154 مشاهدة
123 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - شرح ثاني )
الصوت
021 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة الجماعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والعشرون
الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب صلاة الجماعة مما فرغ المؤلف انتقل بيان حكم الجنائي للصلاة.
لان
الصلاة كذلك تكون صلاة الفريضة لابد ان تكون في جماعة بمعنى صلاة الجماعة حكم الصلاة عن الجماعة وحكم الامامة وصفات الايمان حكم المتابعة في هذا الباب واجمع المسلمون سلفا خلفا على
مشروعية في الجماعة في صلاة الفريضة
اجمعوا على هذا الكويت.
لكن منهم من يرى ان السنة من يرى انها واجبة ومنهم من يرى اثناء الشمس وهذا ان شاء الله صلاة الجماعة.
فانما اختلفوا في الحكم سنة في واردة او شرط
وصلاة الجماعة كثيرة في الكتاب والسنة بقوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا فاوجب الله صلاة الجماعة في حالة القوم.
فلا ان تجد في حالة ولو كان هناك ولو كانت صلاة الجماعة سنة فقط
لما امر بها في هذه الحالة حالة الموت.
مرتين جاء به اية لقوله تعالى فلتقل طائفة منه معه.
هذا الامر الاول الامر الثاني بقوله هل تأتي قاعدة اخرى؟
لم يصلوا فليصلوا معه
امره الجماعة بهذه الاية مرة وايضا صلاة الضوء شرح فيها سقوط واجباته وعن حركاته وابعاد تجري في الصلاة والتقدم والتأخر الابتلاء في اشياء لم يتسابق فيها في حالة الامر دل على نفوس
الصلاة والسلام
وفي حالة الخوف.
واما من السنة فكذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يصلوا مع المصلين عبروا عن الصلاة انه من الراكعين هذا دليل على افضل الصلاة والسلام.
آية القرآن.
وفي السنة
احاديث كثيرة في صلاة الجماعة.
بما انه صلى الله عليه وسلم امر امر ببناء وشرع الاذان لها شرع ترتيب الائمة و كل هذا يدل على هذا وجوب صلاة الجماعة.
الا وكانت سنة
سنة ما احتاجت الى هذه الامور قال صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة في قرية كانوا فيه صلاة الجماعة واستحوذ عليهم الشيطان.
وايضا صلى الله عليه وسلم قال انقل الصلاة عن المنافقين
صلاة الجزاء والصلاة.
فوصف المتخلفين عن صلاته.
صلاة العشاء هذا دليل على انهم تركوا امرا واجبا لو تركوا امرا فما اقسم بالربا.
ثم قال ولقد هممت الامر بالصلاة ثم امر رجلا يوم الناس ثم اذهب الى رجال ثم العبوا برجال النار
الى جدار المرحلة والصلاة فافرق عليهم بيوتهم بالنار.
فهذا هذه العقوبة هم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
والعقوبة لا تكون الا على شيء واجب لو كان صلاة الجماعة غير واجبة الحق والعقوق النفاق والحكمة
حكمة ظاهرة في صلاة الجماعة اولا ان الصلاة في الجماعة اطرد الشيطان فالشيطان هو يشغله عن صلاته من خلال ما اذا صلى مع الجماعة فان الشيطان يدخله ويبتعد عنه.
ولهذا امر صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الجماعة
ونهى عن تخلف على وقال انما يقتل من الغنم القاصية وان الشيطان علم الانسان.
فاعظم فاعظم فوائد صلاة الجماعة انها تبعد الشيطان المصلي.
وهذا شيء مجهر.
الانسان اذا صلى مع الجماعة ينبغي هواجسه قتل
آآ امور شواطئ خلاف ما اذا صلى منفردا فان الشيطان يتسلط عليه ولذلك يكثر السهو في صلاة الفرد وايضا صلاة الجماعة يحصل فيها التعارف اين المسلمين؟
قراءة تعالوا تفقد بعضهم لاحوال بعض.
اما لو لم يصلوا الجماعة لم يدري بعضهم عن بعض.
الم يعرف بعضهم بعضا
وصاروا متنافرين اما اذا صلوا جماعة اليوم والليلة خمس مرات حصل التعارف بينهم انت ناصر تفقد بعضهم في احوال بعض.
واذا غاب احدهم تفقدوه وسألوا عنه.
ان كان مريضا عادوه
وان كان متكاسلا فافرحوه قد قال عبد الله ابن مسعود الله عنه من يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى.
ولو انكم صليتوا
في بيوتكم كما بقلب هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم وضللتم.
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يطابق الصف
هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة.
انهم لا يتركونها وانه يعتبرون المتخلف عنها منافق وثالثا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وانه فلو تركتم سنة نبيكم لظلمتم.
وانه يأتون
الرجل المريض او الكبير اذا لم يقدر على المشي يأتون فيه يأكلونه يهادى بين الرجلين.
كل واحد ياكل في عقله.
حتى يقيموه في الصلاة.
هذا من رضي الله عنه على صلاة الجماعة
نعم.
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس.
فليخرجها اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة اينما تجد على الرجال.
قال من شاف صلاتهن في بيوتهن.
ويباح لهن حضور صلاة الجماعة لكن صلاتهن في وجوههن افضل.
لاجل المحافظة عليهن
وابعادهن عن الفتنة وكذلك لا تجب على الصبيان لا تجب على الرجال نائمين لا تجب على الصبيان ولكن يؤمرون بها ويؤتى بهم لاجل تدريبهم.
تغريدهم على الطاعة نعم الصلوات الخمس.
فلا تجد لغير الصلوات الخمسة.
وانما تستحب
الصلوات الخمس فصلاة التراويح صلاة الفصول يستحب لها الجماعة فلا تجد على اشارة الى البعض العلماء السجن هو اخذ القول لا شرطا يعني لا ليست شرطا لصحة الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه
وسلم صلاة من صلاة الرجل في جماعة
تقبل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة.
سبع وعشرين درجة صلاة الجماعة تصبر على صلاة الفجر سبع وعشرين درجة.
هذا دليل على صحة صلاة الفرد دليل على صحة صلاة البقر
دل على عدم على ان ان صلاته في جماعة ليست شرط لصحة الصلاة اذا كانت شرطا لما صحت صلاة المفرد رفح الصلاة.
الحديث صحيح.
وذهب جماعة وهو رواية عن الامام احمد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
الى ان صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة.
فلو صلى منفردا
بعذر صلاته باطلة.
لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء اعينه فلا صلاة له لا صلاة له الا بالعذر.
قوله لا صلاة له.
هذا دليل على لا صلاة المنفرد من غير عذر.
واما قوله
صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة للجماعة على صلاة الفجر في سبع وعشرين درجة هذا محمول على من له عذر هذا محمود على من له الرجل اما من تركها بغير عذر هذا الحديث يدل على غفران الصلاة لا
كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء
لا صلاة له الحديث الاخر لا صلاة بجانب المسجد الا في المسجد ولما جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعبده ان يصلي في بيته لما يجد من المشقة بينه وبين المسجد قال هل تسمع
النداء؟
قال نعم.
قال اجب
فاني لا احل لك رخصة هذا يدل على انها حرام على ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يستطيع حضور نعم.
وله الجماعة في البيت يعني ما يتعلم بها الواجبات وهذه المسألة خلافية
فعرفنا اذا ان صلاة الجماعة واجبة او شرط لكن هل يتعين ان تفعل في المسجد او تصلي الجماعة ولو كانت في غير المسجد.
ما ذكره هنا الا ان ولو في غير قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
ولكن ان صلاة الجماعة لا تصح الا في المسجد هل تصح الا في المسجد؟
ولذلك ولكونها لا تصح الا بالمسجد سمعتم الاحاديث بقوله لا صلاة لرجال المسجد الا بالمسجد وحديث الاعمى
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتسمع منا؟
قال لا.
قال فابي.
اني لا اجد لك اوصى.
ولو كان في اقامتها في البيوت ترخص لهذا الرجل ان يصلي مع من عنده جماعة في بيته و
يحصل له آآ ادان الجماعة كذلك اول من سمع النداء لا صلاة له الا بالعذر وهذا الاختيار ابن القيم جماعة ما لا تصح الا في المسجد الا بعذر الا لعذر
ما تصح الا بالمسجد لكن تجد في المسجد نعم.
انتقل الى فشل تعدد المساجد وهي المساجد افضل اذا تعهدت اولا انا في السفر هؤلاء لا يجوز لهم تعدد المساجد.
بل يكون مسجده وواحده
والقرآن في هذا الصبر الذين يرافقون على حدود البلاد الاسلامية الذين يرابطون على الحدود من اجل ان لا يتسلل الى بلاد المسلمين عدو هؤلاء هم اهل وهذا هو الرباط في سبيل الله
فهؤلاء يقومون بمسجد واحد لماذا؟
ولا يعالجون المسائل.
لان هذا اقوى لهم.
واهيب للعدل.
ولان انه لو جاء طليعة من العدو ورآهم جميعا فان ذلك مما يرعب العدو بخلاف ما اذا رأى نفرا قليلا في مسجد
فقط ولا يعلم ان هناك ساجد اخرى فصلاتهم في مسجد واحد يكون فيها هيبة للعدو ويكون فيها اشتباك ويكون فيها قوة لا في غير السفر فلا بأس بتعدد المسائل حسب رحاله
في غير شهر لا بأس بتعبد المساجد بكثرة الحاجة لان المساجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة حسب الحال ولا يوقر الناس كل اهل البلد انهم يجتمعون الا لصلاة الجمعة
فقط
صلاة جبريل فقط اجتمعوا بمسجد واحد اما الصلوات الخمس في عددون المساجد بحسب حسب الحال من اجل التيسير عليهم جمع المشقة عنهم اذا تعهدت المساجد هذا هو محل البحث الان.
نعم.
فيه الجماعة
الافضل اذا تعددت المساجد فالافضل الصلاة للمسجد الذي لا تقام صلاة الجماعة الا في حضوره.
مثلا اذا كانوا اثنين واحد قال لا بروح انا اصلي مع بروح اصلي مع المسجد الفلاني.
تعطلت الجماعة في هذا المسجد.
فالافضل انه انك تصلي في هذا المسجد
اضر يصلي في هذا المسجد لاجل ان تقام في صلاة الجماعة.
ولا يعطل من من الجماعة نعم او كان لولا شخص له يعني اهمية اذا صلى في هذا المسجد اجتمع الناس وصلى
واذا ذهب ذهبوا معه عطل المبيت.
فالافضل لهذا الشخص الذي يتم بحضوره قامت صلاة الجماعة الافظل مما يذهب وان يصلي في هذا المسجد لاجل ان يعمر هذا الرزق قوله تعالى انما يعبر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر
هذا من ادارة المشايخ.
فاذا ذهب بطلت للجماعة بعد الفجر.
نعم ثم كان ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه الا بقبوله بعده بالافضلية الاكثر جماعة تعددت المساجد في البلد.
ايها افضل؟
كله يصلي في اي مسجد لكن الافضل فلا في الافضلية
الافضل الاكثر جماعة ان يصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون قوله صلى الله عليه وسلم وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل.
نعم.
هو المسجد العتيق.
اذا صارت المساجد متساوية في العدد
ما فيها بعضها مساوية في عدم الجماعة ما في آآ ابحرية لبعضها ان تصلي في المسجد العتيق القديم لسب الطاعة سب العبادة.
صلاة المسجد اذا المسجد القديم اولى بشرط العبادة فيه نعم
تساوت المساجد بكثرة كثرة الجماعة التشاور وفي القدم فالافضل الابعد الاقوى منها الابعد.
تكثر الخطوات الى المسجد اذا اه حديث الذي حديث بني سلمة لما ارادوا ان يخرجوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابي سلمة دياركم تكتب اثاركم ومن دياركم لم تكتب اثاركم الى المسجد ولو كان بعيدا.
كل ما بعد المسجد كثرت الخطوات
فعظم الاجر والثواب سبحانه وتعالى نعم طيب هذه مسألة اخرى يحرم ان يؤم في مسجد قبل ان يبادر الراتب اذا كان للمسجد امام راتب.
فانه الاحق بالامامة.
لا يجوز لاحد
ان يتقدم عليهم وان يوم الناس ان هذا من الاعتداء على حق المدان المرتب للمسجد بل القول الثاني وهو الصحيح انها لا تصح الصلاة اذا قاموا الصلاة صلوا قبل الامام
من غير عذر صلاتهم لا تصح نعم والذي مشى عليه هنا تصح مع التحريم.
لان هذا على الامام.
نعم ولا حول ولا قوة الا بالله الا باذنه الا في حالتهم.
الحالة الاولى اذا
اذا اتينا الايمان جاحد ان نصلي عنه فانه يصلي يصلي الركيب.
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض اذن ابا بكر قلب الناس ولما ذهب الى لما ذهب صلى الله عليه وسلم للاسلام
بين جماعتين من الانصار حصل بينهما سوء تفاهم وحضرت الصلاة اه طلب بلال بن ابي بكر ان يصلي في الناس فتقدم ابو بكر تقدم ابو بكر صلى بالناس ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسلمون
في الصلاة فتأخر ابو بكر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم
ولم ينفعهم عن ذلك دل على جواز التوكيل للامام اذا غاب او خلد او حصل الامر عذرا ان يوقف هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا ما هو الكلام ولكن تأخر
تأخرا يشق على المأمومين او يكشم الخروج الوقت يخشى خروج الموت اولا يشق عدد من المأمومين فلا بأس ان يتقدم لان هذا عذر يتقدم المصلين لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
تأخر عن الحضور بالصلاة في الناس حتى فصلى بهم عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصلى خلف عبدالرحمن بن عوف
وقال احسنت.
قال صلى الله عليه وسلم احسنتم.
دل على انه اذا تأخر الامام تأخرا يعني طويلا شرط على المحكومين او يخشى خروج الوقت فلاحد المسلمين ان يتقدموا ان يصلي بالناس لان هذا عذر
اما اذا كان الامام محافظا على الوقت ولا يتأخر فلا يجوز لاحد ان يتقدم عليه وان يقوم الناس بدون اذنه.
نعم هذا يدل على اقول هذا يدل على اهمية اشتراك الجبال لان بعض الناس ما يحترمون الاجابة
واذا تأخر قبل التأخر صلوا وتركوه هذا خطر عظيم القول الثاني في المذهب المنافسة لانه رهن عذر والايمان ما وكل ما وكل احدا فلا تصح صلاة هذا الامام الذي صلى بدون ان يأذن له الامام او ان
يكون هناك عذر شرعي يسوغ صلاته
لانه يغلب على ظنهم ان الكتاب لم يحضر.
نعم.
يجب احترام الامام وانتظام الامام وحديث الامام ينتظر ولا ينتظر.
نعم.
واوصلناه الارض لا من صلى في المسجد او صلى مع الجماعة
ثم دخل المسجد والصلاة تقام.
دخل المسجد الصلاة تقام فانه يسن له ان يدخل معهم ولا يجلس مثلا صلى في مسجد او صلى في مكان مع جماعة في مكان اخر ثم حضر
مسجدا تقام فيه الصلاة بحاجة نريد واحد او يحضر الدرس او لهذا وجده الفقهاء في الصلاة.
فلا ينبغي له ان يجلس بل يستحق له ان يصلي معهم قد تكون صلاته الثانية نافلة والاولى هي الفريضة.
بدليل ان النبي صلى الله عليه
من لم صلى لاصحابه في مسجد الخير حجة الوداع.
صلاة الفجر.
فلما فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغوا من الصلاة اذا هو برجلين جالسين.
خلف الصف.
فدعا بهما يسألهما فجيء بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فرعوا فرائضهما بليلة الرسول صلى الله عليه وسلم
فقال من بالكما ان تصلي معنا؟
قالوا يا رسول الله انا صلينا في رحالنا يعني في منازلنا منازلهم ديننا لان الحجاج لهم منازل في منى اللي يصلي في بلدنا قالوا يا رسول الله صلينا به قال لا تفعلا لو صليتما في رحالكما ثم
اقيمت الصلاة
فصلي معهم فانها لكم نابلة دل على مشروعية اعادة صلاة الجماعة اذا حضر الاقامة اما اذا جاء بعد الاقامة فهل تصلون؟
فانه لا بأس ان يجلس.
نعم ان المغرب.
ان المغرب فلا يسن لماذا
قالوا لان المغرب قسم وتر النهار ولا يكرر المسلم ولكن الصحيح انه وعي لعموم الحديث.
الصحيح انه يعيد المغرب.
بعضه قال يصليها معهم بصفتها وبعضهم قال يقوم يأتي بيدي رابعة لتكون شفعا.
المهم ان الصحيح انه يعيد حتى المغرب.
اذا دخل
والصلاة صلاة المغرب وهو قد صلى السنة ان يصليها معهم بعموم الحديث.
اذا صليتما نعم ولا تشبه بالعالم هذا نوع اخر من الهلال النوع الاول اعادة الجماعة من اجل حضور اقامة الصلاة
النوع الثالث اعادة الجماعة اذا فازت الاولى او اعادة الجماعة بعد الصلاة الاولى.
هل يجوز انك تعاد الجماعة اذا صليت الصلاة الاولى صلى الامام وانتهى صلاة الاولى هم جاء ناس
هل يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى قالوا هذا فيه تفصيل.
ان كان المسجد مسجد قريب.
مسجد قريب.
او مسجد سوق يعني مسجد في وسط سوق البيع والشراء والناس ما يتفاوتون ويتأخر بعضهم فهذا لا مانع
جماعة ولو ولو تعددت الجماعة للعذر يعني اذا كان مسجد قريب باذن الله على الطرق والان المساجد مساجد المحطات هذا سائل اذا جاء الجماعة صلوا واذا جاء الجماعة هذه وقد صلى الجماعة الاولى
يصلون ايضا واذا كان ابني يصلون.
لانهم
ما هم على نعال ولا هم على ارتباط هذا طريق يبكي ولا بيع وشراء يتأخرون يعني حصل بعضهم اعذار او حصل بعضهم تأخر فيصل اما اما المساجد التي ليست على الطرقات وليست مساجد اسواق
فهذه ان كانوا تعمدوا التأخر جماعة تعمدوا التأخر الصلاة مع الامام يريدون اقامة جماعة ثانية فهذا لا يصح ولا يجوز هذا لا يجوز لان هذا فيه تفريط للكلمة وفي تعدد الجماعة
فلا يجوز التعمد التعمد اللي يقوله صدق خلهم يخلون اذا سلم الامام الروح منه ويصلي او خلونا نكمل شغلنا ولكن القدامى واذا رحنا نصليهم هذا متعمدين ولم تعد فلا يجوز الجماعة تفرق الكذب
هل يجد الذين سمعوا النداء ويصلوا جميعا مع المسلمين اما اذا كانوا ما تعبدوا فاتتهم الصلاة جاؤوا يريدون الجماعة لكن ابدا فلا مانع ان يصلوا جماعة ثانية.
لان النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فلما انصرف اذا هو برجل جاء
قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فالمصلين عنه فقام غدوا وصلى معاهم.
هذه اعادة جماعة غير مقصودة غير المقصود الرجل كان يريد صلاة الجماعة لكن فاتته فلا مانع انهم يقيمون جماعة ثانية
لان هذا شيء غير مقصود.
فلابد من هذا التفصيل لابد من هذا التفصيل.
انهم ان كانوا متعمدين بتفويت الجماعة الاولى هم جاءوا يريدون اقامة جماعة ثانية ان هذا غير تفريط الكلمة.
وان كانوا غير
جاءوا يريدون الصلاة مع الامام لكن فادتهم الصلاة فانه يجب عليهم ان يصلوا الجماعة في الجماعة واجبة ولا يجوز لهم ان يصلوا فرادى.
نعم مسجد مكة والمدينة.
هذا من سائر المساجد.
اما في مسجدي مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي
في رواية والمسجد الاقصى فلا ينبغي تعمد الجماعات.
لماذا ادمن الخصوصية ينبغي الحرص على نبوظ الجماعة مع الامام مهما لان هذه المساجد ثلاثة لها خصوصية.
ولان الناس يجتمعون فيها من اقطار الارض
فلا ينبغي لهذا المظهر تعدد الجماعة هذا لا ينبغي المظهر السيء في هذه المساجد الثلاثة التي اليها الرحاب هذا مما يفعل على الكسل عن صلاة الجماعة.
هذه المساجد يأتيها الناس من ابطال الارض
فلا ينبغي التعهد في جماعته لكن لو جاء يريد الصلاة في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى.
لكن اذا فاتت الصلوات وجد ناس مثله الصلاة فلا مانع ان يقيم جماعة سابقة.
ولا يصل فرادى لانه ما يجوز للانسان يصلي فردا.
وهو يجد الجماعة.
وكان
في المسجد الحرام كان فيه اربعة محاريم على عهد الاتراك يسمونها المقامات مقام الحنبلي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام كل مقام له جماعة كان هذا بدعة هذا بدعة فلما جاء الملك
عبدالعزيز رحمه الله واستولى على الحجاز وحد الجماعة وهذا من محاسنه رحمه
هذا من اصلاحاته العظيمة انه ازال هذه التفرقة هذه التفرقة وجمع الناس على امام واحد كما كانوا في فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الصدر الاول وانما
هذا التفريق جماعات
المسجد الحرام هذا محدث فلذلك آآ وفق الله هذا الامام آآ وحد المسلمين على امام واحد.
فهذا مما يثبت له رحمه الله هذه مسألة اخرى اذا اقيمت للصلاة فلا يجوز لاحد
ان يصلي نافلة ما يجوز لاحدا يصلي نافلة بيقول انا بصلي تحية المسجد.
لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا يجوز الشروع
اذا بلف بعد ان تقام الصلاة للفريضة.
ولا تصح.
لا تصح هذه الناقلة.
لكن لو اقيمت وهو فيها اقيمت الصلاة وهو في صلاة ناجحة حسم يديهم دين.
لكن اقيم في الصلاة وهو في اللعبة.
قالوا هذه ان كان
ان يمكنه ان يخففها ويكملها فانه يكملها.
قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم.
وان كان اكمالها يفوت عليه صلاة الجماعة فانه يخرج منها ويدخل مع الامام قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا المكتوبة.
نعم.
اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا مكتوبة
نعم.
فان كان في نافلة يعني هل في النافلة قبل ان تقام الصلاة فماذا يعمل مبالغين ان يأتي بها خفيفة ويلحق بالجماعة فانه يكملها.
وان لم ينكره ذلك فانه يقطعها
نعم وبعض العلماء يقول يقطعها مطلقا يقطع الصلاة مطلقا ولولا ما اقيمت ان شاء الله الافراد انه ان كان في اول النافلة فانه ينفعك وان كان في اخر نافلة ولا بقي منها الا قليل فانه يكملها
ويلحق بالامام.
نعم
ومن هذه المسألة مهمة جدا لماذا ترك صلاة الجماعة للمذهب كما سمعتم انها حجرة اذا كبر قبل صلاة الامام ولو غادرت منها الا جزءا يسيرا.
فيكون ادرك صلاة الجماعة يقول حكمه انه صلى
صلاة الجماعة ولا تكون منفردا.
فالقول الثاني وهو الصحيح اختاره الشيخ فقيه الدين انها لا تسمح للجماعة الا بادراك ركعة الا بادراك ركعتين للجمعة.
الجمعة ولا تدرك الا في ادراك ركعة
وكذلك جماعة.
فان ادرك اقل من ركعة فانه يدخل معهم ليحصل على فضل المتابعة ولا يقوم له ولا يعد من صلى في جماعة لا يعذب صلى ولكن يكرم له اهل الجماعة بنيته.
لانه جاء يريد الجماعة لكن لم يتمكن.
المسلم يؤجر على نيته
نعم فيكتب له اجر الجماعة ولكن لا يقال انه صلى في جماعة.
نعم.
يكتب له طالب الجماعة بنيته.
وقصده.
ولكن لا يقال انه ادرك الجماعة.
نعم هذي مسألة ثابتة اذا جا
جاء والفجر فانه تأتي تكبيرة الاحرام وهو ثم ينحني للركوع ويستحب انه يكمل تكبيرة الانتقام في هذا الموقف.
وان اقتصر على تكبيرة الاحرام كفى هذا تكبيرة الاحرام في هذه الحالة مستحب وليست بوجه.
ان اتى بها فهي افضل.
وان تركها فانها تكفيه تكبيرته
ثم يركع مع الامام ويقول مدركا للركعة يكون مدركا للركع رضي الله عنه جاوز الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع ثم دب ودخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حبا ولا
تعد.
يعني لا تعوج الركوع خلف الصف.
لا تعوج
ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على ان الركوع على ان الركوع يدرك لادراك ويسقط عنه قياما نعم قراءة الفاتحة تسقط عنه قراءة الفاتحة وقيامه لانه لانه يأتيه الخضوع نعم نعم هذه المسألة
هذه مسألة من مسائل صلاة الجماعة علم ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جانية قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءته له قراءة.
فالامام يتحمل
قراءة الله.
وبدليل حديث ابي بكر وبكرة ما قرأ الفاتحة.
ومع هذا ادرك الركعة وصح دل على ان المأموم ليس عليه وهذا احد الاقوال وهو القول الثاني انه لابد من قراءة الفاتحة على ولو تركها لم تصح
الصلاة فهذا بدأ المحدثين كالبخاري والشافعي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف ايمانكم.
قالوا نعم.
قال لا تفعلوا الا بالفاتحة في الكتاب.
فانه لا صلاة
فلا بد من قراءتها على المؤمن.
والقول الثالث انها تجب على المعهود في الصلاة السرية.
الظهر والعصر.
ولا تجب عليه الصلاة الجهرية فضل قراءة الامام واستماع المأموم له.
قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له واقصدوا
انكم ترحمون.
وهذا القول هو اقرب الاقوال واعدلها.
وهو الذي تجتمع فيه الادلة.
وهو واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تجب على المأمور بالصلاة السرية.
ولا تجب الصلاة الجاهلية بل يجب عليه الانصات والاستماع لقراءة الامام قوله تعالى واذا قرئ القرآن
قال الامام احمد نزلت هذه الاية في الصلاة.
فاذا قرأ الامام واستمع المأمور وقال امين بعد فراغ الايمان فكأنه قام كانه قرأ الفاتحة.
اذا سمعه اذا استمع واما من تعريفاتها على قراءة الامام كانما قرأها.
فيكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم
لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب لانها قرأت في فاتحة فشارك الامام في سماء التأمين عليها اي هنا قراءة على المرحوم اما مطلقا واما في الصلاة آآ السرية اما مطلقا واما في الصلاة الجهرية
لا قراءة عن الموت.
ولكن يستحب له ان يقرأها في شتتات
الامام الذي قبل قراءة الفاتحة التي بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة.
والسكتة التي يثبتها الامام بعد قراءة الفاتحة.
والسكتة التي يسكتها الامام قبل الركوع ينبغي للمأموم انه يقرأ في هذه الشبكات.
وكذلك اذا سكت بين الايات.
بلا شك الايمان
الايات ويتتبع المعروف سكتات الجبال ويقرأ الفاتحة هذا مستحب في الدعوة وليس واجبا نعم الصلاة السرية وفي سكوته في الصلاة الجاهلية.
نعم الحالة الثالثة اذا لم يسمعه البعد او في مؤخرة
لانه لا يتعاون مع قراءة الامام لانه لا يسمع اذا الصلاة السرية وفي سكتات الامام في الصلاة الجهرية وفي حالة ما اذا لم يسمعوا الوعد.
لا لطرش فقدان اذا كان لا يشبع الامام وانه قريب من الامام فلا يجوز
اول يقرأ ويغلق.
نعم.
يقول انا ما اسمع يقول الامام شوك على شوك على نعم ويشرع لهم ان ويستعين لان الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الايمان انما يتحمل قراءة الفاتحة اما الاستفتاء فهو سبحانه سبحانك اللهم
وبحمدك الى اخره الاستعاذة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه لا
الامام فيأتي بها الامور.
وهي ليست بوعيها انما هي مستحبة.
نعم هذا الشر هذه المسابقة لتدعو له مسابقة المأمون سابقة المأمون الامام الحرام قال صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الرمال ان يحول الله رأسه رأس حمار
او يجعل صورته صورة في النار.
مساندة الايمان حرام.
لا تدري.
وفيها ان سبقه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة.
لو دبر قول الامام تكبيرة الاحرام الصلاة لانه دخل في الصلاة قبل قبل امامه.
فلا تنعقدوا صلاتكم.
هذي واحدة
الثاني اذا سبقه الى ركن سبقه الى الركن فان ركع قبل امامه ركع قبل الامام فانه يجب عليه ان يقوم وان يركع بعد الامام.
فاذا البقر ولم يقم متعمدا بطل الصلاة.
اذا ادركه الامام في الركوع
الذي سبق لي قبل الاسلام ولم يروه يأتي به متعمدا بطل الصلاة.
وان كان جاهلا او ماشيا فانه يعرض فلا تبطل صلاته.
هل السبت الى الركن؟
الحالة الثالثة الشاب في الركن بركن ثابت فما لو ركع ورفع قبل امامه فان كان متعمدا
بطلت صلاته.
وان كان ناسيا او جاهلا فانها تبطل الركعة.
تبطل الركعة فان سلم الامام يقول ويأتي برفعه بالركوع او السبت بالركنين احدهما ركوع مثل ما لو ركع ورفع قبل ايام من ثم سليم قبل امامي هذا سبب لرفعه احدهما ركوعا فاذا كان فانه يجب
هؤلاء في الركوع والسجود بعد ايمانهم فان لم يفعل بطل الصلاة بطلت صلاته وان كان الجاهلية او ناسيا فانها تبطل الركعة فقط.
نعم.
اذا صار الصبر الحالة الاولى اذا سبق او اربع حالات الحالة الاولى اذا سبق في تكبيرة الاحرام هذا لا
صلاة الحالة الثامنة اذا سبق الى الركن سبق الى الركن.
الحالة كأنها اذا سبق الحالة الثالثة اذا سبق بركنين.
الحالة الرابعة الى سبق السلام سلم قبل ايام متعمدا فطرت صلاته.
واذا كان جاريا او ناسيا فانه يعود
يعود ويسلم بعد امامه.
لتصح صلاته.
نعم.
هذه يعني ملخص احوال السبت المأموم للايمان بالصلاة.
اشبه بتكبيرة الاحرام يسجده الى الركوع.
يسلبه بالركوع.
يسلبه من الركوع والسجود كل حالة لها حقوق.
نعم
فعلينا وان كان جاهلا يعني ان لم يفعل عند البطل الصادق ان كان بطلة نعم نعم طيب نعم نعم.
التأخير الحالة الاخيرة وهي التي سلم معك اذا سلم قبله امامه فان كان متعمدا
صلاته الا اذا فلا بأس.
لكن اذا كان هو الانفراد يسلم قبل امام متعمدا اليهود ويسلم بعد الامام.
نعم سمي الامام المخفف عليهما يعني يأتي بامر التمام التسبيح والركوع والشهود ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر ولا
كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى قصار الصور واوصاف الصور تعلق بالبقرة او يقرأ هذا مرجع اي قول على المأمومين.
اما اذا صلى هو لنفسه صلى وحده انه يطول ما شاء.
اما اذا صلى
يراعي الضعيف يراعي يراعي المريض فلا لا لكن لا ينظر الصلاة يقول هذا اخف على الايمان هذا ليس النصر تقدير غير مفيد.
نعم يستحب له ايضا ان يطول الركعة الاولى في الظهر والعصر والعشاء اطول من الثاني
نعم يستحبوا ايضا للامام انه اذا ركع ما يعدل الركوع ما يعدل القيام ويسمع الناس يذكرون الركوع شوي حتى يدركوا الركعة اذا سمع فانه يتأذى بالقول والركوع حتى الله اشهد ان لا اله الا الله
لا اله الا الله لا اله الا الله محمد سبق لنا لصلاة الجماعة اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لكن يبادر لهن حضور الجماعة كما كانت الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله
قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا الله وساجد الله بيوتهن خير له منا.
الصلاة ولكن يباع لها ان تخرج الى المسجد بشرط ان تخرج للمتطيبة غير متجمدة وان تكون محتجبة ان تستر وان لا تختلط مع النداء لا تصف مع الرجال او
اجلس مع الرجال اينما تكون خلف الرجال.
نعم.
بهذه الاداب تصلي انتصار الانسان.
اما اذا شيء منها فلا يجوز.
نعم.
المقصود.
الله انه انما اذا تركها لا يعذر هذا هو يحرك الله هل تصح صلاته هذا محل البداية
لعذر من صلاته وله اجر صلى مع الجماعة العذر الذي حبسه.
نعم.
فضيلة الشيخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول نعم صلى الله عليه وسلم لان هذا خوف
هو يقول ما عندي طالب يبحث عن قائد يزول العذر لانه يجيب قائمين يوصله الى المسجد.
نعم اثناء يا رب تخرج من المدرسة من الدرس اي نعم نعم هذا هو الذي تستطيعونه
الا والعلم يستقيلون؟
يصلون الجمعة في المدرسة؟
لان هذا هو الذي يستطيعون ولا يستطيعون الذهاب الى المسجد وليست الدراسة يصلون جماعة في المدارس الحمد لله نعم اذا اذا اذا كانوا اذا خرجوا من المسجد يطيعوا العمل الموجودين.
فلا ينضبطون او الطلاب ما ينضبطون.
يذهبون ولا يعودون
انهم يصلون في ذلك.
الانسان اذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهب هذه الصلاة في ضيع العمل رسالة انه يصلي في مكان عام في قاعدة عندنا اذا كان الانسان فيه ارادة او مؤتمر على
يؤديه واذا ذهب يصلي بحسن الطاعة.
مضروب منه يصلي في مكانه النبي صلى الله عليه لا اذا كان ذهابه لمسجد من المساجد او يكون اكثر جماعة او يكون مسجد قديما
له فضيلة على غيره من المسائل ويقصده بمثل ذلك ولا يترتب على ذهابه امرار المسجد القديم فلا مانع من ذلك نعم مسألة الصوت اللي صار فيها مباهاة الان وصار فيها
انا لا اشجع على هذه في هذا الوقت القراءات على شخص في ظرف المسألة اتناشر هذا مبالغة كان في مبالغات يخشى من نعم والقول اقول نعم لان الصحيح صحيح ان السنة بمعنى
الا ان عيد المسافرين من السنة ما يثاب عليه ولا السنة عندهم اعم من هذا تشمل الوالد المتقدمين تشمل السنة الواحدة.
وبعضهم يقول سنة مؤكدة.
سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل
الامر في هذا الامر بمعنى اطلاقه من السنة يعني من فعلها فله اجر ومن تركها فلا يجمع الامام هذا عدم تقدم ابدا قال ان ما حدث عند المتعافيين.
نعم المقاومة
حيث دقيقتين الى خمس ابتدائي عن الوقت المحدد.
اذا مضى وقت طويل عشر دقايق ووقفة اما يعني وهو قد يتعطل سيارة الرجل بشر يعني فلابد من لابد من الاحتياط في انتظارها.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قال تعالى اذا الرسول يكون مراد لان الرسول كان ينتظر ولا يرفع من الركوع وهو يسمع وقع القدم عليه الصلاة والسلام.
هذا الكلام خفيف هذا الكلام واما اذا شق على المأمومين
الفقهاء يقولون له انتظار داخل ما لم يشق على اذا شق علمه ضد مراعاته معه اولى بمراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى لا يسمع وقع قدم.
هل معنى هذا ان هذه ريش الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماذا يكذب نعم مهما المصلين وجماعة اما اذا دعا الضرورة الى تقصيرهم المكان الضيق ولا يسعهم جميعا يصلي جماعة ثم يذهبون ويأتي جماعة هذا لا
بأس به.
متقسمون بالمدرسة
لا يجوز تقسمه في مكان واحد.
نعم يجب علينا الصلاة صلاة المسجد افضل من الصلاة خارج المسجد نعم مدار ومسجد الصلاة فيها ولا لا؟
نعم تكبر تكبيرة الاحرام وانت واقف معتدل قبل
لو تأتي بتكبيرة الاحرام وانت واقف معتدل ثم تنقلبه والجماعة والجماعة دلوقتي قد يلتقي في الصلاة شيء ولا تنقسمون عن الامام انما اذا جئتم وانفاق قد سلم او وهو فاذا كنت صلي الجماعة فما
دام باقي في الصلاة شيء نعم وفضيلة الشيخ
والله اذا كنت ترجو حتى يأتي اذا يقول الفقهاء قبل ان اسلم الامام تسليما ثانيا فان صلاته تنقلب نافلة.
تنقلب نافلة.
نعم اجاز والحب للقراءة الفاتحة لا لا الجوالات بينهم الايات نعم
ولو كان ذلك عن اهل المسجد في المبنى او في مبنى الجامعة فيجب عليكم الصلاة في ولا تتقطعوا بالمعاصي.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لا تجوز الصلاة في الدين الا للعنف
الا بعذر شرعي والا بالصلاة تجد في المسجد.
مع المسلمين.
ويجيب المؤذن حوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له ولم يكن انهم يصلون قال لا صلاة له قال نعم صلاة الواحد صلاة الجماعة في البيت
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان القلوب هي اختارها الله سبحانه هذا لا مانع لذلك الايمان ما هو باللحية لحية القبر الشيطان هو يقول في عقل الانسان وتفكيره وسلوكه في هذه اللحمة
صغيرة الجماعة اذا كان المسجد
022 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة الجماعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثاني والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الاولى بالامامة الاقرء العالم فقه صلاته.
لا اله الا الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد هذا الفصل في احكام الامامة في الصلاة.
لما كانت صلاة الجماعة الثالث الى امام يقتدى به ناسب ان يذكر
ما يجب ان يكون عليه الامام من المؤهلات لانني لابد ان يكون الامام مؤهلا له وذلك من ما في الناحية الاولى ان يكون مدخلا لقراءة القرآن.
لان الصلاة تحتاج الى قرآن
وقراءة الفاتحة ركن من اركانها فلابد بالدرجة الاولى ان يكون مسلما لقراءة القرآن ثانيا لابد ان يكون عارفا بحفظ الصلاة واحكام الصلاة بانه تعرض له امور بالصلاة لا يتخلص منها الا الفقيه
عما اذا كان ليس عنده شيء من الفقه فانه قد يخل بالصلاة او تعرض له امور لا يستطيع التخلص منها ويشترط فيه ان يكون عنده المام بفقه الصلاة على الاقل.
لا بد من توفر هاتين الصفتين
جودة القراءة ومعرفة فقه الصلاة واما ترتيب الائمة وايهم اولى فنعلم اولا انه لا يتقدم على امام المسجد اذا كان قد ركب للمسجد امام فانه لا يتقدم عليه فلا يجوز لاحد
ان تقدم على امام المسجد ولو كان افقه منه ولو كان اجود منه قراءة لانه قد ولي الى هذا المنصب قد سبق لنا قول المؤلف يحفظ ان يؤم في مسجده
حرب العلامة الراتب الا باذنه ثم يليه من له سلطة سلطان لا يتقدم عليه احد لان له ولاية عامة ويدخل فيها ولاية الامامة بالصلاة اذا كان ليس للمسجد امام مرتب وحضر من سلطان فانه اولى بها
كذلك صاحب البيت اذا كان الناس عند صاحب بيت فانه لا يتقدم عليه احد.
يصلي بهم صاحب البيت هو اولى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه.
ولا
على تكريمته الا باذنه يلا الاولى بالامامة ان اقرأ العالم فقه صلاته.
الاقرأ العالم فقه صلاته.
الاقرأ يعني الاجود قراءة.
ليس المراد الاكثر حفظا بل المراد الاجود والقراءة بان يتقن القراءة ولا يفهم ولا يفهم فيها.
ثم ايضا الفقه الصلاة
لابد ان يكون عنده الباب لفتح الصلاة واحكام الصلاة نعم.
ثم الافقه ثم عند التزاحم اذا اذا تشاور في الصفتين في القراءة وفي فقه الصلاة.
فانه يقدم الاكثر فقها.
الفقيه الذي عنده زيادة فقه على
فقه الصلاة لانه قد يحتاج الى شيء مسحي في امور الصلاة فاذا كان فقيها فانه يتخلص من هذا المشكل.
كل ما كثر فقه الرجل فانه يكون اخى بان يتخلص منه
ما يعرض له في ورود الصلاة ثم الاسن فاذا تساووا في في هذه الامور الصلاة في القراءة وفي الفقه والافقهية.
على الاخر.
يقدم الاسد الاكبر سنا تمييز لكبار السن او صلى الله عليه وسلم وليؤمكم اكبركم.
نعم
ثم الاشرف فاذا تساووا في القراءة والفقه والسن يقدم الاشراف يعني من هو من آآ من اهل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا
ولا تقدموها نعم.
ثم من اقدموا هجرة فاذا تساووا في هذه الامور فانه يقدم الاقدمية اجراءات كانوا كلهم مهاجرين كلهم قراء وكلهم فقهاء وفي السن سواء فانه ينظر الى الاسبق بالهجرة الى بلاد الاسلام
لانه افضل من غيره بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل.
نعم.
ثم الاتقى فاذا تساوي في هذه الامور يقدم الاتقى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
نعم.
ثم من قرأ
قل ثم من قرأ فاذا تساوي في جميع الصفات ولا صافحت الميزة فانه لابد من اجراء القرآن تشاح فيها واحد يريد الامامة فلا ميزة لاحد على احد يقدم بالقرآن يقرأ بينهم
اولا خرجت له القرآن تولى الامام وهذا يدل على اهمية الامامة في الصلاة وشرفها وانها منصب نعم.
وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان.
هذا سبب نعم وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم.
واحد واحد
وحر الحر يقدم على الرفيق.
اذا تساووا في الصفات والمؤهلات لكن بعض واحدهم حر والاخر مملوك قدم الحر.
نعم.
وحاضر كذلك اذا ضحوا وتشوهوا بالصفات يقدم الحضري على البدوي لان الحضري اعرف في معرفته
الاحكام من ساكن البادية.
نعم.
ومقيم كذلك اذا تشافى مسافر ومقيم قدموا المقيمين يقدموا المقيم بانهم يتم الصلاة والمسافر يقصر الصلاة فيقدم بالامام المقيم منهما.
ويجوز انه المسافر يقدم الى حين المقيم اولى منه.
لانه يتم الصلاة
والمسافر قد يقصر الصلاة فيشوش على المأمومين.
يظنون انه سهل.
نعم البصيرة اولى من الاعمى لان البصير يهتدي الى القبلة يهتدي الى القبلة والاعمى قد يميل من قبلة وكذلك المصير يتحرز من من النجاسات تجنبها
والاعمى قد يقع في شيء في طريقه او يقع من شيء وتعلق به شيء من النجاسات لانه لا يراها ويجوز ان يتولى الاعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف ابن
يخلفه على الصلاة اذا سافر صلى الله عليه وسلم او غزا يخلد المكتوب وهو رجل اعمى يخلفه على الصلاة وعلى اه امارة المدينة.
نعم.
ومختون كذلك اذا كان واحد مختون مقطوع الخلفة الاخر غير مقتول فانه يقدم المختول بافضليته
ولانه ركن الطهارة من الاقلف.
نعم.
ومن له ثياب.
من له ثياب اكثر مما يستره في واحد ما عنده الا ما يستر العورة ما بين السرة الى الركن.
والثاني عنده ثياب اكثر من هذا
فيقدم من له ثياب زائدة على ستر العورة لان هذا مطلوب للصلاة قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
اولى من ضده ولا تصح خلف فاسق ككافر.
الذين لا تصح امامته.
اولا الفاسق
والفاسق اسم فاعل من فسق يفسق اذا خرج عن طاعة الله عز وجل في اللغة الخروج يقال فسقت الثمرة اذا خرجت من آآ اذا خرجت من اكمامها فسقت الثمرة اذا خرجت من اسبابها الفسق في اللغة.
والفسق شرعا هو الخروج عن طاعة الله
والمراد به هنا من الكبيرة.
من تبعه الجنوب.
ان يفتتن الكبيرة الذنوب دول الشرك ودون الكفر.
فهذا يسمى فاسقا ويسمى ناقص الايمان كما في كتب العقائد.
لكنه مسلم.
مسلم فاسق.
او مسلم ناقص الايمان
تصح صلاة لكن لا يكون اماما بالاتقياء لان الامام قدوة يراهم قدوة اذا كان مظهرا للفسق فانه لا يكون اماما لان لا يقتدي به الناس ويعملون مثل عمله والفاسق على اصوله.
فاسق في الاعتقاد.
بان يكون
معتزليا او اشعريا او من اصحاب الفرق الضالة في العقيدة هذا يسمى الفاسق في الاعتقاد.
او فاسق كالذي يشرب الخمر او يزني او يسرق هذا فسقه عملي ويسمى الفسق العملي
وفي العقيدة يسمى الفسق الاعتقادي.
كل منهما على المذهب لا تصح صلاته.
يعني لا تصح امامته.
لا تصح امامته.
لانه يخشى ان يقتدي به غيره.
ولانه لا يؤتمن على الصلاة
لا يؤتمن لان الامامة امانة.
فلا يؤتمن على الصلاة.
الا اذا كان هذا الفاسق اماما او اميرا فانه يصلى خلفه بجمع كلمة كان الصحابة يصلون خلفه آآ الامراء وان كانوا فساقا كالحجاج وآآ المختار
الوليد ابن عقبة كانوا يصلون خلفهم لاجل جمع كلمة لانهم امراء ان صلى قلبهم ولو كانوا غشابة.
ولا يختلف عليهم.
اما اذا كان غير امير انه لا يقدم لا يصل.
لا تصح امامتك عن المذهب.
والصحيح انها تصح امامته لكن مع القراءة
صحيح ان من صحت صلاته صحت امامته.
لكن اذا كان فاسقا فانه يكره امامته لكن الصلاة صحيح اما على ما اه ذكر هنا فلا تصح الصلاة.
لا تصح الصلاة خلفه لابد من عادتها.
ولكن الراجح انها تصح مع الحرارة.
لانه مسلم وما دام انه مسلم
تصح صلاته الا تصح صلاة من خلفه لكن مع الكراهة.
نعم.
ولا تصح خلفه فاسق ككافر اما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه بالاجماع.
الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالاجماع وان
كان متقنا للقراءة.
وان كان عنده كره فقيه وقارئ ما تصح لفساده عقيدة لانه لا تصح جميع اعماله.
لا تصح اعمال الكافرة والمشرك.
فلا تصح صلاته لا تصح صلاة من خلفه سواء كان كافرا اصليا او مرتدا لانه قد تستغربون يقولون كيف الكافرين
يصلي يقول قد يكون مرتدا الناس يظنون انه مسلم وهو مرتد مرتكب لناقل الاسلام يدعو غير الله او يذبح وما اكثر هؤلاء الان يدعو غير الله يستغيث بغير الله ويذبح
للجن يذبح للقبور ما اكثر هؤلاء الان في المسلمين؟
هؤلاء مرتدون عن دين الاسلام.
من صرف من انواع فانه كافر.
مرتد عن دين الاسلام.
فلا تصح صلاته ولا جميع عباداته
ولا يجوز ان يكون اماما في المسجد ومن صلى خلفه صلاته باطلة.
يجب عليه اعادة الصلاة.
نعم ولا امرأة اظنها مثلا يعتنق مذهبا كافرا يعتقد محلة باطنة كافرة انه كافر ولو كان ما يذبح لنا الا ولا ينظر ولا يظهر عليه شرك ولا
اذا كان يرى صحة مذاهب الكفار ولا يكفر الكفار ولا يتبرأ منهم.
فانه مثلهم فلا تصح اليه.
صلاته ولا تصح امامته ولا يسمى بالكافر المرتد.
وهو الذي ارتكب ناقضا من نواقض
من اكثرهم اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله.
يسمون بالاسلام وهم على نوافذ من نوافذ الاسلام كثيرة اخرجه من الريف يا شيخنا صاحب شمال المسجد ثلاث مئة وستة واربعين مسكرين الشارع
صاحب جيب صالون ثلاث مئة وستة واربعين مليون شمال المسجد ولا تصح هذه المهمة من الراية هذي ما تستيسر ولا تصح خلف فاسق في الكافر نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخن ذلك تصح الصلاة
قلب امرأة للرجال.
لا تصح صلاة المرأة بالرجال.
فلو صلت بالرجال بطلت صلاة الرجال لان الامام خاصة بالرجال وليست بالنساء.
اما امامتها بالنساء فلا بأس لا بأس ان المرأة تعم النساء.
اما انها تؤم الرجال فهذا باطل ولا يصح.
وهذا قول جماهير اهل العلم
سلبا وقلبا فلو صلوا قلب امرأة فصلاتهم باطلة.
نعم وكنت للرجال كذلك الخنسى والخنسى المراد به الذي لا يذكر هل هو ذكر او انثى مستلم؟
فيه الة رجل وفيه الة امرأة ولا
ولم يظهر عليه علامة فارقة انه رجل او انه الا يسمى المشكل.
هذا لا يغلب في جانب الانوثة.
لانه يشتم للانوذكر يحسم للانثى فيغلب في الصلاة.
والامامة الانوثة فلا يكون اماما للرجال.
نعم.
ولا صبيا لبالغ.
ولا تصح امام
صبي وهو من دون البلوغ.
الصبي المميز الذي دون البلوغ.
تصح صلاته تكون له نافلة ولكن لا يصح ان يؤم بالغا.
هذا على البدر والصحيح انه يجوز هذا انه تصح امامة الصبي للبالغين
وذلك لحديث عمرو ابن سلمة فليصلي بقومه وهو ابن سبع سنين وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين يصلون خلفه صحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
قال هذا الصبي يحفظ القرآن او يحفظ كثيرا منه فبحثوا عن من يصلي بهم فلم يجدوا افضل من هذا الصبي فقدموه يصلي بهم وكان هذا في عصر النبوة.
والذين يصلون خلفهم من الصحابة.
دل على صحة ايمانه
نعم ولا اخرس لا تصح امامة الاخر رسول الله يستطيع النظر الا بمثله مثله فلا يؤمهم ارخص ولو كانت الصلاة سرية لانه لا يقرأ القرآن الخص صلاته لنفسه ليصح ان يؤم من هم مثله لكن لا يصح ان
يؤم النار في
لانه لا يقرأ القرآن قد فقد فيه ركن من اركان الصلاة وهو قراءة الهاتف نعم ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام.
كذلك من اه الذين لا تصح امامتهم العاجلة
عن ركن من اركان الصلاة كان يعجز عنه القيام صلوا جالس مقعد دائما المقعد او ما يستطيع يسجد على الارض نوبي نوبي للركوع او يوجد السجود هذا ما تصح امامته بالاصحاء
لا تصح امامته بالاصحاء لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة الا ما يستثنى ويأتي.
نعم ولا عاجز عن ركوعنا وسجود او قعود او قيام الا امام حي.
الا امام الحي.
امام الحي الحارة
امام المسجد الرافض اذا عرض له عالم عرفوا كان صاحي يصلي بهم سليما.
لكن عرض له هذا ساجد القعود يصلي وهو قاعد فانه حدود صلاتهم خلفه بشرطين اولا ان يكون هو امام الحي الراشد
الثاني ان يكون يرجى الجواز هذا المانع اصابه مرض عارض اصابه جرح او اصابة في رجله.
يرجى انه يزول يشفى.
فلا بأس يصلون خلف لكن ان اهتدى الصلاة بهم قائما ثم اعتل وجلس في اثناء الصلاة فانهم يتمون الصلاة
ولا يجلسون خلفه وان ابتدأ الصلاة بهم وهو قاعد فانهم يجب عليهم القعود والدليل على ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس
وجفشت قدمه يعني اصابها عوار فبقي في بيته عليه الصلاة والسلام وجاء الصحابة يزورونه.
حالة الصلاة قالت الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا وهم قاموا خلفه فاشار عليهم ان يجلسوا اشار اليهم
اليد الشريفة مجلس فجلسوا خلفهم فلما سلم قال كدتم امنا ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على يقومون على ملوكهم وهم قعود فمنعهم صلى الله عليه وسلم ان يصلوا خلفه قياما وامرهم بالقعود.
لانه ابتدأ الصلاة بهم
قائلا القاعدة فاذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا يجب عليهم القعود من اول الصلاة الحالة الثانية انه في مرض موته صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يحيي بالناس فصلى ابو بكر بدأ الصلاة في
المسلمين
النبي صلى الله عليه وسلم احش في نفسه خفة ونشاط احس بنفسه خفة ونشاطا خرج اليهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلون.
فتسلل دخل عن يسار ابي بكر فجلس صلى الله عليه وسلم في مكان الامام وصار ابو بكر والصحابة يقتدون به
صلى الله عليه وسلم واستمروا قياما ان مجالسهم قيام لماذا؟
لان ابا بكر ابتدع الصلاة بهم قائما والنبي انما جاء في اثناء الصلاة فدل على ان امام الحي اذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عالما فجلس
انهم يتمون الصلاة خلفه قياما استدلالا بحديث مرض موته صلى الله عليه وسلم الحديث الاول اذا بدأ الصلاة بهم قاعدا فانهم يخرجون خلفه.
هذا الجمع بين الحديثين كما جمع الامام احمد رحمه الله بينهما في هذا الجمع الدقيق
بهذا الجمع الدقيق نعم.
الا امام الحي المرجو زوال علته.
وفي شرطين الامام حي فانه لا بأس ان يصلي بهم وهو قاعد.
نعم.
ويصلون وراءه جلوس الندبا نعم.
فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا.
عملا بالحديثين
بل في الحديثين جمعا بينهما.
نعم.
وتصح خلف من به سلس البول بمثله سلس البول هو نزول البول دائما ولا ينحبس بول.
بافة اصابته هذا لا تسقط عنه الصلاة يصلي.
ولو كان البول ينزل منه.
ولكن لا يتوضأ الا عند ما يريد الصلاة
فوالله ما يريد الصلاة ويصلي في الحال ولو خرج يصلي صلاته صحيحة.
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
لكن لا يصح ان يؤم الصحاح لا يصح ان يؤم الصحاح.
هل تصح امامته في مثله فقط.
من من به سلس البولى.
نعم
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك.
لا تصح الصلاة خلف من انتقض وضوءه من لم يتوضأ لا تصح خلف من لم يتوضأ او كان متوضئا ودخل في الصلاة متوضئا ثم انتقض وضوءه
وفي الصلاة هذا لا تصح الصلاة خلفه.
لان صلاته باطلة.
لان على غير طهارة.
وصلاة واذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم.
اذا كان المأموم يعلم ذلك يعلم ان هذه على طهارة او يعلم انه انتقض وضوءه والسمر ولم يخرج من الصلاة
اذا علم الامام فانها فاذا علم المأموم فانها تركض الصلاة اما اذا كان المأمون ما يجريه ما يدري حسب الامام انه على وضوء.
او مستمرة.
فصلاة المأموم تكون صحيحة.
صلاة الامام
صلاة المأموم تكون صحيحة وصلاة الامام باطلة لان المأموم معذور والمأموم ايضا متطهر اما اذا كان المأموم يعلم ان صلاة ان الامام مهوب على وضوء فان صلاة الجميع تذكر.
نعم.
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك.
يعلم
نعم.
فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة مأموم وحده.
صحت مأموم وحده واما الامام فيعيد الصلاة لانه صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى وهو على غير طهارة ولم يعلم بذلك.
يعني معنى الحديث كذا فصحت للقول صلاتهم.
صحت عن
ان يعيد الصلاة وتصح للقول صلاته.
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بالمسلمين صلاة الفجر فلما اصبح وجد على ثوبه اثر احتلال.
لما اصبح وجد على ثوبه اثر اختلام ولم يعلم به
فاعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يأمر الصحابة باعادة الصلاة لانهم حال الصلاة يجهلون هذا ما علموا نعم.
ولا امامة الامي وهو من لا يصح امامة الاميين وهو من لا
الفاتحة الام نسبة الى الام نسبة الى امه يعني انه بادي كما ولدته امه لم يتعلم هذا ما تسقط عنه الصلاة.
يصلي ولو كان ما يفسد الفجر قوله صلى الله عليه وسلم
فاذا قمت الى الصلاة فكبر.
فان كان معك قرآن تقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع.
فيصلي تجد الصلاة على المسلم ولو كان ما يقرأ الفاتحة ويجعل بدالها التحليل
التكييف والتسبيح والتهليل.
يكون مقام لكن لا يصح ان هذا الامي الذي لا يقرأ الفاتحة يصح ان يؤم من هم احسن منه ممن يحسنون الفاتحة وهو معذور هو معذور فاسقط عنه الفاتحة الا اذا كان يستطيع يتعلم
ولم يتعلم فانه لا عذر له اذا كان يستطيع عنده من يعلمه يستطيع انه يتعلمه فلا يجوز انه يستمر على الجهل والجهل بالفاتحة بل يلزم ولا تصح صلاته لا تصح صلاته حتى يتعلم الفاتحة ويصلي به
نعم.
ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم.
وهو لا منها اصلا او لا نفس قراءتها.
اقرأها لكن على غير الوجه الصحيح يضرب بها حروف يعني يدخل بعضها في بعض وهي ما هي بمحل في ادهاره لان الادغام له مواطن يعني له قواعد
هو يتقيد يظهر ما لا يحسن ما لا يصلح للادغام.
اذا ادغم معناه انه ترك حرف من الفاتحة تركت حرفا من الفاتحة اذا اشغل شيئا لا يصلح للاجرام فقد ترك حرفا من الفاتحة
فلا تصح امامته لمن يحسن الفاتحة نعم او يبدل حرفا او يلحن فيها او يوجد حرفا من خروفها بغيره.
او يلحن فيها لحنا في المعنى ان يقولوا الحمد لله رب العالمين
بكسب الله العالمين وغير العالمين.
العالمين يعني العلماء اما العالمي فمعناه جميع الخلق عالمهم وجاهلهم هذا يزيل معناه او قال اياك نعبد لو كسر الكهف تحول من خطاب الله جل وعلا الى خطاب المؤلف.
هذا خطاب مؤلف
او قال صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء تغير المعنى لان انعمت هذا ضمير المتكلم اما انعمت هذا حرف الخطاب.
هذا يشيل المعنى قال تصف امامته في نفسه ما دام انه ما يحسن غير هذا فسح تصح صلاته
تصح صلاته في نفسه لانه لا يحسن غير هذا اما الامانة فلا يصح ان يتقدم فيها.
نعم.
او يلحنه فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله.
اما اذا كان النحل لا يحيل المعنى هو لحم لكنه ما يحيل المعنى.
مثل لو قال الحمد لله
رب العالمين ربى بالفجر هذا ما يحيل المعنى نلاحظ بان الواجب الكسر.
لكنه فتح انه جاهل هذا ما فيه شيء من معنى وكذلك لو قال آآ الحمد لله الحمد لضم لفتح الدال
هذا لا حل لكنه لا يحيل المعنى هذا مبتدأ لكنه نصب جهلا منها تارك الايمان فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة.
نعم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله.
الا بمن هم مثله.
يعجزون عنه القراءة الصحيحة.
او ليس عندهم قراءة
اصلا يصح ان يؤمه واحد منهم لكن لمعنى ان هذا ما يستمر يجب على عليهم ان يتعلموا ما داموا يقدرون على التعلم فلا يجوز لهم البقاء على الجهل بل يجب عليهم ان يتعلموا الفاتحة.
على الاقل
لان الصلاة لا تصح الا به.
ويتعلموا كذلك شيئا من القرآن يقرأونه مع الفاتحة في الصلاة.
يجب عليهم هذا وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته.
ان قدرها على اسلامه.
يعني الوقت واسع.
وعنده من يعلمه
يتلقى للقراءة الصحيحة للمستطيع هذا لا يعرف اما اذا ضاع الوقت ولا يمدي يصلي ولا يخرج الوقت او كان ما عنده احد الوقت واسع لكن ما عنده احد يصلي ايضا نعم
وتكره امامة اللحان انتهينا من بيان الذين لا تصح امامتهم وهم عدد فهيد كما مر بهم انتقل الى من تكره امامكم.
فصح لكن مع الكراهات.
تصح امامتهم لكن معا تراها
وتكره امامة اللحام.
اللحان اللحل الذي لا يحيي للمعنى كما سبق الذين اذا كان اللحم لا يطيل المعنى تصح امامته لكن مع الكراهة.
نعم وكذلك الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء
بعض الناس يصير فيه لست تكرر الحق يكرر النفاق يسمى الفأفاة او يكرر التاء يسمى التمثام يكرر هذا يسمى التمثال هذا تكره امامته نعم.
والتمثام ومن لا يفصح لبعض الحروف.
ومن لا ينطق ببعض الحروف عجزا
لسانه ما يستطيع انه انه ينطق الى بعض الحروف تكره امامته.
نعم وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن ويكره ان الرجل يؤم النساء الاجنبيات اللاتي ليس معهن رجل من محارمهن
او ليس معهن امرأة من محارم الايمان اذا كان معهن رجل من محارمه يصح انه يؤمه او كان معه الا امرأة من محارم الامام كزوجتها او اختها او بنتها او امها صحها هذا من غير كراهة
اما اذا كنا لا رابطة بينه وبينه الاجنبيات وهو اجنبي يصح انه يؤمهم لكن مع القرار.
قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان تاركه والشيطان يخشى من الفتنة
يخشى علينا الفتنة.
اما اذا كان معه رجل او معه امرأة من محارمه فان هذا يبعد الفتنة.
نعم او قوما اكثرهم يكرهوا بحق ذكرى ان يؤم قوما اكثرهم قاموا بحق بحق
ترقية الشرط الاول ان يكون اكثرهم يفهم الشرط الثاني ان تكون كراهتهم له بحق كأن يكون مقصرا في امر من امور دينه.
عليه ملاحظات ويقصد في امور دينه او يكرهونه من اجل هذا.
هذا يكره ان يهمه.
لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا
اول يوم صلاتهم رؤوسهم آآ ما وذكر منهم من ام قوما وهم له تائهون من ام قوما وهم له كارهون.
نعم وتصح امامة ولد الزنا.
نعم وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما.
فصحب الزنا اذا كان صالحا الولد صالحا
ولو كان اصله من سفاه لان العبرة بصلاحه هو لا باصله اصله لا يؤثر عليه اذا كان صالحا هذا لا يؤثر عليه ولا يؤثر على امامته في الصلاة.
ولا نقص في امامته
اذا كان في تبخر في شروط الامامة وكذلك الجندي وهو شرطي لان الغالب ان الجنود والشرف يغلبهم الناس يظلمون الناس يحصل منهم اذى اليه حق للناس آآ اذا كان صالحا اذا كان هذا الجندي صالحا
فانه لا مانع للايمان اما اذا لم يكن صالحا فانه تكره امامته كما سبق.
نعم ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.
فصح امامك من يؤدي الصلاة مثلا صلاة الظهر الامام يصلي صلاة الظهر والذي خلفه يصلون صلاة الظهر لكن ما هي بالحاضرة صلاة ظهر فائتة
امس قال انا علي صلاة ظهر امس وجاو الجماعة يصلون الظهر حقت اليوم.
لا مانع انه يصلي خلفهم بنية المقضية فاذا سلموا يقوموا يصلي صلاة الحاضرة.
لان الترتيب واجب ويصلي خلف الامام
وثم اذا سلم منها يقوم ويصلي الحاظرة حفاظا عليها اكثر في صحة امامك من يقضي الصلاة لمن اه صحت صح من يقضي الصلاة بمن يؤديها لان نوع الصلاة واحد وهي الظهر او العصر او المغرب او العشاء
او الفجر كلهم فصح امامك من يؤدي الصلاة لمن
لان الصلاة واحدة لكن هذه مقضية وهذه مؤداة هذا لا يوفر نعم ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.
وعكسه بل تصح امامك من يقضي الصلاة بمن يؤديها.
مثلا الامام تذكر
عليه صلاة الظهر امس واحضرت صلاة الظهر اليوم ما يجوز يصلي صلاة الظهر اليوم قبل صلاة العصر يجب الترتيب.
يصلي الجماعة وما يخالف لكن ينويها عن ظهر امس فاذا سلم يقوم يصلي صلاة الحاضرة اليوم
هل تصح صلاتهم اداء وهو صلاته قضاء لا بأس بهذا.
لاتحاد الصلاتين يا رب لا مفترض بمتنفذ لا تصح صلاة مغترظ بمتنفل الامام يصلي والمأموم يصلي نفل او العكس المأموم يصلي فرض والامام يصلي نبوي.
المذهب لا تصح.
لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام
ليتم به.
فلا تختلفوا عليه.
وهذا فيه اختلاف بين الامام والمأموم يصلي فرض وهذا يصلي نافلة هذا اختلاف هذا عمدته ولكن الصحيح انه لا يجوز.
انه يجوز ان يصلي المغترب خلف المتنفل والعكس
وذلك لان معاذا رضي الله عنه رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه هي له نافلة ولهم ولهم خير.
والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمره.
لم
امرهم بالاعادة لم يأمرهم بالاعادة.
فدل على صحة صلاة المغترظ خلف المتنفل بفعل معاذ رضي الله عنه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم بهم ثم جاءت طائفة اخرى فصلى بهم ركعتين
الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة والصلاة الثانية له نافلة.
واصحابه مفترضون خلفه.
هذا دليل على صحة صلاة المختلف خلف المتنفل.
العكس كذلك سبق لكم ان الرجلين الذين دخلا
مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه فجلس فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهما اخبراه انه لقد صلى برحالهما قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما وحضرتم الصلاة يقال
فصلوا معهم فانها لكم نافلة.
ادل على صحة صلاته متنهل خلف المغترب.
هذا هو الصحيح صحيح انها تصح صلاة المفترظ خلف المتنفل والعكس.
نعم.
ولا من يصلي.
فيقول قوله فلا تختلفوا عليه
مخصصا لهذا نعم ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها.
ولا تصح الصلاة اذا اختلفت في الصلاة هذا يصلي هذا يصلي العصر.
وواحد وراه يصلي الظهر هاي كسرة الظهر
اختلفت الصلاتان فلا يجوز انك تصلي الظهر خلف من يصلي العصر.
والصحيح ان شاء الله جواز هذا الصحيح الجواز هذا للولاد لا دليل على المنع.
نعم.
اصل يقف المأمومون خلف الامام.
هذا في
اه المأمومين المأمورون ان كان المأموم واحدا فقط فانه يقف عن يمين الامام.
اذا كان المأمور واحدا فقط فانه يقف جميل قال الامام لا يقف خلفه ولا يقف عن يساره
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة قام ابن عباس وتوضأ وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم
اداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه.
جعله عن يمينه.
اما اذا كان المعمورون اكثر من واحد فانهم يكونون خلف الامام.
اذا كانوا اكثر من واحد فانهم
يقولون خلف الانذار.
لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ادار جابرا وجبارا خلفه جعلهما خلفه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام.
وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي والصحابة خلفه صفوفا.
ويجوز ان يصلوا عن يمينه وعن شماله ويكون هو
الوسط يجوز ان يكون الامام في الوسط.
خصوصا اذا كان المكان ضيقا.
فلا بأس ان يكون وصفا واحدا ويكون امامهم في وسطهم.
لان ابن مسعود رضي الله عنه صلى.
بين
القمه الاسود النخاعيين من تلاميذه في الكوفة صلى العلقمة الاسوأ كلهم يصلون معه وهو في وسطهما رضي الله عنه.
وقال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
فيجوز ان يكون الامام في وسطه.
لكن الاولى والافضل ان يكونوا خلفه اذا كانوا اكثر من واحد.
نعم.
يقف المأموون خلف الامام.
هذا هو السنة.
نعم
يصح معه عن يمينه او عن ويصح معه عن يمينه ها او عن جانبيه او عن جانبيه اما يكونوا كلهم عن يمينه ويكون هو على يسارهم او يكون عن جانبيه ويكون هو في وسطهم.
يعني
ان يكون الامام في الصف اما ان يكون عن يسار الصف هو الطرف من جهة اليسار او يكون في وسطهم.
نعم لا قدامه ولا يصح ان يصلوا قدام الامام.
لا يصح ان يكون المأموم قدام الامام
لان هذا ينافي الاقتداء.
اذا صار قدام الامام فلا يتمكن من الاقتداء فاللي يصلون الان في الشوارع وقدام الامام وقدام المحراب على هذا لا تصح صلاته.
لابد ان خلف الامام او عن يمينها وعن شمالها.
الا ان الشيخ تقي الدين ورواية عن احمد انه اذا في يوم
والى باب المسجد ولن يجدوا مكانا الا خدام الامام فانه يصح ان يصلوا قدام الامام للضرورة يقول الشيخ هذا شرط عجز عنه اللي هو ان يكونوا خلف الامام شرط عجز عنه والشرط اذا عجز عنه يسقط.
يصح
ان يصلوا كتاب الامام للظرورة في يوم الجمعة.
اذا امتلأ المسجد وامتلأ الجهات التي خلفه والتي والتي يعني يمينه وعن شماله ولا في مكان الا قدام الامام ولو ما صلوا فاتتهم صلاة الجمعة فوتهم صلاة الجمعة
ولهنا الصيام عند هذي.
ما نأتي عن عيدان ماني الا هالجامع هذا.
فيصلون امامه للظرورة لكن المذهب لا ما تصح مطلق.
نعم.
لا قدامه ولا عن يساره فقط.
ولا عن يساره فقط
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اداء ابن عباس الى يمينه.
نعم.
ولا الفد خلفه.
ولا صلاة الفجر المنفرد خلف الامام او خلف الصاف.
لا تصح صلاة الفجر خلف الامام
ولا خلف الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره او ان يعيدوا الصلاة وقال في الحديث الاخر لا صلاة لفجر خلف الصاد.
لا صلاة
هذا دليل على ان تبطل صلاة الفجر.
سواء كان خلف الامام وحده او خلف الصف.
انه مع الامام وهو اثنان فقط يكون عن عن يمينه.
اما ان كانوا جماعة آآ يدخل في الصف
ولا يصلي وحده خلف الصف.
نعم.
ولا الفرد خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة.
الا ان يكون البند والمرأة تقف خلف الامام ولو ما فيه الا هي والايمان تكون هي خلفه او او تكون خلف الصدر
لان المرأة لا تكون مع الرجال تصلي خلف الصف ولو كانت واحدة.
لقول اه انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ام سليم ثم
عم سليم قال بنى يعني وحدها.
نعم.
وامامة النساء تقف في وسط في صفها يجوز ان النساء يصلين جماعة مع الرجال يكن خلف الصفوف كما كان في الصحابيات صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلف الاجابة.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا دماء الله
مساجد الله وبيوتهن خير لهن.
او النساء مع بعضهن يقمن جماعة ذلك يقمن الجماعة تصلي به الواحدة منهن.
لكن تكون في صفهن ما تتقدم.
الافضل ان تكون في صفهن لان المرأة عورة وفتنة فتكون في صف النساء سترا لها نعم
ويليه الرجال اذا اجتمع رجالا ونساء خلف الامام فيجب ان يكون الرجال يلون الامام النساء خلفهم هكذا هذا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان النساء تصبر مع
او تدخل في صفوف الرجال.
هذا حرام.
نعم.
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء في جنائزهم.
يعني اذا اجتمع رجال وصبيان ذكور ونساء.
يكون الرجال يلون الامامة الصبيان الذكور خلفهم ويكون النساء خلف الصبيان.
نعم.
ومن لم يقف معه الا كافر
او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض فخذه.
من لم يقف معه او لا كافر خلف الامام ما لقى احد يقومه ولا واحد مرتد عن دين الاسلام من نواقض
هذا لا تصح صلاته لانه خير لانه خلف الامام او خلف الصف لانه اللي يصلي معه كافر فوجوده صلى فجرا.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف
او ما وقف معه الا الله.
ما وقف معه الا ضاعه.
كذلك فسر هذا فعل ولا تصح صلاته سواء صفوا المرأة خلف الامام او صفوا المرأة خلف الصف.
هذا لان المرأة لا تجبر الصف
لا تجبر صف الرجال فوجودهم كعادتها وهذا فهم صلاته غير صحيحة.
او نعم.
او امرأة او من علم حدثه او صلى جانبه انسان على غير طهارة.
وهو يعلم ذلك هو يعلم ذلك ان هاللي بجنبه ما هو بعلى طهارة.
فلا تصح صلاته لانه وجود هذا اللي معه
تعدل لانه صلاته غير صحيحة.
اما اذا كان يجهل ولا عرف الا بعد من صلى صلاته صحيحة.
نعم او صبي او صف الى جنبه صبي فقط.
خلف الصف او خلف الامام مع مرور الاصبي.
المذهب
انه خلف ايضا وان الصبي لا يجبر الجناح.
لا يجبر الجناح.
هذا المذهب والصحيح انه لا بأس لان الصبي تصح صلاته.
تصح صلاته وما دامت تصح صلاته فانه يجبره قصر ويجبر الجنان خلف الامام او خلف الصفا.
ولقول آآ انس رضي الله عنه كما سمعتم قريبا
كنت انا ويتيم خلفه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم.
انا ويتيم واليتيم لا يطلق الا على من دونه من بلغ لا يقال له يتيم.
فقوله انا ويتيم هذا دليل على صحة مصافة الصبي.
وكان هذا خلف النبي
الله عليه وسلم نعم.
ومن وجد فرجة له ومن وجد خرجة دخلها.
اذا جاء الانسان الناس يصلون والصف متكامل ماذا يعمل؟
يشوف ان وجد فرجة في الصوت دخل فيها وان
اذا امكن انه يدخل عن يمين الامام يسجد.
اذا ما امكن هذا ولا هذا ينتظر.
حتى يأتي من يصف معه ولا يصلي وحده خلف الصافي.
نعم.
ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام.
ان امكن نعم
فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه.
ولا يجتهد لا يجوز الاجتلاف.
لكن له ان ينبه من يتأخر ويصف معه بالكلام بالكلام بدون اجازة نعم فان صلى افذا الركعة لم تصح.
ان صف وحده واكمل ركعة بالركوع والسجدتين لم تصح
صلاة اما لونه صف وحده خلف الصف وركع ولكن بعد ما قام من الركوع جاء واحد وصف معه فلا بأس.
زالت قلوبيته.
لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه جاء والنبي
صلى الله عليه وسلم راكع ثم صف خلف الصف ركع ركع خلف الصف ثم جف ودخل بالصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعانة لانه زالت حدوديته قبل السجود وما دام زالت حدوديته قبل السجود
الركعة لا تكاملت
الا بسجدتيها وهذا سألك قلوبيته قبل كمال الركعة فصلاته صحيحة اما لو اكمل بركوعها وسجدتيها وهو وحده بطلت صلاته.
ولا يبني على هذه الركعة.
نعم صلى فذ الركعة لم تصح فان ركع فب ثم دخل في الصف ثم دخل في الصف مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه نعم او
ومعه اخر قبل سجود الامام صحت.
اي نعم.
اذا زالت حدوديته قبل ثمان ركعة صحت صلاته.
نعم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يصلي بعض الاحيان خلف بعض الجاليات ولا ندري عن اعتقاده.
فهل يجب علينا ان نسأله عن انتقاده؟
علما باننا قد
كونوا مسافرين لا ما يلزمهم السؤال اذا وجدت المؤمنين يصلون صل معهم الصلاة الصحيحة ما شاء الله.
الا اذا علمتم هالمال انه لا تصح صلاته.
او انه مرتكبا لذاته النواحي والاسلام اذا عملت هذا اما ما لم تعلم فاحسن الظن وصل مع المسلمين ولا تسأل نعم
على هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا كان امام الحي من الصوفية يعني يجوز وحضور الموالد ويجوز زيارة القبور يوم العيد ويعمل بهذه الامور.
فهل تصح الصلاة خلفه
اذا وجدت امام او مسجد اخر سكت من امامه تذهب اليه ولا تصلي هذا لانه مبتدع لانه مبتدع.
اما اذا لم تجد وليس هناك جماعة مسجد اخر.
فان كانت مكفرة ان يدعو غير الله او يذبح لغير الله او او يستغيث بغير الله فهذا لا تصح الصلاة قبل.
صلي وحدك
اما اذا كانت بدعته دون الكفر ودون الشرك تقتلون فص فقط فصلي قلبه ولا تصلي صلي خلاوي ام صلاة صحيحة.
ولو صحت صلاته صحت امامته لا سيما عند الحاجة والضرورة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت خلف من يقول ان الله في كل مكان فصليت خلف قبوري ان كذلك ولم اعلم الا بعد انقضاء الصلاة فهل اعيدها؟
لا اذا لم تعلم الا بعد انتهاء الصلاة فلا تعد
اما ان علمت قبل دخولك في الصلاة فلا يجوز لك.
اما اذا صليت ولم تعلم صلاتك صحيحة ان شاء الله.
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اجود للقراءة من صاحب البيت وافقه كذلك.
وصاحب البيت صاحب
كبيرة مجاهر كمسلم او حالق لحى فهل اصبح اماما له؟
اذا قدمت ما في معنى اذا يلا او تقولوا تخليني اصلي لا بأس.
اما انك تقدم عليه بدون اذنه وبدون
التزام منه هذا لا يليق.
يعني هذا قد ينفره.
لان هذا العمل قد ينفره ويزيده شرا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت في مسجد مصلى ويتقدم وتقدم للامامة رجل مسبل الثياب
باستئذان منه فقلت له من الممكن ان اصلي؟
فتراجع الرجل وصليت مكانه.
فهل تصرفي صحيح ام غير ذلك لو صليت وبعد ما صليت نصحته وبينت له كان هذا هو الاحسن.
لان صلاته صحيحة
اولو كان مسلما يأثم على الاسلام لكن يؤجر على الصلاة.
صلاته صحيحة.
فلو انك اجلت اخباره ونصيحته الى ما بعد الصلاة كان هذا هل يقوى هذا ايضا ادعى لقبوله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة خلف الامام الذي يقرأ باللهجة العامية التي تخل بالقرآن مثل العالمين بالعالمين ونعبد نعبد.
اذا كان كل اصحاب تلك البلاد بنفس اللهجة يعني انه يخفف بعض الحروف لهجته ما ينطق بالحرف كاملة.
ما ينطق بالحرف كاملا
فلا بأس بصلاة معهم.
ان هذه لهجتهم وهذه يعني هذه استطاعتهم يصح انك تصلي خله ما يخالف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك رجل يحفظ القرآن لكنه مسبل لثيابه
ورجل اخر ليس مسبدا ولا يحفظ القرآن الا يسيرا منه.
فايهما احق بالامامة اذا كانت المسألة مسألة اختيار.
فلا تختاروا للامامة الا من هو عامل بالسنة ومتجنب للمعاصي.
اما اذا كانت المسألة ما هي مسألة اختيار.
يبي يصلي هذا ما هو
ما هو بالمسألة راجع لاختيار الحاضرين او اختيار كنز ان يصلي معهم مع مناصحته في منع الاسبال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ممن يقدم الاقدم هجرة.
هل يقاس عليه؟
الا قدم اسلام
من نعم في بعض الروايات الاقدم سلما.
الاقدم سلما اي اسلاما.
فيقدم السابق بالاسلام على نحن في بعض الروايات.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة امام الحي المرجو زوال علته قاعدا
خلفه المأمومون كذلك هل هو خاص بالمأمومين من اهل الحي ام غيرهم كذلك؟
تباعا لهم غيرهم تباعا لهم من صلى معهم فانه يتبعه يجلس نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة
هل تصح الصلاة والامامة؟
نعم.
اللحن المحيض بغير المعنى اذا كان في غير الفاتحة تصح الصلاة لان الركن هو قراءة الفاتحة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ومن له ثياب اولى من ضدهم.
هل
ثوب واحد الثوب الواحد معناه اللي يزار فقط ثوب الواحد معناه الازار اما من الثياب هذا معناه اللي له ازار هذا افضل افضل للامامة من اللي ما عليه الا ايزار.
نعم
هل يقاس عليه او هل ينطبق على من يكون عليه البنطال وهو اولى بالامامة؟
ومن عليه ثوب ايهما اولى ما دام انه سافل لاعلى بدنه واسفله سواء بالبنطال او بالثور كله سواء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ ان اذا كان الاستاذ
في اسفل بدنه فقط واعلاه مكشوف هذا اولى منه من يستر جميع بلده اولى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فايهما اولى بالصلاة؟
الرجل الالفا ولو كان مستقيما في دينه او رجل سليم النطق لكنه فاسق
فاسق اذا كان اللصق في الفاتحة وفيه من هو احسن منه فانه يقدم الذي يحسن الفاتحة يقرأها سليمة.
ولو لم يكن مستقيما تماما لو كان عليه ملاحظات يسيرة لا بأس.
نعم
انه يجيد القراءة فهو اولى من ما يجيد القراءة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخي مصاب بالوسواس يسألني كثيرا عن اعادة الصلاة وانه يشك في خروج شيء منه اثناء الصلاة.
فهو كثير الوسواس جدا في امور الطهارة حتى
انه يغتسل احيانا لكل صلاة بل انه احيانا يوسوس في كفره وانه خارج من الدين.
فبماذا ارشده؟
وماذا اقول له وفقكم الله هذا المرض كثر في الشباب خصوصا بسبب خصوصا وفي
والفتيات اكثر.
فكثر هذا المرض وهو مرض الوسواس.
هذا يعامل بذكر الله.
والرقية المريض هو ايضا هو يستعمل الورد صباحا ومساء ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من
وايضا لا يلتفت الى الوسواس.
يتركه ويطرحه.
ولا يعمل به ابدا وبذلك يزول عنهم ان شاء الله لانه اذا عمل بالوسواس زاد عليه تسلط عليه الشيطان لكن اذا رفظ وتركه
وبنى على صلاته وبنى على وضوءه.
ولم يلتفت الى الوسواس فهذا يذهب عنه الوسواس باذن الله.
هذا احسن علاج وهو عدم الاكتراد وعدم الالتفات بالوسواس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى احد خطباء
جوامع صلاة الاستسقاء الماضية مقدما الخطبة على الصلاة.
وتاركا للتكبيرات الزوائد مخبرا الناس ان فعله وهذا هو الراجح من قولي اهل العلم.
الامر الذي احدث بلبلة بين الناس وتساؤلات.
افلزم هذا الخطيب العمل بما
العمل ام له ان يعمل بما يختاره هو؟
هذا الواجب انه يعزل عن الامامة.
الواجب ان هو يتركه يؤم الناس يشوش على الناس ويحدث بلبلة الواجب ان هذا يرفع به لجهة المساجد اختار اماما غيره.
ما يشوك على الناس
هذا امر لا يجوز.
تقديم تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء.
هذا خلاف الاولى خلاف ما عليه لا اكثر وايضا هذا شوش على الناس رحت بالبلد هذا ما يصلح امام ابدا يجب على من؟
على جماعة المسجد
ان يرفعوا في شأنه الى الجهة المختصة لاختيار امام غيره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تؤم واطفالها في البيت.
وفيهم صبي مميز ويحفظ شيئا من القرآن.
فهل فعلها صحيح؟
ام ان الاولاد
ان يؤمهم هذا الصبي عند عدم ذهابه الى المسجد لعذر.
لانه ذكر ولانه يقرأ القرآن وكان عمرو بن سلمة يؤم الرجال يؤم الرجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يؤيدون الملوك
ابن سبع سنين او ثمان سنين لا يصلي بهم الصبي اذا كان يحسن القراءة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسأل فتقول اريد ان استقدم خادمة ولكنها كافرة وذلك لانها اقدر على العمل وابعد عن المشاكل
الغالب من سحر وغيره.
كما انني ساحرص على دعوتها للاسلام وترغيبها فيه بشتى الوسائل.
فهل يجوز لي ان ولما هذه الخادمة؟
ابدا ولا يجوز هذا.
لا يجوز تستخدم الكافرة.
الى بلاد المسلمين والى جزيرة العرب
بخصوص والمسلمات كثيرات والحمد لله.
ويتوفق ان شاء الله الى مسلمة مستقيمة.
والمستقيمات كثيرات والحمد لله الا تستخدم الكافر ابدا ولو لو ما تستقبل خادمة احسن من انها او ان هذا هو الواجب انما تستقبل خادمة اذا لم تجد الا كافرة فلا يجوز لها ان تستخدمها.
فكيف وهي تجد غيرها من المسلمات
كثيرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم المكي يحدث احيانا ان تصف النساء بجوار الرجال بسبب بشدة الزحام قال اصلي في هذه الحالة او اذهب لمكان اخر بعيدا عن النساء ولو فاتتني
الصلاة.
المسجد الحرام
في الحج وقت الالتزام هذه ضرورة لا بأس تصلي والحمد لله ولو كانت قصة في نساء هذه ضرورة وحالة استثنات فلا بأس.
وان امكنت انك تبعد عن النساء ولا يفوتك شيء من الصلاة.
حاول لكن اذا
الصلاة او ما فيه مكان الحرم مزدحم ولا في مكان الا هذا صل.
صل ولا يضر وجود النساء للضرورة نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك اصلي في الحرم المكي ونفاجأ ان الصفوف المتقدمة تصلي فيها
جميعا النساء ونحن نصلي خلفهم فما الحكم؟
كما ذكرنا هذا المسجد الحرام اه لا بأس للضرورة والزحام ما في بأس.
نعم.
وهذا انما هو في ايام المواسم.
في ايام المواسم
اما في غير المواسم فالقائمون على شؤون المسجد الحرام جعلوا للنساء اماكن عزلوها فيها والحمد لله ولا تختلط مع يدورون ايضا اذا رأوا المرأة ارشدوها ان تذهب مع النساء ولا يخلوها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل
تسأل عن زوجها انه جامعها في رمضان مدعيا انه لا بأس بذلك لانها زوجته.
فوافقت على ذلك ولكنها جهلت ان فيه كفارة.
فماذا تفعل؟
وفقكم الله.
عليه القضاء اليوم وعليه
والى الله عليها الكفارة وهي الصيام شهرين متتابعين.
صيام شهرين عتق رقبة اولا اذا كان تستطيع عتق رقبة فان لم تجد فصوم شهرين متتابعين فان لم تستطع فانها تطعم ستين مسكينا
لا يجوز هذا وهذا حرام.
وهذا الرجل الذي في جامع في رمضان هذا مستهتر باحكام الله عز الا انه غير مؤمن ولا يعبى باحكام الشريعة او انه مؤمن لكنه مستهتر برمضان
مستخف بالصيام فيكون فاسقا ولا يجوز ان تبقى معه هذه المرأة الا ان يتوب الى الله عز وجل.
ويقلع عنها العمل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك نساء يذهبن للطبيبة لتصف لهن حبوب
تنزل عليهن الدورة الشهرية مع انهن نساء قد انقطع عنهن الحيض وذلك لتمنع عنهن بعض الامراض في الامراض القلب وهشاشة العظام.
فهل اذا نزل عليهن الحيض يمتنعن عن الصلاة والصيام او لا؟
لا.
ما دام بلغنا
قياس خمسين سنة ولو نزل الدم من غير حبوب لو نزل من غير حبوب فانه يزيد ودم فساد لا تنظر اليه صل لانه ما بعد الخمسين ما بعد الخمسين حيض.
والدليل الذي ينزل بعد الخمسين ليس حيضا وانما هو نزيه
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تأكل حبوب الحمل واكتشفت انها حامل وهي تأكل هذه الحبوب وعندما تقوم بقطع هذه الحبوب وتتوقف عنها تنزل عليها الدورة الشهرية فماذا تفعل اذا جاءتها
الدورة وهي
الحمل لا تحيض الدم اللي ينزل مع الحامل هذا ليس حيضا وانما هو نزيه.
فلا تترك الصلاة ولا تترك بانه نزيه الحامل لا تحيد.
وانما الدم الذي ينزل معها نزيف وليس هو حيض
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي في ذمتي لامي واخواني مبلغ وقدره تسع مئة وخمسين ريال اني استحي ان اخبرهم بها فهل يجب علي ان اتصدق بها عنهم او اجمع؟
نعم يقول عندي في ذمتي لامي واخواني
مبلغ قدره تسع مئة وخمسين ريال.
واني استحي ان اخبرهم بها.
فهل يجب علي ان اتصدق بها عنهم
023 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة الجماعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال رحمه الله المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع
الكبير نعم.
وكذا خارجة ان رأى الامام او المأمومين.
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله يصح كتاب المعمول بالامام اذا كان داخل المسجد اذا كان المأمور داخل ولو لم يعد ولا من وراءه اذا سمع التدليك.
كان
المأموم اين هو؟
وبين الامام والصفوف التي وراءها الامام.
بينهم تجارة او في غرفة.
ولا يرى الامام ولا يرى لكن يسمع الصديق فيصح اقتدائه به لانهم في المسجد كله ولان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم
وهو من وراء من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم الفصيل الحادي كان يحتجز مكان المسجد يعتكف فيه في الحصير فيصلي فيه النافلة قيام الليل.
فكان الصحابة يأتون ويصلون قلبه من وراء الحصير
دل على انه اذا كان هناك حائل بين الامام والمأمومين في داخل المسجد لا هذا لا يؤثر اما اذا كان المأموم خارج المسجد فانه لا يصح اقتداؤه به الا بشرط ان يرعاه.
او يرى من وراءه
لانه اذا لم يره ولم ير احدا منه من خلفه لا يتمكن من الابتداء فلابد من هذا الشرط من رؤية الامام او رؤية المأمومين للذات او من او من فتحة في جدار او شباك او غير ذلك
فان كان لا يراه لا يرى الامام ولا يرى المحروم وهو خارج المسجد انه لا يصح اعتداء وجوه الامام ان بانه ليس في المسجد خارج المسجد لا تصح خلف امام عال عنهم.
ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر.
لا ايمان الامام
اذا كان الامام عاليا اين المأموم؟
مرتفعا عنهم فله حالتان الحالة الاولى ان يكون معه احد من المأمومين فهذا لا بأس ولو كان الاختفاء كثيرا فرضنا ان الايمان وبعض المأمومين في الدور الاعلى وبقية الجماعة الثاني
يضيف المكان نصيب مثلا دورين او اكثر من دورين فاذا كان مع الامام احد وهو اعلى في الدور الذي اعلى فلا بأس ان يهتدي به المأمومون ولو كانوا في الدور
الذي تحته اما اذا لم يكن الامام معه احد هذه الحالة الثانية.
اذا لم يكن الامام معه احد فلا يجوز ان يكون عاليا علوا كبيرا عنه وانما للتسامح في العلوم اليسير
كدفة او درجة منبر او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولادهم وهو فوق المنبر يعني بدرجة المنبر.
لما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام فالعلو اليسير لا
ولو لم يكن مع الامام احد العلو المسيل فسامح به نعم وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر.
يكره يكون العلو كثيرا.
نعم.
كامامته في الطاقة
كذلك يكره امامة الامام في الطاعة ان يدخل وهو المحراب لانه اذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه والامام التداوي فيصلي خارج المحراب لاجل المأمون لكن لو صلى منها قرار ان
صحت صلاته لكن يقرأ هذا
واذا كان المسجد مزدحما واذا كان دخوله في المحراب في حاجة ازدحام المسجد كثرة الصفوف زادت في القراءة كانت الكراهة بهذه المحاريث في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان
لا بأس به وبه تعره القبلة فلولا وجود المحاريب المساجد ما عرفت بالقبلة او تدخل المسجد ما فيه محراب.
ما عمل المسلمين على اتخاذ المحاذير بعض طلبة العلم ينكرون المحاريم وينالوا البدعة
وينهون المناهج الى المنارات يقولون هذي بدعة هذا من الامور المباحة هذا سبيل وفيه مصلحة لولا وجود هذه المحاليل وهذه المناهج ما ابتدى الناس الى المساجد ولا عرفوها صارت المساجد
البيوت او كسائر الحواجب انشط نفسك اذا كنت في حارة انت غريب ما تعرف البلد.
وفي حارة ما تهتدي الى المسجد الا بالمحراب وبالمنام فلو كان انه مقبول ما في منارة ولا في مقام.
ما يعرف الناس بمسائل
اتخاذها للمصلحة والمصلحة فيها ظاهر وهذا عمل المسلمين فلا وجه لانكار هؤلاء بالمحاريب وانكارهم المنايا لان هذا من العمل المصلحي.
وهو عمل المسلمين الفقهاء ذكروه في كتبهم.
دل على انه ما هو بامر
وانما هو امر قديم عليه المسلمون فيهم العلماء وفيهم الائمة هنا انكرون المبالغة كل شيء بدعة وكل شيء بدعة يحتاج الى تدقيق نظره الى اختيار ما الانسان يثبت في البدعة في شيء بدعة
كل شيء لا يعرفه بالله ما يصلح هذا ما يصلح لا افراط ولا تفريط نعم ينبغي هذا الحكم نعم امامتيمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة الا كذلك الحالة الفائدة يكره للامام انه يتطوع
في مصلاهم لانهم لو كان متطوع في مصلاه ظن الناس ان الصلاة ما الفهد اه ان الصلاة ينفذ فلا يصلي في مكان في مكان الامام وانما ينتقل عنه لان لا يظن احد ان الصلاة لم تنتهي
وكذلك المأموم ينبغي الا يصلي في موضع فريضة ان لا يصلي النافلة في موضع الفريضة ينبغي ان يتنحى عنه الشتاء تضطر اماما او او خلف مواضع العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ود
صلاة
بصلاة مراية الكلام او ثقة لكن الكراهة في حق الامام اكثر من انه ربما يظن ان الصلاة لن تنتهي.
اذا شافوه يصلي في محل الامام ظنوا ان الصلاة لم تنتهي فينتقل من مكان
اما المأموم ان تيسر له ينتقل فانه ينتفض والا يأتي الفصل بالكلام والذكر والتسبيح والتهليل الصلاة.
هذا يكفي.
نعم وتطوعه موضع المحسوبة الا من حاجة الا بالحاجة فان لا يكون هناك مكان
لا يكون هناك متى عن بيت المسجد بالله؟
هذا سن مطوع في موضع المكتوبة للحاجة.
لان الكراهة تزول مع الحاجة.
هذه قاعدة عند العلماء الفراغة تزول مع الحاجة والحرام يزول مع الضرورة
هذي طاعة الحرام تزول مع الظرورة والكراهة تزول معي حاجة.
نعم واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يكره للامام ايضا انه اذا سلم الى الفريضة يبقى متوجهان الى القبلة ولا ينحرف الى المأموم
لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه فانه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو متوجه
الى القبلة
ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه.
هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الامام الذي يبقى متوجها الى القبلة ولا ينحرف الى المأمورين هذا مخالف للسنة فيشرح عمله بل لابد اذا سلم بالامام اما ان ينصرف للمأمومين واما ان يقوم
ينتقل من مكانه
يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى عليه الصلاة والسلام متوجها الى القبلة بعد صلاة الفريضة الا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام الى اخره ثم اما ان يقوم
واما ان ينتقل ان ينصرف وينفث الى المأمومين
ولانه لو بقي متوجها فلا ظن بعض الناس انه ما انتهت الصلاة لا فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
اذا كان الامام فيقول بعد الصلاة ما هو قاعد يوسف اسم المأمومين ويجلس في مكان يقوم يخرج عنده حاجة
تستدعي فلا بأس الا اذا كان هناك نساء وخروجه اصابع النساء.
فانه ينتظر حتى تخرج النساء وينتظر من معه من المحرومين حتى تخرج النساء بان لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء
لا هو يكره وقوفهم بين فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لبث قليلا ولا يقوم لا الامام ولا المأموم اللي يبي يطلع من الرجال ينتظر حتى تخرج النساء.
اذا كان المخرج واحدا
اما اذا كانا نساء لها مخرج خاص.
وللرجال مخرج اخر فلا بأس.
لعدم محظور.
لكن هذا اذا كان رفض الجميع واعباد الله نعم ويكره وقوفهم بين السوار اذا قطعن الصفوف.
يكره وقوف المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصدور
لان المطلوب هو لان المطلوب وصل الصفوف وعدم الفرص فيها الا اذا ازدحم المسجد ولم يجدوا مكانا الا بين الشوارع فلا بأس وهذي حال القاعدة ان ان الكراهة تجوز عند الحاجة فان احتاجوا الى
الوقوف بين السوائل في المسجد فلا بأس ولو
على الصفوف للحاجة اما ما دام ما في حاجة الا اذا كان الصف بين الشوارع فقط الصف كله بين بين السالكين لا مانع من ذلك بعدم المحروم.
نعم فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة
مريض الاعذار المخططة للجمعة والجماعة الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين للحرف فصلاة الجماعة تجب كما سبق ولا يجوز للانسان ان يترك صلاة الجماعة الا لعذر شرعي
اليس هو بالخيار من شاء صلى مع الجماعة وان يتساء صلى بالبيت لا روح القيام الجماعة فرض على الاعيان الا اذا كان هناك عضو شرعي يحول بينه وبين الذهاب الى المسجد
فانه يعلق قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من فرحة.
هذي عامة وهناك اعذار خاصة جاء بها جاء في الاحاديث سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لا ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
اولا المريض
الذي ضربه لا يمثله من الحضور مع الجماعة او حضور الجمعة فهذا يعنى ان يصلي في بيته قوله صلى الله عليه وسلم من سمعني الله فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر
قيل للراوي وما العذر؟
قال خوف او مرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يصلي بالناس وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته في مرضه الذي
اصابه اثر صفحة عن الفرس والمرأة الثانية في مرض الموت فانه صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يصلي للناس وبقي في بيته عليه الصلاة والسلام هذا دليل على ان المرض عذر بفرط الجمعة
والجماعة نعم هذا واجب
ومدافعو احد الاخذتين فالعذر الثاني اذا كان الانسان يدافع احد البول والغاية ما يروح للمسجد وهو في يقول هذا مجلس الجماعة لان هذا يشوش عليه الصلاة لان هذا يشوش عليه الصلاة وهو يشق
عليه في صلاته فيتخلص من هذا الاذى
وان توضأ اين ادرك الجماعة يذهب وان فاتت الجماعة الحمد لله يصلي وكونوا معلوما اما انه يروح وهو مشغول بهذا الاذى فانه يكره له ذلك.
لانه يشوش عليه الا فهو لا
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه عن اخبث البول والغرق هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الاخذ في نعم
ومن بحضرة طعام محتاج اليه ثالث من الاعذار اذا حضر الطعام فهو يحتاج اليه.
انسان جائع او يتسوه الى الطعام لانه طعام يشتهيه اي انه يعقلون حاجته منهم يأخذ حاجته منه ولا يذهب الى الصلاة وهو ما اكل منه.
ولا اخذ حاجته.
لانه لو ذهب في هذه الحالة
تشوش الفكر انشغل والمطلوب ليحضر الى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع الاقبال على صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام.
قال صلى الله عليه وسلم
لاحظها العشاء فابدأوه اذا حضر العشاء فابدأوه الحكمة في ذلك انه ينقطع عن والتفكير لان الانسان بشر ضعيف علق نفسه بالطعام لا يقبل على الصلاة يوده الى الصلاة الخلص بسرعة علشان يذهب
للعشاء
فانه حينئذ يكره له انه يذهب وهو يحتاج الى القاعة بل يأكل من الطعام ما يدفع شهوته ثم يذهب الى الصبي فان ادرك منها شيئا مع الامام يصلي وان لم يدرك شيئا فهو معذور
والحمد لله نعم.
وخائف من امرئ هذا من حصل في هذا الصدفة.
لكن اما انه يرتب لاحظوا اما انه يرتب غسل الوجبة عند الصلاة هذا لا يجوز هذا ما يجوز ان يرتب وقت الاكل عند الصلاة ووقت الوجبة عند الصلاة لان هذا صحيح صار شيئا متعمدا
لكن لو حصل بعض الاحيان من غير قصد ان حظر طعام والصلاة تقام فانه يأكل من الطعام حتى تندفع حاجته ثم يذهب الى الصلاة.
هذا اذا كان حصل بعض الاحيان من غير ترحيل.
اما اذا كان هذا ترتيب
ويجعل الوجبة تقديم العشاء وضح الصلاة هذا امر لا يجوز انه اصبح متعمدا.
نعم وخائف من ضياع ما له والخائف على ما له لو راح يسرق الماء مما يتلف ولا يعترف بشيء فانه يبقى عند ماله.
يحرسه
لانهم مأمور بحفظ المال وعدم اضاعته فاذا كان على مالك خوف فانه يصلي عنده بحاجة الى المال الا انه يعني اضاعة المال اما اذا كان ماله ليس عليه خوف فانه تجب عليه صلاة الجماعة
لانه لا عذر له ربي سبحانه يسبح له فيها النجوم والاصال رجال لا تزني تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
ايقاد الصلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انا نودي الى الصلاة
اذا لوبي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا اذا كان يأمن على ماله مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد.
الامن مستتب ولو يجعل على بسطته لو يجعل عليها خربه
ما احد يأتيني ولا يعترف.
الامن ولله الحمد فهذا لا عذر له.
لانه مخطوف لكن لو كان في بلاد غير امنة يخشى على ماله فانه يعلم صلي عند ماله يحرص له
او لو راح عنده اغنام لو راح يصلي يهجم عليه الذيب يهجم عليه السفر انه يعذر انه يصلي عند اغنامه يحرسها من من السباع وخائف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه او فواتها ضرر فوات المال
الا ان يضيع او يفوت عليه شيء منه او انه يحصل فيه ظرر وما يتلفظ لكن يحصل فيه ضرر رأس فيه ضرر واذا بقي عنده فانه يراعيه يدفع عنه الضرر.
نعم
او موت قريبه او يمرض مريضا اذا كان يمرر مريضا وليس عند المريض احد يحتاج الى احد عنده.
المريض يحتاج الى احد عنده خصوصا اذا كان يعتبر ينقله الشهادة فانه يبقى عند مريده يصلي عنده
بالعذر نعم او على نفسه من ضرر او سلطان او يخاف على نفسه من المرض لانه لو راح للمسجد يخاف انه يحصل له ضرر برد او نزول مطر عليه يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب
انفلونزا نزلت ولا اي شيء يدفيه مع عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها بينه وبين المسجد مسافة بينه وبين المسجد مرضي شديد او بطرا ينزل او طين طين في الشارع يخوضه
هذا يعذر بان يصلي به كما نعم.
او على نفسه من ضرر او سلطان او سلطان سلطان جارح لوساه قائم للمسجد انتقم منه كما يذكر الان في بعض البلاد انه لا شافوا اللي يروحون المساجد يمسكوه وعذبوه
فهذا عذر هذا سلطان ظالم على المسلمين فيعذر الانسان انه يصلي بدون قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
قال جل وعلا وما جعل عليكم فيهم حرج نعم
او ملازمة غريم اللوه عليه عليه دين وهو معصي وغليظه مترصد ولو شافه يبي يمسكه هي بلاده ملازمة غريب يعني الغريم معناه الدائم والملازمة انه لم يمشي معه يدخل معه ولا يترك ولما يسدده
هذه الملازمة فهذا عجول له في ان يصلي في بيته لانه اما اذا كان يقدر على السداد والاجل اسحاق ويقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مباطل هذا هو لا عذر له.
ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة.
اما اذا كان معسرا ما عنده شيء
وهذا الغريب سئلت وهو يمشي معه بلا شاب فانه يعذر في انه يختفي لانه يختفي عنه.
نعم او ملازمة او ملازمة غريب ولا شيء معه ولا شيء معه اما اذا كان معه شيء يستطيع السداد
فانه لا يصير مو باطل.
نعم او من فوات رفقة وكذلك يرى من يخاف تفوته يسافر مع الناس.
يبي يسافر مع ناس.
الناس اللي يمشون.
لو راح يصلي بالمسجد راح.
خلوه
هذا حذر او يصلي في مكانه يروح مع ابوه خصوصا في وقتنا السيارة او قال يعني تبي تقلع الطائرة او رحت للمسجد وتصلي بالمسجد والامام يبي يتأخر هي دي قول الصلاة اطلع
او الناس راكبين السيارة وهم يركبون اذا رحت وقعدت في المسجد تنتظر الصلاة والامام يمكن قبل الصلاة وربما يقرأ بالبقرة او نقرأ بصورة طويلة لا يفوت عليه الخمر وانت في حاجة المسافر لا
يجوز انه يسافر وحده المسافر لا يجوز انه يسافر واحد
لابد يكون معروف هذه تسقط عنه الجمعة والجمع يصلي في مكانه يروح مع رفقته في السفر نعم او غلبة نعاس او غلبه النعاس لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني الحضور قلبه لكثرة النعاس اللي ضاله
فهذا يصلي وينام يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم بان ذهابه وفيه النعاس وفيه النوم لا يحصل معه مقصود لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة وفيه مشقة عليه
لو اذا كان هو يتسبب للنعاس يسهر الليل كله الا جاء الفجر واذا من النعاس هذا اثم لا يجوز له العمل هذا هذا لا يجوز له العمل الصالح لكن لو كان المسلمين يشتغل بالنهار كل النهار مثل ما
كان الصحابة رضي الله عنهم.
مثل ما كان الصحابة يشتغلون
دخول النار ولا ينامون ويتعبون اذا جاء الليل تخفق رؤوسهم النعاس اذا كان نعاسا كثيرا فانه يعذر في انه يصلي في بيته وينام.
اما اذا كان النعاس متحملا فلا بأس.
الصحابة
الله اعلم كانوا يذهبون الى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخبط رؤوسهم الى المعاصي.
فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصليهم او اذا بمطر او ذلك من الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة خشية الاذى بالمخ.
المطر الذي ينزل
السماء تنزل يعني تمطر فاذا ذهب فليرقص ثيابه الذي ظهر عليه ربما يصاب بمرض او لجلة او برد شديد برد شديد ما في مطر لكن في برد نرجم اه شديد
فهذا ايضا عذر عذر في انه يصلي في مكان ذاته مكان متبري عن البر لان البرق يسيء يصيب الانسان بمرض قال الانسان بمرض بسبب البرد فشبابي في البرد والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه
وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة او الوفيرة
هل صلوا ايها الناس في رحالكم وسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانكروا عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واني تركت ان اخرجكم في الدهر والطير
او اذى بمطر او وهم بيقولون وحي لان بالسكون لغة عربية.
لكن الصحيح لو تهريب نعم عوادا بمطر او وحل وبريح هو الوحل هو الطين.
الطين اللي بيني وبين المسجد
الاثر امطار صار صار في الشوارع طين ومستنقعات فاذا خرج الى المسجد يتلوث ثيابه وتلوث اه رجليه الطيب هذا عذر ايضا نعم فهو حل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
ما هو بلازم في ليلة مظلمة يقولون ان كلمة ليلة مظلمة ليست في بلادنا
ويكفي ان تكون الريح باغي نفسك ولا هي ايضا كذلك شديدة ما هو بالعلم وهي اللي هتكون باردة غردا ضارة تكون بردا ضارا.
نعم باب صلاة اهل الاعداء فلا فائدة للاعناق وهم ثلاثة
المريض والمسافر والقائد هؤلاء هم اهل الاعداء المريض والمسافر والخائف.
نعم.
تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما ان كان يستطيع القيل لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن
من اركان الصلاة لا تصح الا به.
مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا.
نعم فان لم يستطع فقاعدها اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا.
لانه عاجز عن القيام والعجز يسقط الركن
لا واجب معجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ضرورة يلا فان عجز فعلى جنبه.
فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا انه يصلي على جنب والافضل الايمن.
استقبل القبلة
ويوظف بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه.
نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك اذا الله صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه من القبلة صح ذلك
لانه جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية
او مستنكر وجدناه الى القبر.
نعم.
نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ برأسه خاشعا ان يظهر الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويوظف برأسه بالسجود ويقول سبحان ربي الاعلى
ويجعل السجود اخطر من الركوع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يؤمن بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي بالصدر هذا من العوض ما له اصل.
الصلاة ما هي بالاصفر ولا باليد.
الصلاة بالرأس
الذين نعم فان عجز او ما بعينه.
فان عجز عن الايمان برأسه عوم ابي ذر عبادة عرفات هذا المذهب.
والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يوم هذا ما جاء به دليل
انما الحديث وقف عند قوله او ويوؤلؤ برأسه راكعا وسجدا.
واما الايمان في الطرف هذا لم يثبت به دليل.
ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة
قال ما يستطيع ان يصلي سائق ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يوغل رأسه هذا تسقط عنه الصلب.
نعم لانه لا دليل على انه الثاني بعضهم يقول اذا لم يستطع من طرفه فبخلده
هذا ايضا لا دليل عليه.
نعم فان قذر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العجز من بداية الصلاة.
العجز من بداية الصلاة.
اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا
ثم طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة انه يجوز اذا كان كبر بالصلاة والصحيح فانه يكون قائما.
فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس
لو بدأ صلاته جالس من اجل المرض والعذر ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة.
وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم.
ويكمل الصلاة قائما
نعم وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانهم يؤمنوا بالركوع قائما يؤمنوا برأسه بالركوع قائما
لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه.
واما الركوع فلعجزه عنه يكفي الايمان.
لكن يكون وهو قارئ ويومئ للسجود وهو جالس يتماثل يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس.
نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام
لمداواة لقول طبيب مسلم.
اذا كان يقدر على الحجاب.
هذه موت لا يقدر على الطبيب ولكنه مو مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قال ربه لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج
طبعا العلاج الا وانتم الصالحين لا يصلوا بالصلاة يؤمنوا برأسه يقوم يرمي رأسه من الركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة حاجة للطب كذلك لو ضالة وانا بعالج عيونك قالت لي ترى ما تسجد
يعني فلوس جات عسى الله والعملية تغفل فلا بأس انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا لان هذا عليه ظرر منه.
نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الافطار في رمضان يزال الصوم ظهر
لازم انك تخطئ او ضاله السجود يضر او القيام يضرك في الصلاة.
يضرك ولا تنجح معه العملية فانه يأخذ بقول قدير ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود للارض ويكفي الايمان
لا ولا تصح صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع على مثل الحجرة.
مثل يصلي قائما ويركع ويسجد الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط
فانه يصلي قاعدة اما اذا كان ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة ايضا تمشي على الجار ولا فيها امتداد المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها
ارتجاع فانه يلزمها
ليؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة انما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم ويركع ويسجد يلزمه ذلك تزود ويصح الفرض على الراحلة خشية
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
نعم.
لان السفينة مثل الغرفة.
نعم.
صندوق السيارة او مثلها آآ كلها بمنازل منازل تمشي تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد
مثل ما عود المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليه يصلون جماعة.
نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح مطلق ولو الى غير القبلة لو كان توجهه الى غير القبلة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحل اينما توجهت به راحلته
عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت به.
اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة العذر في حالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء.
المطر ينزل والماء يمشي
فاذا نزل يصلي بالارض تذلل قال له هذا من فوقه ينزل عليه ولا يغضب ولو تمشي هذا يصلي على الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاشخاص انتهوا الى مضيق
والبلة من تحتهم والسماء
عن البصر امر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم طلابهم على الله نووهم على الرواتب.
هذا من اجل الضرورة اما
اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز انه يصلي الفريضة على الراحم على انما هو خاص بالنافلة فقط ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض
والمقر ينزل ولو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الذهب والطين فيصلي على الراحمين ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راتبته ويقيمون خلفه على رواتبهم يصلي بهم.
يوظئون بالركوع يمئون بالركوع
والسجود ويصلون قاعدين على الرواتب.
نعم.
اصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد هذا العذر الثالث ينتهينا من العذر الاول وهو عذر المرض العذر الثاني اعوذ بالسراء الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض
وليس عليكم تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني سافرت الضرب في الارض هو السفر واخرون يضربون في الارض يبتهون بفضل الله يضربون ما معناه يسافرون فلا يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم
في سبيل الله فتبينوا اشمعنى ضربتم؟
سفر
فالضرب في الارض هو السفر.
الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناب من الصلاة.
يعني تقصر الرباعية الى ركعتين الله ركعتين والعصر ركعتين العشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار
واما الفجر فلأنها باقية على الاصل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فانه كان يقصر في اسفاره من حين من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة.
عملا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة.
لكن قال ان خفت من يفتنكم الذين كفروا في هذا الشر في هذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز في القصر الا مع الخوف.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من
حصل من غير خوف.
فسأل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نحصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقة فصار يعني
شرط الخوف لا مفهوم له.
نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا.
فان كان السفر محرما الذي يسافر لاجل زيارة القبور هذا سفر ومحرم لانه وسيلة الى الشرك
او اللي يسافر للاباحية والفساد بروح الى بلاد فاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفر وسفر معصية لا تباح له الغسل له ان يكون السفر مباح الثاني ان يبلغ المساء
وهي اربعة بيوت واربعة برد يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وهو مرحلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها
النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين دل على ان السفر يكون مساء في يومي الجراح وما دونه فليس بسفر ما دون مسافة اليومين ما في
ومقدار ما يقطعه الراحلة في اليوم الواحد برداء بين ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو جدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو هذا مسافر مسافة السفر
السفر يحدد للمسافة لا بالزمن
ولو قطعها في ساعة الزمن لا بركة به وانما العظة بالمسافة انما العبرة بالمسائل وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟
لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات بساعة
يقطع المسامات في ساعة مسافات الاشهر الضعف ما في سفر في هذه الزمان لي ميمكنش تروح لامريكا خلال ساعات بالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة سبع ساعات او او ثمان ساعات
اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا افطار في رمضان لكن اعتبار المسافة غلط اعتبار المسافة افضل استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر
مسيرة يومين
الا وما هذا حرام؟
اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة.
مسيرة اليومين للراحة في اليوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو فان كان السفر دون ثمانين كيلو.
فانه لا تحصر له الصلاة لانه لا يعد صبرا.
نعم
من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصد رباعية الركعتين سنة له.
الفصل ما هو بواجب ان جمهور اهل العلم الاصل ما هو بواجب لو اتى صحح صلاته قوله تعالى وليس عليكم جنحة ان تقصروا من الصلاة.
نفى عنه
السبب آآ القصد رخصة.
رخصة والاتمام عزيمة الاسلام عزيمة والعزيمة هي الاصل فلو انه اثر في سفره صلاته صحيحة لكن يكون تاركا للاولى والافضل له لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يقرأ ان
تؤتى معصية
فاحب الى الله من تقصده لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لان عزيمة وهذا هو الاصل نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر المغرب وتر النهار فلا
والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن فصلها.
نعم.
اذا فارق عامر قريته متى يبدأ؟
تبدأ رخص السفر من الافطار وقصر الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من الباب
خرج من عامل البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه
البلد فهو ما اصابه لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار والبروج خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره
فلا يخطئ داخل البلد ولا يقصر داخل البلد.
حتى يخرج من البلد نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى البلد يقصر الى ان يدخل في البلد.
نعم
اذا فارق عامر قريته او اما اذا كان ان فيه مباني خارج الحرام هذا لا انه انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذي تحسب من البلد.
اما انه يمر خراب ما فيه احد.
هذا لا يعتبر
لا ينتظر بلدا نعم عامرا قريته نعم او خيام قومه او اذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنونك لان بعضهم بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام تكون الخياط والاعشاش
كل صلاتي هل تقوم مقام المباني؟
تقوم مقام الامام فما دام داخل المخيم او داخل الحشاش او داخل الصنادل التي هي محل اقامة واستقرار ان لها حكم المباني ما دام داخلها لا يبدأ السفر بحقه حتى يبرد منها ويخرج منها
نعم وان احرم حظرا ثم سافر او سافر ما حظرا ثم سافر في اثناء الصلاة.
كيف يتصور هذا قالوا اذا كان في سفينة في سفينة في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد
جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راح هذا وتر من الصلاة لانه بدأها وهو بداخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل في صلاته مقيم.
لكن سافرت به السفينة
وهو في اثناء الصلاة يكمل الصلاة وكذلك العرش لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى البلاء في اثناء الصلاة.
يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايوا.
كما لو كان في سفينة
نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد بالمطار داخل البلد هذا يكمل الصلاة نعم وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام
او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر لكن ذكر انه عليه صلاة اليوم كان في البلد ذكر له ما صلت صلاة الفلانية وهو في البلد فانهم يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة
فيصليها في السفر كامل لان العبرة بوجوب الصلاة وقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة باداء وانما العبرة بوقت وجوبها.
ووقت وجوبها وهو مقيم فانه يقضيها تماما ولو كان في صلاة.
نعم
او عكسها او عكسها ذكر هو جاء وغسل الانصار في البلد يثم الصلاة لكن ذكر النهض عليه صلاة في السفر.
الصلاة الفلانية ما صلاها وهو في السفر نسيها تصليها في الحرم تماما
في الحضر تماما لو صلاها في السفر ما صلاها لكن الان قضاها لما قضاها في الحضر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالادب لا بوقت ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل
نعم
او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها هذه السورة اذا تم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزمني المسافر باتمام تبعا لامامه تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا
عليه ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام من المسافر خلف المقيم قالها تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الصلاة في منى لا تقصد لكن عثمان رضي الله عنه اتمها
خلفه ابن
قالوا لابن مسعود لماذا اتممت وانت ترى انه قصر قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شرع الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتى يلزم المأموم الاثم فكيف
اذا كان الامام مقيما
وفرضه الاتمام فان المسافر يتم تبعا له.
وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة وسلم يقول انا ما عليه الا ركعتين
هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه اتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف.
نعم او يهتم بمقيم او بمن يشك فيه.
اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى
اذا صلى مقيم خلف من يقصر.
اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة.
فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويكمل الصلاة لانه لا يجوز له القصد ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى باهل مكة
فمن صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شهر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يسموها لانهم مقيمون.
فاذا صلى المقيم خلف من يحصل الصلاة فان المقيم يتم الصلاة.
بعد ما يسلم الامام من القصر
بخلاف العكس كما سمعت هذه مسائل فهي ينبغي فهمها وينبغي التفكيك فيها انه يقع في وخطأ فيها كثير من الناس نعم او اهتم بمقيم او من يشك فيه خله يحكي نعم قبل الاجابة على الاسئلة
نعلن بان هذا اخر درس الى بعد العيد ان شاء الله هذه على رمضان الا اسبوع وفيها اشغال اننا نعطل لهذا الاسبوع قبل رمضان ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يصح ان يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الامام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة اذا كانوا يرون الامام او المأمومين من من فتحة باب او شدة ما في بأس.
اما اذا كانوا ما يرون احدا لا الامام ولا
وهم خارج المسجد فلا يجوز لا يجوز هذا ولو كانوا يسمعون الصوت يروحوا المسجد الاخر روحوا المسجد الاخر في مكان اما ان الناس يزدحمون على مسجد ويصلون في الشوارع وبعض المساجد ما تنتصف ولا
ما فيها الا قليل
هذا ما يجوز وكل المساجد اللي فيها فراغات يصلون فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه ينبغي ان تفصل الصلاة بكلام او غير ذلك او انتقال نعم.
فما رأيكم اذا كان الشخص مسافرا وجمع في السفر فلم يفصل بين ذلك الا بالاقامة
هل فعله صحيح؟
هذا جمع الصلاة ما انتهت في حقه هذا جامع الصلاة ما انتهت في حقه.
انما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الاعذار المسقطة للجماعة خوف الانسان على نفسه
فكيف يجاب عن حديث الاعمى الذي لم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد لان لا ما يستطيع يحظر الطايف الاعمى يستطيع يقوده الى المسجد لانه اعتبر بعدم
القائم يستطيع انه يحفظ القائد يقود الى المسجد نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لكن لو قدر انه ما وجد قائد وبينه وبين المسجد خوف يعذر نعم قول المؤلف رحمه الله وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع
قائما وبسجود قاعدا.
نعم.
اليس
في مثل هذا الفعل مشقة على المصلي لا هذا سهل على المصلي اذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع فانه يوضح يقوم لانه قيام ركن.
الركوع يكفي الايمان.
يؤمن وهو طائف
والسجود يجلس له ويوظب له وهو جالس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود ما هو متعدي النعيم انما اللي يتعذر عليه الركوع والسجود فقط
فلا يسقط عنه بقية الاركان.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله عندي والدي مقعد وبعض الاحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة.
مع انه يوجد غيري في المنزل فهل يجوز فهل يجوز لي توصية غيري؟
او انفذ مطلوبه فتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟
لا اذا كان في البيت من يقوم
امس فلا يجوز ترك الجماعة فهذه الصلاة في جماعة توصي واحد يقوم مقامه حاجة الوالد يحتاج الى شيء نعم وليس له ان يمنعك من الجماعة ليس للوالد ان يمنعك من الجماعة فهو عنده من يقوم بحاجته
لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصحاب المخابز الكبيرة.
يعمل فيها اكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر فهل هذا جائز له؟
وهل يمكن امرهم بان يجعلوا واحدا فقط في المخبز؟
ويجلس ولا يعمل ايضا
اما هي الطريقة المثلى قال حكمه عند الهيئات ما نتدخل فيه.
الهيئات عندهم نظام شرعي يمشون عليهم ونحن لا نتفقه فيه المخابز لان هذا له ظروف وله احوال ما ندري عنها نحن.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شهر
رمضان عند الافطار هل يقدم الافطار ولو تأخر عن اداء الصلاة ام تقدم الصلاة الافطار ما يأخذ وقت يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطباء فان لم يجد تمرات
من لم يجد حسوات من ماء ثم خرج يصلي عليه الصلاة والسلام اما العشاء فالعشاء بعد بعد الصلاة يصلي مع الجماعة ويرجع للعشاء الناس الان صاروا يتعشون ما هم يفطرون يتعشون
كنسميها اخطاء نسميه عشر الاستغرام يفطر هي يعني ظرف ثواني او اقل من ثاني.
يفطر ويقوم الساعة ثم يعود ويتعشى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في الطائرة؟
حيث يصعب تحديد القبلة؟
مع ان مدة السفر سبع
وساعاتنا واكثر وربما مر وقتنا ووقتين وكيف تؤدى الصلاة حيث لا يوجد مكان لتأديتها اما القبلة فيسأل الملاحين.
يسأل الملاحين اللي عندهم خبرة في الاتجاهات تسألهم وين اتجاه القبلة فاذا اخبروه يصلي الى الجهة التي يفسدونه اليها.
بلحين عندهم خبرة بالاستجابة الشرق والغرب والشمال والجنوب
هذا من القبلة اما كيفية الصلاة ان استطاع انه يصلي في مكان يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد فالزمه ذلك كان يصلي عند المخارج يصلي عند المخارج قبل الطائر فيها مشكلة يصلي ممكن يعجب فيها
ويصلي
اذا لم يمكنه انه يقف في الطائرة يصلي ولو ولو جالسا يجلس يصلي يتجه الى القبلة ويصلي.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر.
وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة
لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر فاذا كان انه ممكن جمع الصلاة التي التي دخل وقتها عليه وهو في القاهرة يمكن جمعها الى ما بعد الظهر مع العصر جمع تأخيره فيؤخر حتى يهبط ويصلي
الظهر والعصر ولو في اخر الوقت ولو قبل غروب الشمس كذلك اذا كان له يجمع في المغرب مع العشاء في وقت العشاء يؤخر المغرب.
ويصليها اذا هبط ولو قبل طلوع الفجر
فماذا وقت؟
الوقت متسع ولله الحمد اما اذا كان لحم وما هو بحافظك للطائرة حتى يخرج وقت الصلاتين اليوم الروح في الصلاتين الرحلة طويلة هذا يصلي في الطائرة على حسب حاله
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاظر وبعد وبعد الرجوع من الدوام وكذلك من من الحلول في مسألة الطائرة انه اذا دخل عليه وقت الصلاة الاولى قبل اقلاع الطائرة يمكن يجذب
الثانية ويصليها معها
مثلا دخل وقت الظهر والطائرة ما بعد اقلعه يصلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر.
كذلك المغرب لو دخل وقت المغرب والطائرة ما بعد اقلعت يصلي
المغرب والعشاء جمع التكبير.
الحلول الشرعية والحمد لله موجودة.
نعم.
نعم محو قصر لا اذا كان خارج البلد يقصر اما اذا كان داخل البلد الذي سيسافر اليه يبدأ القصر الا اذا خرج من الباب.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر في وقتها او اول وقتها واذا لم ينم حتى يصليها اصابه النعاس في اول وقتها.
فهل يجوز له في هذه الحالة ان يصلي في بيته ثم ينام
لا يجوز لهذا شيء مستديم يصلي اذا غلبه ان يعاصر بشيء عام اما انه شيء مستديم لا ينام الا عبر الاخرة كل الناس اكثرهم ما ينامون الا عقب العصر ولا ما هو لله الحمد
اي نعم.
يصبر لما يصلي العصر نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق العذر على اهل هذا الزمان؟
خاصة الذين في المدن حين نزول المطر.
حيث ان الشوارع مسفلتة ومنارة والمسجد
مدفع ومناق ما هو بالكلام عن المسجد الكلام على الطريق.
الكلام على الطريق ولا لا دخلت المسجد ما في شي.
لكن الكلام على الطريق اذا كان الطريق ما فيه شيء
ما في عذر الان المكروهات ولا في انما العذر اذا كان المنكر ينزل.
او كان المنكر واقف ولكن الطريق في في طين دحر اما اذا كان المنكر واقف في الطريق ما فيه ماء ولا دحر اليس هناك عنا ولو انهم سائلين وما شفنا الشعبان نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت خلف امام قام لي الخامسة وسبح له فلم يرجع.
ولكني بقيت جالسا حتى صلى الخامسة ورجع وسلمت معه فقد كان ناسيا للفاتحة في احدى الركعات وجاء بغيرها.
فما حكم صلاة والحالة هذه
انت ظننت انه تداوم الى خامسة وهو مرض عنده انه ما قاموا الى خامسة بل ان اه انه قام الى الرابعة لان لان احدى الركعات لغت لانه ترك ركنا منها اذا لم تكون ما اتممت الصلاة
فاذا سلمت ابوك يجيب ركعتك اذا اخبركم اذا اخبر الجماع قال لهم انا زمت باني تركت الفاتحة ركعة فانت تقوم ولو بعد الصلاة ولو ما مضى وقت طويل تأتي بربح
لانك صليت ثلاث ركعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امن رجل حدثه مستمر وهو افضلنا في القراءة فهل يأثم؟
وهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة؟
لا يجوز هذا لا تصح امامة من به سلس البول
او حدثه مستمر كخروج الريح دائما لا تصح امامته الا بمثله.
فاذا صلاتكم لم تصح صلاتكم.
لا تصح وبالاصحاء لان صلاته صلاة ظرورة تجوز له ولمن هو مثله فقط نعم ولو كان احسنتم قراءة
ولو كان ان احسنتم قراءة لانه ما هو على وضوء بالنسبة لكم ما هو بعلى وضوء لكن بالنسبة له على وضوء لاجل الضرورة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم اقيمت الصلاة وهو لا زال يواصل اكله.
فهل يقوم للصلاة ام
استمروا في اكله اذا كان يحتاج الى الاستمرار يستمر.
فان كان انه ما يحتاج للاستمرار فانه يقوم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ الله اذا كان المريض لا يستطيع تحريك رأسه كمن اصيب بحادث وثبت على سريره ولكن عقله معه كان يقال
قال ان الصلاة تسقط عنه علاه الفقهاء يقوم يصلي ولو بطرحه كما سمعتم فاذا صلى بطرفه هذا هو الاحوط فهو كله يصلي ولو بطرف يؤمن بطرف يشير الى طرفه الركوع ويشير بطرفه بالسجود ولا يحرك
رأسه
هذا احوط ما في شك وان كان المحققون يقولون هذا ما عليه دليل لكن من باب الاختيار.
نعم.
في رواية او ما ادري ورد في رواية رواه الشافي ورد حديث لكن يقولون الحديث هذا ما ثبت.
فاذا عمل به من باب الاحتياط هذا احسن وهذا الذي تطمئن اليه الناس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التوجيه الصحيح للحديث الصحيح؟
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر هذا اول شيء انه غير لا عمل عليه عند اهل العلم.
اجمع العلماء على عدم العمل بهذه
لانه ما يمكن انه يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ابدا طيب لابد ان نعذر فما هو العذر ما بين لنا العلو فنحن نتوقف.
نتوقف ولا نعمل بهذا الحديث
هذا هو الصحيح الصحيح انه لا يعمل به ويتوقف في شعره لانه لم يتبين العذر الذي من اجله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهو من المسلمين من الاحاديث المشكلة.
نعم.
والمشكل يتوقف فيه.
حتى يأتي البيان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية.
هل عليه دليل تعليم ما عليه دليل عليه تعليم يقولون ان الرخص انما ثبتت انما تثبت الرخص لغير من يستعين بها على ما حرم الله
اما الذي يستعين بالرخص على ما حرم الله فهذا لا يجوز له.
من هذه الناحية من هذه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المطر الشديد
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال للناس صلوا في رحالكم في يوم الجمعة.
لا ما يجوز الجمع ما يجوز الجمع بين الظهر بين العصر والجمعة لان هذا شيء ما ورد
هذا شيء ما ورد ولا فعله احد ممن يعتد به وقد صدرت فيه الفتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقع عليها مع بقية الاعضاء لان هذا لا يجوز.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة خلف امام من جماعة التبليغ ام لا؟
فان كانت لا تجوز فهل نقوم نحن جماعة الحي بمكاتبة الاوقاف لتغييره ام ماذا نفعل
انتم ما لكم قاعدة؟
ان الذي ان الذي ليس عنده خلل في العقيدة ولا شرك.
اللي ما عنده شرك تصح الصلاة خلفه فالصلاة خلفهم صحيحة ان شاء الله لكن يسعى عند الاوقاف بتغييره احد احسن منه حالا واتبع للسنة
ولئن لا يحصل تشويش على الناس والائمة المستقيمون على السنة كثيرون ولله الحمد لسنا بحاجة الى مثل هذا نعم اما الصلاة في حد ذاتها ما دام ما عنده شرك ولا عنده
كفر الصلاة صحيحة خلفه وان كان عنده بدعة لكن ما دامت بدعته لا تخرجه من الدين صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيح لكن مع السعي في تبديله لمن هو احسن منه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام من اهل الرياض وصلى بجماعة
من الخرج في الخرج فصلى الظهر اربع والعصر اثنتين جمع وقصر.
وعند سؤالنا عن اتمامه الظهر قال لعدم على المصلين فهل فعله هذا صحيح ام خطأ؟
يعني صلى ها؟
هذا الله اي نعم لا بأس اذا اتم فلا بأس رجع الى الاصل اتمام عزيمة القصر
رخصة يجوز العمل بالعزيمة وترك الرخصة.
وان كان العمل بالرخصة افضل هذا الامام احسن لكونه ما شوش على الناس لانه لو سلم لكن ينبغي او يجب عليه ان يصلي يقول لهم تراي انا بقصر الصلاة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى
هنا مسافر وبقصر الصلاة
فاذا سلمت اتموا لانفسكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اهل بادية جميعهم يلحنون في الفاتحة وافظلهم رجل مقعد لا وقراءته صحيحة.
فما حكم صلاته بهم في صلاة الفريضة؟
وصلاة التراويح؟
ما هي صليبهم واحد مقعد لانه عاجز عن
عاجز معروف لكن لو كان انه امام من الاصل امام الحي من الاصل يوم صاحي وهو يقدر وعرظ له عارظ مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عالم فلا بأس انه يصلي بهم جائزة حتى يزول عذره
ثم يصلي بهم قائما
اما انسان معروف مطعن يعني مقعد دائما ما يخفي ان يزول ان لا يصح اني اكون اماما لانه عاجز عن الرقية يصلي بهم واحد منهم من احسنهم حسب الامكان.
اتقوا الله ما استطعتم حسب الامكان
او
024 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة أهل الأعذار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والعشرون
باب صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار وهم ثلاثة المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم اهل الاعذار المريض والمسافر والخائف.
نعم.
تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما ان كان يستطيع القيام
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا.
نعم فان لم يستطع فقاعدها.
اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا.
لانه عاجز
عن القيام والعجز يسقط الركن لا واجب مع عجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ظرورة نعم فان عجز فعلى جنبه فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه والافضل الايمن
مستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه.
نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك لو ما صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ذلك
لانه جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القط النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية
او مستلقيا له ورجلاه الى القبلة.
نعم.
نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ برأسه راكعا يعني يؤمن بالركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويومئ برأسه للسجود ويقول سبحان ربي الاعلى
ويجعل السجود اخفض من الركوع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يومئذ بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي باصبعه هذا من العوام ما له اصل الصلاة ما هي بالاصبع ولا باليد
الصلاة بالرأس الايمان بالراس نعم فان عجز او ما بعينه.
فان عجز عن الايمان برأسه او ماء بطرف او ما بطرفه هذا المذهب والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يؤمن طرفك؟
هذا ما جاء به دليل
انما الحديث وقف عند قوله او وهو يومئ ويومئ برأسه راكعا وساجدا.
واما الايمان بالطرف فهذا لم يثبت به دليل ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة
صار ما يستطيع يصلي ساعد ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يومي برأسه فهذا تسقط عنه الصلاة.
نعم.
لانه لا دليل على انه يومي بالطرفة كان بعضهم يقول اذا لم يستطع بطرفه فبقلبه
هذا ايضا لا دليل عليه.
نعم.
فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العدل في من بداية الصلاة العجز من بداية الصلاة.
اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا
ثم طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة فانه يجلس اذا كان كبر الصلاة هو الصحيح فانه يكون قائما.
فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس
لو بدأت صلاته جالس لاجل المرض والعذر.
ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم.
ويكمل الصلاة قائما
نعم.
وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود.
او ما بركوع قائم وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانه يؤمن بالركوع قائما يؤمن برأسه للركوع قائما
لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه.
واما الركوع فلعجزه عنه يكفي الايمان.
لكن يكون وهو قائم ويومئ للسجود وهو جالس اذا كان ما يقدر يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس.
نعم
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام بمداواة بقول طبيب مسلم.
اذا كان يقدر على القيام هذا امام واخلاق يقدر على القيام ولكن ابوه مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قاله الطبيب لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج
تابعني لكن ما يمكن العلاج الا وانت مستلقي لا بأس يستلقي يصلي وهو مستلقي يؤمن برأسه يقوم يقوم رأسه للركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة للطب وقالوا انا بعالج عيونك
لكن ترى ما تسجد لا تسجد في الارض لانك لو سجدت حصل ظرر والعملية تختل فلا بأس انه انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا يسجد لان الاذى عليه ظرر منه
نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الافطار في رمظان اذا قال له الصوم يظرك لازم انك تختر او قال له السجود يضرك او القيام يضرك في الصلاة
يضرك ولا تنجح معه العملية.
فانه يأخذ بقول الطبيب ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود بالارض ويكفي الايمان نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة
وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع هذا مثل الحجرة مثل اللي في حجرة يصلي قائما ويركع ويسجد الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط فانه يصلي قاعدا.
اما اذا كان
ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة ايضا تمشي على القار ولا فيها ارتجاج المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاج فانه يلزمها
ان يؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة كما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم يركع ويسجد يلزمه ذلك الزمه ذلك نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية العبارة
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
نعم لان السفينة مثل الغرفة نعم صندوق السيارة الواسع ومثلها آآ حاربت القطار كل هذه منازل منازل تمشي تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد
مثل ما هو في المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليهم يصلون جماعة.
نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح الراحلة مطلقا
ولو الى غير القبلة ولو كان توجهه الى غير القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة اينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت
به.
اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة
الا في حالة العذر بحالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء المطر ينزل والماء يمشي فاذا نزل يصلي بالارض تبلل الماء من فوقه ينزل عليه والارض والارض تمشي
هذا يصلي على الراحلة صلي على راحلته لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاسفار انتهوا الى مضيق والبلة من تحتهم والسماء يعني المطر
من فوقهم فامر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم صلى بهم على الراحلة وهم على الرواحل هذا من اجل الظرورة
اما اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز انه يصلي الفريظة على الراحلة هذا انما هو خاص بالنافلة فقط لا ويصح الفرض على الراحلة خشية التأبين وحل لا لمرض
خشية التأذي بوحل يعني بطين الارض طين والمطر ينزل فلو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الدحر والطين ويصلي على الراحلة ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راحلته ويكونون خلفه على رواحلهم
يصلي بهم.
ويومئون بالركوع يومئون بالركوع
والسجود ويصلون قاعدين على الرواحل.
نعم باب صلاة اهل الاعذار تلزم المريض الصلاة قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار
اي صفة الصلاة اهل الاعلام كيف يصلون واهل الاعذار ثلاثة انواع المريض والمسافر المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم اهل الاعذار في الصلاة وهذا يدل على عظم الصلاة وانها لا تسقط بحال من
الاحوال
حتى اهل الاعلى يصلونها على حسب باستطاعتهم ويدل ايضا على سماحة هذا الدين وشموله لكل احوال بكل احوال المسلمين وانه لم يترك شيئا الا وبين حكمه فيشرع لكل حالة ما يناسبها
شرع للصحيح المقيم الامن شرع له صلاة تامة وشرع لاهل الاعمار صلاة بحسب احوالهم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا يدل كما سبق على عظم
هذه الصلاة وانها لا تسقط
بحال من الاحوال فلا تسقط عن المريض ولا تسقط عن المسافر ولا تسقط بحالة الخوف فلتصلى على حسب الاستطاعة وانه ما دام عقل الانسان باقيا فانه لا تسقط عنه الصلاة
فيصليها بحسب ما يستطيع اما اذا زال عقله وزال ادراكه فانه لا تجب عليه الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يبلغ او حتى يحترم
والمجنون حتى حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فمن زال عقله ولم يبقى عنده ادراك اما لافة اصابته واما لكبر وهرم فانه لا تجب عليه الصلاة لعدم وجود العقل اما ما دام العقل باقيا
فانه يصلي على حسب استطاعته نعم تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز فعلى جنبه تلزم المريض الصلاة ولا يقول انه مريض ويصلي حتى يبرأ او حتى يخرج من المستشفى
كما يظن بعض الجهال تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج ولو كان منوما على السرير ولا يستطيع النزول منه يجب عليه الصلاة في كل حال ويصليها على حسب استطاعته
صليها قائما ان استطاع لان القيام ركن من اركان الصلاة الفريضة قوله تعالى وقوموا لله قانتين فان لم يستطع القيام صلى قاعدا فان لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب
فان لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة وفي كل هذه الاحوال يومئ بالركوع ويومئ بالسجود يغمأ برأسه يومئذ برأسه في الركوع ويؤمن ويومئ برأسه للسجود ويجعل سجوده اخفض
بالركوع ليتميز الركوع من السجود والليبة بالرأس وليس الليم باليد كما يقول بعض العوام او بالاصبع لا الايمان بالرأس هذه اه احوال احوال المريض كما جاءت في الحديث قوله صلى الله عليه
وسلم
يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية فان لم يستطع فمستنكر يعني اذا لم يستطع ان يصلي على جنب فيصلي مستلقيا وتكون رجلاه الى القبلة
فان كانت رجلاه الى القبلة الى غير القبلة لم يصح مع القدر لانه يصير منحرفا عن الذنب واذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من من يرممه الى القبلة فانه يصلي الى اي جهة
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
ولا يتركوا الصلاة لا يترك الصلاة وان كان يستطيع الوضوء والطهارة بالماء توضأ وتطهر بالماء فان لم يستطع الطوارئ بالماء فانه يتيمم وان لم يكن عنده ماء ولا تراب
فانه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم.
يصلي ولا يترك الصلاة فهذا مما يدل على ان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال والثياب اذا كان عليه ثياب نجسة ان استطاع غسلها يغسلها وان لم يستطع بدلها بغيرها وان لم يستطع لا غسلها ولا
تبديلها صلى فيها وهي نجس
يعني هذا منتهى استطاعته ومقدرته فالمهم انه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله واذا صلى على جنبه فانه يكون على جنبه الايمن هذا هو الافظل وان صلى على جنبه الايسر فلا بأس
ولكن بشرط الحالتين ان يكون وجهه وجسمه الى القبلة استقبل القبلة بجسمه ووجهه نعم تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجزا فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح.
لان هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا بحسب احوال المريض ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يوبئ كما جاء في الحديث ايضا انه يومئذ برأسي للركوع برأسه بالسجود اذا كان قاعدا او كان على جنبه او كان مستغفرا
يومئذ برأسه بالركوع والسجود.
فلم يستطع السجود على الارض نعم فان عجز او ماء بعينه فان عجز او ما بعينه يعني بطرف وهذه الحالة لا دليل عليها.
ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين
جماعة من المحققين انه اذا لم يستطع الايمان باصله انه ليس عليه صلاة ولا يصلي بالطرف لان هذا لم يرد به لم يرد به دليل لكن ان فعله من باب الاحتياط
وخروجا من الخلاف فهو احسن.
نعم.
فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر لو ما ابتدأ الصلاة وهو صحيح سليم ابتدأها صلاة صحيح ثم طرأ له مرض منعه من القيام
انه يجلس في اثناء الصلاة ويكملها جالس او كان يصلي قاعدا ثم طرأ عليه مرأوا زاد عليه وصار ما يستطيع يقعد صلي على جنب على جنب وطرأ عليه مرض ما صار يستطيع على الجنب
ينتقل الى الاستلقاء فتكون رجلاه الى القبلة فيتحول في اثناء الصلاة الى الحالة التي يستطيعها يتحول من الحالة التي لا يستطيعها الى الحالة التي يستطيعها في اثناء الصلاة ويكمل صلاته.
والعكس كذلك
لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم جعل مرضه وجد نشاطا وقوة فانه يلزمه ان يصلي بقية صلاته صلاة الصحيح فيقول قائما ويركع ويسجد صلي صلاة الصحيح لان مرضه قد زال.
وزال عذره
فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة الى الحالة التي الى الحالة الاخرى التي يستطيعها وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا.
اذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود
لكن يقدر على القيام والقعود فانه يلزمه القيام واذا جاء الركوع يومئذ برأسه وهو واقف ثم يقعد في السجود ويومئ بالسجود وهو جالس نعم هذا هو ما يستطيعه لا ولمريظ الصلاة مستلقيا مع القدرة
على القيام
لمداواة بقول طبيب مسلم اذا احتاج المريض الى علاج فقال له الطبيب ما لم اعالجك ولا ولا يتم العلاج الا اذا نمت اذا تنومت اما لو قعدت او قمت واقفا فان العلاج لا ينفع
فلا يمكن علاجك الا مع التنويم فانه يعمل بقول الطبيب ويتلوم ويصلي وهو على جنبه او وهو مستلق على ظهره لان هذه حالة ضرورة اذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما
كان طبيب حارق يؤخذ قوله في الطب وكان مسلما لان هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر خبر الكاذب يكون الطبيب مسلما لان الكافر لا يوثق على العبادة اي شرط ان يكون الطبيب مسلما وان يكون
حالقا في طبه فاذا نصح بتنويم المريض ليعالجه وقال له لا تصلي لا تسجد على الارض لا تقم واقفا فانه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع مثلا اراد يعالج عينيه
او احدى عينيه قال له طبيب العيون لكن ما تسجد مدة العلاج ما تسجد على الارض نعم يأخذ بقول الطبيب ويومي بالسجود وهو جالس ولا يخالف قول الطبيب لان هذا فيه ظرر لان هذا فيه ظرر عليه
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت قل سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة فهو قادر على القيام اذا كان يصلي
في سفينة البحر السفينة مثل الغرفة يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد هي كانه في غرفة كذلك لو كان في يصلي ايضا في سيارة في صندوق سيارة لصندوق سيارة او يصلي في عربة
يصلي في عربة تجرها الخيول او يصلي في عربة قطار فهذا مثل الذي في في الغربة يصلي الصلاة الكاملة متوجها الى القبلة ويقوم ويركع ويسجد واذا كانوا جماعة يصلون جماعة بوجوب صلاة الجماعة
لانهم كأنهم في غرفة نعم وكذلك في الطائرة اذا كانوا في طائرة حالة الصلاة يشوفون مكان من الطائرة ويصلون ان تمكنوا جماعة يصلون جماعة وان ما تمكنوا يصلون لو فرادى
في مكان يتمكنون به من الصلاة قياما وركوعا وسجودا وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الابواب ولا في مكان في الطائرة تعد بالصلاة او معد للامتعة المهم انه يجد منتظر يصلي فيه
فاذا لم يجد قضاء يصلي فيه يصلي في مقعده على الطائرة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض النافلة كما سبق تصح عن الراحلة مطلقا
تلافنا بالليل يريد التهجد بالليل يصلي على الراحلة اينما توجهت به راحلتكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في اسفاره اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة
ما اذا كان لا يستطيع النزول لمرض وراتب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول لو نزل ما استطاع يركب هذا يصلي على الراحلة توجه الى القبلة يوجه الراحلة الى القبلة
ويصلي
او كان وقت مطر كان وقت مطار الارض تمشي بالسيل والمطر ينزل من السماء يصلي على الراحلة يوجه الراحلة الى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة لانه لو نزل نترقب في الارض
تبلل تدنست ثيابه بالطيب يصلي على الراحلة لان النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره انتهوا الى مضيق والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم يعني الارض تمشي
فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم تقدم براحلته امامه وهم على رواحلهم توجهوا الى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل نعم فيصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض
اصل لا لمرض اذا كان شوف المرظ على حالته ان كان انه يستطيع ينزل ويركب وهو يلزمه الصلاة في الارظ ولو هو مريظ اما اذا كان ما يستطيع انه يركب لو نزل يصلي على
على الراحلة قالوا او يخاف انه لو نزل راحوا وخلوه راحت الرتبة راحت الرفقة وخلته يصلي على راحلته نعم فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برز هذا العذر الثاني ابنتينا من العذر الاول وهو عذر
المرض
العذر الثاني عذر السفر الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني سافرتم الظرب في الارض هو السفر.
واخرون يضربون الارض يبتغون من فظل الله يظربون ما معناه
يسافرون معناه يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا.
وش معنى ظربتم سافرتم فالظرب في الارظ هو السفر الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناف ان تقصروا من الصلاة
لان تقصر الرباعية الى ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار.
واما الفجر فلانها باقية على الاصل باقي على الاصل ركعتان هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فانه كان يقصر في اسفاره من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها
وهو يقصد الصلاة عملا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة.
لكن قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا.
بهذا الشرط بهذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز القصر الا مع الخوف
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من غير خوف اسر من غير خوف فسئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم
تقبل من الله صدقته فصار يعني شرط الخوف لا مفهوم له نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا.
فان كان السفر محرما كالذي يسافر
لاجل زيارة القبور هذا سفره محرم لانه وسيلة الى الشرك او اللي يسافر للاباحية والفساد يروح الى بلاد داعرة وفاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفره سفر معصية
لا تباح له الرخصة هذا الشرط الاول ان يكون السفر مباحا الثاني ان يبلغ المسافة وهي اربعة برد واربعة القرود يومان خاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وهو مرحلتان لقوله صلى الله عليه
وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو مهر
النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين ادل على ان السفر تكون مسافة يومين للراحة وما دونه فليس بسبب معدومة مسافة اليومين ما فيه ومقدار ما تقطعه الراحلة
في اليوم الواحد بريدان بل اذان ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو مقدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو.
هذا مسافة مسافة السفر السفر يحدد بالمسافة لا بالزمن
ولو قطعها في ساعة الزمن لا عبرة به وانما العبرة بالمسافة انما العبرة بالمسافة وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟
لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات في ساعة
يقطع المسافات في ساعة مسافات الاشهر يقطعها في ساعة.
فعليه ما ما في سفر في هذا الزمان لانه يمكن في تروح لامريكا وينتبه خلال ساعات وبالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة
سبع ساعات او او ثمان ساعات اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا افطار في رمضان لكن اعتبار المسافة اظبط اعتبار المسافة اظبط استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه
وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين
الا ومعها محرام اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة.
مسيرة اليومين للراحلة كل يوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو هذي المسألة فان كان السفر دون ثمانين كيلو
فانه لا تقصر له الصلاة لانه لا يعد سفرا.
نعم من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قص رباعية الركعتين سنة له القصر ما هو بواجب عند جمهور اهل العلم القصر ما هو بواجب لو اتم
صحت صلاته قوله تعالى وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة نفى عنه جنح هو والاثم والسفر آآ القصر رخصة.
رخصة والاتمام عزيمة الاتمام عزيمة والعزيمة هي الاصل فلو انه اتم في سفره صلاته صحيحة لكن
تكون تاركا للاولى والافضل الافضل انه يقصده لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فاحب الى الله انك تقصر لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لانها عزيمة
وهذا هو الاصل
نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر.
المغرب وتر فلا تقصر والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن قصرها نعم اذا فارق عامر قريته متى يبدأ تبدأ رخص السفر بلا الافطار
اصل الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من البلد خرج من عامر البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد
فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه في البلد فهو ما اسار لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار وهو البروز
خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره فلا يفطر داخل البلد ولا يقصر داخل البلد حتى يخرج الى البلد نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من البلد يقصر الى ان يدخل في البلد.
نعم اذا فارق عامر قريته او عامر قريته اما اذا كان ان فيه مباني خاربة خراب ما به سكان هذا لا يعتبر
انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذي اللي تحسب من البلد اما انه يمر بخراب ما فيه احد هذا لا يعتبر لا يعتبر بلدا نعم عامرا قريته نعم او خيام قومه او اذا كانوا ما هم من
عادتهم ما هم يبنون بنيان لان بعض
بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام يسكنون خيام ولا اعشاش ولا صلاتك هذي تقوم مقام المباني تقوم مقام فما دام داخل المخيم او داخل العشاش او داخل الصنادق التي هي محل اقامة واستقرار
اين لها حكم المباني؟
ما دام داخلها لا يبدأ السفر في حقه حتى يبرز منها فيخرج منها نعم وان احرم حضرا ثم سافر او اذا احرم حظرا ثم سافر في اثناء الصلاة
كيف يتصور هذا قالوا اذا كان مثلا في سفينة في سفينة وهي في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راحت
هذا يتم الصلاة لانه بدأها وهو في داخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل في الصلاة وهو مقيم لكن سافرت به السفينة وهو في اثناء الصلاة يتم الصلاة وكذلك العكس لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى
البلد في اثناء الصلاة
يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايضا.
كما لو كان في سفينة نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد المطار داخل البلد هل يكمل الصلاة؟
نعم
وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر وفي السفر يجوز له القصر لكن ذكر انه عليه صلاة يوم كان في البلد
ذكر انه ما صلى الصلاة الفلانية وهو في البلد فانه يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة.
فيصليها في السفر تامة.
لان العبرة بوجوب الصلاة فقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة بادائها وانما العبرة بوقت وجوبها ووقف
وجوبها وهو مقيم فانه يقضيها تماما ولو كان في سفر.
نعم او عكسها او عكسها ذكر هو جاءه وصل الان وصار في البلد ويتم الصلاة لكن ذكر انه باق عليه صلاة في السفر الصلاة الفلانية ما صلاها هو في السفر ونسيها
يصليها في الحضر تماما يصليها في الحضر تماما لو صلاها في السفر قصرها لكن الان قضاها لما قضاها في الحظر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالاداء لا بوقت
ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل نعم او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها هذه الصورة اذا اتم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزم المسافر
الاتمام تبعا لامامه
تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام اتمام المسافر خلف المقيم قال
تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود تبي مسعود رظي الله عنه يرى
ان الصلاة في منى لا تقصر لكن عثمان رظي الله عنه اجتهد فاتمها
اتمها خلفه ابن مسعود قالوا لابن مسعود لماذا اتممتها وانت ترى انه قصر قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شر الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتم
يلزم المأموم الاتمام فكيف اذا كان الامام مقيما وفرضه الاتمام؟
فان المسافر يتم تبعا له.
وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة هو سلم يقول انا ما علي الا ركعتين
هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه الاتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف.
نعم او يتهم بمقيم او بمن يشك فيه.
اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى
اذا صلى مقيم خلف من يقصر.
اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة.
فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويتم الصلاة لانه لا يجوز له القصر ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لاهل مكة
لما صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شهر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يتموها لانهم مقيمون فاذا صلى المقيم خلف من يقصر الصلاة فان المقيم يتم الصلاة.
بعد ما يسلم الامام من القصر
بخلاف العكس كما سمعتم هذه مسائل ينبغي فهمها وينبغي التدقيق فيها الا يقع في الخطأ فيها كثير من الناس.
نعم.
او اهتم بمقيم او بمن يشك فيه.
يكفي نعم فصل
من سافر سفرا مباحا الحالة الثانية خلصنا منه الحالة الاولى من حالة اهل الاعذار وهم المرظى الحالة الثانية قال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
الصلاة
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فاباح الله القصر في الصلاة وقوله ان خفتم هذا القيد غير معتبر يصلي يقصر ولو ولو لم يكن هناك خوف
ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد امنا؟
قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبل من الله صدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره
يقصر الصلاة بجميع اسفاره يقصد الصلاة القصر في قصر الصلاة الرباعية ثابت بالكتاب فهذه الاية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت باجماع المسلمين فالقصر من رخص السفر وهذا رحمة من
الله سبحانه وتعالى بعباده
تيسير لهم بان يقصر الرباعية الى ركعتين نعم من سافر سفرا مباحا اربعة سافر سفرا مباحا يشترط في السفر ان يكون مباحا على المدى فان كان سفر معصية كالذي يسافر لبلاد الكفر
للسياحة او بالتنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصية الله اكبر لا يجوز للمسلم يسافر بلاد الكفار الا في حالات خاصة في السفر للعلاج او السفر للتعلم او السفر للتجارة
اما السفر للسياحة والسفر لينقزها هذا لا يجوز لما فيه من الخطر على الدين على العقيدة على الاخلاق فعلى سفر محرم هذا محرم بلا شك انه محرم لكن هل يجوز القصر
المذهب انه لا يجوز القصد جا لنا الرخصة لا تستباح لفعل المحرم ولكن الراجح هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة من العلماء انه السفر مطلق الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر
لكن هناكم على على كونه سافر بقصده في الحرام يأثم اما كونه يمنع من القصر بدون دليل فهذا غير صحيح الله اباح للمسافر ان يقسو ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده
بدون دليل وهذا هو الراجح اما انه يأثم ويحرم عليه ذلك فهذا باقي في حقه ويمنع من ذلك لكن لا يمنع مما اباحه الله له وهو اصل الصلاة بغير دليل على على ذلك
كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور هذي زيارة شركية سافر للسلام على القبور او زيارة القبور هذا مو وسيلة من وسائل الشرك لا قبور الانبياء ولا قبور الصالحين من سافر لاجل زيارة
القبور
او زيارة المشاهد لان هذا سفر قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى السفر من اجل العبادة في مكان لا يحل الا للثلاث
ثلاثة المساجد اما سبب للتجارة والسفر صلة الارحام والسفر لغير ذلك من الامور المباحة فهذا مباح ما هو بسفر عبادة هذا سفر سفر لغير العبادة هذا مباح لكن يسافر من اجل العبادة في مكان او
في بقعة خاصة هذا لا يجوز الا للمساجد الثلاثة
فمن سافر هذا السفر فعلى المذهب انه لا يقصر.
يعني هذا سفر معصوم لا من سافر سفرا مباحا اربعة برد مش هذا شرط الشرط الاول ان يكون السفر مباحا ان يكون السفر
مباحا على المذهب.
الشرط الثاني ان يكون السفر اربعة برد فاكثر اربعة برود جمع بريد وهو البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال وبالتقدير المعاصر الان المعروف اربعة البرد تكون ثمانين كيلو
تقريبا تمانين كيلو تقريبا وهو اربع مراحل يعني والمرحلة مرحلتان وهو مرحلتان كل مرحلة اربعين كيلو لان عادت الناس من قبل على الاذن وعلى الاقدام ان الواحد يسير في اليوم اربعين كيلو ثم
يستريح
ما يصير اكثر من اربعين في اليوم الواحد عشرين اربعين كيلو ثم يستريح بقية يومه ثم من الغد يصير اربعين كيلو فاذا كان السفر اربعين واربعين هذي ثمانين ثمانين كيلو
وما زال اما ما نقص عن ثمانين كيلو فهذا لا يسمى سواء والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو محرم
فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين وكل يوم كما ذكروا كل يوم اربعين كيلو.
فيكون المجموع ثمانين كيلو هذه هي المسائل فان كانت المسافة اقل ان كانت المسافة اقل
فانه لا لا يباع السبب.
لا يباح القصر اقل من ثمانين كيلو لا يباع في القصر وكذلك الشرط الثالث اشار اليه بالاول نوى نوى اما لو خرج ثمانين كيلو او مئة كيلو او مئتين او اكثر وهو ما نوى سفر
راح ما يدري وين يروح ولا او رايح يبي يكشي تو رايح ولا نوى مسافة معينة يقول يمكن انزل قريب ويمكن انزل بعيد ويمكن ما في او راح يدور شي يدور ذهبة او يدور بعير او يدور
ما يدري وين يحصله هذا ما هو بسفر لانه ما نوى مسافة معينة او راح يتصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه اما لو كان انه عازم على انه يبي يقطع ثمانين كيلو فاكثر
فهذا له القصر اما اذا كان ما يدري لا يدري فهذا ليس له قصد لانه ما نوى سفرا كذلك راعي الغنم صاحب الحطب والحشيش اللي يخرجون للاحتقاب والاحتشاش في ضواحي البلد او في بر البلد ما يسمى
هذا السبب
لانه ما نوى سفر ولان المسافة ايضا لا تبلغ مسافة القصر نعم سنن سن له من نوى من سافر سفرا مباحا.
نعم.
اربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين نعم سنة له قصر الرباعية خاص
الظهر العصر والعشاء ركعتين.
اما المغرب فانها لا تحصى لانها وتر النهار واما الفجر فلانها من الاصل مشروع ركعتين وركعتان الى الاصل اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر
واتمت صلاة الحظر الا المغرب فانها وتر النهار نعم سنة له قصر رباعية الركعتين اذا فارق عامر قريته هذا الشرط الرابع اذا فارق عامر القرية اما ما دام انه في القرية يمشي يبي يطلع ويسافر
وهو في القرية ما بعد بدأ السهو
فلا يفطر ولا يقصر ما دام داخل البلد ولو كان يسير متوجها للخروج.
يتم الصلاة ما دام في البلد ولا يفطر ما دام في البلد حتى يخرج من البرد فاذا خرج بدأ السوء
لان السفر مأخود من السفور وهو الظهور والبروز فبدأ منه في البلد هو ما بعد نعم اذا فارق عامر قريته فارق عامر قريته المساكن العامرة المسكونة اما لو كان هناك
مباني خراب ما فيها احد هذي لا تعتبر من البلد الخراب واللي ما فيه سكان ما يعتبر من البلد اما ما دام انه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد
نعم ولو كان البلد ما عليه سور ولو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمله اسم الواحد في الرياض مثلا في الدرعية كذا ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة او بيوت متفرقة
فانه ما يزال في البلد نعم اذا فارق عامر قريته او خيام قومه اذا كانوا يشكون عادتهم يسكنون الخيام ما ما يبنون.
فعادتهم سكن في الخيام سكنه الخيام او البدو الرحل البدو الرحل ساكنين قاطنين
علماء او قاطنين في في فلاة واحد منهم سافر او سافر منهم جماعة ما داموا بخيام قومهم الا يقصرون ولا يفطرون فاذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعر وبرزوا يبدأ السبب في حقهم
لان هذا بمنزلة البنيان للحظر.
نعم وان احرم حظرا ثم سافر او سفرا في هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الاتمام تنبهوا له حدعشر سورة الصور التي يلزم للمسافر فيها
اتمام الصلاة السورة الاولى نعم وان احرم حذرا ثم سافر.
لو احرم وهو ما زال في البلد.
ثم سافر في اثناء الصلاة رضينا انهم بسيارة يصلي بسيارة تحركت السيارة يعني شرع في الصلاة وهو داخل البلد يصلي
تحركت السيارة هذا يكمل الصلاة.
لانه بدأ الصلاة وهو في او سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم شعرت السفينة في اثناء الصلاة هل يكمل الصلاة
ولو خرج من البلد في اثناء الصلاة لانه بدأها وهو مقيم يلزمه الاتمام فيتمها هذه واحدة نعم او سفرا ثم اقام شرع في صلاة سفر ثم اقام شرع في الصلاة وهو في السفر
ثم اقام في اثناء الصلاة انزلوا خلاص يتم اه يتم اه الصلاة لانه اصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر.
العبرة بالنهاية هنا الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها العبرة بالنهاية
بدأ وهو مسافر ثم اكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية نعم او ذكر صلاة حضر في سفر سافر هو وفي اثناء السفر تذكر انه عليه صلاة الفجر ما صلاها في البلد او الظهر او العصر
لم يذكر الا وهو في اثناء الصلاة فانه يصليها تامة لانها وجبت عليه تعمه العبرة بالوجوب لا بالاداء فيصليها تامة لانها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسي هذا ولم يذكرها الا وهو في السفر
العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل نعم او عكسها او عكسها ذكر صلاة سفر نسي يصلي صلاة الظهر في السهو.
ولا ذكر الا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها تماما
وان كانت وجبت عليه في السفر لكن العبرة بالادب وقت الاداء وقد اداها وهو في الحضر فيصليها تامة.
نعم او ان تام بمقيم نعم كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء وصلى خلف مقيم
مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الاتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد او
وجد واحد يصلي من اهل البلد صلى معهم يلزمه الاكمال لا او بمن يغلط فيها بعض الناس يجون يصلون مع الامام او مع الجماعة ولا منهم صلى ركعتين سلموك خلوا الامام
هذا ما يجوز ما صحت صلاته او يجي والامام ما فز عليه الا ركعتين او فرد عليه ركعة يقوم ويجيب ركعة ثانية او او يكتفي بالركعتين اللتين ادركهما مع الامام ويسلم هذا غلط ما يجوز
ما دام انك اهتممت بمقيم فيلزمك الاتمام ولو دخلت مع الامام قبل السلام لو دخلت معه في اخر الصلاة يلزمك الاتمام لان حكمك صار حكم الامام.
نعم.
او بمن يشك فيه
او صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر جاء ناس يصلون ولا يدري هم مقيمين ولا مسافرين فهذا يلزمه اتمام الصلاة حتى لو تبينوا انهم مسافرين قال نعم لانه ما له ولا ما نوى القصر يوم
في شق
لكن الصحيح في هذه انه يقصد الصلاة اذا بصروا يقصر معهم نعم او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها احرم بصلاة يلزمه اتمامها لحالة من الاحوال السابقة ثم اعادها فانه فسدت صلاته ثم
اعادها
فانه يلزمه الاتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الاداء حالة صلاة المقضية لانها لزمته تامة فاذا قضاها القضاء يحكي يحكي الاداء فيتموه نعم او لم يروي القصر عند احرامها او لا او صلوا
وما نوى القصر عند الاحرام
هو مسافر لكنه ما نوى القصر ولكن في اثناء الصلاة نوى القصد يقولون لا ما يكفيها لازم ينمي القصر عند الاحرام وهذا فيه نظر.
فالصحيح ان شاء الله انه يقصف ما دام يجوز له القصر يقصر ونية القصر عند الاحرام ليست بشرط
نعم او شك في نيته من باب هذي مثل الاولى اذا كان يقصر ولو ما نوى القصر كذلك يقصر اذا شك.
نعم او نوى اقامة اقامة اكثر من اربعة ايام.
اي نعم هذه مسألة كثر
القول والقيل فيها والاختلاف الان فالمسافر يقصد لكن نوى اقامة تزيد على اربعة ايام او المسافر نوى اقامة مسافر نوى اقامة ما الحكم هذي فيها تفصيل اذا فيها تفصيل ان كانت الاقامة اقل من
اربعة ايام
فانه يقصر الصلاة لان الاقامة التي اقل من اربعة ايام لا تقطع احكام الصف بيجوز انه يفطر ويجوز له يقصر الصلاة اقامة اقل من اربعة ايام او اقام اقامة لم يحددها ما يدري
مقيما لاجل حصول شيء له حصول غرض.
يطلب حاجة له معاملة ما يدري متى تنجز هذا ايضا يقصد ولو طالت المدة الاقامة لانه ما انا واقامة كان واقامة وانما نوى قضاء حاجته فقط
هذا ايضا يقصر هذه الان ثلاث حالات هذي تدخلت كلها يجوز له القصر فيها الحالة الرابعة اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام.
فهذا يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام لان الاصل في المقيم ان يتم الصلاة.
هذا هو الاصل في المقيم.
انه يتم الصلاة
اذا لماذا حدثتم باربعة ايام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة وبقي في في الابطح نزل بالابطح اليوم
الرابع والخامس والسادس والسابع هذي كم ها؟
اربعة ايام في اليوم الثامن يوم التروية رحل الى منى وكان يقصر الصلاة في هذه المدة اذا فالمقيم اذا نوى اقامة اربعة ايام يقصر لان الرسول قصر في هذه المدة وما زاد عليها فانه يرجع الى
الاصل وهو الاتمام
يرجع الى الاصل وهو الاتمام الاصل في المقيم انه يتم واستثنينا اربعة ايام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه اقام اربعة ايام نام من الاقامة بلا شك لانه عارف انه ما هو
بمرتحل الا يوم ثمانية
ومع هذا يقصد الصلاة فاستثنينا هذه المدة.
فان زادت زادت الايام عن اربعة يرجع الى الاصل وهو ان الاصل في المقيم انه يتم الصلاة اوردوا عليهم قضية ان الرسول صلى الله عليه وسلم في
عام الفتح اقام في مكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة عشر يوم خمسة عشر او ستة عشر او سبعة عشر يقصر الصلاة قالوا لا الرسول ما نوى اقامة في ما نوى اقامة في هذه الفترة وانما ينتظر العدو
ويتهيأ للغزو غزوة كلين
تهيأ لغزوة حنين وينتظر حالة العدو وما نوى اقامة محددة ونحن نقول انه اذا اقام ولم ينوي اقامة محددة يقصر ولو طالت الملك اذا اقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي
يقسو عليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعام الحج طيب اعتذروا عن هذا قالوا في تبوك اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوم فيك ابوك يقصر الصلاة
قالوا نعم وهذه مثل حالة فتح مكة لانها قام يتربص احوال العدو لان لانه في تبوك خرج بغزو الروم خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام ونزل في تبوك يتحسس اخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه
العدو.
هو ما نوى اقامة
مجمعة وانما اقامة تربص وانتظار غير محدد ونحن نقول انه اذا اقام اقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاة لكن الكلام في من اقام اكثر من اربعة ايام ناويا الاقامة وعازما
على الاقامة
هذا يرجع للاصل وهو ان المقيم يتم الصلاة وهذا قول جمهور اهل العلم هذا قول جمهور اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم وغيره الذين يقولون انه يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فانه يقصر الصلاة
فلو طالت المدة نعم وهذه مسألة كثر فيها الكلام والاخذ والرد نعم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او من لاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم.
هذه المسألة الحادية عشر وهي الاخيرة الملاح
يعني السائد الملاح معناه السايق السفينة ملاح سائد السفينة.
والملاحة تكون في البحر والان يسمون يسمونه قائد الطائرة ملاح كنت في الطيران خلوهم يلاحه ولكن الاصل ان الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة
الملح هذا او سائق التكسي اللي دائما دائما بين البلدان هذا مثل الملاح هذا له حالتان الحالة الاولى اذا كان له بلد ويقيم به بعض السلف فهذا يقصر الصلاة في اسفاره ولو توالت ولو كثر
بل هو اولى بالرخصة بالقليل الاسهار لعظم المشقة في حقهم فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره بل هو اولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لان المشقة في حقه اعظم.
فاذا اقام في بلده يتم الصلاة
ويصوم يقضي ما عليه من رمضان هذي الحالة الاولى الحالة الثانية الا ينوي الاقامة في بلد ما له بلد ومعه اهله في سفينته فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين
هذا لا يقصر الصلاة لانه لا يعد مسافرا لا يعد مسافرا اهله معه ولا ينوي اقامة في بلد ليس له بلد معين انما انما القصر والافطار لمن يسافر ويقيم وهذا دائما مسافر ليس له اقامة
فهذا فهذا يتم الصلاة يتم الصلاة لانه لا يعد مسافر لانه انما يكون مسافرا لو كان له بلد وكان له اقامة في بلد معين نعم وان كان له طريقان فسلك ابعدهما
او ذكر صلاة سفر في اخر اذا كان له طريقان ويبي يسافر وله طريقين طريق مختصر ما يبلغ مسافة ما يبلغ مسافة القصر وطريق طويل يبلغ مسافة القصر فاكثر.
هو اخذ الطريق الطويل
نقول يقصر الصلاة ولا نزله اللي ياخذ الطريق القصير ما يلزمه بهذا لو كان له طريقان طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر.
وطريق طويل يبلغ مسافة القصر او اكثر لكنه اخذ الطريق الطويل
ما نحرمه من القصد ولا ننسبه انه ياخذ الطريق القصري له القصر لانه يعد مسافرا نعم او ذكر صلاة سفر في اخر قصر نعم هو كان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي
مثل صلاة في هذا الشر ثم اقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد اشهر ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الاول له ان له ان يقضيها قصرا له ان يقضيها قصرا
فاذا ذكر سبق لما انه اذا ذكر صلاة سفر في حضر فانه مثل ولا لا هذي لا ذكر صلاة سفر في سفر اخر.
يقصد لان العبرة في وقت الاداء نعم لانها وجبت عليه مقصورة
واداها في حالة يباح له القصر فيقصرها.
نعم وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام الحالة اللي قلناها لكم اذا اقام ولم ينهي الاقامة وانما اقام لانه محبوس ومسجون او اقام لانه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي.
فهذا يقصد الصلاة ولو طالت اقامته
لفعل الرسول في تبوك وفعله في في غزوة الفتح حيث اقام اكثر عشرين يوم او حوالي عشرين يوم يقصر الصلاة لانه لم يجمع اقامة معينة وانما ينتظر حالة العدو نعم
وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا نعم اصل يجوز الجمع بين الظهرين.
اه انتهى من القصر يتبع القصر الجمع الجمع بين الصلاتين.
من جاز له القصر
جاز له الجمع ولا عكس انتبهوا من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر ان الجمع اوسع من القصر فيباح للمسافر انه يجمع
انه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم او جمع تأخير في ثلاث حالات في ثلاث حالات
حلال ولا حالات السفر وهي ما نحن فيها الان ثانية حالة المرظ المريظ الذي يشق عليه انه يصلي كل صلاة في وقتها مباح له الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم
كان في اسفاره اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل ان يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام واذا رحل قبل ان يدخل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى
ويصليها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السوء والمرض النبي صلى الله عليه وسلم رخص المستحاوى
المستحاضة والاستحاضة نوع من المرض رخص لها ان تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها فاذا كان هذا يجوز للمستحاضة فغيرها من المرضى من باب اولى فيجوز الجمع للمريض ايضا اذا كان يلحقه بترك
الجمع
مشقة في الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل يجوز الجمع بين العشائين في حالة المطر الذي ينزل اوحالة الوحل الذي يكون في الارض في جمع بين العشاءين المغرب والعشاء من اجل ان يتلافى مشقة
الخروج مرتين في الصلاة هذه احوال الجرم نعم يجوز الجمع بين الظهرين والفرق بين الجمع والقصر القصر مستحب بل بعض العلماء يرى انه واجب بمساعدة واما الجمع فانه مباح الجمع مباح
وليس مستحبا ولا مكروه مباح نعم يجوز الجمع بين الظهرين شوف قال يجوز ما قال يستحب قال يجوز الجمع مباح اباحة فقط لا بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما
في سفر قصر ولمريض يلحقه.
هذه واحدة.
هذه الحالة الاولى من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو ارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم
اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل ان يرحل فانه يجمع جمع تقديم واذا رحل قبل ان يدخل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية في وقت ثاني لان هذا ارفق
بهم نعم ولمريض يلحقه بتركه مشقة.
هذا النوع الثاني من الاحوال التي يبيح الجمع هو المرء المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة اما المرض العادي اللي ما يلحقه المريض بتركه مشقة فلا يجوز له الجمع
لا مهو بكل مريظ يا جماعة المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع نعم وبين العشاءين الثالثة هذه الحالة الثالثة.
نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة.
بطل يبل الثياب اما المطر الخفيف
اللي ما هي بالثياب هذا ما منه ظرر هذا ما منه ظرر انما المطر الغزير اللي يربص الثياب اذا طلعت يربصه هذا هو اللي يبيح الجمع.
بعض الاخوان الا منه شاف الخيال
جملة يتعجلون بعظهم الله يهديهم لو يشوف الخيال فقط راح يشوف ولو ينزل رذاذ يسير راح يجمع هذا ما ما يجوز هذا حتى يكون المطر غزيرا ثياب نعم.
او ما فيه مطر المطر وقف لكن الارض فيها وحل فيها طين.
فيها مستنقعات
بينك وبين المسجد مستنقعات او فيها طين تتلوث به تلوث به رجليك والعالم لا يباح الجمع من اجل هذا نعم اما اذا كانت الارض يابسة ما فيها ما فيها مستنقعات
ولا فيها طين وانما هي مقيرة او مبلطة مثل حالها الان والمطر واقف ما في مطر هذا لا يباح الجنة فلا يباح للجمع الا في احدى حالتين اما نزول المطر
الذي يبل الثياب واما وجود الوحل في الطريق نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب.
هم.
ووحل وريح شديدة باردة.
او ما فيه مطر ولا فيه وحل.
لكن هبت ريح باردة
شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين يجمعون في هذه الحالة يجمعون في هذه الحالة نعم بين العشائر لا وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة.
ريح شديدة.
اما ان كانت ريح خفيفة ها ما يباح الجميع
او كانت شديدة لكن ما هي بفارغة يعني الريح تجمع بين امرين قولها شديدة وقولها باردة بهذين الشرطين اما ان كانت ريح باردة لكنها ما هي بشديدة او ريح شديدة لكنها ما هي بباردة فلا يباح
الجمع
نعم ولو صلى في بيته يسمع ولو صلى الانسان في بيته لو هذه اشارة للخلاف لو صلى الانسان فيه اذا جمعوا الناس وانت تصلي في بيتك او فاتك الصلاة تجمع يقول تجمع لان الرخصة تعم
او انك اه او بينك وبين المسجد طريق مسكوف سباق يعني مسقوف ما تعرض للمطر ولا الوحل لكن الناس اجمعوا يباح لك الجر لانهم اذا اجمعوا فانت مثلهم حتى قالوا ان النساء يجمعن اذا جمعهم
الرجال ولكن هذا توسع في الحقيقة
هذا توسع نعم ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط؟
سباق يعني يعني تحت مظلة او تحت ظمأ مغمي الطريق مغمي مسخوف لا بحالة الناس اذا اجمعوا
فانه يجوز الجمع ولو ولو صلى الانسان في بيته او او انه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مطر لانه مسقوب يسير مع طريق مسكوب اذا اجمعوا الناس انت مثلهم
نعم والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم.
الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
في جميع الاحوال في المرض وفي السفر وفي
وفي المطر ايضا نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها الجمع في وقت الاولى اشترط ثلاثة شروط واذا جمع في وقت الثانية يشترط شرط واحد.
نعم
انتبهوا فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق شرط انه ينوي الجمع عند الاحرام عند احرام الاولى ينوي انه يبي يجمع وينبه الجماعة يقول ترى ما نبي نجمع علشان ينوون
ينوون الجمع
ولكن الصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه انه يجمع ولو لم ينوي ولو لم ينوي من الاول يعني ولو لم ينوي من الاول لو ما بداله يجمع الا في اخر الصلاة الاولى له يجمع.
نعم.
او بعد ما سلم
بداله يجمع لانه لا دليل على هذا الشرط نعم ولا ولا يفرق بينهما.
هذا الشرط الثاني.
الا يفرق بين الصلاتين يعني تشترط الموالاة بين الصلاتين لا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة او وضوء خفيف
لان هذه حقيقة الجمع اما لو فرق بينهما او صلى بينهم نافلة فانه حينئذ لا يصدق عليه الجمع او صلى الاولى ثم بعد ما ما مضى وقت قال غدينا نجمع
يقول لا الحين فات الجمع الجمع يكون متوالي اذا سلمت من هذه تقوم من هذي الا اذا كان لك حاجة تبي توضأ ما يخالف او تأمر المؤذن انه يقيم ما يخالف انا فاصل يسير ما يخالف
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء.
هذي حاجة بسيطة ما ما تأثر على الجمع اذا كان الفاصل يسير فانه لا يؤثر
نعم ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف.
اقامة الصلاة يعني اقامة المؤذن للصلاة او وضوء خفيفي توضأ ما يخالف.
نعم ويبطل براتبة بينهما لانه فصل بينهما بصلاة من خرب الجمع.
نعم.
وان يكون العذر الثالث
هذا الشرط الثالث وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى ان يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر او وجود الوحل فان كان العذر زال فلا داعي للجمع
صلى الاولى ووقف المطر ما فيه مطر او صلى الاولى وراح الوحل شالوه جت وش اسمه ذا اللي يدفن التراب وشاله الوتر جت البلدية ونظفت الشارع ما له حاجة نعم زال العذر
نعم وان يكون العذر موجود نعم لا مكمل وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الاولى وان جمع في وقت الثانية اشترط جمع تأخيره يشترط شرط واحد فقط.
هم اشترطنية الجمع في وقت الاولى
ان لم يظق عن فعلها وصلت الى نوى جمع التأخير انه يشترط الجمع عند دخول وقت الاولى يعني يؤخر يده لا بنية جمعها مع الثانية فان اخر الاولى بدون نية جمع لم يجوز هذا
لما يجوز الجمع نعم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها اما اذا ظاق وقت الاولى عن فعلها ما بقي الا فعلها يتعين عليه الصلاة الاولى
ولا يدخلها معك ثانية انما نية الجمع في وقت في وقت في في الوقت الواسع اما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز لك تقول ابا اوفرها واصليها مع الثاني يجب عليك صلاتها
واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية.
هذا شرط ثاني ان يستمر العذر اللي هو المرض او السفر اما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية انك
025 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة أهل الأعذار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه بقي في الصلاة من الاعذار
صلاة الخوف الكيدية الصلاة في وقت الخوف.
والخوف القول ضد الامن هو الخوف من من العدو فان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال ولكن تصلى على حسب الاستقامة وايضا صلاة
تؤدى جناحك الجماعة فرض على الرجال ولا تسقطوا عنهم صلاة الجماعة من صلاة الخوف وهذا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة فاذا كانت تجد في حالة الخوف وفي حالة الامن
والذابحون ويقصصونها في صلاة الخوف عن اركان وواجبات في الصلاة تقدم وتأخر ولم يسامح في صلاة الجماعة كثير من يقولون ان صلاة الجماعة غير واجبة او انها سنة فهذا غلط شديد.
فمن ابرز ادلة وجوب صلاة الجماعة
صلاة الظهر.
فلو كانت الجماعة يعذر بتركها وان كل واحد بيسلم وفردا لنا وجدت في حالة الخوف قال المصنف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة
ادارة الامام احمد رحمه الله يقول صلاة الفوز صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة وادنى حديث شهري صلاة الكفر صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات
او سبع صفات كلها جائزة وهذه الصفات محمولة على اختلاف الاقوال.
يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناشد الحالة التي هم فيها وورود هذه الصفات هذا مقبول على اختلاف الاحوال
وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بحسب الاحوال كل حالة لها صلة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة صفة الاولى يعني الخوف خوف له ثلاث حالات
الاولى ان يكون مواجها مع العدو بدون التحام قتال بتقابل الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار او جيش العدو من دون ان يكون بينهم قتال.
الحالة الثانية ان الجيشان مع التحام القتال
وهذه اشد من الذي قبلها تبدو خوفا من الذي قبله الحالة الثالثة ان يكون خوفا مع هرب مع هرب من العدو ففي حالة الاولى اذا كان المواجهة بغير بهذه لا تخلو من حالتي
انا الاولى ان يكون العدو في جهة القبل والحالة الثانية ان يكون العدو بغير جهة وهذا ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني الثاني ان يكون العدو في هذه القبلة واما في الحالة الاولى اذا كان
العدو في جهة القبلة بينه وبين القبلة
فانهم يصلي يكبر بهم الامام جميعا في الصين صفين يصفون صفحين ويكدر بهم الايمان ويقولون معه ويركعون معه جميعا وهم يراقبون العدل في حالة بقيامهم وفي حالة ركوعهم وهم يراقبون العدو
بتحركات العدو
ثم اذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر يراقب العدو فاذا سجد الامام ومن الصف الاول سجدتين وقاموا للركعة الثانية انفجر الصف المؤخر وسجدوا السيد النقيب ثم تقدم الصف
المرخص وصار مما يلي الامام وتأخر الصف المقدم في الركعة الاولى وصار مما صار هو المراد
ترى المؤخر المقدم بالاولى هو المؤخر ثم يفعلون مثل ما فعلوا في الركعة الاولى يوقع الموت يرفعون معه جميعا.
ثم اذا سجد الامام تجد الصف الاول الذي كان في الركعة الاولى مؤخرا
وباقي الصف المؤخر يطلب العدو.
فاذا قاموا من السجدتين سجد المؤخر سيدتين ثم جلسوا جميعا فسلم بهم الامام جميعا هذا اذا كان العدو في جهة اما اذا كان العدو في غير جهة القبلة
فهذه ورد فيها عدة صفات الاولى ان يلبسنا المسلمون انفسهم قسم سيدهم المسيبهم الامام الركعة الاولى وقسمه يتجهون الى العدو ولا يدخلون في الصلاة هو جيل للعدو ولا يذكرون في الصلاة
فاذا قام الامام الى الركعة الثانية ثبت قائما واصموا لانفسهم سلموا ثم ذهبوا وصاروا بموقع الحراسة ثم جاءت الطائفة الاولى التي لم تذكر في الصلاة في الركعة الاولى فصلت مع الامام الركعة
الثانية
ثم اذا جلس الامام للتشهد ثبت جالسا وقاموا اخواتهم لانفسهم ربما جلسوا مع الامام وسلم بهم فتكون الطائفة الاولى حضرت تكبيرة الاحرام الاولى واتمت لانفسها وتكون الطائفة الثانية حضرت
الركعة الثانية مع الامام
واتمت لانفسها وسلم بهم الامام.
الركعة الثانية والسلام والاولى حضرت التكبيرة الاحرام في الركعة الاولى هذا من العدل هذا من العدل بين هذه الصفة وهذه هي الصفة التي وردت في
هذه ذات اللقاء التي ذكرها الله بقوله واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم قائمة منهم معك وليكن اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي قائمة اخرى ان يصلوا فليصلوا نعم
سمعهم واسلحتهم الصفة الثانية ان الامام يصلي بالقاعدة الاولى ركعتين.
ويسلم به.
ثم تأتي الطائفة الثانية الذي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيقول الامام صلى صلاتين صلى الاولى وسلم وصلى بالطائرة بان يسلم
تكون الاولى هي الفرض في حقه والثالثة في حقه لا وهذا فيه دليل على صحة صلاة المغترب عند المتنفل صفة الثالثة ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ثم يقوم للثالثة
فكانت القاعدة التي كانت في الحراسة فيصلي بهم بقية الصوم للامام اربعة وتكون من كل طائفة اربع ركعات بسلام واحد ويقول للطالبتين كن ضعيفة مقصورة صفحتين كم سورة الاربع صور
اربع سور لصلاة الخوف في في الحالتين حالة ما اذا كان العبيد واجها من جهة الخدمة هو في صلاة الفجر الصورة الخامسة رسالة الثانية اذا اتهم القتال التحم القتال والمسايخة الصلاة
عادة الصلاة ماذا يعملون؟
يصلون يقاتلون على حسب استطاعتهم ولا يصلون جماعة كله بيصلي منفردة على حسب حاله وهم في حالة القتال والمسايدة الشبه السادسة وهي الحالة الثالثة اذا كانوا في حالة فرار من عدوهم في حالة
هرم
وفي هذه الحالة يصلون على اي جهة كانوا مشاة او ركبانا تقبل القبلة او غير مستقبلها لقوله تعالى آآ بقوله هل خفتم قوله تعالى فان خفتم فرجالا او رهبانا في حالة الغراب
بحرف ما اذا هرب الانسان من عدو او من سيل واليوم يهرب وحانت الصلاة المغرب يصلي او او سبع في في طلبه وحالة الصلاة يصلي لان الخوف سواء كان من عدو او من سيل او من
تصور او يخاف اذا صلى يفوت العدو وهو قال من العدو قال بالهدي ولو وقف يصلي هرب العدو يصلي وهو يجري وراءه والسجود او ركبانا هذه صفات صلاة الخوف في الاحوال الثلاث
يقولها جائزة وكلها بحسب الاحوال الذي تعتزل المسلمين ومن شرطها ان يكون القتال مباح اما اذا كان الكتاب محرما فانه لا تجوز صلاة الفجر ولا يجوز الكتاب الارهاب يقتلوه مسلمين
عادلين ليس لم يحصل منهم لم يحصل منهم بغي ولم يحصل منهم قطع طريق ولم يحصل مسلمين عاديين فلا يجوز هذا القتال العلاقات للمسلم اما اذا كانوا مسلمين حصل منهم بغي على الامام
يريدون عصا الطاعة او قطاع تاريخي او خرجوا على المسلمين بالخوارج الذين خرجوا يريدون قتل المسلمين.
هؤلاء يشرع قتالهم ولو كانوا مسلمون.
دفعا لشرهم ان يكون القتال لذا فان كان القتال محرما فلا تصح صلاة القوم
وهذه الصلاة صلاة الخوف هذه من اعجب خطط الاسلام.
ولهذا لما رآها الكفار تعجلوا الكفار كانوا بالاول يريدون الهجوم على المسلمين.
يقولون له الصلاة اذا دخلوا فيها ما اذا دخلوا فيها لا يعودون على شيء
فاذا دخلوا في صلاتهم فاهجموا عليهم حتى لا كانوا النية للهجوم على المسلمين في الصلاة فجاء جبريل كان الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل فصلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم باصحابه صلاة الخوف
فعند ذلك تعجب الكفار قالوا هذه الخطة ما لنا فيها طاقة من اول ما يجون يهجمون على المسلمين في الصلاة وصلوا صلاة مع الاحتياط وعملوا بنية العدو والتبليغ نية مخططاته ما الذي علمهم هذا
هو الله سبحانه فلذلك تعجبوا اشد من عدو من صلاة الخوف ونظامها ودين الاسلام كان مساما ما ترك شيء الا بين حكمه وشرع له ما يناسبه.
ما ترك الاسلام شيئا يحتاجه المسلمون
الا وشرع نوما الى سوء وبين حكمه كما قال تعالى اليوم ابليت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لكن الشأن في التفقه في دين الله وبعد ذلك احكام الله سبحانه وتعالى
وتطبيقها على احوالها ومناسباتها هذا هو الشأن
والا القرآن الاسلام كاذب من جميع تشريعاته وفي جبهة فان حصل تقصير فهو منا ومن اهلنا وتقصيرهم لا من الاسلام ويستحب ان يعمل معهم في صلاة يستحب في صلاة الخوف ان يحمل المسلم معه سلاحا
ينفع به العدو سلاح خفيف قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا فيحمل معه السلاح في القبيل في الصين ونحوه البندقية القنبلة اليدوية يدفع به المسلم عن نفسه وعن المسلمين ولا يعتبر هذا من
الاسلام بالصواب.
ومن يحمل معه سلاح
هذا لا يعتبر من الاسلام للصلاة بدون الحاجة.
نعم صلاة الجمعة صلاة الجمعة امرها عظيم والجمعة بتدريس الميم جمعة او جمعة او جمعة وضم الميم اشهر الجمعة سميت الجمعة الا لان الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق ادم
ابتسامة لخلقه في يوم الجمعة وقيل سميت بالجمعة لاجتماع الناس لاجتماع العدد الكبير فينا فان المسلمين يجتمعون لصلاة الجمعة من جميع البلد في الاوقات الخمسة يصلون في مساجدهم اما الجمعة
فيجتمعون في مسجد
وسمي الجمعة لاجل اجتماع الناس فيها اكبر عدد ممكن وقيل سميت الجمعة بجمعها الخير الكثير بما فيها من الفضائل العظيمة ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع فهو في ايام الاسبوع كشهر رمضان في
الشهور
ويسمى يوم الجمعة سيد الايام قال صلى الله عليه وسلم افضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم
ادعوا الله وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه فيا يوم الجمعة في ايام الاسبوع كشهر رمضان في شهور السنة ويوم الجمعة في ساعة الاجابة هو يوم شهر رمضان فيه ليلة القدر
فيوم الجمعة يشبه شهر رمضان بالشهور وهو اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الامة واضل عنه غيره انهم جل وعلا جعل للعباد يوما يتفرغون فيه للعبادة من الاسبوع واليهود اختاروا يوم السبت
والنصارى اختاروا يوم الاحد.
وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة الذي هو افضل الايام وهذا من نعمة الله على المسلمين.
وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة
لان الله اضلهم عنه وهدى المسلمين له وهو يوم عظيم وهو سيد الايام وهو عيد عيد الاسبوع وفيه فضائل عظيمة ذكر او ذكر كثيرا منها الامام ابن القيم مزاد المعاني تزيد على اربعين فضيلة.
في هذا اليوم
والف بعضهم انه بعضهم مؤلفات مستقلة في قضايا يوم الجمعة مثل اللمعة في فضائل يوم الجمعة بالحاضن والسيوف وغيره انه مؤلفات مستقلة في فضائل يوم الجمعة كان يدل على عظم هذا اليوم
وعلى فضله وعلى ما فيه من الخير العظيم وانه يوم خص الله به امة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهو من اعظم نعم الله على هذه الامة صلاة الجمعة لها شروط وجود شروط الصحة
صلاة الجمعة لها شروط وهذه الشروط تنقسم الى بشروط صحة شروط الوجوب هي التي ذكر في قوله فالزموا كل نعم.
هذا شرف الاول انهما الذكوري فلا تجب على المرأة صلاة الجمعة لا تجب على المرأة
وانما تجب على المرأة لا تجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة.
وانما تصلي في بيتها وهذا افضل له ان الرجل فتجب عليه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة نعم كنا ننتهي هذا واحد هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون فان كان مملوكا
لم تجب عليه الجمعة لان لان منافعه لسيده وهو محجور عليه في في عمله عمل لسيده الا تجب عليهم خفف الله عنهم فلم يجب عليه الزهم لان لا يثقل عليه عمل سيده
صلاة الجمعة وخفف الله عنه.
نعم المسلم شرطه الثالث ان يكون مكلفا.
يقول بذلك الصغير لذلك فلا تجب على صغير ولا على غير عاقل لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم
عن دلالة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم ويسر منهم المجنون حتى يضل.
نعم الشرط الرابع ان يكون مسلما فلا تجب على ذلك كسائر العبادات لا تصح منه وهو كاره ولا تجد عليه ما دام
ما دام على الكفر حتى يدخل في الاسلام اما اذا دخل في الاسلام وجبت عليه واما ما ذهب كافرا فلا فائدة من عبادته.
لو تعبد الليل والنهار ما يصلحه شيء.
ولا يقبل منه شيء.
مع الكفر
نعم الشرط السادس ان يكون مستوطنا خلاف المساجد المسافر لا تجب عليه الجمعة وكذلك غير المستوطن لو كان مقيما للضرب او كان مقيما في البر.
لا تجب عليه الجمعة لانني الاعراب كانوا في والبوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم
في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يصلي الجمعة في سفره لو كان يصلي الجمعة باسبابه عليه الصلاة والسلام دل على ان لا تجب على المسافر
ولا تجب على المقيم ايها الذي ليس مستوطنا وانما اقامته موفقة.
اولو القادة بداله اقالة يرحل على الناس على المياه في الصيف ستة اشهر او اكثر ويحكمون في الربيع وفي
للمراعي في الشتاء ويقيمون فيها اشهرا وما ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بصلاة الجمعة لانهم غير مستوطنين مثل الشركات في اماكن مخصص لها بعيدة عن البلد في البر
ويسمونها الجنود هذا ما هو بمستوطنين ما تجب عليه الصلاة وكذلك ليدرس في الخارج اللي يدرس في الخارج او هذا ما تجب عليه صلاة الجمعة انه لانه غير مستوطن.
لكن اذا كانت تقام الجمعة حوله فالزمه بغيره
اذا كان عنده جامع او عنده ناس يصلون الجمعة او مسلمون قاطنون في البلد مستوطنون الجمعة بغيرهم نعم وبهذا يظهر غلط بعض المتعالمين الان صلاة الجمعة على المسافرين يصلونها في البر
اذا خرجوا في رحلة وخرجوا في نزهة او كانوا مسافرين يقيمون صلاة الجمعة ما تصح فيهم عطوا صح منهم ولو صلى يا قلبي يرمي حق لان الواجب عليه من الظهر.
الواجب عليهم صلاة الظهر
اما الجمعة فلا تصح.
فصلاتهم باطلة عليهم صلاة الظهر وهذا من عدم الفقه في دين الله عز وجل ومن العجلة في تسره في الاحكام الشرعية.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان مساهم اصفارا كثيرا.
من صلى الجمعة في الشهر
كيف هم يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم البوادي كانت قضايا حول المدينة قبائل كبيرة من المسلمين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لاقامة صلاة الجمعة مع انهم يبقون في المكان
اشهر
ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة.
فمن الآن يجعلون بهذا الفقه الجديد ويقولون صلاة الجمعة تجب على على كل احد على المسافرين وعلى البدو وعلى وعلى هذا غلط شديد بتظليل للناس.
يجب التنبه لهذا الامر.
نعم
لو كان البلد فاذا كان البلد محل الاقامة يجمعه اسم واحد اسم البلد مهام الرياض الدرعية العمارية كذا اسمه سواء كان البلد يعني كله في داخل سور او كان متبرد الى حارات
ما دام يلبسه واحدة اسمه الدرعية مثلا ولو كان حارات متفرقة اول يوم ولو كان حارات متبادلة اسمه واحد سواء كان مجتمعا او كان متبرقا حرام ويقول هذه الحارات متطاردة ليس بينها مسافات
هؤلاء تسرهم صلاة الجمعة.
نعم ولو تفرق الى حارات لا فلو كان الذي البلد صارت خارج البلد اقل من فرصة على اقل من اقل من ثلاثة ايام تلزمه الجمعة اما اذا كان بعيدا عن البلد
ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه اذا كانت مسكنه بعيد عن البنات ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه جمعة اما اذا كان قريب من البلد فانهم كالجمر جمعا الحضور اليها.
نعم
الذين يعذرون في صلاة الجمعة ثلاثة المسافر سواء بالقصر كل المسافر السفر دون القصر فهذا تجب عليه لانه في حكم الحاضر اما اذا كان سفره مسافة قصر فاكثر فانه لا تجب عليه الجمعة
الثاني الحديث المظلوم لا تجب عليه الجمعة لانه منافعه لسيده.
فلا فلا يجب عليه صلاة الجمعة لان هذا يكون ثقيلا عليه سيده يطلب منه العمل وهو يبي يروح يصلي الجمعة
خفف الله عنه والثالث المرأة.
المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لان الجمعة انما تنجح الرجال فقط هذا واجب لكن من حضرها مع مع المسلمين في المسافر صلى مع المسلمين على الله
المرأة حضرت صلت الجمعة مع المسلمين تجزيها عن الظهر العبد حضر وصلى مع المسلمين عن الظهر ومن لم يحضر منهم فانه يصلين ظهرا.
نعم.
لا يكتسب من العدد لانه سيأتي هذه شروط صحتها
امور اربعين فاذا كان منهم مسافر او امرأة او عم فانه لا يحسب من الاربعين.
نعم.
ولم يصح ولا يتولى الامامة المسافر والعدل ليس هو الامام لانه ليس من اهل الوجوبية
لكن لو صلاها معا تبعا صار تبعا اما انه هو يصلي بهم فلا.
ولكن الصحيح صحيح الراجح انه له ان يصلي لهم ان يصلي لي المسافر يجوز يصلي الجمعة لاهل البلد وهو مصلي الجمعة لاهل البلد ويخطب بهم
لانه لا دليلا على على عدم اه صحة ذلك منه.
نعم.
فاذا صحت صلاته يقول اذا كانت تصح منه الجمعة صحت منه الايمان يصحح اذا حضرها صح وانا متسح منه فيجوز ان يؤم دينه ويجوز ان يفطر فيها.
نعم
هذا هو الصحيح.
نعم اما من اما من كان من اهل الوضوء من كان حر مسلم ذكر هذا النهى لكن سقطت عنه ليعود المرض او سقط عنه الحضور او اوخوا حال بينه وبين المسجد
لكن تحملوا حضر المريض حضر تحمل الوقوف هذا تجب عليه اذا حضر لانه انما اعطي من الحضور تخفيفا عنه فاذا تكلم وحضر فانها تجب عليه ولا يصح اني امفيها وينعقد لي العدد
لانه في الاصل من اهم الوجوه وانما عوفي رسوله تخفيفا عنه.
فاذا تحمل هو المشقة وهو فانه يعود عليه الوجوب.
نعم اي نعم وجبت عليه اذا حضر وانعقدت به كم العدد تم به العدد ويجوز اليوم قيام
لانه لها وجوهها تتوافر فيه الشروط.
نعم الجمعة فرض الوقت الجمعة دية فرض الوقت والظهر بدل عنها ان ما دامت الجمعة باقية وقتها باق فلا يجوز ان يصلي الظهر انما يصليها اذا فاتت
ولو واحد تعجب صلى الظهر صلى الظهر قبل ان تقام الجمعة قبل ما صليت خلاص تنتهي بصحيحة لان فرض ذاك اليوم الجمعة او فرضت اليوم لكن تصح منك الظهر لو فاتتك الجمعة.
والجمعة ما بعد ذلك
فلا تصح منك الضر نعم ومن صلى الظهر من معاليك قبل صلاة الامام يعني قبل ان يصلي الناس الجمعة فاستعجلوا صلى الله وقالوا صلى الله عليه صلاتك ما هي بصحيح لان الفرض الذي واجب عليك اليوم
هو الجمعة
ويضع الذات في التأني يصلي الظهر وبعد صلاة الجمعة فالواجب عليهم تصلي الجمعة وصلاة الظهر غير صحيحة نعم اما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر فمن صلى الظهر بعد دخول الوقت
وقبل ان يصلوا الناس الجمعة صح منهم ذلك
يصلي الظهر عند دخول الوقت ولو ان الناس ما صلوا الجمعة الحضور الجمعة كذلك وهو يصلي ظهرا ولو ان الناس ما بعد صلوا لأنه ما عليه كذلك المخلوق وهو مصلى ظهرا ولو
لم يصلي الناس الجمعة لان الجمعة لكن الافضل مع هذا انه الافضل انهم يصلون حتى تصلى الجمعة والافضل حتى يصلي الايمان خروج من الغنى واحتياطا والا لو صلوا قبل الناس
صحت صلاته لانهم ليس عليهم صلاة جمعة نعم في يومنا بعد الزوال.
بل تلزمه الجمعة لانه لانه مسلم آآ لانه حر مسلم بالغ.
توافرت في شروط الوجود.
كان هذا سابر
يوم الجمعة وهو هنا مسافر واليوم نقول هذا ان كان قبل الزوال لكن لو سافر فلا بأس بذلك.
اما اذا اذا دخل وقت الجمعة ويقول ما حد يشغل فيجب يصلي الجمعة ولا يجوز للنساء
يعني الشمس اشغل السيارة وامشي قلنا لها الان وجب عليه صلاة الجمعة لان اللي بتسافر الا بعد الصلاة فسفره قبل الزوال جائز واما سفره بعد الزهور فانه لا يجوز.
ويمنع من ذلك.
نعم ولا يجوز؟
ولا يجوز لمن بلغه
فاستفروا في يومنا بعد الزوال بعد الزوال لانه اذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة لانها وجبت عليه الجمعة ووجب عليك حضورها يصلي ثم نعم الى شروط الصحة.
نعم كل ما تقام الجمعة الا باذن
ولي الامر هذا ما هو بشرط لان الصحابة صلوها ولم يستأذنوا من ولي الامر بوقاية مشهورة ومعروفة انهم كانوا يصلون الجمعة ولا يروحون يصومون من ولي الامر باقامة صلاة الجمعة
احد شروط الصحة الوقت ولو صلاها قبل دخول الوقت ما صحها اوصلناها قبل دخول وقتها يا رب نعم اول وقت الجمعة متى يبدأ؟
متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟
المنهج انه يبدأ
في الوقت صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس فلو صلوا ضحى او صلى وقت صلاة العيد اذ صحت عن المذهب.
لان لان في الاحاديث انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويركعون وليس للحيطان نطق
وفي حديث اخر اللي هم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد صلاة الجمعة وما وكانوا لا يذيقون يعني لوائحهم من الثواني الا بعد صلاة الجمعة فهذه هذه الاحاديث تدل على التذكير على جواز
التبكير بصلاة الجمعة قبل الزواج.
هذا
مذهب الامام احمد المبتدأ يبدأ بدخول وقت صلاة العيد والجمهور يقولون لا لا يبدأ وقت صلاة الجمعة الا بزوال الشمس وهو رواية عن الامام احمد الا بجوار لان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصليها بعد زوال الشمس هذا هو المشهور والمعروف انه كان يصليها بعد زوال الشمس واما انهم يصلون وينفعون وليس للشيطان ظل وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يسيرون الا بعد صلاة الجمعة
وما كانوا يدركون نواضحهم الا بعد صلاة الجمعة هذا يثمن على التبكير صلاة الجمعة في اول الوقت على الناس ولا يدل على انهم يصلون قبل الزواج وانما يجوز على انهم يفكرون من اول الوقت
وفي الحديث ليس للشيطان يظل مستظل به مستظل كذا ولم ينفي اصلكم وانما قالوا استظلوا به فلم ينفي ركن الظلم وانما نفى الظلم الطويل الذي استظل وهذا هو الصحيح الراجح ان وقت صلاة الجمعة
مثل وقت صلاة الظهر
يبدأ من الزواج وهذا مجمع عليه.
واما قبل الجواز هذا محل خلاف والقول بانه في صلاة الجمعة هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله والراجح خلافه وهو منهج الجمالية انه صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر يبدأ
لزوال الشيخ وينتهي بانتهاء وقت الظهر فنهاية وقت صلاة الجمعة هذا محل الاجماع.
النهاية نهاية صلاة الظهر واما بدايته فهذا محل الانفلات والصحيح ان بداية صلاة الظهر هذا الشرط الاول
وان سماها قبل الزوال على هذا على مذهب الجمهور ما صحته عند الامام احمد نعم بماذا يدرك وقت صلاة الجمعة ولو بتكبيرة الاحرام قبل طلوعه فلو كبر يعني خطب وانتهى
مبهدا واقيمت الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت دخل وقت العصر غدرت من وقتها قدرت تحريمه ودخل فيها قبل قروضي دخل في الصلاة قبل خروج وقته نعم هذا اقل ما فطرت به صلاة الجمعة.
نعم
اما اذا اذا خرج الوقت قبل ان يدخلوا في صلاة الجمعة خطب وانتهى وجالسا طبعا يقول خلاص فاتت الجمعة قلها ظهرا صلوها ظهرا لانها اذا فاتت الجمعة الا بدلها الظهر.
نعم.
الثاني قبول
الشرط الثاني من شروط الصحة حضور الجمع حضور الجمع الذي تنعقد به الجمعة فلا تصف الجمعة للواحد ولا بالليل لا تستقيمون عن الواحد ولا من فتنة وانما اختلف العلماء فيما زاد عن الاثم
على اقوال تزيد على واحد وعشرين قول ذكرها الحافظ بن الحجر في فتح الباب احدها هذا انما تصح الا باربعين حضور اربعين لقول كافر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل اربعين جمعة
السنة وهي المراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان في كل اربعين جمعة ولان اسعد ابن هريرة رضي الله عنه صلى بالجمعة لاصحابه وكانوا نحوا من اربعين او من الوحدة بالنبي صلى الله عليه
وسلم الى المدينة
وكان يقوم للاربعين فمنهم من يقول تصح باثني عشر رجلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير وكانوا بحاجة الى الى البظايع التجارة لما سمعوا قدوم العلم خرجوا
والرسول يخطون
ولم يبقى معه الا فتنة عز وجل.
واستمر صلى الله عليه وانزل الله تعالى واذا رأوا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ثم عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين.
قالوا وكون الرسول استمر ومعه جمعة الرجل هذا دليل على ان تنعقد ما يعرفها والقول الثالث ان منع كل ثلاثة تنعقد بثلاثة لان اقل الجمع تنادى واحد يخطب
وهذا هو التحرير الذي استمره شيخ الاسلام الكبير جمع من المحققين وائمة الدعوة ايضا فتوى عليهم في هذه البلاد الا تنعم اتنين تلاتة لان عقد الزاوية ثلاثة فيكون واحد يجتمعان
لانه لم يرد في تحديد الاربعين ولا بتحديد الاثنى عشر ولا بتحديد الاقوال الاخرى ما عمل ادلة ما علينا ادلة فكانت الناس يؤسس عددا ونجعله شرط من صحة صلاة الجمعة بدون دليل
انصح انه لابد من ذلك لا تقوم الجمعة الا بجماعة وصل للجمع ثلاث فتنصح من الثلاثة وما زال فهو افضل ما في شيء هذا هو الصحيح ان شاء الله وللشيخ اه
سليمان بن عبدالله رحمه الله خفيف شيخ الاسلام له رسالة في هذا الموضوع رأيتم الاطلاع عليها في عدد العدد المشترط لصلاة الجمعة وذكر الاقوال وذكر القول الراجح وهو هذا.
نعم
الثالث الشرط الثالث من شروط الصحة ان يكون العدد هذا المشترك ان يكونوا كلهم مستوطنين في قرية اما ان كانوا لهم مستوطنين فان هناك تحمل وجوبها بما سبق لكم ان
ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اسفاره ما كان يصلي الجمعة لانه غير مستوطن اللي هو غير مستوصف وصادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بحجة في يوم
الجمعة ولا صلى جمعة
وصل ولم يعلم عنه انه في اشكاله مع انها كانت تأتي الجمعة وهو من السابق ما ذكر عنه بالصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام عند والدي كانت حول المدينة ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم
لاقامة صلاة الجمعة.
لماذا؟
لانه ليس مستوطن.
لانهم رحل لانهم رح فالانسان لو اقام اقامة طويلة منبر لا تجد عليه الصلاة الجمعة لكن كان حوله بلد قريب منه وقام من صلاة الجمعة وجب عليه القبر
اذا كان يسمع الاذان قريب من البلد اما اذا كان بعيد من البلد ولا يسمع اذانه ليس عليه الجمعة لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد
ضحت سبعا للبلد لان وما حول البلد تابع له وقد قلناها عبد العزيز بن زهرة رضي الله عنه الصحابة في في خارج المدينة خارج المدينة يبقى في في صحراء لكنها قريبة من البلد.
وقريب من البلد له حكم في البلد
لا او معنى قوله اما ما بعد بعد عن البنيان وسجن الجهاد في وفي المخيمات تقول يسمونها مخيمات دعوية في البر يصلون فيها جمعة هذا غلط كبير مخيمات الحجاج اذا جاؤوا الحجاج اذا جاءوا صار
لهم مخيمات
خارج البلد نعم انهم ما هم مستوطنين ولانهم ما هم في بلد خارج البلد نعم اللغة قبل اسلام الجمعة وعلى طول بان العدد اربعين اذا نقصوا عن اربعين يوم يصلون الجمعة يعيدونها ويصلونها
نعم اما اذا ما نقص العدد الا بعد السلام من الجمعة هذا لا يجوز.
نعم ومن لماذا تدرك صلاة الجمعة المسبوق اذا جاء والناس يصلون يدركنا اذا اذا ادرك ربحك
اذا جاء والامام لم يرفع رأسه من الركعة الثانية ودخل معه فقد ادرك الجمعة فاذا سلم الامام يقول ويأتي بركعة اما اذا جاء والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية
فانه يدخل معهم وينويها ظهرا فاذا سلم الامام يقوم ويأتي في صلاة الظهر اربع ركعات وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى وقد تمت جمعته.
نعم.
يا رب
اذا كان الظهر قبل الدخول اما لولاها جمعة وما ادرك الركعة الثانية اعتبرها نافلة.
نعم هل الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين نعم الرابع دخل الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين.
ولو صلى والجمعة بدون خطبة يده
رفح او ما عندنا احد يخطب ما عندنا حديث يوم وصلوا ركعتي الجمعة وهما لان من شرط صحتنا تقدم القطب العلمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لانه ما صلاها ابدا بدون
ان يتقدمه لخطبته ولو صلوا بدون وقالوا ان الخطبتين محل ركعتين لان الاصل صلاة الجمعة اربع ركعات فقامت الخطبتان مقام ركعتين منها اذا الخطبة كاملة الصلاة والله تعالى يقول يا ايها الذين
امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
وذكر الله بالخطبة نسعى الى ذكر الله ولا رب يحتاج خير لكم ان كنتم تعلمون الى قوله تعالى واذا رأوا تجارة قوله الفضل اليها وتركوك قائلا.
ودل على ان تقدم الخطبة للجمعة
انه انه شرط من صحتها الا تصح بدون بخطبة لاحظوا لانه بعض المتعالمين الان يقولون تكفي خطوة واحدة بل منهم من فعل هذا.
صلى بالناس خطبة واحدة صلاته باطلة لا تصح
لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يقفد بينهما بجلوس وقال صلوا كما رأيتموني تصلي واحد متعالم ويقول لا تكفي خطبة واحدة اذا الرسول كلف الناس بشيء ما هو بواجب عليهم
خطة واحدة من قالها ابتلينا باناس يدعون العلم يدعون المعرفة يحدثون شمولات واقوالا ما سبقهم اليها نحن تلاعبون بعبادات الناس المسلم المتلاعبون في العبادات ايه جدا؟
هذا خطر عظيم وانشدات لها سلبيات ولها عواقب وخيمة فلا يجوز ان الانسان يحدث شذوذا ورأيا من عنده
او يجد قولا لبعض العلماء قد شذ فيه اشهر يقول قال فلان هذا لا يجوز ولا يجوز لطالبا بالعلم الذين يخافون الله عز وجل ليسوا جنبون الناس يتحملونه علشان اجتهادهم هم او علشان رأيهم
يتلاعبون بالعبادات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه بل كان الصحابة يذكرون عنه انه يفصل خطبتين يسكن بينهما عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلى هذا عامة علماء
المسلمين قديما وحديثا
يجي وارد متعال نعم نأجلهم ان شاء الله بالتوفيق القادم يعني مو بس خطبتين مثل خطبة ايه؟
لابد من الخطبتين ايضا تتوفر على شروط الا ما تصل نعم الجمعة او عند حضور العدو
هو ان البلد او قادة اذا حضر العدو وخاف المسلمون اذا اشتغلوا بالصلاة نعم فضيلة الشيخ واذا كانت اذا كانت مما يجمع الى غيرها وهم سافرين اما اذا كانوا في البلد صلوا صلاة الخوف يؤجروا
نعم فضيلة الشيخ
لا صلاة الخوف هي في السفر اما اذا كان الخوف بالبلد العدو مفوض للبلد يصلى صلاة حضر تامة صلاة صلاة المغرب فهي تبصر لا في الحضر ولا بالشجر الثقافات انما تكسر الصلوات الرباعية.
نعم
فضيلة الشيخ الله تجد عليه صلاة الجماعة او قول مسجد عليه صلاة الجمعة ولا تجد عليه صلاة الجماعة لكن لو حضرها مع غيرها اللي تلتزموا بغيره التزموا بهذا المكان قائد البلد ونسمع الاذان
هذا يصليها مع مع اهل البلد مثل اهل المزرعة الفلاحة او الولد يسمعون اذان آآ يسمعون الاذان يجب عليهم انهم يصلون تلزمهم في غيره.
نعم الا الله ولاجل ايضا انهم يحكمون بالناس يعظونه ويذكرونه فرصة.
شيء طيب
في الثالث له ان يسقط على الصحيح تولى الامام بالجمعة فضيلة الشيخ نحن اذا كنت في هذه المشاعر اصح وانتم مشاهدون انتم سافرون والمسافر ليس عليه الصلاة كفر اما اذا كنتم دون مسار القصر
وخونكم بلد قريب صلوا مع المسلمين اذا كانوا البلد قريب منكم لا لان الزمان هو المجمع عليه بين العلماء مختلف فيه فمن سائل قبل الزوال انا يكره له الشرف لكن لو سافر
جاز له ذلك مع الكرامة المبادئ الجواز هذا بالاجماع انه دخل وقت الجمعة وهو من اهل الجمعة فلا يجوز ان يتركها.
نعم لتجارة اما اذا كنتم في البر ولا حولكم بلد ولا ولا جمعة تقام هل من الجمعة؟
لا
الذين لا تجب عليهم اذا ما كان عندهم اما اذا كان عندهم جمعة تجب عليهم بغيرهم بغيرهم والله قل قوله الصلاة مراتب جاليات اسلامية يكون حولهم جمعة فتلزمهم الجمعة ما وجد.
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز
نادوا الى العصر مع البغاء فلو سمحت الى العصر ما صحت منه.
لما تجمع العصر مع الظهر.
اما الجمعة هذا ما ورد لا بالسنة ولا في عمل المسلمين لو كانوا يجمعون العصر مع الجماعة انما هذا شيء حدث الان من الجهران من بعض الجهال
نعم منذ صلاة الخوف في الزمان الا اذا كان وقت التحام القتال فيصلي وهو على مساجده او على طائرته او على يصلي على الفرس وعلى على انا الراحلة اما اذا كان ما هو وقت القتال يصلونه جماعا
على النظام الذي ذكره اهل العلم نعم لا طلب تقدم خطبتين لا تصح الا التقدم اطلب الدين.
فاذا بقي في الوقت قبر الخطبتين وتكبيرة الاحرام صح فضيلة الشيخ اذا كان عندهم مسجد تقام به الجمعة
في السجن تجب عليه اما اذا كان ما عنده صلاة جمعة في السجن يصلوا مع بعض لانهم محبوسين لهم عذر في الحج فيها نعم الشروط وجوبها يعيدها يعيدها هو من صلى معه
لا لان ما صحت تاخرت من شروط صحة الجمعة بالصلاة اذا حل بشرط من شروطها لم تصرف.
نعم تجب عليهم مع مع المسلمين يصلون مع المسلمين اما لو كانوا في البر سيكونوا في البر
قد يكون لهم بعيدين عن البلد فلا تجد عليهم شبهة السؤال لا يستحملون القصر لانهم مقيمون اقامة القوم لا يجوز للمسافر اذا قام اقامة طويلة لا يجوز له الفصل ياخد حكم المقيم.
نعم
وجدت على التكاليف الشرعية الامر معلق بالذنوب والغلو قد منهم من يذهب الى من يبلغ اخر انتم كل جمعة وهو اخر العصر اذا جاء وقت العصر يصلي العصر.
نعم.
فضيلة الشيخ
الان لكن ما يظهر بالشوارع ليبرز امام الناس هم يقولون هذا ما يصلي لكن لو انه آآ في محل او داخل محله لا يقدرون يروحوا نعم نعم ووفقهم قائلا يصلي يعني قائم يدعو.
نعم
فمعنى رأي الامام احمد اللي يقول ان ان في اخر اليوم دخولا الى الامام الى الصلاة فيها اقوال كثيرة واما اذا اخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس المراد بها الدعاء.
نعم
ما هو بصحيح صح الابي والرسول سافر ولا يصلي الجمعة؟
وكان هذا صحيح الا كان الرسول قل للجماعة.
نعم مم ان كان عندك مال كثير قد يكون الاسلام اما ان كان المال قليل يلا يكفي ياسين او اقل من الدين
ليس على احد لانك غير مستطيع قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع ما عندك زيادة على وفاء الليل عثمان مستطيل سدد الدين اللي عليك.
نعم للصلاة التي
في سماعه من كلام هذا آآ الصدور
026 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة الجمعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والعشرون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى يشترط تقدم خطبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه.
قال رحمه الله ويشترط لصحة صلاة الجمعة صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين فلو صلوا الجمعة من غير خطبتين لم تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبلها خطبتين.
وقال صلوا كما رأيتموني
قوموا صلوا والخطبتان بدل من ركعتين لذلك صارت صلاة الجمعة ركعتين.
والخطبتان عن ركعتين فهما اذا يقومان مقام الركعتين وقال تقدم فلو خطب الخطبتين بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهما قبل الصلاة.
وايضا شرط ان يكون خطبتين.
فلو
خطب خطبة واحدة ما صحت ما صحت له جمعة لان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فانه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس ولا يجوز التلاعب بالعبادات ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بل الواجب ان نفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
صلوا كما رأيتموني اصلي.
قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
نعم.
بشرط صحتهما.
ويشترط في الخطبتين لابد ان تتوفر فيهما.
فان اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الخطبة.
وبالتالي
لا تصح الصلاة لانها اذا لم تصح في الخطبة لم تصح الصلاة نعم.
في شرط صحتهما حمد الله.
شرط لصحة الخطبتين شروط ستة شروط او سبعة او اكثر لكن ذكر هنا خمسة شروط او ستة
الشرط الاول ان يبدأهما بحمد الله.
الشرط الاول في الحقيقة ان يكون قبل الصلاة قبل الصلاة لانه قالوا يشترط تقدم حكمته.
فالشرط الاول ان تكون الخطبتان قبل الصلاة فان كانتا بعد الصلاة لم تصح.
ويشترط ان يكونا ثنتين فلو كانت واحدة لم تصح
ويشترط ان تكون الخطبة مشتملة على شروط مأخوذة من صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الاول ان يبدأ الخطبة بحمد الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطب خطب خطبه
بالحمد لله.
فلو بدأ الخطبة
وبغير حمد الله لم تصح لانها مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه ويكون بلفظ الحمد تكون بلاغ الحمد لله لان هذا هو اللفظ الذي ورد في القرآن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله
الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة الحمد لله فاطر السماوات والارض فتجد هذا اللفظ مطردا في القرآن الكريم
بلفظ الحمد لله
والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يأتي بهذا اللفظ ويقول الحمد لله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولان هذه جملة اسمية الحمد لله هذه جملة اسمية.
وهي ابلغ من الجملة الفعلية
فالذي يقول احمد الله او نحمد الله ونستعينه هذا لم يأتي بالصيغة الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه لانه اتى بفعل احمد الله او نحمد الله ونستعينه اما لو قال الحمد لله نحمده
ونستعينه هذا طيب
لو قال الحمد لله نحمده ونستعينه فلا بأس اما انه يبدأ يقول نحمد الله ونستعينه او احمد الله واستعينه فهذا مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر ان يبدأهما بحمد الله وبلفظ
الحمد
على الجملة الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر.
هذه هي الجملة الاسمية اما الجملة الفعلية فهي المكونة من فعل وفاعل والجملة الاسمية ابلغ من الجملة الفعلية لانها تدل على الثبوت والدوام
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
كذلك يشترط في صحة خطبة الجمعة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
لان هذا
حق للرسول صلى الله عليه وسلم والله امرنا بالصلاة والسلام عليه قالوا تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ولان الخطبة دعا وثنى على الله
ومن شروط او من اداب الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يحمد الله ويثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه بعد الحمد
والثناء على الله يأتي بالشهادتين فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
اشهد ان محمدا عبده ورسوله.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاة عليه تابعة للشهادة في رسالته عليه الصلاة والسلام
هذا ما اختاره شيخ الاسلام لكن هنا لم يذكر الشهادتين ولكن الصحيح انه لابد منهما بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
لان شهادة ان محمدا رسول الله مقرونة بشهادة ان لا اله الا الله وهذا داخل في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فانه صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله الا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
في التشهد
والخطب والاذان والاقامة فلا يذكر الله الا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا رفع ذكره صلى الله عليه وسلم على المنابر وفي الصلاة وفي الاذان والاقامة وفي الخطب نعم.
وقراءة اية
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الخطبة في اول الخطبة لكن حدث الان بعظ عند بعظ الخطباء انهم يختمون الخطبة بالصلاة على الرسول وهذا شيء لم يرد
انما الخطبة تختم بالاستغفار.
كما قال ابن القيم في زاد المعاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الخطبة بالاستغفار وهذا الذي عليه العمل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.
هذا هو الذي عليه العمل.
انك تختم بالاستغفار
اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانها في اول الخطبة بعد الشهادتين هذا محلها المشروع وهذا مكانها اللائق بها.
نعم.
وقراءة اية.
كذلك يشترط في الخطبتين قراءة اية قراءة شيء من القرآن تناسب تكون الاية تناسب
تناسب موضوع الخطبة اختار اية او ايات تتناسب مع موظوع الخطبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة ويكثر من قراءة القرآن في خطبة الجمعة لان القرآن موعظة وتذكير
فيكثر من القرآن في الخطب فلو خلت الخطبتين الخطبتان من قراءة شيء من القرآن لم لم تصح لو قالت الخطبة من قراءة شيء من القرآن لم تصح لانها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قد كان يقرأ
في الخطبة من القرآن حتى انه يقرأ قاف والقرآن المجيد كان يقرأ قاسي في القرآن المجيد قال باحدى الصحابيات ما حفظت قاف والقرآن المجيد الا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يقرأها
كل جمعة على المنبر يعني يقرأ منها وهي تتبعت قراءات الرسول لهذه السورة حتى اكملتها وحفظتها وتلقتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه يقرأ في الخطبة من القرآن ويختار
الايات
المناسبة لموضوع الخطبة نعم.
قال الله تعالى وذكر بالقرآن من يخافه وعيد يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هدى ورحمة للمؤمنين.
قوله موعظة من ربكم.
القرآن موعظة
فيقرأ منه في الخطب لينبه الناس بزاف وصيتي بتقوى الله عز وجل.
ويشترط في صحة الخطبتين ان تشتمل على الوصية بتقوى الله.
لان هذا هو الغرض وصية بتقوى الله فيقول يا ايها الناس اما بعد ايها الناس اتقوا الله
تعالى هذا من شروط الخطبة ان تشتملا على الامر بتقوى الله سبحانه وتعالى ولان التقوى هي كلمة جامعة كلمة التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير فلا يخلي الخطبة من الامر بتقوى الله سبحانه
وتعالى.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر بتقوى الله في خطبه نعم وحضور العدد المشترك.
ويشترط لصحة خطبة الجمعة ان تكون بحضور العدد المشترط قد سبق لنا ان اقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان
فلو خطب وهو وحده ما عنده احد هم جاء الناس ما صحت خطبته او خطب وليس معه الا واحد ما صحت خطبته لان ما عنده جمع ما عنده جمع من الناس
فيشترط حضور العدد المشترط لخطبة الجمعة فلو خطبها من غير حضور عدد ما حضر الا واحد او ما حضر احد لم تصح فلا بد من اعادتها نعم ولا يشترط لهما الطهارة.
فهذه هذه شروط صحة خطبة الجمعة
ليست الخطبة مجرد كلام يقال بل هي كلام له شروط لا بد ان تكون الخطبة موافقة لصفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
وما درج عليه المسلمون اما انه يأتي ويتكلم بكلام
خال من هذه الشروط فلا من عام او كلام منثور او كلام مرتجل ليس له معنى وانما قصد سد الفراغ فقط فهذا لا تصح به الجمعة لا تصح لا يعد خطبة واذا لم يعد خطبة فانها لا تصح به الجمعة
الذي لا يتقيد بهذه الشروط في خطبته خطبته غير صحيحة وبالتالي صلاته غير صحيحة الامر خطير جدا خطبة الجمعة مهمة جدا يجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفة احكامها هل مجرد كلام يقال على
المنبر؟
غير متقيد بصفة الخطبة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم.
ولا يشترط لهما الطهارة.
يصح ان يخطب وهو على غير طهارة ولكن كونه على طهارة افضل فلو خطب وهو على غير طهارة ثم توظأ وصلى الجمعة صح هذا.
نعم.
ومن يتولى الصلاة.
ولا
ان يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة فيجوز ان يخطب واحد وان يصلي اخر.
ولكن الافضل ان يتولاهما من الصلاة هذا هو الافظل والاحسن.
نعم.
ومن سنن الاجماع هذي الشروط انتهت.
وبقي السنن
مستحبة في الخطبتين يوم الجمعة.
نعم.
ان يخطب على منبر او موضع عام.
من سنن الجمعة ان يخطب على منبر او على موضع مرتفع لاجل ان يراه الناس.
لان هذا ابلغ في الاعلام.
ولان هذا فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم كان صلى الله عليه وسلم في الاول يخطب ويعتمد على جذع على جذع نخلة يعتمد عليه ثم انه اه صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام.
صنعه غلام من من الانصار او مولى من موالي الانصار.
مولى لامرأة من الانصار كان نجارا
فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا فرقى عليه وخطب عليه الصلاة والسلام.
فدل هذا على ان من سنن الخطبة ان تكون على منبر او على شيء مرتفع فان خطب على الارض صح هذا خطب على الارض
صح هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر متكئا على الجذع لكن الافضل ان يخطب على منبر او على شيء مرتفع.
نعم.
ويسلم على المأمومين اتخاذ المنبر
اتخاذ المنبر من سنن الخطبة وليس من شروطها لا يصح انه يخطب على غير منبر نعم.
ومن سنن خطبتي الجمعة ان يسلم على المأمومين اذا صعد المنبر يستقبل المأمومين بوجهه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بل انهم ذكروا ان الخطيب يسلم ثلاث مرات يسلم اذا دخل على من بوجهه ويسلم اذا وصل الى المنبر على الجالسين حول المنبر
ويسلم اذا صعد المنبر على الجميع على جميع من في المسجد نعم ولكن هذه اكد هذا السلام هو ما كان فوق المنبر.
هذا هو المتأكد.
نعم.
ثم يجلسه الى فراغ الاذان.
ومن
سنن الخطبتين انه يجلس.
اذا سلم يسلم على المأمومين واقفا مستقبلا لهم في وجهه ثم يجلس على المنبر الى فراغ المؤذن اذا جلس على المنبر قام المؤذن واذن هكذا كان يفعل بلال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا هو الاذان الواجب اذان الجمعة.
الواجب الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا اذا للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا به هذا النداء الثاني وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وهو الذي كان يعرف به دخول الوقت فلو اذن قبل ان يأتي الامام فانه لا يعتد به فلا يؤذن الا اذا جلس الامام على المنبر اما الاذان الاول فهذا انما كان في عهد عثمان رضي الله عنه خليفة
الراشد
ثالث الخلفاء الراشدين لما كثر الناس توسعت المدينة وصاروا ينشغلون اعمالهم وبالبيع والشراء رأى رظي الله عنه ان ينادى لصلاة الجمعة مبكرا حتى يستعد الناس في صلاة الجمعة ويقبلون عليها
ويتركون اشغالهم
ولان الاذان الذي بين يدي الخطيب لا يسمعه كثير من الناس لانه داخل المسجد لانه داخل المسجد فعثمان امر المؤذن ان يؤذن على الزورة يعني على مرتفع يقال له الزور حتى يسمعه اهل المدينة
وهذا من سنة الخلفاء الراشدين.
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
هذا من سنة الخلفاء الراشدين وكان بمحضر من المهاجرين والانصار ولم ينكروه واقروه فهو سنة الاذان الاول سنة
واللي يقولون انه بدعة هؤلاء جهال ما يعرفون السنة ولا يقدرون عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هذا لجهلهم بالسنة ومجازفتهم بالقول اليس هو بدعة فانما هو سنة امر بها الخليفة الراشد
واقرها المهاجرون والانصار وعمل بها المسلمون الى وقتنا هذا اللي يقول انه بدعة هذا لا يعرف الحقيقة ما يعرف السنة ولا البدعة ولا يقدر عمل الخلفاء الراشدين رظي الله عنهم ولا يقدر
الاجماع اجماع الامة
وانما هو جاهل مركب.
نعم.
ويجلس بين خطبتين.
ويستحب انه يجلس بين الخطبتين.
كما كان النبي صلى الله ولاجل ان يستريح بعد المشي وبعد صعود المنبر ياخذ راحته وهو جالس من اجل ان يتهيأ
للخطبة ولاجل ان يستمع للاذان ويجيب المؤذن بفؤاده هذا الجلوس فيه مصالح ولا يقف لا يسلم ويقف الى ان يفرغ المؤذن من الاذان فليجلس على المنبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم.
ويخطب قائما.
كذلك من سنة من سنن الخطبتين ان يحفظ
قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ولقوله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما.
اي في الخطبة فدل على ان السنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ان يؤديها وهو قائم
هذا هو الافظل والاكمل لمن كان يقدر على ذلك اما لو كان لا يقدر على القيام فانه يخطب جالسا اذا كان لا يقدر على القيام فانه يخطب جالسا وقد خطب معاوية رضي الله عنه جالسا لما ثقل
فعند الحاجة لا بأس ان يخطب جالس اما عند عدم الحاجة فالاولى والافضل ان يخطب قائما هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ويعتمد على سيف او قوس او عصا.
هذا من سنن الخطبة انه يعتمد على شيء
انه يعتمد على شيء على سيف هذا ما هو بصحيح واما انه يعتمد على قوس او عصا فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد
على القوس احيانا واحيانا يعتمد على عصا لان هذا فيه اعانة له على القيام والقاء القطب ولو لم يعتمد على شيء فلا بأس لكن لكن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى
ويضمهما على صدره او على آآ سرته او يرسلهما لا بأس او يرسل يديه المهم انه ما يتحرك ولا يحرك يديه ولا يشير بيديه بحال خطبة الجمعة ما يشير بيديه او يحرك يديه.
وانما يسكن ويؤدي الخطبة بسكون
تكون الحركة اما ان يعتمد على شيء على قوس او عصا او على طرف المنبر لان هذا يعينه على القاء الخطبة.
ويعينه على القيام او انه يقبض يديه يضمهما اليه او انه يرسل يديه الى جنبيه
اما انه يحرك يديه ويشر بيديه لا هذا ما ما ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة.
نعم ونقصد خطابته.
كذلك من سنن خطبة الجمعة انه ما يتلفت وهو يخطب
وانما يقصد تلقاء وجهه المحاذين لوجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتلفت في الخطبة.
ولا يقول واحد انا ببلغ الحاضرين التفت لهلولا والتفت لهلولا لا
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فلا يتلفت ويلقي الخطبة وانما يصمد ويقصد تلقاء وجهه واما الحضور فانهم يقبلون على الخطيب.
ما يصيرون غافلين واحد يلتفت هنا وواحد
آآ مدن راسه واحد نايم وواحد لا ينبغي انهم كلهم يتوجهون الى الخطيب.
كما كان الصحابة يتوجهون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب.
لاجل ان استفيدوا ويتلقوا الخطبة بحضور قلب وانتباه.
نعم.
ويقصر الركبة
هذا من سنن الخطبة ان يقصر الخطبة يقصر الخطبة يعني يوجز يجزي الخطبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الخطبة وامر بذلك قال صلى الله عليه وسلم
ان قصر خطبة ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته مطمئنة من فقهه.
اي علامة على فقهه.
فاقصروا الخطبة فاطيلوا الصلاة واقصروا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فالخطيب يحرص على اختصار الخطبة.
مع اشتمالها على الاغراض المطلوبة
ما يكون اختصار مخلا ولا يكون تطويلا مملا وانما يكون متوسطا معتدلا يأتي بالغرظ المطلوب من الخطبة ويريح المستمعين فلا يحق عليهم في طول الخطبة وطول الكلام.
وقد يكون الكلام فارغا لا فائدة فيه.
فيملون ويفجرون
فينبغي للخطيب انه يعتني بالخطبة وبموضوعها وباختصارها ووجازتها وبجزالتها وقوتها الا تكون كلاما عاديا لا يؤثر في القلوب ولا اه يجلب اه الاستماع اليها نعم كذلك من سنن الخطبة ان يدعو
للمسلمين لان المسلمين بحاجة الى الدعاء يدعوا لهم بالصلاح يدعوا لهم
هداية ويدعوا لهم بالتوفيق والاستقامة على الدين يدعوا لهم بما يصلح دينهم ودنياهم لان هذا جمع عظيم الامام يدعو والحضور يؤمنون على دعائه على مظنة الاجابة وهذا من سنن الخطبة انه يدعو
للمسلمين.
نعم.
بالذات الايمان.
يدعو للمسلمين ولامام
المسلمين لان صلاح الامام صلاح للرعية فيدعو له بالصلاح يدعو له بالاستقامة يدعو له بالتوفيق والهداية فانه هذا من صالح المسلمين قال الامام احمد رحمه الله لو نعلم ان لنا دعوة مستجابة
لدعوناها للسلطان
فدعوناها للسلطة شوف مع ان السلطان في وقته مؤذيه ومضايق له وممتحن له ومع هذا يقول لو نعلم لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان هذا من من نصحه للمسلمين لان السلطان اذا اصلحه الله
وهداه الله كان ذلك من صلاح المسلمين
ومن نفع المسلمين في ناس الان يستنكرون الدعاء لامام المسلمين ويقولون هذا مداهنة وهذا تزلف الى السلطان وهذا وهذا الى اخره وهذا جهل منه او هوى لان بعضهم عنده هوى وعندهم بوض لولاة امور
المسلمين
والبعض الاخر ما عنده بغض ولا عنده لكن عنده جهل فالدعاء لامام المسلمين هذا من من عمل المسلمين قديما وحديثا وفيه مصلحة للاسلام والمسلمين وانت لا تدعو له لشخصه وانما تدعو له للامة.
ولصلاح ولصلاح الامة.
نعم
والجمعة ركعتان.
صلاة الجمعة ركعتان هذا باجماع المسلمين هذا ما دل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون انها ركعتان فمن زاد على الركعتين فقد ظل ولا تصح صلاته
قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر وقد خاب من افترى هذا بالاجماع عن صلاة الجمعة ركعتان.
نعم.
يصلوا ان يقرأ جهره في الاولى بالجمعة.
وفي الثانية
لابد من قراءة الفاتحة في الركعتين لانها ركن من اركان الصلاة في كل ركعة ويقرأ بعد الفاتحة جهرا يقرأ الفاتحة جهرا ويقرأ بعدها جارا فيجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وفي
صلاتي العيدين وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف اذا حصل الكسوف للشمس هذه الصلوات جهرية وان كانت في النهار هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بهذه الصلوات بالقراءة.
ولاجل ان يسمع المسلمين الحاضرين
كتاب الله لتتأثر به قلوبهم ولتتعظ به قلوبهم وتتيقظ به من الغفلة.
ففي الجهر مصلحة الجهر بالقراءة في هذا المجمع العظيم مصلحة عظيمة هذا هو الحكمة ويقرأ ما تيسر من القرآن ولكن الافضل الافضل ان يقرأ
في الركعة الاولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة.
سبحوا لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم لان هذه السورة فيها الامر في السعي لصلاة الجمعة في اخرها.
وفيه الامر بذكر الله عز وجل
وفيها ذكر آآ منة الله على المؤمنين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن عليه هذا اعظم نعمة على
العباد.
هو الذي بعث في الامنيين
رسولا منهم يتلو عليهم ايات والاميون الذين لا يقرأون ولا يكتبون بعث الله فيهم هذا النبي العظيم.
وانزل عليهم هذا القرآن العظيم هذا من اكبر نعم الله عليهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
وان كانوا من قبل اي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين.
كانوا يعبدون
دون الاصنام وكانوا على اعمال قبيحة فنقلهم الله من هذه الحالة السيئة الى دين الاسلام.
وصاروا افضل العالم افضل العالمين بعد ان كانوا هم من احد البشر صاروا افضل العالمين ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا اكبر نعمة على المسلمين
ويذكرهم بهذه السورة ويرد على اليهود الذين هم اعداء الاسلام والذين ينكرون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء يقولون نحن اولياء الله
ونحن ابناء الله ونحن الشعب المختار
واهل الارض كلهم خدم لنا وتحت اقدامنا.
الله رد عليهم رد عليه قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت.
هذي مباهلة هذه مباهلة ان كنتم صادقين لان الذي هو ولي لله يحب لقاء الله
يحب لقاء الله فاولياء الله يحبون لقاء الله فان كنتم اولياء الله فادعوا على انفسكم بالموت من اجل ان فلقوا ربكم والذي انتم اولياؤه.
هذا تحدي لهم.
قال الله تعالى ولا يتمنونه ابدا بما قدم
ايديهم لانهم يعرفون انهم كفار.
وانهم على غير حق وانهم اذا لقوا الله فلهم النار ولهم جهنم يعرفون هذا هم فلن يتمنوا الموت لانهم يعرفون مصيرهم والعياذ بالله.
ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم
والله عليم بالظالمين.
قل ان الموت الذي تفرون منه هذا تذكير لهم ولغيرهم لان الموت لا بد ان ينزل.
فعليك ان تحسن العمل وان تستعد للموت.
وان تتوب الى الله من سيئاتك وذنوبك.
ومكابرت
ومخالفتك للاسلام.
ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
واما سورة اذا جاءك المنافقون فايضا فيها التحذير من النفاق وفيها بيان صفات المنافقين ولان الجمعة يحضرها المنافقون.
فتقرأ هذه السورة لعلهم يتوبون.
لعلهم يتوبون الى الله من نفاقهم.
ولاجل
بان يحذر المسلمون من النفاق وفي اخرها النهي عن اللهو عن ذكر الله يا ايها الذين امنوا لا تلهكوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله فهي سورة عظيمة فيها البراءة من النفاق وفيها الاستعداد
للاخرة وفيها الامر بذكر الله عز وجل
الذي هو حياة القلوب ونور البصاير.
فهما سورتان عظيمتان.
يقرأان في هذا المجمع العظيم لما من الموعظة والتذكير والامر بطاعة الله سبحانه وتعالى او يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الاعلى في الاولى وفي الثانية سورة الغائب.
ايضا
لان هاتين السورتين فيهما اسرار عظيمة فيهما الامر بطاعة الله وفيهما بيان مصير الاتقياء قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
وفيها تذكير بمصير الاشقياء ذكروا من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى فيها تنبيه على مصير الاشقياء
ومصير الاتقياء عند الله سبحانه وتعالى.
وفيها التحذير من فمن ايثار الحياة الدنيا على الاخرة.
فهي سورة عظيمة والغاشية كذلك.
فيها بيان مصير الناس يوم القيامة وانهم ينقسمون الى قسمين وذكر ما يلقاه كل قسم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين انية
ليس لهم طعام الا من ضريح لا يسمن ولا يغني من جوع.
هذا الصنف الاول صنف الاشقياء وجوه يومئذ ناعمة هذا الاتقياء بسعيها راضي في جنة عالية وفي اخرها التذكير بايات الله الكونية والاعتبار بخلق الله افلا ينظرون الى الابل
كيف خلقت والى السماء؟
كيف رفعت؟
والى الجبال؟
كيف نصبت؟
والى الارض؟
كيف سطحت اذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر هذا يوم كان في مكة عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان مأمورا بالابلاغ فقط.
والتذكير فقط.
لكن لما هاجر الى المدينة امر بالجهاد
امر بالجهاد عليه الصلاة والسلام ويناسب قراءتهما على المسلمين في اجتماعهم هذا الاجتماع العظيم.
نعم.
وان قرأ بغير هذه صور في صلاة الجمعة فلا بأس بذلك.
نعم.
هنا نعم.
تحرم اقامة الجمعة في اكثر من
لان المطلوب اجتماع اهل البلد في مسجد واحد وهوك وهكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويصلون جماعة واحدة فمهما
ان ان يجتمع اهل البلد في مسجد واحد فهو الواجب.
وان احتاجوا الى اقامة جمعة ثانية او ثالثة بكثرة البلد او تباعد اه اقطار البلد فلا بأس للحاجة عند الحاجة لا بأس.
فتعدد الجمعة
لا يجوز الا عند الحاجة.
اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز ان تتعدد الجمعة في البلد.
نعم واقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة.
الا لحاجة.
تضيق ككثرة الناس وضيق المسجد
او تباعد اقطار البلد حاجتهم الى المسجد القريب منهم فلا بأس بذلك اذا دعت الحاجة الى تعدد الجوامع فلا بأس بذلك ولكن مهما امكن اختصارها هذا هو الواجب نعم هل فعلوا فالصحيحة ما باشرها
الامام؟
اذا تعددت الجمع في البلد من غير حاجة
اذا تعددت الجمع في البلد من غير حاجة والصحيحة بما ما اذن فيه الامام او حظره الامام.
وما لم يحضره الامام او يفتي به فانها لا تصح يصلونها ظهرا لانهم صلوها من غير من غير مسوغ شرعي
الجوامع في البلد ما هو بيكون اعتباطا لا تتعدد الجوامع الا بفتوى شرعية.
من مصدر الفتوى ينظر في حقيقة الواقع.
هل هناك اوليس هناك حاجة.
فان صلوا بدون فتوى فان صلاتهم غير صحيحة انما تصح صلاة الاصل وهو
المسجد القديم والمسجد الاول.
نعم.
الصحيحة ما باشرها الامام فرجل فيها.
لان اذنه في هذا معتبر لانه ينظر في مصالح المسلمين والايمان ان كان هو ذا فقه علم فهو الذي يتولى هذا الشيء والا فانه يكله الى اهل العلم.
يكله الى اهل العلم وينفذ ما يقولون.
نعم
فان استولى في اذنك او على ابنك.
الثانية باطلة.
ان استوي في الاذن كل منهم اذن بها الامام من غير حاجة اذن بها الامام من غير حاجة.
او استويا بعدم الاذن.
كل من المسجدين ما اذن فيه الامام
وصلوا في المسجدين الذي تصح هي الاولى هي الصلاة الاولى لانها يسقط بها الفرض والثانية لا يصح فيصلونها ظهرا.
نعم.
وان وقعتا معا.
نعم.
الاولى.
اما اذا وقعت فمع الوهن ما فيه ميل من الامام ما فيهن اذن.
ولا هناك حاجة للتعدد.
ولا يدرى ايهما السابقة
حتى يقال الاولى هي الصحيحة والثانية غير صحيحة فانهما يقتلان جميعا لانه لا مزية لاحداهما على الاخرى ويصلون ظهرا بدل الجمعة.
الا اذا كان وقت الجمعة باقيا فانهم يصلون جمعة.
نعم
واهل السنة بعد الجمعة ركعتان.
اقل من السنة الجمعة ليس لها راتبة قبله الخلاف الظهر فلها راتبة قبلها وراتبة بعدها.
اما الجمعة فليس لها راتبة قبلها.
وانما راتبة وبعدها لكن من جاء الى المسجد فانه يصلي ما تيسر له
لا على انه راتبة وانما على انه نفل مطلق.
فيصلي ما تيسر له ويشتغل بذكر الله القرآن حتى يحضر الامام ولو صلى من دخوله الى ان يأتي الامام كان ذلك
لو جاء مبكرا واشتغل بالصلاة من مجيئه الى ان يحضر الامام كان ذلك افضل له.
والا على الاقل هل يصلي تحية المسجد ويجلس بذكر الله وانتظار الصلاة وتلاوة القرآن؟
نعم.
بعد الجمعة ركعتان
اقل السنة بعد الجمعة ركعتان هذا بالاتفاق.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته.
عليه الصلاة والسلام.
واكثر اكثرها اربع ركعات بسلامين.
اكثرها اربع ركعات بسلامين
وورد ايضا ست ركعات كل ركعتين في سلام فاعلى الكمال ست ركعات.
يعني ثلاث تسليمات.
والمتوسط ركعتان.
والاقل آآ المتوسط اربع ركعات والاقل ركعتان هذا الوارد بعد صلاة الجمعة.
والافضل ان كان يصليها في بيته ان يصلي ركعتين كما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل وان صلى في المسجد فالافضل ان يصلي اربعا او ستا.
نعم.
افضل من السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها.
نعم.
ويسن ان يغتسل وتقدم.
من سنن اه يوم الجمعة الاغتسال وتقدم في كتاب
الطهارة تقدم مع الاغشال المستحبة في كتاب الطهارة.
والغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجوبه.
بعض العلماء يرى وجوبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتل الجمهور على انه مستحب وانه سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة
لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة.
ومن اغتسل فالغسل اقوام فدل هذا الحديث على ان الغسل افضل.
واذا كان افضل فهو ليس بواجب هذا قول الجمهور.
واختار الامام ابن القيم بالتفصيل
قال ان كان عليه اوساخ وروائح كريهة فانه يجب عليه الانتساب.
لاجل ازالة هذه الروائح الكريهة وهذا العرق وان لم يكن فيه روايح ولا عرق فانه يستحب له الاغتسال فصل القول في هذا وهذا تقريبا هو اعدل الاقوال واحسن.
لان يوم الجمعة يوم يجتمع فيه الناس اكثر
اكبر مجمع للمسلمين فينبغي لهم ان يهيئوا انفسهم ان يهيئوا انفسهم بالاغتسال والطيب والملابس النظيفة وفي الملابس الجميلة لان هذا يوم عيد عيد الاسبوع.
واجتماع المسلمين فيكون الانسان بمظهر طيب وبرائحة طيبة
لهذا المجمع العظيم ولا يأتي باوساخه وبعرقه وبرائحته الكريهة ما يأتي الى هذا المجمع هكذا لا يناسب هذا.
نعم.
ان يغتسل ويتقدم ويتنظف يتطيب ويتطيب باحسن ما يجد من الطيب
تهيئا لهذا الموسم العظيم وهذا العيد العظيم.
نعم.
ويلبسها احسن ثيابه.
كذلك يتجمل بالثياب احسن ما يجد من ثيابه لان هذا يوم عيد ويوم اجتماع للمسلمين فيكون بالمظهر اللائق.
نعم.
ويبشر اليها.
كذلك يستحب ان يبكر
صلاة الجمعة وهذا مع الاسف مفقود الان عند كثير من الناس.
حتى جيران المسجد وحتى طلبة العلم مع الاسف طلبة العلم ما يجون الا هم اخر الناس.
وهذا زهد في الخير.
الذي ينبغي للمسلم انه يذكر في صلاة الجمعة.
قال صلى الله عليه
وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه.
من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة.
ومن راح في الساعة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
والراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة.
ثم بعد الخامسة ليس هناك قربان.
ينبغي لاحتساب الاجر والتبكير لصلاة الجمعة.
نعم.
ويبكران فيها ماشيا.
ويكون ماشيا في ذهابه الى المسجد لتكتب له خطواته
وان كان بعيدا ويحتاج الى الركوب فليركب.
ولكن كل ما امكنه المشي فانه يمشي لان ذلك افضل ولما فيه من التواضع والخضوع لله عز وجل نعم.
يستحب ان يدنو من من الامام
ورد من الفضل في الدنو من الامام في هذا اليوم وكما سمعتم في درس البارحة في النونية ان اقرب الناس الى الله يوم القيامة في يوم المزيد اسبقه من الجمعة.
اقرب الناس واسبقهم الى الى
جبار سبحانه وتعالى في يوم المجيد حينما يزورون الرب سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة من جمعة في الدنيا الناس واقربهم الى الله اسبقهم الى الجن.
وان المتأخرين يعني الجمعة يتأخرون في هذا اليوم.
عن الله سبحانه وتعالى.
نعم
ويقرأ سورة الكهف في يومها.
يستحب ان يقرأ سورة الكهف لما ورد فيه من الاحاديث وان كان لا تخلو من مقال ولكن بمجموعها يستفاد من قراءة سورة الكهف في هذا اليوم لها فضل.
فيقرأها في هذا اليوم نعم
وان يكثر الدعاء.
ويكثر من الدعاء لان هذا يوم عظيم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه.
ففيه ساعة الاجابة.
ولا يدرى في اي وقت من
الذي اخفاه الله من اجل ان المسلم يشتغل بالدعاء في سائر اليوم من اجل ان يكثر دعاؤه ويعظم اجره نعم اكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك مما يستحب في هذا اليوم الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لان هذا من حقوقه علينا وامتثال امر الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وافضل ما يكون في هذا اليوم العظيم.
نعم.
رقاب الناس.
يحرم انه يتخطى رقاب الناس.
يحرم
انه يدخل ويتخطى رقاب الناس.
يجي متأخر ويتخطى رقاب الناس.
فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب وجعل يتخطى رقاب الناس.
فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت.
واذيت.
يعني
تأخرت واذيت الناس بتخطي رقابهم.
فيحرم عليهم ان يتخطى رقاب الناس.
بل يجلس حيث يجد فعلا ولو كان في اخر المسجد لان هذا هذا حظه وهذا نصيبه وهو المفرط.
اما انه يقول ابا اروح ابا اصير بالصف
الاول او مصيري عند الامام وهو متأخر ويتخطى رقاب الناس هذا حرام عنه.
نعم الناس الا ان يكون اماما او الى موتة.
الا ان يكون اماما ولا له مدخل الا ان تخطى رقاب الناس.
اما اذا كان له مدخل وله باب يدخل منه.
آآ يدخل من من الباب المخصص عند المنبر
او عند المحراب ما اذا لم يكن هناك باب واحتاج الى الدخول تخطي رقاب الناس هذا لحاجة لا بأس او رأى فرجة في صف ولم يسدوها فيذهب اليها هذا لا بأس لانهم هم الذين اخطأوا وفرطوا في ترك
هذه الفرجة.
نعم.
اذا سبقك احد الى مكان في المسجد في الجمعة وفي غيرها يحرم انك تقيمه وتجلس في مكان لانهم سبقك الى هذا ومن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به.
وهو
فذلك يحتاج الى الاجر مثل ما تحتاج اليه فلا تتعدى عليه فلا تقم الناس فاجلس في مكانهم.
تزعم انك كبير او انك لك شان او انك لك ما يجوز هذا.
من سبق الى المسجد فهو
وحق احق به من من كائن من كان.
نعم.
وحرم ان يفيق غيره ان يجلس مكانه الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
الا اذا رك الواحد من من اصحابه او من خدمه او من اولاده
احمل مكان لي لما اجي فلا بأس انه يقيم ويجلس في مكانه لانه وكيل عنه ونائب عنه نعم ما لم تحضر الصلاة.
هذا فيه نظر.
يعني فرش المكان واحتجازه في المسجد هذا فيه تفصيل
ان كان الذي فرش واحتجز طلع لحاجة طلع من اجل حاجة من اجل توظأ من اجل حاجة ضرورية ثم يعود فهو احق بهذا المكان ولا يجوز رفع مصلاه والجلوس فيه.
لانه
جالس فيه متقدم ولكن عرظت له حاجة فخرج لها وسيعود اليها يعود الى مكانه هذا احق به اما من احتجز المكان وجلس في خارج المسجد بغير عذر وانما للكسل ويقول انا مأمن مكاني ولا
الا لا جا الامام هذا يجب يجب انه يرفع عليها.
يرفع فراشه ويمكن المتقدمون من اه من مكانه لانه ظالم ومعتدي.
نعم.
ثم قام بموضعه لهذا اللحظة ثم عاد اليه قريبا
هذا الذي ذكرناه هذا مثل صاحب الفهم اذا عرظ له حاجة وقام وفي نيته انه يعود قريبا فهو احق بمكانه.
فلا يجوز انه يرفع فراشه او عصاه اذا كان محط العصا.
نعم.
ومن دخل الامام يخطب
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بفضيلتكم درسا في يوم غد شيخ الاسلام ابن تيمية نعم في التوحيد كالمعتاد يعني في كل نصف شهر يكون في درس على المعتاد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
سمعنا عن بعض الاخوة في ان فضيلتكم قد اكسب ان المصلى
خاص بالنساء في هذا المسجد يجوز لحضور تكريم يوميا.
وذلك لوجود باب مستقيم خارج المسجد وصحبه.
هذا مزين الفتوى ذي مزينة ما قدرت عنه.
لا انا ما اقول هذا ولا اقوله الشر اقول مصلى النساء في هذا المسجد من المسجد معتبر من المسجد نعم لانه داخل سور
بمحيط المسجد وله باب على المسجد فهو تابع للمسجد ولا يجوز دخول الحير فيه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مذهب الامام احمد في اصوله صلى الله عليه وسلم فكيف حملنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة على الوضوء وجعلناها شروطا للصحة الكبرى
نعم لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي.
فمعناهم كل ما فعله الرسول في الصلاة منه واجب الا اذا دل دليل على انه مستحب.
الاصل ان كل ما فعله الرسول في الصلاة فهو واجب.
بدليل هذا الحديث الا
ما دل الدليل على انه سنة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
بداية الخطبة بما يسمى بخطبة الحاجة هل هو مشروع؟
لا بأس لان اولها ان الحمد لله فهي جملة اسمية وزاد فيها ان للتأكيد
ففيها الحمد لله وقبلها زيادة منا وهذه للتأكيد.
فلا بأس به طيب.
انما اللي يقول احمد الله او نحمد الله هذا هو الذي نقول انه اه غير اه انه اه يكون غير اه متوافق مع
بداية خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اذا بدأها بالفعل بفعل احمد الله او نحمد الله او احمد الله فهذا هو الذي نقول انه لا يفي بالغرض.
اما اذا بدأها بجملة اسمية الحمد لله او ان الحمد لله فلا بأس بذلك
نعم هناك اراضي خيرية.
نعم من شروط الخطبة كما ذكر في الشرح ان تكون بالعربية مع القدرة.
اما اذا كان الحاضرون لا كلهم عجم فيكتب عليهم بلسانهم.
اما اذا كان في الحاضرين من هو عربي فانها
بالعربية وتترجم تترجم للاعاجم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم السجن في خطبة ملاحظة ان الدعوة استجعل قسمين سجع متكلف هذا لا يجوز.
اما السدعي اللي ما هو متكلف هذا لا بأس.
هذا طيب.
لانه اقوى تأثيرا.
اقوى تأثيرا للمستمعين
واخف على الخطيب في الالقاء السجعي اللي ما هو بمتكلف لا بأس به.
انما السجع المتكلف هو الممنوع.
نعم فضيلة الشيخ السدعي المتكلف هو الذي يكره.
واما السجع الذي في في يتضمن مدح الباطل
ترويج الشر هذا سجع الكهرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
السجع اذا كان يروج الباطل ويدعو الى الباطل.
هذا الكهال حرام تستدعي المتكلف هذا مكروه.
السجع الخفيف والسجع الذي غير متكلف هذا طيب
لانه يوصل الفائدة الى المستمعين ويحك على الخطيب نعم خطب ائمة الدعوة من هذا الباب من النوع الجيد نعم.
نعم.
نعم.
اقرأ فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هم.
هناك من يريد الشعراء في
ونصح وما حكم ذلك؟
والله هذا ما هو معروف في الخطبة.
او معروف لا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن ائمة السلف انهم يجيبون في الخطبة اشعار وقصايد ما هو بمعروف هذا هذا من المحدثات
لكن اذا جاب بيت او بيتين ذي الحاجة او المناسبة لا بأس اما انه يجاب قصيدة او مقطع من قصيدة او يكون غالب الخطبة من من الشعر هذا غير مألوف وغير معروف.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما رأيكم في هذا القول؟
ان الامر
فرحون انما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يكفينا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكفينا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام وهديه باق الى ان تقوم الساعة.
ولا نقول ان ان هذا خاص بوقته عليه الصلاة والسلام.
وحاجة
الى اختصار الخطبة موجودة الان.
والمشقة على الناس في تطوير الخطبة هذا موجود الان.
ما تغير الوقت فينبغي انه التقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا كان من السنة
من المعلوم ان الصلاة من السنة في صلاة الجمعة قراءة وغاشية يكون اقل من موب بس الاعلى والغاشية فيها آآ صلاة الجمعة فيها استفتاح وفيها قراءة الفاتحة وفيها قراءة الاعلى والغاشية وفيها
ركوع وفيها سجود
ويا جلوس تشهد ما هي بس الاعلى والغافل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الناس يحتاجون الى اطالة الخطبة تبين لهم بعض قبور الدين.
فالواقع خاصة ان خطبة الجمعة اصبحت الان هي
المصدر الوحيد الذي يتلقى منها الناس حضور دينهم بانشغالهم بالدنيا.
فنقول انه في هذه في هذه الحالة الافضل قال خطبة في قبر الحاجة منت مجايب امور الدين كلها في خطبة واحدة لكن بين في هذه الجمعة بعضا منها
هو في الجمعة الثانية كذلك والجمعة الثالثة وزعها على الجمع.
اما انك تجيب امور الدين كلها في خطبة واحدة هذا ما هو بممكن لكن اختر الاهم اختار الاهم فالاهم وتوزعه على الجمع.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
القول المؤلف رحمه الله من شرطه ثم ذكر حمد الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قراءة الآية الوصية والله هل هذه المذكورات عائدة على كل خطبة من الخطبتين بان يكون للعلماء
كذلك نعم بشرطهما
من شرطهما ان تكون هذه الشروط في خطبته لكل واحدة منهما.
نعم.
انظر فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبنا الى خارج الرياض ونحن مجموعة من الشباب وصلينا الجمعة في مكان لا في المخيم وكان عددهم نعم نعم ذهبنا الى خارج البيئة
نعم.
ونحن مجموعة من الشباب.
مم.
صلينا الجمعة في مكاننا اي كل خير.
وكنا كثير عن صلاتنا صحيحة غير صحيح اذا كنتم في بر غير صحيحة تعيدونها ظهرا اما اذا كنتم عند البلد صلوا مع اهل البلد صلوا مع
مع اهل البلد في المساجد التي في البلد.
الحاصل ان صلاتكم غير صحيحة.
وتعيدونها ظهرا.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة حسب الحاجة ولكن يتوسط الاحسن المتوسط ما هو باللي يقدمه
اه تقديم طويل ولا هو باللي يؤخره بتأخير كثير هل يكون متوسطا بقدر حاجة الناس؟
والساعة طيبة يعني اذا كان بينهما ساعة هذا شيء طيب لان الناس يتمكنون من آآ التهيؤ لصلاة الجمعة والذهاب اليها واللي بعيد مكانه من المسجد
يمديه روح الساعة يعني طيبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارتفاعا بالبر هل له حج محدود؟
فبعض المساجد ارتفاع المنبر المنبر قليل جدا وبعضها يصل الى خمسة امتار.
فهل جاء في الحديث ان من علامات الساعة رفع المنابر.
هذا من علامات الساعة.
منبر الرسول
عليه وسلم كان ثلاث درجات.
كان ثلاث درجات منبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
يصعد درجتين ويجلس بالدرجة الثانية يجلس في الدرجة الثالثة.
كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الدرجة الثالثة
وجاء ابو بكر وجلس في الثانية تواضعا.
وجاء عمر وجلس في الاولى.
تواظع.
فمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات فينبغي التقيد بهذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل توافقوا على الدعاء لولي الامر لان العامة يعتقدون ان باب الحواجز
واحيانا لا ما يترك.
يواظب عليه والدعاء للمسلمين يواظب عليه.
والناس بحاجة الى هذا.
والناس داريين ان نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرج في كتب الفقه ان الخطيب ينزل مسرعا بعد الخطبة
ما الدليل على ذلك؟
وما الحكمة؟
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نصه على انه ما يفصل بين الخطبة هو الصلاة الا بقدر ما ينزل وتقام الصلاة لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
كان يوالي بين الخطبة وبين الصلاة ولا يتأخر
حتى انهم قالوا ما ينبغي ان يكون المنبر بعيدا عن المحراب.
يكون عند المحراب علشان ما يكون فيه فاصل بين الخطبة والصلاة.
فيكون هذا فيه مخالفة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يصح ان يتطوع قبل صلاة الجمعة ولو كان
الوقت مقتنع ما في نهي يوم الجمعة.
من خصائص يوم الجمعة انه ما فيه نوم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اعتماد الفقير على الكتب المؤلفة بالثقافة لبعض المشايخ الموثوقين.
حسب استطاعته ان كان يستطيع يعلن
الخطبة بالمناسبة هو يعدها وان كان انه ما يستطيع وهو يأخذ من من كلام اهل العلم طيب لا بأس المهم الفائدة المهم هو الفائدة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
كيف نجمع بين قول المؤلف في
المغرب في الجمعة انه لا يشترط ابن الامام.
وبينما ذكر في هذا الدرس.
نعم.
هذا اذا حصل مزاح لا يشترط اذن الامام اذا ما حصل مزاحمة ولا حصل تعدد جمعة وانما هي جمعة واحدة لا يشترط اذن الامام لكن اذا
الجوامع فلا يميز الصحيح من غير الصحيح الا اذن الامام.
يرفع النزاع نعم.
هذا عند النزاع وعند تعدد الجمع يحتاج الى اذن الامام ليكون فاصلا.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الطواف حول الكعبة المشرفة
اثناء خطبة الجمعة سواء كان للمسافر او للمقيم من مكة ما حكم ذلك؟
الطواف ايش؟
طواف حملة الكعبة المشرفة اثناء خطبة الجمعة في مكة المكرمة لكان الطائف شاكر او مقيما.
ما حكم ذلك؟
الطواف ما هو
الناس منه الا وقت اقامة الصلاة.
والا ما يمنع من الطواف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت.
اي ساعة من ليل او نهار هل يترك الطائفون يطوفون الى الى ان تقام الصلاة ثم يصلون مع الناس ثم يواصلون الطواف.
نعم
والله جل وعلا يقول ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
فبدأ بالطائفين قبل الركع السجود.
فدل على ان الطواف له خاصية عند البيت.
وانه لا يمنع الا وقت اقامة الصلاة فقط الفريضة.
نعم.
اقول فضيلة الشيخ وفقكم
ثم متى تكون الساعة الاولى؟
قال هي الساعة المعروفة عندنا الان.
لا ما هي بالساعة المعروفة عندنا الان.
يقولون انها جزء من الوقت من الوقت الاولى اختلف العلماء منهم من يقول انها بعد صلاة الفجر ومنهم من يقول انها بعد طلوع الشمس.
والاحسن والله اعلم ان
فبعد طلوع الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خطب رجل وخطب رجل اخر الخطبة الثانية بعذر او لغير عذر فلا تصح الخطبة.
اي نعم.
نعم ما قالوا انه لازم يتولى الخطبتين واحد.
لا سيما عند الحاجة
ما في بأس لا بأس نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الشروط في صحة خطبة الجمعة منصورة على الخطبة ام تتعد الى صحة صلاة الجمعة الى ما اذا ما صحت الخطبة ما صحت
027 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة الجمعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدلس السابع والعشرون
والإمام يختب لم يجلس حتى يصلي ركعةين يوجز فيهما سبحانه الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ومن دخلا يعني دخل المسكت يوم الجمعة والإمام
يختب رطبة الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعةين وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل وهو يختب أمره حن يصلي ركعةين فدل هذا على أشرعية صلاة الركعةين وأنه لا يجلس حتى
يصليهم ولكن يخافف ويوجز فيهما كما في حديث نعم ولا يجلس الكلام والإمام يختب إلا له أو لمن يكلمه نعم يعني آداب الخطبة وحكام الخطبة الأول أن من دخل والإمام يختب يصلي ركعةين الثاني
تحريم الكلام حالة الخطبة اللي يجب للاستماع والانصات للخطبة وهذا من ما يدل على أهمية خطبة الجمعة على أنه يجب أن يعتنابها من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين فالخطيب يعتني لموضوع الخطبة
الخطب المشروع من حيث ما تقدم من استمالها على الحمد الله والسنة عليه والشهدتين والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة بما يحرك القلوب وفراءة القرآن فيها بما يناسب الموضوع
فيعتني الخطيب بإعداد الخطبة سواء كان يلقيها إرسجالا أو يلقيها من ورطها وأنه ليس المراد أنه مجرد وجود كلام يتكلم بها للمنبأ أو كلام في غير الموضوع الذي يهم الحابرين ويحتاجه الحابرون
بل يراعي حاجة الحابرين ويراعي المناسبة التي يتكلم عنها وأنها هي الأصل وهي الأساس ولأن الجهلة بها والخطأ فيها يترتب عليه نفس وأنه يكثر الخطأ في العقيدة ويكثر الصرخات الناس المخلّى
بالعقيدة ويلقيها بصوت خافت أو صوت خفي أو صوت فيه تماوت أو فيه كسل بل يلقيها بقوة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشتد غلبه وعلى صلى الله عليه وسلم
ياتني بإلقائي الخطب ويلقيها بقوة ويتهثير على الحابرين فما إذا كانت بصوت عادي أو بصوت متماوت أو خافت فإنا سر الحابرين سيغطل عنها أو ينام ألا من ناحية الخطيب من ناحية المسلمة يوسط
ويقذل على الخطيب ولا يشتر البشيء ولا يتحرّت أو يخطط في الأرض أو يعدت بيديه إنما يتوجه إلى الاستماع ويترك الحركات ومحرّم الكلام والإمام يخطُب فقال من قال صح يوم الجمع والإمام يخطُب
فقد لغى ومن مسأل حصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعه وقال عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم يوم الجمع والإمام يخطُب فالحمار يحمل واسفار بمعنى أنه وحضر ولم يستفد مثل الحمار اللي يحمل الكتب
ولا يستفد منها فهذا لم يستفد من فبوره قال أنه لم ينتبه الكتب جل هذا على عظم شان الخطبة من قبل الخطيب ومن قبل الحضور فإن تكلم والإمام يخطُب فإنه يبطل ثوابه لا يؤمر بيعدة الجمعة لكن
يبطل ثوابه ليس له جمعة أي ليس له فيها ثوابه فالحمار يحمل واسفاره تكلف الفضور ولكنه لم يرجع بأجر صلاة الجمعة وهذه خسارة عظيم لا يتنبع لها الناس الناس عندهم انها الخطبة يعني شيء عادي
ولذلك لا يحضرون اغلبهم ما يحضر ولا يجل لعبهم ما ينتهي الخطيب وإن جاء فإنه لا ينتبه الخطيب على يدري ما ذا قال الخطيب الله جل وعلا ومنهم يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا
للذين أوتوا العلمة ما ذا قال آنفة ما يدرم اشجارة الخطيب يسألون أهل العلم الذين حبروا وانتبهوا للخطيب يسألون بما سعود رضي الله وعنه ما ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعانا هم حبور
او تسألوا ما لا قال الخطيب ومن يخاطب الخطيب خاطب الجدران خاطب الحاضرين يجب العناية بهذا الأمر وذا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه إلا للخطيب يجوز للخطيب انه يكلم وينبع
على شيء حصل من الحظور أو الحظور يلحتاج أحد منه من شيء يسأل الخطيب أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال للنبي دحل وجلس قال له هنصل ليف ركعتين قال لا قالكم فصل لركعتين فيه إن
الرسول كلم الرجل ورجل كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الخطنة آلة للحاجة وكما في قصة اللي ردحل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه شكى
إليه الجدب وانحباس المدر وحاجة المسلمين وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسبي المسلمين فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وستسقى وخياث نائي دعاءه نشأة السحاب والتسعة وأمطرت
وخرجوا المطر والمياه تجري واستمر المطر اسبوعا حتى دخل الرجل الذي جاءه الجمعة الأولى من الرسول أن يدعو الله بهم ساك المطر جاء أنه تضرر منه الناس من كثرته فرفع النبي صلى الله عليه
وسلم يديه وجعل الله بالاستسحى فخرجت الشمس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام حبس الله المطر الحاصل أن حصل الكلام من الرجل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله ويجيوز تكليم الخطيب
بالحاجة والتنبيه على شيء ويخطب وكذلك الخطيب ينبه على الشيء الذي يحدث أو قلل يحصل من الحاضرين أو من بعضهم ويستمر في خطبة وأما غير هاتين الحالاتين فلا يجيوز الكلام في أكنا الخطبة
ويجيوز قبل الخطبة وبعدها يجيوز الكلام قبل الخطبة ويجيوز بعد نهاية الخطبة لأن الكلام إنه ما يحرم وقت الخطبة من بدايةها إلى نهايةها أما قبلها أو بعدها أو في أكنا الجلوس من الخطبتين
فلا ما نعمل الكلام نعم مع أنه ينبغي للحاضرين في المسلم يشتغلوا بذكر الله لكن لو احتاجوا الكلام كلن بعضهم بعضا فلا بأسأل به للحاجة نعم باب صلاة العيدين نعم باب صلاة العيدين اتبع باب
صلاة الكمعه بصلاة العيدين ظاهر المناسبة لأن صلاة العيدين تشبه صلاة الكمعه تشبهها لأنها يجتمع لها الناس وكأن يسبقوا وإن كانت تختلف عن الجمع في أحكام لكنها تشابلها السفة والكيضية
لذلك ناسب ذكرها بعد صلاة الجمع ولأنها وانها فرض وانها فرض واجبها عند او هي السنة ثلاثة قوال لهل العلم قول أولا من الصلاة العيدين واجبت على الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط لهم عن
الباقي البلد وإلا إذا لم تصلت البلد فإنه يأتي من الجمع وإذا تواطعوا على تركها قصدا فإنهم يقاتلون كما يأتي إذا تواطعوا على ترك صلاة العيدين قصدا فإنهم يقاتلون كما يأتي لأنها مشعاه
للإسلام الظاهرة كما لو تواطعوا على ترك الألان أو ترك الإقامة للصلاة إنهم يقاتلون عن ذلك فهي فرض كذلك القول الثاني أنها فرض عيه وهذا مدهب وابي حنيفة تيار شيخ الإسلام من البنتينين
القول الأول هو مدهب أحمد أنها فرض كثائد قول الثالث أنها سنة هو قول الجمهور أنها سنة وليست قواجبها وحو قول الجمهور جان الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاوات وبيناها له
صلى الله عليه وسلم صلاوات الخامس بيناها له صلى الله عليه وسلم صلاوات الخامس بيناها له من ذلك صلاة العيد هذا قول الجمهور الذي رجحه وشيخ الإسلام بنتينية هو القول الثاني أنها فرض عيه
مدهب بيحنيفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها وأمر حتى الحيض حتى النساء الحيض والمخدرات وزواكل الخدور أمره النبي الحضور ويعتزل أن الشيء المصلى أدل على وضوبها أنها
واجب على العيان وهذا القول واضح القوة فلا يتساهل بها صلاة العيدين وضيفة للعيدين من ذلك بضافة السبب إلى سبب من إضافة المسبب إلى سببه أي الصلاة التي سببها العيدين والعيد إن تثنية عيد
وهو اسم اللي ما يعود ويتكرر إما يعود الأسبوع كالذمع أو في العام كعيد الفتر وعيد الأرف هو اسم اللي ما يتكرر ويعود ويزمع على أعيات عيد زماني وصلأت عيد الفتر وعيد الأضحاء وعيد المكان
وما يجسمع الناس فيه للعبادة كالمشاعر كالمشاعر كالمسد الحرام والمشاعر هذه أعياد مكانية يجسمع بها المسلمون كل سنة لمناسك الحج وهي أعياد المكانية ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة كان للجاهلية عياد كثيرا كان للجاهلية والكفار أعياد كثيرا يخترعونها عند يارفسين ولا يزال هذا في الناس لليوم يخترعون أعيادا كل على حسب مزاجه ورغبة يخترعون أعيادا لا عيادا
كفرية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلوا في يومين يوم النيروز ويوم المهرجان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدالكم قد أبدالكم بهما بخير منهما عيد
الفطر وعيد الأفحى فأفطل الرسول صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأمر بعياد الإسلام عيد الفطر وعيد الأفحى فليس للمسلمين أعياد سواها لين العيدة ونحدث عيدا غيراما فهو مستدن عيد
المولد أو عيد الجلوس أو عيد النصف أو عيد الجلاء أو عيد كذا وكذا لكل عياد جاهلية إن كانت يعتقد أنها عبادة وأنا دين فهي بدعا كالمولد وإن كانت لا يعتقد أنها عبادة فهي تشبه بأهل
الجاهلية فهي تشبه بالكفار والمشيطين إن كانت من قبيل تخليد الذكريات أو ما أشبالالك أهل تشبه بالكفار ومخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدالكم بعيدين لا يجوز زيادة
على ما ما أبدال الله به عياد الجاهلية أما إن كانت لتبر بها إلى الله مثل عيد المولد أهل بدعا كل بدعا في الدين فأنا صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعا وكل بدعا ولال قال من عمل
عاملا ليس عليه أمرنا فهو ورد فليس للمسلمين عيد إلا هذه العيدين عيد الفطر وعيد اللغة وكل منهم بعد أداء رقن من أركان الإسلام فعيد الفطر بعد أداء رقن الصيام الذي هو رقن من أركان
الإسلام وعيد الأضحى بعد أداء رقن من أركان الإسلام هو الحج والوقوب بعرفة الرقن الأعوى من الحج فهو ما عيداني بهداء رقن من أركان الإسلام شكرا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله على ما أنعم
به على المسلمين من الصيام رمضان ومن الحج إلى بيته الحرام أعطيهما سر عظيم يادين العيدين سر عظيم ومظهر عظيم من مظاهر الإسلام وشعائل الإسلام الضاهرة إسهما من باب الفراظ أو من باب
العبد باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية هذا القول الأول هو المدن عند أحمد رحمه الله وفرض الكفاية معروف هو الذي هو الذي إذا قام به من يرفي ستة الإثمان الضاقية وبقية حبت الضاقين صلاة
وإلى لم يقم به أحد يأثى من جميع لأن الغرض وجود هذا الشي دون نظر إلى من يقوم به الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين النفرض الكفاية المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين وأما
فرض العين فهو مطلوب وجوده بأول ومطلوب الأيضة النظر إلى من يؤديه بطلوب الأمرى وجود العبادة ومن يقوم به الفرق العين الصلاوات الخامس والجمعة فرض أعيان مهوب المقصود وجود الصلاة
والمقصود وجود الصلاة وأيضاً براءة ضمت المسلم وأداع الواجب على كل فرق فلا يكفي عنك النخص الله فلان والله صلاة أبوط أو خالق فالمقصود كل واحد مطلوب من هذا الشي أما فرض الكفاية مطلوب
وجوده من المجموع من مجموع الناس فإذا وجد حصل المقصود دون نظر إلى الأفراد نعم ويفرض الكفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام إذا تركها وإمام المسلمين يجب عليه أن يحافظ على شعائر
الإسلام أن يستهان بها أو تترك يقاتلون حتى يؤدوها نعم ووقتها فصلاة الضحاة ووقت صلاة العيد لبدأ بصلاة الضحاة وهي أصفاع الشمس قيد رمح فلا تصلا قبل ذلك هذا بداية وقته ونهايةه هذا وقت
صلاة العيد والدليل على ذلك حديث أبي عمير بن أنس بن مالك الأنصار رضي الله عن عمومة الله من الأنصار قالوا "غم علينا هلال شعباً أصبح لسائنين هلال رمضان هلال شوال عم علينا هلال شوال
أصبحنا سائنين فجاء ناس بعدما زالت الشمس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ناس من الأعراض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس
أن يُخطروا وأن يخرجوا غداً لعيدهم يعني لصلاة العيد فدل على أنها لا تُصلى بعد الزوال ولو كانت تُصلى بعد الزوال لأمرهم بالصلاة في يوم العيد وقونوا وخرأها إلى الغد هذا الجليل على أنه
إذا خرج وقتها إنها لا تُصلى هذا الجليل على نهاية وقت صلاة العيد وأما البداية فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا وقتها كانت صلاة الضوحة وآخره الزوال صلاة الضوحة كما تبقى
اولها افتفاع الشمس بيدرمح وآخره الزوال فإنهم يُأكِلونها إلى الغد ويُصلونها في وقت صلاة العيد قضاءً ولا يُصلونها في ذلك في اليوم لخروج وقتها بجريل الحبيه الذي يترفعونكم عن أبي عمير
مكان صلاة العيد المكان صلاة العيد السنان يكون في صحره خارج البنان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للناس ويصليب خارج المدينة بمحل مسد الغمامة الآن هذا محل مصلى النبي صلى الله
عليه وسلم صلاة العيد وكان فضاءً في وقته عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة فإنها تُصلّى في هالين المسجدين لفضيلتهم على غيرهم تُصلّى في المسجد الحرام كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وإنها يُصلّون في المسجد الحرام عند الكعبة المشرّرة وكذلك في المسجد الأقصى يُصلّون داخله ولا يخرجون إلى الصحرى لفعل الصحابة ويالله عانم لما فاته بيت المقدس واما في بقيّة
البلاد إن السنة تُصلّى في العرى بصحره وريبة من البنان لأجل أن لا يشوف على الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّاها خارج باب المدينة هي المكان الذي يُسمّى الآن مسجد الغمامة أو كثرة
الناس ولا فيه فضاء البلد مزدحم والبنان ممتد ولا في فضاء قريب إنهم يُصلّون في المساجد تفعل المشقّة تفعل المشقّة عنهم في أول وقتنا صلاة الإضحة إيد الإضحة في أول الوقت لنجلي أن يذهب
الناس إلى ذبه أضحيه لأنه في الإضحة يُصحبا لا يأكل قبل الصلاة حتى يُضحي ويأكل من وضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالف صلي لغبّك ونهام أقدّم الصلاة على النهام فقدّل
على أنها يُبكّر بها وأما صلاة إيد الفضل فبالعكس يسنّوا تأخيرها ولا يستعجل الإمام لها من أول الوقت من أجل أن يتمكّن الناس من إخراج صدقة الفضل ومعه مقتل لأن إخراج صدقة الفضل قابل
صلاة إيد أفضل ومعه مهلاف يُخرجون صدقة الفضل فا يُعطيهم مهلاف وتأخر صلاة الفضل إيد الفضل ويُسنّ الأكل قابلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قابلها قبل أن يخرج أكل ثمارات قبل أن
يخرج للصلاة إيد الفضل ولأن الله جل وعلا يقول قد أفلها من تزكّى وذك رسم ربه فصلا فقدّم التزكية ولمرات بتجدتها عند فعب المفسّرين أدّى صدقة الفضل أدّى زكات الفضل أكله قبل صلاة الفضل
أكله قبل خروتي إلى صلاة الفضل يظهر للفضل فأكل صلى الله عليه وسلم يُبين للناس أمهار الفضل في هذا اليوم يعني اليوم عيد فأكل صلى الله عليه وسلم دفعاً لهذه التوهر وأما في الأضحة فلأجل
أن يأكل من أضحيته إلى رجع نعم واكسه في الأضحة إنضحة إنضحة أما إذا كان مهم ضحي لا بس نقدّم سبق هذا أقولنا إن كان هناك عدر صلونا في الجامع كالمطر والبرد أو عدم وجود صحر قريبة يصلو من
زحمة الناس يصلونا في الجامع قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مسجده في يوم المطيب أصاب الناس مطر يوم العيد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد إن هناك حاجة فإنه يكرف
صلاةهم في الجوامع بأن المطلوق ظهور الناس وبروزهم وجتمعهم بمكان مكشوف إظهاراً لشعار الإسلام نعم ويسلو تبكير مأموم إليها ما فياً بعد الصبح يسلو أن يبكير المأموم لخرود الصلاة العيد
بعد صلاة الزجر إذا صلى الزجر يروح للمصلى العيد من أجل أن يشتغل بذكر الله وينطبر الصلاة ويحصل على الأجر وهي مسابقة إلى الخير لا يتأخر المأموم يبكر أما الإمام إنه ولا يخرج إلا عنده
الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعوا ذلك نعم يسلو تبكير مأموم إليها ما شيئاً بعد الصبح وأن يكون ما شيئاً هذا هو الأفضل لأجل أن تُكتب له خطواته التي يمشيها وهذا أيضاً في
غير صلاة العيد إستحب الإنسان أن يروح للمصت لأدار الصلاة ما شيئاً لفرائض والجمع والعيد غيره كما قالت على إن نحي الموتى ونكتب آذاره الأطار هي الخطى إلى المساجد على قول أن تتفسير
الآية وقيل المراد بآذاره ما يتركه الميز بعد وقاته من عمل الخير وعمل البلد ومشيه للمسجد وشامله لما يتركه بعد وقاته من عمال الخير المتصله بعد وقاته نعم وتاخيره إمام إذا وقت الصلاة
ونبسد الرقوم إذا كان يشق عليه المشي والمسابب عيدة أو هو الكبير السنة أو مريض إنه يمشي أما إذا كان قوي وقادراً على المشي فالأضل في حقه أن يخرج ما شيئاً ولو كان ذا سلطان ولو كان ذا
سلطان وذا جاه إن الأفضل يمشي كما النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو السلطان وهو إمام المسلمين ومع هذا كان يخرج ما شيئاً عليه الصلاة والسلام نعم وتاخيره إمام إلى وقت الصلاة
على أحسن هيئة إما أما الإمام هي تأخر إلى وقت الصلاة ما يروح المصلاة ويجعد إذا جاهلت الصلاة جاموا فعيداً من باراً على خلاف السنة أظن أنه يبقى في بيته بأن الإمام جن تضر ولا ينتظر
إمام جن تضر ولا ينتظر ويخرج إليها عندما يحين وقت الخطبها له ولا وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة الجماعة نعم على أحسن هيئة إلا يستحب أنه يتجمل للعيد يتجمل بيجمل الفياب
وأحسن يتطير بيحسن الأطياب وتنظر لأنه هيئة وجتمع عظيم جتمع المسلمين فاتهيئ له وليان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل بهذا اليوم ويلبس له ملابس خاصة بهذا اليوم فنسلف أيضاً يلبسون
لصلاة العيد ملابس خاصة من أجمل من أجمل ما يجدون لأن هذا فيه ثعظيم لها اليوم وإظهار للفرح به والسرور به ولأن فيه الاجتماع الكبير ولا يأتي الإنسان يا ثياب الرثة وغواية كريهة جان هذا
يؤثر على الناس أما إذا كان فقيرا ولا يقدر ولا على حسب حال لكن إذا كان غنيا ويقدر على التجمل إنه يقوت لأجمل ثيابه غير إسراب وأما الاغتسال والتنظف هذا محد يعجز عنه للفقير ولا الغني
الاغتسال هي حب الجميع والتنظف هي حب الجميع لغنيا والبقرة ولأ أحسن هيئة إلا المعتكف ففيه ياب اعتكافه يتبق عليه آتار الطاعح المعتكف لا يلبس فياب خاصة فيه يوم العيد وإنما يخرج بفيابه
التي اعتكف فيها في المسكد يتبق عليه آتار الطاعح نعم ومن شرطها استيطان اشترط لصحة أو ليوجوب يشترط ليوجوب صلاة العيد لا شرط صحة شرط ليوجوبها الاستيطان ولا تجب على المسافرين ولا على
البادية الذين هم غير مستوطينين بمكان يفعاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمرهم الصلاة العيد ولا في صلاة الجمعة ولأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي
العيد ولا كان يصلي الجمعة أقد وقف بعرفة يوم الجمعة ولا يصلي الجمعة وكذلك يوم النحر كان فيه منه عليه الصلاة والسلام ولا يصلي العيد ولا يصلي العيد فيه منه يدل على أنها لا تجب على
المسافر ولا على غير المستوطين من البادية ومن في حق مين وإنما هي في حب المستوطينين استيطانا دائما استيطانا دائما في بلد نعم وعدد الجمعة ويفسرط لها عدد الجمعة كما سبق وعدد الجمعة
سبقنا أن الصحيح وأنها تنعقد بثلاثة فأكفى إذا كان فيه ثلاثة يصح من المجمعة هو العيد وإن كان وقل من ثلاثة فلا أن هؤلاء ليس جماعة نعم لا إبنى الإمام كما سبق في الصلاة الجمعة أنه ما
يسترط لها إذن الإمام لأنه إذا تواقرت تواقرة الاستيطان وجد الاستيطان ووجد العدد إنه لا يسترط وإنما يرجع من طريق آخر يستحب لمن خرج لصلاة العيد من طريق آخر كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يفعلوا ذلك وإنه يرجع من طريق آخر وهو القدو صلى الله عليه وسلم هذا مستحب ليس الواجه فعله أفضل ولكن ما الشكما في كونه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام إلى لأجل أن تشهد له البقاع
تشهد له البقاع لأن ذهابه وردوعه عبادة تشهد له البقاع بالعبادة وقيل لأن الرسول يحتاجه الناس يسألونه ويستفتونه ويحبون أن ينظر إليه ويشاهدون عليه الصلاة والسلام أو إذن من طريق ويرجع
من آخر من أجل مصلحة الناس نعم ويصلي هارك عاكين قبل خطبة يصلي صلاة العيد رب عاكين هذا بالإجماع صلاة العيد رك عاكين ويخال عمر رب الله عنه صلاة العيد رك عاكين تماما غير قصر وقد خاب من
افتراء صلاة العيد رك عاكين بالإجماع لو زاد عاكين إنها لا تصحف صلاةه عند هذا بجعب ويخطم بعد الصلاة هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب للعيدين بعد الصلاة بخلاف الجمعة كان يخطب
قبل الصلاة ودالك لأن الخطبة قبل الجمعة شرط لصحة الجمعة بخلاف الخطبة في العيدين فإنها سنة خطبة العيدين سنة وليست شرطة لذلك صارت بعد الصلاة فلو خطب قبل صلاة العيد كان هذا بجعب وقد
فعله بعض قمرة بني أمية وانكر عليه راية الإنكام لأن هذا مقالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب العيد بعد الصلاة وابو بكر وعمر وعثمان
وحك باب العلم يجمع على هذا أن خطبة العيد بعد الصلاة فلو خطب قبل الصلاة صار هذا بضعة لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عارك عاتين قبل الخطبة يخطب أولا ثم يجلس ثم يقوم
ثم يخطب كما غعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفاح يكبر في الصلاة وهي القطب يكبر في الصلاة وفي القطبة لأن اليوم يوم تكبر يوم العيد يوم تكبر قال الله
تعالى في عيد الفطر ولي تكمل العدة ولي تكبر الله على ما هدأ فقال في عيد الأرحى وينكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم فهو فأيام العيد أيام تكبر يظهر التكبر يظهر التكبر في هذه
اليومين ويخص الصلاة بالتكبر والخطبة بالتكبر يكبر في الأولى بعد تكبرت الإحرام ستن ويكبر في الثانية خمسة وقيل يكبر في الأولى سبعة وفي الثانية ستن ويكبر في الثانية خمسة يكبر في الأولى
بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة ستة تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمسة ويكبر في الثانية خمسة ويكبر في الثانية خمسة ويكبر في الثانية خمسة ويكبر في الثانية خمسة
ويكبر في الثانية خمسة فإذا سلم خضب خطبتين كخطبتين الجمعة يستفتح الأولى بتسعة كبيرات والثانية بسببها قبل أن يبدأ الخطبة بالحمد لله والخطبة المعروفة الشهادتين والصلاة عنه بصراحة
السلام والوصيلة نعم لأن اليوم يوم تكبير ولو يبدأ الخطبتين بالحمد لله ولم يكبر فلا بس لكن الأخبار أن يسبقهم في التكبير فلا هو الأخبار يبدأ الخطبتين بالحمد لله ولم يكبر فلا بس لكن
الجمعور على أن يستفتحوا وما بالتكبير فلا يحسنهم في الفقر على الصدقة ويظين لهم ما يخرجون موضوع خطبت العيد أنه يختار المناسب في هذا اليوم يبدأ الخطبتين بالحمد لله والخطبتين بالحمد
لله والخطبتين بالحمد لله وكذلك في خطبت الأوحاء يبين لهم حكام الأضاحي أنها سنة مؤكدة وأنها من سنة الخليل عليه الصلاة والسلام وأنها لا ينبغي تركها ويبين لهم أنواع التي تجي في الأوحية
ويبين لهم العيوب المخلّة بالأوحية ويبين لهم ما لا يصنعون بالحوم الأضاحي أنا سيحتاجون إلى هذه الأمور أما أنه يروح يجيب كلام بعيد ولا الوختصاص في هذا اليوم على خلاف السنة وكذلك
بالمناسبة يبدأ الخطبتين بالحمد لله والخطبتين بالحمد لله والخطبتين بالحمد ويبدأ الخطبتين بالحمد لله ويبدأ الخطبتين بالحمد لله ويبدأ الخطبتين بالحمد لله ويبدأ الخطبتين بالحمد لله أو
يفعلوا الفستاء أنهم يجعلون الأعياد أيام سرح ومرحب وشرب واختلاب بين الرجال والنسى هذا كفران للنعمة والعياد بالله هذا كفران للنعمة واستهان بشعائر الله سبحانه وتعالى استهان بشعائر
الله عز وجل نعم أن يكون هناك شيء من الترفيه الليلة لا إثما فيه مثل يكون هناك تدريب على السلاح وعلى الجهات مثل ما فعله الحبشة مثل النبي صلى الله عليه وسلم لعبهم بالشراب هذا من دواص
الجهات وهذا من التمرين على الجهات أما أنه يصير له لعب مطربين وطبور واختلاب وطبيع للصلاوات فهذا من الاستهان بشعائر الله هذا من اتباع الحسنات بالسيئة يمغي تنبه لهذا الأمر لحظتمهم في
الفطر على الصدقات ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحة في الأضحية ويبين لهم حق معها هذا هو الموضوع الذي يحتاج الناس في هذه اليومين لبدهم على أحكام هذه الأمور ويجهلون ولا يعرفون
نعم وكذلك كما ذكرنا يذكرهم دعوة متابن اليومين وعدم الانتهاكهما بالمعاصي والله واللعب وينهاهم عن الخيلة في اللباس وعن الاسبال وعن النظر لما حرم الله وعن الإسراح في المآكل والمشارب
الإسراح والتبريد يذكرهم يالي الأمور لأنهم بحاجة إليها نعم تكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة والخطبتان في العيد إن سنة سنة ليست كخطبة يجوموا عن شرط بصحة إليها تفصح العيد
بلا خطبة صلى الله وركعة إليها صحة ذلك لكن في الخطبة هفظ ولأنه مناسبة إجتماع الناس بحاجة إلى التذكير والموعظة وبيان ما يجب عليهم يعني إجتماعهم هذا فرصة فلا ينبغي ترك الخطبة في هذا
اليوم لكنها ليست واجبها قولي صلى الله عليه وسلم لما انفرغ من الصلاة قال إنا نخطب هم أن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف فلو كانت الخطبة واجبها لما جاز لهم الانصرات
فلنصرف إما يريد ذلك هذا الدريل على أنها ليست واجبها ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها يكره التنفل في المصلى العيد قبلها ولبعدها ما فيه إلا صلاة العيد فمن جاء قبل الصلاة يجلس
من جاء قبل الصلاة يجلس ولا يصلي ويجلالي كحيط المسلم إذا كانوا كل مصلى وكذلك إذا سلم وستمع الخطبة ينصرف ولا يجلب تجود بنوافل إذا كان يبي نوافل يتجود بنوافل في غير محل العيد لأن لا
يعتقد الناس والجهال أنها لم يصلاة العيد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى ركعةين لم يصلي قبلهما ولا بعدهم وهو القدوة صلى الله عليه وسلم فمصلى العيد ليس محلا للنوافل قبل صلاة
العيد أو بعدها أما إذا رادي تنفل في غير مصلى العيد فلا بس ولها لقال في موضعها أما إذا صلوا في المسجد إذا صلوا العيد في المسجد فقد اختلف العلماء هل يصلي إذا دخل المسجد تحية المسجد
أو يجلس منهم من غلب جانب العيد وقال يجلس ومنهم من غلب حديث تحية المسجد وقال يصلي تحية المسجد فعلا كل حال ما ينكر ما ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى تحية المسجد لأن الأمر واسع
هذا إذا صلوها في المسجد أما إذا صلوا العيد في المصلى فينكر على على من صلى قبلها أو بعدها ينكر عليه لأنه لا دليل معه قضاءها على صفتها وإذا جاء وقد فاته بعضها فإنه يصلي مع الإمام ما
أدرك ثم يقوم ويكمل ما فاتع بعد سلام الإمام على صفاته فإنه يتكبر في المسجد والقروقات والبيوت والتكاكين والمتاجل يغهرون التكبير ويكثرون منه ويسنوا التكبير المطلق في ليلة الهيدين
المطلق يعني غير المقيد لوخس ولا بمكان يكبر في أي مكان في المسجد في السوق في البيت راش من على السيارة تمشي على قدمه يكبر في ليلة الهيدين وحيث يطر ناكد في عيد الفطر آكد من التكبير في
عيد الأوله لا لك لقوله تعالى وليتكمل العدة ويتكبر الله على ماله على في الفطر مرة مولان وفي الفطر ناكد وفي كل عشرة الحجة وكذلك التكبير المطلق يكون في عشر ذي الحجة من دخول من أول يوم
من ذي الحجة ويستمر في حفقة المحلين الذين لم يحجوا يستمر إلى فجر يوم عرفة ثم يبدأ التكبير المقيد ويبدأ التكبير المقيد عند عليهم في صلاة الظهر يوم النحة وإن كان ذلك في يوم الجمعة وفي
غير أما في يوم الجمعة فيبدأ بالتحية ولو كان المؤذن يؤذن من أجل أن يتفرغ للسماعة وقطل وأما في ذلك يوم الجمعة فينتظر ويتابع المؤذن ويتابع المؤذن فيما يقول
ثم بعد الأزان ياسب دعاء الوارث ثم بعد ذلك صلي تحية الوارث وإن كان ذلك في حفقة المحلين الذين لم يكونوا في حفقة المحلين ويجدوا الله بما فيسر يدروا الله بما فيسر ويجسهد لأن ما هو
العلم يرى أن هذا هو ساعة الإجابة ولكن تخصيص دعاء مع العلم في هذا الشيء نقرأ في زاد المعادة في الحاشية أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن إذا أذن بلان قام للخطبة في غير فصل هل معنى هذا
أنه لا يأتي بالدعاء المعروف بعد الأزان؟
الدعاء المعروف لا يأخذ وقت للغير فصل بين الأزان والخطبة يعني أنه يبادل بالخطبة وكذلك في حفقة المحلين الذين لم يكونوا في الحفقة المحلين وفي حفقة المحلين الذين لم يكنوا في حفقة
المحلين من الذي يترسب على بطلان خطبة الخطيب؟
"والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة
الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة" "والخطبة الجمعة"
"والخطبة الجمعة"
028 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصلاة / صلاة العيدين / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد الله تعالى ويسن التكبير المطلق في ليلة في ليلتي العيدين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد قال رحمه الله يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين تكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بصلاة.
لا يتقيد بادبار الصلوات بل يكبر
في كل وقت كبروا في كل وقت وعلى كل حال في الاسواق وفي البيوت وفي الدكاكين وفي هو هو يمشي وهو جالس وهو راكب هذه المطلق بمعنى انه لا يتقيد
لا بزمان ولا بمكان والتكبير معناه قول الله اكبر اي الله اعظم واجل من كل شيء سبحانه وتعالى كل شيء بالنسبة الى الله حقيق وضعيف والله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال
لا شيء اعظم منه واجل واقوى منه سبحانه وتعالى هو الغني عن كل شيء وكل شيء فقير اليه سبحانه وتعالى فيظهر هذا الشعار بليتي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى من حين
يثبت هلال شوال ليلة الفطر يبدأ التكبير الى ان يحضر الامام لصلاة العيد هذا ليس في ليلة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وذلك لقوله تعالى في عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
ما هداكم
ولعلكم تشكرون وفي عيد الاظحى قوله تعالى ويذكروا اسم الله اللي هي من ايام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فيكبر في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الاضحى.
نعم
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر اكد والتكبير في ليلة عيد الفطر اكد من التكبير في ليلة عيد الاضحى لانه صريح في قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
نعم
وفي فطر اكد وفي كل عشر ذي الحجة ويسن التكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة يستمر يستمر في كل عشر ذي الحجة في لياليها وايامها وعشر ذي الحجة عشر
فاضلة اقسم الله تعالى بها في كتابه فقال سبحانه والفجر وليال عشر.
هي عشر ذي الحجة واغشام الله بها دليل على عظمتها فانه سبحانه لا يقسم الا بشيء له اهمية
ادل على اهمية هذه العشر وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله
قال ولد الجهاد في سبيل الله الا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ايستحب التقرب الى الله بالاعمال الصالحة في هذه العشر المباركة وذلك بصيام ايامها وبالاكثار من التكبير فيها
في ليلها ونهارها كان الصحابة يكبرون في هذه العشر وهذا داخل في الاعمال الصالحة.
الاعمال الصالحة تشمل الصيام والصلاة والتكبير.
والصدقة ولذلك من كل الاعمال الصالحة قوله ما من ايام العمل فيهن احب هذا عام في جميع الاعمال الصالحة
فيتقرب الى الله في هذه العشر ويجتهد بالاعمال الصالحة ومنها التكبير ومنها الصيام صيام هذه العشر المباركة نعم والمقيد عقب كل فريضة في جماعة اما التكبير المقيد فهو ما كان بعد كل فريضة
تصلى في جماعة.
اما من صلى منفردا فانه لا يشرع له
تكبير بعد الصلاة وانما هذا خاص بصلاة الجماعة فاذا سلموا من صلاة الجماعة فانه يكبرون الامام والمأمونون يكبرون دبر كل صلاة ولذلك سمي بالمقيد لانه مقيد بهذا الوقت لدبر الصلوات
المفروضة يخرج النوافل فلا يكبر بعد الصلوات النوافل لان هذا لم يرد.
وانما ورد بعد الفريضة وقوله في جماعة يخرج صلاة الفرض فاذا صلى الفريضة منفردا فانه لا يشفع له التكبير وانما
اذا صلى مع الجماعة نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التدبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة يوم التاسع ويستمر الى اخر ايام التشريق.
الى العصر
من اليوم الثالث عشر كل ما يسلمون من الفريظة يكبرون هذا في حق المحلين.
اما في حق المحرمين فانه يبدأ المقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر ويستمر الى عصر يوم الثالث عشر من ايام التشريق
لانهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبية يوم كانوا محرمين وهم مشغولون بالتلبية فيلبون بعد الصلوات المفروضة يلبون بعد الصلوات المفروضة فاذا رموا الجمرة وتحللوا من احرامهم انتهى انتهت
التلبية رميهم
فاذا صلوا الظهر بدأ في حقهم التكبير المقيد.
نعم.
من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر نعم
وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد من من صلى في جماعة من امام او مأمور ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة انه يأتي بهم قرب الوقت فان طال الفصل فانه انتهى وقتي
وكذلك لو انتقض وضوءه فانه انتهى.
اذا اذا نسيه يقضي بشرطين الشرط الاول الا يقول الفصل والشرط الثاني ان يكون باقيا على وضوءه نعم وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد.
نعم.
ولا يسن عقب صلاة عيد.
لا يسن التكبير
طيب عقب صلاة عيد وجميع وان كانت صلاة العيد فرض كفاية وان كانت فرض كفاية فانه لا يكبر بعدها لان هذا شيء لم يرد ومن باب اولى لا يسن بعد النوافل.
من الصلوات نعم.
وصفاته شفعا
صفة التكبير شفعا يعني ان يكرره مرتين فيقول الله اكبر الله اكبر مرتين لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذي صفة التكبير يكرره مرتين ويتخلله التهليل لا اله الا الله
ويختم لله الحمد.
نعم وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
هذه الصفة ما ليقتصر على مرة فيقول الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد.
لا
بل يكرر التكبير مرتين اما التهليل فانه مرة.
وقل ولله الحمد مرة.
هذي صفة الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب صلاة الكسوف ذكر الشارع مسألة يسأل عنها الناس كثيرا وهي التهنئة
ثانية بمناسبة العيد عيد الفطر وعيد الاضحى يقول لا بأس اني ان يقول لاخيه تقبل الله منك لا بأس ان يقول لاخيه تقبل الله من ويرد عليه ويرد عليه بمثل ذلك
والامام احمد رحمه الله يقول لا ابدأ به ولكن من بدأني به اجبته فالتهنئة بالعيد مباحة او مستحبة بالدعاء بالقبول او اعاده الله علينا وعليه او تقبل الله منا ومنك ونحو
لذلك لما فيه من تطييب الخواطر بين المسلمين ولما فيه من الدعاء بعضهم لبعض فلا بأس به نعم باب صلاة الكسوف صلاة الكسوف صلاة الكسوف من السنن المؤكدة.
بل هي اكد السنن وبعضهم يرى وجوبها
لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها.
والكسوف والخسوف بالكافي وفي الخائن للشمس والقمر يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس.
ويقال كسف القمر وخسف القمر وهذا في القرآن وبعضهم يقول الكسوف خاص بالشمس والخسوف
خاص بالقمر في الصحيح انه يصلح لهما والمراد به ذهابه النيران المراد بالكسوف والخسوف ذهاب ضوء النيرين لان الله خلق الشمس والقمر ومصالح العباد جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا
ففي ضوء النير مصابح للعباد عظيمة فاذا ذهب ضوءهما يحصل على العباد ظرر بفقد ضوء النيرين وايضا يخشى ان يكون عند حدوث عذاب يخشى ان يكون ذلك عند حدوث عذاب ونقمة
الكسوف سببه معروف عند اهل الحساب كسوف الشمس سببه اجتماع الشمس والقمر فيكون القمر تحت الشمس في حجب ضوء الشمس يحجب ضوء الشمس لانه يكون تحتها باذن الله ولا يكون هذا الا
في اخر الشهر الليلة التاسعة والعشرين او في الثلاثين.
حين حين يكون القمر تحت الشمس.
بينها وبين الارض.
لان القمر في السماء الدنيا فهو تحت الشمس فاذا اجتمعا فانه حينئذ يغطي ضوء الشمس.
قد يغطيه كله
وقد يغطي بعضه اذا غطاه كله صار الكسوف كاملا اذا غطى بعضه صار كسوفا جزئيا هذا كسوف الشمس سببه حيلولة في القبر دون الشمس تكون بينها وبين الارض ويسمونه الاجتماع اجتماع النيران
واما خسوف القمر فسببه المقابلة سببه المقابلة تقابل الشمس والقمر وتكون الارض بينهما تكون الارض بينهما فتحجب ضوء القمر وهذا لا يكون الا في ليلة الابداع ليلة الرابع عشر او الخامس
عشر اذا تقابلن الجيران وصارت الارض بينهما فان ظل الارض يحجب ضوء القمر قد يكون كسوفا كاملا وقد يكون كسوفا جزئيا فهذا هو السبب وهذا يدرك بالحساب.
ولذلك يخبرون عنه قبل ان يحدث
على الحساب يخبرون عنه قبل ان يحدث لان هذا شيء يدرك بالحساب ولكن لا يمنع هذا وان كان يدرك بالحساب فلا يمنع ان يكون علامة على نزول عذاب او حدوث ظرر باهل الارض
لان هذا التغير الذي يصيب النيرين تخويف للعباد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا رأيتم منهما ذلك يعني الكسوف فصلوا وادعوا
حتى ينكشف ما بكم ولما كسبت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يعني خائفا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة فيخشى على العباد من حدوث نقمة او عذاب عند الكسوف او الكسوف
فيدعون الله جل وعلا ان يكشف هذا الذي حصل لاحد النيرين وصلاة الخسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وامر بها.
واجمع عليها المسلمون وبعضهم استنبطها من قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
ان كنتم اياه تعبدون قالوا المراد بالسجود واسجدوا لله المراد به صلاة الكسوف المراد بالسجود هنا صلاة الكسوف وليس المراد السجود الصلاة النافلة او الفريضة لان هذا شيء مشروع ولو لم يحصل
كسوف
فكفى دل على ان المراد بقوله واسجدوا لله المراد به صلاة الكسوف وعلى كل حال سنة متواترة بهذا صريح قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة مؤكدة
نعم باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى نعم تسن جماعة وهذا افضل انهم يصلون الجماعة في المساجد.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه خرج وصلى باصحابه في المسجد التسمي جماعة وتكون في المسجد افضل
وتسن فرادى فيصليها كل واحد منفردا ويحصل على على الاجر والثواب لقاء العموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا.
هذا يشمل صلاة الجماعة يشمل صلاة المنفرد
نعم تسن جماعة وفرادى اذا كسف احد النيران تسن يعني ولا تجد وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله اعرابي هل عليه صلاة غير الصلوات الخمس قال لا الا ان تتطوع
فدل على ان ما عدا الصلوات الخمس فانه نافذ وتطوع الا ما دل الدليل على وجوبه مثل صلاة العيدين نعم صلوا جماعة وفرادى اذا كسف احد النيرين.
يعني ذهب اذا ذهب ضوءه بسبب
احد السببين الذين ذكرتهما لكم ان كان القمر فسببه ظل الارض لانها تكون حينئذ بينه وبين الشمس وضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس فاذا غطت الارض الشمس عنه فانه يذهب ضوءه نعم
ركعتين نعم صلاة الكسوف ركعتان وهذا بالاجماع الادمان نوم ركعتان في كل ركعة ركوعان في كل ركعة ركوعان وقيامان والسجودان نعم.
ركعتين يقرأ في الاولى جهرا يقرأ في الاولى جهرا.
يستحب الجهر
بالقراءة في صلاة الكسوف ولو كانت في النهار لو كان بكسوف الشمس فانه يقرأ جهرا لانهم يصلونها جماعة فيجهر بالقراءة ليسمعهم وحتى لو صلى منفردا فانه يجهر.
لان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في
نعم يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة سورة طويلة غير محددة كاي سورة قرأ بها لكن تكون من من الطوال هذا افضل في حديث عائشة نحوا من سورة البقرة
فيطيل الصيام فيها ويقرأ فيها سورة طويلة.
نعم.
البقرة او او غير البقرة.
نعم.
ثم يركع طويلا ثم يركع ركوعا طويلا بقدر قيامه بقدر قيامه.
نعم ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يرفع من الركوع ويسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد
الى اخره ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة الا انها اقل من الاولى.
ثم يركع ركوعا طويلا الا انه اقل من الركوع الاول ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
ثم يسجد سجدتين طويلتين
نحوا من ركوعه ثم يقوم ويصلي الثانية مثل الاولى ثم يسلم.
ثم يتشهد ويسلم فهي صلاة فهي ركعتان باربع ركوعات واربع سجدات في كل ركعة ركوعان وسجود هذه هي الصفة
هذه هي الصفة المترجحة في صلاة الكسوف ورؤي كل ركعة فيها ثلاث ركوعات فيكون المجموع ست ركوعات وروي في كل ركعة اربع ركوعات ويكون المجموع ثمان ركوعات وروي في كل ركعة خمس ركوعات.
فيكون المجموع خمس
ركوعات فيكون المجموع عشر ركوعات في الركعتين هذه صفات واردة لكن ارجحها الصفة الاولى.
ركعتان في كل ركعة ركوعان وساجد الثاني.
فيكون المجموع اربع ركوعات في ركعتين هذه هي الصفة
المترجحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة حين كسبت الشمس ما حصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة حين كسبت الشمس واما القمر فلم يكسب في عهده صلى الله
عليه وسلم
فدل على انه يتعين صفة واحدة من هذه الصفات ولا يمكن ان الرسول صلى الله عليه عدة مرات حتى يقال ان هذه الصفات انها في تكرر الصلاة منه صلى الله عليه وسلم.
هذا الاحتمال
متعذب لانه لم يصلها الا مرة واحدة فلابد ان ان يرجح احدى هذه الصفات وارجحها هي الصفة الاولى وهي التي اختارها الائمة وما عداها فانه ضعيف نرجو وهذه قاعدة عند المحدثين انها
اذا تعارضت الاحاديث اذا تعارضت الاحاديث فان امكن الجمع بينها فانه يجمع بين هذا.
اولا اذا تعارضت الاحاديث ينظر في الاسانيد ينظر في الاسامي فيرجح الصحيح على ما دونه فان تساوت الاسانيد في الصحة
فانه يجمع بين النصوص اذا امكن الجمع والجمع هنا غير ممكن لانهم الواقعة مرة واحدة ولا يمكن ان يجمع بين هذه الصفات فيقال صلاها كلها لانه ما صلى الا وحي صلاة واحدة
اذا يتعين الحالة الثالثة وهي الترجيح فيؤخذ بارجح الروايات وارجحها هي الصفة الاولى.
ركعتان باربع ركوعات في كل ركعة ركوعان وسجدتان.
هذه ارجح الروايات نعم يقرأه في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا
ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل وهو دون الاول الركوع الاول.
نعم.
ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل؟
يعني يتدرج
تتدرج في صلاته يكون الركعة الثانية اقل من الاولى في ركوعاتها وفي تجوديها وفي القراءة والقيام بكل ما يفعل نعم ثم يتشهد ويسلم نعم فاذا تجلى الكسوف فيها فاذا تجلى الكسوف فيها اتمها
خفيفة
النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم فوقت صلاة الكسوف من حين يظهر الخسوف الى ان يتجلى اما ان يصلى قبل حدوث الكسوف اعتمادا على
خبر اهل الحساب هذا لا يجوز حتى ولو اعلموا انها ستكشف الشمس او يكسب القمر في الدقيقة الفلانية واللحظة الفلانية فلا يجوز الاعتماد على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بوجود
الكسوف.
فاذا وجد الكسوف فانها يبدأ تبدأ الصلاة
ان لم يوجد كسوف انه لا يصلي لان لان الرسول علق ذلك بالرؤية برؤية الكسوف اما مجرد الخبر هذا لا يعتمد عليه.
لان بعض الجهال يتسرع فيبدأ صلاة الكسوف من البداية من اعلان
الجرايد او الاذاعة او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز لان صلاة الكسوف تبدأ وجود الكسوف لا بالخبر عنه نعم فان انكسبت وهو في الصلاة اتمها خفيفة.
لانها انتهى وقت الصلاة
دمها خفيفة ولا يقطعها دمها خفيفة ويسلم وان كان العكس انتهت صلاة الكسوف والكسوف لا يزال باقيا فانها لا تعاد بل يشتغلون بالدعاء والاستغفار ولا يعيدون الصلاة نعم وان غابت الشمس كاسفة
او طلعت والقمر خاسر
او كانت اية او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي اذا غابت الشمس وهي كاسفة لم يصلى لذهاب الانتفاع بها.
انها اذا غابت ذهب الانتفاع بها لو كسبت عقب العصر
عند الغروب ولا عند الناس يصلون غابت ما عند الناس يصلون غابته كاسرة لا يصلى لانه ذهب وقت الانتفاع بها او طلعت والقمر فاسد طلع الفجر او طلعت الشمس والقمر خاسف فانه لا يصلى للكسوف
لذهاب الانتفاع بالقبر
لان محل الانتفاع به هو الليل اذا جاء النهار انتهى سلطان القبر وبدأ سلطان الشمس فلان بعض الاخوان في العام الماضي او اللي قبله صلوا والشمس طالعة يعني كشف القمر بعد الفجر
او وانكشف القبر بعد الفجر وقاموا يصلون هذا يرى بعض العلماء انه جائز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا.
فقالوا هذا عام حتى ولو بعد الفجر
ولكن الجمهور على انه لا يصلى بعد الفجر لكسوف القمر لانه ذهب وقت الانتفاع به واما قوله او طلعت والقمر خاسر هذا ما هو متب ما هو ممكن هذا هذا افتراضي
هذا افتراض لان القمر لا يكشف الا ليلة الخامس عشر او الرابعة وهو في هذه هاتين الليلتين يغيب قبل طلوع الشمس يغيب قبل طلوع الشمس لانه يطلع من من اول من الغروب يستمر
ثم يغيب قبل طلوع الشمس في هاتين الليلتين ولا يبقى بعد ولا يبقى القمر بعد طلوع الشمس.
ما هو ممكن هذا نعم او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي اذا حصلت اية من ايات الله مثل مثل الزلزال وهو
الحركة التي تصيب الارض ويحصل بها ترويع ويحصل بها عندما يحصل بها هلاك وموت مثل ما تعلمون الان تسمعون الان والعياذ بالله من الزلازل هذه اية عظيمة يخوف الله بها عباده
وتكثر الزلازل في اخر الزمان وكم تسمعون من الزلازل المروعة الان؟
وما يكذب فيها من الانفس وما يتلف فيها من الاموال وما يخرج فيها من الديار وما يحصل بها من الفزع العظيم
الزلزلة اية عظيمة.
يقول امتسن الصلاة للزلزلة لان الصحابة صلوا الزلزلة فاذا حدث الزلزال صلى ويدعى حتى يدعى الله عز وجل حتى يزيل هذا الحدث الهايل.
الزلزلة هي حركة الارض واضطرابها
وكذلك الصواعق من الايات حدوث الصواعق المخيفة وحبوب الرياح الشديدة هذا من الايات التي يخوف الله بها عباده.
فلا يشرع الصلاة عندها ما ينفع الصلاة عندها لان هذا خاص بصلاة الكسوف هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والزلزلة ورد عن بعض الصحابة انهم صلوا عندها
وما عدا ذلك من الايات لم يرد دليل على مشروعية الصلاة لكن الدعاء مشروع فيشرع الدعاء اذا هبت الريح او نزلت الصواعق او حدث اي اية مروعة يشرع الدعاء بان يكشف الله للمسلمين ما حل بهم
نعم وان اتى في كل ركعة وان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف او طلعت والقمر خاسر هذا غير ممكن وانما هو افتراضي.
لان القمر في هذه الليالي ليلة الرابع عشر والخامس عشر يغيب قبل طلوع الشمس.
نعم.
او كانت اية غير الزلزلة
لم يصل نعم لان هذا لم يرد.
هم.
وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز.
عملا بالروايات لو لو انه اتصلى كل ركعة ثلاث ركوعات هنا المجموع ست ركوعات او في كل ركعة اربع ركوعات يكون المجموع ثمان ركوعات
او في كل ركعة خمس ركوعات فيكون المجموع عشر ركوعات جاز ذلك لوروده.
في الروايات لكن الرواية الراجحة هي الاولى فيقتصر عليها لكن لا ينكر على من عمل بالروايات الاخرى
لا ينكر عليه وان كان مرجوحا.
نعم باب صلاة الاستسقاء ويجوز صلاتها ركعتين مثل النافلة يجوز ان تصلي ركعتين كل ركعة بركوع واحد نعم باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء سنة مؤكدة ايضا
سنة مؤكدة والاستسقاء طلب السقيا اي نزول المطر سبب صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض اذا اجدبت الارض يعني لم يظهر فيها نبات ورعي وكلا وقحط المطر يعني انحبس المطر فانها حينئذ تشرع يشرع
للاستسقاء يشرع الاستسقاء وهو طلب السقيا
من الله سبحانه وتعالى والاستسقاء سنة قديمة عمل بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
استسقى موسى بقومه.
واذ استسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وكذلك سليمان عليه السلام خرج يستسقي في قومه
وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي سنة نبوية قديمة وفيها تضرع الى الله وانكسار بين يديه.
وتوبة الى الله سبحانه فانه لا ينحبس المطر الا بسبب ذنوب العباد
وفي الحديث وما منع قوم زكاة اموالهم الا منع منعوا القطر من السماء بسبب انحباس المطر هو افعال العباد ولو استقاموا على الطريق ولو ولو ان ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا
لنفسهم من يعرض عن ذكر ربه يرزقها
هذا من صعب استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدا فاذا حصل من العباد تنكر نحو ربهم بالمعاصي والمخالفات فان الله يعاقبهم.
خصوصا منع الزكاة اذا ما اذا منعوا زكات اموالهم منعوا القطر من السلف
وقد ينزل المطر ولا تنبت الارض ايضا يحبس الله نبات الارض تجدر فانزال المطر وانبات النبات هو باذن الله سبحانه وتعالى انا شققنا ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا
وعنبا وخوفا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلم
وفاتها توابة متعلق ولانعامكم اذا امتنع المطر لم تنبت الارض وكذلك قد ينزل المطر ولا ولا تنبت الارض.
تجذب فالامراض بيد الله سبحانه وتعالى فلذلك يشرع الاستسقاء والتضرع الى الله والاستكانة
والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى والتوبة توبة من ذنوب العباد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدق على المحتاجين والضعفاء نعم هذه اسباب نزول المطر وتركها سبب لانحباس المطر نعم باب
صلاة الاستسقاء
اذا اجدبت الارض وقحط المطر اذا ادبت الارض يعني لم تنبت.
وقحط المطر يعني لم ينبت انحبس فذلك بسبب ذنوب العباد فعليهم انهم يحاسبون انفسهم ويتوبون الى الله ويطلبون منه السقيا.
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
كما قال ابن القيم على ثلاث صفات.
الصفة الاولى
انه خرج بالناس وصلى بهم ثم خطب ودعا هذي صلاة الاستسقاء المعروفة الصفة الثانية انه دعا في خطبة الجمعة دعا الله بالسقيا في خطبة الجمعة والناس يؤمنون على دعائهم هذا استسقاء.
الصفة الثالثة انه دعا من غير
من غير صلاة ولا خطبة جمعة وهو جالس عليه الصلاة والسلام حوله واصحابه فرفع يديه ودعا الله وهم يؤمنون فسقاهم الله عز وجل هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء
صلاة ودعاء دعاء في خطبة الجمعة دعاء من غير صلاة ولا خطبة نعم اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى يصلونها جماعة وهذا هو الافضل يخرجون الى الصحراء في مصلى العيد
كما يأتي وهذا افضل او يصلونها في المساجد اذا احتاجوا الى الصلاة في المساجد مثل صلاة العيد او يصلون او فرادى يعني واحد يستسقي منفرد ما في مانع انه يصلي ويدعو وهو منفرد وكذلك ليس ليس
من شرط
الاستيطان فلو استسقوا المسافرون استسقوا صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا فلهم ذلك ما هي مثل صلاة الجمعة صلاة العيد اه تسلف الحظر وفي السفر ايضا لان الحاجة داعية اليها في السفر كما هي
داعية اليها في الحضر.
نعم
وصفتها بموضعها واحكامها كعيب بموضعها انها تصلى في الصحراء مثل صلاة العيد.
وفي احكامها لان في ان ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويثبت من بداية الركعة الاولى والثانية ويخطب بعدها مثل صلاة العيد
وانه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها مثل صلاة العيد تماما.
نعم واذا اراد الامام الخروج لها بعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج مستحب للامام الامام الاعظم يعني او نائبه.
انه قبل الخروج لصلاة الاستسقاء يأمرهم
في التوبة والاستغفار والصدقة والاحسان الى الى المحتاجين لان هذه اسباب اسباب لنزول المطر واسباب لقبول الدعاء فيأمرهم اما مشافهة في ان يعظهم ويذكرهم واما كتابة بان يكتب نصيحة وتوزع
وتقرأ في المساجد قبل صلاة
صلاة الاستسقاء بتوبة واستغفار.
نعم.
هذا هذا مستحب موعظته قبل الصلاة اي ان هذا تهيئة للصلاة ولقبول الدعاء.
نعم واذا اراد الامام الخروج لها بعض الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي
والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة لان كل هذه اسباب لقبول الدعاء الصدقة والصيام لان دعوة الصائم مستجابة.
ورد المظالم الى اهلها هذا من اسباب قبول الدعاء.
نعم ويعدهم يوما يخرجون فيه.
يحدد لهم اليوم اللي يخرجون فيه.
دون تحقيق تخصيص يوم يداوم عليه
يوم الاثنين او يوم الخميس ما هو بلازم.
في اي يوم يخرجون يوم الثلاثة يوم الاربعاء يوم السبت ما تنام نعم ويتنظف ولا يتطيب يخرج لها متنرففا لانها استماع لانه اجتماع يستحب الى التنظف له وقطع الروائح الكريهة
ولا يتطيب مثل ما يتطيب للعيد ولا يلبس ثياب زينة مثل ما هو العيد.
لان هذا خروج مسكنة وذلة بين يدي الله فيخرج في ثياب عادية ثياب البذلة ولا يتطيب ويخرج متواضع ايضا
ما يخرج بقبهة فليخرج متواضعا خاشعا لله عز وجل.
نعم ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا على النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متخشعا ومتذللا بين يدي ربه عز وجل ولم يخرج فيه ابهة
في ثياب زينة وقيء ركوب سيارات فاخرة او غير ذلك فليخرج متواضعا مظهرا للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا هكذا فعل رسول الله وهو سيده بولد ادم.
خرجا
متذللا متضرعا بين يدي ربه عز وجل مظهرا للفقر والفاقة والحاجة نعم ومعه اهل الدين والصلاح نعم لان هذا اقرب لقبول الدعاء اذا خرج اهل الدين والصلاة فان هذا اقرب لقبول الدعاء.
دعاء الصالحين.
ولهذا عمر رضي الله عنه طلب من العباس
عم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله والناس يؤمنون لانه عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قرابة للرسول وهذا توسل بدعاء الصالحين هذا مشروع.
توسل بدعاء الصالحين مشروع.
وقال رضي الله عنه اللهم انا كنا نتوسل
ليس بنبينا فتسقينا يعني يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم حي يطلبون منه الدعاء فلما مات صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه اقرب الناس اليه من عمه العباس نعم
ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون والشيوخ يعني كبار السن لان هذا اقرب الى الدعاء دعاء الشيوخ والكبار السن اقرب الى الدعاء والصبيان المميزين ايضا لانهم لا ذنوب لهم.
فدعاء الصبيان اذا كانوا مميزين ايضا حري بالاجابة.
لانهم ليسوا
ليس لهم ذنوب نعم وان خرج اهل الذمة منفردين عن لا بيوم لم يمنعوا اهل الذمة لا يقعدون مع المسلمين ولا يصلون معهم لكن لو خرجوا في مكان منعزل لم يمنعوا لانهم هم بحاجة ايضا الى الغيث.
وان كانوا كفارا هم بحاجة الى الغيث والله يرزق عباده ويرزق الكفار ويرزق
فيمكنون من البروز والدعاء لكن لا يكونون مع المسلمين في مصلاهم عندما يكونون في مكان منعزل ولا يجعل لهم يوما خاص يخرجون فيه.
بل يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون.
لان لا ينزل المطر في اليوم الذي
يخرجون بي فيظلم الناس ان ان المطر انما نزل بسبب دعاء الكفار فيحصل فتنة لهذا فاذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فانه لا يحصل شيء من ذلك.
نعم
فيصلي بهم وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
نعم.
فيصلي بهم ثم اهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين يدفعون الجزية يعيشون تحت حكم الاسلام.
يدفعون الجزية من اليهود والنصارى والمجوس.
هؤلاء هم اهل الذمة
نعم فيصلي بهم ثم يخطب واحدة هذا هو السنة المشهورة انه انه يصلي يقدم صلاة العيد على الخطبة هذا هو المشهور من السنة وعند اهل العلم نعم ثم يخطب واحدة فيخطب خطبة واحدة وليست مثل العيد
خطبتين العيد والجمعة خطبتان كما سبق اما الاستسقاء
فانه خطبة واحدة وهذه الخطبة تشتمل على الدعاء والاستغفار والموعظة نعم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد.
نعم يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به.
مثل قوله تعالى
عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا.
ومثل قول هود عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم
ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نعم فيقرأ هاتين المالكية ليذكر الناس فيهما نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعائنا الايات اللي في اخر سورة البقرة فيها الدعاء والاستغفار.
نعم
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به.
نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء يرفع يديه مع الدعاء هذا خاص بصلاة الاستسقاء خطبة الاستسقاء اما خطبة
اما اه اما رفع اليدين في خطبة الجمعة او في خطبة العيد فلا يرفع يديه الا اذا استسخى اذا دعا دعاء الاستسقاء في رفع يديه ولو في خطبة الجمعة كما سبق
ورفع اليدين انما هو في دعاء الاستسقاء.
نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحرى الدعاء الوارد هذا افضل واقرب للاجابة.
وان دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة.
فلا بأس
نعم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره.
اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا هنيئا مريئا بان صحا طبقا مجللا عاجلا غير اجل اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
اللهم اجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى خير او الى حين وبلاغا الى حين اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك.
وانشر رحمتك واهل بلدك الميت اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق
فيكثر من الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لان هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيه انه اقرب الى الاجابة وان دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس.
نعم
ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره.
نعم.
وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
اذا واعد يوما يخرجون به ثم حصل المطر قبل الخروج فانهم لا يخرجون.
لانه حصل المقصود
ولكن يشكرون الله على نزول المطر ويحمدونه.
نعم.
وينادى الصلاة جامعة فيه نظر هذا فيه نظر فانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى للاستسقاء صلاة الجامعة وانما هذا في صلاة الكسوف.
هذا ورد في صلاة الكسوف.
الصلاة جامعة بالنصر
الصلاة منصوب على الابرة اي يحضر الصلاة وجامعة هذا منصوب على الحال منصوب على الحال هذا في صلاة الكسوف واما صلاة الاستسقاء فلم يرد انه ينادى لها نعم وينادى الصلاة جامعة
وليس من شرطها ابن الامام.
كما ان الجمعة ليس من شرطها.
لان الداعي لها هو الحاجة حاجة المسلمين والدعاء مشروع والصلاة مشروعة ولو لم يأذن بها او يأمر بها الامام.
لانها لحاجة المسلمين.
نعم
ويسن ان يقف في اول المرء كل اهل البلد احتاجوا الى الاستسقاء يستسقوا واذا امر بها الامام فانها اذا امر بها الايمان فانها تتأثر.
اما اذا احتاجوا ولم يأمروا الايمان بها فلا مانع انهم يصلون ويدعون
نعم ويسن ان هذه عبادة مربوطة بوجود سببها.
فاذا وجد سببها فعلت كالجمعة والعيد والاستسقاء.
نعم.
ولا ولا هو بلازم يرجعون الى الامام فيها لكن لو امر بها الامام وعمم على الناس تأكد عليهم ذلك.
نعم.
ويسن ان يقف في اول المطر
يستحبوا انه اذا نزل المطر انه يقف يخرج ويقف يتلقى المطر على جسمه وعلى رأسه لانه ماء مبارك كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا هو ماء مبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه
حديث عهد بربه يعني لم تمسه يد ولم يمسه احد
نازل من السماء يباشر جسمك يكون له تأثير طيب.
نعم.
يسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر.
اخراج رحله يعني اثاثه وثيابه ليصيبها اول المطر لما فيه من البركة والطهارة لانه ماء طهور
وانزلنا من السماء ماء طهورا وهو ماء مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا وهو حديث عاد لربه نزل من السماء ولم تمسه يد ولم يمر على على شيء نعم وان زانت المياه
وان زادت هذي قضية الاستصحاء الاستصحاء الى زادت الامطار وخيف منها الضرر فانهم يدعون الله بالاقلاع اقلاع المطر آآ وظهور الشمس اذا صيحوا الظرر من كثرة الامطار لان النبي صلى الله عليه
وسلم كان يخطب
يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل؟
ادعوا الله ان يمسكها عنا يعني المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظرار والاثام وبطون الاودية
ومنابت الشجر فانجلى انجلى الغيب وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس.
هذا يسمى الاستصحاء الاول استسقاء وهذا استصحى نعم وان زادت المياه وخيف منها السنة ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا
اللهم على الظراب والاتام طوالينا ولا علينا.
ايجعل المطر ينزل قريبا منا لننتفع به ولا ينزل علينا فتتضرر المباني وتضرر الناس من كثرته اللهم على الظراب وفي المرتفعات من الارض
والاثام وهي الجبال الصغار لان هذه المنابت العشب والكلى نعم.
اللهم على الظراب والايتام وبطون الاودية ومنابت الشجر وبطون الاودية لان الاودية مثل الانهار.
اذا اذا جرت بالسيول فان هذا الماء الذي يجري فيها
اه تنتفع به الارض والعباد ويستقون منه وتخزنه الارض بباطنها فهذه الاودية فيها منافع للعباد هي بمثابة الانهار.
نعم مرور الاودية او بطون الاودية ومنابت الشجر ملابس الشجر الشجر الكبير الطلح والسدر نعم لان فيها منافع
البرية فيها منافع للناس في الاستقلال والرعي وغير ذلك.
نعم.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الاية وهو الغرق وكثرة المياه نعم.
كتاب الجنائز يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
وبهذا تتوقف الدروس ان شاء الله الى بداية شهر محرم.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في رواية عن احمد وابي ثور ومالك وجماعة من السلف انهم قالوا انه لا الا بعد صلاة الفجر من يوم العيد الى حين الخروج من مصلى العيد فقط.
فهل هذا صحيح؟
وهل عليه دليل؟
لا الصحيح ما سمعته
الصحيح ما سمعتم انه في عيد الفطر من يبدأ التدبير من ثبوت الهلال اول ليلة من شوال ويستمر الى صلاة العيد.
واما في عيد الاضحى التكبير المطلق من اول العشر هو التكبير المقيد بالنسبة للمحلين من فجر يوم عرفة
بالنسبة للمحرمين من ظهر يوم النحر ويستلم الى اخر ايام التشريق.
هذا المشهور وهو الذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر احد الخطباء بعد وفاة احد العلماء الكبار انها تزامنت وفاته مع خسوف القمر
فهل في هذا بأس؟
نعم هذا لا يجوز.
هذا يشبه قول الجاهلية انها كسبت بموت فلان او لحياة فلان فلما خسرت الشمس يومات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس بموت إبراهيم بناء على ما كانوا في الجاهلية
يعتقدونه
اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ان الشمس والقمر لا ينتسفان لموت احد.
ولا لحياته وانما هما ايتان يخوف الله به ثم عبادة.
فهذا الخطيب اخطأ
واعادوا للناس سنة الجاهلية.
فعليكم ان تبلغوه بان يتوب الى الله ولا يعود لمثل هذا الشيء.
نعم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في كتاب للفقه يدرس في التعليم الابتدائي انه اذا انتهى الامام من الصلاة ولم ينج بالكسوف ان الامام يكبر
ويصلي ركعتين اخريين حتى ينجلي فهل هذا القول صحيح؟
كلام غلط.
ولو جئت بهذا الكتاب نشوفه.
فكان احسن او تكتب معه خطاب وترسله للافتاء ينظر فيه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا قلنا ان خطبة العيدين سنة
فهل يجوز التحدث فيها نعم لا بأس لكن الاستماع لها احسن مستفيد الا هي سنة ولا يمنع الكلام فيها نعم مثل خطبة الجمعة ولا ولا يجد الجلوس لها ولو ذهب صلى وذهب لا بأس.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب صلاة الجمعة على المسافر النازل في البلد نعم هل تجب صلاة الجمعة على المسافر النازل في البلد؟
اي نعم لانها تجب عليه صلاة الجماعة ولا يصلي منفرد
ويصلي مع الجماعة يصليها الجمعة ويكون الاجر اكمل وافضل له.
ولا يصلي منفردا.
نعم.
بوجوب صلاة الجماعة عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المرأة تكبر التكبير المقيد بعد كل فريضة
لا المرأة ما لها جماعة هذا خاص بصلاة الجماعة.
والجماعة تشفع للرجال لكن لو صلت مع الرجال لو صلت صلاة الجماعة مع الرجال فانها تكبر تكبير المقيد.
نعم اما اذا صلت في بيتها
فانها لا تأتي بكثير من الرجل لو صلى منفردا لا يأتي بالتكبير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلاة فليكون بعد الورد وبعد التسبيح والتهليل ام ماذا
تكون في الاول اذا قال اللهم استغفر الله ثلاثا بعد السلام ثم يقول اللهم انك انت السلام انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يكبر ثم بعد ذلك يأتي بالاذكار
التي يثابها دبر الصلاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان الزلازل معلوم انها لا تستمر الا دقائق معدودة.
فكيف يصلي الناس الصلاة الواردة مع ان الناس سيتجمعون الا بعد انتهائها
فيخشون انها تتكرر لان الزلازل تتكرر كما تسمعون فيصلون ويدعون الله انها ما تتكرر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التكبير المطلق هذا على القول لانه يشرع لها الصلاة وهي الصلاة فيها نظر يعني
مشروعية اهل الزلزلة فيها نظر لكن على القول لانه يشرع فيصلى ويدعى لان لا يتكرر الزلزال لانه مهوب ينقطع على طول يتكرر ايام والعياذ بالله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
في وقت التكبير المطلق هل يكون ايضا هناك تكبير في ادبار الصلوات؟
امانة؟
لا في التكبير المطلق ما فيه تكبير ادبار الصلوات يكفي المطلق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجوز لمن لم يجد قيمة الاضحية؟
ان يتسلف قيمتها ويضحي؟
نعم لانه شعيرة مؤكدة وقد ذكر شيخ الاسلام وغيره انه لو استدام اذا كان انه يرجو انه يقدر على السداد اذا كان
يرجو انه يقدر على السداد فلو استدان وضحى لكان حسن لانه شعيرة عظيمة.
بالمناسبة نسمع او نقرأ اعلانات يقولون هاتوا ضحاياكم الروحة.
يشترى بها ضحايا في بلاد كذا هذا ما يجوز
نوصي شعيرة تفعل في البيت وعند اهل البيت والاولاد يأكلون منها هاد روح الى بلد اخر فينبغي معرفة هذا الحكم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تصوم المؤسسات الخيرية بطرح مشروع ذبح الاضاحي في البلدان الاسلامية الفقيرة
فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يلزمه ما يلزم المضحي بنفسه من امساك شعره واظافره في ايام العشر هذا نبهنا عليه ما هو بالسؤال عن هذا السؤال هل هذا يجوز ولا ما يجوز هذا
اذا بغى يتصدق على البلاد الفقيرة او الفقراء يتصدق عليهم بغير اما الاضحية فهي شعيرة تذبح في البيت وبين الاولاد واهل البيت ينالوا من بركتها ومن لحمها ويأكلون من لحمها
الا ترو ما يحصل هذه المقاصد ما تحصل اذا روحت البلد هناك ثم اذا اراد انه ينفع البلد الاخر بصدقة او تبرع فالباب مفتوح يعني مهما الا الشعيرة تغير وتحط دراهم وتروح
هذا ما يحصده المقصود فيحصل مع مقاصد الاضحية واثار الاضحية على اهل البيت وعلى نعم وفرحها اهل البيت بها واكلهم منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امر ولي الامر بصلاة الاستسقاء
فنزل المطر على مدينة معينة قبل خروجهم فهل يستسوون مع المسلمين؟
نعم يستسقون للبلاد التي لم ينزل فيها.
لان المسلمون كالجسد الواحد فيستسقي اهل البلد الذين ليسوا بحاجة الى المطر لحاجة اخوانهم في البلد الاخر لان المسلمين كالجسد الواحد
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل صيام جميع العشر من ذي الحجة؟
او بعضها؟
وما السنة في ذلك؟
هل يجوز؟
هل الافضل؟
مم.
صيام جميع العشر من ذي الحجة
او بعضها فما السنة في ذلك؟
نعم السنة صيام جميع الايام العشر.
ولا يصوم بعضها ويترك البعض انما يصومها جميعا هذا هو الافظل وهذا هو السنة.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هناك امام يصلي صلاة العيد
خطبة واحدة ويقول هذا الذي تطمئن اليه نفسي.
فما رأي فضيلتكم؟
اطمئن بهذا لا تصير امام لا تحرم المسلمين من السنة وتحرمهم من الوجه المشروع وتنزلهم على رغبة انت اعتزل الامامة وخله يصير بدال امام يصلي بالمسلمين على الوجه المشروع.
يخطبهم خطبتين.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احدى النساء تسأل بانها سمعت احد العلماء عبر وسائل الاعلام نعم احدى النساء تسأل بانها قد سمعت احد العلماء عبر وسائل الاعلام يفتي بسنية المضمضة والاستنشاق
في الوضوء.
وانه ليس بواجب فهل هذا الكلام صحيح
هذا ما هو بصحيح هذا ليس صحيحا لان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وفعله بيان للقرآن.
تفسير للقرآن وايضا امر بالمضمضة والاستنشاق.
قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
فهذا ليس بصحيح وان قال به بعض العلماء فلا يجوز للانسان انه يجيب الاقوال آآ المرجوحة يشيعها بين الناس وهم على قول هو المختار وهو الراجح.
يروح يجيب قول مرجوح ويشوش على الناس.
بهذا يعني يبي يظهر للناس انه يعرف
لانه مطلع العلماء مطلعون ولله الحمد يعرفون الاقوال كلها.
ولكن ما يجيبون هذه الامور لتشوش على الناس ما ما هو كل من عرف شي يشيعه بين الناس خلوا بذات وعندك
واذا بغيت تعمل وانت بنفسك وعلى مسؤولية اما ان تخبروا للناس وتشوش على الناس وتنزلهم من القول الراجح الى القول المرجوح هذا غلط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اداء صلاة الاستسقاء في
المدارس هل هو مشروع؟
لا كما سمعتم يخرجون
قدور مع المسلمين في صعيد واحد هذا هو السنة.
ولا تجزأ صلاة الاستسقاء في البلد المدارس وغيرها انما المسلمون يخرجون جميعا يجتمعون جميعا الطلاب وغيرهم يصلون الاستسقاء.
نعم.
يقول فضيلة
شيخ وفقكم الله هل هل الذي حصل في الهند من الزلازل من العذاب الذي وقع بعد خسوف القمر؟
ما ادري ما هو المال ما له ارتباط بالخشوع في القمر زلزال اية
الا هو سوق القمر اية مستقلة ولا له ارتباط في هذا في هذا الامر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الاستسقاء والكسوف للنساء في البيوت؟
صل مع المسلمين.
النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج
العواتف والحيض يشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحي والمصلى النساء يخرجن مع المسلمين يصلين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وكذلك الاطفال والصبيان والطلاب كلهم يخرجون يصلون جميع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف
ان المسلم يخرج متذللا متواضعا متخشعا.
فهل لبس الرداء والبشت ينافي ذلك ما ينافي ذلك بس ما يكون ردال فيه زينة او بشت فيه زينة عندما يكون لباسا عاديا سواء البشت او الردا او الثوب يكون لباسا عاديا ما فيه زينة.
ولا يكون جديدا انما يكون اه ثياب بلة.
نعم
الاستسقاء هذا في الفيديو هو اللي يخرج للزينة ولذلك يسمى يوم العيد يوم الزينة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم قلب الشماغ او الغترة في الاستسقاء يفعلون القياس على الرداء البشت والغترة والكوز والفروة يقاس على الرداء لا بأس طيب
لان هذا ما يقدر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الليالي عشر ذي الحجة ملحقة بالايام في الفضل وان كان كذلك فهل افضل الاعمال في الليل هو القيام قيام الليالي العشر مثل غيرها ما ما
يخصها بقيام.
ما يخص ليالي العشر بقيام وانما هي مثل غيرها.
يداوم على قيام
الذي كان يفعله قبل العشر يستمر عليه.
واما النهار فهو افضل.
وقد اه استشكل العلماء ايهما افضل عشر ذي الحجة او عشر العشر الاواخر من رمضان ايهما افظل؟
شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ليالي العشر الاواخر من رمظان افظل من ليالي عشر ذي الحجة
وايام عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر الاواخر من رمضان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكبير مقيد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وانما نقل عن بعض الصحابة عملهم به
فليس له حكم الرفع كما هو مقرر عند اهل عند اهل الاصول.
فمن اين لنا الاستدلال على هذه العبادة؟
هذا عندك هذا عندك له ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة.
وهو سنة مؤكدة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
جميع الصفات التي وردت في صلاة الكسوف ذكرها الامام مسلم في صحيحه.
فهل تحمل على ان القمر قد خسف اكثر من مرة ولكنه لم ينقل سمعت الجواب يا اخي ان القمر ان القمر ما خسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا.
وانما الذي كسفت الشمس مرة واحدة.
وهذه الصفات
ما يمكن ان الرسول فعلها كلها لا بد انه فعل واحدة منها.
فيؤخذ بالراجح منها وهو الصفة الاولى التي فيها ان صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.
وسجدتان هذه هي الراجحة فيعمل
بها نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التهنئة بعبارة كل عام وانتم بخير سواء في العيد او في بداية العام.
ما حكم هذا ما هو بدعاء كل عام وانتم بخير ما هو بدعاء
لكن لو بجعلكم الله في خير او اعاده الله عليكم بالخير او بالقبول هذا طيب اوعاده الله علينا وعليكم على عمل صالح يأتي بدعاء اما قولة كل عام وانتم بخير هذا ما هو دعاء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حكم الزيادة على التكبير المذكور وصفته ان
نقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
في ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله بكرة واصيلا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد فهل هذا مشروع
هذا المقيد هو اللي يكون شفعة.
اما المطلق فلا مانع انه يأتي آآ هذا هذه الصيغة اللي هو شبع وايضا يأتي الله اكبر كبيرا والحمد هذا المطلق يأتي يأتي بذلك اما المقيد فيقتصر على ما ورد
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلب الرداء
029 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجنائز / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله الله تعالى كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه.
كتاب الجنائز جنايز جمع جنازة المراد بها الميت الميت له احكام ينبغي معرفتها ولذلك عقد له المصنف هذا الباب وهذا من محاسن الاسلام.
ان الميت المسلم يعتنى به
بحيث انه يحظر عند الوفاة يلقن الشهادة وآآ اذا مات فانه يجرد من ثيابه ويسجى بشيء يستره ثم يغسل ثم يكفن ويصلى عليه ثم يدفن في قبره فهذه العناية العظيمة بهذا الميت المسلم
تدل على ان هذا الدين دين كامل ولله الحمد وانه يعتني بالمسلم حيا وميتا ثم اذا دفن في قبره يسأل له التثبيت ويستغفر له ثم بعد ذلك يزار ويسلم عليه
ثم هذه القبور حصان عن الامتهان وتصان عن الاذى وتصان عن الغلو فيها كل هذا مما يدل على ان هذا الدين دين كامل شامل للحياة وللموت.
وان هذا المسلم له عند الله منزلة
ليس من الحيوانات التي تموت ثم تلقى جيفها ولا يعتنى بها وقبل ذلك ينبغي للمسلم ان يتذكر الموت قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر هذه اللذات يعني الموت
ان يكثر الانسان من تذكر الموت من اجل ان يستعد له والا يغفل عن نفسه ولا يغفل عن الدار الاخرة فيكون دائما على تذكر من الموت يمنع نفسه من من المعاصي
والمخالفات ويلزمها بطاعة الله عز وجل ويستعد لهذا الموت اما اذا غفل عنه فانه يعطي لنفسه المهلة فتتمادى في المعاصي والذنوب وايضا لا تبادر بالتوبة اذا وقع ذنب فانه يفسح لنفسه بالاجل
ولا يبادر بالثورة وينسى ان الموت قريب وان الاجل محدود وانه اذا جاء الموت فانه لا يمكن من التوبة فهذا مما يوجب للمسلم الاستعداد والتأهب دائما وابدا والا ينسى ذكر الموت
ولا يغفل عنه وان يتوقع حلوله به في كل لحظة بكل وقت حتى يكثر من الاعمال الصالحة وحتى يتوب من الذنوب والسيئات ومن اداب الاسلام ان المريض يزار ويدعى له بالشفاء
ويذكر التوبة واذا رؤي انه انه في حالة قرب من الموت فانه يذكر بالوصية ويذكر بالخروج من المظالم فهذا الدين دين متكامل وهو دائما يحث المسلم على ان يستعد لنفسه وان
يقدم لنفسه وان يترك ما يؤثمه وما وما يوجب له العقوبة في الدنيا والاخرة فعناية الاسلام بالمسلم عناية عظيمة فاذا الجنايز لها احكام شرعية يجب على المسلمين ان يعرفوها من اجل ان ينفذوها
مع جنائزهم.
فلذلك كان
يعقدون هذا الباب او هذا الكتاب كتاب الجنائز نعم كتاب الجنائز تسن عيادة المريض يسن عيادة المال اولا يسن تذكر الموت.
استحضار الموت دائما وابدا ثانيا اذا مرظ المريظ من المسلمين انها تسن عيادته عيادة المريظ من افظل الاعمال
وذلك لاجل لاجل جبر خاطره وتوسعة الدنيا عليه ومن اجل تذكيره فيها مصالح عيادة المريض فيها مصالح للزائر وللمزور نعم.
سن عيادة المريض هذا من حق المسلم على المسلم اخي المسلم على المسلم زيارة المريض.
نعم
وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
تذكيره التوبة وهي الخروج من المظالم والمعاصي قبل ان ينزل به الموت والوصية اذا كان عليه حقوق للناس او كان عنده اموال للناس فانه يوصي بها
قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته عند رأسه فيوصي بماله وما عليه وايضا يستحب له ان يوصي الوصية بماله وما عليه هذا واجب.
هذي وصية واجبة
واما الوصية بثلث ماله فاقل هذا مستحب اذا كان له مال كثير ويستحب له ان يوصي له بشيء منه بعد وفاته يكون صدقة جارية له بعد وفاته فيوصي بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم
وهو الثلث فاقل الثلث اقل الخمس السدس العشر وكونها اقل من الثلث افضل لكن الحد النهائي الحد الاعلى هو الثلث قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير نعم واذا نزل به نزل نزل به سنة
تعاهد بل لحلقه بماء او شراب
وندعو اذا نزل به يعني نزل به الموت فانه يسن لمن حضره ان يبلل حلقه لانه حينئذ ييبس حلقه من آآ من سكرات الموت.
في بلل حلقه ليكون ذلك اسهل
على عليه النزع.
نعم ثم تعاهدوا بل حلقه بماء او شراب ونفي شفتيه ويندي شفتيه بقطنة يعني يبلل القطنة بالماء ثم يمسح بها لانها لانهما ييبسان من شدة الالم نعم
ولقنه لا اله الا الله وهذا مهم جدا انه يلقنه لا اله الا الله لتكون ختام كلامه.
قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني المحتظرين لقنوا موتاكم لا اله الا الله
فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة فيلقنه هذه الكلمة العظيمة حتى تكون ختام حياته وختام كلامه فيموت عليها نعم ولقنه لا اله الا الله مرة
ولم يزد يعني ما يكرر عليه التلقين لئلا يفجر الميت يضجر اذا كرر عليه وهو في حالة شديدة فيخفف عليه فيلقنه برفق فاذا قالها فانه يتركه فان حصل عنده كلام بعد ذلك
فانه يلقنه مرة ثانية نعم ولم يزد على ثلاث ثلاث مرات يعني يلقنه ويقول ولا يقول له قل لا اله الا الله وانما يقول عنده لا اله الا الله من اجل ان يفطر
ولا يقول له قل لا اله الا الله لان هذا قد يثقل عليه يذكره بلا اله الا الله بان ينطق بها عنده ثم هو ينطق بها فان تكلم بعدها بكلام فانه يعيد التلقين عليه مرة ثانية
نعم ولم يزد على ثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
نعم.
ويقرأ عنده ياسين قراءة سورة ياسين عند المحتضر ورد فيها حديث ضعيف ورد به حديث ضعيف فالاولى الا يقرأها عنده لانه لم يثبت الدليل بذلك
لكن من قرأها عملا بهذا الحديث فانه لا ينكر عليه ولكن ما دام ان الحديث لم يثبت فالاحسن انه لا يقرأها عنده نعم ويوجهه الى القبلة قوله صلى الله عليه وسلم القبلة الكعبة
الكعبة قبلتكم احياء وامواتا نعم فاذا مات سنة تغميضه فاذا مات فانه يبادر بتغميض عينه لان الميت تجحد عيناه قوله صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا قبض تبعه البصر
تجحد عين الميت وتكون صورته مشوهة فيبادر بتغميض عينيه يعني آآ ارخاء جفنيه على حدقتيه حتى تتغطى شفتاه حتى تتغطى حدقتا العينين.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة
لما مات نعم وشدوا لحيه وكذلك الميت اذا مات ينفتح فمه فيستحب ان ان يشد لحياه اي الحنكان حتى آآ ينطبق فمه ولا يكون مفتوحا.
نعم وتبيين مفاصله قال لا تتصلب بان بان يحرك يديه ورجليه
حتى لا تتصلب مفاصله فيصعب تغسيله ويحركهما حتى تلين المفاصل.
نعم وخلع ثيابه وذلك يبادر بخلع ثيابه لانها لو بقيت عليه فانه يتعفن جسمه ويسرع اليه التعفن فينزع عنه الثياب ثم
ويبقي ما يستر عورته ثم يسجى بثوب ظاف على جسمي نعم وستره بثوب.
نعم وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه لانه ينتفخ بطنه فيوضع شيء مثقل على بطنه من اجل ان لا ينتفخ.
نعم
ووضعه على سرير غسله غسلي على سرير غسله على على سرير الغسل هذا غير النعش هذا يغسل عليه الميت فيوضع عليه تهيئة لرسمه نعم ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا والحي متوجها يعني الى
القبلة
ويرفع رأسه وصدره ارفع من رجليه من اجل ان يتسرب ما في داخل جوفه ويخرج حتى ينظف الميت.
نعم.
منحذرا نحو رجليه.
نعم.
واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة.
يستحب ان يسرع ان
يشرع في تجهيزه من تغسيله تكفينه والصلاة عليه وحمله الى قبره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنايز فيبادر بتجهيزه وايصاله الى قبره ولا تحبس جثته الا اذا استدعى الامر
بقاءه لحظور وليه او لتثبت من من موته انه ربما يكون اصابه وغشي او اغمى فلا يستعجل اذا خشي انه انه لم يتأكد يعني من موته اذا لم يتأكد من موته انه لا يستعجل
لعله يكون قد اصابه اغماء فيزول عنه هذا الشيء وفي وقتنا الحاضر كما تعلمون تؤخر بعض الجنايز من اجل التحقيق او التحقق من من نوع الوفاة لان لا يكون مقتولا بشيء بسم او بشيء
يؤخر من اجل ان يتثبت من نوعية الوفاة لان لا يكون هناك جناية عليه من ناحية امنية هذه اعذار تبيح تأخير الميت نعم وان وان فادوا وصيته مما آآ مما يتأكد من مما يتأكد في حق الميت
انه يبادر بتنفيذ وصيته التي اوصى بها ليصل اليه ثوابها.
نعم ويجب في قضاء دينه وكذلك مما يجب ان يتخذ مع الميت المبادرة لقضاء دينه اذا كان عليه دين وله تركه
فانه يبادر بقضاء دينه من تركته لاجل ان تفرغ ذمته لان ذمة الميت مرهونة او لان نفس الميت مرهونة بما عليه من الدين ولا الماء الشهيد يغفر له كل شيء.
الشهيد في المعركة في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين
قال صلى الله عليه وسلم نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه فيبادر بتسديد ما عليه من الديون مهما امكن فان كان له تركة فانه يسدد عنه منها قبل الميراث وقبل الوصية
وان لم يكن له تركة فانه يستحب اقاربه او اخوانه المسلمين ان يسددوا عنه الدين من اجل ان تطلق نفسه من الحبس.
نعم اصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
هذه الامور الاربعة
من احكام الميت وهي تغسيله وتكفينه الصلاة عليه ودفنه فرض كفاية على المسلمين اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة وان لم يقم به من يكفي فان الجميع يأثمون
لان هذا واجب على المسلمين نحو اخيهم نعم واولى الناس بغسله وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لانه المطلوب وجود الفعل دون نظر الى فاعله
مطلوب فرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل دون نظر الى الفاعل واما فرض العين فالمطلوب فيه وجود الفعل مع النظر الى الفاعل هذا الفرق بينهما نعم واولى الناس بغسله.
بغسله.
بغسله
وصيه اولى الناس بان يتولى تغسيل الميت وصيه اذا كان اوصى بان يغسله فلان فان الوصية مقدم على غيره نعم ثم ابوه ثم اذا لم يكن له وصي فان الذي يغسله اقاربه
الاقرب فالاقرب واقربهم ابوه ثم ابنه.
نعم.
ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ابوه ثم جده لان الجد اب ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته الابن قبل الابل ثم الاخ
ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم هكذا فيرتبون على حسب على حسب قربهم نعم ثم لو ارحامه ثم بعد العصبة ذوو الارحام وهم قراباته من جهة الام كالاخوال والخالات والجد من قبل الام
نعم وانثى وصيتها واولى والاولى بتفسير الانثى وصيتها من النساء فاذا اوصت ان تغسلها فلانة فانها تقدم والا فالاقرب من من نسائها الاقرب فالاقرب من نسائها.
نعم ثم القربى فالقربى من نسائها من نسائها امها جدتها
آآ اختها خالتها عمتها خالتها وهكذا لان المرأة تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال والرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء.
نعم ولكل من الزوجين غسل صاحبه لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه.
بل الزوج ان يغسل زوجته
لان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت غسل فاطمة لما ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك دل على ان الزوج يغسل زوجته واما ما عدا الزوج
المرأة لا يغسلها الرجال وكذلك الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء الا زوجته الا زوجته فلزوجة ان تغسل زوجها خاصة دون غيرها من النساء لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت
زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه نعم وكذا سيد مع سريته المالك للامة يغسلها لانه مثل الزوج لانه مثل الزوج تحل له مثل ما تحل الزوجة لزوجها.
نعم.
تحل له بملك اليمين
كما تحل الزوجة لزوجها بعقد النكاح.
نعم ولرجل وامرأة غسوا من له سبع سنين فقط اما الطفل الذي له سبع سنين فاقل فلكل من الرجال والنساء ان يغسلوه لان ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات غسلته النساء
نعم وان مات رجل بين نسوة او عكسه في ام مكة اذا مات الرجل وليس عنده الا نسا وليست عنده زوجته فانه لا يغسل وانما ييمن بالتراب لتعذر تغسيله وكذلك المرأة لو ماتت مع رجال
وليس معهم زوجها اي ما لا تغسل لتعذر تغسيلها فتيمم بالتراب لان الله جعل التراب بديلا عن الماء في الطهارة عند العجز عن استعمال نعم يوم ماتت تخنسى مشكل كذلك الخنثى المشكل
الذي لا يدرى هل هو رجل او امرأة له التان قالت رجل والة امرأة ولم تظهر عليه علامات الذكر ولا علامات الانثى بلغ ولم تظهر عليه العلامات او مات وهو صغير
قبل حصول العلامات وهو يحتمل انه رجل ويحتمل انه انثى هذا ماذا يعمل به تيمم في التراب لانه لا نعلم انه رجل حتى يتولاه الرجال ولا نعلم انه انثى حتى يتولاه النساء فامره
محتمل فهذا ييمن بالتراب لتعذر تغسيله.
نعم ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه.
الكافر لا يتولاه المسلمون اذا مات لا يتولاه المسلمون
وانما يتولاه اقاربه الكفار فلا يغسله المسلمون ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدخلونه وانما يتولاه الكفار وابناء ملتهم الا ان لا يوجد من يدفنه فانه يدفن في التراب فقط يحفر له حفرة
بغير مقابر المسلمين يحفر له في غير مقابر المسلمين في برية مثلا ثم يدفن بها يوارى بعدم من يواريه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يواري على ان يواري ابا طالب لما مات
نعم بل يوارى لعدم ما يواريه يوارى لعدم من يواريه من الكفار يعني يدفن بالتراب ولا تترك جثته فوق الارض لان الادمي له كرامة حتى ولو كان كافرا فلا يترك
على ظهر الارض قال الله جل وعلا ممتنا على الانسان ثم اماته فاقبره فالاقبال هذا من نعم الله على هذا الانسان ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع والطيور.
نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته
هذه احكام التغسيل تغسيل الميت اذا اخذ الغاسل في غسله فانه يجرده لكن يضع على عورته ما يسترها جرده من الثياب ولكن يضع على عورته ما يسترها وكذلك يغسله في محل مستوح ولا يغسله في محل
بارز للناس
نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ستر عورته وهي الفرجان وجرده من ثيابه لاجل ان يصب عليه الماء وستره ايضا عن العيون بان يغسله في حجرة او في خيمة
ولا يا يغسله بارزا والناس ينظرون اليه نعم ويكره بغير معين في غسله حضوره.
ولا يحضره احد يتفرج عليه ولا الا الذي يعين في غسله كالذي يقلبه مع الغاسل او يصب الماء
على الغاسل فهذا يحضر اما من ليس له شغل في تغسيل الميت فانه يمنع من الدخول عليه مع الغاسلين سترا له نعم ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه.
اذا اراد ان ان يغسله اول شيء يرفع رأسه
الى قرب جلوسه من اجل ان يتحدر ما في بطنه ما في جوفه من الفضولات وتخرج نعم ويعصر بطنه برفق اذا رفعه منحدرا نحو رجليه يعصر بطنه برفق بان يضغط على بطنه حتى يخرج منه
ما هو مستعد للخروج.
نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ.
يكثر صب الماء حينئذ على المخرج من اجل ان يزيل ما يتسرب من بطنه.
نعم ثم يلف على يديه خرقة فينجيه
ثم اذا فرغ من اخلائه من الفضلات المتبقية في بطنه حينئذ يلف الغاسل على يده خرقة ثم ينجيه ينجيه يعني يغسل فرجه بالماء يخرج من وراء حايل يدخل يده من وراء الستارة التي على عورته
وهي ملفوفة بخرقة فيصب الماء على فرجه ويفركه وينجيه نجي ان يتطهر مخرجه.
نعم.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين لا يحل مس العورة بدون حايل مباشرة بل يجعل على على يده خرقة
فيغسله بها.
نعم ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة.
وكذلك بدنه يستحب انه ما يمسه الا بان يلف على يده خرقة فلا يمسه مباشرة نعم ثم يوضيه ندبا فاذا فرغ من تنجيته
وتنقية فرضه فانه يوظيه وضوءه للصلاة لكن من غير ان يدخل الماء في فمه ولا في انفه وانما آآ يدخل اصبعه يدخل خرقة مبلولة بالماء على اصبعه فيمسح بها اسنانه
ويمسح بها منخريه داخل منخريه.
بحرقة مبلولة ولا يدخل الماء الى جوفه من طريق الفم او من طريق الانف لان هذا يفسد بدن الميت ثم يوظيه يعني يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه ثم يغسل رجليه
كما يوظأ الحي لان هذا طهارة نعم ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه.
نعم.
وفي من وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء.
نعم.
لان لا يتسرب الى جوفه
فيخرج من دبره او من قبله فيلوث.
نعم.
فيلوث الكفن نعم ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله بعد ما يفرغ من من تنجيته توظئته ينوي غسله لان غسل الميت عبادة
والعبادة لا تصح الا بنية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم ويسمي ويسمي لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
والغسل طهارة مثل الوضوء.
نعم ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.
ثم يبدأ برأسه مثل الحي.
مثل تغسيل الحي يبدأ برأسه ووجهه ولحيته ويستعمل المواد المنظفة فالسدر والاسناد والصابون وفي وقتنا الحاضر الشامبو
تعاملهما في رأسه وفي لحيته من اجل ازالة الوسخ والرائحة منهما نعم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يصب الماء على جسمه يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر لان مثل تغسيل الحي شيام لان
التيامن في الطهارة مطلوب ومستحب
نعم ثم كله ثلاثة ثلاث مرات قوله صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر ثلاثا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك فيعدد الغسل ثلاث مرات واذا لم يلقي يزيد على الثلاث الى سبع
او الى اكثر حتى يلقي الميت نعم يمر في كل مرة يده على بطنه لا يؤمن في كل غسلة في كل مرة من مرات الغسل يده على بطن الميت من اجل ان يخرج ما تبقى
في جوفه من الفضلات نعم فان لم يلقي بثلاث زيد حتى يلقي فان لم يلقي جسم الميت بثلاث غسلات فانه يزيد.
قوله صلى الله عليه وسلم او اكثر من ذلك
ان رأيتن ذلك فيزيد حتى يلقي جسم الميت نعم ولو جاوز السبع.
نعم.
ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا.
الغسلة الاخيرة الصلاة تجعل فيها الكافور وهو مادة طيبة الرائحة تصلي بالجسم تنظفه وتصلبه
عبادة طيبة والكاظور معروف عند العطارين يباع عند العطارين.
نعم والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه.
الماء الحار يعني الساخن وينبغي انه ما يغسل بماء ساخن لان ذلك
يلين جسمه فيغسل بماء معتدل له بالبارد ولا هو بالساخن معتدل لكن اذا احتيج الى ماء ساخن كان يكون عليه وسخ ولا يزول الا بماء ساخن فانه يستعمل الماء الساخن
اما اذا لم يحتج اليه فالاولى ان لا يكون الماء مسخنا والاشلال ايضا يستعمل عند الحاجة اليه اذا كان عليه اشياء لا تزول الا بالاشمان او الصابون او المواد المنظفة
والخلال وهو تقييد الاسنان اذا احتاجها الميت الى ان تخلل اسنانه بعود ليخرج ما بينها من المخلفات فانه يستعمل الخلال عند الحاجة اليه وان لم يكن هناك حاجة انه لا يستعمل نعم اعد
والماء الحار والاسنان والخلال شجر معروف منظف شجر معروف من شجر الحمر ينبت في الغالب في القيعان والاودية وهو في القصيم كثير في بلاد القصيم خصوصا في وادي الرومة كثير الاشناع
وهذا الاسلام ييبس ثم يسحق ثم يستعمل في الغسيل كان الناس الى عهد قريب لا يعرفون غيره وهو احسن من الصابون له رغوة وينظف الثياب وينظف الايدي.
نعم الناس في الاول مستغنون مستغنين بما عندهم من
من هذه المواد ولا يحتاجون الى انهم يستوردون من الخارج عندهم الاسلام وعندهم الخطمي وعندهم السدر كلها مواد منظفة.
نعم والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه.
نعم ويقص شاربه ويقلم اظافره.
اذا كانت طويلة اذا كان له شارب طويل فانه يقص
ولا يترك مشوه الخلقة ولاجل ان تعمل به السنة وهو قصد في الشارع واذا كان له اظافير طويلة فانها تقص ايظا لان السنة تقليم الاظافر وججز الشارب في الحي كذلك الميت.
اما اذا لم يكن له اظفار طويلة ولا شارب طويل فانه لا
نعم ولا يسرح شعره بل يترك شعره يعني ما يكد بالمشط ويرجل مثل الحي بدأ يغسل ويكفي يغسل ويكفي نعم ثم ينشف بثوب فاذا فرغ من تغسيله فانه ينشف بالمنشفة
الفرصة او المنشفات ولا يترك متبللا بالماء قبل ان يكفن نعم ويظهر شعرها ثلاثة قرون.
اما المرأة اذا كان لها شعر على رأسها ولان عادة النساء الذوايب فانه يظفر يعني يجعل ثلاث ظفائر وتسدل من ورائها.
كما
فعلت ام عطية ومن معها في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتبخرنا شعرها ثلاثة قرون من خلفها نعم فيظفر شعرها ثلاثة قرون ويسأل وراءها المرأة يعني والان طالب النساء اصبحت تحارب اه
على الرأس تقصه تجزه فلا يبقى له شيء نعم وهذا غلط هذا غلط وتقليد وتشبه نساء الكافرات المسلمة تترك شعرها وتوفره وتحسن وتجمله لانه جمالها الله النساء بالذوالب كما جمل الرجال باللحى
المرأة التي لها ذوائب فكن اجمل من المرأة التي ليس لها ذوائب.
نعم وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن اذا ايها خرج من دبره او من ذكره شيء بعد الغسلة السابعة فانه يحشى بقطن
حتى يمنع الخارج فان لم يستمسك فانه يحشى بطين حر يعني قوي حتى نعم فان لم يستمسك فبطين حر طين القول صل.
نعم.
يعاد وضوءه ولا يعاد تغسيله اذا خرج
شيء بعد التغسيل فانه يحشى بشيء يمنع الخارج ويوظف فقط ولا يعادي التغسيل نعم وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل فليترك الى انه عمل معه الاحتياطات كلها ثم كفن ثم خرج شيبان التكفين فانه
لا ينقض الكفن
بل يترك لانه عمل معه المطلوب والحمد لله وهذا شيء صار ما يمتنع تعذر امتناعه فيترك نعم ومحرم ميت كحي اما المحرم اذا اذا مات وهو محرم فانه مثل المحرم الحي
يجنب محظورات الاحرام فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يلبس المخيط وانما يكفن في ثياب احرامه لان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسقط عن راحلته فوقسته يعني رفسته برجلها
فمات الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه يعني ثياب الاحرام ولا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل هذا على ان
المحرم اذا مات انه يبقى في احرامه ويجنب محظورات الاحرام يغسل ويكفن لكن يكفن بثياب الاحرام ولا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا كالمحرم ويصلى عليه كغير المحرم ويدفن وهو في حالة احرامه
ويدل هذا على انه ما تقضى عنه المناسك لا تقضى عنه المناسك لانه مات باحرامه وبنسكه فلا تقضى عنه المناسك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا ان يقضي عن هذا الرجل بقية المناسك
دل على انه لا يقضى عنهم ان يبقى في احرامهم حتى ولو كانت حجة الاسلام لانه مات محرما بها.
نعم ومحرم الميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا بل هو ايمان وسدر فقط ولا يغسل بدماء
او بطيب نعم ما يستعمل معه الطيب نعم ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا نعم قام المرأة فلا بأس انها تكفن بالمخيط.
لانها غير منهية لكن لا تلبس النقاب والبرق على وجهها او القفازين على يديها بل ينزعان ويغطى وجهها وكفها بالكفن
نعم ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى نعم ولا يغسل شهيد المعركة.
اللي هو الصحيح يغطى وجه الانثى عن الرجال لانهم ما ما هو ما حرام على المرأة انها تغطي وجهها وهي محرمة لكن حرام عليها ان تغطيه بالنقاب او فقط
وما عداه فانها تغطي وجهها والميتة كذلك يغطى وجهها.
نعم ولا يغسل شهيد المعركة.
اما شهيد المعركة فهو الذي مات قتل في المعركة مات فيها لاعلاء كلمة الله فهذا لا يغسل لانه مطلوب ان تبقى عليه الدماء
ولا يكفن وانما يكفن في ثوبيه الذين قتلا فيهما ولا يصلى عليه لانه حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء
ولكن لا تشعرون
الشهيد حي لكن حياته برزخية ما هي مثل حياته في الدنيا حياة من حياة الاخرة لا اعلمها الا الله.
سبحانه وتعالى.
ولهذا قال ولا احياء ولكن لا تشعرون لا تشعرون بحياتهم
لانها حياة برزخية فالشهيد لا يغسل لانه مطلوب بقاء الدماء عليه لانها شرف له عند الله سبحانه وتعالى ويكفن في ثيابه التي قتل فيها لان هذا شرف له.
عند الله تعالى
لكن ينزع ما عليه من الحديد ومن الجلود وتبقى ثيابه عليه ولا يصلى عليه ايضا لانه حي ولانه مغفور له والصلاة انما هي شفاعة والشهيد لا يحتاج الى شفاعة بل هو يشفع
فلا هو فليس هو بحاجة الى الشفاعة.
لانه يشفع عند الله ولا يشفع له نعم ولا يغسل شهيد المعركة شهيد المعركة خاصة اما الشهيد بغير المعركة كالميت بالطاعون او المرأة تموت بالولادة او الميت بحادث
مفاجئ كالحريق والغرق والهدم هؤلاء شهداء لكن لا يعاملون معاملة شهداء المعارك فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.
لان الشهيد على قسمين شهيد في الدنيا والاخرة وهو شهيد المعركة وشهيد في الاخرة وهذا غير شهيد المعركة ممن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم شهداء هؤلاء في الاخرة اما في
فانهم اموات يعاملون معاملة الاموات فيكفنون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكن لهم اجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى.
ولهذا قال شهيد معركة ليخرج شهيد غير المعركة.
وكذلك الجريح الجريح الذي جرح في سبيل الله
في المعركة ثم نقل وهو حي ثم مات بعد ذلك هذا لا يعامل معاملة الشهيد انما يعامل معاملة الشهيد من مات في المعركة.
نعم.
ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما
وكذلك المقتول ظلما بغير حق هذا له اجر الشهيد الا ان يكون جنبا الا ان يكون شهيد المعركة جنبا فانه يغسل للجنابة لا للموت يغسل للجنابة نعم ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه.
نعم
وان سلبها كفن بغيرها.
ان سلب الشهيد ثيابه اخذه الكفار والاعداء اخذوا ثيابه انه يكفن بغيرها ولا يترك عاريا نعم ولا يصلى عليه لان الصلاة شفاعة له وهو ليس بحاجة الى الشفاعة
نعم وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طالب قاؤه سقط المقاتل في سبيل الله سقط من دابته ما اصابه سلاح الكفار وانما سقط من دابته ومات
فهذا يعامل معاملة الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه.
او وجد في المعركة ميتا ولكن لم يرى فيه اثر فهذا ايضا يعامل معاملة الاموات لانه لا اثر فيه للقتل نعم او حمل فاكل او انه جرح في المعركة ثم حمل وهو حي ثم مات بعد ذلك
هذا يعامل معاملة الاموات نعم.
او طال بقائه عرفا غسل وصني عليه طال بقاؤه عرفا او حمل وطال بقاؤه عرضا اما لو حمل وفيه الموت ثم مات هذا يعتبر شهيد معركة
لكن لو حمل وهو حي وطال بقاؤه عرفا فانه لا لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا اما في الاخرة والله اعلم به نعم والسخط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه
دين الاسلام ما ترك شيئا حتى السقط الذي يسقط من بطن امه ميتا اذا كان قد بلغ اربعة اشهر فانه يكون قد نفخت فيه الروح فيعامل معاملة الجنازة.
يغسل ويكفن
ويصلى عليه ويدفن في يحفر له القبر ويدفن مثل مثل الكبير اما اذا سقط قبل اربعة اشهر ولم تنفق فيه الروح فهذا لا يعامل معاملة الجنازة بل يلف في خرقة ويدفن فقط
نعم والشق اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر ومن تعذر غسله غسله.
ومن تعذر غسله يمم.
اذا تعذر غسل الميت لكونه متقطع الجسم او متهري الجسم بالحريق
او بغيره او انه تفسخت آآ جثته لتقدم موته ولا عرف علم عنه الا بعد ما تفسخت جثته فهذا لا يغسل لان التغسيل لا يزيده الا تلوثا فهذا يمم يمم بالتراب مثل ما يمم يتيمم الحي
الذي يعجز عن الماء هذا يعجز عن تطهيره بالماء مثل الحي اذا عجز عن التطهر بالماء فهذا ييمم بالتراب ويكفي عن عن الغسل نعم وعلى الغاسل نعم ومن تعذر غسله يمن.
نعم تعذر غسله لكونه مقطع الجسم
او متهريا الجسم او اذا كان مرضه معديا اذا كان مرضه معديا قال الاطباء ان هذا مرضه يعدي من يمسه هذا لا يغسل تفاديا للمرض بل يمم نعم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا
الغاسل اذا رأى من الميت علامات السرور وعلامات الخير النور على وجهه فانه يخبر بذلك واما اذا رأى عليه غير ذلك رأى عليه علامات شر وعلامات عذاب فانه يسترك ولا يبين هذا للناس
نعم وعلى الغاسل وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا.
اذا كان حسنا فانه يخبر به.
لان هذا يسر اقاربه هو يسر اخوانه المسلمين.
نعم.
اما اذا رأى عليه غير ذلك فانه يستره ويستغفر له.
ومن ستر مسلما ستره الله
الله الدنيا والاخرة فلا يفرح الميت ويقول رأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا بعضهم يقول ان انه رأى الميت سرح وجهه عن القبلة في القبر لانه يشرب الدخان هذا ما يجوز
يجوز هذه الاسرار انها تفشل وهذا قصدهم الوعظ بعظ الناس لكن هذا فيه فظيحة للميت المسلم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والميت اولى
بالستر
اذا رأيت عليه شيئا انك لا تبينه للناس فاستروا عليه.
نعم.
اصل نعم.
يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في بلدنا عند زيارة القبور.
يقوم بعض الناس بوضع جريد النخل الاخضر على القبر.
ويقولون انه من السنة
فهل هذا جائز؟
ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالمعذبين في القبر هذا غير جائز وهو بدعة وليس سنة فلا يجوز انه يغرز على قبر الميت تريدة او شجرة لان هذا انما فعله النبي صلى الله
عليه وسلم مرة مع قبرين
بر بهما وقال انهما ليعذبان.
ثم امر بجريدة فشقت ووضع على كل قبر منها شقة من الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم
لان الله اطلعه على احوال الموتى.
اما نحن فلا نعلم عن الموتى شيء الا نعمل هذا لان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وايضا الرسول لم يعمله الا هذه المرأة
ما داوم عليه مع كل الاموات.
وايضا الصحابة لم يعملوه قط يعملوه ابدا فلو علموا ان هذا سنة لعملوه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بدعة ولا يجوز.
انما المطلوب
بالدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه.
ويكفي هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا ماتت امرأة بين رجال وليس معها زوجها بل يوجد مع هؤلاء الرجال اخوها او ابوها
وليس معهم نساء فهل يجوز ان يغسلها الاب او الاخ؟
لا ما يجوز انه يغسلها الرجل ولو كان اباها او ابنها او اخاها هذا ما يجوز بل تيمم كما سمعتم تيمم بالتراب بان يمسح على وجهها وكفيها
من التراب نعم يكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا مات هل يجعل له لحد او انه يدفن بدون لحد او شق؟
يدفن بحفرة تحفر له حفرة تواري جسمه
ويدفن فيها ولا يعمل له لحد ولا شر نعم ولا يدفن في مقابر المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احضرت الجنازة الى المقبرة وبعض الناس لم يصلي عليها بعد.
فهل الاولى ان يصلى عليها قبل الدفن او بعده؟
لا قبل الدفن.
الصلاة عليها قبل الدفن
لا شك انها افضل انما الصلاة على القبر اذا فات الصلاة على الجنازة اما ما دامت الجنازة موجودة على ظهر الارض فانه يصلى عليها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا مات رجل ولم يعرف هل يصلي او لا فهل يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة الاصل في المسلمين ولله الحمد الخير ما دمت لا تعلم عليه ما يخرجه من الاسلام
فانك تصلي عليه لان الاصل في جنائز المسلمين والاصل فيما يقدم في مساجد المسلمين الاصل فيه الاسلام واحسان الظن والحمد لله ما لم تعلم يقينا ان هذا الميت مات على غير الاسلام.
فاذا علمت يقينا فلا تصلي عليه
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا الدليل على تحشية الميت بالقطن وهل يمكن ان يوضع له او بدل التحشية حفاظا هذا ما يحتاج الى دليل هذا من الواقع ان التحشية تمنع الخارج
التحشية امر طبيعي هذا التحشية تمنع الخارج الذي يلوث الكفن ويلوث الذين يحملونه اه يوضع له تغشية من اجل تمنع الخارج الضرر واذا وجد شيء يمنع الخارج غير القطن فيعمل مثل الاجفاضة او مثل
يعمل هذا لان القصد منع التسرب الخارج.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسلم المجاهد قد قتل برصاص احد المسلمين خطأ فهل يعامل معاملة الشهيد؟
نعم يعامل معاملة الشهيد.
نعم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتولى غسل الرجل المسلم رجل كافر لا لا يجوز لان غسل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر فلا يجوز ان يغسل المسلم كافر
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم عد قص شارب الميت وتقليم اظافره من البدع.
فهل هذا القول الصحيح لا ما هو بصحيح هذا من السنن من خصال الفطرة
فاذا كان له شارب طويل واظفار طويلة فانه تعمل فيه السنة تعمل فيه السنة بان يجز شاربه وتقلم اظفاره وهذا من الاحسان اليه.
ومن تجميل صورته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الميت دين فهل يسدد عنه قبل الدفن ام بعد ايام التعزية؟
ينظر ما
عليه من ديون لان البحث عن الديون يستغرق وقتا طويلا وبخاصة اصحاب التجارة والاملاك اذا امكن انه يسدد قبل دفنه وقبل تكفينه هذا افضل واذا لم يمكن الا بعد مدة
فلا بأس حسب الاستطاعة حسب القدرة لكن لو قال لك او تبين لك ان عليه مبلغ لفلان مبلغ من الدين لفلان فلان وفلان حاضر عندك وانت معك نقود الاحسن انك تبادر
باداء الدين الذي عليه.
لان الرجل الذي قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه.
سأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم
فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلما لقي ابو قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران
قال قضيتها يا رسول الله.
قال الان بردت عليه جلدته فمهما امكن المبادرة بتسديد الدين فانه ينبغي ذلك وان لم يتمكن لان الدين يحتاج الى حساب او الداين غايب يتأخر بحسب القدرة والامكان
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المغسلين يذكرون قصصا عن الجنائز التي يغسلونها سواء اكانت حسنة او سيئة فهل يجوز لهم ذلك؟
وان لم يذكروا الاسماء وذلك للعبرة والموعظة.
سمعتم منه اذا كان
رأى على الميت شيئا يسر فانه يخبر بذلك.
اما اذا رأى عليه شيئا لا يسر فانه يستره ولا يخبر بذلك وليس هذا من باب الموعظة بل هذا من باب فضيحة الميت فضيحة المسلم.
فيستر عليه
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نقوم بتمييم كيف نقوم بعملية التيمم للميت؟
وما هي طريقة في ذلك تظرب الارظ بكفيك ثم تمسح بهما وجهه وكفيه مثل الحي تماما نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تأخير دفن الميت وتجهيزه؟
انتظارا لقدوم اهله من سفر او ليتجمع الناس للصلاة عليه والله المبادرة به احسن المبادرة به احسن من من تأخيره من اجل حضور اقاربه او حضور الغائبين لان هذا
يضر الميت هذا يضر الميت والغائبون اذا حضروا يصلون على القبر يصلون على القبر لا يفوت عليهم ذلك يصلون على القبر الا اذا كان حضورهم قريبا ما يأخذ وقت يحضرون مثلا بعد ساعات
الامر في هذا سهل لكن اذا كان بيؤخر ايام يوم او يومين او ثلاثة ايام هذا لا يجوز لان هذا يتضرر الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يحضر شخص عند تغسيل الميت ليتعلم مع
العلم انه لا يفعل شيئا
بل يتعلم فقط لكي يفيد المسلمين في المستقبل؟
لا العلماء ذكروا انه ما يحظر تقسيم الا الذي يغسل ومن يعينه فقط واما اللي يبي يتعلم يتعلم آآ نظريا بان تشرح له الاحكام
يبين له الاحكام وهو ان شاء الله يفهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المغسل ان يسأل اهل الميت هل يصلي هذا الرجل او لا؟
واذا علم احد هل
وعلى المغسل ان يسأل اهل الميت هل هذا الرجل الميت يصلي او لا؟
انا قلت لكم هذا من التكلف الذي لا يجوز الاصل في المسلم الخير والاصل في المسلم اه العدالة والصلاة فلا يسأل عنهم
ما يسأل عنه لان هذا يحدث منه احراجات ويحدث منه شر.
فما دام انه لم يتبين انه ما يصلي ولم يثبت انه ما يصلي فلا تبحث بحال هذا احمله على الخير.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروض المربي عند الكلام على قص الشارب وتقليم الاظافر.
قال قال صاحب الروظ المربع عند الكلام الى قص الشارب وتقليم الاظافر ويؤخذ شعر ابطيه ويجعل المأخوذ معه كعظو ساخب ذلك هذا طيب نعم
تفص الاظافر ويقص الشارب والابطين والعانة اذا كانت طويلة وتجمع في لفافة وتجعل مع الميت لانها تابعة لجسمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند تنزيل المرأة الميتة الى قبرها هل يشرع
تغطيتها بساترا حتى لا تتكشف للناس
نعم يستحب ان يستر القبر انزال المرأة الى اللحد يستر القبر بعباءة او بشيء استرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم الاثنان والخطم فما هو الخطم؟
الخطمي نوع من النبات ينبت في الروضة
في الرياض وهو له اوراق له ورق يسحق فيه مادة منظفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الميت اسنان من ذهب فهل تنزع ان كان لا يتضرر بنزعها ما ينجرح تلزم.
لانها مال والمال لا يؤذي
لا يضيع اما اذا كان ما تنزع الا تضرر الجثة تجرح الجثة فانها لا تنزع تترك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفن الميت بغير تغسيل فهل ينبش القبر ويعاد تغسيله والصلاة عليه
اذا انه حديث العهد فانه ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه اما اذا كان مضى وقت تفسخت الجثة يصلى عليه فقط يصلى على القبر يصلى على القبر ويكفي هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السقب
هل يسمى ويعق عنه نعم الشرط اذا بلغ اربعة اشهر يأخذ احكام المولود فيسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه واذا عق عنه فحسن لان هذا من تكملة احكام المولود نعم فيعف عنه
نعم لانه ياخذ احكام الحي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا عادة وهي تجمع للعزاء بعد دفن الميت ما يسمى بالمأتم.
فهل يجوز الذهاب الى هذا المكان العزاء دون الجلوس او تناول طعام بل الانصراف بعد العزاء مباشرة وهل هناك فرق بين الذي ينكر عليهم والذي لا ينكر في هذا الحكم
المآتم هذه بدعة ونياحة.
فلا يجوز اقامتها ولا يجوز اكل الطعام الذي يعمل فيها او الذبايح التي تذبح فيها لانها بدعة ولكن من كان يذهب لينصحهم ويبين لهم ان هذا حرام وانه ما يجوز
هذا امر بالمعروف ونهي عن المنكر دعوة الى الله طيب.
اما اللي يذهب ويسكت ويأكل ويشرب ولا يبين هذا لا يجوز له.
لانه يكون مقرا للمنكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يبقى من ملابس الميت واثاثه الخاص به كغرفة النوم مثلا وغيرها يدخل في التركة؟
نعم يدخل
في التركة كل ما له قيمة ما له قيمة يدخل في التركة اما ما ليس له قيمة هذا لا يدخل في التاريخ.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس
حفاة عراة غرلا وبين من مات وهو محرم ايش؟
كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا وبين من مات وهو محرم رخص هذا خاص بالمحرم يأتي يوم القيامة محرما.
يبعث ملبيا وكذلك الشهيد يأتي يوم القيامة يدعو دما
لونه لون الدمع وريحه ريح المسك.
هذا خاص.
لان هؤلاء يبعثون على صورتهم التي ماتوا عليها تشريفا لهم وتكريما لهم واما غيرهم فيبعثون حفاة عراة غرلا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سداد الدين يجب على اولاد الميت
تعداد الدين يجب في التركة اذا كان له تركة اما اذا لم يكن له تركه فانه يستحب لاولاده او اقاربه او غيرهم من المسلمين ان يسدد عنه ولا يجب عليه ذلك
انما انا من المستحب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن قصصن شعورهن الى اكتافهم نعم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لانهن لم يكنن يتزينن بعد وفاة الرسول ولا يتطلعن للازواج.
لانهن ممنوعات من الزواج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لانهن زوجاته في الاخرة فلما لم يكن لهن طمع في الرجال ولا بالتزين.
وصار بقاء الشعر الكثيف الطويل يشق عليهن.
خففن منه
خففنا منه للحاجة لا للزينة للحاجة فقط فهذا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تلف شعرها ظفيرة واحدة خلف راسها؟
لا يجوز هذا بل بعض العلماء غلظ
وفي هذا كشيخ الاسلام ابن تيمية في فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله غلظوا في هذه المرأة التي تجمع شعرها من قبل الخلف يجعله كذيل الفرس يسمونه ذيل الفرس.
هذا لا يجوز لها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله او تجمعه فوق رأسها وهذا اشد اذا جمعته فوق رأسها وصار له حجم كأنه رأس اخر فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آآ صنفان من اهل النار لم ارهما
رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
والبخت هي نوع من الابل نوع من الابل المشرقية لها الواحد له سنامان.
فاذا جمعت شعرها
فوق رأسها صار كأن لها كأن لها رأسين مثل الجمل الذي له سنمان.
هذه علامة الكاسيات العاريات والعياذ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدين من بنك التسجيل الحكومي؟
يعتبر دينا لازما يجب سداده عن الميت؟
نعم
دين يجب سداده عن الميت اذا مات وهو عليه فانه تعلق نفسه به وترهن نفسه به حتى يسدد عنه بين البيت المال وغيره سواء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الطلبة العسكريين مجموعنا حوالي اربعمائة طالب
ويدرس لنا التوحيد مدرس ذكر ان الشرك ثلاثة انواع شركنا اكبر وهو صرف شيء من انواع العبادة لله وشرك اصغر وظرب مثلا للشرك الاصغر لانه اتخاذ انداد من دون الله
وقد حاججت المعلم بان هذا خطأ فقال ان هذا في الكتاب وهو مفسوح من هيئة كبار العلماء والذي قام بتأليف هذا الكتاب احد الظباط الذين نعرفهم ويدرسنا هذا قوله صحيح
نعم اتخاذ الانداد من دون الله يشمل الشرك الاكبر ويشمل الشرك الاصغر ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
قال هو قول الرجل لولا الله وانت
لولا كلفة هذا لا كان اللصوص لولا الله وانت وما اشبه ذلك من الالفاظ فظرب مثلا للشرك الاصغر بهذه الالفاظ وفسر به قوله فلا تجعلوا لله اندادا الانداب يشمل الشرك الاكبر وهذا يخرج من
الملة ويشمل الشرك الاصغر ايضا
نعم والشرك شرك اكبر وشرك اصغر.
الشرك الاصغر ينقسم الى اقسام شرك في الالفاظ كقول لولا الله وانت ما لي الا الله وانت وما اشبهه ما شاء الله وشئت.
وشرك في النيات مثل الرياء
مثل ان يعمل العمل يرائي به الناس هذا شرك في النية وهو شرك اصغر الشرك الاصغر انواع.
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
030 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجنائز / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قديش الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره اما بعد فان نسبة الاقوال او الفتاوى نحتاج الى على المجلس دخل وتجب يجب
بن مالك مقدما على ديونه اذا كان عليه ديون لان مؤونة تجهيز الميت مقدمة على الدين وعلى الوصية وعلى البر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل الذي وقصته راحلته
بعرفة قال كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين او لا بل قال كفنوه في ثوبيه فدل على ان تكفينه مقدم على سائر الحقوق وكذلك لما استشهد مصعب ابن عمير
وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما في وقعة احد دفنهما في ثيابهما.
ولان المفلس لو حجر عليه ديون عليه وهو حي فانه يعطى كسوته ويعطى مؤنته ونفقته مقدما ذلك على ديون غرمائهم لان هذا من الظروريات
فيقدم على الديون هذا اذا كان له مال ولو قدر الكفن فقط وان لم يكن له مال وليس له كفن وجب تكفينه على من تجب عليه مؤنته يوم ان كان حيا
كابيه وابنه وبقية العصبة فان لم يكن له فان لم يكن له اقارب او كان له اقارب كانوا عاجزين عن تكفينه لو يكفن من بيت المال القانون بيت المال فان لم يمكن تدخينه من بيت المال فيجب تكفينه
على من علم
به من المسلمين يجب تكفينه على من علم به من المسلمين هذا فرض كفاية اذا قام به من يكفي اصل المقصود المهم انه لا يترك بدون كفن مع القدرة نعم
قدما على دين وغيره من الوصية او الارث نعم الذي لم يكن لهما على نفقته الى اقاربه كابيه وابنه كابيه وجده وابنه وابن ابنه واخيه وابن اخيه وعمه وابن عمه الى اخره
يجب على اقاربه الذين تجب عليه نفقات تجب عليهم نفقته في الحياة نعم الا الزوج لا يلزم الزوج يلزمه معونة زوجته يلزم معونة زوجته ولكن لو ماتت لم يلزمه تكفينها بل يكون تكفينها على
اقاربها
على ابيها او جدها او ابنها او ابن اخيها او عصبتي لان النفقة في مقابلة الاستمتاع والاستمتاع انتهى بالموت الم يبق سبب للكفن على الزوج وفي رواية اخرى عن الامام احمد وقول بعظ الائمة
انه تجب عليه يجب عليه تكفينها يجب على الزوج تكفينها لان هذا متعلق بحقوقها على الزوج نعم لما انتهى من بيان حكم التكفين ومن يقوم به انتقل الى نوعية الكفن
الواجب في الكرم الذي لا بد منه ثوب يستر جميع الميت ذكرا كان او ثوب يستر جميع الميت هذا هو الواجب واما ما زاد عن الثوب هو مستحب الرجل يكفن في ثلاث لفائد
في ثلاث لفايف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث الافاعي كما في حديث عائشة قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية
من ليس فيها قميص ولا عمامة الرجل يستحب ان يكفن في ثلاثة اثواب يعني ثلاث وكيفيتها انها تبسط اللفافة على الارض ثم تبصق فوقها الثانية ثم تبسط فوقها الثالثة ثم يؤتى بالميت
ويوضع عليها ثم يرد طرف اللثامة الاولى من جانبه الايمن ثم ترد طرفها الثاني من جانبها الايسر وهكذا بقية المفاهيم ثم يجعل فاضلا عند رأسه وفاضلا عند رجليه.
يصير الفم اطول من الميت
يصير الفافه اطول من جسم الميت يبقى فيها فاضل عند رأسه وفاضل عند رجليه فيرد الفاضل على رأسه يشد بعصابة ويرد الفاضل على رجليه ويشد بعصابة ثم ايضا يشد بعصابة من الوسط حتى لا تنتشر
النفايات
فاذا وضع في لحدك فانها تفك تحل هذه آآ هذه العصائب التي عليه ويستحب انها تطيب اللفايف تجمر بالبخور ورش بماء الورد ثم تطيب بالبخور ابن خالي البخور لاجل ان تطيب رائحتها
واما المرأة فانها تكفن في يستحب ان تكفن في خمسة اثواب قميص وهو الثوب اللي تلبسه على على بدنها وازار تحت الثوب خمار على رأسها لفافتين لفافتين فوق الثوب والايجار والخمار
هذا هو السنة.
نعم ثلاث دقائق يستحب ان تكون من اللون الابيظ لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم ويجوز انه يكفن بغير البياض يجوز لغيره من الالوان
الاكل الابيض افضل لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولانه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث الافائز كورس سفيان والله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا ما هو الافضل
نعم يلا تجمر يعني تبخر الباخور الذي يوضع على الجمر وهو العود نعم يبسط بعضها فوق بعض على على السرير او على الارض نعم الحنوط اخلاط من الطيب خاصة بالميت ما يسمى حنوط الا طيب الميت
هو اللي يسمى الحنوب اخلاص من الطيب يجعلوا منه شيء بين اللفايف ويجعل على السبيلين في قطن يجعل في قطن ويجعل على القبل والدبر ويثبت بخرقة بشق من الوسط وتعقد من الجانبين
حتى تكون مثل التبان يعني السروال القصير من اجل ان تضبط الخارج وتستر العورة المغلظة ويجعل من القطن المقيد ايظا على عينيه وعلى فمه ومواضع السجود اليدين بكفين والجبهة والانف والركبتين
واطراف القدمين تشفيفا لهذه هذه الاعضاء هذا هو الحنوك وهذا كيفية وضعه على الكفن وكيفية وضعه على الميت وهو سنة سنة نعم فيما بيننا بين اللذائذ يعني ثم يوضع عليها يوضع الميت عليها
مستلقيا على ظهره ما يجعل على جنبه
او على بطنه انما يجعل على ظهره هكذا نعم يجعل من الحنوط نعم.
بين اليتيم على المخرج من الدبر.
نعم.
وعلى وعلى كذلك الانثى على فرجعها قطن مطير نعم من اجل ان يمنع الخارج
ويطيب الرائحة.
نعم يشق الخرقة مع الوصف طرب اه مع الطرف في في الوسط منها ثم تعقد من جانبي تقوى الميت حتى تكون يثبت اه القطن الذي على القبل وتشبه التبان وهو السروال القصير الذي ليس له اكمام.
نعم
تجمع اليتيه ومثانته وهي محل البول المثانة اجمع البول من الذكر والانثى لان البول يرشح يرشح في المثانة ويجتمع فيها ثم يخرج من القبل لا على منافذ وجهك العينين والفم
لا ومواضع سجوده السبعة الاعضاء السبعة نعم.
وان طيب كل بدن الميت بلي للطيب فحسن قل لي بالزعفران او بالمسك اذا قلي بالطيب فهذا احسن لان بعض الصحابة قري بالطيب كانس ابن مالك رضي الله عنه وابن عمر نعم ثم يرد بعض النساء العليا
على شكل
شقه الايسر نعم ثم الثانية والثالثة كذلك يعاقبها من اجل الا تنتشر نعم ويجعل اكثر الخاطب عند رأسه يجب يكون لابد يكون في الكفن زيادة عن بدن الميت فاضل واكثره يكون عند الرأس تشريفا
للرأس
ويجعل منه عند الرجلين نعم ويجعل اكثر يعني يكون الميت في الوسط في وسطها.
اخرج عن رجليه وتخرج عن رأسه ولكن اللي عند رأسه اكثر من اللي عند رجله نعم.
ثم يرد الفاضل على رأسه
رد الفاضل على رجليه ثم تعقد عصابة من اجل الا تنتشر عند الحمل والنقل ثم اذا وضع في لحده فانها تحل العصايا ولا تترك معقودا حتى انهم قالوا لو دفن
ولم تحل العصائب فانه ينفش.
وتحل العصايا ما تترك معقودة عليه.
نعم وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاهز.
وان كفي الرجل يعني جعلت ثلاثة الابواب.
جعلت على شكل ثوب قميص له اكمام نجيب مثل ثوب الحي تماما.
فحسن
وايضا يكون ازار على اسفل جسمه مثل الحي ولؤلفافة بعدهما فوقهما فوق الايجار وفوق القميص لفاقة فهل حسن وقد كفن ابن ابي لما مات بثوب الرسول صلى الله عليه وسلم البسه اياه
مع انه رأس المنافقين وهذا من حسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم على ما لقي من ابن ابي من من حلمه صلى الله عليه وسلم وكرمه انه البسه قميصه لما طلبه ابنه عبد الله ابن ابن عبد الله ابن ابي
طلب الى الرسول ان يعطيه ثوبه ليكفن فيه اباه.
كان صلى الله
عليه وسلم لا يرد سائلا فاعطاه اياه.
وقيل لان ابن ابي قد كسا العباس في وقعة بدر لما اسر تساهق بن ابي فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر له ذلك
فاعطاه قميصه.
وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم.
فانه كان يكافئ على المعروف.
هم نعم تكبير وتكفير المرأة في خمسة اكواب.
تعيد وان كفن وان كفن في ومأجر ولفاقة جاز.
نعم.
وتكفن المرأة بخمسة اثواب.
في زالم وحمال ازار على
على الاسفل خمار على الراس وقميص ثوب يعني ثوب باكمام واجيب يلبس اياه كما يلبس اياه الحي.
نعم حجاب وثمار وقميص ولفافتين.
لفافتين يكون المجموع خمسة خمس قطع.
نعم والواجب ثوب يستر جميعا.
الواجب في الرجل والمرأة او يستر جميع البدن.
يعني لفافة
واحدة تكفي الواجب ما زاد عليها فهو سنة.
نعم.
فصل السنة ان الامام عند صدره.
واما الصغير الصغير الذي دون الصغير الذي لم يبلغ.
هذا يكفن قيلوا هذا واحدة غير الذي لم يبلغ يكفن بلباقة واحدة وان خف في ثلاث لبايف حسن.
نعم
السنة وان جعل للجارية خمار وهزار قميص مثل الكبيرة فحسن لا بأس.
نعم السنة ان يقوم الامام عند صدره.
وعند الصلاة انتهى من التكفير الصلاة على الميت.
لا بد من الصلاة عليه.
لابد من الصلاة على الميت.
لان هذا من حقوق
المسلم المصلى على جنازته الا الشهيد كما ثبت شهيد المعركة.
واما من عدا الشهيد الى اموات المسلمين فلا بد ان يصلى عليه لان الصلاة عليه شفاعة ودعاء له وهذا من محاسن هذا الدين
العظيم فان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام ابن القيم المعاز هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلاء احسن هدي واكمل هدي فانه يعاد في المرض
ويلقن الشهادة عند الموت عند الوفاة تحسن هيئته بعد الموت ان تغمض عيناه يسد فمه مجرد من ثيابه ويستر يسافر ثم يغسل ويكفن ثم يقومون على جنازته يقفون عليها ويدعون الله لها بالمغفرة
والرحمة
فهذا من محاسن هذا الدين ثم يحملون ويشيعون ويدفنون ويحسنون دفنها ثم يزورون القبر بعد ذلك ويدعون له بالميت فهذا من محاسن هذا الدين العظيم الذي ما جاء في الشرائع مثله
واكمل منه نعم ان يقوم الامام عند صدره؟
آآ موقف الامام من الجنازة عند الصلاة على آآ ان كان رجلا انه يقف حذاء صدره وقيل يقف حذاء رأسه وهذا ارجح
انه يقف حذاء رأس الميت الذكر واما الانثى فيقف الامام حذاء وسطها حذاء وسطها هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقف عند وصف الميتة الانثى بالصلاة ويقف عند صدر الرجل او عند
رأسه
هذا هو السنة ولو وقف حذاء حذاء الميت من اي موضع منه صح ذلك ولكن هذا الافضل نعم منذ ان يقوم الامام عند صدره للرجل يعني وعند وصلها وسط المرأة ميتة
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في بطنها يعني في في وضعها الحمل بنفاسها وقام عند وصفها.
نعم ويكبر اربعة يكبر اربع تكبيرات تكبيرة الاحرام ثم ويقرأ بعدها يستعيذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة
ولا يستفتح لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الابراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن
يمينه
فهذه الصلاة على الميت فيها الثناء على الله بقراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء لان من احكام الدعاء وعلامات او اسباب قبول الدعاء اسباب قبول الدعاء انه
يبتدى بالثناء على الله
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء وهذا حاصل في الصلاة على الجنازة يبدأ بالثناء على الله قراءة الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يدعو للميت ثم يسلم نعم ويكبر اربعا يكبر اربعا هذا هو المشهور عند اهل العلم بل هو الاجماع عند اهل العلم انه لا بد من اربع من كبر ثلاثا لم تصح
واما ما زاد على الاربع فهذا موضع خلاف موضع خلاف حيل يكبر خمسا قيل يكبر ستا وقيل سبعا ولكن الذي اتفقت عليه الاحاديث واجمع عليه المسلمون واتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه هو الاربع.
واما ما زاد عن الاربع
هو محل خلاف بل ان بعض العلماء ينكر الزيادة على الارض ولان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعة هذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا.
كبر على غيره
اربعا هذا موضع الوفاق والاجماع من اهل العلم وما زاد فهو محل خلاف والانسان ما يروح للشذوذات والمخالفات يشوش على الناس مثل ما يفعل بعض طلبة العلم يزيد على الاربع ثم يشوش على الناس.
خليهم يتساءلون
يشوشون هذا لا يجوز يمشي على ما اتفقت عليه الامة واجمعت عليه الامة وسار عليه العمل حتى ان الامام النووي يقول كان للصحابة من يكبر اربعة ومنهم من يزيد على اربع ثم
انعقد الاجماع بعدهم على على اربع لا الانسان يتتبع الخلافات والشواذ يشوش على الناس نعم.
اقرأوا في الاولى بعد التعود الفاتحة.
وعرفتم الحكمة في الفاتحة الصلاة على النبي ان ان هذا من اسباب قبول الدعاء
في صلاة الجنازة او غيرها ولانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وكان الصحابة يقرأونها.
وفي الصحيح ان ابن عباس قرأها وجهر بها قال لتعلموا انها سنة
نعم جهر بها لاجل علم الناس ان قراءة الفاتحة في صلاة الامام هي سنة يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قصده السنة يعني مستحبة لا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فان السنة عند السلف اذا اطلقت يريدون بها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويقرأ بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد؟
في التشهد الاخير اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.
نعم.
ويدعوك الثالثة.
يدعو بعد الثالثة بعد الثناء على الله وبعد
صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد التكبيرة الثالثة.
نعم.
ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا ميتنا.
يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو هذا الدعاء
وان دعا بغيره مما تيسر له فلا بأس المهم انه يدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار لكن ان دعا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هذا الذي يذكره المؤلف فهو احسن
وانفع للميت نعم.
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا شاهدنا حاضرنا حاضر له وما يبنى عن عن هذا عن هذا المكان يعني نعم وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا
وانت على كل شيء قدير.
نعم.
اللهم من احشيته منا فاهديه على الاسلام والسنة.
ومن توفيته من الناس توفه عليهما نعم هذا دعاء عام للمسلمين الحاضرين وغير الحاضرين.
ثم يأتي الدعاء
خاص للميت وقوله اللهم من احييته منا فاحيه عن الاسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما هذا رواية والرواية الثانية اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على
الايمان
لان الاسلام هو الاعمال الظاهرة والايمان هو الاعمال القلبية والميت انتهت في حقه الاعمال لم يبقى الا الايمان انه يموت على الايمان مصدقا موقنا وانتم تعرفون ما بين الاسلام والايمان من
من عموم وخصوص وانه
اذا ذكر الايمان وحده دخل فيه الاسلام.
واذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الايمان اذ لا اسلام بدون ايمان ولا ايمان بدون اسلام لابد من اجتماعهم لكن اذا ذكرا جميعا صار الاسلام يفسر بالاعمال الظاهرة والايمان يفسر
بالاعمال الباطنة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره لكن لابد من اجتماعهما لا يكفي واحد يقول الاخ الا يكون مسلما الا من كان مؤمنا ولا يكون
مؤمنا الا من كان مسلما.
لابد من اجتماعهما
هذا في الظاهر وهذا في الباطن نعم اللهم اغفر له وارحمه.
الان بدأ بالدعاء للميت خاصة.
نعم.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.
واكرم نزله اكرم نزله عن ضيافته النزل هو الضيافة.
لانه قادم على الله
وضيف على الله نعم واوسع مرحلة واوسع مدخلة مدخلة الفتح نعم واوسع مدخله والمدخل هو مكان الدخول واما المدخل فهو المصدر مصدره دخل يدخل مدخلا وندخلكم مدخلا كريمة والربي اخرجني مخرج صدق
وقل ربي اه ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق هذا مصدر اما المدخل والمخرج فهما مكان الدخول ومكان الخروج والمراد هنا مكان الدخول اوسع مدخله نعم نعم واغسله مدخله في الجنة.
نعم.
واغسله بالماء والثلج والبرد.
الماء معروف
والثلج هو حب الغمام المنعقد الى المطر والثلج هو الماء المتجمد والمراد هنا المبالغة في التطهير جمع بين الثلاثة لاجل المبالغة في التطهير وهو تطهير معنوي وليس تطهيرا حقيقيا انما هو
تطهير معنوي
اي محصه من الذنوب وخلصه من الخطايا حتى يكون طاهرا منها.
الطهارة على قسمين كما تعلمون.
طهارة حسية بالماء وطهارة معنوية بالايمان والشهادتين والمراد هنا المعنى الثاني الطهارة المعنوية نعم.
نعم.
نقه من الذنوب والخطايا.
تكرار كله لاجل تأكيد
لاجل التأكيد على تمحيص الميت وتخليصه من الذنوب والخطايا والدعاء كل ما كرر كان ادعى للاجابة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا يكرر ثلاثا ان هذا من اسباب الاجابة.
نعم.
ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينفى الثوب الابيض من الدنس.
نعم
وابدله دارا خيرا من دارك.
دارا في الجنة خيرا من داره في الدنيا.
نعم.
وزوجا خيرا من زوجه.
زوجا في الجنة وهي الحور العين خيرا من زوجه في الدنيا.
نعم.
الجنة واعدوا من عذاب القبر وعذاب النار.
واعذه من عذاب القبر الذي
يكون في البرزخ لانه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره او ينعم.
القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار وقد يجمع على الميت عذاب القبر وعذاب النار والعياذ بالله.
وقد يعذب في القبر ولا يعذب في النار
وقد يعفو الله عنه ولا يعذب ابدا اذا كان مؤمنا؟
مو معرض المذنب والعاصي معرض للعذاب في القبر وفي النار فنحن ندعو لاخينا ان الله يعفيه من من العذاب وان يغفر له.
وهذا فيه اثبات عذاب
فيه اثبات وعذاب القبر.
نعم.
وافسح له في قبره.
هذا فيه ايضا اثبات نعيم القبر وان الميت اذا وضع وهو من اهل الايمان ليفسح له في قبره حتى يكون مد بصره.
كما صح بذلك الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه.
نعم.
ونور له فيه القبر مظلم ولكن اذا كان الميت من اهل الايمان والسعادة فانه ينور ويفتح له باب الى الجنة.
يأتيه من نورها وريحها وطيبها
وان كان صغيرا؟
قال نعم.
هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيحرص المسلم على انه ويحفظ يحفظ هذا الدعاء.
انه دعاء عظيم وجامع وشامل.
وفيه دعاء للمسلمين عامة ودعاء للميت خاصة
هو دعاء عظيم.
ولهذا لما سمع عوف بن مالك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على ميت تمنى ان يكون هو الميت عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذا الدعاء من الرسول على ميت من
اموات المسلمين
تمنى عوف ان يكون هو الميت لان دعاء الرسول مستجاب.
هذا دعاء عظيم وصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خيرة الامة وهم الصحابة خلفه يدعون بهذا الدعاء هذا فضل عظيم
نعم وان كان صغيرا قال اما الصغير وهو ما من دون البلوغ فهذا لا يدعى له بالمغفرة لانه ليس عليه ذنوب لا يدعى له بالمغفرة لانه ليس عليه ذنوب وانما يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه
وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم هذا الدعاء للطفل نعم وان كان وان كان صغيرا قال اللهم اجعله كفرا وكذلك اذا
كان غير عاقل لو كان مجنونا وله كبير اذا كان
ما هو بمكلف فانه يدعو له بهذا الدعاء لانه ليس عليه ذنوب.
نعم وان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديك.
ذخرا لوالدي لان الله جل وعلا يغفر للوالدين اذا مات
اذا هبط ولدهما وصبر على ذلك ان الله يجعله ذخرا لهما يوم القيامة نعم.
وفرطا الفرس بالفتح.
التلفاو والراء هو الذي يسبق الى الماء والفرق عند العرب هو الذي يسبق الى الماء
ليهيئ للمسافرين ليهيئ لهم المنزل ويهيئ لهم المائدة وصلوا هذا هو الفرق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا فرقكم على الحوض الرسول صلى الله عليه وسلم هو فرض هذه الامة على الحوض يسقيها.
آآ المسلمون يدعون الله ان يكون هذا الطفل فرقا لوالده.
يعني
الى الجنة ويشفع لهما عند الله سبحانه وتعالى.
نعم وشفيعا مجابا لان الله يقبل شفاعة الاطفال لانهم ليس لهم ذنوب وهذا فيه اثبات الشفاعة في والشفاعة ثابتة الى المسلمين بعضهم ببعض
فالانبياء يشفعون والاولياء يشفعون والافراط يشفعون وهذا انما يكون في اصحاب الذنوب التي دون الشرك اما الشرك فلا تقبل فيه الشفاعة والكفر لا تقبل فيه شفاعة فما تنفعهم؟
شفاعة الشافعين ما للظالمين
من حميم ولا شفيع يطاع واما عصاة المسلمين فانها تنفعهم الشفاعة عند الله وتقبل اذا اذن الله بها ورظي عن المشفوع هي ثابتة ولا ينكرها الا المبتدعة والخوارج والمعتزلة والجهمية
واما اهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة.
لكن بشرطين الشرط الاول ان يأذن الله بها والشرط الثاني ولهذا يقول اللهم اجعله شافعا يعني ائذن له بالشفاعة والشرط الثاني ان يكون المشفوع فيه من اهل الايمان
لا يكون كافرا او مشركا نعم اللهم ثقل به موازينهما.
نعم.
واعظم به اجورهما.
ثقل به موازين حسناتهما اجعله من جملة الحسنات التي تدخل بها موازينهما.
نعم واعظم به وجوههم واعظم به اجورهما.
يعني بالصبر على مصيبته
ما في شك ان والدي الميت وجعاني بموته لكن اذا صبر فان الله يأجرهما على ذلك.
نعم والحقه بصالح سلف المؤمنين.
الحقه بصالح سلف المؤمنين الذين ماتوا اجعله مع المؤمنين
نعم واجعله في كفالة ابراهيم.
في كفالة ابراهيم لانه طفل يحتاج الى كافر طفل فقد ابويه وانتقل عنهما فيحتاج الى كافر فيكون في كفالة الخليل عليه الصلاة والسلام في الجنة نعم
وقه برحمتك عذاب الجحيم.
نعم ويقف بعد الرابعة قليلا.
نعم ويسلم واحدة ثم اذا فرغ من الدعاء فانه يقف قليلا ثم نكبر آآ اذا فرغ من الدعاء يكبر التكبيرة الرابعة.
ثم يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا.
ثم يسلم.
يقف قليلا ولا
ويسلم وقيل يقف ويدعو ايضا ويسلم فلابد من التسليم نعم لانه صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم يسلم واحدة عن يمينه هذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فذهب بعض العلماء الى انه يسلم تسليمتين ولكن الثابت الاولى انه يسلم واحد ان سلم تسليمتين فلا بأس.
نعم ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
هذا من السنن.
من سنن صلاة الجنازة انه يرفع يديه مع كل تكبيرة
كما كما كنت الصلاة كما يكون في في صلاة الاستسقاء صلاة العيدين.
نعم وواجبها الذي يجب فيها الذي يجب في الصلاة على جنازة الذي لا بد منه ستة اشياء انتبهوا لها
لا تصح صلاة الجنازة الا بستة اشياء انتبهوا لها نعم وواجبها قيام هذا واحد ان يصلي وهو قائم لانها صلاة مفروضة واجبة فلابد من القيام فيها نعم وتكبيرات الا الا العاجز العاجز عن القيام
تصلي قاعدا مثل الفريضة نعم وتكبيرات اربعة الواجب الثاني التكبيرات الاربعة فلو كبر دون الاربع ما صحت لابد من التكبيرات الاربع نعم والفاتحة الواجب الثالث قراءة الفاتحة لقوله صلى الله
عليه وسلم لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه الصلاة ولانه قال صلى الله عليه وسلم قرأها وابن عباس جهر بها وقال لتعلموا انها سنة وثبت هذا عن جماعة كثيرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
كانوا يقرأون الفاتحة
ولانه كما ذكرنا لكم ان هذا من اداب الدعاء انه يبدأ بالثناء على الله جل وعلا نعم والصلاة على النبي.
هذا ومن اداب الدعاء ومن اسباب القبول ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
نعم ودعوة للميت هذا آآ الرابع هذا الخامس هذا الواجب الخامس دعا للميت فلو صلى قرأ كبر وقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو للميت لم تصح
لان المقصود منها الدعاء للميت فلو ترك الدعاء وقال يكفي اني الفاتحة واني صليت على النبي واني كبرت اربع تكبيرات نقول لا ما تصح صلاتي لانك لم تأتي بالمقصود وهو الدعاء للميت
نعم والسلام السادس السلام الواجب السادس السلام فلو خرج منها بدون تسليم ما صحت قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالصلاة على
الجنازة
واصحابه كانوا يسلمون نعم ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته نعم هذه مسألة اذا جاء انسان متأخر والجنازي صلى عليها يدخل معهم يدخل معهم فيما بقي من التكبير
فاذا سلم الامام يقضي ما عليه من التكبيرات الفائتة مثل الصلاة تماما ان كان فايت تكبيره يأتي بتكبيرة وان كان فايته اكثر من تكبيرة يأتي بما فاته بعد سلام الامام
ويقول بعد التكبير ما ما يقوله لو صلى معهم من اول الصلاة فاذا كان قد فاته تكبيرة الاحرام مع الامام فانه اذا سلم الامام يكبر ويقرأ الفاتحة ان كان فاته تكبيرتان
انه يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر الثانية ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وان كان فاتها الثلاث ايضا يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة ثم يسلم.
نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه
صلى على القبر اعدل من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته قضاه على صفته بان يأتي بالتكبير ويأتي بما بعده.
نعم كما كما صلى من قبله نعم ومن فاتته الصلاة عليه
صلى على القبر وان خشي رفع الجنازة لو يعني صار يبي يجيب قراءة الفاتحة او يبي يجيب الصلاة على النبي ويجيب الدعاء للميت تبي ترفع الجنازة.
يتابع التكبيرات ويسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يصلي
لا ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فانه يصلي على القبر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد
ولم يخبروا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت فقالوا شأنها فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انها ماتت ودفنت ليلا فقال هلا اذنتموني ثم امر بمن يدله على قبرها
فذهب اليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى عليها في قبرها هذا دليل على ان من فاتته الصلاة على جنازة قبل الدفن انه يصلي على القبر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
انتهى الى قبر الرطب يعني حديث الدفن وكان لم يصلي عليه فصلى على القبر لا ومن فاتته الصلاة يجعل القبر بينه وبين القبلة يجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يصلي عليه مثل
مثل صلاته على جنازة فوق الارض سواء نعم ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
نعم.
وعلى غائب بالنية.
نعم ومن فادته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية
الى شهر نعم الصلاة على الغائب الحاضر في البلد صلى عليه على جنازته او على قبره اذا دفن لابد من هذا اما اذا كان ولكن بعض الاخوان وهذا تكرر بعض الاخوان يصلون صلاة الغائب على من كان في
البلد
هذا غلط خطأ اللي في البلد ما يصلى عليه صلاة غائب صلي على الجنازة فان لم يتمكن من الصلاة عليها راح وصلى على القبر اما انه يصلي صلاة غائب والجنازة في البلد هذا لا غير مشروع
انما المراد الغائب عن البلد البعيد عن البلد هذا محو خلاف بين العلماء هل يصلى عليه او لا يصلى عليه على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يصلى على الغائب وانما يصلى على الجنازة الحاظرة
في البلد
لانه كان يموت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اموات كثيرون خارج المدينة ولم يكن يصلي عليه اكتفاء في صلاة المسلمين عليهم في موضعهم والقول الثاني انه يصلى على الغائب مطلقا
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي مجاشي لما مات الحبشة جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بوفاة النجاشي فامر اصحابه وخرجوا فصلى بهم صلى الله عليه وسلم
كما يصلي على الجنازة الحاظرة كبر اربعا وصلاه كصفة الصلاة على الجنازة الحاظرة قال في الصحيح والقول الثالث تفصيل ان كان هذا الميت عاديا ليس له شأن هذا يكفي الصلاة عليه في موضعه ولا
يصلى عليه صلاة الغايب
لان المسلمين كثيرون ويموتون في في صقاع الارض ولا ولو كنا نبي نصلي على كل ميت غائبا الاموات دائما الدقيقة والساعة فاذا كان هذا الميت من من سائر المسلمين من سائر المسلمين
فانه لا يصلى عليه صلاة الغائب اما ان كان هذا الميت له شأن في الاسلام كالعالم او السلطان امام المسلمين له شأن في الاسلام فهذا يصلى عليه.
زيادة في اجره
وتقديرا لجهوده في الاسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي فان النجاشي رحمه الله كان له جهود عظيمة في الاسلام لما هاجر اليه المسلمون في الحبشة اكرمهم قبل ان يسلم
اكرمهم وهو نصراني وسمع القرآن منهم ثم اسلم وكان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم فله مواقف في الاسلام الهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لشأنه فاذا كان الغائب له شأن في
الاسلام
كالعالم وولي الامر امر المسلمين او اه قائد الجيوش بالجهاد في سبيل الله.
هؤلاء يصلى عليهم صلاة الغائب لاجل زيادة حسناتهم وتقديرا لاعمالهم الجليلة اما العادي من المسلمين فهذا لا يصلى عليه صلاة العصر
ولعل هذا هو احسن الاقوال نعم ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية الى شهر بالنية يعني تصلي عليه بالنية انه يصلي على فلان الغائب.
نعم الى شهر
الى شهر الصلاة على الغائب او على القبر الى شهر لان اكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على القبر الى شهر لانه لما قدم صلى على
قم سعد طل على ام سعد ابن ابن عبادة بعد شهر من موتها هذا اكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الميت ما له الا شهر صلى عليه.
اما يزاد عن الشهر فهذا لا دليل على الصلاة عليه
يقول الامام احمد اكثر ما بلغني الى شهر.
وايضا يقولون لان الميت بعد الشهر يتحلل جسمه تحلل جسمه ولا يبقى منه شيء في الغالب نعم ولا يصلي الامام على الغالي
الذين لا يصلى عليهم من المؤمنين.
هو كل مسلم لا بد يصلى عليه هذا حق المسلم حتى ولو كان فاسقا بل الفاسق من المسلمين اولى بالصلاة لانه احوج الى الدعاء واحوج الى الاستغفار
ان صلى عليه ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا هو احوج الى الدعاء واحوج الى الاستغفار الا الامام الاعظم الامام الاعظم او نائبه فانه لا يصلي على بعض المجرمين ردعا لهم
كالغال الغال في في الغنيمة الذي يأخذ من الغنيمة في الجهاد قبل ان تقسم هذا غلو وكبيرة من كبائر الذنوب.
قال قد قال الله جل وعلا وما كان لنبينا يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الغال يأتي بما غل ان كان شاة يأتي بها وان كان بعيرا يأتي به على على رقبته بعير له رغى او بقرة لها قوام او شاة لها ايظا صوت
فالغال يأتي بما غل يوم القيامة يحمله فضيحة له هذا من كبائر الذنوب فلا يصلي عليه الامام او نائبه ولكن بقية المسلمين يصلون عليه ولا يترك بدون صلاة لانه ليس بكافر
الثاني قاتل نفسه الذي قتل نفسه الله جل وعلا حرم قتل النفوس عموما وكون الانسان يقتل نفسه وينتحر هذا اشد جريمة قد روى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان رجلا اه قتل نفسه قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه وجبت له النار فليقتل نفسه وينتحر هذا لا يصلي عليه الامام الاعظم او نائب الامام من اجل ردعه واما بقية المسلمين فيصلون عليه ولا
يفرق بدون صلاة
نعم ولا يصلي الامام على الغالي.
الامام يعني امام المسلمين ولي الامر.
نعم.
والغالي عرفناه.
نعم.
ولا علاقات لنفسه نعم المنتحر ولكن لو صلي عليها في المسجد فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى على ابني بيضاء في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها وصلي على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد الصلاة على الجنائز في المساجد لا بأس بذلك ولكن اذا صلى عليها
في خارج المسجد كان احسن وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يصلى يسمى مكان يسمى مصلى الجنايز مكان مخصص يسمى مصلى الجنائز فاذا خصص مكانه الصلاة على الجناية خارج المسجد
هذا احسن وان لم يكن هناك مكان يصلى عليها في المسجد نعم اصل ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
على الجنازة نعم مهوب على الغالب وعلى كل دنازة كل جنازة لا بأس الصلاة عليها ردا على من يقول انه لا تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد.
نعم
اصل يسن التربيع في حمله يكفي نقف عند ذلك.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات رجل عندنا في الحارة فتجمع بعض اهل الحارة عنده.
وباشر غسل وباشر غسله احد الاشخاص والناس يشاهدون حتى عورته المغلظة
فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله هذا مكروه الواجب ستره ان يغسله من وراء جدار او شيء يواريه عن الناس هذا هو السنة ولا يجوز كشف عورته امام الناس وكشف جسمه امام الناس هذا مكروه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ان السلام من الجنازة ان الامام يسمع نفسه يسمع نفسه ومن حوله.
ولم اجد حديثا يقول بغير ذلك فهل اجهر بها او افعل بهذا الحديث
ان كنت تصلي عليه وحدك انت ما تجهر بالسلام اما ان كنت تصلي عليه ووراك جماعة انت امام ووراك جماعة لابد من الجهر لهم ما يدرون الا اذا سلم يسلمون معه
انما جعل الامام ليؤتم به لابد انك تجهر بالسلام من اجل ان يسلموا معهم.
والا وش اللي يدريهم انك سلمت نعم يا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بعد الفاتحة امين في صلاة الجنازة ام لا؟
نعم لان دعاء والدعاء
عليه فيؤمن بعد قراءة الفاتحة على الجنازة او على الفريظة او حتى اذا قرأتها خارج الصلاة تؤمن لان هذا دعاء تؤمن عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم.
فهل اذا كان
الانسان في سنة دخول المسجد واقيمت الصلاة.
فهل يسلم ويقطعها ام ام كيف يفعل قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكفوفة.
فاذا كان في اول الصلاة يقطع
اما ان كان في اخرها في التشهد او في السجود الاخير فانه يكملها اذا كان في اخرها يكملها اما اذا كان انه في اولها هو يقطع وايضا لا يجوز له انه انه يكبر في نافلة مع والامام يقيم
الصلاة.
هذا حرام.
نعم
لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فهل تعد صلاته صحيحة؟
ام عليه ان يأتي بها بعد تسليم الامام صلاته مو عيب صحيحة لانه ترك ركنا من اركاننا
فيعيدها يعيدها اذا امكنه او وجد ناس يصلون عليها فانه يصلي معهم ويعيد الصلاة عليه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يحافظ على الترتيب بان دعا للميت بعد التكبيرة الاولى ثم بعد الثانية قرأ بالفاتحة فهل صلاته صحيحة؟
لا لان هذه مخالفة للصفة الواردة
عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تطيب جميع جسد الميت؟
على حسب مكانته فلو مات احد العلماء مثلا فنطيب جميع جسده وان كان غير ذلك فلا كل مسلم له حق.
كل مسلم يعظمها ويكرم
ولو كان ما هو بعالم آآ اذا اذا طيب كل بدنه فهذا افضل ولو كان ما هو بعالم.
نعم لانه مسلم له له حق الاكرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الميت امرأة فهل يدعى لها ويقال ابدلها زوجا خيرا من زوجها
نعم يقول الفقهاء ان كان الميت انثى يأتي بضمير الاذن.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها.
الى اخره نعم وان كانوا جماعة ان كان الاموات جماعة فجنايز يأتي بضمير الجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وان كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما
يأتي بالضمير على حسب الموجود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الممكن ان اصلي على الميت قبل ان يغسل لا هذا خلاف السنة صلاة لما تكون بعد التقسيم لانه يشترط في صحة الصلاة على الميت
الطهارة ان تكون ان يكون الميت طاهرا.
اذا لم يغسل ما بعد
ما بعد تطهر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نشارك في تقسيم الموتى لكن يترتب على فعل بعض ما ذكره المؤلف كشف للعورة فما توجيهكم؟
لا العورة ما يكتب شيء المؤلف ما قال لك مكشوف العورة
هذا من وراء ساتر يجعل على العورة ساتر وتدخل يدك وتعمل الاشياء هذي من وراء السادة نعم اعمل القطن تعمل اه الشبان من وراء الشاتر او يرفع يصير معك واحد يرفع الساتر
دون الاعين وتشتغل بيديك من من تحت الستارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من حل عقد الكفن عند وضع الميت في القبر؟
لان هكذا وردت السنة هكذا وردت في السنة.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الاحيان تكون الصلاة على ميت بالغ وعلى طفل او غير ذلك فبماذا يدعو المصلي؟
وهل الافضل ان يفقد لكل واحد صلاة لا يصلون عليهم جميع
يدعو للميت بالدعاء الوارد ويدعو للطفل بالدعاء الوارد يمكنه ذلك يمكن انه يدعو للميت الكبير بالدعاء الوارد بحق كبير ويدعو للطفل بما ورد في حق الطفل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صلى شخص
كن جالسا على الميت فهو قادر على القيام فهل تصح مثل صلاة النافلة ويكون له نصف الاجر هذا فيه تفصيل كما ذكر العلماء ان كانت هي الصلاة الاولى ولابد من القيام لانها فريضة
اما ان كانت صلاة معادية صلاة ثانية في الخيار ان شاء اقام وان شاء طعام مثل النافلة نعم في حقه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كحنوا المرأة يطيب او لا؟
مع العلم انه يحملها الرجال؟
نعم يطيب
المرأة والرجل كله يطير والرجال يحملونه وهي مستورة بالكفن ما يشوفوه له لا وقت فتنة او بوقت فتنة هذا وقت موت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تذكير الناس وهم في المقبرة
بالدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت ودعوة الناس لان يشهدوا له بالخير
فاني سمعت احدهم يقول ان هذا غير جائز انما الشهادة للميت كانت خاصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل مرور الجنازة ووضعه عليه الصلاة والسلام جريدا على القبر المعذبين
الموعظة عند القبر غير مشروعة بصفة دائمة المداومة عليها هذا غير مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليك وانما فعلها مرة لسبب وهو ان القبر لم لم يلحد يعني باق شغل في القبر
فبدل ان يجلسون
يستحب موعظتهم وتذكيرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى لما انتهوا الى القبر ولما يلحد جلس صلى الله عليه وسلم وجلس اصحابه حوله كانما على رؤوسهم طير من الخضوع
والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الرسول وعظهم اذا كان هذا حصل مثل هذا بعظ الاحيان ولسبب ان القبر يحتاج الى اصلاح هذا لا بأس به اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
اما المداومة على الموعظة وجعلها سنة دائما ومن غير سبب
هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم واما الدعاء للميت بعد الدفن هذا وارد صحيح بعد دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التكبير كما قال صلى الله عليه وسلم
لما دفنوا ميتا قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل هذا سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واما الشهادة له الا مش قادر احد الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه
وسلم
لا نستدري احد بجنة ولا نشهد لاحد بنار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن اما الجزم بان فلان من اهل الجنة او نشهد له بانه
هذا لا لا يجوز انت لا تدري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما صلي على بعض كبار العلماء صلاة الغائب خرج بعض الشباب كأنه منكر لصلاة الغائب.
فهل هذا الفعل صحيح
لا ما هو بصحيح اذا صلى المسلمون صل معهم.
وهما متبعون لدليل والحمد لله.
وانت لا تنفرد الفرقة والاحتلال صل مع المسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين النهي عن الدعاء عند القبور؟
وبين الدعاء للميت عند زيارة عند زيارة قبره
هذا دعاء للميت.
اما انك انت تروح تدعي لنفسك ولا تدعي لغير الميت هذا لم يرد وليست القبور محل دعا وهذا وسيلة من وسائل الشرك.
الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور
هذا لا يجوز الا للميت.
ايضا الصلاة عليك تصلي على الميت وتصلي على القبر هذا له للميت خاصة اما لو جيت تصلي صلاة الظحى يقول هذا سنة هذا مثل الصلاة على الميت نقول لا
هذا باطل الصلاة عند القبور منهي عنها لان هذا وسيلة الى الشرك لكن الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة في في المقبرة هذا شيء خاص بالميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاختلاس من
بيت مال الاسلام
او ما يشبه ذلك من التأخر عن الدوام او استخدام الاملاك العامة في الامور الشخصية هل يعتبر ذلك من الغلول؟
ام ان الغلول ام ان الغلول خاص بغنائم الجهاد فقط؟
هذا من الغلول ليأخذ
بسيد غير الحق من بيت المال مثل اللي ياخذ من الغنيمة لان الغنيمة مشتركة مع المشترك فلا يجوز انك تاخذ شي لنفسك دون ان يعطيك اياه ولي الامر هذا يعتبر من الغضون نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
كيف الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على
ام سعد ابن عبادة وبين صلاته على شهداء احد بعد ثمان سنوات لا هو قالوا ان الصلاة على شهداء واحد ما هي بصلاة جناية وانما هو دعاء فقط دعا ووداعة ودعه صلى الله عليه وسلم
المقصود به صلاة الجنازة.
نعم فضيلة الشيخ انهم شهداء الشهيد لا يصلى عليهم فدل على انه انما المراد الدعاء لهم هذه زيارة تستحق زيارة القبور والدعاء لهم هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع شهدائه وهذا
مشروع دائم مشروع انك تزور الشهداء
او تدعوا لهم وتستغفر لهم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط لصلاة الجنازة؟
ما يشترط لصلاة الفريضة نعم يشترط لها الطهارة يشترط لها النية يشترط لها ستر العورة يشترط لها القيام مع القدرة
شروط شروط الصلاة اه تشترط في صلاة الجنازة لانها صلاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره بعض الفقهاء من انه اذا خشي ان تفوته صلاة الجنازة ولم يكن متطهرا انه يجوز
ان يتيمم ولو كان الماء قريبا.
فهل هذا القول صحيح؟
نعم هذا قال به بعض العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذه تفوت صلاة الجنازة تفوت لو راح يتوضأ فاتت عليه.
وحتى قالوا صلاة الجمعة لو راح يبي يتوضأ فاتت عليه وهي ما ما تقضى
تفوت عليه في تيمم هذي مسألة خاصة وقد قال بها بعض المحققين لكن هذي شك ان الاحتياط هو كون الانسان ان يكون مع الجمهور قل هذا احوط واجب نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سقوط الواجب في صلاة الجنازة يجبر بسجود السهو؟
او يعامل
معاملة الركن بان يعيده لا مع صلح صلاة الجنازة ما فيها سجود ما فيها سجود اصلا ولا ركوع ما فيها سجود من ترك شيئا منها من اركانها فانه يعيدها يصليها مرة ثانية.
اما وحدة واما مع جماعة اخرين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
الله اذا كان المسلوق في الجنازة يفعل كفعل المسبوق في الفرظ والمشهور في المذهب ان ما ادركه مع الامام هو الاول بالنسبة له.
فكيف يفعل في الجنازة بناء على هذا؟
نعم سهل هذا
يكبر ما التكبيرة ويقرأ الفاتحة.
يكبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
فاذا سلم الامام يكبر الثالثة ويدعو للميت يكبر الرابعة وهو يسلم.
نعم يقول فضيلة الشيخ فيعتبر ما ادركه مع الامام اول صلاته وما يأتي به بعد الامام اخر صلاته.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تتم الصلاة على الغائب؟
اذا كان هناك موتى موجودون اذا كان هناك موتى سيصلى عليهم وهم موجودون فهل تكون الصلاة على الغائب مع الصلاة على الجنائز الموجودة في المسجد؟
نعم لا بأس بها بالنية يصلون يصلون عليه بالنية على الغائب وعلى
ابي بكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة ومن انكرها فقد انكر ما ثبت في الكتاب والسنة الا يكفر من ينكر ذلك؟
فارجو التوضيح في كون المنكر مبتدع وليس بكافر
نعم الشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة.
ولكن من انتراها لا يكفر.
من انشرها لا يكفر نظرا لان الدليل عليها ليس مثل الدليل على ما علم من الدين بالضرورة علم من الدين بالضرورة الصلاة ووجود الزكاة وجوب الحج تحريم الربا وتحريم الزنا هذا هو
عقوق الوالدين السحر خلوه معلومة من الدين بالضرورة.
اما الشفاعة في اهل الكبائر هذه ليست مما علم من الدين بالضرورة فمن انكرها يقال له ظالم ولا يقال له كافر.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز
للمرأة ان تحظر صلاة الجمعة بقصد حضور صلاة الجنائز ونيل اجر الصلاة على الجنازة والجمعة؟
لا بأس طيب هذا حضر صلاة الجمعة وصلاة الفرائض مع المسلمين ولا جا جنازة تصلي مع المسلمين تحصل على الاجر لكن
من الستر ولابد من ترك الطين.
ولابد من تجنب الاختلاط.
الالتزام بالاحكام الشرعية اذا اجتمعت الاحكام الشرعية والتزمت بها فانها تحضر تصلي مع المسلمين نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ادخال الجنازة في البيت؟
ليصلي عليها النساء؟
لا بأس اذا النساء تصلي
في البيت او في المسجد لا مانع من ذلك.
نعم.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فاش اما ان يتوبوا من
031 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجنائز / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يسن التربيع في حمله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله.
والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى اله
بقي احكام الجنازة دفنها شكلها في القبر.
قال الله سبحانه وتعالى ثم اماته فاخبره.
وهذا من نعم الله على بني ادم انه لم يجعل جثثهم في الحيوانات تترك على ظهر الارض وتنتهى
بل انها تقال القبور وهذا يدل على ان هذا الادمي لا ينتهي امره عند الموت الحيوانات.
والبهايم وانما له شأن اخر فما الموت الا مرحلة؟
من مراحل سفره.
ونخلع من ذلك
بعد نقلة من دار الدنيا الى دار البغضاء والقبر سمي برزخا لان البرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين قال تعالى بينهما برزخ اي بين البحرين ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون
الفاصل بين الدنيا والاخرة.
هذا الانسان لا ينتهي شأنه الا وانما له شأن اخر بعد الموت ذلك يدفن ويحفظ في هذا القبر.
ولو وصار ترابا فان ترابه ورنيمه يبعث يوم القيامة.
قال من
يحيي العظام وهي رميم الذي انشأها اول مرة.
يعاد الخلق هذا الانسان من الرنين ومن التراب والله قادر على كل شيء فهذا القبر هذا نعمة امتن الله بها على هذا الادم
ولم يجعله مما يلقى للكلاب واتباع ولما كان شكو الميت يحتاج الى نقل.
من مكان موته.
الى مكان دفنه ذكر هنا كيفية النقل من مكان موته الى مكان جبره وذلك بان يوضع على خريط او على
نعم ثم يحمل على الرقاب يحمل على الرقاب ويسلوا التربيع في حمله لان يحمله اربعة رجال واحد يحمل ناحية من ناحية النعش.
او عمودا من اعمدة ويجوز ان يحمله اثنان
ويكون الواحد بين العمودين كل عمود على كتفه ويستحب لمن يشير الجنازة ان يحمل ان يشارك في حملها وان يتنقل من عمود الى عمود ايحمل الى الناحية اليمنى ثم يحمل من الناحية
اليسرى من الامام ثم ينتقل الى الناحية اليمنى من الخلف ثم الناحية اليسرى اذا تيسر هذا اما اذا كان فيه زحام فانه يترك حمله لمن تولاه.
اما اذا كان ما فيه زحام فانه يشارك
في حمله وايضا يكون في هذا تعاون تعاون على حمل الميت خصوصا اذا كانت المسافة بعيدة فان تركه على حامل واحد يشق على الحاملين بطول المسافة فيعقبهم ناس يتعاونون معهم
واذا احتيج الى الى حمله على دابة او سيارة فلا بأس بذلك مباح وان يحمل الا دابة او على سيارة او على طائرة اذا كانت المسافة بعيدة جدا لكن اذا امكن حمله على الاعناق
فهذا افضل يحصل الاجر للمشيعين والحاملين يحصل تشييع الذي فيه الاجر للناس ويكون المشي بالجنازة سريعا لا يكون متباطئا ولا يكون سريعا جدا وانما يكون متوسطا بين العدو وبين التباطؤ
يسن الاسراع بها دون الخبر.
الخبب هو العدو الشديد لان هذا يؤثر على الجنازة اذا كان السير بها سريعا جدا يؤثر عليها فيكون المشي بها لا متباطئا كما يفعله المبتدعة
ولا سريعا جدا لان هذا يضر الجنازة وقال صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وانفقوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه فلا يتباطأ بالمشي ولا يشتد بالسرعة
انما يكون متوسع ولا تتبع بصخب ورفع اصوات كما يفعله المبتدعة ورفع الصوت بالتهليل او بالذكر او بالدعاء للميت او يقول وحدوه او ما اشبه ذلك من ما يفعله المبتدعة لا يكون وراء مع الميت
سخط ولا رفع اصوات
انما يقول سكينة ووقار ويكون الركبان يقول الركبان خلفها والمشاة امامها.
هكذا كان الصحابة يفعلون ولا تتبع الجنازة في دينار او الا اذا احتاجوا الى سراج فلا بأس لكن ما تتبع بنار لان هذا في
آآ فيه كراهية لا تتبع بصخب واصوات ولا بنار ولا الا يعني السراج الذي يحتاجون اليه اذا كانوا يدفنونه او يحملونه ليلا نعم سن التربيع في حمله تربيع في حمله وهو الحمل من جميع الاعمدة
الخلفية والامامية فيحمله اربعة ويجوز ان يحمله اثنان اذا تيسرت التعاقب بين المشيعين بالحمل ليشارك كل منهم ينال الاجر كيف تتاح الفرصة اتاح الفرصة لهم اما اذا ادى هذا الى الزحام على
النعش
كل يريد ان يحمل حينئذ لا هذا يكره يكره التزاحم على النعش ويترك لمن حملوه ان يسيروا به ولا يزاحمون ويضيق عليهم في حمل نعم لانهم سبقوا الى حمله فهم اولى به.
نعم
تم التربيع في حمله ويباح بين العمودين اي يحمله اربعة هذا احسن او اثنان وبيكون كل واحد منهم بين العمودين من الخلف ومن الامام فيجعل كل عمود على كتفه نعم ويسن الاسراع بها نعم
تنوي الاسراع بها دون دون العدو الشديد نعم وكون المشاة امامها والركبان خلفها المشيعون اذا كان فيهم ركبان على السيارات او على دواب تكونون امام الجنازة والمشاة خلفها لان هذا فعل
الصحابة رضي الله عنهم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان كل قيراط مثل الجبل العظيم الى الاجر لا شك ان الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه
لهذا ان هذه الاعمال فيها اجر عظيم ومن حق المسلم على المسلم اذا مات ان تشيع جنازته والمشيعون للمجلس على ثلاثة اقسام منهم من يصلي فقط وينصرف ومنهم من يصلي ويتبع الميت حتى يوضع عند
قبره ثم ينصرف
ومنهم من يصلي ويتبع الميت حتى يوضع ثم يجلس حتى يفرغ من دفنه ثم يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له وهذا اكمل هذا اكمل الاصنام ان يصلي عليه وان يمشي مع جنازته
وان يحظر دفنه ثم يقوم على قبره ويدعو له بعد الدفن استغفروا له ويسألوا له التكبير.
وهذا اكمل الاعمال واعظم الاجر لمن فعل ذلك واما من اقتصر على بعض هذه الامور فله من الاجر بقدر
ما فعل والله لا يضيع اجر المحسنين نعم وكون المشاة امامها والركبان خلفها نعم ويكره جلوس تابعها حتى توضع حتى توضع يعني في الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من تبع الجنازة ان
يجلس حتى توضع
اي توضع بالارض قبل الدفن فما دامت الجنازة محمولة فانه لا يجلس يتابعها حتى توضع على الارض.
نعم ويسجى قبر امرأة فقط نعم ويكره جلوس سابعها حتى توضع.
نعم.
ويسجى قبر امرأة فقط.
يسجى يعني يغطى.
قبر امرأة فقط عند وضعها في اللحد
عند انزالها الى القبر ووضعها في اللحد يجعل غطاء على القبر لان المرأة عورة اما الرجل جنازة الرجل الا لا يعمل بها ذلك لان علي رضي الله عنه رأى قوما قد سقطوا على قبر رجل
فجذب الغطاء وقال انما هذا للنساء نعم واللحج افضل من الشر اللحد افضل من الشر اللحد هو الحفر في في في قاعة القبر ليوضع فيه الميت فاللحظ ان يفطر بجانب القبر مما يلي القبلة
يعبر اخيرة على طول القبر تتسع لجسم الميت هذا هو اللحن سمي لحدا لان من الميل لان الالحاد في اللغة الميل.
اه سمي لحدا لانه مائل عن سنة القبر واما الشر فهو الحفر الذي يكون في وسط القبر في وسط قاعة القبر
على قدر الميت هذا هو الشر واللحد افضل لانه هو الذي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة واحد يلحث وواحد يشهد فدعوهما وقالوا الذي يصل الاول هو الذي يعمل عمله
فكان الذي وصل هو الذي يعمل اللحد فجاء جعلوه يعمل بالله هذا دليل على ان اللحد افضل لان الله اختار لنبيه هذا وفي الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا لكن الشرط جائز
اذا فعل شر ها هو جايز لا سيما اذا احتيج اليه اذا كان القبر لا يتماسك القبر لا تتماسك جوانبه فلو حفر به لحد لانهد فيحفر في وسطه ويبنى من الجوانب بالطوب او بالزبل يبنى من الجوانب
قدر ما يسع الميت ثم يوضع فيه ليكون هذا البناء يمنع يمنع العدد الذي يكون من جوانب القول فاذا احتيج الى الشخص كون الارض لا تتماسك فلا بأس واما اذا لم يحتج الى الشق
اللحد افضل اذا كانت الارض تتماسك الشق افضل لحد افضل نعم ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله.
نعم يدخل الميت في لحده ويقول مدخله عند الادخال بسم الله اي بسم الله ندخلك ونضعك
وعلى ملة رسول الله نسلمك فيستحب هذا ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند ادخاله اللحن نعم ويقول ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله نعم ويضعه في لحده على شقه الايمن مستقبل
القبلة.
نعم.
نعم
ويوضع بالميت في لحده على شقه الايمن لان هذه صفة النائم ان لا يستحب ان ينام على شقه الايمن.
والميت في قبره مثل النائم سنة الموت مثل سنة الحياة للمسلم
ويكون موجها الى القبلة هذا واجب توجيه القبر توجيه الميت ويعني وضعه على شقه الايمن هذا مستحق.
اما توجيهه الى القبلة فهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في القبلة
او في الكعبة هي قبلتكم احياء واموات.
نعم ويضعه في لحده على شقه الايمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الارض قدر شبر يرفع.
ويرفع القبر عن الارض قدر شبر.
فاذا وضع الميت
في لحده على هذه الصفة على شقه الايمن متوجها بجسده ووجهه الى القبلة فانه يسد عليه اللحم باللبنات التي تعرض على فم على فم اللحم وعلى باب اللحم توضع اللبنات بعضها
الى جنب بعض حتى ينشد اللحد تماما ويتعاهد ما بين اللبنات من الخلل ايسد بالطين او بالمدر وهو اللبنات الصغار فيحرص على ان يتقن سد اللحم اذ لا ينهانا التراب على الميت
ثم بعد ذلك يشرع في دفنه فيهال التراب عليه ويدفن بترابه يدفن القبر بترابه ويرفع عن الارض قدر شبر على لاجل ان يعرف انه قبر فلا ينتهج انه لو كان
مساويا للارض لما عرف انه القبر ربما يمتهن او يداس عليه او يحفر مرة ثانية فيرفع عن الارض قد يرشده كما رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم حذر شبر
وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بقبور اصحابه ولا يزاد عن الشبر لان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا غلو ومدعاة للشرك وسيلة الى الشرك
اذا رفع القبر عن الشبر فهذا وسيلة الى الشرك بان يتعلق به الجهال فلا يرفع ترابه اعظم اكثر من الشبه ومن باب اولى واشد الا يبنى عليه دينا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء
على القبور
اخبر انه عمل لليهود والنصارى وان هذا هو الذي اوقع الشرك لليهود والنصارى فلا يبنى على القبور ولا ترفع اكثر من الشبر لان هذا وسيلة الى الغلو والى الشرك وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم لعلم ابن ابي طالب رضي الله عنه
لا تدع قبرا مشرفا الا سويت والمشرف هو المرتفع ويكون مسلما يكون القبر مسنما ان يكون وسطه مرتفع وجوانبه منخفضة بالتدريج من اجل ان ينزل المطر ولا يا يتجمع على سطح القبر
ربما يؤثر على القبر يجعل مسنم لا مخطط لانه لو سبح لتجمع السير على سطحه ثم نزل الى القبر فينخسر القبر اما اذا جعل مسلما وسطه مرتفع مثل سنام البعير وسطه مرتفع
وجوانبه منخفظة في التدريج فان المطر يتحول عنه الى جوانبه ويسلم القبر ولان هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه نعم ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسنما.
نعم
ويكره تجسيسه يكره يعني يحرم لان الكراهة عند السلف تحرير يكره تجسيس القبر بان يطلب الجص او بالنورة او بسائر الاصباغ والالوان المزخرفة لان هذا وسيلة الى الغلو والى تعلق بهذا القبر
اما اذا كان ترابا لا يتميز عن غيره من القبور فانه حينئذ لا يتعلق به ولا ينظر اليه نظرة كغلو يحرم تجسيس القبر او اه تلوينه باي لون من الالوان في البوية والنورة وغير ذلك
هذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور لان هذا وسيلة الى عبادتها من دون الله والشرع جاء بسب الوسائل التي تفضي الى الحرام تجسيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه
كل هذه وسائل للشرك فاذا بني عليه هذا اشد واذا كتب عليه هذا ايضا وسيلة الى الشرك ولفت الانظار.
فلا يكتب عليه اسمه ولا تاريخ وفاته ولا يكتب عليه دعاء ولا يكتب عليه ايات قرآنية
لا يكتب عليه شيء شيء ابدا ولا حرب واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكتب على القبور نعم ويكره تجسيسه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوقف عليه.
لان كل هذه الامور نهى عنها نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم
القبر وما في حكم التجسيس لسائر الالوان والكتابة عليه والبناء عليه وهذا اشد الى غرفة عليه او قبة الاشكال لان هذا وسيلة الى الشرك وما هلكت الامم السابقة الا ببنائها على قبور الصالحين
والاولياء
قال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ام سلمة فرأته الحبشة من الكنائس النصارى وما فيها من الصور قال اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار
الخلق
عند الله هذا فعل اليهود والنصارى فلهي المسلمون عن هذا لانه وسيلة من الشرك ولا يقعد عليه لان هذا اهانة ولا يجلس عليه ولا يوطى عليه شوف دين الاسلام دين الوسط
والاعتدال فهديه في القبور كهديه في سائر تشريعاته هديه في القبور وسط بين الغلو وبين اه التفريط فالبناء على القبر تجسيسه والكتابة عليه واسراجه يعني تنوير المقابر بالسرج او بالمصابيح
او بالكهرباء
هذا من الغلو والدعوة الى الشرك والجلوس عليه والوطأ عليه والاتكاء عليه والتطرق فوق المقابر هذا اهانة اهانة للاموات وحرمة المسلم ميتا كحرمته حية فلا تجوز اهانة القبور والاساءة اليها
هل تجب صيانتها وكف الاذى عنها فهذا هو الاعتدال القبر لا لا يغلى فيه ولا يهان وانما بين الغلو وبين الاهانة وبين الافراط والتفريط هذا هدي الاسلام في القبور فمن الناس من يغلو في
القبور ويزوقها ويبني عليها ويكتب عليها
يضع عليها الستور كما توضع على الكعبة توضع لها الصناديق للتبرع وتكتب لها الرقاع والاوراق تدفع الى اليها طلبا لقضاء الحاجات تفريج الكربات هذا شرك اكبر تخرج من الملة وهذا ما عليه
القبوريون اليوم
وقبل اليوم ولا يزالون ال تأبهم مع القبور والعياذ بالله شرك بالله وغلو وافراط وكله عمل باطل والطرف الثاني الذين يهينون القبور ولا يبالون بها ويتطرقون من فوقها ويضعون عليها القمامات
ويوجهون اليها مياه المجاري وغير ذلك من انواع الاهانات وهذا حرام واعتداء على الاموات والية للاموات قال صلى الله عليه وسلم لان لان يجلس احدكم على جمرة وتخرق ثيابه وتخلص
الى جلده اسهل من ان يجلس على قبر هذا اهانة للاموات من الناس من يستبيح المقابر يبني عليها مشاكل ومنهم من يزرعها يقتطعها ويجعلها مزارع وممتلكات هذا كله محرم في الاسلام لا الاهانة
والتهاون بشأن الاموات والمقابر ولا الغلو فيها والزيادة في تعظيمها
المقابر تسور بسور يحيطها يمنع الاستفراغ عليها والدخول عليها دخول الدواب ويمنع القاء الاذى والقذور والقاذورات والقمامات عليها قل هذا من هدي الاسلام بالقبور وهو هدي الحق والوسط
والاعتدال كشأنه في جميع
تشريعاته الحكيمة فلا غلو ولا تساهل ولا جفا لا غلو ولا جفاء نعم والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه.
الجلوس والوطن عليه والابتكار كل هذا وردت فيه الاحاديث في النهي عنه.
وهذا من جانب الاهانة
والاول من جانب الغلو نعم ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا من احكام القبور ان الميت اذا دفن في قبر صار ملكا له وسبق اليه فلا يجوز انه يحقر مرة ثانية ويوضع فيه ميت ثاني
الا اذا بلي الميت الاول ولم يبقى منه شيء اذا بني الميت الاول ولم يبقى منه شيء فلا مانع انه يدفن في اخر اما ما دام رفاته موجودة فانه لا يجوز ان يفتح
ويدفن فيه ميت اخر لان هذا يضايق الميت الاول.
وسبق اليه واحق به وهو مسكنه وهو وقف عليه فلا يجوز انه يعتدى عليه ويدفن في ميت اخر قال العلماء الا اذا استحالوا صار تراب ولا ولم يبقى منه شيء
نعم ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة والا لضرورة يعني سواء دفن الاثنان في في ان واحد هذا لا يجوز.
بل يدفن كل ميت في قبره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
بالبقيع كان كل ميت في قبره ولم يكن يدفن عدة الاموات في قبر واحد او دفن واحد ثم بعد ذلك فتح القبر ودفن معه كل هذا لا يجوز في الحالتين
الة دفنهم جميعا وحالة دفنهم واحدا بعد بعد واحد هذا حرام الا لضرورة فيجوز دفن الاثنين فاكثر في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى احد
لما استشهد من الصحابة رضي الله عنهم عدد كبير يبلغون سبعين شهيدا وكان المسلمون اصابهم ما اصابهم من الجراح والظعف كان يشق عليه من يحقر لكل ميت امرا مستقلا النبي صلى الله عليه وسلم
امرهم ان يدفن ان يدفنوا في القبر الاثنين والثلاثة
تسهيلا على المسلمين فهذا لاجل الظرورة اما في حالة الاختيار فانه لا يدفن في القبر اكثر من واحد نعم ويجعل ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.
اذا جاز دفن الاثنين او او الثلاثة في القبر
لا يجعل الاموات ملتصقين اجسامهم ببعض بل يجعل بينهم حوايل اعزل هذا وتفصل هذا عن هذا من التراب عوائل من التراب نعم ولا تكره القراءة على القبر انتهينا من القول
ثم بعد الدفن والقرار من دفنه يستحق ان يقف المسلمون على قبر الميت متوجهين الى القبلة فيدعون له بالتثبيت يخبرون له ويدعون له بالتثبيت قال صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن
احد الصحابة قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل اي يسأله الملكان والله جل وعلا يقول لنبيه ولا تصلي على احد منهم يعني المنافقين ولا تقم على قبره عباد الدفن
فدل على ان المؤمن يوقف على قبره بعد الدفن ويدعى له.
اذا فالمؤمن فالمؤمن يصلى عليه ويوقف على قبره بعد الدفن ويدعى له بالتثبيت ويستغفر لهم هذا هو السنة وهذا من حقوق اخيك المسلم عليه
نعم ولا تكره القراءة على القبر الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقال عند القبر هو الاستغفار له وسؤال التثبيت اما القراءة عند القبر فهذه وان وردت عن بعض الصحابة
فانه لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال واياكم ومحدثات الامور
الحجة الحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في فعل من فعل ذلك باجتهاده فهو وان ورد عن بعض الصحابة فانه لا لا يعمل به ان هذا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم
فلا يقرأ عند اهل قبر لا بعد الدفن ولا لا عند الدفن ولا بعد الدفن كما يفعله المبتدعة انهم يجتمعون ويقرأون عند القبر ويترددون عليه في كل وقت يحددونه يجون يقرون عند القبر هذا بدعة ولا
ينفع الميت هذا
اول شيء انه بدعة وثاني شيء ما ينفع المنهج وراهم ما قروا عليه الا وهو حي سمعوه القرآن يومه حي وذكروه لانه الحي يتذكر يتوب لكن الميت ما انا تستفيد من قراءة القرآن عند قبل
فانك لا تسمع الموتى ولا تسمعوا صم الدعاء اذا ولا مدبرين وما انت بمسمع من في القبور الميت انتهى وصار في عالم اخر في عالم الاخرة لا يسمعه والقراءة انما هي على الاحيا لا على الاموات
تقرأ القرآن على الناس يسمعهم اياه ليتذكروا ويتوبوا هذا طيب اما الاحياء الاموات فلا فائدة من هذا.
هذا منافع.
والناحية الاصل انه لم يرد.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وان قاله الفقهاء
وان فعله بعض الصحابة الحجة فيما بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقوله ويفرغ عند القبر هذا غير مسلم فيه نظر نعم ولا تكرهوا القراءة على القبر
واي بل يكره القراءة على القبر هذا هو الصحيح نعم واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك هذا ما ينفع الميت من اعمال الاحياء الاصل ان الميت لا ينفعه الا عمله
هذا هو الاصل قوله تعالى وان ليس للانسان الا من سعى هذا هو الاصل الا ما ورد الدليل بانه ينفع الميت من عمل غيره لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم
انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقف او علم ينتفع به كأن يكون علم نشر العلم وعلم الناس صاروا التلاميذ او الف كتبا تبقى بعده هذا من العلم الذي يفعل به
يدري اجره عليه او ولد صالح يدعو له الدعاء للميت هذا ينفعه لورد به الدليل انك تدعو للاموات واستغفر لهم هذا ورد به الدليل اغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وكان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا مر بالقبور يدعو لهم كما يأتي
وتزار القبور من اجل الدعا للاموات هذا مشروع فالدعاء مشروع وينفع الميت.
وهذا هو الذي ورد به الدليل ثانيا الصدقة صدق عن الميت هذه تنفعه اللي ورد فيها الدليل وقد سأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان امه
ماتت ولم تتكلم ولو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عن امه والصدقة تصل الى الى اذا تصدقت بصدقة ونويت ثوابها للميت فهذا شيء طيب ينفع الميت
اكثروا من الصدقات عن عن امواتكم تصدقوا له ان هذا شيء ورد به الدليل وكذلك الحج والعمرة عن الميت هذا ورد به الدليل حج عن ابيك واعتمر ورد الدليل انه يحج عن الميت
سواء حج فريضة او حج نافلة يعتمر عن الميت هذا ورد فيه الدليل وهو ينفع الميت من عمل الحي هذه الامور التي ورد بها الدليل تفعل وتهدى للاموال اما ما لم يرد به دليل
فانه يوقف عنه ولا يعمل شيء بدون دليل فقوله واي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت دفعه ذلك هذا ليس على اطلاقه فلنقول ما ينفعه الا ما دل عليه الدليل والا فالاصل
ان العمل لصاحبه وان ليس للانسان الا من سعى هذا هو القول الصحيح والصواب في هذه المسألة.
نعم وجعل ثوابها للبيت المسلم روحها.
ولا على اسلامه.
نفعه ذلك اذا دل عليه
وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك.
قلنا هذا فيه نظر مهوب على عمومه ولا على الاطلاق نفعه ذلك اذا دل عليه دليل وقد عرفنا الاعمال التي دل عليها الدليل فيكتفى بها.
فيها خير وفيها بركة فيها كفاية
نعم وصلنا ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم مواساة اهل الميت مواساة اهل الميت بعد دفنه وبعد الانتهاء منه تشرع مواساته لانهم حصلت عليهم مصيبة يشرع لاخوانهم ان يواسوهم وان يخففوا
عنهم
ان يخففوا عنهم الم المصيبة ومن ذلك صنع الطعام لهم بقدر حاجتهم يسمع لاهل بيت الميت طعام بقدر حاجتهم ويقدم اليهم لانهم مشغولون عن اعداد الطعام لانفسهم بالمصيبة.
لقوله صلى الله عليه وسلم
لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لال جعفر طعاما فانهم جاءهم ما ما يشغلهم ويكون هذا الطعام بقدر حاجة اهل الميت ليس فيه زيادة.
لان هذا هو الذي ورد به الدليل.
اما التوسع
بصناعة الاطعمة اكثر من حاجة اهل الميت فهذا اسراف وتبذير وبدعة.
لا يجوز وقد رأينا في بعض البلاد انه اذا مات ميت لاحد يزاحمون الناس بتقديم الاطعمة حتى تتكدس الاطعمة
يكون لا داعي لها ولا حاجة اليها هذا اشغال وهذا تبليغ فلا يصنع الا بقدر حاجتهم فقط هذا هو الذي وردت به السنة نعم ويكره له فعله ويكره له فعله للناس.
اما اهل الميت فيقرأ لهم صنعة الطعام للناس
يكره لاهل الميت وبيت الميت انه يصنع طعام للناس.
من اجل موت الميت.
لان هذا شيء لم ترد به السنة بل هذا عكس السنة انه يسمع لهم ولا يصنعون للناس لكن لو جاء عندهم ضيوف
لو جاء عندهم ضيوف فهم يصنعون لهم طعام ضيافة لا لانه من اجل الميت لانهم ضيوف عندهم كما لو جاء عندهم بعض اقاربهم حضروا عندهم لاجل مواساتهم او لاجل اعمال يحتاجون اليها
هذا يعتبر من من قراء الاضياف اما انهم يصنعون اطعمة ويجون الناس ياكلون ما لهم هم من الاكل ويتجمعون اكل الاطعمة هذا هذا بدعة واشراف وتبديل ولا يجوز نعم اصل سن زيارة القبور الا للنساء
وكذلك مع صنعة الطعام لاهل الميت يسن تعزيتهم تعديته بان يقول احسن الله عزاءك اذا لقيه اذا لقي المصاب سواء قبل الدفن او بعد الدفن فسواء في البيت او في الشارع او في المسجد
او في المقبرة يقول له احسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك كما جاء في ذلك الحديث ان هذا فيه دعاء للحي ودعاء للميت وفيه ايضا مواساة للميت لخاطري
لخاطر الميت نعم رصد سن زيارة القبور ولا يجوز ولا يجوز تعطيل الاعمال تنكيس الاعلام ولبس السواد.
كل هذا من فعل الجاهلية هذا لا يجوز وهو من فعل الجاهلية.
تعطيل الاعمال
شهر او اربعين يوم او اسبوع او ثلاثة ايام كما يفعل في بعض الدول هذا من فعل الجاهلية ولا يجوز والمصاب لا يعطل عمله طلب الرزق.
بل يستمر في طلب الرزق.
يفتح دكالة ويبيع ويشري
وان كان موظف يروح للعمل يباشر العمل هذه هذه سنة الله في خلقه اما اذا عطل العمل وجلس في بيته فهذا فيه جزع هذا فيه جزع واظهار للجزع اما اذا انه استمر في عمله هذا دليل على الصبر
اكتساب الا يتأثر المصاب الى هذا الحد انه يعطل اعماله ويقولون اللي ما يعطل اعماله هذا دليل على انه ما ما تأثر لا ما هو بصحيح يشتغل وهو مصاب وهو يتأجل لكن يصبر
هذا من الصبر بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
ولا تنفس الاعمال ولا يلبس السواد للاحداث هذا اعداد هذا للنساء مهوب للرجال ولا يوقف دقيقة
بروح الميت ولا تقرأ الفاتحة كل هذا بدعة ما انزل الله بها من سلطان نعم تسن زيارة القبور الا للنساء.
زيارة القبور بما يتعلق باحكام الاموات ايضا زيارة قبورهم لان لهم حق على اخوانهم ولانهم اتهموا في قبورهم.
هم بحاجة الى الدعاء لهم والسلام عليهم
فتسن زيارة القبور وهي سنة مؤكدة قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة لزيارة القبور على نوعين زيارة شرعية وزيارة بدعية الزيارة التي من اجل السلام على
بالاموات والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ هذه شرعية واما الزيارة التي لاجل التبرك بالقبور والاستغاثة بالاموات اه العكوف عند قبورهم هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز نعم تم زيارة القبور
وكذلك لا تسن زيارة النسا للقبور
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسبل رواه احمد واسناده ثقات كما يقول الشارع واللعن يقتضي التحريم وان هذا كبيرة من كبائر الذنوب.
لان الذنب ذا
اذا لعن فاعله هذا دليل على انه كبيرة من كبائر الذنوب فزيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب لعن الله زوارات وفي لفظ لعن الله زائرات القبور لئلا يقول بعض الناس جوالات صيغة
مبالغة ومعناها الاكثار من الزيارة اي تمنع النساء من تكرار الزيارة ولا تمنع من الزيارة
من غير تكرار نقول هذا يبطله الرواية الثانية لعن الله زائرات القبور واي نهي ابلغ من هذا المرأة لا تزور القبور لان المرأة ضعيفة ولو رأت خضراء ابنها او قريبها فانها تتأثر
وربما يحصل منها نياحة وايضا المرأة عورة ربما اذا ذهبت الى المقابر وفيها فساق وكم يحصل هذا يا فساق ينتهزون الفرصة يعتدون عليها المرأة لا تزور القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم منع
والمسلمة
تمتنع اذا منعها الرسول صلى الله عليه وسلم تمتنع ولو قال لها بعض الناس او المنتسبين الى العلم لا بأس بزيارة يقول الرسول قال لعن الله زائراتك ولو قال فلان او علان
ان هذه مسألة خلافية ولا بأس ومن هذا كله كلام لا يقابل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله جائرات القبور ودعونا من المماحلات والتحيلات نحن نقف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لعن الله زائرات القوة
والحديث صحيح رواته ذقان فما الذي يجعلك قالوا لان عائشة زارت قبر اخاها عبد الرحمن يقول عائشة هذا عمل هذا عمل صحابي لكن نص الرسول صلى الله عليه وسلم كانها رضي الله عنها ما بلغها
الحديث
هذا اجتهاد منها وما بلغها الحديث او انه بلغها ورأت انه ليس للتحريم هذا اجتهاد منها والدليل هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاده الصحابي او غيره
قالوا نعم عطية تقول اه نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا نقول يكفينا قولها نهينا عن زيارة القبور هذا يكفينا ما دام انها اعترفت ان النساء من هي عن تجارة القبور؟
هذا يكفي
واما قولها لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها وظن منا رضي الله عنها وكما قلنا في فعل عائشة هذا عمل عمل واجتهاد لا يعارض به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالوا ان النساء تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا.
هذا لفظ عام قل لهم لا هذا لفظ مذكر اصل للرجال ولو سلمنا انه لفظ عام فقد خصصه
قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور يخصص هذا اذا سلمنا انه لفظ عام يشمل النساء فانه مخصص بالحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور قالوا ان النبي
صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر وهي
وهي تبكي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا امة الله اصبري الحديث قالوا هذا يدل ولم ينهى عن زيارة القبر وانما نهاها عن الجزع نقول هذا كان في اول الامر هذا محمول على انه كان في اول
الامر ثم نسخ
ثم نسخ بعد ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور او زائرات القبور الا يحسن يحسم هذا الموضوع؟
لمن يريد الحق اما الذي يريد الالتواء هذا لا حيلة فيه كل ما جيته من جهة راح مع جهة اخرى
لكن الذي يفصل بيننا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم مؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا
وسواء كانت القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه او غيره هذا عموم جعل الله زائرات القبور هذا عام لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره.
المرأة لا تزور القوة.
لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره
المرأة التي تريد الحق وتريد السلامة اما المرأة التي تغالط وتريد انه قال فلان واكتفى فلان والمسألة فيها خلاف هذه على على مسئوليتها تحمل هي تحمل المسؤولية لكن على ولاة الامور انهم
يمنعون النساء من زيارة القبور
على ولاة الامور وهم الحمد لله ينفذون هذا يمنعونه لزيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونه من زيارة القبور تنفيذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا.
نعم
تم زيارة القبور الا للنساء.
نعم.
ويقول اذا زارها السلام عليكم دار قوم مؤمنين نعم يسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنون كما يسلم على الاحياء نعم وانا ان شاء الله بكم لناحقون.
وانا ان شاء الله بكم لللاحقون.
لماذا قال الرسول ان شاء الله
مع ان الموت معلوم واللحاق معلوم قالوا هذا انه من باب التبرك مثل لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين وقيل انه يرجع الى الموت على الاسلام لان الانسان لا يدري ما يختم له
وانا ان شاء الله بكم لاحقون يعني اللحاق بالمؤمنين وهذا هل احد يجزم لنفسه انه يلحق بالمؤمنين ما احد يجزئ لكن يعلق هذا بالمشيئة وانا ان شاء الله بكم لاحقون وهذا
هذا اولى هذا التوجيه اولى.
نعم يرحم الله المستقبلين منكم والمستحقين.
المستقبلين من ماتوا من قبل والمستغفرين بالموت اه الموت الموتى القريبين.
هذا دعاء لعموم الاموات بالاول اه الخليقة الى اخره اموات المسلمين.
نعم
نسأل الله لنا ولكم العافية.
العافية من الابتلاء والامتحان العافية في فتنة القبر والعافية من عذابه الا والعافية من الشدائد التي تكون بعد البعث نعم اللهم لا تحرمنا اجره اللهم لا تحرمنا اجرهم اي اجر مصيبتهم
لان موت هؤلاء مصيبة على المسلمين وفيها اجر للمحتسب والصابر.
نعم.
ولا تفتنا بعده.
ولا تفتنا بعده.
لاحظوا هذا لان الانسان عرضة للفتن ما دام على قيد الحياة فهو عرضة للفتنة
فهو يسأل الله السلامة من الفتن من شر الفتن يسأل الله السلامة من شر الفتن ويكثر من هذا الدعاء لانه ما دام على قيد الحياة فانه معرض للفتن الصارمة عن الدين مثبتا كثيرا.
ولا حول ولا قوة الا بالله لا سيما في اخر الزمان
فان الفتن تشتد وتعظم ولا يسلم منها الا من سلمه الله ولجأ الى الله سبحانه وتعالى نعم اغفر لنا وله دعاء بالمغفرة في عموم المسلمين احياء وامواتا وما احسن هذا الدعاء وما اشمله
وما اكرمه ولا يستغرب هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الفن وغسل الخطاب.
نعم تعزية هذا سبب هذا سبب.
نعم.
ويجوز البشاء على الميت
البكاء على الميت.
الحزن لابد ان يحصل حزن الحزن لابد يحصل حزن على الميت وهذا لا يؤاخذ عليه الانسان الحزن لا يؤاخذ عليه الانسان والبكاء ايضا الانسان لا يقدر على منعه وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم
البكاء والحزن هذا لا يؤاخذ عليه.
انما الذي يؤاخذ عليه النياحة النياحة على الميت برفع الصوت اعداد محاسن الميت واظهار الاسف على موته هذا ينافي الصبر على النياحة وهي من فعل الجاهلية
والياحة تكون بالقول رفع الصوت وتكون بالفعل مثل لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية هذه كبيرة من كبائر الذنوب فيها وعيد شديد بل ان هذا يتعدى ظرره على الميت نعم.
فاذا نيح على الميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بما نيحت
عليه يتعدى ظرر ذلك على الميت يجب تجنب النياحة والجزع واما كون الانسان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا بك يا ابراهيم لمحزونون وهذا يثاب الانسان عليه يثاب الانسان عليه كذلك
البكاء دمع العين
هذا ايضا من الرحمة ومن ما لا يملكه الانسان فلا يؤاخذ عليها الانسان ان الله قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وانما يعذب بهذا يعني اللسان او يرحم
فان قال كلاما طيبا رحمه الله استرجع ومن استغفر او انه ناحى وجزع ورفع صوته بالجزع فهذا يعذب نعم ويحرم الندب والنياحة.
الندب في اعداد محاسن الميت.
والنياح رفع الصوت
باعلان موت الميت ويقول واع هدى وناصراه وكذا الى اخره.
نعم.
وشر الثوب الا لياحة بالفعل نعم ونحو ذلك من مظاهر من مظاهر اني والجزاء.
نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امام
بعد الانتهاء من صلاة الفريضة قال للناس خذوا السنة الراتبة حتى يأتي باقي الجماعة.
من اجل الصلاة على الجنازة علما ان الجنازة كانت موجودة في المسجد.
فهل هذا من السنة؟
نعم.
امام مسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة.
قال للناس
السنة الراتبة حتى يأتي دار الجماعة.
ينادي الصلاة على الجنازة.
علما ان الجنازة موجودة في المسجد.
فهل هذا من ثم نعم لا بأس هذا لمصلحة الجنازة لم يقبض المصلون عليها ولمصلحة ايضا القادمين
يدركون الصلاة على جنابة.
هذا عمل طيب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الشمس قوية فهل يجوز ان يغطى قبر الرجل ليس هذا من السنة هذا انما هو في حق النساء لان المرأة عورة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز توزيع الماء على المشيعين؟
ما في بأس اذا صار الوقت وهم يعطشون فلا بأس به.
هذا من الاحسان ومن اعانتهم على على عملهم الميت والتشييع
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان نضع الميت على شقه الايسر في القبر؟
خلاف السنة هو التوجيه الى القبلة هذا واجب.
واما وضعه على جنبه الايمن هذا هو السنة.
ولو وضع على شق من اهل ايسر وهو موجه الى القبلة
هذا خلاف السنة.
نعم.
لكنه ليس حراما.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما رأي فضيلتكم توزيع الاشرطة النافعة على المشيعين في المقبرة والوعظ والتذكير فيها.
ما يلقى ما يوزع فيه المقبرة.
يوسع على الناس
المقبرة مشغولون لكنه الا يتخذ هذا عادة ربما ينفك الباب في غير غير المسجد.
هذا يمنع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
قد يتعلق بعض عباد القبور وضع القفاف على القبور في القبة موجودة في المسجد النبوي.
كذلك اعتقاد بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دفن في
فما هو التوجيه حفظكم الله؟
هذا قلناه مرارا وتكرارا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد.
وانما دفن في بيته وكان خارج المسجد.
كان بيته خارج المسجد.
والحكمة من دفنه في بيته كما
عليكم انه قول عائشة خشية ان يتخذ مسجدا لو دفن في البقيع او في مكان اخر لا اتخذ مصلى للناس فدفنه في بيته هذا من اجل حمايته من الغلو ومن ولانه
احاديث ان ان كل نبي يدفن حيث يموت.
يدفن حيث يموت.
فلما جاء في عهد وبقي بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين.
ومعاوية ابن ابي سفيان
وعبد الملك ابن مروان حتى جاء عهد الوليد ابن عبد الملك.
فرأى ان يوسع المسجد من الجهة الشرق وهذا رأي خاطئ لا شك تصرف غير سليم وسع من الجهة الشرقية وادخل الحجرات
لم يكن هذا بمشورة العلماء ولا باخذ رأي العلماء.
والحاصل ان ان الرسول لم يقتل عندما دفن في بيته وهو خارج المسجد واما انه ادخلت الحجرات في المسجد فهذا تصرف غير مسلم لمن فعله
لكن ماذا يعمل بعد ما حصل؟
ماذا يعمل بعد ما حصل؟
ولكن الحمد لله القبر الان مصون ولا يحصل عنده قولوا الا يحصل عنده ما يحصل عند القبور في البلاد الاخرى وهذا من حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لان
النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري غدنا يعبد.
يقول ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاؤه.
واحاطه لثلاثة الجدران.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
في بعض البلاد تكون الارض
صلبة ويصعب الحق فيها ويوضع للاموات غرفا كبيرة ويدفن فيها عدد من الاموال.
واذا تحللت الجثث دفن فيها اشخاص اخرين مرة اخرى والغرف تحت الارض.
فما هو الحكم في ذلك؟
وهل الاستمرار على هذه الحال جائز شرعا
اذا اضطروا الى ذلك لا بأس لا بأس انه يعمل غرف تحت الارض او فوق الارض مخصصة للجنائز توضع فيها حتى تتحلل ثم يوضع فيها لا مانع منه عند الضرورة.
اذا ما كان هناك ارض قضاء يدفن فيها الاموال
المدينة مزدحمة وليس هناك يدفن فيها الاموات كل ميت في قبر فيجوز هذه المقابر المبنية او مع المحافظة على الاموات وعدم اهانتهم وتكسير عظامهم.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله بعظ الناس يظع
وعلى قبر ميته علامة كبعض الخشب او الحديد وغيرها فما حكم ذلك؟
نعم العلامة لا بأس بوضعها حجر يوضع والنبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان ابن مظعون رضي الله عنه وقال ازور قبر اخي فاذا وضع عليه حجر لزيارة ولا يعرفها الا الواضع
نسمع ما يعرفون الحجر هذا خلاف الكتابة التي تقرأ وتقصير هذا حرام لا يجوز.
اما الحجر هذا شيء لا بأس به ولا فيه محدود.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز تحديد القبر بالملوك او الحجارة من كل جوانبه؟
اذا احتاج القول الى هذا فلا بأس اما من عند عدم
هذا فلا يجوز هذا.
وربما يكون هذا وسيلة الى البناء عليه.
فانا ارى ان هذا ما يجوز لانه وسيلة الى البناء عليه ولا القبر ما يحتاج الى ان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وبين
الحديث الذي فيه ان الميت يعذب في قبره بما نيح عليه.
يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا ليس المراد بالتعذيب اه تعذيب هو عقوبة.
ليس هو تعذيب عقوبة وانما هو تعذيب تألم الميت يتحسر
من النياحة عليه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وزر اخرى هذا في العقوبة.
لا تعاقب ذنب ذنب غيرها.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله قبل عدة ايام لاحظت عند وجودي في احد المقابر
بمدينة الرياض لاحظت بعض العمالة التابعة للمقبرة يدعون قبل عدة ايام لاحظت عند وجود في احد مقابر مدينة الرياض بعض العمالة التابعة للمقبرة يأتون لمن هو يأتون لمن يزور القبور الدارسة
ويعرضون عليهم رش الماء على القبر فما توجيهكم لهذا العمل؟
وماذا عن فعل هذه العمالة؟
هل هو صحيح او لا؟
لا هذا ما هو بصحيح منكر يجب عليك تبليغ الهيئات هيئة الامر بالمعروف النهي عن المنكر مركز الهيئات القريب من هذه المقبرة بلغهم
بان ياكلوا على يد هذه العمالة.
ويمنعوها من هذا الشيء.
هؤلاء الغرباء والاجانب معتادين على اشياء ومنكرات ويريدون ينفذونها عندهم.
ولو تركناهم لانتقلت العدوى منهم.
فيجب الاخذ على ايديهم وليس لهم تصرف في المقابر ابدا الا العمل اللي يمكن اليهم وهو حراسة المقبرة وحفظ القبور اعداد
اه اللبن والماء هذا المطلوب منه.
اما انهم يصرفون في القبور ويزوهون هذا يجب منعهم ولا يجوز ردة النظر الا عند الشيخ بعد الفراغ من دفنه يرش الماء عليه اما انه يرش عليه بعد ذلك هذا بدعة
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المشي بالنعال بين القبور هذا ممنوع انه يمشي بالنعال بين القبور او فوق القبور قالوا الا اذا احتاج اليها شدة الحر شدة الرمضة او شوك
يلبسها ولكن يتجنب القبور جنب القبور لا يجلس عليها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء عند القبر البدعة ووسيلة الى الشرك الا الدعاء للميت الدعاء للميت هذا مشروع
تقف على قبره وتدعو له هذا مشروع اما انك تدعو لنفسك عند الميت عند القبر تدعو لنفسك هذا بدعة وسيلة الى الشرك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند الدعاء للميت عند قبره
ان يكون الداعي متوجها الى القبلة او الى وجه الميت عند السلام عند ما يسلم يكون مواجها للميت.
واما عند الدعاء فيتجه الى القبر لان الدعاء يكون الى القبلة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للتعزية مدة محددة
يقول الفقهاء الى ثلاثة ايام لانه بعد الثلاث جلس المصيبة فاذا عزيته ذكرته اياها الحاصل انه يعزيه قرب وقت المصيبة ان طال الوقت انه لا يعزيه لانه يذكره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
بعد الصلاة على الجنازة
تسبق الجنازة واحيانا تسبقنا الى المقبرة ونحن بعيدين عنها.
ونحن على سيارة على سياراتنا.
فهل يفوتنا في الحالتين اجر اتباع الجنازة الاحسن انكم تمشون معها والاحسن انكم تمشون معهم لكن اذا سبقتم الى المقبرة
بحضور الجفل والدعاء للميت بعد الدفن هذا شيء طيب لا بأس ان شاء الله لكن كل ما مشيتم مع الجنازة هذا افضل.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وظع الحصى الصغير على القبر؟
ليمسك التراب من التطاير بسبب الهواء والامطار.
لا بأس
لا بأس انه يوضع حصبة على سطح القبر لاجل يمنع سقاير ترابه وقد وضع هذا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مبطوحة بحصباء العرشة الحمراء
كما ذكر اه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه فوظع الحصبة على القبر لاجل يمسك تطاير التراب لا بأس بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تكون هذه الحصبة بدور مميز كأن
تكون الحصبة حمراء
تكون من الموجود تكون الحصباء من حصبة الارض الموجودة لا يتكلف يجيب حصوة غير الحصبة الموجودة في في البلد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السلام على اهل القبور.
هل يكون عند المرور على المقابر ام
عند دخولها عند الاثنين المار يسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرور ما هو ما هو بزيارة واذا زارها ودخل فيها ايضا يسلم.
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان احدد يوما معينا ازور فيه الميت
هذا غير غير جائز تحديد يوم معين ما ما عليه دليل.
القبور تزار الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور ولم يحدد يوما معينا بل هذا بحسب ما يتيسر للانسان
اللي يزورها في ايوب واما قوله من يوم الجمعة او يوم كذا هذا ما لا دليل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كيفية السلام على الميت وللميت يا سلام على الحي تمام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثل السلام على نعم.
وهل يعلم بمن يسلم عليه وردت اه ادلة انه يعلم بمن يسلم عليه الله اعلم المهم انا نسلم عليه ولا علينا من النبيان يسمع وما يسمع
سلم عليه والله على كل شيء قدير يقدر انه يوصل اليه السلام انه يرد السلام على المسلم وما افضل الاعمال التي تصل الى الميت الاعمال التي جاءت بها الادلة الدعاء له بالصدقة والصدقة عنه
والحج والعمرة هذه هي الاعمال التي كلها اعمال جليلة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم كتابة الارقام في المقابر لمعرفة اماكن القبور؟
لا يجوز هذا الكتابة ممنوعة مطلقة
لا كتابة اصبر ولا كتابة حروف ورموز ولا كتابة ارقام نهى عن الكتابة هذا عام نعم وما حكم تلوين الابن بلون معين حتى يعرف صاحب القبر عند
032 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام
انتقل الى الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة لان الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثمانين اية من كتاب الله عز وجل فهي قرينة الصلاة الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية
الصلاة حق لله سبحانه وتعالى والزكاة حق للسائل والمحروم الزكاة في اللغة هي والطهارة والنماء الزكاة تطهر المال وتطهر المزكي وتطهر المجتمع من الحسد والحقد وايضا هي تنمي المال الزكاة
تنمي المال وتسبب حلول البركة ليه قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ذكر سبحانه وتعالى الحكمة باخذ الزكاة انها تطهر الاموال وتطهر اصحابها وتزكيها اي تنميها وتكون سببا
لحلول البركة فيها
وما هلك جاء في الاثر انه ما هلك مال في بر او بحر الا بسبب منع الزكاة وفي الحديث وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم
لم يمطروا والزكاة كما عرفها الفقهاء حق معلوم بمال خاص لطائفة معلومة في وقت معلوم هذا تعريفها حق معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة في وقت معلوم وهذا التعريف فيه ان الزكاة حق يعني
واجبة
وليس التبرعا وانها معلومة يعني محددة من الشارع ومقدرة من الشارع في مال مخصوص وهو اربعة الاصناف الابل والبقر والغنم والخارج من الارض والنقدان وعروض التجارة تجب الزكاة في اربعة انواع
من المال
في بهيمة الانعام باصنافها الثلاثة وفي الخارج من الارظ وفي النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وفي عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والزكاة تجب في الاموال النامية
التي من شأنها النمو والزيادة اما ان تنمو بنفسها كبهيمة الانعام والزروع واما ان تنمو بتقليدها وتصريفها كالنقدين وعروض التجارة فهي مواساة للفقراء ولا تجب الا في الاموال التي تقبل
النمو
اما الاموال التي ليست للنماء مثل الاموال التي للاستعمال كالمركوبات والملبوسات والمساكن والدواب التي للركوب كالخير والبغال والحمير فهذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تعد للنماء وانما
تعد للاستعمال
والاستهلاك والزكاة ركن من اركان الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمظان
فحج البيت ان استطاع ان استطعت اليه سبيلا.
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما ارسله الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك.
لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات
في اليوم والليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم والله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل
والمحروم.
وهذا الحق هو الزكاة
يقول سبحانه واتوا حقه يوم حصاده وهذا الحق هو الزكاة فمن جحد وجوب الزكاة فانه يكفر الذي يقول الزكاة ليست واجبة او يقول ان اخذ الزكاة انه ظلم اخذها من الناس
بغير رضاهم ان هذا ظلم هذا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام اذا جحد وجوب الزكاة او زعم انها ظلمة وانها او انها ضريبة فان هذا يرتد عن دين الاسلام حتى ولو اخرجها
لانه غير معترف بوجوبها فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة وردته باجماع المسلمين لا احد يخالف في انه مرته ويقام عليه حد الردة.
اذا لم يتب الى الله سبحانه وتعالى
واما الذي يعترف بوجوبها ولكنه يمنع اخراجها بخلا يمنع اخراجها بخلا وتكاسلا فهذا تؤخذ منه قهرا لانها حق واجب عليه فتؤخذ منه قهرا يأخذها السلطان ولي الامر فان تعذر اخذها الا بقتال
فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال والله لو منعوني علاقة او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليه فقاتلهم رضي الله عنه حتى اخضعهم لاداء الزكاة ووافقه الصحابة رضي الله عنهم وكان عند عمر رضي الله عنه او عند غيره عندهم تردد في الاول قالوا قالوا كيف تقاتلهم يا خليفة
رسول الله؟
كيف تقاتلهم؟
وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قالوا لا اله الا الله منعوا مني عصموا مني دماءهم واموالهم الا
في حقها وان الزكاة من حقها اي من حق لا اله الا الله فلما رأوا تصميمه رضي الله عنه على قتالهم اقتنعوا وعلموا ان الله الهمه الصواب فهو قاتلوا معه ووافقوه على ذلك.
وانعقد الاجماع على قتال مانع الزكاة
هذا مما يدل على عظم هذه الشعيرة كعيرة الزكاة وانها فرض وانها قرينة للصلاة وانه الركن الثالث من اركان الاسلام فرضت على المسلمين بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة
والزكاة تشمل زكاة البدن صدقة الفطر هذي زكاة عن البدن وتشمل زكاة النفس بالاعمال الصالحة والذين هم للزكاة فاعلون قد افلح من زكاها زكى نفسه يعني بالطاعة والعمل الصالح على زكاة للنفس
واما قوله تعالى فلا تزكوا انفسهم انفسكم
هو اعلم بمن اتقى قوله تعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء المراد بهذه الزكاة مدح النفس الانسان لا يمدح نفسه ولا يكمل نفسه بل يعتبره مقصرا في حق الله تعالى
فلا يمدح نفسه ويعجب بعمله هذا هو المنهي عنه.
اما تزكية النفس بالاعمال الصالحة فهذا امر واجب ومطلوب فاذا قيل لك كيف ان الله في بعض الايات مدح الذين يلفون انفسهم
وفي ايات ذم الذين يزكون انفسهم فتقول التزكية تختلف التزكية التي بمعنى تطهير النفس بالاعمال الصالحة هذي مأمور بها.
اما التزكية التي معناها مدح النفس والاعجاب بالاعمال فهذا منهي عنه
وتشمل زكاة المال زكاة المال وهي المطلوبة هنا الزكاة اذا تكون للبدن وتكون للنفس وتكون للمال.
والمطلوب هنا هو زكاة المال التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام نعم كتاب الزكاة
تجب بشروط خمسة الزكاة تجب وليست مستحبة او تضرع وانما هو وانما هي قر فريضة واجبة لكن ما لا تجد الا بشروط خمسة اذا توفرت في الانسان وجبت عليه الزكاة وان اختل شرط منها
لم تجب عليه الزكاة تنبهوا لها نعم تجب بشروط خمسة حرية شروط خمسة ما الدليل على انها خمسة فقط؟
ولم تكن اربعة او ثلاثة او اكثر من خمسة الدليل الاستقراء من الكتاب والسنة
الاستقراء اي تتبع الكتاب والسنة واذا تتبعنا الكتاب والسنة وجدنا هذه الشروط.
نعم تجب بشروط خمسة حرية الاول الحرية يخرج بذلك المملوك الرقيق ولو كان معه مال الرقيق المملوك ولو كان معه مال لا تجب عليه الزكاة
لان ما له لسيده وليس له الزكاة انما تجب على سيدي لانه لا يملك وان ملك فملكه لسيده نعم حرية واسلام.
الشرط الثاني الاسلام.
لان الزكاة عبادة تحتاج الى نية وقصد والكافر لا تصح منه العبادة
ما دام على الكفر فانها لا تجب عليه الزكاة بمعنى انه لا يطالب بها بمعنى انه لا يطالب بها لانه ليس عنده شرط الوجوب نعم بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب نعم اعد تجيء بشروط خمسة نعم
حرية واسلام وملك
الشرط الثالث ملك النصاب الشرط الثالث ملك النصاب بان يملك آآ النصاب وهو المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم.
فان كان لا يملك نصابا فانه لا تجب عليه الزكاة والانصبة سيأتي بيانها
اذا كان عنده مال لكنه لا يبلغ النصاب اي لا يبلغ المقدار الذي حدد فيه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما في بهيمة الانعام وكما في النقدين وكما في الخارج من الارض.
النبي صلى الله عليه وسلم بين المقادير التي اذا بلغها المال تجب فيه الزكاة.
واذا
عنها لا تجب فيه الزكاة كما يأتي بيان ذلك وهذا من تفصيل السنة للقرآن لان القرآن امر بالزكاة امرا مجملا فجاءت السنة وفسرت وفصلت الزكاة وانواعها ومقاديرها ومن تدفع اليه جاءت بذلك.
نعم واستقراره
الشرط الرابع استقرار الملك استقرار الملك فان لم يستقر الملك لم تجب الزكاة وذلك مثل مال المكاتب مكاتب هو العبد الذي هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ثم يعتق هذا هو
المكافر
ترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ثم يعتق قال الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا.
واتوهم من مال الله الذي اتاهم
فاذا كاتب العبد سيده فصار للسيد على العبد مال دين هذا الدين لا تجب فيه الزكاة لانه غير مستقر لان عقد الكتابة عقد جائز وليس لازما فلكل لكل لكل منهما فسخه
لكل منهما فسخه فليالعبد انه يفسخ وللسيد ايظا انه يفسخ اذا المال ما استقر فلا تجب فيه لا تجب في دين دين الكتابة.
لانه غير مستقر عرظة عرظة للفسق نعم
ومضي الحول في غير المعشر.
هذا هو الشرط الخامس وهو لاخيه ترك لوجوب الزكاة مضي الحول لانه جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الحديث فيه ضعف
ولكن عمل الصحابة رضي الله عنهم يؤيده عمل الصحابة واقوال الصحابة تؤيدهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يبعث عماله انما كان يبعث عماله لجباية الزكاة من المواشي في كل سنة
دل على انه يعتبر مضي الحوض فلا يحتجب الزكاة في مال وان بلغ النصاب وتوافرت فيه الشروط الاربعة حتى يحول عليه الحول في غير المعشر اي الذي يجد فيه العشر وهو الخارج من الارض
الخارج من الارض لا يشترط عليه مضي الحوض بل انما تجب الزكاة فيه عند حصاده.
قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده.
فلا يعتبر فيه مضي الحول هذا معنى قوله في غير المعشر
نعم الانتاج السائمة.
نعم الا الا نتاج الا نتاج السائمة.
نعم.
وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا.
فان حولهما حول اصلهما كان نصابا والاستثنى استثنى من شرط مضي الحول نتاج السائمة وهو ما تلده بهيمة الانعام
فانه تجب فيه الزكاة ولو لم يمضي على ولادته حوله لانه يتبع امهاته فاذا عفظ على الامهات حول فان وهن يبلغن النصاب اذا مضى على الامهات حول وهن يبلغن النصاب وجبت الزكاة في الجميع.
في الامهات وفي النتاج
لقوله صلى الله عليه وسلم اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وربح التجارة اذا ربحت التجارة وكان رأس المال يبلغ النصاب فان ربحها يتبعها تجب فيه الزكاة ولو لم يحصل عليه الا قريبا.
ولو لم يحصل عليه الا منذ يوم او يومين.
فانه يزكى مع
المال اما اذا كان اذا كان رأس المال لم يبلغ النصاب.
وانما بلغ النصاب بالنتاج كما لو كان عنده خمسة وثلاثين من الغنم ثم ولدت خمسا فصارت اربعين متى يبدأ الحول؟
من بلوغها اربعين
هذا معنى قوله والا فمن كماله.
لو كان عنده مئة وخمسين درهم اسلامي لو كان عنده مئة وخمسين درهم اسلامي ثم تاجر فيها فصارت مئتين بلغت النصاب حينئذ فيبدأ الحول من من تمام النصاب
من تمام النصاب هذا معناه والا فمن فمن كماله اي كمال رأس المال النصاب.
نعم ومن كان له دين او حق من صداق وغيره نعم على مليء او غيره ومن ومن كان له دين
نعم او حق من صداق وغيره على مليء على مليء او غيره.
هذه مسألة زكاة الديون الذي سبق اذا كان المال بيده اذا كان المال بيده وتوفرت فيه الشروط الخمسة وجبت فيه الزكاة
وهذه المسألة اذا كان المال ليس بيده وانما هو ديون في ذمم الناس الديون التي في ذمم الناس على المذهب كما هنا لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها فاذا قبضها
زكاه وعلى الصحيح ان الزكاة بالديون فيها تفصيل.
ان كانت هذه الديون على املياء يعني ناس اغنياء ويبذلون اذا طلبت منهم ولا يماطلون فانها تجب الزكاة فيها ولو لم يقضوها
لانها في حكم المقبوض في عندنا تغنية وايضا هم يبذلونها اذا طلبت منهم ولا يماطلون فهي مثل الذي بيده تجب عليه الزكاة ويزكيها ولو لم يقبضها لانها في حكم المقبوض
اما ان كانت ان كانت الديون على مفلسين او على اناس مماطلين اغنيا لكنهم مماطلون لا يدري هل يحصل عليها او لا يحصل فهذه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها
ويزكيها عن حول واحد او للقبض فقط لانها قبله لا يدرى هل تأتي او لا تأتي فهي في حكم المفقود والظايع الذي لا يدري هل يحصل عليها ولا يحصل هذا هو القول الصحيح
بمسألة الديون وانها يختلف من هي عليه من مليء او غير مليء والمذهب انها كلها سواء كانت على مني او على غير ملي لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها لكن ان كانت على مليء فيزكيها عن الاعوام
السابقة كلها
وان كانت على غير ملي فيزكيها عن سنة واحدة فقط هي سنة القبر ولكن الصحيح هو ما ذكرناه لكم انه ان كانت على مني تجب فيها الزكاة سواء قبضها او لم يقبضها.
وان كانت على غير مليء فانها لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها
عن سنة واحدة نعم ومن كان له دين او حق من صداق وغيره.
المرأة يعني لها صداق على الزوج هذا دين او غير الصداق من الحقوق نعم.
على مليء او غيره فما فصل المذهب ما فصل
على مليئ او غيره نعم.
ادى زكاته اذا قبضه لما مضى.
لما مضى سواء كان على مليء او على غيره والمذهب وهو الصحيح هو ما ذكرناه لكم انه ان كان على ملي يزكيه كل سنة
لانه في حكم المقبول وهذا هو الذي عليه الفتوى وان كان على غير مليء فهو لا يزكيه حتى يقبضه لانه عرظة للتلف وعدم الحصول عليه نعم ولا زكاة في مال من عليه دين هذا الذي سبق اذا كان له
دين
وهذه المسألة اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين هل تجب عليه الزكاة؟
وعنده مال يبلغ النصاب لكن عليه دين ولو سدد هذا الدين لاخذ ماله او اخذ اكثره او نقص النصاب
هل تجب عليه الزكاة المذهب كما هنا انه ان كان هذا الدين ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه حيث لو سدده فانه ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه لانه اصبح غير غني
اصبح الذي عنده مستحق للداينين فهو غير غير غني اما اذا كان هذا الدين لا ينقص النصاب فانه يخصم مما عنده ويزكي الباقي يخصم ما يقابل الدين فيكون لا زكاة فيه
وما زاد عن الدين وهو يبلغ النصاب فانه يزكيه هذا هو المذهب يقول سواء كان المال يعني باطنا او ظاهرا الباطن مثل النقود والسلع وهذا المال الباطل واما الظاهر فهو مثل الزروع
والمواشي هذا مال ظاهر يقول ولو كان المال ظاهرا.
فانه اذا كان عليه دين ينقص النصاب.
فلا زكاة عليه ولو كان المال ظاهرا والصحيح انه اذا كان عليه دين وعنده اموال تبلغ النصاب انه يزكيها
اذا كان عليه ديون ولكن عنده مال يبلغ النصار فانه يزكي ما عنده سواء كان المال باطنا او ظاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لجباية الزكاة
ولا يقول اسألوا الناس هل عليهم ديون او ما عليهم ديون ما كان صلى الله عليه وسلم يكلف العمال بان يسألوا اصحاب الاموال هل عليهم ديون او ليس عليهم ديون؟
مع العلم انهم لا يخلون من ديون
فهذا هو الصحيح انه ان ان من عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب فاكثر توفرت فيه شروط الزكاة انه يزكي اجتماع له زكي ما عنده لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل اصحاب الاموال حينما
يرسل
اه لقول الزكاة ما كان يسألهم هل عليهم ديون او لا؟
مع ان الغالب انه عليهم ديون هذا هو الصحيح.
نعم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا.
ولو كان المال ظاهرا كالمواشي والزروع
ولو اشارة الى الخلاف الصحيح ما ذكرناه لكم اذا كان عنده مال يبلغ النصاب يكفيه ولو كان عليه ديون نعم سواء كان المال باطلا او كان ظاهرا.
نعم وكفارة كدين
اذا كان عليه كفارة كفارة نذر كفارة قتل كفارة يمين كفارة ظهار اذا كان عليه كفارة فهي دين.
دين لله سبحانه مثل ديون الادميين اذا كانت تنقص النصاب ليس عليه زكاة المذهب
ديون الله مثل مثل ديون المخلوقين بل هي احق بالوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله والله احق بالوفاء الديون سواء كانت للادميين او كانت لله اذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة
على صاحب المال على المذهب واما على غير المذهب وهو الصحيح ان الديون سواء كانت لله او لخلقه اذا كان من من هي عليه هذه الديون عنده مال يبلغ النصاب فانه يزكيه دون نظر الى المال الى
الدين دون نظر الى الدين
نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه نعم اذا ملك نصابا صغارا كالخصلان من الابل والعجاجيل من البقر الصغار من الغنم بلغ نصاب نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه انعقد
حوله يعني بدأ حوله
من حين ملكه لانه مصاب من المواشي ولو كان صغارا تجب فيه الزكاة نعم وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه مسقطات الزكاة هذا هذا في بيان مسقطات وجوب الزكاة
اذا كان عنده نصاب فاكثر لكنه باعه او تصدق به او انفقه على نفسه او سدد به ديونه قبل يتم عليه حول فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه نعم وان نقص النصاب في بعض الحول ايه او باعه نعم او ابدله
بغير نقص النصاب في بعض الحوائج يعني عنده اربعين
منهن مات منهن وحده او خمس نقص النصاب فلا زكاة فيه لان النصاب نقص قبل تمام الحول او باعه لا فرارا من الزكاة وانما باعه لحاجته محتاج وباع من الغنم او من الابل او من البقر حتى نقص
النصار
فهذا لا زكاة عليه.
اما ان كان فارا من الزكاة باعه فرارا من الزكاة فانه لا تسقط عنه الزكاة لان الواجبات لا تسقط بالحيل نعم او ابدله بغير جنسه هذه الحالة الثالثة الحالة الاولى اذا نقص النصاب
من ذاته بان مات ماتت الابل او الغنم حتى لم يبقى منها الا قليل او باع الابل او الغنم او البقر باعها ولم يبقى منها نصاب وهو ليس فارا من الزكاة وانما باعها لحاجته
فانه لا زكاة عليه لانه فقد الشرط وهو النصاب الحالة الثالثة اذا ابدله اذا ابدله بجنسه ابدل الابل بابل وابدل الغنم بغنم من جنسها وابدل البقر ببقر من جنسها فان الحول لا يسقط.
يكون البديل
في حكم فيبني على حول الاصل نعم او ابدله بغير جنسه هذا اذا ابدله بجنسه.
اما اذا ابدله بغير جنسه فرارا من الزكاة فانه لا تسقط عنه الزكاة.
نعم.
او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة
انقطع الحول نعم وان ابدله بجنسه بنى على حوله اذا ابدله بجنسه ابدى الابل بابل وغنم بغنم بقر ببقر ابدله بجنسه او نقود ابدلها بنقود فان الحول لا يفسر يبني
يبني على الحوض اما اذا ابدله بغير جنسه فان كان متحيلا فانه لا يسقط وان كان غير متحيل فانه يسقط نعم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة.
نعم الزكاة تجب في عين المال.
او لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة
شاة من كل اربعين شاة شاة فاوجبها في عين الاربعين يخرج منها شاة ولها تعلق بالذمة لانها دين لله سبحانه وتعالى فهي في ذمة صاحب المال فلو تلف المال يعني فائدة هذا لماذا قال لا؟
الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة.
ما فائدة هالكلام
فائدته انه لو تلف لو تلف المال بعد مضي الحول تلف بتفريطه وتعديه فان الزكاة لا تسقط فان الزكاة لا تسقط لانها متعلقة بذمته دين لله سبحانه وتعالى اما ان تلف بعد وجوب الزكاة فيه
بغير تفريطه.
فكذلك على المذهب لا تسقط.
لانها تقررت في ذمته صارت دينا في ذمته فلا تسقط بالتلف سواء كان بتفريطها وبغير تفريط لانها دين استقر في ذمته وان سلب المال
والقول الثاني انها اذا تلف بغير تفريطه وهو الصحيح ان شاء الله انه لا شيء عليه لا زكاة عليه نعم ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء لا يعتبر لوجوب الزكاة ان كان الاداء
وذلك مثل الصلاة تجب على الحائض مثل الصيام مثل الصيام يجب على الحائض والنفساء قضاء يجب عليهما قضاء لا اداء مع انهما في حال دخول الشهر لا يصح منهم الصيام
لكن يجب عليهما قضاء اذا لا يعتبر في الوجوب امكان الاداء لان الحائض والنفساء لا يمكن منهم الاذى بحالة الحيض بحالة النفاة كذلك يعني الحائض والمريض الحائض والمريض يجب عليهم الصيام
ولو كان في حال الوجوب لا يقدران على الاداء.
المريض ما يقدر يصلي.
الحائض ما تقدر فيجب عليهما قظاء اذا تمكنا من ذلك وكذلك النايم والمغمى عليه يجب عليهم الصلاة.
وان كان لا يستطيعان في الحال الصلاة للاغماء او للنوم.
لكن تجب عليهما
لانه لا يشترط في الوجوب ان كان الاداء عند الوجوب وانما يشترط ان كان القضاء في المستقبل كذلك الزكاة مثل الصلاة ومثل الصيام تجب ولو ولو كان لا يمكن الاداء
بان يتلف المال او يحصل عليه شيء فتجب في الذمة تجب في الذمة نعم ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء.
نعم.
ولا بقاء المال ولا يعتبر بقاء المال وحتى لو تلف
فانها تجب على عليه ويخرجها ولو تلف المال كما سبق لانها حق تقرر في ذمته فيجب عليه ولو تلف المال والصحيح كما سبق ان كانت له المال بتفريطه فانه لا تسقط عنه الزكاة.
وان كان بغير تفريطه
بل بقضاء وقدر من الله كما لو احترق او سرق او آآ اصابه صاعقة او اصابه برد او اصابه شيء اتلفه حادث سماوي الصحيح انه ما يجب عليه شيء نعم
والزكاة كالدين في التركة اذا مات ميت اذا مات ميت وعليه زكاة ما ما ادى الزكاة مات بعد وجوب الحول وقبل ان يؤدي الزكاة فانها تؤخذ من تركته مثل دين الادمي سواء بسوء
ولو ضاقت التركة فان الزكاة تحاص ديون الغرماء فتأخذ قسطها من التركة لانها حق لله سبحانه وتعالى.
لا تسقط بالموت.
هذا معنى قوله والزكاة كالدين في التركة.
كما ان دين الادمي يسدد من التركة
فكذلك الزكاة تسدد من التركة ولا يأتي الانس الا بعد سداد الدين قوله تعالى من باب وصية لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين.
نعم باب زكاة بهيمة الانعام
الزكاة كما سبق تجب في اربعة انواع من الاموال وهي بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والخارج من الارض والنقدان الذهب والفضة وما يقوم فقامهما من الاثمان والنقود عروض التجارة اربعة
انواع من الاموال
تجب فيها الزكاة لماذا وجبت الزكاة في هذه الاربعة دون غيرها من الاموال لان هذه الاربعة قابلة للنماء قابلة للنماء والزكاة مواساة انما تجب فيما ينمو ولا تجب في المال الذي لا ينمو
وانما في بهيمة الانعام والخارج من الارض يحصل بنفس المال نفس المال ينمو بدون صنيع من من مالكه بخلاف بخلاف النقود وعروض التجارة فهي لا تنمو الا بتقليدها في التجارة
مزاولة البيع والشراء بها حتى تنمو.
لا بد من عمل من المالك الحاصل ان الزكاة تجب في هذه الاموال الاربعة لانها قابلة للنماء ولا تجب فيما عداها لانه ليس قابلا
انما نعم تجب في ابل وبقر وغنم.
تجب النوع الاول مما تجب فيه الزكاة الابل والبقر والغنم وهو ما يسمى بهيمة الانعام والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله
بقبض الزكاة من المواشي التي بايدي الناس في البادية من من الابل والغنم في البادية خصوصا في الجزيرة اموالهم من الابل والغنم.
اما البقر فلا يعرفونها.
البادية ما يعرفون البقر
والحاضرة اموالهم الذهب والفضة وعروض التجارة واهل اليمن مواشيهم من البقر وليس عندهم ابل ما عنده اهل اليمن ما عنده وزن عندهم البقر ولهذا لما ارسل معاذا الى اليمن بين له فرائض البقر
كما يأتي البقر والغنم والخارج من الارض والنقدان الذهب والفضة وما يقوم اقامهما من الاثمان والنقود عروض التجارة اربعة انواع من الاموال تجب فيها الزكاة لماذا وجبت الزكاة في هذه
الاربعة دون غيرها من الاموال
لان هذه الاربعة قابلة للنماء قابلة للنماء والزكاة مواساة.
انما تجب فيما ينمو ولا تجب في المال الذي لا ينمو وانما في بهيمة الانعام والخارج من الارض يحصل بنفس المال نفس المال ينمو
بدون صنيع من من مالكي بخلاف بخلاف النقود وعروض التجارة فهي لا تنمو الا بتقليدها في التجارة مزاولة البيع والشراء بها حتى تنمو.
لابد من عمل من المالك الحاصل ان الزكاة
تجب في هذه الاموال الاربعة لانها قابلة للنماء ولا تجب فيما عداها لانه ليس قابلا انما نعم يجب في ابل وبقر وغنم.
تجب النوع الاول مما تجب فيه الزكاة الابل والبقر
والغنم وهو ما يسمى بهيمة الانعام والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله بقبض الزكاة من المواشي التي بايدي الناس في البادية من من الابل والغنم
البادية خصوصا في الجزيرة اموالهم من الابل والغنم اما البقر فلا يعرفونها.
البادية ما يعرفون البقر والحاضرة اموالهم بالذهب والفضة وعروض التجارة واهل اليمن مواشيهم من البقر وليس عندهم ابل
ما عند اهل اليمن ما عندهم اذن عندهم البقر ولهذا لما ارسل معاذا الى اليمن بين له فرائض البقر كما يأتي اذا فالبادية اموالهم من من الابل والغنم.
ولا ليس عندهم البقر
بل البدو يستعيبون البقر ويعيبون اللي يقتني البقر والاهل الحاضرة اموالهم الغالب انها من الذهب والفضة وعروض التجارة وهي السلع نعم تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول كله اذا
كانت سائمة الحول كله
تجب الزكاة في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم هذه بهيمة الانعام لانها كانت غالب اموال العرب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان فرائض
زكاة الابل والغنم.
الذي كان عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه فرائض آآ فرائض الزكاة في الابل والغنم الذي كتبه صلى الله عليه وسلم
وبينه واعطاه ابو بكر لانس بن مالك لما بعثه الى الى البحرين والى عمان اعطاه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه فرائض الزكاة في الابل والغنم وهذا الكتاب ساقه
الحافظ بن حجر في بلوغ المرام.
ومر عليكم ببلوغ المرام نعم اذا كانت سائمة الحول كله.
اذا كانت سائمة السائمة ما هي؟
السائمة التي ترعى.
الصوم هو الرعي اذا كانت سائمة يعني راعية من العشب
ونبات البر ولا ينفق عليها صاحبها الحول كلها واكثر الحول اما اذا كان يعلفها اذا كان يعلفها اكثر الحول فانها لا زكاة فيها لانها غير سائلة.
يشترط في وجوب الزكاة
في بهيمة الانعام ان تكون سائمة.
اي راعية من المباح الحول كلها واكثر الحول نعم اذا كانت سائمة الحول كله او اكثره لان الاكثر يعطى حكم الكل نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل
فين نتوما خا يجب في نصابه هذا اقل اه هذا نصاب الابل انصبة الابل الابل لها انصبة ما هي بمصاب واحد انصبوا اقل نصاب في الابل خمس خمس من الابل وفيها شاة
خمس من الابل السائبة فيها شاة العشر فيها شاتان العشرون فيها اربع شياه الخمس والعشرون فيها بنت مخافة فيها بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي لها سنة الناقة الصغيرة التي لها سنة
سميت بنت مخاض المخاض هو الحمل سميت بنت مقاض لان امها حملت بعدها حملت بالبطن الثاني فقوله بنت مقاضي يعني بنت حامل من الابل وهي ما تم لها سنة.
نعم
فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة وفيما دون الخمس والعشرين في كل خمس شاب الخمس شاة وفي العشر الشاتان وفي الخامس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين
اربع سياه فاذا بلغت خمسا وعشرين دخلت في الابل فيكون فيها بنت مخاف وهي ما تم لها سنة.
نعم.
وفي وفي ست وثلاثين بنت لبون.
وفي ست من الابل بنت لبون وهي ما تم لها سنتان
لان امها قد تكون قد حملت وولدت وصار وصارت ذات لبن.
ولذلك سميت بنت لبون يعني ما تم لها سنة ودخلت في الثالثة نعم وفي سنن هذه ست وثلاثين وما بين الخمس والعشرين الى الست والثلاثين هذا ما في شيء
يسمونه الوقف الرقص هو ما بين النصابين هذا ليس فيه شيء.
نعم وفي ست واربعين حقة فاذا بلغت ستة واربعين فبها حقة وهي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان تركب اذا بلغت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة تسمى حرقة لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها وان يطرقها الفح وما بين الست وما بين الست وثلاثين ليست
والاربعين هذا وقت ليس فيه شيء.
نعم.
وفيه احدى وستين
جدعة هذا اعلى سن في الابل في ابل الزكاة على اعلى سن في ابل الزكاة جذعة وهي ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة جذعة لانها اجزعت وسقطت آآ ثنيتها نعم
وفي ست وسبعين بنتها لبون من ست وسبعين من الابل بنت لبون كل واحدة لها سنتان.
نعم.
وفي احدى وتسعين حقتان في احدى وتسعين حقتان ما تم لكل واحدة منهما آآ ثلاث سنين ودخل في الرابعة.
نعم
فان زاد فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون الى مئة وعشرين هذا ليس فيه شيء.
الى مئة وعشرين هذا ليس فيه شيء هذا وقت فاذا زادت واحدة
ففيها ثلاث بنات نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين وزادت على استقرت الفريضة تقرت الفريضة في كل نعم ثم في كل اربعين بنت لبون في كل اربعين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان.
نعم.
وفي كل خمسين حقة وفي كل خمسين حقة
وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت بالرابعة نعم فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه انتقل من الابل الى البقر.
وهذا فيه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل.
اما
بعثه الى اليمن وكان غالب اموالهم البقر المواشي من البقر نعم ولا يعرفون الابل.
نعم.
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيعه وما تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه ذكر تبيع يعني ذكر
نعم وفي اربعين مسنة تبيع لو تبيعها يعني ما تم له سنة من اه الذكور او الاناث.
نعم وفي اربعين مسنة نعم وفي اربعين مسنة وهي اكبر من التبيع نعم
ثم في كل ثلاثين اسابيع.
اذا اذا بلغت آآ اربعين استقرت الفريظة لكل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة.
نعم.
ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا في البقر يعني في البقر
وهو التابع نعم ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخار.
ويجزي الذكر ايضا اذا لم لم توجد بنت المخاض يأخذ مكانها ابن لبول لك نعم كان النصاب كله ذكورا.
يعني يجزئ الذكر في ثلاث حالات
الحالة الاولى هي زكاة البقر.
الحالة الثانية يجي ابن اللابون مكان بنت المقابر اذا فقد بنت المخاض نعم الحالة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكورا ليس فيه اناث فانه ينفع منه ذكرا.
نعم.
ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض.
واذا كان النصاب كله
الكورة نعم فصل نعم ويجب في اربعين من الغنم فئة يكفي لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية ويحول عليها الحول قبل توزيعها وذلك تحريا
من العاملين فيها للبحث عن المستحقين.
هل تجب عليها الزكاة والله مسائل الجمعيات الخيرية الحقيقة فيها خير وفيها نفع ولكن قد يجري فيها تساهل وتفريط واهمال بسبب بسبب عدم التقيد بالاحكام الشرعية
فمثلا يأخذون الزكوات يأخذون الزكوات يريدون ان يوزعوها على المستحقين لكنهم يحبسونها عندهم مدة وحبس الزكاة لا يجوز الزكاة يجب ان توصل الى المستحقين على الفور لا يجوز لواحد انه صاحبها
انه يحبسها او واحد وكيل
جمعيات تعتبر وكيلة تعتبر وكيلا الوكيل ما يجوز له يحبس الزكاة لابد انه ينفذها في الحال يعطيها المحتاجين الموجودين في الحال ولا ينتظر المحتاجين اخرين وانما يعطيها للموجودين في الحال
ولا هي حبس الزكاة ينبغي للجمعيات انها تعرف هذا
الامر الثاني ان الجمعيات الله يهديهم لمحبتهم للخير وحرصهم على الخير يا يطلبون زكاة الفطر.
ويكدسونها عندهم يطلبون من الناس زكاة الفطر يكدسونها عندهم او يطلبون من الناس دراهم يدفعون دراهم لهم يشرون به صدقة فطر
وقد يتأخرون وقد يمضي يوم العيد تمضي الايام وهم ما سنعوا شي لا وزعوا الفطرة اللي عندهم ولا شروا فطرة معناه انهم تحملوا المسؤولية ولم يؤدوها زكاة الفطر هذي في يومها
قبل العيد بيوم او يومين واخرها يوم العيد هم قد لا يتقيدون بهذا يأخذونه ويكدسونها عندهم.
او يأخذونها نقود من اصحابها ولا يشرون طعاما لزكاة الفطر.
هذا اهمال ويكون في ذممهم ويتحملونه
الواجب انهم اذا كانوا ما يستطيعون تنفيذ الاحكام الشرعية في وقتها انهم لا يتقبلونها ولا يتحملونها ثم منهم ايضا من يطلب ثمن الاضحية ويقول نشتري بها ظحايا في بلد محتاج خارج المملكة
وهذا خلاف المشروع في الاظاحي الاظاحي المشروع انه تذبح في البلد بلد المضحي وفي بيته ويأكل منها ويأكل منها اولاده يفرحون بها ويتصدق على جيرانه ويتوسعون بها هذا المقصود من الاضحية
المقصود انه تذبح في البيت في بيت المضحي وعنده اولاده وعند جيرانه
اذا ارسلت الى بلاد اخرى ما حصل هذا المقصود صارت صدقة وليست اضحية صارت صدقة بلحم صدقة بلحم وصارك تصدق بنقود افضل من كونك تصدق بلحم لا تصيرون فيها تصير صدقة
وصدقة ايضا بلحم ما هي بصدقة بنقود او بطعام ينبغي انهم يتجنبون مسألة الاضاحي ولا يطلبون من الناس لان هذا يحولها من كونها اضاحي الى كونها صدقة بلحوم خارج المملكة
ولا يحصل المقصود الاضاحي يتركونها يتركونها للناس يظحون في بيوتهم ولا يغيرون هذه الشعيرة شعيرة الاضحية التي تذبح في البلد وفي البيوت ويحضرها المضحي يحظرها ويحظر ذبحها او يذبحها هو
كما كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق
ذبح اضحيته بيده عليه الصلاة والسلام ما قال انا نبي لا انا رسول وانا اترفع عن ذبح الاضحية لان هذه عبادة هذه عبادة ذبحها عبادة وكون صاحبها يذبحها هو في بيته هذا هو المطلوب
موب المطلوب الحمد يتوزع بالمشرق ولا بالمغرب هذي ما هي بضحية ذي.
صدقة الواجب انهم يتجنبون اخذ الاضاحي ولا يتحملون الناس ويغيرون هذه الشعيرة صار الان الاضحية ما لها ما لها اعتبار ولا لها
يقول انا دفعت اه ثلاث مئة ريال وخلصت هذا ثلاث مئة ريال دفعتها هذا آآ يكون بديلا عن الاضحية فيه المعاني التي توجد في الاضحية اذا ذبحت في البيت واوكل منها وتصدق منها على الجيران وعلى
الاصدقاء.
ما توجد هذه المعاني
فيجب انهم يتجنبون هذا الشيء ولا يأخذون الاضاحي خلونا الناس يظحون في بيوتهم وفي بلادهم حتى تظهر هذه الشعيرة في البلد يذبحون اصحابها كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده
هذا هو المطلوب فانا اوصي اخواني القائمين على الجمعيات انهم يتجنبون هذه الامور.
لانها يلحقهم منها اثام ومسؤوليات وهم لم يكلفهم الله يتقبلون من الناس التبرعات تقبلوني من الناس التبرعات بالنقود بالثياب بالاطعمة هذا شيء طيب ويوزعونها على المحتاجين وينقلونها الى
بلد اخر
اما الزكوات التي هي على الفور توزع في الحال.
واما زكاة الفطر اللي محدودة ووقت معين.
والفقراء البلد ايضا زكاة الفطر لفقراء البلد هذا هو الاصل واما الاضاحي لا يتدخلون بها يتركونها بايدي اصحابها ينفذونها هم
هذا ما اوصي به اخواني واصحاب الجمعيات وهم على خير وهم على عمل جيد وهم يقومون بعمل جيد.
جزاهم الله خيرا لكن الاحكام الشرعية لا يجوز التدخل فيها لا يجوز تغييرها بحجة ان هذا فيها احسان الى الفقراء وكذا وكذا
نعم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت بهيمة الانعام متخذة لعروض التجارة.
هل تزكى على انها عروض تجارة ام على انها بهيمة انعام؟
لا تذكر على ان عروظ تجارة اذا كان يبيع ويشتري
بالابل او البقرة والغنم يبيع ويشتري ابي عروظ تجارة يزكيها زكاة عروظ ولا يزكيها زكاة بهيمة الانعام لانه لا يقتنيها وكاتبهيمة الانعام اللي تقتنى للذر والنسل تقتنى اما هذه ما هي
بتقتنى هذه يشتريها ويبيعها تروح على طول
عروض تجارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل قبل شهر رمضان بايام بايام قليلة وكان يخرج زكاته في رمضان فهل يخرج الورثة زكاته قبل ان تقسم التركة توفي رجل توفي رجل قبل شهر
رمظان بايام قليلة.
نعم.
وكان يخرج زكاته في رمظان
فهل يخرج الورثة زكاته قبل ان تقسم التركة نعم يخرجونها لانه قبل ايام بايام قليلة الايام القليلة يتسامح فيها تم الحول تم الحول ولو كان يعني ينقص ايام او مدة قليلة
ويخرجونها من التركة لانها وجبت عليه قبل ان يموت لانه مات عند رأس الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليس اذا مات الرجل سقط شرط من شروط الزكاة وهو الملك
ايه لكن واجبة عليه قبل يسقط الملك واجبة عليه تامن الحول قبل يموت.
قبل يسقط ما يسقط الملك الا بخروج روحه من جسده اذا خرجت روحه من جسده سقط الملك
وهو واجبة عليه قبل ان يموت مستقرة في ذمته فتكون دينا في ذمتك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كسب مالا من الربا.
فهل يكون عليه زكاة او كان بعض ما له من الربا
لا يجوز انه يقتنيه حتى تجب عليه الزكاة ما للربا والمحرم سواء من الربا او من او من الرشوة او من القمار كل المكاسب المحرمة لا يجوز له انه يقتنيها ويمسكها
فلا نقول عليه زكاة بل نقول ما ما يجوز له امساكه تخلص منها يضعها في في مشروع او يوزعها على محتاجين ويتخلص منها ولا تبقى عنده تقول لهم زكها وزكها لا هذا ما يجوز
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص لديه اربعين من الغنم ثم جاءه ضيف فذبح له ذبيحة قبل تمام الحول فهل الزكاة في هذه الحالة؟
نعم تسقط الزكاة.
اذا نقص النصاب قبل
امام الحول وذبحه للضيف هذي حاجة ذبحها للحاجة ما ذبحها لاجل الفرار من الزكاة انما ذبحها لحاجته.
هذا يجوز.
اما لو ذبحها بعد ما تم الحول وجبت عليه الزكاة.
ولو نقص النصاب
ولانه ما نقص الا عقب ما وجبت فيه الزكاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مال العبد هل يضم في الزكاة اذا اراد السيد ان يزكي ماله؟
هل يظمم اعمال السيد
نعم ضم اعمال السير لانه مال للسيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت منذ فترة وتحملت ديونا كثيرة تكلفة للزواج تزوجت منذ فترة نعم وتحملت ديونا كثيرة.
نعم.
تكلفة للزواج.
اي نعم.
فهل اخذ من الزكاة بسداد ديني او لا
نعم اذا كنت لا تستطيع السداد وانت مطالب بهذه الديون يجوز لك تأخذ من الزكاة لانك تدخل في الغارم الغارم لنفسه الله جل وعلا يقول والغارمين جعل من اصناف اهل الزكاة
الغارمين والغارم ينقسم الى قسمين غانم لنفسه وغارم لغيره انت غارم لنفسك فتأخذ منها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب اقوم بجمع المال لاجل الزواج ويحول عليه الحول فهل عليه زكاة؟
ما في شك اذا بلغ
نصاب تجب فيه الزكاة سواء تعد للزواج او تعدها للنفقة او تعده لبناء بيت او شراء سيارة او غير ذلك اذا كان النقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجبت هي الزكاة لتوافر الشروط فيها
ولا ننظر الى نيتك فيها تنظر تتزوج بها او تشتري بها شيء لا ننظر الى هذا.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انما زاد مثلا عن ست وثلاثين من الابل الى ست واربعين فليس فيه زكاة
هل هذا يعني انه ليس عليه زكاة مطلقة؟
في هذا في هذا الذي بين بين النصابين ليس عليه في زكاة هذا وقت يسمونه الوقف نعم هذا معفو عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب
في الذهب الملبوس ذهب الملبوس فيه خلاف الصحيح انما تجب فيه لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال وجمهور اهل العلم على انه لا زكاة فيه.
وهذا هو الذي يسع النساء لان النساء اكثرهم فقيرات
ما تملك غير هذا الحلي منين الزكي؟
اما انه تبيع الحلي واما انها منين يزت؟
فقيرة هذا فيه يعني ايجاب الزكاة عليها وهي فقيرة هذا فيه تظييق عليها اما تنحرم من الحلي
واما توجبون عليها زكاة وهي لا تطيق تبقى الزكاة في ذمتها فالدين يسر ولله الحمد الحلي الذي يعد للاستعمال واللبس ليس فيه زكاة نعم لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم مقدار الزكاة بالريالات السعودية في الوقت الحاضر؟
هذا يأتي ان شاء الله.
السؤال هذا ما بعد وصلناه هذا في زكاة النقدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت زكاة لتوزيعها نعم وقدرها الف ريال وكنت في غاية الحاجة اليها
واخذتها ولم اخبر ولم اخبر صاحبها.
وانا اعلم اني لو اخبرته سيوافق على فعلي وانا في في نيتي عندما يحصل يقتل لي ذلك المال فسادفعها زكاة لمن لمن قال بدفعها له
مسألة التصرف انت وكيل.
انت وكيل ومؤتمن والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ لمن لاولاده ومن لا تقبل شهادته لهم لا يجوز لك تاخذ لانك وكيل وامين فالواجب عليك دفع المبلغ للمحتاجين
ولا تعد لمثل هذا التصرف تدفع المبلغ الذي اعطاك اياه تدفعه للمحتاجين وتتوب الى الله ولا تعود لمثل هذا.
نعم يقول فظيلة الشيخ كان من الاول قلت له انا محتاج
انا محتاج هل اخذ منها؟
اذا اذن لك؟
ما اخالف لانه هذه النكهة اما انه وكلت فانت وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تكون زكاة الاقساط؟
علما ان بعض الناس يزكي الذي يقبضه خلال السنة عن حول واحد.
بغض النظر عن المليء وغيره
نعم كيف تكون زكاة الاقساط علما ان بعض الناس يزكي الذي يقبضه خلال السنة عن حول واحد.
بغض النظر عن المليء وغيره شوفوا يا اخوان اذا تم الحول يحصي امواله اللي بيده واللي عند الناس
يحصيها ويجملها ويطلع ربع العشر عنها كلها اللي بيدوه واللي عند الناس ديون اذا كانوا اهل ملاءة والقدرة على التشديد لا يحصي اه ديونهم مع الاموال التي بيده ويزكيها جميعا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصبي والمجنون هل في مالهما زكاة نعم تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما لانها حق يجب بالمال فاذا وجد المال الذي تتكامل فيه شروط الوجوب وجبت
فيه الزكاة
ولان الصحابة كانوا يأخذونها من اموال القصار كانوا يأخذون ويدفعونها من اموال القصار وذلك للعموم لعموم الادلة نعم عند الحنفية ليس عليهم زكاة لكن الجمهور على ان ان عليهم الزكاة
لان الزكاة حق يجب في المال وقد وجد المال فتجد الزكاة دون نظر الى مالكه هل هو مكلف او غير مكلف؟
نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا كانت الابل في البر وهي تأكل من العشب.
وتطعم وتعطى من
ونحوه وهي ترعى مع ذلك فما حكمها؟
ينظر الغالب ان كان الغالب انك تتغذى بالعشب فانها تزكى وان كان الغالب انه ذكر انك تعلف من الشعيرة وغيره فانها لا تزكى له.
يعتبر الغالب نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في حاشية الروم عند قوله في غير المعشر اي الحبوب والثمار قال فلا يشترط فيها معنى ما هو بمعنى هو خطأ مقبل فلا يشترط فيها مضي مضي الحوض.
نعم.
ثم قال ثم لا تجد
فيها زكاة ثانية ما معنى هذا الكلام حفظكم الله؟
نعم اذا زدت الحبوب والثمار عند عند الحصاد وادخرها فقرأ عنده ما يزكيها ثاني لانه دفع زكاة.
لكن لو كان يبيع ويشتري بالحبوب والكبار.
صارت عروض تجارة.
اما
من زكاها من زرعها او من نقله وادخرها عنده لو حال عليها الحول وهي مدخرة فلا زكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين استقرار الملك واستقرار الوجوب؟
استقرار الملك عرفتم اذا كان الدين
على انسان يملك الفصل مثل المكاتب لا تجد فيه الزكاة.
استقرار الوجوب اذا يقولون اذا اذا صلحت الثمرة اذا صلحت الثمرة واشتد الحب.
الزروع وجبت الفتنة نعم استقر الوضوء يعني وجد ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر هذا لم يأتي ان شاء الله.
ليأتي
الخارج من الارض نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تحاسب الزكاة التركة كدين الغرماء؟
مع العلم ان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وحقوق الخالق سبحانه مبنية على المسامحة.
هذي حقوق مخلوقين يا اخي لان السكات للمحتاجين.
الزكاة
محتاجين فهي عبادة لله وهي حق للفقراء والمحتاجين فهي حق مخلوقين.
نعم.
في اموالهم حق معلوم السائل والبحر صارت حقوق المخلوقين.
نعم.
ليتك يا اخي قريت الاية وكان عارف ان الجواب.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اقررت مماطلا مبلغا من المال.
نعم.
اقرضت مماطلا.
نعم.
مبلغا من المال.
نعم.
وبعد سنين استرجعته فهل ازكي مالي عند القبر مباشرة او امسكه حتى يحول عليه حولي؟
تزكيه
له مباشرة عن سنة عند قبضك له عن سنة واحدة اما السنوات الماضية فليس فيه زكاة لانك لا تدري هل تحصل عليه او لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النقطة اذا عرفتها سنة ثم تملكتها
هل هذا الملك ملك مراعى ويعتد به في اتمام النصاب؟
اي نعم ملك مراعى تجب عليك الزكاة فيه يجب عليك الزكاة لانه ملكته.
لكن يحتمل انه يجي راعيه يحتمل.
وهو ما هو بكاء
والاصل انه مالك الاصل انه مالك بمضي الحرم.
وكونه يجي راعي هذا احتمال قد لا يحصل.
نعم.
لا يمنع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز لي اخراج زكاة نصاب من غير عين هذا النصاب؟
كاخراج مماثل
له او قيمته مثلا؟
نعم يجوز
033 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / زكاة بهيمة الأنعام / صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين وبعد قبل البداءة يحب ان نعلن لان هذا اخر درس لهذه السنة
فالى بداية الدراسة في العام القادم ان شاء الله في بداية رجب ان شاء الله تعالى واما زكاة الغنم تقدم ان الزكاة تجب في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم خاصة دون بقية الدواب
فالحمير والخيل والبغال هذه لا تجد فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة والبيع والشراء وتقدم بيان زكاة الابل وزكاة البقر والان الصنف الثالث من بهيمة الانعام وهو الغنم فتجب الزكاة فيها
قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة اذا بلغت اربعين فانها تجب فيها شاة واحدة بهذا الحديث ثم ليس فيها شيء ما بعد الاربعين الى ان تبلغ
مئة واحدى وعشرين.
ففيها شاتان ثم لا شيء فيما زاد عن ذلك الى ان تبلغ مئتين وواحدة وفيها ثلاث شياه مئتين وواحدة ثم لا زكاة فيها فيما زاد عن ذلك عن مئتين وواحدة الى ان تبلغ اربع مئة
فهذا اكبر وقت في الغنم اربع مئة.
فاذا بلغت اربع مئة ففي كل مئة شاة تستقر الفريظة في كل مئة شاة ففي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة وخمس شياه ست مئة ست شياه وهكذا في كل مئة شاة
هذه زكاة الغد ولا يجزئ فيها الا جذع الظان وهو ما تم له سنة وثني الماعز وهو ما الا جذع الظان وهو ما تم له ستة اشهر وثني المعز وهو ما تم له سنة
لا يجزئ في الاضحية فانه يجزئ في الزكاة وما لا يجزئ في الاضحية فانه لا يجزئ في الزكاة نعم ويجب في اربعين من الغنم شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة.
نعم.
والخلطة تصير المال الواحد الخلطة وهي الشركة قال تعالى وان كثيرا من الخلقاء لا يغني بعضهم على بعض الخلطاء هم الشركاء
والخلطة هي الشريكة الخلطة اذا اختلطت غنم لاشخاص اختلاطا كاملا وهي على نوعين خلطة خلطة اعيان وخلطة الاوصاف خلطة الاعيان هي الخلطة المشاعة التي لا يتميز نصيب كل واحد منها وانما يكون
له
جزء من الغنم كالربع والعشر والنصف هذه فرصة اعيان والنوع الثاني خلطة اوصاف وهو ان تكون غنم كل واحد متميزة معروفة وانما اختلطت مع تميز مال كل واحد منها من الغنم
او او البقر او او الابل الخلطة انما تؤثر في بهيمة الانعام فقط فاذا اختلطت خلطة كاملة في المبيت وفي المرعى اختلطت سنة كاملة لا يفارق بعضها بعضا فانها تكون كالمال الواحد
تكون كالمال الواحد هذا معنى قوله والخلطة تصير المالين كالواحد اي كالمال الواحد.
يعني كانه لشخص واحد قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية
الخلطة تسبب تخفيفا وتسبب تغليظا فمثلا لو اختلطت مواشي اثنين لكل واحد منهم اربعون شاة معلوم انه لو كانت الاربعين منفردة وجب فيها شاة لكن هذه اختلطت الان بشخصين الا تجب فيها الا شاة
واحدة هذا تخفيف
يجب فيها شاة واحدة الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شتات وتفيد تغليظا كما لو كان لواحد تسع وثلاثين شاب ولواحد شاة واحدة اختلطت وصارت اربعين وجب فيها شاة على الجميع.
اللي ما له الا شاة وجب عليه.
واللي له تسع وثلاثين وجب عليك.
ولو تفرقت ما صار فيها شيء
لا صاحب التسع والثلاثين ولا صاحب الشأن ما صار عليه شيء لكن لما اجتمعت واختلطت صارت كالمال الواحد اربعين كانها الواحد تجب فيها شك ويتحمل كل منهما بقدر بقدر ماله من هذه الشاة
يتحمل كل منهم قدر ماله من هذه الشاة فرضنا ان ثلاثة اختلطوا كل واحد له مئة شاب صارت ثلاث مئة صارت ثلاث مئة يكون كل واحد عليه شاب بينما لو انفرد
ما صار عليه الا شك واحد نعم باب زكاة الحبوب والثمار.
نعم تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمرة الحبوب والثمار هذا هو النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة
الحظوظ والثمار او الخارج من الارض ووجوب الزكاة في الخارج من الارض لا خلاف فيه بين اهل العلم وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما اخرجنا لكم من الارض لقوله ومما اخرجنا لكم من الارض والمراد بالانفاق هنا ما يشمل الانفاق الواجب وهو الزكاة والانفاق المستحب وهو الصدقة وفي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
اتوا حقه يوم حصاده هذا ايضا دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الارب نعم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا تجب الزكاة في الحبوب كلها
البر والشعير والذرة والدخن ولو لم تكن قوتا بل كانت تستعمل لغير القوت ينتفع بها مثل الرشاد والحلبة والزعتر الحبة السوداء وغير ذلك تجب فيها الزكاة لانها خارج من الارض
لانها خارج من الارض حبوب خارجة من الارض وينتفع بها كما ينتفع للبر والشعير فتجد فيها الزكاة نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب وتجب ايضا في كل ثمر الخارج من الارض على
على ثلاثة اقسام خارج من الارض على ثلاثة اقسام.
القسم الاول الحبوب من جميع انواعها القسم الثاني الثمار القسم الثالث الخظروات والبقول فاما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة قولا واحدا
واما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة قولا واحدا فتجب الزكاة ايضا في الثمار التي تكال الثمار التي تكال كالتمر والزبيب قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمسة اوسق صدقة
لكل خمسة اوسق صدقة فنص على ما يكال لان الاوسق كيل الوسخ ستون صاعا يصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتدخر يعني ما يكفي ان الثكال فقط بل لابد ان تكون مما يدخر وينتفع به في المستقبل
اما ما يؤكل في الحال ولا يدخر كالخظروات البطيخ والخيار والقصة والبقول كالبصل والكراث والفجل والجزر وهذه لا زكاة فيها.
خضروات لا زكاة فيها لانها لا تتخذ للقوت ولا تدخر ولا تكال
فهي فاكهة لا تعد للادخار فليس فيها زكاة وهذا محل اجماع بين العلماء.
نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر تمر ما جف من من الرطب والزبيب ما جف من العنب.
نعم
ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي.
ولا زكاة في الخارج من الارض الا اذا بلغ نصابا اذا بلغ النصاب والنصاب خمسة اوجه قوله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمسة او سوء صدقة والوصف ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خمسة في ستين ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صام هذا النصاب من التمر والزبيب
وما في حكمهما من الثمار التي تكال وتدهر الاثمنة صاد الصاع النبوي.
والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا الوزن الحاضر فيكون النصاب من كيلو اذا تسع مئة كيلو تسع مئة كيلو هذا هو النصاب
واما الارقام التي ذكرها وهذه امور انتهت ولا وجود لها الان.
لكن نحن ناخذ الاصل وهو خمسة اسس.
والوصف ستون صاعا فيكون المجموع ثلاث مئة صاع والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا.
فيكون النصاب تسع مئة
كيلو من التمر او تسع مئة كيلو من الزبيب او ما شابههما مما يكال ويدخر.
نعم وتضم ثمرة العام الواحد.
بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر
التمر اجناس كما تعلمون تمر اجناس كبيرة متنوعة كلها تسمى تمر كيس واحد التمر جنس واحد لكنه انواع ما هو بجنان انواع الجنس هو ما يشمل انواعه التمر جنس واحد لكنه يشمل انواعا كثيرة
تسمى باسماء تختلف اسماؤها عند الناس في البلدان لكن كلها يجمعها اسم التمر فاذا كان عنده تمر من انواع فانه يضم بعضه الى بعض يضم بعضه الى بعض مثل السكري والخظري والشجر
هذا اللي حنا نعرف من الاسماء وهناك اسماء عند بعض البلدان ايضا المهم انواع التمر كلها جنس واحد فيضم كل نوع الى النوع الاخر ويكمل منها النصاب لو كان مثلا
عنده نصف نصاب من من السكري وعنده نصف نصاب من مثلا الخظري فهذا يتكامل عنده النصاب من النوعين يضم بعضها الى بعض ويطلع الزكاة منها جميعا وتكون من النوعية الزكاة من النوعين
وان اخرج من النوع الجيد هذا زيادة خير المخرج من النوع الجيد يكون زيادة خير ولكنه لا يخرج من النوع الردي فليخرج من المعدل من المتوسط نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لو كان
ثمرة العام الواحد لو هي ما هي بدفعة واحدة لان بعض النخيل
لان بعض النحيل تطلع للسنة مرتين فاذا كان طلعه الاول ما يبلغ نصابه فانه ينضم الى طلعها الثاني ويزكى وكمل النفاق النخيل التي تطلع في السنة مرتين ان كان طلع كل مرة يبلغ النصاب يزكى في
وقته
وان كان انه ما يبلغ النصاب فانه يضم الى الطلع الثاني ويكمل النصاب ويزكى.
هذا معنى قوله تضم ثمرة العام الواحد العام الواحد بعضها الى بعض نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل العامين ايظا بعظها الى بعظ.
اذا كان هالسنة ما جاه
يصعب ما نقول له اصبر لما العام الثاني بتاخذ وتكمل النصاب من العامل اللي يجي نقول لا هذا ما هو بلازم.
كل سنة لها حكمها فمثل هذا ما عليه زكاة
لانه ما جاه نصاب انما اذا كان عام واحد فيضم بعضه الى بعض ويكمل النصاب وتجب عليه الزكاة فيه نعم انها جنس الى اخر لا جنس الى اخر ما يظم الجنس
الى اخر فلا يظمن البر الى الشعير لان البرج ينس والشعير جنس اخر فلا يظام وان كان الكل حبوب الكل حظوظ البر والشعير كلها حبوب لكن حبوب من جنسين فلا يظم بعضها الى بعظ فلو كان عنده
شيء من البر لكنه لا يبلغ النصاب.
وعنده شرير لا يبلغ النفاق ما نقول يضم بعضهم الى بعض ويصير النصاب الواحد لان هذا جنس وهذا جنس ولكل حكمه.
نعم.
ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
يشترط في وجوب الزكاة في النصاب
ان يكون مملوكا له وقت الوجوب.
ووقت الوجوب اذا بدا صلاح الثمرة اذا بدا صلاح الثمرة جان احمرت النخيل او اصفرت وجبت الزكاة على مالكها او اشتد الحظ في الزرع اذا اشتد الحب في الزرع وجبت الزكاة على مالكه هذا وقت
الوجوب
فان كان وقت الوجوب لا يملك النصاب.
وانما ملكه فيما بعد كاجرة الحصالة الحصاد واللقاط اللي يلقط من المزارع ويجمع هذا اللي يلقط من المزارع بعد الناس وبعد ما يحصلون يجي ويلقط سبل متساقط
اللي يسمونه لقاط لو اجتمع عنده نصاب من هالنقاط ما عليه ثقة لانه لم يملكه الا بعد الوجوب لم يملكه الا بعد الوجوب وكذلك الحصاد ناس واجروا حصاد يحصد معهم
واعطوه من الحبوب ما يبلغ الاصاب يقول ما عليه زكاة لانه ما املكوا وقت الوجوه وانما ملكه بعد الوجوب نعم فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذوه بحصاده ما يكتسبه الا القاط عرفنا اللقط
اللي تتبع الحصائد ويلقط بأسنابل ساقطة كانوا في الاول الى عهد قريب يفعلون هذا للحاجة كانوا يجون الحصائد ويلقطون لانهم بحاجة الى هذا ومسموح لهم بهذا ولهذا عندهم المثل يقولون ما
بحصيدة لقات
الان ما في حصيلة لانهم كانوا معتادين هذا فلو جمع نصابا من اللقاط ما عليه زكاة لانه انما ملكه بعد بعد وجوب الزكاة وكذلك الحصاد اللي يواجه يواجه بر او شعير
مما يحصد لو صارت اجرته تبلغ النصاب لم تجب عليه الزكاة لانه لم يملكه وقت الوجوب وانما ملكه بعد ذلك.
نعم ولا ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ولا تجد الزكاة فيما يجتنيه
بما يبتليه من الحبوب والثمار من المباح وهو قلع الاشجار البرية لو واحد يطلع للبر ويجمع ثمار من من الاشجار البرية هذا مباح لكل الناس ما يملكه احد ما يملكه احد هذا مثل العشب
ومثل ما ما يملك احد.
هو لمن سبق اليه.
فاذا جمع من البر كمية من الحبوب التي ينتفع تكال وتدخر كمية من الحظور التي تكال وتدخر آآ او من الثمار التي تكال وتدخر.
جمع كمية تبلغ النصاب ما فيها زكاة
هذي ما فيها زكاة لانه لم يملكها وقت صلاحها وانما ملكها بعدما جمعها بعد ما جمعها اليس فيها مثل الحصاد ومثل اللقط.
نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر كالبطن ها
نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبلي وبذر قطونا ولو نبت في بزر يعني البزر معناه البذر البذر يبنى نعم نوعا من نوع من القطن نوع من الحبوب التي ينتفع بها.
نعم
ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه المملوكة له لانه من المباح له مثل الكلام لا زكاة عليه فيه اذا جمعه لانه ما يملكه في نباته لنباته في ارضه وانما يملكه بجمعه وهو لم يجمعه
الا بعد ما طاب بعدما طاب وصلح للاخذ فلا تجد فيه زكاة ولو جاء احد واخذه من ارضه فله ذلك لان هذا من المباح لا يملكه صاحب الارض هذا فلا مثل الكلأ
فهو لمن اخذه.
نعم فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة.
لما بين الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار التي تجب فيها الزكاة اراد ان يبين مقدار ما يخرج مقدار ما يخرج
مقدار ما يخرج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسقى بغير مؤونة كالبعل الذي يشرب بعروقه ولم ينفق عليه الزارع وانما بذره في الارض ثم لبث وشرب من الارض
او يشرب من الانهار التي تجري او من الاودية لم يخسر عليه شيء في السقي فاز فيه العشر فيه العشر واحد من عشرة لانه حصل له بدون كلفة وبدون مؤونة فيكون فيه العشر
وان كان يسقى بمؤونة يسقى بمؤونة كان يثني عليه او يسقيه بالمكاين او الرافعات فهذا فيه نصف العشر فيه نصف العشر كما في الحديث.
لما سقت السماء او كان عثريا العشر.
وفيما سقي بالنظح يعني الثواني
نصف العشر وان سقي بالامرين سقي بلا مؤونة بعض السلف وبمعونة في بقية السنة فان كان نصفه بالمؤونة ونصفه بغير المؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر وان كان تفاوتت المؤونة وعدم المؤونة
تفاوت فانه حينئذ يخرج بقدر يخرج بقدر كل منهما نعم يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة.
يعني بلا نفقة.
المؤونة معناها النفق.
نعم.
ونصفه معها.
ونصفه مع اذا كان يسقى
بمهونة ثواني ولا مكاين رافعات ويخسر عليه ايه نصف العشر وثلاثة ارباعه بهما اذا تسويا اذا سقي بمؤونة وبلا معونة متساويا فبه ثلاثة ارباع العشر.
نعم فان تفاوت فباكثرهما نفعا.
ان تفاوتا
ولا يدري ايهما اكثر ينظر للانفع ان كان الانفع في ما سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر وان كان الاكثر بدون مؤونة ففيه العشر.
يعتبر الكثرة الاكثر منهما نعم ومع الجهل العشر
واذا جهل ايهما اكثر قال والله انا سديت وبمهولة وسديت وبلا مولى لكن ما اقدر اي الامرين اكثر يقال عليك العشر احتياطا ليس العذر احتياطا.
نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر هذا وقت الوجوب كما سبق هذا وقت الوجوب
متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار تجد اذا اشتد الحب في الزرع وبدا صلاح الثمرة في النخل ونحوه وذلك الى ان تحمر او تصفر فحينئذ تجد الزكاة نعم واذا اشتد الحفو وبدا صلاح الثمر وجبت
الزكاة.
نعم
ولا يستقر الوجود.
ثم قبل اشتداد الحب اما قبل اشتداد الحرب وقبل غدو الصلاح فانها لا تجد زكاة لانه حينئذ لا ينتفع به ولا يجوز بيعه.
نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر
تجد الزكاة في بلوغ صلاح الثمرة وباشتداد الحق لكن لا يستقر الوجوب الا اذا جمعها لان عرظة للتلف ما دامت على رؤوس الشجر او رؤوس الزرع هي عرضة للتنف واتصال بافة سماوية تصاب
باحتراق تصاب ببرد يصاب ثمار تصاب ولا يؤمن عليها حتى تجمع وتجعل في البيدر والبيدر هو ماء المحل الذي تجمع فيه الثمرة لتشميسها وتجفيفها فثمرات النخيل والعنب تجمع لاجل التسييس
حتى تتجفف والزرع ايضا يجمع في في البيدر وهو محل الدياش ومحل لراية الحب فلا يستقر الوجوب حتى تتشعن في البيدر لانه قبل ذلك غير متمكن منها وقد تتلى.
فاذا تلفت في افة سماوية قبل جعلها
لا في البيدر فلا شيء عليه اما ان تلفت بتفريط منه هو او تعد منه هو انها لا تسقط الزكاة عنه نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر.
نعم.
فان تلفت قبله لغيره.
هذي ثمرة هذي ثمرة قوله ولا يستقر الوجوب.
فان تلفت
قبله اي قبل جعلها في البيدر ضيافة سماوية لا صنع له فيها فليس عليه شيء.
لانه لم يتمكن منها.
نعم فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت سقطت عنه الزكاة لان الزكاة مواساة فلا تجب على انسان اصيب بثمار
فانها لا تجب عليه الزكاة لانها مواساة.
نعم ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها عندنا ارض هجرها مالكها لمن يزرعها لمن يزرعها او لمن يغرسها فيدفع الاجرة كل سنة ويزرع ويغرف يحصل على تمر ويحصل على على حبوب الزكاة على من
الزكاة على صاحب الارض على على صاحب الزرع على صاحب الزرع اما صاحب الارض فليس عليه شيء في الاجرة التي يأخذها ليس عليه شيء في الاجرة التي يأخذها على ارضه
اقولها يجب العشر يعني الزكاة على المزارع الذي استأجر الارض ولا يجب على المؤذن صاحب الارظ لا يجب عليه شيء في اجرته.
نعم واذا اخذ من ملكه ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها.
اي نعم.
لان الزرع له لان الزرع للمستأجر
ما هوب للمؤجر والثمر للمستأجر ما هوب للمؤذن.
المؤجر ما له الا الاجرة فقط وقد تكون الاجر دراهم ادفع له دراهم سنويا وليس عليه شيء.
نعم ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها.
واذا اخذ من ملكه او موات من العسل هذا
ايضا من الخارج من الارض العسل العسل الذي يؤخذ من النحل الذي فيه الزكاة على المذهب هي الزكاة على المذهب لانه من الخارج من الارض يعتبر من الخارج من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض
والعسل
يعتبر من الخارج من الارض لانه نتيجة لمص الزهور.
الزهور خارجة من الارض العسل متكون من الزهور التي يمتصها النحل اذا فهو خارج من الارض يجب الزكاة في العسل.
ولما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من اهل العسل واخذها عمر بن الخطاب
من اهل العسل لان العسل يعتبر خارجا من الارض ونصابه بيصابوا ثلاثون ثلاثون صاع في الصاع النبوي يصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي والصاع ثلاث كيلو ثلاثون في ثلاثة كم
كيلو فاذا فاذا حصل من العسل على تسعين كيلو ففيه الزكاة وهي العشر عشر العسل هذا على مذهب الامام احمد في احدى الروايتين عنه لانه خارج من الارض.
وفي القول الاخر ان العسل ليس فيه زكاة
الله اعلم نعم واذا اخذ من ملكه او موات من اخذه من ملكه عند منفلة عنده منحله آآ ويأخذ منها من العسل والناحية الملك له النحل ملك له عنده منحة له.
او ان النحل ما هو بملك له
النحل في الجبال وفي البراري ما هو ملك له لكن تتبعه وجمع جمع منه هذا هذه الاهمية فعليه الزكاة عليه الزكاة لانه خارج من الارض سواء من ملكه او من المواد
نعم واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ما علينا من مئة وستين عراقي هذي راحت ولا نعرفها الان لكن نرجع للاصل وهو ان النصاب في الحديث ثلاثون صاعا
النبوي والصاع ثلاث كيلو تقريبا فيكون النصاب اذا في هذا الوقت تسعون كيلو.
اذا بلغ عنده من العسل تسعين كيلو فعليه العشر نعم والركاز اعوذ بالله من الشيء الثالث الخارج من الارض ثلاث انواع اما حبوب وثمار هذا عرفناه واما عسل
هذا ايضا عرفناه والثالث الركاز الركايز الركاز ما هو الركاز ما وجد من اموال الكفار مدفونا في الارض ما وجد من اموال الكفار مدفونا بالارض سواء كانوا من اهل الجاهلية
التي قبل الاسلام او كانوا بعد الاسلام.
المهم انه من اموال الكفار وجدناه مدفونا في ارض مواد او في ارض خربة فهو لمن وجده الركاز لمن وجده وفيه الخمس.
فيه الخمس يدفع خمسه لولي الامر.
ويكون مصرفه مصرف البيت
يدفع خمسه لبيت المال ويكون مصرفه مصرف الفي.
لانه مثل ما يؤخذ من اموال الكفار بالغنيمة.
وما يؤخذ من اموال الكفار بالغنيمة فيهم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله همسه.
هذا مثل مثل الغنيمة.
لانه من اموال الكفار
حصل عليه مسلم فيدفع خمسه مثل الغنيمة التي اخذناها من اموال الكفار فيها القبول لبيت المال والباقي له اربعة اخماص يكون له اما اذا كانت هذه الاموال المدفونة من اموال المسلمين عليها
علامات المسلمين.
اوليس عليها علامة فانها حكمها حكم اللقطة.
يكون حكمها
حكم اللقطات يعرف عليها سنة بعد معرفة صفاتها فان جاء صاحبها والا فهي لمن وجدها وليست ركاجا هذه نقطة لانها مال ضايع وهو للمسلمين فيكون حكمه حكم اللقطة نعم.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية من دفن
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
اي نعم.
ففيه الخمس في قليله وكثيره.
في قليله وكثيره ما له حل ما له نصاب علمه كثير فيه الطموح لانه مثل الغنيمة لانه من اموال الكفار حصلت بيد مسلم مثل الغنيمة اذا حصلت اليد مسلم فيها
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه نعم باب زكاة النقدين انتقل الى النوع الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدان الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية
زكاة في النقود سواء كانت من الذهب والفضة او كانت النقود من غير الذهب والفضة لان حكمها حكم الذهب والفضة نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة
اذا بلغت مائتي درهم والدليل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع.
اما الكتاب ففي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الذين يكنزون الذهب والفضة اي الذين لا يخرجون زكاتها اما ما اخرجت زكاته فانه ليس بكنز ما هو في جت زكاته فانه ليس بكنز.
وانما الكنز هو ما
لم تخرج زكاته فعليه هذا الوعيد ان الله جل وعلا يجمع هذه الاموال يوم القيامة ويحمى عليها في نار جهنم فما هو بمثل نار الدنيا نار جهنم عقابها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما تنزل لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكمزون والكنز هو الذي لم تخرج زكاته سواء كان مدفونا او كان على ظاهر الارض فاللي عنده مرصدة مثل اللي عنده مرصدة ولا تجوريات مليانة ولا يطلعون
زكاتها هذا هو الكنز
عنده مرصدة في البنوك او عندهم فجوريات مالينها بالنقود ولا يطلعون زكاة يقولون هذي اموالنا ولا لاحد علينا غيامنا ولا يطلعون زكاتها هذا كما سبق لكم ان كان لا يرى وجوب الزكاة فهو كافر
وان كان يرى وجوب الزكاة ولكن بخل بها فانها تؤخذ منه قهرا ولو ادى هذا الى القتال فانه يقاتل كما سبق ولا يجوز ان يترك لا يقيم ركن من اركان الاسلام
وثالث اركان الاسلام وهو الزكاة فلابد من اخذها اما عن طيب نفس واما عن قهر ما دام انه مسلم اما اذا كان يجحد وجوبها فهذا يستتاب.
فان تاب والا قتل.
لانه مرتد عن دين الاسلام.
هذا الدليل من القرآن
الدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة جعلت صفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه
اتكوى بها جباههم؟
نعم وتكوى بها جباههم وجنوبهم نعم؟
تكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم في مدة مقدارها خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار.
يحمى عليها في نار جهنم.
ويكوى بها هذه
من جسمه جبهته وجنبه وظهره وليست المدة دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا شهر بل خمسين الف سنة.
حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قال سبحانه وتعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم
فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقد جاء في الحديث ما يفسر الاية وهي ان من لم يخرج زكاة ماله فانه يمثل له في قبره شجاعا ان اقرع يعني يعني ثعبان والعياذ بالله ثعبان ممتلئ بالسم
فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه ويفرغ فيه من السم ويقول انا مالك انا كنزك يعذب به في قبره ويجعل معه هذا الثعبان في قبره يلدغه ويطوقه ويأخذ بلهزمتيه عذاب شديد والعياذ بالله
هذا الدليل من السنة والاجماع اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود كالاوراق النقدية لها مثل الذهب والفضة تماما نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين
مثقالا.
نصاب الذهب عشرون مثقالا.
اي عشرون دينارا اسلاميا.
لان الدينار الاسلامي
مثقال من الذات ومقدار هذه الجنيهات المعروفة الان بالجنيه السعودي مقدارها احد عشر جنيه ونصف احد عشر جنيه ونصف هذا مقدارها بجنيهات سعودية.
هذا نصاب الذهب والفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي مئة درهم اسلامي
ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا ومقدارها بريال الفظة السعودي ستة وخمسون ريالا من الفضة او ما يعادلها من الورق النقدي.
ست وخمسين تسأل عن صرفها عند الصراف من الاوراق النقدية فما بلغ صرفها من الورق فهو النصاب
هذا اخر حد هذا اخر حد.
واما اعلى حد فهذا ليس له حد.
قد يكون عندهم ملايين قد يكون عنده مليارات لكن اخر حد هو هذا ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة سعودي.
اما اذا كان ما عنده ينقص عن ستة وخمسين ريال سعودي فليس
تعرف زكاة نعم والناس اليوم يملكون المليارات يملكون الملايين يملكون مئات الالوف نعم هي بالمسألة سهلة.
نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم
ربع العشر ربع العشر منهما ربع العشر اثنين ونصف بالمئة ربع العشر واثنين ونصف بالمئة خمسة وعشرين بالالف.
ربع العشر.
تخفيف من الله سبحانه وتعالى.
ما عليك الا ربع العشر.
اثنين ونصف بالمئة
هذا سهل نعم ويضم قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة في الريقة يعني الفضة بالرقة ربع العشر.
نعم.
ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب اذا كان اللي عنده من الفضة ما يكمل نصاب فضة.
واللي عنده من الذهب ما يكمل نصابه
ذهب يجمع يجمع النقدين ويكمل النصاب لانه ما بمعنى واحد الذهب والفظة بمعنى واحد فلو فرضنا ان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة يجمعهما ويصير النصاب يطلع الزكاة منهما كل شيء
بحسبه
لانه ما بمعنى واحد نعم وتضم قيمة العروض الى كل منهما.
العروظ جمع جمع عرظ وهو سلع.
سلع اذا كان عنده سلعة للتجارة وعنده نقود فانه ولكن النقود النقود ما تكمل اللي صار
نقول نقوم السلع اللي عندك كم تسوى وضمها الى النقود اللي عندك واخرج الزكاة فاذا كان عنده مثلا اذا كان عنده مثلا نصف نصاب من النقود وعنده سلع اذا قومها تساوي نصف نصاب.
فنقول ظم قيمة العروض الى الى النقود التي لا تبلغ النصاب حتى
ستكمن نصابا وتخرج الزكاة.
لان معداها واحد كلها تجارة.
نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم اه انتهينا من يعني بيان زكاة النقود انتقل الى بيان ما يباح استعماله للرجال والنساء
من الذهب والفضة.
ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة يباح للرجل من الذهب الخاتم.
يباح ان الرجل يتخذ خاتما من الفضة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ
ثمن من الفضة ويباح له حلية السيف من الفضة وحلية المنطقة وهي الحزام الكمر اللي يتحزم به حلمية السيف طبيعة السيف من الفضة كل هذا يباح للرجل نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم وهو
ما يلبس بالاصبع
فاتخاذ الخاتم هذا مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يأخذه من الفضة وان يأخذه من المعادن النفيسة والاحجار الكريمة لا بأس بذلك ويلبسه الاصبع الخنصر من اليسرى
الخنصر من اليسرى او البنصر من اليسرى ولا يلبسه للوسطى او السبابة ما يلبس في الاصبع الوسطى او السبابة وانما يلبسه الخنصر او البنصل من اليسرى وان لبسه باليمنى جاز ذلك لورود الادلة في
ذلك
بعض العلماء يقول الاولى انه يلبسه في اليسار وبعضهم يقول لا الاولى انه يلبسه اليمين لانه من الطيبات وبعض العلماء يقول انه متعادل سواء لبسه في اليسرى او في اليمنى.
الامر في هذا سهل
لا يتعين عليه انه يلبسه في اليسار ولا في اليمين وانما هو مخير والذي ينبغي انه يمشي على عادة البلد على عادة البلد فاذا كان اهل البلد يلبسون في اليمنى يلبسون باليمنى
اذا كان عادة اهل البلد يلبسون لليسرى يلبس اليسرى ولا يخالف اهل البلد ويصير محل شهرة وتندر.
نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقطيعة السيف قطيعة السيف يعني المقبض مقبض السيف.
نعم.
وحلية المنطقة حلية المنطقة وهي الحياصة يسمونها الحياصة
او الحزام اللي تحزم به نعم ونحوه من الذهب ونحوه ومن الذهب ومن الذهب الذهب اضيق.
الذهب اضيق.
على الرجل لا يباح له الا ما دعت اليه الحاجة في بدنه في بدنه ما دعت اليه الحاجة مثل الانف لو قطع انفه
اتخذ انفا من الذهب جاز هذا لان عرفجه ابن سعد قطع انفه يوم الكلاب يعني موقعه في الجاهلية قطع انفه يوم الكلاب ثم اسلم حسن اسلامه اتخذ انفا من الفضة
من اجل انه يغطي العيب الذي في وجهي فأمتن عليه يعني اصدى صدأ وصار له رائحة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ خاتما من الذهب ان اذا انت من الذهب لان الذهب لا يصدع
فاتخذ انفا من الذهب هذا للحاجة وكذلك يباح للذكر ربط الاسنان اذا احتاج الى ربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ لو ربطها بالفظة تصدأ في فمه يصير له رائحة ويصير له طعم
ما هو طيب من الصدأ فيباح ربط الاسنان للرجل بالذهب للحاجة هذا في بدنه ويباح له طبيعة السيف ايضا من الذهب.
يباح له طبيعة السيف من الذهب واما ما عدا ذلك فلا يباح للرجل شيء من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير
حرام على ذكور امتي حل لاناثها.
نعم ومن الذهب قظيعة السيف وما دعت اليه ظرورة كهمف ونحوه وما دعت اليه ظرورة ما هي حاجة ظرورة كما سبق لكم ونحوه كربط الاسنان دعت اليه ضرورة.
ولا يكون قصده الزينة
لانه ما يجوز للذهاب للرجل يتحلى بالذهب ما هو قصده الزينة.
ولكن قصده دفع الظرورة فلا بأس بذلك.
نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو الحليل للنساء ويباح لهن الحرير قوله صلى الله
وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها وذلك لان المرء بحاجة الى التزين المرأة ناقصة بحاجة الى التزين لزوجها وتحلي لزوجها قال تعالى اومن ينشأ في الحلية المرأة
وهو في الخصام غير مبين المرأة تحتاج الى الحلي.
فلذلك رخص الله لها بالحلي من الذهب والفضة ما جرت وليس له حد بل ما جرت العادة ما جرت عادة البلد بلبسه يعني يرجى فيه ما العرف.
عرف البلد
ولا تتخذ شيئا خارجا عن عرف البلد اه تتخذ القلادة من الذهب تتخذ الاسورة من الذهب تتخذ الخلاخيل في رجليها من الذهب والفضة اتخذ آآ القرد القرط من الذهب او من الفضة وهو ما يعلق بالاذن
هذا يباح للمرأة تحلي يصلح لها التاج الذي تضعه على رأسها من الذهب والفضة ما جرت به العادة نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ما جرت عادتهن
يعني في البلد وجرى به العرف ولا تأخذ شيء ما جرت به العادة في البلد او لم يعرف عند الناس ولو كثر ما له حد ما دام جرى به العرف وجرت به العادة في البلد حتى ولو كان كثيرا فلا بأس ان
تتخذه
المرأة لان الله اباح لها التحلي واباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذهب والفضة وقدر الحال نعم ولا زكاة في حليهما المعدل.
هذا هو المناسبة هذا هو المناسبة من ذكر
آآ من ذكر الحلم للرجال والنساء من الذهب والفضة.
المناسبة هل تجد فيه زكاة او لا خلاف بين العلماء الحلي الذي يعد للتجارة هذا فيه زكاة قولا واحدا اللي يعد للتجارة هذا لا لا خلاف في ان تجب فيه الزكاة
الحلي الذي يعد للقنية ولا ولا ليس للاستعمال.
هذا ايضا لا خلاف بين العلماء انه تجب فيه الزكاة انما الخلاف في الحلي الذي يعد للاستعمال فقط هذا هو محل الخلاف فمن العلماء وهم الجمهور
يقولون لا زكاة فيه.
لانه تحول من كونه مالا لاميا الى كونه مالا للاستعمال مثل الثياب مثل المراكب مثل المنازل التي تتخذ للاستعمال ما فيها زكاة هذا مثله.
هذا يتخذ للاستعمار وليس هو
ولا للتجارة فليس فيه زكاة فهو مثل الملابس وهذا قول جمع من الصحابة وكثير من اهل العلم انه لا زكاة في حلي النساء ما دام انه للاستعمال والقول الثاني ان فيه الزكاة
لورود ادلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي ولكن هذه الادلة لا تخلو من مقال باسانيدها وان صحت يقولون ان صحت فهي منسوخة ان صحة ما هي منسوخة بالادلة التي تدل على انه لا زكاة للحلم
وعلى كل حال المسألة خلافية ولكن الاكثر على انه لا زكاة فيه وهو الراجح هو الراجح.
لكن من اراد الاحتياط اراد الخروج من الخلاف وزكاه فلا بأس هذا شيء طيب
اما الإلزام فنحن لا لا نلزم المرأة بأن تخرج الزكاة من الحلي وهو للاستعمال هل تلزمها انها تخرج زكاة عن ثيابها التزمان انها تخرج زكاة على السيارة التي تركبها او عن المنزل الذي تسكنه
هذا مثله.
هذا للاستعمال نعم.
ولا زكاة في حليهم
فالمؤدي للاستعمال او العارية او العارية اذا كانت معدته العارية اذا جاء حاجة تعيرها النساء هذي زكاة زكاة اعارته نعم.
وان اعد للكوري بالكرا وان اعد للكراء يعني التأجير عند حلي ما تبي تلبسه
ولا هي تبي تعينه وانما تبي تأجره على الناس في المناسبات هذا فيه زكاة.
نعم.
وان اعد للشراء او النفقة او النفقة يعني جلس ادخره هذا عندي اخاف احتاج بعدين
ابيعه بعدين واذا عرضت حاجة هذا فيه زكاة ايظا بالاجماع نعم او كان محرما او كان محرما كان الحلي الذي اتخذته المرأة محرمة.
لم تجري العادة به ما لم تجري به العادة فهو محرم على الاصل
على الاصل او كان محرما ففيه الزكاة.
نعم.
باب زكاة العروض العروض دمع عرظ لاسكان باسكان الراء والمراد به السلع التي تعد للبيع والشراء.
سميت عروضا لانها تعرض وتزول لانها تعرف وتزول
واما العرب بفتح فتح الراقة والزمان العرب بفتح الراء هو الزمان ويطلق العرب عند علماء الكلام على الصفات التي لا تقوم بنفسها.
العرب عند علماء الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه.
وانما يقوم بغيره
كالبياض والسواد والحمرة والصغرة هذا هذي يسمونها عرب لانها لا تقوم بنفسها وانما تقوم بغيرها نعم باب زكاة العروق اذا دليل على وجوب زكاة العروض الدليل على ذلك عموم قوله تعالى
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة العموم هذه اموال يتخذ للتجارة ففيها الزكاة والخصوص جاء حديث عن النبي صلى الله عليه انه قال اخرجوا الزكاة عما تعدونه للتجارة اما تعدونه للبيع.
اخرجوا الصدقة عما تعدونه للبيع
وهذا هو عروض التجارة نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت الزكاة من عروظ بشرطين الشرط الاول ان يملكها بفعله اما ان ملكها بغير فعله فالميراث والهبة الميراث والهبة هذا بغير فعله
فانها لا تجب فيها الزكاة للملكية حتى ينويها للتجارة ويمضي عليها يمضي عليها حول من النية فتجد فيها الزكاة.
نعم اما اذا ملكها بنية التجارة فانه يبدأ حولها من من امتلاكه لها كما لو اشتراها
اذا اشتراها للتجارة يبدأ حولها من حين ملكها.
نعم.
اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
هذا شرطين الشرط الاول ان يملكها بفعله.
لا بارث ولا بهبة.
والشرط الثاني
ان يملكها بنية التجارة.
فان ملكها بنية الاستعمال والاقتناء وليست للتجارة فليس فيها زكاة ايضا.
نعم نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا بلغت قيمتها التي تساويها في السوق
لا يعتبر اللي اشتراها به وانما يعتبر ما تساويه في السوق عند تمام الحول.
نعم.
وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها قيمتها ولا يخرج الزكاة من العروض وانما يخرجها من القيمة.
نعم.
فان ملكها بارث
او بفعله طراز قوله ملك بفعله اذا ملكها بغير فعله كالاذن نعم او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها او ملكها بفعله لكن لم ينوي هذه التجارة ولكن نواها عقارا يبني عليها او يسكنها
او لتبقى عنده حتى يحتاجه فليس فيها زكاة.
نعم.
او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها.
بمجرد النية حتى تبيع حتى اذا ملكها بغير فعله ثم نواها للتجارة لا تجب الزكاة فيها بمجرد النية
بل لا بد من فعل مع النية فاذا باعها حينئذ يبدأ حول زكاتنا.
نعم وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق من عين النوى والذهب اول اخوة هو الفضة.
الاحظ نعم.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
يقول انا
بمئة ريال نقول لا هي اليوم تساوي الف ريال العبرة بما تساويه وقت تمام الهول سواء كان ما تساويه عند تمام الحول المساوي اللي القيمة للشراب او زائدة او ناقصة
هذا هو العدل نعم وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله.
اذا كان عنده نصاب او دراهم او فظة او او ذهب يبلغ النصاب ثم في اثناء الحول للبيع والشراء.
الحول يستمد يبدأ من حول القيمة لا من حول الشراء.
يبني على حول
القيمة اذا بلغت القيمة نصابا.
نعم.
وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله.
وان اشتراه بسائمة لم يا ابني اختلاف النوعين لان العروض غير غير السائمة غير بهيمة الانعام
نعم باب زكاة الفطر يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي مجموعة من الاراضي الرخيصة في اطراف الرياض وسوف ابيعها مستقبلا ان شاء الله لاشتري بقيمتها بيتا.
فهل فيها زكاة؟
واذا كان من ضمنها منحة من الدولة فهل فيها زكاة
نعم ما دام انك عارضها للبيع فيها الزكاة اذا تم عليها سنة فانك تقومها وتخرج زكاة القيمة التي تساويها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي عروض تجارة
فكيف تقويمها عند حساب الزكاة؟
هل تحسب بقيمة التكلفة ام بقيمة البيع سمعت الكلام سمعت انه يثمنها بما تساوي عند تمام الحول ولا ينظر الى قيمتها التي اشتراها بها انما ينظر الى ما تساويه الان عند تمام الحول.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده نخل
فيهدي لجيرانه نحلات لكل جار نخلة مثلا ويتصدق من التمر والرطب ويهدي.
فهل يعد هذا زكاة ام لا لا هذا هدايا وصدقة تطوع ولا يعد من الزكاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي قطعة ارض اعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال ازكي عنها اذا حال علي الحول فما ذاك
يقول لدي قطعة ارض نعم اعددتها للتجارة اي نعم ولكن ليس لدي مال لازكي عنها اذا حال علي الحول ماذا افعل تبقى زكاتها في ذمتك عن كل سنة اذا بعتها تحسب زكاة السنين التي مرت عليها
وانت عارضها للبيع وتزكيها اذا جاك نقود او بعتها اسد السنين اللي مرت عليها ويزكيها عنها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي مال وحال عليه الحول وجب اخراج زكاته لكن سوف يقل هذا المال كل سنة عند اخراج الزكاة.
فهل استمر في زكاته حتى يقل عن النصاب؟
ام ماذا افعل
نعم يجب عليك تزكيه كل سنة ما دام انه يبلغ نصابه.
فاذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه ولكن ينبغي لك انك ما تجمده بل تحركه بالتجارة حتى لا تأكله الزكاة.
حركه في التجارة وتنميه
لكن على كل حال اذا تكاسلت ولا حركته الزكاة ما تسقط تجب الى ان ينقص عن النصاب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب الزكاة في العنب؟
وهل في ذلك خلاف
تجد الزكاة في العنب مثل التمر مثل التمر اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله وجبت فيه الزكاة سواء اكله رطبا او جففه صار زبيب.
يجب فيه الزكاة وهي العشر او نصف العشر على ما سبق.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يكون في بيت المال من اموال وبهائم وذهب وفظة هل فيها زكاة وما السبب في ذلك؟
زكاة بيت المال ليس عليه زكاته لانه في مصالح المسلمين.
البيت المال ليس عليه زكاة لانه معد لمصالح المسلمين.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مختلفين
نادى على الرسول كذا الرسول يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع هذا في في البهايم.
هذا في البهايم ما هو في النقود.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب الزكاة في الجوار والعبيد المعدين للتجارة؟
نعم لانهم سلاح.
آآ العبيد
اذا كانوا معدين للبيع ففيهم الزكاة لانهم اصبحوا سلعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتخاذ الخاتم هل هو سنة للرجال مباح للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الدبلة
للرجل
لا تجوز لان من التقاليد التي ربما يكون فيها عقيدة انها تسبب المحبة او تعقد المحبة بين فهي من التقاليد الفاسدة اما ان الرجل يتخذ له خاتم للحاجة قالتم للحاجة فلا بأس
اما انه يتخذ بمناسبة الزواج فقط هذي تقاليد فاسدة لا يعمل بها.
لانه ربما يصحبها عقيدة فاسدة وهي ان هذا يحبب الزوجة الى زوجها العكس نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صاحب النحل يطعمها من غذاء
معه بيده مثل ماء السكر فهل فيها زكاة؟
هذا غش يا اخي هذا غش ولا يجوز.
لا يجوز انك تعطيها وتاخذ منها عسل المغشوش تبيعه على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ اذا احتجت الى هذا وخفت عليها من التلف لان ما فيه ما تأكل فلا مانع انك تغذيها بهذه الاشياء لكن لو حصلت
على
فلنزكيه على المذهب نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري انا اشتري ثمرة بعض المزارع من النخيل فهل تجب الزكاة علي ام على صاحب المزرعة مع العلم ان كان اشتريتها قبل يبدو صلاحها
زكاتها عليك لانها وقت وجوب الزكاة هي ملكك اما ان كان اشتريتها بعد ما بدأ صلاحها فزكاتها على صاحبها.
اليست عليك انت؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري نتاج مزرعة بها نخل؟
لعدة سنوات قادمة على ان نتفق على سعرها من الان بموجب
العقد وهل الزكاة في هذه الحالة تكون على المشتري؟
ام على صاحب المزرعة؟
لا لا يجوز.
ثمرات المستقبل لان هذا لكن السلمة لو تسلم اليه نقود على انه يستعبد كل سلف ولا يجوز افهم من سنتين
يعني الى سنتين يدفع لك كل سنة مبلغ من التمر او من الحبوب هذا يسمى دين السلم لا بأس.
لا بأس اذا كان نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة
من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة فهل عليه زكاة؟
لا شك انه عليه اذا بلغت النصاب سواء في البيت او في المزرعة او عليه الفساد اذا بلغ النصاب نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في في استخدام الرجل
بما يسمى بالذهب الابيظ وهل فيه زكاة الذهب الابيظ سألنا عنه قالوا انه ذهب ما هو ظلم.
اصله ذهب لكنهم بيضوه وجعلوا معه لون اتاه بياضا هذا لا يخرج عن حكم الذهب.
حكمه حكم الذهب
لان البياض هذا انما هو مجرد لغم فقط.
اما الذهب الابيظ بمعنى آآ بمعنى المعادن النفيسة مثل البلاتين مثل آآ الالماس هذا لا زكاة فيه.
هذا لا زكاة فيه الا
اذا كان يعذب التجارة والبيع والشراء.
السلعة ولا يأخذ حكم الذهب والفضة.
هذا يعد حكم المعادن الاخرى.
الالماس او البلاتين او الاحجار الكريمة.
هذه لا تأخذ ومن ذهب الفطرة فانما تأخذ حكم السلع التي تعد التجارة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
البترول فيه زكاة؟
وهل ما تستخرجه الدولة من ذهب او فضة؟
فيه زكاة ايضا؟
اقول لكم ان البيت المال ما فيه زدة لان هذا هو اصل لمصالح المسلمين.
فلا فيه فساد.
اما اذا كان البترول شخص معين البترول شخص معين
يجب فيه الزكاة لانه منا من الخارج من الارض اما اذا كان انه للدولة فلا زكاة فيه لانه كل بيت المال كله لمصالح المسلمين مصارفه مصارف الزكاة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم
الله انه يباح خاتم الذهب للرجال ثم قلتم الذهب لا اي بنت خايفة من ذهب للرجل.
قال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده فما رأى رجلا
آآ خاتم من ذهب قال ايعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده ثم اخذه من الرجل ورماه في الارض عليه الصلاة والسلام قالت الرجل يستجيب خاتما من الذهب.
نعم
انما من الفضة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاوراق النقدية هل ينظر في نصابها الى الذهب او الفضة ما نبلغ المصاب ان كانت اذا قدرت بالذهب تبلغ النصاب واذا قدرت بالفضة لا قدر بالذهب
اما هو كذلك العكس
اذا كانت اذا قدرت بالفضة تبلغ النصاب واذا قدرت بالذهب لا تبلغ نصاب فتقدر بالفضة لان هذا هو الاحب للفقراء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل البيوت المعدة للايجار فيها زكاة؟
واذا كان فيها فكيف تزكى؟
الزكاة في اجارها وما فيها زكاة
انما يزكي اجارها اذا تم على الايجار حول من العقد اذا تم على الايجار حول من عقد الاجارة وجبت فيه الزكاة اما نفس المؤجرات لا تجد فيها المثل.
لانها لم تعد للبيع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لزكاة
فهل الذي يزكي هو الزوج او المرأة صاحبة الحلي؟
زكي المالك المرأة التي تملكه هي اللي تزكيه واذا اعانها زوجها ودفع عنها الزجاج هذا شيء طيب يجوز انه يدفعها عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الانسان
وكان قد اتخذ ذهبا في اسنانه او انفه فهل ينزع منه ذلك لان الضرورة قد انتفت؟
ان كان يمكن اخذه بدون اضرار بجسم الميت لا بأس فلا بأس ينكر.
لانه مال ولا يخلف
اما اذا كان ما يمكن اخذه الا بالاساءة الى جسم الميت فانه لحرمة الميت نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك نهي وارد في الحلي المحلقة القرب القلائد والاساور؟
لا اصل لهذا.
هذا كلام انبهر بالعصر الاخير من بعظه.
الباحثين وهو قول شاذ لا عبرة به
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الارض المشترات بنية البناء؟
ثم تحولت هذه النية للبيع قال في ذلك الزكاة اي نعم اذا نواها للبيع تحولت الى سلعة تجد فيها الزكاة اذا تملأ حول من النية تذبحها نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى قطعة ارض بالتقصير وكان يدفع اقساطا سنوية لمدة ثلاث سنوات قيمة القسط الواحد اكبر من النصاب ثم بعد ذلك استلمها وظل يدفع اقساطا لمدة سبع سنوات
اخرى
في نهاية الاقساط اي بعد عشر سنوات باعها.
فهل عليها زكاة؟
وكيف تقدر زكاتها؟
بتلك المدة؟
اذا كان معدة للبيع هي سلعة من حين نوى بيعها تعد يثمنها كل سنة ويدفع اللسان ولو كان باقي عليه من قيمتها شيء
لا يمنع هذا وجود الزكاة فيها لانها سلعة معدة عليها سنة وتقوم وتزداد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان لنا كيفية اخراج الزكاة من الراتب زكاة من الراتب الفتوى فيه الان انك تعتبر شهر من السلف شهران من السنة فرمضان مثلا
034 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / زكاة الفطر / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع.
للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قدر شو الرابع والثلاثون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الزكاة الفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
على اله وصحبه لما فرغ يونس زيان زكاة المال انتقل الى بيان الساعة البدن لان الكتاب على نوع من المال الفاجر البدن وهناك نوع ثابتات النفس زكاة المال قد سبق الكلام فيه
انها تجد في المال واما فتاة البدن فانها تجد على البث لا على المال لكن يخرجها من المال واما زكاة النفس المراد تطهير النفس من الاخلاق السيئة و تطهيرها من الاخلاق السيئة
تزيينها بالاخلاق الطيبة والاعمال الصالحة قد افلح من زكاه.
قد خاب الشاة الذين امنوا الزكاة فاعلون فزكاة النفس بالاعمال الصالحة تجنب الاعمال السيئة والمراد هنا زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر
نسبة الى الفطر من رمضان لان الفطر سببها فهو من اضافة الشيء الى سببه الفطر فيها ثلاثة معاني كلها طيبة.
المعنى الاول انها زكاة للبدن بدل الانسان ولذلك تجب على الصغير والكبير
والذكر والانثى والحب والعبد على كل مسلم والمعنى الثاني انها طهرة بالصيام من اللغو والرفض صيام رمضان ظهر كله مما يقع فيه من اللون والرفس لان الانسان عرظة للنقص اهو يطهر صيامه
من ما يصيبه من النقص والمعنى الثالث انها طعمة للمساكين مواساة للمساكين في يوم العيد لان يوم العيد يوم فرح وسرور وليس فيه ليس فيه امكانية للحس يعطلون الناس الاعمال
ويغلقون المحلات فلم يبق للفقير مجال ليكتشف قوت يومه من الاكتساب فما هو في سائر الايام فلاجل هذا شرع الله تصدق عليه فيما التصدق عليه بما يغنيه في هذا اليوم
يفرح مع الناس وليتفرغ مع الناس لانه يوم فرح وسرور واللسان واكل وشرب يأتي ان يؤمن له قوت هذا اليوم حتى يفرح مع الناس ويسر معهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال
في هذا اليوم هذه معاني جليلة وحكم عظيمة صدقة الهبط وهذا مما يدل على ان احكام هذا الدين كلها خير وكلها بركة للفرج وللمجتمع نعم وزكاة الفطر فرضت مع مع الصيام
يوم فرض في السنة الثانية الى الهجرة وفرضت معها معهم صدقة الفطر سنة الثانية وهي واجبة للكتاب وللسنة وبالاجماع اما الكتاب فعموم قوله تعالى واتوا الزكاة لانها تدخل في الزكاة
وثانيا بخصوص قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقلبه فسر بعض العلماء هذه الاية ان المراد بالزكاة تنتظر وبالصلاة صلاة العيد العمل تزكى يعني اخرج الصدقة الفطر
وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة صلاة العيد على هذا التفسير تكون في الاية دليل خاص على صدقة الفطر وحتى لو فسر بعموم الزكاة فان صدقة الفطر تدخل فيها لانها زكاة
واما السنة احاديث كثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من بر او صاعا من شعير على على العبد والحر
والذكر والانثى والصغير والكبير وامر ان تخرج قبل صلاة العيد هذا الحديث في الصحيحين وقوله فرض هذا دليل الوجوب واجمع العلماء على وجوب صدقة البطن لا يجب على كل تجيب على كل
صغيرا كان او كبيرا ذكرا او قلت حرا او عبدا نعم يجب على كل مسلم وهذا لفظ الحديث.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى نعم
فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله بهذا الشرط ان ان يفضل له يوم العيد وليلة العيد صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله فان لم يبقى عنده شيء
الا مقدار قوته وقوت عياله فليس عليه صدقة صدق اما اذا فضل عنده صرح وجبت عليه وعند بعض العلماء حتى لو فضل عنده اقل من الصاع فيخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله
فاستطعت نعم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية.
قوته وقوت عياله لان لان الواجب عليه نفقة نفسه اولا ثم نفقة عياله ثم حوائجها الاصلية
فوائده الاصلية التي لابد له منها من الملبس والمسكن والمركب هذي حوائج ضرورية لا بد منها.
نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه لان لا يمنع زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ولو عليه دين.
الا اذا طالبه الغريب
ولم يبقى بعد الدين شيء فانه يقدم الدين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة يقدم زين الادمي على دين الله عز وجل لانه مبني على المسامحة لا اما اذا لم يطالب
انه يظهر صدقة البدر.
نعم فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرج عن نفسه اولا ومن صلى عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يخرج عن نفسه اولا
فان فضل شيء اخرج عن زوجته لانها محبوسة عليه ولان هذا المعارضة عليه عن الاستمتاع فيخرج عن زوجته فان فضل شيء اخرج عن مملوء لانه محبوس عنده فيخرج عنه ثم ان فضل شيء يخرج عن امه
ثم يخرج عن ابيه ثم يخرج عن اولاده بهذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك ثم الى الفعول لا سيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
وكذلك يخرج عمن يقوم بنفقته
من الاجراء الذين ينفق عليهم تارطين عليه انه ينفق عليهم فيخرج لان التابعة للنفقة.
فاذا وجبت عليه نفقة الهجراء والعمال اللي عنده فانه تجب عليه فطرتهم كما يجب عليه نفقته
اما اذا كان متبرعا بنفقته فقيل لا تجب عليه فقيل تجب عليه لان التابعة للنفقة ولهذا اتى هنا بلوح التي هي اشارة انقلاب على مسلم يمونه ولو شهر رمظان لا
فان عجز عن البعض فدا بنفسه ان كان عنده سعة يخرج عن هؤلاء كلهم وان لم يكن عنده سعة فلابد من الترتيب الاول فالاول فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه
ثم امه ثم ابوه ثم اولاده فان عجز عن البعض فدى بنفسه وامرأته ورصيده فامه بابيه وولده نعم على هذا التقصير فاقرب اول فالاول.
نعم فاقرب في ميراث ثم بعد هؤلاء الاقرب
نعم من عقبتنا نعم.
والعبد بين شركاء عليهم صاع اذا كان عبد مشترك بين مالكي فانه يذهب عليهم على ساداته صاع واحد يتحمل كل واحد منهم من هذا الصعب بقدر ملكه
من يملك نصف العبد عليه نصف ومن يملك اه عشر العبد عليه عشر الصاع وهكذا.
على قدر ملكوته.
نعم ويستحب عن الجنين يستحب يستحب اخراج صدقة الفطر عن الحمل في الباطل
بفعل عثمان رضي الله عنه لكنها لا تجب عن الامن لانه لم يخرج الى الدنيا ولا تترتب عليه احكام الدنيا ما دام في البطن لكن يستحب ان يخرج عنه وليس واجبا
نعم ولا تجب لناشز تسقط صدقة البطل المرأة والزوجة اذا كانت ناشدا والناس هي الممتنع الممتنعة عن طاعة زوجها لانها اذا نشدت سقطت نفقتها فاذا سقطت معرقتها قد سقطت فطرتها عن الزوج
تابعة للنظر ونناشد الرسول من النشذ وهو الارتفاع لانه ارتفعت على زوجها عقد امره فسقطت نفقتها فتسقط اذا اه فطرتها عنه قال لا تدري اذا خرج عنها اجزأت لكنها لا تجب عليه انها تابعة
للنفق
والنفقة تسقط بالنشور لانها في مقابل الاستمتاع فاذا منعت نفسها من الاستمتاع سقط ما يقابلها وهو النفق.
نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاء نعم مثل الولد ومثل الاب والام
والمملوء لو اخرجوا عن انفسهم اجداد وان كانت واجبة على على الذي يموت فلو اخرجوا على انفسهم اجزاء لانها واجبة عليهم في الاصل وانما تحملها من يقوم بالانفاق حملها عنهم
فاذا اخرجها الاصل لا وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر.
وقت وجوب صدقة الفطر الرؤيا لغروب الشمس ليلة عيد الفطر وقبل الغروب لا تترك.
فلو مات قبل الغروب لو مات قبل الغروب
فليس عليه صدقة ستر لانه لم يدرك وقت الوضوء يجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فلو مات قبله ان تجب عليه ولو ولو اسلم بعد الغروب لم تجب عليه لانها غربت الشمس
وهو ليس من اهل وجوده ولو ولد له بعد الغروب مولود لم تجد فطرته ايضا لانه تأخر عن وقت الوضوء ولو ملك عبدا بعد الغروب فانه لا تجب فطرته لتأخر ملكيته عن وقت الوضوء
لا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر.
نعم.
لانه سبب هجومها.
سبب لجوغها الفطر من رمضان وهذا يبدأ من غروب الشمس ينتهي رمظان بغروب الشمس ليلة الفطر ويدخل شهر شوال ويوم ليلة العيد نعم
ومن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته لتأخره عن وقت الوضوء لو اسلم بعد الغروب تزوج بعد الغروب ملك عبدا بعد الغروب ولد له مولود بعد الغروب
ليس عليه فطرة بتأخره عن وقت الوضوء.
نعم وقبله تلزم لو اسلم قبله قبل الغروب او تزوج قبل يعني عقد قبل الغروب او ولد له قبل الغروب فانه تلزم الفطرة لانه ادرك ومن الوجوب
ولو ولو كان ذلك بلحظة قبل الغروب او حصلت هذه الاشياء قبل الغروب بلحظة انها تجد صدقة الفطر لانه ادرك وقت وجوبها لا ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت الاخراج
عرفنا وقت الوجوب ننتقل الى وقت الاخراج رائد صدقة البر يجوز بعد الغروب الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة من الغروب ليلة عيد الفطر الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة
وتأخيرها الى قبل الخروج من صلاة العيد افضل فيخرجها ثم يخرج لصلاة العيد هذا امر اخرجها بالليل او بعد الغروب كل هذا وقت للفضيلة هذا وقته وقت الفضيل وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم او
يومين
فعل الصحابة رضي الله عنهم خصوصا اذا استدعى الامر يدعى الامر سعة في توزيعها وايصالها الى المستحقين فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الذي يتمكن من من توديعها اذا كانت كثيرة
عند
او وكيل اجتمع عنده مصير المجتمع عنده فطر للناس عليها يجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين يتمكن من اخراجها ولا يتأخر منها شيء يعطى فرصة ما قبل اليومين فلا يجوز
لان هذا شيء لم يرد من العلماء من يقول يجوز من اول الشهر ولكن هذا لا دليل عليه الذي ورد عن الصحابة انه قبل العيد بيوم او يومين فقط هذا وقت الجواز
وقت الاجزاء في بقية يوم العيد من صلى العيد ولم يخرجها اخرجها في بقية اليوم قد جاء في بقية اليوم وقيل اذا صلوا العيد انتهى وقت الافراج لذا وقت الافراج فلا تكونوا
صدقة ستر وانما تكون صدقة من الصدقات وهذا ورد بلفظ الحديث اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة بالصدقات فتفوت فضيلتها ولا تكون صدقة فطر وانما تكون صدقة مطلقة لكن لا بد يطيح لانها دين ثبت
في ذمته
لابد ان ووقت القضاء بعد يوم العيد ينسى يوم العيد ولم يخرجها لا تسقط.
يخرجها قضاء ويكون اثما ان كان متكاسلا او متعمدا يخرجها ولا بد ويكون هازما ان هذين ثبت
في ذمته اما اذا كان ما تعمد قرأها عن يوم العيد بدون تعمد وبدون قصد فانه لا يسمعني لكنه يكون قضاء وقت العبادة اذا عرفنا ان اخراج صدقة الفتن له وقت جواز
وقبل العيد بيوم او يومين ووقت فضيلة وما بعد غروب الشمس الى الخروج لصلاة العيد هذا وقت فضيلة ووضع وهو بقية يوم العيد ووقظ وهو ما بعد يوم العيد.
نعم
ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط اي ولا يجوز اكثر من ذلك لان هذا شيء لم يرد ويوم العيد قبل ولان سببه الفطر لان سببها الفطر والفطر لم يحصل
نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل.
وتكره في باقيه اي نعم يخرجها بما فيه ويكون اذى لكنه موقوف.
نعم ويقضيها بعد يومه اثما.
يحرم تأخيرها عن يوم العيد
لكن لابد ان نخرجها مع الاذن.
نعم اصل ويجب صاع من بر.
هذا مقدار صدقة الفطر؟
هل صدقة الفطر طبعا بالصاع النبوي وهو اربعة امداد فعند الصاع النبوي او اربعة امداد
والمد ملء اليدين ملء اليدين مبسوطتين من رجل معتدل الخلقة اربع حفلات في اليدين المبسوطتين المعتدل الخلق صاع النبوي اربعة امداد اي اربعة حفلات في اليدين ومقداره بالكيلو واليوم ثلاث
كيلو تقريبا
وهذا الذي صدر به قرار من هيئة كبار العلماء انها ثلاث كيلو تقريبا ولكن الوزن لا يقوم مقام الفيل الوزن لا يقوم محرم الفيل لان الوجه يختلف بالخفة والثقل يكون
اه الطعام ثقيلا فيقل الكمية قد يكون خفيفا وتكثر الكمية.
بخلاف الكيل الحين لا يحتمل لان المراد من للافطار سواء كان ثقيلا او كان خفيفا ملء الصاع الكيل اظهر فينبغي للمسلم انه يكيل
صدقة البر ولا يقتصر على الوزن الا هو الاحوط والابرأ في ذمته لانه لا يتحقق الصاع الا بالخير واما الوزن ربما يمكث عن عن الصاع بسبب ثقل الحق وربما يزيد في سبب الختم
اللياقة ما تضر لكن المشكلة النقص من الزيادة ما ما تضر.
نعم.
يعني الزيادة زيادة خير ويجب صاع من بر او عم الظلم خمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف
طاع من بدء انصاع من شعير او صاع منتمي او قاع من جديد وهو مجفف بالعنب او صاع منها قط وهو اللبن المجفف هذه الخمسة لانها غالب اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فلذلك حدد بها وهذا فيه توسعة على الناس لان الناس ليسوا سواء منهم من يقتات في البر منهم من يقتات الشعير ومنهم من يقتاد التمر ومنهم من يقتات الزبيب ومنهم من يقتات
في العقد مثل البادية فهذا من باب التوسعة على المسلمين ذكر الاصناف هذه من باب التوسعة على المسلمين لا ويجب صاع منه او شعير.
نعم.
او دقيقهما.
او دقيق البر والشعر.
الا ان الدقيق يقوم مقام
الحب.
بل يقولون ان الدقيق احسن للفقير من الحق لانه يخفى معونة الطحن يكون جاهزا بالطبخ والاكل لا يحتاج الى صحن نعم او سوقهما او سويتهما وهو وهو الحب المحموس
عفو يؤنس ثم يطفئ هذا السويق نعم وغالبا ما يكون من الشعير نعم او تمر او زبيب او اطل او تمر.
الامر المراد به اه الرطب الجاف لا يخرجها من
من الرطب وغير انما يخرجها من التمر المجفف او زبيب نواقض فان اوجد به فهو كافة العنب مجفف العنب ولو اخرج عنبا رطبا لم ينزل واخرج عنبا رطبا لم يفدي
لابد ان يكون جافا زبيبا اللي هو الذي يقتات ويفتخر نعم او اقف او العقد وهو مجسد اللبن المخيط المقدور وهذا معروف اكثر ما يكون عند البادية لا فان عدم الخمسة
اجزى كل حب وثمر يقتات.
اختلف العلماء هل اذا وجدت الخمسة لابد من الافراج منها او يجوز الاخراج من غيرها مما يقوم مقام مثل الرز والذرة والدخن على قوله.
القول الاول انه لا تنتهي هذه
الاشياء الا اذا عدمت الخمس اذا عدمت في الخمسة اذا عدم الخمسة هجى كل حد اه وكل ثمر وفاة مزخر والصحيح انه انه يجزي غيرها مما يقوم مقامها ولو كانت موجودة
ولو كانت موجودة يجوز ان يخرج من الرز ولو كان البر موجود والشعير موجود يجوز بل بل قد يكون الرز ارغب في بعض الاحيان على الناس من من البر الى السعير
فالصحيح انه انه يجوز ان يخرج من الخوت المعتاد في البلد القوت المعتاد في البلد سواء كان من الخمسة او من غيرها نعم فان عدم الخمسة هذا المذهب انه يغيرها مع وجودها
الا ما اعادني ولكن الصحيح انه يفدي ولو كانت موجودة ما دام غيرها يقوم مقامها انه لانه يحصل الغرض في ذلك لا فان عدم الخمسة اجزاء كل حرف وثمر يقتات
لا لا معيب ولا خبز كل حب مثل الرز والذرة والدخن وكل ثمر يحتاج مثل التين التين المجفف هذا مثل الزبيب ومثل التمر به زبيب مثل التمر فيجوز الاخراج منه نعم
لا معيب ولا خبز.
لا يجزئ البعير.
يخرج شيء موسوس امرا موسوس او يخرج حبوب بعيدة اه فيها فيها سواد او فيها تغير طعم او مصابة بآفة من افات القبور
ده ايه الزيادة؟
لابد ان يثبت سليما لابد ان يخرج سليما لان المعيز ينقص الانتفاع به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبوا ومما اخرجنا لكم من الارض
ولا تيمموا الخبيث.
الخبيث المراد به الردي او بالمواجهة الحرام او النجس لا المراد به هنا الردي ولا تيمموا الخبيث الذي تنفقون ولستم بآخريه الا ان تؤمنوا فيه واعلموا ان الله غني حميد
فيخرج من آآ من السليم سواء من التمر او من البغض او من الشعير او من الاكل بحولنا الزبيب فان اخرج من الردي لم يصدره او البعير نعم لا معيب ولا خبز
ولكم لان الخبز لا يتقدر بالصاع لا يعظم مقداره.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع ولا يعلم مقدار الخبز وايضا الانتفاع بالخبز محسود خلاف الانتفاع بالبر والشعير والثمر فانه يستطيع ان يأكله في يومه ويستطيع يدحره في المستقبل
ويستطيع انه يسدد منه دينه اذا كان عليه دين فهو اكثر انتفاع من الخبز او او الطعام المقبوط عمل مطبوخ ايضا ما يجوز فيه.
لا الخبز ولا الطعام المطبوخ لانه انما ينتفع به للاكل فقط
خلاف الحبوب والثمار انها ينتفع بها بالاكل والادخار ووفاء الديون والبيع وغير ذلك لا ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
نعم يجوز انه يعطي اقصر للجماعة من الفقراء
مثل اهل بيت اهل البيت يعطيهم فرصة ولا هو واحد ولا هو صاحب والعكس ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة انا وانتم خمسة معنا خبرتنا كلها لشخص واحد.
يجوز لا
باب اخراج الزكاة بقي اخراج القيمة الدنيا الناس الان بالخوف فيها اخراج القيمة قال بها بعض العلماء لابي حنيفة رحمه الله ولكن الجمهور على انه لا يجوز اخراج القيمة لان النقود كانت
موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يأمر باخراجه بل امر باخراج الطعام ولان النقود لو اعطيت للفقير في يوم العيد.
وهو ما هنا محلات مفتوحة ولا نبيع وشرا ماذا يعمل به؟
بسم الله اذا رضي الطعام
انه ينتفع به في هذا اليوم هذه من ناحية اولا ان هذا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قيل للامام احمد رحمه الله ان ناسا يقولون تخرج القيمة
قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ان لاحمد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يرى اخراج القيمة.
عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد قال احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم لقول فلان هذا لا يجوز الانسان مهما بلغ من الفضل والعلم اذا خالف الدليل لا يقال في قوله ومن هم مثل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله
المدار على الدليل ما هو بالمدار على الا المفتية عالم او او تقي هذا ما يكفي فالرسول امر باخراج الطعام وقدره في الصاع.
مما يؤكد هذا انه قد رأوه في الصلاة
وهل النقود ولا وكان الصعب ثانيا ان الفقير لا ينتفع بالنقود مثل ما ينتفع بالطعام في يوم العيد ثالثا ان صدقة الفطر صدقة ظاهرة صدقة ظاهرة ثم الصدقة بالدراهم فهي صدقة خفية
واظهار الصدقة افضل من اخفائها في بعض المواقف فاظهار الصدقة في هذا الموظع وانها تدفع الى الفقير طعام يراه الناس يكون ينتفع له الطعام هذا اظهار لشعيرة من شعائر الاسلام في هذا اليوم
اما لو تعطيته نقود ما حد يدري عنه.
صدقة سرية آآ اخراج النقود لا يحصل به هذه المصالح التي في اخراج الطعام ما تحصل به نعم ويكفي عنها الوجه الاول.
وان هذا شيء لم يأمر به رسول الله
صلى الله عليه وسلم بل عدل عنه مع وجوده وهو ايسر للناس النقود ايسر للناس من القيل والوزن والتعب لكن عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخراج الطعام وقدره بالصاع
فكيف يعدل عن عن ذلك الى النقود نعم ايضا هذا شعيرة من شعائر الاسلام لا تغير شعيرة لا تغير بفتوى فلان او فتوى فلان.
نعم باب اخراج الزكاة نعم اخراج الزكاة
طازي الزكاة عموما فهو ايصالها الى مستحقيها ايصالها الى مستحقيه قال الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة دفعها الى مستحقيه اما ان
يدفعها هو بنفسه
الى المستحق وهذا افضل او بوكيله بوكل واحد ووصلها الى المحتاج هذا معنى اخراج الزكاة فهو على الفور بعض الطلاق اخراج الزكاة على الفور.
لان الاصل في الاوامر الشرعية انها على الفور لا على التراخي
ولان في المسارعة الى اخراجها مسارعة الى ابراء الذمة يرعى الى ابراء الذمة وايضا للمسارعة الى اخراجها المسارعة الى نفع الفقير المحتاج فبي المبادرة باخراج الزكاة مصالح اولا ابراء
الذمة
ثانيا اه المسارعة هنا اه حاجة الفقيه ثالثا وهو الاصل المبادرة بامتثال الامر المبادرة امتهال الامر فالاصل في الامر انه على الفور قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد اذا امرت
الواجب على المسلم ان يبادر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر ولا يتوانى لانه اذا تأخر يحصل مفاسد ربما يعرض لها عوامق تمنعه من امتثال الامر نعم ويجب على الفور
مع امكانه يجب على القول يعني على المبادرة فلا يغفلها عنده وما خالطت الزكاة مالا الا التدستر فاذا ابقيتها في مالك ولم تخرجها فان هذا المال يصاب للاباء ما امكانه مع امكان
اما اذا لم يتمكن من المبادرة الى اخراجها وفيه مانع فلا بأس منذ اكثرها.
نعم هذا يأتي ان شاء الله.
نعم.
ويجب على الفور مع امكانه الا لضرورة.
الا لضرورة يعني تأخيرها لضرورة
فيجوز للعذر هذا عذر.
نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر.
اذا منع الزكاة منع اخراج الزكاة نظرن فان كان لا يرى وجوبها فهو كاذب غرفة دعم دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله
ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فيحكم بكفره ويستثاب فان تاب واداها الحمد لله وان اصر على الامتناع وجحد الوجوب فانه يقتل عدة وتؤخذ من ماله لانها حق وجب عليه للفقراء
فلا يسقطه الردة اصل الفقراء لا يسقطه الردة تخرج زكاتك يقتل هو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وتؤخذ الزكاة لانها حق وجب عليه للفقراء ثم يصادر ماله
لبيت المال ولا يورث المرتد لا يورث قل ما له شيئا لبيت مال المسلمين لانه ليس له مالك لانه لما زال ملكه عن ماله فصار هذا المال ليس له مال
يقول لي بيت مال المسلمين والورثة انما يرثون لا يملكه مورثه وهو وهو لم زال ملكه بالريد ده زال ملكه بالردة فاصبح هذا المال ليس له مال آآ كل بيت مات
هذا اذا منعها يأذن بوجوده اما اذا اقر بوجوبها ومنعها بخلا فان ولي الامر يأخذها منه قهرا انها حق وجب عليه من غيره وولي الامر يقوم مقام الممتنع يقوم مقام الممتنع
فلو كان هناك شخص عليه دين وابى ان يسدده وولي الامر يتدخل ويأخذ من ماله ويسدده هذا مثله هذا مثله امتنع من اداء حق الغير وهم الفقراء فولي الامر يأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء
لان ولي الامر يقوم مقام الممتلئ وهو لا يرتد في منعه.
لا يغتر في منع هذا الطفل مع اقرارهم ووجوبهم فان لم يمكن اخذها منه الا بقتال ان لم يمكن اخذها منه الا بقتال عنده شوكة وعنده سلاح وعنده اتباع يدافعون دونه
فهذا يوقع لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل ما لعزتان ووافقه على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا والله لو ما نعوني على قلبا كانوا يؤدون او عقالا
كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قاتله رضي الله عنه حتى اخضعه حكم الاسلام فاذا لم يتم اخذها من الممتنع الا بالقتال
فانه يقال كما قاتل الصحابة بانع الزكاة نعم بها كفر عارف بالحكم اذا كان عارفا بالحكم اما اذا كان جاهل اول مسلم ما اسلم الا من قريب ولا يعرف احكام الاسلام
ولا درى ان الزكاة واجبة فهذا يعذر حتى يبين فاذا بين له واصر على الامتناع فانه لا واخذت وقتل.
نعم او بخلا اخذت منه او منعها بخلا هذا الحال الثاني.
نعم.
او بخنا اخرجت منه وعزت.
اخذت منه قهرا
وعزل يعني بدل على منعها.
نعم وتجب ايمان صبي ومجنون وان احتاج الامر الى قتال يقاتل نعم تجد الزكاة امام الصديق يعني غير المكلف اذا كان شخص غير مكلف في صغر او يقولون
وله مال فانه تؤخذ الزكاة منه لانها حق للمال دون نظر الى من يملكه اقول كلمة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فتؤخذ من مال الصبي والميت ولما فيها من المصلحة له لان الزكاة تنمي
اموالهم وتطهرها
اه فيها مصلحة للصبي والمجنون وليست اه ليست الزكاة مغرمة وانما هي مغنم خذ من الظالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك ستن لهم فيها مصلحة للقاصد والمديون فيها مصلح
اليست مغرمة تلخص اموالها نعم وتجب في مال صبي ومجنون.
نعم.
فيخرجها وليهما.
يخرجها لانها تحتاج الى نية فلو اخرجها الصبي او المجنون لم تفدي لانه ليس له نية والزكاة عبادة
لابد لها من فيخرجها وليهما في المال وليهما في المال لانه يقوم مقامهما لا ولا يجوز اخراجها الا بنية.
اي نعم.
لانها عبادة والعبادة لا تصح الا بمية قوله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل انه اخرج دراهم اخرج مال اخرج مالا كثيرا من غير نية ثم قال بعدما اخرجه انويه يقول لا ما يجي
النية لابد ان تكون عند الاخراج اما لو اخرجته من غير نية يعني طلبوا منك تبرع ولا طلبوا منك اه عالية ثم اقرأ عاونتهم ودفعت مال قلت ما نويت انه زكاة ثم بعد ذلك قلت المال اللي اعطيتهم
اياه ويكون زكاة يقول اه
هذا ما يؤدي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
الحين ما حينما خرجتها لم تنويها زكاة يلا والافضل ان يفرقها بنفسه الافضل ان يتولى توزيعها هو بنفسه
لان الله امر الاغنياء ايقاظ الذكر قال واتوا الزكاة الامر متوجه اليهم هم اولا ولما في ذلك من الاجر انه يوزعها ويسلمها للفقراء هذا افضل لانه يشتغل بعبادة والله هو اللي يشتغل بها
ويؤديها افظل له واجر له.
نعم
ويقول عند دفعها وهو اخرها ما ورد نعم الدعاء قال الله جل وعلا يعني ادعوا لهم ان يستحب الدعاء عند دفع الزكاة بان يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغربا
ويقول الاخذ اجرك الله بما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك وجعله لك طهورا هذا الدعاء الذي يقال عند دفع الزكاة فصلي عليهم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءته زكاة قوم دعا لهم عليه
الصلاة والسلام
عملا بقوله تعالى وصلي عليه.
نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده.
نعم الافضل ان فخر الزكاة كل مال في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن
اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ففقراء البلد احق بزكاة المال الذي في بلدهم لانهم يرون هذا المال وينظرون اليه وهم محتاجون وهم احق بزكاته من انه تنقل
الى غيرهم
هذا هو الافضل بل سيأتي انه لا يفدي نقلها الا لعذر تكون زكاة المال في بلدك فلو كان له مال للقصيم وباهل بالدمام وماهن الحجاز وبالرياض يعني له محلات واموال فيها فيخرج زكاة كل مال في
بلده هذا هو هو الاصل
نعم لان الفقراء ينظرون الى هذا المال اللي في بلده وهم بحاجة الى زكاتهم وكونك تحرمهم منها هذا غير مستحسن مع قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقراء نعم
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اذا نقلت الى بلد قريب مجاهد لا بأس ويعني دون ثمانين كيلو فلا بأس لان البلد هذا كأنه هذه البلدان المتقاربة كانها بلد واحد.
اما اذا بلغت المسافة
ثمانين كيلو مسافة قصر فهذا لا يجوز الا لعذر لا يجوز الا لعذر على المذهب والقول الثاني انه يجوز انه يجوز نقلها لان الزكوات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
وفي عهد الخلفاء كانت تنقل اليهم بزكوات المدينة ويوزعونها فالصواب والصحيح انه يجوز نقلها لكن الافضل الافضل انها تخرج في البلد لا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة.
فان فعل اجزاء.
نعم.
الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه.
حدود نقلها
القول الاول يجوز نقلها لعذر اذا كان في بلد ليس فيه فقراء فتنقل الى بلد الى اقرب بلد فيه فقراء.
هذا واحد.
نعم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه.
نعم
فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.
نعم اذا كان الشخص له مال في بلده وهو يسكن في بلد اخر
فانه يخرج زكاة المال في بلد المال على ما سبق ويخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه لانها تابعة للبدن زكاة المال تابعة للمال فتخرج في البلد الذي فيه المال
زكاة الفطر تابعة من بدنه فتخرج في البلد الذي فيه البدن الذي وافقه الفطر وهو في لا ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب الزكاة تجب عند تمام الفطر يجب عند تمام القول
ويجوز تعجيلها قبل الحول يجوز اللي بتعجل زكاته قبل الفوز من سنة او لسنتين اذا دعت الى هذا حاجة ما في بأس نعم ويجوز ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل.
اعقل لان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه اخذ من عمه العباس زكاة حولين اخذ من عمه العباس زكاة حولين يعني تعجلها منهم فلا يزاد على الحولين لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
انما ورد الحولان اضعف فاقل نعم.
ولا يستحب ولا يستحب تعجيلها من غير حاجة لا يستحب لانه ربما يكلف المال او يعترضه شيء وهو قد اخرج زكاته ثم تبين انه هناك تجد فيه الزكاة
نعم قوله يخرج كل زكاة عند رأس القول افضل لكن لو دعت حاجة الى التعجيل فلا بأس الان في قضية تستدعي التعذيب وهي الموظف الموظف الذي يدخر من كل مرتب قليل
او يدخر من بعض المرتبات ولا يدخر من بعض هذا ماذا يصنع؟
يعني كل كل شهر يزكي يشق علينا فاذا جعلوا شهرا من السلف يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لا يتم وما لم يتم حوله
فهذا ايسر له هذا ايسر له انه لو دينه يطلع كل شيء في حوله في تمام حوله شق عليه اقصاء ما التوفيرات اللي عنده تطعن تمييز ما تم حوله وما لم يتم حوله في شك عليها
ان باب التيسير اذا جعل له شهرا معينا من السنة واخرج زكاة ما اجتمع لديه سواء ما تم حوله وما لم يتم حوله كان ذلك ايسر له واظبط في اخراج الزكاة
وابرأ لذمتي وهذا هو الذي يفتى به الان في هذه المسألة نعم باب اهل الزكاة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوكلني بعض الاشخاص بتوزيع زكاة اموالهم بمعرفتي ببعض الفقراء ثم انني اجتهد
وابسطها على الفقراء اقساطا خشية ان يبعثروها
واحيانا تتأخر عندي من اجل ضبط توزيعها.
علما انني لا ارغب التوكل عن هؤلاء الاشخاص.
ولكن تعاونا مني معهم على البر والتقوى فما حكم فعلي هذا نعمة هذا طيب وهو التعاون معهم على
ايصال الزكاة الى مستحقيها لانك اعرف بالفقراء هذا فعل طيب تؤجر عليه لكن قولك انك تؤخرها من اجل ان لا يبعثروها.
هذا لا يجوز الزكاة بل تخرجها وتعطيهم اياها وهم يتصرفون فيها
ويصرون بها وانت لست وكيلا عليهم نصيبه من الزكاة وهم يتصرفون به ولا تحجزها عندك تقول علشان اللي اعطيهم اياه مؤقتة ولا يلعبون فيها ولا الى اخره لا هذا ما يجوز
لان هذا مصلح فيه ان كان فيه مصلحة للمدفوع له ففيه مضرة على الدافع لانك حبست زكاته لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله يجمع جماعة الحي زكوات فطرتهم في المسجد ساقوم بتوزيعها على المحتاجين
ولكن يعترض لي بعض الناس لا اعرفهم.
ويطلبون مني ان اعطيهم من هذه الخطط
ساكون في في في احراج لانني لا اعرف حاله.
فماذا افعل؟
هل اعطيهم هذا العمل وهو جمع الفطر بالمسجد تقديسها ما ينبغي ينبغي ان كل واحد ذنب فطرته يفرجها هو
يعطيها للفقراء لكن لو فعلوها لو جمعوها يا جهاد بشرط انها تخرج في وقت الاقراص ولا تؤخر لا تقدم على وقت الجواز ولا تؤخر الوقت الاخراج لم تفرض في الفترة ما بين يومين قبل العيد الى
صلاة العيد
اذا كنت تستطيع توزعها في هذه الفترة يومين قبل العيد الى صلاة العيد فلا بأس اما اذا كان لا انت بتقدمها على الوقت ولا تأخرها عن الوقت يقول انا ما استطيع الا كذا ويقول لك لا هذا ما
يجوز
واما قولك ما تعرف اللي يسأل اللي يسأل له حق ما دام انه يسأل وانت ما تعرف انه غني فاعقلوا اذا سألك وانت لا تعرف انه غني فانك تعطي به منها وتكون المسؤولية عليك هو ما هو بعليك
يا ايها المحروم هذا سائل وانت ما تعرف انه غني؟
اعطه منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتوزيع كوبونات وصدقة الفطر.
بحيث يدفع لهم الشخص القيمة
وهم وهم يشترونها عنه.
هل يشرع مثل هذا هذا من التلاعب ولا يجوز وقد بلغنا ان ناسا يجمعون هذه النقود ولا يشرون طعاميا يأكلونها لهم لانهم لا يخافون الله عز وجل
احتياج وما يدريك ان هؤلاء يحتالوا بهذا العمل هذا عمل لا يجوز لا يجوز انهم يدفعون قيمة ويعطون الكربون وما اشبه ذلك هذا تلاعب بالعبادة هذا لا يجوز انما اذا كان قبل العيد بيومين يبدأ
الشغل باخراج صدقة الفطر
اما انه يوزعون كربونات وياخذون فلوس من الناس وقد يأخذون كميات كبيرة ولا يتمكنون منه تصرف لهؤلاء الكم الهائل من الناس ثم يتلاعب بهذه العبادة وهذه الشعيرة هذا امر لا يجوز هذا تلاعب
بشعيرة من شعائر الاسلام
هذا من الناحية الناحية الثانية اننا قد لا نثق لانه وجد ناس يحتالون يحتالون ويوزعون على الناس هذه الكروبونات وياخذون الفلوس وياخذونها لهم ووجد من يوزع كربونات للاضاحي والفدية في في
الحج يوزعون كربونات وياكلون الفلوس ويهربون
عثر على ناس من هذا النوع فلا ينبغي الا نثق من كل هؤلاء انما تثق من واحد شخص تعرفه تعرف امانته وتعرف دينه وهذا ما اظنه انه بيقول للناس عطوه
مش قادر يتحمل مسؤولية الناس.
اللي يخاف الله ما يتحمل مسؤولية الناس ويقول عطوه انما اذا ابتلي جزاك الله خير وزعه يتحمل اما انه هو يقول للناس تعالوا اعطوه هذا مما يدل على انه لا يبالي
لانه يحمل ذمته شيء قد لا يستطيع الوفاء به نعم.
والانسان العافي ما عنده عافية ما يقول للناس عطوني انا اتولى هذا لكن اذا بلوهم وقالوا اذا اراد الاحسان يقبل
واذا عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة على توصيلها للمحتاجين في ايامها فلا بأس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يصح ان تكون الجمعيات
الخيرية وكيلة عن الفقراء فتوزعها لهم على حسب حاجتهم الفقراء
ترى ما وكلوهم اللي وكلوهم الدافعين الجمعيات لم لم توكل هذا الامر وانما الذي وكلوهم الذين دفعوا اليهم وفيها وكالة من طرف واحد فقط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة
الفطر
صاعا من ملح او صاعا من سكر لا السكر ما هو لكنه لاصلاح القوت فقط ايدام يعتبر ايدام للنقود ولا يتبرأون فلا يصح هذا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
لو اجتمع عند الفقير من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما يفظل عن حاجته ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر لو سمع عند الفقيه نعم من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما
اصبروا عن حاجته.
نعم.
ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر فهل نقول بوجوبها عليه ام لا تجب لانه لم يكن من اهلها وقت الوجوب لا يجب عليه اذا قدر مثل هذه الفترة ما بين غروب الشمس الى صلاة العيد
قادر على اخراج الفطرة تجب عليه لا لانها تجب عليه بالصيام وهو صايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الان مصلحة للزكاة والدخل وهي جهة مسؤولة عن اخذ زكاة المحلات التجارية ونحوها
وانا لدي محل تجاري لكن علي ديون وليس لدي مال يبلغ عليه لا سيما لوجود الديون الزائدة فهل يجوز لي ان اتحايل على مصلحة الزكاة والدخل وعدم اعطائهم ما يطلبونه مني زعما انها زكاة
اذا طلبها ولي الامر تدفع اليه والزكاة والثقل فهذا نائب عن ولي الامر.
فاذا طلب منك الزكاة دعوى اليه وتجزئ عنه انها سلمت بيد ولي الامر ويتحملها ولي الامر تبرأ ذمتك بهذا
اما للقبول عليه ديون بدي قول ما تمنع السكاك في المال الموجود لديك اذا كان عندك مال عروض تجارة ولا نقود يجب في هذه فوجود الدين لا يمنع وجوبا في المال الموجود عندك
تكفيني ولو كان عليك هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال من جبال حجة ولم يقل لهم اسألوا الناس هل عليهم ديون ولا ما عليهم ديون؟
يرسلهم لجبال
ولم يأمرهم بالاستفصال من الناس هل عليهم ديون ولا لا المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب يزكى ولو كان على صاحب دين فضيلة الشيخ وفقكم الله مصلحة الزكاة والدخل تجبر
التجار والمؤسسات على دفع مبلغ الزكاة
وهذا يقدر على مقاييس نظامية ولا تخضع للمقياس الشرعي.
فقد يأخذون اكثر من الزكاة وقد يأخذون اقل.
فهل اذا اخذوا اقل من ابرأ ذمتي ام يجب علي اخراجها بعد ذلك
فادفع لهم من الزكاة ما يطلبون والباقي عندك الباقي من الزكاة تخرجها وهم تدفع لهم ما يطلبون من الزكاة قال دفع لولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انهم ياكلون زيادة على
الكتاب
انت بتحجز والزيادة هادي امرها عند ولي الله اعلم انا ما ادري عنها زيادة لي وش المقصود من الموجب الزيادة اما الزكاة هذا محل كلامنا الان الزكاة لابد من اما بيد ولي الامر اذا طلبها
واما ليسكن تخريجها للفقراء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما اقل ما يخرج زكاته من المال النقدي بالريال السعودي ما يعادل ستة وخمسين ريال قطر النصاب ثم يصاب بالفضة ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة الريال السعودي
يعادلها من النقود الورقية لان الريال السعودي الفضة الان يصرف في الاسواق يباع في احيانا خمسة ريالات واحيانا بعشرات يعني يزيد وينقص فما يعادل ست وخمسين ريال سعودي هذا هو نصاب الزكاة
من الورى
او يعادل حدعشر جنيه ونص من حداشر جنيه سعودي ونص من فيعادله في الصف هذا هو نصاب الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين نقوم بعمل ما يسمى بالجمعية.
كل واحد يدفع جزءا من راتبه
سيقولها في شهر معين فهل يجوز اخراج الزكاة من هذا المال على الرغم من انه لم يمر عليه حول اولا انا لا ارى هذا العمل اراه لا يجوز انها ارض جرمت لانك ما اقررت زملائك الا بشرط ان
يقرضوك.
ولو لم يقرضوك لم تقرضه
وهذا معنى بيعتين في بيعة وارض مجرد نفع انا لا ارى العملية من اصل وارى ان اللسان ما يكفل بها يحتاج الى قضية او من احد اخوانه او ممن يبغضه يقول انه يرتبط مع جماعة
هذا النظام اللي هم وجلبوه من بلاد الخارج الينا قد يحصل فيه بعض يحصل فيه بعض المشاكل قد ينقل الموظف الذي اخذ اموال الناس ينقل كل يوم لا وين تروح اموال هؤلاء
انا لا ارى الدخول في هذا واما ازا كان فكلهم يزكي نصيبه.
كل من يزكي ما دفع.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متزوج واسكن في شقة فوق والدي
وليس عندي دخل شهري الا مكافأة المسجد فهل تجزئ ان يخرجها والدي عني وعن زوجتي؟
نعم صدقة الفطر؟
اي نعم.
اذا تبرع بها والدك.
نعم ابشر لو جا واحد من الناس ما هو بوالدك لو جا واحد من الناس
وقلت ما يقال؟
لا لا بأس في ذلك لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امتنع الزوج عن ان يخرج عن زوجته الغنية زكاة الفطر هل تأثم هي اذا لم تخرجها بنفسها
لا يجب عليكم لان نفقتها واجبة عليه ولو هي غنية لو هي غنية فان نفقتها تجب على زوجها.
بحكم الزوجية فيجب عليه ان يخرج عنها الزكاة ولا تفرج عن نفسك
لكن لو اخرجت عن نفسها فقد مر بكم ان من وجبت ان من وجبت زكاء فطرته على غيره واخرج عن نفسه اجزاء ذلك فاذا اخرجتها عن نفسها عليك لكن وجوب ما يجب عليها يجب على زوجها.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العبرة وبراءة الذمة تكون باخراج الزكاة من المزكي او وصولها الى المستحق كلا الامرين بعد اخراجها من المزكي ووصولها الى الى المستحق يلا يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله
اذا كان المطبوخ لا يجزئ في زكاة الفطر.
فكيف اجزأ اخراج السويق ثم ياكل الطحين بغى يبيعه وبغا يعطي غير خلاف المطلوب المطلوب ما ينتفع به الا بالاكل فقط ولا يفسد
اما السويد بقى يعطيها حق من غير ينفق على على بيته نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي في الرياظ ام في القصيم
يقولون ايش نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل يزكي؟
يعني يجون للرياض قبل العيد قبل يجون للرياض قبل صلاة العيد عند عند ثبوت الهلال وان شاء وخروها واخرجوها بالرياض قبل صلاة العيد
اذا وصلوا لا تخافوا وان شاء الله اخرجوها في الطريق لو مروا على بلد واخرجوها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من يخرج زكاة الفطر ان يخبر المعطى بانها زكاة بانها زكاة فطر
لا يقدره الا اذا عمل انه ما يأخذ الزكاة.
اذا علم انه ما يأخذ الزكاة عفت عنها فانه اما اذا كان ما يعلم انه يتعفف عن الزكاة يدفعها له اذا غلب على ظنه انه محتاج
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من تقديم المملوك على الولد في الزكاة لان المظلوم تجد نفقته بالملك اذ نفقته في الملك وهذا اقوى من الولادة يقول فضيلة الشيخ قد ينفق على نفسه
اله النوح المملوك ليس له مال اما الولد قد يكون له مال ما هو منفصل عن مال والد في فرق.
نعم.
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على تقديم الام ثم الاب على الاولاد في اخراج صدقة الفطر؟
حديث
قال من ابر؟
قال امك.
قال ثم من؟
قال امك.
قال ثم من؟
قال امك.
قال ثم من؟
قال بالرابعة.
ابو قدم لهم بالبر نعم وتقدم بالنفقة وفي صدقة الفطر
هذا من البر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو انفق شخص على اخر ثمان وعشرين يوما من رمضان ثم تركه فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة على الصحيح
اذا كان انه ما ينفق عليه الا في رمضان فقط لا تجب عليه الفتنة ليجدد هو نفس نفس الملغى عليه فلا تجد اذا احسن اليه بالنفقة انما اهلك النفقة الواجب الذي تجب عليه نفقة شخص
يجب عليه فطرته الذي يتبرع بنفقة شخص لا تجب عليه جبرته.
لكن تستحب فقط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ارض قيمتها ثلاث مئة الف ريال اعددتها للتجارة ثم انه اذا حال حال الحول عليها ووجب وقتها لا يكون عندي مقدار الواجب من الزكاة.
فماذا افعل
او الزكاة في ذمتك اذا وجبت عليك وليس عندك شيء يبقى في ذمة الدين الى ان تستقيم ثم نعم وهل اذا قصدت المبلغ شيئا فشيئا على الفقراء تبرأ الذمة؟
نعم اذا كان هذا قدر استطاعة
ما تقدر تطلعها جميع وانما تخرجها شيئا فشيئا هذا لا بأس به نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه يجزئ اخراج نصف صاع من الحنطة والحديث
ايه ولكن اعترض عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فما هو القول الصحيح في ذلك والصحيح ما قاله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعدا
صاعا من شعير طاع من تمر صاعا منه
من زبيب فالصحيح ما قاله ابو سعيد رضي الله عنه لما رآه معاوية رضي الله عنه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الرطب فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه يجوز اخراجها تمرا او رطبا
وطبعا لا انما تخرج تمرا ما يجوز اخراج العنب الطري وانما يخرج الزبيب لان الرفض من التمر او الرصد من العنب يفسد خلاف الجهة انه لا يقصد ويذبح يباع نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشعير اليوم يعطى للبهائم.
فهل يجوز اخراجه اليوم ام لا يجوز اخراجه اليوم وشرفني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله نقول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم
ولو اعطاه لو اعطى بهائم التمر او ما يخالف هذا انتفاع به يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء زكاة الفطر قبل العيد باربعة ايام ثم تخرج بعد ذلك
الشرا ما خان لو شراها اول يوم من رمضان او شراها في شعبان ما هذا لكن الاخراج لا يجوز الا قبل العيد بيوم قبل المغرب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة
لا يجوز لان الزكاة تحتاج الى نية والكافر لا تصح نيته في العبادة
035 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / أهل الزكاة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ النكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدس الخامس والثلاثون
باب أهل الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على ملينا محمد على آله وصحبه لما فرغ الشيخ رحمه الله البيان احكام الزكاة ومقاديرها رادا يبين اين توضع هذه
الزكاة وهي مصارفها التي تصرف فيها فإن الله سبحانه وتعالى لما فرغ الزكاة بينا مصارفها وتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكل ذلك إلى نبيه بل هو سبحانه تولى فاسمتها وبين مصارفها مما
يدل على همية هذه الزكاة وانها لا بد أن توضع في المواضع التي عينها الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه إنما الصدقات الهقراء والمساكات والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الريقات
والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فليغة من الله والله عليم حكيم فبينا ثمانية مصارف بهذه الآية ثمانية مصارف وجاء بان وادات الحصر تدل على ثبوث الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها إذن
فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصنى هذا فائدة الحصر إن صرفها في غيرها لم تجي وضعها خير موضعها فقوله باب أهل الزكاة أهل الزكاة ثم الذين استحقونها أهل الزكاة ثمانية لموجب الآية
الكريم لأن الملكورين في الآية ثمانية وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكثايا سنه الأول الفقراء جمعه فقيق وهو من لا يجد شيئا من المئونة أو يجد بعضها يجد بعضها طوى الكثايا آي
المئون فاله الفقيق وبدأ الله بهم لأنه أنهم أحبوا من غيره لأن الله يبدو بالأهم فالأهم نعم والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها سنه الثاني المساكين جمعه مسكين وهو الذي أسكنته الحاجة
وتعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها فهم أحسن حال من الفقراء أحسن حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفاية وإنما يجدون معبمها أو نصفها قال العلم إذا ذكر الفقير والمسكين
جميعا اخترقه صار لكل واحد معنا فإذا ذكر الفقير فقط وإذا ذكر المسكين فقط وإذا ذكر المسكين فقط وإذا ذكر الفقير فقير فهو أحسن حالا أحسن حالا منه يجدون نصف الكفاية وغلبها ولهذا استعاد
النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر استعاد من الفقر لأن الفقر يحويج الإنسان إلى ما يكره لأنه ليس عنده شيء نعم والعاملون عليها وهم جباتها وحفظها الثالث من الأصناف العاملون عليها على
الزكاة الذين يقومون بشؤونها وتحصيلها وحفظها وعدها وكيلها ويمال العمال الذين يبعثهم الإمام لتولي شؤون الصدقة يقبرونها من الأغنية ويحفظونها من الضياع ويتولونها ويكسبونها فهم يتولون
شؤونها وإذلك ثم العاملون عليها ولا بدا يُعيَّنه من قبل الإمام فإن قاموا بهذا من غير تعيين من الإمام فليس عاملون عليها ذلك قاموا بلالك يجمعون الصدقات ويجمعون الزكاوات فإن قاموا
بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الصدقات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات
فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات وقال الصلاة عليه وسلم للمعاد حين باته إلى اليمن قال فا افبرهم ان الله افترض عليهم صدقة توقد من اغنيائهم وترده في فقرائهم لم يذكر الله صنف واحدا وهم
البقراء ادل على جواسر فيها في سنف واحد فلو ان واحدا افرج لكاتهم كلها في سنف واحد من هذه الاصناف الثمانية اجزاء لالك ولا يلزمه ان يعمل على هذه الاصناف كلها نه يسنوا الى قاربه الذين
لا تنزمه معونتهم يسنوا ان يقرج الزكاوات الى اقاربه الهقرة فلا يقماله بالزكاوات وانما ينفق عليهم من ماله والذين تلزمه نفقاتهم هم كل من يريثه بفرض او تصيف من يريثه الغنيب لو مات بفرض
او تصيف فا اذا كان قريب الذي يريثه القريبه الغنيب لو مات لو كان فقيرا انه سلزم نفقته في مال قريبه الغنيب مثل ذلك ودل على انه سجب نفقت القريب على قريبه بشرط ان يكون يريثه لو مات اما
اذا كان محجوبا عنه فانه يلقيه من الزكاوات وهو اولى من غيره كما لو فرضنا ان له اخم فقيرا وليس له اولاد ليس له اولاد او له بنات فهذا تجب نفقته على قريبه الغنيب فلا يرطيه من الزكاوات
لكن لو كان هذا الاخي فقير له ابن لو كان له ابن اصبح اخوه محجوبا عنه اخوه الغنيب محجوبا عنه يرطيه من الزكاوات لانه لا يرثه انه محجوب يوجود الفرع الوارس ويسنه الى اقاربه الذين لا
ترزمه ما اولتهم اذا كان يريثه بفرض او تعصيب لو ماته انه لا يرقيه من الزكاوات وانما يجب عليها ينفق عليهم من ماله ولا يقيه لا يدفع الواجب عليه من الزكاوات الى هاشمي ومالطلبي كان
الهصر لما نكره الهصر الاول البيان اسمه فهن الزكاوات لكره الهالى الهصر الذين لا يجوز دفع الزكاوات اليهم نعم ولا تدفع الى هاشمي ومالطلبي لا تدفع الى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم
قرابته لانها لا تحل الصدقه لا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لمحمد ولا لآل محمد فلا تدفع الى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمله بني هاشم فآل علي بنى بيطالب او آل جعفر بنى
بيطالب او آل عقيل بنى بيطالب او آل العبال او آل العباس بن عبد المطلب هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا تحل لهم الزكاوات كما انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم علي
انها او ساق اموال الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد اما الهدايا رسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه يوثيب عليها احل له الهديه احل له لآله هالبن هاشم هالبن اتفاق وبن المطلب وهم
ابلى عمهم بن بن المطلب بن عبد ملاف ايضا على الملهب لا تحل لهم الزكاوات قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقون لم يفارقون وانا كان بن المطلب الملازمين لبن هاشم تشده واررحه دخلوا معهم
الحصار يوم الشعب فصار مثل آل هاشم لا تحل لهم الزكاوات وقول الثاني وهو الصحيح انها تحل لهم وانما تحريم الزكاوات خاص ببن هاشم فقط دون بن المطلب وانا ستفعونا هاشم جد النبي صلى الله
عليه وسلم والمطلب وعبد شمس الذي هو جد بن أمية ونوفل بن عبد مناف الذي هو جد عمر بن جد حكيم بن شيزام وجماعة وانا ستفعونا هاشم ومطلب ومواليهما جمع مولا وهو العتيب فلا تحل لبن هاشم ولا
تحل لعتقائهم قوله صلى الله عليه وسلم مولا القومي منهم ولا تحل لمواليهم ولا إله فقيرة تحتغني يعني زوجه لغني ينفق عليها ولا تحل لها الزكاوات وإن كانت هي ما عندها مال فقيرة ما عندها
مال لكن زوجها غني وهو ينفق عليها فقد قام بكفايتها فلا ترقى من الزكاوات أما إذا كان زوجها فقيرا زوجها فقير شعطا من الزكاوات أو كان زوجها غنيا لكنه لا ينفق عليها لا ينفق عليها فإنها
توقع من الزكاوات لأنها متبررة وكون زوجها غني ولا ينفق عليها لا يدفع حاجتها يبحاجه للمساحب ولا إلى فرعه وأصله أصله وهم أباؤه وأجداده من جهة الأم أو من جهة الأب لا يدوزا ينفع ذكاته
إليه ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده مهما نزلوا لا لأنه تجب نفقتهم عليه إلا كان غنيا وأباؤه فقرة تجب نفقته وأبائه وأجداده أو كان أولاده أو أولاد أولاده فقرة وهو غني يجب
نفقتهم عليه فلا يجعل الزكاوات القاية لما يجب عليه ولا إلى فرعه ولا إلى فرعه وأصله فعرفنا الفرع هم الأولاد وأولادهم مهما نزلوا أولاد المزكي وأولادهم مهما نزلوا وأصولهم أباؤه وأجداده
مهما على جهة الأب أو من جهة الأم هنوله أصوله لا تحلو ذكاته لهم لأنهم تجب نفقتهم عليه إذا كان فقرة وهو غني ولا إلى عبد ولا تجد دفع الزكاوات إلا العبد المملك لأن نفقته على سيده فهو
قد قام سيده بفاته بتفايفه فلا يعطى من الزكاوات نعم والزوج ولا تدفعها المرأة إلى زوجها إذا كانت مرأة غانية وعند الزكاوات فإنها لا تدفعها إلى زوجها لأنها لا يؤدي إلى أن منفقها زكاتها
عليها فتعود لها زكاتها ولا يحل لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها والمسألة فيها خلاف من العلم من يرى أنه لا رأس لأن زيناب زوج عبد الله بن مسعود كان عندها صدقة فجاءت إلى النبي صلى الله
عليه وسلم يعني كان عندها مال فتصدق منه وزوجها عبد الله بن مسعود هقير رضي الله عنه فطلب منها أن ترطيه فجاءت تسأله فأمرها أن تعطيه أمرها أن تعطيه من صدقتها فهذا دليل على أن المرأة
سبع زكاتها إلى زوجها لكن من لا يرها هذا يقول لا هذه صدقة تطوع مهيب زكاة هذه صدقة تطوع عند زيناب ولا مان إن المرأة تصدق على زوجها صدقة تطوع والتبرع أنها يجوز لها دبرها إليه بداما
فقيرا ولقصة زيناب زوج عبد الله بن مسعود نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل هذه الصدقة زكاة أو غير زكاة نعم نعم كذلك لا يجوز لك الزكاة للغني الغني على قسمين غني بماله
عنده ما يكفي هذا هو الغني الذي عنده ملايين مليارات لا الغني الذي عنده ما يكفي هذا هو الغني إذا كان عنده ما يكفي هذا هو الغني لا يحل الزكاة إليه أو ليس عنده ما ولكنه قادر على الكثب
أوي ولكنه أوي في بدنه ويقدر على الكثب وهناك ترص هناك فرص للعمل فهذا غني بالقوة والأول غني بالفعل إذا كان قوي ببدنه يقدر على الكثب وهناك مجال للكثب إنه لا يحطى من الزكاة إنما يعقى
العاجل أو إنسان قوي لكن ليس هناك مجال لللكثب ما هناك شرف ولا هناك شيء فإنه يحطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظى فيها لديه من رة قوي أو لقوي مكتسب وهذا جده له كثير من الناس
أنهم يسألونهم يقدرون على الكثب والشرفة وهناك مجالات للكثب والشرفة فإنه يسألونه لا يجيوز الأعمال ولا تحلوا لهم الزكاة إنما تحلوا ليفقيل لا يقدر على الكثب أولا تحلوا له الزكاة نعم
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لأعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أعطاها لمن ظنه غني ظنه غني وأعطاه الزكاة فبان أنه من أهل الزكاة لأنه لم ينوع عند الدفع أنها زكاة
لما دفعها وهو يظن النغني معنى أنه مان وزكاة أنا تجيه ولو بان فقيرا لعدم وجود النية حين الدفع نعم وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلا فبان أهلا أو بالعكس أو بالعكس دفعها لمن ظنه فبان غير
أهلا فبان غير أهلا فبان غير أهلا فبان غير أهلا فبان غير أهلا أو بالعكس لم يجيه إلا لغني أنه ظنه غيرا أنها زكاة ودفعها على غلبة ظنه دفعها على غلبة ظنه فتجيه نعم إلا لغني ظنه فقيرا
وصدقة الصطوح مستحبا نعم هذه المسألة إلا لغني وأنه فقيرا فدفعها إليه لما يظهر من حاله وأن الناس لا يعلم يعني عن غاياتهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى فبان غيرا فبان غيرا فبان
غيرا فبان غيرا فبان غيرا وصدقة وصدقة نعم يعني ما يضيك الإنسان على نفسه أو على من يمونه من أولاده تصدق وضيق على نفسه بل إن ما يتصدق بالفاضل هذا هو الأحسن تصدق بالفاضل عن كثايته
وكثايت من يمون بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول رأي تصدق على الناس وضيق على نفسه أو إضيق على أولاده وأهل بيته فإذا تأمن نفقته ونفقت أهل بيته فإنه يتصدق بما زاده هذا
هو الأحسن ولكن قد يقول قائل أين الإيثار على النفس الله جل وعلا يقول ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الصحابة كانوا يوثرون على أنفسهم إذا قوي إيمان العبد فإنه يوثر على نفسه أما
إذا كان ليس فيه قوة إيمان فلا يوثر على نفسه لأن لا يحصل عنده شيء من التضائق أما الذي عند قوة إيمان فهلا ما يحصل عنده التضائق ولا حرج لقوة إيمانه وحتسانه وأيضا يوثر على نفسه هو لكن
لا يوثر على أولاده وعلا أهل بيته ما يوثر عليهم إنه ما يوثر على نفسه أراجه وأما غيره من من تلزمه ونفقته فهم أولى ولا يوثر عليهم أحدا شفى المرأة هثما أن يضيع من يمون كما قال صلى الله
عليه وسلم فإذا أراد أن يوثر يوثر من قوته هو ولا يوثر من قوت أولاده وأهل بيته نعم وتسلموا بالفاضل عن كفايته ومن يمونه وياسموا بما ينقصواها بما ينقصوا كفايته وكفايته من ينقصوا بيا
أهلا إذا كان ما عند قوة إيمان أما إذا قوية إيمان ما تصحابا فلا يبثر
036 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصيام / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والثلاثون
كتاب الصيام نعم الكتاب والصيام انتهى الان من الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة الركن الاول التوحيد الركن الثاني الصلاة الركن الثالث الزكاة قد انتهينا من هذين الركنين الصلاة
والزكاة واما الركن الاول فهذا في كتب التوحيد في كتب العقائد ما هو في كتب الفقه
الذي في كتب الفقه يبدأ من الصلاة ومقدماتها من الطهارة والمياه هذي كتب الفقه اما الركن الاول وهو التوحيد فهذا في كتب العقائد وصلنا الان الى الركن الثالث الى الرابع من اركان الاسلام
وهو الصيام
صيام شهر رمضان صيام شهر رمظان فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات بعد الهجرة.
الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام
يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلابد من الصيام اداء او قضاء
اداء للصحيح المقيم وقضاء على المسافر او على المريض او على الحائض والنفساء ايضا هؤلاء يفطرون فالصيام يجب اداء على الحاضر الصحيح ويجب قضاء على المسافر والمريض ومن في حكمهم من
اه الحائض والنفساء والحامل والمرضع اذا افطروا لعذر ولا يجب اداء ولا قضاء على الكبير الهرم او المريض مرضا مزمنا فهذا لا يجب عليه الصيام لا اداء ولا قضاء وانما تجب عليه الفدية
وهي اطعام مسكين عن كل يوم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذين يطيقونه يعني لا يستطيعونه شقوا عليه من الطوق وهو المشقة وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه
يعني يشق عليهم ولا يستطيعونه فهم وهم الكبير الهرم المريض المرض المزمن الذي لا يرجى معه شفاء ولا يستطيع معه الصيام فهذا يقدم الفدية وهي اطعام مسكين عن كل يوم ففدية طعام مسكين.
وفي قراءة ففدية طعام مساكين
الحاصل ان هذه اقسام الناس نحو الصيام اذا فصيام رمظان لا بد منه على المسلم اما اداء واما قضاء واما فدية لانه ركن من اركان الاسلام.
قال صلى الله عليه وسلم
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
في حديث جبريل عليه السلام قال
اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان.
تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا رجحها بوجوب الصيام
فانه يكون كافرا مرتدا عن دين الاسلام.
يستتاب فان تاب واعترف بفرضية الصيام والا فانه يقتل مرتدا لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة اما ان كان يعترف بوجوب الصيام ولكنه افطر متعمدا لغير عذر
فهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه ويجب على ولي الامر ان يعزره ويلزمه ان يعزره ويلزمه بالصيام نعم واذا تاب تاب الله عليه نعم من كتاب الصيام
والصيام في اللغة الامساك الصيام في اللغة هو الامساك قال الشاعر خيل ثياب واخرى غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو كل جمع ما معنى خير الصيام؟
يعني واقفة ممسكة عن المشي
ولا الخيل ما هي بالصوم رمظان ولا غيره لكن معنى صيام يعني ممسك عن المشي الصيام في اللغة يطلق على الامساك عن المشي او عن الكلام كما كما ذكر الله عن مريم انها قالت اني نذرت للرحمن
صوما
ولن اكلم اليوم انسيها فالامساك عن عن الكلام هذا يسمى صياما في اللغة يسمى صياما في اللغة اما الصيام في الشرع فهو الامساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بنية
من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا نعم يجب صوم رمضان برؤية هلاله نعم متى يجب صوم رمضان على المسلمين؟
يجب لاحد امرين الامر الاول اذا رؤي الهلال
قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له فيجب صوم رمظان برؤية الهلال.
يسألونك عن الاهلة
قل هي مواقيت للناس والحج الله جعل الهلال علامة على دخول الشهر وعلامة على نهايته ايضا.
فاذا لم يروا الهلال لغيب او قتل ليلة الثلاثين من شعبان فانهم يصبحون مفطرين.
ويكملون شعبان ثلاثين يوما
قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم يعني لم تروا الهلال بسبب الغيمة والقثر فاقدروا له اقدروا له يعني اكملوا شعبان كما في الرواية الاخرى فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان
ثلاثين يوما فهذا اليوم الذي الذي هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال فهو يوم شك.
ولا يجوز صومه بل يصبحون مفطرين فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
هذا الشيء الاول وهو رؤية الهلال رؤية الهلال والشيء الثاني اكمال شعبان ثلاثين يوما فلا يصام الا باحد الامرين اما الذين يقولون يصام بالحساب الفلكي والاعتماد على الرؤية ولا على اكمال
شعبان
فهؤلاء مخالفون مخالفون للكتاب والسنة الله جل وعلا يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس ومخالفون للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يعلق
صيامنا بالحساب الفلكي
ولان الحساب الفلكي عمل بشري يخطئ ويصيب ولان الحساب الفلكي لا يتوفر عند كل المسلمين لان هناك بادية وهناك حاضرة وهناك آآ اهل قرى وهناك ما يتوفر الحساب الفلكي لكل احد
والله جل وعلا جعل علامة بارزة يراها الحظري ويراها البدوي ويراها الم تعلم ويراها غير الم تعلم وهي رؤية الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما هذا علامة واضحة.
كل يعرفها
اما الحساب فهو امر غامض ولا ولذلك لم يعلق الله به حكما شرعيا فهؤلاء الذين يدندنون الان ويعقدون مؤتمرات لاجل ان الناس يصومون على الحساب هؤلاء يخالفون ما شرعه الله ورسوله
ولا عبرة بقولهم ولا بجعجعتهم من من حججهم يقولون هذا يؤدي الى اختلاف المسلمين كونهم يصومون جميع ويفطرون جميع هذا يؤدي الى وحدة المسلمين فنقول ما زال المسلمون يصومون في الاقاليم
وتختلف المطالع وكل يصوم برؤيته ولا حصل اختلاف بين المسلمين ولله الحمد وايضا لماذا يعني تركزون على الهلال؟
وتقولون وحدوا المسلمين ولا تركزون على تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة الان قل من يحكمها
ومع هذا تسكتون عن الذي يحكمون القوانين وهذا هو اللي فرق المسلمين وشتت شمله وسلط عليهم اعدائهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم فلماذا تغضون الطرف
عن اه الالغاء الشريعة وتحكيم القوانين وتقولون لا وحدوا الهلال فقط ولماذا تغضون الطرف عن عبادة القبور والاضرحة؟
التي تعج فيها بلاد المسلمين بالشرك الاكبر ولا توحدون المسلمين على التوحيد
وعلى العقيدة الصحيحة لو كان هؤلاء يريدون الاصلاح ويريدون جمع كلمة المسلمين لعملوا على اصلاح العقيدة وحاربوا الشرك وعملوا على تحكيم الشريعة وحاربوا القوانين الوضعية اذا كانوا جادين
بتوحيد المسلمين
اما الهلال فهو ما يوجب تفرق ولله الحمد ما زال المسلمون يصومون اختلاف المطالع واختلاف الاقاليم وكل يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته ولا حصل لذلك فرقة بين المسلمين اه نعم يكفي هذا والله
تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلفت اختلفت عبارات العلماء ببيان الفقير والمسكين فما هو الضابط الصحيح لمعرفة ذلك وخاصة في هذا العصر وما المقصود بالكفاية؟
هل هي الكفاية ليوم او لسنة
نعم اما الشق الاول من السؤال وهي قوله اختلفت عبارات العلماء في تحديد الفقير والمسكين هذا غير صحيح.
لم تختلف عباراته الفقير هو من لا يجد شيء او يجد شيئا يسيرا واما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية او اغلبها
واما الشق الثاني من السؤال وهو ما هو المقدار الذي يدفع للفقير والمسكين فيدفع له ما يكفيه لسنته يدفع له ما يكفيه ويكفي اولاده لمدة سنة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا اشترى عبدا من الزكاة ليعتقه فهل يكون له الولاء وهل يجوز ان يعطي عبده المكاتب من الزكاة لكي يعتق؟
اي نعم يجوز الامران يجوز انه يشتري للزكاة عبدا ليعتقه قوله تعالى وفي الرقاب
ويجوز ان يعطي مكاتبه ما يعينه على تسديد دينه لقوله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يجوز الامران نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دفع دية لاولياء
المقتول
حتى لا يستوفى القصاص هل يجوز ذلك من الزكاة لا ما يجوز من الزكاة هذا ما يجوز من الزكاة لان الدية على دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة ما هي بعن ما هي بعلى القاتل
على العافية اما يا عاقلة القاتل واما ابية العمد اذا عفوا على فهذا يتحملها القاسم ما يتحملها العاقلة.
لا تحمل العاقلة صلحا.
لا تحمل الصلح فاذا تحمله هو ما عنده تسديد لها فنعم يعطى من الزكاة لانه غارم غارم لنفسه نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكون اثما اذا امتنعت عن اخذ الزكاة والصدقة وانا محتاج واولادي في حاجة مع العلم اننا انما نجد ما نأكل فقط اذا كنتم تجدون ما تأكلون
وليس عندكم مسكن ولا عندكم كسوة تحل لكم الزكاة ان الكفاية تشمل القوت وتشمل المسكن وتشمل آآ الكسوة فتأخذهم من الزكاة ولا يكفي انكم عندكم قوت نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من
يرث تجب النفقة عليه
كل من يرث او يورث كل من يورث او من يرث.
كل من يرثه الدافع كل من يرثه الدافع لو مات لا يجوز دفع الزكاة اليه لانه تجب نفقته عليه في هذه الحالة
فلا يتوقاها بالزكاة يتوقى النفقة عليه بالزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على ابن السبيل الغني ان يعيد ما اخذه من صدقة بعد رجوعه الى بلده نعم يقولون المجاهر وابن السبيل
والغارم لاصلاح ذات البين كلهم يردون وكذلك الغارم لنفسه اذا سدد الدين كلهم يردون ما فضل لانهم لم يأخذوا هذا تمليكا وانما اخذوه لدفع لتسديد الغرامة فقط فاخذوه تمريك فيردون ما فظل.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي شيخ كبير.
ويعجز عن تنظيف نفسه فهل يجوز لي ان اقوم بتنظيفه وغسله وحلق اعانته نعم جزاك الله خيرا ولكن تجعل ستاره على عورته تدخل يدك
ويكون على عورته على يدك ايضا تكون عليها كيس او او مداسيس لينة تعمل ما يصلح عورة والدك من استنجاء ومن ازالة اذى ومن حلق عانتهم واذا اضطريت الى لان حلق العنا لا يمكن الا مع الرؤية
فتستر الذكر
تحلق العانة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيه مقال.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تدفع الزكاة للفرع غير الوارث نعم اذا كان من من ذوي الارحام اذا كان من ذوي الارحام الغير الوارث لا لا انتم ما تصوروا الموضوع غير الموروث غير الموروث
الذي يرثه صاحب الزكاة لا ما تحل
لا تحل دفع الزكاة لفروعه لا اولاد او لا اولاد ابنائه ولا اولاد بناته لانه لو ماتوه من بنته هربوا لانه جده لانه جده عرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
من يملك بيتا او سيارة وعليه دين نعم من يملك بيتا او سيارة وعليه دين فهل تدفع له الزكاة من ايش؟
من يملك بيتا يملك.
نعم من يملك بيتا ويش؟
او سيارة وعليه دين
فهل تدفع له الزكاة؟
اي نعم لان البيت يحتاجه للسكنة والسيارة يحتاجها للاستعمال فلا يجبر على بيع السيارة وبيع البيت ويبقى بدون وبدون مركوب ويعطى من الزكاة ما يسدد به الدين.
لان هذه حاجات ظرورية ما يستغني عنها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتب لكن لو كان له قصر لو كان له قصر لا يليق الا بالملوك او بالاغنياء وهو عليه ديون يقال له لا هذا ما هو ما يصلح لك السكن هذا هذا فوق حاجتك
تبيعه وتشتري سكنا يليق بك وتسدد الدين او عنده سيارة فخمة من مراكب الملوك.
تساوي مئات الالاف يقول هذي ما هي من مراكبك.
انت فقير فتبيعها وتسدد منها الدين وتشري سيارة تليق بك.
تليق بالفقراء نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد الزواج
فهل تحل له الزكاة اذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟
نعم.
من اراد الزواج هم.
فهل تحل له الزكاة؟
اذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه اي نعم يساعد المتزوج اذا لم يستطع الزواج الا بالاعانة يعان من الزكاة
لان هذا لانه فقير والزواج ظروري من الظروريات الزواج من الظروريات فيعطى ما يعينه على الزواج لاعفافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للاب ان يعطي ابنه من الزكاة لمساعدته على
الزواج؟
لا
والوالد ما يعطي ولده من الزكاة لا للمساعدة على الزواج ولا غيره نعم وانما اذا كان الابن فقيرا لا يستطيع الزواج والابغني يجب على الاب انه يزوجه.
يجب على الاب انه يزوجه
اما اذا كان الابن يستطيع الزواج هو يزوج نفسه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو حفظكم الله ان تبينوا لنا الترتيب الصحيح لاشراط الساعة الكبرى وهل وقعت اشراط الساعة الصغرى كلها
الله اعلم وقع كثير منها الكبرى مثل مثل خروج الدجال ونزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام مثل خروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج خروج الشمس من مغربها هذه العلامات الكبار.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاخذ من الزكاة للعمرة وحج النافلة لا حج النافلة وعمرة النافلة لا لا يؤخذ لها من الذكر انما هذه للفريظة فقط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اخذ راتبي الشهري اضعه في البيت
وهو الان قدره عشرون الف ريال.
وفي نيتي جمع هذا المبلغ ان اكون به زواجي واشتري به كل ما احتاجه للزواج.
فهل على هذا المبلغ زكاة؟
وما مقدار ذلك؟
وهل علي
اثم اذا لم ازك هذا المبلغ وانا جاهل بالحكم لابد من الزكاة اذا كان عندك مبلغ يبلغ النصاب فاكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء تريده للزواج او للبناء تبني بيت او تشتري له سيارة
او غير ذلك المهم
اذا كان عندك نصاب من النقود فاكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر ربع العشر اثنين ونصف بالمئة والسنين اللي مضت وانت ما زكيت وتحسبها وتزكيه.
تزكيه عنها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعطى المسافر من الزكاة اذا انقطع به السفر وكان سفره سفر معصية؟
ان تاب يقولون ان تاب يقولون اذا تاب يعطى اما اذا ما تاب من سفر المعصية فانه لا يعطى
لانه لا يعان على المعصية.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اعطاء الزكاة لشخص واحد؟
حتى يصبح غنيا وفي ناسي من هو مثله محتاج ما يعطى شي يخليه غني يعطى شيء كفايته بس
قدر كفايته لسنة يعطى قدر كفايته لسنة ولا يعطى ليجعل له ارصدة في البنك يصير له رصيد وله اموال لا اعطاه كفاية لسنة فقط وما زاد يعطى لفقير اخر.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعرف اناسا يدفعون صدقة تطوع شهريا للايتام والسؤال حفظكم الله هو انهم يحسبون بعض الاشهر من زكاة اموالهم فهل هذا يجوز؟
اذا كان الايتام فقراء
ما لهم اموال خلفها لهم والدهم وهم فقراء يعطون من الزكاة صوم من الزكاة انهم فقراء نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رجل لديه عقارات تساوي ملايين الريالات.
يقوم بتأجيرها اجارا سنويا.
فهل الزكاة على
اقيمت العقارات والايجار ام انها على الايجار فقط اذا كان ينويها للتأجيل والاستثمار فالزكاة في اجارها باجارها وليس في اصلها زكاة انما تكون الزكاة في اصلها اذا نواها للبيع اذا عرظها
للبيع
تجب الزكاة في اصلها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل زكاة الفطر تدفع لاهل الزكاة الثمانية؟
ام تدفع فقط للفقراء والمساكين تدفع لاهل المصارف الثمانية واذا خصها للفقراء فلا بأس بل ان بعض العلماء يقول انها خاصة بالفقراء
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار.
والحكم عليهم بالكفر والفسق لا سيما بعد ان صدرت بعض الفتاوى في
شيرات وان عند وان عند علمائنا ظعف في الولاء والبراء.
فارجو ان توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا الواجب على الجاهل الا يتكلم وان يسكت.
ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم
قال الله تعالى وانما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.
فلا يجوز للجاهل انه يتكلم في مسائل العلم
ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير وايضا الغيبة والنميمة والوقيعة في اعراض ولاة الامور والوقيعة في اعراض العلماء يعني اشد انواع الغيبة نسأل الله العافية فهذا امر لا يجوز ومسألة
الاحداث
هذه الاحداث وامثالها هذه من شؤون اهل الحل والعقد هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها ومن شأن العلماء يبينون حكمها الشرعي اما عامة الناس واما العوام واما الطلبة المبتدئون فليس
هذا من شؤونهم قال الله جل وعلا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين لا يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم
الشيطان الا قليلا
فالواجب امساك اللسان عن القول في هذه المسائل لا سيما التكفير لا سيما الولا والبراء الانسان جاهل بتطبيقه قد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالظلال والكفر وهو مخطئ يرجع يرجع حكمه عليه
لان الانسان اذا قال لاخيه يا كافر او يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله الامر خطير جدا وعلى ان يخاف الله عز وجل ان يمسك لسانه.
الا ان كان ممن وكل اليه الامر
وهو من اهل الشأن ومن ولاة الامور او من العلماء فهذا لابد يبحث في هذا الامر ويشوف الحل.
اما اذا كان من عامة الناس ومن اه صغار الطلبة فليس له الحق
بان يصدر الاحكام الحكم على الناس ويقع في اعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك هذا كله تراه يرجع اليه ما يضر المتكلم فيه وانما يرجع اليه المسكين
على على المسلم انه يمسك لسانه والا يتكلف ما لا يعنيه الدعاء للمسلمين هذا امر واجب انك تدعو للمسلمين بالنصر وتدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقك اما انك تحكم تتناول الاحكام الشرعية
وتخطي وتصوب
تكلم في اعراض ولاة الامور وفي اعراض العلماء وتحكم عليهم بالكفر او بالضلال هذا خطر عظيم عليه انت انت يا المتكلم واما هم لا يظرهم كلامك فيهم نعم
037 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصيام / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس السامع
والثلاثون يجبو صوم رمضان بروية هلاله فإن لم يرى مع صحويليلة التلاثين أصبح مفطرين صلاة الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله يجب على المسلمين صوم رمضان بأنه روكن من
أركان الإسلام وأن محمد الرسول الله ويقام الصلاة وإتا إزكاه صوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل فعده صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام والله جل وعلا يقوله في كتابه
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقم ومعنى كتب فورد ثم بينه بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيناس من الهدى والفرقان
شهرفا ليصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وصوم رمضان سابة بالكتاب والسنة والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه فإنه يكفر أن جحد وجوب الصوم فإنه يكفر لأنه
مكذب لله والرسوله والإجماع المسلمين وممكن لما علم من الدين بالضرورة وأما من أقرر بوجوبه ولكنه لم يصوم فإنه لا يكفر ولكن يلزم بالصوم ويؤدب على فطره حتى يلزم وصوم رمضان يجب بيحدى
أمره لامر الأول رؤية الهلال قولي صلى الله عليه وسلم سومه لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنهم عليكم فقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة الشعبان 30 يوم فعلق صلى الله عليه وسلم قصيامة برؤية
الهلال أو بإتمال الشعبان 30 يوم إذا لم يرى الهلال وإمما برؤية الهلال لأن الشعبان 30 يوم لأن الشهر قد يكون 30 يوم إذا لم يرى ليلة 30 من شعبان فله حالثا الحالة الأولى لا يكون هناك
كمانع من الرؤية لأن يكون السماء صحوى فإنه يكمل شعبان 30 يوم هل إجمع؟
لأنه لم يرى الهلال وليس هناك كمانع من الرؤية فهدل على أنه من شعبان إذا لو كان برمضان لتبيّن الهلال ورؤية الحالة الثانية أن يكون هناك غايم هناك ما يمنع من الرؤية في الأفق شغيل وهو
السحاب أو قطر وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية فهنا اختلف العلم على قولين قول الأول أنه يجب صومه لشتمال أنه من الرمضان لأنه يوم شهر يستمل أنه من شعبان ويستمل أنه من الرمضان وهذا ظاهر
الملهب لما محمد وقوله طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطاً وقوله طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيره طوائف من الصحابة وغيره طوائف من الصحابة وغيره طوائف من الصحابة يوم شك
يوم شك ولا يصام رمضان لا بيقين أو غلبة رن مادى من يوم شك ولا يصام حولي بقولي حمار بن ياسب صلى الله عليه وسلم الذي يصوم في اليوم الذي منصامه اليوم الذي يشكههه قد عصى أذ القاسم صلى
الله عليه وسلم و الأصل أنه من شعبان أنه من شعبان أنه هو الموفي للخلاثين هذا هو الأصل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا برؤية الهلاك أما إذا لم يرى الهلاك فيبقى على الأصل وهو أنه من شعبان
وأنه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان في يومنا و يومين و أما قولوا فقدروا له استرتفوا الرواية الأخرى أكمل عدة شعبان ثلاثين يوم فتكون للرواية مفسرة لقوله أقدروا له أكمل عدة شعبان
ثلاثين يوم وهذا أول كثير من العلمة و اختاره الشيخ الإسلام دينية و جمع من المحققين الشيخ محمد بن عبد الوهاب علمة هذه البلاد اختاروا هذا القول وهو رواية عنه لما بحنا أنه لا يصار فإن
لم يرمع صح و ليلة الثلاثين أصبح مفترين و إذا رواية الهلال أبل غروب الشمس رواية إنها بعد العصر بعد الغهر الغوحة فإنه يكون لليلة المقبلة في اعتبره لعلن في اعتبره لعلن لا لليلة
الماضية والصحيح أنه ولا يعتبر إلا إذا رؤية بعد غروب الشمس إذا رؤية في بداية الليل فهو هلال رموان أما إذا رؤية قبل غروب الشمس إنه ولا يعتبر إن الهلال إنه ما يكون في أول الليل بعد
غروب الشمس نعم و إذا رأىه أهل بلاد لازم الناس كلهم أصبح فقد يرى في النهار ثم لا يرى عند غروب الشمس فهذا الغالب إنه مروب هلال و لأنها كما جاء في الحديث نه في آخر الزمان تكمر لهلا
حتى إذا رأىه الناس قالوا هذا إبن ليله و ليلتي و إذا رأىه أهل بلاد لازم الناس كلهم أصبح هذه مسألة إذا رأىه أهل بلاد فهل يلزم المسلمين في جميع قال الأرض أن يصوم عملاً برؤية ذلك البلد
هذا ظاهر كلامه هنا وهو رأي في الملد وهو توحيد الصيام توحيد الصيام للمسلمين في جميع قال الأرض برؤية بعضهم يقول صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته قالوا والخطاب للأمة فيدل على أنه يلزم
الصون برؤية الهلال جميع المسلمين في أقار الأرض برؤية بعض البلاد وهذا هو ما يقال به الآن كثير من الناس يقولون يعملوا بالشساب ينهضبط قلوا الناس صومون جمين يجعجعون حول هذا الموضوع
والقول الثاني أنه إنما يلزم الصوم أهل البلد الذين رأوه لأن المقالعة تختلف وهذا يقول شيخ الإسلام بالتفاق الى أيما إن المقالعة تختلف ربما يطمع في بلد ولا يطمع في البلد الآخر وهذا
مشاهد ومعلوم اختلاف المقالعة فكيف نلزم بلدا لم يرواه أن يصومه والنبي فرؤية أهل كل بلد بحسب إذا كانت تختلف المقالع فرؤية أهل كل بلد بحسبهم أما إذا كانت المقالع لا تختلف بتقارب
البلدان فكل من قرب من بلد الرؤية يجعبون بمثابة المقالع الواحد أما من كان بعيدا ويختلف المقالع بالنسبة له فلا يلزمهم الصوم بل لا يجود لهم الصوم لأنهم لم يروا الهلال نبي صلى الله
عليه وسلم يقول صوم يرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا خطاب لأهل كل بلد يختلف فيه المقالع عن البلد الآخر وقال له الصحيح أنه يعمل باختلاف المقالع ولا يلزم أهل الأرض كله ومن يصومه على مقلع
واحد لأنه لا يظهر عنده وإنظهر عند غير يم وقد جاء رجل إلا بن عباس في المدينة وقال إنه معاوية وأهل الشام صامد فقال المدينة مفترون فقال ابن عباس هذا قولي بالعباس " حبر لما وشرد ما
للمطرقان" لم يعمل برؤية معاوية وهل الشام قال لكن لا نصوم حتى نراهه نعم ويصام برؤية عدل نعم هذه مسألة أخرى غير التي قابلها التي قابلها هل يعمّلت وإنما لكل قوم رؤيتهم فهم يجتهدون
برؤية الهلال فإن رأوه الصام وإن رأوه لم نصوم برؤية غيرهم من البلاد التي تختلف ما قلع عن بلاده فما هو نصاب نصاب الشهادة على ثبوت الهلال النصاب واحد من المسلمين إذا رأىه واحد من
المسلمين ولا ومرأة فإنه يتفت به لخول الشهادة فهي يصام على شهادة واحد ولا ومرأة ويصام برؤية عدل ولو أنت فإنه لا يعمل بأويته لأنه لا يؤتمن ولا يؤتمن والعدل هو المحافظ على دينه وعلى
مرؤاته يلا يرتكب كبيرة من كبائر الدنوب لهو العدل الذي لا يرتكب كبيرة غد الفاسب وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الدنوب نعم ولو أنت ولو أنت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام برؤية رجل
ومثله أنت مثله أنت في هذا لأن الذي راه لا يس له هدف ليس له هدف بل إنه سيصوم ويمتل من الأكل والشرف وعلى غير متهم على تعدل شيء اخلاف كروج الشهر والعيد فقد يعظوا الناس يفرح بالانتهاء
ربما يدعي نراء الهلال ولو لم يرى من أجل أن يفتر وأن يأكل يسر لكن دقول ما له هدف ولا ولا له مقمى لأنه سيصوم ويترك الطعام والشراب وإن صام بشهادة واحد ثلاثين يؤمن فلم يرى الهلال هل
يفترون لا يفترون لأن شهادة الواحد لا تفيد اليقين وإن ما تفيد علبة الظن والأصل بقاء الشهر هل يفترون إذا كان دخولوا بروية واحد اجتمال أنه أخطأ اجتمال أنه أخطأ إذا لو كان مصيباً
فكولوا لم يرى ليلس الثلاثين هذا دليل على النخطة فلا يفترون نعم أصاموا لأجل غيماً لم يفتروا هل على القول الأول في يسام يوم الشفد إذا قيل إنه يسام يوم الشفد الذي هو يوم الثلاثين من
شعبان يجل غيماً القتر ثم لم يرى الهلال ليلس الثلاثين من رمامان لم يفتروا لأن سورهم وإن ما هو على ظن فربما أنهم أخطأوا وسام قبل دخول الشهر وهذا من المحادير التي تحصم في سوم يوم
الشفد ومن راء وحده هذال رمضان ورد قوله أو راء هذال شوال صام فالمسأله أخرى إذا رأى وحده هلال رمضان ولم يعمل بقوله لم يثبت القاضي العمل بشهادته لأنه غير عدل لأنه غير عدل فماذا يلزمه
هو الذي ذكره هنا أنه يلزمه الصوم لأنه متيقن أن هذا اليوم من رمضان ولكن لم يعمل بقوله ولم يصم من الناس فلا إنه يلزمه الصوم عمل لم يرؤي في خاصة نفسه يلزمه الصوم في خاصة نفسه ولو لم
يصم من الناس لأن الناس معدورون وأما هو فهو غير معدور لأنه رأى الهلال يلزمه الصوم ولو لم يصم الناس هذا قول والقول الثاني أنه لا يلزمه الصوم أولي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون
فيكون مع المسلمين ولا يمهرد عن المسلمين نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أورأى هلال شوال أما إذن إذا رأى وحده هلال شوال إذا رأى وحده هلال شوال هذا بعكس رؤيته ليه هلال رمضان فلا
يفتح برؤيته ويفتح لا يصوم مع الناس أولي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفتحون والأضحى يوم تضحون فلا يجوز للإنسان أنه ينفرد عن الناس في الفطر بل يصوم معهم ولو كان الهراء الهلال ولكن
رد قوله ولم يعمل يعني رأى وحده لأن شهادة الواحد لا يعملوا بها في نهاية الشهر يلزم هذا الواحد الصوم مع الناس وإن كان هو رأى الهلال ولا يعمل برؤيته أولي صلى الله عليه وسلم صوم يوم
تصومون والأضحى يوم تضحون يلزم الصوم لكل يسلم أما الكافر فإنه لا يصح منه الصوم ولا يؤمر به وهو كافر حتى يسلم لأنه لو صام فصيامه غير صحيح مع الكفر لا ينفع مع الكفر طاعة بقوله تعالى
وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا فاعمال الكفار باطلة لأنها لم تبنى على عقيده ولا يؤمر الكافر الصوم حتى يسلم فإذا أسلم فإنه يجمر الصوم فإذا لم يبلغ الحلوم هذا لا يلزم الصوم وكذلك
المجنون ولو كان كبيرا فهذا أيضا لا يلزم الصوم وإنه لا يلزم الصوم ولا يصح منه لو صام وإنه لا يلزم الصوم ولا يلزم الصوم فهل لا ودا نرب على الطاعة وعلى العمل الصالحة من صغره نعم قادر
الشرط الثالث أن يكون قادرا يخرج العاجز على الصوم لمرض أو الكبر سن فهرم فإذا كان لا يقدر على الصوم لمرضه أو لكبر سنه وهرمه أو لأنه مساهر يشق عليه الصوم فإنه يفتح القول يتعانى ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نخر فاباح بالرخصة رخصة للمريض ورخصة للمساهر وأن يقدر عدد ما افتراه من أيام نخر واما الكبير الهرم فإنه لا يؤمر بالصوم لا أداء ولا قضاء وإنه مسك في
الفديه بحقه يعني يطعم عن كل يوم مسكينا أو له تعانى وعلى الذين يطيقونه فيدية طعام مسكين وإذا قامت البيينة وفي آثناء النهار وجب الامساك إذا أصبحوا مفترين لأن الهلال لم يرى أصبحوا
مفترين في يوم فإنه يمسكون بقية اليوم ثم يقضونه بعد رموان لأنهم لم يصوموه كاملا وإذا قامت البيينة في آثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل منصار في آثناءه أهل اللي وجوبه وإذا
قامت البيينة في آثناء النهار وإذا قامت البيينة في آثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل منصار في آثناءه أهل اللي وجوبه في آثناء النهار يعني زال زال مانع الصيام في حقه إنه يصوم
بقية اليوم ويكمل ويقضي بعد رموان يوما كاملا وإذا قامت البيينة في آثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل منصار في آثناء النهار وإذا قامت البيينة في حقه إنه يصوم بقية اليوم قبل أن
يدخل الشهر أو بعد منتها الشهر أو فرقها فلا بس كل ذلك يجيز نعم ويسن لمريض يضره يسن الهطر لمريض يضره الصوم فالهطر في حقه أفضل أخلم بالرصة أو ليتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فهداة من
أيام من أخبار فهداة يكلف نفسه يصوم الصوم يضره أو قال له الطبيب هو يستطيع فيها لكن قال له الطبيب لا فصم لأن الصوم يضره ويضاعف عليك المرة أن تحتاج للفضل من نجر العلاق فإنه يفتر
وليمسافر يقصر ويباح الافطار أو يستحب الافطار يمسافر يباح له الخصر وهو ما بلر بسيرة 80 كيل فاكف وهي بسيرة يوم للراحلة فالمسافر إذا كان يقصد مسافة تبله 80 كيل فاكف فإنه له الحفظ له
الحفظ قوله كعالى ومن كان مريضا أو على سفر سعيدة من أيام من أخر وصومه وفطره أفضل من صومه أو صامه ومسافر صح فأجل لكن كونه يفتر أفضل أفضل بالرخصة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول إن الله يحب أن تؤتى رفصه كما يكره أن تؤتى معصيته وإنه وحاضر صوم يوم ثم مسافر في أثناء فلو الفطر لو أنه صام أول النهار ما عنده نية سفر أو عنده نية سفر فلو بصوم ثم مسافر في
أثناء النهار سفر في أثناء النهار فلو الفطر في عموم أو ليه تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر وبعض العلم يقول لا إذا صام أول النهار يلزمه إتمامه ولا يجد له الفطر
ولكن الصحيح أنه يجوز لأنه يدخل في مراد الآية من كان مريضا أو على سفر وإنه فطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما يجوز كذلك مع الذين يباح لهم الإفقار منهم الحامل لها أن تفتر والمرغع لها
أن تفتر أيضا وإنه فطرت من أجل صحة الحامل أو صحة المرضع ليس عليها إلا القضر أما إن كانت الحامل والمرغع صحيحة ويستطيعان الصيام ولكن الظرر على الرضيع إذا صامك فإن الطار الرضيع يفضر
لقلة اللبل إنها تفتر أيضا من أجل الرضيع وإنه فطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتها وأطعمتها لكل يوم مسكينة وإنه فطرت قوية الصحة والبدن في استضيع الصيام
ولكن لو صامت تضر الرضيع ينشف اللبن أو يقل اللبن فيجوع الطهن صفت رفقا بهذا الطهن وعليها أمران القضا والإطعام نعم ومن وصوم ثم جنة أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح
صومه إذا نوى الصوم ثم جنة جميع النهار صابه جنون جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مجنون ما أفاق أو أغمي عليه نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس
ما صحه فإنه لا بد من قضاء الصوم لأن اليوم كله مر هو بدون نية لأن المغم عليه والمجنون ليس له نية أما لو أفاق لو أفاق في أثناء النهار فإنه يصح صوم لأنه أتها بالنية أتها بالنية في
النهار أما النائم إذا نوى الصوم بالليل لا ونصوم ونام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لأن النوم لا يزيل العقل تماما مثل ما يزيله الجنون وأنية موجودة وعقله مغطن
بالنوم وعقله موجود النائم غير المجنون وغير المغم عليه من المجنون والمغم عليه فقده الإدرات مهائيا أما النائم عنده إدرات وليلالك تحركه وليلالك إذا سمع شيء استيقظ أو لمس شيء على طول
استيقظ الإدرات موجود وروحه لم تهارقه موجودة وليس مثل الجنون ولا مثل الإغماء نعم وينزم المغم عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه إن هذا ليس باختياري أما المجنون فليس علي شيء لأنه ما ليس
باختياري هل الجنون ليس باختياري نعم ويجب تعيين ويجب تعيين النية من اللي لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية نعم الصوم الواجب لا يصحى اللابنية من اللي لي إلا بنيية من اللي لي فلو لم
ينوي إلا في النهار وقال أنا ما أكلت شيء ولا شيء بسماعة طلوع الهجم ثم نوص صوم في أثناء النهار المر مضان أو كفارة أو نذر لأنه مضى بعض النهار وانتما نويت والنية لا تنعطف على الماضي
فانت صمت صوم الناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صياما لما لم يجمع النية من الليل وانت مضى وقت من النهار لم تنوي قال أنا ما أكلت ولا شربت ولا إن المقصود النية النية ما
يموجودة صحيح أنك ما أكلت ولا شربت ولا لكن النية ما يموجودة بضى من النهار جزءا لم تنوي فيه الصحية فلذلك لا بد من القضاء أما النهر النهر يختلف عن الفرق لو لم ينوي من الليل وأصبح ولم
يأكل ولم يشرب ثم نوى في أثناء النهار صوم نهر اليصف لأن النهر أوسع من الفرق صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عندهم شيء قالوا لا قال إني إذا صائم ألم ينوي الصيام عليه الصلاة
والسلام إلا بالنهار يعني صوم نهر صيام النهر يصحب نية من النهار قبل الزوال أو بعده أما الفرق لا بدا تكون النية موجودة لنطلوع الفجر إلى أوروبا الشمس أستمر صوم كل يوم واجب بخلاف النفل
لا يلزم ذلك لا نية الفريضة فإذا نوى إنه مرمضان فإذا نوى إنه مرمضان كفى هذا فإذا الرمضان صوم هو وجد أو ينوي إنه كفارة ينوي إنه نهر معلوم إنه نهر واجب ويصحب النهر بنية من النهار قبل
الزوال وبعده نهر الأمر هو أسع يوز إنه يصبحوه مان وصيام ثم ينوي في أثناء النهار بشرط بشرط إنه لم يأكل ولم يشرب بعد قلوع الفجر هل لا يصف لو صف لو أنها افطرت وانتغدى ويوم وشبع وروا
إجالبان ويصيام؟
لا لا مهوا بصيام لا لكن لو أصبحوه ما أأكل ولا شرف ثم نوى الصوم في أثناء النهار صح؟
نعم ولو نوى إن كان غدا من رمضان هو فرضي لم يدزق إيه نعم إيه لو نوى يالا نبصوه ألا بصوم لا فين صار باكسر مرمضان؟
فو يصير مرمضان؟
ولا يصير نافله؟
يصير نافله؟
هل هذا يصحفه نافله ولا يصحفه فريضا؟
لأنه لم يجزم يشترت في نية الفرضية الجزب ما يكون مترددا نعم ومن نوى الإفطاراء أفضل نعم لو قطع النية في أثناء النهار صائموا نوى نصيام من الليل ومتسحر ومصبح صاعب ثم قال الله عدينا فتر
اليوب صائم مثلا نهر صائم مثلا أضى صائم قضى أو صائم النذر أو كفارة أو صائم الشتة من رمضان أيضا في أثناء رمضان قال بفتر ثم قال لها عدينا كمل لأنه مضى جزء من النار وانتجاطة عن النية
والسوم الواجب لا بد أن يكون بنية مستل الرهن نطلع الهجر إلى غروب الشمس فإن قطعت النية قطل الصوم ومن نوى الإفطار أفضل ولا أم يأكل ولا يشرب لأنه قطع النية نعم نعم من أكل مفسدات الصوم
مفسدات الصوم الصوم له مفسدات معنوية وشسي ثم هذه المفسدات منها ما يوجب القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء والكفارة مفسدات الصوم على قسمين معنوية وحسية المعنوية وحسية المعنوية الحسية ثم
قسم إلى قسمين المفطرات الحسية ثم قسم إلى قسمين قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء والكفارة فالمفطرات المعنوية مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتن والمعاصي من الصائر هذه المفطرات
معنوية بمعنى أنها تبطل ثوابه تبطل ثوابه ولا يكون له أجر في هذا الصيام أو يكون أجره نافساً تبطل أجره وثوابه إما أن تبطل ثواب كلها وتبطل بعضه هذه مفطرات معنوية قوله صلى الله عليه
وسلم من لم يدعى قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يعني يدعى فعامه وشرابه الصيام يكون عن الأكل وعن الشرب والمفطرات الحسية ويكون أيضاً عن المفطرات ويكون أيضاً عن المفطرات
المعنوية من الكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله من الأغاني والمزامير والمعاز والهذه تؤثر على الصيام ولكن سوم جنة ما لم يخريبها وبما لا يخريقها بغيبة
أو نميمة يجب على الصائم ان يتجنب هذه الأشياء يصوم سمعه عن الحران يصوم بصره عن الحران ويصوم لسانه عن النطق بالحران وتصوم جوارفه عن فعل الحران وإلا إذا كان بس الصيام ترك الأكل والشرب
فهذا لا يؤمر بالإعادة لا يؤمر بالإعادة لكن ليس له هواه في صومه هذه المفطرات المعنوية مفطرات الشسية هي التي يلزم معها القضاء مثل الأكل متعمدا والشرب متعمدا وتناول المفطرات متعمدا
هذه توجب عليه القضاء وهناك ما يوجب القضاء والكفارة مثل الجماعة إذا جامع بقى لسومه يزمه القضاء إذا فعل هذه الأشياء متعمدا إذا أكل متعمدا أو شريب متعمدا أو استعفى يعني أدخل الماء في
أمفه وذهب إلى حلقه صعود أو شي من المائعات أدخله في أمفه وذهب إلى حلقه هذا الاستعاد أو احتبان يعني حقل في جسمه شي وصل إلى جوفه مثل مثل الحقنة التي توخل من الشرج وتدخل إلى الجوف
يفعلها الناس للعلاق تنظيف المعيدة حقنة معروفة وفي عصرنا الحاضر المنظار المنظار الذي يدخل من الدبر إلى الجوف إلى جل العلاق أو لأجل تصوير الأمع ورؤية ما فيها يجب أن يكون معها شي من
الدوة ومعها شي من الموال التي تدخل إلى الجوف تنهذ إلى الجوف وهذا يسدسته كذلك الذي أصحاب المصابين بالكلاء يسمونه الغسيل يسمونه الغسيل هذا أيضا من فطر الصعب لأنه موال تدخل إلى الجوف
تدخل إلى الجوف تفطر الصعب المفطرات يقول تنقسم إلى قسمين أمور داخل إلى الجسم وأمور خارجة أمور داخل إلى الجسم مثل الأكيل والشور والحقنة والأسيل والالتلاء والمناظير لكلها داخلة داخل
إلى الجوف ومثلها الإبار المغدية تفقنه الإنسان للتغرية والمغديات التي تجعل الإنسان وكذلك اسعافه بالدم إلى وسرف بدم كلها ليه مفطرات وهي داخله إلى الجسم أما الخارجة من الجسم فهي مثل
الشجامة الشجامة مثل الجماعة لأن الجماعة استفراد الجماعة استفراغ من الشهوة خراج شيء من الجسم ومثل الحير والنفاس لسمة للمرأة ومثل الاستفرار من المعيدة متعمدا إذا استقاء متعمدا وأخرج
ما في جوهن عن طريق الفم متعمدا لكلها شيء خارجة من الجسم وهي تفسد الصعوب إذا فالمفطرات إما إدخال شيء إلى الجسم وإما إخراج شيء منه أو إكتحل بما يصل إلى حلقه إذا وضع في عينه كحل أو
قطرة فوجد طعمها في حلقه إنه يفطر لأنه وجد طعمها في حلقه والعين منفذ منفذ إلى الجوهن وإلى الحلق وإذا كان العلم في وقتنا الحاضر يقولوا لها الكوحة وشيخ الإسلام الإنتميه يقولوا لها
الكوحة لا يفطر لأن العين ليست منفذا وإنما هذا قعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المسام مع مسام بالجسم وإلا فالعين ليست منفذا لا يوجع في الأنف فإنه يؤثر لأن الأنف منفذ قوله صلى الله
عليه وسلم وبانه في الاستشاق إلا أن تكون صائما فالأنف منفذ إذا وضع الإنسان ما أنفه ذهب على طول إلى حلقه نعم ولذلك يعالجون بعض الأطفال بعض المرضى عن قلت الأنف الصعود الذي يسمونه
الصعود نعم أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع إن كان غير أحليله نعم قالنا إن المهطرات إما داخل وإما خائق إما داخل للجوف هو إما خائق عرفنا غير الإحليل الإحليل هو أصبت الزكر أصبت الزكر لو
أدخل شيئا من أصبت الزكر لم يفتر إلا أنه يذهب إلى المثانة والمثانة مفصلة عن الجوف ويتيها البول بالرش المثانة يتيها البول بالرش فهي مفصلة عن الجوف إذا أدخل من إحليله شيئ فإنه لا يؤثر
أفرق عن طريق الحم استفرق أخرج ما في معيلته من الطعام والشراب عن طريق الحم هذا خارج يغطي للسيار أما لو غلبه القيء القيء غلبه غير اختياره وتقيه فإنه لا يبطل صومه لأنه لم يتعمل هذا
الشيء نعم أو استمناه أو استقاء أو استقاء يعني هو نفسه استقاء أما لو قاء فرق بين قاء وستقاء استقاء يعني هو طلب القيء أما قاء يعني بغير اختياره غلبه القيء وخرج معلشه نعم أو استمناه
أو استمناه بيده وهو ما يسمى بالعادة السرية لو عمل العادة السرية والصين بطلة صيامه وأن هذا استفراء هو شهوة والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله جل وعنى يقول الصوم
لي وأنا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل ترك شهوته والاستمنا هذا شهوة واستفراء فيغطل صومه بذلك وعليه القضاء أو باشر فاهمنا أو أمده أو باشر امرأته يعني إلتصق بها فاهمنا يغطل
صومه يعني هذا أبلغ من الاستمنا باليده وهو شهوة أما ما سلت المذي هذه فيها خلاف صحيح أنه لا يغطل صومه بالمذي ليس مثل الخروج المني بشهوة المذي لا يجد له الشهوة وإنما هو السائل ينساب
بدون شهوة خلاف الاستمنا وبخلاف المباشرة يعني الاستمنا بالمباشرة أو الاستمنا باليادة لا يجد معه شهوة ولذه فيغطل صومه خلاف المذي إنه ينسى ولا يجد له لذه نعم أو كرر النظر فأنزل نعم لو
كرر النظر إلى مراه أو إلى محرم الله أو كرر النظر اليوم إلى القنوات فضائية لفها العري أو إلى مجل خليعة وكرر النظر إلى صورة امرأة عارية أو امرأة فاتنة كرر النظر إليها فأنزل يبطل صومه
إذلك وخرجت شهواته بسببه فيبطل صومه أما لو انه رأى مرة واحدة فصب عليه يعني عربت لهم رأى ووقع نظره عليها بدون اختياره نظر فاجأ وجاء حصل منه مني هذا ما يبطل صومه لأنه بغير فصبه والنبي
صلى الله عليه وسلم يقول إنما لك النظر هالبولة وليس لك أشتانية نعم أو حجم أو اشتجم أو حجم من المفقرات التي هي الخوارج من الجسم خروج الدم بالشجامة والشجامة معروفة هي نوع من العلاق
ومن الطب النبوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجم الصائم بطل صومه صلى الله عليه وسلم أفتر الحاجم والمحجوم أفتر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يمصد الدم والمحجوم الذي يخرج
منه الدم المحجوم واضح أنه يفتر لأنه استخرج الدم باختياره لكن الحاجم كيف يفتر؟
قال نعم يفتر لأنه قد يطير الدم إلى فمه يعني يمص يمص القرن فربما يطير الدم لما مع نفسه أو مع جذبه النفس يطير شيء من الدم إلى حلقه ويفتر الحديث صحيح أفتر الحاجم والمحجوم أما رواية
حديث رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو صائم هذه غلط هذه وهم بير صحيح وإن كانت في صحيح رواية اللفظة هذه وهم ولذلك البخاري أعرض عنها لأ بالعكس الحديث في البخاري حديث في
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو صائم وهذه اللفظة يقول إمام محمد وغيره من الحفاب إنها وهم والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو محرم هذه هو الصواب اشتجم وهو
محرم أما رواية اشتجم وهو صائم هذه وهم هذه اللفظة ولم يصحى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو صائم وهذا يتعارض مع قوله أفتر الحاجم والمحجوم فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول
أفتر الحاجم والمحجوم ثم هو يشتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذه الرواية هو وهم والصواب أنه اشتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو اشتجم وظهر ذم عامدا ذاكرا لصومه فست نعم لفعل هذه
الأشياء إذا أكل أو شرب إذا أكل أو شرب أو اشتجم وهو ذاكر صول متعمد وإنه يبطل صومه أما إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يفسد صومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من نسيا فأكل أو
شرب وهو صائم وليتم صومه فإن ما أطعمه الله وسفاه بقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم عامدا ذاكرا لصومه فست لا ناسيا أو مكرها لا ناسيا أنه صائم أو مكرها المكره غير
متعمد هو ذاكر النصائم لكن أكرها على الفجامة أو أكرها على الأكل والشرب فإنه لا يفسد صومه لأن المكره ليس لوفعا مسلوب الإرادة والاختيار فلا يبطل صومه لأنه لم يحصل منه فعل وإنما غيره
هو الذي فعل هذا به بغير افتياره فلا يفسد صومه نعم أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه إذا طار إلى حلقه ذباب لأن هذا لا يتحرزنه ما هو لهم تعمد للشيهة أو غبار دفل الغبار لحلقه
وجوهه ما تعمت هذا لا يفسد صومه نعم أو فكره فأنزل أو فكره في النساء فأنزل هل بغير اختياره؟
هل بغير اختياره؟
بخلاف النظر إنه اختياره هو الذي يفسد نظره نعم نعم أو احتلم نعم نعم لكن لا تستكمل الشهر لا تصوم الشهر كله فإذا كنت تصوم يوماً وتبطل يوماً هل عبأت؟
نعم "الفقى" عن واجب "الفقى" لقول عمار الذي يصوم في اليوم الذي يشكهه قد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم وأقوال العلمة يوخل لنها ما وافقى الدليل ويترخ ما خالف الدليل وإن كان قول
الغاهر المهم قول لما محمد يعني المعتمد وإنما يقول المصنف لا ظاهر المدهب ظاهر ظاهر المدهب نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من نوع صوم نفلم ولم يكن قد شريبا وأكن لكنه قد جامع زوجته
فهالي يجوز له أن يصوم هذا اليوم إذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كما إذا كان من الليل الجماعة بالليل شبت الفرض حتى الفرض إذا نوع صوم الفرض وإذا
كان جامع ظاهر الفجر له ذلك كله ويقلوه فهلان باشره النهار تولى كتب الله لكم وقلوه أشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الأسودي من البيض يجوز له يأكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر
ثم يمسك ولو لم يغتسل من الجنارة يصوم ولو لم يغتسل من الجنارة ويغتسل بعد ذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا قام الرجل في نصف النهار إذا قام الرجل في نصف رمضان فسومه صحيح عرفتم
أنه إذا نام جميع النهار وقد نوصوم قبل طلع الفجر فسومه صحيح نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله المسافر على الطائرة إذا كانت المساحة قريبة وكان السفر مريحا فهل الأفضل الفطر أو السيان
الأفضل الأرفق بهه الأفضل الأرفق بهه إن كان الأرفق به السيان نصف إن كان الأرفق به الفطر يفتح ولمسافر عليه مشرق حتى وله على الطائرة يعني النزول وتحميل العش والانتظار وإلى آخر فيه
مشرق نعم أسيما إلى كان هي أيام الشرق فهم مثل المستقر المسافر وإن كان على الطائرة عليه مشرق نعم نقول هضيلة الشيخ فقط كم الله إذا نوا أحدهم عند دخول شهر رمضان نعم نقول هضيلة الشيخ
فقط كم الله أرجو توضيح قولهم إن كان غدم من رمضان فهو فرضي لأنه لا يعلم هل هو رمضان فعلا أو لا؟
لا يصوء لكن ما يعلم يوم شك لا يصوء لا فرض ولا نفل لا يصوء أقول هضيلة الشيخ فقط كم الله ما رأي حضيلتكم بما ذكره شيخ الإسلام في من أفضل أول النهار لعدم علمه بدخول الشهر أنه يمسك ولا
قضاء عليه الحديث يسمى رضي الله عنها وإن كان اختاره الشيخ ويقول إن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم الجمهور على خلاف هذا لأنه مضى واقص لنا أن نهار لم ينوا السياة وإنما نواه في أثناء
أنها فكيف يقال النصام اليومه أوله ما نواه؟
نعم لمسألة أن من أفضل أول النهار لعدر شرعين فإنه يفتر بقية اليوم ولو انتهى العذر كذلك يمسك إذا زال العذر يمسك يمسك اشتراما له الوقت ولكن هذه المسألة أهول إلا اللي قابلها لكن يمسك
اشتراما للوقت نعم لا مع البلد الذي قدمت إليه بل حكمك حكم البلد الذي قدمت عليه ولا تقالف الناس نعم لذي من الناس كله الصوم على هذا القول نعم أما عن القول الثاني لا أن تختل هذا
المطالع لي كل قوم حكمه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ليجوز لأحد في الدولة السعودية مثلا في نجران أو الشرقية أن يقول أنا لا أصوم إلا برؤية المطلع في هذا المكان وما هي المسافة
التي تختلف المطالع فيها وقال إثنية يعرفها الفلكيون تاجلة إلى نظر ولكن اللي في السعودية كلهم يجاوز نصوم لأنهم تحت إمام واحد ولا يجوز لهم أنهم يختلفون وهم تحت إمام واحد هذا يمكن هذا
يمكن ما فيه وسائل لقد الوقت الأول ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال مثل برجية مثل رواد مثل وسائل سريع إنما هو على الرواحل ذات الوقت يعني أنه ما يمكنه يا اللي بالدوسي ما يمكنهم يصوون
على رؤية الريابية انتقاع الوسائل أما الآن لما حدثت وسائل التبلغ بالهلال ها يلزم جميع أهل المملكة أن يصومون لأنهم تحت إمرة واحدة تحت إمام واحد وبلغهم الخبر والغالبنا المطلع لا يختلف
بالنسبة لهم المملكة متقاربة نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل يخبر ويذكر الصائم إذا نسي فأفضل بعض العلم يقول لا يذكر ولكن الصحيح لم يذكر لرأيت واحد نسي واخد الكاسب يشرب لا تسكت
تذكروا أو يبياك حبر الغداب يتغدق أيسعك إنك تسكت تخلي ياك يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما سبب صحات صوم المغمى عليه إذا فاق جزء من النهار ولم يعقد النية من الليل يقول هضيلة الشيخ
وفقكم الله هل بلعو البلغم من المفطرات يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا قامت البيينة وفي أتناء النهار قال فهم يصومون هل الذي يقلي هذا اليوم هو المفطر أم المفطر وغيره يقول هضيلة
الشيخ وفقكم الله المريض الذي لا يرجى برأه إذا كان مسافرا فهل عليه فديه ففقكم الله شخص قد استمنا قبل سنين جاهلا بالحكم وهو الصائم فماذا عليه وهو لا يعرفوا عدده وهو لا يعرفوا عدده
تلك الأيام وهي قديمة يقدرها ويصومها يقضيه يقدرها ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء يلزمه أمران يلزمه أنه يقضي الأيام وإذا لم يعرف عددها يقدرها وما غلب على ظنه يقليه
والأمر الثاني عليه الكفار وهي طعام مسكين عن كل يوم عن التأخير فهل يصومون واحدا وثلاثين يوم إذا كملوا ثلاثين ولن نرى الهلال فهذا الدليل على أن بدايةهم غير صحيح فهذا لا يمكن أن تكون
صحيحة نعم نقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله أن يجب عند النية أن يجهر بها مثل أن يقول نويت كذا
وكذا أو يب فيه السحور لا النية ما يجوز التلفظ بها في جميع عبادات بليان ويدي قلبه نحلها القلب والتلفظوا بها بداعة والله يعلم ما هو القلوب عليم بلاك الصدور ألا يحتاج أنك تخبر الله جل
وعلا تقول أنا نويت صوم هذا اليوم لن تعلم، تعلم الله أو تعلم الناس أن الناس ما لهم دخل فيك هذا لله عزوجه فلا يجوز أن تلفظ بالنية ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلمون ما في السماوات
وما في الأرض الله بكل شيء عليم نعم نقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله صغير وإذا بلغ والكافر وإذا أسلم إيه أثناء النهار فهل عليهم الإمساك والقضاء وإيضا نعم عليهم الإمساك وأسمعتم هذا كل
ما صار أهلم في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه لم يصم اليوم كاملا نعم يقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله البخاف الذي يستعمل للربه هذا هو من المخطرات نقول في ظيلة
الشيخ ففقكم الله ففقكم الله إمراءة أنت سأل فتقول أنها قد أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة إمراءة أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة وجلتها في الدورة معها 11 يوماً 11 يوماً 11 يوماً
11 كوكباً ودورتها المعتادة ستتا أيام فما الحكم في الأيام الزائدة نعم تزيد العادة تجبس لأن العادة يمكن تزيد ويمكن تنقص ويمكن تنتقل العادة ما هي بتثبت دائماً تتغير وقالوا إن أكثر مدة
الحيل 15 يوم يمكن تزيد إلى 15 نعم أقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله بالنسبة للحجام إذا تزم أنه لم يصل إلى حلقه شيء من الدم فكيف يفطر معنى القاعدة أن اليقينة لا يزول بالشكت هذا كلام
الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا الزواجة من إحداه مع العلم بأن أمهن قد ألضعت ابني هذا وهو الآن قد رضع منها فما الحكم أقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله الضلبة في المرحلة البتدائية هل
تزمهم إدارة المدرسة بالصيان ومن أفطر منهم هل يعاقب من قبل الإدارة أقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله بمريضة وقال لها الطبيب لا تصومي إذا كانت في رجاء أنها تشكى المستقبل فإنه يكشيها
القضاء تفطر وإذا قدرت تقضي شمد الله عليها غير القضاء أما إذا كانت ما ترجو الشفاء مرض مزن كمرض السرطان أو الأمراض التي لا يرجى لها شفاء هذا يفطع عن كل يوم المسكين أنه يكشيها نعم قل
في ظيلة الشيخ ففقكم الله ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه هل أغمى عليه عشرة وإيام أو أكثر ما لقضيها؟
إذا أغمى عليه عشرة أيام هل أما ما عليه الشيء؟
ناصيام وناصلات لأنه غير مكله لما اللغمة اليسير اللي هو يوم أو ثلاث سيام فعقل أما اللغمة الكهيب فهذا لا تكليب عليه خصوصا ما يحب
038 من 123 /شرح كتاب زاد المستقنع/الصيام/ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدس الثامن والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وإن هذا لا يؤثر على صيامه وليس مثل الجماعة لأنه بأي ريختياره وليس مثل الجماعة لأنه بأي ريختياره يبتلعه متعمدا فإن ابتلع
هذا القعام متعمدا فقل الصيامه وإلا فهو لم يؤثر على صيامه نعم او اغتسل كذلك نعم افنه او اغتسل او تماظمضه او استانتره او زاد على الثلاث او بالغ فدفل الماء وحلقه لم يفسد اذا فعل هذه
الأشياء فبالغ الماء وحلقه لم يفسد الصيامه اذا اغتسل اما كان عن افتلام او عن جنابة في الليل او للتبرد او للنظارة كلها لا يباح للصالل إنه يغتسل ولو دفل الماء إلى حلقه بسبب هذا
الارتسان لم يوفر على صيامه لأنه بغير قصد ولأنه فعل شيئا مأذونا له فيه كذلك نو تماظمه او تماظمه سواء للتنظيف او تماظمه للوضع او للغتسان ادخل الماء إلى حلقه من غير قصد يمواتف هذا على
صيامه او استانشفه وعلى داخلي أمفه وهذا انا بد منه المتواضي والمغتسل لا بد أن يستانشف لأن الأمف في حكم الظاهر يحله الحدث لا بد من الاستانشاف لا بد من الاستانشاف بقصد الوضع او
الاقتسال ثم قار الماء إلى حلقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن المبالغة في الاستانشاف للصائر أوليه صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستانشاف إلا أن تكون صائما لأن لا يقير الماء
إلى حلقه لكن لو أنه بالغ وصل الماء إلى حلقه من طريق الأمف لأن هذا لا يؤثر على الصيامه لأنه لم يتعمد او زاد على الثلاث زاد على الثلاث في المغملة والاستانشاف زيادة لا تجوز ولكن لو
وصل إلى حلقه شي لم يفسب صيامه لأنه لم يتعمد ذلك لذا أكل شاكا في قلوة الفجر متردد هل طلع أو ما طلع والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح ليحديما وإن ترجح أحده ما صار ضنن إذا أكل شاكا هل
قلع الفجر أو لم يطلع ولم يتبين له أنه قلع أصومه صحيح لأن الأصل بقائل ليه أن الأصل بقائل ليه ولم يتبين له أن الفجر قلطلع فيبني على الأصل هو بقائل ليه واما إن هنأكل شاكا في غروب
الشمس شاكا في غروب الشمس فإن صومه يغطل لأن الأصل بقاء النهاع لا يدوز له أنفار إلا إلا تيقن أغلب على ضمه غروب الشمس فإن أكل وهو شاكا في غروب الشمس فإنه يقل صومه ولو لم يتبين له أن
الشمس قد غربت ولو تبين له أن الشمس قد غربت يوم ياكل لأنه لا يدوز له أن ياكل حتى يقن غروب نعم ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس يعني فلا يصح صومه لأن
الأصل بقاء النهاع ولا يخرج من هذا الأصل إلا بيقين أو ألبت غن على الأقل أنه ليل فبانا نهارا أو أكل شاكا في غروب طلوع الفجر فقال أكل متيقنا أكل متيقنا أن الفجر قد طلع ثم بانا أنه
مخطي وأن الفجر قد طلع إذا أكل متيقنا أن الفجر لم يطلع ثم بانا خلاف ما تيقنه وهو أن الفجر قد طلع فإنه يبقل صومه وكذلك لو أكل متيقنا غروب الشمسي ثم تبين خلاف ما تيقنه وأن الشمس لم
تأربه إنه لا يصح صومه لأنه تبين خلاف ما تيقنه وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس أما إلى لم يتبين شيء إنه لا قباء عليه يعتمد على ما تيقنه نعم ومن جامعه في نهار
رمضان في القدول السلك أن ترجمه لشيئين شيء الأول ما يفسد الصوم وهذا انتهى الشيء الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهو شيء واحي ووالجماع في نهار رمضان أما جامع وهو الصائم من رمضان
فإنه يجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه قباء اليوم أنه يجامع فيه وتجب عليه الكفارة كما يأتي يجب عليه الكفارة تلاتة أشياء التوبة وقضاء اليوم والكفارة يان الله جل وعلا حرم على الصائم
أن يجامع قوله تعالى وفل لكم ليلة الصيامة أرفذ إلى نساءه إلى قوله تعالى فالآن باشرهن وبتغم ما كتب الله ملكم وشربوا حتى يتبين لكم القيط لا بيضون من القيط الأسود من الفجر ثم السيامة
إلى الليل فاباح لأكل والشربة والجناع إلى طلع الفجر ثم أمر بالإمساك إلى هروب الشخص وهذا هو السيام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أنه يقول الصوم لي وأنا أجذب إنه ترك
شهوته وطعامه وشرابه من أجبه ترك شهوته الصائم لا بد أن يترك شهوته وهي الجماع فلو أنه جامع أبطل صومه وهذا بالإجماع والجماع متعمدا هذه الأمور تبطل الصوم بإجماع ياه العلم وبالنص بالنص
والإجماع نعم ومن جامع في نهار رمضان في قبول أو في نهار رمضان أما من جامع في الليل هذا مأدون له فيه أو جامع وهو الصائم لا في انتغيل نهار رمضان في قبول أو جبر يعني الجماع هو قضاء
الشهوة في الفرج قضاء الشهوة في الفرج قبولا كان أو جبر الجبر خرام لكن مع كونه محرما فهو يبطل الصوم أيضا لأنه فيه قضاء شهوة وإن كانت سيامة محرمة لكن مع تحريمها وإسمها تبطل الصوم
لأنها جماع وسواء كان ذلك مباح من زوجة أو من غيرها فإنه يبطل الصوم نعم وإن جامع دون الفرج فأهنزل أو كانت المرأة معدورة إذا جامع دون الفرج فأهنزل باشرة زوجته فانزل هذا يبطل الصوم
لأنه قضاء شهوة واستفرار يبطل الصوم ولكن ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في الفرج وهذا جماع في غير الفرج أو كانت المرأة معدورة المرأة التي جمعت معدورة بجهة المدرس أنه
يحرم الجماع برمضان أو كانت مكرهة أترهها وأتاها بغير اختيارها وليس عليها شيئها لأنها معدورة بفلاف المجانع فإن عليه الكفارة لأنه متعمد وإن جامع دون الفرج فأهنزل أو كانت المرأة أما إن
جامع دون الفرج ولم ينزل هذا لا يقصد صومه لكنه يكره لو ذلك لأنه مدعات إلى إفساد الصوم والوسائل التي تفضي إلى محرم تجتنر سد للذريعة وقوي الشهوة لا يدوذ له أن يباشر زوجته وأن يقبلها
وأن يلتصفرها لأن هذا مظنة أنه يحصل منه إنزال أو الساد أو جماع لوثيلة قوي أما إذا كان لا يقشى على نفسه أن يباشر وأن يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته هو الصائم لما
كان مالكا لإرببه مالكا لإرببه لا يخشى من الشهوة وإنما هذا النباب العشرة عن النباب فيسن العشرة والمحبها القلبية نعم أو كانت المرأة معدورة أو جامعة من نوى الصوم في سفره أفضل ولا
كفارة إذا المسافر ربعه له الهتر إنسى القرآن لكن لو قال بصوم أبصوما لمسافر نقول صيام صحيح لا بس إذا صار صيام صحيح لكن لو جامعه صائم في السفر ليس عليه شيء لأنه بباح له الهتر باح له
الهتر ولو صام في السفر لم يلزمه لتمام يوز له الهتر لأنه مسافر سوى نفطر بالأكل أو بالسرب أو بالجماع باح له الافطار نعم أو جامعة من نوى الصوم في سفره أفضل ولا كفارة أفضل بجماعه لأنه
فعلا مفترا وليس عليه كفارة لأنها سيام غير واجب لأن الله صخص للمسافر أن يفتر سوى أنه ما يصوم اليوم كل من أصلها أو النصام ثم أفضل في أثناء النهار يوز له هذا نعم أفضل بجماعه لأنه يوز
له وإن جامعة في يومين أو كرره في يوم ولم يكفد وإن جامعة في يومين أو كرره في يومين ولم يكفد فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامعة في يومين أو كرره في يومين وإن جامعة
في يومين وأفاق وزالة جنونه في أثناء النهار وإنه في كلها لأحوال يلزمه الإنساء بقيية اليوم يلزمه الإنساء بقيية اليوم احتراما للوقت فلو أنه جامعة بعدما لزمه الإنساء جامعة وإن عليه
الكفار لأنه انتهت كخرمة اليوم ومن جامعة وهو معافة ثم مرضى أو جنة أو سابع وكذلك من لزمه الإنساء إذا جامع لزمه الإنساء إذا جامع لنزمه الكفار لأنه انتهت كخرمة اليوم وهذا محل خلاف بين
العلماء وما ذكره هنا هو المذابة إنه لزمه الكفارة من جامعة وهو معافة لزمته الكفارة فلو أنه زال تكليه بجنون أو زاله وجوب السيام عنه كالمرأة لجومعة مختارة محاضت أو نفط فإنه تلزمه
الكفارة إذا جانع ذروه لأنها تقررت عليه فلا يستطه العالب الذي عرض بعدها عيد الجبارة ومن جامعة وهو معافة ثم مرضى أو جنة أو سافر لم تسقب ثم مرضى أصابه مرض يبيش له الإفطار ويوم جامعه
معافة يلزمه
ثم مرضى فصار يباح له الإفطار إباحة الإفطار له لا تستطعه الكفارة التي تقررت عليه وهو معافة أو سافر صام وهو مقيم ثم جامعة ثم بعد الجيمة سافر صار مباشلها الإفطار لكن إباحة الإفطار له
جاءت بعد وجوب الكفارة عليه فلا فلو أصابه وجنون وزال فكليفه إن هذا لا يستطع عنه الكفارة ومن جامعه ومعافة ثم مرضى أو جنة أو سافر لم تسقب أصابه وجنون وزال فكليفه ومعافة ثم مرضى واما
الإفطار بغير الجيماء متعمدا فلا وجب الكفارة أنه لا دليل على ذلك وإنما عليه القباة والتوبة إلى الله عز وجل نعم وهي تخور قدر الكفارة وصلنا إلى معرفة الكفارة ما عرفنا ما يجيبها فما هي
إذا الكفارة بينا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه السلام عبد السكر البيابي قال يا رسول الله هلفت وأهلفت قال وما أهلكت قال وقعت على مراتي وأنا صائم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل
فجد ما تعتكه رقبة قال لا قال هل فصوم شهرين متتابعين قال لا هل تستطيع أن تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال له هل تستطيع أن تقعم ستين مسكينا قال لا استطيع فجلس النبي
صلى الله عليه وسلم سكت عنه ثم رجل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ماذا يكون فجئ النبي صلى الله عليه وسلم معرق فيه كمر فقال قل هذا تصدق به على تصدق به فقال على أفقر مننا يا
رسول الله ما بين لابتها أفقر مننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على أهلك أو قال أطعمه أهلك الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة وبيّنها له مرتبة
فرمضان على هذا التمبيب ويكفارة الظهار فاريك كفارة الظهار والذين الوظاهرون منكم من نسائن ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يا يتماس لا لكم توعدون به الله بما تعملون خبير فمن لم
يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل يا يتماس فمن لم يستطع هيطعام ستين مسكينا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أيضا لجماع في نهار رمضان هذه كفارة جماع في نهار رمضان على الترفيب نا وهي
ادخو رقبة ادخو رقبة مؤمنة يقول يا ان الله قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة والتحرير معنى هو العتاق نا فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد الرقبة او وجد عبيض او وجد
العبيض لاتما عند وقيمة اشتريب الرقبة فإن لو ينتقل الى الصيام شهرين متتابعين نا فإن لم يستطع هيطعام ستين مسكينا فإن لم يستطع فإن لو نطعم ستين مسكينا لكل مسكين فإن لم يجد سقطة فإن لم
يجد شيئا من هذه ثلاثة سقطة سلم لم يأمر هذا الرجل يعني يكفر اذا وجدها بل سكت عنه صلى الله عليه وسلم دلعلا انها سقطت عنه ومن العلم من يقول انها لا تسقط وإنما تبقى في دمته متما قدر
فإنه يكفر تكون دينا في دمته نا ولمذهب هنا انها تسقط دليل من رسول صلى الله عليه وسلم سكت لم يأمره قال اقعه اهلك ولم يأمره بالخفار دي عجه عما نا بابه ما يكره ما يكره ويستحبه وحكم قضا
عدم الاداب الصيام اشية تكره للصايم ولا تحرم ولا تؤكد على الصيام واشية تحرم على الصايم ولكنها لا تستد الصيام واشية تستحب بالصايم من ذكر الله وتلوة القرآن ونشتغال بالعبادة لا يستحب
وحكم القضاء ومن كان عليه قضاء كيف يقضيه نا يكره جمعوريته فيبتلعه من الاشياء التي يتكره ان الصايم يجمعوريخه فمهي
ثم يبتلعه الريق لا يهبط للصايم لانه ضروره للانسان هي يتريه الريق ويبتلعه الصايم ولا يهبط ولكن لو تعمد جمعه لو تعمد جمعه فمهي ثم يبتلعه يكره له هذا لان هذا يشبه الشرب يكره تراه
التنزيه لانه يشبه الشرب نا ويحرمه نُخامه أو النُخاعة هي ما ينزل من الراس أو يخرج من الصجد صوصا إذا كان الإنسان مريغا هي نوعا من المرأة أو خضلها من الخضلات ننزل مرأسه من دماغه أو
أنها تخرج من الصدري هذه هي النُخامة وإنه يخرجها ويتشلها ولا تُؤثر عليب ولا يُقال إنها لخارج من الجوف يبطلوا صيامة كالقية أو الشجامة أو النُخاعة لا تُؤثر لان هذا شيء يجري على
الإنسان لا يستطيع تحرز منه فإذا خرجت منه وتفلها لا شيء عليك إذا خرجت من الراس أو من الصدر ثم أخرجتها إلى فمه ثم إبتلعها متعملا إذا تُؤثر عليب أنه تعمت والحم في حكم الخارج في حكم
الظاهر أو وضعها في فمه ثم إبتلعها متعملا مثل ما لو وضع في فمه أكل أو شرق أو غير ذانب ثم ابتلعها أما لو أنه تلعها من غير تعمت ناسيا أو جاهلا إنها لا تُؤثر علي الصيامي كما لو أكل أو
شريب ناسيا أو جاهلا لم يُؤثر هذا علي الصيامي ويحرم بلع النُخامة ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه يُفطر بها ويحرم بلعها مُطلقة سواء طلعت لفنها وما طلعت الواجب عليهم ويُخرجها إتفلها
لأنها فضلة واستكرها لكن لو تعمت إنه يجعلها في فمه ثم يردها ويبتلعها فإنه يُفطر بها نعم ويُكره لو قطعا من بلا حاجة وحذوك الطعام لأن يضع في فمه شيء من الطعام ليارها هل هو ملح ويحتاج
إلى ملح الطباخ يطبخ أو المرأة لتطبخ تنظر في طعام هل هو يحتاج إلى ملح ولا يُباحل إنه يضع في فمه شيء من الطعام ثم يمجه ما يبتلعه يمجه هذا يُباح جهن الحاجة تدعو إلى هذا ولأن الفم في
حكم الظاهر إذا وضع فيه شيء ثم تفله ومجه إنه لا يؤثر على صيام أما لو ابتلعه متعمدا إنه يرطل صومه لو وضع شيء من الطعام في فمه ليدوق هل هو صالح ويالصالح
ثم ابتعمد بلعه بقى أما إن ابتلعه جاهل نوناسيا ألا شيء عليه والواجب عليه أن يدوقه ثم يكسله ولا يبتلعه نا يُكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغو عيلة قوي نا يُكرى عيلك على قسمين العيلك هو شيء
الذي يُنظر في الفم من اللبان من مادة اللبان وهو صمون يقولوا صمون أو غيره من المواد المصنع هذا هو العيلك وهو عنا قسمين قسم الأول عيلك القوي الذي لا يتحلل هذا يُكره مضعه للصائد لكنه
لا يُكره به لأنه لا يذهب إلى حلقه شيء منه فلا يُكره به ولكن يُكره له ذلك حشية أنه يسرب أو يُكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغو عيلك قوي يعني طعام الذي ذاقه أو طعام العيلك الذي يلوخه في
فمه إذا وجدت طعام في حلقه إنه يُفتر بذلك لأن الواجب عليه أن يمجه ولا يبتلع شيء من طعامه نا ويحرموا أن عيلك المتحلل إن بل عريقة هذا لأنوع الثاني العيلك المتحلل هذا ما يجد استعمال
يعنيه يتفتت في الفم يضع بلا الحاله نا ويحرموا العيلك المتحلل إن بل عريقةه وتُكره ويُكره شهوته بلالك كبير السن إنه لا بأس بهال الصائف يتعلم نبي صلى الله عليه وسلم نا ويجب اجتناب كذب
فغيبة آذنه فالتراث المعنوية فالتراث المعنوية التي فنبتس أجر الصائم أو تُذهبه ويا كلا يمر بالقضاء وهي الكلب الكلب حرام في كل حالة لكن الصائم أشد تحريما لأنها تُؤثر على هواب السياب
وتخرق السياب والغيبة تحرم مطلقا ولكن حق الصائم أشد لأنها تُنقص الأجر الصائم أو تطري عليه ويتحدث بأعراض الناس الغيبة يتحدث بأعراض الناس لما يخره من أعراضه هُلان بخيل هُلان كلاب
هُلان كلا وكلا بجث أو هُلان فيه عيب أو الغيبة قد تكون بالقول أن يعبد مساوي الغيب وتكون الغيبة بالفعل أيضا كأن يخاكيه وما يسمى بالتمثيه يمثل الإنسان من باب السخر يهده يمثل مشيه يمثل
كلامه يمثل أفعاله من باب السخر يهده والتندر به هذه غيبة هذه غيبة بالفعل أو إذا مر يغمزه بيده يُشير إليه بصفة التنقص أو يُشير بفاءة شفة يمد وشفة استهزاء به أو يغمز بعينه باب التنقص
هذه غيبة بالفعل هذه تحرم مطلقة سوى أن كانت بالقول أو بالفعل على تعالى ولا يغتم بعضكم بعضا أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بكرك آخاك بما
يكره قال يا رسول الله أرأيته إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته كدبت عليه الغيبة لا تجوز وإن كان فيه ما فيه من تنقص الناس
وذوقيعه في عرابهم وعراب المسلمين حرام مثل أموالهم ومثل دمائهم لا تجوز الغيبة إلا في حالة التظلم حالة التظلم واحد روحي يشتكي يقول فلان كدب عليه إفلان خانني إفلان ما قال في حق نجل
أنه يخل حق المظلوب لا بأس فهند رضي الله وعنا قالت إن أباسه يعن رجل شحيح ما قالته له من باب الغيبة وإنما قالته من باب طلب حقها فيجوز التظلم عند القاضي وعند الفاتم وذكر مساوي الخاصم
لجل التوصل إلى حقه وكذلك في المشورة لاستشارك شخص في شخص يشاركه أو يزوجه هل هو يصبح ولا يصبح تبين ما فيه من العلوب التي تعرفها أنها لنباب النصيحة وليس من باب الغيبة وكذلك من باب
الشسبة ولا مل بالمعروف أنه عن المنكر يبلغ عن الشخص أنه لا يصلي يعنه يفعل المعاصل يعنه يشرب الخمر وأنه يبلغ عنه أهل الحسبة يجلخ على يديه وليس هذا من باب الغيبة وإنما هذا من باب
انكار المنكر في هذه الأمور تباح الغيبة قدر الحاجة وأما ما عداها فالغيبة محرمة وهي في رمضان حالة الصيام أشد تحريب وكذلك السباب والشتم أو للزور حرم المطلقة وفي حق الصائم من باب أولى
لأن هذا ينقص أجرى صيامه أو يقضي عليه أو لي صلى الله عليه وسلم لقولي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد فإن قاتله أحد أو شتنه أحد فاليكل إن نصائم يعني ولا يرد عليه لا يهتم ولا يقاتله
يعني يضاربه وهو صائم وإن كان له حق القصاص لكن في الصيام يترك القصاص ويحافظة على صيامه ويقول إن نصائم لياجر أن يمتنى ويجب التناب كذب وغيبة وشهدب هو لخبار عن خلاف الحقيقة أذخبار عن
الشيء لخلاف ما هو عليه في الواقع هذا هو الكلم كان يقول جاء هلانه ما جأ أو ذهب هلان أو هلان عقان كده هذا خلاف الواقع الله جل وعلا يقول فنجعل لعنة الله على الكذبه قال الجل وعلا إنما
يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الكذب على غيره من كذب علي متعمدا هل يتبوى مقعده من الناق الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم الكذب على ولاة الأمور أيضا الكذب على عامة الناس
الكذب لا يجوز حال من الأحوال وهو أنواح بعضها أشهد من بعض نعم ويجب التناب كذب وغيبة وشهد من الشهد وهو السبب واللعنة نعم وسنه لمن شهده ما قوله إنصائم اسنه لمن شهده ما قوله إنصائم
بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكن سوم يوم أحدكم وفطره سوى فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد فيقول إنصائم إنصائم نعم وسنه لمن شهده ما قوله إنصائم وتاخير سحور استحفظ إنصائم تاخير استحور تاخير
استحور يكون عنده قلع الفجر ولا يبكر بالستحور بصل الليل أو في أول الليل مثل ما يقع البعض الليل يستحرون فإذا أقبل السحب أكل ونامو يعن تقريم استحور مكره الله جل وعلا يقول وفتروا ما
كتب الله لكم إلى قوله تعالى وفتروا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيق الأبيض من الخيق الأسود من الفجر أباح الأكل والشرب والجماع إلى كل عبارة
039 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصيام / صوم التطوع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والثلاثون
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب صوم تطوع
لما فرغ من صيام الواجب وهو صوم رمظان انتقل الى بيان صوم التطوع لان الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عبادة واجبة عبادة تطوع من جنسها فجعل بعد الصلاة صلاة نافلة جعل
بعد الزكاة صدقة تطوع وجعل بعد الصيام رمظان صيام تطوع وجعل بعد فريضة الحج والعمرة حج التطوع وعمرة تطوع وذلك لاجل التزود من الخير ولانه قد يحصل في اداء الفرض نقص
فيجبر هذا النقص من التطوع وصيام وهذا الفرض على ثلاثة اقسام قسم مستحب اسم المكروه اسم محرم وكل هذا سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى نعم يسن صيام ايام البيض
يسن صيام ايام معينة الصيام ايام البيض وست من شوال ويوم الاثنين ويوم الخميس ثلاثة ايام من كل شهر صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة وصوم عشر ذي الحجة كل هذه ايام يستحب صيامها
سيأتي بيانها على التفصيل.
الاول استنوا صيام ثلاثة ايام من كل شهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر صم ثلاثة اياما من كل شهر وجاءت احاديث ايضا
في الامر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر لان ثلاثة الايام كل يوم عن عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فمن صام ثلاثة ايام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله
فاذا صام من كل شهر ثلاثة ايام صار كمن صام الدهر كله في الفضل نعم يسن يسن صيام ايام البيض ويستحب ان تكون هذه الثلاثة يجوز ان ان تصام من اي
ايام الشهر من اوله او من وسطه او من اخره.
المهم ثلاثة ايام من الشهر ولكن كونها ايام البيظة وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تم الغرر لان سميت ايام البيض
لان القمر يكون فيها في لياليها كلها تكون لياليها مقمرة تكون ليالي هذه الثلاثة مقمرة من اول الليل الى اخره وسميت ايام البيض نعم يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس والاثنين والخميس
من كل اسبوع
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما اعمال العباد على الله واحب ان يعرض عمل وانا صائم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين فيصوم الخميس
بهذه الحكمة لا تعرض اعمال العباد على الله فيكون العبد الذي تعرض اعماله على الله يكون صائما فيكون هذا اكمل في الاجر نعم وست من شوال لذلك يسن صيام ستة ايام من شوال
قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال وكانما صام الدهر وذلك لان رمضان عن عشرة اشهر الحسنة بعشر امثالها وستة الايام عن شهرين كل ثلاثة عن شهر
فيكون قد كانه صام عشر شهرا وهي شهور السنة فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر فيستحب صيام الست من شوال والافضل ان يبادر بها بعد العيد
وان يصومها متتابعة وان فرقها بالشهر او صامها من وسط الشهر او من اخره حصل على الفظيلة لان الحديث مطلق صام ستة او اتبعه ستة ايام من شوال فاذا صام ستة ايام من شوال
سواء في اوله او في وسطه او في اخره فانه يحصل على هذه الفظيلة لانها من شوال ولو كانت في الاخير او في الوسط اصدق عليها انها من شوال.
نعم
وجار المحرم واكده العاشر ثم التاسع يذكر ان الامام مالك رحمه الله يكره صيام الست من شوال يقول لان لا يشتبه على الناس انها من رمضان ولكن السنة اولى بالاتباع
ولعل مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث نعم وعلى كل حال الحجة للسنة لا بقول العالم مهما بلغ من الفضل والعلم العمل بالسنة.
نعم.
وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع ثم ايضا يسن صيام شهر محرم
لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم سمي بالمحرم لانه من الاشهر الحرم التي يحرم فيها القتال التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة
والمحرم ثلاثة والرابع شهر رجب ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ولهذه الاربعة ثلاثة سرد وواحد فرد في الجاهلية حرم القتال وكان
في الجاهلية يحرمون القتال فيها
من اجل ان يتمكن الناس من الحج ويتمكنون من العمرة فهي حرمت لاجل ان يتمكن الناس من الحج فلا يعترظهم احد كانوا في الجاهلية حرمونها الا انهم كانوا يتصرفون فيها فيقدمونها ويؤخرونها
وهو ما يسمى بالنسيج انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وكانوا ينقلونها من وقتها الى وقت اخر وهذا هو النسيم وهذا تغيير لاحكام الله
سبحانه وتعالى زين له سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين فلا يجوز التصرف اذا شرعه الله عز وجل تغييره اختلف العلماء هل مسخ تحريمها في الاسلام او باقي الصحيح انه منسوخ
الصحيح انه نسخ تحريم القتال فيها وصار القتال والجهاد مشروعا في كل وقت لان الله امر بالجهاد مطلقا فيجوز في كل وقت جهاد الكفار نعم وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع
هكذا شهر محرم في العاشر منه وهو يوم عاشوراء وهو اليوم الذي انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فيه فرعون وقومه فلما خرج موسى ببني اسرائيل المسلمين هاربا من بطش فرعون
جمع فرعون جنوده خرج على اثرهم ليهلكهم انتهى موسى ومن معه الى البحر وجاء العدو من خلفهم فلما رآهم المسلمون قال اصحاب موسى انا لمدركون البحر من امامنا والعدو من خلفنا
فقال عليه الصلاة والسلام كلا انما يا ربي سيهدين فاوحى الله اليه ان يظرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا يابسة صار طرقا يابسة وقام الماء كالجبال بين الطرق
فسلكه موسى وقومه خرجوا من الساحل ثم دخل فرعون وقومه في اثرهم فلما تكامل فرعون وقومه اطبقه الله عليهم فاغرقهم على اخرهم فهذا اليوم صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل
على هذه النعمة والله جل وعلا يقول اولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدر فصامه محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى وشكرا لله على هذه النعمة لان انكسار المسلمين في اول الزمان او في اخره
كلها انتصار للامة الاسلامية فيصام شكرا لله عز وجل واقتداء بالانبياء وهذا هدي الاسلام ان الانتصارات والفتوح يجب فيها الشكر لله ولا يجوز فيها احداث اعياد او مناسبات كما يفعله الكفار
ومن
تشبه بهم من المسلمين يسمونه عيد النصر او عيد كذا او عيد هذا كله باطل ومن امور الجاهلية وانما المشروع شكر الله عز وجل على نعمته بدون احداث عيد او مناسبة
او غير ذلك هذا هو المشروع في حق المسلمين ليس للمسلمين الا عيدان عيدان الفطر وعيد الاضحى ويسن صيام يوم قبله مخالفة لليهود لان اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء فخالفهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم
وقال لئن بقيت لاصومن التاسع صوموا يوما قبله خالفوا اليهود وفي رواية ضعيفة او يوما بعده خالفوا اليهود فلا يصام مفردا بل يصام يوم قبله وهذا اكد او يوم بعده
اذا فات اليوم في التاسع يصام اليوم الحادي عشر لاجل مخالفة اليهود الذين يفردونه بالصوم وهذا اليوم احدث الناس فيه احداثات ليست من الدين فمن الناس من يظهر الفرح فيه
والسرور ويجعلونه عيدا يتزينون فيه ويصنعون فيه الاطعمة ويعملون فيه مثل ايام العيد وهذا غير صحيح هذا غير مشروع هذا غير مشروع ومن الناس من هم على العكس يجعلونه يوم حزن
ويوم بكاء وهم الشيعة لانه قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء يوم عاشوراء فصاروا يجعلونه يوم حزن ويظهرون فيه من المنكرات الشيء الكثير وكلا الطائفتين على غير هدى لا الذين
يفرحون فيه
ولا الذين يحزنون فيه وانما المشروع فيه ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صيامه شكرا لله عز وجل مع صيام يوم قبله مخالفة لليهود هذا هو المشروع فيه
الا يشرع فيه فلا يسمع فيه اظهار الفرح ولا يظهر الحزن لهو المشروع في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء حتى ان بعض العوام يسمونه عيد العمر يعني عيد المحرم هذا غلط ما ما هو عيد
ما هو بعيد ويتبادلون التهاني في وهذا بدعة وغير مشروع غير الصيام فيه فلا يعمل شيء لا فرح ولا حزن نعم وتسع ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صوم يوم عاشوراء يكفر
السنة الماضية اي السيئات التي حصلت من الانسان في السنة الماضية والمراد الصغائر تكفير الصغائر اما الكبائر انها لا تكفر الا بالتوبة او بعفو الله عنها نعم وتسع ذي الحجة
يسن صوم تسع ذي الحجة قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله
قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فقوله ما من ايام العمل هذا عام جميع الاعمال الصالحة ويدخل فيه الصيام لانه عمل صالح
وايضا جاء في سنن ابن ماجة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة كان يصومها نعم ويوم عرفة لغير حاج بها.
وهو اليوم التاسع سن صيام اليوم التاسع يعني اليوم التاسع اكد الايام
تسعة اليوم التاسع هو يوم عرفة اكد الايام التسعة قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة احتسبوا على الله ان يكفر السنة الماضية السنة الاتية فهو افظل من صوم
يوم عاشوراء قال صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية واما صوم يوم عرفة ايكفر الماضية واللاحقة الماضية بمعنى ان الله يعفو عنه الذنوب التي سبقت واما المستقبلة فيوفق الانسان لتجنب الذنوب
او يوفق للتوبة بسبب صوم يوم عرفة فهو يوم عظيم احب صيامه ويتأكد صيامه لكن لغير الحاج اما الحاج فانه لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا
ولما اختلف الناس هل هو صائم او مفطر وكان واقفا على راحلته جاءت ام الفضل تناولته قدحا من اللبن وهو على الراحلة فاخذه وشربه والناس ينظرون اليه فعلموا انه كان مفطرا عليه الصلاة
والسلام
وذلك لاجل ان يتقوى على الوقوف وعلى ذكر الله عز وجل والدعاء اما غير الحاج المسلمون في الانصار يصومون هذا اليوم لنيل هذا الفضل العظيم.
نعم.
ويوم عرفة ويوم عرفة لغير حاج بها لغير حاج بها اي بعرفة.
فلا يصومها
المسلم الحاج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وافضله صوم يوم وفطر يوم.
افضله اي صيام التطوع افضله اي افضل صيام التطوع.
اذا صار عند انسان رغبة في الخير اذا صار عند الانسان رغبة
بالخير فانه يصوم يوما ويفطر يوما ولا يصوم جميع الايام لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما
قال له عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اما قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام من كل شهر قال اني اطيق اكثر من ذلك تدرج معه الى ان قال صم يوما وافطر يوما.
قال اني اطيق اكثر من ذلك
قال صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك يعني لا افضل من صيام يوم وفطر يوم الذي يصوم كل الدهر كل الايام هذا منهي عنه لا صام من صام الدهر
في رواية لا صام ولا افطر وذلك لان الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العشر فيفطر يوما يتقوى فيه ولان الانسان تكون له اشغال واعمال فيفطر هذا اليوم من اجل ان يتقوى على اعمالهم.
فقد قال بعض العلماء انه
اذا كان الانسان يطيق ان يصوم الايام كلها ولا ولا يعوقه ذلك عن اعماله الدينية والدنيوية فانه يصوم كل الايام وقد فعله بعض الصحابة ولكن الراجح هو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم
صيام يوم وافطار يوم نعم ويكره القسم الاول وهو الذي يسن من الصيام القسم الثاني ما يكره صيامه.
نعم من الايام.
نعم.
ويكره افراد رجب يكره افراد شهر رجب سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم لان اهل الجاهلية
كانوا يعظمونه وهو شهر فيه فضل لانه من الاشهر الحرم ولكن لا يحدث فيه عبادة خاصة به لا من ذبح ولا من صلاة ولا من صيام ولا من قيام لياليه او غير ذلك
انما العمل الذي عليه المسلم في سائر السنة يستمر عليه في رجب كغيره فيصوم الاثنين والخميس من رجب يصوم ثلاثة ايام من رجب كما كان يفعل ذلك في غيره من الشهور يقوم من الليل اذا كان يقوم
في سائر الليالي من السنة يقوم ايضا بليالي رجب مثل غيره من الشهور
اما انه يخصه بصيام او يخصه بقيام او يخصه بذبيحة وهي ما تسمى بالرجبية او العقيرة هذا من فعل الجاهلية كانوا يذبحون في رجب ويعتقدون في ذلك الفظل ابطل الاسلام ذلك
وجعل رجبا كغيره من من شهور السنة ما يعمل من الطاعات في سائر شهور السنة يعمل برجب وما لا فلا ولا يخص رجب حتى العمرة لا يخص رجب بعمرة عند الجمهور
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقص رجبا بعمرة وانما كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في اشهر الحج كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج
الا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما جاء من حنين وارادوا الدخول الى مكة دخل محرما من الجعرانة لانها هي الحل هي حدود الحرم فاحرم منها لدخوله الى مكة واما العمر الثلاث فانها كلها في
اشهر الحج ولم يعتمر في رجب دل على انه ليس له خاصية نعم لكن من جاء في رجب من غير قصد من جاء الى مكة في رجب من غير قصد واعتمر فلا حرج عليه.
اما انه يسافر في رجب لاجل العمرة
ويقصد ذلك هذا لا يجوز نعم ويكره افراج رجب والجمعة ويكره افراد الجمعة يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري لان يوم الجمعة يوم عيد الاسبوع
ويوم الجمعة يوم اجتماع ويأتون الناس للجمعة من بعيد فيكونون مفطرين في هذا اليوم ليتقووا على التبكير للجمعة وعلى الحضور وعلى لانه لانهم يجتمعون في جامع واحد وقد يكونون اتوا من مسافة
بعيدة
فيكون المفطرين ليتقووا على على العبادة فيكره صيام هذا اليوم نعم والسبت كذلك يكره صوم يوم السبت وهذا كراهته ضعيفة لان الحديث الوارد فيه ضعيف قال له الوارد في النهي عن الصوم يوم
السبت حديث ضعيف
ولكن تركه اولى ترك صيامه مفردا اولى اما من يصوم مع غيره كان يصوم يوم الجمعة ويوم السبت او يوم السبت يوم الاحد فاذا صامه مع غيره زالت الكراهة نعم
والشك ويكره صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال اذا لم يرى الهلال فان المسلم يصبح مفطرا بقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يصام يوم الشك لا نفلا ولا انه من رمضان بل الانسان يفطر فيه فان صام فهذا مكروه الا ان كان انه يصوم صوما متواصلا من شعبان
يصوم صوما متواصلا من شعبان فصام يوم الشك تبعا لما قبله تطوعا فلا بأس اما انه يفرد يوم الشك ويقول هذا تطوع هذا مكروه وان نوى انه من رمضان فهذا محرم على الصحيح
قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين قول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فان صامه مفردا على انه تطوع فهذا مكروه
وان صامه على انه من رمضان فهذا محرم نعم ويحرم صوم العيدين هذا النوع الثالث وهو الصوم المحرم يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لان المطلوب من المسلم
في عيد الفطر ان يظهر الافطار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل ثمرات قبل ان يخرج الى المصلى ليظهر الافطار وفي يوم وفي عيد الاضحى كان صلى الله عليه وسلم يأكل من اضحيته
فهذا اليوم يوم افطار يوم عيد الفطر يوم افطار يوم عيد الاضحى يوم اضاحي واكل وشرب وذكر لله عز وجل ايحرم صيام يوم العيدين لا تطوعا ولا نذرا ولا كفارة ولا قضاء من رمظان ولا غير ذلك
لا يصام العيدان لا صوم واجب فالقضاء والكفارة والنذر ولا صوم تطوع يكون الانسان مفطرا في هذين اليومين العظيمين لان المشروع فيهما اظهار الافطار والاكل والشرب نعم ويحرم صوم العيدين ولو
في فرض ولو في فرض ان يقول علي قضاء
والقضاء فرض نقول لا ما يجوز او يقول انا نذرت اني اصوم يوم العيد يقول ما ينعقد نذرك.
لان هذا لان هذا نذر معصية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله
فلا يعصي هذا نذر معصية او كفارة عليه كفارة يمين او كفارة ظهار قال ابا اصوم او كفارة قتل قال اببدأ من يوم العيد نقول لا حرام عليك ايجوز هذا الصيام لا عن نفل ولا عن فرض
نعم وصيام ايام التشريق كذلك يحرم صيام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لانها ايام منى وايام الرمي ذكر الله عز وجل
ولانها ايام اكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا تصام الا في حالة واحدة وهي الحاج المتمتع او القارن اذا لم يجد الهدي
الحاج المتمتع او القارن اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ايام التشريق قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وهذه من ايام الحج فيصومها عن عن الفدية اذا لم يجدها
ولقول عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي نعم وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران متعة الحج التمتع بالحج او القران بين الحج والعمرة
قوله تعالى
من تمتع بالعمرة الى الحج اما استيسر من الهدي فمن لم يجد الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم.
نعم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه نعم هذا
في قطع الصيام النفل يجوز قطعه هذا حكم قطع الصيام حكم قطع الصيام فيه تفصيل ان كان نفلا فلا بأس بقطعه لان لان الذي يصوم النفل مخير ان شاء اكمل وان شاء افضل
ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو صايم نفل صائم نفلا فاخبروه انه اهدي اليهم كذا وكذا من الطعام فاكل منه صلى الله عليه وسلم ونقض صيامه لانه نافلة.
صيام النافلة ما يلزم اتمامه
واما صوم الفرض اذا دخل فيه ولو كان موسعا فانه يحرم يحرم قطعه سواء صلاة او صياما فالصلاة مثلا في اول الوقت افضل وتأخيرها في الوقت جائز تأخيرها في الوقت جائز
عن اوله لكن لو صلى اول الوقت واراد ان يقطع الصلاة وقال ما دام الوقت موسع ابا اقطع الصلاة نقول لا ما دام احرمت بها لا يجوز لك قطعها ولو كان الوقت
موسعان انت لو انك ما دخلت في الصلاة لك التأخير في الوقت اما ما دام دخلت فيها وجبت عليك اجب عليك اتمامها كذلك القضاء من رمضان لو قال الحمد لله الوقت موسع انا لي الى ما ما يبقى على
رمظان الاتي الا قدر القظاء
نقول نعم اذا كنت ما بديت الصيام ما يخالف اخر.
لكن اذا بديت الصيام فلا يجوز لك قطع اليوم هذا لا يوجد قطع اليوم الذي بدأته ولو كان موسعا يلزمك اتمامه
دخل في فرض موسع قضى رمضان وفي صلاة الفريضة فمن شرع في العبادة فانه يحرم قطعها بل يجب عليه اتمامها نعم ومن دخل او كفارة عليه كفارة والكفارة وقتها موسع
متى ما شاء صامها اذا بدأ صام منها يلزمه الاتمام ويلزمه المتابع اذا كانت الكفارة يجب فيها التتابع يجب عليه اكمال اليوم الذي بدأه ويجب عليه التتابع اما اذا كانت الكفارة غير متتابعة
فلا فلا بد ان يكمل اليوم وان شاء ان يتابع يتابع والا يصوم بل بقية فيما بعد مثل مثل كفارة اليمين هذي ما هي متتابعة لكن كفارة الظهار كفارة الجماع في رمضان كفارة القتل خطأ
هذي متتابعة نعم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا لا يلزمك ولا يلزم آآ اكمال النفل كما سبق هل يجوز قطع النفل
واذا فسد النفل كما لو جامع فيه افسد او اكل او شرب متعمدا وافسده لا يلزمه القضاء لا يلزم قضاء النفل نعم ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج
الا الحج اذا افسده وحج النافلة وعمرة النافلة اذا افسدهما يجب عليه قضاؤهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى فمن فرض اي احرم معنى فرض يعني احرم من فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق.
فاذا احرم بالحج
لزمه اتمامه ولا يجوز له رفظ الاحرام كما يفعل بعض الجهال سواء كان حجا او عمرة من احرم بنسك وجب عليه اتمامه الا في حالة الاحصار اذا احسن فان احصرتم
وما استيسر من الهدي اما اذا كان ما عنده احصار يلزمه الاتمام واذا افسد الحج بجماع او افسد العمرة بجماع فانه يلزمه المضي فيهما ولو كانا فاسدين وانهاؤهما وتجب عليه الفدية
ويجب عليه القضاء ثلاثة امور.
اذا افسد الحج والعمرة وجب عليه ثلاثة امور الامر الاول المضي واكمال النسك ولو كان فاسدا والامر الثاني الفدية في في الحج بدنة وفي العمرة شاة
والامر الثالث ان يحرم من الميقات الذي احرم منه في الاول للحج او العمرة ثم يؤديهما الصحيحين قضاء لما افسده وهذا يأتي في الحج ان شاء الله نعم وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من
رمضان
واوتاره هكذا ترجى ليلة القدر الله جل وعلا نوه بليلة القدر قال سبحانه انا انزلناه في ليلة القدر اي القرآن انزله الله في ليلة القدر لكن كيف هذا والقرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله
عليه وسلم
والله جل وعلا يقول ورتلناه ترتيلا يعني انزلناه مفرقا ويقول سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يعني شيئا فشيئا فالادلة تدل على ان القرآن نزل مفرقا
في خلال ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة والله جل وعلا في هذه الاية يقول انا انزلناه معناه ظاهر الاية انه نزل جميعا جملة واحدة والله جل وعلا انكر على الكفار لما قالوا لولا نزل عليه
القرآن
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اي انزلناه متتابعا.
ترتيله هو التتابع فما الجمع؟
الجمع قالوا المراد ان الله انزل القرآن في ليلة القدر اي بدأ نزوله بليلة القدر
وبعض القرآن يسمى قرآنا ولو اية واحدة تسمى قرآنا.
فمعنى قوله انزلناه اي ابتدأنا نزوله والمنزل عليه ليلة القدر يسمى قرآنا ولو كان بعض القرآن هذا هو الجمع بين الادلة والشاهد ان هذه الليلة ليلة عظيمة
لان الله سماها ليلة القدر وليلة القدر قيل لانها تقدر فيها اعمال السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم تقدر فيها اعمال السنة اخذا من التقدير السابق في اللوح المحفوظ
وقيل سميت ليلة القدر لانها ذات قدر وقيمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى ثم قال وما ادراك ما ليلة القدر هذا تفخيم تفخيم لها وتعظيم لها ما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف
شهر
هذا فضل عظيم ان العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في الف شهر يعادل العمل الصالح في الف شهر ليلة واحدة تعادل ثلاثة وثمانين سنة وزيادة اشهر فهي ليلة عظيمة
وهي في رمظان قطعا لان الله قال انا انزلناه في ليلة القدر وقال في الاية الاخرى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فدل على ان ليلة القدر من رمظان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في
رمضان
تمام؟
في الاحاديث الصحيحة انه كان يتحراها في رمظان ادل على انها في رمضان قطع وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض المخرفين ما هي بليلة النص من شعبان ليلة القدر هي
في رمضان وليست في شعبان هذه الليلة لم يبينها الله في ايه الشهر لاجل ان يجتهد المسلم في جميع ليالي الشهر فيزيد اجره ويعظم ثوابه فيكون قد قام ليلة القدر وقام معها
ليالي رمظان كلها فيكون زيادة خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا قام المسلم جميع ليالي رمضان فانه يكون قطعا قد ادرك ليلة
القدر لانها في ليالي رمضان
ويكون زاد عليها بالقيام في بقية الليالي.
فيكون اعظم لاجله هذا الحكمة باخفائها في رمضان ولكن هي في العشر الاواخر اتت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط
طلبا لليلة القدر ثم تبين له انها في العشر الاواخر فاخر اعتكافه وصار يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله وهو يعتكف في العشر الاواخر فدل على انها في العشر الاواخر اتت
وفي الاوتار اوتار العشر اك وهي الاعداد التي لا تقبل القسمة ليلة واحد وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين ليلة خمسة وعشرين ليلة سبعة وعشرين ليلة تسع وعشرين هذه الاوتار اوتار العشر
وهي في وتر سبع وعشرين اكد وكان وهذا هو الذي يرجحه الامام احمد رحمه الله انه يرى انها ليلة سبعة وعشرين من العلماء من يرى انها ليلة احدى وعشرين من العلماء من يرى انها ليلة ثلاث
وعشرين
ولكن الراجح انها ليلة سبع وعشرين لاثار تدل على هذا قول كثير من الصحابة انها ليلة سبع وعشرين فهي اكل نعم وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان واوتاره واكد اوتاره يعني الحادي
والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين
هي في هذه الاوتار اكل والا فهي محتملة انها في كل الشهر او انها في كل العشر هي محتملة والله له الحكمة في ذلك في اخفائها نعم وليلة سبع وعشرين ابلغ
ويدعو الحين يقولون الامتحانات الامتحانات الطالب ما يدري وين السؤال فيه من الكتاب فيقرأ الكتاب كله من اجل انه يستفيد ولو علم بالسؤال راح يقرأ يدرس فقط محل السؤال ويترك الكتاب فلا
يستفيد
هذا في اعمال الناس هذا فيه اعمال الناس وهو تقريب لحكمة الله جل وعلا في اخفائها علشان ان الناس يجتهدون في كل الشهر ولا يتركون بعضه فيفوت عليهم الاجر نعم
وليلة سبع وعشرين ابلغ اي نعم ابلغ في الرجاء نعم ويدعو فيها بما ورد يدعو في هذه الليلة ويجتهد بالدعاء ويصلي من قام ليلة ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وفي رواية وما تأخر
فيجتهد بالصلاة ويجتهد بالدعاء وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارأيت ان ادركت ليلة القدر ماذا اقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو
فاعفو عني فيكثر من هذا الدعاء ويدعو معه بغيره ويجتهد نعم باب الاعتكاف نعم الاعتكاف هو في اللغة المكث في المكان المكث في المكان يسمى كتابا يعكفون على اصنام اللهو يعني
يجلسون عند رجاء بركتها هذا هو الاعتكاف المكث في المكان واما في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
هذا هو الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله فان اعتكف في غير المسجد هذا لا يسمى اعتكافا شرعا
بل هذا بدعة كاعتكافه في الصوفية بما يسمونه الخلوة يخلو وينقطع عن الجمعة والجماعة هذا هذه هذا اعتكاف محرم وباطل يترك الجمعة والجماعة ويخلو انما الاعتكاف في المساجد قال الله جل وعلا
وانتم عاكفون
في المساجد بيوت الله عز وجل لطاعة الله اما لو جلس في المسجد ما هو للطاعة جلس يبي يستريح ولا يبي ينام ولا بينتظر له احد تواعد هو واياه هذا ما يسمى اعتكاف
هذا لا يسمى اعتكافا لانه لغيره طاعة الله بل هو لامر مباح فلا يؤجر عليه نعم والاعتكاف سنة مؤكدة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع كتاب في قوله وانتم عاكفون في المساجد السنة من فعل
النبي صلى الله عليه وسلم واعتكافه
اعتكاف اصحابه وزوجاته من بعده الاجماع اجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف في المساجد نعم باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
زوموا مسجد.
اما لو خلا في غير المسجد وانقطع
عن الجمعة والجماعة فهذه خلوة محرمة ومبتدعة.
قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم الليل ويقوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة قال هو في النار هذه خلوة محرمة
نعم هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون وهي الصحابة مسنون يعني هو مستحب وليس بواجب الاعتكاف سنة ليس بواجب الا اذا نذر اذا نذره صار واجبا بالنذر نعم.
ويصح بلا صوم
يصح الاعتكاف الى صومه لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك
نذر ان يعتكف ليله والليل ما فيه صيام فدل على صحة الاعتكاف بالليل وصحة الاعتكاف بالنهار بدون صيام فليس من لازمه الصيام لكن الصيام افضل اذا اعتكف وهو صائم هذا افضل
ولو اعتكف وهو مفطر حصل على اجر الاعتكاف.
نعم.
ويلزمان بالنذر.
يلزمان بالنذر اي اذا نذر ان يعتكف وهو صائم كذا اذا نذر ان يعتكف وهو صائم لزمه ان يصوم ويعتكف
فان صام ولم يعتكف لم يجبه وان اعتكف ولم يصم لم يجزئ لانه نذر ان يعتكف صائما يجمع بين العبادتين.
نعم.
ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد
فان اعتكف في بيت او في زاوية او في مكان فهذا ليس اعتكافا شرعيا وانما هو اعتكاف باطل واذا منعه عن الصلاة مع الجماعة والجمعة فهو محرم بمسجد وايضا مهوب في كل مسجد.
المسجد الذي تقام فيه الجماعة.
اما ان كان مسجدا مهجورا
لا تقام فيه الجماعة او لا يصلى فيه الا بعض الاوقات مثل مساجد الدوايب التي يصلى فيها وقت الدوام فقط هذه لا يعتكف فيها لانه ان خرج للجماعة ان خرج لصلاة الجماعة فهذا يؤثر على
اعتكافيه.
وان بقي ولم يخرج الجماعة ترك واجبا
فلذلك يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة نعم ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه جمع يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة نعم الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها الا المرأة فانها تعتكف مثل
ما يعتكف الرجل.
لان الاعتكاف عام
يدخل فيه الرجال والنساء وكانت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد ويوضع لهن الحصر ويحتجز لهن المكان والستر فيعتكفن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته
فلا بأس ان تعتكف المرأة لكن تعتكف في مسجد ولا تعتكف في بيتها او في مصلاها الذي في البيت لانه لا يسمى مسجدا ولا يأخذ احكام المسجد لكن لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه ان يجمع فيه
لانها ليس عليها صلاة جماعة فلها ان تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة يعني دائما بل يصلى فيه بعض الاحيان او مسجد مهجور لكنه حصين ومستور وليس عليها خطر تعتكف فيه لا بأس
نعم ومن نذر ومن نذر او الصلاة ومن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة من نذره ها ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزم
الزمه فيه اذا نذر الاعتكاف او نذر الصلاة في مسجد معين نظرنا فان كان هذا المسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيها لان المساجد كلها سواء فيعتكف او يصلي في اي
في اي مسجد من مساجد البلد لو قال انا نذرت اني اصلي بجامع بالجامع الكبير لجامع كبير في الرياض نقول ما يلزمك يعتكف في اي مسجد من مساجد الرياظ لانه لا ميزة للمساجد بعضها على بعض
وان احتاج هذا الى سفر فلا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الريح لو قال انا انذرت اني اعتكف في جامع بريدة والله ما يجوز لك هذا ما يجوز انك تسافر من الرياض لاجل تعتكف في جامع
بريدة او عنيزة ما يجوز هذا
اعتكف في اي مسجد من مساجد الرياض ولا ولا تسافر ويحصل لك المقصود باذن الله اما اذا نذر احد المساجد الثلاثة فانه يلزمه فانه يلزمه ولا يجزيه في غيرها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد
الرحال
الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا والمسجد الاقصى هذه المساجد التي يسافر للعبادة فيها ولا يسافر للعبادة في اي مسجد او في اي مكان من الارض غيرها
ولكن المساجد الثلاثة تتفاضل افضلها المسجد الحرام لان الصلاة فيه عن مئة الف صلاة ولانه اول بيت وضع للناس كما في قوله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولان الله اوجب حجه على العباد على على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
فافضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام.
ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاة فيه عن الف صلاة فيما سواه.
ثم يليه المسجد الاقصى هذي مساجد الانبياء المسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام
ومسجد المدينة هذا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى هذا مسجد اه يعقوب عليه السلام اسرائيل وقيل اسحاق اول من بناه اسحاق وقيل اول من بناه يعقوب عليه السلام
فهذه مساجد الانبياء التي بناها الانبياء فلها ميزة على غيرها من المساجد فاذا نذر الصلاة في في الفاضل لم يجزئه في المفضول اذا نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجزيه في المسجد النبوي
ولا في المسجد الاقصى لابد من المسجد الحرام اذا نذر في المسجد النبوي شوف اذا نذر في المسجد النبوي يجزيه في المسجد الحرام لانه افضل ولا يجزيه في المسجد الاقصى لانه مفضول
اذا نذر في المسجد الاقصى اجزأه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لانهما افضل من المسجد الاقصى نعم ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة ثلاثة وستين وافضلها ها
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذي الثلاثة.
نعم.
وافظلها الحرام.
نعم.
فمسجد المدينة.
فالاقصى.
نعم.
لم يلزمه لم يلزمه فيه بل يجزي في اي مسجد من المساجد مساجد الرياض كلها سواء
فسايد البلدان الاخرى كلها سوا ما لها ميزة.
نعم.
وان عين الافظل لم يجز فيما دونه يعني من المساجد الثلاثة اذا عين الافظل من المساجد الثلاثة لم يجزي فيما دونه
وان عين المفضول اجزأ في الفاضل نعم وعكسه بعكسه.
ايه.
عكسه بعكسه اذا عين المفضول اجزأ في الفاضل وان عين الافظل لم يجزئ في المفضول نعم ومن نذر ومن نذر زمنا معينا
دخل معتكفه قبل ليلته الاولى.
اذا نذر ان يعتكف العشر الاواخر فانه يدخل معتكفه قبل ان تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين قبل ان تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين ويخرج وخرج بعد اخره وخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد بعد
غروب الشمس.
في البداية يدخل قبل غروب الشمس
وفي النهاية يخرج بعد غروب الشمس علشان يستكمل العشرة بلياليها وايامها.
نعم ولا يخرج المعتكف المعتكف يبقى في المسجد.
ولا يخرج لانه لو خرج وكرر الخروج ما صار هذا اعتكاف
تقطع تقطع اعتكافه لكن يخرج لما لابد له منه كقضاء حاجته ووظوءه واحضار طعامه وشرابه اذا لم يكن عنده من يحضره.
الاشياء التي هي ظرورية يخرج لها بنفسه ولكن لا يطيل
يخرج بقدرها ويرجع اما الاشياء التي ليست ظرورية ولو كانت مشروعة ومستحبة كعيادة المريض صلة الرحم حضور الجنازة تشيير الجنازة هذه اعمال جليلة لكن لا يخرج لها لان ما هو فيه اهم
فيبقى الا اذا شرط اذا شرط في اعتكافه انه يخرج لعيادة المريض يخرج لتشييع الجنائز ويخرج لزيارة اقاربه فله ما شرط.
نعم ولا يخرج المعتكف الا لما الا لما لا بد له منه.
لما لا بد له منه.
يعني ما يتم الا بخروجه
نعم اما ما يتم بغير خروجه فلا يخرج له خلي واحد يتولاه نعم ولا يعود مريضا اي نعم الاعمال المستحبة لا يخرج له لان ما هو فيه اهم نعم ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه.
الا ان يشترطه في بداية اعتكافه.
فيقول
انني احضر آآ انني اشيع الجنائز او انني آآ وانني اه اصل اه رحمي وازور قريبي نعم ولا يشهد ولا يعود مريضا وهو يقول اعود مريضا اعود المرظى لان هذي عبادات طيبة.
نعم.
ولا يعود مريظا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه.
نعم
وان وطأ في فرج هذا ما يبطل الاعتكاف يبطله تكرر الخروج بغير حاجة هذا يبطل الاعتكاف ثانيا يبطله الجماع في الفرج.
قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد.
نعم
وان وطئ في فرج فسد اعتكافه.
نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب.
يستحب اشتغاله في اثناء اعتكافه افي بالقرب الاذكار وتلاوة القرآن والصلوات نعم واجتناب ما لا يعنيه.
واجتناب ما لا يعنيه من الكلام مع الناس وش سوى فلان؟
ووين راح فلان
وهل تزوجت فلانة والسواليف هذي الماء ما ينبغي له لانها تقطع عليه الوقت.
نعم.
كتاب المناسك يكفي والله تعالى اعلم والى ما بعد رمضان ان شاء الله يا رب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تصوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده او يوما بعده صرفه من التحريم الى الكراهة.
نعم طرده عن ذلك انه انه رخص في صيامه مع صوم يوم قبله او يوما بعده.
فدل على ان ان افراده هو المكروه فقط
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يصام مع افراده نعم يصام على انه يوم عرفة ما هو بيوم الجمعة.
وصام على انه يوم عرفة
لا على انه يوم الجمعة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افرد يوم عاشوراء العاشر من محرم.
فهل يحذر من ذلك فعل نعم اذا افرد يوم عاشوراء اي العاشر من محرم فهل يحذر من ذلك الفعل
قدمت السؤال اذا ايه؟
افرد صيام يوم عاشوراء يكره يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصوم يوم قبله فيكره انه يفرده لكن يجزي يحصل على الاجر يحصل على الاجر مع الكراهة نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من بقي عليه قضاء من رمظان الماظي؟
هل يجوز له
ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول صوم يوم عاشوراء على ثلاثة انواع الاكمل ان يصوم ثلاثة ايام.
يوم عاشوراء ويوم قبله ويوما بعده.
هذا هو الاكبر يليه انه يصوم يومين يوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعده
الثالث ان يفرد يوم عاشوراء اذا صامه حصل على السنة لكنه يكره له الافراد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من بقي عليه قضاء من رمظان الماظي؟
هل يجوز له ان يصوم يوم الشك؟
اذا لم يبقى الا هو
نعم يصوم لانه يؤدي القضاء قبل رمظان الجديد فاذا لم يبقى الا يوم الشك يصوم يقرأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في التكفير وصيام شهرين متتابعين اذا وافق يوم العيد احد ايام الشهرين
فهل يقطع او يصير؟
نعم؟
يقول عند التكفير بصيام شهرين متتابعين
اذا وافق يوم العيد عند التكبير التكفير تكفير نعم بصيام شهرين متتابعين.
هم.
اذا وافق يوم العيد احد ايام لا يقطع التتابع لا الفطر الواجب ولا الصوم الواجب الفطر الواجب مثل ايام العيد وايام الحيض هذه لا تقطع التتاب
ولا الصوم الواجب مثل رمظان اذا دخل عليه رمظان يصوم رمظان واذا انتهى رمظان يبني على ما سبق ولا يقطع التكامل لان صوما واجب وكذلك الفطر المرخص مثل للمرض وللسفر هذا لا يقطع التتابع
ايضا لانه مرخص في شرعه.
نعم
ايام التشريق هل تقطعي التتابع نعم نعم ايام لانه صوم محرم هذا هذا فطر واجب ايام التشريق فطر واجب لا يقطع التتابع مثل يوم العيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يداوم على صيام
التطوع
ثم دعي الى وليمة فهل يجيب الدعوة ويأكل ام يعتذر لصيامه يحضر يحضر اجابة للدعوة وان شاء اكل وان شاء دعا وانصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحظر من اجل جبر خاطر
صاحبه واجابة للدعوة فان شاءك وان شاء اعتذر ودعا وانصرف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نذر ان يصوم كل يوم اثنين وخميس فوافق يوم العيد يوم الاثنين او الخميس فماذا يفعل؟
وهل يقضيهما بعد ذلك؟
لا يصوم لان هذا فطر واجب فلا يجوز
لا يدخل في النزف هذا ما يدخل في النذر مثل ايام الحيض لا تدخل في النذر ايام النفاس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة.
ما معناه؟
وهل هو صحيح
الصحة لا ادري لكن اذا صح معناه لا اعتكافه افضل واكمل ما هم معناه نفي للاصل وانما هو نفي للافضلية لان العلماء تقريبا اكثرهم او اجماعهم على جواز الاعتكاف في المساجد مع اطلاق الاية
وهي قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد هذا مطلق فالذي يقول انه ما يشرع الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا تحجر واسعا وحرم الناس من عبادة عظيمة ولا ينبغي له ذلك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الانسان صيام نذر وتبقى منها خمسة ايام فاجلها بعد شهر رمظان كان يصوموا هذه الايام بعد رمضان ام يقدموا صوم ست شوال
مخير ان شاء صام بقية النذر وان شاء صام ستة من شوال خصوصا اذا كانت تفوت الست فانه يقدمها.
نعم لان النذر ليس له وقت محدد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت مسافرا
تيقنت غروب الشمس وافطرت مع غروبها.
لكن بعد ذلك وجدت التقويم بعدما افطرت ان وقت الغروب في التقويم يكون وبعد افطاره بدقيقتين فهل صومي صحيح الدقيقتين لا يؤثران ان شاء الله عن الشيء اليسير لا يؤثر.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يصوم يوما ويفطر يوما فاتى عليه شهر شعبان فما هو الافضل في حقه؟
ان ان يصومه كله او يستمر على عادة صيامه ما يصام شعبان كله
شعبان لا يصام كله يصام اغلبه فيستمر على عادة صيامه ويكون يصوم يوما ويفطر يوما يكون قد صام كثيرا منه صام نصفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز افراد يوم الاحد بالصوم
او الاثنين فقط لم يأتي منع من ذلك لم يأتي منع من ذلك الا ان يوم الاحد هو يوم النصارى يوم يوم يوم صلاة النصارى فاذا قصد هذا لا يجوز اما اذا لم يقصد
تعظيم هذا اليوم كما تعظمه النصارى فلا بأس.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قولكم فيما اذا كنتم معتكفا واخذت معي بعض الكتب وحفظي وقمت بحفظ بعض المتون في المعتكف
لا بأس هذا من طلب العلم من طلب العلم وهو ذكر لله عز وجل لا بأس بذلك لكن لا تقتصر كل وقتك على الحفظ اجعل وقت للحفظ والبقية لذكر الله وتلاوة القرآن عندك الليل والنهار
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادرك الرجل يوم عرفة وكان عليه قضاء فهل يصوم عرفة اذا لا بأس صوم عرفة والقضاء موسع.
الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاعتكاف في غير رمضان
جائز اعتكاف مطلق في جميع السنة لم يحدد في رمظان وانما في رمظان افظل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقوم بمشروع خيري كوننا فيه جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمساكين.
ونجمع لهم التبرعات في رمظان من المحسنين واهل الخير
لكننا نعمل بدون اذن من ولاة الامر.
فهل نستمر في هذا المشروع الخيري او لا ما دام لم تمنعوا فاستمروا ما دام لم تمنعوا فاستمروا هذا عمل خير وليس من شرطه اذن ولي الامر
مساعدة المحتاجين والفقراء ما يحتاج الى اذن يعني لو وجدت واحد جوعان او عطشان مات تسقيه ولا تطعمه ولا تروح لولي الامر تستأذن يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعتقد ان ليلة
السابع والعشرين هي ليلة القدر.
ولا يكاد يصلي او يجتهد الا فيها
فما حكم هذا الفعل هذا تقصير يعني هذا تقصير ضيع كل ليالي الشهر ثم ايضا علق على ليلة قد لا تكون هي ليلة القدر لان فيها احتمال هذا تقصير ولا ينبغي ينبغي للانسان انه يجتهد في جميع
رمظان وهو محتاج فقير
وهذه ايام عظيمة وليالي عظيمة وهو وهو بحاجة اليها.
اكثر من حاجته الى الى الطعام والشراب فلا يضيعها ويقول اقتصر على ليلة سبعة وعشرين وما ثبت انها هي ليلة القبر
ثم لو ثبت انها ليلة القدر ضيع بقية الشهر وخسر آآ فضلا عظيما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو اقل مدة الاعتكاف؟
وهل يجوز ان اعتكف ساعة واحدة؟
نعم لا حد لاقله يجوز
الساعة والساعتين وبعض اليوم وكل شيء على قدره بالاجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حضور دروس اهل العلم حال الاعتكاف في نفس المسجد المعتكف فيه؟
طيب هذا يجمع
من الاعتكاف وبين وبين تعلم العلم النافع هذا من ذكر الله عز هو في ذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الخروج من المعتكف؟
لصلاة القيام في مسجد اخر
لا يخرج من المعتكف لصلاة الجمعة فقط.
اذا كان المسجد لا تقام فيه الجمعة يخرج للجمعة واما اللي بيصلي مع امام اخر لا هذا يفوت عليه الاعتكاف ولا ميزة للمساجد بعضها على بعض
كلها صلاة والحمد لله وكلهم الائمة كلهم ائمة خير وعقيدة نعم لا يخرج منه لان هذا يفوت عليها الاعتكاف من غير غرض صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان ينوي الانسان الاعتكاف
كلما دخل للمسجد حتى ولو كان ذلك لاداء الفرائض الخمس حيث ان بعض المساجد يعلق على بابها عبارة اذا قلت المسجد فاجعلني نيتك اعتكافا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
فاذا نوى الاعتكاف ولو قليلا فله اجر معتكف على قدر اعتكافه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس مضى انه يجوز الاطعام للمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يجوز الاطعام قبل رمضان
فلو قال قائل كيف يقال باداء ما كلف قبل تكليفه به؟
فما الجواب عن هذا؟
يجوز الاطعام قبل رمضان او في اثناء او بعد رمضان لان الله لم يحدد قال ففدية طعام مساكين
بقراءة فدية طعام مسكين فلم يحدد سبحانه وتعالى ما قال في رمظان او بعد هذا مطلق ولان الغرض يحصل وقد يكون المحتاج موجود قبل رمظان فكيف تأخرها؟
والمحتاج عندك وتستدعي الحالة انك تعطيه اياها
الله وسع في هذا لاجل النظر في المصالح فلا تظيق على نفسك نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله قول العلماء لا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه.
نعم.
قول العلماء لا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه.
نعم
هل هذا في الاعتكاف المنذور والمستحب؟
الاعتكاف المنذور والمستحب كله لا يخرج الا لما لابد له منه.
لانه اذا خرج لشيء له عنه غنية نقص اعتكافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز زيارة المعتكف
يجوز لكن ما يصير سواليف ويظيع الوقت والرد اطراف الحديث اللي ما فيه فايدة يجي يروح يسلم عليه ويسأله عن حاله او يسأله عن مسألة علمية يستفتيه او يأتيه لحاجة ما في بأس لكن لا لا يمضيان
الوقت في القيل والقال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا وهو معتكف نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جامع امرأته ثم نام وهو بنيته ان يغتسل اذا قام للسحور لكنه لم يفق الا
بعد طلوع الشمس فماذا عليه؟
وما هي كفارته ما دام انه ناوين الصيام فصيامه صحيح ويغتسل ويصلي والحمد لله ما دام انه ناوين الصيام ونهيما على نية ولم يستيقظ الا متأخرا غلبه النوم وعليه جنابة
الحمد لله هو معذور وصيامه صحيح ويغتسل ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان زوجتي حامل وتاب الافطار مع كونها تكون في الصيام متعبة ومجهدة لكنها ترفض الافطار وتقول ان يوما افطره
لا اعوظه بعد رمظان.
فما الحكم في ذلك
دعها هي ادرى بنفسها هي ادرى بنفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في التعريف في الامصار؟
حيث ذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يفعله وهل هو بدعة؟
وما الحكم؟
التعريف هو ان يجتمع اهل البلد في المسجد بعد العصر
ويدعون الله تشبها بالواقفين بعرفة نعم هذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن لا دليل عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي
وبين قولنا ان صيام اليوم بعشرة ايام اي نعم هو بعشرة ايام وفي الثواب لا يعلمون اجره الا الله عشرة ايام هذي زيادة خير واما ان ان اجره غير محدد
فهذه زيادة خير من الله جل وعلا لا لا تعارض بين الحديثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر القرطبي عن زر ابن حبيش عن حذيفة انه سأله فقال اخبرني باخر
تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال هو الصبح الا انه لم تطلع الشمس وفي حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمع احدكم الاناء اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
فارجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة وهي الحد الذي يجب الامساك على الصائم فيه القاعدة عند اهل العلم ان الاحى ان النصوص المشتبهة ترد الى المحكمة
هذه مشتبهة ترد الى قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا طلع الفجر فلا اكل ولا شرب
تحمل عليه الاحاديث لان كلام الله لا يتناقل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه قاعدة لو ان الاخوان يلتزمونها وهي رد المتشابه الى المحكم
وعدم التسرع
الامور اذا اخذنا هالقاعدة استرحنا نرد المحكى المتشابه الى المحكم ونفسر المتشابه بالمحكم وتزول الاشكالات كلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي عدة استفسارات عن صلاة الاستسقاء اولها
انه يوم ما في وقت الان ما في وقت للاستشارات ولا هو بالوقت
استسقاء الا ان كان بمناسبة ان المسلمين يستسقون يوم الخميس؟
نعم اسأل ما يخالف.
يقول يؤمر احيانا بالصلاة في المملكة وعندنا في جنوب المملكة يكون موسمه او امطار او هطلت امطار غزيرة قريبا
فهل نصلي مع الناس ام لا تصلون وتدعون للذين لم تنزل عليهم الامطار تدعون للذين لم تنزل عليهم الامطار والمسلمون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
فاللي عندهم امطار يستسقون للذين لم ينزل عليهم مطر نعم السؤال الاخر ارى بعض الاخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة من جلوسهم للدعاء فهل هذا القيام من الجلوس وارد ارى بعض الاخوان يقومون
بعد انتهاء الخطبة خطبة الاستسقاء نعم ايه للدعاء
فهل هذا؟
هذا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب استدبر الناس واستوجه الى القبلة ورفع يديه يدعو بينه وبين الله ثم بعدما فرغ من الدعاء حول رداءه
هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اننا نقف وندعو ثم نحول الردا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم فما فعله الرسول وليس خاصا به فاننا نفعله من
باب الاقتداء.
نعم
ثالثا وفعل الصحابة ذلك وحولوا ارضيتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قلب الشماغ هل يعد هل هو مشروع على كل حال يعني هو بعظ بعظ السنة وبعض السنة ما نقول انه ما هو بمشروع
ولكن ما في شك ان قلب البشت او او الزبون او الكوت انه اقرب الى السنة.
واذا انقلب اشماغها فهذا ايضا عمل ببعض السنن.
هو هو هو قلب وتغيير.
نعم
عندما يدعو الامام في خطبة الجمعة في الاستسقاء فهل يرفع المأمومون ايديهم؟
نعم يرفعون ايديهم مع مع رفع الامام سواء في خطبة
040 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الاربعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب المناسك مناسك جمع منهج
مأخوذ من النسك وهو التعبد.
والمراد بالمناسك هنا افعال الحج والعمرة الحج والعمرة الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اواخر اركان الاسلام والركن الخامس وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة وقيل في السنة العاشرة
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة
وان كان الله اوجبه فيها اي تأخر الى العاشرة لانه كان يوجد في البيت مع الحجاج مشركون وعراة يطوفون بالبيت عراة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا بكر يحج بالناس في السنة التاسعة
واردف معه عليا رضي الله عنه ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما طهر الله البيت من المشركين ومن العراة سنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يحج بعد البعثة الا حجة واحدة واما الاعتمار فاقهر اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع مرات بعد البعثة عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي قرنها مع حجه صلى الله عليه
وسلم
وكل عمره كلها في اشهر الحج فالحج عبادة مالية وبدنية يجتمع فيها المال ويجتمع فيها البدن ولهذا قال من استطاع اليه سبيلا وجاء تفسير السبيل لانه الزاد والراحلة الذي يبلغه
في الحج ذهابا وايابا بحيث يستغني عن الناس وايضا يكون لاسرته التي يعولها ما يكفيها ويكون ذلك فاضلا عن حوائجه الاصلية وعن سداد ديونه فاذا وجد زادا وراحلة يليقان بمثله
زائدة عن حوائجها الاصلية من سكن ومركب مؤونة اولاد وغير ذلك ووجد مركوبا يليق به يبلغه الى الحج فانه يجب عليه لكن يجب عليه مرة واحدة في العمر وهذا من رحمة الله عز وجل لما كان الحج
يؤتى اليه من بعيد
يحتاج الى تكاليف وفيه مشقة جعله الله مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع ايضا وما زاد عن المرة فانه يكون تطوع الا انه يجب على الامة ان الحج كل سنة الامة
يجب عليها الحج كل سنة فلا يترك الحج ان لابد ان يحج كل سنة اما بالنسبة للافراد فان الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع وبذلك تتكامل اركان الاسلام الخمسة نعم
كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان الحج هو لغة القصد تقول حججت الشيء اذا قصدته وشرعا هو قصد مكة في وقت مخصوص لفعل مخصوص هذا هو الحج قصد مكة بفعل في وقت مخصوص هو اشهر الحج
وفعل مخصوص وهي مناسك الحج هذا تعريفه نعم واما العمرة فهي لغة الزيارة لغة اه الزيارة وشرعا هي زيارة بيت الله لاداء مناسك معينة يأتي بيانها ان شاء الله وليس لها وقت محدد
اية تجوز في كل ايام السنة هذا التعريف واما الحكم فان الحج واجب باجماع المسلمين على المستطيع واجب مرة واحدة في العمر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وفي اخرها وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا.
وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
فقال رجل اكل سنة يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع فمن جحد وجوب الحج فهو كافر باجماع المسلمين لانه مخالف
بكتاب الله ولسنة رسول الله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فمن جهز وجوب الحج فانه يكون كافرا واما من اقر بوجوبه وتركه تكاسلا مع استطاعته فانه يلزم به
يلزم به واذا مات ولم يحج يؤخذ من تركته ما يحج به عنهم لانه دين في ذمته ومن العلماء من يرى انه يكفر اذا ترك الحج تكاسلا فانه يكفر يعلي ظاهر قوله تعالى ومن كفر فان الله
غني عن العالمين ان عمر رضي الله عنه كتب الى الانصار لان الى عماله لان من وجدوه يستطيع الحج فلم يحج فليأخذوا افليفظوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين
وفي الاثر الاخر من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا فالخطر في هذا عظيم ولو لم يجحد وجوبه لانه ركن من اركان الاسلام واما العمرة قد اختلف العلماء في وجوبها
منهم من لا يرى وجوبها لان الحديث والقرآن الكتاب والسنة انما ذكر الحج ولله على الناس حج البيت وفي في الحديث وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فالعمرة مستحبة وليست واجبة
هذا قول وهو قول ابي حنيفة ومالك واحد قولي للشافعي وذهب الامام احمد والجديد من مذهب الشافعي الى وجوب العمرة الى وجوب العمرة لانها داخلة في قوله ولله على الناس
حج البيت لان العمرة حج حج اصفر تدخل في الاية ولان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه الذي لا يستطيع الحج لكبره افيحج عنه؟
قال نعم.
حج عن ابيك واعتمر
هكذا واعتمر فامره بالحج عن ابيه وامره بالعمرة دل على انهما سوى في الوجوب وفي حديث عمر في حديث عمر في قصة مجيء جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله
عن اركان الاسلام قال في اخرها وان تحج البيت وتعتمر جاء في بعض الروايات وان تعتمر في حديث عمر في الصحيح دل هذا على وجوب العمرة مرة واحدة العمر والله جل وعلا قرن بينهما في قوله
واتموا الحج والعمرة
لله اتموا الحج والعمرة لله فدل على انه ما سوى ولكن الاية ليست صريحة بايجاد العمرة لانها تدل على ان من احرم بالحج او احرم بالعمرة فيلزمه اتمامهما ولا يجوز له رفظهما والخروج
منهما ولا يدل على وجوب العمرة ابتداء انما يدل على وجوب العمرة على من احرم بها تلبس بها هذا ما تدل عليه الاية الكريمة فالعمرة غير واجبة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان العمرة غير واجبة وانما الواجب الحج الله اعلم نعم الحج والعمرة واجبان واجبان هذا على المذهب واجبان ان العمرة مثل الحاج نعم واجبان على المسلم الحر.
نعم.
المكلف القادر شرط لوجوب هذه الشروط
الاسلام فلا يصح الحج من كافر ولا من مرتد فلو حج وهو كافر ثم اسلم او حج وهو مرتد ثم تاب فانه لا يجزيه الحج الذي اداه حال الكفر.
لان الحج عبادة
عبادة لا تصح مع الكفر مع الشرك فاذا اسلم الكافر او تاب المرتد فانه يجب عليه ان يؤدي فريضة الحج المسلم الحر يخرج بذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج
تخفيف من الله عز وجل لانه مملوك لسيده ووقته مستغرق ومستحق لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه الحج وكذلك ان يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الا يجب عليه الحج
قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ هذه شروط الوجوب الاسلام والحرية والتكليف وكذلك كذلك المجنون والمعتوه لا يجب عليه شيء ولا حج ولا غيره لانه غير غير
عاقل
حتى يزول عنه الجنون ويعود اليه عقله لانه من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم نعم على المسلم الحر المكلف القادر القادر هذا الشرط الرابع القادر يعني ببدنه والقادر بماله بان يجد الزاد
والراحلة
فان كان قادرا ببدنه لكنه آآ اوليس عنده قدرة مالية فليس عليه حج وقادر ببدنه لكن ليس عنده قدرة مالية ليس عليه حج قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا.
وان كان قادرا
بماله ولكنه عاجز ببدنه فهذا يجب ان ينيب يجب ان ينيب من يحج عنه اذا كان عجزه مستمرا اما اذا كان عجزه عارظا يرجى زواله فانه ينتظر الى ان يزول المانع ثم يحرج
نعم في عمره مرة اي نعم في عمره مرة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة اما زاد فهو تطوع.
هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى عن عباده لانه لو وجب عليهم الحج كل سنة لما استطاعوا
ان الحج يحتاج الى تكاليف واشياء نعم على الفور على الفور بمعنى انه يبادر اذا توفرت الشروط اذا توفرت هذه الشروط الاربعة الاسلام والحرية والتكليف والقدرة وجب عليه ان يبادر ولا يجوز له
ان يؤخر
الحج لان الاصل في الامر انه للفورية الاصل في في الاوامر الشرعية الاهل الفورية وليست على التراخي الا بدليل يدل على على الجواز التأخير هذا معنى قوله على الفور.
ولقوله صلى الله عليه وسلم
بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له فاذا كان عند الانسان استطاعة وهو لم يحج فانه لا يجوز له التأخير
فان قيل اليس الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج الا في العاشرة فيقال هذا لمانع رسول تأخر لي مانع وهو ان البيت لم يطهر من المشركين
ومن العراة فهذا لي مانع نعم وفي قول اخر انه لم يجب الا في العاشرة الا يكون هناك اشكال؟
نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا
اذا احرم وهو غير مكلف غير واجب عليه الحج احرم وهو مملوك رقيق او احرم وهو صغير او احرم وهو غير عاقل ثم زال المانع زال المانع فاعتق الرفيق الصغير بلغ
الحلم وهو محرم في اثناء احرام وآآ زال الجنون فان فهذا فيه تفصيل ان كان هذا قبل الوقوف بعرفة اذا كان هذا قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة
فانه يصح حجه لانه لم يفت شيء من اعمال الحج فاذا زالت هذه الامور وهو في عرفة او قبلها فانه يمضي ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام لانه ادى المناسك وهو متوفرة
فيه شروط الصحة شروط الوجوب اما اذا كان زال المانع بعد عرفة فانه لا فانه لا يجزيه عن حجة الاسلام لانه ادى بعض المناسك وهو غير وهو من وهو من غير اهل الوجوب.
ادى بعض المناسك وهو
من غير اهل الوجوه حتى قالوا لو حتى قالوا لو انه سعى بعد طواف القدوم مثلا مفرد ولا قارن وهو غير من لم يجب عليه الحج احرم طاف طواف القدوم ثم سعى
سعي الحج مقدما ثم زال عنه المانع الذي يمنع الوجوب عتق ولا بلغ ولا فانه لا يجزيه عن حجة الاسلام لانه ادى بعض المناسك وهو السعي وهو غير وهو من غير اهل الوجوب
نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة جال الرق وهو الملك نعم والجنون والجنون الذي زال به عقله نعم والصبا هما احرم يعني المجنون ما يصح احرامه المجنون ما يصح احرامه
لكن لو جامع الحجاج وهو مجنون وزال جنونه وهو في عرفة واحرم صح ذلك واجزى عن حجة الاسلام نعم والصبى والصبا احرم هو او احرم به وليه ثم زال الصغر والصبا
وبلغ بان احتلم وهو في عرفة فانه يجزيه عن حجة الاسلام لانه لم يمضي شيء من مناسك الحج.
نعم في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها هذا في الحج واما العمرة اذا احرم بها وهو غير
اه من اهل الوجوب من غير اهل الوجوه احرم بها يصح يحرم به فان كان زوال المانع قبل الشروع في احرام العمرة فانه يؤدي العمرة وتجزيه عن عمرة الاسلام لانه لم يفت شيء من
من اعمال العمرة واما اذا لم يزل الا بعد ما شرع في في الطواف او بعدما فرغ من الطواف فانها لا تجزيه عن عمرة الاسلام تكون نافلة نعم وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا
وفيها حجه فرضا اذا زال فهو بعرفة اوزال وهو لم يقف طواف العمر.
نعم وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يصح حج الصبي لان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا
فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر فدل على جواز حج الصبي ويكون نافلة له كما انه يصلي ويكون تكون صلاته له نافلة وكما انه يصوم ويكون صيامه له نافلة
كذلك الحج يكون نافلة لا يجزي عن حجة الاسلام نعم والقادر نعم وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وكذلك العبد اذا احرم باذن سيده ضحى احرامه ويكون له نافلة.
فان اعتقه
فان اعتقه فعلى ما سبق وان لم يعتقه واستمر رقيقا وادى المناسك وهو رقيق فانه يصح ويكون نافلة له فاذا اعتق يأتي بحجة الاسلام نعم والقادر من امكنه الركوع ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله
القادر من امكنه الركوب الى الحج ووجد زادا يعني يكون قادر ببدنه حيث يمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة يعني توفر فيه الشرطان القدرة البدنية والقدرة المالية هذا هو القادر نعم
ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله زادا وراحلا.
زاد معروف وهو ما يكفيه نفقة في الحج ما يكفي لنفقته في الحج واما الراحلة فالاصل فيها البعير.
الراحلة في الاصل هي البعير لانهم في ذلك الوقت
فركوبهم الابل.
كما قال تعالى المؤذن في الناس في الحج اثوك رجالا وعلى كل ظامر يعني ضعيف ولكن المراتب تتغير بتغير الزمان ومركوب كل وقت بحسبه الان المراتب تكون بالطائرات بالسيارات بالبواخر
فاذا وجد مركبا بالفاخرة او بالسيارة او بالطائرة فانه هذا هو الراحلة في حقه نعم صالحين لمثله صالحين لمثله اذا كان غنيا فلابد ان تكون النفقة نفقة رمي.
وتكون يكون يكون المركوب مركوب غني
ولا نقول له لا حج ولو ما معك الا نفقة فقير او مركوب فقير لا هذا ما يليق به وكذلك لو قال الفقير انا ما احج الا بسيارة قيمته ثلاث مئة الف
سيارة جديدة نقول لا هذا ما هو مركب لك انت فقير.
تحج بادنى مركب والزاد قال انا ما احج الا معي نفقة واسعة نقول لا انت فقير اللي اللي يوجب عليك الحج وجود نفقة فقير لائقة بمثلك
هذا معنى لائقين بمثله فلا نلزم الغني بما يليق بالفقير ولا نلزم الفقير بما يليق بالغني كل بحسبه نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية الزاد والراحلة فاضلين عن النفقات اللازمة له
ولاولاده وعن حوائجه الاصلية التي لا يستغني عنها مثل المركب آآ الذي يركبه والبيت الذي يسكنه والملابس التي يلبسها هو واولاده كن فاضلا عن ذلك كله ويكون ايضا فاضلا عن قضاء ديونه
اذا كان عليه ديون حالة او مؤجلة فلا يحج حتى يكون عنده مال يتسع لسداد الديون ولتكاليف الحج اما اذا كان ماله لا يكفي الا لسداد الديون فانه لا يجب عليه الحج
نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية حوايج الاصلية مثل الكتب التي يحتاجها والمسكن والمركوب والثياب نعم هذه حوائج اصلية ما يستغني عنها نعم.
وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه
لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر عنه.
هذا القادر بماله دون بدنه اذا قدر بماله دون بدنه نظرنا فان كان يرجى زوال العارظ الذي عرظ له في بدنه فانه ينتظر
ثم يحج هو بنفسه اما ان كان هذا العار لا يرجى زواله كونه هرما كبيرا او لكونه المرظ مزمنا لا يرجى له شفاء فانه ينيب من يحج عنه.
لقصة الرجل
الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اباه ادركته فريضة الله في الحج فهو لا يستطيع الثبات على الراحلة.
افاحج عنه؟
قال نعم نعم حجة عن ابيك واعتمر.
نعم
لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من حيث وجب يعني من بلده لانه هو يجب عليه المشي من بلده للحج فكذلك نائبه النائب يمشي من البلد الذي فيه العاجز
هذا المذهب فالقول الثاني انه لا يلزم انه يكون من بلده من حج عنه يجوز انه يوكل من اي مكان من يحج عنه يوكل من يحج عنه من اي مكان
نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام اذا اناب عنه من يحج اذا اناب عنه من يحج لوجود العذر وجود العذر لانه مريظ وقلنا هذا مريظ مزمن ما يرجى له شفاء لكن شاء الله انه عوفي
وجاء للمرض فهل يجزي عنه حج النايب ولا ما يجزي نقول ان كان عوفي قبل الاحرام فانه لا يوجد ان كان عوفي قبل احرام النايب فانه لا يجزئ عنه.
واما ان كان لم يعافى الا بعد احرام النائب
فانه يجزئ عنه نعم ولو عوفي بعد الاحرام هذا المذهب وفيه قول اخر انه ما يجزي عنه مثل الاول ولو كان عوفي بعد الاحرام ما يجزي عنه ولكن المذهب انه يجزي عنه اذا عوفي بعد الاحرام
لان النايب شرع في في النسك شرع في النسك نعم ويشترط بوجوبه على المرأة وجود محرمها تزيد المرأة شرطا خامسا وهو ذي المحرم فاذا كانت معافاة في بدنها وقادرة بمالها
توفرت فيها الشروط فانه لا بد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج.
ولا تسافر بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر
الا ومعها ذو محرم ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك
فارجعه من الغزو ليحج مع امرأته فدل على انه لابد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج لانها بحاجة الى المحر لانها امرأة ضعيفة يعرض لها ما يعرض فهي بحاجة الى الرجل الذي يكون الى
جانبها
فاذا لم تجد محرما فانها تنتظر الى ان يوجد المحكمة فان وجد حجك وان لم يوجد واي شك من وجوده فانها تنيب تنيب من يحج عنها نعم ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها
وهو زوجها المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد تحرم عليه تحريما مؤبدا يخرج بذلك من تحرم عليهم مؤقتا كاخت زوجته اخت زوجته تحرم عليه قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين
ولكن هذا التحريم غير مؤبد بحيث لو طلق امرأته حلت له اختها فلا يكون محرما لاخت زوجته ولو كانت محرمة عليه بوجود وقتها معه لان هذا التحريم غير مؤبد ويكون التحريم المؤبد باحد امرين اما
نسب
كاخيها وابنها وعمها وخالها جدي هذا نسب او بسبب مباح كالاصهار فالابصار كام زوجته وبنت زوجته وزوجتي ابيه زوجة ابيه او زوجة ابنه هذا اسهار سبب مباح او رظاع السبب ينقسم الى قسمين اما
اسحار واما رظاع
ان يكون بينه وبين المرأة رظاعة تحرم عليه بالرضاعة واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرظاعة.
قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب
فاذا كانت تحرم عليه بنسب او باصهار او برظاع فانها تحل له فانها فانه يكون محرما لها يحج معها ويسافر معها اما اذا كان تحريمها عليه مؤقتا فانه لا يكون محرما لها.
نعم
وهو زوجها او من تحرم عليه على التهديد بنسب او سبب مباح وهو زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك نعم او من تحرم عليه على التابيد بنسب يخرج من تحرم عليه مؤقتا كاخت
الزوجة.
نعم.
بنسب
او سبب مباح او سبب مباح يخرج السبب المحرم فيه امرأة تحرم على التأبيد لكن سبب التحريم محرم وهو اللعان اذا جرى بين الزوجين لعانا وفرق بينهما حرمت عليه على التأبيد
لكن السبب محرم فلا يكون محرما لها نعم وان مات من لزمه اخرج من تركته اذا مات من لزمه الحج او لزمته العمرة قبل ان يحج وقبل ان يعتمر فانهما يبقيان دينا في ذمته.
فيخرجان من تركتي
يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه يعطى النائب مؤونة الحج يعطى النائب مؤونة الحج وتكاليف الحج فيحج عنه لان هذا دين في ذمته ويكون مقدما على الارث الديون مقدمة على الميراث سواء كانت لله
او للادميين
تكون من رأس التركة حجه وعمرته تكاليفهما من رأس التركة لانهما دين نعم وباب المواقيت نعم المواقيت المراد بها الجمع ميقات والميقات هو الزمن المحدد للعبادة او المكان المحدث الزمن
المحدد مثل مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة الصلاة لها مواقيت كل صلاة لها وقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها مواقيت محددة.
ومثل وقت الحج.
قال تعالى الحج اشهر معلومات الحج له وقف وهو الاشهر اللي هي
يا شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة هذه اشهر الحج متى احرم في اثناء هذه الاشهر انعقد احرامه في الحج اما لو احرم قبل هذه الاشهر فانه لا ينعقد لو احرم في رمظان بالحج
من عقد احرامه؟
لانه ما دخلت اشهر الحج لم ينعقد احرامه قوله تعالى الحج اشهر معلومات فالحج له مواقيت زمانية.
وهي الاشهر وله مواقيت مكانية وهي الامكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين الى مكة
بان لا يتجاوزوها الا بالاحرام هذه المواقيت خمسة الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة فهو قريب من المدينة وبينه وبين مكة ثمان مراحل هو ابعد المواقيت اهل الشام والمغرب
ومصر ميقاتهم الجحفة وهي قرية عند رابغ قرية الخراب عند رابغ يحرم منها اهل الشام واهل مصر واهل المغرب ومن جاء عن طريقهم وميقات اهل اليمن يلملم وهو المسمى بالسعدية على طريق اليمن
على طريق من جاء من اليمن ومن عسير ومن آآ الجنوب يمرون به يلملم ويسمى بالسعدية هو مكان معروف وقيل جبل جبل معروف واهل نجد ميقاتهم السيل الكبير قرن المنازل يسمى قرن المنازل
وهو السيل الكبير هذا ميقات اهل نجد واهل المشرق من جاء عن طريقهم واهل العراق ذات عرق وهي شمالي السيل قرية صغيرة شمال السيل والعرق هو الجبل لان فيها جبل صغير
هذه مواقيت اهل الافاق التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فلا يجوز لمن جاء يريد الحج او العمرة ان يمر بهذه المواقيت بدون احرام سواء كان من اهلها
او كان من غير اهلها ومر بها.
فمثلا لو جاء الشامي والمصري والعراقي والنجدي جاءوا عن طريق المدينة يحرمون من ميقات المدينة ولو جاءوا عن طريق نجد يحرمون من طريق نجد.
وهكذا
لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن اي لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة وسواء مر بها نفسها او حاذاها
اذا لم يمر بها ولكن مر من محاذاتها برا او بحرا او جوا فانه يحرم من محاذاتها فلا يتجاوزها الا وهو محرم سواء مر بها بالذات او مر محاذيا لها
فانه لا يجوز له ان يتجاوز هذه المواقيت الا وهو محرم اذا كان يريد الحج او العمرة اما اذا كان لا يريد الحج ولا العمرة وانما جاء لمكة لعمل او لغرض او لاقامة فيها او غير ذلك
او لطلب علم ولم ينوي حجا ولا عمرة او جاء برسالة او مأمور بريد او او انسان مكاري يكد الطريق ولم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الاحرام ان شاء احرم واتى بعمرة وان شاء لم يفعل
ما يلزمه ذلك هذي المواقيت وتحديده صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لاهل تلك الجهات هذا من المعجزات لانه حين وقتها كانت تلك الجهات ليست على الاسلام اغلبها ليسوا العراق والشام ومصر
والمغرب ما كانوا على الاسلام فكونه محددها وهم ليسوا على الاسلام هذا دليل على انهم سيسلمون ويدخلون في الاسلام وقد حصل هذا فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم نعم
وميقات اهل المدينة ذو الحليفة ذو الحليفة وهو المسمى الان بدار علي والحليفة تصير حلفا وهي شجرة معروفة لانه كان في شجرة شجرة حلفا فيها الوادي الاصل الوادي وادي العقيق
يقال له وادي العقيق وفيه شجرة شجرة حلفا كبيرة تصغر على حليفة.
فسمي الوادي بذي الحليفة.
نعم واهل الشام ومصر والمغرب الجحة.
جحفة وهي قرية صغيرة خربت جرفتها السيول وتسمى مهيعة
وهي ميقات لاهل تلك الجهات.
نعم واهل اليمن يلملم هو السعدية نعم باليمن ما كان جنوب الكعبة والشام ما كان شمالي الكعبة.
نعم واهل نجد قرن اهل نجد اهل المشرق اهل المشرق
وما ميقاتهم قرن المنازل وهو السيل الكبير.
ويمتد مع الوادي من اه من محاذاة الطائف يسمى وادي محرم ومن اه محاذاة المجد يسمى السيل وهو واد واحد فاهل الطائف يحرمون من هذا الوادي من وادي محرم
واهل نجد ومن جاء عن طريقهم يحرمون من السيل الكبير لانه وادي واحد ممتد نعم واهل المشرق ذات عرق اهل المشرق اللي هم اهل العراق واهل خراسان واهل الذين يأتون
من الشمال الشرقي يكون من الشمال الشرقي والانصار اهل العراق لا يأتون من هذا الطريق.
ولا اهل المشرق يأتون من هذا الطريق فهجر لكنه في السنين الاخيرة صار حوله بادية
وحوله قرى ومزارع فاعيد هذا الميقات عمر وجعل فيه ما قبل الطريق بعد ان كان صعبا عبد وتسهل والحمد لله نعم وكل المواقيت الان قد بنيت وجعل لها مواظي وجعل فيها مياه ويسرت وجعل فيها
كهرباء وجعل فيها كل ما يحتاجه المحرم نعم
وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم هي لاهلها يعني اهل تلك الجهات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ممن جاء عن طريقهم نعم ممن يريد الحج او العمرة.
نعم
ومن حج من اهل مكة فمنها نعم اما من كان منزله دون هذه المواقيت منزله دون هذه المواقيت كاهل الزيمة والشرائع من كان منزله دون هذه المواقيت وهل جدة وهل اه بحرة
وهل حد هؤلاء يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم اذا كان خارج الحرام يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من اهله يعني من بلد
وكذلك من مر على المواقيت وهو لا يريد نسكا ثم بدا له بداله بعد ما تجاوزها بداله انه يحرم.
يحرم من المكان الذي نوى منه ولا يرجع الى الميقات ميقاته المكان الذي نوى منه
تيسير على الناس وحتى اهل مكة يحرمون بالحج من مكة ميقاتهم بكة واما العمرة فلا العمرة لا بد يحرمون بها من الحلم لان عائشة لما ارادت العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع
اخيها
عبدالرحمن الى التنعيم لانه اقرب الحل احرمت منه فدل على ان المكي اذا اراد عمرة فلا يحرم من مكة وانما يحرم من الحل واما الحج فيحرم الحائل المكي من مكة.
لا بأس
لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة وهذا العموم يخصصه حديث عائشة ان من اراد العمرة يخرج الى الحلم وذلك لان الحج اذا احرم به فسيخرج الى الحل لان عرفة الوقوف بعرفة في الحل في
جمع في احرامه بين حل وحرم
ظرورية في الحج ظروري انه يبي يجمع بين حل وحرم لكن العمرة اعمالها كلها في مكة طواف سعي تقصير فلو احرم من مكة ما جمع بين حل وحرم فلذلك صار يخرج الى الحل.
ليجمع في نسكه بين حل
وحرم هذا الحكمة من كون المكي يخرج الى التنعيم او غيره من الحرم.
ليجمع في عمرته بين حل وحرم اما الحاج فانه ان احرم من مكة فسيخرج الى الحلم للوقوف بعرفة ضروري.
نعم
ومن حج من اهل مكة فمنها.
نعم.
وعمرته من الحل.
عمرته من الحل مهوب لازم من التنعيم.
من اي حدود الحرام من الجعرانة من التنعيم من الشميسي اللي هو الحديبية من اي مكان من الحلم
او من عرفة نعم واشهر الحج هذا المواقيت الزمانية هذه لما بين المواقيت المكانية بين اراد ان يبين المواقيت الزمانية نعم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذا الوقت الذي اذا
احرم به الحج اذا احرم به بالحج انعقد احرامه
وان احرم قبله لم ينعقد احرامه بالحج نعم باب الاحرام ونية النسك يكفي ان اقف عند هذا وللتنبيه اسبوع الاتي ما في شي يعني عندي سفر ان شاء الله الى يوم السبت
الى يوم السبت القادم وغير السبت القريب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيكون يوم يوم غد؟
الاربعاء درس في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الاسلام ما عندي خبر في هذا.
ما عندي خبر في هذا.
وفي اعلان
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
من فقد الذاكرة وهو لم يحج هل يحج عنه وهل عليه القيام بالعبادات المفروظة لا هذا غير مكلف اذا فقد الذاكرة هذا غير مكلف
اذا زال عقله غير مكلف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اين يحرم المجنون الذي افاق في عرفة يحرم من مكانه من عرفه يحرمني من من عرفة من مكان حتى غير المجنون
لو انسان راح لعرفه ما نوى حج ثم بدا له يوم عرفة انه يحج يحرم من عرفة من مكانه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زال الرق او الجنون او الصبا في عرفة وهو لم يحرم بعد.
فهل يجوز له ان يحرم من عرفة يحرم
من عرفات يحرم من عرفة من المكان الذي اراد منه الحج من كان دون ذلك فمهله من اهله او من حيث انشأ قال صلى الله عليه وسلم او من حيث انشأ يعني نوى
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون الرجل محرما لزوجة ابيه المطلقة.
نعم.
يكون الرجل محرما لزوجة ابيه المطلقة وزوجة جده وجد جده لان كله يصدق عليه قوله تعالى
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فهو محرم لها ولو طلقها ابوه او مات عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا معنى المحاذاة في المواقيت
وحالات معناها يسمونها العوامل المجادات اذا اذا صار بحذائها اذا صار بحذائها مسامتا لها المسامحة.
المحاذاة هي المسامتة برا او بحرا او جوا اذا سامتها فانه قد مر عليها يجب عليها الاحرام.
نعم
فضيلة الشيخ مثلا في الطائرة يحرم من فوق بالجو اذا اعلن انه وصل الميقات ينوي الاحرام ولا يتجاوزها بدون نية احرام وفي البحر كذلك وفي البر اذا ما مر على ميقات وحادث سيل او حاد الحليفة
او حال
السعدية يحلف من المكان الذي ساهمت فيه الميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم الصبي الصغير بالتجرد من المخيط اذا احرم وهلأ؟
نعم.
هل يلزم الصبي الصغير؟
نعم.
بالتجرد من الاحرام.
نعم.
الذكر
الصغير الذكر يجرده ولي من من المخيطات ويلبسه ازارا ورداء على قدره.
يلبسه ازارا ورداء على قدره او لفافة يلف بها يثبتها عليه نعم واما الانثى اليس لها ثياب حرام؟
تحرم بثيابها.
نعم.
وهل الحلق للصغير افضل من التقصير
نعم حلق افضل من التقصير للصغير والكبير ما في شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي محرم امرأة اثناء ذهابهم للحج فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟
هل تمضي في حجها او تعود؟
ان كانت قريبة دون مسافة قصر ترجع
اذا امكنها الرجوع واما اذا كانت تجاوزت مسافة القصر فانها تمضي تحج تكون معذورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فعل عمرة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع ان اراد الحج في تلك
السنة؟
ام يصح حجه مفردا
لا اذا حج وهو معتمر قبل الحج في هذه السنة يصير متمتعا اذا اذا اعتمر في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا تجب عليه الفدية نعم ولا يكن ولا يكن مفردا
الا لو رجع الى بلده لو رجع بعد العمرة الى بلده ثم عاد واحرم بالحج هذا يكون مفردا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى الحج متمتعا فقام باداء العمرة في شهر ذي القعدة وهو من اهل
الرياض.
ثم عاد الى مدينة الرياض
وفي يوم عرفة ذهب الى عرفة مباشرة.
فهل فعله صحيح؟
نعم هذا اللي ذكرنا اذا ادى العمرة ثم رجع الى بلده ثم ذهب الى الحج يكون مفردا لانه فصل بينهما بسفر
الا يكون متمتعا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من احرم قبل دخول شهر رمضان ولم يشرع في الطواف الا بعد دخول الشهر.
فهل يكون قد اداها في رمضان ادى بعضها في رمضان
يكون ادى بعضها في رمضان وبعضها في شعبان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احرمت بالعمرة في اخر يوم من رمضان عصرا فرؤي هلال شوال قبل ان اعتمر وقبل ان اكمل عمرتي فهل تعد عمرتي في رمضان
بعضها في رمضان بعض اوائل الاحرام في رمضان وبعضها في شوال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحرم اذا كان صغيرا هل يجوز للمرأة ان تذهب به للحج او لغيره؟
ام لابد ان يكون بالغ شو يقول؟
المحرم
اذا كان صغيرا ايه هل يجوز للمرأة؟
ما يجوز للمحرم ان يكون صغير.
لابد يكون المحرم بالغا عاقلا.
لا يكون مجنون ولا سمعتوه ولا يكون صغيرا لا بد يكون به شرطان البلوغ والعقل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان من اهل نجد اذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة من كان من اهل نجد نعم اذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة
فهل يلزمه ان كان في جدة؟
ان يرجع لقرن المنازل او يذهب الى رابغ يلزمه اذا كان جاي من نجد ناوي العمرة تجاوز الميقات ولم يحرم يلزمه ان يرجع ويحرم من الميقات الذي تجاوزه
فان احرم من دونه صار عليه فدية لانه ترك واجبا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تجاوز الميقات ثم ثم بدا له ان يعتمر وهو ليس من اهل مكة فمن اين يحرم للعمرة؟
من المكان الذي نوى منه
الا اذا نوى في مكة فانه يخرج للحلب اما اذا نوى خارج الحرم فيحرم من المكان الذي نوى منه نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث انشأ.
نعم.
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ.
يعني من حيث نوى
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فسخ الصبي الحج فهل يلزمه شيء؟
وهل يجوز له الفسخ؟
لا يلزم وليه الصبي ما يدري لكن وليه هو اللي يحافظ عليه ويلزمه باداء المناسك اذا كان مميزا ان كان صغيرا فانه هو المسؤول عنه يحمله ويؤدي فيه المناسك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعلت عمرة عن نفسي في ايام الحج ثم بعد ذلك كلفني احد المسلمين بالحج عنه مفردا فهل هناك ارتباط بين عمرة وحجة من انابني عنه؟
نعم كن متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج
عن شخص اخر هو او غيره من جمع بين حج وعمرة في سفر واحد فانه يكون متمتعا ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
في قوله ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقوله فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا؟
هل يفهم من ذلك تكفير ان يترك الحج تهاونا وكسلا؟
نعم نعم هذا استدلوا به على كفره
تدلوا به على كفر من تهاون بالحج وهذا من كلام عمر رضي الله عنه هذا دليل على كفره هذا امر خطير جدا.
نعم يقول فضيلة الشيخ عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
ومن كفر فان الله غني عن العالمين.
هذا دليل على ان من ترك الحج يكفر سواء كان جاحدا لوجوبه او غير جاحد الامر خطير جدا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خرج من الرياض يريد العمرة
ولكنه ينوي البقاء بجدة عدة ايام.
فمن اين؟
فخرج من خرج من الرياض.
يريد العمرة.
نعم.
ولكنه ينوي بقاء بجدة عدة ايام فمن اين يحرم؟
يحرم من الميقات الذي يمر به
ولو كان يريد البقاء في جدة شهر او شهرين او اكثر ما يتجاوز الميقات الا وهو محرم ويبقى في احرامه في جدة فيبقى في احرامه في جدة او يذهب الى مكة ويخلص العمرة
ثم يروح لجدة ويقيم فيها ما شاء المهم انه لا بد يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون احرام فان اراد يبقى في جدة وهو محرم وان اراد انه يذهب لمكة على طول ويؤدي العمرة او يخرج الجدة بعد
التحلل
فله ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا قد حججت في العام الماضي وارغبوا الحج في هذا العام وكما يعلم فضيلتكم بان التنظيم الجديد لاداء الحج يمنع من تكراره في سنتين متواليتين
فاقول هل اذهب فان سمحوا لي عند منفذ مكة بالدخول فالحمد لله.
وان منعوني رجعت ما رأي فضيلتكم في هذا الفعل حفظكم الله رأيي انك تستريح رأينك تستريح ما دام الحمد لله انك حجيت
وواعدينك عقب كذا تبي تحج ثانية انتظر الحمد لله لا تكلف نفسك والعبادات كثيرة وبابها مفتوح ما هي مقصورة على الحج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم توضيح الحكمة
من احرام المكي في العمرة من احرام المكي في العمرة من الحج.
جن النسك يجمع فيه بين حل وحرم الحج يبي يجمع بين حل وحرام ضروري لان اعمال الحج كذلك
اما العمرة فكل اعمالها في داخل مكة فلو احرم من مكة ما خرج للحج هذا وجه الحكمة انه يجمع في عمرته بين حل وحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
قوله في الحديث وان حبسني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قوله فمحلي هل هو بكسر الحاء محلي محلي يعني مكان الحل من الاحرام تحلله مكان تحلله من الاحرام فمحلي
اي مكان تحللي من الاحرام حيث حبستني نعم وهل هناك فرق بين فتحها وكسبها؟
اي نعم محل المكان واما المحل فهو مكان التحلل نعم تحلل من النسك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الصواب في مسألة ما اذا اذن السيد لعبده ان يحج فهل تجزئه عن حجة الاسلام
لا ما دام انه مملوك ما تجزئه عن حجة الاسلام.
تكون نافلة لفقد الحرية اذا اذن له بالحج لا يكون حرا حتى يعتقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس الاحرام
قبل الاغتسال وقبل نية الاحرام جائز او لا؟
على ايش؟
لبس الاحرام.
ايه قبل الاغتسال ونية الاحرام جائز ام لا نعم جائز الاغتسال ما هو واجب لو احرم بدون اغتسال
فلا بأس بذلك ولبس الاحرام قبل النية هذا من التهيء للاحرام لا بأس.
نعم يجوز انه يلبس الاحرام من الرياظ ويركب الطائرة فاذا حان الميقات ينوي الاحرام.
ما في مانع لا علاقة بين ملابس الاحرام وبين الاحرام.
الاحرام هو النية في القلب
واما لبس ملابس الاحرام فهذا انما هو تهيؤ للاحرام نعم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل الانشغال بقراءة القرآن في الطواف والسعي لا ما هو الافظل الافضل الدعاء وان قرأ القرآن
فلا بأس لان القرآن ذكر وكونه يدعو الله بالطواف لا شك القرآن له وقت اخر تلاوة القرآن لها وقت اخر لكن الدعاء في الطواف يفوت عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء حاج من مصر
نعم فمر بالمدينة المنورة ومر بالمدينة ثم اراد الذهاب
ايش اذا جاء حاج من مصر نعم ومر بالمدينة ثم اراد الذهاب الى مكة فهل يلزمه ان يحرم من ميقات اهل المدينة او يجوز له الاحرام من رابغ لان نظرا لانها ميقات
لا ما يجوز له عند الجمهور ما يجوز له قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وهذا اتى على ميقات المدينة فيحرم منه كاهل المدينة صار حكمه حكم اهل المدينة
وليس حكمه حكم اهل الشام لما مر بالمدينة صار حكمه حكم اهل المدينة وليس حكمه حكم اهل الشام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل في افريقيا مقابل لجدة فقطع البحر الاحمر عرضا الى جدة
فما المانع ان يحرم من جدة لان رابغ ليست على طريقه.
وهي جور بعيدة عنه.
نعم هذا ذكر الفقهاء انه لو جاء من سواكن بالسودان لان سواكن يقولون محاذية لجدة
تماما فلو اتى من سواك على جدة يحرم من جدة لانه لم يمر بميقات واما من جاء يمينا او شمالا عن جده فانه يمر بميقات ان جاء من جهة الشمال يكون مار بالجحة وان جاء من طريق الجنوب عن جدة
يكون مارا بميقات
في اليمن يلملم السودان ممتد من جاء من الجنوب يكون مار بميقات يلمه ومن جاء من الشمال يكون نار بالجعبة اما من جاء محاذيا لجدة تماما مثل سواكن كما ذكر الفقهاء
فانه يحرم من جدة لانه لا يمر بميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الطفل اذا كان عمره سنة نعم الطفل اذا كان عمره سنة فهل يلبس الحفاظة تحت الاحرام؟
وكيف ينوى عنه الاحرام في تلك الحالة
لا ما ما يلبس المخيط اما انه يجعل على على المخرج او على فرجه شيء قطن ويحزن عليه ما يخالف يشد عليه ما يخالف اما انه يلبس سروال صغير او
شيء مخيط هذا لا يجوز.
اذا كان ذكرا ان كانه يشد عليه شد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت ان اؤدي عمرة لوالدتي المتوفية المتوفاة لكني نويت بعد تجاوز الميقات ذلك في نفسي
فهل يجوز ذلك؟
لا اذا احرم النية عند عقد الاحرام اذا احرم انعقد الاحرام فلا يجوز له ان يحوله بعد ذلك الى شخص اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للعمرة طواف وداع
الصحيح انه ليس لها طواف وداع واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المعتمرين في طواف الوداع وانما امر الحجاج فقال لا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت
قال ابن عباس رضي الله عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت كان الناس ينفرون من كل وجه فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض
هذا في الحج اما العمرة فالرسول ما ثبت عنه انه امر لها بوداع نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر ان يحج كل عام ولم يشترط فمنع من الحج كما في الوقت الحالي فماذا يجب عليه؟
من كان من نذر هم ان يحج كل عام
ولم يشترط ومنع من الحج كما هو في الوقت الحالي فماذا يجب عليه اظن ما يمنع لو بين لهم هذا انهم ما يمنعونه.
لان هذا فرض ولن يمنعوه من الفرض
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يسق من لم يسق الهدي فهل يجوز له ان يحج قارنا؟
فهل يجوز له ان يحج قارنا او مفردا نعم يجوز له ذلك
سواء ساق الهدي من الحل او لم يسقه.
لكن اذا ساقه من الحلم فانه يحرم قارنا ولا يحرم متمتعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما من لم يسق الهدي من الحل فهو بالخيار.
ان شاء احرم متمتعا
وان شاء احرم قارنا وان شاء احرم مفردا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اداء الصلاة النافلة بعد الاذان الاول في الحرم المكي.
حيث انه لا يكون بين الاذانين الا بضع دقائق.
فهل اؤدي النافلة في تلك الحالة؟
قلنا في درس مضى ان هذا
الذي ما بينه وبين الثاني الى دقائق او ثواني ليس مشروعا هذا اذان ليس مشروعا وليس هو الاذان الاول الاذان الاول الذي امر به عثمان رظي الله عنه بينه وبين الاذان الثاني وقت استعد الناس
ويتهيئون ويجون للصلاة اما هذا الاذان اللي يؤخر حتى ما يكون بينه وبين الثاني الا دقائق هذا لا فائدة له وليس مشروعا وليس هو الاذان الاول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان ينوي
الحج نافلة
ثم طلب منه ان يعد من كان ينوي الحج نافلة.
نعم.
ثم طلب منه ان يحج عن شخص اخر فما هو الافظل بالنسبة له لا بأس مخير ان شاء امضى نيته وحج لنفسه نافلة
وان شاء حج عن غيره وكونه يحج عن اخيه المسلم ويبري ذمة اخيه احسن افضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما موقف المسلم الصحيح الشرعي تجاه ما يسمى ببطاقة المرأة
وما هو دورنا في انكار هذا المنكر على الوجه الشرعي الذي تستطيعونه تفعلون ولما تستطيعونه لم يكلفكم الله به قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع
فبلسانه فان لم يستطع
فبقلبه يكفي انك تنكر هذا في قلبك اذا لم تستطع تغييره وازالته وانت ما انت مستطيع ازالته ولا تغيير لكن تنكره بقلبك يكفي هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها
الحمد لله ان الله ما كلفنا شي ما نستطيعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تشتكي من مرض الدوالي في ساقيها وعند المراجعة للمستشفى اخبروها بانها تحتاج الى عملية وسيقوم بها رجل
وقد ترددت في اجرائها فهل يجوز لها ان تعمل هذه العملية عند الطبيب الرجل للحاجة؟
اذا كانت متألمة وليس هناك طبيبة امرأة فلا بأس ان تجريها عند رجل للضرورة اما اذا كان في طبيبة امرأة
فلا يجوز لها ان تتطبب عند رجل او كانت ما هي متضررة فلا يجوز لها انما هذا عند الظرورة فقط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن تقول كنت اصلي في رمضان في المسجد وقد وضعت عباءتي على كتفي اثناء الصلاة
لانه ايسر علي ذلك في الركوع والسجود لانني اذا وضعتها على الرأس شق ذلك وادى الى اصلاحها مع كل حركة.
ولكن انكرت علي امرأة وقالت ان في ذلك تشبها بالرجال
وانه غير جائز فما هو الصحيح في ذلك؟
ما دامت مع النساء فلا حرج عليها ولو وضعت العباءة على الارض وصلت بدونها ويسافره لبدنها فلا بأس العباءة ما هي بظرورية مع النساء
وداخل المسجد مع النساء لو صلت بها فلا بأس ولو وظعتها وصلت بثيابها الساترة فلا بأس الامر واسع ما دامت مع نساء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول بعض الشركات
لمن اراد ان يشتري ارضا اذهب الى اي مخطط واختر الارض ونحن نشتريها لك.
هذا كلام باطل ولا يجوز اذا كانوا ما يملكون الارض فلا يجوز لهم ان يتعاقدوا مع شخص
ويقولون له اذهب وناظر الارض وحنا نشتريها لك اذا رغبتها نشتريها لك ما شروا هذا الشيء يعني ما شروها لهم صاروا شارينها له هو وما ملكوها وانما ملكوه اياها على طول
هذا لا يجوز هذا تلاعب بالمعاملات.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه نعم فهؤلاء يبيعون ما لا يملكون ويشترونها لا لهم وانما يشترونها للزبون
انا هذي ما هي معاملة شرعية.
نعم.
هذا تحايل على الحرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة زيارة قريب لي ميت هي ان اذهب الى المقبرة ثم اسلم على الموتى بالدعاء المأثور
ثم اقف عند القبر المراد الدعاء له.
واستقبل القبلة وادعو له بما شئت لمدة قصيرة.
هل هذه هي الصفة المشروعة؟
نعم اذا اقبلت على المقبرة تسلم على الاموات عموما ثم تذهب الى القبر الذي
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 123 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.