157 مشاهدة
123 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - شرح ثاني )
الصوت
099 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجنايات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله.
ادشوا تسعة وتسعون
كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية البنايات جمع جناية وهي وهي الاصابة التي تحصل على الانسان من جراء غيره تحصل على الانسان من جراء غيره هذي جناية والجنايات تكون بالقتل احيانا
وتكون بما دون القتل على على الاطراف او على الحواس في السمع والبصر والعقل وتكون بالجراحات يكون ما في كسر ولا ولا فيه انما هو جراحة وتكون الجناية عمدا او خطأ
كل هذه تفاصيل ستأتي ان شاء الله لان الاسلام دين كامل وشامل فالجنايات ما تذهب هدرا او تترك وانما يحكم فيها للمجني عليه وينصف من الجهل لان حفظ النفوس من الضرورات الخمس
نعم كتاب الجنايات وهي عمد يختص القواد به الجنايات على النفس.
الجنايات على النفس او على الطرف تنقسم الى ثلاثة اقسام عمد شبه عمد خطأ وكل نوع سيعرفه المصنف.
كل نوع سيعرفه المصنف.
نعم
عمد يختص القواد به بشرط القصد العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به العمد لابد يجتمع فيه شيئان الاول القصد والثاني الالة الصالحة للقتل
اول القصد والثاني ان تكون الالة صالحة للقتل.
فاذا وجد الشرطان فالقتل عمد فالقتل عمد او الجناية عمد.
يوجب القود وهو القصاص نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فروا بالحر والعبد بالعبد والانثى
بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في قصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون
الله جعل القصاص لاجل ظمان الحياة البشرية لان المعتدي اذا علم انه سيقتص منه فانه يكف عن العدوان فيكون القتل حياة له ولغيره ولكم في القصاص حياة.
حياة لمن يريد
العدوان وحياة للمعتدى عليه هذه هي الحكمة في تشريع القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وكانوا في الجاهلية يقولون القتل انفى للقتل وهذا بمعنى قريب من معنى الاية القتل يعني
القصاص انفى للقتل يعني انه يمنع القتل
ولكن الاية اشمل وادق في التعبير.
نعم وشبه عمد وخطأ واما شبه العمد فهو ان يقصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتيل هذا يسمى شبه عمد لوجود القصد ولا يكون عمدا لان الالة لا تصلح للقتل عادة
نعم وخطأ واما الخطأ فهو لا يكون فيه قصد.
الخطأ هو الذي لا يكون فيه قصد وانما يفعل الشيء الذي له فعله يباح له فعله فيصيب ادمي فيصيب ادمي من جراء ذلك
مثل ان يرمي صيدا فيصيب الانسان وما قصده او انسان يقود سيارة والسيارة وهو لا يحسن القيادة او ينام او يسرع هو ما قصد القتل لكن ترتب ترتب على فعله هذا هو القيادة مباحة القيادة مباحة
له فعلها
لكن ترتب على ذلك انه ان قتل شخص من فعل هذا هذا السائق هذا خطأ يعتبر من قتل الخطأ حيث انه لم يقصد القتل ولكن قصد فعل شيء يباح له فعله فترتب على ذلك موت شخص
وقتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب قتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسب بالمباشرة كأن يرمي صيدا فيصيب انسانا او يقود سيارة يحصل منها حادث بسبب اهماله وتفريطه
هذا هذا مباشر هذا يسمى مباشر او متسبب كأن يحفر بئرا يحفر بيرا ولا يجعل عليها حواجز يجي انسان ويسقط فيها ويموت.
هذا تشبه يسمى هذا يسمى بالتسبب او يربط دابة في طريق ظيق او يعثر بها انسان
هذا هذا بالتشبه وليس بالمباشرة نعم فالعمد ان يقصد من يعلمه هذا تعريفه هذا تعريفه.
نعم ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما يعني معصوم الدم.
وذلك كالمسلم
والكافر المعاهد والذمي والمستأمن.
هذا معصوم الدم ما يجوز قتله وان كان كافرا لان العهد والامانة والذمة تعصم دماء الكفار قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
رواه مسلم وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة فالكافر اذا كان له عهد وامان فانه لا يجوز الاعتداء عليه لان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين قال تعالى وان احد من المشركين استجارك
فاجره
حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ابلغه مأمنه فهذا دليل على انه من حين يدخل بلاد المسلمين باذنهم فهو في ذمتهم وامانهم الى ان يخرج الى بلده فلو اعتدي عليه فان المعتدي يعاقب
لما يقتضيه الشرع لان هذا خيانة للعهد والله جل وعلا يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدهم يا ايها الذين امنوا اوفوا
العقود اليست العقود والعهود العوبة يعني ما له ما له حكم ولا لها لا هي عهود ومواثيق عهود عهد الله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم مع المسلم ومع الكافر لا يجوز الخيانة
نعم فلابد ان يقصد مثلا الان هؤلاء المخربون اللي يدعون الجهاد وان هذا الجهاد ويقتلون الكفار ببلاد المسلمين الذين اخذوا الامان والعهد وجاؤوا باذن ولي الامر ويقتلون هؤلاء خونة.
خانوا الله ورسوله وخانوا العهد.
والعياذ بالله واستحقوا العقوبة
العاجلة والآجلة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان بينه وبين الكفار عهد واراد الرسول انه ينهي العهد قبل قبل نهايته اراد الرسول انه ينهي العهد ما ينهيه من طرف واحد لازم يعلمهم يخبرهم
لازم يخبر المعاهدين انه سينهي العهد ولا يغدر بهم ويأتيهم بغتة والعهد باقي لا يجوز هذا.
نعم.
فالعمد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله ما يغلب على الظن موته به
نعم مثل ان يجرحه بما له مورو في البدن يعني هذا مثال للعمد لقتل العمد ان يجرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن هذا مثال للالة التي تصلح التي تصلح للقتل ان تكون الالة حادة
تنفذ بالبدن كالسيف والسكين والرمح هذا نوع من الالات نعم او يضربه بحجر او يضربه بمثقل بحجر ثقيل الحجر الثقيل يصلح للقتل اما ان كان الحجر صغيرا فهذا ليس عمدا وانما هو شبه عمد
لكن اذا كان الحجر كبيرا فهذا وقصد ضربه به فهذا عمد يوجب القصاص لان الحجر الثقيل يقتل غالبا.
نعم.
او يضربه اولا المحدد.
يعني الالات اولا المحدد وهذا عرفناه ثانيا المثقل
ان يضربه بمثقل حديدة ولا خشبة ولا حجر شيء مثقل او يهدم عليه جدار او يسقط عليه سقف او او خشبة نعم او يضربه بحجر كبير ونحوه؟
بحجر كبير اما ان كان الحجر صغير
هذا لا يعتبر من العمد فان ترتب عليه وفاة يعتبر شبه عمد نعم او يلقي عليه حائطا هذا من المثقل ان يلقي عليه حائط لانه معروف انه اذا القى عليه حائط ان هذا يصلح للقتل.
نعم
او يلقيه من شاهق او يلقي المقتول من شاق من مرتفع من السطح او من الجبل او يلقيه في البير يلقيهم مرتفع فيموت الملقى هذا عمد هذا قتل العمد نعم او في نار او يلقيه في نار ولا يمكن
التخلص منها يكتف رجليه ورجليه ويلقيه
اذا في نار هذا عمد لان هذا يصلح للقتل.
نعم.
او ماء يغرقه ولا او يلقيه في ماء غزير وهو ما يمكنه التخلص ويغرق فهذا عمد هذا يعتبر من العمد نعم
او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.
اما ان كان انه يمكنه التخلص منهما ان كان يطلق اليدين والرجلين يمكنه يهرب من النار او اه من الماء او ان كان انه ما يحسن السباحة
هذا لا يمكنه التخلص اللي ما يحسن السباحة والماغزير ما يمكنه التخلص هذا يصلح للعمد نعم او يخنقه او يخنقه يكتم نفسه يسد نفسه بشيء اه يضعه على انفه وعلى فمه ولا يتركه يتنفس حتى مات
هذا عمد
هذا عمد قتل عمد نعم او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب.
او يحبسه في مكان يغلق عليه ولا يمكنه انه يخرج ويمنع عنه الطعام والشراب هذا قتل عمد لانه اذا منع عنه الطعام والشراب واغلق عليه المكان
ومات المحبوس فهذا يعتبر من قتل العمد نعم او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا اي نعم اذا اذا مات في مدة يعني يموت فيها غالبا اذا حبس عنه الطعام يموت
في هذه المدة اما اذا كان مات
في عهد قريب ولا ولا يموت في مثلها ما يمديه جوع.
ما يمديه جوع في هذه المدة فهذا ما مات بالجوع هذا مات بسبب اخر اما اذا منعه الطعام في مدة يموت فيها غالبا او منعه الشراب ومات في مدة يموت فيها غالبا بفقد
ها فهذا عمد اما اذا كانت المدة قريبة فهذا لا يعتبر عمدا نعم او يقتله بسحر او يقتله بسحر لان السحر والعياذ بالله يقتل فاذا عمل له سحرا والسحر معروف انه يقتل ويمرظ ويخبل
وهو عمل شيطاني خبيث فانه يقتص منه لان السحر يصلح للقتل الة نعم او يقتله بسحر او بسم او بسم يسقيه سم يجعله في طعامه او في شرابه وهو ما يدري ويأكلها ويشرب وهو ما يدري
فيموت فاذا حلل الطعام او الشراب وجد فيه سم او هو اعترف قال انا اسقيت السم فهذا يقتل لان هذا عمد لان السم يصلح للقتل نعم او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله
او يكون عليه تهمة انها انه قتل فلانا ثم يأتي اثنان ويشهدان يقول نعم رأيناه يقتله يشهدان عليه فينفذ فيه القصاص ووهما كاذبان يريدان قتله بالشهادة ثم يعترفان انهم قصدهم انه يقتل فهذا
عمى يوجب
القصاص نعم او شهدت عليه بيناتهم بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا اما يوجب قتله؟
ثم قتل بموجب الشهادة ثم رجعوا وقالوا والله حنا ما حنا لكن نبي نتخلص منه نبيه يقتل
فهذا يعتبر من قتل العمد نعم ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك.
نعم.
وشبه العمد.
انتهى من العمد وصوره.
هذي كلها صور العمد.
اظنها ثمان صور ثمان صور للعمد
كلها تصلح للقتل انتقل الى القسم الثاني وهو شبه العمد نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فمن ظهر شبه العمد هو الذي يوجد فيه القصد يقصد الجناية لكن الالة التي
استعملها لا تصلح للقتل في العادة
كالضربة باليد مثلا بالجمع والحجر الصغير والسوط الصغير هذا ما يقتل في الغالب فهذا يعتبر شبعان ليس خطأ وليس عمدا ليس خطأ لان فيه قصد وليس عمدا لان ليس فيه الة تصلح للقتل
فصار بينهما بين الخطأ وبين العمد يسمونه شبه العمد نعم ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها.
ولم يجرحه بها.
اما اذا جرحه بها فهذا عمد.
نعم كمن ضربه في غير مقتل بصوته العصا الصغير.
نعم.
او عصا صغيرة.
ايه.
او لكزه ولو
يعني ضربه بجمعة فقتله فقتله هذا بالعادة ما يصلح الضربة بالجمع او باليد ما يصلح للقتل في العادة فلو مات على اثرها يعتبر شبعا نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله.
لكن يمكن تقول آآ قصة موسى عليه السلام وكزه موسى وقضى عليه.
هذا خاص بموس
لقوته عليه الصلاة والسلام هذا بقوة الشخص واكثر الناس ليسوا كذلك النكذة منهم ما تقتل نعم والخطأ ان يفعل ما له اما تعريف الخطأ فهو ان يفعل الانسان ما اذن له في فعله
كرمي الصيد مثلا وقيادة السيارة لكن يترتب على هذا ان قتال شخص هذا ليس فيه قصد وليس فيه الة فهو لا لا يكون عمدا ولا شبها وانما يكون خطأ فالله جل وعلا ذكر في القرآن قسمين ذكر العمد
وذكر الخطأ
شبه العمد ثبت بالسنة القرآن ذكر العمد.
قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه الى اخر الاية هذا في الحمد.
الخطأ قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ومنها الى اخر الاية اما شبه العمد هذا لم يرد في القرآن وانما ورد في السنة في الحديث ان امرأتين من هذيل
امرأتين من هذيل تقاتلتا يعني تضاربتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلة القاتلة على عاقلة ضاربة فلم يوجب عليها القصاص
مع انها ضربتها بحجر
ولم يوجب النبي عليها القصاص دل على ان هذا شبه عمد وليس عمدا.
نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او يرمي صيدا يشوف طاير
يصيد ولا ظبي ولا ارنب ولما اطلق الربعمية عليها اصابت انسانا اصابت انسانا هو ما درى عنه فهذا خطأ لانه فعل ما له فعله وهو الرمي للصيد لكن اصاب انسانا لم يقصده فهذا يعتبر من الخطأ او
يرمي غرضا
الغرض هو اللي يحطونه الشارة اللي يحطونه للرماية يتعلمون الرماية ويرمونها من من يصيبها هذي تسمى يسمى غرض يسمى الشارة يسمونه العوام ايش يسمونه العوام؟
ها النيشان يسمونه العوام والنيسان
اي نعم هذا هو الغرض نعم مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده او شخصا يعني شيء شاخص ما هو بشخص يعني ادمي.
يشوف شي شبح لا يرميه ما يدري وشو ويتبين انه انسان
تبين ان الانسان هذا يعتبر من الخطأ نعم فيصيب ادميا لم يقصده.
لم يقصده اما اذا قصده فهو عمد.
نعم وعمد الصبي والمجنون.
ومن الخطأ عمد الصبي والمجنون.
لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد
فلو ان صبيا قتل شخصا بالبندقية صبي دون البلوغ قتل شخصا ببندقية اطلق عليه النار هذا ما يعتبر عنه.
يعتبر من الخطأ لان الصبي ليس له قصد صبي ليس له قصد او مجنون.
مجنون اخذ السلاح السيف وظرب واحد او اطلق عليه النار.
قتله هذا ما
من العبد لان المجنون ليس له قصد فهذا يعتبر من من الخطأ.
نعم.
فصل لانك يكفي نقل عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط العدالة المشترطة في الحاضن
العدالة في الدين ان يكون امينا في دينك لا لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو العدل الذي لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب هذا يعتبر عدلا ولو كان يرتكب بعض الصغائر
من الذنوب هذه وخلى من يسلم منها.
انما الفاسق هو الذي يفعل الكبيرة التي هي دون الشرك.
هذا هو الفاسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له حق الحضانة من الاقارب لكنه يعصي الله بشرب الدخان وعنده دش وتهاون
او في الصلاة فهل تنتقل الحضانة لمن هو اتقى منه ويعد فاسقا هذي ما شرب الدخان ما يعتبر من الفسق يعتبر من المعاصي من المعصية تهاون في الصلاة اذا كان انه ما يصلي هذا كافر.
اما اذا كان يصلي ولو في بيته
فهذا تارك لواجب ولم يكن كافرا لا يعتبر يعتبر انه تارك لواجب صلاته صحيحة ومسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان مداوما على حلق لحيته او تقصيرها ومستمرا على ذلك هل يعد فاسقا
فتنتقل الحضانة الى
غيره؟
لا وحلق اللحية ايضا وان كان محرما فهو لا يصل الى حد الكبيرة والحسد ما ينتهي لانه ليس هو من الكبائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الزنا وشرب الخمر
والسرقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان نقول ان الحضانة تكون في حق من هو اتقى من الاقارب مع توفر باقي الشروط ما تسقط حضانته الا بالفسق
اما كونه اتقى هذا ما يستطيع حقه.
كونه اتقى ما يسقط حق الانسان ويروح الواحد اللي قال هذا اتقى من فلان لا.
ما يسقطه الا الفسق او الكفر الفسق او الكفر
والاباء احرص على ابنائهم ولو كانوا فسقة حتى ابن القيم يقول حتى الاب احرص ولو كان الراس احرص على ابنه واغير على ابنه ولا عهد ان ان الاولاد ينزعون من ابائهم ولو كان ابائهم يرتكبون
شيء من
معاصي ما ما عهد في الاسلام هذا والاب اغير على ابنه واحرص على مصالحه.
وان كان فاسدا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله الاب وان علا والام وان علت
فمن فمن هم الذين يعلون الاب ومن هم الذين يعلون في النسب يعلون في النسب كابل اه كام امام الاب اوم ام اب للجد تكون مرتفعة في النسب.
نعم ام الجد ام ابي الجد ام جد الجد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يسمى
ما بالجد الفاسد هل له حق بالحضانة؟
اي نعم من ذوي الارحام.
الفاسد من ذوي الارحام اذا لم يوجد عصبة ولا اصحاب فروظ انتقل اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي به تخلف عقلي
هل يلحق بالمعتوه وتسقط عنه التكاليف لا اللي عنده تخلف عقلي ولكنه عنده فكر ما ما فقد العقل نهائيا هذا ما يلحق بالمعتوه ما هو الحق بالمعتوه نعم ما دام عنده بقية عقل ويدرك ما يقال له
يعرف
آآ المصالح والمضار وان كان عقله ناقصا كما يعتبر من المأثورين.
يعتبر ناقص العقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يفرق بين المعتوه والمجنون بان كليهما ليس له عقل لكن المعتوه هو الذي لا
تدي على احد والمجنون هو الذي يعتدي.
هل تعريفه وتفريقه صحيح؟
ما هو بصحيح هذا.
ما هو بصحيح المعتوه هو الذي لم يكن فيه عقل اصلا والمجنون هو الذي فيه عقل ولكن اصيب بسبب الجن.
اصيب بسبب مس الجن.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الدليل على وجوب الحضانة على الحاضن لانها حق للمحظور لدفع الظرر عنه لدفع الظرر عنه ما هي من حقوق القريب على قريبه مثل النفقة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نفرق بين من ينكر وجود الجن وبين من ينكر دخول الجن بالانس مع ان ادلة واحدة يا اخي لان لان وجود الجن هذا مجمع عليه لم لم يختلف فيه احد
من المسلمين واما مس الجن هذا خالف فيه بعض المسلمين فيه خلاف فبسبب الخلاف يدرى عنه يدرى عنه التكفير بسبب وجود الخلاف.
اما ذاك ما فيه خلاف وجود الجن ما فيه خلاف بين المسلمين
وانما ينكر الجن الفلاسفة وجهلة الاطباء كما يقول ابن القيم.
اما المسلمون فلا ينكرون هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول محمد عبده عن الملائكة والجن يعد كفرا؟
وهل نقل صاحب المنار لهذا القول
من انكاره يعتبر تأييدا له اما انه يعتبر كفرا فلا ندري عن الشخص هل هو ناقل فقط او انه مقر لهذا الشيء ان كان مقرا له فلا فنعم.
اما اذا كان انه ما هو ما يدري نقله وما يدري
من باب النقل والحكاية فلا يحكم بكفره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك وقائع كثيرة تثبت ان الجن يخافون من الذئاب وتهرب منهم.
هذه خرافة هذي خرافة ان الجن يخافون من الذئاب ويجيبون الذيب عند اللي يرقي ولا جلد الذيب هذي كلها من الخرافات
لاجل اكل اموال الناس بالباطل ولا اصل لهذا نعم الجن ما يطردهم الا الذكر ذكر الله وتلاوة القرآن هذا الذي يطرد الجن نعم هؤلاء ما عندهم استطاعة من ناحية التقوى ومن ناحية الدين يجيبون
الذيب يستعينون بالذيب
لانهم هم عندهم تقوى ولا عندهم عقيدة طيبة في القرآن واولى او لا يعرفون اصلا ما يعرفون القرآن ويبون فلوس بس.
يدجلون على الناس في الامور هذي يجيبون الذيب ولا جلد الذيب
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يذكره بعض كبار السن من انهم في الاسفار يرون الجن على هيئات معينة وصفات معينة ما يذكره بعض كبار السن اثناء اسفارهم من انهم يرون الجن.
هذي الغيلان نعم.
الغيلان تتغول في في
طرقات وفي الاسفار خصوصا اذا كان الانسان مستوحش فانهم يخبلونه ويظهرون على شكل نار امامه ويسمع اصواتهم من اجل يخبرونه اما اذا كان ثابت العقل وثابت الجاش فهو ما يلتفت لهم ولا ولا
يبالي بهم انما يتسلطون على الانسان اللي عنده خوف ووحشة
نعم الذي يطردهم هو ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم اذا اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان اطردهم والله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بماذا تنصحون من ابتلي بمس من الجن يؤذيه
ويوسوس له في صلاته
ويثقل عليه القيام للصلاة اذا كان نائما.
فما هي النصيحة له استعمال الورد عند النوم يقرأ اية الكرسي يقرأ اية الكرسي عند النوم سورة الاخلاص والمعوذتين ويقول اللهم اني وضعت جنبي اليك واسلم الى اخر الدعاء
فباذن الله انه ما يذهب عنه.
قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بها فانه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح استعمل الورد عند الاستيقاظ ايظا يستعمل الاذكار يكثر من الاذكار
وبعد الصلوات وبعد يكثر من الاذكار وسيذهب عنه باذن الله ومن تلاوة القرآن نعم يقول الانسان انما يؤتى اذا اهمل نفسه اهمل نفسه من الاذكار ولم يحصن نفسه في اذكار الصباح والمساء
وادبار الصلوات وعند النوم وعند اليقظة.
اذا لم يحصن نفسه تسلط عليه الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وبين قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نعم ما قال الله خالدا فيها ابدا خالد فيها يعني يطول يطول بقائه في النار لكنه
لا يخلد فيها ابدا
هو هذا من باب الوعيد ما هو من باب الكفر او انما هو من باب الوعيد والقتل يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
يدخل القتل في قوله ما دون ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعمد شخص قتل شخص اخر عن طريق العين هل تجري عليه احكام الجنايات يقولون نعم اذا اعترف اذا اعترف العاين انه هو اللي
اصابه بعينه
انه يكون هذا من العمد يكون هذا من العمد ولذلك يقولون ان العائن اذا ثبت انه انه يصيب بعينه يحبس حتى يموت خله يطلع على الناس يحبس في مكان ولا يخلى يطلع ابدا الى ما يموت
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يتدربون تدريبات رياضية عندهم طرق بحيث انه قد يقتل بضربة واحدة يتدربون عليها.
الذي ايش؟
الذين يتدربون تدريبات رياضية.
ايه.
عندهم بحيث انه قد يقتل بضربة واحدة يتدرب عليها.
فهل يعد فعله هذا قتل عمد؟
اي نعم اذا قصد القتل اذا
قد نوى القتل وكانت الظربة تقتل في الغالب يعتبر منه العبد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عمد السكران هل يدخل ضمن عمد الصبي والمجنون؟
لا لانها لانه غير معذور بالسكر
لانه غير الصبي والمجنون معذوران في زوال عقلهما لكن هذا هو اللي تسبب زوال عقله فهو غير معذور فيظمن ما ترتب على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من من كان يقوم بالتفحيط فحصل من
تفحيطه قتل فهل يعد شبه عمد ام خطأ
فيعد هذا من شبه العمد ما يعد خطأ ما هو ما هو بخطأ ولا هو بعمد يعتبر من شبه العمد نعم ولفضيلة الشيخ الامام مالك رحمه الله ينكر شبه العمد يقول ما فيه الا عمد وخطأ فقط في القرآن ويجعل
شبه العمد من العمد عند الامام مالك
شبه العمد من العمد اما الجمهور لا يقولون القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدهس بالسيارة.
هل يلحق بقتل العمد ام بشبه العمد؟
اذا قصد فهو عمد لان هذا قتله بمثقلا ثم
انه اذا ضربه بمثقل او القى عليه حائطا انه يعتبر من العمد.
بس المهم انه يقصد هذا اما اذا ما قصد القتل هذا قصد الشخص هذا يعتبر من شبه العمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسرع بالسيارة سرعة غير مأذون بها من قبل ولاة
الامر فحصل من ذلك قتل فهل يكون عمد؟
شنو عمد؟
هذا من شبه العمد هذا يعتبر من شبه العمد لانه لم يقصد القتل او فعله لا يصلح للقتل لكنه لم يقصد القتل فيعتبر من شبه العمد.
مثل من يضرب بحجر نعم او عصا نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان وضع كأس سم امام إنسان اخر واخبره به فشربه ذلك الإنسان فهل يكون فعله عمد؟
اذا كان اخبره به فالذي شرب هو الذي قتل نفسه
اذا كان الذي وضع الكأس اخبره به ولكنه شربه هو هذا هو الذي قتل نفسه الا ان كان غير عاقل بان كل صغير او مجنون او معتوه فان الذي وضع الكأس يغمى
لانه متسبب اما اذا كان ان الذي شربه عاقل وعندو خبر ان هذا يصوم هو الذي قتل نفسه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتص من المسلم اذا قتل ذميا او مستأمنا في بلاد المسلمين
لا يقتص منه لعدم المكافأة يفترض من شروط القصاص كما يأتي المكافأة بين القتيل والقاتل بان يكون القتيل مساويا للقاتل في الدين والحرية الى اخره فهذا غير مكافي فلا يقتل به لكن يقتل من
باب السياسة الشرعية يقتله ولي الامر حفظا للامن
من باب اسمه لانه يعتبر من مثل المحاربين.
مثل المحاربين والذين يسعون في الارض فسادا هذا من المفسدين في الارض ومن المحاربين يطبق عليه حد الحرابة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحديث صحيح؟
ان هدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم.
نعم
فجاء في الحديث ان المسلم اعظم حرمة عند الله من الكعبة هذا ورد في الحديث نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اختي تذهب مع السائق الى وظيفتها البعيدة
نعم اختي تذهب مع السائق الى وظيفتها البعيدة لوحدهما فوالدي يسمح لها بهذا الامر فما هو الواجب علي؟
حيث ان والدي يقول انه لا دخل لك بها والواجب عليك ان تبلغ
ان تبلغ رجال الحسبة بهذا الشيء.
لاجل يأخذوا على يد الوالد او المحكمة ولا يجوز لك السكوت على هذا لان هذا منكر هذا منكر ظاهر لانها تسافر معه وتخلو يعني فيه محظوران.
محظور السفر بغير محرم ومحظور الخلوة
مع الرجل الذي ليس محرما لها لكن هذا يريد الدراهم يبي دراهم ولا عليه ولا حول ولا قوة الا بالله فعليك ان تبلغ عنه من يأخذ على يده اما القاضي واما آآ رئيس الهيئة نعم يحضره ويوبخه
ويأخذ التعاهد عليه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل اخر يقول والدي تلقى التعليم في امريكا ويعمل لدى شركة ارامكو وقد من الله بالهداية واحضروا هذه الدروس ولله الحمد على ذلك لكن والدي يمنعني ان اتكلم
بالنصح في مجالس اقاربي
واذا اتيت باسرتي للزيارة يستهزأ بهم وباولادي وكما ان الخادمات التي يعملن عنده سافرات وربما ادخلهن علي ليمازحهن امامي.
السؤال هل يجوز لي ان اترك زيارته وبماذا تنصحونني حفظكم الله
ننصحك بالاستمرار على الدعوة والنصح والارشاد ولا تطع والدك في المنع لانه لا طاعة لمخلوق هي معصية الخالق فننصحك بالاستمرار في النصيحة والارشاد والتوجيه واذا كان والدك بانه يدخل عليك
النساء السافرات
ولا يمتنع من هذا ونصحته ولم يمتنع فلا فلا تزره لا تذهب اليه لا تجلس في بيته انك تظره وتسلم عليه ولكن ما تجلس في بيته انت واولادك تاخذ لك شقة ولا مكان
اخر وتسكن فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي اعطتني كامل مالها الذي تملكه دون اخوتي واخواتي؟
نعم والدتي؟
والدتي قد اعطتني كامل مالها الذي تملكه دون اخواتي واخوتي وفاء منها لبرزي بها
فهل يعني ذلك ان اخذ المال كله لا لا تقبل هذا لان هذا ما يجوز قل لها هذا ما يجوز وانا اريد الاجر في البر ما اريد طمع الدنيا وهذا ما يجوز شرعا الا اذا وزعتي على جميع اولادك وساويتي
بينهم ما في مانع
اما انك تخصيني بشيء هذا ما يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ريق ما لا يؤكل لحمه من الطيور كطيور الصيف.
ما حكم ريقها اذا سقط على يد انسان او
على ثوبه طريق كلب الصيد او الطير هذا هذا يعفى عنه.
ولذلك ريقه على على على الربي او على الارنب او يتسامح فيه نتسامح فيه اذا كان معلما وكلوا مما امسكنا عليكم ما قال الله اغسلوه قال كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فيتسامح
في هذا
الكلب المعلم والطائر المعلم متسامح في اه في ريقه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة لقاءات في بعض القنوات الفضائية برامج يستضاف فيها اناس في الله سبحانه وتعالى وفي احكامه وفي الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة
وحجتهم ان هذا البرنامج للجميع وانه لا تحجر على قول او معتقد وللجميع الحرية.
السؤال هل على مقدمي هذه البرامج وزر واثم فيما يقوله هؤلاء الظيوف مقدمها مثلهم مقدمها مثلهم
نشاركهم في الحكم والاثم لكن انت لماذا تدخل هذه القناة في بيتك انت ايها المسلم لماذا تدخل هذه القناة في بيتك وبين اولادك؟
ونسائك هذا هو المنكر وهذا هو المحرم
الذي تقدر على منعه انت اما اللي ما تقدر على منعه ما انتم راح تمنع الفظائيات وتمنع حكمه عليهم هم لكن انت انجو بنفسك واولادك ولا تدخل هذه في بيتك نعم وابتعد عنها ولا تحضرها اذا كانت
في مجلس
من المجالس ولو ما هي بعندك لو هي عند غيرك اذا فتحت على الناس وانت في هذا المجلس قم واخرج فلا تجلس فيه قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا
وفي حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم اجتنب هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث من السنة يدل على ان الكلام في بامور الدنيا ينقص من الاجر؟
نعم نعم ورد
اما اليسير تسأل واحد سؤال يسير او كلاما يسير ما يضر هذا لما جرت به العادة ولا يأخذ الوقت ولا يضر اما انك كل ما تجلس في المسجد كل حديثك في امور الدنيا والبيع والشراء.
فهذا لا اجر لك يأخذ حسناتك
ولا يكون لك اجر في جلوسك في المسجد وتسيء الادب الى المسجد نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله مسكين يسكن مع ميسور الحال وتأتي للمسكين صدقات فهل من حرج على الميسورين اذا قدم لهم ذلك
المسكين شيئا من الطعام واكلوا منه؟
ابدا
ليس عليهم حرج اذا قدم لهم شيء من الصدقة ومن الزكاة وهم اغنياء ما في بأس لانه حلال له ويحل لضيوفه ان يقدمه لهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشخاص قال لهم بعض الناس
ان اسم قبيلتكم يرجع الى ال البيت.
ولا تحل لكم الزكاة.
فهل يجب على هؤلاء الاشخاص البحث عن نسبهم ونسب قبيلهم وهل وهل يرجعون الى ال البيت؟
يقول اشخاص قال لهم بعض الناس ان اسم قبيلتكم يرجع الى
ال البيت ولا تحل لكم الزكاة فهل يجب على هؤلاء الا ما طلبنا الزكاة ما طلبنا الزكاة نعم ويقصدني انا ولا يقصد نفسه؟
يقصد نفسه ايه يقول فضيلتكم لا لا يقول قال له
هم بعظ الناس يعني هو صاحب فظيلة هو يقول اشخاص قال لهم بعض الناس ايه ان اسم قبيلتكم قبيلتكم ما هو قبيلتكم ها؟
لا قبيلتكم ان اسم قبيلتكم اذا ثبت اذا ثبت انكم من اهل البيت
فلا تحل لكم الصدقة اما اذا لم يثبت فالاصل الحل.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري او اشترى رجل اسهما من شركة الراجحي المصرفية بالاجل ثم وكل الشركة بان تبيع هذه الاسهم لاي شخص نقدا حالة.
فما حكم هذه المسألة؟
هل تمثيلية الظاهر؟
يعملون هذا
كثيرا نبيع عليك حديد في في البحرين ولا في المانيا ووكلنا نبيعه.
يعطيك الفلوس هذي تمثيلية كلها ما في حديد ولا ولا اسم ما يدرى وشي ومجهولة فهم بيع دراهم بدراهم لكن يجعلون هذه حيلة وغطاء
104 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الديات/الشجاج وكسر العظام/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته خاصة والجرح للرأس والرجح قال له شجه وامل جرح بقيّة الجسم فلا يقول له شجه وإنما يقول له جرح الشجه ضاب الشجادي وكثل العبام كثل العبام التي في الإنسان منها ما فيه قصاص
ومنها ما ليس فيه تصاص ومنها ما فيه شيء مقدر من المال ومنها ما ليس فيه شيء مقدر من المال كل هذا مخصصة وهي عكرا شجاج التي تكون في الرأس والوجه كل واحدة لها حكم وهذا من الاستقراء
لكونها عشر هذا من الاستقراء والتتبع واجهه بعض الانتار تسنيتها جامغة حارصة بادلة كل هذا سيئة وهي عشر الحارصة وهي التي تحرق الجلدة أي تشقه قليلا ولا تدميح ليحفوها حفوها الحارصة وهي
التي تحرق للرأس يعني تشقه ولكنها لا تدميح هذا ليس فيها مقدر فيها تقومة تشقه قليلا ولا تدميح ليحفوها حفوها حفوها حفوها حفوها فهي أشد من البازلة فهي تشقه الجلد التي لفرها تشقه الجلد
وتدخلوا في اللحم نعم ثم السمحاء هذه تستكمل اللحم السمحاء تستكمل اللحم تخلقه وتصل إلى إلى الستارة التي على العظم السمحاء هو ما يكون على العظم من الستارة بينها بين العظم وبين الجلد
نعم
ثم سنحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة الرقيقة نعم اسم السمحاء هذه الخمس مقدر فيها بالحكومة هذه الخمس في الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاء ليس غير مقدر من قبل الشرع وإن
ما فيها حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه نعم الموضحة هي بلغ من السمحاء والتشفط القشرة وتبرز العظم لكنها لا تكسر ولا تؤثر فيه هذه السمحة موضحة لأنها أوضحة العظم هذه فيها
مقدر هذه وما بعدها فيها مقدر من الشرع فيها خمس من العظم أبلغ من الموضحة لأنها تهجم العظم مجرد هشم ولا تنقل العظم نعم وفيها عشوة أبعيرة منها أكثر من الموضحة نعم ثم المنقلة وهي التي
تهجم العظم وتنقل العظم بعفا عن بعض هذه أبلغ من المنقلة وهي ما توضح العظم وتهجمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من العظم وفي كل واحدة من المأمومة المأمومة هي التي تصل تكسر العظم وتهجم
العظم وتنقل العظام تصل إلى أم الدماغ وفي كل واحدة من المأمومة والدامرة والدامرة التي تخرج الجلد تصل إلى الدماغ وهي التي تصل إلى الجوف تصل إلى شيء مجوه في البداية التي تخرج البطن أو
الزهر أو الجمب تصل إلى الجوف سما الجائفة نعم وفي الجائفة ثلاث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف باطن الجوف سواء الأمع أو غيرها من ما هو مجوهف في الجسم نعم وفي الضلاعي وهذا العظام
انتهى من الشجاة والجروه التي فيها مقدر من الشرع أنتقل إلى تسر العظام نعم أول إلى تسره هو بعيران نعم وفي الضلاعي وكل واحدة من الترقواتين وهما العظمان المحيطاني العنق وفي الطرف الكتف
مما يل العنق عظم المحوز بسم بالترقوة والانسان فيه ترقواتان عالة عالك اللى إذا بل أس التراقية هذه هي التراقية نعم يعني الروح كل واحدة من الترقواتين بعير نعم وفي كسر الدراعي وهو
الساعد الجامع لعظم الزندي والعبد وفي كسر الدراعي وهو الساعد الجامع لعظم الزندي والعبد وفي عظم الزندي والعبد مصر الكف مصر الكف يسمى بالزندي ومصر العبد يسمى بالمرفق ما بينهما يسمى
بالذراع فهذا نعم إذا كسر فيه نعم وفي كسر الدراعي وهو الساعد الجامع لعظم الزندي والعبد وما عدى ذلك من الجراحي وكسر العظام ففيه حكومة وما عدى ذلك من الجراحي وكسر العظام وليس فيه شيء
مقدر وإنما فيه حكومة يقدرها القاضي فلا هو عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئة فما نقص من القيمة فلا هو متر نسبته من الدية يقدر أن الحر عبد من ناجل التقويم لأن العبد يبع له قيمة
فيُجال لو كانها العبد سليما كم يساوي ولو كان عبد معيبا بسبب الجناية كم يساوي ويُخل ما بينه التقويمين ويُقال هذا هو الحكومة نعم فما نقص فما نقص من القيمة فلا هو متر نسبته من الدية
فلا اعتبار بالتقدير من قيمة العبد ويُخل مثل نسبتها من دية الحر إذا كان نصف القيمة فلا هو نصف الدية إذا كان عشر القيمة فلا هو عشر الدية وهذا كده ففيه صد صدية إذا كان قيمة هذا الحر
الذي قدرناه عبدا لو كان سليما قيمته 60 من الأبل مثلا أو قيمته إذا كان معيبا في به الجناية 50 في سب صدية إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر إذا كانت الحكومة في
محل قدره الساعة فلا يبلغ بها المقدر فلا ما تكون أقل من المقدر أقل من عشر الدية من نصف الدية من ثلاث دية يراعها لك مثل التعزير في الحدود لا يبلغ به الحد ولا يبلغ به الحد إذا عزر شخص
على ممارسة ممارسة مع امرأة لا تصل إلى حد الزينا فإنه يعزر بالجلد لكن لا يصل إلى مائة يلدة لا يصل إلى مائة يلدة فلا يصل إلى مائة يلدة لا يخمل على العاقلة يمكن تقول أشدن بالعاقلة
تحمل نقول نعم تحمل لأنهم يقذون مراهه لو مات قونهم يقذون مراهه و يدفعون عنها الدية الغنم بالغرم وتما أنهم يقذون مال له مليارات يقذون و يمتسمونه فمقابل ذلك أنه إلى صر عليه سمالة من
الماء تحملنا مباب التعاون مباب التعاون و عدم اللجحاف بالجاني الذي لم يتعمل الجناية وهذا من محاسن الشريع وهذا هو التضام الصحيح و تحمل العاقلة فيه شك معظيمة فيه تعاول و فيه أن الغنم
بالغرم كما قالوا يريدونه يدفعون عنه أتحملها التي تحملها نعم وسيأتي بيان العاقلة منهم نعم عاقلة الإنسان عاقلة الإنسان عصبات الذين يريفون بالتعصيب أنكم تعلمون أن الإرس على قسمين إرس
بالفرض و إرس بالتعصيب الذي يريف بالفرض فقط ليس عليه شيء أن نساول وأما الذي يريف بالتعصيب وهم أقارب الإنسان مثال من الرجال كأخواته كابنائه و أخواته وأبنائه وأبنائه أعمامه هؤلاءهم
العاقلة ذكور العصبه ذكور العصبه الذين يتعصبون بيانفسهم أو سواء بنسب أو بسبب كالمهلا الذي يريف و عتيقه أن تعصيب على قسمين تعصيب بالقرابة وتعصيب بالولى نعم فالذي يعصب الميت لو مات
الذي يعصب الجاني لو مات هو الذي يتحمل من الديه نعم عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولى من النسب والولى أبنائه وأبناء أبنائه وأخواته للأبوين أو لأب أبنائهم وأعمامه وأبناء
أعمامه والمعتق نعم قريبهم وباهيدهم نعم إن كل عصبه لاكم بعضهم يحجب بعض يبدى بالأقرب هل أقرب سواء إن كان واركة نو غير واركة يبدى بالأقرب هل أقرب فإذا كان الأقرب ما يستطيع التحمل لأن
فقر منها بل الأبعد الغني وإن كان بعيدا يعني حاضرهم وغائبهم أي نعم حاضرهم في البلد وغائبهم في بلد آخر حملونا وحملونا الديه لا فرق بين قريبهم من الجاني أو بعيدهم من هو وإنما الاعتبار
بالقدرة على الدفع وحاضرهم في البلد وغائبهم يمكن يقول واحد مننا غائب ما أشدرين على الجناية ولا دليت ولا حضارت يقول هذا الحكم سرعي يلزمك بموجب لموجب القرابة ولو نفعيد ما أنت قليبه
ولو كنت معيدا هل القرابة ما تروح أن تستطيع بالبعد نعم حتى عمودين سبه حتى عمودين سبه الخلون في العصبه أبناءه وأبناءه وأباه وأجداده منطب للأب وين علو الخلون في العصبه ويحملون عنه ولا
عقل على رقيق وغير مكلف ولا عقل على غير مكلف كالمجنون والصغير وإن كان من العصبه ليس علي عقل ولا فقير ولا عقل على فقير لا يستطيع يدفع ولو كان قريبا من الجانب ولا مخالف لدين الجاني
ولا عقل على مخالف لدين الجاني كان يكون الجاني كافرا وقريبه مسلمان أو العكس يكون الجاني مسلمان وقريبه كافرا لعدم التناصر بين المسلمين والكوفار ولا التعاقل هذا نوع من التناصر ولا عقل
على رقيق ولا فقير ولا انسى ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة وإنهما هو اتلاف اتلاف فلا تحمله العاقلة ولا تحمل العاقلة عمضا محظا عمضا محظا اما شبه العمض فهو نوع من الخطأ ستحمله
العاقلة ولا عبدا ولا عبدا لان العبد مال والمال لا تتحمله العاقلة إذا اتلافه قريبه وإنهما يكون رمانه على المتلف ولا صلحا ولا صلحا لو ان فالجاني فصلح مع اهل الجناية فصلح مع اهل
الجناية العاقلة ما سترع شيء من هذا لان هو الذي تحمل هذا الشيء ما حمله الشرع وإنهما هو الذي تحمل هذا الصلف فيدهعه هو انهما العاقلة تدفع ما قرره الشرع ولا اعترافا لم تصدقه به ولكن
العاقلة تقول ماهو به ما جنة هعليهم شيء لانهم لم يعتجوا واعترافه ما يلزمهم الانسان اعترافه على نفسه ولا يلزم غيره اما إذا وافظه قالوا نعم هو الجاني ستحمله ولا مادون ثلوة الدية
التامة ولا تتحمل العاقلة مادون ثلوة الدية التامة وهي دية المدينة دية المسلم الزكر دية المسلم الحر الزكر هذا الدية التامة واما النسى على النص واما الكفار كما تعلمون سمانيا سدرها
وانا إلى اقل هذا ما هي دية التامة دية التامة هي دية الحر المسلم ولا تحمل العاقلة عمدا محرى ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا مادون ثلوة الدية التامة تجيب اذا قتل النفس
مع صومة محرمة من غير قصد قتلها من غير قصد كان بربه ومات بربة لا تقتل الغالب لكنها المرة قتلت هذا الخطى الذي سبق ومات المجن عليه هذه المباشرة لا قتلهم مباشرة خطى او تسببا وما باشر
اتله من قتله نفسه محرمة فهذا ليس عليه دية لكن كان متعمدا معزر وان كان غير متعمد فهل سعاله شيء مقتل نفسه محرمة خطى مباشرة او تسببا فعاله التفاره مباشرة كان يفعل الفعل وين تجعل موت
شخص سوب سيارة وتجلب السيارة بتفريط منه او مصرع او فيه نوم ويسوقه وفيه نوم هذا مباشر هذا مباشر وما تمعه ناس هذا مباشر اتتسبب كان يعمل عملا ينتج عنه موت شخص حفل الطريق او يضع فيه
حاجز ما يشافل يرى من بعيد ويجي سايق ويصدن فيه لموت هذا متسبب او يحتربيه ولا يضع عليها حواجز ويجي انسان ما يشوف ويستطيه يضمن فيه لانه متسبب نعم فعليه الكفاره عليه امران الكفاره وهي
عدخ رقبة اي لم يجد فصيام شهرين وتتابعين كما في الآية وديه على العاقلة يجي فيه شيئان الكفاره وديه كفاره على الجانب وديه على العاقلة باب القسامة نعم وهي القسامة مقودة من القسم هو
الحلف وهي ايمان مكررة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم يعني محام حرم القتل انسان قتل في معمعه انسان القتل في معمعه او لوجد مقتولا في حاره او عند بيوت ولا يدرى من الذي قتله ما يدرى من
الذي قتله لكن اولياء يتهمون واحدا من اهل تلك الحارع ومنها الهذا البلد يدعون عليه انه هو القاتل لا تقام القسامة في هذا بمعنى ان الذين يدعون يحلفون خمسين يمينا توزع عليهم خمسين يمين
ان فلان هو لدي قتل فلان هناك قرينة كن هناك قرينة تدل على تدل على صدق التهما اما إذا لم يكن فيه لوث ولا فيه عداوه ولا فيه شي اما يصدقون لكن إذا كان فيه شي يغلب على الله صدق المدعين
كان يكون بينهم عداوه معروفه او تهديد امهدده من قبل هذا لوث يسمونه لوث قرينة التي تدل على صدق الدعوة اعين يدن يحلفون خمسين يمين ان قتلنا قاتله فلان ابن فلان اذا تمت الامان يقاد لهم
من المدع عليه يقام القصاص فإن ابوان يحلفو يحلف المدع عليه خمسين يمين انه ما قتل ويضرأ الوما قتل ويضرأ والاصل في هذا انه عبد الله بن حنظ له من خيصة خويصة ذهبوا إلى ذهبوا إلى خيبر
خيبر وهي بلد يسكنه اليهود شمالي المدينة فتحوا الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه وفتحوا وصار للمسلمين صار للمسلمين وابقوا فيه اليهود يزرعونه بالؤجرة يزرعونه بالؤجرة بشاطر ما يخرج يعني
نصف ما يخرج من زارع وتامر يدفعونه للمسلمين صارت ملكي للمسلمين يستأجر اليهود على انهم يزرعونها بشاطر ما يخرج منها من تحب وزامر ذهب هؤلاء اثلاثة من الصحابة اليها وتفرقوه البلد يوم
جول واحد منهم اتشحط ايدامه مقتول عبد الله وجدوه مقتولا اتشحطه ايدامه هدعوا على اليهود انهم اللي قتلوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبون قال يخلف منكم خمسون خمسون يمين
قالوا ما شهيدنا ما شهيدنا وقاتل حتى نفلف قال يخلف خمسون منهم قالوا يهود ما نقبل ايمانهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب اوكيص فاصل ولكنه وداه من بيت المال لان المسلم لا يهدر دمه
وداه من بيت المال دفع بيثة هذا اصل القسامة هذا الحديث هو الاصل في القسامة وكان في القسامة موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام نعم باب القسامة نعم وهي ايمان مكررة خيسين يمين نعم
ايدعوا قتل معصوم ايدعوا ايدعوا قتل معصوم دعوة مجرد دعوة ومعصوم يخرج به غير المعصوم وهو الكافر الحرب او المسلم المهدر دمه نعم من شرطها اللوث وهو العداوة الضاهرة بين المتهم بالقتل
وبين القتيل العداوة الضاهرة المعروفة كما عرف بين اليهود والمسلمين بينهم عداوة معروفة اما لو الدعوة عداوة وما في قرينة دل على صحة الدعوة ما يقبل منهم هذا ما يقبل منه هذا ابن القييم
يقول ليس ليس القرينة مقصورة على اللوث بل كل ما غلب على الضن صدق الدعوة فانه يعتبر قرينة يوجب القسامة نعم ومن شرطها اللوث وهي العداوة الضاهرة عداوة الضاهرة يعرفها الناس اما عداوة
خفية ما ندري عنها ما نحكم بها العداوة الضاهرة مثل ما بين اليهود وبين المسلمين عداوة معروفة او ما بين السراء والجند يعني ما عروفة السراء ما يبون الجند ويبون الجنود ويقتلونهم لو
ظاهروا بهم هذه عداوة الضاهرة معروفة نعم اللوث وهي العداوة الضاهرة كالطبائل التي يطلب بعضها بعضا بالسائر وطلالك العداوة الضاهرة فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمين واحدة وبريع
فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمين واحدة وبريع ويبدأوا بايمان الرجال من ورثة الدم ورثته الذكور هم اللي يحلفون اما النسى ليس عليها قسامة ويبدأوا بايمان الرجال من ورثة الدم
ويحلفون خمسين يمين فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمين وذري كتابوا هذه القسامة هذه القسامة وهذا مما يدل على حفظ الإسلام للدمى احترام دمى المسلمين انه ما تضيع دمى
المسلمين فلا يلجى اهل الشر الى انهم تعصون يقتلون واحد وتروح يروح قتلوا ما يدرى منه لا بد من الاحتياط في هذا الامر حفظ الدمى فالقسامة فيها احتياط للدمى حفظ الدمى المعصومين من
المسلمين ومن غير المسلمين نعم فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمين وبرئ نعم وفقكم الله كيف يتم توزيع التحمل على العقلة هل هي على نسبة
الإرث؟
نعم ام بيحساوي هل هي على حسب القدرة؟
حمنهم على حسب قدراتهم على حسب قدراتهم على الدفع؟
او هو الذي معه بطاقة؟
بطاقة؟
نعم اذا كانت الجناية هي المنقلة فمن يتحمل الدية؟
او ما دون ثلاث الدية؟
و المنقلة ليس فيها ثلاث الدية اقل من ثلاث الدية فيها عشر من الابن نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في وقتنا الحاضر الذي ليس فيه مماليك كيف تقدر الحكومة؟
يجتهد القاضي يقدرها حسب الاجتهاد ما يستشهرها للخبرة نعم يقول فضيلة الشيخ
ثم يظنه بمشارط أنه يوجد عبيب يقول لو كان هناك عبد و عبد سليم ما هي قيمة ولو كان هناك عبد مجني عليه ما تكون قيمة يقدر فيه عبد ولو كان ما هي رقم يقدر هذا نعم ايش؟
يقول الحكومة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في عرفنا أنه لو شخص هل هذا الفعل صحيح؟
فهو تعد العاقلة مع أنه ربما فيهم الكفاية هذا هو الواقع الان العاقلة الآن ما هذه والقضات ما يحملون العاقلة فركوا هذه الشيخ وهو حكم شرعي الواجب انه لا يترك صار الجاني هو اللي يروح
يجمع من الناس يجفوا المساجد و يروح للتجارة و يروح للأمرى و يجمع ده هو على خلاف المشروع المشروع ان العاقلة فتحمل ولا يروح الجاني تجبها الناس و يسأل الناس هو معنى الشيه هو صرعا معنى
الشيء من الده فكيف هو اللي يروح يجمع ده؟
لاتن ما نفذ الحكم الشرعي في العاقلة نعم فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الده هالذي يتحملها العاقلة؟
على الوجوب ام على الاستحبار؟
على الوجوب حقا عليهم وجوبا حق عليهم شرعي شرعي نعم معو اختياري نعم فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله ده كان الجاني في الخطأ غنيا مقتدرا فهل تلزم العاقلة بدفع الده؟
ايه نعم تلزم العاقلة بدفع الده؟
ولو كان الجاني غانيا لأنه ليس عليه شيء و ليس عليه شيء و انما هي على عاقلةه نعم اقل فضيلة الشيخ لكن لو قدر انه ما لو عاقلة ما لو عاقلة تعود الده عليه ولا تضيع لأنها انما وجبة على
العاقلة فتحملا فإذا لم توجد ترجع الده عليه نعم اقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل العاقلة ستحمل في الجناية على النفس وما دونها في الخطأ اما انها ستحمل جناية الخطأ في غير ذلك من اتلاف
المزالع والممتلكات والأموال اقل فضيلة الشيخ فقطكم الله ما الفرق بين الحكومة والارش هو نفس الشيخ فقوم والارش بمعنى واحد فقير ليس عليه شيء خلتم من الاصناه لا يجب عليها شيء في الفقير
الفقير لا يجب عليها شيء وإذا كانت العاقلة كلهم فقراء ترجع الده علي الجاني هنا لأنه في الاصل عليه بسبب جنايةه وانما العاقلة تحملتها عنه من باب التوامل والتعاون فإذا عجزوا وإذا حلفوا
وخذنا ذمتهم بفرقا يكون هناك قرينة تغلب على قضم صدقهم ان كانوا كاذبين فيما بينهم بين الله فالنحن واخذنا الأيمن والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الآن نسأل عنه أكثر من هذا لقل فضيلة
الشيخ وفقكم الله إذا سقط شخص على سيارة شخص آخر فمات فهل على صاحب السيارة شيء أم لا؟
قل عليه له الشم السيارة إلى طاح عليه وكسره وهشمة وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره
وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره " وكسره وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره "
" وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " ومن استحل له فهو كافر " " ومن استحل له فكم بغير ما انجل الله " " فهو كافر " " أو قال ان هذا احسن من الشرق " " هذا كافر والعياد
بالله " " مثل يقول القانون احسن من الشرق " " هذا كافر " " أو يقول انه مساوي " " اقال احسن " " لكن يقول انه متساوي " " كله واحد " " حكم بالقانون " " وبالعوائد القابل " " يا هو
بالشارك " " كله واحد " " هذا كافر " " لأنه سوا حكم الله " " لحكم القاوت " " ولا يجوز هذا أبدًا " " ولا يجوز للقوضات " " أن يحيلوا على القبائل " " ما يجوز له ما هذا " " إذا سبت قاضن
فعلا " " يجب انه هو خل محافة " " الإجراء اللازم " " أجوز له محلون على عراف القبائل " " حكم القبائل " نعم " إذا جمع مالا حراما " " ثم تحاف إلى الله زوجل " " وعنده هذا المال " "
المجتمع من الحرام " " فلا يتركه عنده " " إذا خلص منه " " بأن يلعه في مشاريع عامة " " كالمال الضيع الذي ليس له مالك " " يوضع في المشاريع العامة " " كا إصلاح الطرق " " أو بنا دورات
مياه " " للناس " " أو إصلاح حدايق " " للمنتجهات " " لتنفس فيها " " الجيران " " مشاريع عامة " " تنفع الناس " " أما المساجد " " لا " " حق فيه شيء من هذا المال " " تنزه " " المساجد عن
هذا المال " " لقد درست هذا الأمر " " وقا باحته " " لقد درست هذا " " ولا أقره وعدرت عنه " " ولا عُرِض عليها " " ولا درت عنه " " أقره " " ولا عُرِض عليها " " " ولا عُرِض عليها "
103 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الديات / مقادير ديات النفس / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالديكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله باب مقادر ديات النفس
وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطعا ومنقتل مؤمنا خطعا تحرير رقبة مؤمنة وديية مسلمة إلى آهله إلا أن يصدقوا ثم هذا فيديت المسلم المؤمن ثم قال فيديت وقال في المسلم الذي أقاربه
مسلمون الذي أقاربه مسلمون وقال في المسلم الذي أقاربه كفار وليس بينهم آهد وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن الذي أقاربه كفار غير معاهدين ليس فيه ديات وإنما
فيه الكفار فقط نبع لكونه مؤمن ثم قال في المعاهد الكافر المعاهد وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق إما بذمه وإما بعاهد وإما بأمان معصوم الدم المهم النكافر معصوم الدم بالذمه أو
بالعهد أو بالأمان هذا تجفيه دي هو الكفار وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق يعني وهم ليس مسلمين لكن بينكم و بينهم معاهد أهل نفس مع صومة ولو كانت كافرة صومة بالعهد ديات مسلمة إلى
آهله وتحرير رقبة المؤمنة ثم قال فمن لم يجد ألم يجد الرقبة الأحوال الشلاف في ديات المؤمن بكسمه وفي ديات الكافر المعاهد وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما حكيما وكان الله
عليما حكيما حكيما حكيما حكيما وكان الله عليما حكيما حكيما حكيما حكيما حكيما حكيما وكان الله عليما وكانوا لمّة المسلمين يستحقون العقوبة الرادعة قد عصوا الله ورسوله وتجرّه على خرمات
الله هزيوجر قد قتل معاهدا لم يراه رائحة الجنة هذا في العمد وفي الخطاء فيه الزمان وإن كان كافة فيه الزمان بالديات أو الدية والكافارة في الزمان بالكافارة أو بالكافارة والدية لأن
دماءهم تصال بالعهد فما تصام دماء المسلمين فهؤلاء من جهلهم وقلة علمهم تجرّوا على خرمات الله عز وجل ويزعبون الناس من الجهات ويزعبون الناس من الجهات ويزعبون الناس من الجهات ويزعبون
الناس من الجهات ويزعبون الناس من الجهات فهذا منعل الاستيطان ما هو منعل دخولهم لمصالح اتجارة لسفارة لأمان لعمل ياتل لعمل شركات مصالح المسلمين هؤلاء في جمة المسلمين ومخرجون من جزيرة
العرب بمعنى انهم لا يتركون يفتقرون فيها قراراً دائم يستوطنون ولا يمنع هالا انهم يدخلون اعتبارات شرعية لعمل لعملونة خبرى هندسون المسلمون يحتاجون لخبراته تاجون لعمله يأتون لتجاره
يأتي سفيراً لدولته المعاهده هذا مأذون الله شرعاً هل اي جوجل اعتدى عليه ولا يقول هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوه اخرجوه يعني لا يستوطنون استيطاناً دهرماً لا عارضاً ثم
اخراجهم مصالحية وليلاور لذلك في عهد ابي بكر السديد لم يخرجوا ليا ان المسلمين ليس عندهم قوة في ذاك الوقت فلما قوية الاسلام وفي فلافة عمر اخرجهم من جزيرة العهد نفذ أمر الرسول صلى
الله عليه وسلم عند وجود الشرط وهو استطاعت المسلمين فال المسلمون الآن في حالة مثلهم في حالة فلافة عمر فارق بعيد حالة المسلمين الآن ما تقارن في حالتهم في عهد عمر رضي الله عنه انا من
ناحية الناحية الثانية ان الرسول ما قال اقتلوهم ما قال انسف عليهم المداني وفجروهم اقتلوهم بالسيف او بالبن جيه ما قال هذا يقول اخرجوه اخرجوه اخرجوه مسالين ما يقتلون جزيرة العهد يمعنى
انهم يرحلون ولا يقتلون ولا يفجر مساكنهم او معابلهم او شركاته هالة والله من اكبر التناية حل الاسلام فكت عدد الناس دول كهورة الآن عدد الاسلام النهدين ارهاب عدد الهدين ارهاب نظر لهذه
الأفعال الشليح يحسبونها على الاسلام وهي ليست من الاسلام اهلي من عمل الجهلة من عمل الخوارج ليست من عمل الاسلام هل اتخسب على الاسلام لكنهم عددوها اما عن جهل لهم بالاسلام اما عن تعبد
اسبوها عن تعبد احصلوا على المسلمين فاخذوا واخرقوا بهذا التصرف هذا التصرف الاحمق الاهوة الجاهل احسبوا على الاسلام والاسلام ليس دين همجيةه الدين رهاب الدين عدوانه وانما هو الدين
انظبات ودين وفاق بالعهود وقوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولة هذا العهد لا بد من الوفاقه حتى لو كان بين المسلمين وين الكفار عهدون وأراد المسلمين ان ينهوا العهد فلا ينهوه سررا لا بد من
الاعلان للمعاهدين باننا سننهي العهد الذي بيننا وبينكم ستكون على بينه ولا يفاجأون بلقظ العهد قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائلين لا بد ان
يشعروا بأن العهد الذي بيننا وبينهم سيقوم سينتهي أو سيقطع سيكون على بصيرة من أمهم براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين فسيخوا في الأرض أربعة أشهر عقاهم مهلا أربعة أشهر ثم
بعدها يعلم القتال عليهم يعلم الحرب عليهم بعد أربعة أشهر سيخوا في الأرض أربعة أشهر فالإسلام ليس دين الغدر والنكش العهود بهذه السنة يكون دين الهرب صحيح يكون دين الهرب لكن هو براءه
الله من ذلك وهذه الأمور ما يتولى هلا أهل العلم وأهل الحل والعبد لنا الأمور والعلماء أمولي تولونا هذه الأمور ما يتولىها تصرف فيها الغوغة والأفراد في حسن الفشاد ونقص هذا على المسلمين
أكثر من نقصه على كفار هذا التصرف نقصه وضرره على المسلمين أكثر من ضرره على كفار فهو تصرف القبيه ويساءه للإسلام وإضرار بنسلمين التجارون والنسلمين إذا أنهم عهوا عهود ولا وفا ولا
يقدرون ويقتلون ألي يدخل عليهم يقتلونه وانهم شهوا تصرفات هؤلاء الجهال الطعام الذين جندهم أعداء الإسلام أو أنهم يدجه لهم وشدة حماسهم وغيراتهم تصرفوا هذا التصرف العحمق من غير فبه من
غير علم الحاصل أننا نعرف من هذا الكتاب ساب الديات والأن الأوفس معصومه إما بالإيمان وإما بالعهد نعرف من هذا قيمة العهود وقيمة المواتيق ووفائل الإسلام مع المعاهدين هذا هو الإسلام
الصحيح وليس الإسلام هو وافعل هؤلاء نا ماب مقادير ديات النفس مقادير ديات النفسي بلا على الأسام الواردة أن أصول الدير خمسة خمسة أصول على الملهب على حسب استقراء الأدلة التي وردت فيها
ألا ولكن الصحيح ديات الحر المسلم ما ورد وتقادير مع تبار النهوس نفس المؤمن نفس الكاهل نفس الذكر نفس الأنذة نفس الحر نفس العام وتقادير الديات بحسب هذه العتبارات كما يأتي نا مباب
مقادير ديات النفس ديات الحر المسلم 100 باعير أكملها ديات الحر المسلم 100 باعير هذا واحد او ألفه متقال او ألفه متقال ذهب او ألفه متقال ذهب والمتقال الدينار الإسلامي النقض المغروب من
الزهب النقض المغروب من الزهب اسم دينار ووزنه متقال نا او اثنى عشرة ألف ديرها من فضح او اثنى عشرة ألف ديرها من فضح نا ألف دير هذا ثلاثة نا نا او اثنى عشرة او اثنى عشرة او اثنى عشرة
وهذه الإذل اسمانها كما يأتي متفاوتة الأسنان حسب الخطأ أو الحمد وما عداها فا وتقويم لها نا ديات الحر المسلم 100 باعير أو ألفه متقال ذهب او اثنى عشرة ألف ديرها من فضح او نا تابقر او
ألفه متقال نا فأيها أحضر من تلزمه لزم الولية قبوله هذه فائدة الخلاف إذا قلنا إن هذه أصول كلها أصول فأيها أحضر من تجب عليه يلزم الولي قبوله وما هم نهالة البقر وقل يلزمه هذا إنه أتاب
ما يجب عليه أو ما هو من نهالة البقر جابله ميها بنا الإبن على المنه يلزمه ذلك لأنه أتاب ما يجب عليه أما على القول الثاني إن الأاصل الإبن فقط إذا جاء بالإبن يلزمه قبوله أما إذا جاء
بغيرها فلا يلزمه وان هذا معاوضه معاوضه ولا بد من نا نا أو يرنس يدن ويصيب إنسانا يفعل ماله وفعله ثم يترتب على ذلك موت إنسان هذا خطأ نعم هم قصد الجينيه ما تخلف فيه القصد فهو خطأ ما
وجد فيه القصد والآله الصالحة فهو عمد ما وجد فيه القصد وفقدة الآله الصالحة فهو شبه شبه عمد نا شبه العمد ويلحق بالعمد في تغليظ الدية هو خطأ من ناحية وعمد من ناحية فيلحق بالعمد في
ناحية الدية يكون ديته كدية العمد بنت مخاب لها سنة عمس وعشرون بنت لبون لها سنة عمس وعشرون حقه لها ثلاث سنوات عمس وعشرون جدع لها أربع سنوات هذه ديت العمد مربع وهذه سموه التغليل سموه
التغليل مغللة يعني تجعل الإذل أربعة أسنان فبنت المخاب هي التي لها سنة سمية مخابر من الماخذ وهي الحامل لأن أمها أنجبتها ثم حملت حملت بيختها هذه بنت المخاب بنت الحامل يعني بنت اللبون
تكون أمها حملت بعدها وولدت وصار فيها لبن بنت اللبون هذه لها سنة أكبر من بنت المخاب الحقه لها ثلاث سنوات ثم يتشقه لأنها استحققت أن تركب وأن يخمل عليها وأن يتروقها الهحل ثم يتشقه
جانعة لها أربع سنوات لأنها أجل عكس يعني سقط سنها ونبت لها سن الجدع ففي قتل العمدي وشبه خمس وعشرون بنت مخاب وخمس وعشرون بنت اللبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جدعة وعشرون بنت مخاب
وعشرون بنت اللبون وعشرون حقه وعشرون جدعة وعشرون ابن مخاب وعشرون ابن مخاب وعشرون جدعة وعشرون ابن مخاب وعشرون ابن مخاب وعشرون ابن مخاب ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة لا تكن مريضة
لا تكن فيها عيب من العيوب التي تخل الانتفاع بها "الفتابهم اليهود والنصار سموا كتابيين لأن لهم كتابا نزل على نبيهم اليهود عندهم التورات مصار عندهم الإنجيل " هذا هو الكتاب نصفه دياته
نصف ديات المسلم هذا ديات الكتاب واما غير الكتاب من الكفار كالمجوس والوثن عبدت الأصنام المجوس هم عبدت النار الذين يعبدون النار أولي يقال لهم المجوس يعبدون النار يبنون لها بيوت
ويقدونها ويعبدونها من دون الله وعيب الله "النار تعبد النار مخلقاه مهلكة معها لا يعبدونها ويتقربون إليها والوثني الذي يعبد الأصنام على الشار والأحجار هذا يسمى بالوثني أو الذي ليس
لهدين كالدهري والملحة والحلماني و الذي ليس لهدين لا يدين بجين والسيوعي و هذا هؤلاء كلهم دياتهم 8 مئات درهم كلهم 8 مئات درهم الكافر غير الكتاب دياته 8 مئات درهم أو ما يعادلها من
العملات في كل وقت بحسبه لا وديت الكتاب نصف ديات المسلم وديت المجوس والوثني 8 مئات درهم "وضية المجوس والوثني 8 مئات درهم لأن الله جعل النساء على النص من الرجال في مسائل موفي كل شيء
في مسائل 4 مسائل ادية اذ واحدة العقيقة عن اللكر شاتان عن الجارية شات المئات باللكر مثل حب الانثين الشهادة اذا لم يكون رجلين فرجل ومرائتان في هذه المسائل 4 المراحل النص من الرجل هذا
ما شرعه الله سبحانه وتعالى والاعتراض على حكم الله وهو الحكيم العليم يشرع لعباده ما يفصلحه يناسبه والاعتراض على حكم الله اللي يطعنون الان هي ان الاسلام ولم المرأة ولاعطاها حقها وان
تولواجب تساوى بالرجل فلين مثل الرجل ما خلقها الله مثل الرجل الرجل هي جسمه يتميز عن المرأة وفي قوةه وفي عمله تميز عن المرأة وليس الذكره كالانثة يقولوا لا الذكر مثل الانثين وصحيح
انهم هم مثل النساء هم مثل النساء لكن الرجال الرجال ليس مثل النساء لكنهم ما انتح السهبهم يقول هم مثل النساء لكن في حكم الله وليس الذكره كالانثة هذا ظلم اننا نجعل المرأة مثل الرجل
وهذا ظلم للمرأة نفسها ما تتحمل هذا نحملها ما لا تطيق نطيق عمل الرجل هي ما تطيق عمل الرجل فنحملها ما لا تطيق فالمرأة ليست كرجل بشارع وبالفترة وبالعقول ليست المرأة كرجل فلا يمكن
تسويات المرأة بالرجل لكن هؤلاء ففسدت حقولهم وفترةهم وليس لهم دين يحميهم والعياد بالله فصعروا يقولون هذه المقالات بزعمهم يوصرون المرأة مناسبة المرأة والدفاعا المرأة وهم في الحقيقة
يظلمونها ويضرونها لانهم أنزلوها في غير منزلتها يقهبها يغير منزلتها لا يقهبها فهم ظلموها وإن كانوا يدعون إنه يدافعون عنها ويوصرونها وهم الذين ظلموها وحملوها ما لا تطيق وأسندوا إليها
عمل الرجل ويلا تطيق عمل الرجل وحتى أنهم بالكلم سيداتي وسادفي يجدمون حتى بالكلم ومن المحادة للفطرة وليس هذا من صالح النساء لا هو الله وهم صالح النساء أنها تمزل المنازلها وأن ترقى
حقها الذي يليقو بها والذي شرعه الله لها وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى هذا هو الحق وهو الذي في صالح المرأة وهو الذي في نصرة المرأة ونساءهم على النصر كالمسلمين نعم ودية قن على
النصر كما أن نساء المسلمين على النصر قياساً على النصر فإن كانت المرأة المسلمة ديةها نصر دية الرجل المسلم يقاس عليه دية الكافرة ديةها نصر دية الكافر نعم ودية قن قدمته أما القن وهو
المملك هذا ما هو محر هذا مملك هذا ديةه قيمته ينه يباع وشرع متمول وهو كما لو أتلفت دابة أو تغمنها بقيمته دية قنره المملك قيمته بالغة ما بلغت لأن تأتلفته على سيده وتغمن له قيمته
بالغة ما بلغت حتى لو زادت على بية الحر المسلم تقوم الأموال والأموال تضمن بقيمته أو بمثلها إن كانت مثلية دعم ودية قن قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرح القن يعني في جراحه في جراحه
الأرش في جراحه الأرش وليس مثل جراح المسلم كما هيتي وإنما فيها الأرش لأنه يباع وشتراء فلو حكم المال والأرش هو ما نقص بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب ما نقصته الجناية وفي جراحه ما نقصه
بعد البرح الجراح كما ندفعها في الحر؟
لا نصبر لما يبرع الجرح لشوف مده ربما أنه يسري إلى النفس يموت الألعب ربما أنه يتعيب ولا يصبح العمل سينتظر حتى يبرع الجرح وشاف مده اشاف مده ومده نقصه من من الحمم من المملوك ويعطى
قيمة ما نقص نعم ويجيب في الجنين ذكرا كان عوانت عشر دية أمه غرة هذه أصناف الدية بحسب المجني عليهم أولا الحر المسلم أولا الحر المسلم ذكرنا وانت ثانيا الكافر كتابيا وغير كتابي ذكرنا
وانت ثالثا المملوك فابعا للجنين وهو الحمل الذي في البطن فلو جنى على مراءة فأسقطت جنينا ميثا له أربعة أشهر فعكسه سقط ميثا فإنه فيه الدير وهي عشر دية أمه فالأم فيها خمسون من الإبل
عشرها كم عشر من الإبل عشرها خمس من الإبل ففي الجنين خمس من الإبل أو ما يعادلها عبد الأوامة لكن قدر الغرة بأن قيمتها تساوي خمس من الإبل فقدروها بخمس من الإبل أو بعبارة النقرات تقول
عشر دية أمه نعم عشر دية أمه وعشر قيمة
ثم جنى علي فسقط ميثا يضمن بعشر دية أمه وتقدر الحرّة أمه تقدر الحرّة أمه فيقول عشر قيمة أمه عشر قيمة أمه في تقديل الحرّة أمه وتقدر أمه ثم تثمن ثم يوقل عشر قيمة نعم فإن كان مملوكا
وتقدر الحرّة أمه وإن جنى رقيق خطأا أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلث مالا بغيرها إذا جنى المملوك إذا جنى المملوك فإن كان جنايته عمدا لا فيها القصاص فعليه
القصاص إذا اختار ولي الجناية أو القصاص وإن جنى رقيق خطأا أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلث مالا بغير إذن سيده راح وحرّد متجر من المتاجر أو علقه بسيارة سعلق ذلك
برقبته إن كان بغير إلن سيده أما فنن لمرسل سيده وقال راح حرّج المكان الثلاني أو أتلث المكان الثلاني فإن المآخل سيده الذي أمره هو الذي يدفع مدل التيناية نعم بدل أتلث المال الذي أتلثه
أمه يدفعه أمه يدفعه وإنه يتعلق برقبته ويخير سيده بين الأمر السلافة نعم وإنه ينزم غير سمن العبد فلو كان الجناية أكثر من سمن العبد المجني عليه ما نقول لسمن العبد نعم لأنه بدل إذن
سيده نعم بابو ديات الأعباء ومنافئها ديات الأعباء الإنسان وهي كثيرها أعباء الإنسان كثيرة وديث منافئ الأعباء فإنه ينزم غير سمن العبد فلو كان الجناية أكثر من سمن العبد فهذه معنى
البنافئة شنافع الأعباء الأعباء إذا جني عليها أو جني على بنافئها مع بقائها نعم ما في الإنسان منه شيء واحد فيه ديات كاملة لأنه أتلف شيئا ليس في الجسم مثله وفيه ديات كاملة لو قطع لك
ره أو قطع لسانه يلزم الديات كاملة وما أتلف ما في الإنسان منه شيئا كالعينين والرجلين واليدين والفصيتين وشفر المرأة والأليتين ففيهما أدية كاملة وفي أحدهما نصفها نصف الدية وإن أتلف ما
في الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان الأربعة كالأجفان الأربعة كل عين لها جفنان شان الأجفان الأربعة كلها فيها أدية كاملة وفي أحدها ربعا ربع الديات أول أتلف ما في الإنسان منه عشرة
أشياء مثل أصابع اليدين أو أصابع المجلين مثل أصابع كاملة هل عشرة الديات كاملة وفي أصبع الواحد فيه عشر الديات ولاصبع ثلاث أنامل في كل أنملة ثلاث عشر الديات والإبهام رفص الان أنملتان
في كل من مله نصف عشر الديات هكذا لا تفصل الديات على حسب الأعواء والمنخر الخشم اتكول من ثلاث أشياء من المنخرين والحاجز بينهما لثلاث أشياء فيه كل الديات وفي واحد ثلاث الدية لو قطع
منخر واحد عليه ثلاث الدية لو قطع المنخرين وأبقى الحاجز وعبقى المنخرين عليه ثلاث الدية منات لفما فلإنسان منه شيء واحد تل أنف واللسان والذكر ففيه دية النفس إذا قطع الأنف كله المار
كله فيه دية لأنما فلإنسان لخش من واحد فهو واحد من الثلاثة المتكول منها الأن ففيه كل واحد ثلاث الدية كلام في واللسان والذكر ففيه دية النفس إذا وما فيه منه شيئان كالعينين والأذونين
والشفتين واللحيين شفته للشفاة العليا والشفاة السفلأ واللحيين اللحيان العظمان الذي في جانبي الوجه ويجتمعون في الزقان أولحا واحدا فهي نصف الدية نا نا ثبية المراهة ثبية المراهة ثبية
المراهة إذا أتلغ واحد في نصف الدية إذا أتلغ أحد فيه دية سندوتي الرجل مثل سدياتي الرجل مثل سدياتي المراهة إذا أتلغ سندوة واحدة فيها نصف الدية إذا أتلغ سندوتي ففيه مدية كاله نا نا
وفي أحده ما نصفها نا وفي من خرائم ثلثها الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها إذا شال الأنف كله في الدية إذا شال واحدا من السلال في ثلث الدية نا وفي الأربع على العينين كل عين لها جهنان جهن
أعلى وجهن أسفل فلو أجال الأجفان وأصبحت العين جاحبة أصبحت العين جاحبة معا لها جفان إن كانت عين الواحدة عليها نصف الدية عليها نصف الدية وإلى جال الأجفان كلها فعليه الدية خاملة وفي كل
جهن ربع وفي كل جهن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كصابع الرجلين يعني لو شال أصابع الرجلين كلها فيها الدية لو شال واحد من أصابع الرجلين فيه عشر الدية فذلك فصابع اليدين نا لو شال أصابع
الرجلين وأصابع الرجلين علي هدية تان علي هدية تان نا وفي كل فصوع عشر الدية نا وفي كل أمولة ثلث عشر الدية نا والإبهام مفصلان مفصلان نا وفي كل مفصلن نصف عشر الدية كدية السن السن فيه
نصف عشر الدية خامس من الأبن كل سن فيه خامس من الأبن كم تبتسيل الأبن لسنة كثيرة تبزيد على دية النس لو شال سنان كلها يدفع كل سن خامس من الأبن لو شال واحد منها في خامس لو شال أثنين
فيه عشر الأبن لو شال ثلاثة سنان فيه ثلاث من الأبن الوهاتر ما دري كم عدد الأثنان؟
كم أثنين وثلاثين كل واحد فيه خامس كم أضرب أثنين وثلاثين خامس؟
160 سنة نكثر من دية النفس لكن ما يدل على قيمة الأثنان على أثنان لاها قيمة تقالوا أنها هي المعنية بقوله الله ممتين بأسماء لو أبصال وقواتنا ما هي قوات للإنسان؟
نا وفي كل مفصلن نصف عشر الدية كدية السن وفي كل حاسة دية كاملة أصبح بلا فائدة الحواس أربع السمء والمصر والشم والذوق إذا جنا عليه صار ما يسمع إذنه باقي لكن ذهب السم عليه الدية أو إنه
جنا عليه بصرف مع بقاء العينين العينين باقي ما فقئت ولكن ذهب بصرف النور الذي فيها ذهب لأن فيه العين وفيه النور الذي فيها إذا ذهب النور الذي في العين به الدية كاملة دية العين الشم
الأمث موجود لكن أصبح ما يسمع ما يعرف الرواية حبدا ما يسمع الريح الخبيه ولا ريح الطيب ولا ريح الطعام ولا ريح شيء فهي الدية كاملة وإن كان الأمث موجود يقسمه ثلاثة المال والمنخرين لكن
ما يسمع فيه الدية كاملة لأنه فقد المنفع اللمس الشم السمء والمصر والشم والذوق صار ما يتطعم شيء لا الحلو ولا المر ولا البلش ولا شيء ويجد لها طعما هذا ذهب لوقه يكون فيه الدية يكون فيه
الدية كاملة نه في كل حاسة دية كاملة وهي السمء والبصر والشم والذوق الشم الأمث والذوق واللسان تذوق الأشياء للسانة وإذا صار ما عندك لوق ما يسمع للطعام مثل التراجسي هاله قيمة نه وكذا
في الكلام وكذا منفعت الكلام الإسان موجود لكن صار ما ينه ما يتكلم الإسان موجود جرمه لكنه هو أصبح أخرى ما يتكلم فيه الدية كاملة نه والعقل نه ما يسمى موجود كله سليم ما يتطعم شيء ولا
تضرر المشيء يحس يسمع ويبسك ويأكل يشربه لكن ما فيه عقل ما فيه عقل جن عليه حتى ذهب عقله فيه الدية كاملة بالعقل نه ومنفعت المشيء منفعت المشيء صار ما يمشيء الرجلين موجودات أتطعمه ولا
لصابع ولا شيء سليم لكن ما يمشيء ففيه الدية كاملة بدأ المشيء نه والعقل الأكل صار ما ياكل ما يمضى ولا ياكل وإنما يطعم بواسطة الأمبوب أو بواسطة أشياء قدية لهما يستطيع كل أبدا فيه
الدية فيه الدية كاملة نه والنكاح هذا عاد المسكين إذا منه جن عليه وصار ما يقدر على النكاح ما يقدر على الجيمة ففيه الدية كاملة لأنه أذهب منفعت المقصودة علي اعتماد قطع الناس الورد
ففيه الدية كاملة الذكر موجود الذكر موجود لكن ما يشس به شهوة بسبب الجناية بسبب الجناية أو يحس بشهوة لك ما يستطيع ما يستطيع يصل إلى أهله فيه الدية كاملة وعدم استمساك البول والغاية أو
جن عليه فأصبح لا يمسك البول وليعاد بالله في يمشي البول ما يستطيع يمسك فيه الدية كاملة لأن مفقد منفعت عظيمة ليس في جسم ما يعول عنها أو البول ممسك لكن الغاية صار ما يستمسك ينزل بدون
اختياره فهذا فيه الدية كاملة نعم وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية الشعور الأربعة شعر الرأس شعر اللحية شعر الهداب العينين هذه أربعة شعور في كلها إذا لابه دية كاملة نعم وفي كل
واحدة من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس شدية كاملة إلى أبدا شعر الرأس ما ينبثه شعر على رأسه فرغة الرأس هذه هي منفعة عظيمة شعرها الله سبحانه وتعالى إذا جن على رأسه فأصبح لا ينبث
له شعر صر أصبح عليه الدية كاملة أو اللحية اللحية من الأن يحلقون مبليشي لكن لو جانوا واحد جن عليه وصرت ما تنبث عليه الدية كاملة لكن خاف يفرح يقول وما يبي اللحية ويبي أخذ الدية نعم
وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين شعر الرأس شعر اللحية شعر الحاجبين وأهداب العينين هذا الرابع أهداب العينين شعر الرأس شعر اللحية شعر الحاجبين
وأهداب العينين في كل واحد من هدية كاملة فإن عاد فنبته سقط موجبه سقط موجبه إذا عاد شعر الرأس ونبت السليما ليس فيه شيء لكن يمكن أنه يصدر فيه نفس فهي يضمن الأرش أما إذا كان سليم ونصر
شيء نبت حاد كما هو أو شعر الحاجبين أو لهداب العينين عادت السليما فإنه ليس فيه دية ليس فيه دية لأنه عاد فإنه يعزر بسبب عتدائه وجيناية أو النقص شيء من الشعور يضمن النقص أما إذا عاد
سليما بالمئة فهي سعالي شيء إلا أنه عزر عن العتداء وفي عين الأعوار هدية كاملة نعم لو إنسان الأعوار هم قلمة فيما سبب في العينين الدية وفي احداهما نصفها لكن هذا إنسان ما هو العين
الواحد جاء واحد جن عليه فقلعها أو فقه عليه دية كاملة لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين فهو أذهب بصره كله ويكون عليه الدية كاملة نعم وإن قلع الأعوار عين الصحيح المماثلة لعينه
الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وإن وإن قلع الأعوار عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا أعوار قلع عين صحيح مماثلة لعينه في الموضع وفي الصفة ما يدوز القصاص في هذا لأن لو
قصصنا منه أذهبنا بصره كله في حين نهما أذهب من المجن عليه لبعض البصر نصف البصر فيه ستقرر الدية في هذا عليه الدية ولا تفقه وعينه وإن قلع الأعوار عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة
عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وممكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم بالسنة للاربع
أحفظونها لكن ما عندون فقه ما ينفع عن حفظ شفظ بدون فقه ما ينفع عبده بل ربما يزيد الإنسان غلول وتغيانا ويظن النعالم لأنه يحفظ ما ينفع عن حفظ بدون فقه هلا بد من التفطل لهذا الأمر نعم
الله سبحانه وتعانا الذين ضلسعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع خال يدخلوا فيها هؤلاء المفسدين الذين يفجرون ويقتلون أم أن الآية خاصة بالمشركين فقط العصلاها في الكفار
لكن يدخل فيها هؤلاء يدخل في عمومها هؤلاء بحسب بحسب جرمهم لكنهم ليسوا مهلا الكفار من كل واجه لكن يشاء يكونهم في أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنع مع أنهم ليسوا على صوات نعم أولا شيخ محمد
عمد الواهب هل أتابه هذه النواقظ من عنده أتابها من كلامها من عنده ومما جاب النواقظ كلها جاب عشر وقت وقال هذه لأنها كثيرة الوقوع ولل النواقظ كثير وما جاب منها إلا عشرة لأنها كثيرة
الوقوع وما جاب شيء من عنده ألامر الثاني ما يزم عرضها على الناس عرضها على الكتاب والسنة الواجب أن ترد على الكتاب والسنة وما وافق الكتاب والسنة يقبل وكل ما يقض يذكر دليله أو لا كل ما
يذكر دليله من الكتاب والسنة فلا يزم عرضها على الناس وإنما ترد على الكتاب والسنة فإذا صار لها دليل من الكتاب أو من السنة فإنها صحيح ولو لم ترد على أحد منين هم حلمة اللي يقولها هذا
التلم صاحبها وصاحب جهل لأنها ما تظهر على الناس لأنهم يفهمونها خطة نقول يعلموني ياها تعليم يعلموني ياها ويفهموني ياها ويدرسوني ياها ولا يبتلون جهال إلى ما درسوا هذه الأمور يظهر على
الناس وقتلونهم فيما بعد لأنهم ما تعلموا فلا بد من تعليمهم ولا بد من تفقيهم في هذه الأمور ولا يبكفرون الناس بكل شيء بدون ضوابط هذه ضوابط للتفير فإذا لم يعلموا إياها صاروا تفرون
الناس نطلقة بكل شيء ويقتلون لكن سبحان الله هل هوا يعمي ويصم هؤلاء عندهم هوا على أهل التوحيد وهم يحبون يشوشون على أهل التوحيد نا كذلك هم قلوا أنه ما يزم عرضها على الناس وإنما ترد
على الكتاب والسنة واستيخ رحمه الله عربها على الكتاب والسنة وذكر لكل ناقر دليله من الكتاب والسنة ثانيا هذه النواقر مجمع عليها ما فيها خلاف الشيط ما جاء بنواقر مختلف فيها وإنما جاء
بنواقر مجمع عليها بين أهل العلم نا هل أحاجه العرضها وهي مجمع عليها أما عرضها على المتعالمين وعلى أنصاف المتعلمين وعلى آهل الأهواء هذا ما يعرض عليهم ما يستحقوا ما يقول من يعرض عليهم
هذه الأمور لأنهم ليسوا أهل اللهم أما العلماء الراسيخون فمجمعون على هذه الأمور نا وظيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من لم يكن معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً من الكفار يكون حربياً يكون
الكفار أربعة وأصناف نا من الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربياً لكن ما يتزلع تدع عليه كذا عهد أينما يجاهدون ويقاتلون تحترائه تحترائه الجهات تحترائه تحترائه الجهات بعد الدعوة
إلى الله بعد الدعوة نا يقول فظيلة الشيخ فقكم الله يطول المؤلف رحمه الله من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحي السؤال هل الإتلاف يعني القطع فقط أو هناك صور أخرى لإتلاف ونامل التنفيل
بكيفية إتلاف اللحيين يا أخوان ورضح هذا الإتلاف يعني العضو اللي نا يعليه على قسمين إما بإتلافه وقطعه وإزالةه وإما بإتلاف منفعته إتلاف منفعته إتلاف اللحيين يقلع واحد من اللحيين يقلع
واحد من اللحيين من جانب الوجه وعن أعبروا أين الصحيح المماثلة دي عينها الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص إلي أنه إلي أنه إلي قلع غير المماثلة ما في قصاص أصله لين يجترضه القصاص
المماثلة لكن المشكل إلي قلع مثل عينها الصحيحة فالقصاص على الأصل واجب لكن في هذه الحالة ما يُخذ القصاص لأنه سيؤدي إلى إلهاب بصره كله لأن العين واحدة تقوم أقول في طوله فعليه دية
كاملة لما ذا لا تكون دية العين الواحدة هي نصف دية وإلا أتلف واحدة فعليه دية أقول قطع من الإنسان يُحول هذا ونعرف نعم فهذه الشعرات أرش شعرات شعرات الشعرات أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
إذا سُجِن شخص ثم عُدِّب حتى فقد عقله فهل يُضمن من سجنه ديته وإن كان مخولا من قبل الحاكم فمن الذي يُضمن؟
أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فلم يعباب نصيحة فما هو توجيهكم له؟
إلا متوقف والدي عن هذا الفعل؟
أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فبعد وفاته بادرنا ببيع المنزل الذي عليه القرض حرصا مننا على إبراعي لمّة الوالد وتما البيع حيث سدد المشتري قصطين ومن ثم نقل القرض باسمه وكذلك ملكية
المنزل السؤال هل تبرأوا لمّة والدي بهاله الطريقة؟
فلما لقياه بعد ذلك قال ما فعلت الدينار؟
قال ما الديناران قال ما مضى إلا وقت اليسير يا رسول الله ثم لقياه المرة سانية قال ما فعلت الدينار؟
قال قضيتها يا رسول الله قال الآن برضت عليه جلبته هل يباح لها التحدث بهذا في محظراته ترغيبا أو ترهيبا علما أما أنها تدعو إلى الله وتحصل الموتى؟
هالا إحسان أعمل مصارح وإزاء الله وخيرا وأما لخبار عن أحوال المؤسل فلا يجوز لأن هذا أمانه وسلم لا يجد لها أن تتحدث به أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث إذكروا نحاس الموتاكم
فالمراجم نحاسهم التي كانت في حياتهم أعمالهم التي كانوا يعملونا في حياتهم وإحسانهم للناس أما أنه يذكر ما يرى عليه في وقت التخصيل فهذا السل وأمانه يكتم ولا يبين نعم أنا شيء طيب
وانتبه
102 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الديات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفس 102 كتاب الديات
نعم كتاب الديات نعم كل الديات جمعودية الديات جمعودية من ود يدي دياتاً ود يدي دياتاً أصره أن يقال ودية أن يقال ودية أو ودياً لأنها ذو واوي ثلاثة واوي نبدو بالواوي فيقال ودياً أو
وديةً ود يدي دياتاً ود يدي دياتاً عيلةً على وزن عيلة لأن نوله راح فتعوض اله في آخره عيوضاً عن الواوي أوله هذا من حيث اللوه هو التصريف تصريف الكلمة هذا من نحية اللوه لأنها تؤدى لأن
معاقلة المجن عليه أدوها أدوها إلى مستحقها وداه إلى أدى دياته نعم كتاب الديات كل من أتنفع إن جمع الديات لأن الديات تتنوع الديات تتنوع ديات العمد وشبه العمد ديات الخطأ ديات الطراف
ديات الجارح فلغاً ما أصارت الديات أنواع جمعها فقال باب الديات نعم وديات المنافع هنا في ديات المنافع أيضاً لو ذهب السمعه أو عقله وجسم ما وخلاف ما راح من عواو الشيء ولا مات نحن صار
ما يسمع أو صار ما يبسر أو خب الصر ما له عقل هل يسمى ديات المنافع المنافع مضمون أيضاً نعم كل من أتنفع إنساناً لمباشرات أو سبب لزمته دياته نعم كل من أتنفع إنساناً يعني قتله مباشرةً
بأنظربه أو تسبباً كان حفر بئراً في الطريق أو حفرةً في الطريق تسقط فيها إنسان ممات الذي قتل بالتسبب ماهو مباشرة فإنه تلزم الديات تلزم الديات القتيل نعم فإن كانت عمداً محظن ففي مال
الجاني حاله وإن كان من قوم عدوة لكم وعدوة لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فتحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق بديت مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان مؤمنة لفلهم قوم كفار
وليس بيننا وبينهم عهد حربيين وهو مؤمنة فقط فإن كان من قوم بيننا وبينهم عهد معاهدين أو ذميين أو مستأمنين ففيه الأمران فيه الدية وفيه الكفار في الدية على العقل والكفار على الجاني عاد
إذا كان القتل خطأ أما إذا كان القتل عمداً فإن الدية على الجاني ولا تتحملها العقلة وتكون حاله أما دية الخطأ فتكون على عقلة الجاني وتكون مخصطة مخصطة على أخصار أما دية العمد فإنها
تكون على الجاني ولا تتحملها العقلة وتكون حالة ليست مخصطة نعم فإن كانت عمداً محظن ففي مال الجاني حاله إن كانت الدية في مقابل قتل عمد وطالب أهل القتل بالدية إنهم القون إياها وتكون
على الجاني أما دية وشبه العمد والخطأ فعلى العقلة على عقلة الجاني لأجحف ذلك به نظر لقونه لم يتحمل فكون الدية على عقلة إيمكن تقولوا شدنب العقلة نقول كما أنهم يريدونه لو مات فإنهم
يتحملون أدية التي عليه المقابل لو كان عندهم اليارات من الدرال ما هم يريدونها اتجاسمونها لأن الغنمه بالغرم هذا من ناحية أن ناحية الثانية أن هذا من التعاون بين الأقارب أن ناحية
الثالثة أنها لمخطيما هم تعمت ونسبه التخفيف ونسبه أن يخفف عنه إذا غصب حر صغيرا فنهشت فحية أو أصابته صائقة أو مات بمرض أو غل حر مكلفا وقيدا إذا غصب حر صغيرا يعني غير مملك حر لكن صغير
ما يحسن التصرق غصبه والصغير ما الصغير يخاف فأفكره العاصب وبقى عند الغاصب فأصابه شيء قتله إما حيا نهشته وإما صاعقه وهي الرعد القاصف فقتلته فإنه يضمن بالدية لأنه تسبب في قتل اليان
مصطب ما يحسن التصرق ما يحسن التصرق ما اي ولا يجوا يهرب فهو عرضه إلى عرضه للموت حيث نهشته الحيا عنده أو حصل حريق ومات قهل ما يستطيع يهرب مات عنده أو أصابه رعد قاصف فمات صائقة
الصائقة ومات لأنه جعله هذا المكان الذي أصابته الصائقة فيه هو ما يحسن روح ما يحسن روح لها هو مثل البهيمة لأنه يوما نوليانه تسبب في قتله وعرّله للخطر أما لو كان المصوب حرّا حرّا
طليقا وما يتبه هذه الأشياء لن يضمن لأن الحر يمكنه يهرب إن بنو يتخلص ويعرف الغصب ويعرفه فالحر يمكنه يتحر لا يضمنه إلا إذا قيده قيد رجليه وغلّه حزم إديه رجليه صار ما يستطيع يهرب
أصابه في هذه الأشياء يضمنه ولو كان كبيرا لأنه منعه من الهراض تسبب في قتله من الإنتقال من هذا المكان فجأته هذه الحوالح فأنت السبب وتضمنه للناحية التسبب هنا وإن غصب حرّا صغيرا فنهشت
كوحية أو أصابته صائقة أو مات بمرض أو غلّ حرّا مكلفا أما يحرّ فلا يضمنه إلا إذا غلّه وقيد رجليه فالله ما يستطيع يهرب ما يستطيع تسرّاف حتى صابته خاله الأشياء أو غلّ حرّا مكلفا وطيّده
فماته بالصائقة أو غلّ يكون باليديين وقيد بالرجليه فلو خلّ إيديه ما غلّه يمكن يفتّى الريباط لكن إيديه مغلوله فليجره مقايده لو كان مغلولا فقط ورجليه طليقه يمكن يهربه مغلوله فهو عطّل
عليه فلنتين عطّل عليه اليديين وغلّ حرّا مكلفا وقيده حرّا مكلفا أما الحرّ المجنون هذا مهل الصريّه عمّا حرّا مكلفا وقيده فماته بالصائقة أو الحيّة واجبت الديّة واجبت عليه الديّة لأنه
أعتبر مقتل الخطاء أنه متسبّب قتل الخطاء أنه لا يحسن القيادة يسوّقه ما يحسن القيادة أو أنه مسرّع الصرّع الآن الخارجة عن العادة وتحصل الحادث بسلو للسرّع أو أنه فيه نوم نقود السيّارة
وفيه نوم نعاص حصل الحادث هذه كلها سبارة هو المفرّط أو أن السيّارة فيها عطّل هذا مهم الفرّط يظمّا هذا يظمّا لأنه متسبّب للقاتل نعم فصلوا وإن أدّب الرجل ولده فصلوا وإن أدّب الرجل هذا
الذي لا زمان فيه الذي لا زمان أتل الخطاء الذي لا زمان فيه إذا أدّب الرجل ولده ها مات الولد بسرّع التّذيب لا زمان على الولد لأن الولد مأذون له بالتّذيب لا زمان يعني له سبديه وليس
عليه ففاره ليس عليه كفاره نعم وإذا أدّب الرجل ولده أو سلطان رايته أو سلطان أدّب أحد من رايته عزّره وترتّب على ذلك إنه مات المعزّر لأنه مأذون له بأن يؤدّب ويعزّر من يحصل منه تهما
يوديب التّذيب أما تغتّب على المأذون فهو غير مظنه نعم ها ومعلمه صديّة ها ليعاد المشكلة هل شن يقولوا للمعلم لا يزيّسي نبدّل حتى ما يتحدّم على القالب يخلّيهم هواه لا فقها يقولوا لا
المدرّث مثل الوالد مثل السلطان يؤدّب يهدّب الطّارب فلو أدّبه الحدود الأدّب المشروع هو تسبّب عن ذلك وفات الطّارب لم يضمّن لأنه مأذون الله بالتّذيب مأذون الله بالتّذيب ولا يصلح قذل
الله بالتّذيب لما إنهم كفّوا ويدي المدرّثين صار الطلاب يأتدون عليهم صاروا يقتلون أحيانا يقتلون المدرّث أحيانا يكسّرون سيّارته يقدون النار بسيّارته حيانا يجرّحونه يتلقون النار عليه
ما يصبح من الطّلّاب يتركونه لا بد من أنه يرطى المدرّث الصلاحيّه التي خوّله الشارع إياها فنعلموا صديّه ولم يُسرِف ولا يُسرِف أما إذا أصرف فأنه يُضمّ أصدّ عشرة أسواط فأقل ولا
والأسواط ما تكون ما تكون الأسواط قوية ولم يجرحه ولم يُكسر عونه وإنما ضربه ضربا غير مبرّح في حدود عشرة أسواط فأقل وغير مبرّح فهذا مأذون فيه نعم أما إذا زاد على العشرة أسواط أو خل
عشرة هودونها لا تنزاد بالضرب حتى تألم الطّالب ونجرح أو مكسر منه شيء هذا يهما لأنه تأديب هل قتل؟
هل جنات؟
نعم وإذا أدّب الرجل ولده أو سلطان رائيته أو معلم صديّه ولم يُسرِف ولم يُسرِف لهذا الشرط نعم لم يهما ما تلف به لأنه مالون له بالتأديب نعم إذا كانت تأديب لحامل فأسقطت إذا كانت تأديب
للمراءة حامل الله أذن للزوج الله أذن للزوج يغرب زوجته إلى نشزت فلو ضربها وكانت حاملا فأسقطت أو السلطان السلطان ضرب مراءة أدّبها فأسقطت فإنه اختلف العلماء قيل يضمن الجنين وقيل لا
يضمنه نعم ولو كانت تأديب لحامل فأسقطت جنينا وضمنه المؤدّب نعم هذا أحد القولين إنه يضمنه المؤدّب لأن الجنين لا ذنب له الجنين لا ذنب له وكان ينبري للسلطان أو المعلم أو الزوج كان
ينبري له لا يغربها ويحامل لأن الظرب سيتعدّى إلى الجنين والجنين لا ذنب له فيضمنه والقول الثاني إنه لا يضمنه لأنه مأذوم الله في هذا الشي وهو فعل ما قدن له فيه فلا يضمن أما القول
الأوله إنه يضمن لأن عمر رضي الله عنه يستدع مرأة للمناقشتها في شيء بلعه عنها ولما كانت في الطريق أسقطت من هيبة عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة بعضهم قال أنت مؤدّب راعي والي ولا
يسعلك شيء بعضهم قال لا يا ميرا النوري أنت أنت أنت نجعجتها فأسقطت الجنين فضمنه عمر رضي الله عنه ومن الجنين نعم نعم أتن لكشفي حق الله يعني بلعه عنها شيء من المعاصي من أنها يدخل عليها
أو أنها تلاحظ الرجال أو تنظرهم بلعه عنها شيء محلب من الأدى والأخلاف أستدعها لأجل أن يبخها أو يعزيرها نعم أتطلب السلطان أمرأة لكشفي حق الله أو استعداء عليها رجلون بالشرط في دعواله
أو النسان يشتكاه على السلطان ما راح للسلطان راح للشرطه راح للشرطه وقال بيكم تحضرون فلانه عند السلطان عند القابل ما درية الله شرط عند بابها يبيره روضة للقابل للمحكمة أصابها الرعب
أصابها الرعبها أسقطت فإنه يغمن في هذا نعم أو استعداء عليها رجلون بالشرط في دعواله فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدين ومنه السلطان يعن عمر الله عنه ومن الجنين الذي سقط من المرأة التي
استدعها والمستعدين بالباب أو لا اللي ما هو بسلطان ما هو بسلطان ولا لحب أنه مهال لحب أنه يجيب الشرطه المرأة ضعيفة مسكينة وحاول إباغتها بالشرطة كان الواجب علي أنه راح للحاكم والحاكم
بطريقته الخاصة إحضرها نعم ولو ماتت فزعا لم يضمنه يعني هذا لا سقوط الجنين سقوط الجنين هذا يحصل كهيرا بالفزع أما الموت فنادع أنه أنه يموت الإنسان من الفزع فلا يؤمن نعم ومن أمر شخصا
مكلفا أن ينزل ذئرا أو يصعد شجرة فهالك به لم يضمنه إذا أمر شخصا مجرد أمر يقول وفلان أرجع أن خلق جبل نمنهة تمر وهو مكلف عاقل عاقل وبالغ ورق إن خلق باختياره سقط من هومات أو قال له
فلان إنزل بهال بير طلع لنا أدلوا منها أو الحاجة التي سقطت فيها وهو بالغ عاقل ونزل باختياره ثم ما مات لا لم يضمنه الأمر لأن هذا الشيء لم تجري العادة بأنه يتسبب عليه تلاف أما لو أمره
صغيرا أو مجنونا فحصل تلاف إلا هو يضمنه فهنك به لم يضمنه لم يضمنه العامل لأنه لم يتسبب إيهاله لأنه نفسه باختياره وطوعه هو الذي نجل أو صاعت نعم ولو أن الأمر سلطان حتى ولو أن الأمر
سلطان يقول لا يجوز له يخاطر بنفسه حتى ولو كان السلطان ما يجوز له يخاطر بنفسه ولو أن الأمر سلطان كما لو استاجره سلطان أو غيره أما لو جاب مكله استاجره أنه ينزل الحفر البير أو يصعد
خله جدا وسقط فإنه لا ضمن على المستاجر لأن هذا رأى أو صعق أو نزال بالأجره هي بيلجره هو لي باختياره هو لي فالمستاجر لا يضمنه نقف عندها مقادر ديات النص إلى إن الأصل فيها والمقدار
الوحيد فيها هو الابل الرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيها مئة من الابل متختلف باختلاف الجنايات فالعمد له ديه من الابل باسنانها والخطأ كل شي له أنواع من الابل مردعه أو متلذه أو مخمسه
حسب الاسنة هذه سياتي إن شاء الله وقيلة إن أصول الديه خمسة هالابل أو البقر أو الغنم أو الزهب أو الحضة وبعضهم يقول الشولة الأيضا الشولة الأيضا اللي هي اللي هي الثوب والإزار اللي هي
الردى والإزار ولكن الصحيح الأول أن الأصل الابل هو ما عداها فهو تقويم لها تقويم لها وهذا هو الذي عليه العمل الآن أن الأصل الابل والابل تقوى في كل وقت بحسب سعرها حسب سعرها في كل وقت
ينقد ترخص قد يزيد قيمتها فكل ما يمر فترة يجدد تقويمها هالا استعجل الله وإلا هو محلوه شعر الله بالدرس القادم لا نقول رضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الرود أنه في التنقيح والإقناع
والمنتهة يقولون إنه لو غل وقيد الحر المتلف فمات بالصائقة أو الحياة لا تجيب الديه نعم لأن الحياة والصائقة مهما فعله هو فلا يضمن فلا يضمن به ولما لا بالنه يضمن كما عندكم لأنه تسبب في
قيده وغله إلى آخره والراجح لا بمن عليه لأن الصائقة مهما فعله والحياة مهما فعله هذا الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله إذا غصب صديرا حر أو غل حر مكلفا وقيدا ففي ذلك الديه إذا
مات بالسبب هذا السبب لكن السؤال ألا يحاسب على الغصب والغل هذا شيء آخر كونه يحاسب وأنه يحزر شيء آخر لفن نحن نتتلم الآن عن الظمان أما تعزيره تأدي وهذا إلى وني الأمر نعم إذا كان الشيخ
وفقكم الله إذا كان الشخص مريضا وعنده فقر الدم وعليه قصاص مثل قطع اليد إذا كان الشخص مريضا كان يكون عنده فقر دمن وعليه قصاص مثل قطع اليد أو عنده سكر فلو قطيع فيه فتكون نهاية ذلك
الموت هل يجوز قطع اليد في هذه الحالة إذا كان الشيخ وفقكم الله إذا كان الجرح سببا لموت المجني عليه نعم نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم أن العاقلة هم العصبه بما المراده من
العصبه يأتي هذا يأتي بباب العاقلة يأتي لها المصنف بباب مستقل العصبه هم أقارب الجانب من جهة من جهة الأب عصبتهم تعليهون أن اليد ينقسون إلى إصطر وتعصيب ودي رحيم نعم فقل فضيلة الشيخ
وفقكم الله لما ده منعه أخذ الأرشي بالطرف الصحيح بالشلاء وقبلا أخذ الأرشي فيما فوق الموضحة والله هذا جرح يبحث عن تهيات كبار العلماء ولمع التوصله إلى الشيوة الضاهر والله علم منه ما
يجس لأنه المقلوب إذا المذاق العلم المقلوب أنه يذوق العلم وهذه عقوبة له فإذا بنجنها مرى ما حسب شيء نعم وآلم المجني عليه ولا لا وما رح يطيع المجني عليه بنجن نعم فقل فضيلة الشيخ فقكم
الله إذا قطع من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا لكن الجاني شفته العليا لكن الجاني شفته العليا معيبة كان يكون أشهر ما الشفة العليا هل يطور عليه قصاص؟
نعم يأخذ الشفة العليا ولو كانت ناقصة لأن هذا الموجود والناقص ينفع بها الجان ينتمع بها ولو كانت ناقصة نعم يقول أم يقول إنها ليست مستوية في الصحة والتمل؟
نعم أم يقول إنها ليست مستوية معها في الصحة والتمل؟
لا يتوقع للشفة لأن الشفها وإن كان فيها شيء من الخلال فهي تؤدي الغرب تؤدي الغرب نعم يقول هضينة الشيخ فقكم الله إذا ضرب إنسان آخر إذا ضرب إنسان آخر وكان هذا الضرب أدى إلى شلل المجن
عليه شلل النهائي فالهناك قصاص إذا ضربه متعمدا إذا ضربه متعمدا وترتب على لالك الشلل فإنه يضمن بالديه يضمن بالديه دية العظم دية المنفع العظم ما رح ناتن الشلل هذا عقل أو المنفع نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا اجتمع ثلاثة على قطع يدي شخص أو فقي عينه هل يقتص من التلاثة جميعا أو يرجعوا إلى الدية فتقسموا بينهم إذا عفى المجن عليه وطلب الدية تقسم بينهم وينطلب
بالقصاص يقتص منهم كما يقتص منهم في النفس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله المؤلمه في الشرح بكرى أنه تأخذوا أذن سميع بأذن أصم شلاء وصاحب المتن اشترط المساوات في الصحة والكمال فكيف
الجواب عن هذا وما هو الراجح السمع هذا منفع هو الأذن المراد لها العوضو والعوضو حتى ولو كان ما يسمع ولو كان ما يسمع لأن العبو موجود هو الأذن فتأخذ الأذن بالأذن ولو كان ما يسمع السمع
ما هو في الأذن سمع شيء من داخل جهاز داخل في الراجح أجهزة دافلية أما هذه الأذن الخارجية هذه إطار جعلها الله إطار جمال نعم يقول فضيلة الشيخ فتقكم الله إذا صدم إنسان آخر إذا صدم إنسان
بسيارة رجلا آخر وكانت واقفة إذا صدم إنسان بسيارة رجلا آخر وكانت واقفة في موقف صحيح فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا إذا ترى الموقف معدل لوقف ما يتحمل شيء أما إذا وقفها في الطريق في
الطريق ولو الموقف هذا ما هم بقلون به إنه ذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله الذين يجيزون التأمين يقيسونه على إيجاب الشارع نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله في إحدى الجرائد في هذا اليوم
ذكر أحد أشخاص فهل ما ذكره صحيح كذب كذب ما أفتت حيات كبار علمه بهذا النوع أفتت بالتعاونية بأن يجمع ناس تبرعات توضع في صندوق وتنما وساعد منها المحتاجون ولا يعود للمتبرع شيء للأجر ما
يعود لتجاره استفمار نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله إذا كان القصاص ببرد السن وعجزة هنا كانوا القصاص ببرد السن ببرد نعم وعجزة ولي الأمر من تامين من ينفذه فمن يدفع وأوجرة من يقوم بالقصاص
لكن نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله السيارة الجديدة يرثم لها صيانة دورية لمدة 3 سنوات فهل يكتفي صاحبها بتفقدها كل يوم من قبل الوكالة ولا يتجاوزها فتسقطوا الدياح عن السائر لكتبائه بفحص
الشركة نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله أعرفنا أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا قصاص عليه فهل يستوي الوالد من النسب والوالد من رضاع؟
نعم فهل يضمن على القول بأنه يضمن ولو كان الجنين عمره أقل من أربعة أشهر أقل من أربعة أشهر ما يضمن يضمن إذا كان في حيات أمات بعدها أما إلي قبل أربعة أشهرها لما يضمن ولا في كفاره أنه
ما بعد صار إنسان إلى الآن أما بعد صار إنسان نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله إذا ذهبت بالسيارة للورشة فقام مكانيك السيارة بالعمل بها وسقط عليه شيء من السيارة تلكبوت ومات أو جرح فهل يضنى
صاحب السيارة لأنه قد أتابها إليه لا لا ما يضمن فهل بالسيارة ما يضمن مكان الواجب على العامل لما يتفقد السيارة لا يضمنها شيء عليه قبل يبدأ بالعمل لأمنها فهو المهمل نعم يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله إمرأة عملت أو عميلة عملية في عينها وقد وقد أمرها الطبيب أو نهاها الطبيب عن استعمال الماء لمدة 3 وقد طهرت من الحيض الآن فكيف تضطه هل تتيمم أم تغتس وتغط العينين
بالعادة من العين المجرى لا عمليه يكون عليها غطة تدبي فتغتس وتمسح تمسح على غطة ويكفي هذا نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد جامع زوجته وهي صائمة صوم نفل وهو مفضر فهل عليه ما شيء؟
أبدا ما عليه للعافيه عنا زوجته ولا يجوز للصوم اللي بإذنه يجوز نقله ما خالف نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إحدى النساء إن نديها توأم نعم تقول إحدى النساء إن نديها توأم وقد
يسطدان إلهة تعب والإرهاب الشديد طوالي فتسهر الليلة فلها عليهما وتنام بالنهار ولا تصلي الصلاة في وقتها فهلها عدر في ذلك؟
لا ليس لها عدر في ذلك تنام بالنهار لكن تخلي واحد يطلها وليس عندها ساعة في جراس تنبها تعمل لسباب لليقل صلي ثم ترجع تنام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فالمطروب إتلافه عليه فلا
يمتن من إعادة ولا يجوز للأطب أنهم يعيدونه يوم يعوم من هذا يعني المقصود إتلافه ولا يخلع العظو يوخذ يستلم يوخذ يدفن ما يخلع يجدع بس لا يوخذ يوخذ يدفن بقية ديه بقية ما يوخذ ديه وقصاص
في موضع واحد أما نوخذ قصاص بعض ديه عن بقية العظو فلا بس الديه لديه محل والقصاص له محل نعم لكن ما يدمع بينهما في محل واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الحاج من أهل مكة
طوافه وداعه إذا عراد أن يسافر إذا كان حج هذه السنة وهم منها المكة وعراد يسافر لازم الوداء لأن الوداء لكل من يريد السفر بعد الحج سواء من مكة هم الوينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصنات يكون في جميع الأذكار فيرفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات تهليلات العشر بعد المجر وبعد المغرب ووفي تهليل الذي مع
بقية الفرائد واما التسبيح والتحميد والتكبير ما ده يكون سرا تسبيح والتحميد والتكبير هذا يكون سرا والدعاية يكون سرا إنما الذكرة الذكرة اللي يقال بعد صلاف مباشرة لو الذي يجهر به نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع الأصبع والإشارة بها في الجلوس خاصكم بالتشاهد أم بالجلوس عامة أي في التشاهد والجلوس بين السجدتين اللي ما عرفنا إلا أن مباشرة في التشاهد فقط فنطلع
ناسين يطلعون قوال ما ادري من يجيبونه أنه يرفع بين السجدتين هل ما عرفنا هولد كما نعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالحديث لا يملوا الله حتى تملوا خلفي ذلك إثبارة وصفة الملل لله
عز وجل أم كيف هذا ومثل وما كروا وما كر الله هذا المبادل المقابلة ما تقول مكر الله دا قد تقول وما كروا وما كر الله الله يمكروا من يمكروا به أو بيقوليها هل تجيب الشيء بعض بعض السيء
تترك البعض الآن هذه أمور المقابلة لا بدا أن تأتي بها جميعا نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال أو ما حكموا من وصف الله سبحانه وتعالى لصفة التقتير فقال إن الله أعطى بعض
العباد وقد ترى على البعض أعوذ بالله هذا بخل هذا يصف الله بالبخل هذا ما في اليهود أن يقول إن الله بخيب ونحن واغنيا إن الله فقير ونحن واغنيا ويقول إن الله بخيب هذا فيه شبه من اليهود
هذا ما قال في اليهود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ثقاء ولا جاء وصف الله يقتر وجاء إن الله يقبض ويبسط يقبض ويبسط يعطي ويمنع تقول كذا ما تقول إنه يغني ويقتر هاي جوز هذا نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ثقاء أعور عين شخص فهل تفقى وعين الأعوار؟
إن الأعوار إذا كان عينه تقوم مقام العينين بيجيل أو ما تقوم مقام في تفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يؤجرون الخيول على صغار السن بالدورة هل يضمن صاحب الخيل في حالة سقوط
الراكب الصغير علما بأن الخيلة مروضة الذي إيش الذي يؤجر الخيل على صغير السن في ركوبها بالدورة هل يضمن صاحب الخيل في حالة سقوط الراكب الصغير علما بأن الخيل مروضة هالي قضية عند
المحكمة تروح للمحكمة تنظر فيها هالي حكم بين خصمين لا ينظر فيها القاضي ويحقق فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع هذا يسأل عن قضية حصلت له في المحكمة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما
حكم الرسم على اليد بالحنة للأطفال والكبار من النساء النساء لا بس وهو أما الأطفال أما الدكور لا يجود الكبار ولا الصغار الحنة ما يجود للدكور من الصغار والكبار إلا إلى كان للعلاج إلى
احتاجه الإنسان للعلاج يعني يضعه على رأسه أو على رجله من آجي العلاج ما فيه بس أما للزيلة أو للعبث إذا ما يجوز للنجاة إذا ما فرص النساء كبيرات أو صبيرات مثل نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله رجل عنده أربع ونا أربع ونا ألفرين يجوز يبن للصبغ الشيب يجوز للنجاة لصبغ الشيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده أربع ونا ألفرين يجوز يبن للصبغ الشيب يجوز للنجاة
لصبغ الشيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده أربع ونا ألفرين ومضى عليها 11 شهراً وبقية على زكاتها شهر عنده أربع ونا أربع ونا ألفرين ومضى عليها 11 شهراً نعم وبقية على زكاتها
شهر واحد ويريد أن يعطيها أخل له ليتزوج بها هل عليها زكات إذا إنه ما تم عليها الحول ما هي زكات إذا إنه ما تم عليها الحول ما هي زكات إذا إنه ما تم عليها حول ما هي زكات ويقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله تحصل دعايات الآن في الجرائد بوضعي لؤلؤه داخل السنة بيوضعي لؤلؤه داخل السنة تجميلها هل يجوز هذا؟
إذا كان السنة ممتسراً أو فيه عيب فإنه يجوز أنه إيثبت بالزهب إيثبت بالزهب لأن الزهب لا يصدق أما إذا كان هذا موضوع إذا كان هذا موضوع إذا للتجمّل هو ما يجوز تجمّل ما يجوز نعم أقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكلا غيره للحج عنه وهذا الوكيل من وكلا من وكلا غيره للحج عنه وهذا الوكيل من أهل مكة فهن عليه دم للتمتع وهن عليه طواف وداع إذا كان الوكيل متبرعا بالحج عن
غيرين ولمنوب عنه من غيرها المكة والنائي منها المكة والنائي متبرع فإنه ليس علي هذه لنا العبرة بالحج الذي هو الوكيل أما إذا كان الوكيل عمّد من جهة من جهة أولياء الميت عمّد أنه يحج عن
الميت وعطوه نفقة عطوه نفقة الحج فإن عليه الفضياء لأن العبرة بالمحجوج عنه في هذه الحال حتى إنهم قالوا يلزموا في النيابة بالفرض أنه يمشي من بلد من بلد المنوب عنه فإن فيديه تكون إذا
هو الوكيل وأخذ مقابل أما إذا كان مبقم متبرعا فهم من الحكم يتعلق به هو نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يكفرون جميع حكام المسلمين تكفيرا عاما هل يعددون من الخوارت وماذا تنصحون
من يجلسوا معهم هل يفهم الإنسان إذا هجرهم أو أبلغ عنهم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل أحدهم بهذه الآية على دوران الأرض وهي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمرض مرة السحاب
هل هذا تفسير صحيح هل هذا تفسير صحيح ومشكلة أنهم فسرون القرآن بهذه الطرعات أقول ألو كان خريطا من عندهم ولا يتعلق بالقرآن هنالأمر لا تنجعلون تفسير القرآن هذا ما يجوز نعم هل فيه عند
قيام الساعة ولا هوال العظيمة؟
ما هو بالآهن؟
ما الآن الجبال ثابته راسه نعم سماه الله رواسي وجعل فيها رواسيا من فوقها ودولة يقول انه تطير وأنه ما صرت رواسي ذهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تمكن المجني عليه من علاجه نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا هل حرام؟
الربة حرام لعن الله آكل الربة وموكله وشاهده وكاتبه يا إيه الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقية من الربة لا يدودوا ياخذ الربة وليتركه ولا ياخذه لكن لو تاب لو كان عنده مال من الربة
وتاب والربة عنده هاخذه فإنه يتخلص منه ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة مثل المال الذي ليس له مالك ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة إذا كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فالباقي
سنة لوما قرأ زيادة على الفاتحة صلاة صحيحة صلاة صلاة صلاة لا صلاة له إلا من عذر يدل على أن صلاة الجماعة شرق لصحة الصلاة مع قدرة عليها أقل حوالا هواجب وأنه تركئ الجماعة من كبائل
الذنوب وأن صلاة صحيحة لا تمعليهم نعم أخي المدارس كثيرة شروحوا المدرسة العفرة فيها ناس طيبين ولا يلزمونوا بالكم فيه رحبوا المدرسة عفرة واستعمنوا نعم أدعاء لا بد أن يكون من ما ورد أو
يوافق ما ورد لما أن يكون من ما ورد في الكتاب والسنة أو يكون من ما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة ولا أعرف في القرآن ولا في السنة هذه
109 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الحدود / حكم المرتد/صالح الفوزان/الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله دعي إليه ثلاثة أيام
وضوط عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد تقدم الكلام عن المرتد بماذا تكون الردة من نواقب الإسلام فمن ارتكب ناقظا من نواقب الإسلام
فإنهم يذهب به إلى القاضي إلى الحاكم من اجل ان اتثبت من حالة هل هو مكره اذا كان مكره إنه لا يقكم عليه برده لأن الله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطنع
النم بالإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفنة الخطى والنسيان ومستكره عليه أو كان جاهلا هذا الشيء وهو جاهلا ما لم يدريانه أنه من نواقب الإسلام مثله يجهل مثله يجهل لكونه بعيدا عن
بلاد الإسلام ولم يسمع للتفاصيل الإسلام هذا يعظر بالجهل لأن الجاهل معفو عنه حتى يعلم ويعرف يبيح له فالشيء فهذا يبيل له الخطأ ويعذر بالتأولي ولا يقكم عليه برده أو كان مقلد اللي غيره
شاف الناس يعملون هذا الشيء وهو ما يدري أظن انهم على على صوار فهو مقلد ولا يدري يفعل هذا الشيء فهذا أيضا يعذر حتى يبين له أنه أن هذا أمر ناقل للإسلام كل هذه أمور فدروا بها بها الرده
ولا يتسرع بالحكم على المسلم لأنه مرتب فتا يستبين أمره ويتبه أو كان الأمر مختلفا فيه هو إرتكب ما لا يجوز لكن الأمر في خلاف فهو ظن أنه ما ألن المخالف على صواب فألده فهذا يعذر أيضا
يدرى عنه وجود الخلاف يدرى عنه الخلاف يدرى عنه الشكم عليه بالكفر وأيضا على سديل العموم قد يكون المقلوب عليه قد يكون نسيب إليه قول أو فعل يقتل الرده ولكنه مقلوب عليه وينفي عن نفسه
هذا قال الله جل وعلا يا يهلللين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا أن تصيب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمي يا يهلللين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقع
إليكم السلامة لاست مؤمنة وإن الله كان بما تعملون خبيرا فلا يجزء تصغر في هذا الأمر الخطير ولا يتولى البتة فيه والفكم فيه إلا الحاكم الشرعي لا يجزء آحاد الناس إنهم يحكومون بالرده على
من تظاهر بالإسلام ونتقب الشهادةين لا يجزء هذا وهذا أمر حصله الخلال به في هذا الزمان وصاروا إتراشقونه صار هناك أناس من المتعالمين الذين يدعون العلم إتراشقون بالتكثير وليس هذا من
حقين فإذا ثبت عند القاضي أنه لا عدر له وهذا الفعل الذي أوقع أو هذا القول أن هذا القول وهذا الفعل الذي صدر منه يقتضر اله الحاكم الشرعي فإنه يستتيبه هذا ما يبادر بالقفل يستتاب فإن
تاب قبل الله توبته الله جل وعلى يتوب على من تاب فأباب توبة مفتوح فإذا تاب لقبل منه توبته ويدروا عنه الحد والاستكابة مهد ساعة وتنتهي جالي الله يم تتوبها الحين وإلا وربنا عم قطف ما
لا يمها سهسيا ثلاثة أيام يمها لوضيق عليه يخبس لعن له يرجع للصواب العن له يرجع نفسه فإذا مغتل السلاحة ولم يتوب فإنه ينفل عليه حد عوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله قال عليه
الصلاة والسلام لا يحلوا ده من ري المسلم إلا بيحدة ثلاثة النفس بالنفس والثيب الجاني والتاريك لدينه المفارق بالجمع فإذا ثبتت عليه الربه فإنه أولا مستتاب ثلاثة أيام يرض عليه التوب
ثانيا تفقل منه زوجته حتى ينظر هل يتوب أولا فإن تاب في زمن العدة رجعت له وإلا بانت منه ثالثا يخكر عليه في أمواله يمنع من التصرف فيها فإن تاب أعطيه ماله وإن لم يتوب فإنه يصادر لبيت
المال يكون من الفيب ولا يريثه أقاربه فليكون من الفيب هذه الإجراءات التي تتخل مع المرتد ونعلم من هذا أنه لا يجوز ترك الناس يعبثون بالدين ويقولون نحن أحار فريت الرائع لا يجوز يتركون
فجيجب على ولي أمر المسلمين أن يوقفهم عند حده ولا يتخذ الدين ألعوبه تتكلم فيه الصحفي ويتكلم فيه الحدافي ويتكلم فيه منهب ودب فالجيجب أن يوقف أن يوقفه عند حدوده ويحمى هذا الدين يحمى
هذا الدين ويحمى هذا الدين فإنه يوقفه عند حدوده ويحمى هذا الدين ويحمى هذا الدين فإنه يوقفه عند حدوده ويحمى هذا الدين ألزمناهم رائنا إنما ألزمناهم بالفتاب السن بيننا وبينهم فتاب الله
سنة رسول صلى الله عليه وسلم فتاب السنة ليست رأيًا إنما هي حكم من الله جل وعلا ليس هذا رأينا فتى يقولوا حنا هنا رأينا وانتملكم رأيكم لا الدين ما فيها رأى الدين حكم الله عز وجل هو
رأي اللي أحد هو يحكم علينا وعليه جميعًا نحن عبيت نحن وإياهم عبيت لله عز وجل يقولوا لا يكره بالدين فا قتل المرتد هذا لم يلكراه في الدين نقول لا لا يكره بالدين هذا ما هو في المرتد لا
يكره بالدين يعني لا يكره على الدخول في الدين الكافرنا فيه يدخل فلا يكره بالدين يعني الدخول في الإسلام أما المرتد ليس هذه المنباب الإكره بالدين وإنما هو منباب شماية الدين شماية
العقيدة من التلاعب هو أقر وعطرف أن هذا هو الدين الحق وشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد الرسول الله
ثم بعد ذلك يرتد وهو عارف ومعترف بأن الدين الإسلام هو الحق ثم يرتد يحصل التلاعب بدين الإسلام ما هو هذا من الكراه الدين فلهذا من شماية الدين من التلاعب ومن قبلهم طايفة من اليهود وقال
الطايفة ونقال الطايفة من اليكتاب وقفر آخره لعنهم يرجعوا خديعة يقولوني أسلموا ثم إلى أسلمتم إرتدوا حتى يرتد الناس تبع لكم يقولوا لو كان هذا الدين فيه خير مرتد هؤلاء فايتبعونهم
ويقلدونهم فلذلك الله حضحهم لعنهم يرجعون يقول على زير قلبه فساده فهذا لا يمهل بل يستتابعين فايتبوا إلا قتل هذا أمر عرده وإجراءات المرتد والرد على من يشويشون على أرد على من يشويشون
على حد الرده فايتبعون هؤلاء فايتبعون وغيره قال قال أن يصرعوا إسلام لا بهاية حده الناس أن محمد يقتلوا أصحابه الرسول انتنع من قتلهم ليجل درء المفسدات لا لأجل أنه لا يجوز قتلهم ما قال
لا يجوز قتلهم نعم فمن يرتد عن الإسلام فهذا لا يقتل عليه بلده فهو لا يقتل عليه بلده فهو باتعاقص للدينة الإسلام دين الرحنة دين الرفق هذا باتعاقص للدينة ولا ينجعين القتل إلا عند نهاية
واستنفاد الأسباب التي تدرأ الشباب نعم وهو مكلف المختار مختار يخرج المكره يخرج المكره كما سبق نعم فهو كان رجلنا ومرأة بعض العلمة يقول المرأة ما تقتل ولو يرتدت وإنما هذا في حق الرجل
فأوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا منه ومنها لعامة للرجل والمرأة من الفاضل عموء وايضا ورجأ أن بعض الصحابة قتل جارية له قتل جارية له يرتدت عمل إسلام سبت رسول صلى الله عليه
وسلم سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلها والحديث عام من بدل دينه تقتلوا نعم دعيا إليه ثلاثة أيام وضليق عليه يقولوا لأن المرأة لا تقتل في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم منها عن
قتل المنساء في الحرب فكذلك ما تقتلها الردة أنا قل الحرب غير الردة دعيا إليه ثلاثة أيام وضليق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف دعيا إليه ثلاثة أيام وضليق عليه أو سب الرسول صلى الله عليه
وسلم فإنه يقتل ولا استتاب لأنه لو أظهر التوبة فإنه لا يؤمن أنه في قلبه منافق وأنه يظهر التوبة خداعا خداعا للناس لأنه أصبح زنديقا لمن سب الله وسب الرسول أصبح زنديقا ولا لا يصدق لأنه
لا يصدق في توبة إليه فهما زلادوا كفراء لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلة ها تكررت في الدتهم الله جل وعلا قل لم يكن الله ليغفر لهم الله يغفر لمن تاب لكن هؤلاء لا يعتروا الله
هنا وهم انتكررت في الدتهم وكذلك الساحر ساحر يقتل ولا يستتاب لأن الصحادة لم يستتيب السحرة ولأن توبته لا تدل على صدقه إخادع المسلمين فهو من المفسدين في الأرض لكن لو تاب قبل أن يلقى
القابل عليه خذل التوبة لكن يتوب بعدما ألقى القابل عليه ما تقبل التوبة ويقتل؟
نعم وإن كانت لداته بسبب جحود شيء واجب مثل الصلوات الخامس أو أن الربح حلال أو نزن مباح فهذا لا يكفي من الشهادتان بل لا بد أن يعترف مع الشهادتين فيقول وأن أزن حرام وأن الربح حرام وأن
الصلوات الخامس فريضة على كل مسلم لا بد أن يأتي مع الشهادتين بما انكره ينطق بالشهادتين وكثير الآن من المرتبين ينطقون بالشهادتين ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينظرون لغير الله
وكالها جالسينتهم بالذكر ليلن ونهارا لكن معنى هذا يقولون يا علي يا عبد القادر يا حسين ويذبحون للأموات ويطلبون منهم المداد والاستغافة هل لا يكفي النطر بالشهادتين؟
شهادتين بفعله أو بقوله نعم لا بد من يعترف لأنه لأنه لا بد أن يعترف بما جحده يعترف مع الشهادتين بما جحده نعم فيقول وأن نزن حرام وأن الصلاة فريضة وأن نذب حرام إذا كان كفره بشيء من
ذلك لا بد من يقول هكذا نعم وأن يقول أيضا وهذا أشد أن يقول وأن عبادة غير الله شرك أكبر يخرج من المله أن ندعى إلى أموات والاستغاذة بهم واذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من المله وأن
أتبرع من ذلك لا بد أن يقول هذا وكل كافر إسلام وكل كافر أصلي ثوة المرتد وهو الذي دخل في الإسلام في المرتد أو الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام وأرادا نسلم نعم أن يخرج بالشيء
الذي خفم عليه بعردة من أجله نعم تقرأه في المجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام أيها ويأتي بكلمة عامة أنا بريء من كل قول أو فعلم يخالف
108 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الحدود/قتال أهل البغي/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادته مئة وثمانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى امر المسلمين بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات والافتراق سببه النزاع فاذا تنازع المسلمون كل له منهج كل له منهج وكل له رأي مستقل حصل الافتراق والواجب ان يكون منهج
المسلمين واحدا
ومن اخطأ منهم يرجع الى الصواب فيرجع الى الجماعة ولا يشد هذا هو الواجب على المسلمين ولا يكون للمسلمين عزة وقوة وهيبة الا اذا اجتمعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
لا يكون للمسلمين قوة وعزة ومكانة في العالم الا اذا اجتمعوا جماعة واحدة كما قال تعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون لا نقول انه ما يحصل الخلاف يحصل الخلاف.
طبيعة البشر
ولكن الخلاف يحسم بالرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصيب يثبت على صوابه والمخطي يرجع الى الصواب والرجوع الى الحق فضيلة الرجوع الى الحق خير من التمالي
الباطل ولا يحصل اجتماع المسلمين الا بقيادة وامامة فلابد من امام يطيعونه يتولى شؤونهم ويديرهم لا يصلحون بدون قيادة لا يصلح الناس فوظى لا سراة لهم فلابد ان يكون هناك قيادة
ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد
في رواية عبد حبشي فالقيادة لا لا تحصل الا بالسمع والطاعة لا تحصل لا لا جماعة الا بامامة ولا امامة الا بسمع وطاعة لابد من هذا وهذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
من طاعة ولاة امور المسلمين ونبذل الخلاف والتفرق ولهذا يجب نصب الامام يجب نصب الامام ظرورة الذي ينصب الامام هم اهل الحل والعقد هم اهل الحل والعقد يختارونه وينصبونه ويلزم بقية
المسلمين طاعته تبعا لاهل الحل والعقد.
كما حصل
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فان اهل الحل والعقد بايعوا ابا بكر الصديق فاطاع له اطاعت له الامة كلها المسلمون امة واحدة يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم
فلا بد من اه جماعة ولابد من امامة ولابد من سمع وطاعة حتى يكون للمسلمين كيانهم وقوتهم وعزتهم وهيبتهم ولان الامام هو الذي يقيم الحدود وهو الذي ينصف المظلوم من الظالم
وهو الذي يعقد الوية الجهاد ويتولى تنظيمها والاشراف عليها مهام الامام عظيمة مهامه عظيمة وكثيرة ومهمة الامامة بالاسلام امر ضروري ولا تتم الا بسمع وطاعة ولهذا جاء في الحديث من جاءكم
وامركم جميع
على رجل منكم يريد ان يشق عصا الطاعة ويفرق جماعتكم فاقتلوه يجب قتل الذي يريد ان يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة لانه من المفسدين في الارض سواء كان فردا واحدا او كانوا جماعة
يقاتلون حتى يسلم المسلمون من شرهم فاذا خرج على الامام احد وجب قتاله حتى ليرجع الى الصواب والخارجون عن قبضة الامام ثلاثة اصناف الصنف الاول قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح
فيغصبونهم الاموال مجاهرة
هؤلاء خارجون عن قبضة الامام.
وحكمهم كما قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
لا يتركون يعيشون في الارض فسادا ويخل بالامن ويروعون الناس.
ويقطعون السبل لان البلاد يخيفون المسافرين لا يتركون لابد من هل قضى عليهم على فتنتهم وشرهم وهذا من صلاحيات الامام
والرعية تبع له يساعدونه على هذا لان هذا لمصلحة الجميع طاعة لله ورسوله في ان ينفذ فيهم حد المحاربين والساعين في الارض فسادا وهذا سبق في الباب الذي قبل هذا.
الصنف الثاني
الخارجون عن الامام بتأويل سائغ بتأويل سائغ يعني له وجه لكنهم اخطأوا في وضعه على هذه المسألة اقطعوا في تطبيقه هذا التأويل السائغ اخطأوهم في تطبيقه وهؤلاء هم البغاة هؤلاء هم البغاة
الذي هذا باب بعضهم وهم من يخرجون على الامام بتأويل تائب لكنهم طبقوه على غير موضعه مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الله امر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكرر هذا
فاذا جاء من يفهم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على الامام ونقظع في الطاعة فهؤلاء هم البغاة لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجيز الخروج على الامام
وانما هذا مذهب المعتزلة والبغاة امر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه
وليس معنى حمل السلاح شق عصا الطاعة ولكن بحسب الاستطاعة يعالج الامور شيئا فشيئا لان الخروج على الامام وشق عصا الطاعة منكر اعظم من المنكر الذي يريد ان يغيره منكر اعظم فهو يرتكب منكرا
اعظم لدفع منكر اقل بزعمه
والعكس هو الصحيح العكس انه يرتكب اخف الضررين يدافع لهما فترتكب المفسدة الصغيرة دفعا للمفسدة الكبيرة ليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الفوضى وشق عصا الطاعة وخلع امام
المسلمين هذا مذهب
المعتزلة يسمون هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من اصول المعتزلة من وصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه عندهم الخروج على ائمة العدل وهذا مذهب ضال فاذا جاء من يتبنى
هذا المذهب
فان الامام يراسلهم يراسلهم اذا ذكروا له شبهة كشفها واوضحها يجيب عن شبهاتهم نرسل من العلماء من يناقشهم من يرد على شبهاتهم فان رجعوا فالحمد لله وان لم يرجعوا وجب قتالهم
وجب قتالهم بدفع شرهم هؤلاء هم البغاة اما من خرج على الامام بتأويل غير سايغ فهؤلاء الخوارج.
وهذا الصنف الثالث فخرج على الامام بتأويل غير سائغ فهم الخوارج فهم يكفرون
العصاة مرتكبي الكبائر يكفرونهم هذا تأويل غير الله لم يكفر من ارتكب الكبائر التي دون الشرك ما كفرهم الله وانما فسقهم ولم يكفرهم.
ولذلك تقام الحدود عليهم.
لو كانوا كفارا قتلوا
لذلك تقام الحدود على اصحاب الكبائر على مشارب الخمر على الزاني على القاذف على السارق تقام الحدود عليه ولو كانوا كفارا كما يقول الخوارج لوجب قتلهم مرتدين لكن الخوارج عندهم تأويل
رؤوسهم ما ما له اصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله وانما هو فهم فهم ليس له وجه ولا ليس له ارتباط بالادلة فحصل منهم ما حصل.
هذا تأويلهم غير ساهر.
اما من قبلهم هم البغاة لهم تأويل رسالة لكن طبقوه
في غير محله مثل ما قلنا لكم مثلنا لكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب هذا واجب وهو تأويله سائغ انه انه يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ما هو بمعناه الخروج على ولاة
الامور
معناها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة والمقدرة وارتكاب خف الظررين لدفع اعناهما فالذي معنا الان هم هم الخوارج هم البغاة هم البغاة من البغي وهو الاعتداء ان الله يأمر
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
بغيه هو الظلم والعدوان تعدي على الناس والبغاة على قسمين.
بغاة على الامام وبغاة بعضهم على بعض كما يحصل بين القبائل قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فيجرى الصلح بينهم ان قبلوا فان لم يقبلوا فالفئة الممتنعة
تقاتل
الفئة الممتنعة من الاصلاح تقاتل فان مغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فيجب على الامام ان يقاتل الفئة الباغية ويجب على المسلمين ان يكونوا مع الامام في قتال هؤلاء.
لان الله قال فقاتلوا.
هذا امر
عام للجماعة بامامهم قاتلون البغاة سواء كانوا بغاة على الامام فهذا اشد او كانوا بغاة بعضهم على على بعض البغي محرم ولا يجوز ويجب قتال صاحبه حتى يفيء الى امر الله يعني يرجع
الى امر الله الى شرع الله الى دين الله يترك البغي واما الخوارج الكلام فيهم معلوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتالهم واثنى على الذين يقتلونهم حذر منهم ومن شرهم
فهم اشد من البغاة اشد من البغاة شرهم اخطر بعض العلماء يكفرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي بعض العلماء يكفرهم
نعم باب قتال اهل البغي اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام هذا تعريفهم اذا خرج قوم يعني جماعة اما لو كان واحد او نفر يسير هؤلاء ليس منهم خطر
ليس منهم خطر لكن اذا كانوا جماعة لهم شوكة يعني معهم سلاح ومنعه يعني معهم عدد كبير هؤلاء يجب قتالهم اولا ان يكونوا كثيرين وثانيا ان يكون معهم شوكة وثالثا
ان يكون لهم منعة لهم منعة لهم من يساعدهم ويمنعهم لان هؤلاء يشكلون خطرا على المسلمين نعم لو تركوا اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغاة بتأويل سائغ اما الذين
ليس معهم تأويل فهم قطاع الطريق واما الذين معهم تأويل باطل فهؤلاء هم الخوارج نعم وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه اي نعم هم معهم تأويل سائغ لكن وضعوه في غير موضعه
مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا امر امر الله به وهو واجب لكن هم وضعوه بغير موضعه حيث انهم زعموا انه هو الخروج على الامام وليس كذلك ليس الخروج على الامام من الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر بل هو المنكر نفسه نعم وعليه ان يراسله فيسألهم ما ينقمون منه.
فان ذكروا يبادرهم بالقتال لا يبادرون بالقتال بل يراسلون يرسل لهم من العلماء من يناقشهم
ويجيب على شبهاتهم فان رجعوا فالحمد لله والا وجب قتالهم.
لانه ليس لهم عذر بعد البيان.
ليس لهم عذر نعم.
فان ذكروا مظلمة ازالها ان ذكروا مظلمة وجب ازالتها لان الظلم يجوز لان الظلم تجب ازالته
اذا ذكروا انهم مظلومين فيجب على الامام ان يزيل المظلمة.
نعم.
وان ادعوا شبهة كشفها.
وان ادعوا اه دليلا قالوا والدليل كذا من القرآن او من السنة وهو لا يدل على ما يقولون
فان العالم يكشفها ويبين لهم انهم مخطئون في هذا وان الدليل خلاف هذا الشيء فهم توهموا نعم فان فائوا والا قاتلهم.
فاؤوا يعني رجعوا.
رجعوا الى الحق والا قاتلهم وجوبا لاجل دفع شرهم
نعم وان اقتتل الطائفتان هذا الصنف الثاني من الصنف الاول الذين يخرجون على الامام الصنف الثاني الذين نكون فيما بينهم يكون البغي فيما بينهم.
نعم.
وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رياسة فهما.
كل واحد يتعصب لقومه
والواحد يتعصب لقومه.
العصبية لا تجوز في الاسلام.
اي من امور الجاهلية المسلمون اخوة ما في عصبية في الاسلام مسلمون اخوة.
انما المؤمنون اخوة عربهم وعجمهم آآ وكبيرهم وصغيرهم واحرارهم وعبيدهم
واصحاب الانساب وغير اصحاب الانساب منهم كلهم اخوة لا فرق لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيظ على اسود الا بالتقوى فما في عصبية في الاسلام ابدا ولما حصل نزاع بين شابين في غزوة بني
المصطلق
واحد من الانصار وواحد من المهاجرين حصل بينهم نزاع على ما تقاتلوا يعني تضاربوا فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابي دعوة
الجاهلية
وانا بين اظهركم ابي دعوة الجاهلية وانا بين انظركم دعوها فانها منتنة رد صلى الله عليه وسلم العصبية المهاجرون والانصار اخوة ما بينهم ما بينهم فرق اهم اخوة مع ان لفظ المهاجر ولفظ
الانصاري له لفظ طيب.
لكن لما كان ذكروه من باب العصبية انكره النبي صلى الله عليه وسلم
فكنز الذي يأتي بلفظ قبيح او لفظ منكر يفتخر به هذا اشد.
نعم.
لعصبية او رياسة او رئاسة كل واحد يبي ياخذ الرئاسة كل واحد يبي ياخذ الرياسة على الثاني
هذا لا يجوز من تحت ولي امر ما لاحد الرياسة الا من ولاه ولي الامر ولي الامر هو اللي يولي الرئاسة من يصلح لها وليست اه مغالبة نعم وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رياسة فهما ظالمتان.
كلاهما ظالمتان.
كل واحدة معتدية على الاخرى
فان بغت احداهما على الافق نعم وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى في القتال اذا تقاتلوا وحصل بما او تلاف اموال وكل واحدة تضمن الدماء والاموال لانها ظالمة لانها ظالمة
والظالم يظمن نعم باب حكم المرتد.
اما اما ما بين الامام والبغاة ما بين الامام والبغاة فاذا قتل منهم احد فانه لا يؤمن او هم قتلوا من اهل العدل احدا فانه لا يضمن.
اذا كان القتال بين الامام وبين البواد فما قتل
فانه غير مضمون اما لانه حصل هذا في زمن الصحابة ولم يظمنوا اما اذا كان بين قبيلتين بين قبيلتين او حيين من الاحياء وتقاتل هذا ظلم.
فيظمن من اتلف شيئا من الانفس او الاموال هذا ظلم وعدوان.
نعم
باب حكم المرتد نعم حكم المرتد هذا هو الحد الاخير من الحدود وهو حد المرتد والحب المرتد شرع من اجل حماية العقيدة من اجل حماية العقيدة لئلا يتلاعب بها ويعتدى عليها لان اعز شيء عند
المسلمين عقيدتهم
فاذا جاء من يتلاعب بها فانه يقتل حماية للعقيدة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق
للجماعة
ريح الجمر وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه.
هذا هو الردة والعياذ بالله لانه لا يجوز التلاعب بالعقيدة اعز ما عند المسلمين عقيدتهم
فاذا جاء من يتلاعب بها ويشكك فيها فانه يستتاب فان تاب والا قتل درءا لشره وكان ولاة المسلمين يقتلون المهتدين كانوا يقتلون المرتدين وينفذون فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يتركونهم ويقال حرية الرأي او رأي الرأي الاخر او احترام الاخر لا دين الاسلام ما فيه ما فيه تلاعب ولا فيه احترام للباطل اللي يحترم هو الحق او الاجتهاد السايغ الذي فيه الذي فيه
وجاهة اجتهاد الفقه هذا يحترم
اما في العقيدة لا ليس فيها ليست محل اجتهاد او محل النزاع او محل اراء العقيدة توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة وليست محل للاراء او للاجتهاد او استرام الاراء فيها
نعم باب باب حكم مرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه.
هذا تعريفه المرتد في اللغة هو الذي يرجع هو الذي يرجع عن قصده قال الله جل وعلا ولا ترتدوا على ادباركم
اتنقلبوا خاسرين هذا في في قول موسى عليه السلام لبني اسرائيل يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا يعني لا ترجعوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين بل امضوا
في الجهاد
وفتح هذه البلاد المقدسة التي هي تحت ولاية الكفرة فخلصوها من الكفرة فلا ترتدوا على ادباركم الردة في اللغة هي الرجوع عن القصد قال تعالى ومن يرتدد آآ على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين آآ من يرتدد منكم عن دينه من يرتدد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم.
فدل على انه يحصل ردة الاسلام لان فيها الان من دعاة الضلال ودعاة الشر والمتسمين بالاسلام والكتاب الجهلة من يقول ما فيه ردة الاسلام ما فيه ردة
ولا اكراه في الدين يقولون وليس هناك ردة والناس احرار في ارائهم احرار على الله عز وجل كلهم عبيد لله ليسوا احرار عبيد.
شاءوا ام ابوا؟
هم عبيد لله جل وعلا
فلا يجوز ان انه يخرج على امر الله ويقال انه صحراء احرار في حق الله عز وجل هم عبيد ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا.
الرسل عليهم الصلاة والسلام
عبيد لله عز وجل.
محمد عبده ورسوله عيسى عبد الله ورسوله الملائكة عباد مكرمون ما في احد ما هو بعبد لله عز وجل وما دام انه عبد لله فانه لا يجوز له
ان يكفر بدين الله وان يخرج عن دين الله ويقول انا حر وحرية الرأي ولا اكراه في الدين نعم لا اكراه في الدين من الاول ما نجبر احد على الدخول في الاسلام لكن اذا دخل في الاسلام وعرفه فلا
نتركه يهزأ به
نسخر به ويقولون الناس لو كان الاسلام فيه خير ما ارتدوا فلان وبني فلان فيصبح قدوة سيئة يصبح متلاعبا بالدين بعد ما عرف انه حق واقر به اقر به انه حق ودخل
ثم بعد ذلك يتراجع وهو قد اعترف انه حق ودخل فيه هذا تلاعب بدين الله عز وجل فلذلك يجب قتله ان لم يتب الى الله عز وجل وهذا لا يتعارض مع قوله جل وعلا لا اكراه في الدين
نحن ما ندبر الناس انهم يدخلون في الاسلام لا يدخلون الا عن رغبة وعن طواعية لكن من دخل فيه مختارا طائعا ثم ارتد عنه وجب ان يستتاب فان تاب والا قتل لانه اعترف انه حق
ثم تراجع عن الحق الذي يعترف انه حق يقتل اما قبل ذلك قبل يدخل فيهم ما ما عرف ما درى لكن هو الان عرف ودرى فكيف يتراجع؟
هذا تلاعب بعبادة الله وبحق الله سبحانه وتعالى
فيجب ان يجرى عليه الحكم الشرعي وليس سهل في هذا الامر ويقال الناس احرار حرية الرأي حرية التفكير لا اكراه في الدين الا اكراه للدين ليست في هذا الموضوع ليست في موظوع المرتد
هو القاتل المرتد ليس من الاكراه في الدين وانما هو من حماية الدين من حماية الدين وليس هو من الاكراه في الدين نعم وهو الذي يكفر بعد اسلامه.
هذا تعريفه شرعا.
المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه.
هذا تعريفه شرعا
والكفر بعد الاسلام يحصل بنواقض بنواقض كثيرة ذكرت في الكتاب والسنة وجمعها اهل العلم بمصنفاتهم وبينوها نعم.
فمن اشرك بالله نعم هذا اول النواقض اول النواقض الاشراك بالله عز وجل
فاذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم اشرك بالله لان دعا غير الله من الاموات والغائبين واستغاث بغير الله.
فيما لا يقدر عليه الا الله ذبح لغير الله
فهذا اشرك بالله عز وجل ارتد عن دين الاسلام ونقض قوله لا اله الا الله كيف يقول لا اله الا الله ويدعو؟
غير الله يذبح لغير الله وينذر لغير الله
هذا نقب نقب لكلمة التوحيد فيجب ان يستتاب فان تاب والا قتل فالمشرك الشرك الاكبر اذا لم يكن له شبهة لم يكن جاهلا يجرى عنه الحد بالجهل فانه يقتل تكافئ فان تاب والا والا قتل.
نعم
او جهد ربوبيته هذا الثاني جهد ربوبية الله وهو الملحد اللي يقول ما فيه رب الطبيعة هي ما في رب الطبيعة هي التي تتصرف مثل الشيوعيين وغيرهم من الذين لا يؤمنون بالله عز وجل
ولا يؤمنون بوجود الرب ويقولون الرب خرافة يقولون الرب خرافة لا اله الا المادة يقولون كذا والرب خرافة والرب والشيطان وجهان لعملة واحدة هذا الحاد والعياذ بالله هذا اعظم انواع الردة
اعظم انواع الردة جحود الرب سبحانه وتعالى وانكاره نعم وهذا مثل فرعون الذي يقول ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاعلى ما في رب نعم اوجحد ربوبيته او وحدانيته او وحدانيته اقر
بربوبيته ولكنه جحد وحدانيته فاشرك مع مع الله
غيرها اقر به واقر بغيره من الالهة وقال الالهة حق اللات والعزى ومنافع والاصنام والقبور والاضرحة هذي حق.
لا تحجرون على الناس يعني لازم ان الناس ياخذون رأيكم ولا هذا ما هو برأينا هذا دين الله عز وجل ما هو برأينا حنا
هذا دين الله الذي بعث به الرسل من اولهم الى اخرهم ما هو برأينا يقولون انتم تحاجرون الناس على رأيكم اذا قلتم من اشرك بالله فهو كافر يقول هذا ما هو برأي ما هذا كلام الله وكلام رسوله
وهذا هو دين جميع الرسل.
ان من اشرك بالله فانه مشرك كافر انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا رأي محنة
هذا هذا كلام الله عز وجل فمن اشرك بالله في عبادته الشرك الاكبر فانه يكونوا مرتدا عن دين الاسلام.
نعم.
جهد ربوبيته او وحدانيته او صفة من صفاته او عطل
كان معطلا كانوا معطلا للاسماء والصفات التي سمى الله بها نفسه او سماه به رسوله وجحد صفات الله عز وجل كالجهمية الذين انكروا الاسماء والصفات وقالوا الله ذات مجردة بلا اسمى ولا صفات
فهذا معناه انه غير موجود لان كل شيء موجود له صفة له صفات.
ما نشيه في الوجود ما له صفات فالذي ليس له صفات هو المعدوم.
ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما
المعطل يعبد عدم يقول ما له اسمى ولا صفات هذا يعبده هذا يعبد عدما ما فيه رب ليس له اسمى ولا صفات هذه صفة المعدوم هو اللي ما له اسمى ولا له؟
صفات
ايكفر من قال هذا؟
من جحد اسماؤه وصفاته؟
فانه يكفر بذلك.
نعم او اتخذ لله صاحبة او ولدا او لم ينزه الله عز وجل لم ينزه الله عز وجل عما نزه عنه نفسه.
لم ينزه الله عن النقص عن النقائص والعيوب
اتخذ لله ولدا كالنصارى الذين يقولون المسيح ابن الله المشركون الذين يقولون الملائكة بنات الله فهم نسبوا الى الله الولد النصارى جعلوا المسيح ابن الله.
المشركون جعلوا الملائكة آآ بنات الله
مع انهم يكرهون البنات ولكن ينسبونها لله ينسبونها لله فلم ينزه الله عما نزهوا عنه انفسهم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى امله البنات ولكم البنون
يعني لا لم تنزهوا الله عما نزهتم عنه انفسكم.
هذا غاية التنقص لله سبحانه وتعالى فمن قال ان لله ولدا فانه كافر الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
نعم
او جحد بعض فاللي يقول ان النصارى على حق هم اهل كتاب وهم لهم عقولهم ولهم اراءهم نحترم حنا نحترم الاراء ونحترم الديانات ولا نطعن فيهم هذا يكفر ومثلهم والعياذ بالله
هذا حكمه انه كافر مثلهم نحن لا نحترم الكفر ما نحترم الكفر والشرك نحن نحترم الحق اما الباطل فنحن لا نحترمه.
ولا نحترم اهله نعم او جحد بعض كتبه او رسله او جحد بعض كتبه المنزلة لان الايمان بالكتب احد اركان الايمان الستة
ما سمى الله منها وما لم يسمي فنحن نؤمن بها التوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم نؤمن بما سمى الله منها وبما لم يسمي الله منها نؤمن بالجميع وايماننا بالكتب السابقة ايمان مجمل.
وايماننا بالقرآن ايمان مفصل
امام مفصل فنحن نؤمن بجميع الكتب من اولها الى اخرها ما سمى الله منها وما لم يسمي.
نعم او جاحد بعض كتبه او رسله او جحدا رسولا من رسله فهو كافر بجميع الرسل
فمن جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بجميع الرسل.
من جهد رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فهو كافر بجميع الرسل لان الرسل سلسلة واحدة من اولهم الى اخرها
فلا يجوز الايمان ببعضهم الكفر ببعضهم من كفر ببعض فانه كافر بالجميع ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك
سبيلا اولئك هم الكافرون حقا
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما فلابد من الايمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا
قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين مع انهم لم يكفروا الا بنبيهم
لكن لما كفروا بنبيهم كفروا بجميع المرسلين نعم او سد الله او رسوله.
وهذا اعظم والعياذ بالله او سب الله او رسوله تنقص الله تنقص الله ومن سب الله اثبات الولد
واثبات البنات له ومن تنقص الله تشبيه الله بخلقه تشبيه صفاته بصفات المخلوقين فهذا هذا ردة عن دين الاسلام او تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم او رسولا من الرسل سواء محمد او عليه الصلاة
والسلام او غيره.
اذا تنقص نبيا من الانبياء فهو كافر
يقول انه انه ما عنده معرفة بالاشياء ما ما كذا ما كذا ما عنده حذق يطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كاذب للرسول اي رسول من الانبياء اي رسول من الانبياء اذا تنقصه فانه يكفر
لان هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في في رسالات الله بل طعن في الله انه اختار للرسالة من لا يصلح لها اذا طعن كالرسول فهو قد طعن بالله عز وجل
الله جل وعلا يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته فهو لا يختار لرسالته الا من يعلم انه يصلح له فاذا طعن فيه فقد طعن في اختيار الله عز وجل هذا كفر بالله عز وجل والواجب احترام الرسل
تعظيمهم وتوقيرهم واجلالهم ومحبتهم الذين امنوا به وعزروه ونصروه عذروه يعني وقروه وقروه واحترموه نعم او سب الله او وامنتم برسلي وعزرتموهم.
قال الله لبني اسرائيل وامنتم برسلي قال الله اني معكم لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموه
وهم يعني احترمتموهم ووقرتموهم فلابد من توقير الرسل واحترامهم وعدم الكلام فيهم او تنقصهم فمن تناقصهم ها هو فانه يكفر بذلك نعم او سب الله ورسوله فقد كفر اي نعم ومن جحد تحريم الزنا من
نواقض الاسلام ايضا ان
ان يجحد حكما ان يجحد حكما مجمعا عليه كمن جحد تحريم الزنا قال فيه خلاف هذا فيه خلاف فهذا او الزنا حلال لان الناس بحاجة اليه.
او الغريب اللي ما عنده زوجة بحاجة اليه
فهذا يكفر بالله عز وجل لانه استحل محرما مجمعا على تحريمه او قال الخمر حلال وهو شراب روحي وشراب الكيف وش هذا هالتشدد؟
وش هالتعصب؟
هذا يكفر بالله عز وجل.
لانه استحل محرما مجمعا على تحريم او استحل الميتة
قال الميتة حلال كما قال اهل الجاهلية لماذا تحرمون الميتة وهي ذبيحة الله وتستبيحون ذبيحتكم انتم اللي تذبحونه وتقولون هذي حلال واللي يذبحها الله تقولون هذي حرام هذا من السخرية
باحكام الله عز وجل.
فالذي يستحل حراما مجمعا على تحريمه او يحرم حلالا مجمعا على حله يقول الخبز حرام التمر حرام هكذا حرام من التي الزواج الزواج حرام فهذا اذا اذا تحرم شيئا مجمعا على حله فانه يرتد عن دين
الاسلام
اما الشيء المختلف فيه المختلف فيه فاذا استحله يقال انه اخطأ ولا يقال انه كافر يدرى عنه الكفر لوجود الخلاف ولو كان المخالف مخطي لكن ظن انه على صواب فيدرى عنه التكفير ويخطئ
اما الشيء اللي ما خالف فيه احد من اهل العلم ما هو اقصد خلاف الجهال وخلاف خلاف اهل العلم المعتبرين اذا لم يخالف فيه احد من اهل العلم المعتبرين انه يكفر
نعم ومن جحد ومن جحد تحريم الزنا.
هذا مثال جحد من جحد تحريم شيئا مجمعا على تحريمه كالزنا والريبة الربا يقول حلال واقتصاد واقتصاد العالم مبني عليه اليوم لماذا تحرمونه؟
هذا يكفر والعياذ بالله
هذا الربا اذا استحل الربا قال الربا حلال لانه الان هو اقتصاد العالم اما لو قال في شيء مختلف فيه هل هو ربا او ما هو بربا؟
لان فيه مسائل اختلف فيها.
هل تدخل في الربا او لا؟
فاذا قال انها حلال لا نكفره
نقول هذا خطأ نعم ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها المحرمات الظاهرة اما تحريم خفي ولا يعلمه الا العلماء فهذا يدرى عن التكفير اذا كان تحريمك خفي
ولا يعلمه الا اهل العلم هذا يدرى عن التكفير.
لكن الشيء الظاهر اللي اجمع العلماء على تحريمهم صار ظاهرا فهذا من من استحله وهو كافر.
نعم.
او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك.
الا
يكون جاهلا ما يدري حديث عهد بالاسلام ولا درى ان هذا محرم يبين له.
فان اصر وبقي على ذلك يحكم بردته اما قبل ان يبين له ومثله يجهل نشأ في بلاد بعيدة ولم يصل اليه شيء من العلم
فهذا يبين له ما يبادر بتكفيره حتى يبين له.
ويزال عذره.
نعم وان كان مثله لا يجهل وان كان مثله لا يجهله كفر.
اي نعم الذي يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الاحاديث
يسمع كلام اهل العلم في تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الخمر ويقول هذا تشدد وهذا حجر على الناس وتظييق على الناس كل شيء حرام عندكم فهذا يكفر والعياذ بالله.
لانه يستهزئ باحكام الله
نعم فصل فمن ارتد عن الاسلام يكفي لما فرغ من بيان الاشياء التي تقتضي الردة اراد ان يبين حكم المرتد فماذا يجرى عليهم؟
نعم نقف هنا.
نعم الباب هذا خطير جدا.
خصوصا في هذا الوقت الناس بحاجة الى معرفته.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذين قاموا بالتفجير في هذه البلاد؟
يعدون من البغاة او الخوارج.
اشد من الخوارج الخوارج ما فعلوا مثل هالفعل هذا فهم خوارج وزيادة زادوا عليهم
الخوارج ما هم يدخلون على اهل البيوت وينسفونه عليهم ويقتلون الاطفال ومن وجدوا ما يفعلون هذا الخوارج ما يفعل هذا الا القرامطة هذا اشبه شيء بفعل القرامطة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله للذين خرجوا على علي رضي الله عنه يعدون من الخوارج ام البغاة؟
وما مراده بقوله
اخواننا بغوا علينا الذين خرجوا على علي هم الخوارج هم الخوارج الذين خرجوا على علي من الحرورية والذين قاتلهم في النهروان هم الخوارج اما الذين قاتلوه مع معاوية من اهل الشام هذولا بغات
هذولا يسمون البغاة ما يسمون الخوارج.
وقال علي اخواننا باغوا علينا
علي يرى ان الخوارج لا يكفرون قلنا لكم ان ان الخواري فيهم خلاف من العلماء من يكفرهم ومن العلماء من لا يكفرهم هو كلمة عليه هذي تدل على انه لا يرى كفره.
نعم.
وهل الخوارج يناظرون كما فعل ابن عباس رضي الله عنه معهم؟
ما في شك
وارد والمعتزلة لابد من مناظرتهم وبيان اه الرد على شبهاتهم نعم فاذا اصروا فانهم يقاتلون.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تلف من الدماء او الاموال بين الامام والخوارج في القتال الذي بين الامام والخوارج
هل يضمن او حكمه حكم البغاة؟
لا ما اولى من هم اولى من من البغاة اذا كان البغاة لا يظلم فالخوارج من باب اولى لا يظمن ما تلف اثناء الحرب.
لان الصحابة قاتلوا الخوارج ولم يحصل تظمين من الطرفين.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ
وفقكم الله الدعوة الى الانسانية وانها من الاسلام هل هذا الامر صحيح؟
وان كان غير صحيح فما هو الرد عليه الدعوة الى الانسانية والقومية هذي خلاف دعوة الاسلام.
هذي مثل اه العصبية
مثل العصبية للإنسانية او العصبية لجماعة او لطائفة او لقبيلة حرام هذا لا يجوز والله امرنا ان نكون مسلمين لا نكون عصبيين او نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فتنة ابن الاشهب اصحابها
لهم شوكة ومناعة وتأويل سائغ ومعهم كثير من العلماء فهل
يعدون من البغاة او الخوارج من البغاة يعدون من البغاة لانهم بزعمهم يريدون انكار المنكر يريدون انكار المنكر على الحجاج هذا يعتبر من التأويل السائغ فيقال انهم بغاة.
نعم.
يقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حكم على شخص بالردة واهدر دمه فهل يجوز ان يقتله اي مسلم يراه ويتمكن من قتله؟
لا لا ما يجوز هذا اي فوضى ما ينفذ الحدود الا الامام او نائبه.
والا تحصل فوضى في المجتمع
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الصوفية يتوسلون بالقبور والاموات فهل يعتبرون من المرتدين مجرد التوسل فيه تفصيل ان كانوا مجرد توسل بينهم وبين الله يظنون انهم يقربونهم الى الله
فهذا بدعة ووسيلة الى الشرك اما ان كان مع التوسل يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم وهذا هو الواقع الان عند القبورية هذا شرك شرك اكبر مخرج من الملة فاذا فاذا صرفوا شيئا للموتى
من العبادات فهذا شرك اكبر.
اما مجرد التوسل بهم الى الله فهذا بدعة.
وهو وسيلة الى الشرك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول هذه المقالة وهي ما كل خلاف يوجب الفرقة حتى في مسائل العقيدة
هذه الكلمة صحيحة هذا باطل ودس هذا دس.
ما كل خلاف ينجب الفرقة؟
هذا في المسائل التي يسوغ يسوغ فيها الخلاف اما العقيدة ما يسوغ فيها الخلاف فلا يقال هذا لا يوجب الفرقة بل يوجب الفرقة.
نجتمع مع مع المعتزلة مع الشيعة مع هذا ما يجوز
هذا يوجب الفرقة مع المبتدعة ما يجوز.
نعم.
امور العقيدة ما فيها ما فيها مداراة في احد اما الخلاف السائغ في مسائل الفروع ومسائل الفقه والاستنباط.
نعم هذي الخلاف له مسافير.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب.
قال صاحب تفسير في ظلال القرآن قال فبعد هذه الاية زال ما يسمى بالتعصب الديني واصبح الفرد حرا في ديانته.
هل هذا الكلام صحيح؟
هذا اللي قلنا
هذا الكلام الباطل ما هو بحر في ديانته لو كان الانسان حر في ديانته ما بعث الله الرسل وانزل الكتب وامر بعبادته وامر بجهاد المشركين يصيرون احرار هذا كلام باطل وليس معنى الاية هذا
معنى الاية انه لا يكره الانسان على الدخول في الاسلام.
لان الاسلام عن اقتناع وعن رغبة فالذي لا يريد الاسلام ما يجبر عليه لكن يجرى معه ما يجرى من الاحكام الشرعية
الا لازم تسلم لا ان كان يعقد معه العهد والذمة ويؤخذ منه الجزية هناك احكام تجرى معه نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فعل امرا من الامور الكفرية فهل يحكم عليه بالردة والكفر مباشرة؟
ام لابد من ضوابط؟
ومن
هو الذي يحكم على الشخص بانه مرتد او كافر يا اخوان هذي امور تحتاج الى علم تحتاج الى فقه نواقض الاسلام محررة ومبينة ما هو كل من اراد يكفر ممن خالفه ويقول انت كفرت وانت؟
ما يجوز هذا ما يجوز الا لاهل العلم واهل البصيرة واهل المعرفة
ولابد من ايضا لابد من اجراء الاستفصال مع الشخص لعله جاهل لعله مكره لعله متأول ما يبادر هذا ما يعرفه الا اهل العلم ما يعرفه انصاف المتعلمين وطلبة المبتدئين والمتحمسين ما يعرفون
الامور هذي ما يعرفون
الاسلام ولا يعرفون يعني كيف متى يحكم على الشخص حتى لو ارتكب شيئا مما هو من نواقض الاسلام ما يحكم عليه على طول ربما انه مكره ربما انه جاهل ربما انه متأول ربما انه مقلد
انا ودي ان تزول الاعذار هذي.
وهذا ما يمكن الا لطلب للعلماء العلماء الراسخين في العلم.
نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يدعو الى ما يسمى بوحدة الاديان ويقول ان الاديان المسيحية واليهودية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي كالاسلام.
هل يقال لهؤلاء انهم
كتابيون ايضا من دان بدين اهل الكتاب فهو كتاب.
من دان بدين اهل الكتاب فهو كتابي.
لكن السؤال ما هو بعن هذا.
السؤال عن اللي يقول ان الاديان الثلاثة هل يكفر
لانه خلط بين الحق والباطل الاديان بعد الاسلام ما بقي دين حق الا الاسلام الاديان السابقة اما محرفة واما منسوخة انتهى العمل بها فليس هناك دين الا دين محمد صلى الله عليه وسلم
وما عدا من الاديان فقد اما انه من اصله باطل واما انه نسخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في قول جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم
اربع في امتي من امور الجاهلية وذكر منها الطعن في الانساب.
فما معنى هذه اللحظة تقول فلان ما له اصل وفلان ما هو بقبيلي فلان نسبه ردي تطعن في انساب الناس ما يجوز هذا ما يجوز انك تطعن في انساب
الناس تنقصهم نعم يقول فضيلة الشيخ ان المسلم لا يجوز افتقاره مهما كان ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
هل ظر بلالا وسلم انهم ما هم بعرب هم افظل اه امة محمد عليه الصلاة والسلام بعد
بعد بعد العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء سلمان وبلال رضي الله عنهما من السابقين الاولين الى الاسلام وهم ما هم عرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرج في احدى القنوات الفضائية رجل صوفي
يزعم انه شيخ الطريقة الحقانية ويقول
انه يتصل هاتفيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايها النبي عنده هاتف خذوا رقمه نعم وانه يعطيه الاوامر والنواهي فما الحكم في هذا الرجل؟
هذا عنده هاتف مع الشيطان او يقولها الشيطان انا النبي.
اي نعم.
هذا موجود ان الشياطين يتلبسون ويقولون لاوليائهم نحن
النبي انا فلان انا احمد ابن حنبل انا مالك انا انا ابو حنيفة ويقول لهم يلبس على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مستحل حلق اللحى او من يعتبرها او من يعتبر انها سنة؟
هل يعتبر مرتدا بذلك
لا ما يعتبر مرتدا يعتبر فاعل لمعصية يعتبر فاعلا لمحرم ما كل من ارتكب محرما يكون مرتدا محرمات تختلف الذي حلق اللحية حرام ما في شك والذي يرتكبه يعتبر من العصاة
ولا يعتبر مرتدا لكن لو سخر من اللحية في فرق بينها لو سخر من اللحية قال الدين ما هو بالشعر وش هالحاء وش وش هالمساويتس وش يعني اذا استهزأ اذا استهزأ بالسنن يكفر
يستهزأ بها يكفر.
اما انه يحلقها او ولا يستهزئ بها ولا باهلها.
فهذا يعتبر حاصيا ولا يعتبر مرتدة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين من يبيح الربا عامة؟
او من يبيح
المعاملات الربوية هل بينهما فرق الربا المجمع على تحريمه هذا نعم هذا هذا يحكم بردته واما الربا المختلف فيه هل هو من الربا او ما هو هناك معاملات اختلف العلماء فيها من الربا ولا تدخل
بالربا فهذه لا يحكم على
من آآ استباحها انه كافر بل يقال انه مخطئ.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ كفر من سب الله سبحانه وتعالى هل فيه تفصيل؟
وهل يحتاج الى مناظرة؟
والى تذكير وموعظة هذا يقولون يقتل ولا يستتاب من سب الله او رسوله فلا يقتل ولا يستتاب
الساحر يقتل ولا لان هذا زنديق اصبح زنديقا ولو تظاهر بالاسلام فهو كذاب نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله من وقع في فعل كفري او قول كفري هل يجب ان اطلب منه ان ينطق بكلمة التوحيد الشهادتين ومن ثم ابين له او بالعكس
هذا سيأتي ان شاء الله توبة كل مرتد وكافر شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان كان ردته بجحد شيء من الدين فانه مع الشهادتين يقر بما جحد هذا الذي يأتي ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة
اتسأل فتقول انا امرأة اسلفت ابني المعسر مالا لشراء بيت له وهو يسدد لي المال على اقصاه السؤال هل يوجد زكاة على هذا المال؟
او في الاقساط التي سددت نعم زكاة واجبة كل ما يحول عليه الحول لانه ملك لصاحبه وهو في ذمة المدين هو ملك لصاحبه
وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة.
نعم تقول فضيلة الشيخ وهذه امرأة تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
عندي ابنة يتيمة يأتيها رجل في الليل ويوقظها لصلاة الفجر ويأمرها ان توقظ اخوانها واخواتها للصلاة سؤالها
هل يقطع ان هذا الاتي ملك؟
فهل الملائكة ينزلون الى الارض الله اعلم او من اخواننا الجن ما هو بلازم انهم من الملائكة قد يكون من اخواننا الجن.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل شخص يأخذ اهله اذا حلقة تحفيظ القرآن ثم يأتي ويضع كتابه لحجز المكان ثم يخرج ويعيدهم الى البيت من الحلقة ثم يدخل المسجد بعد ذلك فيجلس في مكانه قبل الصلاة بربع ساعة فهل
عليه شيء في ذلك
لا من اي ناحية عليه شيء يعني وضع الكتاب في مكانه في الحجز ها حجز المكان قصده حجز المكان اذا كان يبي يرجع قريبا ليس عليه شيء اذا خرج من المسجد لحاجة وهو ينوي الرجوع قريبا فلا مانع
من ذلك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب اخطأت على ناس كثير.
ومنهم والدتي وبعض الناس كذلك اخطأت عليهم خطأ كبيرا جدا.
فما هي فنصيحتكم لي في ذلك توبة الى الله عز وجل وطلب المسامحة من الذين اخطأت في حقهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يحصل لي ضيق في الصدر عند تلاوة القرآن.
فما هو التوجيه في هذا الامر قال الله جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون.
فعليك بالاستعاذة
ان بداية التلاوة بحضور قلب ما هو بلسانك بل بلسانك وقلبك.
تستعيذ مع حضور قلبك.
وسيكفيك الله هذا الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه المقولة صحيحة؟
اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم
معناه صحيح يعني اصلحوا قلوبكم حتى يصلح امركم وشأنكم فهي من باب النصيحة يعني نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان والدي يطلب مني الزواج من امرأة معينة نعم وان والدي يطلب مني الزواج من امرأة معينة.
نعم.
وانا لا اريد الزواج منها.
فهل اكون عاقا له
وان عصيت ان عصيته في ذلك؟
لا لست عاقا له في ذلك.
لان هذا من حقك وليس له ان يجبرك على امرأة لا تريدها ليس هذا من حق الوالد الزواج من حقك انت انك ما تتزوج الا بامرأة ترغبها.
فاذا ابيت فان هذا من حقك
ولست عاقا له.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لي ابناء من زوجتين وقد اصبح الابن الكبير يعمل معي في التجارة فهل اجعل له راتبا او نسبة من الارباح تخصه دون اخوته؟
وهل اكون اثما اذا لم اجعل له نصيبا يخصه
ان كان طالب هو بذلك قال ما اشتغل الا براتب عطه راتب.
اما اذا اشتغل ولم يطلب منك شيء هذا يعتبر برا منه بك.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدي عدد من الاولاد.
وكلما كبر احدهم
واحتاج سيارة اشتريت له سيارة وكتبت الاستمارة باسمه فقيل لي لا بد ان تعدل بالنسبة للبنات وتعطيهن من المبلغ مثل ما اعطيت الاولاد اي مثل قيمة السيارة فهل صحيح السيارة من الحاجات مثل
النفقة
الذي يحتاج تشغيله ولما يحتاج ها ما له حق لانه لم يحتج فهذا مثل النفقة.
هي من الحاجات ولكن ارى انك ما تكتبها باسمه تكتبها باسمك انت ان تجعله معه في يستخدمها لحاجته حتى يزول الافكار
ولا يحصل شيء بين الاولاد والا فشراء السيارات للاولاد لحاجتهم هذا لا يعتبر هذا من النفقة كل من احتاج تعطيه حاجته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول اذا كانت المرأة ليس لها
حاجب ابدا فهل يجوز لها ان ان ترسم
عاجبا لها بالوشم او ترسم او ترسم حاجبا بقلم اسود من المكياج لا هذا من من الوحم لكن لها ان تعالج عند الطبيب اذا كان انا سمعت ان فيه علاج لاستنبات للشعر
فاذا كان هناك علاج ينبت الشعر فبالامكان انها تعالج عند الطبيب ما ينبت لها شعر الحاجب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة مصابة بمرض في رأسها حصل منه تساقط لشعرها فاصبحت صلعاء.
فهل يباح لها اتخاذ الباروكة؟
علما ان اتخاذها لذلك ليس من باب
وانما من باب اخفاء العيب وهي متزوجة والله هذي مشكلة وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى ان هذا من الوصل لبس الباروكة من الوصل وله فتاوى في هذا فعليها انها تستر رأسها بالخمار ولا
ولا يدرى عنها ان ما لها شعر.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك مسابقة في جريدة الجزيرة وهي اسئلة غالبها دينية ولا يشترطون للفوز بالجائزة الشراء او كوبون الجريدة.
وانما تكتب الاجابة على رسالة بالجوال ثم ترسلها الى رقم معين
الجوال الجوال ياخذون القروش هذا هو ياخذون القروش على المكالمة هذا يعتبر من القمار ومن الميسر ويجيك سيارة بعدين تدفع خمس تريل ويجيك سيارة يمكن بمئة الف هذا هو القمار والميسور
وهم قصدهم بهذا ترويج الجريدة الدعاية للجريدة وهالسيارات ما هي منهم هل ياخذينه من الناس؟
اللي يدفعون القروش علشان يحصلون كل واحد لعله يحصل على هالسيارة يدفع فلوس فهذا من القمار نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك احتفال ومهرجان سيقام في الرياض اسمه مهرجان الزهور ويستمر لمدة عشرة ايام خمس ساعات في اليوم.
فهل هذا يعد عيدا ام لا يعد؟
وما هو التوجيه حيال ذلك؟
لا يحتاج الى
عرفت ما هو مهرجان الزور؟
هل قصدهم غرس الاشجار لان عندهم يوم من السنة يغرسون وما ادري هو كله تقاليد ما في شك انها تقاليد لا لا تنبغي.
اما ان كان تبادل الزهور في هذا
اليوم هذا عيد النصارى هم اللي يتبادلون الزور ان كان القصد انهم يتبادلون الزهور في هذا اليوم فهذا عيد النصارى وتشبه به.
اما ان كان القصد غرس غرس الاشجار وغرس الزهور
فهذا لا نقول انه انه مثل تبادل الزور لكن اعتياده وجعله في السنة هذا هذا فيه تشبه فيه تشبه بالكفار وربما يؤول الى انه يكون عيد في السنة المسلمون بغنى عن هذه الترهات
وعن هذه الاجراءات المستوردة المسلمون في غنى عن هذه الامور.
وقد رفعهم الله بالاسلام واعزهم بالاسلام فيترفعون عن هذه الترهات وهذه التقاليد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مسؤول في مدرسة ابتدائية
وعند حضور وقت صلاة الظهر واخراج الطلاب لانتظار الصلاة يكثر منهم الحديث ورفع الاصوات واللعب قبل الاقامة فاقترح علينا احد الاخوان وضع شريط لقارئ قرآن حسن الصوت لكي ينصت له الطلاب
ويكفوا عن اللعب
ازعاج الى حين الاقامة.
فاحببنا ان نسأل فظيلتكم عن مشروعية هذا العمل قبل الاقدام عليه ما ارى فيه مانعا اذا كان القصد منه مصلحة هو وكف الاصوات ما ارى فيه ان شاء الله ما يمنع ولكن كونه يقرأ واحد
قراءة حية احسن من الشريط.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول ان هذا السؤال واقع ويطلب الاجابة عنه يقول يوجد لدينا جمل سقط بين شعاب ورأسه بين الحجارة ولم تظهر الا مؤخرة الجمل.
ولم نستطع اخراجه الى الان وهو اذا بقي في ذلك المكان فسوف يموت
سؤاله كيف نذكيه؟
حتى نستفيد من لحمه؟
ولم تخرج منه الا مؤخرته اي نعم تذكيته بجرحه في اي موضع من بدنه اذا سقط في بير او سقط في شيء فانه يرسل عليه سهم او رمية
وهذه تذكيرته لجرحه في اي موضع كان من بدنه مثل الجمل الشارد والناد والصيد هذا مثله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص كبير في السن مرض لمدة اثنى عشر يوما واصابه الخرف
ثم تماثل للشفاء والحمد لله.
فهل يقضي صلاة الاثنى عشر يوما التي مرض بها؟
وما كيفية قضائه للصلاة؟
يعني زال وشعوره مرضه مرض ومعه شعوره ولا لا ان كان زال شعوره اثنعشر يوم ما معه
ما معه فكر فليس عليه قضاء.
اما ان كان شعوره معه فالواجب انه يصلي على حسب حاله تركه للصلاة خطأ.
يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم اذا كان ترك الصلاة وهما شعوره يقضيها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في امام المسلمين وخليفتهم ان يكون قرشيا؟
وهل يشترط ان يكون من اهل العلم ما قال هذا انه ما قال انه يشترط ان يكون قرشيا احد لكن يقولون اذا حصل اختيار حصل اختيار وفي قرشي
يقدم القرشي حتى في امامة الصلاة يقولون يقدم القرشي اذا كانوا كلهم صالحين للامامة القرشي له ميزة يقدم في الامامة في الصلاة ويقدم ايضا في الامامة في الامامة العامة هذا عند الاختيار
والمنافسة اما اذا وجد امام للمسلمين ولو كان مهوب قرشي يتصح
حمامته تلزم طاعته نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عمال البلدية الذين يقومون بكنس الشوارع وتنظيفها هل يجوز ان اعطي العامل الذي يعمل بشارعنا مبلغا من المال باستمرار؟
عمال ايش؟
عمال البلدية ايه الذين يقومون
في الشوارع وتنظيفها هل يجوز ان اعطي العامل الذي يعمل بشارعنا مبلغا من المال باستمرار على انه صدقة كي يهتم اكثر بتنظيف ما هو امام منزلي.
ام ان هذا من الرشوة المحرمة؟
انتم اللي خربتوهم بهذا الشيء؟
علشان
ما يجلسون بيبان الناس ولا يقومون بعملهم الا واحد يعطيهم.
هذا لا يجوز هذا لا يجوز ابدا وليس هذا من الصدقة.
هذا من الرشوة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص صاحب محل تجاري
لبيع الكمبيوتر ولوازمه شخص صاحب محل تجاري لبيع الكمبيوتر ولوازمه هذا الشخص يوجد لديه النسخة الاصلية من برامج الكمبيوتر.
سؤاله هل يجوز له ان يضع هذه البرامج؟
وينزلها على اجهزة
الزبائن مقابل مبلغا من المال اذا كان اصحابها يمنعون من هذا الا باذنهم فلا يجوز لا يوجد تعدي على حقوق الناس مثل الكتاب اذا قال حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز لاحد انه يطبعه الا باذن
صاحب الحق
يعني هذي حقوق الناس ما يجوز الاعتداء عليها.
والبرامج من ذلك اذا كان اصحابها قالوا لا يجوز لاحد انه يوزعها او يستخدمها او يبيعها دعاء الا باذننا فلابد من اذنه لان هذا ملكهم وحقهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك اسباب شرعية
الرزق غير التجارة كثير اسباب الرزق كثيرة التأجير والحرفة ولا والبيع والشراء واسباب الرزق كثيرة نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله والزراعة نعم كلها كثيرة اسباب الرزق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله التكبير المقيد ايام التشريق ادبار الصلوات المكتوبة.
هل يكون بعد الاستغفار ثلاثا؟
وقوله اللهم انت السلام
منك السلام ام بعد الانتهاء من الاذكار التي بعد الصلاة جميعا؟
وهل له عدد معين لا التكبير المقيد يكون بعد السلام مباشرة
107 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع/الحدود/القطع في السرقة/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب القطع في السريقة الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد
قال رحمه الله باب القطع في السرقة هذا الحد جعله الله في حفظ الاموال قال قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم
فالله جل وعلا حرم اموال المسلمين واموال المعاهدين فمن اعتدى عليها بالسرقة فانها تقطع يده التي امتدت الى ما حرم الله نكالا له ولغيره حتى تحفظ الاموال فاذا قطعت يد واحدة
حفظت اموال كثيرة وحفظت ايضا ايد كثيرة فلا احد يتجرأ على السرقة اذا رآها تقطع الايدي بها وبذلك تصان اموال الناس ويأمنون على اموالهم واذا قطعت يد واحدة فانها اتصال ايضا ايد كثيرة
مثل القصاص اذا قتل واحد بالقصاص حقنت دماء كثيرة قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ومهما طبق من العقوبات في السرقة فانها لن تقوم مقام قطع اليد
لو قتل السراق لو قتلوا قتلا ما صام ذلك اموال الناس ولكن اذا قطعت الايدي وبترت فان الناس يقفون عند حدهم.
فالحدود لها حكمة عظيمة.
لا توجد في غيرها فهذه هي الحكمة في ان الله جل وعلا امر بقطع اليد في السرقة
والله عزيز حكيم.
عزيز اي قوي منيع حكيم يضع الامور في مواضعها فوضع هذا الحد في موضعه اللائق اللائق به فهو عزيز ولذلك امر بالقطع هذا من العزة والقوة وهو حكيم
فانه وضع هذه العقوبة في المكان المناسب لها والذين الان يتكلمون في الحدود ويقولون انها قسوة وانها وحشية ما ينظرون الى المجرمين ويعتبرون افعالهم قسوة ووحشية الذين يسقون على اموال
الناس ويكسرون الابواب والاقفال
وياخذون الاموال ما ما يسمونهم وحشيين ولا يسمونهم فقد قسوا على المجتمع وانما القسوة عندهم في حدود الله فهذا اعتراض على الله جل وعلا وهذا كفر والحاد لانه اعتراض على
الله جل وعلا ولو كان هذا يصدر من الكفار وما استغربنا لان الكفار عندهم الكفر وليس بعد الكفر ذنب وهم اعداء للاسلام لكن الغريب ان يصدر هذا من بعض ابناء المسلمين.
الذين يزعمون انهم مثقفون وانهم
وانهم يفهمون وانهم قد يتكلمون في مثل هذا فيرتدون عن دين الاسلام والعياذ بالله بكلام يكتبونه او مقال يقولونه يرتدون عن دين الاسلام وان كانوا يزعمون انهم مسلمون فلا اعتراض على حكم
الله
ولا امن الناس على اموالهم ما امن الناس على اموالهم الا بتطبيق هذه الحدود حد السرقة نعم نعم بس ارفع صوتك اذا اخذ الملتزم يراد بالملتزم المسلم او المعاهد الذي التزم
بحكم الاسلام ونظام المسلمين فاذا التزم بهذا فانه يطبق عليه.
يخرج بهذا غير ملتزم وهو الكافر غير المعاهد الكافر غير المعاهد فهذا يعاقب عقوبة ثانية نعم.
اذا اخذ الملتزم نصابا من حيز مثله.
من حلز مثله
هذا تعريف السرقة اذا اخذ الملتزم نصابا والنصاب سيأتي تحديده من حزب مثله الحرز ايضا سيأتي تحديده وكل هذا تعريف له محتجزات يأتي شرحها ان شاء الله.
نعم.
من حرز مثله من مال معصوم لا
فهتله ما لمعصوم يعني محترم المعصوم معناه محترم المال يخرج بذلك الكافر الحربي نعم لا شبهة له فيه لا شبهة له فيه يخرج بذلك اذا كان له شبهة كان يأكل من مال والده
كان يأخذ من مال ووالده او يأخذ من بيت المال لان له شبهة ان له حقا بزيت المال فلا تقطع يده بذلك انتفاعا للشبهة نعم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.
على وجه الخفية اما اذا اخذه مجاهرة هذا ليس سرقة
هذا نهب الذي يسمى بالانتهاب او الغصب نعم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع اذا توفرت هذه الشروط في المذكورة بهذا التعريف فانها تقطع يده وان اختل شرط منها لن تقطع يده.
هذا
اجمال وتفصيله في الباب.
نعم.
فلا قطع على منتهب.
هذا بيان بيان المحترزات فلا قطع على منتهب لانه لم يأخذ المال خفية.
انما اخذه بالنهب نعم فلا قطع على منتهب ولا مختلس.
او مختلس وهو الذي ياخذ يتغافل الانسان وياخذ ما بيده وما
او ما معه خفية لكن ما هو من حرز نعم ولا غاصب ولا غاصبه الذي يستولي بالقهر ياخذ المال بالقهر.
نعم.
ولا غاصب ولا خائن ولا خائن في وديعة مثلا
انسان يودع عنده وديعة وخان فيها وجحدها هذا محل خلاف بين العلماء بدليل حديث آآ المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعية فالخاين هذا فيه خلاف.
نعم
ولا خائن في وديعة او عاوية في وديعة على المذهب.
لكن الصحيح انه الخاين في وديعة تقطع يده.
نعم ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها.
نعم.
ويقطع الطلاق.
يقطع الطرار.
الطرار من هو؟
نعم.
الذي
يهبط الجيب او غيره.
الذي يبط الجيب معهم مكينة او موس فالانسان يمشي امن فيأتي على جيبه ويشقه خفية فيسقط ما فيه فيأخذه هذا يقع كثيرا في المطاف وفي محلات الزحام
هذا طرار هذا تقطع يده لان الجيب لان الجيب حرز حرز للمال فقد هتكه نعم ويقطع الطغاه الذي يقط الجيب او غيره ويأخذ منه.
نعم.
ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما.
اشترط ان يكون المسروق
ما لمحترم فان كان المسروق غير مال لم يقطع به اذا كان لم يقطع به كآلات اللهو والمعازف والدخان والخمر مخدرات هذي محرمة ليست اموالا نعم وكذا وان يكون المال محترما له حرمة في ذلك ما
للحرب الكافر الحربي
نعم والمحترم هو مال المسلم او المعاهد.
نعم فلا قطع في سرقة الة له.
ولا قطع في سرقة الة لهو لانها ليست مالا لانها محرمة يجب اتلافها نعم ولا محرم كالخمر.
اي نعم
ويشترط ان يكون نصابا.
يشترط ان يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار ربع مثقال من الذهب او ما يعادله.
ربع مثقال من الذهب او ما يعادله نعم ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار.
وثلاثة الدراهم تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت.
ثلاثة دراهم اسلامية
تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت تحسب في وقتنا يحسب ربع المثقال من الذهب بالنقود المعاصرة ويعرف.
نعم.
او عرض قيمته كاحدهما.
عرض.
وصلنا اليك او عرظ قيمته كاحدهما.
النصاب اذا اخذ قطعة قماش قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم او اخذ
اناء او قلما قيمته تبلغ النصاب فانه يقطع.
نعم واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع.
اذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب لم يجب القطع.
لعدم توفر الشرط وهو
البلوغ النصاب او ملكها السارق ملكها بارث او هبة المسروق منه وهبها له او مات المسروق آآ وهو يرثه صار هذا المال له فلا قطع عليه.
نعم.
وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحفظ
اي نعم اذا كان المسروق نقود فهذا ما هذا اذا بلغ ثلاثة دراهم اسلامية او ربع دينار يكتب لكن اذا كان من العروظ تقوم فاذا بلغت النصاب يقطع وان نقصت لا يقطع.
ما وقت التقويم
وقت التقويم هل هو عند عند القطع او الحكم او عند السرقة وقت السرقة عند وقت السرقة وقت ما اخرجها من الحرز يقال كم تساوي في ذاك الوقت؟
فرظنا انه سرق من سنة او اشهر
ورخصت الاشياء صار ما يساوي ما يساوي الان نصاب لكن يوم يسرقها وهي تساوي النصاب فيعتبر وقت السرقة.
نعم فتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز.
لانه وقت الضمان وقت اخراجها من الحلز لانه هو وقت الضمان.
نعم
فلو ذبح فيه كبشا او ذبح في الحرز كبشا دخل حظيرة الغنم ولم يخرج منها شيء حي لكن قد ذبحها في داخل الحظيرة نعم فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا صار ما يساوي ما يساوي الليل ذبح الكبش
ولما ذبحه صار ما
يساوي ما يساوي النصاب او شق الثوب وصار ما يساوي النصاب فهذا لا قطع عليه لانه لم يخرج من الحرز نصابا لم يخرج من الحرز نصابا.
نعم فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او اتلف فيه المال لم يقطع.
او اتلف المال دخل
مكان واتلف المال احرقه او مزقه او فهذا لا يعتبر سرقة.
لانه لم يخرج من الحرز شيئا لكن يغمى يظمن ويعزر يظمن المال الذي اتلفه ظمان متلفات ويعزر بما يردعه.
نعم
وان يخرجه من الحرز فان سرقه من غير حرز فلا قطع.
اي نعم لو وجد مال من بدون حرز ومعلم بارز مال بارز لم يحرز لم يوضع في الصندوق لم يغلق عليه الباب
الباب مفتوح وجده بارزا واخذ فهذا يظمن ما اخذ ويعزر لكن ما تقطع يده لان القطع قطع اليد بتر اليد هذا عقوبة ويفوت عليه عضو من اعضائه لابد من توفر الشروط.
نعم.
احسن الله اليكم.
وحفظ المال ما العادة حفظه فيه
المال ما العادة حفظه يرجع فيه الى العرف.
لان الشارع لم يحدده فيرجع فيه الى العثور وهو يختلف باختلاف الاموال كحرز الذهب غير حرز الحطب يختلف الاموال من من ناحية
من ناحية انها سمينة وانها لها قيمة كبيرة او انها متوسطة او انها دون ذلك فكل شيء له حرز يناسبه كل شيء له حرز يناسبه وسيذكر سيذكر النماذج نعم وحفظ المال والعادة حفظه فيه
ويختلف باختلاف الاموال يختلف اختلاف الاموال جودة ورداءة وتوسطا.
كل شيء له حرز يناسبه نعم والبلدان اختلاف البلدان عادة البلدان هل يعدون بالبلد هذا حرز او ما يعدونه نعم وعدل السلطان وجوره.
وان يكون ايضا السلطان هل هو قوي ولا ما هو اذا كان قوي
فالناس ما يتحفظون تحفظا كثيرا اذا كان ضعيف فان الناس يتحفظون تحفظا كثيرا على اموالهم فيعتبر ايضا حالة السلطان في البلد هل هو قوي ولا ضعيف نعم وقوته وضعفك نعم فحرز الاموال والجواهر
والقماش في الدور
حرز الجواهر الثمينة والنقود والقماش في الدور ما يكون بالشارع ولا في مكان بارز الا اذا كان عنده حارس فالحارس حرز اما اذا كان بارزا وليس عنده حارث فهذا غير محرز.
نعم
لحفظ الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين.
الدور التي تغلق والدكاكين والحوانيت التي تغلق ان كانت مفتحة ودخل السارق واخذ فالمفرط هو صاحب المال فلا قطع على من اخذها لكنه يعزر
ويرد المال الى صاحبه ان كان موجودا او يضمنه ان كان غير موجود نعم بالدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة.
والعمرة ما يكون ايضا ما يكون ايضا بدور مهجورة حتى وان كانت مغلقة اذا صار بلد غير مسكون
ولا فيه ناس وان كانت الابواب مغلقة هذا ليس حرزا لازم يكون في العمران وان تكون الابواب مغلقة.
نعم وحرز البقل وقدور الباقي اللائي.
حرز الباقل وهو الخظروات البقول والخظروات الكراث والبصل
جميع الخظروات الورقية هذي تسمى بقول والباقل وهو وهو الفول الباقلة هو الفول.
نعم وحفظ البطن وقدور الباقيين قدور الباقيين لان الفول اجعل في قدور نعم وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج اذا كان في السوق حابس
اي نعم لان عادة البقالة اذا هم يجعلون الفول في في قدور ويجعلون البقول في البسطات فاذا كان السوق فيه حارس فهذا حرزها.
ان كان السوق ما فيه حارس فان هذا ليس حرزا
نعم وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز الخشب والحطب الحظاير وهي الاشياء المحجرة المحوطة التي يكون بداخلها حطب او خشب.
اما اذا كان الحطب والخشب بارزا وليس عليه حظيرة.
فهذا ليس محرزا نعم
وحرز المواشي الصيغ.
واما المواشي الابل والبقر والغنم فحرزها في الصير وهي ايضا حظائر حظاير او احوشة تجعل فيها الدواب فاذا ادخلت في الاحوشة او الحظاير وجا واحد واخذ منها هذي سرقة
اما اذا كانت برة وليس عليها حضار فهذه مهملة نعم وحفظ المواشي الصيغ وحفظها في المرعى بالواعي ونضعه اليها غالبا.
وحرزها في المرعى في المبيت حرزها السير وحزها في المرأة بالراعي اذا كان معها راعي فهو حرزها
اذا كان ينظر اليها جميعا.
اما اذا كان بعظها مختفيا عنه ولا يراه فهي غير محرزة انما اذا كان عندها راعي ويمتد نظره عليها كلها فهذا حرز.
نعم.
وان تنتفي الشبهة.
وان تنتفي الشبهة عن السارق.
لا يكون له شبهة لقوله صلى
وسلم يدرأ الحدود بالشبهات.
نعم.
فلا قطع بالسيقة من مال ابيه.
وان فلا قطع بالسرقة ومن مال ابيه وان على يعني كالجد وابي الجد لان له عليه النفقة فربما انه ظن ان انه لا بأس انه ياخذ من مال ابيها وجده نظرا لانه ينفق عليه
هذه شبهة نعم ولا من مال ولده وان سفن ولا سرقة الوالد من ولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك سواء ولد الصلب او الحفيد او حفيد الحفيد
الاب والجد وجد الجد اذا سرق من مال حفيده ليس عليه قطع نعم والاب والام في هذا سواء يعني اذا اخذ من مال ابيه او امه فهم سواء تدرى لانه يظن ان له الحق في ان يأخذ من مالهم ادرى عنه
الحد نعم
ويقطع الاخ وكل قريب احسن الله اليك ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه.
اما الذي لا اما الذي ليس من من اه من عمودي النسب القريب الذي ليس من عمودي النسب فاذا سرق منه قريبه يقطع
لانه ليس له شبهة في ذلك.
نعم.
ولا يقطع احد الزوجين بسرقته مال الاخر.
نظرا للاختلاط لكثرة الاختلاط بينهما اذا سرقت الزوجة من مال زوجها او العكس الزوج من مع زوجته فلا قطع نظرا للاختلاط بينهما نعم
ولا يقطع احد الزوجين بسرقته مال الاخر ولو كان محرزا عنه.
اي نعم لان بينهم اختلاط وثقة فيما بينهم فظن انه لا بأس ان يأخذ ولو كان من من المحرز
نعم واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حوظ مسلم من بيت المال او سبق عبد من مال سيده لم يقطع لانه تجب له النفقة
على سيده فهذه شبهة هذا واحد او او سيد من مال مكاتبه.
ها؟
واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او سيد من مال مكاتبه.
عرفنا المكاتب.
هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه على اقساط
اذا دفعها يعتق هذا يسمى المكاتب فلو ان السيد المكاتب سرق من مال مكاتبه فلا قطع عليه لان المكاتب قن ما بقي عليه درهم ما دام انه لم يؤدي الاقساط فهو فهو مملوك
فهو مملوك والعبد وما ملك لسيده.
نعم.
او حوض مسلم من بيت ما او سرق حر مسلم من بيت المال لان له شبهة ان له حقا في بيت المال لكن هذا يسمى بالغلول
يسمى بالغلول وهو جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لكن لا تقطع يده وانما يعزر.
نعم.
او من غنيمة لم تخمس.
كذلك هذا من الغلول اذا اخذ من الغنيمة قبل قسمتها
فهذا غلول ما كان لنبينا يغل وميال ياتي بما غل يوم القيامة كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يعتبر سرقة نظرا لان له نصيبا في هذه الغنيمة له نصيب في هذه الغنيمة
فظن انه يجوز انه ياخذ منها ولو لم تقسم فيدرى عنه الحد.
نعم او فقير من غلة وقف على الفقراء او فقير جاء واخذ من غلة وقف موقوف على الفقراء وهو من الفقراء
فاخذ له شبهة لان هذا على الفقراء فلا تقطع يده لكن يعزر ويرد ما اخذ نعم او فقير من غلة وقف على الفقراء او شخص اما اذا كان وقفا على غير الفقراء وسرق منه فان هذا تقطع يده لانه ليس
له شبهة نعم او شخص من مال فيه شركة او مال سرق شخص من مال له فيه شركة.
احد الشركاء اخذ من صندوق الشركة فلا يجوز له لكن لا يعتبر هذا من السرقة لانه ظن ان له ان يأخذ ما دام انه
فيدفع عنه الحد.
نعم او لاحد من او لاحد مما لا يقطع بالسويقة منه لم يقطع.
او سرق من مال الشركة احد ممن لا يقطع بسرقته منه كوالد الشريف ولده شريك مع شركة جاء الوالد واخذ من مال الشركة
لا تقطع يده لان له شبهة لان ولده شريك لهم والولد وما ملك لابيه.
فهو ادلى بهذه الشبهة.
ان ولده انه وهو لهما ان يأخذ من مال ولده فظن ان هذا يسوغ له
فتدرى عنه يدرى عنه الحد بهذه الشبهة او زوج اخذ من مال زوجته شريكة فيه او زوجة اخذت من مال زوجها شريك فيه لم يقطع ايضا للشبهة نعم ولا يقطع الا بشهادة عدلين
نعم بماذا تثبت الان انتهى من او لا يزال لا يزال في شروط القطع.
من شروط القطع ايضا ثبوت للسرقة.
من شروط القاطع ثبوت السرقة فاذا لم تثبت لا يجوز القطع
وبماذا تثبت السرقة تثبت للاقرار اذا اقر فانه يثبت عليه الحد او شهد عليه شاهدان بانه سرق.
فانه لتقطع يده بالاقرار او بالبينة نعم اما مجرد التهمة مجرد التهمة فلا يقطع بها
نعم ولا يقطع الا بشهادة عدلين.
عدلين عدلين والعدل هو الذي الذي يتجنب الكبائر كبائر الذنوب وان كان عند بعض الصهاينة فاذا كان واقعا في بعظ الكبائر هذا ليس عدلا
اما اذا كان متجنبا للكبائر فهذا يعتبر عدل نعم او اكرام مرتين او اقرار مرتين ما يكفي اقرار مرة لابد من مرتين لان السارق الذي جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعه لاول
مرة بل قال له ما اي خالك سرقت
قال بلى يا رسول الله وطلب من الرسول ان يقطع يده فلما كرر الاقرار امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فدل على انه لا يقطع في اول مرة لانه ربما يكون متوهما ربما يكون
حتى يتثبت من اقراره هل هو اقرار صحيح او لا؟
نعم ولا ينزع عن افراغه حتى يقطع.
هذا من شروط القطع ايضا ان يستمر على اقراره ولا يتراجع حتى ينفذ عليه الحد.
فان تراجع
فانه يدرى عنه الحد ان تراجع قبلك قبل تنفيذ الحد فانه لا قطع نعم وان يطالب المسروق منه بماله.
هذا من الشروط ايضا ان يطالب المسروق منه بماله فان تركه عفا عنه
قال ما انا ما قبل يرفعه للحاكم اذا عفا عنه قبل الترافع للحاكم اما اذا ترافع للحاكم وتقرر الحد فلا فليس لعفو المسروق منه تأثير يطبق الحد لان صفوان ابن امية
رضي الله عنه كان متوسدا رداءه في المسجد فجاء سائق واخذه فرفعه آآ صفوان الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده فقال صفوان وهبت له الردا قال هلا قبل ان تأتيني به
تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
فاذا سمح له قبل الترافع سقط الحد.
اما بعد الترافع لا يسقط الحد.
نعم.
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى.
نعم اذا توافرت هذه الشروط
كلها وجب القطع تنفيذا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولا يجوز لاحد ان يحول دون قطع او دون تنفيذ الحد من حدود الله لا بشفاعة ولا ولا ببذل مال ولا غير ذلك.
لابد من تنفيذ الحدود
ولما اراد اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان يشفع لامراة وجب عليها القطع غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم
انهم كانوا اذا سرق فيهم الظعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه.
وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
نعم.
وان يطالب المسروق منه.
وفي الحديث لعن الله من اوى محدثا.
وهو الذي
يحول بين اقامة الحدود على المجرمين ويحميهم من اقامة الحدود عليهم هذا ملعون لعن الله من اوى محدثا.
نعم وان يطالب المسروق منه بماله.
نعم وان يطالب المسبوق ان ترفع صوتك شوي نعم
وان يطالب المسروق منه بماله.
نعم.
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
اذا توفرت الفروض وجب تنفيذ الحد.
لكن ما هي اليد التي تقطع الله جل وعلا
قال فاقطعوا ايديهما.
الاية مجملة اي الايدي تقطع ومن اي مكان يكون القاطع جاءت السنة ببيان ذلك جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك فقد قطع صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى من مفصل الكف
من مفصل الكف وهو ما بين الذراع والكف ما بين الذراع والكف هذا الذي يقطع ولا يقطع من المرفق لا يقطع من مفصل الكف.
فهذا بيان للاية وفي قراءة فاقطعوا ايمانكم
لهما جاء في قراءة فاقطعوا ايمانهما فهذه القراءة ايضا تكون مفسرة.
لقوله تعالى فاقطعوا ايديهم قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسم وحسمت العروق ما يقطع ويخليه ينزف لا بد من حسم العروق لئلا ينزل لان يعمل لها شيء يمنع نزيف
الدم كانوا في الاول يعملون الزيت المغلي يأتون بزيت مغلي ويقطعون اليد ثم يغمسونها فيه فتنحسم العروق ولا يخرج دم الان لما جاء الطب الحديث وجدت مواد ولذلك يحظر الطبيب عند القطع
يحظر الطبيب عند القطع من اجل ان يحسم آآ العروق لان لا تنزف ويموت المقطوع نعم ومن سرق شيئا من غير حرز وكيفية القطع انه يجلس ويجلس يمسك تمس يده حتى يبين المفصل.
تمس يده
اه يعني تمد حتى يبين المفصل ثم يؤتى بالة حادة مجهزة سريعة ثم تمر على محل القطع بسرعة نعم نعم ومن سرق شيئا من غير حرص تمرا كان او كثرا او غيرهما او كثرا
ومن سرق من غير حرز هذا كله آآ رجوع على ما سبق من اه شروط القطع اذا تخلفت او تخلف بعضها فانه لا يترك يجرح بل انه يعزر ويغرم المال
نعم ومن سبق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما.
ثمرا على رؤوس النخل اخذ منه هذا ما هو بمحرز على رؤوس النخل ما هو محرز او كثرا والكفر هو طلع الفحال من النخل
طلع في حال من النخل هذا الكدر فاذا اخذه من رؤوس النخل هذا من غير حرز هذا لا يقطع.
لكن يعزر وتضاعف عليه القيمة مرتين.
نعم او قلبه او كثرا او غيرهما.
نعم.
او اضعفت عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر
هذا بالنص وغيرهما يقاس عليهما كل شيء غير محرز اليس فيه قتل؟
نعم.
او اضعفت عليه القيمة ولا قطع.
نعم او اضعفت عليه القيمة ولا قضى.
اقرأ العبارة احسن الله اليك.
ومن سبق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما.
او غيره
وماذا القياس؟
ثمرة وكثر هذا بالنص وغيرهم بالقياس.
نعم او اضعفت عليه القيمة اضعفت او ضحفت عليه القيمة اضعفت وضعفت او اضعفت عليهم ما فيها اضعفت عليه القيمة نعم اضعفت عليه القيمة ولا قطع اي نعم يغرم مرتين
ولا قطع عليه لانه لم يأخذ من حرز.
نعم.
باب حد قطاع الطريق هذي السرقة الكبرى انتهينا من السرقة الصغرى وهي التي فيها قطع اليد السرقة الكبرى وهي قطع الطريق
قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فهذه الاية في قطاع الطريق
او المحاربين يسمون بالمحاربين.
قوله تعالى يحاربون الله ورسوله فهؤلاء هم قطاع الطرق وهم الذين يعرضون للناس في الطرقات ويغصبونهم المال مجاهرة تحت وطأة السلاح تحت وطأة السلاح هؤلاء قطاع الطرق
لان العالم لابد لهم من اه امن الطرق لاجل الاسفار وحمل البظايع والتجارات لا بد ان تكون الطرق امنة والا تعطلت مصالح العباد فاذا جاءت عصابة مفسدة تريد انها تقطع الطرق
فهؤلاء لهم جزاء رادع مفصل في الاية الكريمة نعم وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء بالسلاح اما اذا صار ما معهم سلاح فهؤلاء لا يسووا قطاع طرق نعم او البنيان او يدخلون على
الناس في بيوتهم معهم سلاح.
يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح ويهددونهم وياخذون المال
هؤلاء قطاع سواء في الصحراء او في البيوت لان كونهم يدخلون في البيوت بالسلاح اشد من كونهم في الصحراء.
نعم او البنيان فيغصفونهم المال مجاهرة لا سرقة.
يغصبونهم المال مجاهرة
ظاهرة لا سرقة خفية السارق يأتي خفية ولا يدري به احد لكن هؤلاء يجون مجاهرة يفتحون الباب ويتسورون الجدار ويهددون بالسلاح فهؤلاء شرهم اكثر من شر السارق.
ولذلك صارت عقوبتهم
اشد من عقوبة السارق؟
نعم.
فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
نعم.
فمن منهم قتل مكافئا او غيره آآ عقوبتهم تختلف اختلاف جرائمهم فمن قتل واخذ المال من قتل الناس واخذ اموالهم
تحت وطأة السلاح فهذا يقتل حتما ما هو بقصاص يقتل حتما لانه حد.
ويصلب على خشبة حتى يشتهر يصلب على خشبة حتى يشتهر امره ويفتضح امره اما ان اخذ المال ولم يقتل فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ويترك اما اذا لم يأخذ لم يقتل ولم يأخذ مالا وانما اخاف الطريق اخاف الناس فهذا ينفى من الارض بمعنى انه يطرد ويطارد فلا يترك يأوي الى بلد.
كل ما اوى الى بلد يخرج منه
او ينفوا من الارض انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا.
هذي واحدة او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي الثانية او ينفوا من الارض هذي الثالثة.
بحسب الجرائم
بحسب الجرائم نعم فمن منهم قتل مكافئا او غيره كالولد ما ينظر الى كون المقتول مكافئ او غير مكافئ لان مهوب قصاص هذا هذا حد نعم فمن منهم قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد والذمي.
ها؟
احسن الله اليك.
يا اخي ما اسمعك الله يهديك.
نعم.
فمن
من قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد الذمي.
كالولد لان الولد غير مكافي.
ابوه الوالد لا يقتل بالولد الا في قطع الطريق.
لو ان قاطع الطريق قتل ولده واخذ ماله يقتل حتما ويصلب.
لانه ما هو بهذا علشان الولد هذا على
الامن ظبط الامن.
نعم.
كالولد والعبد الذمي.
والعبد لو اخذ مال مال عبده او اه العبد خذ مال سيده قلنا فيما سبق فهذه شبهة لا تقطع يده لكن في قطع الطريق لا يقتل ويصدق لان هذا حد لاجل تأمين
الطرق نعم.
كالولد والعبد الذمي واخذ المال قتل.
نعم.
والذمي يقتل المسلم اذا قتل ذميا في قطع الطريق يقتل ولو كان ان المسلم لا يقتل بالكافر في القصاص لكن هذا ما هو بقصاص هذا حد لاجل ظبط الطرق
واستتباب الامن ولا تتم مصالح العباد الا بامن الطرق.
نعم قتل ثم صلب حتى يشتهر.
نعم قتل ثم صلب على خشبة.
حتى يشتهر ويراه الناس.
ان يقتلوا او وصلوا يعني ويصلوا لانه او بمعنى الواو
او بمعنى الواو يعني يقتل ويصلب.
نعم.
وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصدر هذه الجريمة الثانية اذا قتل في الطريق ولم يأخذ المال ما تمكن من اخذ المال ولا فهذا يقتل حتما
حد لكنه لا يصلب لانه لم يأخذ مالا.
نعم.
وان جنوا بما يوجب قوله.
هذه الثالثة.
هذه الثالثة اذا لم يقتلوا اذا لم يقتلوا ولكن اخذوا المال بالتهديد فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من
يعني يده اليمنى ورجله اليسرى من اجل ان يمشي على رجل هو من اجل ان يأكل ويشرب باليد الباقية نعم وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
نعم.
وان اخذ كل واحد من المال
ما يقطع باخذه السائق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم قل لي.
في هذه العقوبة الثالثة نعم فان لم يصيبوا نفسا ولا ما يبلغوا نصاب السويقة نفوا
اما اذا هددوا الناس وخوفوهم ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فانهم ينفون يبعدون عن الطرقات ويطاردون حتى يأمن الناس من شرهم.
نعم.
نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد.
نعم.
ومن تاب منهم
قبل ان يقضى من تاب منهم من تاب من قطاع الطريق قبل ان يمسك فان الله يعفو عنه ويترك اما اذا تاب بعد ما القي القبظ عليه فلا اثر للتوبة
ولا تسقط الحد اما بينه وبين الله فهذا شيء اخر لكن توبته لا تسقط عنه الحد بعد القبض عليه قوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم
فاذا تاب من ذات نفسه قبل ان يلقى عليه القبر فانه يترك وتاب الله عليه الا اذا كان قتل فانه يقتل قصاصا اذا كان قتل او اخذ مالنا حتى لو تاب لان حق المخلوق
لا يسقط بالتوبة يقتص منه ويغرم المال الذي اخذه اما اذا كان تاب وهو ما اخذ مال ولا قتل نفس فان الله يتوب عليه.
نعم.
ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان
لله ما كان لله فقط واما ما كان للمخلوق فلا تسقطه التوبة لان حقوق الله مبنية على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة نعم سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب.
نعم.
وتحتم قتله
وتحكم وتحتم قتله.
نعم.
واخذ بمال الادميين من نفس نعم وقصص يؤخذ بالقصاص.
نعم واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال وطرف لو انه قطع رجل واحد او يد واحد يقتص منه نعم ومال
او اخذ ماله يضر مياه ولو تاب لان التوبة بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين ما تسقط الا اذا سمحوا هم بها نعم الا ان يعفى له عنها الا ان يعفى من قبل اصحاب الحقوق.
نعم.
ومن صال على نفسه
او حرمته او ماله ادمي او بهيمة.
هذا دفع الصايم اذا صال عليك احد في بيتك او في او انت اه في رحلة للبر انت واهلك وجاك واحد يريد اخذ يريد آآ قتل او يريد آآ فساد بالعرظ او يريد اخذ مالك فانك تدافعه
دافعه بالاسفل فالاسهل.
فان لم يندفع الا بالقتل فانك تقتله فانك تقتل دفاعا عن نفسك وعن حرمتك وعن مالك حتى مال غيرك ساعد المظلوم وتدافع مع المظلوم.
دافع الظالم تدافع الصايل على غيرك.
لان حرمة غيرك كحرمة
وحرمة دمه كحرمة دمك اخوك.
فلا تسلمه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسلمك.
نعم.
ومن صال على نفسه او حرمته او ما له ادمي او بهيمة.
ادمي او بهيمة بهيمة هائجة جمل هائج
هاج على الناس او كلب عقور فهذا يدفع بما بما يدفع شره ولو بالقتل.
نعم.
فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به اسهل ما يغلب اسهل ما اذا دخل عليك في بيتك
يتسور عليك بيتك هو ما يريد اه يريد اه اما فجور واما اه اخذ المال فانت هذي تسمى بالصايم هذا تدافعه باسفل ما ان كان يندفع بالكلام والزجر او او لا يندفع الا بالظرب او لا يندفع الا
بالقتل فانك تعمل معه ما يدفع شره ولو بالقتل
نعم لانه ظالم نعم فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك.
فللمسؤول عليه ذلك ان يقتله.
نعم هو هدر اذا قتله فهو هدر.
نعم.
ولا ضمان عليه.
اي نعم ولا ضمان عليه يعني هدر لا.
ليس عليه قصاص ولا دية.
لان
انه يدافع عن نفسه.
نعم وان قتل فهو شهيد.
وان قتل المصول عليها فهو شهيد.
قوله صلى الله عليه وسلم من جاءك يريد آآ نفسك او مالك آآ فقاتله فان قتلته فهو في النار وان قتلك فانت شهيد.
نعم.
ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له
يلزم الانسان ان يدافع عن نفسه من يريد ان يقتله ما يقول بكيفه خله يقتلني ما يجوز هذا انه يسلم نفسه للقتل يدافع عن نفسه او هم المال فلا يلزمه وكذلك عن حرمته.
يدافع عن زوجته وعن بنته وعن اخته يجب عليه ذلك.
يجب عليه ذلك
اما المال فهو بالخيار ان شاء دافع عن ماله له ذلك وان شاء تركه كيف المال بكيفه ما هو بلازم انه يدافع عنه نعم وهذا ما لم يكن في فتنة اذا كان وقت فتنة وهياج فتنة بين المسلمين
فان انقتل الصايل فله ذلك.
ولكن الافضل انه ما يقتله لان لا يكثر القتل في المسلمين.
عثمان رظي الله عنه لما الخوارج لم يدافع عن نفسه لم يدافع عن نفسه لان لا يسبب فتنة بين المسلمين
نعم ومن دخل منزله رجل متلصص فحكمه كذلك.
حكم حكم الصايم نعم باب قتال اهل البغي يكفي الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الشفاعة او طلب العفو للقاتل من اهل المقتول؟
كما يحدث في الوقت
وذلك بعد نزول حكم القصاص من المحكمة الشرعية.
لا بأس بذلك هذا حق للمخلوق.
القصاص حق للمخلوق.
فاذا تقرب القصاص على شخص فلا بأس ان ان يسعى في العفو عنه او فدائه بمال ما ما في بأس هذا
لان هذا حق للمخلوق.
نعم.
يقول السائل هل يمكن ان يصل التعزير الى حد القتل خصوصا في حق من اقامت وكرا للفساد بالزنا واللواط وشرب الخمور.
نعم التعزير يختلف باختلاف الجرائم.
يبدأ بالكلام والزجر والتوبيخ
وينتهي بالقتل فاذا كان ما يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل لان حكمه حكم الصايل نعم يقول السائل هل تكسير زجاج السيارة وسوق ما فيها او سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفيا في
مد السرقة على ما سبق.
والله انا ما اسمعك يا اخي.
نعم يقول السائل هل تكسير زجاج السيارة؟
ايه وسرقة ما فيها او سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفر فيه حد
الاهمال منكم انتم وراكم تخلون سياراتكم بالشوارع ان كانت السيارة بالبيت او في او في وكسر الباب ودخل عليها هذا سارق اما اذا كانت موقفة في الشارع هذا غير محرزة
هذه غير محرجة نعم يقول السائل هل حد القتل كحد السبقة لا يسقط بعد احسن الله اليك يقول السائل هل حد القتل كحد السرقة لا يسقط بعد الترافع الى الحاكم
القتل يا اخي قصاص هذا قصاص من حق المخلوق.
فاذا سمح فلا بأس اما الحدود التي هي لله عز وجل فهذه لا اللي ما تسقط هذه لا تسقط اذا بلغت السلطان اما اذا ما بلغت السلطان وستر عليه الستر مطلوب.
من ستر مسلما ستره الله لكن بشرط
ان لا يتكرر منه ذلك ان لا يكون مستهترا نعم احسن الله اليك يقول السائل امام البيع هل اسمعوا؟
احسن الله اليك.
يقول السائل هل السيارة امام البيت وهي مقفلة يعتبر حرزا؟
على ايش
يقول هل وجود السيارة امال؟
على ايش؟
هل وجود السيارة؟
ايه.
امام البيت وهي وهي مقفلة يعتبر حيزا.
هذا قلنا اذا كانت في الشارع ليست حرزا انتم اخذتم او سمعتوا من حرز المواشي في الصيغ
السيارة مثلها اذا كانت داخل البيت فهذا حرص اما اذا كانت خارج البيت في الشارع هذي غير محرزة نعم احسن الله اليك يقول السائل عن تصوير الجرائم بالات التصوير كالزنا والسرقة ونحوها تقوم
مقام الشهادة في الزنا والسرقة؟
لا
قد يكون مدبلجة انتم تعرفون الان الدبلجة اذا بالجون صور تطلع كأنها صحيحة.
وهي وهي تزوير فلا ما يقبل هذا في حدود حدود مبنية على على درء الشبهات فالتصوير ما يقوم مقام البينة ما يقوم مقام البينة
لانكم عرفتم انه يدبلج الان ويصبح كانه حقيقة.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل لو تكررت من السابق ثلاث مرات فكيف يقام عليه الحد يقام تقطع يده اليمنى في المرة الاولى وفي الثانية تقطع يده اه رجله اليسرى
وفي الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة قيل يقتل وقيل يحبس حتى يموت.
نعم.
احسن الله اليك.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل ما هو حرز السيارات الان حرزها في داخل البيوت او القراشات او الاحواش المعدة لها.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السائق يسلك البيض فتقطع يده اي نعم هذا حديث صحيح لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده او يسرق البيضة فتقطع يده
مع انه لابد من الحرز كما لا بد من النصاب كما سبق والبيضة ما تبلغ نصاب والحبل ما يبلغ نصاب قالوا هذا من باب الحديث هذا من باب التنفير من السرقة
من باب التنفير من من السرقة مثل من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة مع انه معلوم ان مفحص القطاة لا يسعه احد لكن هذا من باب الترغيب في بناء المساجد
وكذلك حديث يسرق البيضة والحبل هذا من باب التنفير من السرقة او انه اذا تجرأ على سرقة البيظة تجرأ شيئا فشيئا حتى يسرق ما تقطع به يده في المآل هذا سد للذرائع
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اخذ طلع الفحل احسن الله اليك يقول السائل هل اخذ طلع الفحم من النخل الذي في الشارع يعتبر سرقة؟
ما حتى لو ما هو بالشارع اخذ طلع الفحل ما هو بسرقة هذا اخذ كفر وش ضعف
القيمة اذا كان في بيت اما او عنده حارس اما اذا كان في الشارع ولا عنده حراس ولا شي ما في شي نعم الصومالية احسن الله اليك يقول السائل من وضع في سيارته جهاز انذار ضد السرقات فهل هو
حفظ؟
لا
ما هو بحرص الى بغات تحل تدخلها من داخل يا اخي اي ما عنده خاشع خلف الله عليه لا يحط سيارته ولا يقعد عندها نعم ثم تقطعون ايدين الناس وانتم اللي مهملين؟
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل اشتريت اشتريت دواجة.
نعم
يقول السائل اشتريت دراجة وتبين لي بعد مدة يقينا انها مسروقة.
ولم اعرف البائع ولا ولا صاحب الدواجر ما هو العمل الان انت المهم لماذا تشتريها وانت ما اخذت سند؟
من اين درجت عليه
اذا صرت ما تعرفه لازم يجيب لك يجيب لك اثبات تملكه لها اما بسند واما بشهود ان هذه ملكه فاذا انك شريته وانت ما تعرفه فانت المهمل.
لكن اذا مضى هذا وحصل وانت ما تعرفه ولا يمكن
فتصدق بثمنها تصدق بثمنها.
نعم احسن الله اليك يقول السائل قلتم انه لو قتل السابغ ما صينت اموال الناس.
مع ان القتل انكى وايش؟
احسن الله اليك.
قلت انه لو قتل السابق ما صينت اموال الناس مع ان القتل انكى واشد على السابق من مجرد قطع اليد ما هي الحكمة
حفظكم الله لان الله لم يشرع القتل ما دام الله لم يشرع القتل فانه لا يردع الناس فليردعهم ما شرعه الله ولهذا قال والله عزيز حكيم فهو حكيم سبحانه في تشريع قطع اليد
ولا يكفي عنه القتل لو كان القتل يكفي لشرعه الله الله اعلم واحكم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم واراد السفر نعم دخل رجل مقيم لانه ربما انه اذا
قطعت يده صار يمشي مبتور اليد يتشهر عند الناس ويختزي لكن لو قتل انتهى ولا يشوف احد ولا يدري عنه احد نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم واراد السفر ودخل عليه وقت الظهر نعم رجل
مقيم نعم واراد السفر ودخل عليه
الظهر فصلى مع الجماعة اربع ركعات ثم قام وجمع صلاة العصر مع الظهر ولم يقصرها فصلاها اربع ركعات فهل فعله هذا هذا غلط هذا غلط ما بعد بدت احكام السفر
ما دام انه ما شرع في السفر فهو مقيم.
ما يجوز له الجمع.
نعم.
احسن الله اليك.
يعيد يعيد الصلاة التي قدمها يعيد نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا سمح المسروق منه وتنازل بعد بلوغ القضية الى مركز الشرطة اذا ايش؟
اذا سمح المسروق
ومنه.
هم.
وتنازل بعد بلوغ القضية الى مركز الشرطة.
فهل يدرى عنه الحد ام لا اذا بلغ الشرطة بلغ السلطان لان الشرطة نواب السلطان فلا فلا اثر للعفو بعد بلوغه للشرطة.
نعم
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم التسمية بعبد معين ماذا بذلك؟
لان المعين هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
احسن الله اليك.
وما مقدار الثلاثة دراهم في النقد؟
ايش؟
وما من
داروها ثلاثة دراهم في النقود الموجودة بايدي الناس اسأل وحدات القياس اللي عندهم وحدات الموازين والقياسات هم اللي يقدرون هذه ولا الصيارفة قل قل اه اه ربع الدينار ربع الاثقال كم يساوي
الان؟
ربع مثقال من
كم يساوي الان من الدراهم؟
يعلمونك.
نعم.
اسأل الله اليك.
يقول السائل امرأة حجت.
نعم.
وفي عرفة توفي محرمها امرأة امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها.
اي نعم.
فوكلت عن بقية المناسك.
بما في ذلك طواف الافاضة.
ها؟
احسن الله اليك.
امرأة
وفي عرفة توفي محرمها.
نعم.
توكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الافاضة.
بما في ذلك طواف الافاضة هذا غلط هذا غلط المحرم اذا مات في السفر بعد ما تجاوزت
آآ ثمانين كيلو تمظي تمظي في حجها وتكمل حجها لانها معذورة هذا توفي وهو في عرفة تكمل حجها هذا تنويه غير صحيح نعم احسن الله اليك.
يقول السائل نسمع ان بعض الكتاب يقولون ان عمر رضي الله تعالى عنه عطل اقامة حد السابقة في عام
ماذا؟
فهل هذا صحيح؟
نعم في عام المجاعة في عام المجاعة عام الرمادة نعم لان لان الناس احتاجوا الى احتاج ظرورة هذي من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه احتاجوا
الى انهم ياكلون من اموال غيرهم للضرورة الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه.
هذي وجهة نظر عمر رضي الله عنه.
نعم.
يقول السائل ما حكم الشفاعة في قضية عند الهيئة؟
وهل هم من نواب السلطان؟
اي نعم الهيئة هم نواب السلطان فاذا بلغ الهيئة فهم نواب
وابو السلطان لا يجوز الشفاعة عندهم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟
هل يجوز؟
هل يجوز السعي بعد طواف الوداع طواف الوداع ما بعد السعي السعي بعد طواف الافاضة
طواف الوداع ليس له سعي انما هو طواف فقط نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يقع الطلاق البدعي يقع هل يقع الطلاق البدعي بالايش؟
البدعي البدعي اي نعم ايه يقع يقع ويأثم يقع عليه ويأثم.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل هل لطالب العلم ان ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الاخبار
مع ان الايه؟
هل لطالب العلم ان ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الاخبار مع انه قد تقع عينه على صور النساء من غير قصد منه لا بأس بذلك اذا كان قصده يقرأ ما كتب فيها من الاخبار والمقالات وله قصده
الصور
فلا حرج في ذلك.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل هل يجوز جمع اكثر من نية في صلاة واحدة؟
هل؟
هل يجوز جمع اكثر من نية في صلاة واحدة كيف جمع اكثر من مئة في صلاة واحدة
نعم احسن الله اليك نعم يقول هل يجوز هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟
ومن صلى هل يعيدها؟
حيث لم يستقبل الصلبان نعم يقول السائل هل يجوز او هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟
ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان
الصلاة الكنيسة اذا كانت الارض طاهرة لا مانع.
لا مانع لكن لا يستقبل الصلبان يصلي في مكان لا يستقبل فيه صليبا اذا كانت طاهرة فلا بأس صلي فيها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل اذا قطعت
السارق وبعدها مات فما العلم في ذلك احسن الله اليك.
يقول السائل اذا قطعت يد السابت وبعدها مات فما الحكم في ذلك هدر في قوله سبق لكم قوله صلى الله عليه وسلم من مات مرت بكم عبارة الفقهاء من مات في حد
فالحق قتله ليس فيه ضمان ما ترتب هذه قاعدة ما ترتب على المأذون به فهو غير مظمون وما ترتب على غير المأذون به فهو مظمون.
نعم.
احسن الله اليك.
احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز وقف بيت
على ابنتي الوحيدة ولذريتها علما بانه ليس لدي الا هذه الابنة ما في ما اذا كان وقف هو ما في مانع انما الوصية هي اللي ما تصح للورث.
الوصية لا تصح للوارث.
اما الوقف الوقف ليس فيه تمليك
ليس فيه تمليك فلا يدخل في العطية.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل يوجد امرأة فلبينية مقيمة في في بلدنا واسلمت وتريد الزواج بمسلم مقيم مع العلم انها كانت متزوجة في الفلبين وزوجها هناك ولكنه غير
فهل لها ان تطلق؟
فهل لها ان تطلق؟
ام ماذا تفعل؟
جزاكم الله خيرا.
فهذا يرجع للمحكمة.
هذا يرجع فيه للمحكمة والمحكمة عنده اجراءات في مثل هذه الامور نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الردة عياذا بالله تفسخ العقد ويجب تجديده
اي نعم الا اذا تاب وهي في العدة اخذت ماذا؟
اذا تاب وهي لم تخرج من العدة فانها ترجع اليه اما لو ارتد والعياذ بالله وخرجت المرأة من العدة وهو ما تاب
فانها لا ترجع اليه ولو تاب بعد ذلك لكن له ان يعقد عليها عقدا جديدا.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل جماعة مسافرين ادركتهم صلاة المغرب قبل وصولهم بلدهم.
فجمعوا المغرب والعشاء وقصروا العشاء.
وغلب على ظن احدهم ان يدرك العشاء مع بلده
فلم يجمع ولم يقصر فما حكم صلاته وصلاته؟
كله جائز.
ان شاءوا جمعوا وقصروا لانهم لا زالوا مسافرين وان شاؤوا اخروا العشاء الى ان يصلوا الى البلد ويصلونها تماما مع الجماعة هذا جائز كله جائز.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول
سائل سبق في تعريف الحد انه عقوبة مقدرة شرعا.
مع ان فعل عمر رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قد زاد على قاسوه قاسوه على على حد على حد القذف.
لانه اذا لانه اذا سكر هذا واذا هدى
افترى يعني يقذف فهم قاسوه وهم افقه منا واعلم منا رضي الله عنهم واجمعوا على ذلك.
فهذا من باب القياس على حد القذف.
نعم احسن الله اليك هل للامام او ولي الامر ان ينقض حكم القاضي الذي حكم على فلان من الناس بالتعزير بما نسب اليه حقا
حكم القاضي لا ينقضه الا الجهة المختصة كالتمييز مجلس القضاء الاعلى يرفع اليهم ينظرون فيه اذا لم تتوفر فيه الشروط فانهم يعيدونه فاذا اقتضى الامر انه ينقض ينقض.
على يد الجهة المختصة الموكول اليها هذا.
نعم.
احسن الله اليك
يقول السائل اذا وصلت الحدود الى الامارة في البلدة نعم يقول السائل اذا وصلت الحدود الى الامارة في البلدة التي الى اذا وصلت الحدود الى الامارة التي في الى الامارة التي حصلت فيها
الجريمة.
فهل يحق للامارة ان تتستر على تلك الجريمة؟
لا
الامير نائب عن الامام فاذا بلغه الحج وجب تطبيقه.
نعم احسن الله اليك يقول السائل رأيت فحولا من الابل رأيت فحولا من الابل نقاتل واحدها قاتل للاخر لا محالة.
فماذا افعل
اذا كنت تقدر تعزل بعظها عن بعظ هذا من باب الاحسان الى البهايم واذا كنت لا تقدر اتركها نعم احسن الله اليك يقول السائل احد طلاب العلم عنده كتاب وهذا الكتاب عنده مكرر وهو بهذا الكتاب
وهذا الكتاب عنده
ايه فهو بحاجة لكتب اخرى هل يجوز استبداله بكتاب؟
علما ان هذا الكتاب قدم له هدية والذي يعطيه الكتاب سيشتري له سيشتريه له.
ما فهمت السؤال.
احسن الله اليك.
مثل له مثال يا شيخ
يقول مثال عنده كتاب رجل عنده كتاب ها هو وش الباقي؟
احد طلاب العلم عنده كتاب اي نعم وهذا الكتاب عنده مكرر مكرر وهو بحاجة لكتب اخرى.
اي نعم.
هل يجوز استبداله بكتاب؟
علما ان هذا الكتاب قدم له هدية.
والدماء قدم له هدية
قدم لمن؟
ادعية.
لا هو الظمير ما ندري وين يرجع.
نعم.
احسن الله اليك.
يرجع لصاحب الكتاب الاول ولا صاحب الكتاب خلوه عند راعيه لما يوظفه نعم احسن الله اليك.
يقول السائل الموظفون يعملون في خارج الرياض؟
نعم موظفون يعملون في خارج
نعم في مسافة مئة واربعين كيلا.
هل لهم ان يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا؟
مع علم مع العلم انهم باتون مع العلم انهم باقون يأتون الى الرياض في وقت العصر.
اربعين كيلو ما هي بمسافة قصر.
هذولا في حكم الحاضر في البلد.
من حكم ضواحي البلد
فليس لهم جمع ولا قصر نعم مئة واربعين احسن الله اليك مئة واربعين نعم مئة واربعين في الطريق يقصرون ويجمعون وكذلك في مقر العمل اذا كانوا ما هم مقيمين وانما يؤدون عمل يومي ويرجعون
تقصرون سواء في مقر العمل ويجمعون سواء في مقر العمل او في
قريب.
نعم.
اما اذا كانوا يقيمون في محل العمل اكثر من ثلاثة ايام يلزمهم الاتمام ولا يجوز لهم الجمع نعم احسن الله اليك يقول السائل ما الفرق بين القصد حدا وقصاص وتأزيرا
هذا حد وهذا قصاص وهذا تعزير هذا الفرق.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل من قتل نفسا بغير حق ودمر الممتلكات بغير علم يقول السائل من قتل نفسا بغير حق
مم ودمر الممتلكات بغير وجه.
وكان ذلك لشبهة عنده.
فهل كان ذلك وكان ذلك بشبهة عنده نعم.
فهل يقام عليه الحج جراء ما عمل هذا من المفسدين في الارض نعم هذا يقتل لانه من المفسدين في الارض
اللي يفجر في المباني والممتلكات ويقتل الانفس ويتلف الاموال ويروع الناس هذا من المفسدين في الارض من المحاربين لله ورسوله فيجب قتله وابادته حتى يسلم الناس من شره وحتى يرتدع غيره.
نعم.
احسن الله اليك.
وهل يسقط الحق الخاص الذي هو لاولياء المقتول؟
اللي اه
اللي حق الناس جميعا ما يسقط وهذا من حق الناس جميعا هذا يخل بالامن ويروع الناس.
فهذا يقتل حتما مثل قاطع الطريق او اشد لان قاطع الطريق انما خوف السالكين في الطريق وهذا خوف الناس جميعا.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل
ما الحكم في استخدام بطاقة الفيزا البنكية؟
من البنوك المعروفة انها اسلامية.
مع العلم انه عند الشراء لا يؤخذ شيء منه وعند السحر نقدا يؤخذ مبلغ وقدره ست وثلاثون ريالا.
هذا ربا فليؤخذ هذا ربا
الفيزا معناه انهم يسلمون عنك يسلمون عنك قيم الاشياء التي تشتريها ويضمنونها عليك ويسلمونها ثم يستردونها منك بزيادة هذا قرظ ربوي نعم احسن الله اليك يقول السائل ما القول الصحيح في عدد
المؤمنين الشاهدين لاقامة حد الزنا على الزاني والزانية؟
ما لهم حد
ان يشهد عذابهما طائفة الطائفة يصدق على القليل والكثير.
نعم.
احسن الله اليك.
وان يقاس على حد الزنا بقية الحدود الاخرى في والسرقة نعم الحدود اللي تقام علانية
106 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الحدود / حد الزنا / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وستة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الزنا قال ولا يجب الحد الا بثلاثة
شروط
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تقدم الكلام في حد زنا بحيث تعريفه من حيث بيان مآسيه واضراره في المجتمع وان الله سبحانه وتعالى نهى عنه
وهلل منه وجعل بديلا منه النكاح الشرعي ففيه غنى فيه غنى وفيه فائدة للمجتمع فهو الانجاب وكثرة الذرية والنسل ففيه الغني عن الحرام وفيه ايضا استغلال هذه الغريزة بما يفيد
وبما ينفع بدلا من اهدارها فانها مهمة جدا هي بذرة البشرية فاذا اهدرت تبرر المجتمع انقرض او ظهر فيه اناس لا اصل له ولا نسب لهم فيحصل عليهم اضرارا عظيمة
ويكونون محتقرين في المجتمع وتكونون اذلة بسبب هذه الجريمة الوقحة فلذلك رتب الله عليه عقوبة رابعا فمن اغناه الله للنكاح الشرعي ثم وقع في الزنا بعدما اغناه الله وعرف وعرف قدر
عرف قدر الزوج والفراش ثم ثم وقع في الزنا فهذا دليل على انه على انه فاسد على انه فاسد معتدي فحده انه يرجم بالحجارة حتى يموت.
نكاية به اما اذا كان لم يتزوج
وغلبته الشهوة ووقع في الزنا فهذا يجلد مئة جلدة ويغرب عن وطنه سنة كاملة كل هذا من اجل سد هذا المنفذ الخبيث نعم انه لا يجب الحد الا بثلاثة شروط احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبول
او دبر اصلي
ثلاث شروط الاول حقيقة الزنا.
الاول وجود حقيقة الزنا وهي الايلاج علاج الذكر في الفرج علاج الذكر وفي الفرج فهذا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعترف
النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكرر عليه وطلب منه وصف ما حصل منه لانه ربما يتوهم ان ما ليس بزنا انه زنا قال له هل قبلت هل لمست قال لا حكيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا
قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟
قال نعم فلما تحقق صلى الله عليه وسلم من حقيقة الزنا امر برجمه لانه قد يتوهم لان الزنا يطلق على النظر العين تزني ودماء النظر ويطلق على اللمس
والمس يطلق على القبلة يطلق على المباشرة وهذا كله وان كان محرما فانه ليس بزنا ليس بالزنا الذي يوجب الحد فلأجل هذا يشترط وجود حقيقة الزنا وذلك لايلاج ذكر الرجل في المرأة التي لا تحل
له
نعم هذا واثق احدها تغييب حشفته الاصلية كلها في قبول او دبر اصليين او دبر اي قبول هذا معروف او جبر من رجل او امرأة.
لان هذا ايضا زنا.
لكن في الدبر يسمى لواط وفي القبل يسمى زنا
وكل فاحشة كل فعل فاحشة نعم في قبل او دبر اصليين سواء كانت دبر من امرأة او من ذكر نعم اصليين حراما محو اصليين يخرج الفرج الزايد يخرج الفرج الزايد
ان هذا لا لذة فيه ولا نعم او الذكر الزائدة نعم حراما مهوى حراما ليس فيه شبهة شبهة لا شبهة عقد ولا شبهة غلط فانه قد يعقد عقدا غير صحيح.
ثم يجامع فيه هذي شبهة يدرى بها الحد
او يأتي في منزل مظلم ويقع على امرأة يظنها زوجته تبين انه ليست بزوجته هذا خطأ يعذر فيه يدرى فيه الحد لانه ليس زنا محض وانما فيه شبهة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود للشبهات ما استطعتم
نعم الثاني انتفاء الشبهة نعم فلا يحدب فلا يحد بوطئ امة له فيها شرك او لولده.
نعم انتفاء الشبهة شبهة الملك مثلا امة مشتركة بين عدة مالكين لها ويحرم عليهم يحرم على كل واحد انه يطأه.
لانها ليست خالصة له
فيخرج لكن لو وطيها يظن انه يباح له ذلك لانه يملك بعظها يملك بعظها فهذي شبهة تدرى عنه الحد لكن يعزر قول ولده لان يعني يعني الاشتراك في ولده لان الولد وما ملك لابيه.
فظن ان هذه
له وطأ الامة التي التي لولده فيها اشتراك ظن هذا هذا يجرى عنه الحد لان هذه شبهة نعم او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته او وطي امرأة ظنها زوجته او انها امة او انها
امته المملوكة كأن يطأها في ظلام او هو اعمى ما يفطر وقع عليها يظنها زوجته او امه وهي نائمة مثلا هي نادمة ووقع عليها لا يظنها زوجته او يظن مملوكته هذي شبهة.
نعم
او في نكاح باطل اعتقد صحته.
او في نكاح باطل اعتقد هو صحته كنكاح المتعة.
ظن انه شوفها الشيعة يعملون ويظن انه صحيح او او عقد عليها وهي في العدة هذا نكاح باطل لكن هو ظن انه انه صحيح
ما ما يعرف الاحكام الشرعية.
فوطي بموجب العقد في العدة من غيره في عدة من غيره.
فهذا باطل لكن يجرى عنه الحد لانه ظن ان ان هذا صحيح.
نعم او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه.
اوطي في نكاح مختلف فيه ما هو بباطل.
ما هو بباطل.
مختلف فيه
فالعقد بدون شهود او بدون ولي هذا يصححه بعض العلماء والجمهور على انه ما هو بصحيح لكن هو بنى على الخلاف فاستعمله هذا يدرى عنه الحد لانه ظن انه عقد صحيح بناء على وجود الخلاف في
نعم او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه.
ملك يمين مختلف فيه.
نعم.
او اكرهت المرأة على الزنا او وكلئت المرأة على الزنا فاغتصبها رجل فزنا بها لا حد عليها
لا حد عليها وهي مخها لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.
فاذا كان هذا يتسامح فيه بالتلفظ كفر دفعا للاكراه الزنا من باب اولى اذا اكرهت عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه ومسؤولية ان المكره لا فعل لها.
بكرة لا فعل له لو كتفها بالحبال او هددها بالظبط او بالقتل او آآ غلبها حيث لا تستطيع التخلص منه فهذا اكراه.
لا يقام الحد على المرأة لانها مكرهة
نعم الثالث ثبوت الزنا.
ولا يثبت الا باحد.
الحرب الثالثة من شروط وجوب الحد اولا في انتفاء الشبهة اه اولا وجود حقيقة الزنا وثانيا انتفاء الشبهة وثالثا نعم ثبوت الزنا ثبوت الزنا ولا
الا باحد امرين الامر الاول الاقرار فاذا اقر به اربع مرات اذا اقر به اربع مرات يقام عليه الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا اربع مرات في كل مرة يقر
ثم بعد الرابعة امر بحده هذا بالاقراء.
الامر الثاني الشهادة اذا شهد عليه الشهود ويشترط في الشهود ان يكونوا اربعة من الرجال المبصرين آآ العجول الذين يصفون الزنا يصفونه يقولون رأيناه يعمل كذا وكذا ما يقولون زنا رأيناه
يزني ولا رأينا لا لابد يصفون الزنا
فاين ذكره في فرجها لابد من هذا اربعة شيوخ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لو نقصوا واحدا لوجب عليهم الكنز بالقذف جلب القذف لئلا يتكلم الناس في
الزنا وينتشر هذا.
للكلام الفاحش الله جعلها هذه
الحدود قيامة للمجتمع وتطهيرا للالسنة من الكلام الفاحش نعم ولا يثبت السلف في الحبل تلهو في امر ثالث وهو ظهور الحبل بها فاذا جاءت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد وتبين انها حامل.
تبين انها حامل
فالجمهور على انه لا حد عليها لاحتمال ان تكون مكرهة لاحتمال ان ان تكون تلقحت بماء للرجل تلقحت بماء الرجل بدون جماع احتمالات كثيرة فيدرأ عنها الحد مجرد الحبل لا يكون
لا يكون اه مثبتا لحد الزنا وعند الامام احمد انه اذا لم تدعي اكراها اذا لم تدعي اكراها وحملت وهي ليس لها زوج ولا سيد ولا متدعي اكراها ولا شبهة انه يقام عليها الحد
لان عمر رضي الله تعالى عنه قال او كان الحبل اذا قر اربع مرات او شهد عليه اربعة شهود او كان الحبل هذا في خطبة عمر رضي الله عنه فقال هذا يدل على ان الحبل اذا انتفت الشبهات فكونوا
لينا على الزنا
ولكن الراجح هو نور ان الحبل مجرد الحبل لا يترك به حد.
نعم ولا يفوت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس ان يقر به اربع مرات
سواء اقر اربع مرات في مجلس واحد او في عدة مجالس لان مائزا كان يتردد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعترف ويطلب منه اقامة الحد عليه نعم وفي كل مرة يعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم انه في الاخيرة ناقشه.
ناقشه هل تعرف الزنا؟
قال له هل تعرف الزنا؟
قال نعم ان يأتي الرجل من امرأة حراما ما يأتي من امرأته حلالا.
قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟
قال نعم.
قال كما يغيب الرشاء
في البيت؟
قال نعم فلما اقر اقرارا صريحا امر بحده.
نعم ويصرح بذكر حقيقة الوطؤ.
ما يكفي انه يقول انا زنيت لازم يصرح بذكر حقيقة الوطئ.
بان يذكر انه انه غيب ذكره فيها.
نعم
ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد يشترط في الاقرار اولا ان يكون اربع مرات.
فان نقص عن الاربع ما ما يقام عليه.
ثانيا ان يصرح في حقيقة الزنا في كل في كل مرة
ثالثا ان يستمر على الاقرار ولا يرجع عنه حتى ينفذ عليه الحد.
فان رجع قبل ان ينفذ عليه الحد قبل رجوعه نعم الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد من من
ما يثبت به الحج من الاقرار.
الامر الاول الامر الثاني مما يثبت فيه الحج الشهادة.
نعم.
ان يشهد في مجلس واحد اي لازم يكون الشهود في مجلس واحد بخلاف الاقرار فيمكن يكون في عدة مجالس
اما الشهود الاربعة لا بد ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد فانتهى المجلس المجلس القاضي انتهى قبل ان يتكامل الاربعة فانهم يحدوا الثلاثة او الاثنين يقام عليهم حد القذف.
نعم.
وهذا من باب الستر على المسلمين
هذا من باب الستر على المسلمين وكف الالسنة عن الكلام في الاعراض بدون بدون آآ تحقق نعم ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد.
هذه هذه شروط الشهادة.
ان يكونوا اربعة فان نقصوا
لم تثبت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف ووجب عليهم حد القذف كل واحد.
هذا واحد.
الثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبل المرأة ولا يقبض الصغير ولا المجنون لابد ان يكونوا اربعة نعم وان يكونوا رجالا.
نعم.
في مجلس واحد وان تكون شهادتهم.
ثالثا تكون شهادتهم في
في مجلس واحد ان انتهى مجلس القاضي غلقت الجلسة ولم يتكاملوا اربعة فانها لا تقبل الشهادة يقام على السلام ما يقولون نبي نروح نجيب رابع ما يقولون نبي نروح جالسة ثانية نجيب رابع او ثالث
او لا
ما يجون للمجلس الا وهم متكاملين ولا يتركون هذا الموضوع نعم بزنا واحد آآ الشرط الرابع من شروط صحة الشهادة ان يشهدوا عليه بزنا واحد ما واحد منا شفته يزني في بلد كذا والثاني يقول وانا
شفته في بلد كذا.
او يقول واحد انا شفته في البيت وواحد يقول شفته في في دكان والثاني
يقول شفته في استراحة لا ما يصلح هذا.
لازم يشهدون عليه في مكان واحد انه زنا في مكان واحد.
نعم يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه.
اي نعم ويشترط فيهم ايضا العدالة.
العدالة
وهو العدالة شرط لقبول الشهادة في كل شيء.
فالفاسق لا تقبل شهادته.
نعم.
سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين.
يعني ما يشترط دخولهم على القاضي جميع فلو جاءه واحدا واحدا والقاضي لم يرفع الجلسة يقبل هذا
يقبل ولو كانوا دخلوا عليه متفرقين او جاؤوا جميع ما يخالفوا.
المهم انه ما تنتهي الجلسة حتى يتكامل العدد.
اربعة سور نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
اي نعم هذا
هذا القول الاول مما لا تحد وهذا قول الجمهور وهو رواية عن احمد عليه المذهب والقول الثاني عن احمد انها يجب عليها الحد لقول او كان الحبل نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد
بمجرد ذلك.
اما اذا كان لها زوج او سيد فيحمل على انه من زوجها او من
سيدها لان الولد للفراش.
قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش.
فاذا حملت امرأة لها زوج ولو كان غائب لو كان او كان به شيء يمنعه من الوطء كالمرظ ما دام لها زوج فالولد للزوج الولد للفراش اولى اولى
سيد يملكها نعم باب حد القذف لما انتهى من حد الزنا انتقل الى حد القمح.
والقذف هو الرمي في الزنا او اللواط القذف هو الرمي بزنا او باللواط اما الرمي بغير ذلك فلا يعد قذف وفلان سرق.
فلان سرق.
او ما اشبه ذلك او فلان شرب
هذا ما يعد قلبه القذف هو الرمي بالزنا او اللواط خاصة سماه الله بعظهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا وهذا صيانة للاعراض من من التلطيخ
وصيانة للالسن من الكلام الفاحش زيادة للالسن من الكلام الفاحش.
ولذلك شدد الله النكير على اصحاب الافك.
الذين قالوا غير علم يقولون بالسنتكم آآ يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم.
تحسبونه هينا
وهو عند الله عظيم وقبلها يقول لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وصيانة للمجتمع وصيانة لاعراض الناس.
وصيانة لالسن المسلمين فانه يحرم بالقذف وهو من الكبائر.
من السبع الموبقات عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات.
خلف المحصنات
خلاف المؤمنات.
نعم باب حد القذف اذا قذف المكلف محصنا جلد جلد ثمانين جلدة اذا قذف المكلف هذا يكون القاذف مكلفا يعني بالغا عاقلا والشرط الثاني ان يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا.
المراد بالاحصان هنا العفة.
عفيفا عن الزنا.
اما اذا كان معروفا
هذا فهذا لا حد بقذفه لانه معروف عنه ذو السوابق لكن انسان عفيف ما عرف عنه شيء نعم هذا محصن نعم اذا قالها المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وهذا بنص القرآن
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذي واحدة الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذه والثالثة واولئك هم الفاسقون واولئك هم الفاسقون.
نعم جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين وان العبد لم يحص.
قوله تعالى
اتينا بفاحشة يعني الامام يعني الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
نعم والمعتق بعضه بحسابه.
والمبعض بحسابه بحسب ما فيه من الرق والحرية.
فقسم الجلدات
على حسب الرق والحرية نعم وقذف غير المحصن يوجب التعزير اما قذف غير المحصن فيوجب التعزير وهو التأديب بالظرب الرادق حتى ولو كان المقذوف ما هو ما هو بعفيف ولا محصن.
هذا يجوز تكلم
عجز يتكلم فيه لان الستر مطلوب وتنزيه الالسن مطلوب لكن لا يجب الحد على من قذف غير محصن بل يجب عليه التعزير نعم وهو حق للمقذوف وحد القلب حق للمقلوب
اما حد الزنا فهو حق لله.
لا يسقط للعفو اما حد القذف فهو حق للمخلوق ان طالب به اقيم وان تركه او عفى فانه يترك.
نعم والمحصن هنا الحر المسلم المحصن هو من تكاملت في هذه الشروط اولا الحرية.
فلا فلا
فلا حد لقذفه المملوك.
نعم.
المسلم المسلم فلاحق بقذف الكافر.
نعم.
العاقل العاقل فلا حد المجنون العفيف العفيف فلا حد بقذف غير العفيف.
لكن يعزر في كل هذه الاحوال يعزر
عجر الخالق.
نعم.
الملتزم.
الملتزم باحكام الشرع.
نعم.
الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله فلو قذف صبيا ما يجامع مثله لم يحذر لان للعلم بكذبه للعلم بكذبه او قذف صبية صغيرة لا يجامع مثلها لم يحدث.
للعلم بانه كاذب لكن يعزر.
نعم
ولا يشترط بلوغه.
نعم.
الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه؟
ولا يشترط في في المقذوف ان يكون بالغا وقد يجامع وهو صغير جامع وهو مرافق نعم انما يشترط آآ انما يشترط
البلوغ في القارئ يشترط البلوغ في القاذف لا المقدول نعم.
وصريح القذف القمح له لفظ صريح وله لفظ امتنانه الصريح هو الذي لا يحتمل غير غير الزنا الطريق هو الذي لا يحتمل غير الزنا كأن يقول يا زاني
يا لوطي هذا صريح واما الحناية كان يقول يا خبيث يا كذا يا كذا يا قحبة يا هذا هذا كناية هذا ليس صريحا هذا من باب الكناية فان فسره بالزنا اقيم عليه الحد وان فسره بغير قبل.
نعم
وصريح القذف فيها زان يا لوطي ونحوه.
اي نعم لان هذا ما يحتمل غير الفاحشة.
يا زاني ما يحتمل الزنا يا لوطي ما نحتمل غير اللواط نعم.
وجنايته يا قحبة يا قحبة لان القحبة في الاصل
التي تعطي اشارات تعطي اشارات للفسقة يتبعوها او في الاصل اللي اللي تكح لاجل يلتفت اليها الفاسق يعني تعطيه اشارات هذي من القحبة.
اما الان في عرف الناس فالقحبة هي الزانية
لكن في الاصل لا.
نعم فيها يا فاجرة يا فاجرة لان الفجور يحتمل الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره.
يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا الفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل.
نعم.
الى خبيثة يا خبيثة لان الخبث يختلف.
قد يراد بخبث الطبيعة
والاخلاق فقد يراد به خبث الزنا.
فهو محتمل نعم.
فضحتي زوجتي فضحتي زوجك هذا كناية يشتمل اني فضحتيه بالكلام.
والغيبة والنميمة احسن من فضحتيه بالفحش.
نعم او نكست دراسة يعني حياء جعل فيه يستحي من الناس.
هذا يحتمل انك خجلتيه عند الناس بالكلام
او يحتوي انك خجلتيه بفعل الفاحشة وهو محرم.
نعم.
او جعلت له قرونا يعني اولاد من غيره يحسب انه يريد من غيره ويحتمل انها جعلت له اه شيئا يذم به من اخلاقه ومن نعم
او جعلت له قرونا ونحوه.
نعم.
وان فسره بغير القذف قبل.
هذا الكناية.
كناية اذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرى عنه الحد اما الصريح فلا يقبل منه لو فسره بغير الزنا او بغير اللواط ما يقبل منه لان هذا صريح.
ما يحرم الغير معنى واحد نعم
وان قذف اهل بلد او جماعة او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر اما اذا اخذت جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم او اهل بلد ترى اهل البلد الفلاني زنات او يزنون فهذا يعز
لان هذا ما هو قذف صريح.
لانه لا يمكن ان هذا البلد يتواطؤون على الزنا.
ولا يمكن ان الجماعة كثيرين يتواطؤون فكذبه ظاهر لكن يعزر عن عن فحش الكلام اذا طالب هؤلاء نعم ويسقط حد القذف بالعفو لانه حق للمقلوب كما سبق فاذا عفا عنه
نعم.
ولا يستوفى بدون الطلب.
هذا هذه ثمرة كونه حق للمقدوف.
ثمرة ذلك انه لو عفا عنه يسكت وانه لا يقام الا بطلبه.
فلو سكت ما يقام حد القذف.
نعم
باب حد المسكر نعم عبد المسلم انتهى من حد الزنا وحد القذف وهذه صيانة للاعراظ المسكر حبل المسكر هذي صيامه للعقل.
لان الله ميز الانسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح ويملك لسانه ويملك
اه تصرفاته ففي فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش ميز الله هذا الانسان بهذا العقل وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل.
المديونة لما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ومثل
البهيمة ولا يتجنب شي ملموم لانه ما يدري فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الانسان وبه مناط التكليف والامر والنهي والثواب والعقاب فعليه مدار كبير فاذا تعاطى ما يحل بعقله
من المسكر الذي يغطي عقله فانه يحذر فانه يحث لانه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع لان السكران كما تعلمون يجني على المجتمع يضرب ويقتل ويدعس في السيارة ويعمل اعمال ما تعملها
البهايم
وربما يقع على امه او على اخته وهو سكران ربما يقتل ابنه او يقتل والده او امه او هو قال فيجني على نفسه ويجني على المجتمع.
ولذلك اوجب الله الحد الزاكي عن
الشكر اولا ان الله ان الله سبحانه انكر وحرم تعاطي المسكر قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من عمل الشيطان.
اجتنبوه لعلكم تفلحون.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.
ويصدكم عن ذكر
لا هو عن الصلاة فهل انتم منتهون والميسر هو الخمار.
الميسر هو القمار.
وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال.
هذا حرام هل الميسر الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الجائزة على المسابقة على الخيل او على الابل او في الرماية فيجوز
ويجعلها لي اما اخذ الجوائز على المسابقات غير الثلاث هذي فهذا هو المجزمة هذا هو الميسر المحرم ومنه المعاملات المجهولة هذي من معاملات والمؤامرات المجهولة الميسر اهل القمار اما ان
يربحوا ربحا فاحشا واما ان يخسروا خسارة قبيحة
في مجلس واحد يمكن يطلع له مليارات.
ويمكن يخسر مليارات وهو ما سوى شي هذا حرام شديد التحريم.
هذا هو المنسك الذي حرمه الله عز وجل.
وهو قرين الخمر في هذه الاية
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.
نعم وباب حد المسكر والخمر هو ما اثر.
ولذلك لم يقل باب حد الخمر.
قال باب حد المسكر.
لان لان
الخمر هو المطلوب وكل ما اسكر فهو خمر.
سمي خمرا من التخيير وهو التغطية.
فكلما غطى العقل فهو امر سواء كان من العنب او من الشعير او من الذرة او من التمر او من غير ذلك.
اذا
اشتد واثبت واسكر فهو خمر من اي شيء كان.
سواء كان مائعا او جامدا او مسخوطا او غير ذلك كل ما يسكر فانه خمر نعم كل شراب اثر كثيره فقليله حرام.
كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام.
قليل منه مبطهر
قتيل حرام وان كانت النكتة او النقطتين او الثلاث ما تستر لكن كثيره يسجد فكله حرام قليله وكثيره ولانه اذا سمح بقليله يجر الى الى كثيره فالخمر حرام قليله وكثيره
فلا يقال انه القليل اللي ما يستلم منه هذا ما يخالف لا الرسول قال حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية ما ازكر كثيره فملئ الكف منه حرام والجمهور على ان الخمر هو المشكل من اي
مادة كان.
الحنفية يقولون الخمر حقيقة هو خمر العنب
عصير العنب هذا حقيقة لغوية.
اما اذا كان يسكر وهو من غير العنب فهذا خمر مجاز تقضي ملحق بخمر العنب والخلاف ما في ما له ثمرة يعني ما دام يحرمون المسكر سواء كان من العنب او من غيره بس يقولون هذا حقيقة وهذا مجالس
الخمر من
اين بالحقيقة؟
والخمر من غيره هذا مجاز ربما يقولون ان القليل والكثير من العنب حرام واما القليل من غير العنب اللي ما يسفر فليس حراما.
وهذا غلط بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطه ما اسكر كثيرون.
فقليله حرام ولا حدد العنب.
ما حدد العنب
بل عمم في كل ما يستحق من العنب وغيره.
نعم وهو خمر من اي شيء كان.
من اي شيء كان خلافا الحنفية.
يقولون من كان من العنب فهو خمر.
وان
كان من غيره فليس خمرا لكنه ملحق.
ملحق بالخمر.
فهو خمر مجازا لا حقيقة.
نعم.
ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره.
لا يباح شرب الخمر لاي غرض
لا للذة نشوة يسمونه الشراب الروحي او غير ذلك او لتداوي لانه لانه داء لانه جاء بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل انه يصنع الخمر للدواء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم
هل يصنع الخمر للدواء؟
قال اما انها داء وليست بدواء.
فلا يتداوى بالخمر في لذة ولا لتداول.
نعم.
ولا عطش ولا لعطش لانه ما يدفع العطش بل يزيد العطش العطشان لو شرب خمرا لزاد عطشه.
نعم.
ولا ولا عطش ولا غيره.
ولا غيره من اي غرض كان.
نعم
الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
نعم لولا لو غص بلقمة ولم يجد ما اللقمة وينسد نفسه ويخاف من الموت وليس عنده الا خمر فانه يدفع الغصة بجرعة خمر لانها لا
فينفع الخمر ينفع بدفع الغطسة لكنه لا ينفع في غيرها.
ويكون هذا من الضرورة.
دفع الغصة يكون من الضرورة.
قوله تعالى الا من اضطررتم اليه فليبقاء حياته ولانه يدفع الاقصى هو.
يدفع الغصة
اما غير هذه الحالة فلا يجوز تعاطي الخمر مطلقا.
لاي غرض كان.
نعم واذا شربه المسلم مختارا ما يترتب على شرب الخمر.
ما يترتب على شرب الخمر اذا شربه المسلم اما اذا شربه غير المسلم فهذا لا يقام عليه الحد لانه غير مسلم ولم يلتزم باحكام الاسلام
لكن لا يتظاهر بهذا الشيء ولا يظهره واذا كان يعتدي على الناس يسكر ويعتدي على الناس يمنع من ذلك وان الا وان كان وان كان مستأمنا او معاهدا ينتقض عهده بذلك.
اما اذا كان يشربه في بيته ولا يظهر ولا يؤذي احد
فانه وهو كافر فانه لا يقام عليه حد ولا يمنع منه.
نعم.
مختارا ان يكون مسلما اذا شربه اذا شربه واذا شربه المسلم مختارا.
المسلم ياخذه الكافر مختارا يخرج المكره.
لو انه اكره على شرب الخمر
بحلقه او قيل له ان لم تشرب الخمر قتلناك.
او ظربناك او اخذنا ما لك.
او هجرنا باهلك هو يدفع ذكراه يدفع الاكراه ولا ولا حد عليه قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
نعم.
واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره
عالما اما لو شربه ما دري تعرفون يحسبه يحسبه عصير عنب او عصير تفاح العادة ان العصيرات تشرب ما هو شريف يظن قصيرة تبين انه خمر هذا ما عمل حتى لانه جاهل ما يدري ما درى انه خمر ما تعمد
نعم
من ان كثيره يذكر؟
نعم.
فعليه الحد ثمانون جلدة فعليه الحد بهذه الشروط ان يكون الشارب مسلما ان يكون مختارا ان يكون عالما انه خمر ان يكون مختارا لا فاذا توافرت هذه الشروط فانه يقام عليه حد الاذكار وهو
الجلد.
نعم.
فعليه
ثمانون جلدة مع الحرية واربعون مع الرق.
حد الخمر ثمانون جلدة تعملون جلد لان هذا هو الذي استقر عليه الامر في خلافة عمر.
رضي الله عنه لما استكار الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحوا من اربعين
نحو من اربعين جلدة فلما اتسعت البلاد الاسلامية في عهد عمر وكثر الناس كثر شرب الخمر وصارت الاربعين ما صار دعوة صارت الاربعين جلدة ما تردعهم استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فاشار
عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بان يجعله ثمانين
فوافقه الصحابة على ذلك استقر حد الخمر ثمانين جلدة من عهد عمر رضي الله عنه.
نعم اذا سمع الحرية واربعون مع الرفق.
اما الرفيق فعلى الرفق كما سبق.
نعم.
باب التعزير
لما فرغ من لما فرغ من حد الزنا وحد القذف وحد المسكر انتقل الى التعزيب وهو التعذيب.
التأديب.
تعذير يراد به التأديب.
ويراد به التوقير فهو من الفاظ يقولون من الاقداد التي تستعمل في معنيين متضادين فيستعمل التعزيز بمعنى
التوحيد والاحترام كما قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وتعزروه.
الذين امنوا به وعزروه ونصروه.
ما انا عايز اروح وقروه واحترموه في هذا معناه التوقير والاحترام.
اما في باب الحدود فمعناه التأديب
معناه التأديب والتعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد كل ما فيها ليس فيها حد ولا قصاص.
هذي يجب فيها التعذيب وهو ان الحاكم يؤدب هذا عاصي
بما يراه راجعا.
تعزير قد يكون بالكلام.
بان يوبخه لحضرة الناس كل التعزير بالكلام كان يوبخه بحضرة الناس ويخجله ويكون التعجيل بالاقامة من المجلس.
لان يطرده من مجلسه مثل ما طرد الامام مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء.
طرده من مجلسه.
لانه
عن شيء لا يجوز السؤال عنه او يكون او يكون بهجره.
يكون بهجره وعدم تسليمه.
هذا تعزيز هجره وعدم تكليمه ويكون التعجيل بالضرب.
نعم.
في التعزير باخذ المال هل يعذر باخذ المال او لا يعزر؟
هذا محل خلاف بين العلماء.
نعم.
باب التعزير وهو التأديب
وهو هنا التهديد نعم وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
لا حد فيها ولا كفارة لا حد فيها كما كان الحد في الزنا والقدح والمسكر ولا كفارة اذا كان فيها كفارة هم كفارة تكفي مثل الجماع في رمظان هذا فيه كفارة فلا يحتاج الى
تعذير وتأديبه بالكفارة.
نعم وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومثل اليمين مثل اليمين اذا حلف بها فيها الكفار ولا يعذبوا نعم كاستمتاع لا حد فيه.
كاستمتاع بالامرأة الاجنبية لا حد فيه كان يقبلها
اه او يلمسها او يكلمها كلام آآ سوء وكلام آآ كلام ساخط هذا يعذب.
نعم وسرقة لا قطع فيها او يأخذ سرقة لم تتوفر شروط القطع فيها التي سيأتي بيانها فهذه هي التعزير نعم
وجناية لا قود فيها وجناية لا قود فيها كأن يضرب شخصا بعصا صغير او بيده هذي جناية لكن ليس فيها اذا قال الصاحب اذا طالب المجني عليه يعذر الجاني نعم
واتيان المرأة المرأة وهو السحار.
لان المرأة المرأة او ما يسمى بالسحاق.
لان تتدالك المرأتان للشهوة يعني كذلك بالخروج او تلامس الشهوة هذا يسمى وهذا يكثر في اخر الزمان.
هذا يكثر في اخر الزمان.
تعسر المرأة التي تفعل هذا
نعم لكن ما يقام عليه احد بالزنا لان هذا ما هو بزنا.
نعم وانما هو قضاء شهوة بطريقة غير مباحة لانها اذا تداركت انزلت كل واحد منهما في شهوة نعم.
والقذف بغير الزنا ونحوه.
والقذف بغير الزنا
يا خبيث يا فاجر يا فاسق وما اشبه ذلك هذا يعزر نعم ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات التعزير لا يزاد فيها العشر جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم
آآ لا يضرب فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الا في حد من حدود الله فجعل التعجيل نصابه عشر جنبات الا في حد من حدود الله وهذا يكون قالوا يكون في تأديب الوالد لولده والمعلم للطالب لا
يزيد على عشر جلدات.
اما الوالي وولي الامر اذا
فكانت العشر ما تكفي فانه يزيد لكن لا يبلغ بها مقدار الحج.
في مثل هذا.
لا يغلو بها مقدار الحد الذي في مثلها.
بل يكون انقص منهم والا له ان يزيد
هذا بحق الوالي ولي الامر.
اما المعلم فلا يزيد على عشرة اشواط.
والوالد لا يزيد على عشرة اسواق نعم ومن استمع بيده من غير حاجة عذر هذه العادة السرية وهي معالجة الانسان لذكره حتى ينزل
هذي تسمى الاستنانة وهو طلب خروج المنية.
يسميها الناس الان العباءة هذي حرام لانه استمتاع بغير ما احل الله.
الله جل وعلا يقول والذين لفرودهم حافظون.
الا على ازواجهم او ما
املكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العذاب.
فلم يبع سبحانه على لم يبح الاستمتاع بالفرج الا بالزوجة او وقال فيما عداهما فمن وراء ذلك فاولئك هم العابدون.
هذا حرام.
ومنه من ذلك الاستملى باليد.
يدخل في الاعتداء
يدخل الاعتداء الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يبث الاستمتاع بالفروج الا بالزوجة وهم محيرون ومن استمتع بغير ذلك فهو من المعتدين.
ويدخل في ذلك
يدخل في ذلك الاستماع فالجمهور على انه حرام مطلق ولا يبالي الامام احمد يبيح للحاجة يبيحه للحاجة ولذلك يقول هنا ان يستمع بيده من غير حاجة عزل فاحمد يبيحه للحاجة كأن يكون الانسان عنده
شهوة قوية ليس له زوجة ويخاف على نفسه من الزنا
او يكون مسافرا او في في غزو فليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من شدة الشهوة فله ان يستفرغ بالاستماع لان هذه حاجة لكن الصحيح قول الجمهور انه لا يباح لعموم الاية لعموم الاية والذين هم
لفروجهم حافظون الا على
واجه او ما ملكت ايمانهم.
فانهم غير ممنونون نعم باب الخدع في السرقة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
من قال حين مرت فيه امرأة متعطرة فقال لها يا زانية بناء على ما ورد
في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا القائل قاذفا للمرأة؟
اي نعم لا يجوز لا يجوز يقول له يا زاني وان كان في الحديث الناس انه يعد من زنا زنا ما هو زنا الفاحشة زنا المحرم
لكن اطلاق هذا اللفظ على المرأة والناس يسمعون او هي تسمع هذا لا يجوز ينهاها عن التعطر والخروج والتبرج ينهاها بغير كلمة اذانها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل
تصور ان يقع الرجل في الزنا وهو مكره وما هو الراجح في هذه المسألة؟
نعم؟
هل يتصور ان يقع الرجل في الزنا وهو المسألة الاولى اذا قال يا زانية يقام عليه الحد
الا ان يأتي باربعة شروط ولو قال له ما اريد الزنا اريد ان تعطره نقول له ما يجوز انك تقول لك وهذا تفسير الله بغير حقيقته وهذا صريح من هذا صريح لا يقبل التأويل فيقام عليه الحد اما ان
يأتي باربعة شهور
لا يقام عليه الحد.
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتصور ان يقع الرجل في الزنا وهو مكره؟
وما هو الراجح في هذه المسألة المرأة يتصور انها تكره المرأة ولذلك لم يذكر هنا الرجل وانما ذكر المرأة يعني يتصور انها اما الرجل لا
لانه لا يحصل منه زنا الا بانتشار ذكره الا بانتشار ذكره واذا كان مكرأ لا لا ينتشر ذكره.
نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر امر بالزنا واثناء اقامة الحج عليه.
رجع في اقراره.
فهل يقبل رجوعه؟
ام يستمر في اقامة الحد
المؤلف يقول حتى يقام ولا يرجع عن اقراره حتى يقام يقام عليه الحد يعني ينتهي اما لو انه رجع في اثناء اقامة الحج يترك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قذف رجل رجلا اخر
ثم تاب بعد ذلك فهل تقبل شهادته الله جل وعلا يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب تاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل بامرأة
مجنونة او تزوج بامة ثم حصل الوطء اذا اذا
اذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة او تزوج بامة ثم حصل الوطء.
فهل يسمى هذا محصنا؟
لا هذا ما هو باحصان تام لزواج المجنونة والامة او بحصان كان نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل شارب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين ليلة؟
وما صحة الحديث الذي ورد في ذلك والله ما ادري الحديث لكن في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة مدمن الخمر مدمن خمر.
يعني المداومة على شرب الخمر هذا
ما هو ما يدل على كفره وعلى انه لا يدخل الجنة ابدا لكن هذا من باب الوعيد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الشهود لحد الزنا حالقا للحيته او مسبلا لثيابه فهل تقبل
شهادته هذا خلاف الازمان فاذا كان الوقت كله كذا ولا فيه فيؤخذ الامثل فالامثل.
يؤخذ من الشهود الامثل فالامثل فلو طبقنا الشروط تماما ما وجدنا الا القليل ممن تنطبق عليه ضعف وضاعت الحقوق وضيع الحقوق فيقولون
وهذا الامثل هل امثل في كل وقت بحسبه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قذف انسان انسانا غير عفيف فلا حد عليه.
السؤال من الذي يحدد ان هذا الرجل المخلوق معروف وله ثواب
معروف له سوابط نعم.
وما هي الامور التي تفقده العفة ما هي الامور التي تفقده العفة مثل ما اذا كان له ثواب له ثواب انه حاصل منه الزنا مما سبق واقيم عليه حد وغير ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله انه قال بان الزنا بالشهادة لم يقع الى وقته وانما اقيم الحج بالافرار.
هذا هو وقت الرسول صلى الله عليه لو شرطوا لنا ما اقيم بالشهادة لكن الله ذكر هذا في القرآن ولم يأتوا باربعة شهداء
انما الذين اقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد كله بالابرار قلوب الاقرأ ماعز والغامدية واليهودي كله بالاقراء وقال صلى الله عليه وسلم اذهب واذهب واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا
فان اعترفت فارجمها
اما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فاقيم بالامرين.
اما قول شيخ الاسلام انه ما مات هذا يحتاج الى مراجعة لكن ما اظن من عصر الرسول الى عصر الشيخ انه ما اقيم الا بالاقراء.
ما اظن نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الشهود في القذف؟
مع ان الصياح لم ينهي يقول انا ما اعلم وهو لم ينفي وقوع اكل ويقول انا ما اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الشهود في القذف
يشترط ايش؟
الشهود اي نعم حد القلب يثبت اما بالاقرار او اما بشهادة اثنين عليه انه قال كذا وكذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قذف عائشة رضي الله
عنها؟
وهل العلة هي انه
هم تكلموا قبل علمه ببراءتها كما في الحاشية عندنا هل العلة ايش؟
وهل العلة هي انهم تكلموا قبل علمه ببراءتها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حد المؤمنين حد رجال من المؤمنين تكلموا في الذكر.
واما المنافقون فلم يحدهم
لانهم لهم قبائل ولو اقيم عليهم الحد حصل فتنة وفوضى.
ولانهم كفار في الباطل لا يطهرهم الحد.
اما المؤمن يطهره الحد لكن هؤلاء كفار في الباطل ولا ينفع فيهم الحق.
عندهم من الكفر والنفاق اشد من القتل
هذا من ناحية الناحية الثانية ان هذا فيه درع لمفسدة اكبر لان لهم قبائل ولهم فلو انه اقام عليهم واللي تكلم من رؤساهم ابن ابي الرؤساء فلا اقيم عليه الحد لغارت قبيلته.
الرسول درى ارتكب اخف الضررين على هنا
نعم لماذا لم يقتلهم عنهم؟
تكلموا بكلام الكفر لماذا لم يقتلهم الرسول قتل الردة؟
لان لان لهم قبائل يخشى انهم يثورون على المسلمين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستمناء في اجراء التحاليل الطبية للمسالك البولية لكي يعدوا الحيوانات
المنوية عند الحاجة لا بأس بذلك انه يستخرج المني لاجل التحليل ما في مانع.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل مغترب لكن يقولون انه احسن من هذا انه يروح بزوجته ويخلو بها في مكان قريب من
المختبر يحصل منه بينه وبين زوجته ما يستخرج به المن ولا يحتاج الى الاستنفار.
يروح لزوجته ويحطونه غرفة ويخلص نفسه فيها.
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل مغترب وبعيد عن اهلي.
نعم؟
انا رجل مغترب وبعيد عن اهلي وقد ابتليت
وفي العادة السرية فاردت التخلص منها فقلت ان عدت اليها فامرأتي طالق فقصدت الطلاق وانا حيرة في ام من امري الان فافتوني هل تطلق امرأتي بذلك عليه خادم الساعة للافتاء ان شاء الله يبدو
سؤاله وينظر فيه ان شاء الله
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز من اجاز الاستمناء بيد الزوجة.
فهل قوله صحيح؟
ما يجوز هذا من اليفت الاستنا ما يجوز لا بيده ولا بيد الزوجة ولا باي شي ما يجوز الاستمرار.
نعم.
الا في ما ذكر
في مسألة التحليل اذا احتاج اليه وليس عنده زوجة فليس له وسيلة الا هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لشخص سافعل بك او بامك يعني الزنا فهل يعد هذا قذفا يوجب الحد
هذه موسى افعل ما فعل فلا يجب الحج وليس قذفا وانما يؤزر على هالكلام الفاحش.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ ولو قال فعلت كذا وكذا فهذا اعتراف منه فاذا تكامل الاقرار يحدد اما اذا لم يتكامل الاقراءة فانه يعذر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك لفوة
تكرر ذكرها ولم هناك لفظة يتكرر ذكرها ولم يذكرها كثير من الفقهاء في مسألة القلب وهي قول خنيف هل هذه قذف للرجل كان في الاول خنيف معناه انه يتكسر ويتثنى
ما هو اللي يفعل الفاحشة المخنث اللي جاء في الادلة اللي يتكسر ويمشي مشية النسا ويقلد النساء هذا هو المقنث.
ما هو باللي يفعل هناك مقنثون من الرجال بمعنى انها خلقتهم.
خلقتهم تشبه خلقة النساء
اما بعد ذلك صار الخميس والمخنث هو اللوطي.
فيعمل بالعرف ويعمل بالعرف في هذا.
فاذا كان عرف الناس ان الخميس هو اللوطي فهذا هذا قدح.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأيت شخصا يزني لامرأة في مكان معين منه الخنثى المشكل وهو الذي
يشبه المرأة له الة رجل والة امرأة.
نعم لا اله الا لا اله الا الله محمدا رسول فليعبدوا لا اله الا الله.
الا الله لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأيت شخصا يزني بامرأة في مكان معين وتحققت انها لا تحل له
سؤالي هل اثر عليهما؟
ام انني اذهب وانظر ثلاثة رجال يأتون؟
لكي يشهدوا معي الستر مطلوب لكن اذا كان هذا معروفا متكرر منه الفعل هذا.
فلا يسع السكوت عليه اما اذا كان هذا اول مرة او ما عرف عنه
ما عرف عنه من قبل هذا الستر عليه مع مناصحته.
مع مناصحته وتحذيره من هذا الشيء.
نعم.
فيما بينك وبينه.
نعم.
اقول فضيلة لا تقول له اني شرك استعمل اني شفتك مع امرأة
اخشى ان الثاني وانت ما انت بمحل لهالامور وتجنب هذه الامور يعني من هذا الباب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ ويثبت عليه الا ثمانين جرد الى الله لكن يقول له انا رأيتك تخلو مع امرأة وانك او انك اتابعها او ما اشبه ذلك من الالفاظ اللي ما يمسك عليها فيها شي
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذمي او المعاهد اذا شرب الخمر في بلد المسلمين ولم يحصل منه اذية لكل احد فهل يمنع من ذلك او ينكر عليه؟
يمنع من الغفار اما اذا شربه في قعر بيته ولا شافه احد
وما هي النعمة لكن اذا شربه علانية او في او في الشارع يمنع من هذا بل يكفر يتفر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصل التعذيب الى حد القتل
قد يصل الى حد القتل نعم قد يصل الى حد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او فاذا فوصل يعني الفساد في الناس وعرف عنه هذا الشيء ولا يندفع الا بالقتل
فانه
لان له حكم الصعيد.
وقد جاء في شارب الخمر انه يحذف المرأة الاولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة يسلم ورد هذا في الحديث يراه بعض العلماء يرى انه خلف الرابعة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالبيرة ما يسمى بالبيرة والموجودة في بعض الاسواق هل هي ما يسمى بشراب البيرة.
لشراب البيرة.
البيرة.
حتى يكتبون الغيبة.
نعم.
والموجود في
ومن اسواق ومكتوب عليهم انه شراب شعير.
هل هذا يعد من الكحول؟
ام يجوز شربه اذا عرف ان فيه كحول فلا يشترط اما اذا ما عرف الفتوح فالاصل الحل.
نعم.
وهل يكتفى بالعبارة المكتوبة عليه انه بدون كحول
شنو ما لنا الا الظاهر؟
ما دام انه مكتوب عليه وزارة التجارة سامحة فيه فنحن ما لنا الا الظاهر فنحمله الا الصحيح ما فيه كحول.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكحول هل هي نجسة او طاهرة؟
وخاصة انها تستعمل
في العطورات الكحول اذا استهلكت ولم يبقى لها تأثير ما له حكم لكن اذا بقي لها تأثير فانها نجسة اذا بقي لها تأثير لو حلل وجد فيه كحول فهذا لا يجوز ونجز.
اما لوح للولد فيه شيء فهذا لا حكم لانه استهلك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول تقول امرأتي بان لها اخ مرتبه لا يكفيه فهل لها ان تعطيه من زكاة مالها اذا كان له اه ابناء يحجبون يحجبونها عن عن ارثه لو مات.
تعطيه اما اذا كان ليس له ابناء لو مات
فانها ترثه فان المذهب انه ما تعطيه بل تنفق عليه من ما لها.
اذا كان محتاج ولا له كسب ولا يقدر يجب عليه الانفاق عليه.
ما لها.
ولا تعطيه نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في كتب الفقهاء قولهم فلا تقبل شهادة المصانع
والمتمثل والمغني والرقاص واللاعب ذي الشطرنج والنرد والحمام.
فما المراد بالمصانع والمتمسخر؟
المصافح يا اخي المصافح المراد به المصافح او يمكن من اللي يسمى الان بالملاكمة.
نعم والمتمسك ها؟
يقول فما المراد بالمصافح والمتمسك وهل بينهما؟
متمثل؟
نعم.
اللي كثير السخرية اللي دائما يمزح
هذا يدل على انه يدل على انهم كسايل يدل على انهم كساهل والناس يتنقصون وايضا لانه دائما يسهر ودائما يتمسخر ودائما ينقص عند الناس نعم فاذا كان انه نزل الى هذا المستوى فهو لا يبالي
بالشهادة.
لا يبالي بالشهادة.
نعم
وهل اللعب بالحمامة وش غيره؟
يقول المتمسك والمغني وهو المغني كذلك لانه يتساهل في الشهادة اذا اذا احترف الغنى المحرم تساهل فيه فانه يتساهل بالشهادة.
نعم والرصاص الرقاص معروف اللي يرقص مثل النساء هذا يدل على تساهله ونزوله عن الرجولة
تشبه بالنساء نعم واللاعب بالشطرنج للشمس رنج من هي عنه اللي يلعب بالفاسق اللي يلعب بالشطرنج نعم والنرد والفرز والنرد بمعنى واحد.
نعم.
والحمام.
اللي يلعب بالحمام لان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن اللعب بالحمام فهذا يدل على السفاهة دخل اتخذ الحمام للعب هذا يدل على سفاهته وعدم آآ كمال عقليته نعم فيتساهل بالسعادة نعم.
يقول وهل من يقوم بتربية الحمام لبيعه ان يكون مردود الشهادة؟
لا لا هذا ما هو
ما هو بيلعب في الحمام هذا يتاجر في الحمام يتاجر والمتاجرة مطلوبة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بالولي ان يوكل احدا بتزويج ابنته عبر الهاتف ويقول مثلا وقتلت بتزويج ابنتي ما يقبل هذا العام العقد لابد يكون في
محاكم او عند مأذون شرعي ولا يقبل الا بصف لا تقبل الوكالة الا بصك من عند كاتب العدو المؤمن انضبطت مهمة الملون.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للموكل ان ينظر الى المرأة التي يريد ان يخطبها
بموكله لا انما اذن للخاطب فقط ولكن اخاف ياخذها هو الاجازات له.
ما يخليها للموكل.
لا انما الرخصة في الخاطب نفسه.
اللي يريد يتزوجني.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المشاغل النسائية
يغلب على كثير منها المنكرات في داخلها.
وقد كتب على احد المشاغل اسم مشغل قوت القلوب.
ها؟
مشغل قوت القلوب نعم ايه والثاني مشغل منات هذا سؤال؟
منات منات الصنم
فالسؤال هل يكتب عن هذه المسائل اكتبوا خطاب وارفقوا ما يثبت اه صور هذه اللافتات وارسلوها للافتاء.
نعم فكن فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت قبل ذلك قبل مركز الهيئة
مركز الهيئة وبلغوهم وهم يقومون بالاجراءات اللازمة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت الكافرة ولم يسلم ولم يسلم زوجها بعد فهل تبقى في عصمته؟
وكم المدة التي تبقى فيها من؟
اذا اسلم الزوج ولا اذا اسلمت المرأة ولم
من الزوج تبقى هي تعدل عنه تعزل عنه وتبقى في العدة.
فان اسلم قبل تمام العدة رجعت اليه وان انتهت العدة ولم يسلم بانت منه فان اسلم فله ان يتزوجها بعقد جديد
او ان تتزوج غيره هي حرة.
نعم هذا اقل في باب العدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تحتاج الى طلاق بعد مضي المدة؟
ام ينفسح بدون طلاق؟
اذا انتهت العدة
فسخت بدون طلاق تلقائيا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم في درس سابق ان هذا مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هن يحلون لهما.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
وفي درس سابق ان التأمين الصحي لا يجوز.
وانا اعمل في مؤسسة تحسم مني سنويا مبلغا من المال.
مقابل هذا التأمين وهو اجباري السؤال هل يجوز لي ان اتعالج بالمبلغ الذي تحسمه مني المؤسسة على حساب التأمين ولا ازيد على ذلك
اذا كنت اذا كان التأمين اجباريا فانت تدفعه من باب الظريبة لا من باب ان التأمين تدفعه من اجله كانه ظريبة ولك ان تستفيد بقدر ما دفعت فقط ولا تزد على ذلك تستفيد بقدر ما دفعت ثم تمسك
عن الاستفادة نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس سابق ان اخذ الجوائز على دون الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ومن الميسر.
نعم.
انه من الميسر تركه ايش؟
ذكرتم في درس سابق ان اخذ الجوائز على دور الثلاث
دون الثلاث على غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه مهوب على دون على غير الثلاثة على غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه من الميسر
انا قلته الان غير مستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من المنشئ.
نعم.
فاذا سألت الطلاب في حلقة تحفيظ القرآن وقلت من اجاب على هذا السؤال فسوف اعطيه جائزة.
فهل يدخل هذا في الميسر؟
انا ذكرت لكم ان الامام
ابن القيم يقول ان اخذ الجوايز على تعلم العلم الشرعي لا بأس به لانه يدخل في الجهاد في سبيل الله تدخل في الجهاد في سبيل الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخطأ واللحن في سورة الفاتحة يبطل الصلاة؟
واذا كان الخطأ يحيل المعنى مثلا
اذا كان يحيل المعنى فانه يبطل الصلاة.
يعني لا يجوز ان يكون اماما.
اما هو اذا كان ما يحسن غير هذا فيصلي صلاته صحيحة اذا كان ما يحسن غير هذا يصلي صلاته صحيحة يصح ان يكون اماما بمثله ممن لا ممن هو مثله في القراءة
اما من يحسن القراءة فلا يجوز له ان يصلي خلفه.
اذا كان لحنه يقيم المعنى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري شيئا من حلي الذهب على السور او على الشرط ان ناسب الاهل والا رددته الى البائع واخذت الثمن
ما يصلح هذا لان هذا صرف بيع الذهب بالذهب او بالنقود هذا يعتبر من الصرف.
فلابد من التقابل للمجلس لكن تأخذه على انك ما تاخذها وانت توريها واما ربو تردها لا بأس.
اما اذا شريته وقلت ابي الخيار
ابي الخيار هذا ما يجوز لا يجوز ان نكمل فلا يجوز التفرق الا بالتقاوم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان السارق مشهورا بارتكاب الجرائم ودري عنه حد السرقة.
فهل يجوز
105 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الحدود / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحابه يجمعي فتاب الحدود الحدود جمعوا أحد وهو لغة المنع المراد بها هنا العقوبة المقدرة شرعا على معصية لثمن عمل الوقوع
في مثلها بالعقوبة مقدرة شرعا الشارع والذي حددها هي توقيفية لا مجالة الاجتهاد فيها على معصية وهي معصية الردة معصية في زينة معصية القيف معصية شرب الخمر مشرب المسكب هو معصية السريقة
ومعصية قطع الطريق هذه الجرائم قدر الشارع لها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها ويراد بها شفد الضرورات في الخمس الضرورات الخمس شفد الدين ودالك بخد المرتد شفد النفس ودالك بالتصاص شفد
العرب ودالك حد زينة وشفد العقل دالك بحد المسكب وشفد الآن ودالك بحد قطاع ودالك شرع بشفدها وردت على من اعتدى عليها واتدى عليها هذه العقوبات رد عن انتهاك وحكمته سبحانه وتعالى في عباده
لجل حمايتهم وحمايت فصالحهم والحدود لها تأثير كبير في حمايت المجتمع ولذلك جاء في الحديث لحد يقامه الأرض ودالك لأن الله يصلح لها الأرض من الفسات أعداو الشريعة من الكفار والمنافقين
ومن الجهال من المسلمين الذين يدعون المعرفة انتقضون هذه الحدود يقولون فيها وحشية وفيها قسوة فلا يهلت لهذا العصر قامتها فا يو انسان هذا الذي يعتدى على الناس إن حقوق الإنسان هي في
إقامة الفدود فا يعتبروا أن العتدى ليس جرما وإنما الجرم أن يعاقب المجرم هذا ليس ما عتدى على حقوق الإنسان عندهم وليس التوانين البشر التي تجري الإنسان على الإجرام والعدوان فإنها فساد
في الأرض والشريعة صلاحة في الأرض واهلها الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حيات ياون الألباب لعلكم تتقون القصاص فيه حيات للبشرية فحقنا لدمائها فإذا قتل المعتد تأمن الناس أولا هو إذا
تذكر أنه سيقتل يكف عن القدر فيمتد نفسه وثانيا إدعت داوار وقتد ووقيم عليه القصاص فإن الناس يرتدعون ويامنون على بمائهم وبالله عليكم كم يقتل في القصاص وكم يقتل في الجرائم قارم يقتل
بالجرائم مئات وآلاف ولكن القصاص أفراد يقتل أفراد فيقف الناس عند حده الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حيات يقتل الناس عند حده يقتل أفراد ويقف الناس عند حده بينما لو لم نقام القصاص
لقتل مئات وآلاف من الناس كما هو واقع في الدول التي لا تقيم القصاص أفراد الساريك كم شهوهم بالمجتمع من الناس مقطوع يديه؟
ما شهوهم إلا نزر يسير أو ما شهوهم ومع هذا البلاد متأمنة ولله الحمد متأمنة فكم ترونه المجتمع من مقطوع الأيدي؟
أثروا إلا قليل أو ما يثرون أخد لأن الصراق إذا عرفوا أنها ستقطع وإيديهم وكفوا عنها وحمية أموال المسلمين أما لو لم تقطع إيدي الساريك فإن الأموال ستصبح نهبا للمجرمين ولا يأمن الناس
على بلوتهم وعلى متاجرهم وعلى في بضائعهم نصبحون في قلق مهم فإذا وقيم هذا الحد صينة الأموال ولهذا قال والساريك قال جل وعلى والساريك والساريكة فقطع وإيديهم جزاءاً بما كشرة هذه اليد
الخائن التي مفدت وأخذت المال وهتفت الحز تقطع حتى لا يتكرر تتكرر هذه الجريمة تقطع يد واحد ويأمن الغلوف والمئة ومئاثم الغلوف والملايين من البشر يأمنوا تقطع يد واحدة يأمن الناس كلهم
ما هي هذه الوحسية التي يقولوا؟
هذه الراحمة لن تتوحسية الوحسية لو ترك المجرمون يعيثون في البلد ويرهبون الناس يا خلون أموالهم هذه الوحسية أغلى ما عند الناس الأعراض أغلى ما عند الناس أعراضهم وارتدع المجرمون الله جل
وعالى يقول الزانية والزاني أجلد كل واحد منهم أمئة جلده ولا تأخذكم بهما رأثة في دين الله إن كنتم تؤمن ونبلله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فإذا قيم الحد على الزاني
وامتنع غيره وخفضة الأعراض في قامت الحد على الزونات وخفضة الأعراض بالناس هذا يرجع بالحجارة حتى يموت لأن جريمة هو أشد من جريمة اللكل اللكل لا تزوج ولا أدرك حرمة الزواج والهراش
والذرية تغليبه السواه وعالى ذلك وزالت عنه شدة الدواعي تزوج فماذا يطلب؟
أمنا له ما يفعو به شهوته ثم بعد ذلك يعتدي هل يرجع بالحجارة حتى يموت؟
بالشرف المجتمع وما تسمعونه الآن من ما مرى الحقل المناعة الذي سببه الزينة واللواق شيء معرفه واستهر وصار هؤلاء يعجلون عن المجتمع حتى يموتوا حسرة يموتوا وهم متحسر ولا فيه علاج لهم هل
يعقوبه العياد من الله نقرة؟
إلا الله عزي وجل عبرة عبرة للناس فلالك الأمن الناس يساهرون ويحولون بلاع ويحصل اتصال بين المدن والقرى والبابية والحابرة الناس بشاجع إلى تأمين السول ويحصل اتصاله العباد فإذا جاءك
الطاعة الطريق وقطام على الطرق يهددون الناس بالسلاح والقوة يقذون أموالهم يقتلون من يقتلون فهذا من عمه من فساده الأرض ويهاله قال جل وعلا ويسعونه الأرض فسادة اي يقتلوا أو يصلبوا أو
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ذنفوا إلى الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا من عجل حفظ الأمن بالطرق ولياجل أن تتصم البلاد عبها ببعض واتنتظر المصالح ويعمل
الناس في أسفارهم فإقامت حد الطاعة الطريق فالي فيها مصالح العلادي يختر جريمة في المجتمع فأين هؤلاء الذين يقولون هاله الحدود فيها قصوة بل فيها رحمة ليس فيها قصوة إنما فيها رحمة
بالإباد وإن كان فيها مضرح على من تقع عليه لكنها مضرح جزئية يدفع بها مضار كثيرا وارتكاب خفض لرارين إذا في علاهم قائده معوه بالشريع للمضرح على من تقع عليه لكن فيها مصالح صالح المجتمع
وهم ينظر إلى نوعية العقوبة بل ينظر إلى آثارها وثمراته فهاله الحدود فيها رحمة للمسلمين أنكم تعيشون الآن ولله الحمد في أمن سافرون وتنامون وفي بيوتكم آمنون تحكيم الشريع ويقامة الحدود
فهذه عبرة واضحة لكم وليغيركم وهذه البلاد انتاجت على بلاد الدنيا كلها بالأمن هل سبب يالك أن هذه البلاد قويها قوة من غيرها سببها شيء واحد لا يوجد عند الغير وهو تحكيم الشريع تحكيم
الشريع التي منها تقامة الحدود ولله الحمد فهاله الحدود نعمة من الله عز وجد وليس تقسوة ولا وحشية بل الوحشية والقسوة في ترك المجرمين يعيثون هذه هي الوحشية نستطيع بل نجم أن نقول إن هذه
الفدود مخاربة للوحشية هي مخاربة للوحشية وليست هي وحشية بل هي رحمة لله سبحانه وتعالى وهي تشريع من خكيم الحميد أو الظاف هي تشريع من خكيم الحميد يعرفه وصالح العباد ويعرفه ما يؤمن لهم
حياتهم فهو سبحانه وتعالى خكيم الحميد ما هي من وضع البشر حتى يقول إنها غير الملاعيمة وغير المطابقة بل هي من وضع الخكيم الحميد الذي يعلم يعلم ما كان وما سيكون فهو الذي شرع هذه الحدود
في غاية من الشكمة وغاية من الدقة وغاية من العلم تنزيل من خكيم الحميد هذه الحدود نعمة من الله الجوجل وليست قسوة وإنما هي المخاربة القسوة مخاربة المخاربة الفرضى مخاربة الفساد في
الأرض نعم كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ الحد عقوبة لا تجب الله بشروط لا تجب الله بشروط شرط الأولى يكون من يقام عليه الحد بالغاية لن يقام عليه حد لأنه لم يبلغ سن التكليف لا
تجب عليه الواجبات الشرعية لكن يعزر وإذا أتلف شيئاً يغمن إذا أتلف شيئاً إذا أخل مال أحد يغمل المال لا يرحد إذا عتدى على أحد أو ضرب أحد معزر إذا قتل أحد يعتبر هذا من قتل الخطى فيكون
فيه الدية وفيه الكفارة على المجهد فيه الدية وفيه الكفارة إذا بلغ يصوم أو يعتق تقرر الكفارة يجب الحد وإلا على بالغ عاقل على بالغ عاقل فإن كان بالغ وليس عاقل المجنون أو معتوها إنه لا
يجب عليه الحد لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف فاقد للعاقل نعم ملتزم أن يكون ملتزماً وهو المسلم المسلم إذا اسمه ينتج بيحكام الإسلام يخرج بذلك الكافر الحربي الكافر الحربي فإنه لا يقام
عليه الحد لأن عنده الكفر وهو أشد وكذلك المعاهد إذا لم يلتزم لأن يجر عليه نظام البلد إذا لم يلتزم بهذا فإنه لا يحد وإن ما يعزر وإنها عهده وعقده وإنه لا يعزر وإنه لا يعزر وإنه لا
يعزر إذا كان حديث العهد بالإسلام ولا بعد فعلم ولا يدري إنه لزنة خرام أو لسريقة تقطع فيها اليد أو لخمر خرام فهذا يدرع له الحد في إلجاه لهي نعم "الإمام أو نائبه" "الإمام أو نائبه"
"الإمام أو نائبه" "الإمام أو نائبه" ويضرب الرجل في الحد؟
كهية القامة الحد إذا كان بالضرب يضرب قائما يوقفه ويضربه واجه يمسك ويضرب ولا يمد على الارض حتى يراه الناس وفي الحواه العفر ليس في ديننا مد ولا قيد ولا ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط
لا جديد ولا خلق ولا خلق سوط خلق لا ينكي بالمحبود ولا يتحطم من يكون السوط بين جديد وبين القديم ولا يمد ولا يربط ولا يجقد ولا تجريد ولا يجرب المفيابه ولا يكون علي قام السوق في صام
أما أنه يلبس أشياء تمنع منه الألم يجعل ملابس يتوقع بها الألم إنها تنزع لأن الآن يقولون فيه ناس يلبسون ملابس وإذ يجعلون أشياء بين السياط فهذا يمنع أما أنه يلبس قميص وقميصين أما أنه
يمنع من ذلك لأن هذا لا يمنع من أصول الظرب إلى جنده أما إذا اتخلوا القاية فالوقاية يمنع ولا يمد ولا يربط ولا يجرب بل يكون عليه قميص أو قميصان أسد الحاجة علي قميص أو قميصان ولا يبانغ
بضربه بحيث يشق الجلد ولا يتوال الظرب على مكان واحد وفرق الظرب على بدنه ليذوق كل موضع من بدنه العذاب ويفرق الظرب على بدنه ويتقرأسه والوجه والفرجه والمقاتل في التقام واضع من جسمه لا
يضرب عليه ولا يضرب على الواجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظرب على الواجه ونهى عن الوسم في الواجه ونهى عن الوسم في الواجه نهى عن الوسم في الواجه
111 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأطعمة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدسمئة مائة عسر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحب انتهى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر من حيوانات البرض تقل إلى حيوانات البحر حيوانات البحر هو
ما لا يعيش الا في البحر في السمك والشيطان هي حلال كلها بقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه صيده هو السمك وطعامه الميتة الميتة البحر من السمك هي حلال لان لا تحتاج لادكات قوله صلى
الله عليه وسلم احل لنا ميتة تانى ودمان فأما الميتة كان في السمك والجراد لكن بعض فوقها يستهني اشياء يسيره من حيوانات البحر وخيا اولا الضفتع الضفتع لا يحل وإن كان من حيوانات البحر
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله او امرة بقتله انه لا يحل تانى نلحية حية البحر لانها مستخدمة مثل حية البحر فا يمنى المستخدمات ولكن هذا القول ضعيف صحيح انه
لا بأس باكل صيد البحر ولا يستثنى منه شيء لا بدليل واما التمساح لانه يختلف ويفترس وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السباع فهو نوع من السباع لانه يفترس بنابه وايضا هو يعيش
في البحر والباحر نعم فالتحريمه قوي تحريم استمساح قوي نعم نعم نعم يمنى الطرى الى محرم من ما سبق تلطرى الى الميتة ان يأكل منها مثلا حل له ما يُكِّ عليه حياته قال تعالى إذا كان هذا
المحجور يحصل به المقصود من بقاء الحياة لكن يأكل منه بقادل ضرورة ولا يزيد فلهو أن يأكل من الميتة أو الدم أو لحم الخنزيل إذا توقفت حياته على ذلك أما إذا كان هذا المحرم يغور إنه لا
يأكل منه فإذا كان يضر فإنه لا تبيخه الضرورة لأنه يأتي بغير الغرض المقصود وهو بقاء الحياة نعم وإذا كان هذا المحرم يبق عليه حياته ولا يزيد على ذلك فإذا عادت لي حياته أمسك نعم وكذلك
وكذلك الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإذا إضطر الإنسان إلى أن يتناول من مال الغير ما يبق عليه حياةه يبقى مع الاستعمال فإنه يستعمله لقدر ضرورته ولو لم يهلا صاحبه لقوله
تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاكهم ساهون الذين هم يراون ويمنعون الماعوا منعون العارية يعني فالعارية لا يجوز منعها وهذا نوع من العارية بل هو ضروره هنا مع بقائع ينكشه يلبسه ودابه
يركبه فهو مقرن إلى ذلك فإنه يبقى له ولو لم يعدا صاحبه لأن هذا من الغرورة نعم وجبه بدله على صاحبه مجان بدون أجرة وهو العارية عند الحاجة نعم هذا نوع ثالث من ما يباح من مال الغير كما
سبق نوع فهو أن يأكل منه من غير أن يحمل معه شيء إلا إذا كان هذا الثمر مجموع فالتشروط أول أن يكون على رأس الشجاق ثانيا أن لا يكون عليه حارس ثالثا أن لا يكون عليه حاية مباب بل هو على
الطريق غير محوط بجدار أو شبك أو ليس علي جدار لكن عنده حارس يعني لحوال لا يجوز لأن صاحبه لم يعلن يكونها حاطه بجدار أو جعل عنده حارس هذا دريل على أنه لا يأذن أما إذا وجده بدون حارس
بدون جدار وهو على الشجر فله أن يتناول منه ما يدفع تطلعه إليه من غير أن يحمل منه شيء أما إذا كان أنه مجموع فلا يقول منه لا بإذن صاحب أو كان عنده حارس فلا يقول منه لا بإذن نعم أما
إذا كان مجموع لا نعم أو متساقط ولا مجمع تحت الشجر متساقط فتأكل من المتساقط نعم ولا حارس ولا حارس النابر الحارس ولا كان تأكل منه بها ليشروط مجانا تأكل منه مجانا بها ليشروط لأن كون
صاحبه لم يجعل لي حارزا ولا حائطا على الدليل على أنه على أنه متساهي في الأكل نعم نعم فهذا يجب أن يقرأ هذه العادة الطيبة فهذا فاكرام الضيف وجد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لكن لشروط أولا أن يكون الضيف مسلما فهذا يجب أن يضيفها فلا باس وأما الوجوب فلا يجب أنه كافر ليس لو حق على المسلم اللهم إلا إذا كان الكافر قد أشرف على
الهالك أشرف على الهالك فإنه لا يتركه يموت بل ينقذه كان ديننا دين الحسان هذا واحد أن يكون مسلما فإن كان غير مسلم لم تجب ضيفة كان أن يكون في القرى والبواجد لأن المدن يجد فيها الإنسان
مطاعم يجد فيها محلات أكل يشتري وياكل أما القرى هل سفية مطاعم؟
وين روح؟
يتجب ضيفته لأن لا يتضرر لأن لا يتضرر الثانث أن يكون يوم ليلة الوجوب يوم ليلة لا يزيد على يوم ليلة يهالى قال صلى الله عليه وسلم كان يوم بالله واليوم الآخب واليكرم وايفه جائزته قال
وما جائزته جاء رسول الله قال يومه وليلة أما ما زاد على اليوم الليلة فهو مستحب إلى ثلاثة يام الستحبات استحبا يغيفه ثلاثة يام والواجب يوم ليلة فقط هذه الشروط أن يكون مسلم أن يكون في
البر أو في القراء التي ليس فيها مطاعم محل البيع للأكل ثالث أن يكون يوم وليلة أذ الواجب نعم وهذا من محاسن الإسلام فرام الظيف من محاسن الإسلام نعم نعم باب الذكاك باب الذكاك حيوانات
البر المباحة لا تحل إلا بذكات لخلاف حيوانات البحر فإنها تحل بدون ذكات حيوانات البحر بدون ذكات أما حيوانات البر فلا بد من الذكات وذكات في اللغة تمام الشيء ويراد بها تمام إزهاء روح
الحيوانة وذلك بقاطع المري والحلقوم من الحيوانة وأحد الودجين لأن الرقبة تستمل على أربعة أشياء المري وهو مجرق والحلقوم وهو مجرق النفس والودجين من الجانبين حرقان حرقان يجري منهم الدم
ويتوزع على البدن والمقصود بالذكات استفراغ الدم من الحيوان لأن الدم حرام وخبيث فذكات شريعة من أجل تطهيره من الدم المسفوح وللانك إذا ذبح خرج الدم بالدفاع وقوة ودل على أن المقصود من
الذكات هو خرج الدم المسفوح من الحيوان لأنه يضر ولأنه خبيث فلا يحل شيء من حيوانات البر إلا بدكات المقدور عليه الذي يقدر عليه الإنسان وإنسكه لو وجده ميتا أو مات بدون ذكات فهو حرام
حرمت عليكم الميتا فلا بد من ذكات من تلكيته لا بد من تلكيته لقول إيه تعالى إلا ما لكيتم نعم كما سبق إلا الجراد السمك لأنه من البحر والبحر ما نحتاج إلى ذكات والجراد اختله هو من البر
ومن البحر والراجح والأقل
إذن يقربناه من البحر إذا لا يحتاج إلى ذكات لأنه من البحر نعم إذن يراد السمك وقددما لا يعيشه إلا الماء نعم لسبق هذا أنه ما لا يعيش إلا في الماء أنه يحل بدون ذكات حل لكم صيد البحري
وطعامه وطعامه والميته ميتته نعم المتوفر فيها أربعة شروط الأول أهلية المذكي الثاني الآلة التي يُلكابها لا بد أن تكون على مواصفات معينة الثالث قطع المريء والحلقوم واحد الودجين أو
الودجان كلاهما الرابع وذكروا اسم الله على الذبيحة عند الذبحة أول نهلية المذكي أن يقول المذكي من أهل الذكات وهو المسلم أو الكتاب المسلم لقوله إلا ما ذكيتم أول كتاب لقوله هو طعام
الذي نقوت الكتاب حل لكم طعام هذا الكتاب هو الزبائيح لأن غير الزبائيح يحل من كل أحد الحبوب والثمار تحل من كل أحد والفواكه فهذا أن ما يراد به الزبائيح خاصف فتحل ذكات الكتاب وهو
اليهود أو النصراني ويُسترط في المذكتي أولا الديانة أن يكون مسلمة أو كتابية يخرج بذلك الوثني والمشرك والكافر والملحة فلا تحل والعلمان وكل من خرج عن الإسلام فلا تحل ذكاته لأنه نجس
هذا واحد الديانة أن يكون يتأت منه النية والقصد لأن الذكات عمل يقصد به إباحة الحيوان فلا بد أن يكون المذكي له قصد فإن لم يكن له قصد لم تحل فلكان يكون دون التمييز سبيدون التمييز أو
يكون مجنونا أو معتوها ليس عنده عاقل أو إنه كبير عاقل لكن ما قصد الزكات ما قصد الزكات قصد قتل الحيوان فقط لم تحل لعدم النية لأن الزكات عمل وعبادة لله عز وجل لا بد من نية المذكي نعم
يليان مغير العقل ليس له قصد وهو المجنون والسغير الذي دون التمييز نعم مسلمان هذا لقوله لما ذكيته أو كتابية لقوله ولماذا تحل ذبيحة الكتابي ولا تحل ذبيحة المشرك معانا الكتابي عنده
وشرك فنقول الأصل في الكتابي أنه منه للتوحي هذا الأصل ولهم كتاب ويؤمنون بالله يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بالرسل في الجملة هم من للوثني الذي لا يؤمن بشيء هو مثل الوثني فالكتابي أحسن
وحالا من الوثني والدهري والملحد يعني عنده إيمان بالجملة والأصل فيها أنه من هذا التوحيد نعم ولو لم يبلو ولو كان مميزا لأنه يتأت منه القصد المميز والمراهب وهو من قرب البلو تأت منه
القصد نعم حتى والمراهب أيضا لأنه تدخل في قوله إيقال إلا ما لكيتم يسمى للرجل والمراهب المسلمة وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مراعا كانت ترع الغنم فعتدت ذيب على واحدة
ترسها لم يكن معها سكين فجاءت بشجارة حادة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها دل على أن تدكية المراهنها حلها نعم مثل تدكية الرجل نعم ومجنون نعم وكل كافر غير الكتاب لا تحلوا
ذبيحة لأنها خبيثة وذبحه يؤثر في الذبيحة خبثا ذبح الكافر يؤثر في الذبيحة خبثا نعم وهي كل محدد يفري الجلد وينهر الدم سواء من الحديد أو من القصد أو من الخشب أو من الحجارة إلا ما
استهني قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنة والظهر ليس السنة والظهر بالعظم سواء السنة أو بقوله صلى الله عليه وسلم أما السنة فعظم فلا تحل الذكات
بالعظم ولو كان محددا ويشد الجلد استثناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأغفار ذكيها الظهر أو الظهر دابه لأن الظهري مدى الحبشة نحن منهيون عن التشبه بالعاجم والكفار نعم نعم وزجاج كل
محدد نعم نعم نعم الشرق الثالث أنت أتلكات على ما يجب قطره أهو المري مجراء الطعام والحلقوم مجراء النفس المدى بالنهيك في المري والحلقوم لكن الصحيح أنه هو أما إذا قطع بعضها فهذا محل
الخلاف محل الخلاف بين العلماء يقول لا بد من قطع الاربعه منهم من يقول يكفي قطع هنا المري والحلقوم مثل ما لكر هنا ومنهم من يقول لا بد من ثلاثة من الأربع المري والحلقوم واحد الوديجين
مسألة فيها سلام ولا شك لأن الاحتياط أكمل وأحسن نعم إذا ما تمكنا من ذكاته حيوان بعيل ولا ولا شيء من الغنم أهرب ولم نتمكن من القضع عليه وتلقيته ذكاته بأن نطلق عليه نطلق عليه النار أو
الرمح أو شيء محدد فإذا جرحه ومات في أي موضع من بدنه فهذه ذكاته هذه ذكاته بأن بعير الند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أحد الصحابة عليه سهما فحبسه فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما ند منها فاسمعوا به هكذا نعم نعم نعم انترسل عليه شيء عن حاداً إما ساهم وإما رصاص من البندق والرشاش فتجرحه جرحاً يخرج الدم فهذه ذكاته بأنها لم يقدر عليه سوان حرب ولا وقع
في بير إذا كان راسه في المائي أو في نار راسه في ما أو في نار إلا ما توفرت فيه شروط الذكات قوله صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك ألمان اتقى الشبوات فقد استبر على دينه
وعرضه وهيضاً قال في الصيد قال في الصيد إذا كان راسه في ما إذا دركته ميتاً وراسه في الماء يعني فيه أثر الشهم وراسه في الماء هذا محتمل انه مات بالغرق أو مات بالجرح هذا لا يُكال فلا
يُباح تغليباً لجانب تحريم هذا يدل على أن الأصل في الزبائح تحريم إلا ما توفرت فيه شروط الذكات تسميه عند الذكر عند الذكر يعني يقول عند إجراء السكين بسم الله هالواجب وإن قال الله
والله أكبر وهذا مستحب وإن اختصر على بسم الله فهذا يكفي فإن تعمد ترك التسميه لم يحل قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم وإذكى رسم الله عليه إذا تعمد فلا باس قولي صلى الله عليه وسلم عهوه
اليومة الخطة والنسيان مستكره عليه ولأن المسلم ناوي للتسميه لكن نسيها ناوي للتسميه لكن نسيها فلا باسى بأكل الذبيحة لأنه لم يتعمد ترك التسميه نعم لا يوجيه ذكر غيرات لو قال الحمد لله
أو لا إله إلا الله أو سبحان الله ما أجهى هذا لا بد أن يأتي بلخب بسم الله بهذا اللخب أو قال بسم الرحمن لم يوجي هذا لا بد أن يكون بهذا الله رب نعم وإن تعمد ترك التسميه لم تحل ذبيحته
أو ليتعانى ولا تأكلوا من ما لم وإذكى رسم الله عليه إذا يكرهاش يا في الذكات أولا أن يزبح بآلة كالة تعزق الحيوان فتكون الآلة حادة تريح الحيوان قولي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب
الحسان على كل شيء فإذا ذبحت فأحسن الذبيحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة اليوحدة حدكم شهرة وإذا ذبيحته وهذا من ما ينبه على ما تساهل فيه كثير من الناس من تعليب الحيوانات عند المسالخ وعند
المذابح فإنهم يعذبونها والعياد بالله يعذبونها تعليبا شديدا ويضربونها ويدبحون بعض الله والبعض الآخر ينظر هذا لا يجود هذا تعليب للحيوان حتى إنه ورجه الحديث الصحيح إنه ما يريه الشفرة
يخفيها عنها يخفي عنها الشفرة يعني عندها يدراك تعرف فإذا فإذا فإذا أبرز الشفرة ورأتها فإنها تتعذب في ذلك نعم وهذا شيء يقول عنه كثير من الناس تقسوا قلوبه مع الحيوانات ويعذبونها ولو
أن واحد منهم غرب أو جرح لعرف لعرف أن الحيوان مثله تألم لماذا يعذبوا هذا يجب التنبيع عليه يجب التنبيع عليه لاسيما في المسالخ ويكون في قلوبهم قصوة لا يرحمون الحيوانات وأنه تدريك هذا
نعم يكرى أن يوجه الحيوان عند الزبحة لغير القبلة لأن الزبح عبادة يستحب أن يكون للقبلة فإن وجهها إلى القبلة فالزكات الصحيحة والحيوان الحلال الزبيحة الحلال لكن يكره له ذلك نعم وان
يصارر الهو.
يكسر.
يكسر عبناء.
يكرا في اللكات انه يبادر لا يزهق روحة.
بل يدكيه يقطع المري والحرقون.
واحد الودجين يتركوا.
يتركوا الان يموت.
ما يستعجل يكسر عون القهول.
ان هذا في زيادة التعذيب له.
في زيادة التعذيب له.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل البهائم حتى تزهق.
فإلى ذبحه يتركوا.
حتى يخرج ما فيه من دم.
وحتى يموت.
ولا يبادره ب.
بكسر عونقه.
حتى يموت سريع.
او يسلخه وهو لا يزال في حيات عيج زالة.
او يقطعه.
تركوا حتى يموت.
نعم.
قبل ان يبرد.
يعني قبل ان تخرج منه الروح.
ويبرد جسمه.
لان مادام فيه روحة الجسم يكون فيه حرارة.
نعم.
لا يحتاج الى ذكات.
لا يحتاج الى سيد الباقي.
سيد على قسمين.
سيد البر.
سيد البحر.
سيد البحر تقدم لنا.
خلصنا منه.
انه لا يحتاج الى ذكات.
اما سيد البر.
هذا هو موضع البحث الان.
سيد البر ذكاته بإصابته.
ذكاته بإصابته.
لا يحتاج الى سيد البر.
اما انت ذكرت اسم الله عند ارسال السامة او الجارحة حل.
او ليتعالى فكلوا مما امسكن عليكم.
والكرسم الله عليه.
اما ان ادركته حين فانه لا يحل الا بذكات حتى تذكيه.
نعم.
احدها ان يكون الصائد من اهل الذكات.
او مرتدا او دهريا لم يحل صيده كما انها لا تحل ذكاته.
الا اذا ادرك حين وذكي.
نعم.
الثاني الاله.
الثاني الاله ويقسمان.
الثاني الاله وهي قسمان.
اسم الاول السهم الذي ترسله عليه من السهم او الرمح او الشيء المحدد او المعراض.
الثاني الجارحة وهي جوارح الكلاب جوارح الطير.
قال الله جل وعلا مكلمين فعلمونه النه.
مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم.
والكرسم الله عليه.
سلون كما لا وحل لهم.
قلوا حل لكم الطيبات.
وما علمتم من الجوارح.
جوارح الطير كالصقر والباذي والشاهيل او جوارح الكلاب المعلمة.
جوارح الكلاب المعلمة.
وتعليم الكلب بثلاثة امور.
ان يسترسل اذا ارسل.
وان يقفذا زجر اذا بغيت النهما وان لا يأكل اذا امسك.
ان لا يأكل من الصيد اذا امسك.
لانه اذا اكل منه.
قاله دليل على انه امسكه لنفسه.
على صلاة الله عليه وسلم فان اكل فانما امسكه لنفسه.
فلا اما اذا لم يأكل.
قاله دليل على انه امسكه لك.
لسبب التعليم.
فالكلب يتعلق بهذه الامور السلامة.
اذا ارسلته استرسل.
ما يرخوا من نفسه.
وإذا طلبته وقوفه وقف.
وإذا صاد لم يأكل.
بما صاده.
واما الطير فيتعلم بشيئين.
اذا ارسلته استرسل.
وإذا طلبته وقوفه وقف.
واما العكل فلا يشترب.
لان الطير ماهي مهمة الكلب.
مهو في ذكاء الكلبي يدرك تعليم تماما.
نعم.
محدد من السهام والرصاص الموجود الآن.
والمعارض وهو العصاة الذي يكون طرفه محدد.
وما يتعنه ويموت.
هالوا واحد.
نعم.
يعني يكون لن سبق لنا ان يشترط في آلة الضبه.
ان يكون ان يكون يقتل بجرحه لا بحق له.
وقل لا يكون سنة او وفرة.
نعم.
اشترط في ما يشترط في آلة الضبه وان يجرح.
وان يجرح.
اما إذا لم يجرح.
ضرب الحيوان.
لكنه لم يجرح.
ومات الحيوان.
من الضربه لا يحل.
لان هو قيد.
لان هذا وقيد.
الموقودة هي التي تضرب بشيء انثقيل وتموت.
هالوقيلة.
والنطيحة ان تتناقح الغنم او المعز فيما بينها ويقتل باوى باوى.
هل لا تحلم.
وما افترسه السبع ومات افترس السبع هذا لا يحل.
إلا ما ادرك حي وذكي.
إلا ما ذكيته.
نعم.
نعم.
نعم.
وما ليس المحدد في البندوق والعصار.
وما ليس بمحدد من القذائف في البندوق وهو الشجارة الصغيرة.
والعصار.
والفخ.
لانه غير محدد.
نعم.
وما ليس بمحدد كالمندوق والعصار والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.
ما قتل به.
لا يحل ما قتل به.
لانه غير محدد.
نعم.
والنور الثاني.
نعم.
الجارحة.
الجارحة من الكلاب ومن الطيور.
وما علمتم من الجوارح.
فالشل بيعلم والطائر يعلم ايضا.
فما الكلب غير المعلم فلا يحل.
وكذلك الطائر غير المعلم.
نعم.
تقنوه الثاني الجارحة.
فيباحه ما قتلته إن كانت معلمة.
نعم.
وما علمتم من الجوارح.
وما إن كانت غير معلمة فلا يحل.
لو ان الكلب صاد.
وهو غير معلم لم يحل.
وكذلك الصجر لو صاد هو غير معلم لم يحل.
نعم.
والشرط الثالث من شروط إباحة الصيد أن ترسل الآلة حاصدا للصيد.
إبسال الآلة إباصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبعه.
نعم.
أن يزجره فيزيد في عدوه.
إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حلب.
وذكر اسم الله عليه.
متى يذكر اسم الله عنده يرسال السهم أو الجارحة إذا رأى الصيد.
وارادة نرسل السهم أو الجارحة يقول بسم الله.
فكله من ما مسكن عليكم وذكر اسم الله عليه.
لأن بعض الناس بعض الجهال يسمي عندما إهيئ البندك عندما يضع في البندك الشيء الذي يأتي يرميه.
هذا ما يرصيل ولا شفصيه.
إنما يكون التسنية عند إرسال السهم أو الجارحة.
نعم.
التسنية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها أحمد أو سهون لن يبحث.
سبق لنا أن تسنية في البلكات إذا تركها سهون.
أنها تحلم.
أنها تحلم.
أما الصيد فلا إذا تركها عمد نوسة هو لن يحلم.
لقوله تعالى فقولوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه بهذا الشرط.
فإذا تركت تسنية لم يحل سواء كان ناسيا أو عامدا.
هذا المدهب.
والصحيح النو إذا نسي فإنه لا بأس.
نعم.
كما في الدبيحة.
نعم.
ويسن يسن بسم الله الله عند عند الصيد وعند الذكات.
نعم.
تركوا الأكل.
تركوا الأكل من ما دبحوا.
دا يا أخي ما يعدون من الدهريين.
من انتسب الله للكتاب هذا هو كتاب.
أهو من الدهريين.
الدهريين ليس لهم كتاب أصلا.
وليس لهم عقيدة أصلا.
ويكفرون بالرسل ويعادون الرسل.
وينكرون البعث.
أما أهل الكتاب لا يقرون بالبعث.
يومنون بالرسل في الجملة.
والله ويعلن ما يكون منهم.
وسبحانه يعلن ما يكون منهم.
ومع هذا باحلنا لبائحهم.
أما دا منه كتاب فهي دبيحة وحلا.
عملن بالآية.
بأنه لم يخرج عن كونه منها الكتاب.
نعم.
وتاخر عن الشروط الأخرى.
فهن يدل ذلك الترتيب.
على أنها بحسب الأهمية.
لا.
أما هي بحسب الأهمية.
نعم.
لقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
إذا سما وذكر بعد ذلك الولي.
كما يفعله أهل القبور.
ما هل تجزئ.
لا.
إلا ذكر الولي فهي من ما أهل به.
ليغير الله.
وحتى لو قال بسم الله ويريدها للقبر ما تحل.
إذا نوابها القبر والتقرب إلى الاموات لم تحل ولو قال عليها بسم الله.
بأنها مما أهل به لغير الله.
نعم.
بسألة اللحوم المستورة حصل فيها كلام كثير.
واللحوم المستورة على قسمين.
اسم الأول ما يستورد من دول غير كتابية.
فالوثانيين والبوذيين والمجوس وإذا انك هو المشركين.
لعادة ماهلية المذكي كما سبق.
كما سبق.
وماذا؟
نعم.
نعم.
يباحت ما خرم الله.
هذا مخرم لا يجوز.
لا يجوز هذا العمل.
نعم.
أول شيء فيه تعليب للحيوان.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
هل يجوز؟
.
هن يقول عندما يريد أن يبدع الصيد.
هن يقول بسم الله على جميع الصيد الذي سوف أصيد.
فالها لا كافن؟
.
لا لا يا صديق.
لا.
لازم من نتكب.
لا شفت الصيد.
واردت أن ترسل عليه السهمة والجارعة تقول بسم الله.
أما أن تسمي تول هذا يصلح الكلمة وأصيده أنت ما شفت الصيد.
لا ما يصلح هذا.
لكن لو شفت طيور مجتمعة أو اضيبها مجتمعة.
اسميت الله ورميتها واصبتها كلها.
لا بس.
أما أنك ما تشوف شيء.
تولى بسمي.
وإن صادف شيء يكون حلال.
لا هذا ما يصلح.
نعم.
هل هذا العام الخلاف السنة وهو ذبح الشات؟
هل يكون هذا العام الخلاف السنة وهو ذبح الشات على جنبها الأيمن بدل الأيسر؟
فهل يدوز أكلها لعدم خروج الدم المسفوح؟
سكر الرهي ميته ميته حركتها حركت ملبوح لكيتها هذا ما يحدد إلا إذا خرج الدم بالدفاع إذا خرج الدم يسخب بالدفاع هذا دليل على بقى حياتها أما إذا خرج ضعيفا وانت قد قطعت المري والحرقوم
وما يجب قطعه قطعته لكن لكونها هي ميته ما بقي إبديها لرمق هذا لا تحل لأنه لم يخرج منها الدم الذي يخرج من المدكات نعم نقول حضينة الشيخ فقكم الله نحن من بعض البلاد الإسلامية والذين
يبيعون المواشي ويدبحونها عندنا أكثرهم من أهل البداع كالصوفية أو الرافضات الزيدية فهل لبائحهم حلال فنشتري منها ونأكلها المسلم الذي لم يخرج من الإسلام تحل لبائده بيحته أما ما الخرج
عن الإسلام ببدعته أو بشركه هذا لا تحل لبيحته لأنه مرتد نعم الضابط هو نوع بدعته إن كانت مكفرة لا تحل لبيحته أما إن كانت مفسقة وهو لم يخرج من الإسلام فهل تحل لبيحته نعم يقول حضينة
الشيخ فقكم الله إذا علمنا أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على لبائحهم بل يذكرون اسم المسيح عليها فهل يباحه أثنها إذا علمت أنهم دباحوها باسم المسيح لم تحل لأنها لما أهل لبيه لغير
الله أما إذا لم تعلم فالأصل الحل نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله إذا ما لو أن المسلم دباحها باسم الحسين أو باسم عبد القادر أو باسم اللي يعبدونه من الأموات لم تحل كذلك المصراني إذا
دباحها باسم المسيح لم تحل يقول حضينة الشيخ فقكم الله لو رميت صيداً بقصة صابته وإمساكه حيا ولكنه مات فهل يجوز وأكله؟
كل ما ليعيش الله البحر فإنه حلال أو ليتعالى محل لكم سيد البحر أطعامه وكل ما ليعيش الله البحر فهو حلال ولو كان على صورة حيا أو على صورة عطرب أو كل حلال لأنه لم ينوع السمك نعم يقول
حضينة الشيخ فقكم الله يجوز للإنسان أن يدبح بيده اليسار إذا أتقن الذكات يجوز المهم أنه يتقن الذكات فإذا دباحها ولو بيده اليسار تحل نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله ما حكم ما يلي عند
الدبح لو يد الشات خلف رأبتها عند الدبح لا يعزيبها لا يلو يدها لي يقلمها أما إذا فناها ثانيا ووضع رأسها علي على يدها من دون تأليم لها هل بس بذلك نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله كذلك
جعل أشخاص اتنان أو ثلاثة يقومون بتثبيت الشات أو البهيمة أثناء الدبح يعني يمسكونها نعم ما هو بحسن بحسن توترك توترك ولا تمسك يدها وليجلها لأن هذا زيادة التعريب لها إذا ومسكت توترك
نعم تقول حضينة الشيخ فقكم الله إنسان رما طائرا فسقط الطائر ولم يموت ولم يكن مع الصياد إلا البنز إذا قطعة إذا قطعة المري والحرقوم مثل ما يقطع السكين هلا بس نقول فضينة الشيخ فقكم
الله الرصاص المستخدم الآن للصيب لا يكون محددا بل يأتي بيحجام فيكون مستديرة لكنه يختارك الصيب فهل يكون هذا من القتل بالتقنة وصودا شديدا يصبح أقوى من المحدد يصبح أقوى من المحدد فهل
يحن الصيد به نعم إنما الكلام على الشجار هل يتقذف وهي ماهو مع هدفع مثل دفع النار هذه هي اللي ما تحذد نعم نقول حضينة الشيخ فقكم الله هل يجوز لي أن أستخدم أو أتنا ولا طعاما قد أعطي لي
كي أسلمه إلى شخص لكن هذا الشخص مسافر وإن لم أكل هذا الطعام فإنه قد يحصل ولا يصبح استخدامه عند رجوعه وليست كثيرا من باب التفاؤل بالمولود نعم قالوا إنه إنه ينزعها جدولا يعني أعظى ولا
يكسف لها عالما لكن هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه فأم عقيقه غيرها سوى كسروا تكتع ولا في باس إن شاء الله نعم فما تعليخه الذي لا يومن بالدين ليقول الدين النماع في المساجد فقط وأما
خارج المساجد فلا يتدخل الدين في المعاملات ولا في الحكم ولا له سلطة على شيء إلا العبادة فقط بالمساجد هل العلماني ليفصل الدين عن الدولة هل هو العلماني نعم إذا رميتوا إذا رميتوا إذا
رميتوا إذا رميتوا إذا رميتوا بكي أصبت أرنبا فهذا هذا يحل لا يعنيك لم تقصد الأرنب هذا لا يحل إلا إذا أدركتها حيا إذا أدركتها حيا ولك إذا أحلت نعم هل يكون رميها من باب التبلير وضعياء
الأموان وهل يتوز ويطاق هذه الكفمار؟
هل ميتها إذا دكتها مجنون أو صبي دون التميز هل ميتت؟
ثورما كما ترم الميتة وليس هذا من التبلير ولا يعني يجيب تاخذ الميتة وتقولها هل لمهب التبلير؟
ما نبحاث نالميته لأن هذا التبلير الحرام ينبذ ويطرح وله من التبلير حلال هو لما يجوز أنه يبذر أما الحرام فيطرح ويرمك نعم نعم تقول هظيلة الشيخ فتاكم الله يكون مع بعض الأطفال ما يسمى
بالنباطة هل يجوز ما يصادون به؟
لا فهذا متقل إن صا إن أدركتها وحيا ودكته وحلال وأما إذا مات في الحصابة النباطة فهذا الحرام لأنه مقتول بالمتقل الحجرة لمتقل وقيد نعم تقول وضيلة الشيخ فتاكم الله يبذر بعض المختصين في
الأسماك في البحر أن هناك سمكة ضأسها كرأس المرأة ولا شعر ووجه كوجه المرأة فان يجوز أكلها ويما يسمى بالحورية فيه إنسان البحر فيه شيء من السمك على شكل إنسان سموه إنسان البحر يوكل كل
الصيد البحر يوكل نعم ولو كان على شكل رجل أو شكل مراه فإنها تشل كلها نعم وتكفي التسنيع عليها جميع نعم تقول فضيلة الشيخ فتاكم الله هل الصاحب شركة يسأل فيقول إنه أقام مصلا داخل الشركة
لكي يصلي فيه جميع المواطفين جماعة ويستفيم العمل ولا يتعطل وخرجوا فانكر عليه أحد المواطفين ذلك وقال إن الصلاة في المسجد فما هو الصحيح في ذلك الله هذه مثلا يكثروك وحتى هذه المدارس
يقولوا لو خرجوا إلى المسجد لحصل خلال في الدراسة وربما يهرب بعض الطلاب كذلك العمال إذا كان بيلزم ضرر إذا كان سيلزم ضرر على العمل أو على الدراسة فيصلون في مكان العمل والحمد لله نعم
رئيس الشيخ فتاكم الله هذه امرأة تقول أنا مرأة أصدفت ولدي مبلغا لشراء منزل الله يستدد هذا المبلغ ليه أقصاطا فهل هذا المبلغ الذي يعتبر دينا لإبني هل فيه زكات؟
نعم أقربت ولدها أين عجيه الزكات دين على الولد وعلى غيره كله تجي فيه الزكات لأنه ملك لدين إذا حال عليه الحول وجبت فيه إذا كان عالة بغير اختيارها إذا كان عالة يحصل منها بغير اختيارها
وإنما نظر لحالاتها النفسية أقربت فضيلة الشيخ فتاكم الله إذا أطلقت النار على حمامة واحدة وبدأ يطلق النار وقوقع حمامتان فان يجوز وناكل التانية علما بأنني لم أرهها قبل الصيد أنطلقت
النار بينية الصيد وشايف حمامها وضافة إليه آخر فلعله يكون تابع الله لوجود القصط ووجود التسمية فلعله يكون تابع للمقصود نعم فان يدوز أن يؤكل من طعامه؟
نعم طعامه إذا كانت اللبيحة اللبيحة مسلم أو كتابه وشرع منها الوثني وعلى عمل طعام واللحم هذا مذكة هلا بس بأكل طعام أي طعام من مشرك أو من وثني أو من يهود أو نصراني مدمن طعام فيه لحم
المذكة لأن بعض البوذيين وذلك يقولون الفلا ويقولون الأشياء المحرمة لكن إذا تان من حيوان مباح ومذكة لتات شرعية وقدمه للضيوف أو للمدعوين هلا بس بذلك نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم
يقول اتقل الله وعدلوا لين أولادكم نعم نعم نعم نعم نعم لا وصية لي وارف على صلى الله عليه وسلم لا وصية لي وارف يقول فضيلة الشيخ وففكم الله هل يشترى للخقيف بيت من مال الزكات نعم إذا
كان ما يستطيع يشرب بيت بيت من الغرورية من الغروريات شرع له من الزكات نعم فضيلة الشيخ وففكم الله ما حكم الاتكاء عند أكل الطعام وعلى هو مكروه تراه تحريم أو تنزيه تراه تنزيه نعم فقول
فضيلة الشيخ وففكم الله ما حكم قول القائل والمصحف وعلى وناك فرق بين قوله ذلك وطوله ورب المصحف لا بس القسام بالقرآن لا بس إذا أقسم بالقرآن أو بسورة منها وبآية منه أو أقسم بما في
المصحف والقرآن لا بس بذلك لأنه كلام الله صفة من صفاته سبحانه نعم ففقكم الله هذه امرأة تقول امرأة خرجت محتامره من تبوك فنية العمره بالطائرة ونامت ولم تستيقط إلا وهي في جده تتجاوزت
الميقات بدون الدفول في النسك علما أنها قد اختصلك وجتنابت المحظورات فبل الصعود للطائر وماذا عليها فان عليها انها رجعت للميقات وأحرم لكن إن كانت أحرمة من جده كن عليها فيديه فلو أنها
لما تنبها ترجعت وأحرمت من الميقات استدركت لكن إن كانت أحرمت من جده يكون عليها فيديه فإذا أسلم قبل خروج وقت الصلاة لزمته وولتي قبلها لما يجمع إليها إذا أسلم في آخر وقت العصر يلزمه
الضهر والعصر وكذلك إذا أسلم قبل قلوع الفجر يلزمه المغرب والعشاء مثل الحائض إذا طهرت في آخر وقت السانية ومثل الصغير إذا بلأ في آخر وقت السانية الزمه الصلاة تعمل لأن وقته مواحد عند
الضرورة وقته مواحد عند الضرورة هذا لا يدوس لأن الحديث الوارب في غير صحيح ألا يقول شيء لا يقول شيء إنما ورد عند قوله تعالى لا بأس بإيزال الشعر البدن للرجل والمرأة الشعر البدن من
الضهر من الصدر من العدودين إلى آخره لا بأس بلالك لكن إذا كان في ظرر إذا كان هذا الدوافي ظرر أو استشار الطبيب فيه إذا قال الطبيب أن فيه ظرر فلا يجوز استعماله هذا هو الواجب عليه أنه
مما قصد النظر هو قصد المنع منع نفسه هذا يجري مجرى يمين عليه كفارة يمين وهل يكفر كفارة واحدة أم يكفر عن كل حالة إن كان المحلوف عليه شيء واحد كفر كفارة واحدة أما إذا كان أشيى متعددة
فلكل يمين كفارة نعم لا يجوز كل هذا ويجب الإنكار يجب على من وجد شيء في بعض الجرائد أو بعض الصحف أو بعض نقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك تورب في الصلاة افنائية أنه يفترش ولا
يتورك الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد يفترش فيها أما الصلاة التي فيها جلوس عن جلوس أول جلوس أخير يفترش في الأول ويتورك في الثاني نعم أول شيء ما ندري عن هذه الشركة رهي نزيها ومهي
بنزيها لكن خلنا نقول نزيها نقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله أنا استعمل علاجا فقد تسبب هذا العلاد في إضالة شعر الحاجبين فهل يجوز تقصير شعر الحاجبين إذا زاد عن المؤتع؟
إذا تأذيت به فالأذأ يُزال إذا تأذيت به فالأذأ يُجال نعم فقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله هل الوصل يرفع الحدث الأصفر أم لا بد من الوضوء؟
حسب النية إذا نويت دقول الحدث الأصفر مع الحدث الأخبر وعممت جسمك في الماء فقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسلم وننقاد وقيادا تامم بإبن الله نشارع الله ولكنني أسأل ملحكما من إباحة
الطبور بين ساعر المفترسات وحرّم عليهم التباك وكل ما أحلّه الله وقيب فأظبأ أحلّ لأنه من الطيبات نعم فقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله هناك من سبكان الباديا من عنده كلب وعلم فيدهب هذا
الكلب كل صذاح دون علم صاحبه
110 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأطعمة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدسنئة معفرة خلق لكم
ما في السموات وما في الأرض جميعا منه من أجل مصلحاتكم ومنفعاتكم فالأصل في الأقرم هالحل إلا ما دل الدليل على تحريمه على تحريمه والمحر من الأقرم نوعا إما أن يحرم لذاته كلميته ولحم
فنزير وما ذبح لغير الله ماؤهل له يعني ما ذبح لغير الله لما ذبح للأصنام والأموات الشياطين والجن فهذا حرام لذاته خبيف لأنه خبيف أو كان حراما لكسبه حراما هو في ذاته الحلال لكن يحرم
لكسبه لأنه جاء طريقا محرم والسرقاه والغش والخديعة والغصب والظلم والنهر فهذا حرام لكسبه لطريقة الحصول عليه طريق فالحصول عليه محرمه ما هو حرام وإن كانوا في ذاته من المغاحات لكنه جاء
إلى هذا الإنسان من طريقه وإن كان غير مشروع يكون الحراما والواجب على المسلم أن يتقيد لما أحل الله ويتجب لما حرم الله من المكاسب والمقاحن والمشارب لأنه الحرام يؤثر على القلب أكل
الحرام يؤثر على القلب وعلى الجسم وذلك حرمه الله سبحانه وتعالى لآثاره على الإنسان ولو لم يكن من آثار الحرام إلا أنه يمنع قبول الدعا قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يقيل السفر أشعر
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومن بسه حرام قذي بالحرام فأنه للستجاب لذلك الله جل ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين
بما أمر به المرسلين قال الله تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أكوروا من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم لكر الرجل
يقيل السفر أشعر أغبر ومد يديه إلى السناء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومن بسه حرام قذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك ولوقوع في المكاسب المحرمة أكثر من الوقوع في المواد فالآن المعاملات كما
تعلمون دفل فيها أربى والميسر والغش والخديعة والرشوى وانواع من المحرمة وسار اكثر الناس لا يبالون لا يهمهم إلا جمع المال من أي طريق كان يهمهم جمع المال فالنقيل لهم هذا الشي حرام أقول
أنت متشبت أنت متجمد واللي يفتيهم بالحراء بالحلق بالحرام يحلل لهم الحرام هذا متنور وهذا هذا عندهم رونة وعنده فهم للواقع فهم للحياة أما لي تقيد بالأدلة الشرعية وينصح للمسلمين يقولون
أنا متشدت أنا متجمد إلى آخر ما يقولون إن جيت على هواهم مدحوك وخلاط العالم الرباني فوهل ما جيت على هواهم جعلوك المتجمد الجامد المتحجر إلى آخر ما يقولون ولكن هذا لا يخني قلاب العلمة
المبينة أنه بيهم للناس وينصحوا ولو لم يتبل منهم يجب عليهم بيان الشق ويقامة الفجر على الناس نعم طول الذي يحرم لكسبه هذا سبق سبق في المعاملات سبق في المعاملات بيان الحلال والحرام
المعاملات وكذلك ما جاء في النهي عن الغصب والسلطة والغش والفديعة غير ذالف من أنواع الكسب الحرام والنهي عن الرشوة والنهي عن القمار كل موجود في الشريعة وفصل في القرآن والسنة لمن يريد
الحق ويريد أن يتبرى وأن تحر مكاسبه أما المغامر الذي لا يبالي فهذا شأنه مع نفسه والله يتولى حسابه فالناس واقعون في المكاسب المحرمة ويقعون في المحرمات الخبيثة أيضا يأكلون الخبائف
يشربون الخبائف ويأكلون الميتات ويأكلون من ما خبث الكثير والكثير يأكلون زبائح الكفار وزبائح المشركين وما وهي اللبهي الغير الله تقعون في هذه الأمور بكثمة إلا من رحل ما الله سبحانه
وتعالى يستعملون المخدرات والدخان والقات يبيعون المواد المحرمة يبيعون والله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إلا حرم شيئا حرم ثمنه يقول إنه ما أكلنا إنه نبيعه نبيعه
درهاه درهاه مسكية أليهود داروا هذا أليهود داروا هذا لما حرمت عليهم الشحوم جملوها واباعوها واتلوها منها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه نعم كتاب الأطيمة
الأصرفيها والآن نسمونا الآن كما تسمعون نسمونا غسيل الأموال غسيل الأموال يجبون المحرمات هذه دخلون في مساهمات في شركات في بنوك يدخلونها ويتاجرون فيها وسمون هذا غسيل الأموال نعم كتاب
الأطيمة الأصرفيها الحل الأصرفي الأطيمة هالحل لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض
ثم استوى إلى السماع نعم فسواهم نسبع السماوات بكل شيء علي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض حلال طيبة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا
أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتي ما رزقناكم طيب في ذاته وطيب في مكسبه كلوا طاهر لا مضرسة فيه فهو مباح يخرج من ذلك النجس جميع الأشياء النجسة حقه يحرام ويخرج من ذلك الطاهر الضار
الطاهر الضار للبدن مثل الزخام من الدخان وكل ما يضر بالبدن مثل السم كل ما يضر بالبدن فإنها حرام فإنها حرام ويقولون إنه لما حرامه سلبت المنفعة لففيه ولم يبقى فيه منفعه لقوله صلى الله
عليه وسلم لما سأله الرجل أنه يصنع الخمر للدواء قال صلى الله عليه وسلم أما إنه هداة وليس في دواء حدل على أن الخمر ليس فيه منفعه فيكون قوله تعالى ويثمه معكبر من نفعهما هالقد مسف
ويقولون هالنباب التدريج تدرج في التحريم هالنباب التدرج في التحريم نعم والنوع الثاني اللحوم نوع الأول ما تمتجه الأرض ما تمتجه الأرض من الحبوق والسماء والفواته والبقول من كل طاهل لا
مضرس فيه لا بد ينطبق عليه للوصفة ما تمتجه الأرض والنوع الثاني اللحوم وهي على قسمين حيوانات البر الحيوانات البر هذا البر فهو رباب مهم جدا هذا البر باب مهم جدا لأنه تمبني عليه حياة
المسلم فيباح كل طاهل لا مضرس فيه من حب وتمر وغيرهما ما تمتجه الأرض ما تمته وتنتيجه الأرض إن الله جعل في هذه الأرض مصالح الناس وأقوات الناس ومشارب الناس كلها في هذه الأرض عودع الله
فيها مصالح العباد هل ينظر الإنسان إلى طعامه؟
أنه صبابنا الماء صدّة ثم شقطنا الأرض وشقّة فأمبتنا فيها حبّة وعينب وقوبة وزيتون ونفلة وحداقة وغلبة وفاكية أو أبّة متاعلكم ولأنعامكم هذا كل تمتجه الأرض هذه الأرض الطيبة المباركة جعل
الله فيها أقواته أدّر فيها أقواته فهي تحول إلى جرثومات تحول إلى جراهيم شخصها الطب فلذلك خرّمة الميتة لخبثها ونجاستها وكون دمها مشتقن فيها لا يخرج الذكات لأجل استخراج هذا الدم
الخديد ولا يحل نجيسهم كالميتة والدم والدم خرّمة عليكم الميتة والدم الدم المسفوح المرابل الدم الدم المسفوح كما في الآية الأخرى خرمة عليكم الميتة والدم في الآية الأخرى إلا أن يكون
ميتة أو دم المسفوحة فقيد الدم بالدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الزبح من الأودات يشخب من الأودات هذا نجيس هذا نجيس ولا يجوز هذا نجيس ولا يجوز هذا نجيس ولا يجوز هذا نجيس ولا يجوز هذا
نجيس ولا يجوز هذا نجيس ولا يجوز هذا نجيس ولا يجوز هذا نجيس ولا يجوز وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبوع وما له ناب يفترس به غير الضبوع وما نهاكم
عنه فانتهوا قال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيضة نعم وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية الحمر الإنسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
لفوم الحمر الإنسية يوم خيبر فأكفياة القدور وهي تغلي بلفوم الحمر ولما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا فأكفى القدور وهي تغلي بلفوم الحمر إن تهالى لأمر الرسول صلى الله عليه
وسلم الحمر الأهلية يخرج الحمر الوحشية هي حلال الحمر الوحشية حلال نعم إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبوع والدب والثيل والثيل والثيل والثيل والثهد والثهد وهو جارعن
والثهد هو جارعن أكبر من الكلب لصاد به يستعمل الصيد من الجوارح والثهد والكلب والخنزير والكلب يفرس ويأكل الجيف هو حرام نعم والخنزير والخنزير هذا بنص القرآن وهو حيوان خسيس قدر يتغدل
بالنجاسات ولا يرفع رأسه من أكل العذرة وهو كما شخص الأطب في لحمه جرافين لا تقتلها النار إلا ما في لحم الفنزير فإنه قالوا لو ترتفع الحرارة إلى مئة ما تقتل هذا الدودة الشريطية يسمونها
الدودة الشريطية فلذلك حرمه الله تحريما باته ولكن المصارة يستحلونه المصارة يستحلون لحم الفنزير وهذا من تغييراتهم وتحريفاتهم نعم أبنى آوى نوع من الحيوانات من السباع الغنطفرس يسمونها
العوام الواوي أبنى عرس قطة البرية السنوار والهر والنمس فلذلك نوع من السباع والقرد والقرد أيضا حرام لأنه خبيث لأنه أول أنه خبيث اللحم وثانيا أنه يفترس ودوب ودوب بيلا هذا من السباع
يفرس وماله ما هو ويشبه الخروف وماله من الحيوانات الجوارحة التي تفرس بأنيابها ويحرم والطيرس ألا صل فيه الحل ألا صل في الطيور الحل إلا ما استثناه الدليم وماله هناب ما له مثلب يصيد به
يصيد به الطيور والأرانب وماله من الطير يصيد به كالعقار والبازي والصطر والشاهين كل هذا يصيد بمخالبها والباشق نوع من الطيور يصيد والشداء والبوما كذلك لأنه تصيد بمخلبها وما يأكل الجيف
ويحرم من الطيور نوع آخر غير دوات المخالب وهو ما يأكل الجيف هو ما يفرس ليس له مخلب يصيد به لكنه يتغذب الجيف فالغراب والنسر يتغذب من الجيف نهاية تغذبها بالحرام فيخبائث هنا يأكل الجيف
كالنسر والضخم واللقلق والعقعض والغراب والغراب الأبقاع نعرف النسر والغراب أما هذه لا نعرف هذا لقلق والعقعق والنسر والغراب الأبقاع الغراب الثلاثة نوع يقولون ثلاثة نوع غراب الأبقاع
والغراب البيل وغراب الزرع غراب الزرع لحلال وأما غراب الأبقاع وغراب البيل فهو ما حرام والغراب الأبقاع والغداف وهو أسود صغير أغبر نعم وما يستخدم الثالث من ما يحرم من الطيور
والحيوانات ما يستخدم أقاذنا النوع الأول ما يحرم من الطيور والحيوانات وهو كل ما له ناب يفلس به أو له مخلب يفلس به الثاني ما يأكل الجيف الثالث ما يستخدم عليهم الخبائيث لا تنظاربت
الخبائيث هذا المشكل الزارب الخبائيث لأن ربما أنها البلد يستخدم شيء بينما أهل البلد الآخر لا يرونه من الخبائيث لكن يقول من يستخدم شيئا فإنه يتركه ومن لم يستخدمه فإن العصر الحل نعم
نعم والفائرة والحية والحشرات كلها والوطواط هو الذي يسمونه العوام أسحى أسمونها الخفاش سما بالخفاش والوطواط خفافيش أعشاه النهار بضوءه فهي في النهار ما تطير لأنه ما تشوف ولازجل ليه
تطير لأنه ما تشوف بليه نعم وما تولد من ما كول وغيره كالبغل يغلب الخير حلال والحن والشمار حرام وإذا كان الشي فيه جانب حلال جانب حرام يغلب جانب التحريم نعم فصل وما عدى بغل هذا متولد
من حلال وحرام يحرم فغليبا لجانب تحريم نعم فصل وما عدى ذلك فحلال ما عدى هذه الأشياء التي ذكرها ونواعها فإنه حلال على الأصل فالخير الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهار عن الخمر
الهلية في خيبر وأذن في الحوم الخير ولحديث أسمى بن تبي بكر صديق ربي الله عنهما قالت نحارنا قرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
نعم وما عدى ذلك فحلال كالصيبي وبهيمة الأنعام وضاهيمة الأنعام والتجاج تجاج حلال بالإجمع وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من التجاج نعم وووووو والبقر بقر الوحس وهي المهاء البقر حلال سوى
أم كانت أهليها وكانت وحسيه نعم أما الحمر أهليها حرامة وحسيها حلال نعم وضبى جمع ضبي معروف نعم ونعامة ويطائر تسبه البيئة في جسمها معروف نعم ويباهوا حيوان البحر كله إلا نقف عند هذا
وعرفنا الضوابط ذلك نعم ويباهوا حيوان البحر كله حلال عوذ بالله حيوان البحر كله حلال وكرا صاحب الروض رحمه الله تعالى في نهاية ذابي أحكام المرتد قال ويجيوز حل السحر بسحر للضرورة هلال
القول صحيح؟
لا بلا قول باطر لا بصحيح تتدليل على هذا ما في دليل من تلام الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن تلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك ضرورة نعم الضرورة تبيح المحضور لكن هذا
ما في ضرورة هناك علاج من المباح يغني عن السحر لا يدوس هذا نعم فقولوا للضرورة هذا في هنا نعم صحيح نعم يعني ليس علاج السحر متوقفا على السحر وإنما له علاج نافع بيذن الله يغني عن السحر
نعم صورة حيوان وإذا لبسه متعمدا فهذا لا يعتد حتى لوه متعمد يقال هذا معصير هذا من مسلم ولا ولكن لبسه يرى إنه ما في باس هذا يعدر بيذن الله يقال هذا معصف وانكم تعرفون أنه لا يكفر
بالمعاصل التي دون أشهرك هذا مدى بالسمنة والجماعة نعم وإنما قال ذلك حتى يمده بالمطروب الله ما حكم قول القائل إنه يهدي أو نصراني أو مجوسي حتى يرضع نفسه من الوقوع في الفئذ الذي يريد
الإمتناع منه النبي صلى الله عليه وسلم من قال هو يهدي أو نصراني فإنه إن كان كالبا هو كما قال وإلا لم يعود للسلام ساجمة يقول هو يهودي إن فعل كدأ أو إن لم يفعل كدأ أو نصراني هذا إن
كان كالبا فهو كما قال وإن لم يكن كالبا لم يرجع للسلام سالم عليه ثم تجنب الإنسان هذه الألفاغ نعم لا إذا قتل مرسدًا فهل يجب علي أن أبلغ المحكمة بحالة؟
فهذا لا يجوز السكوت عليه تكلم في الخصوص على القلاب أو في المجالس وينشر الردة فهذا لا يجوز السكوت عليه يجب أن يبلغ عنه يعني هذا من المصيحة للإسلام والمسلمين نعم فقال عادة الذي يسب
الله بلسانه لا يقصد ولا يمكن أن يكون هذا سهلا على الناس فالساب لله لا يدري ما لا يقول خاصة في بعض البلدان العربية التي يكفر فيها سب الله والدين إنما كأنهم يسبون بعضهم البعض فهؤلاء
مساكين لا يكفرون هل هذه الفتوة صحيحة؟
فقال فضيلة الشيخ فقكم الله من تكررت ردةه فإنها لا تقبلوا توبته تكرار ردة هل هو مرتين أو ثلاث أو ما هو العدد؟
فقال فضيلة الشيخ فقكم الله في قصة عمر رضي الله وعدموا إضاف عما قتل مرتد في عهده نعم.
فقال فضيلة الشيخ فقكم الله على سألن يقول لدي أرض في الرياض.
لدي أرض في الرياض.
ولها موقع مميز.
قد قدمت إلي شركة التحاد الاتصالات بطالب استئجار الأرض لمدة عشر سنوات.
بقيمة ثلاثين ألف رياس سنويا في غرض وضع مقوء وبرج تابع للشركة.
سؤال هل يجوز تأجيرهم أم لا?
هل تأجير مدة طويلة لا بس به لكن شركة هذه إن كان تعملها حرام لا تؤجرها إن كان تيقنت أو غلب على ظنك أن تعملها حرام أو أفتاك من تهق به من أهل العلم بأن تعملها حرام فلا تؤجرها.
نعم.
لأن هذا من التعاون على اللفن والعدوات.
نعم.
هذا لا يجوز.
الدم حرام من الضب من غيره.
إذا علمت أنه مضبح السعق الكهرباء فهل حرام؟
إذا علمت أنه مضبح لغير الذكات الشرعية فإنه حرام أو كان مستورد من دول غير كتابية كالشيوعية والوهنية.
فهل حرام؟
فالذبيحة منت يقنى أنه لا يصلي.
وكذلك ذبيحة الجاري غافضي.
الذي مرتد بالنعطب من النواقظ الإسلام لا تحل ذبيحة.
ومنها طرك الصلاة متعمة.
طرك الصلاة متعمدا لا تحل ذبيحة.
لأنه مرتد.
وكذلك الفرق الكاهرة لا تحل ذبيحة الذين يدعون غير الله الذين يدعون غير الله يذبحون لغير الله لا تعتقدون أن إماتهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملايكة لا توكل ذبيحة.
نعم.
ورظلة الشيخ فقط من الله الفيل له ناب كبير.
لكنه يأكل الحشائش ولا يأكل اللحوم فلا يفترسها بنابه.
فهل يكون داخل فيما له ناب يفترس به؟
سمعت هذا سمعت أن الفقها عدوه من دوات الأنياب المفترسة أو حرام.
وانظر مارون.
ما سمعنا أن الفيل يؤكل.
ما سمعنا بهم.
ما سمعنا أن يؤكل.
نعم.
يقول الفضيلة الشيخ فقط من الله.
هل يجوز الصلاة بثياب فيها دم فيها دم وما مدى صحة أن الصحاب رضوان الله عليهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملطخة بدماء جراحهم في الحروب.
الدم حرام بالجمع.
لا تنقل منجز هذا في الثلاث.
ما خرج من الزبيحة.
من الذكات.
من الأودات هذا نجيس.
المسفوح نجيس.
وأما ما كان في اللحم.
ما لم يخرج من الأودات.
فهذا لمحل فيلاف بين العلماء.
محل فيلاف.
وإذا تجنبته وأسلتها وأحوظ.
نعم.
يقول الفضيلة الشيخ فقط من الله.
من قاط الدم علي سيرها التي تكون على التوب من دم الإنسان من جروحة.
هل هي طاهرة؟
المجاسة ما يرفع عنها ولو كانت بقدر الإبرا.
ما هيرفع عنها.
المجاسة لا يرفع عن يسيرها.
إذا كانت في الثوب.
لازم أن رصلها.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدول الإسلامية التي ينتشر بين شعوبها عبادة القبور.
ويغلب عليهم ذلك.
هل تباحوا دبائحهم لصفة عامة سواء كانوا في بلادهم أو عند استقدامنا لهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقط من الله.
هل هذه القائدة هم الطريدة وهل هي صحيحة كل ما أمر بقتله؟
نعم.
هذا ضابط صحيح.
ذكروا.
ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كان الحواسة الخامس ما هو حرار.
وما نهى عن قتله كأن نملة والنحلة.
وما نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم كان نملة والنحلة والهدهد والصرت والظهدع فإنه حرام نحن.
نعم.
نعم.
نعم.
أقول فضيلة الشيخ فقط من الله.
ذكرتم حبيضكم الله أن الخامر طاهرة لكنها مذرة.
أنا قلت أنه طاهرة.
سبحان الله.
أنا قلت أن الخامر طاهرة.
نعم.
نعم.
نعم.
أقول فضيلة الشيخ فقط من الله.
نعم.
أقول فضيلة الشيخ فقط من الله.
وانا إمام مسجد فريد واستشارتكم في أمر.
أو أنني أنوي أن أطلت بعض المسنونات في الصلاة حيانا حتى لا يظن المأمومونة وجوبها ومنها أولا ترك قول استوء اعتدلوا أحيانا والتكبير بعد الإقامة مباشرة.
ثانيا ترك قراءة صورة بعد الفاتحة في الجهرية.
ببضك عسين الاوليين والركوع مباشرة بعد الفاتحة.
سؤال هل أمل هذا الصحيح? لا يا رسول ما فعل هذا.
ما كان يترك قراءة الصورة بعد الفاتحة.
ما عهد عنه لابك.
وأيضا ما عهد عنه انه ترك قول استوء اعتدلوا بل كان يهتم بالسهول يعديلا ولا يتبر حتى تستقيم السهوه يغضب ذا رأى فيها عوجاجة.
ما كان يترك هذا أبدا.
ما عهد حساب المصلحة.
حساب المصلحة.
إذا احتج إلى تأخير التكبيرة الحرام اخير.
وإذا لم تحتج فلأصل المبادرة.
نعم.
نقول صوت الأذان للحرم.
فهندما يتصل عليه شخص يبدأ الحرم بن أذان.
هل هذا العمل مباح? صوت الأذان يجعل من القرآن.
صهادات منهم.
الشيء اذا كان فيه امتهان لذكر الله لا يجد.
اما إذا لم يكن فيه امتهان لذكر الله لا مهن.
نعم.
فما هي الطريقة التي نستدل بها على الجائز وعالم الجائز.
فهل إذا وقعت يدب غسط ما فيه.
هذا من المسواس.
هذا المسواس يتركوا.
نعم.
فهي الآن تحلف انها لم ترتك بالفاحشة.
وأن أهلها قد أجبروها على التناول.
نعم.
فهذا هو الصحيح في ذوقهم.
والشيطان زي اللهم العبث اللحية وتغير خلق الله عز وجل.
هذا من الكلام الباطل.
واللحية تترك على وضحها ولا تغير.
نعم.
إذا كان فيها شيء يغير الشيء بغير السوات يصبى بالحمرات بالسوهرة.
يغير الشيء بغير السوات.
هذا الذي يعمل.
أما القص او النت او التعديل كما قلون.
وانتظروا بشكل جيد
114 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأيمان / النذر / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واربعة عشر
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
قال رحمه الله باب النظر نذر في اللغة الالتزام يقال انذر الشيء اذا التزم به واما في الشرع النذر هو التزام مسلم هو التزام مكلف والتزام مكلف بالغا عاقل ما لم يلزمه في الشرع
هذا هو النبأ ما لم يلزمه في الشرع والدخول في النذر مكروه ومن العلماء من يقول انه محرم لان الانسان يحرج نفسه ايحملها ما لم يحملها الله ثم بعد ذلك
تحصل عليه ايصال من فعل النذر وتنفيذه فكان للاول فيه عافية وامامه باب مفتوح لفعل الطاعات والخيرات بدون نذر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير
يجلب لك الخير فلا هو باللي يشفي مريظك وله اللي يعطيك ما تريد هذا من الله جل وعلا النظر لا ما يظن بعظ الناس انه اذا نظر يحصل له مطلوبه لا
انما لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقي وذكر له صلى الله عليه وسلم من نذر افسان الافة الاولى انه لا يأتي بخير سواء لربك او لم تنظر الافة الثانية
انه يدل على البخل في العبادة.
كونك ما تفعل شيء الا بنذر هذا يدل على كونك ما تتصدق الا اذا نذرت لا تصلي نافلة الا اذا نذرت هذا يدل على البخل
للعبادات فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه بل جاء في بعض الروايات فلا تنذروا بالنهي ومن هنا اخذ بعض العلماء بتحريم الدخول في اللذة.
والجمهور على انه مكروه ليس بحرام
ولكنه اذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء قوله تعالى ويوفوا جذورهم قوله تعالى يوفون بالنذر مدح الابرار بانهم يوفون بالنذر فالوفاء به واجب.
وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
الامر فالوفاء بنذر الطاعة واجب وان كان اصل الدخول فيه مكروه لكنه اذا التزم انه يجب عليه الوفاء بما نذر نعم لا لا يصح الا من بالغ عاقل لا يصح النذر الا من بالغ فلا يصح من صغير
لان الصغير لا يجب عليه شيء لا باصل الشرع ولا بالنذر عاقل يخرج غير العاقل من بلغ وهو غير عاقل لان غير العاقل ليس عنده قصد والعبادات اشتراط الاهمية.
قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى والنذر عمل يشترط له النية والصغير والمجنون ليس لهم نية.
نعم ولو كافرا نعم ولو كافرا فاذا كان بالغا عاقلا فانه ونذر فانه يلزمه النذر ولو كان
كافرا بدليل ان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان ان يعتكف ليلة بالمسجد الحرام فلما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك دل على ان نذر الطاعة ينعقد حتى من الكافر لان
الكافر له نية وله قصد
لكن الشارع لا لا يأمره بالعبادات حتى يسلم انا من ناحية الشرع اما من ناحية نفسه اذا الزم نفسه فانه يلزمه ذلك.
نعم والصحيح منه خمسة اقسام.
النذر ينقسم الى خمسة اقسام
بسم الاول نذر مطلق الثاني نذر اللجاج والغضب ثالث نذر المباح الرابع نذر المحرم الخامس نذر الطاعة نذر التبرر خمسة انواع نعم.
والصحيح منه خمسة اقسام المطلق مثل ان يقول بالله علي نذر
ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين القسم الاول من اقسام النذر النذر المطلق الذي لم يسمي فيه شيئا بل قال لله علي نذر ولم يسم شيئا فهذا يلزمه كفارة يمين
نعم الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب اي نعم الثاني نذر اللجاج والغضب ما هو قصده الطاعة لكن غضب وقال
ان كان هذا الامر كذا فعلي كذا من من المال او من او عبدي حر ان كان هذا الامر كذا فهذا فيه كفارة يمين وليس عليه الوفاء به لانه ما قصده الطاعة فلو قال
ان كان هذا الشيء صحيح فلله علي اني احج وان كان مثلا جاء فلان من السفر فلله علي ان نتصدق بالف ريال يريد انه يمشي ما قصده التقرب الى الله يريد ينفي
او يثبت شيئا فهذا ليس نزل طاعة هذا يجري مجرى اليمين ففيه كفارة جميل نعم نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق
التكذيب فيخير بين فعله وبين كفارة يمين اي نعم يخير بين فعل يذر لانه لانه نذر طاعة لكن هو ما ما هو قصده الطاعة قصده تصديق نفسه او تكذيب غيره
او الحث على شيء او المنع من شيء يجري مجرى اليمين فيخير بين فعله لانه ما هو بحرام الفعل هذا ما هو بحرام او كفارة يمين نعم الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني.
لو قال لله عليه نذر او نذرت لو قال
نذرت ان اركب السيارة او ان اشتري الدار الفلانية نذرت ان اشتري الدار الفلانية او نذرت ان البس آآ الثوب الفلاني هذا مباح هذا نذر مباح يخير ايضا بين فعله وبين
كفارة يمين نعم وان نذر مكروها من طلاق او غيره اذ تحب التكفير ولا يفعله هذا من القسيم المباح المكروه لان لان المباح ينقسم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام المباح ينقسم الى
ثلاثة اقسام.
القسم الاول من تساوي الطرفين متساوي الطرفين كالاكل والشرب ولبس الثوب و هذا متساوي الطرفين ان فعلت او ما فعلت الثاني ما فعله ارجح من تركه وهو المستحب
ما فعله ارجح من تركه او احسن من تركه وهو فعل المستحب الثالث ما تركه ارجح من فعله وهو المكروه كراهة تنزيه فالافضل اذا كان المنذور مكروها الا يفعله هو مخير لكن الاحسن انه يكفر كفارة
يمين
ولا يفعل وان فعله فهو مباح لكنه مع الكرامة نعم وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب التكفير ولا يفعله.
لان الطلاق من غير سبب مكروه قوله صلى الله عليه وسلم مرظ الحلال الى الله
الطلاق فلو نذر ان يطلق زوجته فالافضل الا يطلقها.
الا ينفذ وان يكفر كفارة يمين نعم الرابع نذر المعصية.
اذا نذر شيئا محرما كان نذر ان يشرب الخمر او ان يسرق مثلا او
ان يترك الصلاة الفريضة هذا محرم فهذا لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين عن الندم لا يجوز له فعل النذر ويكفر عنه كفارة يمين نعم الرابع نذر المعصية كشرب خمر صلى الله عليه وسلم يقول لا
وفاء لنذر في معصية الله
ولا فيما لا يملكه ابن ادم لا وفاء لنذر بمعصية الله لما جاءه رجل وقال انه نذر ان ينحر ابلا ببوانة اسم موضع قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها
عيد من اعياد الجاهلية قالوا لا.
قال هل كان فيها وثن من اوثانهم يعبد؟
قالوا لا.
قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله.
ولا فيما لا يملكه ابن ادم.
نعم
ندر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز وصوم او نذر ان ان نذرت المرأة ان تصوم يوم حيضها او او اياما من حيض او هذا حرام الصيام حرام في حالة الحيض حالة النفاس
وكذلك من الصيام المحرم صوم يوم العيد صوم محرم فلو نذر انه يصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد النحر او ايام التشريق فهذا محرم فيكفر كفارة يمين ولا ينفذ النذر.
نعم
وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر نعم الخامس الخامس نذر التبرر او نذر الطاعة سواء كان مطلقا كان يقول لله علي ان احج ان اصوم ان اتصدق
لم يعلق على شيء او كان معلقا على شيء لله علي ان شفى الله مريضي ان اتصدق بكذا علقه على شفاء المريض او ان جاء قريبي او ابني من السفر
ان اذبح كذا وكذا من الغنم فهذا نذر طاعة معلق على شرط فالاول يفعله مطلقا يبادر بفعله الذي منجز يفعله.
واما المعلق اذا حصل الشرط وجب عليه الوفاء بنذره نعم
الخامس نذر التبرر مطلقا.
تبرر يعني نذر الطاعة.
نذر البر يعني تبرر يعني البر.
نعم.
نذر التبرر مطلق او معلقا المطلق مثل ما لو قال لله علي ان اصوم ان احج ان اتصدق هذا ما علق على شرط فيبادر بتنفيذه
لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه او معلقا على الفرض فاذا حصل الشرط وجب النذر واذا لم يحصل الشرط لم يجب.
نعم مطلقا او معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج كقوله ان شفى الله مريضي هذا المعلق نعم
الله مريظي او سلم مالي الغائط سلم او سلم ما لي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به الا اذا الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمم منه يزيد نذر الطاعة يلزم الوفاء به.
الا في سورة واحدة.
اذا نذر ان يتصدق بما
هذه كله فيجزي عنه الثلث نجزي عنه الثلث ولا يبقى بدون مال لان بقائه بدون مال هذا فيه ظرر عليه فيجزي عنه الثلث مثل الوصية مثل الوصية ولما اه قال رجل
لله علي ان انخلع من مالي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عنك الثلث وهذا من رحمة الله بعباده انه يخفف عنهم لانه لو نفذ هذا النذر واخرج ما له كله
لتضرر بذلك نعم لزمه الوفاء به الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه بقدر الثلث مثل الوصية مثل الوصية نعم لا يوصي باكثر من الثلث
وكذلك لا ينذر اكثر من الثلث.
نعم.
وفيما عداها يلزمه المسمى اذا كان الثلث فاقل يلزمه المسمى لانه طاعة نعم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع اذا نذر الصوم شهر
ولم يعين شهر الشهر يقتضي التتابع لانه لا يسمى شهرا الا اذا كان متتابعا اما لو قال صيام ثلاثين يوما فهذا لا يلزم التثاور لانه عدد ايام ولم يأتي باسم شهر
فيصوم العدد ولو لم يتتابع اما اذا قال شهر الشهر لا يكون الا ما بين الهلالين ما بين الهلالين نعم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية.
اذا قال لله
علي ان اصوم ثلاثين يوم او عشرة ايام او عشرين يوم فان كان نوى التتابع او تلفظ به لزمه واما اذا لم يتلفظ ولم ينم فانه يصوم
113 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأيمان/جامع الأيمان/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة عشر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
جامع الايمان المراد به الاشياء التي يرجع اليها التي يرجع اليها في وجوب الكفارة اذا حمث في يمينه تارة يرجع الى نيته تارة يرجع الى ما خلف عليه وتارة يرجع الى سبب اليمين
الى سبب اليمين وبناء على هذه الاشياء اما ان تجب عليه الكفارة او لا تجب وفي الباب ايضا اذا حلف على غيره اذا حلف على غيره الا يفعل او او ان يفعل فخالف ذلك الغير
فمتى تجب الكفارة على الحالف؟
ومتى لا تجب المسألة الثالثة اذا حلف على شيء اذا حلف على فعل شيء وفعل بعضه فما الحكم وهذه مسائل مهمة جدا ولهذا سماها جامع الايمان
نعم من باب جامع الايمان يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ.
نعم.
يرجى اولا الى نية الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
ولانه ادرى بنيته
لكن بشرطين يرجع الى نيته بشرطين.
الشرط الاول ان يحتملها اللفظ فان قال نويت كذا وهو لا يحتمله اللفظ لم يقبل منه الشرط الثاني الا يكون ظالما متأولا في يمينه لاجل
ان يظلم احدا ففي هذه الحالة لا يرجع الى نيته اه نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها اي نعم اذا اذا قال ما ادري انا حلفت ولا ادري وش انا ناوي
لنرجع الى سبب اليمين فان السبب يفسر المقصود نعم فان عدل رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى التعيين اذا عدمت النية وعدم سبب اليمين يرجع الى
المحلوف عليه تعلق الحكم بالمحلوف عليه.
نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص.
هذه امثلة لما ذكر القاعدة اراد ان يذكر الامثلة فاذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست يعني لا البس.
نعم.
لا لبست هذا القميص فجعله
وسراويل او رداء او عمامة ولبسة اي نعم اولى او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا يعني كبر الصبي وصارت شيخا يعني كبير السن نعم او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او
مملوكه سعيدا ازالة الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم او او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا بحمل صغير نعم او هذا الرطب فصار تمرا او او خلى تتحول تحول من كونه رطب الى كونه جافا
او صار دبسا وهو ما يخرج من التمر او خلا يعني وضع في ماء وتخلل به الماء يعني صار حوا.
نعم او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا او نحوه اكلت هذا
او لشربت هذا اللبن فتحول اللبن الى جبن مجمد او تشكل والكشك هو اه اه الدقيق مع اللبن نعم او كشكا او نحوه ثم اكله حنف في الكل.
اي نعم.
الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة.
هذا مثال الى الرجوع الى
فاذا كان بقصده لا لبست هذا القميص ثم حوله من قميص الى سراويل او عمامة فانه يحنث لان المخلوف عليه موجود.
وان تحولت صفته الا اذا نوى ما دام على هذه الصفة لا البسه ما دام قميصا
فيؤخذ بنيته فلو جعله سراويل ولبسه او عمامة ولبسة لا يحنث لانه قد نوى معينة وقد تحول عنها الى غيرها نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم
وهو ثلاثة اذا عدم يعني عدمت النية قال انا ما نويت شيء ما ادري انا حلفت ولا ولا استحضر النية التي نعم فانه رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة
اعدم فان عدم ذلك لا اعد من اوله يرجع في الايمان؟
اي نعم.
يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ.
فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها
فان عدم ذلك رجع الى التعيين اي نعم فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم.
اي نعم.
وهو وهو ثلاثة شرعي وحقيقي ما ما استكمله ما ادري كيف فان عدم ذلك رجع الى التعيين السبب اليمين وينه
خلصنا من النية وبعدها سبب اليمين وينه ويقول يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان حدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها لانه مثل للاول بالنية
وين السبب؟
نعم ما ذكرها يا شيخ لا لازم الملك.
نعم.
فان عدم ذلك رجع الى التعيين هو الاخير التعيين هو الاخير السبب وين هو نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص
فجعله مثال على الاول مثال على الاول على النية.
نعم اكمل الامثلة يا شيخ؟
اي نعم.
فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسة.
ايه.
او لكن
هذا الصبي فصار شيخا.
اي نعم.
او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا.
فزالت الزوجية والصداقة ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كالحمل او لا اكلت لحم هذا الحمل.
نعم.
فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا.
نعم.
او هذا اللبن
جبنا او كشكا او نحوه ثم اكله اي نعم حنث في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة اي نعم هذا مثال للنية يقول الى النية هل هو نوى
يطلق او نوى قيام ما دام على تلك الصفة الاصل العموم الاصل العموم حتى لو تحول المحلوف عليهم الى صفة اخرى فالاصل العموم ما لم يقل انا نويت ما دام على تلك الصفة
فانه لا يحنف اذا تحول عنها الى صفة اخرى.
نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم.
فاذا عدمت النية والسبب الذي اليه يرجع الى ما يتناوله الاسم المحلوف عليه
وهو ثلاثة انواع حقيقة لغوية وحقيقة اه عرفية وحقيقة شرعية حقيقة اللغوية مثل الصلاة في اللغة الدعاء هذه حقيقتها حقيقتها لغة حقيقتها الشرعية انت قلت من الدعاء الى الافعال والاقوال
المختتم المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم.
وهي الصلاة المعروفة هذي حقيقة شرعية.
منقولة من الحقيقة اللغوي واما العرفية فالناس تعارفوا على ان الدابة تطلق على ذوات الاربع واما في اللغة فالدابة تطلق على كل ما دب على وجه الارض من انسان او حيوان او غيره
فانتقل العرف عند الناس فاذا قلت للناس انا اريد دابة ما ننصرف العرف الا الى ذوات الاربع اما حمار ولا بقرة ولا جمل ولا هذه الدابة لو جاب لك لسان انسان دابة لكن ما هو ما ما هو حقيقة
عرفية عرف الناس على ان الدابة ذوات الاربع
فهل تجد له من ذوات الاربع عملا بالعرف عرف الناس نعم فان علم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة.
نعم.
شرعي وحقيقي وعرفي.
فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة
فالمطلق ينصرف الى الموظوع الشرعي الصحيح اي نعم لانه هو هو المقصود فالصلاة مثلا اذا قال والله لاصلين الظحى هذا ينصرف الى الصلاة المعروفة وان كان الاصل انه الدعاء فلا يجزيه لو دعا
وقال هذا صلاته يقول لا
نحن نعمل بالحقيقة الشرعية الصلاة في الشرع هي المعروفة هي العبادة المعروفة نعم فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث اي نعم لان هذا ليس عقدا ليس حقيقة شرعية.
الحقيقة الشرعية ان البيع
هو ما توفرت فيه شروط صحة البيع فلو اختل شرط من شروط صحة البيع حلف لا يبيع وباع بيعا فاسدا لم يحلف لان هذا ليس بيعا في الشرع ونحمله على الشرع على الحقيقة الشرعية.
نعم.
او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا او لا ينكح
فعقد عقدا فاسدا عقد بدون ولي او بدون شهود هذا فاسد هو حلف انه ما ينكح وعقد على امرأة عقدا فاسدا ما يخلف في هذا.
لان هذا ما هي بالحقيقة الشرعية.
الحقيقة الشرعية على
عقد الصحيح المستكمل باركانه وشروطه نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة.
كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنث بصورة العقد لو حلف لا يبيع الخمر فباعه قيد لانه قيد ما حلف لا يبيع حتى نحمله حتى نحمله على البيع الشرعي بل قال لا يبيع
امر عين فاذا باع الخمر فانه يأثم ويحلف في نفس الوقت يعزم على المعصية وثمنه حرام وفي نفس الوقت تلزمه الكفارة.
لانه فعل ما حلف على تركه.
نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر او الحر
حنف بسورة العقل اي نعم وان لم يكن عقدا شرعيا نعم.
والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فاذا حلف عندنا الحقيقة والمجاز الحقيقة عند علماء البلاغة ما استعمل فيما وضع له هو اللفظ المستعمل فيما وظع له
والمجاز هو صرف اللغو او تقول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الاصل هذا تعريف المجاز عند البلاغيين.
نعم والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم.
اللحم اذا قال اشتر لي لحما
او او حلف لا يأكل لحما حلف ان لا يأكل لحما اللحم يحمل في الحقيقة اللغوية على اللحم الذي يتعارفه الناس اما لو اكل كبدا او كرشا او عصبا فهذا لا يسمى لحما عند الناس فلا يحنث
لكن لو اكل من غير هذه الاشياء من اجزاء الحيوان وهو حالف على الا يأكل لحمه فانه يخنس.
لان هذا هو الحقيقة هذا هو حقيقة اللغوية التي لم يغلب مجازها على حقيقتها.
فاللحم لغة باق على ما هو عليه
لا يدخل فيه الكرش والعصا والكبد والامعاء نعم ولو بدليل انك لو قلت اشتري لي لحما راحوا شرالك امعاء ما ما شرى لك لحم ما وكلت انت في هذا فلا يلزمك هذا الذي اشتراه لانه ما ما وكلته ان
يشتري
هذا الشيء انما وكلته بلحم واللحم معروف.
نعم وهذه الحقيقة لم يغلب مجازها بل هي باقية على حقيقتها.
نعم.
والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته اللحم فان حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنث.
لان هذا لا
اما لحما في اللغة فلو اشترى لك منه وانت موكله يشري لك لحم ما عمل بالوكالة نعم وان حلف لا يأكل ادما حنيفة باكل البيض والتمر واذا حلف لا يأكل ادما.
اي ما يؤتدم به.
ما يؤتدم
فانه يشمل كل انواع الادن من الزيت والدهن والبيض وجوههم كل ما ينتدم به يغمس مع الطعام ويوكل به الخبز مثلا الخبز يؤكل بان يغمس في آآ الايدام ولا يوكل كذا انما يغمس في الادام اما مرض
واما آآ
وان غيره من الاشياء التي تسوغ او تشهي هذا الشيء نعم وان حلف لا يأكل اذنا حنف باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه.
لان كل هذه يؤتدم بها يعني يعني يستساغ بها الطعام
يستساغ بها الطعام قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون تنبت بالدهن وصبغ للاكلين اللي هو الزيت وصبغ للاكلين يغمسون به ويجعلونه مع الطعام لانه يشهي الطعام لينا
فهو صبغ يعني ادام يصطبر به نعم والملح والزيتون ونحوه كذلك الملح لو لو يجيب لك طعام ما فيه ملح ما تقبله لا تقبل نفسك فلنمشي دم ايضا فالملح ايدام لانه يسوغ الطعام
نعم والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به.
كل ما يصطبغ به يعني يؤتدم به ويغمس.
به المأكول حتى يشهيهم.
نعم.
ولا يلبس شيئا.
لو حلف لا يلبس شيئا.
ها
فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنف.
ايه نعم لان هذا ما يتناوله الاسم اذا حلف لا يلبس شيئا حنف بلبس اي شيء هم خاص بالثوب اذا حل لبس نعل او لبس خاتما
او لبست عمامة او لبس سراويل فانه يخنف بذلك لان هذا يصدق عليه انه ملبوس حقيقة لغوية نعم.
ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا الثوب معروف.
والدرع هو
الذي يسمع من الحديد يلبسه المقاتل هذه الدروع نعم او درعا او جوشنا والجوشن مثل الدرع.
الا انه الظاهر انه يكون على الصدر فقط.
نعم او نعلن حنف او لبس نعلا حلف لان النعل يسمى لباس في اللغة
حقيقة لغوية ما هو خاص بالثوب بل كل ما يلبس جزئيا او كليا على البدن.
نعم وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان لانه اذا حلف لا يكلم انسانا
هذا حديث بكلام كل انسان.
كل من يصدق عليه هذا الاسم كل انسان كبير او صغير او ذكر او انثى او حر او عبد او عربي او عجمي كله يدخل تحت اسم الانسان.
نعم
ولا يفعل شيئا فوكل من فعله كذلك اذا واذا حلف لا يأكل لا لا يفعل شيئا لا يشتري لا يبيع موكل وكل من يبيعني ويشتري وهو حالف انه ما يبيع ويشتري
انه ما يبيع ويشتري لكن وقت لمن يقوم بذلك يحنث لان الوكيل يقوم مقام الموكل الوكيل يقوم مقام الوفد فهو باع واشترى بواسطة الوكيل كما لو باع واشترى بنفسه.
نعم
ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنف الا ان ينوي مباشرته بنفسه الا اذا نوى هل نرجع للسائل النوع الاول النية؟
اذا نوى انه ما يباشره بنفسه موكل وقال انا يميني ما هي بعامة يميني على اني ما اباشر البيع والشراء بنفسي
لا نقبل قوله لان هو الادرى بنيته نعم والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالرؤية والغائط ونحوهما والعرفي الاول وش قال؟
اول الباب والحقيقي الى اول فان عدم ذلك ارجع الى ما يتناوله الجسم وهو ثلاثة.
نبي وحقيقي وعهدي.
لا الاول سبب اليمين وينه
نعم يرجع في الايمان الى نية خلصنا من الحقيقي نعم نعم والعرفي والعقي من اشتهر مجازه.
هم.
فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما.
نعم.
المجاز هو استعمال اللفظ في غير
بما وظع له بعلاقة مع قرينه مانعة من ارادة الاصل هذا هو المجاز فمثلا الراوية في اللغة اسم للمزادة وهي ما يوضع الوعاء من الجلد الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه
الماء هذا في اللغة لكن في عرف الناس صارت الراوية اسم للبعير الذي يستقى عليه يسمى راوية العرفية ما هي بحقيقية حقيقية المزادة لكن استعمل الناس الراوية في في البعير.
فينتقل الحكم الى البعير
لو حلف لا اشتري راوية ثم اشترى بعيرا يحلف عملا بالعرف كذلك الغائط الغائط في الاصل المكان المنخفض هذا في اللغة الغائط المكان المنخفظ هذا في اللغة ثم استعمل الغائط في الخارج من
الانسان
لعلاقة المكان لان الذي يتغوط يذهب الى مكان يتوارى فيه عن الناس يذهب الى المنخفضات او وراء جدار او غير ذلك فصار الغايط يطلق على الخارج وان كان في اللغة يطلق على المكان المنخفض
هذا من العرف نعم الراوية والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط الغائط غلب على الخارج من الانسان وان كان في الاصل هو المكان المنخفض لان عادة الناس انهم يذهبون الى
المكان المنخفظ عندما يريد التبرز
فصار الهايط يطلق على الخالي من الانسان وهذا في القرآن او جاء احد منكم من الغائط يعني من الذي يخرج من الانسان وهذا من التأدب في اللفظ.
يعني بدل ما يقول البراز قال الغائط تثنية له باسم المكان
الذي يستعمل فيه هذا من باب التأدب في اللفظ نعم كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف بالعرف تعلق بالبعير بالدابة بدلا من الراوية من المزادة يتعلق بالخارج من الانسان بدلا من
المكان المنخفض
نعم فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت هي محنه بجماعها وبدخول الدار.
الوطئ في اللغة هو الوطئ بالرجل هذا في اللغة لكن في العرف صار الوطء كناية عن الجماع
فلو حلف لا وطئت زوجتي ووطئها برجله ما ما يحنث لانه ما يقصد هذا يقصد الجماع لا وطئتها يعني لا جامعتها عملا بالعرف فلو وطئها برجله فقط فان هذا لا يحلف به لاننا انتقلنا الى العرف
او لا يطأ في هذه الدار فانه يحنث اذا دخلها ولو محمولا لانه قصده لا اطأها يعني لا ادخل فيها ما هو بقصده لا اطأ بقدمي فلو حمل وادخل بها لاختياره
او بامره فانه يحلف.
قال انا ما وطيت بالارض ابد.
يقول ما هو بهذا هو القصد.
القصد انك ما تدخلها هذا هو المقصود نعم واذا حلف على وطأ زوجته او وطأ جال تعلقت يمينه بجماعها
دخول الدار ولو لم يطأ لو كان محمولا.
نعم.
وان حلفا لا يأكل شيئا فاكله مستهدفا في غيره كمن لا يأكل شيئا شيئا كالسمن مثلا ما اكل سمنا ولا بيظا ولا
فاكل شيئا فيه خلط مما مما حلف على تركه لكن هذا الخلط مستهلك فلا عبرة به لانه لم يبطل له حقيقة.
وانما استهلك واضمحل فلا يمنع انه يأكله وان كان فيه شيء مما حلف عليه ما دام انه مستهلك لا يظهر فيه.
نعم
خبيصا والخبيص هو هو دقيق مع السمن فهو لم يأكل سمنا هو حلف لا يأكل سمنا اكل خبيصا ما اكل سمن السمن صار جزء من من مما اكله الظهور والطعمية هذا في في الدقيق لا في السمن
فانتقل الكلام من الحقيقة الى او او هذا استهلك يعني ما ما له الاسم ما له وجود الاسم ما له وجود والاغلبية للدقيق.
الاغلبية للدقيق نأخذ بالاغلبية.
الشيء المغلوب فلا حكم له.
نعم
فمن حلف لا يجوز فيه سمن فيه طعمه لا يظهر فيه طعمه اما اذا ظهر طعم السمن انه يحنف لانه يصدق عليه انه اكل السمن مع غيره.
نعم.
هؤلاء ايضا باتت ها
ما يكون سنن فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعم.
اي نعم.
او لا بيضا.
او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا اكل ناطفا شي مخلوط معه البيض.
والغلبة للغير لا للبيض.
فلا يحنث
نعم.
نعم.
طعم شيء من المخلوق عليه لانه يصدق عليه انه اكله فاذا طهر طعمه اما اذا صار الطعم لغيره فانه لا عبرة بالمغلوب نعم نعم اه يشترط كما سبق
بالحنث يشترط فيه الا يكون مكرها عليه ان كان مكرها على الحنف فلا تجب عليه الكفارة فيه موانع من وجوب الكفارة احدها الاكراه.
والثاني النسيان ثانيا نسيان فلو انه اكره على فعل ما حلف عليه بان هدد
وفعل ما حلف على تركه دفعا للتهديد فانه لا يحنث لان الله عذر الانسان اذا تكلم بكلام الكفر مكرها لان المكره ليس له فعل وان الفعل وانما الفعل لمن اكرهه
فاذا اكره على ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله فانه لا يحنث لانه لم يفعله باختياره وقد رفع الله الاثم والواجب عن المكره
نعم.
يعني اجبره ظالم على ذلك لم يحلف بذلك لانه لا فعل له.
نعم مجبر عليه.
نعم.
وانما فعل نفسه ممن يقصد والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا الصلاة والعشاء فقط.
اذا حلف
اذا حلف لا يفعل شيئا اذا حلف لا يفعل شيئا او حلف على غيره الا يفعل شيئا كالطلاق آآ فانه وفعله ناسيا فانه لا يحلف.
لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا
ان نسينا او اخطأنا.
فلا يحلف اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله ناسيا اليمينه فلا شيء عليه الا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ما يتعلق بحقوق المخلوقين فانه لا يسقطها النسيان
فلو ان انسانا اتلف مالا لشخص ناسيا او مجنونا او صغيرا لا يسقط حق المخلوق بل يضمن ولا ينظر الى الفاعل هل هو مكلف او غير مكلف لا ينظر الى هذا لان الائتلافات لا يشترط فيها القصد
بل تضمن على كل حال حتى ان الدابة لو لو اتلفت شيئا فان صاحبها يظمن لمن اتلفت له شيئا مع انها دابة ما عندها نية ولا عنده فحقوق المخلوقين لا تسقط
بالنسيان لا تسقط من نسيان اما حق الله جل وعلا فانه يسقط بالنسيان لان حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوقين مبني على المشاحة.
نعم.
وان حرمت على عن اذا فعله ناسيا قال عليه الطلاق ما يفعل كذا وكذا
او عليه الطلاق انه يفعل كذا وكذا.
فخالف يمينه ناسيا هذا لا يسقط لا يسقطه النسيان فتطلق المرأة ويعتق العبد لو قال عبدي عتيق ان كان فعلت كذا وكذا ففعله
اناس يقول لا يعتق العبد لان هذا حق مخلوق ولا يسقطه النسيان نعم او على من لا طيب اذا حلف على غيره قال يا فلان والله ما تفعل كذا.
قال والله ان تفعل كذا
نظرنا فان كان هذا الغير يتأثر باليمين يتأثر بيمين الحالف وله سلطة عليه ففعله هذا الغير ناسيا او جاهلا فلا يحلف.
حكمه حكم الحالف اما اذا كان هذا الغير لا يمتنع بيمينه كالسلطان ومن ليس له عليه سلطة ولا قرابة
فانه يحنث لحاله مطلقا سواء فعله الغير ناسيا او جاهلا او مكرها يحنث الحالف مطلقا نعم.
او على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره.
نعم.
فعله حنيف مطلقا.
الذي يمتنع بيمينه
حكم الحالف في الجهل والنسيان الى اخره اما الذي لا يمتنع بيمينه وليس للحالف عليه سلطان ليس للحالف عليه سلطة كالاجنبي مثلا فالاجنبي الذي ليس للحالف عليه سلطة والمحلوف عليه فعل الشيء
فان الحالف يحلف سواء كان الفاعل معذورا او غير معذور.
نعم وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعضا.
هذا يتعلق بالمسألة الاخيرة اذا حلف على فعل شيء ففعل بعضه.
هل يحنث او لا
يقولون لا يحنث لانه ما يحنث الا بفعل الكل.
كمن حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يثنث الا ان كانت نيته ان لا يذوقه.
لا اكله يعني لا اذوقه فيحنف
ولو اكل شيئا يسيرا منه لانه ذاقه.
اما ان كان قصده لا يأكل الرغيف كاملا واكل بعضه لم يحلف.
نعم اي نعم يكفي يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم
الحقوق بين الرجال المبنية على ما معنى هذا المطالبة يعني به على المطالبة لا يسمحون بحقهم الخلق لا يسمحون بحقهم.
تقول انا ناسي ما يسمحون تقول انا جاهل ما دريت انه لكم ما يسمعون يقول انت تلفت حلالنا
لا يسمحون بهذا انا مكره اكرهني فلان واتلفت مالك واكرهني على انني اتلفه فاتلفته ما يسمحون يقولون حلالنا نبيه ما تفدي نفسك اتلاف مال غيرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فيما بعد يسمى
السجادة لباسا كما في حديث انس فقمت
لا لا هذا استعمال مهوب غالب ولا معروف الجلوس ما يسمى لبسا في غالب لغة العرب وانما هذا استعمال خاص نعم طول ما لبس يعني ما استعمل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يغلق الى قبولهم على الكفار
او على الفاء الحلف فسره لكم.
مخالفة اليمين الحنف مخالفة اليمين.
هذا الحلف.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على ان ثم اذا اعتبرنا ان الاناشيد من الاغاني انك تحنث بهذا
اما اذا اعتبرناها ان من الانشاد وليست من الاناشيد والانشاد هذا شيء جائز الانشاد تنشد الشعر او تسمعه ممن ينشده لا بأس بذلك فرق بين الانشاد والاناشيد الاناشيدنا في نظري انه نوع من
الاغاني لانها ملحنة ومنغمة
وبصوت جماعي فهي يقصد بها التلذذ بترانيمها ومثل ما ما هو في الاغاني نعم انا عندي انه يخنث لانه نوع من الاغاني نعم فضيلة الشيخ نعم ثم وهذه النصيحة لمن يكثر من هذا الامر اولا حنا ما
نملك الا النصيحة نقول
احفظ لسانك عن الطلب لا تلفظ بالطلاق لا جادا ولا هازلا.
ولا حالفا ولا غير حالف احفظ لسانك اما اذا وقع منه شيء هذا يحتاج الى انه يرجع للمحكمة او يأتي للافتاء
ويعرض سؤاله وتدرس مسألته ويجاب عليها.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
من حلف الا يقوم بالصفة.
نعم.
من حلف الا يقوم بالزنا على الزنا.
ما يمكن ما يمكن يكره على الزنا
ما يمكن يكره هذا الزنا لان الشهوة منه هو فاذا انتشرت شهوته فهذا دليل على على اختياره هذا دليل على اختياره وانه اقدم اليه بشهوة واختيار.
نعم.
فلا يمكن الاكراه على الزنا
لكن العكس يمكن الاكراه المرأة على ان يزنى بها يمكن هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف شخص ان تكون فلم يشرب فما الحكم في ذلك لا يجوز له يشربه بل يحنث يجب عليه انه يحنث ويكفر عن
يمينه
ولا يجوز شرب السم؟
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بقي الانسان على فعل ما حمل عليه حلفت اليمين مات اليمين باقية انما يعفى عن الاكراه ولكن اليمين ما تنحل باقية عليه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت على زوجته الا نذهب الا وان ننشأ اذا حلف على زوجته الا تذهب الى اهلها نظرنا فان كان له غرظ صحيح انهم يفسدونه اذا ذهبت اليهم
او انهم هم هم طيبين ويخاف عليها فله الحق في ذلك.
ولا يجوز لها ان تذهب اما اذا كان نهلها طيبين ولا يخشى عليها فهذا لا يجوز انه يحلف هذي قطيعة رحم لا يجوز له يحلف
ان تقطع رحمها يجب عليه انه يكفر عن يمينه ويخليها تروح اما اذا كان من النوع الاول فهو محق في حلفه فلا يجوز لها الذهاب اليهم.
نعم.
فان فان فانه يحنف.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل فيه تقصير
نعرف الحلف بالذمة ما هو بحلف الحلف ما كانت فيه اه حروف حروف اليمين الثلاثة موجودة او مقدرة سواء كانت موجودة او مقدرة.
هذا هو اليمين اما قوله في ذمتي في ذمتي ما هو بيمين هذا.
نعم
هذا التزام هذا في نظري انه التزام.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لا لما ما اكل لحم ما اكل لحم مو طعم اللحم في هذا ما يسمى لحم هذا يسمى دهن ولا مرق ما يسمى لحم
نعم.
المذهب ونعم المذهب تحنف والقول الاخر هو اختيار الشيخ انه ما يحلف لانه قصد اكرامه وقد حصل الاكرام لانه لزم عليه وحلف عليه حصل المقصود وهو اكرامه بالقول نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
من حلف فقال والله يوميا ثم لم يصلي سنة الفجر عدة ايام عليه الاستغفار بعدد اللجنة؟
اي نعم اذا قال يوميا فمعناه انه كل يوم فعليه كفارات بعدد الايام التي تركها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افتى شخصا كان كفارا
صيام ثلاثة ايام مباشرة.
وكان هذا يشهد الحكم.
فماذا هذه هي الافة اللي يفتون بغير علم وبدون تثبت وبدون تروي يقعون في مثل هذا ويوقعون الناس في مثل هذا هذا اللي اللي صام وهو يقدر على الاطعام ما يجزيه الصيام.
لان الله رتب
رتب الصيام في حق من لا يجد الكسوة او اطعام عشرة مساكين او عتق رقبة رتبه فعلى هذا المفتي انه يبلغ الشخص الذي افتاه بانه تلزمه الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
لانه يقدر على ذلك يبلغه في هذا لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يرضى بالحلف بالضلال ولا يرضى بالحلف بالله حلف بالطلاق ما هو بحلف بمعنى انه يمين مثل اليمين بالله
ولا كان مشرك كان اللي يحلف بالطلاق يعتبر مشرك مثل اللي يحلف بغير الله وانما سمي حالفا بانه يشبه الحلف في قوله اراد الحث او التصديق او التكذيب علق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه او
منه او تصديق خبر او تكذيب خبر.
فصار يجري مجرى اليمين في وجوب الكفارة لا انه يمين حقيقية ولذلك لا يعد مشركا كالذي يحلف بغير الله عز وجل في فرق بين هذا وهذا
نعم لا الذهاب لا.
لكن لو مريت رايح مسافر ومريت وبغيت تدخلها الاحسن انك ما تدخلها لكن ان بغيت تدخلها فلابد ان تكون على خوف وبكاء خشية ان يصيبك ما
صعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم لكن مع الاسف الان قست القلوب وصاروا يروحون للنزهة
ما يروحون للاعتبار يروحون للنزهة والاعجاب بهذه الاثار يقول هذي حضارة شف الاولين حضارتهم ما شاء الله ويفتخر بها ما هو بيروح للاعتبار والاتعاظ تغير الان الوظع نعم فالحاصل انك ما
تسافر قصدا لها.
لكن لو مريت من عندها
فالاحسن انك تتجاوزها وان اردت دخولها فلا بد ان تكون باكيا خائفا ولا تطمئن فيها وتنبسط فيها لان بعظهم ينزل فيها وياخذ ايام منازل فيها وياكل ويشرب مبسوط ولا يتذكر العذاب اللي ولا
يشوف الاثار التي
التي خلفها هؤلاء مع قوتهم وصاروا لا لا تحس منهم من احد ولا تسمع لهم اكسب ولم تنفعهم قوتهم.
نعم نقول فضيلة الشيخ مع انه لم يذكر اسم الله او صفته
لا وحلفته ما حلف يعتبر من الكذب.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين من الصحابة رضوان الله عليهم انهم يخافون يوم الجمعة حتى خروجهم حتى خروجهم وبين النهي عن
يوم الجمعة ما في زوال يقول العلماء ان يوم الجمعة ما فيه نهي ما فيه نهي وقت الزوال خاص بيوم الجمعة هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يلبس المصنوع من الاحجار الكريمة
لا بأس بذلك انما حرم عليه الذهب فقط وما ليس من الذهب فلا بأس ولو كان مرتفع الثمان لا بأس بذلك نحن لا نحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله والاصل الاباحة
لكن الذهب بالذات حرم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
قصة قتل امير رضي الله عنه بابيه نعم لان اباه اراد ان يقتله تطلب ابا عبيدة ليقتله فقتله نعم على جواز كشف القبائل هو ما قصد ابا هريرة يدوره لا
وهو اللي يدوره يبي يقتله نعم من قال؟
من قال هذا انه تكشف وجهه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ما قال تكشف وجوه
عليه ان يتخففه من الثياب ما تحط جلال وتحط عباة وتحط تخفف وكونها ما بعد تستعفف خير له نعم يقول فضيلة الشيخ مصطفى رحمه الله لقد حفظكم الله ان العلماء لا يشملك ابدا ولا
في عرف الناس يعني في عرف الناس وانت جرب روح واحد يجيب لك لحم اذا جاب لك كروش ترضى بهذا تطبخه لظيوفك؟
ما تطبخ ما هو بهذا لحم نعم ولو قلطتوا لضيوفكم اضحكوا عليكم
هذا ما هو بلحم هذا.
نعم.
من اجزاء الوضوء.
لا بناء على هذا لا ما ينتقد لانه ما اكل لحم ولا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالوضوء من لحم من لحم الجزور من لحم الجزور
نعم.
هذا من باب اولى المرض ما له حكم ابدا المرق ما هو بلحم والحليب حليب الابل ما هو بلحم ما في مانع شرب المرق وشرب الحليب وشرب ابوالها للعلاج كله ما في مانع هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ابنائي في صلاة الفجر اقوم بالايقاف ثلاث مرات واحيانا ثم ان ولا عليك تاخذ العصا اذا ضربته مرة ما ما عاد ينام مرة ثانية
اما بس قم يا فلان قم يا فلان ما يصلح هذا خذ معك عصا واذا شفته انه متأخر عطه له عصا او عصا وان تشوف وش يسوي نعم فضيلة الشيخ اضربوهم عليها لعشر.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بكتاب
يا جماعة مسجدي بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر.
نعم.
ايها الصالحين داوم عليه يوميا.
ان يعدوا هذا المشروع هذا عمل خير وطيب.
تذكير الناس باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بأس ان شاء الله.
كل يوم ما في مانع
لكن لا تطول عليهم ثلاث احاديث حديثين لا تطول عليهم وفيها خير ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والصلاة اذا اذا الفاتحة في الصلاة الجهوية.
يا ابني يا ابني.
يقرأ الباقي يجهر
والباقي واللي راح صحيح.
لان الجهر والسر سنة ما هو واجب.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بدلا من سمع الله لمن حمده الله اكبر فنبهته صوتي سمع الله لمن حمده
لكن هل قال هو سمع الله لمن حمده لما نبهته ان كان قالها حصل المقصود وان كان ما قالها فيكون ترك واجبا فعليه سجود السهو وانت لا مانع انك تنبهه ما في مانع
لانها لم ذكر من جنس ما يقال في الصلاة سمع الله لمن حمده من اذكار الصلاة فاذا جهرت به فلا مانع نعم فهل اي نعم اي نعم ما يقوم حتى
يسجد مع الامام ولو كان بعد السلام.
وان ان قام ثم سجد الامام يرجع يرجع ويسجد معه ما لم يعتمد قائما فاذا قام وسجن الامام وهو لم يعتمر قائما يلزمه الرجوع
نعم ما هو معذور لكن يأثم يأثم على المعذور ما عليه اثم المريض والخائف الف ولا عليه اثم لكن هذه عقوبة له انه يمنع يمنع من المسجد ما هو بعذر هذا يمنع منع عقوبة له ويكون عليه الاثم
بترك الجماعة.
نعم
وفقكم الله وما فعلنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من المسجد مع امريكا الثوم والبصل في المسجد.
نعم ودفعا لأذاه ايضا دفعا لأذاه عن المسجد وعن الحاضرين
اخراجه تأديب له ولغيره نعم اذا كان الاسهم ما نواها للبيع نوويها للاستثمار فقط ثابتة اسهم ثابتة فنوى اهل البيع ايزكي غلتها فقط.
نعم.
اذا كانت معدة للبيع والشراء وهي اسهم
مباحة فيزكيها ويزكي قيمتها بمعنى انه يثمنها بما تساوي ويضيف اليها الغلة ويزكيها القيمة المقدرة مع الغلة نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله امام المسجدين الصلاة على قراءة الفاتحة لا اللي ما يمكنكم من الاتيان بالطمأنينة الطمأنينة ركن من اركان الصلاة
فاذا كان لا يمكنكم من الطمأنينة فلا تتركوه بل تطلبوا اماما غيره.
لان هذا يخل بالصلاة.
عليكم بطلب تعيين امام غيره ولا تتركوه اماما لكم فاذا لم تقدروا على استبداله صلوا مع غيره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
في الطريق وفي البلد الذي تسافر اليه وترجع لا بأس اما في الرياض لا قلب الرياض بلدك ريام بلدك ما تقصر ولا تجمع فيه.
نعم.
وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يجوز
رغم الناس على على نفس الوقت.
نعم.
ما في مانع انه يقام اكثر من ناظر على الوقف.
حسب المصلحة نعم وقد يكون الوقت كثيرا يحتاج الى اكثر من ناظر وقد يكون يحتاج الى خبرات
تحتاج الى خبرات فتوكل اكثر من ناظر نظرا لخبرة كل واحد منهم ما في مانع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما اوفق المزيد عن خاضعوه خشية عليه من اصحاب الدين.
بعد ما
احجر عليه ما يتصرف بشيء ولا ينفذ وقفه ولا عتقه بعد ما يحجر عليه من الحاكم فلا ينفذ له تصرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ايصال القنوات الفضائية الاسلامية فقط.
والله ما اعرفها
انا واللي ما اعرفه ما افتي فيه.
نعم.
خلاص انت اذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فلا تجوز انك تنظر اليهن او ينظر اليهن غيرك في بيتك هذا حكم واظح نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعتبر الطيور من المراقبة؟
ايش؟
هل تعتبر التخطيط طيور مملوكة تزور المملوكة لا لا تنتقط النعمة تطير وتروح ما ما هي بحاجة الى انك تطعمها وتسقيها هي تروح مثل البعير اللي معه حذاء وسقاه ولا تتعرض له
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى اطلع الشمس المقصود بذلك لا تصلي صلاة نافلة لا تصلي صلاة نافلة اما الفريضة فتصليها في اي وقت سواء داخل وقتها او انك نمت.
او نسيتها تصليها اذا ذكرت او استيقظت في الحال
القضاء ليس له وقت تصليها في اي وقت واما النوافل فلا تصليها في وقت النهي نعم يعني ترتفع عن الافق مقدار الرمح الرمح اللي كان معروف عند العرب يطعنون به يعني عصا محدد الرأس او في حديدة
محددة
يرمون به على من يريدون ويطعنه او يطعنونه ويتناولونه من بعيد على الفرس او على هذا هو الروح التطبيب تقريبي يعني اذا ارتفعت الشمس عن الافق اذا ارتفعت الشمس عن الافق
فانك فانها تحل الصلاة حينئذ اذا ارتفعت عن الافق ما يحدد بالساعة يحدد بالمسافة مسافة الشمس عن الافق فما دامت على الافق فلا تصلي فاذا ارتفعت واستقلت عن الافق فانه يحل وقت يحل تحل
الصلاة عند ذلك.
نعم.
وفقكم الله.
انا طالب في
المستويات الاولى.
نعم.
انا طالبكم بمرحلة جامعية من المستويات الاولى.
واول بحث المسألة بين اقوال العلماء في شرط انه رأي العلماء والله الاحسن انك تقبل على دراستك وعلى اتقان دروسك وحفظها واتقانها واذا كلفت ببحث اذا كلفت ببحث من قبل
المدرس فانك تبحث اما انك تظيع وقتك في البحوث وتظيع الدراسة هذا امر لا لا يناسب والانسان وقته محدود وطاقته محدودة فينبغي انه يقصر طاقته ووقته على اتقان دروسه اليومية
تعدى شيء الا وقد فهمه وحفظه هذا اللي يريد طلب العلم صحيح نعم والبحث هذا له وقت ما هو ما هو بداي من البحث له اوقات اذا طلب منك تبحث
نعم في حدود النظام تبحث في حدود ما يخططون لك يقولون في حدود كذا وكذا.
نعم الشيخ وفقكم الله اذا تعارضت حقيقة شرعية ما حقيقة مع حقيقة لغوية مثل استقبلناه بقوله تعالى فانه يشهد كل هذا خاص بالخنزير
انه رجس لان الله قال فانه رجز الخنزير رجس اما البعير وكبده ما هو برجس هذا ما يدخل في نعم.
اذا اذا ايش؟
اذا اقام مسافر اقل من اربعة ايام.
اذا اذا جاز
او القصر فلا تجب عليه الجمعة.
اما اذا وجب عليه الاتمام ولم يجز له القصر تلزمه الجمعة.
نعم الله لانه مضى عليها وقت طويل اذا كان انه رفع احدى يديه
عن السجود كل السجود ما وظعها ابدا في كل السجود ولا وضع طرفا منها ولو اصابعه فانه وقد مضى وقت طويل ترك ركنا من اركان الصلاة فيعيد الصلاة من جديد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
قال سواء ايش؟
قالوا عندنا مستودع فيه مكيفات فخذها ونبيعها لك بالتقصير سواء اخذت معك البضاعة او ان شئت وكلا ونحن نبيعها الك مع ان الطرف الثالث ليس هو البنك فما الحكم في هذا
الثالث وش هو صاحب المكيفات يعني نعم ها؟
ما بعد صار طرف ثابت ما بعد باعني لكن انزل طرف ثابت فاذا كان عندهم مكيفات بالفعل وشريتها منهم فلا يكفي انك توكلهم تحملها وتطلعها من مكانهم الى مكانك
وتبيعها في مكانك على غيرهم على غيرهم ولا توكلهم يبيعونها ولا تخليها في مكانهم.
نعم فلان المشتري لا يجوز له انه يترك السلعة في مكان البائع بل لا بد ان يحوزها ويقبضها بنقلها
من مكانها الى مكانه ويبيعها على غيره على غير من اشتراها منهم هذه ناحية الناحية الثانية انا اخشى ان البنك جعل هذه المكيفات حبالة للناس كل من جاء قال يلا هذي المكيفات
انشره واكفلنا نبيعه نعطيك القيمة مهو بمكانة ما راحت ولا جت كل من جا سوى معه هكذا فهذا لا يجوز ولا ولا يوثقون ولا يؤتمنون على هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي
ان اشتري حق رجل حيث خرج له او محاضرين
هل يجوز ان اشتريه منه بمبلغ خمسة وستين الف ايش؟
هل يجوز لي ان اشتري حق رجل؟
حيث فهل يجوز ان اشتري له بمبلغ خمسة وستين الف باسمي؟
لا ما يجوز ما ملكه
وما ملكوا ولا اعطي اياه وانما اخذه على انه يريد البناء وهو ليس عنده بناء ولا يريد بنا فيعطى لاخر محتاج ما يعطى واحد يتلاعب ياخذه وهو ما هو بحاجة ويبيعه ويجي الثاني هذا تلاعب وهذا
اللي ظيع الناس
الكذب وها الاحتيال فان كان محتاجا الى القرض يأخذه يبني به.
وان كان غير محتاج يتركه.
والبنك يعطيه انسان اخر محتاج نعم قرابة اربعة فيسمعون الاذى فهل لهم من يبلغ الصلاة
اولا الاستراحة اليوم اصبحت توحش والشباب ايضا بالذات انا ما اشير عليهم لئلا تدور حولهم شبهة او يكذب احدا عليهم ويصير عليهم شبهة او شيء انا انصحهم ما والاستراحات يبقون ببيوتهم والحمد
لله
اما مسألة المسافة اذا كان يعني لو اه لو ما فيه ميكروفون تسمع المؤذن يلزمك الحضور لو ما في المسجد مقرفون تسمع المؤذن بالصوت المجرد يلزمك الحضور.
من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له الا من عذر
فالعبرة بسماع المؤذن بدون مقرفون.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ان لله تقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد.
انني اذا اكمل صلاة الرجل فانني اقوم بصلاة ركعتين للمسجد ثم ركعتين ظهرا وسنة الفجر.
فالعمل هذا صحيح؟
لا يا اخي اذا طلع الفجر صل ركعتين بنية
ان راتبة الفجر وتجزي تجزي عن تحية المسجد صل ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه ان احدى المدرسين اكثر من ما ادري منين جابت هذا من الزانيات يخربن اذانهم
ما ادري عن كلام ما ادري عنه هي تبي تزني لو ما خرمت ادانه فما ادري عنه الكلام هذا الاصل انه يجوز خرم الابل للحلي للحاجة للحاجة واما ان هذا علامة على الزانيات هذا يحتاج الى اثبات.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم التوسل
هذا القول اللهم لا توسل اليك بعمل صالح امنا فليس لنا عمل صالح يجب ان نتقرب به ولكن اتوسل اليك يترك الكلام الاول ويقتصر على الثاني نتوسل اليك بحاجتنا وذلنا وفقرنا اليك
يكفي هذا نعم وكذلك نتوسل الينا بغيراتك على كتابك المكسب على نبيك المرسل.
هذا ما له اصل ما سمعناه هذا.
نعم نطلب من الشيخ وفقكم الله هذا الدعاء مأكول عن السلف.
ها؟
هذا الدعاء مأثور عن السلف.
هم
ثلاث مرات؟
اي نعم.
اي نعم مأثور.
هذا في الحديث يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد.
هذا في حديث نعم ومعناه صحيح نعم.
صلاته ضعيفة لا يصلي الا من المنزل مع انه شاب وليس بكبير.
اذا كان
يستقل بنفسه ويستطيع انه يخرج يخرج اما اذا كان ما يستقل بنفسه وسيضيع يخشى عليه من الضياع ما معه شيء فيبقى مع المناصحة يبقى في بيتهم مع المناصحة الى ان يستطيع ان يستقل فيخرج نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله فاتته صلاة الفرض لنومه وقام من نومه بعد فراغه من الصلاة او ان يصلي في البيت.
ان كان يرجو انه يجد احد يصلي معه في المسجد يذهب الى المسجد.
اما اذا كان
ما يأمل انه يجد احد يصلي في بيته.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخاها فهو صغير وهل يجوز التسول ابن المرأة من بنت اخيها الذي اطاعته التي ارضعتها ها
الذي ارضعته ان كان الرضاع تاما خمس رظعات في الحولين فان اخاها من ابيها يكون ابنا لها يكون ابنا لها وتكون بنتها عمة لبنته تكون عمة لبنته فلا تحل له.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وسائر صلى المغرب مع جماعة
تكون عمة لابنه تكون عمه لابنه فلا تحل له.
نعم ايه ودخل مع جماعة يصلون المغرب ليصلي معهم غشاء فصلى مع اصلا ولا مهم لم يكن ثم سلم لا تصح صلاته
لانها الامام اللي هو يصلي وراه ما هو بيقصر يصلي ثلاث المغرب فلا تصح صلاته يلزمه الاتمام اذا سلم الامام يقوم يأتي بالرابعة لانه لم يصلي خلف امام يقصر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصوفية من اهل السنة
وصوفية ما نعلم في هذا الوقت صوفية محقة هذا كان في الاول بالبداية ولكن الان الصوفية ما يكون صوفية الا اذا كانوا آآ على نمط آآ عباد القبور وآآ الاولياء والصالحين اللي يجعلون
آآ مشايخ الطرق هم المشرعين لهم صوفية اليوم يختلفون عن الصوفية الماظية.
فلا يتساهل بشأنهم ولا يهون من امرهم.
ولا يقال ان فيهم ناس طيبين ما نعرف احد منهم طيب
الطيب ما يصير صوفي طيب يصير سني ما يصير صوفي خصوصا التصوف في هذا الزمان ما بقي مثل التصوف في بدايته كناية عن شدة العبادة والزهد لا تطور الى شيء مذموم والعياذ بالله
بل وصل الى حد الكفر نعم.
فلا ينبغي اننا نثني على الصوفية او نقول ان فيهم ناس طيبين او ما اشبه ذلك لان هذا من ترويج لهم نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله من والدته
شخص هنا العاصمة كيف والده يمنعه من الارث من والديه؟
وش السبب ووالدته عندها اموال حرام ان كان عنده اموال الحرام فلا يجوز وهي رثة.
اما ان كانت اموال مباحة فلا يجوز لاحد ان يمنع الوارث
من حقه الذي جعله الله له لا الاب ولا غيره.
نعم.
زوجته ومر على الزواج سنوات فهل عليه وهو لا يؤثر على القيام بواجباته الزوجية.
هذا الحق لها ان ارادت انها تفسخ اذا كان ما يؤثر على على العشرة الزوجية
فهذا له ليس عيبا هذا ليس عيبا واما اذا كان يؤثر على العشرة الزوجية هذا عيب فيخبرها بذلك ولها الخيارين ان شاءت تبقى وان شاءت فسخت نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
في غير بيت زوجها؟
اي نعم اي نعم اذا كان البيت فيه غير محارم لها فهي تدخل اما اذا كان البيت كله من محارمه فلا بأس نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ان قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن
انه ليس فيه دليل على تأثير نظر المرأة للرجل الا بشهوة.
اي نعم.
لانه قال يرفضن ولم يقل يبغضن.
اي نعم.
سؤال عليه قوله تعالى على حرمة نظر الرجل الى الارض من الحكمة؟
لا الرجل ممنوع من النظر الى المرأة لانه ما ينفك عن الشهوة
لا ينفق ما ينظر الى وجهها ولو قال انا ما عندي شهوة ما يجوز وهي لان وجهها عورة وجهها عورة في حين ان الرجل ما هو بعورة الفرق بين المرأة والرجل المرأة وجهها عورة ولا يجوز للرجل
الاجنبي ان ينظر اليه لا بشهوة ولا بغير شهوة
اما الرجل نفسه فليس عورة فاذا كانت المرأة تنظر اليه بغير شهوة فلا حرج لانه ليس بعورة نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشاعر فليت الذي بيني وبينك وبيني وبين العالمين
محبوب شرعي او صحيح عنها.
هذا اظن من قصيدة ابي فراس الحمداني يناجي فيها ربه هل معنى صحيح في الجملة؟
المعنى صحيح.
يقول اني اني اريد ان ان اصل ما بيني وبينك ولا يهمني الناس.
ما يهمني الناس
فهذا يعني يخشى الله ولا يخشى الناس المعنى صحيح ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ لا يجوز تعذيبها ولا يجوز اخذها من غير ارادة الاكل لاجل اللعب عليها او تعذيبها ما يجوز هذا.
والناس الان ما ياكلون لحم الغنم.
كيف ياكلون لحم الضباب؟
لكن يأخذونها من
باب التعذيب لها وبيعها على الاطفال وعلى اللي يعذبونه ويجوعونه ويعطشونه ما يجوز هذا ما يجوز حيوانات يتعذب انما يجوز لمن يريد اكلها ولا يعذبها اذا ان الله كتب الاحسان على كل شيء.
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة
فلا يخنقها بشكمان السيارة ولا يغرقها وانما يأخذها اخذا عاديا يعني اذا امكن واذا لم يمكن ان يتركها.
نعم.
وفقكم الله الطيور مثلا وان يتقدم على الجهود على ثيابكم ما هو من السباع ما هو ما هو من السباع
من سباع الطير حتى يكون نجسا روث ولا اعلم فيه شيء يعني انا ما اعلم فيه شيء نعم الشخص الذي منع والده من اهله يقول ان السبب صدقت عليك انت واخوتك ولا الا بك.
فوصولي فما لكم في ذلك
ما ادري السؤال غير هذا السؤال يقول منعه منعه من ايش؟
من والدته وش يدخل هذا في بانه ينفق عليهم هو هذا حقا للوارث ما ما نتدخل فيه هو.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي افضل وسائل المختصرة في شرح
خصوصا لطالب العلم احسن شيء شرح آآ الشنشوري التحفة الخيرية شرح الشنشورية اه للسنشوري النفس المؤلف الشنشوري شرح شرح منظومة الفرائض اللي هي الرحمية شرحها الشنشوري لتحفة الخيرية وعليها
حاشية هي ممتازة جدا وفيها امثلة وفيها تحليلات للباجوري الشيخ إبراهيم الباجوري
هذي من احسن الحواشي حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية نعم
112 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأيمان / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واثنا عشر
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد.
وعلى اله واصحابه اجمعين
الايمان جمع يمين والمراد باليمين تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة سميت يمينا لان من عادة العرب ان الحالف يمد يمينه بالمحلوف له
فسميت الحلف يمينا باسم اليد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حذر من من التمادي في الايمان النبي صلى الله عليه وسلم حذر لان الاكثار من الحلف يدل على الاستهانة
بالمحلوف به قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
وشيمط زان وعائل مستكثر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه وقال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة فيجب احترام اليمين بالله عز وجل
وان لا يحلف الانسان الا عند الحاجة ويكون صادقا في يمينه هذا هو الواجب ان يحترم الانسان اليمين بالله ويعظمها ولا يحلف الا اذا احتاج الى ذلك هو يكون صادقا في يمينه
واذا حنف فانه يكفر الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم افهموا ايمانكم قيل معناه لا تحلفوا وقيل معناه كفروا اذا حنثم هذا هو حفظ اليمين دل على اهمية اليمين بالله عز وجل
قد صار كثير من الناس لا يبالون بالحلف بالله عز وجل واشد من ذلك ان يحلفوا بغير الله ويشركوا بالله اشد من ذلك ايضا ان يكذبوا في يمينهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
هذه صفة المنافقين يعيبون على الكذب وهم يعلمون دل على انهم لا يبالون باليمين لانهم لا يعظمون الله عز وجل والذين يحلفون بغير الله يشركون بالله لان التعظيم حق لله جل وعلا
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك من كان حالفا لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او اللي يصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليصدق
ومن حلف له بالله فليقنع فليرضى من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرظى فليس من الله هذا يدل على اهمية الحلف واحترامها وتوقيرها ولا سيما اذا حلف في الخصومة كاذبا
لاجل ان يكسب القضية يحلف كاذبا من اجل ان يكسب القضية اذا توجهت اليه اليمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها ما لم يئ مسلم
لقي الله وهو عليه غضبان قيل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟
قال وان كان قضيبا من اراك عود العود من الاراك لا يحلف عليه الانسان لانه ما هو بالنظر الى المحلوف عليها النظر
بلا احترام اليمين بالله عز وجل سواء كان المحلوف عليه كثيرا او قليلا فاليمين بالله لها حرمتها لها مكانتها والمؤمن لا يحلف الا اذا اضطر الى ذلك واما المنافق فهو يحلف
بكثرة لانه لا يحتاج لا يحترم اليمين بالله ولانه كذاب ويريد الناس ان يصدقوه فهو خداع يخدع الناس باليمين ولا تطع كل حلاف كل حلاف مهين ام مازن مشاء بن امين مناع للخير معتد اثيم عتل
بعد ذلك زنيم.
فاحلها في يعني كثير الحلف
والذي يكثر من الحلف هذا دليل على انه كذاب دليل على انه كذاب ولهذا قال ولا تطع كل حلاق لانه كذاب واليمين كثرة الحلف لا تجعله صادقا فالصادق صادق وان لم يحلف
الذي يلتزم الصدق هذا ولو لم يحلف هو صادق فكيف اذا حلف؟
اما المنافق وضعيف الايمان فانه لا يبالي بالحلف ولا يدري عن اثمها يبي يمشي حاله وبس فالواجب ان هذا ينتبه له
غاية الانتباه نعم كتاب الايمان نعم واليمين واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته اليمين اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله
كأن يقول والله او صفة يعني باسم من اسماء الله والله تالله بالله حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء هذه حروف القسم سواء اقسم باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته كان يقول ووجه الله
ورحمة الله
وحياة الله صفة من صفات الله عز وجل والقرآن وسورة كذا من القرآن واية كذا لان القرآن كلام الله هو صفة من صفاته وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله
تامات والاستعاذة لا تجوز الا بالله او بصفة من صفاته فاذا جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله جاز الحلف بها واما الحلف بغير الله فهي يمين محرمة وهي شرك شرك بالله او كفر
لكنه شرك اصغر لا يخرج من الملة فالذي يحلف بالنبي او يحلف بالولي او يحلف لابيه او امة او بحياة فلان هذه يمين محرمة وهي شرك شرك بالله عز وجل
وليس فيها كفارة بل عليه التوبة الى الله عليه التوبة الى الله والاستغفار ولا يعود بمثل هذا او يحلف بالامانة وهذي كثير ما يحلفون بالامانة فهذه امور يجب التنبه لها والتحذير منها
لانه يشاع عند العوام وعند الجهال حلف بالنبي يقولون هذا لا بأس به النبي مخلوق لا يحلف به وانما يحلف بالله عز وجل او صفة من صفات الله واما المخلوق فلا يحلف به مهما بلغ من المنزلة
كالنبي والملك ولا يحلف بالمخلوق فكيف اذا حلف بصنم او بحجر او بشجر قال عليه الاستغفار وعدم الرجوع الى مثل هذا قد قال صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله
يعني يأتي بكلمة التوحيد توبة الى الله عز وجل.
فدل على ان الحلف بغير الله شرك وان من فعله يعلن كلمة التوحيد نعم واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او اذا حانثا يعني اذا
قال اذا خالف اليمين كما يأتي ان شاء الله نعم هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف او بالقرآن لان القرآن من كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفاته او بالمصحف لان
المصحف يشتمل
على كلام الله لان المقصود من المصحف ما فيه من كلام الله عز وجل فاذا حلف بالمصحف فقد حلف بكلام الله.
نعم.
والحنيف بغير الله محرم ولا يجب به كفارة نعم كالحلف بالكعبة
او الحلف بالنبي او الحلف بالولي او غير ذلك لا يجوز هذا.
نعم والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة محرم وهو شرك فيجب على من فعله التوبة الى الله وهذي كفارته.
كفارته التوبة
نعم ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فان حلف على امر نعم اليمين الى ثلاثة اقسام اللغو وهو ما يجري على لسان الانسان من
غير قصد
له اليمين على قسمين.
قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله للغو في ايمانكم له اليمين على قسمين القسم الاول اللفظ الذي يجري على لسانه صورته صورة اليمين لكنه لم يقصده مثل
ان يقول والله لا والله وبلى والله في عرظ كلامه في عرض كلامه وما قصد اليمين.
وانما جرى على لسانه فهذا لا كفارة فيه ولا اثم فيه لانه لم يقصده
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذا نوع اللفظ الذي يجري على لسانه من غير قصد للحلف
النوع الثاني اذا حلف على امر ما كاذبا لكنه لم يتعمد ظانا صدق نفسه اذا حلف على امر ماظ ظانا صدق نفسه فبان بخلافه فهذا لم يتعمد الكذب كان يقول والله ان فلانا قد جاء من السفر او ان
فلانا لم يأتي بناء على غالب ظنه
فتبين انه انه ليس كما قال فهذا من لغو اليمين لانه لم يتعمد الكذب وانما حلف على بناء على غالب ظنه فيدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم
هذا القسم الاول له اليمين وهو قسمان القسم الثاني اليمين التي قصدها قصد عقدها لكنه على امر ماظ وهو كاذب متعمد قصد عقدها على امر ماظ وهو كاذب متعمدا فهذه تسمى الغموس
تسمى الغموس كأن يقول والله ان فلانا قد جاء وهو يعلم انه ما جاء او انه لم يأتي وهو يعلم انه جاي او يحلف انها السلعة النسيمت منه بكذا وهو كذاب لم يحصل لها سوء
او يحلف انها من النوع الجيد وهي ليست كذلك او يحلف انها ليس بها عيب.
وهو كذاب يجحد العيب اللي فيها فهذي تسمى باليمين الغموس سميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار
كما جاء في الحديث وكفارتها الاستغفار والتوبة الى الله عز وجل القسم الثالث اليمين المنعقدة على امر المستقبل كأن يحلف ليفعلن كذا او لا يفعل كذا على نفي او اثبات
على امر المستقبل ان يفعله او لا يفعله فهذه هي التي فيها الكفارة اذا خالفها متعمدا فيها الكفارة قال الله جل وعلا كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم
او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الى اخر الاية هذه هي اليمين المنعقدة في
المستقبل
التي تجب فيها الكفارة اذا خالفها نعم ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط.
الاول ان تكون اليمين منعقدة.
اذا كانت غير منعقدة كاللغو او اليمين فلا كفارة فيها.
نعم.
الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن.
قصد
عقدها على مستقبل اما اذا قصد عقدها على امر ماضي فهذا ان كان كاذبا فهي الغاموس وان كان وان كان بناء على غلبة ظنه فهذه من لغو اليمين.
لا يؤاخذ
لا يؤاخذ بها المنعقدة على امر المستقبل ممكن يخرج المستحيل فلو حلف ليطيرن في السماء هذا مستحيل انه بيطير بدون شي يطير هو من نفسه هذا مستحيل فهذه لا تنعقد هذه اليمين لا تنعقد
لانها على امر مستحيل حصوله نعم او ليقلبن حلف ليقلبن الصخرة ذهبا حلف ليقلبن الصخرة ذهبا او التراب ذهبا.
هذا مستحيل فلا تنعقد يمينه عليه نعم فان حلف على امر ماظ كاذبا عالما فهي الغموس.
نعم.
ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير
لهو اليمين هو الذي يجري على لسان الانسان لغير قصد.
نعم كقوله لا والله وبلى والله.
وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه.
فبان بخلافه فالذي ذكرنا لكم قلنا ان اليمين تنقسم الى ثلاثة اقسام
لغو وهي قسمان ويغموس ومنعقدة نعم فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع يعني في لغو اليمين للغو اليمين او اليمين الغموس كلها لا كفارة فيها ولكن الغموس عليه التوبة الى الله.
نعم
كالثاني ان يحلف مختارا الشرط الثاني لوجوب الكفارة ان يحلف مختارا فإن اكره على ان يحلف فانه لا تنعقد يمينه لان المكره ليس له فعل ليس له فعل ولا قصد
فلو اكره على ان يحلف ليحضرن غدا او لا يحظرن غدا وهو مكره هذا لا لا تنعقد يمينه لان المكره ليس له فعل ولا اختيار.
نعم.
الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها
لم تنعقد يمينه الثالث الحنث في يمينه الثالث الشرط الثالث لوجوب الكفارة ان يحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه
كان حلف لا يأكل من هذا الطعام فاكل منه متعمدا وجبت عليه الكفارة اما لو اكل منه مكرها او ناسيا يمينه فليس عليه شيء.
نعم الثالث الحنيف في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه
او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا مختارا يخرج المكره ذاكرا يخرج الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا فعل ما حلف على تركه ناسيا فليس عليه شيء
او ترك ما حلف على فعله ناسيا ليس عليه شيء لكن تبقى اليمين اليمين تبقى ولا تنحل نعم فان فعل مكرها او ناسيا فلا كفارة.
نعم.
ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله هذا الاستثناء باليمين
الاستثناء في اليمين بان يقول ان شاء الله والله ان شاء الله لاسافرن غدا فجاء به ان شاء الله هذا استثناء هذا استثناء فليس عليه كفارة اذا لم يسافر لانه علقه بالمشيئة فاذا لم يسافر دل
على ان الله لم يشأ
كفره ولكن يشترط للاستثناء شروط اولا ان يتلفظ به ان يقول ان شاء الله فان نوى كلمة ان شاء الله بقلبه ولم يتلفظ بها لم تنفعه ثانيا يكون الكلام متصلا
بان يقولوا والله ان شاء الله لافعلن كذا.
متصف لفظا او حكما كان يقول والله ثم ينقطع الكلام لسعال او لتثاؤب او بشيء عرظ له ثم لما زال اتى بان شاء الله الكلام متصل حكما لان هذا الفاصل
هذا ليس باختياري هذا الشرط الثاني ان ان يتصل الاستثناء بيمينه لفظا او او حكما الثالث ان يقصد الاستثناء.
فلو جاء بكلمة ان شاء الله للتبرك للتبرك لا للاستثناء فانها لا لا يعد هذا من الاستثناء
فتنعقد يمينه فاذا جاء بي ان شاء الله للتبرك او للتحقيق ولم يقصد الاستثناء فلا اثر فلا اثر للاستثناء نعم ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خيري فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء قال
ان شاء الله.
نعم
ويسن الحنيف في اليمين اذا كان خيرا ما حكم الحنك باليمين؟
مخالفة اليمين المنعقدة المنعقدة اذا كان الحنف فيها خيرا من الاستمرار فهو فانه مستحب للحنف مثل لو حلف لا يزور قريبه او لا يتصدق على محتاج
او حلف لا يصلي صلاة الليل او الوتر حلف على ترك عمل البر فهذا لا ينبغي له الوفاء باليمين بل يستحب له نقضها وتكفيرها واتيان الذي هو خير.
كما قال صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على يمين فارى
غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن اذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واسي الذي هو خير
وهذا كما في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عروة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فاذا حلف لا يبر او لا يتقي او لا يصلح بين الناس فلا ينبغي له الوفاء بهذه اليمين بل ينقضها
يستحب له نقضها
يستحب له نقضها ويكفر عنها لان مخالفتها خير من التزامها نعم ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا ولا تجعلوا الله عرضة لايمان اي لا تجعل لا تجعلوا اليمين بالله
معارضة لفعل الخير ويكفروا وطول الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن حرم حلالا سوى زوجته من من الايمان تحريم الحلال قال الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل
الله لك
تبتغي مرضاة ازواجك.
الى قوله تعالى قد فرظ الله لكم تحلتا ايمانكم فسمى تحريم الحلال يمينا وجعل فيه الكفارة فاذا قال حرام علي الطعام او الشراب فانها لا تحول فانه لا يحرم عليه
لا تحريم الا ما حرمه الله جل وعلا فلا يحرم عليه الشيء الذي حرمه على نفسه لكن عليه الكفارة بدليل قوله تعالى قد فرظ الله لكم تحل السبب نزول الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا
يشرب العسل
او لا يتسرى بمارية او لا يتسرى بمارية لما احرجنه نسائه عليه الصلاة والسلام فهو حلف على ترك مباح والله عاتبه على ذلك.
لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك
الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم.
اشارة الى اية المائدة فكفارته واطعام عشرة مساكين الى اخر الاية اما اذا حرم زوجته هذا اذا حرم حلالا غير الزوجة كالطعام واللباس
والمسكن والسيار او غير ذلك حرم مباحا غير زوجته.
اما اذا حرم زوجته فهذا يكون بحسب نيته ان كان نوى الظهار فيكون ظهارا وان كان نوى الطلاق يكون طلاقا وان لم ينوي لا ظهارا ولا طلاقا
فانه فانه يكون فانه يكون طلاقا لان تحريم الزوجة لان الطلاق يحرم الزوجة فاذا لم ينوي الظهار صار طلاقا صار طلاقا نعم وقيل يكون يمين مكفرة اذا حرم زوجته ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا يصير
يمينا مكفرة.
نعم.
ومن حرم حلالا سوى زوجته
من نعمة او طعام من امة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم امته ماريا القبطية فعاتبه الله وامره بالتكفير.
نعم.
من امة او طعام او طعام لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل
نعم او لباس او قال ما البس هذا الثوب حرام علي هذا الثوب او حرام علي دخول هذا البيت او حرام علي ان اكل من طعامكم فهذا تحريم حلال وليس الزوجة ففيه كفارة اليمين فيكفر عن يمينه ويفعل
ما حلف على تركه نعم.
او لباس او غيره لم يحرم.
نعم.
وتلزمه كفارة يمين ان فعله للاية الكريمة اية التحريم والحرام الحلال لا يحرم لا يحرمه الا الله جل وعلا.
نعم فلا تكون اليمين محرمة للحلال.
نعم
فصل يخير من لزمته اما اذا حرم زوجته فهذا يأتي في كتاب الظهار اه لم يتكلم عليه هنا لانه سيأتي بكتاب الظهار.
نعم او انه سبق سبق في كتاب الظهار سبق في كتاب الظهار نعم ليخيروا من لزمته كفارة يمين
بين اطعام عشرة مساكين كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين بالله هي ما ذكره الله جل وعلا يخير بين اطعام عشرة مساكين كل مسكين يعطيه ما يشبعه.
وبعضهم قدر ذلك بنصف صاع او بمد.
ثلث الصاع
والظابط انه يعطيه ما يغديه او يعشيه عشرة مساكين او الامر الثاني كسوتهم يعطي كل مسكين ثوب تجزيه في صلاته اما قميص واما ازار ورداء واما سترة وبنطلون حسب العادات حسب عادات البلاد.
فان كان اهل البلد يلبسون
الازار والعداء يعطيه ازار رداء.
ان كان عادتهم يلبسون يلبسون الستر والبنطلون يعطيه ستر او بنطلون.
ان كان عادتهم يلبسون القميص يعطيه قميص عشرة مساكين كل واحد له لباس او عتق رقبة
يحرر مملوكا وهذا افضل هذا افضل من الاطعام وافضل من من الكسوة لكن الله جل وعلا بدأ بالاسهل فالاسهل فاذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة ما يقدر يطعم عشرة مساكين ما يقدر يكسوا عشرة مساكين
ما يقدر يعتق رقبة
يصوم ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم بعض العوام والجهال على طول يصوم ثلاثة ايام ما يدري انه مرتب ما يجزي الصيام الا اذا عجز عن الاطعام او عن
الكسوة او عن العتق
فحسب الصيام وبس لا ما يجزي كان يقدر على الاطعام او الكسوة او العتق ما يجزيه الصيام لان الله رتبه فقال فمن لم يجد فكفارة اليمين فاجمع بين تخيير وترتيب
تخييل بين الثلاثة وترتيب بينها وبين الصيام نعم يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين يعني فقراء المراد بالمساكين فاذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير فقط
دخل فيه المسكين.
واذا ذكر الفقير والمسكين اختلفا
انما الصدقات للفقراء والمساكين.
فيكون المسكين الذي ليس عنده شيء والفقير اللي عنده بعض المؤونة والفقير احسن حال احسنوا حالا من المسكين آآ المسكين المسكين احسن حالا من الفقير.
الفقير اللي ليس عنده شيء
واما المسكين فهو الذي عنده بعظ الكفاية يحتاج الى تكميل فقط هذا هو المسكين نعم بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة.
هم.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة
متتابعة لانه ورد في قراءة وصيام ثلاثة ايام متتابعات ولكن لم تثبت هذه القراءة فوالله اطلق في الاية فسواء صامها متتابعة او متفرقة هذا هو الصحيح نعم ومن لزمته ايمان قبل التكبير هذا
اذا تكررت الايمان هذه مسألة
اذا تكررت الايمان فهل تكفيه كفارة واحدة او لابد لكل يمين من كفارة او فيه تفصيل فيه تفصيل الايمان اذا كانت كفاراتها مختلفة فلكل يمين كفارة فيمين الظهار الظهار ويمين الحلف بالله يمين
الظهار
قال الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى.
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
بينما قال في
اليمين بالله كفارته واطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد صيامه وثلاثة ايام فاذا كانت الايمان مختلفة مختلفة الكفارة فلكل يمين كفارة
اما اذا كانت الايمان كفارتها واحدة كاليمين بالله وكررها نظرنا فان كانت الايمان بالله على شيء واحد ففيها كفارة واحدة تتداخل كان قال والله لا ادخل هذا البيت والله لا ادخل هذا البيت
والله لا ادخل هذا البيت
هذا عليه كفارة واحدة انه كررها على شيء واحد وموجبها واحد فتتداخل بخلاف ما لو حلف بالله ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فلابد من كفارة ثانية يعني هذي اصبحت مستقلة
واصبحت مستقلة اما اذا كانت الايمان بالله على اشياء متعددة كان قال والله لا اركب السيارة والله لا ادخل البيت والله لا البس الثوب هذي ايمان متكررة على اشياء متعددة
المذهب انها يلزم فيها كفارة واحدة.
لان موجبها واحد والصحيح ان لكل يمين كفارة لان المحلوف عليه مختلف وكل يمين مستقلة هذا هو الصحيح والذي مشى عليه هنا ان موجبها واحد ففيها كفارة واحدة.
ولو كان المحلوف عليهم متعددا
نعم ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة سواء كان المحلوف عليه متعددا او او شيئا واحدا هذا المذهب والصحيح التفصيل انه ان كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارة
واحدة.
وان كان المحلوف عليه متعددا فلكل يمين كفارة
ولو كانت اه الكفارة اه نوعها واحد يمين بالله عز وجل.
نعم وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا اي نعم لان كل يمين لها كفارة مستقلة.
ولا يتداخلان
فيكفر عن الظهار ويكفر عن اليمين لان الله ذكر لكل يمين كفارة مستقلة نعم.
باب جامع الايمان هذا الباب يراد به ما يرجع فيه الى اليمين ما يرجى فيه موجب اليمين
اذا حصل لبس هذا يأتي ان شاء الله في الدرس القادم.
نعم لانه يحتاج الى تفصيل والى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تو ان ضيفا قال طعامكم علي حرام
فما الافظل ان يكفر ويأكل او يترك طعامهم؟
ام انه يجب عليه الاكل والتكفير؟
الوجوب ما يجب لكن الافضل انه يأكل ويكفر لئلا لئلا يحرجهم لانه اذا لم يأكل طعامهم وهم تعبوا ليكرموه
فالافضل انه يكفر وياكل من طعامهم ولا يحرجهم نعم.
هل يفهموا من كلام المصنف رحمه الله؟
وقوله ولغو اليمين ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد انه لو جرى على لسانه قاصدا ان عليه الكفارة
وحنا وش قلنا الحين؟
حنا فصلنا وتعبنا وبعدين تسأل هالسؤال هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر بين العوام قولهم علي الحرام ما فعلت هذا هل هذا يعد من
اي نعم اذا قال عليه الحرام ولم يعين شيئا كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول القائل ورب المصحف هل يدخل هذا في الحلف؟
وهل يكون ممن يقول بان القرآن
مخلوق لا يقال رب المصحف.
يقول والمصحف اول قرآن اول سورة كذا ولا يقول كذا لان هذا شيء لم يلد موهم لانه موهم هذا الكلام فيتجنبه المسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقوله؟
وان كان يحتمل ورب المصحف يعني صاحب المصحف وهو الله مثل رب العزة
يحتمل هذا يحتمل معنى صحيحا لكن ما ينبغي الايهام والتشويش على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون على الحنف العظيم؟
هذاك الشرك
انهم كانوا قبل ذلك مترفين هذول اهل النار والعياذ بالله انهم كانوا قبل ذلك مترفين غارقين في الترف.
والانشغال بالدنيا عن عبادة الله عز وجل واعطاء نفوسهم ما تشتهي وكانوا يصرون على الحلف العظيم وهو الشرك بالله عز وجل دعتهم الرسل
الى الى التوحيد واخراج الله بالعبادة وترك الشرك لكنهم اصروا اصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن الهتكم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم هذا هو الاصرار فاذا ماتوا
على ذلك والعياذ بالله فانهم هم الذين اعناهم الله بقوله وكانوا يعني في الدنيا يصرون على الحنث العظيم
على الشرك ولم يتوبوا منه.
نعم وهذا والعياذ بالله واقع فيه كثير من عباد القبور اليهود يحذرون وينذرون ولكن ما ما يستجيبون ما يستجيبون فهم مثل قوم نوح ومثل اه اه المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تذرن الهتكم امشوا واصبروا على الهتكم.
لا تطيعوا الرسل ولا تطيعوا الدعاة الى الله اذا بينوا لكم ان هذا شرك اكبر استمروا هذا وجدتم عليه ابائكم ووجدتم وهذا شيء مجرب
انهم يعطون حوايجهم ويعطون ولا ينظرون الى القرآن والسنة بل يبقون على الشرك رغم انه بين لهم واوضح لهم وحذروا فهم اصروا على الحنث العظيم والعياذ بالله مهوب هذا خاص بالامم السابقة
هذا هذا عام لكل من لكل من اصر على الشرك وابى ان يتركه بعدما حذر وبين له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف ان الايمان تكون منعقدة اذا حلف بالقرآن او بالمصحف
هل هناك فرق بينهم؟
حلف يا اخي بالله او صفة من صفاته وانما ذكر القرآن او المصحف مثال مثال فقط انا اقول قبل تحظرون طالعوا الكتاب وتأملوا تفهموا قبل وتحضرون اما يجي الواحد وهو خالي الذهن ويبي يفهم
على طول ما هو بحاصل هذي عبارات دقيقة مصطلحات فقهية تحتاج الى تفكير طلب العلم ما هو بعفوا لا بد من تعب ولا بد من عصر العبارات ومعرفة معناها نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد النهي عن الحلف بوجه الله فما الحكمة من ذلك؟
ما ورد النهي عن الحلف بوجه الله؟
ورد النهي عن عن سؤال الله عن سؤال لوجه الله غير الجنة
الذي ورد هو النهي عن ان يسأل بوجه الله غير الجنة لان الجنة هي المطلب العالي وما عداها فهو مطلب مطلب سهل او قليل فلا فلا يسأل لوجه الله لان هذا من تنقص الله ان تطلب منه شيء بوجه
الله تطلب ثوب ولا سيارة ولا
اسألك بوجه الله انك تعطين سيارة تعطيني ثوب هذي اشياء قليلة ما ما يمتهن وجه الله عز وجل من اجله لكن تسأل الله الجنة تسأل الله الجنة بوجهه سبحانه وتعالى.
المطالب العالية هذا المقصود
اما الحلف بوجه الله ما ورد يا اخي النهي عنه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس
من الله السؤال هل اذا غلب على ظن المحلوف له ان الحالف كاذب او كان مشتهرا بالكذب؟
هل الزم بالرضا اذا حلف لي هذا اذا كان عند القاضي يلزمك الرضا ما لك الا اليمين
ما لك الا اليمين ترضى بها ولا اتركها قل ما انا محلفه بكيفه لكن اذا طلبت اليمين منه فانك يلزمك يلزمك ان تقبل يلزمك ان تقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك قول لشيخ الاسلام ابن
تيمية رحمه الله وهو انه اذا حلف على انسان
قاصدا اكراما فلا يحنث مطلقا الا اذا كان قاصدا الزامه انتهى كلامه صحيح هذا موجود في الاختيارات موجود في الاختيارات انه اذا حلف على شخص يقصد اكرامه فخالفه المحلوف عليه
لا لا ليس عليه كفارة لانه حصل الاكرام اذا قلت والله ان تدخل وتاكل ولا دخل وانت قصدك اكرامه حصل الاكرام في قولك آآ ادخل وكل هذا قصد الشيخ رحمه الله
لكن الجمهور لا يقولون لا ويحنث في هذا اذا لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه يحنف لانه ظاهر الادلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم من احنث انسانا حلف عليه؟
من؟
من احنث انسانا حلف
اضرار المقسم مستحب.
اضرار المقسم مستحب ولا يلزم ولا يلزم لكن ابراره مستحب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينعقد الحلف بالطلاق؟
وهل له كفارة الحلف بالطلاق ما هو حلف بمعنى المنهي عنه اللي
من حلف بغير الله معناه انه يشارك يشارك الحلف بالله في انه يقصد به المنع او الحث فقط تعليق الطلاق على شيء يقصد المنع منه او الحث عليه يسمى يمين الطلاق
وليس هو من اليمين المنهي عنها وتكن شركا بالله لا كما يفهم بعض الناس لا غلط هذا ولكن سميت يمينا لانها تشبه اليمين في ان المقصود منها المنع او الحث
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الهمزة من حروف القسم؟
هل تعد الهمزة من حروف القسم كما في لقول النبي صلى الله عليه وسلم االله ما اجلسكم الا ذاك
لا يا اخي هذا على نية الواو الله اي والله وهذه استفهامية يستفهم منهم.
يستفهم منهم استفهام وفيه الواو مقدرة نعم يقول فضيلة الشيخ لو قال الله الله ان تدخل عندي
ينعقد لان الواو مقدرة بدليل انه جر لفظ الجلالة الحروف ثلاثة ما فيها همزة هي الواو او التاء او الباء والله تالله لله لله عليك اعطني كذا بالله هذا قسم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال امانتك او امانة او في ذمتك هل يعد هذا حلفا بغير الله اذا قال والامانة هذا حلف او الامانة او امانة هذا على نية الحلف لان فيه الواو مقدرة
فيه حرف القسم مقدر ويحذف حرف القسم احيانا لا بالاختصار فهذا لا شك انه حلف ذكرت الواو او قدرت هو حلف اما في ذمتك هذا ما هو بحلف لان في ما هي من حروف القسم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول وايم الله ويمك وايم الله الحلف وايم الله يعني ويمين الله هذا هو لكن اختصر اللفظ وايم الله اصلها هو يمين ويمين الله
تختصر اللفظ نعم وما معنى قول لعمرك؟
وما حكم الحلف؟
لعمرك حياتك فاذا قلت لعمر الله هذا يمين وهو عمر الله حياته سبحانه فيجوز الحلف بحياة الله لان الصفة من صفاته
اما اذا قلت لعمرك للمخلوق تقصد اليمين هذا لا يجوز لانه حلف بحياة المخلوق.
لكن صارت تجري على الالسنة لعمرك تجري على الالسنة من غير قصد قصد اليمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في مصر يشيع الحلف بالنبي
فاذا نهيتم ان يحلفوا فقال انا لا اقصد الحلف لكنها كلمة جارية على اللسان لا اقصد بها حلفا وهي مثل الرواية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق
ارجو التوضيح في ذلك هذا غلط ما هي بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله والنبي هو النبي على لهجتهم هذا يمين يمين صريحة لكن يقول انا ما قصدت اليمين وانما جرى على لساني الله اعلم
بنيته.
الله هو الذي سيحاسبه
لكن نحن نقول انت حلفت بغير الله فاذا قال لا انا ما قصدت هذا بينه وبين الله ما علينا منه اما قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه قالوا هذا محمول
على اول الامر انه كان يجوز الحلف بالاباء ثم نسخ ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء لا تحلفوا بابائكم ان كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
فجاء انه ناسخا لما كان من قبل.
نعم يقول فظيلة فظيلة الشيخ وفقكم الله صنعت طعاما يكفي لعشرة مساكين وذلك مقابل كفارة يمين.
وقدمته للمساكين فاذا هم اكثر من العشرة ولا يكفيهم الطعام.
فهل يلزمني شيء
اي نعم اذا كانوا اكثر من العشرة ما جا كل واحد ما يكفيه فيلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا يلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا ومن غد المساكين او عشاهم اجزى عن الكفارة
لان الله جل وعلا يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين والاطعام يشمل تقديم الطعام لهم يأكلونه ويشمل اقليم الحب والايدام لهم يطبخونه.
يشمل هذا وهذا لكن اذا كانوا اكثر من عشرة والطعام قليل فانت لم تفي بالكفارة لازم تكمل ما يشبعهم.
نعم
وفقكم الله.
هل تكفير اليمين يكون قبل الحنفية ام بعده يجوز قبله وبعده يجوز نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الممرات والجمعيات الخيرية تأخذ مبلغ مئة ريال عن كفارة
اليمين فما الحكم في ذلك؟
يمكن بعد يبي ياخذون عن الصلاة مئة ريال وعن هذولا يدورون دراهم بس يتلاعبون بالعبادات لا يجوز هذا الشيء هذا امر لا يجوز قطع الدراهم الا لو اعطيت واحد تثق منه وقلت ايش الطعام
قشر طعامه ووزعه على عشرة مساكين متفق منه.
اما الجمعية من هو اللي يبيع يلتزم لك جمعية تدخل الدراهم وتجعر بالصندوق ولا احد كل واحد ما يدري عنها وهذا في ذمتك انت انت المسؤول عنه يوم القيامة
فلا تبرأ ذمتك الا بما الا انك توزع الكفارة انت او توكل واحد ثقة يوزعها على يوصلها للمساكين اما ها التساهل وتصديق هالصناديق اللي تقول عطونا بس عطونا الانسان ما يطلب الوكالة لانه حمل
كيف يجوز لهم انهم يطلبون الوكالة من الناس اذا طلب الوكالة هذا دليل على عدم امانته لانه لو كان امين اثر العافية ما يقول للناس يوكلون اكفر عنكم واعطون عطون دراهم هذا دليل على انه يبي
الدراهم فقط
ولا تبرأ ذمتك في مثل هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي عشرة مساكين واعطيت كل مسكين عشرة ريالات اذا كان لدي عشرة مساكين.
نعم.
واعطيت كل مسكين عشرة ريالات وقلت اذهب واشتري طعاما.
فهل يكفي هذا؟
لا
ما تعطي للمسكين دراهم وتقول له رح اشرب انت تشري ولا توكل واحد يشري غير المسكين توكل واحد وغير المستحق مستحق اذا عطيته الدراهم في لحظة وراح وكله ولا عطى حد شيء
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علي ايمان كثيرة خلال سنوات ماضية لا اعلم عددها.
فكيف؟
نعم يقول علي ايمان كثيرة خلال سنوات ماظية لا اعلم عددها فكيف اكفر عنها
هذا فيه تفصيل ما ندري وش انت قاصد ولا ندري وش الايمان وش نوعه وش كفاراتها احنا ما ندري عنها ما نقدر نجيبك وحنا ما ندري عن هالايمان يمكن بعضها ما فيه كفارات
يمكن بعضها فيه كفارة ما ندري لكن اذا عرفت ان فيها كفارات وانت لم تكفر فانك تقدرها بما يغلب على ظنك وتخرج عنها الكفارات تقدرها وتحتاط بما يغلب على ظنك.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس هذه الكلمة عز الله ان تدخل البيت فهل هذا يعد من الحلف لا فما هو من الحلف؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة اذا كان عليها يمين
والمنفق عليها هو ابوها هل تصوم ثلاثة ايام ام تطلب من ابيها دفع الكفارة؟
علما بان لديها بعض الحلي الحلي الذي تحتاجه ما ما يلزمها انه تخرجه في الكفارة لان هذا من حاجتها
ومن لوازمها مثل الملابس مثل الاشياء اللي تحتاجها ما يلزمها ولا يلزم ابوها لكن ان تبرع لها ان تبرع لها وكفر عنها فلا بأس اما انه يلزم هذا لا قال لانها تصوم ثلاثة ايام اذا ما عندها
اي شي تصوم ثلاثة ايام الا ان تبرع لها ابوها وكفر عنها اجزأ ذلك نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف او من حلفت امرأته على ترك شيء وفعلته فهل تكون الكفارة على الزوج او على المرأة؟
علما بان المرأة لا تملك مالا تكفر به
وش اللي يدخل الزوج وهو ما حلف؟
الكفارة على الحالف كفارة على الحالف واذا تحملها غيره باذنه فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال لزوجته يا امي او يا اختي ولم يقصد تحريمها وانما من باب البر
لا يجوز هذا يكره يكره انه يخاطب زوجته لفظ محرمه يا اختي يا امي لا يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم فيتجنب مثل هذا اللفظ ولا بغى يكرمها يكرمها بغير هاللغم.
نعم.
انا اقول يا اختي يا امي.
يا خالتي
او غير ذلك من محارمه نعم وهل فيه كفارة؟
لا ليس فيه كفارة لكن يتركه يترك هذا الشيء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ماريا القبطية هل تكون من امهات المؤمنين
السرية ليست من امهات المؤمنين وانما هي السرية في السراء مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم.
اهداها له المقوقس ملك مصر.
فتسرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وانجبت منه ابنه
فهي سرية ام ولد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص لاخر انت في حرج ان عملت هذا شيء فهل هذا من الحلف؟
لا يعني انت تأثم ان فعلت هذا الشيء التحريج ليس حريما انما هو تأثيم فقط.
نعم.
وشخص يقول في وجهي ان تفعل
هل هذا حليف ايضا؟
لا يجوز هذا لانه يشبه اليمين يشبه اليمين فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عندنا بين العوام ان الكذب لا يسمى كذبا الا اذا اقترن بالحلف
فيستبيحون الكذب دون الحلف فما هو التوجيه في ذلك الكذب كذب وان لم يكن معه حلف لكن اذا كان معه حلف فهو اشد اذا كان كذب ويمين فاجرة فهو اشد والعياذ بالله
والا الكذب هو الاخبار بما ليس له حقيقة هذا هو الكذب الاخبار بخلاف الواقع متعمدا هذا هو الكذب نعم واذا حلف ايش صار زيادة شر وزيادة اثم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
والذي نفسي بيده
في كثير من المواضع هل يستفاد منه جواز كثرة الحلف ان كان صادقا اذا كان صادقا يريد التأكيد هذا شيء طيب ولو كثر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا ينظر الله اليهم
ان الذي يحلف كاذبا يحرم من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى لا ينظر الله اليه يعني نظر اكرام لا ينظر الله اليه نظر اكرام.
ما قال لا ينظر الى الله.
قال لا ينظر الله اليه
نظر اكرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دعيت لوليمة فقلت ان شاء الله احظر وانا في نيتي عدم الحضور فهل في ذلك شيء ليس في ذلك شيء لكن وعدت هذا واذا قلت ابا احضرها فقد وعدتهم
بالحضور
والوفاء بالعهد مستحب من استحب البعض ان يرى وجوب الوفاء للوعد وجوب الوفاء بالوعد لان المنافق اذا وعد اخلف فاذا كنت ما انت بجاية قل ما انا بجاي ما حصل لي ابدي عذر من الاعذار
وهم ينتظرونك وتتركهم اعتذر نعم ولا ينفع بدورك ان شاء الله نعم بل هذا تأكيد هذا تأكيد الحضور لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله هذا تأكيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عجز عن
الاطعام والكسوة
والعتق والصيام فماذا عليه ليكفر عن اليمين؟
وهل تبقى وهل تبقى الكفارة في ذمته؟
نعم هو هذا تبقى صار في ذمته متى ما استطاع يكفر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس وبعض الطلبة خاصة خريجي الكليات العسكرية يقسمون على المصحف بصيغة معينة
فهل لذلك دليل القسم لا بأس به انه يقسم انه يصدق في عمله وانه يحفظ الامانة وانه لا بأس بذلك.
واما على المصحف هذا لا اصل له.
المصحف ما يجعل للحلف عليه
لا في العسكرية ولا في غيرها.
المصحف لا يجعل للحلف عليه كما يفعل الجهال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يعطي عدة كفارات يعني كفارتين او ثلاث كفارات لعشرة مساكين فقط
اي نعم يجوز يكرر الكفارات على عشرة مساكين لا بأس بذلك نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت شراء سلعة وحلف صاحب السلعة بانها كذا وكذا فهل اترك هذه السلعة لان الحلف ممحطة للبركة
لا اذا كان لك رغبة في السلعة وهي تدخل في رغبتك اشترها واثموا عليها اثمه وعليه ما عليك منه فان كانت السلعة ما تصلح لك اتركها ولو حلف انها صالحة وانها هذا رجل لك انت ان اقتنعت من
السلعة وهي تصلح لك خذها
ولا عليك من ايمانه هذي عليه هو.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة الحنف هل لها معان عند الفقهاء؟
وما امثلة ذلك الحنف نقض اليمين الحنف معناها نقظ اليمين هذي الحنف.
نعم
وسمي الشرك حنفا والله اعلم لان الله اخذ العهد والميثاق على بني ادم الا يشركوا به شيئا فحنفوا وعصى واشركوا بالله عز وجل فهما وفوا بالعهد الذي اخذه الله عليه
واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟
قالوا بلى.
شهدنا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني
فهم تعهدوا لله عز وجل بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فمن اشرك بالله فقد حنف بهذا العهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك احد الدعاة عندما ينتهي من القاء الكلمات
الوعظية في بعظ المساجد
احد الدعاة عندما ينتهي من القاء الكلمات الوعظية في بعظ المساجد يرفع يديه للدعاء.
وذلك على سبيل الاستمرار والدوام فهل فعله هذا من السنة؟
لا بأس بذلك الدعاء مطلوب ولا سيما اذا اجتمع الناس والمسلمون وامنوا على دعاء
فلا بأس بذلك هذا شيء مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبر؟
وما حكم الصلاة التي قد صليتها فيها اسابقا هل اعيدها ام لا
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليها او لم يبنى عليها.
والنهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة عند القبر
لانها صلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يصح لكن اذا كان مضى عليك سنين طويلة وانت لم تعلم وانت لم تعلم بهذا الحكم فنرجو ان شاء الله ان ان لا الا تؤاخذ لكن بعد ما علمت تجنب المساجد التي
هي قبور نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الضابط في الاطعام اطعام الكفارة ان يغذيهم او يعشيهم فهل الافطار كذلك فلو اشترى لكل واحد سندويشا ليفطر به فهل يكفي؟
سندويشة تجي نصف صاع
او مد ما تجي هم قدروه بربع الصاع او بنصف الصاع حتى ما تكفي ما تكفي ولا تعشي ولا تغدي نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يوجد في بلدنا الا مساجد فيها قبور فهل نصلي في البيوت
اجعلوا لكم مسجد ما تصلون بالبيوت اجعلوا لكم مصلى سواء تبنونه او آآ او مساحة او مساحة تصلون فيها تجعلون عليها حواجز وتصلون فيها هذا هو المطلوب نعم او تعينون بيت من البيوت يصير مسجد
تصلون فيه تستأجرونه ولا احد يتبرع به وتحولونه الى مسجد طيب هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي في باب خطبة النساء ان من سئل عن خاطب او مخطوبة وجب عليه البيان فيما يعلمه من المساوئ وان ذلك ليس من الغيبة
استدلالا بحديث السؤال عن معاوية وابي الجهم سؤاله من لم يسأل وعلم ان الخاطب فيه مساوئ وعيوب فهل اولياء المرأة من باب التعاون على البر والتقوى ام يسكت سواء كانت العيوب في دينه او غير
ذلك
هذا منه لم يسأل فلا يتدخل ما دام انه لم يسأل ولم يستشر فلا يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما سألته المرأة انه خطبها فلان وفلان.
فبين صلى الله عليه وسلم
اما اذا لم يسأل فانه لا يتدخل في امور الناس اللهم الا اذا كانت المرأة قريبة له اخته او او خالته او قريبة له وهو يعلم ان هذا الرجل لا يصلح لها فيبين
لان هذا من حق القريب على قريبه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لكفارة اليمين هل يجزئ في الكفارة ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة؟
لا ما تنوع الكفارة اما اطعام عشرة واما كسوة عشرة
كما ذكر الله جل وعلا ولا تغير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اشتراط المرأة ان تكون العصمة في يدها؟
هل هذا شرط صحيح او باطل ها قالوا يجوز يوكل المرأة في طلاق نفسها
هذا توكيل الرجل يملك الطلاق ووكل فيما يملكه فلا بأس بذلك؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقت فهل تكون بكرا ام ثيبا
ما تكن ثيب الا بالوطء مجرد العقد لا يجعلها ثيبا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا دخل بها لكن لم يطأها فهل يعد الدخول تعد به ثيبا؟
لا مجرد
يكفي لابد من الوطء لا تكون مثيبا الا بالوطء بحلال او حرام اذا وطئت صارت سيدا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقول لرجل يريد ان يسافر الى المدينة ان اقول له سلم سلم لي على
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا اخي سلم انت وانت بمثالك يعني انت عاجز ما تسلم؟
الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم
لا حاجة انك توصي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عنده ارض ينوي بيعها بعد سنتين بغرض الاستثمار فهل فيها زكاة؟
نعم ما دام قويها للبيع صارت عروض تجارة ففيها الزكاة كل ما تم عليها سنة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لمن نام عند صاحبه او قريب له واستيقظ جنبا ان اصلي بدون غسل خوفا من الريبة التي ربما ستلحق بالظيف لا ما يجوز هذا ما يجوز وان كنتم
جنبا فاطهروا والما عنده
فلم تجدوا ماء هذا واجد للماء وعليه انه الاحتلام هذا شيء معروف عند الناس ما فيه شيء يقول له انا محتلم وهو يعرف انك محتلم يعرف انك محتلم لا حرج في هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطيتوا المساكين او الفقراء كفارة يمين ارز غير مطبوخ خمسة عشر كيلو مع دجاج غير مطبوخ هل يصح ذلك او لابد من الطبخ؟
لا لا هذا بعد احسن انك تعطيهم غير مطبوخ لاجل يتصرفون فيه بالاكل او بالبيع
او بالاهداء اما المطوخ ما يتصرفون فيه الا بالاكل لكن يجزي المطبوخ يجزي لكن غير المطبوخ احسن علشان يتوسعون في بما ارادوا او يخزنونه عندهم لما يحتاجونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله عندنا في المدرسة يحدث من بعض الطلاب بعض المخالفات
فيحلف هؤلاء الطلاب على المصحف من باب التشديد عليهم.
ابدا المصحف ما يخلف عليه ما يحلف عليهم ولا ذكر العلماء ان اليمين تغلظ بالحلف على المصحف انما ذكرونا تغلظ بالزمان كبعد العصر
وفي المكان بين بين الروضة والمنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتغلظ في المكانة وفي الزمان تحبسان تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر.
فيقسمان بالله اما المصحف لا المصحف لا يستعمل للحلف ابدا
هذا من عوايد الجهال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للسؤال السابق عن الداعية الذي يدعو في اخر موعظته هل يقوم برفع في الدعاء لا بأس الاصل رفع اليدين في الدعاء.
الاصل رفع اليدين في الدعاء
الا ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لغير القادر على تكاليف الزواج؟
ان يستدين ليتزوج
اذا خاف على نفسه اذا خاف على نفسه يستدين ليعف نفسه ويكون حقا على الله عونه اذا تزوجي ينبغي العفاف ولو بالدين فانه حق على الله ان يعينه كما جاء في الحديث
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه العبارة حديث؟
من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم ايضا.
فهل هذا حديث وما درجته؟
لا اعلم انه حديث لكن كنا نسمعه من مدرسينا
المصريين والظاهر انه من الحكم من كلام بعض العلماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذا الوقت الان صيد الضب فهل يجوز اخراجه عن طريق شتمان السيارة اعوذ بالله هذا تعذيب لا يجوز
هذا
لا يجوز تعذيب الحيوان بالغازات الخانقة او غير ذلك او بالتغريق بالماء لا يجوز هذا نعم اذا ذبحتم فاحسن اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لصاحب اللقطة ان يطالب الورثة؟
وهل تعتبر دينا على الميت؟
كيف؟
هل لصاحب
باللقطة ان يطالب الورثة وهل تعتبر دينا على الميت؟
هذا عند القاضي.
اذا كان فيه مشكلة تروحون للقاضي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث من صلى الفجر
في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فله اجر حجة وعمرة هل هذا يشمل من يجلسون في خلف المسجد او في اخر المسجد يتدارسون القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين
هذا نوع من الفظائل حلق الذكر نوعا اخر من الفظائل اما هذا يجلس من ذكر للتسبيح والتهليل والتكبير واما انه يجلس في حلقة من حلق المذاكرة فهذا فظيلة اخرى طلب العلم ما اجتمع قوما في بيت
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الى اخر الحديث فهذا نوع اخر نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ابتلي بالغضب الشديد الذي يخرجه عن ارادته حتى انه يحلف على شيء بان يفعله وربما سب او اغتاب ثم اذا عاد الى وعيه ندم ندم وذكر ان ذلك خارج عن ارادته.
السؤال هل هل يؤاخذ
هذا في تصرفاته اذا زال شعوره غضبها زال الشعور ولا يدري ما يقول هذا لو طلق لو حلف لو ما يؤاخذ لانه زائل الشعور اما اذا كان غضبه يسيرا ويتصور ما يقول
فانه يلزم لو طلق لو حلف لو ويلزم بكلامه اذا كان معه شعوره لكن معه غضب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاموال الربوية.
اذا اراد الانسان التخلص منها فهل له ان ينفقها في طباعة كتب ومطويات دينية؟
لا يقولون لا تجعل في اشياء من العبادات او انما
وفي اشياء مباحة مثل طرق
118 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / القضاء / القسمة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح ببفوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الله تعالى باب القسمة
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي لما كان الناس اشتركون في بعض الأشياء لما باختيارهم كان يشتروا دارا او مزرعها او ايضانك واما بغي اختيار يمكن ان يرثوا عقارا
او او مالا عن مجتهم او شيء مسترت اهتجون إلى عزلي اصيب كل منهم يتصرف فيه الانبتداء الاشتراك وإنك انتهاء وهذا ما يسمى بباب القسمة القسمة هي افراز امصداء الشرأ الشركاء بابها عن بعض
افراز امصداء الشراء الشركاء بابها عن بعض وإذا اختلفوا فلا بد من تدخل القاضي فلا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر او ردعي وضن إلا برض الشركاء فالرقسمة بدون برر كالاراض
الواسعة المزارع الواسعة هو القرى وهي متساوية الاجزة وكالاطعمة ولا قمسة متساوية فهذه فقسم بدون يسكان لأنه لا برر وإذا متنع أحد من الشركة حينه مجبر على ذلك أنه لا برر عليه فهذا لا
برر راكي قسمتي ويجبر من متنع أو كانت غير متساوية الاجزة كالارض التي بعوها أغلى من بعض أارض من بسطة شركة لكن جهة منها أغلى من الجهة الأخرى فهذه يعوض عن نقصان بعضها بأنه مزود من
الأارض يجعل نصيبه أكثر من نصيب القسم الذي فيه غضة الذي فيه غضة لأن هذه ما فيها برر أيضا فيه عدلت بالقيمة لأن قيمة جانب منها أرفص من الجانب الآخر هذه تعدل بالقيمة لأن يجعل ما قيمته
غاليه أكثر أقل ما قيمته غاليه أقل من الذي قيمته رخيس ويزول الضرر بذلك هذا القسم أن أول قسمه الإجبار النوع الثاني ما لا ينقسم إلا بضرر كالأشياء الضيقة والدكاكين الضيقة وقواحين
وحمامات رسيل هذه المطاعم غير لانك فهذه لا بد من التراضي لا بد من التراضي الشركة على قسمتها إذا تراضوا قسمت وإن لم يتراضوا لم يجبر المنتنع بما عليه من الضرر في رانك وهذه تسمى قسمة
الاختيار أن يكون كل منهما مواهق كل منهما مواهق على هذه تسبة إيه نمتنع واحد لم يجبر يجل إزالة الضرر عنه هذا ملخص ما في هذا الباب هذا القسم يحتاج أن يبع معهد راهمه هذا لا بد من
التراضي هذا القسم يحتاج أن يبع معهد راهمه ونقصه عن القسم الآخر كالدول الصغار الدار الصغيره لما تحمل القسم إلا قسمتها لا صلحة للسكنة إلا سكنة يسيرة هذا القسم يحتاج أن يكون صغيرا
وقليلا أو ليس فيه فائدة لا بد من التراضي والحمام والطاحون الصغيرين يدخلون فيها للتنظف أو لإعلاج الأعصاب بأجرة ناجل ما فيها من الحراره البخار هذه الحمامات سمعوه من جول ليس تلحمامات
سمعوه عند الناس اليوم بهمح القلاء الحاجه لا ماذا سمع حمامات سمع مراحيظ والحمام والطاحون الصغيرين يدور الرحاة بقوة إنشدار المعليه يدور الحجر هذا هو الطاحون المعروح من قبل ومثل هذه
المعاصر المعاصر الكبيرة التي تكون على الدواب وعلى كبيرها تعصر السمسم أو الزيتون والآن تعود عنها تعود عنها بالتقنيات الحديثة والله للأول كان يستخدمون الدواب لإدارتها أول أنهار
يستخدمون الأنهار والشلالات التي تنتهد بسرعة سدير الرحاة والأرض التي لا تتعدلوا يجزاء ولا قيمة بالعجزة كما سرق ولا بالقيمة أولا من التراضي والأرض التي لا تتعدلوا يجزاء ولا قيمة
كبناء أو بير في بعضها هذه تسمة التراضي وهي في حكم البيع يعني هي تعوير ألا بد من شروط البيع فيها هي تعوير قيمة ألا بد من طباب شروط البيع ويدخلها الخيار المجنس أفهيار الشرط أفهيار
العيب يكون حكمها حكم البيع والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد ومكيل والدكاكين الواسعة والمكيل والمكيل وعلى بعض تقسم إجباريا إلى طلب آحد الشركة في اسمها سلاد هاني
والألباني ونحوها للبان من الإذل أو من البقر أو من الغنم كثيرها الباني كبيرة مشتغلية تقسم إذا طلب الشريك وقسمتها وجبير الآخر عليها إزوال الغرر في اسمها وإزوال الغرر عن الشريك لو
بقيت مشتركة لأن إذا بقيت مشتركة هنالي تصرق في نصيب ولا يبيع ولا إذا فريق أفريز نصيبه تصرق فيه نا هي بقائي الشريكة ورر عليها نا وهذه القسمة إفراز لا بيع هذه إفراز للمصباح هي القسمة
وإذا يتقاسموا بيعفو سيهم فالحمد لله ولا حدي تدخل بينهم من يقسم بينهم من أهل الخبرة وإذا اكترعوا لزيمة القسمة وكيف اكترعوا الجسس إذا اكترموا وأفرزوا الأنصده لا بد من القرعة وهي أن
تكتب اسماءهم تبع في شيء تقفى ثم في كينس أو في شيء ثم يأتي واحد ما يعرف ما يعرف اسماءهم ولا يعرف فا يدخل يده ويأكل الأوراد كل رده يبعها على قسم أم انظه رسمه على شيفه وله هذه هي
القرعة ويحلوا شرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها بين النساه إلى أراد السفر إذا أراد السفر يستعمل القرعة وانخرجت لها القرعة سافر سافر بها وهي الإسهام كما قالت عالة فساهمة
يعني يونس عليه السلام ساهمة فكان من المدفعين ورقع الإسهام على نبي الله على نبي الله حول قيا في البحر وحصل لهما حصل هذا يدل على أن الإسهام أنه حل شرعي حل شرعي فوضعوا القرعة وظهرت
لزبحرية فاقترعوا جاز لأن القرار في دي مثابة حكم الحاكم نه بابوا الدعاوة والبينات المكانة الفسومة تكون من مدعي ومدعا عليه وأن المدعي يُكلف للبيناة البينة أحتجنا إلى أن نعرف من هو
المدعي ومن هو المدعا عليه فأدعاوة جمع دعوة وهي في اللغة القلب قالت عالة ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون ولهم فيها ما يدعون أي ما يطلبون إلى النعيم هذا من ناحة اللغة هي القلب أما
من ناحة الشرع الدعوة أن نظيفة إلى نفسه استحقاء شيء في يد غيره أو في زمته نعم يندع ملكية ما في يد فلان أو أنه عليه دين له أولنه عليه دين له لم يسدده آله هي الدعوة والبينات جمع بيناه
وهي ما يوضح الحق البينات جمع بيناه وهي ما يوضح الحق والبينات راب بها الشهادات البينا هي الشهادة التي يطالب بها المدعي على دعوة آله صلى الله عليه وسلم لو رق الناس بدعوةهم للدعاء
الناس أموال قول ودما أهم ولكن البينات على المدعي واليمين على من أنك أول يمين على المدع عليه أهلا أصل عظيم في القاوة في ريث القاضي أن البينا عن المدعي لدع شيء إنها تبينك نحن نعطيك
الدعوات حتى لو كان معروفا بالصدق ومعروفا بالدين ما نقبل دعوة لازم بيناه لازم من البيناه هذه هي البينات جمع بيناه وهي ما يوضح الحق ويبينه إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا إذا
كانوا إذا تنازل أنا أقول له أنا أقول له لازم أن تخمضي في الدعوة ولازم تكملها حالي شيء له إذا تنازل عنها إلا في أمن الله نا المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك ولن
أقنعه لسكت لم يترك لأنه لأنه مقالب فالمدعي هو المقالب بكسر اللام وما المدعي عليه فهو المقالب بهاتش اللام فالبالغ رشيد فرغ البالغ الرشيد الحر يخرج به العبد العبد لا يتملك لأنه لأنه
لسيده وما ملك فهو لسيده الذي يدعي هو السيد وهو هذا اشتراط الحر البالغ يخرج الصريب الصريب لا تسمع دعوة أنه لا يعقل ولكن وليه هو الذي يقوم مقامه ويدعي له يطالب له الرشيد يخرج السهيه
محجور عليه المحجور عليه لسته هذا لا تسمع منه دعوة لأنه محجور عليه وإذا تداعيه عينا في يديه حدهما فهي له مع يمينه إلا إذا تداعيه إذا دعو عينا في يد آخر هذا ما في اسكره نقال لهات
الفيينة لدعو عينا ما هدده في يد الآخر هذا يقال لهات الفيينة ولا ما لغشه لكن إذا كانت إذا كانت المدعي أثنان في عينا واحدة كل واحد يقول هالي لي هل يداري في الواحد منهم مدعن على الآخر
يقول هالي داري وذلك يقول لا ما هي داري كهل يداري نحن نمور فإذا كانت العين بيد أحدهما يده عليها واحد ما أمعه لأسرع ما هي بيده والساني وهي بيده تحسيده فهي مطالب المدعي بالبيينة مطالب
المدعي بالبيينة إذا أتها بالبيينة أخذناها من ذاك وعطيناها إياه وإذا أقام كل منه ما بيينة وإذا ما أقام كل منه ما بيينة ما فيه اشكال باجن على أصد ناقي أهل من الله البيينة ناقل من يد
الثاني لكن مشكل في كل أن يقول هالداري وكل نقام بيينة والبيينات متعادلة متعادلة كلها بيينات صحيحة هو الذي يمتبق عليه الحديث بيين على المجال فتقبل بيينة الخارج الذي ليست هي بيده
وتلغو بيينة الداخل وهو الذي هي أبيده ياجلي انطباق الحديث هكذا الملهة والقول الثاني العكس أنها تقول لمن هي أبيده لأن وجود يده عليها مرجح أنها له فنلغي بيينة الذي ليست هي بيده ونقبل
بيينة من هي بيده لأنها ترجحت باليده ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله وإذا تداع يا عينا بيده حديهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بيينة فلا يحلف هذا هي المسكلة الملابنة تقبل بيينة
الخارج الذي ليست هي بيده ولا يمبر إلى بيينة من هي بيده هو الداخل ين هو قام عليها
117 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / القضاء / طريق الحكم وصفته / صالح الفوزان / الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة عشر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه هذا الباب فيه بيان الطريق الذي يتخذه القاضي عندما يحضر اليه الخصوم وقوله طريق طريق هو السبب الموصل الى الشيء والحكم هو الفصل في
الخصومات
وصفة الحكم في الكيفية التي يصدر بها الحكم التي يصدر بها الحكم من القاضي للقضية وهذا مأخوذ من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن قوله عند ما يقضي بين الناس
فانه صلى الله عليه وسلم يمشي على طريقة واضحة رواها عنه اصحابه والفقهاء اخذوها لا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي
اذا حضر عند القاضي خصما متنازعان في قضية فحينئذ لا يخص احدهما بكلام او بسلام او بغير ذلك ليعتذرهما شيئا واحدا امامه فيقول ايكما المدعي ايكما المدعي وليس في هذا تحيز لاحد منهما
لان المدعى لان الدعوى يبدأ بها والمدعي يبدأ به ثم بعده المدعى عليه وان كان القاضي انتظر حتى يبدأ المدعي ان كان القاضي صبر حتى يبدأ المدعي بدون سؤال هذا الاصل
فلا بأس بذلك نعم قال ايكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز اي نعم ان سكت القاضي حتى يبدأ المدعي من نفسه جاز ذلك وان بدأ القاضي وقال ايكم المدعي جاز ذلك.
الامر في هذا واسع
نعم فمن سبق بالدعوة قدمه من سبق من الخصمين بالدعوة او قال انا المدعي ودعواي او ادعائي كذا وكذا على هذا الخصم الحاضر فانه يقبل ولا يقول مهو بانت المدعي.
القاضي ما له شغل ما يقول لا مهوب انت المدعي
لان الاخر لو كان هو المدعي لبدأ وكون احدهما يسبق هذا دليل على انه هو هو المدعي والقاضي يلزم الحياد التام يلزم الحياد التام.
نعم.
ومن سبق بالدعوة قدمه فان اقر له حكم له عليه
نعم اذا ادعى المدعي فان القاضي يسأل المدعى عليه ماذا تقول في هذه الدعوة فان اقاموا وقالوا الصحيح هذه الدعوة صحيحة حكم القاضي عليه بان يعطي المدعي ما ادعاه عليه لانه اعترف
لانه اعترف واقر فيحكم عليه لانه يعطي المدعي ما ادعاه على على خصمي نعم وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت وان انكر المدعى عليه المدعى عليها انكر
قال ابدا كلامه ما هو صحيح ولا عندي له شي بتوجه القاضي الى المدعي ويقول له ان كان لك بينة عليها فاحضرها لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
واليمين على من انكر هذه المرحلة الثانية المرحلة الاولى اذا اعترف المدعى عليه اعترف انتهت المسألة.
المرحلة الثانية اذا لم يعترف وانكر فان القاضي يقول للمدعى عليه للمدعي ليس لك عليه الا البينة احضرها
فان احضر بينة حكم بها على المدعى عليه ولو انكر لانه لا يقبل انكاره مع البينة نعم قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت لا يقول له احضر البينة
ما يقول احضر البينة بل يقول ان كان لك بينة واحدة ان شئت ان كان لك بينة فاحضرها انشات ولا يأمره امرا ان هذا فيه تحيز مساعدة له فاذا قال هذا الكلام
فهذا دليل على حياده التام وعدم نيله مع احد نعم فان احضرها سمعها وحكم بها.
اذا احضر المدعي البينة سمعها القاضي سمع ما ما يقول الشهود اصغى لما يقوله الشهود بدقة
نعم فان احضرها سمعها وحكم بها وحكم بها في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي البينة على المدعي.
وقد اتى المدعي بالبينة وادلت بشهادتها عند القاضي توجه حينئذ للحكم.
هذه المرحلة الثانية
من صفة الحكم نعم ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه حتى ولو كان يعلم ان المدعي صادق وانه ما يحكم بعلمه لانه متهم ليتهم من الناس ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على
المدعي واليمين على من انكر
ولم يقل ان القاضي يحكم بما يعلم للحديث يقتضي ان القاضي يلزم الحياد نهائيا فلا يحكم بعلمه ولو كان يعلم صدق المدعي مئة بالمئة ويعلم كذب المدعى عليه ما يتدخل ابدا
وانما يمشي على طريق واضح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمى اذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي يأتيه الوحي من الله ومع هذا يقول اقضي على نحو ما اسمع.
على نحو ما اسمع ما قال على ما اعلم
فكيف بغيره نعم وان قال المدعي ما لي بينة.
هذه المرحلة الثالثة وهي ما اذا قال المدعي ما لي بينة ما لي بين ما عندي بينة فان القاضي يقول له ليس لك الا يمينه
يقول للمدعي ليس لك الا يمينه فان طلب يمينه حلفه القاضي ما يقول القاضي على طول للمدعى عليه احذف فيقول له احلف بل يقول للمدعي لك عليه اليمين فان طلبها امر القاظي ان مدعى عليه
ان يحلف على صفة جوابه نقول ما عندي شيء يقول والله ما عندي له شيء على صفة الجواب على صفة ما اجاب به يحلف على ذلك نعم وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على على
خصمه.
ولا يقول للمدعى للمنكر على طول احلف
يعني يقول كذا لان هذا تحيز ومناصرة للمدعي فليخبر المدعي بانه ليس له عليه الا اليمين ان قال حلفه حلف والا تركه الحق له نعم يعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه.
على صفة جوابه اذا قال ما عندي له شي
يحلف بالله انه ما عنده الا شيء اذا قال انا معطيه وسدده يحلف بالله انه مسدده ولا عنده له شي وهكذا نعم فان سال احلافه احلفه وخلى سبيله.
ان سأل المدعي احلاف المدعى عليه احلفه القاضي
فاذا حلف خلى سبيله تركه لانه ما هناك مرحلة رابعة غير هذه المراحل الثلاث.
المأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله نعم ولا يعتد بيمينه قبل ما خلى سبيله يعني ما يسجنه
اذا عيى اذا الى ان خلفت ادى الذي عليه ما ينسجن يقول اخاف انه يكذب باليمين اخاف ما عليه منه خلي سبيلهم نعم ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ولا يعتد بيمين المنكر
المدعى عليه لا تعتبر الا اذا سألها وطلبها من هي له وهو المدعي ان كان مبادر على طول وحلف ما تقبل لانه ما جا دور اليمين الى الان فلا بد من طلب صاحب اليمين المدعي
فاذا طلب تحليفه حلفه وان لم يطلب تحليفه قال مالك مالك غير هذا تقبل تحليل وحلفنا لا تقبل وانتم مرت بكم قصة عن عبد الله بن سهل الدرس الماضي ان الرسول عرظ على المدعين الحلف فلما ابوا
اخبرهم ان لهم الايمان على خصومهم فلما
ابوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانك لقضى عليه فيقول هذه المرحلة الرابعة هذه المرحلة الرابعة اذا نكل المدعى عليه نكل يعني ابى ان يحلف اباء ان يحلف
فان نقوله دليل على صدق دعوى خصمه لانه لو كان بري لحلف كونه ابى ان يحلف يقتضي ان انه عنده خبر وانه جاحد فيحكم عليه بالنكول نعم وبعض العلماء يقول ما يحكم عليه بالنكور ولكن يرد اليمين
على المدعي
يرد اليمين على المدعي ثم اذا حلف المدعي حكم له لكن المذهب هو هذا انه اذا نكل يقضى عليه.
لان نكوله دليل على عدم براءته نعم وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك.
اي نعم يبين له ما هو يقضي على طول بل يقول له
ان حلفت خليناك تروح ان ما حلفت نبي نلزمك بالقضية عشان يكون على بينة.
فان اصر اصر على عدم الحلف قظى عليه نعم.
فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه.
نعم.
وان حلف المنكر ثم
احضر المدعي بينة حكم بها؟
نعم.
هذه مسألة مترتبة على ما سبق اما اذا اتخذت هذه الاجراءات وفي النهاية حلف المنكر حلف المنكر انه ما له شي ما ما عنده له شي
خلى سبيله كما سبق خلى سبيله لكن لو ان المدعي جاء ببينة بعد ذلك مثلا فطن كان ناسي او علم انه هنا شهود او وجد وثيقة مكتوبة فاذا جاء ببينة بعد الحكم
فان اليمين فان اليمين يمين المنكر لا تلغي الحق لا تلغي الحق وانما تنهي الخصومة فقط تنهي الخصومة ولا ولا تمنع الحق تطلب البينة حتى ولو ولو جاءك متأخرة ويحكم بها
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وقد احضر البينة ايحكم بها القاضي وتلغى تلغى آآ آآ يلغى الحكم الذي صدر وتلغى يمين المنكر لانه جاء ما يكذبها.
وايظا
وايضا المدعي احضر ما يجب عليه فلم يبقى لليمين دور القضية نعم.
وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة.
حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لكن يقولون فيه تفصيل ينقال المدعي
لا اعلم اللي بينة ثم جاء بها بعد ذلك انها تصبح لكن لو قال ما لي بينة لو نفى قال ما لي بينة كم جاء بالبينة ما تقبل لانه كذبها بقوله ما لي بينة
اكذبها بقوله ما ليبينة نفى نفى ان له بينة اما لو قال لا اعلم ان لي بينة او ما اجد بينة فانها تقبل نعم فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به.
نعم الدعوة اشترط فيها شرطان
فالمدعي المدعي هو الذي اذا ترك القضية يترك والمدعى عليه لا يترك اذا ترك القضية لا يترك بل يحلف وانك ليقضى عليه.
فالمدعي اذا تنازل يترك والمدعى عليه ما يترك.
هذا الفرق بينهما
الدعوة يشترط فيها شرطان اولا تكون محرمة ان تكون محررة يعني واضحة ليس فيها غموض كن واضحة ليس فيها غموض والشرط الثاني ان يكون المدعى به معلوما.
ما يقول لي عنده حق
لي عنده حق لي عنده اجرة مثلا ما يكفي هذا حتى يقول لي عنده الحق الفلاني دراهم الاساس حيوانات يبين ما هو المدعى به يبين مقداره يبين مقداره مئة ريال بعير شاة ما يقول له انا عنده لي
غنم ولا عنده
والابل انده لي ابل او غنم او دراهم ما يكفي هذا لازم نبين يبين المقدار نعم ولا تصح الدعوة الا محرمة معلومة المدعى به الا ما تصححه مجهولا الا الاشياء التي
مجهولة كما لو اوصى له بعبد من عبيده تصح الوصية.
يرجع الى ما يسمى عبد لان هذا من قبيل التبرع او من قبيل او او صداق المرأة ادعت عليه صداق
فاذا لم تبين ما هو الصداق ولا عنده بينة على مقداره يفرض انه ما هو المثل يفرظ لها مهر المثل لان الصداق اذا لم يصح فانه بدل بدله مهر المثل.
نعم.
فالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه.
وعبدا من عبيده
مهرا قال ادعت عليه انه امهرها عبدا من عبيده اي عبد من عبيده يصح انه هو المهر نعم او اول الوصية اوصى بشيء اوصى بفلان بشيء او بمال يرجع الى اقل ما يسمى بالمال او الشيء كما سبق
بكتاب الوصايا اصيل تصح بالمجهول ويرجع الى اقل ما يصدق عليه الاثم وكلامك المهر يصح بالمجهول ويرجع الى ما ينطبق عليه اقل الاسم نعم فاذا تعذر فلهمه الاثم.
نعم.
وعبد من عبيده مهرا ونحوه.
نعم.
وان دعا
عقد نكاح او بيع او غيرهما.
فلا بد من ذكر شروطه اما اذا ادعى عقدا من العقود عقد النكاح وعقد البيع وعقد الاجارة عند عقدا من العقود فلا بد ان يذكر شروط العقد
لان الشروط لان القضاة يختلفون فمنهم من يرى صحة بعض الشروط ومنهم من يرى عدم صحتها فلابد ان يبين فاذا ادعى عقد بيع يذكر شروط البيع اذا ادعى عقد النكاح
فانه يذكر شروط عقد النكاح.
لان لا يكون هناك شرط مختلفا فيه والقاضي لا يراه نعم.
وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
وان ادعت امرأة
وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها.
نعم اذا ادعت امرأة على رجل انه تزوجها انه تزوجها فان كان قصد اثبات الزواج لم تسمع لان الزواج حق للرجل ما هو بحق للمرأة هو اللي يطالب به
هو اللي يطالب بالزواج اما ان كان قصدها المال ادعت عليه الزواج من اجل الحصول على مال من حقوق الزواج كالمهر مثلا والنفقة فانها تسمع دعواها ويقال له هات البينة
تسمع دعواها ما هو يحكم لها بل تسمع دعواها ويقال لها اذا سمعت دعواها هاتي البينة على الدعوة فان فان لم تجد بينة يحلف المدعى عليه لان لها حق المطالبة بالنفقة
حق المطالبة بالمهر نعم وان ادعت ما اذا ادعت مجرد اثبات النكاح لم تسمع لان هذا حق للرجل ما هو بحق للمرأة نعم وهي ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها فان لم
تدعي
سوى النكاح لم تقبل لانه ليس حقا لها بل هو حق للزوج هو اللي يطالب نعم وان ادعى الارث ذكر سببه اذا ادعى انه يرث من فلان مات شخص وجاء واحد وقال انا من ورا فتنة.
انا من ورثة الميت
فنقول له اذكروا السبب الميراث له ثلاثة اسباب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يريد ربه الوراثة.
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هذي اسباب الميراث اذا قال انا والف بن فلان قال له وش سبب الميراث
انت زوج للمرأة او للمرأة انت زوجة للميت يعني سبب الميراث هو الزواج مثلا او قرابة او القرابة قال انا اخوه او انا ابن عمه او الى اخره انا من العصبة مثلا انا اخوه من الام او ما اشبه
ذلك
تذكر سبب الميراث او قال انا انا معتق الولا ادعاء الولا قال انا معتق لهذا العبد وليس له وافق الا انا تسمع دواه لان الولا من اسباب الميراث ام ان يقول انا وارث فقط؟
ولا يبين السبب لا يسمع منه هذا.
نعم
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
ما يعتبر بالبينة شروط قبول البينة العدالة العدالة لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم اما الفاسق فلا تقبل شهادته فلا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك
هم الفاسقون لان الفاسق لا يؤمن بالشهادة فلا بد ان يكون عدلا يكفي العدالة ظاهرا لا عدلا ظاهرا وباطنا لابد ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا بان لا يعلم منه ما يخل
بالشهادة نعم ومن جهلت عدالته سئل عنه اذا كان القاضي ما يعرف اعدالته القاضي اذا كان يعرف عدالته يحكم اذا كان يعرف عدالة الشاهد يقبله يسمع شهادته اليس هذا مثل الحكم؟
الحكم قالوا لا يحكم بعلمه لكن معرفة عدالة الشاهد يكفي علم القاضي بها
لان لان اصل طلب العدالة والتزكية انما هي لاقناع القاضي حتى يعتمد عليها هذا من حق القاضي لانه هو الذي يعتمد عليها ويحكم بها فاذا كان يعلم عدالة الشاهد كفى علمه.
وان جهل
جهل الشاهد طلب من يزكيه.
طلب من المدعي من يزكي الشهود كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه لا يقبله واشهدوا ذوي العدل منكم.
نعم
ومن جهلت عدالته سئل عنه وان علم عدالته عمل بها.
ان علم القاضي عدالة عمل بها لان هذا من شؤونه هو الذي يعتمد على الشهود ويحكم بهم اذا كان يعلم عدالتهم حكم بهم.
ان كان لا يعلم عدالتهم
فانه لا يحكم بهم حتى يزكى ويعدلوا ويعدل نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به.
وانظر له ثلاثا ان طلبه القاضي يعلم عدالة الشهود او لا يعلمها ولكن زكه عند القاضي
لكن الخصم جرح الشهود قال هؤلاء مجروحون هذا كذاب وهذا فاسق وهذا كذا.
القاضي يطلب منه البينة على الجرح هم بس آآ يجرحهم ويروح لا يقال هات البينة ولك ثلاثة ايام
هات البينة على انها الشاهد مجروح فاذا جاء ببينة قبلت وترك الشاهد هذا وطلب غيره.
اما اذا لم يأتي بشهود فانه لا يسمع جرحه فقط لان هذا هوى.
وهو يريد ان يدفع الخصومة عن نفسه
فلا يقبل جرحا مجرد او نقول من ارظاهم هو الرضا مهوب له الرضا للقاضي هو اللي يرضاهم ما هو هو مو براظيهم ولا هو بباغي يحكم عليه يؤثر قوله انا ما ارظاهم انا ما ابغاهم انا ما هو ما هو
من شأنه هذا
الا لو قالوا انهم ما يصلحون للشهادة لكذا وكذا يقال هات بينة على ما قلت من هذا الجرح الذي يقدح في شهادة الشاهد هات بينة على ذلك نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به وانظر له يعني
بالجرح.
نعم.
وانظر له ثلاثا ان طلبه
وانظر له ذلالا ان كان جابر الشهود الجرح في الحال قوبلوا وان قال ما اقدر اجيبهم الحين يعطى مهلة ثلاثة ايام ولا يزاد على ثلاثة ايام لانه اذا زاد يتضرر الخصم
بتضرر الخصم والثلاثة كافية نعم.
وانظر له ثلاثا ان طلبه وللمدعي ملازمته واذا امهل ثلاثة ايام فالمدعي له ملازمته لئلا يهرب لان يرصدك ويمشي معه واذا راح للمسجد يروح معه واذا
ويدخل عنده في بيته حتى ينهي القظية.
هذي الملازمة.
الملازمة معناها انه يتابع ان المدعي يتابعه ولا يغفل عنه لان لا يهرب او يختفي نعم فان لم يأتي ببينة حكم عليه
فان لم يأتي ببينة حكم عليه ولا يلتفت لجرحه بدون بينة نعم وان جهل وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ها وان وان جهل القاضي نعم وان جهل حال البينة طلب من المدعي حالها ما يدري
هم عدول
ما هم عدول فانه اما اذا علم فهذا سبق انه يعتمد على علمه فيهم.
لكن اذا جاهل حالتهم فانه يطلب تزكيتهم من المدعي.
نعم.
طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان
بعدالته نعم طلب من المدعي تزكيتهم نصاب التزكية اثنان نصاب التزكية اثنان فلابد ان يأتي باثنين لو جاء واحد وقال هذا انا اعرفه وهذا موثوق يصادق ما يقبل الواحد لازم من اثنين
نعم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبلون ايضا لابد ان يكون المزكي عدلا يكون المزكي عدلا نعم لان تزكيته شهادة تزكيته شهادة اه يطلب فيها العدالة وهذا ضبط للحقوق ومنع للتلاعب
نعم سدا لباب الحيل نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية ترجمة وهي نقل الكلام للغة الى لغة فاذا كان فاذا كان القاضي لا يفهم لغة الخصوم القاضي ما يفهم لغة الخصوم
فانه لا بد من اثنين يترجمان كلام الخصر.
ما يكفي مترجم واحد لابد من اثنين مترجمان كلام الخصم له لاجل يعتمد عليهما فلا يقبل بالترجمة الا اثنان نعم والتزكية والتزكية لابد من اثنين كما سبق نعم والجرح
والجرح لا بد من اثنين اثبات الجرح كما سبق.
نعم.
والتعريف والتعريف اذا قال فلان معروف معروف صاروا القاضي يجهل هذا الشخص فانه يطلب من يعرف به ولابد يكون المعرف اثنان ايضا
نعم والرسالة والرسالة اذا ارسل القاضي رسالة الى قاظ اخر يسأله عن شيء او يطلب منه ان يحكم ويستخلفه في قضية فلا بد ان يرسل مع الرسالة شاهدين ان هذا خط فلان
وختم المحكمة المعروف يشهدان على انها الرسالة الصادرة من القاضي فلان وان يحملنا اياها وان هذا ختمة ولكن الانصار يعتمد على ختم المحكمة الرسمي لانه لا يمكن وظع ختم المحكمة الرسمي
الا بشيء ثابت شيء ثابت فختم المحكمة الرسمي يكفي يكفي عن ذلك.
نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين.
نعم.
ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه
للحق الغايب اذا ادعى على غايب المدعى عليه غائب واش نقوله؟
نقول انتظر لما يجي تضيع حقه يضيع حقه فننظر ان كان غيابه مسافة قصر فاكثر واقام المدعي البينة فانه يحكم له على الغائب
تم له على الغائب.
واذا جاء الغائب فهو على جوابه اذا جاء الغائب قام على جوابه عن الدعوة لان هندا بنت عتبة زوج ابي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح
لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها وقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي.
فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك
معروف حكم على ابي سفيان وهو غائب لان المرأة تتضرر لا سيما اذا كان المدعي محتالا ويهرب ويبعد في السفر من اجل يضيع حق المدعي ان يسد عليه الطريق.
يحكم عليه مؤقتا.
يحكم عليه مؤقتا
فاذا جاء فله ان يجيب عن عن الدعوة وتسمع اجابته وانما ما اعترض لزم الحكم في حق يلزم الحكم في حقه.
اما اذا كان الغائب في البلد ادعى على غائب في البلد
او دون مسافة قصر فانه لا يحكم عليه بل يطلب حضوره يطلب حضوره عند القاضي حتى يسمع اجابته هذا الحكم على الغايب التفصيل في نعم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق
واذا ثبت عليه الحق شوف اذا ثبت عليه الحق بان المدعي اتى بالبينة المدعي اتى بالبينة فحين والمساواة والمدعى عليه بعيد ما يمكن سماع اجابته يبي يتضرر المدعي وهو معه بينة
يحكم له مؤقتا فاذا جاء الغائب فله ان يعتذر.
له ان يعتذر نعم وان دعا على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم لم تسمع الدعوى ولا البينة.
حتى يحظر المدعى عليه لانه يمكن يمكن احضاره.
نعم
كتاب القاضي الى القاضي نعم كتاب القاضي الى القاضي يحتاج اليه في امور مثلا اذا طلب اذا طلب القاضي من قاض اخر تزكية شهود او تعديلهم او سماع شهادتهم قال مثلا المدعي انا عندي شهود في
البلد الفلاني
وجا يدعي مع خصمه وقال للقاضي وين البينة؟
قال عندي بينة بس انها ما هي بمعي بالبلد الفلاني القاضي يكتب لقاضي البلد الذي فيه الشهود ويحظرهم القاضي المستخلف يحظرهم ويسمع شهادتهم ويدونها
ويختمها ويرسلها يعتمده القاضي اعتمده القاضي الذي ارسل الرسالة هذه واحدة.
ثانيا اذا شهدوا عنده اذا المدعي اتى ببينة المدعي اتى ببينة ولكن المدعى عليه في بلد اخر فان القاضي يسمع البينة ويسجلها ويرسلها القاضي البلد الاخر يحضر المدعى عليه
ويسمع جوابه ويصدر عليه الحكم استخلاف اللي يسمونه الاستخلاف عند القضاة وهذا لاجل مصالح الناس ما تتعطل نعم يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لكل حق من الحقوق حتى حد
القنفذ لان حد القذف حق للمخلوق لو عفا عنه سقط
خلاف حد الزنا وحد الخمر وحب السرقة هذا ما هو بالمخلوق هذا لله عز وجل نعم في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحدي الزنا ونحوه.
لان هذا حق لله
ما هذا حق لله عز وجل.
نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه.
وان كان في بلد واحد هذه الثالثة الثالثة مما يقبل به كتاب القاضي القاضي ما حكم به القاضي المرسل لينفذه القاضي المرسل اليه لان القضية عنده
المدعي والمدعى عليه عند القاضي الاول المرسل وحكم لكن التمثيل في بلد اخر يروح الحكم للقاضي للبلد الاخر وينفذه.
استخلاف في التنفيذ نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد
لان الحاجة تدعو الى هذا وان كان في بلد واحد عدة محاكم فيه عدة محاكم هل القاضي في احدى المحاكم ان يرسل للقاضي الذي في جانب البلد في هذه الامور من اجل تيسير الامور على الناس
تيسير الامور على الناس نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر اما ما ثبت عند القاضي فانه لا يكتب الى القاضي الثاني ليحكم به لان قد وجهة نظر القاضي الثاني
قد تختلف عن وجهة نظر
القاضي الاول الا اذا كان هناك مسافة قصر يعني مسافة بعيدة مسافة بعيدة فانه يستخلف فيها فاذا ثبتت القضية عند قاضي ولكن آآ لم يحكم بها من اجل استيفاء بعض الاجراءات
فله ان يرسلها الى القاضي الثاني ليستوفي الاجراءات ويحكم بها نعم ويجوز ان يكتب الى قاظ معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين.
يعني ما يشترط انه كتاب القاضي
الى القاضي يكون لقاض معين لان هذا فيه تظييق على الناس بل يكتب لكل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من قضاة المسلمين لانه قد يكون ليس في بلد معين ما يدرون في اي بلد يروح هذا يدوره
يبحث عنه
فاذا وجده يروح مثل قاضي البلد الذي هو فيه الاستيفاء هذا فيه تيسير على الناس ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين ويقرأه عليهما يشهدان على يشهدان على تحمله ويشهدان على
ايصاله الى القاضي الثاني
وهذا فيه صعوبة والانصار يكفي ختم المحكمة وختم القاضي يكفي بهذا لان التزوير في هذا بعيد نعم ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرؤه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى
فلان ابن
ثم يدفعه اليهما نعم باب القسمة يكفي نقف عند يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الجرح في الشهود هل يقول انه كذاب او انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تقتضي فسقة شارب خمر
او فاسد في عرظه او ما اشبه ذلك او مروج مخدرات او يستعمل المخدرات او غير ذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذا العصر بين الناس كثير من المنكرات
حتى صار كثير منهم يرتكب ما يسقط عدالتهم فاذا لم تقبل دعوى الفاسق وشهادته تعطلت مصالح الناس.
فما هو الحكم في هذه الحالة اولا من هو الفاسق؟
لان بعض الاخوان وبعض
الغيورين يحكم بالفسق على من ليس بفاسق.
عند ادنى مخالفة يحكم عليه بالفسق.
لا الفاسق من ثبت عليه انه يغشى كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وتعاطي المسكرات والزنا والسرقة ما اشبه ذلك
فاذا ثبت انه يتعاطى شيء من الكبائر فانهم يكونوا فاسقا ولا تقبل شهادته الا اذا كان البلد كله من هالنوع هذا فيقبل اعدل الفاسحين كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
يقبل اعدل الفاسقين واقربهم للصدق لانها لا يتعطل مصالح الناس يوم الامثل فلا انفل في كل زمان بحسبه في كل زمان بحسبه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه المعاصي من الكبائر
فتكون جارحة للشهود وهي حلق اللحى واسبال الثياب وشرب الدخان اسبال الثياب نعم لانه كبيرة من كبائر الذنوب ما حلق اللحية فهو محرم معصية لكن لا يصل الى حد الكبيرة.
نعم.
شرب الدخان
شرب الدهان كذلك محرم ومعصية لكن لا يصل الى حد كبيرة مثل شرب الخمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق لكن المدعي احضر بينة تخالف علم القاضي.
ليش؟
اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق
ولكن المدعي احضر بينة تخالف علم ما ما يحكم بعلمه ما يحكم يحكم بموجب البينة يعقوب بموجب البينة البينة على المدعي يمين على من انكر ولا يحكم بعلمه ان المدعى عليه مكذوب عليها ومظلوم ما
ما يحكم بعلمه.
لكن ربما يقال انه اذا تحرج من الحكم يشيله الى قاظ اخر اذا تحرج من الحكم ولهم مطمئنين اليه يحيله الى قاضي اخر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تحايل شخص وادعى على اخر
وعندما عجز عن اثبات القضية تركها الى ايش؟
اذا تحايل شخص وادعى على اخر وعندما عجز عن اثبات القضية تركها والمدعى عليه سمعته يخشى عليها فهل يترك المدعي ان كانت مما يجرح السمعة
فانه يطالب بتعزيره اما اذا كانت لا يجرح السمعة ولا يؤثر على الشخص فانه ما يطالبه بشيء نعم لكن قل اذا لكن قل شيء واقع الان وقال به بعض العلماء
اذا انه ادعى عليه وعطله من الاعمال في سحبه في المحاكم او المدعى عليه خسر اموال بسبب الدعوة.
ثم تبين انه كذاب ولا له شي يطالبه بما انفق وبما خسر
يطالبوا بما خسر وبما انفق جراء دعواه كاذبة نعم ولا يترك يظر الناس وبعظهم يدعي على شخص لاجل يظرهم وهو كذاب فاذا ثبت هذا القاضي يغرمهما خسره الطرف الثاني.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان
القاضي يعرف المدعي وطلب منه البينة مع علم القاضي بها الا ان المدعي لم يتذكرها.
فهل يحق للقاضي؟
ما يتدخل؟
لا ما يتدخل يقول ترى فلان يشهد لك وفلان لا من تدخل ابد.
كيفه؟
بينه ولا يتركه
وهو ما يتدخل ابد يقول ترى فلان عنده لك شهادة واضح انه فزع معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالدعوى المقلوبة في كتاب القضاء؟
مقلوبة؟
نعم مقلوبة كأن
كأن يقول المدعى عليه هذا فلان يدعي علي اسألهما هذي المقلوبة يصير المدعي المدعى عليه هو المدعي او المدعي هو المدعى عليه هذه المقلوبة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ يقول فلان
عليه بكذا وكذا اسأله هل له بينة هذه مقلوبة هذه ما تسمع لان الحكيم مدعي مهوب للمدعى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف ما يعلم؟
ام يحيل القضية
اما سمعتم الكلام؟
نقول يحكم بالظاهر ولو كان خلاف ما يعلم ولو كان خلاف ما يعلم يحكم بالظاهر ما هو مكلف الا بالبينة اين شك في البين يطلب التزكية فيحكم بالظاهر
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصل في المسلمين العدالة ظاهرا وباطنا الاصل في المسلم العدالة ولكن اذا جهل القاضي احالت
هذا الشخص
ومسلم لكن القاضي يجهل حالته ما يدري فانه يطلب يطلب تزكيته يطلب تزكيته.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة القسامة هل تجوز وتصح ايمان المرأة لا ليس للنساء دخل في الايمان انما
فهي من اختصاص الرجال.
لقوله خمسون منكم خمسون منكم مثل رجل يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الفريضة اذا مر الامام باية باية نعيم فهل يسأل المأموم الفضل من الله وكذلك الامام؟
وكذلك ايات العذاب ان يستعيذوا بالله؟
في النافلة لا بأس.
النافلة ورد هذا عن
الرسول صلى الله عليه وسلم الامام والمأموم لكن ما يجهر بل يدعو بينه وبين نفسه بصوت لا يسمعه من بجانبه لئلا يشوش عليه.
اما في الفريضة هذا لم يرد الفريضة لم يرد ان الرسول كان يقف ويتعوذ ويسأل عند الايات
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الحكم على الغائب بعض العلماء يرى ان حديثهن يرى ان حديث هند بنت عتبة ليس حكما قضائيا وانما هو فتوى.
نعم يرى بعض العلماء هذا
لكن اللي مشى عليه الان انه قضى لان هذا حق من الحقوق ما هو بفتوى.
هذا حق من الحقوق والحقوق ما تؤخذ بفتوى حق على شخص حق على شخص فلا يكفي فيه الفتوى
لازم من قضى نعم وما هو الراجح في هذه المسألة؟
هل هي فتوى؟
الراجح انه قضى لان هذا حق على شخص فلا فلا يكفي فيه الفتوى المفتي ما يتدخل في القضايا والخصومات ابدا
المفتي ما يتدخل في الخصومات لانها من شؤون القضاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين تكون رفع الدعوى؟
هل هو في بلد المدعي؟
او في بلد المدعى عليه هذا له نظاما
له نظام في القظاء بامكانك تسأل وزارة العدل.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون التعامل مع ما يحدث عند ابواب المحاكم من الاتفاق على شهادة الزور مقابل مال
وهل يحق للقاضي رد شهادة من يعلمه من هؤلاء ويتكرر منه اذا اثبت هذا الكلام فما اصح القضاة قل لهم ترى العمل يجري عند باب المحكمة في كذا وكذا اما مجرد شائعات او مجرد فلا تتكلم بالكلام
هذا
الاتهام للمسلمين التشكيك في الاحكام لكن اذا تأكدت ان احد يعمل هذا فبلغ عنه القضاة.
بلغ رئيس المحكمة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاغتسال لاجل النظافة وقد نوى به رفع الحدث الاصغر
وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال.
الايش؟
هل الاغتسال لاجل النظافة.
مم.
وقد نوى به رفع الحدث الاصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال.
الوضوء لا يدخل في
اغتسال النظافة الوضوء لا يدخل اغتسال النظافة وانما يدخل بالاغتسال من الجنابة للحدث الاكبر الوضوء حدث اصغر يدخل في الحدث الاكبر.
اما الاغتسال هذا نظافة ما هو بحدث.
فلا يدخل فيه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تصلي العيد والاستسقاء والكسوف في بيتها المرأة تخرج لصلاة العيد كما في السنة النبوية تخرج لصلاة العيد.
امر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج النسا والعواتق والحيض
تخرج مع المسلمين ما تصليها في بيتها اما الكسوف فلا بأس يصلونها جماعة وفرادى ما في بأس في البيوت وفي المساجد ولكن في المساجد احسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة تخفيف التشهد الاول في الصلاة اي نعم هو السنة انه يخفف التشهد الاول في الصلاة حتى جاء في الحديث انه كأنه على رغف حار.
من السرعة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة.
رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة يلبس سروالا خاصا بقضاء الحاجة لوجود المشقة عليه في الطهارة فاذا حضرت العبادة لبس سروالا اخر طاهرا.
السؤال هل هذا الرجل يكون في حكم الغير مستنزه من البول
الذي يعذب في قبره هذا قصده الاستنزاف من البول قصده بالعمل هذا الاستنزاه من البول فيلبس سراويل حالة التبول وما بعدها واذا اراد الصلاة استنجى وتوظأ ولبس سراويل نظيفة طاهرة.
هذا قصده التحرز من من البول ما هو بقصده.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر السلاح بين العلماء في مسألة ما يقدمه المصلي اذا اراد السجود هل يقدم الركبتين ام اليدين الخلاف ما كثر الخلاف كما تقول الجمهور على انه هو بل السنة.
السنة الصحيحة انه يقدم ركبتيه قبل يديه.
هذا هو السنة الصحيحة
وانما انقلب الحديث على بعضهم فصار فيه يقدم يديه على ركبتيه هذا قلب كما يقول ابن القيم في زاد المعاد الا اذا كان يحتاج الى هذا ككبير السن والمريض يحتاج الى وضع يديه
فهذا للحاجة اما السنة للقوم ان يضع ركبتيه قبل يديه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وما حكم جلسة الاستراحة الصحيح انها ليست عبادة وانما هي للحاجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعلها في اخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام فهي للحاجة فمن
احتاج اليها فعلها
من لم يحتج اليها فليست سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرحكم على الزاد فائدة ان الاشياء التي تصح الدعوة بها وهي مجهولة اربعة.
الوصية والاقرار وعوض الخلع والمهر.
فارجو التمثيل على الثلاثة
الاخيرة باسم الوصية والاقراء الوصية عرفناها يوصي بشيء ويصيب شيء من المال نعم والاقرار الاقرار يعترف بشي يقول عندي لفلان حق عندي له شي يصح الاقرار ويفسره هو وشو هالحق هو اللي يفسره
نعم
وعوض الخلع عوض الخلع كان تخالعه على شيء وتخالعه على شيء ولا تحدد يفسر بما يصح عليه الشيء والمال ولو كان قليلا نعم والمهر المهر معروف المهر هو الذي يدفع للمرأة بعقد الزواج
لا يصح ان يكون مجهولا ويفسره يفسره بما اراد بان تفسيره موكول اليه هو.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في الايام التالية ليوم العيد يقوم باحداث اجتماع للنساء يكون فيه ضرب للدفوف والرقص ويقولون ان هذه ايام عيد يجوز فيها
ظرب الدف والرقص فيها ظرب الدف والرقص والغناء بدون الات موسيقية فما صحة هذا الكلام؟
يوم العيد واحد يا خي ما هو يوم العيد واحد يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر يوم واحد.
اما الايام التشريق اللي بعد عيد الاضحى هذي ما هي بايام عيد.
ما ينقالها ايام عيد.
هذي ايام
وهؤلاء يريدون ان آآ ان يحيوا الدفوف والمزامير والاغاني يسمونها ايام عيد.
هذا من الكذب على الشرع لا يجوز هذا العمل لا للرجال ولا للنساء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا كنت وارثا وذكرت سبب الارث لكن لا اعلم مقدار نصيبي من الميراث.
اللي بينها القاضي.
بينها القاضي مقدار نصيبك خصها تزوج ولا ولا اخ والا ع والا عم والا ببينها القاضي
ما لك شغل انت؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في الطلاق ثلاثا بين قول انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق
انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا ما في اشكال انه ثلاث بالاجماع لانه عطف بفم او بالفاء وهو متكرر هذا طلاق متكرر فهو ثلاث بالاجماع اما اذا قال انت طالق ثلاثا او بالثلاث
فهذا محل الخلاف خلاف بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول انه ثلاث كما تلفظ ومنهم من يقول انه واحدة والصحيح انه ثلاث الصحيح النفلاء معاملة له بلفظه.
انت طالق ثلاثة
كيف نقول واحدة وهو يقول ثلاث هذا من العجايب وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه وتتابع عليه ان جاء بعده فالصحيح انه فلا كيف نقول واحدة وهو يقول ثلاث؟
نعم
وكذلك اذا قال انت طالق وطارق وطالق فعطف بالواو كذلك هذا ايضا خلاف بالاجماع.
لان العطف للمغايرة نعم لكن لو قال انت طالق طالق طالق بدون عطف.
هذا محل آآ النزاع بين العلماء هل هو تأكيد؟
هل يعتبر تأكيد او تأسيس
ان قلنا انه تأكيد يصير وحدة فان قلنا انه تأسيس فيعتبر ثلاثة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في تلحين الدعاء عند صلاة الوتر؟
نعم؟
والحكم في تلحين الدعاء
في صلاة الوتر والله صار يبي يتعلم الغنى ما هو بله حل للقرآن ولا الدعاء التلحين هذا للاغاني اي نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الصدقة من التاجر
الذي يكون ماله من حرام وحلال تقبل بقدر ما عنده من الحلال واما الحرام فلا يقبل نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند العطاس هل يشمت العاطس كل من سمع حنبلته لقول النبي صلى الله
عليه وسلم في الحديث كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله
ام ان امن ام ان الامر فرض كفاية الواجب يسقط بفعل واحد.
واما السنة انهم يشمتونه كله.
هذا هو السنة واما اذا شمته واحد سقط الواجب وبقي في حق الباقين سنة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
اهو الفرق بين بين خيار الغبن وخيار التخدير بالثمن لانهم فرقة وغضب ان يشري سلعة وتبين انه مغبون فيها غبنا فاحشا فله خيار الغبن اما التخبير بالثمن فهو ان يخبره بانه اشتراها بكذا
ويبيعها عليه بموجب ما اشتراها
قال انا شاريها بمئة ريال ابعطيك اياه بمئة ريال تبين انه شاريها باقل تبين انه شاريها باقل فله الخيار حينئذ اذا تبين انه شاريها باقل مما اخبر به فله الخيار
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم التحذير فيما انتشر في هذه الايام من توزيع النشرة التي تحتوي على وصية المزعوم بانه خادم الحجرة النبوية حيث انتشرت بين الاوساط النسائية
وما هو تاريخ هذه النشرة
النشر على ما يقارب مئة وعشرين سنة ظهرت في مصر اول ما ظهرت كما ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم
وكذب في الرؤيا ايضا.
فهو فيها كذبان عظيمان.
الاول الكذب على الرسول قد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني الكذب في الرؤيا الكذب في الرؤيا كبيرة
كما جاء في الحديث من ارى عينيه ما لم تريا كلف ان يعقد بين شعيرتين يعني حبتي شعير من التعذيب والعياذ بالله تكليف بما لا يطاق هذه الوصية فيها كذبان والعياذ بالله.
كذب على الرسول
وكذب بالرؤيا والذي يروجها يكون مروجا للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين
فاذا سمعت حديث وتعلم انه كذب انت لا ترويه ولا تقوله للناس فان روجته فانت كاذب تشارك صاحبه الاول فهذه هذه الوصية يجب ان تمزق وان تحرق وان يمسك الذي يروجها ويذهب به الى
هيئات لتتخذ معه الاجراء الصارم في حقه نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للامام ان يردد بعض الايات في الفريضة؟
لان فيها عظة وعبرة هذا في النافلة ورد في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الايات في صلاة الليل
اما في الفريظة لا اعلم انه كان يردد الاية في الفريضة انما كان هذا في صلاة الليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد لانه صلى الله عليه وسلم ردد في صلاة الليل ان تعذبهم فانهم
عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ورد انه صلى الله عليه وسلم ردد هذه الاية في صلاة الليل.
اما الفريضة فلا اعلم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال ورد كثيرا وهو امرأة عليها ايام كثيرة من رمضان
فهل لها ان تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها لا عليها ان تكمل رمظان كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان بعه ستا من شوال فهي ما صامت رمظان ما دام عليها شي من رمظان فهي ما
صامته.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تخرج الى المسجد للصلاة على الجنازة نعم ما في مانع مع التستر والتحفظ ما في ما نصلي على الجنازة في المسجد تكون خلف الرجال او في مكان خاص للنساء
والميت بحاجة الى الدعاء للرجال والنساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع وخياطة البرقع والنقاب هل هذا الفعل جائز ام لا اذا كان غير محتشم او فيه زينة فهو حرام
اما اذا كان انه محتشم ولا في زينة وساتر وانما على قدر العينين فقط فهذا يجوز بيعها على من عادته لبسه من البادية او من اما اللي ما هي بعادتهم لبسه فلا يباع عليهم
لان هذا نقص هذا حجاب ناقص البرقع حجاب ناقص.
لكن اذا كان عادة البلد او عادة البادية عليه يلبسون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ورقة توزع فيها هذا الدعاء اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد
واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ويقول يذكر هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة.
ويقول ابن باز رحمه الله كما في هذه النشرة في شرح كتاب المنتقى اذا كان الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذا الدعاء.
هل هذه الورقة صحيحة؟
وهل هذا الدعاء صحيح
الدعاء صحيح ان شاء الله ولكن تخصيصه ما قبل السلام ما ادري الذي ورد انه يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة كما قال لمعاذ ودبر الصلاة
يطلق ويراد به ما قبل السلام ويطلق ويراد به ما بعد السلام نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يصلي الضحى بعد الشروق ركعتين ثم يصلي قبل الزوال ركعتين مرة اخرى بنية الضحى
لو صلى كل الضحى من من ارتفاع الشمس الى مات الى مزوال لو صلى كل هذا هو طيب ما له حل.
صلاة الضحى ما لها حد.
تصلي ما ما تيسر له.
نعم.
مجتمع ولا متفرق؟
ما في مانع
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي هو بالنسبة للمحامي كما هو معمول به في بعض الدول التي لا تحكم بحكم الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترافع عن شخص وهذا الشخص في الاصل مخطئ
ومذنب
لكن وجد ثغرة في القانون الوضعي فحكم لصالحه بغير حق.
السؤال هل يكون المحامي هنا ومن ترفع عنه؟
على اثم وذنب نعم مشارك مشارك للكذاب والفاجر في الخصومة يكون هذا مشارك له
الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا افيما الى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما فلا يجوز للانسان انه يخاصم
بباطل
ويساعد المبطل بشجة انه محامي وهذي مهنته وهذا ويبي فلوس ما يجوز له هذا نعم يقول وما حكم وظيفة المحامي في الاسلام الا اذا كان صادقا وعادلا فلا بأس الوكالة في الخصومة معروفة من قديم
اما اذا كان انه يكذب وانه يخدع وانه يستعمل آآ الكذب في ويساعد المبطلين فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لترديد الايات في صلاة الليل وفي صلاة النافلة هل له حد؟
كان يكون الى عشر
مثلا لا اعلم له حدا بل ورد ان بعض الصحابة ردد اية واحدة الى الصباح فلا اعلم له حد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى امريكا او الى خارج المملكة للدراسة؟
اذا تحصل المسلم على بعثة دراسية
وكانت وكانت الدراسة هناك افظل واسهل من الدراسة في هذه البلد واقصر في المدة وارجو ان توضحوا لنا ضوابط جواز السفر لهذا الامر ضوابط السفر يا للامر اذا كان هذا التخصص ما يوجد الا في
الخارج
هذا هذا شرط الشرط الثاني ان تكون بحاجة اليه ان تكون بحاجة الى هذا التخصص ولا يوجد الا في الخارج الشرط الثالث اذا كان ما يوجد الا بالخارج وانت بحاجة اليه
يشترط ان تحافظ على دينك وان تكون قادرا على اظهار دينك في بلاد الغربة ولا تتساهل في امر دينك ولا تجالس اهل الشر وتحضر اندية الفساد ودور السينمات وغيرها تبتعد عنها
تحتفظ بدينك وتجلس فيها بقدر الظرورة مقابر الدراسة ثم ترجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله كثير من السواقين الذين يعملون بنقل الركاب على الخطوط طويلة حيث يطلبون من
الراكب الاجرة قبل ايصاله الى بلده الذي يريد.
فهو يأخذ الاجرة قبل ان يقوم بعمله
مع انه قد يعرض له عوارض فما حكم فعلهم هذا؟
هذا حسب الشرط
116 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / القضاء / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادوس مئة وستة عشر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى واشترط في القاضي عشر صفات.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نظرا لقرب الامتحانات انشغال الناس بها فاننا نعلن ان هذا هو اخر درس في هذا العام فالى العام القادم ان شاء
الله في بداية الدراسة
كانوا هذا الباب وهو باب ما يشترط لكون يوسف القاضي.
لا شك ان اخر منصب مهم لمن يعين للقضاء؟
ان تتوفر فيه عشر صفات حتى يكون مؤهلا له ولا يقتصر الامر على قومه عالما في الفقه هذا شيء لابد منه وهو الاساس ولكن لابد ايضا
من ان تتوفر فيه الصفات المذكورة حسب الامكان حسب الانسان في كل زمان بحسبه فان توفرت كلها فهذا اكمل وان لم تتوقع كلها فينظر الامثل فالامثل على حسب الاستطاعة ولا يترك منصب القضاء
ويقال ما نجد من تتوفر فيه هذه الصفات لا ما يفرق
لكن ينظر الامثل فالامثل في كل وقت نعم ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا.
الشرط الاول ان يكون القاضي بالغا فلا يولى من هو دون البلوغ لان لانه حينئذ يكون
غير ان يكونوا حينئذ يكون ناقص الادراك صبي ناقص الادراك لا يتوفر فيه الصلة العقلية التي يدرك بها اه مناطق الحكم الشرعي واحوال الناس ربما انه ينخدع نظرا لقصور عقله او يستعجل في
الامور
نعم عاقلا الشرط الثاني ان يكون عاقلا.
ما يكفي البلوغ فاذا كان بالغا لكن غير عاقل فانه لا يصح وهذا اولى لانه حينئذ لا يحسن التصرف كالصبي وغير العاقل يحتاج الى من يولى عليه.
فكيف يكون واليا
على الناس نعم فذكرهم الشرط الثالث ان يكون ذكرا يخرج بذلك الانثى الانثى لا تولى القضاء مهما بلغت من العلم والعقل والصفات الطيبة فقد كان للمسلمين من النساء من هن على اوفر الصفات في
العلم والدين
عائشة ام المؤمنين امهات بقية امهات المؤمنين والصحابيات الجليلات العالمات وايضا وجد من النساء محدثات ووجد من النساء عالمات على مختلف العصور ولم يذكر في تاريخ الاسلام ان امرأة تولت
في القضاء
فهذا اجماع على ان المرأة لا تولى القضاء مع الحديث الصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا امره هم امرأة الولايات العامة كالقضاء والامارة والامور العامة هذه
للرجال لانهم اقدر واقوى عليها من النساء
لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة لما بلغه صلى الله عليه وسلم ان الفرس ولوا بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة هذا عام في المسلمين وفي الكفار
وقد صار هذا الحديث شجن في قلوب هؤلاء الذين يريدون تمرد المرأة وخروجها على على الاداب الشرعية وان تقدم على الرجال ما يكفيهم حتى ولا ان تكون مساوية للرجال.
يريدون ان تتقدم على الرجال
ينهقون بدعوة الكفار.
الذين يريدون ان يدمروا الشعوب بتمرد النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النساء فان فتنة بني اسرائيل كانت في النسا فهم يريدون هذا وهذا ليس بغريب من الكفار
لكن الغريب ان ينعق به من يدعي الاسلام ويريد ان المرأة لا تمنع من شيء وان يكون لها مال الرجل في كل الامور وهذا محادث لله عز وجل هو مناقض للحكمة الالهية
ومناقض ايضا للطبيعة البشرية.
المرأة ليست كالرجل نرى ضعيفة وعندها عاطفة وليس لها اعصاب ليس لها اعصاب تتحمل الامور الصعبة مثل الرجال ولاة الامور لولاة الامور امور لا يتحملها الا القلائل من الرجال فكيف النساء
المرأة سريعة انهيار العصب كيف تقود الجيوش في المعركة وكيف تقيم الحدود والقصاص المرأة بطبيعتها وضعفها ما تستطيع هذا الله جل وعلا يقول اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
المرأة لا تستطيع ان تخاصم مع الرجل يتغلب عليها الرجل بحجته وقوته هي ما تستطيع ولذلك توكل ان يخاصم عنها وهو في الخصام غير مبين.
ما تستطيع فهذا امر واضح ولكن هؤلاء يغالطون وينهقون بصوت غيرهم.
حتى انهم تهجموا على هذا
الحديث الصحيح وطعنوا في راويه ابي بكرة وعنه الصحابي الجليل الذي رواه وتهجموا عليه حتى ان بعضهن قالت في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء قالت هذا في زمان ماضي
ان ما تحتاج الى قوامة.
هذا في زمان مضى.
تريد ان القرآن انتهى وان النساء الان ما ما عندي حاجة الى ان من يقوم عليهن هل مغالطات كثيرة في هذا الباب؟
ولكن على المسلمين ان على دينهم وان لا وان لا ينخدعوا
في هذه الاقوال التي تخالف الدين والفطرة وتخالف الاجماع نعم.
حرا.
ثالثا يكون حرا لان المملوك لان المملوك نفعه مقصور لسيده.
فاذا جعلناه قاضيا فاننا اخذناه من سيده.
واخذنا فهو للقضاء وهو مملوك لسيده.
نعم.
مسلما.
مسلما فلا فلا يولى الكافر
القضاء لان القضايا يعتمد على العدل فاذا كان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا.
اذا كان الفاسق من المسلمين لا لخبره فكيف يوثق بالكاذب؟
من باب اولى.
ولان الكافرين لا يألون
لا يألون جهدا في الاضرار بالمسلمين.
كيف نوليهم امور المسلمين الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالى فاذا وليناه امور المسلمين فانه يضر المسلمين
ويقدم الكفر على الاسلام نعم عدلا ان يكون مسلما عدلا يخرج المسلم الفاسق.
المسلم الفاسق المرتكب لكبيرة كالذي يشرب الخمر او يأخذ الرشوة او يأكل الربا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
يعني تثبتوا من خبثه لانه غير ثقة فاذا كان لا يقبل خبره فكيف يقبل حكمه؟
نعم.
سميعا يكون سميعا يسمع الكلام يسمع قول الخصوم فان كان اصم فانه لا يصلح
ان يكون قاضي لان حكمه يعتمد على ما يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمع نعم مصيرا ان يكون بصيرا يخرج المكفوف فاقد البصر لانه لا يرى الخصوم
لا يرى الخصوم ولكن هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة وهو اعمى اتلفه على الصلاة على الحكم بين الناس في مدة غيابه صلى الله عليه وسلم
نعم متكلما يخرج الاخرس لانه لانه مطلوب من القاضي النطق نطق بالحكم النطق بالحكم وسؤال الخصمين ومناقشتهم فاذا كان اقرص لم يستطع هذا.
نعم مجتهدا ولو في مذهبه.
مجتهدا الاجتهاد هو بذل الوسع.
في معرفة الحكم الشرعي
وهو ينقسم الى قسمين جهاد المطلق بان يستطيع استنباط الاحكام من الكتاب والسنة لان تتوفر فيه شروط جهاد وهذا صعب في هذا الزمان.
ولهذا قال ولو في مذهبه.
القسم الثاني مجتهد المذهب.
وهو الذي
ليجتهد في الاقوال التي في المذهب ويميز بينما قام عليه الدليل وما ليس له دليل فيأخذ بما قام عليه الدليل من اقوال من اقوال العلماء من اقوال العلماء فالمجتهد مجتهد المذهب هو الذي
يستطيع الترجيح
بين الاقوال فيأخذ بالراجح ويترك المرجوح وهذا يرد به على الذين الان ينادون بتقنين الشريعة.
لان هذا اغلاق للاجتهاد.
خلاص عندك هالمواد احكم بها خطأ ولا صواب لا تتعداها معنى هذا انا اغلقنا باب الاجتهاد والنظر والتحري
نعم واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء.
نأخذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيره بها اذا حكم اثنان عدلا عدلا يعني يخرج الفاسق فهذا فيه تفصيل حكمه الاصلاح فقط
للاصلاح بينهم فهذا لا يشترط فيه العلم.
اذا كان الرجل ثقة وعاقل.
وعنده رأي وادراك ولو لم كن عالما يستطيع يصلح بين الناس.
لا ما هو بحكم من باب الاصلاح
الله جل وعلا امر بالاصلاح بين الناس وجعله نوعا من الصدقة جعله النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الصدقة واصلحوا ذات بينكم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح
بين الناس.
فاذا كان القصد
من توثيق من تنسيق الرجل العدل القصد منه الاصلاح من دون الزام لاحد الطرفين بأس بذلك ولو لم يكن عالما اما اذا كان القصد الحكم الشرعي انه يحكم بينهم بالشرع فيشترط ان يكون عالما
اشترط ان يكون المحكم عالما لانه قاضي اصبح قاضيا وحكمه ملزم خلاف المصلح فان حكمه غير ملزم اما القضاء فهو حكم ملزم.
فاذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء بهذا الشرط
فان هذا يجوز فقد وقع من بعض الصحابة شيء من هذا ولا يروحون للمحكمة لكن لابد يكون يكون يصلح للقضاء تتوفر فيه الشروط التي سبقت.
نعم واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.
نفذ حكم
وبالمال اذا حكم بالمال في احد الخصمين او للحد حكم على واحد بالحد الزنا حد السرقة حد القذف فانه ينفذ حكمه لانه قاضي.
عبارة عن قاضي نعم والحدود واللعان واللعان لان اقام اللعان بين الزوجين على ما سبق
يصح اه قيامه بذلك لانه يصلح للقضاء.
فهو كمن ولاه الامام ما دام رضي به الخصمان فهو كمن ولاه الامام.
نعم وميعاني وغيرها.
باب من الاحكام غيرها من الاحكام كالطلاق والرجعة الى اخره.
نعم
باب اداب القاضي اداب القاضي هذه غير الشروط اداب القاضي غير الشروط.
والمراد بالاداب آآ الامور التي يتحلى التي يتحلى بها القاضي فاذا فقدت ما يؤثر هذا.
اما الشروط اذا فقدت لم يصح ان يكون قائما.
اما الاداب اذا فقد شيء منها لم يؤثر
على صلاحيته للقضاء.
نعم.
هذا الفرق بينهما ان الشروط اذا اختل شيء منها لم يصلح ان يولى القضاء اما الاداب فاذا اختل شيء منها فانه لا يمنع من صلاحيته للقضاء.
نعم
باب اداب القاضي ينبغي ان يكون قويا من غير عوف.
نعم لينا من غير ضعف ينبغي بان يكون القاضي قويا من غير عنف لان لا يطمع فيه آآ اهل الباطل
اذا كان ضعيف طمع فيه اهل الباطل لكن من غير عنف لانه اذا كان عميقا فان اهل الحقوق قد يهابونه لشدته لشدته فيخافون منه فيقول قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف يكون فيه لين لكن من غير
ضعف لان لا يطمع فيه
اهل الشر اذا كان ضعيف القمع فيه اهل الشر.
واذا كان عنيفا هذا هو اهل الحقوق.
اذا كان عنيفا هابه اهل الحقوق.
واذا كان ضعيفا طمع فيه اهل الشر.
وخدعوه.
فلا بد ان يتصف
بهاتين الصفتين قويا من غير عنف.
لينا من غير واقع.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن ترضوا من حولك
فالعنف والشدة وتجعل له هيبة فلا يصل اليه اصحاب الدعاوى لهيبته وضعفه يطمع فيه اهل العدوان واهل الشر فاذا كان لينا ضعيفا طمع فيه اهل الشر.
فيجب ان يكون القاضي على هاتين الصفتين
يجمع بين القوة واللين.
لا يكن قويا فقط ولا يكن ضعيفا فقط.
بل يجمع بينهما نعم حليما اذا اناس وكليما حليما لانه اذا كان اه غير حليم فانه سيواجه من من الخصوم يواجه من الخصوم الكلام النادي الكلام السيء
هل هو الخصوم ما يرضون عن عن القضاة.
يقولون بهواهم اذا ما جو بهواهم تكلموا فلا يأخذه الغضب على ان ينتقم منهم او يترك او يترك الحكم بينهم بل يتحمل النبي
صلى الله عليه وسلم كان يتحمل وقد قال له رجل اه لما حكم للزبير رضي الله عنه بالماء السبق الى الماء قال اسقي يا جبير ثم ارسل الماء الى جاره قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله
الرسول لم يعاقب الرجل لم يعاقب الرجل اراد ان يصلح بينهما في الاول فلما لم يرضى الرجل حكم الرسول بالحكم الشرعي.
قال است يا جبير واحبس الماء من اول ما قال
مثل ما اعطاه حقه هالمرة اه حتى يبلغ الجدر.
ثم اغسل الماء الى جاري لكنه ما ما غضب على الرجل ولا عاقبه.
تحمل عليه الصلاة والسلام.
نعم حريما جاء ناس وفطنة.
جاء ناس وفطنة ما يتسرع
ما يتسرع في الحكم حتى يستكمل كل ما عند القصور تستثني كل ما عند الخصوم وايضا فتقنة عنده فطنة ما ينخدع بكلام البليغ ويتأثر بكلام البليغ من الخصوم وآآ اللي ما عنده بلاغة
اللي ما عنده بلاغة اه يعني يتساهل في حقه بل انه الحاكم ينبغي ان يكون فطنا لحيل الناس وخداع الناس ومكر الناس يصير عنده فضل ولا يحسن الظن ما يحسن الظن بالخصوم ابدا.
يحملهم على المحمل السيء
نعم وليكن مجلسه في وسط البلد.
كذلك من مما ينبغي من اخلاق القاضي ان يتوسط مجلسه البلد حتى ما يكلف الخصوم فاذا كان في بلد في طرف البلد شق على الذين في الطرف
بعيد وصار اسهل على الذين حوله.
فصار هذا فيه فيه حيض بين اهل البلد.
ناس قريب منهم وناس بعيد منه فلذلك يكون مجلسه للحكم في وسط البلد حتى يتساوى اهل البلد في المسافة.
التي يقطعونها اليه
نعم فليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا مجلسه للحكم.
اما بيته مسكنه فهذا ينزل في اي مكان من قد يليق به او فالمسكن غير المجلس الحكم.
نعم.
وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا.
يكون ايضا المجلس فسيحا
ما يكون ضيقا يتضايق منه الخصوم او يكون شديد الحرارة او شديد البرودة بل يكون مهيأ.
مهيأ للجلوس فيه لا يكون ضيقا بحيث لا يتسع للخصوم والشهود والمستشارين والموظفين الذين يساعدونه
ولا يكونوا شديد الحرارة او شديد الورودة وفي وقتنا يكون مكيفا للبرودة في الصيف وبالدفء في في الشتاء نعم هو يعدل بين الخصمين كذلك من اخلاقه العدل بين الخصمين ما يميل الى احدهم يضحك
مع واحد ويحتفي به
والثاني ما يقول ما اعرفه خلك كلهم ما تعرفه قال لك ما تعرفهم كلهم حتى اللي انت تعرفه بالاول تجاهله.
كانك ما تعرفه.
حتى تساوي بينهم نعم يساوي بيع الحكم في لحظة يعني في نظره ما يناظر واحد وهو يصد عن الثاني
ديال يصاب الطرف الثاني بخيبة الامل اذا صار ما يناظر ويناظره يتهمه يقول هذا ما هو بلمي بل يكون يقصد تلقاء وجهه ما يقصد تلقاء وجهه لان هذا من العدل
نعم في لحظه ولفظه ولفظه ما يسلم على واحد ويحتذي به وكيف حاله وشلون العيال والثاني ما سلم عليها او يعطيه كلمة واحدة لا يساوي بينهم في الكلام نعم ومجلسه ومجلسه ما يخلي واحد جنبه على
الكنب وواحد قدامه لا يجلسهم
امامه يجلسهم امامه ولو كان احدهما اميرا او وجيها او ما عليهم منهم.
يعتبره كسائر نعم ما دام انه يخاصم يعتبره كسائر الناس.
ولا ينظر الى منصبه او الى جاهه او الى علمه
جاء يهودي وامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يتخاصمان عند شريح عنده شريح فشريح امر امير المؤمنين ان يجلس امامه مع اليهودي امره ان يجلس فما هو ما اليهودا
ثم لما سمع الدعوة والاجابة حكم لليهودي على امير المؤمنين حكم فاثر هذا في اليهودي واعلن اسلامه لما رأى هذا العدل وهذا الانصاف وهذا آآ وهذا التواضع من من القاضي ومن ومن امير المؤمنين
اعلن اسلامه.
نعم
ودخولهما عليه.
دخولهما عليه ما يدخل واحد ويخلي الواحد والثاني وراء الباب يقول ابسأله وبشوف وش يبي لا يدخلهم جنية ولا يحرجهم سنية.
لان هذا يؤثر على الطرف الثاني ويقول دخل
فلان وخلى ياذن لهم بالدخول جميعا.
ويخرجهما جميعا.
هذا هو العدل.
نعم وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب.
ويشاورهم فيما اسفل عليه كذلك ينبغي للقاضي ومن اداب القاضي انه يستشير
استشير اهل العلم فيكون عنده من اهل العلم ومن الفقهاء من يستشيرهم في قبل الحكم يسمعون معها يسمعون معها الدعوة والاجابة يستشيرهم لان هذا ادعى الى الاصابة.
نعم ويحرم القضاء ولو كانوا ولو كانوا ما هم عنده لو كانوا ما هم في مجلسه يستطيع انه يتصل على العالم
يقول حصل كذا وكذا فما رأيك؟
يساء لاهل العلم.
نعم.
ولا يسمي الخصوم.
ما يقول عندي فلان وفلان.
يقول حصل قضية وكذا وكذا فما هو رأيكم في هذا؟
نعم ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا.
نعم يحرم ان يقضي وهو غضبان.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل القاضي
وهو غضبان فاذا احس بالغضب ينهي الجلسة اذا مثلا استثار بعض الخصوم او اغضبه بعض الخصوم فانه ينهي الجلسة ويفتحها جديد وهو مطمئن جاء ذهب عنه عنه الغضب.
نعم وهو غضبان كثيرا او غضبان كثيرا اما الغضب اليسير فهذا لا بد منه.
ما يمنع انه يحكم اذا كان الغضب يسير
فهل شيء لا بد منه ولا يمنع الحكم لكن اذا كان الغضب كثيرا مستغلقا فانه ينهي الجلسة الى وقت يهدأ فيه غضبه.
نعم.
او حاقن.
او يحكم وهو تحاكم بالبول.
لان وده ينجزون ويروح يتفرغ.
لا.
اذا احس بشدة البول او بشدة
الغائط فانه يؤدي للجلسة يروح وينهي حاجته وبعدين يفتح الجلسة من جديد.
نعم او في شدة جوع او عطش.
او يحكم وهو في شدة الجوع او في شدة العطش.
لانه قد يحمله
ذلك على التسرع في الحكم الاتصال في الحكم لا يحكم الا وهو مطمئن البال ليس جائعا اه شديد الجوع ولا اقسام شديد العطش.
نعم او في شدة جوع او عطش او عطش اما اذا كان في جوع لكن ما هو بشديد او عطش لكنه ما هو بشديد لم
نعم او هم او هم يحكم وهو مهموم وهو مهموم يعني بلغ الخبر آآ ساءه او حرك فيه التفكير فهذا حري انه ما يفكر في القضية لان الهم يشغله به.
فيؤجل يؤجل الحكم.
نعم.
او ملل
او طالت الجلسة صار عنده ملل من طول الجلوس اذا طال الجلوس فله انه يرتاح له انه يستريح.
ويخرج الخصوم.
الى الانتظار مثلا هم يتناول ما يريد من القهوة او من الشراب او مما يروح عنها
الملل ثم يستأنس.
نعم.
او ملل او كسل او يحكمه كسلان عند الخمول في الجسم ما عنده نشاط لان هذا يستدعي انه يتسرع في الحكم او يحكم من غير آآ من غير آآ
آآ المام بالقضية نعم او نعاس او فيه نعاس لبداية النوم.
ما يحكمه في بداية النوم لانه قد لا يتصور القضية او يستعجل فيها نعم او برد مؤلم او حر مزعج.
او في حالة حر المؤلم او ضرب مزعج.
وقلنا هذا فيما سبق يكون
مهيأ مهيأ لما يريح القاضي والخصوم ايضا بالتدريج في الصيف والتدفئة في الشتاء نعم وان خالف فاصاب الحق نفذ.
هذا ما ذكرناه في اول الباب.
ان هذه الاداب لا تمنع من صحة الحكم
اذا اصاب اذا اصاب الحق فلو حكموا غضبان او حكم وهو في شدة حر او في شدة برد او في ملل او حكم وهو شديد الجوع وشديد العطش اذا اصاب الحق فقد آآ حصل المقصود وان كان النفوس
انه خلاف الافضل والاولى.
نعم ويحرم قبول رشوة يحرم على القاضي قبول الرشوة والرشوة هي ما يدفع من المال او من المنافع حتى لو ما هو بمال لو منفعة لو قال فستن بداري ولا اعطيك سيارتي تركبها اه اذا ما انك تسقي لك
سيارة
يعني اعطوه منفعة او اعطاه مال اعطاه دراهم او اعطاه ملابس او سماه هدية فلا يجوز للقاضي ان يقبل هذا لان هذا هو الرشوة.
الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام
مسافروا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قال تعالى في اليهود سماعون للكذب افتالون للسحر.
السحر هو الرشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائس وهو الذي يسعى بينهما
لعن فيها ثلاثة وهي سحت حرام.
لانها بغير حق اكل المال بغير حق.
فلا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بغير حق.
ولانها تغير الاحكام فهي تحمل القاضي على انه يحكم بالباطل.
من اجل الرشوة
او تضيع الحقوق.
يقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من آآ حقه التقديم فالرشوة تدمر المجتمع.
تفسد الاعمال وليست خاصة بالقاضي بل كل مسؤول كل مسؤول لا يجوز له ان يأخذ من الناس
كل مسؤول مدير مدرسة مدير ادارة موظف عامل يعمل في شركة آآ مفتش يفتش على العمال او على المقاولين ما ياخذ رشوة علشان انه يكتب تقارير زينة لهم فيجوز هذا
وهذا ومع الاسف ساري وكثير من الناس.
كثير من الناس الان يتخذون الاعمال مهوب علشان الوظيفة علشان الرشوة يتخذونها مغنم والعياذ بالله بل انهم يبثون لهم جواسيس في الناس يقولون لهم حنا مين راجع لكم ونبي ننهي اعمالكم انا
نقول لكم
من اجلكم في مكان زين.
آآ الملحة اللمس طالب ننزلها لك على ارض زينة.
بس تعطينا كذا وكذا عن اصحابك ما يقولون عن اتعابنا يسمونها كعاب وهي رشوة لا تجوز
ما تجوز هذه رشوة حرام وملعون من دفعها وملعون من اخذها ملعون من توسط فيها نسأل الله العافية نعم ويحرم قبول الرشوة وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة
يحرم عليه قبول الهدية اذا سميت هدية وهي نسوة الا ان كان منهم يهدي له قبل يتولى يعني بشرطين ما يقبل الهدية الا بشرطين الشرط الاول ان تكون جارية من قبل
ما بده يهدي له لا ما صار قاضي اذا صار ما يهدي له الا بعد ما صار قاضي ما تقدر الشرط الثاني الا تكون للمهدي خصومة.
ولو كان يهدي له من قبل
فلا يقبلها اذا كان لخصومة ما يقبلها مطلقا فالهدية تدخل في الرشوة الا بهذين الشرطين اذا كانت ممن كان يهدي له قبل توليه على هالعادة ولم تكن له الشرط الثاني ان لا يكون له خصومة وقت
الاهداء فلا يقبلها
اذا اختل احد هذه الشرطين وقلنا لكم ليست ليست الرشوة خاصة بالمال بل بالمنافع لو قال ابيك تسكن في داري ابيك تركب سيارتي تحمل عليها ابوديك.
ابي اشيلك معي ما ابيك تمشي انت غال علي
ايوا وله خصومة انت غال علي ودي تمشي على راسي ولا ودي انك تمشي ايه ما هذي رشوة حتى ولو كان شي يسيح لو قال ابي اوديك البيت هو اوديك المسجد يقول لا
لان هذا نوع من الرشوة نعم ويحرم قبول رشوة وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة.
بهذين الشرطين ويستحب الا يحكم الا بحضرة السهول
يستحب للقاضي الا يحكم الا بحضرة السعود وهو الواقع الان يحضرون الشهود يسمعون الشهادة يتسجل في الدفاتر هذا هو الواقع الان كان في الاول يقبلون الوثائق اذا كتبت الشهادة من آآ عدل
ومعروف بالصدق يقبلون الكتابة يقبلون الشهادة المكتوبة هذا يوم
الناس عندهم صدق عندهم امانة لكن الان فسدت الزمم وفسدت صاروا ما يقبلون الشهادات المسجلة لابد من حضور لا يقبلون الشهادات المكتوبة لا لازم من حضور الشاهد واستنقاقه ومناقشته نعم لان لا
يكون
شاهد زور او يريد نفع المشهود له او ضرر المشهود عليه كثيرا ما يقع هذا وفيه ناس يمشون بالشارع عند باب المحكمة او باب الدائرة هذولا مستعدين للشهادة والتزكية عادي يعطوه في شيء او ما
يعطيهم بس انهم باذلين من انفسهم ولا هم ما يعرفون الشخص يقولون هذا من باب المساعدة
هذا من باب المساعدة.
ما تشهد الا بما تعلم.
وما شهدنا الا بما علمنا.
الا من شهد بالحق وهم يعلمون نعم ما تشهد لاحد الا وانت تعلم ما تشهد به اما مجرد الفزعة او حسن
الظن او المساعدة هذا لا يجوز.
نعم.
الشهادة ما هي بسهلة.
نعم.
لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى ستجد له النار وقال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل الكبائر؟
قالوا بلى يا رسول الله.
قال الشرك بالله.
ثم مضى صلى الله عليه
سلم وكان متكفئا ثم جلس.
فقال الا وقول الزور الا وبشهادة الزور.
فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره وشهادة الزور خطيرة جدا.
كثير من الناس تساهل فيها ويخشع فيها ويساعد فيها.
ويشهد قبل ان يستشهد وتطلب منه
كهذا لا جاء في الحديث في اخر الزمان يأتي قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا قبل ان يستشهدوا هذا من علامات الساعة يجيبونها من باب الفزعة.
نعم ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لا يحكم القاضي لنفسه
اذا صار له قضية هو فانه فانه تحال قظيته الى قاظ اخر مع خصمته.
كما فعل علي رضي الله عنه امير المؤمنين لما صار له قضية راح هو وخصمه لما القاضي
نعم مع ان علي رضي الله عنه هو القاضي الاصلي.
نعم ولا يأخذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
ولا يلفظ حكمه لغيره ممن لا تقبل شهادته له كاولاده
واولاد اولاده وابائه واجداده وزوجته لا تقل شهادته لهم فلا يقبل حكمه لهم.
نعم فاذا كان لهم خصومة فانه فانها تحال الى غيره نعم ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وامرت بالتوكيل.
اذا ادعى على امرأة ما من عادتها الخروج
لانها لانها خثرت لانها خثرة ما تخرج تستحي فلهم لازم حضورا توكل توكل من يخاصم عنها هذه البرزة هي التي تخرج من عادتها انها تخرج غير البرزة التي ليس من عادتها ان تخرج يمنعها الحياء من
الخروج
او كانت مريضة او كبيرة سن ولا تستطيع فانها توكل من يخاصم عنها نعم وان لزمتها يمين ارسل من يحلفها.
اذا لزمتها اليمين البينة هذا المدعي.
واذا ما كان على المدعي عليها
لينة فاليمين على من انت وهنا الحاضر موكله ما يخشى الوكيل ما يحلف الوكيل ما يحلف فهو يرسل القاضي اليها من يحلفها نعم وكذا المريض وكذا العاجز عن الحضور لمرظ او كبر سن يوكل.
واذا لزمته يمين فالقاظي يرسل له من عنده
يحلفه نعم باب طريق الحكم وصفته يكفي نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتابكم حفظكم الله الشرح المختصر على زاد مستقنع هل شرحكم لالفاظ المؤلف دون ذكر الراجح
يعني موافقتكم لرأيه؟
ام ان هذا الكتاب تبيانا للمتن فقط كلا الامرين هو تبيان واحيانا يشار الى الراجح.
وكثير ما يشار فيه الى الراجح.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة هل هو على عمومه؟
ام
خاصا في الولاية العامة وهي رئاسة الدولة بان سبب ورود الحديث هو ذاك عام للولاية العامة الولاية العامة بان تتولى رئاسة الدولة او رئاسة مجلس يرى او تتولى القضاء او تتولى القضاء فهذه
الامور العامة ما تتولاها المرأة اما ان تتولى امورا خاصة فلا مانع من ذلك تتولى
تدريس النساء اه تكون مديرة لمدرسة النسا ومدرسة البنات هذا ماشي الان ما في بأس تولى على البنات على النساء ما فيه بأس هذا طيب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى اومن ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين.
هل يستدل
به على ان المرأة لا تصلح ان تكون محامية في المحاكم؟
نعم نعم اذا كانت ما تستطيع تخاصم لنفسها.
فكيف تخاصم عن غيرها ما تستطيع هذا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التحاكم في الخصومات الشخصية الى رؤساء القبائل شيوخ القبائل علما بانها
هؤلاء ليس عندهم علم في الشريعة ويحكمون بين الناس ويصلحون بينهم بعادات اسلافهم هذا اشرنا اليه قلنا ان كان القصد في الصلح بين الطرفين من غير الزام الصلح بين الطرفين من غير الزام
فهذا لا بأس به اما ان كان القصد الحكم والفصل والالزام فهذا لا يجوز الا للمحاكم الشرعية.
نعم ويقول هذا فضيلة الواقع هو الثاني الواقع انهم يلزمون ويمشون على عوايد الجاهلية وعوائد القبائل
وهم يلزمون بها لانه حكم شرعي هذا حكم الطاغوت فلا يجوز.
نعم وهذا قريب منه يقول فضيلة الشيخ في بعض الاحيان يحدث بين اثنين من اصدقائي مشادة كلامية.
فيخطئ بعضهم بعضهما على
ثم يقومون بتحكيمي بينهما فاقول للمخطئ ما الذي يرضيك منه؟
فيقول ان يذبح لي ذبيحة وبينهما بتلك الذبيحة ويرضى الطرف الثاني.
فهل هذا الحكم جائز؟
لا.
اذا كان من باب الالزام ما هو بجائز.
اذا
كان من باب الصلح ان بغى ينفذ وان بغى ما ينفذ ولا يلزم ما في مانع.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن السيد لعبده العالم فهل تصح توليته القضاء وكذا ان يصلي الجمعة
والعيدين لو اب واحد ما يأذن للعشرات فالاصل في العقد انه ما يتولى هذه الامور.
وكون في اذان واحد هذا من النوادر وانادي لا حكم له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تحاكم مسلم وكافر عند القاضي فهل يسوي بينهما في
في كل شيء؟
ام ان للمسلم خاصية على الكافر في مجلسه مثلا او غير ذلك؟
لا ما له خاصية ما داموا في في المجلس فهم سواء.
في الجلوس وفي النظر.
اليهما وفي الكلام بينهما
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله الله جل وعلا يقول ولا يجزمنكم شنان قوم على لا تعجلوا اعجلوا هو اقرب للتقوى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة لا يجوز لها ولما اراد المنافقون ان
يلبسوا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم في قضية سرقة واحد من المنافقين سرق وارادوا ان يلصقوها بيهودي ارادوا ان يلصقوا السرقة لليهودي.
حذر الله رسوله من ذلك قال سبحانه ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما
فالله نهى رسوله ان يكون ان ان يسمع من المنافقين نهى رسوله ان يسمع من المنافقين.
وان يحكم على اليهودي البريء ان يحكم على اليهودي البين وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
وكان فضل الله عليك عظيما
القصة مذكورة في كتب التفسير مذكورة في كتب التفسير لما ارادوا ان يلبسوا على الرسول بان يلصق القضية باليهودي وهو بريء.
وآآ وينفونها عن المنافق الذي يدعي الاسلام الله حذر رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة لا يجوز لها ان تتولى القضاء.
فهل يجوز لها اذا تحاكم اليها امرأتان في اي امر من الامور ان تفصل بينهما
من باب الالزام لا ليست قاضية لكن من باب الصلح ما في مانع.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد عالم فاصيب بجلطة مثلا اذهبت حاسة الكلام عنده فقط
فهل يجوز له ان يتولى القضاء حيث انه قادر على الكتابة؟
لا اذا كان ما يستطيع ينطق فلا يتولى القضاء.
والكتابة ما تكفي لا بد من النطق بالحكم.
ولابد من النطق
للسؤال نعم للخصمين نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقاظي ان يقبل الهدية من احاد الناس؟
الذين ليس لهم قظية عند القاظي لا اللي ما هو من عادته يهدي له لا
لماذا لا يهدي له لما صار قاضي؟
ما في جوز.
نعم.
ولو كان ما له خصومة ولو كان ما له خصومة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حضور القاضي للولائم والاعراس وغيرها من المناسبات يعد امرا مشروعا؟
ام ان
انه ممنوع من ذلك.
الامور العامة الولائم العامة اللي يجي لها القاضي وغيره.
مثل مناسبات الاعراس لا بأس لانه عامة اما العزيمة الخاصة للقاضي واقامة الحفل للقاضي لا هذا ما يجوز الخاص به لا يجوز له.
واما العام له ولغيره فلا مانع.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يتمكن من اخذ حقه الا بعد ان يدفع الرشوة فان لم يدفع فانه يضيع حقه هل يجوز له دفعها؟
ومن يكون عليه الاثم
لا ينفع الرشوة بحال من الاحوال.
واذا كان ما يتوصل الى حقه فيه سلطة.
يشتكي على السلطة والسلطة تدبر له القضية عندها غير هذا القاضي عند قاضي اخر.
المهم انه ما يدفع الرشوة ولا يفتح المجال في هذا
فاذا كان القاظي ما يقبل الا بهاء برشوة فانه يرفع شأنه الى ولاة الامور وهو الحق شمعه يعزل هو عن القضاء اما لو مشينا على هذا وقلنا ما يخالف صاروا الناس ماشيين في طريقهم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الرشوة ما يدفعه الطالب لمدرسه من الهدايا؟
قلنا لكم كل مسؤول مدرب وغيره لا يقبل من المراجعين ولا من الطلاب شيئا لان هذا يميله الى المهدي
بشر الانسان بشر فاذا اهدى لك الطالب شي مال قلبك معه وملذتك معه وربما يحملك هذا على ان ان تنجحه في الاختبار وهو ما يستحق او تضيف له درجاته وما يستحقها
يقول فلان يستاهل فلان جيد معي وفلان ما يجوز هذا.
نعم والناس اذا علموا انك تاخذ اتهموك يا اخي وصاروا يتكلمون فيك فانت كف الغيبة عن نفسك خلك تماما نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه يحرم القضاء في شدة العطش والجوع ذكره الكتاب ما هو بانه نعم.
فهل يكون من الافضل في حق القاضي الا يكثر من صيام النافلة.
والا يكثر
ومن الحكم في نهار رمضان اذا كان يؤثر عليه الصيام؟
نعم.
لا يصوم النافلة.
عمله الواجب اولى من السنة اذا كان الصيام يؤثر عليه فليتفرغ للقضاء ويتقوى على القضاء اما في رمضان هذا
شيء لابد لعموم المسلمين هذا ركن من اركان الاسلام.
ما يمنع من القضاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله؟
مجتهدا اجتهادا مطلقا؟
لا
نجتهد مذهب ما هو مجتهد مطلق.
مجتهد المطلق مثل الائمة الاربعة الامام ابو حنيفة والامام مالك والشافعي واحمد والاوزاعي هؤلاء هم المجتهدون المطلقون.
اما الائمة ابن القيم وابن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن
اه فهؤلاء مجتهدون في المذاهب مجتهدون في مذاهبهم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعمل مرشدا طلابيا انا اعمل مرشدا طلابيا في مدرسة اهلية وقد تعرفت على اولياء امور طلاب اصحاب مناصب عالية وعلاقات جيدة مع المسؤولين
ولي اخ عاقل عن العمل فهل يجوز ان اطلب من احد من هؤلاء الاباء ان يتوسط لاخي في وظيفة في اي مكان ام يعد هذا من باب الرشوة؟
اي نعم.
يعد من باب الرشوة لكن خل اخوك او اللي تريد مساعدته هو اللي يروح
يطلب ما هو انت هو اللي يطلب منهم.
نعم يقول فضيلة الشيخ او توسطت لغيرك توسط لغيرك ممن احسن بهم؟
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في المحاماة؟
لا سيما في بلد يحكم فيها بالقانون الوضعي
ما يجوزا ولا تكن للخائنين حصيما ما يجوز للانسان يخاصم عند القانون والحكم بغير ما انزل الله.
ويرضى بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من ينادي الان ان تكون هناك وزيرة لتعليم البنات.
فهل يدخل هذا
في الحديث هو يمنع منه ولاية عامة ولاية عامة ولا حاجة الى ان تولى امرأة فيها رجل يقوم بوزارة البنات الرجل يقوم بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعمل في مكتب خاص للاستشارات.
نعم.
اعمل في مكتب خاص للاستشارات
ونتعاقد مع بعض الشركات لنعمل لهم بعض تلك الاستشارات فتقوم هذه الشركات في بعض المناسبات بتقديم بعض الهدايا فما حكم اخذ هذه الهدايا الاستشارات نعم بشارات ما هي باعمال وظيفية
فهي حرفة يشتغل بالاستشارة من باب الحرفة.
يتعاون مع اصحاب القظايا ويدرسها يقدم لهم الرأي والحل هذا من باب المهنة من باب المهنة ما هو بوظيفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعمل في احدى المؤسسات فيأتيني بعض الزبائن
ويقولون احجز لي
احجز لي هذه البضاعة.
نعم.
انا اعمل في احدى المؤسسات.
فيأتيني بعض الزبائن ويقول احجز لي هذه البضاعة وانا اعطيك مكافأة على ذلك.
هذي رشوة هذه رشوة اللي موظف عند الجهة هذا موظف لا يأخذ من المراجعين شيئا غير مرتبه الذي يأخذه من الشريك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا اذا ضرب شخص اخر في حجر في رأسه فاسال دمه فان شيخ القبيلة في بلدنا يحكم على المعتدي بذبح شاة عند المعتدى عليه.
وبذلك تحل القضية وتنتهي
هل هذا الامر جائز؟
هذا حكم الطاغوت هذا حكم الطاغوت ولا يجوز والجنايات تحال الى المحاكم للحكم فيها بما انزل الله واذا صلحوا بينهم صلح من غير الزام ما في مانع.
اما اذا كان من باب الالزام فهذا لا يجوز الا في المحاكم الشرعية
نعم فيقول سؤال اخر فضيلة الشيخ يوجد عندنا في قريتنا وثيقة قد اصطلحنا عليها مفادها ان اي شخص من القرية يعمل عملا مخالفا لهذه الوثيقة.
فان عليه ان يدفع الف ريال.
فمن ضرب شخصا او قطع شجرة
فان عليه ان يدفع تلك الالف.
فهل هذه الوثيقة جائزة؟
وهذا الحكم جائز؟
هذه وثيقة باطلة وهي حكم الجاهلية.
الزام الناس شيئا لم يلزمه الله ما يلزم الناس الا بحكم الشرع
فاذا جنى جناية او قطع شجرة او اتلف مالا فهذا ينتهى فيه الى المحكمة ولا يحكم فيها غير المحكمة الشرعية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان ممن يتأذى اذى شديدا لرائحة البصل او الثوم.
فصلى
بجواره رجل قد اكلهما فهل يجوز له ان يقطع الصلاة ليغير مكانه ويبعد عنه لا ما يخضع الصلاة كمل الصلاة واصبر.
يكمل الصلاة ويصبر لكن قبل يدخل الصلاة اذا احس بالرائحة الكريهة له يروح
طرف الصف او مكان اما اذا دخل في الصلاة فلا يقطعها يكملها ويصبر.
نعم يقول وهل له ان يضع اللثام على فمه وانفه؟
اذا احتاج اليه ما يخالف.
اذا احتاج الى اللثام او انه يسد انفه في بطنه او شيء ما يخاف
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الازمان صار يرسل للنساء بطاقات دعوة خاصة للاعراس.
فهل يباح الزوج ان يمنع زوجته من الحضور مع انها قد خصت بالدعوة؟
نعم لا تخرج من بيته الا باذنه
ما تخرج من بيته الا باذنه للحفلات وغيرها نعم ويقول كذلك فضيلة الشيخ هل يباح للزوج ان يمنع زوجته من حضور حفلات الاعراس اذا كانت لاقاربها خوفا من مسألة التصوير بالجوال ونشر تلك الصور
في الانترنت
كما ذكرنا اولا ما يجوز ان تخرج من بيته الا باذنه ثانيا اذا كان في الحفلات منكرات فلا يجوز لها ولو اذن ما يجوز له تذهب.
ولا يجوز له انه يأذن لها.
لان
التعاون على الاثم والعدوان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لمن يذهبون للسياحة؟
خارج هذه البلاد فيقول ان هذا السؤال بمناسبة قرب الاجازة الصيفية وكثرة ذلك.
يقول يذهبون لدول اسلامية لكن فيها كثيرا من الفتن والشهوات
بحجة غلاء اسعار السياحة في بلادنا ورخصها في الخارج.
فهل يجوز مثل هذه الامور؟
السياحة التي يترتب عليها امور محرمة لا تجوز تجوز السياحة اذا لم يترتب عليها امور محرمة
اما اذا ترتب عليها امور محرمة ولو في بلاد اسلامية ما يجوز هذا.
فكيف اذا كانت في بلاد كافرة الامر اشد نعم والسواحة مهيب ظرورية يا اخي.
اجلس في بيتك وكل واشرب وصل في المسجد والحمد لله.
هذي هي السياحة.
نعم
لكن السياحة الان صارت ملزمة وصاروا يستدينون الفقراء الان يستدينون يعيشون سيارات جديدة للسياحة من اجل ان يرضوا النساء والاطفال ركب المسلمين تكاليف بسبب هذه السياحة هذا شيء تكلف لا
يجوز الاقدام عليه ولا يجوز لك تستدين وتلزم نفسك بديون علشان السياحة.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة سائلة من بلاد السويد.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده حوت يومه فكأنما فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
الحمد لله بيتك سياحة اذا عافاك الله
عندك في بيتك وامن ما تخاف على نفسك ولا مالك وعندك وسائل التبريد اروح ادور البراد البراد عندك في البيت الحمد لله وتستريح من الخطر ومن الحوادث ومن الشرور نعم.
نعم.
لا اله الا الله
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من بلاد السويد تقول ان اهلي من الاحباش فيجبرونني بالزواج بابن عمتي وهو شيعي تارك للصلاة.
فهل يجوز لي ان اهرب واتزوج من رجل سلفي
دون علمه دون علم والدي لانهم يهددونني بالقتل ان لم اتزوج من ذلك الشيعي التمات تزوجين نفسك لكن بامكانك انك تلجأين الى محكمة شرعية او الى مركز مركز اسلامي يتولى العقد
لان المركز الاسلامي في بلاد الحفر يقوم مقام ولي الامر في بلاد المسلمين.
فاما ان تلجأي الى شرعية والقاضي هو اللي تولى هذا او رئيس مركز اسلامي.
نعم.
ويصدر بهذا وثيقة.
وثيقة
مكتوبة وموقعة ومختمة علشان ما ينقال بعدين كيف تم الزواج؟
نعم وتقول انني ذهبت للحج مع الرافضة وكنت جاهلة في الدين.
والان قد عرفت ضلالاتهم فهل تكون حجتي مقبولة ام لا؟
اذا كانت لذة المناسك على الوجه المشروع حجها صحيح.
اما اذا كان المناسك على غير الوجه
فانها لا تصح عليها اعادتها.
نعم.
وهذا سائل من ليبيا يقول فضيلة الشيخ ما حكم طاعتي ولي الامر في المعصية اذا امرنا بعدم ارتداء الحجاب للنساء او امرنا بعدم اعفاء اللحية للرجال.
فهل يجوز للفتاة ان تنزع حجابها
طاعة لولي الامر لا قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يجوز للرجل ان يحلق لحيته لان هذا معصية لله.
الا يجوز للمرأة ان تخلع حجابها لان هذا معصية لله.
اه المسلم لا يطيع في معصيته
لله نعم وهذا سائل من المغرب يقول فضيلة الشيخ هناك شاب يستشيرك في زواجه بفتاة يقول انها ملتزمة لكن المشكلة ان امها في المغرب تعمل راقصة واذا تزوجها هل يجوز له ان يمنعها من زيارة
امها
هل حتى لا تأكل من الطعام الذي هو كسب محرم هذه مسألة خاصة او قضية خاصة تستشير فيها اهل العلم في بلدهم.
تستجير فيها اهل العلم في بلدكم.
نعم.
يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله ما حكم اهداء شريط اسلامي لمديري في العمل لانني احس ان عنده تقصير وانه او يحب ذلك يحب ايش يحب الشريط ان كان قصدك باليهدا يعني هذا قصده انه ما يكون رشوة.
اهداء الكتاب النافع والشريط النافع هذا ليس من الرشوة.
هذا من الدعوة الى الله
هذه رشوة نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين هاتين المسألتين؟
الاولى من ساخر لاجل غرض شرعي في التجارة سلل فخاف على نفسه من الفتنة فتزوج بنية الطلاق.
والمسألة الثانية من سافر لغرض الزواج بنية الطلاق
هل الصورتان محرمتان؟
ام ان الاولى مباحة دون الثانية الزواج بنية الطلاق لا يجوز لا لهذا ولا لهذا.
يتزوج بنية الزواج المستدام ان صلحت له.
واذا ما صلحت ليطلبها بدون انه ينوي هذا عند العقد.
لان هذا خديعة لها وخديعة لاهلها.
وزوجوه على انه يريد استدامتها.
يريدها زوجة له
فهو خدعهم في هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تغلب الكفار على ديار المسلمين فولوا قضاة فما حكم التحاكم اليهم في هذه الحالة لا يجوز التحاكم الى الى الكفار ما يجوز ولا الى القوانين لا يجوز
التحاكم اليها
لان هذا من التحاكم اذا الطاغوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
بامكان المسلمين اللي اللي اضطهدوا وحل الكفار في بلاده من
انهم يحكمون يحكمون من علمائهم من اما انهم ينشئون محكمة اذا كانوا يستطيعون ان ينشئون محكمة شرعية اهل على حسابهم او انهم يحكمون من العلماء عندهم من يحكم بينهم؟
نعم.
فلا يروحون للكفار.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل معنى
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة.
هل معنى ذلك ان نشهد لهم بالجنة ديانهم؟
نعم نحن نشهد انه لا يدخل النار احد بايعه تحت الشجرة نجيب الحديث بلفظ
الحديث بلفظه.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل اخته مطلقة.
ولها اولاد نعم هل اعطيها من الزكاة مع العلم بانها الان اقوم بالانفاق عليها؟
وليس لها بعد الله غيري.
اذا كنت
قمت بكفايتها ليست في حاجة الى الزكاة.
جزاك الله خيرا اغنيت فلا يجوز انك تاخذ الزكاة لا منك ولا من غيرك لانك حصلت لها الكفاية نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق ان ذكرت في درس ماض ان المرأة لا يصح ان تؤم الرجال في
الصلاة
ولكن اشكل علي انني قد قرأت ان امرأة من السلف كانت تؤم اهل بيتها فما الجواب عن هذا الاشكال هذي من ورقة امرها النبي صحابي جليلا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤم اهل دارها لكن هل
هل فيهم رجال
من يثبت فيهم رجال هل درى من النساء؟
نعم والرجال ما يصلون بالبيوت الرجال يجب عليهم يصلون في المساجد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اجبر زوجته على اسقاط جنينها.
فهل عليها اثم او كفارة
فيها ما تطيعه اذا اجبرها ما تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما تطيعه.
نعم.
وهل عليها من كفارة ان اسقطته قبل الثمانين او بعد الثمانين لا هو الكفارة ما تجد الا لاربعة اشهر فاكثر
ولكن هذي حتى لو له اربعة اشهر متعمدة والمتعمد لا ما في كفارة هذي متعمدة للاسقاط.
نعم فيقول فظيلة الشيخ وفقكم الله نظر المدرس وقراءته في كتاب خاص لاحد طلابه او استعارة المدرس
هذا الكتاب من الطالب لقراءته على الطلاب.
ومن ثم ارجاعه له.
هل يكون هذا داخلا في الرشوة؟
لا هذا لنفع الجميع ما هو المدرس فقط هذا لنفع الجميع فلا مانع من ذلك نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن في دائرة حكومية الدوام يغلق الساعة الثامنة والثلث والثلث.
واذا تأخر الموظف ولو خمس دقائق فانه يخصم عليه من الساعة السابعة والنصف وحتى الوقت الذي جاء فيه فهل
هذا سائغا شرعا نعم يلزم الالتزام بالنظام يجب الالتزام بالنظام ولا تجوز مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهذا شرط نضعه ولي الامر لمصلحة العمل مصلحة المسلمين.
لا تجوز مخالفته
لكن ان كان معذورا في تأخره او في آآ في تأخره بالبداية او تقدمه في النهاية شرعي ما لها بأس في ذلك للعذر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقام في المدارس يوما يسمى باليوم المفتوح
اقاموا في المدارس ايه يوما
ليش يوما؟
نعم.
يقال في المدارس يوم نعم.
يسمى باليوم المفتوح.
هم.
ويكون من برامجه افطارا ويكون من برامجه افطار جماعي.
نعم.
حيث يحضر الطلاب الافطار ويدعون المعلمين لذلك الافطار.
فهل يجوز
وللمعلمين ان يحضروا لا لا يجوز الالزام بذلك.
الالزام بذلك من اكل اموال الناس بالباطل اما اذا فعل من باب التضرع والاختيار فهو لا بأس به لانه عام ما هو بخاص بالمدرسين.
اذا فعل من باب التبرع
ومن باب الاختيار من شاء فعلوه من شاء لم يفعل.
يعني من شاء تضرع ومن شاء لا يتبرع.
فهذا ما هو خاص بالمدرس هذا مناسبة عامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في القرية اتفقنا مع اهل العلم في تلك القرية على ان المهر لا
اربعون الف ريال ها عندنا في القرية اتفقنا مع اهل العلم في تلك القرية على ان المهر لا يتجاوز اربعين الف ريال.
اي نعم.
وما خالف ومن خالف ذلك فانه يدفع خمسة الاف ريال.
ولا يحضر اهل
زواجه عقوبة له.
هل هذا الاتفاق صحيح؟
فيعمل به الاتفاق في الاصل صحيح انهم يتفقون على مبلغ معين ما في بأس اما من تجاوزه يدفع غرامة وهل هو عاقب؟
هذا لا يجوز
هذا لا يجوز ما في دليل على انه ما يجوز تجاوز هذا الشيء تحديد شي انه قال من تجاوزه يعاقب؟
هذا يحتاج الى دليل.
ما يعاقب الا من تجاوز شيئا محدودا شرعا
ليس محدودة شرعا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف هل يعد يدا بيد؟
انا عندي اللي ما يعد لان الطرف الثاني غايب الذهب الثاني غايب عن المجلس
بالرصيد او في مكان اخر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من توضأ لقراءة القرآن ثم دخل وقت الصلاة فهل يلزمه الوضوء؟
نعم من توضأ لقراءة القرآن.
نعم.
ثم دخل وقت الصلاة.
فهل يلزمه الوضوء لها؟
ام يبقى على طهارته الاولى
لا اذا تطهر يكفي سواء نوى عبادة مسنونة او واجبة ما يخالف ارتفع احدكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالسحت؟
هل هو الرشوة؟
ام سحر الباطل؟
السحر هو الباطل.
نعم
وربما يكون لانه البركة مثل ما سمي الربا يمحق الله الربا.
يعني يمحق البركة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتردد على السنة بعض الناس هذه اللفظة وكل الله هل هي صحيحة
الاحسن يتوكل على الله ان قال توكل على الله نعم.
فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سؤال الله سبحانه وتعالى بنوره؟
مثل ان يقول اسألك بنورك العظيم هذه صفة من صفات الله نعم قسم من اسم الله من اسماء الله من اسمائه النور سبحانه وتعالى
فلا بأس بذلك ولله الاسماء الحسنى ندعو بها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى خلف اخر فبال انه شيعي فهل يعيد صلاته مرة اخرى ما ندري ان كان ان الشيعي عنده شيء من الشرك
عنده شيء من نواقض الاسلام فلا تصح الصلاة فيه لابد من اعادة الصلاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيامهم على حد سواء بعضهم اشد من بعض وبعضهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون قرب
الاجازة الصيفية فما هي النصيحة منكم لطالب العلم في قضائها وفقكم الله طالب العلم لا شك انه ينبغي له حفظ وقته فيما ينفعه من القراءة المطالعة في كتب نافعة والدراسة على المشايخ في حلق
الذكر اذا كان هناك مجالس ذكر يتابعها ويمشي معها
احفظ وقته فيما ينفعه ويفيده.
الا يضيعه في الغفلة والكسل لانه لانه فرصة ثمينة ولو اذا كان انه عنده عنده دروس تخلف فيها يدرس الدروس التي تخلف فيها لاجل اه الاختبار فيها مرة ثانية.
واذا كان انه نجح في دروسه فيطالع ما تبقى من المقررات
ان ربما يكون هناك مقرر لم يستكمله فيطالعه ويستكمله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا احد الطلاب فقد طلبت مني ادارة المدرسة ان احلق شعر رأسي.
فقد كنت نذرت بعدم حلقه الا اذا قمت باداء العمرة وان اربي شعري من باب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم
وقد تعرضت لبعض العقاب من المدرسة مثل الحرمان من دخول الفصل.
سؤاله هل اكفر عن يميني واحلق رأسي واخالف نذري حلق الراس مباح ثم الزموك بشيء محرم ولا مكروه حلق الراس مباح له ملحظ ايضا
يساء الظن بك لانك من الطائفة التي تتشدد او فانت تنفي التهمة عن نفسك تحلق ما في مانع والعمرة اخر العمرة
115 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / القضاء / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مئة وخمسة عشر
كتاب القضاء نعم كتاب القضاء وهو اخر وهو اخر الفقه والقضاء في اللغة يطلق على معاني يطلق على معاني كثيرة منها التمام والفراغ من الشيء قال تعالى فقظاهن سبع سماوات
يعني فرغ من خلقهن من فرغ من خلقهن.
قال تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما يعني اتممتموها فيراد للقضاء هنا تمام الشيء ويطلق القضاء ويراد به
الاخبار قال تعالى وقظينا الى بني اسرائيل اتفسدن في الارض مرتين يعني اخبرناهم اخبرناهم بانه سيحصل منكم هذا وقظينا اليه ذلك الامر يعني الى لوط عليه السلام قضينا اليه ان ذلك ان دابر
هؤلاء القوم مقطوع مصبحين
قضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصلحين يعني اخبرنا نبينا لوطا عليه السلام بما يحصل لقومه اللوطية ويطلق القضاء ويراد به الامر يراد به الامر قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا
الا اياه.
هذا يعني امر ووصى
الا نعبد الا اياه هذا امر من الله سبحانه وتعالى ويطلق القضاء ويراد به الاخبار عن الحكم الشرعي مع الالزام به وهذا هو المقصود هنا.
الاخبار عن الحكم الشرعي مع الالزام به
وهذا هو المقصود في هذا الباب لان القاضي يخبر الخصم بالحكم الشرعي ويلزمه به واما الافتاء فهو الاخبار بالحكم من غير الزام هذا الفرق بين القظا والافتاء القضاء هو الاخبار عن الحكم
الشرع مع الالزام به والافتاء هو الاخبار عن الحكم الشرعي من غير الزام.
تقول هذا هو الحكم الشرعي والله ما ينفذ او ما ينفذ بكيفه فكل من القاضي والمفتي يخبر عن الحكم الشرعي
ولكن القاضي يلزم به والمفتي لا يلزم به هذا هو تعريف في القضاء نعم كتاب القضاء وهو فرض كفاية.
حكمه ولابد من من وجود القضاء لا بد في المسلمين من وجود القضاء لاجل فصل
الخصومات وايصال الحقوق الى مستحقيها ومنع الظالم من ظلمه لابد من هذا لابد للناس من قاظ شرعي يحكم بينهم ولو لم يكن هناك قضاة لا حصل الفساد في الارض وعمت الفوضى
بين الناس وسفكت الدماء الى غير ذلك والله جل وعلا جعل الانبياء عليهم الصلاة والسلام قضاة حكاما بين الناس يا داوود انا جعلناك خليفة الارض فاحكم بين الناس بالحق وقال لمحمد صلى الله
عليه وسلم وان احكم بينهم بما انزل الله
ولا تتبع اهواءهم ومن بعد الانبياء العلماء لان العلماء ورثة الانبياء فيقومون مقام الانبياء بالقضاء بين الناس وفصل الخصومات بينهم فلا بد للناس من القاضي الا يصلح ان يبقوا بدون قاضي
نعم وهو فرض كفاية فرض كفاية الفرض على قسمين فرض عين وفرض كفاية فرض الكفاية هو الذي المقصود وجوده دون نظر الى من يقوم به المقصود وجوده بدون نظر الى من يقوم به هذا فرض الكفاية.
اذا قام به من يكفي
سقط الاثم عن الباقي اما فرض العين فهو الذي يقصد وجوده مع النظر الى فاعله هذا فرض العين يقصد وجوده مع النظر الى فاعله الذي يقوم به فالقضاء من النوع الاول
المقصود وجوده في المسلمين دون نظر الى من يقوم به.
يعني من غير تعيين للشخص بل اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين.
نعم.
واذا لم يوجد اثم الجميع
اذا لم يوجد القضاء افي ما الجميع؟
نعم يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم القضاة هو الامام هذا من صلاحيات الامام ان يعين القضاة فيلزمه يلزم الامام ان يعين
القضاة حسب الحاجة حسب حاجة المجتمع فيجعل من القضاة من يغطي حاجة الناس في البلدان ويجعل في كل اقليم في كل مدينة قاضيا حسب حاجة الناس فاذا كان يكفي قاضي واحد
في الاقليم يكفي اذا كان انه ما يكفي لكثرة الناس وكثرة الخصومات فيعدد القضاة بحسب الحاجة يعدد القضاة بحسب الحاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده هو القاضي وحده في الامة
بمجتمع المدينة واما في البلدان الاخرى فكان صلى الله عليه وسلم ينسب ينصب القضاة في البلدان الاخرى مثل ما نصب معاذا في اليمن المصب غيره في الاقاليم فالقاضي كالامام يجعل في كل اقليم
قاضية
واذا دعت الحاجة يجعل في كل مدينة قاضيا او اكثر.
حسب الحاجة وكانت بلاد نجد الى عهد قريب كل منطقة ما فيها الا قاضي واحد وهو قائم بالعمل ويدرس ويخطب الجمعة ويفتي
كان القاضي في الاقليم يقوم بصلاحيات كثيرة هو المفتي هو الخطيب هو المدرس هو القاضي الى عهد قريب لكن كانت الامور في ذاك الوقت ميسرة ولا في تعنت ولا في كثرة خصومات
وكان الناس ينقادون للخير وللطاعة ولا يعترظون فكان القاظي يغطي المنطقة الثانية مع المهام الاخرى اما الان فكما ترون تعنتات الناس وكثرة مشاكلهم واعتراضاتهم صار القاضي ما يستطيع يغطي
البلد لابد من ان يكون معه اعوان واعضاء نعم
هو يختار افضل من يجده علما وورعا.
يجب على ولي الامر ان يختار للقضاء افضل من يجده ما يعين اي واحد او يبر بعض الناس يجعله قاضي من باب العاطفة معه لا
الواجب انه يختار لهذا المنصب افضل من يجد بصفتين العلم والتقوى العلم والتقوى افضل من يجد مهوب لازم انه يجيب من الصحابة ولا من التابعين ولا من افضل من يجد في وقته
اتقوا الله ما استطعتم فيأخذ الامثل فالامثل يأخذ الامثل افضل من يجده افضل من يجده بحسب الاستطاعة فلا يلزم ان نجيب من ان القاضي يصير مثل ابن سيرين ولا مثل احمد ابن حنبل ولا ما يلزم
هذا
استطاع هذا الان الامام يجتهد ويختار افضل من يجده من الموجودين.
نعم ويأمره بتقوى الله اه اي نعم اذا اختاره ونصبه فانه يوصيه يوصيه بتقوى الله ومراقبة الله وعدم النظر الى الناس او ارضاء الناس
وانما ينظر الى رضا الله سبحانه وتعالى الذي ينظر الى رضا الناس هذا يضيع.
الناس ما انت مرضيهم ابدا لو زعلوا ما يخالفوا خلوه يزعل انت اعتمد على رضا الله سبحانه وتعالى
وفي الحديث من التمس اه رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله اه سخط الله عليه واسخط عليه الناس.
انت منت مرضي للناس؟
يبي يصير
منهم من يزعل ومنهم من يتكلم لكن ما عليك منهم ما عليك منهم اليس واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم اكان ام كان ابن عمتك يا رسول الله ما تمرين الناس لازم يصير فيهم من يتكلم وفيهم
منافقون وفيهم لكن انت لا تناظر رظاهم
انظر لما يرظي الله سبحانه وتعالى وما بينك وبين الله عز وجل هذا هو الذي يجب عليك ولهذا يقول الشاعر ان الناس اعداء لمن ولي القضاء هذا ان عدل نصف الناس اعدى
للقاضي هذا ان عدل فكيف اذا لم يعدل؟
كلهم يصيرون اعداء له نعم ان نصف الناس اعداء لمن ولي القضاء هذا ان عدم.
نعم فيأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته.
ان يتقي الله اولا.
ثانيا ما يتسرع
الاحكام بل يتريث في الحكم ويراجع نفسه فيه قبل ان يصدره ما يتسرع لان التسرع يوقع في الخطأ اما اذا القاضي تأمل وشاور الفقهاء ومن حوله من العلماء في فانه ييسر له ويعان
اما اذا تسرع فانه يقع في الخطأ نعم وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته.
ويجتهد في يبذل وسعه.
يجتهد يعني يبذل جهده في اقامة الحق فاولا عليه بتقوى الله ثانيا عليه ان لا يتسرع في اصدار الحكم حتى يفهم
حتى يفهم القضية تماما ثالثا يجتهد في اقامة العدل بين الناس قصده اقامة العدل لا ارظاء فلان او علان وانما يعدل ولو على قريبه.
واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
نعم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا حتى لو تخاصم عندك مسلم وكافر فلا يحملك بغض الكافر على ان تجور عليه بل تحكم له اذا كان الحق معه تحكم له على المسلم
هذا هو العدل ولا يجرمنكم شنئان يعني بغض شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوه واقرب للتقوى فلو تخاصم عندك كافر ومسلم لا تقول هذا كافر خبيث وهذا لا اذا كان الحق مع الكافر فاعطه حقه
واحكم على المسلم فاذا كان المسلم ظالما والكافر مظلوم فانك تنصف المظلوم ولو كان عدوا هذا هو الايمان وهذا هو الصدق فهذا هو الصدق.
نعم فيقول وليتك الحكم او التولية القاظي اذا اختار الحاكم اذا اختار
القاضي الذي تتوفر فيه مواصفات القضاء بحسب الامكان فانه اه يكون صيغة التولية ان يقول وليتك وليتك الحكم وليتك القضاء في مكان كذا وكذا او يكتب له اذا كان غائبا يكتب له خطابا لاني قد
جعلتك قاضيا او وليتك القضاء
نعم فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه.
وليتك او قلدتك كله سواء نعم.
ويكاتبه في البعد.
واذا كان المرشح للقضاء بعيدا كتب له بالتولية نعم وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل صلاحيات القاضي.
هذا بيان صلاحيات القاضي
ولاية الحكم تنقسم الى قسمين ولاية عامة وولاية خاصة فاذا ولاه عموم الحكم فان هذه ولاية عامة لجميع البلدان او ولاية خاصة فوليتك الحكم في بلد كذا وكذا او قرية كذا او او بادية كذا
فيقتص حكمه على محل ولايته نعم وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم.
هذي واحد الفصل بين الخصوم هذي اول صلاحيات القاضي انه يفصل بين الخصوم فيما اختلفوا فيه نعم واخذ الحق لبعضهم من بعض.
هذا الثاني انه يأخذ الحق ما يحكم عليه ويخليه يروح.
لا لازم
العلماء ينفذ الحكم يؤخذ الحق من الظالم ويعطى للمظلوم ما يكفي يقول حكمت وخلاص؟
نعم.
الا اذا كان هناك سلطة يروح لها الحكم ويتنفذه.
فلا بأس اما انه مجرد انه يحكم ويتركه لا لابد يكون هناك متابعة لتنفيذ ولهذا تعريف القضاء انه بيان الحكم مع الالزام
ما نلزم به نعم والنظر في اموال غير المرشدين هذا الثالث من صلاحيات القاضي النظر في اموال القصار من اليتامى والمجانين لا ينظر في في حفظ اموالهم فاما ان يتولاها هو وينميها يحفظها واما
ان يقيم عليها وكيلا
شرعيا نعم والحجر على من يستوجبه بسفه او فلس وكذلك من صلاحيات القاضي الحجر على من يستوجب؟
والحجر هو المنع.
المنع من التصرف في المال فتمنع صاحب المال من التصرف فيه.
هذا الحجر وهذا من صلاحيات القاضي
والحجر له سببان السبب الاول القصور بان يكون سفيها او صغيرا ولا يحسن التصرف فيحجر عليه القاضي فلا يتركه يضيع امواله ويبددها ولا تغطوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
اموالكم يعني اموال الناس ما هو معناه انه ان السفيه ما يعطى ماله فقط لا ما يعطى المال اصلا لان المال للجميع مصالحه للجميع فلا يعطى المال وهو سفيه ولا مجنون
وهذا يسمونه الحجر لحظ المحجور عليه في حظ المحجور عليه الثاني حجر حجر الفلس وهذا لحظ الغرماء اذا كانت عليه ديون اكثر من ما عنده من المال.
وطالب الغرماء فان القاضي يحجر عليه ويمنعه من التصرف
في ماله لاجل حق الغرماء لئلا يضر بهم هذا يسمى حجر الفلس والفلس ان يكون ماله اقل من ديونه هذا المفلس هذا المفلس ما لها اقل من ديونه اما ان كان ماله مساويا لديونه او اكثر هذا غني.
ما يحتاج حجر
او كان ليس عنده مال فهذا فهذا يسمى بالمعسر.
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نعم والنظر في وقوف عمله ليعمل كذلك من صلاحيات من صلاحيات القاضي انه ينظر في الاوقاف
التي في محل عمله الاوقاف التي في محل عمله.
الاوقاف العامة اما الاوقاف الخاصة للاشخاص او ليتولاها من له الوقف لكن الاوقاف العامة على المساجد على المدارس على آآ اعمال الخير العامة هذا من صلاحيات القاضي الاشراف عليها
هذا كان في الاول اما الان وجدت وزارة للاوقاف اية التي تتولاها الحاكم اه جعلها للوزارة فالوزارة هي المسؤولة عنها وهذا تخفيف عن القضاة نعم.
والنظر في وقوف عمله ليعمل الوقوف عن الاوقاف.
نعم.
وقوف عمله
بشرطها ليعمل بشرط الواقف ينفذ شروط الواقفين لان العمل بشرط الواقف هو واجب.
ما لم يكن محرما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فيجب تنفيذ شرط الواقف الا اذا كان فيه مخالفة شرعية
فانه لا ينفذ نعم وتنفيذ الوصايا كذلك الوصايا الوقف الفرق بين الوقف والوصية الوقف هو ما يكون في الحياة ما يكون في الحياة واما الوصية فهي تكون بعد الموت فمن صلاحيات القاضي انه آآ
ينظر في الوصايا ايضا.
الوصايا العامة التي على جهات البر وجهات
خير اما الوصايا لناس مخصوصين فهم الذين يتولون الموصى اليه هو الذي يتولاه.
نعم وتزويج من لا ولي لها.
كذلك من صلاحيات القاضي انه يزوج المرأة التي ليس لها ولي
ليس لها ولي وليها القاضي وليها الحاكم الحاكم العام او القاظي لانه نائب عن الحاكم العام فالمحكمة هي التي تتولى تزويج النساء اللاتي ليس لهن اولياء ولا تترك المرأة بدون تزويج
نعم واقامة الحدود كذلك من صلاحيات القاضي اقامة الحدود ما يقيم الحدود اي كل احد يصير فوضى هذي وكل من له عدو يقول انا بنفذ فيه حد ما يجوزه القاضي هو الذي يثبت الحدود هو الذي يثبت
الحدود يحكم بها وهو الذي ينفذها
وهو الذي ينفذها يعني يتولى تنفيذها وتطبيقها لئلا تحصل فوظى او يحصل جور لتطبيق الحد اما ان يتولاه ويحضر في نفسه او يوكل من ينوب عنه.
نعم انثى وامامة الجمعة والعيد.
كذلك من صلاحيات القاضي انه يتولى امامة الجمعة.
وامامة العيد
اذا لم يكن لهما امام معين.
اما اذا كان فيه امام معين في الجامع بجامع البلد او العيد انهم يتركوه مع عمله.
اما اذا كان ما فيه امام فان القاضي هو الذي يقوم بذلك هذا من واجباته
اما ان يقوم بنفسه واما ان يختار من يقوم بدلا عنه.
ولا يترك الناس بدون امام يصلي بهم الجمعة او العيد.
نعم.
والنظر في مصالح عمله في كف الاذى عن الطرقات
في ذلك تولى الحسبة القاظي تولى الحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ازالة العراقيل عن الطرقات اللي تضر الناس المباسط اللي تضايق الناس يتولى الحسبة وليس معنى ذلك انه هو يمشي لكن
يجعل رجال يجعل رجال يتولون الحسبة
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينظمون الاسواق يراقبون المكاييل والموازين فهذا من صلاحيات القاضي انه يشرف على هذه الامور لكن الان صلاحيات وزعت فصارت الحسبة لها لها جهة رئاسة
مخصصة خففوا عن القاضي
وصار امور البلدية وامور الاسواق تبع تبع البلديات القاضي الان اه خفف عنه هذه الاشياء.
نعم والنظر في مصالح عمله في كف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه واغنية الطرقات فلا يخلي واحد يوقف سيارته في الطريق
او واحد يلقي القمامات في الطرقات او يسيل المياه في الطرقات والناس يزرقون فيها او يحفر الحفر بطرقات الناس يمنع هذا يمنع القاضي يقوم بمنع هذه الاشياء.
والان كما ذكرنا صار له جهة مختصة.
نعم
ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل.
انواع الولاية انواع الولاية.
اربعة انواع النوع الاول عموم النظر في عموم العمل يولى عموم العمل في جميع المملكة مثلا لجميع المملكة
هذا عموم النظر في عموم العمل او في الاقليم ببلاش المملكة في الاقليم يتولى عموم الامور التي ذكرت هذه الصلاحيات في عموم الاقليم هذه واحدة.
الثانية ان يولى خصوص النظر في خصوص العمل.
يولى مثلا النظر في الاوقاف
في بلد واحد معين من الاقليم.
خصوص النظر في خصوص العمل.
خصوص العمل يعني بلد واحد توصل نظر مثلا الاوقاف يتولاها هذا يقتصر عمله على هذا.
الثالث ان يولى عموم النظر في خصوص العمل جميع الصلاحيات في بلد واحد.
تولاها
هو الرابع يتولى آآ خصوصا نظر في عموم العمل.
كأن يتولى مثلا الاوقاف في جميع في جميع الاقليم.
هذي انواع الولايات اربعة عموما النظر في عموم العمل خصوص النظر في خصوص العمل
عموم النظر في خصوص العمل خصوص النظر خصوص العمل في خصوص النظر وهكذا.
نعم ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل ويولى خاصا فيهما او في احدهما.
اي نعم هذه الاقسام الاربعة
نعم ويشترط في القاضي عشر صفات فلنقف عند عند نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كان عندي معاملة فقلت ان يسرها الله وتمت ساتصدق ان شاء الله كل كار بمبلغ كذا وكذا فهل يعتبر هذا من النذر؟
ما في شك هذا هو عين النذر الله يعينك على تنفيذه
كل شهر نعم يقول ساتصدق ان شاء الله كل شهر بمبلغ كذا وكذا ان شاء الله ان كان المراد بها التحقيق وهو يلزمه اما ان كان يراد بها الاستثناء هو ما يلزمه ادرى بنيته وش قصده به ان شاء
الله؟
التحقيق والتبرك
او قصده التعليق نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء ان نذر المباح ان الشخص مخير فيه وفي حديث ابي داود واحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله.
فما وجه ذلك
وفقكم الله اي نعم النذر المباح فيما ابتلي به يدخل في مبتول يخرج بذلك المحرم يخرج بذلك المحرم وهو ما يبتغى به غير وجه الله كالشرك والمباح يدخل فيما ابتغي به وجه الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر نذرا معينا
ففعل ما هو افضل منه.
فهل من نذر نذرا معينا؟
نعم.
ففعل ما هو افضل منه.
فهل يجزئه ذلك فمن نذر عتق رقبة كافرة او معيبة ففعل او او اعتق مسلمة او سليمة
اي نعم اذا فعل افضل من المنذور اجزأ ان شاء الله بل هو افظل الى نذر ان يتصدق بخمس كريم.
يتصدق بعشرة لزيادة خير لا بأس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نذر ان يصوم كل اثنين
فوافق يوم عيد او ايام التشريق.
فماذا عليه؟
هذا مستثنى.
هذا في حكم المستثنى.
ايام العيد وايام التشريق بحكم المستثنى فيفطر وليس عليه شيء.
نعم وهل يقضي مكانها؟
لا لانه في حكم المستثنى.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت لله انه لو تم ترشيحي للعمل بمدرسة معينة او بالقضاء ها لو تم ايش؟
لو تم ترشيحي للعمل واتكلم الان عن القضاء.
نعم.
طيب ما تعرف لو تم ترشيحي للعمل بمدرسة
معينة يحصل العامل فيها على علاوة عشرين بالمئة زيادة الراتب.
ان اتصدق بتلك النسبة شهريا وقد وفقني الله للعمل بهذه المدرسة.
لكني لم اتصدق بتلك النسبة حتى الان.
والسبب في ذلك شرائي لسيارة
اقساط عالية جدا اثقلت كاهلي فما الحكم في ذلك؟
علما بانه قد مر على ذلك خمسة اشهر الحكم ان هذا دين في ذمتك يلزمك ان تخرجه كله باقي في ذمتك هذا دين لله عز وجل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر ان السيارة فارهة وغالية
وتترك الواجب كم ما شريت سيارة لما إنك تنفذ الواجب اللي عليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر ان يصلي صلاة يعين ها رجل نذر ان يصلي صلاة ولم يعين
فهل تجزئه ركعة لا لابد من ركعتين عند الصلاة اذا اطلقت فهي تكون اقلها ركعتان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين قوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر وبين القول بان النذر الدخول فيه مكروه.
فرق يا اخي بين الدخول وبين اللزوم
اذا نذره لزم اما اذا لم ينذره فالافظل انه ما ينذره.
لا لا تعارض بينهما وهذا وضحناه في اول الكلام لكن بعض الناس اما انه ما هو بينتبه ولا انه ما حضر اول الدرس نعم
انا اقول لكم انا ما اعيد الذي اشرحه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كما تعلمون ان ولي الامر يعين بعضا من خريجي كلية الشريعة للقضاء فهل اذا احد هؤلاء يجب على ذلك المعين ام له ان يعتذر
هو ادرى بنفسه ان كان ما يصلح وهو يعتذر اما ان كان انه يصلح فيلزمه الامتهان.
اذا كان يصلح للقضاء يلزمه الامتثال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يطلب القضاء ويسعى اليه وهل يكون بذلك داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام
ان سألتها وكلت اليها؟
نعم داخل في الحديث لكن استثني من هذا اذا كان ما فيه احد القضاء ما فيه احد يصلح ولو تركه لضاع فانه يتقدم.
ما هو بطمعا في الوظيفة لكن طمعا في اقامة العدل
فاذا كان ما في غيره وسيضيع القضاء فله ان يتقدم قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام انه قال قالا للملك اجعلني على خزائن الارض.
اني حفيظ عليم.
فهذا فيه دليل على جواز طلب الولايات
اذا كان سيصلح فيها ويقوم فيها والا تظيع لو ما دخلها تظيع.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قوله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة؟
هل في ذلك تنفير من
وللقضاء؟
لا القضاء لا بد منه الرسول لم ينفر من القضاء.
لكن هذا معناه الحث معناه الحث على الحكم بالشرع.
وان الانسان لا يحكمه جاهل او العالم يحكم بغير الحق
هذه في النار هذا معناه الحث على العدل والا يحكم الا بعلم هذا معناه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى لفظة القضاء في قوله تعالى فاقض ما انتقاض انما تقضي هذه الحياة
دنيا تنفذ يعني نفذ امرك يقولون لفرعون نفذ امرك الذي تريد.
نحن لا نتراجع عن ديننا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معناه امضي ما انت امضي ما انت قصدت.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يعتقد كثير من الناس افضلية العبادة في رجب وبناء عليه فانهم ينذرون في رجب انواعا من الطاعات.
فهل يلزم الوفاء على اعتبار انهم يعتقدون اعتقادات جاهلية؟
ام
يكون ذلك من نذر المعصية.
هذا بدعة نذر العبادة في رجب.
خاصة هذا بدعة ولا يجوز الوفاء بالبدعة نعم يقول في نذر المحرم لان البدعة محرمة ورجب لم يثبت ما يدل على خصوصية العمل في وان العمل فيه لها فضيلة ما ثبت شيء من هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ الخرافيون دائما يحرصون على الامام اصل واللي لها اصل ما يلتفتون اليه سبحان الله اللي له اصل صحيح ما يلتفتون اليه.
واللي ما له اصل يحرصون عليه ويبحثون عنه
هذي من الفتنة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول عهد علي او اعاهد الله يعتبر ونذرا وهل هناك فرق بينهما؟
هو يمين يمين اعاهد الله هذا يمين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادرك الرجل سلعته عند رجل مفلس
وقد قبض بعض ثمنها.
اذا ايش؟
اذا ادرك الرجل سلعته عند مفلس فقد قبض بعض ثمنها فهل له الحق في استرجاعها؟
لا.
اذا قبض ثمنها يصير مثل الغرماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يفعل المسلمون في كثير من البلاد الاسلامية التي لا تحكم بالشريعة؟
هل يجوز لهم ان
تحاكموا الى القوانين الوضعية بعدم وجود غيرها ولكي لا تضيع حقوقهم والله هذي مصيبة عن حال المصيبة ان المسلم يتحاكم للطاغوت هذي مشكلة هذا من افات هذا من افات بقاء المسلم تحت ولاية
الكفار
ولذلك وجبت الهجرة وجبت على المسلم الهجرة مع الاستطاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القاضي اذا كان يحكم بغير ما انزل الله ويستبدل ذلك بالقوانين الوضعية.
هل يعتبر فعله كفر
كفرا مخرجا من الملة؟
ام انه كفر دون كفر هذا عرمس عرفتم التفصيل فيه.
اذا كان يرى انه مخير بين القانون وبين الشرع او يرى ان القانون افظل او يرى ان الحكم بالقانون جائز
فهذا يكفر الكفر الاكبر المخرج من الملة اما اذا كان يعتقد ان حكم الله هو الحق وانه مخطئ وظال في عمله لكن فعله لغرض من اغراظ النفس هذا يعتبر فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب
وهذا من الفسق والكفر العملي هذا من الكفر العملي يا ربي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان المعسر ينظر فهل هنا فما هي اقصى مدة لانظاره الى ميسرة مع قرأت الاية
ناظرة الى ميسرة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نذر الانسان نذر طاعة مطلق مثل الصيام كل يوم مثل الصيام يوم بعد يوم فلم يستطع القيام بهذا لضعف بدنه او مرضه.
فماذا يفعل
اذا كان تركهم لمرض ما يستطيع فهو معذور اما ان تركه كسلا فلا يعذر.
لكن تركه لمرض فهذا يعذر نعم فاذا صحى يواصل الصيام يستمر على نذره.
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الحاشية السنسبيل حديث المرأة التي نذرت ان تضرب ان تضرب
اذا دف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان توفي بنذرها.
ذكره في انواع النذر المباح.
هل هذا من الاستدلال الصحيح مع بيان صحة هذا العمل.
نعم نعم هذا من الاستدلال الصحيح لان ظرب الدف عند قدوم الغائب
المرأة نذرت ان تظرب الدف على رسول الله اذا قدم هذا من وظرب الدف عند قدوم الغائب هذا من المباحات مثل ظربه عند الزواج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصبحت صائما نفلا
اصبحت صائما نفلا.
نعم.
وفي وسط النهار نذرت ان اصوم ما بقي فهل يجزئ ذلك الباقي ام لابد من يوم كامل؟
اعد نذرت اصبحت صائما نفلا.
نعم.
وفي وسط النهار
نذرت ان اصوم ما بقي فهل يجزئ ذلك الباقي ام لا بد من يوم الصيام لا بد من يوم كامل اذا نذرت ان تصوم يوما فلا بد من يوم كامل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر ان كبر ابنه ان يجعله في سبيل الله داعيا الى الله فلما كبر الابن رفض الابن طلب العلم واتجه الى العمل في التجارة فماذا على الاب من ناحية
النذر؟
عليه
طارت يميني عليه كفارة يمين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوصية بتقوى الله للقاضي؟
لا تكون الا عند توليته ام ان ولي الامر يتعاهده بهذه الوصية دائما هذا عند البداية عند البداية واذا تعاهدوا دائما هو احسن
لكن هذا عند البداية يذكروا يعني وينشئه على التقوى يوصي بها عند البداية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل آآ الامراء على الجنود يوصيهم بانفسهم وبمن معهم.
هذه عادة شرعية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم يقول فضيلة جاهية العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابتليت بمعصية من المعاصي لنذرت لله.
نعم؟
ابتليت بمعصية من المعاصي.
فنذرت لله ان فعلتها ان اتصدق فهل يجوز لي ان اكفر كفارة يمين؟
واذا كان يجوز ذلك فهل اكفر كل ما فعلتها ام تكفي كفارة واحدة
هذا ما هو بالمقصود منها آآ العبادة هذا المقصود منه المنع تبي تمنع نفسك من المعصية ولكنك وقعت فيها هذا مثل اليمين ويكون عليك كفارة يمين كن عليه كفارة يمين
لان قصدك منه المنع ما هو بقصدك النذر.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تنحل تنحن لليمين اذا كفر عنها اول مرة تنحل خلاص.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين هذه العباراتين من جهة الفقه
وهو قول الرجل لزوجته العبارة الاولى ان دخلت هذه الدار فانت طالق.
والعبارة الاخرى لله علي ان دخلت هذه الدار فانت طالق.
هل بينهما ما فرق هذا ما هو بنذر قاعة هل اخذتم قريبا ان نذر آآ الطلاق انه مكروه
فيكفر كفارة يمين ولا ولا تطلق ولا يطلق امرأتك.
ما ينفذ ما يطلق امرأته لكن يكفر كفارة يمين.
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تخاصم واختلف رجلان في قضية واتفقا ان يحكما فلانا
من الناس فهل يجوز ذلك؟
علما بانه ليس في قضيتهما حكم شرعي ما في بس اذا اذا اتفقا على ان يحكم رجلا صالحا للقضاء بشار هذا الشرط ان يكون صالحا للقضاء
فاذا حكمه يحكم بينهما اما اللي ما يصلح للقضاء ما يجوز يحكمونه بينهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سيأتي هذا سيأتي في نفس الباب انه اذا حكم رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه
نعم فيما يقول فهل يكون كافرا بذلك؟
واذا كان الحكم بانه كافر؟
فهل معنى ذلك ان زوجته تطلق منه؟
وتنطبق عليه باحكام الكفار نعم في الحديث من اتى كاهنا صدقه بما يقول
قد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مسألة الزوجة هذي لازم من القاضي ينظر فيها نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعد صاحب الارض ارضه
البيعة فكيف يقومها لاجل الزكاة؟
مع العلم ان الاسعار متفاوتة يقومها بما تساوي على رأس الحور او ما تساوي على رأس الحول وهو يخرج الزكاة ولا ينظر الارتفاع السعر او انخفاضه
ويرى انما ينظر الى ما تساويه هذه الارض بذاتها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا نذر الكافر ثم وفى بنذره وهو على كفره ثم اسلم فهل يلزمه الوفاء بنفيه بعد الاسلام مرة اخرى؟
لا ما دام انه نفذ وخلاص انتهى.
نعم
يقول لكن اذا لم ينفذه يكون باقيا في ذمته.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا واقع في معصية فكلما تبت منها رجعت اليها فقلت قبل ايام لله علي نذر ان رجعت اليها مرة ثانية ان اصوم الشهر القادم ثلاثين يوما متواصلة
فما الحكم؟
علما بانني طالب ويتخلل الشهر القادم الاختبارات النهائية.
حتى لو ما انت بطالب ما ما يلزمك الصيام لانك ما قصدت التقرب تريد منع نفسك فقط هذي يمين هذي فيها كفارة يمين.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا نذر ان يتبرع بماله كله
فاخرج الثلث هل عليه مع الثلث كفارة يمين؟
لا اذا نذر من تصدق بماله كله انصرف الى المأذون به شرعا وهو الثلث.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان
عتق رقبة فلم يجد مملوكا ذكرا.
ووجد ووجد امتين.
فهل يلزمه عتق الامتين؟
ايش؟
من كان عليه عتق رقبة فلم يجد مملوكا ذكرا ووجد من قال انه يتعين الذكر؟
اذا نذر عتق رقبة يجيه الذكر والانثى
يجي الذكر والانثى او قصده انه نذر ان يعتق ذكرا ها؟
لا ما طعدت رقبة.
رقبة يكفي الرقبة المؤمنة سواء كان ذكرا او انثى.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول عندي اولاد
فهل يجوز ان اعطي بنات بناتي من الزكاة ام لا؟
لا زكاة ما تجوز لا للاصول ولا للفروع ولو نزلوا ما تجوز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اصلي في مسجد
فيه جماعة قليلة اثنين او ثلاثة وانا الذي اصلي بهم الفجر دائما.
لان الامام لا يستطيع الحضور لمرضه ولكن بعض الاحيان لا يأتي احد من الجماعة فاصلي وحدي وهم متكاسلون فما الحكم في ذلك
الحكم انك لا تهدي من احببت ولكن عليك تنصحهم وتغلظ عليهم لعل الله ان يهديهم واذا لم يمتثلوا ولم فعليك انك تشتكيهم على اقرب مركز هيئة اليه لتحظرهم يحضرهم المركز ويتخذ معهم الاجراء
اللازم.
اذا لم تجدي فيهم النصيحة
نعم يقول هل الافضل لي ايضا ان اذهب الى مسجد اخر او ابقى في هذا المسجد؟
لا تبقى ولا يعطل المسجد من الصلاة ما يعطل من الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله من يفرحون لو تصك المسجد وتروح فارحوا
وقالوا جينا ولا لقينا المسجد مفتوح فان تفتح المسجد واذا جو تصلي بهم ولا صل وحدك الحمد لله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام فما هي الحلة فما
اهي العلة في ذلك العلة في ذلك ان الله حرم الصيام عليها ونحن ما هو بلازم نعرف الحكمة ولكن قالوا انهن الصيام يضعفها الدم خروج الدم يضعفها واذا انضاف اليه الصيام زاد عليه الظعف.
والدين دين آآ يسر وسهولة ما هو بدين عسر
ذكر معنى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
لان لا يجتمع عليها خروج الدم والصيام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حدث ان نذرت بانني اذا عرفت شخصا مجهولا قد التقيت به في الانترنت
حدث حدث انني نذرت بانني اذا عرفت شخصا مجهولا قد التقيت به في الانترنت وحدث بيني وبينه سباب ان احاسبه على ذلك فلم اتمكن من معرفته بالذات واشك في اكثر من شخص.
فهل لي مخرج في هذا النذر
هذا نذر ما يلزمك الوفاء به.
يلزمك كفارة يمين.
نعم كحفظ الكفارة منه تخرج من النذر ولا تعود له مرة ثانية.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل عليه من المال
الذي فيه ربا فهل يجوز ان نأكل من ذبائحه؟
وما يقدمه لنا من بيته القاعدة ان اللي مختلط ماله من حلال وحرام ان الاصل الحل تأكل الا اذا علمت ان هذا الطعام من الحرام فلا تأكل منه.
اما اذا لم تعلم فالاصل
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام اليهود مع انهم يتعاملون بالربا لكن ما كل اموال اليهود من الربا؟
ما كلها حرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان الولاء والبراء لا يحتاج الى تطبيقه في البلاد الكافرة
ما الرأي في هذه العبارة المسلم مسلم سواء كان في البلاد الكافرة او في البلاد المسلمة هو مسلم والولا والبرا من الاسلام ولا يجوز له ان يقيم في بلاد الكفر الا اذا قدر على اظهار دينه
ومن دينه
الهلولة والبراء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه فتوى قد سمعتها واريد ان اتحقق من صحتها وهي ان شخصا من خارج هذه البلاد قد سأل احد طلبة العلم في احدى الفظائيات
بخصوص الزام زوجته بالحجاب وهو تغطية الوجه لان المرأة ترفض ذلك.
فقال له طالب العلم انا ارى ان الراجح ان تغطي وجهها لكن بما ان المسألة خلافية فارى الا تلزمها بذلك اذا امتنعت فهل هذه الفتوى
صحيحة لا هذه فتوى باطلة خلاف الحق خاطئة الوجه واجبة عن عن الرجال المسلمة مسلمة في اي مكان في بلاد الكفر وفي بلاد الاسلام فتحتجب سواء كانت هنا او هناك لان هذا من دينها
هذا من دينها ولا تفتى بانها اذا صارت في بلاد الكفر تخلع الحجاب الذي يفتيها بذلك هذا غلطان هذا غلط تغيير للحكم الشرعي الحكم الشرعي ما هو بيغير لا في بلاد الاسلام ولا في بلاد الكفر
هو حكم الله عز وجل والخلاف لا يبيح الخلاف لا يبيح المحرم ما دام ان الدليل مع من يوجب الحجاب فالرأي المقابل خطأ فلا يجوز الافتاء بالخطأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب
ويأمرني معلم الانشاء
ويأمرني معلم الانشاء بان اكتب مقالة لانني قد فعلت كذا وكذا وانا لم افعل هذا فهل يجوز في الكتابة ام يكون ذلك من الكذب اذا كان ما يترتب عليه اظرار باحد ولا ما في مانع
الادباء يقولون القصائد والمقالات من باب التخيل ما هو من باب الواقع من اجل الادب وصياغة الكلام ويتمرنون على الادب وعلى صياغة الكلام من باب التمرين بس لا تسب احد ولا تمدح احد بالكذب
نعم يقول فضيلة الشيخ يقول اني فعلت كذا وانت كذاب ما فعلت.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الحديث هل هو حديث صحيح ام ضعيف وهو ابغض الحلال الى الله الطلاق؟
وما المراد به
هذا تكرر كم مرة وهذا حديث قوي الحديث يستدل به اهل العلم والله يبغض ويحب سبحانه وتعالى هذا من صفات الله انه يبغض بعض الاشياء ويحب بعض الاشياء من صفاته سبحانه وتعالى ومن ذلك الطلاق
فانه مبغض الى الله.
لما يترتب عليه من من الاضرار
هذا اذا كان الطلاق بغير سبب اما اذا كان له سبب فان الطلاق لا بأس به ولا هو بمبغض اذا كانت احيانا يجب الطلاق في مثل حالة الايلا يجب واحيانا يحرم في مثل حالة الحيض والنبات.
واحيانا يباح واحيانا يكره
تتعاوره الاحكام الخمسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاشتراك في مسابقة حكومية مكتوبة في احدى الجرائد علما بانني يحصل على هذه الجريدة مجانا يوميا.
ما عدا يومي الخميس والجمعة فاقوم بشراءها.
ابدا المسابقات هذه من اكل
مال بالباطل يقصدون بها ترويج صحف ومجرايدهم وياخذون منك القروش اللي تشريه بها الجريدة هذي تنفعهم هم قصدهم انك تشري وان فلان يشري وفلان يشري علشان يكثر عندهم دراهم ما هم قصدهم انهم
يبرونك ولا ينفعونك لا يبي يبون الجريدة تشرى بكمية كبيرة حتى تيسر
ما من كثير هذا قصدهم هذه من اكل المال بالباطل ولا تدخل فيها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تدخل المزارعة والمساقاة؟
ضمن شركات المضاربة المزارعة والمساقاة المضاربة في البيع والشراء
عقلي مستقل واما المساقاة والمزارع هذه على الشجر وعلى الارض ما تدخل هل من باب الاجارة ان تدخل في باب الاجارة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى صاحب مزرعة خمسين الف ريال
وقال له بشرط ان تعطيني سلعة قيمتها سبعون الف ريال من انتاج النخل.
فهل هذا جائز دين السلام جائز انه يعطيه دراهم ليرفع له عند اه صرام النخل يدفع له تمر
مقداره كذا وكذا شيل معلوم الى اجل معلوم لا بأس بذلك.
فاذا توفرت شروط السلم هذا صحيح.
نعم لكن ما يشترط عليهم قيمتها كذا وكذا فاللي يقول من النوع الجيد او من النوع المتوسط
هذا هذا اللي يشترط عليه الصفة فقط انه من النوع الجيد او من النوع المتوسط اما نقول قيمتها كذا هذا ما يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مدرس في مدرسة اهلية
واحيانا يتعبني الطلاب.
نعم؟
واحيانا يقول انا مدرس في مدرسة اهلية واحيانا يتعبني الطلاب اما في عدم الفهم واما بسبب سوء الادب فاضطروا الى ان اقول لطالب بانه حيوان.
وانا لا اقصد بهذه اللفظة انه حيوان ولكن تشبيها له في عدم
فهم فهل هذا يصح؟
لا.
انت مدرس تربي الطلاب فكيف تجيب كلام انه ما هو بطيب تربيهم على على سباب وعار هذا ما يجوز تكلم معهم كلام طيب حتى لو انك ما انت بمدرس فكيف اذا كنت مدرس؟
المدرس مربي فلا تربيهم على مثل هذه الاساليب
نعم وعليك بالصبر لابد الطلاب بيصير منهم فبيصير منهم بعض المخالفات اصبر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يأتي صاحب اللقطة بعلامات اللقطة لكنه قد جاء بشهود او
يمينا فهل تؤدى اليه؟
هذا عند القاضي تروح انت وياه للقاضي يشوف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل بيني وبينكم احد الاخوة تحد على انه اذا فعل هذا الامر فاني ساعطيه فاني ساعطيه مئتين
ولم اذكر ما هي وانا في نيتي انها مائتي هللة وهو يظنها مائتا ريال حتى لو هي من مئتين هل ما يجوز هذا هذا من المراهنا الباطلة فلا يجوز نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك نشرة منتشرة
وقد كتب فيها في دقيقة واحدة تستطيع ان تقرأ سورة
الفاتحة خمس مرات فتحصل على اكثر من سبعة الاف حسنة الى غير ذلك.
يعني يضمنون له هذا انه يحصل على سبعة الاف حسنة لا يجوز الكلام هذا لكن يحثون على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن اما انهم يعدون ويجيبون حسابات وكمبيوتر
121 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الشهادات/موانع الشهادة وعدد الشهود/صالح الفوزان/الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وواحد وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق
يقبل فيه كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
على اله واصحابه اجمعين ما يتبع كتاب الشهادات هذا الباب او هذا القصر وهو الشهادة عن الشهادة
بمعنى ان يكون عند احد ارادة فيحملها حياهم يؤديها نيابة عنه الا لان يكون مريضا ولا يستطيع القبور مجلس الحكم او يكون غالبا مسافة بعيدة او ان يموت شاهد الاصل
كي الا يضيع الحق فانها تقبل بهذا عن عمان للحقوق.
من الضياع لان تعذر معه اداء الشهادة آآ يحملها قطعة تانية ينوب عنه بذلك ويقول حكم الفرح كحكم الاصل.
تماما
وهذا من ظمان الحقوق ومن امام العدالة والاسترخاء في الافكار وفي ذلك مصلحة عظيمة هذا معنى شهادة على الشهادة.
نعم ولا تقبل السعادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي اشترط لقبول شهادة
لاجتهاد السرور مذكورة في هذا الفصل اولا ان يكون الحق الذي هو موضوع الشهادة من الحقوق المالية في الحقوق المالية حقوق الادميين اما حقوق الله جل وعلا فانا لا تقبل فيها الشهادة على
الشهادة
لان مبناها على الستر بناها على الستر فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة والضابط في هذا ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي كما سبق تقبل فيه الشهادة على السعادة
لان الموضوع واهم وهو تفويض القاضي قاضيا اخر جنوب عمل باتمام المجريات وهذا مثل هذا تفويض شاهد لشاهد اخر ينوب عنه.
في اداء الشهادة فتكون كانها شهادة بالسند انها شهادة في السند
الشرط الثاني ان يسترعيه.
ان يسترعي الشاهد من ينوب عنه اما اذا لم يضره اذا لم يرضه ولم يقل اشهد اني اشهد بكذا لا يجوز له ان بدون تنوير وتطوير من شاهد الاصل
لانه يقول عليه لانه سيقول عليه لا بد ان يأذن له بذلك وبقية الشروط تأتي بمتابعة القراءة على الاذان شرطا؟
نعم ولا يهتم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل.
الشرط الثالث
ان تتعذر شهادة الاصل فتقبل شهادة الحق وهو النائب تعذر يقوم بموت بموت شاهد الاصل او بمرضه مرضا لا يستطيع معه الحضور او بغيبته غيبته البعيدة مسافة اصل فاكثر يتعذر حضور الشاهد الاول
فتكمل شهادة النائب نعم
ولا يحرم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت الشاهد يعني بموت الشاهد الاصلي او مرض او مرض الشاهد الاصل.
نعم.
او غيبة المسافة فقط او غيبة مسافة قصر يومين للرحمة
لانه يطلق عليه السفر اما اذا كانت الغيبة في البلد او خارج البلد دون مسافة القصر.
فلابد ان يصدر شاهد الاصلي لانه لانه حافظ.
لان ما دون مساوس يكون حاضرا
ولا تقبل شهادة الفرح مع حضور الاصل.
نعم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل خلصنا من هذا فيقول اشهد على شهادتي بكذا.
هذه اشهد على شهادة بكذا وكذا
تميل يعني نعم او يسمعه يقر بها عند الحاكم او ان الشاهد الفرع يسمع الاصل يقر بها عند الحاكم فيقول اشهد ان فلانا شهيد عند الحاكم لانه اذا بلغت الحاكم
دارت ظاهرة فهو يشهد على شيء ظاهر ما في او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه او يسمع الاصل شاهد الاصل يعزو شهادته الى سببه
يشهد ان فلان اقرظ فلانة او ان فلانا اعطى فلانا كذا وكذا حتى يعرف المشهود عليها اما ان يقول اشهد ان فلان عنده شهادة لفلان باي شيء اشهد ان فلان عنده شهادة لفلان في اي شيء؟
قد يكون غير الذي في الخصومة الان.
نعم
ان يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه بان فلان اقربه له لانه باع عليه او نحو من العقوق كالايجارة واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقض ويلزمه الكلمة
هذه المسألة تابعة لما سبق اذا شهدوا على على شخص بالمال وقضي بالمال للمدعي بموجب الشهود مو المشهود تراجعوا او انما شهادتنا ما هيش صحيحة شهادتنا ليست صحيحة او اخطأنا
فلا يقبل رجوعه لان الحكم صدق بناء على الشهادة وهم متهمون في كونهم رجب فان قالوا كذبنا فهم كتاب فلا تخبر شهادة ولا يقبل رجوع الكافر واذا وان قالوا اخطأنا فان قالوا اخطأنا في الشهادة
فهذا لا يهدر حقا.
المشهود لهم
طيب اخذنا المال واعطيناه المدعي رجعوا يقول الحكم والمال للمدعي لكن يغرمون الشاهدان يغرمان هذا المال لصاحبه لانه اخذ منه بسبب شهادتهما ويغرمان ان هذا في حكم الجناية عليه.
فيغرمان هذا المال.
لعب
هذا المال الذي اخذ بسبب شهادته له.
التي تراجع تراجع عنها نعم واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقى ويلزمهم الضمان دون من زكاهم يلزم يلزمهم ضمان المال الذي اخذ من صاحبه بموجب شهادتين
واما من بثاهم فلا يغرن.
لانه لم يختم بالتزكية وانما حكم بالشهادة.
الشهادة التي فيها.
نعم وايضا المزكين لا يطلعون على بواطن الامور.
مما يدفونهم في الظاهر.
لا يطلعون على الواطن
الامور وانهم كاذبون ما يطلعون على هذا يزكونهم ظاهرا نعم وان حكم بشاهد ويمين.
ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
واذا كان التراجع عليه كان تراجع من الشاهدين.
اذا كان التراجع من شاهد واحد
لانه سبق لنا انه يحكم القاضي بالشاهد واليمين اذا تعذر اقامة شاهد اخر فان المدعي يشهد مع مع فان المدعي يحلف يحلف مع شهادة الشاهد فيقضى له بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رد
الشهادة على المدعي
قضى بالشاهد واليمين كما سبق الحديث في الصحيح رجع الشاهد عن الشهادة بعد ما الحكم لا ينقض من الذي يغرم المال لعظم المال الشاهد يغرم المال الشاهد يغرم المال كله
لان الحكم لم يغني عن اليمين فقط.
وانما اليمين ارى.
والاصل شهادة الشاهد ايغرم المال كله.
نعم باب اليمين للدعاوى.
انتهى من كتاب الشهادات بقي اليمين اذا لم يكن هناك شهود
فانه يؤلف المدعاء عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي.
واليمين على من انكر فاذا قال المدعي ما لي دينه؟
قال عندي دينة.
ما يقول ما لي دينة.
يقول ما عندي دينة
فانه يقال للمدعى عليه فاحلف والا قضي عليه كاين خلف بريء.
وان لم يحمد قضي عليه قضي عليه هذا هو اليمين في الدعاوى واليمين هي الخلف.
صفة الحلف ما هي؟
ومتى تغلط
الى اخره لا يستحلفوا بالعبادات.
عبادات لا يستحلف فيها.
لان مبناها عن السر.
فاذا ادعي على شخص انه لم يصلي على الشخص انه لم يصلي او رجال الحجة امسكوا شخصا
قالوا هذا ما هو بيصلي قالوا والله ما عندنا مشكلة فلا يقال للمدعي عليه لا يصلي لان حقوق الله مبناها على الستر.
ويصدق بانه صلى فيما بين يصدق في الظاهر.
اما ما بينه
بين الله والله حسيبه فنحن ما لنا الا الظالم الا اذا صليت ما نروح نقول يحيى يدعي انه ما لم يدفع الزكاة.
قال احنا بينة على انه لم ما نقول احلف اني اتدرع.
اذا قال انا دافعها
وهذا بينه وبين الله بينك وبين الله فحقوق الله لا يخلف لا يخلف عليها انما يخلف على حقوق الادميين لا يسمح له في العبادات ولا في حدود الله.
وكذلك لو قبض على شخص بدعوى انه زان انه زان
فانه كما سبق ان جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء باربعة شهود انه يقام الحج ما جاء باربعة شهود فان فانه يشرك.
لانه خائف.
ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم
ثمانين جلدة لان اعراض المسلمين لها حرمة.
فلان زنا الا إنسان عنده اربعة شهور فان لم يأتي باربعة شهود فهو كاذب ويرشد ثمانين نزلة ثمانين جلدة ما جاب الله يجلس ثمانين جلسة واما المدعى عليه فيخلد سبيله ما ثبت عليه ولا يحلف ما
لان حقوق الله معناها على الستر يا اخوان ويستحلف المنكر في كل حرب لادمي.
حقوق لادمي خاصة.
نعم.
في كل حق لادمي الا النساء الا النكاح ودلع النداء وانثرت المرأة او المرأة ادعت النكاح وانكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقد
لا نخلف المنكر لان الاصل عدم النكاح الاصل عدم النكاح الا ان جاء ببينة شهود يشهدون نعم الا النكاح والطلاق والطلاق بدعة مطلقة هذي شهود نعم قالت ما عندي شهود
من حلف الزوج؟
لان الاصل عدم الطلاق.
ما الحل بالزوج انك ما طلقت ان الاصل عدم الطلاق.
الا اذا جاءت ببينة او جاء المدعي عليه الطلاق ببينة ادان انه طلق.
نعم.
والرجعة والرجعة
اذا اذا ابعث انه راجعها وهو انكر ابدا ما راجعته ان جابت في بينة على الرجا ثقبة اما جابت انه لا يحلق نعم والايلاء والايلاء الايلاء سبق هو ان يحلف ان لا يقع زوجته اربعة اشهر
للذين يعلون من نسائهم تربصوا اربابهم فاذا الة من زوجته اربعة اشهر عنده تماما الشهر الرابع يوقف بطلبها فاما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان يطلق كما سبق فاذا فاذا ادعت عليه الايلاء
ولم تأتي بشهود على انه الة منها لم يحلق على نفي الايلاء لان الاصل عدم هذا.
نعم واصل الرق واصل الرق لودع شخص فلان انه عبد له مملوك له وانكر الشخص
مداعبة ابدا ولا ولا يملكني قلنا هات بينة ومملوك قال ما عندي بينة يقال الاصل الحرية.
ولا يحلف المنكر الاصل الحرية التعيين المدعي للبينة.
والا فالاصل في بني ادم حرية.
نعم.
والولاء
والولاء واحد يدعي على شخص انه معتق له من اجل ان يرثه يثبت له الولاء عليه.
الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق.
على مو بالعلم هذا الولاء.
ويرث فيه المحسن من جانب واحد.
والعتيق لا يرد.
المؤمن
انما يورث بجانب واحد.
وهو جانب ادعى عليه انه انه وان ولا اخلص الف بينة ما عنده بينة ما نحلق الشخص انك ما انت بعتيق لفلان لان الاصل عدم عدم الولاة نعم
والابتلاء الاستهلاك للامام الاستيلاد للامام اي اذا ادعى انه اورد هذه الامة التي هي ملك يمينه الادعاء انها اتت منه بولد.
ما تبينه.
ما جاء بينه يقول الاصل عدم.
عدم الولد
نعم والنسب هو النسب لا يقبل فيه اليمين لا يقبل في اليمين.
كما نردها انه من بني فلان.
ادعى شخص انه من قبيلة فلان الفلانية.
انها تبين ان كل قبيلة بني فلان.
انا ما عندي بين الا في امان الله
الاصل عدم عدم النسب نعم والقول هو القواد القواد اذا ادعى انه انه ان له القول على شخص.
ان له انه ختم له بالقول على شخص ويطالب بالتمثيل قلنا هات الشهود على انه محكوم للقواد عليه
فان لم يأتي بالشهود الا للمدعي عليه في امان الله معليك شيء لان الاصل عدم القول ولا يستباح الدم او العضو آآ للنكون نعم والقذر ادعى انه قذفه.
يطالب بجلد الثمانين جلدة
لا تبين انه خلف ما عندي بين الاصل البراءة.
الاصل البراءة.
نعم.
ولا يخلف المدعى عليه.
اذا يحلف انك ما قد يحفظ مع ان القلب حق للآدمي لكن لا يحلف بهذا.
نعم
واليمين المشروعة بان حق الادم اذا لا بد ان يكون في الاموال لا في القلب والقواد ما هي الاموال هذي نعم هو اليمين المشروعة اليمين اليمين المشروعة في الدعاوى صيغة امان صيغة اليمين ان
يحلف
بالله واقسموا بالله فيقسمان بالله بالله يحذفان يعني القسم يكون باحد حروف القسم وهي الباء لله ما فعلت كذا او بالله ما عنده ذي ما ما عندي له شيء عن جيل وليس عندي ما ادعاه علي او بت
والله ليس عندي له شيء
للباء او بالواو.
والله.
والله ما عندي لك شيء.
والله انه فيما ادعى عليه فيكون القسم بالصيغة التي جاءت بالقرآن وهي الباء بالله او الله او بالواو والله نعم هو اليمين المشروعة اليمين بالله تعالى.
او بصفة من صفاته.
نعم.
لله والله والله او
للرحمن كالرحمن او او الرحمان نعم ولا تغلظ الا الا فيما له خطر.
الا فيما له خطر.
خطر نعم.
لا واليمين في الاشياء اليسيرة حشرة يكفي اليمين بالله عز وجل.
لكن الاشياء التي لها قبر يعني لها قيمة
المبالغ الكثيرة مبالغ كبيرة انشرها وقال ابحلف ان ما احمل شيء قال المدعى عليه هذا ما يبالي يحلم.
نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف نغلظها عليه الانسان انه تخويف يكون باللغم كان يقول والله
عظيم الغالب الطالب آآ القادر المنتقم الجبار انا ما عندي له شيء التغيير بالقول باللفظ تغليم في الزمان يحلل بعد العصر يحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله.
يقوم بعد العصر
لانه وقته يعظمه المسلمون واهل الكتاب فيحلف بعد العصر او بالمكان يغلظ بالمكان كان يحلف عند الكعبة الوقوف عند الكعبة ويحرم او عند او في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
بين البيت والمنبر او في بيت المقدس احد المساجد الثلاثة في بيت المقدس فيغلظ في المكان في احد المساجد الثلاثة اذا كان عندها.
فان لم يكن
120 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الشهادات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وعشرون
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل شروط من تقبل شهادته ستة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الشهادة في القضاء امر مهم بما يترتب عليها بما يترتب عليها من المهام العظيمة
لان القاضي يبني حكمه عليها فلا بد ان تكون الشهادات يعتمد عليها شرعا وذلك بان تتوفر في الشاهد شروط اذا توفرت تقبل شهادته واذا اختل شرط منها لم تقبل شهادتهم
وهذا مهم جدا في الشهادات ليست الشهادات كما يتصور بعض الناس انها امر سهل وانها من باب التعاون ومن باب المساعدة فيبادر بالشهادة لاجلي مناصرة احد او من اجل الاضرار باحد
او انه لا يقصد المناصرة ولا يقصد الاضرار لكن لا يهتم بالشهادة يحسبها امرا عاديا فيجب على الشاهد ان يتقي الله عز وجل ولا يشهد الا بما يعلم ما عن طريق
المشاهدة بعينيه واما عن طريق الاقرار من المشهود عليه واما عن طريق الاستفاضة عند الناس بما يشهد عليه فان اختل شيء من هذه الامور فانه لا يشرك اي شهد شهادته شهادة زور
شهادة الزور من كبائر الذنوب بل هي من اكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر قتل الناس بغير
حب قتل النفس التي حرم الله الا بالحق.
كان متكئا ثم جلس فقال انا وشهادة الزور الا وقول الزور ما زال يرددها حتى قال الصحابة الحاضرون ليته سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما اصابه من التافه
عند ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال قدما شاهد الزور حتى تجد له النار يوم القيامة والزور مأخوذ من الازورار وهو الانحراف لان شهادة الكذب فيها انحراف عن الصدق وعن الحق
وقيل لاجل ما فيها من التزوير وهو التزيين والتلميع الذي لا حقيقة له شيء مزور يعني مزين في الظاهر وفي الباطن عكس ذلك بشهادة الزور سميت من اجل هذه المعاني
آآ هي مهمة جدا لا سيما في الخصومات فبعض الناس اذا توجه اذا طلب بالبينة يطلع للشارع يجيب اي اي شهود ويسرعون معه من باب المساعدة باب المساعدة لزعمه وهم لا يدرون ولا يعرفون ربما انهم
لا يعرفون المشهود عليه ولا يعرفون المشهود له
وانما عدم مبالاة بالشهادة سواء الشهادة وخصومها والشهادة على التزكية او ما اشبه ذلك من الامور شهادة امرها عظيم ولذلك يجب ان يحسب لها حسابها وان يتوقف عنها المسلم اذا لم يكن عنده
علم بما يشهد عليه واذا كانت نيته اذا كانت نيته اظهار الحق وليس نيته الحمية لاحد او الانحياز لاحد يكون قصده بيان الحق لا يبالي للناس باب المشهود له ولا المشهود عليه
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم تنعام قوم على الا تعدلوا اعدلوه هو اقرب للتقوى
يا ايها الذين امنوا في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله انت حينما تشهد تشهد لله لا تشهد من اجل شخص فاذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة
اذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة لانك تشهد لله شهداء لله هذا هو المقصود ولذلك ذكر العلماء ان الشهادة شرط لقبولها شروط انتبهوا لها نعم شروط من تقبل شهادته ستة
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان لانهم غير مكلفين وايضا لا يضبطون الامور فلا تقوى من شهادتهم انما يشترط ان يكون الشاهد بالغا بالغا عاقلا يتصور ما يشهد عليه نعم البلوغ فلا تقبل شهادة
الصبيان
الذين هم دون البلوغ نعم الثاني العقل ثاني العقل ولا تقبل كعادة المعتوه الذي ليس له عقل او المجنون الذي يخالطه الجنون في كثير من الاحيان لانه ليس عنده عقل يضبط به
وربما يهزو بما لا يفهم نعم والثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.
الفرق بين المجنون والمعتوه هل المجنون اصله عاقل ولكن خالطه الجنون والمس من الجن فاحتل عقله بسبب الجنون
ومخالطة الانس بالجن ومخالطة الجن للانس امر معروف مواقع ومشاهد الله جل وعلا ذكر هذا للقرآن الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني المس الجن
ومر بنا في قصر الليلة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابك جنون قال لا دل على ان المجنون لا يقبل منه اقرار ولا شهادة ولا شيء
هذا المجنون اما المعتوه فهو الذي لم يخلق له عقل اصلا وهما يسمونها الان بالتخلف العقلي.
يعني لم يخلق له عقل او عقله ناقص ويخلط هذا هو المعتوه المجنون يمكن ان يعالج
اما المعتوه فلا يمكن لا يمكن علاجه نعم وتقبل ممن يخنق احيانا في حال فاقته اذا كان الجنون مطلقا لا تقبل شهادة المجنون اذا كان جنونه مطبقا يعني دائما ما اذا كان يصرع احيانا ويفيق
احيانا تقبل شهادته في حال اذاقته.
نعم
الكلام الصالح الكلام بان ينطق بالشهادة الا تقبل شهادة الاخص الذي لا يستطيع ان يتكلم والاشارة لا تكفي لابد من النطق نعم فالثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته.
الاشارة ماتت خلال تقوم مقام الكلام
في بعض الاشياء اذا فهمت ولكنها لا تقوم مقام الشهادة لا تقوم مقام الشهادة الشاب التلفظ ولخص هو الذي لا ينطق رخص هو الذي لا ينطق لافة اصابته منعته من الكلام
نعم ويسمون العوام الاقرم نعم الا اذا اداها بخطه يعني لا تقبل بالاشارة لكن تقبل اذا اداها بخطه لان كتبها كتابة واضحة ووقع عليها فان الكتابة تقوم مقام النطق لا سيما في هذه الحالة
لا سيما في هذه الحالة كما ان طلاقه يقع اذا كتبه سواء كان رخصه على خص من كتب الطلاق ناول له من كذب الطلاق ناويا له ولو لم يتكلم كتابة تكون مقام النطق
نعم الرابع الاسلام الرابع الاسلام ان الله جل وعلا يقول واشهدوا لوي عدل منكم هذا خطاب للمسلمين منكم اي مسلما فدل على ان غير المسلم لا تقبل شهادته لانه لا يؤمن
لانه لا يؤمن نعم الخامس الحفظ نعم الخامس الحفظ الحفظ ان يكون جيد الحفظ ويضبط الامور فان كان مغفلا ولا يحفظ فانه لا تقبل شهادتهم لان هذا مثل الرواية في الحديث
لا بل هو اشد فلا بد من ان يكون ضابطا فان كان مختل الحفظ او ينسى فانه لا تقبل شهادتهم لانه لا يضرك ما يشهد به نعم الثالث العدالة.
سادس العدالة
ما يكفي ان يكون مسلما ان لابد ان يكون مع الاسلام عدلا انه قد يكون مسلما ولكنه غير عدل لانكم فيه فسق فيه فسق بارتكاب المعاصي والكبائر لا تقبل شهادته
لانه لا يؤمن ان جاءكم فاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا دل على انه لا يقبل خبر عن فاسق الا بعد التثبت والفاسق هو
من يرتكب كبيرة دون الشرك هذا هو الفاسق نعم العدالة ويعتبر لها شيئان يعتبر ما يكون الانسان عدلا الا اذا توفر فيه شيئان نعم.
الصلاح في الدين وهو هذا واحد.
الصلاح في الدين فلا يكون مرتكبا
لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك نعم او معروف بالكذب نعم.
الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة اذوه الصلاح في الدين ان يكون مؤديا للفرائظ الصلوات
الخمس كما قال تعالى واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة اذا حافظ عليها الانسان فانها تنهاه عن مواقعة الفحشاء والمنكر والرواتب ما يكفي اداء الفرائض بل لابد من اداء
رواتبها معه
لانه اذا تساهل في الرواتب ربما يتساهل للفرائض نعم الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرم واجتناب المحرم اجتناب المحرم كأكل الربا والقمار والميسر والمكاسب
المحرمة او الكلام المحرم كان يكون معروفا بالسب والشتم.
والغيبة والنميمة كثرة الحلف
فهذا يرتكب المحرمات.
وهذا الدليل على فسقه.
نعم واجتناب المحرم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا يدمن يعني يداوم على صغيرة هذا دليل على ان الذي يداوم على الصغيرة
انه تسقط عدالته لان المداومة على الصغائر يدل على التساهل بها واذا تساهل بالمعصية صارت كبيرة تساهله كبيرة نعم اما اذا وقع في بعض الصغائر في بعض الاحيان من تركها ولم يداوم عليها
فهذا لا تنجرح عدالته.
نعم فلا تقبل شهادة فاسق نعم الثاني استعمال المروءة واهوان مما تتطلبه العدالة استعمال المروءة بان يكون تكون اخلاقه مستقيمة لا سمت وحياء لا سمت وحياء
والمروءة التزام ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة التزام ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه لانه اذا لم يلتزم ولم يجتنب هذه الاشياء هذا دليل على تساهله
وعدم مبالاته وعدم حيائه نعم استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
فعل ما يجمله ويزينه من السمك وحسن المظهر والتزام الصدق وتجنب الكذب وتجنب المزاح الكثير
ايكون مزاحا بكثرة لان هذا يقلل من مروءته من كثرة المزاح او يكون ممثلا يكون ممثلا يضحك الناس هذا دليل على نقص مروءته لان هذا يدل على انه لا يبالي
بالحياء الانسان الذي يستحي يتجنب السواقط والاشياء يتخذها مهنة وحرفة كن ممثلا يكون متمسخرا مضحكا للناس دائما هذا يدل على عدم مروءته وبالتالي يدل على تساهله الا تقبل شهادته حينئذ
لان الشهادة مبناها على الاتقان والضبط والاحتياط نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واذا زالت الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم المانع ما يلزم من وجوده العدم
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هذا هو المعنى عكس الشرط الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
المانع على عكسه نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي
اذا بلغ الصبي عاقلا تقبل شهادته في زوال الصغر الذي كان يمنع من شهادته.
نعم.
وعقل المجنون ارتفع عنه الجنون صح تقبل شهادته نعم واسلم الكافر الكافر اسلم الكافر لا تقبل شهادته.
قوله تعالى ذو اي عدل منكم
فاذا اسلم صار منا فتقبل شهادته.
نعم.
وتاب الفاسق الفاسق الذي يرتكب الكبائر تاب منها تقبل شهادته لان الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم قال الا الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب الفاسق تجنب الكبائر تاب من الزنا من شرب الخمر باكل الربا منه كادت توبة صحيحة
فانه تعود له العدالة لان المانع منها زال.
نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم اي نعم قبلت شهادتهم لزوال المانع نعم فباب موانع الشهادة وعدد الشهود
الموانع جمع مانع وهو ما عرفناه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود وعدد الشهود لان النصاب بسبب الشهود يختلف باختلاف
المشهود الاشياء المشهود عليها كما يأتي فمثلا الحدود والقصاص لا يقبل فيها الا رجلان الزنا لا يقبل فيه ان اربعة شهود والنواط الزنا اللواط لا يقبل فيه بماء الا اربعة
شهود والعسرة اثباتا ان هذا الغني صار معسرا انه في الاول غني ثم ادعى العسرة لابد من شهود على انه زال غناه واصبح هم سواء يسمون شهود العسرة هنا في عشية يقبل فيها شاهد رجل وامرأتان وهو
المال
وما يقصد به المال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين رجالكم هذا على البيع.
جاهدين من رجالكم فان لم يكون رجلان رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتجوز شهادة الرجل والمرأتين الاموال وما يقصد به الاموال كما يأتي
بنص الاية الكريمة وهناك ما تقبل فيه المرأة وحدها وهناك ما يقبل فيه رجل واحد كما يأتي نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض.
هذا مانع.
لا تقبل شهادة
الي النسب فلا تقبل شهادة الوالد والجد وجد الجد للولد والحفيد والعكس لا تقبل شهادة الولد لابيه او لجده او لجد جده خوف العاطفة بينهما نعم ولا احد الزوجين لصاحبه
ولا يقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه ان يشهد الزوج لزوجته او العكس تشهد الزوجة لزوجها في المال او ما يقصد به المال لا يقبلان لما بين الزوجين من الامتزاج والاختلاط
مما يجر التهمة لان احدهما يحابي مع الاخر.
نعم وتقبل عليهم تقبل عليهم تقبل شهادة الوالد على ولده مولود على والده.
لانه لا يتهم في هذا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين علا
شوف على انفسكم او الوالدين والاقربين.
تقبل الشهادة عليهم لانه ليس فيها تهمة بل فيها دليل على انه لا يبالي بالقرابة او تؤثر عليه نعم ولا من يجر الى نفسه نفعا او لا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا في الشهادة
ولو من بعيد فالذي يشهد في الجناية على المجروح لان فلانا هو الذي جرحه لانه يخشى ان تثري الجناية فيموت المجروح فيرثه الشاهد يرثه الشاهد هذا يجر على نفسه نفعا لانه يرجو الميراث.
وان هذه الجناية تسبب موت المجني عليه
فيأخذ الميراث فيكون هذا يجر النفع يجر النفع له نعم او يدفع عنها ضررا او من شهادة من يدفع عن نفسه ظررا للشهادة لانه في هذا متهم لانه في هذا يتهم
كما لو شهد واحد من العاقلة من عاقلة الجاني من عاقلة الجاني شهد ببراءة المتهم في جناية يعني فيه قتل في قتل خطأ في قتل خطأ فشهد احد العاقلة ان هذا الشخص ما له علاقة بالجناية
ما له علاقة بالجناية لاجل الا يلزمه بي فيكون العاقلة تتحمل فاذا شهد شاهد من عاقلته على براءته من الجناية فلا تقبل لانه يدفع عن نفسه ظرر الغرامة لانه لو ثبتت الجناية من الذي تحملها؟
هذا الشاهد نعم
فهذا يدفع عن نفسه ظررا فلا تقبل شهادته.
ولا عدو على عدوه.
اي نعم ففي الحديث لا تقبل شهادته غمر او غمر على عدوه واحد يبغض شخص او عدو لهم ثم يشهد عليه
هذا لا تقبل شهادته لانه يريد الانتقام يريد الانتقام منه فهو متهم نعم ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه لمن شهد كمن شهد على من قذفه او اي نعم
سبق سبق ان ان هذا الشخص قذفه سبق ان هذا الشخص قذفه انتهى الامر واقيم حد القذف وانتهى بعد مدة شهد عليه المقذوف يخشى ان يريد الانتقام مما مضى انه يريد الانتقام مما مضى من من قذفه
اياه حتى ولو كان اقيم الحد على القاذف
لانه يكون في نفسه عداوة للقارب.
نعم.
كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه او اشهد على من قطع الطريق عليه ما يعني في الماضي ما هو بيشهد بقطع الطريق لا واحد تعرض له في الطريق من سنين
انتهت القضية جاء عليه جناية على هالقاطع ذا جاء عليه جناية فيما بعد المقطوع عليه الطريق جاء وشاهد عليه ما نقبلها لانه سبق انه قطع عليه الطريق فلا تقبل فلا تقبل شهادته لانه عدو له.
نعم
ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه.
هذا ضابط العداوة.
من سره مساءة شخص يعني سره ما يضر الشخص او غمهما يفرح الشخص فهو عدوه فهو عدوه.
نعم
ومن ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه.
اي نعم انسان ما يرتاح ان فلان يفرح وينبسط دائما في هم هذا عدو هذا عدو فلا تقبل شهادته عليه
نعم وفصل ولا يقبل في الزنا والاقرار هذا نصاب الشهود نصاب الشهود في القضايا.
وهو كما ذكرنا يتنوع منه ما يقبل فيه شاهدان رجلان ومنهما يقبل فيه رجل وامرأتان ومنهم ما يقبل فيه ثلاثة شهود
ومنه ما يقبل فيه اربعة شهود ومنهما يقبل فيه شاهد واحد نعم ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة.
لا يقبل في اثبات الزنا الا اربعة شهور.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلدة قال تعالى باصحاب الافك قبحهم الله لولا جاؤوا علي باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فاولئك عند الله هم
الكاذبون.
وذلك من اجل الستر على المسلم
لاجل الستر على المسلم وعدم اشاعة الفاحشة نعم ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة او الاقرار به.
يعني يشهدون ان فلان عقر انه زامي بالاول يشهدون على على فعل الزنا.
يشهدون على فعل الزنا
وفي هذه المرة يشهدون على الفقر عندهم بالزنا اربع مرات لا يقبل الا ان يكونوا اربعة شهور.
نعم.
ويكفي على من اتى بهيمة رجلان انف مثل زنا اللواط والعياذ بالله اذا شهدوا على شخص
انه يفعل اللواط فلا بد من اربعة شهور او شهدوا على انه اقر عندهم بانه يفعل اللواط.
فلا بد ان يكونوا اربعة شهور اما من يأتي البهيمة في اهل البهيمة حرام
انه استمتاع بغير ما احل الله له الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون
الذي الذي الذي يستعمل شهوته في غير ما احل الله له من الزوجة او ملك اليمين بالتسري ما هو معتدي ومن ذلك ان يأتي البهيمة ذلك ان يأتي البهيمة فهذا يعزر
ما يقام عليه حد الزنا لكن يعزر ما ثبت عليه ولا ونصى بالشهادة رجلان يكفي بها رجلان فقط لا اربعة شهود لانه لا يطبق في ذلك حد في الزنا وانما فيه التعزير
بما يراه الحاكم الشرعي خاضعا له ولغيره نعم ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس من حدود حد السرقة حد الخمر حد الحرابة والقصاص في النفس او في الطرف يقبل فيها رجلان
يقبل هي رجلان نعم ويقبل في بقية الحدود والقصاص يعني بقية الحدود وين الباقي؟
الزنا سبق الزنا هذا لابد من اربعة شهور البقية وهي شرب الخمر والزنا والسرقة هذه والقذف ان يكفي لي شاهدا.
نعم.
ويقبل في بقية الحدود والقصاص.
وما القصاص
في النفوس او في الاطراف نعم وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا نعم كنكاح وضلاعه يقبل على العقود التي غير البيع جاهدان يقبل فيها شاهدان
ولا تقبل النساء كعقد الزواج عقد الزواج والرجعة قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم.
نعم كنكاح وطلاق والطلاق ايضا وهو حل عقدة النكاح يقبل فيه رجلا ولا تقبل فيه النساء.
نعم.
وطلاق ورجعة وخلع والرجعة هي اعادة
زوجها المطلقة الى عصمة الزوج بالنكاح الاول اذا طلقها دون الثلاث ومن غير اخذ ثوب دون الثلاث ومن غير اخذ عوظ فما دامت في العدة فهي رجعية.
نعم.
ورجعة راجعها ادعى انه راجعها
يقال هات من يشهد لك ان الله جل وعلا يقول واشهدوا له ايه؟
عدل منكم.
نعم.
وخلع وخلع والخلع هو ان ان يبذل للزوج مال ليطلق زوجته او ليفسخها ليخلع زوجته
من عصمته هذا يسمى بالافتداء هذا يسمى بالفدية والافتداء فان خفت من لا يقيما حدود الله ولا جنوح عليهما فيما افتدت به.
هذا هو الخلع فاذا انكر منكر انكر وقوع الخلع
فلابد من شاهدين على وقوع الخلع.
نعم ونسب ونسب افلات النسب النسب انسان مجهول النسب وادعاه شخص فقال هذا ابني فلابد وفيه من يعافيه من ينازعها ما اذا ادعى ولا تهمن ينازعه
لا طائية لان الذي حول للطفل لكن اذا كان ديما ينازعه في واحد ثاني يقول هذا ابني ولا يقول ابني فلابد من الاتيان بشاهدين فمن اتى بشاهدين الحق به نعم
ونسب وولاء وهو لا وهم العصوبة التي سببها نعمة المعتق على رقيقه ذي العتم او هو اخطر من هذا تقول الولاء هو اثبات العلم اثبات العتق فاذا ادعى العبد انه انه معتق
وانكر السيد فلا بد من ان يأتي بشاهدين يشهدان على وقوع العتق.
نعم وايصال اليه وايصال اليه وهو الناظر الموصى اليه هو الناظر على الوصية هو الناظر على الوصية.
فاذا ادعى شخص انه وصي لفلان
الوصية ما فيها ذكر في الوصي ما كتب لكنه يدعي انه هو وصغيره لا بد ان يأتي بشاهدين على انه وصي لفلان يقوم على وصيته.
نعم يقبل فيه رجلا رجلان فقط لا تدخل فيه النساء.
نعم
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه؟
يقبل في المال اذا ادعى عليه مالا اذا ادعى عليه مالا او يعني ادعى عليه دين انه مدين له وان في ذمته له دين لابد ان يأتي بشاهد
او ادعى انه باع عليه الدار او السيارة فلا بد ان يأتي المدعي بشاهدين فان لم يقدر على الاتيان بشاهدين فانه يأتي بشاهد امرأتين قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجاله.
اذا تبايعتم
قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه.
الى قوله تعالى واشهدوا الى قوله تعالى واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
فالشهادة المرأة صارت على النصف من شهادة الرجل في هذا وهذا من الامور التي تكون المرأتان في مقام رجل واحد شهادة والميراث والعقيقة شهادة والميراث والعقيقة والدية اربعة اشياء.
المرأة في اعلى النصف
من الرجل هذا هو حكم الله جل وعلا ومن لم يرظى به او يطعن فيه فهو كافر الذي يريد ان يسوي المرأة بالرجل فيما جعلها الله فيه على النصح هذا كافر بالله عز وجل مرتد
لانه معارض لحكم الله عز وجل وما ينفع المرأة هذا ويزعمون انهم بينفعون المرأة وهم يضرونها بهذا الشيء حيث انزلوها منزلة لا تليق بها وانت حينما تضع شخصا في غير منزلتك فانك تسخر منه او
تضره
لو تقول له انت يا فلان انت ملك انت ما تصلح انك تصير مثل الناس ان تصبح ملك او انت بحر في العلو ومن في مثل الطلبة مهوب هذا استهزاء
الاستهزاء به اذ نزلته غير منزلته.
فكذلك من يريد يعني يجعل المرأة مثل الرجل فيما جعلها الله على النصف من الرجل هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها.
وايضا هو يضرها بهذا
يضرها بهذا لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الضبط فجعلها الله على المصحف من الرجل.
هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها.
وايضا هو يضرها بهذا فيضر ابياد لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الضبط
ولهذا لا تكفي وحدها لابد من امرأة اخرى الى جنبها لتذكرها اذا نسيت كما ذكر الله هذا.
قال تعالى ان تضل احداهما يعني تنسى ان تظل احداهما قد يذكر احداهما الاخرى.
هذه هي الحكمة
نعم ويقبل في المأساة في هذا تنقص للمرأة او ظلم للمرأة كما يقولون.
وانما هو انجال لها في منزلتها اللائقة بها وهذا هو العدل ان تنزل الناس منازلهم.
نعم ويقبل في المال وما يقصد به.
كالبيع والاجل والخيار فيه يقصد به المال والاجل
يقصد به المال فاذا باع عليه وقال سلم لي الثمن.
قال لا الثمن مؤجل الثمن مؤجل قال البايع لا انا ما ما في تأجيل.
يقول اه للمشتريهات شاهدين على ان انه مؤجل.
فيقبل.
لان الاجل يقصد به
المهم قال ما عندي شادية انها شاهد وامرأتي لان هذا يقصد به المال نعم كالبيع والاجل والخيار فيه.
والخيار في البيع.
قال انت معطينا الخيار.
قال ابد ما فيه خيار
يقال للذي يدعي الخيار تجيب شاهد رجلين قال ما عندي رجلين رجل وامرأتي هات رجلا وامرأتين لان هذا يقصد به المال نعم والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامرأتان الدرجة الاولى رجلان فان لم
يكونا رجلين
رجل وامرأتان نعم او رجل ويمين المدعي نعم اذا قال ما في والله انا ما عندي الا شاهد واحد قلنا هاتوا امرأتين قال ما فيه ما فيها امرأتين قلنا احلف
مع مع الشاهد الواحد تحلف ونعطيك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي.
رد اليمين على المدعي اذا لم يكن معه الا شاهد واحد نعم وما لا يطلع عليه الرجال غالبا
كان انتقل الى ما تقبل فيه النساء.
تقبل النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عادة مثل ما يختص بالنساء ما يختص بالنساء لا يطلع عليه مثل الولادة مثل الحيض والنفاء والنفاس مثل
الاشياء التي لا يطلع عليها الا مثل البكارة والثيوبة الا النساء تقبل شهادة المرأة في هذا.
نعم.
وماذا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب؟
عيوبا النساء تحت الثياب اما تظهر وترى مثل البرص ومثل الحول ومثل هذه ترى لكن اللي ما يراها
رجال تحت الثياب خفية تحتاج الى كشف الثياب ما يجوز للرجل يكشف المرأة الاجنبي تقبل المرأة المرأة تطلع عليها تكشف ريالها وتشوفه تشهد عليها؟
نعم والبكارة والثيوبة بكارها ان لم يسبق المطيئات فيها
فيها البكارة لم تفتوا والثيوب هي التي وطئت وزالت بكارتها فاذا ادعى الزوج قال والله انا تزوجت على انه ذكر تبينت انه ثيب جاب امرأة وتطلع عليها تشوفني بكر ولا ذيب
نعم والحيض والولادة والحيض ادعتنه حاير انها حائض هو طلق في حالة الحيض وادعت انها حائض لئلا يقع الطلاق عند بعض العلماء فحينئذ لابد من الاتيان بامرأة تشهد انها حائض.
نعم.
والولادة
والولادة لان في الماضي ما في مستشفيات كانت النساء تلد لوحدها وفي البر او في العمل او في المزرعة او في واحيانا تحتاج الى قابلة تحظر تساعدها تحضر تساعدها تسمى القابلة
تقبل شهادة القابلة تقبل شهادة القادة اني قبلت اني قبلت فلانة وولدت على يدي وبحضوري.
نعم.
والرضاع الرضا يقبل فيه شهادة امرأة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء.
بدليل
ان رجلا من الصحابة تزوج امرأة فجاءت امة سوداء وقالت اني ارظعتكما ارضعتكما فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها قالت كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل
يعني اتركها دعها فقبل شهادة المرأة في هذا عليه الصلاة والسلام لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء والاستهلال نعم والرضاع والاستهلال الاستهلال يعني صراخ الطفل بعد ولادته مثلا
ان يعد عف ان ولدته حيا وصرخ تهنئ قد مر بكم قول استهل يعني ما صرخ بعد الولادة والطرف الثاني يقول لا ولد ميتا ولد وهو ميت فهي لابد ان الذي يدعي انه للحي
وانه صرخ يأتي بشهادة امرأة تكفي امرأة واحدة نعم.
والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل.
امرأة عدل اما المرأة اللي ما هي بعدل اذا كان الرجل ما يقبل الا عدل المرأة من باب اولى.
نعم
تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة والله ما قال عدله مؤنث ها هذا الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث.
يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ورجل عدل الجمع والمفرد ايضا.
نعم
تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة الرجل اذا كان يضبط هذا الشيء يجزي عن المرأة يجزي.
بالدرجة الاولى المرأة فاذا جاء رجل يضبط واخبر بالرضاعة واخبر بالولادة يقبل من باب اولى اذا قبلت المرأة في هذا فالرجل من باب اولى نعم
ومن اتى برجل وامرأتين انه شاهد ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال اي نعم لان القصاص لا يقبل فيه الا رجلان
لان لان لان المال لان القصاص هو الاصل.
والمال بدل عن القصاص فلا يقال ان هذا مال فتقبل فيه رجل وامرأة لان هذا ما هو باصل اخذ المال في قتل الخطأ ما هو الاصل الاصل
القصاص القصاص لا يقبل فيه الا رجلا واخذ الدية فرع فرع على فرع على تنازل عن القصاص نعم وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع اذا قال فلان سرق مني كذا وكذا
تراكم مني كذا وكذا.
السرقة ما يقبل فيها الا رجلان لكن الذي يجب في السرقة شيئان الحد وضمان المال المسروق فنحن ما نقبل في القطع الا رجلين ولا ونقبل شهادة الرجل والمرأتين في رد المال
لان هذا مال نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوض هدى اتى برجل وامرأتين في عوض يعني اتاي رجل وامرأتين يشهدون على وقوع الخلع وسبق ان الخلع ما يقبل فيه الا رجلا
الا رجلان لكن هنا بالنظر الى ان الى ان الخلع الخلع المراد به المال ما هو الفسق نفسه نفسه ما يثبت الا برجل لكن الخلع الذي هو المال والعوظ والفداء يقبل به فيه رجل لو قال انا صحيح اني
خالعته
فسختها لكن قالت هي انا عطيته الخلع او قال وليها انا اعطيته العوظ وانكر المخالع فيأتي برجل او رجل وامرأتين ليثبت له اخذ العوظ فقط لا لإثبات الخلع وانما لاثبات العوظ.
نعم
وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه اي نعم اذا قال انا خالعتها ولكن ما عطونا العوظ ما عطون العوظ قلنا اول شي انت رايحين ثبت عليك الخلع لانك اعترفت به
وانفسخت زوجتك انت اعترفتي لكن المال ما هو بحاصل لك الا بالشهود لا تشاهدين او شاهد وامرأتين ويكون لك العوظ نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه
بالرجل والمرأة.
نعم.
فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟
في الحديث شهادة الزور ثلاثا رغم ان الشرك اعظم من شهادة
لان الشاب في الزور يتساهل في الناس يكثر فيها التساهل بخلاف الشرك فان المسلم لا يقدم على الشرك.
المؤمن لا يقبل على الشرك لا في شهادة الزور قد يقدم عليها المؤمن.
يرتكبها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او ارض وكل شيء وكل شيء صحيح وواضح.
يقول في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او
وكل شيء صحيح وواضح وموثق بصك والبطاقات للبائع والمشتري موجودة.
لكني لا اعرف احدا من الطرفين.
فهل هذا من شهادة الزور والله المستعان القضاء ما يتبعنا اللي تبع وزارة العدل
وفيها جهات مختصة للنظر في التمييز مجلس القضاء الاعلى ينظرون في الاشياء هذي.
واذا اشكل على القاضي شيء يسأل الوزارة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شهادة الكافر مطلقا مردودة؟
وما المقصود
قوله سبحانه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من هذه الوصية خاصة في السفر تقبل شهادة الكافر للمسلم الوصية في السفر لانه السفر ما فيه احد فتقبل شهادة الكافر على الوصية فقط.
وفي السفر ايضا لا في الحضر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل ورد انتم ضربتم في الارض؟
يعني سافرتم فاصابتكم مصيبة الموت فالموصي للميت اوصى ايش اللي يثبت الوصية؟
هو في بر ما معه الا اخوياه ومنهم احد الكفار واحد تقبل شهادة الكافر في هذه الحالة خاصة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان المرأة تكشف وجهها للشهود حتى يشهدوا على بينة في مسألة البيع مثلا او النكاح والله قالوا هذا نعم قالوا انه اذا اراد ان يشهد على امرأة فلا بد
ان
يمشي او لاجل يعرفها ان هي التي يشهد عليها يشهد عليها وهذا دليل على وجوب الحجاب وانه ما يكشف الا عند الضرورة ما يكشف الا عند الضرورة هذا دليل على وجوب الحجاب.
اذ لو كانت سافرة من الاول نحتاج الى كشف
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو شهد الرجل بشيء قد رآه او سمعه وهو صغير فهل تقبل شهادته؟
لا يعتبر قرينه فقط.
شهادة الصبيان كما يقول ابن القيم تقبل قرينه وربما يقول ربما تقبل شهادة بعضهم على بعض في امورهم الخاصة
لعبة من اللعب يلعبون بها واشياء خاصة بالصبيان.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يمكن ان يشهد الا النساء في قضية مالية فهل ان فهل يمكن ان تشهد اربع نساء
لا لا ابدا ما يمكن نص الاية رجل وامرأة لابد من وجود الرجل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الشهادة في القذف يكفي فيها رجلان
وفي سورة النور يقول الله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فزيدوهم ثمانين جلدة ما هو بهذا على القذف نفسه على القذف ان فلان قذف فلان.
اللي يطلب اربعة شهود من القادة اذا قذف الرجال لا ترفع الشهور.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة اقول ما الشهادة الشاهدان في هذا على الحد على حد القلب واما الاربعة فهم على ثبوت الزنا على ثبوت حد الزنا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله ليحصلوا في عقود النكاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة.
ولكن لا يعلم الشهود عن رضا الزوجة فهل الشهادة هي على العقد ام على رضا الزوجة؟
شيئا رضا الزوجة لابد من شاهدين
وما العقد وايضا لابد له من شاهدين فاذا شهد على الاثنين شهد على رضا الزوجة وعلى العقد صح هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شهد لدي عند عقد النكاح شاهد يحلق لحيته او مسبل لازالته
او يشرب الدخان وهذا كثير لدى من يدلون بالشهادة في المحاكم.
فما الواجب في هذا وهذا من شؤون القضاة ولا نتدخل فيه لكن العلماء يقولون كل وقت الامثل فالامثل اذا ما وجد الا مسبل ويبي يضيع الحق لو ما قبضت شهادته او شارب دقاه يظيع الحق فتقبل
للظرورة
الامثل فالامثل نعم اذا تمكنت اطلب شهود من الاتقياء ونزيهين ملتزمين بالسنة يجب هذا لكن اذا لم يوجد الا هذا ولا بيضيع الحق نعم ما دام انه مسلم تقبل شهادته للضرورة في هذا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يشترط الاشهاد على اذن المرأة عند عقد النكاح؟
ام يكتفى بالاشهاد عامة والله هذي اجراءات القضاة ادرى بها.
لكن لا بد من من الامرين شهود على العقد
وشهودا على رضا المرأة شلون يذن المرأة؟
المرأة ما لها زنا؟
الاذن لوليها الايجاب والقبول الايجاب هذا من من الولي او من اهل ولا توكل من يزوجه اللي يوكل وليها
اذا احتاجوا للتوكيل انما يؤخذ رضاها فقط ما تجبر هذا المقصود ولابد على اثبات رضاها من شاهدين لكن لو حضرت هي وقالت انا راضي يكفي هذا لكن لو انكرت لو امطرت انه راضي عند العقد
تريد الفسق وانكرت انه راضي عند العقل وفيه شهود يشهدون عنه تقبل شهادتهم فيها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شرحكم على زاد المستقنع علقتم على قول المؤلف رحمه الله عند قوله في الشاهد
ما يدنسه ويشينه قلتم يعني من الامور الدنيئة المزرية به كالمتمثل وهو الذي يأتي بما يضحك الناس او الذي يمد رجله بمجمع الناس من غير ظرورة.
السؤال هل مد الرجل يعد امرا مزريا بالشخص
وامام الناس وما اي نعم يعد امرا مزريا امام الناس لانه يدل على عدم المبالاة وانه لا يستحي ولا يحترم من حوله فلا يمد رجله الا عند الضرورة اذا كانت رجله فيها الم فيها وجع تحتاج الى
مدها فلا بأس
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يأكل في الشارع ذكر بعض الفقهاء انه لا تقبل شهادته.
هذا في وقتهم والله الله اعلم اما الان المطاعم في الشوارع والمقاهي فلو ردينا الشهادة ما بقي احد اذا الناس ياكلون بالمطاعم وبالشوارع اختلف العرف الان نعم يقول فضيلة
فشيعته يقولون من اول اللي يطلع راسه او يصلع ما تقبل جهادك وفي الشارع الحين نصف الناس او اكثرهم ما عليهم اكثر ولا عليهم شيء يعني اختلاف الزمان ويختلف العرف نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد ايضا
ان المرأة على النصف من الرجل في عدة احكام.
الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق فقلتم فيعدل عتق عتق امرأتين عتق رجل في الفكاك من النار.
هذا جاء في الحديث اي نعم.
جاء في الحديث اخذوه من الحديث
في باب العتق نعم.
يقول ما معنى هذا الاخير؟
وهل يجزئ معناه واضح ان من اعتق رجلا افضل ممن اعتق امرأة واحدة ومن اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا.
نعم.
وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار
قتل نعم تحرير رقبة مؤمنة يشمل الذكر والانثى اسم الذكر والانثى هذا من حيث الكفارة اما من حيث الاجر فلا يعدل اتفاق المرأة ما يعدل عتاق الرجل من حيث الاجر لكن من حيث الكفارة؟
نعم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في شروط الشاهد العدالة ومنها الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة.
يعني نرجع الشرح مرة ثانية.
السؤال يقول هل يقاس على هذا من اعتاد ترك الوتر فلا تقبل
حيث سمعت ان الحنابلة يرون هذا الرأي؟
يروى هذا عن احمد نعم.
يروى عن احمد انه قال من داوم من داوم على ترك الوتر فانه رجل سوء لا تقبل شهادته يروى هذا عن احمد
لان الوتر عند ابي حنيفة واجب ومن ترك واجبا وداوم على تركه تسقط عذابه وعند الجمهور انه سنة مؤكدة فلا يبعد يعني ما وجاهة ما قاله الامام احمد رحمه الله.
ولكن انا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
انه لا يرى هذا ويقول ان ترك الوتر ترك لسنة فلا يجرح في العدالة والله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي حفظكم الله ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه ان الاخرسة لا تقبل
شهادته ولو
مع ان المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح اعتبر اشارة الاخرس بمفهومة في عقل النكاح في الايجاب ومعلوم ان الفروج اعظم من الاموال.
لا هذا عقد النكاح غير الشهادة لان عقد لان الشهادة هي بيبنى عليه
حقوق وحكم شرعي كقطع حقوق ونقل حق من شخص الى شخص فلا يقبل منه شهادة الاخرس اما العقد امره سهل اثبات فقط فتقبل شهادة الاخرس المفهومة والاسلام ما يتزوجون الفرسان ابدا
فما يتزوجون لهما ما يقبل منهما الجواب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يؤخذ من اشارة الجارية عندما قتلها اليهودي الذي رظ رأسها قبول شهادة الاخرس بالاشارة؟
ما ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي
اخذا باشارتها وانما جيء به فاعترف لو قرأت الحديث جيء به واعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم برظ رأسه باعتراظه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا يخفى على فضيلتكم انتشار الكاميرات
كاميرات المراقبة في المتاجر
فنادق وغيرها هل يقام حد السرقة او حد الزنا او القصاص بعد تصويره بهذه الكاميرات وهو متلبس بالجريمة لا ما يقام قطع يده الا بشاهدين او باعتراف.
او باعترافه الكاميرات تعتبر قرينة
تعتبر قرينة ربما تقتضي التعزير والتأديب نعم.
يقول ولا يستباح عضو من اعضاء بمجرد تصوير الكاميرا ربما يكون انه دخل في اخر حاجة مهوب هو السارق فدخل يبي يشتري وجاب وصورته وبعدين جاء السارق عقبه
ما يصلح هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان البهيمة الموطوءة تقتل وكذلك ورد في الحديث ورد اقتلوه واقتلوا البهيمة لكن حديث لا يعمل به لضعفه لشدة ضعفه.
لا يعمل به لشدة ضعفه
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مداوما على الصغائر ولكن يتوب منها باستمرار فهل يجرح ذلك في لا اذا كان يتوب لا ما يجرح ذلك في عدالة
الانسان عرضة للمعاصي لكن اذا كان يتوب توبة صحيحة كل ما اذنب يتوب هذا لا يجرح في نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاقرار بالزنا اربع مرات ان يقر بها في مجلس واحد
لا ولو في مجالس ولو في الشهود الاربعة لابد يأتون في مجلس واحد.
اما الاقرار فما اشترطوا انه يكون في مجلس واحد.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت نسب اسرة الى قبيلة ما وذلك بشهادة شيوخ وكبائر القبيلة
يعتبر مثل هذا الامر ادعاء في النسب لا هذا اثبات اثبات للحاقهم بالقبيلة اما اثبات النسب ينسب الولد لابيه هذا الولد من هذا الرجل اما ان هذولا من هالقبيلة الامر سهل.
الامر سهل
ما يحتاج الى الى شهود اذا ان القبيلة ما اعترظت اذا انتسبوا اليها ولم تعترضوا فانهم يقال انهم منهم لكن ما يثبت عند المحكمة ما يثبت هذا عند المحكمة هذا شيء هم رضيوه ويمشون عليه
بكيفهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ في العقيقة
ان يذبح العجل بدل الشاة اي نعم اذا تم له سنتان والابن خمس سنين بل هو افضل لانه اكثر لحم اكثر لحم اذا تم له سنتان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المطلقة التي تأخر حيضها بسبب
الرضاعة وهل تخطب
وهي في عدتها لا اذا علمت ما رفع الحيض فانها تنتظر حتى يعود تعتد به واذا علمت اللي رفع الرضاعة تنتظر شو اللي نعجلها تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به.
نعم.
وهل تخطب وهي في عدتها؟
لا ما يجوز.
حتى تخرج من العدة
ستخرج من العدة لكن تخطب تعريض من باب التعريف لا بأس اما التصريح لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحج عن الغير؟
باجرة مالية ان كان قصد الحاج اخذ المال فلا يصح حجه.
لانه يريد الدنيا
اما ان كان قصده الحج والتقرب الى الله ونفع اخيه ويأخذ المال ليستعين به على حجه وينفق منه فلا بأس بذلك وهناك عبارة يقولون من حج ليأخذ فلا يحج ومن اه ومن ومن اخذ ليحج من اخذ ليحج
فليأخذ
ومن حج ليأخذ فلا يأخذ.
نعم يقول ايظا وهل يجوز اذا اخذ حجة عن شخص فوجد حجة اخرى اكثر اجرة ان يترك الاولى ويأخذ بالثانية اللي يدور الغلاء هذا دليل على انه يريد المال
هذا لعاب وقد تبين للناس ان ياخذون عدة شقق ويجلسون في بيوتهم يروحون للمطاعم ويأكلون اي نعم ثبت هذا من اناس وثبت ان بعضهم يأخذ مئة حجة او اكثر فهذا امر حرام ولا يجوز السحت والعياذ
بالله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من وضع على رأسه شيء
وهو محرم ناسيا او جاهلا.
ليس عليه شيء لكن اذا تذكر او علم يشيله الحال ان تركه بعدما علم او علم فانه يكون متعمدا فيكون عليه فدية اما قبل ان يعلم او يتذكر فليس عليه
نعم.
وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟
وعلى ايش؟
وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟
نعم له انه يظع من شدة البرد لكن يفدي يظع ويبدي مثل الذي فيه هذا براسه يحلق ويهدي
قال الله جل وعلا آآ واتموا الحج والعمرة لله فان حصلتم فما استيسر من الهدي امن لم يجد آآ فصيام فصيام ثلاثة ايام للحج وسبع لا ومن كان فيه اذى فان احصيتم فما استنشر من الهدي.
نعم
ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان به اذى من رأسه ففجية من صيام او صدقة او نسك ومن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فاذا احتاج الى فعل محظور انه
يفعله يبكي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع الفتاة التي يريد خطبتها ها في الهاتف قبل ان يطلبها من ابيها شي ما ما يجوز التساهل فيه وربما يجر الى شر وربما انه يغضب وليها
لان هذا شيء ما جرت به
في مجتمعنا هذا فيخشى من من ان يسبب هذا شرا اتهاما للفتاة فيتجنب هذا الشيء ويمشي على ما يمشي عليه المجتمع هنا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التردد على من
مدينة الخرج من الرياض بالنسبة للمعلمات يعتبر مسافة قصده لا بد من محرم علما بانهن مجموعة من النساء اذا كان ما بين عامل الرياض وعامر
المزيد من المقاطع
يتم عرض 101-120 من 123 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.