678 مشاهدة
14 محاضرة
الفقه
شرح ( صفة الصلاة من شرح العمدة )
الصوت
01 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / الأصل في صفة الصلاة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام مجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الأول بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي كتاب العمده مختصر في فقه الإمام محمد من تاليف الإمام وفق الدين عبد الله بن قدامه الحمد لي
شيخ المدهب في وقته له مؤلفات في المدهب منها هذا الكتاب عمدة الفقه ومنها المقنع أوسع منه وهو الذي اختصر منه زاد المستقنع ومنها المقنع هو مؤسوع فقهية المدهب الإسلامية المدهب الأربعة
وغيرها فهذه أهم مؤلفاته في الفقه رحمه الله وهذا الكتاب العمده له شروح له شروح ومنها العده شرح العمده المقدسي وقل قراناه في هذا المسجد من زمان ومنها شرح الشيخ الإسلام بنتمية وهو
مفقود على ما ذكر مفقود ولكن وجدت منه قطع من تهاره من الصلاة ومنها هذه الموضوع صفة الصلاة وليس في كتاب الصلاة وإن صفة الصلاة حقت ومنها كتاب الصلاة كبير لخم ياجل سنين ما صفة الصلاة
وهي مختصر متوسط ويمتاز بسهولة العبارة وبالتركيز على الأدلة ومن اختصار ومن تأليف هذا الإمام الحبر البحر الشيخ الإسلام بنتمية فهذا خلاصة في الفقه في الفقه على الدليل وغرضنا من قراءته
أن بعض المنتسدين لطلب العلم في هذا الوقت أحدثوا في الصلاة أشياء اجتهاداتهم اشتهدوا فيها ويكون في بعضها وفي كثير منها غرابة لم يسبقوا إليها ونكنهم اجتهدوا وفقهم الله وكما في القاعدة
ليس كل مجتهد مصيب وأيضاهم ليسوا من أهل الاجتهاد ليس كل مجتهد مصيب هذا في أهل الاجتهاد المواهلين و ليس عنده أبسط المباده من العلوم هذا لا يجو يحرم عليه الاجتهاد هجب عليه التقليد
للأئمة أضمن له من الخطأ أما أنه يجتهده ليس عنده مواهلات الاجتهاد فهذا ضيع وقول على الله بغير علم لذلك آثرنا النقرة هذه القطعة من شرح الشيخ الإسلام على العمدة في صفة الصلاة الواردة
عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بوبب عليها الفقها المجتهدون بوبب عليها حق الصلاة من الأفعال والأقوال والاركان والواجبات والسنن في الصلاة إن الصلاة عبادة عظيمة وهي الرقن الثاني من
أركان الصلاة بعد الشهادة فبعد أن تقرأ كتاب العقيدة تقرأ كتاب الصلاة وليأنها عمود الإسلام رأس الأمق الإسلام عمود الصلاة وضرغة سنامه الجهاد في سبيل الله هذه العمود التي يقوم عليها
الدين فالذي لا يهتم بالصلاة أو يترك الصلاة هذا ليس له دين لأنه إذا فقد العمود فقد غيره ولم ينفع البناء ولا الخيام ولا ما ينفع إذا لم تكم على عمود رأسيس على عمود رأسيس ويلا بين
تنهدم كذلك الدين الذي لا يقوم على الصلاة باب صفة الصلاة الباب صفة الصلاة من كتاب الصلاة الباب أصغر من الكتاب الصلاة الكتاب يشمل أبوابا والأبواب تشمل مسائل الباب أكبر أو الكتاب أكبر
من الباب والباب أكبر من المسائل والفصول الباب صفة الصلاة الأصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألاصل في صفة الصلاة أن تكون موافقة لصلاة الرسول صلى الله عليه
وسلم الكتاب تهبأ قواله وأفعاله وتقريراته ومن مجموع ما ورد عن الرسول وصحه عنه في الصلاة تؤخذ صفة الصلاة الصحيحة نعم ألاصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في
صفة الصلاة وإقراره على صفة الصلاة على فعله هذا من صفة الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم إقرار وقوله إذا أمر بكذا أو كذا في الصلاة الصلاة صفة الصلاة تؤخذ من مجموع هذه الأنواع من سنته
صلى الله عليه وسلم نعم ألاصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأوامر مجملة في القرآن ووكل بيانة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة مجملة أقيم الصلاة أمر
بالزكات مجملة أمر بالصيام مجملا أمر بالحج مجملا فلا بد أن نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حي تفصيل هذه المجملات ولا توقل على إجمالها من القرآن الله جل وعلى أرسل رسوله ليبين
للناس ما نزيل إليهم أنزل عليه الكتاب ليبينه للناس ومن ذلك الصلاة فرى الله مجملة كيف نصلي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم كما فعل وكما أقر على ذلك فنصلي على
حسب ما جاء في السنة الصحيحة وهذا فيه رد على الخوارج والجماعة لسمون القرآنين الآن يقولوا لا نحتج الله بالقرآن ولا نحتج بالأحاديث القرآن فيه مجملات من اللي فصلها أنتم ما يفصلها إلا
الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا إلغاء للسنة وهو إلغاء للقرآن لأنك إذا ألغيت تفسير القرآن ألغيت القرآن يجب التنبه له هذه الدساعس وهذه المذاهب الهدامة وإن كانوا صحابها ينتسبون إلى
الإسلام ولكنهم إما عن جهل وإما عن عناد وقصد يهدم الإسلام بهذه الأفكار نا وبيان ما أقلقه نا فرظة مجملة فرظة غيرها من الفرائظ مجملة بيانها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من رد
المتشابه للمحكم والذي يقتصل على المجمل ولا يرجع للمحكم هذا زائر الله جل وعله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ويأخذون بالمجملات ويتركون التفصيل لأن القرآن فسروا بعضه بعضه
والسنة فسروا القرآن وتبينه يرد المجمل والمتشابه إلى المحكم وإلى المبين هذه طريقة الراسفين ويشبه هؤلاء المخطئين من يدعي الاجتهاد وهو ليس من أهله الآن يدعي الاجتهاد أو ليس من هذا إذا
حفظ حديثا أو قلع على بعض الأحاديث يقول هذا الدليل خلاص دون أن يرجع إلى ما يفسره ويبينه أو يكون هذا الحديث منسوخا أو يكون هذا الحديث مطلقا لا بد من تقييده لا بد من هذا العلم هو يأخذ
اعتباطه يأخذ بتعلم وبطرق معروفه عند أهل العلم لا يهجم عليه هجوم يكفي أنك تحفظ على حديث أو استحاة أو تحفظ السنة والستحاة وتحفظ ما يكفي هذا يا أخي هذا هو العلم الحفظ إنه ما هو وسيلة
للفهم والفقل ولا يتيتم هذا إلا بطرق الشرعية طرق العلمية المعروف بعضهم يقول يكفي أن يحفظ يكفي أن يقتن كتبا ووطالع فيها يكفي أن يستمع أشرغا ما أشبه هذا ما هو التعب هذا أضر أكثر من ما
ينفع لا تدخلوا من ظهوره ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاء واتوا البيوت من أبوابها تقول الله لعلكم تفلحون فأتؤت الأمور من أبوابها نعم الله فرض الصلاة ليلة
المعراج على رسوله صلى الله عليه وسلم فرضها وأوجبها وأمر بها في القرآن ووكل بيانها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل جيبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالرسول صلى الله عليه
وسلم وفهو ضيلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ما أجمله وبيان ما أطلقه وقد كان جيبريل عليه السلام أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم صديحة ليلة أسرية به والناس يأتمون برسول
الله صلى الله عليه وسلم يأتمون برسول الله والرسول يأتم بيجيبريل عليه السلام هكذا الصلاة تأخذوا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب أما الذي يصلي مخالفا لبيان الرسول
ويقتصل على فهمه فهذا ظال هذا من أهل الزيء والعياد بالله الذين حذرنا الله لهم قال صلى الله عليه وسلم يا رأيتم الرجل يتتبع المتشابه ويترك المخكم أولئك الذين سم الله فحلروهم نتنبى
لهذا الأمر نعم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمتذالا لأمر الله وتأويلا لكتاب الله أما المتقدمون فالتأويل عندهم هو التفسير فسنةه صلى الله عليه وسلم هي التي فسرت القرآن وبينه نعم
لا غنى عن السنة المطاهرة لأنها تفسر القرآن فالذين يلغون السنة كالخوارج غيرهم ومن يسمون بالقرآن يين الآن هؤلاء يهل الظلال والزيء أحذرون لأن السنة تبين القرآن وتفسر نعم هالسنة الرسول
مع القرآن بينه فسرته ودلت على معنى هذا موقف أو هذا مقام السنة من القرآن نعم فإن اللي مجمل كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبين فتكون الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم إلى خرج بيانا
وتفسيرا للقرآن فإنه يجب اتباعه وكون واجبا الأصلا نفعل الرسول تدل على الاستحباب وأما إذا فعل الرسول شيئا نفسر به القرآن ويبين به القرآن فإنه يكون للوجوب لا للسحباب نعم فإذا خرج منه
امتثالا لأمر وبيانا لمجمل فهو يدل على الوجوب فإذا خرج منه امتثالا لأمر وبيانا لمجمل وبيانا لمجمل تفسير للقرآن يجب العمل به فإذا خرج منه امتثالا لأمر وبيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك
الأمر وذلك المبين نعم حكم ذلك الأمر يدل على الوجوب فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين فالرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التي فرضها الله وكتبها على
المسلمين فيجب انتفالها ولا يقال للمستحبات فقط نعم فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا
كتاب الفرض كتابا موقوتا فصلات الرسول كتاب بمعنى نمفروضة نعم وقال صلى الله عليه وسلم إمالك ابن الحويرث ومن معه حين بعتهم إلى قومهم صلوا كما رأيتموني وصلي إمالك ابن الحويرث رضي الله
عنه شاب من شباب الصحابة جاء ومعه جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وجلسوا عنده يتعلمون يتعلمون عنده العلم ويعرفون الفراية مكث عنده مدة ثم أمرهم بالذهاب إلى قومهم
فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذ لكم أحدكم واليأمكم أكبركم صلوا كما رأيتموني وقال صلى الله عليه وسلم إمالك ابن الحويرث وجماعة وإنما هو أمر لجميع الأمة إجيب عليها أن تصلي كما صلى الرسول
صلى الله عليه وسلم لا كما صلى هلان وعلان نعم وقال صلى الله عليه وسلم إمالك ابن الحويرث ومن معه حين بعتهم إلى قومهم صلوا كما رأيتموني وصلي رواه أحمد والبخاري وعن سهل ابن ساعد أن
نفرا جاء إلى سهل ابن ساعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لا أعلم من أي عود هو ومن عمي له ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبرى الناس وراءه وهو على
المنبر ثم رفع فنزل القخرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فراغ من آخر صلاته
ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صلاة هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق علي ولتعلموا صلاتي? نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ببداية الأمر يخطب إلى جذب يده عليه وهو يخطق
ثم عمي له منبر من الخشف عمي له نجار في المدينة فجعل يخطب عليه عليه الصلاة والسلام وفي ذاتي يوم جاء حضرة الصلاة فصاعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأستقبل القبله وكبرى بهم في
الصلاة وهم يصلون خلفه ثم لما جاء وركعه على المنبر ثم لما جاء السجود نزل تأخر القهقرى ونزل وسجد على الأرض ثم صاعد للركعة الثاني على المنبر مثل ما فعل للركعة الأولى إلى نكمل الصلاة
ثم بينا لهم أنه فعل هذا يجري أن يتعلموا منه الصلاة ويقتدوا به لأنه إذا صار على المنبر أو أكثر من ما لو كان على الأرض فهذا من تمام البيان منه صلى الله عليه وسلم هذا من تمام البيان
منه صلى الله عليه وسلم وقال لتعلم صلاة وستدل به العلم على أن الارتفاع ليسير للإمام لا يبر مثل درجة المنبر إذا كان الإمام أرفع من المؤمومين رتفاع ليسيرا فهذا لا يبر مثل ما فعل
الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر على الاحتمام من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم هي صفة الصلاة ما تأخذ الصفة من اختير كانت الاحتصانك أنت أو من فعله لان وعلان لما تأخذها من سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة بأقوى له وأفعاله وتقريراته نعم هذا الدليل على الاقتمام به يعني الاقتدى الاقتمام معناه الاقتدى فالمؤموم يقتل بإمامه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل
الإمام ليتم به إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى إلى آخر الحديث فالمؤموم يقتدى بالإمام والأمة تقتدى بإمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما فعله في الصلاة أو أمر به أو لما أقرى عليه تقتدى
بالاله هو إمام الأمة عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه وسلم أمر بأن يليه في الصف يكون قريبا منه أول الأحلام عن العقول يخرج السبيان والنهى أول الأحلام والنهى أهل العقول من أجل أن
ينقل صلاته صلى الله عليه وسلم فيبلغوها للأمة ولا يكون أمامه ناس لا يعقلون أو ناس صغار أو فليكون أمامه من يتلقون عنه ويفقهون منه ويبلغونه للناس نعم وهذه الأقوال نصوص منه بأن الأمة
مأمورة أن تصليك صلاته هذه النصوص هذه تدل على أن الأمة مأمورة بأن تصليك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أحاليثه الوارده الصحيح بنقواله وافعاله وتقريراته في الصلاة نعم على أن
القاعدة الكليه أن أمته أسواته في الأحكام ما لم يقم دليل التخصيص على أن القاعدة الكليه من قواعد الدين أن الأمة تتأسى به صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو
القدوة صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين عام ما هو في الصلاة خاصة هو القدوة صلى الله عليه وسلم فما لم يدل دليل على تخصيصه بالرسول فالأمة تتأسى به نعم هذه القاعدة عظيمة الأصل أن
الأمة تقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم في مثبت عنه في الصلاة وفي غيرها إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقد أجمعات الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله
أجمعات الأمة بعالمائها على وجود الإقتدابه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد أجمعات الأمة على الرجوع في صفة الصلاة يعني كيف تؤد الصلاة إلى فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة هذا إجماع
من الأمة ولا يرجعون إلى فلان وعلان أو إلى الجهال أو إلى المتعالمين أو إلى المجتهدين في الطاعة من غير دليل لا قد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأنه فعله الأصل فيه الوجوه كما
سبق إلا إذا دل الدليل على الاستحباب يحمل على الاستحباب هذا في الصلاة هذا في الصلاة نعم نعم لأن هناك أفعال خائع عام لهول الأمة وهو هناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم كما سبق نعم
وأن هذا من الأفعال التي يشترك فيها هو وأمةه وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة ياتي ما يحتاج إليه منها في أثناء الباب وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة جاءت
الأحاديث بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيحة من وجوه كثيرة ويقتصر منها على ما يقيم الصلاة على ما يقيم صفة الصلاة ولا تصحوا إلا به وأما المكملات وهذه إن حصلت فيها ونعمت
وإلا الصلاة تصح بدونها ما كل الحاديث يجب أن تطبق في الصلاة ما يرجع منها إلى كيفية الصلاة وهيأة الصلاة وأما ما يكون من المكملات فهذا طيب مكمل وإذا لم يحصل فإن الصلاة تصح الصلاة
المجزئة وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة يأتي ما يحتاج إليه منها في أثناء الباب ما يحتاج إليه منها في صفة الصلاة التي لا بد منها والحاديث في موضعه ما جاء في القراءة ما
جاء في القيام ما جاء في الركوع ما جاء في السجود ما جاء في الجلوس هل يأتي مفصل؟
نعم مسأله وإذا قام إلى الصلاة فالله أترد يجلوه نقف عندها نعم فغيرة الشيخ وفقكم الله أكرتم حبيظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم خصائص يقول فما المراد بذلك وهل من تمثيل لهذه الخصائص؟
خصائص كثيرة وهي مستوهات علفة فيها العلمة كتبا تسمى كتب الخصائص منها مثلا زواجه صلى الله عليه وسلم بيكثر من أربع هذا من خصائصه ومنها وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم أما
الأمة فإنه يستحب لها قيام الليل وليس وليس واجبا نعم بلا دليل الباطل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل صحيح أنه ليس على ظاهره وأن له معنى أخر غير ما يظهر منه هذه القائدة تأويل المتأخر
على قسمين تأويل الذي له دليل صحيح هذا صحيح التأويل الذي ليس له دليل صحيح على باطل مثل تأويلهم الصفاص عن ظاهرها هذا ما العمل عليه الدليل فهو باطل تأويل باطل نعم فغيلة الشيخ فقطكم
الله لا يدل قوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله فسوة حسنة وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه
ليستحباب فغيلة الشيخ فقطكم الله كثير من الناس اليوم يصلي وهو مشغول الباب وربما لا يدري ماذا قرأ إمامه فالهذه الصلاة مقبولة أم أن عليه أن يعيش هذه الصلاة مجسئة في الظاهر لا يؤمر
بالعادة ولكنه ليس له فيها ثواب فغيلة الشيخ فقطكم الله التوبة مقبولة في كل الأمور حتى في الشرك والكهر إذا تاب منه تقبر الله توبةه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة ويعلم
ما تفعلون والتوبة على قسمين توبة في حقوق الله فهذه الله جل وعلى يقبلها ويعفو عنه وتوبة عن حقوق المخلوقين فهذه لا بد من رد حقوق المخلوقين إليهم مع التوبة يرد وعلى المظالم إلى آهلها
لا بد من هذا أو يطلب منهم المسامحة لكي لا يقدر يطلب منهم المسامحة إذا سمحوا له بها سقطت عنه نعم فغيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا دخلت المسجد فرأيت الإمام راكعا فهل أن أركع قبل دخوله
في الصف ثم أدخلوا راكعا هذا نهاى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما فعله أبو بكره قال صلى الله عليه وسلم له إزادك الله وحرصا ولا تعد نهاه عن العودة لمثل هذا فقالم شو وعليكم السفينة
ما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فاتم أو فقضوا ليس فيه عجلة إلا وصلت إلى الصف كبر ودخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف لا تدخل في الصلاة نهاى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا أعلم كما
يقول السؤال أنا ما أعلم ما يقول السؤال إنه ورد عن كثير من الصحابه ما أدن لكن هذا صح عنا ببكره ربي الله عليه وسلم نهاى فغيلة الشيخ فقطكم الله من جعل العودة في الصلاة هذا حديث المسير
فيه بيان الصلاة المجيئة فهذه لا بد من الرجوع إلى الحديث الأخرى الواردة في الصلاة وتلاف إلى حديث المسير لتكامل صفة الصلاة الكاملة الامامة بنتمية وابن القيم وأمثالهم هؤلاء حنابلة
بنتمية حنبلة وابن القيم حنبلة وابن حجر شافعي بن عبدالبر مالك هؤلاء هؤلاء تابعين لملاهب آيامتهم لكنهم يعملون بالدليل ما ترجح عندهم بالدليل عملوا به ولو لم يكن من مدهب إمامهم لكن في
الأصل هم يتبعون إمامهم ما لم يتبين لهم دليل يخاله قول إمامهم هذه قاعدة حند بن كيمية وغيره نهاى فغيلة الشيخ فقطكم الله في قولنا التحيات لله والصلاوات والطيبات فهذا أخذت بالدليل في
بعض المسائل أنك ما تكون حنبلي أو ما تكون مالك أو ما تكون شافعي ما يمنع هذا هم رحمة هم الله يقولون خذوا بالدليل ولا تقلدونه فما يمنع هذا أنك حنبلي وتأخذ بما قام عليه الدليل ولو من
غير مدهب الحنابلة نهاى فغيلة الشيخ فقطكم الله في قولنا التحيات لله والصلاوات والطيبات هل صحيحنا أن التحيات اسم لطائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات هذا لمزين الله وعلمه أدري من
اللي لمزينه تحيات التعظيمات تحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل نهاى فغيلة الشيخ فقطكم الله يقول في أحد المساجد الذي يقف خلف الإمام هم من الذين في عقولهم خفة ولا يجدون ذاء
الصلاة وهم دائما يأتون مبكرين ويجلسون خلف الإمام ولم يكلمهم أحد من الجماعة مراعات لنفسياتهم حلنا يقول أن نؤخراهم عن هذا المكان عملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أول
الأحلام والنها أنتم المفرطون لماذا لا تتقدموا تتركون المجال لها أولاء أنتم المفرطون رسول حثكم على التقدم قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخراهم
الله فأحرسوا على التقدم بارك الله وفيكم تقدموا هذا الذي حفظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أما نفتجلس في بيتكم وفي أمورك ثم تأتي آخر الناس وتبتوخر الناس عن أمكنتهم لا هذا ما يجوز
هذا مقالف للكمال ما هو مقالف للكمال هذه سنة إن جاءتها أكمل الصلاة وإن لم تاتيها الصلاة صحيحة وإن شاء الله هذا ما يجوز هذا وأما وضع اليدين تحت السرح هذا ورد فيه دليل يا آخر هذا ورد
فيه دليل من السنة هذا ولكن الأولى أن يوهها على صدره هذا هو الأولى في كتاب الخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا السرح بين أدين هذا لو تم فهذا عندهم نحسن الشروح كما تتجدونه إن
شاء الله في أثناء قراءاته نعم ويجوز أن يليةهم غيرا صحاب الأحلام والنهاة العلماء من أتباع الرسول وهو مرفة الانبياء وإذا كان الإمام من العلماء إنه يكون قول الأحلام والنهاة قريب منه
ليتعلم منه لأنه وارف للرسول صلى الله عليه وسلم وعلك الحال القرب من الإمام متلقة سواء من العلماء والمظلماء القرب من الإمام فيه فضل العظيم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لا أصبر عليهم لا
تروح لهم معك أصبر عليهم يومين ثلاثة الشهر هم انتعلمون ويتعودون هذا الشيء أما إذا تساهلت معهم شاهدوا منك تساهل ترك فإنهم سيزيد عليهم الكثير احسن يا أخي احجم معهم لو تعبتوا للأمر نعم
هذا حبيظك الله سواله المشابه يقول إن ليولدا يجمع الثراث صلوات في وقت واحد وقد عجزت عن إيقاضه من النوء ونصحه فماذا أصناع عليك بمجاهدته واجمعه للصلاة ما يجوز ولا تصحنة لا تصحنه
الصلاة هذا كل صلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوتة الصلاة في وقتها رسول صلى الله عليه وسلم قال صلى صلاة في وقتها فلا بد من أن تصبر عليه وأن تلزمه بالصلاة إلزاما
ولو بالضرب كما قال صلى الله عليه وسلم وبربوهم عليها يعشف فما دا من نوبي بيتك هو تحت سلطتك وأنت مسؤول عنه وهو من رأيتك أصبر عليه نعم هل فبتع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
معناه أن هناك أناس يصلون ولا يصلون ومن المراد بهذا الحديث انتبت لا بأس بذلك لكن يكون معه أن يكون واحده إذا كان الأذان على الوقت على التوقيت فأنت تتأخر على قدر الحاجة فأنت تأخر على
الفجر ومما قراءتك بالسلطين أو السبعين إلى المئة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن القراءة تختلف بعض الناس يطرع خمس آيات يتعبك في تعاب لي مطط ويكرر ويجطع في القراءة بعض اللي
تعلمون القرآن الآن لا تعلمون ولا عرفوا مثل الغراب اللي يمسي مشية الحجلة ولا وترك مشيته ضعبين المشيتي فالقراءة تختلف نحن يقرى مائة آية ولا تشعر ولا تمل من قراءته فالودك يطور وهنا
أحد يقرى خمس آيات تموت منه الاستمال فالقراءة لا بد أن اكتراع قواعد القراءة ولا بد انك أيضا يثقل على المؤمومين تقرى قراءة متوسطة ومجودة لا باس لكن متوسط الناس يسرف بالمدود يسرف
الغنة يسرف الحكام التجويل حتى يثقل على المؤمومين ولا يكمل الآية يا عجز مثل المنبت لا أرد ان قطع ولا ظهر النبقى يقطع الآية ويقف ثم يكررها مرة ثانية هذا لا ظهر النبقى قاول أرضا قطع
خير الأمورة وساطها يا أخوان جمل القرآن جي القرآن بيصواتكم وقراءتكم أحسن الأداة شولك الناس إليه فضيرة الشيخ فقطكم الله الإمام الذي لا يقرأ صورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة
مثلما مكرف لكم ما هو بالتطويل من قراءة السجدة والإنسان التطويل من نوع قراءة الإمام قد يطرى السجدة كاملة ولا يشعرون بالملل وقد يطرى بعض الصورة ويعني إتمنون انه سلم بس من ثقلي قراءته
ونجع إلى قراءة الإمام وجو نوعيتها لا يجوز له أن يؤكل من لا يحسن القراءة لا يجوز له هذا لا يؤكل لما يحسن القراءة ولا تبرى بمته إلا بذلك فنبهوه على هذا فإن أبا عندكم مرجع يا روحة
وزارك شؤون المساجد وإذكروا له هذا الفعل المسؤولين عن المساجد هم الذين يحبروننا هل يجوز للمتنفل المسافر أن يصلي وهو يقود السيارة؟
أهل الصعود على المنبر للخطيب يعتبروا من السنة؟
نعم بلسه هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لياجل إنه يبلغ الناس لو يخطبوهم ما يشوفون ما يبلوهم إخلاف ما إذا كان مرتفع ويرونه ويقول حبيضك الله ومظابق في ارتفاع المنبر حيث نرى في
بعض المساجد منابر مرتفع أهجداً وردنه من علامات الساعة وردنه من علامات الساعة رفع المنابر أكثر من الحاجة رفع المنبر قدر ثلاث درج أربع درج لا بس أما الأرتفاع ليصير الإمام ما يرى من
الأرتفاع كأنه طائر لم ينصل حالة نعم وقام إلى ركعة خامسة في الصلاة الظهر بعض المؤمين جلسة ولم يتابعه وقال عندي ذليل أنه إذا سهل إمام فقام إلى خامسة أنني أجلس ولا أتابعه هل قوله
صحيح؟
نعم ولو الصوات من علم أنه قام إلى زيادة لا يجوز له أن يتابعه تبطب صلاة لو تابعه وهو يعلم أنها جائلة بطلت صلاةه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل من قال في صلاته الله أكبر قالها مرتين
بالقيام أو في الركوع هل تعتبر صلاته باطلة إذا كررها؟
لا يجوز التكرار الركن لا يكرر مرتين فلا يكرر هذا ربما عنده وسواس ويترك الوسواس فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا دخلت المسكد والإمام ساجد هل أنتظر حتى يقوم من سجوده؟
أم أدخل معه؟
من الأبضل تدخل معه حتى تحصل على الأجر ولا تتأخر تحلم نفسك من الأجر؟
نعم وعلمت اليوم هل تعيد الصلاة منذ شهرين؟
أم أنها معلورة بالجهة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في بعض المساجد تؤكر إقامة صلاة المغرب إلى نصف ساعة تقريبا هل يجوز هذا ومن الأفضل بالنسبة لصلاة المغرب؟
وفرل للعذر؟
إذا كان هناك عذر؟
ها يجوز تقريبا إلى دافل الوقت، تقريبها دافل الوقت، هو بخراجها عن الوقت، نعم وقال صلاة الليل مثنا مثنا ولم يحدد لم يحدد عددا معينة نعم كان صلى الله عليه وسلم لا يزيده رمضان ولا غير
على 11 ركعة و13 ركعة لكن ما هي صفة صلاة الرسول في التهجد؟
ما تطيقونها؟
لا أنتم ولا أنا ولا أحد ما يطيق صلاة الرسول في الليل أحد حتى خذيفة صلى معه وهما ذي الجلوس قام حتى تفضلت قدمة من طول القيام بعض الناس يقول الرسول ما زاد على 11 ركعة نعم صلم مثل صلاة
الرسول ولا الخالف حما أنك تخذ العدد وتنجر الصلاة بربع ساعة أو خمس دقيقة تقول هذا في العلم الرسول؟
ما هو هذا في العلم الرسول؟
قم الليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليلة أو زد عليه ورقل القرآن ترتيلة هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نطيق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نقتدي به بحسب استطاعاتنا نعم
فؤمينة الشيخ فقكم الله ما معنى هذا القول وهو أن الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة نعم كل المسلمين الحمد لله للسنة والجماعة لم يختلفوا في العقيدة إنما يختلفون في المسائل الإجتهادية
والعقيدة ليس فيها اجتهاد العقيدة توقيفية ليس فيها اجتهاد فليست مجالاً للاختلاف نعم فكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله ولا يأسيق لنمال إتور أنا كررت لا الذين إذا فعلوا فاحزتنا وولموا
أنفسهم لكروا الله أستافروا لدنوبهم ما يافروا الدنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلواهم يعلمون أولئك جزاءهم أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجلنات فكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله يأتيه
الشيطان يقولوا ما لكتوبة ولا تستحي تكرر التوبة تكرر الذنب بعد تتوب مرة ثانية ما يصبحت يقول له الشيطان كده لا يطيعه يتوب إلى الله ويجذب نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد أن
الدنوب تمنع من الرزق نعم ورد أن الرجل يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبهم هذا الشك عقوبة له ما صابكم من مصيبة كده ما كسبت أيديكم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكمه إدخال الشاشات في
المساجد لغرض عرضي مواعيد الدروس والمحاضرات التي تقاموا في هذا المسجد ما يشكل المصلين لا يجدوا على يدخل فيه الكتابة على الجدرات التي تجدوا والشاشة أشد من الكتابة على الجدرات ونقوش
في الجدرات لأن تشكل المصلين لو راق ترسق على جدران المسجد من الداخل لأن تشكل المصلين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يمرأة توفية عنها زوجها وهي الآن في عدة الوفات وتسكن الباحة وعندها
مواعيد في مستشفى في الرياضة سؤالها هل يجوز لها أن تسافر عندها مستشفى في الباحة والحمد لله مستشفيات منتشرة وتراجع المستشفيات التي في الباحة ترسل لنا مبلغا من المال لغرض شراء دبيحة
وتوزيحها على الفقراء فهل هذا الفعل صحيح وإذا كان غير صحيح فماذا نفعل بهذا المال الذي أتانى بأجل هذا الغرض؟
تصدقوا به تصدقوا بالدراهي الصدقه مطلوبة عن الميت دراهم أو طعام أو كسواء أو ما هو لازم الدبيحة وزعوها دراهي، وزعوها دراهي ولا ردوها عليه وقول أنت وزعها دراهي نعم وظيرة الشيخ فقط كم
الله يقول ما حكمه أخذ الخوائد في البنوك الإسلامية الله ما عرفنا البنوك الإسلامية في هذا المعنى ليس موجود لكن هل هي إسلامية؟
لا أعلم ماذا نعم وظيرة الشيخ فقط كم الله يقول قمت بالاشتراك في التعامين الصحيح لزوجتي نعم قمت بالاشتراك في التعامين الصحيح لزوجتي ثم علمت بحرمته ولم أستطيع استرداد المبلغ الذي
دفعته للشركة فهل أن أنتفع من التعامين بقدر المبلغ الذي دفعته؟
بقدر المبلغ ما حال إن تنتبع بقدر المبلغ ولا تجيد عليه لا بس إذا نعم وظيرة الشيخ فقط كم الله يقول هل يقع طلاق الحائر والنفسة؟
نعم هل يقع طلاق الحائر والنفسة؟
هذا يراجع في المحكمة هذا ما هو محل الفتوة بالطلاق أن الطلاق يحتاج إلى كثبة يحتاج إلى استنطاق المطلق والظروف المحيطة به أو الطلاق للسعلطة فظيرة الشيخ فقط كم الله يقول قال أحد غولات
السوفية أنتم كفرتمون ونحن نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون يقول كيف نرد على هذه الشبهة إذا كان ما عندهم شرك صلاةهم مقولة إن شاء الله إذا كان عندهم شرك عبادة للأولي والسالحين وذبح
للأموات استغافة بالأموات فهم إن صلوا فلاتهم غير صحيحة قولوا لهم كده نعم فظيرة الشيخ فقط كم الله يقول أماحك مزيارة غاب حراء من أجل نظر فقط والمشاهده له لا داعي لهذا ما كان الرسول
يذهب إليه بعد البعثة ذهب إليه قابل البعثة لحاجة لأجل يختفي عن المشركين تغرر للعبادة ولم يكن يذهب إليه بعد البعثة لزوال الحاجة ألا يذهب إليه حاجة إلا نكتصعد جبل مرتفع تمقطع بعضهم
يموت في أثناء السعود فلا داعي لهذا ما كان لفق الله بهذا وإذا رحت راحة والناس معك وقالوا زاروا الأعلان وفتحت باب للناس فظيرة الشيخ فقط كم الله يقول لدي أهلي اشتغلون في جهة الحكومية
وينتهي دوامهم قبل أذان العصر بعشر دقائق وعندما أخذهم إلى البيت فمسافة الطريق تصل إلى نصف ساعه ولا أصل إلى المنزل إلا وقد قضيت صلاة العصر وما نصيحتكم لي في ذلك صلوه يا أقرب نسطة إلا
عندكم نسطة إلا ما عندكم نسطة صلوه في الطريق إنزلوه صلوه على حافة الطريق أنتوا ياه جيب إضافة نقول تجل نوره تجل ربه تجل يليق بجلال الله سبحانه وتعالى الله راد أن يبيل لموسى أنه لا
يقيق رؤية الله في الدنيا الجبل ما ثبت الجبل الراسي ما ثبت لما تجل الله له فكيف يتجل للآدم في الدنيا هذا في الآخرة يا الله يعقل مؤمن قوة على رؤيته سبحانه وتعالى نعم إذا كان معسل ولا
يستطيع صداد الدين وهو مطالب به حال ممطالب به لا بس لأنه من الغارمين الله جل وعالى جعل من أصناف أهل الزكات الغارمين وهذا غارم نعم هل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح والله ما فيه تجمل هذا ما يبيه تشويه والله ما فيه تجمل وإنما زيانه السيطان فقط فعليها أن ترسل شعراها وتهذبه وتجمله لواب أو جداين وأما جمعه حزم فوق الرأس مثل حزمة حطب
هذا ما يصلح وله من التجمل هذا من التشويه نعم يقول هل يجوز أخذوا الفوائد أربوية ثم إعطاءوا هذه الفقراء أو صرفوا في المرافق العامة لا يجوز أخذها لكن من تابع من الربا وعندهما المجتمع
من الربا يتخلص منه يضع في مشروع النافع يضع يعطيه محتاجين نافع من باب التخلص مهم باب الصدقة نعم يقول هل يحلح المخلوق خلع النعان عند المشي بين القبور؟
إذا كان يؤذي القبور نعم إذا كان يؤذي القبور يطع عليها فلا يلبس أما إذا كان لا يؤذي القبور والعرب فيها حسوا بيأشوك يلبس النعان نعم نعم بس ما يؤذي القبور نعم هل تأموه صحيح؟
أم يلزمه الوضوء وأن يمسح على الجبيرة؟
هذا حسب الاستطاع إذا كان يستطيع الوضوء بالماء فهي توضى أما إذا كان عليهم الشطة أو لا يستطيع أو يتيمب كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد فجعل الله من الأعدار المبيحة ليه نعم وضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول بعض المحلات التجارية تُعطي عملاءها بطاقة اشتراك بحيث إنه إذا اشترى من عندها يعطى نقاطاً يمكنه فيما بعد الاستفادة من هذه النقاط بهدايا أو مشتريات مجانية من هذه
المحلات أو من غيرها فما حكم ذلك هذا أكل للمال بالبعض وربما أنه يزودون ثمنا الجائزة من السلعة التي تشتريها يضيفونه ويكون عليكم وانت ما تدري؟
نعم وولا لا وولا يخفي حتى تلاوت القرآن ما يخفيها يظهرها لأن لا يدس شيء ما لا يجوز لا بد يتكلم يتلفق يسمع نعم ما فيه ما في الرق يشعر أبدا هذا من الشيطان الرق ما فيها شعر فيها آيات
وفيها أدعية سرعية ويسمعها الحاضر ما يخفي شيء يدغمة نعم
02 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / القيام إلى الصلاة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثاني بسم
الله الرحمن الرحيم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره فإنه قول الله أكبر فهي مسألتها ومسألها الأولى القيام وهو ركن من أركان
الصلاة لا تصحوا إلا به إلا للعاجز عن القيام فإنه صلي قائد أو على جمد وهما القادر على القيام فلا بد من القيام الصلاة وسيدكر الشيخ الأدلة الكهيرة على ركنية القيام في صلاة الفريضة
سهلها الثانيه ما يقول افتتاح الصلاة أو التكبير يقول الله أكبر بهذا اللغة لا يجهي غيره لا يجهي أن يقول الله أجل أو الله أعظم أو الله أو ربنا أو ما أشبادلك أو الله الكبير أو الله
متكبر كل هذا ما ينجي في الصلاة تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة الإحرام لأنه إذا قالها دفل في الصلاة وحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير يحرم عليه الكلام يحرم عليه أهل أكل والشرب
يحرم عليه أشياء كانت مباحة قبل التكبير لذلك سمية تكبيرة الإحرام كما أن نية الدخول في النسك في الحج والعمرة تسمى بالإحرام يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك إذا قم إلى الصلاة قال
الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه يجهر بها الإمام ليسمع من خلفه لا بد من هذا قوليه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به إذا كبرة فكبروا يجهروا الإمام بذلك
ولا يأتي بها سرا إلا إذا كان يصلي وحده فإنه يسر بها أما إذا كان إماما فإنه يجهر بها والمأموم يأتي بها بعد الإمام سرا لا يجهر بها إنما يسرها إنه لا حاجة إلى جهري بها إلا ذا الإمام
وإنه يحتاج إلى أن يجهر بها ليسمع من خلفه فإنه يجهر بها تكبيرات الإنتقال أيضا يجهر بها تكبيرة الركوع تسميع سميع الله وإمام الحمده تكبيرة السجود تكبيرة الجلسة بين السجدتين فهذه سمة
تكبيرات الإنتقال يجهر بها الإمام ويسرها المأموم يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويخفيه التكبير غير الإمام إنه لا حاجة إلى جهري بها أما القيامه الصلاة
وافتتاحها بالتكبير فمن العلم العام الذي تنامه وافتتاحه هذا التكبير فمن العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عنسله ويكون متواطرا لمن التواطر وهما تناقله جماعة عن جماعة من بداية السنة
إلى نهاية جماعة عن جماعة أما القيامه الصلاة وافتتاحها بالتكبير فمن العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عنسله وتوارثه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يعني أنه رواه عن نبيهم وتوارثه خلفا
عنسله ويكون متواطرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث إما متواطر وإما آحاد فلا أحاد من فرد به أقل من المتواطر فرد به إثنان أو واحد أو ثلاثة من فرد به ثلاثة ويكون هذا الاسم
بالآحاد وهو ينقسم إلى مشهور عزيز وغريب وقيمه الصلاة وقيمه الصلاة فريضا أو نافله وقال سبحانه وإذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فالتقم هذا محل الشاهد فالتقم طائفة
منهم معك هذا يقول فالتقم هذا دليل على أن القيامه الصلاة رقما من الإمام ويلمعموم نعم وقال تعالى يا أيها المزمن قوم الليلة إلا قليلا عن آيات يا أيها المزمن هذا الشطاب للرسول صلى الله
عليه وسلم قوم الليل هذا فيه دليل على وجوب القيام نعم وقال تعالى وربك فكبر ورب هذا دليل التكبير وربك فكبر أي قل الله أكبر نعم وقال سبحانه وكبره تكبيره تكبيره تكبيره تكبيره تكبيره
تأكيد وكبره هذا دليل على على التكبير الصلاة نعم وقد روية عنه من حديث الخاصة هذا ما تواطر وروية في غير المتواطر بالصحيخ الصحاح أحاديس في هذا الموموع عن أفراد نعم نعم وكل هذه الأحادي
في الصحيح كل هذه الأحاديس الأحادي كلها في صحيح البخاري وصحيح مسلم نعم نعم أعيبا في حديثة بحماية السعيدي كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه فيه استحباب رفع يديه مع تكبيرة الإحرام وقال
الله أكبر في هذا اللحظ لا يغير ولا يزاد عليه ولا يبدل بالأخبار نعم صلاة الله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير صلاة الصلاة الطهور بالظم يعني الوضوء والاقتسال فلا تصحى
الصلاة بدون طهارة من الحديثين الأكبر والأسهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ نعم أفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وقال للمسي في صلاته إذا
قمت إلى الصلاة فكبر وقال له صلى فإنك لم تصلي عاد الرجل واصلى ثم جاء وسلم فرد عليه السلام ثم قال صلى فإنك لم تصلي ثم ذهب صلى السالث ثم عاد وسلم فقال رد عليه السلام وقال له صلى فإنك
لم تصلي عند ذلك قال الرجل والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى آخر الحديث يدل على أنه يكبر عند قيامه الصلاة ودخوله
فيها نعم إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال إذا كبر الإمام فكبروا هذا حديث آخر إنما جعل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إذا كبر يعني للإحرام كبيرة الإحرام فكبروا بعده
وباشرة ولا تشقوا بالتكبير لا يفتقروا معه إلى نقل الفاصة على أنه الصفات في الصلاة شاعت بين الأمة شيعن لا يحتاج إلى نقل الأحاد يكون هذا من المتوات عند الأمة وأما أن الإمام يجهر
بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وأما إن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر فليسمعه المأتجهر الإمام بتكبير والتسميع وسائر الانتقالات في تكبيرة
الإحرام وسائر الانتقالات فليأجليا نسمع المأممين يقتلو به فليسمعه المأممون فيكبرون بعد تكبيره ويكبرون بعد تكبيره ويحمدون بعد تسميعه ويسلمون بعد تسليمه فيأتي بالتكبير بعد الإمام في
سائر التكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال كلها بعد تكبيرت الإحرام لا يسافقه ولا يوافقه يعني يكبر معه بل يتأخر عنه فليسمعه المأممون فيكبرون بعد تكبيره ويحمدون بعد تسميعه ويسلمون بعد
تسليمه وليبلغا صوته لمن لا يراه من المأمومين فيعملون أو فيعلمون في انتقالاته فيتابعونه مهما بعود عنه ومهما كفروا تابعون صوت الإمام من أجل أن يتابعه من خلفه ولهذا أخور الذين وصفوا
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ويسمع ويسلم ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا ولولا أنه جهر بالالك والسمعوه منه لما علموا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اكثراتهم بعدهم
عن الإيمام ألا ترى أنهم إنما علموا قراءته في السر بتحريك لحيته صلى الله عليه وسلم نعم الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر القراءة في النهار علموا أنه يقرأ من تحريك لحيته
صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والرواية عنه حتى إنهم رواوا تحريك لحيته صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك فأخبرهم أنه يقرأ سرًا نعم وقد قال آبوه
ريرًا رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والبراعة ولم يسمع دعال افتاح أرأيتك يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول لكبر للحرام سكت هناها ثم بعد ذلك يشرع في
القراءة القراءة الفاتحة فآبوه ريرًا يسأله عن ما يقول في هذه الفترة فبينا له صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحانك الله مو بحمده فتبارك اسمه دعال استفتح المعروف نعم أرأيت سكوتك بين
التكبير والقراعة ولم يسمع دعال استفتاح وذلك بيء في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراعة ويوسط دعال استفتاح نعم هذا يدل على أن دعال استفتاح يكون سرًا من الإمام ومن المؤمن في الليل
والنهار نعم أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركعه وبعد أن قال سميع الله لمن حميده وحين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك فلما صرف
قين له قد اختلفت الناس على صلاتك قد اختلقت الناس على صلاتك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وكبر اسمعهم التكبيرات اسمعهم التحميد اسمعهم
التسليب وكان الأمرى يسرون هذه الأمور ولا يجهرون بها فأبو سعيد أراد أن يبين السنة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتها ولهذا قالوا اختلفت معك الناس يعني الناس يسرون
وانت جهرت بالتكبير فمسر في هذا اخبرهم ان هذا هو صنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانا ولا الامرى خالف السنة إني والله ما أبالي اختلفت صلاتهم أم لم تختلف؟
إني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي نعم هذا يدل على وجوب تبلغ السنة إذا خفيت على الناس أو تركوها أنها تبلغ لهم ولا يسكت الإنسان على الخطأ وسنذكروا إن شاء الله على حادث
التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرها كذا ثم إن بعض الأمرى ترك الجهرة بسائر التكبير وصار بعض الناس يجهل السنة بجهر الإمام بالتكبير حتى اختلفوا على أبي سعيد الله عن الجهر
بالتكبير فسألوه عن ذلك فأخبرهم وأعلن للناس عند المنبق أن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يبالي بأحد لا يداري ولا يداري أحدا وإن ما يبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا يجب على العلمة وإن يفعل ذلك عند خفى السنة وتركها ثم إن بعض الأمرى ترك الجهرة بسائر التكبير وصار بعض الناس يجهل السنة بجهر الإمام بالتكبير حتى اختلفوا على أبي سعيد ولهذا لما
صلى عمران خلف علي وجهر علي بالتكبير قال قد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك صلاة عكريمة خلف شيخ كبرة تين وعشرين تكبيرة وعلمة هذه الأحاديه إنما معنى كذلك صلاة
عكريمة خلف شيخ كبرة تين وعشرين تكبيرة وعلمة هذه الأحاديه إنما معنىها الجهر وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء وعلمة هذه الأحاديه إنما معنىها الجهر وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء
كما سيأتي إن شاء الله بيان تركوه لجهلهم بالسنة وقد رويا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأم الناس بالتكبير يرفع صوته بالتكبير كذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة الثاني عمر
بن خطاب كان يعمل بهذه السنة يجرب التكبير حتى يسمعه الناس معنى بالدرداء رضي الله عنه قال إن لكل شيء شعارة وإن شعارة الصلاة التكبير شعار العلامة شعار معنىها العلامة فكل شيء له علامة
علامة قيام الصلاة تكبير أنا بالدرداء رضي الله عنه قال إن لكل شيء شعارا وإن شعار الصلاة التكبير رواه أبو نعيم الفضل ابن دكين في كتاب الصلاة نعم أبو نعيم رحمه الله من العلمة المشهور
يصاحب كتاب حلية الأولياء ومشهور واسمه الفضل ابن دكين وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به ولا يكون الشعار إلا فيما يجهر به فأما المأموم فالسنة في حقه هذا الإمام فأما المأموم فالسنة في
حقه أن يسر التكبير نعم فإنه يجهر به المأموم والإمام ومعد ذلك فالمأموم يسر أقواله في الصلاة فأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفية التكبير وسائران واحد ذكت إلا التأمين والبسملة إلا
التأمين قول آمين بعد الفاتحة فيجهر بها الإمام وألمأموم وكذلك البسملة قبل الفاتحة هي ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة والإتيان بها السنة ليست بواجبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
وخلفاءه كانوا يفتتحون الصلاة بك الحمد لله رب العالم ولم يسمع منهم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا جهر بها بعض الأحيان ليبين النها السنة فلا باسب ذلك يجهر بها بعض الأحيان نعم
يعني يخفي لأنه لا حاجت إلى الجهر خلاف الإمام فإنه يحتاج إلى جهري أفضل الذكر هذا حديث أفضل الذكر لأنه لا يشعر بالرياء ويؤذي الآخرين بأن يكره له الجهر بذلك كما يكره له الجهر بالقراءة
لأنه يغلط وغيره من المصليم كما يكره له الجهر بالقراءة بعد الفاتحة وكذلك اقتراءة الفاتحة خلف الإمام والإمام يجهر فإنه يغلط من بجانبه ويسوس عليهم فالماموم يقرأوا سررا لا كما يكره له
الجهر بالقراءة لأنه يغلط وغيره من المصليم إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً كما يكره له الجهر بالقراءة لأنه يغلط وغيره من المصليم إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً كما يكره له الجهر بالقراءة
لأنه يغلط وغيره من المصليم إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً كما يكره له الجهر بالقراءة لأنه يغلط وغيره من المصليم إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً وغيره من
المصليم إلا أن يكره له الجهر بالقراءة لأنه يرغب بالكلمات أحياناً كما يكره له الجهر بالقراءة لأنه يرغب بالكلمات أحياناً كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجهر بالآية أحياناً في
صلاة السرية وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يرغب بالقراءة لأنه يرغب بالقراءة لأنه يرغب بالكلمات أحياناً وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يرغب بالقراءة لأنه يرغب
بالقراءة لأنه يرغب بالقراءة لأنه يرغب بالقراءة فإن تبليغه على الإمام وليها لستحببنا له رفع الصوت وليس على المأموم تبليغه ولا حديث تدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي
يبلغ المأمومين التكبير بصوته صلى الله عليه وسلم يجهر بصوته ويبلغهم حل في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم ولا حديث تدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبلغ المأمومين
التكبير ولم يكن خلفه أحد يبلغهم فإن مثل هذا لو كان لنقل يعني لو صلى الناس كثيرون وقال بعض المأمومين يجهر يجي البلغة المأمومين هذا مأموم يشان المأموم ما هو اللي بلغه لبلغ الإمام
بصوته أو بوجود مبلغ ينصبه الإمام ويختاره الإمام ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك وستدلوا به على ذلك ولم الصحابة ذكروا أن الرسول يجهر بصوته يكفي في تبلغ المأمومين ولو
كان الرسول اتخذ مبلغا لنقل ذلك إلا في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم هذا سياته ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك وستدلوا به على ذلك ولم ينقلوا ذلك إلا في مرضه موته صلى
الله عليه وسلم نعم لما صلوا خلفه لما صلوا خلفه وهو جالس لما كان ابو بكر رضي الله عنه صلي بالناس في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول استخلفه على الصلاة قال مروا بابكره
أليه صلي بالناس في مرة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه يخففه من المرض فخرج وهم صلون خلفه أبي بكر خرج وهم صلون خلفه أبي بكر رضي الله عنهم جميعا فالرسول دخل في موضع الإمام وصار
عن يسار أبي بكر صار عن يسار أبي بكر جلس عن يسار أبي بكر وصار أبو بكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقتد بالرسول بتكبيره والناس يقتدون بتكبير أبي بكر كان أبو بكر
المبلغان الدلها على جواج التخال المبلغ عند الحاجة نعم ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين هذا مسوغ التخال المبلغ التخال
الإمام من يبلغ إذا صار صوته لا يبلغ المعمومين لكثرتهم أو لغع في الإمام ومرضه نعم إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين إما لغع فيه عن الجهر المبالغ بمرض أو كبر أو لكثرة الجمع
يعني إذا يكون التخال المبلغ يجوز لأمرين إما ضعف الإمام بالمرض أو التبار وإما لكثرة المصلين يحتاجون إلى أن يبلغهم صوت الإمام ويتخذ المبلغ إذا كان يجهر بعض المعمومين بالتكبير
والتحميدي والتسلين قدر ما يسمعه سائره إذا كان يجهر بعض المعمومين بالتكبير والتحميدي والتسلين قدر ما يسمعه سائرهم إذا كبر رسول الله إذا كبر رسول الله إذا كبر رسول الله أبو بكر أن
يُبَيِّن التكبير أن يُبَيِّنه ولا يُدُغِمه ولا يُختصره الإمام اختصاراً مخلّاً ولا يُمطِّطه تنطيطاً مخلّاً بل يتوسط ذلك ويمام يُبَيِّن التكبير للناس لا يُلقيه بسرعة ولا يُدُغِم بعضه
في بعض ألا أي ما هي مده التكبير مدًا طويلًا وربما يُخل بالمعنى كما يأتي ويدزِمه ولا يُطوِّله ولا يُطوِّله ولا يُمدُّ في غير موضع المد مثل الله الله أكبر ولا يُمد أكبر ولا يُمد أكبر
وقال أكبر صاراً تغيّر المعنى لأن أكبر جمع كبر وهو الدف لا يمد الحمزة لا يمد الحمزة قبل الجلالة ولا يمد الباء في أكبر لأنه يتغيّر المعنى في الموضوع إليه نعم قال أبو عبد الله ربما
قال أبو عبد الله يعني أحمد رحمه ربما طوّل الإمام في التكبير إذا لم يكن له فق ربما طوّل في التكبير إذا لم يكن له فق يعني غير فقه من العوام اللهم الذي القرّى الذين ليس له فق فيطول في
التكبير فيُخل بالمعنى وهذا محذور آخر إذا طوّل الإمام التكبير والمعموم يجزيمه فيفرأ المعموم من التكبير قبل أن يفرغ الإمام فيكون المعموم قد سابق الإمام نعم من سابق الإمام في التكبير
يعني دخل في الصلاة قبل الإمام وإذا كبرت التكبيرة اللي حرام قبله قد دخل في الصلاة قبل الإمام نعم ومن كبرت قبل الإمام فليس له صلاة لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبرت قبل الإمام فلا
صلاة له نعم وما محمد له رسالة في صفة الصلاة وما تكون هذه الجملة من قولها منها ورسالة قيمة لأنه صلا مع قوم في مسجدهم فانتقد صلاتهم وكتب هذه الرسالة الرسالة الصلاة للإمام محمد نعم
قال بعضها صحابنا إن مده في غير موضع المد مثلاني مده بعض الهمزة من اسم الله فتصيروا همزة استفهم أو يزيدوا ألفا بعد الوا من أكبر فهو الطبل فارسي معرب لا يزاد عليها ولا تغير فالنفل في
النفل ما هو في الفريضة الفريضة ما يجي القعود مع القدرة على القيام فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كانت المرأة إمامة لمجموعة من النشاء فهل تجهر بالقراءة لا كانت الصلاة جهرية نعم إذا لم
يسمعها إلا النشاء تجهر بالقراءة فضيلة الشيخ فقكم الله إذا جهر المأموم بالتكبير و بالقراءة فهل عليه شيء بأنه قد تعود على رقص صلتي نعم يخلها بصلاته يخل بصلاته ويؤذي من حوله ويسوش على
الإمام هذا لا يجيوز ولا يعود نفسه لا لك ما يقول هذا عادتي لا غير العادة ما أكمو من صلا خلف إمام وكان الإمام يسرع في القيام والركوع والسجود حيث إنني لا أستطيع أن أقرى أي شيء هل
يجيوز ونقطع صلاة معه وهو لم ينتهب بعد واصلي مع جماعة أقرى فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الإمام يسكت سكتة طويلة قبل أن يجهر بالفاتحة فهل لي أن أقرى الفاتحة قبل قراءته وقبل جهة؟
لا بس لك أن تقرى الفاتحة في سكتات الإمام قبل قراءة الإمام أو بعدها لأن هذا لا يضر في السبق مثل السبق بالتكبيب أو السبق بالافعال الركوع قبلها والسجود قبلها ما يقول السبق بالقراءة ما
يضر هنا فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله قوم الليلة إلا قليلة نعم كان النبي كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم كان
واجبا عليه يا يولم الزمل قوم الليلة إلا قليلة ومن الليل وتهجد به نافلة لك فكان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الله نسخة في آخر سورة المزمل في قوله سبحانه يقرأوا ما تسرأ
من القرآن يقرأوا ما تسرأ منه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس في صلاة الظهر أو العصر نسمعهم أحيانا يرتلون القراءة حتى بعض الناس في صلاة الظهر أو العصر نسمعهم أحيانا يرتلون
القراءة حتى إن من بجانبهم يعرفوا ماذا يقرأوا فهل فعلوهم هذا مشروع لا يجوز هذا لا يجوز إنه يجهرون بالقراءة إما يشوش على المصلين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل فبتأة أن الإمام الصلاة
السرية يربع صوته أحيانا ببعض الآيات يسمعها المصلون نعم لا باسم ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون منه بعض الآيات أحيانا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إن تشرف كثيرا من
المساجد وضع الكراسي للجلوس والصلاة عليها تساهل كثير من الناس بركن القيام يقول إن تشرف مساجدنا وضع الكراسي للجلوس والصلاة عليها تساهل كثير من الناس في ذلك بركن القيام هذه أمانة
عندهم إذا كانوا ما استطيع القيام وجلس على الكرسي لا باس إذا كانوا استطيع القيام وجلس على الكرسي وهو استطيع القيام فضيلة الشيخ فقكم الله لو أصيب الإمام بقدمه فلم يستطيع القيامة في
الصلاة فهل الأولى أن يأم الناس وهو وجلس أم يقدم غيره لإمامة الناس و هل يصل للناس خلفه الناس يرجى زواله فلا باس أن نصلي بالناس وهو وجلس و يجلسون خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم في المربع الأول الذي أصابه على أثر سقطة سقطها صلى الله عليه وسلم فتأثرت قدمه فزاره الصحابة حضرت الصلاة أما إذا كان الإمام عاجزاً عرقاً من أركان الصلاة عجزاً مستمراً فضيلة
الشيخ فقكم الله بكرتم حبيظكم الله أن المأموم يسرغ بالتكبير فإذا كان مثلاً بيوم الجمعة وانطفأ الكهرباء فهل للمأموم أن يجهر بالتكبير لأجل أن يسمع من وراء الإمام فضيلة الشيخ فقكم الله
ما حفم التأمين بعد الفاتحة بغير الصلاة أما إذا كان إذا كان في غير الصلاة الجهرية فإنهم يؤمنون لكن يسرون التكبير فضيلة الشيخ فقكم الله هل يؤخذوا بأحاديث الأحادي في العقيدة أم لا
يؤخذوا إلا بالتواته في هذا الباب؟
فلسوء صلى الله عليه وسلم شواء كان متواتراً أو آحاداً فإنه يعمل به في العقيدة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل إمراة تسأل فتقول هل يجيوز لي الصلاة خلف الإمام؟
هل يجيوز لي أن أصلي خلف الإمام؟
وأنا وحدي في مصلى النساء؟
أعجز سؤال فضيلة الشيخ فقكم الله هل يقول ورد عن بعض الصحابة إبوان الله عليهم في قنوة رمضان؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم لما زارهم في بيتهم؟
صلاة نافلة صلى وقام آنس ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا أم سليم أمه صلت خلفهم وحدها والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم أدل على جواز أن المراهف صلي وحدها خلف الصف لأحفظاً على أنها عوره
فيتنا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ورد عن بعض الصحابة هذه من ما يدلال واضحة على تحريم الإختلاق إذا كان في الصلاة ما يجيوز المرأة تختلف مع الرجال تصلي خلفهم فكيف تختلف بهم في الحفلات؟
في المكاتب؟
في الأسواق؟
نعم لا هذا يدل على أنه يجيوز أنه ما يداوم على القنوط يكل لرماما جواز وإذا داوم عليه فلا بس يرونه؟
يرونه؟
نعم يرونه الإمام رؤية عيل ويقومون ويستدون ويركعوا رؤيته نعم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وفي الحرامين الإمام يبلغ التكبير عن طريق المكبر ثم يردد أحد المؤذنين ويبلغ فلا ذا مشروعاً نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هل تجوز الزيادة في التسليم في الصلاة؟
هل يجوز الزيادة في التسليم في الصلاة؟
هل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
شكراً ليس؟
وقد جربت هذا فهل فعلي صحيح والتغمير؟
يكره تغمير الآيينين بالصلاة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول استدل بعض طلاب العلم بقوله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطب عليها لأن سألوك رزقاً نحن نرزقك والعقبة للتقوى على أن الصلاة سبب للرزق وها الاستدلال وجيه ليس
بالشكل أن الصلاة سبب للرزق وسبب لكل خير الطاعات سبب لكل خير والصلاة هي أفضل الطاعات العملية فهي سبب للرزق ما هي الشكل هبتغوا عند الله الرزق وعبدوا وشكروا له فإذا قضية الصلاة
فانتجروا في الارض وابتغوا من فضل الله ليس عليكم جناحن أن تبتغوا هبلاً من ربكم فلفي الحج في المشاعر يجوز الإنسان بيعيشتري أطلب الرزق نطلوب ومراغب فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
إمام في حينا يقنط كل فجر هذه الأيام ويدعو بدعاء قنوة رمضان اللهم اهدنا في من هديت ويطيل فيه ماذا ينبغي علينا ماذا منه ما فيه منع من هاله فلا بس لكن كونه يختصر الدعاء ويخفف على
المامومين أحسن فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما توجيه فضيلتكم لإمام في كل صلاة وفي كل ركعة شرية وفي كل ركعة يقتربوا ملاقة الصوت ويقول يقترب الإمام ملاقة الصوت في الصلاة في أثناء
الرقوع ويشوش علي في قراءتي وفي أثناء القيامة السرية حتى إنني أسمي مبهو قلوها تركت شوش على من خلوك لا تقرب منه مجرون هذا الشيء يقتل عن راب الأئمة يجعل فمهم في اللاقفة يشوش علي منه
ويزيد الصوت يرتفع يوذي الناس في الصلاة يأثر على الأسماء على الأذان هذا لا يجوز لا يجوز لهم هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إمام جهر في قراءة الفاتحة سهوا في صلاة الضهر ثم تذكر
فسكت فالعليه سدود سهو يستحب الله لا يجب عليه وجود لكن يستحب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل قراءة بعض الآيات جهرا أحيانا في صلاة السلط يكون خاصا بالإمام أو يجوز للمأمس يجوز للمأموما
إذا كان شوش على منحوناه فضيلة الشيخ فقكم الله إذا صليت وقراءة الفاتحة ولم أعلم هل كبرت تكبيرة لحرام أم لا هل أقطع صلاة وأكبروا من جديه أما ذا أصنع إذا كان هذا معك دائم فهو سواس
إتركوا فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان هناك مجموعة من النشاء في مكان خاص بهم ودخل وقت الصلاة وهنا لا يسمعنا الأذان فهل يصيح أن تؤدنا إخداه لا يكفي أذان البلد لو ما سمع أنه يكفي يكفي
أذان البلد لو ما سمعته والمراهة لا تؤدن ولا تقيم لا يجوز لها ذلك وغيلة الشيخ فقكم الله يقول ماذا يصنع الإمام إذا أخطأ في آية ولم يعرفها ولم يرد عليه أحد من المأمومين هل يقطع
القراءة ويكبر ويركع أما ذا يصنع إذا ركع لا بس وإذا قرأ ما بعدها إذا وصل القراء قرأ ما بعدها فلا بس إذا صلاة بنيية صلاة العصف وبعد تكبيره تذكر أنه أراد أن يصل لي الظهر لا صلاة العصف
هل يستمر في صلاة الظهر؟
نا أراد هذا معنى هنا وصلاة الظهر أراد معنى هنا وصلاة الظهر كيف يقول أراد يقول ما نوى؟
نا إسلح هذا نا وظيلة الشيخ فقكم الله رجل توظى ولم يمسح أذونيه معتقدا أنها ليس من خروض الوضوع
ثم صلاة رأى صلاة وصحيحة أنا أمر عليه السهل توظى يعيد الوضوع ويصل من جديد وأن مسح أذونيه دافلا وخارجا هذا واجب أنهما من الرأس كما يجب علي أن يمسح رأسه يمسح أذونيه نا وإلا كان لم
يكمل مسح رأسه نا وغيرت الشيخ فقكم الله هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان أبو بكر قد ابتدى الصلاة بالناس نا هذا في آخر الأمر في آخر الأمر نا جاء وهم يصلون فدخل وصار
عن يسار أبي بكر وجلس عليه الصلاة والسلام نا يقول هل يوخذ منه دليل على استخلاف نا هو يستخلف لكن اللحوات أنه إذا سبقه الحدث وانتقروا ذوه إن الخليفة اللي بعده يأتي الثلاث من أولها
استأنه من أولها لأنها بطلت صلاة الإمام وليبن عليها واما إذا خاف من الحدث ثم قدم من يصل عن قبل أن ينتقب وضوء نا هذا ترك ركنا من أركان الصلاة فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول حبيغكم الله
هل إن كلمة توجيه يهل الذين يتساهلون عن تتبيرة الإحرام وعن التبكير في الحظور إليها نا شكّ أنهم فاتهم خير كثير وربما إنهم يتساهلون في التاخير حتى تفوتهم الصلاة لأن الشيطان يتدرّاج
لهم فلا يعودوا أنفسهم التأخر يبادرون للصلاة نا لا بأس بذلك لأنكم ما تجدون إلا هذا فلا بأس بذلك ومسألة لا يكون في القبر شيء ما ستهنا باب الكراهة ما باب التحريم والكراهة تزول عند
الحاجة نا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الأيمة يخالفوا في نبرة صوته عند التكبير للجلوس بالتشاهد تكون أطول من غيرها فالفعله هذا صحيح لا دقكون هذا التدبيك هذا إن حذاف التكبير لأجل
يثير إلى الجلوس بعض الناس يقوم يصير غافلوا يقوم وغير صيرة التكبيرة الجلوس عن صيرة القيام أنا بأس بذلك نا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حقموا حفظ صور دوات الأرواح في جهاز الجوال ما
يجوز الاحتفاظ بالصور في أي مكان ما يجوز الاحتفاظ بالصور إلا الصور الضرورية التي احتاج إليها الإنسان في مصالحها التي لا بد له منها هذا لله الضرورة نا إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس
تسافر الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرجة نا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة فقيرة تصدق عليها من قبل امرأة أخرى بشات مدبوحة وقالت لها خذي منها وتصدقي بالباقي على المحتاجين
المرأة الفقيرة وضعت اللحمة تقوم تقول في الثلاجة وتعطلت الثلاجة فتلف اللحم سؤالها هل عليها غمانا لذلك اللحم لا لم تفرق وهي لم تفرق ليس هذا من فعلها هذا تعطل الكهرباء وليس من فعلها
ليس عليها غماء نا على المحسينين من سبيلنا فضيلة الشيخ وفقكم الله زوج زوج يريد أن يذهب بزوجته إلا بلاد أمريكيا إيجيه ألو بول العلمة ويسألهم ماذا منه ينتظر القيام؟
هل يتورخ؟
من الاجابة الموزنة؟
هل إصطلاح المحدث؟
نا سمحنا هذا كلمة للعلمة؟
قالوا هذا؟
يكرى ابن كثير في تفسيره؟
نا بطيئة الشيخ فقكم الله مالقول الراجح بالنسبة لغسل الجمعة؟
هل هو واجب أو مستحب؟
الجمهور على أنه مستحب ليس واجبا من توظى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن افتسال فالغسل وافضل نا الله تعالى علمه صلى الله عليه وسلم عربينا محمد
03 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / قد قامت الصلاة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويستحب ان يقوم الامام والمأموم الى الصلاة اذا قال المؤذن قد قامت
الصلاة
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه هذه المسألة بيان متى يقوم المأموم للصلاة فيه روايتان عن احمد انه الاولى انه يقوم عند قول المؤذن
قد قامته الصلاة والرواية الثانية انه ان كان الامام في المسجد فانه يقوم عند قد قامت الصلاة اما ان كان الامام خارج المسجد فانه يقوم عند رؤيته عند رؤية الامام
والامر في هذا واسع والحمد لله ان قام عند قول قد قامت الصلاة او عند رؤية الامام فكلاهما حسن نعم ويستحب ان يقوم الامام والمأموم الى الصلاة اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة لما روي عن
الحجاج ابن فروخ الواسطي عن العوام
ابن حوشب عن عبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان بلال اذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه حرب وابو يعلى الموصلي وابو حفص العكبري وغيرهم
نعم هذا القول الاول انه يقوم عند قد قامت الصلاة القول الثاني انه يقوم اذا رأى الامام ان الامام قد يكون خارج المسجد فاذا رآه قال ولكن القول الاول انه يقوم عند قول قد قامت الصلاة وان
لم يرى الامام
فيه مصلحة وهي تسوية الصفوف لاجل يتمكن المأمومون من تسوية الصفوف قبل حضور الامام نعم رواه كان بلال اذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه حرب وابو يعلى الموصلي
وابو حصر
ارجو صاحب الامام احمد حرب الكرماني.
نعم وابو يعلى الموصلي ابو يعلى الحرة هذا من من شيوخ المذهب.
نعم.
وابو حفص العكبري الموصلي.
نعم ترجم له بالحق.
ها؟
ترجم له في الحاشية بانه الفرا
اي نعم ما هو ما هو الموصل؟
نعم وابو حفص العكبري وغيرهما وهو كل هؤلاء حنابلة من اصحاب المذهب نعم وهو محفوظ عن الحجاج الحجاج الراوي راوي الحديث كما سبق نعم
وقد قيل انه لا يروي الا عنك.
وهو وان كان فيه لين وقد قيل وقد وهو محفوظ عن الحجاج وقد قيل انه لا يروي الا عنه وان كان وهو وان كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه
وقد وقد اعتضد وان كان لا يروي وهو وقد قيل انه لا يروي الا عنه نعم وهو وان كان فيه لين يعني الحجاج نعم.
هم.
وهو وان كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه.
وقد اعتضد
للصحابة اللين في السند معناها فيه ضعف فيه ضعف لكنه ليس بالقوي ليس بالشديد يعني بعض ليس بالشديد وعلى كل حال هذه مسألة فرعية ما الحديث وان كان به لين
تدل به على فضائل الاعمال نعم وهو محفوظ عن الحجاج وقد قيل انه لا يروى الا عنه الا عنه يعني عن الحجاج نعم وفيه الين.
هم.
وهو وان كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه وقد اعتضد بعمله
الصحابة قال ابن المنذر عمل الصحابة انهم يقومون عند قول المؤذن قد اقامة الصلاة.
نعم قال ابن المنذر وغيره كان انس بن مالك للمنذر امام من ائمة الحديث ابو بكر ابن المنذر
وهو من ائمة الشافعية وله مشاركة في الحديث نعم قال ابن المنذر وغيره كان انس ابن مالك رضي الله عنه اذا قيل قد قامت الصلاة نهض وقام هذا من الصحابة من عمل الصحابة ايضا.
نعم
وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما انه كان يفعل ذلك.
وهذا ايضا من الصحابة الحسين ابن علي رضي الله عنهما.
نعم النجاد وغيره ولا يعرض على ابو بكر النجاد هذا من الحفاظ من ائمة الحديث
نعم ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك وهذا يتعين اتباعه لا سيما اذا كان الكلام في الاستحباب ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك نعم هذا كلام الشيخ تقي الدين
ان هذا يتأيد بهذه الامور انه يقوم عند قد قامت الصلاة وكما ذكرت هذا فيه مصلحة ان المأمومين يتهيأون بالصدوف ياخذون اماكنهم يكون معهم فرصة نعم ولان قوله حي على الصلاة حي على الفلاح
دعاء الى الصلاة لكن ولان قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء لان هذا من الفاظ الاقامة من الالفاظ الاقامة حي على الصلاة حي على الفلاح فهو دعاء الى الصلاة فالمأموم يجيب هذا
الدعاء ويقوم
نعم ولان قوله حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء الى الصلاة.
لكن هو مشترك بين الاذان والاقامة.
لكن حي على الصلاة حي على الفلاح مشترك بين الاذان هذا يقال في الاذان ويقال في الاقامة.
نعم
لكن هو مشترك بين الاذان والاقامة فاذا قيل قد قامت الصلاة تم الدعاء الى الصلاة فينبغي ان تكون الاجابة عقبة نعم قد قامت الصلاة يناسب ان يقوم عند ذلك نعم
ولان قوله قد قامت الصلاة فيه معنى الامر باقامتها فاستحب ان يكون القيام الى الصلاة عقبه امتثالا للامر نعم وهو ايضا اخبار عن قرب قيامها فاذا كان القيام عقبه كان اتم في القرب
كل هذه مرجحات للقيام عند قول قد قامت الصلاة.
نعم ولان قيامه قبل ذلك لا حاجة اليه قيامه قبل الاقامة لا حاجة اليه.
اما عند الاقامة فله حاجة نعم وتأخير القيام عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية
اه نعم هذا ما اشرنا اليه انه تأخير القيام عن قول قد قامت الصلاة يترتب عليه تأخير تكبيرة الاحرام وتأخير تسوية الصفوف نعم فاما اذا عرظت له حاجة فلا بأس ان يتأخر القيام الى الصلاة عن
الاقامة
لما روى انس يعني الاصل ان الدخول في الصلاة يكون بعد الاقامة مباشرة هذا هو المستحب وقد يتأخر الدخول في الصلاة عن الاقامة عارض يعرض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم
انه لما اقيمت الصلاة وتقدم ذكر انه على جنابة فقال لاصحابه مكانكم ثم ذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ثم جاء وكبر فتأخرت تأخر الدخول في الصلاة عن الاقامة فهذا لعارض
فلا بأس بذلك.
نعم فاما اذا عرظت له حاجة فلا بأس ان يتأخر القيام الى الصلاة عن الاقامة لما روى انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد
كما قام الى الصلاة حتى نام القوم يعني تأخر لانه مشغول بمناجاة هذا الرجل فاخر القيام اخر القيام للصلاة عليه الصلاة والسلام هذا لعارظ هذا اللي عارض نعم وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم
اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
وهذا وجه القول الثاني لا تقوموا حتى ترون.
يعني بان الرسول يأتي من بيته يأتي من بيته فلا يقومون الا اذا رأوه ولهذا في متن الزاد يقول ان كان الامام في المسجد
قام عند قوله قد قام في الصلاة والا اذا رآه اذا رأى الامام نعم فاما التكبير فيستحب ان يكون بعد فراغ الاقامة ان كانت الصفوف مستوية يعني دخول في الصلاة
ينبغي ان يكون مباشرة بعد فراغ الاقامة اذا كانت الصفوف مستوية.
اما اذا كانت الصفوف تحتاج الى تسوية فانهم لا يدخلون في الصلاة لا يدخل الامام في الصلاة حتى تستوي الصفوف
وتعتدل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم فاما التكبير فيستحب ان يكون بعد فراغ الاقامة ان كانت الصفوف مستوية كبر عقبها كبر عقبها ان لم تكن مستوية سواها ثم كبر
واما وان لم تكن مستوية واما فاما التكبير مم فيستحب الاحرام يعني.
نعم.
فاما التكبير فيستحب ان يكون بعد فراغ الاقامة ان كانت الصفوف مستوية كبر عقبها نعم ان كانت الصفوف مستوية كبر عقبها.
كبر عقبها اي عقب الاقامة.
نعم
وان لم تكن مستوية سواها ثم كبر نعم يؤخر التكبير الى ان يسوي الصوف هذا من مسئولية الامام.
تسوية الصفوف مسئولية الامام فلا يكبر حتى تستوي الصفوف وهو الذي يتفقدها ويأمر بتسويتها و
او يوكل من من يقوم بذلك نعم فاما التكبير فيستحب ان يكون بعد فراغ الاقامة ان كانت الصفوف مستوية كبر عقبها وان لم تكن مستوية سواها ثم كبر لان قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
كان يقول كما يقول المؤذن في الاقامة
نعم يعني ماذا يقول عند او للمؤذن قد قامت الصلاة قيل انه يقول مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة وقيل انه يقول اقامها الله وادامها لانه ورد حديث في ذلك
فاذا قال قد قامت الصلاة قولوا اقامها الله وادامها ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندكم في الحاشية.
نعم وصح من غير وجه انه كان يعدل الصفوف
انه كان يعدل الصفوف بعد القيام الى الصلاة صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعدل الصفوف ولا يدخل في الصلاة حتى تعتدل لان تسوية الصفوف من تمام الصلاة
كما في الحديث نعم وصح من غير وجه انه صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف بعد القيام الى الصلاة وقد جاء مفسرا انه يفعل ذلك بعد الاقامة نعم فروى البخاري
عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه فقال اقيموا صفوفكم نعم اقيموا صفوفكم يعني عدلوها نعم وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد ان اقيمت الصلاة قبل ان يكبر اقبل بوجهه على اصحابه وقال اسحاق ابن وقال اسحاق بن را هوية راه هويت سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكبر بعد فراغ المؤذن من الاقامة كلها
قال واخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد روى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقمتم الصلاة فليؤمكم احدكم اذا قرأ الامام فانصتوا رواه احمد
ثم هذا من مهمات الامام تسوية الصفوف والامر بسد الفرج هذا من شأن الامام انه يهتم بذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك نعم ثم اذا كان الامام حاضرا بحيث يرونه
قاموا عند كلمة الاقامة.
قام الامام او لم يقم وان وان علموا بقربه من المسجد او خارج المسجد ولم يروه فهل يقومون على روايتين احداهما يقومون يعني ولو لم يروه
نعم احداهما يقومون بما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل ان يخرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الينا فلما قام في مصلاه
ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم فمكثنا على هيئتنا يعني قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا فكبر وصلينا معه متفق عليه نعم هذا دليل على انه اذا عرظ عارظا
للامام انهم يتأخر الدخول في الصلاة حتى يتهيأ الامام ولا ولا تعاد الاقامة لا تعاد الاقامة مرة ثانية وان المأمومين يلزمون اماكنهم قائمين في صفوفهم نعم ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله
عنه قال
ان كانت الصلاة لتقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه نعم والرواية الثانية لا يقومون حتى يروه لما روى ابو قتادة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني رواه الجماعة الا ابن ماجة نعم لانه صلى الله عليه وسلم كان في بيته كان
يأتي اليهم من بيته وليس حاضرا في المسجد وقت الاقامة نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني رواه الجماعة الا ابن ماجة بهذا اللفظ الا
البخاري لم يذكر قوله خرجت وهذا يدل على نسق ما كانوا يفعلونه قبل ذلك نعم على نسق ما كانوا يفعلونه قبل ذلك من كونهم يقومون ولم يروا الامام نعم وقد روي عن ابي خالد الوالبي قال
خرج الينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكنا قيام فقال ما لي اراكم سامدين يعني قيام نعم هذا يدل على انهم لا يقومون حتى يحضر الامام لان عليا استنكر
قيامهم قبل حضور الامام وعلى كل حال المسألة واسعة ولله الحمد نعم ولان في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة ولانها في قيامهم قبل حضور الامام مشقة عليهم وفيهم الضعاف وفيهم
اه يعني من يشق عليه القيام نعم ولان في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة وقيام الى الصلاة قد تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن اليه حاجة نعم فصل
واذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الامام وغيره الا ان الامام اخص بذلك لانه الراعي نعم هو تسوية الصفوف من مسؤولية الامام وله ان يوكل من يقوم بذلك خصوصا اذا كانت الصفوف كثيرة
فله ان يوكل من يعدل الصفوف نعم واذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الامام وغيره الا ان الامام اخص بذلك لانه الراعي قال انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل
علينا بوجهه قبل ان يكبر
فيقول تراصوا واعتدلوا وقال تراصوا يعني لا يكون بينكم خلل فرج وذلك بان يقرب بعضكم من بعض يطرب بعضكم من بعض وليس معنى ذلك ما يفعله بعض المجتهدين الان على غير علم
انه يفحج رجليه حتى يضايق من بجانبه ويشق عليهم ويحدث فرجة في الصف من تحته ليس هذا هو المطلوب انهم يتقاربون على وقوفهم المعتاد ولا يفحجون هذا هو المقصود من التراص
نعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا صفوفكم يعني عدلوها ومستوية يعني معتدلة لا يكن فيها ميلان قال صلى الله عليه وسلم
لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم او وجوه او وجوهكم بين وجوهكم او قلوبكم هذا وعيد شديد على ميل الصفوف نعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف
من تمام الصلاة
هذه فائدة زانية في تسوية الصفوف انها من تمام الصلاة الصلاة التي لا تسوى بها الصفوف تكون ناقصة والفائدة الثانية الخوف من الوعيد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المخالفة بين
القلوب
او الوجوه نعم ففيه السلامة من هذه العقوبة نعم متفق عليهما وعن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت الى جنب انس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود
فقلت لا والله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة اخذ يمينه ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم.
رواه ابو داوود
نعم هذا دليل على استحباب ذلك وان الامام يلتفت ويقول سووا يأمرهم سووا صفوفكم واعتدلوا عن اليمين وعن الشمال يأمرهم بذلك ويؤكد عليهم نعم وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة.
فاذا استوينا كبر.
رواه ابو داوود كذلك نعم.
وعن عمر رضي الله عنه انه كان اذا اقيمت الصلاة استقبل القوم ثم يقول يا فلان تقدم
يا فلان تأخر سووا صفوفكم استووا ثم يقبل على القبلة فيكبر رواه سعيد قال الترمذي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
فيعدل الصفوف قبل ان يكبر واذا رأى احدا قد مال عن اه الاعتدال تقدم او تأخر سماه باسمه وقال يا فلان تقدم يا فلان تأخر يسميه باسمه نعم رواه سعيد قال الترمذي
وروي عن علي رضي الله عنه ظاهر يقصد سعيد ابن منصور صاحب السنن نعم قال الترمذي وروي عن علي رضي الله عنه انه كان يتعاهد ذلك.
ويقول اه وروي قال الترمذي وروي عن علي الخليفة الرابع ايضا كان يفعل ذلك
كان يتعاهد الصفوف قبل ان يدخل في الصلاة نعم قال الترمذي وروي عن علي رضي الله عنه انه كان يتعاهد ذلك ويقول استووا.
وكان يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان.
كما
وكان عمر يفعل ذلك وهذا من سنة الخلفاء الراشدين.
نعم وعن نافع ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف.
نافع مولى ابن عمر نافع هو مولى
ابن عمر نعم وعن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فاذا جاؤوه فاخبروه بان قد استوت كبر وعن نافع وعن نافع ان عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف
فاذا جاؤوه فاخبروه بان قد استوت كبر.
نعم.
رواه مالك.
يعني يوكل واحد يلاحظ الصفوف.
واذا جاؤوه واخبروه انها قد استوت كبر نعم وعن سهل ابن مالك عن ابيه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه
فاقيمت الصلاة وانا اكلمه في ان يفرض لي فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصى بنعليه حتى جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف
ثم كبر رواه مالك.
وهذا عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث كان يفعل مثل ما يفعل عمر فهذه سنة الخلفاء الراشدين وكون هذا الرجل يطلب من عثمان ان يفرض له يعني ان يفرض له عطاء من بيت المال
نعم وقال احمد وقال احمد رحمه الله في رسالته رسالة الامام احمد في الصلاة مشهورة شكك فيها بعضهم انها لم تصح عن الامام احمد ولكن الحنابلة رووها واسندوها الى الامام احمد
ندوها الى الامام احمد وفيها معلومات عظيمة عن صلاة الجماعة نعم وفيها فوائد عظيمة وهي مطبوعة اه مطبوعة اه مفردة توزع لفائدتها العظيمة ان كره بعض المعاصرين فرد عليه الشيخ حمود
بن عبد الله التويجري رحمه الله واثبت انها للامام احمد.
نعم وقال احمد رحمه الله في رسالته وامر ابا عبد الله اها وامر وقال يا عبد الله نعم لان كلمات الامام احمد بهذه الرسالة يا عبد الله يا عبد الله افعل كذا يعني ينصح
عباد الله عبادة ينصح عباد الله ما يوجهه الى احد معين.
نعم وقال احمد رحمه الله في رسالته نعم وامر وامر وامر يا عبد الله.
ايه.
وامر يا عبد الله الامام الا يكبر اول ما يقوم
اقامه للصلاة حتى يلتفت يمينا وشمالا فان رأى الصف معوج والمناكب مختلفة امرهم ان يدنو بعضهم من بعض امرهم ان يدنو بعضهم شف يدنو بعضهم من بعض حتى يلتصقوا ولا يكون بينهم خلل
ولم يقل افحجوا وقطعوا الصف في بارجلكم هذا محدث نعم وامر يا عبد الله الامام الا يكبر اول ما يقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يمينا وشمالا فان رأى الصف معوجا
مختلفة امرهم ان يدنو بعضهم من بعض حتى تماس مناكبهم واعلم ان عوجاج يزن وبعضهم من بعض حتى تماس مناكبهم ولا يبكون بينهم فرج وآآ تعديل الصف له ظابط واضح
بمحاذاة المناكب والاكحب لتعالت المناكب والاكعب فقد اعتدل الصف وان اختل هذا اختلت الاكعب والمناكب فان الصف معوج نعم واعلم واعلم ان اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب.
هذا من كلام احمد في رسالته نعم واعلم واعلم ان اعوجاج الصفوف واختلاف
المناكب ينقص من الصلاة.
نعم نقص في الصلاة كما في الحديث فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة فدل على ان اعوجاج الصفوف نقص في الصلاة نعم وان الفرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاة
الفرجة التي تكون بين الرجلين تنقص من الصلاة ويدخل منها الشيطان ويوسوس للمصلين فاذا لحموا هذه الفرجة لم لم يبق مجال للشيطان ان يدخل بينهم قد اخبر صلى الله عليه وسلم انه رأى الشيطان
يدخل من بين الصفوف كالحدث يعني كاولاد الغنم فهذا فيه اهمية عظيمة تلاحم الصفوف في الصلاة له اهمية عظيمة انهم يسلمون من تدخل الشيطان فيما بينهم ليوسوس لهم في صلاتهم
نعم وان الفرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاة فاحذروا ذلك.
ايه فيها محظوران فرجة فيها محظوران الدور الاول انها نقص في الصلاة والمحظور الثاني وهو اشد انها تمكن الشيطان
من تخلل الصفوف والوسوسة للمصلين نعم وذكر وذكر بعد وذكر بعض احاديث الصفوف الامام احمد يعني ذكر الامام احمد في هذه الرسالة بعض احاديث الصفوف المتعلقة بالصفوف.
نعم وذكر بعض احاديث الصفوف وابن عمر الذي رواه مالك
قال وروي ان بلالا وذكر بعض احاديث الصفوف وابن عمر الذي رواه مالك نعم يعني ما جاء عن ابن عمر الذي رواه مالك عن ابن عمر.
نعم قال وروي ان بلالا كان يسوي الصفوف
ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا وهذا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم لان بلالا كان هو المؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم فكأن الرسول وكله في ان يعدل الصفوف وان يضرب المخالف.
نعم
قال وروي ان بلالا كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا.
قال بعض العلماء العصا الصغير.
نعم قال بعض العلماء قد يشبه هذا ان يكون من بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم لان بلالا لم يؤذن بعد
الرسول انما كان يؤذن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وبلال بعد وفاة الرسول انتقل الى الشام لاجل الجهاد في سبيل الله والمرابطة في سبيل الله فانتقل الى الشام
استأذن ابا بكر وذهب الى الشام للجهاد وتوفي هناك رضي الله عنه نعم قال بعض العلماء قد يشبه هذا ان يكون من بذلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند اقامته قبل ان يدخل في الصلاة
لان الحديث جاء عن بلال انه لم يؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه ان الحديث لان الحديث جاء عن بلال انه لم يؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
الا يوما واحدا طلبوا منه يوما واحدا طلبوا منه في الشام ان يؤذن فاذن وذكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وابكاهم نعم الا يوما واحدا اذا اتى مرجعه من الشام وذكر قصة تأدين بلال بالشام
نعم فصل ويروى انه جاء الى المدينة من الشام فطلبوا منه في المدينة ان يؤذن وتذكروا بذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فصل والمسنون للصفوف خمسة اشياء يكفي نقف عند هذا.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ترجم الامام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح احد ابوابه بقوله باب اثم من لم يسوي الصفوف فهل نفقه من ذلك الوجوب في تسوية الصفوف؟
نعم بلا شك
لا شك انه واجب تسوية الصفوف واجبة وعدم التسوية محرمة وخلل في الصلاة نعم وهل الاثم على الامام ام على المأمومين حال التساهل من الطرفين؟
على الجميع يجب على الجميع يجب على الامام
ان يأمر المأمومين بذلك ويذكرهم ويجب على المأمومين ان يمتثلوا ويسووا صفوفهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشكل علي الفرق بين الروايتين عن الامام احمد رحمه الله في مسألة متى
يقام الى الصلاة
فهل هناك فرق بين وجود الامام وعدمه لانه اذا كان الامام ما هو موجود يشق عليهم القيام والانتظار رحمة بهم ورفقا بهم يبقون جالسين حتى يحضر الامام.
اما اذا كان الامام حاظرا او رأوه
فلا مشقة في ذلك لانه سيدخل في الصلاة مباشرة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في الصف شخص يصلي تحية المسجد بعد اقامة الصلاة فهل ينتظره الامام حتى يفرغ ام يكبر ولو كان يوجد من يصلي في هذا الصف
لا لا ما ينتظره الامام والمأموم الذي فيه نافلة يقطعها قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة في قطع الصلاة خصوصا اذا كان في اولها
فانه يقطع الصلاة يدخل مع الامام قس للصلاة الفريضة.
نعم ولا يستمر في النافلة نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للامام الذهاب الى الصفوف المتأخرة حتى ان يشرع للامام ان يذهب الى الصفوف المتأخرة
حتى يتأكد من تسويتها نعم اما ان يذهب واما ان يوكل من يذهب اليها.
نعم ويقول حفظك الله وهل يقال بان هذا من السنن المهجورة حيث لا نرى من يفعل ذلك في ايامنا هذا
نعم هذا من السنن المهجورة اذا اذا حصل خلل في الصفوف اما اذا لم يحصل خلل في الصفوف فلا حاجة الى انه يذهب اذا حصل خلل واهمال فهذا من السنن المهجورة من الامام ومن المأمومين
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة ما يقال عند ذكر الحسين ابن علي رضي الله عنهما انه يقال عند ذكر الحسين عليه السلام وهل هذا جائز؟
هذا شعار الشيعة انهم يقولون لائمة اهل البيت عليهم السلام
واما غير الشيعة فيقولون رضي الله عنه رحمه الله او كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين اذا دخل المسجد وقد بقي على الاقامة شيء يسير يظل واقفا حتى تقام الصلاة
ثم يدخل معهم مباشرة في الصلاة فهل فعله وانتظاره صحيح؟
نعم.
كانت الاقامة قريبة فانه يقف وينتظر حتى تقام الصلاة اما اذا كانت الاقامة تتأخر فانه يصلي تحية المسجد ويصلي تحية المسجد ويجلس.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ترديد الفاظ الاقامة مع المؤذن ثم بعد انتهائه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره هذا بعد الاذان ذكر هذا بعد الاذان.
اما اجابة المؤذن في الاقامة فهو سنة
مثل ما يجيبه في في الاذان نعم لان الاقامة اذان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم ما يقوله الناس بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام انهم يقولون اقامها الله وادامها
لا هذا ورد عند قول قد قامت الصلاة مهوب بعد الاقامة عند قوله قد قامت الصلاة يقال هذا كما ورد في الحديث وان كان ضعيفا اما بعد الاقامة فلا يقول شيئا
سئل الامام احمد تقول بين الاقامة والتكبيرة شيئا؟
قال لا اذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم اقبال الامام على المأمومين بوجهه اذا علم ان الصفوف مستوية
اذا علم كيف يعلم ان الصفوف مستوي ويتأكد يلتفت ليتأكد انه ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مع انه يعلم لانه يراهم من خلفه كما قال صلى الله عليه وسلم
تراهم من خلفه كما يراهم امامه.
هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
ومع هذا كان يلتفت يمينا وشمالا.
نعم ليتأكد كذا نعم ويقول حفظك الله وهل يلزم ان يلتفت بكامل جسمه؟
ام يكفي ان يلتفت يمينا وشمالا فقط؟
حسب الحاجة
يلتفت حسب الحاجة اذا احتاج الى التفات بكامل جسمه فلا بأس واذا كفى التفات بوجهه يكفي هذا لانه ربما يكون الجماعة الصفوف كثيرة يحتاج الى الالتفات بكامل جسمه اما اذا كان صفا واحدا
فيكفي ان يلتفت بوجهه.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الامر بتسوية الصفوف مقيد بما ورد فيقول تراصوا واعتدلوا.
نعم يأتي بالالفاظ الواردة في هذا تراصوا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة
يأتي بالالفاظ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث الفاظا من عنده.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الائمات ومع كثرة الجوالات ونسيانها ونسيان اغلاقها اذا قال استووا وتراصوا قال واغلقوا الجوالات فلا
مشروع ها يقول بعض الائمة اذا قال استووا واعتدلوا فانه يقول للمأمومين واغلقوا الجوالات نظرا للنسيان نعم لا بأس.
يقول اغلقوا الجوالات للحاجة الى ذلك لان بعض الناس يزعج المأمومين
باصوات الجوال وايضا بعضهم يجعل فيها موسيقى اجعل فيها موسيقى واغاني ودفوف ما يستحي هذا هذا ما يستحي الامام يؤكد عليهم ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض طلبة العلم
يقول ان الامام لا يقول عند تسوية الصفوف لا يقول استقيموا وانما يقول اقيموا صفوفكم لان الاستقامة غير اقامة الصف هذه فلسفة من عندك هذه فلسفة من عنده يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه
وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم
انا قلت يأتي بالفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا من عنده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الافضل بالنسبة للامام ان ينتظر في بيته الى وقت اقامة الصلاة اذا كان يسكن
بجوار المسجد
من ان الافضل له ان يبكر كغيره لا داعي لتبكيره لان الامام ينتظر ولا ينتظر اللي ينتظر هو اللي يبكر للمسجد اما الذي ينتظر فيذهب عند عند الاقامة عند اقامة الصلاة
ويذكر الله ويصلي في بيته يعمر بيته بذكر الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مر معنا في الحديث هل تدري لما صنع هذا العود المراد به هو الدرة التي كانت مع بلال وكان يسوي بها
الصفوف.
الله اعلم قد يكون هذا الله اعلم.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قال الامام سووا صفوفكم واستوت بعض الصفوف دون بعض فهل تكون صلاة كل المصلين ناقصة امن لم يسوي صفه فقط فكل صلاة من لم يسوي صفه ناقص اما الذي سوى صفه
وعمل بالسنة
ليست ناقصة ان شاء الله نعم ولكن الامام لا يستعجل ويكتفي ببعضهم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يمكن ان نفهم ان استعمال وسائل باقامة العبادة ليست بدعة حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا لتسوية الصفوف
وش الوسائل غير التوكيل؟
ما في غير التوكيل تبيه يعمل غير التوكيل ما في وسيلة الا انه يوكل واحد.
المؤذن او غير المؤذن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قد جاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم انهم كانوا يبعثون رجالا لتسوية الصفوف
الا يدل ذلك على جواز فعل او تسوية الخطوط التي تكون في فرش المساجد والتي انكرها بعض العلماء المعاصرين.
هذا تكلف نعم انكرها لانها تكلف وايضا المأمومين يعتمدون عليها ولا يهتمون هم من انفسهم ويعدلون الصفوف ويحاذون بين المناكب والاكعر
مطلوب من من المأمومين هم انهم يجتهدون في هذا منا حطيت له خط ما هي تسوي شي ابد ياك وايضا لان ربما اذا اذا ما كان عنده خط انه ما يبالي
يتصل على هالخط هذا محدث ولا ولا ومن تكلف ايضا ويدل على عدم اهتمام المأمومين انهم لازم يرسم لهم خط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يصف بجانبي احيانا اطفال صغار اعمارهم خمس او اربع
سنوات
فهل تصح مصافتهم ام يكون الصف منقطعا الصحيح ان من صحت صلاته صحت مصافته.
فاذا كان الطفل بلغ سن التمييز صحت صلاته تصح مصافته هذا هو الصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نفهم من الاحاديث
ومن كلام الامام احمد وجوب الصاق المنكب بالمنكب نعم وما الخلل الا اذا صار المنكب بجانب المنكب ليس بينهما فراغ نعم فضيلة الشيخ لكن ما يشق على بعض الناس يشق على المأمومين
يدخل بينهم ويزحمهم ويظايقهم في الركوع والسجود هذه هذا التصاق ضار اما الالتصاق اللي ما يضر هذا سنة ومطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رأيت فرجة امامي في الصف
فهل يجوز ان اتقدم واسدها علما بانني سوف احدث فرجة في صفي الذي تقدمت منه نعم تقدم لان الصف الامامي افضل من الصف الخلفي فانت تتقدم لامرين لسد الفرجة تحصيل الفظيلة في الصف المتقدم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستفاد من الحديث الوارد عن انس رضي الله عنه وهو اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا حتى نام القوم.
هل يستفاد منه ان المؤذن يقيم الصلاة في الوقت المحدد
حتى ولو لم يأذن له الامام؟
لا ما يجوز هذا.
ما يجوز للامام ان للمؤذن ان يقيم الا بامر الامام الامام املك بالاقامة المؤذن املك بالاذان واما الاقامة فالامام املك بها
ولا يجوز للمؤذن ان يقيم دون ان يأمره الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في مسجدي الذي في بلدي المصلون كلهم يلزق كعبه بكعب صاحبه فهل افعلوا مثلهم حتى لا اخالفهم؟
ولاجل اجتماع الكلمة في مسجدنا
نعم هو مطلوب الزاق آآ الكعب وبالكعب والكتف بالكتف هذا مطلوب في بلدكم وفي غيره اللي نقول انه ما يجوز هو الفحج فهج رجليك بحيث انك تظايق من من بجانبك عن يمينك وعن يسارك
وتفتح فرجة تحتك هذا اللي نقول هذا لا يجوز اما التقارب تقارب المصلين بعضهم الى بعض حيث لا يبقى بينهم فراغ هذا هو السنة نعم لكن من غير مضايقة لاحظوا من غير مضايقة
تشق على من بجنبك لا يتمكن من الركوع والسجود على الوجه المطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نسمع من العلماء ان الاذان من شأن المؤذن وان الاقامة من شأن الامام
نعم وفي هذا الدرس سمعنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بعدما اقيمت الصلاة فما وجه ذلك حفظكم الله لان الرسول اعطى بلالا اعطى بلالا الامر
بهذا وهو في بيته
او ارسل له من يأمره بذلك نعم وعادة ان بلالا يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الاقامة يدخل على الرسول ثم يخرج ويقيم بامر الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ما يدل على مشروعية قول الامام عند ارادته الى الصلاة ان يقول صلوا صلاة مودع لا ما كان الرسول يقول هذا صلي صلاة مودع هذه موعظة ما هي بتقال في
ما هي بتقال فيما اعلم ما تقال عند الاقامة.
هذي موعظة عامة اظنها جاءت في حديث فيه ان الرسول امر ان يصلي صلاة مودع بمعنى انه لا يطيل الامل في هذه الدنيا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان المأمومون لا يعرفون اللغة العربية فهل يجوز ترجمة استووا واعتدلوا الى لغتهم يا خي علمهم اللوح علمهم هالكلام كلمتين ما يحتاجن علم جماعك هذا
الشيء
ما يشق عليهم هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول ما صحة الحديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج وما ورد هذا بس ما ادري عن عن سنده.
نعم
وكذلك حفظك الله ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
هذا صحيح.
نعم.
حديث هذا صحيح فيه دليل على فضل ميمنة الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر في الدرس الماظي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما وجد في نفسه نشاطا قام عن يسار ابي بكر وصار ابو بكر يأتم به والمسلمون يأتمون بابي بكر نعم.
فهل دخول الامام بعد ان يكبر المأمومون تكبيرة الاحرام هو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا
ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم للامام انه يتقدم ويتأخر آآ الخليفة يتأخر الخليفة ولكن ابا بكر بقي في مكانه عن يسار الرسول من اجل ان يبلغ الناس
لا للخليفة يتأخر ويتقدم الامام قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر مرة جاء وابو بكر آآ يصلي او يصلي بالناس فتأخر ابو بكر تأخر ابو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم
فلما سلم قال ما لك يا ابا بكر تأخرت قال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهذا دليل على انه للامام انه يأتي
ويتقدم ويتأخر المأموم وان استمر المأموم فلا حرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر ثم حضرت الصلاة فتقدم عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صلى بالمسلمين
ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة ودخل مع المسلمين في الصلاة خلف عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الخطوط
الموجودة في السجاد التي بالمساجد هل يقال بانها بدعة ام خلاف الاولى؟
فيها تكلف فيها تكلف وفيها ايضا اه ان المأمومين يعتادون عليها ولا يبالون باعداد انفسهم والاهتمام في خط ما عليه يصير على هالخط وبس
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول السلف يحطون خطوط؟
ما كانوا يعملون هذا نعم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله
معناه سد الفرجة معناه سد الفرج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد في السنة ان يقول القائل اللهم احسن وقوفنا بين يديك بعدها اقامة لا اعلم هذا هذا من دعاء العوام ولا اعلم له اصلا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا اذا قال الامام سووا صفوفكم قال بعض المأمومين سمعنا واطعنا.
لا ما يقال هذا ما يقال هذا اذا قال استووا قال استوينا
اعمالها اصل هذا او اذا قال اياك نعبد واياك نستعين قالوا استعنا بالله هذا ما له اصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما كيفية وضع الكرسي في الصف هل الاصل
القدمين او المنكبين لا تتكلموا المحتاج للكرسي يصلي عليه وخلاص لا تشقون عليه قال لي على ما يسهل عليه والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس اذا اتى والامام يقرأ هم بعظ
الناس اذا اتى والامام قد دخل في الصلاة وبدأ بالقراءة
جلس يتكلم مع الذي بجانبه ولا يدخل في الصلاة حتى يركع الامام يقول فما الحكم في ذلك؟
وهل يعتد بركعته هذه؟
رغم تفريطه لا هذا ما قام القيام في الصلاة ركن
وهذا ترك القيام مفرطا اما لو ما جاء الا والامام راكع يدخل معه يسقط القيام عنه.
اما انه جاء وجلس او يتحدث مع احد يقول هين ابلحق الركوع لا ما تلحق الركوع ولا يصح هذا
لانه لابد من القيام ركن من اركان الصلاة قدره العلماء بمقدار الفاتحة.
مقدار سورة الفاتحة هذا ركن من اركان الصلاة لا يسقط الا اذا فات اذا فات يستر اما وانت جالس او وانت تتحدث
هذا لا يسقط عنك ولا تصح صلاتك ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يمنع الصبي المميز من الوقوف في الصف الاول خلف الامام مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم
اولو الاحلام والنهى
اليلني يعني بكروا بكروا يا اهل الاحلام وانهى بكروا اما انك تجي واحد من الشباب في خلف الامام وتوخره هذا ما يجوز لانه سبقك الى هذا المكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن
في مدرسة
ونعود الطلاب في صلاة الظهر على الاذان والاقامة بعضهم يخطئ عند اذانه او اقامته فهل يعاد الاذان او الاقامة؟
او يكتفى بالتصحيح لهم عند ادائها؟
اذا كان لا يخل بالمعنى فيصح اذا اذانه اما اذا كان
خطأه يخل بالمعنى فلابد من اعادة الاذان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة تزوجت رجلا علمينا ولم يخبرها بذلك وهو قريب لها مكثت معه سنة ثم طلقها وقال لا تخبري احدا بانني عنين
هي الان في حيرة الخطاب يتقدمون وترفظ ذلك هل يجوز لها؟
يتقدمون ايش والخطاب يتقدمون وترفظ كيف السؤال او كذا يقول هل هل ما عليها منه؟
الواجب على ولي المرأة او المرأة انها تسأل
اما اذا لم تسأل ما عليها منه.
لكن لو شاورتها يلزمها ان تبين اما اذا لم تستشرها فلا تتدخل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مقيم في المملكة وقدر الله
على اخي ان خرج خروجا نهائيا من هنا وعندي عفشه وقد ارسلته له ومن ضمن هذا العفش تلفاز فهل علي ذنب بارسال هذا التلفاز له انت ارسلته له وانتهى وخلاص
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل يقول والدي توفي وله زوجة اخرى غير ام وهذه الزوجة مجهولة الهوية وانا اخاف من المسؤولية هل اتركها تذهب مع اخوانها وتقضي عدة الوفاة عندهم
ام يجب علي ان اضعها عندي في غرفة في بيتي نعم تعتد في بيت الزوج اللي توفي وهي في فاذا خلصت العدة تذهب حيث شاءت لان بقائها في بيت الزوجية وقت العدة واجب من واجبات العدة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يدعو الانسان في سجوده بما شاء ولو بلهجته العامية دون ان دون ان يلتزم بما ورد من الادعية النبوية نعم يلتزم سبحان ربي الاعلى ما يغيرها
واما الدعاء فاذا دعا بما يوافق بما يوافق ما ورد فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل ان يجلس للتحيات.
ها؟
اذا خرج المنفرد من صلاة النافلة
قبل ان يجلس للتحيات ليدرك صلاة الفريضة خلف الامام العلي اذا ايش؟
اذا خرج المصلي من صلاة النافلة قبل ان يجلس للتحيات مم.
وذلك ليدرك صلاة الفريضة خلف الامام فهل عليه ان يسلم ام يخرج دون تسليم
التسليم عند تمام الصلاة هذا ما اتم الصلاة فلا يحتاج الى تسليم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تحريمها التكبير وتحليلها للغة التسليم هذا ما بعد كملها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا الح بقراءة سؤاله فيقول اشكلت علي مسألة الظل فما هي اقوال العلماء في مسألة ما ورد يوم لا ظل الا ظله.
لا نجيبك عن هذا هذا التكلف كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ادرك ما اشكل عليك من امور دينك الا مسألة الظل سبحان الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ادرك المأموم الامام.
نعم.
اذا ادرك المأموم الامام وهو قائم قبل ان يركع
نعم.
فقرأ المأموم بعض الفاتحة ثم ركع امامه وركع المأموم قبل ان يكملها فهل تصح صلاته يجب عليه ان يركع مع المأموم ولو لم يكمل الفاتحة تسقط عنه اذا لم يتسع الوقت لقراءتها
فانها تسقط عنه وايضا قراءة الامام كافية عن قراءة المأموم قراءة الامام كافية عند كثير من العلماء عند كثير من العلماء ان قراءة الامام تكفي عن قراءة المأموم وهذا من فوائد صلاة الجماعة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما دليل من قال بمشروعية الجهر بالاذكار بعد الصلوات حديث ابن عباس كنا نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة اذا سمعوا
الاذكار الذكر بعد الصلاة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الصلاة في المسجد القديم اولى من الصلاة في المسجد الحديث ولو كان الافضل الصلاة في المسجد القديم افضل لسبق العبادة فيه
نعم هذا من المسائل التي تفضل فيها المساجد القديمة على الجديدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التذكير باذكار المساء واذكار السفر فنقول فيقول الشخص لصحبه لا تنسوا اذكار
المساء قولوا دعاء السفر
طيب هذا هذا طيب يعلمهم وينبهم شي طيب.
نعم ويقول حفظك الله هناك من يقول بان هذا الامر لم يرد عن السلف وانه ليس بمشروع فهل قوله صحيح؟
ها يقول هناك من يقول بان هذا لم يرد عن السلف التذكير بذلك
فهل قوله صحيح لا ما هو صحيح ورد عن الرسول ورد في القرآن تعليم الجاهل تذكير الغافل هذا وارد يا اخي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول
منذ منذ ان كان عمري سبع سنوات منذ ذلك السن وانا انذر اذا نجاني الله من المطر او من الغبار ان اذبح ناقة تمام؟
ان اذبح ناقة.
نعم.
وقد كثرت علي هذه النذور حتى بلغت مئتين
من الابل وانا لا اقدر عليها فما الواجب عليك؟
وانا لا اقدر عليها فما الواجب علي الواجب ذبح النذور فهذا نذر طاعة هذا نذر طاعة والذي لا تقدرين عليه كفري عن كفارة يمين
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه رجلا مجزاء انه رجل مذاء واحيانا يقول اغسلوا فرجي لكني انسى غسل ملابسي من المذي.
لكن لكني انسى ان اغسل ملابسي من المذي
ولا اذكر ذلك الا عند دخولي في الصلاة اثناء الصلاة اذا نسيت فلا تؤاخذ صلاتك صحيحة لكن تغسله للمستقبل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اصلي الفجر في المسجد الذي بجوار بيتي
ثم اذهب الى مسجد اخر فيه درس الى طلوع الشمس ثم اصلي ركعتين فهل ادخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله الى طلوع الشمس فله اجر حجة وعمرة
تامة تامة
انت ذهبت لطلب العلم وهذا افضل من افضل من الجلوس للذكر بالمسح هذا افضل ذهابك لطلب العلم افضل من جلوسك بالمسجد بعد الصلاة تذكر الله الى ارتفاع الشمس طلب العلم فضله عظيم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يسمى بتقويم الاسنان وهل هو من تغيير خلق الله لا يا اخي العلاج وتعديل المايل وازالة اه الخلل في الاسنان هذا من التداوي
ولا يدخل في تغيير خلق الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ الامام فانصتوا.
نعم.
هل في هذا دليل على ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة؟
نعم هذا من الادلة
هذا في القرآن واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
هذا في القرآن يا اخي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس عندما يقرأ من المصحف ويريد ان يفتح صفحة منه
فانه يأخذ من ريقه باصبعه ثم يفتح ذلك فهل يجوز هذا؟
نعم.
اذا احتاج الى هذا ما في مانع ريقه طاهر الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة
حملت عدة مرات.
مم.
في رمضان وكانت تتقيأ كثيرا مما ادى الى فقدانها لوزنها سؤالها هل يجوز لهذه المرأة ان تعوض عن الايام التي افطرت باطعام مسكين عن كل يوم ام يلزمها القضاء؟
يعني القيء ينزل عليها بدون اختيارها ما يظره الصيام صحيح
اما اذا كانت هي التي تتسبب بالتقيؤ فتقضي الايام التي تقيدت فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السترة في الصلاة واجبة او مستحبة السترة في الصلاة امام المصلي اه المنفرد والامام
سنة سنة وليست واجبة عند الجمهور.
الجمهور اهل العلم انها سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة حفظكم الله لسؤال الشاب المداء يقول اذا كنت قد تذكرت اني لم اغسل ملابسي اثناء الصلاة
اثناء الصلاة فهل يجب علي ان اقطعها؟
نعم نعم اذا تذكرت هذا اثناء الصلاة تقطع الصلاة تغسل ثيابك وتبدأ من جديد.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجوز الدعاء مع رفع الايدي بعد صلاة الفريضة
بعد الفريضة لا هذا لم يرد اما بعد النافلة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد والامام راكع فهل اكبر تكبيرة الاحرام؟
ام علي ان اكبر تكبيرتين واحدة للاحرام واخرى للركوع
تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لابد منها تأتي بهوى وانت قائم واما تكبيرة الانتقال فهي في هذا الموطن سنة ان اتيت بها فهو احسن وان لم تأتي بها فصلاتك صحيحة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد او ذكر في بلوغ المرام حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.
اخرجه الترمذي
يقول هل يمكن ان يفسر او تفسروا لنا هذا الحديث؟
لان بعض الاخوة يقول بان مسح الوجه بالايدي بعد الدعاء تعد بدعة نعم هو الاحاديث التي وردت في مسح الوجه
وهذا الدعاء كلها ضعيفة كلها ظعيفة لا يحتج بها آآ لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لي ان ابيت عند اختي المتزوجة
مع انني التزم بالحجاب هل يجوز لي ان ابيت عند اختي المتزوجة مع التزامه بالحجاب وعدم مخالطتي لزوج اختي وعندي غرفة خاصة ابيت فيها فهل هذا جائز؟
نعم.
ليس خلوة ما دام في البيت
احد ما دام في البيت احد غيرك آآ انت والرجل فيه زوجته زوجته فيه اولاده فيه اه هذا ليس خلف لا مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في عيد الاضحى
هل يجوز ان يضحى بانثى الخروف النعجة وذلك لعدم توفر الذكر ايش في عيد الاضحى وعند ارادة ذبح الاضحية هل يجوز ان نضحي بانثى الخروف النعجة ذلك من قال لك انه ما يجوز
بالانثى ولا بالذكر ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل مد الرجلين باتجاه القرآن في الحاملات القريبة هل فيه عدم تعظيم لكتاب الله اذا كان قريبا منك فلا تمد رجليك اليه الا
اذا كان المصحف مرتفعا
تكون رجليك تحته اما اذا كانت مسامتة له وهو قريب فلا يجوز هذا اما اذا كنت بعيدا عن المصحف فلا مانع اعتمد رجليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده
ولم يقل بعدها سرا ربنا ولك الحمد فهل عليه ان يسجد للسهو اي نعم اذا اذا ترك ربنا ولك الحمد ناسيا فانه يسجد للسهو.
اما اذا تركها متعمدا فلا تصح صلاته.
لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة.
متعمدا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم يقرأ الامام او اذا لم يقرأ المأموم اذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية.
اعد السؤال اللي راح اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ولم يقل بعدها سرا ربنا ولك الحمد.
فهل يلزمه ان يسجد للسهو
الامام عليه ان يقول سمع الله لمن حمده وعلى المأموم ان يقول ربنا ولك الحمد واذا جمع بينهما الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذا افظل اما لو تركها فصلاته صحيحة لانه اتى
بالواجب عليه وهو قول
سمع الله لمن حمده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية ان يتحملها الامام عنه اذا ايش اذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية
فهل يتحملها الامام عنه نعم ما دام له امام فقرائته له قراءة في الجهرية وفي السرية ولكن كونه في السرية يقرأ الفاتحة احوط احوط له نعم ويقول حفظك الله وهل يقاس عليها سائر الاركان اذا
تركها المأموم تحملها الامام عنه كالركوع مثلا؟
لا
لا ما يتحمل بقية الاركان انما الفاتحة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل ورد انه يقال بعد الانتهاء من الاقامة اقامة الصلاة ان يقول حقا لا اله الا الله
نقول لا اله الا الله بدون حقا نعم هانتا عايش الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
04 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / المسنون للصفوف / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام مجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله والمسنون للصحوف خمسة
واشياء فبناها على أصلين على اجتماع المصلينا وانظمام بعضهم إلى بعض وعلى استقامتهم واستوائهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين المشروع الصحوف الصلاة خمسة واشياء سيذكرها قريبا إن شاء الله وينتمبني على أصلين الإجتماع الإجتماع المصلين أدل تفرقهم وكيف يكون هذا الإجتماع ومسنون للصحوف خمسة واشياء
فبناها على أصلين على اجتماع المصلينا وانظمام بعضهم إلى بعض وعلى استقامتهم واستوائهم إذا حصل الأمران حصل المقصود هذا بالإجمال وأما التفصيل ويتيب لتجتمع قلوبهم وتستقيم هذه الحكمة من
العناية بالصدور لتجتمع قلوب المصلين وهذا أمر المقصود للشارع أعبم حكمة في صلاة الجماعة إذا كنتم تتعرف المسلمين تراهمهم تعاطفهم فيما بينهم فلو أن كل واحد يصلي وحده في المسجد أو في
بيته أو في أي مكان ما حصل هذا النقصود ولم يعرف المسلمون بعضهم بعضا ولم يتفقد بعضهم بعضا وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن الذين يقللون من شان صلاة الجماعة وربما يقولون إنها غير
واجبة لأنهم إذا لم يجتمعوا على صلاةهم في اليوم واللي لخمس مرات ويتفقد بعضهم بعضا حصل التفرق بالقلوب فلا يعرف بعضهم بعضا ولا يرحم بعضهم بعضا ولا يعطف بعضهم على بعض ولا يتعاون بعضهم
مع بعض ويجتمع حكمة في صلاة الجماعة هذه الصلاة العظيمة ولذلك أنيت لها المساجد وأعطني بها وأمر ببناء المساجد في الحارات كل حارة يجتمع أهلها خمس مرات في اليوم والليلة ويتعارفوا فيما
بينهم ويتعالفوا ويتعاونوا وغير ذلك من المصالح في صلاة الجماعة ومن تمام ذلك العناية بصهوفهم إذا قاموا في الصلاة لأننا ديننا يحث دائما على الاجتماع وينهى عن الافتراق ولذلك رب
المسلمين على الاجتماع الصلاوات الخمس الجمعة الأعياد الحد والعمرة رباهم على الاجتماع على هذه العبادات العظيمة ويتحققوا معنا الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة المكان وزمانة وهذا في
الحديث إن تسويت الصهوف من تمام الصلاة ومعنى أن عدم تسويت صهوف يكون نقصا في الصلاة أحدها أحد الخمس يعني تسويت الصف وتعديله وتقيمه تسويت الصف عن الميل وتعديله وتقيمه كل معاني متقاربة
تعني جميعا أن الصف يكون معتدلا ومتراصا نعم تحدها تسويت الصف وتعديله وتقيمه حتى يكون كالقدح نعم لأن القدح معناها قدح السهم لأن السهم الذي يرمابه له قذة كجناحة الطائر من أجل أن إذا
عم يعتد ويصيب الهدف ولا يسقر فإذا تساوت القذة عتدر السهم وإذا فقدت إحداهما أو مالت فإن السهم لا يمغيه نعم لحدواء تسويت الصف وتعديله وتقيمه حتى يكون كالقدح وذلك يحصل بالمحاذات
بالمناكب والركب والكعاب دون أظن من قياس التسويات بهذه الأمور تتحاد المناكب تتحاد الأكعب بمحاذات المناكب والأكعب بهذا يحصل عتدال الصف نعم وذلك يحصل بالمحاذات بالمناكب والركب والكعاب
وعركب في الجلوس هذا المناكب والاكعب في القيام وهذا الركب في الجلوس وذلك يحصل بالمحاذات بالمناكب والركب والكعاب دون أصادع الرجلين نعم لأنها تختلف هذا أطول من هذا الرجلين وهذا أطول
من هذا في مقعده نعم والثاني التراصه فيه وسد الخلل والفرج الأمور الثاني من ما يكون من مسائل الصهوف نعم التراصه فيه تراصه فيها سد الفرج وذلك بالتراصه سد الفرج يكون بالتراصه والتقارب
بهذا يحصل سد الفرج الفرج بحيث يقرب بعضه مسلين من بعضه ويدموا بعضهم من بعضه نعم والثاني التراصه فيه وسد حتى يلصق الرجل منكبه بمنكب الرجل وكعبه بكعبه أهل يكون رؤوس هؤلاء عند عقاب
هؤلاء رؤوس الصفل المؤخر إذا سجدوا عند عقاب الصف المقدم فتكون الصهوف متوالية ليس بينها مسافات نعم يكون موضع صف المؤخر عند عقاب الصف المقدم نعم ومقام الصف المقدم نعم حتى يكون سجود
المؤخر خلف مقام المقدم من غير ازدحام يفضي إلى أذى المصلين من غير أن يحصل تقارب بين الصفين يودي المصلين ويضاقهم كم في مسافة استريح فيها الصف المؤخر بحيث يسجد على راحته ف.
.
.
أزيادة في التقارب يحصل فيها خلب برب إنما تقارب بهذا المقياس يكون موضع سجودهم عند موضع قيام من أمامهم يعني عند عقاب من أمامهم نعم والرابع تكميل الأول فلول تحقيقا للاجتماع والدنوي من
الإمام أوليه صلى الله عليه وسلم وتم الصفوف الأول فلأول الأول فلأول من نجلي أن نحصل الإقتداء بالإمام ذا كهرة الصفوف يبعد بعوهم عن الإقتداء بالإمام فإذا أربت الصفوف من الإمام يقتدوا
به وسمعوا صوته نعم والخامس توسط الإمام وهو.
.
.
الخامس من أمور تسوط الصفوف توسيط الإمام يعني يكون الإمام متوسطا في الصف فلا يكون جانب الصف أطول من الجانب الآخر عن يمين الإمام وعن يساره متعادلا بأن بعض الناس يسمع بخضيلة ميمنة
الصفوف ثم يذهب إلى اليمين ثم يبقى ميسرة الصفوف فيها نقص هذا ما ينبغي ينبغي أن يكون الصف متعادلا من اليمين ومن الشمال أقرب من الإمام في ميسرة الصفوف أفضل من البعض عن الإمام في ميمنة
الصف نعم وخامس توسط الإمام وهو أن يكون في وسط الصف يعني محاذياً لوسط الصف نعم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رأس صفوفكم أخذ يورد الأدلة من الحديث أن
الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق والذينفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخلوا من خلال الصف فكأنه الحلف رواه أحمد وأبو داود والنساء رأس الصفوف لا يبقى بها بورك
بالتقارب وقاربوا بينها لا يكون بين الصف في المسافة وحادوا بالأعناق نعم رأس صفوفكم وقادبوا بينها وحادوا بالأعناق والذينفسي بيده يدخلوا من خلال الصف كانه الحلف أبيى الحكمة من مراصف
الصفوف وسد الوراج سد الوراج لمنع الشيطان من التخلل بين المصليم لوسوس لهم شوش عليهم صلاتهم هذه الحكمة من التراص والحكمة من عتدال الصفوف يجلي أن تعتدل القلوب ولا تختلف أيضا إذا تساوت
الصفوف تآلفت القلوب وعتدلات وإذا تفاوت الصفوف فإن هذا يكون سببا للمخالف بين القلوب كما في الحديث نعم وعنا نسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقيموا صفوفكم فإني أراكم
من وراء ظهري هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فإن الانسان لا يرى إلا ما أمامه لكن الرسول يرى ما أمامه وما خلفه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكذلك من خصائصه أنه يرى الشيطان يتخلل
من الصفوف يراه يتخلل من الصفوف كالحدف نعم وما نحن ما نرى الشيطان وعنا نسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقيموا صفوفكم فإن أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزقوا منكبه
بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ومن أجل ذلك كان أحد الصحابه يلزقوا قادمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه وعن النعمال بن بشير رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس
فقال أقيم صفوفكم ثلاثا والله يتقيم النصفوفكم أو ليخالف أن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت الرجل يلزقوا كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه وعن النعمال بن بشير رضي الله عنه
قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال أقيم صفوفكم ثلاثا أقيم صفوفكم أقيم صفوفكم أقيم صفوفكم أقيم صفوفكم باب التأكيد هذا يدل على همية إقامة الصفوف بمعنى أن
تعتدل وأن تتظام ولا يقن فيها فرد نه والله لتقيم النصفوفكم أو ليخالف أن الله بين قلوبكم هذا بيان الوعيد إذا لم تقام الصفوف وتعتدل أنه سبب اليان يخالق الله بين قلوب المصليم وقال فلقد
رأيت الرجل يولزقوا كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه وهو في الصحيحين وحديث الباب كثيرة وما يتم أمرها إن شاء الله في موقف الإمام والمأمون يعد هذا وعد من الشيخ رحمه الله
أنه ربما يستخص هذه الحديث في موقف الإمام والمأمون الآتي لا يغمهما لا يغم قدمه وإنما يفرق بينهما تفريقا قليلا ما هو يفهد لا تفريق قليل بحيث لا يحصل الصاقضة وهما ببعض لأنه إذا فرق
بين قدمه أسبت له في القيام أسبت له في القيام واعوى له على القيام والاعتدال نه والمسحب في حال القيام أن يفرق بين قدمه بما ذكره وصحابنا يعني بما ذكره وصحاب من أنه يفرق بينهما تفريقا
معتدلا لا يرسق بعضهما ببعض ولا يفحج ويضائق من بجانبه نعم ولمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدمه بما ذكره وصحابنا نعم نعم "السنة كذا أو كنا نؤمر بكذا أو ننها عن كذا يعهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فإن هذا له الحكم المرفوع له الحكم المرفوع عند المحدثين لأن المراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالذي يامر وينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه
الصغة هذه الصغة معنىها الرفع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومزلبني مسعود يعني من الصحابة مثله إذا كان القائل من الصحابة فهو يرفع هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة عند
المؤادفين والوصوليين نعم
إذن ما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يعني المستحاب يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أما إطلاق السنة على المستحاب هذا من استطلاح المتأخري أما المتقدمون إذا قالوا
السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومثلوبني مسعود إذا أطلق السنة فإنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون مرهوع نعم هذا يبيل لكم ما سبق من مشروعية التبريق
بين القدمين من فعل بن عمر يعني بن عمر وضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدميه ولا يمسوا إذن لا يفرج بين قدميه كثيرا كما يفعل بعض الناس اليوم ولا يرسق بعض الله ما ببقى وإنما بين
ذلك آينا ذلك نعم أنه كان لا يفرج بين قدميه ولا يمسوا إحداثهم الأخرى ولكن بين ذلك رواه أبو بكر النجاد محدث من المحدثين من محدث الحناب له وله كتاب الحديث الشهور نعم وعنهما قال لا
تقارب ولا تباعث وعن ابن عمر كذلك هذا عن ابن عمر ربي الله عنه لا تقارب بين القدمين ولا تباعث بينهما لكن بوسطية واعتدال نعم يعني ما رأى أحدا من مرأاه من أصحاب الرسول صلى الله عليه
وسلم يلسقون وإنما يفرقون بينهما فرقا متوسقا نعم هذا إذا كان القيام طويلا إذا كان القيام طويلا كتهجد في الليل والصلاة الطويلة لو أنه يعتمد على قدميه دائما في كل القيام لتعب هيرى
واحدينه معي يريح هذه ويعتمد على هذه ثم يعكس يعتمد على الأخرى هو يريحة الأولى ولمراوحة بين القدمين في حال القيام فالصلاة لاسيما إذا كان القيام طويلا المراوحة بين القدمين أفضل من
الصلاة نعم فالإعتماد على واحده ورافع الأخرى يرتاح أفضل من الاعتماد عليهما جميعا ثم يتعب من طول القيام نعم وعلى أحمد في رواية صالحة وابن مانصور وقد سوهنا يصفن بين قدميه أو يراوح
بينهما قال يراوح بينهما وكذلك نقل الجماعة قولا وفعلا هو الذي ذكره قاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا فالحنا بلا يعني الذين قلو عن الإمام محمد نعم جان هذا أخف على المصلي وأيسر عليه
المراوحة هخف على المصلي وأيسر عليه في طول القيام نعم مسأله ويرفع ويديه إذا قال مسأله هذا المتن إذا قال مسأله هذا المتن ترون يختلف الحبر يكون الحبر أسود هذا المتن ولو أنهم عزلوا
المتن بخطأ وجعلوا الشرف في الحاشة كان هذا أحسن نعم مسأله ويرفع ويديه عند ابتداء تكبيره الكلام الموفق على كلام الموفق المتن في متن العمده نعم مسأله ويرفع ويديه عند ابتداء تكبيره إلى
حذو منكبه أو إلى فروح إذنه نعم من السنة في الصلاة رافع اليدين عند التكبير تكبيرة الحرام وعند القيام الركوع عند تكبيرة الحرام وعند الركوع تكبيرة الركوع وعند القيام من الركوع ترفع
الي في هذه المواضع إلى أين؟
إلى صدره إلى محادات صدره أو إلى شحمتي أدنه فروع أدنه إلى فروع أدنه كله مستحب بعضهم رجح إلى فروع أدنه بعضهم ساوى بينهم نعم مسألة ويرفع ويديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبه أو إلى
فروع إلى حذو منكبه أو إلى فروع إذنه يعني كله ما مستحب هذا أو هذا نعم وجملة ذلك هذا بدأ الشرح الآن نعم أن يرفع الي يديه عند تكبيرة الافتتاح من السنة للمتفق عليها نعم أن يرفع الي
يديه عند تكبيرة الافتتاح ويتكبيرة الحرام هذا من السنة للمتفق عليها نعم هذا متأكد عند تكبيرة الهرام وجملة ذلك أن يرفع الي يديه عند تكبيرة الافتتاح من السنة للمتفق عليها وأما منتهى
الرفع فإن شاء إلى حذو منكبه يعني أن رفع الي يديه من السنة المتفق عليها فهذا فيه قولا إلى محادات الصدر أو إلى محادات المنكبين إلى محادات المنكبين أو إلى فروع الآخر على ثلاث روايات
نعم ثلاث روايات عن ليما محمد نعم و هل أحده ما أفضل من الآخر على ثلاث روايات نعم لما رواب نعمة رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى
يكون بحذو منكبه
ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك و إذا رفع رأسه من الغكوع رفعهما كذلك و قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد متفق عليه و قول ربنا ولك الحمد أما المأموم فإنه يقتصر على قول
ربنا ولك الحمد ولا يأتي بقول سمع الله لمن حمد لقوله صلى الله عليه وسلم و إذا قال سمع الله لمن حمد قول ربنا ولك الحمد نعم و هذا يأتي إن شاء الله نعم أخبرت من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاته كان إذا قام في الصلاة إعتدل قائمة و رفع يديه حتى يحاضي بهما منكبه نعم قالوا صدقته نعم رواهوا بودا وود والترمذي صدقوا بأن يرفع إلى حذو منكبه هذا الدليل
على فقافظة ليهتي للمنكبه نعم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلى حذو منكبه وهذا اختيار أكثر يا صحابنا أنه إلى المنكبه اختيار أكثر الحنابنا صحابنا يعني صحاب
المجهد والرواية الثانية هو إلى فروع الأدونين أفضل "الخلال من تلاميذ تلاميذ لما محمد" "الرواية الثانية هو إلى فروع الأدونين أفضل" "اختاره الخلال" هذا ترجيح القول السان أنه إلى فروع
الأدونين ويرفع إلى منكبه فهو جائز لما رواه مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحادي بهما أدوني وإذا ركع رفع يديه حتى يحادي بهما
أدوني وإذا ركوعي فقال سمع الله لما الحميده فعال مثل ذلك رواه أحمد وفي ثلاثة الموابع التي ترفع بها الأيضي والصلاة عند تكبرت الإحرام وعند تكبرت الركوع وعند الرفعي من الركوع والرفعي
يكون إلى فروع الأدونين نا هذا أفضل وإن كان إلى حذوي المنكبين فلا باس نا وأنوائل ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أدوني وروا ذلك أيضا من
حديثي البراء ابن عازب وابن الزوبير رواه ما أحبه ورواه ذلك أيضا من حديثي البراء ابن عازب وابن الزوبير رواه أحمد نا إلى إلى فروع الأدونين نا والرواية الثالثة نا وهما سواء الرواية
الثالثة لا تفضيل هما سواء سواء الرفع إلى فروع أدونيها وإلى حذو المنكبين نا والرواية الثالثة هما سواء وإلى حذو المنكبين نا والرواية الثالثة هما سواء نا فإن صحة الروايات بكل من هما
دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة هذا جمع بين الحديث جمع حسن يعني كون الرواية صحة بالرفع واختلفت في أنه هل هو إلى فروع الأدونين أو منكبين هذا يدل على
أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ومن الرجح الأولى قال إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل لدى الله وما كانوا من الرسول أقرب وهم له ألزم ويكونون أحفظ وأضبط ويكون ما نقلوه هو الغالب من
صلاة رسول ومن الرجح الأولى قال إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل لدى الله وما كانوا من الرسول أقرب وهم له ألزم أما وائل بن حجر وابو حمايد الساعد وائل بن حجر ونعم مالك بن الحويرث
فهؤلاء وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملازمين بالرسول إنما وفدوا إليه وتعلموا منه وهم له ألزم فيكونون أحفظ وأضبط ويكون ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول ومالك بن الحويرث
مالك بن حجر الكندي من ملوك كنده في حضر موت وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم حسنة إسلامه وكذلك بن الحويرث أيضا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم ووائل بن حجر ومالك
بن الحويرث وفدوا على رسول الله عليه وسلم ويفادة ثم رجع إلى قومهما ولم يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما لازموا أهل الرواية الأولى تكون إلى فروع الوزنين أفضل لأنها من الرواية
من لازم الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وايضا وايضا فإن لسنادي إلى الصحابة بالمنكبين يثبت تفق عليه صاحبا الصحيح البخار ومسلم ويسنادوا الرفع إلى الأذنين إنما خرجه مسلم قالوا
وتحملوا روايتهم على رواية المنكبين ويكونوا معنا قولهم حتى يحادي بهم أذنين يعني يقارب محاذات الأذنين يعني إلى المنكبين وإلى رفع إلى منكبين قارب الأذنين ويكونوا معنا قولهم حتى يحادي
بهم أذنين ولم سألها سهلة كلها سهلة يعني لو ما رفع أسلًا صلاته صحيح ولكن الرفع سنة كون عادل المنكبين أو إلى الأذنين هذا من باب التغذيل نعم ويكونوا معنا قولهم حتى يحادي بهم أذنين
يعني يقارب محاذات الأذنين أو يعني رؤوس الأصلاح نعم ويعني رؤوس الأصابع هي التي حاديت ويؤيد ذلك أنه قد يختلف عنهم فروا الدارة قضنين في حديث مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان يرفع يدي حذ ومنكبين نعم إلا أن هذا خلاف المحفوظ في حديثه لكن قد روح في لفظ بإسناد جيد حتى يجعلها قريبا من أذنين ولم يحادي نعم وأنما حديث وائل ابن حجم فقد رواه أحمد في
إسناد صحيح عن حديث عبد الواحد ابن زياد عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى كانت حذ ومنكبين وفيه فلما أراد أن يركع رفع يديه
حتى كانت حذ ومنكبين وفيه ولما رفع رأسه من الرقوع رفع يديه حتى كانت حذ ومنكبين وكذلك رواه الشافعي وغيره عن ابن عينا عن عاصم إلا أن الجماهير مثل شعبة وأبي إيوانه وأبي إعوانه وزائدة
ابن قدامه والمفضل وجماعة غيرهم رواه عن عاصم فقالوا في الحديث فرفع يديه حتى فقال بعضهم حذاء أوذني وكذلك رواه مسلم وغيره الحديث عبد الجبار ابن وائل عن وائل عن عالطمه يعني اختلفت
الرواية عن مالك ابن الحوارث ووائل ابن فجرس ما اتفقت الرواية عنهما هذا من ما يرجح القول الأول ومن رجح الثاني قال صحة النقلبهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعال كل واحد منهما
لكن رفع إلى الأذن أزيد فيكون أولى ويشبوان يكون هو آخر الأمرين لأن الوفود إنما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وليأنه أدخلون في دين الله يا واجه فلما فتح الله مكة
لرسوله صلى الله عليه وسلم أقبلت وهود العرب تعلنوا إسلامها وكان فيهم مالك ابن حوارث ووائل ابن حوارث ويكون آخر الأمرين إلى المنطبين إلى الأذنين يكون آخر الأمرين الله وعلى وكان في
زيادة عبادة على الرفع إلى المنكبين وما كان في زيادة عبادة هو آخر نعم وانه أن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو لا أقل لاسي ما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحوارث ومن
معه صلوا كما رأيتمون أصلي وقدرأوه يصلي رافع عن يديه إلى فروع أذنين وقال صلوا كما رأيتمون يصلي مرجحاتنا ومنهم من قال لأن لغفائل المنكبين كان لعذر من به داء وغيره وليس بشيء هذا جمعنا
آخر هو غريب يعني أن رفع إلى منكبين بقى لعذر كان يكون به داء وعلم أن رفع إلى المنكب ولا يخرج منها حتى ينهما عنده من العلم نعم شو كيف عند هذا المسأل هذا هذا ماذا صنع رحمه الله نعم
وضيرت الشيخ فقط كم الله يقول إذا جيتوا إلى الصلاة فوجدتوا الطرفة الأول الأيمن أطولوا من الأيسر في الصف هل يجب عليها نادهب إلى الأيسر وعليك لكن الأفوى الأفوى لن تعادل الصف نعم فضلت
الشيخ فقط كم الله يقول يلاحظوا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة أن الجماعة المتأخرة عن الجماعة الأولى تكون في آخر المسجد وعند صلاة الجنازة يبقى في آخر المسجد ولا ينظم إلى
الصفوف الأولى فهل عملهم مشروع جماعة المتأخرة كيف الجماعة المتأخرة هم جماعة واحدة سلون جماعتين في فريلة كيف هذا أولا هم من فاتتهم الصلاة من فاتتهم الصلاة وأقام جماعة أخرى يبقون في
مكانهم سلون على الجنازة وهم في مقامهم ولا يتقدمون فضلت الشيخ فقط كم الله ماحكموا قول الإمام استو يرحمكم الله سيادة يرحمكم الله أكتراب منك أيها المصلي فكلما اقتربت منه تعلق يقول
فماذا أصنعوا مع مثل هذا؟
أنا أعتقد أنك تفهج هو ما يبقى يقتفهج هذا الي حسن فهو ذيه بهذا أما لو أنك اقتربت منه والاقتراب اللي الذي ليس فيه فهج ما أعتقد أنه ينفر منك إلا إن كان فيك رائحة خبيثة والشيء منفر
ربما ماذا؟
نعم ولكن على كل حال إذا كان ما فيه مانع فلا يجوز له أن يبتع يكون عاصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومحدثا فرجة في الصافة لا يجوز له هذا نعم إذا كان أقوفك يؤثر عليه فالطبيب يعرف هذا
فتصل لي على الخرص أخذن بقول الطبيب لأنه الطبيب يعرف إن القيام يؤثر عليك وانت تحت العلاق تأخذ بقول الطبيب نعم نعم ترك الألا أفهل إذا كان المكان غيقا والتورق يضايق المصلين وسنه ما هو
وجه لا تضايق المصلين لحصيل سنة نعم صلى الله عليه وسلم لين وبيدي إخوانكم نعم ولو فاتتهم الركحة ما سأعلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما المقصود
بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الشيطان كأنه الحداف يقول كأنه الحداف يدخل للصفوف يعني يدخل كما يدخل الحداف وصفار العنم يعني الشيطان يتصور بالغنم وتصور بالدواب وتصور نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله الصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب يقول ولكننا لا نرى إلا القليل من من يفعل ذلك فلا ذا من السنة المهجورة ألموا أخذروهم بهذا نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول وما فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول روضة الشيخ وسطه وسطه ومستقره هل أمانا من هذا النسم؟
روضة وردت في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين قيتي ومن بري روضة من الياضة الجنة ربما نمخذ هذا من هذا الحديث نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الأفضل أن أصليها في الصفة
الأول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله توسيط الإمام يكون من خلال الصفة الأول الذي يليه أم هو شامل بكل الصفوف التي خلفه؟
بكل الصفوف الصفوف الخلفية تقاس على الصفة الأول تماما نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في المساجد التي تكون في طريق المسافرين تكثر الجماعات فيها هذا من يوم الله بتالي نمسافرين هذا
يدخل ولا يخرى إذا وجدت ناس نصلون صل معهم توقل على الله وإلى السلام ترسب سيارة كونش نعم هذا لا ينظبط أبداً ناس متباوتين هذا داخل ولا خارج ولا يصلي ولا منته ولا نعم هذا المستاذنات يا
آخي المستاذنات المسافرون لهم موضع خاص نعم وإذا وجدت ناس يصلون تدخل معهم وإذا كنتم جماعة تدخلوا معهم ولا تبدو جماعة أخرى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله في قول أنا سفضي الله عنه حقيقة
الإلصاق أم المراد التطارب؟
مراد حقيقة الإلصاق لا يبقى بينهما فرجة كونها أالم جنباء لما بينهما فرجة ولا يسيره فضيلة الشيخ فقطكم الله هل النساء مخاطباته؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل النساء مخاطباته؟
بتسوية الصهوف كالرجان؟
نعم أن نساء والرجال سوا في الصهوف يعدلنا الصهوف يترافسن بيان يا سدنا الخالع يعدلنا ما يميلاً لم يطلوب من الرجال والنساء؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يلزم تسوية الصهوف؟
نعم يكل مكان ولكن صلاة الجنازة كل ما تعدت الصهوف هو أفوى يعددون الصهوف على صلاة الجنازة هذا أفضل من أن يكون الصف طويلاً نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان هناك فاصل في المسجد بين
الرجال والنساء فهل تكون صهوف النساء؟
نعم لأنه يزوى للمانع خيرها أولها إذا زال المانع لا يراهن الرجال والساتر هذا سارا مانعاً لرؤية الرجال نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله في الحرم المكي الصهوف طويلة وبعيدة فكيف يتم تراس
الصهوف؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل المراوحة بين القدمين إنما تجوز فقط في القيام الطويل؟
لأن لحتاج إليها تجوز في الطويل وفي القصير لكن في الطويل أحواج نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لو جاء رجل وراء صهوف قد اكتملت وهو يعرف أن الصلاة وهو منفرد خلف الصف لا تصحيح فهل هو
أن يجد أحداً من الصف الذي أمامه؟
هم ينتظر؟
لا ينتظر لا يجد أحد إن وجد فرجة دخل فيها وإن تمكن من الدخول عن يمين الإمام دخل وإلى لم يجد فرجة ولم يتمكن من الدخول عن يمين الإمام ينتظر حتى يأتي من صف معه نعم فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول ما حكم من يرفع ويديه عند الهوي للسجود لم يرد هذا هذا لم يرد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يقال بأن تسوية الصهوف واجبة وأن اختلالها محرم نعم لاشك تسويتها واجبة
واختلالها محرم لما فيه من الوعيد أو لا يخالفن الله بين قلوبكم في رواية خالفن الله بين وجوه فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم مرفع ويديه عند القيام درقعت الثالثة بعد التشاهد الأول
فضيلة الشيخ فقطكم الله من صل خلف الصفي وحده فأصلاته باطلة فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة نعم وقال لا صلاة لا صلاة لفذ خلف الصف
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بعض الأيما يدقل المسجد بعد الأذان مباشرة فالفعل هو هذا مشروع فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للمصلي أن يدعوه في سجوده بغيره وأن يسميه
بسمه فضيلة الشيخ فقطكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل من السنة للإمام إذا سلم أن يلظر إلى المأمومين ويلظر
يميناً وشمالاً إليهم ويتفقدهم نعم إذا كان القصد التفقد فهذا طيب أما مجرد النظر هذا ما هو بلاجم ربما أنك ذا نظرت إليه أنه يصير عنده خجل من كل شيء لا تسوذ النظر إليه إلا لحاجة نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يقول إبتليت بالإدمان على العادة السرية ويقول أكاد أقتل نفسي بسببها فيسأل يقول بما تنصحونه ثم يطلب منكم الدعاء له لكي يتخلص من هذا الأمر نعم لآفة
علي أن يتجنبها ويعزم على ذلك يتركها وينسىها شيئاً سعاناً على شهوته بالصيام كما أخشل أم نبي صلى الله عليه وسلم إنه يصول وقبل لا لكله إذا كان يقلر على الزواج تزوج يقتل على الزواج
تزوج إذا لم يقلر على الزواج هل يتصبر يستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يونيهم الله من خضله لا يجوز له العادة السرية حرام ولمدوم عليها أشد وأيضاً مع كونها حرام فيها ظرر طبي كما ذكرها
الفقها آل الأطبك كما ذكر الأطبك أن فيها ظرر صحيًا علي أن يتجنبها ويحذر منها نعم عمري 18 سنة ووريد الزواج من بنت قريبة اللي لكن أبي لا يوافق على هذا وأنا لدي عمل ومرتب يقول طيب فما
نصيحتكم لي وهل أن أعاند أبي فأتزوج لا تفاهم مع والد فواقنعه ولا تستاجل لا تستاجل تفاهم معه لماذا جمتنع لماذا ملاحظة ما دريت عنها فأتفاهم معه خذ رأيه ويقول فكيف الجواب على مثل هذا
صلى الله عليه وسلم ورغينا الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول القائل بذمتك هل حصل كذا وكذا ورغينا الشيخ وفقكم الله يقول أبناء هداهم الله يؤخرونني عن تكبيرة الإحرام حيانا يفوتني أكثر
من ركعة وهذا كله إما لأنهم ينامون أو لأنهم لا يبالح فبما ذا تنصحونني وتنصحونه فأحبتهم للصلاة ولو فاتك أول الصلاة أنت في جهات أنت على أجر أصبر عليهم حتى يعتادوا هذا وياله ثم ينقادون
ولا تتساهل معه هل يجوز ونستخدم هذا المال في مصلحتي لا أي أمانة والذين هم لأماناتهم وعاكهم راعون تحفظها حتى تؤديها إلى صاحبها ولا تتسرق فيها لمصلحتك أبدًا نا وظينة الشيخ وفقكم الله
يقول هل المعتده من وفات إذا كانت حاملاً فوضعت حملها بعد وفات زوجها بليال قليلة هل يلزمها الاهداد ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلوا الامراج تؤمنوا بالله وليوم الآفر أن
تحدي على ميت فوق ثلاث الله على زوج أربعة أشهرين وعشرات الاهداد تابع للعدة تابع للعدة إذا أنت في العدة أنت الاهدى وعدة الحامل بوضع الحامل ولو بعد الوفات في دقيقة أو ساعر تخرج من
العدة وولات الأحمال أجلهم أيضان حملهم سواء كانت متلقها ومتوفن عنها ولو تخرى الوضع إلى سنين تبقى في العدة لا تخرج من العدة حتى تظع الحم ولو بعد أربع سنين والإحداد تابع للعدة نا ونحن
نتحدث عنه
05 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / رفع اليد إلى المنكب / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماءر
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان رفع اليدين المنكب او الى فروع الاذنين هو
ان يحابي بيده ذلك العضو واليد جميعا لا تحابيه نعم هو هو ان يحاذي بيده ذلك العضو واليد جميعا لا تحابيه فالمحاذاة اما ان تكون باصل اليد وهو او تكون بطرف اليد وهو رؤوس اصابع اليد
او توسط اليد وهو اصول الاصابع عن الكف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه ما زال الشيخ رحمه الله في مسألة
رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ومع الركوع والرفع من الركوع في مواضعه الثلاثة وهنا يبين ما الذي يحاذي الذي يحاذي فروع الاذنين او يحاذي الكتف من اليدين ذكر ان في هذا
ثلاث حالات الة الاولى ان يحاذي رؤوس الاصابع الكتف او بفروع الاذنين.
رؤوس الاصابع حالها الثانية ان يحاذي وسط الكهف ما بين الاصابع والراحة الحالة الثالثة ان يحاذي اصل الكف
وهو مفصل الكف من الذراع يقال له الرسغ فيأتي ترجيحه لاحد هذه الاحوال.
نعم واعلم ان رفع اليد الى المنكب او الى فروع الاذنين هو ان يحاذي بيده ذلك العضو.
واليد جميعا لا تحاذيه.
فالمحاذاة
ما ان تكون باصل اليد وهو الرزق او تكون بطرف اليد وهو رؤوس اصابع اليد او توسط اليد وهو اصول الاصابع عن الكهف اما الاول فلا اعلم احدا قال ان المحاذاة تكون بذلك الموضع
واما الاول لا احد قال ان انه يحابي بالرسو هو مفصل الكف اصل الكف يعني مفصل الكف من الذراع لا يعلم الشيخ رحمه الله احدا قال بذلك نعم واما الاخران ففيهما وجهان
واما الاخران والمراد محاذاة رؤوس الاصابع او محاذاة وسط الكف وهو مفصل الاصابع من الكف ان يم رؤوس الاصابع واما جذوع الاصابع مما يلي الراحة هذان الوجهان لهما احتمال نعم
واما الاخران ففيهما وجهان احدهما ان يحاذي منكبيه او فروع اذنيه برؤوس اصابعه وهو القول الاول نعم وهذا قول القاظي في المجرد وطائفة من اصحابنا منهم القاظي ابو يعلى نعم
وطائفة من اصحابنا منهم ابو محمد ابو محمد الموفق نعم لان المفهوم من قولنا رفع يده الى كذا ان يحاذي برأسها ذلك المكان نعم والثاني ان يحابي بكفه منكبيه او فروع اذنيه
وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والخلاف وغيره من اصحابنا وهو الصحيح المنصوص عن احمد هذا هو الصحيح انه يحاذي بوسط كفه ما ما بين الاصابع والراحة طلوع الاذنين او المنكب
هذا اصح من القول الاول نعم وهو الصحيح المنصوص عن احمد قال في رواية الاذنين وقد سأله ابو الحرف فارس وقد سأله ابو الحارث مم الى اين يرفع يديه قال يرفعها الى فروع اذنيه
وقال الذي اختار له ان يجاوز بهما اذنيه قال ورأيت ابا عبد الله اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما اذنيه فقد نص صريحا اذا قلنا يرفعهما الى اذنيه على مجاوزة الاذنين
ومعلوم انه لا يجاوزهما بكفه لان ذلك لم يقله احد كلها انما يجاوزها بالاصابع ويحاذيها وسط الكف نعم ومعلوم انه لا يجاوزهما بكفه لان ذلك لم يقله احد فعلم انه جاوزهما برؤوس الاصابع.
نعم جاوزهما
طابع نعم وحذاهما بمفصل الاصابع من الكف.
نعم وكيف يصح ان يحمل قوله على رفع رؤوس الاصابع الى فروع الاذنين وان كان بالرفع الى الاذنين ففي الرفع الى المنكبين اولى
نعم.
ويدل على ذلك وجوه هذا ترجيح للقول الثاني على القول الاول يعني ما فيه الا قولان القول الاول مرجوح والقول الثاني هو المرجوح عند الشيخ.
نعم هو الراجح.
نعم.
ويدل على ذلك وجوه احدها انه ليس حمل رفع اليد على رأسها باولى من اصلها.
فيجب
امنه على الوسط على الوسط لا على الاصل ولا على الرأس الوسط نعم الثاني ان اليد اسم للجميع.
فاذا اريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط اولى بانه اقرب الى التعديل
اليد اسم للجميع للرأس وللوسط وللاصل.
هذي اليد والاعدل والاولى الوسط.
نعم الثالث ان الروايات ان الروايات مصرحة لان بان حاذ بيده قروع اذنيه او منكبيه ففي لفظ حتى يكونا بحذو منكبيه
وفي رواية رفع يديه حيال اذنيه قد جعل المحاذي للمنكب والاذن انما هو اليد ولم يقل رفع يديه الى منكبيه او اذنيه حتى يجعل ذلك عائدا لليد وانما جعل اليد تحادي ذلك الموضع
ومعلوم ان ذلك لا يصح في رؤوس الاصابع لان رؤوس الاصابع لا تسمى اليد.
نعم الرابع ان في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه رفع يديه حتى كانا بحيال منكبيه
وهذا بابهاميه اذنيه ثم كبر.
الابهام يحاذي الوسط.
الابهام احادي وسط الكف.
نعم رواه ابو داوود وفي رواية لاحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة حتى صارت ابهامه تحادي شحمة اذنه
وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون ابهامه حذاء اذنه رواه احمد فاذا حاذت الابهام الاذن ولو انه
شحمة الاذن جاوزت ولو انه شحمة الاذن جاوزت الاصابع الفروع وهذا مستند النصوص نعم لان الابهام واضح انه يحادي وسط الكهف.
هل يكون الذي يحاذي قروع اذنيها ويحاذي منكبيه هو وسط الكف
نعم وهذا مستند وهذا مستند منصوص ولذلك تأول القاضي وغيره احاديث الاذنين على ان رؤوس الاصابع تبلغ وفروع الاذنين وان احاديث المنكبين على المنكب نفسه كما جاء مفسرا في حديث وائل ابن حجر
وحمل رواية من روى ابهاميه على المقاربة نعم.
لان في في حديث ما لك بن الحويرث كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه.
رواه احمد ولا يخرج عن هذا الا بعض الروايات التي فيها جاوز اذنيه وهي قليلة
نعم هذا يدلكم على عناية الصحابة وعناية العلماء بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة افعاله فيها حتى يقتدوا به في صلاتهم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فتؤخذ صفة الصلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم التي رواها اصحابه نعم فصل والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها هذا يعني ترجح ان
انه يحاذي بوسط كفيه فروع اذنيه او او منكبه هذا هو القول الراجح من القولين هناك من يقول آآ انه يرفع يديه حتى يجاوز اذنيه وجاوز كفاه اذنيه وهذا لا اصل له.
نعم.
هذا مبالغة.
نعم
فصل والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها الى بعض نعم وعنه ان يفرقهم يبسط يعني صفة صفة اه الاصابع حالة الرفع عند التكبير هل تكون مضمومة ولا مفرقة ورد هذا وهذا انها تكون مضمومة مستقبلا
بطونها القبلة
وانها تكون مفرقة والامر في هذا واسع والحمد لله نعم والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها الى بعض وعنه ان يفرقها افضل وعن هو عن الامام احمد انه يفرقها افضل
نعم لما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر نشر اصابعه نشر يعني فرقها.
نعم رواه الترمذي وذكره الامام احمد رواه الاكرم والخلال ولفظه
كان اذا كبر رفع يديه وفرج اصابعه نعم والامر في هذا واسع ظمها او فرجها كله واسع.
نعم والاول هو المذهب الاول انه يضمها هو المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله
نعم والاول هو المذهب وهو الذي رجع اليه ابو عبد الله اخر لما روى ابو هريرة وهو الذي رجع اليه ابو عبد الله يعني الامام احمد رجع اليه اخرا يعني في اخر امره.
نعم
انه انه اظلم نعم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا.
رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي.
وقال حسن صحيح
ومعنى المد الظم يعني نعم وقال حسن صحيح هذا اصح من حديث يحيى ابن يمان يعني من حديث النشر النشر اللي هو التفريق يعني ان الظم حديث الظم احسن من حديث النشر.
نعم
والترمذي وقال حسن صحيح هذا اصح من حديث يحيى ابن يمان يعني من حديث النشر وقال وحديثه خطأ نعم وقد توقف احمد في صحة هذا الحديث وقال الذي هو النشر.
نعم
وقد توقف احمد في صحة هذا الحديث وقال الناس يروونه رفع يديه مدا وقال كنت اذهب الى حديث ابي هريرة كان اذا كبر نشر اصابعه وظننت انه التفريق فكنت افرق اصابعي
فسألت اهل العربية فقالوا هذا هو التفريق وليس النشر.
وضم اصابعه هذا ما توصل اليه الامام احمد في اخر الامر ان ضم الاصابع هو الراجح من النشر نعم بانه مع صحة الحديث
آآ ظعف الحديث الاول مع ذلك سأل اهل العربية لان العربية هي لغة الاحاديث ولغة القرآن سألهم عن هذا عن بسط يديه قالوا والبسط معناه الضم نعم نعم.
وقال كنت اذهب الى حديث ابي هريرة.
كان اذا كبر نشر اصابعه
وظننت انه التفريط فكنت افرق اصابعي.
فسألت اهل العربية فقالوا هذا هو التفريط وليس النشر وضم اصابعه وقال قالوا هذا هو الضم.
وهذا النشر ومد ابي اصابعه مدا مضمومة وهذا يعني احمد
احمد نعم ومد ابي اصابعه مدا مضمومة وهذا التفريق وفرق اصابعه كذلك فسر ابن المديني وغيره النشر بالمد نعم وما رواية التفريج فانما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشر
وظن انه التفريج وانما هو البسط لانه يقال نشرت الثوب خلاف قويته تعني حديث النشر يرجع ايضا الى حديث الظم وليس معناه التفريق النشط ليس معناه التفريق بل يرجع الى الظم
كما تقول نشرت الثوب بمعنى انك بسطته نعم لانه يقال نشرت الثوب خلاف طويته وان لم يكن فيه تفريق فنشر الاصابع بسطها وطيها قبضها ولان ولان الرفع حال القيام كالوضع في السجود وانما توضع
حال السجود مضمومة الاصابع
وهذا وجه اخر للترجيح وهو ان حالة الاصابع عند رفعها عند التكبير مثل حالتها بوضعها على على موضع السجود على موضع السجود تكون مضمومة الاصابع لا مفرقة نعم ولان الرفع حال القيام كالوضع
في السجود وانما توضع حال السجود مضمومة الاصابع.
ولانه اذا ضمها مبسوطة
فانها تستقيم منتصبة نحو القبلة وهذا ايضا من وجوه الترجيح انها اذا ضمت آآ مدة انها تكون مستقبلة القبلة بخلاف التفريط فقد ينحرف بعضها عن القبلة.
نعم ولانه اذا ظمها مبسوطة فانها تستقيم منتصبة نحو القبلة وذلك تكميل للمستحب فان المستحب
ان يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبها نعم.
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد نعم.
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد مستقيمة اصابعها لا محاذية للمنكب.
لا تتقدم عنه ولا
نعم ويبتدئ الرفع حين فهذه مسألة اخرى في برفع اليدين وهي متى يبتدي الرفع ومتى ينتهي نعم يبتدي مع التكبير وينتهي مع نهاية التكبير.
فاذا انتهى التكبير حطها وان رفعها قبل التكبير فلا بأس
او رفعها بعد التكبير فلا بأس لكن الاولى انه يرفعها حالة التكبير بداية ونهاية نعم ويبتدأ الرفع حين ابتداء التكبير.
هم.
وينهيه مع انتهائه.
مع انتهاء التكبير.
فلا يسبق احدهما صاحبه
نعم لا يكب لا يرفع قبل التكبير ولا يكبر قبل الرفع بل يصاحب احدهما الاخر هذا هو الاحسن.
نعم ولا يسبق احدهما صاحبه ولا يرسلهما قبل ان يقضي التكبير؟
يعني لا يرسلهما يعني لا يحطهما
قبل ان ينتهي التكبير نعم ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير نعم.
وان كان ذلك جائزا وان كان هذا كله جائز لكن الاولى ان يكون الرفع بداية ونهاية مع التكبير نعم
لان اكثر الاحاديث كان يرفع يديه اذا كبر.
نعم.
وعن وائل ابن حجر رظي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة مع التكبيرة كلمة مع التكبيرة
يدل على انه يبدأ مع التكبير مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته نعم لان اكثر الاحاديث كان يرفع يديه اذا كبر وعن وائل بن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع
التكبيرة رواه احمد وابو داوود
وكلمة مع تقتضي المصاحبة.
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلوهما حذو منكبيه.
رواه البخاري
نعم فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه رواه البخاري.
وان رفع يديه ثم كبر جاز ان رفع يديه ثم كبر جاج وان كبر ثم رفع يديه جاز لكن الكلام على الافضل
نعم وان رفع يديه ثم كبر جاز لما تقدم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر
ثم يكبر كلمة ثم تدل على ان التكبير بعد الرفع نعم وعوائل بن حزن رضي الله عنه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بخيال منكبيه وحاذا بابهاميه
اذنيه ثم كبر ثم كبر
كذلك نعم وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير نعم وكذلك اذا اذا رفعهما بعد التكبير هذا ايضا جائز.
نعم وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير او رفع عقب التكبير.
جاز
نعم لما روى مسلم في صحيحه ان ما لك بن الحويرف كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه.
كبر ثم رفع يديه هذا دليل على ان الامر جائز هذا وهذا
نعم لما روى مسلم في صحيحه ان ما لك بن الحويرد كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل
هذا
ما لك بن الحويرث فعل هذا وحدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك نعم ولفظ البخاري كبر ورفع يديه ورفع يديه الواو تقتضي الجمع يعني كبر ورفع يديه في ان واحد
وهذه هي الصفة المختارة نعم وانما اخترنا الاول لان اكثر الاحاديث تدل عليه.
ولان الرفع هيئته للتكبير فكان معه.
كسائر الهيئة اخترنا يقول الشيخ اخترنا القول الاول وهو ان الرفع يكون مع بداية التكبير
وينتهي مع نهايته هذا هو القول الاول لان لان الرفع تابع للتكبير فيكون معه لا متأخرا عنه ولا متقدما عليه هذا هو الاولى.
نعم ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه لاصحابنا فيه وجهان مومئا اليهما من ابي عبدالله رحمه الله.
موما ها
ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه باصحابنا فيه وجهان موما اليهما من ابي عبدالله رحمه الله.
نعم الايما من الامام احمد نوع من مذهبه قول او فعل او ايماء.
نعم احدهما انه ينهيه قبل حط يديه
فلا يرسل يديه قبل ان يقضي التكبير وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب نعم او كلام احمد يعني.
نعم.
رفع اليدين رفع اليدين مع التكبير.
هم.
فان الرفع لا يدخل فيه الوضع والارسال
وعلى هذا فقد يحتاج ان يثبتهما مرفوعتين اذا طول التكبير.
ان يثبتهما.
نعم.
وقد يحتاج ان يثبته ان يثبته هما مرفوعتين اذا طول التكبير.
اولا طول التكبير يعني مصاحبة للتكبير
ولو ولو طول التكبير.
نعم وعلى هذا فقد يحتاج ان يثبتهما مرفوعتين اذا طول التكبير حتى يفرق وان جزم التكبير لم يحتج الى ذلك وان جزم التكبير يعني حذفه ولم يطوله
فلا حاجة الى بقاء اليدين مرفوعتين نعم وهذا قول القاضي والامدي وغيرهما من اصحابنا هذا الامام احمد نعم لان قوله يرفع يديه مع التكبير ورفع يديه حين يكبر يوجب ذلك.
نعم.
مع التكبير حين يكبر يقتضي المصاحبة
نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما مع التكبير واضح نعم.
وان رفعهما ثم كبرا وهما مرفوعتان ثم ارسلهما جاز هذا سبق انه يجوز ان يكون
الرفع قبل التكبير ويجوز ان يكون بعد التكبير ويكون مصاحبا للتكبير وهذا اولى.
نعم وان رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم ارسلهما جاز كما اختاره ابو اسحاق لما تقدم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون
ادوى منكبيه ثم يكبر ثم نعم وان اخترنا الاول لان الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات ولهذا وان وان اخترنا يعني هذا جائز وان اخترنا نحن والقول الاول ان يكون الرفع مع التكبير
مصاحبا له بداية
ونهاية نعم وان اخترنا وان اخترنا الاول لان الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات نعم ولهذا لم يستحب ان تبقى بعده واما اثباتهما مرفوعتين بعد التكبير فلا يستحب وان فعله جاز
لا لا وقال الامري يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الوضع مع انتهائه فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وظعه وان اقطع وان اقطع اليدين اقطع اليدين اللي ما له يدين وش يسوي
نعم وان اقطع اليدين كانه والله وان كان اقطع بيديه ها وان كان اقطع اليدين او احداهما او مقطوعة احدى يديه اكيد ان الكلام فيه صدق وان كان اقطع اليدين او احداهما.
نعم
وان كان اقطع اليدين او احداهما رفع بحسب قدرته.
حسب القدرة.
الباقي من اليدين.
يرفع الباقي من اليدين او يرفع اليد غير المقطوعة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه
ما استطعتم نعم فصل ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن وان لم يتمكن الرفع الا ان يجاوز اذنيه فعله اللي ما يقدر اه يرفع على الصفة المذكورة المختارة يرفع حسب ما يتيسر له قبل التكبير
او بعد التكبير
نعم ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن وان لم يتمكن الرفع الا ان يجاوز اذنيه فعله وان اذا كان لا يستطيع ان يحاذي الاذنين او او الكتفين لا يستطيع الا ان يرفع يديه رفعا
رفعا عاليا فانه يفعل ذلك ليحصل على الاجر وان جاوز محل المشروع نعم.
وان عجز عنه باحدى اليدين فعله بالاخرى.
كما سبق نعم وان نسيه حتى وان نسيه حتى لهيئة سقط
ها وان نسيه وضع الكلمة بين قوسين حتى لهيئة سقط يقول لعلها زائدة محقق وان نسي او صاهر انه وان نسيه حسنتها حتى انتهى التكبير سقط.
نعم وان نسيه سقط بان بانه هيئة فات محلها.
نعم لان الرفع
هيئة ذات محلها هو السنة اذا فات محلها لا تقضى.
نعم لانه هيئة فات محلها وان ذكره في اثناء التكبير بادر اليه ببقاء محله.
وان ذكره في اثناء التكبير رفع يديه في اثناء التكبير.
نعم
وان كانت يداه في ثوبه رفعهما الذي سبق كله اذا كانت يداه مجردتين واما اذا كانت مستورتين بلباس خصوصا وقت البرد فانه يرفعه ما تحت الغطاء نعم وان كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الامكان
تحت الثوب
تحت الثوب الذي هو مستمل به.
حسب الامكان استطاع الى فروع الى فروع الاذنين او الى المنكبين يفعل هذا.
نعم وان كانتا يداه في ثوبه رفعهما بحسب الامكان تحت الثوب.
لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه
عليه وسلم في الشتاء فرأيت اصحابه يرفعون ايديهم في ثيابهم في الصلاة نعم هذا دليل على انهم يرفعون ايديهم عند التكبير تحت الغطاء في الصلاة نعم اذا كان عليه اجلال عشت
فانه اه يفعل ذلك والمرأة اذا كانت ولابد ان تكون المرأة ايضا ساترة ليديها باسمها فترفع تحت الثوب.
نعم وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة
رفع يديه حيال اذنيه قال ثم اتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم وعليهم برانس واكسية.
برانس برنس هو الثوب الذي رأسه منه البرنس هو الثوب الذي رأسه منه والثوب هو الثوب المعروف العادي
فهم يرفعون ايديهم الى صدورهم لان هذا ما هذا الذي يستطيعونه نعم وفي رواية قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جلى جاء جلل نعم
فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحركون ايديهم تحت الثياب يعني اجلة متجلين بالثياب عن البرد هناك يحركون ايديهم تحت الثياب من البرد رواه احمد وابو داوود نعم والاولى له ان يخرج يديه وقت
الرفع في رفعهما.
ثم يلتحف بعد ذلك
يقول الشيخ الاولى له يجوز انه يرفع تحت الثياب حسب استطاعته ولكن الاولى له ان يخرج يديه عند التكبير ويرفعهما ثم يردهما تحت الغطاء نعرف والاولى له ان يخرج يديه وقت الرفع فيرفعهما ثم
يلتحف بعد ذلك وان كان مرتديا
لان وائل ابن حجر لان وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم التحف هذا دليل على انه يخرج يديه
ثم يلفهما بعد الربع.
نعم.
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه نعم.
قال فاذا اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما
نعم.
فاذا اراد ان يرفع رأسه من السجود رفع يديه يعني يخرج الرسول يخرج يديه ثم يلتحف يلفهما من البرد عدا ذلك.
نعم.
المسألة ويجعلهما تحت سرته هذه مسألة اخرى انتهى من الرفع هذه
الكلام الطويل هذا على الرفع لانه رحمه الله اذا دخل في بحث مسألة يستوفي الكلام فيها لان الله مكنه من العلم والاحاطة بالاقوال والادلة فهو يفرغ ما عنده من العلم
حول هذه المسألة هذه عادته رحمه الله لاجوبته وفي مؤلفاته انتقل الى سنة اخرى وهي كيف يضع يديه حال القيام في الصلاة يضع يديه حال القيام في الصلاة اظعهما تحت السرة
او تحت الصدر واما وظعهما على الصدر فهذا غير مشروع وضعهما فوق الصدر هذا غير مشروع ولكن تحت الصدر وفوق السرة هذا ارجح ارجح من وضعهما تحت السرة هناك من يتشددون ويضعون ايديهم على
نحورهم كذا.
ويطمن راسه كذا
هذا لا يجوز يستدلون بقوله تعالى فصلي لربك وانحر يكسرون النحر بنحر الانسان هذا استدلال بغير محله لان النحر المراد به الذبائح.
انحر الابل لله عز وجل نسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليس المراد بالنحر نحر الانسان وانه يظع يديه
عليه في الصلاة نعم مسألة ويجعلهما تحت سرته.
هم.
يعني اذا انقضى التكبير فانه فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان يقبض الكوع باليمنى او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع
نعم اذا انتهى من التكبير فانه يضع يديه تحت سرته.
كيف يضعهما تحت سرته؟
يقبض اليسرى بيده اليمنى او يبسط يده اليمنى على يده اليسرى ورؤوس اصابع نحو الذراع نعم
فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان الكوع على الكوع وهو مفصل نفصل الكف من الذراع هذا الكوع واما المرفق فهو مفصل الذراع من العضد وايديكم الى المرافق
نار وبعض العوام يسمون المرفق كوع هذا غلط.
نعم ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان يقبض الكوع باليمنى هذه صفة يقبض الكوع باليمنى.
نعم.
او يبسط اليمنى عليه او يضع اليمنى على اليسرى من غير قبض
فليبسطها بسطا نعم وتكون اصابعها متوجهة الى الذراع.
نعم.
او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع.
نعم ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على الكف اليسرى جاز.
ولو ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على
على الكف اليسرى جاز اي نعم المهم انه يقبض اليسرى باليمنى يضعها عليها يضعها عليها وضعا او يقبضها قبضا كله وارد نعم لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
نعم رواه مسلم وفي رواية لاحمد وابي داوود وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد
نعم الرسغ هو هو الكوع.
الرزق هو الكوع والساعد هو الذراع.
نعم وعن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
نعم.
قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري.
قاله ابو حازم.
نعم.
من التابعين.
نعم.
قال ابو حازم ولا اعلمه الا الا.
الاول.
وعن ابي حازم عن
عن ابن سعد عن سالم ابن سعد يقول ولا اعلمه يعني سهل ابن سعد الا انه ينمي هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم وعن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لان الصحابي اذا قال يؤمرون ينهون آآ المراد بالامر والناهي هو الرسول الله عليه وسلم فيكون هذا له حكم الرفع كما هو معلوم
في مصطلح الحديث كنا نؤمر بكذا كنا ننهى عن كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع.
لانه لا احد يأمر وينهى الا الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم رواه احمد والبخاري وعن قبيصة ابن هلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن
وعليه العمل عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اي نعم قبض اليسار باليمين ووضعهما تحت الصدر او تحت السرة هذا هو السنة واما ارسالهما
او يسمونها السدل فهذا خلاف السنة الا لانسان ما يستطيع لا يستطيع فلا بأس اما انسان يستطيع فانه يفعل هذه السنة وهي قبل القبض على قبل الكف اليسرى بالكف اليمنى وضعها تحت السرة وتحت
الصدر لان هذا خضوع لرب العالمين وذل بين يدي رب العالمين وهو جمال للصلاة جمال للصلاة وايضا هذا يمنع الحركة اذا كان الانسان مسلم يديه يحصل عنده حركة فاذا قبض هنا انتهت الحركة ما في
حركة في الصلاة
هذا من التأدب مع مع الله جل وعلا والخضوع بين بين يديه فالارسال خلاف السنة الا لمعذور.
الا لمعذور ولكن هذا كله سنة يعني لا يوجب هذا مثل ما يحصل عند بعض طلاب العلم
من العداوة بين اللي يقبض يديه في القيام والذي يرسلهما يحصل بينهم عداوة يحصل بينهم ربما يصل الى التكفير يكفر بعضهم بعضا هذا من الجهل هذا من الجهل من ترك سنة فلا يكفر بل من ترك واجبا
فلا يلزم تكفيره فكيف بمن ترك سنة؟
نعم ولان ذلك ازين ولا حتى ما يبدع ما يقال هذا بدعة وقال تارك في سنة فقط نعم ولان ذلك ازين واقرب الى الخشوع.
هذا التعليل تعليل قبض اليد اليسرى باليد اليمنى
ووضعهما على على تحت السرة او تحت الصدر هذا هذا ذل بين يدي الله عز وجل وهو يزين الصلاة بحيث ان الانسان يخشع ويقطع الحركة نعم ولان ذلك ازين واقرب الى الخشوع وهو قيام الدليل بين يدي
العزيز
قيام ذليل وهو العبد بين يدي العزيز وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع.
لان السنة مسألة اخرى.
هذا هو القبض هذا قبل الركوع اما بعد الركوع فهذا محل خلاف
والشيخ رحمه الله هنا يقول انه بعد الركوع لا لا يقبض لانه يتهيأ للسجود ووقت قصير ايضا والقول الثاني انه يقبض وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وذكره في رسالة
الصلاة ورد على من
يقول انه لا يقبض بعد الركوع نعم هذه مسألة اخرى نعم ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لان السنة لم ترد به ولان زمنه يسير يحتاج فيه الى التهيؤ للسجود
نعم هذا ما اختاره الشيخ فقيه الدين رحمه الله نعم ويجعلهما تحت سرته اي نعم اذا قبض اذا قبض الشمال باليمين اين يظعهما حال القيام تحت سرته نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره او تحت
صدره
لا يظعهما فوق صدره كما يظن بعظ الناس هذا لم يرد نعم ولا يرفعهما عن صدره مثل ما يفعل بعض المتشددين يضعهم على على رقبته كانه يغول نفسه لانه يخنق نفسه
هذا من التشدد نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما.
اي نعم.
لا يترجح احدهما على الاخر وان كان هناك من يرجح وضعهما تحت الصدر يرجحه على وظعهما تحت السرة
نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما والاول افضل في احدى الروايات عنه اختار اول وهو وضعهما تحت السرة افضل من وظعه وما تحت الصدر
في اصح الرواية عن الامام احمد وهذا هو المذكور في كتب آآ في المختصرات مثل متن الزاد وغيره.
نعم والاول وافضل في احدى الروايات عنه اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما.
فرق صاحب المتن متن الخراقي
والذي شرح عليه الموفق المغني.
المغني شرح لمختصر الخرقي وهذا المختصر هو اول يقولون اول ما الف في المذهب وعليه شروح كثيرة شروح كثيرة من اوسعها المغني لابن قدامة وكذلك الشرح
لشرح الزركشي عليه نعم اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما رواه احمد وابو داوود والدارقطني عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف على الاكف تحت السرة
نعم قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف على الاكف تحت السرة
ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتج به الامام احمد.
نعم.
وروى ابن بطة فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال من المبطة هو بن حامد المعروف الامام المعروف
من ائمة المذهب في الحنبلي ابن حامد نعم وروى ابن بطة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من السنة ان يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرة والصحابي اذا قال السنة
انصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولان ذلك ابعد عن التكفين المكروه تكفير الراء ما هو بالنون يكفي يبي يأتي هذا.
يأتي انه التكفير نعم فلان ذلك ابعد عن التكفير المكروه
وهو عدم القبض عدم القبض نعم وفي الاخرى تحت الصدر افضل وفي الرواية الاخرى عن الامام احمد تحت الصدر افضل من وضعهما تحت السرة نعم وبالاخرى تحت الصدر افضل اختارها طائفة من اصحابنا
لما روى جرير الضب قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة فوق السرة وتحت الصدر.
نعم رواه ابو داوود وروى قبيصة ابن هلب عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل
رواه احمد نعم.
والرواية الثالثة هما سواء نعم يعني الافضل تحت السرة او تحت الصدر قيل الافظل تحت الصدر وقيل الافظل تحت السرة والرواية الثالثة هما سواء لا فضل لاحداهما على الاخرى
نعم والرواية الثالثة هما سواء اختارها ابن ابي موسى وغيره.
نعم.
لتعارض الاثار في ذلك وردت بهذا وهذا فدل على انه مخير.
نعم فاما وظعهما على الصدر فيكره.
نعم.
اما الحالة الثالثة ووظعهما على الصدر
فهذا يقول الشيخ يكره لانه لم يصح به دليل نعم فاما وظعهما على الصبي فيكره نص عليه نص عليه الامام احمد نعم وذكر عن ابي ايوب عن ابي معشر قال
يكره التكفير في الصلاة تكفير وهو وظعهما على الصدر وضعهما على الصدر يسمونه التكفير الراء نعم وقال التكفير يضع يمينه عند صدره في الصلاة هذا معنى التكفير نعم وما روي من الاثار على
الوظع على الصدر فهل هو محمول على مقاربته
مقاربة الصدر يعني تحت الصدر قريبا من الصدر.
نعم مسألة ويجعل نظره يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رفعت يدي حيال المنكبين او الاذنين فهل تكونوا قريبة من الكتف والاذن؟
ام تكون بعيدة؟
قريبة
يكون قريبا من الكف والاذن.
نعم ليش تكون بعيدة؟
نعم وهل لابد حفظك الله من مس الاذن عند التكبير؟
لا يا اخي لا.
ما هو بتمس الاذن.
او تسنده على الكتف لا او على الاذن
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل محاذاة اليدين للاذنين او او للمنكبين عند التكبير.
هل يقال بان هذا من السنن المتنوعة الواردة على وجوه متنوعة نعم نعم هذا مخير ان شاء فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود
من مسك اليدين وقبض اليدين وقبض على الشيطان؟
لا من قال هذا؟
هذا ذل بين يدي الله عز وجل ذل بين يدي الله عز وجل تقف بهذه الصفة خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى
نعم وزينة للصلاة كما سمعتم تقبض الشيطان وانت تصلي ما حصل ما هو بجايين الشيطان اللي يصلي ما يجيه الشيطان الشيطان يجي اللي ما يصلي اما اللي يصلي ويقف بين يدي الله فان الشيطان يدبر
عنه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند القيام من التشهد الاول مم عند القيام من التشهد الاول يقول كيف ارفع يدي؟
هل ابدأ التكبير وانا جالس؟
وانتهي اذا قمت مع نهاية
مع القيام تبدأ التكبير مع القيام مع القيام ولا تؤخره الى ان تقوم ثم تكبر اذا قمت لا يكون في الفترة ما بين قيامك من من الارض الى اعتدالك.
هذا محل الانتقال
هذي تكبيرة تسمى تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن فلا تكونوا قبل الانتقال ولا بعد الانتقال وانما تكون اثناء الانتقال.
التكبير يكون اثناء الانتقال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول
ان رفع اليدين حذو الاذنين خاص بتكبيرة الاحرام ورفعهما حيال المنكبين لبقية التكبيرات في الصلاة فهل لتفريقه هذا وجه؟
اذا جاء بدليل فلا بأس.
اذا جاء بدليل على هذا التفريق فلا بأس
اما ان كان اختيارا له من غير دليل فلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل الحديث عن التكبير وعن صفة مد اليدين يشمل تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء نعم نعم يشكو
صلاة العيد لها لها تكبيرة احرام وصلاة الاستسقاء لا تكبيرة احرام ولها تكبيرة ركوع مثل مثل صلاة اه غير العيد وغير الاستسقاء نعم ويقول حفظك الله وهل يرفع يديه بالتكبيرات الزوائد؟
اي نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح الذي ترجحونه في وضع اليدين؟
هل هو تحت السرة ام تحت الصدر سمعتم انا ما ما ارجح انا ما وصلت الى هالدرجة ولكن الشيخ رجح
يقول متساويات يقول متساويات تحت السرة او تحت الصدر اي صفة فعلتها فقد عملت بالسنة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم وضع اليدين على السرة على السرة ليس فوقهما ولا تحتهما خلاف السنة مهوب على السرة ولا على الصدر
انما تحت تحت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في صلاة القيام والتهجد واثناء التعب والقيام الطويل يقوم بسدل يديه بعض الناس في صلاة القيام والتهجد واثناء التعب والقيام الطويل في
الصلاة يقوم بسدل يديه
فهل هذا جائز؟
لا هذا خلاف هو جائز لكن خلاف الافضل يترك سنة لكن اذا تعب واراد انه يريح يده فترة اه يعني يسيرة ثم يردها الى العمل بالسنة لا بأس اذا فعل هذا من باب الراحة لا بأس.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان السنة اذا فاد محلها ان السنة اذا فات محلها لا تقضى.
هذا الاصل الا بدليل الا بدليل اذا دل دليل على قضائها يعمل به.
والا الاصل ان السنة اذا فات وقتها لا تقضى انما هذا في الفريضة.
نعم
ثم يقول حفظك الله هل هل اذا فاتتني السنن الرواتب؟
هل اقضيها ام لا آآ الرسول قظى سنة آآ الظهر بعد العصر وايضا آآ رأى الذي يصلي راتبة الفجر بعد الفجر واقره على ذلك
هذا خاص براتبة الفجر اكد انها ما تترك وبقية الرواتب ما ما يقضيها ما ورد انه يقضيها.
كون الرسول قظاها هذا خاص بالرسول لانه اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع اليدين في الصفا والمروة الى جهة فوق الصفا والمروة نعم هل رفع اليدين فوق الصفا والمروة الى جهة الكعبة كرفع اليدين عند الصلاة
نعم اي نعم يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند الصلاة يرفعهما في الدعاء ايضا ترفعهما في الدعاء على الصفا والمروة نعم فضيلة الشيخ لان هذا من اسباب الاجابة رفع اليدين
عند الدعاء من اسباب الاجابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة نعم ترفع عند التكبيرات الاربع في صلاة الجنازة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول لماذا جل هذه الاحاديث؟
لماذا؟
لماذا جل هذه الاحاديث التي رويت
في هذا الباب من رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه.
فضل الله يؤتيه من يشاء يا اخي هذا دليل على فضل فضيلة وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل متن الخرق رحمه الله هو الراجح من مذهب الامام احمد ما هو بلازم ما هو ملازم هو الذي اختاره هو من مذهب الامام احمد نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا يقال ان عدم قبض اليدين هو مذهب الامام مالك رحمه الله اثناء القيام.
هل هذا القول صحيح؟
ينسب الى الى مالك لكن الامام مالك
ان صح عنه السدل فانه لي علة لعلة اصابته رضي الله عنه فهو معذور في هذا ان صح عنه هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في درس السبت الماضي ورد النهي عن الصلاة في الطرقات
هل اذا ازدحمت المساجد وصلى الناس في الشوارع؟
قارعة الطريق يا اخي ما قالوا بالطرقات يقولون قارعة الطريق الجادة الموسومة هذا اللي نهي عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
يقول في هذه الايام خرج احد المنتسبين للدعوة الى الله في احدى وسائل الاعلام وقال اما ان تكون مع الخليفة الراشد علي او مع معاوية وتكلم كلاما على معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه
هذا شيعي ولا يقتدي بالشيعة هذا هم انه شيعي والا انه يقتدي بالشيعة لان بعض اه مطالبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم ينطلي عليهم بعض اقوال الشيعة يتكلمون بلسانهم هذا لا يجوز.
الصحابة لا يجوز الكلام فيهم
لا يجوز الكلام في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا شوف لا تسبوا اصحابي هذا عام لكل صحابة رسول الله.
لا تسبوا اصحابي نعم فلا يجوز هذا
ان يسب صحابي من الصحابة ومعاوية رضي الله عنه صحابي من افضل الصحابة وافضل ملوك الاسلام معاوية رضي الله عنه واعدله فلا يجوز الكلام انما هذا نفس شيعي نفس شيعي يتصيدون على الصحابة
يتكلمون فيهم
فيجب الحذر من ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان في بلاده ان في بلاده اكثر الائمة ائمة المساجد يرسلون ايديهم في الصلاة واذا نصحناهم قالوا واذا نصحناهم فقلنا ان السنة هي القبظ لا يستجيبون
لنا
بل في هل في الصلاة خلفهم شيء؟
لا.
الصلاة خلفهم صحيحة.
اذا لم يكن عندهم بدع ولا شركيات.
وانما تركوا او سنة من السنن الصلاة خلفهم صحيحة وانت اديت الواجب وبلغتهم والحمد لله
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد يوجد مسجد في مستشفى وقد طلب المرظى من الامام الراتب ان يدعو لهم في قنوت النوازل فهل يجوز له ان يدعو لهم ويخصهم؟
لا
هذي ما هي بنوازل مرظى المرظ كثير بالناس ولا هي بنوازل النوازل التي تحدث بالمسلمين من العدو او من او من آآ الوبا او غير الطاعون هذه النوازل اما المرظ هذا شي عادي.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتقلت الى سكن جديد فوجدت فيه قواريرا ما فارغة قد تركها من كان يسكن سابقا تقول فقمت باستعمالها فهل علي اثم في ذلك ما دام تركها
ما دام انه تاركها فاستعملها اذا كانت تصلح للاستعمال.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المقصود بقوله سبحانه او ما ملكت ايمانهم هل يوجد الان وهل يوجد الان ملكه يمين
وهل للمسلم ان يجمع بين اكثر من اربعة منهن بملك اليمين ملك اليمين لا حد له لا حد له.
تجمع بين اربع واكثر من اربع انما النكاح لا يجوز اكثر من اربع اما ملك اليمين
فلا حد له وهو كونه موجود الان الله اعلم لا ان فيه ولا اثبته لا ادري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع والشراء بالاسهم والمضاربة فيها وهل هذا يعد كالقمار
الاسهم الثابتة بعقار او في مصنع او في زراعة لا بأس بها يعني التي تستثمرها يجيك من غلتها ومن ارباحها لا بأس ببيعها لانها اسهم ثابتة ومعروفة وكذلك الاسهم في التجارة
الاسهم في التجارة المعروفة بيع وشراء شيء معروف مباح لا بأس بذلك اما الاسهم المجهولة التي لا تدري عنها ولا من يستعملها ولا ان تستعمل فلا تدخل فيها.
ابتعد عنها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرم تشمير لموا اي لموا الاكمام في الصلاة قال ايش يحرم تشمير الاكمام في الصلاة لا نهي عنه عند السجود نهي عنه ولا اخف ثوبا ولا شعرا.
نعم
امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اتتها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي في الرياض.
امرأة امرأة اتتها الدورة الشهرية وتقول انها تريد العمرة.
وهي من اهل الرياض.
تقول
لنا منزل في مكة ملك للوالد فهل احرم من الميقات؟
ام انني اذا وصلت الى مكة وانتهيت من الدورة احرم من ادنى الحلم؟
لا ما دمتي ناوية العمرة تمرين الميقات ناوية العمرة.
ما تجاوزينه الى مكة الا محرمة
تبقين في احرامك في بيتك تبقين في احرامك الى ان ينتهي الدم تغتسلين ثم تؤدين العمرة لا يجوز ان تتعدي الميقات بدون احرام ولو النصف هذا او تحرم لا بأس
لكن ما تؤدي العمرة الا بعد الطهر والاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة كحول مئة في المئة اذا علمت ان فيها كحول ونسبة كبيرة ولا قليلة؟
علمت ان فيها كحول فلا يجوز استعمالها
ينكح الخمر لا يجوز استعمال الخمر لا في لا في الطيب ولا في في العلاج والطب ما يجوز هذا الواجب اتلاف الخمر اتلافها وعدم الاحتفاظ بها لكن اذا لم تعلم وانما مجرد شائعة ولا تدري الاصل
الحل الحمد لله.
ما لم يثبت ان هذه العطور
او هذا الدواء فيه كحول اذا ثبت اتركه وتجنبه.
نعم هو يقول حفظك الله وهل نجاسة الخمر حسية او معنوية نجاسة الخمر عينية عينية نجس العين ما يمكن تطهيره ابدا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا استحال الى خل اذا رجع وذهبت عنه الشدة ورجع الى الخلق فانه يباح ويكون طاهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرت لاحد الاخوان كلام بعض العلماء
فيما يسمى بالاعجاز العلمي للقرآن
وانه تخرص وقول بلا علم فقال هل معنى ذلك انه يعطل بالكلية يقول فبماذا اجيبه وفقك الله تقول لا يفسر به القرآن ما يقال معنى الاية كذا ما يفسر به القرآن
خلوا عندهم كيفهم يصح ولا ما يصح بكيفه.
اما انه يفسر به كلام الله هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز للحامل اسقاط الجنين عندما تكتشف انه معاق لان لديها ولد معاق قبله
لا يجوز اسقاط الجنين الا اذا خشي على امه اذا خشي على امه من بقائه وقرر الاطباء ذلك ان على امه خطرا فيباح القاؤه اما بدون هذا فلا يجوز.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت تقول فهل هذا ها؟
يقول اذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت فهل هذا يعد من يا او من يا؟
وما الواجب فيه
اذا وجدت البلل اذا احسست بالاحتلام ووجدت البلل فهذا جنابة بلا شك كذلك لو وجدت البلل بعد النوم ولم تذكر احتلاما فان فانه يجب عليك الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم
انما الماء من الماء يعني ماء الاغتسال يكون بوجود الماء من الاحتلام لانه قد تحتلم ولا تشعر لان النوم ثقيل.
قد يحتلم الانسان ويخرج منه مني وهو ما يدري يجد اثره اذا استيقظ
نعم.
فمن فمن استيقظ ووجد بللا فانه يغتسل لان هذا جنابة لا يشعر بها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة توفي زوجها ولديها اربعة من الاطفال.
هم امرأة توفي زوجها ولديها منه اربعة اطفال
فذهبت الى بيت ابيها بعد ثلاثة ايام فهل فعلها هذا جائز ليش تروح الى بيت ابيها؟
الواجب تبقى في بيت الزوجية لان هذا من الاحداث ومن احكام العدة بقائها في بيتها.
قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت
حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تتحول عنه الا لعذر شرعي ما تستطيع معه البقاء في البيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص توفي قبل يومين وعليه التزام فهل يجوز لاحد اقاربه ان يقوم بسداد
هذا الالتزام وهذا الدين؟
في حين التصرف في ممتلكاته
يتبرع له اما انه يدفع الدين من باب القرض على التركة لا يوفى من التركة ويبادر بذلك قبل القسمة وقبل الميراث وان لم يكن له تركة وتبرع احد اخوانه سدد عنه فلا فلا بأس.
هذا سنة
اما انه يسلفه على التركة لا.
ما يجوز.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الافضل ان يطلب الولد من ابيه ان يسهل له مؤونة الزواج وان يعطيه هل هل الافضل ان يطلب الولد من ابيه ان يسهل عليه مؤونة الزواج وان يعطيه مالا او ام
ان
افضل ان يصبر حتى تتيسر اموره كان يخاف على نفسه من ترك الزواج يخاف على نفسه يجب على الوالد الذي يقدر ان يزوجه.
يجب هذا من حقوق الولد على والده وهذا من النفقة
النفقة الواجبة على الوالد حق له على والده انه يزوجه اذا كان يخاف على نفسه ولا عنده استطاعة يتزوج فهذا من واجبات الوالد لولده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اردت السفر
فاذن المؤذن لصلاة الظهر وانا لم اغادر البلد فصليت الظهر في المسجد مع الجماعة اربع ركعات ثم صليت بعدها مباشرة العصر.
اربعا.
هذا غلط هذا غلط ما بعد بدأ السفر الى الان انت في البلد
الجمع والقصر اذا اذا غادرت البلد اذا غادرت البلد تجمع وتقصر اما ما دمت في البلد فلا جمع ولا قصر ولو انك تريد الصبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ان يستبدل شخص سيارة بسيارة
اخرى
ويدفع الفرق نقدا هل يكون هذا من باب بيعتين في بيعة؟
لا لا هذا بيع السيارة بسيارة وزيادة لا بأس بذلك هذي بيعة واحدة.
باع سيارة بسيارة بثمن وزيادة تقابل النقص الذي
او الزيادة التي في سيارته نعم واحل الله البيع وحرم الربا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الدعاة يقول عليكم التمسك باهداب الشريعة يقول فهل هذه المقولة عليها ملاحظة؟
لا اداب الشريعة يعني اوامر
اوامر الشريعة ونواهيها نعم هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند الخروج من العمل وبسبب ازدحام الشديد تصادفني صلاة العصر كل يوم وانا بالطريق فهل يجب علي ان ابحث عن مسجد
او ان لي ان اصليها اذا وصلت الى المنزل لا اذا اذا استطعت ان تصليها بالمسجد يجب عليك ذلك مع الجماعة في المسجد يجب عليه.
اذا كنت ما تستطيع ان تصليها قبل وصولك الى البيت فتأخرها الى البيت
نعم انتهت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
06 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / النظر إلى موضع السجود/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام مجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الداس السادس ويجعله
لضراه إلى موضع اسجوده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه لما فرغ أحمه الله من بيان تكبيرة الإحرام وقبض اليدين بعدها انتقل إلى
المسألة الأخرى وهي أين يمر في الصلاة أين يكون موضع نظره في الصلاة هذا فيه تفسيل نظره في حال القيام نظره في حال السجود ونظره في حال الجلوس كل هذا سياتي تفسيله إن شاء الله لما رواه
هذا الأولى أنه لا يرقع بصره من السماء لما في ذلك من النهي والوعيد مثلها الثانية أنه لا يلتفت برأسه المسألة الثالثة التي هي تصويب النظر نعم وجولة ذلك أنه يكره للمصلي رب البصري
للسماء أو الإلتفات يمنة ويسرة لغير حاجة كراهة شديدة لغير حاجة ما يحتاج للإلتفات برأسه الصلاة فلبس أدر الحاجة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهم حيغزوه صلي بأسحابه وينظر إلى الشعب
يلتفت ينظر إلى الشعب خشية أن يهجم عليهم العدو منه نعم نعم هذا وعيد شديد على من يرقع بصره إلى السماء أنه يخشى أن يختف الله بصره فلا يرجع إليه نعم وعنا نسر رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ما بالواقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فاشتدت قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتفطن أبصارهم الله جماعة إلا مسلم والترملي ما بالواقوام هذا استنكار من الرسول صلى
الله عليه وسلم أرفعون أبصارهم إلى السماء يعني في الصلاة أن ذلك أول تفطن أبصارهم إن الله قادر على كل شيء عقبهم نعم عين عيشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الإلتفات في الصلاة قال اختلاسم يختلسه الشيطان ومن صلاة العبه فواه أحمد والبخاري نعم عيشة سالة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإلتفات في الصلاة فقال اختلاسم اختلسه الشيطان من صلاة
العبه فهذا فيه النهي عن الإلتفات في الصلاة لغاية حاجة وأنه من الشيطان نعم نعم إذا قام العبد في الصلاة الله جل وعلى ينصب وجه الكريم إلى وجه عبده مادام مقبلا عليه مادام العبد مقبلا
على الله بوجه فإن الله ينصب وجه عليه ويسمع ما يقول ويجيب دعاءه فإذا التبت فإن الله جل وعلى انصرف عنه جزاء له لأن الجزاء من جنس العمل وإذن صرف عن الله بإلتفاته صرف الله عنه بيقباله
إليه سبحانه فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم إياك والإلتفات في الصلاة فإن الإلتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع إلى في الفريضة رواه التلمدي وصحرها هذا تحذير من
النبي صلى الله عليه وسلم إياك كلمة تحذير لأن الإلتفات في الصلاة هلكة حلكة بمعنى أنه نقص في الصلاة وضيع في الصلاة فيهل كل عبد بسبب ذلك لأن الله ينصرف عنه بوجه الكريم كما سبق إن كان
لا بد يعني نحتج إلى الإلتفات لكن هذا في الناس وعن أعطى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبدا إذا قام إلى الصلاة إنه بين عيني الرحمن هذا مثل
الحديث السابق إن الله جل وعلا إذا قام عبده في الصلاة فإن الله يقبل عليه بوجه الكريم ويكون بين عيني الله سبحانه وتعالى ويكره أن ينظر إلى شيء يلهيه كائن أم من كائن ويكره أن ينظر إلى
شيء يلهيه من ما أمامه من الأشخاص أو الكتابات أو النقوش التي على الجدران أو غير ذلك ويكره النقوش السجادة والفراش الذي أصلي عليه كما ياتنه فإن لا ينظر إلى شيء ما دام في صلاة الله بأن
هذا من الخشوع في الصلاة قال الله جل وعلا الذين هم في صلاةهم فاشعون ومن الخشوع الخشوع البصر خشوع القلب خشوع الجسم بين يدي الله عز وجل ويكره أن ينظر إلى أمامه ويكره أن يمد بصره قليلا
أمامه ولكن الأفضل أن يسويب نظره إلى موضع سجوده وفي حال رقوعه إلى قدمه وفي حال سجوده إلى أنفه وفي حال جلوسه إلى موضع يديه لأنه أجمع لهمته وأبعد لفكرته قوله سبحانه قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاةهم فاشعون وفي حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلوس فحال تفصيل نعم ومن الخشوع البصر وهو ذله مين يدي الله عز وجل هذا خشوع عباده خشوع عباده لخلاف
الخشوع يوم القيامة خشوع بصار الكفار خاشعة نبصارهم ترهقهم جله فهذا خشوع تعجيب والحياب بالنفع إيهانه نعم وخشوع البصر ذله واختفاده كما قال أبصارها خاشعة نعم وكذلك وجوه يوم خاشعة عاملة
الناس بصارها خاشعة على فيوم القيامة إذا قامت الساعة وكذلك جاء في صدر يوم خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية لا ينفعها العبادة ولا تنفعها العبادة في ذلك الوقت وكذلك جاء في صفة النبي
صلى الله عليه وسلم كان خافظ الطرف ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السنة قال مجاهد وخفظ الجناح كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعم من هيبة الله الصلاة لا ينظر إلى شيء
يشقله عنها صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطاقة أراشه نعم طالما نزل عليه طوله تعالى ودفح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طاقة أراشه
ودل على أن الخشوء يكون بالبصر قال ابن سيرين نعم نظر حال التشهد ويستحبه بالتشهد أن ينظر إلى إشارته ويرفعها إشارة إلى التوحيد نعم نعم لذا حس بشيء حاوله وخافة من شيء فلا ينظر إلى وان
يلتفت فلا يعتمد الخشوء في صلاته نعم وان يتلفت قال الآمدي هذا على طريق الورع فسأله على طريق الورع يعني من لما محمد رحمه الله وإلا إذا احتاج إلى أن نظر إلى شيء حوله ويخاف منه فلا بس
نعم فسأله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ثم بعد ذلك ياتي بدعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح وهل سنة دعاء الاستفتاح سنة وقد ورد علي النبي صلى الله عليه وسلم في صغة الاستفتاح روايات
صحيحة وكثيرة فبيئيها استفتح أجد أهلالك إلا أن الأفضل أن يقول في الفريق الله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وأما في صلاة الليل ياتي بأنواع الاستفتاح تارة هذا وتارة هذا نعم سبحانك
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك نعم سبحانك اللهم ألو تنزيه لله عز وجد تسليح معنا التنزيه أي نزيهك عما لا يلقبك وبحمدك أي سبحك بحمدك مستعينا بحمدك وتعالى وتبارك اسمك
البركة تنام بسم الله تبارك اسم ربك بالجلال والإكرامة أسمى الله مباركة اسمك عام الجميع الأسماء الله وتعالى جدك أي جلت عظمتك الجد هنا مراد به العظمة نعم لا يختلف المدهب أن استحباب
الاستفتاح في صلاة الفرق فريضة والنافلة بعد التكبير نعم موضع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام لا يكون قبلها نعم فبأيها استفتاح فحسن بأيها أي أنواع الاستفتاح الواردة استفتاح فحسن أنه
عملة بالسنة ولكن يأتي بيان ما يكون في الفريق هنا فبأيها استفتاح فحسن وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه أنواع عديدة لكن عامتها إنما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه
وسلم في صلاة الليل في النوافن نعم استفتاحات أكثر ما ورد إن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في صلاة الليل يام صلاة الليل قويلة طول فيها فبأيها استفتاح فحسن وإنما استحببنا هذا
الاستفتاح على غيره لوجوه أحدها أنه رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه نعم فيكون آكد بكثرة رواية فرواب سعيد الخدري أضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح
الصلاة وعن عايشة رضي الله وعنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة وعن عايشة رضي الله وعنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبرة ثم يقول وعن
رواية أيضا عن ابن عمر وعن الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور أنه عن عمر ورواه الطبراني في الدعاء حديث ابن مسعود وعبد الله ابن عمر والحكم ابن عمير اليماني وفي رواية الله
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إذا كنتم إلى الصلاة فقولوا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك نعمان رواية رابعه ثم بينا في آفرها أن هذا الاستفتاح
ليس بواجب ولو تركته وبدأت بالفاتح بعد تكويرت الإحرام جاز هذا أنك إنما تركت سنة فقط نعم أمر استحداد هذا أمر لكنه أمر استحداد هذا الواجه الأول كثرت الواجه الأول من وجوه ترجيح سبحانك
اللهم وبحمدك إلى آخر كثرته أروده عن النبي صلى الله عليه وسلم والواجه الثاني نعم الثاني أنه يختاره عامة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نواجه الثاني أنه هو الاستفتاح الذي اختاره
حامة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت ترمدي عليه العمل عند الصحابة والتابعين قال للمام الترمدي رحم الله هذا الاستفتاح عليه العمل عند الصحابة والتابعين قال لما يرجيحه نعم
نعم ربوكه الصديق صلى الله عليه وسلم كان يستفتحه بصبحانك اللهم وبحمدك وهو أشبه الصحابة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو مشهور عن عمر رواه مسلم في الصحيح وهذا أيضا مشهور عن
عمر خليفة الثاني نعم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله أن عمر كان يجهر بها أولئي الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ليسمعنا ذلك ويعلمنا الاستفتاح سري لا
يجهر به وإنما عمر ربي الله عن جهر به ليعلنه للناس نعم بقية الاستفتاحات مثل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نعم الثاني من وجوه ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك نعم لم ينكروا عليه فدل
على ترجيح على غيره نعم وعلى الخليفة الثالث أيضا كان يستفتح بهذا ورواه ابن المندب نعم المسعود هذا من علماء الصحابة وكبار الصحابة رب الله عنه كان يستفتح بهذا في الفريق الثالث من وجوه
ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك وعلى الخليفة الثالث من وجوه ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيئة في صلاته لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضى فيضع له
مواضعه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضى الثالث الثالث ماروى سعيده المصور وغيره عن الضحاك في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال حين تقوم وإلى الصلاة قال تقول سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيئة في صلاته لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضى فيضعه نعم مصيئه صلاته هو الذي صلى وأسرع في صلاته
أعلمه كيف يصلي ومن ذلك أنه علمه أن يسبح الله وإحمده نعم يعني إذا جمعت بين تفيرت الإحراه وبين هذا الاستفتاح وجدته يطابق حديث أحب الكلام إلى الله أربع نعم وظم إليها سبحانك اللهم
وبحمدك ولا إله غيرك فقد أتها بمعنى هذه الكلمات وظم إليها تبارك اسمك وتعالى جدك والجد هو العظمة والكبرياء وهو المثال الله الجم هو العظمة والكبرياء لله حزي وجل هذا بالنسبة لله وأما
بالنسبة للخلق الجد معروف أنه أب أب أو أب أم نسباً هذا هو الجد وأما الجد بالكسرقة والمال المال نعم هو العظمة والكبرياء وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض فإذا أجدك العظمة والكبرياء
وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض المذكور في قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم المثل الأعلى هو هذا الدعاء نعم هو الجد فإذا انظم إلى الباقيات الصالحات
أسماءه سبحانه وصفاته وقد حصلت تنا في جميع الجهات الخانس أن هذه الكلمات كلها في القرآن أمراً وثناءة والأمراً وثناءة والذكر الموافق للقرآن أفضل من غيره أما التكبير فقال وكبره تكبيراً
أما التكبيره فقال وكبره تكبيراً وأما تسبيحه والتحميد فقال أسبح بحمد ربك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله رفوعه وسوجوده سبحانك الله وبحمدك سبحانك الله ربنا وبحمدك إتأول هذه الآية
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجه فسبح بحمد ربك وأستغفره فكان في آخر حياته بعد ما نزلت عليه هذه الصورة يقول ذلك في رقوعه قالت عايش رضي الله عنه يتأول القرآن يعني يفسر القرآن
بذلك نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في رقوعه وسوجوده سبحانك الله وبحمدك إتأول هذه الآية فعلم أن قول العبش سبحانك الله وبحمدك يكون امتثال الله وكذلك قوله يسبحون بحمد ربهم
ونحن يسبحوا بحمدك أمت تبريك وأمت تبريك وقال تبارك اسم ربك للجلال والإكرام وأمت تعليه فقال وأمت تعليه فقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا أمت تعليه فكثير وآم لا إلى غيرك فكثير في القرآن
أن هذا الاستفتاح كله ثناء على الله أن هذا ثناء محظن على الله وما سواه إما يخفار عن الحال التي هو فيها أو دعاء ومسأله والثناء على الله أفضل منهما وكذلك اختيرا التسبيح في الرقوع
وسوجود على قول العب لك سجد وعلى الدعاء ولما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى سبح بسم ربك العظيم قال جعلوها في رقوعكم ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم نا
وهذا التسبيح في الرقوع السجود جاء في سبحانك الله ومو بحمدك هذا من المرجحات نا السابع النماس وهو فيه طول ينافي ما يسعه في المكتوبة من التخفيذ الوجه السابع من المرجحات سبحانك الله
ومو بحمدك أنه مختصر وما عداه من الاستفتاحات مطول والفريله يناسبها السابع النماس وهو فيه طول ينافي ما يسعه في المكتوبة من التخفيذ وكذلك من يختاره من البلماء لا يختاره جميعه نا ما أن
الاستفتاحات معدى سبحانك الله سبحانك الله ومو بحمدك وتبارك اسم في الاخره هذا يعمل به كل إلى آخره كل الوارد أما بقية الاستفتاحات فلا يمكن أن الانسان يجمعها في صلاة واحدة وإنما ياتي
ببعبها وملا شك أن العمل بالجميع أنه أكمل من العمل بالبعض ولي هذا والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقولها غالبا في قيام الليل لطوله نا أن الاستفتاحات غير سبحانك الله ومو
بحمدك غالبا ما يقولها في صلاة الليل لطول صلاة الليل نا نا نعمل وجد ثانا أن سبحانك الله ومو بحمدك رؤية في صلاة المكتوبة وأما بقية الاستفتاحات آية إنما رؤية في صلاة النافلة نا نا ولا
إله لا إله لا إله لا إله لا إله نا نا الله وعلم نا غالب نعقيل وهو أقل لأن التنوينة حران يعيد في الصلاة نا ولمهب غالب نا نا التنوينة حران يعيد في الصلاة نا ماذا يعني يعيد في الصلاة
نا نعمل أكمل شيء نا في بعض أنكم نسخ غيرها نا ولماذهب أن الفتحة أفضل لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بها ولماذهب أن الفتحة أفضل لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بها وكذلك جاءت الفاظ
الأذان وغيره في قولنا نا لأنه معناها أكمل وأتم لأنه معناها أكمل وأتم لأنها نا ولماذهب أن الفتحة أفضل لأنه معناها أكمل وأتم لأنه معناها أكمل وأتم لأنه معناها أكمل أتم لأنه معناها
أكمل وأتم لأنه معناها أكمل أهل هناك دليل ورد على استحباب النظر إلى الأن في السجود إلى النظر إلى الأن في السجود أخشع يقول لأنه أخشع مهما بحديث هذا فلم لباب العلمة نا فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول ما حكم من يغمض بصراه في الصلاة علما أنه لا يستطيع الخشوع إلا إذا أغمضه إذا كان عنده أمامه ما يشغله إذا كان أمامه ما يشغله فيغمض أينه لأنه ينشغلنا بس أما إذا كان ما
أمامه شيء فإنه يكره لأنه هذا تسبب باليهود نا ما ورد هذا فيما أعلم لم يريد هذا نا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قال المؤنف رحمه الله في تخرج الحديث رواه الجماعة تقفى من يقصدوا بها
أولا الجماعة هي الصحيحين والسنان الأربع والليما محمد صمح هذا هو الجماعة الصحيحين والسنان الأربع ومسند اليما محمد نا فضيلة الشيخ وفقكم الله الأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه
وسلم في النهي العرفع البصر إلى السماء لا تدل على التحريم لا على الكراهة لا أحملها على الكراهة لا على التحريم نا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا من الأداب هذا من الأداب في الصلاة
ولا يتنافى مع الصلاة لكنه من الأداب والخشوع نا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي يتلفت ويلتفت طوال الصلاة أو أكثرها هل تبطلوا صلاته بذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه
الله تعالى أنه يكره الإلتفات يمنة ويسرح هل الإلتفات بالعين فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الإلتفات بالصلاة دافل في الوساوس التي تكون في الصلاة دافل في المنهيات دافل في المنهيات و
الوساوس ليس باستطاعات ولاهم من فعل الإنسان هذه تدخل عليه من الشيطان أو من الهواجس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في أي موضع يشير المصلي بسبابته بالتشاهد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في
حديث يابيه ريره رضي الله عنه ورد إنه بين عيني الرحمان يعني المصدي فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى إن ربكم ليس بأعور الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة الله ليس بأعور ثم يقول
حافظك الله يقول فهل في هذا حجة لمن يقول بأن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك نين خذ هذا أن الله في كل مكان هذا اذا كفر هذا مدى بالحلولية نفات العلو من الجهمية وائره فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول هل يجوز الصلاة على سجادة تحتوي على صور بالكعبة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا أمر على المصلين وهم يتبعونني بالنظر ينظرون إليه يقول في هذا الحال لا تمر من عندهم
سبتتي شخصهم لا تمر من عندهم جنة نعم يقول هل يجوز لي أن أُنبِّها هم بالكلام وهم في الصلاة لا تشوش عليهم لكن إذا كان عندك علم إلا منهم سلموا تقوم أمامهم وتعبهم وتنصائهم وتبيلوا نعم
وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تغمير العينين منهي عن حتى في السجود أو هو خاص بالقيام في كل الصلاة في كل الصلاة نعم يعني تشبه باليهود نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في رقوعه سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه نعم ورد في بعض الأدعيهة تسبيحات صوصا في قيام الليل يعني الرقوع في هو السجود في صلاة الليل أطول
يكثر فيها من الدعاة تعبيم لله عز وجل نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ترجيح استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك يقصد به ترجيحه في الفريضة أم هو عام في الفريضة والنافنة في الفريضة أما
النافنة يأتي بأنوع الاستفتاحات الأخرى هذا أفرى نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملحكم لو جمع أدعية الاستفتاحات كلها في صلاة واحدة خلاف السنة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعها
في صلاة واحدة هذا خلاف السنة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرأته أن الإلتفات في الصلاة يبطلها وهنا سمعته بأنه مكروه من اللي قال يبطلها هذا الظاهر عند العوام أسمعناها يقول له
يبطلها تفات في الرقبة ما يبطل الصلاة وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمعو بين أن من السنة وضع اليدين تحت السرة وبين الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين من نهي
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرات والاختصار يقول وضع اليدين أن يجعل يده على خاصراته على جنبه على جنبه هذا الاختصار وأما قبض اليدين الشمال باليمين تحت السرة هذا ليس
اختصار نعم الموضع هذا الموضع الخاصرة الاختصار وضع اليد على الخاصرة نعم ذكرة ايش؟
ذكرة شيخ الاسلام رحمه الله أن الرفع طفع اليدين يكون موافقا للتكثير سواءا بسواء هذا وجه من الوجوه التي ذكرها أنه يبدى مع الرفع وينتهي مع نهاية الرفع نعم إذا ايش؟
في وقت رفعه وقيمه في وقت قيمه نعم يعني جصدها لا يحركها ولا يحركها لا لم أرسى هذه إن شاء يحركها وإن شاء بدون تحريك نعم نعم نعم " وضينة الشيخ الرحمه الله يقول هل صلاة الضحة الأفضل أن
يستمضى بالمحافظة عليها أو ياتي بها أحيانا غبا " الضهر لا ترجيه إن أغب بها فلا باس وإن داوم عليها فلا باس " نعم " ما ضابطوا التخفيف المشروع في الصلاة؟
" " هل هو تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم؟
" " الذي لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها " " لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها " " هل هو التخفيف المشروع؟
" نعم " فضيلة الشيخ فتكم الله " يقول السؤال إمام مسجدنا " لا يلفظ بالتكبير إلا قبيلة التصاق رأسه بالأرض في السجود " " وهو لا يوافق فعله التكبير " " تكبيرات الانتقال تكون بين
الرقنين " " إذا انتقل من القيام لرقن السجود " " يكون التكبير في أثناء ذلك وهو منحق لي إلى السجود " " فضيلة الشيخ فتكم الله " " يقول ما حدود عورة الأمه في الصلاة " " فضيلة الشيخ
فتكم الله " " يقول ما حكم إهداء تواب العمل الصالح " " بعد الإنتهاء من تقراءة القرآن مثلا " " ما ورد إنتراء القرآن تهدى " " إنما الذي يهدى هو الحج أو العمر " " عند الحرام " " ينويه
عند الحرام " " أول من الحج والعزمر " " يهديه لغاية لا " " عند الحرام " " عند عاكر النية " " ينوي إنه يحرم عن فلان " " وأدعى يدعو له " " هذا مشروع " " صدق حيوان " " صدق عند يخراجها
ينويها عن فلان " " ألوضحها عند ذبحها ينويها عن فلان " " سؤاله هل يجيز لي أن أبيعها عليه " " ثم أحوله على البائع الأول " " وأاخد الفرق أنا " " لا تبيعها حتى يتم إنتلاكك لها " " بعد
ما تم " " ليس ملكلك " " هل يجيز أن أتصدق بهذه الألب " " على أخوات الشقيقات المحتاجات المتزوجات " " تعطيها للزوج الذي ينفق عليها " " نعم " " على الرأس التقليل على الرأس إلا ما بين
الزوجين " " ألا بس " " ما عداهما التقليل يكون على الرأس " " أنها للزينة " " وما حكم استخدام مثل هذه السبحان " " لا يجوز الجمع من أجل الغبار " " ولا الريح " " الريح دائم كثير " "
أبو بالريح كثير " " والغبار إذا كثير " " ولا ورد عن السلس أنه يجمعون " " يجل الريح والغبار " " إنه ما يجمعون لي يجل المطر " " يجل المطر الذي يقول السياب " " أو الدحظ والطين الذي في
طريق المسجد " " هذا الذي ورد " " والأصل من كل صلاة في وقتها " " لا يجوز الجمع إلا لعوذر " " ولا يصح بدون عوذر " " ولا تصح الصلاة " " بدون عوذر شرع للجمع " " نعم " " لا تجبون شيء
أمور شاده " " شوشون على الناس " " خلوا الناس الصلون " " نعم " " يذكروا الحديث " يقول بالمعنى يجيب الكلمة بالمعنى يأتي بالمعنى نعم كلمة التي لا يتأكد من لها يأتي بمعنى الصحيح نعم
تجوز رواية الحديث بالمعنى عند الحاجة نعم " لا يجوز لغير حاجة " نعم السؤال لا تجعلهم خارطون الناس أو الشباب الذين عندهم سلوك يغبطهم ومنعهم حافظ عليهم نعم نعم وفضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول السائل " عندما يكون في منزلي " " وأرى بعضا نملي " " أقوم بقتله " " وإن كانت نملة واحدة " " خشية أن يلسلمع " " ويكون فيه شقتنا " " ويؤذينا " يقول هل فعل هذا صحيح " لا يجوز قتل
" " شيء للمؤذي " " المؤذي " " يقتل " " حيه العقرب " " كلب العقور " " شيء للمؤذي " " هذا يقتل " " أما الذي ليس فيه " " هذا يدفع " " يدفع " " ولا يقتل " نعم " أنتمنع والدكم من تزوجه
" " ولو أده هذا إلى رفعه " " إلى المحكمة " " ماذا لا يلصلي " " هذا ليس بمسلم " " إذا لم يمتلل " " رفعوا به " " إلى المحكمة " " والقابي " " ينزع الولايا منه " " إلى غيره " " نعم "
نعم ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لو قتلهم بدون النار كان أحسن كيف؟
عيش؟
هذا هو القذاع قص بعض الرأس أو حلق بعض الرأس نعم ماذا من نكتاه المعلق شيء شاء الله؟
و يقول حفظك الله " هذا جايز عند الجمهور للحاجة " " إذا لم يجد من يقربه " " إذا لم يجد من يقربه " " إذا لم يجد من يقربه " " إذا فعلا "
07 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / أنواع الاستفتاح / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الامام المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله.
الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما سائر وانواع الاستفتاح فمنها ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه
سلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الابيض من الدنس كما تنقي الثوب
الابيظ من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
متفق عليه كما تنقي او كما ينقى الذي موجود تنقي كما ينقى نعم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه.
نعم
وهذا صريح في المكتوبة نعم قال احمد ما احسن حديث ابي هريرة في الاستفتاح يعني هذا نعم ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا احيانا او كان يقوله بعد سبحانك اللهم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم الكلام على الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جده وذكر الشيخ مرجحات لهذا الاستفتاح على
غيره
وانه يقال في الفريضة وان ما عداه من الاستفتاحات قالوا في صلاة الليل نعم ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا احيانا او كان يقوله بعد سبحانك اللهم كما كان يقوله في الاعتداء
العن الركوع بعد التحميد كما نذكر ان شاء الله ومنها هذا الاستفتاح الذي رواه ابو هريرة رواه انه في الفريظة دل على انه يقال في الفريظة يقول الشيخ ولعل هذا انه كان يقوله احيانا
اما الاكثر فانه يقول سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم ومنها ما رواه علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك امرت وانا وانا من المسلمين.
اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا.
انه لا يغفر الذنوب الا انت.
واهدني لاحسن الاخلاق.
لا
لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت.
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك وانا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك.
رواه احمد
ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وصححه.
وفي رواية نعم وهذا ايضا نوع من الاستفتاح هو كما ترون استفتاح طويل والفاظه جميلة جدا وهذا في صلاة الليل يقال في صلاة الليل
لانها هي التي تحتمل التطويل.
نعم هذا الافضل يعني نعم وفي رواية لابي داوود انه اذا قام الى الصلاة المكتوبة احيانا يعني اذا قام الى الصلاة المكتوبة يقول هذا لكن
هذا يدل على انه احيانا وليس الاكثر منه صلى الله عليه وسلم نعم وفي رواية لابي داوود انه اذا قام الى الصلاة المكتوبة وروى بعض ذلك ايضا من حديث جابر ومحمد ابن مسلمة وعبدالله ابن عمر
وفي وفي حديث محمد ابن مسلمة كان اذا قام يصلي من الليل تطوعا قال وجهت وجهي رواه النسائي اي نعم رواية محمد ابن مسلمة تدل على انه يقوله اذا قام من الليل
وفي اول الحديث انه يقول في الصلاة المكتوبة ولا تنافي بين هذا وهذا انه الاكثر انه يقول في صلاة الليل واذا قاله في الفريضة لا بأس نعم ومن ذلك ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه
قالوا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا.
الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا
سبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله بكرة واصيلا.
اللهم اني اعوذ بك من الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
وفي رواية يقول في التطوع.
وهذا نوع ايضا من انواع الاستفهام
لكنه يقوله في التطوع يعني في صلاة الليل.
نعم.
وفي رواية يقول في التطوع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة قال احمد حديث جبير ابن مطعم يدل على صلاة الليل يدل على صلاة الليل
نعم وهو في التطوع يعني في صلاة الليل.
نعم قال احمد حديث جبير ابن مطعم يدل على صلاة الليل وحديث ابي هريرة يدل على صلاة النهار.
نعم صلاة في النهار يعني النافلة.
نعم.
وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه.
قال جاء رجل ونحن في الصف خلف النبي صلى الله
عليه وسلم فدخل في الصلاة ثم قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا رفع القوم رؤوسهم واستنكروا الرجل.
وقالوا من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت وقالوا هو هذا.
فقال والله رأيت كلامك يصعد في السماء.
حتى فتح له باب فيدخل في رواه سعيد وابو نعيم
نعم هذا ايضا استفتاح جميل واقره النبي صلى الله عليه وسلم اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه واثنى عليه.
يدل على انه مشروع في الفريظة لكن احيانا ولا يداوم عليه
الا انه بسبب ثوران نفسه رفع صوته به.
هذا هو الذي استنكر عليه رفع الصوت.
نعم رواه سعيد وابو نعيم وروى من حديث وائل ابن حجر وعبدالله ابن عمر فجاء رجل فدخل في الصلاة فقال الله
كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا.
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب والكلمات فقال رجل انا يا رسول الله ما اردت بهن الا خيرا.
قال لقد رأيت ابواب السماء فتحت لهن
فما تناهى فما تناها دون العرش هذا ثنى من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا والاستفتاح على هذا النوع من الاستفتاح واقرار له فهذا مشروع ايضا نعم قال لقد رأيت ابواب السماء فتحت لهن اه
هذا الرجل قالها في الفرض اقره الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على
ان هذه الاستفتاحات اذا اتى بها في الفرض لكن لا يجمعها انما يأتي بواحد منها احيانا كذا واحد ينوعها فلا بأس بذلك وان كان الاكمل والافضل الحديث الذي سبق سبحانك اللهم وبحمدك
تبارك اسمك الى اخره في الفريظة.
نعم قال لقد رأيت ابواب السماء فتحت لهن فما تناها دون العرش.
رواه ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبدالجبار عن ابيه وعن عبد نعم لان الكلم الطيب يصعد الى الله كما قال جل وعلا اليه اصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب يصعد الى الله عز وجل ومنه هذه الكلمات صعدت الى الله بحسنها.
نعم وعن عبد الله ابن عمرو انه كان اذا افتتح الصلاة قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا
الى اللهم اجعلك احب واحسن شيء اليك.
واخشى شيء عندي.
رواه سعيد وابو نعيم.
وهذا نوع اخر من الاستفتاحات نعم.
ومن ذلك ما روى ابو العباس.
رواه سعيد وابو نعيم يعني سعيد بن منصور نعم في سننه نعم رواه سعيد وابو نعيم ومن ذلك ما روى ابو العباس ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام الى الصلاة في جوف الليل اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن
ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق.
اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت
وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت او لا اله غيرك.
رواه الجماعة.
وهذا ايضا نوع من انواع الاستفتاحات
ولفظة قيام هذي قراءة في الاية قيام مثل قيوم ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره.
هذا القيوم القائم بنفسه لا يحتاج الى احد والمقيم لغيره فكل مخلوق فهو محتاج الى الله سبحانه وتعالى
نعم رواه الجماعة في رواية لابي داوود كان في التهجد يقول بعدما يقول الله اكبر.
ومن ذلك ما روى عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل
ميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة.
انت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم.
رواه الجماعة الا البخاري.
وهذا استفتاح عظيم
بيضاء كان صلى الله عليه وسلم يقوله اذا قام الى التهجد لصلاة الليل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هذا ينبغي ايضا اذا اشكل على الانسان شيء واختلفت الاقوال فيه ولا يدري ايها الصواب
فانه يدعو بهذا الدعاء نعم وفي رواية لاحمد وابي داوود كان اذا قام كبر ويقول اللهم رب جبرائيل الحديث فجبرائيل وميكائيل واسرافيل.
لماذا خص هؤلاء الثلاثة من الملائكة لانهم الموكلون بالحياة فجبريل موكل بالوحي
الذي به حياة القلوب وميكائيل موكل بالقطر الذي هو المطر الذي به حياة الارض واسرافيل موكل قبض الارواح والنفخ في الصور في ثم تحيا النفوس اذا اذا نفخ في الصور طارت الارواح من القرن
الذي نفخ فيه الى اجسادها
ونفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نعم ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان يستفتح النبي باي شيء كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل.
فقالت كان اذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا
ما الذي سبقه؟
الله الله اكبر هذه تكبيرة الاحرام ثم يكررها عشر مرات سبح عشر مرات يحمد الله عشر مرات نعم كان اذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي
اهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام من ضيق المقام يوم القيامة.
رواه احمد وابو داوود نعم هذا نوع من الاستفتاحات.
نعم ومن ذلك ما رواه حذيفة الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
رواه ابونا
نوعين كذلك هذا نوع اخر نعم وفي رواية اذا افتتح الصلاة قال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة رواه ابو نعيم فهذه الاستفتاحات.
هذا التعليق الشيخ عليها.
نعم.
فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة.
كما في الغالب.
في الغالب ان
ما في النافلة.
واذا قال شيئا منها في الفريظة فلا بأس.
نعم فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة كما جاءت بها السنة.
نعم.
ولا بأس بها في الفرض.
ولا بأس بها في الفرض.
اذا قال شيئا منها في
احيانا فلا بأس هذا ما جمع به الشيخ بين هذه الاحاديث نعم والشيخ كما قلت لكم اذا دخل في مسألة ما يخرج منها الا وقد اشبعها بكل ما تتطلب وهذا لسعة علمه رحمه الله
وسعت اطلاعه وحفظه نعم فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة كما جاءت بها السنة.
ولا بأس بها في الفرض بل الاستفتاح بها حسن.
نعم.
نص في غير موضع قال في رواية عليه احمد يعني اذا قال نص عليه فهو يقصد الامام
احمد رحمه الله نعم نص عليه في غير موضع قال في رواية منصور من اصحاب الامام احمد نعم.
قال في رواية منصور انا اذهب الى حديث عمر.
الاول سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم
فان قال كلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به بأس.
نعم وعامة ما فيه ترجح في الفريظة سبحانك اللهم وبحمدك وفي قيام الليل بقية الاستفتاحات.
واذا جاء بشيء منها احيانا في الفريظة لا بأس.
نعم
قال في رواية منصور انا اذهب الى حديث عمر وان قال كلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به بأس يعني كلما كله يجمع في صلاة واحدة لكن اذا قال لاحد هذه الانواع في الفريضة ولا بأس
نعم
وعامة ما قال في صلاة الليل.
اكثر يعني اكثر ما يكون هذا في صلاة الليل.
هذا الغالب نعم ما احسن حديث ابي هريرة كلام احمد كلام الامام احمد نعم.
وقال ما احسن حديث ابي هريرة في في الافتتاح
نعم وقال في حديث جبير ابن مطعم ما ادفع من ذهب اليه؟
نعم.
وقال في حديث جبير ابن مطعم ما ادفعوا من ذهب اليه.
ما اتبع ما اتبع تعجبا ان منفعة له فقد تبع السنة يعني.
نعم.
وقال وقال في حديث جبير ابن مطعم
اتبع من ذهب اليه؟
نعم اتبعه للسنة يعني.
فلا هذا ثنى عليه.
نعم وقال في رواية ابن الحارث.
يعني الامام احمد.
نعم.
قال في رواية ابن الحارث لا ابي الحارث
الظاهر انه هذي الحالة نعم اذهب الى ما روي عن عمر اي نعم اول اول الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم.
ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان
حسنا هذا كما سبق نعم فقد نص على جواز الجميع واستحسانه.
نص الامام احمد بهذا الكلام على الجميع واستحسانها نعم.
وقد نص على جواز الجميع واستحسانه مع تفضيل استفتاح عمر.
نعم سبحانك اللهم وبحمدك في الفريظة.
نعم
قد قال ايضا اذهب في الصلاة الى افتتاح عمر؟
قيل له فهذه الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى ان افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه انه في التطوع الا حديث عائشة
نعم بالتطوع كل اغلبها بالتطوع كما سبق نعم.
وقال في رواية ابي القاسم ما يروى من يعني احمد ما زال الكلام لاحمد.
نعم.
وقال في رواية ابي القاسم ما يروى من تلك الاحاديث انما هي عندي في صلاة التطوع
هذا الغالب نعم قال القاضي فاذا تذهب يعلى من الحنابل نعم.
قال القاضي فاذا ثبت انها كانت في نوافل الليل لم يستحب فعلها وفي صلاة الفرض لان هذا فيه نظر هذا فيه نظر.
كلام القاضي فيه نظر.
يستحب
لكن ما يداوم عليه نعم قال القاضي فاذا ثبت انها كانت في نوافل الليل لم يستحب فعلها في صلاة الفرض لانها لو كانت مستحبة فيها لخصت بها النفل دون الفرض.
هذا ترجيح ابي يعلى رحمه الله.
نعم.
وهذا كالدعاء في الركوع والسجود فلم
اكره في الفرظ دون النفل على احدى الروايتين.
وكالقنوت فانه في الركوع والسجود.
التسبيح في الركوع والسجود هذا واجب من واجبات الصلاة.
نعم فلم يكره او هذا كالدعاء في الركوع والسجود فلم يكره في الفرض دون النفل على احدى الروايتين.
وكالقنوت فانه مشروع في النفل دون
الفرض والصحيح الصريح القنوت وهو الدعاء في الوتر بعد الركوع هذا في النفل في صلاة الليل اخر اخر صلاة الليل يجعله وترا ركعة واحدة ويدعو فيها دعاء القنوت بعد الركوع
هذا السنة لا يقنت في الفريظة الا في النوازل كما سبق.
ما يقنت في الفريظة.
انما هذا في صلاة الليل ويقنت في الفريظة في النوازل.
نعم والصحيح الصريح هو الرواية الاولى.
وان ذلك جميعه حسن في الفرظ ايضا.
نعم كما سبق
نعم لان حديث ابي هريرة صريح انه كان في الفريضة.
وحديث علي وحديث علي قد روي فيه انه كان في الفريضة.
نعم يدل على انه انه احيانا يأتي ببعض هذه الصيغ.
نعم
وحديث جبير قد روى قد روى ابن ابي اوفى نحوه في الفريضة.
لان الرجل على انها يؤتى بها في الفريظة احيانا لا كما يقول ابو يعلى القاضي نعم وحديث جبير قد روى ابن ابي اوفى نحوه في الفريضة لان الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله الله اكبر كبيرا.
نعم
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذا جاء رجل وقدحا لعله اذ جاء رجل.
نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذ جاء رجل وقد حفزه النفس.
الحديث الذي سبق.
نعم
وقال الله اكبر الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه.
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وقال ايكم المتكلم بالكلمات؟
فارم القوم فقال يعني سكتوا نعم فقالوا انه لم يقل بئسا.
فقال الرجل قالوا يعني في انفسهم.
قالوا في انفسهم
ان الرسول ما قال هذا من باب الاستنكار.
لان الرجل لم يقل بأسا.
نعم فقال الرجل انا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتهن.
فقال لقد رأيت اثني عشر
ملك يبتدرونها ايهم يرفعها.
نعم هذا كما سبق اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الاستفتاح وبيان فظله نعم وفي رواية ابن ابراهيم وقد سئل عن الرجل يقول الله اكبر كبيرا.
ابن ابراهيم يعني اسحاق ابن
من اصحاب الامام احمد؟
نعم.
وفي رواية ابن ابراهيم وقد سئل عن الرجل يقول الله اكبر كبيرا فقال ما بقول الله اكبر سبحانك قال القاضي فان قال الله اكبر واجل واعظم او قال الله اكبر كبيرا او قال الله اكبر من
كل شيء انعقدت صلاته ولم تستحب هذه الزيادة بل تكره.
وقال الامدي وغيره لا تستحب ولم وصفها بكراهة والصحيح ان قوله الله اكبر كبيرا لا يكره بل هو حسن وان كان
غيره افظل منه بخلاف قوله الله اكبر من كل شيء ونحوه فانه غير فانه غير غير ومأمور به يعني زيادة زيادة هذي هي اللي اما الاصل فهو مشروع.
نعم قال القاضي والامدي وهذا يدل على انه لا تستحب الزيادة على التكبير في صلاة الفرض.
لا يستحب اه الزيادة
لا على الالفاظ الواردة في الاستفتاح هذا ما يأتي الانسان باستفتاح من عنده وانما يتبع ما ورد من هذه الاستفتاحات نعم فصل اذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة نسي الاستفتاح
وشرع في القراءة لا بأس لان الاستفتاح سنة
ولا يأتي به في الركعة الثانية لانه سنة فات محلها.
نعم اذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات محله.
نعم.
هذا عامة قول اصحابنا بلا يعني وذكر الامدي انه ان قلنا بوجوبه كما اختاره ابن بطة فانه يأتي به في الثانية
ان الجمهور والاكثر على انه مستحب ولم يقل احد بوجوبه الا قلة من الاصحاب فالراجح انه لا يؤتى به في الركعة الثانية لانه سنة فات محلها.
نعم وذكر الامدي انه ان قلنا بوجوبه كما اختاره ابن بطة فانه يأتي به في الثانية القول بوجوبه
قول شاب او قليل نعم.
وان قلنا لا يجب فهل يأتي به في الثانية؟
على اختلاف في المذهب وظاهر المذهب انه لا يأتي به.
نعم.
والصواب طريقة اصحابنا.
انه لا يأتي بالاستفتاح.
الثانية لا يأتي به في
الثانية لانه فات محله.
نعم.
والصواب طريقة اصحابنا انه لا يأتي بالاستفتاح لانه ذكر مشروع في موضع وقد فات محله.
نعم.
فلا يأتي به.
كالتسبيح في الركوع والسجود.
فات محله.
التسبيح
الركوع والسجود اذا نسيه فانه لا يأتي به في غير الركوع والسجود لكن يسجد للسهو نعم كالتسبيح بالركوع والسجود وقراءة السورة اذا نسيها في الاوليين.
قراءة السورة بعد الفاتحة اذا نسيها سنة
فلا يأتي بها في غير ما بعد الفاتحة فات محلها نعم وان ترك الاستعاذة في الركعة الاولى اتى بها في الثانية.
اما الاستعاذة اذا تركها في الركعة الاولى يأتي بها في الثانية
لان الله امر بها قال جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله امر بها فيؤتى بها في الركعة الاولى بعد الاستفتاح فان نسي في الركعة الاولى يأتي بها في الثانية قبل القراءة.
نعم
وان ترك الاستعاذة في الركعة الاولى اتى بها في الثانية.
نعم.
ولا يأتي بها في اثناء القراءة لفوات محلها كذا ذكر لا يأتي بها في اثناء القراءة في الركعة الاولى.
لانه فات محلها فيها.
لكن يأتي بها
في الركعة الثانية.
نعم وان ترك الاستعاذة في الركعة الاولى اتى بها في الثانية ولا يأتي بها في اثناء القراءة لفوات محلها كذا ذكر مسألة ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هم.
السنة يعني صيغة الاستعاذة صيغة الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم مسألة ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم السنة لكل من قرأ
في الصلاة او خارج الصلاة.
ان يستعيذ نعم
سنة لمن يريد قراءة القرآن في الصلاة او خارج الصلاة ان يستعيذ قبل القراءة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت اذا اردت قراءة القرآن وليس المعنى اذا فرغت من
القراءة تأتي بالاستعاذة لا
اذا قرأت يعني اذا اردت القراءة مثل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا اردتم القيام للصلاة فتوضأوا نعم السنة لكل من قرأ في الصلاة او خارج الصلاة ان يستعيذ لقوله تعالى فاذا
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم لان الاستعاذة من الشيطان الرجيم تطرد الشيطان عن القارئ فلا تلتبس عليه القراءة فهي تطرد الشيطان ولا يتمكن الشيطان من التشويش على القاري هذه فائدتها.
نعم.
لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعني
اذا اردت القراءة كقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا.
يعني اذا اردتم القيام ليس معناه انه يتوضأ اذا قام نعم وقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اي يريدون العودة
الذين يظاهرون من نسائهم بان يقول انت علي كظهر امي يريد تحريمها يريد تحريم زوجته عليه.
وكان هذا طلاقا في الجاهلية.
واول الاسلام ثمان الله جل وعلا نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرة
كفارة الظهار والشاهد منه قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعني ارادوا العود يعودون يعني ارادوا العود فلا بد ان يكفروا قبل العود لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى.
فلا بد ان تكون الكفارة
قبل ان يجامع ولا يؤخرها بعد الجماع.
نعم فان قيل هذا امر لمن كان اكبر مقصوده القراءة فقط وهو القارئ خارج الصلاة.
والقارئ القرآن في صلاة التراويح قلنا الاية تعم القسمين.
الاية ما لم تخصص عامة لمن اراد القراءة
صلاة اي صلاة وايضا لمن اراد القراءة خارج الصلاة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا عام لا يخصص الا بدليل نعم قلنا الاية تعم القسمين بل اذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة فهي
للقارئ في الصلاة اوكد
اي نعم لانها تطرد الشيطان عن المصلي لئلا يلتبس عليه امر صلاته نعم بل اذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة فهي للقارئ في الصلاة او طردا لوسوسة الشيطان.
امرين للقراءة وللصلاة ايضا
ما يشوش عليه صلاته نعم طردا لوسوسة الشيطان عنه.
نعم.
ولما تقدم من حديث جبير ابن مطعم.
وروى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة استفتح ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
هذه صيغتها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم وفي رواية من همزه ونفخه ونفثه.
من همزه ونفخه ونفثه.
الهمز يقولون موت الفاجعة بسبب الصرع من الشيطان
واه النفخ هو الكبر والنفخ هو الشعر والغنى.
وكل هذا من الشيطان.
نعم وفي رواية من همزه ونفخه ونفثه رواه احمد والترمذي وقال هذا اشهر حديث في هذا الباب والذي قبله
هذا نوع من انواع الاستعاذة نعم وان كان في النافلة فانه لا فرق في الاستعاذة بين الفريضة والنافلة.
لا فرق في الاستعاذة بين الفريضة والنافلة القراءة في غير الصلاة لعموم الاية نعم
فانه لا فرق في الاستعاذة بين الفريضة والنافلة.
ولو لم يكن كان يبلغنا انه كان يستعيذ امتثالا لامر الله سبحانه كما لم ينقل عنه نقلا ظاهرا انه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاة الا في حديث او حديثين ومعلوم
ان ذلك لا محالة له.
الكلام ركيك ولا هو واظح هذا والمحقق تركه يحتاج الى تحرير ورجوع الى الاصل نعم وقال الاسود.
نعم.
وقال الاسود ابن يزيد.
رأيت عمر.
اسود النخعي يعني الاسود
النخعي ابراهيم النخعي والاسود النخعي وعلقمة النخعي هؤلاء يقال لهم النخعيون من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه نعم قال الاسود ابن يزيد رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
ولا اله غيرك ثم يتعوذ.
رواه النجاد والدارقطني.
نعم وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة.
نعم.
فصل وفي صفة الاستعاذة اربعة انواع يعني صيغة الاستعاذة صيغة الاستعاذة.
نعم
وفي صفة الاستعاذة اربعة انواع احدها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
كما ذكر الشيخ وذكره جماعة من اصحابنا وهذا الموافق للاية فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم وذكره جماعة من اصحابنا وذكره الامدي رواية عن احمد لظاهر قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
وقال ابن المنذر
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقد روى سليمان ابن قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك تقال عند الغضب.
يعني تقال عند الغضب
تقال في الصلاة تقال عند قراءة القرآن خارج الصلاة تقال عند الغضب ايضا.
نعم قال اشتد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما يغضب ويحمر وجهه.
فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم هذا مما يطرد بها الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
ومنها انه يتوضأ يشرع انه يتوضأ ثم يذهب عنه الغظب باذن الله لان الغظب من الشيطان والشيطان من مخلوق من النار والماء يطفئ النار وثالثا ايضا اذا يغير الحال التي هو عليها ان كان قائما
يقعد
ان كان قائما يقعد وان كان جالسا يضطجع يغير الحالة التي هو عليها ليذهب عنه الشيطان.
نعم ولان في حديث جبير وان كان ماشيا يقف.
نعم ولان في حديث جبير بن مطعم اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم
كذلك هذه الصيغة اللهم اني صيغة اذا قالها فلا بأس لانها وردت في حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه نعم وكذلك روى النجاد ثلاث روايات.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم.
قاله في رواية
النجاد ابو بكر النجاد هذا من الحنابلة وهو امام من ائمة الحديث وله مصنف في الحديث نعم وكذلك روى النجاد ثلاث روايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم.
قاله في رواية جماعة واختاره ابو بكر
قاله احمد يعني قاله احمد في رواية الجماعة من اصحابه.
نعم.
واختاره ابو بكر والقاضي والآمدي وابن عقيل وغيرهم ترى هو ابو بكر الخلال يعني اذكاره ابو بكر الخلال.
نعم.
اختاره ابو بكر والقاضي والامدي وابن عقيل.
القاضي ابو يعلى.
ها
والامدي وابن عقيل وغيره وابن عقيل تلميذ ابي يعلى.
نعم وقد روي ذلك عن مسلم ابن وقد روي ذلك عن مسلم ابن يسار.
نعم.
وهو من افضل التابعين.
لان ذلك فيه
جمع بين ظاهر قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
مع قوله في الاية الاخرى انه هو السميع العليم.
وهو اب اذا زاد عليها انه هو السميع فاستعذ بالله انه هو السميع العليم انه سميع عليم
اه يجمع بين ما جاء في الاستعاذة بالقرآن.
نعم لان ذلك فيه جمع بين ظاهر قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
مع قوله في الاية الاخرى انه هو السميع العليم وهو
معنى لان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
انه سميع عليم ما في اه الاعراف واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
كما في سورة فصلت.
نعم
وهو ابلغ معنى بان ذكر الصفة بعد الحكم بحرف ان يقتضي ان يكون علمه وسمعه سبحانه بدعاء الداعي وعلمه بما في قلبه سبب لاعادته واجارته من الشيطان.
نعم انه هو السميع العليم.
يعني
بالمناسبة ان الله يسمع قولك ويعلم ما في قلبك هو السميع العليم.
يسمع الاقوال ويعلم ما في القلوب.
نعم وثانيها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
نعم لان فيه جمعا بين صفة الله تعالى مع تقديمها.
وقد تقدم في حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان
كان يقول بعد الاستفتاح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
نعم.
وروى ابو داوود والنجاد في قصة الافك ان النبي صلى الله وعليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وروى احمد في المسند
عن معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان رجيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل الى اخر سورة الحشر وكل الله به
سبعين الف ملك يحفظونه حتى يمسي
ومن قالها اذا امسى وكل الله به سبعين الف ملك يحفظونه حتى يصبح هذا فيه فظل عظيم نعم يعني يجعلها في ورده في الصباح والمساء اخر سورة الحشر نعم.
وروى النجال لكن يستعيذ قبلها
قبل الايات يستعيذ نعم وروى النجاد عن ابن عمر انه كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم.
وثالثهما.
ايه.
ان يقول اعوذ بالله ثالث الصيغ يعني.
ثالث صيغ الاستعاذة
نعم وثالثهما ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم.
نعم يجمع بينهم نعم واختاره ابن ابي موسى وابو الخطاب تخصيصا للصفة باعادتها وعملا بظاهر قوله ان الله
وهو السميع العليم نعم مع السنة الواردة لذلك.
نعم.
وكيف ما استعاذ بما روي؟
هذا هذا خلاصة ما سبق انه كيف ما استعاذ مما روي يا حسن نعم وكيف نستعاذ بما روي فقد احسن مثل ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
نعم وهمزه الموتى وهي الصرع.
ونفخه الكبر والخيلاء.
نعم.
ونفثه الشعر والاغاني الكاذبة.
نعم مسألة يكفي نقف على هذا الشيخ رحمه الله اذا دخل في مسألة لا يخرج منها الا وقد استقصى البحث فيها.
وهذا الشرح على
لو كمل لكان مرجعا عظيما في الفقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول هل صلاة الجنازة لها استفتاح لا صلاة الجنازة ليس لها استفتاح ما ورد هذا.
يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستعيذ.
ثم يسمي
ويقرأ الفاتحة على طول يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة على طول.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا احيانا او كان يقوله بعد سبحانك اللهم
في هذا دليل على جواز جمع اكثر من استفتاح في صلاة واحدة؟
لا يجمع اللفظ هذا ما هو يجمع هذه هذه اللفظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد والشر ليس اليك؟
مع ان الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه
هو من الله لكن ينزه الله ان ينسب اليه الشر ونزه هذا من باب التنزيه لله عز وجل وان كان الله خلقه وقدره فهذا من باب تنزيه لله والادب مع الله عز وجل.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قدره الله فليس شرا ما قدره الله كله فهو خير.
وان كان فيه ما يكره الانسان فهو شر بالنسبة للانسان.
من وقع عليه اما بالنسبة لله فالله جل وعلا خلقه لحكمة
وكله بالنسبة الى الله خير افعاله كلها خير انما الشر بالنسبة لمن وقع عليه العقوبة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ان بعض طلبة العلم يقولون انه اذا صلى في صلاة التراويح فانه يستفتح في
في اول ركعتين ثم لا يستفتح بعد ذلك بالتسليمات الباقية.
فهل ذلك ما قاله احد فيما اعلم.
هذا ما قاله احد احد فيما اعلم بل يستفتح في كل تسليمة لان كل تسليمة مستقلة عن التي قبلها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تغيير ترتيب قول النبي صلى الله عليه ما حكم تغيير الترتيب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد.
الى قوله الماء والبرد والثلج.
تقديم وتأخير.
لا بأس تقديم
التأخير لا بأس وتجامع هذه هذا أنواع المطهرات هذي انواع المطاب المائي والثلج والبرد.
هذي انواع المطهرات كلها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تدل الاحاديث التي اقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع من الصحابة
في بعض الادعية هل يدل ذلك على جواز احداث ادعية من عند لا لما اقره النبي ما تحدثه انت هذا اقره النبي فهو بمثابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
اما ان تأتي وتحدث شيء ما ما يجوز هذا.
نعم يا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء في دعاء الاستفتاح؟
هذا ايش؟
هل يجوز
الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح؟
لا بأس انما الممنوع في في الركوع والسجود قراءة القرآن.
اما الدعاء لا بأس ان يدعو ولو وافق دعاؤه ما جاء في الاستفتاح نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله الاستفتاح الطويل.
هل لي ان اكتبه واقرأه في النافلة من ورقة؟
ما له داعي ما له داعي احفظوه اللاجيبة اخسر منه.
ما له داعي انك تكتب وتقرأ وانت تصلي.
تنظر بالكتاب
نعم هذا شغل هذا شغل عن الصلاة.
نعم فضيلة الشيخ ايضا فيه تكلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد من قوله الله اكبر كبيرا.
هل هذا مع تكبيرة الاحرام؟
او بعد بعد تكبيرة
هذا في الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام نعم تكبيرة الاحرام الله اكبر فقط فاذا قال كبيرة الى اخره هذا الاستفتاح.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول اذا دخل المأموم في الصلاة بعد
ركعة وادرك الامامة في الثانية فهل يذكر الاستفتاح؟
لان هذا اول الصلاة بالنسبة للمأموم؟
نعم نعم ويستفتح ويستعيذ حتى فيما يجهر فيه امامه يقولون لان الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الامام عن المأموم
فيأتي بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا استعاذ في الركعة الاولى فهل هذا كاف ام يكرره في الركعات الاخرى يكفي في الركعة الاولى الاستعاذة بالركعة الاولى تكفي.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فهل الاستعاذة او يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اربعين يوما لا تفوته التكبيرة الاولى.
هل المقصود بذلك كتكبيرة الاحرام ام الركعة الاولى؟
لا تكبيرة الاحرام
التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام هي التكبيرة الاولى الركوع لا يسمى تكبيرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صلاة الجنازة فيها استعاذة؟
نعم.
فاذا قرأت القرآن هذا عام اذا اردت تقرأ الفاتحة في الجنازة فانك تستعيذ.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله انه لابد ان تكون الكفارة في الظهار قبل الجماع لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى.
نعم.
فما الحكم اذا فعلها بعد الجماع او جامع اثناء الكفارة
اخطأ يصير اخطأ يستغفر الله ويتوب اليه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من هو افضل التابعين؟
وهل هو اويس القرني والله اعلم الله التابعون كلهم لهم فضل كلهم لهم فظل ولا نفظل بعظهم على على بال.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل المأموم بالصلاة والامام يقرأ فهل يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ دعاء مفتاح ام يسكت لسماع قراءة الامام يقولون يقرأ حتى فيما يقولون يستفتح ويستعيذ حتى فيما
يجهر فيه امامه.
لان
الامام لا يتحمل آآ الاستفتاح والاستعاذة ما يتحملها ليست من المسائل التي حملها الامام عن المأموم.
ولكن لا يشوش يكون برفق وفي سكينة ولا يظهر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل المأموم في الصلاة والامام ساجد
فهل يكبر ويقرأ الاستفتاح ثم يسجد؟
نعم يكبر ويسجد يلحق بالامام.
يكبر ويسجد ويلحق بالامام.
كما فجاء وهو راكع كبر يركع مع الامام ليدرك الركوع ولا يقف حتى يقرأ الفاتحة ويستفتح لا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض الائمة يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة التراويح ولا يقرأ بدعاء مفتاح بل يشرع مباشرة في الفاتحة فهل عمله هذا صحيح؟
تارك للسنة هذا تارك للسنة عمله صحيح لكن تارك للسنة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ادعية الاستفتاح توقيفية نعم توقيعية ما تأتي باستفتاح من عندك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تكبيرات الانتقال تقال في اثناء حركة الانتقال او
بعد الانتهاء منه.
اصلها انها وقت الانتقال.
واذا نسي او وكم
لها بعد بعد ما انتقل فلا بأس لان هذا يعتبر يكثر وقوعه فيغتفر لكن يحرص على ان يكون اثناء الانتقال من ركن الى ركن.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن طلاب في احدى الدول الاجنبية ولا يوجد مسجد قريب منا
الا على بعد خمسة وثلاثين كيلو.
فنضطر لاقامة صلاة الجمعة في احدى الفصول الدراسية في الجامعة.
فهل يجوز لنا ذلك وهل يشترط عدد معين لاقامتها ما تقيمونها الا مع مستوطنين انتم لستم مستوطنين
وليني من شروط صحة الجمعة الاستيطان.
اذا كان هناك مسلمون في البلد مقيمون مستوطنون تقيمونها معهم تبعا واما غير المستوطن فلا يصلي جمعة نعم.
لانه فاقد للشرط الاستيطان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل توفي ابن عم لي فجلسنا في بيت عمي في استقبال المعزين دون عمل اي ولاء ودون احداث اي شيء.
فاتنا احد طلبة العلم وانكر علينا هذا الجلوس قال لا تجلسوا في البيت ولا تستقبلوا احدا.
يقول فما توجيهكم في ذلك؟
علما بان الناس انما تعزي ثم تمشي ولا
ولا تجلس عمل هذا وتنظيمه ما يصلح عمل هذا الكون لكن لا جاك واحد واستأذن عليك واذنت له ودخل وعزى ما في بأس اما انك تنظم هذا تنظم هذا وتجلس تنتظر هذا لا اصل له.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الافضل عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقال عليه السلام لم يقال عليه الصلاة والسلام اكمل هذا اكمل.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
تأتي بما امرك الله عز وجل.
تقول صلى الله عليه وسلم او تقول
عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هذا يسأل في مسألة في الارث.
يقول رجل توفي وله ابنتان وام واخوة اشقاء ذكور واناث.
سؤاله هل لاخواتي المتوفى شيء من تركته
ام هي فقط للذكور من اخوته؟
هذا لازم تروح للقاضي وتجيب شهود على هذا والقاضي يطلع لك صك يسمى حصر الارث لانك ربما يكون في ناس ما تدري عنهم من الورثة
او بعض الناس يكذب ويجحد بعض الورثة او يقول اللي ما حضروا ما لهم شيء او بعضهم يقول اللي ما هو بار بوالده وعاصي والده ما له ميراث.
ما يجوز هذا الهزم تروح للقاضي والمحكمة.
تجيب
على من هم الورثة الذين مات عنهم؟
ثم يخرج لك صك في هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اوقف حد السرقة
في عام المجاعة؟
نعم لاجل الشبهة شبهة الجوع والحاجة نعم ثم يقول حفظك الله يقول واذا صح هذا فبماذا يرد على الذين يستدلون بمثل هذا؟
على جواز تعطيل بعض الحدود بالاجتهاد
لا يجوز هذا.
عمر رضي الله عنه خليفة راشد.
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
انت بتبي تجعل مع الخلفاء الراشدين ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يوفق بين جواز انفاق الاموال الموقوفة على المشاهد
الاضرحة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا.
تصير طيبة اصل الاموال طيبة اصل الاموال طيبة ولكنها جعلت في مصرف خبيث.
فتعاد الى المصارف الطيبة.
ولان المال الذي ليس له مال
هذا يصرف في مصالح المسلمين هذا ليس له مالك لان لان مصرفه ما هو بصحيح.
يبقى ما له مالك.
مثل المال الظايع.
فينفق في مصالح المسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب السؤال الذي سأل عن اقامة صلاة الجمعة يقول يقول في احد الطلاب
الذين نقيم صلاة الجمعة يأتينا بعض المستوطنين ليصلوا معنا.
فهل هذا كاف لاقامتها؟
اذا كان معكم مستوطنون فلا بأس كان معكم مستوطنون فلا بأس نعم حصل الشرط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد التداوي بالسدر وتحديد سبع ورقات
نعم ورد هذا ان انه سبع ورق ذكر في فتح المجيد سبع ورقات من السدر يقرأ يدقها ويخلطها بالماء ويقرأ معها من القرآن ثم المريض بها فهذا مما يشفى به من السحر باذن الله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزمني ان ارفع الطاقية عن الجبهة في حال السجود ما يلزمها ما يلزم هذا ولكن اذا حصرتها من اجل ان تباشر محل السجود فهو افضل.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تشرع صلاة الاستخارة في تعليم العلم كمن يريد ان يعطي اجابة تعليم العلم مصلحته ظاهرة ما في اشكال.
الا يحتاج الى استخارة؟
كل الامور التي مصلحتها ظاهرة لا تحتاج الى استخارة
انما الاستخارة في الامور المشكلة اللي ما يدرى هل هي صحيح ولا ما هي بصحيح؟
هل هي من مصلحتك او ليست من مصلحتك؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسافر صلى صلاة المغرب ولما انتهى قام ليصلي صلاة العشاء قصرا
فوجد جماعة تصلي المغرب هل اذا صلى معهم بنية العشاء؟
يلزمه اكمال الصلاة؟
نعم.
لانهم لا يقصرون فهو حكم حكم الامام فيتم الصلاة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين الاحاديث الواردة في كفر من ترك الصلاة
وبينما ورد من انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
مقيدة ما هي بالاحاديث مطلقة يؤخذ بالاستثناءات والمقيدات ويجمع بينها ما يؤخذ المطلق فقط او العام فقط انما يقيد ويخصص في رد المحكم الى المتشابه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الدعاء في صلاة الجنازة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ابدله خيرا من داره واهلا خيرا من اهله.
يقول اشكل علي تبديل الاهل ما المقصود به؟
الزوجات الزوجة
في الجنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لحديث معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القرآن
على جبل.
سؤاله هل التكرار ثلاث مرات للاستعاذة ام هو للاستعاذة
والايات والايات الاستعاذة والايات.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة ان ترفع السبابة بين السجدتين؟
لا انما ترفع في التشهد التشهد الاول والاخير هذا الذي ورد اما بين السجدتين ما ورد هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول خطب رجل امرأة بوجود محرمها واتفقوا على ان يكون الزواج بعد عام هل يجوز لهم تكرار الجلسات قبل الزواج او هذا يدخل في الاختلاط
اذا كان ما يخلو بها وكانت متحجبة فلا بأس ان يجلس معهم متحجبة وهو غير مختلطين وليست قريبة منه ولا يخلو بها حتى لو ما خطبها يجوز للرجال والنساء يجلسون جميعا لكن مع
انعزال النساء عن الرجال ومع تحجب النساء عن الرجال.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل تقدم الى رجل تقدم الى امرأة لخطبتها وهو مريض بمرض السكري فهل يخبرها بانه مريض بهذا المرض؟
هل يلزمه ذلك
اذا كان معديا اذا كان معديا يخبرها بذلك اما اذا لم يكن معديا فلا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول هل يجوز اخذ المال من الاب وهو نائم؟
علما بانه بعدما يستيقظ
باخباره بذلك هل هذا من السرقة احسن استئذانه لان لا يحصل سوء تفاهم استئذانه اذا استيقظ طلب منه احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان على الجلد حبر فهل يجوز الوضوء والحالة
هذه؟
لا بأس
لان الحبر ما يمنع وصول الماء الى الجلد ما يمنع وصول الماء الى الجلد لكن اذا ازاله من باب النظافة فهذا شيء طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان الانسان يجلس عند او بعد دفن
الميت بمقدار نحل الجزور
هذا اوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي اوصى بهذا اما الحديث الصحيح يقفون على قبره يسألون يستغفرون له يستغفرون له ويطلبون له التثبيت هذا الذي صحفي الحديث
ولم يقدر هذا بوقت انما هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه اوصاهم بذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد شراء اريد شراء ارض من صاحبها فهل لي ان احول له مبلغ الارض من حسابي الى حسابه او لابد من الدفع نقدا؟
ايش
اريد شراء ارض من صاحبها فهل لي ان احول له مبلغ الارض من حسابي الى حسابه؟
في البنك او لابد ان اعطيه المبلغ نقدا؟
حسب طلبه حسب طلبه هو قد يكون يرغب بتسليم النقد
انه بحاجة اليه احسن له من تحويل على البنك.
فانت تستشيره في هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الجهر ما حكم الجهر بالبسملة؟
امام المأموم الذي يعتقد ان
جهر بها واجب كقول الشافعية ما حكم الجهر بالبسملة امام المأموم الذي يعتقد ان الجهر بالبسملة واجب كقول الشافعية لا السنة انه يجهر بها احيانا.
كما يفعل ابن عباس احيانا واما
آآ الاصل فهي لا يجهر بها.
لحديث الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اول ما يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
يعني اول ما يجهرون بالحمد
فهذا دليل على ان التسمية ان البسملة سرا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يريد شخصان افتتاح شركة وسيكونان شركاء لكن في الحقيقة احدهما سيمتلك هذه الشركة لانه هو الذي سيستثمر بماله
سيأخذ جميع الارباح وسيتحمل جميع الخسائر.
اما الثاني فانما يحتاج اليه لجنسيته.
حيث يتم وتسجيل الشركة كشركة مختلطة الجنسية.
وفيه فائدة ونفع للشركة.
هل يجوز هذا؟
هذا لا يجوز لان هذا مخالف
للنظام هذا اللي يسمونه التستر هذا لا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاذان والاقامة في اذن في اذن المولود؟
سنة الاذان والاقامة في اذن المولود سنة.
يكون اول ما يسمع آآ ذكر الله عز وجل.
نعم
وما المراد حفظكم الله يقول بتحنيك المولود؟
وما حكمه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان ريق الرسول مبارك.
هذا اللي يظهر لي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قضى الانسان الوتر فهل يذكر الذكر الوارد بعد الوتر وهو سبحان
الملك القدوس اي نعم سنة هذا اذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات هذا سنة وارد.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان زوجها يدعوها للجماع ولكنها لا
تستجيب له لعدم رغبتها هي في ذلك فتنصحه بالصيام.
فهل يجوز لها هذا الامر وهذا الامتناع؟
لا هذا نشوز نشوز وهذه معصية تعاقب عليها وجاء الوعيد على من طلبها زوجها وابت ان هذا من
وشوز والعصيان لا يجوز لها ذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان الامام احمد رحمه الله هل ورد انه قد رأى الله في منامه فالله اعلم لكنه جائز ان يرى
العبد الصالح يرى ربه في المنام هذا جائز.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ما ورد او ما روي عن عمر رضي الله عنه من انه ربط الشيطان ثم امره النبي
صلى الله عليه وسلم ان يفك رباطه هل هذا صحيح عنه؟
ما اعرف هذا الذي ورد ان الرسول هو الذي قبض على الشيطان في صلاة الكسوف لصلاة الكسوف وقال لولا دعوة اخي سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لربطته في
مسجد حتى ترونه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احيانا دون ان يرفع يديه قبل الركوع ها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احيانا دون ان يرفع يديه
قبل الركوع.
وبعد الركوع يقول فهل يقال ان ترك
كرفع اليدين في الصلاة من السنة؟
اعد السؤال.
يقول يقول بعضهم ان النبي صلى الله يقول بعضهم وين وين لقى هذا يثبته عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع وظع الاصابع او وضع الاصبعين في الاذنين عند
الاذان
سنة هذا لانه ارفع للصوت نعم وكذلك حفظك الله يقول هل يشرع الالتفات عند قول حي على الصلاة مع وجود المكبرات؟
هذا سنة مع وجود المكبر وغيره هذا سنة ثابتة
لا يتركها المؤذن نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من السنة الاتيان بجميع الاذكار الواردة في الاستفتاح؟
ام الاقتصار على الراجح تارة كذا وتارة كذا لا يجيبها كلها الاستفتاحات كلها.
كل مرة يأتي بنوع منها باستفتاح منها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الكذب جائز في الاصلاح بين ذات البين.
لكن بعض من نصلح بينهم اذا قلنا له فلان ان يثني عليك ويحبك يقول لي قل هو الله او احلف على ذلك.
هل يجوز لي ان احلف
لا لا تحلف لا تحلف اذا صار ما هو مصلين اتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التحلق المنهي عنه يوم الجمعة؟
هل المراد به اقامة حلق؟
ام وضع العلم يقول المطلق.
ايش
هل التحلق التحلق لطلب العلم هو اللي منهي عنه يوم الجمعة اه في صباح يوم الجمعة لانه يحتجز يحتجز يعني
08 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / قراءة البسملة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدلث الثامن مسألة
ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أعلمين أحمد قال الإمام الموفق وحناه الله في عمده الفق ثم يقرأ بسم
الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بذلك ثم شرح بشيء تقي الديل شرح مطول كما يأتي بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور على أنها آية من القرآن بعضهم يرى أنها آية مستقلة ليست في صورة أو ليست من
صورة معينة إلا في صورة النمن إنها جاءت بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأما في غير صورة النمن فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين الصور إلا في صورة إلا في صورة الأنفال
وبراءة إنها لم تأتي بينهما قيل لأنهما لمثابة صورة واحدة أنهما في موضوع القتال والجيال في سبيل الله وقيل لأن صورة براءة فيها ذكر المنافقين والهضب والعذاب ولم يناسب أن تبدأ ببسم الله
الرحمن الرحيم هذا مجاب الجمهور على أنها آية من القرآن وأنها ليست من صورة معينة وأنها للفصل بين الصور
وذهب بعض القائلين بأنها آية من القرآن بأنها آية من صورة الفاتحة وأنها آية السابعة وأنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها وأن الفاتحة سبع بدونها وأنها لدينا الصراط المستقيم الصراط الذين
أنعمت عليهم هذه السابعة والسابعة وغير المعضوب عليهم ولا الضالين ولذلك تجدون المصاحف مختلفة في ترقيم هذه هذه الصورة وأنها قليل بعضها يجعل أول آية بسم الله الرحمن الرحيم يضع عليها
رقم واحد و بعضهم لا يضع عليها رقماً ويبدأ الترقيم من قولها الحمد لله رب العالمين هذا رقم واحد الحمد لله رب العالم أحمان الرحيم رقم ثنين إلى آخرين فعلى القول بأنها من الفاتحة لا بد
من الجهر بها بأنها آية من الفاتحة ولذلك بعضها الأهم يجهرون بها بناءاً على أنها من الفاتحة والجمهور والكرير لا يجهرون بها بناءاً على أنها ليست من الفاتحة ويسرون بها وهذا هو الصحيح
للأدلة الكثيرة هالوالدة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم يكون يجهرون بها في الصلاة وإنما كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين هذا حاصل البحث في هذه المسأل ومسألة ثم
يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهروا بشيء من ذلك لقول أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم وإنما
كانوا يقرأونها سراً ولا يجهرون بها بناءاً هذا أول الشرح هذا أول كلام الشيخ تقي الدين السنة أن يقرأوا بسم الله قبل الفاتحة هذا بيشك أنها تقرأ قبل الفاتحة كما أنها تقرأ قابل كل سورة
وأن يخفيها والسنة أيضاً أن يخفيها ولا يجهر بها هذا بالثابت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه صحابتي لا يجهر بها لكن قد يجهر بها أحياناً لأجل بيان أنها سنة لا على أنها من الفاتحة
فلماروى أبو نعيم المجمر قال صلى الله عليه وسلم بالطيب البخور ورواه النساء والدارة قطني بإسناد جيد نعم وهذا من أدلة القائل بالجهر بها ولكن سيتكلم الشيخ عن أسانيد هذه الحادث رواه
المعتمر عن اسماعيل محتجم به وذكر أئس حاقبنا منصور عن يحي بن معين أنه قال اسماعيل بن حماد فقال ابن أبي حاتم سألت أبي وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن أبي خالد الوالبي فقال صالح الحديث
وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه الدارة قطني وعن ابن عباسه قال يعني في أسانيدها نظر ثانيا لو صحت المراد بها تعليم الناس يجهر
بها لتعليم الناس لا لأنها من الفاتحة نعم وعن ابن عباسه رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح صالاته بسم الله الرحمن الرحيم رواه الدارة قطني وإسناده وليس بداك ليس
بداك يعني ليس بالقوي ولا لأنها حديثة أناس كلها إنما نوفي فيها الجهر وعن أبا الجواب عن هذا إلى حديث أنها فيها مقال ثانيا أن لا حديث الصحيحة ليس فيها الجهر ليس فيها الجهر بسم الله
الرحمن الرحيم ولا لأنه يشرع قراءتها في النافلة فكذلك في الفريضة ولأنها مكتوبة في المصحة وإنما كتبات لتقرأ ولا تترك أنها مكتوبة في المصحة وكل ما كتب في المصحة فهو قرآن إذا نفتكون
بسم الله الرحمن الرحيم قرآن بأن لو لم تكن قرآن لم تكتب في المصحة المصحة في الذي يجمعت عليه الأمة نعم "والسنة المعروبة للإسرار بها أنها تقرأ ولكن لا يجهر بها" "ما ذهبه الذي لم تختلف
فيه نصوصه" "والجهر بها مكروه" "وقد ذهب بعض واحد مذهبه إلى استحباب الجهر بها" "وقولوا أب القاسم عبد الرحمن بن منده" نعم المحدث المعروب نعم "وربما حكى بعض الناس هذا رواية عنه" وهو
غلط غلط ليس فيه عن أحمد شيء مشروعية الجهر بها لم يثبت عن أحمد فيه شيء نعم إنما هذا قاله بعض أصحاب مذهبه نعم "وإنما مذهبه الإسرار" "وإنما روا أنا سبن مالك الرضي الله عنه" "صليت خلف
النبي صلى الله عليه وسلم" "وابي بكر وعمر وعثمان" "وكانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" "ولم يذكر أنهم يفتحونها ببسم الله الرحمن الرحيم" يعني لا يجارون بها "دل على أنها ليست
من الفاتحة" نعم "وفي لفظ يفتحون القراءة" نعم "رواه الجماعة وفي لفظ كانوا" "فتحون الصلاة أو رواية يفتحون القراءة" نعم وهذه أصرح نعم "وفي لفظ كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم"
"في أول قراءة ولا في آخرها" "رواه أحمد ومسلم" يعني لا يذكرونها جهرا يعني جهرا نعم "وفي لفظ لبن شاهين" نعم "وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرغ بسم الله الرحمن الرحيم"
"وأبو بكر وعمر" نعم "فإن قيل قوله بالحمد لله رب العالمين" "أراد به السورة" يعني أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة والسورة اللي هو السورة اللي بعد الفاتحة السورة اللي تقرأ بعد الفاتحة
نعم "فإن قيل قوله بالحمد لله رب العالمين" "أراد به السورة" يعني أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة والروايات الصريحة لعلها من بعض الروات رواها بما فهمه من المعنى يدل على ذلك مع رواه
سعيده نزيد عن أبي مسلمة قال سألت آنسا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "أراد به السورة" يعني أنه كان يدل على ذلك مع رواه سعيده "أراد به السورة" يعني أنه كان النبي صلى الله عليه
وسلم "أراد به السورة" يعني أنه كان يدل على ذلك مع رواه سعيده "أراد به السورة" "أراد به السورة" "أراد به السورة" "أراد به السورة" "أراد به السورة" "أراد به السورة" يعني أنه عمر ربي
الله عمر طويلة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بكثرة الغرية وبطول العمر فا استجاب الله وإن كان ذاك حديثاً فلعل أنا سنقد نسي لأنه كان في آخر عمره وسعيده نزيده ومع كل حال مثل
هذا لا يصلح أن يعارض الروايات المستفيدة عنه ويفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يفتحها ببسم الله الرحمن رحين جهراً وإنما
هذا يسر به رواه وهحمد ومسلم وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة وعصمت إبن مالك الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان
وعن أم الحصين قال الصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتتح الصلاة قراء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني لم يسلم أقصود الحمد لله رب العالمين وحدها إنما
أرادوا سورة الفاتحة كاملة يعني البداع كان يكره البداع أبو عبد الله بن وفل كان يكره البداع وعتبر جهر ابني بها من البداع أنكر عليه ذلك فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها إذا أنت
صليت فقول الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داوود وقال الترمدي حديث الحسن وفي رواية بن شاهين فإن يصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرأون
بالحمد لله رب العالمين يعني لا يكتصرون على الحمد لله رب العالمين على الأية الأولى بل يكملون الفاتحة فمن الحقق ذلك مما تقدم أن أنسا وعبد الله ابن مغفل وأم الحصيين وغيرهم من من أطلق
إنما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا في آخر عصر الصحابة فمن الناس من كان يجهر بها ومنهم من كان يخفيها فحتاج الناس إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك فما أن
الفاتحة تقرأوا قبل غيرها فلم يكن عند أحد في ذلك شبهة ولا يحتاج أن يروية أن يروى عن فلان أو فلان أو يحتجوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون على من خالفه حتى لو
فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتحون بالسورة فإن البسملة ليست من السورة على ما سنفروه إن شاء الله تعالى فإنه أيضا لا يجهر بالبسملة مع السورة غير الفاتحة أيضا السنة أنها تخفى لأن لا
يتوهر منها من السورة نعم واجه حديث أسمت الصلاة بيني وبين عبدين السفيد على ما سنذكره فإنه كان نصف إنه لا يجهر بها إذا قال الحمد لله رب العالمين وإيه كان استعين هذا للعبد استعين
بالله دعا دعا يستعين بالله إلى آخر السورة لأن سورة الفاتحة دعا كلها دعا أولها دعا مسأله الأولها دعا عباده هو الثن على الله جل وعلا إلى قوله إيه كان عبد هذا دعا عباده ومن قوله إيه
كان استعين إلى آخر السورة هذا دعا مسأله قسمت الصلاة بيني وبين عبدين السفيد أم قال في آخر الحديث ولعبد ما سأل نعم واجه حديثه قسمت الصلاة بيني وبين عبدين السفيد على ما سنه واجه حديث
قسمت الصلاة بيني وبين عبدين السفيد على ما سنذكره وقسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الحمد لله رب العالم ولم يجهر بي بسم الله الرحمن الرحيم نعم وروا أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه
ما قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراض أحمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراض يعني جهل أما العلمة فلا يجهرون بها نعم وروا أحمد عن
ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراض العراب يعني جهل وما العلمة فلا يجهرون بها نعم وقال بسر ابن سعيد وواحد أجل لا التابعين ما أدركت واحدا يفتح إلا بالحمد لله رب
العالمين نعم يحكي عن الصحابة وواحدا يفتحون إلا بالحمد لله رب العالم نعم وواحدا يفتحون إلا بالحمد لله رب العالم نعم وواحدا يفتحون إلا بالحمد لله رب العالم لأنه لم يثبت عن الرسول صلى
الله عليه وسلم نعم وواحدا يفتحون إلا بالحمد لله رب العالم وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه جهر بها رواها الدارة قطني وغيره كذلك عن عدد كثير من أصحابه وروية أيضا
أحاديث كثيرة في الزجر عن تركها فإما أن تكون رواية من رواة ترك الجهر أراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض بها صوته يجهر بها جهرا خفية ثم يرفع صوته بسائر السورة وإما أن يكون
الجهر بها والإسرار سواء لمجيء الحادث بهما بنا على أنه كان يجهر أحيانا ويخفي أحيانا قال بعضهم يكون الجهر بها على حرف من يعدها من الفاتحة ومن يرى أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة لا
يجهر بها هذا هو توجيه القولين قال بعضهم يكون الجهر بها وإنما الرقم الأول على الحمد لله رب العالمين هذا افتراض ذكره الشيخ ثم عجاب عنه قلنا أما الأحاديث وضربان ما صرح فيه بذكر الجهر
فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح يخرج به الحجة وليذلك لم يخرج عن أصحاب السنني منها شيء وقال الدار قطني وقد سؤل عن أحاديث الجهر ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
صحيح أن الرسول يجهر بها حالا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنما الثابت أنه لا يجهر بها ومنه ضعيف ومن تتبعى سانيدها علم الضعيف فيها ويؤكد ذلك أن أكثرها من رواية الصحابة الذي قد صحى
عنهم عدم الجهر مثل عالي وعمار وأنس فكيفا وما لم يصرح فيه بالجهر وإنما فيه اسم الله الرحمن الرحيم فهذا يدل على استنان قراءتها وهذا لا شك فيه لكن كلام في الجهر أو عدم الجهر أما صنية
قراءتها هذا لا شك فيه ولا خلاف بينه ومن نقل عنه من أصحابه الجهر مثل ابن عباس وبن الزوغير وبن عمر فقد نقل عنهم الإسرار بها وهذا يدل على أن من جهر بها من الصحابة كان مقصوده تعليم
الناس أن قراءتها سنة وكما جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح وكما جهر أبوه رير رضي الله عنه بالإستعادة وكما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءة أم الكتاب على الجنازة وهذا والله أعلم
معنا قول الإمامي أحمد وقد سأله أبو طالب أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال بالمدينة نعم وها هنا نعم عمام أحمد يقول أجهر بياء إذا صليت في المدينة لأن آل المدينة ينكرونة ينكرونة
الإتيام ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ويريد أن يعلم هذا يعلم السنة نعم وهذا والله أعلم معنا قول الإمامي أحمد وقد سأله أبو طالب أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال بالمدينة نعم
وحمل القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون الجهر فإذا خافت استنكروا في عله فلم يصلوا معه وليس كذلك فإن أهل المدينة كانوا لا يقرأونها سرضا ولا جهراء نعم وذلك ما أمر بقراءتها بعد
الاستعاذة قال وما يرى ذلك وما يعجبني هذا من قوله فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه يعني دائما اتخاذ الجهر بها دائما على أنه سنة ألا مكروه وخالف لما صحت به الأحاديف نعم فأما اتخاذ
الجهر بها سنة فمكروه نصع عليه في غير موضع لانه أحمد يعني نصع عليه قاد به الإمام أحمد نعم فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهر كما نضقت به الأحاديف الصحيحة وعمل به القلفاء
الراشدون وما نقل عنه من الجهر بها إنصح وكان له أصل فله ثلاثة أوجه وليعلمهم أنه يقرأها كما ذكرنا عن أصحابه ويؤيد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبيه ر.
حضير الله وهو الراوي لحديث أسمد الصلاة بيني وبين عبدين مع أن المحفوظة غيره تبيين أصدق راءتها الثاني أن يكون جهر بها أحيانا كما في حديث آخر وكان آخر الأمرين عنه ترك الجهر آخر
الأمرين منه من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الجهر وكان آهل مكة يدعونا مسيلما الرحمن فقال إن محمد يدعو إلى إله اليمامة فأمر الله رسوله بإخفائها فما جهر بها حتى مات رواه الطبراني في
المعجم لأن مسيلما سما نفسه الرحمن فقال ما نعرف الرحمن لا مسيلما لما سمع الرسول يقول بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنه يسمي بسم مسيلما فأمر الله نبيه أن يخفي قراءة اسم الله الرحمن
الرحيم ولا تجرب صلاتك ولا تخافت بها وبتوي بين ذلك السبيل فهذا يكون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ونسخ ذلك بالمدينة وقولوا من خرج ذلك على القراءتين ضعيف وعما كون الجهر بها
أولا لأنه من القرآن أو من السون أو من السورة فليس هذا بمطرد وأيضا فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها لحكمة كانت في زمانه ثم صار ذلك سنة لمن بعده كما قملا والطبع في طواف
القدوم لمعنى كان في ذلك الزمان ثم صار سنة للمسلمين إلى يوم القيامة ونساء الله عليه وسلم شيء لسبب في وقته ثم زال هذا السبب فإن هذا يستمر هذا الفعل يكون سنة ولو زال السبب مثل الرامل
هذا السبب هو أن المشركين كانوا ينظرون إلى الرسول وأصحابه وهم يطوخون يظنون أنهم مرضى وأنهم الرسول أمره من يرمل ويظهر القوة ليغيض الكفار زال هذا السبب فلما لسنة لا يم القيامة تذكير
هذه السنة وحالة المسلمين في وقتهم إلى أخري فذلك السعب نصغا والمروى أصله لنا أم مسمعي لحتاجة فجعلت تسعى بين الصغا والمروى التماسا للإغافة والفرج فصار ذلك سنة مع النزال السبب فهذا
السبب هو هذا أصله هو أن إبراهيم أراد الشيطان يوسوس له في عدم ذبح بنه فرماه بالحصيات ثم عرب له ثم رماه ثم عرب له
ثم عرب له ثم رماه هذا السبب ثم جاء له هذا السبب بقيت سنة إلى يوم القيامة فلما كان يعلم آخر السورة وأول السورة التي بعدها إلا إذا نجلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم فلما كانت مقصودة
لغيرها ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد الله والثناء عليه والصلاة له والمعنى بسم الله أقرأ ووصلي أو بسم الله صلاة وقراءة يعني البالي الاسطعان بسم الله يستعين بسم الله على
القراءة أستعين بسم الله على الصلاة وهاكذا على الأكل تسمى أن يستعين بالله على الأكل بأنه إذا لم يساعدك الله على الأكل ما تستطيع تاكل نعم وهاكذا وأيضا من أجل التبرك اسم الله لأن اسم
الله مبارك تبارك أثبه ربك في الجلال والإكرار نعم والمعنى بسم الله وما أراد يفسر بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله بركة واستعانة أي أقولها للتبرك وللاستعانة بسم الله عز وجل نعم
نعم فصل يكفي بهذا أفاق الشيخ رحيم الله فيه للمسألة كعادتي وانتهينا إلى أن نسنا بسم الله الرحمن الرحيم لكن تكون سرا ولا تكون جهرا نعم بسم الله يقول حضينة الشيخ فقطكم الله هل يجبوا
عليها هل يجبوا عليها أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة ما هو واجب سنة مؤكدة ليس توايبا نعم وإلا لو لم تقرأها في الصلاة لو لم تقول بسم الله الرحمن الرحيم صحة صلاتك لأنك
تركت سنة ولم تترك ركنا من أركان الصلاة ولا واجبا من واجبات الصلاة تركت سنة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل إذا وصل الإمام سورة بسورة بصلاة جهرية يجهر بالبسم الله أو يسر بها؟
يسر بها إذا كان لا يجهر بها فقبل الفاتحة فكون يسر بها قبل غيرها من بابه ولا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسأله نعم فمن أي أنواع
التوحيد يكون كل قسم من أي أنواع التوحيد يكون كل قسم من أي أنواع عيش التوحيد كله توحيد دعاء المسأله دعاء العبادة كلاهما توحيد كلاهما من التوحيد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لو
صليت إماما بقوم إعتاد الجهر بالبسم الله فهل أجهر بها أو لا؟
لو صليت إماما بقوم قد إعتاد الجهر بالبسم الله فهل أجهر بها أو لا؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول كما ذكرت لكم إذا كان السنة غير الواجب السنة المستحبة غير الواجبة يترتب على الإتيان بها التشويش على الناس وسوء الظن إنه لا يعملها
تجنبها درأة للفتنة بعض الشباب و بعض المتعالمين يريد أن يظهر كل ما قيل و كل ما هو الناس مع تادو هذا الشيخ و يحصل فتنة يحصل شرط نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا نسيه الإنسان قراءة
الفاتحة وتنبها قبل الركوع بعدما قرأ سورة من الناس هل يقرأها أم يجوز التقديم والتاخير في هذه الحال؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ترتيب السور في المصحف هو من فعل الصحابة أم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلمها كذا مرتبة ترتيب الآيات هل واجب أنه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم
هو الذي كان يأمرهم أن يكتب الآية الفلانية بجنب الآية الفلانية و هو بالنص أما ترتيب السور فهذا بالإجتهاد لم يقول إنه بالنص لا قليل من هل العلم الكثير على أنه من الإجتهاد اجتهاد
الصحابة لذلك تجوز إراءة هذه قبل هذه بينما الآيات لا يجوز إراءة هذه قبل هذه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض النشاء تضع على أسنانها خرزا للزينة و يكون ملاصقا للأسنان فهل يؤثر هذا
في الوضوع والمضمضة نعم هذا حايل يقول بين وصل الماء لسن ولا يصح وضوعها و أيضا هذا التزين هذا من التدليس هذا من التدليس والغش للناس ولا تعمل هذا الشيخ نعم نعم لا ثعارت والحمد لله لأن
هذا في الأسبوع وهذا في السنة و أما في الأسبوع فعظم الأيام هو يوم الجمع هذا من عمل السلف و قد اقره لما محمد و صلى خلف الإمام الذي يدعوه و من عمل السلف والدعا مشروع أصل الدعا مشروع
في الصلاة والدعا في الصلاة أفضل من الدعا خارج الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول قضينا رمضان في المدينة النبوية وبعض طلبة العلم منعوا الإخوة من أن يصلوا أكثر من 13
ركعة أي التراويح والقيام في الليلة نفسها و منعوهم أيضا أن يؤدوا دعاء القنوت لأنهم يقولون إن فيه شيء من البدعة يقول هل إنكارهم هذا صحيح يا أخوان الإنسان إذا كان يرى شيء هو يفعله في
نفسه ولا ينكر على الناس هم يعملون ما يرون النسون هون تعمل ما ترى النسون ولا تنكر على الناس ربما يكونون هم أصوب منك وأحسن منك وألجتماع جمع الكلمة لا شك أنه واجب والاختلاف كانوا
يفارقون الإمام يقولون إن هموبتدع إنه يزيد على 13 ركعة والزيادة من قال هذا؟
من قال النزيادة بداعه؟
إذا نكون الخلفة الراشدون والمهاجرون والأنصار مبتدعة لأنهم صلوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر صلوها 23 ركعة إذا نكون مبتدعة عندكم صلى الله العافي إذا كان يرى شيء
ما يفرض على الناس إلا إذا كان عنده دليل واضح في صوابه وخطاء الآخرين أمام مسائل الإجتهاد مسائل أذي هل الناس أل إنسان؟
يعمله في نفسه ما يترجع عنده ولكن لا يفرض على الناس ينكر عليهم نعم الذي ورد إنه يصلي ركعتين وإذا جاد ما في معنى زيادة خير نعم لكن أقل شيء أن يصلي ركعتيني ويقول حفظك الله ورد في
الحديث في زيارة مسجد قباء من تطهر في بيته يقول فهل التطهر ينزم أن يكون في البيت ليتحصل على الأجر؟
يقول إمراءة وولدت بعد صلاة المغرب وحصل معها النقاس وقبل أن يدخل عليها وقت العشه سؤال هل تقضي عشاء ذلك اليوم؟
لا ما أدركته ما تقضي العشه لأن ما أدركته قد يقول أن تقضي المغرب لأنه دخل وقتها قبل الولادة تقضيها وأما الثانية لا ما أدركتها نعم الكلام لا باس به، الكلام البري الذي ليس فيه ثارة
فتنة ولا غزل ولا باس به كلام للحاجة تسألها عن أهلها وعن صحتها وعن لا باس به تباهم عن نسى بالجوال بي تلهون في أمور مباحة لا باس نعم لا شك إنه الاستفتاح سنه مؤكده وعنوا يتركونه تركوا
سنه مؤكده أو لا أنهم لا يتركون الاستفتاح نعم حملت إبني على كتفي وهو وله من العمر سنة واحدة ثم اكتشفت أن في ملابسه رطوبة انتقلت لملابسه فدهبت للصلاة فهل أعيد صلاة مع العلم أني لا
أدري هل هذه الرطوبة هي ماء أو بول أعزكم الله فهل تعيد الصلاة؟
أما إذا عرفت أنها بول تعيد الصلاة، لأنك صلاة وأنت إثياب النجس متنجسة نعم إذا تأكدت النجسة تعيد الصلاة لأنها صلاة إثياب النجس نعم مجرد الشكلة يبطل الصلاة نعم وربما ذهبت عليهم
الجماعة الأولى ويصلون جماعة ثانية وأنا وناصحهم دائما سؤاله هل أستمر رومعهم بالنصيحة أو أخرج وأسكنوا في مكان آخر فأجدت مكان أفضل ورفقه أحسن فتذهب إليه وتسكن في مكان أفضل من هذا
المكان نعم فهذا ليس من عمل المسلم هذا يهتم بوظيفة ولا يهتم بدينة يقول ما حق مو تحسين الصوت بدعائي قنوة الويتر دون تكلف وتمطيظ حيث حصل تشويش عند بعض الطلبة بأن هذا بدعه وأنه لم يريد
هناك الناس تلمسون الزلات ويخطئون الناس ويدهم بس يخطون الناس هذا يمرن يتسامح فيها ويتساهل بها ما هحتاج الأنكار العدوات فيه ناس مهمتهم تلمس الأخطاء اللي يتوهمون أنها أخوان يتركوا هذه
الأمور ما لم تروا مونتراً ما لم تروا بدعة يتركوا هذه الأمور السهلة الصوت الحمد لله خلوا الصوت على ما هو عليه نعم يقول ما مقدار كفارة اليمين وهل يجوز تركوا اليمين بعد حلفه كان يحلف
مثلاً على ترك التدغين وعدم العودة إليه ثم يعود لضعف في النفس وإذا لم تجد شيئاً من هذه الثلاث تصوم ثلاثة أيها وإذا خالف عصى فهو آثل وتجب عليه الكفارة أيضاً والتوبة إلى الله عزي وجل
نعم نعم إذا كان عنده نقود تبل والنصاب أو أكثر تم عليها سنة تجب فيها الزكات يخرج منها ربع العشر واجبت فيها الزكات نعم فهذا خاص بأهل مكة وما بقية المشركين فلا يلزم انهم ينكرون الرحمن
كلهم نعم نعم فضيلة الشيخ فاقكم الله لا بأس بذلك ولكن لا بد من استشارة الطبيب هلا بأس بذلك معاً أن الأولى تركها الأولى تركها نعم فضيلة الشيخ فاقكم الله يقول هل يوخذوا من قوله سبحانه
فاقصص القصصة لعلهم يتفكرون مشروعية الدعوة إلى الله عن طريق القصص قصص الصحيح لا بأس لاحتاج إليه لها بأس قصص الصحيح أو كل قصص وكل تمثل قصص الصحيح من القرآن ومن السنة قصص الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام يستشهد بها هذا طيب قصص ما أهلك الله به الأمام الكافرة قوم نوح وثأعاد وذموت يذكر عند الواعب والتذكير والدعوة إلى الله تحبير للناس فضيلة الشيخ فاقكم الله يقول
السائل نمت عن الصلاة المكتوبة ولما استيقظ إلا بعد انتهاء الصلاة الجماعة فهل الأفضل بالنسبة لي أن أوديها في البيت أو أن أذهب إلى المسجد لأدائها هنا وعندما يقوموا بالنسبة للمسجد حد
يصل معاك ذهب لي أما إذا كنت إغلق المسجد ولا ترجو أحد صلها بالبيت بشتتعب وما في أحد نعم فضيلة الشيخ فاقكم الله يقول السائل يقول لدينا محاضرات في الجامعة ولا تنتهي هذه المحاضرة إلا
بعد دخول وقت المغرب بأربعين دقيقة يقول ماذا نصنع؟
هل يجوز لنا أن نؤخرها إلى ذاك الوقت؟
راجع المدير والمسؤول لرد بالجدول أنه يجعل الصلاة وقتا في وقتها راجع المسؤول في هذا أول شيء فإذا لم يحسل إستجابة ولم يحسل المقصود تخرج وتصلي وتعود للمحاضر نعم نعم فضيلة الشيخ فضيلة
الشيخ فاقكم الله يقول السائل يقول إنه صدم شخصا بالسيارة وقد مات هذا الشخص يقول وقد دفعت ديته وكنت أنا ذاك شابا والآن أنا كبير في السن فعمري 85 عاما فماذا عليه؟
أنت بالغ عليك الكفارة سيام شهرين متتابعين أما إذا كنت لم تبلغ فالذي عليه الفتوى أنه لا كفارة عليك لأنه في غير مكلف نعم أنت عليك الله تعالى علمه صلى الله عليه وسلم وعالى النبينا
محمد وعلى آلهي
09 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / آية الكرسي / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدن ستة سعة بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى هاله وصحابه أجمعي مر في قراءة المنتقى على البسم الله وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فنقرأوها الآن
وجرى القراءة ولا نكثر الوقوف عندها لأن هذا من باب التكرار معما مر في قراءة المنتقى نعم فصم وهم تجب قراءاتها في الصلاة على روايتين من صوصتين احداهما يجب بناءا على أنها من فاتحة
الكتاب يعني البسم الله هل تجب قراءة البسم الله في الصلاة أو لا تجب هذا بناءا على أنها آية من القرآن وأنها على أنها آية من القرآن وهل هي من الفاتحة فتجب قراءتها أو هي آية مستقلة فلا
تجب قراءتها لأنها ليست من الفاتحة إنما تستحب هذا سبق الكلام به نعم يجب بناءا على أنها من فاتحة الكتاب فإن لم يجعل البسم الله فإن لم يجعل البسم الله أنه كان رأس آية سراطل الذين
أنعمت عليهم يعني إذا كانت البسم الله ليست من الفاتحة والفاتحة السبع آيات كما في قولي تعالى سبعا يعني سبع آيات وهي الفاتحة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق بالإجماع فإذا جعلنا سراطل الذين
أنعمت عليهم آير الموضوب عليهم والظلين آياتين آياتين سراطل الذين أنعمت عليهم آيات غير الموضوب عليهم والظلين آيات مستقلة تكمل السبع بذلك وأما من يعتبر البسم الله من الفاتحة فإنه يجعل
سراطل الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم والظلين يجعلها آيات واحدة نعم فإن لم يجعل البسم الله أنه كان رأس آية سراطل الذين أنعمت عليهم رأس آية أنعمت عليهم وغير الموضوب إلى آخر هي
الآية الأخيرة والسابعة أنعمت عليهم هي السابسة وغير الموضوب هي السابعة هذا إذا لم نجعل البسم الله من الفاتحة وإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى
آياتها ورؤية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه من عدة وجوه رواها الدارة قطني وغيره لأنها مكتوبة في أولها في المصحب فوجبت أن تتلى حيث كتبت كسائر آياتها لأنها مكتوبة
قبل الفاتحة المصحب وما كتب في المصحب فهو قرآن وتكون من الفاتحة ورواية الثانية لا تجب قرآتها لكن يكره ترك قرآتها كالإستعادة وأولاء وإن جعلت من الفاتحة باعتبار فليست من القراءة
المفروضة وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب هذه الرواية عن أحمد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة هي الرواية المشهورة عند أصحاب الهمام أحمد نعم وهذه الرواية هي
الصحيحة عند عامة الأصحاب وهي الغالب على كلام أحمد وذلك لما روى أبو حرير فضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأوا فيها بفاتحة الكتاب فيقداج يقولها
ثلاثة فقيلة لأبي حريرا إنما نكون وراء الإمام فقال قرأها في نفسك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين أو بين عبدين الصحيح ولعبدي ما سأل فإذا
قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوضى إلي عبدي فإذا قال إياك
نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني و بين عبدي فلعبدي ما سأل وإذا قال إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولبضى الليل قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فواه
الجماعة إلا البخارية وبنماجه قال أبو زرع حديث صحيح تقدم هذا لنا المنتقى أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها صلاة فسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والفاتحة سبعاية
يكون نصفها ثلاث آيات نصف أولها لله عز وجل تمجيد وثنى وحمد إذا قال إياك نستعين إلى أخر الصورة فهذا الدعى ما سأل وهو للعب يسأل ربه ويعطيه الله ما سأل ولعبدي ما سأل وفي دلالة من أربات
أو جه يعني هذا الحديث دلالة على أنها ليست من الفاتحة نعم ولم يدخل معها بسم الله الرحمن الرحيم ووراء الحديث وراء أجربين أرواق نعم ولي هذا فسر أحد الحجيثين بالآخر وهذا يضعف ماروية
عنه بخلافه أنا بيه رائع بخلافه أنه يرى أنها من الفاتحة ويكون الصحيح عنه أنه يرى أنها ليست من الفاتحة نعم الثاني أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في القسمة كما ذكر غيرها نعم
لذكرها الله في القسمة وإذا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يدكر بسم الله الرحمن الرحيم لم يدكرها في القسمة دلالة على أنها ليست من الفاتحة نعم الثاني أنها لو كانت منها أو هي
واجبة لذكرها في القسمة كما ذكر غيرها لأن المرادة بالصلاة القراءة الواجبة في الصلاة نعم الثالث أن القسمة باعتبار الآيات لو كانت البسمة من الفاتحة تكون الفاتحة ثمان آيات تقسم على
اثنين كل قسم اربع آيات وهذا ليس بصحيح نعم الرابع أنه قال في آخره فهؤلاء لعبدي وهذه صيغة جمع إنما يشاربه إلى ثلاثة آيات ولو لم تكن أنعمت عليهم رأس آية اللقال فهاتان والإشارة إنما هي
إلى الآي دون الكلمات والحروف كما قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصطين وليعبدي ما سأل نعم واضح أنه قال هذا ليعبدي وليعبدي ثلاث آيات نصف آية يبدى من وإياك نستعين ويكون الآية الثالثة
تكون الآية الثالثة ويكون الآية الثالثة ويكون الآية الثالثة ولن يجهر بهها لم يجهر به الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كما سببه بل على أنها ليست من الفاتحة نعم ولأنها لو كانت من
الفاتحة لكانت السنة الجهر بها فإن الفرق بين آيات السورة بعيد عن القياس نعم بخلال ما ليس من السورة وإنما نزل لأجلها ولأنها فصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السور القرآن إلا
في النمل في سورة النمل وإلا في آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل ومن ذلك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إنما جيئ بها لغيرها لفتاح السور نعم ولأنها لو كانت من أول
الفاتحة لكانت من أول سائر السور لأنها سورة من السور ولا يختلف المدهب أنها ليست من غير الفاتحة وكانت من السور فقط الفاتحة وغير الفاتحة ولا يختلف المدهب أنها ليست من غير الفاتحة وقد
دل على ذلك ما روى أبوه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعات لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داود الترمذي
وقال حديث حسن كما مر بكم في المنتقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه السورة ثلاثون آية قال المجد رحمه الله في المنتقى وقد أجمع العاد دون على أن السورة التبارك ثلاثون آية
بدون البسملة بدون البسملة أدل على أن بسم الله ليست من السور للفاتحة ولا غيرها إنما هي آية نفتتاحية وقد أجمع القرآن على أنها ثلاثون آية بدون التسمية أجمع القرآن كما قال جده في
المنتقى أنهم أجمعوا على أن سورة الملك ثلاثون آية بدون البسملة وقد أجمع القرآن على أنها ثلاثون آية بدون التسمية فلو كانت منها لكانت آية وكانت إحدى وثلاثين ولأن الناس مجمعون على أن
الكوثر ثلاث آيات ولو كانت منها لكانت أربع آيات ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء ولو كانت البسملة أول آية من السورة لما صحى فتكون البسملة مثل الفروف المقطع في
أول السور فواتح ليست من السور نعم فهواتح للسور ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء فواتح السور والحروف المقطعة بأواء للسور ولو كانت البسملة أول آية من السورة لما
صحى فتكون البسملة مثل الفروف المقطع في أول السور فواتح ليست من السور نعم ولو ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحب صطرًا وللالك لو قرأت لفلا ميم وقتصرت عليها لم تكن قرأت
آية من القرآن في الصلاة مثلا لو أنك في الصلاة قرأت لفلا ميم أو طاها أو ياسيل ما يجزي هذا عن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتح نعم ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحب صطرًا
مفصولا عن السورة ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها كغيرها الصحابة جعلوها كتبو بسم الله الرحمن الرحيم في مصاحبهم آية مفصولة ولو كانت من السورة لا ادمجوها لا ادمجوها في السورة نعم
ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل موضع كتبت في المصحب ليست من سورة معينة إلا في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية في سورة النمل
فقط نعم ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل موضع كتبت في المصحب إلا في سورة النمل فإنها بعض آية من أسقطة بسم الله من القرآن أسقطة آية من القرآن في كل سورة
لأنها قبل كل سورة قبل كم عدد سور القرآن كم يقول؟
وها هي آية مفردة وها هي آية مفردة وها هي آية مفردة أن أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها إلا أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحب فعلم
أنها من القرآن مع إعتناء أولا أنها أنزلت بالإجماء أنها أنزلت من الله وما دامة أنزلت من الله فهي آية وثانيا أن الصحابة كتبوها في المصاحب الصحابة لا يكتب في المصاحب إلا ما هو قرآن
حتى إنهم منعوا من كتابة أسماء السور وكتابة التحزيبات وكتابة وإلا فعاد الصحابة كان يجردون المصحف لا يكتبون معه شيء يكتبون المصحف مجردا حفاظا على القرآن أن يختلط معه ما ليس منه وذلك
الذين يعبثون في المصاحب الآن ويكتبون يقولون هذا تفسير هذا كلمة يصبح هذا التفسير يجعل بكتاب مستقل وأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحب فعلم أنها من القرآن مع اعتناعهم بتجريده
عما ليس منه حتى إنهم يمنعون من كتابة الأعشار والأخماس نعم ما كان القرآن منبقت كان معجما ثم نقط بعد ذلك ما كان القرآن عليه على مات الإعراض من رفع ونصب وخف ولمصحف كان في عهد الصحابة
مجردا من النقطة ومجردا من حركات الإعراب نما فعلوا هذا فيما بعد من باب ضبط القرآن تسييل لأن الذين كانوا على العربية الفصحة وعاصر النزول ماتوا وانتهوا فاحتاج الناس بعد ذلك إلى ما
يعينهم على القراءة وعلى ضبط المصحف وانقطوا الحروف ووضعوا الحركات نعم وروا أبو داوود لأن مستوى الناس وعرف بعد الصحابة نعم وروا أبو داوود عن ابن عباس فضي الله عنه ما قال كان النبي
صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وفي كتابة الصحابة لها في أول الفاتحة دون أول براءة وكتابتها صطرا مفسولا عما قبلها دلالة واضحة على ذلك على
أنها ليست من السور وإنما هي آية مستقلة وأن الغرب منها الفصل بين السور نعم ولكنها ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل فإنها بعض آية نعم وطائفة من الصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض
آية وأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهب ظنم منهم أن إذا قلنا ليست من السورة فقد قلنا ليست من القرآن وهذا غلط عن المذهب توهموه عن مذهب
غيرنا الله يعلم نعم نعم فصل السنة لمن قرأ سورة من القرآن أن يقرأ في أولها البسملة إلا في أول براءة سورة إنتين من البسملة مع الفاتحة؟
بقى البسملة مع غيرها من السورة مع غيرها من السورة السنة أن تقرأ في أول كل سورة قبل أن تبدأ السورة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا من آداب القراءة ومن السنة المؤكدة فلا تدخل هذه
السورة بدون البسملة لا تصل سورة بسورة بدون البسملة هذا مخالف للسنة إلا بين سورة براءة والأمفال فإنها لم تكتب بينهما فلا يمطق بها الإنسان بين براءة والأمفال ما يجزر لا سر ولا جهرا
لا ياتي بالبسملة بين براءة والأمفال لا سر ولا جهرا أنها لمخالف لما عليه الصحابة نعم أن يقرأ في أولها البسملة إلا في أول براءة سواء أن يبتدأ السورة أو وصلها بما قبلها إلا في السورة
إذا كان خارج الصلاة أو مخير بين أن يسر بها أو يجهر وإن كان داخل الصلاة فلا يجهر بها إلا في الصلاة يخفيها وخارج الصلاة إن شاء أجهر بها وإن شاء أخافت إن شاء جهر بها وإن شاء خافة
كالإستعادة وسائر القرآن لأن الجهر والمخافة مؤقت في الصلاة وليس مؤقت في غيرها إلا إذا قرنا بين السورتين في التراويح ونحوها فبيه لويتان وإذا قرنا عن هذا وإذا قرنا بين السورتين لا
ينكروا عليهم إذا قرنا بين السورتين وإذا قرنا بين السورتين كأن قد جهر بما قبلها وما بعدها فاولحقت بذلك وإن ابتدى من أثناء سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها نعم وإن قرأها فلا
بأس دخلاف الإستعادة فإنها مشروعة في أول كل فراءة إستعيد بالله إذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيب أما البسملة إنما تكون في أوائل السورة ما عد براءة نعم مسأله ثم يقروا
الفاتحة إنتين من البسملة وما فيها من الكلام المحصل الجميل ننتقل إلى قراءة الفاتحة وحكمها في الصلاة نعم مسألة ثم يقروا الفاتحة نعم هذا الكلام فيه فصول هذا الشرح هذا كلام الشيخ تقيبه
أما ما قبله فهو من كلام المتن نعم ولو أنه الطابع وفقه الله لو أنه جعل المتن مفصولا في أول الصافحة وجعل الشرح بعده كان أحسن وأوضح نعم هذا الكلام فيه فصول نعم أما قراءة الفاتحة في
الصلاة فهذا من العلم العام المتوارك بين الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة هل هو لكل مسلن أو للإمام والمنفرد دون المأموم أو للجميع هذا
محل الكلام الآن نعم أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا من العلم العام المتوارك بين الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصحوا إلا
بقراءة الفاتحة نعم وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصحوا إلا بقراءة الفاتحة سواء أن تركها عمدا أو سهواء لأنها ركما من أركان الصلاة نعم وعنه وعنه إذا صلا بآية واحدة أجزأته
وعنه إذا صلا بآية واحدة أجزأته وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على طريق الفضل وقوله ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على طريق الفضل أن رجلا قال يا رسول الله أفي كل صلاة القرآن قال نعم
وقال رجل من الأنصار وجبت هذه رواه أحمد والنسائي وبلماجه أفي كل صلاة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقوله نعم هذا إيجاب لجعل شيء من القرآن في الصلاة وأنها لا تصح بدون
القرآن نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاةنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الأدميين إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وغيره وهذا يعم جميع القرآن كان الناس في أول
الإسلام يتكلمون في الصلاة يكلم بعضهم بعضهم حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني سافتين عن الكلام نهاهم عن الكلام في الصلاة وأمرهم بالقنوط يعني السكوت دخل رجل ما درى إن هذا
النسخ وصار يكلم من بجنبه ولا يكلمه السغرب الرجل لحظه الصحابة بأبصارهم فصار عند الرجل يعني استغراب وشأن لحصل فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جاء الرسول إليه جلس على كرسي
واجعل يعلمه قال إن صلاةنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الأدميين إنما يتسبيح إلى آخر الحديث وقراءة القرآن الشاهد بقوله وقراءة القرآن والصحاب يقول أمرنا بالسكوت لما نزلت هذه الآية
أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام نعم هذا الدليل للذين يقولون إنه يكفي إنه يقرأ أي شيء من القرآن وإنما أعتبرت الآية كماعتبرناها في القطبة نعم القطبة يسأل من أركان القطبة أن يقرأ شيء
من القرآن ولو آية ولو آية ما يقرأ أقل من آية يقرأ ولو آية نعم ومن الصحابنا من قال إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أنياتي بسبع آيات وإذا قول غريب إذا لم تشترط الفاتحة فعليه بسبع آيات
تعادل الفاتحة أن الفاتحة سبع آيات وهذا اجتهد مع عليه الدليل نعم ومن الصحابنا من قال إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أنياتي بسبع آيات وهل يشترط أن تتضمن قدر الحروف على وجعيه نعم وهو مع
مخالفة النصوص وهو أي هذا القول ومخالف للنصوص وهو مع مخالفة النصوص فاسد الوضع نعم الصحيح الأول لما رواحه فاده ابن الصامس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لما لم
يقرأ بفاتحة صحيح القول الأول أنه لا قد من الفاتحة لهذا الحديث نعم لا صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواحه الجماعة الجماعة عن البخاري ومسلم
وصحاب السنن ولما محمد ولا يوم الجماعة نعم فإن قيل هو محمول على نفيل الفضلي والكمال وأن الصلاة باطلة أو هو نفين للكمال فقط وتكون الصلاة صحيحة بدون طراء الفادعة هذا القول الثاني الذي
لا يوجب الفاتحة نعم فإن قيل هو محمول على نفيل الفضلي والكمال لأن حقيقة الصلاة قد وجدت فلا يمكن نفيها فلا بد من إظمار الإجزائي أو الكمال إذا لا يمكن إظمارها نعم إذا لا يمكن إظمارها
لما بينها من التناهد ولأن المقتضي لا عموم له فإن الإظمار أو جبته الضرورة فيتقدر بقدرها وليس أحدهما أو لا فتقف الدلالة أو يحمل على الكمال لأنه المتيقن ولما قدمناه من الدلالة قلنا
هذا الجواب عن هذا القول قلنا هذا الجواب نعم المنفي ليس الكمال وإنما المنفي صحة الصلاة حقيقة الصلاة هذا هو الضهب نعم نعم هل منعقشة للي يقول إن المراد نفيل كمال لا نفيل حقيق نعم
يقولون الصلاة حقيقة الصلاة وجدت في الركوع والسدود والقيام وجدت حقيقة الصلاة فدل على أن المراد نفيل كمال يقول الشيخ لا ما وجدت الحقيقة ما وجدت الحقيقة فهذا الركوع والسدود والقيام
غير صحيح لأنه ناقص ناقص ركنا فما نقص من الأركان يبطي الصلاة نعم وإنما نسلم الحقيقة الصلاة وجدت بدون الفاتحة ما نسلمها نعم نعم كل هذا لا تأييد للقول بأن لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة
لا صلاة صحيحة وليس المعنى لا صلاة كاملة فلا صلاة صحيحة بدون فاتحة الكتاب نعم لا تجيو صلاة لا يقرأوا فيها بفاتحة الكتاب رواه الشافعي والدارة قطني وقال عيسناده صحيح هذا نفيل لعموم
الصلاة نعم نفيل للإجزاء وهم يقولون تجي لكن مع النقص هذا غير صحيح نعم فمن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أمر منادي أن ينادي لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم أعيده وعن بهريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج في نادي فيونادي هذا علام نعم أمره أن يخرج في نادي أن لا صلاة إلا بقرأة فاتحة الكتاب فما زاد نعم فما زاد من القرآن يعني نعم
رواه أحمد وامداود وعن بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام رواه الجماعة إلا البخار والخداج النقصان في ذات
الشيء ناقصة لا تجي نعم والخداج النقصان في ذات الشيء فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانها لأنهم يقولون خدجت الناقة إذا ولدت قبل أيامها وأخدجت إذا ولدت ولد الناقص الخلقة وإن تمت أيامه
وربما جتمعه ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم نقص الأيام فقط لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشبه به الصلاة فعلم أنه أراد الذي نقص خلقة وعلم أنه أراد الذي نقص خلقة ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل الفاتحة هي الصلاة وقسمتها قسمتها فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تبقى الصلاة المقصومة فلم تبقى صلاة أصلاء وأن الفاتحة لها خاصية انتازت بها على القرآن وهي أنها أم القرآن أم القرآن
وأم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء من هو آيات محكمات ولأنه لم ينزل في التورات ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها فكيف يقول أنه يكفي أي شيء من القرآن وهما يتصف بصفة
الفاتحة وفضيلة الفاتحة وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن فإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن وإن كان جميعه كلام الله وبعضه أفضل من بعض كما أن آية الكرسي أفضل آية الكرسي أفضل
سورة في القرآن أفضل سورة في القرآن أفضل سورة في القرآن لما تجتمع عليه هذه الآيات والسور من المعاني أفضل من الآيات التي فيها ذكر السماوات والأرض والقصص الأولين وإذا لم ينزل في
التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والإنجيل وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات
ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات
والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات
والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا اشتريت من صاحب المحل لنفسه الذي اقرضني هل في ذلك حرج؟
"النجنين ها قد سقط وهو يبلغ ثمانية وتسعون يومة" "النجنين ها قد سقط وهو يبلغ ثمان وتسعين يومة" "هل يكفن هذا السقط؟
" "وهل يجوز لها أنتد فيناه في الغابة?" "النجنين ها قد سقط وهو يبلغ ثمانية وتسعين يومة" ونجد
10 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / وجوب القراءة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس العاشر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤدف رحمه الله تعالى الفصل الثاني أن المأمومة لا تجب عليه القراءة لا
في صلاة السرد ولا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الموفق في عمدة الفقر في مسألة قراءة الفاتح ذكر
الفصل الأول في حكم قراءتها على وجه العموم وأنها لا بد من قراءتها في الصلاة وأنها إذا لم تقرأه الصلاة هي خداة كما في الحديث لا تصحيح وفي هذا الفصل الفصل الثاني أنها لا تجب على
المأموم وإنما وجوبها على الإمام والمفرد أما المأموم فتكفي قراءة الإمام فقراءة الإمام تُصبت الرُكنية تُصبت الرُكنية قد اختلاه في هل تُصبت الوجوب عن المأموم أو لا تُصبته على قوله أو
للأول أن تجب على المأموم وليس تُرُكنا إنما هو يواجب قد سمعت الشيخ الانباز رحمه الله فرأت له أنه يقول هذا القول أنها ليست رُكنا في حق المأموم وإنما هي واجبه والجمهور على أنها ليست
واجبه في حق المأموم لا رُكن ولا واجبه لكن انتمكن المأموم من قراءتها في سكتات الإمام هي مستحبه وإن لم يتمكن فإنها لا يستحب قراءتها ومنازعة الإمام وهو يجهر وهذا كله زي ياتي في هذه
القصور من غير اختلاف في المدهب حتى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتابعون وهذا مالكم في الحجاز
وهذا مالكم في أهل الحجاز وهذا سفيان في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهنا اللي في أهل مصر ما قالوا الرجل إذا صلى خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطر نعم هؤلاء الإما إمة
الأمصار أيضا ما قالوا إن ألمى موم إذا لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة وإنما يقول من يقول منهم إنه ترك واجبا وبعضهم والكثير منهم يقول أن ترك مستحبا صلاته صحيحة عند الجميل نعم فأدلت
وعليه كثيرا ما إذا جار الإمام فلادل على أنها لا تشرع للمامون القراء فلادل عليه كثيرا منها قوله تعالى وإذا قل يا القرآن استنعوا له وأنستوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإمام
وإذا قرأ فأنستوا هذا الصحيح نعم وإما إذا خافة فيدل ويدل عليه وجوه نعم نعم أما إذا خافة الإمام ولم يجهر بالسعية مثلا أو سكت للنفاس الجهرية فللمامو من يقرأ الفاتحة منهم من يقول
يقرأوها استحبابا ومنهم من يقول يقرأوها خروجا من الخلاق نعم وإما إذا خافت فيدل عليه وجوه نعم أحدها ما روى موسى ابن أبي عائشة قال سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف
الإمام في الظهر والعصر فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ورجل خلفه يقرأ وبجنبه رجل فجعل يؤمي وإليه وينهاه حتى عرف المنهي أنه ينهاه عن قراءة قال المنهي ما إقبالك عليه
أتنهاني أن أقرأ القرآن فقال أتقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا فقال المنهي يا رسول الله إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته
له قراءه فقراءه فقراءه فقراءه وله أيضا شواهد تؤيده نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءه رواه سعيد وأحمد وغيرهما وهذا حديث معروف ثابت عن موسى ابن
أبي عائشة وقد أسنده بعضهم عن جابر والمشهور عن مرسلاً لوجوه المشهور أنه مرسل ولكن له ما يعظده من الله بله وأيضا نحتج به كثير من أهل العلم نعم والمشهور عنه مرسلاً لوجوه أحدها أن الذي
أرسله احتج به نعم فلولا أنه قد حدثته به إثقة ما جزي الإحتجاج به وهو من كبار التابعي نعم الثاني أقوال الصحابة عبد هذا المرسل افتج به نعم الثاني الثاني صلى الله عليه وسلم نعم فهيكون
هذا يعبد المرسل نعم الرابع أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة أن هذا المرسل شهد له ظاهر الكتاب والسنة إذا قرع القرآن وستمعوا له يشهد له إذا قرأ أفاء أنسطو هذا يشهد له أيضا نعم أنه يكون
موصولاً من هذا الطريق موصولاً رواه الدارة قطني من حديث ليث وجابل عن أبي الزغير وجابر الجعبي قد وثقه سوفيان وشعبة جابر الجعبي يا لبيه كلام لكن وثقه من وثقه من الأئمة والذين طعنوا
فيه لم يطعنوا فيه من ناحية روايته إنما طعنوا فيه من ناحية مجهبة وجابر الجعبي قد وثقه سوفيان وشعبة هذا وجه آخر إنه يصلح يا من ناحية العربية مستمعي أجران للمستمع هذا الخبر مقدم خبر
كان مقدم وأجران هذا اسمه مؤخر يكون أجران فإذا كان للمستمعي أجران وللطاري أجر فلا حاجة إلى القراءة معه إلى القراءة مع الإمام لأن أجره بالإنسات لا بالقراءة هنا ولأنه إذا قرأ مع جهر
الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها هذا من الوجوه إذن إنه إذا قرأ والإمام يجر فإن الإمام ينازع القراءة يحس تشويش على الإمام فالإمام يتشوش في قراءته والمعموم لا يقرأ قراءة لا
يقرأ قراءة يكون مطمئنا إليها وإنما يقرأ قراءه مشوشة وهذا شيء مجرد إنك إذا قرأت والإمام يقرأ تشوش أنت ولا أنت للسكت واستمعت ولا أنت الذي قرأت قراءه غير مشوشة ليه تشويش على الإمام
والمعموم القاري وعلى هذا شيء مجرب ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها وربما منع من يليه من كمال الإستماع والإصغاء وفاته هو الإستماع والإنصات ولم يكد يفقه
ما يقرأ ثلاث مفاصد إذا جهر والإمام يجهر إذا ثلاث مفاصد أولا أنه نازع الإمام ثانيا أنه يشوش على من بجانبه ثالثا أنه هو أيضا لا يقرأ قراءه سليمة إنما تكون قراءه مشوشة ولهو بل سكت
واستمع ولهو اللي قرأ قراءه يستفيد منها وإنما هي مناهبة قراءة مناهبة مع الإمام نعم وفاته هو الإستماع والإنصات ولم يكد يفقه ما يقرأه من أجل إسرائه بالقراءة واشتغاله بقراءة الإمام
ومثل هذا لا يكون مشروعا مثل هذا لا يكون مشروعا في الصلاة ما دم تجتمع بهذه المحاضير نعم ومثل هذا لا يكون مشروعا إلى التحريم أقرب منه إلى الإستحباب أو الإجاب نعم نعم لأن حقيقة الموتم
هو المتبع المقتدير الإمام بأقواله وافعاله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أيستمع له فإذا قرآنه يعني قرآنه جيبريل فاتبع قرآنه أيستمع له كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يهتم إينما
ينزل عليه القرآن يهتم بحفظه وتلقيه فالله نهاه عن ذلك وتكفل له بأن يسهل عليه حفظه وتلقيه لا تهرق به لسانك لتعجل به كان يقرأ و جيبريل يقرأ من الحرص منه صلى الله عليه وسلم على حفظه ما
يوحى إليه فنهاه الله عن ذلك لا تهرق به لسانه يعني لا تقرأ و جيبريل يقرأ لتعجل به إنا علينا جمعه جمعه لك في صدرك و علينا قرآنه بواسطة جيبريل عليه السلام فإذا قرآنه يعني قرآنه جيبريل
فاتبع قرآنه أيستمع له و إلا هذه المعاني أشارة الصحابة رضوان الله عليهم يعني الجواب بعض الحنابلة يقولون يقرأ خلف الإمام و يجهر خروجا من الخلاف يجيب عنه الشيخ رحمه الله الخروج من
الخلاف في هذه الحال غير مشروع إنما الخروج من الخلاف في مسائل أخرى ما يحصل فيها مظار نامس نعم و لا نخذ الخلاف ما ننظر إلى الخلاف معوضح السنة ناخذ السنة فقولهم خروج من الخلاف هذا إذا
لم يتبين دليل و إلا ما اجتهادات من الفوقها كل واحد منها يحتمل له محمل إذا كان الدليل واضحا معا أحدهم فيوخذ بالدليل و لا شك أن لا إما يخفى عليهم كثير من الأحاديث ما يحفظون كل
الأحاديث و كله يخفى عليهم أحاديث ما بلغتهم بلغتهم من غير وجه يصح عنده إلى آخر الأعجار التي ذكرها الشيخ في رفع الملام عن اللائمة العلام نعم نعم خلاف هنا شاد مسفوق بالإجماع قبله خلاف
في وجوبها على المعموم في حال جهر الإمام خلاف ونشاد لأكثر على أنه لا يقرأ والإمام يقرأ لا يجهر والإمام يجهر هذا الذي علي بل يكاد يكون إجماع نعم خلاف هنا شاد مسفوق بالإجماع قبله خلاف
في هذه المسائل لا سبيل إليه نعم مهم كل المسائل يخرج من الخلاف ما كان فيه دليل نخذ بالدليل ولا ننظر للخلاف وهذا فيها دليل نخذ بالدليل نعم الثالث أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل
لا سبيل إليه فإن أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينتقص الصلاة فرعايةهم في الاختلاف أو لا رعاية من لا يرى القراءة حال جهر الإمام أو لا من رعاية من يراها لأن الذي يمنع
القراءة معه الدليل والذي يرى قراءتها ليس معه الدليل مواضح واما الحديث المدكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال لا يصح عندنا وقد وقفه رجاء ابن حيوه على الحديث المدكور واما الحديث
المدكور ما هو الحديث المدكور؟
نعلق عليه أولا فضهه أرجاء ابن يا بيحي وقال صليته إلى جنب عبادة ابن الصامت فسمعته ويقرأه خلف الإمام فلما قضينا صلاةنا قلنا يا أب الوليد تقرأه مع الإمام قال ويحك إنه لا صلاة إلا بها
ألوين ذكره انتقراته الأول؟
لا اليوم ما قريب كيف تقول للحديث المدكور وما بعد قريب؟
واما الحديث المدكور فقد ضعفه الإمام وغيره وقال لا يصح عندنا وقد وقال صليته إلى جنب عبادة ابن الصامت فسمعته ويقرأه خلف الإمام أتقرأه مع الإمام قال ويحك إنه لا صلاة إلا بها خرجه عبد
الرزاق ابن عبي شيبة وفيه الرجاء ابن حي وعن محمود ابن الربيع قال صليته صلاة وإلى جنب عبادة إلى آخره البيحقي نعم واما الحديث الآن يجي الجواب عن هذا نعم وقد وقفه الرجاء ابن حي وعن
عبادة وهو أشبه بالصحة والإسناد والإسناد والإسناد الذي وقفه الدارة قطني قطعنا فيه جماعة واختلاف الروات في الإسناد وقفا ورفعا ومن وقفه أو ثق من ورفعا واختلافهم في رجاله أو جباعلة في
الحديث مع معارضة الأحاديث اللذي يصحى عن عبادة رضي الله عنه من كلامه فلا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم واختلافهم في رجاله أو جباعلة في الحديث مع معارضة ومعارضة الأحاديث التي
هي صحيحة وبي كل حال فما صحى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعنى هو والله أعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام لا في حال جهره
يعني يحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بقراءة من أمر المعموم بقراءة الفاتحة ومعارضة الأحاديث اللذي يصحى عن عبادة رضي الله عنه من كلامه ومعارضة الأحاديث اللذي يصحى
عن أمر المعموم بقراءة الفاتحة ومعارضة الأحاديث اللذي يصحى عن أمر المعموم بقراءة فما صحى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعنى هو والله أعلم لا تقرأوا في صلاة
الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام لا في حال جهره صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان أو ثلاثة تتسعر قراءة الفاتحة فيها كان له سكتان سكته لكبر تكويرة الإحرام وسكتال ثانه لفررة
من القراءة وعراد الركوع إنه يسقط قبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه السكتال ثالثة اختلهم فيها وهي أنه يسقط بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة هذه لم تصحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتان أو ثلاثة تتسعر قراءة ثلاثة نعم سكتان أو ثلاث تكون بالتذكير لابد أنه ثلاث أو ثلاث أربع وإلى آخره تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر عشرة
رجال مثلا عشر نسوة هذه العداد تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر هذه القاعدة النحوية نعم تسعة رجال تسعة نسوة سبعة رجال سبع نسوة خمسة رجال خمس نسوة عربعة رجال عربع نسوة ثلاثة رجال ثلاث
نسوة نعم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتان أو ثلاثة تتسعر قراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون تتسعر قراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها ولذلك قصرهم على
الفاتحة بأن زمن السكتات لا يتسعر غيرها فلا يحتاجون إلى القراءة فيها فيها فلا يحتاجون إلى القراءة فيها فلا يحتاجون إلى القراءة فيها "للا لقراءة الإمام يستمع إليها" "الشيخ فقكم الله
يقول هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن أقراءها مجزأة أم يشرأ بقراءتها مجزأة مفرقة تقرأها مفرقة حتى تكملها نعم "الضيرة الشيخ فقكم الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم
عند قراءته للفاتحة يقه عند رأس كل آية "فهل لي أن أقراء في كل وقته ما قرأه الإمام من آية سابقة "إذا كان السكوت يتسع لقراءتك فقرأت "فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كبر الإمام فبادر
المأموم وقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ وما حفظه يعني "الضيرة الشيخ فقكم الله يقول في الصلاة الجهرية إذا لم يتمكن المأموم من إنهاء الفاتحة وقد بدأ الإمام بفراءة سورة أخرى يقول فما ده
أصنع هل أكمل أم أصبت؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان لم يفوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها وما القول بما يعمله غالب الأئمة لدينا يسكتون بعد
قراءة الفاتحة وهذا يقول من باب الاستحسان لأجل إن المأموم يقرأ الفاتحة تمكن من قراءة الفاتحة أو من باب الاستحسان وإن لم يريد بهي دليل أو لم يصح بهي دليل إذا كانت تركتها نسيانا
فعليها القضى إذا كانت تركتها جهلاً وطال الوقت وصرت صلوات كثيرة سنين طويلة وهي تركتها جهلاً ما تركتها متعاملة تسقطوا عنها بأن الله يعفو عن الجهل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما
حكم من يجلس في صلاة التراوح حتى إذا هم الإمام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة الصلاة ومثل هذا صحيح فهو لم يقرأ الفاتحة صحيحة فهو يقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة
إذا تمكنا منه لا بد منه بقدر قراءة الفاتحة فهو ما يستحب له أن يقرأ إذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الإمام فهو تركسنا لم يترك واجب ولا ركنا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في الوقت
المعاصل حال وجود مكبرات الصوت لو كان المأموم بعيداً ولن ينازع الإمام لكنه يسمع صوته فهل هو أن يقرأ يقرأ قراءة مثل القراءة في غير جهر الإمام لا يقرأ قراءة على المطلوب ويسويش على من
بجانبه فلما حدور موجود ولو بعود عن الإمام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض المصلين إذا انتهى من التشاهد الأخير وقبل سلام الإمام فإنه يسكت يقول فما حكمه هذا يكره لا السكوث لا يا
ما يسكت وإنما يسبح الله يكبر يدعو ويتخير من الدعا أعجبه إليه يدعو إليه أن يسلم الإمام فرصة له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السعين صلين الضهر هذا اليوم وسه الإمام عن الجلوس
التشاهد الأول صلاتهم صحيحة لأنهم ما جلسوا متعمدين وإنما جلسوا جهلا صلاتهم صحيحة إن شاء الله وقراءة الإمام للفاتحة تكفي لهم نعم يقول مدليل على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ما
علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيحة في صلاةه ما علمه استقوى للقبله وقبل ثم أقرى ما تيسر معك من القرآن ولم يامره بالاستفتاح هذا لعله أنه سنة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تبت
في السنة أنه يستحب للإمام الصلاة السرية أن يسمع من خلفه شيئا من قراءته ويقول هل هذا الأمر خاصم بالإمام أم يشمل المأموم أيضا فله أن يرفع صوته أحيانا ببعض الآيات هذا ما ورد الله
للإمام فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل وما حكم ما يسمى بجمعيات النساء تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر ومتأخذه واحدة منهنة الشهر الأول والوقت فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول السائل ويقول هناك بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول وما يقوله الكفار وما يعملونه ع الرسول الله صلى
الله عليه وسلم من إساءة فقكم الله يقول من يقول أنا لن أعمل إلا الأركان الخمسة أركان الإسلام الخمسة ولن أزيد عليها استدلا بحديث الأعرابي يقول هل قوله هذا صحيح قوله هذا صحيح لا قام
بالأركان الخمسة على التمام ولكن هل يزق نفسه أنه يقوم بها على التمام لا بد يجيه نقص لا بد يعتره جهل لا بد فما يكفي هذا نعم حتى الفرائل يستحب بعدها نوافل من أجل تكميلها إلى حصل بها
نقص نعم فهو بحاجة حاجة إلى الواجبات وبحاجة إلى السنة بحاجة إلى هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الله هذا تبعه ووزارت الشوين الإسلامي تراجلوا وشوون المساجد فهي تنظر فيه نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله يقول كله جايز نصليتهم في المدرسة جميعا أو خرجتهم وصليتهم في المساجد المجاورة وروافاتكم ما غصلات لا باسبدا كله جايز الحمد لله المهم أنكم تصلون مع الجماعة في المسجد
أو في الدائرة صلون جماعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ورد فضل في شهرد القعدة لأنه من الأشهر الحرم أم أن الواجب فيه تعظيم أمر الله وعدم الوقوع بالمحرمات وهل صحيح أن الحسنات
والسيئات تضاعفوا فيه فضيلة الشيخ فقكم الله يقول حفظك الله يقول أنا أفعل أمورا أفعل أمورا " لا تريدوا لدتي أن أفعلها علما أن فيها خير لها وتريحها ولكنها ترفض هذه الأمور خوفا عليه"
يقول فما الحكم في ذلك؟
أقنعها فيها أن ما عليك مشقة وأن فيها نفع لها ما أظنها تمانع إذا بينت له وأقنعتها فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز استعمال توابل أو تبنات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح دجاج
الميجة؟
لا يجوز لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره فضيلة الشيخ فقكم الله يقول اشتريت جملا بمبلغ عشرة آلاف ريان وسوف آبيعه إذا ارتفع ثمنه الآن أو بعد فترة سؤال هل
فيه زكات وكيف زكاته؟
إذا نويته للبيع وقيمة تبلغ النصاب فأكشر تجل فيه الزكات فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخص يبني المنازل ثم يبيعها فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فمن يكسب خطيئة نويت من ثم يرمي به بريئاً
فهما يرمي به بريئاً هذا لا يجوز نكترمي الأبرية بدن بغيرهم فمن يكسب خطيئة نويت من ثم يبني المنازل ثم يرمي به فأنزل الله هذه الآية هذا يدل على عدل الإسلام حتى مع اليهود وقوم على لا
تعدل إعدل وأقرب للتقوى فلا يجوز إنه يحمل البريئ جريمة المجريم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً إلى قوله تعالى ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أيضلوك وما يضلون إلا أنه
سهل فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافتين أرادوا أن يلسقوها ببعض اليهود من أجل أن تقطع يد اليهود ويبرى المنافق نعم إذا جلس للتشهد الآخير ولكن المأموم قام سهون ثم أدرك
خطأة فجلس إذا كان مسبوقاً وسه فيما صلاه مع الإمام فإنه يستب للسهو إذا قضى مع عليه يستب للسهو أما إذا أدرك الصلاة من أولها مع الإمام وسلم مع الإمام فإن الإمام يتحمل ما حصل منه من
السهو نعم
11-1 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / قراءة المأموم / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام مجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله أدرس الحدي عشر بسم
الله الرحمن الرحيم فهو أنت على المأموم لأنكر الصحابة الذين يرون وجوبها على من لم يرى ذلك ومن تركها ولم يعرف أنه أنكر بعضهم على ذلك فدل على أن قراءتها للمأموم مستحبه إذا أمكان ذلك
نعم الواقع أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركاه الوجه الرابع لما يدل على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم حديث وابي بكره ربي الله عنه وهو الصحيح لما جاء والرسول
صلى الله عليه وسلم راكع ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب ودخل في الصف ولما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرسا ولا تعد لا تعد لي هذا الفعل هذا من ناحية إدراك الركعة
فهو بالإعادة فدل على أنه أدرك الركاه وهو لم يقرى بفاتحة الكتاب فلو كانت واجبة لما صحت منه هذه الركعة ولا أمره أن ياتي بركعة كاملة هذا واضح الحديث هذا واضح نعم الرابع أن المأمومة
إذا أدرك الإمامة راكع فقد أدرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة نعم كذلك حديث أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكره أن ياتي بركعة
ثانيا حديث أن من أدرك الركعة قد أدرك السجدة يعني أدرك الركعة بسجودها كاملًا إدل على أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبه فإذا لم يدرك إلا الركوع فإنه يركعوا معهم ويكون مدركة للركعة
ويدرك السجدة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وكما في حديث يا بركرة حين ركع والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وكما كان الصحابة يفعلون ذلك ولو كانت
واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان كان الصحابة أيضًا إذا أدركوا الركوع دخلوا مع الإمام ولم يريد عنهم أنهم يأمرون بالإتيام بركعة إدل على أنهم
متفقون على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان أدرك الركوع أدرك الركعة ولو لم
يقرأ بالفاتحة إيجعلوا أأمةكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله نعم الإمام واحد المصلين إلى الله عز وجل فإذا كان هو الوافد على الله لمن خلفه من المصلين فهو يتحمل براءة الفاتحة
عنهم لأن الفاتحة دعاءوا عباده ودعاءوا مسأله فإذا قالوا آمين بعد قراءة الإمام أمنوا على قراءته فكأنهم قرأوها نعم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله والمفروض من القراءة هو قراءة
الفاتحة ونصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للعبد والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء على أن الإمام يكون من خير الموجودين لكون الإمام من خير الموجودين قراءة واستقامة وعبادة نعم
ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله إهدن الصراط المستقيم نعم ولم يقول إهدن إهدنا يدخل فيه الإمام والمأموم يدخل فيه الإمام والمأموم ودل على أن قراءة الإمام تكفي حيث الركنية
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوم فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم أو يقول الله مهدني في من هديت وعافني في من عافيت بل يأتي بظامل الجمع الله مهدنا عافنا تولنا له ولمن
خلفه ونائب عنهم وهم يؤمنون على دعائه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوم فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم وهذا إنما يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه عن المأمومين ولذلك قال
الإمام ضامن وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه وقال الإمام إنعم الإمام ضامن الإمام ضامن والمؤذن مؤتماً والظامن هو الذي يضمن معلق غيره من
الحقوق والمؤتماً لأن المؤذن يؤتماً على الوقت ويصوم الناس على أذانه يفترون على أذانه يصلون على أذانه ومؤتماً على دخول الوقت فالشاهد أن الإمام ضامن يعني ضامن لصلاة وصلاة من خلفه
وماذا معنه ضامن فإنه تكفي قراءته الفاتحة عم من خلفه نعم نعم يا أم القومة من صفات الإمام عند اختياره وتنصيبه أن يكون أقراء الحابرين يعني أجودهم قراءه أجود الحابرين قراءه للقراءهم
أما المأموم حتى ولو لم يكن يحسم شيء من القرآن تصح صلاة معلمة دل على أنه لا يلزم بقراءة الفاتحة إذا كان لا يحسنها تكفي قراءة الإمام نعم أردت لكم أحدكم واليأمكم أقراءكم هل أذان لم
يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال أحدكم وأما الإمام اشترط فيها أقال ليأمكم أقراءكم دل على أن القراءة إنما هي في حق الإمام وأما المأموم فليس عليه قراءة واجبة حتى يخبر عن
الإمام بالقارئ في قوله إذا أمنا القارئ فأمنوا ويسمى الإمام بالقارئ يقال للإمام القارئ يدل على أن القراءة من اختصاصه يدل على أن القراءة من اختصاص الإمام من حيث الوجوب حتى يخبر عن
الإمام بالقارئ في قوله إذا أمنا القارئ فأمنوا فلولا أن القراءة إذا أمنا القارئ ويعني الإمام سماه قارئا يدل على أنه هو الذي يختص بالقراءة فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين
لم تكن لإمامة القارئ إمازية إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأوا لنفسه خاصة السابع أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجيب في حال جهر الإمام فكذلك في حال يخفائه لأن
الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات فإن أمنا القارئ فأمنا القراءة فأمنا القراءة لا تسقطوا بجهر الإمام فسلون ويستحبوا للمأموم أن يقرأ في صلاة السر فإن ترك القراءة لم يقرأ له
الإمام فالمأموم ينصت لقراءة الإمام فيها قوله تعالى وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا قرأ فأنصتوا وظيفة المأموم أنه يستمع وينصت وموظيفة
الإمام أنه يقرأ هكذا دلت الأدلة على هذا أما الصلاة السرية فبإمكان الإماء المأموم أن يقرأ لأنه لا يشوش على نفسه ولا يسمع قراءة لا يشوش على الإمام ولا يشوش على غيره فيقرأ أنه لا
يترتب على قراءته سرًا لا يترتب عليها وذرر في حق إمامه وحق منب جانبه يقرأ وسرًا هذا هو أعد للأقوال أن قراءة الفاتحة تكون في حالة الصلاة السرية لنسبة للمأموم في حال الصلاة السرية
الانتفاء المحذور في قراءاته نعم ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر فإن ترك القراءة لم يقرأ له ذلك أن يقرأ الفاتحة في قراءة السرية الظهر مثلاً والعصر واما فإذا قرأ فهو أحسن وأن
الفرصة ممكنة ولا يترتب علي قراءاته محادير فأما في صلاة الجهر فإن أمكانه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ ويستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام كما مر بنا أن الإمام له سكتة إذا كبرت
كبيرة الإحرام وسكتة إذا أراد الرقوع إذا فروا من القراءة وأراد الرقوع إذا قرأ الفاتحة أبرى أن يقرأ السورة إذا الإمام عند سكتة أد المأموم عنده سكتات الإمام يقرأ فيها لأنه لا محذور
إقراءته إذا سكتة الإمام يقرأها ولو وزعها على سكتات الإمام لابس بذلك نعم فأما في صلاة الجهر فإن أمكانه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة إذا لم يكن الإمام سكتات الإمام يواصل القراءة
إمجرد ما يفرق من الفاتحة يبدأ بالسورة هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته و هو الذي عليه عامة واصحابه وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز فإن لم يكن الإمام سكتات إذا
لم يكن الإمام سكتات فإن القراءة المأموم لا تجوز فإن لم يكن الإمام سكتات إني تمكّن فيها من القراءة كوريا لو أن يقرأ هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي عليه عامة واصحابه
وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام أحمد ويتخرج أنه يُكره كراهة تنزيه كلكل وقراءة التنزيه لأن القراءة على قسنين كراءة التحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك
مكروه هل تحريم وقراءة التنزيه وهي ما كان الأولى تركه و المكروه كراءة التنزيه هو ما يثابه فاعله ولا يعاقبه تاركه وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام
أحمد ويتخرج أنه يُكره كراهة تنزيه كلكلام والإمام يختب ويختب وأولى كما أنه إلى شرع الإمام في خطبة الجمعة يحرم الكلام ويجب الإنصات للخطبة وأن الذي يتكلم والإمام يختب وإذا كان هذا في
خطبة الجمعة ففي صلاة ففي الصلاة هم باب أولى هذا سبق أن بعض الحنابله يقول يقرى حتى ولو كان الإمام يجهر خروجا من الخلاف خلاف من يجبها ويجعلها ركنا أو واجبا في حق ولمأموم وسبقنا
الخروج من الخلاف لا يكون بمثل هذه المسألة لا يكون في مثل هذه المسألة التي هي واضحة أن المأموم لا يقرأ والإمام يقرأ ينزعه القراءة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه
القراءة فلما صرف قال إني أراكم تقرأون وراع إمامكم قلنا يا رسول الله إيه والله قال لا تفعل إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
فلياجل الخروج عن هذا الخلاف يقرأ المأموم ولو كان الإمام يجهر هالو هال وجهة نظرهم معانا الصحيح خلاف قولهم رواه أبو داود والتلمدي وقال حديث حسن ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحة ورواه
أبو داود من حديث زيدي بن واقد عن مكحول والنسائي من حديث عن حرام بن حكيم كلاهما عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة وقال فيه إذا جهرت به إلا بأم القرآن وخرجه الدار قطني عنهما وقال
إسناد ونحسن ورجاله كلهم ثقات وفي رواية عن نافع ابن محمود بن الربيع قال أبطأ علينا عبادة عن صلاة الصبح فقام أبو نعيم المؤدن الصلاة وكان أبو نعيم أول من أدن في بيت المقدس فصلا بالناس
أبو نعيم وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما صرف قلت لعبادة قد صنات شيئا فلا أدري أسنة أسنة هي أمسه ومكانت منك قال وما ذاك
قال سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها فلما صرف أقبل علينا بوجه فقال فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا
بأم القرآن وأيضا فقد تقدم حديث أبي قلابه وقوله فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن أحديث التي سبقت الشيخ رحمه الله من إنصافه في المناقشة أنهم يستقصي أدلة المخالف ثم يجيب عنها
وأيضا فقد تقدم حديثه ابن عمر وحديث يابيه ريره ورجال من الصحاب في قرآن فاتحة مع جهر الإمام فإنقلوا الأمر بالإنصات في حال غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص فإنقل فهل أوجبتم
القراءة على المأموم فإنقل فهل أوجبتم القراءة على المأموم وروا أدار قطني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعة فليقرى فيها بأم
الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزع ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرى بفاتحة الكتاب في بعض السكتات فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام قلنا لأن الدلالة قد قامت على أنها
لا تجد كما تقدم دلت كما أنكم تستدلون بهذه الأحاديث على وجوب القراءة على المأموم قلنا لأن الدلالة قامت على أنها لا تجد كما تقدم وهذه الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب فلا يلزم
مثله في الإجاب فإن فيها ضعفا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة لا تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب جمعا بينها وبين الأحاديث التي تمنع المأموم من القراءة خلف الإمام ولا بد من الجمع بين
الأحاديث ولا يأخذ ببعضها ويترك البعض أخا لسيما إذا كانت الأحاديث المخالفة أصح من الأحاديث التي مع الخصم استحباب القراءة إن كنتم لا بد دفاع الين فاليقاوم الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم
الأحاديث الصحيحة فلا يجربها جهرا يُسمع من يُسمع الإمام أو يُسمع من بجانبه لا يُشغُّش عليه وذا صلح في أنه أراد الإذن والإباحة لا سيما وقد استثناه بالنهي وذلك لا يُفيد إلا الإذن ولأن
في حديث عبادها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإن أراكم تقرأون وراء إمامكم وفي لغن هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة؟
ولو كانت قراءة المؤمين واجبتا كما يجب عليهم التكدير والتشاهد والتسدين لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك؟
لم يسألهم هل فعلوا ذلك أو لم يفعلوه؟
لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هل يفعلون ذلك؟
بل كان يكون قد أمرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك لأن تأخير البيان لا يجوز نعم لو كان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم نبينا لهم الرسول ذلك قبل أن يحصل هذا الشيء لأن تأخير البيان لا يجوز
عن وقت الحاجة لا يجوز تأخيره نعم وهالي قاعدة وصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم وايضا فوجوده في تلك الصلاة دون غيرها دليل على أنه لم يكن عادة وأنهم لم يكن يفعلوه كلهم
نعم كون حصل هذا في بعض الصلوات وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأون الفاتحة؟
دليل على أن العادة أنهم لا يقرأونها وإنما حصل في هذه المرة نعم وما قوله في تمام الحديث فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر لأنه المفروض من القراءة وإنما
يتحملها الإمام عن المأموم نعم نقول عن فاتحة قرية لأنه المفروض من القراءة وإنما يتحملها الإمام عن المأموم إمام يتحمل عن المأموم أشياء في الصلاة منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السهو
إذا سهل المأموم قلف الإمام لا يجب عليه سجود السهو يتحمله الإمام إلى غير ذلك في مساء يتحملها الإمام عن المأموم مذكورة في كتب إلفق وهي ثمان مساء تقريبا منها قراءة الفاتحة إذا كان ولا
بد يقرأ ليكن في نفسه كما قال القاسم و هذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل ساسم ابن محمد ابن عبي بكر الصديق و هذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن قراءة خلف الإمام فقال إذا قرأت
خلف الإمام فقد قضيت ما عليك وإن لم تقرأ فقد أجزاك ذلك الإمام و هذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن قراءة خلف الإمام إذا قرأت خلف الإمام فقد قضيت ما عليك وإن لم تقرأ فقد أجزاك
ذلك الإمام وفعلوا عبادة إنما يدلوا على الجواز والاستخباب دون الوجود كون عبادة ابن الصانة قرأ خلف نعيم في القصة التي سبق ذكرها إنما فعله من باب الاستخباب ولم يفعله من باب الوجود
والصحيح هو المنصوص المشهور لقونه تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له الصحيح هو المنصوص المشهور وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعنكم ترحمون وإذا قرأ فأنصتوا نعم لقوله تعانى وإذا
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعنكم ترحمون وروع عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي العالية هو عطائن ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري
وقتاده وزيد بن أسلم وغيرهم نزلت في القراءة في الصلاة نعم روية عن هؤلاء جميعا أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعنكم ترحمون أنها نزلت
سبب نزولها في الصلاة نعم سبب نزولها في الصلاة والعبرة بعمو من لفظها بخصوص السبب فمتما قرئ القرآن فأنصت له أنصت له لكن في الصلاة يجب الإنصات وفي خارج الصلاة لاستحب الإنصات نعم
والخطب الجمعة يعني لا يجوز الكلام والدعاء والقراءة والإمام يخطب لا بد من الإنصات وإلا فإنه يبطل ثوابك وحضورك للجمعة وتكون كالحمار يحمي قيلة للإمام أحمد قراءة الفاتحة لا بد منها
وأما إذا قرأ الإمام غيرها بعد الفاتحة فإنه لا يتعين الإنصات نعم قال أبو داود قرى للإمام يحمد "النفلان" قال قراءة الفاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله إذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وأنصيتوا فقال عم يقول هذا يعني هذا القول الذي قال له من أين أخذه من الذي سبقه إليه لا بد أن الانسان إذا أفتى بفتوى ما يبتكرها هو يكون مسبوقا إليها من كلام العلمة وكلام
السلف الصالح أسيما الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لأن لا يخطي في فتواهه نعم كان لما محمد رحمه الله لا يخطي بفتوى فقال فقال عم من يقول هذا أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة عم من
يقول إن قوله تعالى إذا قر يا القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا أنه في غير الصلاة الآية في غير الصلاة يقول العلم أجمعوا على أنها في الصلاة فإذا قوله خطأ وقال في رواية المروذي في هذه الآية
هي في الصلاة والخطبة خطبة الجمعة يعني وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت بأجل استماع الناس فلو لم يكن ذلك يعني إذا قرأ الإماء الخطيب الآية في الخطبة والآيات يجب الإنسات
لها كما يجب الإنسات لها في الصلاة وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت بأجل استماع الناس فلو لم يكن ذلك وإستغادة الناس منها وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت
بأجل استماع الناس فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل معنى الإقتداء في الصلاة والخطبة والإنسات أسكوتوا على وجه الإصغائي إلى الشيء والإنسات أسكوتوا على وجه الإصغائي إلى الشيء الإنسات هو
الإستماع الإستماع المقصود لما يقال وما يقرأ والإنسات هو الإصغاء إلى الشيء والإنسات أسكوتوا على وجه الإصغائي إلى الشيء فقد أمرا باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ وفي
الإشتغال بالقراءة ترك لهادين الواجبين وصارت قراءة الإمام لا فايدة منها فقرأ باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ وفي الإشتغال بالقراءة ترك لهادين الواجبين والفاتحة وغيرها في
ذلك سواء نعم ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن نبي الله خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال لي أمكم أحدكم إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الجماعة إلا البخاري والتلمذي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة وإلا التلمذي وقال مسلم هو عندي صحيح وصحح هادين
الحديثين أحمد وعتمد عليها واعتمد عليهم وهذا أمر بالإنصات عن الفاتحة وغيرها يعني هذا لتخصيص من غير مخصص تخصيص من الفاتحة لأنها لا ينصت ولا تترك والإمام يقرأ هذا لتخصيص من غير مخصص
وهذا أمر بالإنصات عن الفاتحة وغيرها ولو كانوا أمورين بالإنصات إلا حال قراءتهم الفاتحة هو تعمي مهود قوم يراد تعلمهم من غير تفسير لا سيما وهم لا يفهمون الإنصات عن قراءة المشروعة في
الصلاة وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة هو لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن إذا قرأ آل إمام حصل المقصود تحملها عن المأمومين وعن ابني شهاب عن ابني أكيمة الليتي عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهرة فيها بالقراءة فقال هل قراءة معي أحد منكم آنفاء فقال رجل نعم يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى
الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاوات بالقراءة حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتنع الناس عن القراءة
والإمام يقرأ الرسول يقرأ من ذلك الوقت ودل على أنه إذا جهر الإمام فلا يقرأ أحد اللهم إلا إذا قرأ آه في نفسه ولم يشوش نعم وفي رواية اللي أبي داود قال أبو هريرة فانتهى الناس وفي رواية
أخرى قال الزهري فانتهى الناس وفي رواية أنها الصبح وأن القراءة إنما جهر فيها باستماع المؤمين فإذا لم يوسط كان الجهر ضائعا بمنزلة مقصود من جهر الإمام بالفاتحة وكذلك ما بعدها المقصود
منه إسماع المؤمين فإذا لم يستمعوا واشتغلوا بالقراءة صارت قراءة الإمام لا فاعدت منها وأن القراءة إنما جهر فيها لاستماع المؤمين فإذا لم يوسط كان الجهر ضائعا بمنزلة من يتكلم والإمام
يخطب ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة ويُذكروا عن علي رضي الله عنه قال أقرأ خلف الإمام أو أنصت قال بل أنصت فإنه يكفيك قال الدار قطني دليل على أن قراءة الإمام كافية للمأمون في نفسه
ولا يكل صوت كما سبب فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك وأقيم الصلاة وأاته الزكاة نعم وأن المراد فقرأوا ما تيسر منه يعني في
غير الصلاة في غير الصلاة ما الصلاة فلا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمونفرد وألمأمون يستحب له ذلك أيضا بشرط أن لا يشوش على أحد نعم فليسوا به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله
بعد ذلك وأقيم الصلاة وأاته الزكاة عطف عليها وأقيم الصلاة وأاته الزكاة أدل على أن المراد قراءة ما تيسر من خارج الصلاة نعم وليأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تهرض
الصلاوات الخامس هذه السورة المزمل نزلت في أول الإسلام قبل وليأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تفرض الصلاوات الخامس وكانوا وجوب الفاتحة بالمدينة وإنما المراد به والله
أعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل وإنما المراد به والله أعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه وإذا نسيه فإنه يجب عليه أن يتلوه
بحيث لا ينسى وسياق الآية يدل على هذا حيث قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلاثة الليل ونصفه وثلاثة إلى قوله بلا على أن المراد بسورة المجزمل في غير الصلاة إنما هي قراءة القرآن
المستقلة يعني قراءة القرآن من أفضل الأعمال والمسلم لا يهدر القرآن وقد قيل إن المراد به قراءة مات يسر بعد الفاتحة كما قال أبو سعيد إن نقرأ بفاتحة الكتاب ومات يسر رواه أحمد نعم وعلى
هذا يحمل قوله للأعرابي فإنهم قد رؤية قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم مقرأ بأم الكتاب ثم مقرأ بما شئت رواه أحمد مات يسر معك من القرآن في رواية أقرأ الفاتحة ومات يسر معك من القرآن نعم
فإنه قد رؤية قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم مقرأ بأم الكتاب ثم مقرأ بما شئت رواه أحمد إذ لم يكن يحسن الفاتحة يدل هذا على أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض آية لم تصح
حصلاته وإنما يشتريط بعضهم آية وبعضهم ثلاث آيات فاشتراطوا ما شرطه الله ورسوله أو لا إذا كان مدعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقى يكفي نقف عند هذا الشيخ رحمه الله إذا تناول
مسألة ما يطلعوا يخليها لا أريد استقصي استقصي الأدلة والخلاف والإجابات حتى يكون كلامه وافيا في الموضوع نعم فقكم الله يقول حفظك الله يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة هل هو سنه
سواء في الصلاة الجهرية والسرية أم فقط في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة ولكن إذا قرأ الإمام قرأته تكفي عن من خلفه كأن من خلفه قرأه تبعا لإمامه فلا بد من قراءة
الفاتحة في الصلاة إما على كل مصل وإما على الإمام ويتحملها عن من خلفه نعم فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله وأما من هو أحسن من فلا تصح نعم يقول هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة
للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجب في الصلاة السجود السهو يتحمله الإمام ما عنده مشكل بهذا هذا من المسائل التي يتحملها الإمام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القراءة في
الصلاة السرية قراءة الفاتحة لا بد منها للإمام والمفرد يقول هل لا بد من تحليك الشفتين والليسان وهل لا بد من أن يسمع نفسه لا بد في الصرية لأنه ما يترتب على ذلك تشوش لا بد أنه ينطق
بها ويصنع نفسه لازم يسمع نفسه ينطق بالحروف لأنه ما يترتب عليه تشوش على الإمام ولا على من بجان به هنا القراءة بالقلب لا تكفي لا بد من التلفب ورجح أن الإمام أفضل لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم كانه الإمام أدل على أن الإمام أفضل بعضهم رجح أن المؤذن أفضل لما ورد فيه من الأحاديث التي تدل على فضل الإمام المؤذن تدل على فضل الأغان نعم المسألة خلفية أنا أمر سهل في هذا
نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله نقول حفظك الله هل يجوز للإمام أن يدعوه ويخص نفسه بالتشاهد الأخير أم لا بد أن يدعوه؟
لا بد أن يأتي بضمير الجامعة ما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أصبح كثير من الناس يختارون لإمامهم بالمسجد من هو جميل الصوت ولا ينظرون لمقدار الحفظ
والعن والزهد والوراح يقول ما توجيه في ذلك؟
توجيه في ذلك أن يختار الأفضل قراءة والاستقامة وفضل هذا هو الأفضل مهما أمكان ذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستخرجوا الأحكام الفقية من حديث واحد ويتركوا الأحاديث الأخرى
هل فعله هذا مشروع؟
ما يمكن أن يقتصر على حديث واحد هي الحديث إذا كانت الله حديث في موضوع واحد لازم يوشق بينها إن كان يعرف لازم يوشق بينها وأما إذا كان كل حديث في موضوع آخر مستقل لا بس أن يستدل في كل
حديث في موضعه المستقل الحديث التي يظهر بينها تعارب لا بد من عملية دفع التعارب وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم المتخصصين في علم الأصول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لحيانا يسألني بعض
الناس عن فتوة وأنا لا أعرف الجواب فأقوم بالبحث عن هذه الفتوة وأبحث عن أقوال العلماء فيها ثم أجيبه يقول هل هذه تعتبر فتوة مني أم هي مجرد نقل؟
لكن لا تفتيوا في البلد من هو أحسن منك أحيله على من هو أحسن منك في الفتوة وأعرف منك صوصاً إذا أسندت الفتوة إلى جهة معينة أحيل عليها ولا تحمل نفسك شيئاً قد يكون عليك مسؤولية أمام
الله فيه الفتوة ما هي بسهلة لكن إذا احتاجت ولا عندك هد فلا بأس أن تطالع فيه كتب أهل العنفة تختار أحسنها وتمقوله للسائل نقل مجرد نقل نعم هذا هو المشهور وورد لا تعد وورد أنه فعلها
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رسول نهاه عن ذلك فلا نفعل شيئاً نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إلا سمعتم الإقامة فأمشوا عليكم السكينة أما أدرقتم فصلوا
فأتموا في رواية فقلوا فألنا نزوم السكينة والحمد لله صلاة ما هي بنهابة إذا وصلنا إلى الصف نكبرنا نركع مع الإمام أو ندخل مع الإمام فيما أدركنا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض
الأئمة يقرأوا في الصلاة قريباً وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة السرية بعض الأئمة هي؟
بعض الأئمة يقرأوا في الصلاة السرية وهو قريباً من مكبر الصوت فيظهر صوته عند الناس يقول هل يجوزوا مثل هذا؟
لا هذي شوش على الناس هذي شوش على الناس يقلب السرية إلى جهرية لا يفعل هذا يبتعد عن المجرهون لأن أكثر لا يجعل فامه بالمجرهون فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى
لا إجمع بينه إجمع بين قيام الليل وبين عقراءة الحزب إجمع بين الخيرين والفضيلةين لا تبتصل على إحداهما فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدمات من قول القيام ففي أول
الأمر أم الليل إلا قليلة ثم لما شبق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله خفف عنه علمان سيكون منكم مرضى وأخرون يغربون في الهر يبتون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله
وقرأوا ما تيسر منه وقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا يكفي عن طول القيام في الليل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقوم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إن سورة المزمل نزلت في مكة فقد دكر فيها الأمر
بالزكاة أقيم الصلاة وآتي الزكاة وإن ما هي زكاة النفس زكاة النفس للطاعة والعبادة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم من يصلي بالناس ويقرأوا آيات ثم يركع قبل أن يكمل ما حكم من
يصلي بالناس فيقرأوا آيات ثم يركع قبل أن يكمل آخر آية قرأها ولما سئل لما لم تكمل الآية قال إنه يجوز الرقوع قبل إكمال الآية إذا كان قد قرأ قبلها آيات أخر لا ما يجوز هذا ما يجوز يقطع
الآية ويركع يكمل الآية نعم وهذا ساعل يقول فقطكم الله هل يجوز النقسم آية الدين في ركعتين لا ما يجوز هذا آية الدين آية واحدة تقرأ جميعا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا صليت وقرأت
وقرأت بعد الفاتحة آية واحدة فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء في هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ولكن يؤجر من تركها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله شخص من سكان المدينة النبوية ونول حج هذا العام لكنه سيذهب بوالدته عند يخوانه في جنوب
المملكة وسيحرم من أول ذي الحجة فهل عليه أن يرجع إلى المدينة أم له أن يحرم من يلم لم؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إنها قادمة من مصر للحج ولن تحرم من الميقات من ميقات أهل مصر بل نزلت في الطائف فهل لها أن تحرم الآن من السيل الكبير؟
وهل عليها دم لتجهد؟
ترجع إلى الميقات ترجع إلى الميقات اللي تركته وتحرم منه أما إن كان تحرمت بعد ما تعدت الميقات فإنها حرامها صحيح لكن تركت واجبا أو لحرام من الميقات يكون عليها في الدين فضيلة الشيخ
فقطكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب إعتدنا أن نذهب للحج بلا تصريح وفي نيتنا إن منعنا من الدقول رجعنا وإن أذن لنا دخلنا فهل فعلنا هذا صحيح؟
نعم بدون مخالبة للنظام ألا شفت إن هذا أتم طاعت وليه الأمر واجبا لا تغامر مثل هذه المغامرة ولس يما الحج الآن فيه معارك فيه زحمات فيه خطار فيه الحمد لله الله وسع علينا نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول هل تصح الصلاة؟
أما لو جيت والناس الصلون صل معهم وكان الإيمان مسبق صل معهم لا تترك الجماعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل القراءة؟
قراءة الرقية الشرعية بما إزمزم ثم أقوم برش هذا الماء في المنزل لا هذا ما ورد لا ما زمزم ولا غير ما ما هو برش الماء في المنزل أو الملح ينتر في السيسان لشان يطلد الجن هذا كل خرابات
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فهل تصلا الجمعة؟
لا بد من صلاة الجمعة لكن غير الإيمان يعني يستحب له الحظور ولا يجب عليه بل يصليها بهرا إلى تأخر يصليها بهرا والأخضر أن يحظرها ويصليها مع الإيمان لا بد من نقامة الجمعة لا تستطع
الجمعة بل يتصل ولكن على الأفراد الذين حذروا العيد لا تجب على الأفراد بل تستحبوا لهم وإذا لم يحظروا صلاوها ظهرا لأن بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر يترك صلاة الظهر ويظن أن العيد تكفي
عنها وهذا غلط بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط أيضا ما يؤذن لها ما يؤذن للظهر في يوم العيد في يوم الجمعة ما يؤذن لها لكن يصلون بدون أذان نعم النابي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل
رجل فقال يا رسول الله هلكك الأموال وانقطعك السبل إلى آخر الحديث فدعوا الله يستينا وانطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعك السبل وهادعوا الله يمسكها عنها فدعوا
الرسول صلى الله عليه وسلم به الاستسحى قال الله ما حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية فأقلع السحاب وقلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس فهل تعتبر من
خروجه من المنزل يحسبها من الخروج خروجه من البلد من المنزل خروجه من البلد
11-2 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / القراءة خلف الإمام / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحدي عشر
مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى فانطيل هذا قد روا سعيد والدارة قطني عيزيد من شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال أقرأ بفاتحة الكتاب فقال إقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت
قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت وهيسناده كلهم ثقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ما زال الشيخ رحمه الله في معرض
الأقوال في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام والتوسع في هذا وأورج ما في هذا الموضوع من الأجلة واستوفى البحث كعادته رحمه الله وإنه لا يترك موضوعا حتى يستوفي ما فيه وهذا أولا من ساعة
علمه وثانيا من انصافه رحمه الله فهذا الأثر الذي سأل عمر أقرأ الفاتحة خلف الإمام قال نعم قال وإن جهر قال وإن جهر قال وإن كنت أنت يعني الإمام قال وإن كنت أنا فاستدلو به على وجوب
القراءة خلف الإمام على المموه ولكن ليس فيه دلالة ولا تعارل به الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على وجوب الإنسات والاستماع لقراءة الإمام ولكن يقرأ بها إسكتات إمامة وفي الصلاة السرية
حيث لا محذور نعم وعن عباية ابن ردد قال كنا مع عمر بن الخطاب هي موكبه فقال لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها فقال رجل يا أمير المؤمنين رأيت إن كنت خلف الإمام أو كان بين يدي
إمام قال إقرأ في نفسك لأن من أصحابنا من يجبه وقد أوما أحمد إلى ذلك وقد لأن من أصحابنا من يجبه وقد أحمد في رواية فالمسأله مختملة نعم فقد أمر صلى الله عليه وسلم به وتركه مكروه بخلاف
القراءة فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه لا تجب لكن يكره وتركها نقرأ لا تجب على المعموم ولكن يكره له تركها يقرأها على صفة لا تشوش على الإمام ولا على المعموم يقرأ بها في نفسه وبصوت
خافت وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم لأن القراءة يحصلوا مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح ولأن نعم هل مسألت الاستفتاح هل العلماء نصو على أنه يستفتح فيما يجهر فيه إمام
بينما اختلفوا هل يقرأ الفاتحة فيما يجهر فيه إمام فهذا يدل على الفرق بين الاستفتاح وبين الفاتحة الاستفتاح لأن الإمام لا يتحمله عن المأموم واما الفاتحة في الإمام يتحمله عن المأموم
تكفي قراءة الإمام أما الاستفتاح فلا يكفي استفتاح الإمام عن المأموم هذا الفرق بينهما نعم ولأن القراءة يتعدى حكمها إلى المأموم فيضمنها عنه الإمام أجوباً واستحباباً بخلاف الاستفتاح
واما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكفي إمام يجهر واما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكفي فلا يجلس حتى يصل ركعتين خفيفتين معاناً الإمام يخطب فقد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل والرسول يخطب فجلس قال له قم أصل ركعتين فهذا مثل الاستفتاح لا يؤثر على وليعلة الاستفتاح للمصلي أو كدوا من التحية للداخل ولا عل له
الاستفتاح للداخل أو كدوا لا عل للاستفتاح للمصلي أو كدوا من التحية للداخل إذا كان الداخل لا يجلس حتى يصل ركعتين وإن كان الإمام يخطب فالاستفتاح أولى أن لا يتركه المأموم وإن كان
الإمام يجهر بالقراء لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة وإلى المسجد فلا يُعد للإشتغال به إعراضاً عن الإستماع والإصاحة
إذن أبي أوفا والذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله أكبر كبيره الحمد لله كثيره الحمد لله كثيره سبحان الله بكرة وأصيله حتى رفع القوم رؤوسهم وقالوا نعم والرسول لم
يُنكر عليه أنه زاج على تكبيرة اللحرام بهذه الأذكار بل إن الرسول بشره بأن هذه رفعة إلى السماء هذه الأذكار رفعة إلى السماء وفعاته الملايكة إلى الله عز وجل فدل على أن التكبير وإن كان
الإمام يصلي لا يؤثر لأنه من الاستفتاح لأنه من الاستفتاح وكذلك الرجل وقد انتهز أو حفزه النفس فقال الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا به قال من صاحب الكلمات فإنه لم يقلب أسى فقال
أنا يا رسول الله أسرعت لشيء فجيت وقد انتهز فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته إثنين عشر ملك يبتدرونها هذا مثل الذي قابله التكبير والتسبيح الرسول لم ينكر عليه وإنما أخبر
أن هذه الكلمات صار لها فضل عبيب فهذا يدل على أن مثل هذا لا يعد مخالفة للنصات للإمام فهذاين رجلان قد استفتح في حال جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جهر بالاستفتاح ومع هذا لم يكر
النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر على الذين كانوا يقرأون في حال جهر بل حمد هذا الأمر وذكر ما فيه من الفضل والبركة هذا الدليل على أن الاستفتاح يأتي به المأموم وإن كان الإمام يجهر
فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذاين الرجلين وما قاله وعند دخولهما في الصلاة أثنى على هذا هذا الدليل على الفرق بين الاستفتاح وقراءات الفاتحة بالنسبة للمأموم وأثنى على من
يستفتح فصل ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة ويقرأوا في حال سكوته قبل القراءة وإنقرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في سكتة أخرى فلا بأسا يعني ولو تفرقت يقرأوا في السكتة التي بعد تكبيرة
الحام وإذا لم تكمل أكملها في السكتة التي قبل الركوع كما سبق أن للإمام سكتة واحدة بعد تكبيرة الإحرام والثانية حينما ينته من القراءة ويريد الركوع إنه يسكت فيرجع إليه نفسه هل مأموم
يقرأواها إبتناما لأجلها وخروجا من الخلاف ولأن هذا ليس فيه محذور وإن لم يكن له سكتة قرأة عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة وإن لم يكن له سكتة القراءة في سكتة إمام وإنما يفرق
الأيات بين سكتات الإمام وإنما قرأت بعض أيات أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وإنما الكلمة لا تعد القرآن وحدها لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس
قبله أو بعده شيء يضم إليه بخلاف الفاتحة إذا فرقها نعم يضم الأيات بعضها إلى بعض ولا يضم الكلمات بعضها إلى بعض يقطع الأيه ويضم تقاطيعها بعضها إلى بعض حتى تكمل الآية لأنها من القراءة
المفروضة عليه وإنما تحملها عنه الإمام ويقرأه في كل سكتة يسكتها الإمام أو نعاس أو ارتياحة أو غير ذلك ويقرأه في ألمام ما أمكانه من الأيات نأيات الفاتحة ولا ينظر إلى سبب السكوت إذا
أسر القراءة أو كان له سكتات يمكن قراءة فيها ويستحب الإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة فروا الحسن عن سمورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان سكتة حين
يختتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لإمران إبن حصين فأنكره فكتب في ذلك إلى أبي ابن كعب فقال صداقة سمورة سمورة أعني الحسن البصري روا عن سمورة روا عن
سمورة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة قبل الركوع فأنكرها من أنكرها عدن بلوغ الحديث إليه فكتب إلى أبي ابن كعب رضي الله عنه فأثبت أن
الرسول صلى الله عليه وسلم له سكتتان وسدق من قال بذلك فثبتت السكتتان وأما من النفاه ما فألم يبلغه الحديث فألم يبلغه الحديث في غير الحديث الحسن عن سمورة لأن سماع الحسن عن سمورة
مختلفة فيه هل سمع منه أو لا يكون الحديث مرسلا ولكن جاءت حديث غيرها رواية الحسن عن سمورة فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان فكتب في ذلك إلى أبي ابن كعب فقال صداقة سمورة وروت
المدي وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمورة قال سكتتان حفقته مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد فقلنا لقتادة قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ
ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه هذا شيء معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت على راسي كل آية ولا الضالين هذا رأس آية فهما سكتت
الأولى فهي سكتة الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فهما سكتت الأولى فهي سكتة الاستفتاح وهي سكوت عن الجهر والاستماع لا عن أصدذكر والكلام يستفتحه بيانه يسكت ولا يقول شيء بل ياتي بدعاء
الاستفتاح كما في حديث يابي غيره رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما ده تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياه الحلال وبين خطاياه إلى آخر و لهذا قال سكتة إذا كبر حتى يقرأ
فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الإفتاح وهو محل الإفتاح لا سكوت محاول وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى فأما في الثانية فلا كان صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة
الثانية استفتح القراءة الحمد لله كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية يبدو بالقراءة ولا يسكوت يقرأ الفاتحة نا منا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة
الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكوت رواه مسلم هنا ولم يسكوت بين واما السكتة الثانية فقال الإمام أحمد إذا كبر الإمام فليسكوت سكتتين سكتة أو سكتة إذا كبر وإذا فرغ
من القراءة قبل أن يركع نا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان عند الثفاح الصلاة وإذا فرغ من القراءة وذكر أن الصحيحة في حديث سمره أن السكتة الثانية عند الركوع و هذه
السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيره ليرجع إليه نفسه في استريح واليخصل بين القراءة والتكبير وهذا قول إذن أبي موساق فأما سكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لأن السنة
إنما جاءت بسكتتين فأما سكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فلا يشرع ثالثة ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا لحاجة ولا حاجت إذا السكوت هنا
ولأنه فصل بين السورة والتي تريها فلم يشرع كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يشرع يعني لنفس إحتاج إلى السكوت للنفس اللهم إلا يحتاج إلى السكوت مثلا أن يريد أن يقرأ السورة في بسمه قبل
قراءتها أو إذا قرأ الفاتحة فكر بما ذا يقرأ وهذا يجري على كثير من الناس فأون الفاتحة دون أن يفكر بما بعدها إنما يفكرون به بعد ما يقرأون الفاتحة وهذا لا حرج فيه نام إلا أن هذا قد
يكون في أثناء القراءة إذارتج عليه وإذا فرغ من سورة وشرعه إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا أرتج عليه
وإذا فرغ من سورة وشرعه في أخرى إذا لك يسكت بين السورة هنا إلا كان يطرع عدة سور بعد الفاتحة إذا قبل أن يقرأ الإمام إذا قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو
من السورة الأخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه إذا كان له السكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة إذا كان
له سكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد إذا كان له السكتات قرأ الحمد أو
من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد من المنقال لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءتي من خلفه وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل استراحة وتراجع النفس إلي ويبسم له فيها ويتفكر فيما
يقرأه وإنما كان له أن يقرأ قبل الإمام أحب إريا أن يوصد وقال أيضاً " لا تقرأ فيما يجهر" وإن كان الإمام سكتة فيما يجهر يقرأ أو شبها ولأنه شبها السكوت من الحمد بسكوت من السورة وكما
تقدم وتلك سكتة يسيرة وإنما يسكتة خفيفة ليرجع إليه نفسه ويفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليسنا عند الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه ولأن
المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل ترك المأموم لقراءة الفاتحة ليس فيه خطورة ليس فيه خطورة فما دم ما فيه خطورة فإنه ليس بواجب ولأن المأموم
لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحص إلى ما لا كراهة في تركه وإنه يسكت لغرض غير هذا مثلا يتأمل ما ده يقرأ بعد
الفاتحة مثلا ليجل النفاس مثلا ليجل أن ياتي بالبسم لا قبل السورة فلنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكتها وأصحابه يقرأون فيها لم يصحى احتجاج من يحتج دقراءة الفاتحة حين الجهل بما تقدم فلا
يبقى شيء يتوقد به القراءة على المأموم في حال الجهر وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت وإن كان
لا يسكتها فلا وجه الاستحباب سكوتها فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أدين لهم في قراءتها في حال الجهر مع أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها فهذا لا يجوز ولأن أباه ريره إنما يسكت
صلى الله عليه وسلم للاستفتاح نعم ولأن أباه ريره لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم وهو ضعيف وهو ضعيف لا تتأكد مع جهر
الإمام وإنما تتأكد حيث لا يجهر الإمام ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك كما قد نصى عليه أحمد لو أن الإمام ما سكت بعد تكبرة الحام ولا سكت قبل الرقوع لم ينكر عليه ذلك أن
من الأئمة من يسكت ومنهم من لا يسكت ولم يعب على من يسكت ولو كانا ولم يعب على من يسكت ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروها لكورها ترك السكوت فصل وتجيب قراءة الفاتحة مرتبة لأنكسها لم
تصح ولو قال الحمد لله رب العالمين لأن ترتيب الآيات بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الإخلال لترتيب الآيات وإنما يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة في هروف التشديد إلى آخره
وتجيب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله فإن الله أنزل السور مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة أمرتبة نعم وتجيب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله فإنكسها لم تصح كالأدان
وأولى كما لو نكس الأدان لم يصح الأدان وإنكسها لم تصح كالأدان وأولى وتوالي القراءة فإنكسها لم تصح كالأدان وأولى وتوالي القراءة وإنكسها لم تصح كالأدان فإنكسها لم تصح كالأدان أو تنبيه
غيره بالتسبيح أو فتحه على الإمام ونحو ذلك بنا على قراءته بنا على قراءته كما لو سكت ليستمع وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل أبطلها إلا أن يكون لعدر مثلا نوم أو غفلة أو انتقال إلى
غيرها غلطا غلطا وإن لم يطل الفصل لم تغطل إن كان سكوتا وكذلك إن كان قراءة أو دعاءا في أقوى الوجحين يانه يشترط فيه السكوت اليسير وفي الأخرى تغطل قاله القاضي والآميدي وإن وقتعها لم
تنقطع وإن سكت معه سكوتا يسيرا ففيه وجهان كالوجهين في الدكر اليسير وفي الفاتحة 11 تشديده وفي الفاتحة 11 تشديده وفي البسملة 3 تشديده وفي الفاتحة 12 تشديده وفي الفاتحة 13 تشديده وفي
الفاتحة 14 تشديده وفي الفاتحة 15 تشديده وإن ترك تشديدة منها لم تصح حصلاته عند كثير من أصحابنا وإنما قلبت لا متعريف من جنس ما بعدها ثم أدغمت فيه وقد يكتبان في الخط حرفين على الأصل
وأن الخط له طريقة غير طريقة اللهض وقال القاضي في الجامع وأنه ليس له صورة في الخط فليس بحرف وهذا يتوجه إن أراد بذلك تليين التشديد فإن الصلاة تصح وكذلك لو فكّل إدغام ونطق بالأصل مثل
أن يقول الرحمن الرحيم بإظهار لا متعريف لأنه لحن لا يحيل المعنى فأما إن ترك الشدت بالكلية فإسقات حرف محقق بالأريم وكونه ليس له صورة في الخط إنما يصح في بعض الحروف المشددة ثم المعتبر
ما كان حرفا في النطق دون الكتابة فإن اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طردا ولا أكساء فإن ألفات الوصل حروف مكتوبة غير منطوقة وقد صرح من قال بهذا الوجه بل حده الشدة بالكلية بكره الأمدي وقال
تليين التشديد لا يختلف المدهب في صحة الصلاة معه ويستحبه أن يقرأ قراءة يكفي أفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو أحس الإمام بالتشويش أو شعر الإمام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فما لا
يصنع وهل يجوز له أن يقرأ ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول مضى في صلاته ولم يسأل الله بعد الفراغ من الصلاة الإمام يفعل هذا إذا السلم إنه نبه على هذا كما نبه النبي صلى
الله عليه وسلم هل المراد بالقراءة في السكتات؟
قراءة الفاتحة أم قراءة أي شيء من القرآن؟
و هل النعاس في الصلاة جائز؟
هل يعد هذا مشروع؟
هذا يصح لكن الأولى أن يسكت على رؤوس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على رؤوس الآيات هذا هو له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله لو نسي الإمام فجهر بالقراءة بصلاة العصر مثلا ثم
نبه فانتبه فهل عليه سجود وسهو؟
استحب إذا جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ثم تنبه إنه يسجد للسهو استحباباً نه وجوباً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول حبيضك الله ما هو القول الراجح في سكتات الإمام المشروع؟
هل هي أثنتان أو ثلاث؟
فضيلة الشيخ إمام قرأ في الصلاة فقرأ آية طويلة وأخطأ فيها ولم يوجد من يصح حلة فقام بالركوع دون أن يكمل الآية هل فعله هذا جائز؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يقرأ المأموم الإستفتاح والإمام في الركعة الثانية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز للإمام أن يسكت ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيراً فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا دخلت المسجد ولم أصلي بعد تحية المسجد وجلست فترة هل أقوم
لأصليها أم لا؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يقرأ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هل تبطلوا صلاة من لم يشدد في الحروف المشدد من الفاتحة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لو ترك آية من الفاتحة ناسياً فأو صلاة وصحيحة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يؤخذ ويستفادوا من حديث عبد الله؟
مشروعية الإبتداع في الدين فيما كان ثابتاً في أصل الشرح كما يقول به البعض ويسميه البدعة الإضافية ما يجوز الإبتداع في الدين لا بدعه أصلية ولا بدعه إضافية ما يجوز الإبتداع الدين
البدعه الإضافية أن يكون الشيء مشروعاً في الأصل ثم تاتم تزيد عليه تزيد عليه مثلاً مثلًا سيام التطوع المطلق السيام المطلق أن تتجيد في أيام معينة هذا بدعه تصومه مطلقاً متما تيسرلك
وأما أن تتجيد في أيام معينة لم يقيده الشارع بها هذا بدعه إضافية ولا تجوز التسبيخ والتكبير مشروع كونك تجعله وقت معين من غير دليل أو تجعل عدد معين من غير دليل هذا بدعه إضافية هذا
بدعه لا يجوز إذا كان الإضافة من عنده ما الهصل لا يجوز هذا لا يجوز أن نقيد ما أطلقه الشارع أو نطلق ما قيده الشارع بل نتبع الشارع في هذا والبدع لا تجوز نطلق ولا أحد حسنها أو يصوب
بعضها كل بدعة ظلالة كل بدعة ظلالة إذا كان ما عندك وصواص ما عندك وصواص ما تخرج من الركن الذي يقيم تأتي بالفاتحة تأتي بالفاتحة ثم وتأتي بما بعدها وتكمل صلاةك نعم وما يصل إلى قوله
سبحانه ولا الضالين ينطقوا حرف الضاد ويكونوا مخرج الحرف قريبا من حرف الدال والبعض يخرج الحرفة فيه تكون الضاد كحرف الضاء فهل هذه الصلاة صحيحة؟
هذا من التشدد والتنطق هذا لا يجوز لا يجوز التشدد في القراءة والمدود والغنة ما يجوز التشدد فيه هذا بربما يزيد حروف في تشدده هذا ليست من القرآن فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مسجدنا
أقام شخص لصلاة الفجر وحذفة ونسيحي على الصلاة حي على الفلح في مسجدنا أقام للصلاة أقام شخص لصلاة الفجر فحذفة حي على الصلاة حي على الفلح سهوا منه فأمرت الإمامة بأن يعيد الإقامة فاعدها
هل ما أمرتهم به صحيح؟
نعم إذا كان الوقت قريب إذا كان الوقت قريب طيب فنبع عليه ويعيد الإقامة كما هي أما إذا أن مضى الوقت صلاة صحيحة إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ثبت أن النبي صلى الله
عليه وسلم صام التسعى الأوائل من شهر دلحجة نعم ورد في حديث مسلمة وحديث مذكورا في المنتقى لخبار الذي معكم أن النبي صام التسعى دلحجة ويستحب صيامها من أيام العمل حبوا إلى الله من هذه
الأيام العشر يدخل فيه الصياماً بابي أولى الصيام من العمل الصالح نعم الذين ينكرون الصيام العشر هؤلاء غالطون وهم يتمسون للناس العيوب والتمسون للناس على غلاط وإن كانوا هم المخطئين فلا
يجوز هذا تشكيك الناس في أمور العبادات والفضائل لا يجوز تشكيك الناس اللي بدليل على أن هذا بدعه وأن هذا غير مشروع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز لي أن أدبح الأضحية وأجمع معها
نية العقيقة لها وقت غير وقت الأضحية ولوضحية لها وقت غير وقت العقيقة وهاذي لشي وهاذي لشي فتقيم كل صمنا على حده لكنتريد الأجر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كم أقل مدة زمانية تكون
بين عمرة التمتع وبين الإحرام بالحج فلو عملت عمرة يوم التروية فثم تحللت منها ثم أحرمت بالحج مباشرة هل يجوز ذلك نعم لا مانع من ذلك لها مانع من ذلك إنك إذا تحللت من عمرة تحرم بالحج
مباشرة أفي مانع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أنا سافرت من الرياض ناو للعمرة وأخذت جولة ببعض المدن وانتهيت إلى جدة فقمت بالإحرام من جدة فما الحكم في ذلك إذا مشيت من بلدك
تريد العمرة فإنك كانت تحرم من الميقات الذي في طريقك الذي تمر عليه ولا تذهب إلى جدة أو إلى مكة وانت غير محرم لا تتجاوز الميقات وأنت تريد نسكا إلا وتحرم به بهذا أمر النبي صلى الله
عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تجوز الصلاة في الف نادق التي حول البيت الحرار إذا تصلت الصفوف ضاقة المسجد وضاقة الساحات ضاقة تواصلة الصفوف إلى ملفندق الذي أنتم فيه فلبس
أما إذا كان فيه فراغ بينكم بين الصفوف فلا تجوز الصلاة هنا نعم نعم فهل تمتعه صحيح؟
إذا؟
من أراد أن يحجم تمتعا ولكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه إلى بلده الرياضه فهل تمتعه صحيح؟
إذا قطع تمتعه إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة هم قطع تمتعه إذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة ثانية ويحرم بالحج أما أنه يبني على العمرة التي سافر بعدها إلى بلده فهذا غير صحيح؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم المبيت ديالي منه بالعزيزية أو في الشرائع وهناك متسع في مزدرفة فتصال تكون في طرف الحجات ولا تروح الشبد بالعزيزية ولا بالعوال ولا أن جاء انتحج
ما جد تترفاهه فخلق مع الناس مع الحجات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل فتقول هل يجب على البنت أن تنفق على والديها إن كانت موسرة؟
نعم يجب على الولد ذكراً كان وأنثى أن ينفق على والديه إذا احتاج إلى النفقة نعم وكذلك حفظك الله تقول وإذا كانت هذه البنت موسرة وزوجها معسر ووالديها معسران فمن تقدم في النفقة الزوج أم
الوالد؟
تقدم الوالدين لأن حقهما واجب عليها البر بهم والزوج تساعد بما تيسر تساعد تنفق على الزوج؟
لا ما يجب عليها إلا من باب الإحسان والمعروف؟
نعم إذا كانوا فقرة وانت ما تقصد بذلك ترغبهم يشغلون عندك إنما تقصد بذلك وجه الله والإحسان إلى الفقرة فلا بس نعم إذا كان جصدك المال لا تحج أم إذا كان جصدك الحج وتاهد المال لتستعين به
على الحج فلا بس بذلك نعم فقال أهل الميت لا يغسل ميتنا إلا رجل يكون على وضوء فهل ورد في السنة؟
أن المغسل لا بد أن يكون على وضوء؟
لا أعرف شيء من هذا إنما الخلاف إذا غسل الميت هل ينتقض وضوء؟
إذا غسل الميته على وضوء هل ينتقض وضوء المغسل أو لا؟
هل محل الخلاف؟
نعم نعم فغيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النعاس اليسير أتناء الصلاة يكون موطل لها؟
لا محادي يسلم من النعاس يغلب على الإنسان؟
نعم فهل يجب عليها أبحية خاصة؟
أهل؟
يجب عليها أبحية خاصة؟
الأوجوب ما يمتج بأبحية الأبحية الأبحية السنة الأبحية السنة فيها خير فإذا دبحتها عنك وعنها للبيت الذي تسكنه هي هذا شيء طيب نعم انتهى شيء
12 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / كيفية القراءة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ويستحب ان يقرأ قراءة مرتلة يمكن فيها حروف المد من غير تمطيط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحب ان يقرأ قراءة مرتلة المرتلة معناها الوقوف على كل اية على كل اية على رؤوس الايات وكذلك المرتلة ايضا
يمد فيها الحروف التي هي من حروف المد كالالف الرحمن الرحيم والياء الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لكن المد لا يبالغ فيه مثل ما يفعل بعض الذين
يريدون ان يقرأوا بالتجويد ولكنهم لا يحسنون تجويد له ضوابط وحدود ليس معنى المد انه يمد صوته الى ان ينقطع يشق على نفسه ويشق على المستمعين وانما يمد مدا متوسطا
هذا هو المطلوب نعم ويستحب ان يقرأ قراءة مرتلة يمكن فيها حروف المد من غير تمطيط حروف المد وهي الالف نستعين اياك الرحمن لكن من غير تمطيط ومبالغة نعم ويقف عند كل اية.
نعم هذا هو معنى الترتيب ان يقف
عند كل اية وان يمد حروف المد لا كقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا الله جل وعلا امر نبيه ان يرتل القرآن ترتيلا فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة
يقف على كل رأس اية ويمد الرحمن الرحيم هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فالترتيل يراد به معنيان ترتيل بهذا المعنى الذي ذكرناه والترتيل الذي رتله الله في انزاله ورتلناه
ترتيلا اي نزلناه متتابعا ونزلناه متتابعا ويراد بالترتيل ايضا بالتتابع لا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ولحديث ام سلمة وانس نعم فصل ويستحب التأمين بعد الفاتحة نعم مما يستحب في
الصلاة
تأمين بعد الفاتحة بان يقول امين الإمام والمنفرد والمأموم كل مصل يقولوا امين سواء قرأ جهرا او قرأ سرا الفاتحة وامن معناها اللهم استجب لان سورة الفاتحة دعاء كلها دعاء
اولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا واخرها دعاء مسألة وهو الطلب من الله عز وجل والى قوله تعالى اياك نعبد هذا دعاء عبادة ومن قوله واياك نستعين الى اخر السورة وهذا دعاء
مسألة فيقول امين بمعنى اللهم استجب هذا الدعاء فهذا من مستحبات الصلاة ويرفع بها الامام والمأموم يرفعان بها اصواتهما والمنفرد اذا جهر يرفع بها صوته واذا اسر يسر بها ويستحب التأمين
بعد الفاتحة
والسنة للمصلي اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان يقول امين ويقولها الامام والمأموم والمنفرد كل مصل نعم يجهر بها الامام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعا للفاتحة صلاة الليل
صلاة الجمعة صلاة الكسوف ما يجهر فيه بالقراءة يجهر فيه بالتأمين وما تسر به القراءة يسر فيه التأمين نعم وكذلك المنفرد ان جهروا كذلك المنفرد يجهر بها ان قرأ جهرا
لان المنفرد مخير ان شاء جهر في صلاة الليل وان شاء اسر وعلى كلا الحالتين يقول امين نعم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا امن الامام فامنوا.
فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
رواه الجماعة نعم وهذا يدل على ان الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة مع المسلمين مع المصلين
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له فهذه زيادة فضيلة نعم وقال ابن شحاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين نعم وفي رواية احمد والنسائي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا
الضالين فقولوا امين
فان الملائكة تقول امين وان الامام يقول امين.
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وما تقدم من ذنبه.
هذا من قول من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول امين
ومن قوله انه قال قولوا قولوا امين تأمين بعد الفاتحة سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قد تقدم عن بلال رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
لا تسبقني بامين وعن عائشة رضي الله عنها تجتمع اصوات الامام والمأمومون مهوب ينتظرون الى ان يؤمن الامام ثم يؤمنون بعده لا بل يؤمنون جميعا تجتمع اصواتهم نعم وعن عائشة رضي الله عنها
قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير ويفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين.
يفتتح صلاته بالتكبير.
تكبيرة الاحرام تفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين.
وهذا من الادلة على ان البسملة ليست
من الفاتحة.
نعم ويفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين.
واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قال امين هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى انه يفتتح الصلاة بالتكبير والمسألة الثانية انه
يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين الى اخر الفاتحة المسألة الثالثة انه اذا فرغ من قراءة الفاتحة فانه يقول امين هكذا السنة نعم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يسمع صوته
الصف الاول من المصلين خلفه نعم رواه ابو داوود وابن ماجة وقال حتى يسمعها اهل الصف الاول رواه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلى غير
المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى
مع من يليه من الصف الاول.
رواه ابو داوود وابن ماجة وقال حتى يسمعها.
هم رواه ابو داوود وابن ماجة وقال حتى يسمعها يسمعها حتى يسمعها.
نعم.
اهل الصف الاول.
نعم.
فيرتج المسجد
يرتج المسجد يعني باصوات المؤمنين من الامام والمأمومين نعم وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين رفع صوته بامين ويأمرنا رواه الاكرم.
نعم يدل على ان امين يجهر بها في الصلاة
الجهرية لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك نعم وفي رواية كان اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن.
نعم.
وفي رواية قال امين يمد بها صوته
وقالت دار تمد بها صوته.
ما يحذفها حذف امين بل يقول امين كده.
امين يمد الالف ويمد الياء وقالت دار قطني حديث صحيح وعوائل ابن حجر رضي الله عنه قال
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين فهذه كله كل هذه الاحاديث تدل على الجهر بآمين في الصلاة الجهرية للامام والمأموم والمنفرد اذا جهر بالقراءة.
نعم فهذه كلها نصوص في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأميم
وقد وقد امر المأمومين ان يؤمنوا مع تأمين الامام نعم اجتمع في هذه الاحاديث السنة السنة الفعلية والسنة القولية مما يؤكد استحباب قل امين بعد الفاتحة نعم وظاهره انهم يؤمنون مثل تأمينه
لان التأمين في حقهم اوكد لكونهم امروا به نعم فاذا كان هو يجهر به فالمأموم اولى.
وقد تقدم اذا كان الامام يجهر به فالمأموم اولى بذلك لان المأموم مستمع نعم
والمستمر يؤمن على الدعاء المستمع يؤمن على الدعاء كما حصل من موسى وهارون عليهما السلام لما دعا دعا موسى عليه السلام على ال فرعون انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم هذا دعاء من موسى عليه السلام امن عليه هارون فقال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما فنسب الدعوة اليهما جميعا
والداعي انما هو موسى وهارون امن فدل على ان من امن على دعاء فقد دعا من امن على دعاء فقد دعا به نعم وظاهره انهم يؤمنون مثل تأمينه لان التأمين في حقهم اوكد
لكونهم امروا به امروا به بقوله قولوا امين.
نعم.
فاذا كان هو يجهر به فالمأموم اولى وقد تقدمت التصريح بذلك.
لذلك.
ولذلك فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامر
بالجهر به واجمعوا على ذلك نعم وروى اسحاق بن راهويه عن عطاء قال ادركت مائتين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بامين
ولذلك وروى اسحاق ابن راهويه عن عطاء قال ادركت مئتين عطاء عطاء من التابعين اعطاه ابن ابن ابي رباح من التابعين وهو تلاميذ ابن عباس وهو امام اهل مكة بالعلم
والعبادة والورع رحمه الله يقول ادركت ادركت مئتين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بامين امام كل هذه الادلة تدل على مشروعية
قل امين بعد الفاتحة نعم وان هذا وان هذا متأكد نعم وان يكرمه قال ادركت الناس في هذا المسجد.
وكذلك عكرمة هذا مولى ابن عباس قد روى عنه فهو من التابعين عكرمة من التابعين وهو مولى
يروي عن الناس في وقته.
نعم وعن عكرمة قال ادركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بامين قال اسحاق نعم قال اسحاق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم بامين
حتى يسمع للمسجد رجة حتى حتى يسمعوا للمسجد رجة نعم ضجة من الصوت يعني وكل هذا يؤكد القول السحر الاستحباب امين بعد الفاتحة والا يجهر بها الصلاة الجهرية نعم ولان المؤمن داع.
ولهذا لان المؤمن داع على ما امن عليه
لانه دعا نعم لان المؤمن داع ولهذا قال الله سبحانه لموسى قد اجيبت دعوتكما وانما كان يدعو موسى ويؤمن هارون ومع هذا نسب الدعاء اليهما ودل على ان من امن على دعاء فقد دعا.
نعم
وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه حتى الملائكة في السماء تقول امين نعم شرع التأمين في هذه المسألة للقارئ وهو الامام وللمستمع وهو المأموم وحتى الملائكة في السماء يؤمنون على الفاتحة
ما يؤكد هذه السنة العظيمة فلا يتساهل الانسان بها بعض الناس ينكرها الذين لم تبلغهم الاحاديث او انهم لم يتمكنوا من العلم ينكرون الجهر بامين.
نعم واذا ترك الامام التأمين او الجهر به
امن المأموم وجههر به نعم اذا ان الامام ترك التأمين مثل من يعتقد انه لا يشرع فيه من يعتق بلال انه لا يشرع فيترك التأمين الذين خلفه لا يتركونه لان هذا سنة
اذا تركها الامام فلا يتركونها نعم واذا ترك الامام التأمين او الجهر به امن المأموم وجههر به نعم.
وسواء كان قريبا من الامام يسمع قراءته او يسمع همهمته او كان لا يسمع له صوتا فانه يؤمن
نعم اذا فرغ الامام من الفاتحة فكل المصلين خلفه القريبين والبعيدين منه يؤمنون لاجل الحصول على الاجابة من الله عز وجل.
نعم والمغفرة وسواء كان قريبا من الامام يسمع قراءته او يسمع همهمته او كان لا يسمع له صوتا فانه يؤمن
ثم مع المؤمنين وما يسمع الامام لكن يسمع المأمومين فيأمن نعم ثم ان كان في قراءة تركها وامن ثم يبني على قراءته نعم اذا قال امين والانسان يقرأ فانه يترك القراءة يقطعها ويأمل ثم يعود
الى قراءته.
نعم
واذا ترك التأمين في موضعه لم يأتي به بعد ذلك مثل نعم موضعه بعد الفاتحة اذا تركه ومضى وقت فاصل مضى فاصل طويل فانه فات محله فلا يأتي به نعم
واذا ترك التأمين في موضعه لم يأت به بعد ذلك مثل ان يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة نعم اذا بات محله فانه لا يأتي به بعد ذلك
لانه سنة فات محلها.
نعم قد فاتها محله فلا يعيده وان وان ذكر قبل ان يطول الفصل اتى به لان محله باق ولا يجب عليه سجود ذكر ولم يشرع في قراءة
فانه يأتي به لان الفرصة ما زالت نعم ولا يجب عليه سجود السهو اذا تركه نسيانا او تركه تعمدا فلا يجب سجود السهو له لان هذا شيء لم يرد نعم
ولا يجب عليه سجود السهو نص عليه نص عليه الامام احمد يعني سجود السهو لاجل ترك التأمين نعم لانه دعاء لا يتميز بفعل فلم يشرع له سجود السهو كالتعوذ من اربع في التشهد
كما لو ترك التعوذ من الاربع في اخر التشهد الاخير اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال الرسول امر بالتعوذ من هذه الاربع
فيستحب التعوذ منها لكن لو تركه او نسيه فانه لا يسجد للسهو نعم وفيه لغتان يعني امين فيه لغة نعم وبه لغتان امين على وزن اعلي وامين على وزن فاعيل
نعم امين اعيد واما الصيغة الاولى فلا يظهر لي معنى نعم فالياء ممدودة فيهما وفي احدى اللغتين يأتي بالف ممدودة بعد وش قال لك وفيه لغتان.
مم.
امين على وزن فعلي كذا.
ما هو واظح هذا ما هو؟
نعم
وامين على وزن فاعليه.
فاعيل هذا واضح نعم فالياء ممدودة فيهما وفي احدى اللغتين يأتي بالف ممدودة بعد الهمزة فيجتمع فيه الالف الممدودة بعد الهمزة.
ميم هذه هي الياء وفيها مدان مد
اه الالف ومد الياء.
نعم وفي احدى اللغتين يأتي بالف ممدودة بعد الهمزة فيجتمع فيه كلمتان.
وقال القاضي والآمد هذه اللغة اشبه بالسنة لان في حديث هذه اللغة يعني التي على وزني فعيل
هي الاسباب السنة نعم وقال القاضي والامدي هذه اللغة اشبه بالسنة بان في حديث مد بها صوته نعم ولا حجة فيه لان مد الصوت قد يكون في الياء.
ها يقول ولا حجة فيه
لان مد الصوت قد يكون في الياء وهو اظهر منه في الالف فان قال امين بتشديد الميم واتى بالف او لم خير المعنى اذا قال امين.
هذا لا يصح.
يغير المعنى
يعني امين معنى قاصدين وليس معناه اللهم استجب فهذا لا لا يجزي عن امين نعم فان قال امين بتشديد الميم واتى بالف او لم يأت بها قال الامدي لا يجوز لان امين قاصدين
من قوله تعالى ولا امين البيت الحرام نعم لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان ومعنى ميم قاصدين.
نعم ومعناها اللهم استجب
معنى امين اللهم استجب لان دعاء لان الفاتحة دعاء فتقول اللهم استجب هذا الدعاء نعم وهي عند اهل العربية من اسماء الافعال التي يطلب بها مثل الم اسم الفعل هو الذي ليس
هو الذي يأتي فيه معنى الطلب فيه معنى الطلب لكنه على غير حروف للطلب نعم اي اسماء الافعال نعم وهي عند اهل العربية من اسماء الافعال التي يطلب بها.
نعم.
مثل هلم
وهيئة وهيئة الامة يعني اقبل طلب هذا طلب يطلب اقباله او ما ها مثل هالامة وهيت وهيت قالت هيت لك قالت هيت لك اي اقبل نعم ولذلك بنيت نعم بنيت
ولم تعرب بني امين ولم تعرب بالرفع او بالنصب او او بالخفض نعم بل هي مسكنة امين.
نعم.
وتركها مكروه ترك قول امين مكروه الاتيان بها سنة ثابتة تركها مكروه لانه مخالف للسنة.
نعم
قال احمد امين امر النبي قال قال احمد امين امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم اوكد من الفعل
نعم اوكد من فعله صلى الله عليه وسلم ان فعلت عند الاصوليين الامر اوكد من الفعل والرسول فعل هذا وامر به.
نعم وقياس قول ابي بكر وجوبها عن ابي مصبح المقرئائي
قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث احسن الحديث.
نعم وقياس قول ابي بكر وجوبها عن ابي ابو بكر من الحنابلة يعني.
نعم عن ابي مصبح المقرئائي
قال ابي مصبح نسبح الايش المقرأ نعم قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري نعم.
وكان من الصحابة فيتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا قال اختمه بامين فان امين مثل الطابع على الصحيفة
قال ابو زهير نعم اذا دعا الرجل قال له ابو زهير اختم بامين لاجل ان يتقبل دعاؤك امين على الدعاء مثل الطابع وعلى الصحيفة.
نعم قال ابو زهير اخبركم عن ذلك
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتينا على رجل قد الح في المسألة فوقف النبي الح في المسألة اي الح على الله بالدعاء.
نعم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم فقال رجل اوجب يعني استجيب له يجيب له ان ختم يعني ان جاء بامين.
نعم فقال رجل من القوم باي شيء يختم
قال بامين.
فما مر ان ختم بامين هذا اوجب نعم فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الرجل فقال اختم يا فلان بامين وابشر.
رواه ابو داوود
فدل هذا على ان الاتيان بامين حتى في غير الصلاة الاتيان بامين بعد الدعاء حتى في غير الصلاة انه مستحب وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما حسدتهم اليهود والنصارى على شيء ما حسدتكم على امين.
فاكثروا فاكثروا من امين.
رواه النجال اليهود والنصارى يحسدون هذه الامة على ما اتاها الله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله
هذا شأنه اليهود والنصارى يودون ان يردوا المسلمين عن دينهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هذا شأنهم ومن ذلك انهم حسدوا هذه الامة على هذه الكلمة التي تقال بعد الفاتحة
وبعد الدعاء
لانها ختام يسبب الاجابة من الله سبحانه وتعالى.
نعم وهي كلمة سهلة ويسيرة نعم فان قال امين رب العالمين فقال القاضي والامدي وغيرهما قياس قول احمد انه غير مستحب نعم لا يزيد عليها
فيقول امين رب العالمين او امين يا رب العالمين حتى في الدعاء هذا في الصلاة بلا شك لا يقوله ولكن حتى بعد الدعاء خارج الصلاة يكفي ان يقول امين.
لان هذا الشيء لم يرد.
نعم
فان قال امين رب العالمين فقال القاضي والامدي وغيرهما قياس قول احمد انه غير مستحب كما لم يستحب الزيادة على تكبيرة الافتتاح نعم لا يزاد على ما ورد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
والذي ورد عن الرسول اقتصار على امين فلا يزيد عليها كما لا يزيد على تكبيرة الاحرام شيئا من الذكر نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي
وهو صلى الله عليه وسلم انما قال امين من غير زيادة نعم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الاقوال والافعال ومنها امين الرسول لم يزد عليها فلا نزيد عليها
نعم مسألة مسألة ثم يقرأ هذا المتن.
اذا قال مسألة ومعناه متن العمدة نعم مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح والكلام الموفق.
نعم مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل
وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوساطه بعد ما يفرغ من الفاتحة ويقول امين يقرأ سورة الامام يعني يقرأ الامام صورة تكون السورة هذه في الصلوات المفروضة من المفصل
تكون من المفصل من اخر القرآن والمفصل يبدأ من قاف وينتهي بسورة الناس هذا هو المفصل.
قيل سمي بالمفصل لكثرة الفواصل فيه بين الايات وهو يعني خفيف الايات قصير الايات يجزل الايات
الغالب انه في التوحيد كله في العقيدة وسهل القراءة ولذلك تكون القراءة في الفرايض في داخل المفصل هذا الافضل هذا الافظل والاولى ولكن مع الاسف الان كثير من الائمة هجروا هذه السنة
اه لا يعرفون المفصل ولا يقرأون فيه ما ادري ما السبب يقرأون من اواسط القرآن من اوله من من من طوال السور من الى اخره ويتركون المفصل هذا ترك للسنة
هجر للسنة هجر للقرآن فلا يجوز لهم هذا العمل نعم مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل في المغرب من قصارها.
نعم ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل
في المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوساطه نعم المفصل له طوال سور طوال من قاف الى عما هذي طوال المفصل ومن عم الى الظحى هذي اوساط المفصل ومن الضحى الى اخر سورة الناس
هذه قصار مفصل المغرب يكون من قصار المغص والفجر يكون من طوال المقصر وبقية الصلوات من الاوساط هذا هو السنة وهذا ايضا لا يشق على الامام ولا على المأمومين نعم
قراءة السورة بعد الفاتحة بالاوليين هذا الشر انتهى كلام الموفق بدأ الشرح نعم قراءة السورة بعد الفاتحة في الاوليين من الصلوات المكتوبات قراءة السورة بعد الفاتحة.
ولو ان ولو ان الناشئ
لو ان الناشر فصل بين المتن والشرح لكان احسن يتميز هذا من هذا نعم قراءة السورة بعد الفاتحة بالاوليين من الصلوات المكتوبات من السنة المجمع عليها يعني ما يقتصر على الفاتحة
في الاوليين الاوليين من الصلوات لا يقتصر على الفاتحة انا خلاف السنة لابد ان يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن نعم قراءة سورة بعد الفاتحة في الاوليين من الصلوات المكتوبات من السنة
المجمع عليها المستفيضة عن النبي صلى الله
عليه وسلم نعم ولم يرد عنه انه اقتصر على الفاتحة في الاوليين نعم فان تركها ناسيا فلا بأس.
وهي ترك القراءة بعد الفاتحة ناسيا فلا بأس.
اتصل على الفاتحة نسيانا لا بأس
نعم فان تركها ناسيا فلا بأس وان تركها عامدا كره له ذلك اي نعم اذا تركها ناسيا لم يكره هذا لانه معذور بالنسيان اما ان تركها متعمدا فانه يكره هذا لانه خلاف السنة
نعم فان تركها ناسيا فلا بأس وان تركها عامدا كره له ذلك نص عليه.
نص عليه الامام احمد رحمه الله نعم ويفتتحها بالبسملة افتتحوا القراءة بعد الفاتحة بالبسملة.
اذا بدأ من اول سورة
يلبس مالها لكن تكون سرا كونوا سرا لا يجهر بالبسملة نعم ويفتتحها بالبسملة كما تقدم عن ابن عمر وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاما ما ذكره من مقدار القراءة
مما ذكره الموفق فاما ما ذكره الموفق من مقدار القراءة في الفجر وفي المغرب وفي بقية الصلوات.
نعم فاما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سليمان ابن يسار؟
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
ما رأيت رجلا اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الامام.
يعني يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان اميرا على المدينة كان يصلي بالمسلمين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
وكان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائله رحمه الله.
نعم فلما روى سليمان ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من
الامام كان بالمدينة قال سليمان فصليت خلفه فصار يطيل فصار يطيل الاوليين من الظهر نعم ويخفف العصب ويقرأ يخفف الاوليين من العصر على النصف كما يأتي الاوليان من العصر على النصف من
الاوليين من الظهر.
نعم
ويقرأ في الاوليين من المغرب بقصار مفصل هذا عمر بن عبد العزيز يقرأ بقصار علم القصر ولهذا ومع هذا شهد له هؤلاء الصحابة لانه اشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم
وفي الاوليين من العشاء من وسط المفصل نعم ويقرأ في الغداة بطوال المفصل.
يعني الفجر وهذا معنى قول الموفق في المتن رواه احمد والنسائي وابو داود وله في رواية احمد
قال الضحاك ابن عثمان وحدثني من سمع انس بن مالك يقول ما رأيت احدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز
قال الضحاك قد صليت خلف عمر ابن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان ابن يسار نعم وعن جامع ان يقرأ بالمغرب من قصار المفصل وفي الفجر من طواله وفي البواقي من اوساطه
وهذا يشبه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا قال الظحاك فصليت خلف عمر ابن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان ابن يسار.
نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ايقاف والقرآن المجيد المفصل الايقاف هو القرآن المجيد هذه السورة من طوال المقصر.
نعم ونحوها وتحويها من السور التي بمقدارها
لا وكانت صلاته بعد الى تخفيض نعم وفي رواية كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من هذي قصار هذي متوسط هذي المتوسط المفصل نعم وفي رواية كان يقرأ في
الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السورة.
نعم.
وعن جابر بن عبدالله
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول في العشاء افاتن انت؟
معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه
يحب ان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه تكون له نافلة ولهم فريضة الا انه في مرة اطال الصلاة فقرأ بالبقرة وكان رجل دخل معه وترك ناضحيه واقبل صلى
دخل معه في الصلاة فلما اطال الرجل هذا خاف على نواظحه ان تظيع وكذا فنوى الانفراد واكمل صلاته لنفسه وسلم ثم ذهب الى نواظحه بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم او ان معاذ اشتكى هذا
الرجل
او ان الرجل اشتكى معاذا فالنبي غلظ على معاذ انكر عليه قال فاتن انت او فتان انت ان منكم لمغفرين هذا ينفر الناس وامره ان يقرأ بقراءة لا تشق على المأمومين.
العشاء يقرأ بها من اوساط المفصل
لا يقرأ من من طوال السور الرسول انكر على معاذ هذا الفعل والرسول صلى الله عليه وسلم وضع خطة للائمة قال ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والظعيف فان فيهم الكبير والمريض وذا
الحاجة
فاذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء هذه خطبة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم للائمة فانكر على معاذ على فضل معاذ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له
لكنه انكر عليه هذا الفعل لاجل ان يبين صلى الله عليه وسلم السنة في هذا نعم وان الانسان اذا خالف السنة ولو كان من افاضل الناس فانه ينكر عليه.
نعم
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طولت العشاء افاتن انت فلولا صليت يسبح اسم ربك الاعلى الشمس وضحاها والليل اذا يغشى هذا في في العشاء.
نعم.
متفق عليه.
مثل الظهر والعصر
نعم كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى كتب عمر ابن الخطاب الى ابي موسى.
نعم عن ابن موسى امير لعمر على امير على الكوفة.
نعم كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى
ان اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي المغرب باخر المفصل رواه ابو حفص باسناده نعم هذا كما سبق يدل على ان القراءة في الفجر من طوال المفصل
لان الله جل وعلا قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله جل وعلا والملائكة فتطول فيها القراءة ولانها اول
النهار
والناس قائمون من النوم والراحة لهم اه نشطاء يتحملون الاطالة.
نعم ويستحب له ان يطيل الظهر بقدر ثلاثين اية والعصر على النصف من ذلك نعم مثلما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة بقدر ثلاثين وفي الاخريين قدر قراءة خمس عشرة اية.
هذا اذا اطال لا يزيد عن مقدار ثلاثين اية والا فالافظل ان يقرأ من اوساط المفصل
نعم وفي الاخريين قدر قراءة خمس عشرة اية او قال نصف ذلك وفي العصر بالركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمسة عشر اية اه وفي العصر في الركعتين الاوليين
في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية ان خمسة عشر اي نعم عندي خمسة عشر غلط هذا غلط خمس عشرة لان العدد مع المؤنث يذكر ومع المذكر يؤنس ما بين التسعة الى ثلاثة
تقول تسعة رجال وتسع نساء خمسة رجال خمس نسوة ثلاثة رجال ثلاث نسوة نعم وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية.
نعم.
وفي الاخريين قدر نصف ذلك
رواه احمد ومسلم نعم ورواه باسناده قال اجتمع ثلاثون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة
فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الاوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين اية وفي الركعتين الاخريين على النصف من ذلك وفي صلاة العصر الركعتين الاوليين على قدر النصب على قدر
النصف من الركعتين الاوليين من الظهر
وبالركعتين الاخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من صلاة الظهر قال احمد قال احمد يقرأ في الظهر قدر ثلاثين اية وقدر تنزيل السجدة نعم هذا يعني ثلاثين اية قدر الف لام
ميم تنزيل السجدة.
نعم.
وقال ايضا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة او ثلاثين
اية او نحو ذلك.
قالوا لان الظهر تشبه الفجر الظهر لانها بعد فترة طويلة بينها وبين الفجر يكون الناس قد غفلوا فيطيل القراءة فيها بعض الشيء نعم وفي وقال ايضا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة او ثلاثين
اية او نحو ذلك.
وفي العصر على النصف من ذلك
اذهب الى حديث ابي سعيد.
يقول احمد اذهبوا نعم اذهب الى حديث ابي سعيد وقال ايضا الركعتان من العصر ولو قرأ ازيد من ذلك او انقصت جاز.
نعم.
الا انه يكره تخفيف القراءة في الفجر بغير عذر
اما الفجر فيكره تخفيف القراءة فيها من غير عذر لان السنة ان تطال القراءة.
قال تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر اماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة والله جعلها ركعتين فقط
من اجل اطالة القراءة فيها وكثير من الائمة الان هجروا هذه السنة هجروا هذه السنة اما ان يطيلوا ويشقون على ويرتلون ويمططون واما ان يختصروا ويصلوا بايات قليلة هذا هجر للسنة والاحسن
الوسط.
نعم
ويكره الاطالة على المأمومين الا ان يكونوا ممن يؤثر ذلك قال اما ما زاد عن هذا المقدار الذي ذكره الشيخ رحمه الله بناء على الادلة فلا يجوز الزيادة عليه الا اذا كان المأمومون يرغبون
هذا
اذا كانوا يرغبون الاطالة فلا بأس لان الحق لهم فاذا كانوا لا يرغبون الاطالة او بعضهم يريد الاطالة وبعضهم لا يريدها فينظر الى الذي لا يريد الاطالة قال صلى الله عليه وسلم للامام
واقتدي باظعفهم
اقتدي باظعفهم لا تأخذ برأي الذي يطلب الاطالة يشق على الظعيف وهي ان الفجر خففت لاجل طول القراءة فيها خففت لاجل يطول يعني جعلت ركعتين لاجل اطالة القراءة في هاتين الركعتين
نعم وقراءتها مشهودة يشهده الله وملائكته ان قرآن الفجر يعني صلاة الفجر كان مشهودا محظورا يعني تحضره الملائكة ويشهده الله سبحانه وتعالى الله وملائكته نعم فمن اجل ذلك تطال القراءة في
صلاة الفجر.
نعم
وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم الى الصلاة هذا مناسبة اخرى لتطويل القراءة في صلاة الفجر لانها بها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم الى الصلاة فقلوبهم اوعى واصفى لقراءة
القرآن وسمعه
نعم فهم يتحملون ويرغبون اطالة القراءة لانهم قائمون من النوم ونشطاء وايضا فيه معنى ثالث وهو انه ينتظر ايضا المتأخرين الذين يتوضؤون او يغتسلون او تأخروا في الاستيقاظ فيجعل لهم فرصة
في اللحاق بالصلاة
اما اذا خففها فوت عليهم ادراك الصلاة لا وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم الى الصلاة وقلوبهم اوعى واصفى لقراءة القرآن وسمعه والمغرب وتر النهار ووقتها المستحب مضيق قوله يقرأ
بالمغرب بالقصار المفصل ما المناسبة
لانها وتر وتر النهار ثلاث ولان وقتها مظيق ايظا ليست كسائر الصلوات نعم فكما ان السنة المبادرة بفعلها فكذلك بتخفيفها.
نعم.
لترتفع مع عمل النهار لانها ختام صلوات النهار ترتفع مع اعمال النهار نعم
والعشاء بعدها النوم وفي اطالتها وفي اطالتها اظجار للناس واملال لهم.
كونه يتوسط في العشاء رفقا بالناس لانه وقت راحة الناس وتطلعهم للنوم قد يكونون متعبين فيخفف بقدر اوساط المفصل من اجل ملاحظته
حالة المأموم نعم والعشاء بعدها النوم وفي اطالتها للناس واملال لهم ووقتها شاسع فيتوسط الامر فيها ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لما اقال في صلاة العشاء نعم.
واما الظهر والعصر فقال القاضي
يقرأ في الركعة الاولى ثلاثين اية نحو ما ذكرنا من السور.
هذا اكثر.
هذا اكثر قراءة في الظهر وقال القاضي يقرأ واما الظهر والعصر فقال القاضي يقرأ في الركعة الاولى ثلاثين اية
نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر وفي الثانية على النصف من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك.
نعم وكان الفرق وقال الخراقي وابن ابي موسى يقرأ في الركعة الاولى بنحو من الثلاثين اية
وفي الثانية ايسر من ذلك وبالعصر عن النصف من ذلك.
نعم.
وهذا معنى كلام احمد نعم.
وقد روى ابن ماجة حديث ابي سعيد فقال فيه قاسوا قراءته في الركعة الاولى من الظهر بقدر ثلاثين اية
وفي الركعة الاخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من الظهر واكثر الاحاديث على الاولى فان حديث ابي سعيد وابي هريرة وانس المتقدم
يدل على اطالة الاوليين من الظهر الا ان قراءة الفجر بكل حال اطول من سائد الصلوات نعم وكل ذلك متقارب لان قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل فيطول بذلك بخلاف قراءة السر
نعم.
وتطويل الظهر لانه ليس قبلها صلاة.
فاشبهت الفجر والعصر قريبة منها فخففت مع ان وقت الظهر وقت فراغ بغالب الناس ووقت العصر وقت شغل وينبغي ان يطيل الركعة الاولى على الثانية من جميع الصلوات
نعم هذا هو السنة يطيل الركعة الاولى على الثانية جميع الصلوات لا يجعل الركعتين اه متساويتين نعم في القراءة والتطويل الصلاة تكون متدرجة اولها اطول من اخرها نعم وينبغي ان يطيل الركعة
الاولى على الثانية من جميع الصلوات
فانعكس ذلك كره ذلك ونهى عنه الامام نص عليه.
نهى عنه الامام احمد يعني.
نعم لان في حديث ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها انه كان يطول في الركعة الاولى
مما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى يعني الحكمة من اقالة الركعة الاولى لانها اول الصلاة فيعطي الناس فرصة ليدركوا
الركعة الاولى اذا طولها نعم وظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى وهو حديث متفق عليه ولانه اذا اطال الاولى ادرك الناس الركعة الاولى نعم.
ولان النفوس انشطوا في اول الصلاة
نعم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعات الاول من قيام الليل على الاواخر نعم ولذلك اطيل الركعتان الاوليين من الصلاة على الاخريين واطيلت الصلوات الاولى فالاولى على التي
بعدها
فصل يكفي علم غزير رحمه الله والعلم غزير في هذه في هذا الشرح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حينما ننصح الذين يبالغون بالتجويد والقراءة بالتجويد يقولون هكذا وردت الرواية انهم
قد اقرؤوا بهذه الرواية وهذا التجويد.
يقول كيف نجيب على ذلك؟
يقول
نعم يقولون هكذا اقرئنا بهذه الرواية اقرئن نعم ابدا ما ما اقرئوا بهذه الطريقة القراء المشهورون لا يقرأون بمثل قراءة بعض الشباب من المبالغات والتنطيط والتكرار والتقطيع ما ينكر القرة
القرة المشهورون ينكرونها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسن التأمين خارج الصلاة فاذا قرأ شخص سورة الفاتحة خارج الصلاة وسمعه اخرون.
كل دعاء كل دعاء يؤمن عليه وغيرها كل دعاء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول عرفنا ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة اذا لم يتمكن المأموم من قراءتها هل يتحمل الامام كذلك الاذكار التي تقال في الركوع والسجود اذا لم يأتي بها هذا المأمون
الامام يتحمل عن المأموم مسائل منها منها قراءة الفاتحة على المذهب ومنها سجود السهو اذا سهى المأموم خلف الامام وكان معه من اول الصلاة فان الامام يتحمل سهو المأموم اذا كان معه من اول
الصلاة
الى اخر ثمان مسائل تحملها الامام عن المأموم اه نظمت في بعظ الابيات تجدون هذا في حاشية الشيخ العندري على شرح الذات البسائل التي يتحملها الامام عن المأمون اولها يقول يتحمل الامام عن
مأموم
ثمانية تعد في المنظوم ثم ذكرها الى اخرها انا لا احفظها الان جميعا لاني بعيد العهد لكن تراجعونها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا
هل هذه الجملة اشتراطية فان لم يؤمن الامام لم يؤمن المأموم او لا يؤمن المأموم؟
لا يعني لم يؤمن ما يترك التأمين والمأموم لا يترك التأمين متأكد سنة مؤكدة حتى لو تركها الامام المأموم لا يتركها
يرفع صوته بها نعم كما مر بكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام يتأخر في التأمين فهل للمأموم ان يؤمن قبله لا يتأخر تأخرا طويلا مثل ما يفعل بعض
المبتدعة او الجهال انما بمقدار يمدها بمقدار اما انه يمدها طويلا مثل ما يفعل بعض المبتدعة فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
فقولوا امين هل هذا الامر للوجوب ام للاستحباب؟
هذا للاستحباب قولوا امين هذا امر استحباب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما علم المسيء في صلاته
ان يقول امين دل على ان هذا مستحب وليس واجبا لعب فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك طائفة من الناس يؤمن امامهم اولا ثم يؤمنون بعد تأمين الامام.
هذا خلاف السنة
هذا خلاف السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التأمين في الدعاء في دعاء الوتر التأمين في الفاتحة من ناحية الجهر ورفع الصوت لا ما هو ما هو مثل التأمين في الفاتحة برفع الصوت
نعم يؤمن المأموم لكن ما يرفع آآ صوته ويشوش على الناس قدر ما يسمع نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع ان يختم الامام دعاء الوتر بالتراويح ان يختمه بقول امين
لا ما ورد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعب فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دعا المصلي حال سجوده فهل يقول بعد انتهائه من الدعاء في السجود؟
يقول امين اذا ايه
اذا دعا المصلي حال سجوده فاذا انتهى من الدعاء هل يقولوا امين؟
ما ورد هذا؟
ما ورد انه يؤمن في السجود ولا في الركوع اذا دعا ما ورد فعله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تغيب امام المسجد فتقدم احد الحضور وقرأ بالفاتحة فقال الحمد لله ربي العالمين بكسر اللام هل تصح الصلاة؟
لا هذا يحيل المعنى هذا نحن نحيل المعنى
فلا تصح الصلاة به ويقول حفظك الله هل يجب علينا نحن اعادة الصلاة؟
نعم.
لابد نعم لان هذا غير المعنى بان يكون رب العالمين فقط والجهال ما هو برب لهم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل زيادة امين رب العالمين هل هي جائزة في غير الصلاة لان سياق كلام ابن تيمية رحمه الله يدل على ان هذا النهي هو في الصلاة فقط
ما ورد هذا ما ورد هذا لكن لو فعله ما ينكر عليه لكنه ما ورد تركه احسن نعم لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت مقبلا على المسجد وسمعت الامام يقرأ الفاتحة
فهل يشرع لي ان اؤمن بعد انتهائه من الفاتحة لا انت لست بالصلاة لست في الصلاة حتى تؤمن تبعا مع الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بينما ثبت
ان صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار مفصل وبينما ثبت من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب بالاعراف وبالطور وبالمرسلات هذا في بعض الاحيان ولكن للغالب انهم انتصار كونهم في بعض
الاحيان
يقرأ طوال لا بأس بذلك لكن بشرط ان لا يشق على المأمومين لكان كما سمعتم اذا كان المأمومون يرغبون هذا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان
من خلف الامام غالبيتهم من الشباب هل يجوز للامام ان يطول بالقراءة اذا كان من خلف الامام غالبيتهم من الشباب ينظر الى الضعفاء ما ينظر الى الشباب ينظر الى كبار السن
والمرضى ويخفف من اجلهم ولا ينظر الى الاقوياء لا فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعافهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجدنا صلى بنا يوم الجمعة فقرأ في الركعة
الاولى والركعة الثانية
بسورة السجدة قسمها من نصفين وفي الجمعة الثانية قرأ في الركعة الاولى والثانية بسورة الانسان هذا خلاف السنة سورة السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة ما هي في صلاة الجمعة
في صلاة الجمعة هذا خلاف السنة نعم اذا كان يريد العمل بالسنة يقرأ هاتين السورتين في صلاة فجر الجمعة لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الناس اليوم ينكرون على الامام اذا قرأ
مقدار وجه من طوال المفصل مقدار ايش
مقدار وجه من صفحة من طوال المفصل او اوساط المفصل وهذا يكون على ركعتين ويذكرونه بحديث معاذ يقول هل التخفيف يكون حسب اهواء الناس وطلب الجماعة التخفيف والتطويل حسب السنة
يكون الحسد السنة والفجر تطول فيها القراءة ولا تخضع لرغبات الناس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الكتاب المناسب الذين الذي تنصحون به ليقرأ على جماعة المسجد في صفة صلاة النبي صلى الله
عليه وسلم
رسالة الشيخ ابن باز بصفة الصلاة موجزة وايضا هي خلاصة لما ورد في الاحاديث رسالة طيبة تلاتة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
في بعض الاحيان لان الصحابة قدروا الركعتين الاخريين من الظهر بخمس عشرة اية الاكثر والمعروف في السنة انه يقتصر على الفاتحة بعض العلماء يجيز انه يقرأ في الركعتين الاخيرتين شيئا من
القرآن مع الفاتحة
ولكن هذا ما عليه الا القليل من اهل العلم فالسنة المعروفة والتي عليها الاكثر انه يقتصر على الفاتحة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى ينتهي وقت صلاة العشاء ثلث الليل ينتهي بثلث الليل
لا وان كان ولا بد الى نصف الليل هذا اخر الوقت المختار.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في العصر الحاضر اصبح الناس يسهرون في الليل فاذا جاء الحجر بدا عليهم النعاس وعدم النشاط
فاذا اطال الامام شق عليهم فهل يراعي ذلك ويخفف ما يغير السنة علشان علشان تغيير الناس الليل والنهار يجعلون النهار ليلا والليل نهارا مع غير السنة من اجل ذلك بل يلزم السنة
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يدخل المسجد بعد اذان الفجر ثم يصلي اربعا قبل الفجر فسألناه عن ذلك فقال انه لا مانع ان اصلي اربعا قبل صلاة الفجر.
هل فعله هذا صحيح ومشروع؟
هذا غلط
هذا غلط منه لا صلاة بعد طلوع الفجر لا نافلة بعد طلوع الفجر الا راتبة الفجر فقط نعم فنبهوا الى ان هذا خطأ.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصلي بالليل
فافتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين.
نعم.
ثم اطيل الباقي بعد ذلك فهل فعلي هذا صحيح نعم هذا هو السنة انك تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل
يدخل المسجد اعتاد ان يدخل المسجد في اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر فيصلي تحية المسجد ويطيلها لاجل ان يدرك ساعة الاجابة.
هل فعله هذا مشروع لا والدعاء في في ساعة الجمعة
لا يكون في صلاة واما قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو قائم يصلي يعني قائم يدعو لان الدعاء يسمى صلاة اما انه يشرع صلاة لاجل الدعاء في ساعة يوم الجمعة
هذا شيء لم يرد تاء فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص باع ارضا شخص باع ارضا ولم يعقد العزم على بيعها ولم شخص باع ارضا ولم يعقد العزم على بيعها الا قبل ستة اشهر من البيع
هل عليه زكاة فيها باع ارضا ها باع ارضا ولم يعقد العزم على بيعها الا قبل ستة اشهر من البيع.
ما ينعقد البيع اللي متردد فيه ما ينعقد.
البيع لازم يكون مجزوما به
ولا ما يصح آآ اذا باعها بيعا مقطوع به وانتهى العقد وتم وصح فانه يزكي قيمتها اذا حال عليها الحول.
نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب
كنا في يوم العيد بمنى وبلغ بنا الجهد والتعب بلوغا شديدا وكنت امام الجماعة فامروني بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر من شدة التعب وانهم لن يستيقظوا الا قبيل المغرب فجمعت بهم
مع العلم بانني اعلم انه بيوم العيد تكون كل صلاة في وقتها سؤاله هل فعلي هذا صحيح؟
وهل يكون هذا عذرا نعم فعلك هذا جائز لانكم مسافرون ولكنه خلاف الافضل الافضل ان
ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصلى كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع هذا هو الافظل اذا احتاج الى الجمع مثل حالتكم هذه فلا بأس ان شاء الله
نعم لانكم مسافرون فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امتلك تمتلك ارضا وقد اشتريتها قبل سبع سنين بمبلغ وقدره مليون ريال وقد عرظتها للبيع وزكيت عنها لمدة سنتين وبعد ذلك لم املك مالا
من اجل
اخراج الزكاة عنها يقول وقيمتها الان تساوي سبعمئة الف يقول ما الواجب علي في ذلك الواجب عليك زكاتها في كل سنة بما تساوي قدرها كل سنة بما تساوي وتزكيها وكونك ما زكيتها لان ما عندك
نقود تثبت الزكاة في ذمتك دين
تثبت مقدار الزكاة دينا في ذمتك تخرجه اذا ايسرت عن السنوات واما في السنة الاخيرة ان قيمتها هبطت انت تزكي سعرها تزكيها بسعرها الحالي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب علي
اذا رأيت من اخي المسلم اذا رأيت منه خطأ هل يجب علي ان انصحه؟
ان استطعت ام اتركه على اخطاء لا تتركوه على خطأي هو سيحاسبك يوم القيامة رأيته على خطأ ولم تنبه
فنبهوا احتسبوا الاجر ونبهوا خذ بيده الى الخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الواجب على الوالدين بالجنين الميت في بطن امه وعمره ها؟
ما الواجب على الوالدين الجنين الميت الذي في بطن امه
وعمره اربعة اشهر او خمسة اشهر فما فوق من الصلاة عليه وتسميته والعقيقة.
ما الواجب عليهما في ذلك كل هذا يشرع انه يجب انه يغسل يجب وجوب انه يغسل ويكفن ويصلى عليه
له احكام الجنايز واما تسميته والعقيقة علول هذه مستحبات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طفنا طواف الوداع ولكني مرضت فلم استطع ان اخرج من مكة مباشرة بل مكثت قرابة سبع ساعات
حتى تعافيت ثم خرجت فهل علي شيء في ذلك اذا كنت بالتغيير بعد بعد الوداع ينتقض الوداع وتعيد اما اذا كان مثلا بقاءك فيها لاجل التهيؤ للسفر اعداد العدة للسفر وجمع تحميل العفش وما اشبه
ذلك ان تشتغل بالسفر
فلا بأس ما ينتقض الوداع.
لكن اذا جلست فيها للراحة مدة طويلة او نمت انه ينتقب وداعك فلا بد من اعادته.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من طاف طواف الافاضة
وسعى سعي الحج في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة فهل فعله هذا صحيح اهل ايش؟
فهل فعله هذا صحيح نعم لان طواف الافاضة يجوز في الخامس عشر وفي اخر الشهر
ليس له نهاية وقت طواف الافاضة ليس له نهاية انما البداية بداية طواف الافاضة هي المحددة في منتصف الليل من ليلة العيد او بعد ارتفاع الشمس هذا بدايته محددة اما اخر وقت طواف الافاضة
فلا حد له يجوز يوخره يوخروا للخامس عشر الى العشرين الى الثلاثين الى ما بعد ذلك المهم انه لابد منه ما يترك لا يتم حجه الا به.
فلا يتركه متى ما طافه اجزأ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا وافد الى هذه البلاد ومتزوج وزوجتي في بلدها يقول لا استطيع ان اسافر اليها فهل يجوز لها ان تركب الطائرة بدون محرم فيوصلها محرمها الى المطار.
وانتظرها انا في المطار هنا
ولا من الطائرة راحت تغير مجراها لعارض من العوارض من يستقبله راحت البلد اخر ومطار اخر لا لا بد من محرم معها خلها في بيتها لما يجي محرم ويجي معها
والا تبقى في بيتها والحمد لله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم
13 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / تكرار الأركان القولية/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام مجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدفت الثالث عشر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله ألالي وصحبه وغير إمام
من أوائل السور سواء أن أكملها أو قسمها بين ركعتين أو قرأ من سورة أخرى في الركعة الثان كل هذا جاهز والأباسان يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة السواء أتمها في الثانية أو قرأ في
الثانية من غيرها وأنه يقسم السورة بين الركعتين ويطرأ أولا في الركعة الأولى ثم يكملها في الركعة الثانية كما فعله صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف في صلاة المغرب هذا قسمها بين
الركعتين وأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض المؤمنون في الركعة الأولى من الفجر فما قرأت أواخر السور وأواصقها في الفرض فعنه يكره ذلك لأنه خلاف الماثور وعلم أنه يقرأ من أواصق السور أو
من أواخرها ويترك أولها فهذا فيه أولان في مذابي أحمد وأنه جائز وأنه غير منازل فأما قرأت وأواخر السور وأواصقها في الفرض فعنه يكره ذلك لأنه خلاف الماثور من قراءة النبي صلى الله عليه
وسلم واصحابه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها وما أنه يقرأ من أواصق السور أو من أواخرها ويترك أولها فعلى قولين قول الأول أنه لا يجوز أو غير
منازل وأنه خلاف ما جاء في الأدل وهذا في الفرض أما النافل فلا باس يصلاة الليل أو في النافل فلا باس لكن كلام على صلاة الفريقة وعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ من أواصق
السور ولا من أواخرها وإنما كان يقرأ من أولها سواء نكملها في الركعة الأولى أو قسمها بين الركعة هذه الوالد عنه صلى الله عليه وسلم هذا قول نعم يعني تعليل تعليل النوغي المناسب لأن آخر
السورة مرتبط بأولها فإذا ترك أولها فإنه يكون فصل بين أجاء السورة أو آيات السورة نعم نعم نعم وعنه يكره أن يقرأ من وسطها لا من آخرها يكره أن يقرأ من وسطها وسط السورة وأما قرأته من
آخرها فلا يكره لما يأتي نعم نعم هذا الدليل أن عبد الله بما سود أنه كان يقرأ من أواخر السور في الفجر قرأ آخر السورة آل عمران في الركعة الأولى وقرأ آخر القرقان في الركعة الثانية دل
هذا أنه لا باسب إذا لك القراءة أواخر السور في الفريقة نعم أما وساطها فلم يريد شيء من هذا نعم وعن عبد الصمد قال كنت جالسا عند الحسن فسأله رجل عني رجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة
قال فقال هذا الحسن سؤل أن هذه المسألة أخبر أنه غزأ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقرأون من آخر السورة سورة البقرة وآخر البقرة وآخر الفرقان ولا يمكن بعضهم على بعض فدل
على الجواز هنا فاقرأوا بخاتمة البقرة وبخاتمة الفرقان وبخاتمة الحشر وكان بعضهم لا يمكن على بعض فبالإن بابهم يقرأ آية واحدة إذا كانت طويلة إذا كانت الآية طويلة مثل آية الدين آخر
البقرة أو آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لأنها آية طويلة تكفي قراءة الآية الطويلة والاقتصار عليها في الفريضة لأنها لا تقرأوا خارج الصلاة فكذلك في الصلاة ولأنها لا تقرأوا
في النافلة فكذلك في الفريضة لأنها تقرأ آية الدين واحدة وآية الكرسي واحدة خارج الصلاة فقرأتها في الصلاة في أعيز أيضا لأنها لا تقرأوا في النافلة فكذلك في الفريضة ولأنما جاز في
النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق وإلا فالأصل أنما جاز في النافلة يجوز في الفريضة لأن كلا الصلاة تين سوى هنا وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي والآيتين من
آخر صورة البقرة في ليلة وقراءة العشر الأواخر من آل عمران وقراءة صلى الله عليه وسلم وأنها تنواحدة يرددها ويقوله تعالى ما ذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال لربها أن تعذبهم فإنهم
عبادك وإن تغغل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر على آية واحدة وكررها للعتبار واتبار بها والاتعاد بها نعم لابس أن يقرأ صورتين وأكثر في ركعة في النافلة
كما حصل منه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما قرأ بالبقرة والنسى وأل عمران كما في حديث خليغة في ركعة واحدة نعم لابس أن يقرأ صورتين وأكثر في ركعة في النافلة لأن ابن مسعود قال إني
لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينه صورتين في كل ركعة متفق عليه نعم ورواعنه حديثة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء وأل عمران في ركعة رواعه مسلم وقلت
يركع عند المئة فمضى عليه الصلاة والسلام حتى أكملها ثم قرأ النسى ثم قرأ بآل عمران حتى أكمل الصورة الثلاث الطوال في ركعة نواحدة حتى همح رضي الله عنها أن يجلس ورسول صلى الله عليه وسلم
قائم من طول قيامه عليه الصلاة والسلام أدل هذا على جواز قرن الصورتين والثلاث في ركعة واحدة نعم وهذا في النافلة وكما سبق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التفريق
نعم وهل يكره ذلك في الفرض على روايتين نعم من هو من يقول ما قري في النافل لا يُكرى في الفرض ما ورد أن الرسول يقرن بين الصور في الفرض إنما ورد في النافل والنافل أمر واسع هم مثل الفرض
نعم وهل يكره ذلك في الفرض على روايتين إحداهما يُكرى لما روا أبو العالية قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل صورة حضها من الركوع والسجود رواه وأحنه وكل صورة حضها من
الركوع والسجود فمعنى هذا أنه لا يُظيف إليها سورة أخرى ويُخليها من الركوع والسجود نعم والثانية رواية الثانية عن أحمد نعم والثانية لا تُكرى وهي أشهر وأصح فلما افتتح سورة يقرأ بها لهم
في الصلاة من ما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر فقال وما يحملوك على
لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها نعم هذا رجل من الأنصار كان يأم واصحابه في مسجد قبل وكان يقرأ بسورة الاخلاص ثم يضيف إليها سورة أخرى في ركعة واحدة ويكرر سورة
الاخلاص يكل ركعة فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قبل وجتمع عليه أخبروه بفعل هذا الرجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل هذا قال إني أحبها وقال إن حبك إياها أدخلك الجنة
أقره على ذلك مع أنه جمع مع أنه كرر السورة في ركعة وأضاف إليها سورة أخرى أدل على الجواز وهذا في الفرير كانا بالسورتين والثلاث في ركعة الواحدة في صلاة الفريرة كذلك عن ابن عمر رب الله
عنهما أنه كان يجمع بين السورتين والثلاث في ركعة الواحدة من الفريضة ليس في النافل فقط دل لهذا على الجواز والحديث الذي قابله في قصة قبى يقول رواه الترمذي ورواه البخار معلقا لصيغة
الجزء المعلق كما سبق لكم أنه ما ذكره البخار بدون إسناد هذا هو المعلق وهو على نوع المجزوم به وغير مجزوم به المجزوم به أصح نعم فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في ركعةين هل
يكرر السورة الواحدة في ركعتين يقتصر عليها أو هذا ما يكره ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الجزء له في ركعتين فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في ركعتين فلا يكره في
الفرض ولا النافل لما روا أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إلى زلزرة الأرض في ركعتين كلتي همع وكما سبق أن الرجل الذي يقرأ يكرر سورة الاخلاص في
كل ركعة هو أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك الآية الواحدة مثل ما سبق للرسول صلى الله عليه وسلم كرر إن تعذبهم فإنهم عبادة ورددها في ركعتين نعم وعن بذر رضي الله عن أن
النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يركع بها ويسجد حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رواه الترميدي نعم سبحانه وتعالى أنت قلت للناس تخذوني
وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا قول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت أنت تعلم بدون إنك تسأل تعلم هذا إن كنت حصل مني فأنت تعلمه وقرع بني إسرائيه الذين تخذوا
المسيح إلها مع الله الله يعلم أنه لم يقوله ولكنه سأله ليكذب القوم علانية يكذب القوم علانية ويقيم عليهم الحجة فألا سبحانك يعني هل تنزيه من الله جل وعاله أولي أنا قول ما ليس لي بحق
العبادة حق لله جل وعاله لا يشاركه فيها أحد والأولو هي حق لله لا يشاركه فيها أحد لا ملك من قرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين أولي من الأوليه العبادة حق لله جل وعاله لا حق فيها
ليحق لا للمسيح ولا غير ما يكون لها أنا قول ما ليس لي بحق فهذا موقف يحصل يوم القيامة حينما يجمع الله الناس والرسل ويسألهم يسأل الرسل ثم يسأل المرسل إليهم ولن سألنا الذين أرسل إليهم
ولن سألنا المرسلين سألهم الله يوم القيامة تقريعا لهم توبيخا لهم الله لا يسأل سؤال السفهام وإنما يسأل سؤال إقرار أو توبيخ نعم يعني رتب القرآن للأفضل إنه رتب القرآن يقرى من البقرة
تهرى ويقرى من آل عمران يقرى إلى آخر المصحف للترتيب هذا هو الأفضل نعم هل يجوز للإمام أن يقرى بصورة ثم في الركعة الأولى ثم يقرى في الركعة الثانية بالصورة التي قبلها مثل أن يقرى في
الأولى صورة الناس ويقرى في الثانية صورة الفلق هل يجوز هذا؟
يجوز هذا يجوز النص من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وبجتهاد الصحابة تجوز درات هذه قبل هذه أما تنكيس الآيات فلا يجوز لأن الرسول هو الذي رتب الآيات المصحف لا يجوز تنكيسها إنما يعني
قراءة الصور بعضها قبل بعضها لجائز نعم و هل يكره أن يقرى الصورة عن أخينا في ترتيب مصحف عثمان؟
نعم مصحف عثمان الذي هو المصحف الجمع الأخير للقرآن الذي أجمع عليه الصحابة على هذا الوضع الذي بين أي دينة أجمع عليه المسلمون وهم رتبوا الصور من الفاتحة إلى صورة الناس على هذا النمط
هذا الترتيب بين الصور هذا من افتهاد الصحابة و ليس بنص الرسول صلى الله عليه وسلم تجوز إراءة هذه قبل هذه نعم مثل أن يقرأ في الركعة الأولى صورة الناس في الثانية بالفلق على روايتين على
روايتين عن أحمد على روايتين إحداؤهما يكره لأنه تنكيس للقرآن فأشبه تنكيس آيات الصورة نعم أشبه يعني كما أنه لا يجيز تنكيس الآيات كذلك لا يجيز تنكيس الصورة لأنه كله تنكيس تنكيس للقرآن
نعم إحداؤهما يكره لأنه تنكيس للقرآن فأشبه تنكيس آيات الصورة فإنه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرها يكره أنه يكتب مصحف يخالف مصحف عثمان في ترتيب الآيات ترتيب الصورة لأن هذا مخالف
للإجماع يجمع الصحاب على وضع المصحف العثماني ليجي واحد يقول لأنه برتب حسب النزول مثل ما حصل من بعضهم أنه فسر القرآن على حسب النزول نزول الآيات وهذا أمر لا يجيز هذا شذود هذا شذود ولا
يجيز نعم وليأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة ما كمل العظارة وليأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة ما كمل العظارة وليأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة ما كمل
العظارة وليأنه لو نكسه في ركعة واحدة وليأنه ذلك لا يخرج وليأنه ذلك لا يخرج وليأنه ذلك العكس أن يقرأ صورة في ركعة الاولى ثم يقرأ في الثانية صورة قبلها نعم فاشبها ما لو قرأ صورة وقرأ
في الثانية بعدها صورة لا تليها وقد تقدم حديث حديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران والذي في المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء الرسول صلى الله عليه وسلم
قدم صورة النساء على آل عمران وهي قبلها في المصحف فدل على أن تنكيس الصور لا مانع منه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحديث الذي كان يتتح بقوله الله أحد ويقرأ بعدها صورة أخرى
حديث الذي يكرر صورة لخلاص في كل ركعة ويقرأ بعدها صورة أخرى قد لا تكون الصورة بعدها في الترتيب تكون قبلها أحيانا وبعدها أحيانا نعم وحديث الذي كان يتتح بقوله الله أحد ويقرأ بعدها
صورة أخرى هنا إذا حصلت تنكيس بين الصور في ركعة واحدة في أكثر من ركعة من باب أولى يجوس هذا نعم وحتجى أحمد بأن أنا سبن مالف صلى المغرب فقرأ في أول ركعة قل هو الله أحوه وفي الثانية قل
يا إيوه الكافر والكافرون قبل صورة الإخلاص لكنه قرأ الإخلاص قبلها ودل هذا على الجواز نعم وقال الجوخاري قرأ الأحنف وقل هو الله أحوه وقل هو الله أحوه وقل هو الله أحوه بالكهفي في
الأولى وقال البخاري قرأ الأحنف بالكهفي في الأولى وفي الثانية في يونس أو يوسف الأحنف بن قيس معروف قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بصورة يونس والكهف بعد صورة يونس في منتصف القرآن
واله في أوله ومع هذا قرأ المتأخرة قبل المتقدمة دل على الجواز نعم وقال البخاري قرأ الأحنف بالكهفي في الأولى وفي الثانية في يونس أو يوسف وذكرى أنه صلى مع عمر الصبح بها وكذلك عمر يقول
أنا سنه صلى مع أحنف صلى مع عمر وكان فعل هذا أيضا قرأ صورة في الأولى متأخرا في المصحف وقرأ في الثانية صورة قبلها بدل على الجواز نعم وكذلك السورة لو كررها في ركعة واحدة لم يخرج عن
قراءة القرآن لم يخرج عن أنه قراء القرآن فهما تكرار الآية أو الصورة الواحدة في الركعة الواحدة فلا تبطل الصلاة سواء كانت الفاتحة فلا تبطل الصلاة يعني الأولى لا يفعل هذا لكن لا تبطل
الصلاة به لأنه لا يخرج عن كونه قراء القرآن وإن كان خالف مع عليه العمل فلا تبطل الصلاة سواء كانت الفاتحة أو غيرها لأن هناك فرقا بين الركن القول والركن العملي والركن العملي كالركوع
السدود لذا كرره تبطل الصلاة وأما الركن القول مثل الفاتحة فإذا كرره لا تبطلوا به الصلاة لأنها ركن القولي وتكرار الأركان القولية لا تبطل لأنها ركن القولي وتكرار الأركان القولية لا
تبطل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقوله "الله أكبر كبيرة" "الله أكبر كبيرة" "الله أكبر كبيرة" نعم مع أن تكبيرة الهرام ركن ومع هذا كرره النبي صلى الله عليه
وسلم ثلاث مرات دل على جواز تكرار الركن القولي نعم وكذلك الرجل الذي فتتح الصلاة فتتح الصلاة بصورة اللي خلاص قول ركعه يكرر بها صورة اللي خلاص نعم قال ناسخه نعم قال ناسخه الشيخ عليك
يكفي انتها كتاب صفة الصلاة ونختار إن شاء الله بعده كتابا مناسبا ونعلنه لكم إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم رفع الإيمان لصوته وترديده بعض الآيات التي فيها وعيد
فيتأثر بها المأموم الله هذا شيء ما ورد هذا شيء ما ورد الإنسان ما يفعل شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلام نعم والصلاة محددة ما أحد يتصر فيها وإذكر فيها شيئا إلا
بدليل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم أن يقرأ في الركعة الواحدة من سورتين مختلفتين لا ما يصبح هذا ما يصبح هذا يعني يقرأ آيات من سورة ويقرأ آيات من سورة واخرى يركعة واحدة هذا
لا يصبح هذا لا دليل عليه لا دليل عليه لا منفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من ثلاثه نعم إنما أنه يقرأ ركعة الأولى من سورة وركعة الثانية من يقرأ من سورة الثانية لا بس نعم وضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان التعليل هو أن الأواخر مرتبطة بالأوائل نعم وهو التعليل الواحد آلم من جملة التعاليم وليس كل سورة يرتبط أخرى بأولى لكن بعض السور كذلك نعم وضيلة الشيخ
فقطكم الله يقول مراجح في مسألة القراءة من وسط السورة أنه جائز الراجح أنه جائز والحمد لله لما سمعته ويدخل في قوله سبحانه فقروا ما تيسر منه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل تشراع
الاستعادة بكل ركعة لا هذا مر بكم أنها لا تكرر الاستعادة بكل ركعة وإنما هي ركعة الأولى فقط نعم بعد الاستفتاح كما أنه لا يكرر الاستفتاح ولا يتكرر الاستعادة أما البسمة لها يتابع لأول
السورة لا ردت أن تقرأ من أول سورة تأتي بالبسمة قبلها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحاء والصلاوات التي في النهار؟
لا صلاة النهار سرية سواء فريضة أو نافلة إلا ما ورد أن الرسول جهر فيه صلاة الجمع صلاة العيد صلاة الكسوف على رأيه صلاة الكسوف على قول لكن العيد والجمع جهر فيها النبي صلاعي وسلم في
النهار لا بس لكن إذا قضى إذا قضى في مسألة إذا قضى صلاة الليل في النهار مثل الفجر صلاها فاتته وصلاة في النهار يجهر فيها القراءة لأن القضى يحكي الأداة وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم
لما ناموا عن صلاة الفجر وصلاها بهم بعد ارتفاع الشنس جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام لأن القضى يحكي الأداة نعم إذا لم يشوش على الناس الناس اليوم يشوش على يوم هذا معتاده ولا يشوش
على الناس لكن إذا صلا لنفسه فردا أو مع ناس يعرفون هذا ولا يتشوش ولا بس فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل صحيح أن قراءتها سورة الزلزلة وتكرالها في الركعتين لا يكونوا إلا في السفر؟
لا هذا في الحظر الرسول قراءة وكرراءة في الحظر ليس في السفر بل على الجباز نا صلاة الوطر في الركعة الأخيرة هل يسنوا أن يقرأ المعوذات في هذه الركعة فيقرأ الإخلاص والفلق؟
صلاة الصلاة الوطر الركعة الأخيرة هل يسنوا له أن يقرأ المعوذات فيقرأ الإخلاص والفلق والناس في هذه الركعة؟
نعم مرد هذا في حديث خلبلو مرد في البلو تجدونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالوطر بالسور الثالث نعم صلاة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان الإمام يقرأوا في الركعتين يقرأوا بآياتين
من سورتين مختلفتين ولكن الموضوع واحد هل يجوز هذا؟
يقول في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هل يجوز نسبة النفس إلى الله تعالى أخذا من هذه الآية؟
نعم نعم يجوز هذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه تثبت النفس لله سبحانه وتعالى لكنه ليست مثل نفس المخلوق نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل المحرم بمسأل التنكيس الآيات أن يقرأها
بركعة واحدة أو في ركعتين؟
لا بركعتين لا بس إنما في ركعة واحد ما في ركعتين ما في بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا دخلتوا المسجد والإمام راكب وقد صفت الناس ويسئون بها اللن ويحصل ما يحصل نعم نعم تسعى إلى
الفرجة لتسدها وهم الذين أساءوا في عدم سدها أسبطوا حطهم فلك أنت تخطاهم تذهب إلى هذه الفرجة لتسدها وقد جاء فيها لفضل عظيم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا صل مصل خلف الصف لوحده
نعم ثم بعد الركعة الثانية جاء آخر معه فهل تبطلوا صلاته كلها؟
نعم إذا صل ركعة كامله وحده فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ماذا يفعل من قرأ الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة بالخطائي أو بالنسيان و لا يفعل شيء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما أقل
عدد تقام فيه صلاة الجماعة هل يقرأ من المصحف في الفريضة؟
هذا كسل عبيم يعني ما يحفظ شيء من القرآن صليب في الفريضة هذا كسل عبيم العلم مختلفون هل يقرأ في المصحف في النافلة في الصلاة التراوية فكيف في الفريضة؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أحيانا أشكوا في الصلاة السرية أنني لم أقرأ الفاتحة وهذا يجوز لي أن أكررها فالباب الوسواص و يتكرر معك من باب الوسواص فأنك تتركوا نعم فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذه امرأة تقول إن لديها بنت تبلغ من العمر 11 عاما ولديها تخلف عقلي متوسر حسب تقرير المستشفى و تقول المرأة هل تعتبر ابنة هذه مكلفة وتعمر بالصلاة و كيف يكون التعامل معها هل علي
شيء إذا تركتها فلم أقضها للصلاة مع العلم أنني أعاني المشقة بذلك فهي تصلي أحيانا وترفض أحيانا كثيرة و أنت تأمرين هذا الصلاة وتلزمينها بذلك إذا حضر عكلها تلزمين هذا الصلاة وتصبرين
على المشقة و أنت على أجر إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر و صلاها من النهار شفعا فهل يكره قنوته فيها أم يسن؟
نعم خلاف السنة رسول ما قنت يا قضا الوتر و شفعا و لم يقنوته النهار نعم فلقنوت ليس من الوتر إنما هو دعاء في الوتر سنة من سنة الوتر فلا يأتي به إذا قضاه في النهار نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول نصيب من الثوب حيث إن بعض طلبة العلم يجعل حوبه إلى نصف الكعب الأمر سهل المهم أنه ما ينزل عن الكعب الحديث جاء أسفل الكعبين أسفل
الكعبين أما ما كان من الكعبين فما فوق ألا وصلنا الحمد لله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أسكن في بلد أسعار البيوت فيه مرتفعة جدا وأنا أعمل في وظيفه وأجمع مالي لكي أشتري بيتا هل
علي زكات في هذا المال نعم إذا اجتمع عندك نصاب فأكثر وتجب في زكات دون نظر إلى حائلة دون نظر إلى نيتك فيها الولبية أو الزواج أو التسديد دين أو ما شبه ذلك إذا حال عليه الحول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول هل تجوز الصلاح في البنطال العريض البنطال الواسع الذي لا يصف حجام العورة واسع في الثان وفي باس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل الربعة هي المصة وبلازم
يشبع إذا مصة الثدي ونزل عليه الحليب ولو قليل هذه ربعة فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أخي يعمل موظفا وبائعا في محل وقد أهدا إليه أحد الزباء تمرا فأخذه ثم أهداه لي أخوها إيش يعمل
موظفا وبائعا في محل فأهدا إليه أحد الزباء تمرا يقول فأخذه أخي وأهداه لي يقول ماذا أعمل به هل يجوزه لي أن أكل منه؟
رده عليه ولا يجوز له ما يجوز له يا أخله لأن هذا رشوه الزباء ما جبه له محبه إن ما جبه له لغرض نتسامح معهم وأن فهذا رشوه يجب على الموظف إنه يرد على الزبون الذي جاء به ومينة الشيخ
فقطكم الله يقول هل يجوز لي أن أستلم مبلغا من المال لأنني قد فزد بجائزة في أحد المراكز التجارية عن طريق شراء القسائم يقول وأنا محتاج لهذا المال لا لا تأخذه ويرزك الله غيره هذا المال
من أكل المال بالباطل فلا يجوز هذا لا تأخذه اتركه
ثم يقول حفظك الله يقول وإذا كان لا يجوز لهذا المال فهل لي أن أكتريض منه قدرا يسيرا ثم أرده بعد ذلك لا تقربه أبدا ولا تقربه أبدا يسر الله لك غيره نعم إذا كان هو أتقن دروس كلية
الشريعة أتقنها وفهمها فهو مؤحد أما إذا كان ما أتقنها ولا درسها وإنما اختبروا غش أو تسومح معه بالتصحيح ولا يفهمها فلا الكلام على الفهم والإدراك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الذي
ورد في الحديث الحديث الصحابي أنه كان يبتدئ بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى هل يجوز أن أبتدئ بسورة أخرى كسورة الناس مثلا ثم أقرأ بعدها سورة أخرى ما ورد هذا أنه ما ورد في سورة
الإخلاص خاصة لأنها صفة الرب سبحانه وتعالى نعم نعم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز التعصب لمدهب معين يجوز التعصب للحق أما التعصب تقليل بدون دليل هذا لا يجوز التعصب إنما يكون
للدليل ومع الحق وليس هذا تعصب هذا تمسك يسمى بالتمسك بالدليل نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أحيانا وان ذاهب إلى المسجد أمر بأناس يعملون أو يكونوا غافرين عن الصلاح ويؤدي ذلك إلى
فوات جزء من الصلاح علي فالفعله هذا صحيح يقول كيف نجمع بين الأمر بترك المراء والجدال في الدين وبين نصح العوام الذين تغيرت فطرتهم بسماع كلام أهل البدع وإزالة الشبوهات عنهم في مسائل
العقيدة هذا ليس مراء هذا مجاد له بالتي هي أحسن تجادلهم وتبيلهم الحق وضح لهم هذا من تعليم العلم النافع ومن الجدال بالتي هي أحسن أما المراء هو الذي لا داعي له هذا هو الجدال الذي لا
فايدة فيه هذا هو الجدال الذي لا طائل تحته نعم أنا إذا كانوا جميعا قاموا بها لما في بس لأنهم غير متهمين أما إذا كانوا واحد منهم فعلا هل هذا هو اللي ما يجد؟
نعم لا تكرار لتكبرت الإحرام هو الاستفتاح الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمده إلى آخره نعم هذا تكبرت الإحرام نعم يقول ورد عن القسور صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس مننا من خببة إمراعا على
زوجها أو مملوكا على سيده رواه أبو داود نعم يقول هل يقاس على المملوك العامل أو السائق نعم يقاس علي أن تجي العامل أو مستاجر تقول هترك العمل عند هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول ما حكم الدهاب إلى شركات التقصير فتقوم الشركة بشراء السيارة شراء هالي عن طريق التقصير بسعر أعلى من سعرها الأصلية هذا معنى أنهم اشتروا هالك ما شروا هالهم شروا هالك وزودة وثمانها
هذا من القرد تقردوك ثمانها بزيادة هذا ربع ما شروا هالهم تخلق ملكهم إنما قلتنا أبي سيئة رواه راحة وشروا هالك وسلموا الثمن قرضا بدل ويستردونه بزيادة هذا ربع أما لو كانوا اشتروا
السيارة لهم ما هبلك شرواها لهم تخلق ملكهم ثم باعوها عليك على نبس نعم أدخل السجن لأنه لا يوجد لديه هذا المبلغ حيث إنه فقير سؤاله هل لوالده الغني أن يعطيه من الزكاة بمثل هذه الحال
وهل هناك فرق بين أعطاء القريب من الزكاة إذا كان غارما أو إعطائه لأجل نفقة لا ما إجوز لوالدها أن يعطيه من الزكاة لإي غرض إن كان لكن تحملها من ماله الوالد تحملها من ماله إذا كان لبنه
فقير تحملها من ماله مثل النفقة إذا كان فقير ولا عنده شيء يجب عليها ننفق عليه أسعى للصلاة الفريضة يعني فإذا أردت أن أعطيها لشخص هل يلزمني أن أخبره أنها زكاة؟
إذا كانت تعلم أنه يكره الزكاة ها أخبره أما إذا كنت لا تعلم وتشوفه محتاج إدفع إله الزكاة و الحمد لله نعم هل يؤخذوا عنه العلم؟
فقيرت الشيخ فقطكم الله يقول هل يشهد لهم بالجنة حيناً؟
نشهد بالجنة لأحد معين إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار معين لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بدليل المشاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أما من
عداه فإننا نرجو للمحسنين و نخاف على المسيئين هذه عقيدة هل السنة والجماعة في هذه المسألة نعم و غيرت الشيخ فقطكم الله يقول هل ربيبة أبي يحل لي الزواج بها؟
ربيبة أبيك نعم يعني بنت زوجة أبيك ربيبة أبيك يعني بنت زوجة لا فسنت تزوج بها نعم إنما تحرم على أبيك فقط نعم و غيرت الشيخ فقطكم الله و يقولوا أيضا و هل بنت زوجة أبي التي لم تترب بحجر
أبي تكون ربيبة كذلك لا بس لما هو بلازم ترب بحجر إنما أنا من باب الغالب من باب الغالب ولا هو بلازم نترب عنده نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها و
شاعرها أمام المرأة الكافرة ولا بس المرأة مع المرأة لا بس كافرة أو مسلمة بعض العلم يقول لا الكافرة ما تكشف عندها لقوله تعالى أو نسائهن نسائهن يعني المسلمات ولكن هذا والله و علم ليس
بقيت المرأة مع المرأة لا حرج عليها أن تكشف وجهها و شعرها إلا إذا خافت إذا خافت محلورا فإنها تمنع حتى مع المسلمة إلا خافت محلورا تمنع نفسها من ذلك نعم نعم يجوز لهم بل يجب عليهم أنهم
صلون جماعة أخرى ولا يصلون خرادة وهم مخيرون با و يدخلون مع الإمام فيما بقي وإذا سلم يقومون و يأمهم واحد منهم لا بس بذلك أو انتظرون حتى يسلم ثم يصلون جماعة أخرى و إذا كرتم حبيضكم
الله في درس الأمس أن اللحية لها ديه يقول ما مقدار الديه بالنسبة للحية إذا أترفت فلم تظهر بعد هذا و كان هذا الفعل عنده ديهة النفس مائة من العبل ديهة النفس مائة من العبل تقوم في كل
زمان بحسبه ترتبع وتنخفق نعم و لأن طلب العلم من الجهات في سبيل الله و ما عدى ذلك لا يجوز أخذ الجواز عليه هرام و من القمار هذا هو القمار نعم و ضينة الشيخ فقطكم الله يقول شخص أحرم
قارنا و لم يدبح الهديد و ذلك منذ سنة تين لم يدبحه جهلا يقول ما الحكمه الحكم باقي بيدمته يدبحه في مكة قضاءا يدبحه في مكة الحرم قضاءا نعم كما لو ذبحه أيام العيد نعم و ضينة الشيخ
فقطكم الله نعم يقول هل اللذي لا ينكر المنكر نعم هل اللذي لا ينكر المنكر يعتبر غير مسلم أم ناقص الإيمان إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه بقلبه كله ما شيء عنده المنكر غيره هذا ليس بمسلم
يعني يستوي عنده المسلم والكافر والإيمان والكهر يقول كله ما شيء كله كلهم بنوا آدم هذا لا شك و ليس أوراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم و ضينة الشيخ
فقطكم الله يقول في ساحات الحرم في ساحات الحرم المكي إذا أقيمة الصلاة فإن المأمومين يصلون جماعات متفرقة هل يجوز وهم خلف الإيمان هل يجوز و إذا كان هذا يكالفك أو الوقت ضيق وتخاف إن
تفوتك الصلاة صل معهم لا بس صف معهم نعم و ضينة الشيخ فقطكم الله يقول ما صحة صلاة من يصل للبناطيل التي تصف حجم العورة أو تظهر جزءا منها إذا ركعا أو سجد هل حرم يأثن بذلك؟
ما صلاة هو صحيحة لأن البناطيل تستر ما وراءها تستر ما وراءها تستر الجلد ولا يظهر أشياء من لون الجلد صلاة هو صحيحة لكن يأثم على ضيق على ضيق البنطار حتى يصف أحجام عضائه نعم و ضينة
الشيخ فقطكم الله يقول السائل قم ي عندها مبلغ من المال في البنك و قد حال عليه الحول هل يجوز أن تأطيني زكاة المال زكاة مالها على سبيل مساعدتي في الزواج لا يا أخوان ما يصلح زكاة
الوالد للوالد لا في زواج ولا في غيري لأنه يجب على الوالد إذا كان يقدر أن ينفق على ولده المحتاج يجب عليه هل يجعل الزكاة وقاية لماله نعم و كذلك حبظك الله هل يجوز للإبن بالعكس أن
يعطيه أباه من الزكاة أبدا ضينة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز إخراج زكاة المال لأخي لأوعينه على الزواج لا بس أخوك لا بس إذا كان عاجزا عن الزواج تساعده من الزكاة ما هي بس نعم ما هو
مثل الوالد نعم و ضينة الشيخ فقطكم الله يقول
إذن ما ذكرنا إن كان شراه لك و هذا قرض قرب الربوي ولا يجوز كان شراها له يبي بيعها علي كل على غيرك ولا بس بذلك نعم و ضينة الشيخ فقطكم الله يقول ما نصيحتكم لبعض آئمة المساجد الذي
يتقدم إلى الصلاة ولا يلتفت إلى المأمومين ولا يهتم بالصفوف ولا بالخرج التي بين الصفوف هذا ترك للسنة هذا تقصير من ترك للسنة فإنه يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يلتفت له
لستوع عدل و صهوهكم صد الهرج أكمل الصفف الأول فالأول وهكذا يريقيه مرشادات نعم
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.