه واحد من المسلمين يحصل به المقصود سقط الاثم عن الباقين
وان ترك اثم الجميع لا يجوز لهم يتركونه يهلك ولا يؤكل او يفترس ما يجوز.
نفس محترمة نعم وليس له ذنب نعم وهو حر الاصل فيه الحرية لان الاصل فيه الحرية
فلا يقال انه رقيق ولا يحكم عليه بالرق لان الاصل ولو لم يعرف نفسه ما يحكم عليه بالرق ولو لم يعرف نسبه.
لان الاصل الحرية.
نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا
او مدفونا طريا اه ما وجد مع اللقيط من المال محطوط معه درى ولا محطوط معه ثياب ولا شيء اتبعه هذا تابع له ملك ملك له للطفل يصرف في مصالحه
او وجد مدفونا دفنا طريا ما هو ما هو قديم دفن الحديث فهو له ايضا هو له ايضا هل لوضعه؟
واضع معه شيء هذا معه شيء ظاهر ولا مدفون هذا يعتبر للطفل ملكا له
ما يقول اللي لقاه والله باخذ هالمال هذا لا هذا للطفل لان يده عليه عنده نعم وما وجد وما وجد معه او تحته ظاهرا او تحته يعني هو مجعول ومجعول هو فوقه الطفل
نعم او مدفونا طريا طريا يعني طري الدهن اما اذا كان دفنه قديم هذا ليس للطفل هذا قديم مدفون قبله نعم او متصلا له كحيوان وغيره.
او متصلا به بالطفل مربوط به.
فهو تابع له
نعم او قريبا منه او او قريبا منه في المكان يعتبر تابعا له.
نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا له كحيوان وغيره او قريبا منه فله.
نعم.
وينفق
عليه منه ينفق عليه منه من هذا المال الذي وجد معه نعم والا فمن بيت المال.
والا يكون معه مال فانه ينفق عليه من بيت المال.
بيت مال المسلمين نعم وهو مسلم.
لان الاصل الاسلام ما وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم
يحكم باسلامه نعم.
وما وجد في بلاد الكفار التي ليس فيها مسلمون فهو كافر حكمه حكم الدار هذا يسمونه حكم الدار.
نعم وحضانته لواجده الامين حضانته وهي تربيته توليه الاحق به من وجده
الاحق به من وجده لان رجلا وجد لقيطا في عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر لك حضانته وعلينا نفقته.
فواجده احق بحضانته وتربيته نعم وحضانته لواجده الامين الامين.
اما اذا كان واجده غير امين.
فلا يمكن من حضانته لانه ليس للطفل حظ
في اعطائه غير الامين الذي يفسده او او يتساهل في تربيته او لا يطعمه ولا يسقيه.
نعم وينفق عليه بغير اذن حاكم.
ينفق وينفق عليه في غير اذن حاكم.
نعم اذا من وجده فانه ينفق عليه
بغير اذن الحاكم لان هذا شيء ما يحتاج الى اذن الحاكم هذا شيء يفوت ويموت يموت الطفل يعني تخليه يجوع لما انك تستأذن الحاكم يموت الطريق نعم وميراثه وديته لبيت المال
اما ميراث الطفل اذا مات فانه يكون لبيت المال لانه ليس له من يرثه لسبب من اسباب الارث لا بنسب ولا بولاء وما لم يعرف له وارث فان بيت المال يقوم مقام الوارث
نعم وميراثه وديته وديته لو قتل لو قتل فديته لبيت المال نعم وليس لواجبه نعم ووليه في العمد الامام.
والذي يتولى المخاصمة للقاتل هو الامام لانه ينوب منابع ولي القتيل
الامام ولي من لا ولي له.
نعم.
ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص والدية.
نعم.
يتخير بين القصاص والدية كغيره من المقتولين عمدا يخير ولي القتيل خير بين القصاص من القاتل او قبول الدية
قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع نعم وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به
ولو بعد موت اللقيط اذا جاء واحد وادعى نسأله قال هذا ولدي هذا ولدي ظايع يقبل يقبل استلحاقه.
يقبل استلحاقه له لان هذا من حظ اللقيط.
يصير له نسب يصير له قرابة
هذا من حظ اللقيط فيلحق بمن ادعاه يلحق بمن ادعى لانه مجهول النسب وجاء واحد وادعى قال هذا ولدي ضايع الحمد لله رد اعقله الله عليك.
يقول الله يبارك لك فيه
مو بحاجة بعد الى من الى من يستلحقه هذا ما لم يكن ولد زنا اذا عرف انه ولد زنا فان ولد الزنا لا سفاح لا يلحق باحد الا بامه فقط.
لكن هذا اللقيط ما يدرى
ما يدروا نوع مما مما ذا ولد فاذا استلحقه احد فان هذا طيب ومن حظ اللقيط.
يلحق به حتى ولو كانت المدعية امرأة لو كانت المدعية امرأة قالت هذا ولدي وهي لها زوجها والزوج يقول لا انا ما
فيلحق بالمرأة يلحق بالمرأة اشتمالا له انها حملت به من شبهة اكتمالا ما حملت به من شبهة.
فيلحق بها نعم وان اقر رجل او امرأة ذات زوج ان الزوج له حق الامتناع
بل يلحق بها.
نعم.
او امرأة ذات زوج مسلم او كافر لانه ولده لحق به.
نعم.
ولو بعد موت اللقيط ولو بعد موت لقيط من اجل ان يرثه اذا كان له ميراث نعم
ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه الا اذا ادعاه مسلم اما اذا ادعاه كافر وهو موجود في بلاد المسلمين فان الكافر لا يمكن من استلحاقه
لان هذا اللقيط محكوم باسلامه فلا يلحق بالكافر ما لم يقم بينة انه ولد.
نعم.
وان ادعاه ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه.
نعم
وان اعترف بالرق وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه.
ان ادعى اللقيط انه رقيق انه مملوك.
انه ولد لفلان المملوك فهو تابع لابيه في الرق.
لم يقبل منه هذا لان الاصل الحرية.
نعم
او قال انه كافر لم يقبل منه.
او قال اللقيط اللقيط لما كبر قال انا انا من اصلي كافر لم يقبل منه هذا لانه محكوم باسلامه لانه في بلاد المسلمين
لم يقبل منه ادعاء الكفر.
لكن يحكم عليه بالردة اذا قالوا انه كافر يحكم عليه بالردة ويقام عليه حد مرتد.
نعم.
وان ادعاه جماعة يعني اذا سبق انه اذا من استلحقه وهو مجهول النسخ
فانه يلحق به هذا اذا كان المستلحق واحدا اما لو ادعاه جماعة كل واحد يقول هذا هذا ولدي فماذا نعمل؟
وما يمكن يصير ولد الجماعة لازم انه به واحد منهم
هذا يعرض على القاعة يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه فاذا الحقته القافه باحد الرجال يلحق به.
نعم.
وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة ان كان مع اللي مع احد منهم بينة تقبل البينة.
اذا ما كلهم ما معهم بينة فانه يعرض على القافة
يعرض هو والمدعين على القافة.
والقافة يعرفون الشبه ويلحقونه نعم قدم ذو البينة والا فمن الحقته القافة به نعم القاها فهم الذين يعرفون الشبه ويعرفون الاثر تعرفون الاثر فراسة يجعلها الله في بعض الناس
اذا نظر الى شخص قال هذا ولد فلان يعرف الشبه او نظر الى اثر في الارض قال هذي هذي اثر فلان هذي فراسة موجودة في بعظ الناس.
نعم.
باب الوقف يكفي
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة الا يدخل فيه اللقيط الذي وجد في دار الكفار فيكون مسلما؟
لا ما يدخل فيه
ما يدخل فيه اذا حكم ولد الكفار حكمهم يتبعهم.
حكمهم يتبعهم.
لو جاء عندنا كفار عمال يشتغلون ومعهم زوجاتهم وجاهم اولاده يضحكون باسلام اولادهم لا الولد يتبع والده في الملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تاخذون اولاد الانجليز والمريكان اللي
هنا ما
ولد كافر تابع للكافر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد لقيط وعليه علامات للكفار فهل يعتبر كافرا بذلك كيف؟
ما هي علماء الكفار لهم علامات يعني قصده صليب مثلا
ما ما يصلح هذا ما يحكم على ما يحكم على الادمي هذا لانه كافر ما يحكم عليه انه كان قد يكون وضعه واحد يبي يضاف اللقيط هذا.
فلا يقبل هذا نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد في بيته مالا فهل يجب عليه تعريفه ويكون في حقه لقطة نعم كله واحد وجده في بيته او دكانه او في اي مكان هو لقطاء
نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اتصرف في اللقطة قبل مضي سنة؟
وانا اعرف علاماتها لا هذي امانة عندك امانة ما يجوز تتصرف فيها الا بعد مظي السنة ولم يأتي صاحبها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت من احد الدروس فوجدت على سيارتي كتابا جديدا مع ان سيارتي مبتعدة عن المسجد نوعا ما فماذا اصنع بهذا الكتاب؟
مع العلم انني اشك ان احد الاخوة قد اهداه قد اهداه لي
اذا كان يغلب على ظنك انه هدية او هدية واذا كان ما يغلب على ظنك قولوا خطأ.
نعم.
تقول لاخوانك من ضاع لكن بغير المسجد.
يقول بغير المسجد من ضاع
من ضايع له كتاب؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من توفرت فيه شروط اللقطة شروط اخذ اللقطة هل يأثم اذا لم يأخذها لا ما يأثم ما يلزم انه يأخذها.
ما يلزمه انه يأخذها ولو كان يتوفر فيه الشروط.
الالتقاط
ما يلزم هذا لان عهدة لانها عهدة نعم وامانة لا املك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وجدت مالا ولو تركته تلف وانا اعرف من نفسي اني لا اطيق تعريفه لمدة سنة.
فهل يجوز ان اخذه واعطيه من لي عليه ولاية
لا اما ان تقوم انت بالعمل ولا تتركه لغيرك يجي واحد غيرك ولا تاخذه وتعطيه واحد يعرفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم تكثر النعال غالبا وتؤخذ فهل يجوز ان اخذ من النعال
الموجودة؟
او التي تكون خارج الحرم مع العلم انها ترمى وتكنس
ما تاخذ منها ولو هي لا تأخذ منه وهو ايضا من الناحية الصحية قد يكون فيها شيء من المرض او فيها شيء من العدوى اتركها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقيط اذا اذا كبر ان لا
تتحجب عنه امرأة واجبه؟
هل
هل يجوز للقيط اذا كبر الا تتحجب عنه امرأة واجبه؟
ليش يجب ان تتحجب عنه لانه اجنبي التقاطه ما يلحقه بالملتقط انما الملتقط محسن محسن فقط في تربيته.
والا فهو اجنبي
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل ماشيا في البر ثم وجد شاة ضائعة فاخذها ودخل في البلد هل يلزمه الاعلان عنها في البر او في البلد نعم يعلن عنها في البر وفي البرد
عيال العنا في الامكنة الذي يطمع ان صاحبها يكون موجود او في من يبلغه اذا سمع الاعلان ربما يكون واحد من اللي يعرفونه يروحون يبلغونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
من يقول ان الجعل المجهول جائز بدلالة الاية ولمن جاء به حيث ان الحمل غير معلوم بالدقة هل يجوز كون الجعل مجهولا؟
هل هذا صحيح لا مو بصحيح المعوظات لا بد فيها من المعلومية
لكن قالوا يجوز ظمان يجوز ظمان المجهول هذا استدلوه على ظمان المجهول حمل بعير يجوز انك تظمنه وتضمن تقول ما لزم فلان من الحقوق فعلي ولو كان مجهولا وقت الظلام.
فهذا فيه دلالة على جواز ضمان المجهول
اما الجعل لا بد يكون معلوم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمبالغ النقدية ما هي التي تتبعه همة اوساط الناس والتي لا تتبعها مع انه والله اعلم حمل بعير
كانوا يعني تعرفون ان هذا في الميرة ان اولاد يعقوب عليهم عليه السلام انهم كانوا مكتالين ومعهم معهم الميرة ومعهم بالطعام فحمل البعير من الطعام مثل ما معهم مثل ما معهم يعني حمل بعير
يعني من الطعام مثل الذي معكم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمبالغ النقدية
في الوقت الحاضر ما هي التي تتبعه همة اوساط الناس والتي لا تتبعه؟
مثل نصف القرش وربع القرش والقرش ما تتبعوا همة لكن الريال واكثر هذا تتبعه همة اوساط الناس
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سقطت اختي مبلغ مئة وثلاثين ريالا من داخل الحرم وهي جاهلة بالحكم فاخذت المبلغ منها ووزعته على الفقراء واشتريت به طعاما لمن معي بالمخيم فهل فعلي جائز
ما هو بجايز فلك ما هو بجائز لقطة الحرم الحكومة جائزة لها مكتب للاشياء الظايعة لها مكسب عند الحرم لو ذهبت الى مكتب الضائعة فسلمتها لهم لبرئت منها ولا تركتها في مكانها ولا تأخذها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن يتوه احيانا ويخشون هلاكه هل يجوز ذلك في المسجد ايش هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن؟
مم يتوه احيانا ويخشون هلاكه.
هل يجوز ذلك في المسجد
لا ما يجوز في المسجد خارج المسجد يطلع وراء الباب وطلعوا الناس او اذا كان اسواق بيع وشراء ننادي في هذا مين شاف فلان من من رأى فلان اما في المسجد لا ما يجوز نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع الكتاب او المفتاح او العقال الذي يتركه بعض الناس في المسجد في في في مكان مرتفع فيه نعم هذا اذا كان له قيمة اذا كان له قيمة ياخذه واحد
وآآ يعرف هو اللقطة سواء كان في المسجد او في غير المسجد حكمها واحد لقطة فاذا كان يعرف من نفسه الامانة ويقوم بالتعريف ياخذه من المسجد ويتولى تعريفه والا اتركه لا يأخذ نعم
وهل وضعها على السواري من التعريف في المسجد لا وظعه يقول انه تصير بينة يمكن يجي صاحبها ما يخاف توظع على صندوق او على العمود علشان تصير واظحة وبينة نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من القافة البصمات وما يعرف بالجينات؟
فتثبت بها الاحقية لللقيط البصمات لا ماذا تعتبر لانه قد يكون البصمات تتشابه تتشابه وان كانوا يقولون لا انها ما تتشابه
وايضا لم يرد دليل بهذا نقتصر على ما ورد به الدليل وهو القافة حكم القافة البصمات يمكن تعتبر قرائن فقط ولا تعتبر ادلة تعتبر قراين نعم وما يسمى بالتحليل والجينات
هل تفوت به الاحقية لللقيط؟
لا لا ما تثبت فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الجعالة ان يقول من حل هذه المسألة او صعد هذا الجمل فله كذا
من صعد ايش؟
من حل هذه المسألة او صعد هذا الجبل من حل هذه المسألة؟
ان كانت مسألة علمية من الفقه او من التوحيد او من النحو فيجوز جعل الجوايز عليها لانها تدخل في الجهاد في سبيل الله
هذي ما تسمى هذي جائية ما هي بجعل هذي جائزة واما صعود الجبل هذا ما يجعل عليه جائزة لانه من اكل اموال الناس بالباطل.
وليس من الاشياء التي آآ يباح اخذ الجوايز عليها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدق علي انني كافل لليتيم؟
نعم اذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدقوا علي اني كافل لليتيم هذا ما هو بيتيم هذا لقيط هذا لقيط لكن يصدق عليك انك محسن اليه وقائم برعايته
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الانفاق على الايتام والاطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الايام.
هل يعتبر هذا من الكفالة ما هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الانفاق على الايتام.
نعم.
والاطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الايام.
يعتبر من
كفالة نعم الاحسان الى اليتيم والانفاق عليه وحفظه من كفالة اليتيم هذا من كفالة اليتيم سواء كان جمعيات او من افراد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ اللقطات في الحرم المكي
واعطائها لصناديق الامانات
التابعة للحرم لا فيه مكتب مخصص للظائعات فتسلمها لمكتب الضائعات ما تجعلها بصناديق الامانات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من اذا كان من في اعلى المثيل اذا حبس الماء عنه حتى
يأخذ حاجته تضرر من بعده.
اذا حبس الماء حتى يأخذ حاجته تضرر من
بعده لقلة الماء فهل يأخذ فقط ما يمنع الزرع من الموت؟
ام يأخذ حاجته الى الكعب وليتضرر من بعده خذ ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لمن بعده حق الا فيما زاد عن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولو ما اكثره
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت مبلغا من المال مع طفل واتضح بانه لقطة اذا حال عليه الحول هل تعود ملكيته للطفل لا الطفل ما يقوم باحكام اللقطة.
يقوم بوليه
ما وجده الطفل يقوم وليه مقامه كما سمعتم ان ولي الطفل يقوم مقامه في التعريف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقتطع رجل ارضا وجعل عليها شبكا ولم يحيها ولم يبني فيها
ويوجد بهذه الارض صيد من ارانب وغيرها.
فهل يجوز الدخول اليها والصيد فيها؟
مع العلم انه يمنع ذلك لا ما له حق في هذا.
ليس له حق انه يحتجز شيئا من الارض
والصيد هذا مشترك بين الناس الصيد مشترك بين الناس حتى لو دخل في ملكك ما هو بلك لما تصيبه ان صدته هو لك ولا لو جاء واحد وصاده وهو للذي صاده
والارانب كذلك والظبا هذي مشتركة لا يجوز لك انه تسيطر عليها نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يسمى الان بالمحميات داخلة فيما يصح للامام ان يحميه علما بانه يمنع اناس من الصيد
فيها ويؤذن لاخرين.
بالصيد والرعي
هذه من شؤون ولي الامر هو رأى انه من المصلحة عملها لبقاء لبقاء الصيد لان لا ينقطع ويندثر فله له الصلاحية في هذا ولا يجوز لاحد ان يأخذ منها شيء الا باذن ولي الامر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله اذا وجدت لقطة لا تتبعها همة اوساط الناس.
هل الاولى لي ان اخذها؟
او اتركها ورعا او تصدقوا بها اللي ما تسمعوا همة اوساط الناس هذا مباح.
تاخذه
فاخذوه ان شئت وان شئت ياخذه غيرك اتركوه ياخذوا غيرك.
ولا هو بلقطة هذا هذا ليس لغطاء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ الله انا اب لاربعة اولاد ثلاثة منهم يسكنون معي في المنزل.
والرابع يسكن منزلا للايجار.
بسبب ضيق منزلي
وهو يطالبني بدفع بدفع ايجار عنه.
بقصد العدل مع اخوته السؤال هل يجب علي ان ادفع عنه الاجار من باب العدل بين الاولاد؟
علما بانهم يا فضيلة الشيخ جميعا يعملون
ولهم دخل شهري يجي يسكن معهم العدل انه يجي ويسكن معهم.
اذا كان يبي العدل يجي ويسكن معكم.
اما اذا طلع هو اسقط حقه ما له شي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار
كيف يكون الناس شركاء في النار لا اذا صار فيه نار ما هي في ملك احد ولا نار موجودة فيه جمر موجود ولا هو بالاحد الناس شركاء فيه اما اذا كان في حوزة احد او في ملك احد مو له
نعم لكن لو جينا مكان فيه نار مشبوبه ورايح لصاحبها فيه جمر ما يجي واحد يسيطر عليه
068 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الوقف / الهبة والعطية / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن وستون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ويجوز هبة كل عين
تباع وكلب يقتنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بيان لا تجوز هيبته تجوز هبة كل ما يتمول وينتفع به الى النقود والملابس الادوات والاراضي والدور
كل مال ينتفع به فانه يوهب وكذلك الاشياء التي يباح نفعها دون بيعها ككلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
لكن يجوز هيبته ان يعطيه لمن ينتفع به نعم ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى تباع يعني يجوز بيعها نعم وهبة ما لا يجوز بيعه يجوز الانتفاع به في قلب الصيد.
نعم
فصل يجب التعديل في عطية اولاده.
بقدر ارثهم نعم الهبة يجوز للوالد ان يهب لاولاده فيا من اذا كان ذلك على وجه العدل بان يسوي بينهم في العطية ولا يجوز له ان يخص بعضهم دون بعض
لان هذا جور وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابة وهو بشير ابن سعد رضي الله عنه وهب لابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه
مملوكا وهب له عبدا فقالت زوجته امنا ام النعمان وهي عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهما قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فذهب بشير الى الرسول صلى الله
عليه وسلم
قال له انه اعطى ابنه النعمان اعطاه عطية ويريد ان يشهد الرسول عليها فقال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟
قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور
ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟
قال نعم.
قال فلا الي فدل على ان تخصيص بعض الاولاد بالهبة من والدهم
انه جور ولا يجوز حتى يعدل بينهم فان كانوا ذكورا يسوي بينهم وان كانوا ذكورا واناثا فيعطي الذكر مثل حظ الانثيين كما في المواريث هذا هو العدل بين في الاولاد في العطية نعم
يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم بقدر ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين لان الله رسم بينهم وجعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو عين العدل.
نعم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة
ان سوى ان اعطى بعضهم دون البعض الاخر فاما ان يرجع بالهبة ويسحب الهبة واما ان يعطي الاخرين مثل الذي اعطى الاول سوى بينهم برجوع يعني يرجع للربا ولا يعطي احدا شيئا
او انه يعطي الاخرين مثل الاول.
نعم سوى فظل بعظهم سوى برجوع او زيادة او زيادة في العطية بان يعطي الاخرين مثل ما اعطى الاول نعم فان مات قبله ثبتت
اما اذا اعطى بعض اولاده ومات قبل ان يعدل العطية او يسحبها ثبتت لمن هي له ويتحملها الوالد.
نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع فليس للقاضي تدخل في في هذه العطية لانها ثبتت بموت الواهب
والقول الثالث انها ان للقاضي ان ان يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب الهبة اذا قبظها الموهوب له ملكا
فلا يجوز للواهب ان يرجع فيها بعد قبض الموهوب له لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا.
وقال العائد في هبته فالكلب يقي ثم يرجع ثم يعود في قيئه
هذا تمثيل من التمثيل.
هذا تمثيل للتمذير اما اذا رجع عنها قبل ان يقبضها الموهوب له فلا بأس لان ابا بكر رضي الله عنه اعطى عائشة او ساقا من التمر
فلما لم تقبضها وحظرته الوفاة رجع رجع بها الرجوع قبل القبض في الهبة جائز خصوصا اذا كان لغرض صحيح واما بعد القبر فلا يجوز الا في مسألة واحدة.
وهي الوالد
له ان يرجع في هبته لولده ولو قبضها ولو قبضها اولا اذا اذا رجع فيها لاجل التعديل كما فيما فيما سمعتم او رجع بها لينتفع بها من مال ولده لان الوالد له انه يأخذ من مال ولده
الوالد له سيأتي انه له انه ياخذ من مال ولده الهبة صارت في جملة ما للولد؟
هل الوالد ان يأخذه؟
ان يأخذ من مال ولده نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة
اللازمة يعني المقبوظة نعم الا الاب وله وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
الوالد له ان يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له
او ما كان من مال الولد الخاص للوالد ان يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان ولدكم من
كسبكم
الا انه لا يضره ما يأخذ شيء يضر الولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرار لكن له ان يأخذ
من مال ولده الشيء الزايد الذي لا يتضرر به الولد.
ولا تتعلق به حاجة الولد نعم وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
فلا يضره يعني يضر الولس.
فلا يحتاجه الولد
فان كان يضر الولد او يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار نعم فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح.
بل بعده
يعني الوالد الوالد ما يتصرف في مال ولده ببيع بان يبيع شيء من مال ولده او يهبه لاحد الا بشرطين الشرط الاول ان يتلفظ ان يتلفظ فيقول انا اخذ كذا من مال ولدي او اقول يقول ولدي انا باخذ
كذا من مالك
مع النية.
الشرط الثاني النية اما ان تصرف فيه بدون تلفظ فانه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان ان يهب ولا ان يبيع ولا ان يعتق من مال ولده الا اذا تلفظ
للاخذ من مال ولده نعم في الا يحصل في ذلك التباس فيكون الولد تصرف والوالد تصرف.
يحصل تضارب نعم فان تصرف في ماله ولو فيما وهب صرف الوالد في مال ولده.
نعم.
ولو فيما وهبه له ولو فيما اعطاه اياه
نعم ببيع او عتق ايه او ابراء من ديل ابنه له ولد له ديون على الناس جاء الوالد وابرأ المدينين او بعضهم من دين ولده هذا لا يجوز لا يجوز له ذلك
ولا يسقط الدين عن المدين.
نعم.
او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية.
بقول او نية اما ان يأخذه بنية تملك او يقول يقول انا باخذ من مالك كذا وكذا.
نعم.
او مجرد تصرف مجرد تصرف من غير قول
او نية فانه لا يصح.
نعم او تملكه بقول او نية وقبض معتبر وقبض ايضا لازم يقضى بشرطين الشرط الاول ان ينوي او او يتلفظ للاخر.
الشرط الثاني ان ان يقبض هذا الذي اراد ان يأخذه من مال ولده.
فاذا قبضه جاز له ان يهب ان يعتق ان يبيعه
نعم.
او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يكن.
هو المعتبر.
معتبر يعني اللي هو الحيازة.
نعم لم يصح بل بعده بل بعده اي بعد القول والقبول نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه
الا بنفقته ولدا يطالب والده بدين.
اذا كان اذا كان للولد دين على والده اليس له ان يطالبه به ولا ان يخاصمه لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
لابيه يخاصمه في دين عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فليس للوالد للولد ان يطالب الوالد بدين عليه الا النفقة الواجبة النفقة الواجبة اذا كان الولد فقيرا ليس عنده
ما ينفق على نفسه
ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة فله ان يطالبه بذلك لان هذه ظرورة له ان يطالبه عند الحاكم بالنفقة لان هذا حق له محتاج اليه فله ان يطال نعم
وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه.
الا بنفقته من الحقوق.
ونحو الدين من سائر الحقوق الوالد له حق وله على ابنه والاحترام وفي شكايته ومطالبته اهانة للوالد وعقوق للوالد فلا يجوز له ذلك ان يطالب والده في المحاكم يجره الى المحاكم ويشتكيه الى
السلطات
الا في مسألة النفقة فقط نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فانا لو نفقة الولد الواجبة على الوالد.
ومتى تجب نفقة الولد على الوالد؟
اذا كان الولد فقيرا
ولا يستطيع التكسب فله لان هذه نفقة قريب نفقة الاقارب.
نعم نعم الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته مطالبته بها وحبسه عليها واذا ابى اذا ابى الوالد ان يدفع النفقة لولده المحتاج
فانه يحبس لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيحبس حتى يدفع النفقة نعم فصل في تصرفات المريض
نعم المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده واباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح ان يتصرفوا في اموالهم في حدود التصرف المباح فالبيع والشراء والاعطاء والهبة منه
والتصدق
ما لهم يتصرفون فيه بحدود ما اباح الله لهم قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح ثقابوا الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا
ولفلان كذا وكان لفلان
فحثه صلى الله عليه وسلم على الصدقة والانفاق ما دام الانسان صحيحا ولا يؤخر الصدقة والانفاق الى ان يحضره الموت لانه اذا حضر الموت فان المال على وشك ان ينتقل
الى الورثة وتنتهي ملكية المريض له فلا يضر بالورثة وينفذ ماله عند الموت ينفذ ماله عند الموت ويعطي ويقر بديون وما اشبه ذلك لا هذا ما يجوز هذا محجور عليه هذا من انواع الحجر الحجر على
المريض عند موته
الا يتصرف في ماله يحظن الورثة لحظ الورى نعم خصمو في تصرفات المريض المريض والمرظ على قسمين مرض غير مخوف عادي هذا حكمه حكم الصحيح مثل وجع الضرس مثل الصداع
مثل الامراظ الخفيفة هذه حكمها حكم الصحيح له ان يتصرف هو يعطي ويهب هذا المرض غير المخوف اما المرض المخوف الذي في خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله
لما يضر الورثة وسيذكر المؤلف رحمه الله انواعا من الامراض المخفوفة نعم من مرضه غير مخوف.
هم.
كوجع ضرس وعين.
وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح رجع ضرس وجع عين وجع راس يسير هذي امراض عادية ما ما فيها خطر ولا خوف
فهو في حكم الصحيح الذي ليس به بأس.
نعم.
فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
ولو ولو قدر انه مات انه فتصرفه صحيح لان موته بهذا المرض نادر والنادر لا حكم له.
نعم
وان كان مخوفا كبرسام ان كان المرض مخوفا فان فان المريض يمنع من التصرف في ماله لان لا يظر بالورثة فلا فلا يعطي منه ولا يتصدق منه ولا يضر بدين عليه
لانه متهم لانه متهم في هذا الا في حدود الثلث الاخر.
فله ان يوصي بالثلث فاقل لان الله اعطاه ذلك اعطاه وتصدق عليه بان يوصي من ماله بالثلث فاقل نعم وان كان مخوفا كبرسام كالبرسام والبرسام جاء ليصيب الدماغ
فيزول معه الفكر يصير الانسان ما عنده فكر والعياذ بالله الارسام من امراض الدماغ والاطبا الان يعرفون امراضه الدماغ نعم وذات جنب او ذات جمع ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام
مرض الجنب يقول اصابه الجنب وهو عبارة عن عبارة عن التهاب في الرئة التهاب في الرئة هذا هذا مرض خطير التهاب الرئة يوجع الجمع.
التهاب في الرئة يتألم منه جنب الانسان
هذا من الامراظ الخطيرة فليس له ان يتصرف في ماله في هذه الحالة نعم ووجع قلب وجع القلب وجاع القلب خطيرة اذا كان في مرض قلبي فمرظ القلب هذا من الامراظ المخوفة.
نعم
ودوام قيام دوام قيامه والاسهال دوام القيام يعني الاسلام اذا اصيب باسهال دائم فهذا مخوف.
اما الاسهال العارض الذي لا يجوز هذا عادي ما في شيء لكن اذا كان اسهال مستمر
فهذا مخوف نعم.
ودوام قيام ورعاة ورعاة كثير وهو النزيف من الانف اما الرعاة اليسير المعتاد هذا لا يظر.
انما اذا كان نزيف اخرج من انفه فهذا مرض خطير.
نعم.
واول فالج
واول ثالث وهو ما ما يسمى الان بالجلطة تقريبا.
تتخدر منه الاعظاء ولا يقدر يحركها اعضاءه هذا في اوله خطير في اوله اول ما يصاب الانسان به فهو خطير اما اذا استمر معه فانه يزول الخطر
يزول خطره فيجوز له ان يتصرف الا ان الزمه الفراش ان كان هذا المرظ الذي اصابه اه لذلك الزمه الفراش فانه خطير اما اذا كان اصابه ولكنه لم يلزمه الفراش يمشي
يجلس فهذا ليس خطيرا ولهذا قال في اوله اول ما يضربه امثالك هذا خطير فاذا مضت عليه مدة ولم يمت زال الخطر نعم واول فارج واخر سن واخر سلم مرض السل من امراض الرئة
ايضا مرض يصيب الرئة فتضعف صحة الانسان شيئا فشيئا حتى يموت هذا في اوله ما في خطأ مرض السل في اوله ما في خطر ولا يظهر على الانسان وفي اخره يكون خطيرا
فلا يتصرف في ماله في اخر مرض السن.
نعم والحمى المطبقة.
الحمى المراد بها الحرارة ارتفاع الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة تكون خفيفة وعادية هذه لا تضر اما اذا اطبقت يعني دامت المطبقة يعني الدائمة
الحمى الدائمة اللي ما ترتفع.
هذي خطيرة نعم والربع ثم الربع اللي تأتي كل اربعة ايام اما الربح هي التي تأتي كل اربعة ايام هذه خطيرة ايضا نعم والحمى المطبقة والربح وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف
نعم وكذلك ما قرر الاطباء هذي امراض عرفناها مخوفة عند الناس كل يعرفها لكن في امراض ما يعرف الناس انها خطيرة لكن الاطباء الحذاق يعرفون انها خطيرة فاذا قررت لجنة
من الاطباء المسلمين اثنان فاكثر ان هذا خطير فانه لا يصح تصرفه.
نعم وما قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان مسلمان اما حضر الكافر الطبيب الكافر فلا يقبل.
نعم.
المسلم الفاسق لا يقبل خبره ايضا قوله تعالى
على يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل خبره.
نعم.
وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف انه مرض مخوف فانه يمنع تصرف الانسان في ماله
نعم ومن وقع الطاعون ببلده كذلك من الامراض المخوفة اذا وقع الطاعون في بلد والطاعون وباء الطاعون والعياذ بالله وباء يفسد الهواء فيحصل به الاصابات والعدوى هذا خطير هذا خطير.
نعم
ومن اخذها الطلق وكذلك من الامراض الخطيرة المرأة اذا اصابها الطلق وهو الم الولادة.
لان الولادة خطيرة الولادة خطيرة فاذا بدأت بها الولادة والطلق فانها لا تتبرع بشيء من مالها
نعم لا يلزم تبرعه بوارث بشيء كل هذه الاصناف كل هذه الاصناف لا يصح تبرعهم من اموالهم بشيء تبرعه نعم لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة
معهم للورثة لاحد الورثة بشيء ولو كان قليلا ولو كان قليلا ولا لاجنبي باكثر من الثلث لان الله انما رخص للمريض ان يوصي بالثلث فاقل.
فما زاد عن الثلث فانه لا يصح
الا باجازة الورثة بعد الموت.
نعم.
ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه ان مات منه يعني بعد الموت اما اجازتهم قبل الموت ما ما تكفي
قالوا قالوا ما عندنا مانع اعطي فلان ما يقبل اجازتهم الا بعد الموت.
نعم ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه.
وان عوفي فكصحيح اما اذا عوفي من هذه الامراض الخطيرة ونجا منها فان تصرفاته
صحيحة كتصرفات الصحيح اما ان مات منها فانها لا تصح لا يصح تصرفه الا في حدود الثلث فاقل لاجنبي يعني لغير الورثة.
قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث.
نعم
ومن امتد مرضه بجذام او سل او هناك امراض هناك امراض يطول وقتها كالجذام والجذام مرض تتساقط منه الاعضاء ولكن يعيش صاحبه يعيش صاحبه الى ان يموت بهذا المرض يعني ما هو بعزم بالوفاة
هذا الجذام نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او سبق لكم مرض رئوي او فالج او خالج مر بكم ايضا وقد يطول الفالج.
نعم.
ولم يقطعه ولم يقطعه بفراش.
ولم يلزمه الفراش
يروح ويجي وياكل ويشرب وهو فيه السل او فيه الفالج او فيه الجذام هذا حكمه حكم الصحيح اما ان الزمه الفراش فهذا مخوف.
نعم.
ولم يقطعه بفراش فبكل ماله نعم يصح من كل مالك التصرف الصحيح
ما دام الانسان صحيحا فله ان يتصرف في ماله كله او بعضه حر في ماله.
نعم.
والاهله ولا يعترض عليها نعم ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.
والعكس اذا كان يقطعه بالفراش فان تصرفه ليس
من كل ماله وانما هو في حدود الثلث فاقل لاجنبي لانه في حكم الاموات.
نعم.
ويعتبر الثلث عند موته طيب اذا اوصى بالثلث اذا اوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه او وهو صحيح اوصى بالثلث
قال اذا مت فثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث وقت الوصية او نعتبره عند الموت لا عند الموت ونعتبره الا عند الموت فتقع الوصية على المال الموجود عند الموت
وينفذ منه الثلث اما المال الذي عند الوصية فلا لانه ربما يكون يوم يوصي وامواله كثيرة لكنها تناقصت ولم يبق منها الا قليل عند الموت.
تكون الوصية في الذي عند الموت حق.
او بالعكس
يكون ماله يوم يوصي وهو قليل ثم تنام تنام او زاد وعند الموت صار كثير تنفذ الوصية مما عند الموت كثيرا كان او قليلا.
نعم ويعتبر الثلث عند موته ويسد الثلث من ماله يعتبر عند موته لا عند ايصاله.
نعم.
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية.
فهذه
بيان الفوارق بين الوصية والعطية العطية عرفنا انها هي التبرع في حال الصحة.
هذي سبقتك.
اما الوصية فهي التبرع بعد الموت هذا اول الفروق اول الفروق ان العطية في مكان
قبل الموت والوصية ما كان تبرع الذي بعد الموت.
هذا واحد.
نعم.
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول في العطية نعم هذا الفرق الثاني الفرق الثاني انه اذا وجد
اذا وجد عدد من الاشخاص اعطاهم كل واحد اعطاه عطية فانه يبدأ بالاول فالاول.
فان بقي بعد الاول شيء تنفذ العطية الثانية وان بقي بعد الثانية شيء يتنفذ العطية الثالثة
يبدأ بالاول فالاول في العطية بان يبدأ باول المعطين فان بقي بعده شيء يعطى الثاني فان بقي يعطى الثالث وهكذا.
اما الوصية فيتساوون الوصية هي تساؤل اذا اوصى لعدة اشخاص
فانهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض.
لان الوصية انما تصح او الا ان الوصية انما تعتبر بالموت يعتبر بالموت لا في حال الايصال.
نعم ولا يملك الرجوع فيها نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية.
ويبدأ بالاول ويبدأ بالاول في العطية.
بالاول فالاول
العطية هذا هذا الفرق الثاني ها ويبدأ بالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها نعم العطية لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية فله ان يرجع لو انسان اوصى
اوصى بالثلث بعد موته او بالخمس بعد موته فله ان يرجع قبل الموت يهون له انه يمزق الورقة ويقول هولت منه ما يخالف لا بأس له انه يرجع له انه يزيد له ينقص في الوصية
ما دام على قيد الحياة لانها لا تلزم الا بالموت اما قبل الموت فله ان يتصرف اما ان يرجع عنها واما ان يزيد فيها واما ان ينقص منها واما ان يعدلها نعم
هذا من الفروق نعم هو يعتبر القبول لها عند وجودها نعم ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر قبول لها عند وجودها.
نعم.
ويثبت الملك اذا.
نعم.
والوصية بخلاف ذلك.
هذا الفرق
الرابع انه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها.
عند وجود العطية اين تصدر العطية وهو يقبضها المعطى يملكها بخلاف الوصية فانها لا يثبت الملك فيها الا بعد الموت.
فلو اوصى ثم رجع
067 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الوقف / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والستون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله باب الوقف وقف مصدر وقف يقف وقفا بمعنى انه توقف عن الحركة او عن المشي او عن التصرف
والمراد به هنا ان ياتي الانسان على شيء من ما له فيحبسه عن عن البيع والشراء ويجعله في في الطاعة يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى بما ينفع المسلمين فهم يقولون الوقف هو تحبيس الاصل.
تحبيس يعني عن التصرف والبيع والشراء
وتسبيل المنفعة تسبيل المنفعة منفعة الاصل بان تكون على بر وعلى طاعة وعلى منفعة ليعود اجرها الى الواقف فالوقف باب عظيم من ابواب البر ودليله السنة الصحيحة هو والاجماع السنة الصحيحة
وردت احاديث في فضيلة الوقف من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
والصدقة الجارية هي الوقف
يعني مستمرة صدقة جارية يعني مستمرة يجري ثوابها على صاحبها ما دام هذا الوقف موجودا ينتفع به واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوقف وما من احد من الصحابة له مال
الا ووقف منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة فكل من عنده فدى ايمان من الصحابة فانه يقف وقفا ينتفع به بعد موته بالاجر والثواب فهو عمل فاضل وعمل جيد ورغب فيه
نعم وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة.
تحديس الاصل الذي هو المانع حبسه عن البيع والشراء ونقل الملك واخراجه من ملك صاحبه.
اخراجه من ملك صاحبه ومنع بيعه هيبته وارثه لا يورث
ولا يباع ولا يوهب ولا يغير ولا يبدل حتى يستمر نفعه وعطاؤه وخيره لصاحبه حيا وميتا وليس الوقت خاصا بحالة الموت بل حتى في حالة الحياة.
يجوز للانسان انه يوقف وقفا وهو صحيح معاذ
على قيد الحياة فيجوز هذا نعم.
وهو تحميس الاصل وتسبيل المنفعة.
تحديث الاصل من البيع والشراء ونقل الملك وتسجيل المنفعة ويظهر له التي تحصل من هذا الاصل نعم ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه.
الوقت لابد له من صيغة
لا يصح الا بصيغة والصيغة على قسمين.
صيغة قولية كان يقول وقفت هذا الشيء حبست هذا الشيء سبلته هذه الفاظ صريحة او يقول تصدقت به صدقة آآ لا تباع ولا توهب ولا تورث
الوقف له صيغة قولية وهي تنقسم الى قسمين صيغة صريحة وصيغة كناية الصريحة مثل حبست سبلت واوقفت هذه صريحة ما تحتمل غير الوقف والكناية هي ما تحتمل الوقف وغيرها نعم
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه الصيغة الفعلية يأتي تمثيل لها كان يجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه فهذا ما يحتاج انه يقول وقفت هذه الارض بل اذا جعلها مسجدا واذن للناس في
الصلاة فيها
صارت وقفا للفعل او يجعل ارضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها حتى ولو لم يقل وقفتها الفعل يدل على الوقف.
نعم وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه.
هذه صيغة فعلية لا يحتاج الى ان يتلفظ
نعم او مقبرة واذن في الدفن فيها.
نعم هذه الفعلية.
نعم وصريحه اللافظ ينقسم الى قسمين اخوة الكمامة نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت هذا صريح ما يحتمل غير الوقف حبست وسببت وقفت
هذا لفظ صريح سمي صريحا لانه لا يحتمل غير الوقف نعم وكنايته تصدقت وحرمت وابت نعم ثلاثة الفاظ السرايح ثلاث والكنايات ثلاث نعم وجنايته تصدقت وحرمت وابدت كنايته تصدقت حرمت
والتحريم هو المنع ما هو بالتحريم معناها الذي هو الحرام لكن معناها حرمت يعني منعت تصرف فيه لبيع او شراء او هبة او نقل الرمز ابت من التأبيد وهو الدوام
هذه كناية يحتمل انه اراد الوقف ويحتمل انه اراد غيره فيشترط النية يشترط مع الحماية النية او ان يضيف اليها لفظا يدل على الوقفية كأن يقول تصدقت به صدقة محبسة او مسبلة
او يقول ومؤبدة فاذا اضاف اليها لفظا اخر يدل على الوقفية صار وقتا او نوى في ذلك الوقت صار وقت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم
فتشترط النية مع الكناية.
اي نعم.
او اقتران احد الالفاظ الخمسة الالفاظ الخمسة التي هي السرايح وما بقي من الكنايات اذا اخذت وحدة من الثلاث بقي ثنتين مع مع ثلاث تصيرن خمس.
نعم.
او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف
او اقتران بحكم الوقف كأن يقول لا يباع حرمت او تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا ثورة هذا حكم الوقف انه لا انه ما يباع ولا نعم ويشترط فيه المنفعة دائما يشترط في الوقف يشترط فيما
يوقف يشترط في الاشياء التي توقف
ان تكون ذا نفع مستمر مع بقاء عينها ينتفع بها مع بقاء عينها ويكون نفعها مستمر فان كان لا ينتفع بها الا مع ذهاب عينها كالطعام الذي لا ينتفع به الا باكله
فهذا لا يصح وقف ما يصح انك توقف طعام انه لا يستمر ولا يبقى انما الذي يبقى كالبيت والبستان والارض ما شابه ذلك اما الذي لا ينتفع الا به الا مع سلفه الطعام
فهذا لا لا يوقظ.
عليه تصدق به صدقة واما الوقف لا ما يصلح نعم ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه.
شرط ان يكون النفع مستمرا
ما الذي لا ينتفع به الا مرة ثم ينقطع نفعه هذا لا يصح وقفه او انه ينتفع به لا ينتفع به الا مع اتلافه.
هذا لا يصح وقفه نعم ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما
العقار يشمل البستان ويشمل الدار ويشمل الارض لان هذا ينتفع به مع بقاء عينيه وهذا ما يسمى بالاموال الثابتة او الحيوان وهو ما يسمى بالاموال المنقولة كأن يوقف حيوانا على المحتاجين او
سلاحا
في سبيل الله او ما اشبه ذا او ثيابا او ثيابا يلبسها المحتاجون ما بقيت؟
نعم وان يعمل ثياب لا تستمر نعم وان يكون على بر الشرط الثاني ان يكون الموقوف على بر.
يعني على
عمل صالح على عمل صالح ان كان على عمل باطل فالذي يوقف ما له لبناء الكنايس او للبناء على القبور ان فيه من القبوريين الان من يوقفون على الاضرحة هذا وقف باطل
لانه ليس على بر انما هو على اثم.
او يوقف ما له لطباعة كتب الزندقة والالحاد او يوقف بيته للمغنين واصحاب الفضول المحرمة فلا يجوز الوقف على هذه الاشياء لانها
محرمة فاذا اوقف عليها فقد اعان على الاثم والعدوان نعم.
وان يكون على بر كالمساجد والقناطر الاشياء التي فيها بر المساجد بيوت الله عز وجل فان الاجر يجري لصاحبها ما دام يصلى فيها
القناطر وهي التي تبنى على الانهار يجتاز الناس من فوقها يستأجرون الناس الى المرور فيعمل لهم قنطرة على على النهر او على طرف البحر يمر منه هذا من اعمال البر لان هذا نفع للمسلمين
يستفيدون منه
نعم والمساكين او الوقف على المساكين كان يقول هذا هذا البيت صدقة على المساكين يسكنون فيه او على طلبة العلم يسكنون فيه الطلبة او يؤجر وتصرف اجرته على المحتاجين هذه كلها اعمال بر
كلها اعمال بر او يقول هذا البيت يكون مدرسة لتدريس في القرآن او انه يؤجر ويصرف على حفظة على تحفيظ على تحفيظ القرآن كل هذه اعمال بر فيها اجر وثواب
او هذا المال تطبع فيه الكتب.
البيت هذا يؤجر وغلته يطبع فيها كتب من كتب اهل السنة توزع على طلبة العلم كل هذا من اعمال البر نعم.
والاقارب نعم وهو الاقارب
بان يوقف ما له ويجعل نفعه لاقاربه المحتاجين لان هذا من الصلة والصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة فيها اجران.
نعم.
من مسلم وذمي نعم يجوز الوقف على المسلم هذا لا اشكال فيه ويجوز ايضا على الكافر الذمي
يجوز على الكافر الذمي لان آآ لان الخفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخيها اليهودي وهو ذمي اما الحرفي بالكافر الحربي فلا يجوز الوقف عليه.
نعم من مسلم وذمي غير حربي
وكنيسة غير حربية.
الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينه عهد الكافر.
الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد فلا يجوز الوقف عليه نعم غير حربي وكنيسة وغير وقف على كنيسة وهي معبد النصارى
يعني يقول ريع هذا الوقف تعمر منه الكنيسة لان الكنيسة بيت لعبادة النصارى وهي عبادة باطلة فيها شرك وفيها كفر وظلال وايضا حتى لو كانت لو كان ليس فيها شرك ولا فانها منسوخة
اين منسوخة الديانة النصرانية والديانة اليهودية منسوختان بالاسلام نعم ونسخ التوراة والانجيل او يوقف وقفا على نسخ التوراة والانجيل او طباعة التوراة والانجيل لان كتب منسوخة لا يجوز
توزيعها ولا يجوز
طبعها ونشرها ولا بيعها ولا شراؤها لانه انتهت اما محرفة ومغيرة واما انها منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اوراقا من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب
وقال عليه الصلاة والسلام الم اتي بها بيضاء نقية والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فلم يبق الا القرآن اما الكتب السابقة فانها انتهت.
لا يجوز طبعها وترويجها نشرها ولا بيعها ولا شراؤها
ثورات والانجيل والزبور نعم.
وكتب زندقة.
كتب الزندقة من باب اولى.
الزندقة هي الكفر والالحاد السحر كتب السحر والتنجيم وكتب اه عبادة القبور وتزيين عبادة القبور والدعوة اليها الكتب التي تدعو الى البدع
وتصحح البدع تدعو اليها وهي كثيرة الان هذه لا يجوز طبعها ولا بيعها ولا شراؤها ويجب اتلافها نعم وكذا الوصية والوقف على نفسه نعم وكذا الوصية والوقف على نفسه على نفسه
وكذا الوصية بهذه الاشياء لا يوصي كما انه لا يوقف فكذلك لا يوصي بوصية بعد موته تمون بها هذه المشاريع الباطلة كنسخ التوراة والانجيل وبناء الكنايس والبيع وكتب الزندقة والالحاد لو اوصى
بعد موته فالوصية باطلة
لا تنفذ لانها وصية باطلة وكذلك لا يصح الوقف على نفسه لان الوقفة تمليك الوقف تمليك وهو لا يملك نفسه من نفسه.
نعم ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك
لا ملكية جاء الوقف على قسمين اما ان يكون وقفا على جهة واما ان يكون وقفا على معين الوقف على الجهة مثل الوقف على المساجد والمدارس والاربطة هذا وقف على جهة
والوقف على المعين كأن يقف على شخص معين او على مسجد معين نعم ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا ملك ولا وقف على معين فيشترط فيه ان يكون ممن يصح تملكه.
هذا المعين
ممن يصح تملكه فان كان لا يصح تملكه لم يصح الوقف عليه كأن يقف على ملك من الملائكة قل هذا وقف لجبريل او هذا وقف ميكائيل او يقول هذا وقف
على حمل هذه المرأة هذا ما ما الحمل ما يتملك ما دام انه لم يخرج الى الدنيا نعم.
لا وحيوان ولا ولا يصح الوقف على الحيوان كان يقول هذا الوقت
للدواب هذا الوقف للدواب حيوانات يشرب علف للدواب هذا لا لا يجوز لانه ليس عمل به نعم وقبر كذلك لو وقف على قبر قال هذا الوقف يعمر منه القبر ويبنى عليه قبة او يشرى له
آآ اسراره الستاير او مصابيح اضاءة تركب فيه هذا وقت باطل.
لانه اعانة على الشرك.
وعبادة غير عز وجل نعم وحمل وحمل حمل في البطن كأن يقول هذا وقف هذا البيت وقف على حمل هذه المرأة
الحمل غير موجود يعني غير معلوم غير معلوم ولا يدرى عن حاله هل هو حمل حقيقي ولا ما هو بحمل ولا حي ولا ميت مجهول نعم لا قبوله ولا اخراجه عن يده.
نعم
ويشترط لا يشترط في الوقف قبوله قبول الموقوف عليه لو قال هذا وقف على فلان.
هذا البيت وقف على فلان لا يشترط ان الموقوف يقول قبلت لان هذا من باب التبرع فهو من باب المعوظات
هذا من باب التبرع فلا يشترط ان يقبله الموقوف عليه بل يصح الوقف ولو لم يقبل الوقوف عليه نعم ولا اخراجه عن يده لا يشترط في الوقف ان يخرجه الواقف عن يده.
بل له ان يبقي النظارة عليه في نفسه
له ان يقول هذا وقف وانا ناظر عليه ما ما دمت حيا فيجوز انه يجعل النظارة على وقفه لنفسه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فانه جعل النظارة على وقفه له.
ومن بعده لابنته حصة
نعم اصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم يجب العمل بشرط الواقع اذا كان الشرطا صحيحا اذا كان شرطا صحيحا فالعمل به واجب ولا تجوز مخالفته كما لو شرط
توزيع هذا المال على بني فلان او على اولاده فيوفر رئيس يوزع عليهم مجموعين.
على على السواء على السوية او ترتيب كان يقول هذا وقف على ابنائي لصلبي او على اولادي صلبي ثم من بعدهم اولاد اولادي
فيعمل بالترتيب ما دام من اولاده احد موجود فانه يصرف الوقف عليه فاذا انقرض اولاده يصرف على من بعده او قال هذا وقف على اولادي ثم من بعدهم على المساكين فينظر
يعمل بالترفيه يكون الوقف لاولاده ما دام موجود ما دامه موجودين او موجود منهم احد.
فاذا انقرضوا يصرخ على المساكين وهكذا.
يعمل بشرطه في الجمع جمع المستحقين او بالترتيب بان يجعل بطن بعد بطن.
نعم.
ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم
لذلك لجمع ان يقول هذا على اولادي هذا جمع فيوزع عليهم على عدد رؤوسهم او تقديم كأن يقول هذا وقف على اولادي يقدم منهم المحتاج قدموا منهم الفقير او يقدم منهم ذو العاهة اللي فيه عاهة
تمنعه من التكسب فيقدم من نص على تقديمه منهم نعم في جمع في جمع وتقديم وضد ذلك وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب كان يقول على ثم اولاد اولادي من بعدهم
نعم واعتبار وصف وعدمه.
اعتبار وصف مثل ما ذكرنا.
ان يقول هذا وقف على اولادي المرظى او الفقراء او المقعدين فيختص بهم دون دون الاولاد الذين ليس فيهم هذا الوصف او يقول هذا وقف على اولاد
طلبة العلم والفقهاء من اولادهم فيختص بهم يختص بمن يقوم به الوصف.
ومن لا يقوم به الوصف لا يستحق شيئا.
نعم.
واعتبار وصف وعدمه.
واعتبار او عدم الواسطة كأن يقول هذا على اولادي ولا يقيدوا بوصف.
نعم.
وترتيب ونظر وترتيب.
ترتيب البطون على اولادي ثم
على اولاد اولادي ثم على الفقراء يعمل بالتركيب نعم ونظر ونظر بان يقول الناظر فلان الناظر على الوقف فلان ومن بعده فلان فيعمل بشرطه على ان يكون الناظر عليه من عينه الواقف
نعم وترتيب ونظر وغير ذلك وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالوقوف.
نعم.
فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما قال على اولادي ولم يقيد يصرخ على اولاده الغني والفقير وذو العاهة والسليم لانه قال على اولادي الاطلاق
لا يخص احد منهم.
نعم.
استوى الغني والذكر وظدهما.
والذكر والانثى يستوي الغني والفقير والذكر والانثى لانهم كلهم من اولاده او من ذريته نعم.
والنظر للموقوف عليه النظر اذا لم يعين اذا لم يعين الواقف ناظرا فان النظر يكون للوقوف عليه
فاذا قال وقفت هذا البيت على امام المسجد الفلاني.
فان النظر يكون للامام هو الذي يتولاه او هذا وقف على ابن على ابن الفقير فلان يكون النظر له اذا لم يعين الواقف ناظرا فان النظر يكون
للموقوف عليه لانه خصه به فهو الذي يتولى تصريفه نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث فهو لولده الذكور والاناث سويا اذا وقف على ولده
الولد يشمل الذكر والانثى فيكون بينهم الذكور والاناث على حد سواء.
لانه شرك بينهم من غير تمييز.
لا يستحقونه على السواء وكذلك لو قال على اولاد فلان يستحقونه على السواء
الذكور والاناث ولا يفضل الذكور على الاناث لان هذا ما هو ميراث هذه عطية وهبة نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية.
نعم ثم ولد بنيه دون
اذا قال هذا وقف على اولاده فانه يكون لاولاده اولاد الصلب.
ذكره وانثاهم ثم من بعد اولاد الصل اذا انقرضوا يكون لبني لبني او لبني بنيه ولا يكون لبني بناته يكون
لبني الابناء ولا يكون لبني البنات لان اولاد البنات من من غير من غير اولاده اولاد لابائهم.
ولهذا يقول الشاعر او بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد فاولاد بنتك يقولون اولاد لابائهم
وينسبون الى قبيلتهم ولا ينسبون الى قبيلتك هذي وجهة نظرهم وجهة نظرهم ان اولاد البنات لا يدخلون في الذرية ولا يدخلون في الاولاد اذا اطلقوا والصحيح انهم من ذريته.
ومن اولاده
ولا يحرمون من وقت جدهم لا يحرمون من وقف جدهم ولو كانوا اولاد بنات لانهم من اولاده الله جل وعلا جعل من ذرية ابراهيم جعل منهم عيسى عليه السلام وعيسى انما هو ولد بنت
من ذريته داوود وسليمان الى ان قال وعيسى عيسى عليه السلام ليس له اب فهو من ذرية ابراهيم عليه الصلاة لان امه بنت ابراهيم فاولاد البنات من ذرية جدهم فينطبق عليهم الوصف قوله ذريتي هذا
الوقف لذريتي
وللشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذه المسألة شرمان اولاد البنات يعتبر هذا من وقف الجنف يعتبره وقف الجنف ويشدد النكير على من يحرم اولاد البنات
ويقول انهم من ذريته ومن اولاده.
فكيف يحرمون لكن المذهب كما سمعتم نعم فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه
كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم اذا قال على بنية هذا الوقف على ابنائي او على ابناء ابنائي او ابناء فلان لم يدخل الامام
لماذا لان البيت لا يقال لها ابن الله جل وعلا يقول ام له البنات ولكم البنون.
فلفظ البنين يقتصر على الذكور.
يقتصر على الذكور والبنت لا تسمى ابنا وانما تسمى بنت
بخلاف لفظ الاولاد؟
بلفظ الاولاد يشمل الذكور والاناث وهذا يجري على المذهب كما ذكرنا والصحيح ان ان بناته يشملهن الوقف ولا يحرمهن دون اخوتهن نعم.
ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة الا
ان يكون بنو فلان قبيلة جبل تميم مثلا او بني فلان قبيلة فيدخل الليلات والذكور لان هذا هو عرف الناس ان بني فلان القبيلة يدخل فيها اناثهم نعم اما اذا كانوا ما هم قبيلة وانما هم اولاد
فرد واحد فلا يدخل البنات في لفظ البنين نعم
او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم نعم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى اذا قال هذا على قرابته هذا الوقف على قرابتي يشمل
الذكر
لان كلهم قرابة البنت من القرابة هذا لا اشكال فيه.
فيشملها الوقف ها واهل بيته اهل بيته اهل يشمل الذكور والاناث كلهم من اهل بيته فالانثى من اهل بيته فيشملها الوقف نعم وقومه قومه يشمل الذكور والاناث
مثل ما قالوا في القبيلة يشمل الذكور والاناث نعم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده.
نعم.
واولاد ابيه وجده وجد ابيه اي نعم اذا قال على قرابة هذا الوقف وعلى قرابتي
فانه يشمل اولاده ويشمل اخوانه وبني اخوانه وبني اعمامه وبني اعمام اعمامه الى الجد الرابع الى الجد الرابع كلهم قرابة.
اما ما ارتفع عن الجد الرابع فلا يدخل في القرابة
نعم وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها اذا وجدت قرينة تدل على ادخال الاناث في المسائل التي قلنا لا تدخل فيها الاناث دخلنا عملا بالقرينة او قرينة تقتضي حرمانهم.
لو قال على بني فلان قبيلة وفي قرينة تدل على انه ما يريد الاناث يعمل بالقرينة
نعم.
وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي.
اذا وقف على جماعة من الناس فاذا كان حصرهم والتوزيع عليهم وجب ذلك عملا من شرط الواقع.
وان كان لا يمكن حصرهم كما لو قال على بني تميم.
يمكن تجمع
بني تميم كلهم ما هو ممكن هذا مستحيل لا يمكن حصرهم فلا يجب تعميمهم لانه غير مقدور عليه.
نعم.
وان قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم.
نعم تعميمهم والتساوي.
نعم.
والا جاز بالتفظيل والاقتصار على احدهم.
نعم جاز
على بعضهم اذا قال على بني فلان قبيلة ما يمكن حصرهم فيعطي بعضهم ويصدق عليه انه انه اعطى بني فلان لان هؤلاء من بني فلان واما تعميمهم فهذا مستحيل.
نعم
اصل والوقف عقد لازم.
لا يجوز.
حكم الوقف.
حكم الوقف.
هل هو يجوز الرجوع فيه اذا وقفت شيئا يجوز لك تقول هونت لا ما يجوز عقد اللازم اذا صدر فانه لا يتراجع فيه
ابدا وخرج عن ملكه عقد لازم نعم والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه لا يجوز فسخه تقول هونت توقف عمارة عشرين دور ثم تقول والله هذي كثيرة اولت ابا اوقف بعظها او هونت على الوقف نهائيا نقول لا
ما لك دخل في هذا خرج عن ملكك وذلك تتراجع نعم ولا يباع الا ان هذا من احكام الوقف احكام الوقف الحكم الاول انه عقد لازم لا يجوز فسقه والتراجع فيه
هذا واحد الثاني ولا يباع الثاني انه لا يباع الوقف لا يباع الا اذا تعطلت منافعه.
اما ما دام انه ينتفع به ولو كان نفعا قليلا فانه لا بيع لانه محبز.
لانه محبس.
نعم.
ولا يباع الا ان تتعطل منافعه.
الا ان
تعطل منافعه كأن يكون مسجد مسجد هجر رحل الناس من عنده وبقي ما يصلى فيه هذا يباع يباع ويصرف ثمنه في مسجد اخر.
في مثلث لانه يحصل به الغرض المقصود
نعم ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله في وقت مثله.
او مثلا وقف بيت وقف بيتا قلبه جاء عليه الشارع وشاله الشارع ووضع له تثمين يوضع له تثليل يجوز نزع ملكيته للمصلحة العامة ويؤخذ الثمن ويشربه
بيتا اخر هو يقوم مقام البيت الاول فاذا نزعت ملكيته للمصلحة العامة او انه صار لا ينتفع به في مكانه على انه وقف ويمكن ينتفع به في غير الوقفية يباع.
يباع ويؤخذ ثمنه ويشترى به بيت اخر في مكان
مصلحة ويقول هل على يد القاضي؟
على يد المحكمة.
نعم.
ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله.
نعم ولو وانه ما يقولون الا والله بعناه ونبي نتقاسم قيمته لا ما يجوز
هذا وقف يصرف ثمنه بمثله بوقف مثله حتى يستمر وقفيته نعم ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد فاذا كان مسجدا يصرف في مسجد مثله
اذا كان بيتا يصرف في بيت مثله ولا ولا يقال عنده وقف في بيت يقولون نبي نجعله مسجد لا البيت لا البيت الموقوف لا يحول الى مسجد والمسجد لا يحول الى بيت
بل كل شيء يبقى على وظعه ما تغير الاوقاف نعم ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته.
ولو انه مسجد.
المسجد ما يجوز بيعه الا اذا تعطلت منابعه.
فيباع
ويعمر به مسجد اخر مثل وكذلك اذا فضل عن المسجد شيء يعني اخشاه عمرنا المسجد انسلح وبقي احجار وبقي اخشاب.
وانقاض هذي تباع وتصرف في مصلحة المسجد.
تصرف في مصلحة هذا المسجد.
من من تنوير او ماء
او غير ذلك من مصالح المسجد فان كان المسجد غنيا عنها فتصرف لحاجة مسجد اخر حاجة مسجد اخر نعم ما فضل من من حاجات المسجد تصرف في مسجد اخر.
نعم
ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته المسجد اذا نقظت كالاحجار والاخشاب والحديد والابواب والقناديل اللمبات كله تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر عن مكيفات التي في المسجد تباع
كله تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر.
نعم.
وما فظل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر؟
لا خولة عن حاجته من زيت لانه كانوا في الاول ينورون المساجد بالزيت او بالودق.
فاذا كان هناك وقف على مسجد زيت او ودك وزاد عن حاجة المسجد زاد
ينور به مسجد اخر.
لان هذا هو في مثل الوقف الاصلي.
نعم طرفه الى مسجد اخر الى مسجد اخر.
ما تقول اباخذ هذه الاشياء واحطها المدرسة.
او احطها ببيتي بيت الايتام لا ما هو بمثله يا اخي مسجد اخر من جنسه نعم لان الاوقاف لا تغير نعم
وما فضله عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء على فقراء المسلمين.
فاذا كانت المساجد مستغنية المساجد مستغنية وعندنا حايض عن المسجد فانه يصرف للفقراء والمحتاجين لانه جهة بر
نعم اما ما دام فيه مسجد محتاج فيصرف له نعم باب الهبة والعطية نعم الهبة والعطية الهبة معروفة هي التبرع فيه التبرع بماله لغيره.
كما يأتي تعريفها.
هذا تعريفها اختصارا من التبرع بماله لغيره.
هذا التعريف واختصار
والعطية كذلك العطية هي الهبة لا فرق بينهما لكن المصنف اراد بذلك العطية في مرض الموت باب الهبة والعطية اي في مرض الموت اما العطية في حال الصحة فلا تدخل معنا في هذا الباب
نعم باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره ما شاء الله هالتعريف طويل لكنه يتضمن كل احكام الهبة كله اجمعه بالتعريف الهبة هي التبرع يخرج بذلك غير
التبرع من عقود المعاوظات كالبيع والشراء هذا لا يسمى
تضرع يشترط في المتبرع ان يكون ممن يصح تبرعه فلا تصح الهبة من المحجور عليه في سفه او لصغر او لافلاس لانه لا يصح تبرعه تمليك ما ماله تمليك تمليك يخرج العارية العارية هبة لكنها هبة
للمنافع
وليست هبة تمليك وانما هي تبرع بالمنفعة فقط لتمليك ماله ماله يخرج بذلك غير المال الاشياء التي ليست مالا فلا تسمى هبة ماله وقال ماله يعني الذي يملكه يشترط في المتبرع ان يكون مالكا
للمتضرع به
المعلوم يخرج المجهول.
فلا يجوز هبة شيء مجهول كوهبتك عبدا او دارا او ثوبا مجهولا ما يصح هذا.
لازم يعين الموجود في حياته الموجود الموجود فلا يصح هبة المعدوم يعني يقول وهبتك ما تحمل به هذه الدابة
او ما تنتجه هذه الشجرة.
هذا معدوم لا تصح هذته الموجود في حياته يخرج التبرع بماله بعد موته هذا لا يسمى اذا يسمى وصية تسمى وصية فهاء التعريف هذا جامع لاحكام الهبة او اغلبها.
نعم.
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم
الموجود في حياته غيره تمليكه لغيره وهذا مفعول لتمليك لان المصدر اذا اضيف يعمل عمل فعله.
فغيره منصوب لانه مفعول تمليك غيره اما لو ملك نفسه هذا ما هي بهبة لو قال وهبت هذا المال وهبت مالي لي هذا تحصيل حاصل
لابد ان تكون الهبة لغيره.
نعم.
فان شرط فيها عوضا معلوما فبيعه الهبة على قسمين هبة ثواب وهبة تبرع هبة الثواب كأن يهب لمن يطمع في ان يرد عليه اكثر مما اعطاه مثل من؟
مثل افراد الناس يهابون للملوك
يهدون لهم بعارين يهدون لهم آآ اشياء طمعا في ان الملوك يردون عليهم اكثر هذي ما تسمى هبة تبرع هذي هبة ثواب الهبة من الادنى للاعلى هذه هبة ثواب حكمها حكم البيع وهي غير مرادة في هذا
هذه سبقت في في باب البيع
لا بالبيع التي معنا الان هبة في التبرع التي لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له.
هذه هبة التبرع.
وهي المقصودة هنا نعم
فانشرط فيها عوظا معلوما فبيع يعني حكمها حكم البيع يدخلها الخيار خيار المجلس يذكرها يدخلها الشفعة يدخلها احكام البيع التي سبقت يدخلها الرد بالعيب يدخلها خيار الغبن الى اخره.
نعم.
فانشرط فيها عوظا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه
لا يصح بك الشيء المجهول لابد ان يكون المغضوب معلوما الا ما تعذر علمه.
نعم وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
الهبة تنعقد بالصيغة الصيغة على قسمين صيغة قولية او صيغة فعلية كالصيغة القولية كأن يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قبلت هذه الهبة
هذي الصيرة القوية.
الصيغة الفعلية كأن يدفع له شيئا ويأخذه كأن يدفع له شيئا ويأخذه المدفوع له من غير كلام هذه هبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ولا يقول هذي عطية او هذي هبة يدفع لهم وهم
ياخذون
يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم بدون كلام وياخذوه هذي هبة بالفعل الى اذا دفعها الوالد واخذها الموهوب له انعقدت ولو لم يحصل كلام.
نعم.
وسنعقد الايجابي والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
الايجاب والقبول باللغو.
الايجاب هو اللفظ الصادق من الواهب.
والقبول وهو اللفظ
الصادق من الموهوب له.
هذي الصيغة القولية.
والمعاقاة هي الاخذ والاعطاء بدون كلام.
نعم.
والمعاطاة الدالة عليها دالة على الهبة اما لو دفعت له شيء تريد ان يرده عليك مثل
وبجنبك يكتب ويتعطل قلمه عطيته قلم هذي ما هي بهبة هذي ما هي بهبة هذي عارية يعني يكتب لما يخلص ويرد عليك.
نعم اعطاؤك له لا يدل على الهبة وانما يدل على الاعارة فقط
نعم وتلزم بالقبض باذن واحد الهبة لا تلزم الا بالقبر فلو قال وهبتك هذه الدار وقال قبلت لم تلزم الا بالقبول بقبض الموهوب له فان لم يقبضها فانها لا تلزم.
وللواهب ان يرجع فيها.
ما دامت لم تقبظ للواهب ان يرجع فيها.
بدليل
قيل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى بنته عائشة رظي الله عنها اوساقا من التمر ثم لما مرض رضي الله عنه قال يا بني لو كنت قبضتيه صار لك اما الان فاقتسموه على
من كتاب الله اقتسموه على كتاب الله فدل على ان الهبة لا تلزم الا بالقبول وان للواهب ان يرجع ما دامت لم تقبض.
نعم وتلزم بالقبض باذن واحد باذن واحد فلو قبضها بدون اذن الواهب ايضا ما يعتبر هذا القبر يشترط في القبر ان يكون باذن الواهب
نعم الا ما كان في يد متهب الا الهبة التي اصلها بيد المترف فاستدامتها تكفي عن قولها.
لو كان انتم بعيره سيارة.
بعيره سيارة يركب عليها ويحمل عليها ثم قلت وهبت لك السيارة
هذه قضوها استدامة بقائها في يد الموهوب لهم.
ما يحتاج نعم ووارث الواهب يقوم مقامه وارث المواهب يقوم مقامه في امضاء الهبة قبل القول او الرجوع فيها.
نعم ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل
ولو ولو لم يقبل زعلوا اذا كان لك دين على انسان وهذا الانسان فقير معسر ثم ابرأته بلفظ الابرة او الهبة او الصدقة فانه تقرأ ذمته ولو لم يقبل.
ولو قال لا انا ما اقبل
انا ما اقبل فانه تبرأ ذمته ولو اراد يعطيك الدين ما يحلك انت لانك براتب خلاص لو اراد انه يعطيك الدين قال لا انا ما اقبل انك انك تصدق علي او انك تبريني من الدين انا بعطيك
لجل الابرة وقع والذمة برئت ولا يحل لصاحب الذيل ان يأخذه بعد الابرة ومن ابرأ غريمه من دينه بنفض الاحلال او قللتك من الدين او تصدقت عليك بالدين او نعم او الهبة
او وهبتك الدين اللي عليك برئت ذمته.
حتى ولو لم يقبل نعم او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ولو لم يقبل ويخرج عن ملك الواهب لذلك يعني يسقط الدين ويخرج عن ملك الله.
نعم
ويجوز ويجوز هبة كل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
يكفي نقف عند هذا ما يصح هبته هذا فيما صحبته وما لا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يوقف الرجل على احد ابنائه دون الباقين؟
وهل هذا مثل
وهل هذا مثل الوصية؟
لا تجوز لوارث نعم الوقف عندهم يجوز يجوز لاحد ابنائه او احد وراثته لانه ليس تمليكا لانه ليس تمليكا وانما هو هبة منفعة فقط والذي والممنوع هو تخصيص بعض الاولاد
بالتمليك هذا ما هو بتمليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يخالف الوصية الوصية لا ما تصح للوارد خلاف الوقت فيصح للوارث لانه ليس تمريكا وانما هو اباحة منفعة فقط
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط تسليما هل يشترط تسليم الوقف لادارة الاوقاف؟
علما ان الوالد رحمه الله وفي الوصية ان الناظر على الوقف الاصلح من اولاده الوقف الذي على جهة كالوقف على المساجد
هذا يسلم للاوقاف الوقف الذي على المساجد يسلم للاوقاف اما الوقف اللي عليه معين لا يسلم للاوقاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان تكون احدى شقق عمارته وقف بعد وفاته.
بان تكون احدى شقق عمارته
وقفا بعد وفاته وبعد الوفاة اراد الورثة اقتسام التركة وبيع العمارة.
فماذا يصنعون بالوقف وهذه حالهم هذا يجري مجرى الوصية اذا اوصى بان شيئا من ماله بعد موته يكون وقفا
فهذا يأخذ احكام الوصية تطبق عليه احكام الوصية ان خرج من الثلث فاقل وكان لاجنبي غير وارد فانه يلزم.
وصية لازمة اما ان كان لوارث او كان اكثر من الثلث فانه لا يجوز الا برضى الورثة.
على كل حال هذا لابد من الركوع فيه
الى القاضي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف الرجل على اولاده.
ولم يعين احدا ناظرا على ذلك.
فمن يكون الناظر للمحكمة اذا لم يعين الواقف ناظرا او عين ناظرا
والناظر فسح النظارة او مات يرجع الى المحكمة تقيم ناظرا من عندها.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو قال الشخص جعلت الناظر فلانا ثم امتنع هذا الناظر من نظري على الوقف
فماذا يفعل؟
فماذا يفعل؟
وهل يجوز له ان يمتنع؟
اي نعم يجوز له يمتنع.
يقول انا والله ما نبي نتفرغ انا ازين كذا ما عندي في وقت او ما احسن الشيء هذا يجوز له يمكن
فيرجع الى المحكمة تقيم بدله تقيم ناظرا غيره.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف الرجل على اولاده واولاد اولاده الذكور ونص على عدم اولاد الاناث فهل تنفذ وصيته حينئذ؟
وهل يكون عليه اثم؟
على المذهب تنفذ نعم كما سمعت.
ولكن على القول الصحيح انها لا
بل يشرك اولاد البنات لانهم من اولاده ومن ذريته.
فان حرمهم فهذا جنى فهذا جنب وهذا يرجع فيه الى القضاة مسائل مختلف فيها يرجع فيها الى القضاة لان حكم الحاكم يرفع الهلال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله اذا فظل اذا فظل عن حاجة المسجد شيء هل يجوز صرفه في بيوت الامام والمؤذن او في مسجد اخر؟
في مسجد اخر ما يوضع في البيوت بيت الامام ولا المؤذن.
وانما يصرف لمسجد اخر
مثله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج خلاف بخلاف ما تصرفه الوزارة القصد هو الوزارة من المكيفات او الفرش هذا تأخذه الوزارة تاخذه الوزارة اذا فظل عن
حاجة المسجد شيء تاخذه الوزارة.
تصرف فيه المساجد الاخرى
اانما كلامنا في الوقف اذا كان وقفا من شخص هذا محل بحثنا الان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج من ابنائي وبعدهم يكون في اعمال البر الاخرى
فرأى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد.
فهل فعله؟
اراد ايش؟
من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج من ابنائي.
اي نعم ثم بعدهم اعمال البر الاخرى فرأى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد.
فهل فعلهم صحيح؟
لا ما هو بصحيح
ما هو بصحيح قل لهم فان قالوا ما نبي حنا مستغنيين عنه يصرخ في الذي بعده اللي قال في في اعمال البر يصرف في اعمال البر الصدقة على محتاجين وعن
المسجد ينقطع اذا حكم المسجد انقطع.
لكن لا بقي يؤجر ويظل وكل سنة يؤخذ ويصرف على المحتاجين استمر نفعه اليس لهم ان يخالفوا عمل الواقع؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقف الاب
صلبه ولبني صلبه وكان صلبه عددهم وكان صلبه عددهم ثلاثة فمات واحد منهم وله بنين وله بنون.
هل يعطون من الوقف مع ان الصلب الباقي احياء هذا يختلف يقال لاولادي واولاد اولادي بالواو يشتركون يشتركون اولاد الصلب واولاد البنين لان الواو تدخل الجمع
اما اذا قال هذا لاولادي ومن بعدهم اولاد اولادي او ثم لاولاد اولاده فهذا لازم من الترتيب اما بقي ما دام يبقى في البطن الاول ولو واحد يكون له.
فاذا انقرض البطن الاول ولم يبقى احد ينتقل للبطن الثاني
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟
اذا اذا اوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟
ابدا ما تجد فيه الزكاة لانه هو مصر هو مصدر الزكاة.
المساكين.
فغلاة الوقف لا تجب فيها زكاة
لان هذه المساكين نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واعطاني رجل لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل دهان المسجد ثم حصل لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل دهان المسجد.
من اجل
ان يدفن المسجد ايه يفهم يعطي بوية في المسجد يدهن ها الدهن معروف يعني تجيب سمن وتدهن المسجد ها ايش معنى دهان المسجد؟
ايه قل قل من اجل بوية المسجد او صبغ المسجد قل الصبغ صبغ المسجد
اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل قسط.
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل صبغ المسجد.
هم.
ثم حصل عطل في المكيفات.
فهل لي ان اصلح المكيف
بمال ذلك الرجل تاخذ اذنه اذا اذن لك انك تصل هو من الصباغة الى الكي فلا بأس.
نعم.
اما انك تصرف انت لا يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقف شخص ارضا للمقبرة فهل يعتبر ذلك من الصدقة الجارية؟
بلا شك
لا توقيف ارض المقبرة هذا من المشاريع الخيرية وله اجر في ذلك لانها مساكن لاموات المسلمين.
مثل ما توقف عمارة لاسكان الاحياء الفقراء وقف الارظ لاسكان الاموات فيها ولك الاجر في ذلك.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك اكثر من شخص في انشاء وقف وتسبيل منفعته وتسبيل منفعته في اعمال الخير لكن المشتركين منهم من دفع مالا قليلا ومنهم من دفع مالا كثيرا.
فهل الاجر على حسب المدفوع او يكون كاملا لكل مشترك منه
كل له اجر على قدر ما دفع.
كل له من الاجر بقدر ما دفع من المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مال اخذته بغير حقه وقدره ها؟
عندي مال اخذته بغير حقه.
وقدره اربعة الاف ريال
علما بانني لا اعرف صاحب المبلغ.
وبعد فترة من الزمن دفعته في بناء مسجد لمساعدتي في بناء مسجد.
فهل تبرأ ذمتي وهل اتصدق من راتبي كل شهر لصاحب هذا المبلغ المظلوم؟
اذا كنت ما تعرف صاحبه
انك تصرفه في وجوه الخير ويكون اجره لصاحبه واذا دفعت فيه بناء مسجد فله الاجر في ذلك ولا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف بعض اذا كان مالا طيبا
اذا كان مالا طيبا من كسب طيب اما ان كان من كسب خبيث كالربا تعرف انه ربا فلا تجعله في المسجد اجعلوني مشاريع غير المسجد.
مشاريع عامة غير المسجد.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف بعض مزرعته على حوائج المقبرة ولما اراد اثبات ذلك في المحكمة رأى ان اله وصية تثبت بعد موته لاحتمال ان يبيع المزرعة ويجعل الوقف في عقار لانه اصلح
في هذه الايام فهل تراجعه في
المحكمة عن الوقف يعد جائزا؟
لا اذا كان صدر منه الوقف بلفظ اذا كان صدر منه الوقف بالالفاظ الصريحة او الكناية مع النية فلا يجوز له ان يحوله الى وصية
لانه خرج من ملكه بمجرد ما تلفظ بذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف رجل كتابا في مكتبه.
نعم.
فقرأت فيه وتمزق شيء من ورقه.
هل يجوز لي ان اتي
غيره واحسن منه واخذ الكتاب الاول لا اذا كنت متعديا بتمزيقه انت انت المتعدي بتمزيقه فانك تضمنه تشتري في كتاب اخر بدلا لانك انت الذي اتلفته او مزقته او انه
اذا كان يقبل الاصلاح تصل الفروع ولا الوراقين او يصلحون الخلل اللي فيه وتدفع الاجرة المهم انك تعيده كما كان اما اذا كان النكتة تأثر بالاستعمال من غير تعدي لا شيء عليك.
فتضعه على حالته
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حينا مسجد صغير وامامه وامامه بامتار مساحة كبيرة.
نعم.
في حينا مسجد صغير.
نعم.
وامامه بامثال مساحة كبيرة احد اهل الخير ان يبني مسجدا في تلك الساحة الكبيرة مع انها في مخطط البلدية ارضا للمسجد
فهل يجوز هدم المسجد الصغير وبيعه؟
وجعل ما له في المسجد الجديد؟
تراجع فيه المحكمة.
ما يجوز التصرف الى الا باذن المحكمة تراجع المحكمة في ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التوجيه حيال
ما تفعله بعض الاخوات ممن يحضرن هذا الدرس وغيره حيث يأتين مع مع السائق دون وجود محرم ارجو توجيه فضيلتكم اذا كنا جماعة مع السائق لا بأس بالبلد يجوز لجماعة من النساء ان يركبن مع
السائق لزوال الخلوة اما اذا
وحدها فلا يجوز تركب مع السائق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي شراء وقف مغصوب؟
من اجل بناء مسجد عليه.
علما ان هذا الوقت هل يجوز لي شراء وقف مغصوب
من اجل بناء مسجد عليه.
علما ان هذا الوقف للمسجد معين.
لكن الرجل الذي استولى عليه انكر ذلك ولم شيئا من هذه الارض عليكم ان تثبتوا ان هذا وقف عليكم ان تثبتوا ان هذا وقف وان هذا غاصب عند المحكمة.
المحكمة ترفع يده عنه
ترفع يد الغاصب عن ارض المسجد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اطفال قد دفنوا اذا كان هناك اطفال قد دفنوا نعم ويتجاوزون الثلاثين او اكثر فهل اصلي عليهم في المقبرة على كل طفل؟
ام تكفي صلاة واحدة؟
اذا اجتمع في الجنايز سواء كانوا كبارا او صغارا
صلى عليهم صلاة واحدة على الجميع بان يصفوا امام الامام ويصلي عليهم يصلي الناس خلفه ولا يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت على اعلفة الحيوانات
والعناية بها لتجاهد في سبيل الله.
فهل يجوز هذا اذا بغيت توقف اوقف حيوانات ما هو بتوقف علف اوقف حيوانات او بالخيل او ابل ما توقف العلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من
افراد العائلة
تقوم تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من افراد العائلة ووقفها على العائلة فتعطى للمحتاج ثم يقوم بردها بعد ذلك.
فما حكم هذا العمل هذا مسألة قرض يعني جمعية تقرض المحتاجين والمحتاجون يردون
القرض على الجمعية لتقرظ لاناس اخرين.
هذا شيء طيب لا بأس.
اذا تبرعوا وكان هذا اختياريا وهذه الاموال تنمى بالحلال ويقرض المحتاجون منها.
هذا عمل طيب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الاخبار بنية الوقف؟
ام انه حين ينوي لا يجوز له التراجع في هذا
ما تكفي النية لابد من اللفظ لابد من التلفظ اما الوقف بالنية فهذا ما ينعقد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا في مسألة النية مع الفعل.
النية مع الفعل
كما سمعتم في من جعل ارضه مسجدا واذنا نية مع فعل او نية معقول اما نية فقط فليس معها فعل وليس معها قول هذا ما ينعقد بها شيء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العوام
اذا رأى قريبا له ميتا في المنام زاره في البيت فانه يذبح له ذبيحة اكراما له.
ونحن قد دعينا لوليمة غدا الاربعاء فهل نلبي الدعوة لهذا؟
وهل يجوز اكل هذه الذبيحة
هذا لا يجوز هذي بدعة والرؤيا ما يعمل بها ذبيحة ما فيها احكامه وهي ما يبنى عليها احكام وعبادات ما يبنى عليها عبادات واحكام هذا لا يجوز ونبهوه على هذا انه خطأ.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ اذا اراد ينفع الميت يتصدق عنه.
لو ما لو ما شافه برا
رؤيا اذا اراد انه ينفعه تصدق عنه لو ما رآه في الرؤية صدقة تنفع الميت.
نعم او يدعو له اذا كان ما يقدر يتصدق يدعو له ويستغفر له.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين جواز
الرجوع في الهبة وفعل ابي بكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته هذا بعد القبض يا اخي العائد فيهبة نعم نعم هذا سيأتي ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وقف صاحب الارض اراضيه
الله عز وجل هل هل يجوز وقف صاحب الارض اراضيه لله عز وجل اراضيه اراضيه اراضيه لله عز وجل في حين في حين ان ابناءه فقراء ومحتاجين لهذه الارض الجواز يجوز يجوز انه يتصرف في ماله ما دام
حي تصرف في ماله ما دام على قيد الحياة وهو صحيح
ليس فيه مرض ولا مرض موت ولا مرض مخوف يتصرف في ماله خيوط لكن اذا راعى اولاده وحاجتهم فهو احسن واولى واجر له من قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة
يتكفهون الناس.
الاولى انه
لكن لو اوقف وقفه صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ابرأ الرجل غريمه حياء ومجاملة وليس بنية الابرار فلم يقبل الغريم فهل يحرم اخذ الدين؟
وما الحكم لو قبل
070 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الوصايا / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين.
اما بعد قال
المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الرجوع في الوصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ويجوز للموصي ان يرجع عن وصيته
ما دام على قيد الحياة لان الوصية لا تلزم الا بالموت.
فيجوز له ان يتراجع او ان يزيد او ان ينقص او ان يغير في وصيته ما دام على قيد الحياة
نعم وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله.
وبعدها لعمرو اذا قال ان قدم زيد فلهما اوقيت به لعمرو فلهذا من فروع المسألة التي قبله ان له ان يرجع
فاذا قال ان قدم فلان فله ما اوصيت به لفلان فان قدم الاخير قبل موت الموصي فالوصية له بانه رجع عن الاول قبل موته وان لم يقدم الاخير الا بعد موت الموت فان الوصية للاول
لانها استقرت بموته والشرط الذي علق عليه الرجوع لم يحصل الا بعد الموت فلا يصح وحاصل المسألة انه اذا علق الرجوع عن الوصية بشرط او على شرط اذا علق الرجوع عن الوصية
على شرط فان تحقق هذا الشرط قبل الموت بطلة الوصية لانه رجع عنها وان لم يتحقق هذا الشرط الا بعد موت الموصي فان الوصية ثبتت ولا يلتفت الى هذا الشرط
لان الوصية تلزم بالموت.
نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغير نصرة ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل لماله بعد موته وان لم يوصي به نعم اذا مات
الميت وله تركه فهذه التركة يتعلق بها حقوق تعلقوا بها حقوق الحق الاول الديون سواء كانت لله كالحج حجت الاسلام والعمرة والحج المنذور او العمرة المنذورة وفي الزكاة والكفارات والنذور
فانها تخرج الديون اولا من رأس التركة ثم بعدها تخرج الوصية التي اوصى بها للرأس التركة بعد الدين ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة في الباقي فيما بقي بعد الوصية وبعد
الدين لان الله جل وعلا لما شرع المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى قوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ذكر بعد كل قسم من هذه الفروض من بعد وصية من بعد وصية
يوصي بها او دين
من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصين بها اوليه من بعد وصية يوصى بها او دين فدل على ان الدين والوصية يقدمان على غيرهما ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين
فلماذا يقدم الدين عليها في في التنفيذ يقدم الدين عليها لانه حق واجب على الميت خلاف الوصية فانها تضرع تبرع منه وليست حقا واجبا عليه فيقدم الدين على الوصية ابراء لذمته
وهذا بالاجماع ان الدين يقدم على الوصية في التنفيذ وان كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع انها متأخرة عنه في التنفيذ
من باب الاهتمام بها لان لا يتساهل الناس بها لانها ليس لها من يقوم بالمطالبة جانبها ضعيف وتثقل على الورثة اما الدين فان له من يطالب به وجانبه قوي فلذلك قدمت الوصية على الدين في
الذكر لاجل الاهتمام بها والا يتساهل بها
نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره.
من دون ما له الديون التي لله والديون التي للآدميين تخرج اولا.
نعم.
من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني من رأس التركة.
نعم.
من كل ماله بعد موته
وان لم يوصي به وان لم يوصي بالدين ان الدين ما يحتاج الى وصية دين ثابت فيخرج وان لم يوصي باخراجه.
نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي هدى به.
فان بقي منه شيء اما اذا اذا قال ادوا
الديون التي علي من ثلثي فانها تؤدى من ثلثه فان بقي من ثلثه شيء فهو للموصى له وان لم يبق شيء فلا محل للوصية فلا محل للوصية وان قصرت الوصية
او قصر الثلث ضاق الثلث عن الديون فان الباقي من الديون يخرج من رأس الشركة.
نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به.
نعم.
فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع.
صاحب التبرع
الموصى له نعم اخذه صاحب التبرع والا سقط.
والا سقطت الوصية لانها اصبحت لا محل لها نعم باب المن صالح تصحون الوصية لها اربعة اركان الركن الاول الموصي وقد تقدم ذكره وما يشترط فيه
الركن الثاني الموصى له الموصى له وهذا هو محل هذا الفصل الركن الثالث الموصى به الموصى به الركن الرابع الموصى اليه.
وهو الوكيل.
نعم.
وكل هذه مبحوثة في كتاب الوصايا
نعم باب من صالة تصح لمن يصح تملكه.
تصح الوصية لمن يصح تملكه اما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجني وما اشبه ذلك فهذا لا لا تصح الوصية له لانه لا يصح
تملكه نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويصح ان يوصي لعبده ان اوصى له بمعين لم تصح الوصية ان اوصى لعبده بمعين لم تصح الوصية لان لان العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه
اما اذا اوصى له بمشاع يشاع في التركة غير معين فانها تصح ويكون من جملتها نفسه.
فيكون اوصى له بشيء من نفسه من رقبته ايعتق منه بقدر الوصية يعتق منه بقدر الوصية
نعم ولعبده بمشاع لا بمعين.
نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره يعتق منه بقدره.
اذا اذا قال اوصيت لعبدي بثلثه صحة وصية صحت الوصية فان كان الثلث قدر قيمة العبد
فان العبد يعتق وان كان الثلث اقل من قيمة العبد فانه يعتق منه بقدره بقدر الثلث نصفه ربعه فيكون بعضه حر وبعضه عبد.
نعم ويعتق منه بقدره بقدر الثلث فيكون مبعظا نعم ويأخذ الفاظل وان بقي من الثلث صار الثلث
اكثر من قيمة العبد فانه يعتق العبد ويأخذ الباقي.
لانه اصبح حرا فيصح تملكه نعم وبمائة او بمعين لا تصح له.
هذا محترف قولي بمشاع اذا اوصى له بغير مشاع كمعين فله مثلا السيارة الفلانية او له الدار الفلانية
فان الوصية لا تصح لانه لا يوصي بملكه لملكه او اوصله بمئة او بالف فانها لا تصح الوصية ايضا.
نعم لان هذا غير مشاع هذا مبلغ معين.
نعم.
وتصح بحمل ولحمل تصح الوصية بحمل
سقط وجود عند الايصال كان يقول اوصيت لحمل هذه الدابة بحمل هذه الدابة او بحمل هذه الشجرة في سبيل البر تصح الوصية لانها وصية بموجود انها وصية بشيء موجود ينتفع به
نعم تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها اي نعم يشترط بالوصية للحمل ان يكون متحقق الوجود قبل الوصية اما المعدوم فلا يصح الايصاله.
كأن يقول اوصيت بما اوصيت بما تحمل به هذه الدابة
الوصية لا تصح لان الحمل غير موجود عند الايصال او بما تحمل به هذه الشجرة ما تصنع وكذلك الوصية للحمل كأن يقول اوصيت بداري لها لحمل هذه المرأة لحمل هذه المرأة والحمل موجود
حين التلفظ للوصية تصح اما اذا كان الحمل غير موجود كان يقول اوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة لمن تحمل به؟
مستقبلا.
الوصية غير صحيحة.
لانها حين الايصا والموصى له غير موجود.
فلا تصح للمعدوم.
نعم
واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة اذا اوصى بمبلغ من المال يحج به عنه حجوا به عنه او يضحى به عنه
وهذا المبلغ كثير كان اوصى بالف حج به عنه والحج تكلف مثلا بمئة ريال المال المصاب به اكثر من تكاليف الحج فانه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينفد المبلغ
وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينفدى المبلغ.
نعم واذا اوصى من لا حج عليه.
نعم.
واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف.
نعم.
صرف من ثلثه
قوله من لا حج عليه لان الذي عليه حج واجب هذا سبق في انه مع الديون يقدم الحج الواجب فهذا ما يحتاج وصية هذا يقدم مع الديون.
لكن اذا كان ليس عليه حج لانه حج حجة الاسلام وانما يريد
تطوع فهذا تصح الوصية له نعم واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف.
صرف بالف والالف اكثر من تكاليف الحج.
فماذا بالباقي قال يحج عنه كل سنة يصرف في الشيء الذي عينه حتى ينبت.
نعم
من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفد.
حتى ينفد المبلغ نعم ولا تصح لملك والان الفصل هذا فيه في الموصالة في الركن الثاني الركن الثاني من اركان الوصية وهو الموصى له
سبق لكم انه يشترط في الموصالة ان يكون ممن يصح تملكه.
الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له وذلك كما هو اوصى لملك من الملائكة قال ثلثه لجبريل او لميكائيل
او لملك الموت لن تصح الوصية لان الملائكة لا يتملكون الاموال نعم ولا يقال ان ان لا يوصى ان يصرف اجره للملك المال الموصى به يجعل في سبيل البر ويجعل ثوابه للملك.
لجبريل مثلا
هذا ما جاء به الشرع ما جاء ان الملائكة انه يوصلهم وانما الملائكة تصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام اما انه يوصلهم فليسوا الى الثواب من الناس ان يوصي لهم الناس بالثواب
نعم ولا تصح لملك وبهيمة.
ولا تصح الوصية لبهيمة.
لو قال هذا المال هذا المال اوصيت به لهذه البهايم لهذه البهيمة المعينة اوصيت به لهذه البهيمة المعينة في هذه الشاة في هذه البقرة تعنف منه وتسقى منه
نقول هذا لا يصح لان البهيمة لا يصح تملكها وانما هي مملوكة انما هي مملوكة فلا يصح ان يوصى لها لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهايم يجعل فيه
ماء بركة او ماء اشبه ذلك لسقي البهايم يصح هذا لان هذا عمل بر.
نعم ولا تصح لملك وبهيمة وميت.
ولا تصح الوصية لميت تمليك من باب التمليك بان يقول هذا هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت
على انه تمليك له ما يصح هذا اما اذا قال ثوابه ثوابه للميت هذا المال يعمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه او هذا المال يعمل فيه مسقات للماء ويكون ثوابها للميت هذا صحيح الثواب الثواب يصح
التبرع به
اما المال فلا يتبرع به لميت لان الميت لا يملك نعم فاينا صالحين وميت بين صالحين اذا اوصى اذا اوصى لمن يصح الايصال له ومن لا يصح الايصاله كما لو اوصى لحي وميت.
الحي يصح الايصاله
لانه يتملك.
اما الميت فلا يصح الايصال له لانه لا يتملك.
لكن هو جمع بينهما.
ماذا نعمل؟
نعم فانه صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي اذا اوصى لحي وميت فان كان يعلم موته فالكل للحي
لان انصائه للميت ملغى ويكون وهو يعلم انه ميت فيكون الموصى به كله للحي.
اما اذا لم يكن يعلم انه ميت اوصى لزيد وعمر.
وعمره ميت ولم يدري هو.
فان
اي ليس له الا النصف والباقي يلغى.
نعم فان صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي.
نعم.
وان جهل لانه متعمد لانه متعمد هذا هذا الايصال للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا فيكون ايصاؤه له ملغا.
نعم.
وان جهل النصف
وان جهل ان الشخص ميت واوصى له مع حي فان الحي له النصف فقط.
وتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني نعم وان اوصى بماله لبنيه واجنبه.
فرد وصيته فله التسع لابنيه وان اوصى
وان اوصى بماله لابنيه ايه واجنبي ايه نعم فرد وصيته فله التسع اذا اوصى بماله لابنيه هو اجنبي يعني غير وارث انسان غير وارث فان اجاز ابناه الوصية فالاجنبي له الثلث
فيقصى من مال بين ثلاثة بين ابنيه والاجنبي اذا اجاز الوصية لان الحق لهما فاذا اجاز هذه الوصية نفذت ويكون للاجنبي الثلث كواحد منهم اما اذا رد الوصية قالوا لا ما نرضى هذا
ترجع الوصية الى الثلث الى الثلث فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللاجنبي مقصود الثلث ثلاثة اثلاث تلاف ثلاثة تسعة ايكون للاجنبي التسع وكل الاجنبي يتسع نعم.
وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع.
فللاجل
لانها ترجع الى الثلث.
يكون الثلث بين ثلاثة فاذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة.
فله التسع من المال نعم باب يوصى به هذا الركن الثالث الركن الثالث الموصى به الشيء الموصى به.
نعم
تصح بما يعجز عن تسليمه الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه هو موجود.
ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه كالشارد والعبد الابق والطير في الهوى تصح الوصية
وان كان لا يقدر على تسليمه لانها ليست معاوضة نعم وانما يتضرع نعم تصح بما يعجز عن تسليمه كعبق كابق يعني العبد العبد اذا شرد يقال له ابد والبعير اذا شرد يقال له شارد.
نعم.
وطير في الهواء وطير في الهواء يطير.
ما هو في قبضة
الموصي ولا في قفصه وانما هو في الارض قال ترى لك الصدر الفلاني وهو طاير الان اولك الحمام والحمام بالجو يصلح هذا نعم وبالمعدوم كما يحمل تصحيح الوصية بالمعدوم تصح الوصية للمعدوم
كأن يقول اوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة او بما تحمل به هذه الشجرة فان حصل شيء فهو وان لم يحصل شيء فلا محل للوصية لان هذا ليس فيه غرض نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا كما
يحمل بالمعلوم كما
لو اوصى بما يحمل حيوانه يقول ما تحمل بي هذه الدابة الى اخر حياتها هو لك او ما تحمل به هذه النخلة الى اخر حياتها هو لك يصح هذا نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة
او مدة معينة ما تحمل به هذه الشجرة مدة
خمس سنين ثلاث سنين سنة او ما تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة يصح هذا.
نعم.
فان لم يحصل منه شيء بطلة الوصية فاذا لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا
وان حصل شيء اخذه الموصى له نعم وتصح بكلب صيد ونحوه تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به.
بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه وهو ما يسمى بالمختص
ككلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يصح ان يوصي به بنفعه لان نفعه مباح لا يصح ان يوصي بكلب الصيد لفلان لان نفعه مباح والموصى له ينزل منزلة الموصي فينتفع به هذا الكلب ويصيد به.
نعم.
وتصح
وبكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وبزيت متنجس الزيت المتنجس لا يجوز بيعه المتنجس هو الذي اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا بخلاف النجس في فرق بين النجس والمتنجس
النجس هو الذي من الاصل وهو نجس مثل شحم الميتة ودهن الخنزير هذا نجس من الاصل اما المتنجف مثل السمن والودق هذا اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا هذا لا يجوز بيعه
لكن يجوز الانتفاع به بان يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم لا يصح الانتفاع به بان يستعمل للاستصباح به في غير المسجد فيجوز ان يوصي به لمن ينتفع
بذلك نعم وتصح في كلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما.
نعم ولهذا للموصى له ثلث ثلث الكلب وثلث الصيد.
اذا لم يسمح الورثة اذا لم يسمح الورثة بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس
ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟
يقول لا هذا شيء مستقل ما هو بمال هذا شيء مستقل فليس له منه الا الثلث.
نعم.
وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة
ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله لانه ما له دخل هذا بالمعنى هذا مختص هذا مختص فاذا جازت الورثة فله كله وان لم تجز فليس له الا ثلثه والثلثان للورثة.
نعم
وتصح بمجهول كعبد وشاة.
ان الوصية تصح بالمعدوم.
كما تحمل هذه الشجرة كذلك تصح بالمجهول كان يقول اوصيت لفلان بعبدي.
ولم يقل العبد الفلاني عبد بس مطلق او بشاة ولم يقل مثلا الشاة الفلانية
نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
فيعطى فيعطى ما ما ينطبق عليه اسم العبد يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس
وما ينطبق عليه الشاة في عرف الناس وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس الشاة في اللغة اسم
للظالم كله من المعز والظان كله يسمى كله يسمى شاة العنز
سمى شهادة اللغة لكن في عرف الناس الشاة ما ينطبق الا على انثى الظان على انثى الظان فيعطى انسى الظالم لان هذا عرف الناس ما نعطيه الحقيقة اللغوية بل نعطيه الحقيقة العرفية.
فلو قلت للناس
ما الفرق بين الشاة والعنز؟
واضح عند الناس.
الشاة غير العنز اما اهل اللغة ما عندهم فرق ما عندهم فرق كله يسمى شاة ايهما نقدم؟
الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية تقدم العرفية
لان هي التي هي اقرب الى قصد الموصي.
نعم.
لانه ما قد لا يعرف اللغوية ابدا.
انسان عامي ما يعرف اللغوية نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
العرفي لا اللغوي.
نعم.
واذا اوصى بثلثه
اثناء العبد في اللغة هو كل انسان.
العبد يطلق على كل انسان قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا.
فيطلق على الانسان سواء كان كافرا او مسلما.
سواء كان حرا
او عبدا ذكرا او انثى هذا في اللغة لكن في العرف لا العبد هو المملوك الناس ما يطلقون العبد الا على المملوك.
فيعطى مملوكا.
نعم واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية
اذا اوصى بثلثه وثلث اليوم يوصي قليل ثم زاد المال قبل موته.
زاد المال قبل موته فانه تشمله الوصية بزيادته.
حتى حتى الدية حتى الدية لو انه قتل لو انه قتل خطأ
او عمدا اخذت الدية فانها تدخل في تركته لانها ملك له تشملها الوصية ايضا.
نعم ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت من اوصي له بشيء معين كعبد وفرس وشاة ثم تلف هذا الشخص هذا الموصى به
بطلت الوصية ولا يطالب ببدلها لا يطالب ببدلها سواء بعد قبل الموت او بعد الموت اذا ترث خلاص انتهى.
لان الوصية تعلقت به وتلف فلا يطالب الموصل بغيرها او ببدل عنها.
نعم
وان اخلف المال ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت.
نعم.
وان وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم وان ثلث المال غيره.
اتلف.
اتلف المال غيره.
اه.
لا.
تلف.
وان تلف المال غير
هذه يعني نعم كل المال ترث ولم يبقى الا الموصى به اوصالهم مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا بقي الا هالفرس نعطيها ابو صالح ونحرم الورثة ولا وش نسوي؟
نعم
وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال فهو لموصى له ولا يطالبونه الورثة اذا كان بقدر الثلث فاقل اذا كان بقدر الثلث فاقل يأخذه والموصان ولو تلف المال.
لانه معين.
نعم.
فهو للموصى له ان
من ثلث المال الحاصل للورثة نعم باب الوصية بالانصداء والاجزاء نعم وهذا تابع ايضا تابع للموصى به تابع للموصى به نعم اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة
نعم فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
نعم اذا اوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا الى مسألة الميت الى المسألة الفرضية وظرب لكم المثل
قال اذا اوصى له بمثل ابنه وله ابنان وله ابنان فان الموصى له يكون كواحد من ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة لكل ابن الثلث هو للموصى به ثلث.
نعم.
وللموصى له ثلث.
فان اوصى نعم.
اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب
طيبه مضموما الى المسألة الى مسألة الميت.
نعم.
فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
فله الثلث وتكون المسألة ثلاثة نعم.
وان كانوا ثلاثة فله الربع.
وان اوصى بمثل نصيب احد ابنائه وابناؤه ثلاثة.
يضاف اليهم
ويكونون اربعة فتكون المسألة من اربعة وكل واحد واحد.
نعم.
وان كان معهم بنت فله التسعان ان كان معهم منك ثلاثة ذكور وبنت تكون مسألتهم من سبعة اضف اليها ما للموصى له
اثنان تكون تسعة كانه مات كانه مات عن اربعة ابناء وبنت اربعة افنى من كم تكون مسألتهم؟
تكون من تسعة الذكر مثل حظ الانثيين للذكر اثنان وللبنت واحد ومن جملة الذكور الموصى له فيكون له التسعان نعم
وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا نعم اذا اذا اوصى قال لفلان مثل ما لاحد ورثته ولم يبينه مثل ما لي احد ورثته ولم يبين نعطيه الاقل
نعطيه الاقل.
المثال نعم فما ابن وبنت ربع.
فمع ابن وبنت ربع اذا قال له مثل نصيب احد ورثته هو له ابن وبنت.
ايهما اقل نصيب؟
ها؟
البنت.
فنعطيه مثل نصيب البنت.
فيقول المسألة كان فيها
ابن وابنتان تكون من اربعة.
للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم ومع زوجة وابن تسع.
ومع زوجة وابن تسع الزوجة لها الثمن والبنت والابن له الباقي وهو سبعة له الباقي وهو سبعة وللموصى له
مثل مال الزوجة عقل اقل شيء مالزوجة اضف واحد الى الى ثمانية تقول تسعة تكون المسألة من تسعة للزوجة واحد وهو الثمن وللابن تعصيب وللموصى له واحد تكون من تسعة
من تسعة سهام نعم وبسهم من ماله فله سدس هذه الوصية بالانصبة والاجزاء انتهى من الوصية بالاوسبا.
انتقل الى الوصية بالاجزاء.
اذا قال له سهم من مالي اوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين.
ماذا نعطي للوصية
يعطي لها السدس لان السهم لان السهم في لغة العرب ينطلق على السدس اذا قالوا فلان له سهم من المال فعند العرب يفسدونه في السدس فيعطى السدس ولان هذا قول جماعة من الصحابة
نعم وبسهم من ماله فله السدس.
له السدس.
نعم.
وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث وما شاء.
اما اذا اوصى له بشيء او اوصله بجزء او اوصله بحرف فان الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قريب
لان هذا اقل ما يتناوله الاسم نعم وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء.
اعطاه الوارث ما شاء لان الشيء الذي يسمى شيء او او جزء او او نصيب او حوض
ينطبق على اقل شيء ريال درهم ما ثوب ما اشبه ذلك نعم باب الموصى اليه باب الموصى اليه وهو الركن الرابع يوصى اليه وهو الوكيل او الناظر على الوصية لانه لا بد من واحد يتولاها
بيوصي ويتركها لابد من واحد يتولاها فان نص عليه تعين وان لم ينص عليه الموصي يرجع الى المحكمة فتقيم وكيلا يقوم عليها لابد لها من لابد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها
فان عينه الموصي تعين وان لم يعينه عينه القاضي.
نعم تصح وصية المسلم الى كل مسلم نعم يشترط في الموصى اليه شروط شروط خمسة شروط خمسة الاول ان يكون مسلما
فلا يصح الايصال لكافر لا يصح انه يوكل على وصيته كافر.
لان الكافر لا يؤمن هذا واحد الثاني ان يكون بالغا فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا تصح الوصية
لمجنون الشرط الرابع ان يكون عدلا لا تصح الوصية لفاسق بان يوصي الى فاسق لان الفاسق لا يؤمن الخامس ان يكون رشيدا فلا تصح الوصية الى سفيه.
لان السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها
نعم اصحوا وصية المسلم الى كل مسلم مكلف مكلف يدخل فيه شرطا المكلف هو البالغ العاقل نعم عدل هذا الرابع نعم رشيد رشيد هذا الخامس رشيد يعني في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال
لان لا يكون سفيها مبررا
السفيه لا يصح ان يوصى اليه لانه يضيع الوصية.
نعم ولو عبدا ولو مملوكا ولو كان ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط ان يكون حرا حتى ولو كان مملوكا
فيصح ان يقول يتولى وصيتي عبد فلان او مملوك فلان ولكنه الموصى اليه لا يقبل الا باذن الا باذن سيده نعم ولو عبدا ويقبل باذن سيده.
باذن سيده فان منع سيده فانه لا لا يكون وكيلا.
يلتمس غيره.
نعم
واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا لو لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعزل الاول ما قال عزلت الاول اشترك في النظر لانه عمدهما جميعا فيشتركان في النظر.
اما اذا عزل الاول انعزل.
نعم
ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له اي نعم اذا اوصى الى اثنين فلا يصح لاحدهما ان يتصرف الا مع الاخر لانه لم يرظى بتصرف الشخص وحده وانما رضي بتصرف الاثنين جميعا.
نعم
ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم لا يصح انه يقول اوصيت اليك بكل شيء ان توصي من بعدي بكل شيء هذه وصية لا تصح لانها لم يحدد التصرف فيها فتكون لاغمة
تكون لاغية.
نعم.
في تصرف معلوم يملكه الموصي.
يملكه الموصي.
فان كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه مثل المرأة المرأة لا يصح ان توصي على اولادها
لانها هي لا تملك الولاية على اولادها فلا يصح ان توكل غيرها عليهم لان من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح ان يوكل فيه.
نعم ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم معلوم هذا واحد تصرف معلوم يخرج المجهول.
يقول وكلتك في كل شيء يقول
هذه وصية هذا ايصال غير صحيح ولا يصح هذا الايصال فيجعل وصي على نظر القاضي.
نعم.
او ان كان الموصي حيا فيعدل هذا الانصاف نعم في تصرف معلوم يملكه الموصي يملكه الموصي
يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته نعم كقضاء دينه.
نعم.
الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه كقضاء يجوز ان يوكل من يسدد ديونه لان الموصي يقوم بهذا العمل فيجوز ان يوكل فيه غيره نعم
في ثلثه ها؟
وتفرقة ثلثه.
وتفرقة ثلثه على ما اوصى به من اعمال البر توزيعه هذا يصح لان الموصي يملك هذا الشيء.
نعم.
والنظر والنظر لصغاره.
والنظر على اولاده الصغار
يوصي الاب النظر على اولاده الصغار من بعد موته.
بان يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده.
نعم ولا تصح بما لا يملكه الموصي هذا محترض الشرط الثاني ما لا يملكه الموصي لا يصح ان يوصي فيه لغيره كالمرأة.
نعم.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي
كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك.
ايه نعم لان المرأة لا تملك الولاية عليهم تملك الايصا في القيام عليهم من بعدها.
وانما يرجع في هذا الى اقرب العصبة يتولى شؤونهم.
فان لم يكن
احد القاضي القاضي يوكل من؟
يقوم عليه.
نعم.
ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره.
من وصي في تصرف لم يصل وصيا في غيره من التصرفات.
فالذي اوصى له بقضاء الديون
لا يتولى توزيع التركة ولا يتولى اولاده الصغار وانما يختص بقضاء الديون فقط ومن اوصي اليه بالنظر للاولاد يختص بالنظر فقط ولا يتصرف في تركة الميت ولا نعم ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في
غيره
لان تصرفه محدود فلا يتجاوزه الى غيره من التصرفات.
لو قال وكلت تزوج بناتي.
ما له الا تزويج البنات بس ولا يقول انا بأجر املاكه وبوزع ثلثه وانا بقول لا انت محدد محدد بشيء معين نعم ما تملك الا تزويج
نعم وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي.
لم يضمن نعم اذا اذا وزع الوصي التركة يعني الوصي وزع الثلث وزع الثلث على ما اوصى به صاحبه ثم ظهر دين يستغرق التركة
اما واذا صار في دين يستغرق التركة ما تصح الوصية من بعد وصية اوصى بها او دين فالوصية انما تصح بعد سداد الدين فاذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يظمن لانه معذور اذا لم
يعلم بالدين يكون معذورا نعم
وان ظهر على الميت دين يستغرق يعني يستغرق التركة.
كلها.
نعم.
وان ظهر على الميت دين يستغرق لتحقيقات الوصي لم يضمن.
لم يظمن لانه معذور حيث لم يعلم بالدين.
نفذ ما وصي به.
نفذ ما وصي به ولم
من هناك دين ما يظمن؟
نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
اذا قال هذا ثلثي.
ضعه حيث شئت من اعمال البر لم يجز للوصي ان يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا ولا يأخذ لولده.
لانه متهم
لانه متهم قال هذا مو صامي للفقراء اوزعه على الفقراء وانا فقير نقول لا ما يحل لك هذا الوكيل لا يأخذ لنفسه وكذلك اللي يوزعوا الزكاة ما يقول انا فقير وباخذ لنفسي انا مستحق حتى يأذن له
صاحب الزكاة
اذا اذن له لا بأس اما انه ياخذ شي لنفسه ولو كان هو من اهل الزكاة ما يحل نعم لان هذه امانة هذه امانة وهو متهم اذا اخذ لنفسه او اخذ لاولاده نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت
لم يحل له ولا لولده لم يحل له ثلثه او شيء منه ولا لولده.
يعني ذريته لانه متهم؟
نعم.
ومن مات مكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين
تولي تركته وعملي الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
هذه مسألة مهمة جدا اذا مات ميت له مال ميت له مال في مكانه ليس فيه وصي له ان كان فيه وصي له فالوصي يقوم مقامه
ولا واذا لم يكن له وسيء يكون المحل فيه حاكم فيه حاكم للحكام المسلمين الحاكم يقوم مقام الميت يتولى المال في هاتين المسألتين الوصي او الحاكم.
اذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فان من حضره من المسلمين
ولى ما له يتولى ماله ويعمل الاصلح فيه من بيع او غيره ولا يتركه يضيع.
لا يتركه يضيع.
نعم ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي.
نعم.
جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل
توليت تركته ها تولي تولي تركته شركته تولي تركته وعمل الاصلح وعملوا جاز له عمل لا جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
ان كان الاصلح انه يبيعها
سلع ويخشى عليها من التلف يبيعها وياخذ ثمنها.
اذا كان انه ما ما يخشى عليها يحفظها بنفسها.
يحفظها بنفسها بدون ويتصرف فيها حتى يؤديها الى ورثته ولا يترك مال اخيه ما يترك مال اخيه يضيع
كما لو مات في بلد في بلاد في بلاد الكفار وله مال معه بظايع ومعه مال مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم فان من حضره من اخوانه المسلمين يتولى ما له ويحفظه
ولا يتركه للنهب والضياع او في بر مثلا مات في بر او بحر ولا فيه احد ومعه اموال يحملها معه كالذي حظر من المسلمين يتولى يتولى ما له نعم كتاب الفرائض
لا اظنه يمدينا ندخل فيها يكفي.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وصية الكافر الى المسلم وكذلك المسلم الى الكافر والكافر الى الكافر.
ما سمعتم في اول الباب انه ما يصح ايصال المسلم الى الكافر
بل لا يصح ايصاؤه الى الفاسق المسلم.
لا يصح ايصاؤه الى المسلم الفاسق.
فكيف يصح للكافر اما العكس وهو ان الكافر يوصي الى المسلم فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل لعبده بمال
هل هذا يفضي الى عتقه اذا اوصى رجل بعبده بمال لا اذا كان معين لا ما يصح لانه لا يصح ان يوصي بماله لماله اما اذا كان بشاعا فانه يصح لانه يشمل رقبته
يشمل رقبته لانه من جملة المال فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق.
نعم تسألونا عن شيء شرحناه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط ابن الموصى اليه عند الوصية اللي اشترط ابن الموصى اليه قبول قبول الموصى اليه
لا ما يحترق ما يشترط لان اذنه قبل الموت ما يعتبر ما يصح القبول الا بعد الموت نعم اما قبل الموت ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف نعم
اصبحت كلفة الحج اكثر.
ولم يرضى الورثة فكيف يفعل بهذه الوصية اذا كان الالف او المبلغ المبلغ الذي اوصى به لا يبلغ تكاليف تكاليف الحج فهنا مات تعذر تنفيذ الوصية
تعذر تنفيذ الوصية بالحج فتصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت.
تصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت او او ان هذا المال القليل ينمى وهذا هو الاحسن الاحسن انه ينمى بالبيع والشراء حتى يكلف يبلغ تكاليف الحج.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز الا نقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ لا ما يجب وجوب الوجوب ما يجب لكن
لكن من باب التعاون على البر والتقوى حنا ما نلزمه الزام لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له ان ان يعمل هذا الشيء لان هذا احسان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل ان يدفن في مكة او المدينة فهل تصح هذه الوصية؟
وهل يجب تنفيذها
الصحة تصح لكن ما يلزم تنفيذها بل يدفن في اي مكان تيسر مع المسلمين وان نفذت فلا بأس.
ان نفذت ونقل الى مكة او المدينة فلا بأس ولكن لا يلزم هذا نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اعط هذا المال اي
انتقل للزكاة وكان هذا الموكل مستحقا.
فهل يجوز له الاخذ منها؟
لا.
ما يجوز له الاخذ منها الا اذا قال خذ منها انت خذ منها انت او ان كنت ان كنت مستحقا فخذ منها.
المهم انه يأذن له.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله اشكل علي قول المؤلف رحمه الله وان اوصى بماله لابنيه.
كيف تجوز الوصية للابن؟
وقد جاء في الحديث لا وصية اوصى بكل ماله بكل ماله لابنيه ولاجنبي.
الوصية ما تعدى الثلث هنا.
ما تعدى الثلث.
فيكون المال مشتركا
بين الورثة وبين الموصى له والموصى له لا يأخذ اكثر من الثلث.
فلا محظور في هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
وايضا اذا اوصى للورثة كلهم فلا محظور في هذا لان هذا ما فيه جور
اذا اوصى لورثته كلهم ما خص احدا منهم فلا جور في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام نعم اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام
واخواني ميسور ميسور ايش؟
اكفل طفلة يتيمة ايه نعم من دار الايتام ايه واخواني ميسورية الحال فهل لي ان اوصي بنصف ما املك؟
الى الى هذه الطفلة اليتيمة؟
ام يجب ان يوافق الورثة على ذلك
وما هو حدها في الوصية الشرعية؟
توصي لها بالثلث فاقل الذي اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث فاقل وان اوصيت لها باكثر من الثلث توقف هذا على رضا الورثة بعد الموت اما رضاهم قبل الموت فهذا غير معتبر
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عين ناظر اذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي فهل يكون ناظرا؟
لا لا يكون ناظرا الا اذا عمده بعد كبره بعد بلوغه اذا عمده ووكله بعد بلوغه فلا بأس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل بعد ان اوصى بخمس ماله لابني ابنه المتوفى وعندما حصرت التركة زاد نصيب الوصية عن الثلث فهل تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث؟
لا مات لان ابنه المتوفى غير وارث يصح ان يوصي لغيره
لكن في حدود الثلث فاقل حدود الثلث.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر.
نعم.
اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث
في اعمال البر من اضحية وغيرها.
نعم.
فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟
هل يباع فيخرج ثلثه في اعمال البر ام ماذا يفعلون وفقكم الله البيت الذي موصل ببعضه
او موقف بعضه لا يباع ولكن يؤجر يؤجر ويكون على نصيب الورثة ونصيب الوصية واجاره يوزعك على الوصية وعلى الورثة.
الا اذا رأى الحاكم اذا رأى الحاكم وهو القاظي بيعه
فيباع؟
نعم اعد السؤال اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر من اضحية وغيرها.
فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة
فماذا يفعلون بهذا البيت؟
هل يباع ويخرج ثلثه في اعمال البر؟
ام ماذا يفعل به البيت لا يباع الا باذن القاضي ولكن اذا اراد احد الورثة ان يبيع نصيبه فلا مانع يبيع نصيبه من
ويحل المشتري محله واما البيت نفسه يباع جميع لا لكن لمن اراد من من الورثة ان يبيع نصيبه ان يبيعه لا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يقبل
الموصى اليه الوصية اذا اذا لم يقبل الموصى اليه الوصية وقد مات الموصي.
فهل من موصى اليه ان يعين شخصا بدلا عنه ام يرجع في ذلك الى القاضي؟
لا اذا انه ما قبل الوصية
يرجع الى القاوي يكون وجودك عدمه.
فالقاضي يجعل وكيلا بدله.
نعم.
ولا يملك هو انه يجعل محله اخر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان يزوج من لم يتزوج من اولاده بعد وفاته من ما له.
اسوة ببقية الاولاد الذين زوجهم في حياته من ما له.
فما
حكم هذه الوصية غير جائزة لانها وصية لوارث واللي يريد يتزوج يتزوج من ميراثه ومن ما له من ميراثه ومن ماله اللي عنده ما ياخذ من تركة الميت لا ولا يصح الوصية له لانها لا وصية لوارثه
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى بثلث ماله في بناء مسجد هل يجوز عمل وقف بهذا المال؟
واخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد ينفذ كما وصى اذا اوصى بان يبنى به مسجد يبنى به مسجد
ولا يبنى به شيء غيره.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني احد الاخوان مالا قدره مئة وعشرون ريالا وقال اصرفه في اي وجه خير تراه لاحظته واشتريت به كتبا لي.
فهل يجوز ذلك؟
الله يعافيك.
لا لا ما يجوز هذا
طلع الفلوس اللي اعطاك اياها وعطها فقرا ومساكين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئت الى شخص فاخبرته بان هناك نعم جئت الى شخص نعم واخبرته بان هناك شخصا محتاجا لانه بان هناك
شخصا محتاجا.
نعم.
وفقيرا.
وانا اقصد بذلك المحتاج نفسي فهل يجوز لي ان اخذ من هذه الصدقة التي اعطاني اياها؟
لا.
لانه موكلك في هذا تعطيه الشخص اللي انت ذكرته
انت وكيل الان ولا تتوكل لنفسك لما تتوكل لغيرك فعليك ان تخبر ان تخبر صاحب المال يقولوا انا اللي محتاج وانا اللي فاذا اذن لك لا بأس اما انك تاخذه على صفة وكالة
تعطيه لنفسك هذا لا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للناظر على الوقف والناظر على الوصية ان يأخذ شيئا من هذا الوقف او من هذه التركة اذا اذن له الموصي
اذا اذن له الوصي فلا بأس لان عمر رظي الله عنه قال لا حرج في من وليها ان يأكل منها غير متمول ومتأثر.
فاذا اذن الموصي فلا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا قال الموصي للموصى اليه اعط ثلث مالي الفقراء.
اذا قال اذا قال الموصي للموصى اليه اعطي وكمال الفقراء.
اي نعم.
فاعطى الموصى اليه اعطى اباه فهل يصح ذلك؟
لا يصح انه يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كابيه وجده
واولاده ما يجوز ولا لزوجته ما يجوز هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان التركة فيتعلق بها حقوق وذكرتم ان اول الحقوق هو الدين.
نعم.
فمن يكون فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيل
ودفنه وتكفينه وهل تعتبر من الدين؟
هذا سيأتي ان شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلى اليه ولكن المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما
مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين او لا ولان نفقته في الحياة مقدمة على الدين وكذلك معونة تجهيزه من كفنه اجرة تغسيله واجرة
حمله واجرة حفر القبر معونة التجهيز تكون مقدمة على الديون هذا القول الاول والقول الثاني يقول لا تقدم الديون على مؤنة التجهيز لان الديون ما يقوم بها احد يسددها اما معونة التجهيز
فيقوم بها الحاكم بيت المال.
اذا كان ما في ما فيه معونة تجهيز الحاكم
هو اللي يجهزه يجهز من بيت المال.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للموصي ان يشهد على وصيته اناس من الكفار؟
اذا لم يجد احدا من المسلمين لا ما يوصي كافر
ولكن يشهد الكافر يجوز انه يشهد الكافر على وصيته اذا لم يجد شاهدا من المسلمين كما في سورة المائدة كمان في اخر سورة المائدة يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين
الوصية اثنان
اثنان من اوسط نعم.
نعم.
لواء عدل منكم.
اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم يعني من الكفار ان اصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الى اخر الاية
فيجوز اشهاد الكافر على الوصية اذا لم يوجد مسلم ويحبس بعد صلاة العصر لانهم يعظمون هذا الوقت ويؤخذ عليه الميثاق انه لا يخون في الشهادة.
نعم يقول من بعد الصلاة يعني صلاة العصر
لانه وقت يعظمونه نعم تقول فضيلة الشيخ شهادة الكافر في هذه الحالة للمسلم للضرورة فقط نعم وهذا مذكور في تفسير الاية راجعوه نعم شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى
عدل
هم او اخران من غيركم يعني من الكفار.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوصى بوصية في ورقة ثم بعدها بزمن اخرج الموصي صكا على ارض.
وذكر فيه انه خال من اي وصية
علما بان الوصية السابقة داخلة في خان الايش؟
من من الوصايا من اي وصية.
نعم.
علما بان الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الارض فهل يعد الصك الذي اخرجه مؤخرا ناقضا للوصية؟
الا يراجع فيه القاضي؟
ينظر فيه؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله بعض الائمة قد ترك دعاء النازلة بحجة انها قد انتهت.
فهل ما فعله صواب ينظر اذا كانت المشكلة انتهت نعم.
لان القنوت بقدر النازلة اما اذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فانه يستمر في القنوت.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توزع بعض
الجهات كتبا فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها نعم توزع بعض الجهات كتبا.
نعم.
فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها اذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها؟
خلاص وقف هذا.
اما اذا وزعت من باب التبرع
لا من باب الوقفية فلا فلا بأس يعني اعطاك واحد كتب اعطاك اياها يجوز لك تبيعها اما اذا كتب عليها وقف فلا يجوز انك تبيعه.
نعم.
واذا وجدت في مكتبة تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف.
فهل يجوز لي ان اشتريه
لا ما يجوز انك تشتريه وقتك لكن يقولون تجوز المناقلة ان يبدل بكتاب مثله نعم البديل وقفا مكانه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينه على عينيه ويسببان له مشقة حيث انه كل حيث
انه كل فترة يرفعهما عن عينيه.
فهل له التخفيف منهما؟
بسبب المشقة الحاصلة له.
نعم اذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فانه يخفف منهما.
ازالة الظرر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا امام يسلم في الصلاة سلاما واحدا
فما حكم فعله هذا هذا لا يكون اماما يجب ان كان في في المملكة فيجب انه يعزل عن الامام يراجع شؤون المساجد وتعزله عن الامام اما اذا كان خارج المملكة فليس لنا فيه حيلة.
نعم
واذا سلم تسليما واحدا فهل نسلم معه واحدة ام اثنتان هذا لا تصلي خلفه صل خلف اخر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة غرس العلاج نعم
هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر.
هم.
وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية انني صائمة في اليوم الثالث عشر ثم اتممت صيامي فهل صومي صحيح نعم اذا كانت ناسية حتى لو اكلت او شربت وهي ناسية فصيامها صحيح.
قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم
فاكل او شرب فليتم صومه فاذا كانت ناسية فصومها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى
فهل في استعمال هذا الشراب محذور؟
حيث انه متوفر في الاسواق وقد كتب عليه انه خال من الكحول والله هذا يستشار فيه الاطباء اذا كان صحيح من كتب عليه يخالي من الكحول فلا بأس باستعماله
في وحدة المقاييس وحدة المقاييس هذي تعالج مثل هذه الامور.
تسأل عن هذا الشيء.
نعم.
ان كان هو متصل بامكانك تتصل على وحدة المقاييس تسأله عن هذا النوع من الشراب
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رزقني الله مولودا منذ بضعة اشهر رزقني الله مولودا منذ منذ بضعة اشهر ولما خرج سنه الاول اقمت وليمة لبعض اقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك
سرور الفعل هذا محلول شرع هذا ليس له اصل ان السن انه يحق له ليمة الوليمة هذه تعمل العقيقة للمولود نفسه ما هو بس لسنة ولادته هذا هو السنة اما انه يعمل وليمة لاجل ظهور سنة هذا لا اصل
له.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك وليمة تصنع لاجل الختان
لاجل الختام نعم.
هذي عند الناس هذي عادة عند الناس ما فيها بأس.
اذا كانت تفعل من باب العادة فلا بأس اما ان كانت تفعل على انها عبادة هذا لا يجوز.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
ارجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث ابغض الحلال عند الله الطلاق.
حيث انني قد قرأت في احدى المجلات انه حديث ضعيف في جديد ان الله اذا احل شيئا لم يبغضه
الحديث وارد نعم وفي شرح الزاد عندكم وفيه مقال نعم وفيه مقال لكن لا شك ان ان الطلاق انه لا يجوز الا عند الحاجة.
لا يجوز الا عند الحاجة اما اذا كان ما ليس له حاجة فانه اقل احواله الكراهة
وقد يحرم الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة حسب الاحوال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي بالتقصير ثم بيعها
نقدا على زبائن غير البنك هل يجوز؟
هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي؟
والله يا اخواني مسألة الاسهم انا ما
احب الدخول فيها لان الاسهم مجهولة ما ندري وش فيه ولا وش آآ الاعمال التي تزاول فيها اكثرها ربوي واكثرها قمار وشر.
مسألة الاسهم هذه فيها فيها جهالة وفيها امور
خفية لا ندري عنها.
فلا ارى انا ما ارى التعامل بالاسهم ما اردت تعامل بالاسهم الا اسهما نزيهة مثل اسهم في ارض ناس شروا ارض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا لا بأس بهذا
او مثلا مصنع ينتج مثل الاسمنت مثل لا بأس انك تساهم فيها في في المصنع الا اذا كانوا هذا كثير المشكلة الان المصانع والشركات قد يكون اصلها سليم سليما لكنها تتعامل بالربا تقرظ وتقتل
بالربا وتودع اموالها في في الاستثمار.
المسألة صعبة جدا.
حتى اللي يصلح مباح الان دخله الشر لان اهله يشاركون في الربا ويستثمرون في الربا.
مصايب عظيمة فعلى المسلم انه يتجنب هذه الاشياء
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لصقة لصقة صغيرة وقد عرفت وانني وطيتها في البيت قبل الوضوء عن صلاتي تعد صحيحة؟
لا اذا كنت تعرف ان هل اللاصق حصل على جلدك قبل الصلاة
069 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الوصايا / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله والوصيل الذي لا فصح فيه
العطية بينا الوصية والوصية معفولة لنا الوصي وهو الوصل وهو الوصل سمي في الالك والمراد بها في الفرق الشرع استبرع بعد موته تبرع بمال بعد موته هال الوصية تبرع بمال او بتصرف يعني نوسى
الوكين الهلان الوصية بتصرف او يقول الهلان كلا هال الوصية بمال الوصية هي هي الامر بتصرف بعد موته او الامر بالعطية بعد موته هاله الوصية سمية وصية بأنه وصل ما قبل الموت بما بعده عرفنا
إن الوصي في اللغة هو الوصم فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته وتطلق الوصية هال الامر تطلق الوصية هال الامر قال تعالى وصابها ابراهيم بني ويعقوب يعني أمروهم يا بني إلا الله استفالكم
الدين وكذلك بقوله فعالا ونقد وصيلا اللي نعوث الفتابة من قبلكم وإياكم وانتقوا الله يعني أمرناهم أمرناهم متقوى الله الوصية فطلقوا على الامري فطلقوا على الامر والمسلم في من ناحة
الوصية الوصية على على قسمه قسم الأول الوصية بما له وما عليه من الشقوق والديون والوداع والأمانات وغير ذلك هذه الوصية واجبه يجب على الإسان أن يوصل بما له وما عليه ولو كان ما فيه مرض
ولا فيه شيء بأن الموت لا يؤمن في أي لحظه ولو كان من أعكى الناس وعصحى الناس الموت ما يدرى متى فإذا كان عنده فقوق للناس أو عليه فقوق للناس أو له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولو
ذلك فإنه يجب عليه أن يوصي بيبادر إلى الوصية ولا يقول أنه ولا ما بخلاف ولا أنا شاب ولا صاحب وبسعه فهيجب عليها يوصي بما له وما عليه يقوله صلى الله عليه وسلم لا حق إمري إم مسلم يبيت
ليلتين إلا وصيته عنده لاحر هذا لا حق إمري إم مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته نقطوبة عنده هالف الأمور التي له والأمر والذي عليه من الحقوق يا لا تضيع لا تساهل الإسلام بها هالنوع الأول
واجبه نوع الثاني اتشضر بعد موته وهذا ليس واجبا هذا مستحب بشروته الآتيه أنا مستحب إن شاء عرصة وإن شاء ألم يوصيه وإن فيار هالوصية المستحبة إذا كان له بعد موته في أعمال البر هذا إن
كان له مال كثير فإنه يستحب له وانيوصيه يقول إن تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموته إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالنعروف حقا على المتقين خُتِب عليكم يعني هُلِل وهذا في
أول الأمر كانت الوصية واجب في أول الأمر للوالدين والأقربين فلما شرع الله المواريث نُسِخ الوجوه نُسِخ الوجوه الوصية وصارت مستحبة إما عنده مال كثير أما إذا كان ماله قليلا هيمغي أن
يتركه للورتة ولا يلايطه الله جل وعلا يقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير أما إذا لم يترك لمال قليلا فالأحسن أنه لا يترك إيه تركه للورتة عالى صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنية
خير من أن تدعهم عالة يتكفه الناس وهذا الأولابه أنه في حال الصحة وحال القوة نعم كتاب الوصايا إذا كان ولا بد من الزيادة وجدت لو أن الناس غضوا من الثلوث إلى الربع يان النبي صلى الله
عليه وسلم قال الثلوث وثلوث كثير فالحد الأعلى هو الثلوث والحد الأدنى لا حد له لكن يقول الخمس ألافضل الخمس وهو الذي أوصابه عمو بكب أوصابه عمو بكب في الصدق أوصاب الخمس قال لأن الله
اختاره لنفسه فقال فعلموا أن ما غنيتم شيء فأن لله خمسه فهذا الذي اختاره الله لنفسه فأبو بكر أحب نوثية بالخمس وهو واحد من خمسه ألا هو الأفضل على المجاب وإن أراد الزيادة فاله إله ثلوث
وإن أراد أقل من الخمس فأن المال إذا كان كثيرا فإن الجزء منه يكفي ولو كان قليلا إلى المال وقضم لاتهان إلى الخمس إلى السدوس إلى الربع إلى السدوس إلى آخر فقال له ساعد ابن لما قال له
ساعد ابن أبي وقاصر يلله عنه وصي كل ما لقال لقال بشطر قال لقال بالثلوث على الثلوث هو ثلوث كثير إنك أنتظر ورفتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس نعم ولا يجوزوا بلها الهراف لك
أجر وله مراف لك أجر المواريخ اللي يخلونها قاربك وينتفعوما لك أجرها ولا يجوزوا بأكثر من الثلوث لأجنبي ولا ليوارف بشيء الوارف لا يصح نوسي له بشيء لأن الله أعطاه حقه إن الله قد أعطى
كل الحق حقه فلا وصيته ليوارف وهل بالإجمع إلا إذا رغي الوارفة بعد الموت ونفذوها لبس إن الحق لهم ولا بأكثر من الثلوث لأجنبي يعني غير وارف المراد بالأجنبي غير الوارف لا إلا بلغ الوارف
إذا أجازوا ما جاد على الثلوث فلهم الحق بعد الموت إذا أجازوا بعد الموت وهو في حال الحياة لأن الحق لهم حين ذات نعم ولا يجوزوا بأكثر من الثلوث لأجنبي ولا ليوارف بشيء إلا بإجازة
الوارفة لها بعد الموت بعد الموت لأن الحق لهم إذا أجازوها نفذت وإذا عاربوا فإنها لا تنفذ إلا على الوده الشرعي الذي أذن فيه غصوص الله عليه وسلم إلا بإجازة الوارفة لها بعد الموت فتصح
تنفيذة تنفيذا لا إعطاءا إلا ما هي تنفيذ لقول الموس تنفيذ لقول الموس وليس تعطية مستجدة من الورة فإنما هي تنفيذ لما قاله الموسفة نعم وتكره وصية فقير وتكره وصية فقير وارفه محتاج تكره
وصية من ماله قليل ووارفه محتاج لأن الله قال لمن ترت خير أي المال تهير أدل على أنه لو طرف مالا قليلا ووارفه محتاج فإن الأولى أن لا يوصل لا يضايق الورة نعم وتجوز بالكل لمن لا وارف له
يجوز أن الإنسان يوصد كل ماله إذا كان ما الورة لا بفرض ولا بتعسيد ولا برحن ما الورة تنبد لا بفرض ولا بتعسيب ولا من لو يأرحامه فلو أن يوصد كل ماله له أن يوصد كل ماله لأنه جال المحلور
وهو مضايقت الورة نعم وإن لم يفتلت بالوصايا فنقص بالقصد الله هذه له بالسلس فراقا إذا أوصى بالسلس أو بالخمس مذنه وقال يعقى فلان كذا ويعقى فلان كذا ويعقى ويعقى ويسلس ما يتشعى لو جمعنا
هذه المصروفات يقول يا خل كل واحد بالمحاصة يوخى بالمحاصة أن يدخل النفس على الجميع لأن تجمع الوصايا يجمع مبلغها ثم ينسب إليه وصية الموسي أما بلغت النسمة الوصية إلى مجموع الوصايا وإن
لم يفتلت بالوصايا فنقص بالقصد أما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية أما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وصية فإن كل موصا له يافن بقدر نسبتهم حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص برعبهم
هذه الثانية العملية الحشاف نعم وإن أصل وارت مثل العول إذا حصل في البرائر كل ياخذ نصيبه شما لا حقيته يدخل النقص على الجميع نعم وإن أصل وارت فإن كلالك الدمون إذا كان على إنسان الديون
كثيره مالو قليل وش نعمل ما فيه اللب المحاصة أبي اللب المحاصة ينتجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه التركة مبلغ التركة ثم يعطأ كل غريب بقدر النسبة نعم وإن أصل وارت فصار عند الموت
غير وارت إذا أصل وارت في حياته وصاله وارت لكن عند الموت صار غير وارت وارت فصار عند الموت وارت فصار عند الموت إذا كان مالو وارت فصار عند الموت وارت فصار عند الموت وارت أوصى لأخيه
مثلا أوله ذلك نعم أوصى لأخيه أوله ذلك ثم مات الإبن صار الأخ وارت فبت الوسيت عند الموت هذه أوصى لوارت فصار عند الموت أوصى لغير وارت ثم صار عند الموت وارت فبت الوسيت أوصى لأخيه وله
إبن حق يحجبه لكن عند الموت مات الإبن صار الأخ المصاله وارت وإن أوصى لوارت فصار عند الموت غير وارت فصار عند الموت وارت فصار عند الموت وارت فالباطلة نعم ما يعتبر؟
يعتبر في حال الحياة الموسي؟
لا إنما يعتبر أبوله للوصية بعد موت الموسي لأنه هو وقت الحنفيد الحنفيد الوصية هو وقت الحنفيد الوصية نعم ويعتبر طبوله بعد الموت وإنطال ناقب له ويعتبر القبول بعد الموت وإنطال الموت
أوصى وبعد حمسين سنهمات ما يعتبر القبول إلا بعد الموت ولو قبل القبول الموت ما صحى قبوله لأنه هو غير وقته نعم ويعتبر القبول بعد الموت وإنطال لاقب له ويفبت الملك به عقب الموت ولا
يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت إلا قبلها بعد الموت أما قبل الموت ما يملكها لا تزال على ملك الموصي ومن قبلها ثم ردها لم يصحى الرد ومن قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصحى الرد لأنه
صارت ملك اللوه صارت ملك اللوه يقوم مقام أب إذا مات في الرجوع بالهبه فأهدى إليه إخوانها أثاثاً للمنزل وهو كنب وهو كنب فقدر الله فراقها فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هدي يثنى
إنما هي لأجلي أختنا فهل أرجعها فهل يلزموا إرجعها وقد قبضتها صارت ملك ولا يجيوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوق يكونون كلكل نه يقول مضيلة الشيخ فففكم الله لو ساوى
الوالد في العقية بين الذكور والإنه هل يعدها لو ساوى الوالد في العقية بين الذكور والإنه هل يعد فعله محرم هنا لأن هذا ليس العدل الذي ليس هاله العدل الذي قسم الله به المواريث وهو أحكم
الحاكمين سبحانه ونحن لرضى بما راضي الله به وقسمه إلا إن ثانه من يبسوون المراه برجل الدينا سطالبون بالمساوات الآن وغيرون احكام الله عز وجل أقول فضيلة الشيخ أما المسلمون هيرضون
باحكام الله عز وجل يجعلون الذكور كحظل انثين يقول فضيلة الشيخ فففكم الله هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبه أم أن هذا خاص وأن هذا عيش هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبه أم أن هذا خاص
بالأب هذا محل خيلاف بين العلمة المحل خيلاف بين العلمة ألا باله اختصاصات ولأم لها اختصاصات ومحل خيلاف وليظهر الله وعلم انها ليس تثل الأب إذا قلنا إننا مثل الأب هلها أنتافر؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كان وصغارا أو كبارا؟
نعم يسوي بين أولاده سواء كان وصغارا أو نكورا أو إيناتا يسوي بينه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كبار السن؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسبوا مقدار الوصية بعد يخراج الدين أو قبله من التريكة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أن أعقي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمين واحد مصروفا يوم ينبتساوي؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الوصية للولايا في النكاح؟
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي بنت أستليم المكافاتها وقدرها 500 ريال وهنفقها على نفسي بغير علمها فهل يحبك لي هذا العمل؟
إذا كانت ماتستاج هذه ولا عليها ضرر حلما أنت ومالك ليه بيك؟
إذا كان ما عليها ضرر ولا مضائقة فلكن تأخذها وتنفطها عليك وعليها؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل مانه؟
من أجل الراتب أجل تبقى يستفيرها ويفوت عليها هذا العظل المخرم هذا كبير من كبائل الدنوب إذا عظلها ومنعها من الزواجها لعظل هل حرم تستطيع ولاية عليها؟
كانت قليلة غيره من من ينظر في مصالحها أما أنه يمنعها من أجل الراتب فهل حرام عليها لعظم تسبط به ولاية عليها؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل مانه في حال صحته؟
هل يجوز لأولاده في هذه الحالة؟
أن يحجر عليه خوضا على أنفسهم؟
فلما إذا كانت في عقله خلال أو كانت في تصرهه خلال أين يحجر عليه؟
من حجر السفة؟
نعم أكثر من البنات ولا تُعطي البنات فهنا يُعد هذا من الجور في الزمه العديد جلنا لكم أنه إذا زوج بعض أولاده إذا زوج بعض أولاده فإنه إذا أحتاج الثاني إلى زوجه وإن لم يحتاج لا يلزمه
للك هذا بقدر الزمه من النفق هذا؟
من النفق؟
نعم يجب أن أعطي بعض البناتها لأجهزها للزواج أنت زوجت الثاني هل عدل مهترطيها مثلما أعطت الأولى؟
وإن لم تتزوج هلأ؟
نعم هلأ أعطاء المعلقين بشرط؟
حصل الشرط؟
حصل المشروط؟
وإلا فلا نعم نعم يقول هلينة الشيخ فقكم الله لو جعل الوالد جعلا لمن حفظ القرآن من أولاده؟
إذا ما يلزم له أنه نفص ضعب الأولاد للسفة فيه أن يكون طالب علم يشجع على طلب علم أو أنه معيب في جسمه ما يبدأ يكتسب الآخر سليم له يعطي الإنسان المصاب لأجل السفة فيه أنه عاجز أدار صحيح
سليم أولا لأن أحدهم فقير والآخر أغنية نعم نقول هلينة الشيخ فقكم الله رجل حضرته الوفات فأوسى ابنه بيان يوفق على الأسرح الفلانية وألزم الإبن في الإنفاق على هذه الأسرح فقال أبوه أنفق
عليهم فأنفق عليهم حتى ما تهوى فماذا أفعل حياة لذلك بعد وفات الوالد؟
هل أكمل الوصية؟
نعم تجوز الوصية للكافع جوز أنه يوصي للكافع من اليهود والنصارة جوز له ذلك صحيح إذا كانوا هوقراء محكاجين له ذلك نعم نقول هلينة الشيخ فقكم الله إذا أوصل أبوه لبنه قبل موته أوصل والد؟
أوصل أبوه لبنه قبل موته ولكن عند موته توف في هذا الأب مع ابنه في حاله الوصية ليوارث ابنه وارث ابنه وارث نعم وفقكم الله ما حكم بيع الكلب المعلم من أجي ما تسبه من تعليم صاحبه له
ليجوز بيع الكلب لا يجوز سواء كان معلم ونوغير معلم يعني اللبي صلى الله عليه وسلم لها عن ثمان الكلب مطلقة نعم أقول فضينة الشيخ فقكم الله إذا وهاب الوالد أحد أولاده مبالغة مالية
متفرقة إذا وهاب الوالد أحد أولاده مالي إذا أوصل أبوه لبنه قبل موته ولكن عند موته توف في هذا الأب مع هذا الإبن في حادث يحجب هذا الإبن لأنه صار طافل لأبي هل يرفو أم تصح الوصية له؟
أو إنه ما تفقد السيارة وفيها خلم أو إنه إصادقة الناس صدموا ما يحسن القيادة عويسي فهذا يكون قسله خطعا ولا يرفه يحجب من المراه والوصيها بقلت اليام صاحبها مات موصالها مات مات مع أبي
وإنما ما تمع عبيه وفتن واحد فبقلت الموصبية نعم يأتيهم مثله الحلم له يأتيهم مثله تنتهي المشكله وإن سمحه وإن سمحه الحق لهم لا بس صليه كان العذن الذي يعطيه معسرا ولا استطيع يرجع
العطية وسمعه له هل أردو إن شاء الله على يبري وذمة الوالد نعم أقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ولد يعمل معابه ويأتي له براسبه من مكان بعيد فهل يقيه الأب شيئاً دون غيره من الأولاد؟
ولد يعمل معابه ويأتي له براسبه من مكان بعيد فهل له أن يُعطيه شيئاً دون غيره من الأولاد؟
إن كان الولد دفع راتبه لولده ليحقظه له فهو ليس كل الولد وإن كان دفعه له على أنه من مال الأب اتراماً للأب ودفعه له يقول من مال الأب فإن الأب سماً لكه وليس لإذن أنه يرجع فيهبكم قبضه
والده الولد لا يرجع فيهبته لوالده بعد قبضه بخلاف الأب فلهو أن يرجع بما وهابه لولده نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز تخضينه بعض الأولاد على بعض في العضية؟
إذا كان هناك وصفه معين كان يكون الإبن صالحاً أو قالب علم أو كان في نفع وحاجة والده إذا كان يحتاج إذا كان صاحب الوصف يحتاج في الحاجة أماله يعطيه وماله حاجة ما عنده حاجة العضية؟
لا ما يجوزها نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز للمرأة الرجوع فيهبتها لزوجها؟
إيه؟
تطبيقه عند القلاط أي عالقلاط ينظرونه في الأحوال يحكمون بها نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز للمرأة الحائر أن تقرأ في ما يسمى بمصح في إبرايل لأنها مرأة غير مبصرة وكافيفة؟
نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
نعم هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله كنت سدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرضاء والماء لعدة سنوات ثم توفي الوالد فهل أنا أخذ هذا الذي دفعت من التركة ووطالب وإخواني بذلك؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز للإبن الغني؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله؟
فضيلة الشيئ ففقكم الله؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله؟
هل تلدمه مؤونة فزوجته وقادمه وقادمه؟
هل فان الولد فقير ولا عند شيء ولا يقدر يكتسف؟
هل تجيب الله؟
075 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الفرائض / ميراث المفقود / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والسبعون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الا باب ميراث المكروب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
على اله واصحابه من اهتدى بهداه ميراث المقتول المفقود هو من خفي خبره فلم يعلم له حياته ولا موت خفي خبره الم يعلم له حياة فيورث ولا موت فمن يورث
فاذا مات ميت وفي ورثته واحد مفقود فهذا مشكل هذا يعمل الفقهاء رحمهم الله قالوا المفقود يتعلق به احكام من جهة الميراث من جهة زوجته فيتعلق به احكام فلا بد من بحثها.
اما من ناحية الميراث
قالوا والمفقود له حالتان الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه ان يكون الغالب عليه الهلاك كمن فقد في المعركة بين المتقاتلين فلا يدرى هل هو مقتول او انه حي هذا محل خطر قد يغلب عليه
الهلاك يغلب عليه انه مقتول.
كذلك لو انكسرت السفينة في البحر فنجا بعض
ابو ركابها وهلك بعظهم ولا يدرى عن هذا المفقود هل هو مع او هو مع الناجين.
لكن الغالب عليه الهلاك لانه لو كان سالما لكان مع الناجين.
الغالب عليه الهلاك
كذلك من خرج من بيته ولم يرجع خرج من بيته للصلاة او للسوق او ولم يرجع فهذا الغالب عليه الهلاك لانه لو كان حيا لرجع فهذا يظرب له اربع سنين
اضرب له مدة اربع سنين فان جاء والا فبعد مضي اربع سنين تعتد زوجته يحكم بموته تعتد زوجته ويوزع ميراثه على اقاربه الموجودين حين الحكم بموته لان اربع سنين كافية
لتناقل الاخبار والسؤال عنه والاعلان عنه اليوم بوسائل الاعلام المختلفة فاذا مضت اربع سنين ولان هذه هي المدة التي ضربها عمر رظي الله عنه بخلافته للمفقود الحالة الثانية ان يكون الغالب
عليه السلامة
يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لحجارة خفي خبره او لطلب علم خفي او لنزهة او غير ذلك هذا الغالب عليه السلام لان سفره ليس فيه خطأ فهذا ينتظر به ثمان تسعين سنة من دونك.
منذ ولد
لان تسعين سنة الغالب ان الانسان ما يعيش بعد تسعين سنة فيضرب له تسعين سنة ما هو من فقده منذ ولد.
ربما انه فقد وهو ابن ثمانين يضرب له عشر سنين
ثمان وتسعين سنة خمس وثمانين ثمان وتسعين سنة خمس سنوات وهكذا ولد حسب عمره فاذا مضت المدة تجرى عليه الاحكام هذا ملخص احوال المفقود فاذا مات مورثه في مدة التربص
اربع سنين او ثمان وتسعين سنة مات مورثه فانه يجعل له الاحوط يجعل له الاحوط في الميراث ويوقف نصيبه الى ان يتبين امره ثم تجرى عليه الاحكام بعد ذلك اذا تبين امره
هذا حاصل باب المفقود والورثة الذين معه يعاملون بالابر.
ان كان منهم لا يختلف نصيبه سواء كان حيا او ميتا كالجدة الاخ لام هذا يعطى نصيبه لانه لا يختلف سواء كان المفقود حيا او ميتا.
الجدة لها السدس معروف الاخ
او الاخوة اليوم الاخ اليوم له السدس الاخوة اليوم لهم الثلث.
معروف هذا يعطون نصيبه ما ما في اشكال.
اما ان كان يرث في حالة المفقود ولا يرث في حال موته او العكس
فهذا لا يلقى شيئا.
لا يعطى شيئا ومن كان يتفاضل نصيبه في حال حياة المفقود او موته يتفاضل فهذا يعطى الان قص من نصيبيه احتياطا والباقي يوقف الى ان يتبين امر المفقود
فتجرى عليه الاحكام الشرعية هذا حاصل او ملخص باب المفقود وهو كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع ويحصل مفقود فلا بد ان تعرف هذه الاحكام لاجل ان تطبق عند الحاجة.
نعم
فابو ميراث مفقود.
من خفي خبره هذا تعريفه.
من خفي من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلام كتجارة ايه انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد منذ ولد لا منذ فقد
نعم وان كان تسع وثمانين سنة ينتظر سنة واحدة لانه بالسنة يكمل تسعين نعم وان كان غالبه الهلاك.
هذه الحالة الثانية نعم.
كمن كمن غرق في مركب فسلم قوم دون
او فقد من بين اهله او او في مفازة مهلكة فقد في مفاسد مهلكة في بر والبر ما فيه ماء ولا فيه طعام.
الغالب عليه الهلاك هذا.
نعم.
انتظر به ثمان اربع سنين منذ تلف
منذ فقد اربع سنين منذ فقد لا منذ ولد وبعض العلماء يقول هذا يختلف باختلاف الازمان.
ارجع فيه الى اجتهاد الحاكم في كل زمان بحسبه لان الازمان تختلف قد يكون زمان تتباعد الديار وتنقطع الاسفار فيتأخر الخبر
وقد يكون زمان تتواصل الاسفار مثل زماننا هذا وجدت وسائل الاعلام السريعة ووسائل النقل السريعة صار العالم كله كأنه قرية واحدة الان فهذا لا يحتاج الى مدة طويلة كلم السفارات ولا والجهات
المختصة في البلدان ويبحثون عنه وآآ يحصل آآ
الخبر عنه بسرعة فيرجع الى اجتهاد الحاكم في كل زمان بحسبه وهذا هو الراجح انه يرجى في حالتي حالة السلامة وحالة الهلاك يرجع الى اجتهاد الحاكم يضرب له مدة تكفي نعم ثم يقسم ماله فيهما
في الحالتين يعني ماله
يقسم في الحالتين يحكم بموته عند تمام المدة المضروبة.
نعم.
فان مات مورثه في مدة اخذ كل وارث اذا اليقين.
هذا حكم ارثه من غيره.
حكم ارث المفقود من غيره.
نعم.
فان مات
في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين.
اليقين الذي لا يختلف في حياة المفقود ولا موته مثل الجدة والاخ لام هذا ما في معروف اليقين.
نعم.
ووقف ما بقي.
نعم.
فان قدم اخذ
طيبة ان قدم اخذ نصيبه الذي اوقف له وان لم يقدم قسم او رجع هذا على مستحقه من الورثة نعم واوقف ما بقي فان قدم اخذ نصيبه وان لم يأتي فحكمه حكم ما له.
نعم.
ولباقي الورثة ان
طلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.
اذا كان في الموقوف اذا كان في المال الموقوف شيئا لا يستحقه المفقود وانما هو متردد بين الورثة.
ان كان حيثه لفلان ان كان ميته لفلان.
متردد الورثة
اما المفهوم ماله فيه شيء فهذا لهم يصطلحون عليه ويقتسمونه ولو لم يقدم المفقود لانه لا يخرج عنهم.
نعم باب باب ميراث الغرقى الغرقى هذا كريم ما يحصل في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله.
والمراد به
المراد به ان يموت جماعة في حادث يموت جماعة في حادث واحد.
فلا يدرى من السابق بالموت من اللاحق ينبهم امرهم انقلبت بهم سيارة فماتوا جميعا سقطت طائرة فمات ركابها جميعا ولا ندري من المتقدم من المتأخر هل ماتوا جميعا في لحظة واحدة
او بعضهم تأخر موته ما ندري او حريق والعياذ بالله حريق شب في عمارة او مسكن وباتوا جميعا في الحريق ما ندري او طاح الجدار ماتوا جميعا ماذا نعمل الان
او العلم السابق من اللاحق هذا ما فيه اشكال.
المتأخر يرد المتقدم بالموت.
لكن لم يعلم لم يعلم ولا ندري الامر محتمل فهذا للعلماء فيه قولان قول الاول انه لا توارث بينهم
يقسم مال كل واحد على ورثته الاحياء.
فقط ولا توارث بينهم لان الارث لا يثبت الا بدليل وهذا لا دليل فيه فالمال يقسم على الناس اللي ما فيه اشكال.
واللي فيه اشكال ما له شي
هذا قول الجمهور عضو الجمهور ومنهم الشافعية ولهذا قال الناظم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق ولم يعرف السابق من اللاحق فلا تورث زاهقا من زاهق
يعني لا لا توارث بينهم.
هذا نظم الرحبية على مذهب الجمهور.
اما عند الحنابلة يقولون يتوارثون ما يسقط الارث الا بدليل الاصل التوارث.
ولا يسقط الا بدليل فيتوارثون فيفرض ان احدهم مات اولا فتقسم شركته على ورثته ومن مات معه
ثم تعكس في قسم مال الثاني على وراثته ومن مات معه فيعمل بالاحتياط هذا بدأ بالامام يا احمد رحمه الله وهو المذكور هنا.
والراجح هو الاول الراجح انه لا توارث
بينهم لان الارث لا يثبت بالاحتمال نعم.
باب ميراث الغرقاء اذا مات متوارثان.
هذا الغرقى مثال يعني ما هو مثال المهم ماتوا بحادث عام كالغرق والهدم وغير ذلك من الحوادث.
وما اكثرها في هذا الزمان اكثر الحوادث
في هذا الزمان وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالغرق.
يعني هذا مثال مجرد مثال نعم اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او غربة هم غرباء في بلد
وماتوا ولا يدري ايهم الاول.
جانا خبرهم انهم ماتوا في بلد ولم يغضب لم يغضب موتهم فهذا مبهم نعم او غربة او غربة او نار او نار يعني احتراق احترقوا نعم وجهل السابق بالموت
اما اذا علم السابق بالموت فلا اشكال او علم انهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة علم هذا فلا اشكال ايضا.
انما الكلام اذا لم يعلم.
لا هذا ولا هذا نعم وجعل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه.
ورث كل واحد من الاخر من تلاد
لم يختلفوا يعني ورثة الغرقى والادمى ما اختلفوا ادعى بعضهم ان ان صاحبهم هو اللي مات الاول اذا اختلفوا فلا توارب ايضا لكن اذا لم يختلفوا قالوا والله ما ندري حنا ما ندري احكموا في في
القضية وحنا نسمع ونطيع فاذا لم يختلفوا
اجرينا عليهم هذا الحكم.
نعم.
ورث كل واحد من الاخر من تلاذ ما له.
دون ماله.
من ماله القديم دون ما ورثه منه.
دون ما ورثه منه لان لا يلزم الدور وهو ان الانسان يرث مال نفسه.
نعم
كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه.
دفعا للدور.
ما دون ما ورثه منه دفعا للدور.
دور ان الانسان يرث ما له والتاء والتالت هو المال القديم والطريف هو المال الجديد.
من تلاد ماله دون طريفه
يعني المال الجديد وهو الارث نعم باب ميراث اهل المنن اهل الملل سبق لكم ان موانع الارث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين موانع اللبس ويمنع ميراث الورى ثلاثة آآ موانع اللف ثلاثة
تمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث عتق وقتل واختلاف دين فافهم فليس تشكك اليقين.
الاخيرة ذي اختلاف الدين.
المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
لانه لا تناصر بينهما
والله جل وعلا آآ يقول واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هذا اذا كانوا على ملة واحدة اما اذا كانوا على ملتين فلا توارث بينهم لانقطاع التناصر والحديث المتفق عليه لا يرث
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
هذا بالاتفاق بالاجماع.
لكن الكفار بعظهم هل يتوارثون او لا يتوارثون الكفار بعضهم مع بعض هل يتوارثون او لا بعض العلماء يقول لا يتوارثون ومنهم الامام احمد.
يقول لا توارث بين اهل ملتين فلا يرث اليهودي النصراني
ولا النصراني اليهودي لاختلاف الدين بينهم واختلاف الدين يقتضي عدم الموالاة والتناسق ولا يرث الكتاب من قريبه الوثني.
ولا الوثني من قريبه الكتابي.
باختلاف الدين بينهم والكفر شتى كما يقولون
القول الثاني ان الكفار يتوارثون دون نظر الى مللهم.
لان الكفر ملة واحدة عند هؤلاء عند هؤلاء يقولون الكفر ملة واحدة.
فيتوارث الكفار بعضهم مع بعض.
كتابيين او غير كتابيين.
لانهم كلهم كفار
يجمعهم ملة الكفر لكن الراجح هو ما ذهب اليه الامام احمد انه لا توارث بين اهل ملتين لان في حديث في حديث لا توارث بين اهل ملتين شتى.
لانهم لا تناصر بينهم
لا تناصر بينهم والارث يتبع التناصر والتعاون نعم.
باب ميراث اهل الملل.
نعم.
لا يرث المسلم الكافر.
ولا الكافر المسلم.
هذا محل اجماع الا في مسألة الولاء هذي محل خلاف مسألة الولا فهل يجد المعتق عتيقه الكافر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
لمن اعتق المعتق المسلم يرث الكافر عتيقه الكافر او هو العكس.
المعتق الكافر يرث عتيقه المسلم اي مسألة فيها خلاف والصحيح انه لا توارث لا توارث ولا بالولاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث
مسلم كافر ولا الكافر المسلم.
وبعض العلماء كالحنابلة يقولون يورث الكافر من المسلم اذا اسلم قبل قسمة التركة يورث الكافر من المسلمين.
اذا اسلم قبل قسمة التركة.
ترغيبا له في الاسلام
ولكن عموم الحديث لا توارث يقتضي انه لا يستثنى شيء.
نعم.
الا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولاء.
الا بالولاء هذي محل خلاف من ورث يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق
ومن لم يورث اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عام في الولا وغيره وهذا هو الصحيح نعم ويتوارث الحربي والمستأمن واهل الذمة يرث ما دامها على
دين واحد النصارى بعضهم
الذي عند المسلمين وبعضهم حربي وكلهم نصارى او يهود يتوارثون لان الملة واحدة ولو اختلفت الدار اختلاف الدار لا يمنع الميراث.
عند الكفار فاذا كان بعض اليهود مستأمنا او معاهدا
والاخر حربي يتوارثون لان الدين واحد ولا عبرة باختلاف الدار.
نعم.
واهل الهمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها هذا على مذهب الامامة مع اتفاق اديانهم كان يكونوا نصارى
او يكونون يهودا او يكونون مجوسا او وثني او يكونوا وثنيين كلهم سوى رسول سواء كانوا اهل ذمة للمسلمين او غير الذمة.
يجمعهم دينهم.
نعم.
وهم من شتى هذا هو مذهب احمد ان املال شتى
فلا توارث بين اهل دلتين.
والقول الثاني انه ملة واحدة فيتوارثون دون نظر الى اديانهم لانهم يجمعهم الكفر.
نعم والمرتد لا يرث احدا المرتاد.
المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه
والعياذ بالله مرتد فهو الذي يكفر بعد اسلامه بان يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام هذا مرتد تجرى عليه احكام الردة.
يعني يستتاب فان تاب والا قتل واما الميراث فانه لا يرث من احد ولا يرثه احد
وماله يكون يصادر ماله يصادر ليس هو لاقاربه المسلمين ولا الكفار لانه مال لا مالك له انتزعت ملكيته عن ماله بردته فليس له مال حتى يورث لا ما له مال.
يصادر ويكون لبيت مال المسلمين من الفيل.
يكون ماله فيئا
هذا المرتد المرتد لا يرث ولا يورث.
لانه ليس له دين المرتد ليس له دين وما دام ليس له دين فلا يورث ولا يرث.
نعم.
والمرتد لا يرث احدا.
اي نعم.
من اقاربه لا يرث احدا
اقاربه هم وان مات على ردته فماله خير.
ان مات ان تاب قبل ردته رجع الى الاسلام صار حكمه حكم المسلمين لان من تاب تاب الله عليه.
اما اذا مات على ردته فانما
له لا يورث عنه وانما يأخذه باسم مال المسلمين من الحي.
مثل الاموال التي ليست لها من يملكها.
نعم.
ويرث المجوس بقرابتين ان ان اسلموا او تحاكموا اليه بنا قبل اسلامهم المجوس
هم الذين يعبدون النار هذولا المجوس الذين يعبدون النار ويقولون بالهين واحد خالق للخير وواحد خالق للشر.
يسموه للثانوية هؤلاء هم المجوس يعبدون النار ويقولون بالهين واحد خالق للخير وواحد خالق للشر
ومن مذهبهم انهم ينكحون المحارم.
ينكح امه مثلا تزوج امه.
تزوج اخته.
تزوج بنته.
هذا من مذهب المجوس ومن من مقتضى ذلك ان يكون له قرابات متعددة فامه مثلا تكون
اذا تزوجها تكون اما من ناحية وتكون زوجة من ناحية فلها سبب ميراث الزوجية ولها سبب ميراث الامومة بنت اذا تزوجها بنته اذا تزوجها يكون فيها جهة جهة جهة ارث انها زوجة وان
فيتوارثون بقرابتهم لانهم هذا مزادهم نعاملهم بمذهبهم فتأخذ ميراثهم وتأخذ ميراث زوجة.
او تأخذ ميراث بنت وميراث زوجة.
او تأخذ ميراث اخت وميراث زوجة مثلا معاملة لهم بمذهبهم الخبيث.
اذا ترافعوا الينا حكمنا بينهم بذلك.
او اسلموا
او اسلموا وهم قد حصل منهم هذا فانهم يورثون بموجب مذهبهم القديم نعم فياريت المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم.
اما اذا لم يسلموا ولم يتحاكموا الينا فلا علينا منه.
نعم.
وكذا حكم المسلم يطأ ذات يطأ ذات رحم محرم منه
وكذا المسلم اذا وطأ امرأة من محارمه بشبهة ما هو متعمد لكن لشبه كأن ظنها زوجته ظنها زوجته في ظلام ووطئها بحسب زوجته هم ولدت منه ولدت منه هذا الولد يكون له قرابتان مثلا يفرض انه
وطيئة اخته
وولدت هذا الولد ماذا يكون يكون ابنا له يكون ابنا له وابن اخته يكون ابن له وابن لاخته فله قرابتان.
نعم.
هذا بالشبهة.
اما بالزنا والعياذ بالله فلا هذا لا يجوز في الاسلام ولا يترتب عليه حكم.
نعم.
وكذا حكم المسلم يطأ ذات ذات رحم محرم منه بشبهة
اي نعم ولا بسوهة لا بجناح.
نعم.
ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم.
نعم اما اذا اما اذا المسلم تزوج ذات رحم محرم منه تزوج ذات رحم منه محرم وتبين انه من ارحامه يصير العقد العقد الذي حصل لا حكم له عقد باطل
ولا لا يثبت التوارث.
لانه غير معذور بهذا فلا يدرك التوارث.
بخلاف الوطن شبهة فانه معذور فيثبت التوارث نعم ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم
ولا بعقد لا يقر عليه الكافر لو اسلم يعني تزوج خامسة من تزوج خامسة هذا لا يقره الاسلام لا من المسلمين ولا من ولا من الكفار او تزوج امرأة في عدتها هذا باطل ولا يقره الاسلام
او تزوج المتعة تزوج بالمتعة مثل ما هو عند الشيعة هذا هذا باطل.
لان بمتعة منسوخة بالاجماع فلا يصبح التوارث عقد المتعة لا يثبت التوارث.
حتى عند الشيعة ما يورثون ولد المتعة فيما بلغنا
المهم ان ما يورثون ولد المتعة.
نعم باب ميراث المطلقة مطلقة انسان طلق زوجته ومات وهي في العدة.
انتبهوا اللسان طلق زوجته ومات وهي في العدة هل تجد منه او لا
هذا له احوال الحالة الاولى ان يكون الطلاق رجعيا.
فاذا ماتا وهي في العدة من طلاق رجعي فانها ترث.
لانها زوجة ما دام العدة فهي زوجة وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العلم
سماهم بعوله يعني ازواج.
فاذا مات وهي في العدة وطلاقها رجعي فلها الميراث لانها ما زالت زوجة هذي واحدة الحالة الثانية اذا طلقها في مرض موته المخوف طلقها في مرض موته المخفوف متهما بقصد حرمانها
يوم شافوا انه بيموت سرطان ولا بوه مرض مخفوف وشاف انه بيموت طلقها علشان ما تعرف منهم نقول لا تارث ويعامل بنقيض قصده فترث منه اذا طلقها في مرض موته المخوف
ترثوا منه اذا كان متهما بقصد حرمانها.
اما اذا لم يكن متهما بان هي اللي طلبت هي اللي طلبت الطلب هذا غير متهم ولو كان في مرظ موت اخوه اذا طلبت هي الطلاق منه زانت التهمة
لكن لو طلقها في مرض موته المخوف بدون طلبها فهذا متهم.
انه يريد حرمانها فلا يسقط ميراثها.
معاملة له بنقيض قصده ولو شفي فانها لا تحل له لو شفي ما تحل له لانه طلقها
هذا اذا طلقها في مرض موته المحروم.
اما اذا طلقها في حال صحته.
طلقها في حال صحته طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة هذه ليس لها ميراث.
لانها ليست زوجة وهو غير متهم.
بقصد
ايش المانيا هذه ثلاث حالات للمطلقة نعم او اربع حالات بعضها شرف فيها وبعضها ما فيها.
نعم.
باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته.
او مرضه غير الخوف اي نعم هذي هذي ما تريخ من ابانها ابانها ما هي برجعية
في صحته هذا غير غير متهم.
او في مرض لكنه ما هو بمخوف مثل فيه صداع فيه آآ ماء حمى خفيفة في ما هو بمخوف هو مريظ لكن مرظه ما هو بمخوظ فهذا مثل الصحيح طلاقه مثل طلاق الصحيح
وقد ابانها ليس لها ميراث.
نعم.
او مرضه غير المخوف ومات به.
اي نعم.
او المخوف ولم يمت به لم يتوارث او طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به شفاه الله.
شفاه الله فانه لا توارث
لا ترث فانها لا ترث منه نعم لانه غير متهم بقصد حرمانيا في هذه الحالة.
نعم.
بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته.
هذا واحد.
هذا اللي قلت لكم الاول
الرجعية ترث.
نعم.
او ابانها في مرظ موته المخوف متهما بقصد حرمانها.
هذا الثاني.
ترث بشرط ان يكون المرض مخوفا وان يكون متهما بقصد حرمانها فترث منه معاملة له بنقيض
ولو شفي لا تحل له لانه طلقها طلاقا بائنا.
نعم.
او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه اذا علق طلاقها في حال صحته على مرضه ومره ومات
وقع الطلاق لانه اذا وقع حصل المعلق عليه حصل المعلق فيقع الطلاق لكن لا تحرم من الميراث لان المتهم تعليقه الطلاق على مرضه الاتهام له.
نعم.
او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه
او علق طلاقها في حال صحته على فعل له.
قال ان سافرت فهي طالق طلاقا بائنا ثم فعل هذا السبب فعله في حال مرضه سافر هذا دليل على انها اراد تنفيذ الطلاق فيكون متهما
بقصد حرمانها.
نعم.
او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها.
وترثه في العدة نعم هو لا يرثها على كل حال هو لا يرثها لان المطلقة باينة ولا تحل له لو شفي لانه طلقها طلاقا باينا اما هي فترثه معاملة له بنقيض
قصده نعم وترثه في العدة.
ودامت في العدة اما اذا خرجت من العدة قبل موته فليس لها شيء نعم وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد.
اما اذا كان متهما بقصد حرمانها.
اذا
خرجت من العدة وهو متهم بقصد حرمانها خرجت من العدة قبل ان يموت فان تزوجت فليس لها ميراث.
لانها صارت في ذمة زوج.
ولا يمكن ان المرأة ترث من زوجين
بان واحد اما اذا لم تتزوج فانها يبقى ميراثها ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج.
نعم.
ما لم تتزوج او ترتد او ترتد عن دين الاسلام عرفنا فيما سبق انه المرتد لا يرث
ولا يورث نعم.
باب الاقرار بمشارك في الميراث.
الاقرار بمشارك في الميراث واحد من اقر بان فلانا اخوه والبقية انكروا.
انكروا هذا الذي اقر به اه شريفهم في الميراث اقراره لا يقبل على اخوانه.
لكن اقراره ينفذ عليه هو
عليه فيجعل اخوه شريكا له في ميراثه ولا يجعل شريكا في ميراث اخوانه لانهم لم يعترفوا به واقرار الشخص لا يلزم غيره نعم.
باب الاقرار بمشارك في الميراث اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد
اذا اقروا كلهم ان فلان شريك له كلهم يرث.
يرث ويكون كواحد منهم لانهم اعترفوا كلهم فيؤاخذون باعترافهم اما لو اقر واحد منهم فان اقراره لا يسري عليهم وانما يقتصر على المقر فقط.
نعم
اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت وصدق او كان صغيرا ها اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت.
اي نعم.
وصدق صدق صدق المقر المقر له دا صحيح انا اخوه.
قال لكن لو انكر قال لا يكذب انا ماني بخبول له.
انا
هذا ليس له شيء.
لان الشخص اعترف انه لا استحقاق له في الميراث.
فكيف نعطيه شيء وهو يعترف انه ما هو بله نعم لكن لو قال صحيح انا اقول له نعم وصدق او كان صغيرا او مجنونا او ما يعتبر تصديقه كان
وصغيرا الا يعتبر تصديقه ولا انكاره؟
او مجنون ما يعتبر تصديقه ولا انكاره؟
فهذا يكفي الشرط الاول وهو الاقرار نعم والمقر به مجهول النسب هذا شرط ايضا يعني يعني ثلاثة شروط اولا ان يقر احد الورثة او كلهم ان يقر احد الورثة او كلهم هذا شرط.
الشرط الثاني ان يصد
المقر به الثالث ان يكون المقر به مجهول النسب.
اما اذا كان معروف النسب فلا ما يدخل معهم ولا يفيده هذا الاقرار شيئا لانه معروف النسب معروف انه ابن فلان
وانه لا علاقة له بهذا الشخص نعم.
والمضطر به مجهول النسب.
ثبت نسبه وارثه.
ثبت نسبه انه ابن فلان وثبت ارثه.
بالنسبة للمقر فقط.
نعم.
وان اقر احد بنيه بارخ
فان اقر احد بنيه احد ابنيه نعم.
وان اقر ما بيده.
نعم.
وله ابنان معروفان الميت له ابنان معروفان.
احدهما اقم ان هذا اخوهم والاخر انكر فيكون للمقر به ثلث ما بيد المقر
لانه لو صح انه يقول لهم وهم بالاول اثنين وقرروا واحد ماذا يكون الميراث؟
تكون على ثلاثة يكون على زلالة اما اذا اقرب احدهم احد الاثنين وانكر الاخر فان المقر يأخذ ثلث ما فان المقر له ياخذ ثلث
ما بيد المقر ثلث ما بيد المقر لانها الثلث هو الثلث همة من المال اذا اقروا جميعا واما من نصيب المقر فيأخذ الثلث ثلث ما بيده له باقراره انت تقول انه ثالث لكم.
انت تقول انه اخو لكم ثالث.
فاذا كنتم ثلاثة صار المال بينكم اثلاث
فهاللي معك هذا ما هو بكله لك ما لك الا ثلثاه والثلث للبقراء للذي اقررت به نعم وان اقر احد ابنيه داخل مثله فله ثلث ما بيده.
ما بيد المقر.
نعم.
وان اقر باخت فلها خمسه.
لو اقر هم اثنين
واحد منهم قال هالبنت لي اخت لنا قال الثاني لا ما هي اخت لنا فانها لو كان صحيحا لاقروا جميعا ماذا تكون المسألة؟
فيها ابنان وفيها بنت تكون من خمسة ولا لا؟
تكون من خمسة للذكر
مثل حوض الانثيين واحد ما اقر يبقى على ميراثه.
الثانية اللي اقر تاخذ خمس ما بيده قوموا يسمعوا بيده لانه لو صح انها اختهم صارت لها واحد من خمسة.
نعم
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء نعم تقدم لنا ان انه يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل فلا فيه رق وقتل تلاه دين القاتل لا يرث.
القاتل لا يرث القتيل
سدا للذريعة ولو كان القتل خطأ سدا للذريعة لان لا لان لا يسارع بقتل قريبه علشان يرث ماله.
الشارع سد هذه الذريعة وقال صلى الله عليه وسلم ليس بالقاتل شيء
ليس للقاتل شهيد يعني من الميراث.
سواء كان القتل عمدا او خطأ او يعني خطأ مباشرة او خطأ تسببا.
فكل قتل يوجب دية اه كل قتل يوجب قصاصا او دية
او كفارة فانه يمنع الميراث واما القتل الذي لا يوجب شيئا من ذلك فلا يمنع.
مثل القتل بالحج او وجب عليه حد وقتله قريبه حدا امره الولي بولي الامر انه يقتله وقتله قتله حدا هذا قتل بحق
قتل بحق لا يمنع الميراث لا يمنع الميراث او قتله قصاصا قتل ابن عمه قصاصا وجب له القصاص عليه فقتله لا يمنع الميراث لانه قتل بحق والقتل اذا كان مضمونا بقصاص اودية او كفارة يمنع
الميراث.
اما
اذا لم يكن مضمونا بان كان مألونا به شرعا فانه لا يمنع الميراث.
نعم.
باب ميراث قتل والمبعظ المبعظ سبق لنا ايظا ان من الموانع الرق اليس كذلك؟
من الموانع الرق
فالرقيق لا يرث من قريبه.
المملوك لا ينف من قريبه هذا المملوك الخالص لكن المملوك اللي بعضه حر وبعضه رقيق.
هذا يسمى المبعض هذا يريث بقدر ما فيه من الحرية
يرث من قريبه بقدر ما فيه من الحرية.
اذا كان عشره حر يرث عشر مال قريبه نصفه هي الاثنين النصف وهكذا بقدر المبعض الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب.
هذه القاعدة
الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب.
المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم.
والولاء الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق.
على رقيقه بالعتق.
والناظم يقول اسباب ميراث الورى ثلاثة
كل يفيد ربه الوراثة وآآ وهي نكاح وولاء ونسب.
ما بعدهن للمواريث سبب ذكر ان هذا لا فالنكاح بين الزوجين والولاء بين المعتف والعتيق وهي نكاح وولاء ونسب.
النسب للابوة او البنوة او الاخوة الى اخره القرابة.
النسب هو القرابة
نعم نعم فمن انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة او سببا بلا حق بلا حق من قتل مورثه بلا حق لم يرث منه سواء كان القتل عمدا او خطأ سواء كان مباشرة
او تسببا كان حفر حفرة فسقط فيها هذا سبب متسبب او رمى صيدا فاصاب قريبه لا هذا مباشرة هذا مباشرة لكن التسبب مثل حفر حفرة فسقط فيها قريبه ومات او حفر بئرا ووقع فيها قريبه هذا متسبب او
نصب سكينا او
قبالة يريد بها الصيد فاصابت قريبه هذا متسبب.
نعم فمن انفرج بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة سواء انفرد القاتل لا يرث سواء استقل بالقتل او شارك مع غيره فيه كما لو قتل جماعة شخصا واحدا احد الجماعة القتلة قريب للقتيل لم يرد منه.
نعم
مباشرة او سببا بلا حق لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة.
القتل المضمون بقود اودية وكفرها لا لا ارث معه يمنع الميراث.
نعم.
والمكلف وغيره سواء المكلف غير سواء لو ان صبي صغير ما بلغ قتل قريبه
او مجنون قتل قريبه لم يرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء يشمل الصغير والكبير و العاقل والمجنون نعم.
وهذا كله سدا للذريعة لان الناس يحبون المال ربما اذا شاف قريبه عنده ملايين او مليارات قال هذا ما هو بميت فراح يقتله
ويعمل شيء يميته علشان يأجر الشارع عمله بنقيض قصده.
فمنعه من الميراث.
نعم وان قتل بحق قودا وان قتل وان قتل بحق ان قتل بحق لم يمنع الميراث لانه قتل مأمون به شرعا.
والمأذون به شرعا لا يمنع الميراث.
نعم.
وان قتل بحق قودا او حدا قودا
وهو القصاص نعم او حدا او حدا كالردة والزنا لا المرتد من اصل ما يعرف لكن حدا في الزنا مثلا نعم او بالشرابة مثلا حدا في الحرابة.
نعم.
او كفرا
نعم او ببغي نعم او حدا او كفرا اعد.
وان قتل بحق قودا.
او نعم او كفرا نعم او ببغي او ها او ببغي او ببغي رب بغي البغي الزاني او ببغي يعني واحد بغى وقاتله المسلمون المسلمون يجب
فعليهم قتال البغاة قال تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبدو.
فاذا كان مع اهل العدل وقتل قريبه في قتال البغاة لم يمنعه ذلك من الميراث لان هذا قتل مأذون به قد امر الله به
نعم او ببغي او صيانة او صيانة هو قريب لك وصال عليك يبي يقتلك هل دفعته بالقتل هذا مأذون به شرعا مأذون انك تقتل الصايل عليك تدفع عن نفسك فاذا قتل قريبه دفعا لصيانته عليه او على
حرمته لم يمنعوا ذلك من الميراث.
لان هذا قتل مأذوم به شرعا.
نعم او حرابة او حرابه الى قطع الطريق الحربي المحارب هو قاطع الطريق انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم بالكلى
فالحرابة هي هم قطاع الطريق.
هم قطاع الطريق.
فلو قتل قريبه المحارب قتله دفعا لشره وعن المسلمين لم يمنع ذلك ميراثه منه.
لان هذا قتل مأذون به شرعا.
لان الله
امر بقتال قطاع الطريق حتى تأمن السبل ويأمن الناس على دمائهم واموالهم.
نعم او شهادة وارثه.
نعم.
او حرابة او شهادة وارثه.
نعم.
او قتل العالم او شهد اذا على وارثه بالقصاص شهد على وارثه بالقصاص
احد الشهود احد الشهود من اقاربه المختص منه.
حكم القاضي بشهادة قريبه عليه واقتص منه لم يمنعه هذا من الميراث نعم او قتل عند الشافعية القتل يمنع من الميراث مطلقا حتى ولو كان بغير حق
حتى ولو كان بحق عند الشافعية حتى ولو كان بحق ولو كان بشهادة قريبة ولو سدا للذريعة عندهم يتوسعون في سد الزريعة نعم.
او قتل العادل الباغي وعكسه.
كما سبق لبغي العادل هو الذي
مع ولي الامر والباقي هو الذي يخرج على ولي الامر.
نعم.
او قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.
نعم العادل الباغية يرثه لان هذا قتل بحق.
او عكسه الباغي قتل قريبه العادل ايضا يرثه
لان هذا لا يمنع الخوف لانه لانه متأول هو يوم يقتل قريبه متأول يظن انه على حق ما تعمد نعم ولا يرث الرقيق ولا يورث.
هذا سبق ان من موانع الارس الرق.
فالرقيق الخالص لا يرث ولا يرث
لو ورث صار ماله لسيده صار لاجنبي لان الرقيق لا يملك وما ملك فهو لسيدك.
فلو ورثته من قريبه اخذه السيد وهو اجنبي.
من نعم ولا يرث الرقيق ولا يرد ولا يورث لو مات لان ماله لسيده.
نعم.
ويرث من
حر هذا سبق الموعظ المبعظ نعم هو يرث من بعظه حر ويورث نعم بقدر ما فيه نعم ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
اي نعم المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم.
ومن اعتق عبدا عليه.
هذا
الولاء هذا الولاء لان الباب باب القاتل والمبعظ ولا نعم.
ومن اعتق عبدا عليه وان اختلف دينهما.
نعم.
ومن اعتقد ومن اعتق عبدا فله عليه فله عليه الولاء.
من اعتق عبدا فله
اي انه يرثه لو مات العسيس يرث المعتق المعتق يرث العتيق.
المعتق وهو السيد يرث العتيق اذا لم يكن له وارث من اقاربه والعتيق هو احد العصبة العتيق هو احد العصبة بالنفس
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق.
وهذا فضل من الله وتشجيع على العتق تشجيع على العتق الولاء تشجيع على العتق.
لان الشرع يحب العتق.
فجعل المعتق ميراث العتيق
اذا لم يكن له وارث قبله شكرا له ولهذا يعرفون الولاء بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق نعم ومنع اعتق عبدا فله عليه الولاء.
وان اختلف دينهما.
وان اختلف دينهما هذا خلافية كما سبق.
الصحيح انه اذا اختلف
فلا ميراث نعم.
ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا المرأة لا ترث بالولاء الا من اعتقته هي.
ولهذا يقول النظم وليس في النساء قرا عصبه الا التي
بمنت بعتق الرقبة فهي المرأة اذا اعتقت عبدا فلها عليه اما لو اعتقه ابوها لو اعتقه ابوها او اخوها انها لا ترثه انما يرثه الذكور فقط.
يرثه العصبة الذكور.
اما النساء فلا ترث
ولا من اقاربها الا من اعتقته هي او اعتقه من اعتقته عتيق عتيق هي نعم.
كتاب العتق يكفي نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال له والده سافر بي الى المدينة الفلانية.
رجل قال قال له
نعم سافر بي الى المدينة الفلانية فصار عليه حادث ومات الوالد فهل يمنع ذلك من الميراث اذا سافر بوالده او قريبه ثم حصل حادث فهل السايح يرث قريبه الذي مات في الحادث معه
هذا دوي تفصيل ان كان السائق مفرطا الحادث بسبب تفريط السايق.
كونه لا يحسن القيادة او انه مسرع سرعة تخرج عن الحد او يسوق وهو نايم فيه نوم فاذا كان السائق مفرطا فان
انه لا يرث من قريبه اما اذا لم يكن مفرطا جرى الحادث بقضاء وقدر وليس منه تفريط ابدا.
فانه لا يمنع الميراث لانه لم يتسبب في قتل مورثه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر جميع الاخوة نعم اذا اقر جميع الاخوة ان فلانا اخ له
نعم وانكره واحد فقط.
فكيف يصنع في الميراث؟
يشارك الذين اقروا فقط يشارك الذين اقروا ولا يشارك في المنكر نعم.
لان اقرار الشخص لا يسري على غيره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد كثيرون
في هذا الوقت لا يصلون.
ومع ذلك يرثون من اقاربهم.
وهذا مبني على المسألة الخلافية في حكم تارك الصلاة فكيف يعمل مع هؤلاء هذا على حسب نظر القاضي اذا كان القاضي يرى ان تارك الصلاة يرتد فلا يورثه.
اما اذا كان القاضي من الذي
يرون ان ترك الصلاة ليس كفرا اكبر وانما هو كفر اصغر فيورثه هذا على حسب مذهب القاضي نظر القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل خرج لتجارة وعمره فوق التسعين فبماذا يحكم في المدة
يجتهد الحاكم اذا خرج بعد التسعين وخفي خبره فالحاكم يجتهد في انتظاره.
نعم الحاكم يعني القاضي.
نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قتل قريبه او حدا من غير اذن الوالي فهل يرثه
وهل باي رجل ان يقيم الحد على من عمل تلك المعصية التي تتوجب الحد؟
هذا يرجع امره الى القاضي فان القاضي على هذا القتيل بانه مرتد فانه لا لا يمنع الميراث.
اما اذا حكم القاضي ان هذا القتيل غير مرتد
فانه يمنع الميراث ويؤدب القاتل لانه افتات على الامام في المسألة الاولى اذا كان يستحق القتل فانه يؤدب ولي الامر لانه افتات عليه.
لان اقامة الحدود من صلاحيات ولي الامر
اما اذا كان لا يستحق القتل فانه يضمنه لقصاص اودية او كفارة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخذت ما لها من الميراث منذ ايام.
نعم.
امرأة اخذت مالها من الميراث منذ ايام.
نعم.
فمتى تزكي
في هذا المال؟
وهل يشترط مضي الحول عليه حول لتجب عليها زكاته من موت المورث.
لانه حين مات المورث من خروج روحه انتقل المال الى الوارث.
وصار ملكا للوارث فتزكوه ابتداء من موته الميت.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المرضى تبقى حياتهم
وعلى اجهزة تحرك قلبه فقط.
فاذا رفعت مات.
فان فعل وارث بمورثه ذلك.
واحتج بقول بعض اهل العلم بجواز رفع هذه الاجهزة فهل يرثه ان يرجع فيه الى القضاء هل يرجع فيه الى القضاء الى حكم الحاكم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يوجد دليل على المدة التي ذكرت وهي تربص تسعين سنة لمن غالبه السلام واربع سنين لمن غالبه الهلاك؟
فهل هناك دليل؟
يا اخي هذا اجتهاد ما ما في دليل لو في دليل انتهينا لكن هذا اجتهاد في
باثار عن عمر وغيره فهو من باب الاجتهاد والاحتياط.
او كل شيء لازم يصير عليه دليل نص عليه من السنة او من القرآن اجتهادات وهنا قياسات وهنا اثار يستدلون بها الدليل تراه اوسع مما تظنون انه لازم
نص من الكتاب والسنة فيه ادلة اخرى مثل القياس دليل صحيح.
مثل قول الصحابي يعني فيه ادلة كثيرة ان فخذت طرف وتركت اطرافا كثيرة.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الحاشية ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه امر زيدا رضي الله عنه بان يرد
مال اهل مال اهل الردة على ورثتهم من المسلمين.
فهل يرد ذلك من هو صاحب الحاشية ها؟
ما لك؟
انا ادري عن صاحب الحاشي ذا منه؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا
ادارة معينة.
نعم.
انا مدير ادارة.
ولادارة معينة ووكيلي شيعي فوليته بعدي على ان يكون مديرا حتى ارجع من دورتي.
والتي تقدر بفصل دراسي.
فما حكم فعلي ذلك؟
علما بانني قد
وكلته بايعاز من جهة المسؤولة عني.
لا يجوز.
لا يجوز توكيلك اياه.
لانك وليت على المسلمين من ليس يصلح للولاية ولا تبرأ ذمتك بهذا ما تولي بعدك الا من تثق بدينه وامانته.
هذي امانة في ذمتك ما تعطيها لاي واحد
شتى السني السني اللي من اهل السنة اذا كان لا يصلح للولاية ولا يصلح للوكالة ما يجوز لك هذا هذي امانة في ذمتك ما تختار لها الا من تثق بدينه وامانته من بعده.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقك
الله كثر الكلام حول تغيير كتاب التوحيد للصف الاول ثانوي.
فهل تغير الكتاب من طريق فضيلتكم؟
مع العلم ان الجديد قد كتب عليه انه من تأليفكم.
من لبس بعضهم بانكم انتم الذين قد حذفتم باب الولاء والبراء
يا اخي باب الولا والبرا ما هو في الكتاب اللي اللي قرروا الان باب الولا وبربرة في كتاب اخر حذف في كتاب اخر حذف وهو المصنف للثانوية المطورة المصنف للثانوية المطورة.
نقلوه وجعلوه للثانوية المعروفة.
ثم انهم بدا لهم وحذفوا
مقرر الثانوية المطورة واعادوا المقرر الاول وليس فيه باب الولاء والبراء باب الولا والبراء في الذي وليس في الجديد لو راجعت الاصل وجدت هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سئل فضيلتكم سئل فضيلتكم قبل يومين عن تسوية القبر اذا كان في المسجد ثم الصلاة فيه
فاعجبتم بان هذا لا يصح وان العلماء قد فرقوا بينما اذا كان القبر اولا او المسجد فيزال متأخر.
نعم.
السؤال فضيلة الشيخ اشكال اشكل علي ما ورد في الملخص الفقهي من نقلكم في الجزء الاول في كتاب الصلاة من نقلكم في
الاول في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة في شرط ازالة النجاسة فقد نقلتم كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله اتفق الائمة انه لا يبنى مسجد على قبر.
وانه لا يجوز دفن ميت في مسجد.
فان كان المسجد قبل
غير اما بتسوية القبر او بنبشه ان كان جديدا وان كان المسجد بني بعد القبر فاما ان يزال المسجد واما ان تزال سورة القبر نعم تسوية القبر معناه نوع نبشه وازالته.
ما هو معناه انه يبقى او يبلط عليه ما يجلس هذا.
لكن نقله.
النبي
صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجده الشريف وفي قبور للمشركين امر بنبشها امر بنبشها نقلها فنقلت ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم في المكان الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة
والسلام
ما يفرق القبر ابدا ولا يبلط عليه ما يجوز هذا.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شيخ الاسلام يريد التسوية النقل نقل القبر وان يرجع المكان خاليا من رفات الميت
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة عند الاتيان بالجنازة؟
وقبل وضعها على الارض ان يقف الشخص ويظل واقف واقفا الى ان يصلى عليها نعم هل من السنة عند الاتيان بالجنازة؟
وقبل وضعها على الارض ان يقف الشخص ويظل
واقفا الى ان يصلى عليها؟
لا هذا عند وظعها في المقبرة.
اذا حملت الى المقبرة الذي يشيعها لا يجلس حتى توضع على الارض.
اما ما دامت على الاعناق فانه لا يجلس.
هذا الذي ورد به الدليل.
اما انه
اجلس قبل ان يصلى عليها في المسجد فلا مانع من ذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رأى شابا واقفا عند بعض السيارات.
وظن انه يريد السرقة فدعاه وجد معه مبلغا من المال فسأله فقال انني اسأل الناس اي اتسول.
فاخذت المبلغ منه للنظر فيه فهرب الشاب
وترك المال فماذا يفعل الرجل بهذا المبلغ لانه لم يجد هذا الشاب الى هذا الوقت اذا كان له ايس من منه ايس من انه يرد عليه المال ويتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه
يتخلص منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في شراء بيت بالتقسيط؟
عن طريق البنوك عن طريق البنوك المحلية.
التي لديها فتوى شرعية من هيئة الرقابة فيها باجازة مثل تلك المعاملات
اذا كان البنك او غيره يملك البيت قبل ان تشتريه منه هو في ملكه وشريته منه فلا بأس بذلك لان يباع شيئا يملكه اما اذا كان البنك او غير البنك ما عنده ما عنده البيت ولا عنده السلعة التي
تريد.
وانما بعد ما
تتفق معه يذهب ويشتريها او يروحك للمعارض او البيوت او او تختار ثم تجيب له التسعيرة بهذا الا يجوز هذا بيع ما لا يملكون فلا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجوز هذا.
والفتوى مخالفة للدليل فلا عمل عليها.
نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان هناك اناس يقولون بمناسبة قرب بقدوم شهر رمضان.
نعم.
هناك اناس يقولون بان وضع الحاجز بين الرجال والنساء يعد من البدع.
وانه بذلك
يخالف حديث وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها.
ويقولون لو كان خيرا لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وانا امام مسجد ويحصل لي هذا الموقف كثيرا عند قدوم رمضان فارجو ان توضحوا لنا حكم
لا تلتفت الى هذا الكلام هذا كلام لا اصل له.
النبي صلى الله عليه وسلم وظع حاجزا واعتكف فيه في المسجد.
وظع عاجز واعتكف بداخله نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يضعن حواجز في المسجد ويعتكفن بداخلها ووضع الحاجز له اصل
يراد به الستر يراد به الستر ستر النساء عن الرجال وستر النساء عن الرجال هذا واجب شرعا مطلوب شرعا وليس بدعة كما يقول هذا الجاهل.
فلا تلتفت الى هذا الكلام.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول انا مدرس باحد الثانويات.
نعم.
وفي الاختبار رسب الطالب انا مدرس.
ايه.
في احد الثانويات نعم وفي الاختبار رسب الطالب ونقصه اربع اربع درجات.
والنظام يمنع زيادة زيادة هذه الدرجات
خصوصا في المواد الاسلامية فهل يجوز مساعدة الطالب لكي ينجح بهذه الدرجات بدون مقابل من الاجابة عن الاسئلة؟
هذي ما هي بمساعدة اذا اعطيته شيء ما يستحقه فقد غششته لانك نجحته وهو ما هو بناجح
فهذا غش وليس مساعدة ولا يجوز بك الا انك تعدل تعطي الطالب ما يستحق فقط ولو نصر تعطيه ما يستحق ولو رسب هذي الامانة نعم وكونه يرسب ويجتهد فيما بعد وينتبه احسن لك.
من انك تنجحه في الغش ثم يتساهل في الدراسة فيما بعد.
نعم.
فهذا ليس
ان للمساعدة ولا من النصيحة وانما هو من الغش وخيانة الامانة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انا انا امرأة عندي مرض القلب وضغط في الدم والسكر واستعمل حبوب الحمل.
علما بانني ساكل نصفها ثم اتركها امرأة عندها علما
علما بانني اكل نصفها ثم اتركها لنزول الدورة.
ثم اكمل باقي الحبوب حتى تنتهي وتنزل علي الدورة مرة ثانيا وذلك بسبب انها تؤلمني في قلبي.
ولم استخدم اللولب لانه لم يناسبني.
السؤال فضيلة الشيخ ان
يطالبني بالحمل وانا عندي طفلة عمرها سنة بعد عملية فهل ممكن ان استمر في اكل الحبوب؟
ام اتركها طاعة لزوجي وفي ذلك مشقة علي اذا قرر الاطباء ان الحمل يضرك ظررا بينا فلا يجوز لزوجك ان يلزمك بالحمل
لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار يقول لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق وارتكاب الضرر على معصية اما اذا كان ما عليك ظرر في الحمل فهذا حق للزوج انه يطلب منك التهيئ
للحامل هذا حق له نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته اذا اخبرت بهذا الخبر احدا فانت طالق وهو لا يدري هل اخبرت بهذا الخبر احدا ام لم تخبره؟
وهذه المرأة خائفة ان يطلقها زوجها في اي لحظة وتقول انا لم اخبر احدا
بهذا الخبر فما هو الحل في هذا الشأن؟
مسائل الطلاق يأتي صاحبها الى الافتاء او يروح للمحكمة.
لازم يحضر اما بالافتاء واما في المحكمة وينظر في موظوعه.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله امرأتان كل واحدة
تشتكي للاخرى عن مشاكلها الزوجية مع زوجها.
فهل يعد هذا من الغيبة؟
نعم هذا يعد من الغيبة ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرء الزوجين يقضي احدهما الى الاخر فيروح يتحدث بما هو
وصل بينهما هذا من ناحية.
الناحية الثانية انه لا مصلحة في ذكره.
ماذا تستفيد اذا ذكرته لامرأة اخرى هل يزول هذا عنها؟
ما يزول بل ربما يزيد الشر.
فعليها ان
074 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الفرائض/التصحيح والمناسخات وقسمة التركات/صالح الفوزان/الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله.
على اله واصحابه
من اهتدى بهداه هذا الباب يشتمل على ثلاثة ابواب الباب الاول تصحيح المسائل الباب الثاني لا بالمناسخات الباب الثالث باب قسمة التركات قال الفرويون يفردون كل واحد من هذه بباب ولكن
المصنف رحمه الله
جمعها في باب واحد لانها كلها تدخل في الحساب كل هذه الانوار تدخل في الحساب والباب لا يزال باب حساب المواريث قد سبق لنا تأصيل تأصيل المسائل والان تصحيح المسائل
تأصيل المسائل سبق لنا انه تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بدون كسر هل عرفناه في الدرس الماضي عرفنا الاصول السبعة وانها تنقسم الى قسمين اسم لا يدخله العون فهو اربعة
اصله اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية اسم يدخله العول وهو اصل ستة اصل اثني عشر اصل اربعة وعشرين وبعد ان فرغنا من التأصيل قد يحصل على بعض الفرق فرق الورثة انكسار
الانكسار معناه ان لا ينقسم سهم الفريق عليهم ما يحتاج الى تصحيح الانكسار هو الا ينقسم سهم طريق من الورثة او اكثر من الفريق.
يصارقون على فريق ويكون على فريقين
يكون على ثلاث فرق ويكون على اربع فرق احيانا فهنا يحتاج الى التصحيح وهو تحصيل واقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بدون كسر هذا هو التصحيح نعم باب التصحيح والمناسخات وقسمة
التركات اما المنافسات
فهي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص اخر فاكثر هذه المناسبات واما قسمة التركات ما هي الغاية المقصودة من علم الفرائض؟
كل ما سبق من اول الفن الى اخره الى هذا الحد
كله وسيلة الى حشمة التركات بحيث تعرف ما يخص كل وارث من التركة نعم اذا كثر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باينا سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في اصل المسألة
وعونها ان عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه نعم مثلا اذا مات عن اذا ماتت عن زوج وبنين زوج وبنين مسألة من اصل لان فيها فرض وفيها باقي
الربع وفيها باقي.
تقول المسألة من اربعة مخرج الربع.
لزوج الربع واحد والباقي ثلاثة بالابنين ما تنقسم ثلاثة ما تنقسم على اثنين بدون كسر الى تصحيح تأخذ واذا نظرت الى
سهام ثلاثة والرؤوس اثنين وجدتها متباينة وجدتها متباينة فتأخذ كامل الرؤوس اثنين تضربها في اربعة تصح من ثمانية فيكون للزوج من اصلها واحد في اثنين اثنين ولهم ثلاثة في اثنين ستة وهم
اثنان لكل واحد ثلاثة
لواحدهم ما لجماعته قبل الظرب.
هذا المباينة اذا باينت السهام الرؤوس اذا وافقت السهام الرؤوس بجزء من الاجزاء فانك تأخذ وفق الرؤوس تضربوه في اصل مثلا لو ماتت عن زوج وستة ابناء
المسألة كما سبق من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابناء وهو ثلاثة وهو ستة ما ينقسم ثلاثة ما تنقسم على صفر لكن توافق بالثلث يوافق للثلث ثلث السهام واحد وثلث الستة اثنان
تاخذ وفق الرؤوس اثنان اضربها في اصل المسألة اضربها في اصل المسألة اربعة اثنان في اربعة ثمانية فيكون للزوج من اصلها واحد في اثنين لاثنين وللابنى من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم وهم
ستة
كل واحد واحد نعم اصل الى واحد واحد وفق ما لجماعته وفق الباقي كما سبق وفق الباقي واحد ثلث ثلث الثلاثة واحد فحصل لكل واحد منهم وفق ما لجماعته قبل الضرب.
نعم
فصل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته.
هذا بمناسخات وهي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص فاكثر فهذه تسمى مناسخة لانك تحتاج الى
مسألة للميت الاول ومسألة للميت الثاني فكأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الاول والنسخ في اللغة هو الازالة نقول نسخت الرياح الاثر بمعنى ازالته ويطلق النسخ ويراد به النقل
يقول نسخت الكتاب بمعنى نقلته ويطلق النسخ ويراد به الابطال فيمسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله اياته يعني يبطل ما يلقيه الشيطان ينسخ يعني يبطل ينسخ الله ما يلقي الشيطان
تقول مسخت الشمس الظل بمعنى ابطلته والمراد هنا ان المسألة الثانية نسخت المسألة الاولى فصار النظر الى الثانية الاولى نسيت ومنه النسخ في الاحكام النسخ في الاحكام وهو عند الاصوليين
آآ نقل الحكم الى حكم اخر بدليل متأخر نعم اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعظ ورثته فان ورثوه كالاول اذا مات بعد الاول ميت اخر من ورثته
فلابد من احدى ثلاث حالات الة الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني فهم بقية ورثة الميت الاول ويرثونه كما يرثون الاول فهنا تجعل كان الميت الاول مات عن الباقين تقصد المسألة
مثلا لو كان له عشرة ابناء توفي عن عشرة ابناء ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق الا ثلاثة تجعل كأن الميت الاول مات عن ثلاثة.
تقسمها عليهم ولا داعي الى انك تجعل لكل ميت مسألة لان هذا تطويل
بلا فائدة وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل او يسمى باختصار المسائل نعم اذا الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول بركة الميت الثاني غير ما
ورثته
الميت الاول فهنا تعمل مسألة للميت الاول وتعرف سهام الميت الثاني منها ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتنظر بينها وبين سهامه من المسألة الاولى.
فاما ان تنقسم واما ان توافق واما
ان تباين مثلا لو مات عن ابنين مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ثلاثة ابناء ففي هذه المسألة تعمل مسألة للميت الاول.
مسألته من اثنين تعمل مسألة للميت الثاني
ابناؤه ثلاثة فتكون مسألته من ثلاث صلاة الميت الثاني من ثلاثة وسهام من المسألة الاولى واحد ما تنقسم فتضرب الاولى في الثانية ثلاثة في ثلاثة تكون تكون تسعة وهي الجامعة
فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية في كل ثانية فالابن الحي المسألة الاولى له واحد في الثانية ثلاثة ثلاثة ولكل وارث من من مسألة الميت الثاني واحد
مضروبا في سهام مورثه واحد بواحد وهم على واحد ثلاث هذه هذه المسألة نعم اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فان ورثوه كالاول كاخوة فاقسمها على من بقي
هذي الحالة الاولى اذا كان ورثة في الثانية هم بقية ورثة الميت الاول بقية ورثة الميت الاول ولا يختلف ارشهم من الاثنين فتجعل كان الاول مات عن الباقين فقط وتتناسى
من مات قبل القسمة نعم وان كان ورثة كل وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
هذه الحالة الثانية اذا كان ورثة كل ميت لا يرثونها مثل ما مثلنا لكم
مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ثلاثة ابناء وورثة الميت الثاني لا يرثون غيره قال فاعمل ما ذكرنا من عمل مسألتين وتقارن بين المسألة الثانية وسهام الميت الثاني
ثم تظرب الاولى في الثانية مع مع المباينة او وفقها مع الموافقة وما حصل فهو الجامعة للمسألتين نعم وان كان ورثة كل وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون
فصحى مثلا مسألة الميت الاول قلنا من اثنين لكل ابن واحد.
في البيت الثاني له ثلاثة مسألته من ثلاثة.
وصيامه واحد ما ينقسم فتضرب الاولى اثنين في الثانية ثلاثة تكون الجامعة ستة
الميء للابن الباقي من الاول واحد في الثانية ثلاثة بثلاثة ولكل واحد من بني واحد بواحد على واحد.
هم ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة ستة هذي هي.
نعم.
وان كان ورثة
ادخل لميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون.
فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته فصحح المنكسر كما سبق وان لم يرثوا الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت اسهم الثاني على ورثته
فان انقسمت صحت من اصلها صحت الثانية مما صحت منه الاولى.
نعم وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى نعم ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها
ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فهو له نعم وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول هذا يسمى تعدد البطون الكلام الذي ذكرنا هذا اذا كانت المناصفة من بطنهم
فقط
اما اذا مات ميت له ورثة ومات ميت ثاني وله ومات ثالث وهكذا هذا يسمى تعدد البطون بالمناسخات وهذا هو اصعب ما في حساب الفرائض تعدد البطون وهذا يقع في العقارات القديمة
العقارات القديمة وارث بعد وارث بعد وارث تعدد البطون.
ما يحتاج الى عملية حساب حسابية صعبة يحتاج الى ماهر في علم الفرائض نعم اصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة.
نعم.
اذا امكن هذي قسمة التركات
قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض لان المقصود من علم الفرائض ان تعطي كل وارث حقه الذي جعله الله له هذي قسمة التركات وما سبق من معرفة الفروض والتعصيب والحجب
والحساب كل والمناسخات كله وسيلة الى هذا الباب فهو الثمرة المقصودة فساد الفرائض له طرق حساب قسمة التركات لها طرق احسنها واسهلها طريقة النسبة.
وهي التي ذكرها الان طريقة النسبة
وهي ان تنسب سهام كل وارث من المسألة الى المسألة فما بلغت نسبته فله من التركة مثله مثلا لو مات عن بنت وبنت ابن وخلف عشرين دينارا مثلا بنت ابن ولا في عاصف
ما في عاصف ترد الباقي على البنت وبنت الابن فتقول اصل مسألتهم البنت لها اه النصف ثلاثة من ستة السدس واحد من ستة مجموع مجموع الواحد والثلاثة كم؟
اربعة هذي مسألة الرد
اربعة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنت الابن واحد فرضا وردا وهو وهو الربع وهو الربع اذا نسبت ما مع البنت ثلاثة نسبتها الى اربعة اطلع ثلاثة ارباع اذا نسبت ما مع بنت الابن واحد نسبته الى
اربعة يطلع ربع
اذا البنت لها ثلاثة ارباع عشرين الدينار خمسة عشر دينارا بنت الابن لها ربع العشرين خمسة.
ربع العشرين خمسة.
هذا طريق النسبة وهو سهل ويمكن استعماله في كل تركة وهناك طرق اخرى خمسة طرق خمسة حسابية
معروفة ولكن المصنف ذكر طريق النسبة فقط طريقا واحدا والباقي تجدونه في كتب الفرائض.
نعم اذا امكن نسبة سهم كل اذا امكن اذا لم تمكن النسبة فالجأ الى الطرق الخمسة
التي ذكرها الفرضيون.
نعم اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة في جزء فله من التركة كنسبته.
نعم.
ذكرنا في مسألة بنت وبنت ابن نعم باب ذوي الارحام ذوي الارحام هم كل قريب ذوي الارحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
ليس بذي فرض ولا عصبة.
هؤلاء يقال لهم ذو الارحام وذلك كالاقوال والقالات والجد ابو الام والعمات بنات آآ الاخوة وبنات الاخوات بنات البنات بنات بنات البنين هؤلاء ذوو ارحام اقارب لكن ليس لهم فرق
ولا تعصيب وهم اقارب اذا مات ميت وليس له وارث بالفرظ ولا بالتأصيل لكن له اقارب من اولاد بناته او اولاد بنات بنيه آآ او له عمات او خالات فهل ننقل التركة الى بيت المال ونترك هؤلاء
وهما قالوا هذا قول لبعض العلماء يقول اذا مات وليس له وارد بفرض ولا تعصيب فينقل المال الى بيت مال المسلمين لان المسلمين يرثون من لا وارث له بينما البعض الاخر ومنهم الحنابلة والحنفية
يرون
ان مال الميت اذا لم يكن له وارث بفرض ولا بتعصيب فانه يقسم على ذوي ارحامه لانهم اقارب والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له هذا فيه توريث والخال من ذوي الارحام والاية واولو الارحام بعضهم اولى ببعض
يدخل فيها ذوي الارحام وهم اولى من بيت المال الذي يذهب للاجانب فيكون الميراث لذوي ارحامه وهم كل ذي فرض وهم كل قريب.
كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب
او لا يمزأ الارحام وجهاتهم ثلاث جهة البنوة ويدخل فيها ويدخل فيها بنات اولاد البنات يدخل فيها اولاد البنات واولاد بنات البنين وابوة ويدخل فيها الاجداد الفاسدون والجدات الفاسدات
والفاسدات معناها الذي لا يرثون بالفرظ ولا بالتأصيل
سموها فاسدون لانهم لا يرثون لا ما هم فاسدون في المذهب لا فاسدون في عدم الارث ويدخل فيها العمات وبنات الاخوة يدخل فيها العمات وبنات الاخوة والاجداد والجدات من من قبل الامة ومن قبل
الاب اللاتي لا يرثن الجدات اللاتي لا يرثن
وليس لهن فرض هذي جهة القبوة جهة الاخوة يدخل فيها بنات الاخوة يدخل فيها بنات الاخوة وبنات الاخوات وبنات الاعمام الى اخره وطريقة توريثهم عند الحنابلة التنزيل فينزل كل وارث منزلة من
ادلى به
فولد البنت ونزل منزلة البنت وولد بنت الابن ونزل منزلة بنت الابن الاجداد من جهة الام ينزلون منزلة الام والاخوال الاجداد من قبل الام والاخوال نزلوا منزلة الام الجدات من قبل الاب
والاعمام
الجنات من قبل الاب والعمات والعم لام ينزلون منزلة الاب هذي جهة الابوة بنات الاخوة واولاد الاخوات بنات الاعمام ينزلون منزلة ابائهم فبنت الاخ تنزل منزلة الاخ بنت الاخت تنزل منزلة
الاخت
بنت العم تنزل منزلة العم وهكذا نزلهم منزلة من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به.
نعم وباب ذوي الارحام يرثون بالتنزيل تنزيل ينزلون منزلة من ادلوا به.
نعم.
الذكر والانثى الذكر والانثى سواء
لا تفضيل لذكرهم على انثاهم الذكر والانثى سواء قياسا على الاخوة الام لان الله سوى بين الاخوة لام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والاخوة لهم من ذوي الارحام
ذوي الارحام فيقاس عليهم بقية ذوي الارحام فيستوي ذكرهم وانثى.
ولانهم يتساوون بسبب الارث وهو القرابة فيتساوون بالاثم.
نعم الذكر والانثى سواء.
هذا من احكامهم الحكم الاول انهم يورثون بالتنزيل والحكم الثاني
انهم ذكرهم وانثاهم سواء.
نعم فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات فامهاتهم ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم.
ولد البنت ينزل منزلة البنت وولد بنت الابن نزل منزلة الابل
ولد الاخوات ينزل منزلة الاخوات بنات الاخوة نزلن منزلة الاخوة وهكذا نعم وبنات الاخوة والاعمام بابوين او لاب وبنات بنيهم وولد الاخوة لام كابائهم نزلوا منزلة ابائهم وكل من ادلى بوارث
فانه ينزل منزلته ويأخذ نصيبه.
نعم
والاخوال والخالات وابو الام كالام من ادلى بالام يكون ميراثه يأخذ ميراث الام الاخوال والخالات وابو الام الجد من قبل الام ينزلون منزلة الام لانهم يدلون بها هذه ثلاث جهات جهة البنوة
وجهة الابوة
وجهة الاخوة نعم والعمات والعم لام كالاب هذي جهة الابوة يدلي بها الجدات غير الوارثات من قبله ويدلي بها العمات سواء شقيقات او لاب او لام ويدلي بها ايظا بنات الاخوة
بنات بنيهم كلهم يدلون جهات الاخوة والاجداد والجدات من قبل والاعمام اه الاجداد والجدات والعمات والعم لام يدلون بالاب جهة الابوة بنات الاخوة وبنات الاعمام يدلين بابائهم.
جهاد في الحواشي.
نعم
وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كل جدة ادلت باب بين امين فهي تسمى بالفاسدة يعني غير وارثة تكون من ذوي الارحام اما الجدة التي تدري بام او تدري باب فهذه جدة وارثة ترث السدس كما
سبق.
نعم
وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام كأم ابي الام ادنت بذكر بين انثيين هم ابيهم قبل انثى وبعده انثى.
نعم او باب اعلى من الجد كام او الجدة التي هو هي ام ابي الجد
الحنابلة الحنابلة عندهم يرث ثلاث جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب فقط اما ام اما ام ابي الجد فانها غير وارثة المالكية يرث عندهم جدتان فقط.
ام الام وام الاب
الشافعية لا حصر للجدات عندهم.
يرث كل جدة غير فاسدة كل جدة ولو كانت في درجة العاشرة ترث عنده لاحظت وهذا هو الصحيح الصحيح ان كل جدة ادلت بوارث فانها ترث.
نعم
او باب اعلى من الجد كام ابي الجد وابو ام وابو ام اب وابو امي امي وابو وابو ام ام واخوهما واختاهما بمنزلتهم.
نعم.
كل جدة من قبل الام او من قبل الاب غير وارثة به.
للسدس
فانها من ذوي الارحام كل جدة لا ترث السدس سواء من قبل الام او من قبل الجد فانها من ذوي الارحام.
نعم فيجعل حق كل وارث لمن ادلى به.
هذا معنى التنزيل.
معنى التنزيل انه يجعل نصيب كل وارث
لمن ادلى به؟
فبنت البنت تأخذ نصيب البنت بنت الابن تاخذ نصيب بنت الابن بنت الاخ الشقيق تاخذ نصيب الاخ الشقيق.
بنت الاخت الشقيقة تأخذ نصيب الاخت الشقيقة بنت الاخت لاب تاخذ نصيب الاخت لاب بنت الاخت لام تاخذ نصيب
الاخت لامه هكذا.
نعم فيجعل حقه كل وارث لمن ادلى به.
فان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم.
يعني لو كان البنت لها عشرة اولاد البنت
لها عشرة اولاد فنصيبها لهم على عدد رؤوسهم على عدد رؤوسهم.
نعم فنصيبه لهم فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها حق امهما وان اختلفت فابنوا فابن هو بنت لاخت.
ابن وبنت لاخت.
مع بنت لاخت اخرى.
نعم لو
مات عن ابن وبنت لاخت شقيقة وابن لاخت شقيقة اخرى فانك تنزل الابن والبنت للشقيقة منزلة امهم للذكاء ذكرهم وانثى هم سواء فمثلا لو مات عن ابن وبنت في وقت شقيقة
وابن لاخت لاب وابن لاخت لاب فتقول المسألة من تقول المسألة فيها نصح وفيها سدس تكون من اربعة لبني البنت الشقيقة نصيب امهم النصف ثلاثة ولاولاد الاخت لاب نصيب امهم السدس واحد
هو هو يرجع بالرد الى اربعة يرجع بالرد الى اربعة نعم ولو مات عن عن ابنين لاخت ابنين لاخت شقيقة وابنين لاخت وابن لاخته شقيقة اخرى ابنين لاخت شقيقة وابن واحد ليقتل شقيقة اخرى
اتقسم البال بين الوقتين تقصد المال بين الاختين لتقول لهما الثلثان لهما الثلثان نصيب من لها ابنان لابنيها على حد سواء على عدد رؤوسهم ونصيب الاخت الشقيقة الاخرى التي ليس لها الا اذن
لابنها لا يزاحمه احد في لانه ينزل منزلة امه.
نعم.
فان ادلى جماعة بوارث منزلتهم منه بلا كاولاده فنصيبه لهم.
نعم.
فابن وبنت لاخت.
ما بنت لاخت اخرى لهؤلاء هؤلاء
لو هؤلاء ادلوا بامهاتهم هذا لو بامهاتنا فتنزل كل واحد منزلة امه.
نعم لهذه حق امها وللاوليين حق امهما.
نعم.
وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ارثه نعم فان خلف ثلاث خالات متفرقات
وثلاثة عمات متفرقات فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر مثلا لو مات عن ثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة واحدة لاب وواحدة لام خالات ينزلن منزلة الام
وعن ثلاث عمات متفرقات عمة شقيقة وعمة لابو عمه اليوم الخالات ينزلن منزلة الامة.
العمات ينزلن منزلة الاب.
فكأنه مات عن ابيه وامه فتقول المسألة من ثلاثة للامة الثلث واحد للعمات
اه للخالات للامة ثلث واحد للخالات للخالات وللعمات وللعمات الباقي اثنان وهن مختلفات في المنزلة تليفات في المنزلة الخالات واحدة شقيقة وواحدة لاب واحدة لام كأن الام ماتت عن اختها
الشقيقة وعن
اختها لاب وعن اختها لام فيقول للشقيقة النصر ويكون للاخت لام لاب السدس.
ويكون للاخت لام السدس اذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد كم تصير خمسة ثلاثة وواحد وواحد خمسة ارجع بالرد الى خمس العمات كذلك
عمات كذلك شقيقة ولاب ولا ام الشقيقة لها النص العمها الشقيقة لها النصف والعمة لاب لها السدس والعمة لام لها لها السدس فاذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة صارت خمسة
نصيب نصيب الخالات منكسر لهن واحد لهن واحد ومسألتهن من خمسة منكسر.
نصيب العمات كذلك لهن اثنان ومسألتهم من منكسر ومباين فتضرب ثلاثة اللي هو مخرج الثلث والثلثين مخرج الثلث والثلثين واحد ثلاثة فاضرب ثلاثة في في خمسة
تكتفي بواحدة من المسألتين لانهما متماثلتان خمسة وخمسة متماثلة.
فيكون معك ثلاثة او خمسة ثلاثة في خمسة خمسة عشر خمسة عشر ثم تقسيمها تقسيمها نعم وفي ثلاث نعم وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسم ارثه.
نعم.
فان خلف ثلاث خالات متفرقات
وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات الذي هو نصيب الام للخالات وهن متفرقات في المنزلة تجعل كأن الام ماتت عنهم.
نعم فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر.
نعم
وفي ثلاثة اقوال متفرقين للام السدس.
اه لو ما افعل دلالة اقوال متفرقين قال شقيق لامه وخال اخ لامه من الاب وخال اخ لامه من الام فان المال لمن يكون يكون للشقيق ويحجب الاخذ لاب
فيسقط من ادلى به.
نعم وفي ثلاثة اقوال متفرقين لذي الام السدس.
اي نعم ينزل منزلة ابيه اخ لام له السدس.
والباقي يكون للشقيق لان يكون عصبه والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لانه اقوى منه
اقوى منه نعم لذي الام السدس والباقي لذي الابوين تعصيب نعم فان كان معهم ابو ام اسقطه ان كان مع الاخوة ابوه وامه والجد يسقطهم لانه اه لانه لا يرثون مع
مع ابيهم لا يرث الاخوة لا يرثون مع ابيهم بذوي الفروض والعصبات فكذلك في لو الارحام من باب اولى.
كما يسقط اصحاب الفروض والعصبات يسقط ذوي الارحام وهو الاب لا ميراث للاخوة مع الاب وانما الخلاف في ميراثهم مع الجذع.
نعم.
وفي ثلاث بنات
في عمومه متفرقين المال للتي للابوين ثلاث بنات عمومة متفرقين واحد عمي شقيق بنت عمي شقيق وبنت عم لاب وبنت عم لام.
المال كله لبنت العم الشقيق لانه يسقط الاخ لابوه ويسقط الاخ لام نعم
وان ادلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم اما صار لكل واحد اخذه المدلي به نعم اذا كان بعظهم اولاد بنات وبعظهم وبعضهم جداد او اقوال وقالات فتعتذر كأن المدلى بهم هم الموجودون
فتقسم المال بينهم وما صار لكل واحد اخذه المدلي به.
نعم
فما صار لكل واحد اخذه المدلي به وان سخط بعضهم ببعض عملت به.
وان كان بعض المدلى بهم يسقط بعضا فانه انه يسقط من ادلى به لانه فرع عليه نعم.
والجهاد
ابوة وامومة وبنوة جهات ذوي الارحام ثلاث كما اسلفنا جهة الابوة وجهة البنوة وجهة نعم الاخوة والجهاد ابوة وامومة وبنوة ايه لو كان قدمها عفا الله عنه لو كان قدم هذه في اول الباب كان
احسن
لو قدم الجهاد في اول الباب والاحسن من كونه ما يأتي بها الا في الاخير.
نعم باب ميراث المشكل نعم والمفقود عندنا ثلاثة ابواب متشابهة ميراث الحمل وميراث الانثى المشكل وميراث المفقود
هذي كلها مواريث متشابهة لانها فيها احتمالات هي كلها توريث بالتقدير والاحتياط.
يعني ما فيها قطع وانما فيها احتمالات وغلبة ظن فالاول باب الحمل والحمل يراد به ما في بطن الادمية
ما في بطن الادمية من الجنين فاذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل مات ميت ومن جملة ورثته حمل بعض ورثته بعض ورثته واضحون ولا اشكال فيهم لكن معهم حمل ما يدرون وش مصيره ادره حي ولا ميت وذكر
وانثى
وهو ذكرين هو انثيين هو ذكر وانثى ما يدرى كلها احتمالات واردة ولذلك يجعلون للحمل ست تقارير كل تقدير يجعلون له مسألة هم يجعلون للمسائل الست جامعة يعني عملية ما هي سهلة
مسألة الحمل فاذا مات ومن جملة ورثته حمل فان كان الورثة اثر الانتظار حتى يولد الحمل فهذا احسن ان كان انهم وافقوا على الانتظار ولا تقسم التركة حتى يولد الحمل ويعرف
يعرف فهذا احسن وتكون القسمة مرة واحدة.
اما اذا طالبوا بالقسمة قبل ولادة الحمل فهنا يعمل بالاحتياط فيعامل الحمل بالانفع له ويعامل من معه بالاظر احتياطا ويوقف الباقي يوقف الباقي الى ان يتبين الامر
يعطى كل وارث اليقين يعطى كل وارث اليقين والباقي يوقف الى ان يتبين امر الحمل فاذا تبين ان كان الباقي له اخذه وان كان الباقي للورثة اخذوا هذا معنى الاحتياط التقدير والاحتياط
نعم من خلف ورثة فيهم حمل.
فطلبوا القسمة قلبوا القسمة اما اذا لم يطلبوا القسمة لا تؤجل وهذا اسهل واحسن.
نعم.
وطلب القسمة اوقف للحمل الاكثر.
الاحد الاحد له من انث ذكرين
او انثيين لان الاكثر ان المرأة الغالب ان المرأة تلد اثنين هذا هو هذا يكفر التوأم يكفر اما انه تلد اكثر من اثنين فهذا نادر النادر لا حكم له والا وجد من تلد خمسة او ستة
لكن هذا نادر الغالب ان المرأة اذا تعدد حملها انها ترد اثنين اما ذكرين واما انثيين واما ذكر وانثى هذا هو الغالب والحكم على الغالب لا على النادر.
نعم اوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين.
نعم.
فاذا ولد اخذ حقه
اذا ولد اخذ حقه ان كان الموقوف قدر حقه اخذه وان كان الموقوف ازيد من حقه اخذ حقه منه والباقي يصرف لمستحقه.
نعم فاذا ولد اخذ حقه وما بقي لمستحقه.
نعم
ومن لا يحجبه يأخذ ورثه كالجدة.
ننظر في الورثة.
من كان ارثه لا يختلف سواء ولد الحمل او لم يولد هذا يعطى نصيبه فالجدة لها السدس.
على كل حال الجدة لها السدس ما يتغير
هذي تعطى نصيبها ومن كان يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئا ومن كان يرث متفاظلا يرث في التقديرين لكن يرث في بعضهما اكثر من الاخر يعطى الان خص.
يعطى الحظ الامخص
احتياطا ويوقف الباقي نعم وهذا يحتاج كما ذكرت لكم الى ستة تقارير كل تقدير له مسألة ثم يعمل جامعة للمسائل ثم يستخرج انصبة الورثة فيها بما فيهم الحمل.
نعم ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كالجدة
ومن ينقصه شيئا اليقين.
يأخذ اليقين وهو الاقل.
نعم ومن سخط به لم يعط شيئا.
ومن يحجب بالحمل لو ولد حيا يحجبه لا يأخذ شيئا.
ينتظر حتى يولد الحمل نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا شرط في الحمل
بشرط ارث الحمل اذا ولد هل يوجد دليل حياته ان يوجد الدليل على انه ولد حيا وش الدليل؟
اذا صرخ اذا صرخ هذا دليل على انه حي او عطس اذا صرخ او عطس او سعل
اما الحركة فلا تدل على الحياة لانه قد يتحرك وهو ميت.
الشيء اذا خرج من مضيق الشي اذا خرج من مضيق يتمدد ربما تكون حركته حركة تمدد وليست حركة حياة
وفي الحديث اذا استهل المولود ورح يستهل المولود صارخا ورث نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا اذا صرخ او بكى او رضع او تنفس او عطس كل هذه ادلة على انه حي.
نعم
ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس لانه قد يتنفس وهو في الموت لازم يطول زمن التنفس حتى يعلم ان حياته مستقرة اما مجرد نفس او نفسين فقد يكون هو في سكرات
الموت
نعم او وجد دليل حياته غير حركة واختلاج الحركة لا تعتبر لان الحركة قد تكون والاختلاج الاختلاج هو الحركة.
لان الحركة قد تكون تمددا وليست حركة حياة نعم وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث
هذا شرط ثاني من شروط ارث الحمل اولا ان يخرج كله فان خرج بعضه ومات قبل ان يتكامل خروجه لم ير اذا خرج بعضه ومات قبل ان يتكامل خروجه لم يرث
لانه لا يصدق عليه انه ولد حيا.
وانما ولد ميتا وكذلك لو ظهر بعضه وصرخ ثم مات وخرج ميتا فان اهل الصراخ لا يعتبر نعم وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث.
لانه لم يخرج الى الدنيا حيا
والارث يشترط له الحياة بعد موت المورث.
نعم.
وان جهل المستهل من التوأمين.
اذا ولدوا التوأمين طرح واحد منهم لكن ما ندري واحد ميت واحد صرخ وواحد ميت ولا ندري ايهما اللي صرخ
ما ندري ايها اللي صرخ ماتوا كلهم كلهم ماتوا لكن واحد منهم صرخ قبل ان يموت فالقرعة يخرج بالقرعة.
نعم وان جهل المستهل من التوأمين واختلفا ارثهما.
هم.
يعين بقرعة.
بالقرعة وهي الاسهام
بان يوضع يوضع في قرعة في الاثنين فمن خرجت له ورثة.
نعم لان القرعة تميز الاشياء المبهمة وعمل بها الشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائي فمن خرجت لها القرعة
سافر بها ولو طلق بعض نسائه ونسي نسي ايهما او ايأ النساء؟
نسي المطلقة تخرج بالقرعة نعم وادخل ذا المشكل الانثى المشكل هذا هو الثالث انثى المشكل الانثى فعل مأخوذ من الانخلاف وهو الاشتباه
ان خلف الشيء يعني اشتبه والتخلف تكسر والتثني ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتشبه بالنساء في مشيته او في كلامه او في نعومة تنعم بدنه هذا هو المقنن.
ليس المقنث المراد به اللوطي لا هذا الذي قال له لوطي
لواط وانما المخنث هو الذي يتشبه بالنساء هذا هو المخنث والمراد بالخنثى هنا من اشتبه امره لا يدعى هل هو ذكر او انثى ولد وفيه الة ذكر وفيه الة انثى
فلا يدرى هل هو ذكر او انثى او ليس له الة اصلا؟
ولد وليس له الة لا الة ذكر ولا الة انثى وانما في ثقبة يبول منها ليست تشبه الة الذكر ولا الة الانثى
هذا هو المشكل هذا هو الخبث المشكل.
سمي مشكلا لانه لا يدرى هل هو ذكر؟
او انثى فهذا ينظر الى البلوغ ينظر الى البلوغ فان ظهرت فيه علامات الذكور صار ذكرا كنبات اللحية
والشارب او تظهر فيه علامات الاناث بان بان يحيظ او يتفلك ثدياه فيلحق بالاناث لانه عند البلوغ عند البلوغ يمكن تظهر فيه العلامة علامة الذكور او علامة الاناث فان بلغ ولم يتضح
فانه يبقى مسكلا نعم والخبث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى المشكلة الذي استمر مشكلا هذا يعطى نص ميرا ذكر ونصف ميراث انثى.
نعم لانه يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى فيعطى نصف الاحتمالين.
نصف الاحتمالين هذا اذا بقي مشكلا ولم يتضح
اما اذا اتضح فانه يعامل معاملة هل احد الجنسين؟
نعم باب ميراث المفقود والقنث المشكل له له حالتان حالة يرجى افتظاح حاله وحالة لا يرجى فضاح حاله كل حالة لها حكم ولها قسمة هذا مفصل في كتب
وانما الان يذكر اشياء مجملة تفصيلها في كتب المواريث.
نعم.
باب ميراث المفقود مفقود المفقود هو من خفي خبره لعلنا نقف عليه لان ما فيه وقت يحتاج الى كلام كثير
فنقف عليه ويكون هذا اخر درس ولهذا اخر درس تتوقف الدروس الى بداية السنة الدراسية القادمة ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظت كتاب الفرائض من الزاد
فهل يكفيني عن حفظ الرحبية؟
لا رح يكفيك ولا يكفي الحفظ ايضا لا بد من من مدرس يشرح لك ويعطيك امثلة وتطبيقات ما يكفي الحفظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يورث ذوي الارحام بالقرابة فما الفرق بين
القرابة والتنزيل؟
هذا مذهب
بالحنفية اي نعم الحنفية يجعلونهم كالعصبة حنفية بالقرابة يعني يجعلونهم كالعصبة.
الذي مر بكم في باب الحجب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العم لام هل معناه انه اخو ابوك لامه؟
او هو عم امك
لا العم لي ام معناه اخو ابيك لامك.
اما عم التي قال له عم الام ما يقاله العم لام التي قال له عم الام بدون لام نعم اخو ابي امك يقال له عم الام
اما اخو ابيك لامه يقال له العم لام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفائدة من القرعة بين التوأمين؟
وهل هناك اثر لهذه القرعة وش حنا قلنا؟
ما قلنا ان الرسول عمل بها
الظاهر ما هو بيسمع هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التفريق في القرآن؟
في القرآن يونس ساهم فكان من المدحضين ما معنى ساهم يعني عمل القرعة فوقعت عليه القرعة
وقعت عليه القرعة فالقي في البحر عليه الصلاة والسلام ساهم يعني اقرع وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟
هذي هذي قرعة ايظا.
تشاحوا في مريم من من يكفلها؟
فاقترعوا فظهرت
لزكريا عليه السلام فكفلها هذا في القرآن موجود.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اود التفريق بين تعريف التأصيل وتعريف التصحيح الفرق اذا عرفت هذا وعرفت هذا ظهر الفرق.
تأصيل هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة.
اه تحصيل اقل عدد.
يخرج منه
وفرض المسألة او فروظها بدون كسب التأصيل انما يكون بين الفروض.
واما التصحيح فانما يكون بين الورثة لا بين الفروض.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اب يصرف له من الدولة ما يسمى بالمناخ.
نعم.
اب يصرف له من الدولة.
نعم.
ما
تم بالمناخ وهو مبلغ من المال سنويا.
ايه.
بعد وفاة الاب هل يصرف المال نفقة على الزوجة والاولاد ام على الورثة على حسب نظام الحكومة حسب نظام الدولة يسأل الجهة التي تصرف المناخ لمن يكون بعد موت صاحبه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعصب ابن الاخ الشقيق بنت الاخت الشقيقة في مسألة ذوي الارحام نعم هل يعصب ابن الاخ الشقيق؟
بنت الاخت الشقيقة في مسألة دولة اخوة اذا كانوا اخوة
للذكر مثل حظ الانثيين ما ما يفضل ذكرهم على انثاهم.
الاخ والاخت سوا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للموظف ان يصور اوراقا تخصه على الة التصوير التي في العمل
ويعوض عن هذا باشياء قد تكون اكثر ثمنا الشيء اليسير لا يضر يعني ورقة تحتاج الى تصويرها ما يضر هذا اما الاشياء الشيء الكثير والشيء الذي يتكرر هذا لا يجوز له
هذا لا يجوز له الشيء الكثير او الشيء اللي يتكرر لا يجوز له.
يصور عند المصورين بالاجرة او يشتري الة تصوير في بيته لكن لو احتاج بعظ الاحيان يصور ورقة النادر لا حكم له يتسامح فيه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا غاب الامام الراتب واما الناس امام اخر ثم جاء الامام الراتب في الركعة الثانية واما الناس ورجع الامام النائب فكيف يقضي هذا الامام الراتب الركعة التي
فاتته التي فاتته؟
وماذا يفعل المأمومون
نعم هذا جائز انه اذا جاء الامام الراتب يتأخر الامام النايب ويكمل بهم الامام الذي جاء واذا كملت صلاة المأمومين يجلسون هم يجلسون ان شاءوا سلموا لانفسهم وان شاءوا انتظروا حتى يأتي
مسبوق وهو الامام الراتب بما سبق به ثم يسلم بهم.
هم بالخيار.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ لحظة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان يعرف عدد الحمل عن طريق الاشعة فاذا عرف انه واحد عن طريقها فهل
ثلث واحد فقط وليس الاكثر من ارث ذكرين او انثيه ما يعتمد على الكشف لانه قد يخطئ الكشف عمل بشري يخطئ.
فلابد من ما ذكره الفقهاء رحمهم الله لابد من الاحتياط
تعب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سجد المرء سجود التلاوة.
نعم.
ووضع المصحف على الارض في المسجد.
فهل هذا التصرف مكروه اذا اذا سجد المرء سجود التلاوة ووضع المصحف على الارض في المسجد.
فهل هذا التصرف مكروه؟
نعم لا يضع المصحف على الارض
يضعه على على فخذه او يضعه على شيء حوله او اذا كان يصلي على فراش يضعه على الفراش اما على الارض على التراب لا ما يضع على التراب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شخص يقول انه يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف لصلاة العصر لاجل
امل فهل له ان يجمع العصر مع الظهر؟
هذا رجل ايش؟
يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف بصلاة العصر لاجل العمل فهل له ان يجمع العصر مع الظهر صلي في مكان العمل تنحى في ناحية من الغرفة او من المكتب او من القاعة ويصلي.
يصلي صلاة
العصر يرجع للعمل ما هو لازم يروح للمسجد ويضيع كثير من الوقت ويعطل العمل لكن يصلي في مكان العمل.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سرق من والدتي منذ مدة حقيبة بها مبلغ من المال وبعض الحلي الثمينة
وامسك السارق وحبس وقيل لنا اننا يجب ان نأخذ منه تعويضا فوق المبلغ الذي سرق وذلك عن الضرر المعنوي وتحدده المحكمة.
فهل يجوز لنا المطالبة به واخذه؟
علما بان السائل من خارج هذه البلاد
المحكمة الشرعية اذا كانت محكمة شرعية يؤخذ بحكمها اما محكمة قانونية لا ما يؤخذ بحكمه لانه ليس حكما شرعيا ولا تأخذون الا نصيبكم فقط تأخذون ما سرق منكم فقط اذا ارادت الدولة ان تؤدبه
او تغرمه هذا شيء يرجع للدولة ما هو بلوك منه.
انتم قولوا ما لكم الذي اخذه
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ندرس اطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية.
نعم.
ندرس اطفالا صغارا في المرحلة بالابتدائية ويحدث ان يعرظ تلميذ صغير لنا شيئا يسيرا على المعلم كحلوى او اي شيء بسيط فهل
ان نأخذه منه؟
لا لا تأخذ شيء من الطالب ولو حلوى ولو قلم ولو ورقة ما تأخذ من القالب شيء.
لان هذا يعتبر رشوة يفتح عليك باب الاتهام من الناس وهو يقول انا اعطيته كذا تحدث
عند الناس انه اعطاك كذا وكذا فلا تفتح على نفسك باب شرط.
نعم واذا كان هذا هؤلاء الطلاب في الصفوف الثلاثة الاول وليس لهم اختبار ولا درجات.
فهل هذا مسوغ للاخذ؟
لا
لا يسوغ الاخ لانك تحكم عليهم بالنجاح او بالرسوخ او بجودة القراءة او بضعف القراءة لابد انه يصير لك حكم عليهم ولو ما في اختبار ستسأل عنهم جودة القراءة وضعف القراءة او
فلا تأخذ شيئا الا اذا كان ان ما عندك دخل وتبي تاخذ مكافأة تفرغ لهم لا بأس بذلك ينزل منزلة الراتب الذي يكفيك للتفرغ له.
نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب مولعون بمتابعة الانترنت
ولا يتحرزون مما يقرؤون ويقولون نحن والحمد لله نعرف الحق من الباطل.
فيقرؤون الغث والسمين ولكل من هب ودب يحرصون على قراءة ما يكتبه المناوئون لهذه البلاد ويقرأون ما يشكك في علماء هذه البلاد ويناقشون اخطاءهم علنا.
والاعتذار لمن نهج غير سبيل المؤمنين.
فهل من
توجيه لهؤلاء وفقكم الله عليهم ان يتوبوا الى الله من هذا العمل ويتجنبوا هذا العمل لانه خطر على عقيدتهم وخطر على اخلاقهم والانسان لا يزكي نفسه ويقول انا ما علي خطر انا اعرف الحق من
الباطل
الانسان يفتن ولو كان يعرف الحق من الباطل يفتتن في دينه ولا يزكي نفسه ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام.
ما زكى نفسه بل خاف مع انه اعرف الناس بامر الشرك وابعد الناس عن الشرك
ولكن الفتنة لا تؤمن لا تؤمن على الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يطلب من الله ان يثبت قلبه على دينه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانت يا مسكين تزكي نفسك تقول انا ما علي خوف وتلقي نفسك في في المزابل في اه زبلات الاذهان والشبهات الفتن والمناظر الفظيعة تقول انا انا انسان طيب وانا ما علي خوف.
هذا كلام باطل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستفادة من نخلة في ارض ما حكم الاستفادة من نخلة في ارض مقبرة لا يستفيد منها احد وذلك بان اخذ من لقاحها
لا يبقى في المقبرة نخل ولا شجر لان هذا يسيء الى المقبرة هذه النخلة تجتد تخرج من ولئن لا يأتي بعد احد يتبرك بها لان اهل الشر ظالمين للشر ربما يتبركون بها
يفتح هذا على المسلمين باب شر فالواجب ان هذه النقلة اللي في المقبرة تزال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد تقام فيه حلق دروس قبل خطبة الجمعة وهو اقرب مسجد لي.
ما حكم عدم
قصدا والدخول عند دخول الخطيب.
تفاديا لبدعة حلق الدروس كل اللي في المسجد يجلسون للدروس ولا بعضهم اذا كان انه ما هو بكلهم تجلس مع اللي في الصف.
وتذكر الله وتقرأ القرآن
والحلق لي ما عليك منها هذي اكتسابها عليها وعلى اصحابها.
اما اذا كان كل اهل المسجد يتحلقون فانت اتركهم رح للصق صف وانت واجلس للذكر واتركهم كلهم اجتنبوهم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام
ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا.
الارادة هنا في هذه في هذه الاية.
هل هي كونية او شرعية؟
كونية هذه ارادة كونية لابد من وقوعها الارادة الكونية لابد من وقوعها.
فاذا اراد الله لشخص ان يضل فلا بد ان يضل
اذا اراد الله كونا وقدرا لشخص ان يهتدي فلابد ان يهتدي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سيارة ثم كلمه رجل اخر يريد شراءها عن طريق الهاتف فباعه والسيارة ما زالت في مكانها
لكنه لا يريد تسليمها الا في مكان اخر
فما حكم هذا البيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم لا يجوز يبيع السيارة حتى يخرجها الى محله.
ويستلمها استلاما تاما يقطع علاقة البائع بها
كل الوجوه تدخل في ملكه ويحوزها عنده.
ولا يكون للبائع عليها سلطان ولا تبقى في محل البايع.
هذا اذا كان يريد السلامة ويريد موافقة السنة النبوية.
اما اذا كان يريد التساهل والاقتداء بفلان او قول فلان
الاقوال والاراء ما تنتهي.
لكن المرجع الى السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع وهذا عام في السيارات وغيره عن بيع السلع حيث تبتاع يعني في المكان الذي
بيعت فيه نهى عن ذلك حتى ينقلها التجار وهم المشترون الى رحالهم يعني الى امكنتهم الخاصة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الصحيح في مسألة اسقاط الزكاة من الدين
نعم ما القول الصحيح في مسألة اسقاط الزكاة من الدين؟
اسقاط الدين عن الزكاة ما القول الصحيح في اسقاط الدين عن الزكاة؟
ما يجزي هذا الله جل وعلا يقول واتوا الزكاة يعني ادفعوها ادفعوها للفقير والمحتاج
اما اسقاط الدين فليس ايتاء وربما يكون قد يأس من هذا الدين ويقول خلوه زكاة على ما قالوا عبد بن غنام يوم يأس من الدين قال خله زكاة ما يصلح هذا ولا ينتفع به الفقراء
الزكاة ايتا ودفع في وقتها واتوا الزكاة يعني ادفعوها نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارتد جماعة فهل تسمع نساؤهم واولادهم او لا؟
اذا ايش؟
ارتد جماعة ايه فهل تسبى نساؤهم واولادهم ام لا؟
لا وش ذنب اولادهم
ونسائهم الردة الخاصة بصاحبها واما اولاده المسلمون فهم باقون على اسلامهم وعلى دينهم نعم يقول فضيلة الشيخ هذا انما هو في الجهاد في المعركة.
استيلاء على اموال الكفار في المعركة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث صحيح بان سورة تبارك تقرأ كل ليلة لا ورد انها تقرأ للميت وان الميت ينتفع بها وتنجي من عذاب القبر هذا الذي ورد
ما هو بكل ليلة تقرأ ويراد ثوابها للميت قال جاء في الحديث انها تنجي من عذاب القبر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا الحديث؟
اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
حديث غير صحيح حديث ضعيف
ولا فرق بين الرياح والريح الله جل وعلا يقول وجرأنا بهم بريح طيبة سماها طيبة وهي ريح ما هي برياح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وقت اذكار طرفي النهار؟
وما افظل اوقات الذكر اليومي
وقت ذكر المساء من حين تزول الشمس من دخول وقت الظهر يبدأ ان شاء اتى به وقت الزوال وان شاء بعد العصر وان شاء اتى به بعد المغرب فالامر موسع
واما اذكار الصباح فتبدأ من طلوع الفجر ان شاء بعد طلوع الفجر مباشرة وان شاء بعد صلاة الفجر وان شاء بعد ارتفاع الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تعاقد مع عمال ببناء بيت
واتفق معهم على مدة سنة واذا تجاوزت المدة ولم يتموا البناء فانه يخصم عن كل يوم تأخير مئتين ريال.
فهل هذا فعل جائز ما يجوز الجمع بين العمل والمدة لانه قد لا يقدر على اتمام العمل في المدة المحددة
يكون في هذا غرر وجهالة فلا يجمع بين العمل والمداه يؤجر على العمل ويطلب منه السرعة به.
واذا تأخر فانه يفصل من العمل ويدفع لغيره.
ايجاب مقاول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النور اسم من اسماء الله سبحانه؟
نعم
نعم من اسماء الله النور الله نور السماوات والارض نعم اللهم انت نور السماوات والارض نعم النور على قسمين نور من صفات الله جل وعلا ونور من خلق
073 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الفرائض / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث هو سبعون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وللذكر او الانثى من ولد الام السدس.
نعم؟
وللذكر او الانثى
من ولد الام السدس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا في ميراث الاخوة اليوم وميراث الاخوة الام ثابت في قوله تعالى
وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قوله وله اخ او اخت اي من ام
لانه ذكر ميراث الاخوة الاشقاء او الاب في اخر السورة.
في اية الكلالة الثانية تكون هذه في الاخوة اليوم ولان بعض القراءات وله اخ او اخت منهم وهذا بالاجماع ان هذا في ميراث الاخوة للام
الواحد منهم يأخذ السدس ذكرا كان او انثى والجماعة اثنان فاكثر يأخذون الثلث يتساوون ذكرهم وانثاهم في نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس.
والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوي
نعم فصل في الحج ولا يرث ولا يرث الاخوة لام الا بشروط.
اولا عدم وجود الفرع الوارث من ذكر او انثى وثانيا عدم وجود الاب والجد.
يحجبهم اربعة يحجبهم الابن وابن الابن ويحجبهم الاب والجد
لان الله ورثهم في الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد نعم.
اصله في الحجب الحجم هذا باب عظيم في المواريث يجب معرفته وفهمه من اجل ان تعطى الحقوق لاهلها
فمن لا يعرف الحجب فانه يحرم عليه ان يفتي في الفرائض كما يقول اهل العلم من لا يعرف الحجم يحرم عليه ان يفتي في الفرائض لانه قد يعطي غير المستحق ويمنع المستحق
الله جل وعلا رتب المواريث ورتب مستحقيها فلا بد من معرفة هذا الباب والحج في اللغة المنع الحج في اللغة المنع ومنه سمي الحاجب لانه يمنع من الدخول واما الحجب
باصطلاح الفرويين فهو منع الشخص من اوى منع الشخص من ارثه او من اوفر حظين منع الشخص من لبسه او من اوفر وهو ينقسم الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص
حجم الاوصاف هو الحج بموانع الالف وهي الرق والقتل اختلاف الدين هذا حجم اوصاف فمن قام به وصف من هذه الاوصاف الثلاثة منع من الارث منع حرمان والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه والقسم الثاني حجب اشخاص وهو ينقسم الى قسمين حجم نقصان وحجب حرمان حجم النقصان ان ينتقل الشخص من ميراث الى ميراث اقل مثل الزوج اذا وجد ولد للزوجة
فانه ينتقل من النصف الى الثمن اي الى الربع ومثل الزوجة اذا وجد ابن للزوج تنتقل من الربع الى الثمن هذا يسمى حاجب نقصان وهو منع الشخص من اوفر حظيه.
واما حجب الحرمان فهو منعه من الاف بالكلية
مثل الاخ الشقيق مع الابن الاف محجوب حجب حرمان بوجود الابل لانه اقرب منه الى الميت فهذا حجم حرمان نعم تسقط الاجداد بالاب تسقط الاجداد بالاب الاجداد من جهة الاب
يسقطون بوجود الاب وكل جد اعلى يسقط بالجد الادنى يعني الاقرب الى الميت والقاعدة ان الاصول لا يحجبهم الا اصول وان الفروع لا يحجبهم الا فروع واما الحواشي في حجبهم اصول وقروع وحواشم
هذه هي القاعدة في الحجم نعم تسقط الاجداد بالاب والابعد بالاقرب.
والابعد منهم من الاجداد بالاقرب الى الميت.
فلو مات عن عن ابي الجد وعن ابي الاب فان فان الميراث يكون لابي الاب لانه اقرب
نعم والجدات بالام تسقط الجدات بالام وكل جدة بعيدة تسقط بالجدة القريبة فلو توفي عن عن ام وجدة النساء الميراث يكون للام وليس للجدة شيء لنزود الام كذلك الجدات لو توفي عن جده ام ام
وعن جدة ام ام فان القريب تسقط الجدة البعيدة.
نعم وولد الابن بالابن.
هذا حجم الاصول بالاصول حجب الفروع بالفروع يسقط ابن الابل بالابل ويسقط كل ابن ابن نازل بابن ابن اعلى منه
نعم وولد الابوين بابن نعم وولد الابن بالابن نعم وولد ولد الابن يسقط وبالابل ولد الابن يسقط بابن الصلب وكل ابن ابن نازل يسقط بابن الابن العالي لانه اقرب الى الميت
نعم انتهى من حجب الفروع نعم.
وولد الابوين انتقل الى حجب الحواشي.
ولد الابوين وهو الشقيق.
نعم وولد الابوين بابن وابن ابن واب.
والاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن يعني بالفرع
يسقط بالفرع من الذكور من فرع من الذكور الوارث سواء كان ابن صلب او ابن ابن ابن فلا ميراث للاخ الشقيق او لاب مع وجود الابناء او ابناء البنين ويسقط ايضا بالاب.
الاخ
الشقيق او لاب او لام يسقط بوجود الامن يسقط بوجود الاب واما الجد فقد سبق لكم الخلاف هل يسقط الاخوة هؤلاء على قولين عرفتم هذا فيما سبق؟
نعم.
وولد الاب بهم وبالاخ لابوين.
ويسقط
وولد الاب والاخ لاب ثلاثة بالابن او ابن الابن وبالاب او الجد وبالاخ لابوين يعني الشقيق يسقط الاخ الياب فصار يسقط باصول وفروع وحواشي نعم وولد الام للولد وبولد الابن وبالاب وابيه.
ولا والاخ لام يسقط
ربعة بالابل بالولد بالولد او ولد الابن يسقط بالولد ذكرا او انثى وباذن الابن ويسقط بالاب ويسقط بالجد في اربعة.
نعم.
لان الله انما جعل ميراثه في الكلام واذا وجد الاصول او الفروع
الميت ليس بكلالة.
نعم وولد الام بالولد وبولد الابن وبالاب وابيه.
ونزل ولد الام بالولد وبولد الابل شوفوا الفرق للولد يعني ذكرا او انثى واما واما اولاد الابل فلا يحجبه الا الذكور.
اما الاناث
فلا تحجب الاخ لامه.
نعم وبالاب وابيه؟
نعم.
وولد الام بالولد وبولد الابن.
نعم.
وبالاب وابيه.
ويسقط به.
يعني يعني ولد الالاف اليوم يسقط بالابن بالولد يسقط بالولد ذكر او انثى ويسقط بولد الابن ايضا ذكرا او انثى.
واما بنت البنت او ولد البنت فلا يحجب الاخ لامه
لانه من ذوي الارحام.
نعم.
وبالاب وابيه.
ويسقط بوجود الاب ابي الميت او باب او بجده.
فصار تسقط باربعة نعم ويسقط به وبالاب وابيه ويسقط به كل ابن اخ وعم يسقط
وبالجد يسقط بالجد كل ابن اخ سواء كان لاب سواء كان لابوين او لاب او لام الجد يسقط الاخوة آآ يسقط الاخوة لام.
اما الاخوة لغير ام ففيهم الخلاف.
الجد يسقط الاخوة لام
بالاجماع وكذلك ابن الاخ يسقط بالجد ابن الاخ الشقيق او لاب يسقط بالجد اما الاخ الشقيق والاخ لاب هذا فيه الخلاف.
اما ابناؤهم فيسقطون بالجد بلا خلاف.
نعم.
ويسقط به
كل ابن اخ وعم ويسقط العم بالجد ايضا يسقط العم بالجد فلو مات عن عن جده وعن عمه فالميراث للجد ميراث للجد لانه لا ميراث للاخوة اه لا ميراث لا ميراث للاعمام لا ميراث
اعمام مع وجود الجد.
نعم.
باب العصبات وقدم لنا ان الارث على نوعين فرض او تعصيب والورثة قسمون الى ثلاثة اقسام اصحاب فروض او عصبات او ذوو ارحام اصحاب الفهوم انتهينا منهم
ننتقل الى العصبات العصبات جمع عصبة جمع والعصبات جمع عاصف والعاصب هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال واذا كان مع اصحاب فروض اخذ ما بقي واذا استغرقت ولم يبقى شيء سقط هذا هو العاصي
العاصف له ثلاث حالات حالة يأخذ جميع المال اذا انفرد وحاله يأخذ ما ابقت الفروض اذا كان معه اصحاب فروض وحالة اذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط ولهذا قالوا العاصب هو الذي يرث بدون
تقدير
العاصم هو الذي يرث بدون تقدير.
والعاصي مأخوذ من عصب الشيء اذا احاط به ومنه العصابة التي تكون على الرأس لانها تحيط بالرأس وكذلك تراد بالعصر التقوية تقوية لان اقاربه يقوون جانبه
يقوون جانبه فسموا عصبه اولا لانهم يحيطون به مثل العصابة وثانيا لانهم يقوون جانبه.
هؤلاء هم العصبة نعم باب العصبات وهم كل من لو انفرد لاخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي
نعم فاقربهم طيب هذا هو تعريف الاصل هو من انفرد اخذ جميع المال واذا كان معه اصحاب فروض اخذ ما ابقت الفروض واذا لم يبقى بعد الفروض شيء سقط هذا هو العاصي
نعم فاقربهم ابن فابنه وان نزل.
جهات العصبة ست.
جهات العصبة ست الاولى البلوة هسة الاولى البلوة الثانية الابوة الثالثة الجدود والاخوة على المذهب اذا كان الاخوة يرثون معه الرابعة العمومة
وبنوهم الرابعة بنو الاخوة الرابعة بنو الاخوة والخامسة الولا من جهة العصبة ست اولا البلوغة ثانيا الابوة.
ثالثا الجدود والاخوة رابعا بنو الاخوة سادسا العمومة وبنوه.
خامسا العمومة وبنوهم.
سادسا الولاء
هؤلاء هم جهات العصبة البلوة ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء.
هذه جهات العصبة.
نعم فاقربهم ابن فابنه وان نزل.
اقرب الجهات البنوة
لانهم فروع الميت فهم اقرب من الاباء.
فاذا وجد اذا وجد ابن وواب فان الاب ياخذ السدس قرض والباقي يكون للابن تعصيب الباقي يكون للابن تعصيب فيأخذ ما بقي ولا والام الاب فيقتصر على الفرض.
يرث بالتعصيب فقط.
نعم.
فاقربهم ابن فابنه
نزل ابن وابن الابن وان نزل يعني وان نزل ابن الابن الى بعيدة فانه يكون بمثابة القريب فيأخذ نصيب الابن ولو كان ابن ابن ابن ويحجب الاب يحجب الاب من التعصيب
فلو مات عن اب وعن ابن ابن ابل فالاب له السدس والباقى لابن الابن وان كان نازلا لانه من جهة البنوة وجهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهات الابوة نعم
ثم الاب ثم بعد بعد البلوة الاب الاب هو الجهة الثانية من جهات التعصيب الابوة نعم.
ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب.
الجد اذا انفرد وليس فيه اخوة
ينزل منزلة الاب واما اذا كان في اخوة لابوين او اخوة لاب فانهم يشاركونه نعم.
مع عدم اخ لابوين او لاب ثم هما ثم هما يعني الجد والاخوة.
نعم.
ثم بنوهما ابدا.
ثم ثم بنوهما
ابدا منو الاخوة يعني؟
ثم بنوهما يعني بني الاخ لابو الاخ لابوين والاخ دياب.
ابدا يعني مهما نزلوا.
نعم ثم عم لابويه ثم العمومة يقدم العم لابوين ثم العم الاب نعم ثم عم لاب ثم بنوهما كذلك.
ثم بعد الاعمام بنوا الاعمام يقدم ابن
ام لابوين على ابن العم لاب.
نعم.
ثم اعمام ابيه لابويه.
ثم ثم اعمام ابيه ثم بعد اعمام الميت اعمام ابيه.
اعمام ابيه لابوين او لاب انهم يدخلون في العمومة.
نعم.
عم ابيك عم لك.
نعم.
ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنو
وهم كذلك هم بنو اعمام الاب وقدم بنو الاعمام لابوين على بني الاعمام لاب.
نعم.
ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك اي نعم واعمام الجد واعمام جد كلهم يسمون اعمام سواء كانوا طيبين او بعيدين كلهم اعمام.
اعمام وابيك او اعمام
جدك او اعمام ابي جدك الى اخره كلهم اعمام يقدم العم لابوين على العم لاب.
نعم لا يرثوا بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا.
فيقدم ابناء العم القريبين على ابناء العم
البعيدين نعم.
فاخ لاب اولى من عم وابنه نعم.
وابن اخ لابوين وهو او ابن اخ اولى من ابن ابن ابن اخ لابويه.
اذا اجتمع عصبات كثيرة تنظر في الجهاد
ان تنظر في الجهاد فتقدم جهة البنوة ثم جهة الابوة ثم جهة الاخوة وهكذا ولهذا يقول الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده ومن بعده التقديم بالقوة اجعله اولا تقدم الجهة فان تساووا في
الجهة يقدم الاقرب
فان تساووا في الجهة والقرب يقدم الاقوى.
الاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب وهم في جهة واحدة وهي جهة الاخوة وفي درجة واحدة ايضا لكن الشقيق اقوى لانه يدلي بقرابتين
والاخ لاب يدلي بقرابة واحدة فيقدم ذو القرابة على القرابة الواحدة.
فبجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعلا.
نعم ومع الاستواء يقدم من لابوين.
نعم هذا بالقوة مع الاستواء في الجهة والدرجة مع الاستواء في الجهة والدرجة
يقدم الاقوى.
نعم.
فان فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم اذا انتهت الجهات الخمس ما ما فيها احد الجهة العصبة بالنسب اذا انتهت العصبة بالنسب ينتقل الى العصبة بالسبب.
وهو المعتق
سبق لكم ان الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق.
ويقول الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا فاذا فقد العصب بالنسب
انتقل الى العصبة بالسبب فاذا مات العتيق وليس له عصبة من نسبه فان معتقه يرثه بالولاء وهو جهة الولاء العصوبة سواء كان المعتق ذكرا او انثى سواء كان المعتق ذكرا او انثى فالمعتقة
ترث عتيقها وهي الوحيدة التي ترث التعصيب بالنفس ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبه يعني بالنسب الا يعني ليس فهو ليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة.
يعني ليس بالنساء عصبة بالنفس
ليس في النساء عصبة بالنفس الا المعتقى فانها عصبة للنفس.
اما غير المعتقة فانها تكون عصبة اما بالغير واما مع الغير.
لا تكون عصبة بنفسها تكون عصبة اما بالغير واما مع الغير الا المعتقة فانها تكون عصبة للنفس
نعم ومن بعد المعتق عصبته عصبة المعتمر عصبته المتعصبون لانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
فبنات المعتق ليس لهن شيء انما يكون المعتق للذكور فقط نعم فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته ثم عصبته المتعصبون بالنفس
لا بالغير ولا مع الغير.
نعم.
اصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها.
هذا التعصيب تعصيب بالغير.
التعصيب للغير يكون باربعة اصناف بالابناء مع اخواتهم وابناء البنين مع اخواتهم الاخوة الاشقاء
مع اخواتهم الشقيقات والاخوة لاب مع اخواتهم لاب للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين.
هذا الاخوة والاخوات.
واما البنين مع البنات
ففي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذي جهات التعصيب بالغير اربعة فقط البنات مع البنين وبنات الابن مع ابناء الابن الاخوات الشقائق مع الاخوة الاشقاء
الاخوات الاب مع الاخوة لاب واما من عاداهم فلا لا ترث الانس مع اخيهم ولو كان هناك ابن اخ شقيق واخته بنت اخي شقيق فالميراث لابن الاخ فقط وليس لاخته شيء
نعم يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها وكل عصا لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا في قال في في الاخوات في البنات مع البنين نعم
وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا.
كل عصبة غير الاربعة لا ترث اخته معه شيء مثل بنت العم لا ترث مع ابن العم يخون الميراث لابن العم فقط
ابن العم فقط بنت الاخ لا ترث مع ابن الاخ تكون الميراث لابن الاخ فقط.
نعم.
وابن عم احدهما اخ لام او زوج اذا اجتمع في في وارث جهتان جهة التعصيب وجهة فرض يرث بهما
كما لو تزوج بنت عمه لو تزوج بنت عمه فماتت فانه يرثها بالزوجية يقول له الربع يقول له الربع في الزوجية وله الباقي لانه زوج وابن عم.
فيرث بجهتين بجهة الزوجية وجهة
العقوبة لانه ابن عمها نعم وابن من احدهما اخ لام او زوج له فرظه والباقي لهما.
ذكر لهما مثالان الزوج اذا كان تزوج بنت تزوج بنت عمه فانه يرثها بالفرظ والتعصير
يرثها بالفرظ والتعصيب اخ لام هو ابن عم.
عمك تزوج امك.
جاءت منه بابل.
فاذا مات فان اخاه لامه وابن عمه يرثه.
يرثه بالجهتين.
جهة الفرض لانه ابن لانه اخ لام
وجهة التعصيب لانه اخ لانه اخ اخ لام نعم لجهة الفرض لانه اخ لام وجهة التعصيب لانه ابن عم صورناها لو ان رجلا لو ان رجلا تزوج زوجة اخيه بعده.
فولدت له ولدا
ثم مات ثم مات هذا الزوج فان اخاه لامه يرثه بالجهتين.
هو لام ابن العم.
نعم ويبدأ بذوي الحروف وما بقي للعصبة هذا هو النظام في المواريث الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم
الله جعل المواريث على قسمهم اصحاب جعل المواريث على قسمه الارض وتعصيب فيقدم اصحاب الفروض على العصبة قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها.
فما بقي فلاولى رجل ذكر
نعم ويبدأ بذوي الفروق وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية نعم العصبة سبق في اول الباب.
انهم ان انفردوا اخذوا جميع المال.
وان كانوا مع اصحاب فروض اخذوا ما ابقت الفروق
وان استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء سقطوا هذه هي القاعدة الا في مسألة واحدة يسمونها الحمارية او المشركة او اليمية وهي لو مات لو ماتت عن زوج لو ماتت عن زوج
وام واخوة لام واخوة اشقاء فاذا قسمتها تقول المسألة فيها نصف فيها نصف وفيها ثلث تكون من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث واحد وللاخوة اللي هم الثلث اثنان ما بقي شيء الاشقاء
موجودون ما لهم شيء
او لهم شيء هذا محل الخلاف بين العلماء هل يسقطونهم بناء على القاعدة؟
لاستغرقت الفروج سقطوا او لا يسقطونهم لانهم يدلون بالامة ايضا الاخ الام يدلي بالام وهؤلاء يدلون بالام وبالاب فهم اقوى
منذ قرابته انه كيف نصدقه ولهذا يروى انهم جاؤوا الى عمر رضي الله عنه لما قظى في المسألة واسقط الاخوة الاشقاء جاءوا اليه وقالوا هب ان ابانا كان كان حمارا اليست امنا واحدة
فقظى عمر رظي الله عنه بان شركهم مع الاخوة لام ولذلك سميت بالحمارية لانهم قالوا لعمر هب ان ابانا كان حمارا.
اليست امنا واحدة ابونا ان لم يضرنا لن ينفعنا بل ان لم ان لم ينفعنا لم يضرنا
فشرك بينهم فسميت بالمشركة اما المذهب هنا فهو اسقاطه.
اما عند الشافعية توريثهم.
ولهذا يقول الناظم لانه الشافعي وان وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلاثاء واخوة ايضا لام وابي
واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كن لهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليم.
هذا على مذهب الشافعية.
اما الحنابلة لا يسقطونهم بناء على انهم عصبة واستغرقت الفروض ولم يبق لهم شيء.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها
فما بقي فلاولى رجل ذكر ونحن الحقنا الفرائض باهلها فلم يبق شيء ما لهم شيء.
هذا هو القاعدة نعم ولهذا قال هنا ويسقطون ها في الحمارية يسقطون في الحمارية وهي المشركة.
نعم.
باب وصول المسائل
اصول المسائل الان انتهينا من الفروض واصحابها والعصبات والحزم انتهينا من احكام الفرائض بقي حسابا الفرائض الذي به نتوصل الى اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم وهو علم الحساب وعلم الحساب علم
مفيد
علم مفيد جدا يحتاجه الفرضي ويحتاجه كل احد كل واحد ولتعلموا عدد السنين والحساب.
اي حساب الايام وحساب الشهور والسنين.
الحساب يحتاج اليه في معرفة الاوقات ويحتاج اليه في احصاء الاموال
ويحتاج اليه في قسمة المواريث ويحتاج اليه القضاة تاج اليه التجار ويحتاج اليه القضاة يحتاج اليه كل احد فهو علم جليل علم الحساب علم نافع.
ينبغي تعلمه والذي معنا الان حساب الفرائض.
نعم.
باب وصول المسائل
فالفروض من اصول المسائل اصول المسائل ان حساب الفرائض ينقسم الى قسمين تأصيل وتصحيح التأصيل هو تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر.
الا هو التأصيل
التصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
هذا هو التصحيح عندنا كعلم حساب الفرائض يشتمل على شيئين على التأصيل وعلى التصحيح.
نعم الفروض ستة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف.
والربع والثمن
والثلثان والثلث والسدس.
هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي للام في احدى العمريتين وللجد في بعض احواله.
كما سبق لكم في الجد انه تارة يأخذ اه ثلث الباقي او ثلث المال
هذا ثبت بالاجتهاد ما له ذكر في القرآن لكن ثبت باجتهاد الصحابة والذي معنا الان هو الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة.
نعم.
والفروض ستة نصف وربع قوم وثلثان وثلث وسدس نعم والاصول سبعة الاصول
تؤخذ من هذه الفروض تؤخذون هذه الفروض اما ان اما ان يوجد في المسألة فرض واحد فقط او يوجد في المسألة اكثر من فرض فاذا وجد في المسألة فرض واحد فاصلها من مخرجه
اصلها من مخرجه الا النصف.
ومخرجه من اثنين.
فمثلا المسألة فيها ربع تكون من اربعة فيها سدس تكون من ستة فيها ثمن تكون من ثمانية فيها نصف تكون من اثنين
الذي اذا لم يوجد فيها الا فرض واحد اذا وجد فيها اكثر من فرض فانك تنظر بين مخارج الفروض تنظر بين مخارج الغرور بالنسب بالنسب الاربع المباينة او المماثلة او المداخلة او الموافقة
وتستخرج اصل المسألة بالنسب الاربعة بين مخارج الفروض المماثلة او او بالمباينة او بالموافقة او بالمداخلة نعم هذا حاصل النظر بين مخارج القروض اذا اجتمعت في المسألة فما تحصل فهو اصل
المسألة.
نعم
الاصول سبعة ونصفان او نصف وما بقي من اثنين.
نصفان اذا صار في المسألة نصفان مثل زوج واخت شقيقة فهذه ما اصلها من مخرج النصف اثنان.
تقول المسألة من اثنين للزوجة النصف واحد وللوقت النصف واحد.
نعم او نصف
ما بقي من اه فنصفان او نصف وما بقي؟
او نصف وما بقي زوج اه زوج واخ شقيق فيها فرض واحد وهو النصف تكون من اثنين للزوجة النصف واحد والباقي للاخ تعصيب.
نعم
وثلثان ثلثان اذا كان في المسألة ثلثان مثل مات عن بنتين وعن اخي شقيق فيها فرض واحد وهو الثلثان وما بقى ارض وما بقي ارض وما بقي الفرظ هذا مخرجه من كم؟
الثلثان مخرجهما من
من ثلاثة فتكون المسألة من ثلاثة للاختين للبنتين الثلثان اثنان وللاخ الشقيق الباقي واحد نعم وثلثان او ثلث وما بقي او ثلث وما بقي.
اخوة لام واخ شقيق فيها فرض واحد وهو الثلث للاخوة لهم ومخرج الثلث من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة اخوة اليوم واحد وللاخ الشقيق
الباقي اثنان لكن فيها انكسار هذه لان نصيب الاخوة واحد وهو اثنان منكسرة تضرب اثنين في ست في ثلاثة تكون ستة ومنها تصح للاخوة لام اصلها واحد في اثنين اثنين لهم على واحد.
الاخ الشقيق الباقي اثنان في اثنين اربعة هذي ستة.
نعم
وثلثان او ثلث وما بقي او هما من ثلاثة او هما يعني ثلثان وثلث.
ثلثان وثلث كاختين شقيقتين واختين لام.
هذي فيها ثلثان وثلث.
تكون من من ثلاثة للاختين الثلثان اثنان
وللختين لاب والاختين لام لهما الثلث واحد في انكسار يحتاج الى تصحيح امر سهل نعم وما بقي؟
ربع وما بقي ربع وما بقي كزوجة وابن زوج وابن زوج وابن ماتت امرأة عن زوج وابن
فيها ربع وفيها باقي تكون من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن مخرج الربع هذا ربع وما بقي او ثمن وما بقي كما لو توفي عن زوجة وابن فيها ثمن وفيها باقي.
تقول من ثمانية مخرج الثمن للزوجات
ثمن واحد والباقي للابل نعم وربع او ثمن وما بقي او مع النصف اه اذا اجتمع فرظان متباينان او متوافقان ربع او نصف وربع او ثمن وما بقي او مع النصف او مع مع النصف اي النصف داخل النصف
داخل في في مخرج الربع
او في مخرج الثمن داخل ينظر الى الاكبر اذا تداخل ينظر الى الاكبر الى مخرج الاكبر نعم او مع النصف من اربعة اي نعم ومن ثمانية النصف نعم النسوة والربع
من اربعة النصح والرؤى والثمن من ثمانية لان النصف داخل للمخرجين فينظر الى الاكبر المخرج الاكبر الربع اكبر من النصف مخرجه اكبر الثمن مخرجه اكبر من مخرج النصح.
فينظر الى الاكبر ويدخل فيه الاصغر.
نعم.
فهذه اربعة لا تعول.
تحصل لنا
من هذا اربعة اصول اربعة اصول من حال انفراد الفرض او اجتماعه مع فرض اخر تحصل لنا اربعة اصول هذه الاصول الاربعة لا تعول.
العول ما هو؟
العول زيادة في السهام ونقص
بالانصبة هذه الاصول الاربعة لا يتصور فيها العول لان العول عبارة عن ازدحام الفروض وهذه الاربعة لا يتصور ان تزدحم فيها القروض فلا يدخلها العون ولهذا يقول الناظم فهذه اربعة
فهذه آآ اه فاستخرجوا الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاه فانه فانهن اربعة اصول الى اخره ثم قال ثم قال له يعني وبعدها وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام.
ثلاثة منهن قد تعول.
ثلاثة منهن قد تعول وهي اصل ستة
واصل ثمانية واصل اربعة وعشرين.
هذه تعول لا اصل ستة واصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين هذه يدخلها العول.
لانها يتصور فيها ازدحام الفروق واما الاربعة الباقية فهذه لا عول يعروها ولا انفلام.
الاربعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة
واصل ثمانية هذه لا يدخلها العول فانهن سبعة اصول فانهن سبعة اصول.
ثلاثة منهن قد تعول وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام.
نعم والنصف مع الثلثين؟
نعم الان انتقلنا من الاصول التي لا تعول وهي الاربعة الى الاصول التي تعول وهي
الثلاثة نعم والنصف مع الثلثين او نصف مع الثلثين اذا اجتمع في المسألة نصف وثلثان مثل زوجة مثل زوج واختان شقيقتان زوج واختان شقيقتان فيها نصف ومخرجه من اثنين وفيها ثلثان ومخرجهما من
ثلاثة
الاثنين والثلاثة متباينة الاثنين مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلثين متباينة.
تضرب احدهما بالاخر تضرب اثنين في ثلاثة تكون تكون ستة تقول الاصل المسألة من ستة الزوجة النص ثلاثة وللنكتين الثلثان اربعة ها هذي ثلاثة واربعة كم صارت؟
سبعة عالت
الت بواحد بسدسها عالت بواحد نعم والنصف مع الثلثين او السدس او مع الثلثين او مع السدس.
نعم.
او هو ما او هو ما بقي.
نعم.
من ستة.
او هو يعني السدس وما بقي من
تبدأ السدس اذا كان وحده وما بقي فمن ستة النصف مع الثلث من ستة ايضا كما سبق نعم وتعول الى عشرة شفعا ووكرا تعول الاصل ستة يعول الى عشرة يحول الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى تسعة
ويعود الى عشرة ولهذا يسمى ام الفروخ لكثرة عونه وشفعا ووترا يعني يعود الى سبعة هذا وتر يعول الى ثمانية هذا يعود الى تسعة هذا وتر يعود الى عشرة هذا شفع شفعا ووترا.
نعم
والربع مع الثلثين.
انتهينا من اصل ستة نعم والربع مع الثانية الى اصل اثنى عشر نعم.
والربع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر فخلى واحد واحد الربع مع الثلثين
اذا اجتمع في مسألة الربع وثلثان كزوج وابنتان فيها ربع للزوج وفيها ثلثان للبنتين مخرج الربع من كم؟
من اربعة مخرج الثلثين من ثلاثة بينهما مباينة اضرب ثلاثة في اربعة
تكون من اثنى عشر اصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذي احدى عشر يبقى واحد للعاصم نعم يقول هذا هذا ناقص يقول نعم والربع مع الثلثين او الثلث؟
او الثلث ربع وثلث
كزوجة كزوجة واخوان لام او زوجة وام ما يخالف زوجة وام وزوجة وام وابن عم مثلا.
تقول المسألة فيها ربع وفيها ثلث تكون من اثني عشر الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث آآ اثنا الثلث اربعة
والباقي لابن العم نعم والربع مع الثلثين او الثلث او السدس.
او مع السدس ربع وسدس ربع وسدس مخرج الربع من اربع ومخرج السدس من ستة بين الستة والاربعة موافقة بالنصف
موافقة بالنصب.
خذ نصف الاربعة واضربه في الستة كم تبلغ اثنى عشر او خذ نصف الستة ثلاثة واضربه في الاربعة فابلغ اثنى عشر.
نعم.
والربع مع الثلثين او الثلث او
حدود مئة اثني عشر اثني عشر ويعود الى خمسة عشر شفعا وتعود يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر مرتين بس.
نعم.
وتعول الى سبعة عشر وترا سبعة عشر نعم صار الى سبعة عشر ثلاث مرات اذا ثلاث مرات الى ثلاث ثلاثة عشر الى خمسة عشر الى سبعة عشر
وترا وليس فيه شفع.
نعم.
والثمن مع سدس انتقلنا الى اصل اربعة وعشرين نعم والثمن مع سدس ثمن مع السدس من اربعة وعشرين ثمن مع السدس من اربعة وعشرين.
لو توفي عن زوجة
وام وابن توفي عن زوجة وام وبن الزوجة لها الثمن والام لها السدس والباقين للابل عندنا فرظان عندنا فرظان ثمن وسدس قوم نون وسدس الثمن منكم؟
من ثمانية السدس من كم
اثنين ستة بينهما توافق بالنصف خذ ثلاثة اظربها نعم في ثمانية ثلاثة نصف يعني وفق الستة وفق الستة نصف الستة اظربها في كامل مخرج الثمن ثمانية ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين
او العكس خذ اربعة واضربها في في ستة اربعة في ستة واربعة وعشرين فيتحصل عندك اصل اربعة وعشرين.
يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين.
ويسمى بالبخيل لانه لا لا يعود الا مرة واحدة.
نعم.
والثمن مع سدوس او ثلثين
من اربعة وعشرين.
الثوم مع ثلثين كزوجة كزوجة وابنتين وعم.
فيها سدس وفيها ثمن وفيها ثلثان ثمن من ثمانية الثلثان من ثلاثة ثلاثة والثمانية متباينة متباينة تضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ اربعة
عشرين للزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر والباقي للعاصف نعم وتعود الى سبعة وعشرين الى سبعة وعشرين مرة واحدة فقط نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره الا
غير الزوجين
اذا بقي بعد الفروض شيء سبق لنا انه اذا بقي بعد الفروض شيء يأخذه العاصي.
ما عندنا عاصف بقية تبادل قروظ وليس لها عاصفة وين تودها؟
ترد على اصحاب الفرور.
قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض.
وهذا ما يسمى بباب الرد عند الفراظيين
او يرد على اصحاب الفروض بقدري بقدر فروضهم هذا باب الرد وهذا لا يقول به الا الحنابلة والحنفية.
نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين غير الزوجين فلا يرد عليهما لان
انهما ليسا من ذوي الارحام والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض.
والزوجان اجانب بعضهم من بعض.
ليسوا من ذوي الارحام فليس لهم من الرد شيء نعم باب التصحيح
والمناسخات وقسمة التركات انتهينا من من التأصيل ننتقل الى التصحيح التصحيح يحتاج اليه اذا حصل انكسار على بعض الورثة لم ينقسم عليهم سهمهم فنحتاج الى التصحيح حتى يطلع السهم؟
ليس فيه كسر
ولذلك يقولون تصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر وهذا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة وردت في في موضوع واحد وهي ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي
بما فعل بالامس في التفجير في الرياض وكيف يتعامل مع المنافقين الذين استغلوا هذا الفعل وبدأوا يتكلمون في وسائل الاعلام ووصف اهل صلاحف الارهاب وان المناهج الدراسية وكلام ائمة الدعوة
هو المغذي لهذا الامر
اما الحكم على فهؤلاء المجرمين هذا الى المحكمة المحكمة تتولى الحكم عليهم المحكمة الشرعية واما مسألة ما يكون في حق الناس فالمؤمنون لا يتكلمون الا بخير المؤمنون لا يتكلمون الا بخير
وما فيه صلاح للاسلام والمسلمين وما فيه صلاح للمجتمع وما يؤلف بين القلوب وبين الراعي والرعية هؤلاء اهل الايمان يتكلمون بخير واما اهل النفاق فهم سيتكلمون بالشر وهذه فرصتهم وقوله من
هذا من المناهج او هذا من الدين الدين فيه تطرف هذا كلام المنافقين من قديم الزمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يعبأ بهم ولا يلتفت اليهم ونقول الغالب ان هؤلاء الذين يمارسون هذه الاشياء انهم لم يدرسوا ما دخلوا المدارس يحرمون المدارس يحرمون المدارس ويحرمون الدراسة وهذه نتيجة الغلو والعياذ
بالله
الغلو يفضي بصاحبه الها مثل ما افضى بالخوارج الذين غلوا حتى قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم افضل القرون فما يلتفت الى المنافقين؟
ابدا ولا يعارون اهتماما.
واما ان هذا من المناهج فهذا كذب.
هؤلاء الذين يمارسون هذه
امور ما درسوا فاشلون في دراستهم بل منهم من يحرم الدراسة ويحرم المدارس ولذلك ال بهم الامر الى هذا المنتهى فليس الامر من المناهج تصلح الناس ولله الحمد لانها مناهج علم ومناهج خير
فهي تصلح الناس تعلمهم العقيدة تعلمهم آآ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه لماذا يكون وتعلمهم الاداب الخلقية الطيبة الدراسة فيها خير ومناهجها خير لانها مبنية على الكتاب والسنة
اقول في هذه البلاد اما البلاد الاخرى انا ما ادري عنها لكن في هذه البلاد مناهجنا ولله الحمد مبنية على الكتاب والسنة وعلى مذهب
اهل السنة والجماعة ليس فيها تطرف ليس فيها غلو بل هي تنهى عن التطرف وتنهى عن الغلو وتنهى عن التشدد وترد على الفرق المارقة والخارجة هذي مناهجنا ولله الحمد مناهج تهذيب واصلاح وعلم
وخير ليس فيها ما يقولون
لكن هم في نفسهم شيء على المناهج فاستغلوا هذه الفرصة ولكن الله جل وعلا يجعل كيدهم في نحورهم.
ولن ينالوا خيرا باذن الله والمناهج ستستمر ان شاء الله.
العلم سيستمر ان شاء الله رغم انوفهم
ومهما حاول بل العكس ان التطرف لا يأتي الا الذين لم يدرسوا هذه المناهج ولم يعرفوها واخذوا العلم عن انفسهم او عن كتب او عن اهل ضلال اما اللي درسوا على العلما ودرسوا على اهل الخير
فانهم ولله الحمد ما حصل منهم شيء
ما حصل منهم الا الخير فاطمئنوا ان شاء الله ما يحصل الا الخير وحججهم داحضة والحكم على هؤلاء هذا الى المحكمة والله يوفق القائمين على القضاء الى ما فيه الصواب والخير للامة.
ونسأل الله
ان يهدي ضال الامة.
نسأل الله ان يهدي هؤلاء.
هؤلاء الشباب الذين قرر بهم نسأل الله ان يهديهم ويردهم الى الصواب ادعوا لهم ولا تدعوا عليهم ادعوا لهم بالصلاح والهداية لعل الله ان يهديهم ويردهم الى الصواب
والذي لا يريد الهداية ادعوا الله عليه ان الله يأخذه بالعقوبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة كتابات من بعض الصحف تقدح في الامرين والناهين عن المنكر هو نسج قصص
خيالية لتبغيظهم للناس.
فاذا ارسل الغيورون ردودا لتلك
جرائد فانها لا تنشر.
فما هو الواجب بعد ذلك وفقكم الله مثل ما سبق في السؤال اللي قبل هذا المنافقون سيتكلمون وتكلموا في المؤمنين وتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه
قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنا واجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه.
فانزل الله تعالى فيهم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم
هذا شيء قديم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد قائم.
ولا اثروا عليه وسيرد الله غيظهم في نحورهم ان شاء الله.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله واما قظية الردود ما تنشر
فهذا يكتب يكتب الى المسؤولين اللي ما نشر له الرد يكتب الى المسؤولين هذولا يدعون حرية الصحافة حرية القول فلماذا لا ينشرون الردود على قاعدتهم حرية الرأي وحرية الرد نعم المسؤولين عن
الصحافة
يلزم هؤلاء ان ينشروا ما يأتيهم من الردود.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما افضل طريقة لضبط الفرائض وفهمها؟
حيث انني قد حفظت متن الرحبية وحضرت عند احد مشايخ لكن اشعر انني لم اضغطها فدلني فضيلة الشيخ وادعو الله لي بالتوفيق لضبطها وللفقه في الدين
نعم هو ما دام انك درست على احد المشايخ كرر الدراسة فرائض ما يكفي فيها مرة او مرتين او كررها حتى تثبت لديك وعليك بالتمرينات والتطبيقات وقراءة الشروح المفصلة حتى ترسخ عندك
هي ما يكفي فيها الحفظ الحفظ ما يكفي فيها لازم من التطبيق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الموافقة والمماثلة المماثلة تساوي العددين والموافقة توافق العددين بجزء من الاجزاء كالنصف والربع والثمن اللي تسمونه القاسم المشترك هو
القاسم المشترك الاعظم والاصغر ونعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قسمت المسائل الفرضية للناس فهل اقسم بعدم ارث الاخوة مع الجد واخالف ما عليه القضاء ام اقسم بارثهم مع الجد
مسائل الخلافية تحال الى المحاكم مسائل خلافية تحال الى المحاكم هي اللي تولاها.
اما المسائل اللي ما فيها خلاف هذه تقسم.
ويفتى فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حرر عبد من الزكاة
فلمن يكون ولاؤه؟
هل هو للمزكي ام لسيده؟
لبيت المال؟
يكون ولاؤه لبيت المال اذا حرر من الزكاة وولاؤه لبيت المال.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انما يكون لسيده اذا حرره من ماله هو
اما الزكاة فليست مالا له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء؟
اذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء
هذا عاصي بيصير ابن العم هذا عاصف يأخذ بالتعصيب ما هو بالرد.
نعم يقول فضيلة اقول لكم ما ما فهمتم الفرائض الى هالحين نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحجم يطبق على العصبات فقط ام حتى على اصحاب الفروض؟
هل ايش؟
الحجب يطبق
على العصبات فقط ام حتى على اصحاب الفروض؟
يطبق على العصبات بالحرمان او بالنقص ويطبق على اصحاب الفروض اما بالحرمان واما بالنص يطبق على الجميع.
يطبق على الجميع على اصحاب الفروض وعلى العصبات.
الحرمان او بالنقص.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هلك هالك عن بنت وعم وجد فهل الجد يسقط العم مع العلم ان الجد يرث السدس؟
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك هالك عن بنت
جدل واعم عن بنت وعم وجد.
ايه البنت لها النصف ويوجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا والعم يترزق الله ما له شيء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل عن مال تجمعه عندها منذ اكثر من عشرين سنة.
نعم.
امرأة
كانوا اعمال تجمعه عندها.
منذ اكثر من عشرين سنة.
نعم.
وكانت لا تزكي ذلك المال الذي تجمعه جهلا منها بذلك ثم بنت بهذا المال بيتا وجعلت تؤجره.
السؤال هل عليها شيء في ذلك
اذا كان عليها زكاة ذلك المال هل تقدره تقريبيا وتزكيه؟
وهل الزكاة عن كل عام هل الزكاة عن كل عام؟
نعم.
عليها زكاة السنين التي مرت قبل ان تبني البيت.
زكاة السنين التي مرت
وتخرجها لانها دين في ذمتها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من النساء صلين جماعة فسهت امامتهم فسجدت سجدة واحدة.
وجلست للتشهد ولم تنبه اثناء الصلاة.
ويردن الجواب فالان هل يعدن صلاتهن ام لا
ايش مجموعة من النساء صلين جماعة.
نعم.
وسهت امامتهن فسجدت سجدة واحدة وجلست بسجنة واحدة لسجود الصلاة او من سجود السهو نعم الانسان من سجود الصلاة فلابد من اعادة الصلاة لانه تركت ركنا وطال الفصل فلا بد منه اعادة الصلاة اما
ان كان
سجدت واحدة للسهو فسجود السهو يسقط اذا طال الفصل.
وصلاته صحيحة.
نعم اللهم صلي وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم قسمة هذه المسألة هذا تهالك عن زوجة وبنت ابن واخ شقيق
نعم الزوجة لها الثمن بنت الابن لها النصف والباقي الابن الاخ الشقيق تعصيه.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات؟
نعم؟
توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات
الف وثلاثة اخوة فما نصيب كل فما نصيب كل منهم وما كتبه الزوج لزوجته قبل موته هل يدخل في الميراث ام يكون من حقها وحدها؟
ما كتبه لها ان كان وصية وصية باطلة لا وصية لوارث
واما الميراث لزوجه يقول زوجة وثلاث بنات وثلاثة اخوة نعم يكون المسألة من اربعة وعشرين.
الزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين ثلثا.
او ثلاث البنات لهن الثلثان ستة عشر والباقي للاخوة ولي الامر لهم الباقي تعصيب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مشاهدة المرأة للرجال
سواء كان ذلك في التلفاز او في غيره مشاهدة لشهوة ما تجوز ما يجوز للمرأة تنظر الى الرجال بشهوة لا في التلفاز ولا في غيره لان هذا فتنة ويجرها الى شر والله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات
يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن
فالمرأة لا تنظر الى الرجال نظر شهوة وتأمل حرام هذا.
كما ان الرجل لا ينظر الى المرأة نظر شهوة وتأمل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتاب فضيلتكم في الفرائض هل هو مناسب للمبتدئين
المبتدئين احسن لهم المختصر المختصرون السهل مثل الرحمية مثل الفوائد الجلية للشيخ ابن باز هذا سهل وجيد مختصر واما الكتب المتوسطة والمطولة هذي اذا تمرس الانسان اذا تمرس الانسان في علم
الفرائض فانه يترقى اليها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في العدة فهل يشترط رضا الزوجة ورضا اهلها؟
نعم؟
اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في العدة فهل يشترط رظا الزوجة ورظا اهلها او لا؟
لا اذا كان له الرجعة فانما ان الرجعة حق له
لانها ما زالت زوجة له فاذا راجعها اخذ بحقه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه ولو لم ترظى ولو لم يرظى اهلها ما لهم دخل فيها؟
هذي زوجته؟
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم ولدت اثناء العدة هل تنقضي عدتها بذلك اذا ولدت تنتقل من عدة الطلاق الى عدة النفاس.
انتقل الى النفاس.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة اذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية هل يعتد؟
هل تعتبر هذه الطلقة اولى ام ثانية؟
ايش يقول في المسألة اللي قبل هذي؟
المرأة المطلقة طلاقا
رجعيا ثم ولدت اثناء العدة.
هم.
هل تنقضي عدتها بذلك نعم تنقضي عدتها؟
لا اذا ولدت اذا ولدت بعد الطلاق لا تنقضي عدتها.
اذا لا تنقضي عدتها بذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة اذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية هل تعتبر هذا
طلقة اولى ام ثانية؟
تحسب عليه الاولى تحسب عليه الطلقة الاولى فاذا طلقها ثانية تحسب عليه الثانية اذا طلقها ثالثة خلاص انتهى العدد.
وبانت منه نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان
نعتمره عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا؟
نعم؟
هل لي ان اعتمد عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا لكنها خارج هذه البلاد ولا تستطيع المجيء للعمرة بسبب التكاليف المادية
الحي لا يحج عنه ولا يعتمر الا اذا عجز بدنيا اذا عجز بدنيا فانه يحج عنه ويعتمر عنه بالوكالة
072 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الفرائض / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ميراث الاب انتقل الى ميراث الجد والمراد بالجد الجد من قبل الاب
كابيه او ابي ابيه وان علا يخرج بذلك الجد من قبل الام فانه من ذوي الارحام فالجد من قبل الاب ينزل منزلة الاب لانه والد وينطبق عليه انه اب وان على
كما قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم فابراهيم عليه السلام جد اعلى للعرب ملة ابيكم ابراهيم ومع هذا سماه سماه ابا وقال يا بني ادم معلوم ان ادم هو اول البشرية
وهو يخاطب الذين نزل القرآن عليهم وهم امة محمد صلى الله عليه وسلم.
وبينهم وبين ادم قرون طويلة ومع هذا قال يا بني ادم فالاب من قبل الجد من قبل الاب
نزلوا منزلته عند فقد الاب اذا لم يوجد اب الجد يقوم مقامه في الميراث ولهذا يقول الناظم والجد مثل الاب عند فقده بحوز ما يصيبه ومده اي انه مثل مثل الاب تماما
يأخذ نصيب الاب فان كان ليس هناك فرع وارف فانه يأخذ بالتعصيب.
وان كان هناك فرع وارث من الاناث فانه يأخذ ما بقي يأخذ بالفرظ وهو السدس ويأخذ ما بقي وهو التعصيب
الجد مثله الجد مثله تارة يأخذ كل المال اذا لم يحجب تارة يأخذ ما ابقت الفروض يأخذ السدس مع اصحاب الفروض ويأخذ ما بقي تعصيبا وتارة يأخذ السدس فقط مع ذكور
الاولاد الجد مثله تماما الا اذا كان هناك اخوة اشقاء او لاب فان الحكم يختلف والخلاف موجود اما الاخوة الام فانهم يسقطون بالجد لانهم لا يرثون الا في الكلالة والجد
من له جد فليس بكلالة فلا يأخذون شيئا.
الاخوة الام لا يأخذون شيئا مع الجد والقياس ان الاخوة الاشقاء والاباء ايضا لا يأخذون شيئا لانهم لا يرثون الا في الكلالة
ومن كان له جد فليس بكلالة هذا هو الاصل ولكن العلماء رحمهم الله في هذا الباب باب الجد والاخوة حصل بينهم خلاف طويل وشاق لان يقولون لان الاخوة مع الجد تساووا
الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب تشاوب بالواسطة فهؤلاء ابناؤه وهؤلاء وهذا ابوه فكيف تسقطون الاخوة مع الجد وهو وهم مثله يدلون بالاب بينهم وبين الميت الاب بل فالجد بينه وبين الميت
الاب
والاخوة الاشقاء او لاب بينهم وبين الميت الاب كل منهم يدلي بالاب فحينئذ حصل الاشكال وانقسم العلماء رحمهم الله من عهد الصحابة الى وقتنا الحاضر انقسموا الى قسمين.
القسم الاول يرون ان الجد يسقط الاخوة مطلقا
مثل الاب تثبت الاخوة لانه اب والله جل وعلا انما جعل ميراث الاخوة في الكلالة وهذا ليس بكلالة له جد يقوم مقام الاب ويسقطه بناء على القاعدة الفرائض فينفرد الجد بالميراث دون الاخوة
وهذا قول ابي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وهو قول بضعة عشر صحابيا وبه قال ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
اختاره الامام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب واحفاده يرون ان الجد يسقط الاخوة مثل الاب كما ان الاخ الاب يسقط الاخوة فالجد مثله والقول الثاني ان الجد لا يسقط الاخوة
اللي يسقطهم الاب اما الاجد فلا يسقطهم وهذا وهذا قول وهذا قول زيد ابن ثابت علي قول علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت وقال به الائمة الثلاثة
ما لك الشافعي واحمد في المشهور عنه ان الجد لا يسقط الاخوة ولهذا يقول الناظم الا اذا كان هناك اخوة لكونهم وهو لكونه لكونه لكونهم وهو اسوة يعني متساوين في
الواسطة بينهم وبين الميت فعلى هذا المذهب لا يسقطون ويشاركونه يشاركونه في الميراث.
على تفاصيل في هذا المذهب طويلة ظمنوها بابا في الفرايظ يسمونه باب الجد والاخوة فيه تفاصيل كثيرة وفيه اعتراضات وفيه
ومشاكل ومع هذا ورثوا الاخوة مع الجاد على تفصيل مذكور في كتب المواريث هذا هو حاصل الخلاف بجدي والاخوة نعم والجد لابن وان علا لابن يخرج الجد لام الجد من قبل الام
هذا لا دخل له في هذا الباب لانه من ذوي الارحام.
هذا يأتي في باب ذوي الارحام وان على يعني وان كان ابا الاب او ابا الجد او ابا جد الجد.
نعم
مع ولد ابوين او اب كاخ منهم مع ولد الابوين.
يعني الاشقاء او الاخوة اللي اب يخرج بذلك الاخوة لام فهم يسقطون بالجد قولا واحدا.
لانهم انما يرثون في الكلالة
وهذا ليس بكلالة ولانهم لم يشتركوا مع الجد في الواسطة انما يدلون بالام فقط ما يدلون بالاب فليس لهم علاقة ليس لهم علاقة للميت من جهة الاب وانما علاقتهم به من جهة الام
يسقطون بهذا يقول كاخ منهم يعني يعتبر كواحد من الاخوة لاستوائهم في الواسطة لاستوائهم في الواسطة التي ادلوا بها الى الميت يقول الناظم لكونهم لكونهم في القرب وهو اسوة اسوة يعني
متساوية
لكونهم في القرب يعني من الميت وهو اي الجد اسوة اي متساوين هذا ابو ابيه وهذا اخوة وهؤلاء ابناء ابيه هؤلاء ابناء ابيهم فكيف نسقطهم لكونهم في القرب وهو اسوة
هذه حجة من ورثهم.
فيكون كواحد منهم تكون كواحد منهم نعم فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه.
الجد مع الاخوة له حالتان الحالة الاولى اذا لم يكن معهم صاحب فرض
اذا لم يكن معهم صاحب فرض فانه يأخذ الاحض له من المقاسمة او ثلث المال ان كانوا ان كانوا اقل من مثليه يأخذ للمقاسمة لانه احض له.
كما لو مات عن اخ وجد
فيكون المال بينهما نصفان.
مقاسمها حظ له يقول كانه اخ فيكون المال بينهم على عدد رؤوسهم او جد واختان يكون للذكر مثل حظ الانثيين له سهمان ولهن على سهم كاخ كاخيه كاخيهن.
والمقاسمة حظ له.
اما ان كانوا اكثر من مثله
فان المقاسمة تضره كما لو كانوا ثلاثة اخوة جد وثلاثة اخوة لو قاسمهم اخذ الربع فقط اخذ الربع تهدي هذه الحالة يعطى ثلث المال وثلث المال اكثر من الربع هذا مثال
قتال لما اذا كانت المقاسمة تضره.
نعم فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه ان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه كيف نعطيه الثلث؟
قالوا لان الام مع الاخوة تاخذ السدس
تأخذ السدس فيأخذ الجد ضعف ما تأخذه الام وهو الثلث.
لانه ذكر وهي انثى.
نعم وما ذي فرض بعده الاحد.
واما اذا كان معهم صاحب فرو او اصحاب هو فان صاحب الفرض يأخذ نصيبه اولا
او اصحاب الفروض يأخذون نصيبهم وما بقي بعد الفروض ننظر فان كانت المقاسمة احظ له قاسمهم كواحد منهم وذلك اذا كانوا اقل من مثليه اذا كانت المقاسمة احظ له فانه يكون كواحد منهم في الباقي
وان كانت المقاسمة تنقصه فانه يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض يقول ثلث الباقي بعد الفرض واذا استغرقت الهروب فانه يأخذ السدس ويسقط الاخوة يأخذ الثلث ويسقط الاخوة اذ استغرقت الفروض المال
ولم او لم يبقى الا مقدار السدس
اذا استغرقت الفروض او لم يبقى الا مقدار السدس فانه يأخذ ويسقط الاخوة بهذه الحالة نعم وما لي فرض بعده الا حظ من المقاسمات ما يسمعونك تراهم.
نعم.
وما في فرض بعده الاحق من المقاسمة
او في المقاسمة يعني في الباقي بعد الفرض.
نعم او ثلث ما بقي او ثلث ما بقي اذا كانت المقاسمة تنقصه.
نعم.
او سدس الكل.
او سدس الكل اذا اخذت كثيرا من المال
فانه يأخذ السدس لانه له قاسم يبي ينقص عن السدس فيأخذ السدس يلجأ الى السدس.
نعم فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة ان لم يبقى سوى السدس يعني استغرقت المسألة ولم يبقى سوى السدس فانه يعطى اياه
لان هذا اقل ما يحصل له ولقوله تعالى ولقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس.
فجعل للاب السدس اه الجد ينزل منزلته فيأخذ السدس اذا لم يبقى الا السدس نعم
فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة.
وسقط الاخوة لانهم لانهم عصبة واستغرقت القروب والعاصي اذا استغرقت الفروض يسقط.
نعم الا في لماذا لا تسقطون الجد؟
قالوا لان الجد في هذه الحالة يكون صاحب فرض
يكون صاحب فرض مثل الاب فالاب تارة ياخذ الفرض فقط ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فالاب لا يسقط بحال وكذلك الجد لا يسقط بحاله نعم وسقط الاخوة الا في الاكثرية الا
بالاقدرية الاقدرية نعم ها وسقط الاخوة الا في الاكدرية ولا يعول ولا ولا يعول ولا يعول ولا يفرض اختم معه الا بها الاكدرية صورتها زوج وام واخوة لام زوج وام
واخوة لام وجد واخوا اشقاء فالزوج له النصف والام لها سدس والاخوة اليوم لهم الثلث انتهت المسألة ما بقي فيها شيء ما بقى فيها شيء دعا مثلا زوج وام وجد
واخوانهم الزوج له النص ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة لام الثلث انتهت المسألة من ستة لزوج النص ثلاثة للامة السدس واحد هذي اربعة قل الاخوة اليوم الثلث اثنان هذه ستة
هذه ستة وين ندعي يا الاخوة الاشقاء لهذا يقول وان تجد زوجا واما ورثة واخوة لام حاجوا الثلث واخوة ايضا لام وابي استغرقوا المال لفرض النصب فاجعلهم كن لهم لامي
لا هذه المشاركة ما هي بمعنى هذه المشاركة هذه ستأتي الاكدرية زوج وام وجد واخوة لهم واخوة اشقاء زوج وام وجد واخت شقيقة ما في اخوها شك زوج وام وجد واخت شقيقة
ولهذا يقول الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما فافهم فخير امة علامها فيفرض فيفرض السدس له فيفرض النصف لها فيفرض النصف لها والسدس له
حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فافهمه واشكر ناظمه فاذا قسمنا زوج زوج وام وجد واخت شقيقة اذا قسمناها زوج وام وجد ووقتا شقيقا.
اخذ الزوجة النصف ثلاث من ستة الزوجة النص
ثلاثة وللامة الثلث اثنان وللامة الثلث اثنان ماذا بقي بقي واحد وهو السدس يأخذه الجد.
الشقيقة تسقط انتم تقولون لا ان ان الاخوة لا يسقطون مع الجد قالوا لا ما تسقط يفرض لها النصف
يعرض لها النصح وتعول المسألة لا تسعة تعول المسألة الى تسعة الزوجة النص ثلاثة وللام الثلث اثنان هذي خمسة للجد والسدس واحد وللوقت النصف ثلاثة عالت الى تسعة اذا جمعت ثلاثة او ثلاثة
واثنان وواحد كم صارت تسعة هي ستة من الاصل وتسعة بالعون هكذا فيأخذ تأخذ الام تأخذ الزوجة النص ثلاثة وتأخذ الام الثلث اثنان يبقى السدس يأخذه الجد ويفرض للاخت الشقيقة
النصح ثلاثة لئلا تسقط فتعلي الا تسعة قالوا الان خالفتم اصولكم ولذلك سميت بالاكدرية لانها كدرت الاصول الان خالفتم اصولكم؟
الاخت اخذت ثلاثة بينما الجد ما اخذ الا واحد هذا يخالف الاصول قالوا لا يعودان الى المقاسمة
فيكون مع الجد واحد ومع الاخت ثلاثة المجموع اربعة سهام ورؤوسهم ثلاثة.
جد واخت رؤوسهم ثلاثة.
وسهامهم اربعة منكسر قالوا نضرب نضرب المسألة تسعة في ثلاثة تبلغ تسعة وسبعة وعشرين تبلغ سبعة وعشرين
الزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة وللام من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وللجد والاخت اربعة في ثلاثة اثنا عشر له ثمانية ولها اربعة وتنهي المشكلة سميت بالاكدرية لانها كدرت
اصول زيد ابن ثابت في باب الجد والاخوة نعم وسقط الاخوة الا في الافترية.
نعم.
ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها.
لا يفرض للاخت يعني لا تعطى بالفرظ الا في
المسألة واما في غيرها فتقاسمه كانهم عصبة هذه الاكدرية عند الفرضيين نعم وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين طيب هذه مسألة هذه مسألة اخرى مسألة اخرى اذا اجتمع مع الجد اخوة اشقاء
واخوة لاب
فان كان الاخوة الاشقاء مثلي الجد فاكثر ترى وجوز الاخوة وعدمه سواء يحجبونه اما اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد.
اقل من مثلي الجد فانهم حينئذ يعادونه بالاخوة يحتسبونهم معهم
لاجل ان يزاحموه وهذه تسمى مسألة المعدة تسمى مسألة المعاد وهي انه اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد وفيه اخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يحتسبون الاخوة لاب معهم من اجل ان يزاحموا
الجد
من اجل ان يزاحموا الجد.
فاذا اخذوا انصبائهم عاد الاخوة الاشقاء على الاخوة الاب وقالوا انتم ما لكم شي معنا فاخذوا ما معهم اخذوا ما مع الاخوة ليأكلوا انما مجرد انهم عادوا بهم الجد ليضيقوا عليه فقط.
والا هم ما لهم شيء لان لانه لا ميراثنا.
الاخوة الاب مع الاخوة الاشكال
لكن قالوا اخواننا من الاب مثلنا في الواسطة يدلون بالاب وانت تدري بالاب فنحن نحتسبهم عليك من اجل ان يزاحموك هذي يسمونها مسألة المعدة ولها مسائل كثيرة تبلغ ثمان وستين مسألة
تبلغ ثمان وستين مسألة المسائل المعاده محلها الكتب المطولة نعم وولدنا اذا انفردوا معه كولد الابوين يعني يعادون بهم الجد.
نعم.
فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الاب واناث
تمام فرضها نعم اذا اجتمعوا مع الجد حسبوهم عليه وعادوهم به فاذا انتهت القسمة عاد الاخوة الاشقاء واخذوا ما مع الاخوة لاب لانهم لا يرثون معهم وانما يرثون بالنسبة للجد فقط.
نعم.
وما بقي لولد الاب.
نعم.
ان بقي شيء فهو لولد الاب
اذا اخذ اذا اخذت البنك نصيبها او الاناة نصيبهن فانما بقي ان بقي شيء فهو للجد ان بقي شيء فهو الهجر وان لم يبق شيء الجد اخذ نصيبه وخلاص نعم
اما اذا كان الاخوة ذكور اذا كان الاخوة ذكور فلا فلا حاجة الى القسمة مرة ثانية نعم اصل وللام السدس.
مع وجوب انتهى من الاب والجد وهذه المعركة الشائكة معركة الجد والاخوة انتهى منها بسلام والحمد لله
نعم وللام السدس وما ذكر هنا الا ما ذكر هنا الا القواعد واما التطبيقات واما التفاصيل الكثيرة في باب الجد والاخوة وهي موجودة في كتب الفرائض واقرب شيء اقرب شيء
الرحبية وشرخها وكذلك الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذي اقرب شيء نعم اصل وللام السدس لما انتهى من الاب والجد انتقل الى الام واحوالها في الميراث.
الام لها ثلاث حالات
حالة تأخذ السدس فقط تأخذ السدس فقط في حالتين في حالة وجود الفرع الوارث وفي حالة وجود الجمع من الاخوة ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه
ابواه فلامه ثلث فان كان له اخوة فلامه السدس.
اذا تبين لنا ان الام تاخذ السدس في حالة الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارف الحالة الثانية مع وجود الجمع من الاخوة
هذه حالة حالة تحتها حالتان.
نعم.
وللام السدس مع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات.
هذه الحالة الثانية مع وجود الجمع من الاخوة مع وجود الجمع من الاخوة
فان كان له اخوة فلامه السدس.
نعم والثلث مع عدمهم.
الحالة الثانية تأخذ الام الثلث بشرطين الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارف الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الاخوة فان لم يكن له ولد وورثه ابواه
فلامه الثلث.
نعم والسدس مع زوج وابوين هذه الحالة الثالثة هذه الحالة؟
نعم نعم والسدس مع زوج وابوين.
ايه.
والربع مع زوجة وابوين.
فهذي الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي الحالة الثالثة انها تأخذ ثلث الباقي
في مسألة زوج وابوين زوج وابوين الزوج له النصف ثلاثة ولو اعطيت الام الثلث صار لها اثنان ماذا بقي؟
ما بقي الا واحد يأخذه يأخذه يأخذه الاب صار انقص من الام جاء اخذ واحد وهي اخذت اثنين
اخذ واحد وهي خذت اثنين والمعهود ان الذكر له مثل حظ الانثيين ولو مشينا على الظاهر زوج وام لو مشينا على الظاهر زوج وام واب وقسمناها على الظاهر قلنا الزوج له نصها لا له النص ثلاثة
وللامة الثلث لعدم وجود الجمع من الاخوة وعدم وجود الفرع الوارف اعطيناها الثلث ماذا بقي راح ثلاثة واثنين ما بقي الا واحد فتكون فظلت على الاب والمعروف ان ان الذكر والانثى اذا كانوا في
درجة واحدة فاما ان يستووا
واما ان يأخذ الذكر ضعف الانثى وهي الان اخذت اكثر منه قالوا لا في هذه الحالة تعطى ثلث الباقي اذا اخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة ثلاثة تاخذ الام ثلثها واحد يبقى اثنان يكونان للاب
هذي احدى العمريتين العمريتين منسوبات لعمر رضي الله عنه لانه هو الذي قظى بهما الاولى زوج الاولى زوج وابوان والثانية زوجة وابوان مسألة الزوجة لو مشينا على الظاهر قلنا من اربعة للزوجة
الربع
واحد الزوجة اه لو مشينا على الظاهر صار فيها صار فيها نصف وثلث وسدس تقول آآ صار فيها ربع ربع للزوجة وثلث للام بين المخرجين تباين تصير من اثنى عشر
آآ بين المخرجين تباين تصير من اثنى عشر تكون للزوجة النصف ستة وللام الثلث اثنان نعم لو لو مشينا على الظاهر زوجة واب وام الزوجة لها الربع الزوجة لها الربع والام لها
لها الثلث لا الثلث قلنا من اربعة ما يخالف من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ايش الثلث ما تطلع من من الاربعة الثلث ما تطلع من الاربعة الاثنى عشر للزوجة الربع للزوجة الربع ثلاثة
الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة ثلاثة واربعة سبعة.
كم بقي؟
خمسة يأخذها يأخذها الاب يأخذها الاب هذي انقص من نصيبه يعني كان المفروض اذا اخذت الام ثلاثة ان الاب ياخذ ستة ولا لا؟
صارت انقص من نصيبه
انقص من نصيبه وهو ما زاد عليها الا قليلا ما صار ظعفها.
والمعروف في الفرايظ ان الاب يكون له ظعف الام فاذا اخذ خمسة وهي اخذت اربعة ما زاد عليها الا قليل.
كان المفروض ياخذ ثمانية اذا اخذت اربعة
قالوا لا تأخذ ثلث الباقي فتكون المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة للام ثلث الباقي.
ثلث الثلاثة كم واحد يبقى اثنان يأخذها الاب هنا طابق القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الانثيين
فتكون من اربعة يكون من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان هاتان يقال لهما المسألتان العمريتان اذا الام لها ثلاث حالات حالة تأخذ فيها السدس
وحالة تأخذ فيها الثلث وحالة تأخذ فيها ثلث الباقي وهذا في احدى المسألتين العمريتين نعم والسدس مع زوج وابوين والربع مع زوجة وابوين وللاب مثلاهما.
وللاب مثلاهما مثلما اخذت الام
مثل ما اخذت الام نعم فصل عرفنا هذا عرفنا المسألتين العمريتين زوج وابوان او زوجة وابوان الام تاخذ ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين تأخذ ثلث الباقي بعد المودود من الزوجين
هكذا قضى عمر رضي الله عنه فلذلك سميتا بالعمريتين نسبة الى عمر نعم وكان في الاول اعطاها الثلث.
كان في الاول اعطاها الثلث.
فلما فلما عرضت هذه المشكلة وقالوا له راجعوه
قضى للقضاء الاخير بان لها ثلث الباقية لا الثلث الكامل اعطاها ثلث الباقي قالوا له انك قضيت لها بالثلث كاملا قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي هذه كلمة مشهورة عن عمر رضي الله
عنه.
هذاك على ما قظينا في الزمان الماضي.
وهذا على ما نقضي.
فالمجتهد يتغير اجتهاده
واذا تبين له اذا تبين له الخطأ في الاجتهاد الاول انه يرجع عنه.
يرجع عنه نعم فصل فرسوا ام الام وام الاب انتهينا من الام انتهينا من الام ولا يشافيها شيء مشكل الا المسألة الاخيرة العمريتان
واما امرها واضح في الحالتين الاوليين انما الحالة الثالثة هي اللي فيها الاشكال ننتقل الى الجدة ام الام الجدة ام الام او الجدة ام الاب هذا هو المقصود الجدة من قبل الام
وهي المدلية بمحض الامهات محض الاناث كالام وام كام الام وام ام الام وام ام الام الى اخره والجدة من قبل الاب كام الجد وام ابي الجد وام جد الجد الى اخره
فالجدة ترث سواء كانت من قبل الام او من قبل الاب الا اذا ادلت اذا ادلت بذكر بين انثيين ادلت بذكر بين انثيين فانها تكون جدة فاسدة.
من ذوي الارحام
فام ابي الام ام ابي الام هذي ليس لها ليس لها فرض لانها ادلت بذكر بين انثيين او ام او ام ابي ام الاب ام ابي ام الاب هذه ايضا ادلت بذكر بين انثيين ليس لها شيء
فالمراد الجدة الصحيحة وهي التي تدلي بالاناث الخلص او بالذكور والخلص هذه هي الجدة الصحيحة من قبل الاب او من قبل الام طيب الجدة منين نعطيها؟
هل الجدة ما ذكرت في القرآن
ما ذكرت في القرآن الجدة هل هي مذكورة في القرآن ها الجدة ذكرت في القرآن ذكر ميراثه في القرآن ابدا جاءت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها.
فقال لها لا اجد لك في كتاب الله شيئا
ولكن اسأل فسأل الصحابة فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فثبت كميراثها اذا باي شيء؟
بالسنة لا في القرآن لبس ميراثها بالسنة لا في القرآن فاعطاها
رضي الله عنه اعطاها السدس انتهى هذا في عهد عمر جاء في جدتان المرة جا ثنتين ما هي بوحدة جاز جدتان الى عمر يطلبان الميراث فقال ليس لكما في كتاب الله شيء ولكنه هو السدس بينكما
هو السدس بينهما.
اذا فالجدة او الجدات ليس لهن الا السدس.
ان كانت واحدة اخذته وان كانت اكثر من واحدة اشتركنا اشتركنا في اذا تساوينا في الدرجة اشتركن فيه نعم ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب يعني ثلاث يشتركن
والام ام الاب وام اب الاب اذا استوينا في الدرجة يكون السدس بينهن اثلاثا نعم.
وام وام ابي الاب وان علونا امومة السدس.
امومة يخرج بذلك اذا علونا بغير الامومة كام اب الام يعني تخلل ذكور بينهن نعم.
السدس
فانوس بالسنة نعم فان انفردت واحدة اخذته.
نعم فان تحابينا فبينهن اذا تحاذينا في الدرجة فبينهن وان وان كانت احداهن اقرب الى الميت فانها القربى القربى تحجب البعد وان تكن قربى لام حجبت ام آآ ام اب بعدة وسدسا سلبت.
نعم
الغريبة القريبة تحجب البعيدة نعم فان تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها ومن قربت منهن الى الميت فالسدس لها وحدها وتسقط البعد نعم ام الاب والجد معهما كمع العم.
نعم ام ام الاب ترث من من حفيدها ولو كان
الاب موجود ترث مع ابنها ترث مع ابنها لانها لم تدلي بالاب وانما ادلت بالام فلا يحجبها الا الام اما الاب فلا يحجبها.
فلو مات ميت عن ابيه وعن جدته من قبل ابيه.
لاحظوا هذا لو ما
عن ابيه وعن جدته من قبل ابيه فان اه جده من قبل الاب تأخذ السدس.
والباقي لابنها للاب ولا يحجبها لانها لم تدلي به.
وانما ادلت بالام فلا يحجبها الا الام.
نعم
وكذلك ام الجد ترث معه.
ولو كان ابنها حيا لا يحجبها لانها لم تدر به والعلماء يقولون من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
وهذه ليست وهذه لم تدر به وليس هو الواسطة
التي بينها وبين الميت انما الواسطة الام فلا يحجبها الا الام.
نعم ذوي الجدة التي اقرب منها.
نعم.
وترث ام الاب والجد معهما.
يعني مع الاب والجد ولا يحجبانها.
نعم.
كما
كما العم كمع العم عم الميت يعني نعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس اذا كانت جدة لها قرابة من جهة الاب ومن جهة الام.
كما لو تزوج بنت خالته او تزوج بنت عمته
فانها ترث بقرابتين تكون واحدة هي جدة من قبل ابيه وجدته من قبل امه وهي واحدة تأخذ ثلثي السدس ترث بالقراب نعم وترت الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته نعم فجدته
ام ام ولدها وام وام ام ابيه اي نعم تكون جدة له من جهة الاب وتكون جدة له من قبل الام ليتزوج بنت خالته او تزوج بنت عمته فتكون جدة له من هنا ومن هنا؟
فلها ثلثا السدس
لانها تدلي بجهتين والتي تدلي بجهة واحدة لها ثلث السدس.
نعم.
وان تزوج بنت عمته فجدته ام امه وام ابيه اصل نعم قد آآ انكم تستشكلون آآ مسألة العجايز هذي.
لكن بعد التأمل يتضح هذا.
نعم
فصل والنصف فرض بنت وحدها انتقل الان الى ميراث البنات انتهى من ميراث الاب هو الجد الجدة والام والجدة انتقل الى ميراث الى ميراث البنات البنت الواحدة لها النصف والاثنتان فاكثر لهما
الثلثان
بنات الصلب بنات الابن كذلك اذا كانت بنت ابن وحدها فلها النصف.
وان كانت بنت ابن فاكثر فلهما الثلثان بشروط.
بشروط تأتي قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
فان فانكن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما تركن.
وان كانت واحدة فلها النصف فالانثى الواحدة من البنات او من بنات الابن لها النصح والاكثر من واحدة لهما الثلثان.
نعم
والنصف فرض بنت وحدها.
ثم اما اذا كان معها اختها او اخواتها فان لهما الثلثان يشتركان فيه.
نعم ثم هو لبنت ابن وحدها.
اذا فقدت بنت الصلب تحل محلها بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا وان نزلت؟
نعم.
ثم باخت لابوين او لاب وحدها
نعم ثم لاخت لابوين لا تعيد والنصف فرض بنت وحدها؟
اي نعم.
ثم هو لبنت ابن وحدها.
اي نعم.
ثم لاخت لابوين.
ثم هو اي النصف لاخت لابوين لاخت لابويه وان كانت واحدة
فلها النصف قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الا نصف ما ترك نعم ثم لاخت الليابة وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا.
وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
الاميرات الاخوة الاشقاء اولياء.
اما ميراث الاخوة لام فمضى في اول السورة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في
الا في الاخوة لام اما الاخوة لغير ام فهم مذكورون في اخر السورة.
نعم ثم لاخت لابوين او لاب وحدها نعم والثلثان يعني الاخت الاخت لغير الام تأخذ النصف سواء كانت شقيقة او لاب.
نعم
والثلثان لثنتين من الجميع فاكثر اذا الثنتين من الجميع من البنات او من الاخوات بغير ام الثلث قال تعالى في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترى.
وقال في الاخوات فان كانت اثنتين
وما الثلثان مما ترك نعم والثلثان لاثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبن بذكر فاكثر من الثنتين يعني لو كنا عشر ما لنا الا الثلثين او مئة ما لهن الا الثلثين هذا معنى قوله فاكثر.
نعم.
اذا لم يعصبن بذكر اذا لم يكن معهن اخوهن
ان كان معهن اخوهن مع البنات اخوهن او مع الاخوات اخوهن فانهم ينتقلون الى التعصيب بالغير قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.
هذا اذا اختلطوا ذكور واناث
وقال في الاخوة فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا ما يسمونه بالتعصيب مع الغير ولا يوجد الا الا في البنات او بنات الابن او الاخوات الشقائق او الاخوات لاب.
التعصيب مع الغير لا يوجد الا في
اربعة اصناف نعم اما ما عداهن فاخوهن يحجبهن مثل بنت الاخ مع اخيها يصير الميراث لابن الاخ ولا يكون لبنت الاخ شيء بنت العم مع اخيها الميراث لابن العم.
ولا ترث معه نعم
والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت.
نعم.
اذا وجدت بنت وبنت ابن لوجدت بنت وبنت ابن الله جل وعلا قال ان كانت واحدة فلها النصف فلها النصف وهذه واحدة لكن معها بنت ابن
يعني نسقط بنت الابن وهي اه تعتبر من البنات او نعتبرها مع مع عمتها او يأخذن الثلثين وهي ما هي في درجتها ماذا نعمل قالوا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة
الثلثين والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قظى بها اعطى بنت الابن السدس مع البنت فقد جاءت زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالت يا رسول الله ان سعدا قتل معك في
احد
وان وان اخاه يريد ان يأخذ ميراثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعط بن سعد بن الربيعة النصف وبنت اه اه لا هذه قصة اخرى.
الدليل على ان بنت الابن تأخذ السدس
انها وقعت قضية في العراق وقعت قضية في العراق فيها بنت وبنت ابن واخ شقيقة او اختي شقيقة فجاؤوا الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان هو الامير على الكوفة
فقضى بان البنت تاخذ النصف والباقي يكون للاخ او للاخت فعلم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان ايضا في الكوفة ابو موسى هو الامير وابن مسعود هو القاضي والمعلم
فعلم بفتوى اخيه ابي موسى الاشعري فقال رضي الله عنه لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين للبنت النصب ولبنت الابن السدس والباقي للاخ.
او للاخت هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت من هذا ثبت ان بنت الابن تأخذ السدس مع البنت وبنت الابن النازل تأخذ السدس مع بنت الابن التي اعلى منها.
ليكمل الثلثان نعم
والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت اكثر ان كان بنات الابن كثيرات يشتركن في السدس نعم وان كانت واحدة لها السدس تكملة الثلثين؟
نعم.
ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين مع عدم معصب فيهما.
كذلك
الاخت الشقيقة اذا كان معها اخت لاب اخت لابوين واخت لاب قال له اقتل يابا وان تأخذ النصف قال اقتل يا ابوين تأخذ السدس تكملة الثلثين؟
بشرط الا يكون معهن معصب وهو اخوهن.
فان كان معهن معصب اشتركوا للذكر مثل حظ الانثيين
نعم مع عدم معصب فيهما فالمسألتين نعم.
فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهم اذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابل اذا استكمل يعني بنات الصلب اكثر من واحدة يأخذون الثلثين تسقط بنات الابن الا اذا كان معهن اخوهن
فهم يأخذون الباقي
تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك اذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين وهناك اخت لاب تسقط الاخت لاب.
الا اذا كان معها اخوها فهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم
سقط من دونهم ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن.
هذا في في بنات الابل.
يعصبهن اخوهن او ابن عمهن الذي الذي هو مساو لهن في الدرجات الذي هو مساو لهن في الدرجة او انزل منهن واحتجن واحتجن اليه
اما اذا كان اعلى منهن فهو لا يعصبهن.
نعم.
وكذا الاخوات من الاب مع مع اخوات لابوين ان لم اخوهن.
نعم.
والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فازيد
هذا التعصيب مع الغير تعصيب مع الغير والاخوات ان يكن بنات فهن معهن معصبات مثلا اذا مات عن بنت واخت شقيقة او لاب فانك تقول النصف للبنت الباقي وين يروح؟
للاخت الشقيقة او الاخت لابها.
هذا يسمى التعصيب مع الغير.
نعم
او بنتين واخت شقيقة او لاب للبنتين الثلثان والباقي يكون للاخت الشقيقة او الاخت لابها نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس.
نعم.
وللذكر او الانثى من ولد الام
يكفي نقف عند هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي.
نعم.
يقول رحم الله من مضى من طلاب العلم.
هم.
الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي
اما في زماننا هذا فلا بد من السبورة والشرح عليها.
فنرجو منكم ان تطبقوا على السبورة باخراج احد للطلبة ويكتب ويشرح فظيلتهم.
انما حنا بندرس الفرائظ الان ندرس فقه ندرس فقه وندرس الفرائض لو انا ندرس الفرايض يمكن لكن ما يحط المسجد في سبورات
هذا من بلادتكم الان انكم ما تعرفون الا بالسبورة.
هذي بلاده.
كان الطلبة يعرفون هذا بدون سب.
ما يعرفون السبورات في او بل ان شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يبغض السبورة جدا.
يقول لانه من نظام الغرب ولا ولا يحب انه يراها
لانهم ما كانوا ما كانوا يتعلمون بالسبورات لما جاءت السبورات حصلت الولادة وكلت الاذهان وصاروا لا بد من سبورة ولا بد من كمبيوتر ولابد ما ادري ويش يعني صار ما فيه افكار الان
ولو تضيع هذه الامور ما عندهم شيء وصار ما في سبورة ولا في كمبيوتر ولا في قلم تكتب يبي يضيع هذا العلم فالواجب ان الانسان يستعين بالله ويعتمد على ذاكرته
ولا يعود نفسه هذه الامور ويتطلع اليها لانها تعطل عليه هذا من الترف هذي يسمونها الترف الفكري الانسان لازم عنده الة ولا ما يسوي شي؟
لا الانسان يكون له محاولة ويكون له ولو صار فيه مشقة ولو صار صعب عليه في الاول لما يتمرن
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا في الكلية كتاب الفرائض واتقنت ما درسناه من القسمة عند وجود العصبة بالغير ومع الغير وهكذا وكذلك اتقنت تصحيح الكسور والرد والعون لكن هناك بعض
الابواب لم ندرسها
مثل باب الغرقى والهدم والحمل والمناسخات.
السؤال هل يمكن هل يمكنني ان ادرك ذلك بالمطالعة من دون ان ادرس على شيخ؟
لا ما يمكنك هذا بالمطالعة لا بد من عالم يشرح لك
او يبين لك هذه الامور نعم الذي درسك في الكلية اطلب منه انه يعطيك وقت تكمل عليه هذه الابواب.
ما اظنه ان شاء الله سيمتنع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود بالكلالة
الكلالة من لا والد له ولا ولد هذا هو الكلال من لا ولد له هذا بنص القرآن وان كان رجل يورث كلالة يستفتونك بالكلام في اول السورة ما بينها قال تعالى وان
رجل يورث كلالة او امرأة ثم بينها في اخر السورة قال يستفتونك يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة.
ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا بنص القرآن ليس له ولد.
الوالد هذا مجمع على انه ايضا لابد ان يكون الوالد غير موجود بالاجماع
نعم لان الاخوة لا يرثون مع الوالد هذا مجمع عليهن الاخوة لا يرثون مع الوالد انما يرثون في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم لما سئل ابو
بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة
قال اقول فيها برأيي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان الكلالة من لا ولد له ولا لها والد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه اذا اجتمع بنت وبنت اذن فان
البنت
ناخذ النصف وبنت الابل تأخذ السدس تكملة الثلثين.
نعم.
فما معنى فما معنى تكملة الثلثين؟
لان الله جعل للبنات الثلثين فاذا اخذت البنت النص ماذا يبقى من الثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هلك هالك عن جد
واخوتنا اشقاء ثم هلك بعد ذلك الجد.
والجد له اولاد.
السؤال هل اولاد الجد يسقطون اخوة الميت الاشقاء اذا حاز الجد الميراث ومات فهم يرثون ميراث ما ما ورثه فقط
ما ورثه من الميت من من حفيده من ابن ابنه يرثون ما ورث سواء استلم الميراث او لم يستلمه وهم ينزلون منزلته.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجد يحجب العم
الجد نعم؟
هل الجد يأتي بالعم؟
نعم.
يحجب العم.
العم لا يرث مع وجود الجد.
مع وجود ابيه العملة يرث مع وجود ابيه وهو الجد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام الاب
تاريخ مع حفيدها لانها ادلت بالام.
تجد ايه؟
ام الاب ايش؟
ام الام.
ام الاب.
نعم.
ترث مع حفيدها ترثوا من منحة في ما هو مع ام الابترث من حفيدها.
نعم.
تقول ام الابترث من حفيدها لانها ادلت بالام.
اي نعم.
من هي الام
التي ادلت بها ما تعرف الام مع مع انها ام الاب مباشرة والميت ابن ابنها نعم ام الاب ترث من حفيدها لانها ادنت للام لانها ادنت بالام نعم ادلت الام التي هي ام الميت ادلت بالام التي هي
ام الميت.
نعم
المراد بالام الميت نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسائل للقسمة يقول مات رجل عن اخ لام وثلاث اخوات مائة وام وثلاث اعمام كيف تقسم هذه المسألة الام لها سدس
وش يقول اخ لام وثلاث اخوات وثلاث اعمام نعم الام لها السدس الاخوات لهن الثلثان والاخ لام له السدس ولا بقي شيء للعصبة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هلك هالك عن زوجة وبنت واب؟
نعم؟
هلكهالك عن زوجة؟
وبنت واب
وله راتب يصرخ من قبل الدولة.
كيف يصرف هذا الراتب هذا حسب نظام الدولة لانه ما هو بميراث هذا تقاعد.
هذا تقاعد او هبة من الدولة.
فيصرف حسب نظام الدولة فيه
ولا يعتبر ميراثا.
هذه مساعدة هذه مساعدة لعائلة الميت من الدولة فتصرف حسب النظام حسب نظام التقاعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاخوة في مسألة ومعهم الام لكن اذا كان ايه؟
اذا كان
الاخوة في مسألة ومعهم الام.
لكن الاخوة محجوبون حجب حرمانه.
فهل يؤثرون على الام؟
اي نعم هم يحجبونها عند الجمهور ولو كانوا غير وارثين الا عند الشيخ تقي الدين فيرى انهم لا يحجبونها الا اذا ورثوا اما اذا لم يرثوا ولا يزكوا
فلا يعجبنا هذا اختيار الشيخ لكن الجمهور يقولون يحجبونهم لعموم قوله تعالى فان كان له اخوة فليؤمن سدس هذا مطلق لم يقل اخوة وارثين انما اطبق هذا هو الصحيح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ماتت عن زوج نعم.
امرأة ماتت عن زوج.
واخت
يعني تظن انا اللي اقسم انتم خلاص يعني انعكست المسألة المفروض انك ما انتم تقسمون وانا اعطيكم امثلة الان عكستموها.
نعم نقرأها يا شيخ؟
اي نعم.
امرأة ماتت عن زوج واخت وولد وثلاث بنات
يقول كم يأخذ كل واحد منهم؟
واذا كانت من زوج زوج واخت الزوج له الربع نعم واخت وولد بنات.
البنات لهن الثلثان.
البنات لهن لهن الثلثان.
والزوج له الربع فان بقي شيء فهو للاخوات.
نعم.
يقول ولد وثلاث بنات.
ولد!
نعم.
يعني ذكر
ولد يعني ذكر البنات يقال لهن ولد فان كان يقصد انه توفي عن عن زوجة عن زوج وعن ابن وثلاث بنات فهذا واظح الزوج له الربع والباقي للابن مع اخواته للذكر مثل حظ الانثيين وليس للاخوات شيء.
نعم
واذا كانت الاخت محجوبة فهل تأخذ بالوصية؟
لان المرأة هذه قد اوصت بمالها لابنائها واختها لكنها لم توصي لزوجها لكونه يظلمها.
الوصية حسب ما اوصى به الموصي حسب ما نص عليه الموصي.
تصرف
من نص عليه الموصي لكن الوارث الوارث ليس له وصية قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية بوارث الا اذا رضي الورثة كلهم اجازوها اما اذا لم يرضوا فليس له شيء.
نعم.
يكفيه الحق
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول انها اسقطت حملها في شهره الثاني والقت في في دورة المياه فهل في تصرفها هذا شيء من اثم او كفارة ان كانت هي اللي اسقطت فلا يجوز لها اسقاط
الحمل.
تأثم بهذا وعليها التوبة
اما ان كان سقط هو وليس له الا شهران فليس له حكم ليس له حكم نعم لانه ما ما صار مضغة لا يزال علقة يعني دم ليس له حكم ولو كان في الحمام او في غيره لانه دم ما علقة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انني لا افهم دروس الفرائض مع انني اهتم بها كثيرا فما هي نصيحتكم لي؟
قلنا لكم من اول البداية ان الفرائض لا بد ان تتلقاها من الفرضيين
فالتمس واحد من الفرضيين وادرس عليه مع الاقبال والحرص ان شاء الله توفق.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس او ان كنت تدرس في الكليات وفي المعاهد والكليات الفرائض مقررة فيها عليك ان تجتهد فيها مع المدرس وستفهم
ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس الكفالة بعوض.
مثل ان يقول الكفيل انا اكفلك لكن بمبلغ كذا وكذا فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز الكفالة عقد ارفاق.
الكفالة عقد ارفاق
يقصد بها الاجر ولا يجوز اخذ العوظ عليها وايضا لو انه سلم الدين عنك لو انه سلم الدين عنك ثم طالبت ثم طالبك طالبك به فيما بعد وهو قد اخذ عوضا فيكون هذا ربا
سلم الدين عنك من باب القرض ثم طالبك به وسلمته له مع انه اخذ عوضا عن الكفالة يكون هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا وكيل على ايتام وارملة.
وقد جمعت لهم مالا من تقاعد ابيهم لمدة عشر سنوات
او اكثر وبعد تلك المدة اجتمع عندي حوالي ثلاث مئة وخمسين الف ريال.
فاشتريت له فيلا صغيرة فسكنوا فيها.
وخلال تلك المدة الطويلة لتجميعي للمال لم ازكه.
وقد ظهر الان من ذمتي السؤال هل يلزمني زكاته عن تلك المدة الطويلة
علما بانني لا احصي تلك الاعوام ولا مبلغ كل عام فكيف اعمل وفقكم الله؟
الزكاة عليهم هم بل انك ما طلعت الزكاة انت نايبا عنهم طلع الزكاة من نفس المال فهو من مالك انت ولا هو بعليك الزكاة الزكاة على
اصحاب المال فتبلغهم ان مالهم هذا ما زكي.
لكذا وكذا من السنوات وهم يزكونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للوتر بالنسبة للوتر لو اردت ان اجمع ثلاث ركعات في سلام واحد فهل يلزمني ان اجلس للتشهد
الركعتين؟
لا يكره انك تجلس.
يكره انك تجلس.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب اتسرد الثلاث بدون جلوس بينهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طلقها زوجها في حال الحيض
وتزوجت بعد ثلاث سنين من اخر.
فماذا يلزمها لكونها قد طلقت في الحيض؟
وهل زواجها من الاخر صحيح نعم زواجها من الاخر صحيح وطلاقها في الحيض واقع ولا عليها شيء نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في ميراث الجد مع الاخوة؟
هل يرث؟
هل يرثون معه؟
او يحجبه؟
عرفتم هذا جمهور والمذهب على انهم على انهم يرثون معه وهو اللي يقضى به للمحاكم
هو اللي يقضى به في المحاكم.
واما القول الراجح فهو عدم التوريث.
لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا ولله الحمد قد التزمت واريد ان تعلمني الطريق الصحيح
فهل التحق بالجماعات؟
وهل تنصحني بالجماعة السلفية؟
وهل اتبعهم انصحك ان تلزم جماعة المسلمين.
في المساجد وفي المدارس.
تكون مع المسلمين.
اما الاحزاب والجماعات هذه التي ظهرت على الناس وكل جماعة تعافي الجماعة الاخرى اتركها.
اتركها كلها وكن مع جماعة المسلمين
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احدى الاخوات تشتغل في احدى المستشفيات.
نعم.
احدى الاخوات تشتغل في احدى المستشفيات وتقوم بتوليد النساء تقول ان احدى المشايخ قد زودنا بادعية واذكار لنقوم بقراءتها
انا الحامل قبل الولادة ومن السور التي ذكر اننا نقرأها سورة البقرة والرعد والزلزلة والانشقاق وياسين السؤال هل في القراءة على الحامل شيء؟
علما بان هذه الممرظة تقول بانها قد اسلم على يديها احدى
الكافرات عندما كانت تساعدها في توليد النساء اما كونها اسلمت على يدها فلها الاجر في ذلك.
ان شاء الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر واما قراءة شيء من القرآن على على الحامل عند الوضع.
فلم يثبت بذلك دليل
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا دليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مكائن الصراف الالي.
نعم.
مكائن الصراف الالي.
نعم.
هل يجوز استخدامه وذلك لان البنك الذي يملك ماكينة الصراف يأخذ ثلاث ريالات من البنك الذي يكون فيه حساب من اراد
يا صرف المال الصراف اذا كنت تسحب من من البنك الذي فيه رصيدك تسحب بالصراف من البنك الذي فيه رصيدك هذا لا اشكال فيه اما ان كان تسحب من بنك الاخر وياخذون زيادة فانا اخشى ان يكون هذا
من القرض بالفائدة من القرض بالفائدة
لانه اقرضك واخذ فائدة نعم هذا اللي يظهر لي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اجنبت صباح يوم الجمعة ثم قمت نعم؟
اجنبت صباح يوم الجمعة.
نعم.
ثم قمت واغتسلت.
ولم انوه عن الجنابة.
وان
انما نويت نية غسل الجمعة فقط.
فما حكم الصلوات التي صليتها بعد ذلك؟
لا بأس بذلك.
الفقهاء يقولون وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب.
خصوصا اذا كنت ناسيا بالجنابة
هذا المسنون يجزي عن الواجب لانه غسل مشروع.
وما دام انه غسل مشروع فهو يجزي عن الواجب.
الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توظأ رجل للعمرة وبعد انتهاء العمرة اذن للعصر
فهل ينتقض وضوءه؟
نعم يقول اذا توضأ رجل للعمرة نعم يعني للطواف نعم هذا هو اي نعم وبعد انتهاء العمرة اذن للعصر فهل ينتقض الوضوء لانه قد حلق شعره ابدا ما ينتقض الوضوء.
الوضوء لا ينتقض الا بالنواقض الثمانية.
احد النواقض الثمانية
لا ينتقض الا باحد النواقض الثمانية.
فما دام لم يحصل ناقض من النواقض الثمانية فالوضوء باقي وتصلي فيه ما في مانع وحلق الرأس لا يظر حلق الراس لا يضر ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمرة عن الميت
العمرة عن الميت طيبة جاء الحج والعمرة عن الميت شيء طيب ويصل ثوابه اليه بورود الدليل بذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوز الصلاة فيه
نعم ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوده؟
نعم.
ايه زائد الدم يغسل ولو كان يسيرا يغسل من الثوب ولو كان يسيرا لان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض
يصيب الثوب فقال تقرصه ثم تحطه ثم تنضحه بالماء.
دل على ان الدم نجس سواء من الحيض او غيره نجس يغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تؤثر الصفرة التي تبقى في الملابس بعد غسل الدم من الملابس على صحة
071 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الفرائض / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والسبعون
ومعالى كتاب الفرائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين ما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قبله وحكمته جعل نال الانسان بعد
موته لأقاربه لأنهم أولى لهذا المان الذي حازه قريبهم أولابه من الأجانب قال الله دل وعلى وأول الأرحام لبعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأرحام يعني الأقارب أولى بمالي قريبهم من غيرهم
وهالا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بإباده حيث إن هذا الإنسان الذي تعيب في جمع هذا المال وتحصيله إلى علم أنه بعد موته سيقول إلى أقاربه فإنه يقم إنه ويرتاح له وأيضا يكون له أجر في
هذا الميرات إذا انتفع به أقاربه من بعد صار له بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إنك أنتدر وراتسك أغنية فاللموارث أدر في ذلك وهذا من فضل الله أنه لا يغيع هذا المال وهذا العمل الذي
سعيل فيه صاحبه وجمعه لا يغيعه فلا يقول يا قاربه إن تفعون به ويكون له الأجر في ذلك يعود عليه كان في الجاهلية لا يورفون إلى مات الميت لا يورفون الصغار ولا يورفون أن نساء ويقولون لما
يكون الميرات ويركب الخير ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة ويحرنون النساء ويحرنون الصغار الله أبطل هذا لقال جل وعلا للمساء للرجال نصيب من ما ترك الوالجان والأقرب والنساء نصيب من ما
ترك الوالجان والأقرب لما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ثم قال بعدما ذكر ميرات الأولاد والوالجين قال وميرات الإخوة قال آباءكم وأبناءكم لا تدرون أي يوم أقربونكم نفع هذه حكمته سبحانه
وتعالى فيكون هذا المال يوزع على أقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يوزع عفوا أو شحيا بل وزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما إيتها من آيات المواريث قال تلك حدود
الله ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدوده كله نارا خالدا فيها اسم المواريث حدود الله التي يجب الوقوء عندها وعدم التلاعب بها وجاء في الأثر أن من قطع إبثة وارث قطع الله نصيبه من الجنة
وجاء في الحديث أن الله قد أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لواره فهانه المواريث أجراها الله على حسب علمه وحكمته والعليم الحكيم فلا يجون أن متعد فيها أو إتلاع بها أو يقدم أو يؤخر فلا
يمكن أن تطبق آيات المواريث على ما سرع الله إلا إلا تعلمناها وعرفنا أحكامها وعرفنا حسابها فلا تعلمها ولم تطبقها على ما شرع الله فإنه يحصل فيها الظلم والتلاعب إما أنت عمد وإما عن جهة
وجهة الله يستفق أوق الناس أوق الناس لا تستطيع الله بعطهم بسامحاتهم فقوق الناس ولذلك لو أتلف صديل مالاً والسبيل غير مكلم لكن إذا أتلف مالاً لآخر إنه يغلاً وإي كان صدياً يعني فقوق
الناس ما يدخلها ما يدخلها العبو حتى يسمح بها هم أو مجنون لو أن مجنون فأتلفت مالاً أحد فإن صاحبها يغلاً فإن فقوق الناس مبنية على المشاهدة ولا تصدق إلا إلا يسمحوا بها فلو أن إنسان
سلاعب للمواريث عن جهل وهو عن تعمد ما يعرف أحكام المواريث ما يعرف يقسم ولا يعرف وعقى بعض الناس يقن من هذا هو الصواب فهذا لا يعفيه لا يعفيه من الحق الواريث جهله لا يعفيه من الحق
الواريث إذا كان لا يعرف لا يدخل يا للمواريث لا يدخل يا للمواريث ولا يفعل لا قسمة المواريث بين الناس إتوقف عن هذا لا يدخل فيها إلا من عنده علم وعنده بصيرة ويحسن توزيع المواريث على
مجرعه المواريث دقيقة جداً صعبة تحتاج العناية ولهذا حفى النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم احكام المواريث فهو أول علم يرفع من أمتي حتى يخصص من رجلان في الفريقة فلا يجدان من يفسن بينه
فهو علم فيه صعوبة ويحتاج العناية ودقة لابد من تطبيق ولابد من دقة والمسائل تختلف المواريث علم صعب علم دقيق علم ينسى بسرعة احتاج العناية وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم
المواريث إنه نصف العلم قال لأن العيسان له حالة حالة حيات وحالة موت حالة حيات وحالة الحيات لها احكام وحالة الموت لها احكام وهي المواريث فاستخل علم المواريث بحالة الموت فصار نصف
العلم يعاجل علم المواريث فهذا علم جليل وعلم دقيق علم يحتاج العناية ولا يكفي فيه الشفد ولابد من الفهم ولابد من التطبيق ولابد من التكرار حتى لا ينسى والعلم قدعت له بهذا العلم قديما
وحديها دولوه في كتب الفقر في كتاب اسمه كتاب المواريث وكتاب الفرائر في كتب الفقر ودفروا في هذه هذه الكتاب مهمات هذا العلم دفروا مهمات واللوابط واما التقدير فهذا عند المتعلم يجب
عليها نطبق هذه الاشياء هو يمارسها ويتمر عليها شيئاً رشية فالفقه يذكرونه مجملاً البرنالية الاحكام مجمله يمر عليها طالب العلم مجملات فرضيون ألف فيها مؤلفات مستقلة الفرضيون في عندنا
فقها عندنا فرضيون فقها هؤلاء أجملوا فيها ولكرواها في كتب الفقر مجملات واما الفرضيون فإنهم تلولواها بالتدقيق والتطبيق والتمريل والحساف فألله بها كتباً تسمى كتب المغاريح أو كتب
الفرائر نفراً ونهماً مختصراً ومطولاً ومتوسطة فلهم عناية بها العلم عناية فاهتة جداً فلا يكفي فيها أننا الآن نقرأ هذه المجملات نقول خلاص نحرف المغاريح مبادي فقط عالي مجرد مبادي
معلومات عامة فلقيف شيئ من التلاع على هذا العلم لكن لا يكفي هذا لا بد من دراسته دراستاً لقيقة متخصصة ولا بد من شفد المثون في هذا وتطبيقها بمسائل تسمى كل حكم يمشل له بأنفلة ويقسم على
القواعد حتى إن الانسان يتعلم هذا الفرق ويحسن أن يفتي فيه ويحسن أن يقسم المغاريح بين الناس يرجع لي في ذلك لأن العدد الناجر بين الناس قليل بين الناس لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن
فعل المغاريح لأنها صعبة أحتاج إلى دقة وصبر أي صعبة لذلك الكثير أعرضوا عنها وصارف الأن ما تدرس إلا دراستها تدريساً ضعيفاً في المدارس النظامية وفي المساجد حطلة إلى ما شاء الله لا تجد
من يدرس الفرق ولا فهذا نخش أن نقول له عواقب وخيمة على الأمة لأن الذين لا يتقن المغاريح يتلعب فيه ويعطي من لا يستحق ويحرم المستحق هذا إساء إلى شقوق الناس وقد وجد من يفتد المغاريح
ويخطي خطأاً كبيراً يقسم المال وبعدين يتنبه أنه غلط لا يمضي عادي تراجع فاح المال قسم ما لا يعمل هذا يحصل كبيراً فاحتاج عنايا ودقة وقولوا فيتاب الفرائب جمع فريضة وهي الأنصباء التي
فدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرائب هي الأنصباء التي فدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله فالفريضة أو الفرق نصيب مقدر شرعاً لارف المحصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول
هذا هو الفريضة والفرق نصيب المقدر شرعاً لارف المحصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول فرق له كدر له فرق له نففه يعني قدرها ألا وتعريف الفريضة لغة أو الفرق لغة وسرعة والفرق
اللي قدر في كتاب الله سبحانه وتعالى والثلوث والثلوث والثبس فهي كانت واحدة فلا نصفر وليا بوهل كل واحد منهما فهي كانت واحدة فلا نصفر وإن كنا نساءاً يعني أكثر من واحدة البنات أكثر من
واحدة فلا فلهم ثلوثة ما ترد فلهم ثلوثة ما ترد فهي أبويه لكل واحد من الأولاد فلهم ثلوثة ما ترد فهي كان له ولد فهي لم يكن له ولد وورها هو أبواه فلهم ثلوثة فهي كان له يخواه فلهم ثلوثة
ما دي وصية يوسي بها أو دين ثم قال تعالى " ولكم نصف ما ترد أزواجكم" فهي لم يكن له ولد فهي كان له ولد ولكم رغبه ثم تردنا فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها أو دين فلهم ربعه مما ترد فهي
لم يكن لكم ولد فهي كان لكم ولد فلهم ثلوثة ما ترد فلهم فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها
ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملاً لهذه الآيات وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ألشق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يبدى بالفرائر بالأنصب المقدرة فإن بقي بعد
الفرور شيئاً فهو للعاصف لأولى يعني لأقرب لأقرب راجل ذكر هذا التعصي فيبدى بالفرور فإن بقي شيئاً بعد الفرور أخذه العاصفة وإن لم يبقى شيء سقط العاصفة ولم يكله من نراث إذا استهرقت
الفرور الطريقة فليس للعاصفة شيئاً وإن لم يكن هناك أصحاب فرور فالمال للعاصفة العاصفة يعني مجملات في المواريف يجب أن الانسان يحتفظها ويعرفها بفتداء مجملات أما التفاصيل ومحلها الكتب
المخصصة لها للشيء وعلى كل حال فعلم المواريف علم مهم جداً جداً ولا تكفي فيه المضالعة ولا يكفي فيها الشبه ولهال المتعالموه الآن ما له النصيت من هذا لأنه ما يكفي فيه المضالعة ولا
الشبه لا بد أن يوخن عن الفرظين مثل النحو النحو ما يكفي فيه المضالعة ولا الشبه لا بد أن يوخن عن النحات فلذلك تجد المتعالمين الآن لا يفسنون الفرائل ولا يفسنون النحو ما يكفي فيهما إلا
التلقي عن المتخصصين فيهما إتاب الفرائل وهي العلم بإسمة الميراث هذا تعليبه الفرائل هي العلم بإسمة الميراث يعني تعلم كيف تقسم المواريف وكيف تعلم هذا تعلمت ما أنزل الله سبحانه وتعالى
في المواريف على وجه التصييم فالفرائل هي العلم بإسمة المواريف أو تقول الفرائل هي فقه المواريف فقه المواريف وحسابها فلا بد أن تعرف الشيساب حتى ترقي كل حب حقه فتعلم الشيساب علم الظرور
إلى جانب تعلم محكام المواريف تعلم الشيساب الذي به تستطيع أن تحسب هذه المواريف بدقة وترقي كل حقه ولهذا يقول الفرائل هي العلم بإسمة المواريف وما ظم إلى ذلك من الشيسابها فعلم المواريف
يثقون بشيء فتح المواريف وشيء ثاني الشيساب المواريف الشيساب المواريف المواريف فلا بد أن تعرفها على فن تقسم التركة على وجه المقلوب وهي علم بقسمة المواريف فهذا تعرفه على معرفة أحكام
المواريف وهذا لا يكون لدي معرفة أواعب الحساب أسباب الإرث رحم ونكاح ولا أسباب الإرث ثلاثة بالإجماع هذه المجمع عليها ولهناك أسباب مختلف فيها لكن هذه الأسباب المجمع عليها وهو عقل
زوجية الصحيح ويتوارف به الزوجان من الجانبين وإن لم يحصل وطء ولا خلوه فلو عقد علم رأة عبدالصحيح ثم مات هو وإن لم يحصل وطء ولا خلوه أما عقد زوجية الفاسد أو الباطل هذا لا ما يتغطب
عليهم يراث عقد زوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح لا يحصل فيه توارف لأن الزوف شرعي ويتوارف به الجانبين الزوجية في الزوجية والزوجية في الزوجية الثرف الزوج وإن لم نحصل وطء ولا خلوه
ولو مات بعد العقد أحدهم ورثه الآخر ينجب العقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم جصف ما طرق أزواجكم إذا لم يكون لدينا ولد فإن كان لدينا ولد فلدينا الربع بما ترقل إذا لم يكون لدينا ولد فإن
كان لدينا ولد فلدينا الثمن بما ترقل فذكر أن الزوجين يرث أحدهم الآخر هذا النكاح هذا التوارث والسبب الثاني القرابة ثلاثة الواحوة إذا أعتق عبدا فله عليه الولاق بمعنى أنه لو ما قد
العتيق وليس له وارف فإنه يريفه معتقه بالتعصيب قال صلى الله عليه وسلم إذا ما الولاق لمن أعتقه قال عليه الصلاة والسلام ولاء لحمة كنحمة النسب لا يباع ولا يباع فهل ولا عرفوا بأنه عصوبة
سببها نعمة المعتق على رقيته بالعكب لما أعتقه وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذانف وعقاه الولى عليه إذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فإنما له يكونوا لمعتقه بالولاق هذا هو
الولاق ولاء العتاب هذا وأما ولا الموالد هذا كان في الأول الإسلام ثم نسخ أن الجيران إذا الجوار والمعاهده والمعاهده كانوا يتوارضون بها في الجاهلية إذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل
فيها وقال وأولو العرحان بعضهم أولى بيباعن في كتاب الله يريثون بولئ الموالات كما قالت عالى ولكل جعلنا موالية لما ترك الوالجان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأاتوهم نصيبا الذين عقدت
أيمانكم هذا في أول الإسلام فأاتوهم نصيبا ثم نسحوا الله بآيات المواريذ هذه أسباب ليس وألأسباب جمع سبب والسبب ما التوصل السبب في اللغة ما التوصل به إلى غيره فالحبل يسمى سببا لأنه
توصل به إلى الماء من البعض سما سبب فاليندب بسبب إلى السماء يعني يندب بحبل إلى السماء ويصعب كان يستطيع بسبب إلى السماء يعني حبل يصعب به ويرقع به إن كان يستطيع هذا فلأسباب جمع سبب
وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء وأما في الاستلاح السبب هو ما يلزم من عدمه العجم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني إذا وجد السبب وجد الإره إذا عدم السبب عدم الإره وإذا
وجد السبب قد يوجد الإره قد لا يوجد موجوده وجود ولا عدم هذا هو السبب إلا الأصولي نعم اسماب الإره رحم رحم وهو القرابة الرحم يعني القرابة نعم ونكاح وولاه هذا السبب الأول الرحم هو
القرابة والثاني النكاح زوجية والثالث الولى وهذا بين المعتق وعيقه وهذا يورث به من جالب الواحد الولى يورث به من جالب الواحد فالمعتق يريث وعيقه ولا عفس أي ولا يريث العسيط معتقه والذين
عدر الله أنصباءهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلثي والسدس الولى نقال لهم صحاب الهروب صحاب الهروب والذين يريثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعسبة الذين يريثون بلا تقدير من
الأقارب يسمون بالعسبة ولكن ليس لهم قرر ولا تعصيب هم قرابة ولكن ليس لهم قرر ولا تعصيب هؤلاء يسمون لو الأرحام مثل القال والقال والعمة والجد أبي الأم هؤلاء يقالوا لهم لو رحم يعني عند
الفرظين فأما عند الهوقها فالقريب يسمى ذا رحم ولو سواء كان من العصبة أو من تقارب الأم يسمى رحم لكن عند الفرظين لو الأرحام هم الذين ليس لهم قرابة هم القرابة الذين ليس لهم حرب ولا
تعصيب مثل القال والقالة والجد أبي الأم إلى آخره وهل يأتي فيه باب الخاص يأتي فيه باب الخاص يسمى باب ميراث لو الأرحام والورحة لو فرظ وعصبة ورحم ذو فرق تحاب الهروب والسته وعصبة وعصبة
وههم أقارب الميت أقارب الميت من جهة أبيه أولاء مثل إخوة وأبناه إخوة وأعمامه وأبناه أعمامه وعصبة نعم فننفرض فننفرض عشرة أصحاب الهروض عشرة حروض التي ذكرها الله في أول سورة النسة وفي
آخرها عشرة نعم الزوجان الزوجان هذه الثنان راح الآن الثنان من العشرة الزوجان كما سمعتم في الآية أو ليثعان ولكم نصقوا ما تركها زواجب ولهنا الربع لما تركت هذا ميراث الزوجان نعم
والأبوان والأبوان والأبوين لكل واحد منهما السدس فلا بياخد السدس فرضا وياخد ما بقي تعصيبا كما ياتي والأم تارة تاخد السدس وتارة تاخد السدس وتارة تاخد سلوث الباقي لها ثلاث حالات كما
ياتي نعم والجده الجد إذا لم نوجد الأب فإن الجد من جهست يقوم مقامه لأن الجده أبو فإذا عدما الأب القريب فإن الجد يقوم مقام الأب فيرث لأنه أبو الحقيقة ولهولادة والمراضي الجد من جهس
الأب كما الجد من جهس الأم فهذا من ذو العرحات سموه الجد الفاسد الفاسد هو الذي ليس له فرق ولا تعصيب هذا الجد فاسد هو الجد من جهس الأم هذا من ذو العرحات نعم والجده والجده أو هي أم
الأم أو أم الأب الجده من طبع الأم أو الجده من طبع الأب فرق الله لأسدس وهي المدكور في القرآن فرض الجده غير مدكور في القرآن ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها
السدس هو أعطاها إياها أبو بكر صديق رضي الله عنه لما جاءت في تسأل عميراتها أعطاها السدس بعد ما استشار الصحابة أعطاها السدس فهي صاحبة فرق هذا الجده من جهة الأم أو من جهة الأب صاحبة
فرق ويراد به الجده الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب أو أم الجده وأما أم أب الأم فهذه جده رأسته من لو العرحة أم أب الأم الجده التي بينها وبين الأم ذكر فإن كانت واحدة فلها النصف نعم
فلأنه في إقراءه الصعب بنا بيو القاصر بي الله عنه وله أخوه أو أخوه من أم جاءت لفظة من أم إقراءه الصعب نعم فلزوج أن نصف ومع وجوده لما فرق من إجماله لما فرق من إجمال الصحابة البرول
وهو عشره فإن كانت واحدة فلها النصف يرسح على الزماد ويكفي إن شاء الله يكفي عن مسكل الولنين يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نحن نسكن في شقه ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلا ويؤذن
فيه لجميع الصلوات فهل يجوز لنا أن نصلي في شقاتنا علما أننا جماعة وعلم بأن المسجد لم يفتم البناءه بعد وإنما وضع هذا المصلا لحين اكتمال البناء فلو مع اخوانكم جماعة واحدة ولا تتورقوا
076 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العتق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الداس السادس والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم وقال عتيب يعني أصيل ومنه سمي البيت العتيب لأصالته وقدمه واما العثب في الشرع امعناه تحرير الرقيق اخراج الرقيق من الرق الى الشرية بعدلا ان كان مملكا انه يصير
حرًا الهوى العتق في الشرع واصل الرق في الاسلام وفي الشرائح السموية اصل الرق ان الكفار اذا حورب حربهم المسلمون قاتلهم المسلمون وتغلب عليهم واخلوا منهم أسرع فإن المسلمين يخيرون بين
الفداء بين فدائهم ويطلاقهم فإنما من بعد وإنما فداء وبين قتلهم و بين استرقاطهم هذا بالنسبة للمقاتلين منهم أما بالنسبة للنسى بالنسبة للنسى والأطفال فهؤلاء يسترقون يعني يملكهم
المسلمون رقوبة لهم على كفرين وذلك لأن الله خلق الخلق العبادة وحده لا شريك لما خلقت الجن والنسى إلا ليعبدون أمن تمرد عن عبادة الله وأبا أن يعبد الله أو أشرك معه غيره فإن الله أمر
المسلمين أن يجاهد الكفار الذين تمردوا على عبادة الله أو على توحيده فإذا تمكّن منهم فإنه يتري عليهم الرقب ولا يرث في علاب العثم لا يرث في عنه الرقب إذا وقع إلا بالعثم عقوبة لهم ولها
لا يعرف الفقها الرقب لأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر عجز حكمي يعني عن التصرفات التصرفات الفررية هذا معنى حكمي ليس عجزاً شسياً وإن ما هو حكمي فلا رقيق لا يملك ولا يتصرف ولا
يصبح ملك يميد يباع ويشتراء ويوهب مثل سائل الأموال هذا العجز الحكمي السبب فيها هذا هو الكفر فهو يكون الله خصمه يوم القيامة من باع حرًا فهو كان لن يملك الأحرار وبيعهم كما تفعلوا
الدول الكافرة ينهبونهم وهم صغار أو يغسبونهم ويلكون عليهم الرقب أدل لا يتره الشرع أدل حرام شديد التحريب فهو وافق الإنسان إنه لكون رقيقاً لا يجوز له ذلك الشرع لأنه عبد لله سجب عليه
واجبات شرعية فهي لست ربقة سقط عن متهين من العبادات الشرعية من فقوك الله لا يجوز له أن يوافق على استرقاطه بغير سبب شرعي بسبب الإختصار ونهب هذا الأمر لا يتره الشرع يستعبد الأحرار
ويبيع الأحرار ويكون أثمانه ونعاق من باع حرًا فهي كان لديه منه يكون الله خصمه يوم القيامة وعقوبةً لها أولى الخفر الله لنشرع هذا عليهم عقوبة الله فالرقب السرعي هذا معروف وهو من احكام
الجهاز بسبير الله من نتائج الجهاز بسبير الله أما ما يكتبه الجهال بعض الجهال المسلمين فالإسلام لا يرى الرقب أصلاً وأنه إنما أقرّه لأنه وجد الكفار استعملونه الجاهرية فالإسلام أقرّه
لأنه لو منعه حصل من الكفار ردفع لما يقولون فالإسلام أقرّه من أجل المدارات لسعمهم فالرقب السرعي أصيل حكم شرعي وليس فيه قلم إنما هو عدر أو جزاء من الله سبحانه وتعالى ولذلك ولذلك يجوز
لمالك الرقيق أن يبيع ويأكل ثمنة ويجوز لمالك الأمه أن يتسرّى بها وأن يطأها أو ما ملكت عيمانكم أعلى تعالى فإن خفتم اللي تعجلوا فواحدة أو ما ملكت عيمانكم والذين عم للهرودهم حابظون إلا
على أزواجهم أو ما ملكت عيمانهم فإنهم غير ملوين هل السرع يقرّ إن الانسان يطأ عامةً وريقها غير صحيح هل جناها على الإسلام وكذب على الإسلام كما لو مشينا على قوله من الإسلام إنما ترك
الرقم وجاراتاً لما عليه البشر قبل الإسلام ثم إنه منع بالتدريج كما يقولون منعوا بالتدريج ورغب في العثم نعم الإسلام رغب في العثم فذلك ليس معناه أنه لا يطرّ الرقم الأصل رغب في العثم
إنه قربة إلى الله عز وجل ولأن المملك يعود خرّاً عبد الله عز وجل فهو قربة ولو كان الرقم أصلاً غير صحيح ما صار العثم قربه ولا عبادة فبسبب الجهل وقعها أولاً ورد أنكم كفار وأبيتم أن
تعبد الله عز وجل فالله سلط عليكم المسلمين عقوبة لكم وأنكم كفار كفركم بالله وأبيتم أن تعبد الله وأنت وحد الله عز وجل لو كان هذا ورد لن خصم ثم إن الرقم ليس خاصم بالإسلام إنه شراء
السابقة شراء السماوية السابقة فيها رقم هو شريعة قديمة هالك لام باطل ويجب أن لا يكتب وأن يرد عليك نعم وهو من أفضل القرابه العط هو من أفضل القرابه قال الله سبحانه وتعالى فلختح ملعقبة
وما أجرى كما العقبة فكوا رقبة فكواها من الأسر بالفدى أو فكواها أيضاً من الرقم بالإتاب قالت عالاً في كفارة القتل قالت عالاً ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة
اليميل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار والذين يلائرون من مسائن ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فجعل العث من كفارات لما يدل على أنه قربه إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب به
إلى الله وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على العث فقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون في عدته له فائدة ومنفع أما العبد العاجز الذي لا يستطيع الكثب فهذا لا يستحب اتاقه لا يستفيد من
عتقه "والأفضل اتاق الريقاب أنهس الريقاب" لا يعتقن أن الريقاب الظعيفة أو الهزيلة أو المعيبة التي لا تستطيع الكثب ولستغنى عن الناس أما الذي ليس لو كثب فلا يستحب ويعتاقه لأنه لا
يستفيد من العتقه يفقد النفقة من سيده ويكون عالة على الناس فلا يستحب وعتقه ويمتق عليه سيده ويصحه تعليق العتقه لموته وهو التدبير العتقه يكون على قسمين عتقه المنجز كان يقول أنت عاتق
أو أنت حور وعثق معلق كان فعلت كذا فانت عاتق فإذا حصل الشرط المعلق عليه حصل المشروع وكذلك العتق على الموت يقول إلى مت فانت حور وهذا يسمى المدبر يسمى المدبر لأن عتقه علق على دوبر
الحياة على دوبر الحياة وهو الموت فهذا كان إذا مت فعبده لانت حور هذا يسمى بالمدبر لأنه علق عتقه على الموت وهو دوبر الحياة فإنه يعتقه لأنه حصل الشرط المعلق عليه نعم وعبت نفسه من سيده
لمال يدفعه إليه مقصطا على نجوم إذا أدهها يعتقه قال الله سبحانه وتعالى واللين يبسهون الكتابة لما ملفت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء وأاتوهم من مال الله لأاتافه فإذا باع على
العبد نفسه بمال يوديه إليه منجما هذا يسمى بالكتابة قيل سميا هذا بالكتابة من الجمع لأن الكتب في اللغة معناه الجمع الكتابة سمية كتابة لأنها تجمع أفصاطا مؤجلة وقيل سميا بالكتابة لأنه
جرت العادة أنه يجري بينهما كتابة وحيطة يكتبونها على هال العبد أليه الكتابة أن يبيع عبده نفسه بمال مقصط يوديه إليه ثم يعتق إذا أده نعم بيع عبده مفعول مضافي ليه بيع عبده نفسه نفسه
هذا مفعول ثاني فالمبيع هو النفس والعبد هو المتعافض مع السيد الكتابة بين طرفين السيد والعبد والمبيع هو النفس بيع عبده نفسه بمال لا بد يكون الكتابة بمال بمال يؤديه إليه على أقصاف ما
يكون مالا محالا أن هذا يُعجِد العبد فليكون أقصافا مؤجلة شيئاً وشيئاً نعم كتابة من العبد تسلُ إذا كانت لمصلحة العبد أن يكون العبد أميناً وقادراً على الكسبي حتى يستبيد من العبد بقول
إتعالى فكاتبوهم إن علمتم إن علمتم فيهم خيراً ومفهوم الآية أنه إذا لم يعلم منه خيراً فإنه لا يكاتبوه فمالو كان غير هقه أو سارق أو غير أمين أو كان عاجزاً لا يقدر على الكسب فهذا لا
تشرح مكاتبته وتُكره مع عدمه سُكره الكتابة مع عدم الأمان ومع عدم الكسب سُكره لأنه لا يستفيد منه لأن المكاتب لا يستفيد منه ومع المكاتب عبد ومع دام إنه لم يقدِّ آخر تصف فهو لا يزال
الملك عليه سيده له أن يتصرف فيه تصرف الملك فله أن يبيعه على غيره والمشتري يقوم مقام السيد في الكتابة الكتابة ما تنفس تبقى والمشتري يحلم حن السيد الذي كاتبه والدليل على ذلك أن بريها
أضي الله عنها كاتبت أهلها على مال فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها ستعين بها فقالت لها إن شاء عددت لهم المال ويتكون الكتابة لي ويكون الولاء لهم قالوا لا بأس نبيعها وتكون مكاتب عند
عائشة لكن إذا عتقت يكون ولا أها أي إيراسها لنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهضب وقال ما بال قوم يشتريطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مياة
شرط وما قال خل الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عتق ولا يجوز الولى لا يباع ولا يوهر ولا يورث وإنما يورث به يورث به ولا يورث هو نفسه ولا يجوز أن يكون الولاء لغير المعسك فإن شريط هذا
فالشرط باطل شاعد منها أن عائشة يشتغت المكاتبة واجتما عليها وصارت انتقلت كتابتها إلى عائشة ويجوز ضيب المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه مشتريه يقوم مقام مكاتبه في العقد فتبقى الكتابة
فإن أدى المكاتب مع عليه من الأخصاب عاتف ويكون ولا أول المشتري لا للباع إذا للحديث عائش رضي الله عنه فإذا عجز العبد عن التسديد عادة إن متلغو الكتابة لأنه لم يحصل الشرط ولا يحصل
المشبوط فلو ولا هو أن يعجز له أن يعجز نفسه فإذا العبد لم يعجز نفسه فإذا لم يدفع مع عليه من هذا الأفساط حتى ولو ما بقي إلا قليل أو ما بقي إلا درهب وعلى صلى الله عليه وسلم المكاتب قل
ما بقي عليه درهب نعم هذا يغل من أحكام المماليك أمهات الأولاد جمع أم والد أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته أو أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد
أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد
082 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / وليمة العرس / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثمانون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان اعلان النكاح امر واجب شرع فرق بينه وبين السفاه فاذا تم العقد بين الزوجين
فانه يعلم بل ان الاعلان يبدأ من العهد فالعقد يكون بشاهدين وهذا من اعلان النكاح فان عقد بدون شاهدين لم يصح يبدأ الاعلان من العقد وذلك بان يكون العقل بحضور
شهود ولا يكون سرا بين الزوج والزوجة او بين الزوج وولي الزوجة وانما يكون بولي للمرأة وبشاهدين المرأة لا تعقد لنفسها ولا يتولى العقد لها امرأة اخرى وان كانت امها او بنتها
لا يعقد لها الا وليها ولابد ان يكون بحضور شاهدين فاكثر شاهدين عدلين فاكثر قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فنكاح السر لا يجوز ثم من الاعلان
للنكاح عمل الوليمة عمل الوليمة هذا من الاعلان فاذا عملت الوليمة ودعي اليها الناس فهذا اعلان للنكاح وايضا من اعلان النكاح ضرب الدف عليه ليلة الزفاف كل هذه امور تجرى
من اجل اعلام النكاح فلا يكون نكاحا سريا او يكون سفاحا فدين الاسلام جاء بالصراحة والوضوح يا للصراحة والوضوح واعلان الحق والنكاح حق فلابد من اعلانها على الناس والوليمة مأخوذة من ولم
الشيء اذا تم
من ولم الشيء اذا تم حتى العوام الان يقولون ولم الشيء والماء كذا وكذا يعني تم الوليمة مأخوذة من الولد وهو تمام الشيء فاذا تم النكاح عملت الوليمة وهي عبارة
عن طعام يصنع بحسب الامكان طعام يصنع بحسب الامكان ويدعى اليه الناس اما بان يكون طعاما بدون لحم او بلحم او بزبايح المهم انه يعمل طعام وليس المقصود الطعام لذاته وانما المقصود اعلان
النكاح
النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم وقد اولم على نكاح نسائه من ذلك انه لما تزوج صفية وكان ذلك في السفر في رجوعه من خيبر امر ببسط آآ السفر
فوظعوا عليها الاقط والخبز وانواعا من الطعام فليس فيها لحم فالوليمة بحسب الامكان تعمل حسب قدرة بحسب قدرة المتزوجين ولا يترك الزواج بدون وليمة بان هذا ترك للسنة والنبي صلى الله عليه
وسلم لما اخبره بعض اصحابه
انه تزوج بامرأة قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك ما اولم ولو بشاة.
او لم ايعمى الوليمة ولو بشاة ولكن ما يبالغ في في الوليمة مثل ما يعمل الان من الاسراف والبذخ
بل تعمل الوليمة في حدود في حدود الاعتدال بحدود الاعتدال والوسط في كل شيء هو الخير.
وكون الزواج يترك بدون وليمة هذا قصور وترك للسنة.
وكونه يصرف في الوليمة ويعمل البذخ.
هذا حرام.
قال الله جل وعلا كلوا
واشربوا ولا تسرفوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فلا تقتيل ولا اسراف بل الوسط والاعتدال اذا ذبح شاة او شاة او ثلاث سيئة حسنة اما انه يسرف في الولائم وفي صنعة الاطعمة التي
تهدر
يؤكل منها الشيء اليسير ثم تهذر الاطعمة تلقى المزابل او تلقى في سلات المهملات هذا اسراف ولا يجوز واهدار لنعمة فهو حرام فالوسط هو الخير نعم وايظا في الاسراف في الولائم
تكليف للزوج بالمهر تكليف لاهل الزوجة بالانفاق بدون فائدة وهذا مما يعرقل الزواج هذا مما يعرقل الزواج هذه الفخفاهات استئجار القصور الظخمة او استئجار الفنادق او جلب المطربين كل هذا
منكرات
واسراف وتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا خروج بالزواج عن التيسير السهولة الى التعقيد والى النفقات الطائلة مما يجعل كثيرا من الناس يتوقفون عن الزواج فتحصل يحصل الفساد خير الامور الوسط
لا افراط ولا تفريط ثم ايضا للوليمة مرة واحدة مرة واحدة وان كان ولا بد مرتين اما اذا زاد عن مرتين فهو حرام واصرار قال صلى الله عليه وسلم الوليمة هو المرأة والحق ثاني مرة
آآ معروف ثالث مرة منكر هذا يدل على ان الاسراف في عمل الولائم انه يمنع نعم قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في اول يوم حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث
آآ وفي اليوم الثالث سمعة ورياء.
نعم باب وليمة العرس.
نعم.
تسن بشاة فاقل لي فات في قوله صلى الله عليه وسلم او علمت ولو بشيء او باقل من الشاة
نعم تسن بشاة فاقل وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها اجابة اجابة الداعي الى الوليمة تجب بشروط قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها
الاغنياء فيتركوا الفقراء او يدعى اليها من يأباها ويترك من يأتيها ووصفا بانها شر الطعام.
ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله.
قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا دعاك فاجبه
اجابة الدعوة للوليمة يجب بشروط.
الشرط الاول ان تكون الوليمة الاولى اما الوليمة المتكررة للمرة الثانية لا بأس اما بالمرة الثالثة فلا هذا من شروط الاجابة ثانيا الا يكون فيها منكر
لا يقدر على ازالته فان كان فيها منكر لا يقدر على ازالته فانه لا يستجيب ثالثا ان يكون الداعي مسلما ان كان الداعي كافرا فانا لا لا تجوز اجابته او لا تجب اجابته
ورابعا ان يكون الداعي مسلما عدلا ما يكون فاسقا ولا في شروط لاجابة الدعوة اللجوء لوجوب اجابة الدعوة.
نعم وتجد ذلك من الشروط ان يعينه ان يعين المدعو اما اذا دعا الناس دعوة عامة
واعلن قال عندنا وليمة او اوقف في الشارع او في المسجد وقال للناس تفضلوا عندنا وليمة فهذه الجفلة هذه دعوة الجفلة لا لا يجب عليك الاجابة لانه لم يعينه واذا جاء فلا مانع.
نعم
وتجب في اول مرة لاول مرة اما اذا تكررت فلا تجب الاجابة المرة الثانية والثالثة نعم.
اجابة مسلم ان يكون الداعي مسلما هذا الشرط الثالث الشرط الثاني يحرون الداعي مسلما يخرج الكافر.
نعم.
يحرم هجره
نعم الثالث ان يكون المسلم عدلا.
فان كان فاسقا يهجر فانه لا يحضر.
نعم.
يحرم هجره اليها ان عينه ان عينه وهذا الشرط الرابع نعم.
ولم يكن ثم منكر.
هذا الخامس
ولم يكن ثم في الوليمة منكر لا يقدر على ازالته.
فان كان يقدر على ازالته وجب عليه الحضور لامرين.
اول الاجابة الدعوة وثانيا ازالة المنكر.
نعم فان دعا الجفل او في اليوم الثالث هذا الشرط
هذا مفهوم قوله المعينة يخرج اذا لم يعينه دعوة العموم من دون تعيين تسمى دعوة الجهلة نعم او في اليوم الثالث او دعاه في اليوم الثالث فلا تجوز اجابته لان هذا اسراف
اما في اليوم الثاني مباح اما في اليوم الاول فهو واجب.
نعم.
او دعاه ذمي هذا مفهوم قوله مسلم نعم كرهت الاجابة نعم لان في اجابة الكافر اكراما له.
نعم.
ومن صومه واجب دعا وانصرف
نعم اذا دعي وهو صائم يجيب ولو كان صائما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يوجب فقد عصى الله ورسوله فيجيب لان المقصود حضوره وهو المقصود الاكل المقصود حضوره
ثم هو ان كان صومه واجبا كقضاء رمضان او نذر او كفارة كان صومه واجبا كقضاء رمضان او صوم نذر او صوم كفارة فلا يفطر لان لان الصوم الواجب لا يجوز نقضه
اما ان كان صومه تطوعا هو بالخيار ان شاء افطر واكر وان شاء دعا وانصرف نعم ومن صومه واجب دعا وانصرف وهو يحظر يحضر لاجل يراه آآ الناس ولاجل ان يجبر من خاطر
الداعي ثم يدعو لهم بالبركة والتوفيق وينصرف نعم والمتنفل يفطر ان جبر والمتنفل بالصوم مخير.
ان رأى ان اكله يجبر خاطر الداعي يستحب له ان يفطر جبرا لخاطر الداعي اما اذا كان الداعي
لا يتأثر بعدم الاكل فهو بالخياط ان شاء افطر وان شاء بقي على صومه لكن يدعو اذا لم يأكل يدعو لهم.
نعم ولا يجب الاكل نعم حتى لو وجب لو وجبت الاجابة ما يجب عليه الاكل
لكن كلمة ويمكن ما يريد الاكل يمكن انه عنده حمية والاكل يظره يمكن انه شبعان فالاكل لا يجب على كل حال لا يجب الاكل.
لان هذا راجع الى رغبة الشخص
فان شاكر وان شاء دعا وانصرف.
نعم ولا يجب الاكل واباحته متوقفة على صريح اذن او قرينة فمتى يبدأ الحاضرون بالاكل متى يبدأ الحاضرون بالاكل؟
اذا صرح لهم صاحب البيت قال تفضلوا كلوا سموا
او دلت قرينة على الاذن كأن وضع الطعام امامهم وهيأه لهم اما انهم يبدأون بدون اذنه او ما يدل على اذنه فهذا مكروه.
نعم وان علم ان ثم منكر يقدر على تغييره
حضر وغيره.
هذا من مفهوم الشرط السابق اما اذا كان في الوليمة منكر والمنكرات اليوم كثيرة فيها مثلا اغاني ومزامير ومطربين فيها نساء مختلطات بالرجال حول نسا غير محتشمات هادي منكرات
فانه ان كان يقدر على ازالة المنكر وجب عليه الحضور وان كان لا يقدر فانه لا يجوز له الحضور.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس على مائدة يدار عليها الخمر
هذا منكر نعم وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره.
نعم.
والا ابى والا يقدر على ازالته فانه يأبى.
ولا يجوز له الاجابة نعم.
وان حضر ثم علم به ازاله
اما ان جاؤه ما يدري يحسب ما في منكر لكن يوم وصل علم ان في منكر هذا ايضا ان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي فان كان لا يقدر على ازالته انصرف ولم يجلس.
نعم.
وان حضر ثم علم به ازاله فان دام لعجزه عنه
نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير اذا علم به ورآه او سمعه فان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي.
فان كان لا يقدر على ازالته انصرف اما اذا علم ان في منكر لكنه لم يره ولم يسمعه في مكان
منعزل فهذا بالخيار ان شاء بقي وان شاء انصرف.
لانه لم يرى منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى منكم منكرا فهذا لم يره ولا يسمع الاصوات
فهو لم يرى ولم يسمع هذا بالخيار.
نعم ويكره النثار وان وان علم به ولم يره ولم يسمعه.
ايه.
خير.
نعم قير بين البقاء وبين الانصراف نعم ويكره النثار.
النثار
هو ما يطرح على الحاضرين من المال او من الحلويات او ينفر عليهم نفر لمن لمن يأخذ هذا مكروه مكروه العمل هذا لانه عبث ويكره التقاطه لما فيه من السفاهة
ولكن من اخذه او وقع في حجره فهو له لكن يكره عمله في البداية ويكره انه انه انه يزاحم الناس على الاخذ لان هذا فيه نقص في المروءة نعم ويكره النفاق والتقاطه.
اي نعم الامران النفاق وهو فعله هو كذلك التقاته للحاظرين.
نعم.
ومن
اخذه او وقع في حجره فله.
اذا حازه صار له.
نعم ويسن اعلان النكاح اي نعم والدف فيه للنساء هذا من اعلان النكاح او هو الظرب عليه بالدف؟
ويكون للنساء خاصة
والدف معروف عند الناس هو الغربال الذي عليه الجلد من جهة واحدة اما ما كان عليه الجلد من جهتين فهذا الطبل هذا الطبل ولا يجوز نعم ويكون للنساء لا للرجال
نعم باب عشرة النساء فالاصل انه ان ضرب الدف انه محرم لكن يسمح به في هذه الحالة لاجل اعلان النكاح لان الناس اذا سمعوا ظرب الدف وش هذا؟
هذا فلان تزوج.
اهل البيت الفلاني عندهم زواج
هل تعامل الناس بالزواج ويكون هذا اعلان.
نعم باب عشرة النساء نعم لما فرغ من من اجراءات الزواج السابقة واستلم استلم الزوج زوجته فانه يجب على كل منهما ان يعاشر الاخر ويصاحبه بالمعروف
قال تعالى وعاشروهن بالمعروف الرجل يتعامل مع زوجته التعامل الطيب بالقول وبالفعل وكذلك هي تتعامل مع زوجها التعامل الطيب بالقول وبالفعل عاشروهن بالمعروف نعم يلزم الزوجين العشرة
بالمعروف نعم ويوزن يعني واجب
هذا واجب لانه حق لكل منهما على الاخر حق لكل منهما على الاخر العشرة وهي الصحبة بالمعروف بالقول وبالفعل وسائل التصرفات لا يكون بينهما سوء تفاهم لا يكون بينهما كلام سيء
لا يكون من احدهما منع لحق الاخر عليه نعم ويحرم بطن كل ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر نعم المطل هو التمنع يحرم على كل منهما ان يتمنى بما يجب عليه للاخر من العشرة
فيحرم على الزوج انه يمنع شيئا من حقوق زوجته عليه ويحرم على الزوجة ان تمنع شيئا من حقوق زوجها عليها نعم والتكره لبذله حتى ولو لم يباطل لو انقاد ولكنه يكره هذا بنفسه هذا لا يجوز
يجب ان تكون نفسه طيبة بذلك ومنقادا الا يكون عندك كراهية لحقوق الاخر عليه نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج ان طلبه نعم متى يتسلم الزوج زوجته
تسلمها بشروط الشرط الاول ان يتم العقد اما قبل تمام العقد فلا يجوز له ان يصاحبها وان ليخلو معها او يسافر وياها كما يفعل المنسلخون الان لا يجوز هذا ويسميها خطيبته
هذا عادة من الكفار ربما البعض المنتسبين الى الاسلام يعملونها وهو انه يصاحب خطيبته قبل العقد تجي عندها ببيتها ويسافر هو وياها او ما اشبه ذلك.
هذا حرام.
لانها اجنبية منه وهو اجنبي منه
هذا الشرط الاول تمام العقد نعم الشرط الثاني ان تكون يغوث يوضع مثلها ان كانت صغيرة دون التسع لم يلزم تسليمها له لم يلزم تسليمها له لانه لا فائدة من تسليمها له وهي دون تسع لا توطأ
نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة والثالث الشرط الثالث ان تكون حرة اما المملوكة لو تزوج امرأة مملوكة بالشروط التي سبقت يعني متى يجوز للحر ان يتزوج الامة؟
الشروط التي سبقت
فاذا تزوج امة فان من فعسها لسيدها فلا تسلم له لانه لو سلمت له تعطلت منافع سيدها عليها.
نعم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج نعم تسلم في بيت الزوج
محل التسليم هو بيت الزوج.
ما يبي يتسلم له في بيت اهلها انما تسلم في بيت الزوج.
نعم.
ان طلبه.
هذا الشرط الخامس انطلقه وان طلب التسليم لان الحق له اما اذا لم يطلبه لم يجب تسليمها له.
نعم
ولم تشترط دارها او بلدها.
هذا الشرط السادس ان ان انما يجب تسليمها له في بيته اذا لم تشترط ان تبقى في بيتها او تبقى في بيت اهلها او في بلدها
فلها ما شرطت قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو رضي بهذا الشرط نعم واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا اذا تمت شروط التسليم ولكن الزوج قال اصبروا انا برتب اموري او
الزوجة قالت اصبر او اولياء الزوجة قالوا له اصبر نرتب امورنا
فانه يمهل من طلب الامهال يمهل لان هذا من التعامل بالمعروف نعم امهل العادة وجوبا امهل العادة ما جرت به العادة في الامهال والامهال في هذا واجب لانه لغرض صحيح
نعم لا لعمل جهاز لا لعمل جهاز ما عمل جهاز وهو الجهاز معناه ما تستعد به المرأة من الحلي مثلا ومن الاواني ومن الفراش هذا الجهاز هذا ما يمنع تسليمها ولو كان الجهاز ما تم
نعم لانه ما ما يمنع الاستمتاع بها ولو كانت ما تممت الجهاز نعم ويجب اه لا يجب امهالها من اجل الجهاز ما يجب وجوب والا لو امهلها هذا شيء حسن لكن الوجوب ونلزم الزوج نقول امهلها علشان
الجهاز لا هذا ما يلزمه نعم
ويجب تسليم الامة ليلا فقط.
اما الامة سبق ان الحرة هي اللي تسلم للزوج في بيته.
اما الامة اذا تزوجت الحر للشروط السابقة فانما تسلم له في الليل فقط.
اما في النهار تكون عند سيدها للعمل.
نعم
ويباشرها ما لم يضر بها نعم للزوجة المباشرة زوجته بالاستمتاع ولها ان ان تبذل ذلك له لان هذا هذا حقه عليها ما لم تتضرر ما لم يكثر عليها من الاستمتاع بما يضرها او هي لا تتحمل لانها
مريضة
او صغيرة ما تتحمل الجماع فلا يجوز له ان يوأم يضر بها.
نعم.
ما لم يضر بها او يشغلها عن او يشغلها عن فرض او يكثر الاستمتاع بها ولا يخلي لها فرصة للصلاة ولا
حوائجها الضرورية هذا لا يجوز له لا يجوز له نعم اللي هو يمنعها من الصلاة يمنعها من الصيام يمنعها من الواجبات الشرعية نعم وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده
نعم سبق انه يستلمها في بيته وله ان يسافر بها.
للحج للعمرة لزيارة الانتقال من بلد الى بلد له الحق في ذلك لانها زوجته لكن لا يسافر بها الى بلاد الكفار
من اجل النزهة كما يعمل بعض او شهر العسل مثل ما يقول اهل الترف يذهبون شهر العسل الى امريكا الى اوروبا الى بلاد الاباحية هذا حرام لا يجوز الا يجوز لولي الزوجة ان يمكن الزوج الفاسق
انه يذهب بموليته الى ما الى مستنقعات الفساد والاباحية والعري لا يجوز لولي المرأة انه يسمح بهذا وهي ما يجوز لها انها ترظى بهذا اما السفر النزيه سفر لي لاجل طلب تجارة او طلب علم
لان امور الدنيا من علوم الدنيا او لعلاج او لنزهة ليس فيها حرام فلا مانع من ذلك لانه اذا ما فيه محلول السفر ما فيه محظور فانه يجب عليها ان تسافر معها
ما لم تشترط عدم السفر نعم ويحرم وطهى في الحيض والدبر سبق له ان يستمتع بزوجته.
الله اباح له اباح له الاستمتاع بزوجته باي صفة من انواع الاستمتاع ما عدا شيئين
بالشيء الاول الوطئ في حالة الحيض والنفاس قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تقهرنا اتوهن من حيث امركم الله اما انه يستمتع بالحائض في غير الجماع فلا مانع.
طيب.
استمتع بالمباشرة في التقبيل
باللمس ما في مانع.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع آآ عائشة وغيرها وهي حائض لكنه يجعل على المنطقة التي فيها الفرج يجعل عليها حائلا ازارا فلا بأس انه يستمتع بجسم امرأته وهي حائض
وهذا خلافا لليهود الذين لا يقربون الحائض ولا يأكلون مما طبخت ولا مما مست يدها اليهود يتشددون الاسلام جاء بالاعتدال فاباح للزوج ان يستمتع بزوجته بما دون الفرج تمتع بها فيما دون
الغرب
واما الفرج وقت الحيض فهذا حرام.
اعتزلوا النساء في المحيض.
يعني مخرج الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
فاذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاباح له الاستمتاع بها بشرطين.
الشرط الاول انقطاع الدم.
الشرط الثاني الاغتسال.
فاذا تطهرنا
وهن من حيث امركم الله في القبل لان محل الحرف هو القبول نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم عما شئتم فمحل الجماع ومحل الحرف والنسل هو القبور الا انه يتجنبه وقت الحيض والنفاس فقط
واما الدبر والعياذ بالله هذا لواط لا يجوز ومحل خبائث ونجاسة واوساخ الذي عنده انسانية وبهيمية يترفع عن هذا الشيء فلا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهي الوطية هذا من اللوطية
حرام عليه وكبيرة من كبائر الذنوب يتجنب الدبر مطلقا دائما وابدا لكن مع الاسف كثيرا ما تشكو كثير من النساء الان هذه الجريمة وان ازواجهن يكرهونهن على الوطء من الدبر
ويتركون ما اباح الله هؤلاء بل خنازير الحمير اطهر منهم هؤلاء خنازير لا يجوز ان يزوجوا النساء فاذا حصل منهم هذا الشيء يجب ان تسحب المرأة من عنده.
ولا تبقى معه لانه اصبح خنزيرا خسيسا
كثيرا ما تشكو النساء من هذا هذه الجريمة وهذه الفاحشة والعياذ بالله نعم وله اجبارها على غسل حيض ونجاسة غسل على غسل حيض اذا طهرت من الحيض وقالت والله ابا اقعد لي ساعتين ثلاث وهو
يريدها يجبرها على الاغتسال لان هذا حق له عليها
فيجبرها على الاغتسال من اجل الاستمتاع لان الله علق جواز الاستمتاع بالاقتسام فلا يجوز لها ان تماطل وتؤخر الاغتسال بل يجبرها من اجل ان يستنفع بها.
نعم.
ولو اجبارها على
كغصن حيض ونجاسة وعلى غسل نجاسة.
اذا كان عليها نجاسة في المخرج او في المكان او ترحيب يجبرها على غسله وازالته نعم واخذي ما تعافه النفس من على اخذ ما تعافه النفس مما يكره الزوجة على كالرائحة الكريهة
والشعور التي التي يشرع اخذها كالعانة والاباط يجبرها على ذلك لان هذا يكرهها يكرهها اليه.
واذا كانت فيها روائح كريهة او وسخ يجبرها على ازالته لان هذا يكرهها عليه نعم
واخذ ما واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
من شعر او اظفار.
شعر يشرع اخذه كالاباط والعام او الاظفار لان بعظ النساء الان يطولن اظافرهم حتى تصير مثل اظافير السباع.
لان الكافرات يعملن هذا.
او انه يتشبهن بهن.
بل بلغ الامر ببعظ
فاما ان تبقي عانتها مثل ما اه الكافرات فهذا امر يجب على المسلمة ان تحذر منه وان تتعاهد نفسها لما اه بالعمل بالسنة وخصال الفطرة خصوصا اذا كان زوجها حاضرا من اجل ان وكذلك الامتشاط
واصلاح شعر رأسها
ما تتركه شائفا؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقبل من سفر ومعه اصحابه يمنعهم من الدخول حتى تستحد المرأة وتمتشط المغيبة هذا من من اداب الاسلام ان المرأة تتهيأ للرجل حتى ان الرسول يمنع اصحابه من
القدوم على بيوتهم ما يجون بغفلة
حتى تحد المغيبة يعني تاخذ عانتها تمتشط في شعرها تتهيأ واجب عليها نعم ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
اذا اما الذمية اذا تزوج نصرانيته او يهودية لان الله اباح للمسلم ان يتزوج الكتابية بشرط ان تكون محصنة.
يعني عفيفة عن الزنا
عفيفة في عرظها اما اذا كانت فاسدة في عرضها فلا يجوز له ان يتزوجها كما لا يجوز له ان يتزوج المسلمة المسافحة او الخبيثة لا يجوز له ان يتزوج فكيف بالكافرة؟
فيجوز له ان يتزوج الكتابية العفيفة
ولكن الكتابية ما عليها تكاليف الاسلام ومنها الاغتسال ما يجب عليها الاغتسال لا يجب على ايامنا الاغتسال عبادة وهي ليست من اهل العبادة لكن هل يجبرها على ان تغتسل الى اجل الاستمتاع
يقول لا ما يجبرها على هذا ما يجبرها على هذا لان هذا ليس من دينها وهي لا تعتقد لكن اذا لم تغتسل فان نفسه تعافظا فيجب عليها من ناحية ان نفس الزوج تعافها الا بالاغتسال
اما انه يجبرها من النافية الدينية فانها لا لا يجبرها لان الاغتسال عبادة والعبادة ما تصح الا من مسلمة نعم.
امن الناحية الدينية ما يجبرها لكن من ناحية الاستمتاع يجبرها.
نعم.
فصل
ويلزمه ان يبيت عند الحرة هذا في القسم هذا في القسم الحقوق الواجبة للمرأة على زوجها القسم وهو المبيت والسكنى والكسوة والنفقة هذا واجب على الزوج ان يقوم بهذه الامور
واجب على الزوج ان يغسل لي لزوجته في المبيت ان يسكنها بما يليق بها من المساكن ان ينفق عليها بما بها من النفقة ان يكسوها الامور واجبة عليهم نعم ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع
نعم يلزمه ان يبيت عند الحرة يعني اما الامة فلا يلزمها ان يبيت عنده ملك اليمين.
اذا تزوجها ما يلزمه اما الحرة فيلزمه ان يبيت عندها ليلة من اربع سواء كان عنده غيرها
او لم يكن لان الرجل اباح الله له اربع وكل امرأة لها ليلة فيلزمه ان يعطيها هذه الليلة من اربع ليالي.
وفي ثلاث ليالي يبيت حيث شاء.
نعم وان يبيت عند الحرة ليلة من اربع للاربع حتى ولو لم يكن معه غيرها
لان هذا حقها عليهم وبعض العلماء يقول يلزم يبيت عنده كل ليلة اذا كان ما عنده غيرها الزم يبيك عندها عندها كل ليلة لانها تأنس به ومعه وينفرد وتسكن اليه.
نعم.
وينفرد ان اراد في الباقي
ينفرد ان اراد في باقي الليالي الثلاث ينفرد عنه ان اراد وان نام معها كل ليلة هذا احسن.
نعم ويلزمه الوطء انقبر كل ثلث سنة مرة اما الوطء فلا يجب عليه
كل ليلة يبيت عنده ما يجب عليه هذا لان هذا راجع الى استعداده رغبته هذا ليس باختياره الوضع ما هو باختيار الانسان لكن اذا اذا امتنع عن وطأها اذا امتنع عن وطئها فيمهل الى
ثلاثة اشهر الى ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر يوم هل الى اربعة اشهر فاذا طالبت يجبر على وطئها او طلاقها لان الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء ان يحلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر اذا حلف امهل اربعة اشهر فاذا طالبت
فانه يوقف علم تمام الاربعة فيقال له اما ان تفيء الى زوجتك وتطأها وتكفر عن يمينك واما ان تطلق دفعا للظرر عنها فيلزم الزوج الجماع كل اربعة اشهر مرة.
هذا اللازم
الذي لا بد منه اذا طالبت هي بذلك.
اما ان رضيت وسكت فالحق لها.
نعم ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة.
ثلث السنة اربعة اشهر ان قدر اما اذا كان فيه مانع
من الوطء هذا معذور لكن هذا في الذي عنده القدرة على الوطء يجبر عليه كل اربعة اشهر مرة في في طلبها اذا طالبت بذلك.
نعم وان سافر فوق نصفها عنها الغيبة عن زوجته
اذا غاب عنها فوق ستة اشهر وطالبت يجبر على القدوم اليها نصف سنة ما يغيب اكثر من نصف سنة فاذا طلبت صدوره فان الحاكم يجبره بالحضور وان لم تطالب تركته او انه ما يمكنه الحضور يعذر اذا
كان ما يمكنه الحضور فانه يعذر.
نعم
وان سافر فوق نصفها النصف السنة.
نعم.
وطلبت قدومه وقدر لزمه اي نعم بهذه الشرطين او ثلاثة شروط اولا ان تكون الغيبة ستة اشهر فاكثر.
ثانيا ان تطالب بحضوره ثالثا ان يكون عنده القدرة على الحضور
ليس عنده مانع فان الحاكم يجبره لان عمر رظي الله عنه ظرب للغزاة اه ستة اشهر في غيبتهم عن زوجاتهم اربعة اشهر وهي مدة الفئة التي ذكرها الله في القرآن
وشهر للذهاب شهر للرجوع هذي ستة اشهر.
نعم وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه.
نعم.
فان ابى احدهما فان ابى احدهما يعني ابى الزوج ان يقع في كل اربعة اشهر مرة وهو يقدر
او ابى ان يحضر بعد ستة الاشهر وهي طالبت بذلك.
نعم فرق بينهما بطلبها.
يفرق الحاكم بينهما بطلبها دفعا للظرر عنها نعم وتسن التسمية عند الوطء من اداب التسمية عند الوطء ان من اداب من اداب الوطئ.
من اداب الوطئ.
اولا التسمية في
اية لان اسم الله يذكر على كل على بداية كل فعل فيسمي ويدعو بالدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ما رزقتنا.
نعم وقول الوارد الوارد وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
فاذا قال هذا
قدر بينهما مولود لم يضره الشيطان فهذا من العناية بالذرية شف اولا يختار الزوجة الصالحة لاجل الذرية الطيبة ثانيا عند الجماع يدعو هذا من العناية بالذرية قبل وجودها فاذا وجدت فانه يؤمر
بتربيتها والى اخره
نعم لانهم المقصود البهيمية والاستمتاع فقط المقصود الانجاب وطلب الذرية الصالحة نعم ويكره كثرة الكلام من اداب الجماع انه ما يكثر الكلام فيه اثناء الجماع لان هذا من سوء الادب
اما اذا احتاج الى كلام لا يتكلم بقدر الحاجة فقط نعم.
والنزع قبل فراغها.
نعم من اداب الجماع انه يتمهل.
فلا ينزع قبل نهاية شهوتها لان هو له شهوة وهي لها شهوة.
فاذا امهى شهوته فانه يصبر حتى تنهي هي شهوته
انتهى بالانزال لان هي تنزل مثل ما ينزل هو نعم والوطء بمرأى احد.
يكره ان يطأ بمرأى احد بل يحرم يحرم انه يقع والناس ينظرون اليه.
حتى ولو كانوا من اقاربه من اولاده من بناته.
هذا من سوء الادب نعم
والتحدث به ويكره ايضا التحدث به ما يقول للناس سوينا كذا وهي تخبر عن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان الزوج يفشي السر الذي بينه وبين
الى زاويته ونهى الزوجة ان تفشي السر الذي بينها وبين زوجها.
فلا يتحدث كل منهما بما جرى من الاستمتاع تاع بينهما نعم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
قلنا ان من من حقوق الزوجة على زوجها تأمين السكن تأمين السكن فان كانت الزوجتان ترظيان بسكن واحد فلا بأس الحق لهما وان طالبت كل واحدة بسكن مستقل وجب عليه ذلك
ان يؤمن لها سكنا مستقلا يليق بها ولا يجمع بينهما في مسكن واحد بغير رضاهما نعم هذا من حق الزوجة على زوجها نعم وله منعها من الخروج من منزله من حق الزوج على الزوجة الا تخرج الا باذنه.
لا تخرج من بيتك
الا باذنه وله منعها من الخروج الا باذنه.
نعم.
ويستحب اذنه ان رضا محرمها اذا كان خروجها لعباده فيستحب له ان لا يمنعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
وبيوتهن خير لهن او خرجت لصلة رحم بان تصل رحمها او او تمرض قريبها مريض يحتاج الى حضورها عند امها او ابوها او اخوها مريض ويحتاج الى حضورها عنده في مرضه لتخدمه
يستحب له ان يأذن لها في ذلك.
لان هذا من التعاون على البر والتقوى نعم ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازتها ما ان تمرض غير محرمها هذا لا يجوز
لا يجوز للمسلمة ان تمرض غير محرم وبناء على ذلك لا يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في المستشفيات في اقسام الرجال ما يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في اقسام الرجال
بل توظف في اقسام النساء والرجال يوظف لهم ممرضون من الرجال.
نعم وتشهده ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته.
ان يأذن لها ان تشهد جنازة قريبها لتدعو له قال لي عليه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ولا ولا يلزم على هذا محذور في حق الزوج
بل هو من الخير نعم وله منعها من ايجارة نفسها له منعها انه تشتغل تفتح لها محل تعمل بالاجرة للناس الاجرة العامة والاجرة الخاصة فاجر نفسها تشتغل تخدم في البيوت
ستتوظف في الدواير تدرس في مدارس البنات لا يجوز الا باذنه الا اذا شرطت عند العاقب اذا شرطت عند العقد انها تعمل ولا يمنعها فلها ما شرطت اما بدون شرط فلا تعمل خارج البيت
لا تعمل خارج البيت الا باذنه.
نعم وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارظاع ولدها من غيره الا لظرورته نعم لان الاربع واجب على الوالد انه اللي هو يلتمس مرضعة لمولوده ولا يلزم امه ان ترضعه
الا في حالة الظرورة اذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من التلف فانه يجب عليها ان ترضعه والا فطلب الارظاع هذا نفقته على الوالد هو اللي يستأجر مرظعة ولو ابت امه امه ان ترظعه لم يجبره
الا في حالة الظرورة اذا اذا كان لها ولد من غيره وقالت ابرجع ولدي الا في حالة الظرورة اذا خشي على الطفل من الموت ولم يوجد ما يوضعه فانه لا يمنعها من ارظاعه.
نعم
لانه اذا لان منافعها كلها للزوجين.
فاذا صارت تربي ولدها وترقعه اخذت شيئا من من حق زوجها عليها لكن ينبغي في هذه الامور التسامح وانما هذا الكلام فيما اذا حصلت المشاحة
فحينئذ نقول لا ما يلزم اما ان ان يتسامح وان يتقاضيا عن كثير من الامور فهذا مطلوب.
قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله وان تعفوا اقرب للتقوى.
فكونه يجري التعافي بين الزوجين
ولا يستقصي كل واحد منهما حقوقه على الاخر هذا احسن وادوم للعشا نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما حكم اخذ الدين بالزواج اذا كان يخاف على نفسه من الفتنة فانه يستدين لان
هذا ظرورة نعم اما اذا كان ما يخاف على نفسه
من الفتنة فلا ما يدخل في الدين ويحمل نفسه نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله بطاقات الدعوة التي تكون للنكاح اليوم.
هل هي من دعوة الجفل ام هي دعوة خاصة اذا عطاك اياها من الدعوة الخاصة اذا عطاك اياه
سواء عليه اسمك او ما عليه اسمك اذا اعطاك اياه هذا معناه الدعوة الخاصة.
نعم.
اما انها توضع البطاقات في مكان وكل ياخذ هذي كفلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا كانت الدعوة عن طريق الكرت لكن الزوج يعطي يعطي اخاه عشرات من الكروت ويقول اكتب من تعرف من اصدقائك فهل تكون دعوة جفلة؟
لا لا هذه دعوة خاصة.
ايه لانه فوظى اخاه ان يكتب الاسماء التي يريدها.
هذي دعوة
اذن له بذلك هذه دعوة خاصة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتب على الدعوة فلان ابن فلان وعائلته الكريمة فهل الزم العائلة كذلك الحضور؟
لا لا العائلة ما يلزمها الحضور يلزمه هو.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عند بعض يوجد عند بعض الناس عادة وهي انه اذا كان المتزوج هي ابنته لم يحضر الاب الزواج بل يعد حضوره عيبا وعارا ويعيبون على من يحضر زواج ابنته سواء
كان
اوالدها او اخوها سواء كان والدها او اخاها.
نعم.
فما حكم ذلك؟
هذا من امور الجاهلية هذا من امور الجاهلية انه ما يحضر زواج ابنته ويعتبر هذا من العيب هذا من امور الجاهلية
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب في الجامعة واحتاج الى الزواج واخاف على نفسي الفتنة لكن والدي كلما كلمته قال اخر هذا الامر حتى تتخرج.
وانا لست وانا ليس باستطاعتي ان اتزوج بنفسي
لاني لا املك مهرا ولا استطيع نفقة.
فماذا اعمل؟
علما بانني اصوم لكن شهوتي تغلبني.
ولا اقدر على الصبر فارشدوني وفقكم الله فاعمل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يريدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
اصبر يا اخي
اصبر واستعفف والله قريب الفرج سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من احد طلبة العلم ان الضرب بالدف الاعراس محرم.
وعزا قوله هذا الى فتح الباري.
فهل هذا القول صحيح؟
هذا خلاف السنة وظرب الدف للنساء
هذا مباح بل سنة فهم مباح فقط بل سنة لانه يأتي الاعلان النكاح وامر به النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا عليه بالغربان وهو الدف اللي يقول ان هذا محرم وغلطان.
نعم
يقول فضيلة الشيخ ربما انه قال الطبل ربما انه قال الطبلة انا ما اظن الفتح الباهي وهو عالم جليل ومحدث ربما انه قالوا انه الحرام او اه ادوات الملاهي الاخرى كالمعازف والمزامير حرام نعم
هذا حرام
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند بعض القبائل يصف بعض الشباب ويقومون بانشاد بعض القصائد الترحيبية في الاعراس دون ان يكون مع ذلك طبل او مزمار او اي الة او اي الة لهو فما حكم
فعلهما هذا
اذا ما كان فيه اغاني ولا طرب وانما هو شيء ترحيبي فقط فلا بأس ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صوت الدف وغناء النساء يطل او يصل لمسامع الرجال.
فهل يجب الانكار؟
نعم
لا يجوز ان يخرج صوت الدف او صوت صوت النساء صوت اما الدف يبي يخرج ما في بأس وخروجه احسن لانه يكون اعلام كصوت الدف لا مانع انه يسمع اما صوت النساء فلا يجوز.
ولا يجعل مكبر صوت.
ما يجعل مكبر صوت امام النساء
نعم ويكون ان في في مكان منعزل بعيد عن الرجال.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كثير من الولائم ارى من يدخن ويصعب علي الانكار عليهم.
فهل يجوز لي الجلوس
والله ما يصلح لا يدخنون ولا يمنعون لا تجلس انصرف ان هذا منكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حاشية الروض على قول المؤلف ويسن الدف للنساء.
قال في الحاشية خاصة
قاله الشيخ وظاهر نصوص احمد واصحابه قاله الشيخ وظاهر نصوصي احمد واصحابه التسوية.
فما معنى كلام المحشي؟
وهل معنى ذلك ان الامام احمد واصحابه يرون جواز الدف للرجال والنساء على السواء؟
نعم هذا قول في المذهب انه انه ضرب الدف
يجوز للرجال مثل النساء ولكن المذهب والمعتمد انه خاص بالنساء وهذا احسن ما في شك هذا احسن لان ضرب النساء للدف يحصل به المقصود يحصل من المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في
الاونة الاخيرة تصوير الزواج بكاميرات تصوير العروس بكاميرات الفيديو هذا منكر هذا
المنكرات اللي اذا علم بها ان كان يقدر على منعها وتغييرها يذهب وان كان لا يقدر فهو يمتنع والنساء تمتنع ايضا النسا تمتنع من حضور التصوير لان هذا منكر ظاهر
وهؤلاء ليس لهم اخلاق ولا حياة.
يصورون العروسة ويصورون العريس ويدخل العريس امام النساء.
ويجلس على منصة وربما يقبل زوجته امام النساء او امام النساء والرجال هذا من المنكرات الفظيعة
لكن هؤلاء ليس لهم اخلاق وليس لهم ذمة وليس لهم دين يحميهم من هذه الامور هذا انسلاخ من اداب الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة استطيع انكار المنكر في الزواج
الذي ادعى اليه.
لكن المنكر لا
يقول فهل استمر في النصيحة والانكار بقدر استطاعتي؟
ام انكر وانصرف؟
لا هو من شرطه انه يزول المنكر.
اما اذا كان المنكر ما يزول ولا فائدة في الانكار.
فلا تذهبي اليهم نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم الشرعي بالنسبة للرقص للنساء في النكاح لا بأس بإذنهن لا بأس انهن يرقصون ما هو بالرقص الخليع المعروف الآن فن الراقصات لا الرقص الماء المحتشم
المعروف
المسلمين تمايل النساء بينهم تمايل المرأة مع مع الستر والاحتشام فلا بأس به لانه من اظهار الفرح واظهار السرور.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في قريتنا عادة وهي ان للاعمام
جزءا من مهر الزوجة يسمونها العمومة.
فهل هذا جائز؟
لا المهر كله للزوجة وليس لاحد ان يأخذ منه شيئا الا برضاها الا الا اباها فله ان يأخذ من مهرها ما شاء
الاب خاصة اما غيره فلا يأخذ من مهرها شيئا الا باذنها ورضاها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوجة ان تخرج الى المسجد للصلاة بغير اذن زوجها؟
لا ما يجوز لها ذلك بل
حتى لو اذن زوجها الافظل ان تصلي في بيتي.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تطلق المرأة عند اتيان الزوج لها في دبرها
ما تطلق لكن لا تترك معه ما تترك معه بل تفصل عنه تفصل عنه بان يجبر على طلاقها او يفسخها الحاكم.
اذا استمر على هذه البهيمية نعم وهل ورد ان فاعل ذلك ملعون؟
نعم.
ورد انه من جملة من لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرد في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم انا شئتم عند بعض المفسرين تفسيرها مقبل مدبرة او مدبرة فهل معنى ذلك ان ذلك في الدبر جائز
لا ما هم في الدبر معناه انه يأتيها في الفرج في القبل لكن من من من القفا او من الامام او من الجنب كله جاء المهم انه يكون الايلاج في القبول
من اي جهة اتى العلاج في القبل من اي جهة اتاها.
اما الدبر فحرام ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك علة لعدم او للنهي عن وطأ الرجل زوجته وهي حائض
الايش؟
هل هناك علة في النهي عن هذا العلة ان ان الحيض اذى ونجاسة ومرض فيه مرض فيه جراثيم يصاب بها الرجل فالعلة قوله تعالى قل هو هذا يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
ثم قال فاعتزلوا النساء ترتيبها رتب على كونه اذى والامر بالاعتزال.
تجنبا للاذى وهو الوسخ والنجاسة والمرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو احضرت النساء ليلة العرس مسجلا فيه دف
فهل هذا جائز؟
لا لا ما يصلح ولا يؤدي هذا ما يؤدي السنة ما يؤدي السنة.
انت لو جبت اه مثلا اه مسجل وخليته يؤذن يكفي عن الاذان ما يكفي عن الادب لازم تؤدى السنة حية من انسان يقوم بها اما شريط ما يكفي هذا نعم
اقل كلفة يا شيخ نعم اقل كلفة اقل كلفة يتركوه كله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا ما في كلفة ما استئجار ما ينبغي الاستئجار لها
واشياء ما تحتاج الى استئجار ولا يفرح بالدف ويفرحن باللعب ما ما يحتاج نجرة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا فهل يذكر الدعاء الوارد ام لا يلزم ذلك؟
اذا اذا كانت الزوجة حاملا فهل
الدعاء الوارد عند الوطء هذا عند الوطء خاصة.
اما انه يدعو الله بان بان يرزقه وان يكون هذا الحمل عبدا صالحا هذا طيب اما الدعاء الخاص انا في محله فقط نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب لدنك ذرية طيبة هذا ما هو في حال الجماع دعا ربه وهو يصلي
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية عند الوطأة وابراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين.
ربي هب لي من الصالحين.
فكونك تدعو الله ان يرزقك ذرية طيبة
ما هو بخاص هذا عند الجماع بل هذا عام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمية عند الوطء هل هي خاصة بالرجل ام هي عامة لكلا الزوجين كلا الزوجين نعم كلاهما سم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
لم يضره الشيطان اي الموت
اي نعم لم يضره الشيطان في دينه ولا يضره ايضا في عقله لا يضره في دينه ولا في عقله ولا في بدنه نعم يحميه الله من الشيطان.
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام لمدة اسبوع فهل يعد هذا ظهارا
ظهارا مؤقتا نعم يعد ظهارا مؤقتا او ظهارا يكون مؤقتا اذا مظت مدته انتهى.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر في كتب السيرة ان النساء كن يخرجن الى الجهاد والتمريظ
فكيف يجاب عن هذا نعم يخرج الماء لكن مع الاحتشام والحجاب ما في مانع انهم يخرجن التمريظ والسقي الجرحى مع الحجاب والاحتشام.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا هذا رجل ليخطب امرأة
فشرطوا اذا ذهب رجل ليخطب امرأة فشرطوا عليه الا يتزوج غيرها ثم بعد ان تزوج بهذه المرأة قام بالتزوج بامرأة اخرى.
فهل يجوز للاولى ان تطالب بالطلاق؟
سبق لكم في اول الكتاب
فاذا شرطت الا يتزوج عليها ان لها ذلك لها الشرط.
واذا خالف الشرط فلها حق الفسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شخص قد زنا بامرأة فزوج بها لستر امره وامرها.
وهو الان له اولاد من هذا الزواج
عن صحة العقد هذا امر جرى ولا ان فيه دخل تزوجوا خلاص نعم يقول فضيلة الشيخ عندي شك في العقد يراجع المحكمة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في مكان وعندي في العمل شباب يدخنون.
هل انا اثم اذا جلست معهم في غرفة واحدة؟
علما بانني
اجبار على الجلوس في هذه الغرفة لاجل عملي.
لا منتب مجبر يا اخي على الجلوس ثم تطلب النقل تطلب النقل الى دائرة اخرى او الى قسم اخر ليس فيه هذا المدخن
اطلب الانتقال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد سمعت اجابة لفضيلتكم في يوم السبت عن جواز دفع الكفارة للطلاب الفقراء في المدرسة كوجبة والسؤال هل يجوز ان تكون الوجبة من سندويش
وعصير ام لابد من طعام حب؟
مطبوخ او غير مطبوخ
لابد ان تكون الوجبة مشبعة سندويش ومدري ايش يسمونه ذا ما يشبع هذا بس من باب الشهوة ومن باب ما ما هو طعام يشبع الجوعان نعم يقول فضيلة الشيخ المهم اشباع الجوعى اشباع الجوعان نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب للزوجة على زوجها ان يقوم بتحجيجها؟
سواء كان حج فريضة او حج نافلة لا ما يجب على الزوج ان يحقق زوجته لكن اذا فعله من باب المعروف
والاعانة على الخير فهو مأجور هذا شيء طيب اما الوجوب لا شيء قدرت على الحج تحج وان ما قدرت ما عليها شيء.
الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.
اذا لم تستطع
وان استطاعت بالمال ولم تجد محرما تنتظر حتى يحصل المحرم فاذا ايست من المحرم فانها توكل من يحج عنها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوليمة في الليل افضل من النهار
لا ما في الليل والنهار نعم تقول حسب عادات الناس الوليمة تكون حسب عادات البلد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد للنكاح وشهد في شاهدان ثم خرج الشاهدان بعد العقد مباشرة
بسيارة واحدة فحصل عليهما حادث.
فماتا فهل على الولي ان يشهد غيرهما هم بشرط الشهادة ان الشاهد يبقى طول الحياة اذا شهد وانتهى لو مات في المجلس لو مات بعد الشهادة في المجلس.
الشهادة صحيحة والحمد لله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من
الاشخاص رجعوا الى الرياض ولم يؤدوا طواف الوداع وفي نيتهم انهم انهم يرجعون لادائه بعد ذلك.
السؤال هل يلزمهم الرجوع واداء الطواف الان؟
وهل عليهم دم ام ليس عليهم شيء حتى لو رجعوا وطافوا ما يمسي
لانه فات طواف الوداع تقرر عليهم الفدية يذبحونها في مكة كل واحد عليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا ينفعهم الرجوع والطواف الان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج ان يأتي بامرأة ان يأتي بخادمة لامرأته اذا كانت ممن اعتادت على ذلك
وهذا اصبح الان عند الناس من الظروريات.
فيتقي الله ما استطاع.
فاذا اضطر الى ذلك فهذا شيء اصبح عاما عند الناس نعم لكن عليه ان يتقي الله ما استطاع وان يستقدم مسلما وان يحافظ عليها وان تحتجب
وان يحفظها نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج علاج زوجته لا يقول الفقهاء انه ما يجب عليه علاج زوجته الا من باب المعروف من باب المعروف وحسن العشرة شيء طيب اما الوجوب فلا
بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ان الطفل الصغير اذا تغذى على الحليب الصناعي يحتاج بعد ان ينهي وجبته من الرضاع الى ان يتجشع فاذا لم فاذا لم يفعل به ذلك فانه يتقيأ
قيئا يسيرا.
السؤال ما اسمه
وهذا الخارج منه وهل له حكم في النجاسة او الطهارة؟
اذا خرج من
081 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / نكاح الكفار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالى الشيف الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله بابو نكاح الكفار بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه اجمعه قبل البداة الدرس نظر لأن الاتحانات ستبلى ويكون بعدها اسفار وتعير كما هو المتاد ونظر
اللي قلق كثير من الفضور فإنه يكون هذا الدرس آخر الدروس إلى ما بعد الحجي شاء الله تعالى بعد المغرب وبعد الفجر كله يتأجل شاء الله تعالى واما هالباب فهو باب الكفار والمراضي الكفار فهي
المسلمين على اختلاف من لهم سواء كانوا كتابيين او او ثانيين او غيرهم من للكبر فهنا ولا بد من معرفة انكحاتهم اصوصاً إذا أسلموا او كانوا أهل دمه فإنه لا بد من معرفة فكم ينكحاتهم ما
يقروا منها وما يمنع وما يترتب عليها لأن دين الاسلام دينه شامل وتامل يتناول جميع القضايا إلى أن تقوم الساعة نعم باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار كحكم نكاح
المسلمين لا نتعرض له لأنهم اعتبروا نكاحاً اعتبروا نكاحاً ومشوا عليه وكان الكفار يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضوا لأنكحاتهم وإنما يعدل فيها فمن أسلم وتحته أكثر من
اربع يخيره صلى الله عليه وسلم يختار منه اربع ويترك البقية وقال في أبي الله ومرأته حمالت الحقاب سماهنا زوجات لهم سماه امرأته فهذا الدهيل على أن انكحاتهم تعتبروا نعم ويقرون على فاسده
إذا تقدوا صححته في شرائهم انكحاتهم على قسمين قسم يتوافق مع انكحات المسلمين هذا يقر لأنه جر بينهم بعقد وليس فيه مان يمنع في الاسلام ويقر أما ما كان فاسداً من انكحاتهم مثل المجوس في
زوجون محارمهم في زوج بنته أو اخته فهذا إن ترافعوا إلينا إنترافعوا إلينا حكمنا في بحكم الاسلام ويقرون على فاسده إذا تقدوا صحةه في شرائهم ولم يرتفعوا إلينا إذا كانوا لم يعقدوا حصل
خطبة أو توافق فيما بينهم ولم يجري العقد ثم ترافعوا إلينا قابل العقد فإننا نعقده على موجب الإسلام إن كان فيه موالع إسلامية يهنى أما إذا كانوا عقدوه ومشوا عليه ولم يرتفعوا إلينا
للنظر فيه فإننا لا نتعرض له وإن تونى بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إداً اقراء أما إن تونى بعد العقد إنا تونى بعد العقد أو أسلم الزوجان معاً أسلم الزوجان الكافران معاً فالعبرة
فيه حالة مجيئهم إلينا فإن كان وقت مجيئهم إلينا ليس فيه مانع إلا هو يترد إلا هو يترد إذا أسلم الزوجان إلينا كمانع من وانع النكاح في أنكحهم بل هي تتوافق مع حكم الإسلام أين هم يتركون
علىها نعم وإن كانت من ما لا يجوز ابتداء نكاحها فرلق بينهما إذا كانت المرأة المرأة الكافر لا يجوز له نكاحها بتداء سوقته أو بنته كما عند المجوز فإنهم إذا أسلم أو ترافع إلينا نفرق
بينهم نفرق بينهم لأن هذا النكاح لا يجوز إبتداء ولا استدامة أو فرق بينهما نعم فإذا وطيى حربية الحربية وإلا يعتبداء نكاحا يعترفان بأنه باصل نعم ومتا كان المهر صحيحا أخذت الكافرة
والكافر إذا أمهرها أيضا لا نتعرض للمهر لا نتعرض للمهر ولا نسأل كيف كان المهر وما دام لم يترافع إلينا فإن ترافع إلينا في المهر نظر فإن كان المهر مباحا فإن ننقر إن كان المهر محر منك
الخمر فإننا نمنعه نقم بينهم بالإسلام كما قال تعالى وعنحكم بينهم بما أنزل الله نعم ومتا كان المهر صحيحا أخذت وإن كان فاسدا وقبضته استقرر إذا كان فاسدا كالخمر والخنزير والمحرمات فإن
كانت قبضته انتهى الأمر إنتهى الأمر ولا نتدخل إذا لم تقبض فإنه يلغى يفرض لها مهر المهر وإن لم تقبض ولم يسمى ولم يسمى فيظلها مهر المهر وينسلم الزوجان معا أو زود كتابية فعلان كاهما
وينسلم الزوجان معا أو زود كتابية فإنه لا يقر على هذا لا يقر مسلم على نكاح كافرة غير كتابية قول إنتهى على ولا تنكخ المشركين حتى يؤمنوا قول إنتهى على ولا تنكخ المشركات حتى يؤمنوا قول
إنتهى على فإن علمت موهن مؤمنات فلا ترجعونا إلى الكفار ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير كتابيين قبل الدخول بقى بقل النكاح وينسبقها فلها نسقه
وينسبقها بالإسلام فلها نسقه المسمى كما لو طلبها قبل الدخول وينطلقتمونا من قبل أن تمسونا فنسقوا ما فرعوثوا فنسقوا ما فرعوثوا إلا يعهونا أو يعهو اللليب يدينا فالمسلم لا طلق قبل
الدخول وقد سمع مهرا فلها نسفه وكذلك الكهر اللي ده أسلم قبل الدخول وبانت منه جوجته أو هي أسلمت فبين منه وليس لها ولها نسف المسمى لها نسف المسمى إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول أسلم
الزوج بعد الدخول والمرأة لم تسلم أو العكس أسلمت المرأات والزوج لم يسلم قرق بينهما وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهي زوجته وإن تمت العدة ولا نسلم بانت منه وإن أسلم الآخر فيها دام
النكاح يانه إزال المحلور في العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا ذان فسخه من أسلم الأول وإلا يسلم الثاني في العدة وانتهت بان أن العظم من فسخه من إسلام الأول منهما فلا يتركت
عليه شيء نعم وإن كفراء أو أحدهما على انتهى الكهفر الأصلي انتقل إلى الردة والعياد بالله من كان مسلما ثم ارتدت أو مسلما ورتدت فإن الردة تحبط الإسلام ويرجع صاحبها إلى الكهفر ولذلك سم
يمرتدا لأنه رجع لأن الردة معنا الرجوع فهو رجع إلى الكهفر فيفرق بينهما وينتظر في العدة فإن تاب المرتد قبل أن تنتهي العدة وإن تمت العدة ولم يتبه فإنها سبيل منه وإن كفراء أو أحدهما
بعد الدخول فقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل وقبل الدخول إذا عقد على مراءة ورتد قبل الدخول بطل العقل قبل الدخول نا ضاب الصداق الصداق الصداق هو المهر قال تعالى وآت النساء صدقاته
نحله وأتوهن أجورهن للمعروف فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ويسمى مهرن ويسمى إجرى لأنه في مقابل الاستمتاع لأن الصداق في مقابل الاستمتاع وهو واجب واجب على زوجه زوجته لا يتجوجها
بدون صداق وإن عقد بدون صداق وجبى أن يفرظ لها مهر مثليا ليس الصداق من شروط صداق ولكن هو حق واجب من الحقوق المراءة على زوجها الحقوق المراءة على زوجها فإن كان مسما فالحمد لله وإلا
نسمى فلها مهرن وآت النساء صدقاته ننحله فإن طبن لكم عن جاي من نفس فكلوهن أمريا هو يجب عليه ويلزم بدفعه إلا إن كان هي سمحت عنه أو عن شيء منه هذا حقها هذا حقها نعم باب الصداق يسن
تخفيفه يسن تخفيف الصداق ويكره المغالات في المهور إما يترتب على ذلك من مقالفة السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تسير الصداق لأن هذا يسهل الزواج على المسلمين ويخفف عن انتقيل
أو يسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هو صلى الله عليه وسلم فإن كان مهور الزوجاته لا يتعدى 500 درهم إسلامي درهم إسلامي درهم الإسلامي مقدار الربع الربع من الدرهم
الموجود الآن من الريال السعودي مقدار الربع 500 درهم إسلام وبناته على 400 درهم إسلام هذا الصداق الرسول صداق بناته 300 درهم تجاهز 300 درهم تجاهز 300 درهم تجاهز 300 درهم هذا صداقه
وصداق بناته هذا فعل صلى الله عليه وسلم وحتى على تسير المهور وقالت عايش رضي الله عنها أعظم النساه بركه أيسرهن مؤونة أيسرهن مؤونة ولأن تخفيف المهر يسبد المحبة لأن الزوجه أما المبالاة
فإنها تحمل الزوج على أن يكره زوجه تو عند أدنى مخالفة منها عند أدنى نزاع يقول أنا خسران مثلا وكلا فإذا كنا في المهر الثقيد يكرهها إليه أما إذا كان يسيرا فهذا يحببها إليه هذا النحية
والنحية الثانية أنه يستحل الزواج على فقراء الذين لا يجدون أموالهم وثانية أنه وهذه أعظم أنه يمنع العنوسة بالنسة لأن أكثر ما يعرق للزواج المبالاة في المهور والحقير لازم يمشي على ما
يمشي عليه الغني واللما يعطى يطرت هذه الكيسير المهور كانها بحرص على كيسيرها هذا معنى قولي يسن تخفيه أما أن يحدد معهم لا يتعد فهذا لا أصلا له ولا دليل عليه ما في دليل على أن المهر
يحدد لا أقله ولا أكثره أقله قد يكون قبلة تمر أو شعير أو نعنه وأكثره وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج وأاتيتم احداهنا قنطارا فلا تأخذوا منه شيء فتأخذون أبوثانا وإفما مبين فلا دليل على
التحديد الذي لا يفعبداه الناس وهل زام الناس بحد هذا لا دليل عليه لكن الناس حثون على تخفيه المهور ويرغبون في تخفيه المهور وإما أنهم يلزمون فهذا لا دليل عليه يسن تخفيه وتسميته في
العقد يسن تسميته في العقد يعني يقول زوجتك ابنك على مهر كده وكده لأن هذا أقطع للنزاع إذا دكر في العقد فهذا أقطع للنزاع فيما بينهما فهذا كان عن العقد أو سل مقابل العقد فهلا بس بلانك
إنما يستحب أن نذكر في العقد من أجل أن لا يكون هناك نزاع وإذا كتب في العقد يكون هذا أخبت من 400 ترهم إلى 500 مهور صلى الله عليه وسلم ومهور بناته لا يزيد أم 500 درهم إسلامه درهم
إسلامه نعم وكلما صحه بناته درهم المعروف عندنا الآن لا درهم إسلامه مكبار الربع من الدرهم الموجود الآن نعم وكلما صحه همنا أو أجرة صحه مهرا وإن قلبي لا يتعين المهر لأن يكون من نوع
معين لنا الأموال بل كلما صح للمبيع صح أن يكون ثمن أن يكون مهرا للمرأة لأنه مثل البيع لأنه معاوضة لأن المهر معاوضة عن الاستمتاع مثل الثمن في البيع معاوضة وكلما جاز أن يكون ثمن جاز
أن يكون مهر وكلما حرم أن يكون ثمن كالخمر والسنزير والأموال المحرمة حرم أن يكون مهرا لأنه معاوضة ويجوز أن يكون المهر منفع كما لو استغل عندها أو عند أبيها مده أو بنا لها بيتا أو فإن
هذا يكون مهرا المنفع تكون مهرا كما يكون المهرا موسى عليه السلام مهره على زوجته أن رعى الغنم فمان سنين أو عشر سنين هل منفع؟
نريد أن أمتحك احد ابنتية تيل على أن تاجرني فما يحجج عن فمان سنين أين تممت عشرا فمن عندك؟
والمراد أنه يرعى الغنم عنده هذه المده صرها لمهرا نعم كل ما صحه همنا أو أجره صحى أن يكون مهرا نعم وينصدقها تعليم القرآن لم يصحى أما ينصدقها تعليم القرآن يالها تزوجها على أن يعلمها
القرآن هذا على المده بلا يصحى لأن القرآن ليس بمال والمهر يشترت أن يكون مالا أو منفعه لأن المنفع بمعنى المال و القرآن تعليم قربه إلى الله عز وجل ليس ذلك أبتوا به الأجر و أنا يكون
ذلك مالا هذا مع عليه المدهب هنا والرواية الثانية نحمد أنه يصحى أن يجعل تعليم مع القرآن مهرا لأن الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهابت نفسها ولم يكون
للنبي صلى الله عليه وسلم رابة فيها قال هذا الرجل زوجنيها وقال با منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذره مهرا هل لم يستطع قال انتمس ولو خاتم من حديب هل لم يستطع ولا الخاتم قال أتحفوا
مالا تحفوا من القرآن قال أحفظ صورة كذا و صورة كذا و صورة كذا قال صلى الله عليه وسلم أنكحتك هبما معك من القرآن هل أن يعلمها القرآن الذي يحفظه فهذا الدليل و تحديث صحيح فأنا دليل من
السنة على أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا و أما تعليمها الفرق أو النحو أو الأدب أو اللغة العربية هل هذا متفق على أنه يكون معه لا في لا في لأن هذا نوع من المنفع فالتعليم إن كان
من غير القرآن فهنا محلوه فاقل أنه يكون مهرا أما إن كان من القرآن فأنا فيه الخلاف الذي سمعته والصحيح إن شاء الله أنه لا بس و الأدب المراد به الأدب اللغوي الخطابه والكلام والكتابه نا
مباح الملوم شعر المباح يعلمها الشعر المباح المفيد المفيد في الخكام واللغا هو والمواعب أما الشعر الماجل فهذا حرام و لا يصحه مهرا لأنه حرام بل فبه و آدب بل بتعليم فبه يكون مأمارها
بتعليم فبه أو تعليم آدب وهو الكتابه و الخطابه و الفصاحه و ما أشبه ذلك و شعر مباح المعلوم أمان يقول شعر واللغا أو الشعر الفصيح المفيد في اللغا لا بأسبين مباح المعلوم لا ما يقول
العلمك الشعر ولا يبين و إن أصدقها طلاق براتها لم يصحه إن أصدقها طلاق براتها و عندهم رأى و إن أصدقها طلاق براتها لم يصحه و لها مهر مثلها و عندها بطل المهر فإنه يفرض لها مهر مثلها
ولا تبقى بدون ما و عندها بطل المهر و جب مهر مثل و إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حية و ألفين إن كان ميتا و جب مهر مثل و على إن كانت لي زوجة بألفين أولم تكن بألفين يصحه بالمسمى لأن لها
غرض صحيحا لكون ليس له جوجة نا و إن أجل الصداق أو بعضه صح دعم يجوزا يكون الصداق ملجزا كله أو مؤجلا كله أو بعضه مؤامه أو بعضه ملجزه بعضه مؤجل يجوزا كله لأن الحق لهم فإن عينا أجل عينا
فإن عينا أجل و إلا فمحله الكرقه إذا تأجل المهر أورعه فمتى يحل إن كان عينا وقتا هي حلب حلول الوقت فإن عينا أجل هو الحد إن عينا قال الصلاة والسلم المسلمون على فروطه أما إلا لم يبين
الأجل يقول مؤخر بس فإنه لا يلزم دفره إلا بالفراق إلا حصل بينهما فرقه إنه يوزم بدفع المؤخر إما بموت و إما بطلاق فإن أصدقها مالا مرصوبا أو خنزيرا أو خنزيرا و لحوة وجب مهر المثل هل
على القاعدة السادقة أنه متى بطلا المسمى وجب لها مهر المثل مثال ذلك إذا أصدقها مالا مرصوبا صدقها مالا مرصوبا ليس له اشتول عليه قلما وأخله من صاحبه هذا ليس منكله ولا يحل لها هيه
وتعطى مهر المثل إذا أصدقها مالا محرما كالخامر أو خنزير هذا باطل وتعوى من مهر المثل توجد هذا المهر كعدمة كأنها زوجة و لم يسمى لها مهر نعم و يوجدت المباح معيبا خذيرة بين أوسه و قيمته
إذا أعطاها المهر وجدت فيه أيبا إما أنتمسك ولاها الأرش و إما أنت رده ولاها مهر المثل إذا قلق قبل الدخول و بعد القبضي راجع بالألف ولا شيء على الأب لهم فإذا قلق قبل الدخول فلها نصف
المسمى لها نصف الألفين فالألف الذي وصلها خلص انتهى و الذي عند أبيها لا يطالب به و المهر والألف الذي عند أبيها بمنزلة الألف الذي يكون لها وهو النصف نعم ولو شرط ذلك لغير الأب فكل
المسمى لها أما إذا شرط بعب الصدار لوليها غير الأب فهذا لها يصف كل المهر لها تأخيها أو ابنها أو عمها أو أحد عصبتها شرط له و من زوجة بنتهو ولو تيب بدون مهر و إذا زوجت بنتهو أو
مولياتهو بدون مهر مثل هو فيه مهر لكنه بدون مهر المثل لأن المهر موجود ولو لم يكن مثل مهر المثل لأنهم تراضعوا على هذا نعم و إن زوجها به و لي غيره بإذنها صح و إن زوجها أبوها بدون مهر
مثلها صح ولو كان قليلا أنه سبق لنا أنه لا حد ليقل للمهر ولأبي فصرق مع ابنتي و أما إذا زوجها غير أبيها بأقل من مهر مثلها إنه لا بد من تكميل مهر المثل نعم و إن زوجها به و لي غيره
بإذنها صح إذا كان بإذنها قالت ما يخالف زوجني بميتريال أو عشر ثلاث ما يخالف لكن إذا زوجها غير أبيها بمهر أقل وهي لم ترضى فلا بد من إكمال المهر و إن لم تأدا فمهر المثل و إن زوج ابنه
الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج و إن كان معسرا لم يضمنه الأب أن الأب لا هو أن يزوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر إنه ينظر في مصلحاته و يكون المهر بذمة الزوج الصغير بهايس
على الأب إنه ما هو بذمة الزوج والأب ليس عليه شيء نعم فصل لأن المهر يجب على زوج ولا يجب على غير نعم فصل وتملك المرأة صدقها بالعقل استداب حق للمرأة لأنه في مقابل مستحلة من بوبعها لكن
متى تملكه؟
تملكه بالعقل إذا تم العقل والمهر معين يلها الدارة والعبد والسيارة معين فإنها تملكه من العقل فلو حصل منه نمى فإنه يكون لها نعم و لا هو نماء المعين قبل القبض و ضده بضده تملكه بالعقل
و لا هو نماء المعين قبل ولها نماء المعين لها نماء الصداق المعين كهذا العبد والدارة والسيارة أو هذه الشجرة وأثمرت لها نماؤه لأنه لو تلف صر عليها ماذا منه إذا تلف سير عليها لها نماؤه
إذا أثمر خراج بظمان أما إذا كان غير معين عبدا أو دارا أو كده فهذا لا يصح لأنه مجهول ولها نماء المعين قبل القبض و ضده بضده أما غير المعين فليس لها نماؤه لأنها لا تملكه و إن تلف فمن
ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضة و إن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضة فمن ضمانها ولها نماؤه إلا إذا منعها زوجها من استلامه و تلف فإنه يكون من ضمانه زوجه أنه معتدي بمنعها نعم
هذا من فمرات أنها تملك الصلاق دلعب أنها تزكيه كل ما مر عليه حول تزكيه كل ما مر عليه حول و لها تصره فيه و لها تصره فيه و لها تصره فيه و عليها زكاته كل ما مر عليه حول و إن طلق قبل
الدخول أو الخلوة ف له نصف حكمًا إذا خُرِظ لها مهرٌ بالعقد ثم قلق أتقبل الدخول فلها نصف قولية على و إن طلقته مهنًا من قبل أن تمسههن و قد فراتهم لهن فريبة يعني الصدق فنصف ما فراته
نصف ما فراته فلها نصف و إن طلقها بعد الدخول فإنه يستقر لها كله دون نمائه المنفصل نصف و دون نمائه المنفصل لأنه لم يستقر ملكه عليه إلا بالدخول المنفصل له نصف قيمته بدون نمائه المنفصل
الذي النمائه المنفصل في السيمة نتعلم الصنعه هذا النمائه المنفصل لا ينفاصله إنه يضمن النمائه المنفصل الذي يقول لي ليه النمائه المنفصل يضمنه للاخر و إن كان منفصله نعم و في المنفصل له
نصف قيمته بدون نمائه نصف قيمته بدون نمائه يقوم سالجا وله نصف القيمة لأن المنفصل ما يمكن فصله المنفصل النمائه المنفصل ما يمكن فصله اختلق مالها اختلق مالها بمال غيرها ولا يمكن فصله
هاي يقوم نعم نقوم عليها نعم و إن اختلف الزوجاني او رفتهما في قدر الصداق أو عينه أو في ما يستفر به فقوله فالأصل عدمها فالقول والقول الزوج هلالإذا اختلفها في القدر أو أو عينه أو عينه
اختلفها في عين الصداق هو يقول الصداق هالعبد هذا أو هالدار وهي تقول لا العبد الفلاني هو الدار الفلاني هو صدق الزوج صدق الزوج في هذا لأن الأصل عدم ما تقوله المرأة أولي و نعم أو عينه
أو في ما يستقر به فقوله من اجل أن يستقر له المهر كله هو يقول لا ها حصل خلوة ولا دخول مجرد عقب من اجل أن يرجع إليها النصف القول قوله في هذا لأن الأصل عدم الدخول و ايلا كان هناك بينا
ها يعمل بالبينا نعم و في قدره فقولها أما إذا اختلفها في قدره الزوج قال ان عطيت سيار سلمت سيار وهي قالت لا لأن الأصل عدم القابل حتى يثبت أنه قدرها إياه نعم فصل يصحه تقوير البضع
تقوير معناه أن تزوج بدون ما هو علاق اسمه تقوير البضع أن تزوج بدون ما هذا تقوير البضع يصحه تقوير البضع بأي زوج راجل ابنته المجبرة أو تأذى المرأة بوليها أن يزوجها بلا ما هو تقوير على
قسمين تقوير البضع و تقوير المهر تقوير البضع و تقويرها بدون ما هو يعني بول مقدار المهر اللي يرضيكم ولا ليار رابه فلان ولا هذا هذا مهر المفوض غير محدد لها مهر مثل الحالة نعم و تقوير
المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ما يرغب فلان أو ترغبين انتي أو يرغبوا تزوج على أي مبلغ يرتبين فلان هذا تقوير المهر و لها مهر مثل الحالة نعم و لها مهر مثل بالعبد و
يفلبه الحاكم بقدره كل الصور الذي قلنا لها مهر مثل ما هو الذي يفرد مهر مثل هو الحاكم القاضي هو الذي يفرد مهر مثل يعني مثل مهر قليل و يفرده الحاكم بقدره و يفرده الحاكم بقدره و من مات
منهما قبل الإصابة والفرض و من مات منهما يعني زوجه والزوجه مات قبل الدخول قبل الإصابة والفرض والفرض والفرض الصدافية و ريته الآخر وله مهر ولها مهر مسائها إن كان مسمى لها صدافه ولها
ولو مات لها كاملا ولو مات لأن الله قال و إن طلقته مهنة و نصمه عالف الطلاق تنصيف الطلاق أما الموت لها مهر كاملا لها المهرو كاملا إن كان محددا فالها و إن لم يحدد ف يفرد لها مهر مثلها
و عليها العدة عدة الوفات ولها الميرات نعم ولها تلقى قبل الدخول فلها المتعه إذا طلقى قبل الدخول و لم يفرد لها صداق قبل الدخول ولو لم يفرد لها صداق حتى يجال لها نصفه ماذا نعمل لها
المتعه لأن نعطيها ماك يسأل من المال ولا جنها عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوه فإذا طلقتها قبل الدخول و لم يسمى لها مهر فلها المتعه و يجبروا تسبرها بالفراق بعدما تطلع في للزوج
طلقى و لم يسمى لها مهر ما فتركها فعطى شيئا يجبروا خاطرها نعم لما تيسأل الغني يعطيها ما يليق للغني وهالفقير يعطيها ما يليق بالفقير على الموسيقى قدره و على المختل قدره متاعم بالمعروف
و ينطلقها قبل الدخول فلها المتعه بقدر يسر زوجها و عصرها نعم بقدر يسر زوجها الموسيقى يعطيها ما يليق به و الفقير يعطيها ما يليق به و يقدر عليه لا يكلف الفقير يعطيه مثل الغني ولا
ينقصها و يقليها مثل الفقير نعم بيتملكه بالعبد ولكن لا يستقل الموسيقى إلا بالدخول بالدخول نعم و إن طلقها بعده فلا متعه يكفيها المهر إذا طلقها بعد الدخول لا متعه ليففيها المهر لأنه
صار لها كله نعم و إن افترق في الفاسد قبل الدخول نعم أما الفاسد و إن افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر ليس لها شيء لا مهر ولا متعه نعم وبعد أحدهما يجب المسمى وبعد الدخول أو
الخلوة يجب المسمى مليانه بمستحلة منها بمستحلة منها يصرف مقابل مستحلة منها ولو كان العقل فاسدا لما استحلة منها مستحل يقابلها لها بالمهر نعم و يجب مهر و يجب مهر المثل من وطيات بدون
عقل بدون عقل لا صحيح ولا فاسد وطيات بشباه دخل بظلمة ولجهة المرة هو وطاها يحسب زوجة وهي تحسب زوجة تبقى أنه ما هو بزوجة لها المهر بموطيئة مقابل منوطيئة لها المهر مقابل منوطيئة لها
المهر بموطيئة أجبرها بالتهديد أو أجبرها بالقتل أو أسرها بالشبال أو وطيها لها لها المهر بما استحلة من رجيها أما لو كانت غير مكرها لو كانت موافقة كان زانيين عليهم الحد أما إن كانت
مكرها فهي معدورة وهو يقام عليه الحد و يدفع المهر و يجب مهر المثل و لموطيئة بشبهة أو زيناً كرها زيناً كرها أما إذا كان زيناً بالاختيار فليس لها شيء و يجب عليه ما الحد ولا يجب معه
أرشب كاره لأنه يستمتع محرم يكفي أنه يطيه المهر ولا يطيه أرشب كاره إذا كانت بكراً و للمرأة منع نفسها حتى تقبير صداقها الحال إمرأة لها أنت منع نفسها من تسليمها للزول حتى تقبض مهرها
إذا كان حالاً أما إذا كان مؤجلاً ليس لها أنت منع نفسها لأنها رضيت بالتأجيل فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها ليس لها لمدينة بهذه الأحوال الثلاث
إذا سلمت نفسها إذا سلمت نفسها أو حل قبل التسليم أو حل كان مؤجلاً و حل قبل التسليم و ليس لها أنت منع نفسها لأن الأجل انتهى فإن عسر بالمهر الحال لأنها رضيت بالتأجيل فلا تمنع نفسها
فإن عسر بالمهر الحال فلها الفسخو ولو بعد الدخول إذا لها المهر ولها المقالبة به إذا أعصر فلم يستطع فأي بالخيار إن شاءت فسفت وإن شاءت انتظرت حتى يحصل لها المهر لأن هذا حق لها فلا
الفسخو ولو بعد الدخول ولو بعد الدخول ولها أنتفسخو ولو بعد الدخول لأن يزالف الضرر عنها و لا يفسخه إلا حاكم نعم كل ما يقال لها الفسخ لا تفسخ تلقائياً فإن ما يفسخه الحاكم لأنها لمساء
المختلف فيها و فيها نظر فلا بد من الحاكم لا هو يزيل النزاع و يرجع إلى القاضي إلى المحكمة الشرعية بهذه الأمور نعم صلى الله عليه وسلم باب وليمة باب وليمة العرس أذي خلوها إن شاء الله
بعد أشهد أنا شان تاكلونا مطمئني نعم صلى الله عليه وسلم نعم في صضيلة الشيخ يقول السائل في حالة الدخول بالمرأة و لم يحصل جماعة و سمي له المهر فهل لها النصف أم المهر كاملة هذا محل
خلاف إلا دخل بدون وطف بدون وطف أو بدون كشف شيء منها استباحة شيء منها هل الدخول وحده يكفي و يرخاء الأسطار بينهم بين الناس القلفة الراشدون يقلون بهذا لأنه إذا أرخى سطراً و خلافها عن
الناس إن هذا يقرر المهار لأن هذا استباحة لها ولكن فيه من العلم من يقول لا بد من الوطف ولو دخلوا و خلافها لا بد من الوطف نعم صضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان الزوجو و هل يفرق بينهما
و من يفرق هل هو أبوها أم الحاتم لأنه ما يملك هذا اللي فرق بينهما أبقى عظيم نعم صضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان حج الزوجين لا يصلي وبعد مدة حافظ على الصلاة ثم ترك الصلاة مدة مدة
أخرى هل يفسخ العقد و يبطل كما مردكم إذا تمت العدة و ولا يصلي ام حسفات منه تلقائي أما إذا تاب في أثناء العدة ترجعوا إليه نعم صضيلة الشيخ يقول السائل يقول و إذا كانت المرأة موافقها
على 30 ألف مثلاً و جصدوا من يحدد إذا كان لم يسمى ولا جصدوا من يحدد المدفوع هذا باختيار زوجين يدفع له يبيه يدفع 100 ألف 20 ألف حسرة ألاف ولكن كل ما قل فهو أحسن و أصوض بلغت ذا بالسند
كل ما قل فهو أحسن تحديد أو نزوجة تقول أنا ما في زوج كلب كده أو ليها يقول ما زوج كلب كده إذا كانت السؤال عن تحديد الذي سيدفع أما إذا كان الكلام عن تحديد الذي لم يسمى الذي لم يسمى
هذا عند القارب نعم يقول و إذا كانت موافقة على 30 ألف لكن و ليها طلب 60 ألف فهل يلزمه الحاكم بالموافقة أم لا؟
فهذا عند الحاكم يرجع إلى الحاكم كما رأيه فيها لا؟
نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا عقد الرجل على المرأة و لم يدخل عليها فهل تلزمه النفقة؟
لا ما تلزمه النفقة إلا إذا سلمت نفسها إذا سلمت نفسها وجبت لها النفقة لأن النفقة هي مقابل الاستنته صلى الله عليه وسلم إلا إذا متنع هو من تسلومها من أجل يسلم من نفقتها فلا تستطع لأن
الامتناع جاء من قبله لأنه النفقة يلزمه النفقة صلى الله عليه وسلم يقول السائل إمراة تزوجت بمقدم 10 ألف و مؤخر 40 ألف في لمة زوجها فهل على هذا المؤخر زكات؟
نعم لأنه دين عليها زكات لأنه دين في لمة زوج نعم مثل سائل الديو تجيب في هذا الزكات نعم فضيت الشيخ يقول السائل هل إذا تزوجتها مثلا أنه علمها الأدب؟
إيه؟
يقول هل إذا تزوجها أنه علمها الأدب مثلا و إذا لم يعلمها فهلها الفسر؟
أن تصدر إذا تزوجها وجعل المار أنه علمها الأدب العربي المعروف هذا يصح كما سبق لأن هذا منفعة لأن هذا منفعة فإذا لم يحقق لها ذلك فلها المطالبة بالفسر نعم صلى الله عليه وسلم يقول
السائل نبسى طهرت في اليوم السابع 10 من نفاسها ثم في اليوم الثامن والثلاثين رأت كدرة فهل تعتبر هذا دم منفاس أم دم فساد؟
نعم فضيت الشيخ يقول السائل هل يجوز للنساء أن يحتفلنا بعيد الفطر بعد ثلاثة أيام حيث لا يمكن لهنا في بلاد الكفر أن يجتمعنا إلا في الإجازة الإسبوعية بعيد الفطر ليس في احتفام نماعيد
الفطر فلاة العيد هو أكل أعام العيد والإظهار الإفطار هذا هو عيد الفطر أما الاحتفالات ولا شيء هذا مهم مهم من العيد هذه هم أرصقوها بالعيد ويمهم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هناك
إخوان في أوروبا يسافرون من شين إلى آخر إلى المملكة ويجمعون كتبا دينية من المتبرعين وأهل الخير في أنحاء المملكة لغارة التوزيع الخيري إلا أنهم عندما يصلون بهذه الى أوروبا يقومون
ببيعها للأفراد ومكتبات بيع الكتب ويزعمون أن هناك فتوى بجواز هذا الصنيع السؤال هل يدوز لنا أول المكتبات شراء هذه الكتب منهم؟
لا هل الكتب تبرع لها أصحابها وصارت وقفة والوقت لا يدوز بيعه والفتوى إن كان صاد فتوها بيخطأ لا يدوز بيع الوقت الكتب موقوقة على المحتاجين وطالبت العلم لا يدوز بيعها أم إذا كان صاحبا
قد أدن لمن يطبعها مجانا ويبيعها أو يتوز أو يتصدق بها فلا بس المهم يدور على الإذن وعدم الإذن صلى الله عليك قول السائل هذا سؤال من دار لنشر الكتب هل يكون ذلك استنادا على التفكفة
الإجمالية لطباعة الكتب أو على سعر بيعها للموزع حيث عندنا مستودع نخزن فيه الكتب بعد طباعتها ومن حين إذا آخر يأتي الموزع ويأخذ منها كمية ليبيعها على المفتبات إذا حال الحول على قيمتها
فإنها تقوم يعني تسمن بما تساوي تجرد وتسمن بما تساوي تجمال قيمتها ويطلع ربع العشر طلع ربع العشر نعم نعم يسأل لك يقول السائل امراته مات عنها زوجها وبعد القضاء الدتها تزوجت من أخي
زوجها دون موافقة أبيها فهل هذا العقد صحيح؟
بيرجع فيه للخاتم إلى القاضي ينظر فيه من الذي تولى العقد وكيف تم العقد نعم نعم لا ما يقول المهر موليته لا ما سمحت به نعم فالأب له خاصية والذي زوج موسى عليه السلام هو الأب هو أبو
البنت فله أن يقول المهره كله أو بعضه نعم نعم نعم قلب العلم بالتدرج معه ويوخذه من أعلى يوخذ بالتدرج شيء أنه شيء فلا يصل إلى مستوى الحماوية إلا من درس المفتصرات التي قبلها نسم درسنا
ثلاثة لصول تشفي الشبهات كتاب التوحيد العقيدة الواسقية
ثم صلنا إلى الحماوية لابد من التدرج قلب العلم شيئاً من شيئاً نعم صلى الله عليك يقول السائل هل يفرح بما يصيب الكفار والرواثب من عقوبات كالزلازلي ونحوها؟
الله حكيم وعليم ولكن الشماته ما يطيبه إنه نشمت بالناس ما نشمت بالناس نقول نسأل الله العافيه يا المسلم يسأل الله العافيه ننسى عيوبنا وننسى واقعنا هذا من الغرور إشتراك فاستخدمه ولا
حرج وقال لي آخر لا تستخدمه لأنه عقل محرم وإن لم تدفعه أنت فما الصواب الصواب الأفيه الصواب النمي لدرس فاستخدمه لأنه عقل باطل واكل لأموال الناس بالباطل إذا كانت الشركة التي تشتغل
عندك تجوم بإلاجك لا باسبية بذلك
080 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / الشورط والعيوب في النكاح / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثمانون رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الباب تكون من بحثين البحث الاول بث الشروط في النكاح والبحث الثاني في العيوب
التي تكون في الزوجين او في احدهما وما يترتب على ذلك والشروط في النكاح وغير شروط صحة النكاح التي سبقت هذه شروط في النكاح بمعنى ان احد الزوجين يشترط على الاخر
شروطا من مصلحته وهذه الشروط لا يعتبر منها الا ما كان قبل العقد او مع العقد اما ما جاء منها بعد العقد فانه لا حكم له اذا تم العقد فليس هناك شروط
ولا حكم لها نعم وهذه الشروط يراعى فيها ان فيها مصلحة للمشترط نعم باب الشروط والعلوم في النكاح.
نعم.
اذا شرطت طلاق ضرتها او اذا شرطت عند العقد ان يطلق ضرتها
اي امرأته الثانية او امرأته التي في عصمته من اجل ان تنفرد معه وفي العشرة ولا يكون هناك ضرة تنافسها لانه معلوم غيرة النساء فيما بينهن فهي تريد ان تستريح من الذرة
اي الزوجة الاخرى فاذا كان عند الرجل زوجة وخطب امرأة واجابته بشرط ان يطلق زوجته الموجودة فهل هذا الشرط صحيح الذي مشى عليه هنا انه صحيح لان لها غرضا فيه
ومنفعة فيه فان وفى به والا فلها الفسق.
وما هو معناه انه يلزم الزوج بطلاق ضرت اه زوجته هذا حرام ولا يجوز لكن معناه انه اذا لم يفي فان لها الفسخ
هذي وجهة نظر القول بالجواز.
والقول الثاني في المذهب ان هذا الشرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تسأل طلاق ضرتها لتكفى ما في صفحتها وتنكى.
فهذا شرط فيه ظرر
على الغير ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح انه لا صحة لاشتراطها طلاق ذرة امرأة غيبة تتزوجها على الوضع الذي هو عليه فلا بأس بذلك وان لم ترغب فانها تعتذر
عن الزواج به ولا ولا تظام المرأة الاخرى نعم او الا يتسرى ولا يتزوج او شرطت عليه الا يتسرع.
والتسري هو نكاح الامة المملوكة فقد اباح الله نكاح ملك اليمين
هذا هو التسري فاذا اذا كان عنده همة اذا خطبها وعنده امة او اماء قالت لا بأس لكن بشرط الا تتسرى من اجل ان تنفرد الجماع ولا يشاركها في غيرها
فهذا شرط لها ان تشترطه فاذا لم يفي به فلها الفسخ ازالة للظرر على نعم.
ولا يتزوج عليها او شرطت ان لا يتزوج عليها هذا ايضا شرط صحيح اذا ما عنده زوجة قالت لا بأس تزوجت لكن بشرط
ما تزوج علي امرأة اخرى تضارني وتضايقني هذا ايضا شرط صحيح لان لها غرضا صحيحا بخلاف الشرط الاول طلاق ضرته هذيك زوجة موجودة واما هذا الشرط فهو شرط الا يتزوج عليها امرأة اخرى
فهذا لها فيه غرض صحيح فان وفى به وامتنع من التزوج بغيرها والا فلها الفسخ ازالة للظرر عنها حنا ما نمنعه نقول له لا تزوج هذا احله الله له لو تزوج لكن يكون لها البسط ان شاءت بقيت وان
شاءت فسخت.
نعم
او الا يخرجها من دارها او بلدها.
كذلك اذا شرطت ان تبقى في دارها ولا يأخذها الى بيته او ان لا يسافر بان ينقلها من بلدها الى بلد اخر فلها ما شرطت لان لها غرضا صحيحا في ذلك
فاذا اراد ان يخالف الشرط وان يخرجها من بيتها او من بلدها انهى الفسخ ولها ان تقبل نعم.
او شرطت نقدا معينا او فرضت عليه ان يكون المهر من نقد معين
نقود كثيرة دولارات ريالات سعودية جنيهات هي شرطت نقودا معينة شرطت ان يكون مهرها من الجنيهات او من الدولارات او من الريالات السعودية فلها ذلك لها ما شرطت فان جاء بعملة غير التي
شرطتها فلها الخيار.
ان شاءت قبلتها
وان شاءت رفضتها نعم او زيادة في مهرها او شرطت ان يزيد في مالها تقول ما يكفيني المهر اليسير اللي معتادين الناس عليه انا اريد مهرا كبيرا فلها ما شرطت لان لها حظا في ذلك.
فان وفى به
والا فلها الفصل.
نعم او زيادة في مهرها صح.
صح في جميع هذه الصور الا الصورة الاولى على على القول الثاني لا يصح.
نعم.
فان خالفه فلها الفسخ.
هذي فائدة الشرط
هذه فائدة الشرط انه اذا خالف الشرط فلها الفسخ ازالة للظرر عنها وليس معناه ان العقد يبطل لا العقد صحيح ولكن لها الفسخ نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه وليته ففعل ولا مهر.
هذا القسم الاول انتهى وهو
الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة هذا القسم الثاني الشروط الباطلة التي تبطل العقد.
الشروط الباطلة على قسمين باطل يبطل العقل.
وباطل لا يبطل العقد.
لكن يبطل هو وحده القسم الاول الذي يبطل العبد
وهو اربعة انواع نكاح الشرار ونكاح المحلل ونكاح المؤقت وهو نكاح المتعة نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح هذا نكاح الشرار وهو ان يزوجه وليته بشرط
ان يزوجه الاخر موليته
ولا مهر بينهما فهذا نكاح باطل بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشرار قد فسره ابن عمر راوي الحديث بهذا الذي ذكره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته
ولا مهر بينهم
تكون امرأة بدل امرأة فهذا باطل بالاجماع بما فيه من الضرر على النساء هذه صورة.
الصورة الثانية اذا كان بينهما زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته.
لكن فيه ظهر كل وحدة لها مهر مثلها
فهذا المذهب انه صحيح لان ابن عمر فسره لا مهر بينهما وهذا فيه مهر ولا يكون عليه النساء ظرر ما دامت اعطيت مهرها فليس عليها ظرر هذا المذهب والقول الثاني انه نكاح باطل وهو صغار مثل
الاول
لانه وان اعطيت مهرا فانها تخضع لرغبة وليها تخضع لرغبة وليها لا لرغبتها هي يكون وليها له غرض يريد ان ينال غرضه بان يتزوج مولية الاخر ولو كان على المرأة ضرر ما يبالي بذلك
فهذا غير صحيح مثل الاول نعم والمذهب انه صحيح لان لان تفسير ابن عمر لا ينطبق عليه وهو راوي الحديث ولكن الراجح القول الثاني انه يبطل مثل الاول لان وجود البهر لا
الا يزيل الظرر عن المرأة التي اخضعت لرغبة وليها فيكون الحظ له دونها نعم.
فان سمي لهما مهر صحا.
فهي هذا على القول الاول نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها؟
هذا النوع الثاني من النكاح الباطل والشرط الباطل
الذي يبطل العبد وهو نكاح المحلل الله جل وعلا جعل الطلاق ثلاثا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له يعني فان طلقها الثالثة
فلا تحل له حتى تنكح زوجا ما يراه فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع هذا حكم الله سبحانه وتعالى يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحليل زواج رغبة لكن لا تنطبق معه فيطلقها
ايضا عن رغبة منه تزوجها عن رغبة ويطلقها عن رغبة لا من اجل الاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى فاذا حصل انه تزوجها ثاني ووطئها حتى ما يكفي العقد لابد من ان يطأ
الزوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي تريدي ان ترجعي الى فلان؟
لا.
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الوضع فلابد من العقد ولابد من الوقف وان يكون هذا عن رغبة
وليس عن حيلة فان كان عن حيلة لا عن رغبة يريد ان يحللها للاول فهذا نكاح التحليل وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار
تهجينا له تهجيلا له شبهه بالحيوان كانه تيس يستعار للقرع القراع هذا من باب التهجير هذا نكاح التحليل وهو باطل ولا يحللها للاول هذا هذا النكاح لا يحللها للاول لانه ليس النكاح الذي امر
الله به حتى تنكح
زوجا غيره ليس هذا ما امر الله به نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط.
يعني صرح بالشرط انه انما يتزوجها ليحللها للاول هذا باطل او اضمر هذا في نفسه ما تشترط
لكن هو تزوجها بهذه النية انه بيحللها للاول فهذا باطل ولا يصح ولا تحل للاول لا او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر نعم هذا النوع الثالث وهو النكاح المعلق
النكاح المعلق هذا نكاح باطل اذا قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء فلان او ما اشبه ذلك من التعليق لم يصح لان عقد النكاح يكون منجزا ولا يكون معلقا
نعم.
او ان رضيت امها لعلقه على رضاها او رضا امها او رضا وليها او اذا جاء الوقت الفلاني او اذا قدم فلان كل هذا تعليق لا يصح معه النكاح.
لان عقد النكاح
يكون منجزا لا معلقا.
نعم.
او اذا جاء غد فطلقها لا او وقته لمدة هذا رابع.
هذا النكاح الرابع الباطل وهو نكاح المتعة قال اذا جاء غد فطلقها طلقها او زوجتك مدة شهر
زوجتك اياها مدة شهر او زوجتك اياها في اثناء سفرك الى الحج او العمرة فاذا قدمت من السفر انتهى النكاح هذا نكاح المتعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع كان
مباحا في الاول
كان نكاح المتعة مباحا في الاول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامرين نهى عنه وحرمه الى الابد في حجة في في غزوة الفتح في غزوة الفتح اباحه لاصحابه في مكة ثم انه نهى عنه وحرمه
ونسخ نسخت الاباحة ولم يحلل بعد ذلك فهذا باجماع اهل السنة انه نكاح باطل لانه نكاح منهي عنه ولكن الشيعة الامامية او الجعفرية يرون ان هذا النكاح جائز وانه غير منسوخ
وهذا مذهب باطل يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه او نكاح باطل ولا يعتبر له اثار النكاح الصحيح نعم طوقته بمدة بطل الكل وقتلوا بمدة يعني شهر سنة اسبوع فهذا باطل هذا نكاح المتعة
وهو باطل
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه يرى جوازه ثم رجع ثم انه رجع عن ذلك ووافق وافق الاجماع اجماع اهل السنة نعم فصل وان شرط ان لا مهر او لا نفقة لها.
هذا الشرط الفاسد الذي يفسد في نفسه
في القسم الثاني يفسد في نفسه ولا يفسد العقد نعم لا ظهر لها تزوجها قال ترى ما في مهر شرط عند العقد عقد انه ما لها مهر هذا يبطل الشرط لا بد من المهر
لان الله جل وعلا امر بالمهر واتوا النساء صدقاتهن لحية فان قبل لكم عن شيء اتوهن اجورهن المهر لا بد منه في النكاح وهو حق للزوجة في مقابل الاستمتاع بها
ولاجل كرامتها من اجل كرامتها لا توطى الا بمهر ومال البهر حق لها فاذا تشارط على اسقاطه لم يسقط وهو لازم فاذا رضيت هي اعطته شيئا منه عن طيب نفس اعطته شيئا منه عن طيب نفس فلا بأس
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فيعطيها المهر ولكن اذا سامحته عنه او عن بعضه فلا بأس بذلك لان الحق لها هذا بعد ما يتحقق المهر يوجد
اما ان يشترط انه ما في مهر من الاصل فهذا لا يجوز.
نعم قولا نفقة لها هذا ينافي العبد شرط هذه شروط تنافي مقتضى العقد شرط ان لا مهر لها هذا ينافي مقتضى العقد
شرط ان ليس لها نفقة تزوجها ولا عليه منها فهذا شرط فاسد لان الله جل وعلا اوجب النفقة للزوجة على على زوجها اوجب نفقة الزوجة على زوجها حق لها عليه
فلو شرطت انه ما لها نفقة لم تسقط النفقة وهذا الشرط فاسد هذا شرط فاسد.
نعم.
هو ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرطت ان يقسم لها اقل من ذراتها.
شرط هو عليها ان يقسم لها اقل من من ضرتها او يقسم لها اكثر.
يعطيها ليلتين
وضرتها ليلة واحدة هذا شرط فاسد لان الله اوجب العدل او جبل عدل وقال فان خفتم الا تعدلوا فواحد والعدل يكون في القسم ويكون في النفقة ويكون في الكسوة ويكون في المسكن
هذه الامور التي يجب العدل فيها فلا يجوز ان تشترط او يشترط اسقاط اسقاط المبيت او ان او ان يبيت عندها اكثر من غيرها او اقل من غيرها نعم او شرط فيه خيارا
او شرط في النكاح خيارا قال تزوجتها ولي الخيار ان شئت امضيت وان شئت تخليه مثل البيع لا ما في خيار نكاحا عقد النكاح عقد لازم من الطرفين فليس فيه خيار
يلزم بالعقد هذاك في البيع والمعاملات نعم او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما او شرط عليه الولي او المرأة انه ان جاف البهر في وقت كذا
والا فلا نكاح بينهما هذا شرط فاسد العقد صحيح والشرط فاسد وملغى ويلزمه الاتيان بالبهر حقا حقا للزوجة.
نعم بطل الشرط وصح النكاح.
اي نعم.
لان النكاح توفرت شروطه فلا تؤثر في هذه الشروط الخارجة
عن حقيقته لا تؤثر فيه وان فسدت هي في نفسها فلا تؤثر عليه.
نعم.
وان شرطها مسلمة فبانت كتابية اذا شرط فيها صفة شرط فيها صفة فلم يجدها شرط انها مسلمة فبانت كتابية.
يجوز له يتزوج الكتابية
لكن هو يبي مسلمة لان المسلمة احسن من الكتابية فاذا وجدها كتابية هو بالخيار ان شاء استمر لانه يجوز له انه يتزوج الكتابية وان شاء فسخ نعم او شرطها بكرا او جميلة
او شرطها بكرا فبالت ثيبا.
فله الخيار له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ يا اخوات الصفة التي شرطها نعم او جميلة او شرطها جميلة وبانت انها غير جميلة
فان له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ.
نعم.
او نسيبة او شرطها نسيبه يعني لها نسب اعرابي شريف معروف قبلية فوجدها غير نسيبة فله الخيار لان الكفاءة في النسب ما هي بشرط لصحة النكاح وانما هي شرط للاستدامة
فاذا شرطها نسيبة ان من قبيلة كذا وكذا تبينت انها ما هي بنشيمة فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ ويرجع بالمهر نعم او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح
او شرط لا في عيب لا ينفسف به النكاح مما يأتي فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ وله ان يرجع بالمهر على من غره نعم فبانت بخلافه فله الفسخ
بجميع هذه الصور اذا بانت بخلاف هذه الصفات فله الخيار لفوات لفوات شرطه.
نعم.
وان عتقت تحت حر فلا خيار لها.
بل تحت عبد نعم اذا كانت امة مزوجة من عبد
كلاهما مملوك هذا لا بأس لكن لو عتقت لو عتقت فلها الخيار ان شاءت تستمر تحت العبد وان شاءت تفشخ لان بريرة رضي الله عنها لما عتقته وهي تحت زوجها مغيث وهو عبد خيرها النبي صلى الله عليه
وسلم
بان تبقى معه او ان تفسخ النكاح ففسخت فسخت النكاح نعم وان عثقت تحت حر فلا خيار لها بل اما لو عتقت تحت حر هي امة هي امة مملوكة تزوجها حر
بالشروط التي سبقت الحر ليس له ان يتزوج الامة الا بشروط كما سبق فعتقت صارت حرة ليس لها الخيار.
لانه لا لا ظرر عليها هي تحت بخلاف الصورة الاولى اذا عتقت وهي تحت
صارت حرة تحت عبد يصير عليها ظرر.
نعم.
فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا.
هذي العيوب الفصل هذا في العيوب انتهى من الشروط وانتقل الى بيان العيوب العيوب على ثلاثة اقسام
القسم الاول عيوب خاصة بالرجل الاسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة.
القسم الثالث عيوب مشتركة بينهما نعم ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا من العيوب التي الخاصة بالرجل.
اذا وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر.
لا يستطيع الجماع
مقطوع الذكر او بقي من ذكره ما لا يستطيع به الجماع.
فلها الخيار لازالة الظرر عنها لان الجماع كان امر مطلوب للزوجين وفيه مصلحة عظيمة فاذا وجدته لا يستطيع الجماع لانه مجبوب الذكر
فان لها الخير.
نعم.
لو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ.
بقي من ذكره ما لا يستطيع مثل المجبوب نهائيا لها الفسخ ازالة للظرر على نعم.
وان ثبتت علته باقراره.
او تزوجت عنينا العنين هو الذي
موجود موجود ذكروه لكنه لا يستطيع الوقف ما في شهوة العلمين هو الذي ليس فيه شهوة هذا هو العلمين فاذا وجدته عنينا وهي لم ترظى به ولا درت من نوع الميم
وطالبت فانه يمهل سنة يمهل سنة فان وطئ خلال السنة والا فلها الفسخ ولماذا يبال سنة ولا تفسخ في الحال قالوا لانه اذا مرت عليه الفصول الاربعة فصول السنة الاربعة فصل الربيع
فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الخريف ولم يجامع في في هذه الفصول دل على ثبوت العمة دل على ثبوت العلة فلها الفسخ وان لطيفة لانه قد يتغير مع مع الفصول
والشهوة تروح وتجي ربما انه مع الفصول تغير الفصول تغير حاله نعم وان ثبتت علته باقراره او ببينة على هو قال نعم هو علمي ولا علمها نعم او ببينة او ببينة على اقراره
جاءت هي ببينة اللي هو معترف انه عين ميم لكنه ما علمها نعم ثبتت علمته حينئذ ما يمهل سنة.
نعم.
اجل سنة.
نعم.
منذ تحاكمه فان تحاكمه منذ تحاكمه.
نعم
قال اجل سنة منذ تحاكمه نعم.
فان وطأ فيها والا فلها الفسخ.
اذ وطئ خلال السنة دل على انه غير علمي وانما هو يأتيه الشهوة في وقت دون وقت لا
وان وهي ظنت انه عن ميم.
نعم فان وطئا فيها والا فلها الفسخ وان همت السمع ولم يعطى ثبتت فلها الفسخ ازالة للظرر عنها ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت نعم.
وان اعترفت انه وطئها تسقط خيارها في مسألة العنين
اذا اعترفت انه وطئها فانه فانها لا تقبل دعواها لان اعترفت بخلافها لانه لو كان عنينا ما وطئ نعم وان اعترفت انه وطياها فليس بعينه نعم هذه واحدة ولو قالت في وقت رضيت به عنينا هذه
الثالثة يسقط خيارها ايضا
لرضيت به عنينا يسقط خيارها بامرين الامر الاول اذا اعترفت انه وطئ فان اعترافها يكذب دعواها فلا تسمع الامر الثاني اذا اذا رضيت به عنينا اذا رضيت به عنينا باعترافها او بالبينة على
انها راوية.
دارية النوع اللي وراظية
اليس لها قيام؟
نعم سقط خيارها ابدا ابدا يعني في كل الاوقات.
نعم.
اصل والرتق نعم هذه العيوب الخاصة للمرأة العيوب الخاصة بالمرأة نعم والرتق والقرن آآ الرتق والقرن والفتق
بالفتح كله.
الرفق هو ان لا يكون فيها مسلك للذكر تكون مخلوقة ليس فيها مسلك الا ما فيها مسلك البول فقط وليس فيها مسلك للذكر هذه رتقى هذا عيب يفوت على الزوج
المطلوب من الزواج هذا عيب فيها فله الخيار اذا لم يكن راضيا بذلك او عالما به له الخيار.
نعم.
والقرن والقرن وهو لحم ينبت في الفرج ويسده فلا يستطيع الزوج قضاء حاجته
لانه مسدود باللحم نعم والعفن والعفن وهو الورم.
يكون في الفرج في مسلك الذكر ورم ايضا يسد المخرج فلا يستطيع الجماع هذا هذا عيب.
يفوت على الزوج مطلوبه.
نعم.
والفتق
والفتق وهو ان ينخرط لينخرق مسلك البول مع مسلك الوطء مع مسلك الذكر ويكون بينهن حاجز او ينخرق ما بين الفرجين ما بين القبل والدبر ينخرق الا يسمى انفتق الذي بينهما
هذا يجعل فيها عيبا ينفر الزوج ينفر الزوج منها نعم واستطلاق بول ونجوم هذا مشترك استطلاق البول والنجو وهو الغائط ما يمسك يصاب بافة فلا يستطيع امساك البول او يصاب بآفة فلا يستطيع
امساك الغائط.
يخرج منه
بدون اختياره هو او هي هذا عيب لانه ينفر ينفر السليم من المعيب لاحدهما الخيار ازالة للظرر نعم.
وقروح سيالة في فرج القروح السيالة في فرج المرأة ايضا هذا يثبت الخيار السيالة يخرج منها صديد فيخرج منها
مادة بصفة دائمة هذا ينفر الزوج منها ويقلل الشهوة واللذة فيكون عيبا فيها.
نعم وباسور وناسور.
هذا في الجميع يكون في زيت الرجل والمرأة باسور في الدبر او الى سوء لا صور بالصاد في الدبر
وهو انه ينبت فيه ينبت فيه اه نابتة مؤلمة فهذا ايضا ينفر احد الزوجين من الاخر وربما انه يصيب بالعدوى يصيب بالعدوى على الاخر نعم وخصاء هذا خاص بالزوج الخصال
بان يكون مقطوع الخصية اذا قطعت الخصيتان صار ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع هذا خصي الاول مجبوب مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس الاول مجبوب وهو مقطوع الذكر والخصيتان
باقيتان هذا بالعكس
الذكر باقي والخصيتان مجبوبتان ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع الا بالاثنين بالذكر والخصيتين نعم وسل سل يعني استخراج البيضتين بيضتي الخصيتين استخراج البيضتين بدون قطع هذا يسمى
بالسلب نعم.
هو وجاء ووجاء وهو روض روض
البيضتين رفض البيضتين الى رب البيضتين فان فانهما يتعطلان يتعطلان من الانتاج والشهوة هذه كلها افات في الخصيتين اما خصى واما سل واما رب وهو الوجاء يمنع كل واحد منها يمنع
من الجماع يفوت على المرأة المقصودة من النكاح.
نعم وكون احدهما خنثى واضحا.
كون احدهما الرجل او المرأة خنثى.
الخنثى المشكل هذا لا يزوج ما يجوز تزويجه لانه ما يدراه ذكر ولا هو لكن الخنثى الواضح
الذي فيه على فيه الة ذكر والة انثى لكنه تبين انه ذكر او تبين انه انثى هذا الواضح هذا وجود الالة الزائدة هذي عيب وجود الالة الزائدة عيب فيه.
لا يرضى به الاخر
فاذا كان ما درى تزوج على انه سليم وتبين انه انثى واظح فله الخيار نعم وجنون خلفه والمشتبه اللي ما فيه اشتباه يجمع بين الة ذكر والة انثى هذا الخلف.
نعم.
وكون احدهما
فواضحا واظحا اما الخنثى المشكل فهذا لا ما يزوج نعم وجنون ولو ساعة.
كذلك من العيوب المشتركة الجنون.
اذا كان احد احدهما يعتريه الجنون والاخر ما درى فله الخيار اذا تبين ولو كان الجنون ساعة
يعني ما هو بمطبق لان الجنون اه فيه ظرر فيه ظهر على الزوج او على الزوجة لا وبرص كذلك من العيوب المشتركة بين الزوجين البرص وهو مرض جلدي مرض جلدي
يجعل الجلد ابيظ يجعل الجلد ابيظ ومنه قسم اسود يقولون برص اسود ولكن الغالب البرص الابيظ وهذا ينفر هذا ينفر الناظر اليه وليس له علاج البرص ليس له علاج ولذلك صار من معجزات المسيح عيسى
ابن مريم عليه الصلاة والسلام انه يعالج الاكمه والابرص
اللي ما ما خلق له بصر من الاصل والابرص هو الذي يصيبه داء البرص فمن معجزات عيسى عليه السلام انه يعالج هذه الامراض التي لا تعالج هذه معجزة خارقة للعادة
وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله هذي معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام.
نعم وجذام الجذام مرظ تتساقط منه الاعظاء والعياذ بالله الجذام مرض يصيب الانسان تتساقط منه اعضاءه نعم
يثبت لكل ليس له علاج ليس له علاج نعم يثبت لكل واحد يثبت لكل واحد منهما الفسخ.
اي نعم.
هو او هي اذا كان الابرص او الامى جذوم او آآ من ذكر
احد الزوجين يثبت للاخر الفسق لان هذه العيوب تنفره تنفره من حتى ولو كان هو فيه مثله لانه قد يرظى بعيبه هو ولا يرظى بعيب الاخر.
لو كان هو ابرص وهي برصى
فله الخيار وهي ايضا لها الخيار.
لان الانسان يرظى بعيبه هو لكن ما يرظى بعيب الاخر او هو مجذوم وهي مجذومة لكل واحد منهما الخيار لانه لا يرظى بعيب الاخر نعم
لواحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد ولو حدث البرص والجذام بعد العقد لانه ينفر صاحبه نعم او كان بالاخر عيب مثله كما ذكرنا او كان بالاخر عيب مثله.
كل منهما ابرص كل منهما مجذوب
لا لا يوجب لا يوجب انه يرظى بعيب الاخر نعم.
ومن رضي بالعيب او وزير هذا مسقط الفسخ.
نعم.
ومن رضي بالعين.
هم.
او وجدت منه دلالته مع علمه.
فلا خيار له
من رضي بالعيب او وجدت منه دلالة الرضا بعد علمه به بعد علمه به.
درى بالعلم لكن صرح بالرضا او وجدت منه دلالة لانه وطئها او هي سمحت له بالوطء هذه دلالة على الرضا.
فانه يسقط الخيار
لوجود الرضا او علامة الرضا.
نعم الواجب انه يمتنع اذا كان يريد الفسخ يمتنع اذا علم يمتنع حتى يحكم له بالفسخ.
نعم.
هو من رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
نعم.
ولا يتم
فسخ احدهما الا بحاكم.
كل هذا الذي مر وقلنا له الفسخ ما هو بيفسخ هو تلقائيا لابد ان يرجع الى الحاكم هو القاضي من اجل اثبات هذا العلم واثبات الخيار.
لان هذه الاشياء بعضها مختلف فيه
بعض هذه الاشياء مختلف فيه ولا يرفع الخلاف الا حكم الحاكم نعم ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم فان كان قبل الدخول فلا مهر.
طيب.
مسألة المهر اذا فسخ احدهما
اذا فسخ احدهما ان كان قبل الدخول ان كان قبل الدخول فليس هناك مهر اما ان كان الفسخ بعد الدخول فانه يتقرر المهر بموجب الدخول يتكرر لها المهر بموجب الدخول
ويرجع به على من غره.
يرجع الزوج به على من غره به.
نعم فان كان قبل الدخول فلا مهر فلا مهر لحصول لانه ان كانت الفرقة من قبلها هي اللي اختارت
فليس لها خيار لان الفرقة جاءت من قبلها وان كان هو الفاسق فلانهم غروه ولم يبينوا له.
نعم.
وبعده لها المسمى.
لها البهر مسمى بما استحل من فرجها.
نعم.
ويرجع به على الغارين وجد
يرجع به الزوج على الغار الذي غره من الخاطب او الولي او هي لم تبين له.
نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب نعم التي ليس لها عقل صغيرا ما بلغت
ما بلغت او مجنونة ليس لها عقل اي ما تزوج ببعيد.
ولا يقول وليها انا اقوم مقامها.
ما يجوز له هذا لا يجوز له هذا لانه يجب عليه ان ينظر لها بالاصلح
وليس من مصلحتها ان تزوج بالبعيد.
فلو زوجها بمعيب فان العقد غير صحيح لانه لم يختر لها ما هو من مصلحتها اما المرأة التي لها اختيار وبلغت فهذه هي يرجع الامر اليها اذا رضيت لا مانع
نعم والصغيرة والمجنونة والامة والامة المملوكة يعني ما يسيطر عليها سيدها ويزوجها بمعيب.
لان هذا يضر بها لا ضرر ولا ولا ضرار.
نعم.
ولا تزوج واحدة منهن بمعيب.
نعم.
فان رضيت الكبيرة.
اما الكبيرة
فتزوج بالمعيب فان رضيت استمر النكاح وان لم ترضى فاله الفسخ كما سبق نعم.
فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع.
اي نعم.
ما يقول وليها انا بعترض ما ودي تتزوجين علمي ولا ابيش تزوجين مجبور
تقول له هذا لها هي ما هو بلك انت فاذا رضيت فانه لا يمنعها وليه.
وليس لان هذا ليس فيه ظررا على الولي ليس فيه ظررا على الولي قال اتزوج بمجبوب او عن النيل ليس فيه ظرر على الولي
وانما الحق لها هي نعم الم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص.
بل وليها يمنعها اذا كان العيب جذابا لان هذا يتعدى الى الولد او مجنون لان هذا ايضا يتعدى ظرره
قد يقتل وقد يبطش وقد وايضا الناس يستعيبون مثل هذا فالعار يلحق على الولي برظية الزواج من نعم فان من مجنون بل من مجنون ومجذوم لان الجذام مرض خطير ومشوه ايظا
فللولي ان يمنعها لو رضيت ما ليس لها ذلك لوليها ان يمنعها لان الظرر يلحق على الجميع عليها وعلى وليها نعم ومجذوم وابرص وابرص ايضا لان هذا يلحق لان البرص يعدي
قد يصيب الولد والذرية.
نعم.
ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ نعم الخيار لها اذا ثبت العيب ورضيت به ليس لوليها ان يجبرها على الفصل الفسخ حق لها
ان شاءت فسخت وان شاءت اه استمرت معه ولا يعترض عليها وليها نعم باب نكاح الكفار يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقد شرط من شروط صحة النكاح كالولي او الشهود مثلا
فهل يعد العقد باطلا ويقال انه زنا؟
ولمن ينسب الاولاد لا اذا فقد الشرط يعد فاسدا ولا يعد باطلا.
يعد عقدا فاسدا لوجود الخلاف فيه في من يصححه من العلماء فلا يقال باطل يقال عقد فاسد
والاولاد يلحقون به لشبهة العقد يلحقون به لشبهة العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل الشرط صحيح نعم اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل يعد
الشرط صحيحا؟
لا ليس صحيح اذا شرطت ان الطلاق بيدها
ان الطلاق بيدها متى ما ارادت تطلق نفسها هذا غير صحيح.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله في بيان الشروط الصحيحة في النكاح او لا يخرجها من دارها
ذكرتم ان هذا شرطا صحيحا فهل المراد بهذا نكاح ما يسمى بالمسيار؟
حيث يأتي اليها في دارها فيكون صحيحا لا ما هو هذا زهج المسيار هذا يسكنها في بيتها يسكنها في بيته يصير بيتها بيت له
يأتي اليها واولاده يكون فيها وتحت عصمته وتحت نفقته وتحت رقابته ما هو بهذا المسيار ما له عليها سلطة ولا له عليها كلام ما له عليها شيطة ولا كلام وليس لها نفقة وليس لها انما فقط
الشهوة
ففي فرق بين هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترون ان نكاح المسيار يعد نكاحا محرما والله انا ما ارتضيه انا ما ارتضيه لما فيه من المفاسد وفي التفويت مصالح الزواج
الكثيرة انا ما ارتضيه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع اذا تزوج رجل امرأة ودفع لها بعض المهر الى اذا تزوج رجل امرأة نعم.
ودفع لها بعض المهر والباقي يدفعه عن طريق الاقساط.
فهل يصح هذا العقد؟
نعم.
يجوز ان يكون يدفع المهر
او دفعة واحدة او مقصطة على اجل او اجلين ما في مانع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج خيار الفسخ في هاتين الحالتين الاولى اذا تبين ان ابا الزوجة او سلالته بهم
علما بان الزوجة ليس بها شيء ولكنه يخشى على ولده.
لا ما دامت الزوجة ليس فيها برص سليمة وليس له الخيار في هذا نعم الحالة الثانية اذا كان يعتري الزوجة صرع هل له الخيار؟
عرفتم هذا اذا كان لاحدهما جنون
ولا درى عنه الاخر فله الخيار اذا اذا درى سواء كان الزوج او الزوجة لان الجنون فيه مظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للزوجة برص فهل يجوز للرجل ان يعزل عنها؟
مخافة ان
يأتيها من ان يأتيه منها ولد ابرص ولو لم ترضى ما يجوز هذا لان الاستمتاع والجماع لها فيه حق.
فاما ان يطلقها واما ان ان يعطيها حقها ولا يمتنع من الجماع لان هذا يوجد بها عليها ظرر في هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يذهب الى بعض البلاد؟
ويجلس اسبوعا ويتزوج وهو جازم على انه لا عاد يطلق هذه المرأة هذا زواج مؤقت هذا زواج مؤقت وفيه مفاسد وضياع للاولاد
وفيه تلاعب بالنكاح قال يريدون به قضاء الشهوة فقط ولا يريدون به الزواج الحقيقي انما يريد قظاء الشهوة ويجعل الزواج وسيلة بقضاء الشهوة فقط هذا لا يجوز ولا يصح نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رظيت المرأة بان تكون لها ليلة ولضرتها ليلتين فهل هذا يصح؟
اذا اذا تنازلت عن ليلتها لضرتها لا مانع اما الشرط لا الشرط لا يصلح لكن تنازلت هي عن حقها ما في مانع السودة رضي الله عنها تنازلت عن عن حقها لعائشة
فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا حق لها لكن بدون شرط عند العبد نعم.
الكلام الذي مر بنا الشرط الذي يكون عند العقد نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد زنا بامرأة ثم حملت منه واراد الرجل
الزواج منها مع انه تائب الى الله.
فهل يشترط وضع الحمل ام لا يشترط الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها الا بشرطين الشرط الاول ان تتوب توبة صحيحة عن الزنا
وتقلع عنه وتندم عليه وتعزم ان لا تعود اليه الشرط الثاني ان تعتد لابد من العدة لئلا تكون حاملا من الزنا فلابد من ان تعتد بثلاث حيض هذا اذا توفر اذان الشرطان جاز الزواج به.
اما ما دامت لم تتب فلا يجوز الزواج بها.
لقوله تعالى
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة.
والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك.
وحرم ذلك على المؤمنين نعم هذي ما يجوز يتزوجها نعم والحمل هذا ليس منه ما يلحق به
هذا سفاح ربما يكون من غيره ما دامت تزني ايش اللي يدريك ان هذا من منك فلا يجوز هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولدي الزنا لا يلحق باب.
وانما يلحق
وبامه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له ان اخلاقها في السابق كانت غير سوية فهل يعد هذا عيبا؟
اذا ايش؟
اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له انها كانت قبل النكاح اخلاقها غير سوية
فهل يعد هذا عيبا يفسخ به النكاح الكلام على الحالة الحاضرة اذا كانت حالتها الحاضرة حسنة الا ننظر الى الماضي ما ننظر الى الماضي العبرة بالحاضر نعم يقول فضيلة الشيخ قل من يسلم من
العيوب قل من يسلم لكن
اذا ان الانسان فاذا ان الانسان زال عنه هذه الاوصاف او هذه الصفات وحسنت حاله فالعبرة بالحال الحاضر نعم.
والا لو فتشت ما تجد سليما من الناس مئة بالمئة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الامام؟
اذا كن موجودات في غير بلادنا ايش؟
ما حكم شراء الامام الايماء نعم ايه اذا كن غير موجودات في في بلادنا واحضرناها الى بلدنا لتكون امة
الامات مع الجهاد اذا وجد الجهاد الاسلامي الشرعي وجد الرق ووجدت الايمان اما الموجود الان فالغالب او الاكثر او الكل انه سرقات واغتصاب فلا يصح لعدم وجود السبب وهو الجهاد في سبيل الله
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله افتى البعظ نعم يقول افتى البعظ بنكاح ما يسمى بالزواج من الصديقة او زواج الصديقة وقد افتاه للذين يقيمون في الخارج.
فهل يجوز مثل هذا
هذا كما سبق صديقه يعني اللي يصادقها على الزنا كانت صديقة له عليه الزنا يزني بها لان عنده في الخارج اما ان يكون لك صاحبة صديقه في زنا او زوجة
والغالب منهم انهم لهم اخدان.
لهم اخدان وصديقات بدون بدون زواج شرعي فلا يجوز له ان يتزوج هذه الزانية وهذه الخبيثة تزوجه وهي خبيثة يفجر معها او يفجر معها غيره هذه زانية ما يجوز ان تتزوج الا بالشرطين السابقين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلا
ان لا يعرف احدهما الاخر فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا رجلان رجلان لا يعرف احدهما الاخر.
هم.
فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا فتزوجها الاخر بعده.
وبعد الدخول لم يرغب في وطئها.
بل طلقها مباشرة.
فهل تحل
الزوج الاول بالعقد ما تحل الا بالوطء الا بالوطء بعقد صحيح الا بالوطء بعقد صحيح امرين اولا يكون العقد صحيحا والثاني حصول الوطء به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشرط الثالث الا
يكون احتيال وتحليل الشرط الثالث ان لا يكون احتيال وتحليل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب كتاب كبير اسمه اقامة الدليل على ابطال التحليل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت برجل اخر نعم من طلق امرأته ثلاثا
ثم تزوجت برجل اخر وقد وطأها ثم طلقها ذلك الرجل ثم راجعها زوجها الاول فهل له بعد ذلك طلقات ثلاث او واحدة فقط اذا كان استنفذ الطلقات الثلاث فانها ترجع اليه بطلقات جديدة
بطلقات جديدة ثلاثة.
اما اذا كان باقين له عليها بعض الطلقات فلا يبقى له عليها الا فما بقي فقط فرضنا انه طلقها طلقتين ثم خرجت من العدة بانت بينونة صغرى
تزوجها اخر طلقها ثم تزوجها زوجها الاول ما بيزينه الا طلقة هذا جيله الا طالقه لانه راح عليه طلقتين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خالف الزوج شرط زوجته فان للزوجة الفسخ.
نعم.
اذا خالف الزوج شرط
زوجته فان للزوجة الفسخ.
هل يكون الفسخ على الفور الفسخ كما سمعتم لازم يكون عند الحاكم لازم يحكم به القاضي مهوب على البور عند القاضي اذا حكم به القاضي بلهاء الفسق.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل المصاهرة مثل ذلك نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
فهل المصاهرة مثل ذلك
وما حكم ام الزوجة من الرضاعة؟
هل هي؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ويدخل في هذا ما حرم بالمصاهرة ايضا يحرم بالرضاع.
نعم.
فام الزوجة من الرضاع تحرم
على الزوج المرتظعة تحرم امها من الرضاع على زوج بنتها من الرضاعة نعم ومن الرضاعة كما تحرم امها من النسب.
نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند اشتراط المرأة في العقد ان لا يتزوج الزوج عليها اليس فيها
هذا تعد على حكم الله من حيث التعدد ما منعته يا اخي ما منعته من الزواج لكن تقول ان تزوجت فانا افسخ لما منعته انه يتزوج له ان يتزوج.
لكن اذا تزوج لها ان تفسخ حق لها هي.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يزوج ابنته الصغيرة والتي عمرها مثلا خمسة عشر سنة الى رجل عمره ثمانين عاما ويكون في الغالب لا يستطيع الانجاب والوطؤ بل ان وليها
يزوجها بقصد المال
فقط هذا ناتج عن الافكار الحديثة اللي نفرون من زواج الكبار وينفرون من تعدد الزوجات لا بأس انه تزوج اذا كان الزوج صالحا ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا ابو بكر الصديق زوج ابنته وابن ست
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق الاربعين فاذا كان في الزوج صلاحية لها وفيه حظ لها فلا مانع.
يزوج الكبار والصغار صغار ولا تعطل النساء هذي افكار خربانة وتعبانة
الان في حملة ضد الزواج لكن يجون حيل يقولون ما يزوج الكبير ما يزوج اللي عنده اربع اربع نسا او ثلاث نس او حتى عنده امرأة ثانية ما يجوز يطنطنون حول هذه الامور يريدون تعطيل الزواج
وحنا ننفذ ما يقولون ونردد ما يقولون بدون تفكير شرعنا اباح هذا ولله الحمد لا يجوز للولي ان يزوجها ابن خمسة عشر سنة اذا كان غير صالح وله مثل اصغر منها ما يجوز ان يزوجها وهو غير صالح
لها
واما ان يزوجها من فيه صلاحية ولو كان اكبر منها وش المانع هذا تقييد لما احل الله تحريم لما احل الله المدار على الصلاحية كبيرا كان او صغيرا ولا نلتفت لهذه الافكار الخبيثة
التي تروج اه لقصد ما نتنبه له الا بعد حين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر عن نفسه انه كثير الوساوس ويسأل فيقول اني تزوجت بفتاة وقبل زواجي منها ذهبت معه
والدها الى مكة وفي الطريق جاءتها الدورة وبعد سنة دخلت بها وتزوجتها.
فهل يعد عقدي صحيحا وش على الدورة المراية؟
يجوز يعقد عليها وهي عليها الدورة.
شو المانع يجوز ان يعقد عليها وعليها الدورة والعقد صحيح
لكن قد يكون انه يقصد انها ما ادت العمرة انها احرمت بالعمرة واصابها الحيض ولم تؤدي العمرة ثم عقد عليها وهي ما ادت العمرة هذا ما يصح لانها محرمة ما زالت محرمة حتى تؤدي العمرة
التي احرمت بها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في العيوب الامراض الخطيرة مثل السرطان او نقص المناعة او السيلان يدخل في الامراض المعدية الامراض المعدية والعياذ بالله تدخل
فيه.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدخل الخنثى المشكل على النساء
لا لا يدخل على النساء منعه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده شهوة يمنع ولو كان ولو كان خلدان قد يكون خلد او مشكل عنده شهوة فلا يجوز يدخل على النسا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان المجنونة لا تزوج بمعيب وكما يعلم فضيلتكم ان المجبوبة المجنونة مجنونة؟
نعم.
ايش؟
المجنونة لا تزوج بمعيب لا المجنونة لا المجنونة الجنون عيب في المرأة وفي الرجل اذا علم الاخر
ان صاحبه مجنون وهو لم يدري عند العقل فله الفسق له الفسخ نعم وذكر المؤلف لشيخنا الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب الصغيرة ايش؟
والمجنونة لا يزوجها وليها بمعيبه فهي العبارة
اخيرة اي ويقول بان المجنونة لا يرضى بالزواج منها الا رجل معيب مثلها فهل قول المؤلف صحيح؟
نعم قول المؤلف صحيح قول المؤلف صحيح وليس للولي ان يزوج الصغيرة بمن لا يصلح لها او المجنونة لمن لا يصلح لها
لانه ينظر في مصلحتها ما ينظر في مضرتها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر قصة له فيقول لقد عقدت على امرأة وبعد دفع المهر لولي المرأة دفعت له
خمسين الف وعندما قمت بجمع اعمال الزواج والاثاث ووزعت لقاع الدعوة وهذا الرجل له عشر بنات قال باقي لك عشرة الاف الاف ادفعها فان اتيت بها والا فليس لك زوجة عندي
فجلست في حالة عصيبة وقد عزمت الناس وخسرت مبالغ ثم قال لي اكتب لي ورقة بعشرة الاف في ذمتك والا فليس هناك زواج فاضطررت في هذه الحالة ان اكتب له هذه الورقة.
السؤال هل لي ان اسدد هذا المبلغ بعد الزواج مع العلم
اذ ان الورقة قد قد كتبتها باسم زوجتي وليست له ان شئت تدفع له الورقة لا تدفع لها العشرة منعا للنزاع والشقاق وان ان امتنعت وهو يطالبك فهذا لابد من المحكمة
هذي قضية فيها خصومة يروحون للمحكمة اما اذا رضيت ودفعت له هذا احسن وقطعا للنزاع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المني والمذي في الطهارة وفي شكله
من ناحية الطهارة المن يطهر والمذي نجس ومن ناحية الشكل هذا رقيق سايل والمني منعقد ابيظ.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وقع العبد على سيدته برضاها فما هو الحكم في هذه الحالة
الحكم ان هذا زنا اذا وطأ غير زوجها او غير سيدها هذا زنا الذين هم لبرودهم يحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فلا يجوز الا الزوج او او المالك
او المالك اما العكس ان المالكة يطؤها مملوكها هذا زنا ولا يصح انه انها تتزوجه ايضا كما سبق لكم.
ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للرجل امة وعبد فقام بتزويج العبد من الامة فهل للسيد
بعد ذلك ان يتسرى بهذه الامة وهي مزوجة لا يجوز ما يجوز له.
اذا زوجها خلاص من العبد او من غيره.
لانه مزوجة والمحصنات من النساء للمزوجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي طلقت
وهي ترضع ابنها نعم المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها.
نعم.
وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة كيف تكون عدتها؟
نعم امرأة طلقت وهي ترضع ابنها ايه وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة فكيف
فتكون عدتها تنتظر وتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به انما التي تعدد بالاشهر الايسة.
التي ما ترجو انه يأتي الحيض بكبر سنها او الصغيرة التي لم تبلغ الحيض هذي تعتد بالاشهر اما المرأة الحائض التي ارتفع حيضها وهي تعلم تعلم ما رفعه من دواء او او رظاع او
بل فهذه لا تزال في عدة حتى يرجع عليها الحيض الا الحامل فعدتها وضع الحمل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم والله اخي الذي هو اصغر مني له راتب خمسة الاف ريال
سنويا وهو يعيش معي في البيت واصرف عليه طوال السنة.
فهل يجوز لي ان اخذ هذا الراتب لا تأخذه الا برضاه فتأخذه الا برضاه انت متبرع في انفاقك عليه؟
واما الدراهم اللي تخرج له من بيت المال هذي ملك له هو.
فاذا رضي يعطيك منها لا بأس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب عمري سبعة عشر سنة فهل لي ان اطلب من والدي ان يزوجني؟
وهل يلزمه ذلك اذا كان مالك مال وانت تعيش مع والدك محتاج للزواج يلزمه ذلك لان هذا من هذا تابع للنفقة
تابع للنفقة اما ان كان لك راتب وتستطيع الزواج فلا يلزم والدك يزوجها.
تزوج من مما تكتسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان ويعطي كل واحدة منهما من النفقة ما يكفيها لكنه ليس على
وذلك برضاهما.
فما حكم ذلك الواجب انه يعطي كل امرأة ما يكفيها.
واذا زاد الاخرى عما يكفيها فلا بأس بذلك.
لانه اعطى كل واحدة ما يكفيها اذا منح الاخرى زيادة من عنده فلا بأس بذلك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النية الممنوعة في التحليل هي من الزوج الثاني فقط بمعنى لو تزوج المرأة وكان في نيتها ان تتحلل لكي تحل للزوج الاول فاصبحت تطالب الثاني بالطلاق
وتخاصمه حتى
طلقها لتتزوج بالاول هل هذا يعد نكاح تحليل لا الزوج ما درى عن هذا ولا قصد.
الاسم متاح تحليل التحليل اذا كانت نية الزوج نية الزوج هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يجمع
بين صيام ست من شوال وصيام الايام البيض بنية واحدة لا ما يجمع بينهم يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للكافر هل يسأل في القبر
والله يا اخي ما ندري عن نور القبر عند الله ما ندري من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذهب الابيظ يجوز لبسه للرجال؟
ما في ذهب ابيظ.
هذا تسمية فقط ولا ما هو بذهب
ما في ذهب ابيظ يسمونه ذهب ابيض وما هو بذهب لكنه نفيس قد يكون اغلى من الذهب الاصل الاباحة الله لم يحرم الا الذهب على الرجال والحرير واما بقية الاشياء فلا بأس وان كانت نفيسة او غالية
الثمن لا بأس بذلك لانها ليست ذهبا.
نعم
فضيلة تسمية لا تخليه ذهب.
تسمية ما تخليه ذهب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الامام البخاري في تاريخه الكبير عند ترجمة خارجة بن زيد رضي الله عنه ذكر الامام البخاري نعم في تاريخه الكبير نعم عند ترجمة خارجة ابن زيد
رضي الله عنه انه تكلم بعد موته ثم قال الامام البيهقي في دلائل النبوة ان سندها صحيح.
السؤال على اي شيء يحمل تحمل مثل هذه القصة
079 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله والصحابي اجمعي قال رحمه الله الشرطه ثالث ميخروب صحة النكاف او ميخروب صحة عقد النكاف الولي يعني يكون العقد صادر من
ولي للمرأة لأن المرأة لا يصبح ان تزوج نفسها لكون نظرها عاصرا قد تختار من لا يصبح لها ولا يصبح لأسرتها فلا بد من ولي يتولى عقد نكاحها وينظر لها في الأصلح اوله صلى الله عليه وسلم لا
نكاحه إلا بولي وشاهد اي عدل وفي الحديث ايضا ان اي مرأة نكحت نفسها فنكاءها باطرة ولا يجزن المرأة ان تعقب لنفسه وهذا هو مذهب جمهور لأن المرأة لو تركت لها الفرية في العقد لا عقدت على
من لا يصبح لها ولا لأسرتها ولا ولي يميز بين من يصبح ومن لا يصبح ويشترت في الولي شروط اذا ما كل ولي يصبح لا بد ان تتوفر فيه شروط يذكرها المصنح نعم وشروطه التكليف يشترت في الولي ان
يكون مكلفا يعني بالغنسن التكليف يخرج باللك الصغير الذي دون البلوق فلا يكون ولي ويخرج باللك من بلغ سلم التكليف لكنه ليس عنده عقل مجنون او معتوه هذا لا يصبح يكون ولي لا بد ان يكون
الولي بالقا عاقلا نعم والذكرية نعم الشرق الثاني المكورية يعني يكون الولي ذكرا فلا تكون الولي الانسا وليسا على غيرها لا تزوج بلتا ولا بنت يبنيها لانها لا تزوج نفسها فقونها لا تزوج
نفسها لا تزوج غيرها من باب او لا هي بحاجة الى من ينظروا لها فلا تنظروا لغيرها نعم والحرية الشرق الثالث ان يكون الولي خرا ان كان مملكا لم تصحوا ولا يتبون لان المملك لان المملك لا
ينظروا لنفسه وانما هو تحس تحت ولا يتسيدي فلا يكون ولي على غيره نعم والرشد في العقد نعم والشرق في الولي يكون رشيدا في العقد يعني يعرف الصالح لها من غير الصالح يعرف الكفر من غير
الكفر ولو الرشيد في العقد ولو لم يكن رشيدا في المال او له في العقد يخرج به المال اذا كان يعرف الكفر الصادع انه يكفي ولو لم يكن رشيدا في ماله نعم واتفاق الدين سوى ما يلكره ويسترق في
الولي ان يكون دينه ودينة المولى عليها واحدة المسلم يجوج المسلمة ولا يجوز العكس ان يزوج مسلم كافرة ولو كانت قريبا له ويفعلت مسائل فإذا المسألها الاولى للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة
لأن له عليها السلطة وكذلك لمكافر ان يزوج مملوكته المسلمة لأن له عليها الملكية والمسألها السالفة ولي الأمر يزوج من تحت ولايته من المسلمات والكافرات إذا لم يكن له الاولى من قاربهم
فوليه الأمر ولي من لا ولي له يزوج من تحت ولايته من الكافرات والمسلمات لعموم ولايته ولعداله فلا يتولى على مراءة المسلمة لأنه لا يؤمن في المظر لها بالأصلح فقد يزوج من يصلح له من
الفشقة ومن صحابه يتفبر بالمرأة فلا يزوج مراءة نفسها ولا غيرها والمرأة لا تزوج نفسها للحديث أي مراءة لا كحت ونكحت بدون ولي باطل باطل لا تزوج ويقدم أبو المرأة في نكاحها أو بالشباب
العصبه هم الأولياء وإذا وجد عدة أولياء فلا بد من أن يقدم بعضه ويقدم بعضه ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبه وأقرب العصبه الأب يزوج ابنته بون غيره من بقية العصبه وكذلك الجد من الأب لأن
الجد من الأب يقوم مقام الأب وهو أب أو يزوج حديثته أولا الأب الثاني وصي الأب وصي الأب في النكاح فإن وصى أن يزوج بناته أو مولياته فلان فإن هو ويقدم أبو المرأة في نكاحها وموصى الأب
فيه أي في النكاح لاه المال ثم جدها لأب وإن على ثم بعد الوصي الجد بعد وصي الأب الجد من جهة الأب تخرج الجد من جهة الأم ليس له ولاية أنه من لو الأرحام وإن على وإن كان الجد الرابع
والفامس لأنه أب الجد يكون أبا ولو كان مرتفعا وجل وعلى يقول يا بني آدم فآدم أبونا عليه السلام ولو كان مرتفعا يا بني إسرائيل إسرائيل يعقوب عليه السلام هو أبو هال الشعب اليهودي وإن
كان مرتفعا بني إسمعيل إيه هو أبونا عليه السلام إيه كان مرتفعا نه ثم ابنها ثم بعد الأبي ووصيه والجد إذا فقده ياتي دور الإبن ابن المرأة يزوج أمه أن عمر ابن أبي سلمه زوجه نرخول الله
صلى الله عليه وسلم
ثم ابنها ثم ابنه وإن نزله ثم ابن الإبن وإن نزله إيه كان إبن إبن إبن إبن لأنه لا يجعل إبنا ولو نجل هو إيه اسم إبنا ثم أخوها ليابوي ثم بعد الأصول والفروع تنتقل الولاية إلى الحواشي
تنتقل الولاية إلى الحواشي وهو الإخوة لا شقه أو الإخوة لأخي يقدم الأخي الشقيق على الأخ ليابو لأن الأخي الشقيق أكوه يدلي بقرابتين والأخلياب يدلي بقرابت واحد أما الأخي الأم فليس لو
إلايا على أختي من الأم لأنه من لو الأرحام وليس من العصبة لعبك ثم أخوها ليابوي ثم ليابن ثم ابن
ثم ابن الإخوة ثم ابن الإخوة إلى فقد الإخوة لياب للأبوين أو لياب أدن بنوم إبن الأخي الشقيق وإن نزل ثم إبن الأخ لياب وإن نزل ثم عم هاليابوي ثم بعد الأخوة وبنيهم تنتقل الولاية للأعمام
لا شقه أو الأعمام لأب لأنه من العصبة وأما العمل يوم فلا يدخل لأنه من لو الأرحام ثم عم هاليابوي ثم لياب ثم ابنوهما كذلك ثم إذا فقد الأعمام بيابوي أو لياب ياس دور الأبناء الأعمام إبن
العمل الشقيق ثم ابن العمل أب ثم أقرب عصبة النسبة كالإل
ثم بعد هؤلاء ينظر أقرب العصبة كالإل مثل الإل سوى يقدم الأقرب فلا أقرب قولي صلى الله عليه وسلم في المراحل فلي أولى رجل لكه فلي أولى يعني أقرب رجل لكه نعم ثم المولى المنهم ثم إلا فقد
العصبة من النسب ياتي العصبة بالسبب وهو المعفق المعفق إذا لم يوجد للعتيقة عصبة بالنسب إذا معتقها يزوجها لأن له عليها ولا نعم ثم أقرب عصبته نسب ثم إلى فقد المعفق يخلخه أقرب عصبته من
النسب كبنه وأخيه إلى آخره
ثم إذا فقد العصبة بالنسب والعصبة بالولاء ياتي السلطان سوى كان الأمير أو كان القاضي القاضي نائب السلطان فأتذهب إلى المحكمة والمحكمة تتولى لأن المحكمة نائبة عن ولي الأمر نعم فإن عبال
الأقرب أو لم يكن آخر مستطعة الولاية مستطعة الولاية تقول الإنسان ولي قريب لكن قد تسقطوا ولا يكبوا بأمور أولا إلى عظل أبا أبا يزوجها جاءها كفء صالح ورضيت به يكنوا اعترضوا أبا أن
يزوجه هذا هو العظم هذا حرام هذا حرام كبيرا من كبائل البنوك لا تعظلوا أن ينكفنا أزواجه إلى سراضا بينهم بالمعوف العظم كبيرا من كبائل البنوك فإذا عظلوا ووليةه ويزوجها من بعده من العصب
فلو أبا أبوها أن يزوجها زوجها الجد لو أبا الجدن يزوجها الإذن وهكذا أولا يكن أهلا المستطعة الثاني إذا كان الأقرب ليس أهلا للولاية لأن كان فاسقا ما يصمح للولاية لفسته أو غابا غيبة
مقاطعة ولو مكاتبته غيبة مقاطعة لكن لتيقن أنه موجود وإن حي ما نحبس المرأة وتتبرى المرأة يزوجها من بعده لأن لا يفوت عليها ركف أو هذا غيبة وإن كانت غيبة غير مقاطعة يمكن وراجعته وراجع
فإمان ياسي يزوجها وإمان يوكل وإمان يوكل إذا أمكان مخاطبته نه غاب غيبة مقاطعة لا تقطع إلا بكلفة أو إلا بكلفة ومشقه يعني يحتاج إلى سفر سفر على الإدل سفر يجب أن يكون بعيد أشهر لا
يسافر لمه فإن زوج الذي يليه إزوج الذي يليه نه زوج الأبعد نه وإن زوج الأبعد أو أجنبي أما إذا زوج الأبعد مع وضود الأقرب وصلاحيته للولاية هذا العقد غير صحيح لأنه غير وليه لأنه بها
ليحاله غير وليه فنه يصح العقد نه وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عدر أو زوجها أجنبي ما هم من أقاربة ولا من عصبت لكنه يدخل زوجه ما يصح لها لأنه غير وليه صادر من غير وليه نه من غير
عدر لم يصح من غير عدر أما إذا صار هناك عدر ما لها وليه أبدا ولا يمكن وجود وليه فالسلطان هو اللي يتولى عمكل واحد يتولى السلطان يتولى لكنت أتسأل وتقول مثلا للأقل المسلمة في بلاد
الكهفر مراءة مسلمة أو أسلمة كافرة وأسلمة وليس لها وليه في بلاد الكهفر وليس تحت ولاية مسلمين إنه ما هي بلاد الكهفر من زوجها زوجها المركز الإسلامة مركز أو رئيس الأقلية المسلمة الذي
ترجع إليها الأقلية هذا وليه أمر بالنسبة لهم هي زوجه فلو زوج موليهته بدول حضور شهود لم يصح أولي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهده عدر ولاية في شاهد واحد لا بد من شاهدين
يحضران العقد إما أن تكتب شاهدته ما إذا كان العقد يسجل أو يكفي حلوره ما أشهاله ولا يصح إلا بشاهدين عدلين بشاهدين عدلين لاية في واحد عدلين ويفترق في الشاهدين أن يكون عدلين أو ليه
تعالى من من ترلونا من الشهداء يشترط في شهود العدى لها في المكاحه في غيرين فلو كان رجل وامراءه لم يصح أو كان أربع نساء ما يصح إلا ما تقبل شهادة النساء أموال تقبل شهادة النساء في
الأموال مع الرجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامراءاتين فهي في الأموال أما في غير الأموال فلا تقبل شهادة النساء إلا في مسألة الرضاع أو عيوب النساء التي لا يعفوها إلا النساء لك شيء آخر
ناكن في العقود ناكن في العقود وليس كفاءه وهي دين ومصد وهو النسب والحرية شرطا في صحاته يبقى الكفاءه الكفاءه وهي المساوات المساوات بين الزوجي في أمرين الدين والنسب ليست الكفاء شرطا
فلو تزوج فاسق لو تزوج مسلم فاسق لمراءة مسلمة متمسكة في دينيا فلا نقول إن العقود باقر لأنه مسلم لأن الزوج مسلم ولو رفزانك في النسب فلو تزوج فزوجت مراءة نسيبة عربية من رجل ليس عربيا
ليس له نسب عربية فلا نقول إن العقود باقر مادم في توفر في الزوج الشرط فلا نقول إن العقود باقر بل نقول هذا ينبني على الإجازة إذا أجازته المرأة واجازه وليها صح وإن اعترضت المرأة ولم
تقبله أو اعترض الولي ولم يقبله لم يصح العقود يصح لكن يكون الخيار لأن مرأة جاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بخسيسته فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم لكي الخيار يعني مرأة لي ما رضيته بهذا زوج الذي غير كفق بأنه ليس متمسكا بإبدينه وأخلاقه فلم ترضى به فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكي الخيار فدل على صحة العقود
ولكنه يبقى الخيار لما لم يرضى من الزوجة أو وليه نعم وليه زيت الكفات هو يدين مهام الآن لذا تزوج قبيلي بمي يستمونه برير القبيلية أو تزوجت قبيلة لو تزوجت قبيلية قبيلية بغير قبيلي هذا
عند الناس الآن عند الناس الآن خصوصا عندنا ما يرضون بهذا ما يرضون بهذا يكون في سلم على أولي هذه المرأة ربما يؤدي هذا إلى فتناه يؤدي إلى أطيعه نقول العبد صحيح إلى تراضى ما فيه من إذا
رضيته وليه ما فيه من أما إذا لم يترضى هي فلها الخيار وإذا لم يرضى وليه فلها الخيار إذن بالفسب إذن إزالة للضرر ودرءاً درءاً للمفسده نعم وإستاء الكغاة شرط للجوم شوه الكفاءة شرط للجوم
وليست شرطاً لالصحة ليست شرطاً للصحة نعم وليست الكفاءة هو يدين ومنصب وهو النسب والحرية شرطاً في صحة فلو زوج الأبو عفيفةً بفاجر عفيفة يعني عن الزنا بفاجر يعني إنسان يزمي العبد صحيح
لأنه مسلم وإن كان زانياً فهو مسلم لكن إذا لم ترضى هي أو لم يرضى أقاربها فلهم الفسق نعم أو عربية بعجمي أو عربية لها نسب عربي بعجمي فلعبت صحيح لكن لمن لم يرضى الفسق إزالة للضرر نعم
فلمن لم يرضى من الأم من المرأة والأولياء الفسق نعم وإلا فلو تزوج عرضية في عجمي أو بمملوك زوجة عربية بمملوك فلعبت صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت بيس أن تزوج في
أسامة بيزي أو أسامة مولى رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على الصحة مكاح النسيبة عاطمة فنطيس قرشية زوجها من أسامة ابن زيد وهو مولى دل على الصحة جواج ثلاث نسب من
غير للنسب إذا تراضى تلالك نعم باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح أي لا تلا يزوج لا يصح العبد علينا وهنا على قسمين محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد والمحرمات إلى الأبد
يمقسمنا إلى قسمين وحرمات بنسب محرمات بسبب والسبب ينقسني لا أقسام سبب ينقسني لا أقسام إصحار أو رضاع هذا السبب أولي عنه هذا السبب نعم تحرموا أبداً ألأ تحرموا أبداً يعني ولا تحل أبداً
ما يبتحرم في وقته تحل في وقال أدائمة ألأ قولي تعالى حرمت عليكم أما تكم والأم يسمى للأم القريبة والبعيدة فالجده نقيمة للأم أو نقيمة للآب لأنها وكل جده وإنعالت وإنعالت يعني يرتفع في
الدرجة فتحرم الجده والبنس وبنانيا البنس تحرم كل بنس قولي تعالى وبناثة فرمت عليكم ما أتكم وبناثكم بناثكم نعم وبناث البناث الإبن بناث البناث البناث لأن هن بنات بناث الأولاد بنات نعم
والبنس وبنط الإبن وبنساهما من حلال وحرام وإنسفنا من حلال لأن يكون من عقد صحيح أو من حرام كزينة فالبنس من الزينة تحرم تحرم على الزياني لأنها مخلوقة مما ولو كان من وقع حرام لأنها
مخلوقة من مائه لا يزلو أن يتزوجه وتدكل في عمون قولي تعالى وبناثكم وإنسفنا من حلال وحرام وإنسفنا من حلال وإنسفنا وإنسفنا وإنسفنا وابنط إبن الإبن مهما نزل كلهم يسمع بنات نعم وكل وقت
نعم خذالك تحرم الأخوات أو ليتعالى وأخواتكم هذا يشمل الوقت لأبوين ولوقت الشقيقة ولوقت ليوم يحرم نعم وكل وقت وابنطها كل وقت كل وقت يعني سوى الحالة الشقيقة أو ليابن أو ليومن نعم
وابنطها وابنطها نعم وابناط الوقت قال تعالى وابناط الوقت نعم وابنط وابنطها وكذالك بنت بنتها لأنها بنت الله بنت البنت الله نعم وابنط كل أخي وابنطها وابناط الأخي قولي تعالى وابناط
الأخي نعم وابنط وابنه وابنطها وانسفلت وابنط بنتها وانسفلت وابنط بنتها وانسفلت وابناط الأخوات يحرمنا نعم وكل عمت وخالة وخالة وخالة الابو وخالة الجد كلها تدخل في رفض الخالات وان كانت
خالة لشخص أو خالة لأبيه أو خالة لأمه نعم وكل عمت وخالة وإن علسى نعم وإن علسى بأن كانت خالة لأبيه أو خالة لجذي نعم ولملاعنة على الملاعن تذالف ما يحرم على التابيذ الملاعنة على
الملاعن واللاعن معنى هو أن يقلف زوجته بالزينة والعيان يقلف زوجته بالزيناء وإذا قلف الرجل زوجته بالزيناء يقال له إما أن تأتي باربع السهود وإلا يجب عليك حد القذف ولكن تستطح حد القذف
عنك في اللعن تستطح حد القذف باللعن واللاعن أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه من الصادقين فيما رماها به والخامسة أن لعنك الله عليه إن كان من الكابدين ثم يطلب منها هي أن تشهد أربع
شهادات بله إنه لم ين الكابدين فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إذا تم اللعن فرق بينهما إلى الأبات إلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك وهذا القول يتعالى "
والذين يرمون أزواجهم" ثم لم يأتوا باربعة شهادات والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهادات وإلا أنفسهم " فشهادة أحدهم أربع شهادات بله إنه لم من الصادقين "
والخامسة أن لعنك الله عليه إن كان من الكابدين " هذا الزوج ثم قال " ويدرأوا عنها العذاب الحد الزمة " يعني يُسطِفه عنها أن تشهد أربع شهادات بله إنه لم من الكابدين فيما رماها به
والخامسة أن غضب الله إذا كان من الصادقين فإذا تم اللعن بينهما سقق الحد عنه حد القلف وسقق عنها حد الزنة وفُرق بينهما تفريقا مؤبدا هذا هو اللعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسبة هذا
التحريم بالسباب إنتهى من التحريم بالنسبة تحريم بالسبب على ثلاثة نواة تحريم باللصهار وتحريم بالرضاع وتحريم باللعن ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ويقوله تعالى وأخواتكم من الرضاع وأمهاتكم الله في أرضعكم وأمهاتكم الله في أرضعكم وأخواتكم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم أخته من الرضاع وأمه من الرضاع خالته من
الرضاع عمته من الرضاع كل من حرمت بالنسب تحرم بالرضاع لقائد الشرعي كل من حرمت بالنسب تحرم مثلها بالرضاع ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أما أخته وأخته ابنه إستغنى ما يحرم بالرضاع
تنتين أم مخته من الرضاع لو النخته رضعت من مراهر رضاع المحري منه لا تحرم عليهم مخته من الرضاع لأن الرضاع لا ينتشر عليه هو وإنما ينتشر على المرتض أفرح إذا كان لك أخت ولها أم من لأنه
لا علاقة بينك وبينه وكذلك أخت ابنه عنك لك بنت وهل بنت رضعت هل بنت رضعت من مراهر صارت بنتك بنت الله ما يحرم عليك أن تتزوج المرضيع لأنه لا ينتشر عليك التحريم هذا من حرمات بالصهف
بالصحار حرمات بالصحار لا يحرم بالعقد زوجة أبي إذا عقد أبوك أو جدك أو جد جدك على مراءة عبد صحيحا حرمت عليك إلى الأبد إذا عقد أبي مجرد العقد الصحيح وزوجته ابنه وإن نزل كذلك من
المحرمات بالصهار زوجته ابنه قولي فالله أبقى للتبني وأبقى لما يترتب عليه وجاء بقوله من أصلابكم لينفيد الابن بالتبني الذي كان موجودا في الجاهلية نعم فتحرم عليك زوجة ابنك من الصلب أو
زوجة ابن ابنك أو زوجة ابن بنتك كل من لك أؤمن له عليك أو ولادة نعم وزوجته ابنه وإن نزل دون بناتهنا وأمهاته دون أمهات زوجات ابنك فإذا تزوج ابنك من أم عافة لك أنت تزوج أم زوجة ابنك لا
بان من ذلك أم زوجة ابنك لك أنت تزوج إلا دون بناتهنا وأمهاته إذا تزوج أبوك من أم رأى ولاها بنت ولاها بنت فلك أنت تزوج بنته تكون الأم مع الأب والبنت مع ليبنت لا بان أو العكس تزوج
تزوج ابنك بنت للأبني تزوج أمها لا بان من ذلك نعم وتحرم أم زوجته وجدتها بالعكس كذلك من المحرمات بالإصحار أم زوجته أم زوجه لكن بشرط الدخول بشرط أن يدخل بأمها ما يخلعكت أو له تعالى
وربائبكم الله في حجوركم من نسائكم الله دخلتم بهم دخلتم بهم فإذا عقد على مرأة ووطئها حرمت عليه بنته وبنت ابنها وبنت بنتها إلى آخر أما إذا عقد عليها فقط ولم يطأها طلقها ولا فارقها
قبل الوقت إلا لا تحرموا عليها نعم وتحرموا أم زوجته وجدتها بالعكس بنتها وبنتها وبناتها أو لابها بالدخول نعم أم زوجك تحرم عليه بمجرد العكس وجدتها بمجرد العكس هذه أم زوجه أما بنت زوجك
من غيرك لكن زوجك مرأة ولا بنت من غيرك هذه إذا ما تحرم بالدخول العقلي والدخول إذا تطلقتها قبل أن تدخولها بها أحلت لك البنت نعم أم زوجك تحرم عليه بمجرد العكس بنتها وبناتها أو لابها
بالدخول أم زوجك تحرم عليه بمجرد العكس بنتها وبناتها وجرد الخالوة من غير الوطن هذا ما تكفي لا بد من الوطن مع العقب لا بد من الوطن أي مع العقب نعم فصن و تحرموا إلى أمد فوقت معتدته
هذا المحرمات إلى أمد إلى أمد يعني إلى وقت إذا انتهى الوقت حلت تحرم إلى وقت فاقي و هذا مثل اخت زوجته و انتجمع بين الوختي حرام يجمع بين الوختي وتذلك لا يجمع بين المرأة و عمتها ولا
بين المرأة و خالتها وهذا بالسنة فإذا قلقت زوجتك حلت لك اختها و حلت لك خالتها و حلت لك عمتها و تحرموا إلى أمد فوقت معتدته تحرموا وقت زوجتك و هذا بنص القرآن و انتجمع بين الوختي و
كذلك زوجت معتدتك لو طلقت هذه المرة و هم على طول تزوج اختها تصبر لما تتم العده سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا تصبر لما تتم العده فإذا خرجت متلت قتلك من العده جهاز لك ان تتزوج اختها
أو عمتها أو خالتها لان مدامة العده باقي فآثار النكاح باقي نعم اخت معتدته و اخت زوجته و بنتهما و عمتها بنت اخت زوجتك ما يجب ان تجمع بين المرأة و بنت اختها او بنت اخيها اجمع بين
المرأة و عمتها ولا بين المرأة و خالتها و عمتها و خالتها لا يجمع بين مرأة و عمتها ولا بين مرأة و خالتها هذا جاءت به السنة ما جاء في القرآن هذا جاءت به السنة نعم فينطلقت و فرغت عده و
بحنة الى طلقت اختها او عمتها او خالتها و انتهات العده و بحنة انتها المانة نعم و انت زوجهما في عقد او عقدين معنة جاء مع بين الوختين او بين المرأة و عمتها او بين المرأة و خالتها كيف
يتصور؟
تصور ان يعقد عليهم عقدا واحدا ان يقول زوجتك زوجتك بنتية فاطمه و مريم جميل بقى يقول قابلت زوجه و عقدا واحد باطل كله باطل في السنة تين وما بعقدين في آن واحد غير متعاقد كان يقول زوجتك
بنتي مريم ثم بعد لالك يقول زوجتك بنتي فاطمه قبل ان يقول الزوج قابلت فا ايضا هذا جمع بين الوختين بعقد واحد
ثم بعد ذلك عقد على اختها او عقد على خالتها او عمتها بعقد متأخر فان العقد المتأخر يبطل المتأخر يبطل و يبقى الاول صحيحا نعم و انت زوجهما في عقد او عقدين معن او عقدين معن شف معن اما
إذا كان في عقدين متعاق بين ليس معن فيبطل متأخر فقط او عقدين معن بطل فان تأخر احدهما او وقاعة في عدة الاخرى وهي باع او رجعية بطل نعم يبطل متأخر فقط يبطل متأخر لان هو الذي حصل به
الجمعه من المحرمات في النكاح إلى أمد المعتده ما دامت في العدة اوله تعال ولا تعزم حقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجله اي حتى تنته العدة و لا تتعذيز له نحطبه خطبة صريحة اما الخطبة غير
الصريحة تعليب لا بس ولا جنها عليكم في معراضتم به من خطبة النساء او اكنكم في أنهثكم علم الله انكم ستذكرون او انه ولكن لا تواعدون سرا يعني نكاحا لا انتقول قولا معوفا ولا تعزيم عقدة
النكاح حتى يبلو الكتاب أجله فالعقد على المعتده و لما زالت في آثار نكاح الزوج والمستبرات من غيره و كذلك لو عقد على المستبرة هل أمه مثلا لايس عليها مثل عدة فرى عليها الاستبرى بحيوة
فقط فإذا عقد عليها و يفي حال الاستبرى لم يصحي لانها لم يفل العدة فهو تزوج المعتده و دخل بها و وطيها اختلقت الانساب وبما فكل حاملا من الأول من المطلق و يحصل اختلاق الانساب نعم و
الزانية حتى تتوف من المحرمات إلى أمد الزانيا و العياد بالله التي تمارس الزناح حتى تتوف فإذا تابت و انتهت عدةها جازا لكاكم أما ما دامت لم تتوف بل يتمارس الزناح أو تابت لكن لم تنتهي
عدةها لا يدوز العفد عليه حولي تعالى الزانية لا ينكفها إلا زان أو مشرك الزان لا ينكف إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكفها إلا زان أو مشرك و خرم ذلك على المؤمنين فالتي تمارس الزناح
و لم تتوف كهي يجوز العفد عليه أنا ليكون في اختلاق الانساب و كذلك إذا تابت لا بد أن تمر العدة حتى يعلم براءة رحيمها من الحمد بهذه الشرطين يجوز نكاح الزاني إذا تابت توبة صحيحة و تمت
عدةها نعم نعم مطلقته ثلاثا حتى يطاءها زوج غيره من المحرمات لا أمت مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوج غيره لقوله تعالى فإن طلقها يعني السالثة قال قبلها الطلاق مرتان و ليس المراد العقد المراد
الوقت أن يعقد عليها و يطاءها فإن عقد عليها فقط طلقها و لم يطاءها لم تحيل لا بد من العقد يقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع إليه حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته يعني بالوقت نعم مطلقته
ثلاثا حتى يطاءها زوج غيره أما مطلقته دون الشلاث إذا خرجت من العدة بانت بينون الصغره له أن يعقد عليها لأن الماء أماؤه له أن يعقد عليها وتسوى نعم والمحرمات حتى تحيل من المحرمات إلى
أمن المحرمات حتى تحيل من إحرامها و هي محرمة فالعقل باطل و كذلك المحرم لو تزوج وهو محرم العقل باطل و الرفث هو الجماء و دواعيه من العقد والصطباء والكلام فالمحرم يسجنب النكاح وما حوله
حتى يحل من إحرامه فلو عقد على مراءة وهو محرم فالنكاح و باطل و كذلك لو عقد على محرمة المعقود له ما هو محرم حلال لكن المعقود عليها محرمة فالعقل و باطل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا
يخطد حتى ما تبوى زوجني بنك أو نبى زوجك بنتي و أنت محرم عجوز هذا فلا رفعه و لا ينكح كافر مسلمة هذا من المحرمات إلى أمت المسلمة لا ينكحها كافر ولا مرتد قوله تعالى و لا تنكح المشركين
حتى يؤمنه ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولقوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار لا هنحل لهم ولا هم يحلون لهم فإذا أسلم حل له أن يتزوج المسلمة و كذلك العكس لا يجوز للمسلمة لا يجوز
للكافر أن يتزوج مسلمة ولا للمسلمة أن تتزوج كافرا إلا الكتابية يجوز للمسلم أنه تزوج الكتابية قوله تعالى و المحطنات من أهل الكتاب المحطنات من أهل الكتاب شل لكم و طعامكم شل لهم
فالمحطنة الكتابية يعني العفيفة عن الزناء العفيفة عن الزناء إذا كانت كتابية يهودية أو نصر عنين وهي عفيفة عن الزناء فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجه نصف الآية الكريمة تكون مخصصة لقوله
تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولحل لكم الطيبات و طعام الذين قوت الكتاب حل لكم و طعامكم شل لهم و المحطنات من المؤمنات و المحطنات من الذين قوت الكتاب من قبلكم هذا أباحه الله هو
أحكم وأعلم سبحانه وتعالى بمصالح العباد نعم أما ما عد الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرا لعموم قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا
كافرة ولو عبدا ولو كان المسلم مملكا لا يجوز لهم أن يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكح المشركات هذا عمل للمسلمين سواء الأحراق أو العبيد نعم ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية
إلا حرة كتابية أما الأمه الكتابية ليس لا هو أن يتزوج وإنما يتزوج الحر الكتابية وهي اليهودية والنصرانية ولا ينكح حر مسلم أما تم مسلمة إلا جل الحر المسلم أن يتزوج مملكة مسلمة لأن
أولاده يصيروا عبيدا لأن الولد تبع لأمة الحرية ولو تزوج الحر المسلم مملكة صار أولاده عبيدا مملكة تبع لأمة والله جل وعلا لم يبح للمسلم أن يتزوج المملكة إلا بشروط قال جل وعلا وما لم
يستطع منكم طاولا أن ينكح المخصنات عن الحرائي فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا شرطاً تكون مؤمنة تكون مؤمنة وبشرطاً يكون لا يقدر على مهر الحر إلى قوليك على ذلك لمن خشي
العانتاء منكم أي خشي الوقوع في الزناه إلا ميتزوج إنه يتزوج المملكة هذا شرط أولا أن لا يقدر على مهر الحر ثانيا أن تكون الأمة المملكة مؤمنة فتياتكم المؤمنات ثالثا أن يخاف على نفسه من
الزناه لو لم يتزوج بالمملكة ذلك لمن خشي العانت منكم خير لكم كونك تصبر ولو مع العانت ولا تتزوج المملكة خير الليك واحسن لما ذا لأن نهفقته واجب عليها بالملكية لما ذا لأنه ليس بحاجة
إلى العبط واجب عليها بالملك اليمين وهو أقوى من العبط قالت تعالى أو ما ملكت أي ما نكون ويسب حاجة إلى العبط نعم وللحر نتاح أمتي أبيه دون أمتي ابنه للحر أن يتزوج أمتي أبيه لأنه لا
علاقة له بإخلاه العبط ليس للأب أن يتزوج أمتي ابنه لأن أمتي ابنه أمه له أولي الصلاح سلام أنت ومالك وليس للحرى نكاح وعبد ولدها وليس للحرى نكاح أنت أنت تزوج مملك ولدها وهو مملك لولدها
فلا يجتمع عقد النكاح وعقد الملك اليمين نعم وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه إن فسخ نكاحهما لوجود الملكية لوجود الملكية والملكية تسناف مع عقد النكاح
نعم من حرم وطوا بعقد منما سبق من كل ما سر حرم بملك اليمين هنقاعد إلا الأمه الكتابية لأن الله أباح نكاح الكتابية نعم نعم هل آخر المحرمات في النكاح؟
الخنفة المسكلة اللي ما يدرى مشكل لا يدرى هل وذكروا؟
هذا لا يصحام يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره هل هو ذكر؟
لا يجوز المسكلة المسكلة لا يزوج حتى يتبين أمره هل هو ذكر؟
هل آخر المحرمات في النكاح؟
نعم محاورها أجلت اللي في السويلي أجلت محاورة بكرة إن شاء الله هي جامع أثنان بنافر نعم أو النظر إلى الفرقها يعني استحلالنا حرم الله منها هذا القصد حما مجرد الدخول من غير أن يمسى ومن
غير أن يرى منها شيئا هذا لا لا يكفي نعم ذات إذا خلتم بينا خلتم بينا ما هو بالمراد؟
مجرد الخلوة بل لا بدا يكون مع الخلوة استباحة بشيء منها نعم نعم نعم لا هل ما فيها أشكال إنه إلا طلقها طلق رجعي فهي زوجة ما طلقت حتى تخرج من العد لا إشكال إنه ما إتزوج ما دامت في عدة
إنما إلا طلقها طلقا نعم يجعلوا اللغز في هذا يقول كيف الرجل يعتد في هذه المسألة نعم يقاسوا إقامة الحدود حالة تزويت بالنسبة للمراكز الإسلامية في لا قليلات المسلمة الله لرجع لهم إذا
اتفقوا على هذا اتفقوا على هذا وفوضوا واحد يتولى أمرهم ويقيم فيهم الحدود وينظر في إثبات الله هل هذه الألق يقوم مقام ولي الأمر نعم لما يريد رغم عنها وهي غير موافقة لا يا جوز هذا إذا
كانت غير موافقة لا يصحى العقل يشترط التراضي كما أخلتوا يشروط صحة العقل التراضي بين الزوجين يعني يرضى كل منهم بالآخة ولا فيه جبار نعم وكذلك الإذن هل يجوز أن يزوجه رغم عنه أن يزوجه
ابوه يعني نعم لا ما يزوجه رغم عنه أي زوجه اللي باختياره إلا إذا كان الإبن ليس له عقل أو صغير ما بعده يعني له يزوجه يزوج الصغير إذا كان الزواج خيرا له أو ما له عقل ويزوجه لجل يكفوا
عن الحرام إذا صار الإبن ما له إراده ولا اختيار فهو ليه يقوم مقام أما إذا كان الإبن لو اختيار وإراده وعقل فلا أحد يملك أنه يجب على الزواج لا أبوه ولا غير نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم
الله ليجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل بالنسبة للزواج لا أن تخطب نعم لا أن تخطب الرجل إذا رغبت فيه لها أن تخطبه لنفسها نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله ببعض الدول الإسلامية المرأة
هي التي تدفع المهرى لرجل هل هذا الزواج يعد صحيحا نعم ببعض البلاد الإسلامية المرأة هي التي أقول لها أن تحطب لكن ليس لها أن تعبق إلا بطراف الولي لا أن طريق الولي نعم أقول هضيلة الشيئ
كوفقكم الله ببعض البلاد الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهرى للرجل فهذا الزواج يعد صحيحا الزواج يعد صحيحا لكن لا بد يكون الصداق من الزوج يدفع الزوج الصداق ولا يدفع المهرى نعم أقول
هضيلة الشيئ كوفقكم الله ليجزء للراقيق أن يتزوج في أربعين سائر رقيقات لا الرقيق ما يتزوج إلا تنتين على النصف على النصف من الحق نعم هضيلة الشيئ كوفقكم الله الإعلان النكاح يعد شرطه في
صحة نعم إعلان النكاح أقل له شود والوليمة شود والوليمة هذا علان للنكاح نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله ليجزء للراقيق أن يتزوج في أربعين سائر الرقيقات إذا تقدم رجل صالح لمرأة فرضي
أبوها بذلك والبنت لم يرغب إذا تقدم رجل صالح لمرأة فرضي أبوها بذلك ولم ترضى البنت به فما حكم ذلك ما يقصد عليه ما يلزمها به لا بد مر الله نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله ليجزء
للتافر أن يزوج مملكته المسلمة من كافر لا ما يزوج منلكته من كافر لأن المسلمة لا تتزوج الكافر لا ترجعون إلى الكفاء لا كله له يعبد لها على المسلم نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله رجل
غير محرم وخطب من رجل محرم لا إذا ما يزوج أتجوز الخطب من المحرم نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله هل للمعتكف أن يخطب مرأة هل ليجل للمعتكف أن يخطب مرأة المحرم على المعتكف هو الوطف ولا
تباشروا أن وأنتم آقبون بالمسائل الوطف هو المحرم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله إذا أرجع الرجل رجل مرأة هو في العدة فهل يكفي الشهود أم يبدعوا إلى المحكمة في ذلك أليش هذا على الرجع سنة
ما هو الرجع تحصل بالقول وتحصل بالفعل كان يطاها أو يقول راجعة زوجتي تحصل الرجع بالقول ولو بالفعل ولو لم يشهد أليش هذا اللي ما هو السنة وله بلازم في المحكمة نعم أقول هضيلة الشيئ
كوفقكم الله مالمقصود بعدة الزانية وكيف تكون عدةها هذا توابع بدرات رحيمها يعني تحييظ ثلاث حيض بعد التوبة نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله يقول الفقها إن الزانية تستطاب وتختبر هل هذا
صحيح نعم تستطاب وألا اصبار ينظر فيها إذا أظهرت التوبة تراها تراقب وإذا ما حصل منها شيء أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله كيف يجوز للأب أن يزوج ابنته العفيفة بالفاجر وفي الآية يقول تعالى
هذى الزانية التي لم تتوب الزانية التي لم تتوب أينا لا يجوز الزواج بها والزاني أيضا ما يمنع أن تجوج منه المرأة لكن لها كما صدق لها الخيار لها الخيار إذا لم تروا لأن مسلم ما زال أنه
مسلم فله أن يزوج ولو كان زاني مسلم نعم ولكن لها الخيار هي أول وليها إذا لم يرضى يعني عصبتها وأقاربها إذا لم يرضى لهم الخيار في الفسط نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله إذا زنا رجل
بمرأة وحملت منه وأراد الرجل أن ياقد عليها فهم يجيب وضه الحم لا يجوز له يعقب عليها وهي بطنيها حامل لا يجوز لا بالتعفد ولو لم يكن فيها حامل الله فكيف إذا كان بها حامل الله منزنا لا
يجوز العقب عليها نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله هناك بعض المسلمين قد عقد على زوجته بدون وليها أخدم بقول أحد المداهب الأربعة الذي يرى ذلك فهل يلثوا كل واحد منهم الآخر يُعاد العقب
من جديد ويزول الإسكار الحمد لله نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله هل يصح أن تبقى إمرأة ومسلمة كأن عند كافر والله سبحانه ويقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل لا ما يجوز لا
يجوز من يبقى مع القدرة ما يجوز من يتربى المسلم رقيقا عند كافر نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله ملمقصود بالأمة المشتركة ومتاية جوز وطأها حال الإشتراكة ما هي المشتركة ليملك عدة أشخاص
ليملك عدة أشخاص ليجوز لا لواحد منهم أن يتسرى بها لأنها ليست خالصة له نعم نعم لا بس بذلك لأنه لا علاقة له بالرضاء والرضاء لا ينتشر على لخوة إنما ينتشر على أولاد المرتضة نعم نعم أقول
هضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز لبنتي أن تكشف لخالي أمي أم لا هل يجوز لبنتي أن تكشف لخالي أمي نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله إذا قال رجل للشخص زوجتك أبنتي فلانه فقال ذلك الرجل
قابلت بها ولا يوجد معهم أي شاهد فهل يتم الزواج؟
لا ما يتم الله بشهود فاقد للشارد فاقد للشارد من شروط المكاح وهو الشهادة نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله إذا قال الولي يهازلا لرجل أن زوجتك أبنتي فقال قابلت ولم ترضى البنة فهل يعد
عقدا صحيحة؟
نعم النكاح ما في هجل ولا في الهجل هجل هو جد ولا إذا قال زواجتك ينعب ولكن يبقى للبنة الخير إذا لم ترضى هلها الخير نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله أنا متزوج وليس لي وظيفة وقد حصلت لي
وظيفة في هذه الأيام في شركة تأمين على رخصة القيادة فهل أقبلوا بها؟
لا شركات التأمين محرمة لأنها أكل الياموان الناس بالباطل وفيها قمار وفيها ربا وفيها شروف فالتأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجود ولا يجود التوظف عندهم لأنه تعاون معهم على الاسم ولا
دواء نعم وعليكم بالدعاء وعليكم بالنصيح لإخوانكم ولمن فتصلون به والموحظاه ونشر العقيدة السلف الصالح عليكم بهذه الأمور عليكم باللسلاح والدعوة إلى الله والتحدير تحدير من الفتن والشرور
تحلير من التفجيرات لما فيها من المحالير الكثيرة وانتهاء فرومات المسلمين وبلاد المسلمين وتروع المسلمين عليكم بالقيام بالنصيحة والتذكير ونشر مدهب السلف في طاعة ولا تأمور المسلمين
وعدم الفروج عليهم وما يترتب على هذه المخالفات مشرور عليكم بالبيان ونصيحة في كل مناسبة في خطب الجمع في الدروس في المجالس الخاصة بين الناس من الجيهات بسبير الله ومن الجيهات بسبير
الشيطان هنا سيبلنا لمن الجيهات بسبير الله وانتم إلى
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 123 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.