3,614 مشاهدة
83 محاضرة
السيرة النبوية
شرح ( شرح كتاب زاد المعاد )
الصوت
81 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / هديه في أقضيته / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.
الدرس الواحد والثمانون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اقضيته بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رسول الله صلى الله عليه في لانه صلى الله عليه وسلم كان هو الوالي والقارئ ويقال في الجهاد.
والداعية الى الله عز وجل وهو مستطيل.
والمدرس والقاضي والمفتي كل هذه الامور كما صلى الله عليه وسلم.
يقوم بها
مع هو مع وكان احيانا يريد ان يحوز الجهاد يحكوا دين الناس فيها ولو صلى الله عليه وسلم ولكنه كان صلى الله عليه وسلم من تولى مهامه بين الخصوم وهو الذي رحمه الله نعم
فصل فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اقضيته.
وليس الغرض ذكر التشريع العام وان كانت اقضيته الخاصة عامة وانما خاص نعم وليس الغرض ذكرى التشريع العام وان كانت اقضيته الخاصة عامة
وانما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل في التي فصل بها بين الخصوم ان هذه صلى الله عليه وسلم.
نعم وانما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم ونذكر معها قضايا من احكام
الكلية فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه حبس في تهمة ففي صلى الله عليه وسلم انه حدث بالفعل عن التهمة لانه صلى الله عليه وسلم.
ويتهم حتى الحق.
نعم.
السجن له اصل.
السجن في الاسلام له اصل
وهم طيبين.
كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام الصين اذا اخواني الكرام نعم.
فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه حبس في تهمة.
ففي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ان رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ونفاه سنة وامره ان يعتق رقبة ولم يوقده به ولكن ان من شروط القصاص الكفاءة بين فلا
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزه بانواعه التعذيب الذي ليس عليه اختصاص لا يشرع من باب التعزير والرجل وآآ نعم فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ونفاه سنة وامره ان يعتق رقبة
في سبيل القصاص او العفو ولكن هذا عمل خاص بين السيد ومملوكه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه باب التعذيب.
نعم.
وامره ان عتق رقبة ولم يوقده به ولاحمد
نعم ولاحمد عن انس عن سمرة مرفوعة نعم وليحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعة من قتل عبده قتلناه الحمد لله العلماء بهذه المباركة منقطع رواية عند سمورة مرفوعة من قتل عبده قتلناه
من فضل عبده قتلناه.
هذا الحديث ولو ثبت الله وليحمد السيد حدد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عمه نعم ولاحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعة من قتل عبده قتلناه.
فان كان محفوظا
كان هذا الى الامام تعزيرا بحسب المصلحة.
الكلام نعم صلى الله عليه وسلم رجلا بملازمة غريمة وذكره ابو داوود ليس له فجر فان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه
يمشي معه حتى يضيق عليه ويسدد نوع هذا ما يسمى وروى ابو عبيد انه صلى الله عليه ورسوله سلم.
نعم.
ورواه ابو عبيد انه صلى الله عليه وسلم امر بقتل القاتل وصبر الصابر
الشخص حتى يفطر او يحرص حتى يموت الذي يمسكه كما انه حبس هذا فانه يموت.
باب العقوبة له وتعزيز له وروى ابو عبيد انه صلى الله عليه امر بقتل القاتل وصبر الصابر قال ابو عبيد
ان يحبسه حتى يموت حتى الشخص حتى قتل ويخلص الى الموت نعم.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت في مصنفه عن علي نشكر
كتابه فيه.
نعم.
عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت وحكم صلى الله عليه وسلم بالعرنيين بقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم كما وسمل اعينهم كما شملوا عين الراعي وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا
بالراعي
نعم لان جماعة من الاعراب لان الذين كانت فيها فامره النبي صلى الله عليه بالصدقة.
وان يشربوا من ابوابها والباب فذهبوا فشفاهم الله طبيعة الاعراب قتلوه وشملوا عينيه للحديد وآآ تركوه
في الصحراء حتى ماتت جريما عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقها.
فانصي بهم.
ففعل بهم صلى الله عليه وسلم اعينهم وتركته في الحرم حتى مات.
عقوبة لهم على فعلهم
فانزل الله جل وعلا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او تقطع حسب وهذا ما يسمى المحاربين.
او حدث الطاعة والشاعر صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الاحرار ما فعلوه.
نعم
وفي صحيح مسلم ان رجلا اعترف بقتل رجل فدفعه الى اخيه فلما ولى قال ان قتله فهو مثله فرجع فقال انما اخذته بامرك فقال صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك
فقال بلى فخلى سبيله قيل معناه اذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيد من منزلة واحدة وفيه التعريظ بالعفو وقيل ان كان لم يرد قتل اخيه فقتله به
فهو متعمد مثله.
لا هذه قضية اخرى وهي ان فجاء اخوه اخيه بالقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعوني فلما ولى به قال سمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
فعفا عنه.
على قولهم القول الاول قيل قصاصا فقد سقط ما على القاتل المختص صار مثل المختص في القتل بما نسب عليه من القصاص.
فصار مثل القاهر مثل المختص في براءة
هذا التفسير.
التفسير الثاني نعم.
وقيل ان كان لم يرد لاخيه فقتله به رجل لما يا رسول الله ولكن لم يقبله الرسول وصلى الله عليه وسلم ذلك.
فتسليم تسليمه لاخي القتيل
قال وكذلك اذا قتله اخيل وهو يعرف انه لم يميز فضله يكون اهل المثل فسمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى عنه نعم.
قيل معناه اذا قيل منه سقط ما عليه
فصاره القاصي لانه اخذ منه الحق.
نعم.
فصار هو والمستقيض بمنزلة واحدة وفيه التعريض بالعفو وفيه وفي ذلك عدى رجل لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقيل
ان كان لم يرد قتل اخيه فقتله به فهو متعمد مثله فهو متعمد مثله ويدل على هذا ما روى احمد لان الرجل قال تعمدت قتله ولا يقبل منه مات عما
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثله يعني في الجسم.
فلما سمع الرجل كلام الرسول نعم.
ويدل على هذا ما روى احمد عن ابي هريرة مرفوعا وفيه والله يا رسول الله ما اردت قتله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار وخل قوله لكن قال ان كان صادقا لانه لم يحصد انت تقول اذا والرجل تجنب الشبهة
نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته طلت النار فخلى سبيله.
وحكم صلى الله عليه وسلم في يهودي رظ رأس جارية بين
حجرين ان يرض رأسه بين حجرين.
نعم يرفع من المدينة.
مستوطنين فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة.
عاهده الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل منه خالي في عهده
فاخذها فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فامر به فرب رأسه بين حجريه قصاصا الا وثانيا انه يفعل بالجانب مثل ما كما سبق في قصة العمانيين.
نعم.
وحكم صلى الله عليه وسلم في
رد رأس جارية بين حجرين ان يرض رأسه بين حجرين وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة؟
نعم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس في هذه الصلاة وان الجاني يفعل به كما فعل.
وهذا القصاص
مثل ما فعلت بالسيف يدفن بالسيف بحاجة او بخشبة هذا هو العدل هذا هو نعم.
وان القتل غيلة لا يشترط لا يشترط فيه الا ان يحصل رجل ان يأخذ ماله.
يخدع ويقتل خفية من اجل ان يقول ماذا
ثم يقتل حتما ولا يدخله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن نسلم على اليهود الا اهل القتيلة.
من قتله هو صلى الله عليه وسلم نعم وان القتل غيلة لا يشترط فيه ابن الولي
وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لاولياء هذا حق للمجتمع.
لان هذا حق للامر اذا قتل من يفعل الديلة حتما امن المجتمع من الغيبة.
فهذا حق ليه المسلمين نعم.
صاحب الدم.
نعم.
ومن قال
فعله لنقض العهد لا يصح لانه لا يرض رأسه لو كان قتله لاجل نحو اهله لم يروح الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه السيف.
القصاص.
وليس من باب نحو العادي
وقضى صلى الله عليه وسلم كامرأة رمت اخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد او وليدة بالجنين ودية المقتولة على عصبة القاتلة نعم وتخاصمك بينهما بينهما فاخذاهما حجرا ورمت به
وما كانت حاملة اجتمع في هذه المعرفة النفسية قتل المرأة وقتل يمين هذه المرأة.
فقال عليه وسلم في الغرفة على الاخرة.
وقضى مدينة على عائلتي القاتلة لان هذا لان الحجر ينهب عن الناس هذا شبه عن الناس
اليسار اكثر من بيئة الخطأ لهم فهذا حكم واضح ان هي اصل الخطأ على عاقبة السلام عليكم.
الا اذا كانت شرقا فان على على اقل من كما كان دون الثلث لا تحمله العاقبة.
ما كان الثلث
العافية ويكون على الجانب.
نعم.
وبالو وفي البخاري انه قضى في جنين امرأة بغرة عبد او وليدة ثم ان التي قضى عليها امرأة نزلت في السفر هي القصة في السابقة.
فقتلت جنين امرأة.
قضى عليها النبي
الله عليه وسلم بنية على عاقلتها لكن ماتت الجامعة ماتت من يحمل اليتيم هذا؟
حمله النبي صلى الله وسلم عاقلة جارية.
نعم.
ثم ان التي قظى عليها توفيت شوف وفي البخاري
انه قضى في جنين امرأة في غرة عبد او وليدة ثمان التي قظى عليها توفيت فقضى ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها.
العصبة وهي بيد الجميلة اهلها من الجاهلية.
على عاقبة المرء.
لزوجها
وبنيها.
ولا يحملون من العبد شيئا.
والعاقبة هم عصبة.
العاقلة هم عصبة رجال والزوج ليس من العصر.
والبنين بني الجان ليسوا ايضا من العصب نعم انما اخوان او بنوا عمة الى اخره.
نعم.
وفي هذا شبه العمد لا
فيه فيه ان الشكر العام لان ما كانت الالة ولكن الجاني لم يقصد القتل فاذا ورد في شيء يصلح لكنه ما قصد القتل هذه خطأ نعم.
وفي هذا شبه العمد لا غود فيه وان العاقلة
تحمل الغرة تبعا للدية فان تذهب الى عاقبته يتحملونها.
نعم وان العاقل هذا وان العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية.
وان الزوج لا يدخل معهم ولا اولادها يدخل بالعافية.
لانه ليس من العصب.
ولا يأكل اولاد الجنة
في العاصمة ايضا كما في هذا الحديث.
نعم.
وحكم صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة ابيه بقتله واخذ ماله نعم والله تعالى قال ولا تنسوا المحرمات لله زوجة الاب.
واذا عقد الاب
على الرأس حرم على ان يتزوجها اذا عقد على امرأة وطلقها او ما كان فليس دوني ان يتزوجها عليها.
قال تعالى قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء
ابائكم من النساء الا ما ارسله يعني في الجاهلية ان الله كان غفورا رحيما.
اما في الاسلام او هل رجل اعتدى على هذا الحكم الشرعي؟
فتزوج امرأة بعد ما حرم الله له النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم
وامر بقتلنا عقوبة له امره وبقلبه ولا يدخله العقل نعم.
وحكم صلى الله عليه وسلم في من زوج امرأة ابيه بقتله واخذ ماله وهو مذهب احمد وهو الصحيح الصحيح في هذا للاية في التحريم وللحديث في العقوبة
انه يغسل وانه يفس ماله ببيت الناس.
ولا يرثه اقاربه وهو مذهب احمد وهو الصحيح وقال الثلاثة حده حد الزاني.
ابو حنيفة ومالك السابق حد من ووطن محرم متنجينا وان كان فانه يهلك
لكن حديث ان الرسول امر بقتله وسلم اية نعم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة ابيه بقتله واخذ ماله وهو مذهب احمد وهو الصحيح.
وقال الثلاثة حدوه
الزاني وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى واحق.
يقول ابن القيم رحمه الله ما حكم رسول الله على حكم ايضا.
ان العلم السلف وغيرهم.
بالنص ولا يؤذى العلم بالنص.
نعم
وحكم صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيته رجل بغير اذنه فحذفه بحصاة او عود ففقأ عينه ان لا شيء عليه حكم صلى الله عليه وسلم بالذي تطلع على بيوت الناس
تطلع على النفس انه لو حذف بحصاة وحطمت عينه انه لا فالرسول يذكرها لان هذا معتدي على عورات الناس.
فحكمه ان عينه ان لي من طلع عليه له ان يحذفه له ان يحلفه بحصاة او
فاذا فقر عنا هذه الفطر على الناس والعلم الذي الحكومة وهذا مما يجب على حرمات الجلوس انه لا يجوز للانسان ان يتطلع على بيوت الناس.
او تسمع بالكلام الجيران حرام.
لان الجلوس لها حرة.
لا يجوز للانسان ان يتطلع
آآ للخضوع او من التبعات او من خلال الابواب.
هم صلى الله عليه عليه وسلم في رجل وقف عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم.
فاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ عينه
ولو علمت من التعنت فلا يجوز للمسلم ان يتطلع على الناس او يتسمع لكلامك.
ولا سيما الجيران.
الجيران حر وهذا مما يتساهل به بعض الناس.
نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم
انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى الله عليه وسلم كان رجل اعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وله وله جانب قصة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقتلها هذه الاعمام رضي الله عنها.
انتقام
للرسول صلى الله عليه وسلم.
فالرسول ولم يكن القصاص على النعمة لانه قتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى.
ام ولد.
ام ولد
ام ولدها المملوكة التي يقرأها سيدنا وتحذر منه.
اذا حملت منه تسمى ام ولد ولكن حتى يموت فاذا ما فعلت الرأس بعد موته.
هذه هو الولد.
هذا اعمى له ام ولد
النبي صلى الله عليه وسلم.
فقتل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله على ان الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى
الله
عليه وسلم وقتل صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود على سبه واذاه.
صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على ان من سب الرسول صلى الله عليه
وسلم فانه يقتل حسنا.
يقتل حتما ويرتفع عن دين الاسلام.
نعم قال ابو بكر لابي برزة رضي الله عنهما لما اراد قتل من سبه ليست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
قال ابو بكر لابي برزة لما اراد قتل من قال ابو بكر لابي برزة لما اراد قتل من سبه ليست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني انما يرفع عنه الى الحاكم
وليس اهل عليه بقدره.
نعم.
وفي ذلك بضعة عشر حديثا وفي ذلك بضعة عشر حديثا بين صحاح وحسان ومشاهير.
يعني ان من ستر الرسول صلى الله عليه وسلم انه نعم.
قال مجاهد عن ابن
عباس ايما مسلم سب الله او سب احدا من الانبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب صاحبها فان رجع والا قتل ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاوصف اي نبي من الانبياء
انه الله ان كان مسلما يرتفع لدين الاسلام وان كان معاهدا اتقوا وانه يجب حفظه.
فهل ولا يستهزئ هذا صلة بين العلماء.
فمنهم وهو مذهب رسول يقتل ولا يمسك كما قال ابن عباس رضي الله
فان الله جل وعلا يتوب على من شاء في عموم الادلة ان الله يطوف على من سلف هذا فيه.
نعم وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عفا عمن سمه.
في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عفى عن اليهودي
ويسمى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمل له الصوم وصومه.
حكى عنه وانه لم يقتل من سحره.
كذلك ان يقتل من سحره اليهودي الذي سحره واخبره الله عن فارسل صلى الله عليه وسلم
السحر من البير واما الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جبريل فشفاه الله وقيل له هذا الذي فعل هذا الفعل قال ان الله قد شفعنا ولا احب ان يفتح على الناس شره
وانه لم يقتل من سحره وصح عن عمر وحفصة وجندب قتل الساحر الساحر يقسم لانه لا يؤمن السائل ما يؤمن قد فعلوا خلاف من الصحابة عمر كتب الى عمال كل ساحر ساحرة قال الرؤوف قتلنا ثلاث سواك
فذلك ام المؤمنين رضي الله عنها جارية لها سحرتها كذلك جده ذو الكعبة من اجل الذي قتل الساحر الذي يلعب عند الدين جاء عنده هذا الساحر يقتل الشخص يظهر يظهر انه يقتل الشخص ثم يحييه.
من باب القمر
انه يقتل الشخص ثم يقيمه وانما يسجل على نفسه من بعيد فجاء في مثل هذا وتوجه الشيخ لما هرب منه ضربه بالسيف وقتله.
قال العلم كان صالحا فليحيي نفسه ان كان صادقا فليحيي نفسه.
فهذا جند صحابي جليل قتل الساحر
ولهذا يقول الامام احمد صححه عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى عليه وسلم.
نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الاسرى انه قتل بعضا وفادى بعظا ومن على بعظ واسترق بعظا.
الاسرى ولي الامر
ان يقتله وبين ان يطلب منه الفدية وبين او يقتل بعض ويحكي بعض هذا يهدي الى ان الامام.
نعم وصح عنه نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الاسرى انه قتل بعضا
وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا.
نعم.
واسترق بعضا لكن لم يعرف انه استرق بالغا.
البالغ البالغ من الكفار اذا اذا اسر فانهم نعم نعم وهذه احكام لم تنسخ بل مخير فيها الامام
بحسب المصلحة.
كان في الاسرى وهذه الاحكام احكام لم تنسخ بل مخير فيها بحسب المصلحة.
للمسلمين اليوم ان يعفو عنهم الاصلح ان يسترقهم فيها ان يقتل البعض يصادم البعض او يعفو مجانا عند البعض له ذلك
نعم وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا فعاهدهم اول مقدمه ثم وكلهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا
فعاهدهم اول مقدمه ثم حاربته قينقاع فظفر بهم ومن عليهم ثم النظير فاجلاهم ثم قريظة فقتلهم ثم حارب اهل خيبر فظفر بهم كل هذه احكام ترجع الى اجتهاد الامامة وما هي المصلحة للمسلمين.
نعم.
فصل
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد معنا في حديث عمرو بن شعيب ان الرجل الذي قتل عبده ان النبي صلى الله عليه وسلم جلده مئة جلدة ونفاه سنة يقول وهذا هو الحكم على الزاني
فهل يطبق ايضا على العبد؟
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين القتل حدا والقتل تعزيرا؟
نعم القتل تعذيرا اما الفصل حتى فلا دخل نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول هل يوصف لكل من اصابته حمى ان يشرب من ابوال الابل والبانها.
نعم.
في كل زمان في كل مكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل شخص مملوكة غيره
فهل يقتل به قصاصا من السنة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هؤلاء الاعراب في قصة العرونيين قتلوا جميعا هذا الشخص؟
ام ان البعض منهم هو الذي قد؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول الان لا يسلم الجاني الى اولياء المجني عليه ليقتلوه تقول فلماذا لا يعمل بهذا ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن المثلى في القتل وبين ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين القصاص فما هو من عمل الناس انتقاما فقط لا يجوز نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول انتشرت في الاونة الاخيرة
ظاهرة التفحيط التفحيط بالسيارات نعم وغالبا من يمارس هذه العادة السيئة يقتل بعض المتجمهرين هل هذا يعتبر من قتل العمد وهل اذا مات هذا السائق المفحط يعتبر منتحرا ويلعب بالسيارة
التي يسمونها المهارة.
نعم.
واذا رأوا نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل صحيح انه جاء في السنة ان بكل شعرة من شعر اللحية ان فيها بعيرا اذا كان الاتلاف عمدا
سمعت غلط اللحية كلها اذا رجعنا عليها بصفة لا تعود ولا تملك مرة ثانية فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المصنفات كمصنف عبد الرزاق صنف ابن ابي شيبة يغلب او يكثر في مروياتها الظعف
ولا يستدل بها في الاحكام تخضع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تجمع بين الادلة وبين الاستنباط.
والفتاوى والاحكام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الجاني رجلا له ابناء
فهل هم من العاقل؟
اذا كان الجاني رجلا له ابناء نعم فهل هم من عاقلته كما وردت العافية اخوان وبني اخوان اعمامنا وبنوا اعمامنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود بالغرة
التي تعطى لام الجنين انها تملك العبد التي تعطى لام الجنين عن الجنين الميت انها تملك هذه المرأة العبد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الذي قد تزوج بزوجة ابيه
جاهلا بالحكم يقول فماذا يقال به؟
ولا سمع القرآن كيف الحجاج يلا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله الابن اذا عقد على امرأة وطلقها فهل يجوز للاب ان يتزوجها لا حرم على الله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ هل يؤخذ من قاعدة اشتراط التكافؤ في القصاص انه اذا قتل العبد سيده انه لا يقتل هذا اعلى اذا كان اعلى من الخاتم
القاتل اعلى من القتيل.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي سب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل يستتاب ام انه يقتل بدون استتابة كما ينقل ذلك عن شيخ الاسلام في الصارم
والله اعلم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتل من قتل شخصا قد اعتدى على عرضه من باب سد الذرائع هل يقتل من قتل شخصا لانه اعتدى على عرظه من باب سد الذرائع
ده ولا تقبل الدعوة الدعوة القاسم المعتدى على هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من تعاطى المخدرات ثم قتل شخصا فهل يقتص منه ايه اللي والدتها فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول هل يكره صيام يوم عاشوراء مفردا الى هنا لكنه اقل في السنة اقل السنة.
الاكمل ثلاث ايام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر يأتيه البعض انه يقصر يوما قبله ويوما
وترك ان يصوم يوما او يوما بعده الدرجة الثالثة ان يصوم يوم عاشوراء فقط.
وهو سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قول الله سبحانه كلا ان كتاب الابرار لفي عليين
هذا سكين.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الاموات تلتقي ارواح بعظهم ببعظ كما تلتقي ارواح الشهداء؟
ام ان هذا خاص بالشهداء؟
الله الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول ما حكم من يطوف حول القبر يطوف لله حول القبر هل يكون كافرا كفرا اصغر ام اكبر اذا قال هذا يتقرب الى الله هذه بدعة وسيلة هي الشرك اما اذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المحلات التجارية تضع بطاقة لكل زبون يشتري منها وله على كل مرة يشتري منها تعطيه نقطة حتى اذا جمع مئتي نقطة فان له ان يشتري مجانا بقيمة تسعين
ريالا
اصحاب المحلات الاخرى التي ناخذ الزبائن عنها ولا يجوز هذا العمل.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العمرة في شهر محرم لها فضل على غيرها اي ورق.
عمر النبي صلى الله عليه وسلم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو دورنا ودور كل مسلم نحو المنكرات الظاهرة اسد لازم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا السائل يقول انا اقود حافلة لنقل طلاب المدارس
يقول ولا استطيع ان اؤدي صلاة الظهر مع الجماعة وهذا باستمرار لانني اذا توقفت عند المسجد فانني اخشى على الطلاب واخشى ايضا من ان يتقدم علي بشكوى من قبل ولاة امورهم
يقول ما نصيحتكم لي في ذلك؟
وهل يجب علي ان اتوقف لاداء الصلاة في اداب الصلاة فيه خطر على الطلاب؟
لا.
خطأ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل باع ارضا له
قبل ان يتم عليها الحول هل فيها زكاة وان كانت هذه الارض من عروض التجارة ولها عدة سنوات فكيف يزكيها المجتمع واذا باع قبل تمام الحوض فليس فيها شيء وان قيمتها
او الباقي منها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من غير هذه البلد يقول في بلادنا قتل شخص رجلين غيلة وولي الامر في تلك البلاد ليس له قوة ولا سلطة على اقامة الحد عليه او القصاص
هل للقبيلة ان تقوم بقتله سواء قبيلته او قبيلة الرجلين؟
لا يتمنى القصاص والحجوز بالله ولي الامر لان فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه فتاة تقول انها فتاة سعودية مبتعثة للدراسة
لان هذه تقول فتاة سعودية مبتعثة للدراسة برغبة من امها تقول وهناك في بلد الابتعاث الذي هو بلد كافر تقول يوجد معي اخي الذي هو محرم لي وانا لا اريد هذا الابتعاث
لكني لا استطيع ان اعصي امي واعقها سؤال الابتعاد عن لا تطيعونها ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول يقول السائل هل صحيح انه لا يحصل فظل صيام عاشوراء الا بتبييت النية من الليل
تناول شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت اصلي فمر رجل وسلم علي وانا في الصلاة.
اذا كنت اصلي فمر رجل وسلم علي وانا اصلي فهل وارد السلام وهل هذا الكلام نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص قال هذه العبارة قال بالثلاث اني لم افعل الذنب الفلاني ففعله يقول ماذا يجب عليه يجب علينا هذه المحكمة الشرعية يسأل القاضي ويسكت نعم
الشيخ وفقكم الله وهذا ايضا يقول رجل دفع المهر لامرأة ورآها النظرة الشرعية يقول ثم تراجع وترك تلك المرأة لعدم الرغبة فيها هل له ان يستعيد هذا المهر اذا كان فله النصر
فيجتمع به شيء؟
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض اصحابي يكثر في مجالسهم الرد على المخالفين وبخاصة المعاصرين حتى اصبح سمة لهم واذا قيل لهم عن هذا قالوا هذا من حفظ الدين وحفظ الشريعة
يقول ما نصيحتكم لنا في ذلك اولا ما هو الخطأ الذي عند الاخرين هل يستحق الرب ولا يستحق؟
ثانيا هؤلاء الذين هل هم من العلماء؟
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول ما حكم من يقرأ سورة واحدة في الركعتين يكررها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انا مدرس في احدى المدارس وكثيرا ما اتأخر عن دخول الفصل ما يقارب الخمس دقائق تقريبا وهذا يوميا
يقول يوميا يحصل نعم يقول هل هذا الامر جائز ام انه غير جائز وايضا هذا مخالف للموافقة نعم.
مدرس يا شيخ.
المدرس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الاسباب المعينة على الثبات في في الدين؟
نظرا لكثرة الفتن في اخر هذا الزمن
الاعتماد على الله عز وجل سؤال الله الثبات تكثر من سؤال ان يثبته على دينه الفتن واهلها يبتعد عنها وعن فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز غيبة الكافر مش المصلحة لا يجوز
وكذلك حفظك الله هل تجوز غيبة الفاسق مناصحته فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فات الانسان صلاة الوتر واراد ان يقضيها في النهار فكيف يفعل نعم او بخمس على ست نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من فاتته من فات من فاتته السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر فهل يقضيها بعد الصلاة؟
نعم احسنت احسنت استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
انتهى
82 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / حكمه بالغنائم / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ ادكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الثاني والثمانون بحكمه صلى
الله عليه وسلم بالغنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعي هذا الفصل من كتاب اقضية النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالغنام
وهي ما يستول عليه المسلمون من اموال الكفار بواسطة القتال في سبيل الله الغنام جمعوا غنيما وهي ما غنمه المسلمون من اموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله كانت الغنام في الأمام
السادقة لا تحل لهم وإنما تنزل نار من السمافة تحرقها إلا أن الله جل وعلا خص هذه الأمة المحمدية فاباح لها الغنام قال كلا وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصائص التي خصها
الله بها ووحلت لها الغنام ولم تحل لأحد قبلي هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله وهذا تقدم في كتاب الجهاد ولكنه أعاده هنا في الأقضية لأن من جملة ما قضى به النبي صلى
الله عليه وسلم قضى في الغنام قال الله جل وعلا يسألون قال الأنفال لله والرسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فلا جدال في الغنام لأن الله لم يكل أمرها
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما تولاها جل وعلا بنفسه فحكم فيها والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ لما حكم الله به فيها ولها قال صلى الله عليه وسلم أنا قاسم أنا قاسم والله
هو المعطين فهذا شعن الغنام والغنام تنقس إلى قسمه أموال منقوله كدراهم والمواشي والاطعنة والسلاح غير ذلك وأموال خابطة كالمزارع والبيوت والأموال أراضي خابطة أموال منقوله وإنها تقسم
بين الغانمين للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهم عن الفرسه والراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد أمر الله العناء بين المجاهدين فهذا في الأموال المنقوله وأم الأموال الثابثة فإنه يخير ولي
الأمر فيها إما أن نقسمها بين الغانمين كالأموال المنقوله وإما أن يوقفها أن يوقفها لصالح المسلمين مثل ما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام ونصر والعراق إما أن نقسمها بين الغانمين وإما
أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مسلمرا لبيت المال ويكون ذلك في مسالح المسلمين فهو أطيب المكاسب فأصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم حكام صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم
وللراجل سهم على فرس يجاهد عليه في سبيل الله ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وللراجل وهو الذي ليس معه فرس إنما يمشي على قدمه الجهاد له سهم واحد سهم له نعم وحكم صلى الله عليه وسلم أن
السلب للقاتل هذا نوع ثالث المغانم يعني المغانم ثلاثة أقسام قسمان ذكرناهما على مال الثابتة ولا مال المنقولة ولا القسم الثالث السلب وهو ما على الكافر من الثياب والسلاح الأشياء
الخذيفة حاجات الشخصية هذه تكون للغانم ولا تدخل في القسمة هذه تكون للغانم لمن يستول عليها من المجاهدين ولا تدخل في القسمة ولا تجعل مع الغنائم سلاح الكافر وخيابه الأشياء الخفيفة التي
معه يأخذها المجاهد نعم وكان طلحة وصعيد وحكم أن السلب للقاتل وهو أيضا من العشرة المشهود لهم بالجنة نعم وكان طلحة وسعيد بن زين لم يشهد بدرا لم يحبر وغزوة بدر نعم فقسم لهم قسم لهم
فالغيد دليل أن الولي الأمر يقسم للغايد يقسم للغايد إذا كان غيابه لعدر شرعي ولولاه لحظر الوقع كما قسم لعثمان ربي الله عنه في بدر هو لم يحضر لأنه بقي يمرب زوجته رقية بنت الرسول صلى
الله عليه وسلم نعم وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهد بدرا فقسم لهم فقال وأجورنا فقال وأجوركم نعم الصحاب أحرسون على الأجر من الله عز وجل ولا يهمهم طمع الدنيا ولما قسم لهما صلى الله
عليه وسلم قال وأجور يعني هل يجمع الله لنا بين الأجر وبين المال قال نعم وأجوركم فهما على أجرهما نعم ولم يختلف أحد أن لا يجد فعثمان رضي الله عنه تخلف على مراته رقية فأسحمله تخلف
عثمان بن عفار ربي الله عنه عن عزمة بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه يمرب زوجته كانت مريضة وهي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت وقسم له صلى الله عليه وسلم بنته
الثانية أمخلثون وماتت معه ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين لأنه تزوج بنته الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولم يختلف أحد أن عثمان رضي الله عنه تخلف على مراته رقية فأسحمله
فقال وأجري فقال وأجرك مثل خوي هم حرصهم على الأجر والمال تبع قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك لك حقك من الرانيم ولك أجرك عند الله عز وجد نعم قال ابن حبيب هذا خاص بن حبيب من المالكية
من أيمة المالكية نعم قال ابن حبيب هذا خاص بن نبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقسم للغائب القسمة للغائب هذا من خسائس النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهي لمن حبر الوقع المغانم لمن حبر
الوقع من المسلمين نعم قال ابن حبيب هذا خاص بن نبي صلى الله عليه وسلم وأجمعه أنه لا يقسم لغائب أجمعه هذا كلام بن حبيب وأجمعه يا العلم قال أنه لا يقسم لغائب عن المعركة وإنما قسم
النبي صلى الله عليه وسلم للغائب هذا من خسائسه عليه الصلاة والسلام نعم قالت قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمامة إذا بعتها أحدا يقول ابن القيم رحمه الله قالت قد قال
أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمامة إذا بعتها أحدا في مصالح الجيش أسهم له نعم يعني إنما أجمعه على أن الغائب ليس له من الغانيمة شيء غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش الذي غاب
لمصلحة الجيش إما أنه يراقب العدو إن إمامة إذا بعتها أحدا في مصالح الجيش أسهم له نعم أسهم له لأنه في حكم الحاضر لأنه في صالح الجيش غيابه في صالح الجيش فكأنه حاضر ولم يخمس السلب
وجعله من أصل الغانيمة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وهو الذي ذكرناه قريبا لم يدخله في الغانيمة وإنما هو للمقاتل إنما هو للمقاتل فلا يدخله في الغانيمة ولا ولا يخمس
يعني إجعل مع خمس الغانيمة علموها النماء غنمت من شيء فأن لله خمسه للرسول إلى آخر الله نعم لا يدخل فيها نعم ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغانيمة وحكما فيه معانه من الغانيمة لم يخمسه
معانه من الغانيمة لكن خصاء به من خص به من أخذه من الكافر نعم ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغانيمة وحكما به بشهادة واحد حكما به مشهادة واحد فإذا شهد شاهده أنا على هذا السلب أنه
لفلان أعطاه إياه رحاجه لشاهدين نعم وكانت الملوك تهدي إليه نعم هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أن ملوك الكفار كانوا يهدون إليه ويقبلوا هداياهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لهم وترغيبا
لهم في الإسلام كما أهدا له المقوقس ملك مصر وهدى له مارية القبطية أم ابراهيم تسرابها صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار وليس هذا
بمطرد فلن تارة يقبلها إلى كان لذلك فائدة للمسلمين وتارة لا يقبلها نعم وكانت الملوك تهدي إليه نعم ويقبلوا هداياهم نعم ويقسمها بين أصحابه نعم يقسمها ما يخص بيانفسه معانه هدية له صلى
الله عليه وسلم ولكن يقسمها بين أصحابه لأنه يحب لهم خير والمنفع نعم وذكراب عبيد عنه أنه رده هدية عامر ابن مالك وقال إنه صلى الله عليه وسلم لا يقبلها وقال إنه ما قبل هدية أبي سفيان
لأنها زمن الهدنة وكذلك المقوقص لأنه أكرم حاطبا ولم يؤيسه من إجامة المقوقص ملك مصر فإن المقوقص أكرم حاطبا وأهدا للرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه
فقبل هديةه فقبل عظيم الروم كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الرسول لما قرأ الكتاب أثنى على الرسول وأقرأ أنه رسول الله وأنه سيملك ما تحتقد ميه وقال لو أخلص إليه لا خدمته
ولا حملت عليه أو كما قال وأنه صار حال بينه وبين الإسلام فرغبته في الملك أثر الملك على الإسلام العيد بالله لكنه أثنى على الرسول وأخبر أنه رسول الله وصفها تخصفها للرسول وأنه سيتولى
ما تحتقد ميه من أرض الشام وأما كسر لعنه الله ملك الفرص فإنه مزقى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا لما قدموا له كتاب الرسول غضبا ومزقه فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكة ما
تمفه مزق الله ملكة وسقطت بلاد فارس بأيد المسلمين نعم ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هديت مشرك محارب له قطة نعم المحارب لا يقبل الرسول هديته قطة وهي بالجمع أما المهاد والمعاهد والرسول
يقبل هديته وإن كانت هذا نعم قال سحنون سحنون من الملكية سحنون من أمة الملكية نعم إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس وهي له خاصة إذا أهدى أمير الروم إلى إمام المسلمين هديها فلا
بأس وتكون له خاصة للإمام خاصة ليست من المغانم أو للمسلمين مشتركة وقال الأوزاع بين المسلمين الأوزاع هو إمام أهل الشام الإمام الجليل قال يعني خالف سحنون المال فيه فقال هي للمسلمين
سحنون يقول هي لولي الأمر خاصة وأما الأوزاع فيه يقول لا هي للمسلمين يعني من جملة المستحقات للمسلمين نعم وقال الأوزاع بين المسلمين ويكافئه من بيت المان ويكافئ الرسول صلى الله عليه
وسلم أولي الأمر يكافئ المهدي من بيت المال على هديكه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها نعم وقال أحمد حكم الغنيمة نعم أحمد يقارب قول الأوزاع بيت المال حكمها حكم
الغنيمة وكما أن الغنيمة حكمها حكم الغنيمة الغنيمة للمقاتل الحواة وتكون للمقاتلين جميعاً الغنيمة تكون للمقاتلين فحكمها حكم الغنيمة يعني أنها للعموم بيت مال المسلمين نعم فصل في حكمه
صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال قسمة الأموال وغير المغانم الأموال التي يحصل عليها المسلمون من الموارد الشرعية وهو ما يسمى بيت المال نعم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة
الأموال ويتلاته الزكاة والغنيمة والبيئة موارد بيت المال المسلمين ثلاثة من الزكاة الزكاة الآموال والغنيمة وهي الأموال المنقولة وهو الأموال الثابتة مثل الأراضي والمزارع والمساكن هذه
هي لن الغنيمة لكن يخير الإمام بين قسمتها ويثلاثة الزكاة الآموال الغنيمة والبيئة فهما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبيّن أنه لم يكن يستوعب الأصناف التمانية وأنه ربما وضعها في واحد
يجوزا يضعها في صنف واحد هذا هو المشهور وعن الزكاة الآموال والبيئة فقسمه يوم حنين في المؤلفة وعن الزكاة الآموال والبيئة فقسمه يوم حنين في المؤلفة في غزوة حنين لما نصره الله استولى
على أموال هوازن التي جاءت بأموالها ونسائها وأولادها وغنمه المسلمون غنم المسلمون ذلك كله نصرهم الله عليهم يعني حديث عهد بالإسلام الذين أسلموا قريباً قسم بينهم ليرغبهم في الإسلام
هنباب التأليف والمؤلفة قلوبهم نعم ووكل المهاجرين وأنهم صار إلى إيمانهم وكلهم إلى إيمانهم وأنهم لا يتطلعون إلى الأموال وإنما يثبتون على إيمانهم إخلاف المؤلفة قلوبهم واجديدي العاد
بالإسلام فربما أنهم ينحرهون أو يرتدون الرسول يؤلفهم ليجل يرغبهم في البقاع الإسلام قد حصل هذا قال قائل منهم قال قائل منهم هو صفوان بن أمية وما زال صلى الله عليه وسلم يعطيني هو يقول
ما أسلمت الله لأجل الأموال فما زال يعطيني حتى أصبح الإسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها نعم وأما الفير فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حونين في المؤلفة المؤلفة قلوبه وهم حديث عهد
بالإسلام نعم وبعث إليه علي من اليمان بدهيبة فقسمها علي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمان بعثه إلى اليمان من أجل جباية الزكاة منهم نعم وبعث إليه علي من اليمان بدهيبة فقسمها
بين أربعة نفر إنعم خصهم بها وفسنا بالثمان نعم وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم وضعا سحمة بالقربة في بني هاشم وبن المطلب وتركى بني نوفل وعبد شمس وقال إنا وبن المطلب لم نفترق في
جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابه إنعم عبد منافل هو أربعة وعبد شمس وهم بني أمية الذين منهم أثمان بن عفان رضي الله عنه أما عبد شمس وبن نوفل فليس لهم وإنما هو
خاص ببني هاشم وشرك معهم صلى الله عليه وسلم بن المطلب خاص لماذا لأن بن المطلب لازم بن هاشم ودخلوا معهم الحصار الذي ضربه المشيكون على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه صبروا معهم
وارقون في جاهلية ولا في إسلام فأعطاهم من الخمس تشريف لهم ومكافأ لهم على خبرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء نعم وفي السنة أنهم وضعا سهم للقربة في بني هاشم وبن
المطلب وتركى بني نوفل وعبد شمس وقال ويقربة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بن هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبن المطلب وهم بن عمهم مكافأ تلهم على صبرهم مع الرسول واصحابه
نعم في بني هاشم وبن المطلب وتركى بني نوفل وعبد شمس وقال وبن عبد شمس الذين منهم عثمان وبن عثان ومنهم بن أمية نعم وقال ولم يقسمه على السواء كلميرات بل يصرقه فيهم بحسب المصلحة نعم
الخمس ليس ميراتا وإنما هو حسب المصلحة يعطى كل واحد من المال الخمس بقدر المصلحة ما تقتويه المصلحة الدينية نعم ولم يقسمه على السواء كلميرات بل يصفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عزبهم
ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم حسب المصلحة حسب المصلحة القانيمة تقسم خمسة أصناء صنف لدو القربة واربعت لخماس الباقي بين المجاهدين كما يقسم الزكات ولا يقسمه كما يقسم الميرات
نعم لا أنه يقسمه بينه كالميرات ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك نعم واختلف في الفئة هل كان ملك الله يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن الفئة على قسمين الفئة التي استول
عليه من دون مشقه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في بني النظيم ما فاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لأنهم كانوا قريبين من المدينة خرجوا إليهم وحاصروهم
وفي النهاية الأمر استسلموا أما خان العهد اليهود الذين خانوا العهد رسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بأصحابه وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم ما قطعتم من لينة أو تركتمها يعني بعض نخيلهم
نكاية بهم فالله أعطى فيئهم لرسول خاصة ما فاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم وخاصم بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ما أفاء الله على رسوله منهل القراء فلله والرسول ولد القربة إلى
آخر الآية نعم واختلف في الفئة هل كان ملكة له يتصرف بي كيف يشاء أو لم يكن والذي تدل عليه سنة صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف فيه بالأمر لا تصرف الملك بإرادته لا تصرف فيه بالأمر بأمر
الله سبحانه وتعالى ولا تصرف فيه تصرف الملك له لا تصرف الملك بإرادته بين الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسولة وبين أن يكون ملك الرسولة فاختار العبودية نعم الله خير الرسوله صلى
الله عليه وسلم أن يجعله ملك رسولة مثل داود وسليمان عليه السلام فإن كل واحد منهم ملك وفي نفس الوقت هو رسول هو رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبد رسولة ولا يكون ملك
رسولة تواغ عن لله عز وجل فالملك الرسول يتصرف على حسب رأيه مثل سليمان عليه السلام إن أفاينه يتصرف يعطي حسب ما يرغب ويرافيه المصلحة هذا خطاب الله سليمان عليه السلام نعم أما الرسولنا
صلى الله عليه وسلم فإنه نبي فإنه عبد فإنه عبد رسول ولذلك تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسولة وبين أن يكون ملك الرسولة فاختار صلى الله
عليه وسلم ولملك الرسول له أن يوقي من يشاء ويمنع من يشاء كما قال لسليمان هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب نعم هذا الملك الرسوله سليمان عليه السلام نعم كما قال لسليمان هذا عطاءنا فمن
أو أمسك بغير حساب أي أعطي من شئت ويمنع من شئت نعم وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها فقال والله إني لا أعطي أحدا فقال الله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع
أحدا إنما أنا قاسم أضعوا حيث أمرته إنما أنا قاسم يعني أقسم على أمر الله عنه الله هو المعطي والرسول هو القاسم نعم إنما أنا قاسم أضعوا حيث أمرته و لهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق
منه على نفسه وأهله نفقه منه من الخمس خمس العانين نعم و لهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم نعم و يجعل الباقي في الكراع والسلنة الكراع هو عدة الجهاد نعم
على الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم نعم رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما عاشرة الأنبي لا نورث ما تركناه صدقه وأما قوله تعال و ورث سليمان داود فالمراد وراثة الملك و ليس وراثة
المال سليمان لم يرث مالا من داود لأن الأنبي لا يورثون وإنما ورث الملك والنبوة إنما عاشرة الأنبي لا نورث خفية هذا على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت
تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله عنه فأبو بكر ذكر لها الحديث وأن الرسول لا يورث ليس لها ميراث من الرسول لا هي ولا غيرها لكنها رضي الله عنها لم يتبين لها وما الزكاة والغنائم
والمواريث فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيذ ولولا الاشكال ما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها وقد قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القراء فلله ولرسول ولذ
القرب واليتام والمساكين والبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنية نعم الله جل وعلا قال للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وعموالهم التون فضلا من الله ودوان وينصرون الله ورسوله
أولئكهم الصادقون والذين تبوى والدار عن الأنصار العاية الأولى في المهاجرين مثل أنا في الأنصار والذين تبوى والدار والإيمان من قبلهم يحبون منهاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة منما
أوتوا ويوثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش اخح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا مدح الأنصار رب الله عنهم هؤلاءهم الذين يصرف لهم الخمف ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا
فرلنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان واللذين آمنوا ربنا إنك رأوه الرحيم استمبط منها العلماء أن الشيعة ليس لهم نصيب في الخمس مع المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم ليس لهم
نصيب لأنهم يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ربنا فرلنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان بل كانوا يشتمونهم ويلعنونهم ويكفرونهم طبحهم الله هل ليس لهم نصيب من بيت
المال نعم نتمال المسلمين نعم فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملةه لمن ذكر فيه أولئ الآيات ولم يخص خمسه بالمذكورين بل عما وأطلق فيصرفوا على المصار فيصرفوا على المصار في
الخاصة وهم آهل الخمس ثم على المصار في العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفرلنا والإخوان يتولون الصحابة من
المهاجرين والأنصار نعم فالذي عمل به هو وخلفائه هو المراد من الآيات ولي هذا قال عمر رضي الله عنه ما أحد بيحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد والله ما من أحد من المسلمين إلا
وله فيه نصيب إلا عبد مملوك والرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام سابقون الأول من المهاجرين والأنصار لهم مزية في الاستحقاء لقدم الإسلام والرجل وغناعه في الإسلام غناعه
يعني ما يقدمه للإسلام من الأعمال في نصرة الإسلام والمسلمين والرجل وحاجته وحاجته إذا لم يكن له شعن في الإسلام ولا غناع في الإسلام لا يُعطى لحاجته فقراء المسلمين والضعفة ويرعى مكانه
هؤلاء المُسمَّون في آية الفيء هم المُسمَّون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار واتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون بجملة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاء خاصٌ من الخمس وعامٌ من
الفيء فإنهم داخلون في النصيبين وكما أن قسمة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع فكذلك الخمس بين آهله والتنصيص على أصناف الخمس يفيد وإدخالهم وأنهم لا
يخرجون من آهل الفيء وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم نعم لهم نصيبهم من الخمس ولهم نصيبهم من الفيء وليهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك واحمد وغيرهما أن الرافض لا حق لهم في الفيء لأنهم لا
يقولون ربنا وهلنا وإخوان الذين سبقون بالهما وإنما يلعنونهم ويكفرونهم نسأل الله العافيه وصع على خمسها لآهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص بأحد جعله لهم ولمهاجرين والأنصار وتابعيهم نعم
فصل يكفي نقذ الله وقيلة الشيخ فقطكم الله المجاهدون الذين يتلقون روات ذا مستمرة هل يعطون من الغنائم أما أن الغنائم خاصة بالمحتسبين المتبررين لهم الغنائم لهم الغنائم للمجاهدين الذين
حضروا المعركة أو كانوا في صالح المجاهدين غنائم لهم كافأة لهم على إعلام إنما الزكاة الزكاة في سبيل الله يعني للمجاهدين نصيب منها قالوا إذا كان ليس لهم روات من بيت المال كان لهم روات
من بيت المال فلا يعطون من الزكاة أما إذا لم يقل لهم روات من بيت المال فا يعطون من الزكاة نعم فقنا الشيخ فقطكم الله يقول الجندي الذي يقود الطيارة والدبابة هل يكونوا كالفارس له ثلاثة
أسهم فضيلة الشيخ فقطكم الله في اختلاف سحنون والأوزاعي رحمهم الله في مسألة الهديه لإمام المسلمين ما القول الراجح في ذلك كما سأقول لكم إنه إذا كان في قبول يا مصلحة يقبل المهدائلي أما
إذا لم يكن في قبول يا مصلحة فلا يقبلها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل لو أهدا مشرك لمسلم حديثا فهل يقبلوها مطلقا أم أنه لا يقبلوها إلا إذا كان راجيا لإسلامه مثلا يقبلوها
إذا كان محتاجا إلا إذا كان يخشى أن تكون سببا سببا لاستمالته إلى الكهر أو دعواته إلى الكهر فلا إذا لم يكن يخشى آثارا سيئا من قبولها فيقبلوها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لو أنك
آفرا أعان المسلمين في قتال الكفاق فهل يأخذ شيئا من الغنائم؟
لا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الله عليه وسلم وهو حائز ما حاز من أجر أو غنيمة وبين حديث إن المجاهد إذا أخذ الغنيمة فقد ذهب بثلوثة أجره حاز ما حاز من أجر أو غنيمة أو بمعنى الواو
وغنيمة يعني حاز ما حاز من أجر وغنيمة يجمع الله له بين الأجر والغنيمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الريكاز يأخذوا وحكام الغنائم الريكاز لبيت المال من جملة الموارد يدخل لبيت
المال ويصرف المصالح المسلمين نعم فضيلة الشيخ خمس خمس خمس الريكاز لبيت المال أما بقيت الريكاز فهو لواجده لواجده 4 لخمس لواجده نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يدخلوا في السلب
أموال المقتول التي تكون في بيته نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يدخلوا ليتامة والمساكين وبن السبيل في الخمس لأنهم مذكورين بعد الله ورسوله وذي القربة بلا شك الخمس خمس تقسن الخمس
يقسم على خمسة مصالح مالكورة بالأيه نعم أن لله خمس والرسول واليد القربة واليتامة والمساكين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا أن يعطى الزكاة من دخل في الإسلام منذ عشر سنوات
وهل هذا يسمى مؤلفة إذا كان إيمانه ضعيفا ويخسى من ردته يعطى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانوا أنبياء وملوكة يقول وملوكا مثل الملائكة أم
ملوكا أصحاب ملك ومناصب ومنوا آدم خلقاهم الله من طرق كما في الآيات ليس من الملائكة ما قال ملك يقول ملك ملكا رسولة ما قال ملكا رسولة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان أحد
المقاتلين والمجاهدين من بني هاشم فهل ينالوا من الغنيمة أو الفئة مرتين مرة من الخمس ومرت من باقي القسمة سمعتم هذا من تلامة بن القيم يقول نعم يجمع له بين استحقائه من الخمس
والاستحقائه من الفئة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل المرأة المعتدة أن تذهب إلى المستشفى في مدينة الرياض لأن لديها مراجعة مع الطبيبة وهي في منطقة تبعد عن الرياض حوالي تم مائة
كيلو لا تسافر لا تسافر تروح المستشفيات الرياض تروح المستشفيات الرياض لحاجتها ولا تسافر وهي محدة نعم حفظك الله يقول إن هي خارج الرياض تريد مستشفيات الرياض هي يقول المسؤول المحدة ما
تسافر لا للرياض ولا لغيره إن ما تراجع الأطبا في بلدها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يوجد فيه شق صغير إذا كان يورى شيء من الجلب من خلال الشق فلا يجوز
المسح لهما إذا كان لا يورى شيء من الجلب فلا بس وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للإنسان إذا صلا صلاة الفجر في جماعة أن يصليها مرة أخرى في جماعة ثانية ويكون إماما لا لكن لو جا
واحد بعد ما صلوا الناس ويحتاج من يصلي معه فهلا بس جماعة لا إذا صاروا جماعة ما تدخل معهم وهم حاجتني لك ولا تتنفل بعد الفجر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز أن يقال نعم يجوز
إذا لم يتخل شعارا دائما يعني بعض الأحيان نابس لكن يتخل شعار مثل الرافضة مع مع علي ومع أهل البيت خلصونهم يقولون عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا شعار لا يجوز وضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول هل عذاب القضر يقر على الروح والبدن أم على الروح فقط لا شك إنه على الروح والبدن ولو تحلل البدن صارت راب يصل إليه العذاب الله قادر على كل شيء نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول ما ذكره الفقها رحمهم الله في الفرق بين الغنيمة والفيئ أن الغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفة فاري عن طريق القتال والقوة والفيئ ما أخذوه عن طريق الفزع وعدم القتال هذا فرق صحيح
نعم يعني هذا من النوع الفيئ أنهم تركوا أنهم تركوا خوفا من المسلمين ورحلوا عنه خوفا من المسلمين هذا حصل بلا قتال وهو نوع من الفيئ ومن أنواع الفيئ ما حصل المسلمون عليه بالقتال ومنه
ما أخذه المسلمون بالصلح مع كفا فالفيئ أنواع نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إن استيقظ شخص لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس بدقائق فهل يصل الفريضة أو لا وهل يقدم السنة هراتب قبلها نعم
يصل الراكب هو يصل الفريبة ولا يتأخر يبادر بالصلاة والنسي صلاة أنه نام عنها ويصلها إلى لك رها لا كفارت لها إلا ذلك ويبادر ويصل قبلها أن الراكبة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول مرة
معنى في درس البارحة أنه يبدأ بالتحيات يقول هل يجوز أن يقول شخص لآخر تحيات لك أو التحيات لك هذا غير التحيات التي لله هذه معنها السلام سلم على أنفسكم تحيى من عند الله وغارك قيدا قول
لشخص لك التحيات هذا يعني سلامي تحياتي يعني سلامي وأما التعظيم فهو خاص لله تحيات بمعنى التعظيمات لا عز وجد أما التحيات بمعنى السلام هذه تقول بين الناس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول المسلم الذي يقوم بحلق لحيته ويسباله يابه هل يضلق عليه اسم الفاسق أم العاصي وهل بينهما فرق أصر على كبيره الاسبال كبيره الاسبال كبيره لأن عليه الوعيد وإذا رتب الوعيد على لن بفه
هو كبيره أما حلق اللحيه فهو مخرم ولا يكون كبيره إلا إذا أصر عليه بعدما نهي عنه وبي الله أصر يكون كبيره يتحول من صاريره إذا كبيره نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا دخلت و الإمام
راكع ثم كبيره وبينما أنا أهوذ الركوع كان الإمام قد رفع منه فهل تحسب لركعة إذا وصلت يداك إلى ركبتك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع وأما إذا رفع قبل أن تصل يداك إلى ركبتك فقد
فاتك الركوع نعم أموال الزكاة تصرف في وقتها عنده وجوبها ولا تؤخر بل تصرف في وقتها عنده وجوبها وآت الزكاة وعلم يقولون الزكاة على الفور خراج الزكاة على الفور نعم نعم وإن صبرت إلى سفرة
ثانية عن الثانية فهو أفضل نعم أن يقول يقول المسأله هي رجل قد زنا بمرأة وحملت منه يقول هل يجوز له أن يتزوجها وهل يعد هذا الحمل له لا الحمل ليس له هذا من سفاح الولد لي في راش وهذا لي
غير في راش لا من سفاح إنما يمسبي إلى أمه وأما أنه يتزوجها إذا تابت كوبة صحيحة إذا تابت كوبة صحيحة فلا هو أن يتزوجها هو أو غيره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هذا هو إذا تابت إذا
تابه هو كوبة صحيحة وتابت هي كوبة صحيحة فلا بس عن يتزوجه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من أين يبدأ حزب المفصل حل هو من سورة قارب أو من سورة حجورات المشهور أنه من سورة قارب منهم من
يقول من سورة الدخان منهم من يقول من سورة الحجورات الله عنه نعم لكن المشهور أنه من سورة قارب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل اسمه النعيم رجل اسمه النعيم نعيم نعم بالميم نعم وقد
رزق برنت ويريد أن يسميها جنات يقول فهل ذلك جائز أمير هل أكل جنات هو بناته أي دور اسمنا على اسمها غيرها هل تكلفها تاني نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل صلاة النافلة بالمسجد الحرام
تضاعف كالفريضة فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل تحديد شعر الحاجب أو تشقير جائز لا هذه جوز العبث بالحاجب أبدا لا بتحديد ولا بتشقير ولا عبث ما يعبث به حرام هذا كله نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله ما حكم تعليق آيات من كتاب الله في البيوت أو في المكاتب وإذا كان تعليقها لأجل التبرك ما الواجب علي تجاه من يفعل ذلك قل لهم ان تعليق الآيات يعريضها للمتهان هل من ناحية
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم الصبر بالسواد الخالص صبغ الشعر سواء كان اللحيا أو الرحس الشيخ يغير بغير السواد قوله صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيخ وجنبه السواد وجاه في حديث
يسننا بداود وحديث صحيح أن قوما هي آخر الزمان يخفبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة هذا وعيد شديد ولعيد الله فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم قول جمعة مباركة
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل خروج شيء فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم مو لبس الاساور للرجال عيدوز هذا الاساور خاصة بالنساء لا يلبس الرجال لعنة صلى الله عليه وسلم المتشبهين
الرجال من النساء ويقول حفظك الله وإن كان اللابس يقول لست قاصد للتشبه فهذا يقبل فعله ما هو الكلام على ان القاصد او ما اذا لماذا تلبسه فسلتمت القاصد لماذا تلبسه لا يجوز هذا ولا هو
القاصد ما هو القاصد شرط للتحريم انما هو تشبه بالنساء قصدته او لم تقصده فضيلة الشيخ فقطكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر فهل المقام العبودية افضل من مقام الملك
والنبوة نعم افضل من مقام الملك والعبوة والنبوة فالعبد الرسول افضل من الملك الرسول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هناك بيت من الشعر ينسب للإمام الشافعي رحمه الله وهو دعي الأيام تفعل ما
تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء يا آخي آخر البيت يكفيت طب نفسا بما حكم القضاء فمعناه ان تفعل ما تشاء يعني بالقضاء والقدر نعم فآخر البيت يقيد أوله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا
وقيمة الصلاة وقال المؤد لا إله إلا الله فقال أحد المصلين حقا لا إله إلا الله فهل هذا بدعة او سنة هذا مرساله يقول حقا لا إله إلا الله فلا باسه نعم هي كلمة حق نعم تنوي التحلل إذا
طفته هو سعيته وقصرت تنوي التحلل إذا نويت التحلل فبلاز منك تخلع ملابس الحرام ولك أن تخرج إلى الحل وعليك ملابس الحرام ثم تنوي من الحل عمرة ثانية ترجعه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
ما توجيه في هذا الدعاء وهو أن يقول الدعي الله مرزقني حافظة سريعة الحفظ أحفظ بها كل ما أريد وأنا أحفظه هذا ما يكفي أنك تحفظ إسأل الله العلم النافع والعمل الصالح بالحفظ وغيره إذا رت
تنسأل الله تقول الله ما إن يسألك علم النافع وعملا صالحة كما مجرد يحفظ فكم من من يحفظ القرآن وهو أظل من الحمار وهو يحفظ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من عليه قضاء من رمضان فهل
يجوز له أن يتطوع بصيام هل أفضل له والأحواط أن يؤدي القضاء أولا هذا هو الأفضل والأحواط نعم وإن تطوع قبل القضاء فلا بس إهلاكني لافضل أنه يؤدي القضاء أولا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول رجل في رمضان كان مريضا ولم يستطع الصيام فهذا يقضى عنه رمضان إذا استمر به المرب وهو لا يستطيع الصيام استمر به فإنه لا يقضى عنه وأما إذا عافاه الله واستقاع القضاء ولكنه لم يقضي
ومات على يقضعه لأنه تقرر عليه القضاء نعم الله تعالى و سلام
83 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / حكمه في رسل العدو / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
بسم الله الرحمن ظحيم المكتبة الصلطية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدلس الثالث والثمانون الأخير وعلى فصل
في حكمه صلى الله عليه وسلم في رسل العدو أن لا يقتل ولا يحبس وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاق منه النقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا
الفصل فيه مسأل كان الأولى في حكم رسول العدو حكم رسول العدو إلى ولي أمر المسلمين للتفاوض الأمر السياسية هذا أمر جاري ومعروف ورسل الكفار لا يقتلون بل يمكنون من دخول البلاد الإسلامية
ليبلغوا ما معهم من الرسائل إلى ولي أمر المسلمين ثم يرجعون إلى بلادهم بأمان لا يتعرض لهم أحد ورسل المسلمين إلى الكفار الذهبون إلى رؤساء الكفار برسائل ولي أمر المسلمين وتفاوضون معهم
ويرجعون هذا شيء معروف هذا هو ما يسمى الآن في العرف الدول ماسي نصار نجران جاءوا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه في مسجده جلسوا معه يتفاوضون فاوضهم النبي صلى الله عليه
وسلم وناضرهم أما ذكر الله ذلك في سورة آل عمران أول سورة آل عمران بل يمكن الثلث منها كله في وحد نصار نجران ولما حامت صلاتهم وهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم آذن لهم فصلوها في
مسجده صلوني للمشرب قبلتهم المشرب قبلة النصار قبلة اليهود الصخرة في بيت النقدس أذن لهم فصلوهم إن هذا دينهم تفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا منهم من أسلم كما هو معروف على
إهر ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم العهد معهم أرسل إليهم هذا عبيدها بن الجراح لقبضي الأموال لأنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرسل معالب جبل رضي الله عنه لأنه فقيه هذه
الأمة أرسله ليعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام ويتولى شؤون المسلمين هناك فهذا دليل على تفاوض بين المسلمين وبين الكفاك كذلك رسل مسيلمة سيلمة الكداب الذي دعى النبوخ آخر عهد النبي صلى الله
عليه وسلم أرسل مسيلمة إثنين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما عندهم من الرسالة والكلام
ثم رجعوا إلى مسيلمة كذلك رسل الفرص نجوس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوضوا معه ورجعوا إلى قومه وهذا عرف جاري عرف دولي دبلماسي لا تتم المصالح إلا به هذه مسألة مسألة الثانية
وفي النبذي إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقف إذا عاهده المسألة الثانية وليأمر المسلمين إذا أبرم عهدا مع الكفار على إيقاف الحرب بين المسلمين والكفار ثم خاف منهم الخيانة فإنه
لا يباغتهم بالهجوم عليه بل قبل ذلك ينهي إليهم عقدهم يعلن لهم أنه لا عهد بينناه بينكم ويعطيهم مهل هذا فإما تخاغن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين هذا من
الوفاء وفاء الإسلام بالأهود فبتا أنه قال عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلمة لما قال لرسولي مسيلمة لما قال نقول إنه رسول الله لو لأن الرسول لا تقتل لقتل تقمع إثنان إلى الرسول صلى
الله عليه وسلم كتب مسيلمة إلى الرسول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من محمد الرسول الله إلى مسيلمة
الكذب
أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وقال للرسول ما تقول في مسيلمة قال نشهد أنه رسول الله فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام وهذا فيه الرد على المتحمسين الآن الذين ادعون
الجهاد ويقتلون الكفار بأي صفح وفجرون بمساكنهم وخربون هذا ما هم من هذه الإسلام أبدا هذا ما هم لا من هذه الإسلام ولا من هذه الكفار هذا هذه الوحشية ما هم من هذه الكفار ما يعملون هذا
ما هم من هذه البشرية هذا هذا من هذه الوحوش لكن الجهل يفعل بصاحبها أشد من هذا نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لي أبي رافع وقد أرسلته قريش إليه وأراد أن لا يرجع فقال ولا أحبس
البرد ولكن أرجع البرد البرد يعني جمع بريد وهو الرسول ولكن أرجع فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فرجع نعم الكفار في مكار سلو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا رافع برافع اسلم وأراد
أن لا يرجع إليه رسول صلى الله عليه وسلم رده إليه رده إليهم ليبلغهم الرسالة إن كان صادقا في إيمان فسيجعل الله له قرجا ومخرجا إن لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد العهد إن الرسول ما
تقتل ولا يلجأون في بلاد المسلمين حتى يبلغوا ما معهم إلى قومه ثم هم يتصرفون في أنفسهم لا يلجأهم ويقطع الرسائل بينه بين الكفار هذا من الوفاء الوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد
إليه أبا جندل كذلك في صلحة الحديبية معروف الذي سماه الله فتحا المبينة في المسلمين كان من من بنود المعادة أن من جاء من الكفار مسلما إن الرسول يرده إليه ومن ذهب من المسلمين للكفار
فلا يردونه فشق ذلك على الصحابة شق عليهم ذلك إلا أبا بكر ربي الله عنه فإنه مطمئن مطمئن بهذا فراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البند وقال من ذهب من إليهم فلا رده الله ومن جاء
منهم مسلما نرده ومنهم ابو جندل ابن سوهيل ابن عمر ابو جندل جاء مسلما أريد إلتجاء المسلمين لكن البند يقطب أن يرده الرسول صلى الله عليه وسلم فرده عليه رده عليه بموجده ولم ينقذ العهد
فرد المسلمين كفار وفاء بالعهد إذلك ابو بصير أيضا لكنهما لم يذهب إلى الكفار بل أخذ في الجبال على الطريق بين مكة والمدينة وصار يتعرضون لقوافل المشركين ويقتلون وياخذون الأموال حتى
طلبوا من الرسول إنه ياخذهم بس يفكروا منهم عند ذلك جعل الله لهما فراجا وما خرجا نعم وجاءت سديعة الأسلمية فخرج زوجها في طلبها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
المؤمناتهم هاجرات فمتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام أما المرأة فلا
يردها لأنها ضعيفة مرأة ضعيفة وكذي يصرفونها عن دينها ويجولته وقوةه وشهامته تخلص منه لكن المرأة ما تخلص هل لذلك أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات
فمتحنوهم الله أعلم بإيمانهم إمكانهم مؤمناته لكن يريد يعني الفرار من أزواجه ومن الكفار لا من أجل الإسلام وإنما من أجل إنتخلص منه الظيم ومنه التريق إنتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن
علمتموهم بعد الإمتحان إن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار لا ترجعوهم إلى الكفار فدل على الفرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر لكن يعطى زوجه وإنما تخافن من قوم خيانة فنبث إليهم
على سواء إن الله لا يحب الخائنين يعني إذا أراد ولي أمر المسلمين نقب العهد الذي بينه وبين الكفار فار لا ينقضه مفاجئة أول شي ما ينقضه إلا لسبب لا ينقضه إلا لسبب يقتض نقضه فإذا تحقق
سبب النقض فإنه لا يفجعهم بل يعطيهم الإنذار أنه ينقض العهد الذي بينه أو إنته العهد الذي بينهم يطيه مهله فهل إسلام دين وفعه ما هو دين غدر في هذا رد على هؤلاء جهال المتشددة الذين
ياخدون الأمور من غير فق ومن غير روية وإذا قيل لهم في ذلك قالوا أنتم متساهرون أنتم مداهنون أنتم ما تجاهدون في سبيل الله أنتم وأنتم يجب أنهم يفهمون هذه الأمور نعم وقال النبي صلى الله
عليه وسلم من كان بينه ورين قوم عهد فلا يحلنا عقدا ولا يشدنا حتى فلا يحلنا عقدا ولا يشدناه حتى ينقضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء صحة وترميلي لا إما أن المسلمين يفون بالعهد لا تمامه
لا تمامه وإن بدالهم نقضوا قبل تمامه بسبب يقتضي ذلك فإنهم يعلمون الكفار يعلمون بذلك ولا يفاجئونهم لأن الإسلام ما هو دين خيانه دين وفعه حتى مع العدو ولا يجل منكم شناءان قوم على أن لا
تعدل إعدل هو أقرب للتكوى والشناءان معنى هو البغم ولا يجل منكم شناءان قوم أن صدوكم عن المسد الحرام أن تعتدوا حتى لو أنهم أخطوا عليكم الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه
عن المسد الحرام يوم الحديب ما يجب هذا أن المسلمين يغدرون بهم وينقضون الصلحة اللي بينه نعم نعم يعني المسلمون تتكافأوا دماؤهم ويسعاب ذمتهم أدناهم وفي حديث آخر يجيروا على المسلمين
أدناهم ويردوا عليهم أقصاهم فهذه أربع قضايا ويسعاب ذمتهم أدناهم إذا واحد من المسلمين أجار كافرا يجب على المسلمين أن يؤمنوا لأنه أجاره واحد من المسلمين وليقولون أنت ما أمنك ولي الأمر
محنما روضينا أفنما هذا مسلم له ذمة ذمة المسلمين واحدة يسعابها أدناهم ولو كان ماذا شأن ماذا مسلم وأمنا كافرا أي إنه يؤمن وفاءا من الإسلام بالأمان احتراما لذمة المسلم فقيفت شمكة لما
جاء واحد من الكفار واستجار بأم هاني ابنت أبي طالب رضي الله عنه من تعمل رسول صلى الله عليه وسلم وأراد علي رضي الله عنه أن يقتله وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أجرنا من أجرت
يا أم هاني أدل علي أنه ولو مرأة إذا أجارت كافرا فإنه يحترم ذمة المسلم والمسلمة نه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأوا دماؤهم فهذا بي أن الكفاب إذا دخلوا بلاد
المسلمين استجلبواهم واحد من المسلمين عمالا يعملون عنده أو ما يجوزون فيه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأوا دماؤهم فكيف إذا كان الذي منح هذا هو ولي الأمر مع شركات
أو مع مهندسين أو مع من الكفار وجاءوا يعملون في بلاد المسلمين اللي أعمال المسلمين يجون ها المخربين ويقتلونهم فجرونهم يقولون هذا من الجهد يسبيل الله هذا تجني على الإسلام هذا تجني على
الإسلام وفي حديثنا آخر يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليه مقصاهم فهذه أربع قضايا ذكر منها أن المسلمين يدن على من سواهم يعني أنهم يدن على من سواهم كل المسلمين دوله واحده وأمه واحده
لا يتفرقون بطيادة وليام لهم نعم ذكر منها أن المسلمين يدن على من سواهم وهذا يمنع تولية الكفار شيئا من الولايات وقوله يرد عليه مقصاهم لا يحطوا وزير ولا مستشار لا يحطوا الكابل بطانة
لا تأخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة ما يتفل منهم بطانة أما أنه ينتفع بخبراتهم وعلومهم باب الأجرة نعم نعم هذا الجيش الغازي من المسلمين أرسل سرية إلى الكفار والسرية هي القطعة من
الجيش تخرج منه لغرض وتنظم إليه والجيش يكون رد أن لا ترجع إليه وأن ما صار في بيت المال من الفئة لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم نعم الغنيمة الفئة أنه يكون في مصالح المسلمين
كلهم من غزة ومن لم يغزو أما الغنيمة فهي للقزات أما الفئة إنه يكون لبيث مال المسلمين جميعا نعم واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصار نجران وأيلة من العرض واخذ صلى الله عليه وسلم
الجزية من نصار نجران وأيلة من العرض أيلة نعم ومن نصار أيلة يعني نعم ومن يدليل على أخذ الجزية من النصار عربا كان أو عجمة ليس هذا خاص بنصار العجم الحتى نصار العرب لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم أخذها من نصار نجران وهم عرب وأخذها من نصار أيلة وهم عرب أيضا ف والجزية هي مقبار من المال فعه الكتاب للمسلمين لأجل الأمان على دمه وماله ويعيش بين المسلمين تحت حكم الإسلام
قال الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يفرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوت الكتاب وقد اختلف العلمة هل يخاص
بكتابيين من العجم أو هي عامة للكتابيين من العرب والعجم الشيخ هنا يقول واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصار نجران وأيلة من العرب ومن أهلي دومه وأكثرهم عرب أهل نجران عرب أهل أيلة
عرب وأكثر نصار أكثر نصار دومه أيضا من العرب دومه هي الجوف لسما الآن الجوف واخذها من أهل الكتاب باليمن وهم يهود لما أسلم أهل اليمن جاء اليهود وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على
الجزية فاخذها منهم وهم عرب واخذها من المجوس أيها خذها من المجوس المجوس والحقون بأهل الكتاب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المجوس وهم الذين يعبدون إلهين إثنين يعبدون النور
والظلمة يعبدون إلهين يعبدون النار يقدون النار ويعبدونها يحطون بيوت للنيران ويقدونها وعليها سدنا وعليها ويعبدونها ولعياب بالله أولى هم المجوس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية
وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا هذا عموم يعني نعم نعم مشرف العرب وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا كانوا على بقايا
من دين إبراهيم وكان له صحف وشريعة كان إبراهيم عليه السلام له صحف وله شريعة إن هذا له الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فدل على إن إبراهيم له صحف كتاب من الله عز وجل نعم والمجوس لا
يعرف عنهم التمسك بشيء من شراء الأنبياء نعم فتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر والملوك يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية ولم يفرق بين عربي وغيره فتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أهل هجر وهي الأحساء يدعوهم إلى الإسلام وفيهم المجوس وفيهم المشركون الوثانيون وفيهم الكتابيون ولم يفرق بينهم يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية هل شاهد فيه أو الجزيه؟
دلالا لنهتوخل من عموم الكفار كتابيين ويركتابيين نعم نعم الجزيه مقدار هذا مقدار الجزيه مقدار الجزيه دينار هو المثقال من الذهب يسمى دينار نقود كانت من الذهب وزن كل واحد منها مثقال
هذا الدينار واما الدرهم فهو النقود من الفضح ما كان في الأول هنا ورق نقدي لا من الفضح فالنقد من الذهب يسمى دينار والنقد من الفضح يسمى درهما نعم وامر صلى الله عليه وسلم معادا أن يأخذ
أمن كل حال من دينار أو قيمته معافريا ويثياب باليما الأصل الدينار أو يأخذ قيمة الدينار لمن ليس عنده دينار نعم وعمر وعمر رضي الله عنه جعلها أربعة دينار ورسول الله صلى الله عليه وسلم
علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشان دل على ناذا خاضع للأحوال والاجتهاد زياده النقص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استباح غز وقريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت فلفاؤهم على
حلفائه فغدروا بهم فرضيت قريش وألحقا رضأهم في ذلك بمباشرهم ومن دخل في جوال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقبله ومن دخل في جوار قريش إنهم يقبلونه ولا يعتدي أحد على أحد ما يعتدي أحد
على أحد لا على جيران قريش ولا على جيران الرسول صلى الله عليه وسلم خزاعه دخلت في عهد في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة من قبائل العرب دخلت في عهد قريش أو هي جوار قريش بن بكر
دخلوه في جوار قريش وأستمر العهد قائما حتى إعتدت حتى إعتدت جيران قريش وهم بن بكر على جيران الرسول وهم خزاعه أبي ذلك انتقل عاد قريش فغزاههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة نعم
هذا هو السبب في غزو مكة وفتح مكة أنهم نقضوا العهد بأنهم اعتدوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم وهم على
حلفائه فغدروا بهم فرضية قريش سهلو السبب بن قريش رضيت ولا كفت حلفاءها عن حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعلمون هم ما احتاج انه ينبذ ليهم بأنهم يعلمون ان هذا نقض للعهد نعم
والحقر ادعاهم في ذلك بمباشرهم نعم الحقاء المباشر الحقاء الرد وهو المساعد بالمباشر نعم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه النكاح من سنة الله في خلقه بين بني آدم ذكور
والإناف وفيه مصالح عظيمة منها الإعفاف عفاف الزوجين بعضهم لبعض قيام الزوج على الزوجة هو كفالة الزوجة هو حفظها ومنها قضاء الشهوة بين الجنسين ومنها اذرية والانجاب مصالح كثيرة بالنكاح
كي انه يعف عن السفاح فعن الزنا وعن ضياع الأنساب وفساد الاخلاق وفيه حفاب على الصحة اما السفاح وزنا فهو موقع في الوباء وفي الأمراض الفتاة كما هو معروف ولا تقرب الزنا وساء سبيلا فيه
ضياع الأنساب فيه نشر الأمراض فيه ضياع الحياة والعفة فيه آفات كثيرة الزنا ساء سبيلا لم يحدد آفات الزنا فالنكاح فيه عسمة من الزنا وآفاته والحمدلله ومن نكاح منتج من الزرية وأما الزنا
فهو سفاح ضياع ولا أولاد الزنا ما لهم آبه ولا نسك ولا يادل الله ضاعي هذا من مساوع الزنا ولا تقرب الزنا يعني اجتانب الوسائل التي تفضي إلى الزنا مثل النظر مثل الخلوة مع الرجل مثل سفر
المرأة وحدها مثل التبرج مثل كل هذه الوسائل الزنا منعها الله وحرمها فإذا رخص في هذه الوسائل وقع الزنا الشاوة موجودة بين الرجل والمرأة فإذا جلس بعضهم إلى بعض واختلطوا هذا أزن قريب
الشيطان حاضر ما خلى رجل بمرأة الا كان الشيطان ثاني فهوما فيقولوا لا انتم تسيؤون الظن وانكم متمتشائمون وانتم ما لسنا متشائمين ولسنا لكن هذا واقع فإذا انتهكت هذه الوسائل التي منعها
الله وحما بها الفروج وقع الزنا ولا شك حتى الرجل الصالح الدين عليه خطر من المرأة لسيما إذا كانت جميلة وخلا بها وخلا بها أو ساهر بها أو شاركته في العمل أو جلست إلى جملة على كرسي
الدراسة أو المتحان أو في المقابلات أو في التلفزيون أو في الإذاعة زميلته مذيعه بجنبه متجمله وهو شابه سبحان الله يعني تجيب البنزين عند النار تقول لا ما خالق ما هو يعني بنزين الحاله
والنار الحالها طيب تجيبه بجنبة هذا مثل هذا أشد من البنزين والنار شهوه والعياد بالله شهوه عارمة فالذلك الله جل وعلى جعل حواجز تمنع من الوقوع في الزنا إذا خوفض عليها قل الزنا أو
انقطع إذا غويعت وقع الزنا بلشك ما كان لهم فيهم دين وفيهم حياة ما يؤمن الزنا على ابن آدم اللب الوسائل الذي تمنع منه نعم فصلو في أحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتواضعه فبتعه صلى
الله عليه وسلم أنه رد نكاح ثيذ زوجها أبوها زواج لا يكون إلا بالتراضي بين الزوج والزوج لا يكون إلا بالتراضي لكن إلا كانت المرأة ما عنده خبر مثل صغيرة دون البلوء صغيرة دون البلوء ما
عنده خبر ولا تعرف هذه لأبيها أن يزوجها وين صغيرة إلا اختار لها خفئا صالحا وان يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عايشة ويبنت ست سنين ودخل بها وهي ابنت سع سنين أدل على أن الأب
إذا رأى المصلحة يتزوج الصغيرة يزوجها وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تابع المصلحة هو بالشهوة والطمع وغير ذلك فلذين ينكرون تزوج الصغيرات الآن وسائل العلام شان تنحملها تزوج
الصغيرات وهم لا يريدون الزواج يحاربون الزواج ما هو بس زواج الصغيرات يحاربون تعدد الزواجات يحاربون تزوج الكبير كبير السن يريدون أن يقل لهم من الزواج مهما أمكن حتى ينقاطع ويكون
الذكور والإناف مثل البهائم هذا الذي يريدون شاء أم أبو فتزوج الصغيرة لا إنكار فيه لنضبط للضوابط الشرعية وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يشرع للأمة هذا الشيء فلا غبار عليه
أبدا أما إذا بلغت إذا بلغت المرأة حابة يعني المرأة تبلغ بالحير إذا حابة فقد بلغت وأقل سن تحيظها تسع سنة إذا حابة فقد بلغت أو أنزلت وجدت يعني احتلمت في الليل وأنزلت قد بلغت أو تمت
خمس عاشرة سنة قد بلغت إذا بلغت المرأة فلا بد من رواها ما تزوج مهما مثل من دون البلوغ يزوجها أبوها ولو لم يوخذ رايها لا بد من خذ رايها إن كانت بكرا فإنها تستألن تستحي قال صلى الله
عليه وسلم إذنها صماتها إذا قيل له نبي زوج كيفلان فسكتت قد رضيت به أما لو قالت لا ما بي صرح إذنها صماتها وأما الثيب أما الثيب فلا تزوج حتى تصرح بالرضاء تقول نعم أريده عقدوله عقدول
عليه أو ما أشبه ذلك لا بد من التصريح أخذوا هذا أصدغيرها التي دون البلغ يزوجها وليها من غير إذنها لأنها ليس لها إذن يزوجها أبوها خاصة وأما من بلغت وهي لم تتزوج بكر وهذه تستألن فإذا
سكتت بمعنى هنها رضيت هتزوج أما الثيب فلا بد أن تصرح بالرضاء والقبول لأنها عرفت الزواج وعرفت وأيضا ما يمنعها الحياة من أن تصرح بالقبول أو الرفض ما يمنع الحياة فهذا هو تقسيم في تزويج
الإماء تزويج البنات قال الله جل وعلى وأنكخ الأيام منكم الأيام الذين الرجل الذي ليس له زوجه قال له أيم المرأة التي ليس لها زوجه قال لها أيم أنكخ الأيام منكم الصالحين من عبادكم يعني
المماليك وإمائكم إيه يكونه قراء يغنه من الله من فضله نعم وإذا زوجت المرأة من غير ضاها فلها الخيار إن شاءت أموت وإن شاءت فسخت دفع للورر عنها نعم ووهي كارئة وجاءت للرسول صلى الله
عليه وسلم خبرته بذلك فأعطاها صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تفسخ إذا لم ترى لها حق الفسق ودل على أن المرأة البالغة هي لزوجة يغير رضاها أن لها الفسق العقل صحيح لكن يبقى لها
الخيار نعم أنه خير بكرا زوجها أبوها وهي كارئة وثبت عنه لا تنكح البكر حتى تستادن وإبنها أن تسكت وقضى بأن اليتيمة تستمر اليتيمة هي التي ليس لها أبا توفي أبوها هذه تستادن إذا رضية
للزواج تزوج نعم وقضى بأن اليتيمة تستمر ولا يتم بعد احترام اليتيمة هي التي ما تأبوها وهي دون البلوء أما إذا بلغت قد زال عنها اليتم نعم فدل على جواز نكاح اليتيمة وعليه يدل القرآن نعم
يدل القرآن بقوله وات اليتامة وإنكه نعم وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما قابل لكم من النساء ما يستهين بها يبقى لها اليتيمة ويغيع حقوقها إذا خفت مجرد خوف أنك ما تعديل معها
فلا تظلمها ولا تتزوجها وتقول هذه تحت ولاية فيها بها تزوجها لا ليس لك ولاية في هذا الخيار لا هي هي قال هذه اليتيمة نعم وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاحها ولي عليها ما يجوز
هذا وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاحها إلا بولي نعم من حكام النكاح لابد من العقل بالإيجاب والقبول الإيجاب هو الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا النكاح العقل النكاح
ولا بد من شاهديني ولا بد من شاهديني عدليني يحضراني العبد ولا بد من ولي للمرأة المرأة ما تزوج نفسها لا بد من زوجها وليها قال صلى الله عليه وسلم لا نكاحها إلا بولي وشاهدي عدل ولمرأة
لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة لا بد من ولي من الرجال وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاحها إلا بولي وفيها أيضا لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فإن
الزوج نفسها فنكاحها باطل باطل باطل كررها صلى الله عليه وسلم فلاث مرات لا يجوز هذا مدهب جمهور أهل العلم وإن كان الحنفيه عندهم قول إن المرأة زوج نفسها فهم رجوحهم رجوحهم بالدليل
بالأدلة نعم وحكما صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا زوجها وليان فهي للأول إذا زوجها وليان مثل زوجها أخوها الأكبر ثم زوجها أخوها الذي دونه أو شقيقها هي للأول الكلام عن العقد الأول
ولما العقد الأول أستانفها وباقل لأنه صادف مرأة مع زوج صادف مرأة مع زوج نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم نعم إذا عقد على مرأة عقدا صحيح ثم ما فبرا يدخل بها وثبت عنه صلى الله عليه
وسلم ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميرات إذا كان سم لها مهر فلها المسمى إذا لم يكن سم لها مهر هذه المفوول يفرب لها مهر مثل نسائها أختها عمتها خالتها
نعم ولها الميرات وعليها العدة أربعة واشهر وعشباء نعم وفي الترمذي أنه قال لرجل إذا مزوجها وقال لمرأة أترضينا أن زوجك هلانا قالت نعم فزوج أحده ما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا
ولم يعطيها شيئا فلما كان عند موته عوضها سهما له بخيبر فإذا لم يسمى يفرض لها صداق مثلها نعم فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق نعم النكاح يصح وليس من شروط تسمية
الصداق يصح ولو لم يسمى الصداق نعم وجواز الدخول قبل التسمية نعم واستقرار مهر واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكثر من أربع أن يختار منهم أربع كانوا
في الجاهلية يتزوجون النساء كهيرات بدون تحديد بعدد ولما جاء الإسلام حدد للزوج أربع زوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع وإذا أسلم وعنده أكثر من أربع اتخير منه أربع
والباقي اتركه هذا حد الإسلام في تعدد الزوجات نعم فتغمنا صحة نكاح الكفار وقرون على انكحتهم لكن يمنع إذا كان فيه مخالفة يعدل كان فيه مخالفة يعدل مثل الأربع من العشر من العشرين إذا
تزوى جختين يختار احداهما يعدل فقط وأما أصل العدد هو كما التفق عليه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكفار إذا أسلم وما كان يسألهم عن عقودهم فرق بين الزوج والزوج ويعجدهم
من جديد ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل هذا الله جل وعلا قال ومرأته وحمالت الحطة اسمها مرأة الله ومرأة فرعونا إذا اسمها مرأة الله ما نتعرض العقودهم إلا إذا كانت تخالف الإسلام مثل
تزوج أمه تزوج اخته مثل عند المجوز هذه فرغ بي فتضمنا صحة نكاح الكفار وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق وهو قول الجمهور ولكرت ترمدي وحسنه عنه إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو
عاهر إنتهى والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالم إنتهى هذا المختصر وإلا جاد المعاد باجن فيه معامل أتيلا ولكن الحمد لله خذنا منه هذا المختصر إغافة الله فعا لبن القيم من مسائد
الشيطان كتاب جليل مفيد نعم فضيرة الشيخ فقط فهم الله يقول إذا كان بين المسمين والكفار عهد على عدم القتال لمدة سنة ثم رأى المسمون أن ينهوا العهد قبل مدةه فالهذا جائز لا ما ينهونه إلا
بسبب ما ينهونه إلا بسبب مادام الخوفار مستقيمين على العهد فلا يجوز المسلمين أن ينهوه دون أجله لا بد يكمل أجله نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ما معنى قوله تعالى فنبد إليهم على سواء
ما معنى على سواء أعلمهم يعني أعلمهم على سواء أنتويةهم في هذا كل منكم يعلم إن العهد انتهى فهو بنتم تعلمون انتهاؤهم لا يعلمون نعم فاليجوز أن يكون مديرا للقسم وهل هذا من الولايا على
المسلمين نعم ما يولى القسم مسلم تولى القسم مسلم إنما هذا عامل يعمل تحت مدير فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب
وما المراد في ذلك نعم الحديث صحيح الحديث صحيح واخرجهم عمر في خلافته لما قوي الإسلام نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو جزيرة العرب معروفة لما هذا لأن جزيرة العرب مصدر الإسلام
مصدر الإسلام فلا يختلف معه دين آخر يصدر من جزيرة في العرب حتى يصير عديلة للإسلام لا ما يجوز هذا نعم فضيرة الشيخ فقط أنا الفاتيكان يقولون الفاتيكان ما يقبلون إن يجيهم دين دين آخر
حتى الإسلام ما يقبلون إيجيب الفاتيكان فدون أن مصدر دينهم يصير خالص ما يدخلوا شيء فكيف بالإسلام نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل يوجد المجوس في هذا الزمن الله يعلم يمكن وشلي ألها
موجودين هم لازم نعرفهم لكن هم موجودين ما سمعنا أنهم انتوا وانطربوا نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقولها صحيح المجوس الغالب إنهم من الفرص إلا من أسلم منهم إلا من أسلم منهم نعم فضيرة
الشيخ فقطكم الله يقولها صحيح أننا في هذه الأيام أن المسلمين في حالة ضعف وذل وأنما علينا إلا الصدر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ما نصيحتكم لما يريد الزواج ما هو طالب في الجامعة
ولا يجد ما يكفيه لأجل الزواج لكنه خائف على نفسه فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ليس من الفطرة لكنه من الطبيعة فهل كلامه هذا صحيح فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل يصح العقد على البنت وهي
دون السادسة من العمر فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول امرأة قد أسلمت وترغبه في الزواج فهل يكون أبو فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل العقد الشرعي بالإيجاب والقبول يغني عن العقد الرسمي
يزوجها المحكمة الشرعية هذا إن كانت في بلاد المسلم إن كانت في بلاد الكفار وهي أسلمة يزوجها المركز الإسلامي فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل العقد الشرعي بالإيجاب والقبول يغني عن العقد
الرسمي المكتوب الذي تعترف بهدوله وتطالبه هل من جهة النظام العقد المكتوب هل من جهة النظام طبق عليها النظام أما الحكم الشرعي بيتم بالإيجاب والقبول الصحيح مع الشود مع الولي نعم فضيرة
الشيخ فقطكم الله يقول هل المهر هو الصداق لأن في بلادنا يفرضون للمرأة مهر مقدما ومهر مؤخرة وهل هذا جائز نعم جائز والمهر هو ما يدفع للزوجة مقابل عقب الزواج بها ويجوزا يدفع مرة واحدة
ويجوزا يؤجل كله أو بعضه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله فضيرة الشيخ فقطكم الله فلما في دولة تمنع غطاء الوجه للنساء تذهب إليها إذا كان هذالك تذهب إليها أدى من البر بها تذهب إليها ولا
يجبرون على كشف الوجه ما في دولة تجبر على كشف الوجه أبدا هذا من الإرجاء ولا الكفار ما لا يتعرضون للمحجبات قطيت وجهها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله تقول ذكرتم حبيظكم الله في فتوى لكم
أنه لا يجوز زيارة الأهرامات والآثار لأجل الإعجاب فضيرة الشيخ فقطكم الله نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يحتفل في بلادنا بالمولد المولد النبوي ويكون شعار الإحتفال هو حلوة
يسمونها بحلوة المولد سؤاله هل يجوز لنا أن أكل منه من هذه الحلوة في هذا الوقت لا يجوز لكم أن تشاركوا في الإحتفال ولو ما في حلوة ولا يجوز لكم أن تأكلوا من الطعام الذي يصنع لها أو
الحلوة أن هذا تشبه بالنصارة في عيد مولد المسيح الذي أحدثه وزعمه قد برأ الله المسيح من هذا لا يجوز هذا ويجب إنكاره يجب منعه وبين للناس هذا لا يجوز وأنه مبتدع وأنه تشبه بالنصارة وأنه
إلى آخرين فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم التكلم أو الكتابة بلغة غير اللغة العراضية لغير حاجة يكره يكره هو يحرم إذا تتكلم بها محبة لا يحرم هذا إذا ما يجوز هذا للحاجة فضيلة الشيخ
فقطكم الله فقولت وضعته بصلاة العشاء ومسحت على الخف وأن على يقيم أنه غير مخرق ثم شاء الله قدرا أن أصلي العشاء إماما بالجماعة وبعد الصلاة وجئت أن الخف به خرق لم أره فما حكم صلاة صلاة
صحيحة إن شاء الله صوصا إذا كان هذا الفرق يسير ولا إذا كان يسيرا الصلاة صحيحة إن شاء الله لكن في المستقبل تغيره بخف سليم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما الجمع بين قوله تعالى إن
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وبينما ورد في الأحاديث عن خلود المنتحري في النار ما هو خلود دائم إذا عمدا عدوانا بجزاو جهن مخالدا فيها ليس المراد الخلود المطلق إن
ما هو خلود يعني خلود طويل قد يكون طويلا لكنه ليس مؤبدا ما قال خالدا فيها أبدا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أتيت إلى الصلاة والإمام في التشاهد الآخير ودخلتوا معه وبعد السلام بعد
السلام الإمام أتيت جماعة أخرى وأقاموا الصلاة يقول فسلمت وقطعتها ودخلتوا معهم هل في فعل هذا شيء؟
نعم ما يجد التقطع كان كملتها نافلة كان كملتها نافلة ركعتين ولحقت بالجماعة سلمت لحقت بالجماعة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم تحديد شعر أدق بالخيط أو بالليزر مع العلم بأنني
ملتحين لا يجوز العباث باللحيا تترك على ماهي عليه لا يجوز العباث بها بقص أو نتف أو حلق أو غير ذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل طلقته زوجة فهل يمكن لي أن أراجعها إذا كان
الطلاق رجعيا وهي في العدة لا بس إذا كانت انتهات العدة أو كان الطلاق غير رجعي فلا هل إسلك هاله؟
نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل خطب فتاة وراجعة وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم البيع والشراء حن طريق التقصيط للسلعة التي يملكها البائع ولكن بزيادة عن الثمن الحاضر لا بس
وأحل الله البيع يجوز يبيع حالا أو مؤجلا بزيادة لأن التأجيل لا بد من زيادة ما يجلون الناس اللي بزيادة لا بس بلالة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذهبنا بزيارة المدينة النبوية ومكثنا
ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث عزمنا على السفر
ثم صلينا العصر قصرا بعد قضاء الجماعة فهالفعلنا صحيح ثم قاموا في المدينة ثلاثة أيام لا بس لا بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول عندي زكات ومال وعقار فهل من الممكن أن أعطي من هذه
الزكاة ليخواني إذا كان خوانك فقرى لهم أو لا بها الصدقة فصله نعم ويقول حبيضك الله وما ضابط المسكين والفقير في هذا العصر المسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية هو نصفها والفقير هو الذي لا
يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية أقل من النصف نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم صيد الكلاب ووضعها للحراسة صيد؟
نعم أحتاج الصيد أبدا عطا شيء تجيب طائع أحتاج الصيد ووضعها للحراسة مهلا بس رخصنا بصلى الله عليه وسلم بالكالب اتخاذ الكالب للحراسة أو للصيد نعم و ثم يقول حبيضك الله وما حكم أخذ ثمان
الكالب حرام نهى عن ثمان الكالب نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمان الكالب نهى فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم صلاة المأموم الذي يتعمد تركى واجبات في الصلاة كتكبيرات الإنتخال أو قول سبحان
رب العظيم فبركوه واجبات الصلاة لا تصح صلاته نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لو اختلف زوجان في الذهب فالمرأة تقول إنها لابد أن تذهب إلى السوق والزوج يرفض ذلك يقول فتشاجرة وحصل طلاق
فمن الذي يأثم في هذا الأمر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول المرأة الحائظ هلها انتجلسة في المسعى داخل الحرم وفي الساحات الخارجية مشعر مستقل يجوزا تسعى وهي حائر وانتجلس فيه ما يخلنه
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل فضلوا الروضة في المساجد يا أخودوا حكمة وفضل الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا ولا قريبا من الروضة روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
روضة من رياض الجنة وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا الأكل مع النصارة نعم المباح ما فيه فاستأكل مع النصارة من المباح نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هناك فرق بين الغنيمة
والثيب الغنيمة ما يأخذها المجاهدون في القتال وأما الفيئ فهو ما استول عليه المسلمون من أراضي الكفار ومجارعهم أو تصلحوا مع المسلمين عليه أو جلوا عنه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
من فاته الوطل في الليل فهل له أن يقضيه بعد الصلاة الفجر مباشرة بعد ارتفاع الشمس نعم وقل هل يقضيه ثلاثة أم أربعة؟
يقضيه على حسب وطره كان يوتر بثلاث يقضيه أربعة كان يوتر بخنس يجعله سبتا أكل يشفعه نعم الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا نحمد وعلى آله وصحة
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-83 من 83 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.