157 مشاهدة
123 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - شرح ثاني )
الصوت
078 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا البيان حكم خطبة المعتدة.
المعتدة اقسام معتدة رجعية.
ومعتدة
دايم ثم الباين تنقسم الى قسمين مفارقة في الحياة مفارقة بالموت.
اما المعتدة الرجعية وهي التي يكون لزوجها الرجعة عليها ما دامت في العدة فهذه تحرم خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا
لانها في عهدة زوج ما دامت في العدة فهي زوجة لا يجوز لاحد ان يخطبها حتى تخرج من العدة لا تصريحا ولا تعريضا اما المعتدة اللائم في الحياة.
المطلقة ثلاثا
او الباء المينونة الكبرى كالمطلقة ثلاثا.
والبائن بينونة صغرى وهي في العدة فهذه يجوز التعريض في خطبتها ويحرم التصريح لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
اي العدة واعلموا ان الله يعلم ما ما في انفسكم فاحذروه
المرتدة الباين في الحياة وكذلك المعتدة البائن للوفاة يحرم التصريح في خطبتهما واما التعريض كان يقول اني في مثلك لراغب لا تفوتيني نفسك وما اشبه ذلك هذا تعليق ليس اما ان يقول اريد ان
اتزوجك
انا اخطبك سواء باشر ذلك وارسل من يخطبها هذا حرام ما دامت في العدة لانها ما تزال في اثار النكاح وربما اذا جاءها الخاطب انها تستعجل وتقول انتهت عدتي في
لان لا يفوتها هذا الخاطب فلاجل ذلك سد الاسلام والذريعة وحرم خطبتها تصريحا نعم ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة.
والمبانة وان كانت سواء كانت بائنا بوفاة او طلاق باين.
نعم
المعتدة من وفاة والمبانة دون تعريض.
دون التعريض فيباح للاية الكريمة ولا جناح عليكم اي لا اثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء خنت بعد كسر الخاء واما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة الجمعة ونحوه.
نعم
ويباهان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية اما هذا بالنسبة للاجنبي اما من ابانها هل تجوز الخطبة المعتدة الباينة لمن ابانها وهو المطلق فان كانت البينونة كبرى فلا يجوز له.
لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
اما ان كانت
البينونة الصغرى دون الثلاث وانتهت عدتها منه فله ان يخطبها تصريحا و وتعريضا.
نعم ويباهان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية.
مثل الرجعية فله ان يراجعها لانها ما زالت باذان نكاحه والماء ماؤه الا يخشى من اختلاط الانساب.
نعم
ويحرمان منها على غير زوجها.
ويحرمان من المطلقة منها التصريح والتعريض.
يحرمان ان تخطب هي رجلا تصريحا او تعريضا ما دامت بالعدة نعم والتعريض اني في مثلك لراغب.
يعني مثال التعريض.
نعم.
وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما
اي نعم تجيبه تعريظا ايظا.
تجيبه تعريظا.
نعم.
ما يرغب عنه.
نعم.
فان اجاب مجبرة او اجابت غير المجبرة بمسلم حرم على غيره خطبتها هذا في حكم الخطبة على الخطبة
اذا علمت انها خاطئة قد خطب امرأة فلا يجوز لك ان تخطبها حتى ينتهي منها حتى ينتهي منها اما بان لا يجاب او ان يتركها هو ويرغب عنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفقد احدكم على خطبة اخيه
لان هذا من حقوق المسلم اذا خطب امرأة الا يجوز لغيره ان يخطبها حتى يتركها او يرد بهذا الحديث الا يخطب على خطبته؟
نعم فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها
والمجبرة هي التي لوليها ان يزوجها بدون رضاها وغير المجبرة هي التي لا يجوز لزوجها لوليها ان يزوجها الا برظاها وهذا يأتي ان شاء الله عند العقد.
عند عقد النكاح بيان المجبر او غير المجبرة.
نعم
حرم على غيره خطبتها وان رد او اذن فالمسلم له حرمة فاذا باع فلا تدع على بيعه واذا اشترى لا تشتري على شراه واذا خطب لا تخطب على خطبته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدع بعضكم
على بيع بعض ولا يخطب على خطبته المسلم له حرمة لا تدخل عليه في معاملاته حتى ينتهي منها نعم وان رد او اذن او جهل الحال جاز.
يجوز الخطبة على الخطبة في هذه الاحوال الثلاث.
اذا رد الخاطب
فلك ان تتقدم او اذن الخاطب الخاطب قال لك ما يخالف اخطر على خطبتي الحق له اذا اذن لا بأس اذا اذا رد او اذن او جهل الحال او جهل الحال انت ما دريت انه ما دريت انه خاطب
فانت معذور ولا اثم عليك.
نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء يسن ان يجرى العقد عقد النكاح في يوم الجمعة لانه يوم مبارك ويكون في مساء يوم الجمعة لان مساء يوم الجمعة مظنة دعوة الاجابة
ادلة دعوة الاجابة نعم ويسن العبد يوم الجمعة مساء ويجوز ان ان يعقد في اي يوم لكن في يوم الجمعة لانه يوم مبارك واخره اخره وقت وقت فيه الساعة فيه الساعة التي يجاب من من
قيم نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود بخطبة ابن مسعود الواردة التي رواها ابن مسعود وهي الحاجة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من
شرور
ولانفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هذه هذه خطبة الحاجة التي تقال عند عقد النكاح نعم فصل وان عقد بدون خطبة انعقد بدون خطبة فالعقد صحيح
ولكن يستحب ان يقدم هذه الخطبة.
نعم وتسمى خطبة الحاجة.
نعم.
فصل واركانه الزوجان والنكاح له اركان وله شروط له اركان وله شروط والاركان هي التي هي التي ينبني عليها اركان الشيء
هي الجوانب التي ينبني عليها فلا نكاح بدون اركانهم واركانه ثلاثة ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول فلا اركانه ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع هذا واحد الثاني
الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي
والثالث القبول وهو اللفظ الصادق من الزوج فاذا وجدت هذه الاركان النكاح صحيح وان اختل ركن منها فالنكاح باطل اما الشروط فهي اذا اذا فقد شرط منها فالنكاح فاسد.
لا يقال باطل.
انما يقال فاسد
الباطل في النكاح ما اختل ركنه.
والفاسد ما اختل شرطه.
نعم واركانه الزوجان الخاليان من الموانع.
هذا ركن الزوجان الخاليان من الموانع.
نعم الايجاب والموانع سيأتي بيانها الا تكون المرأة في الا تكون المرأة المعقود عليها في حيض او في احرام
وهي محرمة او تكون من المحرمات عليه بنسب او بسبب لا تكون من المحرمات عليه هذي موانع او تكون في عدة يكون المعقود عليها في عدة هذي موانع من صحة
نكاح نعم والايجاب الثانية الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه مثل ان يقول زوجتك انكحتك ملكتك هذه الفاظ والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه.
مثل قبلت هذا النكاح رضيت به نعم
والايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته ولا يصح النكاح يعني لا يصح الايجاب والقبول لا يصح الايجاب والقبول لمن يحسن العربية.
اللغة العربية الا باللفظ العربي
الا باللفظ العربي كان يقول زوجت او انكحت او ملكت فيقول الثاني قبلت او رضيت ولا يأتي به بلغة اجنبية الا اذا كان ممن لا يحسن العربية فانه يتكلم بلغته
بلغته التي يحسنها هذا المذهب صار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان العقود تصح بالالفاظ التي يعرفها التي يعرفها المتعاقدان وليست توقيفية تصح بالألفاظ التي تؤدي المعنى المطلوب في اي لغة
ما تعارفه الناس
باي لغة عربية اجنبية العقود لا العقود لم يحدد لها معينة وانما هي بحسب تخاطبات الناس.
وما اعتادوه العوام لهم لغة والمتعلمون لهم لغة والعرب لهم لغة والعجم لهم لغة العقود ليست توقيفية
كل لفظ يؤدي المعنى فانه يصح باي لغة كان هذا اختيار الشيخ فقيه الدين وهو الصحيح.
نعم نعم ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته او انكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت.
ومن جهل العقل زوجت.
لقوله تعالى فلما
زيد منها وطرا زوجناكها زوجناك هذا من الفاظ حقد النكاح تزويج وكذلك انكحتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انكحتكها بما معك من القرآن وفي لفظ ملكتك هاء بما معك من القرآن
فانكحت زوجت ملكت كلها
واردة في الكتاب والسنة ان يتقيد بها هذا المذهب هو اختيار الشيخ يقول لا يتقيد بهذه كل لفظ يؤدي المعنى فانه يجري في العقود نعم ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل
لسان
من جاء الى العربية لم يلزمه ان يتعلمها من اجل العقد.
من اجل اجراء العقد بها بل يجزي بكل لسان والصحيح انه حتى ولو كان حتى ولو كان يمكنه ان يتعلم العربية لا يلزمه ذلك
نعم فان تقدم القبول لم يصح من شروط صحة الايجاب والقبول ان يترتب بان يكون الايجاب اولا ثم يأتي بعده القبول فان انعكس جاء القبول قبل الايجاب لم يصح كان يقول تزوجت بنتك نكحتها
فيقول الولي انكحتكها او زوجتك بعد القبول هذا ما يصح نعم فان تقدم القبول لم يصح وان تاخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم اما اذا تأخر عن تأخر القبول عن الايجاب
اذا كان القبول على الفور اذا كان القبول على الفور بعد الايجاب على الفور هذا لا لا اشكال فيه.
يصح قولا واحدا اما اذا تأخر عنه تأخر القبول عن الايجاب
من غير عذر تأخر عن الايجاب من غير عذر فانه لا يصح كما لو قال زوجتك ثم سكت الطرف الثاني مدة طويلة ثم قال قبلت من غير عذر لم يصح
الا اذا كان له عذر كان يأخذه مثلا العطاس او ينشغل عن عن القبول بشغل باغته ولم يتمكن من من من القبول فهذا معذور هذا معذور ما دام في المجلس.
ما دام في المجلس.
اما اذا تفرق قبل الجواب فانه لا يصح.
قولا واحدا
نعم وان تأخر عني جاف صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه صح ما دام في يصح تأخر القبول عن الايجاب بشروط اولا ان يكون في المجلس.
فان قام من المجلس انقطع الايجاب
ولا يصلح او تشاغل الشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه كان يقول زوجتك ثم يشتغلان بكلام اخر بعت آآ الفلة الفلانية اشتريت السيارة قلت ذهبنا آآ لنزهة قل يتكلمان بكلام بعيد عن الزواج.
ثم يعود ويقول قبلت
فهذا لا يصح لانه انشغل بما يقطعه.
اما لو انشغل بشيء باغته كالعطاس والتثاؤب وما اشبه ذلك فهذا لا يضر.
نعم.
وان تفرقا قبله بطل.
ان تفرق قبل القبول بطل
اقول لانه لا يكون مترتبا على الايجاب.
نعم.
فصل وله شروط.
انتهى من اركان النكاح انتقل الى شروطه والشروط جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم.
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
هذا هو الشرط نعم وله شروط احدها تعيين الزوجين الشرط الاول اي سبعة شروط الشرط الاول تعيين الزوجين تعيين الزوجين بان يقول زوجتك يا فلان زوجتك فلانة فلانة او هذه
ويشير اليها اما اذا قال زوجتك ابنتي وله بنات لقد زوجتك ابنتي او اختي او موليتي وله غيرها لم يصح حتى يعينها بان يقول فلانة وكذلك الزوج لابد من تعيينه.
يعني يقول زوجتك يا فلان
او زوجت ابنك فلان او اخاك فلان لابد من تعيين الزوج فان كان له اخوة او له ابناء فانه لا ينعقد النكاح لانه لم يبين من هو الزوج ولم يعينه.
نعم
احدها تعيين الزوجين فان اشار الولي الى الزوجة او سماها يعني يحصل التعيين بالاشارة اذا اشار اليها وليس في المجلس غير او في غيرها واشار اليها الاشارة تقوم مقام الكلام
نعم فان اشار اليها فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او سماها قال فلانة تعينت الاسم يعين المسمى نعم او وصفها بما تتميز به او وصفها بما تتميز به.
قال فزوجتك ابنتي الكبرى
او زوجتك ابنتي الصغرى فهذا يعينه الوصف يعينها نعم او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح هذا اذا كان له عدة بنات فلابد من التعيين اما بالاشارة واما بالتسمية واما بالوصف
اما اذا لم يكن له الا بنت واحدة فلا حاجة لانها متعينة بدون تعيين معروفة نعم.
اصل الثاني رضاهما نعم الشرط الثاني من شروط النكاح رظا الزوجين رظا كل من الزوجين بالاخر
فيرضى الزوج لزوجته وترضى الزوجة بزوجها.
فان زوج مكرها لم يصح لم يصح النكاح اذا زوج مكرها مجبرا فانه لا يصح نعم رضاهما الا البالغ المعتوه.
ويستثنى من رضا الزوجين
الذي ليس له رضا لا يعتبر له رضا كالبالغ المعتوه الذي ليس له عقل لوليه ان يزوجه ولا يحتاج الى انه يؤخذ رضاه لانه ليس له رضا هذا واحد والمجنونة الثانية المجنونة التي يصيبها الجنون
ولا تعقل
هذه لا يعتبر لها رضا وليها يقوم مقامها.
نعم.
والصغير.
الثالث الصغير.
الصغير الذي هو دون التمييز هذا لوليه ان يزوجه من ذكر وانثى ولا يعتبر رضاه لانه لا ليس له قصد ولا نية
فيقوم وليه مقامه.
فهو مثل المجنون ومثل المعتوه ليس له رضا وليه يقوم مقامه وقد زوج ابو بكر رضي الله عنه بنته عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين
يعني دون التمييز نعم والذكر ولو مكلفة نعم والصغير والبكر ولو مكلفة.
الذين سبقوا والمعتوه والمجنون والصغير هذا وفاق انه ما يعتبر رضاهما لانه ليس لهما قصد ولا معرفة.
فيقوم وليهما مقامهما
اما البكر البالغة فالمذهب ان وليها ايضا يجبرها وليس لها رضا.
ليس لها رضا وليها يجبره.
هذا المذهب والصحيح انه لا ايخبرها اذا كانت بالغة فانه لا يجبرها لقوله صلى الله عليه وسلم
آآ البكر تستأذن واذنها سماتها والثيب تستأمر فالكبيرة البالغة لها الاختيار وليس لوليها ان يجبرها هذا هو الصحيح والمذهب ان له ان يجبرها يقولون لانها ما تعرف مصالح الزواج ولا تعود في
الزواج
فلوليها ان يجبرها اذا رأى كفئا لها والصحيح انه لا يجبرها انه لا بد من رضاها بقوله والبكر تستأذن واذنها صوماتها هي البكر تستحي ما هي بقالة النعم ابي الزوج او اريده
تستحي فان قالت لا ما ابيه ما تجبر عليه اما اذا سكتت هذا دليل على الرضا قال صلى الله عليه وسلم سمعتها نعم والذكر ولو مكلفة اما الثيب فلا تجبر قولا واحدا
احق بنفسها والشيب تستأمر يعني يطلب منها امرها ولا تجبر لانها جربت النكاح وعرفته فهي عندها ادراك لمصالح النكاح وهل هذا النكاح يصلح او ما يصلح؟
هي تدرك هذا تميز نعم
فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانه يزوجانهم بغير اذنهم فان الاب او وصيه الذي اوصاه بالتزويج يزوجان هؤلاء بغير اذنهم الكبير المعتوه والمجنون والصغير الذي دون البلوغ والبكر البالغ
اربعة هذه الاصناف يزوجها
وهم ولي بغير اذنهم وعرفت ان بعضهم فيه اختلاف.
وبعضهم محل وفاق.
نعم.
يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع وعبده الصغير.
كما ان السيد يزوج عبده بدون اذنه ولو كان العبد ما ما
يا رب لانه مال لانه مال ولسيده ان يتصرف فيه ان يزوجه بغير رضاه نعم كالسيد مع ماءه وعبده الصغير.
مع امائه يعني جواريه.
مملوكاته يزوجه بدون اذنهن لان له
لان له السيطرة عليهم وهم ملكه تحت تصرفه وكذلك عبده العبد ذكر المملوك الذكر ان كان كبيرا فليس له ان يجبره وان كان صغيرا فانه نعم ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع
ولا ولا صغيرا.
الباقي الاولياء كالجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق او الاب او ابنائهم واولياء اولياء بالترتيب لكن لا يزوجون الا باذن ورضا المزوج ما هو مثل الاب الاب له يجبر
الاب له ان يجبر وله ان يزوج الصغير الذي لم يميز وكذلك وصيه لانه يقوم مقامه اما ولي الصغير غير الاب وغير الوصي.
الا يزوجه؟
ولو كان صغيرا نعم ولا يزوج باق الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع
الا بما يملكون الاجبار غير الاب والوصي ووصية لا يملكون الاجبار مطلقا نعم الا باذنهما.
نعم.
وهو سمات البكر ونطق الطيب.
الاذن ما هو؟
بالنسبة للمرأة بينه الحديث صمات البكر بان تسجد.
لانها تستحي انه تقول ما يخالف او ارى
تستحي فاذا صمتت ولم تعارظ هذا دليل على رظاها اما الثيب فلا بد ان تنطق تقول لا مانع ارغب هذا الزوج اريده لابد من نطقها تستأمر ان يؤخذ اذنها نعم
الثالث الولي الثالث من شروط صحة النكاح ان يكون بولي فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ولا ان تزوج غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
ولقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل ولان الله خاطب الرجال للتزويج فقال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وهما خاطب به الرجال دون النساء
فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها لهذه الادلة ولا ان تزوج غيرها بنتها او اختها او لا يجوز لها ذلك لانها اذا لم تتولى زواج نفسها على الا تولى زواج غيرها من
ابي او لا؟
فلابد من الولي.
ولان المرأة ناقصة عقل وناقصة دين.
ربما تختار من لا يصلح لها ولا لاسرتها فلا بد من الولي الذي يختار لها وينظر لها ولو تركت النسا تتزوج بنفسها لحصل الفساد
ولا حصل الشقاق بين الاسر فلا بد من الولي الذي يتولى عقد النكاح.
والولي سيأتي بيانه ان شاء الله نعم الثالث الولي وشروطه التكليف يشترط في الولي شروطا ما هو باي رجل يصلح لا لابد اذا توفر فيه الشروط
الشرط الاول ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان دون البلوغ لا تصلح ولايته لانه بحاجة الى من يتولاه ويقوم عليه فكيف يتولى شؤون غيره وكذلك اذا كان بالغا لكنه غير عاقل
فانه لا يزوج لانه ايضا هو بحاجة الى من يتولى شؤونه.
فلا يكون وليا على غيره وهو غير عاقل.
نعم والذكورية.
الثالث ان يكون ذكرا المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا تكن ولية على غيرها كابنتها او ابنة بنت ابنها
او اختي نعم.
والحرية.
والحرية يكون الولي حرا.
فان كان الولي مملوكا لم يصح ان يزوج لم يصح ان يزوج غيره لانه هو بحاجة الى من يتولى امره.
فلا يتولى امر غيره نعم
والرشد في العقد ويشترط ان يكون رشيدا في العقد يعرف المصالح يشترط ان يكون رشيدا في المعاملة والبيع والشراء لا يشترط ان يكون رشيدا في عقد النكاح بحيث يعرف الكفؤ
الصالح من من الذي لا يصلح هذا هو الرشيد في عقد النكاح.
الذي يعرف الكفء الصالح من غيره.
اما اللي ما يفرق بين الصالح والطارح.
والفاسد ما هذا لا يصلح ان يكون وليا.
نعم
واتفاق الدين سوى ما يذكر.
من شروط اه الولي ان يكون ان يكون الولي والمولي على دين واحد ان يكون الولي مسلما والمولي يكون مسلما.
المولى عليه فان اختلف الدين
فلا ولاية اختلف الدين لا ولاية لا يتولى الكافر تزويج المسلمة ولا تزويج المسلم بانه لا ولاية لا ولاية له عليه.
اذا اختلف الدين الا ارث ولا ولاية ولا محبة ولا تناصف.
نعم.
واتفاق الدين سوى ما يذكر سوى
وهو يجوز ان يزوج الكافر ان نزوج الكافر آآ ام ولده المسلمة اذا كان كافر ولهم ولد مسلمة فله ان يزوجها هذي مستثناة لانها لا تزال لا يزال له سلطان
عليها هذي واحدة الثانية آآ المسلم اذا كان عنده مملوكة كافرة مسلم يملك امرأة كافرة.
له ان يزوجها لانها ملك يمينه لكن يزوجها من كافر ولا يزوجها من مسلم هذي الثانية.
الثالثة ولي الامر.
وهو السلطان
يزوج من تحت ولايته ولو لم يتفق الدين ولو كان من تحته كفار هو مسلم ولي الامر مسلم وتحت ولايته ناس من الكفار فله ان يزوج لان له ولاية عامة.
نعم.
ولا يعتبر اتفاق الدين بين ولي الامر ومن
تحت يده نعم.
والعدالة من شروط اه الولي ان يكون عدلا فان كان فاسقا لا يصلح وليا والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك.
كالذي يشرب الخمر او يرتكب الزنا
او السرقة او غير ذلك من كبائر الذنوب هذا فاسق لا يكون وليا على المرأة الصالحة لانه لا يتخير لها ولا ينظر في مصلحتها لا يهمه ذلك لانه فاجر فاسق
نعم فلا تزوج امرأة نفسها هذا رجوع الى الشروط.
لما فرغ من الشروط رجع يبين محترازاتها.
نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها في الذكورية فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها
لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي.
شاهدي عدل.
ايما امرأة نكحت انكحت نفسها نحوى باطل وغير ذلك من الادلة وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية.
الذين يقولون للمرأة ان تزوج نفسها الجمهور على خلاف
هذا وهو الصحيح نعم ويقدم ابو المرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ولا غيرها.
نعم.
ويقدم ابو المرأة في الاولياء هم العصبة الاولياء اولياء المرأة هم عصبتها الاقرب فالاقرب يقدم ابوها
وفي الدرجة الاولى ابوها ثم وصيه وصي الاب وصي الاب ثم الجد ابو الاب وان على لان له ولادة على ابنتي ابنة ثم الابل ثم يأتي الاخوة الشقيق والاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب
ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن
العمليات مثل العصبة تماما.
يرتبون هكذا نعم.
ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصية فيه وصية اذا قال وصيت فلان يزوج بنتي يقدم الوصي على غيره لانه يقوم مقام الاب
ثم جدها لاب وان علا ثم جدها لاب وان علا بخلاف الجد لام فانه لا ولاية له عليها لانه من ذوي الارحام من ذوي الارحام وان علا وان كان وان كان ابا الاب الاعلى كابي الجد او ابي جد الجد
نعم
ثم ابنها ثم بعد الجد الابن ابن المرأة يزوج امه يزوج امه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ام سلمة رضي الله عنها زوجها ابنها عمر ابن ابي سلمة
زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زوجها عمر ابن ابي سلمة ابنها.
نعم.
ثم بنو وان نزلوا ثم بنوا بنو الابل ابن الابل وابن ابن الابل وان نزل وان نزل اما ابن البنت فليس له ولاية لانه من ذوي الارحام.
نعم.
ثم اخوها لابويه.
ثم بعد
فيها الاصول والفروع انتقل الى الحواشي اخوها الشقيق ثم اخوها لاب اما الاخ لام فليس له ولاية لانه من الارحام نعم ثم بنوهما شف اخوها لابوين ثم ذهب ولم يذكر الاخ اليوم
لانه من ذوي الارحام نعم ثم ثم بنوهما كذلك ثم بنوهما ابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ لابي كذلك لان الذي يدلي بقرابتهن اقوى من الذي يدلي بقرابة واحدة.
نعم
ثم عمها لابويه ثم بعد الاخوة وبنيهم ينتقل الى الاعمام يقدم العم الشقيق على العم لاب واما العم لهم فليس له ولاية لانه من ذوي الارحام نعم ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك.
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لهب كذلك.
نعم
وان نزلوا.
نعم.
ثم اقرب عصبته ثم اقرب عصبة نسبا.
كالارث.
ثم يقدم الاقرب من العصبة بالنسب العصبة بالنسب يخرج العصبة بالغير والعصبة مع الغير.
نعم ثم المولى المنعم.
ثم بعد اذا انقرض اذا انقرض العصب بالنسب.
ما في احد يجي
يزوج عتيقته.
لان له عليها الولاء نعم لانه عاصف المعتق عاصب بالنفس لكن ترتيبه بعد عصبة النسب مثل الارث ارثه بعد اه ارث العصبة بالنسب.
نعم.
ثم المولى المنعم ثم اقرب ثم المولى
المنعم المنعم يعني المعتق المنعم على رقيقه العتق واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه انعمت عليه باي شيء؟
بالعتق.
وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه نعم ثم اقرب عصبته نسبا
نعم ثم اقرب عصبة المعتق نسبا عصبته نسبا كابنائه وابناء ابنائه نعم ثم ولاء نعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاه ثم اقرب عصبة المعتق ولاء المعتق له عصبة على قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالولا
ايضا.
معتق المعتق مثلا نعم
ثم السلطان.
اذا انتهى العصبة ولم يبقى منهم احد.
لا العصب بالنسب ولا العصب بالسبب ينتقل الى السلطان وهو ولي الامر او نائبه كالقاضي والامير امير البلد فانه ينوب مناب السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم
سلطان ولي من لا ولي له السلطان ولمن لا ولي له.
فالمرأة التي ليس لها عصبة.
من جميع النواحي لا بالنسب ولا بالسبب وهي مسلمة يزوجها السلطان او غير مسلمة.
ما دامت في ولايته يزوجها ولو كانت غير مسلمة.
نعم.
فان عضل
هذا عاد مسألة متى تسقط الولاية هذا تسقط الولاية تسقط اذا اختل شرط من الشروط السابقة عرفنا انه يشترط في الولي سبعة شروط او اكثر او عشرة فان من اختل فيه شرط سقطت ولايته
او كانت فيه الشروط وهو صالح لكنه عضل.
والعضل ان يمنع ان يمنع تزويج المرأة بكفء ان يمنع تزويج المرأة من كفء صالح لها اذى العاضل الله جل وعلا يقول ولا تعضلوهن
ولا ولا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا نهي لا هي للولي انه يمنع المرأة من التزوج بكفء صالح رضيت به.
انه يحرمها من حقها
فاذا رفظ الولي ان يزوجها من من يصلح لها تسقط ولايته.
تنتقل الى من بعد.
اذا ابى الاب ان يزوجها من كفء صالح انتقلت الى الجد انتقلت الى الجد.
اذا امتنع الجد تنتقل للابن
وهكذا تنتقل الى من بعده.
ازالة للظرر عن المرأة والعضل من كبائر الذنوب عضل المرأة ان تتزوج من من يصلح لها هذا من كبائر الذنوب لانه ظلم والعياذ بالله.
نعم
وهذا هذا يغفل عنه كثير من الاولياء اللي يحرمون مولياتهم من الزواج لا لشيء لرغبة نفوسهم هم لا لرغبة المرأة ما اعطاه دراهم ما اعطاه شيء ما او ان بينهم عداوة نفسانية
ولا يريد ان يزوج او يريدها لابن عمه او يسمونه بالتحجير كل هذا العون المحرم لا يجوز وتسقط تسقط ولايته تسقط ولايته تنتقل الى من بعد.
لكن الذي يسقط الولاية هو الحاكم.
هو القاضي فينقل الولاية من
من شخص الى شخص بسبب نعم فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او لم يكن اهلا يعني لم تكن فيه الشروط السابقة ما فيها هدية من للولاية نعم او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة هذا بيان لمتى
تسقط ولاية
ولاية القريب على المرأة او على غيرها من القصار.
تسقط لاحد ثلاثة امور.
اولا ان يعظل ويأبى من غير عذر شرعي هذا واحد الثاني ان ان لا يكون فيه صلاحية تخلفت فيه الشروط شروط الولي الثالث
ان يغيب غيبة منقطعة ما يدرى وينه ولا يمكن مراجعته فينتقل الى من بعده وانتقل الى ما بعد او يدرى مكانه يدرى مكانه لكنه بعيد ولا هو بجاي للمشقة فهذا ينتقل الى من بعد
او يطلب منه التوكيل.
نعم او غاب غيبة منقطعة ايات فان عضل الاقرب فان عضل الاقرب هذا الولاية هذا واحد ها او لم يكن اهلا او لم يكن يعني تقلبت في شروط الولاية السابقة.
نعم.
او غاب غيبة منقطعة او غاب غيبة منقطعة الاخبار
لا يمكن التوصل اليه.
او يمكن التوصل اليه لكنه بعيد.
متكلف وجاي.
ينتقل الى من بعده.
نعم غائبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة.
نعم زوج الابعد.
الذي بعدها الا بعد يعني الذي بعده
نعم وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح اي نعم اذا زوج الولي الا بعد مع عدم مع عدم مع بقاء ولاية من هو دونه من هو قبله اذا زوج الا بعد الولي الا بعد من غير مسوغ شرعي
فان العقد غير صحيح يكون العقد غير صحيح فلو زوج الابن مع وجود الاب من غير عذر شرعي العقد غير صحيح او زوج الاخ لاب مع وجود الاخ الشقيق من غير مسوغ شرعي مما سبق فالعقل غير صحيح لانه
بدون ولي
نعم فصل الرابع الشهادة الرابع من شروط النكاح الشهادة على العقد بان يشهد عليه شاهدين.
قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي.
وشاهد ان عدل فلابد من الشاهدين لان هذا من اعلان النكاح ليخرج عن السر نكاح السر
يخرج عن نكاح السر اذا شهد عليه شهود صار معلنا وخرج عن السرية المحرمة بان لا يظن انه زنا والعياذ بالله.
ووجود الشهود ينفي التهمة ينفي التهمة فلا بد من الشاهدين.
ويشترط في الشاهدين العدالة.
ولا تقبل شهادة الفاسق.
نعم
الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين.
قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح اعلنوا هذا النكاح ومن الاعلان الاشهاد عليه ومن الاعلان اقامة الوليمة والظرب بالدف عليه هذا من الاعلان المأمور به شرعا نعم
فلا يصح الا بشاهدين.
نعم عدلين لشاهدين بشاهدين عدلين.
يعني متصفان بالعدالة العدالة فان كان احدهما فاسقا او كلاهما فاسقا لم تصح شهادته ولم يصح العقد.
لان شهادة الفاسق فلا تقبل
قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون.
فالفاسق لا تقبل شهادته.
قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي تثبتوا فلا يقبل خبر الفاسق ولا شهادته
ذكرين يشترط في الشاهدين ان يكونا ذكرين اولا ان يكونا عدلين.
هذا واحد الثاني ان يكون ذكرين فلا تقبل شهادة الاناث او رجل وامرأة هذا انما هو في البيوع.
شهادة رجل وامرأتين هذا في البيوع.
في المال او ما يقصد به المال
اما غير المال فلا تقبل شهادة الاناث.
لابد من شهادة رجلين.
نعم.
مكلفين الثالث ان يكونا مكلفين.
يخرج بذلك الصغير والبالغ المجنون لا تقبل شهادة نعم سميعين الرابع ان يكونا سميعين ما يكون اصم لان الاصم لا يسمع العقد ولا يدري ماذا
ماذا تم؟
لابد ان يكون ممن يسمع لو جبت واحد اصقة ما يدري وش انت تقول ولا يسمع ما يصح شهادته نعم ناطقين يخرج الاخرس ويسمع لكنه ما يستطيع النطق اذا كان ما يستطيع النطق ما يستطيع ان
ادي الشهادة فلا تقبل شهادة الاخرس على النكاح؟
نعم وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب اما الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين في او في الدين في الدين بمعنى ان يكون كلاهما صالحا
معنى ان يكون كلاهما صالحا كذلك النسب ان يكون احدهما له نسب عربي والاخر اعجمي نسبه هذا ليس شرطا في صحة النكاح وانما هو شرط للزومه فقط.
فلو عقد النكاح صحيح لكن يبقى على الخيار.
فللمرأة اذا لم ترظى ان
ولوليها لاوليائها واسرتها اذا لم يرظوا ان يفسخوا دفعا للظرر عنهم.
نعم فاذا زوجت مثلا امرأة عربية من رجل اعجمي ليس له نسب عربي النكاح صحيح ولكن لمن لم يرظى من من المرأة او اوليائها الفسق دفعا للظرر
اذا زوجت امرأة دينة مستقيمة برجل فاسق.
مسلم لكنه فاسق يصح العقد لكن لمن لم يرظى من المرأة او اوليائها الفسق وكذلك لو زوجت الفقيرة بغني فزوجت آآ زوج زوجت الغنية بفقير ما عنده شيء ما عنده شيء نبت فقير العقد صحيح
العقد صحيح لكن يبقى على الاجازة.
نعم وليست الكفاءة الكفاءة في النكاح يعني.
نعم.
وهي دين وهي دين.
فيجوز التزاوج بين وبين صالح وفاسق من المسلمين يجوز هذا نعم هو منصب وهو النسب والحرية.
النسب
بان يكون نسبهم واحد كلهم من قريش او كلهم من عتيبة او من حرب كلهم قبليين او بعضهم قبلي والاخر غير قبلي يصح العقل يصح العواطف لكن يبقى على الخيار نعم
ومنصب وهو النسب والحرية.
والحرية لو زوجت امرأة حرة حرة بمملوك.
يصح العقل لكن يبقى على الخيار يبقى على الخيار النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس زوج زينب زوج زينب بنت جحش وهي قرشية زوجها من من زيد ابن
كارثة وهو مولى عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم دل على زواج ذات النسب بمن دونها في نسبه لمن هو دونها في نسبه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش بنت عمته زيد ابن حارثة رظي
الله عنه نعم
فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها لما طلقها زيد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته.
نعم فلو زوج الاب ليست شرطا في الصحة هذه
امور ليست شرطا في صحة النكاح.
وانما هي شرط للزومه.
للزومه.
فلمن لم يرضى الفصل.
نعم فلو زوج الاب عفيفة بفاجر عفيفة وهي وهي السالمة من الزنا السالمة في هذه هي العقيدة بفاجر انسان زاني فاسق يشرب الخمر لكنه مسلم ما خرج من الاسلام العقد صحيح
لكن يبقى الخيار.
نعم.
او عربية بعجمي.
النسب اختلاف في النسب.
لا شك ان العربية ارفع نسبا من العجمي.
نعم.
فلمن لم يرظ من المرأة والاولياء الفسخ.
الفسخ دفعا للظرر عنهم.
وان
العقد صحيح العقد صحيح لتوفر شروطه نعم فلمن لم يرضى من الامارات او الاولياء الفسق.
حسن النكاح لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع في خسيسته يعني ما هو كفو لها في دينه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار.
ان شئت الفسق ان شئت فاسخي فقالت رظيت ما رظيه ابي لكن اريد ان ابين انه ليس للرجال سلطة على النساء يعني ليس لهم ان يجبروهن على ما لا ما لم يردنه.
نعم.
باب المحرمات في النكاح يكفي نقف عند هذا
فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء انه اذا فقد الشرط في النكاح فان النكاح يسمى فاسدا ولا يسمى اما باطلا وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى النكاح بلا ولي انه باطل وهو شر
فما الفرق بين فقد الشرط وفقد الباطل يطلق على الباطل الذي لا يصح ويطلق على الباطل هو الفاسد البطلان اعم من الفساد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المرأة اذا تزوجت؟
ثم طلقت قبل النكاح.
هل تعد ثيبا ام بكرا؟
فتستعمر؟
ايش
يقول هل المرأة اذا تزوجت؟
ثم طلقت قبل النكاح قبل الوطئ يعني؟
يعني عقد عليها وطلقت قبل اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن.
هذي ما تعتبر ثيب.
الثيب من حصل عليها الوطء.
هذه
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تخير البكر بين من يخطبها اذا كانوا متكافئين في الدين والامانة؟
ايه نعم لا لا تزوج الا بمن ترضاه منهما.
لمن تميل اليه منهما.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله يعتقد بعض العوام ان تشبيك الاصابع اثناء عقد النكاح يسبب افساده.
فما التوجيه في هذا؟
هذا من خرافات هذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان
لكن قد يأتي ساحر خبيث في عمل السحر ويعمل العقد من اجل ان يبغض احدهما للاخر هذا ممكن يحصل هذا عمل شيطان اما الاصابع فليس لها دخل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي المرأة
اخوها ولها مجموعة من الاخوة الاشقاء.
فهل الولاية تثبت للاكبر منهم ام لاصلحهم وارشدهم لابد ان تكون الولاية للاصلح ويقدم الاكبر لانه اتم نظرا.
ومن اجل التقدير ودرء تدع لان لا يكون هناك سوء تفاهم فيقدم الاكبر ما دام صالحا فانه يقدم على من دونه.
نعم.
يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله اذا كان ليس للمرأة الا اخ له ثلاثة عشر سنة ولم يبلغ بعد.
اذا كان ليس المرأة الا اخ نعم له ثلاثة عشر سنة ايه ولم يبلغ بعد لكن مشهود له بالعلم ورجاحة العقل
للتصرف فهل يعتبر وليا؟
لا.
هل يعتبر وليا؟
حتى يبلغ.
يشترط البلوغ اشتراط البلوغ اذا كان دون البلوغ ولو بسنة لا يصلح لانه هو بحاجة الى من يتولى عليه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقدم في الولاية؟
وصي الجد ام الابن اهل ايش؟
هل يقدموا في الولاية الولاية؟
في الولاية وصي الجد ام الابن الوصي وصي الاب هو اللي يقدم.
وصي الاب فقط.
اما غيره فلا فلا ليس له ان يوصي.
غيره ليس له
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال مازحا لصاحبه مثلا زوجتك بنتي او من قال لصاحبه زوجني بنتك.
فرد عليه زوجتك او تستاهلها.
فاذا قال ذلك قبلتها فهل يكون هذا زواج
صحيحا بعد الاذان نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال مازحا لصاحبه زوجني ابنتك فرد عليه زوجتك الانفياء تستاهلها فاذا قال ذلك قبلتها فان يكون زواجا صحيحا وهل يلزم له
شهود؟
نعم اذا قال زوجني بنتك
وقال زوجتك اياها انعقد النكاح ولو كان مازحا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نعم يقول فضيلة الشيخ النكاح ما في هزل ولا في مزح اذا اذا تلفظ به
انعقد نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج امرأة عن طريق ابوها عن طريق ابيها الذي لا يصلي الا الجمعة وكان الزوج يجهل ان اباها لا يصلي.
فهل العقد صحيح ام لا؟
وماذا يفعل الزوج وقد مرت عليه سنوات منذ زواجه
العقد غير صحيح ما دام يوم يزوجها وهو لا يصلي العقد غير صحيح لانه كافر والكافر لا ولاية له على المسلمة فيعاد العقد يعاد العقد من جديد وما مضى يعفو الله عنه بسبب الجهل
والاولاد الذين حصلوا هم اولاده.
لكن لابد من اعادة العقد وتصحيحه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يحلق لحيته او يطول ثوبه او يشرب الدخان.
هل يعتبر من الفسقة الذين لا تقبل شهادتهم في النكاح وفي غيره؟
وان
كانوا غير ذلك فما المقصود بالفاسق عند الفقهاء الذي يطول ثوبه انزل من الكعب هذا فاسق لانه فاعل لكبيرة لان الفاسق هو من يرتكب كبيرة والاسبال كبيرة من كبائر الذنوب
فالذي يداوم على الاسبال هذا فاسق ولا تصح ولايته على المرأة واما حلق اللحية وشي الثاني؟
شرب الدخان هذي معاصي.
هذي معاصي لا تقتظي الفسق معاصي محرمات لكنها لا تصل الى حد الفسق
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه واركانه دون رجوع الى المأذون ترعي ودون كتابة على ايش؟
هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه واركانه؟
مم دون رجوع الى المأذون الشرعي
ودون كتابة رسمية هل ينعقد بذلك زواج؟
نعم اذا توفرت شروطه واركانه انعقد ولو لم يوثق في المحكمة او عند المأذون انما هذه زيادة اجراءات لابد منها لاجل الاجراءات النظامية
اما النكاح في حد ذاته فهو صحيح.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصول الايجاب والقبول في وسائل الاتصال الحديثة مع تباعد الاماكن كالهاتف والانترنت هل يصح ذلك هذا محل نظر هذا يحتاج الى نظر
لانهم ليسوا في مجلس واحد متباعدين قال يكفي مجرد هذا يأتي حتى في البيع والمعاملات والعقود هل تنعقد بهذا او لا هذا محل بحث يحتاج الى الى نظر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقراءة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النكاح مع الاعلام يصح
وان لم يشهد شاهديه واما مع الكتمان والاشهاد فهذا ينظر فيه.
فهل معنى ذلك صحة زواج المسكين المعروف الان المسيار فيه شاهد فيه الشهود وفيه فيه فيه اجراءات النكاح الا كتابة توثيقه عند
يمكن انه ما يوثق لاجل السرية محل نظر ايظا نكاح السري النكاح المسيار هذا محل نظر لانه سري.
مجحود ولا تترتب عليه مصالح النكاح ما عدا قظاء الوتر فقط هذا محل نظر.
ولا ينبغي للمسلم ان
يرتكبه او ان يتعامل به هل عليه انه يكون صريحا ويكون واظحا ولا يخشى في الله لومة لائم يتزوج زواجا صريحا واظحا وتكون زوجته بحوزته عنده في بيته ما تكون تحت ولاية غيره او تحت ولاية
نفسها ويكون اولاده لا
مصيرهم ولا تربيتهم هذا فيه مفاسد عظيمة زواج المسيار فيه مفاسد عظيمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى بعض البلاد الاسلامية لغرض النكاح؟
في شهر او شهرين
ومن ثم يطلقها مع العلم ان هذا منتشر بين بعض الشباب.
هذا لا يجوز هذا تلاعب بالنكاح تلاعب بالنكاح تزوجه الليل ويطلقه من الغد وياخذ ثانية وهكذا هذا رايح بهيمة رايح بهيمة يلعن
في اعراض الناس فلا يجوز هذا العمل.
نعم.
وفي صحة النكاح نظر مع هذه مع هذه المقاصد وهذه الاعمال وربما يكون هذا يدخل في المتحف لانه ما اراد آآ نكاح وانما اراد متعة يمتع نفسه ايام او ليالي نعم
يقول فضيلة الشيخ النكاح مو بلعبة النكاح عقد شريف.
عقد نزيه ميثاق غليظ كما قال جل وعلا واخذنا منكم ميثاق غليظة ميثاق غليظ ما هو بتلاعب.
نعم.
ولا هو بيطلب به الدراهم فقط
يروح يبذل دراهم وذولاك ياخذون دراهم ولا عليهم.
هذا كله تلاعب.
وقد يتزوج امرأة في عدتها.
او يتزوج امرأة مع زوج كما ذكروا كثيرا لان قصدهم الدراهم فقط فلا يجوز هذا العمل وهذا العبث بهذا العقد
الشريف واهل الميثاق الغليظ ما يجوز التلاعب به.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت عربية حرة باعجمي او بمملوك او بفقيه ورضيت بذلك فهل لها ان تفسخ النكاح بعد مدة؟
مع كونها قد قبلت في البداية؟
لا اذا قبلت سقط حقها.
اذا رضيت
سقط حقها فلا تفسخ بعد ذلك وكذلك الولي اذا رضي به سقط حقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز زواج الرجل السنة؟
هل يجوز زواج الرجل السني؟
من المرأة الرافضية والعكس.
واذا حصل هذا الزواج
العمل هذا فيه ضابط ان الذي يدعو غير الله سواء كان رافظيا او صوفيا او قبوريا لا يصح تزويجه من المسلم لانه مشرك الذي يدعو غير الله او يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام هذا لا يصح ان يزوج
من المسلمة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها اذا لم يكن لها ولي لا قريب ولا بعيد يا اخي زوجها المحكمة يزوجها الولي ولي الامر.
السلطان ولي من لا ولي له.
فاذا كان ما لها ولي
يزوجها الحاكم الشرعي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني اناس ان اعقد ابنيهما لانه لم يوجد في ذلك المكان مأذون شرعي.
وبعد الزواج يذهبون للمحكمة واثبات العقد.
فماذا افعل
هل اسأل البنت او اكتفي بالشهود على الرضا تسأل لا بد تسأل البنت هل هي راضية او ما هي راضية؟
لا بد اخذ اذنها رضاها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفضور الشهود لازم
باخذ رضاها بحضور الشهود علشان بعدين ما تنكروا ثم توقعك انت في في المأزق لا بد تتوثق من هذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان اجاب ولي المجبرة المفهوم
هذا القول ان
قبل اجابة الولي او اجابة المرأة تباح الخطبة على الخطبة؟
والله عموم الحديث لا عموم الحديث لا يخطب على خطبة في اخيه ولم يفصل لانه يجيب وما اجيب ما دام انه خاطب ولا رد ردا صريحا او هو تنازع.
فمقتضى الحديث انك ما تخسر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
واذا قال الزوج للولي في المجلس فزوجني بنتك ثم قال الولي افكر في الامر.
وتفرقا ثم بعد عدة ايام قال الولي قد زوجتك اياها يعتبر هذا نكاحا صحيحا؟
لا.
عمر ابن اخذتم من شروط
من شروط الصحة ان ان يكون هذا في المجلس قبل ان يتفرقا من المجلس اما اذا تفرقا من المجلس قبل الاجابة ثم اجاب بعد ذلك ما ما ينعقد العقد.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خطب الرجل المرأة في عدتها تصريحا ثم كان العقد بعد انتهاء العدة فهل يصح هذا العقد العقد يصح لكن يأثم بذلك لانه فعل محرما
لانه فعل محرما.
اما اذا كان العقد بعد انتهاء العدة والخطبة الصريحة قبل انتهاء العدة هذا فعل محرما عليه التوبة الى الله عز وجل الله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
وهذا ما عقد الا بعد انتهاء الاجل وهو العدة.
العقد صحيح
مع الاثم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج امرأة بولي وشاهدي عدل.
الا ان العبد لم رسميا ولم يسلم المهر.
وبعد العقد لم ترغب الزوجة بالرجل.
فهل ينفسخ العقد ام لا بد ان يطلق الزوج
لابد ان يطلق الزوج لان العقد انعقد بشروطه كونه ما وثق او ما كتب ما هو بشرط هذا.
هذا ما هو بشرط فاذا تم الايجاب والقبول بحضور الشاهدين والولي فانها تكاملت الشروط العقد ينعقد
وليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ هل تكون زوجة له ولا تخرج من عهدته الا بالطلاق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت بامرأة اعجمية.
وكان الولي اعجميا والشيخ العاقد اعجميا والشهود
عاجل ولا اعرف عدالتهم ولا عدالة الشهود ولا صحة ولاية الرجل على المرأة.
فهل نكاح هذا يعد باطلا والله ما ادري عنه هذا ما دام تمت الشروط ما دام تمت الاركان والشروط هو صحيح.
ولو كانوا نعم.
واذا كان عقد في مكان يعتبر للعقود
مثل في محكمة او المركز الإسلامي الذي يبرم العقود للمسلمين هذا يكفي ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم اهل المرأة بان الزوج ليس بكفؤ سواء
كان ذلك في النسب او في الدين او المنصب قبل العقد فهل له فسخه بعد العقد اذا رضوا سقط حقهم يبقى حقها هي يبقى حقها هي نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح او هل تصح
شهادة الابن في زواج امه لا ما تقبل شهادة الفرع عن الاصل ولا الاصل للفرع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها قضاء ايام من رمضان فاستيقظت بالامس وشربت كاس ماء ونظرت الى التقويم فوجدت ان وقت الفجر قد دخل قبل
ذلك بدقيقة واحدة لكن لم تؤذن المساجد الا بعد ان انتهت من شرب الماء.
فهل يعد صيامها صحيحا ويكفي ان شاء الله ما دام دقيقة واحدة فقط فصيامها صحيح ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرضت علي امامة احد
ساجد ورفضت ذلك لان وظيفة الاذان مسجلة في الاوقاف باسم شخص ايش؟
عرضت علي امامة واحد المساجد نعم ورفضت ذلك لان وظيفة الاذان مسجلة في الاوقاف باسم شخص والقائم بالاذان شخص اخر
فبماذا توجهونني هو يبي الامامة نعم يبي الامامة؟
نعم يقبل الامامة واما مسألة الاذان فبامكانه تعديل الوضع.
بامكانه تعديل الوضع اذا تولى الامامة كلام يصير له قول بانه امام ويعدل الوضع اذا صار اماما
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الخاطب للولي زوجني.
فقال الولي انتظر لاستخير.
ثم اجابه بالقبول بعد ذلك فهل يكون العقد صحيحا؟
لا هذا قلنا انه اذا كان بعد المجلس الا يعتبر الايجاب ولا يعتبر القبول
صحيحا لابد ان يكون الايجاب والقبول في المجلس قبل التفرق نعم.
واذا صلى صلاة الاستخارة في المجلس ثم تفصل صلاة الاستخارة تفصل القبول عن الايجاب تشاغل بما يقطعه وهو الصلاة فلا بد من اعادة الايجاب لابد من اعادة الايجاب بعد الصلاة.
نعم
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم
077 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرسه 77 ياباب عظيم
في الإسلام إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانتى خلق الذكر وخلق له زوجه من جنسه لمصالح عظيم يا يون الناس تقول الله اتطربك الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجه ودست منه مارجان
الحفيرا وليس والذي خلقكم من نفسه واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله جل وعلا خلق الزوجين لكر والانتى من لني آدم من أجل أن يسكن بعضهم إلى بعض وتتكون منهم القيوت والأسف والأولاد
مقال حظيم من أجل أن يُعِفَّ أحدهما الآخر ورغب فيه الشرع المقهر لما يترتب عليه من المصالح ونهى عن اتبتل وترك النكاف وعلا تزوج النسى ورغب عن سنة فيه وليس مني واجز كبتل وأن الانسان
يترك الزواج يقول أبك فرق للعبادة مثل الرهبان إلى النصارة الحرام أو يقول الزواج يترتب عليه ارتباطات وترتب عليه كلا مثل ما يقول بعض الشباب الآن ينقر من الزواج الزواج نعن فيه ارتباطات
لكن فيه مصالح راجحة فيه مصالح راجحة هو رباط خير لأن تنظر إلى ما يترتب عليه من المصالح لا تنظر إلى أن تقول فيه ارتباطاته فيه تتاليبه فيه وفيه لا ألغوا ليه مصالح عظيم مصالح راجحة
للذكر والأولداء وللمجتمع أيضا استفيد الزوجان ويستفيد المجتمع لأنه إذا تزوجت النساء قالت الجرائم الافلاقية والمجتمع وحصل النسل الذي يكثل العدد المجتمع لهذا قال صلى الله عليه وسلم يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليت جوج فإنه أي الزواج أغض للبصر وقال عليه الصلاة والسلام على الوطن يقالوا نكح زوجته يعني وطيها ويقالوا نكحها فلان فلانه يعني عقد عليها يطلق
النكاء على الوطن ويطلق أيضا على العقدي قالت عاليا يولدين آمن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموا هنا من قبل أنتمسوا هنا ما المراد بالنكاء هنا العقد ويقال من قبل أنتمسوا هنا فما لكم علينا
من عدة ساعت الدونة قالت عالا فلا تعقولوا هنا أي ينكحنا أزواجه هنا يعني يعطدنا مع أزواجه ولمراد بين العبن هنا أما إذا أريد به الوطن وهل شماع يقال هلان وطي أزوجه والأصل أصل النكاح
الاجتماع إذا اجتمعت الأشياء يقال تناكحة بالما يقولوا تناكحة الرماحة إذا التفت بأعوى لبعض فأصل النكاح الاجتماع فصار يطلق على على عقد النكاح المعروب لأن فيه اجتماع بينه نبي إجتماع
بين الزوجيلي نعم كتاب النكاح وهو صنة النكاح طارة يكون صنة وطارة يكون واجباً يكون صنة إذا كان عند الإنسان شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من الزنار فهذا يستحب له وان يتزوج يعني النبي صلى
الله عليه وسلم حتى على أن يكاف لما فيه من المصانح ولو كان إنهما يخاف على نفسه من العنة يعني من الوقوع بالفاحش أبل وان يتزوج أما إذا خاف إذا كان عنده شهوة ويخاف على نفسه من الوقوع
بالزنار فإنه يجب إناه يجب عليه أن يتزوج نعم وفي علومه مع الشهوة أقضلوا من نوافن العبادات أما إذا كان ما عنده شهوة لكنه قلب تزوج علشان تصير معي في البيت وتآنا سنوياها وإذا مباشه إذا
مباشه إذا كان ما عنده شهوة ولكن تزوج من أجلي أن يتعاون على أمور البيت أو على الأنس إتوانسون بالبيت أو تخدموه وبحاجه إلى خدمة هنا مباشه مع عدم الشهوة مباشه مع الشهوة يكون مستعب إلى
لم يخف على نفسه لنا الوقوع بالحرام ويكون واجباً إلى خاف نعم وفي علومه مع الشهوة أفضلوا من نوافن العبادات أفضلوا من نوافن العبادات بعض الناس يقولوا الله أزواج بهشغلاً عن طلب العلم
بهشغلاً عن صلاة الليل بهشغلاً عن الصيام تطوع أفضل لك من نوافن العبادات لأن الزواج فيه مصالح عظيمة وهو أفضل من الاكتصوم الدهر أو تصلي الليل أو تقلب العلم ثم قطع لطلب العلم لا يكون
فتتزوج أفضل مع المهما يتنافع الزواج والله الحمم ما يتنافع مع هذه المقاصد ما يتنافع مع طلب العلم ما يتنافع مع قيام الليل ويجيب على من يخاف ذنب تركه زواج سبب للغنة زواج سبب للغنة فلا
ما يتسور بعض الناس إنه سبب للفقر والكلبة لا الله جل وعلا يقول إي يكون أقراء يغنيهم الله من فقراء أو سبب للخير سبب للجزء يبدو أن يقتصل عليها لأن كفرة النساء يحصل مشقاة ويحصل غيرا
بين النساء ويحصل أشياء إذا كانت واحدة يكون أخفض عليه أما إذا كانت الواحدة ما تكفيه فإذا كانت تكفيه وتغنيه فإنه يقتصل عليها أم أن يتزوج إلى أربع نساء؟
أباء على العنوسة أيضا فيه إغناء للزوج الذي يتطلع إلى النساء في إغناء له وكف بصريه عن تطلع إلى النساء إذا كان عنده زيادة هو وشاوة وأيضا هو مصلحة للمرأة جان لو قصر الرجل على واحدة
أما أباح الله التعبد صار هذا خير للنساء أي كونها تتزوج برجل عنده رأىها وأكثر أو كونها تبقى أي من ثعارض للفتن ثعارض للجور ثعارض للكونها تكون مع زوج ولو رابعة أربع أفضل لها من أنها
تبقى عانسا فهو في مصلحة النساء أكثر في مصلحة الرجل أيضا للرجال يعتريهم ويعتريهم من الخروب ولسفار وتعرض للأفقار بثلا في النساء فإنها معفات في البيوت والبلد فهو أن قصر الرجل على
واحدة تتعطى الكهي من النساء لقلة الرجال وكثرة كثرة النساء وكون الرجل يباع له يتجول أربع أو ثلاث أو ثنتين على بحاظ النساء أكثر واصمحته للنساء أكثر الرجل المسكين يتحمل يتحمل التعبد
ويتحمل غيرت النساء ويتحمل النفقة يتحمل السكنة ويتحمل التعبد ويتحمل السكنة ويتحمل التعبد ويتحمل السكنة نعم ويسلن نكاح واحدة دينا نعم جنبغي أن تكون يعني متمسكة بالدين ما يكون عندها
تساؤل في أمور دينية أولي صلى الله عليه وسلم ثنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولكمالها ولدينها فارطر بذات الدين تريبت يدار حتى صلى الله عليه وسلم على تزوج الدينة لأنها تكون صالحة في
نفسها حافظة لنفسها وأيضاً تربيل أولاد إذا كانت الدينة ربت الأولاد تربية حسنة أما إذا كانت متساهلة بالدين فإن الأولاد يتربون تربية السيئة ويحرص على ذات الدين يسأل عن ذات الدين ما
يسأل عن الجمال بل مع هذا يسأل عن الدين إذا اجتمعنا نسب جمال ودين هلا نتفير على خير أما إذا وجد جمال ولم يوجد دين أو مال ولم يوجد دين أو نسب ولم يوجد دين لا توجد المصلحة إهال الزواج
يكون ضرر وأكثر نعم تكون من غيرها قارب هجنبية يعني من غيرها تكون غيرها قارب هجنبية تكون غيرها قارب هجنبية تكون غيرها قارب هجنبية تكون غيرها قارب هجنبية صحابة كانوا يتزوجون من
أقاربهم كانوا يتزوجون من أقاربهم فقولوا من الزواج الأقارب غير مرحب فيها وانوا يترتب عليها وأمراض وراتية أو قالوا كلها من الخزع بنات الذي لا اسم له نعم يستحابا تكون بكران فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكر تلاعبه فرغب في زواج البكب نعم وانما يستحب أن يتزوج كثيرة النسل كثيرة الولادة أو له صلى الله عليه وسلم تزوج تزوج الودود الولود فإن لمكاترون بكم
الهوم من يوم القيامة نعم بنا أثرة النسل مطلوبة في الإسلام لا كما يقولوا الكفار أول من يختردهم ويقلندهم إن كثرة النسل سبب الفقر بشح الموارد كان رزق يديهم الله جل وعله والرجاء ولا
يحلق نفس إلا ويقدر لها رزقها وما من دابك في الأرض إلا على الله رزقها كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر فنهاهم الله عن ذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فالذي يخلق الأولاد يخلقوا لهم أرزقه وعلى العكس من ما يتصور هؤلاء الأغبية أو الغششة فإن كثرة الناس تكتر الأيدي العاملة المنتجة تكتر الأيدي العاملة
المنتجة وبالتالي يكتر الانتاج أما إذا حصل إلا في الناس ألا الانتاج ألا في الأيدي العاملة وعلى عكس ما يتصورون ألا عكس ما يقولون وعلى عكس ما يقولون وعلى عكس ما يقولون وعلى عكس ما
يقولون وعلى عكس ما يقولون وعلى عكس ما يقولون يكتر بالأم مطلقة نعم وله نظر ما يظهر غالبا إذا فطب مرأة إذا فطب مرأة وغلب على ونه النه يجاب فإنه يغاح له أن ينظر إليها أن ينظر إليها
لحظرة وليها حظرة وليها أن ينظر إليها لحظرة وليها أشد من ذلك أن يسافر بها بجربها ويشوف أخلاقها بها ولا تسافر معه مثل ما يفعل بعض الله لما المستغربين الذين يقلدون الغرب يطلبون أن
تسافر معه قبل أن تجوجها هذا حرم إليه إنما ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بحظرة إذا تنظر إليها إليها حطبة حدكم فإن قدر أن ينظر إلى ما يرغبه فيها فليفعله كما قال صلى الله عليه وسلم هذا
أمر رحص في الشارع يجب المصلحة نعم وله نظر ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا وهو الوجوة وهو الكفان وهذا ليحصل به المقصود إذا نظر إلى وجهها تففيها عرق إنها جميلة وغير جميلة نعم نرارا لا
يكفي نظرة واحدة لأنه ربما نظرة الواحدة أنه يتوهم فيكرر نظر إليها مرة ثلاث حتى يتأكد بلا خلوة بلا خلوة هذا بديها الأسرط أن يكون نظر إليها بلا خلوة بل يكون عندهم من تزولوا به الخلوة
نعم ويحرموا التصريح بخطبة المعتدة ويحرموا التصريح بخطبة المعتدة هل هذا القول صحيح؟
هالا من قول اللي يكرهون الرقم ما هو الصلاة الإسلام جعل الرقم ثابعا للجهات إذا كفر الجهات بسبب الله يكفر الرقم وإذا قلل الجهات يقل الرقم وإذا عدم الجهات قد ينعادم الرقم وهو ثابع
للجهات بسبب الله ومن احكام الجهات أما أنه وشع التخلص من الرقم هالا نعم لأن الشرع يخب ويتشوف إلى الشرية والعزق منه وللعنال ما في شخص ولذلك فجعل مصادر لنلعق جعل مصادر كثيرة للعزق
الكفاره والوطف في رمضان وكثير من وقل يمين ورغب في العذب ورغب في العذب مطلقة نعم وعنده أمه أجرز طامنها بولد وإنه يجب عليه أن يفارق إحدى زوجاته الأربع؟
ليش يغارف إحدى زوجاته الأربع؟
هاليوم ولد مملكة يتسرر بها ولو عندها أربع؟
جود لك السرّة ولو عندها أربع زوجات؟
السرّة ما ملك فيما نفر؟
وهي من ما ملك ما لك في يمينه؟
السرّة؟
نعم أقل في غيلة الشيخ ففقكم الله أرجو أن تغيّن لنها العذادات التي تسقطوا عن المملكة والمملكة وهذا العذق يجب عليه أداءها من ذو عذبه من العبادات التي لا يكلم بها المملكة أشهد والعمرة
أشهد والعمرة أشهدت الإسلام وعمرة الإسلام لا يجبان على المملكة فإن عدت فإنه يحج تدالف صلاة الجماعة صلاة الجماعة لا تجب على المملكة للملك سيده ومنافعه لسيده إذا راح يصلي عبقل العمل
وعبقل إذا يسامح في صلاة الجماعة يصلي في مكان الذي يشتغل فيه إلا إذا أذن له سيده وبذلك نعم أقل في غيلة الشيخ ففقكم الله إذا اشترى رجل عبد مكاتبا من سيده لا مال المشتري إنه يرقض
المكاتب يشريه لهذا الشرط يشريه بأن تستمر للكتابة ما يرغي الكتابة لأن هذا ساببا علي هذا عبد ساببا علي عبده هو فلا يلتغي ما يلتغي نعم يبقى على كتابة داخل على هذا وراظي مكاتبا نعم
ويقول بيكتار نسفهم وبيعهم فتكون هذه تجارة لا لا لا لا لا لا لا من من وطئها تفارقه وتصبح أجنبية عنه؟
إذا أعتقد من من وطئها تفارقه وتصبح أجنبية عنه بعد ذلك يعني جصده لتانيك السرابها ثم أعتقها نعم تكون أجنبية لكن لا يجوز أن تتجوج إلا بعد الاستبراء بعد الاستبراء رحميا يلا تكون حاملا
من سيديها ستستبرى بمضيح حيرة إذا حابت حيرة يجوز لها أن تتجوج نعم إذا كان إلا لم يتزوج استعمل الحرام من الزنا أو النظر الأجنبية تستمتع بهن أنه يجب عليه لتزوج ولا يقع هذه المحرمات
نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله للخاطب أن يحدث حطيبته في الهاتف باستمرار من أدني تدبيتي أو أصر المحبدة ومعرفك الجانب الآخر قبل العقب لا ينبغي هذا لأن هذا يُغيض وليها وليأمرها
ويُحِث الشكوب الشبهات إذا راجل يخاطب خاطب وليأمرها ما يخاطبها هي إذا خاطبها هي تحوم حولها الشبهات وأن بينهم علاقة أو ما يشبالها هي تجنب هذا الشيخ نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل
لمرأة المحطوبة أن تطلب النظر إلى خاطبها أم أن هذا خاص بالرجل؟
هل ليس؟
هل لمرأة المحطوبة أن تطلب النظر إلى خاطبها هل هذا خاص بالرجل؟
لا بأس أرادت أن نفنظر إلى خاطبها لها لالك يجل أن يدول عنها الغرر بجهالة به ربما أنه ما يصلح له نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لكن الرجل ماهو مثل المرأة محجب الرجل ماهو محجب التلام على
المرأة التي محجبه يُباح أن تكشف وجهة نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كناك مواقع للزواج إلى أنترنت يطوم الشخص بوضع معلوماته الشخصية وكذلك المرأة حتى يسهل البحث وعين شريك الحياة المناسب
توقع الفاحشة والشخصية وهذا لست من طرق الإسلام نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما الأفضل الزواج ومن راعت اندينا أم الزواج ومن كتابية حتى تُسلم ويُعلمها
الدين هذا لا يسك بي أن الزواج من المسلم هافضل من الزواج من الكتابية شيء واضح زواج من المسلم هافضل من الزواج من الكتابية ولو كان يرجو الإسلامها نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأصل
في النكاح التعدد أو الإفران ومن قال بي أحد القولين فهل يُمتر عليه قوله ويكون قد قال بي قول بارضل أم أن المسألة خلافية يسيرة هذا كلام الله فاعدة منه فلالأصل فلا والأصل فلا الله هذا
حالة وهالو قلص أباح التعدد واباح الاقتصار على واحدة هو الأمر يرجع إلى فينففت من لا تعدل أو واحدة فنقول الأصل فلا ولا كله مباح كله أصل هذا أصل هذا أصل قلص أباح الاقتصار على واحدة
وقلص أباح الاقتصار على واحدة قلص أباح الاقتصار على واحدة وقلص أباح الاقتصار على واحدة الاملوب الذي يعجز نفسه نعم وقلص أباح الاقتصار على واحدة إلا ما يشرح إذا تعذر استفلاصها إلا
بالشراء نعم وغيرت الشيخ فقطكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتقه هل الولاء هو المرات؟
ايه الولاء هو المرات مرات العتيق لمن أعتقه نعم وغيرت الشيخ فقطكم الله ما رأيكم في من يتزوج إمراءة غير صالحة بحجة أنه يريد هدايةها ومحكدة يغيرت الشيخ فقطكم الله مرات متسأل فتقول أنا
مرات واجهتني مشقه أثناء الحمل ورعد الولادة في متابعة الأبناء والقيام بشؤون البيت وشؤون الزوج فهم يجوز لي شرعا أن أطلوبا من زوجه أن يستقدم خادمة توعينني وتساعدني على شؤون البيت وما
الآن صبحت من الضروريات عند الناس إذا كنت ملطرة إلى هذا تقدم الخادمة المسلمة تكون مسلمة وتحتجب أيضا عن الرجال ولا تفلوا معهم وإنما تكون مع الأسره مع العائلة ولا تنفرب مع رجل أو
تساله مع رجل أو تفلوا معه ولا تكشف وجهة لهم بل تحتجب عنهم أبس الشروط لا بس إشاء الله نظروره قضيلة الشيخ فقط قم الله سائل ويسأل في يوم الخميس القادم هل يوجد محاضرة بفضيلتكم
087 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع/الطلاق/التأويل في الحلف/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والثمانون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله
قبل ان نبدأ درس جيران المسجد يشتكون من ايقاف السيارات امام ابوابهم ومضايقته فلا توقه سياراتكم اموام امام ابواب الناس لان هذا شيء يؤذي اهل البيوت اوقفوا سياراتكم في امكنة واسعة
مناسبة ولو كانت بعيدة عن المسجد
لازم انك تجيب سيارتك الى المسجد اوقفه ولو بعيد عن المسجد وتمشي خطوات ولا الظائفون الناس اي واحد لا يغرك لا امام باب من الابواب الابواب مفتوحة ليس امامها سيارة لان الناس يحتاجون
دخول وخروج تحميل وتنزيل
كما تعلمون لو واحد جا ووقف وبابه سد عليك انتم طلبة علم اما تأويل في الحلف تأويل كما مر بنا اكثر من مرة ان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره
الى معلم محتمل الى معنى محتمل هذا هو التأويل عند المتأخرين فالتأويل في الحلف هو ان يأتي بلفظ وهو لا يريد ظاهر اللفظ فانما يريد معنى اخر وهذا فيه تفصيل
ان كان المتأول ظالما فلا ينفعه التأويل.
يؤخذ نفظه على ظاهره فاذا حلف على شيء وهو لا يريد الظاهر وانما يريد غير الظاهر وهو ظالم يريد ان يتحيل فهذا يمنع
ويحمل لفظه على ظاهره لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فلو خلفه القاضي حلفه القاضي في دعوة وحلف على شيء لا يريد ظاهر اللفظ وانما يريد معنى ينويه هو بنفسه
والمحلوف له ما يعرف هذا فهذا لا ينفعه لانه ظالم ويريد ان يتحيل الحالة الثانية ان يكون مظلوما ويريد ان يتخلص من الظالم فيحلف على شيء وهو لا يريد ظاهر اللفظ وانما يريد معنى اخر
فيصدقه هذا الظالم ويكف ظلمه عنه
هذا لا بأس هذا للتخلص من الظلم ويأتي الامثلة على هذا الحالة الثالثة ان لا يكون ظالما ولا مظلوما يتأول وهو لا يكون ظالما ولا مظلوما هذا الافضل ان الظلم يلتزم الصدق
ويجوز له يجوز له التأويل لانه لا يظلم احد نعم يأتي الامثلة على هذا نعم من باب التأويل في الحلف.
نعم.
ومعناه في الطلاق والحلف بالله عز وجل.
نعم.
ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف
ظاهرة مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطلاق لان لانه قد يحلف بالطلاق وهو لا يريد ظهر اللص.
نعم ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فاذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما.
نفعه تأويله وصدق الا ان يكون
ظالما فانه لا ينفعه ويؤخذ بظاهر لفظه لا فان خلفه ظالم ما لزيد على المثال اذا حلف هذا هذا مغلوب هذا مثال للمظلوم للمتأول المظلوم الذي يريد ان يتخلص نعم
فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره او بما الذي اذا حلفه ظالم يريد اخذ ما يزيد وجال واحد يتهمه ان عنده مال في زيد
فحلف ما لزيد عندي شيء ما لزيد عندي شيء وهو يريد ما له شيء عندي في مكان كذا او يريد باله عندي دين وانما الذي عندي له وديعة ما لزيد عندي شيء وهو يريد ما له دين عندي
وعنده له وديعة لان الوديعة ليست دينا فهذا ينفع لانه يريد التخلص من الظالم.
او اراد دماء ما تحفظ المعنى المعنيين.
تحفظنها نافية وتحتمل انها موصولة باسم موصول فاذا قال والله ما والله ما من زيد عندي
وهو يريد الموصولة اي الذي عندي هو اللي يزيد والمحذوف له حمله على ان المراد النابية ما له شيء يعني نفي وهو يريد الموصولة فهذا تأويل تأويل من النفي الى المنصورية
ويريد ان يتخلص من الظالم فلا حرج في ذلك.
نعم.
فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره.
او نوى غير المكان او نوى غير الوديعة.
نعم.
او بما الذي او نوى بالحرف ما الاسم
لان ما ما يحتمل انها حرفية وهي النافية.
ويحتمل انها سمية وهي الموصولة الظاهر انه نعصيه فحلف جاب وهو يريد الموصولة لاجل يخلص المال من الظالم ينفع ذلك.
نعم او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه.
اوجى ظالم دوره فلان يبي يبطش به
وهو لازم عند هالشخص وقال له طلع فلان حلف قال والله ما ما هو عندي يعني ما هو بعندي بها المكان وهو يقصد في مكان اخر من بيته.
فله ذلك لان هذا لاجل تخليص المظلوم
او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا.
فخانته في وديعة ولم ينوها.
لم يحنث في الكل حلف على امرأته التي ما تسرقين مني شيء ما تسردين منه شيء فخانته في وديعة
اخذت من الوديعة هذا لا يسمى سرقة لا يسمى سرقة وانما يسمى خيانة ولا يحنث في يمينه.
نعم فخانته في وديعة ولم ينوها ولم ينوي وديعة.
نعم.
لم يهنئ في الكل.
نعم
باب الشك في الطلاق باب الشك بالطلاق الشكوى والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما الشك والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما والراجح يكون ضنا والمرجوح يكون وهما
هذا هو الشرك والشك بالطلاق انواع احدها ان يشك في حصوله لحصول الطلاق هل طلق او ما طلق الثانية هل يشك في عدد الطلاق هم تيقنوا انه طلق لكن ما يدري كم العدد
الثالثة ان يشك في المطلقة عنده عدة زوجات وطلق وحدة منهن وشف من هي قال له في الشك قد يكون في وجود الطلاق او في آآ او في عدده او في المطلقة.
نعم
من شك في طلاق او شرطه او هذا النوع الرابع او يشك في شرط الطلاق.
مطلق لكن ما شك هل هو اشترط؟
او ما اشترط اربعة انواع شك في حصول الطلاق شك في عدد الطلاق شك في شرط الطلاق شك في المطلقة
نعم من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه من شك في طلاق هل حصل من طلاق او ما حصل لم يلزمه شيء الا الاصل بقاء النكاح.
الاصل بقاء النكاح والطلاق المشكوك فيه لا تأثير له
او شك في شرطه هو متيقن انه طالب لكن هل علقه على شيء او ما علقه؟
الاصل عدم الشرط الاصل عدم الشرع فيثبت الطلاق منجزا ولا يكون هناك شرط لانه مشكوك فيه
نعم وان شك في عدده فطلقة هذا الثالث اذا شك ان يعرفه تيقن حصول الطلاق لكن شك في عدده هل هو واحدة او ثنتين او ثلاث نقول اللي يلزم واحدة لانه متيقنة.
وما زاد على الواحدة فمشكوك فيه فلا اعتبار له
فتكون واحدة الطلب؟
نعم.
وان شك في عدده فطلقة وتباح له وتباع العلامة كن رجعية الا ان كانت هذه الطلقة اخر الثلاث فلا تباح له.
نعم.
فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق
قالوا قاتل المنوية والا من قرعت بلا شك في المطلقة ولو زوجتين وطلق واحدة وشك ايهم شك اينا مطلقة؟
ماذا نعمل؟
بقع بينهما ان وقعت عليها القرعة طلقت لان القرعة حل شرعي للمبهمات
نعم واذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية اذا وجدت النية التي نراها احداكما قالت ما قالوا فلانة.
نرجع الى نيته.
قال والله انا نسيت ما ادري ما فلابد من القرعة حينئذ نعم.
قالوا القافلة المنوية والا من قرعت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها
وكذلك لو طلق احدى المرأتين طلاقا بائنا ونسيها فانها توقع عليه القرعة.
نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه اذا طلق احدى امرأتيه وشك او نسي من هي
واقرعنا وخرجت القرعة على واحدة قلنا هذه هي اللي تطلب راحت النوم ثم بعدين تذكر قال انا فطنت الطلاق على فلانة ما هي باللي راحت ترد اليه ما دامت انها لم تتزوج اما ان كانت تزوجت
فانها لا ترد اليه لانه لا يقبل قوله على غيره اصبحت زوجة لاخر ويقول اني ما اني ناوي اني ما نويت طلاقها نويت طلاق فلانة يقول لا ما تصدق على على غيرك
متهم او كانت القرى بحكم حاكم.
الذي اوقع القرعة هو الحاكم.
ثم قال ترى الفطن ما هي دين.
قلنا لا حكم الحاكم لا ينقض حكم الحاكم لا ينقضي عنه متهم
فلا ينقض حكم الحاكم بقوله هو لانه متهم بقوله نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت.
نعم.
ردت اليه.
ما لم تتزوج.
او ما لم تتزوج لان لا اذا تزوجت تعلق بها حق الغير
فلا يقبل قوله على غيره لانه متهم.
نعم.
ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم.
او تكن القراءة عند القاضي.
فان لانه متهم نعم.
وان قال ان كان هذا الطائر غرابا فغلانا في وقوع الطلاق.
شك في وقوع الطلاق
نعم وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق.
وان كان حماما ففلانة وجهل لم تطر جهل وجهل لم تطلقا.
عنده زوجتين قالوا ان كان هالطائر اللي يطير حمامه فزينب طارق وان كان هذا الطائر غراب
وجهل الطير راح ادري وين راح.
ومطلق اكيد فماذا نعمل؟
نقول لا يطلقه منهن احاد لانه يحتمل انه الطائر حمامه والاغراض يحتمل انه عصفور ولا قائل اخر غير غير الاثنين
والاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح.
نعم وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق لو كان له زوجة اسمها هند وجا ولده جالسة مع امرأة اخرى اسمها هند ايضا
وقال احداكما طالت من يقع الطلاق عليه؟
على زوجته يقع الطلاق على زوجته قال لا انا قصدي ان ان فلانة طالق من زوجها انها طالقة من زوجها قلنا لا حنا ما نصدق في هذا ما تملك الا طلاق زوجك
فيقع الطلاق على زوجته او قال هند طالق.
وقال انا اردت هند الاجنبية يقول لا انت متهم في هذا؟
فيكون الطلاق على زوجته هو.
نعم وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالت احداكما طالت احداكما طالت.
فاطلق زوجك
قال لا ما اريد الاجنبية نقول لا الاجنبية ما لك عليها سلطة قالوا انه اريد ان اخبر انه طارق من قبل من حلال او قلنا لا حنا ما لنا الا الظاهر
فيلزمك الطلاق لا واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امرأته.
لو كان كل منهما اسمه قال هند طارق يحمل على زوجته قال انا اريد الهند الاجنبية الا لا
هذا خلاف الظاهر وانت ما توبيا الطلاق الا على زوجك.
نعم وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة.
لم يقبل حكما عند القاضي.
اما لولا يترافع الى القاضي
وقال هذي زوجتي وانا هذا اللي انا ناوي فنحن لا لا نفتش عليهم كيف؟
لكن لو ترافع الى القاضي فالقاضي يحكم بوقوع الطلاق عليه.
نعم.
لم يقبل حكم الا بقرينة الا بقرينة تدل على صدقه.
تدل على صدقه انه اراد الاجنبية
لا وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة هذي احدى المشكل لاداهم رآه وقال ان في طالب يظن انها زوجته تبين انها ما هي بزوجته يقع الطلاق على زوجته لانها هي التي نواها
هي التي نواها بالطلاق ويقع على زوجته ثلاث صلاة وهو ينوي زوجته ثم تبين انه ما يبيه يسير الطلاق على زوجته لانه طلاق منوي فيقع.
نعم.
وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة
وكذا عكسها وكذا عكسها لو لقي امرأة وظنها اجنبية وانها اجنبية فقال انت طالق.
فتبينت انها زوجته.
تطلب لانه واجهها بالطلاق واجهها وقال انت طالق وهي زوجته فيقع عليها الطلاق
باب الرجعة الرجعة هي اعادة المطلقة الى ما كانت عليه قبل الطلاق اعادة المطلقة دون الثلاث اذا ما كانت عليه قبل الطلاق والرجعة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة النبوية وفي الاجماع
قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك مثل عدة والرد هو الرجعة اي ازواجهن احق بمراجعتهن ما دمنا بالعدة ما دمنا في العدة وهذا هو الحكمة في كون الصلاة.
يجزأ ولا يؤتى به دفعة واحدة.
من اجل ان يكون له فرصة.
للرجعة
لو ندم وايضا هذا من الحكم التي في العدة التي في العدة من الحكم فيها انه يكون عند الزوج فرصة لو ندم يراجع هذي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كمال هذه الشريعة
ومن السنة ان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض واخبر ابوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها هذا دليل من السنة على مشروعية
الرجعة واما الاجماع فكما حكاه غير واحد على مشروعية الرجعة وهي خير يزول بها الندم وترجع الزوجية الى ما كانت وتلتئ للاسرة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي شرع الرجعة
نعم باب الرجعة من طلق بلا عوظ يشترط لصحة الرجعة شروط الاول ان يكون الطلاق الذي دون الثلاث على عوظ.
اه ان لا يكون على عوظ.
الاول ان يكون الطلاق الرجعي
على غيره فان كان على عوظ بانت منه بينونة الصغرى لو قال لو طلقها واحدة على ان تدفع اليه مبلغا من المال فهذا لا يكون رجعيا لانها افتدت نفسها منه تريد الخلاص منه
فلو راجعها لم يحصل مقصودها لم يحصل مقصودها والخلاص منه هذا شرط ان لا يأخذ منها شيئا لا يأخذ منها عوضا على الطلاق اذ اخذ منها عوضا لم يكن له عليها رجعة
الثاني ان يكون الطلاق دون الثلاث فان كان ثلاثا فليس له عليها رجاء قال جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره الشرط الثالث ان تكون المراجعة في العدة
قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك.
في ذلك الاشارة وين ترجع الى العدة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في وحاميهن كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك.
يعني في وقت العدة
لا من طلق بلا عوض زوجة نعم والشرط الرابع ان يكون الطلاق بعد الدخول بعد الدخول فان طلقها قبل الدخول فلا رجعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا لها فاذا كان الطلاق قبل الدخول فانه ليس فيه رجعة يكون بائنا لانها ليس لها عدة نعم من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها مدخولا
بها هذا الشرط الثاني.
نعم.
مدخولا بها او مخلوا بها
دون ما له من العدد.
هذا الشرط الثالث الا يكون الطلاق بائنا.
نعم.
فله رجعتها في عدتها هذا الرابع الشرط الرابع تكون الرجعة في العدة.
نعم.
ولو كرهت لان من رجع ملك له
لو راجعها ولو كرهت الرجوع اليه لو برك ما بيها انا انت زوجته انت زوجته لان الله قال وبعولتهن احق برده فسماه بعلا ما دام انه ضعف فله الحق الرجعة
نعم وقال تعالى واذا طلقتم النساء وبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سبحوهن بالمعروف هذا خطاب الازواج نعم ولا هو رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ خلاف العقد عليها خلاف يعقد عليها الا
باذنها ورضاها اما الرجعة
فلا يؤخذ رضاها ولو غادرت ولو ما علمت لان هذا حق له يستعمله متى شاء وله شرط انه يشاورها لان هذا استدامة الرجعة استدامة للنكاح وليست ابتداء للنكاح انما يؤخذ رضاها وابنها عند
النكاح وهذي استدامة لنكاح حاصل نعم فله رجعتها في عدتها ولو كرهت هذا شرط ان تكون الرجعة في العدة.
نعم.
ولو كرهت بلفظ راجعت امرأة رجعة بماذا تكون الرجاء؟
الرجاء تكون باحد شيئين.
اما بالقول واما بالفعل
ان قال مثل راجعتك.
رددتك وما اشبه ذلك والفعل مثل ان يجامعها اذا جامعها حتى ولو ما قال راجعه.
لان جماعه لها دليل فهو اقوى من القول اقوام من القول فاذا جامعها حصلت الرجعة.
نعم
للفظ راجعت امرأتي ونحوه.
نعم.
لا نكحتها ونحوه.
لا يقول نكحتها لان هذا ما هو بنكاح واذا ما هو استدانة استدامة للنكاح.
نعم.
ويسن الاشهاد قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم
فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف في سورة الطلاق.
واشهدوا ذوي عدل منكم الاشهاد هنا سنة وليس واجبا.
فلو راجعها بدون اشهاد صح بدليل انه لو جامعها صحة الرجاء
فالاشهاد انما هو سنة اليس واجبا؟
وهذا بالاجماع باجماع اهل العلم لانه ليس عقدا الاشهاد يكون على العقد وهذا ليس عقدا وانما هو ارجاع الى العبد.
نعم وهي زوجة لها وعليها الرجعية.
الرجعية زوجة ما دامت في العدة.
لها مال الزوجات
من الحقوق من النفقة والكسوة والمسكن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة والمطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها وله ان ينظر اليها ولها ان تتجمل له لعله
يرغب فيها تتعرض له
ما دامت في العدة الا المبيت.
فقد اختلفوا فيه.
هل يلزمه ان يبيت عندها على قول في المذهب قول الاول انه لا يلزمه المبيت عندها القول الثاني انه يلزمه لانه زوجة وما دامت زوجة فلها حق المبيت
لكن ما يحصل الرجعة الا بالقول او بالفعل اما مجرد المبيت في البيت او في الغرفة ما هي برجعة.
نعم لها وعليها حكم الزوجات لها حقوق الزوجات وعليها حقوق الزوج
ما دامت في العدة لانها زاوية.
نعم.
لكن لا قسم لها.
لكن لا اكمل لها.
يعني ما له مبيت هذا على على قول في المذهب والقول الثاني الذي صححه صاحب الانصاف ان لها المبيت لانها ما دامت زوجة
فلها الذي ايضا.
نعم وتحصل الرجعة ايضا بوطئها تحصل الرجعة بالفعل بوطئها فاذا وطئها حصلت الرجحة نعم ولا تصح معلقة بشرط لا تصح الرجعة معلقة بشرط كان يقول اذا انتهى الشهر فقد راجعتك.
او اذا جاء زيد فقد راجعتك
بل تكون منجزة مثل النكاح النكاح لا يصح ان يعلق بشرط بان يقول اذا انتهى الشهر فقد زوجتك فلانة.
او اذا جاء زيد فقد زوجتك ما يصلح.
لابد يكون منجز.
كذلك الرجل
لانها استدامة للنكاح.
فاذا كان عقد النكاح لا يصح معلقا ان رجعت ايضا لا تصح معلق لانها تابعة لعقد النكاح.
نعم فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها
ما دامت في العدة وها هي زوجة والرجعة ممكنة متى تنتهي؟
ينتهي وقت الرجعة اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت من الحيض اما لو طهرت من الحيض ولم تغتسل فله الرجعة.
لان اثار الحيض لا تزال باقية عليها.
وملء
اثار الحيض الرجعة نعم وان فرضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
وان وان فرغت عدتها قبل رجعتها.
ليش؟
وان فرغت فرغت نعم ايه نعم واما اما اذا طهرت واغتسلت ولم يراجعها بانت بانت منه بينونة صغرى
فلا يراجعها بعد انتهاء العدة لان الله قال جل وعلا وابعولتهن احق بردهن في ذلك.
يعني في العدة اذا انتهت العدة انتهت الرجعة واذا ارادها فله ان يعقد عليها عقدا جديدا
اذا كانت البينونة صغرى فانه يعقد عليها عقدا جديدا.
نعم.
وان فرظت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
بانت يعني بينونة صغرى بينونة صورة وحرمت عليه صارت اجنبية
الا بعقد نكاح جديد نعم ومن طلق دون ما يملك.
ثم راجع او تزوج لم هذه المسألة اذا خرجت من العدة اذا خرجت من العدة بانت ولا تحل له الا بعقد جديد
طيب اذا عقد عليها عقدا جديدا هل يبدأ الطلاق الثلاث مرة ثانية او ما له الا ما بقي.
بعد النكاح الاول.
ما له الا ما بقي بعد النكاح الاول فلو كان طلقها واحدة
ثم تركها حتى خرجت من العدة.
ثم عقد عليها ليس له عليها الا طلقتان فاحتسب عليه الطلقة التي في النكاح الاول لو طلقها طلقتين في النكاح الاول ثم عقد عليها بعد العدة ما بقي لها الا طلقة واحدة.
نحتسب
اي مكان في النكاح الاول لم يملك الا ما بقي.
نعم ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او راجعها في العدة اذا راجعها لفد الطلاق الذي طلق وبقي ان كان طلقها الثنتين بقي له واحدة.
بعد الرجعة ان كان طلقها واحدة بقي له ثنتين
وكذلك اذا عقد عليها بعد العدة لا يملك الا ما بقي.
نعم ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي.
نعم.
وطئها زوج غيره او لا؟
يعني حتى لو انه
بانت بخروجها من العدة وتزوجت بعده ثم طلقها الثاني ثم عقد عليها الاول فليس له الا ما بقي ولا يكن وطئ الثاني قاطعا للطلاق الاول لانه لا اعتبار له.
الثاني لا اعتبار له.
وجودك عدمه.
نعم
فصل وان ادعت انقضاء عدتها هذا اذا اختلف الزوجان في العدة هي تقول انتهت عدتي وهو يقول لا ما انتهت اما رجعت وهي تقول لا مالك راجعة منتهية عدتي منتهي عدتي فمن الذي يقبل قوله؟
يقبل قولها هي لانها ادرى
بنفسها الا اذا كان قولها لا يمكن كان ادعت النحاض الثلاث حيض في اقل من شهر هذا لا يمكن مانع ليست صادقة اما اذا قالت انتهت عدتي ويمكن تصديقها بان يكون مظى عليها شهر من الطلاق
فهذي يمكن تصديقها لانه يمكن انها تحيظ في الشهر ثلاث حيظ.
لان اقل الحيظ يوم وليلة واقل للطهر ثلاثة عشر يوما ايمكن ان حاضت يوم وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوم وهذي كم؟
هذي اربعة عشر يوم
ثم خاضت يوم وليلة هذه ستة عشر يوم ثم صهرت ثلاثة عشر يوم مع ستة عشر هذي كم ها تسعة وعشرين ثم حاضت يوم وليلة بقية الشهر هذا ممكن انه يجتمع له ثلاث حيض من يوم وليلة وطهران من ثلاثة
عشر يوما
وهذا حصل في عهد علي رضي الله عنه وقضى به القاضي شريح بحضرة علي رضي الله عنه انه يمكن ان المرأة تحيض ثلاث ايام في يومه في في شهر واحد
اقل الحيض واقل الطهر.
نعم وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن القبلة في زمن يمكن الشهر يعني شهر.
نعم.
في زمن يمكن انقضائها فيه او بوضع الحمل الممكن آآ بزمن ممكن.
يمكن آآ
اه انتهاؤها به مثل الشهر اما اذا كان دون الشهر لا ما يمكن ولو ادعت لا تصدق او انت اودعت انقلاع عدتها بوظع الحمل هي حامل وبدأت انقضاء ادتها بوضع الحمل
تصدق في هذا لانها ادرى بنفسه الله جل وعلا يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن حملهن ولا يدري عن وضعها الا هي اذا اخبرت انها وضعت الحبل تصدق في هذا
نعم انه بوضع الحمل الممكن الممكن اما اذا كان الحمل ما هو بممكن ما هو ممكن الا الحمل فلا.
نعم وانكره فقولها اي نعم اذا انكر فيقبل قولها لانها هي صاحبة الشأن.
وهي ادرى بنفسها والله ائتمنها.
قال تعالى
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق الله بارحامهن من الحيض او من الولد.
هن مؤتمنات على ما في ارحامهن نعم وان ادعته الحرة بالحيض هي اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها لان هذا لا يمكن
مرتاحين ثلاث صور في اقل من تسعة وعشرين يوم ما يمكن هذا نعم وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها نعم المسألة الاولى وان بدأته فقالت انقضت عدتي
فقال كنت راجعتك.
اذا قالت انقضت عدتي بدأت قالت ابشرك انها انتهت عدتي قال له لا مير انا براجعتس فيقبل قولها يقبل قولها هي لانها ادرى بانقضاء عدتها وهو متهم في قوله راجعتك.
نعم.
او بدأها به فانكرته.
هذه المسألة الثانية اذا قال راجعتك.
ترى في
اذا لنا من جهة العدة يقبل قولها ايضا نعم.
وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها لانها ادرى لانها ادرى بنفسها فيقبل قولها اذا كانت اذا كان قولها يمكن تصديقه.
نعم.
فصل واذا استوفى ما يملك من الطلاق
حرمت حرم الطلاق بينونة كبرى انتهينا من البينونة الصغرى.
البينونة الكبرى ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد او يطلقها ثلاثا متفرقات فانها تبين بينونة كبرى لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره
زواج رغبة لا زواج تحليل فاذا اه تزوجت ووقع ووطئ زوجها الثاني اشحلت للاول؟
ما لم يكن هذا تحيلا وتحليلا للاول قال تعالى فان طلقها يعني الثالثة الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها يعني الثالثة فلا تحلوا له
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا.
يعني بنكاح جديد.
نعم واذا استوفى ما يملك من الطلاق.
هم.
حرمته حتى ينكحها.
والذي يملكه الحر يملك ثلاث والعبد يملك ثنتين.
نعم
زوج غيره ولو مراهقا.
نعم هذا في لفظ الاية حتى تنكح زوجا غيره والزوج يشمل الكبير والصغير الذي يصلح للوقت.
الصغير الذي يصلح للوقت وهو المراهق الذي قارب البلوغ.
لان
الذي قارب البلوغ يصلح للواقع اما لو تزوجها صغير دون دون المراهقة هذا لا يحلها للاول لانه لا يمكن منه الوطء.
نعم ولا تحل بنكاح شبهة لا تحل بنكاح شبهة لو تزوجها زوج غيره لكن نكاح شبه ما هو بنكاح صحيح
غلط نكاح غلط ما هو بصحيح هذا ما له ما له حكم ما له لازم يكون في نكاح صحيح نعم ولا تحلوا بنكاح شبهة.
يعني لو تزوجها واحد عقبه وتبين انه اخته من الرضاع هذا نكاح شبهة يفرق بينهما لكنه لا يحلها للاول.
نعم
وملكي يمين او وطئها ان كانت امة كانت امة زوجها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاث تطليقات وخرجت من العدة من الاستبراء تسرى بها سيدها هذا لا يحلها للاول تسري لا يحلها للاول
لان هذا لان الله يقول حتى تنكح زوجا غيره والسيد ليس زوجا وانما هو مالك.
مالك لها ملك يمين وملك اليمين غير الزواج لتنكح زوجا نعم ما يكفي العقد لابد يطأها
لابد ان يطأها الزوج الثاني.
ولو طلقها قبل الوطئ لن تحل ما يكفي العقد لان امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا ثم تزوجت بعده بزوج ولكن هذا الزوج ضعيف الجماع.
ما يصل الى النسا
ثم طلقها الثاني جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان ترجع للاول؟
قال تريدي ان ترجعي الى فلان؟
لا حتى تذوقي عسيلته.
ويذوق عسيلتك يعني بوطء بوطئ واضح
نعم ما يكفي الاستمتاع او الوطئ دون الفرج ما يكفي هذا.
لا بد ان يكون وطأ في القبل وان وان ينزل فيها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلته.
نعم حتى تنكح زوجا غيره.
نعم
ولا تحل بنكاح شبهة وملك يمين ونكاح فاسد.
ونكاح فاسد وهو النكاح بلا ولي بانت منه بينونة كبرى وراحت وزوجت نفسها مثل ما يحصل من بعظ النساء اليوم زوجت نفسها بدون ولي.
هذا نكاح فاسد ما يحلها للاول
او زوجة بوليها لكن بدون شهود بدون شاهدين هذا نكاح فاسد.
الفاسد ما اختل شرطه نكاح فاسد مختل الشرط هذا لا يحلها للاول لابد يكون النكاح صحيح نعم ونكاح فاسد ولا في حيض
نعم ولا في حيض ونفاس ولا اذا وطأها الزوج الثاني لكن وطئها وطئا محرما كالمحرمة وطئها وهي محرمة او وطيها وهي حاير هذا ما يحلها للاول لان هذا نكاء وطأ محرم
وصحيح عقد عليها وتم العقد وطئها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها لكن في نكاح محرم مثل في حالة الاحرام او في حالة الحيض.
هذا لا يحلها للاول لان النكاح الشرعي هو ما كان نكاحا غير منهي عنه.
غير منهي عنه وهذا منهي عنه ومحرم
المحرم لا لا ينكح ولا ولا ينكح الحائض يقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم ولا في حيض ونفاس او نفاس مثل الحيض يعني بعد الولادة وطئها وهي نفساء قبل
الاربعين
لا يحلها ذلك للاول.
نعم.
واحرام وصيام فرض.
وصيام فرض من النكاح المحرم النكاح في الجماع في الصيام لا يحلها لو ان الزوج الثاني عقد عليها ووطئها في صيام فرض
اما صيام رمظان او صيام كفارة او صيام قضاء رمضان هذا لا يحلها للاول لانه نكاح غير مأذون به شرعا وطأ غير مأذون به شرعا الا يحلها للاول؟
نعم ومن ادعت مطلقته المحرمة
وقد غابت نكاح مناحا لها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن نعم طلقها طلاقا بائنا وعرفنا انها ما تحله الا بعد زوج اخر غابت عنه ويوم انه جت
قالت انا بغيظتي تزوجت وطلقني زوجي تعرض نفسها عليه هل له ان يتزوجها ويصدقها نعم اذا صدقها وامكن ذلك امكن ذلك غيبتها طويلة يمديها انها يمديها انه تزوج وان زوجها يطأها
بشرطين الشرط الاول ان يصدقها.
والشرط الثاني ان يكون هذا ممكنا فله ان يتزوجها.
نعم كتاب الايلاء لعله يكفيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مطلقة وهي حامل في الشهر الثاني
ثم اسقطت امرأة امرأة مطلقة ايه وهي حامل في الشهر الثاني ثم اسقطت فهل تنقضي العدة؟
لا ما تنقضي العدة الا اذا تبين فيه خلق انسان بان يكون فوق ثمانين يوم
تبين في الطور الثالث من اطوال الحمل وهو طور المضغة الذي تفرغ وتبين اعضاءه فاذا ولدته ما تبين فيه خلق انسان خرجت من العدة اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فلا
تنقضي به العدة نعم وان لم تنتهي العدة بذلك فهل تعتد بالحيض؟
ومتى تبتدئ يعتبر داء الدم الذي قبل الثمانين يوم بسبب سقوط الحمل ما يعتبر نفاس يعتبر نزيف ما تحتسبه فلا بد انه تستقبل حيضة جديدة تبدأ جديدة
وتكمل ثلاث حيض بعد هذا الدم دم الفساد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدة رجعية تنتهي بوضع الحمل ان كان حاملا.
نعم.
فلو ان المرأة الحامل في الشهر السادس استعجلت لتنتهي العدة فعملت عملية قيصرية او
حملها فهل تنتهي عدتها مع هذه الحيلة نعم مات ما دام انه تجاوز ثمانين يوم وحصل معها دم فتنتهي عدته.
نعم ولو كان ذلك باسقاط او باجهاض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لكنه يحرم عليها وتأثم على هذا الشيء
ويكون عليها كفارة لانها قتلت نفسا اما ان خرج حي فالحمد لله ان خرج حي وعاش الحمد لله تنقضي عدته.
نعم.
مع تحريم الاجهاض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان في مجلس واحد هندان احداهن او احداهما زوجته
والاخرى مطلقة فاراد الاخبار فقال هند مطلقة وينوي الاخرى لا زوجته فهل كلمة مطلقة غير انت طالق وقال هند طالق اما الاداء المطلقة لا يحتمل الاخبار لكن طالق لا هذا ما يحتمل الاخبار هذا
يحتمل الانشاء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت امرأة بعد طلاقها بالثلاث من رجل اخر ثم طلقها وعقد عليها زوجها الاول فهل يكون له ثلاث طلقات او طلقة واحدة؟
لا اذا تزوجها بعد زوج بعد اذا طلقها ثلاثا
بانت منه بينونة كبرى تزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم عقد عليها الاول يبدأ الطلاق من جديد من ثلاث وكله ثلاث لان الثلاث الاول استنفذت راحت.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لباب التأويل في الحلف هل من قال مثلا
الله زيد ليس موجودا بدون ذكر الواو بدون ان يقول والله قال الله اذا قال الله قد يحذف الواو اذا قال الله هذه صيغة يمين نعم.
اما اذا قال الله لا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فسأله احد اصدقائه اتزوجت فقال الرجل مازحا لا طلقت.
السؤال هل يقع الطلاق وهو لم يقصد الطلاق؟
وانما قصده المزاح فقط
اذا طلقت فيقع علي الطلاق ولو قال انا امزح لان الطلاق ما في مس كما سبق نعم وان كانت قد طلقت فهل يحق له ان يجدد العقد قبل الدخول اذا قال هذا قبل الدخول فله ان يعقد عليها عقدا جديدا.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان لو رأى رجل امرأة تعمل امرا منكرا كأن تكشف كأن تكشف وجهها لرجل فظنها امرأته فطلقها بسبب هذا العمل ثم تبين انها ليست امرأته.
فهل نقول انها تطلق؟
امرأته التي لا ذنب لها
فهذا على سبب طلقها على سبب فاذا تبين عدم وجود السبب فلا تقلق لا الخلاف الاولى قال لامرأة ظنها امرأته انت طالب وتبينت انها اجنبية هذا ما هو بعلى سبب هذا قال انت طالق منجج نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الماتن رحمه الله وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم سؤال ما حكم الزوجة؟
ما حكم الزوجة الاخرى
سواء ردت اليه التي تبين انها غير مطلقة او لم ترد ايش الزوجة الاخرى ايش يجون الصلاة؟
يقول في قول الماتن وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت.
هم.
ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم
السؤال ما حكم الزوجة الاخرى؟
سواء ردت اليه التي تبين انها غير مطلقة او لم ترد.
لكونها قد تزوجت او كانت القرعة بحكم حاكم الزوجة اللي تبقى لكن لو ردت لو رجعت اليه
لو رجعت اليه فتطرق التي عنده لانه تبين ان ذيك ما هي مطلقة.
فيكون الطلاق على على التي بقيت ولم تخرج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قصده وقصده اذا
اذا قال احداكن قال ونسي ونسي من هي المطلقة؟
خرجت بقرعة خرجت بقرعة ثم تبين ان اللي خرجت من القرعة ما هي بالمطلقة.
فرد اليه ما لم اذا ردت اليه
فان الاولى يقع بها الطلاق.
يعني لابد من وقوع الطلاق باحداهما.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي ارض وهناك من يريد ان يأخذ علي هذه الارض ظلما فاذا تطلب الامر ان احلف على امر وهو كذب هل يصح هذا
والله مسألة خطيرة جدا اذا كنت محق محقا مئة بالمئة هلك التأويل لك ان ان تتأول اما اذا كنت ما تدري او شاك فذمتك الزم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
المرأة اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا وبعد ذلك تقدم لها شخص اخر للزواج ووافقت على ذلك وهي تنوي ان تجعل هذا الرجل الثاني يطلقها لتعود لزوجها الاول ودون علم هذا الرجل فهل يصح
اذا طلقها ان ترجع لزوجها مع العلم انها قد سعت في ذلك حتى طلقها بعد ان اتعبته هذي تأثم على هذا العمل اما اما زوجها يحلها للاول لانه ما نوى التحليل زوجها ما نوى زوجها الثاني
ما هو التحليل؟
ولا زوجها الاول؟
ما نوى التحليل ولا الولي؟
كلهم ما نووا التحليل وانما هي نوت بقلبها وهذا يكون عليها اثم فقط فاذا طلقها الثاني تحل الاول وتأثم على نيتها وتأثم على ايذائها الثاني.
والجاءه الى الطلاق فاثم على الامر
طيب في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك سقط في المتن ولم يقرأ على فضيلتكم وهو اذا استوفى ما يملك من الطلاق
حرمت عليه حتى يطأها زوج السقط هو في قبل ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جد في فرجها مع انتشار وان لم ينزل.
هذي ما هي بالمثن المطبوع بالمتن المطبوع المعتمد في الزيادة هذي
ويكفي ان الوطء ما يكون الوطء الا بالفرج هو ويكون بانزال الامور لا ولابد منه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج الثاني مجنونا فهل تحل للاول اذا طلقها هذا المجنون
اذا كان يطأ اذا كان انه يقع فيحلها للاول ما لم يكن هذا حيلة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح نسج قصة من الخيال؟
من اجل ان نشرح تعاليم الدين للناس
حيث انه حصل بيني وبين احد الاخوة نقاش في ذلك وقلت ان هذا من قبيل الكذب.
فقال ليس الكذاب الذي يقول خيرا او ينمي وكذلك قصة يوسف او ينمي او ينوي خيرا.
هم.
وكذلك قصة يوسف حيث انه قال ايتها العير انكم للسارقون.
مع انهم لم يسرقوا
وقال كذلك مسائل الفقه التي يفترضها الفقهاء لم تحصل فهي من قبيل الكذب.
فهل استدلالاته في محلها الدعوة الى الله غنية عن عن الكذب وعن الحيل وعن دعوة الى الله غنية وواضحة
ولا نحدث فيها اشياء تمثيليات او او حكايات او هذا ما يجوز.
الدعوة الى الله غنية عن هذا الامر بالكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن وبالعلم والحكمة هذا منهج الدعوة ليس من منهجها الكذب
ونسج الخيال وما اسبه ذلك الدعوة يجب تنزه عن هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحل العقد على الحائض نعم هل يحل عقد النكاح على الحائض لا يصح عقد النكاح على الحائط
لكن الوقت ما يطأها حتى حتى تخرج من الحبل العدة حتى تطهر حتى تظهر من الحيوان اما العقد فيصح على الحال يصح انه يدخل عليها لكن ما نطاها حتى تطهر.
نعم
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التأويل الذي لا يكون فيه الشخص ظالما ولا مظلوما ارجو من فظيلتكم ظرب مثال لذلك حثي على الناس وتجيب كلام محتمل وانت تريد غير المعنى الظاهر
وانت ما ظلمت احد ولا ظلمك احد وانما حتي عادي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة لا ترضى بلبس الحجاب وقالت لن البسه ولو سبب ذلك طلاقي.
النبي صلى الله عليه وسلم
جاءته امرأة عجوز فقالت ادعو الله ان يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز المرأة ندمت ندامة عظيمة فلما رأى منها ذلك عليه الصلاة والسلام ذكر لها الاية انا انشأناهن
انشاء فجعلناهن ابكارا
عربا اترابا لاصحاب اليمين فهذه هذا من باب التأويل من باب المزح وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا هذا حق وجاءه رجل يريد ان يحمله على بعير.
فقال احملك على ولد الناقة
الرجل فهم انه يريد البعير الصغير اللي ما يشيل الحمل فقال وماذا يصنع ولد الناقة؟
قال وهل تلد الابل الا اللوط فهذا من باب المزح الذي هو حق اريد به صلى الله عليه وسلم اظحاك
الحاضر وهذا مزح يسير وفيه نكتة هذا من باب التأويل نعم التأويل اللي ما فيها هو ظلم لا ظالم ولا مظلوم.
نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة تقول لن ترضى بان تلبس بان تلبس الحجاب
فقالت لن البسه ولو سبب ذلك طلاقي يسأل الزوج هل يطلقها ام يتركها؟
وهل عليه ذنب اذا تركها يلزمها بالحجاب وهي زوجته فاذا ابت امتنعت من الحجاب يطلقها ما تصلح هذا هذي ما تصلح وايضا ربما
وتربي بناتها على الشيء هذا هذي اذا لم تقبل ولم يستطع ان يلزمها فانه يطلقه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
هل هو الانزال او يكفي مجرد الجماع فقط ما يكون العسيلة الا مع الايجاب.
نعم حتى تنزل هي وينزل هو.
نعم يقول مجرد الايلاج بدون انزال ما يحصل به.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج الثاني لا اذا كان
الزوج الثاني لا يرغب في وطئها او معاشرتها لاي سبب كان ثم طلقها فهل يجوز للزوج الاول ان يعقد عليها؟
لا ما حصل الشرط وهو الوطء في الفرج ما حصل.
نعم.
اذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجها الزوج الثاني وسافر وطال
غيابه قبل ان يطأها ثم قام القاضي بتطليقها فهل يمكن للاول ان يعقد عليها ايضا؟
لا لانه لم يتحقق الشرط وهو نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم
الحيض وقبل ان تغتسل الله جل وعلا اباح الوطء بشرطين حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فهذا الذي وطأها قبل الاغتسال يأثم يأثم بذلك
ولكن ليس عليه كفارة؟
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامعها زوجها الثاني بعد انقطاع دم الحيض وقبل ان تغتسل.
فهل يعد هذا جماعا صحيحا تحل به الى الزوج الاول
لا هذا محرم هذا محرم مثل لواطيها وهي محرمة او وهي صايمة هذا محرم منهي عنه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلقت اختي من شاب لا يصلي فاخذ هذا الشاب ابنتها عنادا بعد الطلاق
السؤال يقول طلقت اختي من شاب لا يصلي.
مم.
فاخذ هذا الشاب ابنتها عنادا بعد الطلاق نعم الظاهر بنتهم جميعا يا شيخ اعد السؤال يقول طلقت اختي من شاب لا يصلي فاخذ ابنتها عنادا بعد الطلاق اخذها يعني
عنده نعم اخذها يعني تزوجها.
نعم.
فهل لنا ان نطالب بحضانة البنت في المحكمة؟
ام ان الرجل البنت ولو في اثناء الحضانة مع العلم بان البنت عمرها عشرة اشهر فقط
هذه مسألة قضائية تراجعون المحكمة ان شاء الله وفيها خير اما انكم تصلحون بينكم واما ان تذهبوا الى المحكمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استفتاح الحفلات التي فيها موسيقى
للقرآن الكريم قبل بداية هذه الحفلة
ما يجوز ما يجوز ان يقرأ القرآن في حفلات فيها منكر القرآن يجل ويعظم عن الحفلات التي فيها منكرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صديق لي طلب مني ان اقرأ على امه ها صديق لي طلب مني ان
اقرأ
على امه وهي كبيرة السن.
تبلغ سبعين سنة وهي طريحة الفراش لكن هذه المرأة الكبيرة تريدني ان انفث على رأسها وعلى وجهها بدون حجاب وتقول هذا ينفعني اكثر مع العلم انني لست محرما لها.
فهل اوافق على طلبها؟
لا
هذا طلب محرم وهذه جاهلة اللي تقول الكلام هذه الرقية تنفع باذن الله ولو لم تكشف وجهه آآ اذا قرأت لها او عليها او في ماء وسقيته اياها هذا يكفي ان شاء الله بدون كشف.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص جمع بين وظيفتين في الدولة وظيفة المجاهدين ووظيفة اخرى ثم علم ان هذا يمنعه نظام الدولة قد تحصل من هذه الوظيفة الثانية مبلغ ثمانين الف
فما حكم هذا المال؟
واذا لزم رد هذا المال فالى اي جهة يرده؟
يرد الى الجهة التي اخذه منها ارده الى الجهة التي اخذه منها من الجهات الحكومية وهذا له نظام يحكمه له
له نظام يحكم عنده.
نعم يقول فضيلة الذين منعوا من الوظيفتين لابد ان عندهم نظام لمن خالف كيف يعاملونه؟
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم فيما تفعله احدى المؤسسات التجارية وذلك ببيع شريط كمبيوتر
قيمة خمس مئة ريال ويعطى المشتري بعد مضي مدة شهر الى ثلاثة اشهر اي مسألة بزناس اللي يسمونها هي صدر من اللجنة فتوى بتحريمها تحريم هذا التعامل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد
مساهمة في البنك البريطاني مساهمة اراضي تدفع مبلغا من المال لا
لا يقل عن سبعة الاف ويضمنون لك رأس المال فقط واما الارباح فتختلف وقد تكون عشرة بالمئة او اكثر.
المهم هو انهم يضمنون رأس المال.
فما حكم المساهمة معهم هذا لا يجوز لا يجوز هذا الشرط المضاربة ما يشترط فيها سلامة رأس الماء
بل ان ربحت فالربح بينهما وان خسرت فالخسارة على رأس المال على صاحب المال اما اشتراط انه يضمنون رأس المال هذا لا يجوز ولا خير للبنوك وتعاملاتها.
كل تعاملاتها ما تخلو من حرام ومن شروط غير غير اسلامية وغير صحيحة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهداء الاعمال الصالحة الى الاموات فان اهديهم قراءة القرآن او ثواب حضور الدروس.
هل يجوز هذا تهدي الى الاموات ما ثبت به الدليل وهو الدعاء والصدقة
الحج او العمرة هذا الذي وردت به الادلة اما قراءة القرآن وحضور الدروس هذا ما ورد به دليل والاصل ان العمل لصاحبه ما يروح لغيره الا ما ورد به الدليل نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق الايات القرآنية على الجدران؟
وهل ينكر على من فعل هذا نعم هذا من العبث ومن امتهان القرآن وشيء لم يعمله السلف ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران ولا يكتبونه في الجدران
ولا على السيارات ولا على لوحات في الطرق كل هذا من العبث بالقرآن ويصان القرآن عن هذا التصرف قرآن يحفظ في الصدور ويحفظ في المصاحف ويعمل به اما كتابته وتعليقاته هذا اما من امتهان
القرآن واما
انه يكون من الحروز والحجب التي تعلق لطرد الشيطان عندهم او الحاسد او منع العين او ما اشبه ذلك فيكون هذا من التمائم ايضا فالحاصل انه ما يجوز هذا العمل
القرآن يصان عن هذا العبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي الوارد عن التفل في جهة القبلة هو خاص بالصلاة او انه منع في الصلاة وغيرها الصلاة الرواية في الصلاة ما نقدر نعممه
على غير الصلاة؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من زوجت بغير رضاها وكانت بكرا فهل عليها من بأس اذا تركت زوجها وطلبت الفسخ اخذا بحديث؟
لا تزوج البكر حتى تستأذن
هذا حق لها نعم لها ان تطالب به تطالب بالفصل.
ولكن لا يفسخه الا حاكم الا القاضي نعم ما يتولى الفصل الا القاضي لانها مسألة خلافية ولابد من الرجوع الى القاضي.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الخطباء يوم الجمعة اذا جاء عند الايات فانه يقرأها بالترتيب فهل فعله صحيح؟
والله هذا شيء محدث محدث جديد وايضا قراءة الترتيل التلاوة غير الاستشهاد الخطيب
كاد فيأتي بالاية من غير ترتيب بل هذا حتى يثقل على السامعين ويفوت وقت طويل في الترتيل والسامعين اذا رتل تنصرف اذهانهم الى الاستمتاع بالتلاوة وينسون وش وش جايب الاية له
اما لو جاء باب سياق واستشهاد فهم يعلمون انه جابها للاستشهاد ما جابها للترتيل ينبغي الفرق بين هذا وهذا وهذا عمل جديد ما كان معروف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يطلب بعض الخطباء من
المأمومين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
نهاية الخطبة الثانية فيقول صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فهل جاء في ذلك نص شرعي؟
لا ما جاء وهذا بدعة هذا بدعة اللي يقول صلوا على الرسول هذا كله من اللغط ومن البدع
والخطبة ما تكون هكذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ محمد يصلي عليه هذا من البدع.
نعم.
فقه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت امزح انا وانا وصديق لي اثناء الاكل.
نعم.
كنت امزح انا وصديق لي اثناء الاكل.
نعم
قال لي لو عندي اخت لزوجتك اياها فقلت لا اتزوج ابنتك ان شاء الله.
فقال تم مع العلم بان هذا لم يتزوج بعد ولا انا.
فما الحكم في هذه المسألة فيما بعد؟
الحمد لله انه ما له بنات.
ما دام ما له
البنات ما صار شيء اذا جا له بنات وبعدين يمكن تسأل اما الان ما دام ما له بنات يترك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يجوز السجود للتلاوة بعد صلاة العصر وبعد الفجر؟
نعم لا بأس لان
سجود التلاوة ليس صلاة وانما هو عبادة مستقلة وحتى لو قيل ان الصلاة فهو من ذوات الاسباب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل عدة ايام كنت نائما واستيقظت لصلاة المغرب فصليتها وصليت العشاء
وفي منتصف الليل اكتشفت بوجود نجاسة بملابس الداخلية.
واعتقد انها نجاسة صغرى.
انها نجاسة صغرى.
فما حكم الصلاة فاذا صليتوا في ثيابك نجاسة ولم تعلم بها.
او كنت عالما بها او نسيتها صلاتك صحيحة
صلاتك صحيحة تغسل الثياب للمستقبل واما ما فات فهو صحيح الا ان تذكرت انك على غير وضوء المهم انتقض وضوءك ولم تتوضأ فلابد من اعادة الصلاة.
اما مجرد النجاسة على الثوب
او على البدن وانت ناسيها او ما علمت بها فصلاتك صحيحة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصلي المرأة على الجنازة في بيتها ابتداء نعم لها ان تصلي على الجنازة في البيت اللي فيه الجنازة
086 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / الطلاق قي الماضي والمستقبل / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والثمانون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله واصحابه اجمعين الطلاق في الماضي يعني في الزمان الماضي تحتوى احتمالات سيذكرها المصنف رحمه الله الطلاق في المستقبل اي في الزمان المستقبل وايضا هذا سيوضحه المؤلف بالامثلة نعم
اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك اذا قال انت طالق امسي او خالق قبل ان انكحك او قبل ان انك اتزوجك.
هذا فيه ثلاثة احتمالات شمال الاول انه يريد الاخبار
انها طالق من غيره قبل ان يتزوجها انها مطلقة من غيره قبل ان يتزوجها او انها طالق منه بنكاح سابق بنكاح سابق يعني طالب منه او من غيره بنكاح سابق
منه او من غيره هذا اخبار هذا اخبار ولا يقع به طلاق.
لانه مجرد اخبار عن شيء ماضي هذا احتمال.
الاحتمال الثاني انه يريد ايقاع الطلاق في الماضي الان يقول هو يريد يطلقها الان لكن قال انت طارق امس او قبل ان انكحه
فهذا محال لان الزمان الماظي لا يمكن ايقاع الطلاق فيه لا يمكن ايقاع الطلاق فيه فهذا لغظ من الكلام ولا اعتبار به الحال الثالث ان نريد ايقاع الطلاق الان وجاء بلفظ امس او قبل ان تزوجك
من باب التأكيد
فهذا يقع به الطلاق اي انه اقر على نفسه بما هو اغلظ يريد التأكيد واذا مات ولم يبين مراده من هذه من هذا اللفظ ولم يبين اي الاحتمالات الثلاثة اراه
فان الاصل بقاء النكاح ولا تطلق نعم.
فتكون زوجة له مات عنها ترثه نعم اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع
اذا نوى وقوعه في الماضي فانه لا يقع.
لان الماضي لا يمكن ان يوقع فيه شيئا الان هذا لغو من الكلام.
نعم وان اراد بطلاق سبق منه.
هذا الاحتمال الثاني اراد الاخبار عن طلاق سبق منه.
انه كان قد تزوجها ثم طلقها
ثم تزوجها هذا يريد بئر طلاق سابق في نكاح سابق او من زوج غيره قبل ان ينكح فهذا اخبار عن شيء سابق ولا اثر له على النكاح الحالي.
نعم.
وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد
وامكن قبل قبل منه ذلك لانه افضاه يعني وجدنا انه صحيح ان ان تزوجه زيد من قبله او فلان من قبله وطلقها وهو يخبر عن هذا كل هذا صحيح او انه هو سجود انه تزوجها وطلقها ثم تزوجها ثانية هو
يريد الزواج الاول
هذا اخبار عن شيء وقع ولا يريد طلاقها الان وانما يريد ان يخبر عن شيء سابق.
نعم.
فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق اي نعم الاحتمالات ثلاثة
لازم يبين ماذا يريد فاذا لم يستطع البيان لانه قرص انعقد لسانه او جل زال عقله او مات فان الاصل بقاء النكاح.
نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر
هذا الطلاق في المستقبل طلاق المستقبل اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثلاثة من مالها الان امسك لا تجامعها حتى نعرف ماذا سيحدث فان قدم زيد قبل مظي الشهر لم تطلبه.
لان الشرط لم يحصل
وان قدم زيد بعد شهر ولحظة فانها تطلق لتحقق الشرط وقال ثلاثا يكون باين اما اذا قال انت طالق طلقة.
قبل قدوم زيد نيشان لا نمنع من وطئها لانها رجعية
لانه وقع عليها طلاق فهو رجعي والرجعية زوجة نعم ما نمنع منه من وطئها نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق.
لانه لم يتحقق الشرط
نعم وبعد شهر وجزء تطلق فيه تطلق فيه يقع قبل قدوم زيد بشهر هذا شهر ما فيه لكن مع الشهر لحظة يمكن وقوع الطلاق فيها زائدة على الشهر فحينئذ تطلقني تحقق الشرط
نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق اذا اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد بعد شهر ويومين وهو قد خالعها قبل اذا قال انت طالق قبل قدوم
زيد
لي شهر ثم بعد مضي يوم خانعها لان الان محتمل محتمل يقولوا بس لا لا تجامعها لان ما ندري ماذا سيكون لا تجامعها اذا كان الطلاق بائنا لا تجامعها.
لما نشوف تبين وش يبي يصير
خالعها قبل خالعها بعد يوم من التلفظ.
ننتظر ايهما الذي يقع الطلاق ولا الخلع؟
هذا حسب فاذا قدم زيد بعد هذا الكلام اذا قدم زيد بعد هذا الكلام بشهر ويوم
وقع الطلاق وبطل الخلع.
لان الخلع وصادفها وهي غير زوجة.
اما ان قدم بعد ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لانه خالعها قبل ان يبدأ شهر الطلاق بعد شهر ويومين الشهر انما يبدأ بعد اليومين وهو خالعها بيوم فقط بعد
التلفظ فيقول في اليوم الاول هي زوجة يقع عليها خلعه ولا يقع طلاقه لانه صادفها مخالعة وانا اعرف انكم ما انتم فاهمين هذا لكن وش نسوي؟
نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق.
اي نعم.
وعكسه وعكسها بعد شهر
وساعة اي نعم اذا قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق وبطل الخولع لان الخلص صادفها وهي مطلقة لانه تحقق الشرع.
نعم وان قال انت طالق قبل موتي.
ولقت في الحال.
اذا قال لها هذا في المستقبل ايها الطرف المستقبل
من صور الطلاق في المستقبل اذا قال لها انت طالق قبل موتي.
فلقت في الحال لان كل من تلفظه الى ان يموت كله قبل موته كله يقال له قبل موته فيقع الطلاق من اول لحظة بعد التلفظ
نعم وعكسه وان قال انت طالق قبل موته طلقت في الحال.
وعكسه معه او بعده وعكسه اذا طال انف طالق مع موتي او بعد موتي فهذا لا حكم له لانه مع الموت انتهت الزوجية
او بعد الموت من باب اولى انتهت الزوجية فيكون هذا الكلام لغوا لا فائدة منه نعم.
فصل وان قال انت طالق انطرت تعليق الطلاق بالشرط تعريف الطلاق على الشروط طلاق ينقسم الى قسمين طلاق منجس وهو الذي لم يعلق على شيء
وطلاق معلق هو الذي يعلق على شيء مستقبل تعليق الطلاق بالشرط فيه تفصيل الشرط قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا فاذا علق الطلاق على المستحيل فله حالتان الحالة الاولى ان يعلقه
على فعل المستحيل.
كان في طارق ان تركي انفصالكم ان طيرتي.
هذا لا تطلب لانه ما يمكن انه تطير علقه على مستحيل واذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط.
والشرط هنا لا يحصل لانه ما يمكن ان تطير بنفسها.
لان الله لم
واخلقها طائرا ما هو بالمعنى انها ما تطيل في طائرة؟
لا انه تطيل في نفسها في اما اذا طابت في طائرة يقال طير بها ولا يطارت يقال طارت بها الطائرة
ما لا نقول ان هي اللي طارت ما يطير الا الساحر المشنون على الجن يستخدمونه يستخدم الجن يطيرون به المهم انه ما يطير الانسان بنفسه ما يطيل الا بشيء اما شياطين يشيلونه وهو الساحر واما
بطائرة صناعة
فاذا قال انت طائر انت طالق ان تركي علقه على شرط مستحيل هذا ما يقع ابدا ما دام لم يقع فانه لا يقع الطلاق اما اذا قال انت طالق ان لم تطيري
اذا علقه على نفي المستحيل علقت في الحال لان نفل المستحيل معلوم.
ويبدأ من تلفظه فالتعليق على المستحيل على حالتين اما ان يعلقه على فعله ولهذا لا تطلب ثانيا ان يعلقه على عدم فعله وفي هذه الحالة تطلب.
نعم.
لتحقق الشرط
انتبهوا لهذا.
نعم.
وان قال انت طالق انطرت او صعدت السماء او صعدت السماء مثل ان تركي ما يمكن تصعد في السماء لا يمكن اذا تصعد في الجو السماء المراد من الجو
فانت اذا تصعد بنفسها في في الجو.
نعم.
او قلبت الحجر ذهبا.
ومن صور المستحيل اذا الان في طالب ان قلبت الحجر لذهبا.
ما يمكن انه تقلب الحجر ذهبا.
هذا مستحيل
الا تطلق لانه لا يحصل الشرط شرط اللي علق عليه لا يحصل فلا يقع الطلاق.
نعم او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب اي نعم اذا علقه على فعل المستحيل فانها لا تطلب لتعذر الشرط.
نعم
وتطلق في عكسه فورا.
وتطلق في عكسه اذا علقه على فعل على عدم على عدم فعل المستحيل كان يقول انت طالق ان لم تطيري.
ان لم تصعدي في السماء ان لم تقلبي الحجر ذهبا
هذا الشرط معلوم انه ما هي ما هي بطايرة ولا صاعدة في السماء ولا يقاربك الحجر فيكون الشرط متحققا وهو النفي نفي المستحيل.
فتطرق في الحال.
نعم.
وتطلق في عكسه فورا وهو يعني في الحال
نعم وهو النفي في المستحيل.
النفي في المستحيل نعم مثل لاقتلن الميت مثلا بطارق لاقتلن الميت.
معناه انت طالق ان لم اقتل الميت.
الميت ما يمكن قتله لانه ميت انما يمكن قتل الحي اما الميت لا يمكن القتل هذا مستحيل
فهو علقه على نفي المستحيل فيقع الطلاق.
نعم.
لان الميت لا يمكن قتله وهو علقه على ما في قتله.
نعم.
او لاصعدن السماء او انت طالق لاصعدن السماء.
يعني انت طالق ان لم اصعد السماء
فتطلب في الحال لانه معلوم انه ما هو بصعد للسماء لنفسه نعم.
هؤلاء اصعدن السماء ونحوهما.
نعم.
وانت طالق اليوم اذا جاء غدا اذا جاء غد وهذا من المستحيل ايضا
اذا قال انت طالق اليوم انت طالق اليوم اذا جاء غد يعني انت طالب يقول معناه انت طالق ان جاء غد في اليوم هذا مستحيل قل له يجي غدا في اليوم
فهذا تعليق على المستحيل لا يحصل.
نعم واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت بالحال اذا قال انت طالق في هذا اليوم.
قالوا قتل الحال مشين تلفظه لان تلفظه جزء من اليوم
جزء من اليوم واليوم نصدق عليه في كل ساعاته في كل ساعة اوله ووسطه او اخره فيبدأ الطلاق من اول اليوم او في هذا الشهر تطلب في اول لحظة من الشهر اذا هل هلال وقع الطلاق
لانه جزء من الشهر وقال في في هذا الشهر في الظرفية في هذا الشهر والشهر يصدق عليه كله اوله ووسطه واخره ويقع الطلاق في اوله من حين تلفظ لانه يسقط عليه انه في هذا الشهر.
نعم
وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله اما اذا علقه على شيء مستقبل كان قال انت طالق غدا لم تطلق الا بطلوع الفجر من الغد.
لان اول اول الغد
او طالق في شهر رمضان تطلب انخلاع انسلاخ شهر شعبان لانه اذا انسلخ شهر شعبان دخل رمظان فتطلب من شهر شعبان لانه بداية رمضان او يوم السبت انت طالق يوم السبت
تخلق في في طلوع الفجر من يوم السبت لانه اول يوم السبت نعم وان قال اردت اخرا لكل دين وقبل الذين لم تطلب في اول المدة التي جعل الطلاق فيها هذي انها لا يصدق عليه انه انه فيها.
اوله يصدق عليه انه فيها
الا اذا قال لا انا ما نويت الا اخره في رمضان يعني اخر رمضان في السبت يعني غروب الشمس يوم يوم السبت غدا يعني غروب الشمس من الغد انا اردت الاخر
في الظاهر لا يقبل منه هذا عند الحاكم والقاضي اما فيما بينه وبين الله اذا لم يرتفع امرهم الى القاضي يدين فيما بينه وبين الله هذا في ذمته هو.
نعم
وان قال اردت اخرا لكل وقبل اخر الكل وان قال اردت اخر الكل دين وقبل.
يعني دين معناه انه يقبل منه يقبل منه باطنا لا ظاهرا بينه وبين الله اما في الظاهر فالحاكم يحكم على الظاهر.
ولا يلتفت الى قوله.
لانه متهم
اما اذا لم يترافع الى الحاكم فانه يترك وهو يقول انا ما نويت يترك هذا شيء بذمته هو.
نعم وانت طالق الى شهر طرقت عند انقضاءه الا ان ينوي في الحال فيقع.
اذا طال انت طالق الى شهر
هذا معناه انه جعلها كأنه في طالق بعد بعد شهر فتطلب في اخره لان الى للغاية بانتهاء انتهاء الغاية فتطرق في اخر الشهر الا اذا نوى في الحال فانه معترف على نفسه فتطلق من اوله نعم
وطارق الى سنة تطرق باثني عشر شهرا وقيل قال انت طالق الى سنة.
السنة اثنا عشر شهرا كما قال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وفي كتاب الله فاسألوه اثنا عشر شهر
فاذا مضت في ثنعشر شهر من قوله انت طعنتي طالق الى سنة فاطلق في اخر شهر اثناش لانه تحقق بذلك الشرط نعم مطالب الى سنة تطلق باثني عشر شهرا فان عرفها باللام
طلقت بانسلاخ ذي الحجة اما اذا قال انت طالق السنة بالالف واللام فانها تطلق بمضي بقية السلف من تلفظه يعني كانوا يقولون لي طالق هذه السنة والسنة لم تكمل فينتظر الى ان تكمل
ولو ما بقي الا يوم فانها تطلق بانتهائها لا طابو تعليق الطلاق بالشروط لا يصح الا من زوج تعليق الطلاق بالشروط لا يصح التعليق الا من زوج فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق.
ثم تزوجها.
لم يقع الطلاق.
لانه حين تلفظ لم يكن
لو قال انطل ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فلا اثر لكلامه لانه يوم يصدر وهو ما هو بزوج لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطلب قبله.
ولو قال عجلته عجلت
اذا علق الطلاق بشرط لم تطلب قبل حصوله.
لم تطلب قبل حصوله فلو قال انت طالق عن في طالق اذا جاء زيد لم تطلق الا اذا جازت تحقق الشرط لو قال عجلته الان نقول هذا طلاقي
اللي اجلت هذا طلاق ثاني ويبقى الطلاق المعلق لو تطلق الان بالطلقة التي تلفظت بها الان ويبقى الطلاق المعلق يحصل ايضا عند حصول الشرط لان لان المعلق لا يعجل طلاق المعلق لا يعجل
نعم وان قال وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال اي نعم اذا قال انت طالق ان جاء زيد ثم قال هذا سبق لساننا قصدي انه قارط في الحال
انها هنا تطبق في الحال لانك اعترفت على نفسك بما هو اغلظ.
بما هو اغلظ يبغى الشرط وتطلب في الحال.
نعم وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكما.
اما اذا تلفظ بالطلاق من غير شرط
وقال انا ناوي للشرط قال انت طالق ثم قال انا في نيتي ان في طالق ان قمت او ان جاء زيد قلنا لا حنا ما علينا من نيك ان علينا من اللفظ حنا ما علينا الا اللفظ انت
يوم تلفظ ما ذكرت شرط فنحن نمشي على اللفظ ما نمشي على نيك.
نعم وادوات الشرط ان ادوات الشرط المرادة هنا ست ست ادوات ان هذه واحدة.
واذا هذه الثانية لما يستقبل من الزمان.
نعم.
ومتى
ومتى هذا شرط زماني نعم.
واي واي اي فتح الهمزة وتشديد الياء اي يوم او اي شيء تعملينه فانت طالق.
نعم.
ومن ومن من كلمتي الى الناس فان في طارق نعم.
وكلما كلما اكلت فانت طالق
هذا شرط ايضا.
نعم.
وكلما وهي وحدها للتكرار.
كلما للتكرار اما غيرها من الادوات السابقة فهي لا ليست للتكرار.
نعم.
وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي كلها للتراخي كلها
للتراخي هذه ليست للفور الا اذا جاءت بعدها لم اذا جاءت بعدها لم فانها تكون للفور مثل اذا لم اطلقك كيف انت طالق؟
هذا على الفور متى لم اطلقك فانت طالق؟
تطلق في الحال لانها تكون الان للفور
وهكذا اذا جاءت بعدها لم هي كلها للتراخي الا اذا دخلت عليها لم فانها تكون للفور الا اني فانها للتراخي ولو دخلت عليها لم للتراخي مطلقا بدون لم او مع لم.
نعم
وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي.
نعم.
ومعلم للفور الا ان اذا دخلت عليها لم صارت للفور الا ان فاذا دخلت عليها لم لم تكن للفور بل هي للتراخي.
نعم.
وما لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينة
الا اذا نوى الحورية فلهما نوى نعم اما مجرد اللفظ اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق للتراخي هذا الا اذا نوى في الحال تطلب او قرينة تدل على انه لو في الحال نعم
فاذا قال ان كنت او اذا هذا تطبيق على على القاعدة لما خلص من القاعدة اذا اراد ان يطبق عليها.
نعم.
فاذا قال ان قمت او اذا اومت او اي وقت اذا
الا ان قمت فانت طالق طلقت اذا قامت او اذا قمت فانت طالق.
علقت بالقيام او متى قمت فانت طالق قال وخذ بالقيام وهكذا فاذا قال فاذا قال ان قمت او اذا ان قمت فانت طالق.
ها.
او اذا قمت فانت طالق.
او متى او متى قمت فانت
او اي وقت او اي وقت قمت فانت طالق.
نعم.
او من قامت او من قامت منكن له عدة زوجات فقال من قامت منكن فهي طالق.
نعم.
او كلما قمت او كلما قمت فانت طالق
في السابقات تطلق واحدة الا كلما فانها للتكرار نعم او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت؟
متى وجد الشرط؟
وجد القيام يعني وجد الشرط الذي هو القيام هذه الادوات
طلق في حصول الشرط نعم وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنف الا في كل ماء اذا قال ان قمت او متى قمت او اذا قمت كان في طالب وقامت عدة مرات طلقت في الاولى فقط
ولا يتكرر عليها الطلاق بالباقيات لانها تنحل بالاولى الا كلما لان كل ما تفيد التكرار فاذا قلت فاذا قال كلما قمت فانت طالق ثم قامت وقامت وقامت تطلق ثلاث طلقات.
تكرر لان كلما موضوعة في اللغة للتكرار.
نعم
وان لم اطلقك فانت طالق.
هذا اذا دخلت عليها لم كما سبق.
نعم.
وان لم اطلقك فانت طالق ثم فهذا للتراخي هذا للتراخي الى اخر الحياة اذا حصل موت احدهما طلقت
لانه صدق عليه انه لم يطلقها لانه اذا مات احدهما صدق عليه انه لم يطلقها فيقع الشرط نعم وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما
موتا.
تطلق في
في اه في اول حياة اخي غلطت في اخر اولهما موتا اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة لا ارث لها لانه حصل الشرط او مات هو تبينا انها طالقات اذا ماتت هي لم يرثها نعم اذا ماتت هي تبينا انها
مطلقة فلا يرثها هو
واذا مات هو تبينا انها مطلقة فلا ترثه لانه علقه على على موت احدهما.
فاذا حصل احدهما طلقت به اذا حصل موت احدهما قالوا قد به نعم وان لم يطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا
لان كل حياة كل حياتهما صالحة للشرط هذا ان لم يطلقك فيتمدد الا اذا نوى على الفور فله ما نوى او دلت قرينة على انه اراد الحورية فيعمل بها اما اذا لم يكن
لم يكن نية منه ولا قرينة تدل على الفورية فانها تتراخى الى اخر حياة اولهما موتا نعم ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق.
اما هذه اذا دخلت عليها لمفة للفورية كما سبق
تطلب في الحال ما عدا ان فان ان لا تؤثر عليها لمع.
نعم.
ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقات
اي نعم لحصول الشرط نعم وكلما لم اطلقك فانت طالق.
هذا يفيد التكرار.
نعم ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث فيه.
طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى ان كانت مدخولا بها وهو قال كلما لم اطلقك فانت طالقه.
ومضى زمن يمكنه ان يطلقها فلم يطلقها.
قالوا
المدخول بها ثلاثا لان كل ما تفيد التكرار وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم تلحقها الثانية والثالثة لانها لا عدة لها.
نعم وان قمت فقعدت اذا علق الطلاق على شيئين مرتبين
هذه مسألة اخرى وانا اظن رؤوسكم اليوم بصاحية لان هذه ربكة مسألة الشرر اذا علقه على شرطين مركبين كان قال اذا قمت فقعدت علقه على القيام علقه على القعود مسبوقا بالقيام مسبوقا بالقيام
وحصل القيام والقروض
قامت ثم قعدت تطلق.
نعم اما لو قامت واستمرت قائمة لا تطلب وان قمت فقعدتي او ثم قمت فقعدت رتبه بالفاء اتبعوا بالفاء فلابد ان يكون القعود بعد قيام نعم او ثم قعدتي كذلك هذا من باب اولى لان ثم للترتيب
لكن للترتيب بدون تراخي وثم للترتيب مع التراخي.
نعم.
او ان قعدتي اذا قمت او ان قعدت اذا قمت كذلك علقه على قعود يكون مسبوقا بقيام.
نعم.
هؤلاء حصل القعود بعد قيام طلقت.
تحقق الشرط.
نعم
او ان قعدت ان قمت فانت طالق.
سواء ايه نعم.
لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
اي نعم حتى يحصل الاثنان لان المعلق على شيئين لا يحصل باحدهما بل لابد من وجودهما جميعا.
نعم نعم.
وبالواو تطلق بوجودهما.
اما الواو لا تقتضي الترتيب
اذا قال ان قمت وقعدت وحصل الاثنان طرقت سواء كان القعود قبل او القيام قبل.
لان الواو المطلق الجمع لا بترتيب ولا لتعقيب.
نعم.
وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين.
اي نعم لان الواولى تقتضي الترتيب وانما
تقتضي الجمع تقتضي الجمع فقط.
نعم.
او بوجود احدهما اما اذا قال ان قمت او قعدتي.
حول ولا قوة الا ان كنت اوقعتي تطلق بوجود احدهما لان او لانه ليست للترتيب
وانما هي للتخيير انما هي للتخيير علق الطلاق على وجود احد الامرين اما القيام واما القعود.
نعم فصل اذا قال ان حظت فانت طالق اذا علق الطلاق على الحيض نعم فانها تطلق في اول
تطلق في اول الحيض اول ما يبدرها الحيض تطلقه لانه قال اذا حفظت نعم اذا قال ان حظت فانت طالق نعم انحضتي فانت طالق طلقت باول حيظ متيقن في اول حيض متيقن ما يكون ما يكون دم نزيف
لازم يعرف انه حيض فاذا حاضت فانها تطلق في اول الحيض لانه علقه على ذلك الحوثي وعن ابي طارق فاذا بدأها الحيض وقع الطلاق نعم واذا كان الدم ما هو بدم حيض
انها لا تطرق بذلك نعم واذا اما اذا قال اذا حفظت حائضة انا لا تطلق الا في اخر الحيض لانه قال حيضة والحيضة تطلق على الحيض الكامل هذا فيه فرق بين اذا انت طالق او اذا حظت حيظة كان في
طارق
الاولى تطلق في اول ما يبدره الحيض.
اما في الثانية فلا تطلق حتى تطهر من الحيضة بظهور الطهر عليها نعم واذا حظت حيظة تطلق باول الطهر من حيظة كاملة.
باول الطهر من حيظة كاملة
وحيض النسا يختلف منهن من تحيض يوم وليلة من تحيض ثلاث ايام ومنهم من تحيض ستة ايام ممن تحيض عشرة او ممن تحيض خمسة عشرة نعم وفي اذا حظت نصف حيظة
تطلق في نصف عادتها بل اذا قال اذا حفظت نصف حيضة فانت طالق فانها تطلق في نصف عادتها اذا كان عادتها ستة ايام تحيظ اذا مظى عليها ثلاثة ايام لان هذا نصف حيظة
ايه ده؟
اصل اذا علقه بالحمل اذا علق الطلاق بالحمل هم فولدت اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر قال ان كنت حاملا ان كنت حاملا فانت طالق.
فولدته لدون ستة اشهر وعاش
فانها تطلق من بداية تلفظه لاننا تحققنا انه حين تلفظ وهي حامل لانه لا يمكن ان يعيش اذا ولدته لستة اشهر اذا ولدته بدون ستة اشهر فلا يعيش فكونه عاش
دليل على انه حين التلفظ كان موجودا في بطنها فتطلب بتحقق الشرط نعم.
اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر لانها اقل مدة الحمل ستة اشهر وغالبه تسعة اشهر واكثره سنتان.
نعم
وولدت لاقل من ستة اشهر طلقت منذ حلف.
منذ حلف لان تبينا ان انه حين تلفظ وهي بدليل انها ولدته بدون ستة اشهر اما اذا ولدته بعد تلفظه بستة اشهر فاكثر
فلا تطلب لانه ربما ان حملة عقب ما تلفظ نعم وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق.
فاذا علقه على نفي الحملة الاولى اذا علقه على وجود الحمل وهذه اذا علقه على نفي الحمل نعم وان قال وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق.
مم.
حرم وقها قبل استبراء
بحيضة في البائن اذا قال ان لم تكوني حاملا فانتي طالق.
قلنا له امسك لا تجامعها لان ما ندري وش يصير فاذا حاضت تبينا انها غير حامل فتطلب اتطلب تحقق الشرط
نعم.
اما اذا لم تحض فهي حامل فلا فلا تطلق لانه علقه على عدم الحمل فاذا وجد الحمل فانه لا يوجد المشروط نعم.
وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطأها
قبل استبرائها بحيضة في البائن قبل استبرائها بحيضة بالطلاق الباين اما الطلاق الرجعي فلا نقول له شي لانه رجعية له يجامعها ما نمنعه نعم وهي عكس الاولى في الاحكام عكس الاولى وهي قوله
ان كنت حاملا فانت قال ذاك علقه على وجود الحمل وهذي علقها علقه على عدم
وجود الحمل نعم ويختلف الحكم.
نعم وان علق طلقة فان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا اذا قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين
فولدتهما ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لحصول الشرط نعم وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما اما اذا مكان هذا اللفظ قال ان كان حملك ذكرا فانت طالق
ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقة وان كان حملك انثى فانت طارق طلقتين فولدتهما لم تطلق لانه علق الطلاق على واحد فقط وجاء ذكر وانثى فلم يتحقق للشرط ما هو بواحد صار
صار اكثر للواحد لم يتحقق بالشر.
نعم ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما.
اي نعم.
بهما اذا ولدتهما ان كان حملك ذكرا فانت ان كان حملك ذكرا فانت طالق.
وان كان طالق طلقة.
وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين
وولدتهما لم تطلقه لانه لم يحصل المشروط لان شرطه ان يكون الحمل واحدا لا متعددا.
نعم اصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا
طلقت بالاول وبانت تعليقه على الولادة.
المسائل الاولى تعليقه على الحمل وهذا تعليقه على الولادة نعم اذا قال اذا علق طلقة على الولادة بذكر كان يقول ان ولدت ذكرا فانفي طالق.
طلقة.
نعم.
وطلقتين بانثى.
وان كنت وان ولدت انثى فانت طالق
طلقتين نعم فولدت ذكرا ثم انثى مترتبا ولدت ذكرا ثم انثى ما ولدتهما جميعا نعم فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت في الثاني خلقت بالاول طلقة
واحدة تكون رجعية ثم لما ولدت الثاني بانت لانه تكامل الطلاق ثلاثا نعم وبانت في الثاني ولم تطلق به ولم تطلب به بانت به بينونة ولم تطلق به نعم فيكون بينونة صغرى يعني.
نعم
وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة ان اشكل كيفية وضعهما ما يدرائيهما الاول فانها لا تطلق الا واحدة لان ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والواحدة متيقنة.
نعم.
اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام
او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق.
فقامت طلقت طلقتين فيهما اذا علقه على الطلاق علق الطلاق على الطلاق فان قال اذا طلقتك فانت طالق.
ثم طلقها.
طلقت
طلقة بالمعلق وطلقة بالمنجز.
نعم.
اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق.
نعم.
فقامت طلقت طلقتين فيهما.
اي نعم واحدة
بالمنجد وواعدة بالمعلق.
نعم.
وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها.
فقامت فواحدة اي نعم اذا علقه على قيامنا قال ان قمت فانفق له.
ثم علقه على طلاقه لها.
فاذا قامت طلقت طلقة واحدة
نعم.
وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاق فانت طالق.
هذا يتكرر لان كل ما للتكرار كما سبق نعم.
وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق.
فوجد طلقت بالاولى طلقتين
نعم.
وفي الثانية ثلاثة.
نعم.
لان كل ما للتكرار.
نعم.
نعم فصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت غلقت في الحال اي نعم اذا قال اذا حلفت بطلاقك
والحل في الطلاق هو تعليق تعليق الطلاق على شيء يريد الحث عليه او المنع منه او التصديق او التكذيب.
يستعمل الطلاق استعمال الحلف استعمال الحلف فاذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق
ثم قال انت طالق ان قمت طلقت بالحال لا.
نعم.
لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه.
نعم.
اذا قال فاذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت.
وقع الطلاق لانه حصل الشرط
وهو الحلف بالطلاق لا معد اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا الحل الطلاق انت طالق قمتي نعم طلقت بالحال طلقت في الحال
في الحال حال قيامها لحصول الشرط.
نعم.
لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه.
اما اذا علقه على شيء ليس لها فيه ليس لها فيه صنع.
القيام من صنعها هي وفعلها هي
لكن اذا علقه على شيء ليس في لها فيه صنع.
فطلوع الشمس هذا ليس لها اي صلح.
نعم لان علقه بطلوع الشمس ونحوه فلا تطبق في الحال.
اذا قال انت طالق اذا طلعت الشمس
لم تطرق في الحال حتى تطلع الشمس.
نعم لان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط نحوه مما لا فعل لها فيه.
نعم فان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف.
نعم هذا تعليق على شرط وليس حلفا
ما استطع من استعمال الحلف وانما هو تعليق محض نعم وان حلفت بطلاقك فاعد انطلقت بالحال الى ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف.
اي نعم فلا تطلق حتى تطلع الشمس او يحصل المشروب
الشرط ولا تطلب في الحال تراخى لان هذا تعليق محض تعليق محض وليس حلفا نعم وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة
ومرتين فتنتان ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال مرة ثانية ان حلفت بطلاقك فانفقا طلقت لانه حصل المشروب حلف بطلاقها نعم وان ان حلفت بطلاقك فانت طالقة وان كلمتك فانت طالق او قال ان
كلمتك فانت طالق.
ثم قال له
اما ولا عطيني ثوبي تطلب لانه كلمها حصل الشرط نعم.
واعاده مرة اخرى طلقت واحدة.
نعم.
ومرتين فثنتان.
يتكرر وثلاثا فثلاث.
اي نعم يتكرر لانه قال ان كلمتك وحصل منه عدة مرات يكلمها تطلب.
نعم.
بعدد ما يكلمها.
نعم
فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي نعم او قال تنحي.
نعم.
او اسكتي طلقت اذا قال ان كلمتك فانت طالق ثم قال تنحي او اسكتي اطلق لانه كلمها قوله تنحي
او اصمت هذا تكليم لها.
حصل الشرط نعم اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي.
تحققي هذا تكليم.
نعم.
او قال تنحي او اسكتي طلقت لانه كلمها حصل الشر.
نعم.
وان بدأت بالكلام فانت طالق.
فقالت ان بدأتك به
فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر نعم قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق.
مم.
فقالت ان بدأتك به فعبدي حر اي نعم لان لان هي اللي بدأته
انحلت يمينه لانها بدأت وهي انحلت يمين فاذا كلمها بعد ذلك ما يقال انه بدأها هي اللي بدأته.
نعم.
وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر
انحلت يمينه انحلت يمينه لان لانها هي التي بدأته.
نعم.
ما لم لو سكتت لو سكتت حتى بدأ فتطلب نعم ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر اي نعم الا اذا نوى ان بدأتك في مجلس اخر اما في هذا
فاذا بدأت هي انحلت يمينه هي عدم تحقق الشر نعم فصل اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني.
طيب او حتى اذن لك.
نعم.
او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق.
طيب.
فخرجت مرة
باذنه ثم خرجت بغير اذنه.
هم.
او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره؟
غيره وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل اي نعم لتحقق الشر
اذا قال ان خرجت بغير اذن او ان خرجت الا باذني الا باذني.
المعنى واحد ثم او حتى اذن لك المعنى واحد.
نعم.
فخرجت مرة باذنه يعني ما تطلب اذا خرجت باذنه ما تطلق
لانه وجد لها ثم خرجت بغير اذنه ثم بعد ذلك خرجت بغير اذنه نعم او اذن لها ولم تعلم نعم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل
نعم لا ان اذن لها فيه كل ما شاءت يتكرر لان اذا تريد التكرار لان اذا تفيد التكرار اذا خرجت بغير اذن تفيد التكرار نعم فاذا تكرر منها الخروج بغير اذنه يتكرر عليها الطلاق
اما اذا اذن لها حصل الشرط الذي علق عليه فلا تطلق.
نعم.
لا ان اذن لها في كل ما شاءت او قال اما اذا قال اما اذا اذن لها كل ما شاءت
كل ما شاءت تخرج ايضا لا لا يقع طلاق لانه انحل انحل للشرط صله هو نعم لا ينادون لها فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد.
فمات زيد ثم خرج.
تعذر الابن اذا مات زيد الذي علق الطلاق
انه مات تعلق اه تعذر الاذن بلغ الشرط لغى الشرط نعم فصل اذا علقه بمشيئتها لين او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها.
اي نعم اذا قال انت طالق ان شئت او متى شئت
او متى شئت لم تطلق الا بمشيئتها لانه علقه على شيء ممكن فاذا حصل حصل المشروط.
نعم.
لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.
ولو تراخى عن كلامه ولو في اخر حياتهما.
نعم
فان قالت قد جئت ان شئت فجاء لم تطلب اذا علقت مشيئتها على مشيئته وشاء هو طلقت نعم فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق.
نعم.
وان قال ان قال
قالت قد شئت ان شئت هي ليس لها ان تعلق لم تطلق لانه ليس لها هي ان تعلق وانما التعليق حق للزوج فتعليقها لا قيمة له.
نعم وانطال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا.
لانه علق الطلاق على شيء
فلا تطلق الا اذا حصل الشيعة مشيئتها ومشيئة من جعله معها.
نعم.
وان شاء احدهما فلا.
اما اذا شاء واحد منهما ولم يشأ الاخر لم تطلقه لان المعلق على شيئين لا يحصل الا بوجودهما.
نعم
وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وقع اي نعم انت طالق ان شاء الله او عبدي حر ان شاء الله انه يقع الطلاق ويعتق العبد لانه علقه على شيء لا نعلمه نحن.
مشيئة الله لا يعلمها
الا الله سبحانه وتعالى نعم وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله خلقت ان دخلت اي نعم ولا ننظر الى تعليقه بمشيئة الله لان مشيئة الله لا يعلمها الا الله
لكن هي اذا دخلت نعم اذا دخلت فقد شاء الله دخولها شاء الله دخولها اما تعليق الطلاق على مشيئة الله هذا لا لا يتعلق لكن اذا علقه بدخولها اذا شاء الله دخولها
قد دخلت دخولها دليل على مشيئة الله لانه لا يقع شيء الا بمشيئة الله فتطرق.
نعم وانت طالق في رضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال اي نعم انت طارق لرضا زيد لاجل ان يرضى زيد مثلا
في رضا زيد يعني لاجل ان يرضى زيد.
قالوا قد في الحال لان هذا ليس تعليقا وانما هو تعليل.
نعم فان قال اردت الشرط قبل حكما هذا تعليل الا اذا قال اردت الشرط ما ما اريد التعليل يقبل
حكما عند القاضي يقبل حكما عند القاضي نعم وانت طالق ان رأيت الهلال فانما رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها اذا قال انت طالق ان رأيت الهلال او اذا رأيت الهلال
هذا يحتمل انه اراد اذا رأته هي
فلا تطرق حتى تراه.
ويحتمل انه اراد اذا اذا دخل الشهر سواء رأته هي او غيرها فتطبق بدخول الساق حسب نيته.
نعم اصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها
فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزنها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث اذا حلف بالله
انه ما يدخل دار فلان ودخل بعضه دخل رجله او بعض جسمه لم لم يحنث بذلك لانه لم يدخل كله لم يدخل كله او حلف انه ما يشرب هذا الماء وشرب بعضه ولم يحنفه
لانه لم يشربه كله او حلف او لا يلبس ثوبه لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه شيء من غزلها لم يحنث ايضا.
لانه يريد الثوب الخالص من غزلها.
لم يتحقق الشرط نعم
وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط واذا فعل المحلوف عليه بالطلاق ناسيا ناسيا حلفه فانه يقع الطلاق لان حق لمخلوق حق المخلوق لا يسقطه النسيان
مثل لو نسيت انك تسدد دين فلان ما يسقط الدين بالنسيان حق الناس ما يسقط للنسيان انما حق الله عز وجل يسقط من النسيان.
تجاوز الله عن هذه الامة عن الخطأ والنسيان.
هذا في حق الله جل وعلا
فعله ناسيا او جاهلا انه المحلوف عليه هذا لا يمنع وقوع الطلاق يقع لانه حق مخلوق فعله ناسيا او جاهلا او ها او جاهلا حنف في طلاق وعتاق.
بالطلاق اما اليمين بالله فلا يحلف.
اذا فعل المحلوف عليه بالله
ناسيا او جاهلا فانه لا يحنث لان الله تجاوز عن هذه الامة الخطأ والنسيان اما حقوق المخلوقين فلا يسقطها النسيان.
نعم وان فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه اذا فعل بعض السيلم يحنث لا في الطلاق ولا في اليمين بالله
اذا فعل بعظ الشيء لانه لم يتحقق المعلق عليه المراد الكل الا اذا كانت عنده نية انه اراد البعض فيعامل بنيته؟
نعم وان حلف ليفعلنه لم لم يبرأ الا بفعله كله
ان حلف اذ حلف لا لا يفعلن هذا الشيء ليأكلن هذا الرغيف حلف ليأكلن هذا الرغيف واكل بعضه فانه لا يبرأ من اليمين حتى يأكله كله.
نعم باب التاويل في الحلف
يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اكثر الاسئلة تطبيقات بما مضى يقول رجل قال لزوجته اذا اخبرتي بما اخبرتك به فانك طالق اي نعم وهو لا وهو الان لا يدري هل هي اخبرت ام لم تخبر
حيث انها خائفة من الطلاق ما دام انه لم يحصل الاخبار منها لا تطلب.
الاصل بقاء النكاح حتى يتحقق انها اخبرت ما منعها من الاخبار به.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق
بعد شهر ثم مات الزوج قبل الشهر فهل ترث الزوجة في هذه الحالة؟
ام في طالب؟
بعد شهر مم ثم مات الزوج قبل الشهر.
ترث نعم لان الشهر لم يمضي الذي علق عليه اه ومات قبل ان تطلق فترث نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اذا حفظت حيضة فانت طالق.
فانها تطلق في اول الطهر.
نعم.
الطهر هل هو الغسل ام انقطاع دم الحيض؟
طهر انقطاع دم الحيض
اما الغسل يقال له التطهر ما يقال له طهر قال تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني من الدم ويتطهرن يعني بالاغتسال.
نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله طرقت في اخر حياتهما موتا
الا يكون في ذلك قصد حرمانه فقط في اخر حياة اولهما اولهما نور.
نعم في اخر حياة اولهما موتا.
هم.
الا يكون فيه قصد حرمانها من الميراث لا يوم يقول وهو صاحي يوم يقول وهو صاحي ما ما هو متهم قصدي حرمانية ولا يدري هو اللي يموت الاول ولا هي اللي تموت هو ما علقه على
ما علقوا على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ اعلقه على الموت امكن لكنه ما علقه على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان لم اطلقك فانت طالق
واراد منعها من الارث هل يعامل بنقيض قصده؟
وهل يقاس على هذا في مرض الموت المخوف فلا طلاق له ولا يمنعها من الانس لانه متهم اما اذا قاله في حال الصحة فانه يمضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا
فقال ان لم اطلقك فانت طالق فهل ترثه اذا كان ذلك في وقت الرجعة انما اذا اذا راجعها اذا مات وهي في في العدة نعم ترث اما اذا مات بعد العدة ولم يراجعها فقد بانت وليس لها ميراث.
نعم
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولم يفعل عندما قال ومضى زمن يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقات ما معنى ولم يفعل اذا قال الا المطلق
يعني لم يفعلوا الطلاق مضى زمن يمكن انه يطلق ولكنه لم يطلق انها تطلب لتحقق الشرط طناش يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لرجل ان يتراجع عن الطلاق اذا علقه على شرط مثل انت طالق اذا
جاء زيد ثم قال
تراجعت عن ذلك.
لا ما يملك التراجع ما يملك تراجع عن ذلك فاذا جاء زيد تطلب.
نعم كذلك فضيلة الشيخ اذا قال رجل لزوجته ان خرجت فانت طالق ثم بعد قليل قال لها زوجها قد اذنت لك بالخروج فاخرجي.
ماذا غدا؟
ان ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن
هذا صحيح اذا اذن ما يقع طلاق لكن قال ان خرجت فانت طالق فانها تطلب من الخروج ولو اذن لها لانه لم يعلقه على الاذن وانما علقه على الخروج نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان قمت او قعدت ان قمت او قعدت فانت طالق وكانت قاعدة فهل تطلق مباشرة او لابد من ان تقوم؟
لا لا اذا اذا استمرت في القعود ما يحصل شيء لكن اذا اذا حصل قعود بعد
تطلب لانها هي التي فعلت القعود.
اما ان كانت هي قاعدة من الاصل فهذا ما ما يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بالامس.
ولم ينوي الطلاق انما اراد تخويفها فقط
فهل يقع في ذلك طلاق لا هذا كذاب يكذب عليها ما يقع شيء اذا ما لم ينوي ايقاعه في الحال فانه لا يقع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق بعد شهرين.
وكانت هذه هي الطلقة
الثالثة اي نعم فهل يجامعها في هذه الفترة مع انها ستكون بائنا بعد شهرين لانها لم تبن بعد لانها لم تبن.
اما اذا مضت الشهران حينئذ لا يجامعها لانه وقع الطلاق
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل انت طالق هذا الشهر فهي تطلق في الحال بينما اذا قال انت طالق هذه السنة فانها تطلب بعد نهاية السنة حسنا قال هذه السنة
قال انت طالق بعد مضي السنة الا تطلق الا بعد مظيء اثنا عشر شهر اما اذا قال انت طالق السنة السنة فهو كما لو قال ابن طالب قل في هذه في هذه السنة
فتطلب اذا مضى بقية الاشهر الباقية من السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل مبهم ولا يعرف متى يقع فما الحكم في ذلك
اذا ايش؟
اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل وهو مبهم لا يعرف لا يعرف متى يقع فما الحكم الحكم انها تطلق اذا وقع اذا وقع الشيء نعم لم يقع فانها لا تطلب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا قال الرجل كل
اذا قال الرجل كل نساء طوالق.
ما شاء الله نعم.
الا من اطعنني الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدرا اللاتي خرجن بغير اذنه.
وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة.
فهل يصح هذا الاستثناء ما
انه استثنى اكثر من النصف ايش قال اذا قال الرجل كل نسائي طوالق الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدر اللاتي خرجن بغير اذنه.
وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة
هل يصح هذا الاستثناء مع انه استثنى اكثر من النصف ايه اذا علم الذي خرجت وهي واحدة فانها فان لا تطلق الواحدة تطلق الواحدة لتحقق الشرط فيها.
هي هي ولا يطبق اللاتي لم يخرجن
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام الطلاق تقع على حسب الفاظ الشخص حتى ولو لم يعلم معانيها ولو لم يعلم معاني احرف احرف اللغة اذا كان اعجميا ما يعرف العربية
ولا يعرف معنى الطلاق انه لا يقع نعم يقول وهل يجب على جميع المتزوجين ان يتعلموا مسائل الطلاق حتى لو كانوا من العوام لا ما يلزمهم ما يلزمهم انما يلزمهم امور دينهم الصلاة آآ التوحيد
والصلاة
الزكاة والصيام والحج شروط الاسلام اركان الاسلام اما احكام المعاملات والانكحة والطلاق هذا فرض كفاية هذا فرض كفاية لكن اذا لم يعلم يسأل العلماء اذا لم يعلم يسأل اهل العلم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه حادثة وقعت لي يقول لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل ثلاث سنوات تقريبا فقد قمت بتطليقها بقولي لها انت طالق طالق طالق ولم ادعها تذهب الى بيت اهلها
وذلك برضا مني ومنها وقد انجبت منها الان طفلة فما حكم ذلك هذا كما سبق لكم في تفصيل هل اراد بالتكرار التأكيد او الافهام فان كنت طلقة واحدة اما ان اراد
اما اذا اراد بالتكرار ايقاع الطلاق في كل مرة تطلق وتبين منه بينونة كبرى وهذه يراجع يراجع المحكمة عليه انه يبادر بمراجعة المحكمة هو وزوجته او يراجع دار الافتاء هو وزوجته حتى
يكتب المحضر بعد ذلك يفتى او يقبر بالحكم ان شاء الله.
نعم لابد من ضبط القضية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استلاف ذهب ثم ارجاعه بعد مدة بنفس الوزن
القرن نعم القرظ يجوز تقترب دراهم وترد بدلها دراهم بعد بكرة القرض هذا خاص او تقترظ ذهبا وترد بعده ذهبا بعد مدة هذا ما هو ببيع هذا هذا ولا هو بصرف هذا ما هو بصرف هذا قرض
تنتفع به ثم ترد بدنه ولو بعد ود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الذهب بالاجل كبقية السلع والمعادن الاخرى؟
كما في معاملة بيع الذهب اب الاجل لا الا اذا بيع بغير النقود اذا بيع بطعام او بثياب تبيع بغير ربوية
اذا بيع بغير ربوي ما يخالف بسيارة ما يخالف التأجير اما اذا بيع بنقود فلا بد من ان كان من جنسه فلابد من التقابل والتساوي وان كان من غير جنسية فلا بد من التقابل ويجوز التفاضل.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي اشكال وهو ما هو الفرق بين المفصل والمبين.
هل بينهما فرق لا ليس بينهما التفصيل هو البيان والبيان هو التفصيل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما رأيكم في من يقيم وليمة بمناسبة فوز فريقه الكروي؟
وما حكم الاكل وما حكم الاكل من هذه الوليمة هذا عبث وانفاق للمال بغير فائدة فهو من العبث فلا ينبغي تشجيعه على هذا ولا حضور هذه الوليمة
لانها عبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق اجرة من سكان مدينة الرياض.
نعم.
اراد ان يأخذ راكبا من مطار الرياض ويسافر به الى دمام نعم؟
سائق اجرة من سكان مدينة الرياظ.
هم.
اراد ان يأخذ راتبا من مطار الرياض ويسافر به الى الدمام
فهل له ان يجمع المغرب مع العشاء في مطار الرياض ويقصر ثم يسافر اذا كانوا من اهل الرياض المطار اليوم في الغالب او اللي يظهر انه داخل البلد لان المباني وصلته واحاطت به
وهو داخل البلد فاللي من اهل الرياض ما يقصر ولا يجمع في المقام واما المسافر اللي جاي من جده ويبي الدمام او هذا يقصد لانه ما ما وصل الى بلده.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مسجد يتناوب الامام والمؤذن عليه فيتوازعون الصلوات والاذان كان يحضر الامام لصلاة الفجر والظهر ويؤذن ويصلي بالناس ثم يذهب فيحضر المؤذن ويصلي ويؤذن
بالناس العصر والمغرب والعشاء وهكذا
فهل هذا العمل جائز اذا اتفقا عليه؟
سواء كان لهم ظروف ام لا هذا يراجعون يراجعون شؤون المساجد فاذا سمحوا لهم بهذا نظرا لظروفهم اذا سمحوا لهم ادارة المساجد نظرا لظروفهم فلا بأس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نام وسال اللعاب الخارج من فمه على ثيابه وبدنه.
فهل يعد هذا اللعاب نجس لا اللعاب ليس نجسا النجس القيء الذي يخرج من المعدة واللعاب من الفم ما هو من المعدة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نزل الحاج بمزدلفة او العزيزية لعدم وجود مكان في منى فهل يلزم بالرمي يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس باعتبار انه لا يلزمه الرمي يوم الثالث عشر ولا
المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لكونه خارج منى
نعم يرمي قبل اذا اراد يتعجل يرمي قبل الزوال قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ولو كان في العزيزية لان التعجل ما يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان يرحل من منى وهذا ما هو في منى.
يبقى الشق الثاني وهو ان يرمي
يشترط شرطان للتعجل ان يرمي ويرحل الرحيل قلنا يسامح لانه ما هو فيه لكن يبقى الرمل لابد انه يرمي قبل الغروب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعلن قبل ايام عن ترميم مكتبة التي عند الحرم المكي
وتعلمون ما يحصل فيها من بعض الجهال من شركيات فما هو التوجيه حيال ذلك وفقكم الله؟
اعلن ايش؟
عن ترميم المكتبة التي عند الحرم المكي والتي يقال انها مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فما هو التوجيه حيال هذا؟
حيث ان بعض الناس يقوم ببعض الشركيات
عندها اللي الواجب هدمها وقد صدر قرار وقرار وقرار من هيئة كبار العلماء بهدمها نرجو الله انه ينفذ ان شاء الله ولا ترمم لانها بلد بيت خرافة ومعبد للجهال
085 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والثمانون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف ورحمه الله تعالى فصل وكناياته الظاهرة انه انت خلية
طبرية وباء وبتة وبذلة.
وانت حرة وانت الحرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله واصحابه اجمعين لما بين المؤلف رحمه الله
قال له انفاظ الطلاق فانقسم الى قسمين لفظ صريح والاظلم كناية واللغم الصريح هو الذي لا يحتمل ان الطلاق واما الحماية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره يتقدم الكلام على الصريح
واخشى به في اخره كلمة مرت وهي قول المؤلف اذا سئل الك امرأة فقال لا وارادوا الكذب لم تطلب وسبق على لساني في الدرس الماضي اني قلت هطلب والصواب ان على تطلق
لانها هي الكنانة الست امرأة حالة اجتماعية يعني يحتمل عليك امرأة تحبها او لا لك امرأة جيدة او غير جيدة فهو السبب فقال لا يحتمل انه لا ليس له امرأة اصلا او ليس له امرأة
فاكفيه او يحبها او ما اشبه ذلك.
اما بالمحتمل فاراد الكذب فلا يقع عليه شيء لان هذا لفظ كناية ولم يرده واما القسم الثاني وهو الكنانة هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره
وهي تنقسم الى قسمين كناية صريحة وكناية خفية الكناية الصريحة هي التي يكون فيها معنى الطلاق اظهر من غيره.
هذي صغيرة والكناية الخفية بالعكس هي التي يكون معنى اي يكون فيها غير الطلاق اظهر من الطلاق
ايسمونها خفية وعلى كل حال الكناية سواء ظاهرة وخفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه الا اذا نوى بخلاف الصريح قد سبق انه يقع طلاق ولو قال ما نويته.
نعم
وكناياته الظاهرة نحو انتقلية انت خلية يعني بخلات يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل التي تذهبين الى ما شئت خلية ولكن الطلاق اظهر نعم وبرية.
برية من البراءة يحتمل انها بريئة من النكاح او
من التهمة ولكن برية من من النكاح اظهر فهي صريحة.
نعم.
وباء.
بائن.
البائن هو المنفصل منفصل يعني انت منفصلة هل لي منفصلة بالطلاق او منفصلة بمعنى اخر الطلاق اظهر.
نعم.
وبتة
البث هو القاطع بتها يعني قطعها مكة يعني بالطلاق او بكة يعني ليس لك اهل ولا اقارب يحتمل ولكن الطلاق اظهر نعم وبتلة وبتلة كذلك البتر والبت من معنى واحد نعم
وانت حرة وانت حرة حرة يعني من النكاح او حرة من الرق يحتمل ولكن كونها حرة من النكاح اظهر نعم وانت الحرج يعني الحرام هل معنى هذا انها لا تحل له؟
وانها مطلقة او انها يحرم دمها
وعرضها يحتمل ولكن الطلاق اظهر.
نعم والخفية نحو ذات الصريحة الالفاظ الصريحة نعم والخفية نحو اخرجي الخفية التي معنى الطلاق فيها ما هو ظاهر الظاهر عدم الطلاق اخرجي اخرجي ظاهر اللغو اخرجي من البيت
اخرجي من البيت الى اهلك زوري اهلك مثلا او للسوق ويحتمل انه اراد الطلاق ولكن لي ولكن معنى غير الطلاق فيها اظهر.
نعم.
واذهبي كذلك اذهبي ظاهر اللفظ الا انها تذهب يعني تذهب الى حاجتها او الى اهلها.
ويحكم انه اراد الطلاق لكن
الاحتمال ضعيف وعدم الطلاق اظهره.
نعم.
وذوقي ذوق يعني مرارة الطلاق او نلقي طعم الماء او طعم الطعام يحتمل وكونه لم يرد الطلاق اظهره.
نعم.
وتجرأي كذلك مجرع يعني من المكاره
تجرأ من المكاره والمشاق.
او تجرعي مرارة الطلاق يحتمل.
والاول اظهر عدم الطلاق.
نعم.
واعتد اعتد اعتد يعني اعتد من الطلاق او يرتدي يعني اجمعي عدتك آآ للسفر او لزيارة اهلك
يحتمل والمعنى الثاني اللي هو عدم الطلاق اظهر.
نعم.
واستبري استبرئي استبرئي هل يريد العدة الاستبرا اللي هو استبراء الرحم معناه انها طالق او استبري يعني تبيني الشيء ولا تتعجلي فيه
هذا هو الظاهر والطلاق خفي نعم واعتزلي اعتزلي عن الحزني عني في الفراش او في المكان هذا الظاهر هو يحتمل انه رابع الحوثي يعني التي مطلقة.
نعم.
ونستري بامرأة ولست لي بامرأة
يعني انك لا تلائمينني ولا ولا تطيعيني ولا تخدمينني هذا الظاهر ويحتمل انه اراد الطلاق لستجيب امرأة يعني انك مطلقة.
نعم.
والحقي باهلك.
الحقي باهلك زيارة.
زوري اهلك اذهبي اليها هذا هو الظاهر.
ويحتمل انه اراد
الطلاق.
نعم.
وما اشبهه وما اشبه هذه الالفاظ التي التي يظهر فيها معنى غير معنى الطلاق.
وتحتمل الطلاق الكناية الخفية نعم.
ولا يقع وبكناية لما ظهر من سرد الحمايات الظاهرة والخفية
بين انها كلها ظاهرة او خوفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه اذا نواه اما اذا لم ينوي فلا يقع طلاق لانها محتملة ونحن لا نلزمه بشيء محتمل نعم.
الاصل بقاء النكاح
الاصل بقاء النكاح فلا تخلق الا بنية للطلاق.
نعم.
ولا يقع بكناية ولو ظاهرة.
طلاق الا بنية مقارنة لللفظ.
وتكون شرط ان تكون النية مقارنة لله.
فلو تلفظوا ما نوى.
فلا.
ثم بعدين قال انا
الطلاق ما يقبل من هذا لانه منفصل لان نيتهم منفصلة عن اللفظ نعم الا بنية مقارنة لللفظ.
يخرج النية المنفصلة عن اللفظ بعد شوي قالوا اني ناوي الطلاق اولويت الطلاق نويت باللفظ الذي قلت الطلاق
ما ما تدخل النية فيه؟
لانه مضى وانت لم يتلفظوا ما نوى فلا تلحقه النية المتأخرة.
نعم.
الا بنية مقارنة لللفظ الا حال خصومة الا في ثلاث احوال لا يقع بالشوهة لا يقع بالكناية
ظاهرة او خفية طلاق الا بالنية.
الا في ثلاث مسائل يقع ولو قال ما نويت نعم تنبهوا لها الا حال خصومة حال الخصومة اذا كان بينها وبين زوجها خصومة يعني نزاع بينهم نزاع
وجدال فقال لها الحقي باهلك في مثلا او تجرعي فهذا ظاهر في الطلاق.
القرينة تدل على انه اراد الطلاق ولو قال انا ما نويت نعلق القرينة.
نعم او غضب لان النزاع الذي حصل بينهما حمله على هذا.
نعم.
او غضب
او قالها وهو غلبان غضب عليها وجعل يسبها ويتكلم عليها وقال لها ام في خلية او برية؟
هذا يقع به الطلاق لان قرينة الحال تدل على انه اراد الطلاق.
نعم.
او جواب
وسؤالها او جواب سؤالها قالت هي طلقني طلق لي وسع لي قال انت خلية او انت برية او اذهبي الى اهلك فهنا فهو لا يقع الطلاق ولو قال اني ما نويته لان قرينة الحال تدل على ذلك.
لانه جواب لسؤالها وهي سألته الطلاق.
نعم
لله على خصومتنا او غضب او جواب سؤالها فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكمه.
لم يقبل والحكم يعني عند القاضي لو تخاصمت هي واياه عند القاضي وثبت انه قايل احد هذه الالفاظ في حال الخصومة
او في حال او في حال سؤالها او في حال الغضب ثبت عليه ذلك وقال انا ما اردت الطلاق القاضي يحكم عليه بالطلاق بناء على الظاهر اما اذا لم يترافعوا الى القاضي وقال انا ما اردت الطلاق فانه
يترك يدين بينه وبين الله.
نعم
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث.
وان نوى واحدة.
عرفنا ان ان الكناية يقع بها الطلاق مع النية يقع فيها الطلاق مع نية الطلاق اذا ما هو العدد الذي يقع؟
قال الظاهر يقع بها الثلاث
لانها في الاصل موضوعة للبينونة فيقع فيها الثلاث ولو قال انا ما نويت الا واحدة.
نعم.
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة.
وان نوى واحدة لانه هذا ظاهر اللفظ
والطلاق اذا اطلق يشمل الطلاق الكامل.
نعم.
وبالخفية ما نواه.
اما الخفية فانه يقع بهما نوى من واحدة او اكثر لانها تحتمل نعم.
فصل وان قال انت علي حرام هذا في تحريمها
في تحريم زوجته وما شابهه.
نعم.
وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق اذا قال انت علي حرام او انت علي كظهر امي.
فهذا ظهر
وليس طلاقا لان لان الظهار معناه التحريم او تشبيه زوجته بمن تحرم عليه.
كان يقول انت علي كظهر امي كظهر امي او ما اشبه ذلك فهذا يمين الظهار يكون عليه الكفارة ولا تطلق زوجته
والظهار سيأتي له باب خاص فيكون يمين وعليه كفارة الظهار ولا تطلقوا بذلك ولو قال لو اردت الطلاق لان هذا ظاهر في الظهار فلا يصرف الى غيره.
نعم.
فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.
لانه ظاهر في الظها
فلا يصرفه الى غيره.
نعم.
وكذلك ما احل الله ما احل الله علي حرام ومثل قوله انت علي حرام ان يقول ما احل الله علي يخاطبها ويقول ما احل الله علي حرام
فهذا ينصرف الى الظهار لان الظهار معناه التحريم معناه التحريم نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلق الثلاثة اذا ما اذا فسره بالطلاق صار طلاقا اذا قال اعني به الطلاق
اما اذا قال ما احل الله علي حرام
هذا ظهار اما اذا صرح وقال اعلي به الطلاق في المجلس او في متصلا مع كلام صار طلاقا ويكون ثلاثا لان الالف واللام للاستغراق اعني به الطلاق هذا لفظ استمرار ليشمل الطلاق الثلاث.
نعم.
اما ان قام الوضوء به طلاقا.
فيكون واحدة
نعم اعني به الطلاق طلقت ثلاثا وان قال اعني به طلاقا فواحدة.
لانه منكر وليس معرفا فيقع على اقل شيء وهو الواحدة.
نعم.
وان قال كالميتة والدم والخنزير اذا قال انت علي كالميتة او كالدم او الخنزير
فهذا يسأل عن نيته ان اراد به الظهار صار بهارا وان اراد به الطلاق صار طلاقا وان نوى به اليمين صار يمينا مكفرة لانه محتمل للثلاثة مشتمل للثلاثة فيرجع في تفسيره اليه هو لانه ادرى بما
نوى
وان قال كالميتة والدم والخنزير وطع ما نواه من طلاق وظهار ويمين نعم وان لم ينوي شيئا فظهار.
واذا لم ينوي شيئا فيفسر بانه غرام.
قال انا ما نويت شيء
هو يسكن فيها مثل ما لو قال انت علي حرام لان قوله انت كالميتة معناه التحريم لان الميتة حرام او انت آآ او الخنزير انت علي كالخنزير الخنزير حرام او الدم انت علي كالدم.
الدم حرام.
فيكون هذا
يمينا لا يكون هذا ظهارا يكون هذا ظهارا لان معناه التحريم تحريم الزوجة منهار تحريم الزوجة ظهار اما تحريم الامة فهو يمين فهو يمين تحريم الامة يمين تحريم الطعام يمين
اما تحريم الزوجة فانه يكون ظهارا.
نعم وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما لو قال انا حالف بالطلاق اني ما اعمل كذا وكذا على حالكم اني ان سويت كذا
ان امرأتي طالق او ان لم اعمل كذا فامرأتي طالب فان كان فان كان صادقا يقع عليه الطلاق.
اما ان كان كاذبا لم يصدر منه طلاق فانه يكون لهوا يكون لغوا انه لم يصدر منه طلاق.
نعم.
وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه
حكما حكما يعني عند القاضي بس والا فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع فيبقى على نكاحه اما اذا ترافع فالقاضي يعمل بالظاهر ما هو الا الظاهر لانه هذا اعتراف على نفسه
اعترف على نفسه انه علق طلاقها على شيء وحصل هذا الشيء اعترف على نفسه بذلك فيؤخذ باعترافه.
نعم.
وان قال امرك بيدك ملكت ثلاث ولو نوى واحدة سبق لنا ان للزوج ان يوكل زوجته
في طلاق نفسها.
المرأة لا توكل بالطلاق ان لم الا الزوجة فيجوز لزوجها ان يوكلها لطلاق نفسها خاصة فاذا قال لزوجته نعم وان طال امرك بيدك اذا قال لزوجته امرك بيدك
يعني طلاقك بيدك هذا توكيل.
نعم.
ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة.
امرك بيدك طلقت نفسها ثلاثا قال له لا انا ما نويت الا واحدا يقول يلزمك ثلاثا بان هذا معنى التفويض.
انت قلت امرك بيدك هذا مطلق
فيتناول الطلاق الكامل وان تدعي بعض الطلاق فلا يقبل لا يقبل منك.
نعم ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة.
نعم.
ويتراخى.
وايضا يكون لها ان تطلق نفسها متى شاءت كما سبق
لانه لم يقيده بوقت معين بل اعطاها الوكالة مطلقة فلها ان تطلق نفسها في الحال ولها ان تطلق نفسها من الغد او بعد شهر لانه لم يحدد لها نعم.
ويتراخى
ما لم يطأ الا اذا فسخها يتراخى الا اذا فسخ التوكيل اذا فسخ التوكيل انفسخ كان يقول رجعت عن الوكالة او بالقول رجع بالقول او بالفعل جامعها جماعه لها رجوعا عن التوكيل
تنفس في الوكالة.
نعم.
ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ.
نعم.
ما لم يقع اذا وطيها هذا رجوع بالفعل.
رجوع عن التوكيل بالفعل او يطلق اذا طلقها هو انتهى الامر.
فسخ فسخ توكيلها وتولى الطلاق هو.
نعم
ما لم يطأ او يطلق او يفسخ وهل يفسخها فسخا يخلعها خلعا تنخسف وكالتها لان المقصود حصل وخلعه لها خلعه لها او فسقه لها عزل عزل عن الوكالة نعم ويختص اختاري نفسك بواحدة
وفي الاذى اذا قال امرك بيدك تملك ثلاثا ولو نوى واحد.
لانه اطلق لها اطلق لها الطلاق اما اذا قال نعم اختاري نفسك اختاري نفسك فانها لا تملك الا واحدة
ولا تملك ثلاثا لان هذا اقل ما يقع عليه هذا اللهو فيحمل على اقل شيء.
نعم.
ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل وان تختار نفسها في المجلس ايضا اما لو انه قاموا من المجلس ولم تختر نفسها لان الخيار نعمة في المجلس
فاذا انتهى المجلس انتهى الخيار مثل ما هو في البيع.
نعم.
ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد بها فيهما ما لم يبدد يقول تراني مددت التوكيل فيتمدد اما اذا قال اختاري نفسك
اختص بشيء اولا انه ما يملك الا واحدة.
ثانيا انها اذا انتهى المجلس ينتهي التوكيل لان الخيار ينتهي بالمجلس الا اذا مدده او زادها في العدد قال قلقي نفسك ما شئت
اختاري نفسك ما شئتي هذا زادها في العدد فاذا قال بكى شئت فهذا زادها في المدة نعم فان ردت او وطي او طلق او فسخ بطل خيارها اذا ردت قال قال لها اختاري نفسك
قالت لا انا ما انا ما ولد الطلاق فسخت الوكالة هي تنفسخ تنفسخ لانها مسخت الوكالة.
هذي واحدة.
نعم.
او وطئ او وطئها تنفسخ مثل ما سبق.
لان وطؤه للوكالة حصف بالفعل.
نعم.
او طلق
او طلقها معناه انه حصل المقصود بدلا يوكلها هو باشر باشر الطلاق فهذا فصل نعم او فسخ بعض فسخ على مال مثلا قال اعطيني الف ريال واعطيني الف ريال واترككي.
اعطته انخلعت منه وان فسخت منه.
هذا عدل للتوكيل.
نعم.
فان ردت او وطئ او
طلق او فسخ بطل خيارها اذا بطلت الوكالة يعني نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق نعم ما يختلف به عدد الطلاق الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله جل وعلا خاطب به الرجال
قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن وقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن.
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهم والايات في هذا كثيرة ان الله يسند الطلاق الى الرجال فهو ملك للزوج ملك للرجل
وقال عليه الصلاة والسلام انما الطلاق لمن اخذ بالساق.
يعني الزوج.
فهو ملك من كل الزوج المرأة لا تطلق الا اذا وكلها اذا وكلها في طلاق نفسها تطلق لانه اعطاها حقه هو
تنازل عن حقه لها وكلها اما انها تملك طلاق نفسها ابتداء فهذا باطل لان الطلاق حق للزوج والقوانين الكافرة الان تريد ان تجعل الطلاق بيد المرأة وليس بيد الزوج وهذا محادة لله لشرائعه
جميع الشرائع الطلاق بيدهم نساء ما هو بيد النساء قال تعالى وللرجال عليهن درجة يعني الطلاق الطلاق بيد الرجل فالطلاق يملكه الزوج الا اذا وكل غيره فيه ايجوز ان يوقفه
فيكون الطلاق للزوج او لنائبه الذي وكله واذا كان معتبرا للرجال فهو يختلف بالحرية والرق فالحر يملك ثلاثا ولو كانت زوجته ابا والعبد يملك ثنتين ولو كانت زوجته حرة.
هذه فائدة ان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء
النسا سواء كانت حرة او امة لا دخل لها وانما هذا للزوج فاذا كان الزوج حرا او مبعرا بعظه هو حر بعضه رقيق يملك ثلاثا وان كان الزوج عبدا مملوكا يملك اثنتين.
لانه على النصف من الحر.
ولو كانت زوجته
ولماذا يملك ثنتين؟
هذولا الثلثين قالوا لانهم لان النص طلقة ونص ولهنا طلقة ونص فيجبر الكسر يجبر الكسر فينبت طلقتين.
نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق.
هم.
يملك من كله حر او بعضه ثلاثا.
اي نعم.
والعبد
ويملك العبد طلقتين يملك الحر ثلاثا ولو كانت زوجته ابى ويملك العبد ثنتين فقط ولو كانت زوجته حرة.
نعم.
حرة كانت زوجتهما اوأمة اي نعم فاذا قال انت الطلاق او طالق عليك
او يلزمني وقع ثلاث بنيتها.
نعم.
فاذا قال انت الطلاق.
او طالق عليه او طارق او طالق علي.
نعم.
او يلزمني نعم يلزمني الطلاق او علي الطلاق.
اذا قال انت الطلاق
او علي الطلاق او علي الطلاق او انت الطلاق بهذه الالفاظ كم يقع؟
يقع من الحرم ثلاث لان الالف واللام للاستغراق يقع الثلاث وهو جاء بالالف واللام نعم فاذا قال فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي.
او علي الطلاق.
نعم.
او يلزمني الطلاق او يلزمني
وقع ثلاث بنيتها.
وقع ثلاث لان هذا للاستغراق يستغرب جميع الثلاث بنيتها.
اما اذا قال لا انا ما نويت الثلاث فله ما نوى لانه ادرى بنيته.
نعم.
وقع ثلاث بنيتها والا فواحدة.
وان لم ينوي الثلاث يقع واحد
هذا اقل شيء اقل ما يقع عليه لفظ الطلاق واحدة.
فيحمل على الاقل نعم ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ثلاث.
اما اذا قال انت طالق فل الطلاق.
فل الطلاق يقع
لان كل الطلاق يعني ثلاث او عدد الحصى هذا ذو الحصى اللي في الكون او عدد الهوى او الريح يقع ثلاث يقع ثلاثا او انت طالق الف طلقة او مئة طلقة.
يقع عليه ثلاثة
نعم وهذا يحصل من بعض الناس يقول انت طالب الف او مئتين او مئة يصير غضبان والا اكسب منها ثلاث والباقي لغو.
نعم ثلاث ولو نوى واحدة ولو نرى واحدة اذا قال انت طالق اكثر الطلاق
او عدد الحصى او عدد القطر او الشجر.
قال انا ناوي الواحدة هنا لا ما يصلح اللفظ اللفظ ما يحتمل الواحدة ان تقول عدد الحصى عدد الريح عدد الجراد من لفظك ما يحتمل
فلا يصدق في قوله ان ايمانه الا واحد.
لان اللفظ يخالفه.
نعم وان طلق عضوا او جزء هذا تطليق اه تطليق بعظ المرأة.
هذا تطليق بعظ المرأة اذا طلق منها علوا قال يدك طالق
او رجلك طالق اعود نصفك طالق يعني جزء مشاع او جزء معين الجزء المعين مثل رجلك يدك وجهك والجزء المشاع نصفه في سدسكي هذا مشاع نعم وان طلق عضوا او جزءا مشاعا.
نعم.
او معينا.
مشاعا.
مشاعا نصفك.
نصفك.
هذا مشاع
فيها او معينا في جزءا معينا كان يقول نصفك الاعلى او نصفك الاسفل.
هذا معين هذا جزء معين من المرأة كله سواء.
نعم.
او جزء مشاعا او معينا او مبهما.
او مبهما
او مبهلا ما قال النصف الاعلى ولا النصف الاسفل وانما قال نصفك ثلثك عضو منك عضو منك طالق فتطلب نعم او قال نصف طلقة هذا تبعيد الطلبة الاول تبعيظ المرأة
وهذا تبعير الطلقة اذا قال انت طالق نصف طلقة وقع عليه واحدة لان ما فيه نصف نعم او جزءا من طلقة يسقط طلقها وجزء مبهم ما يدرى هو النسخ او السدس او كله واحد نعم او جزءا من طلقة طلقت
طلقات جا نصف طلقة وقلنا ما فيه نصف طلقة.
فيلزمك طلقة كاملة لانه ما هي انت طلقت طلاقا لا يمكن لا يمكن آآ وقوعه الا بطلقة كاملة.
نعم وعكسه الروح
عكسه لو طلق منها شيئا منحصلا كالريق.
الريق او الشعر هذا منفصل او الظهر او الروح الروح منفصلة هل الروح منفصلة ولا متصلة ها ما تدرون عن روحكم ارواحكم اتصلوا ولا منفصلة
ها لا ما هي متصفية دائما لا هي منفصلة تخرج وتعود وتذهب اي نعم فهي في حكم المنفصل.
نعم.
وعكسه الروح والسن والشعب لان السن ينفصل والشعر ينفصل والظفر ينفصل هذا ما له حكم اذا طلقه ما له حكم لا
وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه.
من كل ما ينفصل اذا طلقه فلا حكم للطلاق.
نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد هذه مسألة تكرار الطلاق تكرار الطلاق اذا قال انت طالق طالق طالق
اوطانكم وطالق بالواو او طالق بل طالق او طالب ثم طالق بثم او طالق بل طالق اتى ببالغ او بثم او بالفاء او بالواو هذا له حكم كل صورة لها حكم.
تنبهوا لها
او طالب طالق طالق كرره بدون بدون حرف كرره بدون حرب طالق طالق طالق او طلقه مع الحرف مع الفاء مع ثم مع بل نعم مع الفاء تنبهوا نعم واذا قال لي مدخول بها مدخول بها اما اذا كانت غير
مكفول بها فلا علينا تطلبه بوحده
اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طالق طالق طالق ما علينا من الباجيات تكفي الاولة تبيين بالاولى والثانية لا تلحقهم لانها ليس لها عدة ليس لها عدة فتبين بطلقة واحدة.
نعم.
لكنها بينونة صغرى.
نعم
واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره.
كرره بدون حرف فهذا يرجع فيه اليه.
ان كان ارادوا التأكيد قال انا يوم اكرره وانا ارى اريد التأكيد ما اريد طلقة ثانية هي الاولى بس كررتني للتأكيد
يقبل منه هذا لانها محتمل او قال انا كررته اريد اصحابها لانها ثقيل سمعه ما توحي فانا كررته علشان اسمع نصدقه نقول لان هذا محتمل اما اذا جاء بالفاء او بثم او ببل
او بالواو فلا يقبل منه قوله اردت التأكيد او الافهام.
لان العطف للمغايرة العطف للحروف للمغايرة فتكون طلقة ثانية اذا كانت مدخولا بها نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد
الا بدون عاطف بدون عاطف وقع العدد الا اذا قال نويت بالتأكيد او نويت الافهام يقبل منه هذا.
ويقع طلقة واحدة نعم.
الا ان ينوي الا ان ينوي تأكيدا يصح
يصح يعني يكون في المجلس اما لو انه قال انت طالب ثم راحوا وتفرقوا قال انت طالق مرة ثانية.
وقال اردت التأكيد؟
قلنا لا ما هو بالتأكيد.
انفصل المجلس فهذا طلاق مستقل.
مجلس اخر نعم.
الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهامها.
او ينوي افهامها ما
وكرره علشان تفهم معنى التكرار وانما نوى الافهام يقبل منه ذلك.
نعم.
وان كرره ببل.
ايه هذا اذا كرره بالحرف تنبهوا وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قط او قال طالق طلقة بعدها طلقة بعدها طلقة.
فانه في هذه الاحوال
قال يتعدد الطلاق لان الواو للمغايرة وبعدها معناه انها ثانية غير الاولى نعم او قبلها او طالق طلقة قبلها طلقة كذلك يقع العدد نعم او معها او طالب طلقة معها طلقة.
يعني طلقتين كانه قال انت طالق طلقتين
مثله اذا قال طلقة معها طلقة يقع طلقتان.
نعم.
وان كرره بذل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان لان هذا للمغايرة.
ولا يحتمل التأكيد ولا الافهام.
نعم
وان لم يدخل بها كانت في الاولى.
اما اذا كانت غير مدخول بها فلا نحتاج الى التفصيل تبين بالطلقة الاولى والثانية تكونها دار لانها صادفتها غير زوجة.
فلا يقع بها شيء اجنبية
لانها ليس عليها عدة نعم وانما ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فما لكم عليهن من عدة تدونها.
نعم.
وان لم يدخل بها بانت في الاولى ولم يلزمه
ما بعدها اي نعم بانت بالاولى بينونة الصغرى ولم يلزموا ما بعدها لانه لم يصادفها زوجة.
نعم والمعلق كالمنجز في هذا.
اي نعم.
اذا قال ان قمت فانت طالق ثم طالق
هذا معلق مثل المنج مثل ما لو قال انت طالق ثم قال اذا قال انت ان قمت فانت طالق ثم طالق.
علقه على القيام معطوفا بثم يتكرر الطلاق.
نعم فصل
ويصح منه استثناء النصف.
الاستثناء بالطلاق او من المطلقات الاستثناء يصح في النصح في كل شيء.
يصح من النصح فاقل يصح من النصح فاقل اما اذا استثنى اكثر من النصف فانه لا يصح
قال الله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يصح الاستثناء لانه اقل من النصف فاذا قال لها انت طالق طلقتين الا واحدة تطبق واحدة طالق ثلاثا الا واحدة
اما لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين لم يصح الاستثمار لانه اكثر من من النصف فلا يصح هذا الاستثناء انما يصح من النصف فاقل انفطاركم ثلاثا الا واحدة هذا عقاب
الفتالكم الا واحدة يصح لان هذا هو النصح.
نعم ان الاثنتين لم يصح.
ومن باب اولى لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا.
لم يصح من باب اولى.
نعم والنصف فاقل النصف فاقل من الطلقات او من المطلقات.
لو كان له عدة زوجات اربع زوجات
قال انتن طوالق الا فلانة.
انه استثنى عقل انتن طوالك الا فلانة وفلانة استثنى ثنتين يصح استثنى النصف اما ان قال انتن طوالق الا ثلاثا منكن لم يصح لم يصح الاستثناء لانه استثنى اكثر من النصف.
نعم
ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات.
نعم.
فاذا قال فاذا قال هذا هذا التفريع القاعدة.
القاعدة انه يصح استثناء النصف فاقل التفريع على هذه القاعدة اذا قال كذا نعم.
فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة.
صح هذا؟
لانه استثنى النصف
وقعت واحدة.
نعم.
وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان.
اقل من النصف.
هذا مثال للاقل من النصف.
نعم.
وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات دون عدد الطلقات لو قال انت طالق ثلاثا وقال انا نويت ناوي بقلبي الا واحدة ما نقبل منك النية
قال اقبل منك النية انا ناخذك بظاهر له قال زوجاتي طوالق له اربع زوجات الزوجات لطوالق ثم قال انا مستهني بقلبي فلانة او واحد يصح هذا لانه لان هذا يرجع فيه اليه
ابان وطلاق بالطلاق كلهن ما نوى طلاق الا بعضهن نعم وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
الطلقات يلزمك ولو قال انا مستثمر بنية القلب لان الطلاق ما فيه مزح ولا فيه جد ما فيه.
نعم.
وان قال اربع كن الا فلانة طوالق
صح الاستثناء؟
اي نعم لانه استثناء اقل من من النصف.
هم.
ولا يصح استثناء لم يتصل عادة.
يشترط في الاستثناء ان يتصل باللغو فلو قال انتن طوالط ثم سكت بدون عذر وبعدين قال الا فلانة قل الله يخلف عليك راحة
الاستسلم تأخر ولا يصلح ما يصلح او قال انتن طوالق ثم قال انا نويت الا فلانة نويت الا فلانة قلنا النية متأخرة ما تصلح ما لو نويت وقت التلفظ صح
اما انك تنوي بعدين ما يلحق النية ما تلحق شيء انتهى ومضى نعم ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل يصح في الاستثناء بشرطين الشرط الاول ان يكون النصف فاقل
الشرط الثاني ان يكون متصلا باللفظ.
متصلا باللفظ فان انفصل من غير عذر لم يقبل اما ان كان الانفصال لعذر قال انتن طوالق ثم اخذه الكح او او العطاة وانشغل بالعطاس او الكحة ثم بعدين قال الا فلانة هذا صحيح لان لان فصل
الاستثناء عذر
اما اذا كان ما عنده عذر وبعدين قال الا فلانة هذا ما يقبل.
نعم.
فلو انفصل وامكن الكلام دونه.
امكن الكلام.
اما اذا الكلام ما يمكن ان بدره بدره عطاس او او كحة او غير ذلك او غص بماء نعم
وامكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه اي نعم يشترط في الاستثناء اولا ان يكون النصف اخر.
ثانيا ان ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام.
نعم
باب الطلاق في الماضي والمستقبل.
الدرس القادم ان شاء الله الله يعينكم عليه هذا يبي تصور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
نعم.
سمعت من بعض طلبة العلم ان للمرأة ان تشترط في عقد النكاح
ان يكون لها حق في تطليق نفسها او فسخ نكاحها من زوجها فهل يعد هذا شرطا صحيحا شرعا؟
لا لكن له ان يوكلها له ان يوكلها اما ان تشترط هي عليه لا
وما بعد جاوبت التوكيل.
التوكيل بعد العقد وبعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زوجتي لا تعمل لي شيئا غالبا الا اذا هددتها بالطلاق بسرعة فهل هذا التهديد المستمر في حياتنا يعتبر طلاقا؟
ولو اني لم انوه صريحا بل اقصد بل اقصد به التهديد
اذا تلفظت بالطلاق يقع.
يقع ولو انك تقول انه للتهديد.
اما اذا لم تتلفظ به.
قلت ترى ان ما سويتي كذا هذا تهديد ما يقع به شيء لانك لانك وعدتها ان تطلقها.
اما اذا قلت ان لم تفعلي كذا فانت طالق.
هذا يقع الطلاق
ولا ينفع انك تقصد التهديد ثلاث جدهن نجد ومنها الطلاق ما ينفع فيه المزح ولا التهديد ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت الطلاق فهل يفتى له برأي شيخ الاسلام
رحمه الله انه يقع طلقة واحدة وذلك تيسيرا للناس
ولان الشريعة تتطلع للحفاظ على الاسرة ان ننظر الى الدليل ما ننظر الى قول فلان وعلان ننظر الى من معه الدليل فمن ترجح بالدليل رجحناهم سواء شيخ الاسلام او غيره
ومن كان على خلاف الدليل باجتهاده ورأيه فلا نقبله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ ان هذا ارفق بالناس المهم بالدليل المهم الدليل الارفق بالناس هو اتباع الدليل اذا تبين الدليل اما اذا كانت المسألة اجتهادية ولا تبين دليل
فهنا يمكن الترجيح.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظتوا زاد المستقنع كتاب الطلاق.
وفهمته فهل لي ان افتي اي شخص في هذا ام احيله الى الى كبار العلماء
مسألة النكاح القائم هذا ما يتدخل فيه الا المحكمة اذا كان نكاحا قائما وحصل فيه نزاع بين الزوج والزوجة يقتضي التفريق بينهما فلا يفرق بينهما الا الحاكم ما يفرق بينهما المفتي
اما اذا سئلت عن هذا قبل حصول النكاح فلك ان تفتي تقول الحكم كذا وكذا اما النكاح القائم فهذا من اختصاص المحاكم النظر فيه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فنوصي اخواننا انهم ما يتدخلون في
مسائل الطلاق
لان بعض الاخوان عندهم استعجال ويفتون ويقولون افتى فلان ابتلى في مسائل الطلاق هذا خطر خطر على الناس احلوهم بارك الله فيكم احيلوهم للمحاكم لان الناس ما يصدقون في الغالب يكذبون
ولان الان الان صارت احوال الطلاق في المحاكم وعند الافتاء صارت تدخل بالكمبيوتر يدخل بالكمبيوتر فلو اراد الكذب ما حصل له يضرب الكمبيوتر ويطلع طلبه الاول الناس ما ينضبطون الا بهذا
لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق حولوهم للجهات المختصة نعم يقول فضيلة فيه بعض امام مسجد ولا مؤذن ولا فلان ويفتي الناس وقالوا اذا قيل له قال ان فلان قايل كذا
وهو ما يدري بس يقلد فلان يقلد شيخ الاسلام مع انه ما فهم كلام شيخ الاسلام.
اكثر الناس ترى ما هو بيفهم الكلام وينسب للمشايخ شيء ما ما يحتمله كلامه.
المسألة خطيرة جدا.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغضبت امرأة زوجها ثم اتت اليه تسأله الك حاجة؟
فقال لا حاجة لي بك.
وهو غضبان.
لا هذا واضح انه هيدرتها لك حاجة هي اللي سألته قال لا حاجة يعني اقصد ما لي حاجة شغل يعني.
نعم
يقول فضيلة الشيخ سؤالها يحدد المطلوب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لزوجته طلاقك بيدك طلقة واحدة فهل تكون طلقة واحدة فقط فلا اكل بيدك هذا اطلاق لا لا ان تختار ثلاثا واحد لانه اعطى ما قال
لما قال طلقي طلقة واحدة بل اعطاها اعطاها الحرية في طلاق نفسها فتملك السلف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته اكثر من مرتين في اوقات متعددة ولم تخبر الزوجة بذلك الا بعد ان انجبت منه طفلين
فاخبرت في ذلك فما الحكم في هذا الامر مثل ما قلنا لكم هذا يحال للمحكمة اذا كان امر الواقع فيحال الى المحكمة تنظر فيه وربما انه يستحق الادب هذا والتعزير.
اذا كان يبقى معها وهو مطلقها اكثر من ثلاث او ثلاث
ولا علمها ولا بين هذا يستحق التعزير او الرجل.
لان هذا يمكن زنا.
نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان يبقى مع امرأة دائنة منه؟
بائنة منه كثير من اه الرجال ما يبالون بهذا الامر
طلقها عدد الساعات ويضاجعها ويجامعها وهو مستنفذ عدد الطلاق لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل نسائي كلهن طوالق الا واحدة ولا لم يحدد احداهن فهل تطلب كل اسأل عن نيته؟
من هي الواحدة
يسأل عن نيته من هي الواحدة فاذا قال فلانة ستعيب وان قال ما ادري نسيت انا والله ما ادري هذا يبي يجي ان شاء الله لكن نجيب على السؤال اما اذا قال ما ادري ما ادري انا نسيت
تخرج بالقرعة يقرع بينهم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتردد على السنة بعض الناس اذا حصل جدال او اراد ان يعزم اناسا فيقول علي الطلاق او علي الحرام فهل يكون الامر كما قال؟
وهل يعد طلاقا حتى لو لم ينوه
اي نعم اذا قال علي الطلاق فيقع ولو لم ينول لان هذا صريح ختم ان الصريح ما فيه مراجعات الا اذا كان زائلا العقل ما عنده عقل يوم يتكلم هذا ما يؤاخذ اما اذا كان عقله معه وقال عليه
الطلاق يلزمه ولو قال انا ما نويت او انا امزح
او انا اهدد ما يقبل من هذا ولا يجوز للانسان انه يحالف على الناس بالطلاق ثم تجون عندي ولا عليه الطلاق ما يجوز هذا الانسان يعرض نفسه للخطر هو وزوجته
لزم عليهم واذا ما اطاعوا خلوهم يروحون ولا تطلق لا حتى لو جو انت غاصبهم ما ما يستريحون لانه ما هو بهذا اكرام هذا اهانة تجيبهم على غير هو اهم
نعم فانت اهنتهم ووقعت في الطلاق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فاذا قال انت الطلاق او طالق انت او علي الطلاق اطلقوا ثلاثا والسؤال قوله طالق انت.
ليس في ذلك استغراب فكيف يكون ثلاثا وفقكم الله
وين ما تجيب العبارة اقرأ العبارة.
نعم يقول فضيلة الشيخ لا اقرأ العبارة من الكتاب الكتاب هو حال عن الكتاب الطلاق هذا استغراب الالف واللام.
نعم فاذا قال انت الطلاق ايه او طالق
او علي او علي الطلاق او يلزمني او يلزمني الطلاق كل هذا بالالف واللام.
وقع ثلاث بنيتها والا واحدة وقع ثلاث اذا نواها لان اللفظ صالح لها للاستغراب والا وواحدة فايضا الواحدة تسمى الطلاق.
يفسر الطلاق بالواحدة يفسر بهذا وهذا
فيرجع الى نيته.
نعم تقول فضيلة الشيخ اذا قال علي الطلاق يحتمل انه اراد الثلاثة يحتمل انه اراد واحد لان الواحدة تسمى الطلاق.
فيرجع الى نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج
في حالة غضب لزوجته علي الف طلاق ان عملت هذا الشيء فعملته والزوج جاهل بتفاصيل الطلاق.
وانما قال ذلك من باب التهديد ونيته عدم الطلاق البتة.
فما حكم هذا الامر؟
الجمهور على انه يقع طلاقه لانه تلفظ بالصريح
طلقه فاذا حصل الشرق حصل المشروط هذا مذهب الجموع اختيار الشيخ تقي الدين انه ان كان يريد التلزيم واليمين هذا يجري مجرى اليمين عليه كفارة يمين.
عليه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق.
لانه
واليمين مثل قوله والله ان تذكره.
عليه الطلاق ان تدخل يقول هذا ما هو بقصده الطلاق.
قصده التلزيم والالزام فيجري مجرى اليمين هذا اختيار الشيخ لكن هذا خلاف مذهب الجمهور
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى ان الرجل الحر او المبعض يملك ثلاث طلقات.
فما المقصود بالمبعظ؟
هل هو من؟
المبعظ الذي بعظه حر وبعظه رب كأن يكون نصفه حر ونصفه رقيق
نعم هذي المبعظ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج من تزوج امرأة ثم طلقها وهو لم يدخل بها بعد فمعروف انه ليس عليها عدة والسؤال هل يجوز له ان يعقد عليها مرة اخرى قبل ان تتزوج؟
اي نعم
انعقد عليها ثم طلقها فله ان يعقد عليها مرة ثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابيه زاد المعاد الا اذا استنفذ اذا قال اذا اذا عقد عليها ثم
قال هي طالق بالثلاث بانت لابد من زوج اخر لابد من زوج اخر اذا استنفد الثلاث.
اما اذا قال هي طالق هذه بانت بينونة صغرى وله ان يعقد عليها في الحال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد ذكر ابن القيم في كتابيه زاد
واعلام الموقعين انطلاق الحائض لا يقع.
فهل هذا القول صحيح هذا رأي شيخ الاسلام طلاق الحائض وطلاق الغظبان وطلاق الحالف الحلف بالطلاق كله يقول ما يقع طلاق ما الحالف يكون عليه كفارة يمين.
الحائض والنفساء ما يقع عليها طلاقا اصلا.
وجوده كعدمه
هذا رأي الشيخ تقي الدين وابن القيم وضحه وشرحه في اعلام الموقعين ولكن الجمهور مثل ما قلت لكم انه يقع الطلاق في الحيض ويقع الطلاق في الحلف كله يقع نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق ان شاء الله او ان اراد الله فهل يقع هذا طلاق؟
اي نعم ما ينفع الاستثناء هذا
ان شاء الله شاء الله كونك طلقت هذا دليل على ان الله شاء.
لانه ما يقع شيء الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال رجل لزوجته
انت اختي او مثل اختي.
ولا يقصد بذلك طلاقا.
ولكن الزوجة قالت انه يقصد الظهار.
فمن وخذوا بقوله في هذا الامر يؤخذ بظهر اللفظ اذا قال علي انت مثل اختي
او امي في ظاهر اللفظ والظهار.
يؤخذ عليه انه ظهار اما ان قال انت مثل اختي بالاكرام او بالقدر هذا قصده فلا يكون جهارا.
اذا نوى في الاكرام او في المنزلة فهذا يكره اللفظ.
يقولون يكره انه يقول له يا اختي يا امي من باب
اكرام يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قال لزوجته انت طالق اذا ذهبت الى بيت اختك وهو يريد ان يسمح لها الان بان تذهب.
فماذا يفعل
ما لم يصلح اذا اذا اصدر الطلاق وذهبت تطلق.
على مذهب الجمهور وليس راجع ما له يتراجع لكن لو قال ان ذهبت الى بيت اختك الا باذني فانت طالق ثم اذن لها
لا بأس اذن لها هو شرط انه يأذن فاذن فلا بأس.
اما اذا في طالب ولا قال اليوم او باسل بل اطلق فمتى راحت الى بيت اختها تطلع لانه اذا حصل الشرط حصل المشروط
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الكناية الظاهرة للطلاق موظوعة للبينونة وان الكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة.
فهل هناك دليل نصي على ذلك ام هو تعليم؟
موظوع موظوع لكذا يعني من
اللغة معنى موضوع اللي كذا يعني من جهة اللغة العربية هذا القصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل شخصا في تطليق امرأته اذا وكل شخصا لتطليق امرأته فطلقها الموكل ثلاثا
هل هو كما لو قال لامرأته امرك بيدك؟
حسب الوكالة ان كان وكله ان يطلقها طلاقا رجعيا او حدد له قال طلقها طلقة وخالف الوكيل خالف انه لا يقع لانه لا يملك الزيادة
ولم يؤذن له في الزيادة.
اما اذا اعطاه وكالة مطلقة.
فانه يملك الثلاث لانه لم يحدد له لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اشكال في الفرق بين قوله امرك بيدك وقوله اختاري نفسك بماذا الاول
ثلاثا والثاني تملك واحدة فقط فهل هناك فرق بينهما في اللغة والمعنى؟
امرك بيدك هذا عام عام انها حرة لها ان تطلق نفسها بما شاءت اما اختاري نفسك هذا يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة
اختاري نفسك يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته ان خرجت من البيت فانت طالق ثم اصطلحنا بعد ذلك واذنت لها بالذهاب الى اهلها فقط.
فما الحكم؟
هل اجبنا عن قريب الا اذا اصدر الطلاق
ولم يستثني ولم يحدد فان هذا معلق على شرط اذا حصل الشرط حصل المشروط في اي وقت.
اما اذا قال اليوم ان ذهبت اليوم او غدا او الى شهر فانه يتحدد.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وقال قصدت بذلك التأكيد فهل يقبل قوله في هذا؟
لا هذا ما يقبل قوله لان ثم للمغايرة والترتيب
من المغايرة والترتيب فلا يقبل عليه خاله مقتضى له.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المدرسين يتحرجون عندما يشرحون ان كتاب الطلاق وذلك عند عند التمثيل مثل ان يقول المدرس لو قلت لزوجتي انت طالق.
فهل يقع طلاق في مثل هذا؟
لا هذا ما
هذا ينقل العبارة ما هو يحكيها حكاية فهم ينشئ الطلاق انما يقع انشاء اما الحكاية واما النقل هذا ما ما في شيء.
نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل نسائي طوالق فقيل له في المجلس استثني فلانة فقال
يا فلانة ما يصلح انفصل الاستثناء عن اللفظ بدون عذر الا تسمح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد ان يعقد عليها مرة اخرى
بمهر جديد؟
ايش؟
اذا طلق
رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد عليها مرة اخرى وبمهر جديد اذا طلقها طلقة واحدة ولم يسبقها طلاق انما هي اول مرة لم يسبقها شيء وهي مدخول بها فهذه لا
ما دامت في العدة يراجعها بدون عقد لانها زوجته وبعولتهن لها حق بردهن بذلك سماهم بعولة يعني ازواج اما اذا انتهت عدتها فانه لا لا يراجعها الا بعقد جديد.
لانها انتهت العدة.
فله ان يراجعها بعقد جديد
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان زوجة غنية والاخرى فقيرة فهل تكون نفقتهما سواء وسكنهما سواء يعطي كل واحدة ما يليق بها وما تحتاجه ما يخلي عليها
نقصان في النفقة ولا في المسكن ولا في الكسوة ولا في المبيت.
فاذا كمل هذه الامور الاربعة وفضل احداهن بان زائد فهذا لا بأس لانه عدل بينهن العدل الواجب واما الهبة واما الشيء الزايد عن الكفاية فلا بأس بذلك لكن اذا ترتب عليه فساد بين الزوجات او
سوء
هذا لا شك ان جلب اه درء المفاسد مقدمون على جلب المصارف وهو يراعي الاحوال.
نعم.
لكن من ناحية الوجوب ما يجب عليه الا تأمين من حاجتها في السكن في الكسوة في المبيت
الامور التي آآ تحتاجها اذا امنها لها فقد قام بالواجب وقام بالعدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي قريب اصابه مرض وانقطع عن العمل ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته وينقصه مبلغ من
المال.
في قريب اصابه مرض
وانقطع عن العمل.
نعم.
ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته.
نعم.
وينقصه مبلغ من المال.
السؤال هل يعطى من الزكاة بتكملة المبلغ لشراء المنزل؟
نعم.
اذا كان ما له منزل
اذا كان ما له منزل يكفيه يساعد من الزكاة لان البيت من الظروريات المسكن من الضرورات يساعد من الزكاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم الصلاة على الميت
قبل الفريضة اذا كانت قد فاتته الفريضة هل يجوز؟
تقديم الصلاة على الميت؟
هم.
قبل اداء الفريضة اذا كان اذا كان يخشى ان الجنازة تنقل وتشال يصلي عليه قبل الفريضة ما يخاف.
نعم
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اخطأ في تحديد القبلة جهلا منه او تفريطا فهل يعذر بذلك تختلف هذا ان كان في بلد فان كان في بلد عنده مساجد فانه لا يعذر لانه يجب عليه يشوف المساجد
او يسأل اهل البلد فاذا صلى الى غير القبلة يعيد الصلاة لانه غير معذور.
اما اذا كان في بر ولا عنده احد ولا مساجد ولا شي واجتهد في تحلي القبلة وصلى صلاته صحيحة
قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله تقولون نزلت في جماعة مسافرين اجتهدوا في القبلة وصلوا فلما اصبحوا اذا هم الى غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل
الله هذه الاية.
ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله
هؤلاء اجتهدوا ولا عندهم احد يسألونه ولا علامات ولا شي اجتهدوا وصلوا.
هذا اللي يستطيعوا صلاتهم صحيحة ان شاء الله اما اللي في البلد وبين الناس وعند المساجد هذا اذا اخطأ في القبلة لا يسامح
لانه هو المفرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يصيدون العصافير والجرابيع يقومون بسحب الرقبة حتى يموت هذا الصيد وتنفصل الرقبة عن هذا الحيوان بعد البسملة.
فهل يعتبر هذا تذكية شرعية
لا الميتة ما هي زكاة شرعية وتعذيب للحيوان؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ايضا هذا ما فيه آآ
ما في قطع للاوداج ففي قطع للاوجاد والحقوم فانما فيه سحب للرقبة والدم باقي في في الطايف لم يخرج هذا ما هذي ميتة ما تجوز حرمت عليكم الميتة والدم ونحن خنزير
وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع كل هذي لانها لم تذكى زكاة شرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مات يوم الاثنين او الخميس؟
يعد شهيدا
يرجى له لا شيء او يعد شهيدا لا.
الشهيد هو من مات في المعركة في سبيل الله او من مات بحريق او هدم او طاعون او المرأة تموت بالولادة فهؤلاء هم الشهداء.
اما اللي يموت يوم الخميس او يوم الجمعة ما
موت عادي هذا ما هو بشهيد وهل من مات وهو صائم يعد شهيدا؟
لا ما يعد شهيد الا ما جاء في النصوص انه شهيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان من صام صيام التطوع وافطر وهو ناسي
انه يبطل صيامه.
فهل هذا قول صحيح؟
لا حتى الفرض لو لو اكل وهو ناسي او شرب وهو ناسي صحيح له في رمضان فكيف بالنفل الناس لا لا يبطل صومه لا نفلا ولا فريضة
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه.
انما الله وسقاه ولا فرض بين فرق بين النافلة والفريضة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تقول
امرأة للرجل الاجنبي اني احبك في الله او العكس اذا كان هذا يخشى منه الفتنة فلا تقل له اذا كان يخشى منه الفتنة فلا تقل له ذلك ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اما اذا كان
ما يخشى
الفتنة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي المرأة ان ان هل يجوز لولي المرأة ان يرفض ان ينظر من خطبوليته قبل عقد النكاح واجب النظر ما هو بواجب رخصة
النظر الى المخطوبة رخصة ليست واجبة واذا ما تمكنت من النظر اليها ارسل اليها من النساء الثقات من ينظر اليها من اه امك او اختك او النساء الثقات ويخبرنك عنهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلبة العلم في غير هذه البلاد شارك في الاحتفال بعيد الوطني لبلاده وعندما انكرنا عليه ذلك استدل بادلة منها ان هذا العمل شكر لله على نعمة تحرير
البلاد من ايدي الاعداء واستدل
الا بقصة موسى وصومه ليوم عاشوراء.
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم فالاستدلالات صحيحة الاستدلالات باطلة لان الشكر لله ما يكون بالعيد لاقامة عيد الشكر لله بالحمد والثناء او سجود الشكر الى تجدد
نعمة او اندفعت نقمة بصوم موسى هذا توقيفي حنا ما نحدث شيء من عندنا نعمل ما يعمله الانبياء عليهم الصلاة والسلام فنصوم فقط ولا نحدث اعياد ولا شيء ما يجوز نحط عيدي يوم عاشوراء؟
ما يجوز
فلنصوم فقط نصوم فقط؟
الظاهر ان هذا اما جاهل ولا ملبس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية يشارك كثير من الدعاة في البرلمانات والانتخابات وحجتهم اننا لو تركنا هذه المجالات لاستولى عليها
العلمانيون والشيوعيون وغيرهم ويستدلون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث طلب من عزيز مصر ان على خزائن مصر فهل هذا الاستدلال صحيح هذا فيه نظر هذا استدلال هذا اولا بقول المسلم تحت حكم
الكفار
لا يجوز ان المسلم يدخل تحت حكم الكفار وان يأخذ جنسيتهم هذا ما يجوز للمسلم لان هذا سلطة للكافر على المسلم لكن له ان يقيم للظرورة ان يقيم عندهم للظرورة او للحاجة
بدون انه يدخل برلماناتهم او او يشارك في آآ امورهم الكفرية والانظمة الكفرية لا يجوز يجوزها الاقامة فقط للظرورة وغيرها لا يدخل في انظمتهم واشغالهم.
ولا له حجة في قصة
يوسف عليه السلام لان يوسف تولى الامر هو تولى الامر حوله من اه من نظام الكفر الى نظام الاسلام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوسف صار هو الملك فروى الملك فولى نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد فتوى منسوبة لفظيلتكم ومضمونها ان الانفاق على بيوت المسجد كالانفاق على بناء المسجد.
فهل هذه فتوى صادرة من اللجنة ما يهمني انا من اللجنة الدائمة
ان عمارة بيوت المسجد مثل عمارة المسجد بداخله في عمارة المسجد اي نعم هذه فتوى صادرة من اللجنة على عهد الشيخ بن باز رحمه الله موقعة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل مسجد
لا يؤذن فيه جاء رجل دخل مسجدا لا يؤذن فيه.
نعم.
لان المؤذن غالبا لا يصلي الفجر وينام.
والامام ذلك يغيب ويحضر ولا يوجد في المسجد الا شخصان الا شخصين فهل لهما ان يخرجا من المسجد ويصليا في مسجد اخر
قريب ويغلق المسجد لا يصلون بالمسجد جماعة ولو كانوا اثنين ولا يعطل المسجد
084 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / عشيرة النساء / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والثمانون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم
لا في الوطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته ايه ده عدد من الزوجات ان يسوي بينهما في القصد
وهو المبيت بان يغيث عند كل واحدة منهن ليلة لان المبيت يحصل به الانس ويحصل به الاستقرار واشياء كثيرة ويجب العدل فيه.
يجب العدل في المبيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم
بين زوجاته في المبيت لا في اما الوطن فهذا شيء ليس باستطاعته فلا يجب عليه ان يسوي بين زوجاته في الوطء لانه لا يملك ذلك كما انه لا يملك التسوية بينهن في المحبة
هذا شيء ليس باستطاعته اما المبيت فهذا باستطاعته نعم وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء يعني لا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوقت لانه لا يستطيع
تسوية بذلك نعم وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس القسم يكون بالليل لان هو وقت المبيت وقت اجتماع الناس في بيوتهم خلاف النهار فانه وقت للكسب وطلب الرزق هذا لمن
يبيته الليل اما من عمله هذا لمن عمله في النهار فانه يقسم في الليل اما من عمله في الليل كالجند غيرهم فبالعكس يكون القسم بالنهار لانه وقت وقت نومه وراحته
نعم وعماده الليل لمن معاشه لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقصد من كان معاشه بالليل فيقسم في النهار نعم ويقسم لحائض ونفساء لانه ليس المقصود من آآ من القسم الوطئ الحائض لا لا يجوز
وطؤها والنفساء لا يجوز وطئها
ايجب ان يقسم لها بان يبيت عندها ليؤنسها تفرح به ويحصل بذلك كيكون والاطمئنان ولو كانت حائضا او نفساء.
نعم ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة كذلك يقسم للمريضة وان كانت المريضة لا توطأ او لا يناسبها الوقت
او معيبة في الخلقة معيبة في الخلقة كالمقعدة او غيرها مما عندها عيب في جسمها هذا لا يسقط حقها عنه في المبيت نعم ومجنونة مأمونة وكذلك يجب ان يقسم الزوجة المجنونة
التي يخالطها الجنون مأمونة اذا امن من تعديها عليه فيجب عليه اما اذا كانت لا تؤمن بان تؤذي مم زوجها اذا جاء اليها بسبب الجنون فلا يلزمه ذلك.
نعم او مجنونة مأمونة وغيرها
هل من كل من بها شيء يمنع من وطأها نعم وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة
النافذ تسقط حقها على زوجها والناس هي العاصية لزوجها الممتنعة من اداء حقه عليه عليها هل يسقط حقها من القسم وحقها من النفقة لان الحق في مقابل الاستمتاع.
فاذا منعت منه نفسها
الا يسقط يسقط حقها عليه حتى ترجع الى الطاعة والانقياد وكذلك السفر اذا سافرت بغير اذنه وهي ناشد ليس لها حق وان سافرت باذنه ان سافرت باذنه في حاجتها هي سافرت باذنه لحاجتها هي
بان تزور قريبها او تعمل تجارة لها او غير ذلك من اغراضها فليس لها خصم ايضا لامتناع الاستمتاع بها ولان هذا جاء من قبلها اما اذا كان سفرها باذنه وليس لحاجتها هي
هذا لا يسقط حقها عليه.
نعم او ابت السفر معه او اراد ان يسافر وابت السفر معه وهي لم تشترط لم تشترط عدم السفر لانها يلزمها ان تسافر معهم فاذا ابت سقط حقها لان هذا النشوز.
نعم.
او المبيت عنده في فراشه
كل هذه من انواع النشوز.
نعم.
فلا قسم لها ولا نفقة نعم.
ومن وهبت واسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز نعم الى ان نتنازلت عن شيء من حقها
فلها ذلك كما لو اعفته من النفقة او اعفته من المبيت عندها او وهبت قسمها لضرتها فلها ذلك لان تودة بنت زمعة ام المؤمنين لما كبرت واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها
طلبت منه ان يبقيها في عصمته لتنال شرف امهات المؤمنين قد تكون زوجة له في الجنة كامهات المؤمنين طلبت منه الا يطلقها وان تهب نصيبها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك
واذا وهبتها لبر وهبت آآ نصيبها لمرتين او وهبته له وضارت انت اعطه من تريد فله ذلك ايضا لان هذا حق لها وفي هذا قوله تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا
فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير نعم فان رجعت قسم لها مستقبلا اذا رجعت في هبتها وطلبت المبيت فما مضى ليس لها فيه شيء لانها وهبته وقبض وهبته وقبض
واما للمستقبل فيقسم له.
نعم ولا قسم لامائه وامهات اولاده فما ملك اليمين فليس لها قسم لانها ليست زوجة ملك اليمين اذا تسرع بها او ولدت منه فليس لها قصر
بدليل قوله تعالى فان خفتم الا تعدموا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فملك اليمين لا تأخذوا احكام الزوجة في الاصل وغيره نعم على قسم لي معه وامهات اولاده بل يطأ من شاء متى شاء
نعم وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا اذا تزوج امرأة بكرا فانه يقيم عند سبع ليال ثم بعد ذلك يستأنف القسم بينها وبين ذراتها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المتزوج
للذكر
سبع ليال يأنس بها ويستقر تستقر عنده يحصل بذلك التوائم بينهما واما اذا تزوج ثيبا وهي التي سبق ان وطأت وجالت بكارتها فهذه يعطيها ثلاث ليال ثم يغسل بينها وبين
ضراتها.
نعم وطيبا ثلاثا وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
وان وان طلبت منه الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل ذلك ولكن يقضي الزايد يقضي الزايد للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة
قال لها ان شئت شبعت لك وان سبعت لك فقظيت لنسائي او سبات لنسائي لا حصن النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها نشوز لغة للارتفاع ومنه النشز من الارض اي المرتفع
نسج من الارض المرتفع من الارض كالجبال وغيرها وان قيل ان شذوذ يعني قوموا من المجلس لان القيام ارتفاع ارفعوا عن المجلس يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح
الله لك.
وان قيل ان شئوا يعني قوموا الى الصلاة او غيرها
الهزوء ان يقوموا الحاصل ان النشوز مأخوذ من النسج وهو الارتفاع سميت العافية لزوجها ناشزا لانها ارتفعت عليه ارتفعت عليه نعم لانه حرام النشوز حرام لانه جاء في الحديث الصحيح ايما امرأة
اه دعاها زوجها الى فراشها هابت لعنتها الملائكة حتى تصبح وكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح لا يجوز لها ذلك لا النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها فيما يجب عليها من حقوقه
المبيت والمجيء الى فراشه اذا طلبها اذا طلبها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التنور ابادر بطاعته ولا تتأخر فاذا ابت ان تجيبه فهي ناقصة يسقط حقها حتى تطيع وتبذل ما عليها
نعم فاذا ظهر منها اماراته اذا رأى منها علامات النشوز اذا رأى منها الزوج علامات النشوز فان الله علمه كيف يتصرف معه قال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن واهجروهن في المضاجع
واضربوهن يعني يتخذ معها ثلاث مراحل من العلاج المرحلة الاولى الموعظة تخويفها بالله ذكر الوعيد بحقها اذا امتنعت من حقه لعلها ان تتوب وترجع فاذا لم يجدي معها تجدي معها الموعظة ينتقل
الى الهجر وهو تركها
لا ينام معها ينام في البيت لكن لا ينام معها.
او اذا نام معها فانه يعرض عنها يعرض عنها في المضاجع فان اثر ذلك بها ورجعت والا فانه يضربه ظربا غير مبرح يعني
ضربا لا يجرح ولا يكسر العظم وانما يؤدبها ولا يضرها ببقاء اثر من اثاره هذا اخر المراحل الظرب الزوجة ان يضرب زوجته النافذ اذا لم تجدي فيها الموعظة ولا الهجر
نعم فاذا ظهر منها اماراته بان لا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا في الكلام اما في الفعل فهو اعراظ عنها هذا ليس له تحديد على حسب المصلحة.
نعم فان اصرت ظربها غير مبرح ضربها غير اي ضربا غير مبرح اي غير موجع
هو الذي يتكون منه اثار على الجسم كالجرح او كسر العظم نعم لان المقصود تأديبها لا الاضرار بها.
نعم باب الخلع النشوز تارة يكون من الزوجة وهذا علاجه وتارة يكون من الزوج
وهي امرأة خافت من بالها وهذا علاجه الصلح بينهما الصلح بينهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا الصلح خير ولا احد يتدخل بينهم الحالة الثالثة ان يكون النشوز منهما جميعا
فهنا يشكل الحكمان وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهم والحكمان ينظران بالشقاق ويسويان النزاع كيد استعصى ذلك فلهما ان يفرقا بينهما
فلاهما ان يفرقا بينهما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لا باب الخلع من صح تضرره الخلع الزواج اجتماع كما سبق اجتماع الزوجين على الزوجية والاجتماع كله اجتماع له فرق
بكل اجتماع ذي الخليلين فرقة وان بينهم قد طاب عيش ومشرب فلابد من الافتراق هذه الدنيا الزوجان تحصل بينهما الفرقان اما في الحياة وذلك بالطلاق والخلع والفسق واما بالموت لابد من الفرقة
بين الزوجين
لبدأ المصنف رحمه الله بالخلع ثم بعده الطلاق لان الفرقة انواع اما قل واما فسخ واما طلاق.
نعم من صح تبرعه من زوجة والخلع هو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه
وهو شرعا ان يبذل للزوج مال يبذل للزوج ماله ليخلع زوجته لسبب من الاسباب كما يأتي اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز لا يجوز من غير سبب اما اذا كان بسبب حقيقي
ما يمكن اجتماعهما اجتماعهما والاستمرار بينهما فانه يعرض على الزوج ان يأخذ عوضا من المال ويفسخ هذه الزوجة دفعا له وراضي عنه وهذا المال اما ان تبذله هي واما ان يبذله غيرها ممن يصح
تبرعه
والكل جائز جائز بالقرآن وفي السنة القرآن اه كما في قوله تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز له ان يذهب ببعض ما اتاها اذا
جاء فعلها اما بالعفة ان رأى عليها شيئا في عرظها واما في الطاعة لان رآها تترك الصلاة او لا تبالي بدينها او معصيتها له وعدم وعدم بذلها ما عليها فله حينئذ ان يقبل
الخلف ويفارقها ولا تعبولهن لتذهبوا ببعض ما اعطيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كترك العفة او ترك الصلاة او غير ذلك من الامور المعيبة هذا في سورة البقرة وفي سورة النساء
اه في في سورة النساء بسورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ان يأتين بفاحشة مبينة.
يعني فاذا اتينا بفاحشة مبينة فلكم ان تأخذوا المال وتخلعوا نساءكم وفي سورة البقرة
يقول ولا يحل له ولا يحل له ان يأخذ نعم ان خفتم الا يقيمون لا ولا يحلون ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله
يعني خاف الا تحسن العشرة بينهما فلا هو يقوم بحقها ولا هي تقوم بحقه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن يعني من المهر شيئا او من غير الله الا ان يخاف الا يقيما حدود الله
يعني الا يقيم ما يجب كل لكل منهما على الاخر ان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتدت به والفدية هي دفع المال لاجل الفراق
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا في القرآن في موضعين في السنة جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الصحابي الجليل
المبشر بالجنة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما اعيب على ذلك خلقا ولا خلقا ولكني اكره الكفر في الاسلام اني لا اطيقه يعني ما ما تحبه
لا لدينه ولا لاخلاقه رظي الله عنه ولكن لا تحبه ما جعل الله في قلبها محبة له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا
او خذ ما اعطيتها ولا تزدد فثابت امتثل واخذ اما هو خلى تركه هذا من السنة نعم من صح تبرعه من زوجة او اجنبي ضحى بذله لعوضه من الذي يدفع الخلع؟
كل من صح تبرعه
كل ما صح تبرعوا سواء الزوجة او غيرها دفع المال وقبله الزوج صح ذلك.
نعم فاذا كرهت خلق زوجها هذه اسباب اسبابه الخلع المصوغ للخلع اذا كرهت خلق زوجها او كرهت خلقه
القهوا ان يكون خلقته مشوهة الخلق لضم الخاء هو الصورة الباطنة والخلق هو الصورة الظاهرة فاذا كرهت احد الامرين فلها ان تخالع.
نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه
او نص دينه وان كان متساهلا والعبادة تكاسلا عن الصلاة فلها ان تخانع وتفارقه نعم او خافت اثما لترك حقه او انه ما فيه ما فيه عيب لا في خلقه ولا في خلقه ولا في دينه
ولكن خشية الا تقوم بحقه.
مثل مثل امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه الرما عليه لا خلقا ولا خلقا ولا دينا لكن تخاف الا تقوم بحقها تكره الكفر يعني كفر النعمة
في الاسلام هذا ايضا اللي فراشه ولا لمعاشرته فلها ان تطلب الخبر.
نعم تراها شيء بقدر اختيار الانسان في القلب ليس باختيار الانسان.
والمحبة ليست باختيار الانسان نعم مبيح الخلع
والا كره فوقع والا يكن شيء من هذه الامور ما في سبب.
الامور مستقيمة فانه يكره ان تقتلع منه لكن لو فعلت وقع مع الكراهة نعم فان عضلها ظلما للاهتداء
ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت نعم هذا المذكور في سورة النساء ولا تأخذوا مما اتيتموه من شيئا آآ في سورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن
ومهما تعبروهن تحبسونهن وليس لكم فيهن رغبة يحبسها وليس له فيها رغبة وانما يحبسها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام عليه لان المانع جاء من قبله لا من قبلها
وكونه يحبسها وهو ما يريدها وانما يريد ان تمل وتفتدي منه هذا حرام عليه ولا تعدلوهن الانسان اذا كان ما يريد الزوجة فانه يطلقها ان يتفرقا يغني الله كلا ليس اما انه يحبسها وهو ما
يريدها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام
الا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كأن يراها تزني او انها لا تصلي او انها تعمل شيئا من المعاصي المخلة بالدين هذه فاحشة معصية ظاهرة
فله ان يخالعها وياخذ الفدية منها ويتركها.
نعم الا ان يأتينا بفاحشة مبينة.
نعم فان عضلها ظلما للابتداء لاجل ان تفتدي منه.
نعم.
ولم يكن لزناها او نشوزها لا لا لزناها ما هي بتزني عفيفة.
او نشوزها هي منقادة لها
لا او تركها فرضا او تركها فرضا من الصلوات الخمس او تركها شيئا من الطاعات الواجبة نعم.
ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع
ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته؟
هذا في جميع هذه الصلاة اذا عضلها ظلما من اجل ان تفتدي منه ففعلت فان الخلع لا يصح لانه ليس له سبب
ولكن يكون طلاقا رجعيا يكون طلاقا رجعيا الا اذا كان انتهى به عدد الطلاق فانها تبين به اذا نوى به الطلاق تكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق وكذلك الصغيرة والمجنونة
اذا خالع وليها فليس له ذلك ولا يقع الخلع ولكن ان كان الزوج نوى به الطلاق صار طلاقا رجعيا.
نعم او او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة.
هم.
او الامة بغير اذن سيدها.
نعم.
لم يصح الخلع
ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يقع الطلاق رجعيا يعني له رجعة وما دامت في العدة فان كان بلفظ الطلاق فابلغ او كان بلفظ الخلع لكن نوابه الطلاق.
فيقول كناية.
يكون من كنايات الطلاق
نعم فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن وان اذا نوى بالخلع اذا نوى اذا اذا طلق اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق باين لانه طلاق على عوظ الطلاق على عوظ يكون بائنا
بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد جديد هذا اذا كان بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلف او كان بلفظ الخلع لكن نوى به الطلاق فهو كناية الى اتى بالكناية ناوية للطلاق صار طلاقا
ويكون بائنا لانه طلاق على عوظ.
طلاق على عوظ يكون بائنا.
ولو كان طلقة واحدة لكن يكون بينونة صغرى الا اذا كان مكملا للثلاث فانه يكون بينونة كبرى.
نعم والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن
لا ينبلون صورا.
نعم.
وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء.
ولم ينوه طلاقا كان فسخا اما اذا وقع بلفظ الخلع او الفصل وقع به قال خالعت زوجتي او فسقتها
على كذا وكذا ولم ينو به طلاقا فانه يكون قلعا لا طلاقا لا ينقص به عدد الطلاق تقول خلعا بائنا بينونة صغرى اما اذا نوى به الطلاق صار طلاقا نعم والدليل على انه على ان الخلعة ليس طلاقا
وانما هو فسق
لا ينقص به عدد الطلاق قوله تعالى الطلاق مرتان يعني من يقلد اول مرة قلبي وحي طلق الثاني ثم ان شاء طلق الثالثة متفرقات ما يجيدهم بلفظ واحد هذا هو الطلاق
والله جل وعلا قال الطلاق مرتان يعني ان يطلق في فترة الاقوام مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان اما ان يراجعها واما ان يتركها تبين منه فانصاف بمعروف او تسريح باحسان.
ولا يحل لكم
ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله الا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله
فاولئك هم الظالمون.
ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد هذه الثالثة طلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثانية.
وبينهما الخلع.
فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق اربعا
وليس ذلك موجودا في الاسلام ولا اقصاه ثلاث فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو خسف فقط لا ينقص به عدد الطلاق
هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب فذهب جماعة من العلماء الى ان الخلع طلاق ينفس به عدد الطلاق.
لكن الاية واضحة لانه ليس طلاقا نعم وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء
ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق نعم.
ولا يقع ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق.
ولو من فروع المسألة اذا كان الخلع فاسخ وليس طلاقا ثم خالعها وصارت في العدة
ثم طلقها وهي في العدة لم يلحقها طلاقه لانها بائن للخلق والباء الا يلحقها طلاق.
نعم.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
ولو واجهها به مشافهة قال لها
اانتي طالق وهي في عدة من خلع فهذا الطلاق لا قيمة له.
لانها باين بالخلع.
نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح للمخترع ان يشترط انه يراجع لانه لا لان الخلع لا يقبل الرجعة باين الخلع
لكن ان اراد يعقد عليها عقدا جديدا برظاها.
نعم وان خالعها بغير عوظ او بمحرم لم يصح اذا خالعها بدون عظ لم يصح الخلق لان الخلفاء يكون الا بعوض فيكون هذا الخلع لغوا تكون باقية على ذمته الا اذا نوى به طلاقا
فانه يكون طلاقا.
اما اذا نواه خلعا ولم يأخذ عوضا الخلق غير صحيح.
وهي زوجته.
نعم ويقع الطلاق وان وان خالعها بغير عوض او بمحرم او بعوض لكنه محرم كالخمر
الخنزير والات اللهو الدخان او المخدرات او اي شيء محرم فهذا الخلع غير صحيح لان العوض غير صحيح فوجوده كعدمة كالذي قال بدون عوظ نعم ويقع الطلاق رجعيا.
ان كان بلفظ الطلاق او نيته.
لكن ان كان نوى الطلاق بهذا الخلع الذي على غير عوض او بعوض محرم صار
وطلاقا او نوى به الطلاق يعني كناية نعتبره كناية من كنايات الطلاق فاذا نوى به الطلاق صار طلاقا اما اذا خالعها بدون عوض او بعوض محرم ولم آآ ينوي به طلاقا وليس هو بلفظ الطلاق فهو لغو
وجوده كعدمه.
نعم
وما صح مهرا صح الخلع به نعم الخلع هو العوظ الذي الذي تبذله الزوجة او غيرها لاجل الفراق ما نوع المال الذي يقول لك كل ما صح كل ما صح
مهرا صح الخلع به.
كالمال او المنفعة كل ما صحت ان يكون مهرا صح ان يكون عوضا في الخلع سواء كان مالا او خان منفعه كما لو طالعها على ان
على ان تكفيه مؤونة الولد هي حامل او ترضع وقال ابى خالعس على شرط ان تقومي بنفقة المولود صح ذلك لان هذه منفعة منفعة مقصودة او قال خالاتك على ان
فاعملي عندي عمل كذا وكذا من الاعمال لان هذه منفعة ايضا ترعى للغنم لا تقوم بحراسة الماشية او ما اشبه ذلك.
نعم وما صح مهرا صح الخلع به ويكره في اكثر مما اعطاها.
يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها.
ان يكون باكثر من المال
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تزدد نعم كراهية تنزيل والا يجوز ولو كان اكثر.
لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدته.
ولم يحدد كثيرا كانوا او قليلا لكن نظرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسجد
هذا يدل على الكراهة.
نعم وان خالعت حامل لنفقة عدتها صح هذا الذي ذكرنا ان كل ما صح مهرا صح خلعا وذلك لو خالعته على اسقاط نفقتها عنه في العدة
او اسقاط نفقة مولودها عنه صح ذلك.
نعم ويصح بالمجهول فان خالعته تصح الخلع بشيء مجهول كما لو قالت تخانعك على ما في بطن هذه الدابة على ما في بطن هذه الدابة او ما تحمل به هذه الشجرة
او اخالعك على ما في هذا الكيس الكيس مغلق ذلك لان المجهول هنا يمكن علمه لانه مجهول يمكن علمه.
نعم ويصح بالمجهول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم
او ما في بيتها من دراهم او في صندوق قالت لك اللي بهالصندوق من الدراهم صح ذلك اذا كان الصندوق فيه دراهم نعم او بيتها من دراهم او متاع او على او ما في بيتي من اثاث
صلاتك على ما في بيتي من اثاث او ما فيه من طعام او من كسوة صح بالي او على عبد صح او على عبد غير معين عبد قالت اعطيك عبد
والعبد مجهول لكن يمكن علمه؟
نعم وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه اذا تبين ان ما في شيء ما في يدها شيء ولا في او شجرة ما احملت
او الدابة مات ولدها في بطنها ولم تلد او ما صار فيها حمل يعطى اقل مسمى اقل ما ينطبق عليه الشيء وان قامت على دراهم يأخذ منها ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة.
نعم
وعلى عبد يأخذ اقل ما ينطبق عليه اسم العبد.
نعم.
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ومع الدراهم ثلاثة.
ثلاثة دراهم لانها اقل الجمع نعم اصل اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق
قد هذا تعليق الطلاق.
تعليق الطلاق على شيء.
الطلاق يصح منجزا هو يصح معلقا على شيء فاذا علقه على شيء ووجد الشيء طلقته نعم فانت طالق انطلقت بعطيته وان ارويتني ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته الالف
فانها تطلب لان هذا طلاق معلق على العطاء وقد حصل فيقع الطلاق.
نعم.
طرقت بعطيته وان تراخى وان تراها ما لم يحدد لها لو قال ان اعطيتيني اليوم الف ريال او في هذا الشهر او في هذا الاسبوع
واعطته خلال ذلك طلبا.
اما اذا انتهت المدة انتهى انتهى الطلاق اما اذا كان غير مؤقت قال ان اعطيتني كذا فانت طالق اعطته فتطلق متى اعطته هذا ولو تراخى.
فلو كان بعد سنة بعد سنين
لانه ما حدد نعم وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل كانت واستحقها اذا قالت لي اخلعني على الف او لك الف او بالف ففعل قال فعلت
فله الالف لانها لانه حقق طلبها نعم وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثة استحقها.
ثلاثا.
وطلقها ثلاثا استحقها اه واذا قال طلقني واحدة طلقة واحدة ولك الف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اعطاها ما طلبت وزيادة
اعطاها ما طلبت وزادها.
نعم وعكسه بعكسه.
اما عكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثا.
واعطيك الف وطلقها واحدة لم يصح لم يجز له اخذ المال لانه لم يحقق طلبها.
وصارت طلقة رجعية صارت الطلقة رجعية
وليس له شيء نعم وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت.
نعم.
الا اذا كان المطردها من قبل وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت.
نعم.
الا اذا كان انه مطلقها من قبل سنتين
طلقها من قبل ثنتين وقالت طلقني ثلاث طلقها وحدة بس هذي تقوم مقام الثلاثة لانها تدين بها.
تكمل الثلاث فلها فلهما فرضت نعم.
وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير.
ولا طلاقها
ليس للاب انه انه قل له يا خالع عن ابنه الصغير الذي هو دون التمييز او يطلق عليه ليس له ذلك.
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ
يعني الزوج فالاب لا يملك طلاق ابنه الصغير او المخالعة نيابة عنه.
نعم زوجة ابنها الصغير ولا طلاقها.
نعم.
ولا خلع ابنته بشيء من مالها.
وكذلك لا يخالع ابنته الصغيرة
بشيء من مهرها اما اذا خالعها بشيء من ماله هو فلا بأس.
نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق طلاقها بصفة ولا يسقط الخلع غيره
من الحقوق التي للزوج للزوجة على زوجها اذا كان مو عنده باقي مهر ولا دين له عين لها عليه دين اولى عليه بقية المهر فلا تلافى الخلع لا يسقط مع ما عليه لها من الحقوق.
نعم
وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا اي نعم اذا علق طلاقها بصفة قال ان دخلت الدار دار فلان عند خلفي دار فلان فانت
طارق ثم طلقها او خالعها قبل قبل ان تدخل طلقها وطالعها قبل ان تدخل ثم عقد عليها عقدا جديدا ثم دخلت بعد العقد الثاني فانها تطلق لان الصفة وجدت التي علق عليها وهي في عصمته فتطلع
نعم وان وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده بعد النكاح الثاني طلقت تحقق لتحقق التعليق.
نعم.
قال قد كعتق والا فانتم كما لو انه كما لو انه اعتق
كما لو انه اعتق عبده كما لو انه اعتق عبده او يعني قال ان فعلت كذا قال لعبده ان فعلت كذا فانت عتيق ثم وجدت الصفة فعلها فانه يعتق.
الطلاق مثله يصح تعليقه كما يصح تعليق العتق
لان الطلاق نوع من العتق الطلاق نوع من العتق.
نعم قالوا قد كعق والا فلا.
نعم.
والا توجد الصلة فانه لا يوجد المعلق نعم كتاب الطلاق نعم الطلاق هو مأخوذ
منطلقة الناقة اذا سرحت وهو الحل الطلاق هو الحل يقال اطلقها اذا حلها اذا حل عقالها او حل قيدها اطلقها او طلقها اذا حل قيدها او عقالها هذا في اللغة
اما في الشرع فالطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح هذا اذا كان الطلاق باهنا او بعضه اذا كان رجعيا اذا كان الطلاق رجعيا فهو حل لبعضه وليس لكله
هذا هو الطلاق والطلاق تعتريه الاحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما.
خمس اعتريه الاحكام الخمسة نعم يباح للحاجة يباح للحاجة اذا كان ماله ماله رغبة في المرأة
ما له رغبة في من بقاء المرأة عنده فانه يباح له ان يطلقها نعم ويكره لعدمها يكره لعدم الحاجة اذا كانت الحال مستقيمة والامور معتدلة فانه يكره الطلاق لان به تفريقا للاسرة
وفيه فوات اعفاف كل من الزوجين للاخر تفوت مصالح فهو مكروه من غير حاجة وهم لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق يقال لغير حاجة نعم
ويستحب للضرر تحب للظرر اذا رأى منها ما يكرهه من في دينها او من خلقها فانه يستحب ان يطلقها ولا يصبر عليها.
اذا رآها متكاسلة عن العبادة او انها متساهلة في الحجاب
او مخاطبة الرجال فانه يستحب له ان يطلقها نعم ويجب للايلاء يجب الطلاق في حالة الايلاء والايذاء هو المذكور في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور
رحيم وان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم.
وذلك اذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر حلف الا يطأ زوجته مطلقا او حلف الا يطأها سنة مثلا لمدة سنة او ستة اشهر
فهنا يطلب منه ان يفي ويرجع قوله لقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا قتلت وتصلح بين الناس.
فاذا حذف الانسان على شيء ورأى ان فعل هذا الشيء احسن من تركه فانه يفعله ويكفر
عن يمينه قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على شيء وارى غيره احسن منه الا وارى غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وذلك لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان
تضروا
فاذا حلف لا يطأ زوجته ابدا او مدة اكثر من اربعة اشهر فانه يستحب له ان يرجع وان يفي ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه فان استمر على الامتناع حتى بلغ اربعة اشهر وطالبت الزوجة فانه يوقف
ويقال له اما ان تطأ زوجتك وتكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ابى ان يطأ زوجته وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه من اجل رفع الظرر عن الزوجة
يجب عليه ذلك اذا تمت اربعة اشهر وجب عليه الطلاق او ان يطأ زوجته.
فان ابى تدخل الحاكم برفع الظرر عن المرأة نعم ويحرم للبدعة يحرم الطلاق للبدعة طلاق البدعة وهو ان يطلقها وهي حائض.
هذا حرام
او يطلقها وهي نفساء يطلقها وهي نفساء هذا حرام او يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا حرام.
لان البدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الزمن.
البدعي في العدد ان يطلقها ثلاثا بكلمة
واحدة لان الله فرق الطلاق.
فقال الطلاق مرتان فامساك الى قوله فان طلقه.
جعله مفرقا من اجل ان يتيح الفرصة للزوج للمراجعة اما اذا طلقها ثلاثا باتا اغلق الباب على نفسه
هذا حرام عليه ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة.
وهو البدع في العدد والبدع في الوقت ان يطلقها وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعي في الوقت
وهو حرام حرام بنوعيه لان الله نهى عنه ولما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض وذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر.
ثم تحيض ثم ان شاء طلق وان شاء الله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير مكيس
هذي عدة العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وهن طاهرات من غير مسيس اي من غير جماع ويأتي الكلام على هذا ان شاء الله في الجلسة القادمة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
فضيلة الشيخ وفقكم الله جرت العادة ان الزوجة النفساء تجلس في بيت اهلها مدة النفاس هل اذا رجعت الزوجة بعد النفاس لها الحق في مطالبة الزوج بتعويضها عما فاتها من القسم؟
ام يسقط حقها علما
لان الزوج قد سمح لها بالبقاء في تلك الفترة عند اهلها هذي مثل اللي سافرت لحاجتها بدون سافرت لحاجتها ليس لها قسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافرت المرأة لاداء فريضة الحج
بدون اذن الزوج فهل فعلها صحيح؟
وهل يسقط ذلك القسم عنها نعم يجب عليها ان تستأذن الزوج لان هذا حق له عليه من اجل تطييب خاطره فان اذن والا فانها تحج لان الفريضة لا ليس للزوج ان يمنعها
ما يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم ولا يمنعها من الحج اذا تيسر لها وهي لم تحج فانها تحج ولو لم يأذن ولا تسقط نفقتها الا ان كان يقال انه سافر في حاجتها نعم
الظاهر انها سافرت بحاجتها فليس لها عليه نمط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الرجوع في القسم والرجوع في الهبة والصدقة كله سواء القسم الذي قبض الليالي التي قبضت ما لها رجوع فيه يعني ما يقضي لها ما فات ما يقضي لها
لانه قبل وراح انتهى
لكن في المستقبل ما بعد وهبت المستقبل ما بعد وهبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له زوجتان وله امرأة ملك يمين واراد ان يبيت مع امته ليلة
كاملة هل له ذلك؟
وهل لزوجاته حق المعارضة له ان يجب عليه ان يبيث عند كل واحدة ليلة.
وما زاد يعني صار له ثنتين يبيت ليلتين عند كل واحدة وحدة.
وباقي الليالي
البيوت اين شاء ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها.
نعم؟
من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها
فهل يسن بقاؤه المدة المحدودة شرعا بدون ان يتخللها سفر او انشغال ما بينت السؤال من من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها.
اي نعم.
فهل يسن بقاؤه المدة المحددة شرعا؟
اي نعم اي نعم يبقى
سبعا قبل ان يسافر او ثلاثا اذا كانت ثيبة يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله فالهجر في المضجع هل يقصد به هجر المبيت؟
ام هجر الوطئ ايضا مهوب هجر المبيت المبيت يبيت في البيت
او في الفراش حتى معها في الفراش لكن يعرض عنها يبيت هي اما في البيت ولا يأتي للفراش او يبيت معها في الفراش لكن يعرض عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هجر النبي صلى الله عليه وسلم
لازواجه
هل كان ذلك بسبب نشوزهن؟
وهل تركه عدم الدخول عليهن شهرا؟
هو ترك للكلام والقسم طلبنا منه طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم اشياء لا يقدر عليها فاغضبنه عليه الصلاة والسلام
فهجرهن وتنحى في مكان لمدة شهر نعم هذا تأديب الاكاذيب لهم ثم انه خيرهن ان يروهن بين ان يبقين ويكن زوجاته في الجنة او يطلقهن فاخترن الله ورسوله يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن
الحياة الدنيا وزينتها
فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا يعني يطلقهم وان كنتن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فلما نزلت عليه هاتان الايتان جمعهن وخيرهن واخترن
الله ورسوله والدار الاخرة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف انه لا يجب العدل في الوطء.
لانه لا يملك ذلك افلا يمكن ان يقال انه يستطيع العدل فيه؟
لان ذلك امر حسي بخلاف ما استطعت ما تخاف
السائل ان كان يستطيع ما يخاف يجب عليه ذلك لكن الناس ما ما يستطيعونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القسم لا بد ان يكون ليلة عند هذه وليلة عند الاخرى؟
ام يجوز ان يقسم
واحدة الليلتين وللاخرى ليلتين كذلك؟
لا كل واحدة ليلة.
يعني تجنبها ليلتين يتظاهر بها كل واحدة عندها ليلة نعم يقول فضيلة اذا رضينا بهذا اذا رضينا بهذا فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
من خالع زوجته بعوض بدون نية طلاق فهل يحق له؟
فهل يحق له ان يراجعها قبل انقضاء العدة لا هذا باين اذا خالعها فهي باينة بينونة صغرى له ان يعقد عليها
يعقد عليها برضاها بعقد جديد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قالت المرأة طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فهل تعتبر هذه تطليقة واحدة او لابد من الثلاثة المشروطة ما يستحق العوظ الا اذا طلقها ثلاثا لكن تقع عليه
الطلقة
طلقة تقع عليك تكون رجعية له ان يراجعها الا ان كانت اخر ثلاث فانها تدين منه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يطلق زوجته طلقة واحدة دون عوظ اذا اراد مراجعة الزوجة هل يلزم الاشهاد
وهل يلزم عقد جديد اذا طلقها واحدة من غير عوظ فهي رجعية له ان يراجعها بدون رضاها لانها زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته ويستحب ان يشهد يستحب له ان يشهد وليس هذا بواجب
قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الامر استحباب لا امر وجوب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة ضعيفة ومريضة وطلبها زوجها للجماع لكنها لا تتحمل ذلك
وهو مصر فابت ورفضت فهل تعد ناشزا؟
يسقط تسقط نفقتها هذي معذورة اذا كانت مريظة ولا تستطيع ما تستطيع الجماع لان تتضرر بهذا صحتهم فهي معذورة وليست ناشزا ولا تسقط نفقتها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي اشكال وهو المعاوضة بالمجهول.
كيف تصح في الخلع ولا تصح في البيع مثل حمل الدابة البيع لانه معاوضة سلعة بثمن واما هذا فليس هو بيعا وانما هو
وانما هو فسخ وانما هو فسخ عقد هذاك عقد ما هو ما هو بخس البيع هذاك حق وهذا فسق عقد وليس عقدا نعم في فرق بين العقود والفسوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كراهة التنزيه
وكراهة التحريم
كراهة التنزيه هي الكراهة التي ليست حراما والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه اما المحرم فهو ما يثاب فتاركه ولا ويعاقب فاعله.
يعاقب فاعلوه ويثاب تاركه عكس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وعقدت على زوجتي بمهر قدره خمس وستون الفا ودخلت عليها وبعد اسبوع قالت لا اريدك وذلك بدون سبب وطلبت الفسق او الخلع.
السؤال هل يحق وكان يقول وكان المهر فيه مقدم خمسة عشر الف.
والمتأخر
بخمسين الف السؤال هل يحق لي ان اخذ خمسا وستين الف علما بانني لم ادفع الا خمسة عشر الف والله هذا عند القاضي يتراجعون القاضي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس في حديث ابي بكر الصديق
رضي الله عنه اللهم اني ظلمت نفسي الذي مر بالامس ذكرتم انه يقال في مواضع من الدعاء في الصلاة لانه لم يخصص النبي صلى لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الدعاء.
هل يصح ان يقال بين السجدتين وفي الركوع
نعم لا مانع لا مانع وحتى اللي بين السجدتين موضع دعاء اللهم اغفر لي اللهم هذا دعاء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولد ان ينفق على والده؟
نعم؟
هل يجوز للولد ان ينفق على والده
من مال الوالد نفسه اذا كان الوالد لا ينفق على نفسه ولا يخبر الوالد بذلك ام لا يجوز هذا والله كان الوالد مختل للعقل زائل الشعور وقد وكله القاضي في ان يتولى شأن والده فانه ينفق عليه
من ما له من مال الوالد
اما اذا كان الوالد عاقلا فليس له ان يتصرف في ماله الا باذنه اذا صار ما يبي النفقة هذا الظرر عليه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال الله ورسوله اعلم
في الامور الدينية قالوا هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اما بعد موته فيقال الله اعلم.
نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا تمنع الادارة اداء السنة الراتبة بعد الصلاة.
بحجة ان الطلاب يتأخرون عن الدرس الذي عقب الصلاة.
السؤال
العمل الادارة صحيح؟
وهل يحق للطلاب ان يؤدوها مخالفين بذلك للادارة لا ما يجوز انهم يخالفون لان هذه سنة وربما ان الادارة تلاحظ ظبط النظام تلاحظ وتلاحظ ايضا عدم فوات الوقت وشيء من الحصة
لاجل الانضباط وهذه نافلة ما هي ما هي بواجبة.
وبامكانهم ان يصلوها اذا انتهى الدرس لهم ان يصلوها ما لم يدخل وقت العصر كله وقت لصلاة الراتبة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المرأة المخالعة
عدتها كالمطلقة ان كانت حائض تحيض ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صيغة الخلع؟
هل هي صيغة الطلاق؟
او او هناك صيغة
خاصة خلعت يقول خالعت زوجتي فسقتها خالاتها بهذه الالفاظ.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب اسمه حكم الجاهلية عبارة ولم يوجد دين يحمي الاديان كما ما حماها الاسلام فهل هذه العبارة صحيحة
اولا من هو الكتاب؟
حكم الجاهلية يقول الشيخ احمد شاكر نعم من شاكر عالم جليل رحمه الله يقول يعني انه ما وجد دين يبين الاديان السابقة ويبين ما فيها من حق
وما فيها من تحريف وتبديل مثل الاسلام هذا صحيح الله جل وعلا يقول ومهيمنا عليه مهيمن جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المساجد قد فرش قد فرش
بفرش جديد هل يجوز ارسال
الفرش القديم لاحد المساجد في الدول الاسلامية مع العلم انه يوجد مسجد في الرياض بحاجة لهذا الفرش هذا تبعه وزارة الشؤون الاسلامية.
هي اللي تصرفت فيه امور المساجد فيسلم لها وهي تتصرف فيه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق البدعي زمنا يقع
نعم؟
هل الطلاق البدعي زمنا
083 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتاب الطلاق ويصح
من زوج بكتاب الطلاق يغاهنه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي الصلا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين فاقان فرع المؤلف فحمه الله من بيان احكام انتقل إلى بيان احكام
الطلاق لأن الطلاق اشحل لهذه النكاف ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الطلاق عند الحاجة إليه ففيه تيسير على الناس اخلاف ما عليه المصار لانهم لا يتزون الطلاق حرمون الطلاق مطلقة إلا
في حالة إذا رأىها تزني إذا رأى امرأتها وفزني فإنهم نطلقها في معدل هلك لا يطلقهم وهذا من الأصار التي احدثوها في دين الله من جملة ما أحدثو ولذلك يضطر الزوجة والزوجة إلى الفسات إذا
منع من الطلاب فإنه يضطر إلى الفسات ولذلك يأخذون من الاخدام والصاحبات الشئ الكهير لا مان عنده من مصاحبة البغاية والفاسدات ذات لا يطلق زوجته فطر الرجال إلى الفروج عن العفة إلى
والعيال بالله إلى الفسات أو أنه يقفل زوجته فهي تخلص منه أو يتخلص من هذا القتل أما دين الإسلام ولله الحمد جميع الشرائع الالهيه الله أباح الطلاق عند الحاجث إليه وفيه تيسير يكل من
الزوجه قال تعالى وإيه تفرقه يغل الله كل من سعاده وكلان الله واسعا حقيما فإذا كان البقاء على النكاف لا يؤدي ثمرته فإنه يشرع الطلاق شلل للمشكلة التي ثنجم عن بقاء النكاف من غير فائدة
للزوجين أو لأحدهما والطلاق في اللغة ما أقول من طلق طلاقا معنىه إذا خل الشيئة إذا خلاه فقد طلقه وأطلقه فيه قال مثلا ناقة طالق يعني ليست معقولة أو مقيدة أو مقيدة الطلاقه في اللغة
التخلية وأما الطلاقه في الشرعة هو حل عقد النكاف أو بعضه حل عقد النكاف نهايا إذا كان الطلاقه بائناً أو حل بعضه إذا كان الطلاقه رجعياً وتعتريه لأحكام الخنسة والسلام الخنسة التكليفية
التي هي الإباحة للستحباب الموجوب التحريم الكراهة وتارة يكون الطلاق مباحاً وتارة يكون مستحباً وتارة يكون واجباً يكون حراماً وتارة يكون مكروهاً تعتريه الأحكام الخنسة وسيبينها المؤلف
نعم يباح للحاجة يباح للحاجة إلى استجايله إن كان ما له رابة في المرأة إنه يباح له إنه يباح له إنه يباح له إنه يباح له إنه مستقيمة إذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين إنه يكره الطلاق
قولي صلى الله عليه وسلم أبعض الحلال إلى الله الطلاق أسمعه حلالاً ودلعاً وليس حراماً لكن يكره كراهة تنزيل فأبعض الحلال يعني معنى أنه يكره كراهة تنزيل إذا كان لغير حاجة نعم ويستحب
للضرر إذا كان المرأة ستفرر في بقائها عنده إنه يستحب له وانيطلقه إنه لا فاعدت من بقائها عنده مع عدم قيامه بحقوقها حتى ولو لم تطلب إذا كان في بقائها ضرر ولو لم تطلب استحب إنه يطلقه
نعم ويجبوا للإيلة ويجبوا أن يطلق في مسألة الإيلة وهي ما إذا حلفه أن لا يجامع زوجته مطلقاً أو مدة تجيد على أربعة الشهر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يجب عليه أن يفئة بمعنى أن يرجع إلى
زوجته ويجامعها لأجل مصالح المترتب على ذلك له ولها يجب عليه الفئة فإن استمر ولم يفئ وتمت أربعة الشهر عليه ولم يفئ وطالبت المرأة فإن القاضي يوقفه فإن أبا أن يفئ وابا أن يطلق طلق
الحاكم عليه دفع للضرر عن المرأة وللك لقوله تعانى للذين يؤلون من نسائهم فربصوا أربعة الشهر انتظار أربع يعني يمهلون أربعة الشهر فإن فاءوا يعني رجعوا عن اليمين وخفروا رجعوا عن اليمين
وكفروا عنها ورطئ زوجته فإن الله فور الرحيم وإن عزم الطلاق أبا أن يفئة فإنه يطلق يجب له الحاكم على الطلاق دفع للضرر عنها فإن الله سميع عليها له وألئي لها وله باب سياس ويحمل للبدع
ويحرم الطلاق البدعي والبدعي على نوعين البدسم يبدعي أنه مخالف للسنة وما خالف السنة وإنه بدعه والسنة الطلاق العمل بقوله تعالى هذا طلاق السنة ثم تعتد ماذا الطلاق العدة المقلوبة الشرع
وإنه يطلقها واحدة أنه طلقها طلقها واحدة في طهر لم نجأ معها فيه ويتركها حتى تنقض يا عدةها فإن رغب في الرجعة الثناء العدة فله ذلك وإن تمس العدة ولم نراجع بانت منه بانت منه بينونة
صورة وطلاق السنة يطلقها واحدة في طهر لم نجامعها فيه ويتركها حتى تنقض يا عدةها فإن شاء راجعها وإن شاء تركها فإن خالف هذا ينطلقها أكثر من واحدة ما هو بدعه العدة كما لو طلقها ثلاث أن
هذا بدعه في العدة فإن طلقها ثانية فإن شاء طلقها ثانية واحدة بعد الأخرى تدريج يكون أمامه فرصة إلى أراد مراجعة أما لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر او في طهر واحد فإنه يغلق الباب
على نفسه بعد ذلك الأمر هذه الحكمة أنه قد يندم ويريد الرجع يكون أمامه فرصة إذا طلق الطلاق السنة أما إذا خالف وطلقها بثلاث وبتها فقد أغلق على نفسه الباب وكان حدث بسبب ذلك من فاسب
منهم من يقتل نفسه لا طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يتمكن من مراجعةها وهو يريدها بعضهم يقتل نفسه وينتحده فالله حكيم وعليم حينما شرع الطلاق بالتدريج فإذا طلقها بثلاث فهذا بدعي في العدد
يان المطلوب يطلقها واحدة فإلا طلقها بالثلاث فقد أساب البدعه يان هذا قلاه الشرع وهذا بدعي في العدد او طلقها في طهر إن جامعها فيه فهذا بدعي يانها قد تحمل ويطول عليها سطول عليها العدد
فإذا جامعها في طهر فلا يطلق خشية تحمل وتطول عليها مدة العدد في طهر إن جامع او طلقها في الحيئ او طلقها في الحيئ وهي غير طهر فهذا بدعي في الوقت بدعي في الزمن لان هذا يطول عليها العدد
فهذا بدعي يانها قد تحمل ويطول عليها العدد فإذا طلقها في الحيئ فهذا بدعي يانها قد تحمل ويطول عليها العدد
ثم يندم قريبا لذلك حغم الله الطلاقة في الحيئ وتلقى عبد الله بن عمر ربي الله عنه امرأة الله حاير فذكر ذلك أبوه عمر ربي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مره فلراجعه مره
فلراجعه
ثم يمسكها حتى تقر ثم تحيل ثم تقر فعي شاعر يطلقها يعني بعد ما تقر بعد الشيط فنهو ذلك وهذا تعديل لما وقع من طلاق البدعي فالبدعي ينقسن لقسمين بدعي في العدد وهو يطلقها تلافا فهو يطلقها
في الحيئ أو يطلقها بقهر جامعها فيه ولم يثبين حملها أو طلقها وهي لفساء كلها لبدعي في الوقت وإذا طلقها في الطلاق البدعي في الوقت فإنه يجب عليه أن يراجعها ويصحوا من زوج مكلف ومميز
يعقبه ويصحوا من زوج مكلف ويحرموا للبدع يحرم الطلاق البدعي سواء كان بالعدد أو في الوقت أو في الوقت فطلاق السنة ونطلقها طاهرا لم يجامعها في هذا الطور ويصحوا من زوج مكلف ومميز يعقبه
ويصحوا من زوج فلاحد يطلق غير زوج إلا في حالات تستدعي مثل إذا وكل زوج من يطلقوا عنه الوكيل يقوم مقامه مثل إذا لزمه الطلاق وأبا أن يطلق عليها الشاعة كما في حالة الإيلة لأنه يقوم
مقامه لكن الأصل أن الطلاق ملك للزوج لا أحب يطلق غيره إما زوج وإما وكيله أما أن أحب يتدخل ويطلق زوجة فغيره هذا لا يجوز ولا يقع شت الوالد ما يطلقه ما يطلق مرات ما يملك حالة بقوله صلى
الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساعة هذا الشرط الشرط الأول أن يكون الطلاق من الزوج أو من يقوم مقامه الشرط الثاني أن يكون الزوج عاقلا يعرف الطلاق معناه فإن كان مجنونا أو
معتوها أو صغيرا دون التمييز فإنه لا يصف طلاقه لأنه ما يعرف معنى الطلاق أما المميز فإنه يعرف معنى الطلاق فالمجنون لا يصف طلاقه المعتوه هو الذي ليس له عقل أصله لا يصف طلاقه الصغير
بدون التمييز لا يصف طلاقه لعدم وجود القصة وعدم معرفت معنى الطلاق نعم ويصحه من زوج حكلة والمميز يعقله من زوج هذا الشرط الشرط الثاني أن يكون من من يعقل الطلاق يعني يعرف معنىه الثالث
أن يكون مختارا حين كان مكرى لم يقع طلاقه قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاقة ولا عتاقة في إغلاق والإغلاق معناه الإكراه فلو أكيه على أن طلق زوجته هدت بالضرب أو بالقتل أو هي أمسكته
وخافا من بطشها لأنه لا طلاقة في إغلاق يعني في إكراه ومن زانع أقله معنورا لم يقع طلاقه معنورا تلمجنون والسكران إذا كان سكره بغير اختيار بأن مجبر على شرب الخمر أو شربه وهو ما يدري إن
الخمر ما درى إن الخمر فهذا لا يقع طلاقه يعاد مجود العطم أما السكران الذي تعمد شرب الخمر وطلق بياثناء السكر فهذا على قولين لهل العلم أو للأول أن هو لا يقع طلاقه هو قول جمع منه للعلم
لأنه غير عاكل ولكن لا يماه الأربعة على أنه يقع طلاقه قول الأول وهريوية عن أحمد واخيار شحيح الإسلام بن تيمية أنه لا يقع طلاقه لا يقع طلاق السكران مطلقة سواء إن كان معذورا أو غير
معنورا يعاد من عاكل والقول الثاني وقول لا يماه الأربعة والجمورة هو يقع طلاق لأنه متعد بشربين المسكر فلا يعدر إذا طلق يوقع عليه الطلاق عقوبة له نعم ومن ذلك عاكله معذورا لم يقع طلاقه
وعكسه الأثم عكسه الأثم هو الذي شريب المسكر شريب المسكر باختياره وعالما أنه مسكر فهذا يقع طلاقه عند الجمور نعم ومن اكره عليه ظلما لم يقع أما إذا اكره عليه بحق مثل الحاكم ألزمه
للطلاق اللي مبرر شرعي إنه يقع ويكان مكران لأن هذا إفراه بحق مثل الحاكم وقالت المولي إذا أبا أن يرجع وطالبت زوجا بالفراق منه الحافي يطلق عليه لأبا ويقع ولو كان مكرها لأن هذا إكرها
بحق لإزالة الظرر عن الغير نعم ومن يكنها عليه ظلما بإيلام الله بإيلام الله ويعنظر أو أي شيء يجرى عليه لما يؤلم جسمه ولم يتخلص الله للطلاق إنه لا يقع طلاقه لإيلام الله أو الولده أو
إيلام ما هو له ولكن الولده والولد يشفق على الولد قالوا نغرب ولدك أقول لنقتل ولدك كما طلقه فإنه طلق لأجل خلص ولده هذا لا يقع طلاقه أو يبقى بدون مال هذا إكره أما لو خذوا بعض ماله شيء
لا يضره هذا ليس إكرها نعم أو هدده بأحدها قادر يظنه يقعه به سواء سؤال إكره حقيقي وقع والإكره تهديد أو تهديد ما بعد حصل جيد كله واحد نعم أو هدده بأحدها قادر يعني بإيلامه أو بأخذ ماله
الذي يضره هدده قادر على ليل أما لو هدده واحد ما هو قادر هذا لا يحبر سبيل لما هو قادر ولو هدد ما يعتبر نعم قادر يظنه يقعه به نعم فطلقه تبعا لقوله سبعا لقوله أما إلا طلق قاصد للطلاق
نعم يقعه أما إذا طلق قاصد للتخلص من الإكره ولم ينوى الطلاق فهذا لا يقعه طلاقه نعم فطلقه تبعا لقوله لم يقع يعني بشرطين الشرط الأول أن أن يكون أو بثلاث السرط بمطره لا يقعه طلاقه
بثلاث السرط الشرط الأول أن يكون إكرهه بغير حق الشرط الثاني أن يطلق للتخلص من الإكره لا يقصد الطلاق إنما يقصد تخلص من الإكره الشرط الثالث أن يكون إكرهه بغير حق ويطلق الطلاق في نكاح
مختلف فيه هذا لا حكم له ولا يقع به طلاق لأنه أصلا من عقد أصلا هو من عقد أنا يقع به طلاق الثالث النكاح المختلف فيه كان نكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود ألا فيه خلاف بين العلمة؟
جال العلمة من يجيز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي؟
عم الحنوية؟
والجمهور على أنها لا يجيز أن تزوج نفسها وطلالك من العلمة من يجيز العقد بدون شهود يجيز العقد بدون شهود هذا مختلف طيب هذا يقع فيه الطلاق إذا طلق وقع فيه الطلاق نظرا للخلاف قروجا من
خلاف من يرى صحة هذا هو المختلف فيه المختلف فيه مختلف شرقه والباطل مختلف ركنه ومن الغضبان الغضبان خذنا المكره هل يقع طلاقه أو لا قسم الغضب إلى ثلاث أقسان اسم الأول الغضبان الذي زال
شعوره ولا يدري ما لا يقول حال غببه فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع لأنه لا يدري ما لا يقول مثل المجمع مثل المجنون إذا استخدم به الغضب صار ما يدري ما لا يقول صدره طلاق في هذه الحالة لم
يقع ولا يقع بيع ولا شراء ولا جميع ولا عدخه ولا لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة الثاني أو القسم الثاني الغضبان لفي مبادي الغضب في مبادي الغضب فهذا يقع طلاقه بالإجماع لأن ما هنحد يسلم
من الغضب وما يطلق الإنسان لو هو الغضب فالغضب إذا كان في مباديه والإنسان عنده شعوره يدري ما لا يكون لا يقع بالإجماع الثالث القسم الثالث الغضب الذي بين الغضب الشديد والغضب القليل هذا
محل الخلاف بين العلماء القول الأول أنه لا يقع مثل القسم الأول الذي استحتم الغضب فيه والقول الثاني أنه يقع مثل الذي فيه مبادي الغضب لأنه يتصور ما يقون يتصور ما يقون ولكن شدت الغضب
طلق وهو يدري ما لا يقول يعرف الطلاق فهو يقع وهذا مع موضع خلافه والإمام من القيم رساله اسمه إغاطة اللهثال في حكم طلاق الغضب فصل في هذا التفصيل نعم ويقع طلاق في نكاح مختلف فيه ومن
الغضب ومن الغضب بدون تفصيل ما فصل الآن يعني الغضبان اللي ما زال شعوره يصده الغضب اللي ما زال شعوره ووقيله كهوة نعم وقلنا أن الطلاق للزوج ملفل للزوج فلا يقع لنا منه فإذا وكل من يطلق
صح لأنه يقوم مقام المنوبعم والوقيل يقوم مقام الموقف إذا وكل شخص يطلق زوجته فطلقها صح لأنه بإذنه نعم ووقيله كهوة ووقيله كهوة في جميعه في التفاصيل ووقيل المطلق كالمطلق نعم ويطلقوا
واحدة الوكيل الوكيل إذا قال له طلق زوجه فيه ولم نحدد له فلا يملك الله طلقه واحدة لأن المطلق يحمل على أقل شيء فلو طلق أكثر من واحدة لم تقع الزيادة إذا قال طلق زوجه ولم نحدد له وقتا
فلو وكيل أن يطلق متهشأ ما لم يعزله أما إذا حدد له الوقت قال طلق زوجه هذا الشارع وهذا اليوم وهذا الأسبوع انتا في المدة انتا في الوكالة إذا طلق خارج المدة لم يطاع لأنه غير مفوض نعم
ويطلقوا واحدة ومتاشاء إلا أن يعين له وقتا وعججا إلا أن يعين له وقتا يطلق فيه تتقيّد الوكالة بالوقت المحدد أو عججا من الطلاق كان يقول طلقها انتين ثلاث طلاق باية يعمل بما يقوله
موكلوه نعم طلقاته سوكيله في طلاق نفسها المرأة لا تطلق ولكن لو وكل المرأة المرأة التي نبيها لها ستوكيلها أما لو وكل زوجته في طلاق نفسها فقط فلها ذلك فل المرأة لا تتوكل في طلاق في
طلاق غيرية ولا تتوكل في نعم فلا تتوكل في طلاق غيرية وإنما تتوكل في طلاق نفسية ومرأة ووكله في طلاق نفسها لا في طلاق غيرية فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه ولم يتبين حملها فهذا
بدعي أيضا في الوقت نعم وتركها حتى تنقضي عدةها في طلاق السنة طلاق السنة نطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها ما يكرر الطلاق يتركها حتى تنقضي عدةها هذا طلاق السنة وهذا هو
الرحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يبقى بيدها الخيار إن شاء راجع وإن شاء ترك في مدة العدة أو لي تعالى وبعولتهن الطلاق مرة تان فإن ساكم بمعروفنا وتسيخ بإحسان ولا يحلو لكم أن تأخذوا
ما أتيتمه نشيان لا يخافة أن لا يقيم حدود الله فلا ينهى عليهم في نفتدته تحدود الله فلا تعتدواها ويتعد حدود الله فولئك ومظالمون فإن طلقها يعني المرة الثالثة صرت طلاق إذن شيئا فكيئا
وليس هو دفع واحدة وفي الآية التي قبلها يقول وفعولتهن أحق بردهن إذان المطلقات وفعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة فتحرموا التلاث وإذن هالما مُسترجاف مُسترجاف طلاق السن أعال
طلقها واحدة مُسترج هذا أن يُطلق هذا هذا هذا الحرار وإن طلق من دخل بها في حيظهن هالا في طور قال في طور إن طلقها في حيظهن
إذن هالا حرار أو طهر وطيئ فيه هذا اللو عثالث من البدعي في الوقت البدعي في الوقت يكون في الحيظ يكون في النفاس يكون في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها نعم أو طهر وطيئ فيه فبدعث يقاع
فبدعث لأنه مخالف ما أمر الله به وما خالف ما أمر الله به هو بدعث صلى الله عليه وسلم من يعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو بدعه وابدعه أُياثن به الحرار لكن هل يقع لما يقع الجمهور على أنه
يقع بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروه فلراجعها والرجعة لا تكون إلا من طلاق الوقع ومن المخاطقين كشيخ الإسلام إنتمية وبن القي مجمع يقولون البدعي لا يقع البدعي لا يقع إنه مخالف
لما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم فبدعث يقع وتسنوا فقوله يقع على خلاف لمن يقول لا يقع من العمة والخلاف قوي بالمسألة نعم وتسنوا رجعتها إذا طلقها طلاقا بجعي في الوقت تسنوا رجعتها ولا
سنة ولا بدعة لصغيرة لا سنة ولا بدعة لمرأة الصغيرة لم تحب هذا يطلقها لأن المحلور هو تقوي العدة عليها وهذا ما يتكول الآن يعني عدة فلافة أشهر معلومة معلومة معلومة وآيس كذلك الذي بلغت
سنة عياس بلغت سنة خمسين وآيس من الحيض لا بدعة ولا سنة لها لأن عدةها ملأشهر ولا إيئس من المحيظ من النساءكم يرتبط فعدةهنا تلالة أشهر أما فيها عليها برأة نعم وآيس وغير مدخول بها غير
المدخول بها ليس عليها عدة أو له تعالى يا إيولى وآيس وغير مدخول بها ومن دان حملها كذلك إذا طلق أمرأة في طوهر جامعها فيه لكن تبين حملها هذا لا ضرر عليها لأن عدة وغير الحمل فؤولات
لحمالي أجلوهن أن يضعن حملهن فأيس عليها ضرر يا عدة وغير الحمل نعم وصريحه نفض الطلاق الطلاق في نفض الطلاق أولا ننتبه الطلاق لا يقع إلا بالله ما يقع بالنية فمن نوى الطلاق ولم يتلفض
فليس عليه شيء لأن بعض الموسكسين نبتلوا بكثرة إسئلة أنا أفكر الطلاق في وجهتي أنا طلق في وجهتي بتي نفسي الطلاق ما يقع إلا بالتلفض أما مجرد النية لا يترتبه عليه شيء والتلفض بالطلاق
لفض الطلاق على قسمه صريح وكناية الصريح هو الذي لا يستم الغير معه الطلاق هذا الصريح لا يحتم الغير معه الطلاق أنتبت له إلى آخر هذه كناية الصريح لا يشترق معه النية إذا صدر منه لفض
فإنه لا يقال لنا ما نويت يكفي الله يعافيك معه ما نبي من كنير يكفي الله يتلفض وقع الطلاق إذا ويت أو ما نويت عولي صلى الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكافه والرجعه
إذا فلفض بالطلاق وقع ولو كان يمزح أو ما لو هذا الصريح ما يحتاج أما كناية فهنا يرجع في ملانية فإنه قد لأيكون ما نو والطلاق واللفظ ما يصلح للطلاق فأن الكناية يشترق معه النية أما
الصريح فلا يشترق معه هذا الفرق بين الصريح والكناية بالطلاق وصريحه لفض الطلاق أو ما تصرفه منه وما تصرفه منه نعم لفض الطلاق أو ما تصرفه منه من فعل مضارع تطلقين أو ما ذي قلقتك أو
سنفاعل أنك طالق كل ما تصرفه منه إلا الأمر ما يصلح لو وصريحه لفض الطلاق وما تصرفه منه وما تصرفه منه وما تصرفه منه فإنه لا ينفعه وذاله فيقع به وإلن ينوه جاد أو هازل جاد أو هازل جاد
يعني قاصد للطلاق أو هازل يمزح أو من غيره أو أراد طاهراً فغلق لم يقبل حكماء أراد طالق يعني من نكاح سادق ألم تزوج أجب واحد فأنت طالق من الزوج اللي قوله قلنا لا ما نقبل من هذا هذا
يلزم كنت هذا يلزم كنت ولا نصدك في قولك إن افتريد الطلاق الذي وقع عليها في الجمال الماضي أراد نكاح سادق من هو أو من غيره من هو يعني أنه سبق المطلقة أو غيره متزوجة من ذلك وقال أنا
أراد الطلاق السادق مني أو من غيره قلنا لا مع علينا حتى لنريد الطلاق الحالي نعم أو أراد طاهراً فغلق أو قالني ما أراد أنا دل طالق لكن هذا سد لسان أنا بقول أن في طاهر دل طالق قلنا أقل
جال مع علينا منك حتى ناخذ بالله حتى ناخذ بالله وهذا لا مزح فيه ولا حزلة أو أراد طاهراً فغلق لم يقبل حكمة وقال نعم وقعه أي نعم هو ما تلفر بالطلاق الذي تلفر السائل قال له أنت ظلت
سمراءك قال نعم يقع الطلاق لأن الجواب على السؤال والسؤال لفظ صريح السؤال لفظ صريح فمعناه نعم أي قلقتها فيقع هذا نعم أو ألك مراءة فقال لا وأراد الكذب فلا وكذلك هم تجود سألوا واحد قال
أنت لك مراءة قال لا تطلق في هذا لأن هذا معنى نفق النكاح ونفق النكاح هو الطلاق نعم ولو سوي لا طلقت همراءتك فقال نعم وقع أو ألت همراءة فقال لا وأراد الكذب فلا أراد الكذب أراد الكذب
من المال همراءة قال أنا أسد يعني لي مراءة لما علينا من نيك؟
علينا من النافر الله لم تنفيت لك مراءة وهذا معنى هو الطلاق نعم فصل وكناياته الظاهرة هذا لما يقول لكم على أن الطلاق لا فقط سطير على يجيز التلاعب وأنه ينبغي للزوج النهي يعرف أحكام
الطلاق حتى لا يقع فيها وهو ما يذي وكثير الآن من الناس ما يتلفلون للغاية الطلاق إلى با يلجم على واحد أو يعجبه أبدا بالطلاق فلا ينبغي للمسلم أنه تجنب الطلاق والتلفل بالطلاق فهو كان
يريد الحالف ولا يحلف بالله عزيوجل ولا هنتجي ولا هنتأكل لا يقول علي الطلاق انتجي علي الطلاق انتاكل علي الطلاق اني ما سويت كده يقول الله الله ما سويت كده والله انتاكل والله هنتجي
عندي وما أشبه ذلك يحلف بالله من كان حالفاً يحلف بالله واليصمف نعم وكناياته الظاهرة وما ينبغي للمسلم أنه يتجنب الطلاق بالطلاق ولا ما زيخ ولا جات ولا حالف ولا غير حالف إن ما يستعمله
عند الحاجة فقط ويملك لسانه عن هذا اللب وما تصرف منه نعم هذا كلام الصحيح منها الصوفية والجهمية والمعتزلة والقدرية والشيعة نازل الفرق رد عليه بالجل ذلك أوذي ينه جاهد في سبيل الله ولا
شك لله يجاهد في سبيل الله يؤذى أما مسألة المسائل الفقهية العلم يختلفون فيها يا أخي ولا يحصل فيها أذى ولا عمر حد نحبس أو غرب عند قول الفقهي ما لأليها واختاره لا المساء للفقهية ما
زال العلم يختلفون فيها ولا يحصل شيء من الأذى إنما الأذى يحصل عند مسائل العقيدة إذا تعرضت العقيداتهم فإنهم يغلبون عليه ويبطشون بك فشيخ الإسلام أوذي من أجل كلامه في عقائد المبتدعة
وأهل الظلال وهذا القائل إما أنه ما يدري وإلا أنه يتجاهل نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق لمن أخذ بالساق المراد به
حصر الطلاق في الزوج إن هو الذي يأخذ بساق الزوجك كنا يعني عن الجمع يعني ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال الزوج لزوجته أنت تطلقين مني إذا كلاب قبضي بطلب الطلاق هل تكون العصمة
في يد الزوج فيها في الحالة؟
ناة عصمة في يده هو مكلمة تطلقين هذا فعل مبارع ما يتردت على الشيخ ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله الرجل تزوج بمرأة وتبين أنه في عصمة خالتها من الرضاع هل يحتاج أن عقدوا إلى تجديد؟
ناة إذا تزوج مرأة على خالتها سواء من النساء أو من الرضاع فجواج الثانية باطل ولا يحتاج طلاق تقاربها فارت الثانية والما نكاح الأولفة وباقي ناة أقول هل سؤال؟
أقول رضو أن تزوج بمرأته وتبين أنه في عصمة
ثم طلق خالتها من الرضاع أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان شعوره معه وطلقها تحت تأهير السحر وهو يشعر بها لو يدري عنها يقع طلاق ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال الزوجو
للوكيل طلق ولم يحدد له عددا لكنه نوا أن تكون بائنا فطلق الوكيل ثلاثا هل يقع في هذه الحالة؟
ناة إحنا ناخذ الظاهر الله إذا لا قره إذا قال قلق وطلقها فلاثا وأقره على الألق فلاث لا فلاث لو قال لا لو ما نعد قال لا أنا ما وقلتك هل نحن نرجع إلى أقل شيء وهو الواحد هذا عند النزاع
بينهما أما إذا قره وهو قهما ما في شيء ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق زوجته وهي حامل ثم أسقطت فهل فنتهي عدةها بسقاط الحم إذا إذا كان الحامل قد تبين فيه خلق الإنسان تبين فيه
خلق الإنسان وقره فترتب عليه الحكام من نهاية العدة والنفاس والآخر وإشتارها في رمضان وتركها للصلاة تعتبرنا بس أما إذا كان دون التقليل إذا كان دون إذا كان دون التقليل أي نوع لا يعتبر
لا تفرد به من العدة تنتقل من العتداد بالحامل لن العتداد بالحياة الله بالأشفل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مراجعة المطلقة قلاقا بدعيا في الوقت هل المراجعة واجبت أن أمسنا بهر
نوعجب بهر نوعجب لقولي صلى الله عليه وسلم وهو وهو واجب واجب عليه راجع نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ملقول الراجع في الطلاق البدعي هل يقع ولا يقع يعني في الله طلاق البدعي في الله
بالصلاة مثلا بكلمة واحدة طلاق في الحيض هل هذا سمعت مننا الجمهور أنه يقع يقع ويأثام هو ومن المحققين من يراء أنه لا يقع يعني أنه من هي عنه وبدعه ولا يقع نعم والفتوى على أنه يقع
الفتوى بياله البلاد من عهد الشيخ بحمد بن عبد الوهار إلى عهد الشيخ بحمد بن راهيم رحمه الله والفتوى على أن الثلاث تقع نعم فقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء إذا طلقت صاب النساء
إذا طلقت الطلقة الأولى تركت البيت وذهبت إلى أهلها هل هذا الفيل جائز وإنه للمخالف لما في الآية لا تخرجوهن من بيوتين لأنه ما زالت زوجة ما زالت زوجة لها السكنة ولها النفقة ولزوجه أي
راجعها لكن عادة الناس صرت كده وهذه عادة مخالفة للشرق نعم ها يدوز هذا عدم الإنجاب هو الزواج أعظم مقاصده الإنجاب والذريه هلا يدوز هذا هذا شرط باطب نعم فقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الطلاق البدعي الذي هو بالثلاث هل المقصود به أن يقول طالق طالق طالق أو يقول طالق بالثلاث كله سوى سوى أن جاءها متفرقة جاءها متفرقة نعم فقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه
الله إذا سوى لا أو ألك مرأة فقال لا وأراد الكدب نعم في قول المؤلف رحمه الله عندما إيقال إذا سوى لا أو ألك مرأة ألك مرأة فقال لا وأراد الكدب فلأ قلتم أو فهمنا إن الطلاق يقل واشتل
علي قول المؤلف فلا معنى الشيخ البليه شرح فقال لأنه إن والتدب فما نو الطلاق وإن لم يلوه لم يقع فما توجيهكم وفقكم الله نعم إذا قال ألك جوجه قال لا ظاهره نه طلق ظاهره أنه ما له جوجه
والمطلق ليس له جوجه هذا ظاهر كلامه أما كون هو يفسر نعم نعم يقول هظيلة الشيخ فقكم الله ما حكم الزواج بنية الطلاق دون كتابة ذلك في العقب وستدلالا بما ورد عن بعض الصحابة في ذلك فلا
يدوز هذا لاس فيما الآن تلاعبوا بهذه المسألة أخذ الفتوى التي أفتابها بالعلماء وصاروا يروحون للشرق آسيا وجزوج في الليل عشر نساء أو أكثر يدخل على هذا يدغي حاجة فهو قصته الشهوة فقط هذا
التلاعب بالحكم الشرعي نعم فتوى من أفتى لو تزوى جواحده بنية الطلاق يقول صحيحا لفن اللي يعمل بالليل هو عدة ليلة لكل ليلة عند وحده ويتدوى بنساء الناس هذا ما أحد يفتي بجوال هذا بدأ نعم
فقول هظيلة الشيخ فقكم الله قدرسنا وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمالختمة من عدم اشتراط النيه للطلاق وكيف نجمع بينها وبين هذا الحديث شاب عمره اتنان وعشرون سنة وقد تزوج حديثا
فسأله شخص كيف حالك مع الزواج فخشي من العين فقال قد طلقته وتصده الخوف من العين لصغر سنه وأيضا هو جاهل بالحكم هاليقاه طلاقه؟
فالآن طلقتها هذا يقع لي وما إن كان جصده الاخبار وهو لم يفعل فاله لا يكون عن الشيخ هذا في ما بينه وبين الله أما في الضاهر فيوزن بلافظه إذا رفع للحاكم يوزن بلاهي لفظه نعم تقول هظيلة
الشيخ فقكم الله تطليق الصغيرة والآيسة بالتلاح في مرضة واحدة هل يعدوا طلاقا بدعيا أو يستثنى كذلك تطليق الصغيرة والآيسة بالتلاح مرضة واحدة هل يعدوا طلاقا بدعيا نعم هذه فيها خلاف في
المدهر تقول لو لأنه ليس لها بدع ولا سماه لا في العدد ولا في الوقت والقول الثاني أنه ليس لها بدعكم في الوقت أما العدد هيكون بدعيا وهذا هو الراجب إن شاء الله أنه دولهم لا بدعك ولا
سماه يعني في الوقت أما العدد فإنها مثل غيرها نعم تقول فظيلة الشيخ فقكم الله هل يشترط التلفظ بالطلاق أم يقع كذلك إذا كتب الطلاق في ورقة أو في رسالة جوال مثلا فهل يقع رائضة؟
يقول إذا كتبه إذا كتبه ناوي الطلاق إنه يقع لأنها لمسلكينية كتابه لكن كتب إذا كتب ناوي ما كتبه وقع أما إذا قال أنا أريد جرب قلومي أو أنا أمزه هم تلفظوا بيلزن بالأخلا هذا لا يقع نعم
يقول فظيلة الشيخ فقكم الله إن قال الزوج لزوجته أنت طالق بعد العصر هل يقع طلاقه إذا صلي العصر؟
إذا صلى العصر؟
نعم الوقت اللي حدد يقع في بداية تقول فظيلة الشيخ فقكم الله فما الفرق بين توكيل المرأة في تطليق نفسها أو توكيل إمرأة أخرى أجنبيها أن تطلقها فقد يجيزت الأولى ومنعت الأخرى فما الفرق
بينهم؟
الفرق من المرأة لا تملك الطلاق لا لنفسها ولا غيرها ولا طلق نفسها ولا طلق غيرها فهو يملك الطلاق إذا وكلها من يملكه صار حكمها حكم من يملكه بالتفويض قصها أما أنها تطلق غيرها من النسى
فلا يصلح هذا نعم لقول فظيلة الشيخ فقكم الله أن الحالف بالطلاق هنم عدده يعني لو قال لمرأة طلق زوجته أو وكلس الطلقين زوجته ما يصح حاله وكاله غير صحيح لأن الوكيل يوشترط يوشترط في صحة
الوكالة أن يقول الوكيل يملك هذا لنفسه يملك هذا التصرف لنفسه إذا كان يملكه لنفسه صح عن ينوب فيه عن غيره أما إذا كان لا يملك التصرف لنفسه إنه لا يوكل به لغير وإنما يعدونه يمين لأنه
يجري مجرى اليمين في حيث إنه يقصد به المنع والحس أو التصديق أو التكريب هو يجري مجرى اليمين أما أنه يدخل فيه من الحالف بغير الله وقد كفره وسفلا لأنه يقتصر على الحالف بالواو أو بالتاء
أو بحروف القسن هذا ما في حروف القسن أقول في ظيلة الشيخ وفقكم الله طفل عمروه أربع سنوات وقد أصلته أمه إلى البقالة وفي الطريق استدمت فيه سيارة فمات فورا هل على واربيه شيء إنما بأن
تقرير المرور قد جاء على 75 بالمئة على الأهل و25 على سائق السيارة فماذا على الأهل؟
لا لما على الأهل شيء هذا على سائق السيارة على المباشر هذا على سائق السيارة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالمسؤول المباشر للمتسبب فكل الدنيا والعهد على السائق المباشر إذا مصر لبن سواء من
السدي أو من العينة أو من الرضاع كل مصر رضاع وكما الصلاة هو يستبل الساعة يعني يعتبر الأول فأنها غير موجودة وكأنه بدأ من جديد من الثانية وكما الصلاة هو يستبل الساعة.
نعم.
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله وإل لم يذكر الله بعد السلام شمفينه يقوموا يأتي برقعة كاملة ويستبل الساعة.
نعم.
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال القائل لضيوفه لضيوف عنده علي الطلاق ان تتناولوا طعام الغداء فلم يجيبوه لذلك.
وذهبوا عن مع العلم انهم سبقان اخبروه قبل اثيانهم انهم على عجل من امرهم هل يقع الطلاق في هذه الحالة? هل راحت ضبيحه وقع عليه الطلاق.
راحت عليه الضبيحه وقع عليه الطلاق.
لأنهم لم ينفلوا أمره وخالفوه.
فيقع عليه الطلاق.
نعم.
يقل فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل ينكر على من يمسحوا أسفل القف.
اين عم هذا بجعه? هذا بجعه ولا يجوز ينكر عليه.
هذا اخم خاله السنة.
قل لي ما قل امير المؤمنين عليه رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسفو أسفل القف اولى بالمسقي من أعلاه لو كان بالرأي لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالشرع لو كان الدين بالرأي لكان
مسفو أسفل القف اولى بالمسقي من أعلاه لو كان بالرأي لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالشرع لو كان الدين بالرأي لكان مسفو أسفل القف اولى بالمسقي من أعلاه لو كان بالرأي اولى من أعلاه وقد
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسحوا على أعلى الخف.
فهذا ينكر عليه.
وبيلوا انها لخلاه السنة وأنه آثم بهذا الفعل.
نعم.
اقول فيضينة الشيخ فقكم الله.
رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حائر.
ولم تغتس البعض من حيرها.
ثم راجعها عن طريق المجامع دون اشهاد.
هل عليه شيء? وهل هناك شروط فقكم الله.
ويشهد على الرجع سنة موجل.
ويشهد على الرجع سنة.
فستحر رجع ولو لم يشهد.
نعم.
اقول فيضينة الشيخ فقكم الله.
ما حكم تنظيم النسل.
وليس قطره.
اذا كان لغرب صحيح المرأة مريضة ولا تحمل تتابع الحمل عليها.
تاخد شيء يأجل الحمل.
هذا لا بس به.
اما يلتع للرفاية والتراهي اكتثرة الأولاد فهذا حرق.
ايه.
نعم.
يقول حضينة الشيخ فقكم الله.
قطلقها ابي قبل ان يتزوج أمي.
ام ايه?
ام اخي.
اينه? قطلقها ابي قبل ان يتزوج أمي.
اينه? السؤال هل يجوز لي ان اسلم وهل يعتبر سلام عليها من صلة الرحم.
وهل يجوز ان اسلم على بناتها.
اما خواتها لا اجنبية.
خواتها من غير أبيك.
اجنبية.
اما هي فانت محرم الله.
انها زوجة أبيك.
زوجة أبيك.
حتى زوجة جدك من قبل الآب او من قبل الام.
انت محرم الله.
وإذا زوجت زورتها فعالة من حسن التعامل.
وقد يكون من بر العالة ايضا ان تزور زوجته ومن صلة اخوانك منها إذا كان لها لك منها اخوان.
فهذا قليب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
اذا قال رجل لزوجته ان ذهبت الى بيت اهلك فانتقالك.
ثم ذهبت الى بيت اهلها فقال الزوج انما كان فهل يقع طلاق.
وعلينا من جوله.
اذا ذهبت وقع الطلاق.
وقول وغرضي التهديد.
هل يقول حصل المعلق انت علاقة الطلاق وهو صريح علاقة على شيء وحصل الشيء.
كونك فأول طول أنا لا وانتظام.
اما علينا من هذا.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
ملحكم في من يروج سلعته وبضاعته بالقسم ذهب الطلاق.
فهل يقع عليه طلاق في هذا.
نعم.
اذا ظل عليه الطلاق من النوع الجيد تبيننا من النوع ربي يقع عليه الطلاق.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الحجامة.
هل هي ناقبة للوضوء? الحجامة نعم.
اذا كان يخرج يلازم يخرج منها دم كثير.
اذا خرج دوم كثير من الجسم انتقض الوضوء بالفجامة هو غيره.
او بالجرح.
او بالفصل.
او بالسحب الدم للسعاف.
الدم الكثير اذا خرج من الجسد على المدب ينقض الوضوء.
لانه خارج نجس من الجسد.
فيكون كالقي والعذرا والبون كلها نجسات تخرن من الجسد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
هل الطلاق ملافظ غير العربي كالانجليزية مثلا هل يقع به طلاق ام لا? نعم.
يقع به طلاق.
بأي لغة?
فالعقود والفصوف تصح بأي لغة? لمن يفهمها? اما لو قالها واحد ما يفهمها هيا يلزم الشيء لكما يفهمها ما يلزم.
اما إذا كان يفهمها ويعرفها انعفدت.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ فقكم الله نشياب قد استقمت حديثا على طاعة واريدوا منكم يا فضيلة الشيخ ان توضح لي كيف طلب العلم وكيف استمروا في الاستقامة.
طلب العلم تحبر في الدروس معه عند المشايخ وانت يسترلك تدخل في المجارس النظامية والمعاهد والكليات اذا اضبط واحسن وإلا تحبر الدروس عند المشايخ تحفل على خير إن شاء الله.
واما كيف تستقيم الزنبعت الله الزنبعت الله وبتعيل عن قرآن اسوه ولازم اهل الخير وجولسة الخير.
وإن شاء الله.
088 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الإيلاء / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله كتاب الالاء بسم الله
الرحمن الرحيم اشم الله وسلم وعلى رسول الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم فهل حلق اللي يقاها فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وعن يقع جوجته ويجب عليه أن يكفر عن يمينه وعن يقع جوجته
ولا يستنك على لانه لأنها لديه رلم لجوجته ولذغى ربه فإن استمر على يمينه فإنه إذا تم أربعة شهر أمهل له الله لا أربعة شهر لأن المرأة سصب للأربعة شهر آخر حد أربعة شهر والإجالك الغاية
يمهل أربعة شهر ويقدم إلى اللوجه فيك إذا استفاع فإن رجع في فلال المده وغطى جوجته وكفر عن يمينه الحمد لله وإن لم يرجع وستمر على الانتناع فإنه عند تمام الأربعة شهر إذا قالت فإن القاضي
يوقفه ويقول له إما أن تفئى إلى جوجته فتفر عن يمينه وإما أن تقلقها فإن أبا أن يفئى وأبا أن يقلق فإن الحاكم يقلق عليه إذالك للضرار عم المرأة فإن فاقوا يعني رجعوا في أثنان المده
وكفروا وفاقوا إلى زوجاتهم إن الله رفور رحيم ودن على أنه أخطى ولكن الله يقتل لمن تاك ورجع إلى الصواب وإن عزم الطلاق يعني أبا واستمروا فإنهم لا بد أن يزالظ عن المرأة إلى طلبت وإن أن
يفئى وإن أن يقلق هل هو الإيلاء وهذه هي أحكامها نعم وهو حلف زوج بالله تعالى حلف زوج أما غير زوج إذا حلف كا أن يحلف إنت زوجت فلانه والله لا أطعها وهذا لا يصحي أنه غير زوج مقص الحلف
غير زوج ولا حكم لهذا الإيلاء وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته لأن الحلف واليمون لا تكون إلا بالله أو صفة من صفاته جل وعلا ولا يزد الحلف يعيب الله فطر في الإيلاء وهي غيره وهو حلف زوج
بالله تعالى أو صفته على تركي وطئ زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر نعم ويصفه من كافر هل هو تعرف الإيلاء وهو حلف زوج على تركي وطئ زوجته مدة تجيد على أربعة أشهر هل هو الإيلاء نعم
ويصحه من كافر ويصح الإيلاء من كافر إذا حلف الكافر لا يطئ زوجته و اشتكرته إلينا فإلا نحكم عليه بحكم الشرق فنجري عليهم وينجري على المسلم وإنجاوك فحكم بينهم توعر وعنهم ثم قال فحكم
بينهم بما أنزل الله لول كان فيرا ثم بعد ذلك ألزم بالحكم بما أنزل الله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تكتب عهواءه نعم ويصحه من كافر وقن وقن إن هو الناملوك إذا حلف الناملوك لا يطئ
زوجته فحكمه حكم الشرق إلا هو زوج إلا هو زوج ويصحه من كافر وقن ومميز ومن من لم يدخل بها ومن من عقد عليها ولم يدخل بها إذا حلف فإنه يكون إلى أمر يجري علي حكم المولي نعم يعني هو زوجه
أنه يدخل في عموه أو ليه تعالى لللينا يقولون من نسائه وهذه من نسائه نعم ومن من لم يدخل بها لا من مجنون أما المجنون فلا يصفنا له اليميز ولا أنه غير مكلم المجنون غير مكلم فإذا حلف لا
كان عقد يميزه العجم النية نعم لا من مجنون ومغمين عليه مغمن لا من مجنون ومغمن عليه وعادزا عن وطء يجب كامل أو شلل ولا يصفح الإيلة لمن لا يتعطى منه الوطء وعادزا عن وطء لجب كامل أو شلل
أو شلل إليه لا يستطيع الشراط هذا لا يتعطى منه الوطء والجمع فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة فزيد على أربعة أشهر إذا قال والله لا وطئتك يعني لا أقع فيه أبدا لا إما أو عين مدة
فزيد على أربعة أشهر فهل هو الإيلة أما إن كانت المدة أقل من أربعة أشهر هذا ليس بإيلة نعم أو عين مدة فزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسة أو قال والله لا أقع فيه حتى ينزل عيسة يعني
أجله بأجل مجهول لا يدرمته يحسن نعم فهذا لا حكم له أو يخرج الدجال أو فلا يخرج الدجال ومزلعيسة متقاربا نعم لا يعلم ذلك إلا الله لا يعلم وقص ذلك إلا الله عزوجه والأجل اشترت فيه أن
يكون معلوما وهذا أجل أيضا معلومة نعم أو حتى تصربي الخمر أو علقة وطأ أو يمينه على فعلها للمحرن نعم أو حتى تشرب الخمر أو تسكطي دين في هذا إكرار ولا حكم للمكرار أو تهب ما لك أو كل ذلك
هذا فيه غراراً لها فيه غراراً لها نعم أو تهب ما لك ولا هوه فمول نعم فمول خكم حكم المولي لي العمم الآرح الذي نعنون المساء يدفل بها كل زوت إلا من ليس له عقل كل مجنون والمغمع عليه نعم
فإذا مظى أربعة وشهر هذا الإجراء الذي يتخذ معهم انتظر انتظر ولجال الشيء إلى مدة أربعة وشهر في ثلاث أربعة وشهر فإنه مثل ما شاء يرجع عن يمينه وكثل عنها ولن يقال قول أربعة وشهر نعم
فإذا مظى أربعة وشهر ولو قنن فإذا مظى أربعة وشهر ولو قنن فإن وطها ولو بتغيب حشفة فقد فاء إذا وطي رط عن صحيح فقد فاء يعني رجع عن يمينه لأنه حصل المطلوب.
نعم.
فإذا مظى أربعة وشهر من يمينه ولو قنن فإن وطها ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق فإن يأمره الشاكم بالطلاق إذا قال متوس وجه في ذلك.
نعم.
وإلا أمر بالطلاق فإن أبا طلق حاكم فإن أبا أن يحي ويكفر عن يمينه.
وابا أن يطلق فإن الحاكم فهو القاضي تدفن يجالة الغرى حنها.
هيطلق عليه.
والحاكم يقوم مقام الممتنع.
نعم.
فإن أبا طلق حاكم عليه واحدة.
طلقه واحدة.
طلق عليه واحدة.
وتكون هذه الواحدة دائلة.
نعم.
لأنه ليجالة الغرى عنها.
نعم.
فإن أبا طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة.
حسب ما يرى الحاكم.
نعم.
أو عدد.
حسب ما يرى هو الحاكم من عدد الطلاق.
ينظره مسلحة.
نعم.
أو فسخ.
أو فسخها بدون طلاق.
هسخها.
هسخها من زوجها.
ولهم الفس هو الطلاق.
لكن إنه بعضاره اخرى.
نعم.
فإن أبا طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ.
نعم.
وإن وضع في الدبر أو دون الفرج أو وضع دون الفرج.
فالجل فرج.
وإن الدعاء بقاء المدة.
وإن الدعاء بقاء المدة.
نعم.
وإن كانت بكراً.
نعم.
ودعت البكارة.
وشاهد بذلك امراءة عدن.
نعم.
فهذا ليمها للاربة شخص.
فإن فى اول إلا يجرى عليه فكم المولي.
إلا ان الفرق بينهما ان المولي عالفت الثارة.
وهذا ليس عالفت الثارة.
وإنما يجبروا على رطئها بطلبها او طلاقها.
نعم.
وإن ترك وطعها اضراراً بها بلا يمين ولا عذري.
اما إلا ترك وطعا نغيل اضراراً بها.
واستقيع الغاية.
فهذا يغضر.
وما إذا كان يستطيع حالة.
ترك وطعها فهو مظلم بها.
نعم.
وإن ترك وطعها اضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمول ولا عذر يمنعه.
فسهل او مرض غير.
فهو حكمه.
حكم المولي فانه يوطط عند تمام الاربعة اشفر.
ويوطالب بالفئة.
يوطالب بالوطء.
يوطالب بالوطئي.
فإن ابقى يوطلق عليها الحاكم.
يجالك سلمة ورحمة.
نعم.
و أتبعك في أجل مرحباً
090 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الظهار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس التسعون خطل يدب
التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يدب كعيد ويام التشريق شيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع العثم من لم يجد وصيام شهرين متتابعين بمعنى أنه يصوم 60 يوما يصوم بالعدد 60 يوما لا
يختر بينها بقوله كعادة تتابع معناه التوالي أن تكون الأيام متوالي لا يصل بينها لفطر ويصوم بالعدد لأنه لا يرى الحلال لا يرى الحلال حتى يبني عليه ويصوم بالعدد فيتين يوما يصوم بالعدد
في فرق التتابع ولا يجيز له للفقار في أثناء السيام إلا أن فطر الواجب فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان يجيب
التتابع في الصوم فإن تخلل له رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك لا يبقى التتابع إلى أفرى ناسيا ليس يصوم على اليوم وكذلك آر صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمك عن
القطع والنسيان وما استفره عليهم على متجاوز عنه أو أُكره على الافطار أُكره لا يصوم على اليوم هدد منع إنسيام على اليوم فهذا العيب عدر لا يقطع التتابع لأنه أفطر أو ترك صيام هذا اليوم
مكراً غير افتياري هل لا يقطع التتابع أو العدر يبيح الفطر لم ينطع أو أفطر العدر يبيح الفطر شرعا مثل السهر مثل السهر أو المرض غير المخوف المرض الدليل الله جل وعلى قاله من كان ميرنا
وعلى السهر عدة من عيام أخر إلى جاج له الافطار في رمضان للسهر أو المرض جاج له الافطار في صوم الفطارة ولا يقطع التتابع ويُجيو التكثير لما يُجيو في فطرة فقط ويُجيو التكثير لما يُجيو
في فطرة فقط أو لعدر يبيح الفطر لم ينطع ويُجيو التكثير نعم من تقل إلى السالف إلى القصة لها السالفة من قصال كفارة الظهار أن لي لا يستطيع السيام ينتقل إلى الإقعام لا يستطيع السيام لأن
الله قال لأن الله قال فإن لم نستطع السيام شارين متكابعين هما لم يجد هصيام شارين متكابعين هما لم يستطع في إطعام ستين مسكين لا يستطيع السيام مهما نهن يشق علي السيام بصوم له يشق علي
السيام إنما الكلام لا لم يستطع أن يصبح هذا ينتقل إلى الإطعام ستين مسكين ويُجيو إلي إطعام بما تُجيو به خلقات الفطر من الأنوع الخامسة يطعم من التامر من البر من الشعير من التامر من
الجبيب من الأقطع أو من ما يُخسات في البلد من غير هذه الخامسة ويُجيوه في فطرة فقط ولا يُجيو من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من المدهب أنه إن كان يدفع من البر وإن كان من غير البر
في التامر في الشعير والتامر والجبيب والدراه أساعر فلا بد من الصاعة مدين ولا يُجيو من البر أقل من مدين ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد لكل واحد من من يجيوه دفع الزكاة إليهم وإن غد
المساكين أو عشاهم لم يُجيه إذا لم يدفع طعاما إذا لم يدفع طعاما من الحب أو السمع وكثى لأن صنع طعاما ودعا ستين مسكينا وقدمه لهم فأفلوا حتى شبعوا هل يُجيو هذا المدهب لا يُجي لأن
الطعام المطبوخ أقل فائدة من الطعام غير المطبوخ لأن غير المطبوخ تصرّف فيه المسكين إما أن يأكله وإما أن يبيعه وإما تصرّف فيه لكن المطبوخ ما يتصرّف فيه إلا بالأكل فقط هذا المدهب فلا
يُجي والقول الصحيحا أنه يُجي إلى غد المسكين المساكين في كفارة الضهار أو كفارة اليمين إذا غدهم أو عشاهم أجع للك لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم وهل هو الصحيح إن شاء الله نعم وإن غد
المساكين أو عشاهم لم يُجيه وتجيب النية في التكثير من صوم وده إسترطوا للصحة في كفارة الضهار النية يعني أن يعملها ناوياً لها بقول صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية وإنما لكل إمرئن
يعني أنه يسترط في العت أن ينويا أنه كفارة عن الضهار ويسترط في السيام أن ينويا أنه كفارة عن الضهار كلالك في الإطعام يلوي أنه كفارة عن الضهار لأن التكثير عبادة والعبادة لا تصح
اللابنية نعم وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نارا وإن أصاب المظاهر منها مظاهر وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا إن قطع التتابع إن جامع المظاهر منها المظاهر منها ليلا أو نهارا خلال
الشهرين إن قطع التتابع بقوله تعال من قبل أي تماسة من قبل أي تماسة فالو أنه وطئ المظاهر منها في النار أو في الليل إن قطع التتابعه ووجب عليه الإستئناف من جديد لأنه لم يحقق أو له تعال
من قبل أي تماسة هذا من مبطلات كفارة نعم وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا إن قطع التتابع وإن أصاب غير هاليلا لم ينقطع أما إذا كان له زوجه يا أمه لم يظاهر منها فله أنه جامعها في
الليل أما النهار لا لأنه يفسب السياح لكن جامعها في الليل ولا يقطع التتابع لأن الجماع إنما يقطع التتابع في المظاهر منها أما غير المظاهر منها فلا لكن بفرق
089 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الظهار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والثمانون
كتاب الظهار الظهار مصدر ظاهر ظهارا ومظاهرة وهو ان يقول انت علي كظهر امي الا هو الظهار ان يقول انت علي كظهر امي تشبيه زوجته بما تحرم عليه منامه او اخته او من تحرم عليه
فاذا شبهها بها او شبه عضوا من اعضائها بعضو من تحرم عليه فهذا هو الظهار وزهارا محرم لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم امهاتهم الا اللائي ولدنهم.
وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا
فسماه الله منكرا وزورا فدل على تحريم الظهار انه ما يقول هل في محرمة علي او انت كظهر امي او اختي او من تحرم عليه هذا لا يجوز الله جل وعلا يقول
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
دل على تحريم الظهار
لان الله انكره انكره لان زوجته لا تكون مثل امه الامهات هم الا اللائي ولدنهم وكان الظهار في الجاهلية طلاقا كان الديار في الجاهلية طلاقا.
فاذا ظهر من امرأته طلقت
واستمر هذا في اول الاسلام استمر ان الظهار طلاق في اول الاسلام فلما حصلت واقعة من اوس بن الصامت رضي الله عنه اخي عبادة ابن الصامت لانه ظاهر من زوجته
وكان اظهاره على قلبه.
فشق عليها ذلك ان تفارق زوجها وتفلك اولادها وهم صغار شق عليها ذلك فجاء في النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكي اليه.
حالها النبي صلى الله عليه وسلم
قال لها ما اراك الا حرمت عليها.
بناء على الحكم الذي في اول الاسلام فاذا قال لها ذلك زاد تشك فيها الى الله عز وجل تقول ان لي صبية ان تركتهم
اذا اخذتهم جاؤوا تشتكي الى الله والرسول يقول لا اراك الا قد حرمت عليك بينما هم كذلك اذ انزل الله سبحانه سورة المجابهة سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى
الله والله يسمع تحاور
ان الله سميع بصير الذي لا يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهن الامهات هم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.
فجعل الله الظهار يمينا تحلها الكفارة ونسخ حكم الطلاق وجعله يمينا وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المرأة الطيبة الصحابية الجليلة صارت سببا
في نزول هذه الاية وكان لها مكانة عند المسلمين يجلونها ويقولون هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات.
فكانوا يحبون هذه المرأة ويجلونها بسبب هذه الواقعة وان الله اكرمها
وسمع شكواها وفرج لها وللمسلمين فتحول الظهار من كونه طلاقا الى قومه يمينا مكفرا.
وتبقى الزوجة مع زوجها هذا تيسير من الله جل وعلا هذا هو اصل الظهار نعم وهو محرم محرم لان الله سماه منكرا من القول وزورا
ليش منكر؟
وزور؟
لانه جعل زوجته مثل امه وهذا لا لا يكون ابدا ليست الزوجة اما ابدا.
نعم.
فمن شبه زوجته فمن شبه زوجته او بعضها او عضوا منها نعم
فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه لم تحرم عليه من الام او الجدة او الاخت او اخت الزوجة نعم.
فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا
شباب بمن تحرم عليه على التأبيد.
او مؤقتا كاخت الزوجة.
نعم من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاء بنسب كامه واخته وجدته او رظاع كامه من الرظاعة واخته من الرظاعة فان
الرضاعة يخدم ما تحرمه الولادة كما في الحديث.
نعم.
من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاع من ظهر او بطن من ظهر المياه قال انت علي كظهر امي او بطني كان قال انت علي كبطن امي.
نعم.
او او بطن
او عضو اخر لا ينفصل او عذر اخر كاليد والرجل لا ينفصل اما الذي ينفصل مثل الظهر والشعر نمشي علي كظهر امي او في شعر امي هذا ليس ظهارا لان هذا ليس عوا
لانه في حكم المنفصل.
نعم.
او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي انت علي او او معي انت معي او انت مني كما العبارات واحدة المعنى
واحد.
نعم.
لقوله لها انت علي او معي او قوله لها.
لقوله لها.
اما لو قاله لغير رؤيته فلا يعتبر بها.
نعم.
لقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي.
مم.
او
فوق يد اختي او وجه حماسه ونحوه او وجهك كوجه امي او وجه حماتي وهي اختي الزوجة الحماة اخت الزوجة وام الحماك هي التي تحرم بالاسحار كام الزوجة واخطئ الزوجة نعم
او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او ما قال انت علي كظهر امي ما شبهها بامه ولا بعظو وانما قال انت علي حرام هذا معنى الجهار معنى ظهار التحريم
نعم او انت علي حرام او كالميتة اذا حرم زوجته اذا حرم الرجل زوجته فهذا ظهار اما اذا حرم شيئا غير زوجته كأن حرم الطعام او الشراب او حرم الامة
حرم امته فهذا لا يعتبر ظهارا وانما يعتبر يمينا يمينا فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم
وسبب نزول الاية ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم امته ماريا القبطية وقيل حرم العسل شرب العسل على نفسه فعاتبه الله وامره بالكفار بما تحرموا ما احل الله لك
تبتغي مرضاك ازواجك والله غفور رحيم.
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني كفارة وهذا احالة على اية البقرة على اية المائدة وهذا احالة على اية المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم
ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام لثلاثة ايام فتحيم الحلال غير الزوجة هذا حكمه حكم اليمين.
وفيه كفارة يمين واما تحريم الزوجة فهو ظهار.
نعم
او انت علي حرام او كالميتة والذم او ما جرى عليه حرام لكن انت عليه كالميتة او كالدم او لحم الخنزير هذا هو مثل قول علي حرام لان الميتة والدم ولحم الخنزير حرام.
نعم
او كالميتة والدم فهو مظاهر فهو مظاهر في جميع هذه الالفاظ نعم وانه حرم زوجته عليه.
نعم.
وان قالته لزوجها اما هي اذا قالت لزوجها انت علي حرام او او كظهر ابي
او اخي فهل يعتبر هذا ظهارا الاية وردت في الزوج فهل الزوجة مثله اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول نعم هذا ظهار الذي يغار عليها كفارة الظهان ومنهم من يقول لا هذا يمين حكمه حكم
اليمين.
عليها كفارة يمين فقط
لان ازدهار الاختصاص للازواج ومنهم من يقول لا شيء فيه ليس جهارا ولا يمينا والراجح والله اعلم القول الثاني انه يمين فيه كفارة يمين وليس فيه كفارة ظهار.
نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار.
نعم.
وعليها كفارته.
عليها كفارته.
هذا القول الاول عليها كفارة
القول الثاني عليها كفارة يمين القول الثالث ليس بشيء ولا عليه شيء لانه لغو نعم وعليها ويصح من كل زوجة نعم يصلح الظهار من كل زوجة يصلح الظهار اذا ظهر من اي زوجة من زوجاته نعم
وعليها كفارته ويصح من كل زوجة.
نعم اصل ويصح الظهار معجلا اللي هو يصح حول الجزم ومعلقا كان يقول انت علي كظهر امي او يقول ان فعلت كذا ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي.
معلق على شرط
يصح من الجزم ومعلقا لعموم الاية.
نعم.
ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط.
اي نعم.
كان يقول ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي هذا ظهر.
ظهار معلق فاذا فعلت الشرط حصل الظهار وان لم تفعله لم يحصل ظهار.
نعم
ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا فاذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرا واذا لم يوجد الشرط لا حكم له نعم ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا
مطلقا ومؤقتا يقول انت علي كظهر امي ولم يحدده بوقت هذا ظهار مطلق او محددة انت علي كظهر امي مدة شهر او مدة يوم او اسبوع لا تحدد اذا انتهت المدة انتهى الظهار
وان وطئها في اثناء المدة فالزمه الكفارة واذا انتهت المدة انتهى الظهار.
نعم.
ومطلقا ومؤقتا.
نعم.
فان وطئ فيه كفر اذا وطأ في في المؤقت كفر وان وطأ بعد انتهاء المؤقت فليس عليه شيء لانه
نعم وان فرغ الوقت زال الظهار.
ان وطأ فيه يعني المؤقت فعليه كفارة الظهار وان وان انتهت المدة فانه يزول الظهار ينتهي نعم.
وان فرغ الوقت زال الطهار.
ويحرم قبل ان يكفر
اذا ظهر من زوجته فانه يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر عن يمينه.
قوله سبحانه من قبل ان يتماسك.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبلي ان يتماسى فمن لم يستطع
اه من لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك لا يجوز له ان يجامعها بعد الظهار الا بعد ان يكفر عن عن ظهارها.
لقوله قبل ان يتماسك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله
يعني كفارة.
نعم.
ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ودواعيه من من القبلة والمباشرة لان هذه من دواعي الجماع فيتجنبها يتجنبها حتى يكفر عن يمينه من قبلي ان يتماسى.
نعم.
ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودوائيه ممن ظاهر منها
ممن ظهر منها اما زوجاته الاخر اللاتي لن يضايق منهن فلا يتعلق بهن حكم.
وانما يختص الظهار بالمظاهرة منها فقط نعم ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء هي تجد بالزهار ولكنها لا تستقر في الذمة الا اذا وطي فاذا وطي لزمه اخراجها
اما اذا لم يطع فانه لا يلزمه اخراجها لان اخراجها مربوط بالوطء.
مربوط بالوطء نعم.
ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود.
اما لو لو انه ظهر منها وعزم على وطئها لكنه
ومات ولا طلقها مات ولا طلقها قبل الجماع ما عليه كفارة لان الناس ما استقرت عليه ما تستقر الا بالوقت نعم ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود.
وهو العود ثم يعودون لما قالوا.
فالعود عند
هو وضعها وعند ابن حزم العوض هو ان يكرره مرتين وان يكرره مرتين عنده لا ظاهر اول مرة ما عليه شيء بينما يكون عليه اذا كرره هذا رأي ابن حزم رحمه الله.
اما الجمهور يقولون لا العود معناه الوطء.
نعم
ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه يلزم اخراج الكفارة قبل الوقت عند العزم عليه.
قوله تعالى من قبل ان يتماسك نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وان وطأها قبل ان يخرج تقررت عليه
تقررت عليه فيلزمه اخراجها على كل حال نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه نعم وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة.
اذا كرر الظهار اذا كرر الظهار على المرأة
عدة مرات فان كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة اذا ظهر منها عدة مرات قبل ان يكفن فليس عليه الا كفارة واحدة.
مثل الايمان اذا حلف على شيء عدة مرات قبل
المكفر فليس عليه الا كفارا واحد لانها تتداخل.
اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثالثة فعليه كفارة ثانية نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير اي نعم قبل التكفير من واحدة
من واحدة اما لو عنده عدة زوجات وكل واحد ظاهر منها.
وكل واحدة لها كفارة ما تتداخل لان المحلوف عليه متعدد اما المسألة الاولى المحلوف عليه واحد.
نعم.
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من
واحدة من من واحدة يعني من زوجة واحدة.
اذا كرره على زوجة واحدة اما اذا كرره على عدة زوجاته وكل واحدة لها كفارة نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة اذا ظهر من نسائه ان كان بكلمة واحدة فليس عليه الا كفارة واحدة
لانه ظهار واحد ففيه كفارة واحدة عن الجميع واما ان ظاهر من كل واحدة بكلمة فانه يتكرر عليه الكفارة لانها ايمان متعددة على اشياء متعددة.
نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة.
يعني ليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع.
نعم لانها يمين واحدة فلا توجد
عدة كفارات نعم وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات اي نعم اما ان ظهر من كل واحدة بكلمة مستقلة فعليه كفارات متعددة بعدد النساء ثنتين عليه كفارتين اربع اللي اربع خفارات.
نعم
حصن كفارته نعم لما بين وجوب الكفارة واسباب الوجوب اراد ان يبين ما هي الكفارة؟
الكفارة بينها الله في كتابه بينها الله في كتابه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
يعني عتق تحرير معناه العتق تحرير رقبة يعني مملوكة فتحيوها رقبة من قبل ان يتماسك فمن لم يجد لم يقدر على عتق الرقبة ما عنده رقبة او ما عنده قيمة يشتري
انه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه ينتقل الى الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا وهذا من تيسير الله على عباده انه شرع لهم ما يتناسب مع احوالهم
نعم فقل لابد من الترتيب مهوب على التخيير انما هو على الترتيب نعم نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد يعني لا يملك الرقبة وليس عنده قيمتها
هذا لا يجد نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين متتابعين شهرين ستين يوم ستين يوم متتابعين لا يفصل بينهما الا بما يأتي من الفواصل المستثناة.
نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع فان لم يستطع صيام الشهرين لمرض
لا يمكنه من الصيام نعم فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من آآ مد لكل مسكين ثلث ربع الصاع كل مسكين ربع الصاع من البر يعني مت لان الصاع اربعة تمداد
لكل مسكين مد من البرء قوم الداني من غير البر وهو نصف الصاع من الشعير او من التمر او من سائر الاطعمة.
لان مدبر يعادل مدين من غيره.
نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مسكينا يعني فقيرا المسكين معناه الفقير
فاذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين.
نعم ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها.
الرقبة تلزم من يملكها او يقدر على شرائها.
نعم ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك.
امكنه شراؤها.
نعم
او امكنه ذلك بثمن مثلها بثمن مثلها اما اذا لم يجد الا بثمن مرتفع فلا يلزمه ذلك لان هذا فيه ظرر نعم بثمن مثلها نعم او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا ولابد ان يكون الثمن فاضلا عن حاجته
وحاجة من يموله نعم بثمن مثلها فاضنا عن كفايته دائما اي نعم يعني طول السنة دائما يعني مدة سنة.
نعم.
فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يموت من اولاده وزوجته نعم.
وعما يحتاجه من مسكن وعن حاجاته الضرورية وفاضلا عن حاجاته
سوريا فاضلا عن كفايته.
وكفاية من يمونه وفاضلا عن حوائجه الضرورية.
بل السيارة التي يركبها والعبد الذي يخدمه والبيت الذي يسكنه والثياب التي يلبسها اي ظرورية.
نعم وعما يحتاجه من مسكن وخادم.
نعم.
اذا كان مثله يخدم.
نعم.
ومركوب.
ومركوب.
يعني كل وقت بحسب
المركوب دابة او سيارة نعم.
وعرض بذلة وعرض عرظ بذلة الادوات الادوات التي يستخدمها في بيته من المواعين والادوات نعم وثياب تجمل وكذلك من الضروري ان يكون عنده ثوب او ثياب يتجمل بها لان هذا من الظرورة
نعم ومال يقوم كسبه بمؤنته؟
نعم وعرض بدلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته لو كان عنده مال لكن هذا المال ربحه يا الله يجيه.
يبيع ويشري والرب فيه الله يسلط عليه.
هذا ما يقال انه غني.
يعني للصيام
اما اذا كان ذبحه يزيد عن حاجته فهذا يكفر؟
نعم وكتب علم كتب علم اذا كان طالب علم يحتاج الى الكتب لان هذا من الضرورة الى الضرورة كتب العلم لطالب العلم ظرورية.
نعم.
ووفاء دين لا بأس لا شك اذا كان انه مديون هذا معسر
ليس عليه كفارة فليس عليه اطعام.
نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها ليس عليه عتق يعني نعم ولا يجزئ في الكفارات ولا تجزئ الرقبة في الكفارات الا بان تكون سليمة من العيوب
المخلة بالعمل اما ان كانت فيها عيب يخل بالعمل العبد اذا عقبه ما يستطيع يكتسب ويحترف لانه اعرج او او اعمى او مريض مرض مزمن اليسوا عالة على الناس؟
ما يجزي اعجابه
انما يجزي العبد الذي يستطيع انه يكتسب ويحترف لنفسه ولاولاده نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الكفارات كلها كفارة الظيار كفارة اليمين كفارة القتل نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة
مؤمنة
هذا شرط ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله ذكر هذا في كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما آآ تطعمون عليكم او كسوتهم او آآ لا هذا في كفارة الجهاد.
كفارة الجهار شرط الله الايه؟
في كفارة القتل
في كفارة القتل الخطأ شرط الله الايمان في في الرقبة فقال جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة بينما كفارة الظهار ما قال مؤمنة كفارة اليمين ما قال المؤمنة يقولون يحمل المطلق
على المقيد
يحمل المطلق على ما دام نص عليه في مكان فانه يحمل المطلق على المقيد فيشترط فيها الايمان.
نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة هذا شرط من شروط الاجزاء.
نعم.
سليمة هذا الشرط الثاني سليمة
الى العلوم المخلة بالعمل لان المراد من اعتاق العبد انه يكتسب لنفسه.
اذا كان عاجز عن الكسب كبير هرم او مريض مزمن او اعرج ما او مشلول هذا لا فائدة من اعتاقه بل بقاؤه في الرق احسن له لاجل ينفق عليه سيده.
نعم
رقبة مؤمنة سليمة من ها؟
ولا ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة سليمة النعم.
سليمة من عيب يضر بالعمل يضر يضر بالعمل.
اما العيب اللي ما يضر بالعمل هذا لا
نعم.
عيب يضر بالعمل ضررا بينا.
اي نعم ظرر واظحا ما يستطيع يكتسب.
او اكتسابه اكتسابها يسير ولا يكفيه.
نعم ضررا بينا كالعمى والله الاعمى الان صاروا اشد من المبصر
وانت من المفسدين العمى يختلف العميان يختلفون بعضهم اذكى من المفسد والان صاروا يتعلمون وسبقوا المبصرين نعم كالعمى والشلل ليد شلل نعم صحيح والشلل يعطل الحركة.
نعم كالعمى والشلل ليد او رجل
اي نعم لان اما اذا كان الشلل بغير اليد والرجل فلا يظر.
لانه يستطيع يتحرك ويمسك تحرك برجله ويمشي ويتحرك بيده ويمسك ويشتغل نعم والشلل بيد او رجل او قطعهما
او قطع اليد والرجل يكون مقطوع اليد او مقطوع الرجل هذا ما يستطيع يجلس.
نعم.
او اقطع الاصبع الوسطى.
نعم.
او قطعي او اقطع الاصبع الوسطى اي نعم لانه ما يستطيع يمسك اذا قطع في اصبعه الوسطى ما يستطيع يمسك
في الاشياء نعم او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة كذلك ما يستطيع يمسك اذا قطعت الاصبع الوسطى او السبابة او اما وكذلك الابهام اما لو قطع غيرهما غير الثلاثة هذه فيستطيع.
نعم
او الابهام او الانملة من الابهام اي نعم الانملة لان الابهام يتكون من انملتين واما بقية الاصابع اصابع اليد فتتكون من ثلاث انامل.
نعم.
او اقطع الخنصري والبنصر نعم الاثنين يعني اقطع الخوصل والبنصر الاثنين.
نعم.
او اقطع الخنصر والبنصر من يده اذا قطع الخنصر.
فقط او
فقط هذا لا يضر بالعمل.
لكن اذا قطع جميعا هذا يظهر بالعمل او قطع الوسطى او الابهام عليهم بالعمل.
نعم او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
نعم.
ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه
اي نعم المريظ المزمن ما ما ينجيه اعتاقه لانه ما ما يستفيد من العتق.
نعم ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه.
اما اذا كان يرجى شفاؤه علاجه هذا يجوز اعتاب نعم.
ولا ام ولد
ولا ام ولد لان ام الولد يعني التي ولدت من سيدها اذا وطئ اذا وطأ امته المملوكة منه ولدا هذي قال لهم ولد هذي تبقى في الرق الى ان يموت
فاذا مات فاعتقه هذي لا يصح اعتاقها بالكفارة لانها انعقد فيها سبب العتق بسبب الولادة.
نعم ولا ام ولد ويجزئ المدبر ويجزئ المدبر اللي علق عتقه على الموت علق عشقه على الموت هذا يجزي عشاقه لانه يرجع عن التدبير
اذا جعل عبدي هذا حر اذا مت لم يرجع ويبيعه لو يرجعوا يبيعوا اما الولد ما له يرجع ما دام اولادها ليس له الرجوع عن عتقها بعد وفاته.
نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا
والعبد من ولد الزنا لانه لا ذنب له.
المولود المسكين من الزنا لا ذنب له وان الذنب ذنب والديه.
اما المولود من الزنا فهو لا ذنب له اذا كان مستقيما وصالحا
لا ذنب له.
نعم.
ويلزغ المدبر وولد الزنا والاحمق نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق الاحمق بالقاف اي نعم لان هذا لا يخل بالعمل وان كان احمق فانه يشتغل وان كان الاولى ان يكون حليما.
نعم.
لكن ما يضر بالعمل حمقه لا يضر بالعمل.
نعم.
والاحمق والمرهون
نعم والمرفوم المرهون يستطيع عفقه ولو كان مرهونا لان لان الدين في ذمة الدين في ذمة المدين ما يسقط.
نعم.
والجاني والجاني اللي يخشى انه يقتص منه انه ما دام انه لم يقتص منه فانه يصح عفه لانه قد يعفى عنه
قد يعفو القصاص عنه.
نعم والجاني والامة الحامل ويجوز اعتاق الامة الحامل لان الممنوع التي ولدت اما التي لم تلد فهي لا تزال في الرق نعم ولا ولا يدرى عن عن حملها بصالح او ما هو بصالح هل هو حي او ميت
ما يدرى هل تجده حيا او يموت في بطنها لا تعدهم ولد حتى تلد نعم.
والامة الحامل ولو استثنى حملها اي نعم لو قال اعتقت هذه الامة الحامل عن الكفارة واستثني حملها لان الحمل انسان اخر
الحمل انسان اخر.
نعم فصل يجب التتابع في الصوم يكفي نعم خلصنا من العتق ننتقل الى الثانية وهي الصيام بالدرس القادم ان شاء الله.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو ظاهر ظهارا مؤقتا
اسبوعا واحدا وزال الاسبوع ثم وطأ ثم وطئها هل عليه كفارة والحالة هذه؟
وزاد الاسبوع يعني ظاهر ظهار ثاني ظهر ظهار ثاني نعم اما زيادة الاسبوع بدون جهارا اخر هذا ما يمكن.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة غضبت من زوجها
ثم قالت تحرم علي ارادت بذلك منعه من وطأها ثم وطأها زوجها فهل يلزم كلا الزوجين شيئا ام لا؟
عليها هي كفارة يمين اما الزوج معنى الشيء لانه لم يحلف فيكون عليها كفارة
يمين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص قال لزوجته تعالي يا حرم وهو يقصد حرمه الانثى ولم يقصد الظهار ولا يعرفه فهل هذا ظهار؟
وهل يجب عليه الكفارة؟
نعم الزوجة حرام.
حرمته
هرمه نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو صام المظاهر شهرين متتابعين وجاء فاصل اما عيد او ليأتي هذا يأتي خلوه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه حرمناك من الجواب
هذا ان شاء الله.
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم تأجيل المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته.
ما حكم ايش؟
ما حكم تأجيل الى المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته
ويدخله بيته اذا كان ما يريد التلفاز يشترط عليه عند الايجار انه ما يحق التلفاز لاجل انه يطالبه بالشرع اما اذا لم يشترط فليس على السبيل.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الايلاء هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد؟
نعم
يقول الايلاء هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر كيف يكون من قال لزوجته لا اطاء في حتى تسقطي دينك او تهبي ما لك؟
كيف يكون ذلك ايلا
نعم لان هذا معناه انه له اكرهها اكرهها على ترك دينها او على شيء يضرها فيكون ايلاما.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انني طالب علم مبتدئ فاني ارى ان انني لا اصلح لطلب العلم لانني ضعيف
الحفظ والفهم ولا ادري متى احفظ ومتى اقرأ فارشدوني وفقكم الله تعالى.
ابد لا تيأس لا تيأس وحاول ولو انك ضعيف الحفظ وضعيف الفهم حاول حاول وييسر الله سبحانه وتعالى.
لا تقنط ولا تيأس.
نعم
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من شروط الايلاء ان يكون مقرونا باليمين او لا يشترط ذلك؟
كان يترك الرجل زوجته لا يجامعها اكثر من اربعة اشهر هذا غير مهلي لكنه له حكم المولي الذي الذي تركها بدون ايلاء له حكم المولي
يطبق عليه حكم المولي وان كان ليس موليا من باب القياس.
لدفع الظرر عنها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة اوقفت بيتها على وجوه الخير وقذرت ان تبيعه وتجعل ثمنه في
وفي الاخر افضل او في بناء مسجد فهل يجوز لها ذلك تراجع القاضي في هذا تتعلق بالمحكمة تراجع القاضي.
ولكن القاعدة انه اذا اذا ابدل الوقف بخير منه فلا بأس اذا ابدل الوقت بخير منه فلا بأس
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اهل الجنة يجالسون امهات المؤمنين ويقابلونهن ومن ليست ومن ليسوا بمحارم لهن لهم ان شاء الله اذا دخلنا الجنة نشوف ان شاء الله
نعم بعض الاسئلة ما هو بمديرة ولا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظاهر امرأته لمدة شهر ولم يطأها نعم يقول احسن الله اليكم اذا ظاهر امرأته لمدة شهر.
اذا ظاهر من امرأته.
يقول اذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ولم يطأها
الا بعد الشهر فهل تلزمه الكفارة عند الوطء بعد الشهر؟
ما في شك ولو ما بعد بعد لو وبعده بيوم واحد اذا اذا ال منها حلف فاذا وطأ فالزمه الكفارة.
ولو بلحظة هو ظهار ولا كفار ولا الى
اعد السؤال يقول احسن الله اليكم اذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ايه نعم ولم يطأها الا بعد الشهر.
فهل تلزمه الكفارة؟
لا اذا انتهى الشهر انتهى الظهار الله يهديه.
اذا انتهى الشهر انتهى الظهار
نعم ولا سألوا شي بعد الشهر.
نعم احسن الله الى ما تلزمه الكفارة اذا اراد وطأها قبل الشهر.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم ان وطأ زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة
الحكم انه يأثم وتلزمه الكفارة لازمة عليه.
لكنه يأثم لمخالفته لامر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يتكرر الكفارة تتقرر عليه بالوطء ويأثم في كونه وطئها قبل ان يكفر.
نعم
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراثا من المال وكان رحمه الله لا يخرج الزكاة ونحن الان لا نعرف متى اكتسب هذه النقود ولعلنا ان نخرجها كلها في
الزكاة فما نصيحتكم لنا
اذا كنتم تعرفون انه ما زكى هذا المال هذا دين لله لا بد من اخراجه في حصون الزكاة تطلعونه وليس لكم ميراث الا بعد لا الزكاة قوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والزكاة
دين لله عز وجل
ولا يأتي الميراث الا بعد سداد الديون.
نعم اما اذا كنتم لا تعرفون ما تدرون هو زكى.
ولا ما زكى ما تدرون هذا بذمته ما عليك منك.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم من قال لامه انت علي حرام كظهرك
ان صار كذا وكذا لافعلن كذا وكذا ما هو بحرام عليه.
نعم لكن قوله انت علي حرام يكفي قوله انت علي حرام يكفي مقوله كظهرك هذا لغو لا فائدة لا يكون عليه كفارة
لقوله انت علي حرام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي يوم يوما واحدا فقط اي نعم مؤقت التوقيت يكون طويل ويكون قصير لا بأس.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان لدي حساب جاري في بنك الراجحي
فهل يجوز لي ان اسحب منه عن طريق صرافة اخرى؟
مثل صرافات البنوك الاخرى والله هذا فيه اشكال لان الصراف الاخر معناه انه يقرض البنك الذي فيه رصيدك وياخذ زيادة
فتكون انت السبب لان البنك الاخر ما يسحب لك الا بالدراهم وتكون ويكون هذا قرض زايد اقرض البنك اللي فيه الرصيد واخذ منه زيادة نعم احسن الله اليكم سماحة البعض الاخوان يقول ان هذه اجرة
وليست زيادة للقرض الله اعلم تجنب هذا لا شك انه احسن نعم
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المغتربين الذين يسافرون مدة اكثر من سنة وكثيرا منهم لا يرجعون الى اهليهم الا بعد سنة نظرا لفقرهم.
فما الحكم في حقهم؟
اذا رضيت الزوجة فلا بأس.
اما اذا طالبت
لابد من من استخدامه اذا كان يقدر اذا كان يقدر وطالبك فلا بد من قدومه هذا حق لها اما اذا ما طالبت بشيء وسكتت ما في شيء او كان هو ما يقدر على المجيء هو معذور نعم
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لي زوج اخت يوجد لديه عقار مؤجر على احد البنوك المحلية يقول وعندما علمت بذلك نصحته بان ذلك حرام.
ولكنه لم ينتصف فقررت الا احضر عنده في مناسباته ولا اكل في بيته شيئا.
لا انا ولا زوجتي فهل فعلي هذا جائز؟
مع انني اصل
رحمي هذا يعتبر عاصيا والعاصي ينصح فان تاب الحمد لله وان لم يتب نظرنا فان كان الهجر فان كان الهجر يزجره ويحمله على التوبة يهجر.
اما اذا كان الهجر لا يزيده الا شرا فلا يهجر لكن يستمر المناصحة
معها نعم.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض طلبة العلم وبعض الجمعيات الخيرية انهم يعرفون عبيد في موريتانيا فهل هذا صحيح وهل يعطونهم قيمة الرقبة انا وش تدريني؟
اذا كانوا يعرفونهم على مسؤوليتهم
اما انا ما اعرف شيء.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض المفسرين في سجود الملائكة لادم بانه سجود تحية.
فما المراد بهذا السجود سجود عبادة لله سجود الملائكة لادم عبادة لله
لان الله امرهم بذلك فاطاعوه والعبادة هي طاعة امر الله جل وعلا.
وفي نفس الوقت هو اكرام لادم اكرام لادم وعبادة لله.
سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا بعض العوام اذا حلف قال علي مثل امي هل يعتبر هذا ايش؟
احسن الله اليك
يقول عندنا بعض العوام اذا حلف قال علي مثل امي.
وش هو اللي علي مثل امي طعم يعني اذا كان اذا قال هالطعام علي مثل امي فهو يكون عليه كفارة يمين.
لان معناه ان الطعام حرام.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول
سائل ما حكم الحلف بصفات الله الخبرية؟
مثل يد الله وعين الله.
وكذلك الحلف بالصفات الفعلية العلماء لم يفصلوا يقولون اليمين هي الحلف بالله او بصفة من صفاته كوجه الله
لم يفسروا بين الصفات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في درس البارحة قلتم انه لا يجوز هدم اماكن العبادة مثل الكنائس ولكن اذا اعتدى العدو على بلاد المسلمين وقام بهدم
المساجد وقتل المسلمين داخلها.
فهل نرد عليهم بالمثل؟
لا
ما نهدم الكنائس لك لا يفنى تهدم ولو هدموا المساجد لان هذا لان هذا الامور الممنوعة على المسلمين نعم احسن الله اليكم سماحة لكن لا لا نمكن لا نمكن اهل الذمة في بلادنا ما نمكنهم من
احداث
احداث اما الكنائس القديمة فتبقى اما اذا ارادوا يبنون كنيسة نحن لا نمكنهم من ذلك نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لدينا غنم في البر.
يقول احسن الله اليكم لدينا غنم في البر
اتاها الذئب فقتله الراعي.
فاتوا اليه اهل البادية يقطعون من لحم الذئب ويأخذونه لبيوتهم فهل هناك معتقد معين عندهم؟
وما الحكم في ذلك؟
اي نعم قد يعتقدون انه يطرد الجن يقولون ان الذيب يطرد الجن
وياخذون اعظائه من اجل طرد الجن هذي عقيدة شركية باطلة فلا يجوز هذا؟
نعم.
احسن الله اليك.
فعليكم ان تنصحوهم عن هذا العمل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الرجل قادرا على عتق رقبة ولكن لا يوجد في بلده عبيد
فهل يلزمه الشراء من بلد اخر ما في بأس المهم انه يشتري رقبة ويعتقها من بلده ولا من بلد اخر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل لديه مال ادخره لشراء منزل وعليه تحرير
رقبة بسبب الظهار
او غيره فهل يلزمه العتق عرفتم انه آآ انه يكون العث بعد قضاء حوائجه الضرورية.
والمنزل اللي ما له منزل.
هذا من نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الصبي بالله العظيم على شيء من الاشياء وحنث فيه فهل عليه كفارة
ليش؟
يقول احسن الله اليكم اذا حلف الصبي بالله العظيم صبي نعم الذي آآ الصبي الذي دون البلوغ ليس عليه ليس عليه كفارة لانه ما عليه واجبات الا بعد البلوغ نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الفرق بين الايلاء والظهار من
حيث الاحكام المترتبة عليهما له احكام وله والايل له احكام كل باب له احكامه الخاصة نعم وان كان كل منهما كل منهما يمين لكن يختلف في الاحكام عن الاخر.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول
سائل ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه وهم يقرأون القرآن في المسجد وقد ارتفعت اصواتهم على بعض فنهاهم عن ذلك.
والسؤال بعض المساجد يرفعون اصوات السماعات الخارجية.
حتى انها تدخل الاصوات على المساجد الاخرى
فهل هؤلاء يكونوا داخلين في النهي؟
ما في شك هؤلاء داخلين في النهي ويؤذون يؤذون المساجد ويشوشون على الناس وفعلهم هذا غير سائل شرعا حتى لو ما يشوشون على الناس
كونك ترفع صوتك بالقراءة ويسمعونك هذا يدخل في الرياء يدخل في الرياء والمطلوب من الامام ان يسمع من خلفه فقط يسمع من خلفه من داخل المسجد اما خارج المسجد هذا فيه محاذير
احاذير من الرياء والسمعة محاذير من اذية الجيران من اذية المساجد نعم ولكن الناس لا يفقهون ولا ولا يسمعون والا قد حذر من هذا في اكثر من مرة.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يحلف فيقول علي بالحرام
فهل هذا يعد ظهارا اذا كان يقصد تحريم زوجته او تحريم طعام ان كان يقصد تحريم زوجته ان كان يقصد تحريم ظهار آآ تحريم طعام او غيره من غير الزوجة فهذا كفارة يمين.
نعم
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نتعامل مع الرافضة؟
حيث انهم يعملون معنا في مكان واحد وهل نبدأهم بالسلام؟
اترك خلوهم يعملون واتركوهم ان حصل انكم تبعدون عنهم هذا شيء واجب تبعدون عنهم مكان اخر مما حصل اتركوه
وهم يشتغلون وانتم يشتغلون وكل على ما هو عليه نعم لا تعتدوا عليهم ولا يعتدون عليكم هم.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد في المقابر الان طرق مسفلة
لمرور السيارات لمرور السيارات عليها.
فهل الدخول بالسيارة من اجل الزيارة كالمشي بالاحذية؟
يجوز اذا كانت مزهلتة وبين المقابر ما تمر على قبور فلا بأس.
طرقات معدة مثل الشوارع هذي شوارع معدة داخل المقبرة
فلا بأس بالدخول في السيارة.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا موظف في شركة للمقاولات وقد كلفتني ان اكون ان اكون مشرفا على مشروع انشاء بنك ربوي فهل اقبل ذلك؟
لا لا تقبل هذا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاخذ من اللحية مما زاد على القبضة؟
فقد قال بعض اهل العلم بوجوبه ما يجوز الاخذ من اللحية هو الذي قال بوجوبه هذا هذا مخطي خطأ كبير
بعضهم قال باباحته ما قال حد لوجوبه لا اظن احد قال بوجوبه الا ما سمعنا منك بعض المتعالمين المتأخرين انه يقول هذا من الاسباب يعتبر هذا من الحسبان هذا الكلام الغريب وقبيح الا يجوز
الكلام هذا
والحاصل ان اللحية لا يجوز التعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا اللحى ارجو اللحى اوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم اما حديث ان الرسول كان يأخذ من لحيته من
طولها وعرضها فهذا حديث غير صحيح
ولا عمل عليه فيه انقطاع وفيه راو ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به ابدا واما ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته الى حل من احرامه يأخذ ما زاد هذا من فعله اجتهاده رضي الله عنه
وهو مخالف للدليل فلا يؤخذ به ما دام انه مخالف للدليل ولو كان من ابن عمر رضي الله عنه.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تعلمون حفظكم الله ما يحل ببلادنا وبلاد المسلمين من المصائب ونشاهد بعض الناس يندب
وتعلمون حفظكم الله ان ذلك لا يرد شيئا فما الطرق التي تنصحوننا بها في هذه الايام الصبر والاحتساب والدعاء اما اما النياحة ورفع الاصوات فهذا من فعل الجاهلية ولا يجدي شيئا
وهذا ايضا يفرح العدو اما اذا صبرتم واحتسبتم فهذا اما يغيظ العدو ويقول ما تأثروا ولا فلا يجوز العدو اما اذا صرختم وعولتم هذا يفرح العدو.
يقول انا اثرت عليهم انا ضريتهم او ما اشبه ذلك
طاعة لله عز وجل نترك الجزع والسخط ونصبر ونحتسب مع الدعاء وفعل الاسباب لانه ما اصبنا الا بسبب ذنوبنا فعلينا التوبة الى الله عز وجل واصلاح احوالنا وعلى المسلمين ان يعدوا العدة ولا
يتكاسلوا ويتواكلوا
عليهم ان يعدوا العدة لقمع عدوهم ما تسلط عليهم عدوهم الا لضعفهم وتركهم اعداد العدة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لقد تبين لي الاشتباه باحد المنتمين الى الخوارج بعدة
امور فهل ابلغ عنه الجهات
قصة ابدا ما دام ما حصل منه شيء اثم ما دام ما حصل منه شيء يترك على على ما هو عليه اما اذا بدر منه شيء اخيك على المسلمين منه
يبلغ عنه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاقسام على ما حكم الاقسام على الله تعالى؟
وهل هو مخصوص باناس معينين؟
وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره.
الاقسام على الله من باب
التفاؤل وحسن الظن بالله لا بأس به اما الاقسام على الله من باب آآ القنوط من باب القنوط واليأس من رحمة الله والحجر على الله هذا محرم وقد يصل الى احباط الاعمال كما قال
في الحديث القدسي اني قد غفرت له واحفظت عمله.
الذي قال والله لا يغفر الله لفلان.
لانه اساء الادب مع الله وحجر على الله انه يفعل المغفرة فغضب الله عليه
فالقسم على الله ان كان من باب حسن الظن بالله هذا طيب.
اما ان كان من باب اساءة الظن بالله ومنع الخير هذا لا يجوز نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد وردت عدة اسئلة تقول تسأل عن انتشار الشرك الاكبر عند مقبرة البقيع.
وماذا يلزمنا
يلزمكم حولها ان تبلغوا المسؤولين من الهيئات هيئات المدينة اللي حول البقيع يبلغون المراكز وتكتبون تقارير موضحة ترفعونها للمسؤولين لينظروا اليها هذا من انكار المنكر للقول واللسان نعم
احسن الله اليكم هل هو المسؤولين؟
واكتبوا تقريرات
باشياء ثابتة ارفعوها للافتاء ارفعوها لرئيس الهيئات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شخص احب الخير واهله واطلب العلم على على المشايخ ولكني مبتلى ببعض المعاصي كالنظر
الى التلفاز لان ابي يضعه في البيت.
فما نصيحتكم لي؟
نرجو منكم الدعاء لي ولوالدي العلم ما عنده وقت
نظرة تلفاز طالب العلم يشتغل بطلب العلم
091 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / اللعان / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الداس الواحد والتسعون
مصابر التي يكون بها مشاركة من طرفه قاتل قفالا ومقاتلة وغهارا ومظارة لاعنة فوما كان من طرفين واللعان مقوض من اللعن وهو الطرد وليبعاد الرحمة الله لأنها الملاعن يدعو على نفسه باللعنة
إن كان من الكاربين سمي لعنة لأنه يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاربين هذا تعريفه لغة أما تعريفه شرعا فاللعن هو ايمان مكررس مختوما بالعنة أو هضط شهدات هو شهدات شهدات مكررة
مختوما بالعنة أو هضط والأصل فيه قوله تعالى إنه لمن الصابقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاربين خصه باللعنة لأن الله يلعن على الكذب قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاربين
الذي يكذب استحق لللعنة إذا انتهى يطلب منها أن أشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الكاربين فيما رماها به من الزنا وتقوله الخامسة ويدعوا إلا عنفسهم شهادة أحدهم الذي هو الجوج أربع شهدات
بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاربين ويدرأه يعني يدفع عنها العذاب وهو الحد يدفع عنها الحد أن تشهد بالله أن أربع شهدات بالله إنه لمن الكاربين فيما
رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعنة فرق بينهم وذلك أن الله لما ذكر أن الذين يرمون المحسنات فأولئك عند الله هم
الكالبون إلا الذين تابوا وأصلحوا وأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين وأصلحوا بين الله أفور الرحيم إلا الذين تابوا أولئك إن الذين يرمون المحسنات الله
فلاك المؤمنات ألا في الآية الأخرى والذين يرمون المحسنات يرمون المحسنات يعني يطرحون هن بزينة والمراد بالمحسنات هنا العفيفات يرمون المحسنات ثم لاميات يرمون المحسنات إلا الذين يرمون
المحسنات فلا تقبل شهادتهم والثالث أنهم فاسقون خارجون عن قاعة الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور الرحيم لا يستطيع أن يأتي باربع شهادة وما لا يصنع؟
جعل الله له فرجا بأن يشهد أربع شهادات كل شهادة عن شاهد أربع شهادات إنه لم يصادقين والخامسة والخامسة أن لعنة الله هذا تأكيد ثم يسقط عنه حد القلفي يسقط عنه حد القلفي توجه الأمر إليها
توجه الأمر إليها يدرأوا عنها العذاب يعني حد الزنا الذي قدفها به أن تشهد أربع شهادات فهو يستطع عنه حد القلفي وهي يستطع عنه حد الزنا بالملاعنة ومخرج من هذه الأزمة لأن بعض الصحابة جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل سؤال يدفل يبهي لو سكت كان أفسل قال الرجل يجد مع عمراته رجلا إن قتله قتلتمه إن قتله قتلتمه وإلا يقتله فهو يكون عليه الجرد ما ليصنع فلما ذهب ووجد مع
عمراته رجلا إبتلاه الله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بدانك ثم جاء رجل آخر إبتولي أيضا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنجل الله هذه الآية تكون الآية نجلة على سببين أنزل
الله هذه الآية وشرع فيها شرع فيها اللعان مخرجا للزوج إذا أجهز زوجته بالزنا نعم ساب اللعان يجترى القذف والعياد بالله القذف بالزنا أو باللواق كبير من تبائر الدنوب من السبع الموبقات
يوجب الحد في الدنيا ويوجب غضب الله في الآخرة ولعنة الله قال تعالى والذين وقال تعالى إن الذين يرمون المحطنات الغافلات المؤمينات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأبدلهم يعملون يوم إلي يوثيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المدين فعرض المسلم عرض المسلم حرار مثل شرمة دمه وماله وكذلك عرض الكافر عرض الكافر أيضا
لا يوجد قده الكافر قده يوجد التعديب والتعديب فالمسلم يحقب لسانه يحقب لسانه من أن نطب بهاله فتاحته ويلابطخ به الناس وهذا فيه إحناية يعراض المسلمين وفيه تعديب للمسلم يعنى يحقب لسانه
ولا يتحوى بهذا الكلام القبيح الذي يلطخ به أعاضا الناس ولهذا شرع فيه هذه العقوبة الرادع في الدنيا وشرع فيه هذا الوعيد في الآخرة والعيال بالله وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع
الموبطات يعني المهلكات نعم افترط في صحته أن يكون بين زوجين افترط في صحة اللعان أن يكون بين زوجين أما لو قذف مرأة أجنبية لا يقال اللعان بل اما ينسي ب4 السهده وإما أن يجلد 80 جلبي
ولو فيه اللعان اللعان حاصم بين زوجين أو ليتعالى والليين يرمون أزواجهم وإذا قذف آجنبية وإما أن يأتي ب4 السهده يصدقونه أو يجلد 80 جلده وتسبط عدالته ويفسخ ومن أرف العربية لم يصح لعانه
بغيرها ويفترط أيضا أن يكون باللهض العربي لا بالأعجمي لمن يعرف العربية لأن الله أنزله بالعربية إلا الذي لا يحسن العربية هي لا عند لسانة الذي يستطيعه لا ومن عرف العربية لم يصح لعانه
بغيرها وإن جاهلها بلغته فأكثر عدول سبجمون الكلامه نعم فإذا قذف أمراته بالزناه فلهو إسقاط الحد باللعان متى يفرع اللعان إذا قذف أمراته زوجته بالزناه أما لو قلفها بغير الزناه أو بما
دون الزناه فهذا لا لا يعتبر أظهن نعم فإذا قذف أمراته بالزناه فلهو إسقاط الحد باللعان يسميها وينسبها إما بالإشارة إن كانت حاضرة وإما باسمها ورصها إن كانت غائبة فإذا قذن الزوجته هذه
ويشير إليها وما غيبتها يسميها وينسبها فلانه بنت فلان ينسبها باسمها إلى أبيها نعم وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الخامسة أنه يدعو على نفسه باللعنة إن كان من
الكاذبين ويكون حال اللعان واقفا يوقفه الحاكم على شنشاف أمام الناس نعم ثم تقول هي أربع مرات ثم تقفه هي وتيطلب منها أن تقول أربع مرات أشهد نعم ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كدب
فيما رماني
ثم تقول في الخامسة فأن غذب الله عليها إن كان من الصادقين وإن بدأت باللعان قبله أو نقصا أحدهما شيئا من الألفاظ الخامسة إلا بدأت باللعان قبله لم يصح أو نقص شيئا من الألفاظ الخامسة
لجاب أربع مرات فقط ولم يأتي بالخامسة أم يصح أو لم يحضرهما حاكم أو نائب أو أقيم اللعان بغير فضور وأنه يحتاج لغبط وأنه لا يحتنه إلا ولي الأمر أو القاضي أو أبدلا لغبط أشهد في وقسم أو
أحلف أو قال والله بدأ الأشهد بالله قال والله ما حلم أيزي أحنا لخالف الآية أو أقسم بالله ما يزياد أو أبدلا لغبط أشهد في وقسم أو أحلف أو أبدلا لغبط أشهد في وقسم أو أبدلا وإن كان
المعل واحد لكن لا بد من التقيود بالله بالإلهي ولا يغير نعم مثلها إذا كانت الصغيرة لا يوطى مثلها فإن أولى يقام اللعان للعلم بكلبه العلم بكلبه لكن يعزر يعزر على ذلك أو قلف المجنونة
لأن المجنونة غير مكلفة نعم ولا يصح منها اللعان وهي مجنونة نعم وإذا قلف زوجته والصغيرة أو المجنونة أو الزراء ولا اللعان نعم لأن الصغيرة ما يتوقع منها أزينا لا يوطى مثلها فهي معلوم
أنه كالب معلوم أنه كالب وكذلك ما يصح منها اللعان لأن اللعان شهادات والصغير لا تصح منها الشهادة ولا اليمن نعم ومن شرطه قدفها بالزينة أن يكون القدف بالزينة أما لو قلفها بالسرقة أو
بأولها خذ كلم الرجال وتغازل أو تقل على السوت أو تخلو مع رجل كل هذا ما يوجب اللعان هذا صحيح أنه نقصه أنه وأنه لم بلا فيه ما يوجب اللعان ومن شرطه قدفها بالزينة كزنيتي أو زانية أو
رأيت في تزنينا في قبول أو دبر أين عمل دبر مثل القبول لأنه فرق فإن قال وطأتي بشبهة أما إذا لم يقول زنيتي وإنما جعل وطأتي بشبهة وكرهتي أو وطأتي وعمشي نائمة أو ما أشبه للك هذا لا يوجب
اللعان لا يوجب اللعان لأنها في نئذ لا تعتبر زانية نعم فإن قال وطأتي بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني أو قال الولد هذا مع أم مني هذا لا يوجب زينة ولا
يوجب اللعان أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني لا يستطل نسار لا يستطل نسار يا قولي صلى الله عليه وسلم الولد للفراشة عن للزوج والد للزوج نعم فشاعدة إمراء تنفقة أنه ولد على فراشة
لحقه نسبه ولا لعان نعم ومن شرطه أن تكذبه الزوجة من شرط إقامة اللعان أن تكذبه والزوجة فلوها فقت ولد صحيح صحيح إذا أتره لتربع مرات إذا أتره لتربع مرات فقام عليها الحد وثبتت الفرق
بينهما بتحريم مؤبد ترتب علىه على اللعان إذا تم أربعة أثكام حكم الأول أنها تحصل الفرق بينهما بتحريم مؤبد تحرم عليها ما يجد يتزوجها بعد ذلك حرمت علي التحريم مؤبدا يدعا حرمت علي
التحريم لحقة هل لحوق النسب إذا ولدت زوجته مولودا يمكن كونه منه والشقبين كان ولدته ليكثر من ستة أشفر لذو وطيئها ولدته ليكثر من ستة أشفر فيكثر وعاش هذا دليل على أنه منه لأن أقل مدة
الحمن ستة أشفر ستة أشفر لأن لو كان منه لم يعيش لدون ستة أشفر من ولدت زوجته من أمكان كونه منه لحقة بأن تريده بعد نصف سنة من دوامتن وطوه وعروه انهم اجتمعه لا يلحقوا به إلا عنده
الحنفيه حنفيه يقولوا ما جاء معقد عليها وطم العقد واجاهت بولد ليكثر من ستة أشفر فهو ولده ولا يشتريطون إن كان الواقعي وهذا قريب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراصل
وليأنه يمكن انه جاهه وإنه جاهه يا والتصل بها يمكن هذا فما الموجود نعم بأن تريده بعد نصف سنة من دوامتن وطوه أو دون أربع سنين من دوامتن وطوه هذا إن كانت في عصمته يشترض أن تريده يكثر
من نصف سنة من دوامتن وطوه وإن كانت متلقة منه فأنت لده يقل من أربع سنين لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين يلحق به لأنه يمكن أنه يعيش الحمل في الباطن أربع سنين أكثر مدة الحمل عند الحناب
له أربع سنين نعم وهو من من يقول دولي مثله كبني عشر أما إذا كان ما يوند مثله دون العشر فهذا لا يلحق به للعلم لأنه ليس منه لأنه يوند العشر مع يمكننا ولا يُكّم ببلوغ إي شك فيه لا
يُكّم ببلوغ الزوج إي شك فيه بلوغه لأن البلوغ لا يحصل إلا بالعلانات المعروفة المتيقلة وهذا مسكوك فيه فلا يثبت بلوغه يلحق به الولد يلحق به الولد نعم ومن اعترف بوطي أمته في الفرج لأن
الحاق الولد به حق للولد حق للولد نعم إذا اعترف لأنه تسرع به وولدت لنصف سنة لنه تسرع به وهو ولده وهو ولده وليك على ممكنه نعم ومن اعترف بوطي أمته في الفرج او دونه هو ولدت لنصف سنة
وعلى ما يسمى بك حم الماء الزوج تلقيه نعم يمكن انه ينزل عند الفرج فم يدخل لألمان الفرج وإلا الرحل تحنه إلا أن يدعي استبراء ويحلف عليه إلا أن يدعي أنه بعد وطيه له صحيح انه وطيها
انتسر يمليه لكنه استبراءها بحيطة استبراءها بحيطة بعد الوطي فنزول الحيطة بعد الوطي لليل على عدم الحمل هي صدق هي هذا مع يمينه صدق هي هذا مع يمينه نعم وإن قال وطيتها دون الفرج او فيه
ولم انزل او عزلت لحقه ولكنني لم انزل ما يقبل قوله يا لأنها ليست قاطل لحق الغير وهو الولد او فيه ولم انزل او عزلت لحقه لحقه المولود وإن اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطيها فاتت بولد
لدون نصف سنة لحقه والبيع باطن او اعتقها وولدت لدون ستة عشر من اعتاقه له او بينه له يلحقه يلحقه لانه لو كان من وطئ جديد ما عز لدون ستة عشر دل على انه من وطئه هو نعم والبيع باطن
ويبطل البيع لان صرفه مولد او مهات الأولاد لا تباع بل تبقى على ملكه
094 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العدد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والتسعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما
وتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه هذا ما يسمى توارد العدد
مثلا امرأة كانت معتدة من زوج وفي اثناء العدة وطأت لشبهة فان غلط بها احد يظنها زوجته او بعقل فاسد او بعقد فاسد والفاسد هو الذي العقد الفاسد في النكاح هو الذي اختل شرط من شروطه
كأن يكون بدون ولي او بدون شهود ووطئها من تزوجها في هذا العقد لا شك انها تجب عليها عدة من الوقت مع انها معتدة من طلاق فاذا صار عليها عدتان
لشخصين فانه في هذه الحالة تكمل عدتها من الاول فاذا فرغت منها تعتد للثاني ولا تدخل احداهما في الاخرى لانهما عدتان من شخصين فلا يتداخلان نعم وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق
بينهما
يجب التفريق بينهما النكاح الفاسد لانه لا يبيح لا يبيح المعقود عليها للعاقد لاختلال العقد نعم وتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني.
اذا كانت بقيت في العقد الفاسد عند الثاني مدة
فلا تحتسب بقاؤها لا يحتسب ايكون مدة عارظة في اثناء عدتها من الاول نعم ثم اشدت للثاني ثم اذا فرغت من عدة الاول تعتد للثاني انهما عدتان لشخصين فلا يتداخلان.
نعم
ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين تحل للثاني بعقد جديد بعد انقضاء العدتين لعدم المانع حينئذ.
نعم وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى حتى يدخل بها
لا يجوز العقد على المعتدة قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله او عقد باطل فان فرق بينهما قبل وطئ الثاني فانها تستمر في عدة الاول وليس لها عدة للثاني
لانه طلقها قبل الدخول اما ان كان الثاني وطئها ان كان الثاني وطأها فانها تكمل عدة الاول ثم تعتز بالثاني نعم وان وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها حتى يدخل بها الزوج
الثاني فاذا دخل بها انقطعت عدة الاول فيفرق بينهما نعم فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني.
اي نعم كما سبق في التي قبلها كما سبق في التي قبلها
بان العدة لشخصين فلا يتداخلان نعم.
وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر اذا كانت معتدة وتزوجت في اثناء العدة من اخر عقد عليها اخر فالعقل باطل
ويفرق بينهما لكن ان حملت من احدهما ووضعت حملها انقضت عدتها من صاحب الحمل فان كان الحمل من الاول انقضت عدتها وتعتد للثاني فان كان الحمل من الثاني انقضت عدتها
وتكمل عدة الاول لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم والى بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر.
نعم.
ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى
نعم اذا طلق امرأة طلاقا باهنا انها لا تحل له انها لا تحل له قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
لكن قدر انه وطيها
يظن مما تشللوه او ان ما دامت في العدة فهي زوجته او ما اشبه ذلك من الاعذار وطيها في اثناء عدتها منه بطلاق بائن وجبت عليها عدتان عدة من الطلاق وعدة من الوطء
وكلاهما لشخص واحد كلا العدتين لشخص واحد فتستأنف العدة من الوطء وتدخل فيها بقية الاولى تبدأ عدة جديدة للوطن.
وتدخل فيها بقية العدة الاولى لانهما لشخص واحد فيتداخلان.
نعم وانكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
اما اذا عقد عليها هباين
بائن منه بينونة صغرى بينونة صغرى يجوز له ان يتزوجها بعقد جديد ولو لم تتزوج اخر لكن ينتظر لكن ويجوز ان يعقد عليها في اثناء العدة لان الماء ماؤه ان يعقد عليها في اثناء عدتها منه
لان الماء ماؤه فاذا عقد عليها في اثناء العدة العقل صحيح لان الماء ماء بما انا هو البينونة بينونة صغرى ليست كبرى لكن طلقها قبل ان يدخل بها نقول الحمد لله
العقد الذي حصل طلاق به قبل الدخول ليس عليها عدة ثانية تكمل العدة الاولى ويكفي نعم فصل يلزم الاحداد مدة العدة الاحداد.
الاحداد اللغة مأخوذ من الحد وهو المنع ومعناه شرعا امتناع
المتوفى عنها امتناع المفارقة امتناع المفارقة لطلاق او بوفاة قناعها مما يرغب فيها ويدعو الى النظر اليها المعتدة تتجنب ما يرغب فيها من الزينة والطيب الخروج من البيت اذا كانت متوفا
عنها
الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها هذا هو الاحداث وهو واجب ينقص الى قسمين.
الاحداد ينقسم الى قسمين احداد مباح واحداد واجب الاحداد المباح احداد المفارقة للحياة
مفارقة للحياة الباين اذا طلقها طلاقا بائنا مباح لها ان تحد ثلاثة ايام تحد ثلاثة ايام فقط او مات قريب لها يمات قريب لها حزنت عليه ايضا لها ان ان تحد ثلاثة ايام
تأسفا عليه تأسفا عليه هذا مباح هذا مباح ان فعلته فلا حرج لكن ما يزيد على ثلاثة ايام واحداد واجب وهو احداد المتوفى عنها مدة العدة هذا احداد واجب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ايام فدل على انه على اباحة الاحداث ثلاثة ايام للمفارقة في الحياة وعلى وجوبه اربعة اشهر وعشرة ايام للمفارقة للموت
والحكمة من الاحداد اولا اظهار التأسف على الزوج وثانيا قطع الرغبة فيها قطع الرغبة فيها ما دامت في العدة نعم الاحداد انما هو في حق المرأة انما هو في حق المرأة هي التي تحب
اما ان يحد الرجال اهذا من اعمال الكفار مثل ما يحدون الان على الرؤسا وعلى الكبار الشخصيات في الدون وينفسون الاعلام ويلبسون السواد هذا من امور الجاهلية الا يجوز للمسلمين
لا يجوز الاحداث الا على الزوجة على زوجها اما الاحداد على الرؤساء واحداد الرجال يلبسون السواد يكسون الاعلام ويعطلون يعطلون الدواير هذا من امور الجاهلية ولا يجوز للمسلمين ان يفعلوه
نعم يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها يلزم يعني يجب على كل متوفى عنها زوجها كل متوفى عنها زوجها للحديث.
نعم كل كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح
اذا كان النكاح صحيحا مستوفيا للشروط.
اما النكاح الفاسد فهذا لا يوجب الاحداث.
نعم لو اتى عنها لو مات الذي الذي انعقد عليها عقدا فاسدا مات لا تحد عليه.
نعم
ولو ذمية يلزم الاحداث حتى الذنية اذا اذا مات زوجها المسلم لعموم الحديث الا على زوج اسمه زوج المسلمة وزوج الذمية نعم او امة اوأمة مزوجة ومات زوجها يلزمها الاحداد ايضا.
اعدت الامة كما سبق شهران وعشرة ايام
الزمها الاحداث مدة العدة.
نعم.
او غير مكلفة او كانت الزوجة غير مكلفة لكونها صغيرة في كونها لم تبلغ ومات زوجها مات زوجها وهي لم تبلغ يلزمها الاحداد لعموم الحج كما تلزمها العدة لعموم الحديث.
نعم
ويباح لبائن من حي يباح لاحدى القسم الثاني وهو الاحداد المباح يباح للبائل اي المطلقة طلاقا بائنا من حي في مدة العدة ثلاث صيغ ان كانت من ذوات الحيض او ثلاثة اشهر
لكن ما تزيد على ثلاثة ايام ما تزيد على ثلاثة ايام.
نعم ولا يجب على رجعية الرجعية لانها زوجة فلو مات زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا فانها لا يلزمها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام
لكن لا يلزمها الاحداد نعم ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة نعم وان كانت تلزمه العلم الموطؤة بشبهة تلزمها العدة لكن لا يلزمها الاحداث.
نعم.
وموطوءة وموطوءة بشبهة او زنا
هذا اولى زنا ما يوجب العدة لبراءة الرحم ولكن ما ما يشرع لها الاحداث لانه غير زوج.
نعم.
او في نكاح فاسد او باطل لانه في جميع هذه الصور ليس زوجا
وما دام انه غير زوج فلا فلا يشرع الاحداد لهم.
نعم.
او ملك يمين او ملك يمين اذا كان يتسرى بامته ومات اذا مات سيدها الذي يتسرى بها ويطأها بملك اليمين يلزم الاستبرا
كما يأتي يلزم الاستبراء لكن ليس عليها احداد لانها ليست زوجة انما هي ملك يمين نعم والاحداد لما لما بين من يباح لها الاحداث ومن يجب عليها اراد ان يبين ما هو الاحداث شرعا
نعم والاحلال اجتناب ما يدعو الى جماعها اي نعم او يرغب في النظر اليها.
نعم.
ويتلخص في ثلاثة اشياء.
اولا تجنب الزينة في بدنها والزينة في لباسها والزينة في حليها
فتتجنب هذه الاشياء تتجنب الزينة زينة الحلي وزينة اللباس وزينة البدن بان تختظب آآ تعمل وتعمل اشياء تجمل بدنها نعم.
هذا واحد تجنب الزينة.
الثاني تجنب الطيب تتجنب الطيب مدة
عدتها لان الطيب يرغب فيها وتتجنب جميع انواع الطيب في بدنها او ثوبها الثالث يلزمها المك في بيت الزوجية بناء البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.
ولا تخرج منه كما يأتي
الا لحاجة في النهار نعم والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها او يرغب في النظر اليها من الزينة من الزينة بجميع انواعها زينة البدن وزينة اللباس وزينة الحلي نعم والطيب والطيب بجميع
انواعه فلا تتطيب لا بالبخور ولا بالعطر
ولا الادهان المطيبة او الشراب المقيم نعم.
والتحسين ولتشهدن بالتحسين تحسين بدنها بالاصباغ والكحل نعم والحناء لا نزيل الحنا والخضار زينة نعم وما صبغ للزينة اي نعم لانه ما صدر للزينة من الثياب فتجنبوا اما ما صبغ لغير الزينة
فلا بأس نعم وحلي نعم وحلي اي نعم ولا تلبسوا الحلي وان كان عليها حلي من قبل تخلعه مدة العدة نعم وكحل اسود وكحل اسود لانه من التجمل اما الكحل الابيظ
هذا لا بأس به.
نعم لا توتيا توتي لا توتي لا تمنع من ان من ان لا تمنع من ان تداوي عينها ان تداوي عينها بالتوتيا او بانواع الادوية التي لا تترك اثرا جميلا.
لا تترك اثرا جميلا في العين
يباح لها انها تقطر القطرة بعينها يباح له ان انه تستعمل التوتيا المعروف عند النساء وتستعمل تضع في عينها المرهم ما تحتاج اليه للعلاج لان هذا ليس من الزينة.
الزينة في الكحل
الكحل الاسود نعم.
لا توتي ونحوها ولا منها من الادوية في العين نعم ولا نقاب ولا تمنع من لبس النقاب او لبس البرقع وان كان فيه نوع من الزينة وتبدو منه العينان لا تمنع من ذلك لان هذا
ليس من الزينة المقصودة نعم وابيظ ولو كان حسنا.
لا تمنع من لبس اه الابيظ الذي تلبسه النساء.
اما الابيظ الذي هو ملابس الرجال فلا يجوز لها ان تلبسه تكون متشبهة بالرجال لكن هناك هناك اقمشة بيضاء للنساء
فيجوز لها ان تلبسها لان جمالها ليس من التطريز وانما من خلقتها كذا فالابريسا ونعم وامري الله ولو كان حسنا لان حسنه ليس من تطريزه وانما حسنه من مادته كالابليس المثل
نعم هو المراد بالابيض الابيض الخاص بالنساء كالابيض الذي خاص بالرجال نعم اصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت هذا هو الحكم الرابع من احكام الاحداث وهو مكثها في المنزل
الذي توفي زوجها وهي فيه اذا مكنت من ذلك اذا مكنت من ذلك.
اما لو اخرجها الورثة او البيت مستأجر وتمت مدة الاجارة او حولها منه ظالم او لا تستطيع البقاء فيه لانها تستوحش
استوحش وحدها في فاذا كان تحولها منه لعذر فلا بأس اما اذا تمكنت من البقاء فيه فيجب عليها ذلك نعم وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت وحيث وجبت يعني حيث
توفي زوجها وهي فيه.
نعم.
فاذا فان تحولت خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث شاءت الى حولت من البيت اما حولت منه قهرا دون اختيارها او بحق ان البيت مستأجر
وانتهت مدة الاجارة تتحول منه او كانت تستوحش فيه وحدها وتخاف على نفسها نعم انتقلت حيث شاءت حيث يشارك من البيوت ما يخصص بيته دون بيت تنتقل الى البيت الذي يلائمها ولو كان
ولو كان في اقصى البلد الى البيت الذي يلائمها في البلد نعم ما يقدر تطلع من بيت الى بيت مجاور او في الشارع نفسه او في الحارة نفسها لا ما يلزمها
نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
يباح لها الخروج لحاجتها في النهار كأن تشتري حاجة لها او انها موظفة او او طالبة لحاجة بلا شك مواصلة الدراسة اه العمل الوظيفي
هذي حاجة لكن في النهار تخرج اليه في النار او تشتري حوائج لها ما عنده من يجيب لها الحوايج تخرج او ان معيشتها تتعلق بالبيع والشراء والعمل ما يعني هي تحترف وتأكل من حرفتها
ما نقول له لا عطلي العمل واجلسي في البيت استمر في العمل موظفة موظفة منعت انقطع عنها لا بأس نعم انها تخرج لكن في النهار.
نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
اما في الليل فلا يجوز لها الخروج بل تبقى
لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمحدات الاجتماع في النهار والمؤانسة بينهن ثم ترجع في الليل كل امرأة الى بيتها نعم وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها باحداد واجب
الاحداث هو الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فاذا تركته من غير عذر اثمت لانها تركت واجبا نعم وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها اي نعم العدة تصح وتتم ولو كانت ما احدت اما
لجهلها
او عدم مبالاتها فتأثم على تركه لكن العدة صحيحة نعم باب الاستغفار او ما درت او ما درت بموت زوجها الا بعد ما مضت عشرة اشهر وعشرة ايام انتهت العدة
لان العدة تبدأ من الوفاة لا من العلم فلو قدرنا انها ما علمت الا بعد مظي اربعة اشهر وعشرة ايام او اكثر نقولها هذه خارجة من العدة والاحداث نقول الاحداد يسقط
لمضي زمنه نعم باب الاستبراء لما فرغ من لما فرغ من العدة وانواعها بالنسبة للزوجات بالنسبة للزوجات الحرائر او الامام.
انتقل الى المملوكة المملوكة التي تؤطى بملك اليمين تؤطى بملك اليمين
فهذه تستبرأ لا يقعها مالكها الا بعد ان يستبرئها.
يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا من غيره فيحصل اختلاط الانساب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره
فاذا ملك امة سواء بالشراء او بالارث او بالهبة او بالسبي في الجهاد وصارت من نصيبه فانه لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرئها استبري رحمها قوله صلى الله عليه وسلم لا تغطى
كامل حتى في سبي اوطاس قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات هم حتى تحيد حيضه نعم من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما اذا ملكها درجت عليهم صغير.
يجب عليه ان يستبرئه.
ولو كان مالكها الاول صغير ما يمكن
ما يمكن انه يقع يقول ولو كان مستبرئة ما يدرى ربما يكون حضر ان احد ربما يكون احد انه وطئها لا يستبرئ اذا ملكها يستبرئها يملكه ما يعني من بداية ملكه لها يستمتع بها
ويتسرع بها لا ولو كانت درجة عليه من صغير او درجت عليه من امرأة او غير ذلك نعم من ملك امة يوطأ مثلها من صغير يعني ملكها من صغير ملكها من صغير شراها منه
او ورثها منه او وهبها الصغير او اوهبت له نعم من صغير وذكر وضدهما من صغير وكبير يعني ضدهما ضد الصغير الكبير.
ذكر ضده الانثى ملك الامة من انثى يستبرئها
نعم حرم عليه وطهى ومقدماته قبل استبرائها الوطئ والمقدمات من الاستمتاع والقبلة واللمس وغير ذلك حتى يستبرئها بان تحيض حيضه ان كانت من ذوات الحيض فان لم تكن من ذوات الحيض فبمضي شهر
وان كانت حاملا فبوظع الحمل.
نعم واستبراء الحامل لوظعها.
قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن.
هذا عام الزوجات وفي الحرايب وفي المملوكات.
نعم.
ومن تحيض بحيضة نعم واستبراء الحامل بوظعها ومن تحيظ بحيظة
والتي وغير الحامل ان كانت تحيض فبحيضة واحدة نعم والايسة والصغيرة بمضي شهر اذا اذا صارت صار الاستبرا على ثلاثة انواع استبرأ بوظع الحمل من الحامل واستبراء بالحيظة الواحدة من ذوات
الحيض استبراء
093 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العدد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفت الثالث والتشعون
والموسى دات سبس الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصطاله لأجمل لما فرار موالده رحمه الله من المقدمة أن سيدينا فيها انتوبا عدة حبل المفارقة وشروف الهدوء
بينا في هذا الهصل الواع المعسدات لأن المعسدات على أنواع كما جاء في الكتاب والسنة قد بلغ عدد المعسدات أو عدد الواع المعسدات ستة أماء في الاستقراء ستبع موالده الكتاب والسنة أولاك
الأحمال أجلهنا أن يضعنا سملاهنا سواء من الوفات أو من الفرق في الخيات فإن عمل إذا فورقت من زوجنا خيّل أو من يفل فإن عمل إبناء فإن عمل خيّل أو من يفل فإن عمل إبناء
ثم بعد نصف ساعة ولدت خرجت من العدة أو قلقها وبقية الحمل فيها إلى 4 سنين تبقى في العدة حتى تبعى الحمل أولي تعالى أولاك الأحمال أجلهنا أن يضعنا سملاهنا هم تعمل المتوفعنا وغير
المتوفعنا وغير المتوفعنا هم تعمل المتوفعنا وغير المتوفعنا وغير المتوفعنا هم تعمل المتوفعنا إلا وضع كل الحمل إلا وضع كل الحمل إلا وضع كل الحمل إما تصير به أمة أم ولد وضع كل الحمل
إلا وضع كل الحمل إلا وضع كل الحمل
ثم نتحول إبجم إلى مواهي يعني تقع تلحظ وتفرر أعلاعه وذلك ببداية الأربعين الثالثة الأربعين الثالثة أولي صلى الله عليه وسلم إلا حدكم هجمع خلطه في بطن يوم لهي أربعين يوما نتفه ثم
أربعين يوما
ثم أربعين يوما مضغى مضغى يعني قطعت له ثم إجنتهت الأربعين الثالثة ثم أربع تشهر يرسلوا إلى الملف وينفقوا فيه الروح إلا وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يحقه لصغره الشرط
الثاني بشروط الحمل الذي تخرجه من العدة فهذا هو الولد من الزوج المفارق يلحق به نسبه وذلك بأن تضعه لاقل من ستة في أشهر ويعيش فإن لم يلحقه لصغره أو لصغر الزوط لا يلحقه الحمل بالمفارق
ثبه ثناث ثلاث الشالة الأولى إلا فان المفارق لا ينفل منه بل صغره صغره فونه لم يبلو فلم يبلو لأن تصور أن يحصل منه شاملون أول كونه من سوحاً فهذا من سوحاً يعني من نقطوع الزفر
والفصياتين من سوح هذا لا يفصور منه حمل لعدم وجود الآلة لعدم وجود القضيب ووجود الفصياتين لأن الفصياتين فيهما إفراز المني والقضيب فيه إصال المني إلى الرحل فإنه فقدت أولادت لدون ستة
أشهر وعاز أولادت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاز لم تنقب به واكثر مدة الحمل أرضع سنين وأقلها ستة أشهر وغانبها ستة أشهر أقل ولها غالب ما أكثرها هو ربع سنين فأكثر ما وجدت بقاء
الشمل في بطني أمه إلى ربع سنين ومن المواليد من بولد إلى ربع سنين ولم يوجد أكثر لعدك ولم نوجد أن نخلل بطيب في بطني أمه أكثرنا ربع سنين وإن وجد فهو نادر نادر الله حكم له وأما أقل مدة
الحمل فهي ستة وأشهر ودالك لقوله تعالى وحمله وفيصاله ثلاثون شهره حمله وفيصاله ثلاثون شهره والفيصال معنى هو الارضاع معنى هو الارضاع والرضاع سنة لقوله تعالى والوالدات يوجعنا أولاده
حوليني فامليني فإذا طرحت أربع عشرين شهر من ثلاثين شهر كم يبقى؟
بستة أشهر أقل مدة الحمل الآية فيها إشارة وقوله تعالى ثلاثون شهره معقوله والوالدات يوجعنا أولاده حوليني كامليني فإذا طرحت سنة أربع عشرين شهر من ثلاثين يبقى ستة أشهر وقد وجدها موجود
مميونة بستة أشهر ويعيش ويوجد كثير كثير ما يوجد بستة أشهر مع جلالة الآيتين فجلالة الحمل أقل ستة أشهر من الواقع ومن جلالة القرآن وغالبها تسعة واشهر وغالب مدة الحمل أحد الكثير في
النساء تسعة أشهر ألو العالم لأنها له الكثير الواقع نعم ويباح القاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مبارك هذا مسألة الإجهاء التي تهر القلام فيها الآن الإجهاء الإجهاء والحمل على الملهد
كما سمعتم أنه باح القاء النطفة فلا لرأى أربعين يوم قبل أن نتحول إلى مرغب لدواء مباح إذن يجوز الإجهاء لشرطين شرط الأول أن لا نتجاوز أربعين يوم لا يخرج عن طور لا يخرج عن طور النطفة
الشرط الثاني أن يكون بدواء مباح إذا كان بدواء محرم فلا يجوز إذا لا يجوز الإجهاء إذا تجاوز الحمل دور النطفة إلى دور المبغة إلى دور العلقة فلا يجوز أثانيا لا يجوز القاء النطفة بدواء
محرم نعم رصنة الثانية فلا يجوز القاء الحمل من وجه من الوضوح حتى ولا النطفة فلا يجوز إلا في حالة خطر إذا خشية من لقاء الحمل فيها أنتموت وقرر الأطباء ذلك لأنها لو حملت فإنها يخشى أم
الإجهاء بأجل الرفاهية أو من عجل من المرأة تشتغل بالوظيفة أو بالتدريس ما يجاعد تنتحمن في ديتها تشتغل بالوظيفة ولا يجاعد تنتحمن في ديتها فلا يجوز الإجهاء بحال من نحواء إلا في حالة
الخطر على الأم فلا يجاعد تنتحمن في ديتها فهذه عددتها وهي غير حامل المتوفى عنها لو لها وهي غيرو حامل الحامل سبقت لنا الإجهاء التي ليس هي حمل أقل لي أنزل الله وهي القرآن الذين يتوفون
منكم وهي لرون أن زواجية ربصنا بأنفسه مننا أرباعة أشهر الفعشرة أبنص القرآن المتوفى عنها فاعت الدربعة أشهر وعشرة أيها يعني مية وثلاثون يوما إن كانت فرح وإن كانت آمة نصفة لربعة أشهر
والعشرة أيها من الشرين خمسة أيها مالك الأمة وأما قوله تعالى في الآية التي بادها والذين يتوفون منكم ويدرون أزواج وصية لأزواجهم هذا كان في أول الإسلام كان في جاهلية وفي أول الإسلام
أن المتوفى عنها تعتبر سنة كاملة متوفى عنها ثم نصفت هذه الآية بالآية التي قبلها في المصحر الذين متوفون منكم ويدرون أزواجا ينبسه إنها ربعة أشهر وعشرة هذه الاسفة للآية متاعن للحول
المتوفى عنها زوجها برا حمل من قبل الدخول أو بعدها إذا برا شنجة وفعة زوجها لزمتها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل لو بمجردا تمر عبت بينهم ثم مات زمها العدة وترث زمها العدة وترث منه
أوله تعالى والذين متوفون منكم ويدهون أزواجا يتربصن بأنفسه إنها ربعة أشهر وعشرة هذا عام المدخول بها وغير المدخول بها أن المتوفى عنها قبل أن يدفن بنا زوجها قال ربي الله عنه تعتدر بعد
أشهر وعشرة أيام وترث ثم قام رجل فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباق مثل ذلك في بروع بنت واشق ففرح بذلك من مسعود ربي الله عنه نعم بالحرة أربعة وشهر وعشرة وللأمى نصفها فإن
ما تزوج فإن ما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت هذا إذا مات زوج المتلقة قلقها ثم مات بعدما طلقة دونظر فإن كان الطلاق رجعيا فإنها تعتد عدة الوابات من موته وتلغ عدة الطلاق يعنيها زوجها ما
بقية العدة ينطبق عليها قوله تعالى فإنها مات وهي في العدة فإنها تلغ عدة الطلاق وتبدأ عدة الوافات أربع ثاشر وعشرة أيام أما إن كان الطلاق بائنا نظرنا فإن كان متهما بقصد شرمانها إن كان
متهما بقصد شرمانها ينطلقها في مرض موته في مرض موت المخوف فإنها فإنها حين ينفله منه معاملة له من قيض قصده وتعتد أطول العدتين لأنها مخوفا عنها أفجل عليها عدة الوافات ومطلقة فتعتد عدة
الطلاق فتأخذ أطول العدتين أما إذا كان متهما بقصد شرمانها أما إذا كانت بائنا في حياته ووقلقها وهو في حال الصحة طلاقة بائنا فهذه لا علاقة لوبية فكم العدة الطلاق لأنها لن تزوجها فإنها
زوجه رجعية في عدة طلاق فتقدت وبدأت عدة وفات منذ مات إذا انتسطت عدة الطلاق وتبدأ عدة وفات منه موته فإنها موته في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل إذا ما هذا الحال الثاني إذا ما في
عدة من أبانها في الصحة فهي لأ ليس تزوجه فقط علمه عليه تكم العدة من الطلاق لأن غير متهم أصدح المانهم يلميرات وتعتدوا من أبانها في مرض موته تعتدوا من أبانها في مرض موته أن أطول من
عدة وفاس وطلاق أما إذا طلقها في مرض موته هل مستهم؟
هل مستهم؟
فسأسد الأطول من عدة وفات لأنها وارثة أو عدة الطلاق لأنها مقالقة وتدخل القصيرة في الطويلة في مرض موته الأطول من عدة وفاس وطلاق هذا ليس متهمة أتبقى متلقة نعم ما لم تكن ما لم تكن أمة
أو ميروارها أو ذمية أو ذمية هي اليهودية والنصرانية هي المسلم يجيوز له أن يتزوج الكتابية كما قال الله سبحانه وتعالى إنه طعام الذي نأوت الكتاب حل لكم يعني الضباية وطعامكم حل لهم
مصنعتو من المؤمنات والمصنعتو من اللي نأوت الكتابة من قبلكم إذا تيتموظوا لا أودواهم لا تنمشترق أن تكون الكتابية يهودية هونصرانية وأن تكون محصنة يعني عفيفة أما غير العفيفة لا يجيوز
له أن يتزوجها ولكن لا يجيوز للمسلم لما أن تتزوج من كاهل متلقة لا كتاب ولا غير هذا بالإجماع هذا بالإجماع لا يجيوز لبسلمة أن تتزوج بكاهل متلقة كتابيا كان أغيره أو لذتعالة ولا تندح
المشركينة حتى يؤمن ولا عبد المؤمن الخيوم من مشركة فالكابر لا يتجوج مسلمة سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً أو مرتداً الذي يترك الصلاة متعملاً هذا مرتد يجيوز لنزوج من بنات مسلمين حتى
يتوب إلى الله فإلى تاب يزوج كذلك بقية المرتدين لا يزوجون من بنات المسلمين هذا خطر عظيم يرفل عنه كثير من الناس يزوجون بس ولا يسألون عن دينة ولا عن هذا خطر عظيم هذا لما يسألون عن
الدينة إلا ما شاء الله عندهمال أولى تفلامه عن يزوف ولا يسأل عن دين هذا لا يجيوز منه هذا خيانة خيانة من الأمان والحاصل أنه إذا كانت المطلقة في معه والموت غير وارفة إما كتابيا أو أمه
فإنها تبقى عدة طلاق فإن سأعود في ماذا المسلم يتزوج الكتابية والكتاب لا يتزوج المسلمين هناك فرق عظيم أولاً القرآن فرق بينهما القرآن فرق بينهما خطلو معرفنا شكما يجب أن نفمسه بالقرآن
القرآن فرق بين تزويج المسلم من كافر أو بين تزويج المسلم من كافرة كتابية فرق بينهما فرق بين تزوية المسلم من كافر لا تسلط عليها ودخلت في دينه فرق بين تزويج المسلم من كافر فرق بين
تزوية المسلم من كافر لا تسلط عليها ودخلت في دينه فرق بين تزوية المسلم من كافر فرق بين تزوية المسلم من كافر فرق بين تزوية المسلم من كافر لا تسلط عليها ودخلت في دينه فرق بين تزوية
المسلم من كافر فرق بين تزوية المسلم من كافر uh فرق بين تزوية المسلم من كافر
092 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العدد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والتسعون
كتاب العدد العدد جمع عدة باخوذة من العدد لان المعتدة تعد في الايام والاشهر فهي مأخوذة من العدد واما العدة شرعا فهي تربص تربص مقدر شرعا للعلم ببراءة الرحم والعدة تجب
من الفراق بين الزوجين اما بطلاق واما بخلع واما بفسق واما بموت تجب العدة في جميع الفرق بين الزوجين اذا كان هذا اذا كانت الفرقة في الحياة اذا كانت الفرقة في الحياة
وكانت بعد الدخول تلزم العدة اما اذا فارقها في الحياة قبل الدخول اليس عليها عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها
اما اذا كانت الفرقة بالموت فانها تجب العدة سواء دخل بها او لم يدخل سواء دخل بها او لم يدخل والحكمة العدة لها حكم كثيرة اولا اولا انها تحصل بها براءة الرحم
لان لا تختلط الانساب يعني يأتي زوج جديد ويقعها وهي حامل من الاول فيكون تختلط الانساب فمن فمن الحكم العظيمة في تشريع العدة حماية الانساب الى الاختلاط هذه واحدة ثانيا
اتاحة الفرصة للزوج لو اراد المراجعة لطلاق رجعي ففي العدة فرصة له لو ندم واراد ان يراجع قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف
او سرحوهن بمعروف يعني قاربنا بلغنا اجلهن يعني قاربنا نهاية العدة امن الحكم العظيمة في العدة اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان الطلاق رجعيا ومن الحكم في العدة احترام عقد النكاح حق
الزوج المطلق
احترام عقد النكاح السابق يجعل له حرمة ولا يتعاقب عليها الرجال في فترة واحدة فهذا من الحكم في العدة تربص تربصه والانتظار والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن بانفسهن ثلاثة قروء تربصن
بانفسهن ثلاثة قرون
يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار عند بعض العلماء واذا لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن الى المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن
واللائي لم يحضن تكون الاشهر بدل من الحيض او من الاطهار على قولين نعم واما الحامل فعدتها لوضع الحمل كما يأتي وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا يأتي ان شاء الله
نعم كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا قال ان امرأة فارقت زوجا كل امرأة فارقتك زوجا تلزمها العدة نعم لان الله فرض هذا نعم قلى بها بشرط ان يخلو بها
او ان يطأها احد امرين تجب العدة باحد امرين اما الخلوة بها بحيث يتمكن منها لو ارادها فتجب العدة ويكون لها المهر يتقرر لها المهر كاملا للخلوة بها ما عندهم احد ارخى الستر واغلق الباب
وهو متمكن منها فحينئذ اذا طلقها تجب عليه العدة الامر الثاني اذا وطئها اذا وطيها فانها تجب العدة اذا وطئها بعد العقد وجبت العدة نعم خلا بها مطاوعة مطاوعة اما لو خلا بها مكرهة وغير
منقادة الا تجب العدة لان
هذه الخلوة غير تامة هذه الخلوة غير تامة نعم مع علمه بها؟
مع علمه بها اما لو دخل الغرفة بظلام ولا درى انه فيها وطلع بعدين ما نقول هذي خلوة
هذي ما هي بخلوة لانه لم يعلم بها او كان اعمى كان اعمى ولا اخبر ولا سمع صوتها ولا شيء اظن ان ما في احد هذي خلوة ما لها تأثير
ما لها تأثير ولا توجب المهر ولا توجب العدة نعم وقدرته على وطئها.
الثالث يعني يشترط في الخلوة ثلاثة شروط.
الاول ان تكون مخلو بها مطاوعة من قاده الشرط الثاني ان يعلم بها
بوجودها معه الثالث القدرة على وطئها.
اما ان كان ما يقدر على الوطء لكونه مجبوبا لكونه مجبوبا ليس له ذكر ما في فائدة يخلو بها ولا ما يخلو نعم او هي رثقا هو مجبوب
او هي رتقى يعني مسدودة المسلك هذا معروف انه ما ما يتمكن منها لان هذا مانع حسي.
نعم وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او مع ما يمنعه منهما من
احد الزوجين عنده مانع هو ولا هي؟
شسم؟
مثل ان يكون هو مجبوبا او هي رتقى هذا مانع حسي او مانع شرعي ان تكون هي حائض هي حائض هذا ممنوع شرعا او هي محرمة ممنوع شرعا
مانع شرعي نعم او من احدهما حسا او شرعا او حسا عرفتهم او شرعا بان يكون الشرع حرم عليه وطأ اي مسلم ما يرتكب ما حرم الله نعم او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد.
هذا الشيء الثاني مما يوجب العدة الوطئ
اذا وطئها وجبت عليها العدة والتقرر لها المهر بما استحل من فرجها وهذا مأخوذ من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
والمس معناه الوطء فاذا وطأها لو طلقها تلزم العدة.
نعم او مات عنها حتى الثالثة الحالة الثالثة التي تجب فيها العدة الموت اذا العدة تجب باحد ثلاثة امور اما بالخلوة
بشروطها واما بالوضع واما بالموت اذا مات تقررت العدة ولو كان ما دخل بها وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاية مطلقة ما قال والذين يتوفون
منكم
مع الذين يتوفون منكم بعد الدخول او بعد الوطء الاية مطلقة توجب العدة وعليها وترث منه تقرر لها المهر لانها زوجته ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه المسألة افتى بذلك بان لها بان
عليها العدة عدة الوفاة
ولها الميراث نعم.
او ماتا فلما افتى بهذا اخبره بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود ففرح ابن مسعود
رضي الله عنه بذلك لان فتواه وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف حتى يعني تجب عليها العدة اذا مات عنها
او طلقها فاذا مات عنها او طلقها في نكاح فاسد النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه مثل لن يكون بدون ولي او ان يكون بدون شهود ذو شاهدين
فهذا يسمى فاسدا لان العلماء اختلفوا فيه منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه هذا يسمى فاسدا فاذا طلقها في النكاح الفاسد وجبت عليها العدة للعموم نعم حتى في نكاح فاسد فيه خلاف فيه خلاف
تفسير للفاسد
تفسير للفاسد.
اما اللي ما فيه خلاف هذا باطل يسمى نكاحا باطلا كنكاح الخامسة او العقد في في العدة الوطأ عليها وهي العقد عليها وهي في عدة او وهي محرمة هذا عقد باطل
لا اثر له وجوده كعدمه فلو مات ما تجب عليها عدة الوفاة ولا ترث منه لا يترتب عليه شيء.
نعم.
وان كان باطلا وفاقا.
شوف هذا تفسير للباطل.
ما ما
اتفق ما اتفق على بطلانه بين العلماء ولم يخالف فيه احد مثل الوطء في العقد عليها وهي معتدة او العقد يعني معتدة من غيره اما لو عقد عليها وهي معتدة منه هذا فيه تفصيل لكن اذا عقد عليها
وهي معتدة من غير
هذا باطل هذا ولا تعزموه ها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
يعني حتى تنتهي العدة لا يجوز العقد على المعتدة وهو باطل او عقد عليها وهو محرم او وهي محرمة.
لا ينكح المحرم ولا ينكح.
هذا عقد باطل
نعم وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
اي نعم لانه غير زوج لانه غير زوج.
فلا تعتدوا للوفاة ولا ترث منه نعم ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما
فهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة اعد ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة قبل وطئ وخلوة فلا عدة هذا ما فيه هذا من الاية الكريمة
لذلك يختم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه بلا وطأ ولا خلوة.
نعم.
او بعد انهما او احدهم او بعد الوطء والخلوة وهو ممن لا يولد بمثله.
للعلم ببراءة الرحم ما تحتاج عدة
العلم ببراءة الرحم.
نعم.
او بعدهما وحدهما وهو ممن لا يولد لمثله.
اي نعم للعلم فلا عدة عليها للعلم براءة الرحم نعم او تحملت بماء الزوج.
لان هذا ما هو باطل.
تحملت بماء الزوج
هذا ليس وطأ ولا ولا خلوة ولا يوجب العدة لكن اذا حملت فلا بد من وضع الحمل لا يعقد عليها حتى تظع الحمل لكن ما ما تعتد من الزوج وانما تنتظر حتى تضع الحمل نعم.
او قبلها او لمسها بلا خلوة
اي نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة الناس يشوفونه ما او امها عنده او ابوه او محرمها هذا ما يوجب العدة لانه لم يخلو بها نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة.
الا عدة في جميع هذه الصور نعم
فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيظ فهل يفهم منه ان المرأة عليها كفارة ظهار لا كلام الزوج هذا في حق الزوج.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني او بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيعة لكن المرأة في حقها تتابع في كفارة
الجماع في رمظان الجماع في رمضان يلزمها التتابع فاذا افطرت لعذر من هذه الاعمار لم ينقطع تتابعها.
نعم لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني حتى رأى الهلال
فكان الشهر ناقصا هل يجزئ عن كفارته؟
اذا بدأ اذا بدأ الصيام من من الهلال فانه يبني لكن من اللي يرى الهلال ما يرى الهلال اليوم ولا ايظا ما هو بمنتظر لما الهلال يبدأ من من اثناء الشهر
فعلى كل حال الستين يوم هي اضبط واحسن.
نعم لان رؤية الهلال تحتاج الى ضوابط وتحتاج الى تأخير الصوم حتى يجي الهلال.
نعم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افطر الصائم في كفارة الظهار ناسيا فهل يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه
وسلم ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فيكمل صومه؟
نعم نعم.
اللي يصوم بالكفارة اذا اكل ناسيا او ناسيا صومه صحيح لانه معذور بالنسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب عقد النية من الليل لصيام الكفارة؟
وهل يكفي عقد النية من اول صيام التتابع؟
اي
من اول يوم نعم لابد من كل صوم واجب كل صوم واجب لا بد ان ينويه قبل طلوع الفجر بكل صوم واجب سواء رمضان او الكفارات او النذر لابد ان ينوي قبل طلوع الفجر
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله قول الرجل ولكن ليس هذا الولد مني سؤال كيف لا يكون هذا قذفا وقد تبرأ من الولد وهذا اتهام انه من غيره.
يا اخي ما هو بقذف هذا يحتمل انه مغصوبة مكرهة.
انها تلقحت دماء غيره
القذف لازم يكون شي صريح ما فيه ما فيه اي اهتمام.
نعم ان الانسان يتأمل قبل يسأل علشان ما يتعب في السؤال.
مجرد نفي الولد ما يدل على القذف لانها قد تكون اكرهت قد تكون
ثم نسلم او غير ذلك من الاحتمالات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتصر الملاعن في الخامسة على قول وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين؟
ام لابد ان يتلفظ بالشهادة ثم
اتبعوها بالدعاء على نفسه باللعنة.
الخامسة لعن الرس.
الاربعة الاولى شهادات اربع شهادات.
ما قال الله خمس شهادات هذول الله خمس شهادات اربع والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الله درج على السنة بعض العامة اذا سئل هل هذا ابنك؟
يجيب؟
يقول نعم هذا ولدي ان صدقت امه.
فهل هذا يعد من القذف؟
لا هذا يجيبونه من باب المسجد
من باب المز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط حضور بعض الناس للعان اين الان؟
يقوم بمحضر من الناس بمحظر من الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من حكمة مشروعية الوقوف اثناء الملاعنة بزيادة الرهبة في نفس القاذف لعله يتراجع
عن الملاعنة اي نعم يلاعن وهو واقف من اجل ان من اجل ان يرى ويشتهر.
نعم وهل ورد ان الملاعنة تكون في المسجد؟
لا لا ما هي في المسجد مجلس الحكم نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان تقذف الكافرة اذا رؤيت مع الاجانب ما يجوز القذف ما يجوز لا في حق كافرة ولا مسلمة لكن قال في الكافرة يوجب التعزير قذف المسلمة
موجب الحج نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد الرجل مع زوجته رجلا اخر فهل يجب اللعان في حق الزوج؟
وهل يأثم اذا تركه اذا قذفها بالزنا يجب النعم
او يقام عليه حد القذف اما مجرد وجود الرجل الاجنبي معه هذا ما يدل على ما يدل على الزنا هذا يدل على الخلوة يدل على ويعزر في هذا وتعزر هي
اما انه يقام لحد القذف او اللعان فلا يكون بمجرد الخلوة هذي تهمة هذا مجرد تهمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في في كتابكم الذي شرحتم فيه الزاد قلتم انه اذا تم اللعان
فانه يترتب عليه اربعة امور.
والرابع انتفاء الولد اذا نفاه في اللعان بان يقول في كل مرة ما هذا الولد مني؟
اي نعم هذا من الاحكام اللي تترتب على النعم لكن بشرط ان ينفيها اما اذا سكت
الولد ولده الولد للفراش.
نعم.
فاذا لعن عليه اذا لعن عليه اخرجه من فراشه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اتهمت الزوجة زوجها فهل يطبق هذا الحكم وهو اللعان
هذا قدح لا ما يقبلك هذا قذف يقام عليها حد القذف ولا يقام النعال بينهما لان هذا قم بقذف الزوج لزوجته.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع كفارة الظهار للغارمين وابن السبيل وغيرهم حيث قال المؤلف ممن يجوز
ودفع الزكاة اليهم؟
ام ان هذا خاص بالفقراء؟
ظاهر الاية او اطعام ستين مسكينا.
الاية نصت على المساكين فيقتصر على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم ولد الزنا علم ابويه غير الشرعيين هل يجب عليه ان يبره
هما وقد تابا الى الله السم ويبوله هما يبونه ولا يقول يظرهم ويقولون الناس هذا ولدهم من الزنا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد
السؤال اذا ثمت الفرقة ولم تنجب منه هل يجوز للزوج ان يتزوج من بنات هذه المرأة؟
لا لا ما دام دخل بها فلا يتزوج من بناتها رباي ربايب وربائمكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخل بامها نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان من الحكمة لمشروعية العدة براءة الرحم ومن المعلوم ان المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها انه لم يطأها فكيف تكون ملزمة بالعدة؟
لعموم الاية يا اخي لعموم الاية الذين يتوفون منكم ويذرون ازواج عمت الاية
ولم تقل بعد الدخول يتوفون بعد الدخول وايضا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في قصة ابن مسعود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد الرجل على امرأة
فذهب بها الى المستشفى او الى السوق لوحدهما فهل تجب عليه عدة وتكون هذه خلوة؟
لا الناس يرونه يرونه يمشي بين الناس يرون ما خلا بها الخلوة لابد ان يغلق الباب او يرخي الستار
مع ان الخلوة هم بدون عابدون وطأ فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء.
بعض العلماء يقول لابد من الوقف ولا يفتك في الخلق الله جل وعلا يقول من قبلي ان تمسوهن
المسألة فيها خلاف من اصلها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الظهار المؤقت بشهر او بيوم فقط هل يكون له حكم الظهار اي نعم الظهار يصح مؤبدا ويصح مؤقتا.
فاذا انتهت المدة ارتفع الظهار ولا يحتاج كفارة ولا شيء
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو عزم الانسان لو عزم الانسان على صيام يوم الاثنين في يوم السبت ثم نسي فاكل بعد طلوع الفجر يوم الاثنين ثم تذكر ان اليوم هو الاثنين.
فهل تجزئ هذه النية السابقة؟
لا
حتى لو نوى قبل الفجر واكل بعد الفجر ما يصح صوم انما يصح الصوم بنية من النهار اذا لم يأكل بعد الفجر اذا لم يأكل بعد الفجر لا يصح صوم النفل نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي امر بالامس في شرح كتاب عمدة الاحكام وهو في توزيع الغنائم في غزوة حنين السؤال هل يختلف عنه هل يختلف توزيع الغنائم في غيره من الغزوات حيث ان
للماشي سهم وللراكب سهمان.
وهل لولي الامر الحرية في توزيع الغنائم على المجاهدين؟
وعلى غيرهم من المؤلفة قلوبهم واصحاب المكانة اي نعم هذا راجع لولي الامر.
ينفل ينفل من يرى تمثيله اما لشجاعته او مكانه في الحرب
او لتأليفه اسألوا قال الله جل وعلا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم.
هذا من صلاحيات ولي الامر يجري فيه ما يرى فيه المصلحة للمسلمين.
نعم
نفذ صلاحيته انه يتألف ومن صلاحيته انه يلفل ويزود بعظ الغزاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها العدة بوفاة زوجها وتريد ان تحج فهل يجوز لها ان تحج في العدة؟
لا
فما يجوز ان تحج حتى تنتهي العلم تلزم البيت حتى تنتهي اربعة اشهر وعشرة ايام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دليل من حرم قذف الكافر؟
حيث ان الاية قد شرطت الايمان فقالت المحصنات المؤمنات
ها ما هو دليل من حرم قذف الكافر حيث ان الاية فيها شرط الايمان في قوله تعالى المحصنات المؤمنات هذا في هذا في القزق في الحد شراك ان تكون المقذوفة مسلمة عفيفة
اما التعزير فهذا شيء اخر ما ما يشترط فيه الايمان لانه لانه تعبي لانه تعد على الناس والكافر ما يجوز التعدي عليه لا يجوز التعدي على الكافر بغير حق ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
الله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوا آآ على آآ ولا يلزمنكم شنعان قوم او صدوكم عن المسجد الحرام ان لا يجوز العدوان الى الحق على الكفار.
نعم
يقول فظيلة الشيخ وفق لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقوى التقوى الاعتداء ما يجوز لا على المسلمين ولا على الكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمت بتذكير الناس
بشيء مستحب او بسنة سواء كان ذلك بالهاتف او بالرسالة او
رسالة الجوال فهل لهذا اصل في الدين ام لا ابلاغ الموعظة طيب اما بهاتف او او بالمشابهة او بكتابة قولوا طيب المهم ابلاغ الموعظة والنصيحة باي وسيلة كانت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
عندما يقص احدنا جواز السفر
لابد من تسديد قيمته في البنك واخذ سند على ذلك واحيانا نجد اناسا معهم سندات يبيعونها علينا بزيادة عشر ريالات فنأخذ السندات منهم فهل هذا جائز ام يعد ربا لا اكو معهم هم شارين لنا
السندات شارينها شراء ويبيعونها
ما هو بيع دراهم دراهم وشربوا السندات بقيمة ويبيعونها لكن المسألة يخشى انه يكون فيه تواطؤ بين الموظفين وبين السماسرة هؤلاء ويصير فيه تلاعب فلذلك هي عرظت لكن ما تم فيها شيء نظرا
انه ما هو واضح منعها منعها ما هو بواضح.
نعم وجوازها فيه تردد فالمسألة فيها المسلم يتجنب هذا يروح هو يراجع وياخذ الجواز سفره بدون هذه الطريقة هذا احسن له وابرأ لذمته.
نعم
من فضيلة الشيخ وان كان عليه تعب وعليه يصبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون في البيت ام في المسجد؟
وهل يستمر مضطجع؟
بعد قيام الليل
يا اخوان ما هي بالامور بس بعد قيام الليل اللي يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع قبل الفجرة اما انت قايم من فراشك وتروح تضطجع ايش استفدنا
نعم هذا الذي يقوم الليل اذا اقبل الفجر او اذن الفجر عشان ياخذ راحته شوي نعم.
كان داود عليه السلام يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس ان يرتاح لصلاة الفجر نعم
095 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الرضاع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس وتشعون صلى
الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة يواية تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة الرضاعة محرم كما يحرم النسب ولكن له شروط نعوك الرضاعة إنما إذا توفرت فيه الشروط المعتبر شرعاً إنه يحرم أولاً إن
يكون الرضاعة خمس رضاعة خمس رضاعة يقوله في حديث عايشة توفي رسول الله قالت كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضاعة معلومات الحرمة ثم نسخ له خمس رضاعة معلومات الحرمة وتوفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم والآمر على والهديث الصحيح وحد الرضاعة أن يمس اللبن أن يمس اللبن ثم يتركه لتنفص أول انتقال إلى خد آهر ثم يعودوا إليه حتى يكمل خمس مرات ولو في مجلس واحد ولو
في مجلس واحد أن يمس اللبن ثم يتركه
ثم يعودوا إليه ويمسه مرة ثانية حتى يكمل خمس مصات ولو في مجلس واحد لهذا الحديث الشرط الثاني أن يكون الرضاعة في الحولين في الحولين يقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما
فتق الأمعاء وكان قبل الفقام كان قبل الفقام إذا كان الطهي اللي تغزى باللبن هذا الذي يحرم أما إذا كان يأكل الطعام وبعد الفقام فهذا لا يحرم رضاعة الكبير لا يحرم بجمورة للعلم إذا أرغب
عبادة الحولين فلا أثر برضاعه لأنه استغنى عن اللبن ويقوله صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الفقام قال إنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة أما الذي يتغزى بغير اللبن فهذا لا أثر
رضاعه إذا تم الشرطان فالرضاع يحرم فما يحرم النسب نعم يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا لفظ الحديث تلام المؤلف رحمه الله هو لفظ الحديث نعم والمحرم خمس رضاعات في
الحولين شرطين أولاً يكون خمس رضاعات وعرفنا حد الرضعة وثانياً أن يكون في الحولين فإن اختل شرط لم يحرم لتانة الرضاعات أقل من خمس أو كانت خمس لكن بعد الحولين بعد الفقام لن يحرم نعم
والمحرم خمس رضاعات في الحولين والسعوط والوجور وليس من لازم الرضعة المصد باللمراد وصول اللبن إلى جوف الطهل إلى معدف الطهل سواءً بالمصد أو سواءً بالمصد من الثدي أو بالمصد من الرضاعة
المعروفة الآن أو سقية اللبن ولو عن طريق الأمف لو سعط اللبن عن طريق الأمف أو الوجور وهو أن يصد فيه فهذا بمثابة المصد لأن المعنى واحد والسعوط والوجور والوجور في الفم ولبن الميتة لبن
المرآة الميتة مثل لبن المرآة الحياة لأنه غذي ولبن الميتة والموطوة تأتي بشبها نعم المهم إنه يحرم بجانب اللبن يغذي لأنه يحرم دون نظر إلى سببه هل هو عقد من وطئ صحيح أو وطئ غير صحيح
نعم المهم إنه لبن بسبب الغذي سواءً كان الوطئة حلالًا أو حرامًا لأن هذا لا يوثل في اللبن دون نظر إلى سببه ولبن الميتة والموطوات بشبهة أو بعقد فاسد أو باطر أو زنًا محرم أو موطوات
بزنا يحرم هل جميع يحرم دون نظر إلى نوعية الوقت نحن ننظر إلى اللبن وعكسه البهيمة أما لو رضع ثنان من بهيمة هذا لا أثر له لو رضع ثنان من بهيمة هذا لا أثر له لأن مناقل حكم هو لبن
الادميات لا لبن البهيم ولو ثنين من الأبصار أرض عام لبن نعجة أو عنز أو بقرة لا يوثل أو من بعير من ناقه هذا لا يوثل وعيصر نخوة وإن كان يغذي وإن كان لبن البهيمة يغذي نعجب وعكسه
البهيمة وغير حبلا وغير حبلا ولا يوثل ما هي آثار الرضاع؟
آثار الرضاع أن المرض أثكون أم للمرتبع أم له من الرضاع هو أم هاتكم التي أرضعناكم سما هون أم هات سما هون أم هات فتكون أم للمرتبع ويكون محارمها محارم للمرتبع أمامها أمام للمرتبع أم
هاتها جدات للمرتبع جميع محارم المرأة تكون محارم للرضيع جميع محارمها تكون محارم للرضيع تكون محارم على المرضع وعلى محارمها تمتها أرضاع تمرات طفلا صار و لدها في النكاح يعني في تحريب
النكاح يعني يوزه ينكاحه يبيح لرضيعا ننظر إلى أمه المرضع و إلى محارمها من بناتها وقواتها إنها محارم له يبيح النظر له إليهنا ولا يحتجبنا منه ما يحتجبنا منه والخلوة فلالف يخلو المرضع
ويخلو بمحارمها بخارب بأختها من أختها وعمتها وجد وأمها يفنوا بهنا لأنه محرم لهنا محرم لهنا والمحرمية ويكون محرم في السغر للمرضع والأخواتها وعماتها وخالاتها كل محرم محرم لهنا في
السغر وولد من نصب لبنها إليه فلالف ينتشر شرمة الرضاع إلى زوجها إلى زوجها فيكون أبن للمرضع وتكون محارم الأبي محارم للرضيع فأخواته عمات للرضيع وأمهاته جدات من الأب للرضيع وهكذا محارم
المحارم الزوج محارم للرضيع جميعا وعيهنا وولد من نصب لبنها إليه بحمل أو وطن ومحارمه ومحارمه ومحارمه الزوج محارم للرضيع جميعا وعيهنا ومحارمها محارمة دون أبويب أما المرتبع نفسه عرف
الانتشار الفرمة على المرضعه وانتشار الفرمة على زوج المرضعه الرضيع ينتشر الفرمة على دورية فقط تنتشر الفرمة على دورية الرضيع ولا تنتشر على إخوانه وعلى آباءه لا أولا يأجانب أولا
يأجانب دون أبويه للرضيع فلا تنتشر الفرمة عليهم لأنهم أجانب وأصولهم وفروعهم لأنهم أجانب الرضاعه إنما تنتشر على الرضيع وعلى دوريةه أقط وين نجلون ولا تنتشر على أصوله ولا على حواشه هذه
القاعدة فتباح المرضعه لأبي المرتضع واخيه من النسب يجوز للراجل أن يتزوج أم أبنه من الرضاع تباح المرضعه لأبي المرتضع تزوج أم أبنه من الرضاع واخيه من النسب أخوه من النسب له أن يتزوج
أم أخيه من الرضاع لأن الفرمة لا تنتشر على حواشه على حواش الرضيع وأمه واخته وأمه واخته من النسب لأبيه واخيه من الرضاع ومن حرمت عليه بنتها فارضة الطفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها من إن
كانت زوجة نعم جلنا ان كل من كل بنات المرضعه فرام على المرتضع سواء بالنسب أو بالرضاع فلو انها رضعت طفلة فحرم على الرضيع أيضا لأنه اختو من الرضاع فلاهما رضيع من المرأة واحدة أمه
واخيه من الرضاع فارضنا انه انت زوج بنت صغيرة ترضع جاءت مرضعاته وارضعته ينفس تنكاح لأنها صارت اخته من الرضاع اخته من الرضاع هذا معنى حر وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته فارضنا انه انت
زوج بنت ترضع جاءت المرضعات والذي امه من الرضاعها ارضعته وجلتها جوع جائعه ارضعته نقول خلاص صارت اختت من الرضاعه وكل امرات افسدت نكاحها نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها كيف تفسد
نكاح نفسها مثلا لك زوجة صغيرة ترضع انه صاح نكاح الام لأنها صارت ام من لزوجة وليس لها مهر لأن الفرقه جاءت بسببها جاءت بسببها انت عاقب على مرأة فيها لبن قولت زوجة ترضع جاءت مرأة كلا
انت عاقب عليها وارضعتها ارضعتها فسفت نكاحها منك وهي انه صاح نكاحها أيضا و ليس لها مهر إلى كانها قبل الدخول اما إلى حصل هذا بعد الدخول فالمرضعة لها المهر بما استحل من فرضها نقول
لمرات نفست نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها اما بعد الدخول فلاها المهر وكذا ان كانت قفلة فدبت فرضاعت من نائمة ان كانت زوجته طفلة فدبت ورضعت من امه وهي نائمة ما دريت خلاص انه
سفنكاحها لانها لانها رضعت من امه فصارت اختلت صارت اختلت وليس لها مهر لانك ما بعد دخلت فيها نعم وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة يعني ينفس اخنكاحها منك وليس لها مهر لانك لم
تدخل بها نعم وبعد الدخول مهرها بحالة اين عملي انه بما استحل من فرضها وصحيح ان الفرق جاء في سببها لكن المهر يتقرر بالدخول نعم وان افسده غيرها فلاها على الزوج يصف المسمى قبله وجميعه
بعده اما اذا افسده نتاحها من زوجها ريرها فلاها على الزوج ان كان قبل الدخول لها نفس المسمى وان كان بعد الدخول فلاها الجميع نعم وجميعه بعده ويرجع الزوج ويرجع الزوج وبه عن المفسد انه
بسببه نعم ومن قال لزوجته انت اختين رضاين بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقاته فلا مهره وانه قال للمراءاته انت اختين من الرضاين انت اختين من الرضاين اعترف على نفسه ويقتل النكاح
ومنه وانه اعترف على نفسه فان كان قبل الدخول وصدقته فليس لها شيء وان كان بعد الدخول وصدقته هلها المهر بما استحل من فرضها نعم ومن قال لزوجته انت اختين رضاين بطل النكاح يعترافه مما
يفتله نعم وان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهره وان كان وان اكذبته فلاها لصه نعم ويجب كله بعده بعد الدخول صدقته اولم تصدقه لنستحل من فرضها نعم وان قالت وان قالت هي ذلك واكذبها فهي
زوجته حكما اما ان قالت انت اختين من الرضاين فإن واثقها واجب التفريق بينهم وانهم اعترافه مما يقتل النكاح اما اين اكذبها فهي زوجته وانه لا يقبل اقرارها على غيره وانه متهما فإذا قال
لابد ما بين الرضاء ويتقول بين الرضاء فإن صدقها فرق بينهم وإن لم يصدقها فهي زوجته إلا ان تهدت انه اقوها من الرضاء مثل نعم وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما حكما يعنف الظاهر اما
في الباطن اذا كان النهب اتركها من باب الورع والاختياط هذا احسن نعم وإذا شك في الرضاء وإذا شك في الرضاء او كما نعم وإذا شك هو الرضاء الذي يحرم هو المتيقن هو المتيقن اما إذا صار في
شك هل حصل الرضاء او ما حصل الاصل البراءة اعطيه فاتل الشك العاصل عدم الرضاء تلقن الرضاء لكن شك في النصاب لا تحريم لان الاصل العدم الخمس نبجع على الاصل او شك في عدده توقن في الرضاء
لكن شك في النصاب هذا حيث لا بينا أما إذا جاءت بينا وشهدت ان الرضاء موجود وان الخمس رضعات تقبل البينا ولو امرأه واحدة ولو امرأه واحدة يو تقبل نعم وإذا شك في الرضاع او كمال او كمال
الخمس رضعات نعم او شك في المرضيات او شك في المرضيات انا مشتبه ان مرضعة هذا اطفل او هذه البنت نعم دي شك فيها نبجل الاصل عدم عدم الرضاء وشك لا يحرم الياقين لا يحرم الحلال نعم او شك
في المرضيات هو ولا بينا فلا تحريم نعم كتاب النفقات يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله هناك أمور اشتهر عند العامة ان المرأة المحادة يجب ان تنتنع منها وارغب التاكد من حكمها وهي كما
يلي ان اول لبسنا المحدة ما يحرم عليها إلا ما ذكر هنا أما ما يقوله العوام ان ما تنظر الى القمر وانها تصلي من اول ما يذنى المزن ولا تأخر الصلاة وانها ما تطهر للصبح وانها ما تغتسل ولا
تنظر فيها لباقل كلها طوالا باقلة لا أصل لها ما يحرم علي المحدة إلا ما ذكر في هذا الكتاب نعم والباقل يتركوا نعم نقول منها لبس الساعة الساعة منزينة نعم الساعة حبيت منزينة لا تلبسها
نعم ومنها ايضا منعها من زيارة المرضى من أقاربها ولو كان المريض لا زيارة ما تطلع لها زيارة ما تطلع لها ما يبحاجه الحاجة التي هي تحتاج واربي نفسها تبتشري لها حاجة أو غرب أو تبتسب
معيشة لها أو لمن فعوله أما ان تزور المريض هذا ما هو بلازم إن كانها تبتصل علي بالتلوان أو بالجوال نعم ومنها تمشيط شعرها ودهنه ما فيه مانع مشيط شعرها وتدهنه إلا بالطيب لا نعم فقل
فضينة الشيخ وفقكم الله وفاته زوجها وهي في زيارة لبيتي أهلها في ذلك اليوم فهل يلزم أن ترجع لبيتي زوجها للإحداج فيه أو تبقاح عند أهلها حيث بلغها الخبر لا يلزمها يلزمها عن ثدر إلى
بيتي زوجها ثبيت فيه يلزمها ذلك ولا تبقى عندها نعم فقل فضينة الشيخ وفقكم الله هل لقالبها المحادة أنت ذهبا لها أنت ذهبا للدراسة وأداع الاختبار وهل لها أنت البس عند خروجها للجامعة
ملابس فيها شيء من الزينة القليلة أو لها أنت ذهبا للجامعة أمام البناف بقميصها أو بثوب عادي جدا أما أن تخرج للاختبار لا بس لأنها ذهبا ضرورة لا بس من تخرج وتأدي الاختبار واما أنها
تلبس لباس جينها لا يجوز لا يجوز حرام عليها لأن تلبس لباسا ساترا وليس فيه جينة وليس فيه طيب ولا عيه من الناس هذا حكم شرعي مع عليها أن المدرسات هو خلانها وخلان فانتقدها مع عليها ولا
يجوها الماير يعتبر انتقاده وتخرج بثياب ساترا وليس فيها جينة ولا طيب نعم ولا تخرج بكلي نعم لا كل معرفة طيب لا تستعمل ولا الشامب المعطر أما لا يشياء المنظفة التي ليس فيها طيب أم لا
تستعمل ولا تستعمل ولا تستعمل تهرد لها لحلبها وعلافها وسقها أما في الليل فلا تهرد من البيت أما أنه يقرى القرآن له هذا لا دريل عليه له كل هذا لا دريل عليه فهو من البداع يكفي ان
افتدعوا له وتستغفر له وتصدق عنه يكفي هذا الحمد لله نعم هذا ذكر ما قلنا ما يدوس هذا ما يدوس هذا من أمور الجاهلية يدفل في النياحة ويجزع لا يدوس هذا ما تعطل العماء ولا تمتس الأعلام
ولا يلبث السوات هذه الحرامة من أمور الجاهلية نعم نقول فضيرة الشيخ فقطكم الله أثناء الدرس مرة لفظ النقاب وأن أثناء الدرس مرة لفظ النقاب وأنه مباحا للمحدة هل ناخد من هذا جوازة نفس
النقاب وما صفته الشرعية النقاب جايه اللبسه هو من عادته اللبس النقاب اللبس النقاب لا بس ما لم يكن فيه زينة في شيء سما النقاب وهما هو بنقاب لما هو بوربة هما هو بنقاب الامراد النقاب
اليسر الوجه ولا يبدو منه إلا العينان فقط وأيضا يكون من عادة البلد منهم يلبسون النقاب لماذا من عادتهم لبس النقاب المرأة ما تتحول من العادة الجميلة الساكرة إلى عادة فيها شيء من تساهل
بالكتاب نعم لا تترك عملها لا يلحل تهلي جازه ثم نحي جازه او يحول عملها للنهار اما يحول عملها للنهار او تأخذ إيجازه ولا تأخذ للعمل بالليه وهي محدة نعم وعندها أخو زوجها في المدينة
وعندها أخو زوجها في المدينة وأما أهلها في الشرام أن يسافر أبوها لأخوها لبلد الشام أم تعتد في بيك زوجها في المدينة إما بأنها شابة صغيرة إذا كان يمكنها أن تحدى في بيك زوجية يلزمها
لألك أما إذا كان لا يمكنها لألك تتحول ما هي معنى نعم نقول فضيلة الشيئ فوقكم الله لا توفي شخص خارج المملكة ومعه زوجته هناك هل يجوز للزوجها أن ترجعها إلى المملكة مع محمها أم يجب
عليها البقاء هناك إلى القضاء عدة إذا أمتن بقائوها ولا عليها خوف ولا ضرق أما إذا كان بقائوها ما يمكن أو عليها خوف أو ضرق ألا بس أنها ترجعين المملكة نعم يقول فضيلة الشيئ فوقكم الله
سؤال طويل يقول مراءه مات عنها زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يجد لها أبناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل الأول إلى المدينة لإكمال إجراءات الغمان أمراة مات عنها
زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يجد لها أبناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل الأول إلى المدينة لإكمال إجراءات الغمان الاجتماعي وهم يسكنون في البادية لأنه لا يوجد من
يقوم بها بالذهاب من البادية إلى المدينة تستمار السؤال هل يجوز لها البطال مدة يومين في المدينة وهل لها أنتبقى مع ابنها من الرجل الأول وهم يجد لها حكمة المدينة تلقى في البيت أما إن
كان مبيت شعر أو خيمة ليس لها حكمة البوت لأنها تنقال وتنقال وليس مستقرة إذا كان أنها في بيت مستقرة أما مبني بالخجارة أو بالطين أو بالسند أو صندجة معمولة من الزيق أو بحسب ما تجريب
العادة هذا بيت بيت العرفي وتبقى فيه ما بهما عمكانها ذلك أما الخيمة هو بيت الشعر هل ما هي بروات مستقرة؟
نعم تذهب للإستراحات ولا للبر والنزهة ما تذهب تبقى في البيت أتروح للإستراحة ولا تذهب للنزهة في البر ولا تذهب لأدل الزيارات وزيارة إهلامة وزيارة عزاة أو عزاة كل هذا ما يجد أما الفرق
بينها وبنا ليل متوفعنا ما صار في رأيه؟
نعم نقول هضيلة الشيخ فقطكم الله وجرى العادة أنه بعد أنتهاء المرأة المحدة من الهدى أنه يقام بفعل الولائم و وضعي و وضع الناباء إحلياج لهذا فهل هذا مباح؟
لا هذا لا أصل له نقول هضيلة الشيخ فقطكم الله لا توفي الزوج عن زوجته الرجعية فهل تعتدت إدت وفاته هل عليها أحداد؟
بلاشت إذا توفيا وهي في عدة الرجعية أو هي زوجه؟
زمها زمها عدة الوفات ولها المراه منه أنها زوجه نعم نقول هضيلة الشيخ فقطكم الله إذا رضع صبي ثلاث رضعات من إمراه و رضع تاني من إمراهة ثانية وهما زوجتان رجل واحد فهل صحيح أن الرجل
يكون أبل للصبي من الرضاع دون المرأاتين نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تكشيف لي بناتها و مرة يتحجبنا عني و أنا في حيرة من هذا فما هو الحكم الشرعي؟
هل يفرق في الحكم بين مرأة تزوجها وله منها عيان؟
و بين مرأة لم يدخل بها و شك في عدد الرضاعات هل يستويان في البناع على اليقين؟
هل يفرق في الحكم بين مرأة تزوجها وله منها عيان؟
و بين مرأة لم يدخل بها؟
و شك في عدد الرضاعات هل يستويان في البناع على اليقين؟
" مادم الأصل صحة العاطق " إلى جاء شك في هل حصل رضاعه أو ما حصل؟
و هل انتكامل النصار أو ما؟
فالأصل بقى العاطق شواء أن له عيال منها أو ما نعيال منها نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا لم يعلم الرضاع إلا بعد الزواج و إنجاب الأولاد فما هو الحكم الشرعي و لمن ينسب الأولاد؟
نعم الحكم الشرعي فرق بينهما والأولاد أولادهما لأنه بشبهة لأنه وطأ بشبهة و وطأ الشبهة هو الحق الأولاد هو الحق الأولاد بالوالدين نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يرغعوا و ياكلوا في
نفس الوقت هل رضاعه محرم؟
إن كان يستقل بالطعام يستعنيب عن اللبن هو غير محرم نعم أما إن كان أنه ما يسترني بالطعام احتاج للبن وهو في الحولين ما تمت حولان فإن افلو للطعام لا يعتبر نعم فقال وضيلة الشيخ وفقكم
الله إذا رضعت المرأة من حليب نفسها فما حكم بطائها مع الزوج فما حكم بطائها مع الزوج إذا رضعت المرأة من حليب فما هو الجواب الصحيح على ما ورد في صحيح مسلم إن أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الامرات أبي حديفة في شعن مولاه أرضيه تحرم عليه نعم قالوا هذه الواقعين لا عمو ملا خاصة في هذا الرجل والهقة بذلك الصحابة ما عمل بها لا أدل على أن هذا خاص ليس عامل للأمة
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أخي من الرضاع هل يكون محرما لبناتي؟
نعم أخوك من الرضاع عامل لبناتي سواء هو اللي رضاع من أمك ولا أنت رضاعت من أمك أنت مخواه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما رأيكم في هذه التحية إذا كانت موجهة لمسلمين فقطوا نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ذكر الفقها لا يجوز بيعها فكيف
يكون استبراء الحامل بوضع حملها؟
لكر الفقها وأنها إذا حملت الأمة من سيدها صارت أم والد لا يجوز بيعها فكيف يكون استبراء الحامل بوضع حملها؟
ما فهمت السؤال؟
إذا ولدت من سيدها هل هي أم ولدت؟
تبقى في خدمته حتى يمثم تعتقه ثم تعتقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم لا تقرأ لا تقرأ القرآن في هذا الحفل المختلف في هذه الأموه لأن هذا يهانع للقرآن الكريم أما إذا كان الحفل
نزيه حفلا ليس فيه محرمات ولا أشياء تافها هل لا تقرأ القرآن؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فما حكم عمله هذا وهل يجوز الدهاب إليه في خيمته لعزائه؟
هذا منتقع ولا يجوز الدهاب إليه يجب منصحته يجب على يجب على الهيئة وأنت عزره وتؤجبه العمل الله يجوزه نعم هذا من باب التأبيل والنياحة هو نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا خرج من
الإنسان مذي و جاء وقت الصلاة وتوضى و لم يعرف إذا خرج من الإنسان مذي و جاء وقت الصلاة وتوضى و لم يعلم أنه خرج منه و صلى و إذا كان ما يعلم أنه قبل الصلاة ولا في الصلاة ما يدري متهرج
الصلاة صحيح أما إذا علم أنه قبل الصلاة ولا كوضى أو علم أنه خرج في الصلاة فإنها تبطل صلاة و يعيدها ينقروج المنين أقض من نواقظ الوضع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله حتى تستطيع أن
تحود لأنها إذا حملت منعها الأطباء من الحج خشية الإسقاط في الزحام لا لا تمنع الحمل بنجل الحج لا تتعفل الفبوب لمنع الحير لمنع الحير بنجل أن تستطيع القوافة أما منع الحمل ما يجنز نعم
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا و رمي نوى التمر في الزبالة و كلا لانك بقايا الطعام و لانك لأن بعض الناس يشبدوا في هذا أما النوافة لبس و أما الطعام إذا كان ينتبع به إذا كان
ينتبع به و يوكال فلا يضع في الزبالة أما إذا كان ما ينتبع به لأنه متعفل أو متلوض أنا بس ليضع في سباس لأنه لا ينتبع به نعم يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله ما الحكموا لو أن المرضعة كانت
تنزع الثبية بالقوة من فم الطفل من أجل يعني يكمل خمس رضاعه لا ما يجوز هذا الأجل يترك يترك الثالي باختياره هو ما أنه ينزع منه؟
ألا ما يعتبر رضاعه؟
يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله الله لو احتاجت المرأة المحدة للبنهاب في الليل من أجل موعد الطبيب الذي موعده كلها في الليل ما يجوز لديه الضروع إذا احتاجت إلى إسعاد إذا احتاجت إلى
الإسعاد في الليل لا بس أما ما لم يصل الحال إلى هذا لا يجد لها تخرج بالليل ولو كان معدة بالليل حول للنهار ولا يمكن تاجيله نعم ما يجوز العامة فيها نعم يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله
ما رأيكم بمن يقولوا إن طلب العلم عبر الأشريطة يغني عن حضور الدوس فالتوقلوا نفس الصوت ولا فرق دينه مع هذا القول الصحيح هذا عجاز ألا طلب العلم اذا ما هو طلب علمه؟
ما هو طلب علمه؟
أخطره أشد كان من ظال للظل بسبب هذه الطريقة و كان من ظال و كان من غلوب حصل بسبب هذه الطريقة كان من جهلا حصل و فتاوى ظاله بسبب هذه الطريقة يا أخوان طلب العلمه سهل والعلم ما يحصل
عفوياً كده العلم يحتاج إلى واقف و يحتاج إلى صبر و يحتاج إلى جلوس إلى أهل العلم تحمل العلم عن أهله نعم ابنها نعم نقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله إمراه وضعت بعد وفات زوجها مباشرة فان
يجوز لها أن تقوم بتغسيله؟
وضعت بعد وفات زوجها مباشرة فان يجوز لها أن تقوم بتغسيله؟
نعم يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله أردت أن أأخذ ديناً من شركة الراجحي لكن لم تنطبق علي شروطهم أردت أن أأخذ ديناً من شركة الراجحي ولكن لم تنطبق علي شروطهم فقلت لأخي أن يأخذ منهم
ديناً باسمه على أن أسلم له أقصاط هذا الدين ثم هو يسلمها لهم بعد ذلك فهل هذا العمل جائز؟
ولكن إن كان خاله باسمه دمته و أقرضك إياه إقراضاً هذا بس أقرضك إياه إقراضاً من ملكه هو هذا بس
098 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النفقات / الحضانة/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والتسعون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
باب الحضانة هذا الباب من تواضع الباب الذي قبله وهو النفقة على الاقارب الا ان هذا يختص بالصغير هو المجنون يختص بالذي لا يحسن تصرف لنفسه من صغير او مجنون
فهذا لا يضيعه الاسلام وانما يكل امره الى احد ابوي لاجل حفظه ورعايته وعمل ما يصلحه لتربيته وتوجيهه فدين الاسلام دين تكافل تعاون على البر والتقوى فلو ان احكام الاسلام
تنفذ كما جاءت لم يحتاج الناس الى بناء دور للعجزة والمسنين والاطفال بل ان هؤلاء يكفلهم اقاربهم يلزمون بذلك يلزمون بذلك حقا لهم حقا عليهم والحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجمع
لان الحاضن يحتضن او يضم المحضون اليه من الرأفة به ورعايته وهي العمل على حفظ الصغير والمجنون تربيته بما يصلحه هذه هي الحضانة نعم تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون.
تجب
ليست من باب التبرع او الاستحباب وانما هي واجب شرعا تجب لحفظ الصغير الذي دون البلوغ لانه لا يعرف مصالحهم ومعتوه وهو الذي لم يكن فيه عقل اصلا لم يكن فيه عقل اصلا كذب لكنه ليس فيه عقل
معتوه باطن العقل سواء كان صغيرا او كبيرا واما المجنون فهو الذي كان عاقلا لكن خالطه الجن اصابه مس الجن تخبلوا عقله وهذه مسألة معروفة ان الجن يخالطون الانس ويجرون في بدنه
كما يجري الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم الجني يلابس الانس ويخالطه ويؤثر على عقله وعلى جسمه قال الله جل وعلا
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس دل على ان الجن يمسون الانس ويتخبطونه فيصبح المجنون ليس عنده عقل ولا يحسن التصرف في نفسه
ولا لغيره وقد يسيء الى نفسه او الى غيره مخالطة الجن للانس امر معروف عقلا وزرعا واقعا اما من ناحية الشرع فهو كما في هذه الاية الكريمة وكحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم
مجرى الدم والواقع يشهد لذلك فيخالط الجني الانس ويلابسه ويتكلم على لسانه فيتكلم المجنون باشياء غريبة لا لم يكن يعرفها ولم يكن وليس هو الذي يتكلم وانما الذي يتكلم على لسانه هو الجني
تكلم على لسانه هو الجني والجن الجنون ينقسم الى قسمين جنون مطبق.
هو الذي يستمر فيدوم وجنون غير مطبق وهو الذي يأتي في فترات ويذهب يأتي بفترات ويذهب ولا ينكر مس الجن للانس الا العقلانيين الذين
لا يصدقون الا ما تقره عقولهم هم وعقولهم قاصرة لا تدرك كل شيء فهم ينكرون مس الجن للانس المعتزلة والعقلانيين المعاصرون ينكرون مس الجن للانس لا لشيء الا لان عقولهم تستغرب هذا
الله جل وعلا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ومنهم من ينكر الجن اصلا ويقول ما في جن منهم من يدخل الجن اصلا نقول ما في جن
لانهم لا يرونهم وينكرون هذا يكفر الذي ينكر الجن وجود الجن هذا يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين الجن موجودون وان كنا لا نراهم قال تعالى انه يراكم هو وقبيله
من حيث لا ترونهم فنحن لا نراهم.
ولا يلزم من كوننا لا نراهم انهم غير موجودين فهناك اشياء موجودة ولا نراها مثلا روحك ونفسك التي تحيا بها تمشي بها انت تراها ما تراها
وهي موجودة ما ترى نفسك او روحك ما تراه العقل العقل موجود ولكنك لا تراه ليس من لازم كونك ما ترى الشيء انه غير موجود وهناك اشياء موجودة ولكن نحن
لا نراها ولهذا قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيط بهم الذي ينكر وجود الجن هذا كافر.
والذي يقر بوجود الجن لكن ينكر مسهم للانس هذا ليس بكافر لكنه مخطئ
لكنه مخطيء وضال في هذه المسألة لانه ينكر شيئا محثوسا.
دل عليه الكتاب والسنة والواقع فهو مخطئ في نفيه لكن لا يقال انه كان فهذه امور يجب معرفتها والايمان بالجن من من الايمان بالغيب
الذي لا يعلمه الا الله.
وقد يرون احيانا وهذا شيء معروف انهم قد يرون احيانا ويظهرون احيانا لكن الغالب عليهم الاجتماع وهو الاستتار ولذلك سموا بالجن والذين ينكرون الجن لهم تخبطات مضحكة في الحقيقة
لهم تخبطات مضحكة منهم من يقول ان ان الجن ان اوحي الي انه استمع نفر من الجن يقول هؤلاء المسلمون يوم كانوا في مكة سموا جنا لانهم مختفون من الكفار
فسموا جنا لاختفائهم لانهم يخشون بطش الكفار هذا من عجائب ترهاتهم وهذا موجود في تفسير البهي الخولي المصري يقول ان الجن هم المسلمون يوم كانوا في مكة سموا جنا لانهم يختفون عن الكفار
هذا من العجايب ومنهم من يقول ان الجن والملائكة عبارة عن الخواطر هذا ذكره المنار صاحب تفسير المنار ذكره عن شيخه محمد عبده يقول ان الخواطر الطيبة تسمى ملائكة والخواطر السيئة تسمى
شياطين
ولا ما فيه ملائكة ولا فيه ولا فيه شياطين وانما هي الخواطر التي تخطر على الانسان تخبطات تخبطاتا وهذا من من ترك الحق فانه يبتلى بالمضحكات والغرائب نعم اجبوا لحفظ صغير ومعتوه ومجنون.
عرفنا المعتوه وعرفنا
المجنون ثم ايضا لنعلم انه قد يكون الانسان يصيبه صرع.
تخبط لكن ليس فيه جنون وليس فيه وليس فيه عته وانما هي امراض عصبية تكون امراض عصبية احيانا فما كل من من تخبط يكون مجنون
او معثور قد يكون فيه مرض عصبي يعرفه الاطباء وقد يكون فيه عتاه وجنب فيجب معرفة هذا لان ينكرون الجن يقولون هذي امراض عصبية نقول لا ما هو بكل تخبيط يكون عصبي
يكون عصبي ويكون ايضا مس من الجن نعم والاحق بها ام الاحق بالحضانة النساء لان النساء الطف للطفل والمجنون والمعتوه الطف به ضرر لرعايته خلافا للرجال فانهم وايضا افرغ النسا افرغ
واما الرجال فهم مشغولون طلب الرزق وبالاسفار وايضا طبيعة الرجل ما هي مثل طبيعة المرأة في اللطافة والرقة والعطف المرأة اعطف وارق فتقدم النساء في الحضانة على الرجال واولى النساء
بالحضانة الام
ام المحروم لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي لان لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان فلانا طلقني وانه يريد اخذ ابني
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوجي دل على ان الام تقدم على الاب تقدم على الاب فتكون حضانته لامه ويكون رعايته وتربيته لابيه يشرف عليه
ما يقطع الاب عنه وانما امه هي اللي تؤويه وتنظفه وتلاهوه وتسقيه وتطعمه واما الاب فهو الذي يربيه ويلاحظه هو عن الفساد وعن اي نعم ولا حق بها ام ثم امهاتها ثم باب الام لو ان الام تزوجت
او انه ماتت او انها لا تصلح للحضانة تليها امهاتها القربى فالقربى امها ثم جدتها لامها او جدتها لابيها اي نعم الجدة ام لان الجدة ام ولها ولادة نعم ثم امهاتها القربى فالقربى اي نعم ثم
اب فاذا انتهت الام والجدات ما في ام ولا في جدات
تنتقل الحضانة لابي المحروم نكون عند ابيه ويدفعه الى امرأة تتعاهده من الناحية التنظيفية نعم اما زوجته ان كان للزوجة او يستأجر له امرأة او مربية نعم ولكن يكون هو الذي تولاه.
نعم.
ثم امهاته كذلك.
ثم من بعد الاب
امهات الاب جدة المحروم القربى فالقربى امهات الاب الجدات من قبل الابيان بعد الاب الجدات من قبل الاب القربى فالقربى.
نعم ثم جد ثم بعد الاب الجد لان الجد اب
فله حضانة على آآ على اولاد ابنه لانه اب نعم ثم امهاته كذلك ثم امهات الجد كذلك من بعد الجد.
نعم.
ثم اخت لابوين فاذا لم يكن هناك ام ولا امهات ام ولا اب ولا امهات اب ولا جد ولا امهات جد
تنتقل للاخت تنتقل لاخت المحظون الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ولماذا قدمت الاخت لام على الاخت يا اب؟
لان ما يتعلق بالام احق بالحضانة ما يتعلق بالام احق بالحضانة
نعم ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم اخت لابي يعني نعم الخوات يرتلن كذا الشقيقة ثم الاخت الام ثم الاخت باب نعم ثم خالة لابوين فاذا لم يكن هناك اخوات
تنتقل الى قريبات الام تنتقل الحضانة الى قريبات الام الخالات وهن اخوات الام لابوين ثم لام ثم لاب.
خالة شقيقة وخالة لام وخالة لاب.
نعم ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب.
نعم.
ثم عمات كذلك.
فاذا انتهت نساء الام قريبات الام
قريبات للاب اخوات الاب وهن عمات المحظون عمة شقيقة ثم عمة لام ثم عمة لاب نعم ثم خالات امه فاذا لم يكن هناك عمات ينتقل الى خالات الام صلاة الام
على ما سبق.
نعم.
ثم خالات ابيه.
فاذا لم يكن هناك خالات للام ينتقل الى خالات الاب اخوات ام الاب نعم ثم عمات ابيه نعم ثم انتقل الى العمات البعيدات عمات الاب نعم ثم بنات اخوته واخواته.
ثم ننتقل الى الاناث من قريبات المحروم
بنات اخوته بنت الشقيق بنت الاخ الام بنت الاخ لي في اب بنت بنت الاخت الشقيقة بنت الاخت لام بنت الاخت لاب وهكذا نعم ثم بنات اعمامه وعماته.
على ما سبق.
نعم.
ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه
اي نعم الله اقرب ولا اقربك نعم ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب.
فاذا انتهت النسا من جهة الاب من جهة الام انتهت النسا من جهة الامم وانتهت النساء من جهة الاب
تنتقل الى العصبات الاخ الشقيق والاخ لامه الاخ ذئاب العم الشقيق العم رئاب العم ابن الاخ الشقيق ابن العم لام ابن العم لاخ لاب وهكذا نعم فان كانت انثى فمن محارمها
نعم على ما سبق الذكر لا حرج انه يكون عند من ذكر او انثى لا حرج انه يكون عند ذكر او انثى لانه لا يخاف عليه منه الفساد او طمع الحاضن
اما الانثى يخاف عليها فاذا كانت في حضانة في في حضانة امرأة في عصمة رجل اجنبي في حضانة امرأة في عصمة رجل اجنبي فلا يقل لها حضانة لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به
ما لم تنكحي الا ان يكون زوجها من اقارب المحظون ان يكون زوجها من اقارب المحظور كابن عمه مثلا او بالاخيه فاذا كان زوجها من اقارب المحظور فان لها الحضانة لانه
لا يخاف على لان الانثى تحتاج الى محرم الانثى تحتاج الى محرم فاذا كان زوج الحاضنة قريبا من المحضون صار محرما لها للانثى.
نعم ثم لذوي ارحامه فاذا انتهى العصبة انتقل الى ذوي الارحام
الخال الاقوال وبنوا الاخوة لام كلهم من ذوي الارحام نعم ثم ثم لحاكم فاذا لم يكن له اقارب ولا ذوو ارحام لا اناث ولا رجال تنتقل الحضانة للحاكم ولي الامر
ولي الامر يكله الى من يربيه ويقوم به وتكون تكون تكون النفقة على بيت المال.
لان الحاكم ولي من لا ولي له نعم وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده
اذا امتنع من له الحضانة الام قالت انا ما ابيها او الام قالت انا ما ابيه وانا ما اقدر ما اقدر اظبط طوله ما تجبر على حضانته ننتقل الى من بعدها الى امها
منتقل الى من بعدها من النساء ثم الى ابيهم لانها تنازلت عن حقها فلا تجبر او كان لم يمتنع لكنه غير اهل للحضانة لكونه غير مأمون وغير ثقة تنتقل الى من بعده
تنتقل الى من بعده من ما ذكر كما سبق.
نعم وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده لان الملاحظ فيها حظ المحظون تلاحظ فيها حظ المحظون
فاذا كان ليس له حظ في كونه عند هذه المرأة او هذا الرجل تنتقل الى من بعده ممن هو اصلح المحظون منه نعم او كان غير اهل انتقلت الى من بعده ولا حضانة لمن فيه رق.
هذه المسقطات الحضانة
اولا الرقيق ليس له حضانة لان الرقيق ليس له ولاية على نفسه فكيف يتولى على غيره؟
نعم ولان منافع الرقيق مملوكة لسيده لا يتفرغ لحظانة الطفل نعم ولا لفاسق ثانيا الفاسق
الفاسق والفاسق عرفناه في كتب العقائد هو من يرتكب الكبائر دون الشرك الذي يرتكب الكبائر دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر هذا فاسق هذا لا يصلح للحضانة لانه غير مأمون على الطفل
فتنزع منه الحضانة الى العدل الذي يصون الطفل ويحفظه ويربيه نعم ولا لكافر ثالثا لا حضانة للكافر على المسلم لا حضانة للكافر على المسلم.
قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
ولان
قد يربيه على الكفر على فساد العقيدة قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان او او ينصرانه او يمجسانه.
فالمربي يؤثر على المربى في عقيدته وفي دينه
فلا يكون المسلم تحت كافر بالا يغير فطرته ويغير دينه ويلاحظ من هذا ان الذين يجلبون المربيات الكافرات الى بيوتهم ويسلمونهم اولادهم انهم قد عصوا الله ورسوله في هذا وغشوا غشوا لاولادهم
لانه حصل ان المربيات يلقن الاطفال عقائد النصارى يلقنهم عبادة المسيح نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظون؟
هذا المسقط الخامس اذا تزوجت الحاضنة باجنبي من محضن اجنبي يعني غير قريب.
اجنبي يعني غير قريب
من المحظور سقطت حضانتها لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي.
لانها اذا تزوجت صارت منافعها لزوجها فاذا انشغلت بالطفل فوتت على زوجها فوتت على زوجها حق الاستمتاع
نعم الا اذا اذن زوجها او كان او كان زوجها محرما للمحظون نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظور من حين عقد يعني تسقط الحضانة من حين تعقد على على اجنبي من المحضون
تسقط لانه لان زوجها يستحقها بالعقد عقد النكاح.
نعم فانزال المانع رجع الى حقه.
اذا زالت هذه الموانع رجع كل الى حقه اذا عتق العبد رجع الى حقه بالحضانة اذا اسلم الكافر
رجع الى حقه اذا تاب الفاسق رجع الى حقه اذا طلقت المزوجة رجعت الى حقها لانه اذا زال المانع عاد الحكم الشرعي نعم وان اراد احد ابويه سفرا طويلا اذا بناهم كذلك من مسقطات الحضانة السفر
الطويل الذي يكون للسكنة
اذا كان للسكنة اذا اراد احد الابوين السفر مين ينتقل من هالبلد الى بلد بعيدة ليسكن فيها فتكون الحضانة للاب ولا يترك مع الام ينزعه من امه ويروح به معه.
لانه يربيه ويشرف عليه.
اما لو بقي عند امه يضيع
امه ما تقوى على تربيته وعلى متابعته في الشوارع وفي ابوه ابوه اقدر فاذا كان الذي سيسافر الى بلد بعيد ويسكن هناك هو الاب تكون الحضانة للاب وان كان العكس التي ستسافر الام
وتسكن في بلد بعيد فالحضانة ايضا للاب الحضانة للاب سواء كان هو المقيم او هو المسافر اذا كان السفر بعيدا للسكنى اما اذا كان السفر ليس للسكنة وانما هو لحاجة ثم يرجع فالحضانة للمقيم
حضانة للمقيم منهما اذا كان السفر لحاجة ثم يرجع سواء كان بعيدا او قريبا الحضانة للمقيم منهما وكذلك اذا كان السفر الى بلد قريب للسكنى الحضانة ايضا الحضانة للام الحضانة للام
والاب يشرف عليه لانه ما هو ببعيد قريب نعم وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنا والسفر آمن والطريق آمن فإن الحضانة للاب لزوال المحظور
اما اذا كان الطريق غير امن او البلد اللي يسافر له ما هو بامن فلا ليس للاب ان يسافر به لان الطفل عليه ظرر يبقى مع امه نعم وهو وطريقه امنان وطريقه هو يعني البلد اللي يسافر اليه امن
والطريق اليه امن
نعم فحضانته لابيه حضانته لابيه لانه سيغيب عنه وينقطع عنه فلو جعل لامه ضاع الطفل ان امه ضعيفة ولا تستطيع مراقبته.
نعم وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى فلامه.
اما اذا كان السفر لحاجة ثم يرجع او كان البلد قريب
وهو للسكنى فالحضانة للام والاب يشرف عليه لانه غير بعيد لان الاب غير بعيد في هذه الحالة يمكنه الاشراف.
نعم فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا.
نعم.
الحضانة اي قبل البلوغ
فاذا بلغ الطفل سبع سنين يعني ميز بلغ سن التمييز فان كان ذكرا فانه يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما وان كان انثى فلا تخير وانما تكون عند ابيها.
لاجل انه يصونها ويحفظها
تكون عند ابيها الى ان يتسلمها زوجها نعم واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا عاقلا اما ان استمر مجنون او ماتوه فكما سبق نعم خير بين ابويه نعم فكان مع من اختار منهما هذا اذا كان الغلام
غلام يعني ذكر.
نعم.
ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه
لا يقر المحضون بيد من لا يصونه عن الفساد ويصلحه بتربيته على اداء الفرائض وتجنب المحرمات لا يقر بيده بل ينزع منه الى من يصلحه ويصونه نعم.
قال كما سبق ان لا حضانة لكافر
هذا مسلم ولا حضانة لفاسق على على مستقيم وقاصر لانه ليس له حظ في هذه الحضانة نعم.
وابو الانثى احق بها بعد السبع اما الانثى فلا تخير فتكون عند يستلمها ابوها بعد السبع
الى ان تتزوج ليتولاها ويصونها لان الام ظعيفة ما تصونها خصوصا بهالزمان هذا لما صارت البنات يظهر انه يروحن للدراسة والاسواق والبلاوي ومعهن جوالات ومعهن شر لابد من يكون الاب هو الذي
يصونها ويحفظها ويراقبها والا فانها عليها خطر ان الفساق يغررون بها ويفسدونها لكن اذا كان ابوها حازما فانهم يهابون ولا يقربونها وهذا مما يستدعي في زماننا هذا اليقظة العظيمة للاباء
لان اغلب الاباء الان مشغولون بالدنيا وباعمالهم ولا يدرون عن اولادهم من يصلح ومن يفسد ما يدرون عنه يملون لهم الدار من الاطعمة ومن الاشربة ومن ولكن التربية الروحية ما ما يهتمون بها
ولا يراعونها
وهذا هو الذي ظيع المجتمع الاسلامي في عصرنا الحال نعم وابو الانثى احق بها بعد السمع.
ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء اما اذا بلغ الذكر هو قبل البلوغ قبل البلوغ ما بين التمييز الى البلوغ يخير
ما بين التمييز الى البلوغ يخير اما اذا بلغ الرشد وهو كان راشدا وعاقلا فانه يكون حرا بنفسه يستقل بنفسه ولا ولاية لاحد عليه اما ان بلغوه مجنون او او معتوه فيستمر
يستمر رعايته لابيه وحضانته لابيه.
نعم والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها.
نعم والانثى والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها كتاب الجنايات نعم عرفنا ان ان الانثى ما فيها تفصيل انها بعد ما تميز تسلمها ابوها
واما الذكر فما بين التمييز الى البلوغ يكون مع من اختار من ابويه واما بعد البلوغ اذا كان رشيدا
097 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع/النفقات/نفقة الأقارب والمماليك والبهائم/صالح الفوزان/الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والتسعون
الاخارب والمماليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نزين محمد على الهي والصحابه من استدابه ده لما فراه المؤلف حماه الله من بيان نفقت الزوجات انتقل إلى
بيان نفقت الاخارب ونفقت المماليك وذلك لأن الإسلام دين التكاهل ودين الرحمة ودين المواسات والاخارب لهم حق واتل القربة حقه والمسكين وابن السبيل لهم حق اولهم حقوق ومن فقوقهم انهم إذا
احتاج الى النفقة ولهم قريب غني انهم يجب عليه ان ينتق عليهم ويلزم بذلك لأن يكون عالفا على المجتمع هذا هو دين الإسلام دين الرحمة تعاون قصلة والبن والإسسان والاخارب على قسمك قسم الأول
عمود النسب وهم الأابة والأجدات والأمهات والجدات والأولاد والأولاد البنين أولاهم عمودة النسب أو تقول هم الأصول والفروع والقسم الثاني الأقارب غير عمودة النسب أما إذا كان الأقارب من
عمودة النسب واختادوا الى النفقة يفق عليهم قدر كفايتهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم كما قال تعال في الأولاد هذا في حق الرضيه يجب
على والدي أن يؤمن له الرضاعة ولو بالأجرة وعلى المولود له رزقهنا المولود له هو الولد رزقهنا يعني المرضعات كسوةهنا بالمعروف هذا بالنسبة بالأولاد بالنسبة لنا فقط الوالدين ولجداد
والجداد فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على الولد البر للوالدين ومن أعظم البر الانفاق عليهم وعبد الله ولا تفلكو به شيئا ومن والدين احسانا ومن أعظم الاحسان الانفاق عليهم إلى احتاجه فتا
ولو كان كافرين فإن الولد ينفق على والديه الكافرين إلى احتاجه كما قال فعال وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفه ولو كانه محجوبا عن ميراثهما لو كان هناك من يحجبه عن ميراث جده أو جدته
إنه انفق فلا يفترط النفق على الوالدين أن يكون المنفق وارفا المنفق عليه ولو كان له ابن غني لو كان له ابن فقير فإنه ينفق على الجد الفقير ولو كان محجوبا عنه بوجود الأب ينفق عليه ولو
كان محجوبا بوجود الأب فلالك الولد لو كان له ابن فقير وبن ابن فقير ولو كان محجوبا بابيه ولا يسترط الانفاق على عمودين نسب أن يكون المنفق وارفا المنفق عليه لأنه كما يرفم له لو كان
عنده مال ورثه إنه يجب عليه أن ينفق عليه إذا احتاج ويفترط الوجوب النظقة للأقارب شرق أولا أن يكون المنفق عنيا عنده ما يزيل عن كفاية وكفاية من يمون ثانيا إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا
المنفق أن يكون المنفق وارفا للمنفق عليه فالشرق الثاني أن يكون المنفق وارفا للمنفق عليه ثالثا أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن كفاية أني الشروط نعم بابنا فقثنا قارب والمماليك واما
المماليك أراد بهم العبيد ولا رقق ويراد بهم أيضا البهائم التي يملكها سواء كان المماليك من الأدميه كلا رقق أو كانوا من البهائم نعم تجيب أو تتمتها لأبويه وينعلو نعم ولولده وإنسفه
ولولده وإنسفه لها في النسب كأولاد بنيه وابنا بنيه وإلى الأخرة حتى ذوي الأرحام منهم حتى ذوي الأرحام منهم كل أجداد الفاسدين والجبدات الفاسدات الذين لا يريثون من المنفق هذا ما يعرف
سمونه جد الفاسد يعني الذي لا يعرف لكن تجيبنا وقته على بني بنته إذا كان أبنه بنته وانيه ونتره الجد الفاسد كأومة بالأم الجد فاسده نعم حجبه معسر أولى كما مثلنا لو كان له جد فقير وابن
فقير جد وابن ولولده وإلى الأخرة حتى ذوي الأرحام منهم فقير جد فقير بفرغ أو تعصيب نعم لا برحم لا من يريثوا بالرحم يعني كما سبق لكم أن المرافع لقسمه إما لثلاثة أقسام مرافع كما سبق
لثلاثة أقسام إما فرغ وإما تعصيب وإما رحم كال والخاله والعمه أولئين لو الارحام يريثون إذا لم نوجد صاحب فرغ ولا صاحب تعصيب جنت قل الإرس لا دو يرحمه نعم ولكل من يريثه بفرغ أو تعصيب لا
برحم فلا يجب عليها المنفق وإنما هي من دول الارحام نعم ولكل من يريثه بفرغ أو تعصيب لا برحم سوى عمود نسبه سواء ورثه آخر كاخ أو لا كعمة يعني ما يفترض أن التوارف بين القريب المنفق
وقريبه وضليلت من جانب المنفق أن يكون وارثا للمنفق عليه ولا يفترض العكس أن يكون المنفق عليه وارثا للمنفق نعم كما مثل سواء ورثه آخر كاخ أو لا كعمة وعتيق إنا فتجيب عليه نفقت عمته نعم
بمعروف يعني يقدار النفقه بالمعروف ما له حد المحدث إلا ما يرجع إلى العوف ما يكفي المحتاج في العوف العوف البلد نعم ما فقري من تجيب له وعلى المولود له رزقه بلمعروف نعم ما فقري من تجيب
له على شرط فقر من تجيب له أما إذا كان غني لا يجب علي قريبا ننفق عليه إذا كان غني لم تجيب نفقته وعلى قريبه أنه لم يحتاج إلى ذلك نعم بعد ذهي أن تكسب شرطين أن يكون فقيرا لا يديد شيئا
وأن يعجز أن أما إذا كان فقير ما عنده سيلا في يقدر على التكسب وهناك مجال للتكسب يلزمهم متكسب ولا يلزم قريبا أن ينفق عليه ولقال له أطلب الرزق إذا فضل عنقوت نفسه وزوجته وقال له ما
يزيد عنقوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقة فإنه ينفق ما زاد على قريبه المحتاج أما إذا كان ما عنه نقوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقة ولا يلزمه شيئا أنه أبدأ وألزم نعم وكسوة وسوكنا من
حاصل أو متحصل وتكون بالسوكنا أي أمله السكن أمله القوت ويأمله السكن ويأمله الكسوة أن هذه من الضرورية نعم وكسوة وسوكنا من حاصل أو متحصل من ما لم حاصل بيده أو يتحصل له كان يستغل أشيى
تدر عليه تدر عليه هذه الأمع قراتي أجرها وإلا مصانع تشتغلوا تدر عليه متحصل لديه أشيى أن تدر عليه وهذا يمفق على قريبه من هذا الشيء نعم وكسوة وسوكنا من حاصل أو متحصل لا من راس المال
وتما إذا كان ما عنه لراس ما له الذي يشتغل له لو أنفق منه لو أنفق من راس المال ما حصل عنده مورد ما ينزل منه ينفق من راس المال لأن هذا يدره لو أنفق راس المال وقعد بالشيء راس المال
هذا بمنزلة الأالة التي يفتسب بها لا نقول له باعه بأسيارك بعبيتك لن تسكن هذا يجب أن ينزل من هذا نعم هذه الأموره يحتاجه نعم لا من راس المال وثمان ملك نعم لا من راس مال وثمان ملك
وثمان ملك لو كان له عماره عنده وقريبه مفتاجه وهذا العماره يجره أجله يتعيش من أجاره ما نقول له بيع العماره عماره يجيب ملايين البعه فهذا يدره هذا ما عنده مورد غلها العماره هذه يأجله
ياكل منها هو ولاده ما نقول له دعه وأنفق على أخيك وعلى عمك وعلى عمك لأن هذا يدره أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضره ولا ضره ولكن الغله إن كان بها زياده عن نفقته ونفقت زياده جوجته
وراقيته ينفق منه وآلة صنعه وآلة صنعه عنده مثلا مصنع في مكاين وبهه آلات ما نقول له بيع المصنع والمكاين اللي تشتل وأنفق على قريبك لأن هذا يدره آلة قسط هاله ما نعطل من القسط لكن إن
كانت الغلها التي تأتيه من هذا المصنع فيها زياده عن نفقته ونفقت جوجته وعبده مملكه إنه ينفق من الله الله ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرفيهم نعم مقدار ما يجب على القريب
لقريبه من الناس إن كان القريب المنفق عليه من عموده إن كان المنفق عليه من عموده النسب فهذا لا يقدر لن ينفق عليه يدر حادثه ولا كدرت أما إذا كان أنه من غير عموده النسب فالأخ وبن الأخ
والعم فبن العم فإنه على قدر الإرفيه يجب عليك أن ينفق على قدر ما تريفه إن كان تريف السبس عليك سبس النفقه إنه أن نصف عليك نصف النفق وهاكذا على قدر الإرفيه نعم ومن له وارث غير أب
فنفقته عليهم على قدر إرفيهم إينا على قدر إرفيهم إلا الوالغ فإنه ينفق لنفقته ولا ده ولا نقول على جدر مراهف فلو كان الوالغ ما يرفح للسلس لو مات ولده يستقل بنفقته يستقل بنفقته أن الله
قالوا علي المولود له رزقهم وأطلق الوالد يتحمل نفقس ولده كلها أما الولد فلا يتحمل الله بقدر مراهف من والدها ومن جده قدر مراهف نعم على قدر إرفيهم فعلى الأم السلس فلو كان له أم ولس له
إخوة ولا أولاد فالأم تدفع سلسلناه فالأم تجب عليها يجب عليها سلسل نفقه إذا كانت تاريخ الثلوف وإن كانت تاريخ السلس فعليها سلسل نفقه فالجده عليها السلس على كل حال يعني الجده ما تاريخه
أكثر من السلس ولو كنا جده كمتعبدات فالوحده ما عليها إلا قدر ما تاريخ سلسل السلس فعلى الأم أثلث والثلثان على الجده ولو ثاني على أمان ولو مثل صارنا فقير فقير ولو أم له جده أغنيه أمه
غنيه وجده غنيه سجلنا فقطه على أمه على جده على قدر المراهف لأن الأم تأخذ السلسل والباقي الذي يجد تعصيب نعم وعلى الجده السلسل والباقي على الأخ ولو جده موسرة واخن موسر فإن الجده عليها
السدس نفقه وعلى الأخ الباقي لأن لأن المراهف هكذا جده السدس والباقي للأخ فلالك النفقه نعم والأب ينفرد بنفقه ولده ومن له إبن فقير وفي غيره ما يشترط الإرس ومن له إبن فقير فقير بنفسه
ولو إبن فقير مثله ولو أخ غنيه ما يجب على الأخشي لأنه محجوب بالإبن أحجوب بالإبن فقير نعم ومن أمه فقيره وجده موسرة فنفقته على الجده لأن الوالد ينفرد بنفقت ابنه ولو يشترط الإرس عموده
النسب نعم ومن عليه نفقته زيب فعليه نفقته زوجته ونفقته زوجته زائر لحولين كما يلزموا الإنفاق على الظائر وهي المرضعة للحولين نعم ولانفقته مع اختلاف دين إلا بالولاء يشترط أيضا في جوب
النفقة إتفاق الدين إلا في عمودين نسب لا يشترط إتفاق الدين أما لا قارب غير عمودين نسب نلزم القريب أن ينفق على قريبه الكافر من أخيها أو بن أخيها أو عمها أو بن عم مين ليختلاف الدين
إلا هي مسألة الولاء مسألة الولاء نعم ولانفقته مع اختلاف الدين إلا بالولاء إلا بالولاء الولاء على المذب يثبت ولو كان ولو كان المعتب كافرا لعمون قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء
لمن أعتق وهذا يشمل المعتق الكافر فهو يرفع عتيقه المسلم بالولاء ولا يشترط اتفاق الدين على المذهب هذا نعم وعلى الأب أن يسترض على ولده ويؤدي له من النفق على القريب استرضاع للصغير لأن
الصغير نفقاته الرضاع فلا بد أن يؤمن له الرضاع وتكون نفقت الرضاع على الوالد وعلى المولود له لزقهنا أي المرضعات وكسوتهنا بالمعروف وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي لأجرة ولا يمنع أمه
إرضاعه لو طلبت أمه ما ينزمه إرضاعه إلا في حالة واحدة في حالةين لا يلزم الأمه أن ترضيع مولودها إلا في حالتين الحالة الأولى أول ما تلده دا بد أن تستيه لبقى أول اللبن الملا يعيش لبها
لأ الحالة الثانية إذا لم يوجد مرضيع إذا لم يوجد مرضيع فإن أمه تلزم بإرضاعه لأن لا يموت وإن أبت لم تجبر وعلى الوالد يلتمش من يرغيعه من المرضعات بالأجرة أن هذا حق للولد على والده ولا
يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضروره تخوف تلفه إذا أرضعته فلها طلب أجرة المثل سوى أن كان في ضروره أو في بين ضروره لا يعطيه للمرضع هالجنبيه يعطيه لأمه عن الرضاعه هذا إذا كانت ليست
في عصمةه كانت مطلقة وطلبت الرضاع بنيها لم تمنع ولها أن تطالب بالنفقة عن الرضاعه وإذا كانت ترضعين ابنته فليس لكي أجرة فهو أجب عليها أن ترضعه لكنه قالت بيطرعه تأخذ الإجراء لها حق
هاله أم موسى عليه السلام كانت ترضعه وتأخذ الإجراء ولها طلبه أجرة المثل فترضعه وتعطى الإجراء إذا طلبتها لا شك إن لبن الأم أحسن للطفل من لبن غير أمه وإذا كانت لبن أمه كانت لبن أمه
أحسن له لأن الله خلقه له خلق هذا اللبن له فهو أحسن له على كل حال أحسن من اللبن غيره ولكن هذا قبل أن تسترجل النساء وتسر تاجراته معلماته ومديراته ولا تخبأ للتربية العولاد ولا لخدمة
البيت هلا قبل يفسد النظام الإسلامي على يد المعاصرين والمتمدينين قبل أن تغرب النساء النساء الآن غربت إلا ولها طلبه أجرة المثلي ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته سواء كانت في
عصمته أو كانت بائنا إلى طلبت إرضعه لم تمنع لأنها أحسن له ولدها رضيع فترجع تستمر ترجع إلا إن منعها الجوج الثاني فلهو منعها من ذلك الجوج الثاني له منعها من ذلك إلا في حالة واحدة إذا
طرأ رضيع إلى لبن أمه فلا يمنعها الجوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وعليه نفقة رقيقه انتهى من نفقة الأقارب تقل إلى نفقة المماليك المماليك والمماليك على قسمين آدمين دوابه والآدم
ينهم الأرقاء والرق حكم شرعه وهو تملف الأدمي أن يكون الأدمي مملوكا يباع ويشترأ سببه الكفر إلا استول المسلمون على أولاد الكفار ونساء الكفار أدلا أن يقتلوا باسترقوا باسترقوا ولهذا عرف
الهوقها الرقب أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر لما أبو أن يعبد الله عزي وجل أقبهم الله فجعلهم عبيداً للمخلوقين جعلهم عبيداً للمخلوقين فالرق سببه الكفر أما الرق الذي يوخذ
بالنهج والغاصر هذا حرام هذا من أكبر الكبائد وإذا باعه وأكل زمنه فهو سوحت وحرام ومن الذين يكونوا الله خصنهم يوم القيامة من استعبد حرًا وأكله منه فنهب الأولاد أسترقاق الأولاد بالنهب
هذا حرام ولا يجز ولا يصرنا رقاها ولا يحرار ولا يجب تخليصهم أنه محار ولا يجز بيعهم ولا يجز التسري من هذه النسوى التي نهبنا تسري بها حرام ولا يحرام إنما الذي كان يستول عليه في معركة
الجهاد مع الكفر من النساء والأطفال أهلائهم الذين يفترقوا وإذا ثبت عليهم الرق انتقل إلى فروعهم فوالد الرقيق يكون رقيقا وإلى آخره ولو نزل إتسلسل الرق عليه من أبائي ولا يرتفع إلا
بالعكب الرق الشرعي لا يرتفع إلا بالعكب والآن فيه من يشنع على المسلمين بأنهم يسترقون وأن الإسلام فيه رق هذا ليس بشنع ها الرق موضول حتى في الديانات الأخرى الرق موضول قبل الإسلام
موضوط ديانات الأخرى لا وحكم شرعي وللأوي يجوز التسري بالنملكات إلا كان الرق الآن صحيح وهي جوز التسري أما بالسلام سلم تسرع تسرع بمارية هم تبطية أنا المملكة بالتسري فرع عن الرق الشرعي
رلك ليمين أو ما ملكات أيمان الواطئ بملكة اليمين أقوى من الواطئ بالعكب المكاح ملك اليمين وللالك واللالك السيد لا استجل عكب على مملكته لأن الملك أقوى من العكب يطع هذا موجب الملك
والعكب أضعف من الملك فرق حكم شرعي لا أبار عليه ومن تعنى فيه فهو إما كافر وإما مرتفع فمن ملك رقيقا وجب عليه الاحسان له وجب عليه الاحسان له يحسن إلى الله جل وعلى أوصى بالاحسان على ما
ملكة الأيمان ولهم حق من الشقوق العشرة ملكورة في قوله تعالى وعبد الله ولا تفكو به شيئة وبن والدين إحسان وبدل قربة والجثامة والمساتين والجارن القربة والجنون والصاحب بالجن وبن السبيل
وما ملكة أيمانكم وما ملكة أيمانكم وما ملكة عبدا وجب عليه الاحسان له وان يكسوه وان يطعمه من ما يطعم إخوانكم خوالكم جعلهم الله في أيديكم ومن كان أخوه تحت يده فاليطعمه إلى طعم ويكسو
ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وان ترقيه حقوقه التي فرضه الله عليه فأين حقوق الإنسان اللي يقولون الآن الإسلام هو الذي كفى الحقوق الإنسان أما هؤلاء
الذين يطنطنون بحقوق الإنسان وهم يضربون الشعوب ما يضربون فرد يضربون شعوبا كاملة ويهدمون عليها بلوتها يفضون أموالها وثرواتها ويقولون حقوق الإنسان وين حقوق الإنسان قبحاهم الله حقوق
الإنسان في الإسلام هو الذي كفى الحقوق الإنسان نعم فاصل وعليه نفقة رقيقه طهاما وكسوةا وعراما وكسوةا ومسكنا وسكنا حينام فلاهتموا دؤمن له الطعام يامله الكسوة يامله سكا نعم وأن لا
يكلفه مشقا ولا يسيئ ليه يحسن إليه ولا يسيئ ليه لا يكلفه عملا شاقا بل يسيئ ليه العمل الذي يطيقه ويقوم به من غير مشقا نعم وأن لا يكلفه مشقا كثيرا كثيرا أما المشقق القريب ما فيه شقنا
لكن المشقق الكثير الذي يشق عليه جدا وإن التفقى على المخارجة يجاز المخارجة ما هي المخارجة المخارجة يتفق المالك أو السيد والمملك على أن المملك يعمل يشتريل ويشتريف ويدفع لسيد كل يوم
مقدار للمال والبادي يكسب له هذه المخارجة لا بأس بها وكل يوم بجعل فيه كثيرا والبادي ليه يقوله لا بأس إذا رضي السيد بها فالفس نعم هذه المخارجة ويوريحه وقت القائلة والنوم والصلاة نعم
في هذه الأحوال السلاف يوقف العمل يوقف عنه العمل يالي الأحوال السلاف وهاي وقت الهجير إذا احتاج الناس لضل منامه بالقيلولة العبد مثل هي نعم ويستغل من الشمس ووقت الصلاة هيقوله اشتغل لا
تصلي لا خليه يصلي صلاة حق لله جيلا وعلا لا بد من الصلاة نعم والنوم والنوم هيقوله لا تنام الليل لا تنام لا بالليل ولا بالنهار ويوريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة
وينطلب لكاحا زوجه أو باعه من حقوق المملوك على ما لكه انه إذا اختادلا انكاح ينكيخه لا يفسد قال تعال وانكيخ الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعني مماليككم والصالحين من عبادكم وإمائكم
فالمملوك سواء كان ذكرنا أو وينطلبت هو ما وطئها أو زوجها وينطلبت هو ما وطئها أو زوجها أو باعها وينطلبت هو ما وطئها أو زوجها وينطلبت هو ما وطئها هذا الإسلام يفسن حتى إلى البهائيه
وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبيد راطبح أجر فالبهائي ما يجال هذه البهائيه وهذه ملكة يا أبخل يهتموا اتمع لكم ملكة وقول لا نتدخل دخل ولي الأمر لأن هذا ملكة فلا يترك يعذب الحيوان
ويجوع الحيوان ما يترك وقال هذا ملكة وعليه علف بهائمة وصالف وعليه علف البهائيه وأم لها العلف لأنه قوتها وأم لها الشرار بالسقية وسقيها وما يصلحها وما يصلحها وما يصلحها إذا كانت تحتاج
لتدفئة مكاننا في هايهي إلى ذلك وإذا مارغة عالجها ولا يحمل الدابة ما تعجز عنها ويقول هالي ملكة مع لكم ويخلع عليهم حمل أبعافه لا إذا فعل هذا يتدخل ولي الأمر أو من يرى هذا من رأى هذا
يتدخل لأن هذا مذنكاب المنكر فإن لم يستطع فى بلسان فإن لم يستطع لدقة هذا منكر إنه يضلم الدابة ويحمل عليها ما لا تطيق هذا منكر ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها كذلك إذا كانت لها ولد
وهذا لبن كالبقراه الشات والبعير ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها لأن الله خلق هذا لبن لذلك هذا الولد فإن عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها أو لبحها إن أُكِلت إذا عجز عن إجارة
وإما أن يتبحها إذا كانت تُوكل أما إذا كانت ما تُوكَ أن يجذبها لأن هذا يتلف مال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال أو إذا صار ما هو باياها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها
أو إجارتها أو إجارتها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها أو لبحها إن أُكِلت وإذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها إذا
عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها فجبر على بيضها أو إجارتها وإذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها هل يجب على الوالد أيضا أن
يزوج ابنه إذا طلب ذلك؟
نعم إذا كان الإبن ماله مال والوالد غمي والوالد غمي والوالد يخشع على نفسه يجب على الوالد أن يزوجه نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الأب فقيرا وله أولاد أغنية فهل يجب على
الأولاد أن نفقه على والدهم كل واحد من هم بحسبه وإذا قصر أحدهم فهل يجب على البقية أن نفقه كاملة؟
نعم يجب عليهم أنهم يفقوا بالتساوي على والدهم بالتساوي توزع نفقت والدهم عليهم بالتساوي نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت إذا كانت غنية أو موظفة فهل يجب عليها أن تنفق على واندها
إذا كان فقيرا نعم إذا كان فقيرا ولا يستقيعان الكسب والبنت لها راتي فلها يجب عليها أن تنفق على واندها نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تجب أن نفقها على العمة؟
وهل يجوز دفع الزكات لها؟
نعم يجوز دفع الزكات لها إذا كانت فقيرة إذا كانت فقيرة أما الانفاق فلا يجب عليها ينفق عليها نعم نعم إسلام جاء بالحس على عس العبيد ما هو بإيجاب ما هو بإيجاب وإنما هو حس حس على ذلك
ورغب فيه نعم لا يلزم بالإعتاق إنما يحس عليه وهذه المقولة هيقول هل يقولون أن الإسلام لا يقرر رقم؟
أينما جاء بتحريد العبيد نقول لك الإسلام جاء بالرقم الشرعي ما هو بالرقم الإقتصابي الرقم الشرعي جاء به الإسلام بل جاء فيه الأديان السموية وأما الإزام العكلا إنما يحس عليه ويرقب فيه
ويجعله من عظم القروبات نعم عمي الله لأ الله جل وعلي جامل الناس ما عظمها من فلمة الله جل وعلي إداري الناس مجاملهم هذا ما يتوز يعني الرقم حرام ولكن الإسلام جامل الناس فيه أقرر الحرام
مجاملة للناس أفلام باطل نعم إنه يعطق ويشتغل ويعطيه مقدار والباقلة وهو رقم ويشتغل ويشتغل ويشتغل هذا مهما يفعله بعض الكفل من أنهم يستقدمون عمالة وليس عنده عمل هذا مهما يفعله برقم
عمال ما هو برقم أشحار هنا يقول من أنه يستقدم عماله وليس عنده عمل ويتركهم يعملون في السوق في مقابل مبلغ من المال يأخذه منهم هذا ما يجوز هذا ما يجوز حرام شرعاً ونظاماً وقد صدره في
قرار منه يأخذوا العلمة تحريماً تحريم هذا الشيء يقول الكديمات ملك يمين لهم يجامعونه هنا يعنوه الألفان سبحان الله نعم تقول فضيلة الشيء فقطكم الله في قصة البغي التي سقط كلباً قال
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فشكر الله لها ما معنى هذه الكلمة؟
افرى لها يعني شكر الله لا يعني افضل لها ومعروفها على هذا الكلم افرى لها نعم يقول فضيلة من اسمها أنه شكر فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجوز للولد الغني أن يوظف أباه الفقير عنده في
تجارته أو نصنعه؟
لا استعبده ويستدله ما يجوز فضيلة لا يجوز لا يجوز ليحد الشركة أن يطعها هل يجب على الآخر أن يعتق نصيبه حتى يكون العبد كامل الحرية؟
هذا في الحديث مسألة السرايا مسألة السرايا إذا أعتق نصيبه فإن كان الشريك غنيا فإنه يقوم ويعطى الشريك نصيبه ويعتق العبد أما إن كان الشريف ليس غنيا فإن العبد استسعى يبتسر حتى يسدد
للشريك أن نصيبه من القيمة ويعتق بذلك ولكن هناك حديث نعم نقول فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجب على العم أن يوفق على زوجة أخي الذي توفره الله وأبناء أخيه الفقير وأن يشتري لهم منزلا هل
يجب عليه ذلك أولاد أخيه نعم يجب عليهم يمفق عليهم يشتري لهم منزل أما أمهم فلا تجبوا نفقتها عليهم نعم لأنها ليست قريبة نعم لاتن نحسن إليها تبرع بنا وقضها الشريط قليب نعم يقول فضيلة
الشيء فقطكم الله إذا طلب العبد النكاحة من سيده فهل يجوز للسيد خصائه حتى لا يفسد عوذ بالله هذا ما يجوز وأنه بسوى سن يقول من خصى عبده وخصائنا إيجد القصاص تقول فضيلة الشيء وفقكم الله
كيف تطلب الأم أخذ أجرة الرضاعة وهي في اسمت زوجها ألا يكفي النفقة الواجب على الزوج لأن رضاعة إبنها لا تلزمها مجامة لا تلزمها فلها أنك أخذ المعاوظ عليها نعم تقول فضيلة الشيء فقطكم
الله إذا طاعنا أحد فرق وشرعيته هل يكفر مباشرة أم لا بد من أن نقيم الحجة عليه أو يقول أن الإسلام جامل في الرق وإلا فهو لا يقره وإنما جامل فيه أو يقول أنه في المقابل لأن كفار استرقون
المسلمين فالإسلام يسترقهم من باب المقابل أو كامل فلام الفاضي هذا وهذا مع لاسف موجود في ظلال القرآن سيبقى موجود الكلام هذا وهو كلام باطر فالذي يقول هذا الكلام إن كان جاهلا يبين له
وإن كان عارفا وقال لا أنا معترف بهذا فهو يرتب من دين الإسلام نعم نقول فضيلة الشيء وفقكم الله لو كان عند إنسان دابه ومرغة مرضا لا يرجابه ولم يعود فيها منفاه هل يجوز له أن يتخلص منها
وهل يجوز له أن يخرجها ويهم لها لا يجوز له يخرجها ويهم لها ما في بس إيدي واحد يطعمها والأمان يتبحها تخلص منها لا ما يجوز له ما يجوز دابه الحيوان إلا لأكله فقط إذا كان يوكل ما إذا
كان ما يوكل فأو إما ينفق عليها وإما أن يخلها تروح تأكله من البر أو أحد يعرفها يحصم لها نعم نقول فضيلة الشيء وفقكم الله إذا كان السيد فقيرا بحيث لا يجد ما يطعم مملكة فهل يجبر على
بيئه أو لا حتى لو استاج العبد إلى زواجه ما يقدر زوجه يجبر على بيئة كما مر بكم نقول فضيلة الشيء فقكم الله هناك طريقة يفعلها من يستخدم الدواب للركوب كدابة الحمار وعندهم طريقة في
ترويظه ما يجوز تحميله ما لا يوطيق ما يجوز لكن يمكن أنه يروغ بغير هذه الطريقة غير التعليب هذا التعليب نعم نقول فضيلة الشيء فهل يعطيه كل واحد من أولاده أدر حاجته أدر هو العدر وحاجة
الصغير ماهما فالحاجة الكبير تختلف بالحاجات الأولاد كبر الصغر فالعدر أنه يعطي كل واحد حاجته من النفق هذا هو العدر بين الأولاد نعم نعم إنه كان الابن يحتاج إلى السيارة يستريل السيارة
أيضا احتاج الثاني يستريله مثله أكل حسب الحاجة لكن ما يمكن ياراك اشتريها وخليه رقابها ويستعملها ويلا للابن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هلا من يفتي بجواز سفر
المرأة بدون محر من في الطائرة بجامع العلة هل يجوز ايش؟
جواز تشكل الوجه من المرأة القبيحة قبيحة أعوذ بنا هلا من يفتي بجواز سفر المرأة بدون محر من في الطائرة بجامع العلة لأنه مأمون عليها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا أود تكون العملات موجودة في المجلس يدن بيده سلمها العملة وتاخذ بديلتها وانتم في المجلس أما لرائب
تغرى نعم لقل فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة ولدت لأول مرة واستمر معها النفاس أكثر من ستين يوماً وكان عادة أهلها بين الخمسين والستين فما لا تفعل هل تعود الزائب على ستين نفاساً أو
استحادة؟
الذي عليها الفتوة هنا أنه ما يجيد عن خمسين النفاس ما يجيد عن خمسين فما زادها ليس بنفاس وإنما هو نزيف تصل وتصوم نعم لما كانوا يفعلونها عند الحاجة يوم الفروق لجمعون الغزاة وشجعونهم
يعملون هذه الحاجة كالوقت أما أن تعمل مباب الطرب ومنباب الضيع الوقت هذا أمر لا يده لأنه من اللهم نعم هل يجوز؟
نعم لوصول ولا الفروع والجد من الأصول سواء في انطبال الأم أو منطبال الأب هل من الأصول؟
نعم لأنه يحتقده نعم إذا كان شخص من الأقارب فقير أو ضعيف الكسب فهل لي أن أعطيه مع أنه يقدر على العمل؟
إذا كان كسبه يكفيه لا تعتقد أما إذا كان كسبه ما يكفيه رطيه جدر ما يكفيه ليه؟
إذا كان كسبه لا يكفيه تعطيه جدر ما نقص نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بمسألة المخرجة أن يجوز لمالك الرقيق أن يخرجه على مبلغ يومي معين أو تكون المخرجة على النسبة لا مبلغ معين يومي
مبلغ معين يومي يجيب له مقدار والبادي له نعم يقول وإذا كان لا استطيع ذلك المبلغ اليومي فما لا يحال؟
لا يكلي الله نفسين لوسته يكفي ما يستطيع ما يستطيع إذا إذا كان يستطيع مخرجة إنما تكون مع ذي استفاعه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله قولوا بعضهم لمن دعاهوا إلى الجلوس في المكان يقول
له عندك الرحمن فما حكم هذه العبارة وقولوا بعض المتسولين أنا واقف أمام الله ثم أمامكم فنمام الله سبحانه وتعالى نعم لكن هو حينه لا بد من ثم يبير لكم مثل اللي راهي بيسطري إحمار لجاهوا
واحد وقال له وانت بي قال لبسي إحمار قالوا دل إن شاء الله قالوا السورة قولوا الدراه المعين وإحمار موجودا بالمبيع
096 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النفقات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس وتسعون
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال رحمه الله كتاب النفقات النفقات جمع نفقة والنفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمونه سميت نفقة لان الانفاق معناه الاخراج فيقال نفق الشيء اذا خرج.
مثل نفقة البهيمة
اذا ماتت خرجت روحها فسميت الكفاية التي يبذلها المنفق سميت نفقة.
لانه اخرجها والله جل وعلا امر بالانفاق الانفاق في سبيله الانفاق انفاق الانسان على نفسه وعلى من يمونه هذا واجب
انفاق واجب واما الانفاق الزائد عن ذلك فهو مستحب فالانفاق على المحتاجين وعلى المشاريع الخيرية وابواب البر انفاق على الجهاد في سبيل الله الا نفاق مستحب وهو طاعة لله عز وجل
وفيه ثواب عظيم والله جل وعلا ينفق يخلف يخلف على المنفق افضل مما انفق.
قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالانفاق يزيد في المال بركة ونموا
ولا ينقصه بل ان حبس الانفاق هو الذي ينقص المال بالتلف والافات واما الانفاق فانه يزيد المال بركة ونموا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة
بل تزيده بل تزيده ما انفقتم من شيء فهو يخلفه صحفي الحديث انه ما من يوم تطلع فيه الشمس الا ومعها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا
الانفاق امر الله جل وعلا به وحث عليه ووعد المنفقين بالجزاء العاجل والاجل.
الجزاء العاجل تنمو اموالهم ويبارك فيها وتطهر واما الاجل عند الله فهو الاجر والثواب في الجنة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى
بهذا الشرط لا ينفقونها في سبيل الله ما هو من اجل الرياء والسمعة او ينفقونها في المحرم والشهوات المحرمة وانما ينفقونها في سبيل الله هذا شرط الشرط الثاني لا يتبعون ما انفقوا منا
ولا اذى طيبة بها نفوسهم سمحة بها ظمائرهم مغتبطون بذلك لا يمننون على من اعطوه ولا يؤذونه بكثرة الكلام والتذمر فان ذلك يبطل الصدقة كما قالت جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا
صدقاتكم
بالمن والاذى.
المن والاذى يبطل الصدر والمبطل الثاني الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فارية يبطلها والمن بها يبطلها والنفقة كما ذكرنا واجبة او مستحبة
والكلام الان على النفقة الواجبة فيجب على الانسان ان ينفق على زوجته على زوجته ويجب عليه ان ينفق على والديه وعلى اولاده وعلى اقاربه النفقة تكون على عمودي النسب كالاباء
والامهات والابناء والاولاد واولاد الاولاد وتكون على الاقارب ولها شروط لها شروط يأتي بيانها وكذلك مما يلزم الانفاق عليه المماليك ما يملكه الانسان من الادميين ومن البهايم ما تسمى
نفقة المماليك
ما يملكه الانسان من الارقة ومن البهائم هذه نفقة واجبة على الانسان ولو امتنع منها يجبر عليها نعم اكتساب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته.
اول شيء لنفقة الزوجة.
لماذا قدمت الزوجة
لان الزوجة محبوسة عند زوجها ولانه انما استحل فرجها بالنفقة والبهر هذا يبي مقابل نفقته على زوجته في مقابل فلا يأخذ حقه ويمنع حقها عليه فهي في مقابل وهي محبوسة كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم
فانهن عوام عندكم والعاني هو المحبوس لا والمأسور نعم يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها.
النفقة الزوجة تتكون قل من ثلاثة اشياء القوت اليومي الكسوة والسكنى
هذه هي نفقة الزوجة القوت والكسوة والسكنى يأتي تفصيل ذلك ومقاديره نعم يلزم الزوج نفقته زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها.
بما يصلح لمثلها ما مقدار نفقة الزوجة قالوا الزوجان لهم ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يكونا غنيين الحالة الثانية ان يكونا فقيرين الحالة الثالثة ان يكون متوسطين او فقيرة مع غني او غنية مع فقير مختلفين يعني ان يكونا متوسطين او مختلفين
فالغنية تحت الغني تجب لها نفقة الاغنياء والفقيرة مع الفقير تجب لها نفقة الفقراء والمتوسطة مع المتوسط او المختلفين لها المتوسط بين نفقة الغني ونفقة الفقير متوسط النفقة هكذا تقدر
النفقات
والقاضي ينظر قاضي ينظر في هذه الامور ويقدر النفقة على حسبها نعم قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها.
ويعتبر الحاكم ذلك بما يصلح لمثلها.
ان كانت غنية او فقيرة او متوسطة
فلا يلزم انه يعطي الفقير نفقة الغنية ولا يلزم انه يعطي ولا ولا يلزم المرأة الغنية انها تأخذ نفقة الفقيرة بل تعطى بحسب حالها على حسب حالها فالفقيرة لا تطالب في نفقة الغنية
والغنية لا يلزمها ان ترضى بنفقة الفقيرة بحسب الاحوال نعم بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع ان صلحوا بينهم ولا ترافعوا ما علينا منهم.
لو يعطيها شي الكثير.
او هي تقنع باليسير
اصلحوا من تدخل بينهم سواء قنعت بالشيء اليسير او حتى لو سامحته بالنفق من تدخل او هو جاد عليها واعطاها اكثر مما تستحق نحن لا نتدخل اصلحوا بينهم.
لكن الكلام اذا ترافعوا
الى الحاكم وهو القاضي فانه ينظر في احوالهما ويقدر النفقة على ضوء ذلك.
لان هذا هو العدل فلا يحيف على المرأة ولا يحابي مع مع الزوج هل يكون معتدلا نعم
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع قال فيفرض للموسرة تحت الموسر هذي الحالة الاولى ان تكون غنية تحت غني فهذه لها نفقة الغنية تحت الغني من ارفع قوت البلد والفروش كلها فرش الاغنياء
والسكن كلها مسكن الاغنياء
هذا حقها نعم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها.
من ارفع خبز البلد وادمه.
من ارفع خبز البلد طعام عامل بلد خبزة وغيره وادمه ما يؤتدم به من زيت او لحم عادت البلد.
عادت الاغنياء
عادت الاغنياء الذين يستعملون الادام بلدان تختلف نعم قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما.
لحما على عادة الموسرين يعني فيها لحم على عادة الموسرين اذا كانوا ياكلون اللحم في اليوم اعطيها لحم كل يوم
اذا كانوا يأكلونه في الشهر مرة فيها الشهر مرة بالاسبوع على حسب عادة الموسرين في البلد نعم ولحما عادة الموسرين بمحلهما مسرين عادت عادة الموسرين بمحلهما بمحلهم بلدهم نعم وما يلبس
مثلها من فهذا في النفقة الخسوة ما يلبس مثلها
زوجة الغني هي غنية تحت غني ما يلبس مثلها من ارفع الملابس نعم وما يلبس مثلها من حرير وغيره.
من حرير وغيره من الاقمشة ما يروح يجيب لها قماش الفقيرة لا
يجيب لهم القماش الاغنياء تحرير او غيره لان المرأة يجوز لها لبس الحريم المرأة هموز لها ان تلمس الحرير انما هذا محرم على الرجال.
نعم وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة
يفرض لها للنوم لحاف وجثار ومخدة حسب حالة الاغنياء وللنوم نعم وللنوم فراش ولحاف فراش تحتها ولحاف تتغطى به ها وايزار ومخدة اي نعم مخدة تنام عليها هذي عادة الاغنياء.
نعم.
وللجلوس حصير جيد هذا للنوم الجلوس.
تحتاج فرص تجلس عليها
يشتري لها حصير جيد حصير جيد وفراش جيد حسب عادة البلد سجاد ولا بسط ولا حصر حسب عادة البلد الاغنياء نعم وللجلوس حصير جيد وزلي زلي وزلي من الزل يعني.
نعم
وللفقيرة انتهى من الحالة الاولى الغنية مع الغني الحالة الثانية الفقيرة مع الفقير نعم.
وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد.
من ادنى خبز البلد ادنى لاقساته الفقراء.
ما نفرض عليه نفقة غني وهو فقير.
نعم.
من ادنى خبز البلد وادمن يلائمه
من يلائمه زيت او او ما يؤتدم به من ما يوضع مع الطعام من دهن او زيت او ودك او غير ذلك او سمن حسب عادة البلد.
نعم.
وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
وما يلبس مثلها
من نساء الفقراء من الثياب التي ليس فيها ما في ملابس الاغنياء وانما فيها ما يستر ويدفي الجسم على حسب الحال نعم قماش يليق بالفقير نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
يجلس عليه من الفرش.
نقول له روح اشيل له زل
تحط له كنبات اليوم ابن كنبات ويبي نمور لا نقول هذا فقير حط له حصير حط له ما يجري لها زل ويشري لها كنبات يشري لها مدري ويش يحط له ستاير ويحط له الفقير ما يستطيع هذا.
وهي فقيرة ايضا
نعم وللمتوسطة مع المتوسط.
لكن المشكلة الان مجتمعنا الفقراء لازم يجارون الاغنياء صار الفقير الان في حالة في مأزق في مأزق شديد فقير اللي ما عليه دخل ومرته تبي مثل نساء البلد وعياله يبون مثل عيال البلد عيال
الاغنياء زوجات الاغنيا
يبون سيارات يبون مراكب يبون يقول البيت يحط سيراميك ومدري وشو ويزين هذي مشكلة الان يعني الفقراء والمساكين تراهم في حالة يرثى لها ما يستطيعون يعيشون في المجتمع مش وين يروحون وش
يعملون؟
مشكلة
نعم فاللي مغنيه الله يشوف الفقراء يرق لحالهم يساعدهم لان الوقت الان مثل ما تشوفون كعائلة الفقير يبونه يمشي مثل الغني منين اللي هو يجيب نعم وللمتوسطة مع المتوسط متوسطة لا هي بغنية
ولا فقير متوسط كذلك المتوسط اللي هو بين الغنى والفقر
وهذي حالة غالب الناس غالب الناس انهم متوسطون لا هو بغني ولا هو فقير اغلب الناس هو موظف يعطيه يجيه راتبه الشهري ويكفيه يعني يكفيه بحسب الحال وحسب ما عنده من الاولاد وحسب ما عنده
نعم وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكس مختلفين المتوسطين والمختلفين المختلفين الغنية مع الفقير او العكس.
الفقيرة مع مع الغني نعم مختلفين هذولا يعطون الوسط اعتبارا بحالهما الوسط تعطى الوسط
الوسط بين نفقة الاغنياء ونفقة الفقراء.
نعم وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا.
ما بين ذلك ما بين الاغنياء والفقراء عرفا يعني يرجى فيه الى العرف في البلد
عرف اهل البلد الله جل وعلا يقول بالمعروف يقول ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لم يحدد سبحانه وتعالى لان الاوقات تختلف فيرجى الى العرف في كل بلد وفي كل وقت بحسبه
نعم وعليه معونة نظافة زوجته دون خادمها نعم من نفقة من النفقة اذا كان مثلها يخدم من النفقة يوفر له خادم اذا كان مثلها يخدم فيطالب بان يوفر لها الخادم
خادمة التي تخدمها ولكن وينفق على الخادم نفقة الخادم عليه وراتبه عليه لكن ما يلزم بكسوته مؤنته نعم وعليهم اهونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء واجرة طبيب.
لا يلجأ عليه مؤونة النظافة.
نظافة المرأة لان المرأة تحتاج الى مواد
التنظيف والتزين تحتاج الى طيب تحتاج الى منظفات من الشامبو والصابون المواد المنظفة هذا يلزمه يوفره له لانه لانه ابي طالبها انه تزين له اللي يطالبها انها تجمل وتزين له
فيجب عليه يوفر لها ادوات الزينة نعم وعليه معونة نظافة زوجته دون خادمها دون نظافة خادمها خادمها ما يلزمه انه وش يبي من الله وقت الخادم؟
المرأة يحتاج نظافتها لانه يستمتع بها
لكن الخادم او الخادمة ما عليه من نظافتهم.
هو يدبر حاله ويدبر حاله نعم الا دواء واجرة طبيب.
وكذلك ما يلزم الزوج انه يشري الدواء لزوجته لان هذا ما هو من النفقة
او اجرة الطبيب لم نرقده بالمستشفى وتبي عملية بمئة الف ولا خمسين الف ولا عشرة الاف هذا ما يلزم الزوج ما يلزم الزوج يعالج زوجته ولا يشري لها دواء لان هذا لا يدخل لي والدواء والعلاج
ما هو بواجب
علاج مباح ما هو بواجب ولا حتى مستحب فان ارادت انها تتعالج هي تعالج ولا ما يلزم الزوج ويبي يزعل ان الحريم لكن عاد هذا هذا كلام الفقهاء.
نعم فصل هذا من باب الالزام اما المروءات واما حسن العشرة واما كرم الاخلاق هذا ينبغي
ينبغي انه يعالج زوجته وانه يشري لها الدوا وعسى ويسلم بعد لو ما يشري كان تسوي فيه الفظايع لكن اذا تخاصموا ما نلزمه اما اذا هو قام بهذا كرما منه
وحسن العشرة وما نحن نحس على هذا نحث النوم انه يحسن العشرة مع لكن الكلام بالوجوب.
هذا ما يدخل في النفقة فلا يلزمه نعم فصل ونفقة مطلقة الرجعية.
الزوجة اما ان تكون في عصمة زوجها وهذا سبق
او لا تكون في عصمته بان يكون طلقها طلقها واذا كان طلقها لم يخلو ان تكون رجعية او بائنا واذا كانت بائنا لا تخلو ان تكون حاملا او حائلا لابد منها التفاصيل هذه
فان كانت المطلقة رجعية فلها النفقة مثل التي في عصمته قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فما دامت الرجعية في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات
حتى تنقضي عدتها لان الله قال وبعولتهن سماهم بعوله وانهم مطلقون لان الطلاق رجعي فما زالت في عصمته فيلزمه ما يلزم للتي لم يطلقها نعم الا المبيت يلزمه الكسوة يلزمه السكنى يلزمه القوت
اما المبيت فلا
لو بات عندها صارت رجعة راجعة.
نعم ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة.
اي نعم لانها زوجة.
لان الله يقول وبعولته اي المطلقات رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في وقت العدة.
نعم.
ولا ولا
لها فلا قسم لها لانها مطلقة لو قسم لها وجامعها او صارت رجعة.
ان عادت الى عصمته نعم والبائن بفسخ او طلاق.
اما البائن اما البائن سواء كانت بينونة صغرى او بينونة
كبرى بفصل ان تكون فسخت نفسها منه او فسخها الحاكم منهم او طلقها الزوج طلاقا بعوض طلاق على عوظ هذا باين او طلاقا ثلاثا هذا باين بينونة كبرى البائن بفسق او طلاق
ليس لها نفقة على الزوج.
لانها ليست في عصمته الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا فعليه النفقة للحمل لان الحمل ولده فيلزمه يلزمه ان ينفق على ولده كيف ينفق على ولده وهو في البطن؟
ينفق على امه؟
نفقته على امه نفقة عليه
لانه يتغذى من طعامها يتغذى من غذائها الحمل يتغذى من غذاء امه.
فهو ينفق عليها من اجل الحمل لا من اجلها هي لانها ليست زوجة له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم
والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا.
فقط ان كانت حاملا اما ان كانت بائنا ليس لها نفر اه ما دام ما دامت في العدة ولو كانت معتدة منه ليس لها نفقة
هذا مذهب الحنابلة وجمع من اهل العلم ان البين ليس لها نفقة ولا سكنى لان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها طلاقا بائنا فجاءت تطالب بالنفقة النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان لا
نفقة لها
نعم لان النفقة تبع للزوجية وهذه ليست زوجة نعم والنفقة للحمل لا لها من اجله.
النفقة للحمل لكن لما كان الحنة لا تصل الى الحمل الا الانفاق عليها هي صارت النفقة عليها لاجل الحمل
نعم ومن حبست ولو ظلما.
هذه مسقطات النفقة عرفنا وجوه نفقة الزوجة على زوجها احيانا تسقط النفقة عن الزوج باشياء تنبهوا لها اولا اذا حبست عنه منعت منه.
فهل اخلوهم نعوة؟
ولا خلا ظالم وامنعه
ما عليه نفقة لان النفقة في مقابل الاستمتاع وهذه حبست عنه ومنع من الاستمتاع بها ليس لها نفقة نعم هذي واحدة اذا حبست عنه خذها ابوها ولا وليها ولا امها وسيطرت عليها وابعدته عنها ما
لها نفر نعم او نشزت
الحالة الثانية اذا نفزت والنشوز معناه ان تمتنع من الزوج تمتنع من طاعة الزوج سمي نشوزا من النشز وهو الارتفاع.
النشز من الارض هو المكان المرتفع فاذا عصت زوجها فقد ارتفعت عليه
ارتفعت عليه فلذلك يقال لها ناشز يعني مرتفعة عن طاعة زوجها هذه عاصية وليس لها نفقة لانها منعت نفسها منه والله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
اين
طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان فالنشوز حرام ومعصية ويسقط النفقة عن الزوج لانها منعت نفسها منه لا يمتنع الانفاق عليها هذا الثاني نعم او تطوعت بلا ابنه بصوم او حج
الثالث اذا تطوعت في العبادة تطوعت نافلة ادخلت في نافلة صوم والله انا بصوم ابصوم مثلا الخميس والاثنين وثلاثة ايام من كل شهر واصوم الست واصوم ما يحل لها ان تصوم الا باذن زوجها
تطوع ما يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها لان له عليها حق الاستمتاع فاذا صامت امتنعت منه فاذا صامت فليس لها نفقة لانها لا يمكن زوجها الاستمتاع منها
نعم ولا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه كما في الحديث نعم او تطوعت بلا ابنه بصوم او بلا اذن اما اذا اذن قال ما يخالف صومي حاستك صومي يا
الستة صومي الاثنين والخميس او صومي ثلاثة ايام من كل شهر او صوما يوم وفطر يوم كل السنة فلها النفقة لان هذه لها اسقط حقه.
نعم او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج او حجج قالت والله انا بحج الناس يحجون وانا بحج رتبت سيارته وراحت وهو ما اذن لها
ما لها شيء ما لها شيء لانها منعت نفسها منه ليس لها ان تحج الا باذنه نعم او احرمت بنذر حج او صوم او انها او انها احرمت بصوم واجب عليها بالنذر او احرمت بحج او عمرة نذر
النذر واجب عليها سواء كان صوما او حجا او عمرة واجبا عليها فيجب عليها الوفاء بالنذر قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والحج والعمرة والصوم وطاعة يلزمها ذلك لكن تسقط
نفقتها عن الزوج
لانها دخلت في مانع من قبلها هي هي التي نذرت هي التي نذرت واوجبت على نفسها فاسقطت حقها على الزوج نعم هذا كم؟
هذا الرابع؟
نعم ها؟
ايه نعم نعم هذا الرابع من المسقطات
او صامت عن كفارة او عن يعني صامت صوما واجبا بسببها هي هي اللي اوجبته على نفسه لان الكفارة تكون عن قتل تكون عن يمين الكفارة تكون من قبلها هي اللي مثلا تسببت في قتل او حلفت واوجبت
عليها الكفارة
تصوم لكن ليس لها نفقة يجب عليها الصيام بالكفارة لكن ليس عليها ليس لها نفقة لان الامتناع جاء من قبلها.
نعم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته.
اما قضى رمضان فهو واجب
لكن اذا كان الوقت موسعا فلا تصوم القضاء الا باذنه اذا كان موسعا فان صامت بغير اذنه فليس لها نفقة صامت بغير اذنه فليس لها نفقة لانها هي التي منعت نفسها منه
بالقضاء اما اذا ضاق الوقت ما بقي على رمظان ان يدخل الا قدر الايام اللي عليها فانها تصوم ولا تسقط نفقة عنه نعم او سافرت لحاجتها ولو كذلك من المسقطات اذا سافرت لحاجتها
قالت انا بروح ادرس بالبلد الفلاني وقتنا هذا الان صارت تروح تدرس بالولد الفلاني ويروح النهار كله ما حضرت ما لها نفقة لانها لحاجتنا هي سافرت لحاجته او قالت والله بروح اشوف اهلي
بروح ازور اهلي في البلد الفلاني فليس لها نفقة لانها سافرت لحاجتها حتى ولو اذن لها ليس لها نفقة لان هذا من طرفها هي سافرت لحاجتها نعم او سافرت لحاجتها ولو باذنه.
ولو باذنه
فانه تسقط نفقتها عنه لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها في حال الغيبة والسفر جاء من قبلها هي نعم او سافرت بحاجتها ولو باذنه سقطت لكن لو سافرت لحج الفرض مع محرم ما تسقط نفقته
وليس له ان يمنعها من حج الفرض اذا وجدت في المحرم ولها النفقة نعم او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت.
نعم ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها نعم كذلك من البينونة التي تمنع النفقة
الطلاق الثلاث كما سبق او الطلاق البائن بينونة صغرى وكذلك الوفاة هي معتدة معتدة للوفاة من الزوج المتوفى ليس لها نفقة وانما نفقتها من مالها او من ميراثها لان المال بموته انتقل الى
الورثة.
وهي ليس لها على الورثة حق
انما حقها على الزوج والزوج توفي توفي وانتقل ماله الى ورثته وليس له وليس لها عليهم حق فتنفق على نفسها من مالها او من ارثها.
نعم ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله.
متى تأخذ النفقة
متى وقت اخذ النفقة؟
الاصل انها تاخذ كل يوم لان الحاجة كل يوم تاخذ كل يوم اذا قال انا ماني بمعطيس ما انا معطيس نفقة كثيرة يقول تعطيه نعم كل يوم بيومه
وان تصالحوا قال ابعطيتس نفقة شهر او نفقة سنة او نصف سنة او اسبوع ما يخالف.
لكن اذا اختلفوا فنقول كل يوم بيوم يلزمك تعطيها نفقة كل يوم في اوله
نعم عند الاختلاف مم ولها اخذ نفقة كل كل يوم من اوله لا قيمتها ولا قيمة قال ابا اعطيه دراهم اليوم انت ليتس صاع صاع مثلا طعام ولس مثلا الايدام كذا ابى احسب وابعطيس دراهم ما يلزمها
القبول
لا يلزمها تقبل الدراهم لان الدراهم يحتاج انها تروح تشري ولا توكل واحد يشري وهو يلزمه ان يعطيها شيئا جاهزا للاستعمال فلا يلزمها قبول الدراهم اما اذا رضيت انها تاخذها وقالت انا ادبر
حالي فلا بأس
والا يلزمه الطعام نعم لا قيمتها ولا عليها اخذها ولا عليه لا يلزمها اخذها لو ضربه ماني معطيتس طعام ابعطيس دراهم بعد وبزيده يقول لا ها ما يلزمها لا يلزم ما تقبل الدراهم لان الدراهم
تبي تكلفها تروح تشري او قد لا تجد احد يجيب له او ما في البلد شيء يباع انت تأمن لها الطعام نعم فان اتفقا عليه اتفقا على انها تاخذ الدراهم لا بأس.
نعم.
او على تأخيرها
او اتفقا على تأخير النفقة عن عن وقتها.
قال انا ماني معطيتس كل يوم ابعطيتس باخر الشهر بعطيس باخر الشهر رضيت فيه ما يخالف مؤخرة او بالعكس تقدم قال ابعطيس نفقة هالشهر مقدمة رضيت تاخذها ما يخالف
نعم او تعجيلها مدة طويلة او قليلة.
طويلة سنة مثلا او قليلة شهر او اسبوع ما يخالف.
لان الحق لهما.
اذا تراه ينام الحق لهما نعم او تأجيلها مدة طويلة او قليلة جاز.
قال منب معطيتس ابى اعطيتس نفقة السنة باخر السنة ابجمعه
قالت ما يخالف لها ذلك ما في ما اذا تراضوا فلا بأس.
نعم ولها الكسوة في كل عام مرة في اولها.
اما الكسوة فيلزمها كسوة العام كله دفعة واحدة يشتريها يشتري لها كسوة العام
صيفا وشتاء ثياب الصيف وثياب الشتاء ما هو بانه كل ما يروح يجيب له ذياب كل اسبوع كل شهر يجيب له ثياب تروح مدري وشو الاسواق اسواق الحديثة لا تجيب له كسوة السنة وخلاص
لها وخلاص صيف له كسوة والشتاء له كسوة مهوب كل يوم تقول له رحب الى السوق وتشري من الاقمشة اللي تلقى وتلوفها وتشري ثانيات وتلوفها وكل جديد وكل اه ما يصلح هذا ما يجوز هذا هذا اسراف
يجيب لها الكسوة اللائقة بها غنية او فقيرة او متوسطة يجيبها لها دفعة واحدة للسنة وهذا زين ما تطلع بعد ولا تروح للاسواق.
طيب نعم ولا هالكسوة في كل عام مرة في اوله.
في اول العام يعني وقت الحاجة.
نعم.
واذا غاب ولم ينفق لزمته
اذا غاب الزوج ولم ينفق الزوج سافر ترك زوجته ما ما امن له نفقة ما امن لها نفقة وليس له مال ما ما ظفرت له بمال انفقت على نفسها او واحد انفق عليها يرجع عليه بالنفقة الماظية
لانها لا تسقط بمضي الزمان لانها حق للغير فلا تسقط من مضي الزمان فيحسب عليه النفقة في مدة غيابه وان وجدت له مالا فاخذت قدر نفقتها فلها ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة
رضي الله عنها لما جاءت الى اليه وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لي وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
فاذا ظهرت بماله واخذت قدر حاجتها هذا حقها.
فلها ذلك نعم هذا اذا كان غائبا نعم اذا غاب ولا له مال فانه يطالب بالنفقة الماظية.
نعم واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
واذا انفقت في غيبته من ما له.
فبان ميتا غرمها الوارث
ما انفقته.
اذا وجدت ما له تنفق على نفسها منه من غير اسراف تنفق على نفسها من ماله.
هذي يسمونها مسألة الظفر.
ظفرت بحقها فتأخذه انفقت على نفسها من ماله لكن تبين انه ميت
تبين انه ميت والمال صار للورثة تغرم ما انفقت للورثة ان يطالبوها لان المتوفى عنها ليس لها نفقة كما سبق ان يطالبوها بما انفقت من مال زوجها الميت اما ان تبين انه حي
فانها اخذت حقها وخلاص.
نعم قد في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته.
لانها ليس لها حق على الوارث نعم اصل ومن تسلم زوجته وقف وجوب بداية نفقة الزوجة
بداية نفقة الزوجة بعد العقد اذا عقد عليها ما تجب عليها النفع اذا عقد عليها صارت زوجته بموجب العقد لكن لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها او هي تهيئ نفسها للتسليم
فاذا سلمت نفسها او هيأت نفسها للتسليم ومثلها يوطى حينئذ تبدأ النفقة تبدأ النفقة على الزوج بعد العقد نعم فالنفقة لا تجب بالعقد وانما تجب باستلام الزوج لزوجته او امكانية استلامها
نعم ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها او بذلت نفسها وما جا يطالب لكن هي متولمة وهي متولمة نفسها لو يجي الوقت تمشي معه تجب له النفقة لانه ليس من قبلها تفريط انما التفريط من قبله هو اللي
تأخر وهي بحاجة نفقة المسكينة.
نعم.
ومثل هذا قال انا والله ما
حاجة الان خلوها خلوها مدة شهر وشهرين ثم جاوب ياخذها طالبته بالنفقة يلزمه ذلك.
يلزمه ذلك.
نعم.
ومثلها يوضع ان بشرط ان ان يكون حينما تسلمها او سلمت نفسها مثلها يوطأ.
فان كانت بنت تسع فما فوق.
اما ان كانت صغيرة
مثل هؤلاء لا تجبنه قسما ولو تسلمها لانها ليس لها مقابل النفقة في مقابل هذي ليس لها مقابل.
نعم.
ومن تسلم زوجته او بذلك نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها؟
اي نعم.
ولو مع صغر زوج
ومرضه فما دامت هي يوطى مثلها حتى ولو كان الزوج مثله لا يطأ لكونه صغيرا تجب النفقة لا لانه ما ما يظار بها الزوجة مثلا دون العشر مثل ما يجامع وهي سلمت نفسها تجب عليه النفقة
تجب عليه النفقة ولو كان مثله لا يطأ.
نعم ولو مع صغر زوج ومرظه ومرظي الزوج مريظ الزوج مريض ما يقدر يستمتع وهي سلمت نفسها تجب عليه النفقة نعم لان لان المانع جاء من قبله هو
ما لها ذنب سلمت نفسها ما لها ذنب او مع جبه هذا عدا المشكل مجبوه يعني مقطوع الذكر.
ومقطوع الذكر ما يجامع هذا ما يستطيع الجماع لها النفقة لها النفقة لانها سلمت نفسها والعذر ليس من قبلها.
المانع ليس من قبلها وانما هو من قبله.
فلا تظار هي
نعم وعنته عنته العلة هو له ذكر وما جب ولكنه ما ما في شهوة العنين هو الذي ليس فيه شهوة وليس له رغبة ليس له رغبة في النساء نقول تجب عليه النفقة
لانها ليس لها ليس عليها لوم في هذا والمانع ليس من قبلها وانما هو من قبله هو تجب لها النفقة ولو كان عنينا او مجبوبا او مريضا او صغيرا لا يجامع مثلك
نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال متى يجوز للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج اي حرام عليها انها تمنع نفسها الا بمبرر شرعي فاذا كان لم يعطها الصداق هذا مبرر شرعي لها ان تمنع
نفسها.
لان الصداق في مقابل الاستمتاع
فلا تسلم فلا تسلم البضع حتى يسلم العوظ حتى يسلم العوظ وهو النفقة ايه نعم نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال.
الحال اما اذا كان الصداق مؤجل وهو ما يسمونه بالمؤخر
فلا يجوز له تمنع نفسها لانها رضيت بالتأخير قالت لا انا بمنع نفسي حتى يحل الصداق وبعدين اسلم له قلنا لا انت رضيتي بالتأخير الزوج وتمتنعين منه لانك انت اللي راظي بالتأجيل نعم فان
سلمت نفسها طوعا فان سلمت نفسها طوعا ثم اراد
المنع لم تمنع.
اذا ما سلم لها الصداق اذا لم يسلم لها الصداقة وهي سلمت نفسها طوعا ثم ارادت الامتناع قلنا لا ليس لك امتناع قالت ما عطان صداق انه ولو انت اللي سلمتي نفسك
ما دام سلمتي نفسك سقط حقك نعم فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت طوعا اما اذا سلمت نفسها اجبارا او اكراها لم يسقط حقها بالتسليم لانه خيارها نعم ثم ارادت المنع لم تملكه اي نعم لانها رضيت
بالتسليم
وسقط حقها نعم واذا سقط حقها بالمطالبة اما الصداق ما يسقط الصداق ما هو بيسقط نعم واذا اعسر بنفقة القوت متى يجوز للمرأة؟
ان تطلب الطلاق او الفصل.
اذا اعسر الزوج بالنفقة
اعسر الزوج بالنفقة فلها ان تطالب دفعا للظرر عنها.
وللقاضي ان يفسخها نفعا للظرور عنه الزوج صار ما عنده شي ما يقدر ينفق لها حق المطالبة ويفسخها القاضي لان هذا فيه لان في بقائها بدون نفقة ظرر عليها
لكن الامام ابن القيم يقول هذا فيه نظر لان الصحابة اكثرهم فقير ولا ورد ان انهم انهم وكذلك تاريخ الاسلام في امتداد التاريخ ما ورد انه ان النساء تفصل من الرجال الى كانوا فقراء
تفصل منهم اذا كانوا فقراء لا يستطيعون الانفاق ما ورد هذا.
وهذا وجيه الكلام هذا وجيه واذا عثر بنفقة القوت او الكسوة؟
القوت اما النفقة البذخ والاسراف والظياف وذا هذا لا هذا ما
اما لكن نفقة القوت الذي لا بد منه.
نعم.
واذا عثر بنفقة القوت او الكسوة او الكسوة ما ما يستطيع يأمن له كسوة ما يستطيع يأمن لها كسوة لها الفصل
على المذهب ولكن فيه نظر كما قال ابن القيم رحمه الله.
نعم.
او ببعضها او ببعض النفقة او ببعض الكسوة.
نعم او المسكن فلها او اعسر بالمسكن اجي اطلعوا المؤجر ولا وليس له بيت ولا فيه مسكن تفسخ زوجته منها المسكين؟
يقولون نعم تفسخ دفعا
عنها نعم فلها فسخ النكاح.
اي نعم.
فان غاب لها لها فسخ النكاح.
وان صبرت فهو احسن.
نعم فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه.
هذا سبق اذا غاب ولم يدع لها نفقة
ان كان له مال تأخذ من ماله بالمعروف ما له مال تستدين عليه بامر القاضي تستدين عليه بامر القاضي ما هنا احد يبي يدينها وش تسوي؟
لها الفصل.
نعم فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اهلها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم.
ايه لا يكن فسخ الا
اذن الحاكم لان المسألة فيها خلاف وحكم الحاكم يرفع يرفع الخلاف نعم باب ما تروح للمأذون تقول له افسخني ولا تروح له للمطوع ولا تروح له المفتي تقول له افسخ له لا تروح للقاضي
الحاكم الذي الذي نصب يحكم بين الناس هو الذي يفصح وهو اللي يعقد وهو اللي نعم باب نفقة الاقارب والمماليك.
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الملكين اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا هل هذا خاص بالنفقة الواجبة ام هو عام؟
عام
الله اعلم هذا عام في الانفاق حتى الانفاق المستحب نعم يقول واذا كان في جيبي نقودا ورأيت متسولا فلم ايش؟
واذا كان في جيبي نقود اي نعم متسولا ولم اعطه لان هناك علامات تدل على عدم حاجته هل اكون داخلا تحت هذا الدعاء
والله ان السائل له حق وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
السائل له حق الا اذا عرفت اذا عرفت انه انه ما يستحق فلا تعطف لانه اثم بسؤاله اثم انت لا تساعده على الاثم.
اما اذا لم تعلم تعطيه هو المسئولية عليه هو.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يكون لماذا لا تكون نفقة الزوج على الزوجة المطلقة الحامل؟
يقول لماذا لا تكون نفقة الزوج على الزوجة المطلقة الحامل نفقة الزوج على الزوجة
لماذا لا تكون نفقة الزوج على لماذا لا تكون نفقة الرجل على المطلقة الحامل؟
خله يكتب السؤال من جديد صحيحة ولا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوجة الطبخ والغسل والنظافة لزوجها
لا تبحثون بهالامور هذي يقولون لا ليس عليها ليس عليها ذلك ولكن الصحيح انه عليها لان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد كانت تقوم بعمل البيت وتحمل القربة حتى اثرت في
عنقها
وجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يساعدها ولم يعطها صلى الله عليه وسلم فاذا كانت بنت محمد افضل نساء العالمين تقوم بعمل البيت وتروي تشيل القربة والرسول لم يعطيها خادما من
بيت المال.
قال ما اعطيك واد اهل الصفة
الفقهاء يعني تطوى بطونهم من الجوع فاذا كانت هذه بنت محمد تخدم وتقوم بعمل البيت فغيرها من باب اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها من افضل نساء الصحابة كانت تخدم وتروح وتجيب العلف من من
الغابة لفرسه وتجيب الفصم لفرس الزبير
ابن العوام النساء الصحابة كن يعملن في المزارع وفي النخيل وفي هذا شيء معروف عند المسلمين فكيف نقول للمرأة ما عليها؟
لكن الفقهاء يقولون لا ما عليها هي عليها الاستمتاع وعليها
مثلا تهيئة نفسها للزوج فقط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان مم احداهما غنية والاخرى فقيرة فماذا يلزمه في باب النفقة؟
وهل يلزمه المساواة؟
يلزمه لكل واحدة بحسبها
الغنية الفقيرة الغنية تحت الفقير لها نفقات متوسط الغنية تحت غني لها نفقات غنية الاغنياء لها نفقة الاغنياء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج رجل فقير امرأة فقيرة وبعد سنين اغتنى
اهلها فهل يلزمه النفقة الوسطى ام لا؟
وكذلك العكس.
ايش؟
يقول تزوج رجل فقير امرأة
فقيرة وبعد سنين اغتنى اهلها.
اهلها؟
نعم وش عليه من اهلها هي؟
الغنية هي بنفسها غنية ما اهلها ما عليهم عالية منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صامت الزوجة صوم القضاء صوم قضاء رمضان بدون اذن الزوج
فهل له ان يجبرها على الافطار؟
لا اذا دخلت في واجب حرم قطعه اما النافلة نعم له انه انه يجبرها على الافطار اما الفرض لا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف
رحمه الله حكم الغنية مع المتوسط او الفقير مع المتوسطة.
فهل يكون داخل في المتوسط؟
داخل في المتوسط غنية مع غني فقير مع فقير متوسطة مع متوسط مختلفين داخل في المختلفين هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا منع الزوج
امرأته من صيام التطوع وكان هو يصوم التطوع.
فهل فهل يحل لها ان تصوم؟
لانه لم يستمتع بها اثناء النهار بصيامه لا ما تصوم الا باذنه لعموم الحديث حتى ولو صام هو
يمكن يفطر يمكن يحتاجه او يفطر او يبيها تعمل لها اشياء بالبيت وتنشق على ذلك المهم ان الحديث عام لا يحل لامرأة ان اه وان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على المرأة اطعام عن صيام لا
تستطيعه لمرض فهل يلزم الزوج اخراجه اذا كانت غير قادرة مالية؟
لا لا ما يلزمه يبقى في ذمتها يبقى دينا في ذمتها.
وان اراد الزوج انه يتبرع لها ويساعدها جزاه الله خير.
اما انه يلزمه لا.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المراد بنفقة الطعام ان يكون مطبوخا او لا يلزمه ذلك اللي يروح يجيب له من المطعم كل واحد يا مطبوخة وغير مطبوخة المهم انه يجيب له طعام
آآ يصلح للاكل سواء كان ناجزا او غير ناجس.
نعم يقول فضيلة الشيخ هذا حسب عادة البلد اذا كان عادة البلد انهم يجيبون مطبوخ يجيب مطبوخ اذا كان عددهم يجيبون غير مطبوخ يجيبوه نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن الان الموظفات والمرفهات ما ما ولا طابخات الا انفسهم يبي شي والم ياكل بس اني مات بعد ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط ما هو ضابط عدم طاعة
المرأة لزوجها حتى تسقط نفقتها
طاعته فيما يجب له عليها من الاستمتاع والوجود في البيت نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دفع المهر ولم يتسلم الزوجة بعد لكنه احيانا يزورها ويخرج بها ويطأها.
فهل يلزمه النفقة؟
نعم اذا سلمت نفسها
او نفقته لانه هو الذي رضي انها تبقى عند اهلها وهي مسلمة نفسها له اما اذا قالت لا ماني برايحة معك لكن انت تعالوا واذا احتاجت تعالوا انا عند اهلي هذا لا ما يلزمونه القتل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا من زواج المسيار اللي يسمونه زواج المسيار لماذا نفقة نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله هل من النفقة للزوجة ان يذهب بها لاداء الحج الواجب
لا لا ان وجدت هي محرما توفر لها محرم وجب عليها الحج والا تنتظر حتى يوجد المحرم فان ايست منه توكل من يحج عنها ولا يلزم زوجها انه يحج معها.
نعم.
مؤونة الحج الواجب هل تكون على الزوج؟
نعم.
مأونة الحج الواجب على المرأة؟
لا ليس
على الزوج اذا وجدت هي اذا صارت هي تستطيع السبيل من مالها اجب عليها الحج.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة البائن اذا وضعت حملها هل تستمر النفقة لها من الزوج ام تنقطع؟
نفقة المرضعة اذا وضعت صارت ترضع لها نفقة المرضعة وان صار يرضع غيرها يعطي المرضعة
يعني ترفعه الظهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يغرم الوارث المرأة النفقة اذا بان ميتا زوجها وقد حبست انتهى له تلك المدة.
اي له على تروح تطالب الزوجة اللي حبست نفسها له.
لكن الورثة ما حبست نفسها لهم.
فكيف تأكل مالهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذت الزوجة اولادها وذهبت الى اهلها فمكثت شهرا فعلى من تكون نفقة الاولاد مع انها قد امتنعت الاولاد نفقتهم على ابيهم هذا ما في اشكال سواء كانوا
في بيته او خارج بيته اما الزوجة اذا خرجت من بيت
زوجها بغير اذنه فليس لها نفقة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بان لها كسوة للشتاء وكسوة للصيف اي ان له ثوب واحد فقط يعطيها ما يكفيها لباسا للسنان ما هو بثوب واحد.
الثوب الواحد ما هو مستمر سنة
يعطيها ما يكفيها للسنة من الثياب نعم يقول هل يلزمه بان يعطيها ما تحتاجه من ملابس للمنزل وملابس للتزين للزوج وملابس لاستقبال الضيوف وغير ذلك؟
حسب العرف يعطيها حسب العرف في البلد
كسوة حسب العرف كسوة الاغنياء حسب عرف الاغنيا كسوة الفقراء حسب كسوة الفقراء كسوة المتوسطين حسب المتوسطين في البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تلفت الكسوة قبل تمام السنة فهل يغرمها
الزوج
اذا كلفت بالاستعمال نعم اما اذا كلفت بتفريطها هي فلا يغرمها.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترطت المرأة على الزوج مؤخرا مئة الف مثلا خوفا من ان يطلقها
وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترطت المرأة على زوجها مؤخرا مئة الف مثلا خوفا من ان يطلقها لان بعض الناس الان يتلاعب فيتزوج ويطلق مرارا وخاصة اذا كان المهو يسيرا مقدم فهل شرط المؤخر
جائز او لا؟
اي نعم
حسب ما يترى ظيان عليه مؤخرا او مقدما او بعضهم مؤخر وبعضهم مقدم حسب ما يتراضون عنه لان الحق لهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعجلت الزوجة النفقة ثم مات الزوج فهل يلزمها
اعادة هذه النفقة
اذا طالب الورثة معه اذا طالبوا نعم واذا لم يطالبوا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة الحيض هل يكون للمرأة نفقة؟
لان الزوج لن يستمتع بها استمتاعا كاملا؟
اي نعم يلزمه النفق
ولو كانت حائضا لان الحيض هذا امر عادي ومعروف يعتري النساء وهي محبوسة عنده فيلزمه نفقته.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وايضا هو يستمتع بها ولو بغير الجماع الزوج يستمتع بزوجته الحائض
بغير الجماع بالفرج استمتع بها بسائر البدن ما عدا الفرج بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة عند اهلها في النفاس قد تجلس اربعين يوما عند الاهل فهل يلزم الزوج
ان ينفق عليها وهذه حالها؟
من قال انه يلزمه انه تروح عند اهلها الانفاس هذي عادة من عادات الناس ما هي بشرعا ما هي بشرعا فنفقتها عليه لانه هو اللي سمح له تروح
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم ان طلبات البنات وكسوتهن اغلى من الاولاد فهل على الاب ان يعطيهن ما يكفيهن ام انه للذكر مثل حظ الانثيين لا النفقة ما فيها تعديل النفقة كل
يعطى على حسب حاجته
ما في شك النفقة الكبيرة اكثر من نفقة الصغير ونفقة الذكر اكثر من نفقة الانثى او العكس العدل انه يعطي كل واحد من اولاده ما يحتاج اليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله وهذا ما هو بتمليك
تعديل في التمليك هذا استهلاك ما هو بتمليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا الا تسقط النفقة على الزوج؟
اذا كانت زوجته غنية وهو فقير لا علاقتها على زوجها ولو كانت غنية
لو كان له راتب مثلا آآ بالمرتبة الممتازة وهو حراش نفقتها عليه لان في مقابل الاستمتاع مقابل الزوجية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله بما يصلح لمثلها.
هل المراد قريباتها او اهل بلدها
مرادها البلد ها؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لديه ثلاثة ملايين ريال ويؤذي اهله اذا اخذوا مالا للكسوة او القوت.
رجل رجل لديه ثلاثة ملايين ريال.
هم.
ويؤذي اهله اذا اخذوا
مالا للكسوة او القوت وكذلك يأخذ الزكاة من الناس.
فهل يجوز لزوجته ان تأخذ الزكاة من الناس؟
لا.
تأخذ من ماله تأخذ من ماله قدر حقها اذا استطاعت اذا لم تستطع ترفع بامره الى الحاكم.
والحاكم ينصفها منه
فضيلة الشيخ اما اذا سكتت فهي التي اسقطت حقها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز لزوجي ان يتزوج زوجة ابي الثانية بعدما طلقها وان يجمع بيني وبينها؟
نعم لا بأس انه يجمع بين بنت شخص
وامرأتي ذلك الشخص من غير امها يعني نعم وفضيلة الشيخ يعني مثلا يتزوج بنت زيد وزوجة زيد الثانية غير امها نعم ما يخالف فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تزوجت امرأة ومعها صبية صغار فقراء
يسكنون مع امهم
في بيتي تزوجت تزوجت امرأة ومعها صبية صغار فقراء فقراء نعم يسكنون مع امهم في بيتي.
فهل يجوز لي ان اعطي ابناءها من زكاة ما لي؟
لا.
ما دمت قائما بنفقتهم فقد
ولا تحل لهم الزكاة ان تنفق عليهم كيف تعطيهم الزكاة؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي والدي وانا عائد لاخوتي فهل يجوز لي ان اخرج له من زكاة ما لي؟
امانة ما دمت تنفق عليهم وقائما بكفايتهم لا ما يجوز تعطيهم
لكن لو كانوا منعزلين ببيت لحالهم ومحتاجين فلا بأس ان تعطيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس المرأة النقاب؟
ثم تغطيته بغطوة في الاحرام.
لا ما يجوز لا يجوز تلبس النقاب بحال من الاحوال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقد المرأة
المحرمة لا تنتقب سواء وضعت عليه شيئا او لم تضع.
نعم.
وجهها بغير النقاب شو له النقاب؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح المرأة لرأسها عند الوضوء.
هل يكون باقبال وادبار عندما يكون شعرها غير مظفور
مثل الرجل تقبل تضع يديها مبلولتين بالماء على مقدمة رأسها ثم تذهب بهما الى قفاها ثم تردهما الى كان الذي بدأت منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة في رمضان رأت قدرة بعد صلاة العصر
واكملت الصيام
ولم تنزل معها الدورة الا في الساعة العاشرة مساء.
صيامها الكدرة الكدرة حيض.
الكدرة في زمن العادة حيض فيبطل صيامها بالكدرة؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة وضعت حملها وجلست اربعين يوما للنفاس.
لكن استمر
ومعها الدم بعد الاربعين فماذا تفعل؟
هل تصلي وتصوم؟
ان كان الدم الخارج عن الاربعين وافق وقت العادة وقت الحيض وافق وقت الدورة فهو حيظ تجلس له.
اما اذا لم يكن موافقا لوقت الصلاة فهو نزيف
لا تجلس له وتصلي وتصوم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في احد الكتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستخدم لفظ بسم الله الرحمن الرحيم كاملة الا في موظعين عند قراءة سور القرآن من بدايتها وفي بداية
الرسائل التي كان
للملائك للملوك والرؤساء.
فهل هذا صواب ما ادري هذا ما شفته يحتاج الى مراجعة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان نقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن
المداومة على هذا والتزامه لا يجوز بدعة اما اذا قاله بعض الاحيان ظهرت مناسبة وقال صدق الله لقد حصل كذا فلا بأس اما اذا اعتبر هذا من احكام القراءة وان كل ما قرأه يقول صدق الله هذا
بدعة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله عند قراءة السورة من الوسط من وسطها هل الافضل البسملة او الاستعاذة الاستعاذة تكفي البسملة في اول السور وهي مكتوبة في اول السور الا في سورة النمل هاي مكتوبة في اثناء
السورة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام صلى في ليلة العيد تسليمتان او ثلاث
تسليمتين او ثلاث من التراويح قبل وصول الخبر بانه عيد فلما اتى الخبر قام وصلى بالجماعة الشفع والوتر.
فهل فعله صحيح؟
هذا طيب نعم هذا طيب.
انه في اه ما دام انه صلى بهم بعض الصلاة
وجاه الخبر يقوم ويوتر يجوز ان انهم يصلون الوتر جماعة احيانا من غير من غير التزام ومداومة اذا اجتمعوا بعض الاحيان يجوز يصلون الوتر جماعة وقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض
النوافل جماعة مثل قصة انس ابن مالك وام
وامه قال قمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا وصلى في بيت عتبان ابن مالك جماعة نافلة في بعض الاحيان يجوز للجماعة في النافلة؟
نعم.
من غير التزام ومداومة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم
صلاة القيام جماعة في المسجد وما الدليل على ذلك لكي احاج من يقول انها بدعة؟
لا تحاج وهذا جاهل والجاهل ان نقنعه ابدا لو تبكي جاهل يدعي انه عالم ولا عاد لو انه يعترف انه جاهل كان الامر سهل لكن هذا جاهل يدعي انه
ولن تخصمه ابدا الاباء اظن الشافعي يقول خاصمت العلماء فخصمتهم الا الجاهل خاصمته ولما عجزت انا ان اقسمه او ما او ما هذا معناه الجاهل لا تجادلوه ابدا.
نعم.
انت بين له اول شي.
بين له اول الامر
فان سلم والا اتركوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صامت الزوجة او حجت بدون اذن زوجها نعم اذا صامت الزوجة او حجت بدون باذن زوجها فهل يمنع عنها النفقة حال الصوم والحج فقط او
يمنعها مطلقا؟
لا حال امتناعها منه اما اذا جاءت واحظرت
سلمت نفسها عادت الامور يمنع النفقة حال امتناعها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يشكك في مشروعية ام الست من شوال ويزعم ان الحديث ضعيف او مؤول ضعيف وهو في صحيح مسلم
اظعفه الله حديث ما هو بضعيف حديث في صحيح مسلم.
اللي هو اصح كتاب بعد صحيح البخاري لكن هذا جاهل مركب او مظلل يريد تظليل الناس والعياذ بالله وحتى لو وجد بعض الاقوال يقول الامام مالكي انه يقول ما يرى الصيام الامام مالك ما بلغه
الحديث رحمه الله
ما بلغه الحديث ولو بلغه الحديث لكان من اسرع الناس الى العمل به ما العالم ما كل شيء يبلغه.
يجهل اشياء ولو كان عالما ويمكن يبلغه من طريق يراه انه ما هو بصحيح وعند غيره صحيح.
اه الامام ابن تيمية له رسالة في هذا جيدة يجب عليكم انه
تقرأونها وهي رفع المنام عن الائمة الاعلام بين هذه الامور وان العالم قد يخفى عليه اشياء نعم اذا قال الامام مالك ان صيام الست ما هو بسنة يصير خلاص انه
الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما من صام الدهر رواه مسلم وخلنا من قول فلان وفلان نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصبح الانسان وهو ناويا من وهو ناوي من الليل صيام
نعم ثم تردد في الافطار اثناء النهار لكنه لم يفطر.
فهل النفل ما يخالف ولو تردد اذا ما افطر بالفعل اذا ما افطر رد الفعل فصيامهم صحيح نافلة انما التردد يبطل الفرض فقط
صيام الفرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم حاول ان يجامعها بعد ذلك علما بان طلاقهما ليس معروفا بين الناس.
فهل يجوز هذا؟
اذا طلقها ثلاثا
حرمت عليه.
قال الله جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فان طلقها فلا تحل له.
فلا تحل له.
حتى تنكح زوجا غيره.
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طلعت عليها الشمس وهي حائض ثم طهرت وارادت ان تصوم ذلك
تطوعا فهل لها ذلك؟
لا اذا كانت في اول النهار حائض فلا تنوي صيام بقيته الا هذا في الفرض اذا قهرت في رمظان اذا طهرت في رمظان اثناء النهار تمسك بقية اليوم
اما في غير رمظان فلا.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله نرجو ان توظحوا لنا ما ما يدعى له هذه الايام من تغيير تغيير الفقه بما يجاري العصر.
ها؟
نرجو ان توضحوا لنا ما يدعى له في هذه الايام من تغيير الفقه بما
جاري العصر الحاضر.
فهل هذا القول صحيح؟
واذا كان صحيحا فهل هناك ضابط لذلك؟
هذا قول باطل.
والفقه لا يغير فقه الكتاب
101 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الجنايات/ما يوجب القصاص فيما دون النفس/صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالديكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله يجيب القصاصة في مدون
النفس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على أاله وصحابه أجمعي أبل البداية يجيب أن نعلم أن هذا آخر درس إلى ما بعد الحجي شاء الله نظر لحلول الامتحانات ومن بعدها
السفر للحج فيكون استئناه الدرس إن شاء الله في بداية شهر محرم وأما القصاص في مدون النفس لما فرغ المصنه رحمه الله من بين القصاص في النفس انتقل إلى القصاص في مدون النفس يعني من
الأطراف والجراف هذا معنى مدون النس يعني من الأطراف والجراف وذلك أن من قطع طرفا فاليد والرجل والعين والعود إلى آخره فإنه يقتص من الجاني من الطرف الذي قطعه من المجني عليه قوله تعالى
والجروح قصاء كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنفي والؤدن بالؤدن والسن بالسن هذا هو القصاص في الطرف ثم قال والجروح قصاص فاستملت الآية على ثلاثة فيصناه لأول
القصاص في النفس والثاني القصاص في مدون النفس وهنا وعن قصاص في الأطراف وقصاص في الجراف وهالوين كان لكره الله في التوراة تبنا عليهم فيها على بني إسرائيل فيها يعني في التوراة أن النفس
بالنفس إلا أنه شرعنا أطرها لا حتم به نام أمشروط وجوب القصاص في النفس التي سبقت وهي الأربع التي سبقت الأول عصمة المجني عليه والثاني أن يكون الجاني مكلفا والثالث المكافئة بين الجاني
والمجني عليه والرابع لا يكون الجاني والداً للمجني عليه فإذا توفرت شروط القصاص في النفس نقصص في الطرف وإن اختل شرط منها فلا قصاص في الطرف وليجب القودة في النفس ولا يجب القصاص في
الطرف والجراح إلا بما يوجب القصاص في النفس وهو العمد العدوان أن تكون الجانية عملاً عدواناً لا خطاً ولا شبه عمد نعم وهو نوعان أحده ما في الطرف نعم وهو أي القصاص في مدون النفس نوعان
نعم توخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفات واليد والرجل والأصبع والكفه والمرفف والذكر والخصية والإلية والشفر كل واحد من ذلك بمتله توخذ العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن
كما في الآية الكريمة توخذ الشفة بالشفة والجهن بالجهن واليد باليد والكفه بالكف إلى آخره على القصاص في الطرف والخصية والالية كل منها بمتله لما يشابه من الجاني نعم والإرقصاص في الطرف
والإرقصاص في الطرف شروط شروط جائدة على شروط القصاص في النفس الأول الأمن من الحيف فلا يختص في طرف أو في جراح إلا إذا أمنا الأم إذا أمنا الحيف فعل الزيادة إذا أمنا تزيادة ولالك بأن
يكون القطع من مصل أو من حد ينتهي إليه من مصل كمصل الكفه مصل الركبة مصل الكعب وهكذا يقطع من الكعب وركبة من المرفق من الكاف لتحقق العدال أما إذا كان القطع ليس من مصل وإنما قطعه من
الزراع أو من الشاق أو من الفخل فلا قصاص في هذا لأنه لا يؤمن الحيف نعم والإرقصاص في الطرف شروط الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو مالان
من المارن الأنف وهو مالان من الأنف مقدمة الأنف هذا المارن أما أعلاه هذه القصبة عظم فإذا قطع الأنف من المارن فإنه يقطع وانفه وإن قطع من خيرا واحدا يقطع من خير وإن قطع من خيرين يقطع
من خير واكل وإن هذا له حد ينتهي إليه وهو مارن الأنف نعم الثاني المماثلة في الإسم والموضع الثاني المماثلة في الإسم السنسر بالسنسر والإبهام بالإبهام والوسطى بالوسطى والدنسر بالدنسر
في هذه الإسم ففي الموضع أن يكون هذا من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر
من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فانقل في الموضع فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن
قطع الفنسر من اليد اليوم فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة لكنها ليس فيها نظر ليس فيها
رؤية ولا بصر يمكن بعض الناس سرعينه يعني التامة هو الصوراتها باقية لكن ليس فيها نور ليس فيها بصر فهذا إلى أخذنا الصحيحة التي تبصر بالعين القائمة التي لا تبصر وهذا لمحيه ولا وليس
بقصاص نه ويوخذ عكسه ولا أرش وما عكسه أن توخذ القائمة بالعين الصحيحة أو الشلة باليدي الصحيحة فهذا فهذا لا بقى سبيه لأن هذا أنقص من حق المكتص له من حق المجن عليه أنقص من حق المجن
عليه فإلى رضي به الحق له لا فلا وقال لبقى اخذ أرش ياده جملة تأخذ الموجود وليس لتأخذ فصل أن نوع الثاني الجراحة فهيجوز القصاص الجروح إلى توفرت الشروط نعم نوع الثاني الجراحة نوع
الثاني الجروح إلى توفرت الشروط نوع الثاني الجراحة نوع الثاني الجروح نوع الثاني الجروح فا يكتص فيه نعم ولا يكتص في غير ذلك من الشجاج والجروح لا يكتص في غير ما ينتهي ما لا ينتهي ما
لا ينتهي العظم كالشجاج المنقلة والمأموء والهاشم والمنقلة والمأموء لأن لا تنتهي إلى حد ولا في الجراحة الجرحة البطن اللي ما ينتهي إلى حد نعم ولا يكتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير
كسل سن أم السن فيمكن القصاص فيه لأنه مبرد بالمبرد قدر ما ذهب من سن المجني عليه فيمكن العدال فيه توخد مساحة المكسور ولا يكتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسل سن إلا أن يكون أعظم
من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأموء والمنقلة والمنقلة والمأموء إتسمى بالأم نعم وفسروا قولوا تعالى فأمه هوا يهأي أمه رأسه إنه يهوي على أم رأسه في النار والعياد بالله فجدة الدماغ
إتسمى أم الدماغ والجرح الذي ينتهي إليها يسمى مأمومة هذه الشجاج الثلاث لا يكتص فيها لعدم الأمن من الحيث لكن يمكن يكتص موضحة يكتص موضحة يكتص بقية الدية يكتص موضحة يكتص بقية دية الشجة
موضحة فيها خمس من الإبن يكتص تهدر الخمس ويكتص الباقي وهو أثن في الدية نعم إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأموء فلا هو أن يكتص موضحة ولهو أرشه الزائد هنا عمله بقية
جية الزائد من الهاشمة والمنقلة والمأموما وإن الهاشمة والمنقلة فيها عسر من الإبن فيعطى بقية الخمس ويعطى الخمس داقية وليفى المأموما فيها تهلو في الدية ثلاث الدية ثلاثة ثلاثين دناقه
يخل منها خمس ويعطى الباقي يخل منها الخمس ويكتص الموضحة ويعطى الباقي الدامرة الدامرة ويشجعها التي تخرب أم الدماظة تهيل الدماظ هذه السم الدامرة نعم وإذا قطع جماعة طرفا أو جرح وجرحا
يوجد كما نسبق لنا أن الجماعة يقتص منهم في النفس تقتل الجماعة من واحد فكذلك إذا قطع طرفه عمدا عدوانا يقتطع طرفه إذا قطع يدعه تقطع إيديهم إذا قطع رجله تقطع رجلهم فيقتص من الجماعة في
الطرف كما يقتص منهم في النفس وشرط أن يصح فعل كل واحد منهم لقطع الطرف كأن يبع حديدا على رجله ويتحاملون عليها جميعا حتى تقطع الرجل أو اليد فهنا كله القطع تعاون على هذا الشيء نا
واسرائة الجناية مومونة في النفس فما دونها إذا جرح جرحا أو قطع طرفا فإننا لا نقتص منه حتى نشوف نهاية هذا الجرح هذا القرح لأنه ربما يسل إلى النفس فإن سرع إلى النفس فإنه يضم للنفس
لأنه سيكون أم القود لو قطع في يده قودا أو يصبعه قودا فتآفلت وصرت وزهبت يده كلها أو مات أو مات هو فلا بمان لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون والقود ما مأذون به شرعا ما ترتب على
المأذون به واسرائة القود مهدورة عضوه فلا بمان لأن القود مأذون به شرعا ما ترتب عليه فهو هدر نا ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه نا بها الشرط ما يقتص من عضو يقطع عضو الجاني حتى يبرأ
المجن عليه شاف نهاية هما هي ولا توخل له ذيه أيضا حتى ينته يندمه ويصحوا المجن عليه تماما حين تقدر الجناية أما ما دام أن الجرح قري أو الكسر قري فنحن نتوقف حتى نشوفا نهاية لأن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يقتص من عضو حتى لا يقتص من عضو حتى يندمه لا يقتص من جرح أو عضو حتى يندمه لما يدره وش نهايةه واجاء رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم شسا قطع
رجله رجل فجاء النبي يطرب القصاص فقال له حتى تبرأ فطلب القصاص فقال له حتى تبرأ فطلب القصاص مراهن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسارة الجناية على المجن عليه وتعقلت رجله جاء يطالب قال
له النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عردك فدلها على أنه على أنه لو اقتص قبل الاندمال فإنها للا يجوز وإن حصل فليس له لما نعم قبل برئه كما لا تطلب لهوديه
لانه ما يدره وش نهايةه ينظر إذا وقعت دينا يستجه أو قطع قرف فإن فإن الحاكم ينتظر
100 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجنايات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين.
اما بعد قال
المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبق لنا معرفة القتل العمد
وصوره معرفة القتل العمد وصوره الله جل وعلا اوجب بالقتل العمد القصاص او الدية والخيار لاولياء القتيل مشاو اختاروا القصص وانشاءوا اختاروا الدية وان شاءوا عفوا مجانا الخيار لهم واما
وجوب القصاص
في القتل العمد ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون
وهذا اذا كان القاتل واحدا لا اشكال فيه لكن اذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فهل يقتلون به؟
ثقت العدة انفس لنفس واحدة نعم المذهب نعم تقتل الجماعة بالواحد
لعموم اية القصاص ولان ولانه لو لم يقتص منهم لاتخذوا ذلك حيلة الى اسقاط القصاص فاذا ارادوا قتل او اراد شخص اذا اراد شخص ان يقتل شخصا فما عليه الا ان يأتي معه بشريك
ويقال لا تقتل الجماعة بالواحد فينجو من القتل وسدا لهذا الباب وجب القتل على الجماعة حماية للدماء ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعاء في رجل واحد
وقال لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم به هذا قول عمر الخليفة الراشد لو تمالأ عليه اهل صنعاء فقتلتهم به نعم تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود الدودية واحدة اما اذا سقط القوت للعفو
او باختلال شرط من شروط القصاص التي ستأتي فانه ليس عليهم الا دية واحدة لان الدية تتبعظ فيكون على كل واحد منها قدر مشاركته في القتل واما القصاص فانه لا يتبعظ
فلذلك وجب القصاص منهم جميعا فتقتل انفس بنفس واحدة عصمة للدماء واما الدية فتكفي دية واحدة لانه قتل واحد فيه هدية واحدة لانها يمكن تقسيمها عليهم الدية تقبل تقسيم بخلاف القصص انه لا
يقبل التقسيم
نعم.
ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه.
هذه قضية اذا اشترك في القتل مباشر ومتسبب اذا اشترك بالقتل المسألة الاولى اذا اشتركوا كلهم في القتل وهذه المسألة اذا كان الجماعة واحد منهم مباشر.
والثاني
متسبب فانه ينظر فان كان فان كان المباشر مكرها ان كان المباشر مكرها على القتل فقتل بدافع الاكراه وجب القصاص على الاثنين على المكره لانهم هو الذي دفع المكره الى القتل
وعلى المكره لانه افتدى نفسه بقتل افتدى نفسه بقتل غيره يجب القصاص على الاثنين على المكره وعلى المكره نعم ومن اكره مكلفا على قتله مكلفا اذا كان المكره مكلفا بالغا عن قيمه
اما اذا كان المكره غير مكلف كان صغيرا او مجنونا فهذا يأتي انه على المتسبب وليس على المباشر.
نعم.
ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه.
مكافئه ما يأتي المكافأة انه يشترط من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتلين.
والقتيل في الحرية والرفق والدين
نعم على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما؟
اي نعم لان المباشر افتدى له بقتل غيره والمكره دفع القاتل الى القتل والجأه اليه لا وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه
او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر اذا كان المباشر معذورا اذا كان المباشر معذورا كمن اكره صبيا او مجنونا على القطيف قتل
فالقصاص على الامر واما المأمور فانه لا يصلح لتنفيذ القصاص فيه لانه غير مكلف ولا قصد له وقد مر بنا ان عمد الصبي والمجنون انه من قبيل الخطأ عمد الصبي والمجنون من قبيل الخطأ لانه ليس
له قصد
فيكون القتل على الامر لانه اذا اذا لم يمكن تظمين المباشر فانه يرجع الامر الى المتسبب هذه واحدة من اكره غير مكلف نعم او مكلفا يجهل تحريمه او امر مكلفا يجهل تحريمه.
اي
القتل كأن يكون حديث عهد بالاسلام ولا درى ولا درى ان ان القتل يوجب القصاص وانه محرم يجهل الحكم فالقتل على فالقصاص على الامر واما المباشر فيعذر بالجهل لانه لم يتعمد ما دام انه جاهل
وهو لم يتعمد.
نعم
او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه.
او كان الامر سلطانا امر به احد الجنود او احد المصاحبين له قتل شخصا ظلما قتل شخصا ظلما والمأمور لم يعلم انه ظلم بنى على الاصل وهو ان السلطان لا يمر الا بما هو عدل
فهذا يعذر المأمور لانه يجهل فيجهل القتل اظن لانه بنى على ان ولي الامر لا يامر الا بقتل من يستحق القتل ولم يتبين له ان القتيل مظلوم فيعذر بالجهل بمشروعية القتل
الاول يجهل حكم القتل وهذا يجهل مشروعيته او عدم مشروعيته فيعذر ايضا لان الاصل ان السلطان او الولي الامر لا يأمر الا بمن يستحق القتل.
نعم.
بنى على الظاهر.
نعم.
وان امر بالقتل غير
مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر له علمك على المتسبب دون المباشر لان المباشر معذور
فلم يتعمد بجميع هذه الصور.
نعم.
القتل او الدية على الامر.
وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الامر اما اذا كان اذا كان المأمور عالما بتحريم القتل
وانه ظلم وانه ظلم واقدم عليه القصاص عليه لانه هو المباشر ولا شيء على على الامر لا شيء على المتسبب لانه اذا ضمن المباشر فانه لا يظمن المتسر حصل المقصود
نعم وان قتل المأمور المكلف اذا كان مكلفا بالغا عاقلا ويعرف ان القتل هذا ظلم حق واقدم عليه فانه يقتص منه هو ولا يقتص من الامر لانه اصبح المباشر غير معذور.
نعم
وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالظمان عليه دون الآمر لانهم مباشر وذاك متسبب وما دام المباشر صالحا للمسؤولية فليس على المتسبب شيء لانه بامكانه يمتنع بامكانه يمتنع من
تنفيذ القتل نعم
وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها فالقود على الشريك نعم اذا اشترك فيه اثنان واحد تنطبق عليه شروط القصاص الاربعة الاتية والثانية لا ينطبق عليه
بان يكون والدا للقتيل قال لواحد من الناس اقتل ولدي فقتله المأمور قتل.
لامر الوالد قتل بامر الوالد فان القصاص يكون على المأمور دون الوالد لان الوالد سيأتي انه لا يقتص منه لولده
فاذا سقط القصاص عن احدهما لعذر فانه لا يسقط عن الاخر الذي لا عذر له.
نعم وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها او غيرها من
شروط المكافأة شروط المكافأة الاتية اذا تخلف شرط اذا كان احد الشريكين تخلف فيه شرط من شروط وجوب القصاص كالاب مع ولده والمسلم مع الكافر يعني تخلف شرط من شروط وجوب القصاص في احد
المشتركين
فالذي لم اه يتخلى في الشرط فيه ينفذ فيه القصاص دون من لم تتكامل فيه شروط القصاص لانه لا عذر له نعم القواد على الشريك.
نعم.
فان عدل الى طلب المال عدل.
فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية
فاذا طولنا بالقصاص نفذ الشريك الذي لا عذر له لان القصاص لا يتبعظ اما اذا عدل بان عدل اولياء القتيل للدية لم يجب على المشارك الا نصف الدية لان الدية تتبع الدية تتبعظ ولا يمكن ان
النفس يكون فيها عدة ريات
النهاية دية واحدة.
نعم.
وهي تتبعظ فيتحمل منها بقدر ما شارك فيه نعم باب شروط القصاص شروط وجوب القصاص عندنا شروط القصاص وشروط تنفيذ القصاص عندنا بابان الان باب شروط القصاص
وباب شروط استيفا استيفا القصاص ما الفرق بينهما فرق واضح ان شروط القصاص لو تخلف واحد منها سقط القصاص اما شروط استيفاء القصاص فالمراد بها تنفيذ.
قد يتأخر التنفيذ لعله
قد يتأخر لتخلف شرط التنفيذ.
والا القصاص واجب وثابت.
لكن قد يتأخر تنفيذه بتخلف شرط من شروط التنفيذ فيتأخر ولا يسقط نعم باب شروط القصاص وهي اربعة.
اي نعم احدها عصمة المقتول.
الشرط الاول ان يكون المقتول
الدم عصمة المقتول يعني يكون معصوم الدم فان كان المقتول مهدر الدم فلا قصاص فيه كالمرتد كالمرتد لو قتله شخص فانه لا قصاص عليه لانه مهدر الدم لكن يعزر لان تنفيذ الحدود من صلاحيات ولي
الامر.
لكن لو استعجل الواحد وقتله
فانه يعزر بما يردعه لكن ليس عليه قصاص لان المقتول غير معصوم الدم نعم احدوها عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دية
لو قتل مرتد قتله احد من الناس ثابتة ردته ردته ثابتة.
جاء واحد يتسرع وقتله.
ما يجب عليه القصاص لان المقتول مهدر الدم.
لكن يعزر لتعديه على صلاحيات الامام ومنعا للفوضى
هذا اذا كان المقتول مرتدا فهو غير معصوم او كان المقتول كافرا حربيا كافرا حربيا ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا امان وهو الذين اعلنا عليهم الحرب وليس بيننا وبينهم تبخيل دبلوماسي
لا لنا سفراء عندهم ولا لهم عندنا سفرا اما اذا كان بينا وبينهم تمثيل فهذا معصوم الدم.
لان لان هذا عهد بينه وبين المسلمين عهد او كانوا في بلادنا كان الكفار في بلادنا
فانهم يحرم قتلهم لعصمتهم بالعهد قد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة اما الحرب فهو الذي ليس بيننا وبينهم عهد لا في بلادهم ولا في بلادنا.
معلنون الحرب عليهم مثل اسرائيل مثلا
نعم فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.
لانه غير غير معصوم الدم ارضي بينا وبينهم اعلان الحرب نعم الثاني التكليف الشرط الثاني من شروط القصاص
التكليف بان يكون الجاني مكلفا فان كان الجاني غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا لم يجب القصاص لان هذا لا يعتبر عمدا وانما هو من قسيم الخطأ كما سبق
نعم الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون لانهم لا قصد لهما ما عندهم قصد صبيو مجنون مثل البهيمة يعتبر مثل البهيمة لكن فيه الدية يكون فيه الدية نعم
الثالث المكافأة الثالث ان يكون القتيل مكافئا للمقتول يعني مساويا له الا يقتل مسلم بكافر باختلاف الدين؟
والمسلم اعلى من الكافر لا يقتل مسلم بكافر ولو كان قتله بغير حق
فهو يعزر ويؤدب يحمل الدية.
لكن لا يقتص لان القتيل غير مساو للقاتل في الدين نعم الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والحرية لو قتل الحر عبدا مملوكا لم يقتص من الحر بعدم المساواة لو اختصصنا من الحر
للعبد فصار هذا من الظلم
الله جل وعلا يقول القصاص القصاص هو المساواة وهذا ليس فيه مساواة فلا نقتل حرا بعبد وهذا جاءت به السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لكن يغر من قيمة قيمة العبد
بسيده لانه اتلفه عليه ويعزر بما يراه الامام راجعا له.
نعم والمكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرق.
اي نعم.
بان يكون كل من القاتل والقتيل حرين او عبدين اما حر وعبد فلا فلا يقتص من الحر للعبد
ويقتص من العفو يقتص من العبد للحر.
لانه القتيل ازود ازود من القاتل.
نعم ارفع من القاتل نعم وكذلك الكافر يقتل بالمسلم لان المسلم ارفع من الكافر نعم ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل عكسه يقتل يقتل الكافر بالمسلم
ويقتل العبد بالحر.
لان القتيل ارفع من القاتل.
بالحرية او بالاسلام.
نعم ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر.
ليس من من المكافأة الذكورية والانوثية ليس فيقتل الرجل بالمرأة اذا كان مسلمين
لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا لجارية قتلها من الانصار قتل الرجل بالمرأة والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.
هذا عام كتبنا عليهم فيها ان النفس
بالنفس فلا نظر الى الحر الى الذكورية والانوثية.
فيقتل الذكر بالانثى والانثى تقتل بالذكر نعم الرابع عدم الولادة.
الشرط الرابع عدم الولادة بان لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقاد من الوالد لولده.
ولو قتل الوالد ولده لم يقتص من الوالد
لان لما صح في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يؤكل والد بولده لان المقصود من القصاص هو حقن الدم.
والوالد عنده من الرحمة والشفقة ما يكف عن قتل ولده
فعنده من الرحمة والشفقة على ولده ما يكفه فليس بحاجة الى القصاص ولانه ولانه لا يقدم على قتل ولده الا لسبب اقتضى ذلك لكون الولد اعتدى على والده بما يوجب ان الوالد قتله دفعا لشره
فالوالد فيه من الشفقة ما يكفه عن قتل ولدين فلو فرض انه وقع فلا بد ان يكون هناك سبب اقتضى ان الوالد قتل ولده من اجل والسنة كافية ما جاء في السنة صحت لانه لا يبطل والد بولده فنقف
عندها
الامام مالك رحمه الله يقول يقتل الوالد بالولد اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا يعني اذا فكل شبهة ولم يبقى الا تعمد القتل لانه اذا ذبحه قد تعمد قتله اما لو ضربه اما لو اطلق عليه النار او فهذا
لا
عند الامام مالك ولا عند الجمهور لم يحتمل انه ما اراد القتل انما اراد تأديبه او اراد تهيبه او ترويعه اما اذا اضجعه وذبحه عند الامام مالك يقتص منه الانتفاء الشبهات.
نعم
الجمهور يقولون لا ما يقتل مطلقا لحديث لا يقتل وارد بولده.
نعم الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل.
اي نعم لا يقتل احد الابوين الاب او الام
الام لو قتلت ابنها او بنتها لم يقتص منها كذلك الوالد لا يقتل بولده لعموم الحديث.
نعم.
ولا يقتل احد الابوين وان على وان علك الجد والجدة لو قتل الجد حفيده
او الجدة قتلت حفيدها ابن ابنها او ابن بنتها لم تقتل به لانه والد يصدق عليها لفظ الوالد نعم ولا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل.
ولو كان ابن ابن ابنة الدرجة العاشرة ما يقتل به.
نعم
ويقتل الولد في كل منهما.
اما العكس فالولد يقتل بوالده للعموم لعموم ادلة القصاص ولانه لم يأتي ما يمنع من قتل الولد بوالده فيبقى على الاصل فلو اعتدى ولد على والده فانه يقتص من الولد
نعم باب استيفاء القصاص بعد ان استوفت شروط القصاص بقي التنفيذ ما ينفذ على طول لابد من من شروط للتنفيذ.
اذا تكاملت ينفذ وان لم تتكامل فانه ينتظر في التنفيذ.
حتى تتم شروط الاستيفاء
نعم وباب استيفاء القصاص يشترط له ثلاثة شروط نعم احدها كون مستحقه مكلفا الشرط الاول ان مستحق القصاص مكلفا ليطالب به.
فلو طالب به وهو لم يبلغ لا تعتبر مطالبته
لانه غير عاقل غير مكلف فلا بد ان يكون المستحق للقصاص مكلفا سواء انفرد بالقصاص او معه شركاء.
حتى لو كان معه شركاء وواحد منهم غير مكلف.
فلا فلا يختص
لا ينفذ القصاص وان كان القصاص ثابتا لكن لا ينفذ ما دام ان مستحقه غير مكلف او بعض مستحقيه غير مكلف حتى يكلف ويطالب بالقصاص نعم احدها كونه مستحقه مكلفا فان كان يعني بالغا عاقلا مكلفا
يعني بالغا عاقلا يخرج ما لو كان مستحقه
ومجنونا او صغيرا فلا ينفذ القصاص نعم فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة.
ايه ما يطلق الجاني وقال خلاص ما ما تكامل الشروط الاستيفاء لا يمسك ويحبس
يحبس الجاني حتى يزول المانع الذي منع من استيفائه يريد ان يبلغ الصغير ويطالب بالقصاص او يعقل المجنون ويطالب بالقصاص حينئذ ينفذ لانه هدلة ابن خشرم قتل نفسا عمدا وكان له اولاد صغار
فحبسه معاوية رضي الله
الى ان بلغ الصغار وطالبوا بالقصاص نعم وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة الى بلوغ الصغير وافاقته المجنون نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه.
الشرط الثاني ان يتفق الشركاء في القصاص على المطالبة
بتنفيذ القصاص فان عفا بعضهم وطالب بعضهم فانه لا يستوفى لان القصاص لا يتبعظ فلو قال واحد والله انا ابي جيه ما ابي قصاص يقول خلاص سقط القصاص سقط القصاص لان الاولياء لم يتفقوا على
استيفائه
فيسقط نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به.
ليس لبعضهم ان ينفرد بالقصة قاصدون الباقين لانه حق للجميع فلا بد ان يتفقوا على استيفائه
ولان الشارع يحرص على حقن الدماء مهما امكن نعم وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل.
اذا كان بعض من تحطه غائبا عن البلد ينتظر حتى يقدم يشوف رأيه هل يبي القصاص ولا ما يبي
او كان صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يبلغ او او يزول الجنون ويشاف رأيه نعم وليس لاحد ان ينوب عنه في ذلك.
ليس لاحد ان ينوب عنه في المطالبة بالقصاص.
نعم
الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني.
الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء من الحيث.
ما يكون في كما لو وجب القصاص على حامل وجب القصاص على امرأة حامل
فانها اذا اقتص منها سيموت الجنين والجنين لا ذنب له فتمهل حتى تظع ولدها وحتى تجد من يكفله ويرظعه ثم يقتص منها لزوال المانع لا فالثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني.
نعم.
فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى
لا تضع نعم اذا وجب القصاص على حامل على امرأة حامل او كانت غير حامل لكن حملت بعد الجناية عملت بعد الجناية فلا يجوز القصاص حتى تظع الولد وتجد من يكفله
فحينئذ ينفذ فيها القصاص لان الجنين لا حق لا ذنب عليه والحد مثل القصاص.
الحد اذا وجب عليها الرجل لا ترجم حتى تضع الولد وتجد من يكفله ان لم تجد امهلت حتى تخطبه.
لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا
تطالب باقامة الحد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن عقلها وعن ثم دفعها الى وليها وقال خذها احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها فذهب بها او قال حتى تضعي ولدك فذهبت حتى وضعه
فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطالب باقامة القصاص
فقال لا حتى تفطنيه فذهبت وارضعته الى الفطام ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمله وبيده كسرة خبز فقالت انها فطمته وها هو الان يأكل الطعام فدفع النبي صلى الله عليه وسلم
الغلام الى من يكفله وامر بها فرجمت
امر بها فرجمت.
هذا دليل على ان القصاص والحد اذا وجب على حامل انه لا ينفذ حتى تظع ولدها وحتى تفطمه لان لا يموت فالاسلام دين العدل دين الرحمة دين شفقة حتى بالاجنة اللي في البطون يراعيهم ويحميهم
ويحفظهم.
وين اللي يقولون حقوق الانسان
والاسلام ما يعتبر حقوق الانسان وهم اللي يهدمون البلاد على اهلها ويقولون حقوق الانسان البلاد على اهلها ويقولون حقوقه وين حقوق الانسان والاسلام يراعي الجنين الذي في البطن ويحترمه
والرظيع
ولا يهدره هذي حقوق الانسان بالمعنى الصحيح.
نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع ولدا وتسقيه اللبأ الربا وتسقيه اللبا.
اللبا هو اول اللبن.
اول ما
اول ما تلد المرأة او الدابة فاول اول اللبن يسمى اللبا.
هذا لا يمكن ان الجنين يعيش بدونه لا يمكن ان الجنين يعيش يعيش بدونه من حين يوضع فلا بد ان تسقيه اللباء فاذا سقته اللبا ان وجد من يرظعه
اقيم عليها وان لم يوجد من يرظعه تركت حتى تفطمه نعم ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع وهذا هذا من هذه حقوق الانسان الصحيحة المبنية على العدل
والرحمة
والشفقة والانصاف نعم ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع.
لو وجب عليها قطع يد مثلا او قطع اصبع قصاص في الطرف لان القصاص قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس في في الاطراف والجراح
فاذا وجب عليها قصاص في طرف وهي حامل فانه لا يقتص منها حتى تظاع.
لانه لو اقتص منها وقطع اعوذ وهي حامل يؤثر هذا على الجنين وربما يقتل الجنين نعم
والحد في ذلك كالقصاص.
الحد الذي يوجب القتل مثل الرجم في الزنا مثل القصاص اذا وجب الحد على حامل فانها تمهل حتى تظع.
فان وجدت من يرظعه والا امهلت حتى تفطمه
والدليل هو الحديث الصحيح الذي سمعتموه للمرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تطالب باقامة كل حد عليها بصدق توبتها الى الله عز وجل.
نعم
فصل ولا يستوفى قصاص الا اذا تكاملت شروط القصاص وتكاملت شروط الاستيفا ولم يبقى الا تنفيذ فلا بد ايضا من مراعاة دقة التطبيق فلا يقتل بشيء يعذبه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء.
فاذا قتلتم
فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليشد احدكم شفرته وليرحه ذبيحته يراعى في تطبيق القصاص امران الامر الاول حضور ولي الامر او نائبه.
من اجل ان يضبط القصاص ولا يتلاعب فيه ولا يحصل فيه فوضى
الامر الثاني الالة ان تكون الالة مجهزة مريحة ليس فيها تعذيب وذلك بالسيف يقتل بالسيف او الان باطلاق الرصاص عليه لانه اسرع بعد من يجهز عليه بسرعة اما انه يعذب في القتل فهذا لا يجوز
هذا لا وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا.
قيل هذا خطاب للولي وقيل انه خطاب للانسان قبل ان يقع في الجناية اللي يحذر على لاجل ان لا الا يقتل.
لان القاتل سيقتل
يعصم نفسه بتجنب القتل والاعتداء على الناس.
نعم ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه.
هذا الشرط الاول بحظرة السلطان او نائبه كالقاظي والامير ولا يستوفى بدون حظرته لانه ربما يحصل فوظى او يحصل فتنة او تعدي
نعم والة ماضية.
الامر الثاني الالة ان تكون الالة ماضية يعني حادة.
ليست الة كالة تعذب المقتول نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.
هذه مسألة خلاف مسألة خلاف هو بالاجماع ان ان الجاني لا يعذب وانما
عليه بسرعة هذا بمحل اجماع بين العلماء لكن هل يتعين القتل بالسيف او يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه على قوله قول انه لا يقتل الا بالسيف وهذا هو المذهب.
القول الثاني انه يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه
من باب العدل فيفعل به مثل ما فعل بالقتيل لكن لا يكون فيه تعذيب انما يكون مجهزا فلو قتله مثلا بحصاة ثقيلة يقتل بحصاة ثقيلة لان النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهود بين حجرين.
لانه رض رأس الجارية بين حجرين.
ففعل به النبي
وسلم مثل ما فعل هذا العدل فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لكن من غير تعذيب واطالة للقتل فاذا قتله بمثقل يقتل بمثقل لقتله بخشبة يقتل بخشبة يظرب على رأسه او على محل بخشبة او
يقتل بصخرة وهكذا يفعل به مثل او بنار القاه في النار يفعل به كذلك يلقى في النار فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه.
هذا القول الثاني اما القول الاول فهو بكل حال يقتل بالسيف
او ما يجهز عليه بسرعة نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ولو كان الجاني قتله بغير السيف هذي اشارة للخلاف والقول الثاني انه وهو قول الجمهور انه
يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه
ان قتله بسيف يقتل بسيف ان قتله بالرصاص لاطلاق الرصاص يقتل باطلاق الرصاص عليه ان قتله بمثقل يقتل بمثقل وهكذا نعم باب العفو عن القصاص نعم هو الذي يجب بالقتل العمد احد امرين
اما القصاص واما الدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودى.
يعني تدفع ديته الخيار في ذلك لاولياء الدم
يختارون احد الامرين اما القصاص واما الدية للحديث الصحيح من قتل له قتيل او بخير نظرين.
ما يقتص واما ان يودع.
نعم العفو عن القصاص يجب بالعمد القود او الدية.
اي نعم امران لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته.
من قتل له قتيل
نعم فيخير الولي بينهما فهو بخير النظرين.
نعم.
وعفوه مجانا افظل العفو مجانا افظل قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فالعفو مجانا افضل وان عفا الى الدية فهي ايضا افضل من القصاص
وان اخذ حقه واقتص هذا حقه فهو يخير بين الدية والقصاص وان عفا عنها فهو افضل نعم فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها.
اذا عفا عن القصاص
يا للقصاص نماذج منب مختص له ان يأخذ اكثر من الديرة ان يصالح على اكثر من الدية بمقابل القصاص قال انا لي القصاص لكن ان عطيتوه المال وارضيتون انا بخلي القصص
له من يطلب اي مبلغ يريده حتى ولو اكثر من الدين لو اكثر من الدية لان لان الحسن ابن علي رضي الله عنه عرظ على اولياء اه القتيل ان يفدي هدبة بن خشرق
بسبع ديات عرض عليهم ان يعطيهم سبع ديات.
دل على انه يجوز الصلح على اكثر من الدية بالقصاص لا فان اختار القواد او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها.
له اخذ الدية ان اراد الدية المقررة
وشرعا وله ان يصالح على اكثر منها قال انا بتنازل عن القصاص في مقابل ترضونني بالمال طلب عليهم مليون مليونين ورضيوا هم بهذا لا مانع من ذلك لان الحق لهم
نعم.
وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها.
احيانا تتعين الدية وليست تتعين الدية في العمد فليس له غيرها وذلك في احوال.
الحالة الاولى اذا هلك الجاني
اذا هلك الجاني تعذر القصاص.
فلا فلم يبقى الا الدية.
ان شاء اخذها وان شاء عفا عنها الامر الثاني اذا قال انا اخترت الدية قال اخترت الدية.
ليس له غيرها.
لانه قال اخترت الديرة
اليس له غير الدية لو قلبني زيادة لا قال ابي زيادة لا لكن لو قال انا لي القصاص ولا اتنازل عنه الا بمبلغ كذا وكذا هذا الصلح يسمى هذا يسمى بالصلح والصلح جائز بين المسلمين كما في
الحديث
نعم وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها.
اي نعم.
وانقطع اسبوعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس.
وكان العفو على غير شيء فهدر
اذا قطع طرفا من انسان قطع طرفا من انسان وجب القصاص في الطرف لكن لو عفا المجني عليه لو عفا المجني عليه ثم بعد العفو الجناية هذي سرت الى اليد او الى الجسم
ومات الشخص او تعطلت يده او شلت رجله نظرنا فان كان العفو مجانا فليس له شيء لان هذا مترتب على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون فكما ان الاصل لم يضمن فكذلك ما ترتب عليه
اما ان كان العفو على مال ان كان العفو على مال فله تمام الدية.
دية النفس او دية العضو نعم وانقطعا وانقطع اصبعا عمدا فعفا عنها.
ثم سرت الى الكف او النفس.
وكان العفو على غير شيء فهدر.
فهدر لان
ما ترتب على الهدر فهو هدر.
نعم.
وان كان العفو على مال فله تمام الدية.
وان كانا عفا على مال كان اخذ دية اليد احذية اليد ومات الانسان له بقية الدية اليد بها النصف والنفس بها النصف الباقي فياخذ نصف الدية.
نعم
وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما اي نعم مو جاب له القصاص توافرت شروطه ووكل من يقتص ثم بعد ما راح الوكيل يبي ينفذ عفا عفا صاحب الحظ
والوكيل نفذ القصاص ولم يعلم بالعفو فليس عليهما شيء لا على الذي عفا لانه محسن وما على المحسنين من سبيل.
يقول انت عفوك ويلزمك بي؟
لا ولا على الوكيل لانه لم يعلم.
بنى على الوكالة ونفذ ولم يعلم بالعفو
فلا شيء عليهما لا على العافي ولا على الوكيل نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.
اما ان علم بالعفو ونفذ فيكون المسؤولية عليه هو.
نعم
وان وجب لرقيق او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه اي نعم اذا وجب لرقيق هود في يده او في اصبعه فان طلبه طلب القصاص للرقيق نفسه ما هو للسيد للرقيق نفسه
او عفوه اليه لو عفا فان عفوه صحيح لان هذا حق له هو حق له هو وليس لسيدي نعم وان وجب لرقيق او تعزير قذف او تعزير قذف واحد قال له قال للرفيق انت
زاني قذفه بالزنا والله جل وعلا اوجب على من قذف المحصنات ثمانين جلدة ان لم يأتوا بشهود لكن هذا ما هو بحر قذف عبدا يكون فيه التعزير يكون فيه التعزيب
طلب التعزير للعبد ما هو للسيد لان السيد ليس له منفعة في ذلك والعبد يدفع العار عن نفسه يدفع العار عن نفسه فالطلب له هو لا ليس للسيد نعم فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده.
اما لو مات قبل المطالبة فان سيده يقوم مقامه
او المطالبة نعم فباب ما يوجب القصاص فيما دون النفس.
انتهينا من القصاص في النفس ينتقل الى القصاص فيما دون النفس وهو قسمان او هو نعم هو قسمان في الاطراف وفي الجراحات.
في الاطراف كاليد والرجل والاصبع والعين والاذن والى اخره.
وفي
اه وفي الجراحات قال تعالى والجروح قصاص الجروح يجب فيها القصاص بشروط يأتي بيانها ان شاء الله وهذا نؤجله الى الدرس القادم باذن الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا كان المجنون من اولياء المقتول جنونه لا يمكن افاقته منه فهل يسقط القصاص؟
اي نعم يسقط القصاص لان احدهم غير مكلف ويستمر فيستمر في جنونه او زوال عقله فلا قصاص حينئذ.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى.
فمعنى ذلك ان الحرق لا يقتل بالانثى على ان الذكر لا يقتل بالانثى لا الاية لا مفهوم لها.
الاية لا مفهوم لها
فليس معناها كتبنا عليهم فيها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر.
العبد بالعبد والانثى بالانثى ليس معناه انه لا يقتل احد الجنسين بالاخر هذا المفهوم غير معمول به.
بدليل الادلة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد للمرأة الى الرجل
اقاد للمرأة من الرجل نعم ولقوله كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس مطلقا.
الذكور والاناث فالاية تقيدها الايات الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان وهذا من المتشابه انا قلت لكم
احذروا المتشابه هذا من المتشابه لو جانا واحد وقال ما يقتل الرجل المرأة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل.
الحر بالحر والعبد للعبد والانثى بالانثى فلا يقتل الرجل بالانثى.
انا استدل بالقرآن
نقول له كذبت انت لم تستدل بالقرآن قطعت الاية عن نظيراتها وعن مقيداتها والمحكى والمتشابه رد الى محكم؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة
فهل هذا حكم عام حتى ولو ذكرتم ايش؟
ذكرتم ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة ليس ايش ليس لعدم لعدم المكافأة قتل عدم قتل الحر بالعبد لعدم المكافأة لا يقتل الحر بالعبد لعدم المكافأة بينهما لان الحر اكمل اكمل من العبد
ولو قتلناه بالعبد صار فيه اجحاف نعم يقول هل هذا حكم العام حتى ولو قتل الحر العبد متعمدا وهل هذا حكم لم ينسخ؟
الكلام على التعمد كلام على التعمد.
اما الخطأ هذا ما في اشكال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلب
اولياء المقتول مباشرتهم للقصاص بانفسهم فهل يمكنون من ذلك؟
اذا كانوا يحسنون نعم اذا كانوا هذا هو الاصل الاصل انه مكن ولي القصاص اذا كان يحسن اما اذا كان لا يحسن فانه يوكل من يقتص له
ويحظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب الاب من شخص ان يقتل ابنه فقتله ثم تنازل الاب بعد ذلك فهل يسقط القصاص عن القاتل هذا ينظر الى اذا كان فيه احتيال
اذا كان فيه احتيال فلا فلا يمكن لان هذا من من الاخلال بالامن هذا من حق ولي الامر اخلال بالامن اما اذا كان ما فيه احتيال فانه فانه اذا عفا ولي ولي القصاص اذا عفا ولي القصاص يسقط
القصاص.
ولو كان هو الامر بالقتل نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان رجلا قال لاخر اقتلني ففعل وقتله وكان هناك شهود على هذا القول فما هو الحكم الحكم انه يقتل لانه ما يجوز له ينفذ ينفذ قوله اقتلني ما يجوز انه ينفذ
هذا فهو معتدي
نعم لكن هم قالوا اذا قالوا اعظم من هذا قالوا اذا قال اقتلني والا قتلتك فقتله لاجل انه ما ما يقتله.
يقولون يقتل.
لان ليس له ان يفدي نفسه بقتل غيره
فكيف اذا قال اقتلني ولم يقل والا قتلتك؟
لا يجوز له هذا لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اولياء الدم متعددين وبينهم قصار.
وانتظر بالجاني حتى بلوغ القصاب فلم يبلغ القصار حتى توفي احد الاولياء
السؤال هل يرث ورثة هذا الميت حق القصاص؟
نعم.
من مات يقوم ورثه مقامه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق لولي القتيل ان يتنازل عن القصاص وعن الدية معا او لابد من الدية
لها الحق له ان شاء عفا على الدية وان شاء عفا مجانا وان شاء صالح على اكثر من الدية.
هذا كله له هو.
نعم اما ان يصالح على اكثر من الدية
اذا قال لا انا ابي القصاص والا ترضونني بمن اصلح انا واياكم له ولو زاد على الدين اما اذا قال انا ابي الدية فليس له غيرها او قال انا ما ابي شي اليس له دية ولا شيء.
يصير عفوا مجانا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي له قبيلة هل يقتل بمن لا يعرف له قبيلة الله مسكين يعني بحيث انه ما له قبيلة يقتل ما يجوز هذا ولي الامر يقوم مقام
اللي ما له ولي يقوم ولي الامر مقام وليه اية يطالب بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من امسك انسانا حتى اتى اخر فقتله او مسكه حتى اتى زميله فسقاه سما.
هل يطبق القصاص عليهما جميعا؟
قالوا في هذا يقتل القاتل ويحبس
الممسك حتى يموت يحبس ولا يطلق ابد حبس مؤبد الى ان يموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتلت جماعة شخصا واحدا فهل لولي الدم ان يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض كصاحب الدين اذا عفا عن
بعض المدينين وطالب البعض؟
نعم له انه يعفو
ام بعده؟
ما يخالف لو عفا عن بعضهم سقط عنه القصاص وباقي في حق الذين لم يعفوا عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه التفريق بين عذر الجهل من ناحية القتل وعدم العذر بالجهل في مسائل
الاعتقاد
حتى مسائل الاعتقاد اذا كان ما بلغه العلم ولا بلغه شيء يعذر ما ما بلغه شيء الذي الذي قال حرقوني فلو قدر الله علي لعذبني هذا عذر بالجهل عذر بالجهل
فحتى في العقيدة اذا جهل فانه يعفى حتى يعلم.
نعم يقول فضيلة الشيخ كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب المريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي احدا ايش؟
اذا طلب
فالمريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي حياته.
لا يجوز هذا والعياذ بالله حرام هذا انتحار ولا يجوز عليه انه يصبر عليه انه يصبر ولا يقتل نفسه ولو بلغ به الالم ما بلغ يصبر
نعم قد يكون على الطبيب قصاص في ذلك؟
نعم.
اذا نفذ الطبيب يكون عليه القصاص لانه ليس للمريض الحق في ان يقتل نفسه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما نسمع ونقرأ وعن اناس
يسعون في عفو اهل القاتل عن القتيل بعد صدور الحكم الشرعي باموال طائلة اكثر من مليون ريال.
فما حكم هذا وهل يساعدون من الزكاة؟
نعم لا بأس بذلك انه يهتدى القصاص بالمال ولو كثر المال.
سمعتم قصة الحسن رظي الله عنه مع هدبه بن خشرم
انه فداه بسبع ديات فلم يقبلوا ونفذ فيه القصاص دل على انه يجوز اخذ اكثر من الدية بدل القصاص.
نعم.
ويساعدون من الزكاة اذا كانوا عاجزين يساعدون من الزكاة لان هذا فيه انقاذ نفسه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عبد مسلم قتل كافرا معاهد.
فهل يقتص عبد ايه؟
عبد مسلم قتل كافرا معاهد فهل يقتص منه لا المسلم لا يقتص لا لا يقتص للكافر منه
ولكن يعزر القاتل بما يراه ولي الامر رادعا له ولامثاله والا لا يقتل مسلم بكافر.
نعم يقول فضيلة الشيخ اللهم الا اذا كان القاتل يحمل السلاح في اسواق المسلمين يتهجم على
على الناس فهذا يقتل من باب السياسة حماية للدماء وهذا يعتبر مثل قاطع الطريق.
يعتبر مثل قطاع الطرق الذين يعتدون على الناس ويقتلونهم ويأخذون اموالهم ومثل الخوارج الذين يقتلون المسلمين والكفار ويقتلون من وجدوا هذا صايم.
هذا يعتبر من الصائل الذي
يدفع ولو بالقتل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ابناء المقتول صغارا فهل يمكن ان يخرج القاتل بكفالة حضورية كان ايش؟
اذا كان ابناء المقتول صغارا.
هم.
فهل يمكن خروج القاتل بكفالة حضورية حتى يبلغ الابناء
ما تصلح الكفالة في الحدود ما تصلح الكفالة للحدود.
لانه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل.
اهلك في المال.
المال اذا كفله شخص يمكن المال من الكثير لكن الحدود لا ما يقتص الا من الجاني فلا يدخلها الكفالة.
نعم
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تنازل اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص والبقية مجمعون عليه فهل يقتص من القاتل او لا؟
اذا ايش اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص خلاص يسقط القصاص اذا تنازل احد الورثة حتى ولو كانت امرأة يسقط القصاص
لان القصاص لا يتبعظ قصاص لا يتبعض فاذا سقط بعضه سقط كله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا قتل مسلما هل يجب قتله او يمكن لاهل المقتول ان يتنازلوا
هذا الى اولياء المقتول انهم ان يتنازلوا ولهم ان يطالبوا بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة.
اذا
اذا كان الاب كبيرا جاء الاذان هو انت المؤذن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة فذهب به الابن مرة فحصل له فحصل
لهما حادث ومات الاب.
فهل يكون الابن؟
فهل يكون الابن قاتل
ويمنع من الميراث هذا على حسب اه نوعية الحال ان كان الابن منه تفريط ما يحسن القيادة او مسرع آآ او ما تهدد السيارة يوم يمشي فانه يظهر لانه مفرط.
اما اذا كان ما تغليط
يحسن القيادة ولا فيه نوم ولم يسرع ومتفقدن السيارة ما فيها خلاف فليس عليه شيء نعم سواء اللي معه ابوه او غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل غير عاقل بسكره فهل يقتص
منه؟
نعم لان لا يتخذ هذا وسيلة الى
قتل الناس يشرب خمر ويذبح اللي هو يبي لا يقتص منه يعني يفعل جريمتين يشرب الخمر ويقتل النفس وقال خلاص اتركوه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قتل الوالد ابنه وكان الوالد حال القتل مخمور العقل.
فما هو الحكم في ذلك؟
لو ايش
وقتل الوالد ابنه وكان حالة القتل مخمورة العقل مخمول يعني شارب خمر؟
يقام عليه يقام عليه حد السكر به فقط قام عليه حد السكر فقط ولا قصاص ولا قصاص لابنه عليه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقولون بجواز قتل الكفار الموجودين في بلاد المسلمين بان دولهم قد نقضوا والعهد مع بعض بلاد المسلمين وقتلوا اخواننا المسلمين في دول اخرى وان المسلم اخو
المسلم
فهل هذا القول صحيح؟
هذا قول باطل.
من وجوه اولا ان هؤلاء لا ذنب لهم.
والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فاذا اخطأت دولهم وهم لم يحصل منهم شيء الاعتداء عليهم ظلم
الله جل وعلا يقول اه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يؤخذ الانسان بجريرة غيره فلا تزر واجرة وزر اخرى وكل دولهم ظلمة وقتلت ما يبيح ان البريء
اللي ما سوى شيء انه يقتل ما ذنبه في ذلك ثانيا هذي خيانة للعهد والامان بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة
ثالثا ان هذا فيه خروج عن طاعة ولي امر المسلمين.
لان ولي امر المسلمين اتى بهم واعطاهم الامان والعهد فهذه خيانة لولي الامر وخلل في الامن هذا كله كل منها الوجوه واكثر منها لا يجوز هذا العمل
ولا يفتي احد من اهل العلم بذلك انما يفتي متعالمون او جهال او ناس لهم هوى او ناس يحملهم الهوى والعياذ بالله على الفتوى بغير حق.
نعم وفضيلة الشيخ والاسلام دين العدل ودين الوفاء ما هو بدين الغدر والخيانة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفتي
اطالب شباب المسلمين للخروج الى المظاهرات في هذه الايام ويستدلوا بادلة ما حكم هذا؟
وما هي نصيحتكم للشباب في ذلك الامر على الشباب ان يتقوا الله وان لا يصغوا الى هذه الدعايات الباطلة
التي تريد الاخلال بالامن وتفريق الكلمة وسفك الدماء عليهم انهم يردون على هؤلاء كيدهم ولا يستجيبون لهم وهذه وهذه اقوال باطلة وتحفيظ على الشر والفساد في الارض ولا يجوز هذا العمل
والمظاهرات ليست من عمل المسلمين
مظاهرات فوضى او يحصل فيها افساد ويحصل فيها اتلاف اموال متعدي ليست من اعمال المسلمين.
من كان له حق او مظلمة فالابواب مفتوحة.
يشتكي على الحكومة يشتكي على ديوان المظالم.
يشتكي على المحاكم الشرعية
الابواب مفتوحة ولله الحمد لمن عنده مظلمة ان يتقدم ان يتقدم الى الجهات التي تخلصه من الظلم واما الفوضى واما الاعتداء واما المظاهرات فهذه كلها شرور واخطار ولا تجوز في بلاد المسلمين
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حصل عليه حادث سيارة وتوفي فيه ثلاثة اشخاص وتبين ان الحادث قد حصل عن طريق الخطأ من السائق الاخر بنسبة مئة في المئة
وليس على ذلك تعد ولا تفريط فقام اولياء الدم وعفوا عن الدية فهل تسقط الكفارة عن ذلك السائق وهي صيام شهرين متتابعين؟
وان كانت لا تسقط فهل عليه عن كل نفس صيام شهرين
بلا شك الدية دية الخطأ ما هي بعلى السائق على العاقلة على عاقلته الديات على عاقلته ما عليه شيء وانما عليه الكفارة عليه عن كل نفس صيام شهرين متتابعين نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب اخاف الوقوع في المحظور
ووالدي يأمرني بتركيب تقويم للاسنان وان وانا محتاج لذلك ووالدي مصر عليه.
وانا متوقف على فتوى لفضيلتكم في حكم هذا الفعل نعم اذا كان محتاج اليه فاعملوا اربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ في الفم اما لو ربطتها
يصدأ يصله رائحة كريهة فيجوز ربط الاسنان بالذهب عند الحاجة لا بأس بذلك نص اهل العلم على ذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتصلت علي والدتي وعلمت انها هي المتصلة وكنت في المسجد مثلا فهل يلزمني الرد عليها؟
وهل يكون عدم الرد عليها يعد عقوقا
اذا كنت في الصلاة لا ترد عليها.
اما اذا كنت خارج الصلاة رد عليها اذا كنت خارج الصلاة رد عليها ولو ان تقوم من الصف الى مكان اخر وترد عليه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بعد الاربعين من النفاس جلست اربعة ايام ثم رأت دما فاتح اللون ليس له رائحة فصلت وصامت وبعد الفروض يكون الدم غامق اللون لا رائحة له.
فماذا تفعل وهذه حالتها
اذا كانت اكملت الاربعين فهي انتهت من النفاس لكن الدم الذي يأتي بعد الاربعين فيه تفصيل ان كان وافق وقت الدورة الشهرية وقت العادة فهو حيض وان كان لم يوافق وقت الدورة الشهرية فهو
نزيف.
لا تترك الصلاة من اجله.
لانه نزيه وليس حيضا ولا نفاسا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى خلف امام ضعيف الصوت فرفع من السجود قبل الامام يظن الامام قد رفع امن ولم يرجع واتم صلاته على هذه الحال.
ويسأل عن حكم صلاته هذه؟
وهل يعيد ما صلاه بعدها ان كان عليه
اعادة ما دام انه سجد ولكنه رفع قبل الامام معذورا وجاهلا بذلك ليس عليه شيء لان السجود حصل وسجد لكن رفع منه قبل الامام عن خطأ ما هو بعن تعمد صلاته صحيحة ان شاء الله
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي في يوم الخميس القادم عقيقة لابن اخي.
وقد دعاني اليها ومن فضل الله علي اني محافظ على صيام يومي الاثنين والخميس.
هل اصوم مع عدم الحضور؟
او احظر وانا صائم ام افطر
ما هو الافضل في ذلك اه يجب عليك الحضور والاجابة لكن ما يلزمك الاكل الاكل ما يلزمك تقول اني صائم وتدعو لهم وتنصرف هكذا السنة انك اذا حضرت فانت بالخيار ان شئت تفطر تأكل
وان شئت انك تدعو لهم وتنصرف وتخبرهم انك صايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روى الامام ابو داوود في سننه عن صهيب رضي الله عنه انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو يصلي فسلمت عليه.
فرد اشارة قال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه.
فكيف تكون الاشارة وهل يرد بالسبابة؟
ام كيف ذلك؟
نعم يرد بيده سواء بالاصبع ولا بالكف
قالوا آآ اللي هو له رد السلام بالاشارة وهو في الصلاة لهذا الحديث فيرد بان يشير بيده اللي يظهر انه يشيل بيده ما هو باصبعه فقط يشيل بكفه بيده يرفع كذا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارقام الجوال المميزة هل يجوز بيعها؟
مع ان صاحبها لا يملكها بل هي من كل شركة الاتصالات؟
لا ما يجوز بيعها ما هي ملك له.
هي مؤجرة عليه تأجير
وهي ملك للاتصالات والمؤدب لا يضيع العين المؤجرة.
نعم.
وهل يجوز له التنازل عنها بمبلغ من المال كنقل القدم مثلا يقاس عليه هذا بحسب الاتصالات اذا كانوا يسمحون بهذا بالتنازل فلا بأس اما اذا كانوا ما يسمحون فلا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعطل الوقف فهل يتوقف ثواب صاحبه اذا تعطل الوقف.
هم.
فهل يتوقف ثواب صاحبه؟
الله اعلم لكن نرجو انه ان الله يجري له الاجر
حسب نيته اذا كان ناويا للخير يجري له الاجر ولو تعطل الوقف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض القائمين على المساجد لوضع لوحات في المسجد يكتب عليها اسماء الصحابة رضوان الله عليهم او العلماء.
وكذلك لوحة للشرف يكتب عليها شروط الطالب
المثالي واسم الحلقة التابع لها فما الحكم في هذا؟
الذي اراه ان المساجد تخلى من الكتابات لا لوحات ولا اوراق ولا غير ذلك ولا اعلانات شغلوا الناس جعلوا المساجد كانها مكاتب
او كأنها دواير او كأنها متاحف فيها سبورات وفيها اعلانات وفيها كتابة اسماء وفيها يا اخوان ماذا المساجد تصان عن هذه الامور وحلق القرآن ما هي بحاجة الى ان يكتب فوقهم لوحة
يتوزعون في المسجد وبدون منو بدون لوحات وما زال المسلمون يعملون حلقات في المساجد من عهد الصحابة يعملون حلقات ولا يكتبون فوقها اسماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفلة قالت لها
عمتها احملي هذا الطفل الصغير
وعمره ايام فحملته فسقط.
وفي اليوم الثاني مات هذا الطفل.
والان هذه الطفلة عمرها خمسون سنة وتقول انها ترى الطفل في المنام دائما.
السؤال هل عليها شيء يوم تحمل الطفل وهي صغيرة ما بلغت اي نعم ما عليها شيء ما هي مكلفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق
بين الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي.
الذمي الذي يدفع الجزية الذمي هو الذي يدفع الجزية والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد سواء كان في بلادنا او في بلاده بينا وبينه عهد على وضع الحرب بيننا وبينهم
هدنة هذا المعاهد والمستأمن الذي يدخل بلدنا باذن منا اخذ الامان دخل لعمل او يؤدي رسالة او سفارة او غير ذلك هذا مستأمن.
نعم.
واما الحرب فهو الذي ليس فيه شيء من هذه الامور.
لا هو بذمي
ولا معاهد ولا مستأمن.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فرط في اموال الناس.
حتى بلغ الذي عليه اربعمائة الف ريال وهو الان في السجن وله اربع سنوات ويدخل الان في الخامسة وكان يتعامل ببعض الربا
تعمل ايش؟
ببعض الربا.
الربا نعم نعم.
السؤال هل يجوز السعي في فكاكه وتسديد الذي عليه من الزكاة حيث انه قد استقام في السجن وتاب ما دام انه تاب يتوب الله عليه ويساعد من الزكاة.
لا بأس بذلك
لان هذا معسر
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 123 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.