128 مشاهدة
69 محاضرة
الحديث
شرح ( أخصر المختصرات )
الصوت
61 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحدود/دفع الصائل,المرتد,التوبة/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيف الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشكي رحمه الله أدس الواحد والسلطون بسم الله الرحمن
الرحيم وقطع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة وتهديد السلاح وعولاهم قطع الطريق فهم اعتدون على الأمن بحاجة إلى الأمن في بيوتهم والأمن في
السبل بين البلدان والأسفار مواصلات بحاجة إلى تأمين السبل والمواصلات والنقل بين البلدان فالذين يحاولون قطع الطريق بين البلدان هؤلاء الله جل وعال وعال حكم عليهم بحد رادع فقال جل وعال
إنما جزاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي قتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل
أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور الرحيم يحاربون الله ورسوله وهم قطع الطريق ويسمون بالمحاربين والمفسدين في الأرض يسعون في الأرض فسادا يجبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لأن
صلاح الأرض بالأمن والاستخرار وطاعت الله ورسوله وإقامت الحدود هذا تصلح الأرض الذي يحاول أن يخل بذلك فإنه مفسد في الأرض ومحارب لله ورسوله نعم يقتلون ويصلبون على الخشف حتى يستهر
ويرتدع غيرهم أن يقتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال هذا حكمهم قتلون حتمًا ولا يقوله عهو يقتلون حتمًا لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى حد من حدوده ولا بد من ينفذ ولا يدخله عفن ولا
وساطات ولا شيء هذا معنا قوله يقتلوا حتمًا سواء كان المقتول مكافئا للقاتل لينسبق لنا هذا القصاص أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل الحرية والإسلام فلا تشترط المكافئة
بين المقتول والقاتل فلو قتل ولده سبق لنا أن الوالد لا يقتل لولده لكن إذا كان القاتل في قطع الطريق فلا ينظر لكون القاتل والدل للمقتول بل يقتل حتمًا نعم نعم مكافئا أي مساويًا أي
مساويًا الله في الشروط نعم أو غيره كولد أو غير مكافيك والولد الولد غير مكافيك فالولد لا يقتل بولده كما في الحديث من السنان لا يقتل والد بولده نعم واخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى
يشتهف مكافئا أن يسلب القاتل هذا معنى والصلب هو أن يؤسر على خشبة ويرفع حتى يراه الناس مدة كافية للشهرة والاستهار ثم إذا مضت المدة وحصل التشهير ينزل منها الخشبة ويغسل ومن قتل فقط قتل
حتمًا إذا قتل اقع الطريقة للنفس ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتمًا أيضًا ولكنه لا يسلب يقتل يدفًا ولا يسلب يأنه أخف جريم من الذي قبله ومن قتل فقط قتل حتمًا ولا صلب ومن أخذ المال فقط
فقط قطعت يده اليمنى ومن هذا النوع الثالث من أخذ المال اقتصابا تحت وطأة السلاح ولم يقتل أحدا فهذا تقطع يده اليمنى كما في السرقة المفصل الكف وتقطع رجله اليسرى من خلاف أو تقطع ايديهم
وأردلهم من خلاف أي تقطع اليمنى والرجل اليسرى تقطع اليمنى من مفصل الكف ويترك له الزراع وتقطع رجل اليسرى من معقد السرقة المفصل الذي يجمع بين القدم والعقب وتترك عقبه يمشي عليها ومن
أخذ المال فقط ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد في مقام واحد وحسمة وخلي كل سبيله لأنه وقيم عليه الحد الرادع وإن أخاف السبيل فقط هذا النوع الرابع إذا ما
قتل ولا أخذ المال وإنما أخاف السبيل وروع الناس ترصد للناس في الطرقات ليخيفهم وليعرق السير فهذا يطرد من البلاد يطرد من البلاد إلى بلاد نخف أو لنفو من الأرض فلا يتركون يأون إلى بلد
من بلدان المملكة حتى يتوبوا ويتركوا يليمتهم وإن أخاف السبيل فقط نفيا وشرد نفيا وشرد من شرد تفسير لنفيا أنه يشرد من البلاد من عموم مدنه وقراه وحتى من الصحرا ومن البر لا يترك في
البلاد يخرج خارج الحدود وشرطة فبوت ذلك ببينة بما لا يثبتوا حد الحرابة مثل ما سبق مثل حد السريق يثبتوا بالبينة أن يشهد عليه شاهدان عدلان أنه يقوم بقاطع الطريق أو بإقراره هو مرتين
وشرطة فبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز وأن ياخذ المال من الحرز أي من القاهلة فإن وجد المال ملقا على الأرض وليس عنده واحد فلاه ويشرط أن يكون ما أخذه من المال يبلغ النصاب نصاب
السريقه تمسه ربعو دينار أو ثلاثة دراه فاكشر فإن كان هذا قبل أن يلقى القضغ عليه فإنه يترك أما إذا لم يتبلا بعد إلقى القضغ عليه فإنه لا يترك ولا يستطع عنه الحد يانه متهم في توبته ومن
تبا منهم قبل القدرة عليه سقطع عنه حق الله تعالى فإن كان قد قتل نفسا وطالب آهل الدم قريبهم فإنه يقام عليه القصاص أما إذا لم يطالب فإنه يترك ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل تبوته سقط من
وجب عليه حد لله من سائر الحدود فإنه يترك أما إذا لم يتبلا بعد إلقى القضغ عليه فهو كقاطع الطريق لا يستطع عنه الحد فإنه يدفعه بأسهل ما يمكن إنه يدفع بالكلام والزجر يكتفي بهذا بقدر ما
يدفعه ويبعده وإن لما يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل وهدر يكون هدرا يان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال أرأيت إن جاء رجل يريد مالي قال لا ترطه مالك قال فإن قاتل فإن قاتلني
قال فقاتله قال فإن قاتلني قال فأنت شهيد قال وإن قتلته قال فأهو في النار ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريض إذ ماله أو نفسه يريد يقتله صال عليه يريد قتله أو يريد الخجور
بمحارمه وحتى ولم يندفع المريض إلا بالقتل أبيح ولا ضمن أبيح القتل لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتلته قال فهو في النار ولا ضمن ويرمضمون نعم والبغاته إذا أنتها حكم الصائل أنتها حكم
الصائل أنت قليلا حكم البغات البغات من البغي وهو العكداء فالبغاتهم الذين يشقون عصى الطاعة ويخرجون على الجماعة على إمام المسلمين أوليهم البغات الخارجون عن قضة الإمام هلا فرق فرق
الأولى الخوارج الخوارج وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرق ويستحلون دماءهم وأمولهم أوليهم الخوارج وقد حأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وعاد من قتلهم بالأجر العظيم
دفعاً لشرهم فإذا كانوا يكفرون المسلمين لكنهم لم يحملوا سلاحاً ولما يحملون هذا الفكرة الخبيخ يحملونه ولكنهم لم يسمون القعدة عندهم الفكرة الخبيخ هذا والتكفير لكنهم لم يحملوا سلاحاً
ولما يسيقوا دماً فأولي يناصحون ويتركون لأنهم لا يلم يحصل منهم اعتداء فيناصحون عن هذا الفكرة الخبيخ أما إذا حملوا السلاح على المسلمين فإنهم يجبوا قتالهم يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم
ولكن لا يقاتلهم حتى يرسل إليهم من يسألهم عن سبب فعلهم هذا فإن ذكروا مظلمة أزالها الإمام وإن لم يذكروا مظلمة وإنما اعتمدوا على الفكرة الخبيخ تكفير بالجنوب فإنه يقاتلهم وقد وصفهم
النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوهان على صفة الخوارج دائماً قتلهم في المسلمين والعياد بالله وما ذكر عنهم في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفاء إنما
شرهم على المسلمين فهؤلاءهم وهم الخوارج وقد أرسل ألي رضي الله عن إليهم حرورة خرجوا عليه أرسل إليهم ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة فناظرهم ورجع منهم أربع تلاه
والبقيها صروا فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان قاتلهم في النهروان حتى قتلهم شرقتله وستحق ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم علاقت لهم هؤلاءهم الخوارج القسم
الثاني البغاتس وهم أحف من الخوارج وهم اللينا يزعمون أنهم يأمرون بالمعروب إنهون عن المنكر فيخردون على الإمام لا رأوا منكراً فإنهم يخرجون على الإمام لقتاله لأجل إزالة المنكر إزعمهم
ولم يعلموا أن هذا هو المنكر شق عص الطاعة والخروج عن الجماعة هو أعظم المنكر لكنهم بزعمهم أنهم ينكرون المنكر وهذا لا يجوز الإخروج على الإمام فأولي الأمر يناصح ولكن لا يخرج عليه
بالسلاح ما دا منه لم يصل إلى حد الكفر رسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من الولات بعده من التضييع والتفريط قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة فلا يجوز
الخروج على الإمام بحجت أن هناك منكرات أو أن الإمام عنده حسوق أو معاصي لا يخرج عليه لأنه يترتب على هذا من المفاصد أعظم من ما يترتب من المصلحة المزعومة الخروج عليه تسفك الدماء ويختل
الأمن وتوخذ الأموال وتنهب وهذه منكرات أعظم من المنكر الذي زعموه وقاموا من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرى منكم منكرا ألو غيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
فذلك آبعك الإيمان فلم يجعل الإزالة باليد إلا للسلطان أو نائب السلطان أما من ليس عنده سلطة فإنه يكتف باللسان والبيان والموعظاوة وإذا لم يكن عنده علم ولا استطاعه باللسان فإنه ينكر
المنكر لقلبه ويعتز الأهل المنكر يبتعد عنه ويكفي هذا لا يكله الله نفساً إلا وسهه فقال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على واحد منكم أيولي أمر يريد ويشقع أساء الطاعه فقتلوا
كائن من كان حماية للأمن حماية للجماعة فهؤلاء هم المعتزلة يزعمون أنهم يعمرون بالمعروه يناون عن المنكر وهم يرتكبون منكرات أعظم بفعلهم هذا يفرقون الجماعة ويشقون عسطاعة ويسكون الدماء
ويخلون بالأمن وقد تضيع الولاية بسببهم هذا ما فهست مهبه كده الأمر بالمعروب أنه يعني المنكر وإنكار المنكر إن كان يترتب عليه منكر أشد إنه لا يجود إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر
أشد فإنه لا يجود حرام وهذا هو الذي وقع فيه البغات يترتب على إنكارهم منكر أشد من الذي ينكره فمه الظلال والله جل وعلى قال وإن طائف تاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت
احداهما على الأخرى فقاتل التي تبرى حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المصطين إنما المؤمنون يخواه فاصلحوا بينه أخويكم والمجتمع لا يقوم الله
على ولاية لا يقوم المجتمع لا على ولاية لا تحصل الجماعة ولا على ولاية سلطان ولا ولاية ولا سلطان إلا بالسمع والطاعة ولهذا حس الله ورسوله على السمع والطاعة لولات الأمور المسلمين لأي
رأي كان هذا هو مذهب البغات وعلى رأسهم المعتزلة وعندهم صول خمسة الأصل الأول عندهم التوحيد ومعناه نفي الصفات يزعمون أن إفبات الصفات شرك وأن التوحيد هو نفي الصفات هذه هو التوحيد عند
المعتزلة الثاني العدل والعدل عندهم معناه نفي القضاء والقدر ينفون القضاء والقدر يقول هذا عدل والله لم يقدر الكفر وإنما العبد هو الذي فعلها بإبتداء دون أن تقدر عليه والأمر أونف لم
يستقن أنه مقدر هذا عندهم العدل نفي القضاء والقدر ونهي عن المنكة والأصل الرابع عندهم المنزلة بين المنزلةين فيقولون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكهف صلافا
للخوارج فيبقى في منزلة بين المنزلةين بين الكهر والإيمان فإما تولم يتب فإنه على رأي الخوارج مخلد في النار عندهم وهذه المرتبة هي الخامسة وأنه لا عفوة عن مرتكب الكبيرة والأصل الستة
التي بيناها الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملايكاته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه الأصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن يجب على
الإيمان يقاتلهم ويجب على المسلمين أن يقاتلوا مع الإيمان فإن بغت حداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي التذيئ إلى أمر الله نعم والبغاتوا دو شوكة يخرجون على الإيمان بتأويل السائر تأويل
السائر يعني الأمر بالمعروف النعن منكر هذا تأويل ولهم تأويل في هذا أمر بالمعروف النهي عن المنكر ويجب معاقبة العاصي لما يمنعه من الماسية لكنهم وضعوه في غير محله وضع هذا الأصل في غير
محله وهو الأمر بالمعروف النهي عنكر هذا من أصول الإسلام ولكنهم وضعوه في غير محله نعم وإن رجعوها الحمد لله وينصر قاتلهم نعم وإن لا قاتلهم قادر قادره ويجب عليه قتالهم ويجب علي
المسلمين أن يقاتلوا معه نعم فهم قتعوا الطريق الذين مروا حكمهم فالحارجون عن قبلة الإيمان فلاسك خرق الخوارج المعتجلة قتعوا الطريق نعم ومن عرفها ودفل فيها وقابلها ثم ارتدعنا فهذا مفسد
يجب قاتله قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحلو دممر مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والخيب الزاني والتاريق لدينه المهارق للجماعة وقد قتل
الصحابة جماعة من المرتدين وأجمع العلماء على ذلك أجمعوا على قتل المرتد لأن فيه الآن من يقول لا رده والناس احرار ولا يقتل الإنسان علشان إنه ارتد الله جل وعلا يقول لا اكره في الدين
فيضعون الآية في غير موضعها والعيق بالله لا اكره في الدين معناه إننا لا نجبر أحدا على أن يدخل في الإسلام إنما يدخل الإنسان في الإسلام ع الرغبة من طواعية ونحن لا نملك حداية حداية
قلبة ما نملك هذا هذا لا يملكه إلا الله ولا نكره على ذلك ندخله في الإسلام حتى لو دخل مكرها ما دخل صحيح بقول صحيحا أما القتل بالرده ليس اكرها على الإسلام وإنما هو حماية للإسلام القتل
على الرده ليس اكرها على الإسلام وإنما هو حماية للإسلام من التلاعب لأنه عرفه وقتنع به ثم مرتد فيصبح قدوة لغيره وعن اقتناع فلا فليس له عذر فيقتل لأجل حماية الشريعة حماية الدين من
التلاعب بذلك كما قال جماعة من اليهود فقال الطائفة من أهل الكتاب آمن بالذي خنزل على الذين آمن وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني يفبعكم ناس من المسلمين تلاعب هذا ممنوع في
الدين هذا ممنوع في الدين فالذي يدخل في الإسلام عن اقتناع وعن معرفة ثم يرتد عنه هذا لا يقر على ذلك فليحم الدين منه نعم ومن الساله نعم ولمرتد من كفر طوعا ولو من كفر طوعا أما من اكره
أما من اكره على كلمة الكفر فهذا لا يؤخل ولا يرتد قوله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عظب من الله ولهم عذاب عظيم
ذلك بأنه مستحب الكفر على الإيمان نعم ولو مميزا ما بعد بلا لكنه مميز عنده عقل يعرف الصحيح من الفاسد وكلمة لو تشير إلى الخلاف أما لو كان من الأصل ما دخل بالإسلام نحن لا نجبره ندعوه
إلى الله ونبيله فإن قابل ودخل عن افطناع فالحمد لله وإلا أقمنا عليه الحجة فإن كان له شوكاه له أتباع ويقاتلون المسلين وجبج هذا ففل لشرهم أما إن كان شره قاصر عليه ولا يصد عن الإسلام
ولا يدعو إلى الكفر ولا يصد عن الإسلام فهذا يترك نعم هو ومختار لنفسه نعم فمتى ولا يقاتل المسلمين يعني لا بد من إنهما يقاتل المسلمين ولا بد إنهما يصد من يريد الدخول في الإسلام ولا بد
إنهما يدعو إلى الكفر إذا كان ما يخل شيء من هذه الأمر هذا يترك على ما هو عليه هو أمره إلى الله لأن المسلمين سلموا من شره والإسلام سلم من شره وكفره عليه فمتدع النبوه هذا لوحد من
النواقب إذا الدعى النبوه أو صدق من يدعيها فإنه يرتد لأنه لا نبي وقال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم
النبيين لا نبي بعدين وأخبر أنه سيظهر من بعده كذابون فلا شون كل يدعى أنه نبي قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد الذي يدعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يصدق من يدعيها فهو
مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو سب الله هذا النوع سان من أكبر النواقب أن يسب الله أو يسب الرسول أو يسب دين الإسلام فإنه يرتد عن دينه والعياد بالله وساب الله وساب
الرسول لا يقبل منه توبة وليقتل حدا ولا تقبل منه توبة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفده أو جحده أو أي جحد الربوبية وأنكرى أن يكون هناك رب وقال هي الطبيعة فهذا ملحد هذا من الملحدين
والعياد بالله يجب قتله نعم أو جحده أو صفة من صفاته أو جحده الرب أو جحد صفة من صفات الله عز وجل السابة بالكتاب والسنة جحده وقال بدأ النواع في الصفة هذه الصفة غير صحيحة هذا يرتد أما
لو قر بها ولكنه أولها مثل ما تأولت الفرق الظالة تأويل أول الصفات فهذا لا يرتد لكن إذا جحدها جحودا أقول ما في الصفة بهذا المعنى نعم أو جحده وصفة من صفاته أو كتابا أو جحد كتابا من
كتب الله المنزله الله جل وعلى حكم على أن من كفر بكتاب واحد فهو كافر بالجميع وما أجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي بالحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما
تعمله فلا بد من الإيمان بجميع الكتب المنزل ذلا وهذا من أصول الإيمان هذا من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان ما عرفنا عرفنا اسنه وما لم نعرف اسنه نؤمن بها جملة ما عرفنا اسنه نؤمن به
باسمه نهل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى نؤمن بها لأن الله ذكرها باسمها أما ما لم يبين يذكر رسمه فنؤمن به جملة نؤمن به جملة وأما القرآن العظيم فإنه يؤمن به تفصيلا نؤمن
به تفصيلا ونعمل به نعم أو قتابا أو رسولا أو جحد رسولا من الرسل يجب الإيمان بجميع الرسل فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرق بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أو رسولا أو ملكا أو بمكايل أو لا أؤمن بملك الموت كحد ملكا من الملكة أو إحدى العبادات الخمس فمن أنكر واحدة من هذه العبادات الخمس التي هي أركان الإسلام
فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام لو قال الحج ما هو واجب أو قال الزكاة ما هو واجب من أراد يتصدق ويفعل خير ولا ولا ما أزكاة ما هو واجب فهذا كافر كافر بالله عز وجب نعم أو حكما ظاهرا
مجمعا عليه أو أنكر حكما ظاهرا أما الأمر الخفيجة التي لا يعلمها إلاها للعلم أذى يعلر بالجهة البهة لكنها أنكر حكما ظاهرا كتحريم الزنا تحريم الخمر وجوب الصلوات الخمس فهذا إذا أنكر
حكما ظاهرا مجمعا عليه فإنه يكون كافر أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كافر هناك مرتدون لا يستتابون فيقتلون حتمن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستتاب يقتل حتمن هذا أمره
إلى الله لا تقبل الله رمما سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ثم رجع ثم تاب ثم رجع هذا ما تقبل من التوله لا تقبل من إن الذين آمنوا ثم كافروا ثم آمنوا ثم زلادوا كفرا فلا يأم هنام لم يكن
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل لا يكون الله ليغفر لهم إذا تكررت منه الرده فلا تقبلوا توبته نعم وكذلك لا تقبلوا توبة يعني الظاهر توبة المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن
الكفر فهذا إذا ظهر منه ما يخالف الإسلام وكذلك الساحر ساحر لا تقبل منه توبة فليقتل حتمن لإفساده في الأرض نعم و لا تقبلوا توبة المنافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فإذا ظهر منه
ما يقتل انتقال ويكذب الظهاره للإسلام فإنه يقتل لأن لا يفسد بقية الناس ويصبح داعة سوء يجب بتره وكذلك الساحر لأن الساحر مفسد في الأرض فإن الله لا يصلحوا عمل المفسدين فالساحر مفسد في
الأرض ولا يفلحوا الساحر حيث أتا يجب قتله ويراحة المجتمع من شري و تجبوا التوبة من كل ذنب واجبوا على المسلم التوبة من كل ذنب والله يقبل التوبة إذا توفرت شروطها من كل ذنب ويجد من
الكفر ومن الشرك ومن قتل النفوس وغير ذلك قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ينتهوا لغفر لهم ما قد سلحت قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ماريا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث
ثلاثة ثم قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله أفور الرحيم تقبل التوبة من الكافر وتقبل التوبة من كل ذنب كبير أو صغير إذا توفرت شروطها ومن تابت أب الله عليه وغفر له نعم
وتجبوا التوبة من كل ذنب وهي إقلاع فقال له عابد من العباد ليس لك توبة فقال له وكمل به المئة ثم ذهب وسأل عالما من العلماء إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة
ولكنك بأر وسوء ومنها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا يعبدون الله فعبد الله معه فخرج الرجل مهاجرا كاب إلى الله وخرج مهاجرا تريد الأرض الصالحة فادركت الوافاج في الطريق فما فصمت فيه
ملائكة العذاب ملائكة الرحمة ملائكة العذاب يقول إنه ما عمل خيرا قد وملائكة الرحمة يقول إنه وتاب إلى الله وخرج وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع إن الله يغفر الزنوب جميل يقول يا عبادي
الذين أسره على أمهسهم لا تقنطون الرحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميع فإن كان مرتاحا ولا يندم على ذلك هذا دليل على كذبة التوبة الشرق الصالح العزم على أن لا يعود إلى الزنوب فإن كان
في نفسه يريد يتوب مده يعني أو فترة ثم يعود إلى الزنوب بعد ذلك هذا لا تقبل توبةه لأنه لم يعزم على أن لا يعود إلى الزنوب توبه مؤقته لا تقبل التوبة المؤقته هذا إذا كان الزنب بين
العبدي وبين ربه أما إذا كان الزنب بين العبدي وبين الناس ظلمهم قتل أحد أقدمال أحد فلا قد أن يستسمح من له الحق أو يرده عليه هذه الشرط الرابع وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود هذا الشلال
إقلاع وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود مع رب مظلمة لم بينه وبين الناس معرد مظلمة لاستحلال من نحو غيبة وقذف وإن كانت المظلمة غيبة أو قذف فإنه لو أخبر صاحبها حقد عليه وغضب عليه ما ذا
يعمل لا يخبره لكن يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس الذي اغتابه فيها لاستحلال لأن هذا يزيد الشر شر فبدلا من ذلك استغفر له ويدعو له ويثني عليه ويمده ليودي لما حصل منه في حقه
وفصل يكفي فهو قطع الطريق هو قطع المال مجاهرة لا شريقة تحت وطأة السلاح يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله إذا كان قاطع الطريق في حالة سكر حين قطعه للطريق فاليعتبر من المحاربين فيقام عليه
الحد حد لا يستطه شيء والسكر هو الذي فعله ويقول فظيلة الشيخ ففقكم الله إذا تعرض للمسلم قاطع طريق فإن لم يندفع إلا بقاتل قتلة نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله هل النفي يقوم مقامه
السجن في هذا العصر لا الله جل وعلا قال أولون فهو من الأرض فنحن النفذ ما جاء في الآية وأما الحنفيه يقولون المراد بالنفي السجن ولكن الله قالون فهو من الأرض يعني يخرجون منها ولمستون
هذا في الأرض ما فرج منها يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله هل يقتل الوالد بولده ويصلب أما أنه يقتل فقط في حالة قطع الطريق هل غير مكافي أنت مخلط منه يصلب المكافي أما إلا كان غير مكافي فهل
يصلب نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله نسمع ونقرأ كثيرا عن أناس يسرقون السيارات ويدخلون البيوت ويسرقون الأموال فيقبض عليهم فهل هؤلاء هؤلاء يخلون المال خفية يخلون المال خفية هذه
السريقة قطع الطريق ما يخلون الخفية يخلونهم جاهرة نعم يقول فظيلة الشيخ فقكم الله هل الصل مدة محددة وما يستهر يقولون حتى لا يستهر نال مدة محددة حتى يستهر وتعال من الناس تهر نعم فهل
يجوز صلبوا الرأس فقط دون الجسم؟
لا يصلبوا ما يصلب رؤوسهم يعني صلبوا نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله من يرعب الناس ويسذق منهم داخل المدينة فهل يكون قاطع طريق؟
يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله لو انتهك عرا بالقوة ثم هرق وطلب فتاب توبة حسنة ثم قبض عليه بعد التوبة فهل يستطل حد بتوبته قبل القدرة عليه؟
لا يستطل عنه الحد أقول فظيلة الشيخ ففقكم الله الخوارد القعدة هل يهجرون ويحذر منهم؟
نعم إذا شاستوا اهل النجل اسمعوا متحذروا لأنه يغلوه خربون فكرة نعم ويحذر منهم نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله بما يرد على من قال إنه لا يستطيع مناصحة الإمام لأنه لا يمكنه الوصولوا
إليه يقل فظيلة الشيخ ففقكم الله ما الواجبوا تجاهة من يثني على الذين يفجرون في هذه البلاد ويذموا علماء هذه البلاد فهل تبلغوا الدولة عنه؟
نعم حكمهم حكمهم إذا صوّبواهم وأثنوا عليهم فحكمهم حكمهم يجب يبلغوا عنهم ليقل على ايديهم لأن لا ينشروا هذا الشر والعقل ليقل فظيلة الشيخ ففقكم الله هل الخوارج ما زالوا موجودين في هذا
العصر؟
بكثرة موجودين بكثرة والعياب بالله نعم يقل فظيلة الشيخ ففقكم الله الذين يقاتلون في دافع العصدية القدنية هل يكونون من البغات؟
نعم وإن طايفة تاني من المؤمنين نقتلوا حتى ولو لم يكونوا مع الإمام بل بعضهم مع بعض قبيلكين تقاتلت هالعصدية غير ذلك فكلهما باغية فتقاتلان جميعا حتى تكفى عن البغي لا وهم على بعض نعم
فقل فظيلة الشيخ ففقكم الله الذي لا يصلي إلا أحيانا هل يكفر بذلك؟
نعم الذي لا يصلي إلا أحيانا هل يكفر بذلك؟
وهل إذا ما يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلاة فإن تبى إلى الله ثوبة صحيحة فإنه يخلع عليه لمات وأما إذا لم يتب فلا يصلى عليه نعم يقول فظيلة الشيخ فقكم الله من الدعاء أن في السنة
والأحاديث أن فيها ضعيفا وباطلة وكتفى بالقرآن مع تركه للسنة وصار يصلي ثلاثة صلوات في اليوم فما حكم هذا العمل مع العلم أنهم يطلقون على أنفسهم بالقرآنين الذي ينكر السنة على كافر لأنه
مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو مكذب للقرآن لأن القرآن حال على السنة قد كان لكم في رسول الله وصوة حسنة ما تاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنوباً تهوء مكذب للرسول صلى الله عليه
وسلم بقولها ألا وإن يوتيت القرآن ومثله معه مكذب لقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتابة لتبين للناس ما نزل إليهم هذا يكفر إلى أنكر السنة يكفر وأنك رماع العلمة من الدين بالضرورة وهو يوجد
الصلوات الخمس في اليوم والليلة نعم فإن صر على ماهو عليه بعد البلوه يأكم بردة نعم فهل يقتل و هل يستتاب قبل قتله إذا تابتاب الله عليه ادعى النبوه ناس اتابتاب الله عليه مثل قليحة ولا
سدي ومثل سجاح التميمية من تابتاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل قتلوا من سد الله أو سب الرسول يكون عن طريق ولي الأمر بلا شك ما يقيم الحدود الا ولي الأمر لا يقيم أفراد
الناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل كله تأويل للصزات يكون معتدراً يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في قول الله سبحانه قبله ولا يوخذ المسلم بما كان منه الجاهلية نبي صلى الله
عليه وسلم قال إن دم الجاهلية موضوع وإن رب الجاهلية موضوع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما صحة قول القائل إن حد الردة لا يطلق عليه حد بل الحدود خمسة هززنا والقذف والخمر والسرقة
والحرابة فيطلق الحد على الردة من باف المجاز هذا كذب هذا كذب ومخالف للإجماع ولا عبرة به والغالب إن ما يقول هذا الا جاهل يدع المعرفة ويدعي من المتحذ القين والمتعالمين نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل يشترط في المرتد أن يكون قد تبته إسلامه إسلاما صحيحا ثم يرتد بعد ذلك ما نروح ندور السبوث سنعمل دل واحد نعمل ببعض إذا كان صلي ولسوم يمشي مع المسلم ينفه مسلم فقال
إن رحن والشبت إسلامك نعم يقول هل من وولد وأبواه يقول أن لا إله إلا الله ويدعونا البدوي والحسين أو يدعو البدوي والحسين منذ نشأته فهل يعتبر مرتد هذا أصلا ما دفل في الإسلام أن يدعو
الحسن والحسن هذا أصلا ما هو مسلم ما هو مسلم نشأ على الشرك فإن تاب تاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ولا ينفعه الناس أبواه مسلمان ما ينفعه إذا كان هو يدعو الحسن والحسين
ولو كان أبواه من أصلح الناس لا ينفعه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول سمعته من بعض طلبة العن يقول إن من سب الله عز وجن ثم تاب فإنها تقبلوا توبته ولا يقتل هذا كلام من عنده
أو من كيسه هذا كلام من كيسه ولا يقبل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل صحف موسى عليه السلام هي نفسها التوراة نعم هي التوراة التوراة صحف التوراة ألواح مكتوبة في الألواح الألواح وهي
الله يعلم إن هي الصحف نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله مراجح في توبة الساحة إذا صدق التوبة فهل يقتل تقول مراجح في توبة الساحة إذا تاب فهل تقبلوا توبته ولا يقتل لا تقبلوا توبته لأنه
وإن أبهر التوبة فهو كذاب لأنه زنديق زنديق لا تقبلوا توبته نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المنافقون ولم يقتلهم فلماذا لم يقتلهم؟
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لو زنا شخص ثم تاب فهل له أن يأمر أحدا بأن يجلده لطهر نفسه سرا إذا تاب يستر على نفسه فإن كان لا بد يريد الحد لازم ينتهي للإمام الحدود فلاحية الإمام لا
يقيمها غير الإمام نعم ففقكم الله ما حكم الدم فالذي ينزل من المرأة الحامل وهي في الشار الثالث إذا كان الحمل باقي أن فيه باطنها فليس لها حير الحامل لا تحير وما يخرج منها من الدم فو
لم فسال دم نزيف نعم فقول وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز الأخذ من اللحية وما هو الحد الجائز للأخذ؟
هل يجوز أصلة؟
اللحية تترك شما خلقها الله سبحانه وتعالى وهي جمال للرجل وخير للرجل ولا شفنا واحد متأذي من اللحية سوهة وجهه بل هي تزيد جمال إنما ليشوها الوجه قص اللحية ولا حلقة هل هو ليشوها الوجه؟
أما بقائل اللحية فهو جمال وقبول نعم نعم لا أنكر السواك أو غيره من السنن أثابته فإنه يقفر بهذا يقفر بهذا إذا أنكر سنه لا لابدنا السواك ما هم مشروع هل عبتوا هاللعبوا هاله؟
هاليكفر والعين يا رب الله لأنه سواك سابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أما أنه يقول السواك سواك مشروع أو طيب لكنه لم تساويك يقول بها وقت تساويك ولا تساويك أما أنه يقول لا ما هم
مشروع هذا عبت هذا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تقفض ضلط الشيء فقطكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الأذان الوسيلة والفظيلة ما معنى الحظيلة الوسيلة هي
الوسيلة هل يصحلي أو هل يجوز لي أن أستغفر بيني وبين نفسي حالة خطبة الخطيذ؟
تبدأ بالجميع والمختصرات ما تبدأ الفن تخلي الفنون الأخرى لأنه مترابطة بعضها مع بعض تبدأ بالنحو بالفق بالتوحيد بالحديث بالبلاغة بالعلوم اللغة لأن كلها مترابطة يساعد بعضها بعض علم
الفرائض وهمواريح لكن تأخذ مختصرات على العلمان تقول هذا طلب العلم لازم على العلمة لازم تدرسها على العلمة ويشرخونها لك وبطونها لك فتكمل المرأة إلى خرجت حاجة وبلغت مسافة القاصر ثم مات
زوجها لا ترجع تكمل مسافرات تحج على حرج عليها إن شاء الله نعم انت آثم بذلك لا تنام حتى تصل لي الفجر حاول ان تصل لي الفجر بأي طريقة ولا تنام تخرج عن وقت وانتظروا بشكل جيد
62 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الأطعمة/المحرمات,الذكاة وشروطها/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثاني والستون من طاهر لا مضرت فيه
حلال وأصلو الحل بسم الله الرحمن الرحيم أمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه إجمعه بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود تقل إلى كتاب الأطعمة لأن
الناس ذي حاجة إلى الأطعمة وما عرفت ما يحلم منها وما يحرم كما أن هناك بابا للأشربة ما يحلم منها وما يحرم إلى غير ذلك فديننا ولله الحمد دين كامل ما ترك شيئا إلا بيناه للناس والعلمة
وما هم يوضحون ما جاء في الكتاب والسنة وينظمون الأبواب والمباحة للتسيل التسيل على طلبة العلم تيسير عليه فلا أطعمه ضرورية للناس ببقاء حياتهم من ناحية ومن أجل التلذذ بها وتوسع بها
تفكه بها من ناحية أخرى ولا شك أن معرفة الحلال والحرام من الأطعمة أمر عظيم مهم لأن الذي اتناول الحرام في طعامه وشرابه لا استجاب له دعا كما في الحديث الصحيح فإن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إن الله طيب لا يقبل ولا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علم وقال يا أيها الذين آمنوا
كلوا من
طيبات ما رجقناكم يا أيها الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدوا يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام وما البسه حرام فأن لا يستجاب لذلك لا يستجاب له وهو يتغذب بالحرام ويلبس
من الحرام فلا يستجاب له دعا في حالة رجع قبول الدعا كالمسافر وأيضا يمد يديه افتقارا إلى الله وأيضا حالته أشعث أغبر متواضع وأيضا يلح ويقول يا رب يا رب هاله كلها صفات من سباب الإجابة
لكن مع هذا لا يستجاب لهم لما ذا؟
أنه يطعم الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام فهذا أمر مهم جدا الله جل وعلى حذرنا من أكل الحرام وأمرنا بالاقتصار على الحلال وفيه غنية ولله الحمد يغنية عن الحرام وللما تتجل همية معرفة
ما يحل من الأطعمة وما يحرم منها والأطعم جمع طعام وهو ما يطعم من أكل أو شرب كله يسمى أطعمه والأصل في الأطعمة الحل والأصل في الأطعمة الحل ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما خلقوا الله في الأرض من الأطعمة والأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان لا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على
الإنسان وأطيبات فيها خير تغذ الجسم تغذية طيبة وتعين على طاعة الله وتسبب قبول الدعاء إلى غير ذلك من فوائد تناول الحلال من لا طعيمة وأشربة حتى الملابس الذي على الإنسان لكانت من
الحرام لا يستجاب له دعاء حرام جميع الوجوه حرام استعماله حرام جميع الوجوه وإنما نص على الطعام والشراب لأن غالب وجوه الانتفاع وإلا فلا يجوز الانتفاع بالحرام أي وجه من الوجوه إلا في
حالة الظرورة التي تتوقف حيات الإنسان على تناول ما يبقي عليه حياته إلا مغطريرتم إليه الله جل وعلى أباحة في حال الظرورة ما يبقي على الإنسان حياته ولا يكون حراما في هذه الحالة وما
عداها يرجع للتحريب هل أصل في لا طعمه الحلال الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه فكل طيب كل طيب لا مضرت فيه إنه حلال وكل خبيس فهو حرام كل طيب طاهر إلا مضرت فيه وحلال يخرج بالطيب الخبيس
ويحرم عليهم الخبائف ويخرج بالطاهر النجس النجس حرام من الطعام والشراب ويخرج بما فيه مضرة المواد السامة المضرة التي فيها ضرر على الجسم وعلى الحياة مثل السم المخديرات مسكيرات وغير ذلك
هذه بها ضرر على البدن وعلى العقل وعلى الحياة الله حرمها على النس والحرام على نوعي حرام لذاته واثاره وحرام لمكسبه كربه والرسوى والغلول وغير ذلك هذه أصل حلال لكن السبوى وطريق خصولها
حرام تحرم لأن الله نهى عنها حرمها فالحاصل أنها الباب باب مهم ولاطعمة تنقسم ولاطعمة المباحة تنقسم إلى قسمين خبوب وثمار فواكه وما تخرجه الأرض وكل طعام طاهر لا مضرت فيه حلال هذه الشرط
إنه حلال أما الخبيث فإنه حرام بنص القرآن حرم عليهم القباية كذلك النجس حرام فهلا في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان والرجس والنجس حرم الحوم الحمر اللهلية وقال
إنها رجس يعني نجسة كل طعام طاهر لا مضرت فيه حلال وأصله الحل حرم نجس حرم نجس لأن خلاف الطاهر كدم حرمت عليكم الميتة والدم فالميتة نجسة والدم نجس لذلك حرمها الله وأيضا الميتة فيها
مضرة صحية والدم فيه مضرة صحية أما شخص الأطباء ذلك لذلك حرمها الله سبحانه وتعالى وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومضر كسم ومين حيوان بر ما يفترس
بنا به الحيوانات خلصنا من الحبوب الثمار وعرفنا القائد فيها إما يحل منها وما يحرم اللخوم من الحيوانات والطيور والأسماك هذه حلال إلا ما استثناه الشارع فيحرم من الحيوانات البريه كل ما
له ناب من السباع افترس به كل ذي ناب من السباع يفترس به وحرام لأنه من القبائف وكل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب الصقر وغير ذلك إنه حرام أيضا سباع الطير وهذا في السنة هذا جاء
تحرم هذه النوعين في السنة أما قوله تعالى وكذلك ما أوهل به لغير الله من دبائح الشرك هذه حرام ولكن هذا كان في أول الأمر لا أجد فيما وحي إلي محرم هذا في أول الأمر والآية من سورة
الأنعام ويمكيه ثم بعد ذلك حرمت السنة كل ما له مخلب من الطير أو له ناب من السباع فيلحق بما جاء في الآية نعم ومن حيوان بر ما يفترس به كاسد ونمر وفحد وثعلب كاسد ونمر وثعلب وغير ذلك
والفهد أوه ما يصاد به يعني يفترس الفهد يفترس ويصيد بناب هذه حرام كلها حرام إنص الحديث ما له ناب من السباع ذلك الزئب نعم ما يفترس بنابه كاسد ونمر وثحد وثعلب وبن آوى وابني آوى نوع من
الحيوانات له صوت يصيح به كصوت الطفل يقول إنه يكون في النخيل بعض البلاد يفسيد بنابه يفترس بنابه يحرم نعم لا ضبه لا كذلك القط يفترس بنابه أوه سبعه نعم وثعلب وابني آوى لا ضبه إلا
الضبع يستثنى قالوا الضبع يستثنى من ذوات الأنياب المخلبه الضهر الذي النخلب المراد به الضهر الذي يصيد به الطيور كالحبار وغيرها إذا أرسل عليها يخبطها بمخلبي ويقتلها هذا يحرم من الطيور
والشاهيل والعقاب هذه تحرم لأنها تصيد بما خالبها ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاذ وسقر وشاهيل وغير ذلك وكذلك يحرم من الطيور ما نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن قتله ما نهر رسول عن قتله
كالهدهد والصرت وما نهر عنه حرم أكله وكذلك ما أمر بقتله كالعراب يحرم أيضاً وما يأكل الجيف كنسر وما يحرم من الطيور أيضاً من صنف ثالث وهو ما يأكل الجيف كالنسر إن النسر ما أكله دائماً
من الجيف وما يأكل الجيف كنسر وما يأكل الجيف وما تستخبثه العرب دول يسار وما تستخبثه العرب دول يسار وما تولد من ما أقول وغيره كبغل وما تعلم حرم في من الحيوانات وهو ما تولد من ما أقول
وغيره كالبغل البغل متولد من الحمار والحصان من الحمار والفرس الحمار ينزو على الفرس وتنجب بغلاً هذا متولد من ما أقول وهو الفرس وغير ما أقول وهو الحمار يحرم تغليباً لجانب الحضر نعم
وكذلك السمع والشيب يحرم لأنه متولد من الضبع ومن الزيب نعم ويباحو حيوان بحر كله انتهينا من حيوانات البر وما يحرم منها وما عددلك فهو حلال عرفنا ما يحرم من الحيوانات البريه وما يحرم
من الطيور البريه ننتقل للبحر الله جل وعلى قال احل لكم صيد البحري وطعامه متاع لكم والسيارة صيد البحر هو ما يعيش البحر ما لا يعيش ما لا يعيش إلا في البحر كالأسماك بينواعيا والحيتان
والحلال وطعامه ما مات فيه طعامه ما مات فيه فميتة البحري حلال قال صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد وطحال وأما الميتتان فالسمك والجراد نعم ويباحو حيوان وبحر
كله سوى ضفد عين وتمساح وحية سوى ضفد عين لأن الضفد عينه يعنقتله نهي عنقتله في دعوة القاعدة أنه ما نهي عنقتله يحرم وتمساح لأنه سبع لأنه يفترس لأنه يفترس وأيضا يعيش في البر والبحر نعم
وتمساح وحية حية لأن الحية من الخبائث لأن الحية من الخبائث تحرم ولو كانت من حيات البحر ولكن آلي فيها نظر حية البحر مامع حلال مامع شيء حلال ما وجد للحرام ويخش عليه من الموت يباح له
أن يأكل من الحرام فيأكل من الميته ما يبق عليه حياته ويأكل من الطيور ما يبق عليه حياته ولو كانت محرمة ومالكما لا تأكلوا بما نكرسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه
إلا مضطرتم إليه إنما حرم عليكم الميتة والدمة والحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطرة أي رباغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم هذا يسمى بالرخصة هذه رخصة في حالة الضرورة
يرخص للمضطر أن يأكل من الحرام حتى مال الغير إذا لم يجد إلا مال الغير مال الغير حرام الله بإذنه لكن إذا لم يجد فإنه يأكل منه ما يبق عليه حياته لأنه مضطر وهل أكله في هذه الحالة إذا
لم يجد فإنه مباح فقط أو واهجب عليه أو مستحب قال لا واجب واجب عليه يجب عليها أن يأكل ما يبق عليه حياته ولا يموت هذا مما يدل على عظمت النفس ومحافظ عليها محافظ علي النفس فيجب عليه إذا
ضر إلى أكل الحرام أن يأكل لأنه طرك حلالاً لأن الله أحل له هذا الشيء في حال الضرورة ليس حرام ما يقول هذا حرام بتورع عنه وموت كيف ما عليك وموت؟
نقول لا يجوز لك هذا تقتل نفسك ما يجوز وهو في هذه الحالة حلال لك وليس حراماً إن الله أحل له لك وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخبث ينتفع عنه في هذه الحالة والظرر ينتفع عنه في هذه
الحالة الله جل وعال يرفع ذلك عنه في حالة الضرورة نعم ومن يطر أكل وجوباً من محر من غير سم إلا السم لأن السم ما يبق عليه حياته السم يقتله فلا يباح السم في حال من الأحوال لأنه معروف
أنه يقتله أما الميته وأما الدم وأما لحم الخنزير أما هذا يبق عليه حياته فيباح له نعم ما يسد رمقه يعني ما يشبع أقول ما ده من حلال اللي أبا شبع نقول له هذا رخصه إنه ما رخص لك لبقاء
حياتك وليس لك الشبع والمسألة خلافية هل هو يشبع لما يشبع لكن هنا يقول لما يشبع نعم هذه مسألة مستقلة ويافة واجبة يكفي الظيف والظيف هو الذي ينزل بالإنسان والذي ينزل بالإنسان وهو
المسافر المسافر إذا مر المسافر بأحد إنازل ومعه ما يكفي في البادية أو في القراء فإنه تجب الظيافته وحق له ذلك على المظيف يوم ليلة هذا الواجب والمستحب ثلاثة أيام الظيافة فيها واجب
وفيها مستحب فالواجب هو يوم وليلة لا يجوز له أن يتركه وأما المستحب فهو ذلاثة أيام ويكون على في مكان ليس فيه ما يباع ويشترأ أما إذا كان في المدن التي فيها مطاعم فيها فنادق فهذا لا
تجب الظيافته لأنه غير محتاج أما في القراء يحتاج لأن القراء ما فيها مطاعم ولا فيها فنادق وكذلك في البر ليس هناك فنادق ولا مطاعم حين إذن تجب الظيافه قال صلى الله عليه وسلم من كان يوم
بالله واليوم الآخر فاليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته كان من إضافة الظيف يومه وليلته الحق واجب عليه وكان هذا في الجاهلية من هذا من الخصال الطيبة التي
كانت عند العرب وأقرها الإسلام وما إذا كان الظيف مهم مسلم هل لا يلزمه؟
وهم بغى ويفهم امتنع إنما الواجب الظيافة المسلم لأن المسلم لا هو حرمه لكن لو يضطر الكافر ورقشاه يبيموت يجب عليه أنه ينقذه لأنه نفس ينقذه من الهلاك لا يتركه يموت ويافة مسلم من مسافر
في قرية لا مصر لأن المصر فيه مطاعم فيه فنادق وفيه بيع الطعام يجد طعام يباع يمكن يشري تمر يشري شيء يأكل فيه مطاعم وفيه فنادق وفيه بيع طعام وشراط يوماً وليلة هذا الواجب قدر كفايته من
طعام وشراب ومبيت الشيطة بيته ويلحفه ويغطيه لأن هذه ضرورة وتسن ثلاثة أيام ثلاثة أيام لا يباحه حيوان يعيش في البر غيره لا يباحه حيوان يعيش في البر هذه الزكات الآن انتقل إلى الزكات
والصيد احكام الزكات وأحكام الصيد لكن المؤلف رحمه الله يحذف الأبواب والكتب ولا يتنبها لنسان لكن وهذا الشيء ما هو طيب كان المقروب انه مثل غيره يذكر الأبواب يذكر الكتب لا يعرف القهر
نعم لا يباحه حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته من شروط حل الحيوان البر الزكات والزكات هي تمام الشيء تمام الشيء يقال له ذكات الذي يراد أكله لا يأكل الميته إذا ماتت بدون
الذكات حرام حرم الله الميته ولا يأكلها بإماتتها بدون الذكات إماتتها بدون الذكات كأن يغربها أو يعمل معها عمل يقتلها أو يقعها سم أو غير ذلك لا بد من الذكات لا يحل حيوان البر أو طائر
إلا بالذكات أرمت عليكم الميته والدمو والأحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخانقه والموقوده والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم إلا ما ذكيتهم فاستثنى ما ذكي فيحل من
هذه الأشياء إلا شيء واحد من طيور البر وهو الجراد الجراد يحل بدون ذكات أوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فا السمك والجراد الجراد يوكل بدون ذكات وشروطها أربعة
الذكات وهاي إزهاق روح الحيوان أو الطير الذي يراد أكله بشروطنا أربعة وشروطها أربعة كون ذابح عاقلا مميزا كون ذابح لهنية وهو العاقل الكبير أما الكبير الذي لا يعقل ذكاته غير سبع وكون
ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا ولو كتابيا لأن الله أباح أكل ذبائحان الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم وطعامهم ذبائحهم بالإجماع لأن غير الذبائح كالحبوب والسمار
والفواقه هل يتوكل من أي كافر ومن أي مسلم إنما المراد بطعامها لما ذا أهل الكتاب ذبائحهم دون غيرهم من الكفار لأن عندهم كتابا من الله سبحانه وتعالى وفيه الأحكام الذكات وهم يعرفون
ويذكون بمجبها ولو يكون ذكات شرية ما يريدون أكله ولو كونه ذكات شرية فالله أباح ذبائحهم لأنهم هل معرفة بالذكات ولذلك باح الله ذبائحهم لخلاف الكفار والمشركين أهم لا يعرفون ولو عرفوا
ما تحل ذبائحهم لأنهم نجس بحث المشرك حرام والآله وهي الشرط الثاني أشرفنا الشرط الأول أهلية الذبائح الشرط الأول أهلية الذبائح بأن يكون مميزا عاقلا سواء كان مسلما أو كتابيا هذا الشرط
الأول نعم والآله وهي الشرط الثاني الآله التي يذبح بها ما كل الآله تصلح للذكات لا بد أن تكون الآله حادة تقتل بحدها لا بثقلها فإن الذي تقتل بثقلها ترظ الزبيحة هذه وقيدة هذه موقودة
ولا تحل ولا تحل ولا تجرح تكون الآله تجرح ببيحة لا تقتل بثقلها أو عرضها هذه الآله وأن تكون غير سن غير ظهر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأو حديثكم عن ذلك أما الزهر فمدى الحبشة
المدى الحبشة النصارة وإن كانت حادة وإن كانت تجرح وإن كانت حادة وكذلك الظهر ولو كان حادة ويقطع سواء من الإنسان أو غيره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الذكات بهما فقطعوا حلقوم
ومريه والحلقوم مجرى النفس وكذلك يقطع الوديجين أو أحدهما والوديجان عرقاني في جانبي العنق يجري منهما الدم يجري منهما الدم الوديجان فلا بد أن يقطع إن قطع الأربعة كلها فهذا أكمل وإن
قطع ثلاثة منها كفا هذا.
قطع ثلاثة منها.
المريه الحلقوم أحد الوديجين أو الوديجين وأحد المريه والحلقوم يكفي هذا.
نعم.
والحكمة في قطع الوديجين أو أحدهما أنه يسخب الدم يسخب الدم يشخب الدم المحرم الذي فيه الخبيث يشخب وتطهر الزبيحة منه ولذلك خرمة الميته لأن دمها محتبس فيها في خلاف المذكات إن دمها يشخب
مع الأوداج ولا يبقى إلا شيء في اللحم ولا يضر.
نعم.
وقطع الحلقوم ومريه وسن قطع الوديجين.
وسن قطع الوديجين جميعا وإلا واحد منهما.
نعم.
وما عجز عنه كواقع في بير ومتوحش ومترد يكفي جرحه أو يكفي جرحه.
ما عجز عنه من الحيوانات البرية عجز عن إدراكه وتذكيته في مكان الذكات فإن ذكاته جرحه في أي مكان من جسده.
لأن إذا هربت ورصل عليها قذيفها أو رصاص أو حجر أو حجر حاد صابها وجرحها أو ماتت تكون حلالا فيها هذه ذكاتها.
أو المترد في بير وما عجز عنه كواقع في بير ومتوحش فرماه رجل بسه من أحبسه قال صلى الله عليه وسلم ما نده من هذه البهاء ففعلوا به هكذا.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
الذي لم يقدر على ذكاته في محل الذكات إذا اجتمع فيه سببان في موته ما يدره الموته بسبب الإصابة أو موته بسبب آخر وهذا يترك وهذا يترك ولا يؤكل كما لو رمى حيوانا واقعا في بير راسه في
الماء مات مات الحيوان لكن ما يدره هذا لا يُكال لأن لا يتوقع لا يتيقى أنه مات بالجارح فلا يُكال هذا تغليبا لجانب الحضر أو لو وقع في نار مثلا أو وقع في حفره أمات ما يدره هل هو مات من
الإصابة هو مات من الحفره هذا لا يُكال نعم.
وقوله بسم الله هذا الشرط الرابع ولا خير أن يقول الزابح عند إجراءي عند إجراءي أسكين يقول بسم الله أو لي تعالى ولا تأكلوا من ما لم ذوذك رسم الله عليه فلا قد من التسمية على الذبيحة
نعم.
وقوله بسم الله عند تحرك يده نعم ما يقول بسم الله قبل مساعة ولا نصف ساعة ولا يكتب على الستسين بسم الله أو يكتب على الكيس دوبيحة على الطريقة الشرعية أكلوا خرافات ولا ولا يُكال حتى
يكون التسمية على إجراء السكين على حلق الذبيحة نعم.
قال تعالى ولا تأكلوا من ما ذوك رسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وما لكم قال لا تأكلوا من ما ذوك رسم الله عليه إلى قوله ولا تأكلوا من ما لم ذكر اسم الله عليه وإنه لفسك ولا يجوز أكل
الذبيحة التي تعمد ترك التسمية عليها أما لو نسيها فإنها تحل لو تركها نسيانا فإنها تحل لأن التسمية في نية المسلم ولو نسيها فإنها تحل ذبيحة نعم وقولوا بسم الله عند تحريك يده وتسقطوا
سهوا لا جهلا تسقطوا نسيانا وسهوا نسيانا سهوا ونسيانا لا جهلا إذا كان يجهل التسمية شرط تركها لنما درنا شرط ما تحل الذبيحة الجهل لا يُسكط الواجب نعم إذا ذبيحت ناقها وشات أوجد في
بقنها جنين متكامل ميت لسبب ذكات أمه فإن ذكات أمه ذكات له فيحل فيحل بذلك نعم لحديث ذكات الجنين ذكات أمه نعم وإن ندرك حيًا فلا بد من تدفيته نعم وكرهت بآلة كالة يُكره الزبح بآلة كالة
لأنها تُعذب الحيوان قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحت فأحسن الزبحة وإذا قتلت فأحسن القتلة واليحدى أحدكم شافرته واليُرح ذبيحته نعم وكرهت بآلة كالة
وحدها بحضرة مذكن ويُكره أن يشهد السكين عند الحيوانات التي يريد ذبحها لأنها تعرف هذا تتعذب به فلا يشهدها عند الحيوان بل لا يظهر السكين يخفيها عنها لأن هذا يعذبها ويتُدرك هذا نعم
ودين الإسلام ودين الرحمة ودين الإحسان نعم ويُكره كسر عنقها بعد التذكية وبعض الناس يصير عاجل يكسر عنقها تموت على طول هذا التعذيب لها وكذلك يبدأ سلخ جلدها وهي ترفس ما يجوز هذا لأنه
تعذيب لها أنت بر حتى تموت نعم وكسر عنقها يسمونها الخنع خنع الذبيعة ما يجوز هذا نعم ويُكره نفخه لحم لبيع أو يعني نفخه بالماء ادخال الماء في الحيوان حتى يكون له منظر أو له ما يجوز
هذا غش ما يجوز نفخه ولا حقنه بالماء لأجل يغر الناس أنه كبير وأنه ما يجوز هذا وصنة توجيهه إلى القبلة ورفقه وصنة رفق به هاتجره جره مثل ما يفعل بعض القسات القلوب يجر الحيوان للذبح
ويعمل مععمال بشعة ما يجوز هذا لأنه حيوان بحرمه ويتألم عليك بالرحمة وينكن تريد لبحه ترحمه؟
نعم وتكبير ورفق به وتكبير تكبير يعني مع التسميه يقول الله أكبر قوله بسم الله لواجد وقول الله أكبر هذا السنة يتكبر الله على ما هدأكم وهذكر اسم الله عليها سوافة نعم فصل يكفي يقوم
فضيلة الشيخ وفقكم الله جاه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم النبت من السحة في النار وأولابه هل هذا ينطبق على أهلي من أكل الحرام كالمرابي الذي أكل الربع وأهله لا يعلمون
هل ينطبق هذا على أهل من أكل الحرام ويكون لسم عليه هو نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغذية بالحرام وكيف تضبطوا غذي غذية بالحرام تغذية
ما تعرفون التغذية يجعل الحرام له غذاء يقوم فضيلة الشيخ وفقكم الله أدم محرم لنجاسته نعم أدم محرم لنجاسته فهل الإنسان إذا بتلع الدم وهو صائم يختر بذلك أدم حرما لخبثه أدم حرما لخبثه
ووليانه مظر صحي فيه مكروبات كما يقول لا طبة أو حرما لخبثه ومظرته الجسم ولنجاسته على القول بنجاسته الدم أو حرم لعدة أمور نعم يا فهل يقول فهل يقول سلمك الله أدم محرم لنجاسته فهل
الإنسان إذا بتلع الدم وهو صائم يختر بذلك إذا بتلع الدم ناسيا أو جاهلا لا يؤثر على صيامه تلو أكل أو شرب ناسيا لا يؤثر هذا على صيامه نعم أما إذا تعمد بتلع شيء الدم غيره إذا تعمد بتلع
شيء وهو صائم يبطل صيامه نعم يقفضينة الشيخ فقكم الله الدم الذي يخرج من أم في الإنسان أو جراحة هل يعتبر نجيس يجب غسله أم هذا خاص بالدم المسفوح دم المسفوح لا شكهه وأما الدم غير
المسفوح إذا كان من حيوان أو من الإنسان فهو نجيسه أما الدم الذي يتبقى في لحم المذبوح بلحم المذكات الدم المتبقي في لحم المذكات هذا يعفى عنه ولا ينجس الثوب إذا أصابه نعم إذا عجز عن
إزالته يعفى عنه إما إذا كان يمكن إزالته فيجب عليه ذلك لأن بقاء اللون دليل على بقاء الدم بقاء لون النجاس دليل على بقائها إذا عجز غسله وغسله ولم يزل هذا معجوز عنه فيعفى عنه لا لما
هبو برورة هبو برورة نكتبيعه بأغيرها من ما ليس عليه صور ولا شيء ممنوع نعم بيع شيء مع عليه صور عاشك إنه أبرى لذمته أبرى لذمته ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم تناول الأطئمة التي يظن
فيها المظره لكنها غير متيقنة كالمشروبات الغازية ونحوها هذا ما لا مانع منه من تناوله لكن يتركها من ناحية الصحية لا من ناحية تحريمية ركى من الناحية الصحية ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله
تركها كل ما تعلم إنه مدبوح أو يغلب على ظنك إنه على الطريقة الإسلامية ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله احياناً يكون الطعام الطاهر الحلال م? احياناً يكون الطعام الطاهر الحلال مظراً لبعض
الناس بسبب المرض كالطعام الحالي لمن هو مصاب بالسكر هل إذا تناوله هذا المريض يكون آثماً يان فيه مضرة عليه نعم إذا علمى النبي مضرها عليها أو حذره الطبيل فلا يجوز له تناوله يجنبه ولا
تلقوا بأيليكم إلى التهلكة ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله أسئلة كثيرة سأل عن الضبع هل هو حلال عن ايس؟
عن الضبع حيوان الضبع هل هو حلال أكله ولماذا استثني من السباع استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث قوي من اللي استثني شيء أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم عن استثناه شيء اللي
بدليل ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله إذا أكلها مع التمر أم أنها مستخبتة؟
لا تتعمد أكلها أخرجها إذا أكلتها وانتما دريت أي خالب ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله هل الفهد إذا تم تدريبه على الصيد يجوز أن يؤكل صيده؟
بلا شك هو من الجوارح وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمون أون من ما علمكم الله وما أنسكن عليكم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عنده إرساله ويطلاقه على الصيد تذكر اسم الله ويحل ما
صابه ومات بسبب إصابته له نعم نقول هضينة الشيخ فقكم الله بعض الأسماء يتغذها على الجيف فهل يكون أكله وحلال؟
لا إذا كان يتغذها على الجيف لا يحل نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم أكل الوبر وهو أشبه بالأرنب لا باش به لأنه يتغذها بالعشب والأشياء طيبة ومن المباحات لا يعيش في البحر أحل لكم صيد
البحر ما يعيش ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال دون استثناء على الصحيح وأما ما يعيش في البر والبحر فهذا يغلب جانب الحضر نعم فلا يحل لبذكات نعم تقول هضيلة الشيخ فقكم الله هل لحوم هذه
الحيوانات حلال؟
حمار الوحش المخطط ومشاء اللي حرمه يعني الخطوط حرمه هل من الصيد؟
حلال نعم وللمخطط أجمل واحسن نعم والهيل الهيل لا الهيل من الخضائق نعم والورر الورر يقول أو الورر الورر ها لا هذا حرام ما يجوز هذا من الخضائق وإذن هو يفترس نعم والضب والضب طيب من
الطيبة وكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم واقره وقال هو لم يأكله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعتد أكله وليس بيارض قومه إلى حرامه وقال لا ولكنني أجدني أعاقه وحلال نعم لأنه يتغذى
بالعشاب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة وخاصة أنها لا تؤكل إلا بعد فترة لا يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة
والتي تاكل العبرة حتى تخبس وتدعم الطاهر نهى عن ألبانها أن تشرب ألبانها حتى تخبس 3 أيام تطعم الطاهر لا يجوز تعليف الحيوان بالنجاسات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا طبخ الجراد
حيًّا بالنّار يعني هو أشكل علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليب بالنّار ألا مستثنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يمكن تمكّن منه إلا بذلك إلا بالنّار تذبح كل
الجرادة تمسكها وتذبحها ما يمكن هذا كثير نقول فضيلة الشيخ فقكم الله استثنى بعض الفقها نصارا بني تغلب فما وجه هذا الاستثناء وما الراجح فيه نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا خشيت منه
تركوا إذا خشيت منوها النوها ما هو بضيف وإنما إريد الاحتيال للهجوم عليك تركوا تحصن منه نعم ويقول الظيف الذي يكون في المدينة وليس معه شيء فهل تجيب ضيافته؟
نقول فضيلة الشيخ فقكم الله نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نقول عندنا أولاد في البلد يصطادون الطيور بما يسمى بالنباطة أو النبالة فهل يجوزوا أكل واقع؟
الرصاص ينفل الرصاص محدد ينفل نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بأن الله أباح صيد الباحر مطلقة يقول حتى القرش نصع عليه يقول حتى القرش لعموم الآية نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بأن الله بالنسبة للدجاج الذي يذبح بكميات كبيرة يعلق على سير كهربائي ويمر بآلة حادة تقطع عنقه فهل هذه الطريقة شرعية؟
لا هوا لهم جراءات بالماء الحار ويضربون هايظا بالمدوخ لدوخة ولهم جراءات سيئة مع الطيور مع الحيوانات لا شك في جنب مثل هذا أنه أحوط للمسلم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو ضرب طيرا
برصاصه وهو في السماء ثم سقط في حوظ ما هل يوكل أم لا؟
لا هذا مختلف للماء بالغرق أو ما تبقى لي صعبة فلا يوكل نقول وإذا ضرب الطيرا برصاصه فسقط من علو فهل يكون مباحا أم لا؟
فأم سقط من المرتفع لا يوكل أما إلى سقط من الهوى على طول ولهنك سبب ناخر يحتم الموته إنه وحلاله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب
كالبوذيين وغيرهم سواءا في مطاعمهم إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب لا بأس بذلك ما ينظري للطابخ هويه لا بأس بذلك هذا حلال من الأصل والطابخ لا يحريمه نعم ما ينظري للطابخ نعم مثل لو طبخ
الكرز هندوس طبخ الكرز تتعافه تقول حرام؟
لا هذا حلال نعم وضيلة الشيخ فقكم الله ما وجهت تفريق بين السقوط التسمية بالنسيان وعدم سقوطها بالجهل نسيان يأتي على كل أحد وما الجهل يزول بالتعلم وما النسيان يأتي حتى على العالم على
كل أحد نعم نعم نعم لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا ذبائح الدروز والبوديه وغيرهم كل من يشرك بالله أو عنده ناقظ من نواقظ الإسلام فإنه ولا تحلوا ذبيحته من أي الفرق نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله البلد الذي انتشرت فيه عبادة القبور وشاعة حلال أصل في ذبائح أهلها الحل علم بأنهم يصلون ويصومون ويحجون إذا كان الغالب عليها أن بلاد مسلمين يعمل بالغالب ولا
نفتش عن الأمور نعم ما يذبح في بلاد المسلمين فلاصل فيه الحل ولا تسأل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شخص إذا توضى لا يخلع الشماظ ويمسح جانبي الرأس ولا يأتي على مقدم الرأس ومؤخره ويظن
أن هذا كافن وهو على هذا الحال قرابة الثلاث سنوات فالفعله صحيح وماذا عليه نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليكرم
ضيفه جائزة سؤل عنا قال يوم هو ليلة الى جائزة نعم نقول هضينة الشيخ فقكم الله إذا قتل إنسان حيوانا لا يجوز قتله فاليحل أكله بعد القتل كان بالذكات الشرعية هذا إن كان متعدة ومغصوب لا
يحل لأن صاحب لم تطب نفسه به ولا يحل مال مريم مسلم إلا بطيفة من نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول الله تعالى الله وعلا يبن القييم رحمه الله ذكر في الجواب الكافي فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول مرة في درس الحدود الأسبوع الماضي لا بد من رد المال لا بد من مال المخلوق لا بد من رده وإستباحته منه ولو قيم عليه الحد لا بد لأن حق المخلوق لا يسقط لا بد من عادة المال
إلى صاحبه إلا إذا سمح به نعم يتركوا عن هذه المسائل البعيدة ويطالبه أرش البكارة وهو زاني يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تردد الإنسان وإن كان جاهلا يسأل وإن كان عالما متمكنا ولكن ما
تبيل لها الأمر إنه يتوقف
63 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الأطعمة/أحكام الصيد/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثالث وستون الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعه ومن تها المؤلف رحمه الله من ذا بالزكاة وأحكامها انتقل على فاب الصيت لأن هناك أشياء لا يقدر على تذكيتها من
الصيت طيور والأران وبغير ذلك لا يقدروا على تذكيتها جعل الله سبحانه وتعالى استيادها يقوم مقام الذكات بشروط بشروط يذكرونها الصيد لا أمسكه وفيه حيات فلا بد من ذكاته أما إذا مات
بالاستياد أو أدركه وفيه حيات غير مستقرة في حركة الموت فهذا استياده يقوم مقام الذكات والصيد مصدر صادق صيد صيدا ويطلق الصيد على المصيد فهو مصدر بمعنى المصيد والأصله هو قوله سبحانه
وتعالى وإذا حللتم فسطاده إلا لكم صيد الفحري وطعامه تعال لكم والسيارة والحديث الواردة قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فسطاده وحديث الواردة في هذا مع قوله سبحانه وتعالى وما علمتم من
الجوارح والجوارح هي الكلاب وإذا قال مكلبين كلاب كلاب الصيد هذه المعلمة هي التي دربت ما علمتم يعني ما دربتم من الجوارح الذي تجرح بمخلبها ونابها مكلبين حال من علمتم وما قالتوا علمونه
فكله من ما أمسكن عليكم أما ما أمسكنه لا يحل لكم لكن إذا أمسكنه لصاحبه هذا هو الذي يحل كله من ما أمسكن عليكم هذا الشرط ولا يكون معلما إلا إذا لم يأكل من الصيد وذكر اسم الله عليه
يعني يقول باسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة إذا رأى الصيد وارسل السهم أو القليف عليه يذكر اسم الله وكذلك إذا أرسل الجارحة الطير أو الكل وهو يشوف الصيد يذكر اسم الله
إذا شرطنا اخر لحل الصيد إذا مات بالاستيادة لا بد أن يكون الصائد معلما وأن يمسك لصاحبه ولا يمسك كل نفسه ولا بد أن يموت بالاستيادة والصيد مباح وهو من عطيذ المأكل لأنه لا شبهة فيه
ولكن لا ينبغي للإنسان أن يستهلك في الصيد دائماً وابداً ودائماً يشتغل بالاستياد ولا ينبغي له هذا هناك ممكنة أو مكان لا يجوز الصيد فيه ولا يجوز الصيد ما فيه وهو الحرم الحرم المكي ما
كان داخل الاميان لا ينفر صيده كما في الحديث ولا يختل أخلاه يعني العشف الذي يموت فيه لا يقطع فالحرم لا يجوز الصياده لا إماً ليس موقفاً لا إماً لا يجوز الصياده الحرم وما كان فيه من
صيد فإنه يترك ولا ينفر وهو حرام إذا صاده حرام أكله هذا ما يدل على تعظيم هذا البيت وعن حتى الطيور وحتى الصيد لا يتأمن فيه فكيف بالإنسان؟
أن دخل له كان آمنا أن دخل له أي الحرم داخل حدود الأميان كان آمنا لا يجوز الاعتداء عليه كان الكفار على شركهم وكغرهم إذا رأى المشرك قاتل أبيه في الحرم لا يقول له شيئاً ولا يتعرض له
لا يتعرض لقاتل أبيه هو ابنه حتى يخرج من الحرم هذا المكان الذي لا يجوز الصيد فيه لا إماً لا أبداً وما صيد فهو حرام ومن أكد حاله لا يصيد فيه الإنسان فالحرم وفي خارج الحرم وهي حالة
الإحرام أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم إذا قوله تعال وإذا حللتم فسطادوا حللتم من الحرام فسطادوا خارج الحرم وهذا الأمر للإباحة ليس للسحباب إنما وللإباحة لأن الأمر إذا جاء
بعد نهين فهو للإباحة إذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابته إنفال الله فإنفال الله من البيع والشرار بعد الندى للجمع أباح لك إذا انتهت الصلاة أن تبيع وتشتريك وابتوا من فبل الله
فالأمر إذا جاء بعد نهين عن الشي فهو إباحة أمر إباحة هذا في الصيد البرء لأن الصيد على قسمين الصيد البرء وهذا ما سبق الكلام عنه بإيجاز والثاني صيد البحر وهو السمك وما لا يعيش إلا في
البحر قال الله تعالى وحل لكم صيد البحري وطعامه تعال لكم والسيارة يعني المسافرين وحرم عليكم صيد البرء ما لمتم حرما صيد البحر كله حلالا وهو ما لا يعيش إلا في البحر ومراد بطعامه ميته
إذا وجد السمك ميت أو الحوت ميتا رأي إنه يُكرى ويتجود منه هذا هو طعام البحر حل لكم صيد البحري وطعامه وكل ما لا يعيش إلا في البحر هذا صيد البحر أما ما يعيش في البرء وهذا صيد البرء
وما يعيش في البرء والبحر هذا يغلب علي جانب البرء فلا يحل فلا مذكات حل لكم صيد البحري وطعامه قاله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماهو الحل ميتته فميتة البحري حلال قال عليه الصلاة
والسلام حل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وما الدمان فالكبد والطحال فالصيد مباح فإذا حللت فاستاد هذا أمر إباحه ليس واجب ولا مستحبه شروط حله شروط حله والمراضي بذلك
صيد البرء أما البحر لا ليس له شروط وشروطه أربعة كون صائد من أهل ذكات وهو الذي سبق لنا أن يكون مسلما أو كتابيا كما أن ذكات اشترت أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا فعام الذين أوتوا
الكتابة حلوا ذكاتهم لأنهم يدكون على الطريقة الشرعية اللي هل الكتاب يدكون على الطريقة الشرعية تحلوا ذكاتهم فاسترت أن يكون صائد من من تحلوا ذكاته أما إذا كان لا تحلوا ذكاته كالمشرك
الملحد الذي لا يعترف مدين الملحد دهري لا يؤمن بالبعث أنه شور هذا لا تحلوا ذكاته وكذلك المرتد لا يحلوا صيده كما لا يعني لو لو أنها إصطاد شيئا وماته الصيد بالاستياد لا يحل أما لو
امسكوه وحي هذا يدكه سواء الذي صابه مسلم أو غير مسلم إذا امسكوه فيه هياة يدكه ذكات شرعية ويوكل نعم هالو واحد والآلة شرط الثاني الآلة وهي على قسمين هالآلة التي يصاد بها على على قسمين
السهم السهم والرمح والرمح المحددات التي يرمى بها والرصاص الآن القلاهي التي تطلق على الصيد وتصيبه والنوع الثاني الجارحة الآلة الآلة الصيد والآلة وهي آلة ذكات أو جارح معلم من كل محدد
كل شيء محدد يفري الجلد ويقطع الأوداج تحيح المعدى العظم معدى العظم والسن والظهر فلا يدكه بالعظم ولو كان حادا يجرح ولو يدكه بالسن ولو كان حادا يقطع ولا بالظهر نعم او جارح المعلم وهو
النوع الثاني الجارح المعلم نعم او جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل وهذا يعني معنى التعليم معنى التعليم للكلاب والطيور أن يسترسل إذا أرسله صاحبه إذا أطلقه صاحبه على الصيد يسترسل
وليبقى أو يقف أو لأنه مدرب على هذا ترسل إذا أرسل أما أن يسترسل بنفسه دون أن يرسله صاحبه فإنه لا يحل ما صاده وقتله نعم وينزجر إذا زجر وإذا زجره صاحبه عطاه شارة الوقوف إذا زجره ووقوف
فهذا معلم أما إذا لم ينفع فيه زجر واستمر فهذا غير معلم أن يسترسل إذا أرسل وان يقف إذا زجر دربون هنا على هذا تعلمون أون من ما ألمكم الله نعم وإذا أمسك لم يأكل فإنه لا يأكل شيئا لأنه
إن أكل هذا دليل على أنه ما صاده لصاحبه وإنه ما صاده لنفسه الله جل وعاله يقول فكله من ما أمسكنا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صاده وأكل فلا تأكل منه فإنه إنما صاده لنفسه
فهذا المعلم من الكلاب ثلاثة شروط أن يسترسل إذا أرسل وإذا يمسك إذا زجر ويقف وإذا صاده لم يأكل هذا في الكلاب أما الطير فهي اشترت فيه شرطان فقط أنه أن يسترسل إذا أرسل وأن يقف إذا إذا
زجر أما إذا أكل فلا يمنع هذا من أن يوكل ما صاده ولو أكل لأنه لا يمكن لا يمكن تدريبه على عدم الأكلة خلاف الكلب الكلب لكي يعرف ويرسالها قاصدا فلو استرسل جارحه بنفسه ويرسالها قاصدا
فلو استرسل جارحه بنفسه فقط لصيدا لم يحل ويرسالها قاصدا فلو استرسل جارحه بنفسه ومن أعتق صيدا أرسل بعيرا أو غيرا لم يزل ملكه عنه ومن أعتق صيدا أرسل بعيرا " تحرموا بغير الله" أو صفات
من صفاته " لا يجوز لا بالكعبة ولا بغيره " " لا تحرب الكعبة ولا بغيره " " كان حالفا " " يحلف بالله " " أو لصمت " " أو صفات من صفاته " " أو بصفات من صفاته " " حالف نصفة حالف بالموصوف
" " لا يجوز الحالف بالله " " يعني يشرع الحالف بالله " " وبصفة من صفاته سبحانه وتعالي " " ولا يجوز الحالف " " بغير ذلك " " بمعظم " " حتى الأنبياء والرسول " " لا يخلفوا بهم " " أو
الملايكة " " سائر المخلوقات " " لا يخلفوا بها " " هذا بالنسبة " " للمخلوقين " " لا يحلفون بغير الله " " أما الله جل وعرا " " فإنه يحلف بما شاء " " من خلقه " " ولا يحلف إلا بشيء " "
لوشان " " لا يحلف إلا بشيء " " لوشان " " في السر " " إذا لك حلفة " " بالضحة " " والليل إلى سجع " " وحلفة بالشمس " " والضحة " " والقمر " " قمره إلى تلاها " " تحلموا بغير الله " " أو
صفات من صفاته " " أو القرآن " " القرآن من صفات الله " " من حلف بالله " " أو صفة من صفاته " " وخالف اليمين " " بأن فعل ما حلف على تركه " " أو ترك ما حلف على فعله " " هذا هو الحنس "
" يعني نقض اليمين " " نقض اليمين " " التي قصد عقدها " " قال الله جل وعلا " " لا يواخذكم الله " " بالله في أيمانكم " " ولاك يواخذكم " " إما كسبت قلوبكم " " قال تعالى " " لا يواخذكم
الله " " بالله في أيمانكم " " ولاك يواخذكم " " بما عقدتم الأيمان " " لا يواخذكم الله " " بالله في أيمانكم " " فهذا من لغو اليمين " " ليس فيه كفاره " " وكذلك لو حلفة " " على شيء يظن
حصوله " " كأن قال الله إن زيدا قد حضر " " أو جاء من السفر " " يظن النجاء " " هذا أيضا ليس فيه كفاره " " لأنه من لغو اليمين " " وهذا من لغو اليمين " " ليس فيه كفاره " " أما إذا حلف
على أمر " " من الماضي " " من الغموس " " ليس فيه كفاره " " لكن فيها الإثم " " هذا اليمين " " الغموس " " وهي كبيرة " " كبائل الذنوب " " الذي يحلف على الأمور " " الماضي هنحصلت " " أو
ما حصلت " " هو كاذب " " هذا " " اليمين " " الغموس " " أو يحلف على السلعة " " هنه من الجيد " " أو نشتراها " " بكذا " " أو أنها سيمت " " من هو كذا " " ويلمت " " لم يحصل شيء من هذا "
" هذا اليمين " " الغموس " " ولين بلمه " " يرمسوا صاحبها في الإثم " " ثم في النار " " فالأيمان " " إذن " " أعلكلت تقسام " " يمين " " لغو ليس فيها شيء " " أو يمين " " من عقبة " "
فيها الكفاره " " وهلتي أتيت الكلام عنها " " ويمين " " الغموس " " ليس فيها كفاره " " وفيها الإثم العظيم " " تجب التوبة " " والاستفار " " منها " " كما أنه لا يجوز للإنسان " " أن يكفر
من الحلف " " إنما يحلف على قثر " " الحاجة " " أما إنسان " " دائما الحلف " " قد قال الله جل وعلا " " ولا تطع كل حلاف المهين " " حلاف يعني كثير الحلف " " لأنه ما " " لأنه ما يحترم
اليمين " " ولا يعظم الله جل وعلا " " دليل على تساهله " " هذا دليل على تساهله باليمين " " وهذا من سفات المنافق " " سفات المنافق أن يكفر من الحلف " " لضع في يمانه " " وعدم تعظيمه لله
سبحانه وتعالى " " العظم احترامه لليمين " " قال تعالف المنافقين " " ويحلفون على الكذب " " وهم يعلمون " " فلكثار من الحلف " " من هي عنه " " وفيه " " لا يحلف الإنسان " " إلا عند
الحاجة " " ويكون صادقا " " في يمين " " وإذا حانث " " تجيب الكفارة " " التي قال الله جل وعلا " " فكفارته " " طعم عشرة مساكين " " من أوسط ما تطعمونه " " أهليكم أو كسوتهم " " أو
تحريروا رقبة " " أما لم يجد " " رصيام ثلاثة أيام " " ذلك الكفارة وإيمانكم " " إذا حلفتم " " وحفظوا إيمانكم " " ما معنى يحفظوا إيمانكم " " قيل معنى لا تحله " " إلا عند الحاجة " "
ولا تكثروا من الإيمان " " وقيل معنى لا تتركوها بدون كفارة " " إحفظوها يعني لا تتركوها " " بدون كفارة " " إذا وجبت الكفارة " " بل دادروا بها " " ولا مناصة من الكفارة " " لأن الله
جعل على الموسر " " الإطعام أو الكسوة " " أو كفارة وإطعام عشرة مساكين " " من أوسط أول أو تحرير رقبة " " الإطعام أو الكسوة أو العد " " هالي مخيئة بينها " " فإلا لم يجد " " يصم ثلاثة
أيام " " إذا لم يجد " " يصم ثلاثة أيام " " إذا لا مناص من الكفارة " " لا بد منها " " حلف لا يصلي نوافل " " حلف لا يفعل الخير " " يعني إجمال حلف إنهما يفعل الخير " " هذا لا يجوز لهم
يستمر على يمينه " " بل ينقضها " " ويفعل ما حلف على تركه " " أو يترك ما حلف عليه " " ويكفر " " لا تجعلوا الله عرضة " " ليا إيمانكم أن تبروا " " لا تجعلوا الله عرضة " " لا تجعلوا
اليمينة " " مانعة لكم من البل " " قول الله نحال في النماة " " زور فلان " " النماة " " أصل الرحمي " " النماة كلمة " " ولا عرفه " " لا يجوز لك هذا " " هل قطيعه " " وهجر المسلم ما
يجوز أيضا " " إذا حلفت ما تكلم خاك " " أو زميمك " " أو ما يجوز لك هذا " " لا تجعلوا الله عرضة " " على شيء " " أرى غيره خيرا منه " " إلا " " كفرت عن يمين " " واتيت الذي هو خير " "
وهذا العمل بالآية " " ولا تجعلوا الله عرضة " " ليا إيمانكم أن تبروا " " وتخصيط وتتقوا " " وتصدحوا بين الناس " " والله سميع وعليم " " لا تكون اليمين مانعة " " لك من فعل الخير " "
تأثم إذا فعلت هذا " " لا تأثم " " وكذلك لو حلف لا يطعوا زوجته " " هل هذا بر ولا شر " " هذا الشر " " على الله تعالى " " للذين يولون من نساءهم " " يعني يحلخون " " على ترك وطهن " "
تربه صوار ٤٤ " " أم هلهم الله ٤٤ " " يكفرون عن إيمانهم " " إجامعون زوجاتهم " " إذا مضت الاربعة " " لا شر " " ولم يفي " " وإن عزم الطلاقة " " فإن الله سميع وعليم " " لا يترك يا ظلم
الزوجة " " فلن يوضع له حد " " حدده الله سبحانه وتعالى " " وليقول أني حاله " " أنا حاله ولا نبقه " " ولا نبجى يهبت " " كله " " هذا ظرر عليها " " وظلم الله " " لا بد من يزالث الظرر "
" والظلم عن زوجته " " فهذا يدخل هي " " النقب اليمين " " إذا كان نقبها خيرا " " من المغي " " فمن حلف وحنث " " وجبت عليه الكفارة " " وليوجوبها " " أربعة شروط " " قصدوا عقد اليمين " "
أو هي التي قصد عقدها " " وأما التي لم يقصد عقدها " " فهدي لغه كما سبقه " " لا يوقيدكم الله و بالله و فيه أيمان " " هدي لغه يعني مالها أفق ولا حق " " و كونها على مستقبل " " كونها
على مستقبل " " يعني على أمر مستقبل " " يعني لا أفعلن كذا " " يعني في المستقبل " " لا أفعل كذا " " هذا في المستقبل " " أما لو قال " والله ما فعلت كذا " " الماضي ما فعلت كذا " " فهذا
ماضي " " إن كان صادقا " " فليس عليه شي " " فإن كان كاربا " " فإنها لغه " " و العيد " " فإنها " " فإنها " " قموس " " فإنها " " اليمين " " الغموس " " هذا على الأمر الماضي " " و كونها
على مستقبل " " فلا تنعقد على ماضي " " كاذبا " " علما به " " و هي الغموس " " و لا تنعقد على ماضي " " كاذبا " " كاذبا فيها " " علما بذلك " " أما إذا كان ما تعمل " " هالفعل غلبت وانه
" " هالفني ما فعلت هذا " " يعني يغلب على وانه ما فعلت " " لكن تباين أنه فعله " " لكن نسي " " هذا ليس علي شي " " هذا لعول يمي " " ولا ضانا صدق نفسه " " فيبين بخلافه " " هذا ليس علي
شي " " هذا لعول يمي " " ولا على فعل مستحيل " " يعني بنفسه " " هذا مستحيل " " ليس علي شي " " لأن هذا ما يمكن " " و كون حالف اختارا " " نعم " " و كون حالف مختارا " " أما إذا أكره على
الحلف " " فإنها لا تنعبت " " لأن المكره " " قد عذره الله سبحانه وتعالى " " و حنثه بفعل ما حلف على تركه " " أو تركي ما حلف على " " و حنثه بفعل ما حلف على تركه " " أو ترك ما حلف على
فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو
تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أسماء الله الثابتة " " أسماء الله الحسنة " " أسماء الله الحسنة " يجوز
الحر فيها جميعاً لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى أقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل الحلفة على قاطع رحمه بأخيه وراداً يكفر فهل يصل أخاه أولاً ثم يكفر؟
هم لا بد أن يكفر كما يصل يجوز الأمران يجوز أن يصل ويكفر أو يكفر ثم يصل لا يجوز الأمران لأن في الحديث إلا نقرط يمين واتيت الذي هو خير كفرت عن يمين إلا كفرت عن يمين واتيت الذي هو خير
وفي رواية إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين على الدليل على جواز الأمران إنه يكفر قبل أو بعد نعم مدى من هصابه بهذه الرميه وقاصد الرمي كاصد الرمي والصيت لا بس بذلك نعم وكذلك حبيتكم
الله لو رما يقول على شجرة بنية ما يسطط من الطيور بدون تعين لا ما لم يصبح مع ما قصد شيء يقول إنسان بها طيورة بيطيح يقول إنسان بها يطيور خلف الله يقول لا لتحرص ما يصبح نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله يقول هل السلحفات والبطريق السلحفات السلحفات السلحفات والبطريق والبطريق بطريق نعم بطريق النصار عند النصار البطارفة نعم يقول وكلب البحر هل يجوز أكدهم بالتذكية لأنهم
من الحيوانات البرمائية بدون ذكات أما ما يعيش بالبر والبحر يغلب علي جانب البر ألا بد من ذكاته نعم مما تأخر الإخبار هذا لا يجوز أما إن كان قصدك الدعاء اللي يظهر لي إنه لا بأس شاء
الله نعم
64 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الأطعمة/ما تحمل عليه اليمين,النذر/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الرابع والستون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى هاله وصحابه يجمعه إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله فعلا أي شيء تحمل يمينه على أي شيء تحمل يمينه قالوا
أولا تحمل على النية على معنوأ لأن النية هي التي يبني عليها الحالف والعمال بالنيات وما بنى يمين على العرف ويرجعوا فيها إلى نية الحالف هي الله صبع إذا مثل الحلف على شيء محتمل له عدة
معاني مثل البينة يراد به الجدار ويراد به السماء تعالى لكم نرضة فراشة والسماء بنى إذا حلف لا يدخل تحت بينة تحت بينة لا يرجع إلى ما قصد هل لا يدخل تحت سماء يختفي عن السماء ويكون في
داخل شيء أو أنه لا يدخل تحت جدار أو سرخ فإننا نرجع إلى نية لأن السقف يحتمل بينة ليس ظالما إذا كان يريد التخلص من حق شخص وحلف بأمر محتمل فيطلب منه البيان إلا إذا كان ظالما للمحلوح
له فلا يقبل الظلم لأن هذا احتيل نعم فصل الندرو مكروه ولا يصحى إلا من مكله فهي ظلم كان قال الدعي عليه بشيء فحلف قال والله ما عندي له شيء ما عندي له شيء فإن أراد ما عندي له شيء في
المكان هذا هو ظاهر اليمين إنه ما بدمته شيء لكن هو صرفة وقالا أقصد ما عندي له شيء يعني في هذا المكان نقول لا هذا ظل ومدعن عليك حقا هي لمتك مدعا عليك شيء في هذا المكان فلا يقبل تأويل
هذا إنه ظالم نعم فصل الندرو مكروه بعد ما خلص من الأيمان انتقل إلى النذر والنذر هذا هو هو النذر وهو في اللغة الإلزام مترقة الإلزام أما في المرادب هنا إزام الإنسان شيئا الإلزام
الإنسان نفسه شيئا لم يجب عليه في أصل الشرق والوفا بالنذر واجب إذا كان النذر نذر طاعة فهو واجب قوليه تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر ومستطيرة قوليه تعالى واليوفون دورهم وما
أنفقت من نفقت أو نذرت من نذر إن الله يعلمه قوليه صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه لكن إشترط في النذر أن يكون مكلما يعني بالغايا عاقلا فإن
كان صغيرا هذا لا يعقد له نذر لأنه غير متلف وكذلك لو كان بالغايا لكنه غير عاقل فهذا لو نذر ما يصح نذره لعدم وجود القصد فالنية وأصل الدخول في النذر مكروه يفعل الخير بدون النذر ويكون
في ساعة إن شاء فعل وإن شاء ترك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخير بعض الناس يظن لأنه إذا نذر يحصل له خير ولإن شاء الله مريض لأصومنا شهرا
يظن أن هذا يشفي المريض ياتي بخير وهو ما ياتي بخير هذا ما النذر ما ياتي بخير ولا يدفعه شرا مل فيه إحراج للإنسان لأنه يلزم نفسه بشي ثم يقد يعجز عنه ويشق عليه ولذلك تجدهم ينذرون ثم
إذا نذر وجاء التنفيذ نسألون أنا نذرت صوم شهراين أن نذرت صوم سنة فماذا فعل يوم ينذره مقدم على هذا الشيء لكن يوم جدا نفيذ صاري تقدم ريدلا ويوخر واخرى فانت في عافية ليش نذر من الأصف
لا تنذر من الأصف ولا علاقة لشفاء المريض بالنذر مريضة عالجه بالأدوية المباحة ولسباب النافعة أما النذر فليس سببا للشفاء ولا سببا ليجلب خير ولا لدفع شر وإنما يستخرج به من البخيل اللي
ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل استخرج به من البخيل يعني الإنسان ما يفعل الطاعة إلا إذا نذر هذا بخيلنا على نفسه الطاعة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذما الدخول في النذر ووجه في
عدم التون الإنسان ينذر إذا عراد فعل الخير هل يفعله بدون النذر صلي صوم تصدق وفي ساعة نعم النذر مكروه ولا يصحب نذر مكروه نشف النذر مكروه ركمه أنه مكروه يعني دخوله فيه لماذا لقول
الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير نا النذر مكروه ولا يصحب إلا من مكلف لا يصحب النذر إلا إذا كان النذر مكلفا يعني بالغا عاقلا إذا كان غير بالغ لم ينعقد نذره إذا كان
غير بالغ لا ينعقد نذره وإن كان بالغ غير عاقل ولمنعقد ستة وانواع وقال الله أنا ما معينت شيء لكن قلت لله علي نذر نذر مطلق هذا يلزم كفارة يمين لأنه يجري مجرى اليمين يلزم كفارة يمين
لأن النذر مثابة اليمين نا وقال لله علي نذر إن شخص الله مريض لله علي نذر إن تزوجت فنقول ما هو النذر يقول ما أدري ما يعينت شيئا ماذا أفعل نقول لله علي كفارة يمين تكفر كفارة يمين
ويحصل المقصود نا الثاني نذر لجاج وغضب وهو الثاني نذر لجاج والغبب الذي لا يريد به طاعة وإن ما يريد به التصديق أو التكذيب أو إن قال إن كان هذا الخبر صحيح فعبد حر أو إن كان لله علي
نذأ لله علي إن كان هذا الخبر إن كان هذا الشيء حاصلا أنا تصدق بيال فريال يريد النفه يريد نفه الشيء تكذيق أو قال لله علي نذر لا فعلن كذا وهو غضبان هذا وهو مستلج غضبان لله علي أن
أتصدق بالفريال إن حصل كذا وكذا يريد النفه هذا الشيء فهذا لا يريد به التقرب لله وإن ما يريد به تصديق نفسه أو تصديق قوله هذا يجري مجر اليمين فيه كفارة يمين أيضا نا الثاني نذر لجاج
وغضبان لقولي صلى الله عليه وسلم لا نذره في غلاقه وكفارته كفارة يمين نا الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه في شرط يقصد المنع منه أو الحملة عليه كان كلمتك فعلي كذا يخيره يغضب ان قال ما
نمكلم كذا إن كلمتك فما لصدقه أو ما عنده يتصدق به يريد منع نفسه هو غضبان يمين الكلمان هذا يكفي كفارة يمين ويكلم يكلم صاحبه نا سيخير بين فعله وكفارة يمين نا الثاني إذا نذر شيء
المباحن كان قال علي نذر أو لله علي أن ألبس أو أن أكل الطعام هذا نذر فعل مباح هذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين نا الثالث نذر مباحن كان الله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا خير بين فعله
لأن مباحن وبين كفارة يمين إذا لم يفعله نا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه في التكفير أو نا الرابع نذر الشيء المكروه كان ينذر أن يطلق زوجته طلاق مكروه طلاق مكروه أبغض الحلال لله طلاق
فهذا يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يطلق لأنه مكروه يتجنب المكروه أحسن وإن طلق فتطلق زوجته نا نذر معصية كشرب خمر سيحرم الوفاء ويجب التكفير نا ماذا نذر معصية كأن نذر أن يشرب خمر أو
أن يقتل فلانا أو أن يزني بخلانا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز له الوفاء به هذا نذر فعل حرام نا يحرم الوفاء ويجب التكفير نا القسم الأخير هو السادس نذر الطاعة إذا نذر أن يفعل طاعة كان
نذر أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك أو أن يتصدق من ماله أو أن يحج أو يعتمر أو ما أشبه ذلك من الطاعة فهذا نذر طاعة يلجمه الوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم يوهون بالنذر
يثني عليهم فأنهم يوهون بالنذر وفي قوله تعالى وليوه نذورهم هذا أمر هذا أمر يفتغل وجوه وليوه نذورهم وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر قرنا النذر مع الصدقة فدل على أن النذر يلزمه ذلك
يلزمه ذلك في الحديث في وصف أناس يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون باب الزم لهم ينذرون ولا يوفون هذا ذن من لهذا الصنف من الناس الذي ينذر الطاعة ثم لا يفعلها أدل على أن نذر الطاعة
يجب الوفاء به لكن لو نذر أن يتصدق بماله كل هذا ضرر عليه يكفيه الثلوث أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الصحابي الذي نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله أفتاه بأنه يخرج الثلوث فقط يكفيه
هذا هو الإعتكاف وهو عبادة تهربيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فالإعتكاف طاعه فإذا نذر يجب الوفاء به لأن عمر رضي الله عنه النذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام واستفت النبي صلى
الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك قال له أوفي بنذرك نعم كصلاة وصيام واعتكاف بقص التقر بمطلقا أو معلقا بشارط كإن شف الله مريض مطلقا للنذر كأن يقول لله علي كده وكده من الطاعة هذا لم
يعلق مطلق أو معلق بشارط كان يقول إن شف الله مريض لا سوماً شهراً أو عشرة أيام وما أشبه ذلك فهذا معلق على الشفى إن حصل يلزم الوفاء وإن لم نحصل الشرط فإنه لم ينعقد النذر أو صوم شهر
ونحوه لزمه التتابع أو يصوم ثلاثين يوماً متتابعه نعم لأن نطلاق الشهر يقتض التتابع نعم لازمه التتابع لا إنذر أيام المعدودة لا إن قال لله علي أنا صوم عشرة أيام لا يلزمه التتابع لأن أي
عشرة أيام يصدق عليها متتابعه ويصدق عليها متهرقه المهم إنه وصوم عشرة أيام متتابعه أو متهرقه فهذا لا يلزمه التتابع نعم وصنا الوفاء بالوعد الوعد إذا وعد إنساناً أن تفعل له كذا وكذا أن
تعقيه كذا وكذا فإنه سحب لك الوفاء بوعدك لأن المنافق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وعد أخلاً إذا وعد أخلاً فعد من الوفاء بالوعد من صفات المنافقه أما المؤمن فإنه عند وعده
وبعض العلماء الشيخ الإسلام بنتمية يرون وجوب الوفاء بالوعد وجوب الوفاء بالوعد لهذا للبراءة من النفاق لقونه وصف بأنه منافق هذا يدل على تحريم خلاف الوعد وصنا الوفاء بالوعد وحرم
بالاستثناء وقال سليمان عليه السلام ألم يأتيه شيء من هؤلاء النسوه؟
ما جهولت؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث نعم كتاب القضاء القضاء هو في الأصل يطلق على معاني يطلق القضاء على الفراغ من الشيء وإحكامه كما قال جل وعلى فقضاهن سبع سماوات
أي أتم خلقهن وفرغ منهن قال تعال فإذا قضيتم الصلاة أذكر الله أي فراغتم منها ويطلق القضاء على الإخضار وقضينا إلى بني إسرائيلة في الكتاب أتفسدن في الأرض مرتين يعني يخبرناهم بأنهم
سيحصلوا منهم هذا قضينا إلى أن يخبرناهم ويطلق القضاء على الأمر والإيجاب كما قال تعال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر أي أمر وأوجب أن لا تعبدوا إلا إياه وأما من فسر الآية بأن
المعنى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي حكم وقدر هذا تفسير باطر بأنه لو حكم وقدر لم يعصه أحد ولم يشرك أحد فمعنى قوله قضى ربك أي أمر لأن الأمر من الناس من يطيعوا ومنهم من لا يطيعوا
قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر وأوجب على عبادة يعبدوه وحده لا شريك له وليس معنى لاية هنّا وحكم وقدر أن لا تعبدوا إلا إياه لأن أكثر الناس ما عبدوه فمعنى هذا أنهم عصوا القدر لا
ما حديث يصل القدر قدر ما حديث يمكن من الخروج من لكن الأوامر والنواهين كثير من الناس يخالب هنا ويطلق القضى على المراد هنا وهو الحكم بين المتخاصمين الحكم بين المتخاصمين والفقى يقولون
القضى هو تبيين الحكم مع الإلزام بهي تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام بهي والفتوى تبيين الحكم من غير إلزام فهذا هو الفرق بين القضى والافتاة أن تبيين الحكم الذي سؤالت عنه لكن لا تلزم
السائل بذلك أما القضى فتبيين الحكم الشرعي وتلزم القاضي يلزم الخصوم بالحكم الشرعي ومنصب القضى منصب المهم تولاه الأنبيا عليهم الصرات والسلام قال الله جل وعلا وقال الله لنبينا محمد
صلى الله عليه وسلم وانحكم بينهم بما أنزل الله لاروما يفتنوط عن بعض ما أنزل الله إليك إلا أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله تحكم بين الناس بما أراك الله
فالقلاء منصب شريف والضرورة تدعو إليه لأن الاختلاق والنزاعات بين الناس والاعتداءات بعضهم على بعض فلا بد من القضاء الذي يفسل بينهم وينصف المبلوم من الظالم ويرد الحق إلى مستحقه لا بد
من القضاء ما يصبح الناس بدون قضاء فوما نصب ضروري لا بد منه والقضاء شاق بلا شك لكن فيه ياجر عظيح قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر
واحد إذا اجتهد هو أهل للاجتهاد ويوبذ الجهد فأصاب له أجران أجر الاجتهاد واجر الإصابة وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد له أجر الاجتهاد ويغفر له الخطأ يغفر له الخطأ فهذا يدل على التريب
في تولي القضاء لمن صلحت نيته واراد بذلك الحكم بين الناس فيما انزل الله وإنصاف المبلومين ورد الحقوق إلى أهلها فيه فضل عظيم ومنصب الأنبيع عليهم الصلاة والسلام والله وانزل القرآن من
الحكم بين الناس فالقضاء منصف شريف هو فيه أجر عظيم لمن صلحت نيته وعنده أهلية للقضاء وهو ما أجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ بدون قصد لما يترتب عليه من المصالح العظيمة المجتمع فلا
يصلح الناس بدون قصد بدون قاضي لأن الناس اختلفون والناس يظلمون والناس تعدون والناس فلا بد من قاضي يفصل بينهم بموجب الكتاب والسنة والذي يعين القضاء هو ولي الأمر كما كان النبي صلى
الله عليه وسلم يبعث القضاء والدعات إلى يبعث القضاء والدعات إلى الجهات المحتاجة إليه كان يبعث صلى الله عليه وسلم كذلك القولة راشدون كانوا عينون القضاء في الأقاليم الجهات لأنه منصب
ضروري في الحديث القضاء ثلاثة قاضيان في النار قاضيان في الجنة القاضيان اللذان في النار رجل جاهل يحكم بين الناس ويحكم بين الناس بغير علم اهالة في النار والثاني رجل عالم يعلم الحق لكن
يحكم بخلافه تبعى لهواه أو طمعا يخلوه هالة في النار علم الحق وحكم بخلافه والقاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به بين الناس هالة في الجنة فرضو كفاية فرضو كفاية فرضو الكفاية
لأن الفرض على قسمين فرض عين والثاني فرض كفاية فرض العين يجب على كل واحد ولا يستطه فعل الآخرين عن الباقين مثل الصلاة فرض عين الزكاة السيام هذا فرض عين لما كل واجه على كل واحد ولا
يستطه فعل الباب وامما فرض الكفاية فهو الذي اذا فعله بعض المسلمين سقط لثم عن الباقين مثل القضاء هكل الناس السيارة القضاء اذا قام به من يكفي وفي علم كثيرون فهذا العالم الذي قام به
يستطه عن الباقين ففرض العين يطلبوا من كل أحد بعينه وامما فرض الكفاية فالمقصود وجود الشيء لون نظر إلى فاعله ففرض العين وجود الشيء مع النظر إلى فاعله وامما فرض الكفاية فالمقصود به
وجود الشيء لون نظر إلى فاعله هذا فرض الكفاية القضاء من هذا النوع إذا قام به من يكفي من أهل العلم سقط لثم عن البقية نعم وهو فرض كفاية كالإمامة فالإمامة العظمة يعني ولي الأمر نعم
فينصب الإمام بكل يقليما قاضيا نعم تنصيب القضاء من صلاحيات الإمام والذي ينصبهم ولكن لو حكم رجلان علم من العلم في قضية بينهما فحكم بينهما يلزم لأنهم رضوا بحكمة وهو مؤهل لذلك لكن هذا
ما هو بعام هذا قضية خاصة بين اثنين أما القضاء العام فهذا لازم أن يصدر توليته من الإمام ولي أمر المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيين القضاة ويبعثهم إلى الجهات نعم وينصب
الإمام بكل يقليما ينصب الإمام بكل يقليم من الأقالي من الأقالي من الأقالي ويوزع القضاة على حسب الحاجة نعم ويختاره أفضل من يجد علم وورعا ويأمره بالتقوى ويجب على ولي الأمر أن يختار
للقضاء أفضل من يجده أفضل من يجده يعني أفضل الموجودين أبلاز يصير مثل أبي بكر عمر عثنان وعلي يعني أفضل الموجودين في وقته أفضل من يجده أفضل الموجودين هل لمستحيل أفضلهم بأي شيء هل علم
أول شيء لأن القضاة يعتمد على العلم ولا يكفي العلم وتقوى أيضا وورعا مع العلم يكون تقين لأن ما كل العالم يخكم بالحق فمع العلم يكون تقين وريا حتى تتمثل فيه العدالة والإنصاف بين النان
نعم أفضل ويختار أفضل من يجد علم وورعا وورعا نعم ويأمره بالتقوى وتحر العدل ويوصيه يوصيه لعينه ويوصيه بالتقوى الله ويقامت العدل بين الناس وإسلاح النية يوصيه بذلك يرسم له الخطة التي
يسير عليها كما قال جل وعلى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس فالله والذي عينا داوود قاوية فحكم بين الناس في الحق ولا تتكبئ الهوى ويظلك عن سبيل الله فأوصاهه جعله
خليفة في الأرض يحكم بين الناس يحكم بالحق وأوصاهه يعني يحكم بالعادل ولا يحكم بالهوى نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم فالذلك إذا عينا قاويا أو عينا قائدا للجيش أو رأو السرية يوصيه
لتقوى الله وبمن معه نعم تقول غضينة الشيخ مفقكم الله هل الحلف؟
ها؟
تقول هل الحلف المتكرر من الباعه بترويج سلاعهم بالكذب هل يعتبروا من اليمين الغموس؟
نعم هذه هي اليمين الغموس يكفر من الحلف أنها أصلي وأنها مسيومة كاله هذا هو الغموس رجل جعل من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم منهم رجل
جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين قال تعالى ولا تطع كل حلاف كي يعني كثير الحلف فاليمين تعظم وتوقر نعم تقول غضينة الشيخ مفقكم الله قول المصنف رحمه الله أن نذرو
مكروه كيف يجمع بين هذا وبين كونه عبادة والعبادة عبادة تنفيذ عبادة هي التنفيذ والوفاة هالعبادة يوفون ما قال ينظرون قال يوفون فالعبادة هي الوفا بالنذر أما تقدد خول فيه فو مكروه نعم
نقول غضينة الشيخ فقطكم الله لما حمل العلماء النصوصة الدال على أن نذر لغير الله يعد شرك أكبر ولم يحملوها على الشرك الأصغر كالحلف لأن نذر عبادة وأصرف عبادة لغير الله شرك أكبر كما لو
دعى غير الله أو دب حلف لغير الله أو نذر لغير الله فإذا صرف شيئا من العبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر أو بشركة أصغر نعم يقول غضينة الشيخ فقطكم الله لوفاء بالنذر على الفور أم على
التراحي الوفاة بالنذر إن كان مطلقا أو على الفور أما إن كان معلقا على شرط فإنه عند حصول الشرط نعم نعم إذا خالف إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعله ولم يفعله فإنك تحنث عليك
الكفارة كما حلو حلفت عليه ليأكلا من هذا الطعام أن يدخل في بيتك وأبق زمك الكفارة وإذا حلفت أو أنت حلفت أنه يجلس هنا في هذا المكان عية يقول الشيخ أنه لا يحمث لأنه أكرامه لأن الإكرام
حصل ولو لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه لكن الجمهور يقول الله لأنه خالف وليمين هالحنث نعم كفر كغارتي نعم ويتوب من المعصيه نعم الحلف هذا حلف والنظر نظر قلت لله علي أن أصوم يومين هذا
نظر إذا قلت والله فأصومن يومين هالي أمين نعم هذا طاعة تفعله إذا كان مسئب استطاعك تفعله نعم هذا معناه ما يفعل الطاعة إلا بنظر أولا صر ما نظر ما يزين شيء نعم نعم إذا أفطر من غير عذر
غنابر التتابع فإنه يستانف من جديد يبدأ الشهرين من جديد نعم نعم جمعية بقصد كفالة مجاهد في أفغانستان نعم هذا مشتغل ما أدري أنا عن حقيقة هذا الجهد وماذا يعني نعم ما أفتك في شيء هذا
نعم نعم أخي فرق بيندخول في النظر بين الوفا في النظر وذم الذين ينظرون ولا يوفون أصبت دخول في النظر مكره وبعض العلم يقول حرام وأما إذا عقد النظر وجب الوفا به وهو نظر طاعة أفرق بين
هذا وهذا نعم نعم يقول حفظك الله من حلف في حال كفره ثم حنث ثم وبعد ذلك أسلم مثله يجب عليه الكفار يبون السلامة يريدون السلامة لا يلا من فيها لا إذا رب السلامة إلا يقولون إلا إذا لم
يوجد غيره إذا لم يوجد غيره فإنه يتعين عليه ولا يجوز له ترك القواء بدون أهل أما إذا كان فيه ناس مواهل تليرون فلا يتعين عليه نعم أنت استعين بالله أنت استعين بالله وتمتهي الأمر ويعينك
الله سبحانه وتعالى نعم نعم ذكرنا لكم التفصيل إذا كان ما فيها حجبون بالقوة تضيع الحقوق وتقدم يتولى بنية صالحة من أجل أن يصلح بين الناس ويحكم بين الناس هذا طيب يجب علي هذا أما إذا
كان فيه ناس كثيرون مواهلون فلا يتعين عليه هذا الشيء نعم فعندهم كل شيء له مقدار معين فمثلا الضربة إذا كانت مدمية فيها كلا من الغنم ولا يذهبون إلى المحاكم فما الحكم في دانك يعد قضاء
بينهم ولو فرض هذا الرجل المصلح بين الناس فروضا كالتغريم الغرامة فالقاضي مجتهد يمكن يخطي فلا تقول هذا حكم لا لكن بل لا حكم القادي نعم و المفتين فهي فيها تأهيل نعم يقول قضيلة الشيء
فقكم الله مطالبت بعض الصحفيين بتقنين الأحكام الشرعية للقضات ما الواجب تجاه ذلك وما المراد بمطالبتهم تقنين الأحكام الشرعية لا يمكن لأن الحكم الشرعي سوخذ من الكتاب السنة ويحتاج إلى
جهات كل واقع لها ظروفة ولا ملابسات فلا يمكن تبع قواعد تلزم الناس بها مع اختلاف القضايا ومع اختلاف معنى رخلاف هذا يقيد الاجتهاد ويقيد طلب العلم ويقيد ويصير مسألة مواد فقط هذا ما
يصلح يعطل التفقه ويعطل طلب العلم ويعطل معنى ما يضمن ان تكون هذه القواعد أو هذه النواد صحيح تكون خاطئة نعم يقول فضيلة الشيء فقكم الله يقول بعض القضات منهم صحيح تقول فضيلة الشيء فقكم
الله يقول يقول فضيلة الشيء فقكم الله يقول هذا من باب انه من تولى القضاء فانه يتعب في الاجتهاد والبحث و يعني ينزل اح من كثرة البحث والاجتهاد والتحري نعم هذا فيه حث القاضي على البحث
على التأكد على الاحتياط ويقول هو اجر عظيم في هذا نعم نعم ما يقول تنعبد هذا لو يكون عليه كفارة يمين إذا لم يكن له زوجة يكون عليه كفارة يمين يقول فضيلة الشيء فقكم الله ورد في كتاب
فتح المجيد عند الحديث عن العزة وكانت على ثلاث سمرات فقضع خالد رضي الله عنها السمرات سؤالهم المراد بالسمرات سجود الشكر وكذا سجود التلاة وهل يلزم الوضوع له سجود الشكر عند تجدد النعمة
واندفاع النقمة وسجود التلاة عندما تقرأ آية سجلة تسجدها لا سنة ما هو بواجد سجود الشكر سجود التلاة وسنة وأما انه يلزم لها ما يلزم للصلاة من طهاره وغير ذلك فهذا محال خلافه الصحيح هنا
لا يخذ حكم الصلاة فلو كان يقرأ عن ظهر قلب مربع يتسجد استحاب له نميس كما أفتى بيالك شيخ الإسلام إنتني هي يتسحاب له نميس لأنه ما يسترط لها الطهاره ليست صلاة نه يقول فضيلة الشيء فقكم
الله هل الباقي من أسماء الله الحسنة وكذلك المقصود بمعنى أسماء الله الباقي يعني يدعى يمسلحانه وتعى ويبقى وجه ربكه الجلال والإكره نه فالخضيلة الشيء فقكم الله يقول هل يجوز لزوجتي
الجلوس مع أخي الأعمى بحضوري وبحضور نساء أو بحضور نساء لمدة طويلة وقد تأخذ وتعطي معه في الكلام وقد يكون بينهما مشادة في الكلام فال هذا الفعل جائز إذا كان ما في خلوة بينها وبينها
حضرت نساء وبحضرتك وبحضرت من تزول به الخلوة فلا ما نعلم فالخلوة إذا وجد من تزول به الخلوة في المكان فلا بس وإذا كان مبسرا فتحتج عنه أما العمى الصحيح أن ما يزمار حجاب عنه نه نسحهم
نسحهم حثهم على إبراعي الزمه وهذا الذي يجب عليك لما اخبار المسؤول هذا المسؤول هو اللي يبحث عنه ولي تتبعه ويكون فيه مراقبين ما هم يقول اللي كاله لكن انت عليك النصيحة نه هل يدخل فيه
حكم يأكل اللحن؟
إذا كان عادة البلد فقطية الراس وجو واحد خارقها للبلد كشف راس هذا الدليل على عدم المبالات هل وجد كونهم لا يقبلون شهادةه لا يقروا الرواية لأنه متساهل نعم أما إذا كان البلد كلهم صلعون
ما خلح نعم يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول عندنا يقول في دولتنا يقول في دولتنا لا تطبق الشريعة كان هذا المباب الصريح نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله يقول أعطيته رجلا هديه ثم عرضها
للبيحة هل يجوزوا لي شراء هذه الهديه؟
لا لا تشتريها لأن هذا عود في الهيبة نعم يقول حفظك الله إذا أعطانيها بعد فترة وبدون طلب مني فهل لي أنا أخذها؟
لا يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله ينتشر بين الناس نوع من الجوارب الشربات وهي لا تستروا الكاب فهل يجوز المسح عليها في الوضوء؟
لا الكاب من المفروض يجب غسله إذا كانت لا تستره يجوز المسح عليها نعم لأن غير ساترة للمفروض إذا كان خلعه قبل أن ينتقر وضوء معه يمسى أما إذا خلعه بعد انتقاب الوضوء فإنه يضطل المسح
لأنه أزال الممسوح عليه نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله وما حكم التورية ومتى تكون جائزة تكون جائزة إذا كان يتخلص من الظلم خلص نفسه من الظلم تكون محرمة إذا كان يريد يضلم المقابل نعم
إذا قول فضيرة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي درج رضي الله عنه ويبعثوا وحيدا ما المراد بذلك الله وعلم نعم يقول حفيضك الله وعلم أنه دفن في الصحرى دفن في
الصحرى بالربضة يمكن الله وعلم أنه يبعث بما كان ما عند واحد من الموتر نعم يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله رجل توظّى فمسح علي النعال مسح علي شرابه ثم صلّى فالفعل أوظه إذا كان الرجل بادي
هواباد بعضها فلا يجيز المسحى إقفضيرة الشيخ فقطكم الله ما حكم الحزام الذي يوضع واثناء الجلوس دائرا خلف الظهر وأمام الركباتين ما حكم الحزام الذي يوضع واثناء الجلوس ويكون دائرا خلف
الظهر وأمام الركباتين ويكون بمثابة اسناد الظهر إلى الجدار ونحوه ما يخالو شلمان من هذا لا بأس الزهر يقول حظيرة الشيخ فقطكم الله إذا سمعت المؤذّن يؤذّن عن طريق المذياح وهو أذان مباشر
لكن المؤذّن ليس في بلدي وردّت خلفه فهل يكون لأزر الترديد نعم هذا طيب هذا من ذكر الله عز وجل يقول حظيرة الشيخ فقطكم الله إذا بعت سلعة تقسيطاً بثمانين الف ريال مثلاً فما كيفية يخاج
الزكات سنوياً كل ما يحول على الحول زكي زكي هذا الثمن جميع الأقصاط الزكي آجمي لأن دين اللكفي دم المدين كل ما يحول على الحول الزكي هل تكون فظيرة الشيخ فقطكم الله يقول الصور التي على
كراتين الأغذية وتكون في البيت وكذلك الجرائد هل تكون مانعة من دخول الملائكة الصور الممتهنة الملقات لا حكم لها هذا الخرام وتمنع دخول الملائكة نعم فقل فظيرة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة
تقول ما حكموا الرموش الصناعية ما حكم الرموش الصناعية للمرأة وهل لها حكم الوصل؟
هلها الرموش؟
إذا كان لها رموش فلا يجيز لها تجعل رموش زيادة تدليس ولها حكم الوصل أما إذا كان لها رموش فقل فظيرة الشيخ فقطكم الله امرأة تقول هل امرأة توفية عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد وثلاثة
وثلاثة بنات وهي قد زوجت البنات الثلاث من مالي أبيه السؤال هل يجوز ان تعطي الأولاد ضعفا ما أعطت البنات يستعين به على الزواج هذا خلط كله خطأ لان ما للأبسر يرسل للأولاد ما تتصرف فيهه
ما تتصرف فيه ليس لها إلا نصيبها منه الثمن والباقي للأولاد إن كان صغارا يخفظ لهم لما ابلغون وإن كان كبارا يرطوني يا هد صرفون فيه نعم ماهبس البالاكل والشرب والكلام هببس اثناء الطواف
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إنني انفقوا على والدي ومرحوالي شهرين ولما استطيعن اعطيهم شيئا ثم جاءتني زكاتهم الى عطيت الوالدة جزءا منها إذا وكلت في دفع زكات فلا تأخذ منها شيئا
لنفسك ولا لولدك ولا لولدك لا يجوز الكراثي محابثا انت أمين لا تأخذ منها شيئا لك ولا لولدك ولا لولدك إلا إذا كان صاحب الزكات قال عط منها والدك لا بس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يكثروا عند العوام والله او حلف يقولون إلا متوفي فصم ثلاثة أيام هلا بد من الترتيب في الكفارة نعم لا بد من الترتيب بين الخصال الثلاث وأصيام يخير بين الثلاث إطعام عشر في مساكين أو
كسوتهم أو تحرير الرقب هالفها تخير وما الصيام فلا يلجأ إليه إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث أما لم يجدها صيام ذلاثة أيام فكفارة اليمين فيها تخير وفيها ترتيب لا يجي الصيام هو يقدر
على الكسواه هو يقدر على الإطعام ويقدر على العتق ما يجي نعم معا الله الصبر انصح لك بالصبر والاحتساب ومقابلته بلا خلاف الطيبة لعله أن يخجل لعله يعني يصبروا قابلوا بالتيه يقول فضينة
الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسع على الشراب الخثيث الذي يظهر منه لون البشرة أو الشراب المخرغ لا ما يجوز لأنه غير ساتر لأنه غير ساتر للبشرة ومن شروط المسع على الكفين أو الجوربين أن
يكون ساتريني لمحل الفرض ساترين يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل من مسى رأس الكلم أو مسى جلده هل لا بدان يغتسل سبعة مرات أو يغسل يده سبعة مرات لا إذا كان الكلب ويابسا ولم يسهنه ما هي
شيء وإذا كان رطغا يغسل يده غسلا عاديا سبعة مرات إذا ولغ الكلب في الإنة ولغ صريقه دخل في الإنة وفي الماء على اللي نا يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله محكم قتنا الحيوانات المحنضة بحيث
تموت ويخرج ما بداخلها ثم يحشى فتجعلك الحي هذه ريمة موجثة لا يجوز الاحتفاظها هذه ريمة محيوانات جثة لا يجوز الاحتفاظها نال من العبث ومن إضاعة المال وأيضا هي تكون نجسة نا يقول غضيلة
الشيخ وفقكم الله إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد فهل يجب علي أن أذهب إلى المسجد وانا متيقن أن هناك جماعة ثانية أم لي أن أصل لي في البيث إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد فهل
يجب علي أن أذهب إلى المسجد ووصل لي فيه وانا متيقن أن هناك جماعة ثانية مدام أن تجزم بوجود جماعة تذهب تصلي معه قال الصلي وحدك لأن الجماعة واجبه مهما أمكن تقول غضيلة الشيخ وفقكم الله
إذا توضعت ثم لبست جوربا ثم صليت المغرب ثم خلعت هذا الجورب ولبست جوربا آخر ثم صليت العشاء بالطهارة الأولى فما حكم صلاتي للعشاء مدام أن كان الطهارة الأولى ولم ينتقل وضعك فما بدأ
المسحلة الآن فما بدأ إلا بالانتقاض الوضع من حدث بعد لبس فما بدأ حدث بعد لبس فما بدأ حدث بعد لبس فما بدأ من اكلمت ينتقل وضعك بعد الطهارة من الطهارة الأولى فالمسحول لم يبدأ بعد لبس
65 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب القضاء/صلاحيات القاضي وصفاته الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الخامس والستون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صلي وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال المصنف رحمنا الله تعالى واياه وتفيد ولاية حكم عامة اصل الحكومة واخذ الحق ودفعه الى ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اعمال القاضي او صلاحيات القاضي تكون بحسب ما فوض اليه ولي الامر وما ولاه عليه فاذا ولاه ولاية عامة جميع الشؤون فانه يقوم بها وان خصص عمله بشيء منها فانه يتخصص
فلا يتعداه الى غيره لانه لا ولاية له عليه نعم وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة.
اول شيء مما يجب على القاضي من اعماله فصل الخصومات بين الناس بان يحكم بين المتخاصمين بالحق
ولا يحيف مع احد او يميل مع احد وانفكم بينهم بالحق يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فهذا اول اعمال القاضي انهاء الخلافات والخصومات
ويكون ذلك ان قبلوا الصلح بالتراوي فيصلح بينهما وان لم يقبلوا الصلح فانه حينئذ يحكم بينهم بالحق ولو سخط من سخط او غضب من غضب ليس عليه او من لازم الحكم
القضاء ان يرظى ان يرظى الخصوم به.
هذاك الصلح الذي يكون بالتراضي.
اما الحكم القظائي فلا شك ان احد الخصمين سيغظب او لا يوافق او فلا يلتفت اليه كن بينهم بالحق
ولما تنازع الزبير رضي الله عنه وجاره بالمزرعتين على السيل الذي يأتي وكان الزبير هو الاعلى وخصمه من الانصار وكان تحته مزرعته تحت الزبير النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح
فقال اسقي يا زبير وارسل الماء الى جاره.
اسقي يا زبيرة يعني انت الاول لان الماء يمر عليك في اول هذا صلح قسطي يا زبير ولم يحدد له السقي وارسل الماء الى جارك
فقال الخصم كلمة سيئة من شأن الخصوم تعرفون شأن الخصوم والغضب قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم ولم يغضب حينئذ حكم بالحكم الشرعي.
فقال اسقي يا زبير واحبس الماء الى ان يصل الى
الجدر ثم ارسل الماء الى جاره.
زاد واحبس الماء الى الجدر والجدر قالوا انه مقدار اه ما يغطي الكعبين ثم ارسل الماء الى جارك حينئذ حكم بالحكم الشرعي ولو لم يرظى الخصم
لان هذا هو الحكم الشرعي.
ان الاعلى على الماء هو الذي يسقي اولا يحبس الماء حتى يتبلغ الشجر ثم يرسل الماء الزائد الى جاره.
عرظ عليه الصلح فلم يقبل فحينئذ حكم
حكم بالشرع بينهما فهكذا القاضي نعم وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة.
واخذ يعني الخصومة نعم واخذ الحق ودفعه الى ربه.
اخذ الحق من الظالم الغاصب ودفعه الى خصمه المستحق له
رد الحقوق الى اصحابها ممن ظلمها.
هذا عمل القوي نعم والنظر في مال يتيم ومن صلاحيات القاضي الولاية على القصار اذا لم يكن لهم ولي فوليهم القاضي ينظر في اموال اليتامى بما يحفظها وينميها
او يوكل عليها من يحفظها.
راجع الى القاضي هذا.
ليس لاحد ان يتوكل على اليتيم او على القاصر الا من عند القاضي.
نعم والنظر في مال يتيم ومجنون.
فمثله المجنون قاصر.
المجنون قاصر.
الذي لا يحسن التصرف.
بماله او
الذي لا يحسن التصرف في ماله فهذا القاضي ينظر في ماله او يوكل من يثق به.
نعم وسفيه السفيه هو الذي خفيف العقل المجنون زائل العقل السفيه عنده عقل لكنه غير تام يبذر المال ويفسد المال
نعم فيحجر عليه؟
نعم.
وغائب.
ويحكم على الغائب اذا كان خصمه حاضر وادعى على غائب ولا يمكن حضور الغائب ويبي يفوت على المدعي مصالح فان القاضي يحكم على الغائب يسمع حجة المدعي ويحكم على الغائب فاذا قدم الغائب فهو
على حجته
اذا قدم فهو على حجته.
نعم.
والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله كذلك من صلاحيات القاضي النظر في الاوقاف في عمله يعني في ولايته.
الاوقاف التي في ولايته وليس عليها ناظر
ليس عليها ناظر معين لها يرجع هي الى القاضي يتولى ان يتولى ظبطها وصرفها في مصارفها تنفيذ شرط الواقف او يوكل من يثق به.
نعم.
ووقف عمله ليجرى على شرطه.
ووقف على عمله وقف عمله
يعني محل ولايته ما ينظر في اوقاف ليست في محل ولايته انما الاوقاف التي هي داخل حدود ولايته.
ينظر فيها.
وينفذ شروط الواقفين ما لم تكن الشروط غير صحيحة.
نعم.
وغير ذلك.
نعم
ليجرى على شرطه وغير ذلك.
ليجرى شرط الواقف على شرطه.
نعم.
ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل هذا بيان حدود ولاية القاضي.
عندنا اعمال وعندنا مكان.
مكان القاضي
فيجوز ان يوليه عموم العمل يوليه عموم النظر في عموم العمل بمعنى ان يوليه النظر في جميع الاحكام في جميع البلدان.
في جميع البلدان كن قاضي عام في جميع الولدان التي تحت ولاية ولي الامر هذا ربما يكون اذا كانت الولاية صغيرة او
نعم وبامكان القاضي ان يسيطر عليها فيجوز ان يوليه عموم العمل عموم النظر في عموم العمل في جميع البلدان هذا واحد.
ثاني يجوز ان يوليه خصوصا النظر في عموم العمل.
كان يوليه الاوقاف مثلا في جميع البلدان
الثالث ان يوليه خصوص النظر في عموم العمل يوليه الاوقاف في جميع البلدان والعكس الثالث العكس ان يوليه عموم النظر في خصوص العمل كأن يوليه جميع الاحكام لكن في بلد محدد بلد معين او
اقليم معين
نعم وخاصا في احدهما او فيهما نعم في احد يعني في احدهما تثنيها ترجع الى العمل والنظر نعم وشرط كون قاض فعرفنا انه القاضي وما يتولاه حسب ما يفوظ اليه ولي الامر
فيجوز ان يفوض اليه عموم النظر في في عموم العمل.
يعني تولي جميع الاحكام في عموم الك يكون هو القاضي الوحيد فيها وان يخصص اما ان يخصص العمل واما ان يخصص النظر
واما ان يخصص احدهما دون ويعمم الاخر.
اربعة اربعة احوال عموم النظر في عموم العمل هذا واحد خصوص النظر في خصوص العمل هذا اثنين عموم العمل في خصوص النظر هذه ثلاثة الرابع العكس
خصوص النظر ففي عموم العمل نعم وشرط كون قاض بالغا شروط القاضي اشترط في القاضي عشرة شروط او بعشر صفات لابد من توفرها فيه نعم وشرط كون قاض بالغا.
اشترط في القاضي اولا ان يكون بالغا
فلا يجوز ان يولى صبي لا يجوز ان يولى الصبي الذي دون البلوغ لانه غير مكلف وليس له ولاية على نفسه ما دام انه ما بلغ وليس له ولاية على نفسه
كيف يولى على غيره وان كان عنده علم ومعرفة وفقه لكن لا يتولى القضاء وهو دون البلوغ نعم.
عاقلا الشرط الثاني ان يكون القاضي عاقلا لان هذا منصب مهم فيخرج بذلك
انه لا يولى غير العاقل التام العقل فلا يولى معتوه ولا يولى ناقص العقل ولا سفيه ولا نعم.
ذكرا الشرط الرابع ان يكون ذكرا فلا يجوز ان تولى المرأة منصب القضاء
لانه ليس في تاريخ الاسلام من اوله الى اخره ان امرأة تولت القضاء وانما هذا من خصائص الرجال ولان منصب القضاء يحتاج الى عقلية والمرأة ناقصة عقل ودين تاج القضاء الى اعصاب وقوة
المرأة ضعيفة تخور عند المشكلات وعند فلا تصلح للقضاء وايضا القضاء يحتاج الى مخالطة الناس والمرأة لا تخالط الناس تجلس للناس كل هذا ما يتوفر فيها المرأة يولى عليها فكيف تتولى هي على
على غيرها
نعم حرا ان يكون حرا بذلك المملوك لانه لا يتفرغ للقضاء لانه مملوك لسيده ووقته لسيده الا يتفرغ للقضاء نعم مسلما من باب اولى ان يكون مسلما لان القضاء يشترط له العدالة
ظاهرا وباطنا وغير المسلم غير علي.
نعم.
عدلا نعم وان يكون مسلما عدلا ما يكفي انه مسلم تكون عدلا لا يقترف الكبائر من الذنوب ولا ينتقد في شيء من تصرفاته
هذا غير عدل نعم.
سميعا الكون ايضا من شروط القاضي السمع ان يكون سميعا لاجل يسمع حجة الخصم فاذا كان عصم فلا يصلح للقضاء.
نعم بصيرا نعم كذلك يكون بصيرا حسب الامكان
كونوا بصيرا لانه يحتاج الى معرفة الخصوم والنظر فيهم في آآ جلستهم عنده هذا اذا امكن والا يجوز ان يولى المكفوف عند الحاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلف ابن ام مكتوم على المدينة
اذا سافر لغزو او غيره ابن ام مكتوم رضي الله عنه اعمى فعند الحاجة لا بأس ربما يكون المكفوف احذق من البصير واحس من البصير ادق ادراك من المصير وهذا شيء مجرب في الاكفاء
ان الله لما منع لما حرمهم نعمة البصر عوضهم بالذكاء عوضهم بالذكا والفطنة.
نعم متكلما نعم يخرج الاخرس لا يولي احدا لا يتكلم لا بد ان يكون اه ناطقا يخرج الاخرس
لانه سيسأل ويجيب ويحكم بين الخصوم فيحتاج الى الكلام نعم مجتهدا ولو في مذهب امامه كن عالما واشترطت فيه العلم ان يكون مجتهدا وهو الذي يستنبط الاحكام من الادلة القرآنية او الاحاديث
النبوية.
عنده مقدرة على
استنباط الاحكام غير مقلد فان لم يتيسر هذا وهذا صعب فيكون مجتهدا في مذهبه يعرف القول الراجح من المرجوح او يعرف الاستدلال على مذهبه هذا يسمى مجتهد المذهب والاول يسمى المجتهد المطلق
فلا يولى من ليس عنده اجتهاد وانما يأخذ اقوال من قبله بدون تمييز وبدون عرظ على الادلة هذا ما هو هذا ما هو بعالم ما يسمى عالم هذا يسمى ناقل فقط
ربما ينقل آآ رأيا مرجوحا او رأيا باطلا ما يميز بين هذا وهذا.
نعم فلا يكفي انه يكون مطلع وعنده معرفة ما قيل وما مجرد حصر فقط بدون تمييز وبدون ترجيح
بدون تمحيص لأ اذا فهم على ثلاثة اقسام مجتهد مطلق وهذا نادر مجتهد في مذهبه مجتهد مذهبي مقلد المقلد لا يصلح مقلد لا يصلح ان يكون قاضيا نعم وان حكم اثنان بينهما رجلا
انتهت شروط المتوفرة للقاضي القاضي اما ان يكون نصبه الحاكم وهذا هو الاصل وقد ينصبه الخسمان بينهما لا بأس اذا اختار من يحكم بينهما من اهل العلم فانه لا بأس بذلك وينفذ حكمه عليهما
لان عمر رضي الله عنه وابي بن كعب رضي الله عنهما صارت بينهما خصومة فحكم بينهما زيدا هذا دل على ان الخصمين اذا رضي بتحكيم عالم ما هو باي واحد تحكيم عالم اهل للقضاء تتوفر فيه
القضاء العشرة وحكم بينهما فلا مانع من ذلك.
نعم وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء بهذا الشرط يصلح للقضاء.
نعم.
نفذ حكمه.
نعم لانه صافي قاضي مولى ولاية خاصة ولياه عليهما نعم.
نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام او نائبه
لتوفر الشروط فيه ولانه مولى ولاية خاصة من قبل الخصمين نعم.
وسن كونه قويا بلا عنف.
اشترط او يستحب يستحب في القاضي صفات مستحبة.
ما هي لازمة لكن مستحبة الاول ان يكون قويا فيكون ضعيف
كن قوي ما هو معنى قوي في بدنه لا قوي في عقله وفي علمه وفي وارادته قوي في ارادته ما يصير ضعيف لكن من غير عنف من غير عنف قويا لاجل ان يطمع المعتدي
لكن من غير عنف نعم لينا بلا ضعف لينا بلا ضعف لان لا يهابه الخصم اذا كان ليس فيه لين ليس فيه لين يهابه الخصم تجنبه فيكون فيه لين مع القوة لين مع القوة
نعم حليما يستحب فيه ان يكون حليما لانه سيتعرض الى كلام الخصوم وربما يسمع كلاما جارحا فلا يغضب انتم انتم سمعتم ما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم.
فلم يغضب عليه الصلاة والسلام
يحلم على الخصم وان حصل منه بعض الكلام نعم متأنيا اي نعم يستحب فيه التأني وعدم العجلة لانه اذا استعجل في الحكم ربما يخطئ فيتأمل قبل ان يحكم تريث يتأكد ثم يحكم.
نعم.
فطنا
ان يكون فطنا لا مغفلا يستحب فيه ان يكون ذا فطنة يخرج المغفل اللي ما ينتبه لكلام الخصم ولحن الخصوم نعم عفيفا عفيفا في ما ينظر الى ايدي الناس وينظر الى الغني والى لا عفيف عن الناس.
نعم.
وعليه العدل بين
يجب عليه هذا واجب عليه العدل بين المتحاكمين في لحظه وفي لفظه وفي الدخول عليه في لحظة ما ينظر الى واحد من الخصمين ويصد عن الثاني ما يجوز هذا ينظر اليهما جميعا
لانه لو نظر الى واحد دون الاخر فالاخر يتهمه بانه يحيف فلا بد ان يكون نظره متوازنا.
ولذلك يجلسهما امامه حتى ينظر الى هذا وهذا في لحظه وفي لفظه فلا يكلم واحد ويترك الاخر او يسولف مع واحد ويمزح مع واحد
ويترك الاخر يخسره على ما قالوا هذا لا يجوز لان هذا ربما يتهمه من يتهمه نعم وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه.
وفي مجلسه بان يجلسهما امامه فلا يجلس واحد بجنبه
وواحد جدامه ما يجوز هذا هذا لا يجوز فليجلس الخصمين امامه هذا هو العدل هذا يقول يا ابو فلان تعال هنا خلك بجنبي ولو كان الملك نفسه ما يقول كذا
فلو كان من اكبر الناس يقول له اجلس مع خصمك انت وخصمك سوا هذا هو العدل نعم ودخول عليك دخول عليه ما في مكتبه يفتح الواحد ويتفاهم هو وياه ثم بعدين يفتح للاخر
لا افتح لهم جميع يدخلون جميع يدخلون عليه جميعا نعم وحرم القضاء وهو غظبان كثيرا هناك صفات محرمة لا يحكم القاضي فيها في وجودها لا يحكم القاضي مع وجودها فلا يحكم وهو غضبان غضبا كثيرا.
لان الغضب ربما يحمله على الحيث
اما الغضب اليسير احد ما يغضب.
الغضب الذي لا يخرجه عن تصرفه عن عدله هذا لا لا يسلم منه احد لكن الغظب الكثير هذا ربما يحمله على العجلة والحيث في الحكم
نعم وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا او حاقن وهو غضبان كثيرا يعني الغضب اليسير ما يضر لانه لا بد منه او حاقن يعني البول او الغايط فلا يجوز له ان ان يحكم وهو مشغول احد الاخبثين
لان هذا يشوش عليه فكرة وربما لا يتريث ويستمع للخصوم.
نعم.
او في شدة جوع او عطش ولا يحكمه في شدة جوع او شدة عطش لان هذا يشوش فكره ايضا
يشوش فكره ولا يستوفي النظر نعم.
اما اما جوع يسير او عطش يسير فهذا لا يظره.
نعم او هم او ملل او يكون مهموما ما يحكم وهو مهموم جاب شي واشغل فكره واشغل باله ما يحكم في هذه الحالة لانه
ولا يستوفي النظر في القضية مع الهم نعم او ملل او يحكمه في حال ملل من الجلوس تكون في حال ملل من الجلوس وده يتخلص ويمشي اذا بلغ الى هالحد يؤجل القضية.
نعم.
او كسل
او وهو كسلان ونوم ولا فيه تعب ووده بالراحة ما يحكم في هذه الحالة لان هذا آآ يؤثر على على استيفاء من القضية والنظر فيها فلا بد ان يكون في حالة
معتدلة نعم.
قول نعم او يكون يحكم فيه النوم فيه النعاس لا يحكم في هذه الحالة حتى يكون متيقظا تماما نعم او برد مؤلم او حر مزعج او يحكم في مكان في مكان فيه برد شديد او فيه حر
شديد بل يكون المكان معتدلا بين البرودة والحر لان الحر الشديد يزعج والبرودة الشديدة تزعج ايضا فربما لا يستوفي ولا يستوعب القضية الدعوة والاجابة نعم وقبول رشوة يحرم عليه قبول رشوة.
كل هذه الاحوال يحرم عليه القضاء فيها
واشدها ان يقبل الرشوة والعياذ بالله والرشوة ما يدفع للحاكم ما يدفع للحاكم من اجل ان يحكم بدافع الرشوة ويميل معه قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية
والرائش وهو الذي يسعى بينهما قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون جاء في تفسير الاية ان المراد
بها الرشوة
التي تدفع للحاكم نهى الله جل وعلا عنها كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعلها وقال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والقاضي عامل من عظم العمال
فلا يجوز له ان يقبل الرشوة باي اسم سميت؟
ما قبلها تسمى رشوة تسمى اكرامية تسمى آآ اي اسم من الاسماء فلا يجوز الا في حالتين.
الحالة الاولى ممن كان يهدي اليه قبل ان يكون قاضيا
فاذا كان هذا عادته يهدي اليه قبل ان يكون قاضيا واستمر على هذا فلا مانع الحالة الثانية الا تكون له خصومة ان لا تكون له خصومة حتى ولو كان يهدي له
قبل ان يكون قاضيا اذا كان عنده خصومة يقول لا ما يقبلها وكونه يتعفف حتى عن هذا احسن له وابرأ لذمة نعم وقبول رشوة وهدية كما ذكرنا ان الرشوة لا يتعين ان تسمى رشوة قد تسمى هدية تسمى حق
تسمى تعب
تسمى اكرامية الاسماء لا تغير الحقائق.
نعم وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته.
بغير من كان يهدي اليه قبل ولايته.
لان هذا الظاهر انه ما اهدى اليه من اجل القضاء
وانما استمر على ما كان عليه نعم.
ولا حكومة له.
ولا حكومة يعني ليس له خصومة.
هل يهدي اليه من قبل انقضى ما عنده خصومة فان كان عنده خصومة ما يقبل ولو كان يهدي اليه من قبل القضاء.
نعم
ولا ينفذ حكمه على عدوه.
فهذه الامور المحرمة التي لا يجوز للقاظي ان يحكم مع وجودها لانها لا يؤمن معها الحيث ولا يؤمن معها عدم التقصي في القضية نعم ولا ينفذ حكمه على عدوه؟
لا لا يحكم القاضي على عدوه.
اذا تخاصم عدوه مع اخر
فلا يجوز له ان يحكم بينهما لانه متهم فيقول يحيل القضية الى غيره يحيل القضية الى غيره.
نعم ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه.
ولا يحكم لنفسه اذا صار هو المدعي
فلا يحكم لنفسه ويقول انا عندي بينة وبحكم على الخصم نقول اذا صار لك قضية تحال الى غيرك ينظر فيها وانت وغيرك سوا تجلسون عند القاضي سوا.
نعم ولا لمن عمر رضي الله عنه جلس مع خصمه
نعم ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له كابنه وزوجته ووالديه نعم ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره
اذا جاء واحد اذا جاء واحد واقام دعوة على انسان حاضر في البلد فيلزم القاضي ان يطلب حضور المدعى عليه لازم من احضاره يرسل له من يحظره من الشرطة او من رجال ولي الامر من يحظر
الشخص المدعى عليه ما دام انه في البلد نعم الا غير برزة فتوكل.
اي نعم.
فمن ادعى الى فمن ادعى على غائب في البلد.
غائب عن مجلس الحكم ولكنه البلد
فيلزم القاضي ان يحظره مع خصمه الا اذا كان المدعى عليه لا يمكنه الحضور مثل امرأة غير برزة ما خثرة ما تخرج فلا يحظرها لكن يطلب منها ان توكل يرسل اليها
او كان المدعى عليه مريضا ولا يستطيع الحضور فيرسل اليه يراسله القاضي نعم ويسمع كلامه نعم الا غير فتوكل كمريض ونحوه كمريض المريض ايضا لما يستطيع الحضور يرسل له القاضي من يسأله نعم
وان وجد يمين ارسل من يحلفهما.
ان وجب على غير البرزه وعلى المريض يمين كما لو لم يستطع المدعي اقامة البينة فانه تتوجه اليمين على المدعى عليه وهو لا على الحضور يحلف عند القاضي يرسل اليه من يحلفه في مكانه.
نعم.
اصل وشرط كون مدع ومنكر
جائزة للتصرف هذا باب الدعوة والبينات فهذا نؤجله الى درس قادم ان شاء الله احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تحصل خصومة عندنا فيقوم المتخاصمان باختيار شخص ثالث يرظون
فيوقعون على ذلك فهل هذا الحكم يكون ملزما للطرفين؟
اذا كان الطرف الثالث الذي اختاراه يصلح للقضاء اذا كان يصلح للقضاء نعم فلا فلا بأس بذلك ويلزم حكمه.
اما اذا كان لا يصلح للقضاء فلا يجوز.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل
هو الذي يضيع المال؟
ام الذي يضيع جميع اموره السفيه الذي لا يحسن التصرف.
هذا هو السفيه الذي لا يحسن التصرف يبذر المال يسرف في الانفاق.
ما اشبه ذلك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا اذا ضرب شخص اخر كفا يقول احسن الله اليكم عندنا اذا
ضرب شخص اخر كفا فانه يحكم عليه ان يأتي بكبش الى المضروب.
ويقوم المضروب بذبحه للذين يحضرون الصلح فهل يجوز ذلك؟
هذا حكم جاهلي هذا من احكام الجاهلية والعادات القبلية
الذي يظرب او يظرب كف او ما اشبه ذلك يروح يشتكي على المحكمة ويحظر القاظي المدعى عليه ويقتص له او يحكم عليه بما يرى.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا طالب في كلية الشريعة وقد رشحت للقضاء ولكني
لست من اهل الاجتهاد فما هي نصيحتكم لي سمعت انه ما يشترط ان يكون من اهل الاجتهاد المطلق فانما يكفي ان يعرف الاقوال الراجحة وآآ الاقوال القائمة على الدليل وهذا ميسور ولله الحمد.
هذا ميسور وانت متخرج من كلية الشريعة.
اجل وش تسوي؟
لا صرت خارج من كل الشريعة وانت
ان تؤهل الان واستعن بالله وتوكل على الله والله يعينك.
نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول فقهاء عند الحكم على الغائب هو على حجته اذا حضر.
فما المقصود بعبارتهم هذه؟
يجيب اذا حضر يجيب عن الدعوة
يجيب عن الدعوة التي اقيمت عليه فان اجاب بجواب صحيح نقظ الحكم ورد عليه حقه.
نعم.
لكن لا نعطل القضية ونحرم المدعي وقد اقام البينة لا نحرمه من حقه لانه يظر هذا يظر به وقد يغيب هذاك لاجل الاظرار.
فاذا علم انه سيحكم عليه يحظر.
لكن لو قدر انه ما ما درى او ما
اذا جاء يقال له وش عندك؟
اجب عن دعوى خصمك.
نعم احسن الله تفتح تفتح له القضية نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كون القاظي لا يرد السلام احيانا فهل هذا من عدم؟
ها
يقول احسن الله اليكم كون القاظي لا يرد السلام احيانا فهل هذا من عدم المحاباة لا لا يجوز لا يجوز عدم رد السلام.
رد السلام واجب فاذا سلم عليه يقول وعليكم السلام
لكن ما يتحفاه ويقول كيف حالك يا ابو فلان وشلون عيالك وما اشبه ذلك لا يقول وعليكم السلام ويكفي نعم اذا حييتم بتحية حيوا باحسن منها او ردوها نعم هذا عام في القاضي وفي غيره
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الشروط والواجبات والاداب التي ذكرها الفقهاء في القاضي يجب ان تكون في المفتي نعم يشترط في المفتي ان يكون عالما ما يفتي وهو غير عالم
فيما سئل عنه
وان تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون يشترط ان يكون عالما وان يكون عاملا بعلم وتقيا فيكون فاسقا ولا متساهلا ولا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو مثال قول الفقهاء
يوليه خصوص النظر في خصوص العمل.
نعم.
يقول احسن الله اليكم
ما هو مثال قول الفقهاء يوليه خصوص النظر في خصوص العمل.
كأن يوليه الاوقاف في بلد واحد هذا خصوص النظر الاوقاف في خصوص العمل في بلد واحد يعني يوكل اليه النظر في اوقاف الرياظ مثلا فقط.
نعم.
يقول احسن الله اليكم وما هو مثال قولهم يوليه خصوصا
يعني نرجع نرجع لكلامنا الاول ونعيده هذا مذكور في كتب الفقه راجع نعم.
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر ان يطيع الله نذرا مطلقا او مقيدا هل اذا كفر كفارة يمين يسقط ذلك النذر؟
لا لا اذا نذر ان يطيع الله نذرا مطلقا
فانه يطيع الله يعمل يعمل اه ما يسمى ما ينطبق عليه اسم النذر.
ما يصدق عليه اسم الطاعة.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا سافرت ثم اقمت في بلد اقل من اربعة ايام مم يقول احسن الله اليكم اذا سافرت
ثم اقمت في بلد اقل من اربعة ايام فهل لي ان افطر في رمضان؟
وانا ليس علي مشقة في الصيام لك ان تفطر لكن كونك كون الصيام احسن لك وارفق بك تصوم.
لكن الاصل انه جائز اذا افطرت لكن اذا قلت هذا يبي يتعبك
بعدين والقضاء صعب علي تصوم الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذر اذا نذر نذر طاعة وشق عليه ذلك كان يقول لله علي نذر ان لله الف صلاة الف صلاة نافلة مثلا فما الحكم في ذلك
اذا شق عليه؟
اذا شق عليه يكفر كفارة يمين
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر ان شفى الله مريضه فلله عليه ان يختم القرآن تلاوة ولم يعين وقتا محددا فهل له ان يختمه ولو بعد مدة طويلة؟
ام لابد من المبادرة
هذا الاصل المبادرة ليفرغ ذمته ويبري ذمته من النذر والدين الذي عليه هذا واجب عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر صيام شهرين متتابعين ثم افطر بغير عذر.
يقول من نذر ان يصوم شهرين متتابعين ثم افطر بغير عذر.
فماذا عليه؟
يستأنف
اذا افطر من غير عذر وهو ناذر للتتابع فانه يستأنف من جديد ليبدأ الشهرين من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نذرت قبل خمس سنوات على نفسي ان ادفع مبلغ خمس مئة ريال لجمعية
بقصد كفالة مجاهد في افغانستان.
ولم استطع بعدها الوفاء بنذري الى يومنا هذا.
فما الواجب علي؟
هل يبقى هذا الدين ام ادفع كفارة يمين؟
ايش يقول؟
يقول نذرت قبل خمس سنوات على نفسي ان ادفع مبلغ خمس خمس مئة ريال
جمعية بقصد كفالة مجاهد في افغانستان.
ولم استطع بعدها الوفاء بنذري هذا الى يومنا هذا.
فما الواجب عليه؟
هل يبقى هذا علي دين في ذمتي ام ادفع كفارة يمين والله هذا هذا مشتبه ما ادري انا عنه
عن حقيقة هذا الجهاد ما ادري عنه نعم ما افتك في شيء في هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مدح الله سبحانه الموفين بالنذر.
هل يؤخذ منه ان الصالحين
ينذرون ثم يوفون فيكون النذر من صفات الصالحين.
يا اخي فرق بين الدخول في النذر وبين الوفا في النذر.
مدح الصالحين الذين فاذا نذروا وفوا وذم الذين ينذرون ولا يوفون.
اصل الدخول في النذر مكروه.
وبعض العلماء يقول حرام
واما اذا انعقد النذر وجب الوفاء به وهو نذر طاعة افرقوا بين هذا وهذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول رجل نذر نذر طاعة وكان كافرا ثم اسلم فهل عليه الوفاء بالنذر؟
نعم عمر
رضي الله عنه نظر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اوف بنذرك فاذا نذر وهو كافر ثم اسلم يجب عليه.
نعم.
يقول حفظك الله من حلف في حال كفره.
ثم حلف ثم بعد ذلك
مثله يجب عليه الكفارة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان القضاء منصبا للانبياء والعلماء.
فلماذا يفر العلماء منه قديما وحديثا يقول السلامة يريدون السلامة لا يلامون في هذا اذا اراد السلامة الا يقولون الا اذا لم يوجد غيره اذا لم يوجد غيره فانه يتعين عليه ولا يجوز له
او ترك القضاء بدون اهل اما اذا كان في ناس مؤهلين كثيرون فلا يتعين عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب وقد رشحت للقضاء وانا اعرف من نفسي انني لا استطيع القيام بهذا العمل
خير قيام
فما نصيحتكم لي؟
ان تستعين بالله ان تستعين بالله وتمتثل الامر ويعينك الله سبحانه وتعالى.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تقدم لطلب تولي القضاء فهل يدخل في حديث لا تطلب الامارة
نعم ذكرنا لكم التفصيل اذا كان ما في احد يقوم بالقضاء تضيع الحقوق وتقدم يريد ان يتولاه بنية صالحة من اجل انه يصلح بين الناس ويحكم بين الناس هذا طيب يجب عليه هذا.
اما اذا كان فيه ناس كثيرون ومؤهلون فلا يتعين عليه هذا الشيء.
نعم
من لا يطلب القضاء في هذه الحالة لان فيه ما غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في الجبال عندما تكون خصومة يتحاكمون الى مشائخ القبائل سواء في الدماء او الاعراض
وحكمهم ملزم وليس صلحا فعندهم كل شيء له مقدار معين فمثلا الضربة اذا كانت مدمية في هكذا من الغنم ولا يذهبون الى المحاكم فما الحكم في ذلك؟
هذا لا يجوز
هذا تحاكم الى آآ العادات والاعراف القبلية وهذا لا يجوز هذا من امور الجاهلية ما دام في قضاة يجب الرجوع اليهم نعم والمحاكم الشرعية.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصلح بين المتخاصمين يعد قضاء بينهم
ولو ولو فرض هذا الرجل المصلح بين الناس فروضا كالتغريم الغرامة؟
لا ما هو بصلح اذا الزمهم ما صار صلح الصلح ما فيه الزام صلح اختياري فاذا الزمهم صار قضاء وليس صلحا
ولا يلزم بالحكم الا القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول بعض الناس حكم لي الحاكم بحكم الله فهل هذا اللفظ صحيح لا ما هو صحيح ما يجزم انه في حكم الله القاضي مجتهد
القاضي مجتهد يمكن يخطئ فلا تقول هذا حكم له لكن قل هذا حكم القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطالب الذي يتخرج من كلية الشريعة يعد مؤهلا ليكون قاضيا
رجل وش يدرس له ما هو بمؤهل كلية الشريعة انما جعلت لتخريج القضاة والدعاة والمفتين فهي فيها تأهيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مطالبة بعض الصحفيين بتقنين الاحكام الشرعية للقضاة.
ما الواجب تجاه ذلك
وما المراد بمطالبتهم تقنين آآ الاحكام الشرعية لا يمكن لان الحكم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة ويحتاج الى اجتهاد.
كل واقعة لها ولها ملابساته فلا يمكن ان تظع اه قواعد
تلزم الناس بها مع اختلاف القضايا ومع اختلاف مع ان هذا خلاف هذا يقيد الاجتهاد ويقيد طلب العلم ويقيد او يصير مسألة مواد فقط هذا ما يصلح يعطل التفقه ويعطل طلب العلم ويعطل
مع انه ما يضمن ان تكون هذه القواعد او هذه المواد صحيحة تكون خاطئة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض بعض القضاة في البلاد الاخرى لا يعتمدون على الشرع فهل فعلهم ذلك حرام
وما حكم التقاضي اليهم؟
منهم؟
يقول بعض القضاة في بلاد اخرى لا يعتمدون على الشرع.
فهل فعلهم يعتمدون على الشرع رائع شرع؟
اي نعم شرع الله.
اذا لم يعتمدوا على الشرع فحكمهم باطل.
يحكمون بالجهل ما يجوز هذا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من نذر ان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر.
ثم تكاسل فما الواجب عليه الواجب عليه قظى الاثنين والخميس اللي تركها ويكفر كفارة يمين
مع القضاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم فضائل القضاء والقاضي ان صلحت نيته وقد ورد في حديث معناه من قضى بين الناس فقد ذبح بغير سكين.
او كما ورد عنه صلى الله تحذير من القضايا يا اخي ما هو بهذا من باب التحذير يعني القضاء.
هذا
من باب انه انه من تولى القضاء فانه يتعب.
في الاجتهاد والبحث يعني ينذبح من كثرة البحث والاجتهاد والتحري.
نعم هذا فيه فيه حث القاضي على على البحث وعلى التأكد وعلى آآ الاحتياط
ما هو بس يحكم على طول يقول ابتريح منها لا لازم انه يتعب فيها وله اجر عظيم في هذا نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يحلف ويقول علي الحرام وهو ليس متزوج
وقد انتشر هذا بين صغار السن.
فما صحة هذه الصيغة وما الواجب فيها نعم ما اقول آآ تنعقد هذا ويكون عليه كفارة يمين اذا لم يكن له زوجة يكون عليه كفارة يمين
لان تحريم الحلال يمين كما سبق لكم اما اذا حرم الزوجة فهذا ظهار.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله.
ورد في كتاب فتح المجيد عند الحديث عن العزة وكانت على ثلاث ثمرات ثمرات يعني شجر نعم على ثلاث ثمرات خالد رظي الله عنها
تمرات ما المراد بالسمرات؟
شجر شجر السمر ما تعرفون السمر كل يعرف الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صفة سجود الشكر وكذا سجود التلاوة وهل يلزم الوضوء له
سجود الشكر عند تجدد النعمة او اندفاع النقمة.
وسجود التلاوة عندما تقرأ اية سجدة تسجد وهذا سنة ما هو بواجب سجود الشكر وسجود التلاوة سنة واما انه يلزم له ما يلزم للصلاة من طهارة وغير ذلك فهذا محل خلاف والصحيح انه لا لا يأخذ حكم
الصلاة
فلو كان يقرأ عن ظهر قلب ومر باية سجدة يستحب له انه يسجد كما افتى بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يسحب له انه يسجد نعم لانه ما يشترط لها الطهارة ليست صلاة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الباقي من اسماء الله الحسنى
وكذلك المقصود بمعنى اسماء الله الباقي يعني الدائن سبحانه وتعالى.
ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لزوجتي الجلوس مع اخي الاعمى بحضور وبحضور نساء او
حضور نساء لمدة طويلة وقد تأخذ وتعطي معه في الكلام وقد يكون بينهما مشادة في الكلام.
فهل هذا الفعل جائز اذا كان ما في خلوة بينها وبين حضرة نسا وبحضرتك او بحضرة من تزول به الخلوة
فلا مانع ان المحرم الخلوة فاذا وجد من تزول به الخلوة في المكان فلا بأس واذا كان مبصرا فتحتجب عنه اما الاعمى فالصحيح انما يلزمها الحجاب عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا
رأيت من بعض الموظفين؟
ها؟
يقول هل اذا رأيت من بعظ الموظفين تقصيرا في الحظور والانصات
هل ابلغ عنهم المسؤول؟
مع ان ذلك يحدث بيني وبينهم شحناء او اسكت لاجل ذلك.
انصحهم انصحهم حثهم على ابراء الذمة وهذا الذي يجب عليك.
اما اخبار المسؤول هذا المسؤول هو اللي يبحث عنه وهو اللي تتبعهم
ويكون فيه آآ مراقبين آآ ما هو بموكول لك هذا لكن انت عليك النصيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاكل كبد الجمل وكذا قلبه والامعاء والحوايا هل يدخل في حكم اكل اللحم
والله نعم فيه يعني اقول فيه اشتباه كونه يتوضأ احسن ابراء للذمة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم غطاء الرأس بالنسبة للرجل؟
وهل صحيح ان المحدثين كانوا لا يقبلون
غاية من كان لا يغطي رأسه فاذا كان عادة البلد تغطية الراس وجاء واحد وخالف اهل البلد وكشف راسه هذا دليل على عدم المبالاة.
هذا وجه كونهم لا يقبلون شهادته لا الرواية لانه متساهل.
نعم.
اما اذا كان البلد كلهم يتصلعون ما يخالف.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا يقول في دولتنا يقول في دولتنا لا تطبق الشريعة فيلجأ الناس الى الجلسات فيجلس يحكم بين الناس الجاهل بالدين.
ويلزم الجالسين بحكمه.
سواء كان الحاكم شخصا او كان
جماعة ويكون الالزام بان يلزم المتخاصمين ان يوقع كل واحد منهما بالامضاء على شيك على بياض او وصل امانة فما حكم هذا الفعل؟
وما حكم التحاكم اليهم ان كان هذا من باب الصلح بالتراضي فلا فيه بأس اما ان كان من باب الالزام والحكم فهذا لا يجوز
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعطيت رجلا هدية ثم عرضها للبيع فهل يجوز لي شراء هذه الهدية لا لا تشتريها لان هذا عود في الهبة.
نعم.
ويقول حفظك الله اذا اعطانيها بعد فترة وبدون طلب مني.
فهل لي ان اخذها
لا ما دام تعرف انها هي مالك اللي اهديته له فلا يرجع اليك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس نوع من الجوارب الشرابات وهي لا تستر الكعبة.
فهل يجوز المسح عليها في الوضوء
لا الكعب من المفروض يجب غسله فاذا كانت لا تستره لا يجوز المسح عليها نعم لانها غير ساترة للمفروظ.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس جوربين وبعد المسح على الاعلى قام بخلعه ثم ارجعه.
فهل تبطل طهارة
ام لا اذا كان خلعه قبل ان ينتقض وضوءه نعم يمسحه اما اذا خلعه بعد انتقاض الوضوء فانه يبطل المسح لانه ازال الممسوح عليه.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التورية؟
ومتى تكون جائزة؟
ما حكم التورية؟
ومتى تكون جائزة
فكونوا جائزة اذا كان يتخلص من الظلم يخلص نفسه من الظلم تكون محرمة اذا كان يريد ان يظلم المقابل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابي ذر رضي الله عنه ويبعث وحيدا.
ما المراد بذلك
الله اعلم نعم يقول حفظك الله اعلم انه دفن في في الصحراء دفن في الصحراء في الربذة ويمكن والله اعلم انه يبعث من مكانه ما عنده احد من الموتى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
رجل توظأ فمسح على النعال ثم خلع النعال ولم يكن مسح على شرابه ثم صلى فهل فعله صحيح؟
ما لا يجوز هذا لا ما يجزي المسح الا على ساتر للمفروظ
اما اذا كان الرجل بادية او بادي بعظها فلا يجوز المسح يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحزام الذي يوضع اثناء الجلوس دائرا خلف الظهر وامام الركبتين؟
مم ما حكم
الحزام الذي يوضع اثناء الجلوس ويكون دائرا خلف الظهر وامام الركبتين.
ويكون بمثابة اسناد الظهر الى الجدار ونحوه ما يخالف وش المانع من هذا لا بأس به بعدها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سمعتم المؤذن يؤذن عن طريق المذياع وهو اذان مباشر لكن المؤذن ليس في بلدي وردت
خلفه فهل يكون لي اجر الترديد؟
نعم هذا طيب هذا من ذكر الله عز وجل وانت تتابعه تذكر الله معه؟
طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بعت سلعة تقسيطا بثمانين الف ريال مثلا فما كيفية اخراج الزكاة سنويا
كل ما يحول الحول ذكي لكي هذا الثمن جميع الاقساط الزكية جميع لان دين لك في ذمة المدينة كل ما يحل عليه الحول يزكيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصور التي في التي على كراتين
الاغذية وتكون في البيت وكذلك
جرائد هل تكون مانعة من دخول الملائكة الصور الممتهنة الملقاة لا حكم لها اما الصور المحتفظ بها او الصور المعلقة على الجدران هذي حرام وتمنع دخول الملائكة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ما حكم الرموش الصناعية؟
ما حكم الرموش الصناعية للمرأة؟
وهل
لها حكم الوصل هي ما لها رموش هي خلاص اذا كان لها رموش فلا يجوز لها تجعل الرموش زيادة.
تدليس ولها حكم الوصف اما اذا كان ما لها رموش فهذا ما ادري كيف محل نظر نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول امرأة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة اولاد وثلاث بنات وهي قد زوجت البنات الثلاث من مال ابيهن.
السؤال هل يجوز ان تعطي الاولاد ظعف ما اعطت البنات ليستعينوا به على الزواج
ام تكون اثمة ان فعلت ذلك هذا غلط كله خطأ لان مال الاب صار يرسل للاولاد ما تتصرف فيه هي ما تتصرف فيه فليس لها الا نصيبها منه وهو الثمن
والباقي للاولاد ان كانوا صغارا يحفظ لهم لما يبلغون وان كانوا كبارا يعطوني اياه يتصرفون فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاكل اثناء الطواف سواء كان الطواف واجبا او تطوعا؟
ما في بأس
لا الاكل والشرب والكلام في بأس اثناء الطواف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انني انفق على والدي ومر حوالي شهرين ولم استطع ان اعطيهم شيئا.
ثم جاءتني زكاة مال فاعطيت الوالد جزءا منها
فما حكم فعلي هذا؟
وهل تبرأ ذمة المزكي بفعل هذا اذا وكلت في دفع زكاة فلا تأخذ منها شيئا لنفسك ولا لولدك ولا لوالدك ما يجوز لك هذي محاباة انت امين
لا تأخذ منها شيئا لك ولا والدك ولا لولدك نعم الا اذا كان صاحب الزكاة قال اعط منها والدك لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند العوام ان من قال والله او حلف يقولون ان لم
توفي
اصوم ثلاثة ايام هل لا بد من الترتيب في الكفارة؟
لابد لابد من الترتيب بين الخصال الثلاث والصيام.
يخير بين الثلاث اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذي فيها تخيير
واما الصيام فلا يلجأ اليه الا اذا عجز عن واحدة من هذه الثلاثة فمن لم يجدها صيام ثلاثة ايام.
فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب لا يجزئ الصيام وهو يقدر على الكسوة وهو يقدر على الاطعام ويقدر على العتق ما يجزي
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا متزوج ولله الحمد امرأة صالحة.
ولكن والدها اخلاقه سيئة معي جدا ويتدخل فيما بيني وبينها وقد اذاني اشد الادية سؤاله هل يجوز لي ان ادعو عليه ليلا ونهارا؟
مع ان له علي بقية مهر
مؤجل وبما ينصحني مع ان مع ان له علي بقية مهر مؤجل.
فبماذا ينصحني فضيلتكم والله الصبر انصح اه اهلك بالصبر والاحتساب ومقابلته بالاخلاق الطيبة لعله ان يخجل لعله يعني يصبر وقابله بالتي هي احسن
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟
الذي تظهر الذي يظهر منه لون البشرة او الشراب المخرق لا ما يجوز لانه غير ساتر لانه غير ساتر للبشرة.
ومن شروط المسح على على الخفين او الجوربين.
ان يكون ساترين
لمحل الفرض كافرين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مس رأس الكلب او مس جلده؟
هل لا بد ان يغتسل سبع مرات او يغسل يده سبع مرات لا
اذا كان الكلب يابسا لم يمسح ما ما فيه شيء واذا كان رطبا يغسل يده غسلا عاديا.
سبع مرات اذا ولغ الكلب في الاناء ولغى.
صار ريقه دخل في الاناء وفي الماء هذا الذي
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟
بحيث تموت ويخرج ما بداخلها ثم يحشى فتجعلك الحية هذه رمم وجثث لا يجوز الاحتفاظ بها هذه رمم حيوانات جثث
لا يجوز الاحتفاظ بها لان هذا من العبث ومن اظاعة المال وايضا هي تكون نجسة ميتة ميتات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فاتتني الجماعة الاولى في المسجد فهل يجب علي ان اذهب الى
المسجد وانا متيقن ان هناك
جماعة ثانية ام لي ان اصلي في البيت؟
ها؟
اذا فاتتني الجماعة الاولى في المسجد.
نعم.
فهل يجب علي ان اذهب الى المسجد؟
واصلي في وانا متيقن ان هناك جماعة ثانية؟
اي نعم يلزمك ما دام تجد جماعة لا تصلي وحدك
ما دام انك تجزم بوجود جماعة تذهب وتصلي معهم ولا تصلي وحدك لان الجماعة واجبة مهما امكن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توظأت ثم لبست جوربا ثم صليت المغرب
ثم خلعت هذا الجورب ولبست جوربا اخر.
ثم صليت العشاء بالطهارة الاولى.
فما حكم صلاتي للعشاء ما دام انك على الطهارة الاولى ولم ينتقض وضوءك فما بدأ المسح الى الان المسح ما بدأ الا الا بانتقاض الوضوء
من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس فما دام انك لم ينتقض وضوءك بعد الطهارة من الطهارة الاولى فالمستو لم يبدأ بعد لا بأس.
نعم.
انتهى
66 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب القضاء/تعريف الدعوى وشروطها، القسمة/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السادس وستون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه من اهتدى بهده تصومات عند القاضي تتكول من مدعي ومدعا عليه يترك وآما المدعا عليه فهو الذي لا سكت لم يترك فيشترت في كل
منهما المدعي والمدع عليه أن يكون جائز التصرف يعني أن يكون بالغا عاقلا هذا جائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا أما إذا كان ويرباله لا تسمع منه الدعوة ولا تسمع عليه الدعوة وإن كان بالغا
لكنه غير عاقل كذلك نعم وشريطة كون مدعي ومنكر جائزي التصرف وتحرير المنكر هو المدعا عليه سما منكر وسما مدعا عليه نعم وتحرير الدعوة شرط تحرير الدعوة بأن تبين يبين الشيء الذي يدعيه لا
يقول لي على هذا الدعوة لا يقول لي عليه الدعوة مبهمة يقول دعوة في نكاح دعوة في دين دعوة في وديعة دعوة يبين ما موضع الدعوة حتى يطالب المدعا عليه نعم وعلم مدعا به إلا في ما نصححه
مجهولا كواصية شرطوا أيضا في الدعوة في صحة الدعوة أن يكون المدعا به معلوما المقدار وصفة فيقول ادعي عليه بمائة ريال ادعي عليه بمثلا مائة كيلو من الطعام وعلم مدعا به إلا في ما نصححه
مجهولا ولو كانت في شيء مجهولا المقدار فلو قال ادعي عليه بعبد فإنه تصح ويعطى ما يصدق عليه اسم العبد كذلك لو قال ادعي عليه بدراهم مثلا فلم يبين عددها إذا ادعا وصية بدراهم مدعا وصية
بدراهم وللم يبين عددها تصح في أقل شيء هلا فتدراهم مثلا هلا في الوصية خاصة لأنه تبرع أما في غير الوصية فلا بد ان يكون المدعا به معلوما المقدار نعم فإن الدعا عقد ذكر شروطه إذا ادعا
عقد بذراهم فلا بد ان يذكر شروط البيع لأن شروط البيع مختلف فيها والقاضي قد يكون يرى شيئا الشروط أو لا يرى بعض الشروط فلا بد ان يذكر الشروط حتى يكون القاضي على بينا من صحة البيع
وعدمه نعم فلا بد ان يذكر سبب الارض زوجية نسب ولا سباب الارض المعروفة لأن الاسباب مختلف فيها أيضا ربما يكون القاضي لا يرى هذا الارض ولا سؤال لا يرى صحة هذا السبب لا بد ان يذكر سباب
الارض واسباب المعروف كما هو معلوم نكاح وولاء ونسب هذا المتغق عليها والمختلف فيها كثيرة نعم والسيف يخلى يجيز تحليته في أحد النقلين الذهب أو الفغة فيقوم هذا السيف يقدر ثمنه من الجنس
الآخر إذا كان محلن بذهب يقدر بالفغة وإن كان محلن بالفغة يقدر بالذهب لأن لا يأول هذا إلى الربة بعششة بجنسة متغابلة وإن كان محلن بهما فيه لهب وفيه فضلة قدر بيئهما شاء نعم وإذا حررها
فإن أقرى الخصم إذا حرر الدعوة أو تمت شروط صحتها على ما سبق فإن القاضي يسأل الخصم ما ذا تقول في يالي الدعوة فإن اعترف حكم عليه فإن أقرى الخصم حكم عليه بسؤال مدعن ولا يحكم عليه
بالمطلق إقراره بالدعوة بل لا بدعن يسأل الحكم عليه يسأل لنا القاضي يقول أقرى الآن أقر عندك الحكم لي عليه فإن لم يطالب الحكم أهل القاضي لا يحكم فإنه صير في عنده هوا وإن أنكر ولا بيئه
فقوله بيمينه أما إذا أنكر قال صلى الله عليه وسلم البيئنة على المدعي واليمين على من أنكر هذا يقاعده في القضاء البيئنة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا أنكر مدعاه عليه إذا أنكر
جربدا ما عندي لشيء إذا أنكر ما يترك يحلف على أنكره يحلف ما عندي هذا الشيء الذي يدعيبه عليه اليمين على من أنكر إذا حلف خل يسبيله وأيضا لا يطلب القاضي منه اليمين حتى يسأل الخصم
والحلفه وإن أنكر ولا بيئه فقوله بيمينه فإنك لا حكم عليه بسؤال مدع في ماله إذا أقام الدعوة وتمت شروطها فللمدع عليه ثلاث حالات حالها الأولى أن يقر بها فيخكم عليه وإن خلاف الحالة
الثانية أن ينكر أن يطلب منه اليمين على إنكارين وأن ما عندي شيء الحالة الثالثة إذا أبا أن يحلف أنكر وأبا أن يحلف فما لا يعمل به إذا أبا أن يحلف وأنكر نكل
إذن أنك لا حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به إذا نكل عن اليمين أنه يخكم عليه في الدعوة المال وما يقصد به المال ما يقصد به المال من العقود أما في حقوق الله فهذا لا يطالب بشيء
يعني لم يثبت عليه شيء ولا مبنىها على الستر إنما يخكم عليه بالنكول في حقوق الأدميين ويستحلفوا في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها سوى نكاح ورجعة ونسب إذا أنكر النفاعل شيء من
حدود الله يستر عليه يترك إذا أبا أن يحلف فإنه يترك نعم؟
تحدن وعبادة وعبادة لو مثلاً إدع عليه واحد أنه ما صلى أو ما دفع عزكات إدع عليه أنه ما صلى أو إدع عليه أنه ما دفع عزكات فأنكر فإنه لا يحكم عليه لا يحكم عليه لا يخلف إنه صلي يعني يقول
أنه صلي ما يحتاج حلفه هو ذمته هو ذمته هنم زك داخل عزكاته من عمها هو ذمته ما نحلفه؟
نعم وليمين المشروع لا تنعقين ليمين التي يحكم بها القعادي أن تكون بالله جل وعلا يحلف بالله أو بصفة من صفاته الله هو الإسم العلم الذي لا يطلق على غير الإلوان ما أحد يسمى الله أبداً
وحتى المشركين وحتى فرعون وحتى ما قالنا الله قالنا ربكم فإسم الجلاله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيه أحد خلاف وقية الأسماء شاركه فيها المخلوق يشارك المخلوق في
الإسم لكن ما يشارك في الكيفية الكيفية لا الله لا شبيها له سبحانه أما في المعنى العزيز أو اسمه الحكيم أو اسمه الملك هذا يقع في المخلوقين لكن هذا في اللفظ والمعنى فقط أما في الحقيقة
لا نعم وليمين المشروع بالله وحده أو بصفاته بالله وحده والإسم الجلاله نعم أو بصفاته تواجه الله ويد الله وحق الله وما أشبه ذلك نعم ويحكموا بالبيناه بعد التحليف نعم ويحكموا بالبيناتي
وصفاته من صفاته فحلفه يخلّى شبيه لكن لو أقام المدعي بينا بعد ذلك ما يقال خلاص حكم القاضي من طلق له تعادل خصومه ويخكم بالبيناه لأن المطلوب حصل وهو إقامة البيناه فلا يكون حكم القاضي
رافعا لها منهي اللهاه إنما حكم القاضي على حسب إنما عندي بينه تبيّن وشورطه في بيناه ويحكموا بالبيناتي بعد التحليف نعم حلّه وخلّى سبيله راحه ثم المدعي عثر على بيناه يراجع القاضي
والقاضي يستدعي المدعي عليه ويسمعه البيناه ويجري معه ما أجراه في الأول وتعاد الخصومة ويحكموا بالبيناتي بعد التحليف وشورطه في بينات عدالة عدالة لأن غير العدل لا يُثق وشورطه في بيناه
يعني في شهود ومعرفة الجرح والتعديل أو الشاهد هذا عدل ومعرفته بالشاهد العدل ومعرفته بالشاهد المجروح وفي مزكّن ومعرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة ومعرفة حاكم خبرته الباطنة
وتقدم بينات جرح فمتى جهل الحاكم حال بيناه طلب التزكية مطلقة إذا كان ما يعرف عدالة الشاهد يطلب التزكية أو الخصوم جرح الشاهد يطلب فمتى جهل حاكم هذا صدوقه وما يعرفه ولكن فزع هذا ما
يجوز هذا شهادة زور بدي يدو بالله شهادة زور يبنى عليها حكم قضائي تقطع بها حقوق يقتل بها شخص تقطع يدوه لا مد من أن يكون الشاهد عدلا معروف العدالة إما عند القاضي وإما عند المزقين
ويكون المزك على علم بحال الشخص الذي زكيه قصده بيفزع معه وبيه لا يقول اللي ما يساعد ما في خير ما يقول الجهال ما هو بضارك فمتى جهل حاكم حال بيناه طلب التزكية مطلقة ولا يقبل فيها وفي
جرح ونحوهما إلا رجلان إذا الأصل أن الدعوة تكون على حاضر في مجلس الحكم لكن قد يكون الخص مغعبا فإن كان غيابه في البلد أو حوالي البلد يطلب الحضر ولو بالسلطة تحضره أما إذا كان مسافة
قصر يأخذ وقت ويحتاج إلى مؤونة لإحواره فالقاضي يسمع بينات المدعي إذا كانت كافية حكم بها حكم بها على الغايب لأن لا تضيع الحقوق تضيع الحقوق لو أن ينتظر الغايب حتى ياتي يضيع الحقوق
يحكم على الغايب إذا تعذر حضوره لبعده فإذا جاء الغايب فهو على جوابه إن أمضى الحكم قبلها الحمد لله وإن كان عنده اعتراض ومن يدعى على غايب مسافة قصر؟
مسافة قصر شوفت لا بد يكون الغياب مسافة قصر يوم للراحل لأن هذا يتعذر حواره ويضيع حق المدعي أما إذا كان غيابه دون مسافة قصر هذا ما يتعذر حواره أو كان حاضر بالبلد لكنه ما هو جاي أو
متغيب في البلد ما يخكم عليه لما يحبه ومن يدعى على غايب مسافة قصر أو مستتر في البلد مستتر تعذر أرسل ما يدرونه فيه ما اختفله بيته اللي فيه ولا يدرى ولا يمكن العثور عليه هلا يضيع حق
المدعي مثل الغايب مسافة قصر أما إذا كان مستثراً في مكان المعروف فالسلطة تأتيبة أو مستتر في البلد أو ميت أو الدعى على ميت فإنه إذا جاء ببينا يحكم بها لأن الميت ما يمكن إحباره ولا
يضيع حق المدعي وقد أقام البينا إذا كان الغايب مسافة قصر يحكم عليه فلا يحكم على الميت من باب يولى أو ميت أو غير مكلف ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينا ومن يدعى على غايب مسافة قصر
أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف ولا هو بينا أو ميت أو غير مكلف ولا هو بينا سمعت يعني يسمعها القابي ولا يقول لازم من هضور خصمك نا سمعت وحكيم بها في غير حق الله تعالى أما في حق
الله بناء على التسامح بناء على التسامح إلى الدعى على غايب حقا لله أو الدعى على غير مكلف أو الدعى فحقوا قلوا الله أما بناءها على التسامح نا ولا يحكم القابي بها نا ولا تسمعوا على
غيرهم حتى يحضر أو يمتنع لا تسمع الدعوة على غير الغايب مسافة قصر ولا تسمعوا على غير المكلف ولا تسمعوا على الميت ولا تسمعوا من كان حاضراً في البلد على من كان حاضراً في البلد أو دون
مسافة قصر ولا تسمعوا ولا تسمعوا على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع نا ولا رفعا إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه نا إذا حكم القابي إذا حكم القابي بحكم سابق قاباً سابق حكم بحكم
ورفعا إلى القابي الجديد فإن القابي الجديد ينفذه ولا يقول لا جيبو الخصر مجيبو الشود جيبو منتهذا حاكم البقاء قبلك منته ما بزل التنفيذ فتنفيذه نا ولو رفعا إليه حكم لا يلزمه نقضه
لينفذه أما إذا كان يلزمه نقضه حكم يرانه ما بصحيح ولم يستوه الشروط فله نقضه لكن إذا رفعا إليه حكم من قاب سابق ولا تراب له عليه فإنه يلزمه تنفيذه نا وينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب
قاضي إلى قابي هذا في كتاب القابي إلى القابي وهذا له أهمية له أهمية عند أهل العلم أن القاضي يكتب إلى قاضي أخر عند الحاجة قد كتب سليمان عليه السلام إلى بالقيس ملكت سبق كما ذكر الله
سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى قضاته وأمراعه وينفذه فيقبل كتاب القاضي إلى القابي إذا كان بينهما مسافة قصر لأن الإنسان قد يكون عنده الشهود والدعوة في بلد آخر
والشهود ما هم راحين هم راحين للبلد الآخر فالقاضي يسمع فالشهود يثبتهم ويكتب بهم إنه شهر عندي فلان وفلان بالصحة الدعوة يكتب ذلك إلى القاضي الآخر من أجل أن يكمل الإجراءة القضائية
ويقبل كتاب قاضي إلى قاضي في كل حق آدمي حقوق آدمي نما في حقوق الله كما سبق ابنها على المسامحة هذا السبق يكتب فيما ثبت عنده لأجل أن يحكم به القاضي الثاني ويكتب فيما حكم به لينفذه
القاضي الثاني فكتاب القاضي يقبل في حالة ما ثبت عنده ولم يحكم به يستاء تولى القاضي الثاني تكملت الإجراءات وهذا ما يسمى بالاستخلاف قاضي يستخلف القاضي الثاني في القضية وما أن للحقوق
عدم ضياعية هذا واحد الثاني فيما حكم به القاضي لينفذه القاضي الثاني إذا كان بينوما مسافة قصر وثبت عندها البيناه ودوّنها وأرسلها للقاضي الثاني ووينهم مسافة قصر فالقاضي الثاني يكمل
الإجراءات أما إذا كان بينهم دون مسافة قصر فلا حاج إلى الاستخلاف يطلب حضور الخاصم هنا أما القسمة القسمة الأراضي والعقارات القاضي يحتاج إلى حيانا للقسمة في العقارات هي المزارع وفي
الأراضي وهي على نوع قسمة تراضي والثاني قسمة الإجبار يجبر الممتنع من قبولها وأما التراضي فالممتنع لا يجبر فإذا كانت الأرض واسعة مثلا أو الدار واسعة يمكن تعديل الأجزاء يمكن تعديل
الأجزاء فيها هذه القسمة التراضي ما إذا كانت الدار ضيقة دار ضيقة فهذه قسمة إجبار يعني بقاء الشركة فيها ضرر أما الواسعة فبقاء الشركة فيها ليس فيه ورر راجع للتراضي هذا ملخص يعني هذا
الباب هذا القسمة و القسمة منوعان قسمة تراضي وهي إما لا ينقسم إلا بضرر أو ردعي وض كحمام ودور صغار نعم وش ريطلها وش ريطلها القسمة على نوعين قسمة تراضي والنوع الثاني قسمة إجبار قسمة
إجبار فإذا كان في القسمة ردعي وض يعني أحد القسمين حطوطا معه شي رجحة لأن الأجزمه متساوية الأجزمه متساوية يقولوا يحط مع الجزء النقص تعويض هذا لا بد من التراضي لأن هذا فيه أكمل بيعه
لا بد من التراضي أما إذا كانت ما فيها تعديل ولا فيها تساوية مثلا أرض أرض مائة متر يمكن قسمتها بين الأذنين كل واحد لخمسين وكلها كلها سوى ما في بعضها رغبة عن القسم الآخة هذا إجبار
لأن ما فيه ضرر فرزها ما فيه ضرر ما فيه ضرر فاللي يمتنع يجبر لأن ما عليه ضرر أو طعام مثلا اشتركين طعام أو بقماش أو بشي يمكن فرز الأنصب فيه من غير ضرر على أحد الأطراف فهذه قسمة هذه
قسمة إجبار لأن ما فيه ضرر على المنتنع وبقاء الشركة فيه ضرر قسمة تراضي وهي فيما لا ينقسمه إلا بضرر أو رديع وضن كحمام ودور صغار هذه ما يمكن تعديلها لا بوضع مرجح لطرف الناقص هذا في
أكمل بيعه لا بد من التراضي ولا تبقى مشتركة كحمام مثلا وشوريط لها تضاء كل الشركة أو دار صغيرة أو غرفة أو دكان هذا لازم أنه ما يتعادل الأقسام فهي حطم على القسم المرجوح يحطم على عيواب
هذا لازم من التراضي لأنه هو أكمل بيعه إذا طلبوا كل الشركة القسمة تقسم إما تراضي وإما إجبار أما إذا طلب بعضهم القسمة فلا يجابي لهذا حتى يرضى الشركة كلهم بالقسمة والفرز وحكمها وحكمها
كبيع إذا كان بها وردع وضح حكمها حكم البيع وفي شركة نحو عبد وصيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر شي مشتركه صغير ما يقبل القسمة إلى أجزاء وفي بقائه مشترك ظرر على الشريك قال نبيعه بدل ما
نقسمه نبيعه وانت جاسمث منه قال ذاك لا إلا يبقى مشترك يجبار الممتنع لا فعل للظرر عن الشريك سيف مثلا مشترك عبد مشترك داب مشتركة قال أنا ما نبقى جاسم ولا نبقى ما يقبل القسمة حسنا هذا
العبد والسيف ولا ما يقبل القسم لأن الرقسم خلق ما ينفع فهو ما يحلها البيع إما يبقى مشتركة وإما أن يبع قال أنا ما نبقى كما قلنا أبهوك لا يجبر على البيع هنا دفعل للظرر عن شريكه ومن
دعى شريكه فيها وفي شريكة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر نبيه تبقى معطلة قال لا ما يصلحها اللي تأجر ويتجاسمون الوجره على حسب أنصبعكم فيها دفعل للظرر عن الأخر أو بيع أيضاً
تبع ولا تبقى مشتركة لأن الشريكة بها ضرر فإن أبى بيع أو أجر عليهم وقسم ثمن أو أجره فإن أبى الشريكة بل بيع وابى الأجره فالقاضي يبيعها أو يأجيلها ويقسم الوجره على الحصص لأن القاضي
يقوم مقام الممتنع أيها اللي يقبل القسمة بالتساوي ولا فيها تعويد ولا فيها شيء مثل الأرض الواسعة والدور الواسعة والأساتين الواسعة التي إذا قسمت ما يحصل ضرر على الطرف الآخر وليس فيها
ردع واظن هذه يجبر الممتنع لأن لا ضرر عليه ودور كبار فيجبر شريكاً أوليه عليها إذا كان هذا الشيء مشترك والشريك غائب ولا يمكن مراجعته وفي بقائها بدون قسم ضرر على الحاضر فهذا يقسمها
الحاكم لأنه يقوم مقام الآخر يقسمه ويعطي الحاضر نصيبه ويحتفظ الحق الغائب هنا ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكاً وليس فيها ردع ومعاوضة وشريطاً ومسلماً عادلاً عادلاً ما يكون فاسقاً لأنه
متهم أنه يحيث مع أحد الشركة عارفاً بالقسمة بالتعديل وأن القسمة أنقسم إلى قسمة إجبار وقسمة الترابي أريد أن يكون عارف بهذا ما لم يرضو بغيره وشريطاً كونوا قاسم مسلماً عادلاً عادلاً
وغير عدل أو غير مسلم رضوا بهذا الحق لهم ويكفي واحد وما تقوي من إثنان إذا كانت القسم قسمة فرز فقاط فا يكفي واحد بشروطها العدالة والخبرة أما إذا كانت تحتاج إلى وضع وضع على أحد
القسمين فلا بد من إثنين لأن هذا معناه البيع وإذا كانت تحتاج إلى وضع وضع على أحد القسمين لكون الرغبة في القسم الآخر وهذا ناقسة الرغبة يضع عوض عادل المرغوب يضع عوض عادل المرغوب يضع
عوض عادل المرغوب يضع عوض عادل المرغوب يضع عادل المرغوب فإن النساء عند السبار فمن خرجت لها القرع سافر بها يونس عليه السلام استعمل القرع استعمل القرع وقعت عليه عليه الصلاة والسلام
فساهم فكان من المدحقين وما كنت لديهم يلقون قلامهم أي يوم يكفلوا مريم هذا القرع يقترعوا أي يوم يستحق كفالة مريم فظهرت القرع لزكرية عليه السلام فكفلها فا يحل شرعي كوارثها الأنبياء
ولا فيها اتهاب وعما فيها اتهاب نعم كما ما داموا في المجلس هي حكمة حكم البيع اللي هي عوض حكمة حكم البيع ما دام في المجلس له الخيار نعم فظيلة الشيخ فقكم الله كيف تعرف عدالة الشاهد من
خبرة المزكي له جلنا لكم اما نصاحب في سفر أو شاركه في تجارة أو تزامل معه في عمل لم يلاحظ عليه شيئا زوجته عن الشهادة والتلفظي بها يقام عليها الحد فهل تعد هذه الشهادة؟
ما يقام عليها الحد ما تم اللعن ولا قامت عليها بينا بينا نقول لكم نعم فا يقولوا لهناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس في الشهود نعم فيه جرح وتعديل في الشهود عند القوات فيه
جرح وتعديل اما في علم الحديث والاسناد هذا لأهله المختصين به نعم فا يقول فظيلة الشيخ فقكم الله نعم فا يقول فظيلة الشيخ فقكم الله هل يحقوا للمدعا عليه المطالبة بالبيناه على صدق دعوة
المدعي؟
هل يحقوا للمدعا عليه أن يطالب بالبيناه على صدق دعوة المدعي؟
لا يطالب يطلب البيناه من المدعي وإذا شك فيها ولم تعرف تطلب تزكيةها فإذا لم يكن للمدعي بيناه يتجه الكلام للمدعا عليه اما يقر واما ينكر واما ينكر واما ينكل عن اليمين كما ذكرنا لكم
هذه الجراءات لا يعرفها الا القاضي ليزاول القضاء اما انتم ما تعرفون القضاء ولا حتى ما درستم الشيخ فقكم الله هل الوثائق والأوراق من العقود وغيرها تعتبروا بيناه ام يشترط ان تكون
البيناه شهود فقط؟
لا لا يا خلال خاص بالوصيح فقط يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في غير حق الله تعالى هل يفهم من ذلك انني لو رفعت ودعوة على رجل قد سب الله او سب الرسول لا
ينظر في الدعوة يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول عند تعيين امام المسجد تطلب ويدارة المسجد منه احضار موافقة احضار موافقة جمع من جماعة المسجد السؤال هل يجوز بمن لا يعرف حال هذا الشخص
ان يوقع بالموافقة وهل هذه تكون تزكية؟
لا لا ما يجوز هل يتزكية؟
يوقع الا إذا كان يعرف الشخص وانه يصلح للمسجد يصلح للإمامة؟
نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله هل القاضي يحكم بما رأى او بما علم كمن يرى رجلا يسرق او يزني يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذي والاعتداء فهل
نطبق عليهم احكام الشريعة ام نطبق عليهم ما يسمى باللوائح التنظيمية فضينة الشيخ فقكم الله إذا كانت التريكة مزارعا ولا يمكن قسمتها على الورثة فتصلح أن ياخد الذكر هذه المزرعة والأنثى
غير ذلك وتراضوا على هذا فهل يجوز ام لا بد من القسمة الشريعية؟
هذا مرد للقاضي القسمة المواريث مردوا للمحكمة ويصدر فيها سك نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله كم حد القرع؟
هل تكفي قرعة واحدة؟
أم لا بد من اتكرار إذا لم يرضى حد الأطرار؟
يقول فضينة الشيخ فقكم الله؟
هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلا يفسد العسل وإذا كان كذلك فهل الافساد يكون في الدور؟
وما حكم أخذ الزوجة من ما لزوجها بدون علمه ليغراض كمالية مع العلم أنه يونفق عليها نفقة كافية وإذا كان عليها إذا كان الزوج ما يمانع مسامحة ما فيه بس أما إذا كان يمنع فلا يجوز لها إلا
بإذنه إلا في الشيء اليسير مثل العطاة الساهل أما أشبه ذلك هذا ما يحتاج إلى إذنه لكن الشيء الكثير هذا لا بد من إذنه إلا إذا عرفت منه أو أعطاها إذنًا عامًا ولا بس نعم يقول وإذا كان
عليها إثم فما الذي يلزمها فيما أخذت سابقًا؟
تستسمحوا تستسمحوا بذلك وإن طالب تغريمها عدال يرجع للقضاء نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله؟
ما أحكم متأخير الأضحية عن يوم العيد بعسرة أيام؟
ما تصير أضحية الوضحية لها أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده أربع أيام بعد ما ينتهي اليوم الثالث عشر تغريب الشمس انتهى وقت الأضحية نعم لكن لو إن كانت وصية مدلًا لو كانت وصية أو هدي
تمتع أو قران فإنه يدبحها ولو فات وقتها يدبحها قضاءً ولو فات وقتها لأنها باقية في زمته نعم الله ما يعرفه عدري عنها؟
يقولون إنه فيا كخول الله وعلم لازم تحليلها عند اللي حللون المقايس وماذا يشسمونهم نعم فهل يكفي الإنكار في القلب؟
الإنكار ما تعذر مع المسلمة بإمكان نصيحتها وتخوفها بالله عز وجل فإن قابلت الحمد لله وإلا تبرى زمت الناسحة أو الناسح فالإنكار باللسان ما تعذر الحمد لله إذا لم يمكن باللسان أحد من نوع
من النصيحة نعم فقلت أستاهل ربكم إنه كان غفارة يرسي بالسماء عليكم إدرارة لطلب الولد وإمدلكم بأموال وبنين لطلب من الغيث إنبات العشاب وسقي المزارع جعل لكم جنات واجعل لكم أنهارة هل
الصغار طيب؟
نعم الحمل لا يمنع هذا عدو زارت الشون الإسلامية هي وليت هذا الأمر فتراجع نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله إذا كنت شاكن فيها تصدق بها ورأى الهجر يرجع لصاحبها نعم فكيف نصنع بها حيث إن
بعض المدارس توضع هذه الأشياء عند الوكلة فيا كلها بعض المدرسين وهناك من يضعها كلها في المزبلة فما الحكم في ذلك؟
نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول وريد أن أعتمر عن أبي وأمي في سفرة واحدة لأنني لست من أهل مكة فهل هذا جائز؟
وعند الدعاء أدعو لنفسي أم أدعو لهم أولا؟
فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول فالعمرة ليس لها ودعا وللحج، الوداع للحج من ترك طواف الوداع بعد الحج فعليه في ديه أما أمره ليس لها ودعا ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يا
أمر المعتمرين لطواف الوداع إنما أمر الحجة نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله هل تبطلوا صلاة المرأة؟
إذا انكشفات وتركتها تبطل صلاة ولأن انكشف شيء من عورتي أما إذا انكشف شيء ولم تتعمدوا أو مدرت عنه فلا يبر هذا إن شاء الله نعم ولقد يصرنا القرآن للذكر أن حصل السند على ما يقولون فلا
بس أما أنه يشدد في هذا لأ هذا من التكميلية وهم من أبور ريات والواجبة نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله القرآن متواتر ما يحتاج إلى السند متواتر عند المسلمين كلهم نعم فضينة الشيخ وفقلكم
الله هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟
لا فرق بينهم؟
نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله قل ما حكم الأخذ من الصدقات التي تصل إلى الجمعية الخيرية لمن يعمل في هذه الجمعية المنبي أنه يأخذ مكافا على عمله أيضا الآن ليعملون ويجيوز لما أخل شيء من
الصدقات لأن يكفيهم راتبهم وليس عمالاً العمال يكون من قبل ولي الأمر لقل وين كان قد أخذ سابقاً يردوه الجمعية لأنه أخلوا مغير حقاً نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله هل هناك فرق بين القضائي
والقدر؟
لا فرق بينهم نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله ما يسمى بتشقيير الحواجب بالنسبة للمرأة الحواجب لا يعبث بها تترك على ما هي عليه ولا يعبث بها بقص أو نت أو تشقير أو ما أشبه ذلك أو أخذ شيء
منها ترقيقها نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله هل الأمر تكون مباعظة كالعبد؟
وكيف يتعاملوا معها عند الشركة؟
هذا يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله سمعنا يقول من بعض الإخوة أن دروسكم وأنكم أعلنتم والناس تتوقف إلى ما بعد الإختبارات فالهذا صحيح نعم صحيح صحيح صحيح ويقول وضينة الشيخ وفقلكم الله إذا
قال صاحب رأس المال لوكيله وإن حصلت عليه بسعر أقل فإن الفرق لك فعال في ذلك شيء يقول فعال في ذلك شيء يعني هو يدفع لك الفرق هو نفس الموقل يدفع لك الفرق أو مش معنا مش معنا أن الفرق لك
ما ندريه نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول إذا كنت في كتابة العديد أبقى يعطيك ما هو بالطريقة هذه أبقى يعطيك يعطيك بدون هذه القيد هذا نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول إذا
كنت في كتابة العديد يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله إذا كنت في كتابة العدل وطلب مني أحد الناس أن أشهد معه يعني أنك تصبح محلتوه ما نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول ولدي عمره 17
سنة يتعبني في إيقاضه للصلاح ويواقرني عن صلاة الفجر فهل أذهب وأتركه مشكلة لا تبا وتتركه لكن كرر عليها أو ضربه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبيقه يضرب لي عشر حتى يقول 17 سنة يضرب لي
حتى يقوم يصلي ما تخلي هذا ينام تروحك بيتك تؤوي واحد ما يصلي نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول ما حكمو ما يسمى بالسبحة والتسبيح بها إن كان يعتقد فيها غضيلة فلا يجوزها لك وإما إن
كان اتخذها لإحصاء التسبيح ويجوز التسبيح بالحصاء ويخرج السابحة ياجل العد فقط ما هو ياجل إنها غضيلة أو فيها أجر نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله دعاءه ألستفتاح في صلاة التراويح هل هو
في أول ركعتين هم في كل ركعتين منها؟
كل ركعتين مستقلا عن الوخى في أول كل تسليمة هل أخرى؟
نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول هل الوقت إذا أراد الرجل كان يوقف عقارا هل لا بد أن يوثقه من قبل المحكمة؟
أم يكتبوا شهادة شهود موثقة من الشهود وتكون كافية شرعة؟
من اللي يوثقها لازم القابي لازم القابي لا بد من أصدار سك الوقت من القابي نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول هل تجبوا يعادة الصلاة على المرأة التي كانت تنظف وأطفالها وتمسوا
الفرجان بدون حائل ثم تغسلوا يديها فقط علما أنها كانت على ذلك سنوات إذا كانت تمس الفرج مباشرة أن غير حائل ينتقضوا لها إذا كان عليها عدة سنوات بإمكانها تكتب للفتح مشهول لحل نعم كان
يوم تجي من مصر ناوية العمره والحج يلزم كالحرام من الميقات في العمره وقتمروا لك وأما إذا كنت مررت ما نويت حج ولا عمره ثم نويت في مكله تخرج للتنعيم لا بس لكن ما صنعته الآن أنه جاء من
مصر للعمرة وقلت معي واجت ودخلت مكة وجلست فيها ولحتمرت من الميقات كنا عمرك صحيحة وتمتعك صحيح لكن يكون عليك فيديا عن تركي الميقات نعم من يتوقعون ما يقولون ما يجزمون بهذا يقولون متوقع
أن يحصل كذا بعلامات في الجوء يعرفونها ومقاهيس يعرفونها في الآلات والرصد هذه التوقعات وعدم علانها أحسنة هي شك ما يشوج على الناس لكن عادلة علانها ما نقول إن هذا يقدحه العقيدة لأنهم
ما جزموا بهذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم المقصود أن تكون في البيت في الليل سواء أن نمت وما نمت تكون عندها في البيت نعم الذي يمعروفه هو ما نبت على العارضين وزقاً ولا يجوز الأخذ منها
نعم الكسوف ثم تغيب في السحاب نعم تقام صلاة الكسوف إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا ودعوا أنتم رأيتم هذا تصلون وتدعون نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله الزيادة في سعر السلعة أضعاف ثمنها هل
هذا جائز؟
ما يجوز هذا تغرير بالمشتري توبع بمثل ما تساوي في السوق في البلد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لا بأس بالتسمع إما لم يكن فيها تعبيد لغير الله أو اسم المحرم الأصل في الأسماء اللي
باحث لكن يستحب أنه يختار الأسماء الطيبة يستحب له ذلك وأما أنه يترك أسماء الصحابة فلا ما نعمه لازم يجيب أسماء الصحابة الأصل في التسمية اللي بقى الإباحة إلا ما كان فيه تعبيد لغير
الله كعبد الرسول أو عبد الأمير أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز كفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله نعم تصدق به كما قالوا نعم حجر على معاذر ربي الله عنه بيطلذ غرمائه إذا كان ما عند
الإنسان يقل عنديونه وقد طالب الغرماء بحقوقهم يهجر عليه نعم
67 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الشهادات/تحمل وأداء الشهادة/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالى الشيف الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخسر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس السابع وستون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحابه يجمع من عنواع التوثيق للعقود الشهدات قد أمر الله جل وعلا بالشهد في النكاح والبيلع والناس يحتاجون إلى
الشهد لإثبات فقوقهم لذلك أتنا الفقها يحسام الشهادة لأنها من جملة التوثيق الذي يضمن فبوت الحقوق نعم والشهدات جمع شهادة وهي الإخبار عن ما يعلمه الشاهد بمعاينة أو باستفادة كما يأتي
نعم بمعاينة أو بسماء أو باستفادة فلا يشهد بشيء لا يعلمه قال فعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدو به فإذا شهد بما لا يعلم كانت شهادته شهادة زور وظاطلة نعم كتاب الشهادات
تحملها في غير حق الله فرض كفاية تحمل الشهادة ابتداء عند العقود وعند أسباب أسبابها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط لثم عن الباقير لأنه حصل المقصود ما إذا لم يكحقت تحملها من غيره
كوقف الأمر عليه فإنه يجب عليه أن يشهد قوله تعالى لأنه إذا لم يشهد في هذه الحالة وعال حق نعم تحملها في غير حق الله فرض كفاية أما في حق الله فليس تحملها برضا لأن حقوق الله مبنىها على
الستر وحقوق المخلوقين مبنىها على المشاحة فإن الله مبنىها على المسامحة فلا يجب عليه أن يتحملها في حق من حقوق الله عز وجم لأن الله يحب المسامحة نعم واداوها فرض عين مع القدرة في الأمر
ما أداؤها أداؤ الشهادة إذا طلبت منه فإن أداء فرض عين على من تحملها قال تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعو فإذا طلب منك الشهادة فإنه يجب عليك أداؤها لأن لا يضيع الحق وأمر الشهادة أمر
مهم جدا لا يتساهل بيئة لما جاء من الوعيل الشديد على من شهد بغير حق وأنها شهادة زور شهادة زور من الكبير فأمرها مهم جدا تحملا وأداء ويشيء يبنى عليه قد يبنى عليه قتل نفس أو يبنى عليه
قطعه أو يبنى عليه أخذ حق من صاحبه قناعا على الشهادة أمرها مهم جدا وهي ضرورية للمجتمع أما من يتساهل بيئة ويشهد بدون تتبت أو يشهد ولم يطلب منه الشهادة قد جاء في الحديث أنه ياكي في
آخر الزمان ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون يضار فيهم السمن فأوله يشهدون ولا يستشهدون هذا زم زموا اللهم نعم واجاءها فرض عين مع القدرة بلا ضرر مع القدرة يكان يطلب على أدايا
وجب عليه ذلك إذا طلبت منه إذا ترتب عليه ضرر يعن خاف على نفسه أو خاف على ماله أن يلحق به المشهود عليه يلحق به ضرر وأن يكيد له فحينئذ يجوز له أن لا يشهد دفع للضرر عن نفسه قال تعالى
ولا يضار كاتب ولا شهيد لا يضار كاتب ولا شهيد فخاف على نفسه من الضرر إن أدل الشهادة إنه لا يجب عليه ذلك نعم وحرما أخذ أجرة وجعل عليها أدع الشاقيم الشهادة لله يجب أن يؤديها لله لأجلي
بيان الحق لا يؤديها بأجرة لا يؤديها بأجرة أو بجعل أي مكافأة أقيم الشهادة لله كون قوامين بالقصة شهداء لله فيشهد احتسابا لله عز وجل لأجلي دفع الظلم عن الناس وإنما يؤدي الشهادة
احتسابا لأجلي إيصال الحق إلى مستحقه ورجع الظالم عن ظلمة لإقامة العدلي بين الناس وحرما أخذ وجرة وجعل عليها لا وجرة مرخوب لمتأذن بمشي ما يقابل الرقوبه إذا كان احتاج لرقوب ولهنا رقوب
الله بيوجرة ما يدفع الوجرة من ماله يأخذها من المشهود له ما يدفع ذلك من ماله وهذا ليس فيه تهمة نعم وان يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة يجو له أن يشهد بما لا يعلم قال
تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدو به ثم إذا كان لا يعلم لا يجو له أن يشهد من باب الفزعها ومن باب العاطفة أو غير ذلك من ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان يشهدون
بما عندهم خبر ولكن ما أنه قريب منها أو من قبيلة أو من أو صديق الله وما أشبه ذلك هذا لا يجوز هذا شهدت ذوره وطرق العلم ثلاثة إما رؤية لما يشهد به رأىه بعينه وإما سماع سماع ما يشهد به
وإما استفاضة بين الناس استفاضة بين الناس والاستفاضة تقبله الأمور كالنساب والولادة وغير ذلك من الأمور التي لأن الاستفاضة تفيد العلم استفاضة بين الناس وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو
سماع برؤية بعينه أو سماع بإذنه سمع هلان يبير على فلان هلان يشتري من فلان سمع هلان يسبه هلان تكلم به أورى أهلان يضربه هلان أورى أهلان يأخذ مالهلان بعينه أول سمع سماع مستفظ عند الناس
هذا الشيء فهيشهد بالاستفاضة نعم برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم بما يتعدر علمه غالبا بغيرها الاستفاضة لا تقبل إلا في حدود ضيقة لا تقبل إلا في حدود ضيقة بشكل شروط أعدها
أو استفاضة عن عدد يقع به العلم هل التواطر والاستفاضة أنها تفيد العلم؟
لأن الناس ما يتواطعون بتواهبون على الكهرب يشترط عدد كهرب نعم عن عدد يقع به العلم بما يتعدر علمه غالبا بغيرها بما يتعدر علمه بغير الاستفاضة مثل الولادة أنه فلان ولا جهلان أو النسب
النسب فلان ولا جهلان أو هذا الولد أولد على خرش فلان نعم بما يتعدر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت يعني إثبات النسب يقول لنا أسمع الناس للبلد يقولون هذا ولا جهلان نعم وموت يقوله أنا
أسمع الناس يقولون مات فلان أسمع الناس هيقول سمع تهلان ولا أثنين ولا ذلك هيقول سمع تهلان بالبلد يقولون النهلان مات هذا يثبت الموت بذلك عند القابل بالاستخابة نعم ونكاح نكاح كذلك أنا
أسمعت الناس يقولون النهلان هي زوجت فلان النهلان تزوج فلانة اشتار هذا بالبلد نعم أنا أسمع الناس يقولون هذا وقف فلان فلان أوقف هذا البيت أوقف هذا البستان أو ما أشبه ذلك نعم نعم نعم
يقول الشهد النهلان باع على فلان نعم ويجبوا اشهدوا في نكاح ويسنوا في غيره ويجبوا اشهدوا في غيره أما في العقود البيع والإيء التاجير وغير لانك فالإشهد سنه ليس واجبا وذلك لقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إلى تداينكم بدين إلى جل مسمى فكتوا إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان من من تروانا من الشهاداء هذا أمر واهره الوجوب لكن قالوا لا
ما هو بالوجوب؟
مدليل أنه قال في الآية الأخرى وإمكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة دل علينا لشهد ليس واجبا وإلى كان فيه رهن يكفي أو كتابه مؤثقا تكفي نعم وابلوغل شرط في
الشهاد شروط سبعة أو أكثر وعاقل يشترت في الشهاد أن يكون عاقلا بالغا عاقلا فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ونطق لكن تقبل من أخرس بخطة يشترت في الشهاد المضب أن يمطف بها يتلفب بها إن
كان لا يقدر على التلفب فلا تقبل شهادةه إلا هي مسألة الأخرى وهو الذي لا يستطيع النطق خلقتا فهذا يكتبها بخطه تقبل منه وأما بغير خطه فلا تقبل منه لأن الخط يقوم مقام النطق عند تعظر أن
النطق نعم أما لو تشهد على هذا أو مبراسه نعم ما يكفي هذا لازم يكون نعم أشهد لها لأنه ما عنده ما نعم من النطق نعم وعقل ونطق لكن تقبل من أخرس بخطه ومن من يحيق حالة فاقته والمجنون إذا
كان جنونه مطبقا فلا تقبل شهادةه أما إذا كان جنونه ليس مطلقا وإنما يحصل حيانا يدب فتقبل شهادةه هي حال صحتي ولا تقبل في حال جنونه نعم وعدالة نعم يشترطها أن يكون الشاهد عدلا عدلا في
دينه لأن يكون مؤديا للواجبات متجنبا للمحرمات وكذلك يكون عدلا في مرؤاته بأن لا يكون متساهلا متمسخرا ومن المتمسخرين المعروفين بالضحك أو بهذا ما تقبل شهادةه لأنه يتساهل في الشهادة أو
لا يبالي في الأداب العامر يخالفها للبلد وعدالة ويعتبر لها شيئان الدين والمرؤة ويعتبر لها شيئان الأول الصلاح في الدين وهو هداء الفرائض برواهات بها وهو هداء الفرائض برواهات بها
الكبيره يتجنبها نهاياً واما الصغيرها إذا وقع فيها لا يداوم عليها ولا يسر عليها بيتوب منها نعم الثاني نعم واجتناب المحارب بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استدم يعني
يداوم نعم الثاني استهمال المرؤة بذعلي الثاني من ما يعتبر للعدالة استهمال المرؤة بفعل ما يزينه ويجمله ويتركي ما يدنسه ويشينه ولا يستحي ما يستحي عند الناس من مزاولة بعض الأمور أو
يتعمد هذا من أجل اللقحاك أو ما أشبه ذلك فهذا ليلر على تساهله نعم ولا تقبلوا شهادة بعض أمودي نسبه موانع الشهادة هذه موانع الشهادة لها موانع لا تقبلوا معها ولا تقبلوا شهادة أمودي نسب
بعضهم لبعض ولا تقبلوا شهارة الوالد لولده ولا العبس شهارة الولد لولده ولا تقبلوا شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا أحد الزوجين للآخر ولا تقبلوا شهادة أحد الزوجين للآخر لا يشهد لزوجته
ولا تشهد هي لزورها للتهام لأنها لمحلتهم محابات نعم ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا ولا تقبلوا شهادة من يستثمر الشهادة يجر بها نفعا لنفسه لأنه متام بها هذا نعم ولا يصرت الشهادة من بل
الله إنما إلى الطمع نعم ولا يدفع بها عنه عنها ضررا ولا يدفع عن نفسه ضرر بالشهادة متام بها هذا نعم ولا عدو ولا عدو على عدو ولا تقبلوا شهادة هل من موانع عدو على عدو لأنه متهم لا
تقبلوا شهادة عدو على عدو من هو العدو قال من سره مساءة شخص أو غمه رضاه فهذا عدو ولا عدو على عدوه في غير نكاح لأنه متهم لأنه متهم إذا شهد العدو على عدو في المكاح هذا الصحيح لأنه ومن
سره مساءة أحد فهو عدوه ومن لا تقبلوا له تقبلوا عليه شهد على زوجة شهدت زوجته عليه يقبل هذا لأنه ليس محل طومة إنما طومة إذا شهد له فصل وشريطة في السنة أو شهد لعدوه شهد لعدوه يقبل
إنما إذا شهد عليه لأنه رده ضرارة فصل وشريطة في السنة أربعة وريجان بعض الأشياء لا بد من أربعة شهود وبعض الأشياء لا بد من ثلاثة شهود بعض الأشياء لا بد من شاهدين رجلين بعض الأشياء لا
بد من رجل ومرأتين بعض الأشياء يكفي فيها شاهد واحد بعض الأشياء لا تقبل فيها النساء بعض الأشياء لا يقبل فيها إلا النساء وشريطة في السنة أربعة رجال يشهدون به وما يقصد به رجلان أو رجل
ومرأاتان أو رجل ويمين المدعي نعم أما الأموال دعو الأموال فيقبل هي رجل إذا وجد رجل أو رجل ومرأاتان استشهدوا شهيدين بالرجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأاتان من من ترضون من الشهداء
أنتظل إحداهما يعني تنسى أحد النساء فتذكر إحداهما الأخرى هذه الحكمة من جعل المرأاتين لأن المراءة ضعيفة الذاكرة فقد تنسى فتذكرواها أختها أنتظل إحداهما فتذكروا إحداهما الأخرى وهذا أحد
الأمور التي تقوم المرأاتان مقام الرجل إذا كانت في دواب فلا بد من شهدت بيطريين فلا بد من شهدت طبيبين على الجراحة كالموضحة والموضحة هي الجراحة في الرأس احدى الشجاج العشر حدها الموضحة
التي توضح العظم نعم وفي دائدابة وموضحة ونحوهما قولوثنين وما عدر واحدة قولوثنين وما عدر واحدة يقبله هي النساء مراءة واحدة تكفي مراءة واحدة مثل الولادة واستهلال الجنين أن خرج حيما ما
هم ميت تقبل في شهادة القابلة لأنها لتطلع عليه القابل أولا يطلع عليه الرجال مثل العيوب التي في المرأة مثل البراص وعيوب الفرج هذه ما يطلع عليه الرجال تقبل فيها النساء وما لا يطلع
عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت الثياب تحت الثياب اما العيوب التي تخرج عن الثياب هذه يراها كل واحد ومقالت اردعتكوما هجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله اني خطبت فلانه وان
امرأة قالت اني اردعتكوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو قد قيل فنهاها ان يتزوجها عملا بشهادة المرأة المرضعة نه واستهلال وهو بكاء الصبي اذا اختله قالوا خرج ميت واجراحة ونحوها
في حما من وعرس امرأة عدل او رجل عدل امرأة عدل او إذا كان يظهر يرى يتقبل في سهادة الرجل نعم فصل وتقبل الشهادة على الشهادة يكفي نقف عندها تقول قضيلة الشيخ وفقكم الله اخذوا الشاهد
اجرة مركوب إذا كان يتعذى بالمشي فإنه جائز كما ذكره المال سؤال هل يدخل في ذلك اجرة الفندق إذا كان الامر يستلزم موظيتا في غير بلده هل يدخل في ذلك اجرة الفندق إذا كان الامر يستلزم
موظيتا للشاهد في غير بلده إذا كان الشاهد ما يستطيع الموظيت ولا هو يشتغل فيباح له هذا يباح له انه يستطنى هالصحب الحاجة إذا كان ما يستطيع هو هالذي ما يستطيع الاوترة الركوف كذلك اللي
ما يستطيع اجرة الفندق نعم نقف قضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرى صاحب الشرح كشو المخدرات رحمه الله ذكر من الأمور التي تخلو بالمروأة وتخلو بشهادة الشاهد قار الذي يمدر جليه بحظرة الناس هل
هذا من ما يخلو بها نعم لأنه ما يستحي إذا مدر جليه بحظرة الناس هذا الدليل على أنه ما يستحي ولا يبالي بالناس لكن إذا كان النمعي بوتوجع الرجل على معذور كلام على الإنسان اللي ما هو
معذور ما لعظر نعم فقلوا كذلك ذكرى رحمه الله الذي يأكل في السوق إذا كان عادة البلاء لان كلا كثير الناس يأكلون بالسوق لكن إذا كان عادة البلدهم ما يأكلون بالسوق لكن يخالفهم هذا الدليل
على عدم مبعدم حيائه نعم لكن إذا اختلفت العادة صار الناس يأكلون بالسوق اهي منه نعم دقوا حظيرة الشيخ فقطكم الله آمل منكم حبيظكم الله انتوضح الحرق بين شهادة التحمل وشهادة الأداء
وحكمين كل منهم التحمل في البداية بداية عند العقد مثلا عند العقد عند العقد عند يقول التحمل حضورها عند العقد هذا التحمل عما العداء إلى طلبه القاضي إذا حصل قصومه وطلبه القاضي يأديها
عند القاضي نعم تحمل عند البداية والأداء عند النهاية نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يأتم الشاهد الرابع في جادة الزنة إذا متنع عن الشهادة لأنه سوف يتسبب في معاقبة الشهود
التلاته نعم ما يلزمه يا الشهد ويقام الحد على السلاده ويقام حد القاضي على السلاده ولا يلزمه يا الشهد الشارع به يستر الشارع يرجوه او يطلب من الناس الستر عليه نعم دقوا حضيرة الشيخ
فقطكم الله يقول إذا رأى شخص رجلا يشرب الخمر
ثم طلب منه أن يشهد عليه بأنه قد شريب الخمر نعم دقوا إذا رأى شخص الرجلا يشرب الخمر ثم طلب منه قال لحق لله ما يطالبه ما يطالبه إذا انكر يترك فقوك الله ما يطلق فيها نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول إذا قابلت واحدا في كتابة العدل فقال أريد أن أبيع أرضي على فلان من الناس إذا قابلت واحدا في كتابة العدل فقال أريد أن أبيع أرضي على فلان من الناس أو أريد أن
وكلا أحد الأشخاص فاليحل لي أنا شهد عليه هل تحمل ما يخالح؟
لا بالتحمل شي نمام كتشوه وتسمع ما في بس نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله يقول كنت في الأحوال المدنية وجاءني رجل كبير بالسن وعرف بنفسه و ببلده ثم طلب مني نعم شهالك شهالت كبير كل هو
يدخل يدخل إن هذا ابن فلان أو إن فلان من القبيلة الفلانية فلان من القبيلة الفلانية هذا نسبيرة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يطلب مني أحيانا في المحكمة أن أشهد بين البائع
والمشتري فاليجوز لذلك هذا تحمل إذا كنت ما تعرفهم لا تحمل نرب منهم يجورون ولا يكريبون نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون
يعني ما تطلب منهم الشهادة ما تطلب منهم الشهادة يذهبون يشهدونهم ما دي لهم تعالوا ويشهدون يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا ونبعكم بخير
الشهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هذا إذا خفية الأمر ويضيع الحق وانت عندك شهادة تشهد لو ما طلب منك ليلا يضيع الحق لكن ما سألها الأولى في شهود غيرك لماذا تروح أنت وهو ما طلب
منك والشهود في شهود غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية وطلب مني المصدوم الشهادة معه فابيت ذلك فهل علي إذن؟
كيف؟
يقول حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية فطلب مني صاحب السيارة المصدومة أن أشهد معه فابيت ذلك أنه فلانا صدمه يعرف إذا كان يعرف فلانا صدمه وهرب ما إذا كان ما يعرفه كيف يشهد
على الإنسان مجهول؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل تقبلوا شهادة الكافر في النسب؟
لا شهيدين من رجالكم ما تقبل شهادة الكافر إلا في مسأل واحدة كما في القرآن عند في السفر على الوصية المسلم إذا أراد مسلم يوصي بوصية وليس عنده شهود مسلمون ما عنده لنصارة يستشل من
النصارة نعم يقول فضيلة الشيخ فقالت بينكم إذا حضر أحدكم الموت تحين الوصية الثنان لو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أصابتكم مصيبة الموت نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله إذا سؤل الإنسان عن
أشخاص عن أدائهم للصلاة يقول إذا سؤل الإنسان عن أشخاص هل يؤدون الصلاة وعهدي بهم بعيد فهل يجوز لي أن أشهد أنهم يصلون؟
لا لا أتشهد منهم يصلون كما تعرفكم ولا تبري عن حالهم حاضراً إلا إن جلتنا خبرهم نولي صلون وهذا ما أدري عنهم إلا بينته الواقع إلا خبرهم يصلون من عهدك الأوم الآن ما أدري عنهم هل تبينت
الآن؟
نعم يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا قطع أحد الأشخاص الإشارة فصطد ما بآخر فهل يجب علي أن أقف وأدري بالشهادة؟
إذا طلبت منك وعندك ما عرفها بهذا يجب علي إذا طلبت منك الشهادة وانت تعرف هذا فتشهد عند القلب نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما الحكم إذا لم تطلب الشهادة لكن يترتب على أدائها إمقاد
الإنسان هنا يجب الأداء إذا ترتب على ترك أدائها ضرر على القرف الثاني فحين إذن يجب الإشهادة يجب أداء الشهادة يجب أداء الشهادة لأن لا يضيع الحق قال تعالى إذا تركت الشهادة وانت عرف
ومحتاجين لك تكون كاتمة لها نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله حلق اللحة هو إسبان الثياب أهل هذا مخلّم بالعدالة فترد الشهادة به أشهد بعضهم على بعض ما يشهد واحد حال قلحيته على إنسان الملتزم
أما إذا شهد على مثله لا بأس نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل شهادة الزور لها كفارة أنتوبة؟
ما لها لتوبة ما لها كفارة إلا إذا ترتب عليها أخذ حق من صاحبه فلا بدت تذهب إلى القاضي تقول أنا شهادة فما يبصحيحه هل القاضي يمقظ الحكوم ويرد الحق إلى من أخذ منه؟
نعم هل قل فضيلة الشيخ فقطكم الله حلق لو شاهد فلان قتل هلان شهادة كذب
ثم اكتص من المشهود عليه ثم تراجع الشهادة يقام عليه القصاص تقام عليه القصاص لأنه تعمد قاتله نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول عندنا إذا أرادوا تقول عندنا إذا أرادوا أن يشهد أحد
فإنه يحلف على المصحف فالحلف على المصحف جائز هذا عادة من الجهال والعوام ولا يجوز تخاذ المصحف للحلف ولا ورد هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول كثيرا ما يشهد الشاهدان في عقد
النكاح ولا يدرون عن موافقة الزوجة هل هي موافقة وراضية أم لا فهل شهادة الإثنين هي على العقد أم على رضى الزوجين على كليهما على رضى الزوجين وعلى العقد وأن العقد هذا مستوى لشروطي نعم
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما ضابط المعصية الصغيرة هال الصغيرة فيها محرم ومكروه كبيرة كما مر بكم تكرر إن ما رتب عليها حد الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو عظب أو نار هذه كبيرة
أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهذا محرم صغيرة يكبر من الصائر نعم هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح وما حكمه؟
هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح؟
لا أما تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح ولا العبس يعنيه مت كان بياله نعم وكذلك يقول وما حكم العقد لو كان وما حكم العقد الوالد الزوج والشاهد الآخر أخو الزوجه ما يشهد رياحة ده؟
لأنه من عموده الناس؟
نعم فزيدة الشيخ فقكم الله قال الشارح البعلي رحمه الله في كشف المخدرات قال ومن أخذ بالرخص فسق فسق ومن أخذ بالرخص فسق تقول هل يتعارض هذا مع ما ورد إن الله يحب أن توتى رخصه؟
أعلم وراد بالرخص هنا أقوال العلمة ما هو؟
الله فيه هذه ليست من تتبعه يتجندق هذه رواحص الله يحب أن توتى مثل المسع على القفين مثل قصر الصلاة الرباعية في الصغر الفطار برمضان هل رخص شرعية؟
يحب الله أن توتى عند الحاجة لكن المراد بالرخص هنا أقوال العلمة اللي ترخصون بأقوال العلمة يقول المسألة فيها خلاف قالوا فلنكذا وقالوا فلنكذا أقوال العلمة كثيره يمكن يخرج من الدين
بهذه الطريقة أقوال العلمة ما قام عليه الدليل فإذا كان هو ما يعرف الدليل يسألها العلم هذا ما يعرف بغينا المعسر ما يعرف بغينا ما يعرف بغينا حتى يقال تجيب فيها تشهد هذا في الذي كان
غنيا ثم ادعان نوفتقر يقول عقون من الزكات وهو أمس غني هذا لازم ثلاثة شهود نعم إذا لم يشهد على النكاح ولكن هو أشهر ولكن هو أشهر وعلى الصغيرة يصيرها كبيرة لأنهد على عدم تساهله نعم نعم
ويقول حفظك الله وإذا كان لا يحسن الكتابة فما الحله في ذلك نعم إذا كان الغرر أعوام ولا يضار كاتب ولا شيء مر بكم إنه إذا كان على الشاهد الغرر من أداء الشاهده ما يجب عليه ذلك دفع
للغرر نعم نعم يقول مالمقصود بدول حجة التي وردت في الحديث؟
نعم نعم إذا ولدها وشاهد بأنها استهل يقبل إنما قلنا تقبل شهادة المرعا نعم تقول حضيرة الشيئة وفقكم الله تقول ما حكم جلسة نسى وإذا كان المصلي مأموما فجلس للإستراحة والإمام لم يجلس
فاليقول هناك تأخر إذا كان الله يقول أنا في بلد ليس فيه علماء فهل يجوز لي أن أطلب العلم على رجل لا يحظر الصلاة مع الجماعة ومسبل لي زاره؟
يقول فضينة الشيئة وفقكم الله كن أو كنت في حملة حجة وكان في الحملة نساء وأطفال فنفرنا من مزدل فا الساعة الثانية بعد منتصف الليل وذهبنا إلى الحرم مباشرة فطفنا طواف الإفاضة الساعة
الثانية والنصف قبل الفجر ثم حلقت بعد ذلك ورميت جمرة العقبة بعد العصر فالحجي صحيح إن شاء الله إن شاء الله يقول فضينة الشيئة وفقكم الله ما حكم إلباس الصدي لباسا مكتوبا عليه بعض
واسماء الكفار حيث انتشر هذا على الملابس الرياضية في الآونا الأخيرة لا يجوز هذا صدر رفيحة وإتحريمة لللباس ما على الشعار الكفار أو الصلي أو لا عبين أو ما شبه ذلك من ما يعظم فيه
الكفار صدر رفيحة وإتحريمة ذلك نعم يقول فضينة الشيئة وفقكم الله هل يصحوى أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق هل يصح؟
أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق هم أهل الحق ما يقال أقرب يقال هم أهل الحق هم الذين على الحق أقرب هذا اللي عنده غلال ولا شي من الظلال يقال أقرب أما أهل السنة ما
عندهم ولله الحمد وغلال فهم أهل الحق نعم يقول هل يجوز لي أن أطلب العلم على رجل قد تلقى علمه من الكتب وأشرطة للعلماء الربانيين؟
يقال بأنه يفهم خطأاً وهذا لا يوخذ عنه العلم العلم مثل النسط عن فلان عن فلان عن فلان أن هذا العلم دين فتنظروا عن من تأخذون دينكم نعم نقول حظيرة الشيئة وفقكم الله ما المراد بالعالم
المجتهد المطلق؟
هل ابن تيمية رحمه الله قد وصل إلى هذه الدرجة؟
المجتهد المطلق مثل الأينها الأربعة والليثة بالساعد سوخيان الثور والأينها الألين يستطيعون استمباط الأحكام من الأدلة عندهم أهلية أما من جاء بعدهم فهو مجتهد مذهب شيخ الإسلام بن تيمية
وبن القيم وبن حجر ومجتهد مذهب وبن عبد البر هل يقول المجتهد مذهب؟
ليس مجتهدين مطلقين نعم نعم إلاجه بحمل النفس على الطاعة والعبادة وتعويدها وتروضها على ذلك حتى تعتاد هذا الشيء يسفل عليها فلا تقاوع نفسك وتعطيها ما تقلب من الراحة ومن الخمون بل
عالجها وروضها وصبر عليها إلا أن تتعود هذا الشيء نعم تقوة وضية الشيء ففقكم الله وضعت قطرة في العين وأحسست بطعمها وانصائم وأيضا في صلاة الفرض حسست بطعمها فالعيد الصلاة فاصيام باطن إن
كنت بتلعت لما حسست به بتلعته تقضي اليوم أما إذا كنت لما حسست به لفضته تفلته لا فلا حرج عليك نعم يقول هوظينة الشيء ففقكم الله يقول ملعاجه الصحيح للأمراض النفسية يقول هوظينة الشيء
ففقكم الله فما الحكنه فيه فافحه وقم منه يكفر كفارة مين نعم لكن لا يحرج نفسه بهذا الشيء لكن لما حلف إنه ما يفعله فعلا يكفر عن يمنه نعم صحيحة؟
الودي مثل البول نجس نوع من البول هو نجس وأما المذي فإنه يأتي عند الشهوة والملاعبة هو نجس لكن نجاسة مخففة يكفيها النظح والرش أما الودي فهو نجس احتاج لغاسل مثل ما يوصل البول نعم يقول
اكتسبت مبلغاً قدره 700 ريال من شبهة فكيف يتحلل منها؟
يقول اكتسبت مبلغاً وهو 700 ريال فيه شبهة فكيف يتحلل من هذه الشبهة؟
قال إذا كان عليديه هل يجموز أن أتديه من هذا المبلغ؟
إذا كنت أريد الورع وبراءة الزمة فلا تستعمل ما فيه شبهة تصدق به أو رده على صاحبه إذا كنت تعرف صاحبه إلا إذا سمح به لك أخذوه الله هناك فرق بين الإكراه على كلمة الكفر وبين الإكراه على
صرف العبادة لغير الله؟
نعم هناك فرق الفعل غير القول قول يجوز للنسان عند الإكراه ويتلفب أما الفعل ما يفعل ما يسب للصنم ما يدرح لغير الله ما يجوز له نعم وقول لا إله إلا الله نقول حضينة الشيخ فقكم الله يقول
إنه معاق حيث إن فيه بترا في الرجل يمنع ويلبس طرف صناعيا فوق الركبة يقول ولا أصلي قائما وإنما أصلي على كرسي وإذا خلعت الطرف الصناعي في غير وقت الدوام أصلي جالسا على الأرض لعتمكن من
السجود سؤاله هل عمل هذا صحيح؟
وإذا كان غير صحيح فما هو الصحيح في ذانك؟
إذا كان يحتاج للطرف الصناعي هذا البسه يصلي على كرسي أما إذا كان ما يحتاج له يصلي على الأرض يجلس على الأرض ولا يجلس على الكرسي لأنه ليس بحاجثني له نعم وقول حضينة الشيخ فقكم الله ما
حق مقتناه كلب أسود خالص للحراسة ويقول هل تقتل الثعالب والكلاب على وجه الإطلاق؟
المؤذي يقتل المؤذي منها أما غير المؤذي هلا يقتل نعم أو قال تكبيرت الإحرام وهو حال ركوع فأصلاة صحيحة غير صحيحة لأنه إذا ترك تكبيرت الإحرام لم يدخل الصلاة صلاة هو إرصحيحة وإذا قالها
بعد منحنا أيضاً وإرصحيح لأن تكبيرت الإحرام تؤد من وقوف إلا إذا كان مريضاً أو لا يستطيع الوقوف بديها وهو جالس أم لا تدع إله إلا هذا الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
إذا توضى إنسان فغسل رجليه ثلاثة فغسل رجليه ثلاثة وذقي مكان لم يصل إليه الماء هل يجوز له أن يغسل رجله مرة الرابعة أو فقط يغسل المكان الذي لم يصله الماء؟
إذا كان نراء النقص الحال وأعضاءه ما نشفت فإنه يغسل البخط لأنه ما فاتت الموالات اما إذا كان أن يبست إعضاءه ولا درى عن النقص اللي بعد وقت طويل فاتت الموالات فيعيد الولو من جديد لأن
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقدمه لمعه فأمره قال لو إرجع فاحس وضوأه ما قاله رجع غسل هذه اللمع فقط قال احس وضوأه فإذا فاتت الموالات فإنه يعيد من جديد نعم هل أمر سهل؟
يطرد الشك باليقين يرش المحل الذي يشتبه فيه يرشه بالماء الحمد لله يقول هل يجوز للإنسان؟
أن ينام على فراش من حرير دون اللبسه؟
ما يجوز الفراش الحرير؟
ما يجوز لا للرجال ولا للنساء؟
إنما يجوز للنساء لبس الحرير وذيجال يحرم عليهم مطلقة والفتراش يحرم على الاثنين ما يجوز تخاذ الخرش من الحرير نعم وعيش هنا سؤاله هل يجوز لأن أرجع إلى بلدي للعمل وبعد ذلك أرجع للإستمار
في طلب العلم؟
نعم ترجع تكتسب ما يكفيك ثم ترجع لطلب العلم نعم يقول خضيرة الشيخ فقط وإن حصل لك عمل هنا تعمل هنا ولا تروح إن حصل لك عمل هنا فإنك تعمل هنا فإذا لم يحصل إلا هناك فإذا بيناك وحصل ما
يكفيك تقول خضيرة الشيخ فقكم الله سمعت أن صيام الإثنين والخميس أفضل من صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام الإثنين والخميس فان هذا القول صحيح لكن أمر
بالصيام الثلاثة الأيام من كل شهر فهما متعادلان الله وعنا إذا صمت الإثنين والخميس الثلاثة الأيام استكملت الأجر وإذا صمت أحدهم ألك من الأجر بقدر ما عملت نعم انت الله تعالى عليهم
68 من 69/شرح أخصر المختصرات/الشهادات/الشهادة على الشهادة، الخطأ في القضاء/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الثامن وستون بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسلله ورسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعي شهادة على الشهادة معناه أن الشاهد يحمل الشهادة رجلا آخر يبلغها عنه إذا كان له
عدر يمنعه من أدائها ويسمى الشاهد الأول الأصل والشاهد الثاني الفرع والناس يحتاجون إلى هذا يحتاجون إلى هذا ويحبسوا أصابه الموت أو مربن مقعد أو عدوا يحبسوا أو غير ذلك فلا تضيع الشهادة
بل يحملها من يبلغها عنه ومانا للحقوق نعم كما سبق إن القاضي يكتب إلى قاضي آخر في إنهاء القضية في إنهاء القضية فيما حكم به لينفله القاضي الثاني وفيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الثاني
إن الحاجة تدعو إلى هذا كذلك الشهادة على الشهادة تقبلوا فيما يقبلوا فيه كتاب القاضي إلى القاضي كما سبق نعم وشريطة يعني من الحقوق تقبلوا فيما يقبلوا فيه كتاب القاضي إلى القاضي من
الحقوق وما لا يقبلوا فيه كتاب القاضي إلى القاضي فلا تقبلوا فيه الشهادة على الشهادة نعم وشريطة تعذروا شهودوا أصلاً لكن الشهادة على الشهادة اشترت لها شروط الأول إذا تعذروا إذا تعذروا
أداء الأصل لها ينيب من يتحملها عنه ويوديها عنه نعم وشريطة تعذروا شهودوا أصلاً بموت إن يكون قد أوسى قبل موت إن يشهد على كده وكده وتحمل عني الشهادة يهلان نعم بموت أو مرض أو مرض أقعد
الشاهد الأول عن الحضور ويوديها عنه الفرع نعم الشهادة الأصل بعيداً عن مكان الأداء عن المحكمة مثلاً مسافة قصة سابة يومين للراحلة إن هذا يحتاج إلى سفر والشاهد لا يتحمل السفر أما إذا
كانت المسافة قريبة فإن أولى داعي لحمل الشهادة عن الأصل أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو منعه عن يحضر لأداء الشهادة خوف من سلطان ظالم أو عدو ترصد له بالطريب ويحملها من
يثق به يوديها عنه أو خوف من سلطان أو غيره أو غير سلطان لو واحد ما هو بسلطان لكن نلالمه ويخشى منه شرط ودوام عدالتهما هذا الشرط الشاني شرط يقبول الشهادة على الشهادة دوام عدالة الشاهد
الأصل وشاهد الفرع واشهدوا دواء عدل منكم فيشرط في الشاهد العدالة وكما سبق تعليف العدالة إن كان أحد ما فاسقا فلا تقبل الشهادة الفرع كما لا تقبل شهادة الأصل حتى لو كان الفرع عدلا لا
يتحمل عن الفاسق وكذلك لو كان الأصل عدل وسترعى أصل أو الشاهد الأصل للفرع يعني يوصيه بها يقول إحملها عني يشهد علي أني أشهد بكذا وكذا واشهد على شهادة بدون إذنه وبدون تحميله إياه شهادة
لأنه يربما يحصل خلل في ذلك أو إسترعى غيره سمعه يحمل الشهادة لغيره ولكن تعذر أن الفرع يؤدي فالذي سمع وحوار يشهد بذلك هذا صفة الاسترعى أن يقول إشهد أني أشهد نعم هذا صفة الاسترعى إشهد
أني أشهد علي أنه أقرر عني بكذا أو يسمعه يشهد عند حاكم أعزوها إلى سبب كبيع وقرض يذكر يشهد على سبب الحق أو سبب الحق الذي يشهد عليه حتى هو لو لم يقول تحمل عني أو يشهد أني أشهد إذا
سمعه يبيعه يشتريه أو يقرض أو غير ذلك يشهد على سبب الحق وهو الحق نعم ويشترت أيضا أن يؤدي الفرع الشهادة بصفة ما تحمل ما قال له الأصد إشهد أني أقول كده أو أني رأيت كده أو سمعت كده فلا
يزيد من عنده لا يزيد من عنده شيء لأنه مؤتمن راوي يشترت في الراوي الضبط وقال لا يزيد شيئا من عنده و تعيينه لأصلن يعني يسترت أن المتحمل يعين من تحملها عنه يقول فلا يحملني فلا ابن فلا
كده وكده أو سمعته يقول كده وكده فلا يشهد على مجهول أن يسمع شاهد يقول كده وكده وكده شاهد منه الشاهد ده بدي عيني يقول فلا ابن فلا أو حملني رجل كده وكده رجل منه ما يصبح هذا لازم يعرف
الأصل نعم وثبوت عدالة الجميع يعني يشترت ثبوت عدالة الجميع الفرع والأصل لأن الله قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم نعم ويرجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وظمنه هذا مسأله إذا
شاهدوا على شخص بحق شاهدوا عليه وحكم القاضي بشهادتهم ثم أرادوا التراجع أرادوا التراجع بعدما نفل الحكم فإن الحكم لا ينقض لأنه بني على شهاد أو بني على إجراءات سليمة فلا ينقض ولكن يحمل
شهود الذين تراجعوا يغرمون المال الذي حكم به لأنه بسببهم سبب شهادتهم وإن حصل قتل فيفتص منهما إذا تعمد الكذب قالوا تعمدنا أما إذا قالوا أخطأنا ما تعمدنا أخطأنا ألقت الخطأ أذي اعتبروا
قتل الخطأ يكون عليما الديه والكفارة نعم ويرجع شهود مال قبل حكم لم يحتم إذا رجعوا قبل أن يحكم القاضي قالي ما صار شيء قالي يشطب القاضيه ولا صار شيء أما إذا رجعوا بعدما حكم الحكم يبقى
ولا ينقض لكن تكون التبع عليهم على الشهود الذين تراجعوا نعم ويرجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وظمنوا لم ينقض وظمنوا ما نفذ من مال أو قصاص أو غير ذلك وإن ذانى خطأ مفت او
قاضى وإن ذانى هذا مسألة ثانية إذا بانى يعني التضح خطأ مفت افتى بكذا افتى بكذا ترتب على فتواه حكم او قاضى حكم بقضى ام بكذا وكذا ثم تبين أن في حكمه خللا وأنه غير مستوه نعم وإن ذانى
أما إذا لم يبنى إذا لم يبنى الخطأ هذا الأصل السلامة الحمد لله تبقى الفتوى ويبقى الحكم القضائي نعم وإن ذانى خطأ مفت او قاضى مفت في فتواه ينفت بغير دليل او افت بما يخالف الدليل
الواضح دليل النص اما الضهر الدليل الذي هو دليل الضهر يحتمل فهذا لا يؤثر شيئا في إتلاف في إتلاف في إتلاف شيئ قتل قطع عضو أو ما شبه ذلك نعم لمخالفة قاطع ضمنى لمخالفة قاطع لمخالفة
دليل لمخالفة دليل قاطع هو النص لأن الادلة لأن الادلة على قسمين فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدى والظاهر ما يحتمل اكشر من معنى لكن احد الاحتمالات اظهر من الاخر نعم فإذا كانت
المخالفة لنص قاطع إذا كان الخطأ مخالفة لنص قاطع في الفتوى وفي القضاء فإنه حين يدن فردتب عليه ضمن ما تلف بسببه وكذلك من باب أولى إذا أفتى بغير علم إذا أفتى بغير علم فردتب على فتوى
طلاف شيئ يضمنه لأنه ليس منه للفتوى ويا ليت هذا يطبق الآن على المتلاعبين بالفتوى الذين أقلق الناس وازعج الناس بفتوى ليت هذا ينفذ على واحد منه مواكثر حتى يرتدعوا نعم وكانوا يوخرونه
في المؤلفات الفقية تفاولا بأن يرزقهم الله الإقرار بالشهادة عند الموت نعم إقرار معناه العتراف من قرر الشيء أو من القرار وهو المكان خابت نعم ولمستقر نعم إقرار أيضا يعتبر إقرار في
الخصومات يعتبر وإن أقر حكيم عليه وإن لم يقر وجهد فلا بد من بينا كما شبر فالأصل الإقرار إذا أقر منتها الأمر يؤخذوا بإقراره قولي صلى الله عليه وسلم لا عذره لمن أقر لأنه اعترف على
نفسه بحقا لغيره فلا يقبل منه الرجوع بعد ذلك إلا في الحدود إذا إذا تراجع عن الإقرار إذا أقرب الجريمة التي توجي بحدا تقاطع ورجم إذا ذلك اعترف ثم تراجع قبل التنفيذ فإنه يقبل وإقراره
قولي صلى الله عليه وسلم دراه الحدودة بالشبهات أما حقوق المخلوقين فلا يقبل تراجعه عن إقراره نعم يصحى من مكالف صحى الإقرار من مكالف رجب الثالث الصغير ولو قر الصغير بشيء لم يثبت عليه
لم يثبت عليه قولي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاجه لكر منهم الصغير حتى يحتلم العاقل يخرج بذلك المجنون والمعتوه الذي لا عقل له فلا يؤخذ كلامه والاعتراه بأنه ليس له قصد نعم يصحى
من مكالف مختار إذا أكره على الإقرار لم يقبل لأن الإقرار ليس فعله ولم يعترف بهذا إلا من هجل الإقرار ليدفع الإقرار عنه فهذا لا أعتبار إقراره إلا من أكره وقلبه يخرج المكره بلافظ أو
كتابه يكون الإقرار إما بلافظ بأن يتلفظ يقول نعم عندي لفلام كذا أو بكتابه أن يكتب على نفسه أن عنده لفلام كذا وكذا ويعترف بذلك بخط يده يقبل لأن الكتابه تقوم مقام النظر نعم أو إشارة
من أخرى إذا كان سليما يقراره يكون بالنفض أو بالكتابه أما إذا كان أخص ولا يحسن الكتابه لا يقدر على النظق ولا يحسن الكتابه فبالإشارة يقبلوا إقراره بالإشارة بيدها وبراسها نعم إقراره
إنما يثبت على نفس المقر ولا يقر على غيره يقول عنده فلان لفلام كذا نعم أعترف إنفلان عنده لفلام كذا ما يقبل إقرار الشخص على غيره أو هم شركة قيمة عليهم دعوة لحق من الفقوب فاعترف بعضهم
لا على الغير إلا من وكيل إلا من وكيل فاقبلوا إقراره على موكيله لأن موكيله اتمنه فاقبلوا إقراره على موكيله بالنيابة نعم لا على الغير إلا من وكيل وولي أولي تاصر أولي تاصر تصغير
والمجنون فوليهم يقر عليهم ينوبوا عنهم فيقر بما عليهم من الحقوق نعم ووارس ووارس أقرع علم ورسه أقرع علم ورسه بأن عنده لفلام كذا عنده دين لفلام فيؤخذ اعترافه علم ورسه نعم ويصحوا من
مريض مرض الموت المريض الذي مرضه عادي ما في خطوره هذا مثل الصحي يقبل قرار أما المريض مرض الموت أو المرض المخوف فهذا محجور عليه لأجل الورأة فلا يقر لأحد من الورأة يقول عنده لوليدي
كذا وكذا في مرض الموت ما يقبل لأنه متهم في المحابات لكن لو قر لأجنبي غير وارش في مرض الموت يقبل منه ذلك لأنه غير متهم نعم ويصحوا من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببيينة أو إجازة لا
يصحوا يطراره لوارش أنه متهم في المحابات إلا إذا أقر الورأة اقر تصرف مورفهم ويقراره وصح حوجل وصحيح عنده الفلان كذا وكذا من الورأة عنده لأحد الورأة كذا وكذا يترفوا فهيقبل هذا لأنه
انتفت التهمة وولي أنه إنما محجر عليه من أجلهم فإلعتره وإنه ما بقي شيء يمنع من إمضاء الإقرار نعم لا لوارث إلا ببيينة أو بينا ثبت بينا بما قر به أقر للوارث بما ثبت بالبينا بشاهدين إن
صحيح عند للوارث كالو كاله فيقبل عتمادا على البينه لا على إقراره نعم إلا ببيينة أو إيجازة ولو صاراً أو إيجازة من بقيت الوارثة وافقوا على ذلك نعم لأنه إنما منع من أجلهم وإلعتره وقبله
نفذ هذا نعم ولالوارث إلا ببيينة أو إيجازة ولو صار عند الموت ياجنبية إي نعم الوارث إذا أوصاله بشيء أو قر له بشيء لا يقبل في مرض الموت ولو صار عند الموت صار أجنبية يوم يقر له من
الوارثة لكن عند الموت جاء من يحجبه عن الميراف صار أجنبية لا يقبل الإقرار له في مرض الموت لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت نعم ولما إذا قر له أجنبي يعني غير وارث معنى الأجنبي
يعني غير الوارث قر له هذا يصح لأنه غير متهم لكن صار عند الموت وارثاً زال من يحجبه كان محجوباً فزال من يحجبه عند الموت الإقرار لا يزال صحيحاً لا ينتقب نعم لأن العبرة بحالة الإقرار
لا بحالة الموت نعم وإعطاء كإقرار نعم إذا دفع الشيء المحتبر المحتبر أو الذي فيه مرض الموت إذا دفع شيئاً لمن عنده لأحد الحاضرين دفع إليه كتاباً دفع إليه أي شيء فهذا بمثابة الإقرار إن
كان وارثاً لم يقبل وإن كان وارثاً إنه يقبل نعم وإن أقرت أوليها بنكاحاً لم يدعه إثنان قبل إذا أقرت المرأة بنكاحاً إدعاه عليها واحد شخص واحد إدعا أنها زوجته فوافقته أقرت يقبل ذلك
لأنه اعترفت بحق عليها أما إذا كان إدعا إثنان كل واحد يدعي أنها زوجته فاعترفت لوحد من هومها لم يقبل لم يقبل إقرارها لأنها متهمة إذا كان إدعا إثنان قبل ويقبل إقراره صبي له عشر أنه
بلغ باحتلام لأن من بلغ عشرًا فإنه يمكن أن يبلغ فهو أقر بشيء محتمد ولا يعرف إلا من جهته فيقبلوا منه ومن إدعي عليه بشيء فقال إذا إدعي عليه بحق ومن إدعي عليه بشيء فقال نعم أو بلا نعم
هذا جواب للدعوة أو بلا هذا يظن جواب نسبة الحق عليه و لا يضر الإنشاء فيه؟
لا يضر الإنشاء في الإقرار الإقرار إخبار عما في الزمة هذا الأصل إخبار عما في الزمة والإنشاء هذا في الحال غير الإخبار الإنشاء لأن الكلام على قسمين إما إنشاء وإما إخبار كل ما سبق هذا
في الإخبار لكن لو كان الإقرار إنشاء وليس إخبار عن شيء ماهن فإن يقبل أيضاً يقبل الإنشاء كما يقبل الإخبار في الإقرار نعم يكفي نعم تبقى هذا الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي هو
حقوق الأدميين حقوق الأدميين ككد يون وغيرين أما حق إليان حقوق الأدميين وابنها على المشاحة والمطالبة فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله كذلك الشهادة على الشهادة
تقبل في حقوق الأدميين ليس على حقوق الله لأن حقوق الله مبنها على المسامح والسطر نعم يقول حفظك الله قال دون حق الله تعالى لأن الحدود مبنية على السطري والدرئ بالشبهة سؤاله تقول هل
الشهادة على الشهادة فيها شبهة نعم لا يقول شبهة يقول لأن لأن حقوق الله تدرى بالشبهة تدرى بالشبهة فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي نعم ذكر المؤلفه رحمه الله شرطين أو عدة شروط
منها شرطان يقول الأول دوام عدالتهما والثاني ثبوت عدالت الجميع فالفرق فالوناك فرق بينهما ثبوت نعم ثبوت أولا تثبت عدالتهما أولا ثم تستمر هذا الدوام الدوام معنا هذا استمرار لأنه قد
تثبت عدالته في يوم وينتقض في يوم آخر يفسق في يوم وينتقض في يوم آخر نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في عصر الحاضر فيأة تسارع إلى الفتواء وتبرز فتواهم عبر وسائل الإعلام بما هو
مخالف للنصوص وفيأة أفرى من كتاب الصحفي يقومون بالهجمة على كبار العلمة وتأويل فتواهم اتهامها بالتشدد ويثارة العامة نحوها فما الواجبوا حيال ذلك تعلمون أن آهل الحق في كل عصر كلهم أعدى
حتى الرسل فذلك جعلنا لكل نبي عدوى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زفر فالقول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه امتلاه امتحان فبرهم ما يفترون
ثم قال ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالافرة وليرضوه وليقترف ماهم مختريه فأهل الشر يقبلون هذه الشائعات وهذه الأقوال ويفرحون بها أما آهل الخير فإنه ينكرونها ينكرونها ويشمئزون
منها وهذا مقتبى حكمة الله أن يتبين المؤمن من المنافق ولولا هذه الأمور لما تبين المؤمن من المنافق وهذا في كل عصر أهل الخير في خير ولا يضرهم وأهل الشر ما ينفعهم كلامهم أو كلامه للشر
الآخرين ما ينفعهم هذا اللي يطمئن المؤمن إنه أهل الخير ما يضرهم هذا بل يزيدهم رفع عند الله وعند الخلق أما أهل الشر فلا ينفعهم شرهم ونفاقهم وفرحهم بهذه الأمور ما ينفعهم فل يضرهم
حاجلا وأاجلا وأما الفتاة وبغير علم فكل يتحمل ما يقول كل يتحمل ما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والهؤل كل أولئك كان عنه مسؤولة فمن أفتى بفتوى فهو مسؤول عنها أمام
الله سبحانه وتعالى ما هو بأفتى وراحه حصل المقصود أو حصله للشر مقصوده وراحه لا مرصود مكتوب عليهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة أو يعاطبون في الدنيا فلا يتركون أبد إن ربك لب المرصات
فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى هؤلاء ولا يحركون لنا ساكن بالنسبة على الحفر ولا يكترف من فعلهم أو قولهم هذا بسوم يوم السبت لأنه لم يريد دليل يمنع ودليل صحيح ولا ورد
لكن ما هو صحيح فلم يريد ما يمنع هذا نعم الماذا يقول يكره راد السبت لكن الصحيح إنه ما في دليل على الكره نعم هذا ما هو باختلاط هذا وجودا في المكان نعم المكان يوجد فيه الرجال والنساء
لكن من غير مماسه ومن غير مخالطة في كراسي أو مجالس أو حفل تختلت مع الجنبها الرجل وبجنبها الثاني الرجل هذا هو الاختلاط نعم موجودا في المكان والرجال موجودون في المكان نعم وجدوا في
المسجد على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كانت النساء على حده وكان الرجال على حده فلا فتنة في هذا فهم الآن يغالطون يجبون الوجود في المكان ويجعلونه اختلاط لا الاختلاط ان تجلس إلى
جنبه أو تقف إلى جنبه هماسه هذا هو الاختلاط الذي حرمه الله اما وجود الرجل والمرأة في المكان في المزرعة في المسجد في السوق او كما يقولون في المستشفى المراجعين هذا ما هو باختلاطه ولا
هم مقصود ايضا في التي المطاف في المسعى ولا هم مقصود ما هو مقصود ولا يفير فتنة هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكمه هم معنى منع الاختلاط ان ننصك على النساء في غرف طول الوقت ولا
يشاوء شوفه نحت ما هو ما هو بهذا مقصود النساء تخرج الحوائي جهو وتسأل الرجل ما اشكل عليها وتبيع وتشتري ما هو ما مع التحفل وتستر اما ان نخزنها ولا تخرج جابد ولا تشم والهواء هذا ما هو
صحيح وما دامت ليست بنجس فنحن نقول انها طاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفتشون عن ما بقى من الأمور تحرفون خلاص القطة طاهر وحتى الهوقها قالوا وما يماثل هذا الخلقه ما يماثل
هذا الخلقه طاهر ايضا نعم فقد انتهت الصلاة فوجد رجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فوجد رجلا يصلي السنها البعضية فدخل معه ليصلي الفرض هو هل عمل هو هذا صحيح وهل المتنفل يشعره بانه
يصلي نافلة العمل هذا صحيح ماهي مانه تدخل يدخل المفترض مع المتنفل جماعة ماهي مانه كان الصحابة يسلون خلف معاد ربي الله عنه وقد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الكريبه وصلى بهم
نافلة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم نعم شرع عن ربي صلى الله عليه وسلم الإقتصال للجمعة لأن الناس يجتمعون في مساجد شرع على الإقتصال لأجل قطع الروايح ومنع أكل الثوم
والبصل مادامة الرائحة فيه منعه من الصلاة مع الجماعة إزالة لضرره قال واليقع في بيته انكيلا به حرمان الله من الأجر فالنسان إذا راد يقدم على المسجد اتفقد نفسه ومشروعا أنه يلبس اتجمل
أيضا اتجمل للصلاة واللمساجد بثيابه ما يأتي بثياب مدنسة وثياب وصفة ومنتنة ما يأتي على هذه الصلاة نعم تقول هل يجوز لي أن أأخذ مال الزكاة مع النزوج يوفق عليه لكن نفقته لا تكفي لي ألو
أولادي و هل يجوز لي إذا أخذتها أن أتصدق منها؟
لا عدام يوفق عليكم فلاستي بحاجة الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة كماليات مثل شراء فواكة وشراء الحوم وشراء هذا ما هو الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة إنما اخذ الزكاة توخل للأشياء الظرورية
مثل الأكل الشرب والمالبس والمسكن هل لترورية؟
نعم أما الكماليات لا توخل له الزكاة وما دام الرجل قائما بالواجبات؟
الكماليات لا توخل له الزكاة وأيضا ما تأخذها وتبلبت الصدق بها لا خلي صاحبها ولا تصدق بها مثل هذا الصدق من المال غيركي؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا وجد الرجل في ثيابه مذيئا ولا يدري الخرج منه قبل آخر صلاة أو بعدها فهل يعيدوا صلاةه؟
ما دام لا يعلمت خرج وهم تيقن أنهم توضيه هل يقين لا يزول بشكل؟
يبقى على وضوء حتى يتيقن وكذلك يقول حفظكم الله ومن شك أنه أمذة فهل يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتفقد في يابه ليتيقن؟
ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أحيانا أكرر الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة ما يجوز تكرار فاتحة يا أخوان لأن القرارة الفاتحة ركن والركن لا يكرر أن تسجد أكثر من سيدتين أو تركع
أكثر من ركوه ولا يجوز تكرار الركن قرارة الفاتحة ركن ولا تكرر نعم كان هذا وسواس تركى الوسواس أما إذا كان شك صحيح فأن تقرأها إبراه اللذي مهن نعم وأن أستقدمه السؤال كيف أصنع بوادي
جزاكم الله خيرا؟
أتبين خلاف مدن تبين خلاف ما ظننته فيه فلا يسله عليه تأي دعوة لكن أثبت إنه ما صار على المطلوب أثبت هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق
الإمام بسمع الله لمن حميدة هل يكون المأموم قد أدرك الركعة؟
لا لا يدرك الركعة مع الإمام إلا إذا انحنا ووصلت يداه إلى ركبته قبل أن يرفع الإمام إذا انحنا ووصلت يداه إلى ركبته قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة ما إذا رفع الإمام قبل ذلك ليس
مدركة للركعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما تعريف القصاص من القصص القصاص هو الواعب الذي يذكر القصاص والأخبار وغالبهم بأفّر على الناس ولو كانت الأخبار والقصص ما خبتت أو مكذوبة يقول
على شان وأفّر على الناس على ما يجوز أولئي منعهم الصحابة منعوا القصاصين إنهم يأتون بيا كذب أخبار مكذوبة قد روّيون الكذب فلا يجوز هذا أما القصص الصحيح القصص الحق الذي به عبرة نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا صلّام فرد صلاة جهرية فهل يجوز له أن يجهر بالقراءة نعم يستحب له أن يجهر في صلاة الليل فريضها وناظلة فرداً أو مع جماعة إذا كان إماماً أما المأمون فينست
لطرات إمامي لكن الفرد يصلي فرد في الليل يجهر نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن وسائل الدعوة ليست بتوقيفية في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة وسائل
الدعوة ليست توقيفية من وسائل الدعوة؟
بل غال الناس بتخطب الإذاعة ما كانت موجودة هي من وسائل الدعوة الوسائل غير المنهج المنهج مذكور في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحتمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في قوله
تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشيكين ولم يستعمل المسرحيات والتمفيليات في الدعوة ولا أحد من من سبق من أهل العلم قديما وحديثا أنهم
يستعملون هذه الأشياء ويضاعت الوقت أو من وسائل الحزبيين يتخذون الأناشيد لتشجيع على حزبيتهم وعلى جماعةهم تهيشعارهم الأناشيد أو الصوفية الذين يتخذون الأناشيد عبادة لله عزيوجل نعم وهذا
يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول في بلدنا في أوروبا يوجد عندنا داعن يذهب إلى احتفالات المولد كذلك من منهج الدعوة الأصل يبدأ بالعقيدة يدعى المشركون والقبوريون والوثنيون يدعون إلى
التوحيد ويخلاص العقيدة أولا ثم يدعون بعد ذلك إلى بقية اهتام الدين يبدأ بالعقيدة هؤلاء يقولوا لا تذكرون العقيدة تنفرون الناس قالوا الناس على عقيدهم رغبوهم تألهم مجمعوهم ولو على
عقيدة باطلة ولذلك يجتمع عندهم الشيعي وحتى النصران يجتمع عندهم والصوفي وهذا والقبوري هذا ما ينفع عبد ولا هذا منهج الدعوة نعم يقول حفظك الله يقول في بلدنا في أوروبا يوجد واحد الدعاة
يذهب إلى احتفالات المولد ويقول انه يفعل ذلك لأجل مصلحة الدعوة ماشر مصلحة الدعوة بحضورة البدعة المقروض انك تنهى عن ذلك تنهى عن المولد وعن حضوره هالدعوة أما انك تحضره هذا يقرار له
وهم يحتجون بك أيضا يقول ان حضره لان ولو كان هذا ممنوع لما حضره لان هو يدعوه لله نعم يقول حضيرة الشيخ يريد ان يداوم على تقديم الوتر بأول الليل اخذا بالحيطة فهل هذا خلاف السنة وخلاف
الأولة او يعد بدعة الذي لا يثق من قيامه هي آخر الليل يوتر اول الليل وإذا قدر رزقه الله القيام آخر الليل يصلي مات يسر ويكفي الوتر الاول ما يكرر مرة ثانه لا وطران هي ليلة وكان يرجو
او يترجح لديه انه سيقوم آخر الليل هي واخر الوتر نعم فهو في سبيل الله اصبر عليه لا تتنازل عن شيء من دينك ارضاء لهم نعم ما بين تذكر انه نسي شيئا مش شيئا ما ندلوش هالشي هذا لازم يبين
نعم لا صبر الاباحة إلا إذا علمت النمال هو حرام فلا تحت به أما إذا لم تعلم فلا صبر الاباحة والحمد لله نعم أو إلى الكي يستثنى من ذلك الروكيا جائزة هو الكي جائزة عند الحاجة فلا من عيد
احتاج إلىها لا يفعله افعل الروكيا أو يطلب الروكيا من غيره ويكتوي للحاجة نعم واجب ان تفارقه من تفارقه ولا تسكن معه نعم نعم نعم تصح الرجعه ولو كان في بلد الغيبة تبدأ بالذي لم يختلو
الذي لم يؤدي الفرق تبدأ به من الأب والأم فإن كان أدعى الفرق كلهما فالأم أو لا نعم الله ورسوله أعلم بما كان في عصر النبي أو في حكم شرعي في عصر النبي لا بأس كانوا يقولون هذا لكن بعد
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم يقال الله أعلم يا ناذا تهاب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول بعد وفاته لا يعلم نعم إنك لا تدري ما ذا أحدث بعدك نعم يقول فضيلة الشيخ
فقطه الله فهل يؤدي هذه اليمين عنه أبناءه بعد موته مع العلم رجل توفي وعليه يمين فهل وعليه يمين يعني كفارة يمين هذا ليس هذا ليس إذا كان عليه كفارة ولم يؤديها أؤديها عنه نعم وقال نحلف
عنه هل لنا نحلف عنه؟
آه عليه يمين ايش؟
عند القاضي هذا الظاهر نعم خلاص انتها تأتي الخصومة لذا ما تأتي الخصوم انتها تأتي الخصومة إلا كانوا موكلة نعم ما حكمه؟
ما حكمه أتل لحم الفيل والزرافة على كل حال في شي نصر رسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه وكل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير الحرام الحرام بالنصر نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول "الخضيلة الشيخ فقكم الله لو أراد إنسان أن يتنازل عن وظيفته لآخر فما حكمه ذلك؟
ما هم ملكلها الوظيفة الوظيفة ما يملكل ياخذ عنها عوى إذا كان ما يريدها يتركها لمن يأتي بعده من ياخذ مال على شيء لا يملكه لذا لا يجدس الوظيف لا تباع نعم "الخضيلة الشيخ فقكم الله كيف
الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله و بين قوله سبحانه ما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم من نفسك فعلن أنت الذي فعلتها باختيارك وهي من عند الله قضاءا وقدرا الله قدرها عليك وقضاها
وأنت فعلتها فهي من عندك بفعلك واختيارك وهي من عند الله قضاءا وقدرا ذا قل فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس قد اعتاد الزهاب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فيصل على القبور التي قد دفنت في
الظهر فما حكم ذلك هذا تكله يكفي الدعالة أو مات المسلمين ولا حاجة صلي عليها وانتهى الأمر هذا تكله أن كل يوم يرحل المقبر على شعن صلي على القبور الجديدة هذا تكله ما أنزل الله و بيم
سبحانه وتعالى إلا الأفراد مثلا يجاء قادما من سفر وهناك قريب الله مات و دفن و لم يحضره روح صلي عليها ماذا أخذ؟
أو أحد من المسلمين الذين يعرفهم و لم يحضر جنازتهم و قد من سفر و القبر جديد ما أبطأ على بس روح صلي عليه عند ذكر الله عز وجل عند ذكر الله يرفع السبابة إشارائل التوحيد الصلاة و في
غيرها نعم هناك طائرات ليس فيها خمر و أحجز فيها لا يجلس المسلم على ما إذا يدار عليه الخمر و هناك طائرات ليس فيها خمر إسأل قبل تحزس نعم هذا رب الجاهلية إما أن تسدد و إما أن تربي إما
أن تسدد الآن و إلا نزيد عليها فلا يزاد القرض ولا الدين، الدين لا يزاد قرض أو غير قرض لا يزاد الدين بالتأخير إلا عند العقد، عند العقد بلا بيع عليك حاضر بمئةها و غايب بمئة و خنسيني
هنا لتبين في عقد على أحده ما في معنى أما أنه يزيد إذا تأخر التسديد هذا رب الجاهلية نعم شيق فقكم الله التحلق المنهي عن يوم الجمعة هل هو في كل النهار أم فقط قبل صلاة الجمعة؟
تحلق الله و أعلم المراد بحلق الذكر الذي تقعد لطلب العلم لأن هذا يشيل عن الذهاب لصلاة الجمعة أما إذا جاءوا لجمعة و حصل موعظة أو فهذا لا مانع منه لأنه ما يمنع من حضور الجمعة لكن
المراد بتحلق الله و أعلم الذي يشغل عن فضور الجمعة هو التبكير أو التبكير لها نعم تسأل و عمم الماء على جسمه ناوية للطهارتين فله ذلك القولي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية و إنما
لكل امر إما نوى تدخل الطهارة الصغرى طهارة الكبرى يدخل الوظوف الابتسال بالنية لكن خلاف الافلق في يوم غير الجمعة هل يختلف الحكم في ذلك؟
إذا اقتسل غسل مسنونا و نوى معه الوظو لا مانع أما يقتسل التبرد لا هذا ما هو مسنون هذا مباح نعم لا هذا شينا لا أعرفه إذا يختلف اختلاه الناس الإنسان يفعل الأسباب التي تحضر القلبة يفعل
الأسباب ترك الشواغل و ترك الأشياء وتفرر للذكر يفعل الأسباب أما حصول فصل الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى نعم لا تكن لأنهسكم ولا مانع أو تقدم شخص منكم وأكمل بكم الصلاة ولا
مانع نعم نعم صلاة الليل يجر فيه بالغراح حتى لو ما دخل مواحد يستحب انه يجر في الغراح حتى لو ما دخل مواحد نعم يجر فيه بالغراح حتى لو ما دخل مواحد يستحب انهسكم ولا مانع يا أخي لا
يجيوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين و خلطهم مع المسلمين استقدم عمالا مسلمين ولا تستقدم الكفار تصوصاً لجزيرة العرب التي نهن نبي صلاة وأمر بإخراجهم منها ولا تستقدم الكفار تبول
اخلاقهم طيبة و معملاتهم طيبة تترك المسلمين هذا لا يجيوز نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فبكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس به علماً صحل الله له به طريقاً إلى
الجنة السؤال ما المقصود من العلم في هذا الحديث هو العلم الشرعي ام العلم الشرعي والدنياوي كلم الرسول و ما جاء في القرآن و في السنة من مدحل العلم وأهل والحف عليه المرات به العلم
الشرعي ملاد به العلم الشرعي الذي ورخه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الفطرة وحدها كافية ليقامت الحجة أو أن حجة لا تقوم إلا بإرسال الرسول كما قال تعالى
وما كنا معدلين حتى نبعت رسولة فلا بد من رسال الرسول وبلغ دعوةه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد و في أذان الفجر قمت وعالية جنعبة فذهبت إلى المسجد و
أذنت فيه ثم عدت إلى المنزل وقت سلت و ما حكم عملي و ما حكم الأذان يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من صورة حيوانا ميتا فهل يدخلوا في النهي عن التصوير لدوات الأرواح يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هل الاستعادة تنقسموا إلى قسمين الاستعادة بما يقدروا عليه المخلوق واستعادة فيما لا يقدروا عليه المخلوق نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول علي يدين علي يدين لأبي و قد تيسر
لي أداء الحج فهل يقول علي يدين لأبي و قد تيسر لي أداء الحج لهذا العام فهل أنا استأذن من أبي في تاخير الدين أم أن قضاء الدين أولا من الحج يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يشرع السفر
لحظور جنازة قريب أو جنازة صديقي يقول استغفر الله عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه مدادك لمعته فاعترض عليه آخر و قال إنما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمد
عدد خلقه إلى آخره فأولا لك أن تقول استغفر الله بدون ذلك فما أعاد السؤال؟
يقول رجل يقول استغفر الله عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه مدادك يقول هذا لأنه برد في التسبيح برد في التسبيح و لم يرد بالاستغفار نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الخروج الدم من اللثة
يعد ناقظا للوضوه إذا كان كثيرا فاحشا ينقذ الوغام إذا كان يصير فلا يبرد إن اللثة و غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في بلدنا أحد الدعات يقول إن أذان فهو أذان الأول سنة لأنه من
عمل الخلفة الراشدين فأدخاله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفة الراشدين والذي أمر به هو الخليفة الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه لمحظر الصحابة من المهاجرين والأنصار فهذا جاهل ما
يعرف السنة من البدعة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز لي أن أحجا أو أن أعتمر عن أمي وهي عاجزة عن العمرة والحج إذا كان تدت الفرض فالحي لا يفعل عن الحج والعمره نافل إلا الميت
الميت أما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمره فريضه إلا عند العجز عن المباشرة والنافل لا تعمل له مادام حي نافل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أدن المؤذن هو أنا في البلد ثم سافرت فهل وصل
لي صلاة مسافر أو صلاة مقيم إذا أدن المؤذن هو أنا في البلد ثم سافرت فإنه وتجب عليه صلاة تم
69 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الإقرار/الرجوع في الإقرار/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدلس التاسع والسكتول بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعند كده أو له عندي كده أو ما سبه ذلك وأما الإنشاء كان يقول أُكر أن له عندي كده الحال يعني هو ليس يُخبر وإنما يُنشئ الإطرار للحالة كلاهما سوى
الإطرار سوى إن كان إخبارياً أو إنشاءياً فهو يُواخذ به وله علي ألف لا يلزمني أو تمان خمر ونحو يلزمه الألف إذا قال له علي ألف ووصل به ما يُكطله كان يقول لا يلزمني أو يقول له علي ألف
ثمان فإنه يلزمه الألف بأنه أقربه وأما قوله لا يلزمني هذا لا تبار له يُواخذ بإقراره أو قال الألف ثمان وله أو كان علي ألف قضيته أو برئته فقوله ما إذا قال له علي ألف قضيته أو برئته
منه وصل بإقراره هو ما أبطل له ما أبطل لإقرار لكن ادعى أنه قضاه أو أنه برئه منه فالقوله قوله مع يمينه قوله قوله مع يمينه أنه قضاه أو أنه برئه منه أما إذا سبت الألف عليه ببينه ما هو
بإقراره سبت عليه الألف ببينه شهود ثم ادعى أنه قضاه وبرئه منه ولم يقبل منه ذلك وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب قال له علي ألف ثم كتاب أو طعام مثلا ثم قال نقاضيه أو برئته منه لم يقبل منه
يلزم بالألف لأنه أقر بسبب الوجوب أقر بسبب الوجوب وهو أنه ثمن كذا ماذا ما قر بسبب الوجوب لم يبرأ منه بدعوة أنه قضاه لبينه وإن أنكره سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل لأنه مكذب
للنفسه ولا عدر لمن أقر لعدر لمن أقر حتى يقيم بيناه أو قضاه نعم ومن أقر بقظ أو إقباض أو هبات ونحوهنا ثم أنكر ولم يجحد يقراره ولا بيناه وسأل إحلاف خصمه لزمة إذا إدعى قبل أنه قبض حقه
الذي عنده لان أو عنده حق هو وأقبضه لصاحبه إعترق عند الحق ثم ادعى أنه أقبضه لصاحبه فقوله مع يمينه إما أن يقيم بيناه وإما أن يطرب منه اليمين على أنه قبضه أو أقبضه نعم ومن داعى أو
وهبى أو أعتطى ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له أو لمقر إذا نقل الملك عنده شيء يملكه
ثم نقل الملك ببيع أو هبة نقله بالهبه ثم دقال هذا لغيره نهب لي أصلا نبيع شيء ماهب لي أو واحد شيء ليس لي لا ننظر لهذا وأخذه بإقراره ونلزمه بما أقربه وأيضا صاح المقر له يثبت له ذلك في
إطراره له ومن داعى أو وهبى أو أعتطى ثم أقر بذلك وإذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له وإن قال لم يكن ملكي ثم ملقته بعد قبل ببيينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمنا ملكي وماذا أنه لم يملكه
وقت البيع؟
لأنه معلوم أن البيع إذا لم يكن ملكا للبيع لا يصحف البيع هو يريد هذا قال أنه يقتل البيع معه ما هو ملكي لي يريد أن يبطل البيع يريد أن يبطل البيع لم يكن ملكي وقت البيع ثم ملقته بعد
البيع وإن قال لم يكن ملكي ثم ملقته بعد قبل ببيينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمنا ملكي وإن قال البيع صحيح وليه إلا إذا قمت بيينة شاهدين أنه ليس ملكك وقت البيع وإلا أنه يلزمك بما تصرفت
لأنك تريد إبطالة حق غيرك هذا لا يقبل إلا ببيينة شاهدين ما هو بيمين ما نقول بيمين نقول بيينة يعني شاهدين على أنه يوم بعماه ملكي نعم هذه مسألة الذي يُكرِّ إذا رجع عن الإقرار لا يُقبل
في حق الأدميين لا كما سبق لا يُقبل في حق الأدميين فإنه يُقبل تراجعه عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأقرّ عنده بالسرقة لقنه صلى الله عليه وسلم الرجوع قال ما إيخالك
سرقت أريد منه أن يرجع لما يقرّ عنده الغامدية وما عز بزينة رددهم أريد أنهم تراجعون فريد تراجعون عن إقرار لأن حق الله مبني على المسامع والسطر وأما حق المخلوق هو مبني على المشاحة فلو
أقرّ بأنه قذفه لانا قذفه لانا هبت علي حد القذل قال لا بدنا أنا ما نبصاد ونا نقول لا ثبت عليك الآن هذا حق مخلوق ولا يستطعينك إذا قرّ بالمجمل هذه السمون هي الإقرار بالمجمل والمجمل هو
الذي لم يفسّر يقول له علي شيء هذا مجمل شيء يحتمل القليل والكثير ويحتمل المال وغير المال شيء أو كذا أو له علي كذا وكذا ولم يفسّر ولم يفسّر شبت عليه ما أقرّ به ويطلب منه تفسيره لأنه
هدرى بكلامي فنلزمه بالإقرار وإذا فسّره بما يقبل قُبل منه ذلك لأنه لا يعرف تفسيره إلا هو وين قرّه وين قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه أو مال عظيم لكن لم يفسّره وعظيم هذا
يختلف عند الناس كلمة عظيم يختلف عند الناس وين قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه إذا فسّره بشيء باطل كأن قال ميته أو ثمن خمر لا يقبل منه ذلك يخبص حتى يفسّره ويقبل بأقل ما
يتموّل أو قبل منه تفسير أو قبل من طعام أو ما أشبه ذلك من ما يتموّل ولو قليل يقبل من ذلك ويقبل بأقل المال و بكلب مباح و يقبل إلا فسّره بكلب مباح النفع وهو كلب الصيد والماشي أو الحرف
قال له عندي شيء طلبنا من التفسير قال نعم كلب صيد كلب تحراسة يقبل منه ذلك لأن هذا الشيء يموت مختصاص ويقبل بأقل المال و بكلب مباح كلب محرّم لا يقبل منه ذلك مثل ما لو قال خمر ولا ميته
لا يجوز اقتنا ولا الانتفاع به ويقبل بأقل مال و بكلب مباح لا بميتة أو خمر عندكم مكتوب لا بصبيّة تبون صبيّة هنتم لا هذا غلط خطى مطبع لا بميتة أو خمر أو قشري جوزة و نحوه أو خمر لأن
الخمر محرّم و ليس مال أو قشري شيء تافه لا قيمة له قشري جوزة قسر موز مثلا ما هذا لا يتموّل أو تراغ أو ما اش بذلك لا يقبل منه هذا التفسير نعم لأن هذا ليس بشيء نعم و له تمر في جراب
إذا قال له عندي تمر في جراب جراب وعى التمر أو له عندي سكين في قراب و القراب هو ما يفضل به السلاح في السيف و سكين فإنه يكون مطرّا بالسيف سكين أو بالتمر لكن لا يكون مطرّا بالجراء
الغلاف الذي عليه لا يكون مطرّا بالغلاف الذي عليه أو القرار نعم أو فصّ في خاتم أنه خاتم تكون من شيئين تكون من الخاتم المحيط بالأصوع و من الفصّ فإذا قال فصّ في خاتم فهيلزم بالفص ولا
يلزم بالخاتم نعم يلزموا الأول السكين السيف التمر الفص يلزموا دون الثاني وهو ما أضافه معه لأن هذا إنما هو ويعال الشيء أو مصاحب له نعم و يقرار بشجر ليس يقرار بأرضه إذا قرّ بشجر إنه
لفلان وهذا الشجر مغروسه أرض فيثبت لقرار بشجر دون الأرض لأن الشجر فرع والأرض أصوى والأصل لا يتبع الفرع فيثبت لو الشجر يثبت للمقر له الشجر فقط نعم و بأمت ليس يقرار بحملها إذا أقرّ له
بأمه أملك وهي حامل ليس يقرار بحملها و ما هو يقرار بالأصل والحمل هذا في حركم المنفصل فلا يتبعها نعم و ببستان يشمل وأشجاره أما لهم البستان فإنه يشمل أرضه وأشجاره و حيطانه لأن نسن
البستان يشمل كل هذا نعم وإن الدعاء أحدهما صحة العقود والآفر فساده فقول مدعي الصحة لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة إذا قرّ بعقد عقد النكاح مثلا عقد بيع عقد أقر بذلك ثم إدعى فساده
جالاً مقتل شرطن شروطه فإنه لا يقبل منهما يقتل الإقرار لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة والصحة وهو بالتهم في إرادة فطال الإقرار وأهدار حق الآخرين فرأى يقبل منه ذلك و يلزم بما أقرّ
به نعم وإن ابدعى أحدهما صحة العقود والآخر فساده فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تمت هذه النسخة النافعة نعم هذا المختصر أخسر المختصرات يسمى إنه كما ترون قليل
الألفاب صغير الحجم فالعلمة كانوا يتعليمهم وتأليفهم كانوا يتدرجون مع الطلب والملتدين فأول شيء يبدعون بالمختصرات حتى يكون عندهم شيء من العلم أساس من العلم ثم يتدرجون بهم ويتوسعون بهم
شيء هذا من الحتمة بالتعليم ولكن كون ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب كباره التعليم يتدرج أما الذين يقتحمون العلم من فروعة ويذهبون إلى المطولات يقرأون في المغني في المحل لبن حزم في
كتب الكبيرة وهم ابتدئون هذا غلط هذا غلط في طريق التعلم والله جل وعلى يقول "وأتوا البيوتة" وليس البر بأن تأتي البيوتة من بهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوتة من أبوابها فالعلم
يوتي من أبوابه ولا يهجم عليه هجوم يجي المبتد والجاهل فيقرأ في الموصوعات الفقهية ولن يخرج بشيء فهذا ليس طريق التعلم هذا يفرم العلم ولا يخرج بشيء ولكن إذا بدأ المختصرات ثم المتوسطات
ثم المطولات وتدرج فيها شيئا فهذا هو الذي يتعلم صحيحا ولذلك تجدون في المدارس يجي التدرج بالطلاب فهذا هو المختصرات المتوسطة غير مقررات الثانوي غير مقررات الكليت فهذا من باب التدرج
بالتعليم واله المختصرات لها قيمة لأنها مفاتيح العلوم فقط لا يدرس العلوم الشرعية لأن بعضها مرتبط ببعض لا يدرس النحو فقط بل يدرس النحو يدرس الأصول يدرس التفسير يدرس الحديث يدرس الفقه
يدرس التوحيد يدرس أصول التفسير يدرس المصطلح يدرس النحو لأن فطالب العلم لا يستغني عن النحو لا يستغني عن أصول الفقه لا يستغني عن مصطلح الحديث لا يستغني عن التفسير لا يستغني عن
البلاغة لا يستغني عن كنون العلم المتوسطة فهذه طريقة أهل العلم في التعليم لكن هذه الطريقة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى صبر وتأنني وبعض الأخوان ما يصبر يريد أنه صير عالم بيوم ويومين ما هو
بحاصل هذا يحرم العلم إذا لم تأتي العلم من أبوابه تخرمية فلذلك تجدون مختصرات منثورة ومنظومة في كلفا لأجل أن الطالب يتدرج فيها شيئا وشيئا حتى تتكون عنده حصيلة من العلم ومؤهلات من
العلم يستطيع بها أن يدخل في المقولات والمبسطات أما أن يجيوه خال الوفاض وإذا كان لأذهن من العلوم ومبادئ العلوم يجيوه ينغمس في بخور العلم هال يطرع ما مع شيئ بينما أنه يتعب ربما يظن
أنه عالم وهو جاهل ويضر أكثر من ما ينفع يضر نفسه ويضر الناس أكثر من ما ينفع إن كان عنده ونفع ويضرر من الخوارد والمعتزلة الزمان الأول إلا بهذه الآفة أنهم هجموا على العلم من غير بصيرة
وعتزلوا عن العلماء بل خوّنوا العلماء وتكلموا فيه خوّنوا الصحابة والتابعين وعلماء السلف ورموهم بالقصور وخلوا بعنهسهم وأشباههم وخرجوا على المسلمين بالأرى الغريبة والأفعال القبيحة
وكفروا المسلمين واستحروا دماءهم هو نفس الحاصل الآن هو نفس الحاصل الآن شباب عتزلوا عن العلماء وحرّموا الدراسة في المدارس وعلى المشايخ ومخصوصهم مع أشباههم حصل منهم ما حصل من الخوارج
من قبل ومن المعتزلة فصارع عندهم فكارا غريبة أن المعتزلة إننا نسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسة الحسن البصري رحمه الله اعتزلوا لما قال إن مرتكب الكبيرة يكون ناقص الإيمان كون فاسفا
وليس كافرا هم قالوا لا يكون كافر تكب الكبيرة يكون كافر فاعتزلوا مجلسة الحسن ورموه بأنه مداهن وأنه حصل منهم ما حصل وأول من يعتزلوا قادهم هو واصل بن عطى الغزال لأنه كان من تلاميل
الحسن فاعتزل عن شيخه بسببه خالفه في الفهم والحسن على مدهب السلف الصحابه التابعي لا يكفر الكبيرة التي دون الشرك وإنما يقول تفسق صاحبها فهو مؤمن الناقص الإيمان مؤمن فاسق بمعصيته ولا
يكون كافرا فلما خالف مرادهم اعتزلوا وحصل ما حصل فينبغ التنبور مثل هذه الأمور وهذه القضايا وهذه المختصرات ما أولفت عبثا إنما أولفت لحكم عظيمة وتربية هذه التربية تربية الطلاب تعليمهم
بهذه الطريق كون ربانين لما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون نجد النعرم هذا ونعرف لماذا أولفت هذه المختصرات وعتني بها وخررات لأجل التدرج بطلبة العلم وتربيتهم على التدرج واتأني
بطلب العلم والتراقي شيئاً فشيئاً فرقي بذلك شيئاً فشيئاً هذا أردت مثلاً قمة جبل أو قمة أو سطحة بيت لا بد أن ترجع درجات شيئاً في شيحة تتصل إلى القمة درجات خطوات كذلك العلم خطوات تترق
فيه شيئاً فشيئاً لا يمكن أن تصل إلى نهايته مهما أعملت أبداً العلم بحره لا ساحل له وفوق كل ذي علم عليه لا تنتاقل منه بقدر تاقل منه ما تستقيع وإلا لن تحيط بالعلم وما أُتيت من العلم
إلا قليلاً فينبغي أن نفهم هذه المختصرات لماذا بعضهم يحتقل هذه المختصرات بعض الطلبة الجهال يحتقل هذه المختصرات ويسخر منها ويزهد فيها وليست عنده بشيء يقول اطرأوا في فتح الباري اطرأوا
في تلاة اطرأوا في المطولات فهذا غرور وجهل وغش للناس وخطر أيضاً ليتوبس أنه هذا خطر على العقيدة خطر على المجتمع فهذه كلمات مناسبة نهاية هذا المختصر المبارك هو أمثاله من المختصرات ولا
تحتقل شيئاً من هذه المختصرات بعضهم يحتقل النحو يقول أن نحو هذا ويشن نحو هذا هذا خربيط قام زيد جلس عمر كذلك ولا يدعيش المقصود مع أن النحو هو مادة العلم وهو الذي يبيل لك المعاني
ويوضح لك المقاصد فالنحو لا بد منه ضروري ضروري ضروري بعضهم يقول هذا خربيط هذا خرط واحد ينجال سن عندنا وحنا نشرح في بعض الله يوم جمنا قال الله ماري خلف أنا جاي نبي فائدة وبي وقام زيد
وجلس عمر ومدري كيف الله يخلف علينا وعليكم إنه ما يدري المسكين من جاهل شيئاً عاداه نعم الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين ونأخذ بدل هذا الكتاب
كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي في العقيدة تجريد التوحيد المفيد للمقريزي في العقيدة عقيدة التوحيد يشاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين نعم يشاء الله صلى
الله عليه وسلم على نبينا مثل ما لكرنا لكم مختصر في الفقه مختصر في النحو مختصر في التفسير مختصر في الحديث مختصر في المسبلاح كل من كل فن المختصر تقرأه على أهل العلم إلا إلا كنت تدرس
برازن إظاميه فتقرأ المقررات التي اختيرت لكل سنة تقرأها وتفهمها وتهضمها تماما وهذا طريق التعلم وعلى أهل العلم بكثرة الكتب أنا أخبر شيخا الشيخ عفيفي يقول ما عندي مكتبه الأدروسي اللي
ندرس مقرراتي اللي ندرس في الأزهر أنا مقتصر عليها هوا بالكلام في كثرة الكتب والكلام في الفهم ولو ما عندي لكتب قليلة إذا كنت فهمت يكفي هذا نعم ووزاد المستقنع والدليل كل كتب مختصر في
الفقه ومهو بالشان في الكتابة الشان في المدرس الشان في المدرس الذي يشرح هذا المختصر ويوضحه نعم ووزاد المستقنع والكلام في المدرس الشان يقولوا يرجع في اليمين إلى نية الحالف هذا أول
شيء فإن لم يكله نية يرجع إلى سبب اليمين شلها يجه وسببها فإن لم يكن هناك سبب يرجع إلى العرف إلى العسم العرف فإن لم يكن فإن هو يرجع إلى إذا ما ينطبط عليه الاسم لأن الحقائق عرفيةه
لغوية وشرعية عندهم نعم ولم يتحطق اليمين يكون عليه كفارة يمين نعم فلا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد فما يهبوه لولد أما غير الوالد فلا يرجع وينطبق عليه الحديث العائد فيهبته كل كل يقيئه
ثم يعود في قيئه فلا يجوز الرجوع في الهبه لا يجوز إلا كان قبضه وقبض الأرض تخليه تخليه تخليه تخليه تخليه تخليه نعم يعد يرجع له أن يرجع عن إقراره ما لم يتم من نصاب الإقرار فلهو أن
يرجع ويستر على نفسه نعم إذا إذا أقر شخص ثم الدعا أن يقراره كان مزحا ولم يكن جدا فألقب له منه لا الإقرار ليس فيه مزحا إذا أقر يلزمه ما أقر به نعم فهل يصح له أن يزرع مكانه فسيلا
جديدة؟
سمعتم أنه إذا قر له بشجر هالأرض لا تتبع الشجر يعني الأرض أصل والشجر فرع والأصل لا يتبع الفرع وينما العكس الفرع هو الذي يتبع الشجر فإذا قر له بأرض وفيها الشجر يتبعه الشجر يكون للمقر
له نعم فهو عنده شكوك في ذلك فمن الذي يقبله قوله؟
تطويره حقه ما دعم أنه ما ثبت أنك ولا تتيقن أنك بريئة منه دعم يريبك إلى ما لا يريبك وأبرئ دمتك نعم يقول فضية الشيخ فقطكم الله ما الفرق بين هذه المسائل التي وردت في باب الإقرار وبين
مسألة التقنين هذا التقنين ما الهصل ولا دليل لما هذه المسائل ما يقول من الأدلة هذه مستمبرة من الأدلة الفق مستمبرة من الفق هو استمباط إلى حكام الشرعية من أدلةها التخصيليه هذا هو الفق
ما القانون وهذا ما أخوض عن الشيطان عن طوغيت نعم فالعليه كفارة في كل مرة في هذا الأمر الواحد نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم الكلم في المسجد في أمور الدنيا والمعيشة وما حكموا
أضلاحك فيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الورد عن السلف هذا هو الورد انه كانوا يدرون بعد الفرائه ولا يرفعون أيديهم أما بعد النوافل فاورد
انه يرفعون أيديهم نعم نعم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يلحظوا على بعض الناس المبادرة بأداء السنة الراتبة مباشرة بعد السلام من الفريضة نعم أنها فلا تؤخر حتى يأتي بالأذكر المشروع
بعد الصلوات أما أنه بادر ويقوم يترك الأذكر هذا خلاف الأخبار وأيضا ربما يظن من يراه أنه لم يكمل الفريضة ويتأخر يذكر الله لبتار الواردة بعد الفريضة ثم يقوم يأتي بالنوافل هذا اللهم ما
يكفي بالله بد أن يأتي باللهم الكامل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كان جزء من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كانوا يملكون البيت
وباعوه عليه في أقصات فلا بس ويرهنون السك يرهنون لما استوهون إذا كانوا ما يملكون البيت وإنما يشترونه لك بسلمون الثمن من عندهم ويقصتون عليه هذا قرض ربوي أقرضوك ثمن البيت بزيادة لأنهم
لا يملكون البيت وقت العقد ولم يشتروه لهم أيضا شروهلك وسلم ثمنه قرض عنك هذا لا يجبز وفضيلة الشيخ فقكم الله ما الذي يجب على مرات لم تطف طواف الإفاضة وهي قد سافرت إلى بلادها وهي من
البلاد الأفريقية وذلك لأنها كانت قد حاضت ولا يمكنها الآن الرجوع إلى مكة ولا في السنة القادمة فما الواجب عليها؟
الواجب عليها أن ترجع متى ما تمكنت ترجع وتكم الحجها لأن حجها لم يكمل أو طواف الإفاضة وترجع تاتي به إذا تمكنت من ذلك نعم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول بلا وهو على كل شيء
قدير ليس ذلك بقادل على إيحيا الموتى يقول بلا وهو على كل شيء قدير أما بعد صورة التين هذا لم يريد ولا يقال نعم فضيلة الشيخ فقكم الله مرات تقول متى يكون برض الأسنان جائزا وماذا تقول
متى يكون برض الأسنان جائزا وماذا يكون حراما وما إذا كانت الأسنان سليمة فلا يجوز برضها لأجل الحسن كما تفعل بعض النساء نه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نظرت الرزقت بوظيفة في بلد ما أن
يكون أول راتب أدفعه لجهة خير ومر علي أكثر من سنة ولم أوفب نذري نظر للديون ولكن في نية أن أوفبه فهل أنا آثم على التأخير ولكن نظر باقي دين في ذمتك يجب عليك أنك توفيه متى ما استطعت
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الأغراض والملابس المستعملة التي توضع بجوار السكن في صناديق قلت في درس سابق إنه لا يجوز الأخذ منها إلا بإذن القائم عليها نعم السؤال تقول هذه المرأة قد
أخذت بعض الأغراض والملابس واستخدمتها فهل يلزمني ردها علم بأنني قد تبت عن ذلك لا تستأل تخبر القائم عليها تخبروا بأنها محتاجها أنها أخلتها تطلب منه المسامحة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم
الله يقول يوجد كلب أسود أما ما منزلنا وإذا جاء الليل بدأ بالنباح ونحن نائمون ويزعجونا ويقرنا فهل يجوز أن نقتله؟
فهل يقردوا وخلوا يروح؟
نعم ولو بضربها أو بعمل شيء نفسه يعمل شيء نفسه ويبعدوا عنك؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز استعمال جلود الخنازير للصناعة الأحوية والشنط؟
لا خنازير الخنزير رجز أو لحمة خنزير فإنه رجز الخنزير رجز كله جلده لحمه كل مستقات ولا يجوز استعماله كل ما هو محرم لا يجوز أخ جلدك الأفاع والسباع يلود السباع ما تجوز؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض طلبة العلم يحضر آخر درس فقط في الكتاب ثم يقول أنا ختمت هذا الكتاب مع هذا الشيخ يقول حضرت ختم الكتاب هذا الصحيح حضرت ختمه أما يقول ختمته هذا كدب
ختمته معنى أنه قراء من أوله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في دعاء القنوت عاد ينفعه لجال ختمته وقراته وهو ما يفهم شيء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في دعاء القنوت يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله القرم من الإمام أفضل من الميمنة مع البعض عن الإمام إن الفضيلة إذا رجعت الفضيلة التي ترجع إلى ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي ترجع إلى مكانها ومسلو بالطواف الطواف
قرب البيت هذا أفضل هذا أخير الناس بعيدا عن البيت هذا مفضول ولكن إذا كان في زحام فالطواف بعيدا في أقصى المطاف أفضل من الطواف قريبا من البيت مع الزحمة فضيلة الشيخ فقكم الله فتاة تسأل
فتقول إنه تقدم لها شاب ولديه أخوان معاقان وشبها مجانيم ولا يصلون ولا يصومون ومقعدين في البيت تقول وطلب مني هذا الشاب المتقدم للخطبة أنها لا تحتجب أمامهما مع العلم أن في نظراتهم إلى
النساء هي نظرة شهوة هل تقدم على هذه الخطبة؟
لا الذي أمرها بأنها لا تحتجب عن الرجال ولو كان غير عقل هذه معصية ولا تطيعوا فيها لا طاعت لمخلوق في معصية الخارق وهذا شرط باطل وغير العاقل فيه شهوة وإذا ما عند عقل يحجز عن الحرام
ربما أنه رأيه يحصل جريمة منه أوادية للمرعة ولا تقبل هذا الشيء نعم يقول في غيرها الشيء فقطكم الله يقول ذكرتم حبيظكم الله بالأمس أنه من صل المغرب ثم تذكر أنه لم يصل العصر فإنه يقلب
النية وتكون المغرب نافلة تذكرها في أثناء الماء الصلاة أما إذا ذكرها بعد انتهاء الصلاة فإنه يقلبها نافلة ويكملها فإذا سلم يقوم يأتي الصلاة الأولى ثم يأتي بالتي بعدها الحاضرة نعم هذا
الجواب الذي قلت أمس ما قلت أنه إذا صلى المغرب يقلبها نافلة يقلبها بعد ما فرغ منها نعم يقول حبيظك الله يقول عند دخولي للمغرب تذكرت أني لم أصل العصر قبل ستة أيام فما العمله في هذه
الحال؟
مثل ما قلت يجعل العصر اللي لم تكون فيها نافلة تصلي التي قبلها الفايتها لي قبلها
ثم تصلي الحاضرة نعم يقول فضيلة الشيء فقطكم الله يقول دخول عثمان رضي الله عنه على النبي صلى المغرب ما بيَّل لنا ما هو المكشوه من بنا النبي صلى الله عليه وسلم هو غطى أن منكشف وقال إن
الملائك تستحي من عثمان منه الملائكة؟
نعم يقول فضيلة الشيء فقطكم الله يقول ذكرتم حبيظكم الله في درس سابقا أن الأدان الثاني يوم الجمعة هو من السنة وليس بدعة يقول هل السنة هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟
أم الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة؟
فهو من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بان يعني الأربعة نعم وأذان الأول يوم الجمعة هذا أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث
نعم فهو من سنة الرسول نعم نعم لا تركب في طائرة فيها الخمور تدار فيها الخمور وركب في طائرة خالية منها ولو كانت أكثر قيامة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما المراد بالرفيق في قوله
صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى وهذا اسم من أسماء الله هو المرافق فكوني ذرافق هؤلاء أو ذرافقك الأشرار نعم يعني الرسول طالبني الله يجعله مع الرفيق الأعلى من الملائكة نعم فقول
فضيلة الشيخ فقكم الله تقول انتشر عند بعض العامة إذا رفت عين واحدهم فإنه يالطرب ويخاف من حدوث شيء نعم هذا لا يصل له عليه انه يتوكل على الله ويترك عنه آلش هذا رفيف العين هذا يخلل
يكون صحي خلل صحي في العين وليس له علاقة في ما يحدث نعم زيادة رجل عنده خادمة وأراد منها ان تبقى سنة زيادة على المده المشترطة فشترطت عليه هي أن يحججها فهل هذا العمل صحيح حينه مسلمون
على شروطهم وهذا شرط صحي شرط علي ان تزيد سنة عنده بشرط يحججها هذا شرط صحيح نعم صلون المغرب خلفهم وتتمون ان المغرب غير مقصورة نعم ولا ياتي إلا عند أذان المغرب فهل يجوز ذلك إذا كان
المسجد فيه ناس يجيه ناس بعد العصر هل يجيز له حجس المكان عنه؟
أما إذا كان الناس ما يجون إلا إذا أدلن المغرب فله ذلك لكن يبادر لا يتأخر يبادر يجي قبل الأذان ومع الأذان نعم فأخذت بعضا منها بغرض الإنتثاع فما حكم أخذين هذه الكتيبات وهل يؤثر ذلك
على حجي؟
الحج لا يؤثر عليه ولكن الكتيبات إن كانت موضوعا للتوزيع وياخذ منها من أراد هل كان تأخر؟
أما إذا كانت موضوعا للمسجد خاصة فلا يجيز أخذ شيئا منها نعم والغالب الآن يبعون كتب كثيرا في ناحة المسجد للتوزيع من أراد أن ياخذ ياخذ نعم ياخذون ما فيها من السبب تبقى الأوان خالح من
السبب نعم يجب أن يقوم بإمكانك أن تتوصل إلى طريقة المسجد للتوزيع من المسجد للتوزيع من المسجد في هذا المكان؟
يجب أن نتوصل إلى طريقة المسجد للتوزيع من المسجد في هذا المكان.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس إذا سمع أحدا يكتروا من الحلف بالله يقول له لا تقطعون ربي كذا تقطعون؟
إيه ويريدوا بذلك لا تكترون من الحلف بالله لماذا لا يقول لا تكثم من الحلف بالله إن هذا لا يجيز يترك كلمة لا تقطع ما شبه ذلك نعم إذا كان صاحب المبلغ شرط عليه أن يرد الباقي يردو أما
إذا لم يشترت عليه فهو له صاحبه بادل له ولم يشترت رده نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول منزلي قريب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل منثبت عليه دين وكان هذا الدين مقابل شيء
محرم كمن أخذ مزمارا أو دخانا أو أخذ خمرا بمبلغ آجل فهل يلزمه السداد ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للكافر الحربي أن يدقل المسجد يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للكافر
الحربي أن يدقل المسجد يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ورد في درس الفجر هذا اليوم أن صلاة الظحة سنة مطلقة فما معنى مطلقة ما قلنا مطلقة يقول مقايدة بوقت الظحة هذا تواهر من السنة
المقايدة ليست من المطلقة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا صل الشخص الظهر وهو مقيم ثم سافر فهل يجوز له أن يصلي العصر قبل دخول وقتها أم لا بد أن ينتظر حتى يدخل الوقت إذا صل الظهر
وهو مقيم ما بعد شرع في السبر فلا يجمع إليها العصر فلواجل العصر إلى أن يدخل وقتها ويصليها فيها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله وما القول الراجح في عدد السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة
القول الراجح أن قلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامة هذا هو القول الراجح وبعض العلم يقول ست ركعات بهلاستسليمات لأن ورد حديث في هذا ولكن الذي عليه لاكثر الجمور أنها هكذا أقلها
ركعتان وأكثرها أربع ركعات وبعضهم يقول إن صلاها في بيته لأنها تكون ركعتين وإن صلاها في المسجد تكون أرضة ركعات نعم وقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوزوا للرجل حلاقة الشعر الذي ينبت
على الخدين وكذلك الذي ينبت بالرقب أسفل الذقن ما نبت على الخدين وذقا فهو اللحية هذه عواره سمون عواره ولا يجوز حق ما نبت على الخدين وذقا وما ما ينبت في الرقبة والحلق والقفاه له أن
يفذه إذا كان يتعز منه نعم لأنه ليس من اللحية نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل قرأت صورة الكافرون والإخلاص براتبة المغرب هل هذا من السنة وما حكم مدى وما عليه نعم من السنة أنه
يقرى في الأولى قل يا إي والكافرون ومزل ثانية المغرب هل هذا السنة وإذا داوم عليه لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم الصلاة على سجادة كبيرة في طرفها نجاسة إذا كان
المكان الذي صليه من السجادة قاعد ما في معنى لأنه لم يستعمل النجاسة وعيدة عنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول قمنا بتاجير بقاله على عامل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل صلا صلاة
العصر جهرا في أحد المساجد ولما روجع في ذلك قام بعد الصلاة وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صل العصر مرة فالادة صحيح ما نعرف المفصلة في النهار جهرا إلا صلاة الكسوف على خلاف
فيها صلاة الجمعة هذا باليجماع ويجهر فيها أما عدى ذلك صلاة النهار سرية عليه يثبت ما يقول أن الرسول جهرا في صلاة العصر يجيب الدليل نشوف نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إندي فاتم
مصنوع من الفضله وفيه فاصل فهل يجيب دليل يبسه؟
الفضله يجيب الفاتم من الفضله لا بسه الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب التخاذ فاتم من الفضله إنما المحرم الزهب يجيب الزهب الرجال فإذا كان الفص من الزهب لا يجيب له أما إن كان من الفضله
أو من المعادن إن فيه سهلا بس نعم فإذا رجعنا فإذا نتقاسب ما بقي فالهذا يدكل في الرجوع في الهبه ويجيب أن يأخذوا نصيبه
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-69 من 69 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.