126 مشاهدة
69 محاضرة
الحديث
شرح ( أخصر المختصرات )
الصوت
21 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الزكاة/شروط إخراج الزكاة، نصاب الزكاة / الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الواحد والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز وذلك لقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والحق الذي فيه هو الزكاة
وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ومما اخرجنا لكم من الارض الزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اي لا يخرجون زكاتها فسمى الزكاة نفقة هذا هو الاصل كذلك الاجماع من العلماء اولا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان
يرسل السعاة الذين يخرصون ثمار من اجل الزكاة والاجماع على هذا فزكاة الخارج من الارض مجمع عليها نعم وتجب في كل مكيل ما هو الخارج من الارض خارج من الارض كل ما يكال
ويدخر للمستقبل من الحبوب البر والشعير الذرة والدخن والارز وغير ذلك والثمار الاعناب الزبيب ما يدخر للاكل وكذلك كل مكيل مدخر للانتفاع به ولو بغير الاكل كل مكيل مدخر للانتفاع به
الادوية او في حاجات الناس فانه تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض الا الخضروات قبروات كالبقول والقس والبطيخ هذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تكال ولا تدخر
كذلك تفاح والبرتقال والرمان والتماط وانواع الفواكه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تكال ولا تدخر وانما تؤكل في الحال فان قلت اليست تعلب اليست تعلب وتدخر نقول هذا خلاف الاصل.
الاصل انه ما
ما تدخر ولا ادخرت يعني من ذاتها ما ادخرت من ذاتها وانما ادخرت بسبب الصناعة التي تعمل فيها والا لو تركت لفسدت فلا تجب فيها الزكاة هذا من ناحية والدليل على ذلك.
دليل ورد انه ما لا زكاة غل
الخظروات نعم وتجب في كل مكيل مدخر بكل مكيل مدخر بهذين الشرطين ان يكون مما يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم في كل امسة اوسق صدقة امسة اوسق هذا كيل
والوشق ستون صاعا بالصاع النبوي فدل على اعتبار الكيل نعم وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض خرج من الارض اما اذا كان مكيل ومدخر لكنه ليس من الخارج من الارض
هذا ليس بزكاة الا ان يتخذ سلعة وبيع وشراء هذا يكون من عروض التجارة.
نعم ونصابه خمسة اوسغ نصاب الحبوب والثمار خمسة اوساط لهذا الحديث لكل خمسة اوسط صدقة والوسط
ستون صاعا بالصاع النبوي فيكون المجموع ثلاث مئة صاع النبوي هذا هو النصاب نعم ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي هذه معايير ليست عندنا واندرست
ايضا
المقصود الصاع الصاع النبوي وهو اربع حفلات باليدين مجموعة مبسوطتين مجموعتين كل حفلة تسمى مد.
نعم وشرط ملكه وقت وجوب اشترطوا على في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ان يملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب
صلاح الثمر للاكل فان ملكه بعد الوجوب لم يجب عليه زكاة وهب لها واشتراه او اخذه اجرة او جمعه من من لقط الارظ يلتقط فهذا ليس عليه زكاة لانه لم يملكه وقت الوجوب.
انما تكون الزكاة على مالكه
على مالكه وقت الوجوب نعم وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر وقت الوجوب هو اشتداد الحب في الزرع وبدو صلاح في الثمر ان تحمر او تصفر
طلع النخل يحمر او يصفر هذا بدو الصلاح بالنسبة لطلع النخل والعنب وضوء صلاحه ان يصلح للاكل يتموه حلوا ويصلح الاكل تذهب الحموضة التي فيه ويخلفها الحلاوة صلاحية للاكل نعم
وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه تجب ببدو الصلاح واشتداد الحرب لكن لا يستقر الوجوب الا اذا تمكن من وجعلها في البيدر
فلو تلفت قبل ان يجعلها في البيدر بسبب اه سماوي كان احترقت او او نزل عليها صاعقة او برد او او فهذا ليس بيده ليس عليه زكاة لانه لم يتمكن
لم يتمكن منها نعم والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة.
مقدار الواجب اه الله جل وعلا قال ومما اخرجنا لكم من الارض وقال واتوا حقه يوم حصاده ولم يبين المقدار
بينه الرسول صلى الله عليه وسلم انه في كل خمسة اوسق صدقة هذا النصاب سواء من التمر او من العنب او ما شابهها واما المخرج المقدار المخرج فانه العشر بما سقيا بلا مؤونة
الذي يشرب بعروقه وهو الذي يسمى البعل او يشرب من الانهار او من السيول بدون كلفة هذا فيه العشر واحد من عشرة واما الذي يسقى بمؤونة كالسواني المكاين التي ارفع الماء
فهذه او الدواليب التي تدار بالبهايم فهذا فيه نصف العشر نعم والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وهذا ورد به الحديث ايجاب العشر فيما سقيا بلا مؤونة
وهي نصف العشر بما سقي بها بالمؤونة يعني.
نعم.
وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان كان يسقى في السنة بمؤونة بعظ السنة بمؤونة وبعضها بغير مؤونة فيعتبر الاغلب فان كان الاغلب انه يسقى
بمؤونة ففيه نصف العشر وان كان الاغلب انه يسقى بدون مؤونة ففيه العشر وان تساويا بالمؤونة دون المؤونة فثلاثة ارباع ثلاثة ارباع العشر.
نعم وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما اي بالمعونة
بغير المؤونة.
نعم.
فان تفاوت اعتبر الاكثر اعتبر الاكثر من تفاوت ما هو نصف ونصف تفاوت بمعونة اكثر او دون المؤونة اكثر يعتبر الاكثر منهما.
نعم.
ومع الجهل العشر اذا كان يسقي بمؤونة وبدون مؤونة لكن جهل
مقدار المؤونة مقدار عدم المؤونة فالاصل انه يخرج العشر احتياطا.
نعم وفي العسل العشر من الخارج من الارظ العسل لانه يحصل من امتصاص النحل من الازهار وهذا خارج من الارظ
ولان عمر رضي الله عنه كان يأخذ آآ العشر من اهل العسل من عشر القرب يأخذ قربة واحدة وفيه اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي العسل العشر
سواء اخذه من موات من مواتن يعني من البر النحل يأكل من البر نعم سواء اخذه من موات او ملكه او عنده مناحل في ملكه يسقي الشجر تزهر ويأكل منها
يمتصه النحل هذا بمؤونة نعم سواء يجب العشر سواء.
نعم.
اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا هذا مقدار النصاب مئة وستين رطل لكنه بالقرب عشر قرب فيها قربة والقرب معروفة
جلد المدبوغ الذي جلد الشاة المدبوغ الذي يتخذ وعاء للماء نعم اتخذ وعاء للماء وللسائلات سائر السوائل.
نعم ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشب المعادن المعادن التي تخرج من الارض
تنقص من قسمين معادن جامدة بالرصاص والصفر والنحاس والزرنيخ معادن الجامدة والحديد او القسم الثاني معادن سائلة مثل البترول النفط اذا اخذه من ملكه الخاص اما الذي تأخذه البترول اللي تبع
الدولة
فهذا لا زكاة فيه لانه كله يصرف في مصالح المسلمين البترول الذي تتولاه الدولة ليس فيه زكاة لانه لمصالح المسلمين انما هذا في الملكية الخاصة اذا كان عنده ارض اذا كان عنده ارض وفيها
بترول
فيها بترول فانها تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض.
نعم.
ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال نعم وقت ما يخرجه لقوله واتوا حقه
يوم حصاده واخراجه من الارض هذا مثل الحصاد الحبوب والثمار نعم وفي الركاز الخمس اعد ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلق والنصاب والنصاب يأتي بيانه
يأتي بيان النصاب مقداره نعم وفي الركاز الخمس مطلقا
الركاز الركاز هو المال المدفون المال المدفون الذي عليه علامات الجاهلية قبل الاسلام يوجد في الارض مدافن يوجد في الارض مدافن نقود ذهب او فظة او ما اشبه ذلك فما كان من
دفن الجاهلية فانه لواجده ولكن يدفع الخمس لبيت المال يدفع منه الخمس لبيت المال للحديث وفي الركاز الخمس اما ما كان بعد الاسلام عليه علامة مسلمين فهذا حكمه حكم اللقطات
حكمه حكم اللقطة نعم وفي الركاز الخمس مطلقا وهو مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا.
الركاز ما له نصاب بتاز ما له نصاب قليلا او كثيرا يدفع الخمس لبيت المال والباقي له بواجبه
نعم وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية بخلاف ما وجد من دفن المسلمين فانه يكون في حكم اللقطة.
نعم فصل واقل نصاب ذهب
عشرون مثقال وفضة مئتا درهم ان نصاب الذهب وسائر المعادن عشرون مثقالا اذا كان من الذهب عشرون مثقالا لهذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من الفضة
فمئتا درهم اسلامي درهم اسلامي وبالمثاقيل مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفظة نعم واضل نصابي ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم الدرهم الاسلامي يعني نعم ويظمان في تكميل النصاب فان قلت
الان
اللي بايد الناس ما هو بذهب ولا فظة اوراق نقدية دولارات ولا ريالات سعودية فئات ريال وفئة خمسة وفئة عشرة فئة مئة وفئة خمس مئة الناس ما بيديهم ذهب الان
نقول يعتبر الاصل ما يعادل نصاب الفظة من صرف ما يعادل صرف نصاب الفضة من الورق يقال بالسوق كم يسوى مثلا نصاب الفضة عشرون مثقال من الفضة كم تسوى صرفها في السوق
فما بلغ الصرف فانه هو نصاب الاوراق النقدية.
نعم.
ويظمان في تكميل النصاب يعني الذهب ويعني نصاب الذهب ونصاب الفضة اذا كان ما عنده نصاب ذهب ولا عنده نصاب فضة
عنده اقل من هذا عنده بعض نصاب الذهب وبعض نصاب الفضة لو انفرد كل واحد منهما ما صار فيه زكاة لكن يظمهما لان المقصود منهما واحد فيكمل بعظهما بعظا فان بلغ نصاب الذهب زكاه وان بلغ نصاب
الفظة زكاه.
نعم.
ويظمان في تكميل النصاب
والعروض الى كل منهما ويضمن العروض وهي البظايع اذا كان عنده عنده بظايع لكن ثمنها ما يجي ما يصل النصاب وعنده نقود نقول تظمه هذا لهذا تضم قيمة العروظ الى
الى ما عندك من النقود فاذا كمل النصاب تخرج الزكاة نعم.
والواجب فيهما والعروض جمع عرظ العروظ جمع عرظ وهو ما يعرظ للبيع من السلع من الاقمشة من الاطعمة من الملابس من
آآ الاراضي من الدور من اي شيء يعرض للبيع يقصد للبيع للتجارة فانه يسمى عروض عروض التجارة نعم.
والواجب فيهما ربع العشر.
الواجب في الذهب والفضة ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقه يعني الفضة الرقه الفظة
بالرقة ربع العشر يعني اثنين اثنين ونصف اثنين ونصف في المئة نعم والواجب فيهما ربع العشر.
خمس وعشرين في الالف خمس وعشرين ريال بالف ريال وهكذا نعم واظيح لرجل من الفظة آآ
ما يباح للرجل ان يستعمله من الذهب في جسمه او في ادواته ملابسه يباح للرجل مباح للرجل آآ طبيعة السيف طبيعة السيف تكون ملبسة من الذهب او فيها مسامير من الذهب لا بأس بذلك لان الصحابة
اتخذوا السيوف
محلاتا بالذهب وكذلك من الذهب يباح للرجل ربط الاسنان ربط الاسنان اذا احتاج الى ربطها او تلبيسها من الذهب لان الذهب لا ينتن بخلاف الفظة فانها تنتن في الفم تغير لونها اما الذهب
فانه لا يتغير ولا يمكن فاذا احتاج الى ربط الاسنان او تلبيس بعض الاسنان التي تؤلمه بالذهب فلا بأس بذلك للحاجة او قطع انفه قطع انفه فاتخذ مكانه انفا من الذهب لا بأس
لان عرفجه ابن هرثمه من الصحابة قطع انفه في بعض المعارك فهذه فامره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ انفا من الذهب لان الانف يحتاج الى شيء يحفظه ويصونه اذا بقي مفتوح كذا
يدخله آآ المؤذيات فيجعل عليه شيئا يحفظه ويصونه من الذهب.
نعم وابيح لرجل من الفضة واما من الفضة الفضة اوسع يباح له الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما
من الفضة اما الذهب لا لا يجوز للرجل ان يتخذ خاتما من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا عليه خاتم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من نار
فيضعها في يده ثم اخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الارظ فلا يجوز للرجل ان يتختم بالذهب واما الفظة فيباح له ان يتخذ منها خاتما لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما
من فضة ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام وكذلك حلية المنطقة وهي الكمر اللي يتحزم به لا بأس ان يزركش من الفضة نعم وما دعت اليه حاجة.
نعم.
وابيح لرجل من الفضة خاتم
وطبيعة سيف وحلية منطقة.
وحليته منطقة الحزام يسمونها الحياصة نعم الحياصة الحزام نعم وحلية منطقة ونحوه ونحو ذلك مما يحتاجه الرجل الفضة اوسع من الذهب اما الذهب ما يباح له الا الشيء الضروري
نعم ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ظرورة كأنف ما دعت اليه ضرورة كانف وربط اسنان ما اشبه ذلك.
نعم.
ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه اما المرأة فانها تتحلى بالذهب والفضة
قال تعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة المرأة تحتاج الى الحلي ليكمل من جمالها ليكمل من جمالها وتزينها لزوجها اباح الله لها ان تتحلى بالذهب
والفضة في حدود ما جرت به العادة بحدود ما جرت به العادة في البلد هذا مباح لها لانها بحاجة اليه اومن ينشأ في الحلية آآ لانهم يقولون ان ينسبون الى الله البنات سبحانه وتعالى
يتوبون الى الله ان الملائكة بنات الله الله عابى عليهم قال تنسبون الي من ينشأ في الحلية يعني من هو قاصر ويحتاج الى الحلية وهو في الخصام غير مبين عند الخصومة وعند
المرافعات المرأة ظعيفة ما تستطيع لا تستطيع ان تقابل الرجال فهي ظعيفة فكيف ينسبونها لله سبحانه وتعالى نعم ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن في البلد يعني بلبسه
ولو كان كثيرا الخلخال والاسورة والقلايد وما جرت العادة بلبسه نعم ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية ولا زكاة في حلي النساء لانه ابيح للحاجة والاستعمال ولم يعد للنماء
والتجارة
وانما جعل مثل ضمن الملابس التي تلبسها المرأة وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا زكاة في حلي النساء المرأة لو اوجبت عليها الزكاة كل سنة في حليها وهي فقيرة
ماذا يبقى عندها فهي اما ان تترك الحلي واما ان تستدين هذا فيه حرج ما ما تأتي الشريعة بمثل هذا فاذا اباحت لها الشريعة ان تتخذ الحلي لتتجمل به نقول كل سنة تزكينا
ما يمكن هذا او كل النساء غنيات اكثرهم فقيرات ليس لها مال المرأة ليس لها مال فلا زكاة في الحلي رفعا للحرج ولان الحلي لم يتخذ للنماء والزيادة وانما اتخذ للاستعمال
فلا زكاة فيه هذا قول للجمهور.
نعم ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية او لاعارة المحتاجات هي ما تلبسه لكن تعيره اذا صار فيه مناسبة تعيره للمرأة التي ليس لها حلي
هذا يعتبر في مثابة الزكاة اعارته للمحتاجة تزين به مسافة الزكاة نعم ويجب تقويم عرض التجارة نعم.
هذا النوع الرابع من انواع الاموال الزكوية وعروض التجارة وعرفنا ان عروظ التجارة هي السلع
التي تعد للبيع السيارات والاليات والحديد الاقمشة والاطعمة والملابس كل شيء يعد للبيع من السلع فانه تجب في الزكاة في قيمته طيب الزكاة في قيمته نعم ويجب تقويم عرض التجارة
بالاحظ يجب اذا حال الحول على قيمة على القيمة التي اشتري بها البضاعة فانها تثمن على رأس الحول على قيمتها بما تساوي وتخرج الزكاة تقوم بسعرها وقت تمام الحول.
لا يعتبر ما اشتراها به وانما يعتبر
ما تساويه على رأس الحول سواء كانت اكثر من القيمة او اقل او مساوية فالعبرة بما تساويه وقت تمام الحول فاذا فاذا تم الحول على رأس المال الذي عنده وقد اشترى به
رأس المال اللي عنده اشترى به عروض تجارة وصفها للبيع في متجره مختلفة الاصناف نقول يلا اجردها اجلدها وثمن كل نوع منها واجمل القيمة واخرج ربع العشر نعم ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ
للفقراء منهما
من الذهب او الفضة للفقراء منهما اي من الذهب او ان كان الاحظ للفقراء تقويمها بالذهب تقوم بالذهب كان الاحظ الفظة تقوم الفظة.
نعم وتخرج من قيمته اي نعم من قيمته لا من العروض زكاة العروظ لا تخرج من العروظ
وانما تخرج من القيمة.
نعم وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على نصاب وان اشترى عرظا بنصاب غير سائل نعم عنده مثلا خمس مئة ريال في اثناء السنة شرابه بضايع
يبني على حول الخمس مئة لا على وقت الشراء على حول الخمس مئة فاذا تم الحول على رأس المال اللي هو الخمس مئة مثلا فانه يثمن البظايا نعم فصل وتجب الفطرة.
اما اذا شراها ببهيمة الانعام
باعها ببهيمة آآ الانعام فان فان الزكاة والحكم ينتقل لزكاة البهايم.
نعم فصل وتجب الفطرة على كل مسلم نعم وتجب الفطرة على كل مسلم انتهى من زكاة المال وانتقل الى زكاة البدن
وهي الفطرة زكاة الفطر هذه زكاة للبدن ولذلك تجب على الفقير وعلى الغني وعلى ما يشترط انه يملك نصاب وانه يكون غني لا تجب عليه.
اذا كان عنده ما يفضل
اذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته تجب عليه زكاة الفطر وهي واجبة فريضة لشهر رمظان وهي زكاة للبدن طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي طعمة للمساكين وفيها مصالح عظيمة
زكاة الفطر والدليل عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اوجب زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاع من اقط
على الذكر والانثى والكبير والصغير والغني والفقير الذي يجد قوت يومه وليلته اوجب الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه بان يخرجها ليلة العيد او عند خروج الناس لصلاة العيد
هذا وقت اخراجها وان قدمها على العيد بيوم او يومين فلا بأس ان قدم اخراجها على العيد بيوم او يومين فلا بأس يعني قبل الوجوب اما الوجوب فلا تجب الا بغروب الشمس
ليلة العيد هذا وقت وجوبها واما اخراجها فهو ما بين ظهور الهلال الى الخروج لصلاة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فعل الصحابة لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم
نعم وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته اذا كانت فاضلة عن نفقته يوم العيد وليلته ونفقة من يمونه من اهل بيته فاذا زاد عنده شيء
عن نفقته ونفقة من يمون وينفق عليه يوم العيد ليلته فانها تجب عليه زكاة الفطر نعم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية اوائل اصلية حوائج الاصلية التي لا بد منها
للانسان
نعم.
فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين.
يخرج عن نفسه ويخرج عمن ينفق عليه يخرج عمن ينفق عليه من لزوجته واولاده ووالديه من ينفق عليهم في بيته انه تجب عليه فطرتهم
نعم ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين ويسن اخراجها عن الحمل الجنين وهو الحمل في البطن وليس واجبا وانما هو السنة اذا تم له اربعة اشهر تخرج عنه
يستحب ان تخرج عنه صدقة الفطر نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب.
نعم.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وقبله لا تجب فلو انه مات قبل غروب الشمس
لا يجب عليه شيء اما اذا غربت الشمس تقررت ووجبت.
فلو مات بعد الغروب تخرج عنه نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط يجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط
الوجوب بالغروب ويجوز اخراجها قبل الوجوب بيوم او يومين من باب التوسعة على الناس نعم ويومه قبل الصلاة افضل وفي يوم العيد اخراجها في يوم العيد قبل الصلاة افضل من اخراجها قبل ذلك
نعم ويومه قبل الصلاة افضل وتكره يومه يعني يوم العيد.
نعم.
وتكره في باقيه.
اذا صلى العيد وهو ما اخرجها فانه يخرجها في بقية اليوم ومع الكراهة كراهة التأخير مع كراهة
التأخير وتكون صدقة من الصدقات كما في الحديث نعم وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه تأخيرها عن صلاة العيد مكروه وتأخيرها عن يوم العيد حرام لا يجوز لكن يقضيها لازم يقضيها مع الاثم
يقضيها مع الاثم ولا تسقط عنه لانها دين في ذمته نعم.
ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا نعم لانها دين في ذمته.
فيقظيها مع الاثم.
نعم وهي صاع من بر مقدارها صاع مقدارها صاع بصاع النبي
صلى الله عليه وسلم تقديره بالكيلوات اليوم ثلاث كيلو تقريبا تقدير بالكيلوات اليوم ثلاث كيلو تقريبا نعم وهي صاع من بر او شعير الاصناف التي تخرج منها ورد في الحديث خمسة
البر شعير والتمر والزبيب والاقر تعرفون لاقط الظاهر بعدكم بدو ها الابيض هو اللبن المجفف؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم نوعها من اجل التوسعة على الناس كل يخرج مما يقتاته فمثلا البادية يأكلون الاقط
ومن الناس من يأكل الزبيب وهو جاف في العنب منهم من يأكل بر ومنهم من يأكل الشعير ومنهم من يأكل التمر وكل يخرج من قوته كل يخرج من قوته فاذا لم يجد هذه الاصناف
يخرجها من اي قوت في البلد كالرز والدخن والذرة لكن الاولى اذا وجد شيئا من الاصناف الخمسة ان يخرجها منها لانها هي المنصوصة في الحديث فاذا لم يجدها يخرج من قوت البلد
من اي شيء كان.
نعم وهي صاع من بر او شعير او سويقهما هو المحموس والمحموس من الشعير او من البر يحمس ثم يطحن نعم هذا يسمى السويق نعم او سويقهما او دقيقهما
او تلطيقهما هو المطحون ساقطحين مثلا لان الطحين فرع عن البر او الشعير نعم او تمر او اوصع من تمر طاع من تمر النخل نعم او زبيب او زبيب وهو مجفف العنب صاع من الزبيب.
نعم.
او اقط
او صاع من اقط وهو اللبن المجفف.
نعم.
والافضل امر فزبيب فبر فانفع نعم كما جاء في الحديث هناك والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزاء كل حب اجزأ كل حب يقتات
اي نعم من قوت البلد من قوت البلد والصحيح انها تخرج من القوت المعتاد في البلد سواء من البر من الشعير من الذرة من الدخن من من الرز القوت المعتاد في البلد من اوسط ما تطعمون اهليكم.
نعم
ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه يجوز ان يعطي آآ زكاة فطره الشخص الواحد يعطيه لجماعة عدة اشخاص مثل يعطيها اهل بيت فقراء يعطيها اهل بيت الفقراء لا بأس
والعكس ان ان يعطى ما يلزم الجماعة للواحد جماعة ثلاثة اربعة خمسة يجمعون صدقاتهم ويعطونها لفقير واحد لا بأس ايضا نعم فصل نعم ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه وعكسه اعطاء الواحد
ما يلزم الجماعة
نعم لان الاحاديث مطلقة الاحاديث مطلقة فيجوز انها تعطى لواحد او اكثر نعم ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه زكاة المال رجع الى زكاة المال
يجب اخراجها على الفور اذا تم الحول او او الزرع وضع في الجنين او التمر يجب المبادرة باخراج الزكاة ولا يؤخرها لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده ولقوله واتوا الزكاة
اتوا
يعني ادفعوا الزكاة وعند الاصوليين ان الامر يكون للفور الا اذا دل دليل على التراخي الاصل في الاوامر الشرعية الفورية الا اذا دل الدليل على التراخي فتبقى الزكاة على الاصل يجب اخراجها
على الفور وقت وجوبها.
ولا يؤخرها ويتهاون بها
لانها دين في ذمته ربما يعرض له عارظ اي يتعذر عليه الاخراج او يثقل عليه الاخراج فكونه يبادر ويفرغ ذمته هذا هو الواجب.
نعم ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه
ما ان كان.
اما اذا لم يمكن اخراجها على الفور فيخرجها اذا تمكن اذا تمكن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان تم الحول لكن ما عنده نقود الان يدفع الزكاة ينتظر لما يجيه نقود
ادفعها نعم ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما نعم مال القصر مال القصر تجب فيه الزكاة لانها حق واجب في المال لمن كان كبيرا او صغيرا.
قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
سواء كان المالك كبيرا او صغيرا لانها حق في المال ولما كان الصغير غير مكلف فان ولي الصغير او المجنون يتولى اخراجها نيابة عنه نيابة عنه نعم ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما
يعني يخرج عنهما زكاة المال وزكاة الفطر ايضا.
نعم وشرط له نية شرط لدفع الزكاة النية فلو انه وزع دراهم وزع دراهم عنده ناس فقرا وقام وطلع فلوس ودله يوزع عليهم
وهو ما نوى زكاة او جوه سائل وسأله واعطاه وما نوى زكاة وبعدين قال ابى اخليها زكاة اللي دفعت بخليه زكاة نقول لا ما يجزي عن الزكاة لان اخراج الزكاة تشترط له النية عند الاخراج
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانت لم تنوي الزكاة عند الاخراج فلا تجزيك تكون صدقة تطوع نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر
الزكاة تكون في الموضع اللي فيه المال الموظع اللي في فقراء الموظع الذي فيه المال لان الفقراء ينظرون اليه ينظرون الى هذا المال يريدون ان يعطوا منه وكونك تحرمهم وتنقله للاخرين في بلد
اخر
هذا لا يجوز وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم.
فترد في فقرائهم في فقرائهم
لفقراء البلد وهم يتطلعون الى هذا المال وتحرمهم من زكاته وتروحه لناس ثانيين ما هو بلائق هذا الا اذا كان البلد ما فيه فقراء البلد الذي فيه المال ما فيه فقراء ولا ما فيه مسلمون
فانك تنقل زكاته الى موطن اخر فيه فقراء مسلمون فنقلها للحاجة لا بأس اما من غير حاجة فلا تنقى زكاة كل بلد توزع فيه نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها
ان وجد اهل الزكاة في بلد المال فيحرم نقلها عنهم وحرمانهم منها واذا لم يوجد مستحقون فانها تنقل الى اقرب بلد فيه مستحقون نعم فان كان في بلد وماله في اخر
اخرج زكاة المال في بلد المال الذي عنده مال عليه زكاتان زكاة الفطر وزكاة المال فان كان ماله في نفس البلد الذي هو فيه اخرج الثنتين في البلد زكاة المال وزكاة الفطر
اما ان كان هو في بلد وماله في بلد اخر فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه ويخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال
وفطرته وفطرة وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه.
في بلد نفسه لانها تابعة للبدن تخرج في المكان اللي فيه البدن نعم ويجوز تعجيلها لحولين فقط.
عرفنا انه يجب اخراجها عند الوجوب عند تمام الحول او الوجوب
ولا تؤخر على الفور فلا يجوز تأخيرها هل يجوز تقديمها قبل الوجوب يجوز نعم يجوز للحاجة اذا احتيج الى تعجيل الزكوات فيجوز الى حولين لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه
العباس زكاة سنتين
هذا اكثر ما ورد فيجوز تعجيل زكاة المال لحوليني للحاجة اذا دعت الى هذا حاجة نعم ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية اه اعدها ويجوز تعجيلها لحولين فقط من سنتين فقط لان هذا اكثر ما ورد.
نعم.
ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم
آآ زكاة المستحقون لزكاة آآ الفطر هم المستحقون لزكاة المال قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية الصدقات تشمل صدقة الفطر وصدقة المال ولقتل مال لكن الصحيح انها خاصة
بالفقراء
لقوله صلى الله عليه وسلم في الفقراء اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم للفقراء دون بقية الاصناف الثمانية نعم ولا تدفعوا الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها
والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل نعم الفقراء الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد بعظ الكفاية فيعطى ما يكمل له النفقة الى سنة ان امكن او يعطى ما تيسر
من الزكاة هذا الفقير الذي لا يجد شيئا او يجد بعظ الكفاية المسكين احسن حال منه هو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها فيكمل له فقراء المساكين العاملون عليها هم الجبات
الذين يجبونها ويوزعونها فيعطون اجرتهم على عملهم منها المؤلفة قلوبهم هم كل من يرجى اسلامه من الكفار او مسلم ضعيف الايمان فيعطى لتقوية ايمانه للتأليف او كافر يخشى شر على المسلمين
فيدفع له من زكاة ما يدفع شره عن المسلمين مؤلفة قلوبهم الغارمون هم الذين وجبت عليهم غرامة وهم قسمان غارم لنفسه وهو صاحب الدين اللي عليه دين ولا يستطيع تسديده.
يعطى من الزكاة يسدد عنه
يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه هذا الغارم لنفسه ويشترط ان يكون فقيرا لا يستطيع السداد النوع الثاني الغارم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين المسلمين ويتحمل مال قبيلتان بينهما عداوة
وحروب وقتال فيجي ويصلح بينهم
ويتحمل في مقابل ذلك امالة فهذا لا يترك يتحملها من ماله لان لا يجفف ذلك به ولان لا يمنع الناس من الاصلاح فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ما يسدد به الغرامة ولو كان غنيا
تشجيعا له على الاصلاح
ولان لا تجحف الغرامة بماله الغارمون وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان ليس لهم مرتبات من بيت المال.
اما اذا كان الجنود لهم مرتبات من بيت المال فلا يعطون من الزكاة
انما تعطى للغزاة الذين ليس لهم رواتب فيعطون منها وكذلك تشترى بها الاسلحة التي يجاهد بها والعتاد من الزكاة ابن السبيل هو المسافر الذي ضاعت نفقته ضاعت نفقته او سرقت
او او نفدتك نفقتك وباقي ما معه شيء يواصل السفر ولا يرجع لبلده ايش يسوي؟
يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده يعطى ولو كان غنيا في بلده من الزكاة ما يوصله
الى بلده نعم الرقابة المراد بها المعتقون الارقاء الارقة او من وجبت عليه رقبة في كفارة ولا يستطيع يسددها يعطى في الرقاب يعني في العتق الرقاب يعني في عتق الرقاب من الرق
ايشترى بها العبيد ويحررون من الزكاة نعم ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها.
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف
يجوز ان يدفع زكاته لصنف واحد من هذه الاصناف ما هو بلازم يعممها لو عطاها الفقراء يكفي او المساكين او في سبيل الله جهز بها الغزاة فيجوز هذا نعم او اعطاها الغارم نعم ويجوز الاقتصار
على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم.
ان امكن انه يعمم
اصناف وهذا مذهب الشافعي انه يجب ان تخرج بجميع الاصناف ان امكن انه يعممها يعممها نعم وتسن والافضل تعميمهم والتسوية بينهم وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه نعم يسن انه يدفع زكاته
الى فقراء الاقارب
الذين لا تلزمه نفقتهم يسن ان يدفعها لاقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج عن صدقة وصلة صدقة وصلة للرحم نعم وتسن الى من لا تلزمه
مؤنته من اقاربه.
نعم
ولا تدفع لبني هاشم الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة كثيرة تسأل عن المراد بالبيدر.
ها في قول المؤلف المراد بالبيدر ادرنتم فلاليح اكثركم تعرفون البيدر هو الجرين الجرين اللي توضع فيه الثمار لتجفيفها ودياستها ان كانت زروع
هذا البيدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل ان يلبس خاتما من الماس لا بأس ما عن الذهب لا بأس ما عن الذهب انه يلبس الخاتم من اي معدن الا الحديد فانه يكره
الحديد يكره لبسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكرونة هل فيها زكاة لانها تباع؟
بمعنى هل هي من عروظ التجارة هي من عروظ التجارة نعم فيها زكاة كل شي يعد للتجارة
فانهم تجب فيه الزكاة مكرونة وغيرها.
والحليب كل شيء يعد للبيع تجد فيه الزكاة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزبيب والتين المجفف الذي يدخر والزيت المخلل الذي يدخر ايضا هل فيها زكاة
التين ليس فيه زكاة لانه العادة انه ما يجفف العادة انه يوكل طري وايش الثاني الزبيب الزبيب نعم فيه الزكاة جاف العنب فيه الزكاة.
نعم والزيتون المخلل.
الزيتون لا.
لانه من الذي يؤكل طريا ولا
كونه يصنع ويخلل هذا لا ما الا لسانه يعد للبيع تجارة نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله البطاطس والجزر والباذنجان وغيرهما كل هذي خضروات ما فيها شي الا إنسان تعد للبيع
كان هو يشتغل بالخضار يبيع ويشري بالخضار تجب عليه الزكاة العروض.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الكيل والوزن؟
بين ايه الكيل والوزن الكيل يكون بالمكيال بالصاع
المد واما الوزن فيكون بالميزان.
يكون بالميزان له كفتان.
الميزان الذي له كفتان والكيل يكال بالصاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لا زكاة فيما لا يدخر
كالخضروات والفواكه ثم ذكرتم ان العنب فيه زكاة فهل هو مستثنى وردت فيه النصوص لانه يدخر العنب يجفف ويدخر ويقتات حوت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه صدقة الفطر
العنب غير بقية الخضار ولا هو بل اعد من الخضار العنب ما يعد من الخضار يعد من الاقوات التي تقتات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الراتب هل فيه زكاة
يعني انكم موظفين ولا انتم مزكين الراتب اذا توفر عندك اه ماله وحال عليه الحول يزكيه نعم كل شيء يحول عليه الحول يزكيه من الراتب او من غيره لجمعت نقود هل عليها الحول وهي تبلغ نصاب
فاكثر وجبت فيها الزكاة
من راسب او من غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا المصنف رحمه الله ذكر المواضع التي يباح فيها لبس الذهب والفضة للرجل مع ان الباب يتكلم عن الزكاة
لان زكاة النقدين مناسبة ذكر النقدين.
الذهب والفضة نعم الذهب والفضة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو نصاب المعادن التي تخرج من الارض غير الذهب والفضة؟
مثل مثل زكاة مثل نصاب الذهب والفضة ما بلغ عشرين مثقال او
او مئتي او مئة واربعين مثقال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للذهب والفضة الذي يتعامل به في هذا العصر هو الجرامات.
فما هو النصاب فيها بالمثاقيل يعتبر بالمثاقيل
ما بلغ عشرين مثقال ففيه الزكاة.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الخاتم او غيره من ذهب وفضة.
نعم والنصاب بالجرامات وعرفنا انه عشرين مثقال نصاب الذهب عشرين مثقال ما مقداره من الغرامات اليوم
يقولون ثلاثة وتسعين غرام عشرين مثقال تعادل ثلاثة وتسعين غرام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الخاتم او غيره من ذهب وفضة ولكن الفضة اغلب من الذهب لا يجوز ما فيه ذهب لا يجوز
لبسه للرجل ولو مموه ما يجوز ما يجوز للرجل ان يستعمل الذهب قليلا او كثيرا في لباسه الا اذا كان ما يتحصل منه شيء مجرد لون ولا يتحصل منه شي
فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نويت بلبس الخاتم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
فهل اكون مأجورا على لبس الخاتم وسائر الملابس ما ما هي من باب المباحات
من باب المباحات ان شئت تلبسه وان شئت ما تلبسه الملابس هي من باب المباحات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس السلسال من الفضة للرجل ما حكمه؟
ايش السلسال
في الرقبة فيه تشبه بالنصارى اللي يعلقون الصليب على اعناقهم ولا يجوز هذا اول شيء انه تشبه بالنصارى وثانيا في تشبه بالنساء اللي تلبس القلايد لا يجوز للرجل انه يلبس
السلسال في رقبته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء الحلي المعد للقنية او الحلي المعد للقراء.
المعد المعد للقنية خليه عندك متى ما احتجت اللي عندك
متى ما احتجت مهوب للحلي معد للقنية يعني تدخره عندك رصيد عندك هذا المعد للقنية والمعد ايش للكراء ينكر التأجير يعني عندها حلية اجره في الاعراس وفي المناسبات نعم وهل في هذين زكاة
نعم يقول وهل في هذين المعد للقنية او المعد للقراء اي نعم المعد للقنية فيه الزكاة والمعد للتأجير ايضا فيه الزكاة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت قد زكيت حلي زوجتي بمرة واحدة
فهل لي الا ازكي في المرة القادمة بارتفاع سعر الذهب وايضا هي تقوم بلبسه؟
هذا على الخلاف الجمهور على انه لا زكاة فيه لا مرة واحدة ولا مرات ومن العلماء كالشيخ ابن باز
طائفة من العلماء يرون وجوب الزكاة فيهم لواء مذهب ابي حنيفة ايضا وجوب الزكاة في الحلي المسألة فيها خلاف ولكن نقول المرأة الفقيرة التي لا تقدر على الزكاة ما ما يوجب عليها الزكاة نقول
ان زكت
المرأة حليها خروجا من الخلاف فلا بأس اما انا نلزمها بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زكاة الذهب هل يجوز اخراجها نقدا بالريالات يجوز اذا كانت تعادلها اذا كانت اتعادلها فلا بأس
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التحف الثمينة التي يضعها التي يضعها الرجل في بيته للزينة وهي من الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفظة هل فيها زكاة؟
لا ليس فيها زكاة الا اذا اعدها للبيع والشرا
اما اذا جعلها عنده في بيته ما هو للبيع ولا للشراء فليس فيها زكاة لانها ليست عروظ تجارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الجنبية المصنوعة من فضة
الجنبية مصنوعة من مثل ما قالوا في تحلية آآ طبيعة السيف وحلية المنطقة من الفضة لا بأس.
نعم.
واذا كانت اكل الذهب لا.
نعم.
واذا كانت جنبية مذهبة لا الذهب لا
نعم انما ورد في طبيعة السيف خاصة ويقتصر على ما ورد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اشتريت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اشتريت سلعة تجارية على ان يتم السداد بعد فترة
زمنية محددة
واذا تأخرت في السداد في الشهر الذي يليه فانه يقوم بزيادة المبلغ علي وهذا الاتفاق تم بيننا عند قبض السلعة.
فهل في ذلك نوع من الربا؟
هذا باطل هذا باطل لانه من قلب الدين على المعسر
او من الانظار الانذار حتى مع الغني اذا انظره في مقابل يدفع له زيادة هذا ربا نسيئة لا يجوز ربا فضل وربا نسيئة لا يجوز هذا وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب زكاة الفطر
عن الرجل الكبير الذي فقد عقله وكذلك المجنون؟
نعم يزكى عنهم ولذلك يزكى عن الصغير وعن الحمل اللي في البطن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤلف رحمه الله في الزكاة
ويجوز تعجيلها لحولين فقط ثم ذكرتم حفظكم الله ان ذلك اذا كان للحاجة فهل هذا قيد؟
نعم هو قيد.
اذا كان للحاجة مثلا يحتاج ولي الامر ان الناس يعاجلون الزكاة لاجل مشروع
جهاد وغزو مثلا حاجة نزلت بالمسلمين لا يجوز هذا.
نعم.
او رأيت او رأيت فقراء معوزين جدا فعجلت لهم الزكاة لا بأس بذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاملون في في بعض الجمعيات الخيرية
يأخذون من اموال الجمعيات الخيرية وهم موظفون فيها من اموال الزكاة ويقولون انهم عاملون عليها فهل لهم ذلك؟
لا العاملون عليها من قبل ولي الامر من قبل ولي الامر الذين يجعلهم ولي الامر عاملين
اما الجمعية فليس من صلاحيتها انها تجعل عاملين يعني ياخذون صلاحية ولي الامر؟
لا وايضا استقبالهم الزكاة وقد يتساهلون في اخراجها هذا ويتحملون مسؤوليتها لا ننصح لهم بذلك لان حمل ثقيل
ومسؤولية ولا ننصح لهم انهم يستقبلون الزكاة الا اذا كانوا ياخذون وعلى الفور يودونها للمحتاجين ياخذونها من المزكي ويودونها على الفور للمحتاجين ولا تبقى عندهم في هذه الحالة قد يكون لا
بأس
اما انهم ياخذونه ويكدسونها عندهم ولا يدرى ماذا يتم عليها وربما تفسد اذا كانت تمر او طعامه تفسد من طول المدة فلا يجوز التهاون بالزكاة يا عباد الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
ذكر المعلق على كتاب اخصر المختصرات
ذكر ان الاوراق النقدية ليس حكمها حكم عروض التجارة ولا حكم الذهب والفضة وانما حكمها حكم الدين فهي صكوك بدين.
حكم ايه وانما حكمها حكم الدين حكم الدين هذا رأيه هو لا ما هو بصحيح
حكمها حكم ما البديل الذهب فيه بديل عن الذهب والفضة والبدن له حكم المبدل نعم البدل له حكم المبدل منه فهي تقوم مقام الذهب والفظة.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله شخص شخص يعيش في اوروبا
واراد اخراج زكاة ما له لاقاربه الفقراء الذين هم في بلد اخر فهل يجوز له ذلك؟
مع ان في في بلده الذي هو فيه فيه مسلمون فقراء.
نعم الاولى او الواجب انه يخرجها في البلد الذي
فيه فقراء من المسلمين ولو انه روح على اقاربه المحتاجين او في بلده المحتاجين ما نقول هذا حرام وهو جائز ان شاء الله لكن خلاف خلاف الاولى وفيه خلاف بين العلماء.
الانسان ما يدخل في مسألة فيها خلافية
الا بالاحوط والابرأ للذمة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استوى الحب ولكن لم اضع لم اضعه في البيدر فاتت بهائم اكلته فهل تجب علي الزكاة اذا كنت مهمل
تركه تجيه البهايم وتاكله انت مؤمن تجب عليك الزكاة انما لو اصابته افة سماوية ما لك حيلة فيها هذا هو الذي تسامح فيه ما تخلي الزرع ولا تحفظه ولا تحرسه
خليه يظيع لا ما يسقط حق الفقراء اذا اهملت ما يسقط عنك حق الفقراء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الفقراء الذين في البلد يوجد من يعطيهم ويكفيهم فهل يجوز نقل ذلك؟
نقل تلك الزكاة اذا كان هناك
من يعطي ويغني عن اعطاء بعض الناس اذا اذا تحققت من فقراء البلد تسددت حالهم واعطوا ما يكفيهم فتنقلها الى بلد اخر محتاجين اليه.
نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله الاقط
كيف يحسب مقداره عند الزكاة؟
هل يوضع وهو مجفف في الميزان؟
او يطحن نعم؟
يقول يقول الاقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة ما هو بزكى لاقط الا اذا كان عروض تجارة
اذا كان من عروظ التجارة يزكي ما اذا كان اه يدخر تاكله في بيتك انت وعيالك ما ما في زكاة هذه هذا معد للقوت والاكل ما في زكاة وليس هو من الخارج من الارض
نعم الا اذا كنت تشتغل بلاقط تبيع وتشري فيه يكون من عروض التجارة.
نعم.
واخراجك صدقة فطر نعم اخراجه كصدقة فطر هل يوضع يقول وهو مجفف في الميزان؟
قال وش تقول له؟
اخراجه مم
كصدقة فطر.
اعد السؤال.
قول الاقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة بالمكيال صاع منعقط المكيال النبوي او ما يعادله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
وذكرنا ان الصاع النبوي بالوزن يساوي ثلاث كيلو تقريبا
فمن العقد ثلاث كيلو تقريبا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اخرج الزكاة لبناء المساجد والمشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية ودار الايتام؟
لا لا يجوز هذا لا توضع في المشاريع ولا بناء المساجد
ولا بناء المدارس وانما هي لمن ذكرهم الله في الاية.
وحصرها فيهم انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية فلا يجوز اخراجها عن هذه الاصناف التي حصرها الله فيها المشاريع الخيرية تمول من التبرعات ومن الصدقات
من الصدقات المستحبة لا من الزكاة نعم واما الايتام الايتام اذا كانوا فقراء لا تعطي منها لفقرهم او لانهم ايتام لانهم فقراء اما اذا كان ايتام لهم ميراث ولهم مال فلا تحل لهم الزكاة
ياكلون من مالهم؟
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هل يجوز اعطاء طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا؟
لا
ما يعطى الغني من الزكاة ولو كان طالب علم انما يعطى اذا كان طالب علم فقير ولا يتمكن من طلب العلم الا اذا اعطي من الزكاة يعطى يعطى من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم
لا بأس اما انه غني تعطيه لانه طالب علم لا نعم والمراد في سبيل الله الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم رواتب هذا المراد في سبيل الله.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر الذي يرجى اسلامه هل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا اذا كان نعم اذا كان يرجى اسلامه يعطى من الزكاة لتأليفه ترغيبه في الاسلام ولو كان غنيا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نام ولم يقم الا بعد صلاة العيد ولم يخرج زكاة الفطر فماذا عليه والمعذور اذا كان نام غصبا عليه ولا استيقظ الا بعد صلاة العيد يطلعها وان شاء الله
معذور بالتأخير
الصلاة يعذر فيها النائم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالكمأة او الفقع هل عليه زكاة؟
لانه خارج من الارض لا هذا مثل الفواكه لكن اذا كنت عامل البيع والشرا بالفقع يكون عليك زكاة عروظ التجارة.
نعم
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يلزمها ان تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة وكذلك من الحيض من الحيض نعم تنمو تنقض رأسه من الحيض او من النفاس اما من الجنابة فلا
تنقضه.
ولكن تبلغه بالماء
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عنده مساهمة عقارية ومر عليه سنوات ولم يستلم امواله فهل يلزمه ان يخرج زكاتها كل سنة؟
ام ينتظر حتى يستلم ماله اذا كان انه تاركها من باب التساهل
وهو امن انك تبي تجيه ولكن تركها من باب التساهل في قبضها فانه يجب عليه يزكي كل شيء لانه لا يسقط حق الفقراء.
اما اذا كان انه ما ما تمكن منها
ما تمكن منها هذي مثل الدين اللي في ذمة معسر ما يتمكن منها.
فاذا قبظ نصيبه يزكيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زكاة الفطر هل يجوز اخراجها مالا زكاة الفطر هل يجوز اخراجها من المال؟
لان بعض الناس يفتي بذلك
يعني من النقود قصدك لا لا يجوز اخراجها من النقود ولو افتى ولو افتى بعض العلماء بذلك لان هذا اجتهاد والاجتهاد اذا خالف النص لا يعمل به والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام
نص على الطعام ونوعه اسى انواع الطعام وحددها بالصاع والنقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ومع هذا عدل عن النقود الى الطعام نحن لا نخالف النص لان فلان قال كذا او افتى بكذا
لا ما يجوز هذا ولا تبرأ الذمة بهذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في العسل؟
هل فيه زكاة ام لا الفتوى الان انه ما فيه زكاة انه ليس فيه زكاة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت مجلات
بالوقت الحاضر يقوم او تقول ارسل توقيعك واعلمك عن شخصيتك او نفسيتك من هذا هؤلاء منجمون هؤلاء منجمون وكهنة لا يجوز اجابتهم ولا التعامل معهم ولا الرضا بفعلهم اللي بيعلمك بمستقبلك او
يعلمك بامور غيبية ما يدري
عنها هذا هذا كاهن كذاب دجال منجم مشعوذ لا يجوز التعامل مع هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يدفع صاحب الشركة زكاة شركته؟
هل يعطي ربع العشر من قيمة الشركة او من
كيف يدفع صاحب الشركة زكاة شركته هل يعطي ربع العشر من قيمة الشركة او من الارباح فقط الشركات تختلف منها شركات انتاجية شركات انتاجية وراس المال ما هوب راجع لك
دخل فيها ولا هو براجع لك انما يرجع اليك الغلات والمكاسب هذا تزكي الناتج والغلة منها والنوع الثاني شركة مساهمة يرجع لك رأس المال والارباح معه فهذا تزكي رأس المال والارباح التي معه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى والدي ثمان قطع من الاراضي للسكن ومضى على شرائها خمس سنوات ولم يزكي عنها ولم يعمرها ثم باع قطعة واحدة فهل عليها زكاة وشراهة للسكن ناويها للسكن هذي
ما فيها زكاة.
واما اذا باعها وحصلت النقود عنده
ومضى عليها الحول النقود مضى عليها الحول فانه يزكيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخادمة التي في البيت هل تعطى من الزكاة اذا كانت فقيرة ومسلمة فقيرة مسلمة ولم ترد بذلك
آآ ترغيبها في الخدمة او تعطيها تشجيعا لها على الخدمة انما تعطيها لوجه الله لانها فقيرة ومسلمة لا بأس لكن تحرز انك تريد لذلك ترغيبها عندك وان تنشط في خدمتك
هذا لا يجوز لانها ترجع مصلحتها لك في هذا.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من احتاج الى الزواج ولكن لا مال عنده فهل يعطى من الزكاة ومحتاجة الى الزواج اي نعم ولا مال عنده
فهل يعطى من الزكاة؟
اذا احتاج الى الزواج يخاف على نفسه ولا عنده مقدرة يعطى من الزكاة.
نعم انه فقير يريد اعفاف نفسه يعطى من الزكاة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حج متمتعا
وبعد الانتهاء من العمرة من الطواف والسعي لبس ملابسه ولم يقصر وذلك جهلا منه انه يلزم التقصير هنا فلما اخبر بالحكم نزع ثيابه سريعا ثم قصر.
هل عليه فدية لا ليس عليه فدية معذور في لبس الملابس لانه يجهل
تقول انه جاهل جاهل يعذر
22 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الزكاة/الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم,الصيام/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشقية رحمه الله الداشف الثاني والعشهون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه هذا في بيان من لا تحل لهم الزفات وإمكانوا فقراء أولهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم أي قرابته آله صلى الله عليه
وسلم إن الصدق لا تحل لآله محمد ولا تحل للمحمد ولا لآله محمد وذلك أن الله سبحانه وتعالى أو جباء إعطاءهم من الخمس من الغنائم ومن الفيء علموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس والرسول
قلذ القرباء واليثام والمساكين فلهم خمس وآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذكرهم في باب الزكات فهم قرابته وأما ذكرهم في الصلاة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهم اتباعه على دينه من
قرابته وغيره هذا الآن في باب الزكات المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهاشم ذريته رسول صلى الله عليه وسلم وأعمامه وذريتهم ولا لآله أبطالب عالي وجعفر وعقيل أبنى أبطالب
وذريته وقتله هل تحل لبن المطلب على قولين قول الأول والمذب أنها لا تحل لهم أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون إجاهلية ولا إسلام وقد دخلوا الحصار مع النبي صلى الله عليه
وسلم لما حصر حصره المشيكون فاطعوا في شعب في شعب من شعاب مكة دخل معه آل المطلب وصبروا على الحصار وكذلك آلوا أبي لهب الذين أسلموا من ذريت أبي لهب فإنهم من بني هاشم وأما بن عبد شمس
أهم منهم بن أمية عثمان بن عفان رضي الله عنه وبن نوفل ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنه أولئي ليس لهم أولئي لا مانع من إعطاءهم من الزكات فقراءهم لا مانع من إعطاء فقراءهم من الزكات
لأنهم ليس لهم من الخمس شيء وكذلك مواليهم وهم عتقاءهم لا تحل لعتقاء بن هاشم من العبيد الذين اعتقوهم قولي صلى الله عليه وسلم مولى القومي منهم ولا تدفعوا لبن هاشم ومواليهم ولا لأصل
وفرع السمه الثاني منما لا تدفعوا لهم الزكات أصل المزكي وفرعه فلا يدفعها المزكي لأبي ولا لتده لا لآبائه واجداده من جهة الأم لا يدفعها لا يدفعها لا يدفعها لفروعه من الأولاد ولا ليأصل
وفرع وعبد ولا ليأصل وفرع وعبد ولا للمملكه ولا يدفعوا للمملكه ولا تجب ولا تأولى الصنف الثالث منما لا تحل لهم الزكات الكفقار لأن الزكات النماهية للمؤمنين إلا أنها تحل لكافر إذا كان
مؤلفا إذا كان من المؤلفة قلوبهم من من يرجى اسلامه أو كف شره ويعقى من الزكات فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تتزيه إلا لغني ظنه فقيرة إذا دفعها لمن ظنه مستحقا لها فقيرة
إذا دفعها لمن ظنها فقيرة فإنها لا تحل له لأن علامات الفقر لا تخفى وكان بإمكانه أن يسأل عنه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرة فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس دفعها لفقيرة كافر
وانه مسلم لا تتزيه إلا إذا تبين له أو بالعكس لم تتزيه أو دفعها لمن ظنه غنيا فبان فقيرة لم تتزيه لأن العبرة بالنية حال الدفع دفعها لمن ظنه غنيا فبان أنه فقيرة إذا دفعها لمن ظنه غنيا
فبان فقيرة فصدقت التطوع بالفاضل عن كفايته وكفايت من يمونه صنة مؤكدة وكل عذاب وكل فريضة شرع الله مثلها تطوعا ولا فلتا ومنها الزكات هي فريضة وشرع الله مثلها تطوعا فعال الزكات فقط لكن
بشرط أن يكون ما يتصدق به تطوعا فاضلا عن كفايته زائدا عن كفايته وكفايت من تلزمه مؤونته فإن كان التنقص مؤونته أو مؤونة من تلزمه مؤونته فإنه لا يجوز له ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
إبدأ بمن تعول إلا إلى وصل إلى درجة الإيثار وكان من الذي يعني قوية إيمانه وصار من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذا قوية إيمانه توكله على الله فلا بأس بذلك بنفسه ومن
تمونه لسمح أيضا من تلزمه مؤونته لسمح له أن يتصدق فلا بأس بذلك نعم نعم وها من أفضل القروبات لما فيها من النهر نعم وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل صلقة التطوع أستحبت دائما
لكن هناك أوقات لتأكد فيها الصدقة وتضاعف فيها الصدقة وأمكن أيضا تضاعف فيها الصدقة وكان يتحرّى الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة وقت المجاعة وقت الحاجة أفضل في رمضان أيضا أفضل من غيره
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان كان أجود من الريح المرسلة وكذلك الزمان الفاضل مثل الصدقة في الحرم وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت الحاجة أفضل كتاب الصيام انتهى من الركن
الثالث من أركان الإسلام وهو الزكات وانتقل إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام صيام رمضان وبركن من أركان الإسلام فقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقوله تعالى يا
يهلللين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الليين من قبلكم لعلكم تتقوه إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأنه محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاف وتصوم رمضان تحج
البيت من استطاعت إليه سبيلا فجعل صيام رمضان من أركان الإسلام فمن أنكر فرضية صيام رمضان فإنه مرتد عن دين الإسلام واستتاد وإنتاد وإلا قتل مرتد واما من ترك الصيام مع إطراره بوجوبه لكن
تركه متكاسلا من غير عدر فإنه يجبر على الصيام ويؤدب يعزر تعزيرا بليغا وصام صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ثم توفه الله كتاب الصيام والصيام لغة وكذلك الإمسات عن المشي يقالوا صام
إذا أمسك عن المشي وقال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو كل لجمع قول خيل صيام يعني ممسوكة عن العدو صيام لغة ولا شرعي الصيام الواتن هو الإمساك عن الكلام أو عن
المشي أما الصيام في الشرع فهو إمساكن عن المفطرات الظاهرة فهو إمساكن عن المفطرات الحسية هو المعنوية بنية من طلوع الفجل الثاني إلى غرب الشمس هذه حقيقة الشرعية أن يمساكن عن المفطرات
بنية من طلوع الفجل الثاني إلى غرب الشمس هذا تعرف صيام نعم كتاب الصيام يلزموا كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال نعم يلزموا صيام رمضان كل مسلم كل مسلم أما الكافر فلا يطالب الصيام حتى
يسلب فإذا أسلم يطالب الصيام وببقية يا ركان الإسلام ولو صاموه وكافر لا ينفعه ذلك صيامه باطل فلا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى لأن الكافر لا يقبل منه عمل شرط الثاني أن يكون مسلم
مكلفاً ولمجنون صغير الذي لم يبلغ ولمجنون الذي ليس له عقل لا يجب عليهم صيام لأنه مفاقدان للعقل والصيام عبادة هتاج لانية صغير ولمجنون ليس لهما نية إلا أن الصغير المميز يؤمر بالصيام
ويكون تطوعاً يمر به تطوعاً ليتدرب عليه ويعتاده من باب الاستحباب لا من باب اللجوم وأما المجنون فليس له عقل ولا يدري ما يقال له نعم قادر قادر إذا كان يقدر على الصيام يقدر على الصيام
أداً أو قضاءً فإنه يجمه الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كان يقدر على الصيام هو مسلم ومكلف وجب عليه ذلك إذا كان لا يقدر على الصيام لا قضاءً ولا أداً ولا قضاءً كالكبير الهرم
والمريض المرض المزمن الذي لا يستطيع معه فهذا لا يجب عليه الصيام لكن تجب عليه الكفارة قال تعالى وعلى اللين يطيقونه وفدية طعام مسكين اللين يطيقونه وفي قراءة يطواقونه يعني لا يستطيعون
الصيام وقدمون الفدية عن كل يوم إطعام مسكين برؤية الهلال الصيام رمضان برؤية الهلال برؤية الهلال أولي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفتروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له وفي رواية
فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوم فيلزم الصيام رمضان بأحد أمرين إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان فلازين يوم وأما الحساب فلا يعتبر الحساب الفلكي لا يعتبر لأن الشارع لم يعتبره
بل قال صوموا لرؤيته وأفتروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوم ولم يعتبر الحساب الفلكي الذين يريدون أن الناس صوموا بالحساب الفلكي مخالفون لامر الرسول صلى الله عليه وسلم
وزاد شيئاً من عند ينخسره لم يأمر الله به ولا رسوله الله جل وعلا قال يسألونك عن الله له والهي مواقيته للناس والحج أجعل الله المواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة لا بالحساب الفلكي
هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى فالذين يريدون الناس وما يعتبرون بل حساب الفلكي هؤلاء زاد شيئاً من عندهم وابتدعوا في الدين ما ليس منه والحساب الفلكي عمل بشر يدخلوا الخطأ والفلكيون
يختلفون في حساباتهم فمن يوخذوا بقوله أما الهلال فإنه لا يختل يرى بالبصر ليس مجال الخطأ إكمال الشار 30 ليس مجال الخطأ وائضاً الحساب الفلكي ما كلون يعرفوا وسيام رامضان عام للحابرة
والبادية والفلكي وغير الفلكي عام وكونك تجبر الذي لا يعرف الحساب الفلكي أن يعمل بالحساب هذا غير مناسب أما الرؤية فكلون يراه العام والمتعلم والبدوي والحظر وليس لهم شبهة إلا أنهم
يقولوا اتوحد المسلمون بدل ما يختلفون وسيام اتوحدون بالحساب الفلكي ونقول نحن لا نخذ الشيئ من عندنا ونقول اتوحد المسلمون عليه وأيضاً المطالع تختلف اتفاق أهل المعرفة كما قلت فكلون
يصوم برؤيته في مكانه كلون يصوم برؤيته في اقليمة وفي منطقته ولا تلزمهم وسيام منطقة بعيدة عنهم وأيضاً توحد المسلمين ليس بالهلال توحد المسلمين بيصلاح العقيدة الذي فرق المسلمين ليس هو
السيام الذي فرق المسلمين هو اختلاف العقيدة والخروج عن العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسلمة رسوله وما عليه سلف الأمة هل هو الذي فرق الناس كل الله عقيدة كل له هذا الذي فرق الناس فإذا
كنتم تريدون أن تجمع الناس فأصلخوا عقيدة أصلخوا العقيدة حتى يتحدى الناس أما بدون صلاح العقيدة فلا يمكن أن يجتمعوا إنما يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة فسول الله لا على الأهوى
والمذاهب والفرق والنحل أبداً لا يجمعهم إلا ما جمعوا ولما كانت عقيدة المسلمين واحدة كانوا متحدين ومجتمعين ولما اختلفت عقائدهم تفرقوا وتقاتلوا وهذا ما حذر الله قال الله جل وعلا ولا
تكون كاللين تفرقوا واختلوا بعد ما جاءهم البينات قال تعالى وعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ولا يمكن الله الإعتصام بحبل الله أو القرآن والسنة أو الشرع هذا الذي يجمع الناس وليس
الذي يجمعهم أنهم يصومون جميعاً هم صلون جميعاً الآن هم صلون جميعاً لأن توجيه تختلف نحن نصلي الظهر وهؤلاء ما بعد جاء الظهر عندهم نحن في النهار وهم في الليل فلماذا لا يجتمعون على
الصلاة إذا تقولوا لهم صلوا الجميع في جميع الأرض نعم ممكن هذه الألعوبة مسألة توحيد السيام على الحساب الفلك هذه الألعوبة إما من جاهل وإما من مغرب ولا يمكن هذا أبداً نعم رؤية الهلال
بماذا تحصل برؤية واحد هذا النصاب الهلال واحد إذا شهد واحد أنه رأى الهلال وهو عدر أنه تقبل شهادته هذا النحية الثانية الدليل رسول صلى الله عليه وسلم سامة برؤية واحد قال ابن عمر ربي
الله عنه تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالسيح وجاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالاً أن يُخبر
الناس أن يصوم أن يعلن الصيام للناس وتكفي رؤية واحد نعم فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ليس معنى هنم لازم كلنا نراه معنى هو رأى هو واحد من المسلمين يكفي وهذا لسنة الرسول صلى
الله عليه وسلم نعم برؤية الهلال ولو من عدل أو بكمال شعبان برؤية وإما بإتمال شعبان ثلاثين يوما على متان واضحة ما فيه ما لبس نعم وهو يوم الشفك هو ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين
من شعبان إذا كان الجو صافياً ولم يرى الهلال فإنه لا يُصام بالإجماء لا يُصام بالإجماء لأننا لم نرى الهلال وليس هنا كمانع من رؤيته فدل على أنه غير موجود أما إذا لم يرى لمانع بأن حال
دونه غيم أو قتر أو شيء حال دون رؤيته فهذا محل الشفك هل لهلال أو لم يهل لأنه محجوب عنه هل يصوم الناس هل الناس يصومون هل فيه خلاف المعتمد في المذاب أنه لا يُصام لأن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشفك وقال لا تقدم رمضان في يومنا وقال عمار ربن ياس الربي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يُشكهه أدعص أبل قاسم يصلى الله عليه وسلم وذهب جماعة ورواية في
المذاب أنه يُصام من باب الاحتياط وحسر وقوله صلى الله عليه وسلم ومع عليكم فقدروله يعني ضيقوا اجعلوا تسعة هوا وعشرين فالسروه بهذا التفسير بينما الجمور فالسروه بالحديث لقول الرسول صلى
الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان الازين يوم فما دعم فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم لكلمة قدروله ولا حاجتها إلى تفسير غيره فالراجح بل الحق الصواب أن يوم الشك لا يجوز صومه
نعم او بيكما لشعبان او وجود مان عم الرؤيته ليلة الثلاثين منه او بوجود مان عالم حل الخلاف فنبه وهو يوم الشك نعم او وجود مان عم الرؤيته ليلة الثلاثين منه كغي من وجبل وغيرهما وجبل
احضر عن هذا الجبل جبل ما يمنع الناس كلهم لكن الغيم يمنع والقطر يمنع لكن الجبل لا ومنع كل الناس نعم ويرؤية نهارا فهو للمقبلة اذا رؤية الليلال في النهار فهل يكون لليلة الماضية هل
يكون لليلة الماضية لا ما يمكن انه يصبح اليلال ورى في النهار فاذا رؤية في النهار فهو لليلة المقبلة لليلة المقبلة لا لليلة الماضية من الناس من يراه عند حدة في البصر فهيراه لان يصير
قريب من الشمس في آخر الشهر الهيلال يصير قريب من الشمس بعض الناس يكون عدة وحدة في البصر فهيراه مبكرا من النهار فهذا تابع لليلة المقبلة لانه سيهل سيهل عند قرب الشمس نعم وانصار اهل
الوجوبه في اثنائه تعرفنا ان الصغير والمجنون الصغير والمجنون والحاير والنفسى والمسافر الذين كانوا مفترين في اول النهار اذا زال المانع في وسط النهار تهرة الحاير والنفسى قدم المسافر
بلغ الصغير فانه يلزم الجميع الامساك فقية اليوم احتراما للوقت وانصار اهل الوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفترا او طهرة حاير امسكه وقضه ومن افطر بكبير او مرض لا يرجى بروه اطعم لكل يوم
مسكينة فهذا يلزمه الصوم ادا ان القسم الثاني من يلزمه الصوم قضايا فهذا يسير من الله سبحانه وتعالى لا يجتمع السفر والصيام ولا يجتمع المرض والصيام وذا فيه مشفقة ولذلك خفف الله ورخص
لهم الاختار القضا من ايام من اخر ولا ادا ان ولا ادا ان وهو الكبير الهرم الذي معه عقله ايدراكه لكن لا يستطيع السيام وكذلك المريض المزمن الذي معه مرض دائم لا ليس له علاج ولا يستطيع
السيام فهذا لي لا يلزمه مصوم لا ادا ان ولا قضاء لكن بدل ذلك الاطعام اطعام مسكين عن كل يوم ومن افطر الكبير او مرض لا يرجى بروه اطعام لكل يوم مسكينة ففدية طعام مسكين في قراءة ففدية
طعام مساكين وفي قراءة ففدية طعام مسكين بالاضافة وسنا الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر فالأفضل اذا كان السيام يؤثل عليهم فالأفضل لهم قال لا يصوم وان يأخذ بالرخصة فإن الله سبحانه
وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من كان مريغا او على سفر فاعدت من ايام من فرق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني يحب لكم اليسر ان تاخذ بالرخصة ويكره ان تاخذ
بالعزيمة و لهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ومن كان مريغا وعلى سفر فاعدت من ايام من افرق وما عندهم تقدير فاعدت من ايام من افرق ومن ابيح
له القصر ابيح له الافطار ومن سافر مسافة 80 كيل فاكثر مرحلتان الراحلة اما من كان سافره دون مسافة القصر 80 كيل فا هذا لا يقصر الصلاة ولا يفتر لانه في حكم الحابر وليس مسافرا وكذلك
ذكروا ان من كان عاصيا في سفره يروح لدول البيغا او لشرب الخمور في البلاد الكافرة او البلاد غير ملتزمة يروح للشهوات المحرمة هذا سفر معصف او سافر لزيارة القبور هذا وسيلة الى الشرك سفر
محرم لانه وسيلة الى الشرك فإذا كان السفر محرما فإنه ولا يجوز له الافطار برمضان ولا القصر للصلاوات لان المعصية لا تستباح لها الرخصة نعم ان افترت حامل او مرضع خوفا على انفسهما كذلك
للحامل والمرضع ان تفتر اذا كان الصوم شقوا عليهم فإن افترت خوفا على نفسها وليس عليها الا القضاء انه في حكم المريض اما ان كانت افترت خوفا على ولدها على جنينها ان الصوم يضره في بطنها
ولكن هي قوية فهذه يلزمها شيئان القضاء ويطعام مسكين عن كل يوم كما ورجعا في الصحابة نعم وإن افترت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتها فقط وليس عليها الا القعام او على ولديهما او
افترت خوفا على ولديهما فقط عليهم القضاء والاطعام نعم او على ولديهما مع الاطعام من من من يمون الولد والاطعام على من يجب لا افترت امه خوفا عليه من يجب عليه الاطعام على من تلزمه نفقت
الولد لا عليها هي وإنما على من تلزمه نفقت الولد وهو ابوه مثلا او قريبه والذي يطعم نعم لان هذا الافتار لمصلحة الجنين نعم ومن اغمي عليه او جنة جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى
عليه نعم لو انسان مغمن عليه مغمن عليه جميع النهار صامه صام الفجر صامه ويقضي المغمى عليه للغروب هذا ما يجي صيامه لعدم وجود النية مع الإغماء يرجمه القضاء اما لو افاق جزءا من النهار
ووصل الصيام فإنه يصح صيامه هذا المغمى عليه او جن اصابه جنون هو مس الجني للإنسى الجنون هو مس الجني للإنسى لا يقومون إلا كما يقوم الذي اتخبطه الشيطان من المس يمسه الجني ويداخله
العياد بالله ويجري منه مجردا يتخبل ويضيع فكروه إن كان كل النهار لا بد من القضاء الصيام ويقضي المغمى عليه ولمجنون الذي جنونه عارب ويزول اما المجنون الذي جنونه مطبط هذا ليس مكلفا
مطلق يعني دائم ليس عليه تكليف ولا يصحه صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل صوم الفرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نلر كل صوم واجب كل صوم واجب فلا بد أن ينويةه من الليل
قبل قلوع الفجر أما الصوم المستحب صوم التطور فلو أصبح وهو لم ينوي ولكنهما أكل ولا شرب أصبح وهو ما أكل ولا شرب ولكنه لم ينوي السيام ثم نواه في أثناء النهار فلبس يصحه صومه بشرطا لا
يكنتنا ولا شيئا بعد الفجر فقال إني إذا مصائم إني إذا صائم أدل على أن صوم النافلة يصح بنية من النهار فأتاح لهم الفرصة بأن يصوم نفلا ولو بنية من النهار ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة
فرض شوف فرض يوخل منها النفل ما يتعين أن تكون النية من الليل أما الفرض فلا بد أن تكون من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل بجزءا من الليل بجزءا من
الليل ما دا من النواقب لطلع الفجر صح صومه ولو في آخر الليل ولو قبيل طلع الفجر بلاحظة يصح صومه لأنه صوم عباده والعبادة لا تصح الليل ومقتباه أن النافلة لذا لا تصح الليل ولو يصح صوم
فرض إلا بنية معينة بجزءا من الليل فرض إلا بنية نهار مطلقة صدقت التطوئ هل يباح وأن تدفع علي بني هاشم ومواليهم لا عموم الحبيث لا صدقه لا تحلوا لا لكن الهديه لا بس تان النبي صلى الله
عليه وسلم يقبل الهديه الهديه لا بس نعم لقل فضية الشيخ فقطكم الله تفطيروا الصائم هل يعدوا من الصدقة التي لا تجوز على آل النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقطكم الله مضابط في دفع
الزكات للكافر وكيف نعرف من يرجى إسلامه ومن لا يرجى فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان صاحب الشركة مقيما في بلاد الكفار فإن الدولة تفرض عليه كل سنة إخراج الضرائب فهل يخرج الزكات على
ماله قبل دفع تلك الضرائب أم بعد دفعها إذا دفع الضرائب قبل تمام الحول إنه يخسمها من المال أما إذا دفع الضريبة بعد تمام الحول على المال فلا إنه يزك كل المال نعم المؤلفة نعم هذا
الصحيح إذا كان لأنه من العاملين عليها فإذا كان بنهاش مع الغزات أو من العاملين على الصدقات فيعطون مهم من باب الصدقة وإنما هو من باب الأجرة باب الأجرة والعامل يعطى ولو كان غنيا
العامل على الزكات يعطى منها ولو كان غنيا أجرة على عمله لا على أنه زكات أو صدقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله وكذلك ذكر أنه يعطى الأصول والفروع إذا كان غزات أو مؤلفة فذلك لأن هنالا
مهم من باب الزكات يعطون لعملهم يعطون في مقاب العملهم لا على أنه صدقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الرجل ميسور الحال إذا كان سيقسر عليهم في النفقه نعم يأثل فإذا كانت
الصدقة تؤثر على من كالزمه مؤونتهم فلا يوزلو ذلك اللي بيدنهم وكنت جاهلا بمقدار الصاع فماذا علي؟
عليك أن تخرجها الآن باب عليك كيلوين أخرج كيلو هذا بعضها تكمل تخرج كيلوين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إمراءة مطلقة ولديها أطفال ولا يوفق عليهم والدهم إمراءة مطلقة ولديها أطفال
ولا يوفق عليهم والدهم وهي تعمل وتنفق عليهم فهل لها أن تنفق على أولادها من زكاتها؟
لا فقطهم على والدهم لها المطالبة تطالب والدهم بالإنفاق عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شاب حكيم عليه بالقصاص وتنازل أهل القتيل إلى الدية ومقدارها عشرة ملايين فهل يجوز أن يعطى
من الزكاة؟
ما عدري هذه مبالغات وبعوشة أصلت العشرة ملايين ما عدري عن هذا نعم هذا يفتح باب على الناس وتصير الديات متاجرة ويهره الأقتل منه محد علشان يحصلون عشرة ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون
ولا ينبغي أن يفتح هذا الباب والناس يبون القمع نعم فأهله بين خيرتين إما يقتصوا وإما أن يدو وديهم عروفة ديهم عروفة منها من الإبل أو ما يقابلها من الدراهم أما المبالغات لها الحد هذا
لو كانت زيادة أمر المتحمل وأمر يسيد هذا بس أما أنه يبلغ عشرة ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون يفتح الباب للناس وتصير الديات متاجرة نعم وقال فضيلة الشيخ فقكم الله يرى شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله أنه يعطى الولد من زكاة يا بيه إذا كان مدينة فهو من الغارمين يدخل الغارمين والغارمين هو غارم للناسه فهل هناك دليل على مضاعفة الأجر في أعمال الخير الأخرى كما أن
الظنوم تغلب ومن يريد فيه بيلحاد بغلم ندقه من عذاب أليك وكذلك الحسنة تضاعف في الحرم وإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضيلة الشيخ فقكم الله هل المقصود بالمفطرات المعنوية في تعريف
الصيام هي المعاصي كالغيبه والنميمة وهل ذكرها في التعريف دلالة على أنها تفطر الصائن تفطره معنويا بمعنى أنها تنفقص ثوابه أو تبطيله نهاية فلا يكون له أجر فهي مفطرات معنوية بمعنى أنها
تنقص الأجر أو تبطل الأجر هذا معنى المعنوية أما الحصية إنها تبطل الصيام ويلجم قضاءه نعم أما المعنوية فإنها تبطل ثوابه ولا يؤمر بالقضاء نهصام نعم نعم من شخص المخصوص يعني اللي هو
المسلم البالغ العاقل اللي هو رمضان اللي هو رمضان أو هو ما بين طلوع الفجر لاوروب الشيء في وقت من شخص المخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عرفتم الموقف المخصوص والشخص المخصوص
نعم مخصوص وهو العاقل والشروب والجماعة نعم عن كل شيء يعني أنك خلاص ما تحرك ولا تعمش ولا ت.
.
.
لا عن الطعام والشراب وما في حكمهما والجماعة وما هي حكمة نعم هو بالمعنى ياهي بالمعنى ما يختلف نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في كتاب كشف المخدرات قال وإن علم مسافر أنه يقدم غداً
لزمه الصون نصاً فهل هذا القول صحيح يجمه الصوم لأنه ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر يجمه الصوم نعم وقول فضيلة الشيخ فقكم الله من نذراء وقوله نصاً يعني عنه لما محمد يقول نصاً فمعنى
أنه عنه لما محمد رحمه الله نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله من نذراء أن يصوم كل إثنين وخميس ثم عجز عن ذلك فهل الكفارة لمرة واحدة أم يكفر في كل إثنين وخميس نذراء أن يصوم الإثنين وخميس
إلى إيه أن يصوم كل إثنين وخميس يعني طول حياته إذا كان طول عمري أصوم الإثنين وخميس ويلزمه كفارة عن كل إثنين وخميس لم يصومهما أما إذا لم ينص على طول عمره فإذا عجز يسقط عنه إنتهي
النذر نعم إذا كان على عادفه يصوم صيام دول عليه السلام أو السبت السبت لم يصح دليل في منعي فراده بصوم إنما الجمعة وصح لكن هذا إذا أفردها هذا ما هم مفردها هذا مستمر نعم فما لافضل في
حقه إذا أصام الصغير فهل يقضي أم يجزيه صيامه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله من يقول أو هل يقول إن التوقيت الفلكي لا يخذ في إثبات الهلال فكذلك يقول في أوقات الصلوات الخمس هذه الصلوات الخمس ترى تشاهد الشمس إذا زالك تشاهد إذا غربت
تشاهد إذا غاب الشفق يشاهد ويجب صلاة العشاء إذا طلع الفجر يشاهد أمور مشاهد آهد نعم ما في احتاج إلى حساب إلا في الأمكنة التي ليس فيها مشاهد أمكنة محجوبة وليس فيها مشاهده تقويم علامة
علامة ما هو بيعتمد لكن هو علامة على دخول الوقت فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله من لا تغيب عندهم الشمس هل يعملون بالحساب وكيف يصلون هل يصلون بأقرب المدن إليهم؟
هؤلاء عولظت مسألتهم على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء وصدر في حقهم إن كان يمر عليهم خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار فإنهم يصومون النهار ويفترون بالليب خلال 24 ساعة يمر
عليهم ليل ونهار ولو قصف فإنهم يصومون النهار ويفترون بالليب ليل ونهار خلال 24 ساعة فإنهم يعتمدون على أفرب بلد إليهم فيه ليل ونهار ويقلدونهم ويوقتون الصوم مثل توقيت البلد القريب منهم
الذي يمر عليها ليل ونهار خلال 24 ساعة نعم وهل يفهم من هذا الأخذ بالحساب؟
لا يفهم منه أن الشهر تارة يكون 29 يهل للهلال 29 تارة يهل 30 نعم حتى ولو كان فرغا لو ما ابتطوع لو برمضان أكل شرب ناسي وصيامه صحيح قولي صلى الله عليه وسلم من ناسي فأكل أو شربة ألو ثم
صومه إنما أطعمه الله وسقه نعم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله صيام الستي من شوال وصيام يوم عرفه هل يجب له نية من الليل؟
لا لهم أيه كل صيام النهر لا يجب له نية من الليل لكن بشرط أن لا يأكل بعد طلوع الفجر أو يشرب أو يتناول مفترة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لعاجز عن الصوم وليس لديه فيدية طعام مسكين
فماذا عليه؟
يبقى في دمته يبقى كفارا دينا في دمته وإن دفعها عنه غيره متبرعا بها أو وليه يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا رأى الهلال عدل في المملكة فهل يلزم الصيام أهل اليمن أهل اليمن والكويت
والبحرين أم ينظر إلى اختلاف مطالعهم ينظر إلى اختلاف المطالع ينظر إلى اختلاف المطالع فإن كان المطلع واحد إلا يصوم جميعا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة
هل ينظر إلى اختلاف المطالع في ذلك؟
نعم كذلك في الصوم يوم عرفة وش الثاني؟
العمل فيهلال ذي الحجة ووقفة عرفة لا ووقفة عرفة ووقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة يعمل برؤية المملكة لأنهم تابعين للمملكة هل هي الجاج تابعين للمملكة؟
إذا ثبت الهلال المملكة فهم تبعوا ويقفون مع المسلمين لكن كان جصدك الهلال اختار الأخرى كيف يصومون يوم عرفة؟
هل يصومون على رؤية المملكة؟
نقول لهم رؤيتهم إذا رأوا الهلال يبنون على رؤيتهم يصومون برؤيتهم نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل من يخرج للبرية بالتنزه أو للصيب؟
هل يقصر إلما بأنه قد قطع مسافة 80 كيلو إذا كان قاصدا المسافة قاصدا أنه يروح 80 كيلو باكثر هذا مسافر أما إذا كان خرجه ما يدري وين ينزل فيه وين يروح هذا لا هذا ليس مسافرا نعم نقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله في هذا الزمان لا يوجد فيء ولا غنائم هل يجوز اعطاء آل البيت الفقراء من الزكاة؟
هل ينظر فيهم وليه الأمر وليه أمر المسلمين ينظر في وضعهم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم تاب فماذا
عليه كثيرة ولا يعرف عددها إذا كان ما يستحيل عليه معرفة عددها وتكفي التوبة إذا كان ما يعرف عددها ولا يمكن يقدرها ويجتا يدفي تقليرها وهذا تكفيه التوبة وأما إذا كان أنه استطيع يقدرها
إنه يقدرها على غلب التبنه ويقضيها نعم معلي طعام عم كل يوم نعم نعم؟
هل يصيح أن أجعل صوم جميع رمضان بنية واحدة؟
نعم هل يصيح أن أجعل صوم جميع رمضان بنية واحدة؟
هل يدخلوا صيام الكفارات؟
هل يدخلوا صيام الواجب؟
نعم هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
فإن نوعينا إذن يبدأ السبر في حقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم دفع الزكات للأعمام للأعمام نعم بأس بها لأنه لا تلزمك نفقتهم لا تلزمك نفقتهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
أشكل عليه هذا الأمر وهو من صار أهل الواجوب الصيام عليه في أثناء النهار فعليه الإمساخ والقضاء وبهذا يصبح الواجب عليه صيام يوم وبعض يوم فكيف نلزمه بذلك والواجب عليه هو صيام يوم واحد
فقط الواجب عليه الصيام يوم وهو القضاء وصيام بقية اليوم هذا لأجل احترام الوقت لأجل احترام الوقت الناس صايمين وانتاكل فأحسن تمسك مع الناس لأن لا يسابك الضن وأيضا احترام للوقت ويقضي
الصيام أما إذا كانت المدة طويلة مثل اللي يصاب حادث أو يصاب بشيء نفقده احساسه مدة طويلة فهذا ليسقط عنه الواجب ويبدأ من جديد إذا عافاه الله أبدأ من جديد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل
هناك فرق بين دفع الزكات لغني ظن أنه فقير نعم فعنى أنه فقير لأن الزكات لا تحل لله لفقير فإلى تبين أنه فقير لا تحل إلا لفقير ولكنه يوم يدفعها إليه ما نواه لفقير نواه لغني فانية هو
غير صحيحة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم تخصيص يوم الجمعة للصدقة وقال في ذلك مزية ما عرف تخصيص يوم الجمعة للصدقة ما عرف نعم نعم يوخل يوخل برؤية المرأة الواحدة إذا كانت عدلا يوخل
برؤية هذا
23 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصيام/المفطرات وأحكامها / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الثالث والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله
او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل في بيان مفسدات الصوم وهي المفطرات.
تقدم لنا في تعريف الصوم انه هو الامساك الامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات.
والان نحن في بيان
هذه المفطرات والمفسدات للصوم وهذه المفسدات منها ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء وهو على قسمين يفسد الصوم ويلزم معه القضاء فقط.
ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة اما القسم الثاني فهو ما يفسد ثواب الصوم
لا يفسد الصوم لكن يبطل ثوابه.
او ينقصه كالغيبة والنميمة النظر الى ما حرم الله والاستماع الى ما حرم الله فالمسلم اذا صام يجب ان يصوم ان يصوم عن الطعام والشراب
وسائر المفطرات المفسدات للصوم وان يصوم كذلك صوم الجوارح تصوم جوارحه سمعه وبصره وسائر جوارحه عما حرم الله سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عن ما حرم الله والا فانه لا يستفيد
من الصيام اذا لم يصم عن ما حرم الله ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه الصوم ليس عن
ما احل الله فقط بل الصوم ايضا عن ما حرم الله الصوم عما احل الله هذا موقت واما الصوم عما حرم الله فهذا غير مؤقت.
طول الحياة هذا طول الحياة
فيمسك عما حرم الله طول حياته هذا هو صوم الجوارح فينبغي تفطن لهذا الامر لان بعض الناس يفهم ان الصوم انما هو عن الاكل والشرب ما اشبههما عن الاكل والشرب والجماع وما اشبه ذلك
ولكنه لا يصوم سمعه ولا يصوم بصره ولا يصوم لسانه ولا تصوم جوارحه عما حرم الله فهذا لم يصم الصوم المطلوب وانما صام بعض الصوم فليس له ثواب في صيامه
فيكون تعبا عليه.
بلا فائدة نعم ومن ادخل الى جوفه المفطرات هي اولا الاكل والشرب قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم الى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
ابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيصوم عن الطعام وعن الشراب وما في معناهما فما في معنى الطعام والشراب من كل ما يدخل الى الجوف
من المغذيات ومن الادوية المفطرات على على على قسمين المفطرات الحسية على قسمين اما داخل في الجوف واما خارج من الجوف.
اما داخل في الجوف كالاكل والشرب وما وما بمعناهما.
واما
خارج من الجوف كالقيء والحجامة والجماع والاستمناء الانسان يمسك عن الاكل والشرب ويمسك عما في معنى الاكل والشرب من كل ما يصل الى جوفه من كل ما يصل الى جوفه وهو بطنه او شيء مجوف غير
البطن كالحلق
والدماغ فيمسك عن هذه الاشياء فلا يصل الى جوفه ولا الى مجوفه شيء مدة الصيام الا ما كان نسيانا الا ما كان نسيانا او جهلا فانه يعفى عنه.
نعم.
ومن ادخل الى جوفه
او مجوف في جسده الى جوفه يعني الى بطنه.
سواء عن طريق الفم بالاكل والشرب او عن طريق الحقن بالابر المغذية او اي طريقة كان لان هذا بمعنى الاكل والشرب.
نعم.
ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده
وحلق شيئا من اي موضع كان.
من اي موضع كان من جسده من اي موظع كان من جسده سواء عن طريق الوريد او عن طريق الحقن او ما او عن طريق الانف طريق الانف كالصعوط
او عن طريق الفم كالاجور الذي يحقن به من غير من غير رضاه.
فكل هذا يفطره ويبطل صيامه الا ما كان عن اكراه او عن جهل او نسيان نعم ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله غير
وهو قصبة الذكر الذي يدخل الى المثانة يدخل الى المثانة وهي محل تجمع البول فانه اذا ادخل الى المكانة شيء هي مجوفة لكن اذا ادخلها ادخل اليها شيء عن طريق الاحليل
وهو قصبة الذكر فان هذا لا يفطره.
لان المثانة منفصلة عن الجوف والبول انما يأتي اليها عن طريق الرشح يأتي اليها عن طريق الرشح فاذا ادخل الى المثانة شيئا فان هذا لا يظر بصيامه.
نعم.
او ابتلع
نخامة بعد وصولها الى فمه اذا وصل الشيء الى فمه الفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر فاذا وضع فيه شيئا وابتلعه متعمدا بطل صيامه.
ومنه النخامة.
اذا خرجت الى فمه من حلقه
او من صدره او من دماغه بجميع انواعها فان الواجب عليه ان يلفظها اذا وصلت الى فمه يجب عليه ان يلفظها فان ردها وابتلعها متعمدا ابطلت ابطلت صيامه نعم او استقاء فقال او الاستفراغ هذا
خارج من الجوف.
هذا خارج من الجوف
والاستقاءة معناها طلب خروج القيء فاذا تسبب اذا تسبب وتقيأ باختياره بطل صومه.
اما اذا غلبه القيء ولم يتسبب فيه.
فان هذا لا يؤثر على على امه نعم او استقاء فقاء او استقاء يعني اما اذا قاء وهو لم يستقى وانما غلبه القيء فهذا
لا يؤثر على صيامه لانه بغير اختياره.
نعم.
او استمنى وهذا ايضا من الخارج من البدن.
استخراج المني اذا استمنى عالج ذكره وهو ما يسمى بالعادة السرية فاذا فعلها وخرج منه مني فانه يبطل صومه
لان في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي.
الشهوة منها الاستمتاع باستفراغ المني ما ومنه ومنه الاستمناء.
او العادة السرية فهذا اخرج من بدنه شيئا باختياره فانه يبطل صيامه ولانه لم يترك شهوته.
نعم.
او باشر دون الفرج فامنى او امذى
يعني استخراج المني سواء بالاستمناء وهو العادة السرية.
او بالمباشرة ترى المرأة او لمسها بشهوة باشر جلدها امنى نزلت منه الشهوة فانه يبطل صومه.
نعم او باشر دون الفرج فامنى او املى
او امزى والمذي غير المني الذي ماء لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الشهوة هذا هو المذي وهو على المذهب يفطر لانه الشهوة نوع من الشهوة فيفطر.
نعم او كرر النظر فامنع
او انه خرج منه المني بشهوة بسبب النظر.
ينظر الى النساء يروح للاسواق وينظر الى النسا خصوصا السافرات المتبرجات فيتابع النساء حتى ينزل منهم يبطل صومه اذا استخراج المني سواء بالاستمناء او بالمباشرة دون الفرج
او بالنظر يبطل الصوم لان هذا باختياره.
الواجب عليه ان يغض بصره قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم.
وهذا عام في حالة الصيام وغير حالة الصيام.
لكن
اذا كانت في حالة الصيام هذا حرام فاذا نتج عنه خروج المني بطل صومه.
مع الاثم يبطل صومه.
نعم.
او كرر النظر فامنى كرر شوف كرر النظر اما لو انه نظر مرة واحدة نظرة نظرة الفجاءة ما قصدها
نظر فوقع بصره على امرأة جميلة او فاتنة هذا لا حرج عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم لك النظرة الاولى.
النظرة الاولى وهي نظرة الفجأة.
التي ما هذه لا يؤاخذ عليها.
وما ترتب عليها فهو معفو عنه.
نعم
او نوى الافطار او نوى الافطار.
قال صلى الله عليه وسلم غض بصرك فانما لك النظرة الاولى وليست لك الثانية.
الثانية تكون عن قصد.
اما الاولى فهذه من غير قصد.
نعم.
او نوى
الافطار كذلك من من مبطلات الصوم اذا قطع النية.
لانه سبق لنا في تعريف الصوم انه الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات بنية.
بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس
فلابد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى صوم عبادة يشترط لصحتها النية فاذا قطع وقال ابفطر ماني بمستمر وكان الصوم فريضة فانه يبطل.
لانه قطع النية
لانه قطع النية فيبطل صيامه.
نعم.
او حجم او احتجم على من الخارج من البدن منه الحجامة وهي استخراج الدم عن طريق المحجم.
عن طريق المحجم المعروف والحجامة علاج علاج
النبوي طب النبوي قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء ففي ففي ثلاث شربة عسل او شرطة محجم او كيت نار وانا اكره النار شرطة المحجم فهي علاج لكن اذا فعلها وهو صائم افطر.
لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو
وصايم قال افطر الحاجم والمحجوم.
افطر الحاجم والمحجوم المحجوم افطر لانه استخرج الدم الذي به قوته هل اخرج الدم الذي به قوته وقدرته على مواصلة الصيام فيفطر واما الحاجم فلانه يمص
يمص الدم ويطير الى حلقه شيء منه في الغالب فلذلك يفطر الحاجم ايضا واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
الحديث صحيح لكن كلمة وهو صائم غلط
غير محفوظة وانما الثابت كما قال الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا هو الصواب حتى جمع وهو محرم.
المحرم لا بأس يحتجم.
اما الصائم فلا قوله صلى الله
عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وكلمة قرأها احتجم وهو صائم هذه غير محفوظة نعم عامدا يعني في كل هذه الامور في كل هذه الامور يكون عامدا اما ان كان ناسيا فان صومه لا
تأثر بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه.
فانما اطعمه الله وسقاه.
فاذا كان ناسيا فلا يؤثر ذلك على صيامه.
نعم.
عامدا مختارا مختارا يخرج المكره.
لو انه اكره وادخل الطعام في فمه او الشراب في فمه اكره
على هذا وهدد بالقتل او بالظرب او انه سلب الحركة وادخل طعام او الشراب الى جوفه من غير اختياره.
فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
استكرهوا عليه.
نعم.
ذاكرا لصومه.
ذاكرا لصومه.
هذا ان كان ناسيا فليس عليه شيء.
نعم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر.
نعم.
لا ان فكر فانزل اما نزول المني بمجرد التفكير من غير نظر ومن غير مس
ومن غير استمنا مجرد تفكير فهذا لا يؤثر على صومه لان التفكير قل من يسلم منه قال لا من يسلم منه نعم او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه هذا من المفطرات.
اذا بالغ في المضمضة او
شاق وطار الماء الى حلقه فانه يفطر لانه تسبب في هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما.
الا ان تكون صائما.
الصائم لا يبالغ في المضمضة
والاستنشاق فاذا بالغ فان وطار الماء الى حلقه من من طريق انفه او من طريق فمه فانه يفطر بذلك انه هو المتسبب وقد نهي عن ذلك.
نعم.
لان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه
ولو بالغ او زاد على ثلاث نعم اما اذا طار الماء الى حلقه بدون مبالغة عادي تمضمض واستنشق عادي ولم يبالغ لكن راح الماء الى حلقه بغير اختياره هذا لا حرج عليه انما الكلام
وعلى من بالغ متعمدا.
نعم.
ولو بالغ او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا هذا هو القسم الذي الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة وهو الجماع الجماع هو الايلاج في الفرج
سواء انزل او لم ينزل او لم ينزل فاذا اولج في الفرج وهو صائم بطل صومه لان هذا هو الجماع هذا هو الجماع لان الله انما اباح الجماع للزوجة في الليل فقط
ثم قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر.
وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
وايضا
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت قال وما قال وقعت على امرأتي وانا صائم.
قال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة
قال لا قال تطعم ستين مسكينا اه قال تصوم شهرين متتابعين؟
قال لا استطيع وهل اوقعني في ذلك الا الصيام؟
قال تطعم ستين مسكينا؟
قال لا استطيع فقير ما عنده شي
جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني مكتل زنبيل فيه تمر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به.
يعني كفر به عني
ان جماعك في رمظان قال قال الرجل على افقر منا والله ما بين لابتيها يعني المدينة ما بين لابتيها اي حرتيها اهل بيت افقر منا قال صلى الله عليه وسلم اطعموا اهلك.
تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.
وقال اطعمه
واهلك فهذا دليل على ان ان الجماع يبطل الصيام.
ويوجب الكفارة.
نعم ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق نهارا اما في الليل فلا بأس.
اما في الليل فلا بأس.
نعم.
بلا عذر شفق بلا عذر سبق.
بعض الناس
يبتلى يبتلى بالشبق وهو وهو كثرة تولد المني في في خصيتيه فلو لم يجامع تشققت خصيتاه هذا نوع مرض هذا نوع مرض هذا يباح له الجماع في رمضان.
لان هذا نوع من التداوي
ولان هذا نوع من التداوي فيجامع ولا وليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة.
نعم ومن جمع برمضان نهارا بلا عذر ونحوه بلا عذر سبق ونحو او عذر سفر مسافر مسافر يباح له الافطار ويباح له الجماع.
نعم.
فعليه القضاء
والكفارة مطلقا.
عليه القضاء والكفارة للحديث الذي سمعتم.
قصة الرجل الذي قال يا رسول الله واهلكت نعم.
فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر.
عليه القضاء او الكفارة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه.
قال هل انت جاهل؟
هل انت ناسي؟
ما استفصل منه
انما يعذر بالنسيان في الاكل والشرب.
اما الجماع فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل دل على انها تجب عليه الكفارة مطلقا متعمدا او اه ناسيا او جاهلا او عالما ما استفصل
منه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
ولا كفارة عليها مع العذر اما المرأة اما المرأة المجامعة وهي صائمة فان كانت فان كانت عالمة بالحكم ووافقت على الجماع فهي مثل الرجل يجب عليها ما يجب على الرجل
من القضاء والكفارة.
اما اذا كانت مكرهة اجبرها على هذا فانها ليس عليها شيء لان هذا بغير اختيارها.
نعم.
ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه وكذلك من العذر لو كانت نائمة.
وغشاها وهي نائمة.
فهي لم توافق.
نعم
واكراه اكراه عرفناه نعم.
ونسيان ونسيان ناسف انها صائمة.
فهي تعذر بهذا.
نعم وجهل وجهل بان الصايم ليس لا يجوز له الجماع.
نعم.
فالمرأة المرأة اخف مسؤولية من الرجل.
نعم.
وعليها القضاء.
عليها القضاء لان صومها بطل لكن ليس عليها كفارة ليس
عليها كفارة نعم.
وهي عتق رقبة.
الكفارة يعني.
فان لم يجد هي كفارة الظهار المذكورة في القرآن نعم وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
فان لم يجد سقطت فان لم يجد فهل تبقى في ذمته؟
فاذا وجدها فعلها او تسقط على قولين المذهب انها تسقط لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل تبقى في ذمتك.
بل قال اطعمه اهلك ولم يقل واذا قدرت انك تكفر
والقول الثاني انها تبقى في ذمتي.
انها تبقى في ذمته دين لله.
فاذا قدر عليها فانه ينفذها نعم وكره ان يجمع ريقه انتهى من المفطرات انتهى من المفطرات.
من الحجامة قلنا ان الحجامة من المفطرات
مثلها سحب الدم اليوم طرق الطبية سحب الدم بكمية للاسعاف او للتبرع به فانه يفطر مثل الحجامة.
سواء بسواء.
يفطر الصائم ويقضي عليه القضاء.
نعم.
وكره ان يجمع هذا بيان الاشياء التي تكره للصائم.
انتهت الاشياء التي تحرم.
وتبطل الصوم.
انتقل الى الاشياء
تكره للصائم ولا تبطل الصوم نعم.
وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه.
لا بأس ان الانسان يبتلع ريقه العادي.
ولا يمكن يستغني عن ريقه فهذا لا يؤثر.
لكن لو جمعه جمع كمية من الريق في فمه ثم
ابتلع يكره له ذلك لان هذا يشبه الشرب.
لكن لا يؤثر على صيامه بالبطلان انما يكره هذا لانه يشبه الشرب ولانه لا حاجة اليه لا حاجة الى جمع الرق.
نعم.
وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام
ذوق الطعام للطباخ لا بأس به.
لا بأس بذوق الطعام ليعرف هل هو ملح او يحتاج الى ملح لكن يمجه اجعله في فمه ثم يمجه هذا لا بأس به لا بأس به بشرطا لا يذهب الى حلقه شيء.
كيف يدرك انه اه
انه مالح او غير مالح هذا يروح مع المسام ما يروح مع الحلق يروح مع مسام الجسم فلا يؤثر هذا.
فلا بأس بذوق الطعام وان كان هنا يقول لا يكره له ذوق الطعام يكره كراهية تنزيه
والصحيح انه لا يكره للحاجة لا يكره لاجل الحاجة.
نعم ومضغ علك لا يتحلل ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل العلك على قسمين علك يتحلل وهذا لا يجوز.
يبطل صومه لانه
اذهب الى حلقه النوع الثاني العلك الذي لا القوي العلك القوي الذي لا يتحلل مع المضى هذا يكره يكره له استعماله وهو صايم لان له طعما ولانه قد يتحلل منه شيء.
نعم
وان وجد طعمهما في حلقه افطر ان وجد طعم طعم ذوق الطعام او العلك في حلقه افقر.
اما اذا لم يجد فهما يكرهان له ولا يفطر بهما.
نعم.
والقبلة ونحوها مما ممن تحرك شهوته
يكره ان يقبل امرأته.
وهو صائم اذا كانت تتحرك شهوته.
كالشاب مثلا لان هذا يحرك الشهوة اي تكره له.
اما اذا كان لا تتحرك شهوته كالشيخ الكبير الذي لا تتحرك شهوته ولا بأس
اسف.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم لانه صلى الله عليه وسلم كان مالك كان لاربه يعني مالكا لشهوته.
فدل على ان الذي لا تتحرك شهوته لا بأس ان يقبل المرأة
اما الذي تتحرك شهوته فيكره هذا انه وسيلة الى ان يحصل منه ما يبطل صومه كالانزال.
نعم قبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ويحرم ان ظن انزالا وتحرم القبلة اذا
انزالا اذا ظن انزالا لانها وسيلة لانها وسيلة للانزال والوسائل لها حكم الغايات نعم ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل ويحرم مظغ علك يتحلل تفتت في فمه لانه يتسرب الى حلقه.
نعم
ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل وكذب.
نعم.
فعرفنا ان العلك على قسمين العلك القوي يكرهه وهو صائم العلك الذي يتحلل يحرم مضغه لانه يذهب الى حلقه ويجد طعمه نعم
ومضغ علك يتحلل وكذب نعم انتقل الى المفطرات المعنوية التي لا تبطل الصوم وانما تبطل ثوابه وهي المحرمات اي على الجوارح كالسمع والبصر واللسان فهذه تذهب بالاجر.
نعم.
وكذب وغيبة.
يحرم على الصائم كذب وغيبة
كذب في الكلام ان يكذب على الناس ويكذب في الاخبار يكذب في الشهادة الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في جميع الاوقات ونجعل لعنة الله على الكاذبين فلا يجوز الكذب قال صلى الله
الله عليه وسلم ان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فلا يجوز الكذب بحال الا في الاحوال المستثناة كذب بين الزوجين لاجل الاصلاح ما بينهما الكذب من اجل الخدعة في الحرب
من اجل الخدعة في الحرب الكذب من المظلوم من اجل ان يدفع الظالم
نعم كذب لاصلاح ذات البين الكذب لاصلاح ذات البين هذا يباح.
نعم.
وكذب وغيبة كذب وغيبة فاذا كذب وهو صايم ما نقول تقظي الصيام لكن الكذب يذهب الاجر يذهب اجر الصيام
يصبح لا اجر له في صومه.
نعم.
وغيبة الغيبة معروفة.
بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره فهي حرام دائما ولكنها من الصائم اشد حرمة.
لانها تبطل ثوابه في الصيام.
نعم.
وكذب
غيبة ونميمة نميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية.
كان يقول فلان يقول فيه كذا فلان يسبك.
يروح للثاني يقول فلان يسبك من اجل ان
يوقع بين الناس العداوة هذا هو النمام.
قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين.
هماز مشاء بنميم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام ورأى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان.
اما احدهما فكان
بالنميمة فهي سبب من اسباب عذاب القبر.
واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله.
فالنميمة خطرها عظيم.
وهي نوع من السحر بل هي اشد لانها قد تسبب الحروب بين الناس وتسبب القتل تسبب القطيعة.
ولهذا قالوا ان
النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة.
النميمة قبيحة واثارها سيئة فيجب على المسلم ان يتجنب النميمة وهي ان يكون ناقلا للاحاديث بين الناس على وجه الوشاية والتحريش وما اكثر هذا ولا حول ولا قوة الا بالله.
نعم.
وكذب وغيبة ونميمة وشتم وشتم
شتم للناس بالسب.
ان يلعنه او يلعن اباه او يسبه ويتنقصه ويسخر منه هذا لا يجوز دائما.
ولكن في الصيام اشد لانه يجرح الصيام والصائم يصوم عن اه الشهوات البطن وشهوات الفرج
وشهوات الغيبة والنميمة نعم شهوات اللسان.
نعم.
وكذب وغيبة ونميمة وشتم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يصهب ولا يغتب فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم.
اني صائم.
يعلن هذا.
يعني لا ارد عليك
لان الصيام يمنعني لان القصاص جائز اذا شتمه احد جاز له ان يشتمه بمثل ما شتم اذا سبه جازان يسبه من باب القصاص الا في الصيام فانه يترك القصاص.
ويقول اني صائم اني صائم.
نعم
وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد بتأكد يعني يحرم بتأكد لانه هذي كبائر من كبائر الذنوب وكونها تقع من الصائم اشد.
نعم.
وسنة تعجيل فطر مسنونات الصيام مسنونات الصيام يسن تعجيل الفطر اذا غربت الشمس
لقوله جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس.
فاذا تحقق غروب الشمس او غلب على ظنه فانه يفطر قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا
وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم.
وفي الحديث القدسي ان الله سبحانه يقول احب عبادي الي اعجلهم فطرا.
احب عبادي الي اعجلهم فطرة.
وهذا فيه مخالفة للمبتدعة
الذين يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم.
يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم هذا بدعة للسنة يفطرون عند غروب الشمس.
نعم.
وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور ان تأخيره سحور هذا من سنن الصيام
انه يأخر السحور الى عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فيستحب ان يؤخر السحور.
عملا بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كان يؤخر السحور
ثم يقوم للصلاة فسأل الراوي كم بين كم بين امساكه واقامة الصلاة قال قدر خمسين اية قدر خمسين اية يعني قراءة خمسين اية دل على انه يؤخر يؤخر الامساك عليه
الصلاة والسلام.
اما الذي يصوم من من نصف الليل او من اول يملأ بطنه يشبع.
ثم ينام ويقول انا صايم علشان ما يقوم صلاة الفجر علشان يستمر في نومه او يسهر الليل
فاذا اقبل اخر الليل ملأ بطنه ونام وترك صلاة الفجر.
فهذا خلاف السنة وهذا يترك صلاة الفجر.
يترك صلاة فهذا عليه اثام عظيمة.
وربما يؤخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا فلا تقبل منه.
نعم
وقول ما ورد عند فطري ما ثبت شيء يقال عند الفطر الا قوله صلى الله عليه وسلم يعني آآ ورد في حديث حسن انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله
ذكروا انه اقوى ما ورد.
وردت احاديث واثار لكن لم تثبت.
ولا مانع انه يدعو عند الفطر لانه وقت عبادة ووقت فلا مانع لكن تعيين دعا تعيين دعا مخصوص هذا لم يثبت.
اما انه يدعو فلا مانع يدعو.
نعم
وتتابع القضاء فورا من المستحبات انه اذا كان عليه قظا من رمظان ان يبادر.
وان يتابع الايام بحيث يسردها حتى ينتهي منه افراغا لذمته ومبادرة بالواجب.
الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخرى فيبادر لانه
دين في ذمته هذا سنة المبادرة سنة.
ولو اخر القضاء جاز الى ان لا يبقى على رمظان القادم الا قدر التي عليه فحينئذ يجب عليه ان يقضي.
اما فيما بين ذلك فالوقت موسع.
له ان يؤخر القضاء.
كانت عائشة رضي
الله عنها يكونوا عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه الا في شعبان.
لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها.
دل على تأخير القضاء لا سيما اذا كان لحاجة.
وكذلك المتابعة بان يسرده ولو فرقه جاز.
لان الله
قال جل وعلا فعدة من ايام اخر اطلق سبحانه سواء كان متفرقا او او متتابعا.
نعم القضاء فورا وحرمة تأخيره.
تتابع القضاء هذه مسألة وفورا هذه مسألة ثانية.
تتابع القضاء يعني
فلا يفرق وفورا يعني لا يؤخر.
هذا هو المستحب.
نعم.
وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر حرم تأخير القظاء الى رمظان اخر.
يجي رمظان الاخر وهو لم يقظي وليس له عذر.
هذا حرام عليه يأثم
وايضا يلزمه القضاء والكفارة.
يلزمه القضاء والكفارة عن التأخير.
اما اذا اخره لعذر حتى دخل الاخر فلا حرج عليه.
ولكن يقضي بعد رمضان بدون كفارة.
نعم.
وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر
فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم اذا فعل واخر القظا الى ان دخل عليه رمظان الاخر فانه بعد رمظان الحاظر يقظي عن رمظان الماظي ويكفر عن كل يوم اطعام مسكين كفارة عن القضاء عن
التأخير كفارة عن التأخير.
نعم
فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم.
وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس في ماله ولا يصام اذا مات من عليه القضاء مات من عليه القضاء.
فان كان غير مفرط استمر معه المرض ما قدر
او مسافر ما اتمكن من الصيام معذور فلا شيء عليه.
لان الوقت موسع وهو مات بين الرمضانين.
في وقت يجوز له تأخير ومات هذا لا شيء عليه اما اذا لم يكن له عذر
لم يكن له عذر في التأخير ومات قبل ان يقضي فان كان بعد رمضان الاخر وجب ان يقضى عنه.
يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا.
وان قضى عنه احد من اقاربه فلا بأس.
والمؤلف يقول حتى ولو قبل
قبل ان يدخل رمظان الجديد اذا كان مفرطا وليس له عذر فانما القظاء لا يسقط عنه نعم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذا.
ولو قبل اخر يعني قبل رمظان الاخر.
نعم.
اطعم عنه كذلك
رأس ماله ولا يصام من رأس ماله يعني من تركته قبل الوصية.
قبل الوصية وقبل الميراث.
لانه دين وجب عليه من رأس التركة كسائر الديون.
قال ولا يقضى عنه لان ما وجب باصل الشرع على المذهب
ما وجب باصل الشرع لا تدخله النيابة.
وصوم رمضان واجب باصل الشرع.
وهو عمل بدني فلا تدخله النيابة.
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
اما ما كان واجبا بالنذر فهذا يأتي حكمه
نعم.
وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها اما اما ما كان واجبا بغير اصل الشرع وانما هو الذي اوجبه على نفسه بالنذر بالنذر نذر ان يصوم
ومات قبل ان يوفي بالنذر هذا يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي رواية عليه صوم نذر وعليه صوم نذر صام عنه وليه.
فصوم النذر تدخله النيابة اذا مات فهو عليه.
لهذا الحديث
ولانه لم يجب عليه باصل الشرع.
وانما هو الذي اوجبه على نفسه.
فصار دينا في ذمته.
نعم وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع
يجب ومع تركة يجب نعم اذا اذا مات وعليه نذر او عليه عليه نذر صيام او نذر حج.
نذر صيام او نذر حج او نذر عمرة فان كان له تركة فانه يؤخذ من تركته ويدفع لمن
لمن يصوم عنه او يحج عنه او يعتمر عنه.
وان لم يكن له تركه فيصوم عنه وليه ان اراد ان يبرئ ذمته.
قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه
وجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم سألته ان امها نذرت ان تصوم واخرى اخبرت ان امها نذرت ان تحج فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على
امك دين اكنت قاضيته؟
قالت نعم.
قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله احق بالقضاء فدل على ان على ان من مات وعليه نذر فان من صام عنه او حج عنه او اعتمر عنه انها تبرأ ذمته بذلك
كما لو انه قظى عنه دين المخلوق.
نعم.
سنة لوليه قظاؤه.
سنة ولا هو بواجب ما يجب على ولشيء لكن لو اراد يبر بقريبه او والده ويؤدي عنه النذر يكون هذا من البر ومن صلة الرحم وهذا طيب نعم
سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب ومع تركة يجب القضاء بان يدفع من تركته لمن يحج عنه او يعتمر عنه او يصوم عنه.
نعم.
ومع تركة يجب لا مباشرة ولي.
نعم.
ومع تركة يجب
لا مباشرة ولي.
نعم ما ما يتعين ان يكون الذي ينوب هو الولي حتى لو اخر.
لو انسان من اخوانه المسلمين برأ ذمته وصام عنه او حج عنه او او اعتمر عنه صح ذلك وبرئت ذمته.
نعم.
فصل
يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن موضوع اشكل عليهم وهو لماذا عذرت المرأة بالنسيان والجهل في جماع رمضان نهارا ولم يعذر الرجل مع ان الاحكام واحدة للرجل والمرأة في
الشريعة
لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا للرجل الذي جاء يسأل المرأة ما جاءت تسأل فهي باقية على على قبول العذر.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما الراجح في المذي؟
هل يفطر
المذي كما سمعتم انه اذا كان بسبب منه فانه يفطر لانه يدخل في الشهوة.
وفي الحديث ترك وهذا لم يترك شهوته فاذا كان بسبب منه فانه يبطل صيامه لانه نوعا من الشهوة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الله ذكرتم حفظكم الله ان من به سبق فلا كفارة عليه.
فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة القضاء لا بد منه لكن الكفارة ليس عليها كفارة تبعا لزوجها الذي يحتاج الى هذا الشيء يعالج به
يعالج به جسمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الردة هل هي من مبطلات الصيام؟
الردة مبطلة لجميع الاعمال.
قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة.
واولئك اصحاب
فيها خالدون فهي تبطل الاعمال بالاجماع انما الخلاف لو تاب.
ورجع الى الاسلام فهل قالوا تبقى له اعماله التي عملها قبل الردة كالحج والعمرة والصلاة او تبطل ولا ترجع اليه
المذهب انه لا ترجع اليه وانها تبطل ويستأنف من جديد ولذلك يوجبون عليه ان يحج من جديد ويجيبون عليه والقول الثاني وهو الشافعي انها ترجع اليه اعماله اذا تاب لان الله شرط شرطين من يرتدد
منكم عن دينه هذا واحد
فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر.
هذا الشرط الثاني فشرط في حبوط الاعمال شرطين اولا الردة وثانيا ان يموت عليها.
فان تاب قبل الموت لم تحبط اعماله وهذا وجيه القول هذا لا شك انه وجيه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله
والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل هل يفهم من ذلك؟
ان انه لا يفطر لانه قال يحرم ولم يقل يفطر؟
ذكر انه اذا وصل الى حلقه في العلك وصل الى حلقه يلقي الطعام وصل الى
حلقة المضمضة والاستنشاق وصل الى حلقه ذكر في جميع هذه الامور انه اذا وصل الى حلق يفطر.
نعم.
انما يكره اذا لم يصل الى حلقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان الحاجم لا يمص الدم بل يسحب الدم
جهاز فهل يفطر الحاجم؟
عموم الحديث يعني عموم الحديث انما انهم يقولون يطير الدم الى هذا تعليل تعليل والتماس لكن الحديث عام.
الحديث عام بان الحاجم يفطر.
ولعل في هذا منع للوسيلة لان الحاكم هو الوسيلة
الى الى الحجامة.
فاذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
بخاخ الربو الذي يستخدم عن طريق الفم هل يفطر به الصائم؟
والله هذا مشكل مشكل جدا لانه يشتمل على دواء وعلى ماء
وهو بخار مشبع بالماء وبالدوا فهو مشكل لكن صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجوازها بجواز استعماله صدر من اللجنة فتوى بجواز استعمال بخاخ الربو للصائم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ الدم
للتحليل الطبي هل يفطر الصائم؟
اذا كان الدم يسيرا فانه لا يفطر لانه ليس بمعنى الحجامة اما اذا كان كثيرا فانه يكون يشبه الحجامة يفطر به.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الانسولين هل تفطر الصائم؟
لا ابرة الانسولين لا تفطر الصائم لانها تحت الجلد.
ولا تحقن في العروق وانما هي تحت الجلد فلا بأس بها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ التحاميل عن طريق فتحة الشرج.
هل تفطر ام
تكون مثل الاحليل لا ما هي بمثل الاحليل تروح للجوف تذوب تذوب وتذهب للجوف وتتشربها جدران المعدة يعني ان سئل الاطباء وقالوا ان جدران المعدة تتشربان.
فلا تجوز للصائم؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
من المعلوم انه
استقاء الصائم فانه يفسد صومه فهل يلزمه الامساك باقي اليوم؟
ام يجوز له ان يأكل لانه قد فسد هذا الصوم؟
لا ما ما يجوز له الاكل بل يمسك بقية اليوم احتراما كالمسافر اذا قدم والمجنون اذا افاق ولا والصغير اذا بلغ والحائض اذا طهرت
يلزمهم الامساك بقية اليوم احتراما للوقت.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامع الرجل زوجته في نهار عدة مرات وكان جاهلا بالحكم.
فهل تكفيه كفارة واحدة؟
ان كانت في يوم واحد قبل ان يكفر كررها
الجماع في يوم واحد قبل ان يكفر تكفي واحدة.
اما اذا كانت في عدة ايام بعدة ايام كان الجماع في عدة ايام فكل يوم له كفارة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن الفجر
والاناء في يد الانسان.
فهل في يده يشرب؟
فهل يقطع شربه ام يكمل هذا يتبع الاذان ان كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فانه يمسك ولا يشعر.
اما ان كان المؤذن يقدم على طلوع الفجر فلا بأس.
بقوله
صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم.
وكان من ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن الا اذا قيل له اصبحت.
فدل على انه اذا اذن المؤذن على الفجر لا يجوز الشرب
نعم كلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن يعني يبدأ الاذان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن اذن قبل وقت اذان المغرب بسبع دقائق تقريبا وافطر بعض الناس فهل يلزمهم اعادة صيام ذلك اليوم
نعم بلا شك لانهم لم يكملوا اليوم افطروا قبل اكمال اليوم فيلزمهم القضاء.
قد حصل هذا في عهد الصحابة صار يوم غير مؤذن المؤذن.
ثم الشمس من الغيم فافتوا بوجوب القظاء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المحتجم او المتبرع بالدم لا يضعف بسبب هذا.
فهل نلزمه بالافطار والقضاء؟
نعم لعموم الحديث لعموم الحديث.
وانا قلت لكم التعليل ما انما هو التماس انما هو التماس لكن نأخذ بعموم الحديث نعم سواء صح التعليل او لم يصح.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يعمل في الطب كيف يوجه مرضاه في مسائل الصيام اذا لم يكن عنده علم يحيلهم على اهل العلم لا يوجههم يحيلهم على اهل العلم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبالغة في
استنشاق والمضمضة معناه ان يزيد على الثلاث؟
لا المبالغة ان يجذب الماء بقوة يجذب الماء الى انفه بقوة او يدخل الماء الى حلقه بقوة.
هذا معنى المبالغة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله او مجوف في جسده.
هل يدخل في ذلك من شم عامدا ما يتسبب في مع ايش؟
من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه.
ان كان قاصدا للاستفراغ نعم.
اما اذا لم
ولا درى انه يسبب الاستفراغ هذا معذور نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله شخص يعتقد ان سحب الدم يفطر الصائم وذهب الى المستشفى لسحب الدم في نهار رمضان.
ثم بعد ان جلس في مكان سحب الدم
جهز يده لهذا قيل له اذهب واتي وقتا اخر.
فهل يفطر بهذه النية اذا كان وما نوى الافطار ونوى شيئا معلقا على سحب الدم ولم يسحب ما حصل المعلق عليه يعني
علق قطع النية على على سحب الدم ولم يسحب فهو باق على نيته.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في رمظان تكثر المسابقات ما يسمى بالفوازير سواء كانت اسئلتها شرعية او غير ذلك.
فهل هذا امر محمود شرعا؟
وش معنى الفوازير
اه الفوازير لكن الصيام ينبغي حفظه حفظه وانتم تعلمون ان وسائل الاعلام فيها اناس يريدون ان يؤثروا على الصيام ويؤثروا على الناس ويسفهونهم.
فيجب ان تتجنب هذه الاشياء ويجب ان تمنع وسائل الاعلام
من هذه الترهات والاشياء التي لا تليق بالصائمين القائمين في الليل ويجب ان رمضان يحترم عبادة ليلا ونهارا ولا تبخل فيه هذه المسابقات وهذه الترهات وهذه المضحكات متسلطون في رمضان
على جعل البرامج الترفيهية والبرامج المضحكة والتمثيليات فهذا امر محرم لانه لانه ياخذ الوقت على الناس سواء في النهار او في الليل ياخذ الوقت عن الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وربما يسبب
السفاهة
يسبب اه عدم احترام الوقت واحترام الصوم فيجب ان تمنع هذه الامور منعا باتا ولا سيما اذا كانت التمثيليات فيها سب لاهل الدين ورجال الحسبة او القضاة فهذه والعياذ بالله من اشد المحرمات.
فيجب ان تمنع هذه البرامج وهذه السفاهات تمثيليات.
ويحترم شهر رمضان
ليله ونهاره.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك صيام رمضان عمدا من غير عذر ثم تاب وقضى فهل عليه كفارة عليه القضاء الا ان جامع ان كان حصل منه جماع وجبت عليه الكفارة اما ان كان افطاره بالاكل
والشرب
فهذا عليه القضاء فقط.
نعم مع التوبة الى الله عز وجل نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل استخدام المعجون للاسنان يعد من المفطرات لا لا بأس ان الصائم يستعمل المعجون الاسنان بشرط انه ما
يتركه يتسرب الى حلقه يلفظه يغسل اسنانه وينظفها يلفظ يلفظ المعجون الصائم له ان يخلع ايضا اذا تألم منه له انه يخلع وهو صائم.
واذا كان يبي صاحب الخلع شيء من الادوية
ومن التي تتخذ لخلع الضرس او يظهر دم فلا بأس لكن يلفظ هذه الاشياء.
وان ذهب الى حلقه شيء من غير قصد ومن غير اختيار فلا يظر ان شاء الله.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله المسافر في رمظان
اذا قال ان افطرت رفقتي افطرت وان صاموا صمت فهل هذا من التردد في النية اذا قال هذا في الليل وقال ان صاموا صمت افطر وافطرت هذا تعليق للنية ولا يجوز لا يجوز تعليق النية مثل ما
قالوا اذا قال ان كان غدا ان كان غدا من رمظان فهو فرظي.
يقول انا بصوم لكن ان كان غدا من رمظان فهو من رمظان والا فهو تطوع ثم تبين انه من رمظان هذا ما يصح لان النية مترددة نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم
الله الذي يصوم ولا يصلي او يصلي فرضا ويترك اخر ما حكمه؟
الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام والصيام الركن الرابع فلا يصح صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جميع الاعمال لمن ترك الصلاة.
لان من ترك الصلاة
متعمدا كفر خرج من الملة.
الا تنفعه الاعمال الا ان يتوب الى الله عز وجل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفق الله القطرة اذا كانت في العين او في الانف او في الاذن.
هل تفطر الصائم؟
اذا وجد طعمها
في حلقه تفطره اما اذا لم يجد طعمها في حلقه فلا تؤثر لكن تجنبها وتأخيرها الى الليل احوط.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اداء الصلاة عن الميت ان كانت نذرا
الصلاة؟
اي نعم اذا كانت نذرا يصلي عن الميت.
صلاة النذر نعم يقول وان كانت غير نبذ فهل تؤدى عنه؟
لا اذا كانت آآ صلاة الفريضة فلا تؤدى عنه لانه واجبة عليه باصل الشرع وهي عمل بدني.
لا تدخله النيابة.
انما النيابة تدخل في النذر.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فيه الم في ظهره ووضع ووضع عليه لصقة فماذا يعمل عند الغسل من الجنابة؟
هل يخلعها او يمسح عليها؟
او يتيمم عنها؟
يمسح عليها ويكفي اذا كان يحتاج
الى بقائها فيكفي ان يمسح عليها نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفطر الصائم اذا قام من النوم بالنهار وهو محتلم وماذا يجب عليه اذا احتلم؟
هل هو غسل او وضوء فقط؟
الاحتلام اذا انزل بالاحتلام فانه لا يبطل صيامه لانه بغير
لكن عليه الاغتسال عليه الاغتسال من الجنابة.
اما الصيام فلا يتأثر لان هذا بغير اختياره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولكم في الدرس الفم في حكم الظاهر؟
ما معنى ذلك
اي نعم في حكم الظاهر في انه لو وضع فيه شيئا وهو صائم لا يتأثر صيامه.
كما لو وضعه في يده او او على سائر اعضائه هذا من الاشياء الظاهرة لكن لو وصل الى حلقه فهنا يجي السؤال اما ما دام
في الفم ولم يصل الى الحلق فهذا كما لو وضعه في يده او على خده او ما اشبه ذلك لا يؤثر والدليل على ان الدليل على ان الفم والانف في حكم الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب
فالمضمضة والاستنشاق جعلهما من الوضوء من الوجه.
جعل الانف والفم من الوجه.
يلزم المضمضة او الاستنشاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافة بين الرياظ والخرج.
هل يجوز فيها قصر الصلاة والافطار
هذا يرجع الى ما بين البلدين خارج البنيان يعني ما كان بين نهاية مباني الرياض وبداية مباني الخرج.
اذا كان مسافة ثمانين كيلو فانه يكون القصر.
اما اذا كان ما بين البنائين لا يستوعب ثمانين كيلو
اقل هذا لم يبقى مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر من اجل ان يفطر او يجامع امرأته ما حكم ذلك؟
يحرم عليه؟
يحرم عليه التحيل ويسافر من اجل الافطار او من اجل ان يجامع امرأته يحرم عليه ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك وظيفة تقوم
بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات.
هناك ايه؟
يقول هو هناك وظيفة تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات.
سؤاله هل العامل بهذا العمل يدخل في حكم من
ثنى كلبا الحديث لا هذا للحاجة والظرورة لا بأس بذلك.
هذا مثل كلب الصيد وكلب اه الماشية وكلب الزرع اللي يحرس الزرع.
هذا اشد من الحراسة هذا لحراسة الامن.
فلا مانع من ذلك ولا مانع من التدرب على ذلك.
لانه في مصلحة المسلمين.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم؟
ها؟
يقول هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم هل يجوز له الشرب؟
واذا شرب فهل عليه قضاء؟
اذا كان الاكل والشرب يقويه على الجهاد
في سبيل الله فلا بأس افتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى المسلمين في غزو التتار بان يفطروا لاجل الجهاد لانهم لو لم يفطروا ما قووا على الجهاد نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى صيام التطوع من الليل؟
نعم.
من
وصيام التطوع من الليل وفي الصباح افطر ناسيا ثم تذكر فهل صيامه صحيح؟
نعم اذا كان ناويا للصيام واكل او شرب ناسيا فانه لا يضر صيامه صحيح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بلع
نخامة في الصلاة حيث لا يقدر على اخراجها الا بوظعها في طرف ثوبه او شماغه وهو يصلي لا تؤثر على الصلاة هي لا تؤثر على الصلاة لكن من باب النظافة من باب النظافة آآ اخراج الاذى يجعل معه
من دينه
يجعل معه منديل ويضعها في واذا كان في بر ما هو في المسجد فيتفل عن عن او تحت قدمه وهو يصلي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل استنى ولم يعلم انها من المفطرات جهلا بالحكم
ثم اكمل صومه فهل يعيد ذلك اليوم او يسقط بالجهل لا ما يسقط يجب عليه القضاء.
لانه ابطل صومه متعمدا للاستمناء ابطل صومه
24 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصيام/ما يسن صومه من الأيام وما يحرم ,الحج/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدلس الرابع والعشرون يسنوا صوموا
أيام البيض لا يرحم الله بحمد الله وسلم وعلى رسول الله لما فرع المؤلف أحنا الله بياني أحكام الصيام الواجب بياصل الشرع وهو رمضان المبارك أراجع يبين أفسوم المستحب الله سبحانه وتعالى
شرع للباده أن يتزولوا من العمل الصارحة بعد الفرائه النوافر كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول وفيه الترغيم في الكثار من النوافر بعد أداء الفرائه ومن هذا الصيام بعد فريضة
الصيام شرع الله نوافل من الصيام والنوافل سواء من الصيام أو من غيره لا تكون اللي بدليل ليس لأحد أن يتفرى بالله بصيام أو غيره من غيره دليل من الشرع لأن العبادات وابناءها على التوقيف
ولاتباع وقد ورد في حاديث وأثر تدل على الصيام أيام معينه وهي صيام أيام البيئ من كل شهر وصيام يوم الثنين ويوم الخميس من كل وسبوع وصيام ست من شوال بعد صيام رمضان وصيام يوم عشورة مع
صيام يوم قبله وإنسان كل الشهر شهر الله المحرن بحسن يوم الحجة وصيام يوم عرفة وغير الحاجة فهذه أيام مشرع ويستحب صيامها وإن رغبة في الخير وأراجة فيادفا من الصيام فليصوم صوم داود عليه
السلام كان يصوم يوما ويختر يوما يسنوا صوم أيام البيض والخميس والإثنين أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر سميت أيام البيض لبيضا لياليها بالقمر لأن القمر
يكون وواهرا من أول الميل إلى أخري البيض سميت أيام البيض وإنسام الثلاثة من أول الشهر أو من وسطة أو متتابع أو متفرق أهلا بس أيام والخميس والإثنين صوم يوم الخميس من كل سبوع يوم
الإثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول تعرضوا فيهما الأعمال على رب العالمين وستم يشوال بقوله صلى الله عليه وسلم من سامة رمضان وأتباعه ستم من شوال كان مصام الدهر أي
السنة لأن السنة هي ثن عشر شهر والحسنة بعشر يمهالها فرمضان عن عشبة يا الشهر وستم يشوال عن شهرين وشهر الله المحرم واكده يوم عاشب يوم عاشورة واكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه
وسلم صوم يوم قبله خالف اليهود يصوم يوم عاشورة فنحن نصومه ونخالفهم بزيادة يوم قبله في رواية أو يوم بعده نعم وتسعيد الحجة واكده يوم عرفة تسعيد الحجة لأن يوم العاشر لا يصام لأن يوم
عيد يبقى تسعه لكن يقال عشز الحجة من لا بالتغليب نعم وتسعيد الحجة واكده يوم عرفة لغير حاج بها وابن والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام لأجل يعني يسل على الناس في هذا اليوم لأنه
قد يوافق الصيف وشد في الحرب وأيضا يضع في الإنسان عن الملشاط في هذا اليوم في الدعاء وآفظه الصيام صوم يوم وفطر يوم واخير القيام كان ينام نصف الليل يعني نصف الأول ويقوم ثلثه وينام
ثلثه يعني جوف الليل حالا وقت قيام داود عليه الصلاة في جوف الليل وكريها إفراد رجب والجمعة والسبت والشك فيها يام يحرم صومها وأيام يكرع صومها فالأيام التي يحرم صومها أيوم عيد الفطر
أيوم عيد الأبحى وأيام التشريق من غير الحاج الذي لا يددوا هدية تمتع فأيام العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرق ويكرل لله سبحانه وتعالى يحرم صومها وكذلك يحرم على الحاية وانتصوم وقت
الحيث والنفاس وأولا كأيام يكرع الصيامها وهي صوم رجب إذا خصه بالصيام لأنه لم يريد فيه تخصيصه دليل إلا عند المنكدعة فإنهم وكانوا في الجائلية هذا يعظمون شار رجب ويحرثون فيه هدعم ما
أنزل الله بها من سلطة ويخصونه بها فهو ليس له خاصية من بين الشهور إلا أنه شهر محرم هو أحد لا شهر الحرم التي يحرم غير القتال ليس له فضيل خاص به فمن خصه بإبادة دون غيره فهو مرتجب أما
إذا سامه مع غيره أو كان يصوم يوم ويختر يوم فلا ما نعم وكلها إفراد رجب والجمع ويأكلون فيه ويشربون ويمسطون وكلها إفراد رجب والجمع هو السبت و الشك ويوم الشك هو يوم ثلاثين كما سبق أما
إذا كان الجوه صافيا ليس هنا كمان عن الرؤية إهليلت الثلاثين من شعبان فهذا بالإجماع لا يصام إهليلت الثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو
ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان وكل عيد اللي الكفار يوم أو يومين نعم للنهي عن ذلك نقول للنسان أريد نحتاج وأصوم يوم أو يومين هكذا هذا حرام أولي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رموان
في يوم أو يومين هذا تزيد العبادة أرسل الله عليه وسلم صوم للرؤية فأفضل للرؤية فإن غم عليكم فأقل رولة نعم نعم وحرم صوم العيدين مطلقاً وحرم صوم العيدين مطلقاً يوم العيدين لا يصاماً
عيد الفطر وعيد اللغحة أيام التشريق أيام عيد واكل وشهر لكن الذي لا يدد الهدي وهو متمتعة وقارن واستثناء فيصوم ثلاثة اليام الحالي عشر والثاني عشر والثالث عشر لقوله فعالف صيام ثلاثة
أيام في الحد وهو لم يصومها قبل يوم عرفة إنسانها قبل يوم عرفة فهو واحسن لكن لم يصومها قبل يوم عرفة صومها أيام التشريق ليدرك ثلاثة الأيام في الحديث ولقول عايش ربي الله عنها لم يرفص
هي أيام التشريق أن نصمن إلا عن دمي متعة أو قران نعم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعوه بلا عدر نعم لا يجوز لمن دخل في فرض موسع وقته مثل قضار ممام أو النظر المطلق أو الكفارة عن يقتل وطفر
ممام إلى شرع في اليوم وبدأ صيام اليوم ولا يجوز له قطعوه إلا من عدر يبتضي أن ومن دخل في فرض موسع حرم قطعوه بلا عدر ومن دخل في فرض موسع حرم قطعوه بلا عدر أو نفل غير حج وعمرة كوري أو
نفل غير حج وعمرة كوري بلا عدر وإن كان قبل الحرام نافلة لكن إذا أحرم به وجب عليه إكماله ولا يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسب أو من ناسف العمره أو له تعالى وآثم الحج والعمرة لله
وليقوله فمن فرضه إحنا الحج يعني أحرم فسمى الحرام فرضا لأنه وجب عليه المغيب نعم وهذا سيء يأخذ عنه الجهال أو باب الجهال تجدهم يحرمون بالحج وبالعمرة ثم يرخظون فإن يجد زيهاما شديدا أو
بفل عمره صوصا إذا جاء في آثر رموان ووجد الزيهام قال من الملزوم ثم خلعه الهرام ورجع إلى هذا الحرام ولا ينخلع الهرام يقطى محرم حتى يؤدي العمره يجب التنبوه لمثل هذا فصل والاعتكاف صنى
نعم يكرى الاعتكاف بعد الصيام لأنه يستحب أن يكون المكاتف صائما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأككفه في رموان فالاعتكاف عباد عظيمة تفعله في أي وقت لكن في رموان أفضل في رموان أفضل
اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأعتكافه في اللغة هو المكثو في المكان هو المكثو في المكان كما قالت على أتو على قوم يعكوه على أصنام له يعني يقيمون عند أصنامه تقربون تقربون إليها
جاوزنا ببنه إسطايل البحر فأتو على قوم يعكوه على قصنام الله هذا اعتكافه اللغوي وهو المكوث في المكان هذا تعرفه اللغة أما تعرفه الشرع فهو لزوم المسجد لزوم مسجد انتقام فيه صلاة الجميل
من أجل التقرب إلى الله عز وجل هذا هو الاعتكاف الشرع لزوم مسجد انتقام فيه صلاة الجماعة يجل التفرق للعبادة وهو مستحب وصوى مؤكد سنة مؤكدة ويجوز في أي وقت من الأوقات ويجوز في أي مسجد
من المساجد اما انه يعتكف في مكان غير مسجد يعتكف في بيته أو في غرفه أو صفه هذا مبتدع وباقل لأنه ينعزل عن صلاة الجمعة والجماعة هذا اتكافه البدعي لا شرعي لأنه يقطعه عن صلاة الجمعة
والجماعة والاعتكاف سنة ولا يصح من من تلزمه الجماعة إلا في مسجد انتقام فيه إن أتى عليه صلاة وشريط له طهارة من ما يجب غسلة لا يجوز لمن عليه جنابه أو المرأة الحاير من عليه حدث أكبر لا
يجوز له الاعتكاف حتى يفطه لأنه سيعتكف في المسجد والمسجد لا يدخله حاير ولا جنب نعم وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وإذا نذر سنة مستهر إلا إذا نذره إذا نذره
فإنه يجب أوله صلى الله عليه وسلم أن نذره أن يطيع الله فليطيعه ومن نذره ياسي الله فلا ياسيه وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذره أن يعتكف ليلة
المسجد الحرام أبل أن يسلم نذره في جاهلية أن يعتكف ليلة المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم أو في نذرك ودل على أن نذره إذا نذره الإنسان وجب عليه الوفاء به وإن نذره أو الصلاة في
مسجد غير الثلاثة فإذا نذر الصلاة إذا نذر الصلاة النافذة صارت فريضة عليه واجبه لأنه نذر طاعة المكان إذا نذره أن يعتكف في مسجد معين فإنه لا يتعين بل يعتكف في أي مسجد تقام في الجماعة
إلا إذا نذره أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبول أو في المسجد الأخصاء فحين إذن لا يجوز له في غيرها من المساجد لا يجوز له أن يعتكف في غيرها من المساجد لكن المساجد الثلاثة
إذا نذره في المفضول أجزأه في الفاظل إذا نذره أن يعتكف في المسجد الأخصاء المبارك أجزأه أن يعتكف في المسجد النبول أو في المسجد الحرام لأنهما أفضل من المسجد الأخصاء وإذا نذره في
المسجد النبول أجزأ أن يعتكفه في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبول لأن المسجد الحرام والمسجد النبول والمسجد الأخصاء كلها سوى لا يتعين شيء منها ولو نذره ما يتعين
عليه لأنه لا خاصية له فله فعله في غيره من المساجد ولو نذره أن يعتكف في جامع الرياض مثلا جامع الإمام تركي نذره أن يعتكف في جامع الإمام تركي وإذا يعتكف في هذا المسجد لأنه لا خاصية
لبقية المساجد المهم أنه يعتكف في المسجد وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل في أحد السلاثة في أحد السلاثة لا يجزئه إلى عين الفاظل أن يعتكف في المفضول منها والعكس يصح إذا عين المفضول
جاز أن يفعله في الفاظل منها نعم وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأخصاء يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هالو
المسجد الأخصاء لأن هذه المساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم والمسجد النبوي مسجد نبينا محمل صلى الله عليه وسلم والمسجد الأخصاء مسجد إسحاق ابن إبراهيم
أو مسجد عقوب أو مسجد عقوب ابن إسحاق فعالفا هي مساجد الأنبياء فإذا أكسار لها خاصية على غيرها وافضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأخصاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وردتها بهذا اللغة وردتها بهذا اللغة ويرا في السواب صلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة صلاة في المسجد الأخصاء عن خمس نئة صلاة المعتكف المسجد لا
يخرج لأنه إلى خرج وأنه إلى خرج فإنه ينقص خرجه ينقص من اعتكاهه لكن إن كان الاعتكاف مستحبا خير من دور فإنه ينظري أن لا يخرج وإذا خرج نقص من اعتكاهه أما إن كان أن اعتكاهه من دور فلا
يجوز له أن يخرج إلا لعذر إلا لعذر إقضاء حاجته أو الوضع أو إحبار القعام إذا لم يكن عنده من يحظره له ولا يخرج من اعتكف من دور متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا المعتكف
مطلقة سواء كان اعتكاهه من دور وغير من دور لا يعود مريضا معا عيادة المريض سن استحبه ولا يحظر جنازه معا شهود جنازه الصلاة عليها ومتشيعها من أفضل السنن لكن هو في شيء نفضل هو الاعتكاف
وليان هذا ينقص عليه اعتكافه فلا يبقى في اعتكافه أقبل من قروجه لهذه السنن ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط إلا إذا شرط إذا شرط في البداية قال أريد أن اعتكف المسد حشرة أيام على
أنني أخرج لحضور لعيادة المرضى واتشيع الجناز إذا شرط فلا بس يعني دنيا ما هو بلازم تلفل دنيا إذا نوا هذا نعم ووطء الفرج يفسده الذي يفسد الاعتكاف معه الوطء ووطء في الفرج أو لتعالى ولا
تباشره النام وأنتم عاففونه المساد فإذا جامع المعتكف وطلعتكافه نعم ووطء الفرج يفسده وكذا إنزال بمباشرة وكذا ما هو في حكم الوطء مثل أنباشرة زوجته فانزل منيا هذا أيضا يقتل يعنو بمعنى
الجماعة نعم ويلزم ليفساده كفارة يمين إذا كان نظرة إذا كان نظراه فست يلزمه كفارة يمين وصلنا إشتغاله بالقرب واتتناب ما لا يعنيه نعم المعتكف ينبغي أن يشتغل بالقرب والعبادة من تلاوة
للقرآن وصلاة نوافل وذكر لله سبحانه وتعالى لا يضيع وقته في غير عبادة لأنه أعتكف للعبادة أو يكسل من العبادة ويستغل هذا الوقت العظيم سميج العبادة نعم وصلنا اشتغاله بالقرب واتتناب ما
لا يعنيه ينبغي ما لا يعنيه فقوله صلى الله عليه وسلم حسن يسلام المرأ تركه ما لا يعنيه هذا حديث عام لكن هو في حق المعتكف من باب يولى نعم كتاب الحج والعمرة نعم لما انتهى من من الأركان
الثلاثة الصلاة والزكات الصلاة والزكات والصيام انتقل إلى الرقم الرابع من الأركان العملية والخامس هو شهادة انتقل إلى الحج والاخير من الأركان هو الأخير من الأركان فالحج رقم من الأركان
الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام انتشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت إليه سبيلا والله جل وعلى قال ولله
على الناس فج البيت من استطاع إليه سبيلا هو الرقم الخامس من أركان الإسلام اختلف العلمى في وقت فرضية وقيله الحامس من الهجرة وقيله السابس وقيله السنة التاسعة وهل هو المشهور وقيله
السنة العاشرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أحجب الناس السنة العاشرة فتاب الحج والعمرة يجبان هذا الحج الحج تعرفه هو قصد البيت الحج هي اللغه هو القصد واما في الشرفة هو قصد
البيت الحرام لأداء المناسك واما العمره في اللغه هي الزياره وفي الشرع العمره زيارت البيت الحرام لأداء مناسك العمره تقربني لله سبحانه وتعالى يجباني على المسلم الحر شروط وجوه بالحج
والعمرة خمسة فالكافر لا يطالب الحج حتى يسلم لأنه لو حج وهو كافر لم يصحى حجه المسلم الحر فالمملوك لا يجب عليه الحج لأنه مملوك ومقته وخدمته وعمله لسيده يجباني على المسلم الحر المكله
المكله يخرج المجنون المجنون ليس عليه حج يعدم العقل واما الصغير يصح منه الحج نافله الصغير يصح منه الحج ويكونوا نافله ولا يبسي عن الهريبة المستطيع ولله على الناس حج البيتي من استطاع
عليه سبيلا واستطاعه السبيل أن يجد النفقة التي تكفيه ذهاباً وإياباً وتكفي من يمونه في بيته حتى يرجع وأكدالك يجد المرقوب يجد المرقوب الذي يبلغ إلى البيت العتيق ووهو المرقوب إما يكون
على الدواب وإما أن يكون على المراكب البحرية أو الجوية أو البرية السيارات مرقوب في كل وقت بحسبه إذا وجد الزادة والراحله أقد استطاع السبيل إلى الحج يجب أن يحجب في العموري مرة هذا من
تخيف الله عز وجل لما كان الحج يوتى إليه من بعيد من مشارك الأرض ومغارب يا مسابات بعيدة الله جل وعلى أو جبه على المستطيع مرة واحدة في العمر وما زاد على المرة هو تطوع قد خطب صلى الله
عليه وسلم الناس قال أيها الناس فقام الأقرع ابن حافس رضي الله عنه فقال أكل عام يا رسول الله فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرى
الله عليكم الحج فعاد السؤال الأقرع سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إمنا النبي صلى الله عليه وسلم فرره مرة غالدة وكرر الأقرع رضي الله عنه السؤال وقال صلى الله عليه وسلم لو قلت
ونعمل واجبت ولم استطعته الحج مرة فما زاد هو تطوع وهذا تخييهم من الله سبحانه وتعالى شوفوا الصلاة اليوم واللي لخمس مرات الزكات في السنة مرة السيام في السنة مرة أما الحج هو مرة ومرة
واحدة في العمور وعلى المستقى أيضا هاله من ذاب التيسير على المسلمين نعم في العمور مرة على الفور على الفور إذا استطاع فيبادر الفور معناه المبادرة فلا يؤخر الحج إذا استطاع يبادر لأنه
لا يدري ما يعبظ له بعد ذلك إذا استطاع الحج فإنه يبادر التنفيذ لأن الأصل في الأمر أنه على الفور إلا إذا دل دليل على التراه ولم يأثى دليل على أن الحج يؤخر مع الاستطاعه يبادر به ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة للحج قال فإنه حدكم لا يدري ما يعبظ له وإن قلت "هل ليس الحج فللا على النبي صلى الله عليه وسلم?" في السنة التاسعة أو في الخامس أو في السادسة
ولم يحدي الله في العام العاشف لماذا لم يبادر صلى الله عليه وسلم؟
الجواب هو ما سبق أنه كان البيت مشعولا بالمشركين والعرات الذين يطوخون بالبيت على عادة الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى أن تطهر البيت من هؤلاء حج صلى الله عليه وسلم
هتأخره صلى الله عليه وسلم لعدر؟
نعم إذا لمانع حج بعرفة وعمرة قبل قوافها؟
نعم إذا بلغ السبي مثلا إذا بلغ السبي تحرر المملك أو أسلم الكاثر زال المانع من الحج فإن كان في عرفة فإنه يحرم ويؤدي الحج أما إذا كان بعد يوم عرفة زال المانع بعد يوم عرفة فإنه لا
يحرم لأن فاته الوقوف ولم فاته الوقوف فاته الحج نعم فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل قوافها وعمرة قبل قوافها مثلا أحرم مثلا أحرم بالعمرة هو صغير ثم بلغ قبل قواف أو تحرر العب قبل قواف
أو أسلم الكاثر ما يسحى حرامه لكنه لا يسحى حرامه هنا فلا العبج يسحى حرامه هنا فلا فإن زال المانع في العمر قبل الشروع في الطواف فإنها تسحع من فريضة تكون فريضة العمر أما إذا كان بعد
الطواف فإنها تكون له نافلة ولا بد من عمرة الإسلام فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذا وقع فرراء إذا أحرم بالحج وهو صبي أو أحرم بالعمرة هو عبج أو أحرم بالعمرة وهو صبي
أو مملك ثم زال المانع بلغ الصبي وتحرر العبج تحرر العبج فإنه إن كان قبل يوم عرفة فإنه يسحى فريضة وإن كان بعد يوم عرفة فإنه يكون نافلة وإن عجزا لكبر أو مرض لا يرجى برءه لزمه أن يقيم
من يحج عنه ويعتمر من حيث وجباء إذا استطاع الحج ماليا وجد أزال والراحل استطاع السبيل لكنه لا يستطيعه بدنيا نظرنا فإن كان يمكن زوال المانع فإنه ينتظر حتى يزول المانع من مرض ونحو ثم
يحج بنفسه أما إن كان المانع لا يرجى زواله إن كان كبيرا هريما أو مريضا مرضا مزينا لا استطيع معه الحج فإنه يوكل من يحج عنه لأنها جاء كمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في دليل
على أن من استطاع الحج بماله ولكنه لا يستطيع بدنيه وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برءه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجباء ويجيئانه ما لم يبرى قبل إحرام نائذ يجيئ الحج الغير
عنه فإن زال المانع قبل إحرام النائذ فإنه لا يجيئ أما إذا أحرام النائذ ثم زال المانع الموكل بعد إحرام النائذ فإنه يمشي ويستمر أو يجيئ هنا وشرط لمرأة محرم أيضا وخاص بالمرح إذا توافرت
عندها الشروط لكنها لا تجد محرم فإنه لا يجب عليها الحج لأنه لا يحل لها أن تساهب إذن محرم قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساهب أن لا ومعادو محرم فقال
رجل وشرط لمرأة محرم أيضا إذا لم تقدر لم تجد محرم وأيسة من وجوده فإنها تستنيب من يخرج عنها مثل الشيخ الكبير العرم والمريض المرأة المزمن فتنيب من يخرج عنها ولا تحجب دون محرم لا تحجب
دون محرم لنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم وإن مات ملزماه إذا مات من وجب عليه الحج والعمرة توافرت الشرط عنده ولكنه لم يحج ومات صار الحج والعمرة دينا في تاريتته فيخرج من
تاريتته قدر ما يحج به عنه نعم نعم هذا غير مقصود يصوم رجب يصوم رجب لأنه لم يخص رجب وإنما هذا يصوم مستمر في الكفارة فيستمر يصوم رجب لا بأس نعم لا يقطع سيامة أم يكمل؟
لا لا يقطع سيامة الافتار الواجب لا يقطع السيام فالصوم الواجب لا يقطع السيام كان دخل شهر رمضان صوم رمضان وإذا خرج رمضان يبني على السيام الذي صامه قبل رمضان لا يقطعه صوم الواجب ولا
تطر واجب كيام العيد يبني على ما صامه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذل السيام بعد رمضان شهر الله المحرم هل يستفنه؟
كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتعارض له مع ذاك يستفنه سهر المحرم نعم فالنا كدليل خاص عليه نعم ورد أنه صامه صلى الله عليه وسلم صام عشر الحجة والحديث مذكر في المنتقى المجدب نتيمية هذا
من ناحية الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر والعمل الصالح يدخل في السيام يدخل في العموء ومن أخبار العمل وقل
صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة رد على من زعم أنه لا دليل على صوم عاشب الحجة نعم ولم يحج تلك السنة فهل هو أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع العلم أن الثالث نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكثر السؤال هل يجوز لها أن ترجع لبلدها هنا لتعتد
وتحتد عند أهلها علما أن أبويه موجودان في بلده الذي مات فيه ولكن هي ليس لها أقارب هناك تعتد في بيت أبويه أن والده محرم لها تعتد في البيت الذي فيه والده فإذا أكمل سلعده تأتي إلى
بلاده نعم نعم هذا فيه فضل عظيم نعم نعم لكي فضل أهل العلم أن النوافل المقيدة لابد لها من نية من الليل فهل هذا القول صحيح؟
why؟
لكي فضل أهل العلم أن النوافل المقيدة لابد كيف النوافل؟
كان السيام جسده هذا الظاهر هذا الظاهر أن النوافل ما يجترت له النية من الليل ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار والحجة هي سمة الرسول ما هي في خلم بعض العلمين معنى ما
أظن عالم يبي قول الخلم هذا نعم يقول فضل عالم بالمعنى الصحيح عوب متعالم نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله هل يجوذ للمرأة أن تحجم معما جموعة من النساء بلا محرم؟
نعم هل يجوذ للمرأة أن تحجم معما جموعة من النساء؟
نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله إذا كانت المرأة من أهل مكة هل يجوذ لها أن تحجم من دون محرم؟
نعم مكة ليس السغرا ليس السغرا فإذا خرجت للحج بنفسها فلا بس فلا إزام المحرم في الحج يعني هو ليس السغرا نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله الأيام البير هل تبدأ من الثالث عشر أو تبدأ من
الرابع عشر؟
ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه البير نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله من المعلوم أن صيام الاثنين والخميس مشروع بالأدلة ونسمع من الشباب أنه يوصي بعضهم بعضا غد النصوم يوم الاثنين
أو الخميس ثم يفتحون فطورا جماعيا عند فلان فهل هذا العمل سائر؟
لا هذا ما هو بسيء هذا مبتدعه كل النصوم لوحده يفتر لوحده أما إذا تواطأ والتفجأ على هذا فهذا فدعه لكن لو صادف إنه مجتمع وفطره جميع ما في معنى من دون معاد بدون اشتراق أما هذه
الاشتراقات هذه الاتفاقية هذه لا تجوز إنه فدعه لا يدخل المتفه بعد الغروب يبداية الليل نجحت ثم حصل لها ذلك ففعلت ما نذرت بضعة أشهر ثم عجزت فما حقق نجحت ليش؟
أنتقرأ القرآن كل شهر إن هي نجحت ثم حصل لها ذلك ففعلت ما نذرت بضعة أشهر ثم عجزت عن ذلك فما حققها؟
يلجمها النذر أو ليه صلى الله عليه وسلم النذر أن نطيع الله ونطيعه يلجمها النذر إلى أن تعجز عجزا صحيحا وعجزا حقيقيا وما عظم أنه يتعجز عن قراءة القرآن كل يوم جزء وتكمله في شهر ما عظم
أنه يتعجز لكن تفسيلة تسيين من الكثير يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يعتك في مسجد محطة على طريق سفر؟
اللي صلى فيه جماعة لا بس مهم أنه يصلى فيه جماعة لأن لا يترك الجماعة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحصول على إجازة من العمل الرسمي من أجل إعتكاف إذا كان النظام يسمح لذلك فلا
بس أما إذا كان النظام ما يسمح لذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أفضل لمن عليه قضاء قضاء صيام من رمضان؟
أم يقضي الصيام؟
أم يصوم ستم شوال ويؤخروا القضاء؟
يقول يصوم رمأ القضاء ثم يصوم الستم قوله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان وأتبعوا ستم من شوال والذي عليه قضاء ناصام رمضان حتى يقضي نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن عايش رضي الله
عنها أنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فما قضيه إلا في شعبان فهل معنى هذا أنها رضي الله عنها لا تصوم الستم من شوال؟
إذا أخرى القضاء يأجي المكان الرسول صلى الله عليه وسلم فتركها للستم با بيولة نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا طالب جامعي وأغيبوا ذا لإن المرأة عموما المرأة ما تصوم الستم لا بلضاء
زوجها يذن زوجها لا تصوم صوم النفل إلا بيذن زوجها إذا كان حاما نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا طالب جامعي وأغيبوا عن بعض المحاضرات فهل المكافات التي يستلمها من الجامعة تعد حرامة
هذا إذا كان غيابك لعذر والنظام يسمح لك بالمكافة أهلا بس أما إذا كان غيابك لغاية العذر فلا تحل لك المكافة إلا في مقابل الحضور والدراسة نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أذن السيد
لعبه بالحج فهل تستطع عن حجة الإسلام لا نعم فلا حجة الإسلام بعد ما يعتقل نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من عجزا عن الحج لكبار أو لمرض لا يرجابه فهل يشرع له أن يقيم عن من يحوجه أن
يرجع عنه نفلا لا إذا ما ورد الله في الفريضة أن يابه لم تريد الله في الفريضة عن الحج أما الميت نعم فحج عنه نافلا نعم فقل فضيلة الشيخ حج عنه نافلا إذا لم يكن أدى الفريضة هو حج عنه
نافلا إذا كان أدى الفريضة أما الحج فإنه لا يحج عنه نافلا نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يحج مسلم عن مسلم آخر بسبب مرضه وعجزه وهو مقيم بالمملكة عن مقيم ببلد آخر وذلك
بالإتصال عليه وإبلاغه إذا كان الشخص الذي في البلد الآخر لا يستطيع الحج مدني عجزا مستمر وإن كان في المملكة وخارج المملكة لكن كما ذكر السائل يبتصل عليه وياخذ منه الإذن وكوكي نعم فقل
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حجة المرأة بدون محرم فما حكم حجها حجها صحيح لكنها تأهم لأن خالفة الحديث يكون عليها الإثن يصح حجها مع الإثن نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله فوجود المحرم
شرطا لللزوم وليس شرطا للصحة نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله للحافظ من اسماء الله سبحانه حيث إنا أحدهم كتبه على محل تجاري فانكر عليه شخص وقال هذا لا يجوز لأن الحافظ من اسماء الله
تعالى فالذا القول صحيح حافظ هذا ما هو الخاص كله نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إن هل تشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إنا لا نعلم إن
الإمام سيجمع قال صلى الله عليه وسلم إن ما جعل الإمام ليوتم به فأنتم تبعوا الإمامكم إذا جمع تجمعوا المعثم نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله نصليت العشاء وانا لا أدري أنها صلاة العشاء
فبعد ما صليتها صليت المغرب فالعلي شيء صليت صليت العشاء قبل المغرب فاذا خالفت الترتيب خالفت الترتيب فعليك أن تعيد صلاة العشاء وتكون صلاةك الأولى هنا في لها لك نعم فقل فضيلة الشيخ
وفقكم الله أتيت إليكم وأنتم تصلون العشاء وفي ظني أنكم تصلون المغرب فدخلتوا معكم فلما قمتوا إلى الرابعة قمتوا معكم ولما تدلتوا قائمة تذكرتوا ورجعتوا وجلست ثم قلتوا التشاهدة وسلمتوا
وأدركتوا معكم ركوعاً وأكملتوا صلاة العشاء فالفعل صحيح فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جمع الإمام العشاء مع المغرب لمطر كما في صلاة المغرب فهل من فاتتهم صلاة الجماعة أن يجمعوا كذلك
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جمع الإمام المغرب مع العشاء فهل يصلى راتبتين المغرب والعشاء أم راتب واحدة؟
الباب مفتوح بيصلي جزاء الله خير صلي راتبتين حداء زيادة خير هذه بس نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام ما إزمزل في الطهي مثل الشاي أو غيره لا بحسب ذلك ما في بس نعم فقل
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون فيه لن يخرجوا؟
لأنهم لن يحصل عليهم مشققة وبلل هل أيش؟
هل الجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون في المسجد لن يخرجوا حيث لن يحصل لهم مشققة وبلل يعني مقيمون في المسجد ما يطلعون ما لهم بيوت؟
أي قصة يبقون إلى صلاة العشاء يجمعون مع المسلمين لو صلاة والناس إجمعوا ويجمعوا معهم نعم ولو كانوا يجلسون بالمسجد لن يشرح نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجمعون معكم نجال سيني لن
يشرح نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله عتك فمعي أحد الإخوة في الحرام المكي أو من أحد الدول المجاورة حيث وإن هذا الشخص مقيم في الرياض وقد طال مكثه عن زوجته وقد أتأت زوجته من بلادها في
أيام العشر من رمضان في مكه فأشرت عليه بأن يقطع أتكافه ويذهب إلى زوجته في الفندق فعل مشورة له صحيحة وصائبة إذا كانت مراهة تحتاج لي تحتاج إلى حضوره نعم أما إذا كانت ما تحتاج يوصل
الأتكاف نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من نول إعتكاف من بعد الصلاة العشاء إلى الفجر ولكن في بيته لكي لا يقع في البدعة لكي لا يقع في البدعة والاعتزال عن الجماعة فهل له ذلك لا البيت
ليس محل للأتكاف اتكاف في المساجد إذا أراد أن يأتك فلاله يبيت في المسجد من عشاء إلى الفجر مثل ما فعل عمر ربي الله عليه وسلم نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس ما يسمونه
بالمطر الصناعي أو التلقيح الصناعي للسحو فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا حصل له سلامة قريب أو غيره حشرة أيام مثلاً إذا حصل له سلامة قريب ما يجوز نظر الصيام من الرجاب؟
لأنه بدعه تقسيس رجاب بدعه و هل يحول الصيام إلى شهر آخر؟
لا لكن بعض العلمين يقول كفر كفارة يمين إذا نظر نظر فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله عمره هل هي واجبه؟
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من أفسد اعتكافه هل يلزمه شيء؟
فقل فقكم الله هل المعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان مسجده لا يصل فيه الجمعة؟
لا بد من هذا لأن صلاة الجمعة مات تكرر إذا سبوع مرة فأخرج يجب عليه الرقم الصلاة الجمعة مع المسلمين نعم فقلوا المعتكف يعني يخرج إلى مسجد آخر لصلاة التراويح و القيام مع إمام آخر؟
لا هذا لا صلي التراويح مع إمام المسجد الذي نظر إذا كان لا يزور المريض و لا يشيع الجنازه وأما سنتان مؤكدتان كيف يروح دوره على صوات الجميلة؟
نعم
25 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمر/سنن الإحرام الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية بل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقين محمد بن بدر الدمشتي رحمه الله أدس الخامس والعشبون إحرام فصل أو
تيمّم لعدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحاله يجمع يستحب لمن يريد الإحرام من الحدي أو العمره أن يتهيّأ له قبل الدخول فيه
يعني يفعل سننا أن يتهيّأ بها الدخول أولها الأهتسال أولها الأهتسال بجميع البجنة من أجل أن يزيل مع عليه من عبار وروايح وأوساف التي تلحقه في سفره إذا رادا محرم وذلك من عجل استقلال
الإحرام على أحسن حياته ولي أجل أن يحرم وهو على طهاره فإذا لم يجد ماء في الميقات فإنه يتيمّم من أجل ينحرم على طهاره تيمّم لأن الله جعل تيمّم بديلا عن المائي عند فقله أو العجز عن
استعماله قاض الهقى يقول تيمّم لا يحصل بهين ما يحصل بأهتسال من التنظر نقول نعم لا يحصل لكن يحصل به الطهاره تحصل به الطهاره لأن الإحرام عباده خونه يفعله على طهاره أحسن لعظر أما لعدم
الماء وإما لعجز عن استعماله لمرض ونحوه أو لطلة الماء وتنظف وتطيب في بدن اليوم الحمد لله توفرت المياه في المواقيد والدولة حفظة الله قد هيئة المواقيد على أحسن ما يرام جعلت فيها
المياه جعلت فيها الأمكنة التي استطر فيها الإنسان عن أنظار الناس فهذا من تيسير والله الحمد نعم وتنظف وتطيب في بدن لمرض ثاني تنظف لمرض ثاني التنظف وذالك بأخذ ما يحتاج إلى أخذه من بدن
مما شريع أخذه من الأغفار الطويلة وجزء الشوارب إذا كانت طويلة وأخذ شعر الأباط وأخذ شعر العانة لأن هذه تؤذيه لو تركها وقد يطول وقت الإحرام وأيضا لأجيئ تجمّن للإحرام وهذه إنخصال
الفطرح نعم وتطيّب فيه اذا اختسل وتنظف بأخل ما يشرح واخله أين هو يطيّب باحسن ما يجده من طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيّب هذا الحام قالت عايش رضي الله عنها كنت أطيّب رسول
الله صلى الله عليه وسلم إحرام قبل أن يُحرم ولحلّه قبل أن نطوخ بالبيت وهذا من سمّة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة كذلك تتطيّب لكن لا تتطيّب بالطيب الذي يظهر وريحه وتطيّب في بدن
وكرها في ثور وكرها في ثور وإحرام يتجرّد من المخيط من جميع وع المخيطات ويستبدّلها بالنظار والعيدة وإحرام صلى الله عليه وسلم بإجار ورداء ويكون الإزار والرداء استحبّاً يكون الإزار
والرداء أبيضين من اللون الأبيض أو لي صلى الله عليه وسلم إلبس البياء إلبس من ثيابكم البياض كفّنوا فيه موتاكم وإذا أحرام بلون غير البياض كلاسود والأسفر والأخضر كلابس بلالك عقب فريضة
أو رشة من سنة رحام أن يحريم بعد صلاة يان النبي صلى الله عليه وسلم أحرام بعد صلاة الظهر فيحرم بعد صلاة إن كان وقت فريضة يجعله بعد الفريضة وإن لم يكن وقت فريضة فإن أول صلي ركعتهن
ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي في هذا الوادي وقول عمرة في حجة قوله صلي في هذا الوادي يعني واد العقيق وهو الحليب وقول عمرة في
حجة هذا يدل على أن على أن صلاة قبل الإحرام مستحب عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي أما إذا كان وقت نهي مثل بعد الفجر والبعد العصر فإن هو يحرم بدون صلاة لنهي صلى الله عليه وسلم عن
الصلاة في هذه الوقتين أو عند استواء الشمس فوق الرؤوس إنه لا يصلي لأن هذا وقت نهي ونية الإحرام شرط فلو لبسى الإزار ورد بدون نية لم يكن محرم وإنما يحصل الإحرام بالنية إذا نودخول
بالإحرام صار محرم أو لي صلى الله عليه وسلم إنما لاعمال بالنية والإشتراط فيه سنة والإشتراط قال الأصحاب أنه سنة مطلقة يعني كل ما يريد يحرم فإنه يشترط لأنه ربما يحتاج المستقبل إلى
الشرط كان يصيبه مرض أو حالث أو إذا كان اشترط فله ما شرط على ربه فإذا حصل له عارب لا يستطيع معه المضيء وإنه يتحلل ولا شيء عليه إذا كان مسترطة لأن يقول لأن حبسني حابس أم حلي حيث
حبستني لأن ضباعه بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن يريد الإحرام واجدني شاكية يعني مريضة فقال لها صلى الله عليه وسلم إستغطي على ربكي
قولي فإن حبسني حابس أم حلي حيث حبستني فإن لكي على ربكي مستثني فيه هذا هو سبب الإشتراط المرض الذي يخشى صاحبه لا يتمدكن من اكمال النسك وهذا لا شك أنه مشروع لكن إذا كان سليما المعاذا
إذا في باس فالصحيح أنه لا يسترط لأن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لن يسترط ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللالك وإنما أمر به هذه المريضة أمن كان في مثل حالها إنه
يسترط نعم وافضل الإنساء التمتع وإنساء ثلاثة الأنساء التي يحرم بها ثلاثة الأول التمتع الثاني القرآن ثالث الإفراد وسى يبينها المؤلف وأفضلها التمتع ثم القرآن ثم الإفراد وإن كان المؤلف
لكرى العكس لكران الإفراد أفضل من القرآن نعم العمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه التمتع أوان يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال والقعدة وعشرة أيام من الحج قال تعالى
الحج أشهر معلومات أي وقت الحرام بالحج في هذه الأشهر شوال فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أتداها وفرغ منها تحلل من الحرام ثم إذا جاء يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج فجهة التمتع
قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الحج أما لم يجد أصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا هو المتمتع وهذا هو أفضل الأنساء أولا لأنه أتى في عمرة
وبحج وتحلل بينهما فأدى العمر على حدة والحج على حدة فهذا أفضل الأنساء ولأنه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه أمر به أصحابه لما قافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا
ويجعلواها عمره وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلتوا من أمر مستد برت لما سبتوا الهدي ولا حللتوا معكم فهو صلى الله عليه وسلم تأسف أن لم يكن متمتعا ولا يتأسف إلا على شيء أفضل شدل على
أن التمتع هو أفضل الأنساء أما لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان فإنه لا يكون متمتعا لأنه ليس في أشهر الحج أما لو أحرم يوم العيد فإنه يكون في أشهر الحج
ثم به في عامه
ثم الإفراد ثاني من الأنساء والإفراد وهو نحرم بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى نؤدي المناس في يوم العيد هذا هو الإفراد ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج ثم بعمرت بعد فراغه منه إن أراد بعد
ما يفرغ من الحجات بعمرت فلو ذلك لكن لا يكون متمتعا ولكن يكون مفريدة لأن عايش ربي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرت بعد الحج ألحت عليه أمر أخاها عبد
الرحمن ابن أبي بكر ربي الله عنه خرج بها إلى التنعين فأحرمت بعمره بعد الحج أدل على أن المفريد يأتي بعمرت بعد الحج مع أن عايشة لم تكن مفريدة وإنما هي آرنة أحرمت بالأول متمتع ثم لم
تتمكن لأن الحيظ داهمها لم تتمكن من آداء العمره قبل الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعين فهذا نوى حج وعمره والمفريد نوى حج فقط ويجب
على القارن أن يذبح الهديد لأنه متمتع حيث جمع بين حج وعمره فهو متمتع ويجب عليه الهديد هذا ما يفترق به القارن عن المفريد وإلا فلعمل واحد وتدخل العمره في الحج تدخل أفعال العمره في
أفعال الحج وهذا هو الذي يفرم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق الهديد وهو الذي منعه أن يحرم متمتع أنه ساق الهديد معه والذي يسوق الهديد لا يتحلل من إحرام حتى يذبح الهديد يوم
العيد قال الله تعالى "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهديد محل له" وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسوك بشرطه إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه قال تعالى ذلك لمن لم
يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والقريبون منها هؤلاء إذا تمكعوا أو قرنوا ليس عليهم هذه إنما هو على الأافاق يعني يقادم من الأافاق نعم بشرطه عليه هذه
بشرطها بشرط القدرة عليه فإن لم يقدر عليه فإنه يصوم هما لم يستطع أصيام ثلاثة أيام الآخر الآي وعلى كل من متمتع وقارن إذا كانوا فقيا دم نسوك بشرطه وإن حاضر متمتع فخشية فوات الحج أحرمت
به وصارت قارنه فإنه يستحب له التلبيه نقول لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كجرها من بداية إحرامه لان يتحلل في فترات يرفع صوته يرفع الرجل بها صوته والمرأة
بقادر ما تصنع نفسها ومعناها لبيك الله وما لبيك أي إجابة لدعوتك إجابة لدعوتك التلبيه معناها الإجابة وذلك لأن الله أمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالناس في الحج فكل من
حج إلى أن تقوم السلام فإنهم ملب لأذان إبراهيم عليه الصلاة بأمر الله عز وجه فهو يقول لبيك أي إجابة لنداعك على لسان خليلك إجابة بعد إجابة وقيل معنا لبيك ألب بالمكان يعني أقام أي أنا
مقيم على قاعتك أنا مقيم على طاعتك وهذا معنى التلبيه ولاحظه أو له صلى الله عليه وسلم في التلبيه لا شريك لك لأنه يخلص حجه وعمرته لله عز وجه لا يكن فيها شرك ولا يكن فيها قرياء أو سمع
ولا يكن فيها بدع ومحدثات أر الله جل وعلى وأثم الحج والعمرة لله أقول له لله يعني مخلصين لله عز وجه لهما فلا يحجه قامعا في دنيا أو رياءا وسمعة وإنما يحجه لله عز وجه تغاء أمر الله
وكذلك يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فالحج كغيره من الأعمال شرطان لخلاص لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكن
فيهما شرك ولا يكن فيهما بدعه ومخالفه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا مخالفه لأهل الجاهلية فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وما ملك وريدون بذلك
من يعبدونهم من دون الله ويقولون هؤلاء سفعاءنا عند الله فهم يقولون إنما نعبدهم عبادك هم لك ولكن نجعلناهم وسائق بيننا وبينك الله عبقى لهذا فلب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد
الخالص الذي يفتر قول المشركين إلا شريكا هو لك ليس له شرك جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا منهم حسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سوى
تحافونهم كخيفتكم أو حسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقنون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ام يهدي من أظل الله فأهل الجاهلية ومن شابهاهم من المتسبين للإسلام اليوم يعبدون الأولى
والصالحين ويقولون هؤلاء عباد الله وهم صالحون ونحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك نعم رد على المشركين وليأجل أن يستشعر المحرم
الإخلاص والتوحيد من أول دخوله في النسك وذكر نفسه بذلك ويعاهد الله عز وجل في بداية حرامة أن لا يشرك به شيئة فما يفعله المشركون اليوم كثير من الحجاج هداهم الله وردهم إلى الصواق هم
على طريقة المشركين الأولى نحمتهم في القبر واتبرك بها والاستغاثة بها وانداء أصحابها ويدهبون إلى المقابر وإلى فتسمع منهم العجب من رفع الصوت بالشرك والبداع والمحدثات هل عود إلى أمر
الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله فعلى طلبة العلم والعلم أن ينبهوا على هذا الأمر الخطير نعم وتسند التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبطا واديا تسند التلبية في بداية الإحرام حين ما
يشرع في الإحرام يولب بي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتلبية من حين سلم من الصلاة ولبّى صلى الله عليه وسلم لما ركب الراحلة وعلى البيداء وتتأكد إذا على نشزا أو هبطا واديا أو
أقبل ليل أو نهار أو إلتقات الرفاق أو إلتقات الرفاق عن الحجاج لحق بعضهم ببعضهم أو أولبون عندهم أو ركبه أو نزل أو ركب سيارة أو طاقة أو دابة أو نزل من مركوبه كذلك يولب بي أو سمع ملبين
وإذا سمع الملبين يولب بي مثل أمر أو رأى البيت وإذا دخل المشهد الحرام رأى البيت يولب بي أيضا أو فعل محظورا الناسيا وكذلك إذا فعل محظورا بأن غطى رأسه الناسيا أو تقيبه الناسيا فإنه
يولب بي وكرها إحرام قبل ميقات وحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وليفه وليأهل اليمن يلملم وليأهل الشام والموري الجحفة وليأهل نجد أرن المنازل
وليأهل العراق ذات عرق وقال لهم لهم ولمن أتاء عليهم من أهل أهلهم وإذا يريد الحج أو العمر ها يحرم من المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل ولو أحرم قبل أن يصل إليه
صحى إحرامه ولكنه خلاف الأولى والأفضل قد سؤل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يحرم قبل الميقات فقال رضي الله عنه ورحمه لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسن فقال له الرجل وأي شيء في ذلك
إنما هي خطوات قبل الميقات قال وأي شيء أعظم أن يكون اختيارك خيرا من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خاف عليك الفتنة فالحاصل أن ألحرام من الميقات هذا هو الأفضل ولا يجوز يتعده
ويحرم ويحرم قبل الميقات ويحج قبل أشكره ويحرم معلومة فلا يحرم قبلها لا يحرم فيها فالرمضان مثلا ومكانية وهي الأمكنها التي حددها أن بصلى الله عليه وسلم أمكنها الخمسة هذه المواقيت
المكانية واصل التوقيت في اللغة التحديد فهو تحديد الزمان وتحديد المكان للحرام وكلها يحرام قبل الميقات ويحج قبل أشكره فصل وميقات وأهل المدينة الحليفة وقريب من المدينة بينه بين مكة
عشر مراحل عشرة عيامة وهو أبعد المواقيت وعود عن المدينة إلا قليلا قد صل النبي صلى الله عليه وسلم الزهر في المدينة ثم خرج وصل العصر في الحليفة وقريب من المدينة وهو واضي يقال له واضي
العقيق وسم يدى الحليفة لأن فيه شجرة حلفة كان فيه شجرة حلفة سوقرة على حليفة ثم يلوادي بسم الشجرة ومقاتوا أهل المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب
من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من
المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة " وقريب من المدينة الحليفة " " وتغطيت راس ذلكر ماذا محرما فيكون راسه مكشوفا إلى أن يحل من إحرامه لأنه لما سقط رجل محرم وهو واقف بعرفة مع
النبي صلى الله عليه وسلم ومات قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه يعني في فياب الإحرام ولا تمسوه طيبا ولا تخمر راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية أو له لا تخمر راسه هذا الدليل على
أن المحلم لا يغطي راسه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف راسه طيلة الإحرام لا باس أنه يحمل على راسه لحتاج إلى حمل شيء الحاجة لا باس أن يستغل تحتاغل الخيمة لأن النبي صلى الله
عليه وسلم استغل ولا تحتى القبها التي غريبت له بنمره ولا باس أن يركب السيارة المسخوفة كل هذا لا باس بي لا باس أن يستغل بالشمسية إنما الممنوع أن يغطي راسه بملاصق لاحظه بملاصق لراسه
أما المرتفع عن راسه فلما نعم منه والنبي صلى الله عليه وسلم غلل عليه وهو يرم الجمره وهو محرم نعم خلاصنا من تغضية الراسه كذلك لبس المخيط للذكر لا يلبس المخيطات لا الثياب ولا السراويل
ولا الشراب ولا القفازات على اليدين ولا الفنايل ما يلبس أي مخيط أو منسوج للبدن أو لبعو الأعظاء حتى يحل من إحرام ويحرم بنعلين فإذا لم يجدن عليين يحرم بنخفين ولبسه المخيط إلا سراويل
لعدم إهزار إذا أحرمه ما عنده إهزار ولا عنده أي من رده مثلا أراد أنه يحرم وما استعد من الأول لكن قال أبحرم ولا عنده مثله طيارها الآن ولا محل أو بر ما معثياب إحرام يخلع المخيطات كلها
ويبقي السراويل يبتس السراويل وهي مخيطة السراويل ماهو تراه جامعة تراه أفراد السراويل اسم المحرد هيبقيه لابس الله ليسترى به عورته إلا أن يجد إلا أن يجد الإهزار ورده ثم يخلع السراويل
قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إهزار فليلبس السراويل ويجعل على جسده يلفظه لفظه لا يلبسه لبس لابس أنه يلفظه ظهره وصدره وكتفه بالثوب يطرحه عليه ولبسه المخيط الله سراويل لعدم إهزار
وخفائين لعدم إعلين ويلبس الخفائين وإن كان مخيطين لعدم إعلين هل يقصه ما أسفل من الكعب أو لا محل خلاق وتارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصه ما فقال وإل يقطعه ما أسفل من الكعبين
وتارة قال ومن لم يجد إعلين هل يلبس الكفين ولم يأمر بقطعهما فقيلة إن قوله وليلبس الكفين ولم يأمر بقطعهما يكون ناسخا يكون ناسخا لقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه قال وليقطعهما
أسفل الكعبين هذا في المدينة قاله في المدينة وأما قوله هل يلبس الكفين ولم يذكر القطع هذا في مكة هل يكون ناسخا وهذا أصحخ الله وعلا لأن قطع الكفين يفسدهما فيه ثلاث مال فلا يقطعهنا هنا
والطيب ويثجنب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام وبعد التحلل وفي أثناء ما هو محرم لا يتطيب وقال لا يلبس توبا مسته ورس أو ازعفران وما نوع من الطيب وأمر للمحرم
الذي لبس شيئا فيه طيب أن يفلعه أو أن يغسله وقال في الماء في اللبمات هل لا فمسهوه طيبا للّ على أن المحرم ممنوع من الطيب وقت الإحرام لأن الطيب فيه وقاتل سيد البر أم سيد البر أما سيد
البر أما سيد البر هو ما يعيش في البر من المأكلات أحل لكم سيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرمه فسيد البر لا بس أما سيد البر هلأ نعم وأقد نكاح وعقد
نكاح يحرم على المحرم لا ينكح ولمحرم ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره لأن الإنكاح راد به العقد راد به العقد فإنكاح يطلق على العقد يطلق على الوطن ولا في الأغلب ما يستعمل في
العقد أقول مراد به هنا العقد نهى عنهم نبي صلى الله عليه وسلم ولمحرم ولا ينكح لا لنفسه ولا وليا على المرأة ولا وكيلا ولا وكيلا عن غيره وجماعا وهذا أشد لول التاسع من المحبورات أو
الجماع في الفرج وهذا يأتي في تفسيل وطارة نفسد الحج وطارة لا يفسد الحج فالجماع ممنوع للحج فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولاه سوقة ولا جدالة الحج والرفث هو الجماع ودواعيه من النظر والكلام
ومباشرة فيما دون فرج وكذلك من توابع الجماع المباشرة مباشرة زوجته بدون حائل فهذا حرام لأن هذا نوع من من أوع من المتعة والشهوة ودافل في الرفث ففي أقل وجماعا ومباشرة فيما دون فرج أما
المباشرة في الفرج هاله جماع حتى ولو لم ينزل لو أول جذكر أو بعض ذكره فإنه يكون قد جامع ولو لم ينزل يكفي نظر فديت المحبورات فهل هو أن يحل ولا شيء عليه؟
نعم إذا شرطت له شرطه له أن يحل ولا شيء عليه؟
نعم فمثلا اشترط فلما رأى زي حام شديدا كذيلة سبعين وعشرين في رمضان فهل هو أن يحل حينئذن؟
نعم أقل فضيلة الشيخ فقطكم الله التطيق في التوضل هل إنه يعنه بالكراهة أو للتحليم؟
تحريم أنه يعنه للتحريم نعم ولا تمسوه طيبا نعم نعم نعم لا يشكب الزعفران لأنه نوع من الطيب نعم نعم أنه يشكب الزعفران لأنه يشكب الزعفران أما أنه يخاطر يصير على شكل الهزار المخيط هذا
لا يجوز أول من أفتري هذا فقد أخطأ نعم وأنه واجب من واجبات الحج والمرض ليس عدرا يحمل المريض والعاجز يحمل على عربها وعلى الرؤوس يطاق به نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل المتمتع
الذي أحرام في أول أشهر الحج بعدما يفرغ من عمرته أن يعود لمكانه أو لبلده فإذا جاء الحج عاد إذا مكه وأحرام بالحج نعم له أن يعود لكن ينقطع تمتع ينقطع تمتعه حصير مفردا فإذا أراد أنه
يبقى على تمتعه هيبقى في مكه هل رجع إلى بلده فإنه ينقطع تمتعه ويجوز له أن يرجع لكن ينقطعه نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يشترط في التمتع أن يكون بين العمره ونية الحج فترة زمانية
أم يجز بعد الإنتهاء من العمره مباشرة أن يدقل في الحج نعم يجز أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من أحرام بالعمرة من مكه وهو من أهل مكه وأكملها فمن الذي عليه عليه فيديا عمرته صحيحة وعليه
فيديا لأنه ترك واجبا من واجبات العمره وهو الإحرام من الحل فضيلة الشيخ فقطكم الله ذا نوى عمرة في أشهر الحج ولم يكن يعزم أن يحج في هذا العام ورجع إلى أهله ثم بدأ له أن يحج بعد ذلك
فهل له أن يحج مفرداً هو مفرد إذا رجع حجاً فهو مفرد لو ما نوى هو مفرد كما سبقلكم قريباً إنه إذا رجع إلى أهله بين الحج والعمرة فإنه ينقطع تمتعه فهل له أن يجعل العمره عن شخص والحج عن
شخص آخر لابس بذلك يحج متمتعاً ويكون العمره عن شخص وعلى الحج عن شخص آخر بشرط أن يكون هو أدحج حجة الإسلام وعتمر عمره عن الإسلام نعم أم يحل إحرامه بعد العمره؟
أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
أم أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
وقت وذلك نعم يصح مع الكراه على ظاهر كلام المؤلف ولكن الصحيح أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل الإحرام لأنه يقبل أشهر الحج نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من أحرام للحج ولبس الإحرام ثم
طرأ طارئ فلبس توبه ونزع إحرامه ولا يذكر إذا كان لبس شيئا على رأسه أو لا فماذا عليه؟
أما فضيلة الشيخ فقطكم الله نسمع من بعض الحج عند الطواف نسمع منهم بعض الألفاض الشركية مثل مدد مدد يا رسول الله وغيرها هل هم كفار أم يعدرون بلده؟
يبين الله يمكن نجاهل ولا يدري أو يسمع الناس أو قيل له هذا الكلام لأن معهم حتى معهم ملاسك مضل لأقيها تلقيين الشرك والعياد بالله هذا إحمل النجاه فيبين الله فين أصر ولم يقبل؟
كون مشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المحرم هل يولبي بعد الصلاة المكتوبة مباشرة أو ياتي بأذكار الصلاة بعد السلام ثم يولبي؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحل ويجعلها عمره فعلى هذا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد مفرد وإذا كان قد حجم مع
النبي أو قارن يعني النبي قارن عليه الصلاة والسلام هو نعم أمر من لم يسق الهدي أن يتحل من إحرامه ويجعلها عمره أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه وهم كثير اللي ساقوا الهدي مع
الرسول كذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في حج العام الماضي ونحن بالمزدلفة حصل علينا برض شديد والبعض مننا معه فراش كبير مثل الجراب يدخل فيه عند النوم نعم لا يدخل بالجراب لأن هذا
اللبس مخيط يخليه مفتوح لأن فيه سحاب إذا اسحابه صار كأنه مخيط لا يدخل فيه كذلك يستدهي فيه ما فيه بس لكن لا يغليقه يجعله مفتوحاً لا بس خياطة الشق والرقعة فيه إذا كان فيه خرق يرقع لا
بس إنما الممنوع الخياطة على قدر الملبوس على سفة الملبوس أما خياطة الإزارة والرداء فلا بس بلالك يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا غسل اليدين بالصابون المعطر في الإحرام لأنه
استعمال للطيب لتجنبه يغسل اليدين بالصابون غير مطيب أو كثير نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله المناديل المسمات بالمعطرة لكن إنما تشمه منها الرائحة وليس فيها شيء من الطيب فهل فيها شيء لو ما
فيها شيء من الطيب ما شمت فيه رائحة يتجنبه كل ما فيه طيب يتجنبه نقل فضيلة الشيخ ففقطكم الله ملافظر للحاجة أن يكتر من التلبية أو من التكبير من التلبيه وإذا آت بالتكبير لا بأس لكن
التلبيه هي الأصفل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم من يشرب الدخان وهو محرم بالحج أو العمره فقد رأيت بعض الناس في عرافات يفعلون ذلك الدخان حرام دائما في الحج وفي غيره لكن
المعصية في أثناء العبادة فهو ليس على إحرام وإلا فالجميع آثم لأنه محرم لكن لا يفطل الأحرام ونقص ثوابه نعم هو مقصود به الرد على هولان من الناس لكن لم نصرح بسمه لأن الغرب هو بيان الحق
ولا ألت للشخص والناس يعرفون هذا ولا حاجه لأن يكتب اسم الشخص ما حاجه لهذا نعم أشي يفل الفتاة وماذا ترمسها؟
أجيكون هو استغربها وهم يبغيبها لكن على كل حال المفتي يتقله ولا يفتي إلا بما يدل عليه الدليل في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مسؤول لأنه سيسأل مام الله يوم
القيام فهي بس فت وراحت لا هذه مسؤولية فعلا هل يفتي أن يتقي الله ولا يفتي إلا بما يقوم عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله لا بما قاله هولان أو قاله هولان يقول هذا من باب التوسع على
الناس لا تقوم بالأدلة ما هي بيقوال الرجال تقوم بالأدلة الله جل على وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج في الدين يعني الدين الذي شرعه كان في حرج أما أنه يجال أن أقوال الناس توسعه
أنه تيسيب لا ما هو صحيح؟
ما قال وما جعل عليكم في أقوال الناس من الحرج؟
فالدين ما دام دافل الدين ليس في حرج والفتاة والتي عليها دليل هذه من الدين أما الفتاة والتي ليس عليها دليل فعلا ليست من الدين من عمل عملا ليس عليها أمرنا هورد؟
نعم حضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من دولة هولندا يقول أنا شاب أعيش في بلاد الكفر ولدي مال ووريد الحجة فكذلك أريد أن أتزوج ليحصن نفسي فأيهما أقدم الزواج أم الحج؟
إن كان تخاف على نفسك من الفتنة فبدأ بالحج أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من الفتنة إذا كنت تخاف على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج فبدأ بالزواج لتحصن نفسك أما إذا كان ما تخاف على نفسك
من الفتنة فبدأ بالحج نعم إذا كان يجوز لي أن أحج عن أختي وهي حية لكنها لا تملك مالا للحج فأيهما أفغل أن أحج عنها أم أعطيها مالا وتحج هي؟
تباشر الحج بنفسها نعم وفقا كما في بعض البلدان فهو يكون في ذمة الرجل لمدة قد تصل إلى نهاية العمر قال ما كان الزواج قائما هل على المرأة زكات عن هذا المال؟
يدبح الآن قضان يدبحه في مكة خضان هل المتمتع أن يقدم ساعي الحج كما يقدمه القارن والمفرد؟
لا المتمتع عليه طواقان وساعان طواق وساعي للعمرة وطواق وساعي للحج ولا يقدم ساعي الحج قبل يوم العيد أو ما بعده نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله حججته في العام الماغي وقد حفظت كثيرا من
فتاة والعلماء المعتبرين في هذه البلاد فيسألني بعض الحجاج من خارج البلاد عن مساءل فأجيبهم من فتاة وعلمائنا التي أحفظها لكني لا أذكر اسم العالم فهل فعلي هذا صحيح؟
نعم نعم لا بس لا بس أنك تلبس عدة أرديها وعدة أزر من أجل البارد حفظت نعم اسمات البس مخيط أو ما هو على فكل المخيط ولك أن تظاهر بين ردائين وبين إزارين لا بس بذلك حتى البطاني والكمبل
لا بس أنك تلتح بهم ومع إخراج رأسك وانتمشي وانتنائم ما في بس لأنه ما هو مخيط نعم لابس أسمى بنت عميس ربي الله عنه ولدت في الميقات في هذا الكليفة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
تحرم وهي نفسه لا بس ذلك وكذلك لو جاءت الميقات وهي حاير تحرم وهي حاير لا بس ويغلط بعض الناس يحايل ما تحرم ويحرمونها من العمرة وحيانا من الحج بالجهل سبب الجال تحرم لكن ما تؤدي النسخ
اللاباد الطهارة نعم فالتمتعه صحيح إذا لم يكن منها للمدينة فلا بس تمتعه باقي نعم أن تكون عمرة الإسلام قبل حجة الإسلام لا لا يشترد المهم عليه حج عمره بأيه ما بدأ لا بس نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله ما صحة القول أن ذي الحجه جميعه أن ذي الحجه جميعه من أشهر الحج لأن من أعمال الحج ما تفعل بعد عشر لحجه صحيح ما بعد أيام الحج ما بعد أيام الحج لثالث عشر هذا ليس من
الحج وإن كانت تفعل فيه بعض عمال الحج كالطواف يطاف لو في آخر الشهر ما يخالح لكن ليس من أشهر الحج لأن الطواف آخره ما لحج محلوت حتى لو طافي محرامة وفي صبر هذه ما نقل فضيلة الشيخ فقطكم
الله هناك رجل ومرأته أحراما للعمرة وعند وصوله ما مكح حاضة المرأة نعم هذا يحتاج لتفصيل حصل جماع ولما حصل جماع فيه تفاصيل أو يكتب سؤاله ويرسله على عنوانه ويجيه الجواب إن شاء الله
لأنه يحتاج إلى تفصيل ويوضح السؤال إذا وشلي حصل لازم يوضح وشلي حصل نعم لضبط نعم
26 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس السادس والعشرون وثلاثة شعارات
وثلاثة يا ضفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفعل المحظورات لا يخلو إما أن يكون عن تعمد وإما أن يكون عن جهل أو نسيان ولكل حكمه وأيضا المحظور إما يكون إتلافا وإما أن يكون غير إتلاف
فعندهم الإتلاف يستوي فيه العامد وخير المتعمل ففيه الفديه وأما غير الإتلاف فهذا يعذر فيه الناس والجاهل وحلق الشعار هذا من الإتلاف تجب فيه الفديه لأن الله جل وعلا أو جبه لقوله تعالى
ففديه سيام أو صدقة أو نسوك قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فلاثة يام وأن اليطعام ستة مساكين كل مسكين نسو صعب هل الصدقة أو نسوك وهو ذا بخشات لكن ما هو الحلق الذي النقدار
الذي تيبه الفديه إذا حلقه يقول سلات شعارات فهذا أقل للجمع إذا أخذ ثلاث شعارات فأكرة وجبت عليه الفديه المنصوصة بالفرآن ففي أقل من ثلاث شعارات ثلاثة يا غفار في كل واحد فأقل طعام
مسكين نعم إذا كان الماخود من الأغفار أو من الشعار أقل من ثلاث فلا تجب فيه الفديه الكاملة وإنما يجب فيه الظهر الواحد طعام مسكين وهو الظهران طعام مسكينين كذلك الشعار فهي يقول فهي
فأقل طعام ففي أقل من ثلاث شعارات وثلاثة يا غفار في كل واحد فأقل طعام مسكين كل واحد يعني ظهر أو شعره طعام مسكين نعم وفي تغطية الرأس بلاسق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شمن أو دهن
الفديه نعم ومثل لبس المخيط ومثل تغطية الرأس بملاسق فهذه فيها الفديه كما في الحلق كما في فديه الحلق الملكورة في الآية فما اللبس المخيط وهو محرم أو تطيب وهو محرم أو تعمد شمن الطيب
وهو محرم أو غطى رأسه بملاسق وهو محرم وفي تغطية الرأس بلاسق ولبس مخيط وتطيب في بدن نعم "الطيب يستوي فيه الشم ويستوي فيه وضعه في الثوب أو على البدن وفيه الفديه" "بان النبي صلى الله
عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب" "وقال في الميت المحرم لا تمسوه طيبا" نعم من محضرات الإحرام قتل الصيد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتلوا منكم متعملا
جزاء مثل ما قتلوا من النعب إلى آخر الآية والمراد الصيد هنا ما يعيشه البرد متوحش المتوحش الذي يعيش في البرد وينفر من الناس كضبا والأرانب وبقر الوحش والطيور المأكولة قال كله يدخل في
الصيد لأن هذا مثلها من الحيوانات المالوفة مثل ما قتلوا من النعب وينقتل صيدا ما أكولا برية نصف برية أصلا فعليه برية نقاتل شيئا ما يعني أهليا كالدجاج هذا ليس هو طير لكنه أليف ليس
برية هذا نبس به فيدبحه المحرم ويأكله مثل الغنام ومثل البقر هذا حيوان أهلي ما هو برية فعليه جزاءه أهليه جزاءه كما في الآية فجزاءه مثل ما قتله هذا محضور الجماع إذا جامع وهو محرم وعلى
شيئا من المناسك يوم العيد فهذا يفسد حجه ويمضي فيه ويكمله ثم من العام الطابل يحج قضاءا وعليه يبه بدنه من الإبنان فكذلك العمره إذا جامع بعد الحرام بها قبل القواف السعي فسلت عمرته
ويمضي فيها ويكملها وهي فاسدة ثم يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة ثانية قضاء بالفاسدة ويدبخ شاتا في مكة هذا المعتمد فساد الحج الفاسد فيه بدنه من الإبن هكذا حكم السحاب رب الله وفي العمره
إذا فسدها فيها شات ويمضيان في فاسده ويقضيانه متلقا إن كان مكلفين فورا ويقضيانه متلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف والقضاء من غير المكلف يكون بعد التكليف أما المكلف يطقيه
فورا أما المباشرة لو باشرة زوجته لمسها لمسها أو مسها بيده بشهوة أو قبلها بشهوة فإنه لا يفسد حجه لأن هذا ليس جماعا لأن هذا ليس جماعا لكنه محرم ياتم به أولي كعالة فمن فرض فيه إن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج والرفث هو الجماع ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات فإذا باشرة زوجته من غير جماعا بشهوة لم يفسد حجه وعليه بدنة الحج وعليه شات في العمره وإلا بدنة
ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات وإذا باشرة إمراته من غير جماعا بشهوة هو محرم فإن حصل منه إنزال مع المباشرة فعليه بدنة وإلا محصل منه إنزال لكنه باشرة بشهوة فعليه شات ولا بوطء في حج
بعد التحل للأول وقبل الثاني أما لو جامع المؤلحاج لو جامع الحاج بعد التحل للأول رمى الجمرة وحلق راسه ثم استاجل وجامع زوجته هذا لا يفسد حجه لا يفسد حجه لأنه تحل للأول لكن عليه شات
فديه للمحظور الذي فعله قبل إكمال حجه نعم ولا بوطء في حج بعد التحل للأول وقبل الثاني لكن يفسد الإحرام أما قوله يحرم هذا فيه نظر هذا قوله في المذاب لكن صحيح أنه لا يحرم لأنه متحل من
الحرام كيف يحرم مرة ثانية فلا يحرم لكن عليه أن يكمل حجه وعليه شات نعم نعم انتها من البيان محظورات الإحرام هاله بالنسبة للرجال محظورات الإحرام على قسمين قسم يشترك فيه الرجال والنساء
وقسم خاصم بالرجال قسم خاصم بالرجال فالطيب عام للرجال والنساء والطيب عام للرجال والنساء وقاتل الصيد عام للرجال والنساء وأما لبس المخيط هذا خاصم بالرجال تغطية الرأس هذا خاصم بالرجال
هذا خاصم بالرجال أما النساء فتلبس المخيط وتغطي نفسها وتحتجب لكن يحرم عليها شيئان من اللبس شيئة الأولى البرقع أو النقاب ما خيط على قادر الوجه من برقع أو نقاب وهو ما يغطي الوجه وتظهر
منه العينان هذا هو البرقع والنقاب هذا يحرم على المحرب فتنزعه وتغطي وجهها بالخمار والشيئ الثاني من ما يحرم على المرأة لبس القفازين على الكفين وهو ما الشراري بالمنسوجة أو المخيطة
للكفين هذا الذي يحرم على المرأة من الملابس في الهرام البرقع أو النقاب وقفازين على الكفين وما عددلك فتلبس ما شاهد لأنها بحاجه للسطل ويحرام مرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع
والقفازين وتغطية الوجه لا تغطية الوجه ما هو صحيح يلزمها تغطية الوجه القولي عايش رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الرجال سدلك إحدانا خمارها من على رأسها على
وجهها إذا جاوزونا كشفناه هذا دليل على أنه ليس المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانة إلا أنها لا تغطيه بالبرقع والنقاب هذا الذي ورد النهي عنه لم
تنه عن تغطية وجهها وإنما نهيك عن لبس البرقع والنقاب والقفازين هذا الذي نهيك عنه المراء نعم وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت ما هو صحيح هذا يجب عليها أن تغطيه وليس عليها شيء لكن لا
تغطيه بما ورد في الحديث وهو النقاب نعم وفصل في الفديه نعم الفديه على بسمين فديه تنسك وهي فديه تمكتع والقران فديه تنسك النوع الثاني فديه تجبران وهي ما يجب بفعل محبور من محبورات
الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحجي أو العمراء هذه الفديه هذه أقسامها يخيروا بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مدبر لكل مسكين أو
مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذب حشات أو لبس مخيطا على بدلها أو تقيب رياضي الأمور خدية بالتخيل بين ذب حشات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين النصف صاع كما
ورد في الحديث الصحيح في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لم يحتاج إلى حلق رأسه وامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وامره بالفديه على هذا التخيل نعم وفي جزاء صيد بنا أما جزاء الصيد فإن
كان له مثل ما قتل من النعم وإن لم يكله مثل فإنه يقوم بثمًا الصيد المقتول لما يشاوي ثم يخير إما يشتري وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي لا فرق لا فرق بين البر وغيره نصف صعنا وإن عدما متمتع
أو قارن الهدية صام ثلاثة أيام في الحد واما فديت التمتع والقيران هذه فديت نصف وليس جبران فيخير فيها قال تعال فمن تمتع بالعمرة إلى الحد يرتب ما هو بخير فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما
استيصر من الهدي هذا أول شيء فما استيصر من الهد فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم تلك عشرات كامله فيخير بينه ويخير في فديت التمتع والقيران نعم فيجب عليه في فديت
القيران يجب عليه الفديه وإن عدما متمتع أو قارن الهدية صام ثلاثة أيام في الحد والأفضل جعل آخرها يوم عرفة إذا كانت هذه الأيام في الحد من حين يحلم بالحج لو يوم العيد أول يوم من شوال
هذه الثلاثة أجزة إلى يوم عرفة إلى قبل يوم عرفة كل هذا محل لصيام الثلاثة كانوا فيصومها قبل يوم عرفة هفظل فإن لم يصومها جعله يوم العيد فإنه لا يجود له الصيام يوم العيد وسبعة إذا رجع
لأهله فإن شاء أصامها في الطريق وإن شاء أخرها إلى أن يصل إلى بلده فيصومها سبعة أهل يكمل العشرة والأفضل جعل آخرها يوم عرفة والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله والمحصر إذا
لم يجده صام عشرت أيام ثم حل ومحصر وهو الذي حبس بعد إحرامه حبس عن المغي إلى مكة ولم يمكن من الوصول إلى البيت حبسه عدو أو أصابه حادث سيارة لا يستقيع المغي في نسكه وهو محرم فهذا يفدي
أو أصابه مرض حبسه ألم يستطع المغي في حديثه فهذا يفدي في مكانه في مكانه الذي يحسر فيه فإن لم يجد الفهدي صام عشرت أيام قال تعالى فإن حسرتم أمستيسر من الهدي ولما وحصر النبي صلى الله
عليه وسلم هو وأصحابه في الحديثية منعهم المشركون من الوصول إلى البيت الحرام وتصالحوا معهم على أن يرجعوا من عام وإن حسرتم أمستيسر من الهدي ولم يقول يقضون فليس فيه قضاء المحصر ليس
عليه قضاء وإن حسرتم أمستيسر من الهدي صام عشرت أيام قياساً على القارن والمتمتع وإلا هو ما فيه دليل على الصيام لكن قاسوه على المتمتع والقياس فيه نظر ولمحصر إذا لم يجده صام عشرت أيام
ثم حل إذا لم يجده يعني يجد الفهدي يجد الهدي الذي نص الله عليه وإن حسرتم أمستيسر من الهدي
ثم حل وتسقطوا بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس هذا إذا سبق النار إذا فعل محضوراً ليس فيه إتلاف ناسياً كأل لبس ناسياً أو غطى رأسه ناسياً أو تطيب ناسياً وليس عليه شيء بنا لا تواخذنا
النسينا أو أخطأنا ناً وتسقطوا بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس ناً تسقطوا الفيديا بأنسيان في لبس المخيط وتطيب وتغطية الرأس هذا يعلم فيه بالنسيان ناً وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم وإن
يصرف الهدي المدبوح وليطعام وإن يصرف فيه في مكة على مساكين الحرم ومساكين الحرم هم الفقرة الساكنون في الحرم أو الوافدون إليه وفيهم فقر يأخذون حكم سكان الحرم فلا يجوز أن يدبح الفيديا
إذا جاء البلد أو في الطريق أو تصدق في بلد أو في الطريق خارج الحرم هذا لا يجي لا بدا يكون في الحرم الهدي واليطعام لا بدا ينفذى في الحرم وأما الصيام فيجوز في أي مكان صيام يجوز في أي
مكان ناً وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فيديت أذن ولبس ونحوها فحيث وجد سببها إلا فيديت أذن ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم كذلك فيديت الإحسار حيث وجد سببه لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نحى ذبح الهدي في الحديب ويخالي الحرم ذبح الهدي في الحديب ويخارج الحرم أدل على أن المحسر يقدم الفدية في المكان الذي أحصر فيه سواء في الحرم وخارج الحرم مثله غيره ناً
ويجزئ الصوم بكل مكان أما الصوم فإنه لما كان ليس لسكان الحرم منفع منه سار يجزئ في كل مكان صوم في بلد في الطريق ناً إذا قيل دام فدموا المراد به الشات الشات الواحدة أو سبع بدنة أو سبع
بقرة هذا هو الدم سواء كان في هدي التمتر أو القرآن أو كان في هدي الجبران هكذا شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرا أن يشترك السبع في البعيل وفي
البقرة ناً ويدموا شات أو سبع بدنة أو بقرة ويرجعوا في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة قضى جزاء الصيد الذي سبق وقلنا بالمثل أو بالقيمة هذا يرجع فيه لا الخفرة ما قضت فيه الصحابة
ويرجعوا في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وما لا مثله تجب قيمته مكانه وحرم مطلقاً صيد حرم مكة هذا الصيد بالنسبة للمحرم بالنسبة للمحرم أما غير المحرم فيجوزاً يصيد خارج الحرم وقوليه
تعالى وحرم عليكم الصائق وقوليه تعالى يا إيه الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم فدل على أن غير الحرم لهم أن يصيدوا هذا خارج الحرم أما داخل الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا
لغيرين داخل الحرم لا يجوز الصيد الصيد الطيور وما لجأ إليه من صيد البر لجأ إلى الحرم وهما كان داخل الأميال لهذا لا يجوز لا تنفير الصيد ولا قتله لا ينفر صيده قال صلى الله عليه وسلم
لا ينفر صيده من باب أولى لا يجوز أن يقتل صيده نعم للمحرم وغيره نعم وفي كل السنة لا يجوز وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإدخر أولا لا يجوز قتله صيده ولا يجوز تنفيره من
أماكنه باليوترك ويؤمن ثانيا لا يجوز قطع الشجر النابط في الحرم الشجر النابط من السيل أما الشجر الذي استمبته الإنسان وغرسه الإنسان هلا باسم نهياخده أو يقطعه إنما المراد الشجر الذي
نبط على السيل ليس للإنسان بهي تدخل هذا لا يجوز للإنسان أن يقطعه أو يقطع شيئا منه وكذلك العشب الذي ينبط في الحرم لا يجوز له أن يجمعه وأن يقطعه لكن لا باس أنه يرعاه يجعل بهائمه ترعى
منه ما بباس أما أنه مثل ما هو في الحل يجمعون العشب ويخزنونه هذا لا يجوز وقطعه شجره وحشيشه إلا الإذخر ووهو نبات معروف دقيق له سنب الابيض هذا يجوز قطعه للحاجه لأن الناس احتاجونه لسقف
بيوتهم وليجعله على اللخود للأموات لأنه يمنع التراب ويضعون اللبن يضعون اللبنات ثم ويضعون بينها الإذخر يسد الفتحات لأن لا يتنهال التراب على الميت هذا أدن فيه النبي صلى الله عليه وسلم
في الحرم أنه يقطع للحاجه لتسقيف البيوت ولي تسقيف اللحود به نعم وحرم مطلقا صيد حرام مكة وقطعه شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء فيه الجزاء إذا قطع الشجر أو أخذ أو قطع العشب وفيه
الجزاء بالقيمة نعم وصيد حرم المدينة والمدينة ولمراد بحرم مكة ما كان داخل الأميال هذا حرم مكة من جميع الجهات مجعول عليها ميال يعني أعمدة قديمة وحديثة أعمدة قديمة وحديثة واضحة هذا ما
كان داخل العمدة فهو حرم ما كان خارجها فهو كذلك المدينة لها حرم كأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة المدينة لها حرم حدوده من جبل عير المطل على
ذي الحليفة إلى جبل ثور وهو جبل صغير عند أوهد جبل صغير أحمر عند أوهد هذا من الجنوب الشمال وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطذ ونحوهما ولا جزاء وكذلك الصيد الذي يكون
في منطقة حرم المدينة لا يصاده وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطب أو تسبيح بيوت جيوز يقطع لاجل تسبيح بيوت بالخشب من الشجر المدينة نعم لأن حرم المدينة أوسع حكما أوسع وحكما من حرم
مكة نعم وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطب ونحوهما ولا جزاء ولا جزاء فيه لوقطعه نعم نعم عرفنا أحكام الحرام وأحكام الحرم بقي معرفت الأحكام المتعلقة بدخول مكة للحاج والمعتمر نعم باب
دخول مكة يسنو نهارا من أعلىها يسنو دخولها نهارا من أعلى ويجوز ليلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من أعلىها يعني من جهة المعلات ووجه الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
دخلها من أعلىها جاء من المدينة ونزل في خارج جرول المسمى الآن جرول ونزل في ذيطوه ونزل في ذيطوه الذي يسمى الآن جرول ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الصباح ونزل في المعلات ونزل صلى الله
عليه وسلم في المعلات عند المقابر المعلات هذا من أعلىها الدخول من أعلىها أفغل وإن دخلها من أسفل فلا باس لكن الأفغل الاقتداب النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون الدخول من أعلىها والخروج
من أسفلها هذا هو الأفغل ولو خالف لا سيما وقت الزحام الآن ما يتمكن الانسان لحصولات الفرصة للدخول أو الخروج من أي جهة ده باس بذلك نعم يسنو نهارا من أعلىها نعم يسمون علىها كده يسمون
علىها كده يقولها من طريق كده وأسفلها من كده بظم كده وكده يسمى المسفلها الآن يسمونها المسفلها الآن نعم هالدخول المكة من أعلىها والخروج من أسفلها أما المسجد فلا فولا ندخلها من باب
بني شيبة وهو الباب الذي يدخل على المطاف من عند الحجر كان إلى عهد قريب موجود مكان الباب وعلي خوس باب بني شيبة تدخل من على المطاف على محاذات الحجر لما جاءت التوسعها الأخيرة شالوا هذا
الباب من أجل التوسع على الحجاج لكن مقابله من الشرق الباب الذي يقابله من الشرق هو له حكم باب بني شيبة يدخل منه مكتوب عليه باب بني شيبة يدخل منه وهذا هو الأفضل هو الذي دخل منه النبي
صلى الله عليه وسلم وإن دخل من باب الملك عبد العزيز أو من باب العمراء أو من باب المدينة أو أي أبواب الحرم لا بس بذلك لكن كلام فلا فضلية فقط نعم إذا دخل المسجد الحرام فإنه يقول ما
ورد في دخول المساجد يقدم رجله اليومنا ويقول بسم الله عوذ بالله العظيم وبواجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم اللهم صلي على محمد اللهم أهل يجنوب وافتحلي أبواب رحمتك هذا في
كل المساجد يقول كذا وإذا رفع يديه عند رؤية البيت ويكبر هل أباس بذلك نعم
ثم يشرعوا بالطواف ناي صلي يقول بصلي تحييت المسجد لا أول ما يبدأ بالطواف لأنه تحييت الكعبة والصلاة بعد الطواف يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان متمتعا فينويه
طواف العمراء وإن كان فينويه طواف القدوم وهو سنة فأول شيء يبدأ به الطواف ولا يقول بصلي تحييت المسجد نعم ثم طاف مضطبعا طواف العمراء وطواف القدوم له سنة خاصة أولها أنه يضطبع بالرداء
بأن إذا بقى يشرع في الطواف يضطبع بمعنى أنه يخرج من ويجعل لدى تحت إذطه الإيمن ويجعل طرفه على كتفه الإيسر فيكون كتفه الإيسر مغطى كتفه الإيمن مكشوفا وعظده مكشوفا وعظده مكشوفا من
بدايته إلى نهايته أما ما يفعله الجهال الآن إنهم لا أحرم من المقات يضطبعون دائما مكشوف الكتف هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة ولا أصل له إنما هذا وقت الطواف فقط وهو طواف العمراء أو
طواف القدوم نعم ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتم ومثل ما يفعل المعتمر يضطبع ويستلم الحجر الأسودة ويقبله يبدأ بالحجر وإذا لم يتمكن إستلمه فقط وإذا لم يتمكن لا من تقبيله ولا من استلامه
فإنه يشير إليه بيده ويقبل ويبدأ القواف نعم فإن شقه أشار إليه ويقول ما ورد نعم فإذا ويرملوا الافقوي فيها السنة الخاصة بطواف العمراء وطواف القدوم أولا للطبع ثاني الثاني الرمل الرمل
وهو الاسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى يسلع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل وهو للرجاء الخاصة هو من نسى هيضعيفة لا يشرع لها الرمل نعم في الأشواط الثلاثة الأولى أقتدام
بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويظهر للقوة والنشاط نعم ويرملوا الافقوي يعني القادم مرالب الافقوي القادم خلاف المكهي أهدا لا يرمل نعم ويرملوا الافقوي في هذا الطواف فإذا فرغ صلى
ركعتين خلف المقام فإذا فرغ من الطواف طاف سبعة أشواط وينتهي بالحجر سبعة أشواط كل شوط يبدى من الحجر وينتهي بالحجر فإذا فرغ من السبعة فإنه صل ركعتين ركعتين الطواف إنت يسر أن يصليهما
عند مقام إبراهيم فهذا هو لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما فرغ من الطواف صلى عند مقام إبراهيم إمتثالا لهذه الآية يجعله بينه وبين الكعبة
ويصلي ومقام إبراهيم هو الحجر من الذي كان يقوم عليه وقتبنا الكعبة ويرتفع به يرتفع وينخفظ به عليه الصلاة والسلام وهو يبني فجعل الله هذا الحجر مقام إبراهيم وصلى عنده واتخذوا من مقامي
إبراهيم مصلا وإذا لم يتسر له ذلك فإنه صل ركعتين في أي مكان من جوانب الحرم العروقة أو الصطوح أو أي مكان وإن خرج صلاهما في بيتها وفي منزله لا بأس فإذا فرغ صل ركعتين خلف المقام ثم
يستلم الحجر الأسود ويخرجوا إلى الصفاء وراد أن يسأل يرجع إلى الحجر ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا شاق الآن إزيحام وشدة إزيحام لا يمكن أنه يرجع ويستلم الحجر نعم
واستلامه بهذه الصورة هذه سنة ما هو باجب نعم ثم يستلم الحجر الأسودة ويخرجوا إلى الصفاء من بابه قالنا نقف عنده السعيد نعم نقل خضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله نصف صاعت أمر
أو زبيب أو شعير الشعير هل المقصود به الذي تأكله الحيوانات الآن أم شيء آخر هو هو هو الشعير كان هو قوتهم ياهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الشعير كان النبي صلى الله عليه
وسلم يأكل الشعير ولا يتيسر له ولا يتيسر له ولا الشعير نعم وإذا كان هو هل يخرج في هذا الزمان للفقراء لكن لكن إذا أخرج من أجود ما يكون في وقته من أجود ما يطعم وأهله فهذا أحسن نعم يقل
خضيلة الشيخ وفقكم الله في الحجر الماضي نمت في فراش على شكل كيس وأنا محرم علمًا بأنني أجهل الحكم وقد أدخلت رأسي من شدة البرد فما حكم ذلك إذا كان معك فراش في الصحاب تغلقوا على نفسك
فهذا لا يجوز للمحرب يجعله مفتوح ويلتحبه وهو مفتوح ولا يدخلوا فيه على شكل ثوب هذا لا يجوز للمحرب لكن مادى من نكجاه الأو ناسي ليس عليك شيء وإذا غطيت رأسك متعمدا فعليك الفديه وإن
غطيته ناسيا أو نائما ليس عليك شيء لكن حين ماتت تنبّه تكشه رأسك حين ماتت تنبّه أو تنبّه فإنك تكشه رأسك ولا شيء عليك بعدمت إنك ناسي فنلا تواخيلنا إن ناسينا أو أخطأنا نعم أما هالفراش
الذي جد الآن صار يدخل بها الإنسان ويغلق على نفسه يصل في داخل كيس هذا لا يجوز للمحرب لأنه مخيط نعم أخذ الشعر الذي فيه الفديه هل هو خاص بشعر الوجه والرأس فقط كل شعر البداً كل شعر
البداً إذا حلقت شعر سواء من رأسك أو من صدرك أو من رجليك أو من شارك أو في كل شعر البداً لا يجوز وانت محرب نعم هل عليه فديه؟
أم يكفيه القضاء فقط؟
عليه فديه لأن الواجب أنه تعلم حكام الحج وحكام العمره وهذا ما يصور يطرأ ويسأل فهو مفرّط ومهمل نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من قبل زوجته ناسياً أو متعمداً وهو محرم هل يلزمهم فديه
في ذلك؟
إذا كان ناسياً فلسع عليه شيء أما إذا كان متعمد حصل منه انزال كما سمعتم هذا عليه الفديه ولكن لا يفسد نسكه لكن عليه الفديه وين لم يحصل منه شيء؟
فيأثم على فعله ويستاهر الله ولا يعود لمثلها أو له تعال فلأرفت نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله الحيوان الأهلي ما أقول اللحم إذا هرب وعاش في البرية واستوحش وصاده المحرم فالفي ذلك
فديه؟
لا بالعبره بأصله يصله أنه أهل مهم وحشي وكذلك الوحشي إذا تعهل العبره بأصله وهو صيت يجب في الفديه نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله والدتي كبيرة السن وإذا أحرمت غطت وجهها حتى ولو كانت عند
النساء في الشقه أو الخيمة وكذلك عند المحارم وهي محرمة فالفي ذلك شيء عليها نعم لا يجوس لهذا نبهوها على ذلك إن كانت عند نساء أو عند محارمة تكشف وجهها أما إذا كانت عند رجال غير محارم
فتغطي وجهها نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول حججت أنا وزوجتي قبل خمس سنوات وكانت مغطية لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء بحيث لا يظهر هذا خطى الجواب هذا خطى فعليها الفديه
يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من جامع زوجته وهو حاج قبل التحل للأول فهل عليه أن يحج في العام المقبل أو يكون ذلك في ذمته على التراحي وليس على الفور؟
على الفور مع الإمكان يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من ماتا وعليه بقية من صيام فديه التمتع أو القران فهل يجوز لآقاربه أن يصوم عنه؟
نا نا نصوم عنه نا يبريون ذمته يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل قتل الضبع فيه فديه وذلك إذا كان خوفا منه؟
يقول وإذا قتلته خوفا منه فهل فيه فديه؟
نا إذا أحرم إذا إيش؟
إذا لم يجد فيديه صام عشرة أيام ثم حل ما المراد بذلك هل لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يصوم العشرة الأيام؟
إينا مثل ما أنهما يحل إلا ما يذبح الفديه لا يحل حتى يذبح الفديه فكلالك البديل ومصيام لكن أنا دلتكم الصيام في هذه المسألة فيه نظر لأنه لم يريد في القرآن يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله
هل هناك دليل من السنة؟
أن أقل من ثلاث شعرات أن فيه طعام مسكين أم هو اجتهاد من الفقهة؟
شهاد شهاد قالوا أن أن الثلاث فأكثر جمع وأما مدونها فليس بجمع فأذ اجتهاد منهم نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم هل ذلك يجيهه؟
لا لا يجيهه جب هدي التمتع خارج الحرم ولا هدي القرآن أبدا يكون الحرم نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله لكر المؤلف رحمه الله أن في قطع شجر حرم مكة وحشيشها أن فيه جزاء فما هو الجزاء في
ذلك؟
ألا يرجع فيه إلى أهل الخبر والنظر يقومون ومثمنون بما يساعد نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد هل يكون تقيم الدراهم في المصيد أو في مثله من
بهيمة الأنعام؟
أول شيء المثل إذا وجد المثل يفدي بالمثل وإذا لم يكون له مثيل فإنه يقوم الصيد يقوم إما يساوي نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله المرأة إذا غطت وجهها بالبرقع جاهلة فهل تجب عليها فدية؟
إذا كانت جاهلة أو ناسية ثم نزعته بعد ما تبين لها ليس عليها شيء لأنها مع ذورة نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من غطى رأسه وهو محرم عدة أيام بسبب البرد فهل عليه فدية واحدة أم عن كل
يوم فدية؟
إذا فضيلة الشيخ فقط كم الله ما يفعله البعض من تخوي في الحمام المنتشر قرب مكة نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا فلما كان قبل
مكة رجع إلى الرياض دون أن يؤدي عمرته وذلك بلا عذر فمن الذي يجب عليه؟
يجب عليه أنه يرجع كم العمرته ما زال محرما يعيد ملابسة الحرام عليه ويرجع ويؤدي العمره العمره ما أتمو الحجة والعمرة وأتمو الحجة والعمرة لله فمن فرض فيه إن الحج يعني أحرامه أحرامه
فإذا أحرم بالنسك فصار واجب عليه المظيف وإكماله ولا يخرج منه لبأداء المناسك هذا المسألة لعبه وهو لا هذا أحرم فلا يخرج من إحرامه لبأداء المناسك إلا إن أحسر إلا إن أحسر هذا الحكم آخر
فعليه إن يعيد ملابسة الحرام ويبادر بالرجوع ويؤدي العمره نا لأنه ما زال محرما إلى الآن نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله ما المقصود بأهل الخبرة في جزاء الصيد هل هم أناس معروفون محددون؟
الخبرة هي كل شيء بحسبه كلها المهنة يعرفون هل الخبرة هي إزاولون الصيد ويعرفون قيمة نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل هناك تكبير عند نهاية الشوط السابع في الطواف؟
نا يكبر عند الحجر كما كبر في البداية يختم تكبير كما بدأ بالتكبير نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل السنة لمن صلى ركعتين بعد الطواف؟
وأراد السعي أن يذهب إلى بئر زمزم للشرب منه قبل ذلك أو تحصل السنية بشرب ما إزمزم من أي مكان في الحرم؟
حسب المتيسر إن تيسر أنه يشربه في قريقة إلى السعي هذا عفوا لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يتيسر له إنه يشرب من أي مكان نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يسن
تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟
أم أنه لا يكون مسنونا إلا مع الطواف؟
لا يكون مسنون مشروعا إلا مع الطواف تابع الطواف نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان على المسلم
ثم مات فماذا عليه؟
يقضى أن يكلف من يحج عن من يقضي عنه الحج من ما لهن كان لهما إلى لم يكن لهما وتبرع حج بقضاء الحج عنه فلا بس نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل ورد أن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام
كان ملتصقا بالكعبة ثم إن عمر رضي الله الله عنه لما رأى أن الزحام زاد أبعده عن الكعبة هذا هو المشهور نعم هذا هو المشهور أنه كان ملتصقا بالكعبة ولما جاء الزحام عمر رضي الله عنه وضعه
في هذا المكان والقول الثاني أن هذا مكان هو الأصل ولم يكن ملتصقا بالكعبة المسألة فيها خلاف ولبرل ما حصل من الخلاف لما أراد والتوسئة لم يزيلوها مكان نقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا بدأ
الإنسان الطواف عند الحجر الأسود هل يقول بسم الله الله أكبر و هل هذا الفعل في الشوط الأول فقط أم في كل شوط من الأشواط السبعة بسم الله لم تريد لكن يقول الله أكبر يقول الله أكبر بسم
الله ألم علم أنها وارد في هذا المكان نعم و هل هذا الفعل في الشوط الأول أم في كل الأشواط السبعة كل الأشواط كل ما استلم أو أشار إليه كبب نعم هل ينكر عليه و ماذا نقول لمن قال إن هذا
فعل باطل و مخالف للسنة هذا جاهل ولا يدر إنه جاهل الطواف امره وسع يدعو يقرأ القرآن يسكوت لا باسم ذلك فهو مخير إن شايا يسكوت سكت و إن شايا يدعو دع و إن شايا يقرأ القرآن بعد هذا أفقل
هذا أفضلا نوع الذكر قلاوة القرآن نعم هاله ما ثبت هاله ما ثبت إنه استحسان من بعضهم ما ثبت إنه يرفع يديه نعم هل يلزمه حلق و رأسه؟
المحسر يحلق و رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدأ ثم حلق عليه الصلاة والسلام أو حلق أولا ثم فدأ لا بد من الأمرين الحلق و الضبح أكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه
أيضا نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله المتمتع هل يتحلل بعد رمي الجمرات والحلق؟
المتمتع؟
هل يتحلل المتمتع بعد رمي الجمرات والحلق؟
والحلق الجمرات ما هي الجمرات يوم العيد؟
ما هي الجمرة واحدة جمرة العقبة فإذا رمي جمرة العقبة و حلق رأسه يتحلل التحل للأول و إذا طاقة وسعى تحلل التحل الكامل نعم ماذا؟
الضبح ليس له دخل في التحل ليس له دخل في التحل التحل ليتعلق بالسلافة الرامي والحلق والطواف والسعيد أما اللبح فلا يدخل في هذا تذبح متى تيشفت ولو في آخر يوم نعم من أيام التشريق نعم
نقل فضيلة الشيخ فقكم الله كلا فني أحد الأخوة أنا أحج عن أحد أقاربه فهل يجوز أنا أخذ مقابلا من المال أكثر من تكلفة الحج إذا أعطاك أيه و لم يقل ترد الباقي تنفق ترد الباقي فهو لك أيما
إذا قال تنفق منه ترد علي الباقي في الجمكة الباقي نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله المرأة المحرمة هلها أن تمشوط شعرها؟
نعم لاكن برفت يعني تنشت بالمشت لا بس لاكن برفت لأن لا يتساقط شيء
27 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمرة/السعي,ما يسن للحاج,التعجيل / الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس السابع والعشرون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى يرجو إلى الصفى من بابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين تقدم أن المؤلف رحمه الله لكرى باب صفة الحدي والعمرة وقد مضى قراءة الطواف مع أحكامه قراءة السعيدين الصفى والمروه
والسعيدين الصفى والمروه ركن من أركان الحج والصفى هو طرف جبل أبي قبيس والمروه طرف جبل قعيقعان هذان الجبلان هما الأخشبان الذاني لينهم الوادي الذي فيه البيت العتيق وفيه الصفى والمروه
وأصل السعيد أن هاجر أم إسماعيل لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها وببنها إسماعيل رضيعا وضعهما في هذا الوادي عند مكان البيت وكان في ذاك الوقت ليس فيه أنيس ولا سكان وليس فيه ماء
ولا أحد فوضعها وبنها في هذا المكان وحدهما فاستغربت وضعهما ثم إنه فاستغربت أنه وضعهما في هذا المكان وتركهما فلحقت به وقالت لما تتركنا في هذا المكان فلم يجبها ولم يلتفت له ثم إنها
ألحت وقالت كيف تتركنا في هذا المكان
ثم إنه لم يجبها ثم قالت المرة السالفة الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا هذا هو الإيمان إذا كان الله أمرك بهذا فلا يضيعنا وتركه معهما شيئا من الماء قليلا من الماء فجعل تشرب
من الماء وتأكل من ماء تركه لهم إلى النفد الماء وصار الطفل يتلمّط من شدة العطش وليس عندها أحد ذهبت إلى الصهة أقرب جبل إليها وصعدت فوقه تنظر لعبها ترى هل حولها أحد لم ترى أحد ثم نزرت
متوجهة إلى المروح للجبل الشاني وعتربها الوادي من خفض فلما نزلت في الوادي ونخفضة أسرعة ثم لما صعدت من الجانب الوادي الثاني من ما يل المروح جعل التمشي على حينتها حتى صعدت المروح
التفتت يمينا وشمالا فلم ترى أحد ثم نزلت وذهبت إلى الصهة إلى أن أكملت سبع مرات انتهت بالمروح سمعت صوتا سمعت عند ذلك صوتا ولترى أحد فإن تفتت إلى الصدي وإذا جبريل عليه السلام عنده
يبحث الأرض أنبع الماء ما زمزم نبع الماء عندهم فجعلت تكفك في المالي أن لا يسيب وهي تشرب وترضع ولدها وانفرجت الشدة عند ذلك أطمع أنت عند ولدها وعندها الماء فبينما هم كذلك إذا بقبيلة
أقبلت تبحث عن الكلأ كعادة البادية فرأوا طيورا تحوم في الموضع الذي فيه المرأة وابنها فقالوا إن هذه الطيور ما تحوم إلا عندها ما وليس عهدنا بهذا الوادي ليس فيه ما ولكن هذه الطيور
علامت الماء ووجد المرأة ووجد عندها الماء فعرض عليها أن ينزل عندها قالت لا بأس ولكن ليس لكم من الماء شيء قالوا نعم أنزل عندها واجاءها الأنيس والجيران ثم جاء إبراهيم عليه السلام ووجد
الوابعة مستقرا وتمألنا على وابنها ثم رجع إلى الجهة التي جاء منها ثم جاء مرة ثانية وجد أن يسمعي قد بلغ قد بلغ سن الرشد وتزوج من القبيلة وسأل المرأة ما أمرأتها كأنها شكت ولم تشكر
النعمة إذا جاءك إسمعي فقول إن جاء رجل صفته كده وقال قول له يغير عتب تبابه فلما جاء واخبرته قال ذاك أبي وأمرني أن أطلقك الحقيب يا هلك ثم تزوج أخرى أحسن منها فجاء إبراهيم عليه السلام
وسأل فأثنت على الله خيرا وقالت إن بنعمة وبخير ثم صرف قال لها قول له يمسك عتب تبابه فلما جاء هل جاءك من أحد قالت نعم جاء أنا شيخ صفته كده وكده قول له يمسك عتب تبابه سألنا عن حالنا
فأثنيت خيرا قال قول له يمسك عتب تبابه قال هذا أبي قد أمرني أن أمسكك أم جاء المرة الثالثة والتقابي إسمعي مرتين الأولين إسمعي الغائب يلتمس السيد فسادف إسمعي عليه السلام تحت الشجرة
يستظل فتعان قاوى استقبل إسمعي الأباه فقال إبراهيم إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا تعينني قال نعم وعينك عند ذلك قام ببناء البيت العتيب وإذ بواءنا للإبراهيم مكان البيت فهذا أصل السعيد
هو ما فعلته أم إسمعي بلهفة وغيق وشدة حتى فرج الله له فنحن كذلك نحمل دنوبا وسيئات ونخاف من الله ونخاف من دنوبنا فنسع بالنصفة والمروة ندع الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يضاعف
حسناتنا هذا هو أصل السعيد بالنصفة والمروة قال الله جل وعلا إن الصفة والمروة من شعائر الله من حج البيت عاوى اعتمر كان في الجاهلية قبل بعهة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفة
والمروة صنمان للمشركين كما كان على الكعبة حسنام أيها يقال لهما إساف ونائله فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هو حطم الأصل فلما كان على الكعبة وما على الصفة والمروة تحرج
المسلمون من الصعيد بين الصفة والمروة نظر لأنه كان عليهما صنمان فالله أجال هذا التحرج فقال إن الصفة والمروة من شعائر الله يعني فلا يضرهما ما كان عليهما من الصنمين النصفة والمروة من
شعائر الله فلما حج البيت عاوى اعتمر فلا جناها عليه أي الطوف بهما فلا جناها عليه إزاله لما كان في أدهانهم من كراهية السعبين الصفة والمروة لأنه كان عليهما صنمان ألا جناها عليه أي
الطوف بهما فهذا إزاله لما علق في أدهانه وإلا السعي بين الصفة والمروة لبادة لله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعيه أسعه وسعه صلى الله عليه وسلم وقال
خذوا عني مناسككم هذا أصل السعيه وقوله من حج البيت عاوى اعتمر دل على أن السعيه لا يتطوع به كما يتطوع الطواح وإنما يسعى من حج أو إعتمره سعيه للحج سعيه للعمرة وليس في السعيه تطوع
ونافله ويخرجوا إلى الصفة من ذاته صلى الله عليه وسلم إنه وخرج إلى الصفة من بابه وقال إن الصفة والمروة من شعائل الله فمن حج البيت عاوى اعتمر فلا جناها عليه أي الطوف بهما أبدأ بما بدأ
الله به وفي رواية إبدأ بما بدأ الله به بدأ الصفة عليه الصلاة والسلام ويخرجوا إلى الصفة من بابه فيرقاه حتى يرى البيت يرقى على الصفة حتى يرى البيت يرى الكعبة وهذا يوم كان البنيان
منخفضاً الآن فالكعبة لا يراها من يسعاد على الصفة لكن يقف على الصفة ويتجهي الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى سيكبر ثلاثاً ويقول ما ورد ثم يقول ما ورد منه لا إله إلا الله له لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على يحيى ويميت وهو على كل شيء قليل صدقاً
ثم ينزل متوجها إلى المروة ببتداءاً بالشوط الأول ثم ينزل ماشياً إلى العالم الأول العالم الأول والعالم الثاني فإذا نزل الوادي أسرع إلى أن يسعاد من الجهة الثانية وجعل هذه العمودين
الأخضرين علامة على بداية الوادي ونهايته وإذا تجاوزه وما يمشي على هينته ثم ينزل ماشياً إلى العالم الأول ويسعى شديداً إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول إلا بلا المروة انتهى الشوط
الأول ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفى ثم ينزل ويمشي ثم ينزل هذه بداية الشوط الثاني متوجها إلى الصفى ثم ينزل ويمشي في موضع ماشيه ويسعى في موضع سعيه ويمشي في موضع ماشيه ويسعى في
موضع سعيه إلى الصفى يفعله سبعة ويحسب ذهابه ورجوعه نعم ذهابه سعيه ورجوعه سعيه يبدأون الصفى ويختم بالمروة هذا هو السعيه نعم وهي أثنان السعي يدعو أو يذكر الله أو يقرى القرآن نعم فإذا
انتهى من السعي فإن كان متمتعا فإن هو يتحلل بمعنى أنه يقصر من راسه ثم يخلع ملابس الحرام ويلبس فيهابه ويعود كما كان قبل الإحراء نعم ومعه هدي ساقه من الحل فإنه بعد السعي يبقى على
إحرامه ويكون هذا السعي سعي الحج مقدمن ويبقى على إحرامه إلى أن ينهر هديه إلى أن يرمي الجمره إلى أن يرمي الجمره ويحلق راسه أما يتحلل نعم يعني المتأل الذي لا هدي معه سحب له أن يتحلب
ويجعلها عمره ثم يحرم بالحج بعده وإن بقى على إحرامه بقى مفردا أو قالنا على إحرامه فلا بس نعم يبقى على إحرامه بقى مفردا نعم فإذا جاء يوم التروية إذا جاء يوم التروية فهو اليوم الثامن
من الحجة سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء معهم إذا هبون به إلى المشاعر لأنه لم يكن المشاعر في ذاك الوقت ما فمن كانت حلل بالعمرة بعد قدومه فإنه يحرم في هذا اليوم بالحج
أما من كان قالنا أو مفردا فإنه بقى على إحرامه من المقات نعم ومحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية الذي يسن هو الإحرام في هذا اليوم وإلا الإحرام نفس الإحرام هذا ركن لكن يسن أن يحرم في
هذا اليوم ولو أخره لو أخره إلى يوم عربه أخر الإحرام جاز هذا نعم الإحرام بالحج يوم التروية نعم والمبيت بمنى كذلك المبيت بمنى ليلة التاسع المبيت بمنى ليلة التاسع سنة يصلي فيها خمسة
الوقات اللهم العصر المغرب العشى الفجر ويبيت فيها هذا من سنة الحج نعم فإذا طلعت الشمس سارى إلى عرفة سنة للأشد يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية أو القادمين إليها وقد تحللوا
بالعمرة متمتعين وسنوا يحرم في هذا اليوم يوم الثامن من منازلهم يحرمون من منازلهم إما في الأبطاح أو في الشيجج أو في أوهم مثل النازلين في منى يحرمون في صبيحة اليوم الثامن يسن لمحل
بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سارى إلى عرفة فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سارى إلى عرفة في عجل الوقوف بعرفة فإذا طلعت الشمس سارى إلى عرفة وكلها موقف
إلا بطن عرنة وعرفة كلها موقف وقد حددت الآن بعلامات أكتوبا عليها حدود عرفة فيدخل داخل العلمات ويكون في عرفة وينزل فيها وعرفة هي ما حدد بالعلامات الآن الواضحة ولا يقف أحد في خالج
العلمات لأن هذا ليس من عرفة كان يقف في واد عرنة وهو الوادي الذي يفسل بين نمرة وبين عرفة هذا نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه وقال عرفة كلها موقف ورفع عن بطن عرنة ففي أي
مكان داخل العلمات وقف الحاج فقد وقف بعرفة لا يختص مكان دون مكان والموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عند جبل الرحمة عند جبل الرحمة لكنه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف
لأن لا يتزاه من الناس على المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف ولم يستثني إلا بطن عرنة قال ورفع وعن بطن عرنة وبطن عرنة هو الوادي المعروف والمسجد نمرة
ونجل بنامرة وربت له قيمة صباح ثم لما زالت الشمس ارتحل من نمرة إلى بطن عرنة وخطب فيه وصلى الظهر والعصر بطن الوادي ثم إنه انتقل إلى عرفة ووقف فيها هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فهو نزل بنامرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بلازم ان تكنزل بنمرة أو تصلي بعرنة يعني في المسجد المبني الآن ليس بلازم لأنه يصعوبه على الحجات فإذا
قصدت إلى عرفة من أول ما تصل ونزلت فإن هذا موافق للسنة هل موافق للسنة فما يفعله الجهال من الذهاب للجبل وصعود الجبل واتبرك به ولحس الحصاء كل هذا من الجهالات وهي عقائد باطلة أو التمسح
بالعمود الذي فوق جبل الرحمة أو بعضهم يصلي إليه كل هذا من الجهالات ومن الشك والبدع والدين والله الحمدين يصر ما كلف الحجاج إنهم يذهبون إلى جبل الرحمة قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف
تيشير على الناس وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديمة جمع فيها يعني في واد عرنة خطب أولاً الخطبة العظيمة التي بلغ فيها أحكاماً عظيمة وقواعد عظيمة للإسلام تسمى خطبة عرفة لأنه صلى الله
عليه وسلم خطبة في الحج ثلاث خطب ثلاث خطب خطبة الأولى خطبة عرفة والخطبة الثانية في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة علمهم صلى الله عليه وسلم حكام المناسك التي تؤدى في هذا اليوم والخطبة
الثالثة هي يوم النفر يوم النفر الأول 12 يوم 12 علمهم التعجل وكيف يتعجلون وماذا يفعلون هذه الخطبة حجت الوداع وقد جمعها الشيخ أبد الله بن حميد رحمه الله في رسالة وشرحها سماه الإبداع
في شرح خطب حجة الوداع كلها وكلها موقف إلا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديمة يعني في عرنة جمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الظهر وأن المغرب العشى فأخرهما إلى أن وصل إلى
مزلفة جمع تأخير واجمع فيها بين الظهر والعصر تقديمة وأكثر الدعاء مما ورد نعم يكثر الدعاء يعني الحاج الحاج يكثر الدعاء في هذا اليوم مما ورد في الكتاب والسنة ولا يدعو بدعاء مبتدع أو
دعاء ليس له أصل من الكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم ووقت الوقوف من فجر عرفة ووقت الوقوف فيه خلاف بداية الوقوف اختلف فيه فعند لما محمد رحمه الله وهو من مفرداته أن الوقوف يبدأ من
صباح يوم عرفة وماذا أيضا أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الصحيح هذا هو الراجع يبدأ بزوال الشمس ويستمد إلى طلع الفجر ليلة العاشف هذا وقت الوقوف ومكان الوقوف كما عرفتم ما كان داخل
على مات عرفة نعم ووقت الوقوف من فجر عرفة فما فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب عرفنا أن هذا قول مرجوح أنه يبدأ من فجر يوم عرفة هذا قول مرجوح الراجع أنه يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة
نعم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة فإذا غربت الشمس يدفع إلى مزدلفة فمن وقف في النهار وإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن تغروب الشمس ولا ينصرف قبل غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وقف إلى أن غربت الشمس ولم يأذن لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس فالوقوف بعرفة ركم والاستمرار إلى غروب الشمس واجب من تركه فعليه دم لو خرج قبل الغروب ثم ويذكر أو ذكل ورجع ليس عليه شيء
ويستمر إلى أن تغروب الشمس أما إن استمر في انصرافه ولم يرجع فعليه في الديه لأنه ترك واجب من واجبات الحج أما من وقف في الليلة العاشر فهذا يجزيه أقل شيء من الوقوف ولو مر بها مرور وهو
محلم ناول الحج لو مر بها مرور حتى لو لم يعرفها لو مر بها وهو لم يعرفها يبحث عنها وهو محلم فإن هذا يجيه أوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروب مظرس لما جاءه وهو في مزدلفة آخر الليل
قال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه لأنه ما يعرف عربة فقال صلى الله عليه وسلم
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة خطر الموت ودهس والصدام فالمسلم يرفق بنفسه ويرفق بإخوانه ولو تأخر في السير وكان صلى الله عليه وسلم في دفعه راكبا على راحلةه ويقول أيها الناس
السكينة السكينة وكان يجر خطامة راحلةه حتى يكاد رأسها يلامس رحله ويقول أيها الناس السكينة السكينة هذا يدل على أنه ينصرف من عرفه بهدوء وشكينة وهو في عبادة ولا داعل العجلة ويجمع فيها
بين العشاءين تأخيرا إذا وصل ما يصلي في الطريق فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء تأخيرا
ثم يبيت فيها ويبيت بها فإذا صل الصبحة أت المشعر الحرام يبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذ عني مناسككم الله جل وعلى قال
فإذا أفضلت من عرفات فذكر الله عند المشعر الحراء وإذكر الله في المشعر الحرام وهو جمع الصلاة أول ما يصف والمبيت فيها وصلاة الفجر فيها ودعى بعد صلاة الفجر كل هذا ذكر لله عز وجل بينا
صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فذكر الله عند المشعر الحرام وأن منه المبيت فهو ذكر الله أنت نائم وأنت في ذكر لله عز وجل أنت في عبادة أنت نائم وأنت مرتاح وأنت في عبادة لأنك ممتذل يامل
الله سبحانه وتعالى ومتابع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم والمشعر الحرام قيل هو مزدلفة سما المشعر الحرام وقيل جبل الصغير الذي عليه المسجد الآن هذا هو المشعر الحرام وقال عند المشعر
الحرام ونبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل بعد الفجر ودعى وقال وقفتها هنا وجمع مزدلفة كلها موقف كل مزدلفة موقف تقف تدعى الله في أي مكان من مزدلفة لا يجب أن تذهب للجبل فإذا صلى
الصبحة أت المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرى فإذا أفضلت من عرفات الآياتين ويدعو وقرى فإذا أفضلت من عرفات الآياتين ويدعو حتى يسفل ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع
رمية حجر بين مزدلفة ومنها فاصل بينهما وادن بين مزدلفة ومنها وهو فاصل بينهما ويسرع فيه ولا ينزل فيه الحجاج ما ينزلون في ودي محسر بل يسرعون إلى مر عليه وهو قد الرمية حجر يعني عرضه قد
الرمية حجر ما هو بعريض نعم فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر واخد حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق السنة أنه يأخذ 7 أما يرمي هذا اليوم ياخذه من طريقه ياخذه من طريقه ما بين منا ما
بين مزدلفة إلى منا 7 حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما بقيّة الحصاء وكل يوم ياخذ من منزله من منا كل يوم ياخذ 21 كل يوم ياخذ 21 من منزله في منا أما أنه يجمع على حصة 70 جميع
يحمل هذا ليس علي دليل نعم أكبر من الحمص وصفة الحصات الواحدة أنها أكبر من حب الحمص ودون البندق والبندق شيء يعملونه من الطريق يستعملونه في رمي الصيد هذا البندق الحصات الجمرة تكون بين
الحمص ودون البندق حصى الخلف يرمي جمرة العقبة وحدها بسبعين يوم العيد رمى جمرة العقبة فقط يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويقول مع كل حصات الله أكبر يذكر الله سبحانه وتعالى عند الرمي نعم
يرفع يوم ناه حتى يراب ياضه إبطه يعني إذا راد أن يرمي الحصات يرفع يده مشدة ثم يرمي الحصات حتى تقع في الحوظ لا يضع الحصات في الحوظ وضعا أو يرميه بدون أن يرفع يده فى يرفع يده لو السنة
نعم يرفع يوم ناه حتى يراب ياضه إبطه ويكبر مع كل حصات نعم ثم ينحر فى إذا فرع من رمي الجمرة شوف أول شيء يبدأ به لما يصل إلى أول شيء يبدأ به الرمي بأنه تحية منه تحية منه هو الرمي فأول
ما يصل يعمد إلى الجمرة فى يرميها بسبع حصيات ثم إن كان معواهد ينحره وإلما يكون معواهد فإنه يحلق راسه ويتحلل نعم ثم ينحر ويحلق أولا ويقصروا من جميع شعره لا يكفي إنه يحلق من جانب من
الراس ويترك الباقي ليس الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولم يقول محلقين بعوة رؤوسكم أن نبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه كله عليه الصلاة والسلام والتقصير مثل الحلق كما أن الحلق
يكون لجميع الراس وكذلك التقصير فلا بد أن يستوع براسه ولا يأخذ من جانب ويترك بقية الجوانب نعم ويحلقوا ويقصروا من جميع شعره والحلق وافضل الحج الحلق وافضل أما في العمرة عمرة التمتع
فالتقصير أفضل من أجل أن يبقى شعره للحج نعم أما المرأة لكونية توفر شعر راسها ولا يجوز لها حلقه ولا يجوز لا تقصيره تقصيرا بالغا فإنها تقصر من كل لفيرة أو من رؤوس شعرها قدر أن ملح أن
ملت الأسبع الأسبع كما تعلمون ثلاثة مفاصل كل مفسل يسمى الملح والإبهام الملتان فقط لأن الإبهام ليس به للمفسل واحد فهو الملتان نعم ثم قد حل له كل شيء إلا النساء فإذا رمل جمره وحلق
راسه فإنه تباح له محبورات الإحرام من الطيب واللبس المخيط وقص الأظافر وغير ذلك إلا شيء واحد من محبورات الإحرام يبقى إلى أن يأتي بالثالث من المناسب وهو الطواف الطواف الإثاضة فلا
يستمتع بمرأته حتى يطوف طواف الإثاضة بعد الرمي والحلق فإذا فعل السلاثة جميعا حلته محبورات الإحرام كل واحدة زوجته وإذا فعلثنين من السلاثة حلته محبورات الإحرام معدى الزوجه نعم ثم قد
حل له كل شيء إلا النساء حل له كل شيء لا يفهم حد أن يحلها الخمر والزناوة حل له كل شيء يعني من محبورات الإحرام
ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن طواف الزيارة طواف الإثاضة طواف الصدر كلها اسمى لطواف الحج فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى إلا مكن سعى طواف للعمرة وطواف للحج
وساعي للعمرة وساعي للحج أما القارن والمفرد فعليهما طواف واحد وساعي واحد للحج والعمرة لأنهما مخترنا وهذا السعي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء خره بعد طواف الإفالة نعم ثم يسعى
إلا يعني القارن والمفرد إذا كان سعى يا بعد القدوم فلا يكرران السعي لأنهما سبق لكم السعي لا يكرره وليس فيه نافه لحمه للطواف نعم وقد حل له كل شيء كل شيء من محبورات الإحرام حتى زوجته
نعم وسنى أن يشرب من زم زم لما أحب المؤلف لم يذكر الترخيس للضعفة لم يذكر الترخيس للضعفة أن ينصره من مزدل فبعد منتصف الليل وهذا ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة
الذين لا يستفعون البقاء إلى ما بعد الفجر رخص لهم أن ينصره بعد منتصف الليل ويرمو الجمرة يفعلوا المناسب رفقا بهم لأنه إلى جاء النهار ولا صيما في شبدة الحر والزحمات فإنهم لا يستطيعون
المشقه هذه فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره آخر الليل لأنه وقت براد وقت سعه وقت سير ميسر ليس به زحمات في الطرق هذا من الرخص في الحد نعم أما الأقوية فالأفضل أن يبقى
إلى قبيلة الوعي الشمس هذا هو الأفضل وبعض العلم يقول هذا هو الواجب الأقوية ألافضل أن يبقى وبعض العلم يرى أنه يجب عليهم أن يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقيه ومعه يبقى إذا فرغ من
الطواف فإنه يشرب من زمزم سنه يسن له أن يشرب من زمزم اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لأن زمزم ماهو مبارك وشربه عباده ماهو بتلغه شربه عباده فيشرب منه ويتظلع وهو ماهو مبارك نعم وسنان
يشرب من زمزم لما أحب لما أحب من الحاجات إن كان مريض يشربه بنية الشفاء إن كان جاهلا يشربه بنية العلم أن الله يعلمه ما يجهل إن كان فقيرا يشربه بنية أن الله يفسد له الرزق وهكذا لقوله
صلى الله عليه وسلم ويتظلع منه ويتظلع منه
ثم إذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه السعي إنتحل من أحرامه يرجع إلى منا ليوقيم فيها ذكر الله الذي قال الله جل وعلا فيه وذكر الله في أيام نعدودات وذكر الله في أيام
المعدودات يكون بالصلاة صلوات الخمس في منا ويكون بالتتبير بعد الصلاة والتتبير المقيت ويكون بذبحي الهدي والأكل منها نفس الجلوس فيها ليلة ونهارا ذكر لله نفس الجلوس والمبيت فيها ذكر
لله حزوج الله ولا ينبغي المسلم يفرط في هذه العبادة نعم فيبيت بمنى ثلاثة ليال المبيت في منى ثلاثة ليال للمتأخر هذا واجب من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذ
عني مناسفكم فيبيت بمنى ثلاثة ليال يرم الجمارة الثلاث في كل يوم ويرم الجمارة في كل يوم ويرم الجمارة الثلاث في كل يوم نعم يصححوا يصححوا حجوه لكن يفوتوا الثواب الكثير يفوتوا يفوتوا
الثواب الكثير في يوم عرفه والدعاة والوقوف وفوت علي هذا وإلا الحج يصحح نعم لو أحرم قبل طلع الفجر ليلة العاشر ومرّ بعرفة قبل يطلع الفجر صحة يحرامه وصحة ووقوف لكن يفوتوا الأجر الكثير
الذي بدأ من زوال الشمس يوم 9 كل هذا يفوت عليه نعم نعم نعم نعم يقول في ظيلة الشيخ فقكم الله من اعتمر وطاف على غير طهاره ولم يرجع لي عادة العمره من اعتمر من اعتمر وطاف على غير طهاره
ولم يرجع لي عادة العمره وإنما اعتمر بعد ذلك عدة مرات فهل عليه أن يعيد عمرته الأولة أم يكفيه مع اعتمر بعد ذلك الأمره الثانيه الأمره الأولى وعادة العمره التي تقافها من غير طهاره
العمره الأولى من عمراته تقوم مقام العمره الاستمرار الاستمرار في الأحرام الأول تكون استمرارا في الأحرام الأول فيحرامه بها تكرار لأنه محرم ما زال محرم فإذا أدى عمره فهي الأولى في
الأولى نفسها نعم خير الهديوهد محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المورد والعشاء أعدو صوله نام إلى الفجر فالعبادة تنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم
دروس ولا سهل سهرا ولا تجمس ولا بذكر الله نومك نومك ذكر لله لأن نقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول الله صحيح أن الحاد في تلك الليلة لا يصلي الوطر هو ما ورد النبي صلى الله عليه
وسلم صلى الوطر في مزدله لكن أخذ من عموم سنة صلى الله عليه وسلم وأنه قال إن الله هو وطر وحبه الوطر فأوتروا يا أهل القرآن ما لم يوتر فليس من هذا عموم يدخل في ليلة مزدله وغيرها نعم
فيوتر ليلة مزدله وحافظ على الوطر نعم لكن ما يتهجد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله اعتمرت وشكيت أن وضوء قد انتقض في الطواف يقول اعتمرت وشكيت أن وضوء قد انتقض في الطواف وبعد الطواف
اتصلت على أكثر من شيخ الذي استفتيه فلم يجبني أحد فأكملت عمرة ورجعت إلى مدينة فهل علي شيء؟
فإنها لا تنتقب إلا بيقين بيقين النقب لا بشك نعم ولها لقالوا عليقين لا يزولوا بشك هذه قاعدة نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من أراد مغادرة بيت الله الحرام وقد أدى مناسك العمرة هل
عليه طواف وداعن العمرة ليس لها وداعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداع إنما أمر به الحجاج فقد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل منسع في حدود طريق العربات
يكفيه ذلك أم لا بد أن يصل إلى آخر المسعى؟
الرقي على السبا والمروة سنة الواجب والفرد أن تستوعد ما بين السبا والمروة ولو لم تسعد عليهما نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله في دعاة يوم عرفة هل يشرع ورفع ليدين بالدعاة أم يدعو بدون
رفع لهم يرفع يديه يرفع يديه بالدعاة واجتحت نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله وكذلك ما حكم رفع ليدين بالدعاة بعد الانتهاء من رمي الجمره أيام التشريق نعم كذلك نعم نعم نقول فضيلة الشيخ
فقكم الله ما هي كيفية السعي بين العالمين؟
هل هي بشدة أم سعي خفيف؟
لأننا نرى من يركض ركضا شديدة فهل هذا مشروع؟
نعم تسعى جهدك تسعى جهدك نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من أرادان وأخرة رمي جمرات اليوم الأول واليوم الثاني إلى اليوم الثالث بدعو الإطم إنان والسكينة وعدم المزاحمة هل له ذلك وإن كان
قويًا نعم هذا جايز هذا جايز إن عند الحاجة هما إذا كان مال الحاجه هو قوي فيرم كل يوم بيومة لكن إذا كان زحمات وخطر نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل لو قطاعت السعي لصلاة الفريضة أو
بسبب صلاة الفريضة نعم نقول هل لو قطاعت السعي بسبب إقامة صلاة الفريضة هل يعادوا هذا الشوء؟
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل ينكر على ما لم يحرم في اليوم الثامن للحج وهو جالس بمنى نقول فضيلة الشيخ فقكم الله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ولم يستطيع
الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وهو قادر على الذهاب على قدمه لكن معه نساء وضعفة نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يدخل في الضعفة المرأة هل الآن ضعيفة في الحج في الأز منها الأخيرة
الزحمات الشديدة أي ضعيفة رجال ما يققون الزحمات هذا كيف بالنساء نعم أظروها الآن تغيرت نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل إذا رأيتوا أحدا يسعى بين الصفى والمروة نعم يمكنه ما سعى يمكنه
يسعى للحج يسعى بعد طوافة الافالى للحج يسعى فيها فما خلق أو نعم ما في تصور لهذا إنه يسعى بعد طوافة الحج طوافة الافالى وهو متمتع وهو متمتع يمكن هذا نعم كلها من أجل الحج ومن أجل السفع
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم رش زم زم على الجسم والرأس لأجل طلب الاستشفائبه لا باس به شيء طيب هذا سنة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يباح البولوا واقفا حيث رأينا في
العام الماضي في مزدلفة أماكن مخصصة للبولوا واقفا وعليها ستائر وكتابة تقون إن العلماء قد أفتوا بجواز ذلك من هو اللكات من هذه الكتابة؟
هذا يمكن من هذا الشباب الذي يجتهدينه هو يجوز لإنسان يقول واقفا عند الحاجة إذا كان ما يبدى يجلس من عظائه أو ركبه توجه أو مانع ما يستقيه مانع صحيح ما يستقيه يقول واقفا أو المكان لو
جلس تلوث المكان متلوث ولو جلس يتلوث فيبوله واقف لا بس عند الحاجة لا بس بذلك ولا حاجة أنه يكتب أفتوما حلو داعي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله حتى المواضي يكتب عليها فتاة أما
يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض من الناس أو بعض من الحجاج في العام الماضي خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس هذا بذمةهم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما يجزي جمع الحسام من خارد
الحرام هل يجزي هذا نعم يشترط أن يكون حصل جمار من الحرام إما من مزدلفة وإما من منا وإما من ما بينهما نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في
الذهاب من مزدلفة هل هو دليل على أنه قد حجى في تلك السنة مشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لا في الجاهلية هذا في الجاهلية وأما المشركون فلم يحجوا بعد نزول قوله تعالى يا يهللين
أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسدل الحرام بعد عام المنعوك نعم لكن هذا في ما مضى خالف الماضي لأن لا يحيي سنة الجاهلية نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل من الجزائر يقول حججتوا
في العام الماضي وعندما ردت الارتحال إلى بلدي طفتوا طواف الوداع فهل علي شيء في ذلك؟
أخطأة فيها لا تأني الواجب أنك أخارت طواف الوداع نعم شيقول وعندما أردت الارتحال إلى بلدي طفتوا طواف الوداع فهل علي شيء؟
نعم أنت أخطأة في هذا كان الواجب لما أردت الذهاب إلى جدة طفتوا طواف الوداع وإذا رجعت إلى مكة واردت السفر ليس عليك وداع خلاص طفتوا يوم ترحبوا تروحوا إلى الجدة
28 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمرة/من آداب العمرة،التلبية، لأضحية/الشيخ صالح الفوزان/فقه
اسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثامن والعشرون أمر به النبي صلى
الله عليه وسلم وقال لا ينفرنا أحد حتى يطوف بالبيت وعن بن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفث عن المرأة الحائم فحكمه أنه واجب من واجبات الحج ووقته أنه عند
السفر بعد الحج ومن يعذر بتركه الحائظ والنفى سافقت وأما المريض فلا يصفف عنه بل يطاف به محمولا ولو أنه لم يريد السفر بعد الحج هباشرة فإنه يتأجل طواف الوداء إذا كان محمد جيدا وإلا أن
يعزم على السفر ولو متاخرا وماذا يكون واجبا؟
واجبا فهو يعني أنه من واجبات الحج ولما ذا يكون واجبا؟
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولا أمر يقتضي الوجود ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد
ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد فهما الحائظ والنفسى ولكنهما لا يلبثان في المسجد حرام وغيره إنهما تقفان عند أحد أبواب المسجد تدعوان وهذا الدعا مستحب ليس بواجب وإما ما حدثه المتدعى
من أنه يخرج من المسجد الحرام القهقراء يلا يشتدبر الكعبة يخرج على قفاه آلة كله ما أمر الله به ولا رسوله فهو بدعه يخرج على وجهه ولا يكلف أنه يرجع القهقراء كما يقولونه ويظلنا علم أن
طواف الوداع ختام أعمال الحك لأن بعض الناس الذين عندهم عجلة أو بعض أسحاد الحملات الذين يهدون أن يوفروا الدراهن يأمرون حجاجهم وينزلون غحة غحة يوم النفر ويطوهن للوداع ثم يرجعون ويرمون
الجامراء فهذا الوداع لا يصف لأنه لم يستكمل أعمال الحك ولا يكون طواف الوداع ومن ترك طواف الوداع وسافر فإنه يجب عليه في ده وصنه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره زيارة قبر
النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من قبور صنه زيارة القبور صنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والقصد منها أمر عن الأمر الأول هذا هو المقصود من زيارة القبور ولا يجوز السفر
لزيارة القبور وإنما يسلم عليها من كان في البلد سواء كان من أهل البلد أو قادم إلى البلد يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويسلم على أهل البقير من المسلمين ويسلم على
الشهد في أهد يزور قبور الشهد في أهد ويسلم عليهم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهل إنما الذي يسافر له هو المسجد النبود لياجل الصلاة فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تشدر رحاله إلى
ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والسغر إلى هذه المساجد من أجل الصلاة فيها صنه والأجر فيها مضاعف صلاة المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة صلاة في مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم من ألف صلاة صلاة في المسجد الأقصى عن خمس مائة صلاة ويكون قصد المسلم الصلاة في هذه المساجد الثلاثة لنيل هذا الأجر ومسجد يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر
صاحبه تبعا في زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لزيارة المسجد النبوي بالحج إنما زيارة المسجد النبويه كل وقت ولكن هم يذكرونه بعد الحج لأن الحجات يأتون من بعيد فأسهل عليهم أن
يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج لأن هذا يوفر عليهم سفرا آخر لأن زيارة المسجد النبوي متعلقة بالحج أو مكملة للحج فمن حج ولا يزور المسجد النبوي حج هو تم لأن المسجد النبوي
يزار في كل وقت لا علاقة لزيارته بالحج هذا هو الذي يجب أن يفهم في هذه المسألة والأحاديث التي تروى هي غابت زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج من حج فلم يزورني فقد جفاني من حج
وزارني كنت شديعا له أليه كلها أحاديث لا تصح فالنها ما هو ضعيف لا يحتاج به ومنها ما هو موضوع مكلوب فكلها لا تصلح للحتجاج قد نبها على ذلك الحفاظ كشيخ الإسلام بن تيميه والإمام بن
القيم وبن عبد الهادي وبن حجر العسقلان نبه على أن هذه الأحاديث بيزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو السفر بيزيارة قبله كلها لا تصلح للحتجاج بها بل إنه لم يصح في زيارة
قبله خاصة حديث واحد وإنما صحة الأحاديث في زيارة القبور عموما وإنما ندخلوها قبل النبي صلى الله عليه وسلم من باب يولى وينبغي يفهم هذا نعم وزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبر
صاحبه وصفة العمره العمره وصفة العمره أن يحرم بها من بالحرم من أدن الحل نعم العمره أن يحرم بها من ميقاتها وميقات العمره من كان خارج الحرم فإنه يحرم من مكانه يحرم من مكانه الذي نوا
منه العمره وإن مر على ميقات وهو يريد العمره فإنه يحرم من الميقات وإنها بعد الميقات أو كان منزله دون الميقات وخارج الحرم فإنه يحرم من منزله أما من كان داخل مكة فإنه إذا أراد العمره
لا يحرم من مكة وإنما يخرج إلى الحل إلى خارج الحرام وإنه يحرم بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة ربي الله عنها أنت أعتمر بعد الحد وألحت في القلب أمر النبي صلى الله
عليه وسلم أخاها الرحمن بنبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدن الحل فأحامت منه بالعمر كان لحرام بالعمرة من مكة جائزا لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكة وكونه أمرها بالخروج
وكلف معها أخاها أي دليل على أنه لا يحرم بالعمرة من داخل مكة أما الحج فإنه يحرم به من داخل مكة وفي ذلك الله أعلم أن الحج سيخرج إلى الحل يخرج إلى عرفة فيجنع في إحرامه بين حل وحرم لأن
عمال الحج منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم كالوقوف عرفة وأما العمر فكل أعمالها في مكة كل أعمالها في مكة أمر أن يحرم به من الحل لأجل أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم الذي
هو الحكنه الله وعلم ونظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم كلف بالرحمان بن أبي بكر أن يسافر أن يخرج ما هو سافر هذا أن يخرج مع أخته إلى التنعيم لا تخرج بدون محرم ولو دون مسافة القصر كيف
إلى أرادة أن تسافر مسافة القصر وأكثر فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله وليوم الآخرة أن تسافر إلا ومعها لومحرم وكذلك ما دون السفر فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم
أمر أبد الرحمن أن يخرج مع أخته إلى التنعيم والتنعيم قريب من مكة ما يدل على أن المرأة يحتاق لها غاية الاحتياط في هذا رد على الذين ينادون بإسقاط المحرم مع المرأة في السفر ينادون بذلك
من جملة ما ينادون به من الغاء أحكام المرأة وإزالة الفوارق بينها وبين الرجال من إنكار الحجاب وإنكار الإختلاق منع الإختلاق أنكروا الحجاب الآن وأنكروا منع الإختلاق بين الرجال والنساء
وأنكروا المحرم مع المرأة كل ذلك بعاية إلى تغريبها إلى تغريب المرأة المسلمة فهؤلاء هم دعات الظلال ودعات التغريب تغريب المسلمين يعني يكون مثل الغرب إجالا ونساءة آت لهم الله وكفى الله
المسلمين شرهم نعم وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات يهن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهم أي لهذه الجهات ولمن
أتي عليهم من غير يهلهم من من يريد الحج أو العمرة فمن كان خارج الميقات فإنه بخرم من الميقات ومن كان داخل الميقات وخارج الحرم يحرم من منزله ومن كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل
ويحرم منه بالعمرة نعم وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه وإلا بأن كان خارج الميقات أو في الميقات ساتن في الميقات إنه يحرم منه كأهل السيل وأهل المواقيت نعم ثم يطوف
ثم إذا قال إذا وصل إلى نكه يغدد الطواف الطواف العمره ينويه للعمره وهو أول وهو ثاني وهو ثاني أركان العمره أول أركان العمره لحراه والركن الثاني الطواف نعم ثم يطوف ويسعى ثم يطوف
للعمره سبعة أشوات ثم يسعى بين الصفاء والمره سبعة أشوات وهذا هو الرقم الثالث من أركان العمره فالعمره لهذا لذة وركان اللحرام والطواه والسعيه نعم ثم يطوف ويسعى ويقصر ويقصر التقصير
واجب من واجبات العمره واجبات العمره الشيئان شيء الأولى اللحرام بيام من الميقاتها اللحرام بيام من ميقاتها اللحرام نفسه ركن لكن كونه من ميقاتها هالواجب واجب من واجبات العمره والواجب
الثاني الحلق والتقصير هذه واجبات العمره واجبا نعم فصل أركان الحج أربعة أركان الحج التي لا يصح الحج اللابه أربعة الأول اللحرام الأول اللحرام فلو لم يحرم لم يصح حجوه الثاني الوقوف
بعرفه فلو لم يقف لم يصح حجوه ويكون قد فاته الحج هذه السنة إذا فاته الوقوف فاته الحج وسيأتي إن شاء الله الرقم الثالث الطواف بالبيت سبعة شوات طواف الحج الرابع السعي بين الصغار
والمروه هذه أركان الحج أربعة نعم أركان الحج أربعة هذه الأركان من فاته الوقوف فاته الحج لأن الوقوف هو الرقم الأعظم من أركان الحج أولي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وأما من ترك بقية
الأركان كالتواه والسعي أركان الحج أربعة الاحرام ووقوف وطواف وسعي وواجباته سبعة سواء كان الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلمه المواقيت خمسة أو من كان دون الميقات فإنه يحرم
منه ولو تعده وهو يريد الحج أكون قد ترك واجبا هذا الأول الحرام من الميقات المعتبر له الوقوف بعرفه إلى غروب الشمس لمن وقف نهار فالوقوف بعرف ركن لكن استمراره إلى الغروب هالواجب من
واجبات الحج فمن يصرف قبل الغروب ولم يعود فإنه يكون قد ترك واجبا مهجه صحيح يكون عليه فيديه السالث وأما من وقف في الليل فهذا ينصرف ما تشاء أما من وقف في النهار إنه لا ينصرف إذا غربت
الشمس الثالث المبيت لمزدلها بعد الانصراف من عرفه الرابع المبيت لمنا ليالي أيام التجريب الخامس رمي الجمار في يوم عيد وفي أيام التشريق السادس الحلق أو التقصير السابع أواف الوداء هذه
واجبات الحج أن ترك منها واجبا فعليه فيديه وحجه صحيح إحرام إذا مرب ميقات يجب عليها يحرم منه وإن نوى الحج بعد ما تعدل ميقات مر على الميقات هو ما نوى حج أو متردت ثم عزنا على الحج بعد
ما تعدل ميقات هذا يحرم المكان الذي نوى منه أو كان منزله بين الميقات وبين مكة فهذا يحرم ووقوف إلى الليل إن وقف نهار ومبيت بمزدليفة إلى بعد نصفه فهذا أكمل وهو الذي فعله النبي صلى
الله عليه وسلم وإن نصرف بعد منتصف الليل أجه ألالك ومبيت بمزدليفة إلى بعد نصفه
ثم الكبرى نعم وحلق أو تقصير هذا السالس حلق للرأس أو تقصير منه من جميع الرأس أو ليتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاهون فالحلق هو التقصير واجب من واجبات الحج ولو إنه ما فطل اللي بعد
أيام فإنه يحلق ويقصر متى ما تذكر أو فبن أو نبه على ذلك نعم واركان العمرة ثلاثة ولودع هذا هو السابع وهذا تقدم نعم واركان العمرة ثلاثة إحرام وطواف وسعي وواجبها إثنان الإحرام من الحل
وواجبها إثنان الإحرام من الحل و الحلق بالتقصير مثل التلبية مثل الطباع مثل الرمال مثل الدعاء في طواف السعي مثل الطهارة في السعي هذه السنة كلها مثل البقاء في مينة في النهار الاستمرار
في مينة في النهار هذا السنة أما في الليل بهذا الواجب نعم وواجبها إثنان الإحرام من الحل و الحلق أو التقصير ومن فاته الوقوف فاته الحج ومن فاته الحج ومن فاته الحج فإن فقده صام عشرة
أيام ومن صد عن عرفه تحلل بعمرة ولا دم هذا إذا صد عن الحج كل هما إذا صد عن عرفه لم يستطيع الوقوف فيها فإن وفاته الحج فصل ولأبحية سنة أو في أيام التشريق على وجه التقرب إلى الله
سبحانه وتعالى وصار سنة في المسلمين إلى أن تقوم الساعة فهي سنة مؤكدة فهي ستدين أو يقتلوا ياجليان يضحية ويقيمها للشعيرها العظيمة والوضحية في البيوت وبين الأهل والأولاد يفرحون بها
ويأكلون منها ويتصدقون ولا يجزي أن يدفع دراهم مثل ما يقول بعض الجهال فهذا تعطيل بهذه الشعيرة وهذه العبادة أو بعضهم يقول فهي تفعلوا في البيت من أجلي أن يكون لها تأثير على أهل البيت
بالبركة والخيل ويقول وهي أشرف وعفظ من المدينة فأنت لاعب بالعبادات أنت إذا أردت أن تنفع إخوانك المحتاجين في البلاد الأخرى فإنك تنفعهم بغير العبادات التي نصع عليها وأمرة بتنفيذها
إنفعهم بالزكات إنفعهم بالصدقات تبرع هما أنك تحول العبادة إلى دراهم أو تروحها تذبح في مكان غير البيتك فهذا لا يحصل به المقصود ولا تقوم به الشعيرة نعم ولا نحن لسنا ضد التصدق على
المحتاجين ونفع إخواننا في البلاد الأخرى بل نحث على هذا لا تنهب على حشاب العبادات إن غير العبادات من أجلي ذلك نعم ورحمه الله أنه القادر عليها يأثم تركها إنه تركه واجباً نعم ووقت
الضبحي بعد صلاة العيد الأضحية لها وقت وهو بعد صلاة العيد في البلاد أو مقدارها في مكان لا تصلا فيه العيد كالبادي مثلا مقدار صلاة العيد في البلاد فإن ذبح قبل صلاة العيد ووقت الضبحي
بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثان التشريق ووقت الضبحي بعد صلاة العيد في البلاد أو قدرها لما كان لا تصلا فيه العيد مثل البادي مثل البادي نعم وآخر وقتها غروب الشمس من اليوم الثالث
عشر من أيام التشريق فوقت الضبحي العبحية أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده نعم ووقت الضبحي بعد صلاة العيد إلى آخر ثان التشريق إلى آخر ثان التشريق هذا المجب إلى غروب الشمس يوم 12
هذا المجب والقول الثاني وهو الصحيح أنها إلى آخر اليوم الثالث عشر وهو المفتابه نعم ولا يعطى جازر أجرته منها ويوتصدق بجلالها إذا كان لها جلال جلال بها وصوفها شعرها لا يبع ولا يعطى
الجزار أجرته منها وإنما يعطى أجرته من غيرها تتوزع يوكل قال تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت بالتذكية ولم يبقى فيها حياة فكلوا منها ولا يعطى جازر أجرته منها أفضل الهدي الذي سبق في
الحج هذه التمتع والقران والوبحية أولا لا تكون الأبحية أو الهدي إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ولا تكون الأبحية من غير البهيمة الأنعام كذبا ورزلان ولوضيح وما أشبه ذلك
من سيد البر لا تكون من هذا إنما تكون بهيمة الأنعام لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فالكرسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها وكلوا منها وقال تعالى وينكرسم
الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام هو الإبل والبقر والغنم فلا يجزي ذكتها من غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة كذبا والوضيحيات والمهى بقر الوحس وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم
أفضلها الإبل لأنها أوفر ولحمة وأكثر قيمة ثم البقر كذلك لأنها أوفر ولحمة وأكثر قيمة ثم الغنم هذا إذا أخرجها كلها إذا أخرجها كلها أما إذا أخرج السبع من الإبل أو السبع من البقر فإن
الشات أخضر من سبع البدنة ومن سبع البقر ومن الشرط أول سنة والسنة الضان لابد أن يكون جدع يعني لوه ستة أشهر نصف السنة والمعز لابد أن يكون له سنة فإن عشر شهر فإن بحها بظان أقل من ستة
أشهر لم تجزي وكذلك لو بحها بمعز لون السنة لم تجزي ومن البقر ما تم له سمتان ومن الإدل ما تم له خمس سنين هذا السن المجزي من الإبل والبقر وألغنم ولا يجزي إلا جذع ضان أو ثني يغيره جذع
ضان وهو ما تم له ستة شهر أو ثني والثني من البقر ما تم له سمتان والثني من الإبل ما تم له خمس سنين وثني يغيره فثني أبل ما له خمس سنين وبقر سنتان وتجزي الشات عن واحد والبدنة والبقر عن
سبعة ولا تجزي هزيلة ولا تجزي هزيلة ولا ذاهبة الثنائة ولا فاقدت ذاهبة الثنائة التي قلعت ثنائها من أصلها أما إن كسرت وبقية فيها شيء فهذا لا يضر أو أكثر أدنها أو قرنها وهي التي انقطعت
أدنها أو أكثر الأدن أو كسر قرنها كلها أو أكثرها هذه تسمى العظبة لا تفسي عظباء الأدن أو عظبة القرن لأن هذا نقص في الخلقة نعم الزبح الزنة في الإبل النحر وهي أن تنحر تعقر قائمة يعني
تنحر قائمة لأن تعقل يدها ثم تطعن في السكيل اللبه التي بين أصل العنق والصدد وهده وهده هي مجمع العروق ويطعنها ويقع هذه العروق لاجل ينزل الدم وينزف منها وهي قائمة معقولة يدها اليسراء
والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسراء ويحر قائمة وماذا بوركة وعقلة فهذا يشق عليها ويعسل عليها الذكات ولما رأى بن عمر ربي الله عنهما رجلا ينحر بعيره معقولا باركا قال بعثها من
قيام ويلك بعثها من قيام ويلك سنةها بالقاسم صلى الله عليه وسلم وذبح غيرها ويقول بسم الله الله مهذا من كولك وصنة أن يأكل هذا اللحم صنة أن يأكل منه ويطبخ في قدر وأكل منها صلى الله
عليه وسلم عملا بقوله تعالى فكلوا منها نعم وصنة أن يأكل ويهدي ويهدي إلى جيرانه وإلى صدقائه نعم ويتصدق وأثلافا مطلقة ويتصدق على المحتاجين الهديه للأغنية واصدقائه وأما الصدقة فاية
للمحتاجين من البقراء نعم أثلافا مطلقة أثلافا ثلاث يتصدق به وثلاث يهديه وثلاث يأكله نعم والحلق بعدها نعم وصنة أن يأكل ويهدي ويتصدق وأثلافا مطلقة والحلق بعدها والحلق بعدها يعني لغاية
الحاج اتشبها بالحاج قال لا يدنا دليل عليه نعم وإن أكلها إلا أنقية جاز إن أكلها كلها إلا أن تصدق بقليل منها قدرة الأوقية قد فعل أقل للسنة لكن السنة أن يتصدق بالثلاث نعم أما أن يكلها
كلها يدخلها بالثلاجه ولا يطعم منها ولا يتصدق أهالى خلاف السنة نعم وحرما على مريدها أخذ شيء من شعره وظفه هنا حكام العضحية أن من دخلت عليه العشرة عشرة الحجة وهو يريد أن يضحي فإنه لا
يأكل شيئا من شعره ولا من أغفاره حتى تذبح الأضحية الحديث أمي سلم ربي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحية فلا يأكل من شعره أو أغفاره حتى يذبح أضحيةه نعم وحرما
على مريدها أخذ شيء بشارتي يعني جلده الحديث من شعره هذا عام يشمع شعر الرأس وشعر الجلد شعر العانة وشعر الأبر وشعر الشارب لا يأخذ شيء من شعوره حتى يذبح الأضحية نعم مر بكم في توسل
الوسيلة أنه يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته هذا هو السلام هذا هو السلام وإن قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحك الأمة وجاهتك الله كحق جهاده فجزاك الله
عن الإسلام والمسلمين خير ما يجي نبيا عن أمته فلا بأسبي ذلك لأن هذا من أوصاقه صلى الله عليه وسلم نعم من أخرى ايش؟
يعني ليلةين هي بين عرفة ومزيلة آخر الليل من ليلة الحادي عشر ليلة 11 إلى الهجر كله في الطريق نابس لو أخر ما أخرى نعم يعني هذا معدور شيقول السؤال؟
يقول السلام عليكم "من أخرى طوافى الإفاضة فلم يصل إلى منا إلا قبيل الفجر ليلة الحادي عشر" يا أخي طوافى الإفاضة لا نهاية لوقته يطوه متى ما تيسر إنما التحديد للبداية وبعد منتصف الليلة
النهر هذه بداية وأما نهاية فمتى تيسر له ولو في آخر شهر بالحكي إنه لم يحدد نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "إمراءة من خارج هذه البلاد حاضت ولم تظهر حتى موعد سفرها ولا
تستطيع التخلف عن الرحلة فماذا يجب عليها؟
يجب عليها أن تبقى ويبقى معها إذا محرمها إلا أن تتر وتؤدي طوافى الإفاضة وإن القرتي للسفر تسافر إذا طهرت تسألت يرجع بها محرمها واليوم الحمد لله ما أمثل الزمان السالق يسافرون أشهر
وخوف في الطرقات والآن الطائرة ساعاته رايحه جيه أو السيار صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالملتزم أم أنه من فعل السلف?" إذا
مشع من بيته الذي خارج الميقات يريد الحج والعمرة يخرن من الميقات يا نسي أمر بالميقات أما إذا كان في بيته الذي دون الميقات ونول حج والعمرة منه إنه يخرن من بيته مع أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال "خذوا عني مناسككم" "والهناك ضابط لمعرفة الأركان والواجبات?" نعم يفرق من الأركان والواجبات الواجب يجبوره دم وأما الركن فلا يتركه أبدا ولو بعد حين يجيبه إلا عرفه فإلى
فاته الحج ولا بد من التفريق بين الأركان والواجبات ففعل الحج ما هي ومنها ما هو أركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سمنا لا بد من هذا التفريق ما نقول كلها أركان أو نقول كلها مستحبات لا
بد من التحصيل يا رب نعم على ضوء إلى أدلة نعم لا أبدا ليس للتنعين فبيلة على الجعرانها وعلى أي مكان من الحل وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه لأنه أقرب وأرفق بها لأن القريب
أرفق نعم فهل هذا العمل مباح؟
لا هذه المشاعر لا يجوز فعل المعاصي هي هي لأنها من شاعر الله الله جل وعلى قال ومن يعفن شاعر الله فإنها من تقوى القلوب نعم والمعاصية الحرم أشد من المعاصية خارج الحرم نعم هذا رلد عليه
كم مرة؟
أن الشريعه لكل زمان ومكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل الإمراءاته تؤمن بالله والأم العافر أن تساهر ولم يقول في هذا الوقت بل عمما صلى الله عليه وسلم فالذي يخصص عليه أنه يأتي
بدليل ولا دليل على التخصص في وقت دون وقت إذن كل الشريع نقول انتها وقتها هذه وقت الرسول فقط وهذا كفر ويلحاد إذا قلنا إن الشريعة هنتهت وأنها لا تتناولها الوقت وهذا من الكفر ويلحاد
الشريعه أمهلا أن تقوم الساعر وأما قوله إن وليها ينتظرها ولا راحة الطائرة إلى مكان ناخر وكثيرا ما يقع هذا أن الطائرة تعدل عن طريقها فكون هذا مع كونه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم هو أيضا قد لا يتحقق أن الطائرة تذهب إلى المكان الذي حدد لها فقد تنصر إلى مكان آخر ومن الذي يستقبلها هناك وإين تذهب المرأة نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أهل مكة
هل يشترط لهم أن يحرموا للعمرة من الحل يقول أحسن الله عليكم أهل مكة هل يشترط لهم أن يحرموا للعمرة من الحل نعم أهل مكة هو غيره من أراد العمرة وفي مكة يجب عليه يخرج ويخرم من الحل ولا
يحرم بالعمرة من مكة نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل من رماج مرات اليوم الثالث ثم ذاهب وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى منى وجلس بها ينتظر تحرق الحملة لثلاث ساعاتنا وأكثر
فما الحكم في ذلك إذا كان إن محملة متاعه استعد للسبر ولكن حبسه السيل فإنه تعجل ينظي أما إذا كان باقي في منزله ولم يحمل متاعه وغربت الشمس وهو لم يحمل متاعه على السيارة فهذا لا يدوز
له التعجل يبيت ويرمي بعد الزوال يوم ثلاثة عشر ثم ينفور وهذا خير الله وحسن الله نعم سمحت الوالد يقول السائل هل يجب للمرة طواف وداع ليس للمرة طواف وداع إنما طواف الوداع للحج والفوقها
لم يذكروا لم يذكروا أن من واجبات العمر طواف الوداع إنما ذكروا من واجبات الحج النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين لطواف الوداع وإنما أمر الحجاج خاصة نعم السلام عليكم سماحت
الوالد يقول السائل كل ما هو داخل الأميال تبرو حرما كل ما هو داخل العلمات المقامة على حدود الحرم ما كان داخلها فهو من الحرم ما كان خارجها فهو من الحل نعم إذا لم تجد مكان تجلس فيه
فأنت معذور لكن تكون بطرف الحجاج حوالي منه تبيت حدوث يسر لك بطرف الحجاج حوالي منه ولو خارج منه إذا لم تجد مكان نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل وقل من لا يكون معه ضعفة نعم
لا بس عايشة كررتها في سفر واحد كررتها في سفر واحد لأنها قارنة لأنها قارنة بين الحج والعمرة فلها عمرة عالحج وعمرة بعدى الحج إذا من المتقارب نعم إذا لم تجد مكان تبيت حدود الحج فهل
يحرم من جدة أم يرجع إلى مكان ويحرم من أدن الحل؟
يحرم من المكان الذي تحرك منه للمكان الذي تحرك منه وسار منه يريد العمر يحرم منه إي جدة أو الدون جدة نعم السلام عليكم ما رأيكم في كتاب مفيد الأنام في حج بيت الله الحرام للشيخ بن جاس
الرحمه الله نعم يا فم لأنه تاريك واجب من واجبات الحج وهو الحرام من الميقات ولا يجوز لهذا النخاله النظام ويعرض نفسه للمسؤولية لا يحج ولا يرتمر يصبر إلى أن يأتي له رقصة ثم يحج ولا
يكون عليه مسؤولية وتلاعب في الحرام نعم سهل سافرنا من الرياض إلى جدة لشراء سيارة وقلنا ونحن في الرياض إذا فرغنا من شراء السيارة اعتمرنا فأحرمنا من جدة بعد الفراغ من شراء السيارة فهل
فعلنا صحيح؟
صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل لا ليس هذا أفضل بعد كونه أخر الرمي إلى الظحى هذا أفضل نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أي شيء بدأ يوم العيد جاز بدأ الضواء
والسعيء بدأ برمي الجمراء بدأ بالحلقة والتقصيل ما سؤال عن شيء قدما ولا أخر في هذا اليوم إلا قال فعل ولا حرج في هذا اليوم وبين هذه الأشياء الثلاثة ما سؤال عن شيء قدما أو أخر من هذه
الأشياء الثلاثة وفي هذا اليوم خاصة إلا قال فعل ولا حرج بعض المتعالمين أخذ قوله إفعل ولا حرج وأصدر كتابا في كل الحج يقول إفعل ولا حرج كل عمال الحج يقول إفعل ولا حرج هذا غلط حمل
الحديث على غير محملة نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل كنا في حج العام الماضي ولكثرة الزيحام لم تصل يقول صلى الله عليكم كنا في حج العام الماضي ولكثرة الزيحام لم تصل
الحافلة بنا إلى أم أزداد وعندما أردتنا صلاة المغرب والإشاء ونحن في الحافلة والطريق مزدحم ونخش الضياع عن الحافلة وبعضنا غير متوظي والنساء معنا ووقت الصلاة يكاد يخرج فهل نصلي والحالة
هذه في الحافلة أم ننزل فنصلي بالطريق؟
صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في حج العام الماضي عند نفرتنا من عرفة صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل وكان بعض طلبة العلم يقولون إن هناك من أفتى بجواز الرمي قبل
الزوال لشدة الزيحام فكان بعض الحجاج يرمون قبل الزوال فما حكم فعلهم هذا؟
والزيحام سيحصل ولو رميته قبل الزوال كل الناس يجون يرمون قبل الزوال ويحصل الزيحام قد يكون أشد بعد لأن الناس عجلين يريدون العجلة فإذا أفتوا يبتهافتون على الرامي قبل الزوال يكون الخطر
أشد هذا لا يزيل الخطر ولا يزيل الزيحام نعم هل هناك مخرج من هذا العمل؟
صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل فهل هذا صحيح؟
وقونوا يحول الإفراد إلى قراءة أو لا تمك على أفضل أما العكس لا ما يجوز؟
نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما المراد بسوق الهدي؟
المراد بسوق الهدي أن يشتريه من الحل خارج الحرام يجيبه من خارج الحرام من عرفه من أي مكان أو من المدينة أو من أي مكان خارج الحرام هذا الذي يكون قد ساق الهدي أما ليشتريه من الحرام
فهذا لأس سائق للهدي اشتركوا في القناة
29 من 69/شرح أخصر المختصرات/الحج والعمرة/العقيقة,ما يذبح عن الذكر والأنثى/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس التاسع والعشرون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة هو السلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام
وعلى رسول الله من الضبائح التي تقرب بها إلى الله سبحانه وهي من أنواع العبادة العقيقة وهي ما يذبح عن المولود ما يذبح عن المولود بعد ولادته قال لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد
وعبادة لله أزي وجل بلبح هذه النسيكة تقربا إلى الله طاعة له وهي سنة مواكدة سنة مواكدة وقد عقا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والخسين ابني بنته خاطمة وهي لها تأثير على المولود
تأثير عليه بالخير والبركة وفي الحديث كل مولود مرته مرتهن بعقيقته تدبح عنه يوم سابعه ويحلق راسه ويسمع ونعنى أنه مرتهن بعقيقته قال ابن القيم أن العقيقة تفكه من أسر الشيطان الشيطان له
تسلط على المولود فإذا لبحت هذه العقيقة عنه فإنه يفك أسره من الشيطان اسمية عقيقة من العقوه القطع العقوه هو القطع لأنه تدبح وتقطع أوداجها اسمية عقيقة أي ذبيحة نعم وتسن العقيقة وهي عن
الغلام شيطان وعن الجارية شاة نعم أما مقدارها فعن الذكر شاة وعن الجارية هي عن البنت شاة واحدة وهذا إما تكون فيه الأنثى وعن النصف من الذكه وهي أربع مسائل في العقيقة وفي الميراث وفي
الشهادة وفي الميراث وفي الشهادة ورجل ومرأتها وكذلك فإن ذية المرأة نصدية الذكر هذه المسائل الأربع تكون الأنثى فيها على النصف وما عداها فإن الأنثى مثل الذكر في الإيمان والطاعة
والثواب والعقاب ووجوب العبادة على الجميع الذكر وأنثى فالمرأة مثل الذكر إلا في هذه الأشياء فإنها على النصف منه نعم تذبح يوم السابع نعم اليوم هي يزلد في أي يوم ولكن لافضل اليوم
السابع من ولادته للحديث تذبح يوم السابع نعم فإن فاتى ففي أربعة عشر فإن فاتى فاتى السابع الأول ففي السبع الثانية أربعة عشر فإن فاتى السبع الثانية وفي السبع الثالثة رحب عشر ثم بعد
ذلك تتساوى الأيام وهي حق للولد على والده حق للولد على والده فإن حقوق الولد على والده منها العقيقة ومنها النفقة ومنها التسمية التسمية حق للولد نعم فهذا من حقوق الولد على والده؟
فقل رب الحمهما كما رب يعني صغيرة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالسلات لسبع أضلبوهم عليها لعشق فرقو أينهم في المغاجئ فهذا من حقوق الولد على والده أن له يربيه على طاعة الله
على عبادة الله ويجنبه المعاصي وأسبابها لأنه صغير لا يدري فكان والده هو المسؤول عنه حتى يبله نعم يعني فرقو الزباح في أي يوم من عبادة الواحد والعشرين وحكمها كأوضحية حكمها من حيث
المشروعية كأوضحية سنة مؤكدة وحكمها أيضا من حيث ما يفعل بلحمها مثل الأوضحية يأكل ويهدي ويتصد كتاب الجهاد ويختار له اللسم الحسن ويحرم تسميته ويتعبيده لغير الله يحرم تعبيده لغير الله
كعبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الأمير لا يجوز تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا ويجب تغيير اللسم المعبد لغير الله قال الإمام بن حزم رحمه الله أجمع على تحريم كل اسم
معبد لغير الله حاشى عبد المطلب فيجب تغيير اللسم إذا كان معبدا لغير الله سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك من الأسماء المكروهة أو يسمى بالأسماء الطيلة هذا من حق الولد على والديه أن يختار
له اللسم الحسن ولا يسمى بأسماء الخفار مثل ما هو الآن الناس الآن اكترهم نسو الأسماء العربية والأسماء المستحبية وصاروا يسمون بأسماء أعجمية سمون الأبنى والبنات بأسماء أعجمية وهذا من
التشبه للخفار قال صلى الله عليه وسلم أن تشبه هذه قوم فهو لنه يجب التنبه لهالا فإن الأسمع الأجنبية صار لها رواج الآن لها قعمية خاصة عند البعض المقرورين يجب الحذر من ذلك كتاب الجهد
وبقي من الأحكام التي تجرى للمولود مع العقيقة هل قرأس الزكر؟
هل قرأس الزكر؟
هل قرأس الشعر الذي وولد وهو كتاب الجهد هو خاتمة أبواب العبادات والجهد مصدر جاهد جهادا أي بزل جهده في طاعة الله عز وجل وأفضل ذلك جهاد الكفاء والجهاد أنواع ولها جهاد النفس لأن
يجاهدها على طاعة الله فها يأمرها بطاعة الله وينهاها عن ناصية الله لأن النفس أمارة بالسؤال في الغالب تميل للراحة وإلى الكسال وإلى تناول الشهوات المحرمة فيجاهدها على طاعة الله ويكفها
عن ناصية الله هذا أول الجهاد يجاهد الإنسان نفسه من لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد بقية نوع الجهاد الثاني جهاد الشيطان الشياطين الإنسو الجن الذين يوسبسون للإنسان ويدعونه إلى الظلال
وإلى الأفكار المنحرفة فيجوان جاهده جهاد الشيطان وذانك بماصية أمره وفعل نهيه هذا الجهاد الشيطان أن تفعل ما نهاك عنه أنه ينهى عن طاعة الله وأن تترك ما أمرك به لأنه يأمر بماصية الله
وتجاهده وهو عدو حاضر دائما فبعد جهاد نفسك تجاهد الشيطان النوع الثالث جهاد المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة واررد
عليهم وينهون كما قال الله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فيجب جهادهم بالحجة واللسان بالرد على شبهاتهم ويقال ترهاتهم وإلا إذا لم يجاهدوا
فإنهم سينتشروا شرهم علي الناس والله جل وعلا قال لنبي وهو في مكة وجاهدهم به أيضا القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرها يعني بحجة القرآن التي تبتلوا وساوسهم وشبهاتهم وما أكثرهم في هذا
الزمان روجون الباطل بأساليبهم وكتاباتهم شبهاتهم احتاجون إلى جهاد بالحجة وباللسان بالقلم وباللسان وبجميعا واعق الردود لباطلهم فهذا من عظم الجهاد ومولدين يظهرون الخير ويبطنون الشرق
فهؤلاء يجبوا جهادهم ولا يتجوز الغفل عنهم أبدا ولا يتركون يعبثون بدين الله عز وجل ووشبهون على الناس النوع الرابع جهاد العصاة والفساق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد جهاد للعصاة والفساق وأصحاب الشهوات المحرمة فلو تركوا مع شهواتهم ومع رغباتهم لافسدوا المجتمع ولا أهلكوا المجتمع ولا جلبوا للمجتمع وستنزلوا العقوبات
فلا بد من جهاد الفساق والعصاة وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لياءوا بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والتكم منكم أمة يدعونا إلى الخير وينهون
عن المنكر ونوعة الخامس جهاد الكفار وهو المقصود بهذا الباب جهاد الكفار وذلك يكون بالسلاح لإعلاء كلمة الله يتكون كلمة الله هي العلياء ويكون دينه هو الضاهر على كل الأدياء وذول جهاد في
سبيل الله عن زوجل وهو ذروة سنام الإسلام وجاء ذكره والحث عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية جاء ذكره والحث عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وحث عليه في آيات كثيرة " إن
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله " وهو درجة وكل وعاد الله الفسنة فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور الرحيم " يا إيها الذين
آمنوا كتب عليكم القتال " " وهو كره لكم " " وعسى أن تكره شيئا " " وهو خير لكم " " وعسى أن تحبه شيئا " " وهو شر لكم " " والله يعلم وأنكم لا تعلمه " " ولما كان الجهاد شاقا " " على
النفوس " " ويحتاج لعدة استعدات " " وقوة " " تأخرت فرضيته " " إلى ما بعد الهجرة " " وكان المسلمون " " كان النبي صلى الله عليه وسلم " " والمسلمون في مكة " " كان النبي صلى الله عليه
وسلم " " وعدم القتال " " كان القتال في أول الإسلام حراما " " لأنه يفضي إلى استئصال المسلمين " " لأنهم لا يقدرون على قتال الكفار " " الكفار أقوى منهم " " وأمكن منهم في البلد " "
فكان القتال في أول الأمر محرما " " أعلم ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم " " إلى المدينة " " أذنا فقط " " ولم يؤمر به " " قال تعالى أذن للذين يقاتلون " " يا أنهم ظلموا " " وإن الله
على نصرهم لقدير " " فأذن به هذه الثاني مرحلة " " مرحلها الأولى كان محرما " " مرحلها الثانية كان مألونا " " به إذنا فقط " " مرحلها الثانية " " أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم " " وأن
يكفوا عن من كفعا " " وقاتلوا في سبيل الله " " الذين يقاتلونكم " " ولا تعتدوا " " إن الله لا يحب المعتذين " " وستمرت فرضيته " " إلى أن تقوم الساحة " " ففرضيته استمرت " " لكن إذا كان
عند المسلمين " " قوة استطاعه " " ولهم إيمام ولهم قيادة " " فإنهم يجب عليهم القتال " " والناس في هذا الزمان " " في أمر الجهاد " " على طرفة نقير " " فهناك من " " يوجب الجهاد على كل
حال " " بدون شروط " " وبدون قيود " " يجب القتاء الجهاد " " على كل حال " " ولو كان المسلمون " " ضعفها " " ولا يستطيعون " " يجب عليهم القتال " " وبدون أيضا " " ضوادة " " وبدون إيمام
" " وإنما " " كل يقاتل " " ويناوش العدو " " بدون قيادة " " ولو تطرف " " بل زاد الأمر " " في البيوت " " والمساكن " " والتجمعات " " فيقتلون " " المؤمن " " والكافر " " والصغير " "
والكبير " " والذكر " " والونفا " " ويروعون " " المسلمين " " يسمون هذا الجهاد " " هذا الفساد " " وليس الجهاد " " وهذا معصيه لله " " ورسوله " " لأنه " " يجر على المسلمين " " شرن " "
ودمارا " " والذراري " " والنساوا " " والأطفال " " إهاده الأعمال " " الخبيثة " " وليس هذا من الجهاد " " وإنما هذا من الإفساد " " في الأرض " " وإنسموه " " جهادا " " وهو إفساد " "
وليس جهادا " " ويجب معرفة هذا الأمر " " هذا طرف " " طرف الثاني " " والذين يقولون الإسلام " " ليس دين قتال " " ولا فيه جهاد " " الإسلام " " دين محبة " " ودين تسامح " " ولا فيه
القتال " " ولا فيه دموية " " كما يكتبون الآن " " ويحرّفون كلام الله " " الموضع " " ويريدون أن يعقل جهاد " " ويقولون هذا يشوّه الإسلام " " فهذا طرف " " مقابل للطرف الغالي " " الجهاد
" " أما الوسط " " فهم أهل الحق " " الذين يرون وجوب الجهاد " " الإسلام لكن " " إذا توفرت " " تروطه " " وانتفت موانعه " " يرون أنه " " واجب " " وأنه " " ذروة " " سنام الإسلام " "
وأنه " " لا يقوم " " الدين " " إلا به " " لا يقوم " " الدين " " إلا بالجهاد " " بيسبيل الله " " وما ترك قوم " " الجهاد " " بيسبيل الله " " إلا ذلوه " " الجهاد " " ذروة " " سنام " "
الإسلام " " لكن " " شروطه " " ولواضطه " " المواضحة " " في كتب التفسير " " وكتب الحديث " " كتب الفق " " لهو ذواضط " " الكورة " " والقصد من الجهاد " " هو إعلاء " " كلمة الله " "
سبحانه وتعالى " " يكون دين الله " " هو الظاهر " " يكون دين الله " " هو الظاهر " " والعالي " " على الأديان " " هذا هو القصد من الجهاد " " ليس القصد من الجهاد " " سفك الدماء " " وأخذ
الأموال " " والاستيلة على الأغطان " " هذه توابع للجهاد " " وليست مقصودة " " ليست مقصودة للجهاد " " الجهاد " " أقصد به إعلاء " " كلمة الله " " ويظهار دينة " " وإعلاء كلمته " " هذا
المقصود " " الجهاد " " بيسبيل الله عز وجل " " لأن الكفار يصدون عن سبيل الله " " وأيضاً يحاولون " " أن يردوا من أسلام " " إلى الكفر " " حتى يردوكم " " عن دينكم إن استطاعوا " " فهم
يحاولون " " أن يصدوا " " أن الناس عن الدخول في الإسلام " " ويحاولون " " أن يصره " " المسلمين " " عن دينهم " " ويخرجوهم من دينهم " " هؤلاء هم الذين يقاتلون " " يقاتل " " من قاتل
المسلمين " " فيقتل المقاتلة منهم " " كفل لشرهم " " وأما " " من لم يقاتل " " ولم يصد " " عن الدخول في الإسلام " " ولم يحاول " " إخراج الناس من دينهم " " هذا لا يقاتل " " لأن شره
يكون قاصرا عليه " " وكفره قاصرا عليه " " هذا لا يقاتل " " وكذلك المعاهد " " وكذلك المستامان " " وكذلك " " الذي كفى " " يده عن القتال المسلمين " " وسالم " " وكذلك من " " دخل تحت حكم
الإسلام " " بدل الجزية " " وكذلك " " النساء " " من الكفار " " والصغار " " وكبار السن " " الذين ليس لهم رأي " " في القتال " " كذلك الرهبان " " الذين اقتصروا على الرهبنا " " ولم
يتعرضوا المسلمين " " كل هؤلاء لا يقتلون " " لا يقتلون " " لأنه لا يمكن " " أن نجبر الناس " " على الدخول في الإسلام " " فهؤلاء لا يقتلون " " وكذلك " " الذين " " هادم المسلمين " "
ولم يقتلوهم " " ولم يخلجوهم من ديارهم " " لا ينهاكم الله " " عن الذين " " لم يقتلوكم في الدين " " ولم يخلجوكم من دياركم " " أنتبرهم " " لا ينهاكم الله " " عن الذين قاتلوكم في الدين
" " واخرجوكم من دياركم " " وظاهروا " " على إخراجكم " " أنتولوهم " " ويتولهم " " فأولئك " " هم الظالمون " " لدفع شر الكفار " " عن الإسلام والمسلمين " " وكفهم عن الوقوف " " في وجه
الإسلام " " ووجه الدعوة " " إلى الإسلام " " ولهذا " " لا يبدأون بالقتال " " حتى ولو كانوا " " مناصدين العداوة " " ويردون صد المسلمين " " عن الدين " " وردة المسلمين " " مع هذه الأمر
" " لا يبدأون بالقتال " " حتى يدعو إلى الله " " لا يبدأون بالقتال " " لا يقاتل " " وأما من أصر على " " مقاومة الإسلام " " ومقاومة الدعوة " " إلى الله " " وأصر على صد الناس " " عن
الدين " " وإخراج من دخل في الدين " " فإن هذا يقاتل " " يقاتل " " حتى يأخذ الإسلام " " قريقه " " إلى البشرية " " ويعلو " " تعلو كلمة الله " " سبحانه وتعالى " " الكفار " " والمشركون
" " فهذا هو الغرب من الجهات " " ومصلحته " " للكفار عظيمة " " لأنهم " " يدخلون في الإسلام " " ويخرجون من " " الضلال " " والكفر " " ويخرجون من " " النار " " للجنة " " أنظروا " " آثار
الجهات " " هي سبيل الله " " في الأرض " " في المشارق " " والمغارب " " ماذا أثرت " " من الخير " " والإيمان " " والعلم " " انتشار العلم " " في المشارق " " والمغارب " " هذا من أثر
الجهات " " في سبيل الله " " هذا الجهات " " في سبيل الله " " له مقاصد عظيمة " " وليس " " الإسلام " " يتعطش " " إلى الدماء " " أو إلى أخذ الأموال " " أو إلى " " هذا عند الكفار " "
الكفار " " هم الذين يتعطشون " " إلى سفك الدماء " " وإلى السيطرة " " والقهر " " السلب " " خروات " " الشعوب " " هذا عند الكفار " " عما المسلمون " " فلا يقصدون هذه المقاصد " " وإنما
يقصدون " " المصلحات البشرية " " الجهات " " والذين ينالوا المسلمين " " من المشقق في الجهات " " أكثر " " من الذي ينالوا الكفار " " إن تكون " " تألمون " " فإنهم يألمون " " كما تألمون
" " وترجون من الله " " ما لا يرجون " " فالذين ينال المسلمين " " من المشقق " " والقتل " " والجراح " " أكثر " " من الذي ينال الكفار " " لكنهم " " يريدون " " بذانك " " مصلحات " "
البشرية " " لأن الله " " أرسل رسوله " " رحمة " " للعالمين " " ما أرسلناك إلا " " رحمة للعالمين " " ورسالته عامة " " لا بد أن " " تأخذ " " طريقها " " وسبيلها " " إلى الناس " " لأجل
" " إما أن يدخل في الإسلام " " وإما أن تقوم عليهم الحجة " " لأن لا يقول " " ما جاءنا من بشيل " " ولا نذير " " تقوم عليهم " " حجة " " الله سبحانه وتعالى " " وهذا هو الغرض " " من
الجهات " " في سبيل الله " " وهو أفضل الأعمال " " عن " " فضل الجهات " " وقال " " هل تستقي إذا " " خرج المجاهد " " أن تقوم ولا تفتر " " وأن تصوم ولا تفتر " " فأجر المجاهد عظيم " " لا
يفتر " " أجره عظيم " " عند الله " " وفي الجنة مئة درجة " " ما بين كل درجتين " " كما بين السماء والأرض " " أعدها الله " " للمجاهدين في سبيله " " فضل الله المجاهدين " " على القاعدين
" " أجرا عظيمة " " درجات منه " " ومغفرة ورحمة " " وكان الله غفور الرحيم " " ولكن الجهات " " لا بدا له من شروط " " أولا أن يكون " " عند المسلمين قوة " " واستعداد " " وأعيد دولهم ما
استطعتم " " من قوة " " ومدربات الخير " " رهبون به عدوة الله " " وعدوة قوة " " أما أن مجاهد " " ونحن ليس بايدين قوة " " والكفار عندهم القوة الغاشمة " " فهذا من القائل " " إلى
التهلكة " " القائل يدي إلى التهلكة " " وهذا لا يجلو " " لا يجلو نصر للإسلام " " ولا للمسلمين " " ثانيا " " لا بدا أن يكون الجهاد " " تحت قيادة " " ما وفولا " " تحت قيادة مسلمة " "
قيادة مسلمة " " تحت ولي أمر " " ولا يشترت في ولي الأمر " " أن يكون معصوما " " لا يخطي " " ولا يقع منه لنوك " " بل حتى " " ولو كان فاسقا " " ولو كان فاسقا " " يرتكب " " الكبائر " "
التي دون الشرق " " فإنه " " يكون إماما " " وتجب طاعته " " في الجهاد وفي غيره " " قال صلى الله عليه وسلم " " وإذا استنفرتم " " فانفروا " " أو تحترات " " من يؤمره " " ويقاتل " " فإذا
أمر بالجهات " " فإنه " " يجب طاعته " " لأن هذا أمر بما أمر الله " " يلا وعلا به " " فلا بد من هذا الضاضط العظيم " " القيادة " " المسلمة " " ولا يشترت فيها الكمان " " ولو كان عند
الإمام نقص " " لدينه ما لم يسيط " " إلى حد الكهر " " جهاد طلب " " وجهاد دفع " " جهاد طلب " " إذا كان في المسلمين قوة " " وعنده مستعدات " " وستنفرهم الإمام " " لغزء الكفار " " فإنه
" " يجب عليهم " " على من استنفرهم الإمام " " الطاعة " " ومن جندهم الإمام " " تجب عليهم الطاعة " " أما من عداهم " " فالجهاد هي حقه مستحب " " لأنه فرض كفاية " " إذا قام به من يكفي "
" سقط ليثم عن الباقل " " وما كان المؤمنون " " لينفروا كافة " " ولو لا نفر من كل فرقة " " منهم طائفة " " ليتفقه في الدين " " فجهاد الطلب " " فرض كفاية " " وما كان يكفي " " سقط ليثم
عن الباقل " " وبقية في حقهم " " سنة من أفضل " " السنة والعبادات " " الثاني " " جهاد طلب " " جهاد دفع " " إذا حاصر " " حاصر العدو " " ملاد المسلمين " " فيجب على " " كل من يستطيع " "
القتال " " أن يقاتلهم " " دفعا عن بلد المسلمين " " وحرمات " " المسلمين " " إذا حاصر المعركة " " يجب عليها " " أن يقاتل " " وليجوز له أن ينهزن " " يا " " يهال الذين آمنوا " " إذا
لقيتم فيئة " " فاتبتوا " " وذكروا الله كثيرا " " لعلكم تفلقون " " يا " " يهال الذين آمنوا " " إذا لقيتم الذين كفروا " " زحفا " " فلا تولوهم " " الأدبار " " ومن يولهم يوميذ " " دبرة
" " إلا متحرفة " " لقتال " " أو متحيزا " " وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم " " الفرار " " من الزح " " من أكبر الكبائر " " بعد الشرك بالله " " عز وجل " " الصورة الثالثة " " إذا
استنفره الإيمان " " وجب عليه " " إذا كان يستطيع " " لقوله " " إذا استنفرتم " " فنفروا " " أن يجيبوا " " وأن ينفروا " " الجهاد في سبيل الله " " هذه الصورة التي يجب فيها " " الجهاد "
" على الأعيان " " وما عداها " " فإنه " " فرض كفاية " " ما عداها " " فإنه " " يكون " " فرض كفاية " " إذا قام به " " من يكفي " " سقط الإثم " " عن الباقي " " هذه جمل " " من أحكام " "
الجهاد " " وما أدخل " " في باب " " الجهاد " " في الكتاب " " أنه أجله " " إلى " " الدرس القابل " " إن شاء الله " " لقن فضيلة الشيخ " " في ذاك الزمان " " في حق الوالد " " وفافة محال
لها " " لقن فضيلة الشيخ " " في قول ابن حزم " " لماذا استثنية هذا الإسم " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " من الصحابه " " من الصحابه " " من الصحابه " " من الصحابه " " من الصحابه
" " من الصحابه " " من الصحابه " " من الصحابه " " من الصحابه " " من الصحابه " " إحدى وعشرين يوما " " فإنه لا يعقوا عن المولود " " لأنه عبادة فات وقتها " " ما فات وقتها يا خلق " " ما
فات وقتها " " لكن تتساول أيام " " إلى فات وحد العشي " " إن تتساول أيام " " وإلا محا وقتها مافت " " نعم " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " ما حكم التسمية " " بعبد النور " " وهل
النور من أسماء الله " " النور من أسماء الله " " نعم " " نعم " " إلا " " إلا " " إلا " " نعم " " نعم " " إلا " " إلا " " نعم " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " ما المقصود
بالتحنيك " " الذي ورد في الأحاديث " " يمضى أغشاء من التمر " " ويجعل في فم الطهل " " يمضى أغشاء من التمر " " يسيل " " ويجعل في فم الطهل " " نعم " " ليادهب إلى معيلته " " يقل فضيلة
الشيخ " " فقكم الله " " ما العلة " " في كراهة التسمية " " بعلقمة " " كما ذكر في الدرس " " الشيء المر " " العلقم " " الشيء المر " " وهذا الاسم " " يكره " " إلى سمعه الانسان يكره " "
نعم " " هذا ليس صحيح " " خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن " " هذا الذي هو الصحيح " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " والدي " " رحمه الله " " من سكان البادية " " وقد اختار لي اسم
" " لا يتناسب " " مع الوقت الحاضر " " فهل يجوز لي أن أغير هذا الاسم " " وهل تغييره " " يعد من العقوق " " ما نبريش الاسم هذا " " لكنه عن لك إنه " " ما هو طيب " " وهو طيب " " ما
نبريك " " نعم " " تذكر الاسم " " حتى نعرف ماه " " نعم " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " ذكراننا المرأة تكون على النصف من الرجل " " في العقيقة والميراث والشهادة والدية " " فهل
العتق يكون خامسا لهذه الأربعة " " فهل ليش " " العتق " " ما بيك " " نعم " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " العقيقة هو الأضحية " " هل توزع على الجار الكافر " " نعم الجار الكافر لحق
" " لا هو حق " " تهدي إليه " " تحسن إليه " " ومن ذلك تطعمه من العقيقة " " نعم " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " اختلف العلمة " " كما هو معلوم لدى فضيلتكم " " هل أولد النبي صلى
الله عليه وسلم " " مختونا " " أم ختنه الملك " " أو ختنه جده عبد المطلب " " وعقع عنه يوم سابعه " " فما هو الراجح في ذلك " " عند فضيلتكم " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " من
المعلومي " " أن أخذ الحصى للرمي " " يكون من داخل الحرم " " فهل من أخذ الحصى من عرفه " " عليه شيء " " إذا كان جاهلا بالحكم " " و هل يجيئه ذلك " " أم عليه الإعادة " " ما يجيئه عليه
في دياه " " يدبحوها في مكع وزيها على الحقرة " " لأنه لا يجيز الرمي " " إلا من حصى الحرم " " ناخل الأميان " " نعم " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هل يجب تسمية " " الإبني " "
بسم جده " " إذا كان ذلك يفرح " " والوالد " " ولو كان الإسم غير " " حسن " " لا " " يكان الإسم غير " " حسن " " ولا يسمى به المولود " " ولو كان إسم الإجد " " نعم " " قل فضيلة الشيخ "
" فقكم الله " " هل من السنة في العقيقة " " أن لا يكسر " " عظامها " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " لا أعرف لهذا الأصل " " إذا ضبح في هذا اليوم " " الهدي يكفي عن الأبحيه " " أو
في آيام التشريق " " يكفي عن الأبحيه " " نعم " " يقل فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هل يجوز أن يذبح " " الخروف " " بدلاً عن الشات في العقيقة " " الخروف أحسن " " الخروف أحسن " " وقد
عقى أنه يصلى " " عليه السلام عليه " " حسن " " أحسن " " كل واحد بكبشين " " وضحب " " بالخصي من الغنم " " نعم " " هو أحسن " " لا بداً من دليل " " هذا الحكم صحيح " " أما إذا لم يكن في
دليل " " لما ظن صاحب الكتاب بيدون دليل " " نعم " " النبي صلى الله عليه وسلم " " ردع " " عن الذي جاء للجهاد " " وقد خرجت في مراته وحاجة " " الجهادة في هذا سنة في حقه " " ووجود
المحرم على المره " " شرط " " إن شروط " " إن شروط السفر " " لذلك أرجعه صلى الله عليه وسلم معه " " كذلك " " در الوالدين واجب " " والجهاد " " في هذه المسألة " " فرض كفاية " " وقد مقيا
سنة " " وقد مقيا سنة " " هذا عليهمهم " " على أهل العراق " " على المسلمين في العراق " " ودافعون عن بلادهم " " وكذلك فضيلة الشيخ " " فقكم الله هذا سؤال " " لما ذا فرق العلماء " " في
هذا البلاد " " بين الجهادة في أفغانستان " " وفي العراق " " في تلك الأزمان " " يقول فضيلة الشيخ " " فقكم الله هناك من يقول " " إن قوله سبحانه وتعالى " " فإن عاقبتم " " فعاقبوا بمثل
ما عقبتم به " " أنه إذا استباح الكفار " " دماء الأطفال " " ونساء المسلمين " " فالمسلمون يستبحون " " قتل نسائهم وأطفالهم " " فهل هذا صحيح " " يقول فضيلة الشيخ " " وما هو الفرق
بينهما " " الفرق بينهما سمعتم " " الجهاد الفوضوي " " فهذا هو الإرهاب " " أما الجهاد الشرعي " " المنظبط بشروط " " فهذا ليس إرهابا " " هذا لإعلاء كلمة الله " " ليس إرهابا " " فضيلة
الشيخ " " فقلكم الله الصحابي " " الذي في صلح الهديبية " " فر من المشركين " " وانتقل إلى ساحل البحر " " واخذ يقاتل المشركين " " هو ومن معه من الصحابة " " هل في هذا دلال على أن
القتال يجوز بدون راية " " لا " " يريد التخلص " " ما يريد قتلهم " " يريد التخلص منهم " " لو أقلقوا " " ما قتل منهم حال " " لا " " هذه هي قاتل للنفس " " ليأي حالة " " ليأي سبب " " ما
يجوز للمسلم يقتل نفسه " " ومن قتل نفسه " " فإنهم توعدون بالنار " " إلى حديث الصحيحة " " الذي يقتل نفسه " " لهذا مرتكب لمحرم " " هل انتحار " " لا يجوز هذا " " أما انك تقاتل الكفار "
" تحت راية المسلمة " " وتدخل في الخطر " " وتدخل في جموع المشركين " " في هذا الوقت أصبح كل واحد " " يستطيع الدخول في الإسلام إن شاء " " هل نقول بأنه في هذه الحالة " " لا جي هذا الآن
" " يقول فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " بما لا يحكم على من يقول " " إنه لا يوجد جهاد " " الآن على وجه الأرض أبدًا " " هذا غلق " " لا يوجد جهاد " " على وجه الأرض أبدًا " " مشدره " "
ما في جهاد " " أن فيها يحتاج إلى دليل " " الاعبم يقول " " لا على وجه الأرض " " مسلم الآن " " أبدًا " " الناس كلهم كفاء " " يعني يكفرون بالعموم " " يقول فضيلة الشيخ " " فقكم الله "
" يقول فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " يقول فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " قرأت في كتاب " " قاعدة في المحبة " " يقول قرأت في كتاب " " قاعدة في المحبة " " لشيخ الإسلام " " إبن تيمية "
" واغفح هذا " " كونهم يقاتلون " " يدخل منهم من يدخل في الإسلام " " أو يبدل الجزية " " ويعيش بالأمان " " أفضل من أن تنزل عليهم " " عقوبة عامة من الله " " كما نزلك على الأمم " "
السابقة " " تقوم نوع " " وعاد وثمود " " الجهاد " " أخف من عقوبات " " التي المستاصلة " " لهم " " كما حصل هلوما " " السابقة " " نعم " " أقول فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " القول بأن
عقيدة البرا " " إنما تكونوا " " في الكفار الذين حاربون " " أما الذين لم يحاربون " " فتجوزوا محبةهم " " فالهذه الفتوى صحيحة " " هذا سألتهم عن وامس " " وقلنا هذا كلام بقل " " لأن
العداوة الكفار " " عموما واجبه " " لكن المعاملة " " فرق بين المحبة والمعاملة " " المحبة لا تجوز محبة الكفار " " حتى الوالدين " " قال تعالى " " لا تجل قوم يؤمنون بالله " " وليوم
الآخب " " يواجدون من حاد الله ورسوله " " ولو كانوا أباءهم " " أو أبناءهم " " أو أخوانهم " " أو عشيرةهم " " أما المعاملة بالبيع والشراء " " والحسان إلى من لم يسأل المسلمين " " من
باب المكافة " " لا ينهاكم الله " " فأنت تعاملهم " " ولا تحبهم " " لكن من باب العدل " " ولا يجرمنكم شناءان قوم على " " أن لا تعدل وإعدل " " فالمعاملة بالعدل " " المطروبة مع الكافل
ومع المسلم " " أما المحبة " " لا يجوز محبة إلا المؤمنين " " إنما وليكم الله ورسوله " " والذين آمن " " وأما الكفار " " إذا كفروا بالله " " أما المعاملة " " الدنيا " " بالأمر المباح
" " لا باس به " " المعاملة " " تجوز مع الكفار " " فهذا القائل خلط بين المعامله " " بين المحبة " " خلط بينهما " " وهذا خلط " " فعقبوا مثل ما عقبتم به " " والتنثيل ما يجوز " " قال
صلى الله عليه وسلم " " أغزوا في سبيل الله " " إلى أنقال " " ولا تمثلوا " " ولا يجوز التنثيل " " لأنها لمحرم التنثيل بالقتيل " " لا يجوز هناك " " قال الجهاد في سبيل الله " " كيف
يجمع بين تلك الأمور " " فهذا يتعلم الصناعة " " والحرث " " لينفع نفسها " " وينفع المسلمين " " والموال تختلف " " والأفضل في كل شخص " " بحسبه " " والذي يظهر الإسلام " " ويبطن الكهر "
" النفاق العتقادي " " النفاق العملي أيضا " " الذي يتصهب بعض سفات " " المنافقين " " وهو مؤمن " " يكون عند خصلها من فصال النفاق " " وكلهم يرد عليهم " " إذا أدلوا بشبه " " يرد عليهم "
" إذا كان يتركوا أسمائهم في المجالس " " يعد من الغيبة المحرمة " " أو أم هو من جهاد المنافقين " " إذا كان يترتب على هذا " " مصالح " " ردعهم وتحذير منهم " " فلا بس بذكر يسمائهم " "
أما إذا كان ما يترتب عليهم " " مصالح " " لا تبكر أسمائهم " " نعم "
30 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الجهاد/ حكم الجهاد وشرطه /الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد رحمه الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الجهاد ذكره
المصنف كغيره في آخر كتاب العبادات لأن الجهاد له أحكام خاصة والجهاد مصدر جاهد لنعنى بذل الجهد أو الجهد هذا هو الجهاد يقاعت الله سبحانه وتعالى قد يكون جهادا مع النفس لأن النفس تجاهل
صاحبها إن النفس لا مارة بالسوء إلا ما رحم رب فيتحتاج إلى جهاد لأن يلزمها صاحبها بقاعة الله الصبر عليها أن يلزمها بالمحرمات ويصبر على تركها وأيضا يلزمها بالصبر على قدار الله المؤلمة
وما يجري على العبد من المصائد يلزمها صاحبها بالصبر وعدم الجزع وعدم التسخط والنياحة ويقاعتنا الخدود وشق الجيوب وما شبه ذلك من أمور الجاهليه أحتاج إلى جهاد مع نفسه وجهاد مع الشيطان
لأن الشيطان عدو الإنسان يدعوه إلى النار يدعوه إلى المعاصل وإلى الشهوات محرمة ويزين له ويحذره من الخير ويباعده من الطاعات وإحتاج الشيطان إلى جهاد ومعصية وصبر في مقاومته وإلا فإنه
سيستول على الإنسان وجهاد مع العصات من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله فهذا من الجهاد في سبيل الله أن يكون يسعى في الأسلاح ويسعى في درء الشر عن الأفراد
وعن المجتمعات فهذا يحتاج إلى جهاد إلى جهاد من العب وجهاد مع المنافقين جهاد مع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقطنون الكفر لأنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويريدون لهم الشر ويفرحون
لهم بالضرر تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تتبكم سيئة يحتاجون إلى جهاد الله جل وعلا قال يا إيه النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلض عليهم جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالحجة واللسان لأن
لهم شبهات لهم كتابات لهم مؤلفات لهم محاضرات ومنافقات ومناظرات شبهات يلقونها على الناس احتاجون إلى جهاد برد شبهاتهم ودحظ باطلهم وهذا أمر صعب لا يقوم به إلا أهل العلم ثم الأخير
الجهاد مع الكفار وهذا بالغزو والسلاح نعلائي فلمة الله سبحانه وتعالى ونشر دينه حتى يكون دين الله هو الظاهر وتكون فلمة الله هي العلياء وإن بق يكوفر فإنه يكون مغمورا ويكون تحت سلطة
المسلمين مع دفع الجزية والحكام المعروفة هذه أنواع الجهاد على سديل العموم والمراد بهذا الكتاب هو النوع الأخير جهاد الكفار وجهاد الخوارد والبغات وإن كان جهاد الخوارد والبغات يأتي في
آخر الحدود في آخر الحدود لكنه نوع من الجهاد في سديل الله عز وجل الجهاد فرضى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بعد الهجرة وكانوا قبل الهجرة في العهد المكي منهيين عن الجهاد
وكانوا معمورين بكفئ ايديهم والصبر وأدعوه إلى الله عز وجل وكانوا معمورين بكفئ اليد والصبر والدعوه إلى الله عز وجل لأنهم لو جاهدوا في مكة والكفار أقوى منهم وأمكان منهم لقاضوا على
المسلمين لقاضوا على المسلمين وقاضوا على الدعوة من حكمة الله جل وعلا أنه نهاهم عن القتاة وقال له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتزته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل
والاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل وغرس العقيدة صحيحة هذا العهد المكي المرحلة الأولى ألمنح منه وتحريمه كان الجهاد محرما في مكة ولا يجيز المسلمين يقاتل في مكة كان محرما ثم لما
هاجروا أذن فيه إذن لا أمره أذن للذين يقاتلون إن الله على نصرهم لقدير فأذن به إذن بعد أن كان ممنوعا أذن فيه ولم يؤمر به إذن لا أمر ثم مرحلة السالذة أمر بي في قتال من قاتل فقاتلوا في
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبوا المعتدين فأمر بقتال من قاتل والكفع من لم يقاتل من الكفاء ثم المرحلة الأخيرة أمر به مطلقاً أذن من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم
من المشتكين هسيحوا في الأرض ياربعتها شرع أعطاهم الله الكفار المعاهدين فسحتة ربعتها شرع ثم بعدها يعلن الجهاد عليهم هسيحوا في الأرض ياربعتها شرع وعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله
مخصي الكافري وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أمر المسلمين أن يغزو الكفار في ديارين فكانت أول غزوة غزوة أبداً الكبراء ثم تتابعت الغزوات بعد ذلك حتى نصر الله دينه وعلى
كلمته وفتح للمسلمين مكة استولوا عليها وأخرجوا منها الكفار والمشتكين إنما المشتكون نجز بعد عام مادة صارت مكة بقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد أن أخرجوا منها رجعوا
إليها منتصرين وفاتحين ودخل الناس في دين الله أفواجه يجاء نصر الله والفتح رايت الناس قلون في دين الله أفواجه حتى نصر الله هذا الدين وأظهره على الدين كله وبلغ المشارقة والمغارب
الواسطة الدعوة والجهاد ولا بد أن يكون الجهاد مراعا فيه هذه المراحل التي مرت به وقت التشريع ولا بد أن يكون الجهاد تحت راية تحت راية إسلامية ومربوطا بولي أمر المسلمين يأمر به ويعد له
ويأمر الأمر على الجهاد وليس الجهاد فوضى كل يأخذ سلاحه ويقتل فقد يقتل مسلمين ويقتل بزعمه أنه يجاهد بسبيل الله هذا في سبيل السيطان هذا فوضى ليس جهاد بسبيل الله الجهاد ليس هاتده
الجهاد له ضواضط وله شروط وله ترتيب ياخذ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس هو فوضى ياخذ من الأفكار ومن الحماس ومن الجهال ياخذ ولذلك العلمة بوبوله بابا خاصة وذكروا
وحكامه ولوابطه وذكروه في كتب العقايد وأن الجهاد يكون مع إمام المسلمين فمن صلاحيات ولأمر المسلمين الجهاد في سبيل الله هو الذي يتولاه هو الذي ينظمه هو الذي يأمر به ويقوده أو يؤمر
عليه من ينوب عنه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من كان عنده حماس أو عنده غيره ياخذ السلاح ويضرب ويقتل وقد يقتل المسلمين ويسمى هذا الجهاد ويحصل التخريب والتفجير في بلاد
المسلمين ومن قتل المعاهد لم يرح رايحة الجنة وإنما يكون تخريبا وضرره على المسلمين أكثر من نهع وإن كان فيه نفع مع أنه ليس فيه نفع بل ضرر محب لا يحق حقا ولا يبطيل باطل وإنما يسلط
الكفار على المسلمين وأيضا أشد من ذلك يفهم الإسلام على أنه دين فوظوي وأنه ليس له عهد ولا أمان وأن المسلمين خواله وهذا ما يريده الكفار من تشويه الإسلام أقول أن الإسلام دين دموي دين
قتل مغلقة الإسلام دين حق ودين رحمة للبشرية والجهاد منظم بضواضه تجعله خيرا للبشرية لا تجعله شر وانتقاما وتعقش للدمى وإنما هو علاج الجهاد علاج ودواء فالعلاج إذا استعمل على الطريقة
الصحيحة نفع الله به وإذا استعمل على الطريقة الخاطئة ضر وقتل الجهاد إنما هو علاج يحتاج إلى ملعناية ويحتاج أن يتوله أولات الأمور من الأمر والعلمة ليس هو فوظى كل يحمل السلام وماذا
أجدت هذه التصرفات على المسلمين والله ما أجدت إلا الشر ولا نصرت حق ولا قد دفعا كباطلا بل سلطت الكفر على المسلمين وماذا الإسلام يوصف بأنه دين رهابي لسبب تصرفات هؤلاء الحمقى ينبغي
التفط لهذا الأمر العظيم يعني الجهاد اليوم أصبح كل يتكلم فيه كل يأمر به كل ينظم له جماعات كل جماعة ربما يتقاتلون بينهم ربما الجماعات يتقاتلون بينهم وماذا يجعمون أنهم مجاهدون في سبيل
الله هذا الإسلام بريئ من هذا وهذا يشوه الإسلام وهذا ليس هو الجهاد الذي أمر الله تعالى بهذا الفوضى والوحشية هنا موحشية بهذه الصورة ووحشية ليس جهادة ولذلك صار يصفون المسلمين
بالرهابيين والذين الإسلام دين دموي دين النرهابي ويتحذرون منه وصنفونه صنفون الإسلام مع الرهابيين لسبب تصرف هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسيئون إليه ويستعملون الجهاد في غير محله
ويضعون الدواف غير موضعه فنتج عن ذلك هذه العواقب الوخيمة التي المسلمون الآن يعنون منها وصار المسلمون الآن مدافعين لا مجاهدون مدافعون عن أنفسه لأنهم التهموا ولبس عليهم الشبهات
الباطلة وصار المسلمون الآن مشغلين بالدفاع الإسلام عن أنفسهم دفاع هذه التهم واللمقالات تحول الامر بدلا أن كان الإسلام دين دعوه خير ونشر للفضيلة ونشر للرحمة أصبح المسلمون الآن
يدافعون عن أنفسهم ويردون على هذه الشبهة وانطفع الجهاد الصحيح الجهاد الصحيح انطفع الدعوة انطفع تان المسلمون لهم دعوه لهم انتداد في الخارج ومراكز إسلامية ولهم كما تعلمون مدن إسلامي
ولهم صدقات حسنات على المحتاجين نشر للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة الآن أغلقت هذه المراكز وأغلقت هذه الجمعية التي كانت تغطي كثيرا من المعمورة وغلقت وصرت فرصة للكفار لأنهم يغلقونها
فالآن عاد الأمر على المسلمين بالبرأة سبب تصرفات هولاء الحمقاء الذين قد يكونون من الطيبين وحسن أنية لكن تصرفاتهم سيئة والتصرف إلى كان سيئة لا يبرروا حسن النية ويجتهاد فينبغي أن نعلم
هذا لأن الجهاد الآن أصبح يستعمل في غير محله ويتكلم فيهما لا يحسنه ويقوم به من يجهله فصارت المسألة فوضى وصارت النتيجة على الدعوة وعلى المسلمين سار المسلمون متهمين في كل مكان ومضى
يقين في كل مكان محاصرين في كل مكان ليس لهم نشاط ليس لهم دعوة ليس لهم صدقات وعمال خيرية لسبب تصرفات هولاء الحمقاء المتسجين إلى الإسلام الجهاد أمره عظيم وذروة سنامه الجهاد في سبيل
الله وذروة سنام الإسلام يجيّنون له هذه الصرفات لأجل أن يقلب الأمر على المسلمين وينبغي الحذر من هذا الأمر تثبت في هذه الأمر واتفقه في دين الله عز وجل فرض كفايا هو جهاد الطلب والغزو
بنشر الإسلام هذا فرض كفايا إذا قام به من يكفي سقط لهم عن الباقي وإن تركوا كل مع الاستطاع إذا تركوا كلهم مع الاستطاع أثم الجميع وإن تركوا الجميع مع القدرة أثموا أما إلا تركوا لأنهم
لا يقدرون عليه إنهم لا يتم كما كان العهد المكي تركوا الجهاد ونهو عنهم لأنه يجر إلى وضرر أعظم أن نوع الثاني فرضوا عين ويكون في ثلاث حالات حالها الأولى إذا حظر الجهاد إذا حظر الجهاد
وهو يستطيع القتال يجب عليها يقاتل ولا يجوز له أن يفر أو ينصرف ويترك المسلمين فقال تعال يا يولذين آمن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يوليهم يوم يذن دبرة إلا متحرف
اللي قتال أو متحيز لا في أحق قد باء بغضب من الله وما أواه جهنم وبإس المصيب والفرار من الزحف من كبائر الذنوب عده النبي صلى الله عليه وسلم كبائر الذنوب التولي يوم الزحف هالواهدا
الثانية إذا حصر بلده عدو إذا حصر بلده عدو فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل قتال دفاع عن البلد هل يسمى دفاع قتال الدفاع وهذا فرضعين على كل من يستطيع حمل السلاح إذا حصر
العدو بلد المسلمين في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا فما متاعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً واستبد القوة من غيركم ولا تضروه
سيئة والله على كل شيء قديم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا استنفرتم فنفروا استنفره الإمام وفيه قدرة لا يجوز له أن يتخاذل وأن يعتذر كالمنافقين الذين يعتذرون إلى الرسول صلى الله
عليه وسلم يطلبون منه أن يرخص لهم في القعود وهم يقدرون على الخروج لكن النفاق يمنعهم من ذلك هذه الأحوال الثلاث يكون فيه الجهاد فرضعين على كل قادر نعم هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو
حصره إذا حضره هذا الفرار من الزحر نعم أو حصره هذا إلى الحالها الثانه إلى حصر بلده عدو يريد انتهاك خرومات المسلمين واحتلال بلاده نعم أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما هذا الحال
الثالث أو كان النفير عاما إذا استمرتم فنفروا ما لكم إلا قيل لكم ونفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض ودل هذا على أنه لا بد يكون الجهاد فحت قيادة ولي الأمر لأن هو الذي يستنفر حتى في
بني إشرائل حتى في بني إشرائل طلب من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا وقاتلون في سبيل الله ألم ترأ إلى الملاء من بني إشرائل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إبعث لنا ملكا النقاتل في سبيل الله
ودل على أنه لا بد من ولي أمر ما أخرجوهم بنفسهم حمل السلاح إذ قالوا من النبي إنه يجعل لهم ملكا يقودهم إن الله قد بعث لكم قالوه ملكا وحصل منهم ما حصل ولم يثبت إلى القليل وجرن نصر على
أيدي هؤلاء القليل أما برضوا لجالوث وجنوده قالوا قبنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافل فهزموهم بإذن الله وقتلأ داود جالوث أدل على أن الجهاد لا يكون إلا بقيادة
ولي الأمر ما يكونوا جيشهم ننفسهم بل ذهبوا للنبي طلبوا منها يستخلف عليهم أن النبي يستخلف عليهم من يقوده إبعث لنا ملكا وقاتل في سبيل الله أدل على أن الجهاد إنما يرجع فيه لا ولي الأمر
أبنو إسرائل رجعوا إلى نبيهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الجيوش بنفسه عليه الصلاة والسلام وإحيانا يؤمر على الجيوش من يقودها هذا هدي الإسلام في الجهاد فوضى أو حصره أو
بلده عدو أو كان النفير عام ففرضوا عين ففرضوا عين في هذه الأمر الثلاثة وهذا كذلك أيضا من احكام الجهاد أن المسلم إذا كان له أبواني أو أحد أبويه موجودا الجهاد المستحب أما الجهاد فرض
العين لا في استئدان لكن الجهاد المستحب الذي وفرض كفاية لا يذهب له إلا بإذن والديه أو أحده جاء رجل يستأل النبي صلى الله عليه وسلم للخروط الجهاد أقال له صلى الله عليه وسلم أحي والذاك
قال نعم قال ففيهما فجاهت أرجعه إلى والديه لأن والديه إحاج إليه ولم يأذنا له فأرجعه إلى والديه لأن طاعت الوالدين واجبه وهي فرض عينا على الولد وأما الجهاد في هذه الحالة هو سنة ولا
يقدم السنة على الواجد وما الجهاد فرض العين للحوال الثلاث هذا ما يحتاج إليه نعم ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه حر مسلم أما إذا كان أبوه رقيقا أو كافرا فلا يستاذنه نعم
وسنة رباط وأقل له ساعة وتمامه أربعون يومة الرباط هو ملازمة الثغر الذي على حدود البلاد الإسلامي يكون فيه جنود مرابط لأن لا يتسلل العدو من هذا الحد إلى بلاد المسلمين وهذا من أفضل
أنواع الجهاد الرباط يسبيل الله عز وجل وأقل له ساعة وأكثره أربعون يومة والمرابط إذا مات أو قتل في حال رباطه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة وسنة رباط وأقل له ساعة وتمامه أربعون يومة
وعلى الإمام منع مخذل ونظر فيه أن يخرج مع المجاهدين الذي يخذل يقول شمان تم الزمين ويشولت خاطرون بنفسكم ويشولت لاقون العدو ويخذلهم هذا منافق يجب أنه يمنع لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا
خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فيكم من يقبل كلامهم وعليم بالظالمين فالمنافق الذي يخذل والمرجف المرجف الذي يخوف المسلمين إجاكم العدو هجم عليكم العدو العدو
وقوة منكم ليس معكم عدة وهكذا هذا مرجف يجب أنه يمنع لأن هذا خروجه ضرر على المسلمين يمنع الإمام المخذل ويمنع المرجف وهذه صفات المنافقي وعلى الإمام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته
والصبر معه على الجيش طاعت القايد سواء كان الإمام العام أو من ينبه الإمام عليهم طاعته للمعروف طاعته بالمعروف لا يعصون قائدهم ما دا منه لم يأمر بمعصله فلا طاعته للمخلوق في معصية
الخالق فالقال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير قد أطاعني ومن أصل أمير فقد أصاني قد جهز النبي صلى الله عليه وسلم وامر عليهم أميرا ولما خرجوا وكانوا في بعض الجهات أمرهم أن يجمعوا
حطبا أمرهم قائدهم أن يجمعوا حطبا فجمعوه فقال لهم أوقدوا فأوقدوا ولما أوقدوا النار قال أدخلوا فيها ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم اسمعوا واطيعوا تشاوروا فيما بينهم فقالوا
إنما أطعن الرسول الله لأجل الخروج من النار والنجاة من النار فكيف ندخلوا أنفسنا فيها هم تنعوا ألما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها
إنما الطاعته المعروف إنما الطاعته المعروف نعم من أحكام الجهاد أنما حصلوا عليه من أموال الكفار أثناء الجهاد إنه غنيما ما حصلوا عليه من أموال الكفار أثناء الجهاد من السلاح من الطعام
من الدواب ما حصلوا عليه من أموال الكفار فإنه غنيما تقسم بين المجاهدين قال تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولد القربة واليتام والمساكين وبن السبيل فينزع الخمس
واربعة لاخماس تقسم على المجاهدين للراجل سهم والالفارس سهمان وسامل فارس هذه الغنيما وهي من أحل الكسب قال تعالى فكلوا من ما غنمتم حلالا طيبة سماها الله حلالا طيبة لأنها لسبب الجهاد
هي سبيه الله فهي أطيب المكاسب هذه الغنيما وأما ما استول عليه المسلمون بصلح مع الكفار وخوفا من المسلمين وفروا منه فإنه يكون فيئا يعني يتبع بيت المال يتبع بيت المال المسلمين ما أفاء
الله على رسوله مناه للقراء ولله والرسول ولد القربة واليتام والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الغنياء منكم وما تاكم الرسول وقلوه وما نهاكم عنه بنته فمستول عليه المسلمون من
أمال الكفار على قسمين أماما من كان قبله من الأنبياء فإنهم كانوا يجمعون الغنايم ثم تنزلو نار من السماء فتحرقواها وأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أباح له ولؤمته الغنايم
وجعلها حلالاً طيبة وتملك الغنيمة بالاستيلاع عليها في دار حرب فيجعل تملك الغنيمة تكون ملكة للمسلمين بالاستيلاع عليها في دار الحرب فبما أموال الكفار في غير دار الحرب هي محترمة اللي
بيننا بينهم عهود أو هودنا أموالهم احترمة كأموال المسلمين فلا يجد لنا أن ناقذها ونعتد عليها ونسرقة إنما هذا في دار الحرب الذي بيننا وبينهم إعلان حرب فيجعل خمسها خمسة أسهم سهم لله
ولرسوله لعلنا نرجع للبحث الغنايم والفيئ إلى درسناخر ونعود الله وعلمه يجب علي المسلم أن يعتقد وجوب الجهاد في سبيل الله فإن تمكّن من الجهاد يجاهد في سبيل الله وإن لم يتمكّن فإنه
ينوّد بقلبه أنه إلى تمكّن حصل الجهاد يجاهد في سبيل الله عز وجل وأن دين الإسلام دين عدوان ودين قثل أو يقول إن الآن يكثبون في الصعب ويقول إن الإسلام ليس فيه جهاد الإسلام دين مسالمة
ودين تسامح ودين ودين ولفي جهاد أبدا هذا جحد لركن من أركان الإسلام جهاد عدّه بعض العلمة ركن سادسا من أركان الإسلام وليقول إنه ليس في الإسلام جهاد وإنما هو دين مسالحة ومسالمة وتسامح
فهذا يجحد ركن من أركان الإسلام يجحد سنام الإسلام الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فإن كان يجحد الآيات والحديث عن تعمود فهو كافر أما إن كان
جاهلا ولا يدري فهذا ظال والعياد بالله يجب معرفة الجهاد بسبيل الله وحكام الجهاد بسبيل الله فأناس بين طرفة نقيق منهم من يجحده ويقول ليس في الإسلام جهاد الجهاد عدوان ولإسلام ما هو دين
عدوان ومن الناس من يقول الجهاد واجب على كل أحد ولا يحتاج إلى إمام ولا يحتاج ويجعل فوضى هذا نقيق الأول الجهاد حق ولكنه وله ضواضط وله أحكام وله قيوت هذه من معرفتها وهذا هو الوسط هذا
هو الوسط في الجهاد لا إفراط ولا تفريط نعم نقول في ظيلة الشيخ وفقكم الله ما معنا قول الله سبحانه لا إكراه في الدين وكيف نجمع بينها وبين الأمر بالجهاد ليس الجهاد لأجل الإكراه على
الدين إنما الجهاد لأجل إزالة الكفر من الأرض أما أن نجبر أحد على أنه يدخل في الإسلام نحن لا نملك هذا القلوب بيد الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء فنحلنا نقاتل الناس من أجل أن نكرههم
على الإسلام وإنما نقاتلهم لأجل كفئيديهم عن المسلمين صدهم عن سبيل الله نشرهم للكفر وحكم الكفر عن الناس وجعل الناس تحت حكم الإسلام الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى أما هداية القلوب
فنحن لا نملكها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلا منافات بين الجهاد وبين لا إكراه في الدين فالجهاد ليس للإكراه وإنما هو لكف شر الكفار عن المسلمين ترك الطريق للدعوة
الإسلامية تسير في الأرض ويدخل في الدين الله من أراد الله هداية إزالة السلطان الكفرة عن الناس هذا هو المقصول للجهاد أما أننا نهدي أحداً وندخل الإسلام في قلبه وهو لا يريده هذا ليس
ييدينا هذا معنى الآية وقيل إن الآية لا إكراه في الدين هذا قبل فرض الجهاد ثم نسخت بالجهاد هذا قول ناخر أن هذه الآية كانت في أول الأمر لا إكراه في الدين ثم لما جاء الجهاد نسخها هذا
قول الثاني القول الثالث لا إكراه في الدين هذا خاص باليهود والنصار أنهما إذا دفع الجزية يتركون ويقبلوا من يتركون على دينهم ويقبل منهم الجزية نعم القول حضية الشيخ وفقكم الله ورد أن
الشهادة في سبيل الله تكفروا كل شيء إلا الدين وقال صاحب كشف المخدرات أما شهادة غزوء المخدرات ما يبقى المخدرات وقال وقال مخدرات سما نجرأة وقال صاحب كشف المخدرات أما المخدرات يعني
البنات المخدرات في القدور يصف المسائل العلمي القول وقال صاحب كشف المخدرات أما شهادة الغزوء في البحر فتكفروا جميع الذنوم حتى الدين لأن البحر أعظم خطرا ومشقه من غزوء البر فهل ثبت ذلك
أو إعطائه إياه هذه القاعدة في حقوق المخلوقين نهلا بد انهم يعطون حقوقهم أو يسمحون عنها نعم حمل السلاح يعني نعم من حمل السلاح قد كانت الصحابيات يخرجنا مع الغزوء في عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم إنما منعه من حمل السلاح ودخول المعركة هذا المقصود لأن الجهاد من خصائص الرجال النسى ليس عليهم جهاد قالت عايش رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم هل علم نساء من
جهاد قال عليهم جهاد لا قتال فيه وهو الحج أو العمره شاعر يقول كتبه القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الضيولي هالجهاد من خصائص الرجال لا تجند النسى لا يجب استجميد النسى إنما إذا
خرجنا لأجل التطبيب أو لأجل سقي الماء هل هذا سبب ذلك نعم يقول وقد استثنى من منع النساء للخروج صنفين من النساء تقول ذكرة صاحب كشف المخدرات أن على الإمام منع النساء من الخروج للجهاد
مع المسلمين الجهاد إيه نعم إلا صنفين من النساء إيه إذا هو إيه نعم خدمة إلى خرجنا للخدمة خدمة أزواجه أو خدمة العموم بالسقي والتطبيب لا معنى من ذلك نعم هل ما نسخت صحيح أن ما نسخت
مسلت كفل يد في حالة وعف المسلمين صحيح أنها ما نسخت وعن المسلمين إذا يحتاج إليها يعملون بها يعملون بالعادي المقل وفي فلسطين وهذا أحدها تقول نواجه إشكالا مع كثير من الناس وهو قولهم
إن العلم ذكروا في مؤلفاتهم المتقدمة والحديثة أن الجهاد يكون فرض عين في حالات منها إذا دهم العدو بلاد من بلاد المسلمين لا ماذا لو بلاد من بلاد المسلمين بلد بلاد المسلمين إذا دهم
البلد الذي أنت فيه يجب عليك أما بلاد أخرى فلا يجب عليك هذا نعم ما قالوا بلد من بلاد المسلمين قالوا بلده إذا دهم العدو بلده نعم أكمل يا شيخ تقدر أين في هذه الأزمة أن الكفار غزو أكثر
من بلد من بلدان المسلمين وعاته فيه الفساد فلم تتحرك وتقاتل الدول المجاوي رحل ذلك البلد مع أننا نفهم من كلام أهل العلم أن الجهاد يكون واجبا عرفتم أنه يكون فرض عين على من دهم بلده
العدو أما إذا دهم بلد آخر فهذا يكون من جهاد القلب يكون من جهاد القلب لا من جهاد الدفاع نعم نعم، ما يمكن الإنسان يجاهد الأعداء إلا إذا جاهد نفسه أولا ما في شبك الجهاد النفس هو الأصل
لأن ما لم يجاهد نفسه لم يجاهد الشيطان ولم يجاهد المناققين ولم يجاهد الكفار فلا بد أن نجاهد نفسه أولا نعم "سيخ الإسلام بنتيما يفصب" يقول هذا يختلف يعني أي الأعمال أفضل يختلف باختلاف
الناس فمن الناس من يكون عنده موهبة العسكرية والقتال ومعرفة أساليب الحرب فهذا الجهاد في حقه يجب أن يكون فيه أفضل من نوافل العبادات أفضل من سوم التطوع ومن صلاة التطوع يكون الجهاد في
حقه يافضل لأن عنده موهبة الجهاد والقتال من الناس من يكون عنده موهبة طلب العلم والفق فهذا يكون طلب العلم في حقه أفضل من الجهاد لأنه يسب شغره من ثبارات المسلمين من المتعليم والقضا
واليفتا يقوم بحاجة من حواجه المسلمين والله جعل الناس مواهب من حكمة الله أنه جعل الناس مواهب كل له موهب لأجل أن تتم صالح المسلمين فالذي عنده موهبة طلب العلم وعنده الفق في دين الله
هذا طلب العلم في حقه أفضل والذي عنده موهبة العسكرية من الناس من يكون عنده موهبة في الطب عنده موهبة في تعلم الطب فهذا تعلمه للطب أفضل من نوافل العبادات ياجل أن ينفع المسلمين بطبه
ويغنيهم عن العدو وهكذا مواهب فعند الشيخ أن هذا يتبع المواهب وكل أن يأخذ بالموهبة التي يميل إليها من اجل أن يخدم المسلمين بها نعم وقل في ظيلة الشيخ فقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن
الجهاد مر بمراحل وأنه لا بد من مراعات هذه المراحل التي مر بها فعلى أي مرحله يكون الواقع اليوم على المنع والتحريم أم على الإذن دون الأمر أم على الأمر بقتال من قاتل أم على الأمر
مطلقة فقل في ظيلة الشيخ فقكم الله لدفاع عن المال والعرض يعد من الجهاد وما هو الظابط في ذلك وإذا قتلت المعتدي علي فالنبيه صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله وشهد ومن قتل دون
حرمة فلا شكل هذا ما أمور بالدفاع إلا إذا كان وقت فتنة بين المسلمين فيقول كفل يد أحسن وإذا كان وقت فتنة بين المسلمين فيقول كفل يد أحسن لأنهم يبطنون كفرهم يظهر على ألسنتهم إذا ما
عرفناهم محن مطالبين بالبحث عنهم لكن إذا أظهر كلامهم وشبههم وكتبوا وألله خطبوا يجب على من عنده قدرة أن يرد عليهم يجب على من عنده مقدرة علمية أنه يرد عليهم ويدحل شبهاته هذا جهاده نعم
حسب النية إنما لكل أمور إذا نوع بهذا حراسة بلاد المسلمين ومنع التسلل الأعداء فلهم عجر المرابطين نعم يعني يمنع الظرر عن بلاد المسلمين نعم يعني مخدرات تهرب من الحدود أشياء أسلحات
تهرب للظرر بالمسلمين فهذا من الرباط أقول فضيلة الشيخ فقط مم الله من خرج للجهاد بدون إذن إمام المسلمين وبدون إذن والديه فإذا قتل فهل يطلق عليه إنه شهيد أول شيء هو خرج تبول للجهاد
وين الجهاد؟
ووابق الجهاد هل هي موجودة؟
هو ما خرج الجهاد ما فيه جهاد شرعي ثانيا لو فرظنا أنه جهاد وقد خرج إليه بدون إذن وليه الأمر بدون إذن والديه فهو عاصيه اعتبروا عاصيا عليه إثم معصيته نعم على رجال الأمن الذين قتلوا
رحمهم الله في بعض المواجهات مع بعض المؤتدين أنهم شهداء الواجب فمصحة هذه التسمية شرعى من شهد له الرسول أو عليها النهو في النار أما ما لم يشهد له بجنة ولا نار فنحن ولا نشهد وإنما
نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نجذم لاحد بجنة أو نار إلا بدله الشهاده نرجو لهم الخير من الله سبحانه وتعالى إذا حضر القتال لا يجوز الفرار إذا حصلت الملحمة والمعركة المسلمون
يثبتون ويقاتلون فهل قوله صحيح؟
فهل يوجد أو ينصحنا فضيلةكم للذهب إلى جهاد معين لجهاد الكفار أنتم تحت دولة تحت ولي أمر فلا تلهبوا إلا بتجهيزه وأمره وستنفاره للجهاد إذا استنفركم فنفروا كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم نعم هل أرقوا بين الإذن بالجهاد والأمر بالجهاد؟
هل يترتبوا على ذلك أحكام عند الفرق بينهما؟
وعليها الكتاب بن حافل الشيخ إسلمان بن حمدان رحمه الله فهي رسالة مزيفة على شيخ الإسلام بن تينيه نعم ووسلوبها ليس ووسلوب الشيخ من حين تقرأها تعرف إنه ما يبن كلام الشيخ لان نسلوب
الشيخ واضح سبحان الله من حين تقرأه تعرف حتى لو سمعت واحد يعرفت إنه يقرأ كلام الشيخ لأن نسلوبه واضح متميز نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله إذا حضرى العدو بلدا من بلاد المسلمين وكان
الكفار أكثر منهم أضعافا مضاعفة فعلموا أنهم لا يقدرون عليهم وهربوا فهل يكونوا فارين من الزحف؟
أي نعم يكون فارين من الزحف لكن بالإمكان المصالحة إمكان المصالحة مع العدو في هذه الحالة أما إذا لم يكن هناك مصالحة فلا يجد لهم أن أن يفرد إذا لقيتم فيعة فسبتوا وذكروا الله كثيرا لا
كم من فيعة قليلة غالبت ولما برزوا لجالوتا وجنوده قالوا لا قاقتلنا اليوم بجالوتا وجنود قال الذين يظنون أننا أملاقوا الله كم من فيعة قليلة غالبت فيعة كثيرة بيهن الله نعم فلا يجوز
الفرار من الزحف ولو كان المسلمون أقل نعم أيها عدو أنفسكم أعدو أنفسكم مثل ما كان السلح يعدون أنفسهم وبعد ذلك تقوموا بالجهاد فهذا يستدع لعداد أولا نعم هذا الصحيح هذا الصحيح ولم يقول
يكفي اليمان قال عدو أعدو لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو والله وعادوكم قال تعالى نقنابلوا معهم شرور ونقول حنا معنا الإيمان نعم نعدد العدة مع الإيمان يعني يكون
عندنا عدة عدة الإيمان وعدة السلح نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ما المقصود بكلمة الراية ما المقصود بكلمة الراية تحت الراية في الجهاد الراية العالم العالم الذي يعقده ولي الأمر يكون مع
القايت يتبعه الجنب نعم وقل فضيلة الشيخ فقطكم الله أيهما أفضل بالنسبة للإنسان أن يطلب العلم أو يجاهد في سبيل الله أيها يشتغل بطلب العلم اللي عنده موهبة الطب أو العلوم التقنية
الصناعة يشتغل بعلوم الصناعة وعلم لكن بعد أن يكون عنده أصل من وصول دينة لازم تعلم أحكام الإسلام الذي لا بد منها ومرد دينة لا بد تعلمها أولا ثم وبعد ذلك يتخصص يتخصص بما يميل إليه
موهبته لما ينفع المسلمين نعم يجب على المسلم أولا أن يتعلم دينة هذا فرعيا على كل مسلم ثم إذا جاء التخصص كل يتخصص بما عنده من الموهبها النافع للمسلمين نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
هل هناك كتاب ينصح به فضيلتكم يتكلم عن مسائل الجهاد كتب العقائل كلها فيها ذكر الجهاد وكذلك الكتب الفق كلها موجود فيها أمر الجهاد والآن بكتب كتابات عن الجهاد عصرية محاضرات تتابعونها
وأشرطها أيضا ياه للعلم ياه للعلم ما هو بأشرطها مجرد أشرطها وكتابات ليس فيها علم وإنما فيها حماسوا هذه المهتمفعكم لكن إحرصوا على كتبها للعلم واشرطت أهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله هل يجوز نحر الكافر المقاتل أو التمثيل به لأجل يدخال الرعم في قلوب الكفار لا ما يجيز التمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم كان النوس يأسحابه ويقول لا تمثل من جملة وصاياه أنه
قال لا تمثل لا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا ولا وصايا عظيمة المجاهدين منها ولا تمثل لأن الأدم لا هو حرما ولو كان كافرا ما يجوز تنثيل به ومتهانه ولا يجوز القائف بل لا بد يدفن حتى
ولو كان كافر قد كرمنا بني آدم نعم ثم أماته فاقبره نعم يقول وإذا مثل الكفار بالمسلمين فهل يمثل بهم المسلمون من باب قولي فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما
عقبتم به نعم كتحريم الخمر وإيجاب الجهاد وإيجاب صوم رمضان هل في هذا دليل لمن يحتج بذلك من بعض الجماعات في هذا الزمان أنه يتدرج مع الناس في الدعوة فلا تنكر عليهم جميع المنكرات بل
بعضها دون بعض حتى لا ينفروا هل هذا صحيح فإن يتدرج معهم بله شكرا نعم هل يعد هذا من الجهاد؟
إذا كان بعض الدعات أو بعض العلمة حتى وقع في خطأ فلا بد من بيانه لأن لا يقتر به الناس لا هذا من النسيحة لله والكفابه والرسول وليس الغرض تجريح الشخص وإنما الغرض النسيحة له وليغيره
ليس هذا من باب التجريح بيان الحق هذا من المداهن في دين الله لا بد من بيان الحق لكن يكون هذا من علمه ويكون هذا بطريقة الشرعية لا طريقة التشهير والتجريح والتشنيع نعم ويكفي هذا عن غسل
ما تحته ولكن بشرض أن يكون الزماد أو الوصوك أو الجدير على قدر الجرح ولا يكن بها شيء زائد يزيل الزائد الذي لا حاجة إليه نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ جزء من رجلي عليه صباحة مثل الجبيرة
وعليه لصقات وقد غسلت رجلي ومسحت على الجزء المغطة ثم لبست خفا ومسحت يوما وليلة هالفعلي صحيح نعم علك صحيح إن شاء الله لأنك لبست الخف بعد كما للطهارة نعم لقول فضيلة الشيخ فقكم الله في
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ليالي فصلوها معه ثم تأخر فصلى في بيته باق الشهر السؤال
كيف يرقب عليه الصلاة والسلام فيها أن تصلى مع الإمام ثم يتركها ولم يصلها في المسجد بعد ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لغرض فهو يتابع الإمام لا ينصرف ولا يخشى في هذا أن تكون
فريضة إنما هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط نعم إلا قضيتم عنه الصيام فحسن وإن لم يوجد من يقضي عنه يطعم عنه من كل يوم مسكين نعم وذلك لا لم يقصد شم الدخان ولكن طار الدخان إلى
فمها ولا حلقه من غير قصد لما يضرب ولا يوجد شم البخور لأنها لقصد إذا قصد شم البخور فهذا يفسد السيامة أما إذا طار إليه البخور بدون قصد وصل إلى أنفه بدون قصد فلا يضرب هذا العبرة
بالقصد وعدم القصد نعم
31 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجهاد/الغنيمة,أحكام أهل الذمة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الواحد والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من الاحكام احكام الغنيمة واحكام الفين الغنيمة من اموال الكفار والفي ايضا من اموال الكفار والغنيمة ما يأخذه المسلمون من اموال
الكفار
بالجهاد والمعركة يستولون عليه من سلاحهم ومعداتهم واموالهم هذا يسمى بالغنيمة وهو حلال للمسلمين قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم واباحة
الغنايم من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي.
كان الانبياء اذا استولوا على اموال الكفار في الجهاد جمعوها فنزلت نار من السماء فاحرقتها ولا يتملكونها.
اما هذه الامة قد احل الله لها
الغنايم وهي من اطيب او هي اطيب المكاسب او هي اطيب المكاسب لقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا لانها نتيجة للجهاد في سبيل الله عز وجل وفيها اظعاف للكفار
واعداء الله ورسوله وفيها منفعة للمسلمين وتقوية للمسلمين وهي للمجاهدين بعد ما ينزع الخمس اربعة الاخماس للمجاهدين.
الذين حضروا المعركة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه واما الخمس
فانه يؤخذ من رأس الغنيمة قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسا.
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى حكيم وابن السبيل الخمس يقسم على خمسة اسهم
سهم لله ورسوله ويقسم بمصالح المسلمين حكمه حكم الفيء واربعة الاخماس للاصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذي القربى هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى من المسلمين والمساكين
وهم الفقراء وابن السبيل
وهو المسافر المنقطع في سفره واما الفيء وهو مأخوذ من فاء الشيء اذا رجع فالشيء اذا رجع والمراد به اموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون بدون قتال استولي عليها المسلمون بدون قتال
اما بمصالحة بينهم وبين المسلمين عليها واما انهم جلوا عنها وتركوها واما انها اخذت عشرا من تجارتهم في بلاد المسلمين او اخذت جزية.
او اخذت جزية على اهل الذمة فمجموع هذه الاشياء تكون من موارد
بيت المال تصرف في مصالح المسلمين المصالح العامة قال تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ثم قال للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ثم قال والذين تبوأوا الدار والايمان وهم الانصار ثم قالوا والذين جاءوا من بعدهم كل
هؤلاء يستحقون في الفيد
يستحقون من الفيض فهذا ملخص او مجمل ما يأخذه المسلمون من اموال الكفار اما غنيمة واما فيل.
اما الاعتداء على الكفار بدون غنيمة وبدون وبدون الاعتداء عليهم اخذ اموالهم هذي خيانة لا تجوز
وانما تؤخذ بهذه الاسباب اما بالجهاد واما بالفين.
نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب بالاستيلاء عليها استيلاء المسلمين عليها في دار حرب ودار الحرب هي التي ليس بيننا وبينهم عهد
ليس بيننا وبينهم عهد هؤلاء يقال لهم المحاربون الكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد نعم فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى سهم الذي لله ولرسوله يكون في
المصالح.
في مصالح المسلمين
نعم وسهم لذوي القربى ذوي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنوا المطلب لان بني المطلب كانوا مع بني هاشم في الشعب وفي لما اذاهم المشركون وضايقوهم
وحصروهم في الشعب فكان بنو المطلب مع بني هاشم مناصرين لهم ولم يتركوهم فيعطون من من الخمس هذا قول والقول الصحيح ان انه خاص ببني هاشم وليس لبني المطلب شيء.
نعم وانما هم كبقية بطون
قريش نعم.
وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب المطلب ابن هاشم وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين ليتامى الفقراء اما اليتامى الاغنياء الذين لهم مال وان كانوا يتامى فلا يستحقون انما
رجل يتامى الفقراء الذين ليس لهم مال.
نعم.
وسهم للمساكين وهم نعم.
فقراء والمساكين بمعنى واحد الفقير والمسكين الا انهم قالوا ان الفقير ان المسكين احسن حال من الفقير.
عنده بعض الكفاية.
اما الفقير ليس عنده شيء.
نعم.
وسهم لابناء
وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته او سرقت او ضاعت فيعطى ما يبلغه الى بلده.
نعم وشرط في من يسهم له اسلام وشرط في من يسلم له اسلام.
لمن؟
يسهم له.
نعم.
اسلام
لمن يسهم له في الخمس ان يكون مسلما.
اما اذا كان اما اذا كان من ذوي القربى ولكنه كافر فليس له شيء من بني هاشم ليس له شيء اذا كان كافر
كذلك اليتامى الكفار ليس لهم شيء وان كانوا فقراء مساكين كذلك نعم ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة من شهد الوقعة دون غيره من شهد حظر الوقعة وقاتل ساهم فيها نعم.
للراجل سهم
وللفارس على فرس عربي للراجل سهم للراجل الراجل الراجل الماشي يعني الذي يمشي على رجليه وليس معه قرص.
نعم.
للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ترى سمعي وهو الهجين.
لان الهجين ليس كالفرس العربي في القوة ونعم
ويقسم لحر مسلم ويرظخ لغيرهم نعم الذين المجاهدون عرفنا لكن من حضرها من من الخدام ومن مساعدين هؤلاء ليس لهم يسهم وانما يقدر يرظخ لهم يعني يقدر لهم يقدر لهم امير الجيش او قائد الجيش
يقدر لهم
شيئا منها بمقابل خدمتهم ونعم واذا فتحوا ارضا بالسيف غير الامام هذا الخير.
اذا فتحوا ارضا بالسيف آآ الفي على قسمين اراضي او اموال الاراضي يخير الامام بين ان يوقفها لمصالح المسلمين
وبين ان يقسمها بين الغانمين.
خير يتبع المصلحة.
ينظر في المصلحة.
هذا في الاراضي.
اما الاموال فانها تكون لبيت مال المسلمين.
نعم.
واذا فتحوا ارضا بالسيف قير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين بين قسمها وبين وقفها.
خير بين امرين اما القسم على
الغنيمة واما ان يوقفها على مصالح المسلمين العامة كما اوقف عمر بلاد مصر وبلاد الشام وبلاد العراق نعم وخير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي
في يده.
نعم
اذا اوقفها فانها تؤجر لمن يستغلها ويزرعها يستثمرها بخراج وهو مقدار من المال سنوي يدفعه لبيت المال.
نعم.
ضاربا عليها خراجا خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده.
وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج
وعشر شيء لمصالح المسلمين.
نعم ما اخذ من مال مشرك بلا قتال كالجزية تؤخذ من الذميين والعشر الذي يؤخذ على تجار الكفار اذا تاجروا في بلاد المسلمين والخراج الذي يؤخذ على
الارض الموقوفة هذه من موارد من بيت المال.
نعم وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر شيء لمصالح المسلمين وكذا خمس الغنيمة الذي سبق لله السهم الاول فلله وللرسول
هذا يكون اتباع الفيل نعم فصل ويجوز عقد الذمة انتهى من من الغنيمة والبيت انتقل الى احكام عقد الذمة ام عقد الذمة والعهد والهدنة والامان هذه احكام عظيمة يجهلها كثير من
من يتحمسون اليوم وآآ يريدون ان يقتلوا الكفار على اي وسيلة.
ما دام كافر يبي يقتله.
ولو كان معاهدا ولو وكان مستأمنا ولو كان ذميا وهذا من الجهل فان الكفار
لا يقتل منهم الا المقاتل.
الذي يقتل المسلمين ويصد عن دين الله الذي يصد عن دين الله ويقاتل المسلمين وينشر الكفر فهذا هو الذي يقاتل اما الاطفال من الكفار والنساء والذميين والمستأمنين والمهادنين الذين بين
وبينهم هدنة وهم في بلادهم.
فهؤلاء لا يجوز التعدي عليهم.
دماؤهم محقونة.
دماؤهم محترمة واموالهم محترمة بموجب العهد والامان والذمة يجوز التعدي عليه.
قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا
لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة.
رواه البخاري وغيره وقال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله.
ثم ابلغه مأمنه ثم ابلغهما منا رده امنا الى بلاده
وكذلك الذين يأتون الى بلاد المسلمين لعمل يأتون لعمل هؤلاء مستأمنون اخذوا الامان ودخلوا بلاد المسلمين او دخلوا بلاد المسلمين لتجارة يتاجرون تجار وجاؤوا ببظايع باذن ولي الامر هؤلاء
يؤخذ منهم
ويعطون الامان ولا يعتدى عليهم وكذلك من عقدت له الذمة يدفع الجزية.
هذا له الامان ولا يقتل الرهبان الذين تتفرغوا للعبادة الصوامع هؤلاء ايضا لا يقتل الشيخ الكبير الهرم الذي لا كفره قاصر عليه.
الظابط ان من كان كفره قاصرا عليه هذا لا يقتل
اما من كان كفره يتعدى من كان كفره يتعدى على غيره ينشر الكفر ويدعو الى الكفر ويصد عن سبيل الله فهذا هو الذي يقاتل.
فينبغي معرفة هذا الامر العظيم.
الذي جهله
كثير من المنتسبين الى العلم والعبادة والتحمس بدون بدون فهم وبدون علم صحيح والله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس
المعاهد.
نفس المعاهد حرم الله قتله.
ولهذا قال وما كان لمؤمن
من ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ودية مسلمة الى اهله فاوجب فيه قتل الكافر الذي بيننا وبينهم عهد اوجب فيها الدية والكفارة مثل مثل قتل المسلم
خطأ.
فهذا دليل على
ان دماء المعاهدين هؤلاء حكمهم حكم قتل المسلم.
ان كان عمدا فصاحبه لا يريح رائحة الجنة وان كان خطأ ففيه الدية والكفارة.
مثل قتل المسلم خطأ.
وكذلك الله جل وعلا
قال لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.
فالكفار الذين لا يعتدون على المسلمين.
ولا يمالئون ويساعدون من يعتدي
على المسلمين لا يجوز قتالهم لانهم ليس منهم شر وكفرهم قاصر على انفسهم بل شرع لنا ان نبرهم من باب المكافأة لا من باب المحبة وانما هو من باب المكافأة له
من باب المكافأة كذلك الكافر الذي يتألف يتألف للدخول في الاسلام او يتألف لكف شره عن المسلمين او لكف شر من تحت يده هذا يعطى من المال بل يعطى من الزكاة
المؤلفة قلوبهم يعطى من الزكاة لتأليفه اما للدخول في الاسلام واما لكف شره عن المسلمين فهذا يجب على طالب العلم ان يفهم هذه الامور.
ولا تدفعه الحماس.
يدفعه والحماس والجهل على ان يحمل السلاح ويقتل كل كافر وكله.
بدون ضوابط وبدون
بدون روية حتى بلغ الامر ببعضهم انه يقتل المستأمنين في بلاد المسلمين ويقول لان الكفار يقتلون المسلمين في بلادهم الله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر اخرى فهذا ما حصل من القتل
وهذا مستأمن تحت الامان لا يجوز الاعتداء عليه بسبب ان قومه ان قومه كانوا يعتدون على المسلمين لا تزر وازرة وزرا اخرى.
الله جل وعلا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم
على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى تعدل معهم وان كنت تبغضهم.
شنئان هو البغض هو البغض فلا يحملك بغضهم على ان تعتدي عليهم.
ولا يجرمنكم شنهان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان
فهذه ضوابط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار والتعامل التعامل معهم يجب على المسلم ان يعرفها ليتقيد بها فان تعداها واخل بها
صار سبة على الاسلام والمسلمين وصار يظهر الاسلام بانه دين عدوان ودين اه دين دموي ودين.
لا الاسلام له ضوابط في القتال وتقسيم الكفار الى من الى من يقاتلون ومن لا يقاتلون.
الظابط الكبير هو
ومن كان كفره يتعدى الى غيره فهذا يقاتل اما من كان كفره قاصرا على نفسه.
ولا يتعدى على غيره فهذا لا يقتل ولا يقاتل.
لا يقاتل هذا نعم ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته
عقد الذمة وهي اعطاء الامان لاهل الكتاب من اليهود والنصارى على ان يبقوا على دينهم على ان يبقوا على دينهم وان يسكنوا في بلد المسلمين بشرط ان يدفعوا الجزية ان يدفعوا الجزية عن يد وهم
صاغرون.
قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون
كما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين فاذا بذلوا الجزية وخضعوا لحكم الاسلام وكفوا شرهم فاننا نأخذ منهم الجزية ونتركهم على
دينهم
يسمون بالذميين يسمون اهل الذمة لان لهم ذمة عند المسلمين ويلحق بهم المجوس.
يلحق بهم المجوس وهم الذين يعبدون النار وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس
مثل ما اخذها من اهل الكتاب.
قالوا لان لهم شبهة كتاب.
المجوس لهم شبهة كتاب.
لانه يذكر ان انه كان لهم نبي وانهم لهم كتاب لكنه رفع فهم لهم شبهة كتاب.
فلذلك يلحقون
والنصارى قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب باخذ الجزية منهم حريم قتلهم وقد اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس.
هؤلاء هم الذميون وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى
ومن يلحق بهم من المجوس نعم ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته لمن له كتاب كاليهود والنصارى جميع طوائفهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس.
نعم.
ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية.
يخيرون بين امرين
يخيرون بين امرين اما ان يدخلوا في الاسلام واما ان يبقوا على كفرهم ويدفعوا الجزية للمسلمين ويخضعوا لحكم الاسلام نعم ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا.
اما غير اهل الكتاب ومن يلحق
بهم فيخيرون بين امرين.
يخيرون بين امرين.
اما الاسلام واما القتل.
اذا كانوا ينشرون الكفر ويدعون الى الكفر ويصدون عن سبيل الله يخيرون بين امرين اما ان يدخلوا في الاسلام واما
ان يقاتلوا كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين.
بعد ان يدعوهم الى الله.
فان ابوا فانه يقاتلهم.
نعم.
وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين.
آآ تؤخذ الجزية من من اليهود والنصارى والمجوس.
مع
اهانة لهم حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويلزمون بالصغار والهوان ما يكفي انه يرسلها او يحولها لابد يجيبها هو ويسلمها يسلمها المسلمين يجيبها هو ما يرسلها مع احد.
او يحولها على حساب او ما اشبه ذلك
لان الله له ارادة في هذا ان يهينهم نعم وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين.
ولا ولا تؤخذ من صبي عندك مصغرين ولا صاغرين؟
ها المعنى واحد مصغرين او صاغرين الذي في الاية وهم صاغرون.
نعم.
والصغار هو الهوان.
نعم
ولا تؤخذ من صبي وعبد لا تؤخذ الجزية من من صبي كافر ولا من امرأة ولا من مملوك عبد مملوك كافر.
نعم.
ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها
ولا من ولا من كتابي فقير ما يقدر يدفع جزية ما يؤخذ منه شيء.
نعم.
ونحوهم.
نعم.
ولا من كبير هرم.
نعم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه نعم اهل الذمة يتركون على دينهم
وما يعترفون بتحريمه اذا فعلوه فانهم يجرى عليهم حكم الاسلام فيه.
كالزنا الزنا قام عليهم الحد لانهم يعترفون ان الزنا حرام قد اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين لان في كتابهم التوراة رجم الزاني فاقام عليهم صلى الله عليه
وسلم الرجم فما يرونه محرما يؤاخذون به.
ما يرونه محرما في دينهم.
يؤاخذون به.
وما لا يرونه محرما في دينهم لا يعاقبون عليه.
كاكلهم الخنزير وشربهم الخمر.
فهذا وكذلك هذا لا يمنعون منه لكن يمنعون من اظهاره.
يمنعون من اظهاره ويعملونه
فيما بينهم ولا يظهر في بلاد المسلمين.
نعم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس نعم من نفس القصاص يقام عليهم القصاص لانهم يعترفون بذلك وهذا موجود في كتابهم.
كتبنا عليهم فيها اي التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف
انف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح القصاص فهذا في التوراة فهم يعترفون بهذا فيؤخذون بالقصاص في النفس والطرف.
نعم.
بما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض وعرظ وهو الزنا هذا موجود في كتابهم ويعترفون به.
فيقام عليهم الحد نعم.
ومال
ومال يعترفون بحرمة المال وعدم التعدي عليه.
فيقام حد السرقة عليهم نعم.
وغيرها ويلزمهم التميز عن المسلمين.
نعم هذه احكام اهل الذمة احكام اهل الذمة.
من قوله يؤخذون الى هذا
كله في احكام اهل الذمة.
يلزمهم التميز عن المسلمين.
لا يتشبهون بالمسلمين في لباسهم.
وفي مراكبهم وفي حتى لا يعرف المسلم من من الذمي بل لابد ان يكون الذمي له علامة تميزه عن
لان عمر رضي الله عنه الزمهم الزمهم بهذه الاشياء.
نعم.
ويلزمهم التميز عن ولهم ركوب غير خيل بغير سرج لا يتركوا يتركون يركبون الخيل في بلاد المسلمين لان الخيل من ادوات الجهاد والقوة والكرامة
فلا يركبون الخيل انما يتركون يركبون على الحمير.
يركبون الحمير ولا يركبونها كما يركب المسلم.
المسلم يركب الحمار يتميز بالركوب بان يجعل ظهره الى جانب ورجليه الى جانب يركب معترظا على الحمار.
حتى يعرف انه
من اهل الذمة نعم.
ولهم ركوب غير خيل بغير سرج.
لهم ركوب الابل وركوب الحمير بغير سرج وانما كاف وهو اه البرذعة التي تكون على الحمار.
نعم وحرم تعظيمهم نعم ومما ومما يتعلق باحكام اهل الذمة انهم لا يوقرون ويعظمون
وانما يهانون نعم لان الاكرام انما هو للاسلام والاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن لا يظلمون ليس معنى هذا انهم يظلمون لكن لا يظهر لهم الاحترام والاكرام كما للمسلمين نعم
وحرم تعظيمهم تعظيمهم بالكلام كالمدح والثناء وبالفعل كتقديمهم في المجالس وافساح الطرقات لهم هذا لا يجوز.
نعم.
وحرم تعظيم وبداءتهم بالسلام.
كذلك لا يبدأون بالسلام.
قال صلى الله عليه وسلم
لا تبدأوا اليهود والنصارى السلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم.
ردوا عليهم وقولوا وعليكم فقط نعم.
وان تعدى الذمي على مسلم ما ينتقض به العهد بدأ الان في بيان ما ينتقض به عهد الذمي.
اذا تعدى على مسلم في نفس
او مال او عرض انتقض عهده.
لانهم ملتزمون انهم لا يتعدون على المسلمين.
نعم.
وان تعدى على مسلم او ذكر الله ومما ينتقض به العهد ان يحصل منهم مسبة لدين المسلمين
ان يسبوا دين المسلمين واشد من ذلك اذا سبوا الله او رسوله فانه ينتقض عهدهم.
نعم او ذكر الله كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده فيخير الامام فيه كاسير حرب.
كاسير حربي
اي نعم اذا انتقض عهده بموجب هذه الامور فان ولي الامر يخير فيه كما يخير في اسير الحرب.
اما ان يمن عليه مجانا واما ان يمن عليه بفدية يدفعها حتى اذا افخمتموهم
شدوا الوثاق فاما منا واما فداء.
نعم.
وولي الامر ينظر فيما فيه المصلحة.
ينظر فيما المصلحة؟
نعم ويخير الامام فيه كاسير حربي.
كتاب البيع وسائر المعاملات يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما الفرق بين المعاهد والذمي والمستأمن والمواعد؟
ما الفرق بين هؤلاء؟
وايش والذمي والمستأمن والمواعد.
المواعد مواعد ما اعرفهم.
لكن الذمي هو الذي يدفع الجزية والمعاهد هو الذي بيننا وبينهم هدنة ولا يدفعون جزية.
كما بيننا الان وبين الدول بيننا الان وبين الدول ما عدا
اسرائيل فان بيننا وبين الدول معاهدات وهدنة.
اما اسرائيل فهي بلاد حرب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالسهم؟
وهذا المعاهد هذا الذمي وهذا المعاهد والثالث وش هو؟
المستأمن
استأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بالامان اما لتجارة واما لاجل ان يؤدي مهمة ورسالة كالسفراء الذين يأتون برسائل من من ملوكهم ورؤسائهم الى ولي امر المسلمين هذا حتى يخرج او يأتي للعمالة
التي لا يحسنها الا هو.
ويؤتى به لتأسيس آآ مصنع او تأسيس شيء
لا يحسنه الا هم نحن الذين جئنا بهم واحتجنا اليهم هذا مستأمن.
حتى يؤدي مهمته ثم يرجع الى بلده.
نعم.
كانوا يأتون الى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون عليه حتى في المسجد.
يدخلون عليه وهو في المسجد.
في المهمات والرسائل و
ولا يتعرض لهم صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا الى بلادهم فدين الاسلام دين الوفاء ما هو دين الاعتداء ودين الوحشية كما يقولون دين الوفاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود
بالسهم؟
وهل له قدر معين
السامع يرجع الى اجتهاده والى اجتهاد ولي الامر.
يساوي بين المجاهدين سهام.
نعم للفارسي للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم واحد ومقداره يرجع الى تقدير ولي الامر بحسب كثرة الغنيمة وقلة الغنيمة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فلسطين هل تعد دار حرب وفيها اطفال ونساء يهود؟
فكيف يتعامل معهم فلسطين التي فيها مسلمون غير فلسطين التي ليس فيها الا اليهود التي ليس فيها الا اليهود دار حرب.
اما التي فيها مسلمون ويهود الله جل وعلا قال
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم.
والله منع المسلمين من اهل مكة لان فيها مسلمون ولو لم يكن فيها مسلمون لاذن لهم بقتالهم
البلد اللي فيها مسلمون ويخشى ان اذا داهمهم المسلمون ان يقتل المسلمون الذين فيها هذه لا اما البلد الخالصة للحربيين بلد حرب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب كتاب العمدة رحمه الله
ويجوز قتالهم قبل دعائهم فهل هذا صحيح؟
وهل يقول صاحب كتاب العمدة اي عمدة هكذا قال ويجوز قتالهم قبل دعائهم.
فهل هذا صحيح وهل يعارظ حديث معاذ؟
هذا شيء خاص قبل دعائهم اذا سبق
انهم دعوا وبلغتهم الدعوة اذا كانت قد بلغتهم الدعوة فلا يحتاجون الى انهم يدعون مرة ثانية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب كتاب كشف المخدرات ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها
بل تؤخذ من حربي منهم لم يقول ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها بل تؤخذ من حربي منهم من حربي منهم لم يدخل في الصلح اذا بذلها ويؤخذ عوضها زكاتان من اموالهم مما فيه زكاة
ما المراد بهذا الكلام وفقكم الله هذا يرجع الى من هو؟
ما المراد باهل الكتاب؟
هل المراد بهم؟
اهل الكتاب الاصليين؟
ولا يشمل من تدين بدينهم ولو لم يكن في الاصل
منهم بنو تغلب من العرب قبيلة من العرب لكنهم تدينوا بدين النصارى فصاروا نصارى وهم ليسوا نصارى في الاصل اختلف العلماء ليأخذون حكم النصارى او لا.
او يأخذون حكم المشركين.
والصحيح ان كل من تدين بدين النصارى
فانه يعامل معاملة النصارى ومن تدين بدين اليهود انه يعامل معاملة اليهود.
سواء كان اصليا او انه ملتحق بهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه.
ما المعنى الشرعي الصحيح في هذا الحديث في قولهم فاضطروهم الى اضيقه يعني لا تفسحون لهم الطريق وتمنعون المسلمين وتخلون الكفار هم اللي ياخذون الطريق.
ما هم معناه انا نمنعهم من المرور
لا نمنعهم من المرور لكن لا نفسح لهم الطريق بل نخليهم يمرون مع مع الضيق مع مرور ظيق ولا نفسح لهم الطريق او نوقف المسلمين حتى يمروا لان هذا اكرام لهم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يبرئ المسلم ذمته؟
تجاه اخوانه المسلمين فيما يحصل لهم من قتل هل يذهب للجهاد معهم ام يكفي ان يساعدهم بماله؟
او يكتفي بالدعاء لهم بالنصر والتمكين
هذا يتبع آآ هذا يتبع ما ما يأمر به ولي امر المسلمين.
انت تحت ولاية.
تحت ولي امر.
وولي الامر هو الذي ينظر في هذه الامور فاذا امر بمساعدتهم بالمال ساعدهم بالمال اذا امر بمساعدتهم بالجهاد وجند
يوشي مساعدتهم كذلك.
واذا لم يحصل هذا الدعاء ليس ممنوعا.
تدعو للمسلمين.
الدعاء لا يقطع لامام ولا لاحد تدعو للمسلمين بالنصر وللكفار بالذلة والهوان ولا يمنع من الدعاء احد اما مسألة المال واما مسألة الامداد
ماذا يتبع ولي امر المسلمين؟
وهو ينظر في المصلحة مصلحة المسلمين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقسم لهم في الغنيمة اذا كانوا جنودا اذا كانوا جنودا لهم من يقسم من يقسم لهم في الغنيمة اذا كانوا جنودا لهم مرتبات
فهل لهم في ذلك شيء؟
هو الظاهر نعم هو الظاهر ان الغنيمة انها للمجاهدين ولو كان لهم مرتبات ولو كان لهم مرتبات انما الذي ذكر العلماء في قوله تعالى في مصارف الزكاة وفي سبيل الله قالوا
للمجاهدين الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم مرتبات.
فيعطون من الزكاة ويؤمن لهم السلاح والعتاد والنفقة من الزكاة اما اذا كان لهم مرتبات فتكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من الزكاة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القتال بالالات الحديثة كالطائرات والمدافع وغيرها هل للمقاتل فيها سهم ام سهم ثمان ام ثلاثة هذه مسألة تحتاج الى نظر تحتاج الى نظر تنزيله على على النصوص
تحتاج الى نظر واجتهاد.
لانها من الامور المستجدة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير من النصارى واليهود الان قد حرفوا كتابهم فهل يعدون من اهل نعم هم كانوا حرفوه في وقت نزول القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه ذكر الله عنهم انهم
يحرفون الكلمة عن مواضع
ومع هذا اعطاهم حكم اهل الكتاب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا سلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم
هل هذه الاية خاصة بالكفار؟
الاقرباء ام هي عامة؟
وهل هي منسوخة؟
ليست منسوخة وهي عامة في الكفار الذين هذه صفاتهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار من دياركم
في عامة الى ان تقوم الساعة.
ولا احد ينسخها ولا احد يخصصها.
هي على عمومها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المصنف رحمه الله واذا فتحوا ارضا بالسيف هل هذه الارض؟
يعني بالقتال يصد بالسيف يعني بالقتال.
قل هل هذه الارض تسمى فيئا ام غنيمة
هذه فينة هذه فينة لكن هذه الارض الفئ يخير الامام فيها ولا تسمى غنيمة نعم الغنيمة انما هي في المنقولة الاموال المنقولة اما الاراضي والمباني هذه فين؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله اختلاف الفقهاء رحمهم الله في مسألة مكة هل فتحت عنوة ام فتحت سلما؟
وهل هي وقف ام انها عامة للمسلمين فلا يتأجر ولا تباع ما الصحيح في هذه المسألة؟
ما هو بالكلام انه فتحت عنه او فتحت اه صلحا الكلام انها حرام انها مسجد كلها
اما المسجد الحرام قد قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي.
ومن يرد فيه بالحاد بظلم من عذاب اليم.
فالنظر الى انها حرام هل يمنع التملك فيها والناس فيها سوا؟
البادي والساكن فيه
هذا قول لبعض العلماء.
قالوا لا تملك رباع مكة.
وقالوا حتى انه ما تؤجر تترك للي ينزلون.
فيها ولكن هذا القول لا عمل عليه الان من زمان طويل وهو ما عليه عمل.
ما زال المسلمون يتملكون في مكة
ويأجرون ويبيعون من غير نكير.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عام الفتح تنزل في دارك غدا؟
قال وهل ترك لنا عقيل يعني عقيل ابن ابي طالب هل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟
بمعنى انه باعها.
وعمر رضي الله عنه اشترى دار الندوة
اشترى دار الندوة جعلها سجنا.
فالصحيح انه لا مانع من بيع من تملك رباع مكة واراضيه فيها ومبانيها وبيعها وتأجيرها والا تخرب مكة لو انه منع هذا خربت مكة تخرب يخربونه الناس نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين؟
لكن
لاحظوا ان ان ارض المشاعر هذه هي اللي لا يجوز البناء فيها وتملكها مثل منى مثل عرفة مثل المزدلفة ارض المشاعر هذي لا يجوز.
هذي لا يجوز تملكها والبناء فيها.
بل تترك للمناسك لاقامة المناسك
فيها.
اما ما زاد عن اه المشاعر الصحيح انه لا بأس بتملكه وبيعه وشرائه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين ويكون عمله تجهيز بعض الاسلحة التي يقتل بها المسلمون
هل يعتبر حربيا ام يكون مستأمنا يقول هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين؟
ويكون عمله تجهيز بعض الاسلحة التي يقتل بها المسلمون وكيف يمكنه المسلمون في بلادهم ويخلونه يصنع الاسلحة لقتلهم؟
هذا ما هو ما هو متصور لا يمكنه المسلمون من
انه يصنع اسلحة لقتل المسلمين في بلاد المسلمين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز في هذا الزمن اعطاء الزكاة لال البيت حيث لا جهاد ولا غنائم هذه مسألة فيها كلام لاهل العلم
وهذي يجب انه تحال الى الجهات العلمية المختصة للنظر فيها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذمي اذا اظهر والخمر فهل يقام عليه حد الاسلام؟
ينتقض عهده ما هو بيقام عليه حد الاسلام لانه يعتقد حل هذا.
لكن اذا اظهر الخمر
او اكل الخنزير ينتقض عهده لاننا عاهدناه على انه ما يظهر هذه الاشياء.
ينتقض عهده.
نعم.
يقول فضيلة شيخ وفقكم الله اذا كان الكفار اذا كان الكفار اكثر من ضعفي المسلمين
في ارض المعركة فهل يجوز الفرار من الزحف؟
وما معنى قول الله تعالى في سورة الانفال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعف الاية نعم كان في الاول الواحد لا يفر من العشرة الواحد من المسلمين لا يفر من العشرة
ثم نسخ هذا فصار الواحد لا يفر من الاثنين فقط.
يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين.
وان يكن منكم الف الفين فصار لا يجوز لها الفرار من الاثنين.
وفي الاول في اول الامر كان لا يفر من من العشرة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نستطيع القول بان تعريف الفقير والمسكين هو من لا يخرج زكاة اموال الفقير مسكين هو الذي ليس عنده ما يكفيه لحاجاته الاصلية.
الذي عنده لا اما انه ما عنده شيء اصلا
او عنده بعض الشيء لكن لا يكفيه لحوائجه الاصلية وحوائج من يمونه وينفق عليهم.
اما من كان دخله او ما عنده يعادل نفقته فهذا غني ولا يجوز اعطاؤه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
بالنسبة لدفع الجزية هل هي من باب الارغام للكفار والذلة لهم؟
او هي مقابل حماية المسلمين لهم ودفاعهم عنهم.
كل ذلك تقوية المسلمين ولاذلال الكفار ولانعاش اقتصاد المسلمين.
وايضا لحمايتهم
حماية الكفار وتأمينهم ففيها المعاني كلها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا استعان مسلم بكافر لقتال عدو وانتصر المسلمون على الكفار.
هل هل اذا استعان مسلم بكافر لقتال عدو كافر وانتصر المسلمون على الكفار.
فهل يكون للكافر نصيب من الغنيمة؟
حسب الاتفاق حسب الاتفاق بينهم
وبين ولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ترك الامام الجهاد وهو قادر عليه فهل يكون الاثم عليه وحده؟
ام يأثم جميع؟
نعم؟
اذا ترك الامام الجهاد وهو قادر عليه.
فهل يكون الاثم عليه وحده؟
ام يأثم جميع المسلمين؟
المسلمين ليس عليهم اثم باثم الامام
ليترك الجهاد وهو قادر عليه.
اما الرعية فليس عليه مثل.
نعم ولكن ما اظن امام من ائمة المسلمين عن الجهاد ويتركه.
هذا ما ما اظنه يحصل.
ما يتركه الا لسبب من الاسباب
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يفرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين الفرس العربي وبين غيره.
لان الفرس العربي اكثر من فتك الفرس غير العربي النظر للمنفعة الجهادية فيه والهيبة فيه.
نعم ترهبون به عدو الله ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بداءة المسلم للكافر بقوله صباح الخير او امثالها من الالفاظ له حكم السلام نعم نعم له حكم السلام
صبحك الله بالخير ما اشبه ذلك هذا دعاء.
هذا دعاء له مثل السلام دعاء.
لا يجوز هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا العصر كيف يميز اهل الذمة بالنسبة لركوب السيارات مثلا
في هذا العصر كيف يميز اهل الذمة بالنسبة لركوب السيارات مثلا الله المستعان وين اهل الذمة الان؟
لكن لو لو وجد يحتاج هذا الى نظر اهل العلم واهل الاجتهاد ينظرون فيه لانه من الامور
من الامور الحادثة فينظر فيه نظر فقهي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط تعدي على المسلم لكي ينتقض عهده بنفس او او مال او عرض او غير ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ضابطا
في قتال الكفار او في قتل الكفار وهو انه لا يقاتل الكافر الا اذا كان يتعدى كفره الى غيره.
فهل تقتل المرأة او الكبير اذا كان كفره يتعدى الى نعم نعم نصوا على هذا اذا كان المرأة لها رأي وتدبير في الحرب وكذلك الشيخ الكبير اذا كان له رأي تدبير
الصحابة قتلوا دريد ابن الصمة وهو شيخ كبير لانه كان من فرسان العرب الاوغرائي له تدبير ويأخذون والرأي وهو على وهو في هودجه يحمل في هودجه ما يقدر يمشي.
ولذلك قتلوه في غزوة حنين
اذا كان له تدبير وله رأي في الحرب فانه يقتل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دولة الدنمارك والسويد يقول دولة الدنمارك والسويد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل ينتقض عهدهم بذلك ام هو راجع الى الامام؟
راجع الى ولي الامر لكن من هم اللي سبوه؟
الدولة نفسها ولا افراد
اذا كانوا ابراد ما ياخذون حكم الدولة اما اذا كان اللي يثبت هالدولة التي معها العهد والعقود والبدنة نعم ينظر ولي الامر في هذا نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجوز ايذاء الذمي اذا كان جارا لي بقصد تحقيره واهانته لا ما يجوز الاعتداء ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا.
فلا يجوز الاعتداء عليه.
والجار له حق.
ولو كان كافرا
قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الجار له حق ولو كان كافرا وقد ذكر
العلماء ان بل في الحديث في الحديث ان الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق
وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام وجار له حقان وهو الجار المسلم وغير القريب له حق الاسلام وحق الجوار.
وجار له حق واحد وهو الجار الكافر.
له حق الجوار
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من دولة تونس يقول معلوم انه يجوز للمسلم الزواج بالكتابية فهل هناك ضوابط معينة في هذا الامر خاصة؟
ضابط في القرآن.
قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا.
المحصنات يعني
عفيفات عن الزنا اما النصرانية المتسيبة المسافحة لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها.
انما يتزوج بالعفيفة عن الزنا الحافظة لعرضها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ واذا كان اغلبهم عندنا يشركون ويلحدون بالله فهل يخرجون من مسمى اهل الكتاب؟
لا
الله ذكر عن النصارى انهم قالوا ان الله ثالث ثلاثة.
ومع هذا جعلهم اهل كتاب واباح لنا الزواج من نسائهم واكل ذبايحهم وهم يقولون الله ثالث ثلاثة القرآن نفس القرآن.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول نحن في دولة يغلب عليها اهل الكتاب فيعظمون ويوقرون
يقول نحن في دولة يغلب عليها اهل الكتاب فيعظمون ويوقرون فما الواجب علينا تجاه ذلك وقد غلبوا علينا؟
كانوا غلبوا عليكم وليس لكم قدرة على الانتقال هجرة تمسكوا بدينكم تمسكوا بدينكم وتكونون من المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة
ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب اسكن في ديار الكفار واريد ان اجاهد ضد الكفار في العراق فمن اطلب موافقته حيث انه لا ولي امر لي او يسقط هذا الشرط عني.
من الجاهد معه؟
من هو القايد؟
ومن هو
فوظى يلغي العراق فوظى الان واحزاب وجماعات وشرور ما فيها قيادة مسلمة موحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من امريكا يقول هل يجوز لي ان استمع تلاوة القرآن من
بمعنى انه ليس له لحية وليس على منهج السلف هذا ما هو مبتدع هذا عاصي الذي ليس له لحية يعني يحلق لحيته هذا ما يقال مبتدأ يقال عاصي يقال انه عاصي واذا وجدت من هو خير منه اتقى لله فخذ
القرآن عنهم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله وشرط فيمن يسهم له اسلام ثم قال الشارح في قسم للراجل ولو كان كافرا اذن له الامام فما المقصود بذلك؟
اذن له الامام.
كافرا اذن اذن له الامام.
هذا على القول بانه اه يسمح للكفر
كفارا يقاتل مع المسلمين القول بانه يسمح للكافر ان يقاتل مع المسلمين اذا كان فيه قوة وفيه المسألة فيها خلاف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الترحم على القساوسة والبابوات النصارى الميتين بحجة انهم دافعوا عن الانسانية.
هل ذلك جائز
قال الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم.
قريبك المشرك او الكافر لا يجوز لك ان تستغفر له.
كيف تستغفر لغيره من الكفار
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء على الكفار عموما ام لا يجوز الدعاء الا على المعتدين فقط منهم الدعاء على الكفار يدعى على الكفار وان الله يذلهم لان الكفار اذا اذا عزوا
وقووا يؤذون المسلمين طبيعتهم كذا.
فيدعى عليه عليهم عموما.
نعم.
يقول
فظيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح ان اخذ مكافأة الجامعة مع اني قد تركت الدراسة الجامعية لظروف حصلت لي ها؟
يقول هل يصح ان اخذ المكافأة الجامعية؟
مع اني قد تركت
الدراسة لظروف حصلت لي والله هذا النظام هذه مسألة نظامية يرجع فيها الى نظام الجامعة اذا كان لك ظروف تسمح لك وقد اعطوك اجازة مرضية فلا بأس اما اذا كان ما اعطوك اجازة ولا والنظام ما
ينطبق عليك فلا يحل لك هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يرقي الناس عبر القنوات الفضائية هل فعله جائز؟
لا ما هي فيه رقية هذه ليست رقية هذا من التلاعب والرقية تكون مباشرة من القارئ على المريض ينفث عليه ينفث عليه مباشرة
ويقرأ عليه مباشرة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله افطرت في رمظان عشرين يوما لمرض شديد سؤالي هل هل علي القضاء متواصلا القضاء يجب عليك لكن المتابعة لا تجب.
يجوز ان تقضي الايام متفرقة لا بأس بذلك.
وان قضيتها متتابعة
يتيسر لك هذا هو افضل.
نعم.
يقول فاذا لم اقدر على القضاء فهل اتصدق على المساكين؟
وما المقدار بذلك بالريال السعودي اذا كان عجزك عن القضاء مستمرا ما ما يتوقع انك تقضي في المستقبل.
هذا ما يسمى بالمرض المزمن
عن كل يوم مسكينا بالطعام لا بالنقود تشتري طعاما عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام تدفعه للفقراء اما النقود لا ما تدعو.
الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
نص على الطعام
كيف نغير بالنقود واما اذا كان يرجى انك تقضي في المستقبل فانت تنتظر ولا تطعم تنتظر حتى يزول العذر فتقضي ولو متأخرا نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بدأني الكافر بالسلام
فهل ارد عليه بقوله وعليكم او لا ارد عليه اصلا؟
لا ترد عليه الرسول امرك ان ترد عليه تقول وعليكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قام متسول في هذا اليوم بعد صلاة الظهر وتكلم عن حاله ومما قاله اسألكم
بحق هذا الفرض يعني صلاة الظهر فهل هذا القول جائز علموا قولوا هذا لا يجوز علموه ولا تسأل بحق فرظ ولا بحق احد اسأل وقل انا محتاج ويكفي نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله
نشرت ورقة قد كتب عليها ايات من القرآن.
تتكلم عن السكينة وان من قرأها نزلت عليه السكينة وفرج الله همه فما الرأي في ذلك هالورقة نزلت من السماء من عند الله عز وجل او زينه واحد من المخرفين هذي يجب احراقها واتلافها.
نعم.
يقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن بقي عليه صوم يوم من رمضان ونسي ذلك اليوم فلم يذكره الا بعد رمضان الذي بعده.
نعم يقضي هذا اليوم ويطعم مسكين احتياطا.
لان
النسيان قد لا يسقط عنه الاطعام والكفارة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اثناء السعي نام وهو على العربة فهل يجزئه هذا السعي ام يعتبر باطلا؟
اذا كان جالسا مو جالس على العربة والنوم من الجالس لا ينقض الوضوء.
النوم من الجان
لا ينقض الوضوء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء قبل التكبير.
قبل تكبيرة الاحرام وبعد اقامة الصلاة لا ها يقول الدعاء قبل تكبيرة الاحرام وبعد اقامة الصلاة سواء في النافلة او الفرض بقول اللهم
وقوفي بين يديك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ما حكمه؟
هذا لم يرد انه يدعو بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام لم يرد فيه دليل فيما اعلم.
نعم انما الذي ورد الدعاء بعد الاذان وقبل الاقامة بعد الاذان وقبل الاقامة.
واما بعد الاقامة وقبل
تكبيرة الاحرام هذا لا اعلم فيه دليلا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حلف بالله او بقوله وحياتك او النبي اول كعبة هل يقال ان هذا شرك اكبر مخرج من الملة؟
او يقال انه ليس بمخرج من الملة
ليس مخرجا من المنة هو شرك لكنه شرك اصغر.
تظل من الشرك الاصغر الذي لا يخرج من الملة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان يسير البول لا شيء فيه كصاحب سلس البول
اذا كان يسيرا كالقطرة او القطرتين وهل يجب على صاحب السلس ان يتوضأ لكل صلاة صاحب السلس الذي يستمر نزول البول معه ولا ينقطع ابدا.
هذا صاحب السلف.
هذا حكمه انه يتوضأ عند الصلاة
يصلي ولو نزل منه البول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما غير الذي بوله لا يستمر انما ينزل في بعض الاحيان فهذا لا يأخذ حكم صاحب السلف هذا يجب عليه انه يستنجي ويتوظأ ويصلي فان
نزل منه بول بعد ذلك انتقظ وظوءه
لان هذا طارئ وليس مستديما واما ما ذكر عن شيخ الاسلام ما ادري انا ما رأيت.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ارتد عن دين الاسلام وكانت له مقولات كفرية
وعند الوفاة نطق بالشهادتين فهل يحكم باسلامه فيدفن في مقابر المسلمين؟
ام يبقى على اصل الردة اذا كان انه نطق بالشهادتين تائبا مما سبق واعلن ذلك فانه يحكم له بالاسلام اما
مجرد انه ينطق بالشهادتين اكثر المرتدين ينطقون بالشهادتين دائما لكن يناقضونهما نواقض اه الردة التي معهم المرتد ليس معناه انه ما يقول لا اله يقولون لا اله الا الله بكثرة.
ولكنهم يناقضونها
فمن رجع عن النواقض واعترف اه كفره وتاب الى الله يقبل منه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليهود هل يرون اباحة الخمر ام ذلك خاص بالنصارى فقط؟
والله ما ادري هو النصارى نعم يشربون الخمر اما اليهود
نعم.
وكذلك اكل الخنزير يقول.
لا اليهود لا يأكلون الخنزير ولا يأكلون الميتة.
هم من اشد الناس في مسألة في اللحوم والاطعمة خلاف النصارى فهم يتساهلون فيها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يؤكل مع اهل المجوس هل يؤكل معهم الطعام؟
الطعام الذي ليس فيه ذبيحة وانما هو حبوب او ثمار هذا لا بأس بأكله من اي احد.
واما الذبايح ما توكل الا ذبائح اهل الكتاب فقط.
وما عداها فانها ميتة
المشركين والكفار والمرتدين ميتة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدعى للقريب الكافر بان يخفف عنه العذاب؟
لا يدعى بان يهديه الله.
يدعى ان الله ان الله يهديه الى الاسلام.
ولا
يدعى له بالمغفرة او تخفيف العذاب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم علينا الهندوسي.
فهل نرد عليه لما نرد على اهل الكتاب هو الظاهر نعم هو الظاهر انه اذا سلم عليك تقول وعليكم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص جنب
يقصد بقراءته للقرآن الذكر.
فما حكم ذلك؟
لا يجوز يقرأ القرآن وهو جنب.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة قرآن حتى يغتسل من الجنابة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه لا اكراه في الدين
هل ورد ان هذه الاية منسوخة بايات الجهاد؟
نعم هذا قول هذا قول لبعض المفسرين انها منسوخة بايات الجهاد قول اخر انها خاصة باهل الكتاب.
لا اكراه في الدين فلا اهل الكتاب اذا بذلوا الجزية يتركون على دينهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في كتاب العمدة يقول ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير الا ان يفاجئهم عدو يخافون كلبه كلبه نعم هذا مذكورا حتى في شرح الزاد
اذا فاجأهم عدو ولا يمديهم يستأذنون من الامام ويبي يفتك بهم العدو فانهم يقاتلونهم دفعا لشره.
نعم.
نقول الا ان افاجأهم عدو يخافون كلبه او تعرض فرصة يخافون فوتها.
وكذلك اي نعم.
اذا كان ما يمديه يراجع الامام ويبي يفوز
الغرض الصحيح فهنا يقاتلون.
نعم.
لان هذا في حكم المأذون به.
هذا في حكم المأذون به.
نعم.
يقول وهل معنى ذلك اذا سافر مجموعة من المسلمين الى بلد كفار لامد ما ووجدوا فرصة متحققة للسيطرة عليهم فهل لهم ان
جاهدوا في هذه اللحظة هذا في بلاد الاسلام ان افتاءهم عدو يخشون كلبة هذا في بلاد الاسلام.
هذا في بلاد الكفر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كان موقوفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة.
فهل يبقى الى الوقت
حال ها؟
يقول ما كان موقوفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فهل يبقى الى الوقت الحالي موقوفا وما كان قد اخذ وعرف فهل يجوز لنا استرداده ولو بعد حين؟
هذا يرجع الى اهل العلم وولاة الامور ينظرون فيه
ينظرون فيه حسب المصالح التي تتحقق للمسلمين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشرع صلاة الاستسقاء بمجرد دخول موسم الامطار صلاة الاستسقاء تفعل عند الحاجة اليه هي من ذوات الاسباب.
اذا اذا قحطت الارض او غارت
وقلت المياه واحتاج الناس الى المياه للشرب وسقي المزارع يستسقون.
وكذلك اذا اجدبت الارظ والمراعي الاستسقاء عند
32 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/شروط البيع / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثاني والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه
أجمعين أما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب العبادات انتقل إلى المعاملات لأن الناس بحاجة إلى طلب الرزق بعد أن نتقنوا أمورة دينا فإذا أتفن العبد أمورة دينا فإنه يتجه إلى طلب الرزق فلا
بدء من بين أحكام المعاملات ما يحل من هو وما يحرم لأن هذه الشريعة كاملة ما تركت شيئاً إلا بيناته في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها بما يحتاجه الناس فقوله تتاب البيع مسائل
المعاملات يعني مثل الإجارة والشركة والمزارعة وغير ذلك من ما فيه كسب وطلب لرزق والبيع هو أشرف وأنواع المكاسب وأحسنها إذا خلأ إذا خلأ من ما يفسده أو يلوثه من أنواع الخلال فإذا خلأ من
المؤثرات الفاسدة كالغش والخديعة والغرر فإنه يكون من أطيب بل يرى بعض العلمة أنه أطيب المكاسب والدليل على حل البيع كتاب السنة والإجماع والاعتبار الصحيح أما الكتاب قد قال الله جل وعلا
وأحل الله البيع وحرم الريب قال تعالى والشهد وإذا تبععتم قال سبحانه وتعالى يا إيه الذين آمنوا إذا نوديل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى بطر الله وذروا البيع لا لكم خير لكم إن كنتم
تعلموا فإذا قضية الصلاة انتشروا في الأرض أبتوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى عن ذكر الله واما السنة فيها حاليف كثيرة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم
باع واسترق وأذين بالبيع والشرق وأثنى على البيع النزيح والكسد الطيب وأما لجماع فقد أجمع العلماء على واما لعتبار فلأن الناس بحاجة إلى البيع والشرق لأنه قد يكون بعض الناس معه نقود
ويحتاج إلى سلعة ويكون بعض الناس معه سلعة وليس معه نقود فشرع الله البيع للتبادل بين السلعة وأثمانية لتقوم مصالح العباد بالالك وكانت الحكمة للهية جارية في حل البيع بحاجة الناس إليه
والبيع في اللغة مأخود من البيع وهو مد اليد لأن المتباعين كل واحد يمد يده إلى الآخة هذا في الأصل وأما تعرفه الشرق يذكره المؤلف ناقده بمعاطات وبإيجاب وقبول ناق البيع هو تبادل بين
البيع ويكون ذلك بأحد أمرين اما بالصغة القولية كان يقول البيع بعض ويقول المشتريتة وقبلت هذه الصغة قولية وهذا ينعقد البيع بهذا الإجماء فالبيع مبادلة المال وذلك بالقول وهو ما يسمى
بالصغة القولية المتكوناه من الإيجاب والقبول فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البيع أو وكيله والقبول هو اللفظ الصادر من المشترية أو وكيل هذا الصغة القولية الصغة الثانية المعاطات وهي
الفعلية لا يكون فيها كلام وإنما فيها أخذ ويعطاء بدون كلام هل سمى الصراه الفعليه والسمى المعاطات تختلف العلماء هل ناقد البيع بها أولا ينعقد وألما ذهب أنه ينعقد بالصراه الفعليه إذا
أن تكون السلعى معروفة الثمن فهي أتي المشتري ويدفع الثمن ثم البيع يدفع إليه السلعى بدون كلام ما يقوله كم نزل كلام إنه معروفة محددة مثل الخبز مثلا الخبز محددة السعر تدفع النقد
ويدفعلك الخبز أو أن تطلع النقود وتاخذ الخبز ويكون هذا البيع جرت عادة الناس بهذا هذه هي المعاطات نعم وينعقدوا بمعاطات وبإيجاب وقبول نعقدوا بمعاطات كما ذكرنا وهي الصغة الفعليه وينعقد
بإيجاب وقبول وهو الصغة نعم بسبعة شروط شروط لا بد أن تتوفر يكون البيع صحيحاً فإن اختل شرط منها لم يكن البيع صحيحاً الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلام وهو في اللغة العلامة على الشيء
العلامة تسمى شرطة كما قال جل وعلا هل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها أي علاماتها والمراد بالشرط عند الوصولين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
ليلاته وهو من الأحكام الوضعية عند الوصولين لأن الأحكام على تسمين شرعية هو وضعية الشرعية هي الحلال والحرام والمكروه والمستحب الأحكام الخمسة الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح
هذه تسمى الأحكام الشرعية أما الأحكام الوضعية هي مثل الشروط والأسباب التي وضعها الشارع شروطاً أو أسباباً للأشياء الشرط والسبب والمانع هذه أحكام الوضعية وشروط البيع هي الأمور التي
تتوقف صحة البيع على توفرها يلزم من عدمه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الليلاته فالمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الليلاته هذه
هي الشروط تتوقف صحةه عليها 7 بالاستقراء من الكتاب والسنة لا تسأل لما لصارت 7 ما الدليل علينا 7؟
يقول الدليل الاستقراء من دلة الكتاب والسنة والاستقراء معناه التتبع وتتبع شروط البيع الكتاب والسنة ووصلت إلى 7 شروط الشرط الأول الرضى من البيع والمشتري لا بد أن يكون البيع عن تراغه
قال تعالى يا يهاد الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اللي أن تكون تجارة عن تراغ منكم وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراغ فلو أجبر شخص على البيع أو أجبر على الشراء
من غير حق لم يصح اما إذا كان الإجبار لحق كان يمتنع المدين من تسديد الدين وعنده أموال فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد مع عليه من الدين إن هذا إكراه وإجبار بحق أما إذا لم يكن هناك مسوغ
للإجبار فإن البيع غير صحيح نعم وكون عاقد جائز التصرف شرط الثاني كان العاقد جائز التصرف لأن البيع تصرف ولو ده يكون العاقد جائز التصرف وإن كان العاقد غير جائز التصرف كالسغير والمجنون
والسفيه والمحجور عليه إنه لا يصح البيع يعني العاقد وهو البايع أو المشكل غير جائز التصرف ومن هو جائز التصرف هو البالغ الرشيد البالغ الرشيد غير المحجور عليه إن كان غير بالغ أو كان
السفيه أو كان مجنون إنه لا يصح البيع نعم وكون مبيع مالا وهو ثالث شرط الثالث أن يكون المبيع مالا البيع للأموال وهو ما كان مباح النفع ما كان مباح النفع كالبر والشعير والتمر والملاغس
والأقمشه والحديد والمباح النفع فإن كان غير مباح النفع لم يجوز كالكلب والخنزير والخمر والميتة والدم هذه لا يباح الانتفاع بها بيئها محرم قد نها صلى الله عليه وسلم أنت من الكلم والوان
الكاهن وبيع الخمر بيئ الميتة والأصنام كذلك بيع الصور لا يجوز لأنها أصنام الصور المجسمة هذه أصنام لأن الصنام ما كان على صورة حيوان لأن هذا يفضي إلى الشرك يفضي إلى الشرك بهذه الصورة
وهذه الأصنام نبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام وهي الصور المجسمة وكول مديع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة ما فيه منفعة مباحة يخرج ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير وآلاة الله
آلاة الله من المعازف والمزامير والدفوف والطبول فهذه نفعه محرم ولا يجوز بيعها بل يجبوا إتلابها نعم وكونه مملوكا لبائعه أو ما أذونا له فيه نعم شرط الخامسا يكون البائع مالكا للمبيع
مالكا للمبيع والمستري مالكا لثمن أو ما أذونا له فيه والوكيل وكيل البائع ووكيل المستري فمن باع شيئا وهو لا يملكه فالبيع باطل ولو قال أذهب وأشتريه أنا بيع عليك الآن السلعة التي
تريدها هي ما يبعني لكن أروح وشتريها لك يقول هذا لا يجوز لان حكيم بن حزام ري الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ياتيه يسأله البيع وليس عنده فقال صلى الله عليه وسلم لا
تبع ما ليس عندك فلا يدل البائع يبع شيئا إلا وهو يملكه أو ما أذونا أو هو ما أذونا له ببيعه وكوله مقدورا على تسليمة فلو كان المبيع غير مقدور على تسليمة لم يسحب مثل الجمل الشارد واحد
يملك جمل ولكن شرد يقول هذا لا يجوز لان المبيع غير مقدور على تسليمه وتلالك الطائر في الهوى إنسان عنده طيور حمام لغيره طارت في الجو ويبيعه ويتطير ما يجوزه لأنه غير مقدور على تسليمه
ومن مقتل البيع تسليم المبيع فربما إنه لا يقدر على تسليمه فيلهب ما للمشتر كذلك العبد العابق العبد المملوك العابق عن سيده والهارب يجوز السيده أن يبيعه حالة إباقه حتى يحوزه ويتمكن إن
التسر فيه نا أن يكون مقدورا على تسليمه نا ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما أن يكون المبيع معلوما يصفه وصفا ينتدق عليه إذا كان مما يضبط بالوصف كان يقول سياره سفتها كده
ومركتها كده فيبيع عليه السياره يملكه في ممكن لكن المشتر ما شافه فيصفها له موديلها ومركتها ونوعها حتى كانه يراها فيصح البيع بهذا العدم العرق أما إذا باع شيئا مجهولا كان باع عليه
بعيرا أو شاة مجهولا لا تنظبط بالوصف ولم يراها المشتري وإن ما يغامر ويخافر يشتريها وهو ما رأىها ولا تنظبط بالوصف لا يوزبيعها لعدم المعلومية لعدم المعلومية كان المبيع مجهولا ويحصل
بذلك الغرر والجهالة والنزاع بالمستقلة فلا بد من وضق المبيع والثمن إما برؤية العين وإما بصفة تكفي في السلام كما يأتي السلام هو تعجيل الفمن وتأجيل المثمن فيسترط أن يكون المثمن مضبطا
بالصفة يلا يكون مجهولا وهذا يأتي في باب السلام أما لو باعه سيارة أو باعه دابة أو باعه طعاما أو قماشا وغير ذلك مجهولا فلم يره المشتري ولا ينظبط بالصفة فهذا بيع باطل لأنه بيع غرر
وبيع مجهول ويفضي للنزاع وأكل المالي بالباطل فلا يقول أنا حظي منصيبي أنا بشره لو ما شفته لو ما عرفت صفة أنا أبغامر وبشتريه يطمع أنه يحصل على شيء من مربح أو شيء النفيس هذا ممنوع
بالشرع المغامرات وهذا من القمار هذا نوع من القمار مسألة المعاملات المجهولة والمخاطرة ويقول حظك ونصيبك يقول اشتر ما في هذا الجراب وكونه ثمن المعلومة فلا يقول بيعلك هذه الدار بما
عملك من النقود قليل وكهير أو بيعلك هذه السيارة برصيب كل في البنك قليل وكهير حظ نصيبي أو بيعلك هذه السيارة بما في يدي من النقود أو في جيب من النقود حظ نصيبك يطلع سهير أو قليل نقول
لا هذا قمار جهالة وغرة لا يجوز مثل هذا لا بد أن يكون الثمن معلومة بالمقدار والصفر وكونه ثمن معلومة فلا يصحب بما ينقاطع به السعر وهذا من صور المجهول بما ينقاطع به السعر يقول انا
باخذ مثل ما تبيع على الناس طيب لي بيع على الناس معلوم ما هو معلوم ما يدرو الشيء بيع على الناس يقول انا باخذها السلعاب مثل ما تبيع نظيراتها على الناس ما يدرو الشيء بيع نظيراتها في
المستقبل تصير غالية تصير رخيصة تكون كاسد اهلا طالب لها هذا مجهول لا بد من معرفة الشمن نعم اذا باع شيئا له والغيري كان يكون الدار مشتركة او الدابة والسيار مشتركة وباعها وشريكه لم
يعلن له فان البيع يصحب نصيبه يصحح البيع في نصيبه بقصته من الثمن ولا يصحب نصيب الآخر فان قال المشتري انا بصير عليه ضرر إذا قسم المبيع بصير عليه ضرر وان شئت انك تفسف البيع لك الخير
لدفع الضرر عنه وكذلك لو باع ما يصحه بيعه وما لا يصحه كالخل والخمر الخل يجو يصبيعه والخمر لا يجو يصبيعه فلو باعه ما صفقة واحدة صحة في الخل فقط بقصته من الثمن او باع عبده وعبد غيره
يعني باع ملكه عبد او دابه مع ملك الآخر دابه الآخر او سيارة الآخر بثمن واحد نقول انما يصحح البيع في نصيب البيع بقصته من الثمن وللمشتري الخيار وهذا ما يسمى لمسائل تفريق الصفقة تفريق
الصفقة يعني امضاء البيع في وينباع مشاعن بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبد وحرن او خلن وخمر صفقة واحدة صحة في نصيبه صفقة واحدة يعني بيعة واحدة وبثمن واحد نعم صحة في
نصيبه وعبده والخل بقصته وللمشتري الخيار لمشتري الخيار لدفع الضرق قال انا ما دريت ان حسب البيع على الجميع ان تصر البيع على البعض هل يضرن وول انت بالخيار ان شئت تمضي البيع تاخذ نصيبه
بقصته من الثمن وان شئت تفسح دفع للظرر عنه ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء اما ان تلزمه اذا في بيان البيوع المنه عنها البيوع المنه عنها لما فرغ من ذكر شروط البيع انتقل الى اشيا ينها
عن البيع خلالها من ذلك البيع واشراء بعد النداء لصلاة الجمعة فإذا ناد المنادي لصلاة الجمعة النداء الثاني الذي يكون عند سعود الامام على النبر يمنع البيع واشراء فلو باع واشترا في هذه
الفترة فالبيع وير صحيح فهي يقتض الفساد قال تعالى يا يولدين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة هسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع فإذا خالف وباع والله جل وعلا يقول له
اترك البيع فإنه عاصي والبيع غير صحيح نعم فهي الناس الآن من المخذولين ومن الفساق ومن المتطاولين على الشريعة يقولوا ليش الناس يمنعون من البيع واشراء وقت الصلاة لماذا تغلق الذكاكين
والله جل وعلا يقول إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة هسعوا إلى ذكر الله واذروا البيع وهاولا يقولوا لا وشو للسكك الذكاكين وشو ولماذا تمنعون الناس من البيع واشراء وقت الصلاة لماذا تغلق
الذكاكين إلا إذا كان البيع لحاجة لضرورة يصح بعد الندى لصلاة الجمعة كان يكون معله سترة للصلاة يشتري ثوا بيلبسه للصلاة يستر به عورته هذا للضرورة يصح أو هو جائع عليه خطر من الجوع ومن
يموت يشتري شيء يسد عليه رمقة ويدفع عنه خطر الموت هذا يبح بعد الندى الثاني للضرورة لأن النسى لا تلزمها الجمعة فذلك المسافر الذي لا تلزمه الجمعة لابسا يشتري بعد الندى الثاني إلى وجد
من يبيع وتصح سائر العقود لأن النهي بعد الندى إنما جاء عن البيع فعقد الإجارة وعقد النكاح وعقد المزارع وعقد المزارع ولأن هذا لا يفوت الحضور لصلاة الجمعة ولا بيع عصير أو عنب هذا النوع
الثاني من البيوع المنهي أنا إذا كان البيع يفضي إلى محرم البيع يفضي إلى استعماله يامل محرم كما يشتري العنب يحوله إلى خمر أو يشتري العصير يخوله إلى خمر هذا لا يصح البيع عليه ولا يجوز
لأنه من التعاون على الإثماء والعدوان أو يشتري السلاح ليقتل به المسلمين أو في الفتنة فلا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق ومن يفتكون بالمسلمين ويخلون بالأمن إذا علم هذا فالبيع عليهم باطل
وينكل بمنباع عليه أنه من التعاون على الإثماء والعدوان ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمره نعم لأن الخمر تصنع من العنب ومن العصير ومن التمر ومن الشعير فإذا علم أن هذا يشتري هذه الأشياء
ليصنع منها الخمر فإنه لا يجوز البيع عليه البيع باطل ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة بين المسلمين كان يكون هنا قتال بين المسلمين ولا يجوز بيع السلاح فيها لأن هذا من التعاون على
الإثماء والعدوان كذلك بيع السلاح علىقطاع الطرق لا يجوز هذا ويجوز بين العبد المسلم للكافر لأن هذا فيه إخضاع المسلم لسرطان الكافر الله جل وعلا قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين
السبيلة قال تعالى فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الكافر قد يحوله عن دينه قد يحول العبد عن دينه ويثسب في ردةه فهذا فيه إعانة على الإثماء والعدوان أما بيع
العبد الكافر للكافر إنما هذا بيع المسلم العبد المسلم أما بيع العبد الكافر للكافر فلا بس ولا عبد المسلم لكافر لا يعتق عليه إلا إذا كان يعتق عليه كان يكون قريبا له لأن القريب ذا
اشترى قريبا اعتق عليه اشترى والده أو أخاه أو إنه يعطق عليه إذا كان العبد المسلم يعطق عليه الكافر كونه قريبا له إنه يباع عليه لأن بيعه عليه السبيل لا عدقه نعم وحرما ولم يصح بيعه على
بيع أخيه من البويوع المنهي عنها بيعه على بيع أخيه كان يأتي واحد يشر السلاح من شخص ثم يجيه ثاني يقول انت مغبون وحرما ولم يصح بيعه على بيع وحرما ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراءه على
شرائه كان يشتري سلعة ثم يأتيه آخر ويقول له أنت مغبون في هذه السلعة ومغبون في هذه السلعة باع عليك غالية أنا ببيع عليك أرخص منها فضع عليه تعالقي أرخص منها ولهذا حرام ولا يجوز لأن هذا
يدخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض نعم وسومه على سومه سومه على سومه يجي واحد يسوم سلعة يجي واحد يسوم سلعة ما يجيوز لك تزود يجيوز الزوء إذا ما دامت السلأة معروضة للمزيد فلا بس
أما إذا توقف المزيد وأراد صاحبها أن يبيعها فلا يجيوز لأحد أن ياتي ويقول له أنا باخذها بأكثر من ما وقف عليه السوم فإذا انتها العرض وأراد صاحبها أن يبيع فتركه يبيعها ولا تعترض عليه
وإذا باخذها بزوت هذا حرام ولا يسوم على سوم أخيه نعم لأن المزيد أقف الوانتها نعم فصل وشروطه في البيع ضربان الشروط خلها للدرسنا آخر إن شاء الله خلصنا من شروط البيع في فرق بين الشروط
البيع والشروط في البيع شروط البيع عرفنا هي التي لا يصح العقد بدون توقف عليها صحة العقد أما الشروط في البيع فهي الشروط التي يشتريطها أحد المتعاقدين على الآخر البيع صحيح لكن يشتريط
أحد المتعاقدين شروطا على الآخر نعم يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدماً هذا البيع فيه مانعاً يشتريه ويسلمه للمشتريه وهذا السبق أنه لا يجوز من شروط صحة البيع أن يكون مالكاً
للمبيع وقت العقد أن يكون البيع مالكاً للمبيع وقت العقد أما إنه يتملك بعد العقد فهذا لا يجوز نعم فهل يجوز أن يباع له لأنه قد يبحث عنه ولا يجده فيده أبماله أو يحصل نجاع خصومه فلا
يجوز مدام الجمل شارداً فلا يجوز بيعوه نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل من مصر يقول عندنا في صعيد مصر بعض الناس يجد في أرضه التي يزرعها ما يسمى بآثار فراعنه وهي تمثيل فكيف أتصرف
فيها؟
لا يجوز بيع التمثيل ويجب تحطيمها يجب تكسيرها قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا كم استهى نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هل لعب الأطفال المجسر؟
لا يجوز بيع هذا النوع من اللعب الأطفال فالبزمان الأول خرق خرق ملفوفة وأعوات أما في وقتنا الحاول فصارت الصور مختلفة عما سبب صارت الصور تشبه الحقيقة وقد يكون فيها أنها تضحك أو أنها
تمشي أو أنها تتكسير فهذا لا يجوز بيع هذا النوع لا يجوز بيعه.
نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله في قول الله سبحانه وأشهدوا إذا تباعتهم كيف يستدلوا بهذه الآية على مشروعية البيع؟
لأنه لما أمر بالشهد دل على جهاز البيع لو كان البيع لا يجوز ما أمر بالشهد عليه لو كان البيع لا يجوز لما أمر بالشهد عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله وجدت كتاب في احد المكتبات عن
الموسيقى وحكمها في الإسلام ومؤلفه يجيز الموسيقى ويقول إنه لا يوجد نص قطع على حرمتها فنصحت صاحب المكتبة عن بيع ذلك الكتاب فقال إنه سأل أحد طلبة العلم فقال لا مانع من بيع هذا الكتاب
لأنه عبارة عن دراسة فقهية فالكلام هو صحيح مدمن يقول لابس بالموسيقى واباح الموسيقى المؤلف فلا يجوز بيع هذا الكتاب لأن هذا يفتح باب الشر للناس لأنه يحلل حراما فلا يجوز بيع هذا وقولوا
ما فيه نصوص قطعية يعني ما هي النصوص القطعية عنده؟
ليس كلام الرسول قطعيه، ليس كلام الله قطعيه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف، عن المجامير ونهى عن الأغاني والطرب إذا كان كلام الرسول غير قطعيه فمن هو اللي لدي كلام قطعيه؟
نعم المخالف للكتاب وسنه لا يجوز لأنها تغرر بالمسلمين وكان إلى زمن قريب كان فيه مفتشون ياتون على مكاتب البيع وفتشونها ويمنعون من بيع الكتب المنحرفة والكتب الظالة وينكلون بالباب صاحب
المحل إذا وجدوها فلا يجوز هذا بيع الكتب المنحرفة والكتب التي فيها تحلي الحرام وتحريم حلالة وقول على الله بغير علم لا يجوز بيعها وشراءها وثمن وحرام ويجبوا يتلافها لأنها ضرر على
المسلمين ومع الأسف في المعرض الكتاب هذه السنة بيع كتب الملاحدة والزنادقة وعداء الإسلام مع أنه قد تمنع كتبه للسنة والجماعة ويقولون هذه تكفيرية أو هذه يهاتشدت فيمنعونا كتب الزنادقة
والملاحدة تباع علنى كتب السحر تباع علنى ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم هذا غرر لأن ما يأكله مجهول ولا يجوز بيع المجهول الغرر فضيلة الشيخ فقكم الله نحتاج إلى المال فلا نجد إلا البنوك
فتشتري لنا سلعة ثم تبيعها وبعد نصف ساعة يكون المبلغ في الحساب وهم يعرفونه من قبل أن ناتيهم كم نسبة الربح وكم الثمن إلى آخر ذلك فلا ذا الفعل جائز ولا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان
فما ليس في ملك البنوك وقت العقد ما ليس في ملك البنوك وقت العقد لا يجوز لهم بيعه ولا يجوز شراءه منهم لما في ذلك من الغرر والجهالة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تبع
ما ليس عندك فإذا كانوا يريدون البيع على الناس فإنهم يأتون بالسلع في مخازنهم في مستودعاتهم وفرون السلع فإذا جاء الزبون يأخذ ما يريد بثمنه بقيمة نعم أما أنهم ما عندهم شيء فإذا جاء
الزبون تفاوض معه وعرفوا الثمن والربع ثم راح البنكة وغيره وشراء السلعة هو ما شرها له ولا ملكها وما شرها لزبون ودفع القيمة نيابة عنه ويستردها بربح وهذا هو الربع هذا قرض ربوي والعياد
بالله إضافة إلى أنه بعمل يملك هو قرض ربوي لأنه ما شر السلعة له إنما شرها للزبون كانه نائب عنه وسلم القيمة من عنده نيابة عن الزبون ثم يستردها منه بزيادة هذا يجتمع فيه آفة آفة الأولى
أنه بعمال يملك الآفة الثانية أنه رابع حيث أقرض الزبون الثمن وإسترده بزيادة هذا ربا صريح نعم أقول حضيلة الشيخ فقكم الله ولا مخرج من هذا إلا أن من يريدون أن يبيعوا على الناس يحضرون
السلعة عندهم في مخازنهم في مستودعاتهم ثم إذا جاء الزبايل يبيعون عليهم من الموجود وفي قيمة معلومة نعم أقول حضيلة الشيخ فقكم الله نشهد الله أننا نثق فيكم وفي علمكم وقد انتشر في هذه
السنوات ما يسمى بالأسفم أنا ما أعرف الأسفم أنا أعرف السلعة الوابحة الموجودة بيعوش تروبها أما ألسهم المجهولة فأنا لا أعرفها ولا أفتيهي نعم ومن اللي خصسه لبعض الناس دون بعض الكتابر
ينتهي به كل طلبة العلم وليس على غلافه وعلى غير الطلبه وعلى غير الكتابر للاستفادة هو غيره ومثل غيره نعم لا هذا جايز يجوز بع السيارة بالسيارة ومع احداه مزيادة على الاخرى نظراً
لاختلاف السيارتين هذا لا باس به وهذا من ما حله الله لأنه ليس فيه غرأ وليس فيه جهالة نعم ويلحق بها الكلاب البوليسية لأنها أصبحت فيها فائدة وفيها نور من الحراسة هيضاً لكن لا تباع لا
ينتفع بها ولا تباع ينتفع بها ولا تباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن ذمن الكلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يدخل فيه المبصر أيضاً هذا من البويوع المنهي عنها نهر صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابدة والملامسة وعن بيع الحصات والملامسة هن يقول
أي ثوب لم استفه وعليك بكذا فهذا مجهول ما يدريش لي المسه هذا بيع مجهول وبيع المنابدة يقول خذها الحصات ومن بذها أي ثوب أي ثوب تقع عليها أو أي شات أو أي تقع عليه فهو عليك بكذا هل
مجهول؟
ألا يجوز أنه ما يدراما تقع المنابلة أن يقول أي ثوب طرحته عليك ونبلثته إليك فهو عليك بكذا أنا بدخل وباثل اللوافزاً وبنبده عليك أي ثوب النبلثته عليك فهو بكذا ألا يجوز أما بيع الحصات
فهو ما ذكرنا يقول خذها الحصات وإحذفها فألا أي شيء تقع فهو عليك بكذا أو أي مكان تقع فيه من الأرض بعته عليك بكذا وكذا هذا لا يجوز لأنه مجهول نعم يقول هضيلة الشيخ فقكم الله كثير ما
يضعوا الأاباء أبناءهم وهم صبيان غير بالغين بيبيعوا عنهم فاليصحوا هذا البيع كثيراً ما ما يضعوا الأاباء أبناءهم وهم صبيان غير بالغين ليبيعوا لهم فهل يصحوا هذا البيع؟
إذا كان قصدوا لهم تعليمهم البيع واختبار حذقهم أو أن السعر محدد مكتوب على السلعة فإذا جاء الجبون دفع القيمة المحددة للطفل وأخذ السلعة هذا لا بأسبه لعدم الغرأة يقول فضيلة الشيخ فقكم
الله ما يحدث في الحراج من بيع السلعة بعد أن يراها المشتري ولا يدري هل تعمل أو لا تعمل وهل هي صالحة أم لا؟
فهل يجوز ذلك؟
وعندما يسألوا البائع بأن يجربها يرفض ذلك البائع كالآلات الكهربائيه مثلا لا يجوز هذا هذا لا يجوز لأنه بيع مجهول غرق فلو بدا أن يثحصها ويعرفها هل هي صالحة أو ما يصالحة؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مراءة تقول إذا بعت سلعة عبارة عن أدوات تجميل وعطورات على نساء أعلموا بتبر جهن فهل أكون آثمه بذلك؟
نعم إذا كنت تعلمين أن يستعمل أدوات التجميل للتبرج فأنت متعاونا معه الله جل وعلا قال ولا تعاون على أجل إثمي والعدوات نعم أما إذا كانت تشتري أدوات التجميل لبيتها وعن زوجها ولا تخرج
به للتبرج والشارع فلا بس نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا رأيتوا مشترين لسلعة وكان ثمنها مرتفعا فهل يجوز لأحد من من في السوق أن يرشيده إلى محل آخر يبيع بسعر أقل بكثير لنفس هذه
السلعة؟
إذا كانوا لن يضروا أحداً بل سيرموا بها في مكان بعيد عن الناس إذا كان مع لحد منها برأة فلا بس ولكن المبالغ فيها لو دفع الأموال متروح مع التعطعان مع الأشياء اللي ما في فايده أما إذا
شريت لهم شيء يسير شيء يسير وقيمة منخفضة ولا يوضونا أحد فلا مانع من ذلك نعم أما باق الصلوات فلم يريد فيها نهي فكيف نرد عليه؟
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا وصفاء المبيع فلم اشتريته وجدت الصفات غير المتفق عليها وقابلت ذلك؟
هل إذا وصفاء المبيع فلم اشتريته وجدت الصفات غير المتفق عليها؟
وقابلا المشتري بذلك فما الحكم فيه؟
إذا قابل بذلك فلا بس لأن المانع إنما هو لأجله وليأجل دفع الظرر عنه فإذا رضي بها على حالها فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند أهل الباديه بعض صور البيع التي لا نعلمها
ليه صحيحة أم لا مثال ذلك يقول يعنيه أخذت دابه وقال هنا أدفعلك على ما ينتهي عليه السعر الأغنامة والإبل هذا هو الذي مر بنا البيع بما ينقطع به السعر لا يجوز لأنه مجهول ما يدرى ماذا
ينقطع عليه السعر هيكون هذا مجهولا وبعض العلم رخص في هذا يقول لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا والغرر فيه يسيل لكن المذاب أنه لا يجوز ما هو الأقرب يجل دفع الظرر عن الناس نعم يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله ما الفرق بينه الشراء على الشراء وبين السوم على السوم يقول أنا من خارج هذه البلاد وعمي رجل مسلم وتوفي في ألمانيا لبعد عهده عن بلدنا ولم يعترف بجنسيته وليس له جنسيه
ألمانيه أيضا والدفن في ألمانيا غال جدا لا نطيقه ومرأته نصرانيه وتريد الآن إحراق جسده وإرساله إلى بلدنا لأن ذلك أرخص فما نصيحتكم لنا هذا لا يجوز يجوز إحراق المسلم وليظهر إن ألمانيا
فيها مقابر مسلمين جالية إسلامية لهم مقابر أيضا فيه مقابر مسلمين فيه مراكز إسلامية هيرن تساعدون مع إخوانهم المسلمين يراجع المركز إذا أثبت فيها كحول فلا يجوز بيعها لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام إذا سبت فيها كحول فلا يجوز بيعها نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله ما حكموا إجارة كلب الصيد أو مبادلته بغير المال مبادلنا بس ناذا ما أبقع وأما
التاجيب فلا يجوز مثل البيع ما يجوز نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله ما حكموا بيع الحيوانات المفترسة وكذلك بيع القراده لا يجوز هذا لا يجوز بيع الكلاول والحيوانات المفترسة لأن نتظر
الناس وهي السباع المفتر السبع ولا يجوز بيع السباع نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله دخلنا ونحن مجموعة إلى المسجد فرأينا جماعة من الصغار الصين يصلون المغرب فلم نصل خلفهم لأننا رأيناهم
صغارة وصلينا جماعة أخرى فالفعلنا هذا صحيح فعلكم صحيح ولكن الأولى منكم دخلتم معا اللي صلون ندام إمامهم أنه مميز ويحسن القراءة الأولى منكم دخلتم معا نعم إذا طلق الرجل زوجته الرابعة
فهل له أن يتزوج مباشرة أم عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدةها نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله أتقدم أولا بعرض السعر للجهة الحكومية ثم يتم الموافقة وترسل لي هذه الموافقة فأقوم وأشتر
السلعة وأوردها لهم ثم أأخذ المبلغ هل هذا جائز؟
نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله هل هذا صحيح أم لا؟
أسمانها محددة إذا كانت أسمانها محددة وجاء من لوب الطفل وعطيته إيه ويجاب الكالقيمة فهذا لا أقرى رابيه ولا جهاله لا باسبيه أما إذا كانت أسمانها غير محددة والطفل هو الذي يتكلم معك في
تخفير والتنزيل والتبيع عليه لا هذا لا يجوز لأنه قد تغبينه وهو لا يدري نعم إذا كانت إذا كانت أسمانها فهذا يعذر في تركي الجمعة لأنه لو ذهب على المحل خطر أو إنه في عمل لو تركه راح
ينحرق أو يصير فيه خلال العظيم وخسارة على الشركة أيضا هذا يعذر لا يجوز للشركة ولا لصاحب العمل لأنه يمنع العاملين من الصلاة نعم فهذا لا يبقى في مكانه ونصلي في مكانه نعم هذا لازم تجيب
سق حصر الارف لدار اللفتة وانشاف حصر الارف وتجسم التركة على موجب السق نعم وعلى سؤال الآخر يقول فضيلة الشيخ وصى أبي لإبني قطعة أرض يقول أوصى أبي لإبني بقطعة أرض وبعد وفاته رحمه الله
قال إخواني لا نعطي ابنك هذه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فقلت إنه غير وارث فهل قولهم صحيح؟
قول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى بعض الإخوان يرفعون السبابة في حالة القيام إذا مر الإمام بآية فيها الأفضل جلالة أو فيها تسبيح وهم في الصلاة فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الشاة بالشاة التي في بطنها مولود؟
الشاة بالشاة التي في بطنها الشاة بالشاة الحامل يعني يكون الحامل تبعى تبعى للأم مثل الشاة التي فيها لبن وشاة تبعى يسير يدقل تبعا أما لو باع الحامل وحده في البطن لا يجوز هذا للغرر
أما إذا باع الشاة الحامل أو الشاة ذات اللبن هاله لمر تدقل تبعى
33 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/اقسام شروط البيع,الخيار/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشكي رحمه الله الدرش الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيعي ضربان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله تقدم بيان شروط صحة البيع وهذا الفصل في بيان الشروط في البيع ما يصحه منها وما يصحه الشروط في البيع أن يشتريط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه نفع في
المبيع أو في الثمن وهي على قسمك قسم الأول ما هو من مقتض العقد وسياتي بيان القسم الثاني ما ليس من مقتض العقد والشروط في البيعي ضربان صحيح كشرط رحن وظامن وتأجيل ثمن نعم القسم الأول
صحيح ويلجم الأخلو به قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حرام وحرم حلال الشرط الذي فيه نفع لأحد العاقدين وليس فيه مخالفة شرعية من تحريم حلال أو تحليل حرام فإنه
صحيح وذلك كشرط التأجيل في الثمن أن يشتريط المشتري على البيع أن يكون الثمن مؤجلا فإن هذا فيه مصبحة للمشتري لأن الثمن المؤجل أسحل من الثمن الحال فقد لا يكون عند المشتري نقود وقت
العقد لكنه توقع نحصل عليها في المستقبل فيعطى الفرصة وكذلك في التأجيل مصلحة للبيع لأنه سيحصل على زيادة في الثمن لأن الثمن المؤجل ليس كثمن فالتأجيل فيه مصلحة للطرفين فيصح وكذلك شرط
الرحن وهذا فيه مصلحة للبيع والرحن هو التوثيق بعين نودين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها ويقول البيع أنا لا أبي عليك بثمن المؤجل إلا أن إلا أن تُعطيني رحنًا إلا أن تُعطيني رحنًا احتفظ
به لأن يأخشى أن لا تفي بثمن فيكون الرحن موشقًا للثمن ومطمئًا للبيع نعم وضامًا كذلك الضامًا يقول البيع هذا صحيح وهذا شرط صحيح لأن فيه نفعًا صحيح كشرط رحن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع
نفعًا معلومًا في مبيع ولكن بشرط أنني أحمل عليها إلى البلد الفلاني أو أبيع عليك الدار بشرط أنني أسكنها لمدة السنة فهذا صحيح لأن جابراً ربي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم
جملاً وشرط حملانه إلى المدينة وكشرط بائع نفعًا معلومًا في مبيع كسكن الدار شهراً أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وكشرط بشرط أن تحمله معي إلى البيت أو يقول أشتري منك هذا الحطب
بشرط أن تكسيره لي حطب تاجلة تكسير أشتريت على البيع أن يكسيره له أو مشتر النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وإن جمع بين شرطين بطل البيع والشرط واحد كحمل الحطب مثل أو تكسيره فإن شرط حمله
وتكسيره لم يسحه أو شرط تفصيل الشوبي وخياطته لم يسحه لأنه جمع بين شرطين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع ولكن الصحيح أنه لا مانى أن يشتريت عليه أكثر من شرط لعمون
قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على أشروطهم إلا شرطنا حل حرامنا وحرما حلالا وفاسد يبطله كشرط؟
أو ما يعلق البيع كبيع تكون جئتني بكذا أو رضي زيت كذلك من شروط الباطلة التي تبطل البيع أن يعلق البيع على شرط المستخدم أن يعلق البيع على شرط مستقبل كان يقول إن جاء زيد بيتك الدار أو
بيتك السيارة بكذا أو كذلك أن يعلق البيع على شيء مستقبل والبيع يشترط أن يكون منجزاً لا معلقاً وهذا شرط باطل ويفتل البيع أو ما يعلق البيع كبيع تكون جئتني بكذا أو رضي زيت أو جئتني
بكذا أو إذا حصل كذا فقد بيتك فهذا شرط هذا بيع معلق لا يجوز يجب أن يكون البيع منجزاً وفاسد لا يبطله لكنه لا يفسد البيع يكون البيع صحيحاً ويلغه أو لغى الشرط الفاسد وفاسد لا يبطله
كشرط لا خسارة لكنه لا يفسد البيع فيصح البيع ويبطله ويبطل الشرط كشرط لا خسارة أو متى نفقة وإلا رده أو متى نفقة وإلا رده ونحو ذلك وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ كذلك من
الشرط الفاسدة إذا باعه وقال إن ظهر فيها عيب فلست مسئولاً عنه فلست مسئولاً عنه فهذا شرط فاسد والبيع صحيح وإذا ظهر في السلعة عيب فللمستري الخيار بين المساك والرد لكن لو علم عيباً
معيناً وشرطه على بيع عليك الدار لكن ترى فيها عيب كذا وكذا فيها الجدار الفلاني مختل فإذا عين العيب أو بعتك السيارة بشرط أن فيها العيب الفلاني فإذا عين العيب وشرط البراءة منه صح لأن
ما في غرق أما أن يقول أبيعك ولكن إن ظهر فيها عيب فلست مسئولاً عنه فهذا بيع باطل إن رب ما يكون فيها عيب كتمه عن الباية يكون فيها لمغامرة وقمار والمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها
لبس ولا ما يثير النزاع في المستفل الحاسل أنه إذا علم عيب وشرطه صح الشرط وإذا لم يعلم عيباً وشرطه أنه لا مسئولية عليه فهذا الشرط غير صحيح ولا يستد خيار المشتري لو ظهر عيب نعم وإن
شرط البراءة من كل عيب المجهول لم يبرأ من كل عيب المجهول أما إذا شرط البراءة من عيب المعلوم وبينه فإن الشرط صحيح نعم والخيار سبعة واقسام انتهى من الشرط في الباية انتفل إلى الخيار في
الباية والخيار هو التروي بين أمريان يأخذ ما فيه الخيار له فإذا تبايع انعقد البايع حصل فيهجاب القبول واتوفرت شرط البايع السابقة انعقد البايع وصح لكن ما دام في المجلس فلكل واحد منهما
الخيار لأنه ربما يستعجل حدوما ثم يندم فيعطي الخيار لاجل أن ينظر لاجل أن ينظر ما فيه نصلحته ويستدرك العجلة التي وقع فيها والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البايعان
بالخيار ما لم يتفرق فإذا تفرق ولم يفسخ واحد منهما لازم الباية هذا الخيار الشرط الخيار سبعة واقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا هذا لفظ الحديث البايعان
بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما ينغادر المجلس الذي حصل فيه العقد وعندما يتفرق بأبدانه كان يخرج من المنزل أو من المتجر أو من البيت وعندما يلزم البايع يلزم البايع بل افتراق بما لا
يتحقق قال عرفا بما يعده الناس افتراقا فإن كان في بيت فبخروجهما من البيت وإن كان في منزل وخرج أحدهما إلى الصفح فحين يذن لازم البايع لأنه لمفارقة بالعرف العرف الناس ما عده الناس
افتراقا فإنه ينتهي به الخيار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الافتراق ولم يحدد يرجع فيه إلى عرف الناس فما عده تغرقا تعلق به الحكم وما لم يعده فلو نام احدهما في المجلس نام
احدهما في المجلس أو اغم عليه هذا ليس تغرقا ليس تغرقا نا هذا نوع الثاني خيار الشرط ويكون بعد التفرق تفرقا لعن في العقد شرطا احدهما الخيار مدة معلومة ثلاث تيام عشر تيام فلاهو الخيار
في خلال المدة بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نام ووان يشتريته او احدهما مدة معلومة ثلاث تيام عشر تيام اما يقول بشرطا يكون لي الخيار بدون تحديد هذا الشرط غير صحيح لأنه
مجهول لا بد من تحديد مدة خيار الشرط نام نعم يحرموا التفرق للحيلة وإلزام الآخر بالبيئة لأن هذا فيه اسقاطا لحق أخيه ولهذا جاء في الحديث ولا يحل له أن يفارق أخاه خشية يسلق له إذا حصل
التفرق المعروف بدون حيلة نعم يحرم علي أن يأسن فيه ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدة هما إلا عدق مشتر مطلقة المبيع وقت الخيارين الخيار المجنس الخيار الشرط لا يتصرف فيه أحدهما لأنه لا
تصرف فيه أنها خياره ولجمه البيع إلا العدق إذا أعتقى البيع العبد أو أعتقىه المشتري صح العدق لأن الشارع يتشوف إلى العدق ويرغب فيه نعم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدة هما إلا عدق مشتر
مطلقة وإلا تصرفه في مبيع والخيار له إذا صار الخيار مشروط الله وحده وإذا صرف فيه وله ذلك ويكون ذلك إستاطاً لخياره وإنهاها له أما إذا كان الخيار للطرفين فلا يجوز لاحدهما لأنه صرف في
المبيع مدة الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة نوع ثالث من نوع الخيار الخيار الذي يثبت من أجل الغبن وإذا ظهر غبن على البيع أو المشتري فإن كان من ما جرت به العادة فلا خيار لأنه لا
بد أن يقع في البيع غبن من هذا الطرفين لكن الذي جرت به العادة هذا قال لا أن يسلم منه فهذا لا يثبت الخيار أما إذا كان الغبن خارج عن العادة أو مرتفع جداً أو أثمن منخفض جداً يتضرر
البيع أو مرتفع يتضرر المشتري ولم تجل العادة بمثل هذا الغبن فله الخيار للمغبون الخيار بين الإمساك والرد أوليه صلى الله عليه وسلم إحبان بن منقذ إذا بعت فقول إذا خلابه أي لا غبن لأن
حبان بن منقذ كان يغبن في البيع وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بعت فقول لا خلابه أي لا غبن فأثبت له شرق الخيار عندما يظهر الغبن دفع للظرار عنه نعم خيار غبن يخرج عن
العادة وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش لسببه النجش مثل من الأمثلة الخيار الذي يخرج عن العادة الخيار الذي سببه النجش وإنما يريد أن يرفع القيمة
على المشتري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا تناجشوا لا باس بطلب المزيد في البيع الحراج لكن ما يجي واحد ما هو مشتري ويسوم ويزود وهو ما هو مشتري وإنما يريد أن يرفع
السلعة على الزبائل فهذا تغرير بالمسلمين وخداع ولا يجوز إذا ثبت هذا ثبت أن الثمن مرتبع بسبب سوم الناجش فإن للمشتري الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره أو غير النجش من
الأسباب من الأسباب التي ترتب عليها غبن كأن يكون أحد المتعاقدين قاصر النبر أيغبن هذا السبب يعني يكونوا قاصر النبر هذا سبب للغبن مزيادة الناجش والمسترسل الذي ياخذ السلعة بما يقوله
صاحبها فهذا يثبت الخيار إلى ثبت غبن لأن المشتري لا يحسن البيع والشراء من يقبل قول الطرف الثاني بدون مراجعة كأن يكون صبيا أو إمراءة أو سفيها فهذا يثبت الخيار نفعل الضرط بنجش حرف
النجش أو غيره كالمسترسل الذي ياخذ قول البيع بدون مراجعة صدقه يبن عليه والبيع يستغل الحرصة ويزود الثمن فهذا يثبت الخيار إذا تبيّن فيه غبن نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره
لا الاستعجال لا الاستعجال أما الاستعجال فلا يثبت إلى صارع العاقد حاذقا حاذقا في البيع والشراء لكن الغبن حصل بسبب العجلة فهذا لا يثبت الخيار لأنه هو المقصر في هذا لما لا يثبت نعم
وخيار تدليس الرابع من أنواع الخيار تدليس تفعيل من الدلسة ويظلمة وذلك أن يدلس البيع على المشتري بأن يزوّق السلعة ويظهرها بالمظهر كان يصبع السيارة فهي سيارة مستعملة كثيرا ومنهكة لكن
يجيوه صبّة ويصيل كأنها كأنها لم تستعمل الاستعمالة القليلا أو يجيوه على الدار وهي متهدمة ويجيوه سدّد أسلوم اللي فيها ويصبغها بالبويات فيخطي عيوبها ويظهر كأنها ليس فيها عيب كأنها ليس
فيها عيب بسبب تدليس والتغطية على الجمون ثم يتبين بعد ذلك أن هذا لحقيقة له أن السيارة منهكة وأن البيت فيه عيوب وفيه صدوع في الجدران وكذلك لو يبيع داب بحلوب داب بحلوب ويحفّلها يترك
يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا رأىها الجبون غنّى أن هذا لبن كثير وهذه عادتها في حين أن البيع غرّر به بحيث أنه لم يحلبها يومين وثلاثة والمشتري يظن أن هذه قبيعة
هذه محفّلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأثبت الخيار للمشتري إذا ظهر فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعاً من تمر صاع من التمر في مقابل الحليب الذي أفله منها
وخيار تدليس بما يزيد به الثمن أما إذا كان التدليس والتحسين لا يزيد به الثمن هذا لا يثبت الخيار نعم تصريّة عرفنا تصريّة الدوّب الابل والبقر والغنام نعم وتسويد شعر جارية جارية
المملكة التي تباع هي كبيرة السن وجاء وصبع شعرها من السوات حتى أصبحت كأنها شابه وهي كبيرة السن فيها شيب فهذا تدليس نعم خيار الغبن وعيب وتدليس على التراقي ما لم يوجد دليل الرضى إلا
في تصريّة فثلاثة أيام خيار الغبن والتدليس والعيب على التراقي بعدام أنه لم يعلم فإنه متى ما علم خيار غبن وعيب وتدليس على التراقي ما لم يوجد دليل الرضى بعد علمه بالعيب نرى عن العيب
ولكنه استعملها بعد المفروض أن توقف عن استعمالها لما علم العيب توقف عن استعمالها فإذا علم بالعيب والستعملها فهذا الدليل على أنه رضي بالعيب فلا خيار له لا خيار له نعم على التراقي ما
لم يوجد دليل الرضى إلا في تصريّة لن نصف هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدّت خيار المسرّة ثلاث أيام وخيار عيب يهنقص قيمة المبيع والمراد العيب الذي يثبت الخيار هو العيب الذي ينقص
قيمة المبيع إذا تبين أما العيب اليسير الذي لا ينقص قيمة وخيار عيب ينقص قيمة المبيع وفقد عضو وزيادته كمرض كان يكون الداب مريضة مرضا مزمنا أو زيادة عضو فيها زيادة عضو فيها أو ويره أو
فقد عضو كان يكون مقطوع الأحد الأصابع نقطوع أحد الأصابع أو نحو ذلك نعم وفقد عضو وزيادته فإذا علم العيب خير بين أمساكن مع أرش أو رد واخذ ثمن أم أن يمسك وياخذ أرش العيب أرش العيب وهو
ما يقابل العيب من القيمة فإذا كانت سليمة لمائة ريال ومعيبة بتسعين ريال فإنه إن راد أن يمسكها ياخذ عشرة ريال مقابل العيب وإن أراد أن يردها وياخذ الثمن أم يمسكها وياخذ أرش العيب ما
يقابل العيب من القيمة وخيار وعيب فإن علم العيب خير بين أمساكن مع أرش أو رد واخذ ثمن وإن تليف مبيع أو أعتق ونحو تعينا أرش وإذا ما أمكان الرد علم بالعيب هو أخذ بالخيار لكن تليفة
السلع ما تتدابه أو حرض لها عارض فأتلفها وإن تليفة مبيع أو أعتق ونحوه تعينا أرش وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش وإن تعيب أيضا إذا تعيب عند المستري إما أن يمسكه
وياخذ الأرش وإما أن يرده ويدفع الأرش للبيع ياخذ الثمن ويدفع الأرش للبيع وإن اختلف عند من حدث فقولوا مشتري بيمينة إذا اختلف عند من حدث العيب المشتري يولى نباع السليم ما في عيب العيب
حدث عندك والمشتري يقول العكس أنا مشتري والعيب في عندك العيب حاجم بقبل تبيع عليه من أجل أن ياخذ الخيار فمن الذي يقبل القوله يقبل قول المشتري مع يمينة أنه أشتراه وبه العيب يحلف أنه
أشتراه وبه العيب ويقبل قوله في ذلك لأنه غارم وخيار وإن اختلف عند من حدث فقولوا مشتري بيمينة وخيار تخبير ثمن بقيمتها التي اشتراها بها البيع يقول البيع أنا ببيع عليك براسماله أنا
شاريف بيمينة العيب خذو بيمينة العيب فيتبين الكذب أنه كذب الهدال ما اشتراه بيمينة العيب بل شراه بأنقص فحين إذن للمشتري الخيار لأنه غره لأنه غره نعم
إذن تخبير بالثمن أن يشتريها براسمالها يقول شريتها براسمالها اللي شريتها بهم ثم يقول أنا شريتها بمئة ريال
إذن للمشتري الخيار إما نمسكها بما شراها به وإما نردها ويأخذ السمن لدفع الضرار عنه وخيار تخبير ثمن فمتابان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو من ما لا تقع أو أنه شاريه مؤجل هو صحيح السمن
مثل ما اجعله لكن الزيادة فيه من أجل التاجيل أو أنه اشتراه مؤجلا أو من ما لا تقبل شهادةه أو باكثر من ثمنه حيلة أو أنه رفع القيمة حيلة ليست هي الواقع وإنما هو صحيح القيمة صحيح لكنه
رافعها من باب الحيلة احتال على المشتري فحين يدن له الفيار المشتري له الفيار إذا تبين أنه محتال نعم أو أنه بعض الشيء بقصتي من الشمن قال لبعطيك ياه بخمسين ريال خمسين ريال المشتري
يحصل هذه القيمة خمسين ريال والواقع أنه شاريها مع غيرها واخيار لاختلاف المتبايعين واخيار لاختلاف المتبايعين فإن اختلافها في قدر الشمن ونبع عليك مئة ولا يقول لا انتبع عليك تسريم ولا
بينا لياحدهما ما فيه بينا فإذا اختلافها في قدر ثمن أو أجرة ولا بينا أو اختلافها بالأجرة استاجر منه دار وقال نمأجر فيها بألف ريال وقال المستاجر لا مستاجرها منه تسمية ريال ما هي بلف
نعم ولا بينا ولا بينا لياحدهما ما إن كان حدهم معوا بينه يقبل ما معوا البينا ولا بينا أو لهما نعم أو كل واحد معوا بينا تعارضت البيناتان فساقطا ولا بينا تأولهما حلف بائع ما بعته بكذا
تحلف إلا حصل اختلاف المتبايعين في هذه الصور فما ذا نعمل الحل أنهما يتحالفان فيحلف البائع أولا أنه لم يبعى بكذا وإنما باعى بكذا ثم يحلف المشتري على العكس أنه لم يشتريها بكذا إما قال
البائع وإنما اشتراها بكذا وكذا إذا تحالف فطل البيع رفع البيع نعم وإن نتلاحدهما فإنه يقض عليه نعم إلا فبائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتري مشتريته بكذا وإنما مشتريته بكذا
ولكل الفسخ إذا لم يرض بقول الآخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته إذا كانت السلعة موجودة تحالفة وإذا تم التحالف فإن رضي آحدهما بقول الآخر الحمد لله وإن لم يرض في السخة البيع
السلعة ثالفة هذه الصورة الثانية وإن اختلفها في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف فهو الذي ينفي التاجير أو اختلفها في شرط وإن اختلفها في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف الذي ينفي المدع فيه وهو
الأجل أو الشرط أو عين مبيع أو قدره فقول بائع إذا اختلف في عين المبيع قال أنا باع عليك السيارة الهلانية المشتري بقول لا انتباع علي السيارة الهلانية فقول البيع يقبل قول البيع وكدالك
من صورة اختلاف المتباعين نختلفها في صفة المبيع المشتري بقول نشار منك جيدا والباع يقول انباع عليك رديا اختلفها في الصفة هل هي الجودة أو الردائة نعم فإذا اختلفها في الصفة ويثبت
للخيار نعم ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤية بأن باعه برؤية متقدمة المشتري رائن المبيع فقول المؤلف رحمه الله فقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما هو الحد الاعلى للكسب من السلعة هل
هو النصف؟
هل يجوز ان يكون كسبه اعلى من النصف؟
ترفس الاشعار هذا يتبع السوق؟
نعم اقل بعض شركات العقار والبناء تبني منازلا وتتصدع بعد مدة قصيرة بسبب سوء التربة او دفني مجار السيل وهذا يسبب تصدع المبنى فمهما قام المشتري بالترميم فإن التصدع لا يزول السؤال هل
تأثم هذه الشركات وهل المشتري ان يرجع على البائع في مثل هذه الأحوال؟
نعم هذا عيب هذا عيب سببه التربة ولم يبين لم تبين الشركة لم تشتريت عليه ان التربة لينا هو انه يحصل تصدع بسبب لالك فإذا جارضيت انا راضي بهم تصدع اما اذا شراه على النسليم فمتبين وتصدع
بسبب اهمال الشركة فهذا ليثبت الخيار نعم اذا كان يعلم فيها عيب ولم يبينه فإن للمشتري الخيار اذا ظهر العيب وإذا لم يعلم بالبائع العيب فإنه لا خيار للمشتري نعم نعم إذا شرط أن السلامة
ماء البراءة من العيوب انه ما تلحقني بشهد تبينت السلعة فيها عيب فإن كان يعلم فيها عيب ووجحدة فإن البائع المشتري له الخيار وإن لم يعلم فيها عيب وشرط البراءة من العيوب التي لا يعلم
شيئا منها فلا بأس دي ذلك فلن نسيبعون علىها السفة نعم هذا بيع معلق على التصريف ابيعك بمثل من بيع في السوق من هذه السلعة هذا مجهول مشدرينا التبيع في السوق قد يكون مرتفع هذا بيع معلق
مجهول ولا يصحب نعم إذا خسرت أيها المشتري فانا تحمل الخسارة فالذي وضع الشرطة هو البائع وليس المشتري هل يصحب هذا العقد وهذا الشرطة؟
إذا كان المخطط اشتريطون به فهذا الشرط صحيح إلا على فئة معينة من الناس يالله يحصل ضرر على السكان في المستقبل نعم فهل يجوز ذلك وانا قد اشتريتها من سابقة نعم وإذن هذا من صالح الشركات
وإذا محسول السيارة فإذا فانيت وستهلكت قالوا هيلك ويفاني هم السهلكة كاد هلهم ومثنيها ولما استهلكت وصارت خريبة قالوا هيلك هذا فيه استثمار للفقير من غير مصلحة انتعود عليه نعم شروط
البيع لا يصحيح العقل بدون يا أما الشروط في البيع فهذه يحليثها الطرفان من من صالحهما ولا يبن عليهم العقل من الأصل إنما هي شروط يحليثها الطرفان فقط نعم اراد شراء سلعة من تاجر كسيارة
مثلا وعط المشتري مواصفات معينة وعط المشتري مواصفات معينة للتاجر واخذ التاجر من جزءا من المال ووعده بالشراء خلال يوم او يومين ثم احضر له نفس السلعة والتفقى على البيع بالتقصيط بالرغم
ان السلعة بنفس المواصفات المطلوبة وليس فيها غبن هل هذا البيع جائز هذا البيع مصوف في الزمة إذا قدم له الثمن كاملا حلا أن يحضر له السلعة بمواصفات معينة فهذا يسمى بيع المصوف في الزمة
يجري مجرس سلم وهو صحيح البيع صحيح بهذه الصورة لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجمس لها لا يكون بعدين بديه نعم هل كثرة الكلام خلال عقد البيع وتغير الموضوع غير موضوع العقد هل يقتل العقد
لا ما يقتل العقد نام ساكتين لا تبايع ومام جالشين وصامتين يتحدثون وبشوفون وبن واسعون وسلورهم نعم من مستشفى حكومي ولم يأكله وصيره تقريبا الفريال هل يجوز لي أن أبيعه على صيدلية واخذ
قيمته علما أنه في الغالب لا تقبله الصيدلية الحكومة لو أرجعته إليها لا يجوز هذا المصروف للإلاج فإذا استغنى عنه يرطى لغيره أعمل كله يبيعه إنما كتب إلا هل يستعمله فإذا استغنى عنه فاول
الحكومة نعم ويعمل أشياء مع جونات تخفي الشوم اللي فيها والكسور اللي فيها أما اللاسيل ما في معنى اللاسيل طيب نعم فلن اللاسيل يبيل ما فيها من التكسرات ومن اللاسيل زيه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله بعض باعة الغنم يضع الشوك على ظهري وعلى صوف الغنم لكي يثبت أنها أتت من البر ويكون لحمها جيدا وهو قد ربها داخل المدينة فالفعله صحيح لا هذا غش هذا غش للمسلمين غش
للمتعاملين حتى غير المسلمين ما يجوز لك تغش للناس ولو كانوا غير المسلمين فا هذا لا يجوز هذا من التدليس نوع من التدليس يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا اشتريته من صاحب خضار كيسا مليئا
بالخضار وقال هو عليك بكذا من المال ولم نجعله في الميزان لنعرف كم يبلغ من الوزن فهل يصحح هذا البيع هذا بيع جزاف نعم هذا بيع جزاف يجوز بيع الجزاف تشتري الكوم من البطيخ ومن الحب عاب
ومن يجوز بيع الجزاف لا بس ما يباع بالوزن إن ما يباع بالجزاف نعم لكن بشرطا يرى ويظهر نعم هذا فضيلة الشيخ يقول أنا مسلم أنا عيش في فرنسا وأراد أحد الإخوى المسلمين أن يشتري مني عينا
واتفق أن يشتري مني عينا واتفقنا على السعر على أن يقصطه أقصاط متساوية لمدة إثنين عشر شهر لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مؤوية زيادة على السعر في حالة الأقصاط وأنا أجد حرجا في هذه
الزيادة هل يجوز أن أوقع على العقد أمام القاضي الذي يذكر الزيادة ثم لا أأخذه من المشتري بالتفاق بيننا وش ما يأخذ زيادة أو أن الحكومة تأخذ غريبة على المبيعات عندهم وراد الله ريش اخنا
حكومة تأخذ غريبة على المبيعات مش السؤال جعيده؟
يقول سلمك الله نمسي منا عيش في فرنسا وأراد وأراد أحد الإخوى المسلمين أن يشتري مني عينا واتفقنا على السعر والعين عندك العين موجودة عندك ملك اللك نعم واتفقنا على السعر على أن يقصط
أقصاط متساوية لمدة إثنين عشر شهر لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مؤوية زيادة على السعر في حالة الأقصاط وأنا أجد حرجا في هذه الزيادة بهذه النسبة فهل يجوز أن أوقع على العقد أمام
القاضي الذي يذكر الزيادة ثم النسبة يعني زيادة جصلة النسبة نعم ثم لا أأخذه من المشتري فهو بل يتاخذ الزيادة هو بل ياخذها الطرف إنما ياخذها الحكومة غريبة السؤال ما هو ببقى هذا نعم
فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم الهداية التي تقدمها بعض المطاعم لمن يشتري عددا من الوجبات فإذا أخذت تسعة وجبات تكون العاشر رحمة جانة أو يقدم لا يجوز هذا هذا من المراهنات نعم فضيلة
الشيخ فقط كم الله هل يجوز بيع المسلم على بيع الكافر أو الشراء على شراء الكافر لا المعاملات لا يجوز فيها الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر والمسلمون أولا بالصدق المعاملة وأولا
بحسن المعاملة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله بيع الأجل مع الزيادة هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعه؟
إلا بالحال هي أفضل الناس كثيرا من المعاملة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله ذكرة في الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء مستقبل نعم فضيلة في
الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل ذكرة في الدرس أقول ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء مستقبل لكي يزوجه بإحدى ابنته ما التوجيه فيه؟
السؤال ما فهم أنه الشرط يكون مستقبل الشرط يكون مستقبل على أن تحمل شريط منك هذا الحطب على أن تحمله وليس حمله مستقبلا على أن تكسيره وليس تكسير مستقبلا كلها الشرط مستقبل نقول فضيلة
الشيخ فقكم الله ما حكم شراء الشقه بالأقصاط علم أن الشقق غير جاهزة الآن في يتم دفع مبلغ مل المال كمقدم والباقي على شكل أقصاط إلى أن يحين موعد تسليمها بعد عامي هذا ما يموصح لأنه بيع
شيء معدوم الشقق لا تبع حتى تنتهي إمارتها وإعدادها يشترى شيء واضح موجود أما سيعمل فيما بعد هذا لا يصحب هذا ما يسمونه بالاستصناع سمونه بالاستصناع استصناع السلع وهذا عند الجمهور لا
يصحب لأنه بيع معدوم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بطاقة الجوال مسبقة الدفع إذا لم تستهلك في المدة المفروضة فإن باقي الرصيد يضيع عليه هل يجوز أن أشتري مثل هذه البطاقات وأنا استخدمها
فقكم الله أنا تهاجر وسيارات أما لو أنك استعجرت شيء مدة معينة وموضة المدة ما استعملته اللجارة غير البيع لأنك شريت المدة وتركتها أنت اللي تركتها لكن هذا بيع ما هو باستجار وإذا شريت
شيئا فإنك تستعمله إلى أن يستهلك وينفذ غير محدد بمدة إن استعملت بها وإلا يلغوا عليك فضيلة الشيخ فقكم الله نتاجر وسيارات أشتري السيارة تحت المكرفون أعطيه العربون خمس مئة ثم يشتري مني
شخص آخر بمكسب ألف فأتنازل له في المكان نفسه وأخذ العربون والمكسب في المكان بدون أن أدفع القيمة كاملة هل يصح هذا البيع؟
أنت ما قدرت السيارة؟
كيف تبيعه عندما قدرته؟
ما زالت في محل الحراج؟
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أو هل يباح البائع أن يفاوط السعر بين مشتر وأخر؟
لا يجوز لأن يفاوط السعر بين من يحسن المماكش هو وبين المسترسل اللي لا يحسن لا بد يبيع البيع الصحيح على الناس كلهم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوجه الأثر الذي ورد عن عمر بن خطاب
رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة ليجعلها سجنًا وقال الرضي عمر نعم؟
كيف يوجه ما ورد من الأثر عن عمر بن خطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة هذا الشرط خيار ما بعلق البيع ما علق البيع البيع منجز منتهي إجاب قبول لكن شرط الخيار من
رضا عمر أو عدم رضا هذا من شرط الخيار ما هو من التعليق؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاتصال على المطعم لتوصيل الأكل وانا في المسجد ثم إذا أتأت أخذت الأكل منه وعطيته المال هل هذا من البيع المنهي عنه في المسجد؟
أعيد السؤال؟
يقول هل الاتصال على المطعم لتوصيل الأكل وانا في المسجد إما إذا أتأت أخذت الأكل وعطيته المال هل هذا من البيع المنهي عنه؟
لا يظهر أن هذا من البيع لأن هذا يسمى بالمعاطات كما سبب يكون السلعه معروفة القيمة ما يحصل بينكم يقول تقول بيع علي كذا يقول بيع تقول قبلت لا هالي معاطات طعام المعروف القيمة يجيبوا لك
تحاسبه لما بعد نعم يقول بعض المحلات التجاريه التي تبيع اللبن أو المجلات والجرائب يشترت أصحاب الشركات أو يشترت على أصحاب الشركات التي تورد هذه السلع لأنها إذا لم تبع عند هذه
البقالات فإن من دوب الشركة يسفردها فهل هم آثمون على هذا الاتفاق؟
لأن هذا ما هو البيع هذا يعتبر سمسارا للشركة ويعتونه على ما بعد يعتونه أتعابه نعم وماذا داعي عادل هذا الكلام هالكفار يقول لهم الكفار والمسلمون يقول لهم المسلمون وليس بينه وبينهم خوة
ليس بيننا قد يكون خوة في النسب إذا كانوا من قبيلك أو من أسرك خوك فمسألك خوة النسب غيروا خوة الصدافة ونقع ونشانية
34 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/قبض المبيع,الربا/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الرابع والثلاثون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا الفصل قبض المبيع والتصرف ايه وبماذا يتحقق القبر نعم.
ومن اشترى مكينا ونحوه لزم بالعقد.
ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه اذا اشترى مكيلا ونحوه يعني موزون او المعدود او المزروع
اذا توافرت شروط البيع السابقة يصح البيع ويلزم ينعقد لكن لا يجوز له ان يتصرف فيه الا بعد قبضه وقبظ المكيل بالكيل وقبض الموزون بالوزن وقبض المعدود بالعد وقبض المزروع بالزرع
فاذا اجرى عليه ذلك صح له ان يبيعه وان يتصرف فيه.
اما قبل ذلك فليس له التصرف في قوله صلى الله عليه وسلم لقوله لانه صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع المكيل قبل قبضه ما نهى عن بيع المكيل قبل قبظه بل انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وذلك من اجل قطع المنازعات
والخصومات بين الناس نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.
لم يصح تصرفه فيه ببيع او شراء او هبة او غير ذلك الا بعد قبضه لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم
عن التصرف المكيل والموزون قبل قبضه نعم ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك المكيل والموزون والمعدود والمزروع بذلك لكيل المكين ووزن الموزون وزرع المزروع وعدل معدود.
نعم.
ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه
لابد ان يكون الكيل او الوزن او ما اشبه ذلك بحضور المشتري فلو ان البائع كاله او وزنه لم يعتبر ذلك قبضا لابد من حضور المشتري او حضور وكيله وكيل المشتري
نعم ووعاؤه كيده وعاء المشتري كيده.
لو انه ارسل وعاء كيسا مثلا وقال ظع فيه عشرة اصاب او خمس عشرة وزنة من التمر او نحوه ضعه في هذا الكيس.
فقام البائع وعمل ذلك اعتبروا هذا قبرا
ان ارساله الوعاء بمثابة حضوره لان ارساله يوعى بمثابة حضوره وقد وكل البائع فهذا نوع توكيل نعم وصورة ومنقول بنقل هذا النوع الاول وهو قبض المكيل والموزون ونحوهما.
النوع الثاني قبل الصبرة قبض الصبرة
والصبرى هي الطعام المجموع يسمى الكومة فلو اشترى صبرة من الطعام جميعا صح ذلك بشرط ان يشاهدها ويراها وكذلك من التمر مثلا يصح هذا مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حبا مجموعة انه من ظمان
المشتري
فيصح بيع الصبرة ولو لم يكل لما باعها بالكيل وانما باعها بالخرس.
فاذا اشتراها فقبضها يكون بنقلها.
يكون بنقلها من مكانها الى مكان المشتري.
اما لو تركها في مكان البائع
فلا يجوز له ان يتصرف فيها حتى ينقلها لانه لم يبيعها بالكيل وانما باعها بالخف والقاء النظرة عليها هذا صحيح يصح البيع لكن لا يتصرف فيها حتى ينقلها.
من مكانها
نعم وصبرة ومنقول بنقل.
نعم.
وصبرة ومنقول بنقل.
وما ينقل الصغرى بنقلها وكذلك المنقولات كالدابة والسيارة الثياب وما اشبه والاواني لكل منقولات فاذا باعها صح البيع لكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيها حتى ينقلها من مكان البايع
الى مكان المشتري نعم وما يتناول بتناوله.
والمبيع الذي يتناول باليد يؤخذ باليد بتناوله كما لو باع عليه اشيا صغيرة مثل الجواهر و والخواتم والاشياء التي تؤخذ باليد قبضها بان يأخذها المشتري او وكيله يتناولها بيده.
نعم.
وغيره بتخلية
اما الشيء الذي لا ينقل الذي لا يكال ويوزن ولا ينقل ولا يتناول مثل الاراظي والدور فهذا قبظه بالتخلية بان يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع.
يعطيه المفاتيح ويتركه يتصرف في المبيع
هذا قوله بالتخلية لانه لا يمكن نقله.
نعم والاقالة فسخ تسن للنادم الاقالة هي رفع العقد رفع العقد فاذا اشترى شيئا وانعقد البيع وقبظه تم كل شيء.
لكنه ندم المشتري ندم
على شراء هذا الشيء اما لانه ليس بحاجة اليه او انه ليس عنده ثمنه او نحو ذلك فانه يستحب للبايع ان يقيله اذا طلب ذلك فيرجع البايع بالسلعة ويرجع المشتري بالثمن
ويرفع العقد ما كأنه حصل وهذا من القرب المستحبة في الحديث من اقال نادما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة.
لان في هذا منفعة تخفيفا عن مسلم وازالة للحرج عنه فتستحب الاطالة
لمن احتاج اليها وطلبها.
فلا يكون البائع متعصبا فيحرج المشتري لا ينبغي هذا.
نعم.
والاقالة فسخ تسن للنادم وهي فسخ ليست بيعا.
واذا كانت فسخا يجوز بمثل الثمن لا زيادة ولا نقص
اما لو انه اقاله قال انا اقيلك لكن بشرط تخليني من الثمن كذا وكذا فهذا هذا بيع اما اذا اطاله بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقص فهذه هي الاقالة فسخ فقط
وليست عقدا اما لو قال ما ما اطيلك الا بان تزيدني كذا او ان تترك لي من الثمن كذا فهذا عقد بيع نعم فصل الربا نوعان الربا نوع من البيع يدخل
في اسم البيع ولكنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.
قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرمه الربا.
فاذا على البيوع او المعاملات فهو حرام.
وسحت قد غلظ الله فيه الوعيد.
قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اظعافا مظاعفة.
اتقوا الله لعلكم تفلحون
اتقوا النار التي اعدت للكافرين.
قال تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله اولئك هم هم المظعفون
وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله.
فالمرابي محارب لله ولرسوله اعلن الله عليه الحرب.
ومن يستطيع ان يحارب الله سبحانه وتعالى
لله جنود السماوات والارض.
وهذا ضعيف.
يسلط الله عليه البعوض.
يسلط عليه الدواب.
يسلط عليه الجبابرة يسلط عليه الامراض سلط عليه التلف في ماله والحوادث الله جل وعلا له جنود السماوات والارض.
يسلطها على من حاربه
فالمرابي محارب لله ولرسوله.
فان لم تفعلوا اي تتوبوا من الربا وتتركوه فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
كانوا في الجاهلية اذا اعسر المدين
زادوا عليه الدين مددوا الاجل زادوا عليه في الدين ومددوا عليه الاجل ثم تتضاعف الزيادات يتضاعف الزيادات من غير فائدة ترجع الى المدين المعسر فتتضخم ويتضخم الربا على على المدين بدون
فائدة ترجع اليه.
الله جل وعلا قال
فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم الدين الذي على المعسر او على المدين.
الدين الذي على المدين خذه ولا تزد وتؤجل ثانية.
وهذا ما يسمى بقلب الدين على المعسر وحتى لو كان غنيا ما يجوز قلب الدين
ولو كان المدين غنيا لا يجوز قلب الدين عليه لكن اذا كان معسرا فالامر اشد وان كان ذو عسرة اي المدين معسر لا يستطيع السداد.
فنظرة الى ميسرة انظروه ولا تزيدوا عليه الدين.
وهذا واجب يجب انظار المعصية
شرعا وان تصدقوا خير لكم لو تسقط الدين عن المعسر او بعضه هذه صدقة وهو خير لك من من انظاره ان كنتم تعلمون وهذا ما يسمى ربا الجاهلية وربا النسيئة.
وهو قلب الدين على المدين عند حلول الاجل
وتأجيله مرة ثانية وثالثة ورابعة نعم فهذا هو ربا الجاهلية وهو اشد انواع الدين نعم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين حذر من الربا تحذيرا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله
اكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه لعن اكل الربا وهو الذي يأخذ الربا ولعن موكلا وهو الدافع الذي يدفع الربا ولعن الكاتب والشاهد لانهما تعاونا معهما على الاثم والعدوان فهذا يدل على خطورة الربا
وانه من اعظم الكبائر ومن الموبقات عده النبي صلى الله عليه وسلم
من الموبقات السبع فليحذر المسلم من الربا وقد حشى في هذا الزمان كثر كثرت الحيل لاباحته.
فليحذر المسلم منه لان من علامات الساعة ان يفشوا الربا.
وقد فشى الان اه في البنوك وفي المصارف وفي المؤسسات الشركات
تقوم على الربا والاقتصاد العالمي يقوم على الربا فالمسلم يحذر من هذا يبتعد عن الربا والربا لا يحل بحال من الاحوال ما يجوز والدرهم الواحد جاء في الحديث انه من اشد الدرهم الواحد من
الربا اشد من ست وثلاثين زنية اشد من ستة وثلاثين زنية
وجاء في الحديث ايضا جاء في الحديث ايضا ان الربا بضع وسبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه ايها الربا شديد قبيح ذلك لانه ظلم واكل لاموال الناس بغير حق
وظلم للمعسرين ظلم للناس والمرابي يأخذ ولا يعطي يمتص اموال الناس ولا ينفع المجتمع.
بخلاف المتصدق ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة يعني يتبين الفرق المتصدق محسن يعطي الناس والمرابي
مجرم ويمتص اموال الناس بغير حق.
ولا ينفق ولا ينفع احد وهو حرفة يهودية لعن الله اليهود على جرائم منها واخذهم الربا وقد نهوا عنه فالربا جريمة كبيرة وما تنزل العقوبات
ومحق البركات والكوارث الا باسباب المعاصي ومنها الربا من من اخطرها الربا والعياذ بالله فعلى المسلم ان يحذر من الربا.
وان يحذر منه ولا يتجارى مع الناس ويعمل مثل ما يعملون
او يأخذ بالفتاوى الخاطئة الظالة التي يفتي بها بعض المنتسبين الى العلم.
فتنوا بها الناس بالناس بهذه الفتاوى الضالة المخطئة الربا شنيع خطير واثره على الفرد والمجتمع اثر قبيح نعم.
الربا
فانتم تجدون ان الله يذكر ايات الصدقة بجانب ايات الربا ليظهر الفرق بين المرابي والمتصدق الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وبعدها وقبلها اتى الله
بايات الصدقات ومضاعفة ومضاعفة الصدقات
لان المتصدق محسن والمرابي مجرم.
هذا محسن الى الناس وهذا مجرم.
يمتص اموالهم ويأكلوا اموالهم بغير حق ولا ينتج خلاف المتصدق والمتبرع انه ينتج الخير في المجتمع المرابي يأخذ ولا يعطي
واما المتصدق فانه يعطي يعطي ويبذل ويحسن نعم الربا نوعان الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيان.
وربا الفضل الفضل المراد به الزيادة في اشياء مخصوصة قال صلى الله عليه وسلم
البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح سواء بسواء فاذا بيع شيء من هذه الاصناف الستة بمثله فلا بد من التساوي.
اذا بع تمر بتمر فلابد من التساوي.
اذا بر ببر لا بد من التساوي
الشعير بشعير لابد من التساوي بيع ذهب بذهب لابد من التساوي.
الفضة بفظة لابد من التساوي الملح بالملح لابد من التساوي في هذه الاصناف الستة بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزاد فمن قال صلى الله عليه
وسلم فمن زاد او استزاد فقد اربى.
يمكن يجي سؤال يقول الى صار بعد بعض اه بعض هذه الاصناف ردي والاخر جيد وانا ابي الجيد اببذل الردي واخذ الجيد ولا هو مطيع يعطيني بالتساوي.
الا لازم اني اضاعف له الردي.
اعطيه عشرين
عشر عشرين صاحب عشرة اصع ما يطير نقول بع بع الردي بدراهم.
ثم اشتر بالدراهم من الجيد.
هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه لما جيء بتمر جيد من خيبر قال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟
قالوا لا يا رسول الله
اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة.
قال اوه عين الربا بع الجمع وهو التمر الرديء بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا فهذا هو الحل انك تاخذ الردي تاخذ الجيد بالردي انك تبيع الردي بدراهم وتشتري
بالدراهم ما تريد
ولا تبع التمر بالتمر او البر بالبر او الشعير بالشعير الى اخره تبيعه باكثر منه من جنسه.
باكثر منه من هذا ربا الفضل ويقاس على هذه الستة عند جمهور اهل العلم
ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها العلة ما هي؟
قالوا العلة بالذهب والفضة الوزن.
فيدخل الربا في كل موزون بيع بجنسه والعلة في بقية الاصناف البر والشعير والتمر والملح العلة الكيل فيدخل الربا في كل مكين بيعة
بجنسه العلة هي الكيل والوزن فيقاس على هذه الستة ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها.
وهي الكيل والوزن لانه قال وزنا بوزن مثلا بمثل كيلا بكيل هذا دليل على ان العلة هي هي الوزن والكين
هذا ربا الفضل نعم الربا نوعان ربا فضل وربا هذا ربا الفضل عرفناه والنوع الثاني ربا النسيئة وهو التي الذي ذكرناه اولا انه يبيع يبيع الربوي بالربوي من غير جنسه لكن يبيعه مؤجلا.
هذا لا يجوز
هذا ربا نسيها كان يبيع تمر بتمر مؤجل او يبيع تمر بشعير خلينا من الجنس يبيع تمر بشعير مؤجل.
يبيع تمر ببر مؤجل.
ما يجوز هذا هذا يبقى نسيها يبيع دراهم بدراهم مؤجلة
نقود بنقود مؤجلة عملة بعملة مؤجلة.
هذا لا يجوز لابد من التقابل في المجلس فاذا اتحدت العلة والجنس حرم الربا بنوعيه الفضل والنسي واذا الجنس حرم حرمت النسيئة وجاز التفاضل.
قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد تخاضل في المجلس فاذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل نعم الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا.
نعم فربا الفضل يحرم في كل
مكيل وموزون الستة بالنص وما عداها مقيس عليها بيع بجنسه.
نعم ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا يعني زيادة مع احد الطرفين.
نعم.
يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى
ولو يسيرا لا يتأتى وزنه او كيلو مثل تمرة بتمرتين تمرة واحدة بتمرتين ثلاث تمر باربع لا يجوز هذا هذا يدخل في الربا نعم.
لان جنسه مكيل لان جنس التمر مكيل.
نعم.
ويصح به متساويا.
وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق
يصح به اي اذا بيع بجنسه متساويا وبغيره اذا بيع بغير جنسه متفاظلا لكن مع القبظ في المجلس تقابل في المجلس نعم ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق
لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكس لا يجوز تغيير المعيار فلا يجوز بيع المكيل بالموزون ولا بالمكين لانه لا يضبط التساوي اذا اختلف المعيار لا يضبط التساوي فالمكيب باع مكيل والموزون يباع
الموزون ولا عكس.
نعم.
لا مكيل لا مكيل بجنسه وزنا ولا
اعكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي نعم وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل.
كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسأ.
نعم الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح
اذا اختلف الجنس بين المكيلات او الموزونات اختلف الجنس فيحرم ان نسيئه ويباح التفاضل.
قوله يبيعوا كيف شئتم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
شرط التقابض
في المجلس ولا يتفرقان بينهما شيء فاذا باع عملة بعملة لا عملة سعودية بعملة اجنبية مثلا فلا بد من التقابظ في المجلس.
ويجوز التفاضل بين العملتين لاختلاف الجنس.
لكن لابد من التقابظ في
هذا الصرف هذا يسمى الصرف بيع النقد بالنقد هذا يسمى بالصرف فلابد من التقابض في المجلس بين العوظين.
ولا يتفرقان وبينهما شيء.
فان تفرقا ولم يقبض شيء بطل العقل من اصله وان تفرقا بعد قبظ البعظ صح في المقبوظ وبطل في غير المقبوظ
نعم وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسأ الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح فاذا باع مكيلا بمكيل من غير انسان مكيل مثلا
مكيل مثلا تمر ببر هذا كلهن مكيلات لكن الجنس مختلف يجوز الزيادة باحد العوظين لكن لابد من التقابض في المجلس الا ان يكون احد العوظين نقود والاخر غير نقود كان باع
برا بدراهم كلاهما ربوي لكن اختلف الجنس فيجوز بيع البر بالنقود والتمر بالنقود.
وفي هذه الحالة لا يشترط التقابظ.
لانهم كانوا يبيعون البر الشعير والتمر بالدراهم ولا يتقابلون في المجلس
والسلام نوع من هذا السلم نوع من هذا بيع دراهم بمكيل مؤجلة وموزون مؤجل فلو منعنا انسد باب السلم فاذا كان احد العوظين من من النقود فلا بأس اذا اختلف الجنس وكان احد العوظين من النقود
فلا بأس بتأجيل لان عمل المسلمين على هذا من عهد النبي
الله عليه وسلم.
نعم ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا ويجوز بيع مكيل بموزون بموزون لاختلاف العلة يجوز بيع مكيل بموزون اختلاف العلة مع التفاضل ولكن لابد من التقابل نعم.
ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا
يعني مطلقا متساويا او او مع الزيادة.
نعم.
وصرف ذهب بفظة وعكسه لكن مع التقابل لابد من التقابل نعم.
واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض نعم اذا باع عملة وقبظ بعظ ثمنها من العملة الاخرى من غير جنسها صح بما قبظ
وبطل فيما لم يقبل.
نعم فصل واذا باع دارا انتهى من الربا انتهى من باب الربا انتقل الى بيع الاصول الى بيع الاصول والثمار.
الوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيرهم
وهي الدور والاراظي والبساتين هذي الاصول.
هذه الاصول نعم.
واذا باع دارا شمل البيع ارضها.
اذا باع دارا صح البيع ويشمل البيع ما تحتوي عليه هذه الدار.
مما ما هو مثبت فيها
دمن البيع هذه الدار وما هو مثبت فيها.
كالمباني والاوتاد وآآ السلالم المسمرة والرفوف والخزانات المثبتة فيها والبالوعة تابعة لها كل هذا يشمله اسم الدار وملتزؤوه ومستلزماتها.
اما ما ليس مثبتا فيها
كالفرش المطوية او المفروشة التي تنقل والابواب غير المركبة الابواب المسندة فيها والاخشاب والاواني والاطعمة هذه لا يشملها البيع لانها عين اخرى غير متصلة بالدار فلا يشملها البيع نعم
واذا باع دارا شمل البيع ارضها.
شمل ارضها نعم.
وبناءها.
وبناءها الجدران
والسقوف والدرج والمخازن والمنازل والمجالس كلها يشملها البيع.
نعم وبناءها وسقفها وبابا منصوبا.
وبابا منصوبا يعني مركبا.
لانه متصل بالدار.
اما غير المنصوب فهذا مودع في الدار وليس مرتبطا بها فلا يشمله البئر.
نعم.
وسلما ورفا
مسمورين اما السلم المسند وغير مسمور الا لا يشمله البيع.
والرف المسمور يشمله البيع اما غير المسموم لا يشمله البعض.
لان هذه مودعات في الدار وليست من اجزائها نعم.
وخابية مدفونة
قابلة مدفونة مثل الخزان الارظي خزان الارضية في البيت نعم.
لا طفلا لا يشمل البيع المنفصل عن الدار كالقفل القفل منفصل والمفتاح منفصل فلا يشمله البيع نعم لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ودلوا
للبير لانه كانوا كان في البيوت ابار يستقون منها عليها اللي عليها دليل يعزعبون الماء منها الدلو لا يشمله البيع لانه منبسط والرشاء لا يشمله البيع لكن البكرة المحالة يشملها البيع
لانها مربوطة
نعم لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها.
البكرة اللي يسمونها المحالة نعم هم.
لانها مربوطة.
اما اذا كانت البكرة غير مربوطة فلا يشملها البعض.
نعم.
او ارضا شمل غرسه.
انتهى من الاصل الاول وهو الدور.
انتقل الى
الاصل الثاني وهو الاراضي.
نعم.
او ارضا شمل غرسها.
اذا باع ارضا فيها غرس مستمر لا يؤخذ فيها نخل مثلا فيها نخل او اشجار ثابتة تتبع الارض اما الذي يؤخذ يجزأ ويحصد فهذا لا يشمله البيع
هذا يكون للمشتري يكون للبائع نعم لانه في حكم المنقول نعم.
او ارضا شمل غرسها وبناءها وما فيها من مباني يشملها مثلا فيها غرف فيها مباني جدران فهذه يشملها البئر.
هم
لا زرعا وبذره لان الزرع يؤخذ الزرع يؤخذ فيبقى اذا باع ارضا فيها زارع الارض تكون للمشتري اما الزرع فهو باق للبائع يترك الى ان يصلح اخذه فيأخذه البايع الا ان يشترطه المشتري
اذا شرطه المشتري دخل تبعا.
نعم لا زرعا وبذره الا بشرط.
الا بشرط فاذا شرط المشتري الارض والزرع اللي فيها صح اما اذا لم يشترطه فهو للبايع مستثنى ويبقى فيها حتى يصلح اخذه
نعم لا زرعا وبذرة الا بشرط ويصح مع جهل ذلك ويصح البيع مع جهل ذلك.
يعني البايع ما ما دري ان فيها زرع ولا دين فيصح البيع ولا يتغير الحكم نعم
وما يجز او يلقط مرارا الزارع هذا للبائع يحصده اذا صلح.
فيها شيء ما هو بزرع يؤخذ جزات الجزة الحاضرة تكون للبايع.
اما الجزات المستقبلة فهي للمشتري.
نعم.
وما يجزأ او يلقط مرارا فاصول
الجز مثل مثل الكراث والبصل والبقول لتؤخذ جزة جزة والبرسيم هذي جزة جزة وتبقى اصولها اصولها للمشتري واما جزاتها ولقطاتها فهي للبايع لقطات مثل الفواكه العنب البرتقال الرمان هذي تؤخذ
لقطة اللقطة الموجودة وقت البيع هذي للبايع ما تدخل في البيع
واما اللقطات المستقبلة فهذه للمشتري.
نعم.
وما يجزأ او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر.
ما لم يشرطها المشتري.
نعم.
ومن باع ومن باع
انتهى انتقل للشجر الاصل الثالث الشجر الشجر ونحوه مما يثمر فاذا باع نخلا والنخل بدا طلعه بدا طلعه لكنه لكنه لم يتفتح من اكمامه لم يتفتح من اكمامه.
هذا يكون تابع للمشتري.
اما ما تفتح من اكمامه
فانه للبايع مستثنى قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت وثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتع يعني المشتري فاذا باع النخلة وفيها طلع لكنه لم يتفتح من اكمامه فهو تابع للمشتري.
تابع للاصل
فان كان تفتح من اكمامه فانه يكون فانه يكون للبائع مستثنى الى الجذاذ الا ان يشترطه المشتري فيدخل تبعا لاصله وقس على النخل الاشجار الباقية.
الرمان التفاح العنب نعم ومن باع ومن باع نخلا تشقق طلعه
تشقق طلعه الرسول قال قد ابرت يعني لقحت قالوا ما هو لازم التلقيح لكن الرسول عبر بالغالب.
عبر بالغالب بان الغالب انه اذا تشققت تلقح لكن لو قدرنا تشققت ولم تلقح
الحكم واحد نعم ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى جداد.
فالثمر فالثمر له يعني للبائع لا يدخل في البيع ولا يدخل اتباع الشجرة نعم.
فالثمر له مبقن الى جداد ما لم يشرطه مشتر
فاذا شرطه المشتري صار له لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع.
نعم.
وكذا حكم شجر وقس على الذي ورد فيه النص قس عليه بقية الاشجار التي تثمر
فما بيع وقد ظهر ثمره فهو للبائع.
وما بيع ولم يظهر ثمره فهو للمشتري.
نعم وكذا حكم شجر فيه ثمر باد باد يعني ظاهر اما الثمر الذي لم يبدو مغلف فهذا للمشتري.
نعم.
وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش
من نوره يعني من زهره.
نعم.
او خرج من اكمامه كورد وقطن نعم وما قبل ذلك وما قبل ذلك والورق مطلقا لمجتر.
الورق ورق الشجر للمشتري لانه تابع له ودائما معه ما ينفصل عنه
اما الثمرة فهي تنفصل فتبقى ومثل النخل الاشجار التي يكون لها طلع فما بدا وظهر عند البيع فهو للبايع مبطن الى اخذه وما لم يظهر فهو للمشتري تابع للاصل.
نعم.
ولا يصح بيع
قبل بدو صلاحه هذا بيع الثمار انتهى من بيع الاصول.
انتقل الى بيع الثمار نقف على هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تجار السيارات والعقارات يبيعون ما اشتروه قبل ان تسجل السيارة او العقار باسمه
وذلك لان نقلها الى اسمه وحوزته بالنسبة للسيارة مثلا عليه ظريبة من قبل المرور وكذلك يلزم بدفع التأمين وفي هذا ظرر مستغنى عنه.
علما ان العادة والعرف جرى بذلك.
وليس فيه ظرر على احد.
فهل يجوز هذا التعامل
الظاهر انه لا يجوز هذا التعامل وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة انه لا يبيع السيارة حتى يكمل اجراءاتها لا يبيع السيارة اذا اشتراها حتى يكمل اجراءاتها.
او اجراءاتها
التاء لتتم حتى تتم سيطرته عليها اما قبل اتمام اجراءاتها فلا تتم سيطرة المشتري عليها ولابد ايضا ان ينقلها من مكان البائع لا بد ينقل السيارة من مكان البائع يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله
اذا اشترى ارضا وقبل الافراغ في المحكمة اذا اشترى ارضا وقبل الافراغ في المحكمة باعها على اخر فهل يصح هذا البيع اذا كان قبضها بالتخلية اذا كان راح للارض وعاينها وعرف
مقدارها وموقعها وحدودها جاز له ان يبيعها ولو لم تفرغ ولو لم تغرأ بصك نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في مصر بعض التجار يشتري الزرع مثل البطيخ ثم يذهب ويبيعه وهو في نفس المكان لم ينقل ولم يجمع فهل البيع صحيح
نقول عندنا في مصر بعض التجار يشتري الزرع مثل البطيخ ثم يذهب ويبيعه وهو في نفس المكان ولم ينقل ولم يجمع.
فهل البيع صحيح اذا كان يرى اذا كان ظاهر ويرى
واشتراه وعاينه فله ان يبيعه ولو لم يلقط ولو لم يجمع.
لانه ظاهر ومعروف.
فما لو اشترى النخل كما لو اشترى ثمرة النخل على رؤوس النخل يجوز له يبيعها اذا عاينه ورآها يجوز له ان يبيعه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت جملا في السوق
وهو في سيارة البائع ثم جاء رجل وزادني مئة ريال على ما دفعت ثمنا لهذا الجمل فبعته عليه والجمل لا زال في سيارة البائع السابق فهل فعلي صحيح نعم صحيح لانه خلى بينك وبين الجمل لو شئت
اخذته
لو جئت اخذته فما دام انك رأيت الجمل وعرفته وخلى بينك وبينه لكن انت اللي تركته ولا هو ما منعك لا يجوز ان تبيع الجمل وهو في سيارة البائع لانه اصبح ملكا لك لا للبايع نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يحصل انخفاض في سعر السلعة حينما يتم فسخ البيع وخصوصا اذا علم الناس بالفسخ فانهم حينئذ يزهدون في هذه السلعة.
السؤال الا يأخذ شيئا من المشتري الذي يريد الفسخ عوضا عن هذا الانخفاظ في السعر
اذا اخذه ما صارت اقالة صار بيع اذا اخذ شيئا من الثمن صار بيعا باعها عليه ببعض ثمنها هذا يصير بيعه لابد من شروط البيع فيه اما الاطالة فمعناه رفع العقد
ورجوع كل منهما بماله نعم من غير زيادة ولا نقص.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المكين والموزون المكيل يكال بالصاع الاناء واما الموزون فيوزن بالصنجة والثقل يوزع في الميزان بكفتي الميزان
واما المكيل فيكال بالصاع ومشتقاته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من ما الحكمة من تحريم الربا واذا كان البنك قد رضي بدفع الربا فهل هذا جائز؟
لكن لا يرظى الله سبحانه وتعالى
لو رظي المخلوق الله لا يرظى وهذا فيه اضرار بالناس واكل لاموال الناس بالباطل ويمحق الله الربا فيحصل الظرر على الناس فلا يجوز الربا ولو تراضوا عليها ولو تراضوا عليه لا يجوز
ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم موكل الربا مع انه راضي مع الموكل الربا راضي ودافعه للمرابي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس العبرة بالرضا فالمحرم لا لا يستباح
بالتراضي والحكمة والله اعلم الرحمة بالناس وعدم اخذ اموالهم بغير حق واثقالهم بالديون من غير فائدة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتصل علي البنك الذي اتعامل معه وقال لقد وقع الاختيار عليك وتم منحك بطاقة
مجانية ما شاء الله هذا اختيار سيء ما يجوز هذا هذا لا يجوز هذا ربا وان سموه بطاقة وسموه هدية وسموه ربا نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية؟
لازم من القول لا يباع غائب بناجس لابد من حضور
لابد من حضور العوظين في المجلسين ودفع كل ما عنده للاخر نعم قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في بنك الربوي
في موضع ليس فيه اعانة على الربا.
ما حكم ايش؟
ما حكم العمل في بنك ربوي؟
في موضع ليس فيه على الربا الحين تعمل فيه وتقول ما فيه تعاون عملك فيه هذا تعاون معاهم ولو انك بواب
لو انك بواب انت متعاون معهم.
نعم.
يقول واذا كان لا يجوز فماذا اعمل بما استلمت من رواتب من هذا العمل اذا تبت الى الله انت ما تدري في الاول تجهل هذا وتبت الى الله
وانتقلت من هذا العمل الى عمل اخر فليس عليك حرج ان شاء الله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط الاحتكار وهل اذا اشترى الشخص المحاصيل وقت حصادها وقام بتخزينها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها؟
هل هذا من الاحتكار
جار علما ان هذا التخزين قد يؤثر في ارتفاع الاسعار.
اذا كان هذا يضيق على الناس في اقواتهم.
الاحتكار يكون في القوت والاشياء الظرورية فاذا كان شراؤك للثمرة او البضاعة يضيق على الناس في ضرورياتهم فهذا هو الاحتكار.
اما اذا كان في الكماليات
التي ليست بظرورية او ما فيه تظييق على الناس لتوفر يعني توفر القوت المحلات فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توجد في بلادنا شركات تؤتي المزارعين او التجار ديونا بمئة الف
ليزرع بها الزارع ويتجر بها التاجر وبعد سنة من الدين يدفع الى الشركة المدينة مئة وعشرين الف.
السؤال هل يعتبر هذا المال الزائد من الربا هذا قرض بهذه الصلة قرض يقرضون المزارع ويقرضون المصنع ثم يستردون القرض بزيادة
هذا ربا اما اذا كانوا يعطون المزارع النقود على ان يرد عليهم ثمرة او حبوب فهذا هو السلم لا بأس به اذا كان يرد عليهم او المصنع يرد عليهم منتجات
ولا يرد عليهم دراهم وانما يرد عليهم منتجات ومصنوعات هذا سلم لا بأس به نعم اما اذا كانوا يعطون المصنع او المزارع دراهم ويرد عليهم دراهم زائدة هذا ربا هذا قرض.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما دامت العلة في الذهب والفظة هي الوزن فهل نقول انه لا ربا في الاوراق النقدية لانها ليست بموزونة هذا كلام الفقهاء ان العلة الوزن لكن
الصحيح والذي عليه المحققون من اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيمية والمحققون ان العلة في الذهب والفضة ليست الوزن وانما هي النقدية.
كونها نقود كونها نقود هذه هي العلة فعلى هذا الاوراق النقدية يدخلها الربا لانها نقود
جعلها السلطان نقودا تقوم مقام الذهب والفضة وحتى لو قلنا ان العلة بالنقدين الوزن فالاوراق النقدية بديلة عن اه عن الذهب والفضة.
والبدن له حكم المبدل.
يدخلها الربا على كل حال
سواء قلنا العلة الوزن او قلنا العلة النقدية والنقدية ارجح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية المحلات التجارية باسم البيت المعمور كمطعم اعوذ بالله اعوذ بالله البيت المعمور لا يجوز هذا
والبيت المعمور البيت المعمور قالوا هذا في السماء محاذي للكعبة بيت تحجه الملائكة وتدخله الملائكة مساو في او محاذيا للكعبة المشرفة فلا يجوز هذا الاسم.
يجوز تسمي محلك الكعبة ها
يجوز تسمي متجرك بالكعبة او بيتك ما يجوز هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الحال فيما كان معدودا في السابق يقول كيف الحال في ما كان معدودا في السابق واصبح مكينا او موزونا في وقت لاحق
ناخذ حكم المتين والموزون اذا تحول الى مكيل اخذ حكم المكيل واذا تحول الى موزون يأخذ حكم الموزون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين قلب الدين على المدين
وبين البيع باجل مع زيادة في السعر حيث يأخذ البائع زيادة من اجل التأخير الفرق واضح هذا بيع سلعة هذا بيع سلعة بثمن مؤجل ولا شك ان ثمن المؤجل اكثر من الثمن الحالي ولا كان ما يبيعون
الناس مؤجل ابدا
لولا الزيادة والطمع في الزيادة ما باعوا مؤجل.
فتتعطل مصالح الناس النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالاجل واستدان بالاجل البيع بالاجل لا لا لا اشكال فيه.
جائز وحاجة الناس اليه ظرورة
وهو بيع صريح ما فيه نعم في فرق بين هذا وهذا نقود زود بنقود نقود قليلة تضخم وتصير نقودك كثيرة من غير فائدة لمن هي في ذمته بخلاف بيع الاجل فالفائدة ظاهرة
المشتري يتوسع بالمبيع والباقي يتوسع بالزيادة التي تعود عليه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا وقف وانا لدينا وقف وانا الناظر عليه وهو عبارة عن محلات تجارية يتم تأجيرها.
لكن بعض المستأجرين يتأخر في التسديد الى مدة قد تصل الى سنة كاملة.
سؤال
وهل يحق لي ان اضع عليهم شروطا جزائية كأن اضع عن كل شهر زيادة مئة ريال لا هذا ربا هذا هو الربا لا يجوز ان تضع زيادة لكن اطلب الهجرة فان ابى تشتكيه على السلطة تاخذ حقك منه
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
يحل عرظه وعقوبته لا تتساهل معها والا اجله بدون انك تاخذ زيادة ابغاك تسامح معه وتساهل معه لكن ليس هذا في صالح الوقف وانت امين ووكيل ما هو في صالح الوقف الوقف هذا
اما لو كان الدين لك وتسامحت وتركته عنده ولم تطالبه فلا بأس لكن اذا صار الدين انه للوقف فلا يجوز لك انك تتساهل فيه وتظر الوقف والموقوف عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من
يدين
يشترط على من دينه يدين سم يداين ما هو بيدين يدين يعني يدخل في الدين بعض من يداين يشترط على من دينه على من داينه انه اذا التزم بالسداد فانه سيسقط عنه بعض الاشهر
واذا لم يلتزم في التسديد فانه يسدد جميع الاشهر فما الحكم اذا خفض شيء من حقه هو فلا بأس اذا شجعه على التسديد وقال اخفظ عنك اذا جبت لي الدين في وقته اخفض عنه
فان تأخرت فانا ما اخفض عنك اخذ الدين كامل هذا شيء من حقه نعم لكن كلامنا باللي يقول اذا ما جيت ازود عليك الدين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصرف في المسجد؟
الا
باعتبار ان الصرف بيع ايش؟
هل يجوز الصرف في المسجد على اعتبار ان الصرف بيع على ان الصرف بيع لا ما يجوز الصلب في المسجد يعني تفتح مصرف في المسجد ما يجوز او يجيك واحد معه
دراهم وتصرفها له بفئة مئة تصرفها له عشرات او ريالات ما يجوز هذا في المسجد هذا الصرف بيع.
نعم يطلع انا وياه عن المسجد واسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعنا فتوى منسوبة الى فضيلتكم
فحواها تحريم ما يسمى بالجمعية بين الموظفين وانها تعتبر قرظ جراء نفعا.
فهي داخلة في الربا فهل هذا صحيح نعم هذا صحيح وانا كتبته واقوله الان اقول ان هذا انه تقارب
قرض مشروط في قرض فانت تقرض زملائك بشرط ان يقرضوك.
اذا جاء دورك فهو قرض جر نفعا وقرظ مشروط في قرض.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري كيس جريش
ثم افتحه واستعمل منه مقدارا بسيطا لاجل التجربة فاذا لم يصلح لي ارجع هذا الكيس واخذ كيسا اخر كيس جريش اخر من نوع اخر فهل هذا جائز؟
علما بان صاحب المحل قد رضي بذلك
لا بأس بذلك هذا ما هو ببيعه هذا ما هو ما هو ببيع جريف بجريف هذا بيع جريش بدراهم ما صلح لك الجريش الاول ورديته واخذت جريش احسن منه ما في مانع.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الاسواق احد اسواق الملابس اذا اشتريت منه بضاعة ثم اردت ارجاعها لا يعيد النقود لكن يعطون فاتورة بالمبلغ لمدة ستة اشهر يقول احد اسواق الملابس اذا
اشتريت منه بضاعة
ثم اردت ارجاعها فانه لا يعيد النقود لكن يعطونا فاتورة بالمبلغ لمدة ستة اشهر بحيث لا اشتري بها الا من هذا السوق فهل هذا العمل جائز لا يجوز هذا انهم يماطلون بحقك
ولا يعطونك اياه الا بشرط انك تشري منهم هذا الاكل اللي المال بالباطل ولا يجوز فاذا قبلوا فسخ البيع وارجاع السلعة يعطونك نقودك يعطونك نقودك وان انك سمحت وقلت ابتأخر اخذها بعد مدة
بطيبة من نفسك لا بالزام فلا بأس بذلك
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز البيع والشراء عبر الوسائل الحديثة كالهاتف والانترنت اذا كانت السلعة موصوفة هذا محل بحث يعني البيع والشراء بواسطة الهاتف او الالات الحديثة
والمتعاقدان
متباعدان في المكان هذا محل بحث لا يظهر لي فيه شيء الان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى هو هو قد يصح بالايجاب والقبول لكن يبقى خيار المجلس هل فيه خيار مجلس ولا لا
هذا محل بحث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى احد المصارف لتحويل مبلغ من المال كان معي وكان معي المبلغ بالريالات فيأخذ الموظف فيأخذه الموظف ثم يقوم بتحويله بعملة اخرى مثل
الدولار ولا اقبضه
ولا اقبظه انا بل يقوم بتحويله مباشرة فيأخذه قريب لي في بلدي بالدولار.
هل هذا من صور الربا هذا محل نظر لان هذا فيه افتراق قبل القبر انت سلمت له النقود هنا وسلم بدلها وصرفها في بلد اخر
فهذا محل اشكال من العلماء من يقول هذا مثل القرض تقرضهم النقود هنا فيسلمون بدلها بدل القرض هناك هذا يجوز على انه قرض لعله تحويل ومن العلماء يقول هذا ما يجوز
لان فيه افتراق قبل القبر لمجلس العقد وهو مشكل بلا شك هذا لكن لو انك اشتريت العملة التي تريدها في بلدك اشتريتها من هنا ثم حولتها لبلدك تخرج من الاشكال
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب منه يقول نحن طلاب اجانب احيانا يطلب منا احد الزملا الذي معي في البلد نفسه ان اقدم لاهلهم مبلغا معينا في البلد هناك.
على اساس انه يعطيني هنا في الرياض
ويكون زمن استلام اهله المبلغ بعدما قبضت ما يساويه بالريال هنا.
هل هذا جائز تعيد السؤال نقول نحن طلاب اجانب احيانا يطلب منا احد الزملا الذين معي في نفس البلد ان اقدم لاهلهم مبلغا معينا
في البلد هناك على اساس انه يعطيني هنا في مبلغا ترسله انت ولا مبلغ لك هناك؟
ياخذون منه لاكمال هناك ياخذون منه ولا انت ترسل المبلغ من من هنا نعم
يحتاج تفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت من صاحب محل سلعة بعشرين ريالا ولم اجد صرفا ومعي ومعي خمسون ريال فاعطيته الخمسين وبقي لي عنده ثلاثين ريالا.
فهل يجوز ان اذهب؟
واتركها ليأخذها فيما بعد
هذا ان كان من باب الصرف فهو ما يجوز اما ان تركتها الباقي على انه وديعة على انه وديعة عنده ربما يكون هذا لا بأس به.
ان تركتها على انه صرف ولكن ما قبضته كله.
هذا لا يجوز.
اما ان تركتها الباقي على انه وديع
في ذمته هذا شيء اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من شرط قبض المبلغ كاملا في حال الصرف الحكمة منع منع الربا الحكمة في هذا منع الربا وسد باب الربا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مثال ما ذكره المؤلف رحمه الله؟
واذا افترق متصارفان بطل العقد في بما لم يقبض ويقارب للسؤال اللي مر تعطيه خمسين ويعطيك عشرين ويقول الثلاثين تجيني وهذا يقارب لهذه المسألة انه انك تفارقتما قبل قبض الكل باقي شيء
المسألة مشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يكفي في تملك السيارات ما يسمى بالبطاقة الجمركية؟
ام لابد من نقلها نقلا كاملا سمعتم الجواب عليها انه لا بد من اكمال اجراءاتها
ونقلها من مكان البائع وبيعها بمكان اخر ولا يمكن نقلها الا باكمال اجراءاتها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العسل مما يقاس على الربوية لا بد فيه من التساوي والتقابض عند بيعه بجنسه
العسل يكال يباع بالكيل او بالوزن بالكيلو فهو يدخله الربا اذا بيع بجنسه اما اذا بيع بالدراهم فلا اشكال في ذلك.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاذا به عسل
العسل هذا يدخله الربا لان العسل موزون او مكين واما اذا بيع بنقود فلا بأس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ام جماعة في صلاة الظهر.
فلما قام للثالثة دخل رجل فشوش عليهم.
ها
رجل ام جماعة في صلاة الظهر فلما قام للثالثة دخل رجل فشوش عليهم فركع قبل اتمام قراءة الفاتحة ثم ذكر بعد ذلك واتى بركعة خامسة بدل الثالثة وسجد للسهو قبل السلام
فهل عمله صحيح؟
وماذا على المأمومين خلفه؟
عند متابعته للخامسة نعم اذا كان الامام ما اكمل الفاتحة ركع قبل اكمالها فقد ترك ركنا ومن ترك ركنا فهو كترك ركعة كاملة
فاذا قام واتى بدل الركعة التي ترك منها الفاتحة بركعة صحيحة فلا بأس هذا هو الواجب عليه ولا المأموم يتبعون هذا ما هو منتبع لامامهم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد الحج ويريد ان يوكل من من
اذبحوا عنه اضحية بالرياض فهل يصح ان يحلق رأسه بعد الانتهاء من العمرة والحج قبل ذبح الاضحية يحلق رأسه للنسك لا بأس لكن لا يأخذ من اظفاره ولا من شعوره من شاربه او اباطه او حتى تذبح
الاضحية
اما حلق الرأس فيعملوه لاجل النسك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احتجت الى ان اتدين بعض المال استدين احتجت الى ان استدين بعض المال لحاجتي ولم اجد سوى احد البنوك الذين لديهم لجنة شرعية
يستخدمون ما يسمى بالتورق الاسلامي وقد احالني هذا البنك الى احد العلماء ضمن لجنتهم واتصلت به وقال انه يجوز التورق وانه معدن في الخارج يملكه كه البنك فهل هذه الفتاوى صحيحة
التورق يجوز بشروطه لكن انهم يقولون ان لهم معادن في الخارج هذا كذب.
اكتشف ان انه ليس عندهم معادن في الخارج وانما يحتالون على الناس بالكذب هذا لا يجوز والذي افتى بهذا ما يدري
يصدقهم ويقول ان عندهم معادن بخارج يصدقهم ويبني على كلامهم وهذا لا يجوز من المفتي لابد يتثبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلب من اخر ان يبحث له عن سيارة
ويشتريها له رجل طلب من اخر ان يبحث له عن سيارة ويشتريها له ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل مع زيادة في فهل في ذلك شيء اذا كان ما جرى العقد الا بعد ان تملك السيارة تملكا تاما ثم باعها على
المحتاج فلا بأس اما اذا كان
انه تم العقد والتفاهم والرجل ما عنده سيارة ثم ذهب بناء على هذا وبحث عن السيارة فهذا لا يجوز هذا بيع ما لا ما لا يملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اني خرجت الى مكة معتمرا
وقبل دخول مكة تم منعي عنها بدعوى استقبال الحجيج فقط في هذا الوقت.
فنزعت احرامي وراجعت الى الرياض فماذا لا علي يقول اني خرجت الى مكة معتمرا وقبل دخولها تم منعي بدعوى استقبال الحجيج فقط في هذا الوقت
فنزعت احرامي ورجعت الى الرياض فماذا علي هذا متى في العام الماضي؟
ولا قريبا فاذا كان انه قريب هو يعيد ملابس الاحرام عليه ويروح يؤدي العمرة التي احرم بها اما اذا كان في العام الماضي وحصل منه طول المدة
فهذا يلحق بالمحصر يلحق بالمحصن يكون عليه فدية بدل التحلل فدية الاحصار تذبح في مكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاة خلف من لا ينطق حرف السين بشكل جيد في الفاتحة في قوله
نستعين الذي يغير بعظ الحروف اه بسبب افة في لسانه لثغة تصح امامته بمثله فقط اما انه يؤم الاصحاء فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ماله من الربا
هل يقبل حجه؟
وهل له حج حجه يقبل اذا ادى المناسك لكن يأثم على الربا ياثم على الربا فاذا حج بمال حرام وادى المناسك فحجه صحيح لكنه يأثم على الحرام
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع قضاء صلاة الاستسقاء اذا فاتت نعم اذا اذا جاء متأخرا وقد صلوا فانه يصليها على صفتها يصليها على صفتها وان كانوا جماعة يؤمهم واحد ويصلونها على
صفتها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح لدى فضيلتكم في الشماغ؟
هل يشرع قلبه كالرداء؟
حيث انكر ذلك بعض طلبة العلم وقال انه كالعمامة والعمامة لم يرد انها تقلب ما هو ما هو مثل الرداء الردا يكون على الكتفين وعلى الصدر والظهر
اما الشماغ ما هو ما هو مثل الرداء لكن اذا اجتهد الانسان وفعل هذا من باب الاجتهاد والعمل بالسنة يؤجر على اجتهاده.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد قلب معالف البهائم عند الاستسقاء؟
اي هل ورد قلب معالف
قال وايش معالف معالف؟
نعم لا من قال هذا؟
قل حيث ان بعض البادية يقوم بقلبها فهل لذلك اصلح؟
هذا من جهل هذا من جهل البادية هذا امر لا يجوز
هذا بدعة هذا بدعة واشد منه اللي يذبحون يذبحون ثور يذهبوا يذهبون به الجبل الوادي ويذبحونه طلبا للاستسقاء هذا من امور الجاهلية وهذا ذبح لغير الله فلا يجوز هذا الشيء
الاستسقاء هو الدعاء والصلاة هذا هو الاستسقاء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك هل يجوز اخراج البهائم عند المصلى ذكر ذكر اهل العلم انه تخرج البهايم لانه بحاجة بحاجة الى الغيث فيخرج البهايم لاجل هذا لانه
بحاجة الى الغيث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الذهب الابيض والالماس والاحجار الكريمة هل عليها زكاة اذا اعدها للبيع فهي سلعة فهي عروظ تجارة تجب الزكاة في قيمتها
اما اذا اعدها للاستعمال فليس فيها زكاة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عليه عتق رقبة ولا يوجد لدينا في هذه البلاد اعتاق رقبة ويوجد في بعض الدول سؤاله هل يجوز لي ان ادفع النقود الى مكتب اعتاق ويأتي لي بالصك من الدولة
التي اعتق فيها الرقبة
ام لا بد من الذهاب بنفسي؟
على الرغم من ان السفر يكلفني اموالا طائلة.
اذا كنت تثق من الجهة التي ذكرتها تثق منها فلا بأس تدفع النقود وتوكلها بالاعتاق ويرسلون لك الاثبات لا بأس اما اذا كنت لا تثق بها
فلا يبري ذمتك هذا الشيء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الفريضة في السيارة عند وجود زحام.
زحام نعم لا تصلي في السيارة لانه بامكانك تنزل على جانب الطريق او تخرج سيارة كنا من الطريق وتصلي
انا منتب مضطر الى الصلاة على السيارة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها ولم يرزقا بذرية نعم رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها
لم يرزقا بذرية وتزوجت رجلا اخر ورزقها الله بذرية.
السؤال هل الزوج الاول يعد محرما لبنات المرأة من الزوج الثاني بلا شك انه محرم محرم لانهن ربايب له.
قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم.
من جملة محرمة هن بنات الزوجات او اولاد
للزوجات
35 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/بيع الثمار,أحكام القرض/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله فالرحيمه الله ولا يحل بيعه ثمر قبل
بدو صلاحه مراد الثمر الثمر النخل والعينب وكل ما يستثمر من الأشكار لا يجوز بيعه قبل غهور علامة الصلاح يعني علامة الانتفاع به وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
والحكمة ذلك أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفات ربما يتصيب آفة ويحصل النزاع بينه بين الباية لذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع فنه عن بيع الثمر قبل أن يظهر عليه علامة صلاحه
للأكل وذلك من أجل حفظ يمال الناس من الضياء وقطع للنزاع وماذا صلاحه؟
إنه يصبح للأكل والاستهلاك وأيضا ترتفع عنه الآفات بيبن الله فجعل أنه ينتهي ببدو الصلاح وما هو بدو الصلاح؟
جاء في الأحاديث أنه تحمر وتصفب كمرت النخل تحمر أو تصفر هذا بدو الصلاح قبل قال حتى تحمر أو تصفر فإذا ظهر عليها هذا اللون فقد بدو صلاحها وصلحت للأكل والاستهلاك نعم ولا يصح بيع ثمر
قبل بدو صلاحه ولا زر قبل اشتداد حبه وكذلك ونهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهي للبائع والمبتاع كما في الأحاديث البائع معروف المبتاع والمشتري نهى الطرفه هذا محافظه
على موال الناس قطع للنزاع وكذلك نهى عن بيع الزر قبل اشتداد حبه وكذلك ونهى عن بيع الزر قبل اشتداد حبه وكذلك ونهى عن باع الثمر قبل بدو صلاحه على من يملك الشجرة يملك الشجرة حين يجوز
بيعها قبل بدو صلاحه تبع للأصل لو باع الشجرة مع ذمرها قبل بدو الصلاح صح هذا لأن الثمر يدخلوا تبعا ولو لم يبدو صلاحه وكذلك نعم ولازرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرض لغير مالك
الأرض إذا باعه لمالك الأرض إنسان زرع في أرض غيره بإذن ما أبغاصه بإذن هي الأرض لشخص وأذن فيها لمن يزرع فيها وزرع فيها فقال صاحب الأرض بعلي هذا الزر يصح هذا لأنه تبع للأرض لغير مالك
أصل أو أرض إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولازرع قبل اشتداد حبه فإن باعه قبل ذلك صحها بشرط القطع الحال كان يأخذه علفا لدواب إلا بشرط قطع إن كان
منتفعا به وليس مشاعا قبل بدو صلاحه لمن يكطعه في الحال ما إذا كان مشتركا بينه وبين غيره أي جزء وكذا بقل ورطبة وكذا بقل ورطبة وكذا بقل وهو الخضار الذي يظهر على وجه الأرض ويوكل وهذا
لا يجوز بيعه قبل أن يمكن الاستفادة منه قبل أن يمكن الاستفادة منه ويوجز فإذا صلاح للجز وجاز بيعه إن هذا بمثابة بدو صلاحه والرطبة وهي البرسيم الرطبة هي البرسيم يجوز بيعه جزة جزة نعم
وكذلك لا يجوز بيع القثة وهو الخيار إلا لقطة لقطة ما يبلب عليك هشجرة لهي تفمر لك فهذا لا يجوز لأنه فيه جهال قد لا تفمر قد تصاب لكن إذا إذا حصل فيها لقطة صحيحة لقطة تفع بها بشرط لاخذ
في الحال لقطة لقطة أو جزة جزة لما يجزك البقول والرطبة نعم ولا قثائن ونحوه إلا لقطة لقطة أو معاصله يعني الأرض إذا باع الأرض ما فيها من البقل ومن القثة ومن البصل ومن الأشياء التي
تلقط منها فتماط مثلا لقطات إذا باعها مع الأصل جاز أما إذا باعها وحدها فلا إلا لقطة لقطة أو جزة جزة نعم نعم باع الزرق قبل استداد حبه بشرط القاطع في الحال لكنه ترك ولم يقطعه حتى زاد
بقل البيع لأنه زاد زيادة متصلة ولا يمكن فصل الزيادة عن الأصل وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة أما زيادة ليسيرة فأيلي لا تبقى لكن إذا زاد زيادة كثيرة لها قيمة إلا
الخشب فلا إلا الخشب إذا باعه بشرط القاطع خشب الله المفن وإن متركه وزيادة إنه لا يبقى البيع ويكون مشترك بين الإثنين إلا الخشب فلا ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتر نعم إذا
اشترا الثمر بعد مدوء صلاحه فإن أجرة الجداد على المشتري لأنهم تفريغ لملك الآير إجرة الجداد على المشتري وكذلك إذا شرام يلقط من القثى والطماط البصل يلقط لقطه فإن لقطه إجرة اللقط تكون
على المشتري أيضا لأنها تخلية لملك غيره نعم وحصاد ولقاط وجداد على مشتر حصاد حصاد الزرع إذا بيع بعد استتاد حبه صحة البيع ويحتاج لحصاد إلا من تكون معونة الحصاد على المشتري أيضا البيع
انتهى نعم يسبئ الشجر لأنه لو لم يسبئه لتضررت فعليه سقئها ولو كان باع ثمرها على غيره ولو تضررت الثمر لأنه لو ترك سقئها تلفت سقئها لما صلاحها وبقائها وعلى باع سقئها ولو تضرر أصل
وكذلك لو طالب المشتري البيع وكان سقئها يضرب بالأصل لأنه يلزمه السلم المبيع تما للمشتري نعم وما تنفى سوى يسير بآفة سماوية فعلى باع إذا باع ثمر على رؤوس الشجر بعد ودو صلاحه ثم عصابته
آفة سماوية فاتلفته كالصاعقة الآفة السماوية هي مالا صنع للآدم فيه فان يكون من أمر الله كالصاعقة المحرقة والغرق غير ذلك فهذا يكون من ضمان البيع لأن المشتري لم يستلمه نعم وما تنفى سوى
يسير إي نعم لأنه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست قضباً تم أما إذا كانت تلفة بفعل آدمي كان أحرقه جاء شخص وأحرقه وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى باع ما لم يبع مع أصل ما لم يبع مع
أصده مع الشجرة إنه يكون على المشتري لأنه تابع للشجرة نعم ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته أو يكون تأخر المشتري عن أخذه تأخر عن أخذه تأخر غير معتاد حتى تلف حتى جاءته لا فا
السماوية واتلفته فهذا تفريق منه ويتلف على المشتري في هذه الحالة وصلاحه بعض فمرت شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم إذا كان البستان فيه شجر به نخيل ولكن النخيل أنواع فهل بدو
صلاح الشجرة هالواحدة؟
عتبروا صلاحة للبستان كله؟
لا صلاحا للنوع صلاحا للنوع فقط إذا كان في بستانه أنواع من النخيل وبدو الصلاحه في نوع منها فهو صلاحا للنوع بقية النوع فقط أما الأنواع الأخره لا نعم كل نوع الله حكم نفسه نعم هذا
علامة الصلاح أن يحمر ويصفر وهذا في الحديث أن تحمر ويصفر نعم وصلاحه العينب أن ينقلب من كونه حامبا إلى كونه حلوة يصلحه أكله نعم ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها إذا باع دابة وعليها
أشياء متصلة بها كالعذار وهو اللجام فإنه يتبعها فإنه يتبعه النجام والمقود يتبع الدابه وما ما تحمله وما وضع عليها وهو غير متصل بها هذا لا يدخل في البيع نعم ويشمل بيع دابة عذارها
ومقودها ونعلها ونعلها وهو الحدى الذي يكون على الخير حدى الفرص وإنه يتبع الفرص لي أنه متصل بها وهو من مصلحاتها أما لو كان عليها على الدابة مثلا محمل أو عليها إشداد هذا لا يتبعه هذا
يتبع البيع نعم وإنه عليه لباسه فاللباس الجمال هذا يكون للبيع وأما لباس البذلة فهذا للمستري ثابع للعبض نعم وقن وقن لباسه لغير جمال نعم لباس البذلة المعتاد هذا يتبع العبض وأما لباس
الجمال فهذا للبيع نعم ألا رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط السلم نوع من البيع إلا أن البيع هو مبادلة المال مبادلة أخذ وعطاء البيع يدفع السلع والمستري يدفع الثمن حالا أو
مؤجلا أما السلم فهو بالعكس يقدم الثمن ويؤجل السلعة واجل السلعة إلى أجل والثمن يسلم في المجلس هذا هو السلم والسلف سما السلم ويسمى السلح وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والناس يحتاجون
إلى هذا مثل صحاب المزارع واصحاب البساطين واصحاب المصانع يحتاجون إلى أموال يمولون بها مزارعهم وبساطينهم ومصانعهم التي تنتج فيأتي واحد يقول لنا أعطيكم فلوس أعطيكم فلوس تمولون بها هذه
الأشياء على شرطا أنكم تقدمون لي يقدمون لي السلعة عند حلول الأجل أنا عجلكم الثمن وانتم تأجلوا لي المثمن فهذا يصحب شرط وهذا من مصلحة المسلمين يقامت أعمالهم فينتفع صاحب العمل صاحب
الملك وينتفع التاجر تاجر ينتفع بلمنتوجات وصاحب العمل والمزرع وينتفع بتمويل عمله ومشروعه فالنفع متبادل في هذا وكان أهل المدينة صحاب نخيل وكانوا على هذه المعاملة قبل أن يهاجر إليهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون هذا في الجاهلية وفي أول الإسلام قبل أن يقدم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم محتاجون إلى هذا فلما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم أقررهم على هذا لكنه أدخل عليه التعديلات قال من أسلف في شيء فلسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقررهم على ذلك وقال
من أسلف في شيء فلسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم فهم بحاجة إلى هذا ولو أن المسلمين أخذوا بهذا التعامل النزيه الطيب لكفاههم عن الرباء والقروض الربوية للمصانع
والمشاريع التي ياخذون لها الآن القروض الربوية ولو أنهم قالوا للتاجر وانت تقدم لك سلع منتجه من عندنا في أجل كذا وكذا وانت تقدم لنا نقود المولبها مشاريعنا صح هذا وكان هذا نزيها أمر
ربا والعياد بالله هذا خبيث نعم وهذا يغني ألمسلمين عن الرباء إن حصل القرض الحسن هذا طيب لكن ما وكل الناس يقرضون لكن السلام فيه مخرج من الرباء نعم أن يكون في ما يمكن ضبط صفاته حتى لا
يحصل الاختلاف ضبطه بالوصف أن يكون في ما يمكن ضبط صفاته أن يكون في ما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه نعم نكيل يمكن ضبط صفاته بالكيل أو الوزل وأيضا بالوصف أن يقول من النوع الفلاني من تمر
البلد الفلاني من النخل الفلاني نعم وذكروا جنس ونوع ذكروا جنس جنس التمر جنس البر جنس السلع والنوع الجنس ما يشمل أنواعا والنوع ما يشمل أفرادا هذا الفرق بين الجنس والنوع فالنخل الجنس
مثلا أن نخلوا جنس واحد لكنه يشمل أنواعا من النخيل معروفة نعم وذكروا جنس ونوع وكل لوصف يختلف به الثمن غالبا وذكروا جنس ونوع وكل لوصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم نعم يكون جديد
أو قديم يذكر هذا نعم وذكروا قدره وذكروا قدره لا بد منه في كيل المعلوم ووزل المعلوم عشرة آصع من التمر أو منه أو عشرة كيل من التمر بالمعيار المستعمل في وقته لا يقل أعطيك هذا بتمر أو
أعطيك هذا بطعام لا بد بين المقدار ولا يصحوا في مكيل وزنا لا يصحت أحويل المعيار إلى المعيار الآخر إذا كان الشيء مكيلا فلا يسلم به وزنا وإذا كان موزونا فلا يسلم فلا يسلم به كيلا فلا
يسلم به كيلا وذكروا أجل معلوم كشهر نعم كشهر شهرين ثلاثة سنة سنتين لا بد وذكروا أجل معلوم كشهر وأن يوجد غالبا في محله الشرطة من شروط السلام أن يكون المسلم من ما يوجد غالبا في محله
يعني وقت هلوله عادة العادة أن هذا الشيء يوجد في ذاك الوقت المستقبل هذا حسب العادة إن كان ما يوجد كان يسلم في كان يسلم في تمر في الشرطة أسلم في تمر في الشرطة ما هو مجتة الجزال أنا
تمر في الشرطة ولا بد أن يوجد وقت هلوله يوجد المسلم فيه وقت هلوله في الغالب وقد لا يوجد لكن الغالب إنه يوجد وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر فإذا حل الأجل ولم يوجد المسلم
فيه أصاب الثمار شيء أصاب الزروع شيء لم يوجد شيء هذه السنة فيقال للمسلم إصبر إلى العام القادم إصبر إلى العام القادم فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله يقول لها أنت مخير إما أن
تصبر إلى ما يوجد الثمر وإما أن تأخذ رأس مالك وينفسف العقد أو أخذ رأس ماله أو أخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق يشترط في السلام قبض الثمن قبل التفرق من المجلس لا بد يسلم الثمن كله
في المجلس ويتأجل المثمن أما لو لم يقبض في المجلس لا يجوز لأنه يكون بعضين بدين قد نها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وأن يسلم في الذمة ويشترط في السلام أن يسلم في
الذمة لا في عين معينة بل يسلم في ذمة المسلم إليه يكون دين بذمةه ما يقول أعطيك بالتمر الموجود عندك أو أعطيك بالسلع الموجود عندك المخزن في مخزن هذا ما يسمى سلامة ليه سمى بيع سمى بيع
ما هو سلامة ولا بد حتى أنه يكون المسلم فيه معدوماً وقت العقد الغالب أنه يكون معدوم وقت العقد وإنما يوجد فيما بعد وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين في معين يعني في عين يعني في معين
موجود وولا يقول في السلام على شرط يكون المسلم فيه من النخل من النخلها الفلانية أنه قد لا تثمر قد تصعب شيء ويقول تامر من نوع كذا وكذا ويكفي هذا يأمل له المدين يأمل له وقت الحلول
يأمل له المسلم فيه من أي مكان ربما يتعذر هذا ويجيب الوفاء موضع العقد الوفاء يجيب في موضع العقد الذي عقد فيه السلام حضر المدين حضر السلع التي في ذمته في مكان العقد البلد الذي عقد
فيه قطع للنزع ولألا يكلف ويجيب الوفاء موضع العقد اللم يشرط في غيره إلا إذا شرط هو غيره إذا شرط أن محل التسليم في البلد الحلاني صح هذا أما لو لم يشرط فإنه يرجع إلى المكان الذي عقد
فيه يكون التسليم فيه قطع للنزاع لا يجوز للمسلم يدائن أن يبيع المسلم فيه أي الدين قبل قبضه لا يجوز هذا حتى يقدر إذا قبضه باعه إذا كان له في ذمة فلان طعام أو تمر أو سلع مربوطة لا
يجوز له أن يبيعها قبل قبضها من المدين لا يجوز له أن يحول على المدين أن المسلم فيه لا يخذ فيه الرهن ولا الكفيل الصحيح أن يخذ فيه الرهن فأباح سبحانه أخذ الرهان الرهون على جميع الدين
ومنها السلام ولهان هذا توثيق ولكن الذين منعوا منه يقولون يخشى أن يصرفه إلى غيره أن يستوه حقه من الرهن ويكون هذا صرف له إلى غيره وكذلك الكفيل به وهو الضامن يجوز أخذ الكفيل به
وميقولوا لا لأنه ربما يحمل الكفيل فيكون صرف السلام إلى غيره يكون مخالفا للحديث وعندك لفلان تمر سلام تولى بعوذ كانه أعطيك بدلها بر أو أعطيك بدلها كذا وكذا أو قماش أو ماش بدل هذا لا
يجوز هذا الصرف الله إلى غيره نعم وهذا نوع من البيع نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه نعم القرض سبق أنه عقد وإرفاق وهو أن تدفع للمحتاج مالا يقضي به حاجته ثم يرد
بدله عليك ولك في ذلك الأجر لما فرجته به عن المحسين وكل ما صح بيعه صح يصح القرض في كل ما يجوز بيعه من الأشياء كل ما يجوز بيعه من الدواب ومن الدراهم والزهب والفضل والطعام والقماش كله
يصح قرضه أن تقرضه نعم وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم إلا المماليك لا يصح قرض العبد والأمه ألا نرد عليك بدلها لأن هذا يفضي إلى محذور إلى أن يقتر لامة ثم يطائها ثم يردها ويجيب رد
مثل فلوس ومكيل وموزون فإن فقيده فقيمته يوم فقده يوم فقده لا يوم قرضه وقت عوازه قد يختلف القيمة وقت القرض عن القيمة وقت الرد إما برخس وإما بزيادة فالعفرة بوقت الرد لا بوقت القرض نعم
فإن فقيده فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قرضه ويحرم كل شرط يجر نفعاً هدربة لا يجوز للمقرظ أن ينتفع من المقترب بشيء لا بزيادة ولا بزيادة مشروطة يعني يقول أقرضك أقرضك المئة مئة
وعشره هدربة ما يجوز أو يقول أقرضك لكن بشارط أنك تسكيني ببيتك أو تعطيني سيارك أحمل عليها وأركبة إلى أن تسددلي أو أن أسكن دارك إلى أن تسددلي نقول لا هدربة لا يجوز القرض ليس المراد
منه الانتفاع في الدنيا المراد بانتفاع في الآخر هو الأجر فهو عقد إرفاق وليس عقد استفمار والقروض لا تستفمر وإنما تؤخذ بقدرها فقط لكن لو أن المقترب زاد من عنده ما شرت عليه المقرب ما
شرت عليه زيادة لكن المقترب عند الوفاء زاد فلا باس بذلك أوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم وفاء وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر من الإبل فرد بدله خيارا رباعيا إذا كانت
زيادة من المقترب تبر عن بلون شرط فلا باس إذا كانت مشروطة ما عطرزك إلا بشرط أنك زيدني أو أنك تعطيني شيئا تفعبه من سكن دار أو كوب سيارة وغيرا هذا حرام ويحرم كل شرط يجر نفعا إذا كان
النفع من المقترب بدون اشتراط فلا مانع وإن وفاه أجود أو أهدا إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس إذا زاده المقترب من عنده بدون شرط بدون إلزام فلا باس خياركم أحسنكم قواءا نعم قال رحمه
الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه الجاز رهنه الراهن هل باب الراهن المصنده ما يعقذ الأبواب يذكر الفصل ويدخل في الواب بدون الراهن الراهن هو توثيق دين بعيل يمكن استفاءه منها أو
من ثمانيا
ثم يا رهن من الارتهان وهو الحبس لأن الراهن يحبس وثيقا بدين إلى أن يحل فإن سدد المدين فرحمه الله وإن لم يسدد عندنا الراهن نبيعه نسدد منه الدين وإن بقي منه شي رددناه على الراهن
فالراهن جائز بالكتاب والسنة والجمع قال الله جل وعال فرهان وفي قراءة فروهن مقبوضة الراهن جائز ونوع من التوثيق نعم فكل ما صح بيعه صح رهنه لأن الغرب منه أنه يباع عند حلول الدين إذا لم
يسدد صاحبه أنه يباع الراهن ونسدد منه فإذا كان لا يصح بيعه فلا فاعدت في رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهه وكذا ثمر وزرع ولا يبدو صلاحه وكذا ثمر وزرع لم يبدو
صلاحه ويعجوز رهن قن وهو المملوك الرقيق دون ولده يعني ثمرت الراهن تتبع الراهن أما ولد القن فلا يتبعه لأنه منفصل أنه منفصل عن عين أخرى مستقلة ولا تتبعه وذكر هذه لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها فقال من فرق بينه وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فإذا كانت الأمى لها ولد فلا يجوزا يبيعها بدونه فرق بينها وبين ولده لكن في
الراهن لا بس ويلزم في حق راهين بقبض من الراهن ولكن العمل الآن على خلاف هذا أن الراهن يبقى عند المرتهن أن الراهن يبقى عند الراهن عند صاحبة ينتبع به يكد السيارة ويسكن البيت ولو كان
نراهن العمل على أنه لا يفترط القابل في الراهن ولا تثم مصالح العباد إلا بهذا ولكن قوله تعالى و تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخ إلا إذا الراهن صاحب العبد مالك العبد الذي يعني عندك
عبد رهنته بدين لزيد عليك ثم عتقته بعدما رهنته و عنده الأسبنه ما يجوز هذا لكن في العتق خاصة ياله يجوز لماذا؟
لأن الشارع يحفظ على العتق لكن أم من مكانه ما يكون وثيقة للمرتهن إلا عتقراهن وتأخذ قيمته منه رهناً و هو أمانة في يد مرتهن إلا إلا قلنا أنه مشترط القابل فالراهن يكون أمانة عند
المرتهن لو تلف بغير تفريطه إنه لا يضمن إذا كان الراهن مشتركاً بين اثلين مدينين مثلاً أنت دينته فلاً و فلاً ولهم سيارة لهم سيارة مشتركة رهنوها عندك رهنوها عندك واحد منهم سدت إذا حل
الدين يقيل للدين سدت فإن امتنع من الوفاء فإنه يباع الرهن و يسدت من قيمته و إلا اجبر على الوفاء أو بيع الرهن فإن أباح بساو عزر فإن أصر رباعه حاكم ووفا دينه و غائب كممتنع إذا كان
صاحب الراهن الراهن الذي هو الدائن غائب خل الدين و إن شرطا ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا و إلا فالراهن له بالدين لم يصح الشرط إذا شرطا صاحب الراهن المالك للراهن
إنه ما يباع و يقول هذا شرطا باقل لا يأخذه الدين لا يأخذه الدين لكن يباع الراهن و يسدد من الدين أما هو صادر و يقول الرهن ياخذها المرتهن صاحب الدين لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه الدين فالراهن ما يصادر و يعطى لصاحب الدين لكن يباع بما يساوي و لمرتهن أن يركب ما يركب و صاحب غائب يعرفها المرتهن صاحب الدين يعرفها و
يركبها إذا كانت من ما يركب عيوضا عن علفه الذي يعطيها إياه و إذا كانت تخلب يحلبها أيضا عن انتفاعه بها إقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا و الظرع يحلب بنفقته
إذا كان مرهونا فما يركب و يحلب فالصاحب الدين الذي عنده الرهن أن يركبه و أن يحلب الدابه يقدر ما ينفق عليها و إن أنفق عليه بلا إذنراهن مع إمكانه لم يرجع و إذنراهن إلى نفق غير السقي
والعلاف هذا يعرفنا لكن إذا الدار خريبت إهدار راهنها و حصل فيها خراب تحتاج إلى إسلاح السيارة حصل فيها عطب تحتاج إلى إسلاح و إيه مرهونا يصالحها صاحبها راهن هو اللي يصالحها لكن صاحبها
ما هو بحابر أو قال ما عليه بنا يبيضر بصاحب الدين فإن صاحب الدين يصالحها يصالحها و يرجع على الراهن بذلك أما إذا عمل فيها عملا لا يحتاج له لكن تحسيني مثلا عمل فيها عملا تحسيني ينزيد
في قيمة وهما تحتاج له فهذا إن كان بإذن صاحبها فله أن يرجع عليه بالنفقة وإن كان بغير إذنه فإنه يكون هدرا أنه ليس بضروري وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل
مما أنفقه يكون متبرعاً ومعار ومؤجر ومودع كرهن نقف عند هذا فهذا باب العارية صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل الموز ونحوه يجنى الآن وهو أخضر يقول عثى الله عنك إذا كان يصلح أكله
فهو بدى صلاحه إذا كان يصلح للأكل فقد بدى صلاحه أما إذا كان ما يصلح للأكل فهذا لا يجوز صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا باع حصاداً واشترط السقاية على المشتري إذا باع
حصاداً واشترط السقاية على المشتري وأنه بريء مما يحصل عليه فهل يصح البيئ لا إذا باع جسد ثامرة إذا باع ثامرة أو زرعاً واشترط أن السقي على المشتري هذا لا يصح الشرط سقي على المالك صلى
الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل لو باع فرساً مصرجة فهل السرج يتبع الدابة المنفصل لا يتبعها أما المتصل بها والذي تقاد فيه لأنه لو لم يكن فيها ليجام ولم يكن فيها مقود ما تمكنوا
منها أما السرج هذا ما تمكنوا منها بدونه صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في عملنا في المقاولات يعرض علينا عمل هدم بناء ونقوم بنحل في عملنا يقول صلى الله عليكم في عملنا في
المقاولات يعرض علينا هدم هدم نعم ونقوم نحن وندفع لمالك البناء مبلغاً وقدره كذا مقابل قيمة الحديد والنحاس والأبواب والهدم فهل هذا جائز مع أننا نجهل كن فيه كموزنه هل مشاهد شو هون
الأبواب والشو هون أما الحديد اللي في الجدران ولا يفكروا عنه ما يجوز لكن الشيء الظاهر يجوز في الواقع صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل أعمل في مؤسسة مقاولات ويأتيني مندوب من
شركة بعدما اتفقت مع شركة أخرى فيقول أبيع لك بأقل منها بمائة ريال واحياناً أخرى يقول إن سلعةه تمتاز عن سلعة الشركة الأخرى بكذا وكذا فهل هذه الصورة تجوز تعيد السلام يقول صلى الله
عليكم أعمل في مؤسسة مقاولات فيشتري لها أشياء أو تبيع لها مواد تعمل بس تعمل ما نذيش نوع العمل صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في بعض الأحيان قد يأتي المشتري فيقول لصاحب المحل
وريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه ولكن السؤال الذي مرحن ما نذيش نوع العمل لكن إذا كان اشترا شيئاً للمقاولات أو للشرفات اشتراه فلا يجوز ليحداً يقول إفسخ البيع وانبع عليك رخص أو أحسن
أو لي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض صلى الله عليكم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في بعض الأحيان قد يأتي المشتري إلى البائع فيقول أريد السلعة الفلانية ولا
تكون هذه السلعة موجودة في المحل فيقبض منه الثمن أو بعضة بحيث يحضر له السلعة في هذا لا يجوز إلا إلا إلا أحضر السلعة يتفاوض عن إلا أحضر السلعة تفاوض عن عليها أما قبل أن تحضر السلعة
هذا لا يجوز لأنه يبيع ما لا يملك هذا ما يسلم قيمة حتى تحضر السلعة صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا تلف المبيع بعد بدو صلاحه بفعل آدمي مجهول فمن الذي يضمن البائع والمشتري
يبحث عن هذا المجهول يعرف الجاني يعرف تعرفه المباحث والقراء حدوا ويبحثون عنه صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا انتسامح له بزيادة وقل الزيادة هناك أخاً إذا باع زرع ترك حتى
زاد صاحب الزع سمح له بزيادة ما في باس صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بيناه إذا يقول عفى الله عنك إذا اختلف الدائن
والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بيناه فالقول قول من قول صاحب الدين لأن الأصل عدم التسكيد حتى تثبت أنك سددته صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل شخص اشترى سيارة بعقد التأجير
المنتهي بالتمليك ثم أراد الاتفاق بينه وبينه أن أشتريها من بحيث أسدد الأقصاط عنه فهل يجوز ذلك هذا بيع باطل من أصله لأن الأجار المنتهي بالتمليك عقد باطل قد سدر منهاية كبار علم قرار
بإضطاله فكل ما يترتب عليه هو غير صحيح صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا كانت المزارع تبلغ نصابا فإذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاه؟
و لكن الزكاة ما تسقط الزكاة لا تسقط نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل يأتينا مندوب إحدى الشركات ثم إن الخرص ما هو تحديد الخرص أنه ما هو تخمين أو تحديد فربما أنه إذا كيل
أوز يزيل عن الخرص الخرص ما هو تحديد يعني تحديد مؤكد إن ما هو تخمين نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل يأتينا مندوب إحدى الشركات بعينة من منتوجاته و يحضر لنا في المستقبل
كمية منها إذا أردنا أن نشتريها وبعد ذهابه يأتينا زبون آخر يريد نفس السلعة الموجودة عندنا كعينة فهل تجوز هذه العملية؟
هذا مثل ما سبق قريبا إذا حضرت السلعة عندهم إذا حضرت السلعة عندهم اتفاوظهم والمشتري أما قبل أن تحضر السلعة فهي ليس في ملكهم و ليس لهم قدرة لتسليمها لا بد أن تحضر السلعة وبعد ذلك
يبيعون منها و يشترون منها ما يريدون فهل تصح هذه المعاملة؟
لا أدى معنى أنه مسلمون عن كل قيمة هو يستلدونها بزيادة أقردوك القيمة بزيادة ما شروا البيتهم و ما شروا البيتهم و ملكهم قبل أن يعقدوا معك لا بد من هذا أنهم يشترون البيتهم و أن يملكوا
و يقبضوا قبل أن يبيعوا عليك أحسن الله عليكم سماحت الوالد هذا سؤال ورد من الإمارات يقول صاحبه هل يجوز الإنتفاع بالرهن الذي عندي حيث إنني أقرذته مائة ألف درهم و رهن عندي بيتا فهل
ليسكن في هذا البيت أو تأجيره؟
لا ما يجوز هذا تأجيري أجر و يكون الأجارة تابع تابعة للرهن أما الشكنة ما تسكن فيه؟
نه صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب يبدأ به طالب العلم في الفق؟
كتب كثيرة ولكن الشان مدرش الفق يكون فاهما للفق أتبحث عن مدرس فقيه والكتب ميس إذا كنت فقدت و قبل أن يتم عليه الحول ليس فيه شيء إذا كان حال عليه الحول و يبلغ النصاب وتأخرت في إخراج
الزكاات إنها باقي في ذمتك ولو تلف الماء إذا تلف بعد تمام الحول استقرت الزكاات دينا في ذمتك تخرجها نه صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل أرسلت معه بضاعه عبارة عن مواد
غذائية فحصل له حادث في الطريق و انقلبت السيارة و قد اتفقت أنا وهو على إجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمتها أو إعطيه إجار ما لم يتلف؟
فقال شخص لآخر إذا أصدت هذا الطير شريته منك فهل يجوز؟
لا ليجوز بيع الطير في حتى لو كان يملكه لو كان يملكه وهو يطير ما يجوز بيعه لأن هذا غير مقدور على تسليمه و من شروط صحة البيع القدرة على التسليم و مثلوا قالوا ليجوز بيع طائر في الهواء
ولا سمك في الماء ولا جمل انشارد ولا عبد آبق فمثل من هذه الأشياء يضيع إدفع ثمن هذه السلعة و أنت شريك لي فيها ربحة أو خسرة فلبس ولا تحدد أبرب التشرب صحة بيعه صحة قرضه إلا بني آدم
يقول المستثنى من المماليك هل هي الأمة فقط؟
أم جميع المماليك حتى الذكور؟
حتى الذكور بني آدم لا يقربون و آدم لا يقربون وإن كان يجوز بيع الرقيق ولا يجوز ويقراضه سدل الزريعة لأن كذا بحت الزكر هذا الزريعة لا يقراض الأنفة صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول
السائل هل الجمعية التعاونية بين الموظفين؟
هل يجوز شراء ثمار قبل بدو صلاحه لنقله إلى بلد آخر حتى لا يفسد في الطريق؟
هل يجوز؟
هل يجوز لي أن أقرض شخص آخر؟
هل أن يسدد في بلد آخر أو بعملة أخرى؟
هل يجر لك نفع هذا؟
هل يجر لك نفع؟
هل يسدد لك من جنس ما أخذ منك؟
في المكان الذي اخترض منك فيه؟
في البلد الذي اخترض منك فيه؟
نعم صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول السائل ما هو المثال على بيع الدين بالدين؟
مثل السلام لو أنه أسلام في ثامرة أو في منتجات أو في أشياء سلام عليكم سماحت الوارد يقول السائل إذا قال المشتري للبائع أريدك أن تسلمني في تمر يكون من تمر آل فلان هل يكون هذا تعييناً
للمثمن؟
نعم هذا تعيين للمقد لا يحصل عندهم تمر آل فلان دولة ممكن ما يحصل عندهم تمر فأنت خل إهتمر مضبوط بالكيل والوزن من أي تمر نعم صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول السائل بعض الناس يزهد في
العلماء الربانيين كبنباز والالباني والعثيمين رحمهم الله ويقول هؤلاء لا يفقهون الواقع تركنا بسم الله تركنا من هذا الكلام لا يول سوال هي فائدة نعم
36 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/الضمان,الكفالة,الصلح/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخسر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشقه رحمه الله أداس السادس والثلاثون ومودعا كراهن
محمد بن بدر الدمشقه رحمه الله أداس السادس والثلاثون وعين المؤجرة عند المستاجر كما لو استاجر سيارة أو دابة وأخذها في أعملها ثم تلفت بيدر فإذا لم يحكم منه تغريب تلفت لا يضمن ومودعا
ومودعا داب أولا الوديع هو هل مال الندي يدفع لشخص ليحطه ثم يرده للمودع متى طلبه ثم تلفت هذا المان تلفت الوديع من غير تغريب لم يضمنها لأنه محسن ولم يحصل منه تغريب فلا يضمن نعم ومعارن
ومؤجرن ومودعا كراهن كراهن في عدم الظمان إذا لم يحصل منه تعجل نعم ولو خريب فعمره رجع بآلةه فقط فبقى أن الجاب وماله روح ينفق عليها الراهن فإذا أذن للمرتهن ينفق عليها أو تعزر المراجعة
فإن المرتهن ينفق عليها لأنها نفت تموت ويرجع على الراهن بذلك لأنها محترمة ولها نفت فلا تترك بدون علف وبدون ما وبدون تتلف بذلك أما الدار إذا خريبت هو يرهن دار أو فلا أو دوكان يرهنه
فخريب هذا المحل المرهن ليس للمرتهن يعمره ليس له أن يعمره ليتركه فإن عمره بغير إذن فاحبه فإنه يرجع بما وضعه فيه من ماله وإنه يرجع بما وضعه فيه من ماله فقط ولم يرجع ببقية التكاليف
وإنه يرجع ببقية التكاليف وإنه يرجع ببقية التكاليف وإنه يرجع ببقية التكاليف هذا جاي لأنه من الاحثان وهو عفد الرفاق قال سعالة ولمن جاء به يعني صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به
زعيم يقولون اللي يجيب صواع الملك له جائزة حمل بعير من الطعام قال وانا به زعيم أي متكفل أدفعه لمن جاء به فهذا تحمل أنا به زعيم يعني متحمل فدل على جواز تحمل الحقوق عن أهلها في ذلك
مساعدة بين الناس تعاون بين الناس فظلمان من السعاون بين الناس إذا قد يكون الناس ما يثقون من الشخص ولا يداينون ولا يبيعون عليه فيأتي واحد من المحسينين ويقول أنا متحمل بيعوا عليه
دائنوا فهذا من الاحثان التعاون ويصحظ ما نجاعز الفصرف ما وجبة أو سيجب على غيره ما وجبة من الحقوق في ذمكة أو ما يجب في المستقبل على غيره فهذا أضع من تحمل فيما لو حصل عدم تسديد وعدم
وفا فا يتحمل للأمانات بل تعدي فيها لا يصحظ من الأمانات التي شبقت ما يقولوا دعو عند كلان وأنا أغمن أو أعيروه وأنا أغمن أو أجروه وأنا أغمن هل ما يدخلوه الزمان؟
هاله الأمور؟
لأنها غير مضمون على صاحبها فكيف يتحمل شيء؟
وكيف يتحمل شيء؟
"قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوت الكتاب" "فلا يصحيدي واحد يقول أنا أعاقما لكم الجزية اللي على كلان" "لأنه
ما هو بالمقصود للدفع الجزية خقر" "المقصود أيضاً الإهانة" "إهانة الكتاب" "حتى يعطو الجزية عيد وهم فاغرون" "فلا يمكن أننا نهين للظامن" "لأنه مسلم الظامن" "أو غير مسلم" "لأنه لا يحصل
الغرض المطلوب" "وَشُرِطَى رِضَى أُظَّامِنٍ فَقَطْ" "وَلِرَبْدِ حَقٍ مُطَالَبَةٌ" "وَلِرَبْدِ حَقٍ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ هُمَا" "إذا كان هناك مدين" "إذا كان هناك مدين وظامن"
"فصاحب الحق له أن يطالب من عليه الدين" "ولا هو أن يطالب الظامن" "وخير المطالبة من أيهما شاءه" "لأن الدين وجب في دمتهما" "هذا وجب في دمته بالأصالة" "وهذا وجب في دمته بالإسجام
والظمان" "وتصح الكفالة ببدا من عليه حق ما" "انتها باب الظمان" "وانتفل إلى الكفالة" "فرق بين الكفالة والظمان" " لأن الظمان يكون بالأموال" "كما شفق" "وأما الكفالة هي إن تكون بالأبدا"
"إذا كان إنسان مطلوب" "إنسان مطلوب" "أتصحك بالأبدا" "ولا تصحك بالأموال" "وتصح الكفالة ببدا من عليه حق ما لي" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما
شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "هلا يحتاج لأنه يرضأ" "إذا أولب المقفول" "يجب على الكفيل أن يهضراه" " لأنه تتفل بذلك" "يجلي استيفاء الحق الذي عليه" "لكن لو" "لو مات المقفول"
"مات المقفول" "يبرا الكفيل" " لأنه متكفر بإحضاره" "هو مات ما يمكن إحضاره" "ما يمكن إحضاره" "فإذا مات المقفول" "بريئ الكفيل" "إتعذري إحضاره" "نعم" "فإن مات أو تليفت العين" "بفعل
الله تعالى" "أو كان مقفول" "هو مات" "لكن" "هو مقفول" "بعين عنده للغير" "مقفول بأنه سيؤدي هذه العين" "لا صاحبها" "تليفت العين" "بثعل الله" "تليفت بآفة السموية" "ترقات" "مثلاً غرق
وزهب بها السيئة" "أو شيئ ما للناس بضوطابي" "ما يعني الشيئ يبرا الكفيل" "ما إذا كان هذا بتعدي من أحد" "تعدي من أحد فإن الكفيل لا يبرا" "حتى يحظر من تعدي عليها" "نعم" "تليفت العين"
"بفعل الله تعالى" "قبل طلب برئ" "وتجوز الحوالة" "وتجوز الحوالة" "الحوالة" "الحوالة" "الحوالة" "الحوالة" "لأنه لا يتعين على المدين إنه يسدد من عنده" "بل يسدد ولو من حقه الذي عنده
الآخرين" "المهم هو يسدد" "سواء من ماله هو" "الذي عندها ومن ماله الذي له في ذمة الآخرين" "بقوله صلى الله عليه وسلم" "مطل الغني" "ظلم وحل عرله وعقوبته" "ومن أحيل على مليء" "هل يتبع"
"من أتبع على مليء" "إن فل يتبع" هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم "إنه ما يقول له" "إنه ما نبرايح" "ما بالحقيق إلا منك" لا يلزمه أنه يروح وياخد الحقه لأنه ما عليها برأه يروح
لشان وياخد الحقه وذاك فرع وهذا أصل فيروح للفرع وياخد الحقه ما عليها برأه في هذا "المهم هو ياخد الحقه" "الا عليها برأه" "الرسول قال يتبع" يعني يلزمه ذلك لأنه لا برأ عليه "فالحوالة
هقدور فاقيبا" "وهي إحالة المال من زمة إلى زمة" نعم "وتجوز الحوالة على دين مستقر" "لكن يشترط في الدين المحال علي شروط" "أولا لن يكون مستقرا" يعني ثابتا "ما يكون عرضا لي الفس" يعني
فيها شياء عرضا للفس مثل "صداق المرأة قبل الدخول" هذا عرضا للفس إنه يقلقها وياخد الصداق أو نفس الصداق "أو دين الكتابة على المكاتب" عرضا لأن المكاتب يفسح ومكاتب ما تلزمه الكتابة يعني
عرضا للفس فإذا كان الدين المحال علي عرضا للفس فإنه لا يحال عليه إنما يحال علي الدين المستقر نعم "وتجوز الحوالة على دين مستقر" "إن التفق الدينان جنسا" "إتحول من كون حوالة إلى كون
الصرف إذا تغير الجنس" "زهب على ثظة أو ثظة على ذهب" "تغير" "فلا يُئي الصحة الحوالة" "هالى من جهة الجنس" "إن التفق الدينان جنسا ووقتا" "ووقتا يُحيل دينا حالا على دين حال" "ألا يجوزا
يُحيل بدينا حال على دين مؤجل ما بعد حال" "ووصفا بالجودة والرداءة" "ووصفا بالجودة في الدين المحال والمحال به" "فلا هم من النوع الجيد" "أو من النوع المتوسط" "أو من النوع الردي" "أما
يُحيل بجيد على ردي أو ردي على جيد ما يصلح حال" "ووصفا وقدرا" "وقدرا فيكون قدر الدين المحال به" "موافق لقدر الدين المحال عليه" "إن كان أقل لم يجيز" "إن كان يُحيل بمائة على ألف" "أو
بمائة على عشرة" "ألا مختلف قدر كلا يجيز" "لا أود من التفاق الدينين في الخدري" "و تصحب خمسة على خمسة من عشرة" "و يبين منك خمسة" "و تصحب خمسة على خمسة من عشرة" "و عكسه" "و يُحيل
بخمسة من عشرة" "و يبين منك عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و
يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" هذا الصرح لين المسلمين والكفار ومتى يجيوز ومتى لا يجيوز الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين قال سبحانه وتعالى
وإنقائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيئ إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدلي واخشطوا إن الله يحب المقصطين إنما
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة التي هي على العدل الشالف الصلح بين الزوجين إذا حصل بينهما اختلاف وإن امرأة خافك من بعليان شوزا أو عراضا
فإذا حصل بين الزوجين اختلاف سينبغي الإسلاح بينهما مهما أمكن مهما أمكن الإسلاح إنه رصلاح بينهما لأن الله جل وعلا يحب أن تبقى الزوجية يحب أن تبقى الزوجية لما في ذلك من المصالح المكان
فإنه يصلح بينهما الرابع الصلح بين المسلمين في أمور المشاغبات والمشاردات وسوء التفاهم ما هو بمال ولا بقتال ولا بشي لكن بينهم شحن اختباغوا وعراض بعضهم عن بعض فيجب الزلاح بينهم تقول
الله وأصلحوا لا تبينكم فيجب الزلاح بين المسلمين المتنافرين في أمور غير دينية وغير مالية إنما هو شيء في الأنفس ولا يترفون متنافرين فهذا أمر وهذا النوع من أعلى الإسلاح هذا فيه مصالح
كثيره وهو أكثر نوع على الإسلاح لأن الناس يحصل بينهم يحصل بينهم دائما أصل بينهم عداوات حزازات فالمصلحون يسعون بالإسلاح إحلاف النمامين والوشائين فإنهم يسعون بالإفسات والتفريق بين
المسلمين فيجب الإسلاح في هذه الحالة إذا حصل سوء تفاهم حصل ضغاين حقد في الأنفس فلا يجوزا نتركهم بل ندخل بينهم للسجل ونسوي ما بينهم من النزاع لتعود المودث في المجتمع والوخوة بين
المسلمين لأن المؤمنين أخر فإنما المؤمنون أخوة فأصلح بينها هوايكم تقلها لعلكم ترحمون فهذا النوع من الصرح مهم ويجب على طلبة العلم بالخصوص أن يشعب به بين المختلفين أن يشعب به وأن يلأم
الصدع ويسوء النزاع حتى لا يحصل بين المسلمين تفكك وبين الأسر حتى قد يكون هذا بين الاخوة وبين الوالد ووالده وبين القريب وقريبه وبين المؤمن عموما فألواجب على من عقاه الله علما وحكمة
وعقلا أن يكون مصلحا بين الناس لا يمن واجب وله في ذلك الأجر لا خير في كثير من نجواء إلا من أمر بصدقت أو معوث أو إصلاح بين الناس ورسول صلى الله عليه وسلم عدة من الصدقات التي تجب على
الإنسان يوميا أن يصلح بين إثنين هذا الصدقة صدقة من الصدقات فيجب يتنبه لهذا الأمر لأن كما تعلمون الآن الشباب ربما طلبت العلم الآن ويحصل بينهم تراشق في الكلام هذا أمر لا يجوز بين
المسلمين عموما وبين طلبة العلم خصوصا الواجب الإصلاح بين هؤلاء وتسويات النزاع بين هؤلاء المختلفين على لا شيء وإنما هو انتصار للنفس فقط انتصار للنفس فقط فلا يجوزا يتركوا أو يزاد الشر
ويحرش أمان نوع الخامس فهو موضع البحث الآن السلح الأموال السلح عن الإقرار أن يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممان عن التسديد ويصلح بينهما بأن يضع صاحب الحق شيئا من حقه وياخذ الباقي
هذا من باب السلح بينهما يضع شيء من حقه وياخذ الباقي هذا السلح عن إقرار ويكون ما وضعه من باب الإحسان لأجل توصل للصلح تسويات النزاع النوع الثاني صلح عن إنكار واحد يدعي على واحد يدعي
عليه حق أو دين والمدة عليه ما يذكر شيء ما يذكر شيء إن كان يعترفه يجحد لا هذا ما يجوز لكن إذا كان ما يذكر عليه الشيء فلا ولكن قال أنا مانا بمقالك تشتكين وتروح بيوت الشهر بين الناس
أنا بعطيك عن دعواته بعطيك عن دعواته وتتركني هذا صلح عن إنكار المقصود به دفع الخصومه دفع الأضرار التي تحصل هذا جايز زيبا هذا في حق المدع عليه جايز إلا إن كان يذكر له حق يماطل فلا
يجوز وكذلك جايز في حق المدعي إلا إذا كان كذبا فلا يجوز إنما يجوز إذا كان المدعي غير كذب ما يدعي بشيء وهذا كما يدري هذا كما يدري له عليه الشيء ولا يذكر ولا فيه وفيق ولا بي شيء أراد
أنه يدفع الدعوة ويدفع الخصومه ويكفى الأذاء عن نفسه يفتدي بدفع شيء من المهال حتى ينصر المدعي عنه هذا صلح عن إنكار صلح على الماء عن الإقرار على نوعين حدوهما على الإقرار وهو نوعان صلح
على جنس الحق مثل أن يفرر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعضة ويأخذ الباقي صلح على الماء عن الإقرار على نوعين حدوهما أن نصلح عن المال بجنسه درهم عن درهم لكن يبع صاحب الحق شيء حتى
يسدد له من عليه الحق أو بغير أثناء الثاني بغير جنسه كان يدع عليه فعاما ثم يصلحه أن يدفع له نقودا هل يجري في حكم البيئة؟
هل يجري فيه حكم البيئة؟
ويعترف أن عنده لفعام عنده قماش عنده حديد له لكن يصلحه على أن يدفع له بدله قيمة أو بعض قيمته صلح على جنس الحق مثل أن يفرر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعضة ويأخذ الباقي ويقول هذا
صلح لكن إذا سمحت نفس الدائن بدون إلزامه فلا بس أما إذا فطر لصاحب المال إنه يبع بعضه فطر لهذا فلا يجوز لي من عليه الدين أن يفعل هذا لأن هذا أكل للمال بالباطل ولأن هذا افتداء للحق
ببعضه فهذا ظلم ولا يجوز نا ويصح من من يصح تبرعه بغير لفض صلح بلا شرف فلا يقول فصلحنا على كذا وكذا ولكن يقول تنازل صاحب الدين بغير لفض صلح بلا شرط بلا شرط بلا شرط بلا شرط إذا كان
الصلح بغير جنس المال فإن كان نقودا عن نقود فلا يصح لا إذا تجانسه أو لم تتجانس لكن بشرط الصح إن كان ذهب بذهب فلا بد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس وإن كان من غير
جنسه كذهب بذضه فلا بد من التقابض في المجلس ويجوز التقابض فإن كان بها أسمان عن أسمان فصرف فبعرض أن نقد وعكسه فبيعه أما إذا كان من غير النقود وهو من غير الجنس فأهلا حكم حكم البيع كما
لو صالحا عن النقود بطعامه فأهلا من غير جنسه هذا البيع حكم الحكم البيع باعه الطعام الذي له في دمة المدين باعه بنقود أخذ نقودا بدلاه هذا البيع ياخذ الحكم البيع وتدخله شروط البيع
السابع السابقة نعم اسم الثاني على الإنكار لعلنا نقف على هذا نعم ولها تفعلنا اسم الثاني على الإنكار قلنا نخلص نعم بيان يدعي عليه في ينكر أو يسكت فم يصالحه فيصحه هذا عن الدعوة فقط
وما يذكر عليه الشي لكن يقول بدل الدعوة والخصومات وتشهير بيعطي اكمل خلاص هذا عن الإنكار هذا صلح عن الإنكار والخص منه دفع الدعوة نعم ويكون إبراً في حقه وبيعاً في حق مدعن المدع عليه
إبرا للمته من الدعوة وفي حق المدعي بيه لأنه يعتقد أنه له حق عليه واخذ عيوة وهذا بيعيسه ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه من علم كذب نفسه من المدعي أو المدع عليه فالصلح باطل في
حقه وحرام عليه يقول عليه صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حل حراماً أو حرام حلالاً إذا كان مفرقاً في حفظها ومعرضها للسرقة فإنه يضمن أما إذا كان حافظاً ومحرزها
وغابطها لكن انتهت الحرز واخيدت فلا إذا ليس عنظمان لأنه مخصصاً نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله يكثر في هذه الأيام الحرج الشديد من الأقالب والأصدقاء الصالحين بطلب أن أكفله في شراء
أقصاط سيارة الله يقول يكثر في هذه الأيام الحرج الشديد من الأقالب والأصدقاء الصالحين بطلب أن أكفله في شراء أقصاط سيارة الله ليقصاط مقصطة سيارة يشتريها بيكامل المقصطة نعم مش فيه نهلي
أن أطلب من المشتري يأطائي ضماناً مخافة أن لا يسدد قيمة السيارة وبذلك تطالبون الشركة بالسدال لأن يكفيل الله أجلوا شفايلة الكفالة إذا أشرت علي أنه يأطيب ما صر للضمان فايلة نعم يقول
حضينة الشيخ فقكم الله يكاتب أيجار السيارة المؤجرة للسيارات تشتريت ضماناً يصداح السيارة إذا أصابها عطاً فهل المستاجر ينزمه هذا الشرط؟
لا لا يزنه هذا المستاجر أمين المستاجر أمين ولا يصلح إلا ما تعدى إذا كان منه تعدي فيصلح أما إذا كان ما تعدى فهو مأذون له باستعمالها والاستفادة لنا فلو تليفة أو تعيبت بسبب الاستعمال
العادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شخص عليه قرض لصندوق التنمية العقاري وباع البيت على شخص آخر وانتقل القرض باسم المشتري ونظام الصندوق يجيز ذلك فهل تبرى ضمة البائع من هذا الدين؟
إذا أن صاحب الحق أحاله من زمت المدين الأول إلى زمت مدين آخر صاحب الحق له الخير إذا اختار هذا ما في بس تقول فضيلة الشيخ فقكم الله علمنا أن الظمان يكون بالأموان والكفاله تكون
بالأبدان فاليصح أن يكون الكفيل غارماً في نفس الوقت الكفيل بالبدان يحبر البدان تقط والمال على المكفول مع عليه منه نعم تقول لهذه العبارة التي تكتف بعض المعاملات كفيل غارم لا ما هو
غارم الكفيل ما يارم إذا كانوا غارم صار ضاماً معاً سمه كفيل سمه ضاماً نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله الكافر إذا كان جائزة تصرف فهل يغمن؟
إيش؟
الكافر إذا كان جائزة تصرف الكافر أو الكافر؟
الكافر أو الكافر بالنام بالراء وضعه الكافر ايش؟
الكافر إذا كان جائزة تصرف فهل يغمن؟
إيش يغمن يغمن في المعاملات نعم يغمن في البيع والشرا والمعاهدات يغمن ما التجم به الناس الكافر ولا مسلم؟
نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله إذا أصلح بين قبيلتين أو إذا أصلحت بين قبيلتين ووضعت وليمة أو وضع اجتمع الناس على هذه لا لما يصلح هذا العد من تقارب وأن يجل اسبعظه إلى بعض ويأنا اسبعظه
ببعض فلا باسد قامة الوليمة بمناسبة الصلح لما فينا لك من المصلحة نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله مالفرق بين الصلح والحكم؟
الحكم بالإلزام الحكم القضاء إلزام أما الصلح هو غير ملزم إقفضيلة الشيخ فقكم الله إذا رضي صاحب الحقي بمعض حقه حتى أخذه ثم قال أنا لا أبيحه عند الله بما بقية عليه وتكلم بإرضه في
المجالس فما حكم ذلك إذا رضي فلس له شيء إذا رضي إذا تنازل عمع بحقه برظاه ما أجبر غاحت فلس له شيء ولا أما إذا هذا في الإنكار إذا أنكر وصالح وقال أنا باخذ اللي يعطان والبازي ما نمسانح
فهذا الصلحان إنكار ما هو الصلحان إقرار هذا سبق إن الكادب منهما لا يصح في حقي الكادب منهما لا يصح في الصلح في حقي نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله ما صحة القصة التي حصلت في زمن عمر ابن
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا غريبا فبت في حقه حد قصاص واستاذن من عمر لك يذهب لأولاده فكف له أبو الدرداء أو أحد الصحابة ثم تأخر عن المدة فهم عمر بقامة الحد على ذاك الصحاب فان هذه
صحيحة أحيانا نحتاج صرفة من فئة الريال أو الخمسة ريالات أعرفه في مؤسسة النقد أن يحضر لي ذاك الصرف السؤال ما هو الصحيح هل أعطيهم المال قبل أن يحضر الصرف أو لا أسلمهم المال حتى يحضر
ذاك المصروف هل يدخل هذا في الرشوة نا الرشوة ما يبدل للموظف هو المسؤول من أجل أن يعطيك حقك أو من أجل أن يعطيك حق غيرك أو من أجل أن يقدمك على غيرك في إنها معاملتك كل هذا يدخل في
الرشوة لأن المسؤول يجب عليها أن يعجل بين الناس ولا يفضل أحدا على أحد وأن يقضي حوائي جناس بدون مقابل إلا مراتبه الذي يأخذه من الدولة ولا يأخذ من المراجعين شيئا فإن أخذها ورشوة ورشوة
سُحت كبيرة من كبائر الذنوب نا يقول فغينات الشيخ فقط فأكم الله ذا كان لدي حارس في البيت ثم سرق شيئا من البيت أو ثم سرق شيئا من البيت في غيابي في غياب صاحب البيت سيارة ثم وضعها في
شركة على أن يكون يدفع له مبلغ مثلا 7 ألاف ريال في الشهر السؤال هل هذا حلال أم حرام حيث وإن المذكور موظف والموظف محظور عليه المتاجره بمثل ذلك هل سياره أجرها الشركة لكن يقول إن
الموظف ممنوع من تاجير سيارة هل لا يجوث لأنه خالف نظام ولي الأمر فلا يجل الموظف أنه يعمل هالا وهو ممنوع من ولي الأمر نا يقول فضيلة الشيخ فقط فأكم الله الشخص أعطي زكاتا لتوزيعها على
الفقراء وسرقت منه بتفريض ولكن غلب على ظنه أن السارقة من الفقراء لأنها سرقت في حين للفقراء فهل يظمن؟
نا شاء الله لما يجوث هذا والسؤال أن زكات ما وصلت إلى أهلها فهي في ذمة الدافع يدبع بدلها وإن شاء أنه يغرم الوسيط هذا لا ينظر فيها هل هم فرق وما هم فرق لكن الحاصل أن زكات ذا سرقت لا
تبرى ذمة أما صاحب المال يدفع بدلها أما أنه يغرم الحميل هذا هذا يرجع عديل التحقيق فيه في إهمالها وعدم إهماله نا نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الإسلامية يكتب أولياء الزوجة
قبل يقامة حفل الزفاف قائمة بأثاف البيت وأنه من حق الزوجة قبل يكتب أولياء الزوجة قبل يقامة حفل الزفاف قائمة بأثاف البيت وأنه من حق الزوجة ومل كلها في حالة الطلاق ولا يتم يقامة الحفل
حتى يوقع الزوج على هذه القائمة الزوجة ليس لها إلا الصداق ليس لها إلا الصداق وليست لها الحفلة ولا إنما الصداق الذي حرضه لها هو الذي تأخذه نا لا يشترت رضاه لا يشترت رضاه لأنها لا فيه
مصلحة الله هل ليه مصلحة الله نا نا نا نا نا نا نا وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استجرت سيارة فسرقت أو هشما زجاجها أو هشما زجاجها لصن فهل أظمن إذا كنت مفرق القائدة خلو القائدة إذا
كنت مفرقا في حفظ السيارة تخنى أما إذا لم تكن مفرقا ليس علي ان تلمى نا وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لطاضي العدول عن الحكم بين المتخاصمين إلى الإصلاح بينهم وان يخيرهم بين الحكم
بينهم أو الصلح نا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم صلح بين الزبير والأنصاري قدم الصلح فلما لم يقبل الأنصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فكون القاضي يبدأ بالصلح بينهم أحسن نا
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب المتن أن الظمان جائز بالتعد في الأمانات وما يقول المحشي وهو ابن بدران رحمه الله ولم يصحوا الظمان التعد في الأمانات فما القول الصحيح في ذلك ولم
يصحوا ايش؟
ولم يصحوا الظمان التعد في الأمانات ومن بدران يقول ولا يصحوا الظمان التعد في الأمانات نا وصحيح لا نا وصحيح لا نا صحيح كلام الماتن نا نا وصحيح لا نا وصحيح لا نا نا وصحيح نا وصحيح لا
نا وصحيح لا نا ولا تجعل بدل شيء بدل حق أو بدل دين نا يصحيح نا وهل هو أن يوطيها لأناس آخرين قد استلفت منهم؟
كيف؟
أعد السؤال؟
تقول لشخص علي دين لشخص عليه دين نا فهل لي الحق؟
فيان يخص المبلغ الذي علي من زكات سيدفعها لي لا يجوز نا أو يوطي أناس آخرين استلفت منهم؟
لا ولا كذلك ما يسدد عن الفقير يعطى أدراهم هو يتصرخ يعطيها أدائنين أو يشربها لها طعام أو كسوه هو يتصرخ عطاها يا هو يتصرخ ما تفرد عليه تقول لا ما تأسره لك لا تسديد دينك هل هي توسع
بها؟
نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله شخص كان يطلبني بعض المال فقال لي أنا متنازل عن ذاك المال ثم رجع في كلامه وطام يطالبني به إذا أثبت عليه النمتنازل يلزمه ذلك لأن المال الذي دمتك مقبض
والهبئ إذا قبلت تلزم نا فإذا أثبت عليه النمتنازل ليس له أن يتراجع نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كان لي حق ولا يمكن وأنا توصل إليه إلا بدفع رشوه لا أُعدر في هذه الحالة لا مات
على ولا يجيز أتباب الرشوه لكن تراجع المسؤولين تشتك لما تحصل نصيبك أو توقل محام أو غير لالك نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله نعتاد بعض الماسي على قولهم يا وجه الله أو يا غارة الله أو
يا لطف الله أو يا سفر الله عند الفجاعة أو التعجب أو الذعب فما حكم ذلك شرعه هذا لا يجيز نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كرتم حفظكم الله في درس مضى أن الناموس معناه القوانين
والألظمة فالهو نفس المعنى في قول ورقة ابن نوفل إن هذا له الناموس الذي أنزل على موسى أو الوحيد نا موسى هو الوحيد نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إعطاني رجل مبلغا من المال زكاةا عن
ماله ليوزعه على أهله نا يقول إعطاني رجل مبلغا من المال زكاةا عن ماله ليوزعه على أهله أهله كذا كذا أهل الصدق أو الأهل الدافع يقول أنا استحق الزكاة أهل الزكاة يعني عطار زكاة يوزعها
على المستحقين وهو مستحق لازم يستالنا يقول أنا مستحق وإلا الوكيل ما يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموقع نا يقول هل يختلف الحكم إذا كانت صدقاة وليس الزكاة كله سوى ما يأخذ لله بإذن صاحب
المال نا أقنع أمك أقنع والدك بأن هذا حق شرعي ولا يجوز لها أن تمنع زوجها منه هذا حق شرعي ولا تعترب عليه نا هذه يذلها أن تلك الزواج ولوه الصاحيه ولوه إما فيها بأس هتزوج وتوكل على
الله ولا تجور لا معها ولا معها الزوجها الأخرى عليك بالعدل نا تجمع التبرعات هل يجوز التحدث أو الاتصال بالنساء شخصيا لجمع التبرعات منهم وما حكم الكشف على البيوت لتقرير مدى حاجتهم رغم
وعدم وجود المحرم في البيت المحرم الخلوة إذا كنتم جماعة والبيت فيه ناس ولا في خلوة أفي بس مع تحجب النساء تحجب النساء وهذا يجوز للمصلحة ومصلحة هل البيت لكن مع تحجب النساء وعدم
الإختلاق وعدم الخلوة نا تقادر وهي لم تفرق أما إذا كان من رموان المبقى قابل رموان القريب فإنك إنصمت عنها فحسن وإن قمت عن كل يوم المسكين فحسن نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل الحق
المجهري يكون مخالفا للإيمان بالقضاء والقدر حيث إن الله لم يقدر لنا الإنجاب منذ سنوات لا يلزم عليه كشف عورات ويلزم عليه هذا يسمى التلقيح التلقيح الصناعي هذا لا يتوز لما يلزم عليه من
كشف العورات ومن أيضا عدم الثقة بالعطب بعضهم يبدأ ياخذ خلوة ربما يحبن فيها شي ماهو من ماك ها يحصل في خطر في الأنساب تجنب هذه الطريقة وانتظر إلى أن يرزقك الله بزيرها نا وذلك من أجل
شراء بعض المواد أو عمل توسعه لمنشاءاتها علم أن أصل ما تقوم به من عمل وصناعه وحلال هذا من زوج آخر وهي بنت لزوجة أبيه فهو أجنبي منها نا وليس هناك دليل على أخذ ما زاد على القابلة
الدليل الوارد فيه لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستذلال به لضعفه ونكارته نا لأن الكهرباء يحترق قد نهي عن التعديب بالناء فعندك المبيدات الأخرى استعمل المبيدات
الأخرى في قاتل البعوض والذباب التي ليس فيها نار وحراق نا نقل حضيلة الشيخ فوقكم الله في قول الله سبحانه وما رميتا إذ رميتا ولكن الله رمى ما والتفسير الصحيح لقوله ولكن الله رمى ما
والتفسير الوحيد اللي ماهن غير رسول صلى الله عليه وسلم أخذ قضلة من طراب فرما بها المشركين فما بقي منخ كافر ولا فام كافر الله دخل فيه فكانت الهزيمة عليهم بناء فر هذه القضلة الله جل
وعلا قل وما رميتا يعني القضلة رميت التراب عليهم ولكن الله رمى هو الذي وصل هذا الشيء إلى المشركين وهزمهم به نعم فهذا بيانا النسبة ويعتمد عليه وإنما يفعل السبب ويعتمد على الله في
حصول النتيجة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
37 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/أحكام الجوار,الحجر/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السابع والثلاثون صالح أرضه أو
جداره أو هوائه روص من تجره غيره أو غرفته لذي ما إزالته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلاة والسلامة على نبينا محمد هذا الفصل بسمة كامل جوار ما يجب من جيران بعضهم على بعض في
البيوت لا تخكأ أن الجوار عمره عظيم الجار له حق نص الله عليه جل وعلا من في القرآن الخريب في قوله تعالى وعبد الله ولا تشكوبه فيئا و بالوالدين إحسانة و بالقربة واليتانة والمساكين
والجاري بالقربة والجاري الجنوط الصاحب بالجمب و ابن السبيل وما ملخت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور فهذه الآية لكر الله فيها عشرة حقوق و لها تسمى آية الحقوق العشرة و منها
حق الجار والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على إكرام الجار و كفل أذعا قال صلى الله عليه وسلم ما زال جيبريل يوتين بالجار حتى بنا نمس قال صلى الله عليه وسلم الله لا يؤمن الله لا يؤمن قال
الله لا يؤمن ثلاث مرة قال من هو يا رسول الله خابا و خسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقة أي غدراته و خيانسه فأن نبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن يعني الإيمان الكامل فإذا الجار
يمكث الإيمان نقطن خطيرا و الجار اترام الجار اتمدح به العرب قبل الإسلام و قال الإسلام فأقرر هذا أقرر هذا لأنه من الفصال الطيبة وهذا الفصل في اهتام الدوار قال إذا ظهر غسنه شجرته على
جاره فجاره بالخيار إما أن يلويةه و يرده عن هوائة إن أمكن و إلا ممكن فله أن يقطعه لاجل إدالة إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه و ظهر شجرته غيره أو ظهر شجرة تدخل على الجار على أرض
الجار و شوليه فلا يجد الجار أن تحب الشجرة أن يترك هذا الألأ إذا أحصل في أرضه أو جداره أو هوائه أو جداره أو جداره إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه و ظهر شجرة غيره أو ظهر شجرة غيره
أو جداره في أرض الجار فلا يجد أن يؤذي جاره به يكان على جاره برر فإنه يمنع أبرر عنه هنا لزم إزالته و ضمنا ما تلف به بعد طلب فإذا ترك الغسن حتى تبرر به الجار وأكلف عليه شيئا فإن على
صاحب الغسن أن يضمن أن يضمن لأنه بسببه وتعديه هنا وضمن ما تلف به بعد طلب بعد طلب الجار أن يزيل هذا الغسن فإذا تمنع و تركه و حصل منه الغسن فإن الجار يغرّم صاحب الغسن يغرّم هنا حصل
منه الغسن فهي شيئا يتعزّى الجار بدخانه مثلا أو برائحه الكريهة كان يوجد لورة مياه يتعزّى به الجار أو يجعل مطبخا يتعزّى الجار بدخانه أو مطنعا يتعزّى الجار بياصوات يتعزّى به الجار
بدخانه مثلا أو برائحه الكريهة وضمن ما تلف به بعد طلب فإن أبا لم يُجبر في الغسن ولواه فإن أبا نضيل الغسن إن أزاله الحمد لله و إلا نزله فإن أمكن لو ليه و رده على بيتي صاحبه فعلا ذلك
و إلا ممكن الله بقطعه قطعه فإن أبا لم يُجبر في الغسن ولواه فإن لم يُمتنه فله قطعه بلا حكم بلا حكم حكم فلو قطعه إزالة اللي برر عنه فإنه لا بمان عليه ولو لم يحكم له القابل ذلك لأن
هذا سير يحتاج إلى حكم كذلك الأبواب لا يفتحها على صفة تؤد الجار كان يفتح بابا محابي اللي باب جاره حيث إلا خرج منه وباب جاره مستوح يطلع على ما في بيتي في درب مشترك بين الجاره يعني
درب خاص و يفتح بين الأبواب كذلك كذلك الفتحات درائس والفرج لا يفتح كي أن يطل منه على جاره أو يطل غيره من أولاده أو من في البيت لا يفتح طيبا تشرفه على قرار بيتي جاره لا يفتح بابا لأن
الجاره لا يتبرر بهذا و لأن كل صحاب البيوت يفتحون أبوابا على شوارع العامة إنما هذا في اجتاره الخاص بين الجاره لا يتصرخوا فيه أحدهما بما يبره الآخ فهذا كل الناس يفتحون أبوابهم على
الشارع ولا يمنعون من ذلك و لا يقلوا عنه كثير من الناس اليوم تعملون الشوارع لمصالحه ولا يبالون بحق الماره يضعون فيها الحجارة يضعون فيها الأخشاب يضعون فيها الحديث وبتع العمار يضعون
فيها مواد العمارة و يسدون الطيب أو يضيقونه على الماره هذا لا يتوز لا يوز له أن يخلا بطريق المسلمين فيوزيله أذاه عن طريق المسلمين وهذا من واجب البلدية أنها لا تترك الناس تصرخون في
الشوارع أو يفتح المياه على الشارع و ربما تكون مياه قدرة يضر بالماره فالشوارع العامة لا يتصرّف فيها بما يضر بالماره لأنها حق للماره عموما حتى غير المسلمين حق للناس حق للناس عموما
كذلك المرافق العامة فالحداق لا يجوز للإنسان أن يحدث فيها ما يضر بالناس الذين يجيزون فيها و يقتلونها لا يجوز له أن ينفع مع الناس لكن لا يخلّف فيها أشياء تضر بالناس بعض الناس يجاء في
المكان ما يبالي بما ترك فيه من المخلّفات و من الروايح و من هذا لا يجوز له فالوزيله ما نتج من يلوشه في هذه الحديقة حتى تبقى نظيفة للجميع و كذلك الموارد المياه كحافة النهر و البير
الذي يستقل منها الناس لا يجوز له أن يترك فيها أدأ و لها لقال صلى الله عليه وسلم اتقل ملاعن السلس و ذكر منها البول أو البراز في الموارد تبول فيها أو على حافتها أو تغور لا يجوز له أن
يفسد على الناس مواردها فراز في الموارد و نصالح الناس المشتركة لا يستغلها لنفسه استغلالاً يبر بالآخر ينكفع مع الناس لا يترك أثراً يضر من يأتي و يأتي بعدها كذلك المجالي في يجلس فيها
الناس تظلها الصيف أو المشمس في الشيطة لا يحدث فيها ما يمنع الناس من يجلسون فيها باوهم مع باو أو يتشمسون فيها وقت البرز والشتاء فلا يكدر على الناس مرتفقاته لا يخراج جناح و سهباط و
ميزاب إلا بإذن إمام ولا يخرج الجناح الجناح على الشارع والجناح أن يجعل الصطحة على خشب تسمى الآن البرند في المسلح فلا يجعل الصطحة ممتدة على الشارع خارجة من بيتين في هذا الجناح لا يبر
على المارح أقره و إلا و إلا منعه والذي يمثل ولي الأمر هم البلدية توثلون ولي الأمر لأن هذا مؤكول إليهم ولا ساباق والساباق هو القبها التي تكون هوق الشارع على جداري السارع يجعل خشب و
يجعل فوقها سبس و يجعل فوقها تتح غرفة مثلا قب فوق الشارع لي لا تجود لأنه تبر بالمارح إلا إذا أقرها الإمام أو نائبه حلا أنها لا تبر بالمارح فلبس كان يجعل فوقها غرفة أو طريقا إلى بيت
آخر له ولفي ضرر على المارح فإنه يمنع الساباق والدكة والدكة وهي المجلس الذي يبنى و يجلف عليه مرتفعا عن أرضية الشارع على صفة كراسي خابطة من الطين أو من الإسمانس أو من الخشاب يجعل له
مجالس عند بيته يقول هذا بيته و يجعل مجالف تضيق الشارع على لا هجمه هذه هي الدكة إلا في نظر ولي الأمر أو نائبه على صفة لا تغير بالناس لا إخراج دناح وساباط وميزاب وميزاب ميزاب مخرجة
استيول يجعل خشبها من قورة ومحفورة يغريزها في دار صبش ثم يخرج ينساب سيل أو الماء معها من عادة الناس ومن ضرورية يخاد الميازي بلا ذلك لكن لا يجعل ميزابا يضر بالمارح يجعله على صفة لا
تغير بالمارح يجعل ميزابا يضر بالمارح فإن ولي الأمر أو نائبه يزيل هذا الميزاب لا إخراج دناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام ما أمن الظرر إذن إمام والإمام ما يأذن مطلقة وإنما يأذن بما لا
ظارر فيه لأنه نائب عن المسلمين ليس فيه ضرر على المارح لأنه نائب عن المسلمين وهي مسؤوليةه وهذا من الحكام السلطانية إلا بإذن إمام مع أمن الظرر وفعل ذلك في ملكجار ودرب مشترك حرام بلا
إذن مستحف فعلى هذه الأشياء أخرجه أخرج الميزاب أو عمل الجناح أو الغرفة في ملك الجار وفي سمائه وهوائه فهذا حرام لأنه استعمال لحق الغير إلا إذا أذن الجار إلا إذا أذن الجار بلالك لأنه
حق له فإذا استطه وفعل ذلك في ملكجار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحف وهو المستحف خاص كالجار أو عام كعموم الناس وينوب عنهم ولي الأمر كما تذكر فما لا ضرر فيه يقرر وما فيه ضرار يمنعه
وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن إلا أن لا يمكن
وكذا وضع الخشب على جدار مشترك بينه وبين جاري فإذا كان ليس هناك برر على الجدار ولا برر على الجار فلبس أن يبع خشبه لأن الناس بحاجه إلى هذا وهل ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه أبوه
رير رضي الله عنه قال لا يمنع أن جار جاره أن يغليز خشب فإذا تاج الانتان إلى استعمال الجدار المسترق بين الجارين أو الجدار الخاص في الجار على صفة لا يتضرر فيها فلا يمنعه هل من حقوق
الجيران بعضهم على بار لا يمنع أن جار جاره أن يغليز خشبه في رواية خشبة في جداره
وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تستيف إلا به ولا ضرر فيجبر نا بشرطيل وضع الخشب على جدار الجار بشرطيل إذا كان مع على الجار ضرر وكان صاحب الخشب محتاج إلى هذا فلا بس بذلك وليس صاحب الجدار
منعه ومسجد كدار يعني يجوز الجار المسجد أن يضع الخشب على إذا كان الجدار بين صاحب البيت جدار مشترك بين المسجد وبين صاحب البيت المجاور له لأن المسجد من المصالح المسلمين فإذا احتاج إلى
وضع خشبه على جدار المسجد جاز هذا بشرطين السابقين أن يكون محتاجاً إلى ذلك وشرط الثاني أن لا يكن على المسجد ضرر من ذلك فطلب أحد الشركة من جاره أن يساعده على بناء هذا الجدار إذا كان
واحد يسكن بالدور تحتاني واحد بالدور العلوي بإنهم السق هذا فار مشترك السق التحت تقفوا له والهوقاني أرضية له فار مشترك حين إذا يشتري كان في إصلاح هذا السق إذا احتاج إلى إصلاح ولا
يقول أحدهما أنا ما لحاجه الحاجه لكي نفصلح نقول لا هذا لكم مشترك فكل يقوم بقصته من تكاليف أصلاح الجدار المشترك أو استقفي المشترك بينكم ولا تجعل التكاليف على واحد لأن الآخر له مصلحة
هايباً وكذلك إذا تعيب الجدار المشترك بينهما وهدمه يحتاج لمؤونه فإن وقال أحد الجيران نهدم هذا الجدار لأنه لا يستطع علينا أبداً يقول إهدمه على نفقته نقول لا يهدم ونفق على الاسنين
لأنه لإزالة الضرر عن وإن بناه بنية الرجوع رجع إذا بناه أحدهما ولم يكلم الآخر فإن كان متبرعاً ليس له شيء وإن كان ناوياً الرجوع على الآخر وإذا كان ناوياً الرجوع أما إذا كان لم ينور
الرجوع فهر متبرعاً وكذلك نهر ونحوه وكذلك نهر المشترك وثاقية مشتركة وقناة مشتركة تكالف الشركة يصلاحها وتكون النفقة على الجميع ويجبر الممتنة من الشركة عن أداء نصيبه من تكالف السلاح
النهر أو الساقية أو مجرأ الماء الذي بينهما نعم فعلاً فهذه بعض وحكام الجوار باختصار وهذا يقول على كمال هذه الشريعة وكمال هذا الدين وأنه يراعي فقوط الناس ويرفع المظالم ويحقك المصالح
فهذا من كمال هذا الدين ليس الدين مقصوراً وعلى العبادة العبادة هي الأصل ولكن أيضاً الدين يتناول أمور الدنيا وينظم حوال المسلمين هذه أحكام مدنية أسحاب القانون يتبجحون بقانونها وهو
نظام بشري يدخله الخطأ هذا النظام الشريعة نظام الكامل ومجرأة الأمم والدول في تصلاح المدن والقراوة وإزالة الأورار عن الناس وعن المجتمع فهم يتبجحون الآن بأن حدا يقفم مرتفقاتهم نظيفةهم
ونظمة ومرتفقات المسلمين مجمرة وموسخة نقول هذا تصرفات الناس وأن مشترع فإنه يمنع من هذا فلو نفذ الشرق لا تفوق الشريعة على نظم البشر في هذا فقونهم يتنقصوننا بسبب فعلي بعضنا أو سفهائنا
هذا لا يتناول الشريعة شريعة كاملة لكنها لم تنفذ فلو نفذت ما بارونا في مدنيتهم وحضارتهم الإسلام دين حضارة ومدنية ودين الإسلام عباده ومعامله ونظام عامه لا ترك شيئاً إلا نظمه للناس
بالعادل لا بالجور ولا بالنظريات البشرية وإنما هو تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده كما يحصل عند المسلمين من نقص أو تأخر فإنما هو بسببهم هم لا بسبب الشريعة المطهرة "الحجر في اللغة
المنع حجر عليه إلى منعه ومنه ثم العقل حجراً " هل في ذلك قسم في ذي حجر ثم العقل حجراً " "الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله إما لحظر غيره كالحجر على المفلس وإما لحظر نفسه كالحجر
على السفيه وعلى الصغير والمجنون " " وأنه الأول حجر لحظ الغير فهم الغرمه " " فإذا كان إنسان عليه دين " " وطالب غرمه بدونهم " " عليه ديون حاله " " وطالب غرمه بدونهم " " فإننا ننظر "
" فإن كان مال هذا الشخص أكثر من ديونه " " فإنه لا يخجر عليه " " لكن يؤمر بالوثى " " يؤمر بالوثى " " فإن أبى " " فإن ولي الأمر يجبره على التسديد " " لأنه لا عدر له " " فإن أبى مع "
" مع أمر ولي الأمر والسدور الحكم عليه بالتسديد " " وهو غني أبى وماطل " " فإن ولي الأمر يتدخل " " وليه يستدد لغرمائه " " ولو لم يرى " " قال صلى الله عليه وسلم " " ليو الواجد غلم " "
ليه يعني مماطلة " " الواجد يعني الغني " " فمماطلة الغني " " لغرمائه غل " " يحلعر الله وعقوبته " " يحلعر الله بالشكوة " " وأن يشكوه " " دائنه ولي الأمر وعند الحاكم " " وعقوبته " "
وهو الحبث " " والتعزير " " حتى يستدد " " هذا إذا كان المدين مليئا " " لكنه مماطل " " وطالب أرمائه " " فإن ولي الأمر يأمره بالستدار " " فإن أبى " " فإنه يقوم مقامه " " ويستدد للماله
" " فإن لم يتمكن الحاكم من ماله " " وهو لهمال عزره " " بالحبث " " والضرب " " حتى يستدد لغرمائه " " حالة " " الحالة الثانية " " أن يكون مال المدين " " أقل من ديونه " " وطالب
الغرمائه " " بحقوقهم " " فهذا هو الذي يحجر عليه " " إذا كان ماله أقل من ديونه " " فإن الحاكم يمنعه " " من التصرف في ماله " " لأن لا يضر " " وهذا موضع البحث الآن " " الحالة الثالثة
" " أن لا يكون عنده شيء " " المدين " " وطالب غرمائه " " بحقوقهم " " وليس عنده شيء " " فهذا " " المعسل " " فهذا هو المعسل " " قال الله جل وعلا " " وإن كان دعسرة " " فنظرة إلى ما
يسرح " " وأن تصرتقوا " " خير لكم " " إن كنتم تعلمون " " فإنه ليس عنده شيء " " وإجباره " " أو أذيةه " " ومعسل " " هذا حرام " " وظلم " " كان في الجاهلية " " إذا أعصر المدين " " قالوا
" " نمدد الأجل " " ونزيل " " ونزيل في الدين " " نمدد الأجل " " مرة ثانية " " ونزيل في الدين " " فهي لحل مرة ثانية " " ما عنده شيء " " زاده الأجل " " مدد الأجل " " وزاده الدين " "
حتى تراك مدين " " على المعسل " " بغير حق " " تراك مدين " " وزيادات " " على المعسل " " هذا رب الجاهلية " " الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الله جل وعلا قال " " وإن كان ذو
عصر " " فنظرة ميلا ميسا " " بدون زيادة " " فهي انظر " " بدون زيادة " " الزيادة عليه مرة ثانية " " هذا فعل الجاهلية " " ورب الجاهلية " " الذي حرمه الله " " وأجمع المسلمون " " على
تحريمه " " فارب الجاهلية " " منعه الإسلام " " ولكن الدول الكافرة " " لا تزال عليه الآن " " إنهم يزيدون الدين " " على المدينين " " من ترجع إلى المدين " " ويكون هذا ظل " " وأفل
للمالي " " للباطئ " " نعم " " هذا هو الذي يحجر عليه " " إذا كان له مال " " ولكنه أقل منما عليه من الدين " " فيحجر عليه " " يومنع من التصرف فيه " " ويسدل للغرامة منه " " وإلى بقي
شيء من الدين " " يبقى فيه زمته " " وإن كانت تسامح " " الغرامة عن بعض الحقيقة " " هذا أحسن " " لأنه غرامة جاء بالربي الله عنه " " لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم " " الحجر
عليه " " بليون رفبته " " غرامة معاد بن جبر ربي الله عنه " " غرامة معاد بن جبر " " لما طلبوا غراماءه " " بيديونهم " " وليس عنده إلا شيء قليل " " قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم " "
خذوا ما وجدتم " " وليس لكم إلا ذلك " " نعم " " واجب الحجر عليه " " بطلب بعض غرامائه " " وسنعظهاره " " واجب الحجر عليه " " الذي يحجر عليه هو الحاكم " " هو المحكمة الشرعية " "
والحاكم ينفس هذا الحجر " " بطلب غراماءه " " أما إذا سكت غراماءه " " ولا طالبه فلا نتعرب له " " نعم " " بطلب بعض غرامائه " " ولهم شرط يطلبون كلهم " " لو طلب بعضهم " " فجر عليه " "
نعم " " وسنعظهاره " " وسنعظهار الحجر عليه " " ولعلان عنه يستحف " " لأن لا يتعامل الناس معه " " وهو محجور عليه " " فيحصل الظرر " " يحصل الظرر على " " الذين لا ينواه " " والظرر على "
" الغراماء " " الذين منع من التصرف " " من أجلهم " " يعلن الحاجر " " في الصحف " " في الصحف اليوم " " وأما في الجمال السابق " " في الأسواق " " في التجمعات الناس " " ولا ينفذه " "
تصرفه في ماله " " بعد الحجر " " ولا إقراره عليه " " لماذا يسرتب على الحجر " " أنه لا يتصرف في ماله " " ولا يقر بشيء " " عليه " " يؤخذ من هذا المال " " لأنه مستهم " " سهم في ذلك " "
لكن إذا أقر لأحد بشيء " " يصحى الإقرار ويكون في ذمته " " لا في المال " " يكون الإقرار في ذمته " " لا في المال " " إلا إذا كان هناك وذائر " " إلا إلا لم يكن هناك وذائر " " إنما هو
الذي أقر بما عليه " " يصحى الإقرار ويكون في ذمته " " وأما المال " " فإنه للغرامة " " الذي نطالب بالحجر عليه " " ومعهم وذائر " " تثبت الحقوقة " " ولا ينفذه " " تصرفه في ماله " " بعد
الحجر " " ولا إقراره عليه " " لأنه بالب رشيد " " ويصحى إقراره " " ويكون في ذمته " " يطالب به " " بعد فتح الحجري عنه " " ولا إقراره عليه " " بل في ذمته " " فيطالب بعد فك حجر " "
ويصحى إقراره في ذمته " " ويطالبه " " صاحب المال الذي أقر به " " بعد فتح الحجري عنه " " أما أنه يشارك الهرمه " " لا " " أما إن كان المال وباقي كالسيارة موجودة " " ولم يتغير منها شيء
" " أو الطعام اللي شرى موجود " " ولم ينقذ منه شيء " " لأنه ما درى عن الحجر " " قال صلى الله عليه وسلم " " من وجده " " متاعه " " عند رجل قد أفلس " " فهو حق به " " أما إذا كان عالما
بالحجر " " فليس له شيء " " أنه ليس مع ذورا " " ومن صلمه عين مال جاهل الحجر " " فقذها إن كانت بحالها " " وإذا كان صاحب العين عالما بالحجر عليه " " فلا يرجع بها " " تكون مع أمواله "
" تقسم بين الغرمه " " ويطالبه صاحبها " " بعد فك الحجري عنه " " ومن صلمه عين مال جاهل الحجر " " أقذها إن كانت بحالها " " وإن كانت بحالها " " يعني لم تتغير " " لم تزل " " ولم تنقف "
" ولم يتصرف " " فيها المحدور عليه " " أقذها إن كانت بحالها " " وعوظها كله باقن " " ولم يتعلق بها حق للغير " " ويبيع حاكم ماله " " هذا من حكام الحجر " " الحكم الأول أنه يمنع من تصرف
" " في ماله " " ولا ينقل تصرفه في ماله " " الحكم الثاني أن الحاكم يتدخل " " ويبيع ما يحتاج " " منها إلى بيع وتصفية " " ثم يسدد للغرماء بالمحاصة " " ويكون النقص على الجميع " " ويبيع
حاكم ماله " " ويقسمه على غرماءه " " ومن لم يقدر على وفائي شيء من دينه " " أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه " " وكذا ملازمته " " ومن لم يقدر على وفائي شيء من دينه " " أو هو مؤجل تحرم
مطالبته " " هذا المعال المعسر " " هذا القسم الثالث هو المعسر " " الذي عليه ديون ولا عندسي " " هذا لا يطالب " " ولا يعزر " " وينظر " " ولا يزاد عليه الدين " " ولينظر " " أو له تعالى
" " ومن لم يقدر على وفائي شيء من دينه " " أو هو مؤجل " " وكذا ملازمته " " أو يدخل عنده في بيته " " حتى يسدد له " " ولا يجوز " " ولا يجعل عنده شرطي " " يمشي معه " " ولا يجوز " "
لأنه معسر " " ولا يجوز " " محرز " " في رهن محرز " " أو كثير مليه " " نعم " " المؤجل " " يبقى على تأجيله " " فلا يحل بها لس " " لا يحل إذا أفلس " " لكن يبقى على تأجيله " " ولا بموت
إذا مات المدين " " وعلي دين المؤجل " " لا يحل " " المؤجل " " لشرط " " أن يوسق الورفة " " هذا الدين " " في رهن محرز " " عنده " " الدين " " يعني مقبوض " " فيهان مقبوضة " " أو كفيل
مليه " " يتفله واحد " " إذا إذا حل أنا أسدد لك " " فلا يحل بناجل الموت " " إذا وسق الورفة " " برهن محرز " " أو كفيل مليه " " يعني " " مليء بماله " " مليء بنفسه " " ما يماطل " "
المليه على قسمين " " مليء بماله " " حيث يستطيع السدال " " ومليء بنفسه " " بحيث أنه ما يماطل وجه " " ويتغيب " " تحيل " " له المليه " " وإن ظهر غريم " " بعد القسمة " " ترجع على
الغريم " " إبقص " " إذا قص إذا الحاكم باع " " ما عند المفلس " " وسدد للغريم " " بالمحاصة " " ثم ظهر غريم " " جديد " " ما كان غايب " " الله وثيقتوه " " ظائحه " " بعدين " " ظهر " "
ويحجروا " " على الصغير " " والمجنون " " والسفيه " " لحظهم " " ويحجروا " " على القصار " " بحظر ينخسهم " " يلا يضيع مالهم " " يحسدوه " " ويضيعوه " " الله وسبحانه " " وتعالى " "
وابتلوا " " اليتامة " " حتى إذا بلوا " " النكاء " " فإن " " آنستوا منهم " " رشداً " " فدفعوا " " إليهم " " أموالهم " " أموالهم " " سمها " " أموالاً " " للمخاطبين " " أنه يجب عليهم
" " أن يخافروا عليها " " أموالهم " " سمها " " أموالاً " " للمخاطبين " " لأجل " " أن يخافروا عليها " " وارزقوهم فيها " " وكسوهم " " وينفق عليهم " " المال " " يحجر عليهم " " وليه
ينفق عليهم " " وارزقوهم فيها " " وكسوهم " " يحجر علي الصغير والمجنوني " " والسفيهي " " لحظهم " " الصغير معروف " " من دون البلور " " الصغير هو من دون البلور " " والمجنون " " من
خالطه " " مسلجين " " وخبل عقله " " ولو كان كبيراً " " والسفيه " " هو الذي لا يحسن التصرف " " في المال " " ويبذر " " ولو كان كبيراً " " يحجر علي الثلاثة " " ليجلي مصلحة فيهم " "
ويقال هذه المال " " مكيوم " " تروا فيها " " نقول لا " " الله منع من هذا " " الأموال لها " " لها خرمة " " والأموال هي قوام مصالح العبقات " " التي جعل الله لكم " " قياماً " " ويحجر
علي الصغير والمجنوني " " والسفيهي لحظهم " " لحظهم يعني لأجلهم " " مصلحة " " ومن دفع عليهم " " ما له بعقد " " أولى " " ومن دفع عليهم " " رجعاً " " بما بقياً " " لا ما تلف " "
ويضمنون جناية " " وإتلافاً " " يسوق سيارة " " وصدم واحد " " واتلف سيارة " " أو تلف الشخص " " المصلون " " يضمن " " ولو كان صغير " " ولو كان مجنون " " لأن المتلفات " " تضمن " "
المتلفات تضمن " " من من كان " " الإتلاف " " وإن كان صغير " " أو مجنون " " أو سفيها " " أو عاقلاً " " رشيداً " " فالمتلفات تضمن " " لأن حقوق الناس " " ولو قال هذا صغير " " لأن صغير
" " أو مجنون " " ويضمنون جناية " " ويضمنون جناية " " وإتلافاً " " ما لم يدفع إليهم " " ويضمنون الجنايات " " التي يجنونها على الناس " " مثل صدم سيارة " " مثل حراق " " محل " " مثل
عبث " " بمحتويات " " مكان " " ويضمنون هذا " " وإن كانوا محجوراً " " عليهم " " لصيارهم " " أو لسفاهم " " أو لجنونهم " " يضمنون هذا " " إذا أتلفوه " " يضمنون جناية " " وإتلافاً " "
وإتلافاً " " وإتلافاً " " وإتلافاً " " ومن بلغ رشيداً " " أو مجنوناً " " ثم عقلاً " " ورشداً " " إنفكى الحجر عنه بلاحكم " " ووعطي ما له " " إذا بلغ الصغير " " أو عقل المجنون " "
وكان رشيداً " " وعطي ما له " " وإن تصرف فيه " " تصرف الشفيف " " استمر الحجر عليه " " أموالاً " " أمر بدفع أموالهم " " إليهم لشرطين " " الشرط الأول البلوط " " الشرط الثاني " " أن
يكون رشيداً " " يحسن التصرف في ماله " " وابتلوا يتاماً " " حتى إذا بلغ النكاح " " يعني بلغ سنة رشداً " " فإن أنا ستم منه رشداً " " فادفعوا إليهم أموالاً " " ولا تأكلواها إصرافاً "
" وبداراً يكبر " " لا يجوز ليولي اليتيم " " أو الصغير أو المجنون " " أن ينتهز الفرصة " " يتصرف في مال القاسط " " ولا تأكلواها إصرافاً " " وبداراً يكبر " " يعني تبيت مكان من الاتلاف
جاول يكبر " " يتستغل الفرصة " " ومن كان غنياً فاليستعفف " " ومن كان فقيراً فاليا كل بالمعروط " " الذي ينمي مال اليتيم ويرعاه " " ياخذ قدر أجرته " " أيضي عملوا بدون " " ياخذ قدر
أجرته " " قدر ما ياخذ مثله " " إدفع إلي ما لقل " " لكن يشهد إشهد عليه " " أشهدوا عبادة " " إذا دفعتوا مني ممولاً " " فأشهدوا عليهم " " وكفى بالله حسيبا " " نحكم بالحجر عليه في
الأول مثل المفلس " " المفلس لا يفجر عليه " " اللي بحكم حاكم " " أما أستغير والمجنون واتسافين " " هذا لا يحتاج لحكم حاكم " " يحجر عليه " " إن فكى الحجر " " لأن السبب الذي من أجلي "
" هجر عليه زال " " إن فكى الحجر عنه بلا حكم " " وعطية ماله " " إن فكى الحجر عنه بلا حكم " " وعطية ماله " " لا قبل ذلك بحال " " بحال من الأحوال يستمر الحجر عليه " " وبلوه ذكر " "
بإماء " " ببلوه ذكر يحصل بأحد ثلاث علامة " " علامة الأولى الإحتلام " " يعني ينزل بسبب الإحتلام " " بالليل يحتلم " " وينزل " " ولم يحتلم " " إحتلام " " ولم يحصل " " إحتلام " " إذا
حاضت بلغت " " يعني من حاضت " " لا يقبل الله " " صلاة حائظ " " بغير إخمار " " وحملها " " إذا ما حصل منها " " إمناه " " ولا حائظ " " ولكنها حملت " " تزوجت " " وحملت " " كما سبب " "
ولا يتفاو إليه ماله " " حتى يختبر بما يليقبه " " ويونس رشده " " ومحله قبل بولوه " " ماله قعد البولوه " " ليقوله " " وابتلوا اليتامة " " حتى إذا بلغت " " أدل على أن الاختبار قبله "
" البولوه " " ورشده هنا " " إصلاح المال " " بيان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا " " نعم " " الرشد هو " " الإصلاح المال " " بيان يبيع يشتري ولا يغبن " " غالبا مثلا الناس " " أما إذا كان
يغبن قبل كثيرا " " هذا الدليل " " على أنه لم يكن رشيدا " " رشده هنا " " إصلاح المال " " بيان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا " " ولا يبدو لما له في حراما " " وما يبدو لما له في حراما "
" ولا يبدو لما له في حراما " " وغير فائدة " " وليه القصار حالا حيور " " والولد الموجد " " والولدهم " " لأنه أحن إليهم وأقرب عليهم " " يقيم الحاكم وصيًا عليهم " " ولا يتصرف لهم إلا
بالأحظر " " لا يتصرف لهم " " يعني وليهم " " الوكيل عليهم " " لا يتصرف إلا فيما فيه " " إلا فيما فيه حظر لهم " " لا يتصرف بشيء فيه " " ضرر على أموالهم " " يدخل عليهم الضرق " " ويقبل
قوله " " ويقبل قوله " " ويقبل قوله " " ويقبل قوله " " لا في دفعه " " لماذا رشد إلا من متبرع " " ويسعلقوا " " دين ماذون الله " " بذمة سيد " " لا أظنان هذا خلع للدرس " " لا يلزمني
إزالتها " " لا يلزمني إزالتها "
38 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/الوكالة,الشركة/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثامن والثلاثون بذمة سيد ودين
غيره وعرش جناية قن وقية ممتلفاته برقبته بسم الله الرحمن الرحيم القن والمملوك بمعنى الواحد والرقيق بمعنى الواحد فالمملوك إذا كسب شيئا فهو لسيده فالمملوك ما كسبه فهو لسيده ونماء ملكه
له لكن إذا جنا المملوك جناية توجب مالا جناية الخطأ ولو أتلف مالا وجب ضمانه فمن يكون عليه الغمان يكون على سيده إن أذن له بذلك ويكون ذلك على سيده وإذا لم يأذل له بذلك تعلق في رقبته
أي خير سيده بين أن يفديه ويدفع عنه الغرامة وبين أن يباع العبد وتسدل الغرامة من قيمته فالمطالب الدين هو سيده لأنه أذن له فإن لم يأذن تعلق الدين في رقبته وكذلك الجناية نعم نعي الزمه
من المال نعم ويتعلق دينوا ما دون الله بذمت سيد ودينوا غيره وارسوا جناية وارسوا جناية وارسوا وجناية غيره يعني غير المالون إتعلق برقبته إذا لم يأذل له سيده ويخير السيد بين أن يفديه
ويدفع الغرامة وبين أن يباع العبد فتدفع الغرامة من قيمته وإن بقية منها شيء أخذه السيد وإن لم يبقى شيء إنتهى الأمر وإن نقصت قيمته عن غرامته سيد شيء لأنه لم يأذل له نعم فصل وتصح
الوكالة في كل قول يدل على إذن الوكالة مصدر وكل وكالة وتوكيلة ومعنى التفويض في التصرف تفويض في التصرف هذا هو التوكيل لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة الأعمال بنفسه أو يكون مثله لا يعمل
هذه الأعمال أو يكون الأعمال بعيدة عنه فله أن يوكل ويفوض من ينوب عنه أن ينوب عنه ومن أسماء الله جل وعلا الوكيل كفى بالله وكيل وكيل يعني الموكل إليه أمور عباده الموكل إلي الله إليه
وعلا تصرف في أمور عباده فهو الوكيل سبحانه وتعالى بمعنى الموكل إليه صرفه في أمور عباده نعم وكذلك يكون الوكيل بمعنى الحفظ وما أنت عليهم بوكيل لاستبقى بحفظ عليهم تحصي عليهم عمالا فهو
الذي إحتظه أعمال عباده خيرها وشرها وهو الذي يتصرفه في أمور عباده لا راد لقضاءه ولا معقبه لحكمه سبحانه وتعالى هذا الوكالة بالنسبة لله جل وعلا أما الوكالة بالنسبة للخلق فهي التهوير
في التصرف وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال على جباية الزكاة تثريقها فالوكالة أمر ساعر وفيها مصلحة للناس لأن الإنسان يعجز عن أن القيام بكل المهام الخاص صهبه أو
المتعلقة من رعية النسبة للوالي ففي الوكالة إعانة على القيام بالمهام في الوكالة في البيع والشراء قد وكل صلى الله عليه وسلم من يشتري له أضحية ووعطاه درهما وهو عروث بن البارق وهو
عروها البارقي وكل في شراء العضحية فالوكالة جائزة الشريعة لكن لها شروط ولها ضربط تدرس في باب الوكالة من كتب الفق نعم وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه فالوكالة تكون بالقول من جهة
الموطن أما من جهة الوكيل فتصح بامرين إما بالقبول بأن يقول قبلت هذه الوكالة أو أن يقوم بالعمل بدون تكلم بدون فيكون عمله قبولا للوكالة وشريطة كونهما جائزة التصرف يشترط لصحة الوكالة
أن يكون الوكيل والموكل جائزة التصرف فلا أحدهم ليس جائزة التصرف لم تصح الوكالة لأنه إذا لم يجز التصرف له في نفسه فإنه لا يفوض في شيء لا يجوز له الصغير لا يوكل الصغير لا يوكل القاسر
لا يوكل إنما الذي يوكل عنه الحاكم هو الذي يقيم الوكيل عن القصار وعن كبار السنة الذين يختل إدراكهم فهذا مرده إلى الحاكم يوكل من ينوب عنهم في حفظ أموالهم وتسليمها لهم عند جوال الحجر
نعم فالذي لا يصح له التصرف لا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل في ما لا يجوز له التصرف فيه لنفسه نعم ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه من له تصرف في شيء في أمر من الأمور فله أن يتوكل
ويقبل الوكالة فيه وله أن يوكل لأنه إذا جاج له التصرف في نفسه جاج له ومن ليس له ذلك فلا يجوز أيوكل ولا يجوز للقاسر أن يوكل ولا يجوز للمرأة أن توكل من يعقد لها إنما هذا للولي لأنه
ليس له أن تعقد لنفسها ولا يجوز لها أن توكل من يعقد لها نعم لا يستثنى من حقوق الأدمي إن شيء وأما في حقوق الله تصح في ما تدخله النيابة تدخله النيابة من حقوق الله كالحج مثلا والعمرة
تدخلها النيابة وهي عبادة لله لكن الصلاة لا يوكل فيها ما تدخلها النيابة ولهو أن يوكل من يخرج عنه إجكات المال إجكات الفطر ولهو أن يوكل من يتصدق عنه من ماله لأن هذا يجوز له فيجوزاً
يوكل فيه نعم الضهار لأن الضهار لا يجوز وهو منكر من القول وزور فلا يجوزاً يوكل من يلاحر من إمرأته لأنه لا يجوز له هو ذلك فكيف يوكل فيه وليعان لعان ما هو إذا راما زوجته بالزينة وليس
له شهود اشهدون ليس عنده 4 شهود اشهدون فهل يقام عليه حد القذف أو يدراه عنه بالليعان الله جعل له اللعان مخرجاً من حد القذف قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهداء إلا أنفسهم
ما رأى هالله ما هو شهود لأن يسكت عنها ولمسكها ما يتطمع النفسه ولا يقر له قرار ما لا يخرج من هذه الأزمة الله جعل له اللعان يشهد أربع شهادات من الله إنه لم ينصادقين فيما رماه به كل
شهادة تقوم مقام شاهد والخامسة أن يدعو على نفسه باللعنة والخامسة إن كان من الكاذبين أي عليها فيما رماه به ثم تشهده أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماه به والخامسة أن تدعو
على نفسها بالغضب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم لعان يفرق بينهما ويخرج من هذه الأزمة لا يجوز له أن يوقل ولا يجوز لها أن توقل من يلاعن لأن هذا شيء يتعلق
بالشخص نفسه لا يجوز له أن يوقل من يلاعن عنه وكذلك سائر الأيمان إذا توجهت ليه ليمين في الخصومة لا يجوز أن يوقل من يحلف عنه لأن هذا شيء يتعلق به هو نعم وإذا توجهت عليه ليمين عند
القاضي البينة على المدعي واليمين على من أنكره يقولون أنه من بالحالة هو يوقل واحد يحلف عنه وذي كل حق لله تدخلوا وتصحح الوكالة في كل حق لله تدخلوا النيابة كالصلاة فهذه لا يوقل من يصل
عنه أما الذي تدخلوا النيابة كالأمور العبادات المالية أو المالية أو المالية هو البدنية كالحج عمل بدني وعمل المالي تدخلوا النيابة يوقل أو مالي محبك يخراج بالزكات يوقل يوقل من يسددها
عنه لأن هذا تدخلها النيابة يوقل إذا شريط الخير أو إذا لم يسرط الخير فعقدوا لازم لا يجوز لأحدهم الفسخ اللي بإذن الآخة النكاح النكاح يظن عقدوا لازم فهل عقود لازم والقسم الثاني عقود
جائزة كالوكالة الوكالة عقد جائز لكل منه ما فسخوها فللموكل أن يفسخ ويعزل الوكيل فللموكل كذلك أن يعزل نفسه لأنها تبرع منه فيجوز له أن يفسخ ولو لم يرضى الموكل لأنها عقود جائز هذه
الوكالة والمساقات وتأتي المساقات في وقت كل العقود التي ذكرها تأتي في أمكنتها ويكون الكلام عليها إن شاء الله عند الوصول إليها نعم عقود جائزة لكل فسبها هذا معنى جائزة أنه لكل منهما
فسخوها هذا العقد الجائز إخلاف العقد اللازم فليس لحدهم الفسخ اللي بإذن الآخة ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه إذا وكله أن يبيع شيئا أو أن يتصدق بمال فلا يجوز له أن يبيع على نفسه ولا
أن يأخذ من الصدق لنفسه إلا إذا أذن له الموكل إذا أذن له الموكل أن يبيع على نفسه إذا له ذلك أو أن يأخذ من الصدق له ذلك إذا أذن له الموكل وهو مستحق لا كان مستحقا ولا يصح بلا إذن بيع
وكيل لنفسه ولا يصح بلا
إذن من الموكل بيع الوكيل على نفسه ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ومكاتبه كنفسه وولده ووالده ومكاتبه كنفسه هذا مسألة إذا الوكيل باع بأقل من ثمن السلعة وكله بيع سلعة فباعها بأقل من
ثمنها يصح البيع ولكن يدفع هو الزيادة يدفع هو النقص يدفع النقص ولكنه يضمن النقص إذا باعها بأنقص من ثمنها أوكله في شراء سلعة فجتراها بأكثر من قيمتها ولكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها
الموكل إنما يتحمل ثمن المثل فقط وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترا بأكثر من صحة وظمن زيادة أو نقص صحة العقدو لأنه من جائز التصرف والبيع والشرع عقدو اللازن ولكنه يلزمه دفع الزيادة وظمان
النقص ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينه ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض إذا وكل شخصا في خصومة كالمحام مثل إن وكله يخاص عنه فصارة القضية له صارة القضية في
صالحه لا يستلم المقربه ووكيل خصومة لا يقبض وقبض إلا يقبض إلا يقبض إلا يقبض إلا يقبض إلا يقبض إن وكله في الخصومة فقط فله أن يخاص ماهو لأنه لا يتوصل هو وكل في الخصومة ولا يتوصل إلا
بالخصومة فتوكيله في الخصومة يتضمن توكيله في الخصومة إذا احتاج القبض إلى خصومة فهو يخاص كيف يخاصمه وما وكل خصومة نقول توكيل في الخصومة يتضمن الخصومة لأنه لا يمكن القبض إلا بالخصومة
ووكيل ووكيل ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصمه فتمنه فلا يضمن إلا إذا تعدى ووكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريق إلا بتعد إستعمل المال فتلف بسبب الاستعمال يضمن هذا تعديل لأنه لم يدله
ذلك أو تفريق جعل المال في غير حرز ووكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريق ويقبل قوله في نفيه ما ونفي التعد لأنه أمين لكن مع يمينه لازم يحلف فإن كان الهلاك بشيءٍ ظاهر تدعه بشيءٍ ظاهر
كالحريق أو الغرق فلا يقبل إلا بيمينه أما إذا كان بشيءٍ خفي هلاك بشيءٍ خفي فيقبل قوله لأن هذا ما يطلع عليه الناس ويقبل قوله في نفيه ما وهلاك بيمينه كدعوى متبرعٍ رد العين أو ثمنها
لموكل لا لورثته إلا كدعوى متبرعٍ رد العين أو ثمنها لموكل كدعوى متبرعٍ في حفظ الشيء متبرع في حفظه موكل لكن متبرع ثم إدعى أنه تلحظ يقبل قوله لأنه أمين بالنسبة للموكل أما وورثته إذا
مات الموكل ودعى أنه رد المال فإنه لا يقبل قوله على الورث لأن الورثة لم يوكله الورثة لم يوكله فلا يقبل قوله لأنه ليس وكيل له إلا ما هو وكيل لشخص قدمة وانتهت الوكال بموته كدعوى
متبرعٍ رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا بيمينه لا يقبل قوله على الورثة إلا بيمينه فصل وشركة خمسة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة
شركة شركة شركة شركة شركة عينان شركة عينان وهيان يحطر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدم معلومة ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعن معلومة نعم شركة العينان أن يشترك ثناني في
مالهما وشي عملهما كل منهم يدفع راسمان وكل منهم يعمل في الشركة والربح بينهما على ما شرطاه جائز التصرف من ماله نقدم معلومة ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعن معلومة جزءا
مشاعن معلومة كالربع والخمس وات لا جزءا معينا كان يقول لي ميتريال من كل عمل من كل ضربة متاجرة فلي ميتريال شي محدود هذا لا يجوز لا بد يكون مشاعن يقل ويكثر ليربع قليل أو كثير أما حصل
شي ما في شي هذا يصح أما أنه يشرط مبلغا معينا يدفع له الباقي الثاني هذا لا يجوز لأنه قد لا يحصل إلا هذا المبلغ وينحرم الثاني أما إذا كان مشاعن استوى في الاستحقاء قليله وكثيره وإن ما
حصل شي فلا فليس له مشي نعم الثاني المظاربة هذه شركة العنان عرفنا الثاني من أنواع الشركة شركة المظاربة وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر بأن يدفع له مبلغا من المال فيقول له
تاجر بارب يعني تاجر في هذا المال وما حصل من الربح فهو بيننا هذه شركة المظاربة وهاله مجمع على جوازها قد عمل بها الصحابة وهي من أحسن نوع الشركات فإن الإنسان قد يكون عندو مال ولا يحسن
التصرف أو ما يقدر على التصرف الآخر عنده حنكه معرفه بالبيع والشير والعمل لكن ما عندو مال وإن ذلك أباح الله شركة المظاربة لينتفع كل منهما هذا ينتفع لعمله وهذا ينتفع بماله وفيها تعاون
وفيها خير نعم الثاني المظاربة وهي دفع مال معينة أما ما تفعله البنوك من أنها يدفع لها المال وتدفع قصة محدداً لصاحب المال كل شهر أو كل سنة هذا لا يجوز المظاربة وهي دفع مال معين معلوم
لمن يتجر فيه يدفع مال معين معلوم المقدار يدفع لها مائة مليون لا يدفع له دراهمه بس لازم يعرف مقداره لأجل يرجع إليها عند النهاية لمن يتجر فيه يجزء مالوم من ربحه يجزء مالوم من ربحه
مثل ما سبق لا يحدد النصيب يضملك كل شهر يدفع لهم وإن ظارب لآخر فاضر الأولى حرم إذا عقد معه المظاربة لم يجزء للمظارب أن يأخذ مظاربة من شخص آخر لماذا؟
لأنه سيخلبي عمله بالمظاربة الأولى سيخلبي عمله بالمظاربة الأولى فلا يأخذ مظاربة من عدة شخص إلا إذا أدن له شريكه في ذلك وإن ظارب لآخر فأضر الأولى حرم إذا ظارب لآخر وأضر الأولى حرم
ذلك أما إذا كان لا يضر الآخر حرم رد حصته في الشركة حرم فعله وما حصل من المظاربة الثانية أشاركه فيه الأولى ما حصل له من المظاربة الثانية من شخص آخر أشاركه فيه الأولى لأنه تعاقد معه
على أن يعمل له ما يعمل للآخر وإن تلفى رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر أو خسر أو جبرا من ربح قبل قسمه نعم ربح وقائه لرأس المال ما فيه ربح إلا بعد أن يسلم رأس المال فإذا تحاسبنا
وجدنا أنه ليس هناك لرأس المال فقط ما ربحنا شيء لأن رأس الماله كاملة ليس للعام المنوشة لأنه حقه وتعلق بالربح حقه أو ما وجد الله بعض رأس المال ياخذ الباقي وذلك التالف لا يضمنه العامل
لأنه أمين فلا ربح إلا بعد تمام رأس المال ليجب الرأس المال من الربح إن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر أو جبرا من ربح قبل قسمه نعم ما يقسم ربح إلا بعد توفر رأس المال أما إن
نقص فيوجب من الربح نعم الثالث شركة الوجوه الثالث من نوع الشركة شركة الوجوه ما معهم مال كلهم ما معهم مال ولكن قالوا نشترك بوجوه هنا لأنهم معروفين عند الناس بيثقون الناس منهم قالوا
نفتح محل وناخذ سلاع من الناس ونبيعها ونسدد لهم والربح إلى ربحنا نتقاسم الربح فهو فتسمى شركة الوجوه لأنها مبنية على الجاه على الجاه من المشتركين لأن الناس يقون بهم وليس معهم رسماء
هذا لا فس به نعم الثالث شركة الوجوه وهو هي أن يشترك في ربح ما يشتريان في دمه ما يشتريان في دمه ما الناس بعون عليه وياتقون منهم وصرفون يردون للناس أثمان السلاع فإن حصل ربح فهو بينهم
على ما شرطه ها يستفيدون من عملهم ولا يجلسون مكتوف الأيدي نعم نعم شركة الوجوه وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في دمه ما بجاه وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن كل واحد منهم كفيل عن الآخر
ليصحاب السلاع وآيضا هو وكيل عنه في قبض الثمن فهو وكيل عن صاحبه وكفيل عليه لو حصل شيء نعم الرابع شركة الأبدان الرابع شركة الأبدان أما مساكين ما حديبي عليهم فقرأوا ولا حديبي عليهم
يجلسون ما يكتسبون قال لا يكتسبون بالشرفة يفتحون محل يغسلون الثياب أو يخيطون أو يصنعون الأواني أو غير لالك وما حصل من الغله يقتسمانه شركة أبدان يشتركان فيما يكسبان بأبدانهما أيضا
يمكن إنهم يحتطبون ويبعون الحطب ويمكن إنهم يجمعون الأعشاب اقتربيع ويبعون ما يقتسبون بأبدانهم وما يحصلان عليه في الجهاد من المال يكون شركة فيه لا باس بالله كله هل شركة في الأبدان
يعني بما يكتسبانه بأبدانهما وهذا يدل على أن الإسلام يحظح على العمل وأن لا يبقى الإنسان معقلا يحظح على العمل والاكتساك الرابع شركة الأبدان فيما يتملكان بأبدانهما فيما يحصلان
بأبدانهما وحرفتهما نعم فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كصطياد ونحوه كصطياد الطيور والظباوة أو جمع الحطب أو العشب أو الكامأة وغير ذلك من مباح كصطياد ونحوه أو يتقبلان في ذممهما من عمل
كخياطة أو يشتركان في تقبل العمل من الناس كان يفتح محل للخياطة يعني خياطة الثياب خياطة الثياب بالأجرة أو للحدادة سنعون الحديث للناس من السكاكين ورماح والسيوخ وغير ذلك سنع هشتركان في
صناع أو في حدادة أو في خياطة الثياب أو في الغسيل يفتحان محل الغسالة ويغسلون للناس يصلح هذا الشركة نعم فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطول بابه فالكسب بينهما إذا ترك أحدهما العمل لعذر
كالمرر ما يستطيع يعمل الكسب بينهما لأنه معدور أو لغير عذر كسلا نجال سخلا هم شركة لأن الشركة ما نحلت باقيه ما إنحلت باقيه لكن إذا كان عن كسل فلا بد أن يقيم من ينوم عنه وإن ترك
أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما فيلزم المتقاعد أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه كل شيء كل شيء يختص بشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل فيه لا هو قسم الذي هو حق للزوجة من الزوج
لا يوقل فيه لا يوقل فيه أما أن يوقل من يخرج النفقة للزوجة يدفع للزوجة النفقة لا باس بذلك لكن هل يوقل من يبيت عندها لا يوقل من يجعلها في بيته لأن هذا شيء تعلق به هو فلا يوقل هذا أذن
له فلا هو أن يوقل صورة الثانية إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل كان وكلا هو أن يشتري له سلعة وهو ما هو من عادته ينزل للسوء كونه كبير الجاه كبير المكانة يوقل الإمير مثلا يشري له سيارة
يروح الإمير للمعارر ولاهو بعادته هذا يوقل ما يخل يلا هو من عادته يفعل هذا الشيء شيء أندني شيء أندني كالحجامة هو ما يوقل في هذه الأمور لأن ليس من عادة ليس من عادة الشرفة أنهم يعملون
هذا العمل فتوقيله فيه يتضمن أنه أذن له أن يوقل غيره لأنه دار إنه ما يعمل هذا العمل فهي تضمن أنه يوقل هذه الحالة الثانية إذا كان مثله لا يعمل العمل الذي يوقل فيه الحالة الثالثة إذا
عجز عن العمل فلا هو أن يوقل من يقوم مقامه لأنه مع عذرا بالعجز نعم نقل فضية الشيء خفقكم الله يمنعوا الوكيل من أن يشتري لنفسه ولولده ووالده ومكاتبه السؤال الزوجة هل تدخلوا في المنع
نعم تدخل في المنع نعم لأنه متهم بالمحابات معه نعم نعم إذا باع الوكيل السلعة بزيادة هل له هذه الزيادة؟
لا لست له إذا تابعه لصاحب السلعة إلا لو قال له انزادت عن كده فزياده لك ما قاله نعم نقل فضية الشيء خفقكم الله أعطاني شخصاً كيسين من الأرز أعطاني شخصاً كيسين من الأرز على أنه زكاة
فطر ولم أفضل للأمر أفضل لديه 13 أشهر ثم أخرجته عن ذلك الشخص لأني غير مستحق للزكاة فهل فعلي صحيح؟
فإنه يقضيها ولا إثن عليه يعنيه معلور نعم فضيلة الشيء خفقكم الله هل يجب على مراءة من زوجته الزنة أن يلاعن؟
أم له أن يطلقها فقط بدون ليعان؟
طلاق له أن يطلقها له أن يطلقها لكن يحتاج إلى اللعان لأجل لأجل الولد لا يلحق به الولد وريد أن الولد ما يلحق به ويحتاج إلى اللعان في آلية الحالة نعم لكنه يحتاج إلى اللعان حتى لو
طلقها لو طلقها يبقى معله الحد إلا نأتي ب4 شهود أو يلاعن حتى لو طلقها ما يحل المشكلة نعم فضيلة الشيء خفقكم الله في بلاد الغرب إذا أسلمت المرأة وليس لها أقارب فاعدة اللعان تكون بسقوط
الحد وتكون أعرابنا في الولد نعم فألفتوا في هذا أن المرأة المسلمة في بلاد الكفار في بلاد الغرب أو غيريا أنه يتولى تزويجها المركز الإسلامي مركز الإسلامي رئيس المركز هو الذي يتولى
تزويجها نعم نقل فضيلة الشيء خفقكم الله هل يجوز لأن أعمل شركة مظاربة في سيارات اللي مزين يعمل عليها ويدفع لي في كل يوم مائة إيرياني تحديد ما يجوز لكلك تدفع له السيارة وتقول أجرها
وشغلها وما يحصل فهو بيننا بالأرباع بالأنصاف بالأثلاء قليل أو كثير أما نكتف ويقرب عليه مبلان معينا هذا لا يجوز يقول فغينة الشيء خفقكم الله هل يجوز الوكالة في عقد الطلاق نعم عقد ما
هو عقد هذا حل الطلاق حل النكاح الطلاق حل للنكاح يجوز التوقيل في العقودي وفي الفسوخ يجوز أن تتوكل من يعقدلك على فلانه ويجوز أن تتوكل من يطلق بنيابة عنك فلانه العقوض والفسوخ يجوز
يتوقيه نعم تقول فغينة الشيء خفقكم الله صدر قرار في دولة من الدول بتعين امرأة تكون معذونا شرعية هل يجوز أن تتولل مرة هذا العقب بين الزوجين من ناحة العقب ما يبهي اللي توله لتوله
الوليه هي مجرد موسق حقا هي موسق مثل المعذون المعذون موسق حقا لكن اللي يعقل الوليه واللي تقبل الزوج المعذون انما هو توثيق العقد فقط فمن هذه الناحية لا بأس لكن كونه ترتب عليها ان
النسى تخرج وتفتح مكاتب وتخالق الرجال والشهود والزوج والولي هذا لا يجوز من هذه الناحية انه يجعل المرأة متبذلة يجعلها متبذلة اما من ناحية المعذون هي مجرد تثبت العقد فقط سجلوه تكتبه
هذا المكتبه نعم لأنه هو نفسه ما لو راحت دابك مثلا وأكلت زرع هولان هل استه تضمن تضمن ولو كانت الدابه مع عليها الدابه دابه مع عليها تكريف لكن يضمن المهم الذي تركها الزمان لا يسقط
المتلفات لا يسقط رمانها هي على المتلف لا يسقط رمانها أبدا نعم نعم نعم لا مهم لا بد من التساوي في رأس المال لو دفع واحدنا العشر ودفع واحدنا تسعة عشر رأس المال هلا بس لكن يكون الربح
على قدر ماليهما نعم أو على ما شرطاه نعم لا يكون على الشرف إذا لم يشرطاه يكون على قدر ماليهما نعم لا تدفع مال لديك واحد تحن عليه وترحمه تعطيه مال تقول إشتغل بهذا وليبحولك وليبحولك
وترد عليها رأس المال فيما بعد هذا يسمى القرار نعم يصدر الإجاب ويقول زوجته لانا ثم بن يابعاً ثم يقول قبل بن يابعاً زوج نعم نعم تقول رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه وبعد ذلك حجر
عليه الحاكم انت اشتريت منه انت اشتريت هلك لو بعت عليه سيارك موجودة بعد الحجر تاخذها أما العكس هو أنك شريث من السيارة شريث من السيارة هلسلك اخذها بعد الحجر عليه نعم يبقى العقد في
ذمة تقالبه بعد امتكاك الحجر عنه بالسيارة أو بيقيمتها بعد فك الحجر نعم يقول وإذا لم يجد من يعمل عنه فم العمل وإذا لم يجد من يعمل عنه توقف الشركة وإذاك طالب يقول لازم يجمع واحد توقف
ولا حصل حد توقف الشركة نعم يعني يعطاه دراه يشريل السلعة وشراه أرخص بنا أثمن اللي يعطاهه يا لا يردل الباقي على صاحب مهبله نعم ووجدوا أن المان قد زاد فما حكموا أخذهم لهذه الزيادة
الزيادة إن كانت رباوية ما تجرس إن كانت رباوية فلا يجد لهم أخذها يأخذون راسم عليهم خلاص أما إن كانت غير رباوية فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يصح للوتيل أن يتصرف بأموال
الورتة بالبيع والشراء بدون علم أحد الورتة هل هل يصح للوتيل أن يتصرف بأموال الورتة بالبيع والشراء بدون علم أحد الورتة وكين في أي شيء الورتة هل قصار يتصرف لهم بما ينم مالهم أما إذا
كان راشدين كبار فلا يتصرف اللي بإذنهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لاشترك الرجلان في تجارة معينة فقام أحد الشريكين بإجراء معاملات محرمة وذلك بعدم معرفة الشريك الآخر هل إذا علم
يجوز له أن يفسخ الشريكة إذا كان الثائمة نعم إذا أن يقولوا ما يجوز أن يشارك واحد يتعامل بالحرام لا يجوز له أن يشارك من يتعامل بالحرام فإذا علم أنه يتعامل بالحرام فإن الشريكة باطلة
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما أطاني شخص مبلغ من المال كزكات فطر ليادفعها لوحد محتاج أعرفه فهل لي أنا أخذها حيث إني محتاج أيضا أول شيء دفعلك مبلغ من المال صدقة الفطر ما تصلح
نقود لو أود أن تكون من الطعام هذا أول شيء الشيء الثاني ما تحلك ولونك محتاج إلا بإذنه كما سمعته لازم من إذنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أنا دفعت لأخي مالا أنا دفعت لأخي مالا هل
يباح للرجل أن يوكل البنك أن يشتري له سيارة ثم يقوم ثم يوكله ببيع السيارة بنفس سعر اليوم البنك ما عنده السيارات ولا عنده السلع ولا حديد يكلبون على الناس يقولون عندنا حديد عندنا
سيارات سلع في مكان وقد يكون خارج المملكة وهم ليس عندهم شيء هم يقولون وكلنا نبيعهم وهم جفتهم بس الدراهن هم اللي خذ يوم جاوخة للفلوس بسم بيع وشيراوه ما في بيع ولا شيراوه فلوس سلموها
له وياخذون عليها زيادة هالكذب وريبة ولا يجود نعم لو كان عندهم سلع بيانوها في مستودعاته يبينون السلع إن كانوا صادقين في مستودعاته المشتري يقلظها إذا شرها منه خرجها ويبيعها خارج
مكانها نعم أما اللعب ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله والدي كبير في السن وقد أصابه التخريف واحد وإخوتي عنده واحد وإخوتي عنده له مال للوالد فتاجر به في الأسهم وذهب أغلب المال
نعم يظنه إذا كان ما وكل والوالد في صحته وعقلة ما وكله وهو تصر في المال وفرط فيه يظنه نعم وقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل المضاربة بالأسهم التي في الشاشات مثل المضاربة هل جائزة؟
لا هالي خيال ولا يفسحي الحياة الظاهر أغلبها أن ما يفسحيها وغائب هذا ما هي الحابرة هل يجوز التعامل هذا فيه غرار جهاله وفيه ربا وفيه مور فضيعه فاله الشهون النكسات الياصابة المساهمين
بابهم مات بابهم تخبّل في عقله عقوبات هذه لأن هذا التعامل لا يجلس نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله انتشر في هذه الأيام وناسهم ياخذون من الناس سلعا مختلفة كالسيارات أو غيرها وياخذونها
بضعف القيمة فإذا كانت السيارة بخمسين ألف أخذوها منك بمائة ألف فالهالية الصورة جائزة و هل تندرد تحت شركة الوجوه؟
لا هالي من الحياة الو الباقل ولا يجوز هذا العمل ياخذون السيارة بضعف قيمة هالي كله من الحياة الناس يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان هناك عادة عند
اللقاء في بعض البلدان و هي إنحنا الإنسان لغيره أثناء التحية كالطالب لشيخه أو الولد لولده أو المرأة لزوجها احتراما هل يجوز ذلك؟
هذا حرام ولا يوجد هذا عبادة هذا رقوع هذا رقوع للشخص لا يجوز الإنحناء إلا لله سبحانه وتعالى أما لإنحنا للمخلوق ألا من الرقوع والعبادة للمخلوق هل لا يجوز هذا؟
نعم وقل فضيلة الشيخ فقطكم الله المذي إذا لم يعلم المكان الذي أصابه من الملابس فماذا يعمل؟
المذي نعم بالذال نعم بالذال إذا اشتبه نجاسه ولا يعلم من أي مكان من الثوب يغسل الثوب كله يغسل الثوب كله يقول فضيلة الشيخ وما حكم الصلاة إذا لم يحس بلمذي إلا بعد أدائه للصلاة إذا ما
علم به إلا بعد الصلاة ولا يدريها الخرج بالصلاة أو بعد الصلاة صلاة الصحيحة إلا إذا تيقن أنه خرج في الصلاة نعم صلى الله عليه وسلم أن يقيمه ما استطاع فإن غلبه فإنه يجعله يده على فيه
ولا يقول عدو الله من الشيطة ما ورد هذا نعم جهاك الله وعافاك هذا مرض نفسي هذا مرض نفسي أبلاد من كنعين كن مرض نفسي إذا كان في غير وقت نهي تصل تحية المسجد في متجلس للدرس نعم أجهزة
لصالح هذه الجهة الحكومية وفي إحدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائدة محلات تجارية لصالحي وأنا الآن قد تبتوا إلى الله ووريدوا أن أعرف ماذا أفعل بهذه المحلات التجارية وماذا أفعل
بالمبالغ التي في ذمتي المحلات تبيعها وليه ذمك تؤديه فيه حساب جعلته الدولة للمسترجعات أفدفعه للحساب برقم المعينة أتبرى لمسجد إن شاء الله مع التوبة إلى الله نعم يقول غضينة الشيخ
وفقكم الله التينم هل يشترت فيه الترتيب بين المسحى للوجه والمسحى للكفرين لأن يمسح على وجهه أولاً ثم يمسح كفيه براحتيه ولو عكس معي صحيح التينم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه
التينم ضرابه على بيده الأرض ثم مسح بهما وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاة والسلام هذا ترتيب قال إنما يكفيك أن تقول هكذا لعلنه ما يكفيه ذا نكس نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله وما
حكموا اللبس ربطة العنق المسمات بالكرافتة وهذا صحيح أنها محرمة وأنها من عادات النصارة فيها تشبه بالنصارة في وضع الصليب على رقابهم فيها تشبه ينبغي المسلم أن يتركها نعم يقول فضينة
الشيخ وفقكم الله أبي لا يصلي ولا يريد أن يصلي أول ما يجب أن تنكر على والدك تنسح وتعضر إذا لم يمتث تبلغ عنه إذا كان هناك سلطة تبلغ عنه إذا لم يكن هناك سلطة وهو أبا أن يصلي هذا ليس
مسلمة يقول فضينة الشيخ وفقكم الله ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عمالة في المحل ويعطونا الكثير كل شهر 700 ريام ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عمالة في المحل ويعطونا
الكثير كل شهر 700 ريام هل هذا جائز لا هذا لا يجوز لأن هذا خلاف
إذن ولي الأمر إنما أذن بالعمال لمن عندهم عمال يشغلونهم فيها بالراته يطيراته أما أنه يخلف النظام ويتاجر هل يسمونه المتاجرة بالشخاص أو بالمتاجرة بالإنسان لأنك يتسخر بالعمل وتافل عليه
ومجبر أن يخلع لها لغصب عليه لأنك يتسخر لو ما أطع هذا فيه قهرو فيه استغلال لكسب الناس وعرقهم وفيه مخالفة لنظام ولي الأمر في فضائن العمال والترهيب نعمل به في فضائن العمال والترهيب
والترهيب أما إلى حسنا وبعض العلماء هل أقوى وقد يرتفع إلى درجة الحسن لغيره نعم إنها 500 ريال هل يجوز أن أأخذ هذه 500 أهلي نعم نعم نعم نعم نعم وقد يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي فهل هو
أن يصلي إيماءا ويلتفت يمينا ويسارا ويستدل بفعل الصحاب الجليل عبد الله بن يونيس رضي الله عنه أما لا يفعل إذا بلغ الحال لها الحد يصلي على حسب استطاعته قال الله تعالى هتقوا الله ما
استطعته يصلي على حسب استطاعته نعم
39 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/الإجارة وأحكامها/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس التاسع والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة اسماء الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام
على رسول الله وبعد الخامس من أنواع الشركة وهو الأخير شركة المفاوضة بأن نفوض كل من الشركين صاحبه يكل تصرف مالي وبدني ويشتريك شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان كلها تجتمع في
شركة المفاوضة الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي في كل ما يثبت لهم وعليهما ويشتريك في كل ما يثبت لهم من الملكية أو يثبت عليهم من الديون ويشتريك في كل ما
يثبت لهم وعليهما وإلا إذا أدخل فيها كسب النادرا كان يقول ما وجد أحدنا ما وجد أحدنا من ركاز مثلا فنحن فيه شركة أو ما وجد أحدنا من لقطة فنحن فيها شركة لكسب النادر أو غرامة ما يلزم
أحدنا من غرامة فنتحمله جميعا الغرامة بدانية كان يجني أحدهما تلزمه غرامة بسبب جنايته فهذا لا يدخل في الشركة وإذا شريط فيها أفسدها فصل وتصح المساقات على شجر كان يكون له نخل أو عينب
أو رمان أو كل شجر له ثمر يؤكل لكنه لا يقدره على سقه يدفعه لمن يقوم على سقه بجزء من الثمر بجزء من ثمرته والدليل على ذلك قصة خيبر فإن المسلمين لما استولوا عليها واصبحت مزارعها
ونخيلها ونيمة للمسلمين وملكوها ورتفعت عنها ملكية اليهود طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يسقونها ويعملون عليها بجزء من الثمره لأنهم أعرف بذلك فالنبي صلى الله عليه
وسلم دفعها إليهم سقونها ويعملون عليها بجزء من الثمره فهذا الدليل على صحت المساقات على الشجر نعم لما ورد الدليل في الشمر الذي له ثمر يؤكل كنخيل والعناب نعم وتصحم مساقات على شجر الله
ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها سواء كانت الشمره معدومة وقت العقد لكنها توجد أو كانت الشمره موجودة على روس الشجر وهي بحاجه للسقيح حاجه للسقيح أتصح الحالة نعم وثمرة موجودة بجزء منها
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر هذا مغارسه هذا نوع الثاني وهو المغارسه مساقات على شجر موجود المغارسه على أن يدفع له شجرا يغرسه ويسقيه ويعمل عليه لأن يثمر بجزء من الثمره وعلى شجر
يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمره أو الشجر أو منهما بجزء من الثمره يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر وياخذ جزء من الثمره والباقي لصاحب الشجر بجزء من الشجر بجزء من الشجر إذا استتم
وصار يثمر ويكون له جزء من مشاع من الشجر نعم بجزء من الثمره أو الشجر أو منهما أو من الجميع بجزء من الشجره ومن الشجر ومن الثمر جميعا نعم المساقات والمغارسه عقد جائز لكل منهما فاسخها
فإذا فسخت بعد تمام الثمر فلي كل النصيب وإذا فسخت قبل تمام الثمر فل العامل الأجر وإذا فسخت نعم فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمر فل العامل أجرته أو عامل فلا شيء أو فسخ عامل قبل ظهور الثمر
قبل ظهور الثمر لكن عمل وفعل شيئا لكن فسخ ليس له شيء فل العامل الأجرة أما إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمر ليس له شيء لأنه هو الذي أستطع حقه نعم وإذا ظهرت الثمر وبانت صارت ملكا لهما
للعامل ولصاحب الشجر أما قبل أن تظهر فإن كان الفاسخ العامل فلا شيئا لا وإن كان الفاسخ صاحب الشجر فل العامل أجرته كما سبق نعم فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده كل ما فيه نموه أو إصلاح
وحصاد ونحوه وعلى العامل كل ما فيه صلاح الثمر من سقي وتسميد وتابير النخل كله على العامل وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر من إيجاد الماء وعلى عامل كل ما فيه نموه أو إصلاح وحصاد ونحوه
وعلى صاحب الأصده وصاحب الشجر ما يصلح الشجر فالحاصل أن على العامل ما يصلح الثمر وعلى الملك ما يصلح الشجر واتصحه المزارعة المزارعة هذا قسم الثالث وهو المزارعة ما هي المزارعة المزارعة
أن يدفع أرضا لمن يزرعها يدفع أرضا زراعية لمن يزرعها بقصة من نتاج الزرع وهذا أيضا حصل بين أهل خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم فإنه دفع إليهم الأرض يزرعونها ودفع إليهم الشجر يسقونه
بجزء من الزرع وجزء من ثمرة الشجر فلا بد من بيان مقدار الجزء وأن يكون مشاعن أيضا ليشترك في الغنم والغرب أما إن قال إزرع هذه الأرض بجزء إزرع هذه الأرض ولك زرع الجهة الفلانية من الأرض
إزرع هذه الأرض كلها ولك زرع الجهة الفلانية منها لم يصحب بأن الجهة المعينة قد يموت فيها الزرع ويصلح وقد لا يصلح إذا قال إزرع هذه الأرض بجزء من ما يحصل منها صحب إنه ما يستركان في
القليل والكثير أما إزرعها ولك زرع الجهة الفلانية منها و تصحح المزارعة بجزء معلوم و الصحيح أنه لا يسترد أنه يجوز أن يكون البذر من العامل و بقية قضية في الأرض أيضاً هل يجوز أن يؤجر
الأرض بالدراهم يجوز أن يؤجر الأرض لمن يزرعها أو يغرس فيها بدراهم؟
نعم يجوز هذا يجوز أن يؤجرها بدراهم معلومة سواء أن زرعها و لم يزرعها وهذا ما يسمى الآن بالصبرة أو الحكرة وفصلوا وتصححوا إلى إجارة بدلاته تشروط هل الإجارة هي العقد على الممفعه؟
أما البيعفة هو العقد على العين هل الفرق بين الإجارة والإجارة؟
والبيع تملي كل العين وأما الإجارة هي تملي كل المنفع دون العين والإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع فإن موسى عليه السلام آجر نفسه لصاحب مدياً على رعي الغنم 8 سنين إلا أنه يرع
الغنم له 8 سنين وإن أتم 10 سنين فذلك له أيضاً على أن تاجرني ثمان يحجج يعني ثمان سنين فإن أتم 10 فمن عندك فتفاول على هذا فهذا الدليل للإجارة من القرآن دليل للإجارة من القرآن وأما
الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره إبنى وريقة الليثي ليدل له على الطريق إلى المدين وأجمع العلمة على جواز الإجارة لأن الناس بحاجة إليها نعم وتصحب الإجارة بثلاثة
شروط معرفة منفعة والشرط الأول معرفة المنفعها المعقود عليها إذا أجره الدابة يبين هل هي للرقوب هل هي للحمل هل هي للدياس أو للنظح المام من البير يبين العمل أو أجر الدار يبين المنفع هل
هي للسكنة هل هي ليجعلها محلل للبيع والشراء ليجعلها محلاً مصنعاً أو محلاً للحرفة يبين المنفع الذي يقصدها بالإجارة حتى لا يحصل نزاع اختلاف وإباحتها تكون المنفع مباحة فلا يجوز يؤدر
داراً لمن يتخذ مصنعاً للخمر أو يؤدر داراً أو دوكاناً لمن يبيع المحرمات أو يؤدر جارية للغنة والزمر فكل هذا نفع محرم ولا يجوز الاستيجار له ومعرفة أجرى ثالث معرفة الأجراء أو الأول أن
تكون المنفع معلومة أيضاً كما يعلم الانتفاع يعلى تعلم الأجراء كما في البيع لا بد من معرفة الثمان والمثمن وإن كانت الأجرة مجهولة لم يصحى العقد ومعرفة أجرى إلا أجيراً وظائراً بطاعة
إلا أنه يستثنى من هذا الشرط معرفة الأجراء ما يقوم العرف مقام التعيين فيه كإجرة الضئر وهي المرضعة فالعرف يكفي في هذا وعلى فاليكفي العرف في هذا لأن القرآن جاء بجواز الاسترضاع وأن
تكون الأجرة بالمعروف عند الناس من الطعام والكسوة ومعرفة أجرة ومعرفة أجرة إلا أجيراً وظائراً بطعامهما وكسوةهما إلا أنه يستثنى من معرفة الأجرة ما يكفي فيها العرف كأ الضئر وهي
المستأجرى ليرضاع الطفل بنفقتها ومعرفة أجرة إلا أجيراً وظائراً وإن دخل حماماً أو سفينةً أو أعطى ثوبه خياطاً وإن دخل حماماً أو سفينةً وكذلك مسألة ثالثة يكفي فيها العرف مسألة الأولى
المرضعة مسألة الثانية العامل يؤجر نفسه بنفقته الثالثة ما تعرفه الناس في الأشياء مثل دخول الحمام مثل ركوب التكسي السيارات هذا يحدده العرف الجاري فأنت تدخل الحمام الذي هو للغتسال
والتحمم والتنظف ولا تتقاطع مع صاحبه على الأجراه تكتبون عقد ما يحتاج إلى هذا تدخل مثل الناس تدفع مثل ما يدفع الناس إذا ركبت في سيارة الأجرة تدفع مثل ما يدفع الناس وانتما تعاقدتم ما
فيه عقد بينكم بنان على العرف الجاري فأهل يكفي فيه فيه العرف نعم وإن دخل حماماً أو سفينةً حماماً وهو محل تحمم والماء الحار والتنظف لكن الحمام الآن صار في عرف الناس محل قضاء الحاجه
وهو ليس كذلك الحمام ما يستحمم به أيغتسل به ويوتنظف فيه هذا كان المعروف هذا كما سبق ما يحتاج إلى بيان الأجراه وبيان التحمم يكفي فيه العرف ندخل حماماً أو ركب سفينة مثلها السيارة الآن
سيارة الأجرة اللي يستغلون بحمل الناس من موضع إلى موضع في البلد هذا مثل السبينة يكفي عرف الناس فيها أو أعضاء ثوبه خياطاً ونحوه أو إنسان فاتح المحل لخياطة الثياب يبتع أن تلقماش
ودفعته له ليفصله ثوباً لك ويخيطوه ولا عقدت معه طول بجرة كذا وخياطة كذا وما يلزم هذا العرف يكفي في هذا وإن دخل حماماً أو سفينة أو عطى ثوبه خياطاً ونحوه صحى وله أجرة مثل اجرة مثل مثل
ما يدفع الناس وهي ضربان الأجرة على نوعين اجرة عين أو اجرة منفعة اجرة عين كان تؤجر نفسك عند إنسان ويحدد هذا بالزمن تشتغل عنده أو المسافة تشتغل عنده يوم يومين ثلاثة أو من تاريخ كذا
إلى تاريخ كذا تحدد بالزمن أو بالمسافة إذا أجرت نفسك لدلالة طريق مثلاً أو لحمل متاع بالمسافة من بلد كذا إلى بلد كذا تحدد بالزمن أو بالمسافة نعم وهي ضربان إجارة عين وشرطة معرفةها
إجارة عين هذا النوع الأول إجارة عين يعني بالمراد بالعين الشيء المعين كان يؤجر نفسه أو يؤجر دابته أو يؤجر بيته للسكنة هذه تأجير الأعيان نعم وشرطة معرفةها فإذا أجره السيارة لا بد أن
يعينها السيارة الهولانية أو أجره دابه لا بد أن يعينها لأن لا يحصل اختلاف ما يقول أجرتك دابةً لتحمل عليها أو سيارةً لتركبها بدون أن يحددها نعم لا بد أن تعينها العين نعم وقدرة على
تسليمها هذا الشرط الشاني أن يكون من أجره العين قادراً على تسليمها للمستاجر مثل البيع شرط من شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع كذلك في الإجارة إذا أجرت شيئاً ولا بد أن تكون
قادراً على تسليمه للمستاجر من الانتفاع به نعم وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها و الشرط الثالث أن يعقب على نفعها أن تكون الأجره على المنفع لا على لا على الأجزاء فالذي الذي لا
ينتفع به إلا بتلفه لا يؤجر كالطعام لا ينتفع به إلا بأكله فهذا لا يؤجر إنما الذي يؤجر هو الذي يمكن أن ينتفع به مع بقائي عينه كدار للسكنة والدابة للحمل والركوب فما ينتفع به مع بقائي
عينه يجوز تأجيره وما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه أو شيئاً من أجزائها لا يصح تأجيره نعم أما الغير وهي المرضعة هذا لشكل عقد على شيئ من أجزائها والحليب الحليب منها الحليب يخرج منها
ويدر منها من سديها فهذا مستثنى معاناً الحليب يتلف باستعماله شوف الحليب يتلف باستعماله فهذا يستثنى وعقدوا في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع على الشرطة الرابع أن
تكون العين مجتملة على النفع المستاجرة من أجله فإن كانت الدابة المؤجرة للحمل لا تصلح للحمل دابة ما تصلح للحمل فلا يتجوز الإجرح لأن لا يمكن استيفاء المنفعه من شيء لا يجتمل على هذه
المنفعه المؤجر من أجلها فلو أجرت نفسك لشخص على أن تنسخ له كتابا مثلا تنسخ له كتابا أنت لا تحسن الكتابا ما يجوز هذا ما تقول بروحة جيب كاتب يقول مقامي لا ما تروحة جيب كاتب ينسخ بدالي
هذا ما يصلح وكونها لمؤجر أو ما أذونا له فيها شرط الخامس أن تكون المنفعة مملكة للمؤجر أو ما أذونا له في تاجيرها مثل البيئة إشترط في المبيئ أن يكون مملكا للبائع أو ما أذونا له فيه
كذلك المنفعه لا ودا أن تكون مملكة للمؤجر أو وكيلا عن ما لكها فإن أجرها أجنبي بدون إذن ما لكها لم تصح الإجارة وإجارة العين قسمان إجارة العين نوعا إجارة العين للعمل إجارة عين
الاستفاء المنفع منها قسمان وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقائه بقائها فيه نعم القسم الأول أن تكون الأجرة محددة الزمان أو محددة المسافة أو محددة المسافة هذا واحد
الثاني الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة الثاني أن يكون العمى أن تؤجر العين لعمل معلوم لعمل معلوم نعم الأول وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقائه فيه يؤجر الدار مدة خمس
سنين عشر سنين يغلب على الظن بقائه الدار الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين لعمل معلوم لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب وإجارة الدار للسكنة وإجارة العبد للعمل
عند المستاجر لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب أو حمل متاع إلى موضع معين تحمل المتاع مسافة إلى البلد الفلاني أو إلى المكان الفلاني المعروف لأجلها لا يحصل خلاف نعم الضرب الثاني عقد
على منفعة في الذمة نعم جب الأول الثاني الثاني لا خلنا من الثاني أخير الأول الثاني لعمل معلوم لعمل معلوم لعمل معلوم كركوب أو حمل أو بنى جدار أو غير ذلك تستاجر الشخص أو تستاجر الدابة
وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الضن بقاءها فيه الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة ما هو بتأجير عين على منفعة
كان استاجرته ليبني لك داراً أو يقيم لك عمارة ذات أدوار هذا على عمل وليس على عين لجارة هنا على عمل كبناء دار أو بناء جدار أو غرس أشجار أو حفر بير أو غير ذلك فهذا لا يشترط فيه المدة
لأن الحفر والعمل والبنى يزيد وينقص ما يتحدد بمدة الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في الذمة لا على عين معينة وهذا عقد على منفعة في الذمة وليس ومتكفل لك يا بنيلك بالمواصفات كده
وكده يصنع لك خزان أو يصنع لك باب لا بدا هذا على عمل هذا إجارة على عمل يقيمه لك قيمه لك هذا يصح أفضل الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف فيشترط تقديرها بعمل أو
مدة كبناء دار وخياطة وشريطة معرفة ذلك وضبطه تحديد العمل فلا بدا من تعين نوع العمل الذي تريده البناء الذي تريده نوع البناء الذي تريده لأن البناء أنواع فلا بدا أن تحدد نوع البناء
الذي تريده من المقاول بالمواصفات المعروفة عند المهندسين ولا تقول تبنيل عماره تبنيل بيت فقط وشريطة معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف
وكانوا مفلسا محجورا عليه لفلس إنه لا يصح من التصرف وبالتالي لا يصح أن تعقد معه إجارة نعم وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة يشترت في الأجرة على العمل أن لا يكن هذا العمل
من العبادات كان تستاجر شخصا لأمة الناس فلا يجيز أن تتخذ لكسب الدنيا وقمع الدنيا وكذلك لا تستأجر من يهجعنك لأن الحج عبادة فلا تؤاجر من يهجعنك لكن تدفع له تكاليف الحج مهلا وتعطيه
مكافئة للإمامة في المسجد مكافئة ما هي بإجراء لأنه لا بد أن يتفرأ ويترك طلب الرزق يحتاج لما يعين على القيام بالإمامة مثل يجعل له رزق من بيت المال ولو يسمى هذا أجراء هذا يسمى رزق من
بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها لأنها من طلب الدنيا بعمل آخرة وإنما العكس تتخذ الدنيا لعمل الآخرة من حج يأخذ وجراء فلا يحج لأن حج هو إرصحيح ومن أخذ ليحج هل يأخذ
لأن هذا يكون من أجل القيام بالعذادة ويكون هذا الذي يأخذه عون الله على ذلك يستعان بالدنيا على عمل الآخرة ولا يستعان بعمل الآخرة لطلب الدنيا نعم وكول عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل
القربة نعم فلا يجوز أن كما ذكرنا أن تعمل عمل الآخرة لأجل طمع الدنيا وكذلك لا يجوز أن تستائج للحج غير مسلم لا يجوز أن تنوب أن توقل ما نقول تستائر لا يجوز أن توقل في الحج غير مسلم
وتعطيه نفقت الحج لأن الكافر لا يصح منه الحج لا تصح منه العبادات نعم فإذا يجوز الآخذ على الحج بشرطين أن يكون الآخذ من المسلمين الذي ينوب في الحج من المسلمين الشرط الثاني أن لا يكون
قصد الحج طمع الدنيا وإنما يأخذ ما يأخذ يستعين به على الحج لأن الحج يحتاج لنفقى إلى أجرى إلى طعام شراب إلى تكاليف يأخذ بقدر ما يمكنه من الحج وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل
القربة وعلى مؤجر ما يلزم المؤجر وما يلزم المستاجر يلزم المؤجر وما يلزم المؤجر كل ما أجرت به عادة وعرف نعم على المؤجر أن يكون بكل ما يمكن المستاجر من الانتفاع من إصلاح الدار ورحل
الدابة إذا أجر دابة للحمل أو الركوب فلا بد أن يعد بالرحل وبالخطام الزمام الذي يكون الذي تقاد به الدابة فعلى المؤجر كل ما يتمكن به من الانتفاع نعم وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف
كزمام مركوب وشد ورفع وحط نعم لا بد أن تكالف الدابة بخطامها وبرحلها وعلى المؤجر وازود من هذا يقول لا بد أن تلتشد الحمل عليها أنت التي تنزل الحمل عنها هذا صعب هذا ما جرى به العرف
الآن نعم وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط ورفع وحط يعني بيلزم إذا أجرت دابة للحمل أو السيارة وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وعلى المستاجر خلصنا من المؤجر وما
ينزلوا على المستاجر أن يخلي المحل من الآثار التي حصلت منه كبالوعة ملأها بالماء فإنه يجب عليها نفرغها إذا أراد أن يخرج من البيت فإنه يزيل ما نتج عن استعماله وأنه ينزل وخال من هذه
الأمور فحصلت هذه الأمور من جراء استخدامه وإنه يسلمها من المستاجر فالجارة عقد اللازم عرفنا أن العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر بخلاف الجائز ولكل من
الطرفين فسخه إذا أراد ولا لم يأذن الطرف الآخر هذا الجائز فالإجارة من هذا النوع من العقد اللازم فلو أراد المؤجر أن يتنازل ويفسخ ولمستاجر لم يرضى لا يمكن من ذلك أو العكس أراد
المستاجر أن يتنازل ويفسخ العقل ولمؤجر لم يأذن لا يمكن من ذلك وهي عقد اللازم فإن تحول مستاجر في أثناء المده بلا عذر فعليه كل الأجرة فإن تحول مستاجر في أثناء المده بلا عذر فعليه كل
الأجرة بلا عذر أما لو تحول لعذر بأن خريبت الدار أو تعيبت فإنه لا يلزمه ده في بقية الأجرة لأنه تحول لعذر نعم فإن تحول مستاجر في أثناء المده بلا عذر فعليه كل الأجرة وإن حوله مالك فلا
شيء له نعم وكذلك يعني إذا تحول لعذر كفساد الدار المؤجرة أو تعيبها فلا يلزمه كل الأجرة وإن ما يلزمه قدر ما سكن فقط أو يكون الذي حوله صاحب الدار صاحب الدار وهو وافق على ذلك المستاجر
وافق على ذلك فإن صاحب الدار ليس له من الأجرة اللي بقدر ما سكن المستاجر وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع فلا يلزمه كل الأجرة مرضعة لترضيع طفلا كما سبق يصحن يستاجرها للرضاع ويكون
عليه أجرتها بالعرف لو تلف الطفل الذي استاجرها مات الطفل الذي استرد الاستاجرها لإرضاع تنفسخ الأجرة لعدم إمكان الانتفاع لأن المحل الانتفاع مات نعم فلا يقول جبطف الانثاني إذا استاجر
شخصا ليقلع ذرسه كطبيب الأسنان مثلا قدر النظرس خلع من نفسه فإنها تنفسخ الأجرة لزوال العمل الذي عقد عليه أو برائه من البراه شفاء أو برائه برائه لأن ما فهم تشتجأه أو برئة الظرس أو
جعوه الظرسه وراحل الطبيب يبيقلعه قال الطبيب أنا أخلع لك ميتريال لكن أراد الله أن الظرس بري قال الطبيب أخلع لك ميتريال تجيل بكره تجيل بكره أو بعد ساعة في أثناء ذلك الظرس بري وزال
الألم تنفسخ الأجرة نعم وقلاع ذرس أو برئه ونحوه ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأة الأجير الخاص الذي استؤجر لعمل معين كبناء جدار كبناء جدار مثلا أو خياطة شوب أو غسيله هذا أجير خاص
استجرته لهذا العمل فحصل تلف في الشوب أو في الجدار تعيب لا بتفريط من العامل وإنما خلل بدون تفريط فليس أو هو أراد أن أن يغسل السوب أو يكويةه بالمكوى فا احترق احترق من غير تعد منه ولا
تفريق ليس عليه الضمان ما جنت يده خطأا لا ضمن عليه لأن أنت تمنته على ذلك نعم أما ما جنت يده تعمدا إنه يضمنه نعم ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأا أما الأجير العام شوف الأجير العام
فاتحة محل للخياطة عولي الغسيل وتلف الثوب عن هذا يضمن هذا يضمن ما تلف عنده أما الأجير الخاص اللي مخصوص بعملك أنت فقط ولا يشغل للناس ما يستغل للناس إنه ما يستغل لشخص معين هذا هو الذي
لا يضمن الخطأ أما الأجير العام اللي يعملك وغيرك فاتحة محله ولا يضمن واجير خاص ما جنت يده خطأا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أولي غيره تذالك الطبيب والحجام إذا
كان حاذقا و ترتب على العلاج تلفيات أمخص أو عضاء وهو حاذق هذا لا يضمن هذا لا يضمن أما إذا كان غير حاذق فإنه يضمن لأنه لم يؤذل له بالاشتغال بالطب فالطبيب الحاذق إذا حصلت لفن أثناء
عمله من غير تفريط منه إنه لا يضمن إنه مؤتمن على ذلك وما أدون له فيه إما من نفس المريض أذن له ولأ نحو حجام وطبيب وبيطار هو طبيب الدوب طبيب الطبيب الناس الأدميين قلوا طبيب أما
البيطار فهو طبيب الحيوانات الذي عالج الحذق ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أولي غيره شرطين لا يضمن هؤلاء بشرطين الشرط الأول أن يكون حاذقا أن يكون الطبيب حاذقا
لمهنة الطب عنده شهادات معترف بها ومعروف بالحذق هذا الشرط الأول الشرط الثانية الإذن إما من المريض أو من وليه إنه عالج هذا الطبيب الحاذق ثم تلف أو حصل الظرر لا يضمن عرف حذقهم إن أذن
فيه مكلف أولي غيره ولم تجن أولي غير المكلف ولم تجني أيديهم أول أن يكون الطبيب والبيطار حاذقا أو الحجام كذلك الشرط الثاني الإذن إما من نفس المعالج أو من وليه الشرط الثالث أن لا يكن
هذا بتعد من الطبيب جنة يدهو فإنه يضمن إذا كان متعديا في إجراء العملية على غير المعروف إنه يضمن لأنه لم يؤذن له بذلك ولا راع ما لم يتعد أهو يفرق ولا راع المواشي الذي يرعى فعد أزيب
على بعضها أو سقطت وتلفت أو وقعت فيبير الراع ما يضمن هذه لأنه لم يفرق ما تليفى بفعله لا من حرزه ولا يكفي إخون فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان عندي شجرة المثمرة فوقلت عاملاً أن يحرسها
إذا كان عندي شجرة مثمرة فوقلت عاملاً أن يحرسها حتى تلغج الثمرة أن يحرسها من الطيور والحيوانات الأخرى فلا دا يدخل في حق المساقات؟
لا هذا حراسة ما هي المساقات؟
المساقات أن يسقيها أما إذا استجرتها لحراستها هذا حراسة ما هي المساقات؟
نعم فقل وإذا أهمل العامل في الحراسة حتى أكلت الطيور الثمر فالل العامل أجرا إذا أهمل وتلفت الثمر أو أكلت ونتيجة لإهماله فإنه يضمن الثمره يضمن الثمره نعم يجمع بين عقدين مختلفين
والإجارة نوع والبيع نوع لا يخلق بينهما هالي من ناحية الناحية الثانية أنه يشترط في البيع أن يكون منجزاً من حين العقد ولا يكون معلقاً بشرط مستقبل والإجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه
تعليق البيع على يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل تصح المساقات على أشجار الزينا وأشجار الظل وكذلك؟
هالي ما فيها الزمرة؟
الشجار الزينا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما يسمى بيها الشجار العود والصندل هل تصح فيها المساقات؟
نعم المهم إذا كانت الشجرة لها ثمرة تؤكل تصح المساقات عليها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز تاجير البيت؟
هل يجوز على الشخص الذي لا يحظروا مع جماعة المسلمين أو يركبوا دشاً على البيت المستاجر؟
هل يجوز على المعاصي؟
هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز أن أجر الدار على محام في بلد لا تحكم بالشريعة بل تحكم بالقوانين الوضعية؟
القوانين الوضعية هذا إذا كان فيه معصية إذا كان فيه معصية هو أكل للمال بالباطل والمحامي يحامي بالباطل و بالحجج الكالبة يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله، ما حكم تاجير محل في العمارة لكي
يوضع فيه جهاز صرافي آلي لبنكر ربوي هذا المحل لشكال والشتباه والأحواط لا يؤجروا الأحواط لا يؤجروا لأن السحب يختلف من الناس من يسحب من رصيده أما أن يسحب من غير رصيده يقرضونه البنك ما
يريد السحب بزيادة ربوية هذا لا يجوز فأصراف هذا محتمل ومحتمل فلحوط أنه لا يؤجر لأنه قد يستخدم للمباح ويستخدم للمحرم للمرابات نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول شخص يملك عمارة
تجارية وقام بتاجيرها على بنك ربوي وان يريد صاحب العمارة أن يبيعه في البيع لا من قريب ولا من بائد إذا قمت بالسمسرة تاجيرها للبنك فلا يجوز لأنه بيعانه على الرباق المرابات أما إذا قمت
بالسمسرة في بيعها على غير البنك البيع المعروف النزيه لا بس نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تاجير الدكاكين على الحلاقين ما حكموا الاصر أنه لا بس لكن لما كانت الحلاقة على الوجه المشروع
لا بس أما تأجيرها الآن للحلاقة على الوجه المحرم كحل قلحة وتصفيف الشعور وغير ذلك من الأمور تحولت الآن الحلاقة إلى محرم في الغالب في الغالب ما قليل من الناس الذي يحلق الحلاقة المؤذون
بها شرن الكثير على الحلاقة فبنان على ذلك لا تؤجر الحلاقي نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل استاجر بيتا ليسكنه وتليفا مثلا شيء من السباكة أو الكهرباء فالإصلاحها على المؤجر أو المستاجر
إذا كانت تلفها بسبب المستاجر فعلي اما إذا كانت تلفها لغير تسبب من المستاجر فهي على صاحب البيت لأن له أن يؤمن الماء للمستاجر نا عليه أن يؤمن الماء للمستاجر نا فهذا كان لا يستطيع
الإصلاح يستحق الاجارة كاملة إن كان قصدك أنها أصلح منها شيء وعجز عن الباقي فله من الوجرة بقدر ما أصلح وتخسم عليه النقس يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا تم عقد الإجارة ثم توف في أحد
الطرافين فما حكم العقد بالنسبة للبارثة يلزم العقد لازم يستمر المستاجر إلى أن تنتهي مدةه لأنه ملك المنفع بالعقد فلا يؤثر فيه موت المؤجر يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ذكرتم بالأمس بأن
تسمية البنت باسم ملك أنه محرم والسؤال أن عندنا فتات عمرها أربع عشرة سنة فماذا نعمل في اسمها الآن إذا استأجرت عاملاً ليبني لي جداراً واشترت عليه مدة معينة خوفاً من التساهل والتلاعب
والمماطلة فهل يجوز لي ذلك؟
ما أنت اشتاجرته الآن على بنى جدار تحديد البنى بمدة ما يصلح لي أنه العمل يختلف إذا كانت أخيره لتفريط منه وتهوى إهمال منه فهل كانت حاسبه على ذلك؟
أما إذا كانت تأخر بنى الجدار لأن البنى يتطلب هذا الشيء ولم يقصروا في شيء ليس لك عليه سبيل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان المسلمون يقيمون في بلاد غير إسلامية لا يوجد فيها
بيتمان فهل يجوز؟
أن يُعطال الإمام راتب شهري يُخد من صندوق المسجد الذي يُجمع فيه تبرعات المصلين؟
لا بأس بذلك لا بأس بذلك أن يُدفع له قدر ما يكفيه يتفرى لإمامة المسجد ويكون من صندوق المتبرعين لأنه يقوم مقام بيتمان نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من يقول من يقول ردوا أبحث عن
مسجد لأكون إمامه ليُعينني على مصروف وعلى مصروف زوجتي ومنها يُعينني على الطاعة فما حكم هذا العمل؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض وائمة المسجد يتغيبون عن بعض الصلوات في بعض الأيام فهل يتخلصون من حق الصلوات التي تغيبوها؟
إذا كانت تغيبوك لكسل أو لنشغال عن الإمامة هذا لا يجوز لك يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من شروط الإجارة إباحة المنفعة الإجارة بيع إلا أنها بيع للمناثع نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
أعملوا في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأوا في العمل أعلنوا أعملوا أعملوا إيه؟
في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأوا في العمل بغير تفريط مني فهل لصاحب المؤسسة أن يخصم من راتب شيئا نظير هذا التلف؟
فإذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينه منها وعرضها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة بخمسين ريان وتعرض هذه القطع بأكثر علما بأن باقي البضاعة ما زال عند التاجر هل يجوز هذا
العمل؟
يجوز العمل على ما وقع عليه البيع نوقع عليه البيع فإنه يلزم ويكون لك وتسلم ثمانه للباع أما ما لم يقع عليه البيع فلا لابد من عقد جديد على بقية السلعة التي من جنس هذه السلعة التي
اشتريت نعم أقفضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز شراع وعقار قبل بناءه؟
وهل إذا دفع بعض أقصاطه وملكه فله أن يبيعه مع العلم أن ذلك كله قبل إيجاد العقار وبناءه؟
لا يجوز هذا هذا ما يسمى بالاستصنع ولا يجوز عند الجمهور لا يجوز بيع الأشيح حتى تتكامل وتوجد تكون معروفة أما بيع شيء بالوصف وهو لم يوجد وإنما ينشى من جديد فهذا لا يصح المسألة
للاستصنع تجوز عند الحنفيه فقط أما جمهور لا نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل يشترط عند بيع العين المؤجرة أن يخبر المستاجد؟
هل يشترط عند بيع العين المؤجرة؟
المستاجر مال علاقة بالبيع.
إنما علاقته بالإيجارة فتبقى إيجارته سواء كانت العين باقي على ملك المؤجر أو بيعة والمشتري ليس له الحق في أن يخرج المستاجر حتى تكمل مدةه لأنها مستثنات مستثناتهم بالعقد الأولى نقل
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه إمرأة تسكو في أمريكا تقول أنها أرسلت ابنها إلى اليمن بكي يسكن مع أسره هناك ويتعلم العربية ويحفظ كتاب الله وبعد مدة هشتاقة الأم إلى ولدها فارادت أن تفسخ
العقد الذي إذا جاء الفسخ من أحد الطرفين ولم يرضى الآخر فإن الطرف الأول يدفع الوجرة كاملة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من استاجر سيارة ثم لما ذهب إلى النوم سطية على السيارة وكسر زجاجها وهو قد أقفلها لا ضمنا عليه لأنه لم يفرط لأنه لم يفرط فلا يضمن ما حصل بدون تفريطه وقد
أوقف السيارة في مكان المعتاد مع السيارات تدعى عليها ومع عليه شيء نعم.
نقل فضيلة الشيخ فقكم الله لا.
الذي قصده من النيابة في الحج الطمع لا يجوز له ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا استاجر شخص سيارة فهل البنزين يكونوا على المستاجر ام على المؤجر? على المست على المؤجر إذا لم يكن هناك شرط أما إذا كان هناك شرط أن البنزين على المستاجر
فا يلزم الشرط أما إذا لم يكن هناك شرط فالمؤجر يلزمه كل ما يمكن المستاجر من الانتفاع نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يوجد فرق بين العرف والعادة حيث وإن المؤلف ذكر عرفا وعادة لا فرق بينهم نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من حجة بالنقل نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تبت عندك النهمات ولم يتب تارك للصلاة فلا تحجع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في بعض مغاسل الثياب المحلات التي تغسل الثياب يوجد شرط في الفاتورة يقول إذا تلف الثوب فإن المغسلة تدفع عشرة أضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب فما حكم ذلك
الشرط تدفع عشرة أضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب
40 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/المسابقة،العارية،الغصب وتوابعه/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أداس الأربعون محمد بن بدر الدمشقي رحمه
الله أداس الأربعون وعلموا عوض وعلموا الجائزة التي ستدفع للحالق منهما وعلموا عوض وإباحته وإباحة العوض أن يكون من المباحات لا يعطى شيئا محرمة كان يعطى دخان أو يعطى شيء من المسكيرات
أو من المخدرات ودال هذا الجائزة وهذا عوض وخروج عن شبه قمار بأن تكون الجائزة من أحد خارج من الإثنين ما يدفع المتسابقان ما يدفعان شيئا وإنما تكون من طرف خارج يقول من سبق فلهو كده
وعرفنا هذا باب مهم باب المسابقة فصل والعارية سنة وإنما يدفع العوض مدون عوض كان يدفع السيارة لمن يحمل عليها أو يركبها لمدة كده أو مسافة كده ثم يردها أو تدفع القلم لمن يكتب به ثم
يرده عليك أو غير ذا أو تدفع المعون لمن يطبخ به ثم يرده عليك أو الحبل أو الدلو أو غير ذلك تدفعه لمن ينتفع به وهذا فيه أجر وفي منعه إثم قال الله جل وعلا ويمنعون الماعون فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم نرائون ويمنعون الماعون يعني العارية المراد بالماعون العارية سواء كانت إناءا أو حبلا أو دلوا أو غير ذلك والعارية سنة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه
أما الذي لا ينتفع به إلا مع تلف عينه فهذا لا يعارك كالطعام تعيره لمن يأكله هذا ما يصلح عارية هذا يتلف فالشيء الذي يتلف باستعماله هذا لا يعارك إنما الشيء الذي ينتفع به ثم يرد هذا هو
هي العارية يكون النفع مباحا فلا تعير الإنال من يطبخ فيه خمرا ينال من التعاون على الإثم والعدوان أو من يشرب به خمرا هذا لا يجود ينال من التعاون على الإثم والعدوان أو تعير الدار لمن
يجعلها وكر دعارة أو محل بيع للمواد المحرمة أو الدكان تعيره لمن يبيع به المواد المحرمة هذا لا يجود النفع هذا النفع هذا محرم وكلما ينتفع به مع بقاء عينه نفعم هذا الشرط مع بقاء عينه
أما الذي لا تبقى عينه بعد الانتفاع به هذا لا يعار كالطعام مثلا وكلما ينتفع به مع بقاء عينه نفعم مباحا تصح ويعارته إلا البضع إذا كان عندها أماه مملكة فلا يعيره لأنه يباح لسيدها أن
يتسر بها لكن لا يعيرها لأن هذا حرام استمتع بالفرد في غير عقب إنكاح أو ملك يمين حرام والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نعم و لا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر
لما في ذلك من إهانة المسلم واستخدام الكافر للمسلم وهذا حرام نعم و أمة و أمرد لغير مأمون يعني لو يتصور مثلا لو عارت الشلاح أو عارت الكلب السيد لمحرم هذا لا يجوز لأن انتفاع المحرم به
حرام وقت الحرام لا يا يوللين آمن ولا تقتل السيدة و أنتم حرم غير محل السيد و أنتم حرم نعم ولا تعيره سلاحا ليصيد وهو محرم أو تعيره كلبا ليصيد وهو محرم نعم ولا تعير أمه لتخدم عند
المستعير إذا كان غير مأمون في عرضه لا تعيرها لأن هذا من الإعانة على الباطل نعم إذا تلفت العارية عند المستعير فهل يضمنها على خلاف بين العلمة على ثلاثة أقوال و تغمانه مطلقا بمثل مثلي
و قيمة غيره يوم تلف و قيمة متقوم إذا كان المعار له مثل فيرد مثله و إذا كان المعار ليس له مثل فيرد قيمته نعم هذا على القول بغمان العارية و الراجح الله و علمناها لا تضمنه نعم يوم تلف
إلا إلا إذا شرط عليك نعم و تضمنه مطلقا بمثل مثلي و قيمة غيره قوله مطلقاً شو قوله مطلقاً هذا إثاره للخلاف نعم بمثل مثلي و قيمة غيره يوم تلف عنده تلفي ما يقال يوم تستعيره يغاليه
والآن نزل سعرها إذا كان يوم استعيرها غالية الثمن و يوم الرد رخيصة الثمن أو استعمال غير مأذون أما إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون به كان أعارها ليركبها راح يحمل عليها يشيل عليها
أحمال ذقيلة هذا لا ما باحه له يضمن لو تلفت إذا استعملها في غير ما استعارها له يضمن حصل تلف نعم أما إذا استعمل إذا تلفت بسبب الاستعمال الثوب الثوب تلف من كثير اللبس مثلاً لا يغمل
لأنه آذينا له باللبس فهو تلف ما آذينا فيه و المترتب على المأذون غير مظمون كما هي القائدة نعم و لا إن كانت وقفاً ككتب علم إلا بتفريض ولا إن كانت وقفاً ككتب علم كتاب علم مع واحد
يقرأوا فيه يا واحد واستعارة منه لا يضمنوا فيه إلى تلف نعم ولا إن كانت وقفاً ككتب علم إلا بتفريض إلا بتفريض لو أنه فرط و سرق الكتابة و احترق أو غير الأول حصل له أو أصابه ما خلاه في
مكان غير مأمون تلف يضمن ما إذا كان في مكان المصون حصل عليه تلف لا يضمن نعم ولا إن كانت وقفاً ككتب علم إلا بتفريض و عليه مأولة وردها نعم إذا كان رد العرية احتاج إلى مأونة فعلى
المستعير اللي تحمل المؤونة هو المستعير كان استعار شيئاً احتاج إلى نقل وانتهى منه خلص صغل منه ورد يرده ورده يحتاج إلى نقل تحميل يكون على المستعير لأنه قبضها لنفعه وإن أركب منقاطعاً
لله لم يغمن هم استعيرنا الدابة للركوب بينما هو بالطريق رأى شخصاً منقاطعاً بالطريق فأسعفه وحمله معه ترتب على حمله أنها تالفة الدابة ولا يضمن فيها لك نعم فصل والغصب كبيرة الغصب هو
الاستيلة على ملك الغير بغير حق هذه هو الغصب والظلم وقد جاء تحذير من الغصب كما في قوله صلى الله عليه وسلم من يقتصد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين من يقتصد شبر من الأرض
فكيف إذا اقتصد أرض كثيرة وقهر صاحبها وأخذها فإنه مطوق بها يوم القيامة وله من طبقه واحد من سبع أرضين لأن الأرضين سبع من السماوات ويمد في عنقه والعياد بالله تعليبا له ويطوق هذه الأرض
التي أخذها بغير حق وكذلك سائر الأموال لا يجل الإنسان أن يغصب أموال الناس ويظلمهم هل من التعدي نعم والغصب كبيرة فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمه ردهما لا جل دميته ويتلاف الثب
إذا يجب على الغاصب رد الغصب يجب على الغاصب التوبة إلى الله ورد الغاصب إلى من يقتصبه منهم هذا إذا كان مالا وكذلك الاختصاص لأن هناك شيء ليس مالا وإنه مهوم اختص ينتفع به كالكلب كلب
السيد هذا ليس مالا ولا يبقى فمن غصب كلب أو نعم إذا غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمه ردهما لا جل دميته لذمي الخمر حرام على المسلمين لكن الزمي استحلها فهي مال عنده فهي مال عنده يردها
يردها إليه نعم المحترمه ردهما لأنه لا يستحلونا ويشربونا وهم أقروا شوه ذمي ذمي أقر على تملوكها وشربها أما الكافر غير الذمي فإنها تتلف الخمر وكذلك المسلم تتلف الخمر بالنسبة للمسلم
وبالنسبة لكافر غير الذمي تتلف الخمر ولا قيمة لها لكن الذمي لما عاقدناه على أن نقره على ما هو عليه ومن ذلك شرب الخمر فإنها تظمني فمن غصبك البن يقتنى وخمر ذمي محترمه ردهما لا جل
دميته أما جل دميته لو غير مدبوغ يعني جل دميته غير مدبوغ أو مدبوغ المدبوغ على المذب يجوز الانتفاع به في اليابسات لكن لا يباع وإتلاف الثلاثة هدر وإن استول على حر مسلم لم يضمنه وإن
استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كقن لو استول على حر يستغلوا يكتسب جاو وامسكوه منعوه من الاكتساب مدة يجمه اجرة المثل وإن استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كقن وإن استعمله كرحا أو
حبسه فعليه وجرته كقن" وإن استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كرحا وإن قصى لغير تغير سعر فعليه أرشه وإن قصى لغير تغير سعر فعليه أرشه وإن بنا أو غرسه لزمه قلعه وارشه نقصه وتسوية أرضه
لزمه قلعه نعم إذا عصب أرضا وبناها بيتا أو قصرا مشيدا أو غرسها نخلا أو عينبا وصارت بستانا فإنه يلزم بقلعي ما أحدثه من الارس لأنه ليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ليس لعرق ظالم حق وإن بنا أو غرس لزمه قلعه وارشه نقصه وارشه نقصه وتسوية أرضه وإن يلزمه هذه الأمور أولا أنه يخلي الأرض من ما أحدث فيها ويضمن النقص الذي يحصل بسبب إخلائها ويلزمه
الأجره عن المدة الماضية التي فوتها على صاحبها بالسنين إذا كان السنين يعطى إجرة المثل عن عدد سنين لراحت لأنه ظالم نعم إذا أخذ مال النباع شرى فيه إنما أو ساهم به طلع له مرابح يكون
للمالك لا للغاصب لأنه نمائه ملكه تجربه فنمائه لمالكه وليس للغاصب شيء أو سادة أو سادة يعني غصب كلب سيد غاصب كلب سيد فساد به فإن الصيد يكون لمالك الكلب لا للغاصب لأنه من كسب ملكه نعم
أو حصد به أو حصد به غصب شيئا وحصد به الزرع غصب مثلا مخالب أو اليوم مكينة الحصد المكينة استعملها وحصد بها حصد بها شيئا مباحا مثل العشب أو الأشياء المباحة فما حصده بها يكون لمالك
الآله لمالك الآله لا للغاصب ونعمل الغاصب هدر وما نتج عن عمله بالآله يكون لصاحب الآله لو حصد المخالب أو بالمكينة حصد من المباح المباح في الأرض الموات أو احتطب به جمعا حطبا فإن كله
يكل الغاصب للمالك لمالك المغصوب إذا خلطه بشيء فإن كان يمكن عزل ملك الغاصب من ملك المغصوب فإنه يعزل ويسلم المغصوب ما لو معظمان ما يحصل عليه من نقص فإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب
فهو ما شريكان بقدر ملكيهما وإن نقصت القيمة بسبب تصرفه قيمة المقصوب بسبب خلطه معه بسبب خلطه ما له معه فإنه يضمن النقص إذا استاجر أرض نوشتراها وغرس بها ثم تبين أن الأرض ليست للبايع
استحقت لغيره وأن نوباع ما ليس له ونقلت الأرض لمالكها الأصل لكن فيها غراس للمشتري والمشتري مغرور ما بيلا أنها ليست للبايع غره بذلك نعم فمن اشترا أرضا فغرس أو بنا وقلي عذلك رجع على
بائع بما غرمه وإن أطعمه لعالم بغصبه وإذا غصب طعاما وإن أطعمه لعالم بغصبه عاكل ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته فلا يجد له يصلي بالدار المغصوبه صلاته من العلم من يرى أنها باطلة ومنهم
من يرى أنها صحيحة مع الإثم فلا يتجد تصرفات الغاصب كلها حرام وكلها مضمونة عليه وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة لو نباع باع المغصوب ما يصح البيع لأنه ليس مالك له ولا
عبادة لو صلا فيها ما تصح عبادة والقول في تالف وقدره وصفته قوله قول الغاصب لأنه غارم وفي رده وعيب فيه قول ربه وإذا ادعى أنه رده وانكرى المغصوب منه الرد وفي رده وعيب فيه قول ربه ومن
بي ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان الغاصب تابيل الله ويليدا يرد لكن صاحب المال مه ما يعلم ويرراح ولا يدره فإنه فصدق تخلص منه تخلص منه بالصدقة به علانية
الأجرى لصاحبه ولو جاء يوم من الدهر وطلب الرد يرد عليه مثله ومن بيده غصب أو غيره أو غيره غصب حتى لو واحد اودع عندك مال أو استدنت منه مال ختم منه مال دينا وقربا وما تدري ورح اختفى ما
تدري ورح بحثت عنه وعلنت عنه وسألت عنه ولم تعثر له على خبر وانت عندك لمال إما مغصوب وإما وديعة وإما دينا عليه كله فماذا تعمل تتصدق به من باب التخلص ويكون الأجرى لصاحبه ولو جاء وطالب
به فإن تتضمنه وتكون الصدقة لك انت ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان بنية الضمان إنه لو جاء أي يوم طالب إنه يعطيه حقه ويكون اجر الصدقة له هو فله
الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استأجرتوا سائقا على أن يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم أحدد له الأيام بل قلت له كل ما التصلت بك تأتي فما
الحكم في ذلك سيارة من هيلو لكل السائق بل قلت له كل ما التصلت بك تأتي إذا استرط المؤجر على المستأجر أن يصلح ما أفسده فهل يصحوا هذا الشرط؟
لا لأنه ماذون اللو بالانتفاع فكيف تطالبه؟
أنت ما أذن الله بالانتفاع واخذنا الإجرى؟
كيف تطالبه بفساد ما صلح؟
ما احتاج الشرط؟
إن كان متعده فهو يضمن بدون شرط وإن كان لم يتعده فلا ضمان عليه أم دافعلك الإجرى؟
كيف تأخذ مرة الثانية؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا كنت مستاجرا لدار إذا كنت مستاجرا لدار وقمت ببعض الإصلاح فيها وكان الإصلاح هذا ضروريا فهل يخصم هذا الإصلاح من قيمة الأجار؟
وهل لا بده فيه؟
لا لا يا اتفاء والمع صاحب الدار تبيت اشتغله؟
ولا اشتغله أنا وتسلم لي المؤونة لازم تتدفق معه أما لو اشتغلتها ولم تراجع صاحب يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله؟
وهذا بخلاف الدابة المستاجرة إذا احتاجت لعلى صاحبها ما جاب لعلى فوبعد أو تغيب فإنه ينفق عليها بنية الرجوع لأن هذا دابة لها نفس تموت خلاف الدار إلى خاربة ما فيها شيء واطلع منها ودور
دارن رينا نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله فهمت من الدار من هذا الوجه لا فرق بينهما لكن فيه فروق أخرى نعم إذا تلفت تنفسخ الإجارة إذا لم تتلف إنك تصلحوا ما حصل فيها من العطب إذا كان أنت
المخطي أو يصلحه من أخطى عليك لازم من هذا كبقى الإجارة علمه عليه نعم وقل فضيلة الشيخ فقط كم الله أنا سائق سيارة أجرة بالراتب أنا سائق سيارة أجرة بالراتب فهل أظمن السيارة إذا وقع لها
حوالت أو سرقة؟
إذا لم تفرط ما تضمن إذا لم تفرط ما حصل منك تفريط ولا تعدي وإنما تشتغل على المعتاد وحصل فيها تلف أو سرقة فلا تضمن نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أذي أسئلة كثيرة تسأل عن المسابقات
التي بحفظ القرآن والسنة هل تدخل تحت المسابقات الجائزة أو غير الجائزة؟
نعم و هذا هو الأقرب الله وعلى نعم عرفت من الإمام بن القيم يجيزها لأن تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله يجوز أخذ المسابقة عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز
المسابقة واخذ العوض على الشعر وما يسمى بشاعر المليون واخذ مليون على هذا الشعر هل هذا جائز؟
مليون على الشعر نسو على أنه ما يجوز عطاة الجوايز على الشعر لأن الشعر كما تعلمون مذموم إلا ما كان فيه مصلحة للدين أما الشعر الذي ليس فيه مصلحة للدين هي إنه مذموم الشعراء يتبعهم
الغاون فلا يُخل عليه جوايز لا مليون ولا ريال واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا كان العوض من أحد المتسابقين ومن شخص ثالث إذا كان العوض فهل هذا يبيح وأخذ العوض يقولون هذا
محلل يكون محلل إذا دخل معهم طرف ثالث يكون هذا محلل يسمونه المحلل فيجوز عندهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يؤخذ العوض على المسابقة بالخيلين نعم يُخل عليه العموم الحديث وليأنه
يحتاج إليها ما يستغنون الناس عنها وفيه ما أمكنا ما تصل إليها ما تصل إليها المركبات ما يصل إليها إلا الدواب يحتاج إليها وقد قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير إلى
يوم القيام نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أخذ العوض على المسابقة في الأسلحة الحديثة كالرماية بالرصاص هل هي مباحة إلا شك الرماية بالقنابل بالرصاص بالطائرات كله يدخل في الرماية
والرماية تختلف في كل زمان بحسبه قال تعالى وعيد دولهم ما استطعتهم من قوة يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أخذ العوض وجواز ذلك هلا إذا كان له قيمة فليس بجائز إذا كان ما له قيمة إنما هو
شيء الرمز ولا له قيمة هلا وجودك عدمة نعم متابعة المباريات الرياضية وتشتيعها هن يدخله التحريم أما ده حكمه؟
المباريات الرياضية الملتزمة بحكام الشرع ولا فيها شيء حلابس بمشاهدتها أما التي فيها شيء من المنكرات أو تأخير وقت الصلاة لا يزمتابعتها والمسلم وقته ذمين ما ينبغي لأنه دائما نتابع
المباريات بضيع وقته صُصن إذا كان طالب علم يطلب العلم ما يضيع وقته لكن لو إنه مرة شاهد وليس فيه محذور قد يباح المرة مثلا أو الشيء نادر أما المداومة على هذا فهذا يضيع عليه الوقت بدون
فائدة نعم هل كله من أكل المال بالباطل؟
وكيف يُشتر الإنسان الحر على أنه لاعب؟
كيف يُشتر؟
إن قالوا إنه استاجر استاجر على أي شيء هل اللعب فيه منفعه؟
هل يُعدوا من الأمور المباحة؟
نعم يقول هظينة الشيء فقكم الله هناك بعض الناس يجوزون الأنذية الرياضية للنساء وتدريبهن على المقاتلة حتى لا يتعرض لهم الشباب ويستدلون بذلك على على جواز ذلك بفعل النبي صلى الله عليه
وسلم ومسابقته لأم المؤمنين عائشة فهل هذا الاستدلال صحيح؟
هناك من أهل العلم من قال إنه العلة في أخذ السبق هي التقوية للجهال في يجوزوا أخذ العوضي على المسابقة بالأقدام والطائرات وبعضهم قال إنه يجوز في كل ماله خف كالفيل وكل ماله حافر
كالحمار وكل ما يُرمى بيهي رسول حصرها صلى الله عليه وسلم لا يجوز خالف الحصر بإجتهاداتنا وأرائنا الرسول حصرها في هذه الأشياء فلا نتوسع في ما خالف هذه الأشياء لأن المال محترم إن أمن
ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل ولا يجوزك للمال إلا بمعاوظة مباحة أو بتبرع أو ما اشبه ذلك أما إنه يستعمل في المسابقات التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا من
أكل المال بالباطل إذا أردت أن تجيب كل شيء وتخليه جوز وخارج الحديث هذا لا يجوز فأخذ على العلم الشري فيجوز أخذ الجائز علي لأنه يدخل الجهاد في سبيل الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
أعرت كتاباً لشخص ولم يرده إلي فأخذت على نفسي أن لا أعير كتاباً بعد هذا اليوم هل علي شيء في ذلك؟
ما هو بحسلك هذا؟
تمنع العارية علشان واحد أساء أهل الخير كثيروا والمأمونون كثيروا فلا تحرم نفسك من الأجر بسبب واحد نساء إليك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الخمر عند الذمي إذا كان هناك ضرر على
المسلمين في وجودها معه فهل ترد له؟
ما ترد له إذا كان فيه ضرر على المسلمين ما ترد له لأن الضرر يزال نعم لكن إذا اختفى بها إذا اختفى بها ولم يظهرها أينه لا يتابع؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يباح نقل كفالة عامل مسلم إلى شخصٍ كافر أو شخصٍ عاصن؟
أما الكافر فلا يجوز نقله إلى كافر أما الكافر للمسلم وفي هذا هوان على الإسلام والمسلم أما العاصي إذا كان يؤثر عليه هل يجوز أيضا إذا كان ما يؤثر عليه هل أمان؟
نعم سؤاله بوجه الله شيخ هو؟
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة كما في الحديث فضيلة الشيخ فقكم الله ما الفرق بين الغصب والسريقة؟
الغصب يستول عليه قهرا بوجود صاحبه أما السريقة فياخدها خوفية؟
ياخدها خوفية بدون علم صاحبها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل العارية؟
أو هل طلب العارية؟
يعتبر من سؤال الناس المذموم؟
لا أهم السؤال الناس المذموم يحتاج إلى العارية؟
أسعي لابد الرسول صلى الله عليه وسلم استعار استعار أدراعا من صفوان من أمية في غزوة حنين العارية جائزة لما فيها من ببل النفع بالمحتاج نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله في بعض المحلات
تدفع مبلغا كعشر ريالات للاشتراك في مسابقة فإن فزتة تاخذ جائزة بقيمة 300 ريال وإن خسرته يعطونك جائزة بقيمة ريالين فقض فما حكم هذه المسابقة هذا هو القمار هذا هو القمار أنك تدفع وقد
يحصل لك أكثر هذا هو القمار نعم والجوائز كما علمتم ما تجوز الله بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجوز نعم أما إذا كنت تدفع هذا أشد هذا قمار تدفع تكون أما غانم وإما غارم هذا
قمار نعم هذا أيضا من القمار هذا من القمار وليجوز صدرت في فتاة ومن اللجنة بتحريمه لأضرار أولا هو يضرب محلات الآخرين اللي ما يعملون الشي هذا وينصرف الناس إلى هذا الذي يبدل هذه
الأشياء وثانيا وإذا كنت تدفع لك شي من مالهم ياخذون يزودون عليك السعر وياخذون من مالك ويقولون عطيناك جاهزة وما اخذينها منك اخذينها منك فهم مختالون هذا احتيال على أكل ومال الناس في
الباطل هذه لا تجوز أبداً البيع والشراء يصان عن هذه الأمور وهذه الترهات نعم الى جيراننا وهل لنا أن ناخذ على ذلك عوض عوض لا لا العوض لا ما تاخذ عليها عوض ولكن إذا كان الجيران معمونين
إذا كان الجيران معمونين عليها هل لن يعمل من ذلك نعم ورضي صاحب الأرض الأصلي بهذا البناء فهل يأخذ الباء عقيمة البناء ويرده على المشتري هذا بخسائر الباء عما لكن صاحب البناء هو اللي
بالخيار إن شاء تركه واخذ مقابل تكاليفه وإن شاء هدمه واخذ أنقاله وغيراسه واخل أرض صاحب الأرض نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما أراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصودة وما حكم
المسح على الخفين المغصودين لا يجوز المسح على الخفين المغصودين ولا يدسي ما يدسي هذا لأن الخف ليس لك ولا تستعمل الرخص فيه نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز غصبو مال الكافر في دياره
عن طريق الانترنت المنتشر في هذه الأيام وأن أنفق ذلك المال الذي اقتصبته من الكفار على فقراء المسلمين نقول ما جلبت للمسلمين خيرا لا يجوز هذا أموال الكفار ما تستباح اللي بالجهات
الجهات في سبيل الله على وجه الغنيمة أو الحي ما تستباح اللي بالجهات في سبيل الله غنيمة أو حي أن أما خيانتهم وسريقتهم وهذا لا يجوز نعم معنى هو آبح معنى هو تحريم الغصب وبين شدة عقوبته
وأنه طوقها لا يوم القيامة عذيب الله والعياد بالله وفضيحة الله نعم لا يفرض عليه صاحب السيارة أن يدفع طيلة ستة أيام في الأسبوع 150 ريالة يوميا للمكتب سواء عمل أو لم يعمل والزيادة عن
المئة والخمسين هي ملكل للسائق السؤال هل يجوز للمكتب أن يفرض على السائق فهذا المبلغ المعين يوميا لا يجوز له هذا هذا سائق مستاجر بالراتب فهو يقوم بالعمل وياخذ اللجرة ولا يغير العقد
لا أشياء أخرى نعم ولا يفرض مبلغ معين على السائق قد يحصل عليه قد لا يحصل ما يفرض عليه مبلغ معين نعم إذا أعرت دراجة النارية لأحد الإخوة فصار له حادث من غير عمد فهل يجوز لي أن أطالبه
بقيمة الدراجة علما بأنني قد اشترت عليه الضمان ويقول وما هي القيمة المعتبرة عند الضمان أهي عند الشرائي أو عند الحادث وقدرها قمتها يوم تلفت أو تعيبت نعم الموضعه مقدم على غير ياليا
أنه هي صاحبة الشان فإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم وإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم هل يجوز لي أن أطالبه بالفرق؟
وإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم هل هذا لا يجوز إلا إذا كانت ما تريد الزواج مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إلا إلا ما قصص ما شعور أو إلا لأنه إلا لا يجوزًا
يتزوجنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم إذا كانت العين سليمة فإنه ترك العدسات لا شك أنه أولى وأحسن لأنه قد يكون من التزوير واتمظهر بمظهر غير
صحيح عند الناس نعم نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 69 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.