127 مشاهدة
69 محاضرة
الحديث
شرح ( أخصر المختصرات )
الصوت
41 من 69/شرح أخصر المختصرات/ البيع والمعاملات/ الشفعة، الوديعة,إحياء الموات/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الواحد والأربعون بسم الله
الرحمن الرحيم بحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم أنه يجب على الغاسب أن يرد المغصوب إلى من غصبه منه لكن لو تلف المغصوب عنده تعذر رده فإنه يرد بدله فإن كان مخلياً وهو المكيل
والموزون رد مثله كيلاً ووزناً وإن كان غير مثلي متقوى كتابه والسياب وغير مثلي فاله يرد قيمتها يرد قيمتها المغصوب منه ومن أتلف ولو سهوى محترم ضمنه نعم لأنه غاسب يزمه الغمان ولو لم
يتعامد ولو لم يتعامد ولو كان سهوى نعم ويربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفتهم طلقاً نعم طرقات الطرقات العامة لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئاً يضع فيها أحجاراً أو حديداً أو أي شيءٍ يعوق
المارة أو يعرقهم للخطر أو للصادر فإن أحدث في الطريق ما يؤذى المارة أو يسبب لهم فإنه آثم ويلزم ويجبر على إخلاء الطريق فإن تظرر به أحد فما لو ربط دابة أو أوقف سيارة في الطريق فصدم
بها المار وتلف أو تعيق فإنه يضمن لأنه متعد في ذلك متعد في استغلال الطريق لمصلحاته الخاصة وهذا شيءٌ يقلوا عنه كثيرٌ من الناس اليوم يتساهلون فيه والمسؤولون أيضاً لا يتابعون هذه
الأمور إذا كان الإنسان يبني عماراً أو فلاً أو جداراً يأتي بالحديد ويأتي بالاسمنت ويأتي بالحجارة ويجعلها في الطريق وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيقٍ إذا كان ضيقًا أما إذا كان الطريق واسع
ولا يضر المار صار على جانب منه إذا ترتب عليه ضرر وهو محتاج إلى ذلك لكن إذا كان الطريق ضيقًا ما يكتسع للمرور وليه ما يضع فيه نعم وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيقٍ ضمن ما أتلفتهم طلقًا ما
أتلفته إما بأن استدم بها أو هي أكلت شيئًا من أموال الناس فإن صاحبها يضمن وإن تلفت استدامة وتلفت فهي هذا على هذا الذين يسيبون المواشف الطرقات البريه الإبل أو الغنم يسيبونها بالطرقات
ويصرد بها السيارات ربما يحصل وفيات يضمنون هذا لأنهم وإن ربط دابةٍ بطريقٍ ضيقٍ ضمن ما أتلفتهم طلقًا فإنه يضمن ما أتلفت يضمن ما أتلفت بمقدمها يضمن ما أتلفت بمقدمها كيدية وراسها واما
ما أتلفت برجلها لأن نفحت أحدًا يعني رمحته لوات العوام فهو لا يضمن لقوله العجماء وجبار لأنه لا يسيطر على رجلها وإنما يسيطر على مقدمها إلا ما وطئته وطئا فإنه يضمنه لأنه بإمكانه منه
جنبها هذا الشيء فإذا وطئت شيئًا وتلف يضمنه أما إذا أنها إذا وقصت شخصًا برجلها فإنه لا يضمنها لأنه لا يتصرف في رجلها والعجماء وجبار إلا ضمان فيها والسيارة سيارة يتصرف فيها كلها
المقدمة ومؤخرة وحركة ما يمثل الدابة فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها أو بمؤخرها يعني أنه هو الذي يحركها رجعا وإجدمها ووخرها وإن كانت بيدراكب أو قائد أو سائق ظمن جناية مقدمها ووطئها
برجلها وطئها أما وقصها برجلها ورافسها برجلها ما يضمنه لأنه لا يملك تصرف في رجلها فصلٌ وتثبت الشفعة فوراً الشفعة هي استحقاء انتزاع حصة الشريك من من آلت إليه بعوة من مالي مثلاً
شريكان في بيت أو في مزرع أو في أرض غير مقصومة فإذا باع أحد الشركاء فإن لشريكه الآخر أو لشركائه فهذا الذي باعه أو نصيبه من من اشتراه بقدرث من الذي اشتراه به دفع للظرار عنهم وهذا من
محاسن هذه الشريعة الكاملة دفع الظرر ومن ذلك الشفعة فإنها شريعة لدفع الظرر عن الشريك لأن لا يدخل عليه شريك آخر فهذا هو نصيب شريكه الذي باعه بمثل الشمن الذي باعه به هذا حق للشريك
فهذا هو نصيبه فصار شفعاً ودلاً كان مفرداً والدليل على الشفعة السنة السنة النبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بما لم يقسم فإذا وضعت الحدود وصرفة الطرق فلوان هم قسموا
قسموا الملك وانتهى وتحدد نصيب كل واحد ثم باع أحدهم قسمه فإنه لا شفعة لجاره لأنه أصبح جاراً ودلاً كان شريكاً أصبح جاراً فلا شفعة له لأنه ليس عليه ضرر وتثبت الشفعة فوراً لمسلم وتثبت
الشفعة فوراً لمسلم فوراً لمسلم فوراً لمسلم فتقلت لغيره بعوض المالي بعوض المالي بعوض المالي أما لو انتقرت بهبه لو وهب نصيبه لأحد فليس لشريكاً يشفع عليه لأنه لم يبعوه إنه موهبه ويكون
العوض مالي فإن كان العوض غير مالي كالمنفعاء والمهر وما أشبه ذلك فهذا غير مالي فلا يتشفيع في هذا في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض المالي بما استقر عليه العقل هذا هو تعرف الشفعة
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من من انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الشمن الذي استقر عليه العقل وهذا التعريف له محترجات توخذ من مفرداته وشريطه تقدم ملك الشفيع يشترى هذا أيضاً شرط آخر
الشفعة وهو أن يكون ملك الشريك الذي يطالب الشفعة متقدماً سافقاً على البيع أما لو اشتروا جميعاً عقاراً أو بيتاً اشترواه جميعاً فليس لحدهما أن يشفع على الآخر لأن ملكهما متساون لم يسبق
بعضهما على بعض نعم وشريطه تقدم ملك الشفيع وكانوا شخص مشاعاً من أرض تجيب قسمتها هلو كونوا الشخص الذي يشفع فيه وهو النصيب من العقار لم يقسم نصيبه مشاع في العقار أو في البيت لم يقسم
يعني لم يقسم وكانوا شخص مشاعاً من أرض تجيب قسمتها ويدخل غراس ويدخل غراس إلى شفع في الأرض وفيها غراس فإن الغراس يتبع يتبع الشخص الذي نزع من المشتري ويكون للشهيع تابعاً للأرض ويدخل
غراس وبناء تبعى وبناء لو كان فيها غرف مبنية وجدران مبنية يدخل تبعاً للشفعة لأن هذا من أجزائها نعم ويدخل غراس وبناء تبعى لا ثمرة وزرها أما الشيء الذي يوخذ ولا الشيء الذي يوخذ قريباً
تثمره وزرع الذي يحصد بعد عما قليل فهذا لا يأخذ واخذ جميع مبيع يشترط لصحة الشفعة أن ياخذ جميع المبيع فإن قال نما لحاجبه كله أنا ما لحاجب نصيب شريكي الذي باع أخذ بعوه أخذ نصفه أعوه
رقمنا لا وما تاخذ الجميع ولا تترك الجميع الشفعة لا تتبعه أنا حاجب بعضه أمتار مثلاً أو بي نقول لا إذن ما تاخذ الجميع ولا تترك الجميع نعم واخذ جميع مبيع فإن أراد أخذ البعضة أو عجزة
أو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثاً أو قال لمشتر بعني أو عجز يعني هذا من مستطات الشفعة إذا قال أنا ما احتاج أو عجز عن بعض الثمن أو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا أنا يمكن ما
حصل هالمبلغ لا بعد مدة نقول لا إذا المالك شخة هذا يضر على الطرف الثاني نعم أو قال للمشتر بعني أو صالحني أو قال للمشتري بعني ما شريته من شريكي تسكط الشفعة لأنه تبين أنه ليس بحاجتني
لها أو قال صالحني تصالح نوياك ما احتاجني عطيك دراه ما تصالح نوياك نقول لا هذا الدليل عليك من تبحاجه للشفعة فلا فتسكط نعم أو أخبره عدل فكذبه ونحو سقطت أو أنه أخبره عدل بأنه شريك
كباع شريك كباع أخبره عدل فلم يطالب الشفعة تراخى وتأخر ما تقلل أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت أنا ما نمشفع ما ليحاجه نقول للباقي إن إما أنتاخذ الشخص كله وإما أنتدعه كله نعم فإن عثى
بعضهم أي بعض الشركة بعض الشركة الذين لهم الشفعة بعضهم قال أنا ما نمشفع ولا نبحاجه نقول للآخر إما أنتاخذ جميع المبيع أو أنك تتركه كله ما يتبعظ نعم وإما تشفيع قبل طلب بطلت إذا مات
الشفيع قبل طلبه بالشفعة فإنها تبطل وليس للورتها الحق بها ليس للورتها الحق بها لأن صاحبها لم يطالب بها قبل موته ليس لهم حق فيها أما إن طالب بها ولكن قبل أن تتم الشفعة مات فأجأه
القدر فمات تتبت الشفعة للورتها لأن ميتهم طالب بها وثبت له الحق نعم تورة الشفعة عنه نعم وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ مليء به وغيره بكثير مليء إذا كان الثمن مؤجلاً المشتري شرى نصيبة
الشريك بهمن المؤجل يقال للشفيع إذا كان مليئاً مليئاً يعني عنده مال وأيضاً هو باذل عنده مال وباذل ما هو مماطل يؤجل الثمن عليه يأخذ الشفعة ويؤجل الثمن عليه أما إذا كان غير ملي فيأخذ
بالشفعة مع كفيل مع كفيل يكفل عليه الثمن لأن لا يضيع حق المشتري إذا كان الثمن مؤجلاً أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء يأخذ الشفعة بكفيل يكفل عليه أنه سلم الشمن فالوديعة ما خودت من الودع
وهو الترك وهو ترك الشي عندما يحفظه وتسمى بالأمان هذا والناس بحاجة الناس بحاجة إلى الإداء يكون يخاف على ماله أو سيسافر ويخاف على ماله فيوديعه عند ثقه يحقظه له فهذا شيء يحتاجون الناس
وقد كان أهل مكة يوديعون عند النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم لأنه الأمين ولقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين فكان يوديعون عنده أموالهم ثقة به عليه الصلاة والسلام فالإداء ضرور للناس
مرفق من مرافق يحتاجون إليه فيما بينهم فمن كان يثق من نفسه بالحفظ فإنه يقبل الودعه لما في ذلك من النفع لأخيه إذا كان يثق من نفسه حفظها لأنه أمين ولأنه قادر على حفظها فإنه يقبله لأن
هذا من بذل المعروف أما إذا كان لا يثق من نفسه حفظها فلا يجوز له أن يقبلها لأن لا تضيع على صاحبها ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة من يعلم من نفسه الأمان هو القدر على على
حفظها لما في ذلك من النفع نعم الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانت الآية نازلها في الأعمال أن تولى لمن يقوم بها الأعمال الوظيفية على خطاب لولات
الأمور أنهم يولون الوظائف لمن يقوم بها يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن سبب نزول الآية في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت السدانة لبني شيبة أراد علي
رضي الله عن أن يأخذها منه أخذ المفتاح من الشيبي فانزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأخذ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المفتاح من علي واعطاه للشيبي
واستقرت في بني شيبة إلى يوم القيامة واستقرت فيهم السدانة إلى يوم القيامة لا يأخذها أحد منهم فهذا سبب نزول الآية لكن العبرة بعموم اللفة لا بقصوص السبب ويأمركم أن تؤدوا الأمانات
الأعمال الوظيفية هو الودائي وكل مأتم انت عليه تؤديه قوله صلى الله عليه وسلم على اليدي ما أخذت التؤديه وقوله صلى الله عليه وسلم أد الامانة إلى من اتمنك ولا تخن منخانك قال تعالى
واللينهم لأماناتهم وعهدهم راعون يا يوللين آمن لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلموا يجب أن يكون الوديع أمينا حافظا للوديعة لا يفرق فيها وإذا قلبها صاحبها أن يبادر بردها
إليه فكل شيء يحرزه بما يناسبه وهذا كما يأتي في السرقة أن الحرز هو حفظ الشيء فيما يناسبه في شيء لا بد من الأغلاق والأبواب الوثيقة وفي شيء يكفي أن يكون داخل حايت أو داخل حوش يختلف
هذا اختلاف الأموال نعم فإذا وضع الأمانة في حرز لا يصلح لها وتلفت يضمنها أما إذا وضعها في حرز يصلح لها وتلفت فإنه لا يضمنها ولأنه لم يفرط فإذا أخذت أمانة فلا بد أن تحرزها في مكان
يناسبها لو أعطاك ذهبوا فيضبها ما تخليها في الحوش أو تخليها في باب في غرفة مفتوحة ما تخليها لازم تغلق عليها في الصناديق ومن وراء أبواب وأقفال أما لو أعطاك دابه تخليها في الحوش هذا
عدد الناس ويلزم الحفظها في حرز مثلها وإن عينه ربها فاحرز بدونه أو تعدى في حرز مثلها هذا إذا لم يعينه أما إذا عين صاحب الوديع عين الحرز قلت تحطها في مكان كده فإن أحرزها بمثلها وما
هو أوثق منه أما إن أحرزها بدون ما قال له صاحبها فإنه يضمنها إذا تلفت أو لبس الثوب الذي أو دعه عنده لبس الثوب أو البشت فتضرر بالنبس يضمنه أو إن شق الثوب أو تلف يضمنه لأنه متعد في
استعماله أو تعدى أو فرط أو فرط في حفظه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول إذا أودعه دابة فإنه يعرفها ويسقيها لأنها لا تبقى إلا بهذا لو قال معلي منها أنا ما نمع الفا ولا
نمسقيها ولا علي منها على راعها فتلفة الدابة يضمنها إلا إن كان صاحبها قال له لا تعرفها فإنه هو الذي جنع على نفسه أو لا تستهى فإنه هو الذي جنع على نفسه ويكون الإثم عليه ويضيع عليه
الحيوان الذي مات نعم أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن غير قول صاحبها نعم ضمنها لأنها ذا من التعدي ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها إذا اختله جارع الوديع يطلبها فقال المودع أنا
ردتها عليك أنا ردتها عليك ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها ويقبلوا قوله
أيضا في تلفها ويقبلوا قول مودع وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن وإذا كانت الوديع تقبل القسمة تقبل القسمة طلب حده من نصيبه منها إعطيه إذا كان من ما يقسم من غير ضرق إعطيه نصيبه
فطلب أحده ما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه سلم إليه نصيبه ويبقى نصيب الآخر وديعة لأنه لا ضرر في تسليب الشريك ما ينقسم فطلب أحده ما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه
ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر إن غصبة العين المطالبة بها ولمودع إذا غصبة العين منه المودع غصبة العين منه له أن يطالب الغاصب لأن هذا من حفظها لصاحبها يطالب عند الحاكم حتى يسكر الدى
منه نعم هذه واحدة ولمودع ومضارب مضارب أنت عطيت الدراهم لشخص يبيع بها ويشتري بجزء من الربح جاء واحد متعد على مال المضاربة للمضارب هو التاجر أن يطالب أن يطالب المتعدين لأن هذا من
تمام المحافلة على المال لما يجي المضارب صاحب المال يطالب عند مالك سنع نقول له سنع لأنه شريك شريك في الربح نعم ومضارب ومرتهن ومرتهن إنسان المرتهن اللي شيء وجاء أحد واعتدى أو أتلف
الرهن فللمرتهن أن يطالبه ولا يقال لا هذه اللي طالب المالك أنت مرتهن مالك ملك نقول له هذه وثيقه له فيها نصيب ومرتهن ومستاجر ولموداعن ومضارب ومرتهن ومستاجر إنغصبة العين المطالبة بها
في جميع هذه الصور نعم فصلن ومن أحيا أرض مفكة عن الاختصاصات هذا أحيا الموات وهي الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد وهي بيتاً له أو يجعلها أستاناً ومزرعة له فهذا ينظر إن كان عليها ملك
لأحد سادق فلا يمكن من هذا أو إنها من مرافق البلد هذه الأرض موات لم يسبق عليها ملك لأحد لكنها من مرافق البلد كأن تكون محل رأي دوابهم ومن أحيا أرض منفكة عن الاختصاصات وموفكة عن
الاختصاصات وملكي معصوم ملكها ومن أحيا أرض عليها بيتاً أو حائطاً نعم ومن أحيا أرض منفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم ملكها وملكي معصوم معصوم أيش المعصوم هنا الذي يحرم ماله كالمسلم
والذمي والمعاهد هؤلاء يحرم مالهم إذا كانت هذه الأرض لمسلم أو لمعاهد أو لذمي ومن أحيا أرض مفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم ملكها هذا يحصل النفع للجميع العمران يمتد العمران يكثر
الإنتاج والزراعة وهذا يشجع من يريد أنه يحيي أرضاً ميته ولا ضرر على أحد ويحصل بحوزها بحائط منيع الذي يحصل به الإحيا أن يسورها بحوش أو بشبك أو يحوطها بما يمنع يمنع الدخول فيها هذا
واحد من أنواع الإحيا أن يحوطها نعم ويحصل بحوزها بحائط منيع حائط منيع يمنع الدخول فيها أما إن حبسها بالدركتل أو غيرها هذا ما يثبت الإحيا هذا يثبت الإخصاص أخص من غيرها أما الملك لا
نعم لا بد من جدارة أو شيء يمنع الدخول فيها نعم هذا الأمر الثاني من ما يحصل به الإحيا وهو أن يجري إليها ماء من النهر ويسوقه إليها يملكها بذلك أو يقطع عنها الماء الذي يفسدها فيها أرض
تغمرها المياه ولا تصلح للزراعة هياتي ويحبس عنها المياه التي تفسدها وينشفها حتى تصلح صالحة للزراعة أو للسكنة إنه يملكها بذلك أو إجراء ماء إلا تزرع إلا به أو قطع ماء إلا تزرع معه هو
الماء الذي يغمرها ولا يمكن أن انتفاع بها مادام فيها هذا الماء فأجاء وأقطعه عنها وأصبح الصالحة من استعمال يملكها بذلك أو حفر بئر هذا الثالث ما يحصل به إحيا الموات أن يحفر فيها بئرا
ويصل إلى الماء يصل إلى الماء أما إذا حفر بئر ولم يصل إلى ماء فهذا ما يثبث له شيئا يصل إلى الماء نعم أو غرس شجر فيها أو غرس هالرابع أو غرس فيها شجرا وطلأ وظهر الشجر أن يكون مثلا
الأرض الماء فريب غرس هذه شجر وعروق وبلغة الماء فإنه يملكها بغرس الشجر نعم أما شجر في أرض قاحلة وليس هذه ماء فهذا لا يملكها نعم ومن سبق إلى طريق واسع خلصنا من حياة الموات الاختصاصات
مثل البسطات التي تصر على الطرقات جميع الناس يبسطون هذا من اختصاص ولي الأمر أنه يوزعها على الذين يريدون طلب الرزق ولي الأمر أو نائبه هو البلدية توزع المحلات التي تصلح للجلوس للبيع
ومن يعطي شيئا صار مختصم مهملك لكن يصير مختصم به لا يجوز لواحد أن يأتي ويجلسيه وهو قد يعطي هذا المكان ومن سبق إلى طريق واسع فواحق بالجلوس فيه ما لم يضر يعني بقاء متاعه إذا كان يضر
فلا يمكن من هذا ويحجز هذا المكان على الناس أما إذا كان بقاء متاعه لا يضر فإنه يكون أحق بها يوجود متاعه فيها نعم فصل يكفي هذا تعرفون أن الشريعة والله الحمد كامل ما تركت شيئا اللو
بيناته بينات أحكامه نعم فوضيلة الشيخ فقط كم الله من ذهب إلى ثبوت الشفعة للجار على جاره ما هو الراجح في هذه المسألة الراجح أن لا تثبت الشفعة للجار هو في حليثة الجار أحق بصقبه يعني
بما جاوره وليأن الجار يحصل عليه برر من مجاورة أحد ما يصلح له العلم مختلفون هل تثبت الشفعة للجار مطلقة أو لا تثبت مطلقة أو فيها تفصيل قول الثالث وهو المختار والذي صدر في قرار حيات
كبار العلمة أنه إذا كان بين الملكين شيء مشترك كسيل مثلا كسيل أو السقاية من النهر أو طريق بينهما بينهما شيء مشترك ما تثبت الشفعة للجار إذا كان بينه أو طريق مشترك بينهما تثبت الشفعة
للجار أما إذا كان إذا كان ملك كل واحد منهم ممفصل عن الآخر بطرقات واختصاصاته فإنه لا شفعة للجار بمجرد الجوار له الصحيح الراجح نعم لقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس يقوم بسد
الطريق الذي أمام منزله ويقوم في هذا المكان وليمت عرص له فهل حق له ذلك بشيء موقت يقوم فضيلة الشيخ فقكم الله في الشفعة هل الشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع حصته أن ينتظر لا شفعت
إلا بعد البيع أما قبل البيع فلا شفعت فإن ذهبت واكلت زرع أحد فإنه يضمن أما في النهار فعلى أصحاب الزروع حفظ الزروعهم ولو أكلت منها المواشي فإن صاحبها لا يضمن ما أكلت في النهار نعم
راع الإبل يضمن كذلك نعم نعم راع الإبل يضمن ما تلف لأنه ليس له أن يأتي بدواب به عند خط السيارات لأنه لا تملك الإبل إذا صرف عند الخط ما يملكها صاحبة فيبعدها عن الخطوط وعن الخطوطة
الخطيرة يبعدها عنها ويذودها عنها نعم ولو أن الناس عملوا هذا لتقلت الحوادف نعم يقول حضيرة الشيخ فاقكم الله بعض الناس إذا استدم أحد بناقته ياتي فيقطع الوسم الذي عليها لكي لا يعرف أحد
أنها ناقته لكي لا يطالبه بالظمان فمن نصيحة لمن يفعل هذا الفحر يخضع للأمر الواقع ويبريذ مته بما يلزمه من حكم الشرع ولا يحتال على يسقاطه ياخذ الوسم لأن لا يعرف من هي له يكون يذهب ما
تلف على الناس من نفوس أو من أموال نعم هذا هو الأصل أنه وديع ولا يجوز لهم أن يتصرفه فيه إلا أن لهم أن يطالبوا بالأجرة على حفظة أما أنهم يدخلون ماليتهم ويبعون ويشرون ولا جيت عطوك
بدلة هذا ليس ما يدعا لكن الضرورها الآن تقطع التسامح في هذا الضرورها الآن الناس عندهم أموال كثيرا ويخشون عليها ولا مكان المأمون إلا البنوك فلهما يوديعوها عند البنوك للحفظ فإذا تصرف
البنك فيها فعلى مسؤوليته هو أخذ أجرة على صاحبة فهو فضيلة الشيخ وفقكم الله وضعتها في الشارع كبقية السيارات ثم سرقت إذا أودعني شخص سيارة وضعتها في الشارع كبقية السيارات وسرقت فهل
أضمنها؟
فإذا كان فيه وقت من الوقات السيارات تسرق عند الأبواب بالشوارع فلا يجيوز لك أنك خليها ورى الباب لازم تدخلها ولا تقول صاحبها رحبة يا الله يا عذيك أنا ما استطيع نعم نقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله شخصا سلمني مبلغ عشرة آلاف ريال لياجعلها في بناء مسجد فوضعتها في البيت لمدة ثلاثة أيام ولم أجد وقتا لأضعها في البنك في اليوم الثالث سرقة البيت وسرقة هذه العشرة آلاف وهي
كلها مع أموال في غرفة النول السؤال هل أضمن هذه العشرة أم لا؟
إذا كان أذن له صاحبها فله ذلك كما إذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لأنه نماء ماله ولك الأجراء انه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود لما ورد في الحديث العجماء العجماء
البهيمة يعني التي لا تنطق العجماء التي لا تنطق نعم إذا لم يطالب هو بها لم يتبت له حق ولا يطالب الورثة
إذن له لا يقبل إذا كان إنه ما يأمن عليها عنده ما يأمن عليها عنده إما لأنه هو قد يتصرف فيها أو لأنه ضعيف ولا يستطيع حفظها وحراستها لا يأخذ أم صاحبه نعم إذا كان إداعا للحفظ فقط هي
جوز لغرورة أما إذا كان إداعا للاستثمار فهذا حرام ولا يجوز استثمار الجبوز نعم ولكن لم يدخل في المزاد حتى تم البيع على شخص آخر ثم طالب بالشفعة فهل له ذلك نعم إذا بيع الشخص وطالب
بالشفعة فهل له ذلك نعم لا ما يجوز لصاحبها أن يشترض ياسم بذلك لأنه هو المتسبب في تلفها أما الوديع ليس عليه إثم فالإثم لا يسقط فإن كان المفرق الوديع الإثم عليه وإن كان إذا كان صاحبها
موجود تدفعها إلي تردها عليه أن تبيت سافر مثلا صاحبها موجود في البلد تردها عليه إذا كان صاحبها موجود في البلد وانت ستسافر والوديع عليها خطأ وانت ستسافر في غيابك تختار ثقا متودع
عندها نعم أنت المفرق لما تدفع المال وانت لا تعرف الشخص لا تعرفه بنفسك فانت المفرق نعم يقول من سورة أرضا بسيارة فلي من تكون هذه الأرض لا لما يجوز للمسور هذا لأنما دا مصبق يصير
اختصاص للأول ولا يجوز يعتد على اختصاص أخيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل ما يسرق من السيارة وهي مغلقة ويكسر زجاجها هل يعتبر هذا من الحرز هذا يختلف جلناهم باختلاف الأوقات فإذا
كان الأمن قوي في البلد وتعارف الناس أن جزاز السيارة حرز فمن كسره تقطعه أما إذا كان الأمن ضعيف السيارات تكسر معروف هذا أن زجاج السيارة لا يحرز ما وراءه هذا تفريق ولا ليس حرز هناك
تنبيهان تنبيه الأول لسوع القادم ليس فيه جروس والإجازة وتنبيه الثاني ما ذكر من أن أحياء الموات يحصل بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف هذا الآن صار ما يصح لقطاع لا من ولي الأمر لأنه كثرا
النزاع بين الناس وكثرة القصومات وربما يحصل فتنة ويحصل قتل بين الناس في التنازل على هذه الأراضي فولي الأمر بفتوى من المفتي الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله في وقته قال لا يثبتوا إلا
بإقطاع ولي الأمر قطع للنزاع لازم من إقطاع ولي الأمر قطع للنزاع فالآن المواتك كلها تحكى سلطة ولي الأمر هو الذي يقعها ويوزعها على الناس حتى لا يحصل فتنة ويحصل نزاع ولي الأمر له حق
مثلا السياسة الشرعية التي تدفع الظرى عن الناس وإنما تأخر لي توسع ولي أجل أن يبعد عن الأصوات فلا بأس لأنه موجود موجود في المسجد أو كذلك وضع هذه الأشياء وخرجت وضع ورجع زمن قريب فإنه
أحق بالمكان الذي وضع فيه الحاجز
وذهب بيع ويشتري ولا يروح ينام بيته ولا يروح ياكل ويشرب بيته ويتأخر ولا يجي إلا عنده إلا متأخرا ويحجز المكان هذا ظلم ولا يجيوز هذا ظلم ولا يجيوز ويجيب رفع المكان الفراش هذا والحجز
وإذا كان ينام في آخر المسجد ويضع سجادة في المقدمة فهل له ذلك ما دا منه المسجد هو حابر فله ذلك يمكن النوم أنه غلبها وشق عليه النوم والراحي بخفث النوم لا باسم ذلك أدا منه موجود في
المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا تعرف أهل بلد على أن الإحياء للأرض الموات يكون بشيء غير ما ذكر مثل أن يضع فيها أحجز لا هذا يثبت لاختصاص فقط ولا يثبت الملكية نعم يقول
فضيلة الشيخ فقط كم الله راتب الموظف الذي يصرف بعد وفاة الميت هل يعد من التركة فتقسم عليهم يصده التقاعدة له نظام الخاص يقول حقوق الميت التي تصرف عنه وتصفية وماله بعد وظيفته لكن إذا
لم يكن له الحقوق ولكن ولي الأمر جعل التقاعد هذا للمحتاجين والأرام المبعده ومن استونا فليس له شيء يمسع هذا النظام نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله رجل وضع عندي مبلغة 40 ألف ريال
لبناء مسجد فهل يباح لي أن أستخدم هذه الأموال وأردها إذا جاء وقت البناء لا يجوز لك أن تتصرف فيها بل تحفظها عندك وإذا حان وقت استعمالها تسلمها نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله بعض
الناس يستأجر سيارة ويقوم بفصل العدال حتى لا يكتب عليه الكيلوات فما حكم فعليه هذا اشترت في الإجارة أن تكون المسافة معروقة فإن جهلة المسافة لم يرسل الإجارة ولا يعتمد على العدال يعتمد
على المسافة أنا باخذها للكصيم أباخذها للخرط أباخذها الوارد الدواصر لازم تحدد المدة والعلينا من العدال نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل من دهس هرة وماتت هل عليه كالحفظه نعم يقول
فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز التنازل لشخص آخر عمكان الاختصاص ماذا منه يستعمله محتاج له فلا هو ذاله وإذا استغنى فلا يؤجره لغيره إنما يوخذ منه يقال المحتاج الآخر نعم نقول فضيلة
الشيخ فقط كم الله ماحكم الهبه مع قض الثمن مثل أن أهب أرضا إلى أخي وأقبض ثمنا بدل هذه الهبه علم بأن الأرض غير مصرح بالبيع فيها من وليئ الأمر إذا توافرت شروط البيع فهو بيط وإن اختل
ليس بيع ولا إبه نعم الهبه ليس لها عوض إذا صار لها عوض صارت بيع نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله سماعات مسجد استغنية عنها فهل يباحوا أن تجعل السماعات في مصلا مدرسة لا تصرف في مسجد
آخر مثله نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا جاء رجل يريد أن يبيع علي جوالا أو غيره بمائة ريال وانا أعرف أن قيمته الحقيقية خمس مائة ريال أو أكثر هل يجب علي أن أثبت أن هذا الجوال
غير مغصوب ولا مسروق علم نعم إذا شككت في هذا الأمر فلا تشتري هذا الجوال والإسلام فدام عندك شك ولا تعرف الشخص فلا تشتريها دعما يريبك إلى ما لا يريبك أنا اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه
وعرضه نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله وعندما سؤل عن صاحب هذه الأراضي اتضح أنها وقف لأحد الأشخاص وعندما أخبرنا أهل هذا الشخص قالوا إنهم ليس لديهم من المال ما يعمرون به هذا الوقف
الوقت الحالي سؤاله ما العمل الصحيح في ذلك وهل يجوز بيعها في هذه الحال إذا كانت معوى للمؤذيات أو معوى للفاسدين فوالبلدية تهدمها تهدم هذه المباني التي لا فايتت فيها وإنما فيها ضرر
البلدية تهدمها وتبقى ملكيتها للوقت نعم ملكيت الأرض نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله نقول عندنا في اليمن قبر في قبلة المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله وإنما في قبلته فهل يجوز الصلاة
والقبر في قبلة المسجد إذا كان القبر مخصولا عن المسجد بطريق أو بأرض حضاء ليس متصلا بالمسجد فلا بحسن أما إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد نعم وكذلك يقول
عندنا في اليمن أن ناس يكثيرون من قول علي الطلاق علي الطلاق في تعاملهم مع بعضهم البعض فهل يحصلوا بذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يباحوا جعلوا صور إذاوات الأرواح في جوالي
كأن أجعل صور أبناء الصغار أو مقاطع فيها صور حيوانات غريبة بالإعتبار بخلق كذلك لا يجوز حبس الصور في الجوال ولا في غيره ولا في الصناديق لا يجوز حبس الصور والاستعمالها وأذي الطلاع
عليها هذا أمر لا يجوز لأن هذا من استعمال الصور وحفظ الصور وهو أمر محرم نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل هناك مده معينة لطلب حق الشفعة لأنه في قوانين بعض البلدان العربية تم
تحديدها بسنة واحسن هذا مخالف للشرع هذا قانون المخالف للشرع الشفعة على الفور يدفع الظرر عن الطرح الأخر على الفور إن أخذ بها وإلا فلا شفعة له لأنه ما يبقى المشتري معلقة ما يدري شفع
عليه ولا ما يشفع تفوت مده عليه نعم هذا مستحب لأن فيه منفعة الميت وتقول لا من فلا توفي ادعو له بالمغفرة والرحمة هو تصل عليه في مكان كذا وكذا لأجل يحبرون الصلاة وشيعون الميت نعم هذا
في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نجاش لما مات وخرج بيصحابه وصلى عليه صلاة الغائب نعم يعني أخبر وهو بالنعم اللي هو نعم الجاهلية لا نعم يعني أخبر أخبر بموته وخرج بيصحابه وصلى
عليه صلاة الغائب نعم نعم نعم هذا هو عين الصرق أنا تسلم معا وانتعلم انه ناطص إلى قام تقوم معه تكمل الصلاة نعم نعم نعم نعم هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح ما تسورت السؤال كيف
حدثا فرجت يعني المسجد ضيق ما في مكان يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما المراد بقوله سبحانه وظن أن لن نقدر عليه معنى القدر هنا التضيق ذنون عليه السلام وظن أن الله لا يضيق عليه الله
ضيق عليه عقوبة الله حتى تابع إلى الله عز وجل نعم هل يعتبروا من التكلف؟
لا مهم من التكلف هذا هو السنة الساق القدم بالقدم والكتف بالكتف ياجل ما يبقى فرج ولياجل تعدل الصف هذا هو السنة نعم فهل لي أنا أخذت تسعين ثم أرجع بعد ذلك وأخذ العشرة الباقية؟
ونحن نساعد
42 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/الجعالة,اللقطة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالى الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أداس الثاني والأربعون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على عاليه وصحة هذا يسمونه باب الجعالة أو الجعالة وهي أن يجعل مبلغا معلوما لمن يعمل له كذا وكذا من يغد عليه ظالتا يؤمن له كذا وكذا من
الحوايج من يبني له جدارا هذه تسمى بالجعالة وهي عقد جائز ليست لازمة مثل الإجارة إنما هي عقد جائز كل منهما فسخها ويستدلون لذلك في قوله تعالى عن في قصة يوسف عليه السلام قال نفقد صواع
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم من جاء بصواع الملك المفقود فلاه حمل بعير من المال وأنا به زعيم أي كفيل هذا دليل على أن الجعالة عقد صحيح نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل
عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط كان يقول مرد علي عبد الأذق أو دابة الشاردة فلاه كذا وكذا ولا يعين أحدا بل من فعل هذا الفعل فلاه كذا نعم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد
ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه من فعل هذا العمل رد فمن فعله بعد علمه استحق الجعل وهو المال الذي يجعل لمن يعمل عملا ولكل فسخها هي عقل جائز كل منهما فسخها فللقائل من عمل
كذا أن يتنازل ولي العامل أن يتنازل أيضا فهي عقل جائز ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له وإنما عمل عملا في مقابل العوض الذي بذل فلما لم يحصل له وعطي وجرة مثله نعم وإن عملا غير معد لأخذ
وجرة بغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله نعم إذا عمل العمل بدون إذا عمل العمل لغيره بدون أن صاحبه جعل جعلا فليس له شيء لأنه
متبرع إلا إذا كان أنقذ مالا من بحر فله وجرة مثله لأن المال يتلف في البحر فلو لم ينقذه لو لم ينقذه تلف وإن عمل غير معد لأخذ وجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في
تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله ياخذه الشراق يعني في مكان خطير وجد مالا في مكان عرضه لكتلف فحفظه لصاحبه هذا له وجرة مثله لأنه لو تركه لتلف وقد جاء النهي عن إضاعة المال نعم
فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله يعني إذا خلص الرقيق إذا خلص المملك من الهلك فله دينار أو اثن عشر دلهم صرف الدينار في ذلك الوقت نعم فصل واللقطة ثلاثة واقسام
اللقطة هي المال الضاعة من صاحبه قال اللقطة هو قال اللقطة المال الضاعة من صاحبه فإذا وجد شيء لغيره فإن كان هذا الشيء تافه لا قيمة له فله أن ياخذه وإنتفع به كالعصى الصغيره والحبل
والتمره يجدها ساقطة والنقذ الذي لا همية له كالقرش وقرشين وما أشبه ذلك لا تكبعوا همت أوساط الناس هذا ياخذه ولا يعد لقطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فأخذها وقال لولا
أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها فاللقطة ثلاثة واقسام وما لا تتبعه همت أوساط الناس في كراغيف وشسعه وشسع يعني شسع نعم فيملكه بلا تعريف بلا أنه ينادي من بعله كذا وكذا لأن هذا لا
قيمة له ولا يساوي وجرة التعريف والتعب وقالها أوساط الناس يخرج بذلك الأغنية فإنهم يحتقرون المال ولو كان ينتفع به احتقرون ولأنهم أغنية فلا عبرة بعرفهم وكذلك لا عبرة بعرف الفقراء
المحتاجين لأنهم يعدون الشيء اليسيل له قيمة والأغنية يعدون الشيء المنتفع به ليس له قيمة عندهم إنما العبرة بأوساط الناس نعم عرف أوساط الناس فإذا قال أوساط الناس هذا الشيء لا قيمة له
فإنه لمن وجده نعم فهذه لا يتعرض لها يتركها يقوله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ظالت العبل قال ما لك ولها معها حداوها وصقائوها تريد الماء وتأكل الشجر فهذه لا يتعرض لها يتركها حتى
يجدها صاحبها لأنه لا خطر عليها ومن آوى ظالة فهو ظال فلا يتعرض للإبل وما يحمي نفسه من السباع لأنه ليس عليه خطر لا من ناحة الافتراص ولا من ناحة الجوع والعطش لأنها تريد الماء هي
بنفسها وتأكل من الشجر ما يقيتها فليس عليها خطر يتركها نعم نعم لا تتعرض لها لأنك لو تعرض لها وحبستها في حوشك أو في مكانك لا يجدها صاحبها لكن إذا كانت في البر وترعا فإنه يجدها أو
يأتي على الموارد الماء ترصد لها يجدها نعم ومتاع من طعام أو من قماش أو حديد أو غير وذلك من ما له قيمة وغنم لأنها عرضا للضياع الغنم إذا كانت في البر فهي عرضا للضياع لأنها لا تحمي
نفسها من السباع عرضا للضياع وأيضا لا تتحمل العطش ولا تتحمل الجوع وتبحث عن مرعة مثل الإبل فلو تركت لضاع لا تلفت هذا يأخذها يأخذها حتى يأتي صاحبها يدفعها له حفاظا عليها سؤل صلى الله
عليه وسلم عن ووال للغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب أنه رايح رايحة انتركتها أخذها غيرك أو جاء الزيب وأكلها هذه هي حفظها يحفظها ويحميها لصاحبها وغنم وفصلان فصلان يعني فصلان الإبل
صغار الفصلان صغار الإبل وعجاجيل صغار البقر لمن أمن نفسه عليها أخذها لأن هذا من التعاون على البري والتقوى ويجيبوا حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساد فالثا أن يعرف عليها سنة في
مجامع الناس من ضاع له مال في كل يسبوع في كل شهر في كل وفي مجامع الناس عند أبواب المساجد حتى يأثر على صاحبها فإذا وصفها بما لها من علامات وما يقولها نوجد غنم أو وجد درام أو وجد
أقمشاه لا يقول كده يقول من ضاع له شيء من ضاع له شيء بدون مجمل ما يبين فإذا جاء ودعى أنها له قال صفها إذا وصفها بما ينطدق على علاماتها التي أرصدها الواجد سلمها إليه نعم ويجيبوا
حفظها وتعريفها وعريفها في مجامع الناس غير المساجد أما المساجد داخل المساجد فلا يجوز إنشاد الظال فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل ينشد ظالته في المسجد فقول ولا رده الله
عليك إن المساجد لم تبنى لذلك إنما ينشد عليها خارج المسجد على أبواب المساجد من خارج ووافي مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا سنة كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم إعرف عفاصها ووكاءها
ثم عرفها سنة والعفاص هو الوعاء العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه إذا كانت نقودا والوكام عروف ما يربط عليها نعم فإنه ينتفع بها حكما يعني ما يملك ملكا متلقا بل يملكها ملكا مراعا إن جاء
صاحبها دفعها إليها أو دفع قيمتها إن كان قد استهلكها يدفع قيمتها وإن لم ياتي أحد فهي له ويعرم تصرفه فيها قبل معرفة ويعائها ووكاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها يسجل هذه الأمور يسجل
ويعاءها ويعرف وكاءها ويعرف نوعها وجنسها يسجلها عندها وما تجاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه نعم ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه انتبه لهذا من أخذ نعله أن جاء عزوم ودخلت خلية
نعالك ورى الباب أو جاء انتبه الصلي خلعت نعالك ورباب المسجد طلعتوا لماهم فيه لكن فيه نعال كثيرة ما يجوز لكتاخذ نعال الناس لا يجوز لكتاخذ نعال الناس لأنها أصحابها موجودون نعم ومن أخذ
نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه لكن إذا الناس راح ولا فيها حتى وجدت مكان عالك عالم غيرها هاللقطه لازم تعرف أو صافها أو تعرف مميزاتها تأخذها على أنها لقطه أو يتركها في مكانيا أو
يتركها في مكانيا لكن نخلتها لا يلقطة عندك نعم واللقيط طفل انتهت احكام اللقطة انتقل إلى احكام اللقيط واللقيط يكون من بني آدم وهو من وجد صغيرا وجد وهو الصغير ولا يعرف له نسب مثل ما
يوضع الأطفال مثل عند أبواب المساجد أو في الأمكنة يكون هناك والعياد بالله زنا ثم تحمل المرأة فإذا وضعت جاءوا به ووضعوا في مكان يراه الناس فهذا لا يترك لأن له حرمة هذا لقيط يوخذ
ويحسن إليه رباق وألأجر لمن أحسن إليه ولقيط طفل لا يعرفه نسبه ولا رقه نبدا ولقيطه طفل لا يعرفه نسبه ولا رقه نبدا" أو "ضل" هو مشا وضيعه له ولا يعرف له حد هذا أيضا لقيط يوخذ ويحسن
إليه حتى يأتي وليه نبدا" أو "ضل" إلى التمييز إلى التمييز أما إذا كان مميزا إذا كان مميزا هذا يعرف أهله يعرف من إنجاء أما إذا كان دون التمييز هذا لا يعرف شيء وإن تركوه كل أمراح
وخلوه مجدوع أثمو كلهم لأن الواجب أن ينطذوه الواجب أن ينطذوه ولا يتركوه إذا وجد معه مال لأن بعض الذين يضعونه حطون معه مال يوخذ المال وينفق عليه منه إذا لم يوجد معه مال فإن ملتقه
يراجع بالمال بالمال المسلمين ويسجله وينفق عليه بيتمال المسلمين وإذا لم يكن هناك بيتمال فإن لاقطه ينفق عليه من ماله ينفق عليه من ماله احتسابا نعم فإن لم يكن معه شيء وتعدر بيت المال
أنفق عليه علم به بلا رجوع وهو مسلم إن وجد في بلد يكترو فيه المسلمون وإن أقر به من يمكن كونه من الحقابه لأن يجال نسبه فإذا أقر به قال هذا ولد ضائع هذا ولد ضائع ألحق به لأن الحظ في
هذا الصغير فيلحق به من الدعاه إذا لم ينازعه أحد فهذا يتبع أمه ولا ينسب إلى أب يتبع إلى أمه فقط نعم وإن أقر به من يمكن كونه من الحقابه من يمكن كونه من قراء تدل على أنه منه أو بعرضه
على القافة الذين يعرفون الشبه أو اليوم بعرضه على الأطباء الذين يعرفون فصائل الدم فيلحق به من الدعاه إذا الدعاه ما هو يلحق به وهو ينكره لا إذا الدعاه وهناك قرينه تدل على أنه منه
والحق به نعم أما أن نجبر واحد نقول تعال اخذو هذا الشبهك عليها أو فصيلة دمه منك ما أما نجبره على هذا نعم لكن إذا الدعاه وستلحقه نعم فصل والوقف سنة الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع
ويكون في الأموال السابتة كالأراضي والدور والدكاكين والبساتين والأشجار الأموال السابتة يوقفها صاحبها بمعنى أنه يحبسها ولم ينقل الملك فيها بل تبقى وتستثمر وتصرف غلتها فيما أوصابه
الوقف على شرض الوقف والقصد منه البر والخواب وهو الصدقة الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم إنتفع به أولد صالح يدعو
له هذه الأمور الثلاثة يجري عليه أجرها بعد موته وأولها الصدقها الجارية وهي الوقف الجارية عن المستمر التي يستمر النفعها كالدور والدكاكين والمزارع والبساتين التي يستمر نفع تكون جارية
يجري أجرها على صاحبها وهو ميت وكذلك العلم النافع إذا ألف كتب النافع أو اشتراها وسبلها أو علم تلاميل علمهم العلم النافع فأيضا علم وانتشر فإنه يبقى له الأجر ما بقي هذا العلم يبقى له
الأجر فالأئمه والعلمة الذين ألفوا المؤلفات في العلم في الحديث التفسير في النحو في فنون العلم ينفعون المسلمين يجري أجر هذا عليهم وهو أمواتهم من مئات السنين وهذا فضل عظيم وأن المسلم
يربي أولاده على الخير حتى إذا ما فيدعون له ويستمر أجروا دعائهم له هذا في الحف على تربية الأولاد على الصلاح وعلى الاستقامة حتى يدعو له بعد موته والعلم يستمر فهما أنفع الوقف والعلم
أنفع لأن نفعهما يستمر أما الولد فقد يموت وقد يفسد في دينه ويتغير بخلاف الوقف فإنه يستمر وبخلاف العلم فإنه يبقى فالحاصل أن هذه الثلاث يبقى أجرها لصاحبها استمر نفعها إليه بعد موته
الصحابة رضي الله عنهم ما منهم من أحد له جده يعني غنى إلا وقف لما عرفوا فضل الوقف تبادروا إليه فوقفوا أوقافا مثل وقف عمر رضي الله عنه عرضه التي في خيبر فالصحابة يقفون من أموالهم
طلبا للأجر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية رغبوا في هذا فصار يوقفون الأوقاف والوقف سنة ليس واجبا إنما هو السنة إن إذا تريد الأجر تريد الثواب تقف ويصحوا بقول وفعل دال
عليه عرفاء ينعقد الوقف بقول يقول وقفتوا هذا الشيء هذا لفظ يدل على الوقفية أو فعل كأن يجعل أرضه مسجدا وينادل الصلاة فيها ويبني عليها سورا وأبوابا وينادل الصلاة عليها سيروقف ولو ما
قال هذا وقف الفعل يدل عليه كمن بنا أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها ويدفن فيها الأموات ولو لم يتلفض ويقول هذا وقف وصريحه وقفتوا وحبستوا وسبلتوا وصريح الوقف
الوقف ينقسم إلى صريح وهما لا يحتمل إلا معنى واحدا وكناية وهي اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى وقفتوا وحبستوا وسبلتوا هذه الفاق صريحة ما تحتمل غير الوقف نعم وكناية تصدقتوا وحرمتوا
وأبتتوا نعم وكناية وهي التي تأله والذي يحتمل أكثر من معنى تصدقتوا الصدقة تحتمل الصدقة جارية وهي الوقف تحتمل أنها صدقة غير جارية أيها الصدقة العادية نعم تصدقتوا وحرمتوا وحرمتوا
التحريم المنع يعني مناعة التصرف فيها نعم وأبتتوا أبتتوا يعني يعني جعلتها مستمرة التابيد هو الاستمرار نعم وشروطه خمسة شرط لصحة الوقف خمسة شروط انتبه نعم كونه في عين معلومة يصحه
بيعها غير مصحف كونه في عين معلومة يصحه بيعها أما الذي لا يصح بيع كلب السيد والأمور المختصة أو فيناء الدار هذه مو اختصاصات وليس تملك فلا يصح وقفها نعم كونه في عين معلومة يصحه بيعها
غير مصحف المصحف لأنه لا يصح بيع على المدهب مدهم لا يصح بيع على المدهب لا يصح وقفه لأنه لعموم المسلمين هذا هو المدهب أن المصحف لا يصح بيعه كما سبق ولكن القول الثاني ومصحيح أنه يصح
بيعه مدهم يصح بيعه فهي يصح وقفه نعم وينتفع بها مع بقائها الشرط الثاني أن ينتفع أن تكون العين الموقفة ينتفع بها مع بقائ عينها يعني تستغل مع بقائ العين مثل تأجير الدار مثل ثمرة
النخلة المتكررة أما الشيء الذي لا ينتفع به إلا بالتلف عينه فهذا لا يوقف مثل الطعام والشراب والملابس هذه تفنى باستعمالها هذه يمكن تصدق بها لكنها توقف ما تصل على الوقف لأنها لا تستمر
وإنما تفنى باستعمالها نعم وكونه على بر والشرط الرابع كونه الوقف على بر يعني مصرفه مصرف بر كالصدقة على المحتاجين أو الصدقة على المساجد يعني يعني يعمر بها مساجد أو أن يُبقى بنا بها
مساجد على بر لذا كان ليس على بر فلا يجوز كان يُوقِفها على الأضرحة والقبور التي تُعبد من دون الله فهذا وقف باطل ولا يصح نعم أو أن يصرف غلته على المغنين أو على المطربين هذا لا يصح
لأن هذا عمل إسم وليس عمل بر فإذا كان يصرف غلته يعني شرطاً يصرف غلته على أمور لا تذيوز فهذا وقف باطل أما إذا شرط غلته لأمور فيها بر فهذا وقف صحيح نعم وكونه على بر ويصحه من مسلم على
ذمي وعكسه يصح أن يقف المسلم على ذمي على كافل ذمي لأن صفية أم المؤمنين ربي الله عنها وقفت على أخيها اليهودية ويصح الوقف على الكافر الذمي ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وعكسه يصح الوقف
من الذمي على المسلم لوقف ذمي على مسلمين صح هذا الوقف على نوعين وقف على جهة كالمساجد والمدارس ومشارب المياه هذا وقف على جهة النوع الثاني وقف على شخص وعين كان يقول هذا الوقف على فلان
ويسميه يشترط أن يكون هذا الشخص الموقوف عليه يملك فإن كان لا يملك ولا يصح الوقف على نعم فالوقف على الميت الوقف على الميت معين يعني ما هو وقف السواب يقول سوابه لفلان لا يقول وقفه على
فلان ينتفع به وما ينتفعه ميت أو يقف على الجن على مسلمي الجن يقول أو على الملائكة هذا لا يصح لأن هذا المصرف لا يملك نعم وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك معين يملك الشرط في
الوقف على الشخص أن يكون معينا ما يقول وقفته على رجل من البلد الفلان لا بدعين والعلا محمد على علي على فلان المعين وان يملك إذا كان لا يملك فإنه لا يصح وكونه وقف نافذ التصرف ومن شروط
سحة الوقف أن يصدر من جائز التصرف فلا يصح وقف الصغير ولا وقف المجنون ولا يصح وقف من لا يجوز تصرفه لأن الوقف تبرع تبرع لا يجوز لا من جائز التصرف وكون وقف النافذ التصرف ووقفه ناجزا
نعم الوقف على قسمين وقف الناجز وهو ما يخرج من ملكه في الحال كان يقول وقفت هذا البيت أو هذه الأرض أو هذا البستان من الآن في حياته هذا وقف الناجز ويجب العمل في شرط وقف يجب العمل بشرط
الوقف إذا كان شرطا نوافق الشرع من عمل البير أما لو شرطا شرطا نقالف الشرع كان يقفه على كان يقفه على أمكنة السوق على المغنين على القبور والأضرحة يعمر فيه الظريح أو يسرج أو يعمل له أو
يعطى للسدنة هذا الوقف على السدنة الظريح الفلاني هذا وقف باطل لأن شرطه باطل فلا ينفذ لا ينفذ هذا ولا يصح هذا الوقف ويجب العمل بشرط وقف إنوافق الشرع ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر
وأنثى لو قال وقفت هذا فإنه يستوي فيه الأفراد ذكورا وإناثا وغنيا وفقيرا لأنه لم يميز بعضهم عن بعض ومع إطلاق يستوي غني وفقيرا فإن عين نظرا هو لزم ذلك وإن لم يعين فالقاضي يقيم نظرا
على هذا الوقف إلا إذا وقفه على معين كعلى فلان ابن فلان فالنظر للموقف عليه النظر للموقف عليه إنه أنه معين أما إذا وقف على جهة فالمساجد والمدارس ومستشفيات وعمال البر فهذا احتاج إلى
نابر إما أن يعينه صاحب الوقف وإما أن تعينه المحكمة الشرعية نعم وإلا فالحاكم إن كما لو كان على مسجد ونحوه وإن وقفه على ولده أولد غيره فهو ولذكر وأنثا بالسوية أما إذا قال هذا على بني
فلان بني فلان ما قال على ولد فلان اختص بالذكر لأن الإبن يختص بالذكر ولا يشمل الأنف وعلى بنيه أو بني فلان فلذكر فقط وإن كانه قبيلة دخل النساء دون أولادهنا من غيرهم لأن النساء من
القبيلة مع الرجال في هذا الوقت دون أولادهنا من غيرهم أما إذا كان أولاد النساء من نفس القبيلة الموقوف عليها إنهم يدخلون في الوقت على قرابته يشمل الزكر والانثا من أقاربه أو على قومه
يشمل الزكر والانثا من قومه لأن النساء تدخلوا في قومه فعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل الزكر وانثا من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه لأن القرابة تشمل القرابة
القريبة لا مخالف دينه لا يدخل المخالف دينه وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجبى تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد قبيلة فلان كثيرة ولا يمكن استيعابهم القبائي
الكثيرة فيعطيما تمكن من إعطائه منهم ولو واحدا يعطيما يمكن إعطائه منهم ولو واحدا لأنه لا يمكن استيعاب القبيلة كلها نعم لكن قوله بني فلان يمكن استيعابهم أما على القبيلة هذا ما يمكن
استيعاب القبيلة وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجبى تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد فهل علي شيء في ذلك وكيف أفعل؟
ليس عليك شيء في ذلك ما يلزمك نكتاخذها؟
هل يلزمك نكتاخذها؟
نعم لأنها عهده لأنها عهده وتحتاج إلى تعب فلا يلزمك إنا ردت لحسان وأخدتها وانتأمن نفسك عليها فهذا من الحسان هذا شيء طيب إذا لم أو انك ما تفرغ لها أو تخاف تنسىها فلا تركها لا تاخذها
لأن هذا توكيل هو الأصل الذي وجدها هو الذي مسؤول فإذا أعطاك إياها معنى هنوكلك يابة عنه ولا يلزمك قبول الوكالة نعم لقد أخبرت الشيخ فقط كم الله ما حكم الإنشاد عن اللقطة على أبواب
المسجد بوضع نشره أو ورقة على الباب من خارج الاباس أما من داخل لا ما يكون هذا المسجد ما تنشر للعلانات في المسجد وإن ما تكون خارج المسجد فالفضيلة الشيخ فقط كم الله وجدت قطعة ذهب
صغيرة الحجم وما لا أفعل بها حيث إني قد وجدتها في ساحة كبيرة يجلس فيها الناس هل لهذه القطعة قيمة وهل عليها نعرفها إذا كان لها علامات فارقة إذا كان لها علامات فارقة فنعمها للقطة
وقيمة لها قيمة معتبره لها علامات فارقة هذه لقطة وعرف عليها في نفس المكان الذي وجدت هذه وأما إذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فإنك أن تأخذها لك وإنك أن تصدق بها نعم عن صاحبها تصدق بها
عن صاحبها نعم فنعمها للقطة وقيمة لها قيمة معتبره لها علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها وإنك أن تأخذها لك وإنك أن تصدق بها نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها
نعم نعم نعم يقول في دولتنا تعودنا أن نحبس البهيمة كالبقرة وغير ذلك وأحيانا تقطع البقرة الحبل وتفر من مكانها فيكون صعبا البحث عنها فهل إذا رأيت بقرة في مثل هذه الحال هل أمسكها وأعرف
على صاحبها وإنك أن تأخذها لا سمعتم أن إذا وجدت حذاء غيره مكان حذاء فهو لقطة فهذا يختلف باختلاف البلدان في بعض البلدان رياله أوقل من الريال له قيمة وفي بعض البلدان عشرة الأريل وما
لها قيمة فهذا يختلف باختلاف البلدان نعم يقول وضيلة الشيخ فقلكم الله من وجد لقيطا فهل له أن يضعه في دار خاصة يشرف عليها الكفار في بلادهم لا ما يربونه الكفار إلا إذا كان أكثر البلد
كفار فإنه يعطى حكم الكفار أما إذا كان أكثر البلد مسلمون فهو مسلم ولا يولى عليه الكافر نعم فهل إذا شك في أحد يحلل ويولحق بالنسب لا ما يولحق بالنسب بموجب البصمة وكان إذا تنازع ناس في
صافيه إذا تنازع ناس في نسب صبي أو صغير تنازعه تحكم القافة القافة الذين يعرفونها الدما ويعرفون الشبه أما الحمض النووي هذا لأمان ما يصلح نعم فضيلة الشيخ فقلكم الله أحيانا لشدة الزحام
وكثرة الداخلين إلى الحرم تأتي نظافة الحرم فتأخذ الأحذية ثم ترميها على البوابة الخارجية فإذا لم أجد حذائي فهل أن أأخذ شيئا من هذه الأحذية علما أنها سترمى ولا يستفاد منها وهذا معلوم
إذا تحققت أنها سترما ولا يمتفع بها فأخذ الأصل أنها محترما هو أن أصحابها سيبحثون عنها ويعرفون أن خدم الحرام أنهم يأخذون النعال ويلقونها برا يروح دورة برا لكن إذا تحققت أنها ستضيع
ولا لها أحد أفما نعم هذا يروح للمحكمة يروح تخاصمه عند القاضي والقاضي يفصل بينهما لكن زواج ما ينعقد اللب التعيين هيا نعقد اللب التعيين التعيين الشخص تعيين الزوج تعيين الزوجة نحن
نعقد بالعموم كلا من وجد هذا يا زوجته لما يصلح نعم المسجد لا المسجد لا ما ينشد في المسجد لا بتفل ولا غير أما خارج المسجد ما هي ما نعبه الصوت المجرد أو بمكبيرات الصوت أو بالإداعة ما
في ماني نعم لا ما يستعملها إلا بشرطين تمام الحول والتعريف تعريفه تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا وجدت كتابا يباع وقد كتب عليه وقف بالله تعالى فهل يجوز لي أن أشتريه
إذا كان مكتوب عليه وقف بالله ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه ولا شراءه نعم فالفعله جائز لا لا يجوز إخراج المصاحف ولا الكتب المخصصة بالمسجد مكتبة المسجد لا يجوز نقلها وأخذها نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله هل أول وقف في الإسلام هو وقف مخيريق وهل مخيريق مات مسلما نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل من يقوم بشراء مصاحف ويقوم بوضعها في مسجد يعتبر هذا من العلم النافع
الذي ينتفع به بعد الموت هل من أعظم العلم النافع المصاحف ووقفها هل من أعظم العلم النافع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من يقوم بشراء المصاحف ووضعها في مكة أو في المدينة فهل له أجر
أعظم من غيرها من المساجل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما صفته وقخ الجنف الذي أفتى بتحريمه الشيخ الإيمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهل سبقه أحد إلى إنكاله هذا جنف لأن أولاد
بناته من ذريته هذا وقف جنف تما قال الشيخ رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للأب من يوقف الدار على بناته فقط لأن الأولاد الذكور كل واحد عنده وظيفته فلا يحتاج إلى هذا
البيت أما يقاهها على بناته معينات فلان وفلان ما يجوز هذا لكن إذا وقفها على المحتاجة من بناته على المحتاجة هو المطلقة إن بناته فلا بس علقه بوصل ولم يعليقه بمعين نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله إلى من ينسب ولد الزنا إذا عرفت أمه أو عرف الزاني فهل ينسب إليه لا لا الأب ما الهب ينسب لا أمه فقط وتريثه أمه عصبتها وليس له أبن ولا عصبه من جهة الأب نعم يقول فضيلة الشيخ
المقابر ليس على القبور وإنما لمن يتولد دفن في المقبرة بقصة الأجري والثوال المجريب لبالمقبرة يطلعوا يشرب ما يحتاج إنه يدخل وقابن في المقابر نعم ما يفتح هذا الباب المياه قريبا من
المقبر يطلعوا يشرب نعم لقطة الحرام لا تملك أبدا تعرف دائما إلى أن يجدها صاحبة إلى أن يجدها صاحبها ولا يملكها بعد الحول نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطته يعني الحرام
إلا لمنشد لمن يعني لا يحل أخذها لا يحل أخذها إلا لمن يلتزم بأنه يداوم على التعريف حتى يجد صاحبة ولكن الآن وضع يعني دائرة للمفقودات الحرام فالذي يجد شيسة المهلي هذه اللجنة الدائمة
للمفقودات لأن الناس إذا ضعلهم شي راحة ولما المكتب هذا فيعطيها لهم هم سجلون على ما تا وصفتها إذا جاء من يدعيها اختبروا على موجب ما عندهم من المواصفات إذا طابق أعطوها هي لعندهم
جراءات وهم معمدون من جهة الحكومة من جات ولي الأمر هذا في راحة للناس بالناحية وفي ضمان للأموال لأن لا تضيع نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله بناء المساجد هل يعتبر من باب الصدقات
الجارية نعم ما دام يصلى في هذا المسجد وأرضه باقي الجدران والعمار قد ينتهي لكن الأرض يكون باقيه ومستمره نعم ويستمر الدفن فيها مينتهي الدفن فيها حتى يقال إنه تعود لصاحبها دفن مستمر
والموت مستمر يعني يجضى ولا موات ماهن موت لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين لأن الله عين له هذا المكان مسجدا هذا المكان آخر نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله مسجد
وقفاء لمدة طويلة ثم هدى ما المسجد وصار أرضا فهل يجوز بيع هذه الأرض وشراء أرض أخرى بقيمة الأرض الأولى وبناء مسجد للحاجة هذا يراجع المحكمة تراجع بي المحكمة الشرعي نعم يقول فضيلة
الشيخ فقلكم الله الأولاد الضائعون في الحرم هل يسأل عنهم وينشاد داخل الحرم لا يسلمون للشرطة لأن فيه شرطة الحرم يسلمون لهم مكتبهم ومن واعله طفل يروح للمكتب هذا نعم بدون كلام بدون صوت
نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله لو أن ينسانا بنا مسجدا ولكن على أرض ملك للدولة وذلك بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة فهل يعتبر ذلك من الوقف الاله و هي البنا والحجارة وأما الأرض فهي
حكومية مهم كله من الأصل حكومية ترجع حكومية وإذا انتها المسجد صار ما عند وجيران ولا عندها سيحكومية ترجع أرض حكومية نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ما معنى قول الفقها نص الواقف كنص
الشارع هذا ليس على إطلاقه كنص الشارع إذا كان صحيحا أما إذا كان شرطا باطلا فلاك جوز لا يجوز العمل به فليس هو كنص الشارع مطلقة نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله أحيانا أو يقول أقوم
بتغسيل الموتى وأحيانا يضعون في يد الميت أموالا ظن منهم أن الميت يعطي المغسل أجره أو أجرته يقول المغسل أن يأخذ هذه الأموال ها يخرافات ها يخرافات ولا ليريد الأجر يعطي المغسلين الذين
يغسلون بالأجرة أما إذا كان المغسلون متبرعين فلا يعطيهم شيئا لأنهم يريدون الأجر أما إلى عرف إنهم ما يغسلون الله بأجرة يعطيهمهم نعم يجوز أخذ الأجرة على تأسيل الميت نعم يقول فضيلة
الشيخ فقلكم الله في بلدنا توضع حظيرة وذلك حتى لا تتضرر الزراعة التي في البلد وإذا جاء صاحبها دفع رسوم مالية وأخذ ظالته فما حكم هذا العمل؟
إراجعون علما هم اللي افتوهم بهذا لما دلعنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله الوقف المعلق بشرط الموت هل يعام المعاملة الوصية نعم يعام المعاملة الوصية يخرج من الثلث فأقل ويقول لغير
وارث والأخذ الحكام الوصيح تمامة نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله هل يجوز إعطاء ناظر الوقف أجرة من الوقف نفسه نعم ما في مانه ياخذ أجرةه من غلة الوقفي إلا إذا أن الوقف جعل له أجرا غير
غلة الوقف ولا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله لو أوقف شخصاً وقفاً على قبيلة فهل يعطون من الوقف؟
الوقف إنما هو لأهل السنة والجماعة المستقيمين أما المنحرهون عن منها جهل السنة والجماعة فلا يعطون من الوقف نعم إذا كانوا يؤذون وشوشون على المصلين والزاكرين والذين يذكرون الله بعد
الصلاة يمنعون من هذا منعلي أدعهم نعم
43 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/الهبة,كتاب الوصايا/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشتي رحمه الله الدلس الثالث والاربعون الحمد لله صلى
الله عليه وسلم على رسول الله الحبه يتبرع بشيء يتبرع من جائز التصرف بشيء من ناله لغيره على جهة التمليك هذه هي الحبه تسمى بالهدية والعطية وهذا من ما يرغب فيه الشرع وانه يريث المحبة
بين الناس قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهدية تسل السخيمة هو تقارب بين الناس فهي مرغب فيها تسححوهبت المصحف لأن المنع أنه من بيعه على المدهب فالمصحف لا يبعه على المدهب لكنه
يجو تجوز غيبته لمن ينتفع به لأن هذا من نشر العلم وكذلك كل ما يصحه بيعه من الأموال فإنه تصحه هبته من ما يفهم الهبه فهي تصح بالقول وهو بالفعل الدال عليها نعم نعم الهبه لا تلزم بمجرد
الكلام وإنما تلزم بالقبض إذا قبل الموهوب له الهبه لزمت فهي إذن ليست ملزمة للواهب إلا إذا قبلها الموهوب له إذا قبضها فلا يحل له أن يرجع فيها قال صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته
كالكلب يقئ ثم يعود في قيه تنفير هذا من باب التنفير نعم إذا كان القبض بإذنواهبه أما لو هبه بالكلام ثم جاء وقضلها بدون إذن الواهب فهذا القبض لا يكون صحيحا ولا تلزم به الهبه نعم إذا
كانت الهبه في إذمة الموهوب له كان يكون له عليه دين أو يكون له مال عند شخص فوهبه له فهذا يقوم مقام القبض كونه عنده في دمته يقوم مقام القبض فليس له أن يترجع ليس للواهب أن يترجع إذا
كانت الهبه في يد الموهوب له أو كانت دين في دمته ولو اسقط عنه الدين ثم رد أن يترجع فليس له ذلك ويسقط الدين بمجرد الهبه لأن نوجوده في دمته بمتابة القبض نعم ومن أبرى غريمه برئ ولو لم
يقبل ولو لم يقبل المدين لو قال لنا ما أولد لنا بسدد لك ما أولد الهبه فإنه يسقط الدين لأنه وهبه وأخرجه عن ملكه نعم لأن هذا جور لأن الواجب عليه العدل بين أولاده ولأنه إلى أعطى بعضهم
وترك بعضا سبب هذا العداوة بينهم والحقد من بعضهم على بعض وسببها أيضا العقوق من الولد لوالده وقد وهاب النعمان ذهب بشير بن ساعد لبنه النعمان عبدا فقالت أمه عمر بنت رواحة قالت أمه حتى
تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بشير بن ساعد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطي على هذه الهبه صلى الله عليه وسلم أكل ولدك عطيت مثل هذا قال
لا قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد على جور ثم قال صلى الله عليه وسلم تقل الله وعدلوا بين أولاده وقال صلى الله عليه وسلم أن يسرك أن يكون في البري لك سواء قال نعم قال فلا إذن أنه
ولا يجوز للوالد أن يعطيع بعض أولاده تملكا وملكه شيئا دون إخوانه نعم ويجب تعديل في أنه وهابه فإن وهاب الوالد بعض أولاده وقبضها الولد فإن هذا لا يمنع من استرجاعها ولا يدخل في قوله
صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب فإذا سحبها منه لأجل التعديل فهذا واجب على الوالد نعم ويجب تعديل في عطية وارث في أن يعطي كل بقدر إرهة كل بقدر إرشه فيعطي اللكر مثل حظ الانثى
من أولاده يقتدان بقسمة الله سبحانه وتعالى نعم فإن فضل سوى برجوع إذا ما تقبله قبل التعديل ويحرم على واهب أن يرجع فيهبته بعد قبل نعم تلزم هذا السبق إما تلزم بالقبض وما دامت لزمة
بالقبض يحرم عليه أن يرجع هي للحديث نعم ويحرم على واهب أن يرجع فيهبته بعد قبض وكرها قبله إلا الأب وأما قبل القبض هي يجوز له الرجوع مع الكراهية يجوز له الرجوع والتنازل لكن مع كراهية
التنزيه نعم أما الأب هي يجوز له أن يرجع سواء قبل القبض أو بعد القبض إذا كان يريد التعديل نعم واله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرير الوالد أهالي مسألها تتعلق بالوالد
مع ولده يجوز للوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فلالوالد
أن يأخذ من مال ولده إلا أنه لا يضر به أو يأخذ شيء نحتاجه الولد نعم بالوالد أن يتملك من مال ولده بالقبض أو قبض معنية ولو لم يتلفف وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير
صرية أما أخذ هذا من مالك أو نية أنه أخذه للتملك أما إذا أخذ من مال ولده ولم ينوى التملك ولم يتلفل به فإن هذا لا يعتبر أو لا يعتبر وأخذ من مال ولده لأنه قد يأخذه موقتاً يستعمله
موقتاً ويرده على ولده نعم وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرية أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرية غير صرية غير صرية ما شاء ما لم يضره ما شاء يأخذ من
مال ولده ما شاء قليلاً كان أو كهيراً إلا إذا كان أخذه من مال ولده يضر بالولد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرى ولا غيرار نعم وكذلك يمنع أخذ الولد من مال ولده إذا لم يقصد تملك له
وإنما يريد أن يعطيه لأخيه يعطيه لولد آخر هذا لا يجوز للوالد لأن هذا فيه إجحاف نعم يمنع أخذ الولد من مال ولده في حالة مرض الموت من الوالد إذا مريض الوالد مرض الموت فليس له أن ياخذ
من مال ولده أو العكس إذا كان الولد في مرض الموت فليس للوالد أن ياخذ من ماله لأنه حين إذن صار المال محجوراً عليه لأجل حظ الورده إذا كان الوالد كافراً ولبن مسلماً فليس للوالد أن ياخذ
من مال ولده وللاً يقاضيه عند الحافم ولا تسمع دعواه وللولداً يطالب والده بالنفقة الواجبه تصرفه كصحيح أما المرض الذي غير مخوف هو كصح كما يصح تصرف الصحيح والمرض المخوف هو الذي توقع
منه الموت والذي توقع منه الموت كالسرطان والأمراض القاتلة أما الأمراض العادية الأمراض العادية كالحما ووجع الزرس وما أشلد عليه فعلي لا تمنع من ألهبه ومن أخذ الوالد من مال ولده إذا
كان مرضه مخوفاً سواءاً بالتجلبه والواقع الناس يعرفون أن هذا المرض مخوف فيكون مخوفاً بالعادة والعرف أو إذا قرر طبيب آنيف مسلمان أن هذا المرض مخوف فحين إذن لا يتبرع المريض هذا لا
يتبرع لوارف بشيء لأنه أصبح محجوراً عليه أو مخوفاً كبرسام أو إسهاد متجاد والبرسام يقولون أنه ده يصيب الدماغ يزول معه الشعور هذا البرسام ده يصيب الدماغ فيزول معه الشعور هذا مخوف أو
دوام إسهاد وهو ما يسمى بالقيام دوام إسهاد لا ينقطع هذا مرض مخوفاً أيضاً أو مخوف كبرسام أو إسهاد متدارك متدارك يعني مستمر أما الإسهال العادي الذي ينقطع فهذا لا يخرجه من دائرة
الأصحاء وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاره أنه مخوف نعم لا في هذه الحالة إذا كان مرضه مخوفاً إما بالمعرفة وإما بتقرير الأطباء فليس له أن يتبرع في هذه الحالة لوارف من ورثته بشيء
لأن هذا يعتبر من الحيث مع بعضهم وجاء في الحديث إن الله قد أعطى فلا وسيته لوارث في سبيل البرد والحسان لا يلزم تبرعه لوارث بشيء وإن كان قليلاً ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة
الورث فإن زاد على الثلث لغير وارث لم يصحل بإجازة الورث بعد الموت إجازة الورث بعد الموت فإن لم يجيزه فإنه نرجع إلى الثلث فأقل ومن انتدى مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكسحيح إذا
كان المرض مزمناً وهو المرض الذي لا يوجد له علاج هذا يسمى المرض المزمن الذي ليس له علاج يعني لم يقدر الأطباء وعلى وجود علاج له كالجذام وهو مرض تتساقط منه الأعضاء وهو مرض معدي حتى
المرض معدي فقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسف فهو مرض معدي ومزمن هذا لا يمنع المجدوم من يتصرف في ماله كما كحالة الصحيح نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه
بفراش فكسحيح لم يقطعه يعني لم يلزمه الفراش هذا المرض المزمن لم يلزمه الفراش فإن ألزمه الفراش صار مخوفاً نعم ويعتبر عند الموت كونه وارثاً أو لا نعم هو لا يتبرع الوارث في مرض الموت
لا يتبرع الوارث متى يعتبر وارثاً أو غير وارث عند خروج روحه عند خروج روحه حين إذن اتقرر أنه وارث أو غير وارث ويبدأ بالأول فالأول بالعطية نعم إذا أعطى عدة شخاص أعطى رجولاً عطية ثم
أعطى بعده آخر ثم أعطى بعده آخر وهو صحيح معافة وحرم في تصرفه لكن المال قليل ما يفب بالعطايا هذه تخذ الترتيب الأول فالأول نعم و لا يصح و يبدأ بالأول فالأول بالعطية و لا يصح الرجوع
فيها و يعتبر كما سبق لا يصح الرجوع في العطية لأنها حب نوع من الهب هنا و يعتبر قبولها عند وجودها هذا من الفرق بين الوصية والعطية أن العطية يملكها المعطاء من حين صدورها كتاب الوصية و
كذلك من الفرق بين العطية والوصية أن العطية لا تتحدد بمقدار فقل كتاب الوصية من تقل من العطية إلى الوصية الوصية جمع وصية وهي أن يوصية بشيء من ماله بعد موته الثلث فقل لغير وارف هذه هي
الوصية وهي مستحبه لمن كان غنيا مستحبه لمن كان غنيا عنده مال كثير أن يوصي منه له بشيء ينفعه بعد موته و ليست واجبه لما يمستحبه قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموته انترك خيرا
فقوله انترك خيرا اي مالا كثيرا فقوله قليلا و قليلا فلا يحدد بالفريال أو باكثره هل يخطل باختلاف الأزمن أحيانا تكون عسرة الدراهم كثيرة في بعض الأزمن وأحيانا تكون المليون قليلا في بعض
الأزمن فلذلك يرجع إلى العرفة القليل والكثير مقدار الوصية أعلى حد الثلث وأعلى حد هو الثلث وأقل حد هو السدس فتكون الوصية بهذا المقدار لا ترتفع عن الثلث قوله صلى الله عليه وسلم لساعد
بنا بوقى صلى الله عليه وسلم لما مريض ساعد و جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه قال يا رسول الله إن لي مال كثير ولا يريثني إلا بنة إلا بنة لي أبها تصدق بشطر مالي قال لا
أتصدق بمالي قال لا بشطره قال لا قال بالثلث قال السلث والثلث كثير تحرم من من يريثه غير أحد الزوجي باكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء تحرم الوصية للوارث قليلة كانت أكثيره قوله صلى
الله عليه وسلم لا وصيته لوارث و تحرم من من يريثه غير واحد الزوجين باكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء يعني إذا كان له أولاد فتحرموا زيادة على الثلث أما إذا لم يكن له أولاد إلا
الزوجة أو الزوجة المرأة ليس يريثها إلا زوجها فله أن يوسع باكثر من الثلث لأن نصيب أحد الزوجين محدد و تصحوا موقوفة على الإجازة إذا زادت على الثلث أو كانت لوارث فإنها تصحوا إذا أجازها
الورشة بعد الموت لأن الحق لهم و تكره من فقير وارثه محتاج فهو أحق بالمال من الوسية لأجنبي وله الأجر في ذلك إذا أوسى عدة وصايا بعد موته ترجعي للثلث إذا كان الثلث يتسع لها نفذت و إذا
كان الثلث يضيكوا عنها تحاسون ياخذون بالمحاصة كالغرماء ليس لهم اللثلث و يرجع النقص على الجميع ترتيب أو هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة أول شيء تجهيز الميت فهو أحق بمأونته ثانيا
الديون التي عليها بعد تجهيزه يبدأ بالديون التي عليها ثابتها الديون الثابتة تسدد من تركته وتقدم على الوسية ثم بعد الدين الوسية للثلث فاقل ثم بعد الوسية الميراث عليه الحقوق الخمسة
المتعلقة تركة الميت قد يسأل سائل فيقول لما لقدمتم الدين على الوسية والله زكر الوسية قبل الدين قال من بعد الوسية يوسي لها أو دين فقدم الوسية في الذكر على الدين لا يدل هذا على أن
الوسية تقدم قلول لا الاجماع من العلم على أن الدين يقدم على الوسية هذا بالاجماع وقدم على الوسية وإنما ذكرت الوسية قبل الدين لاجل حذ على تنفيذها لأنهم قد يتساهلون فيها لأن الوسية ليس
لها من يطالب بها إخلاف الدين فإن لهم من يطالب به فلذلك قدمت في الذكر لأن لا يتساهل فيها وأما في التنفيذ فهي بعد الدين هذا بالجماع العلمة دين سوى أن كان لله كالحج والنذر أو كان
وكذلك الزكات ديون لله وكذلك الديون التي للمخلوقين الديون التي للناس عليه وتخرج الواجبات من دين وحج وزكات من رأس المال مطلقة وتصحوا لعبده بمشاعن كثلث ويتصحوا لعبده بمشاعر كان يقول
له العشر من مالي فيتصح الوسية ويعتقوا من العبد بقدرها ويعتقوا منه بقدره فإن فضل شيء أخذه فإن ساوة الوسية قيمة العبد عتق كله ويأخذ ما بقي من الوسية وإن كان الحمل مجهولا لأنه يعلم
لأن هذا المجهول يمكن علمه أن تعمر الكنيسة به أو تسراج أو تنظف بهذا المال تخدم لأن هذا إعانا على المعصيح ويصح الوسية للقبور والأضرحة التي تعبد من دون الله أن يوصي بعمارتها أو
بإسراجها أو يوصي للسدنة الذين يخدمونها على وصية على أمل المحرم نعم ذلك كانيسة وبيت نار وبيت نار وهو متعبد المجوس المجوس يعبدون النار يابنون بيتا ويقدون فيه النار ويعبدونها والعياد
بالله فلا يجوز أن يوصي لبيت نار يعبده المجوس وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل كذلك لا تجوز الوسية بكتابة أو نسق أو شرى الكتب المحرمة وكتب التوراة والإنجيل وكتب الحقا وهي كتب سماوية
لكن أنها حرفت وغيرت وثانيا أنها نسخت ولم يبقى إلا القرآن الكريم نعم فكيف إذا كانت الوسية على كتب زندقة وإلحات وشرك بالله عز وجل وبدع وخرافات هل الوسية باطلة نعم وتصحوا بمجهول
ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه ومعدوم حال الوسية لكن يتوقع حصوله وماذا لا يقدر على تسليمه ما حدث بعد الوسية يعني نمأ الوسية إذا أوصى بشجرة أوصى بدابة وهذه الشجرة أو الدابة هفمرت
شمرها يتبعها أو هذا العبد اكتسب صر لما يتبعه لأنه من نمائه إحنا وما حدث بعد الوسية يدفل فيها وتبطلوا بتلف معين وصيبه وتبطلوا بتلف معين وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مظموما
إلى المسألة له مثل ما لأقل لهم وبسهم من ماله له سدس ينزل على الأقل وبيشيء أو حظ أو جزء يُعطيه الوارث ما شاء أو جزء من ماله ولم يبين هذا يكون الوارث هي عينون يخرجون ما شاء من قليلنا
كثير نعم لأن الحق لهم فصل ويصح الإصاء إلى كل مسلم هذه الوسية الإصا معناها الناضر أو الوكيل الذي يقوم على الوسية ويصح الإصاء إلى كل مسلم مكلف لا يصح الإصاء إلى كافر ولكن لو قال إذا
كبر رشيدا صحيح فلان هو وصيء إذا كبر رشيدا يصح مسلم مكلف رشيد لا يصح الوسية للسفيه إن كان كبيرا لأن السفيه يبدرها ويفسدها رشيد عدل ونو ظاهرة من كافر إلى مسلم ومن كافر إلى مسلم وعدل
في دينه هذا عدل وإن كان يقع منه بعض الصغير فلا تجرح في عدالته إنما يكون فاسقا إذا كان يرتكب كبائل من الذنوب أو كان فاسقا في عقيدته كان فاسقا في عقيدته فالفاسق الفسق على نوعين فسق
اعتقاد وفسق عملي فسق الاعتقاد أن يكون معتنقا لفكر خبيث ولا يصحوا إلا في معلوم يملك الموسي فيه له ولا يصحوا إلا إلا غيره به مثل الوكالة الوكالة إلا ما تصح في العمل الذي يملكه الموقل
نعم وما تب محل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حاوز تركته نعم إذا مات مسلم في مكان ليس فيه حاكم ليس فيه قاضي ولولي أمر كأن يموت في البريا أو في بلاد الكهر أو في بلاد وما تب محل لا حاكم
فيه ولا وصي فلمسلم حاوز تركته لأن هال فيه حفظ مال المسلم خل من الضرورات نعم فلمسلم حاوز تركته وفعل الأصلح فيها فعل الأصلح فيها من المحافظ عليها أو بيعها إذا كان يخش عليها من التلف
فيبيع ما يخشة له وينميها ويحقظها نعم وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها تجهيز جنازته منها هذا كما سبقه أول الحقوق نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه نعم وتجهيزه منها ومع عدمها
إذا كان ماله تركه مات مسلم ماله تركه ولا شيء فيجب على من حضره أن يتولى تكاليفا دفنه من تغسيله وتكفيه وشراء القبر له إذا كان يباع القبر أو حفره من ماله هو هذا يعتبر فرض تفاية على من
علم بحاله من المسلمين ولا يتركه حق المسلم على المسلم نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه تجهيزه من تركته ومع إذا كان مع عدمها عن ماله تركه الميت يجب على من علم بحاله وحبرها نقوم بذلك من
ماله نعم له الرجوع يجهز من ماله الخاص فإن كان يمكن أن يرجع بذلك على تركته إن كانوا تركه غائبة أو له ولي وكنناب عنه في هذا الواجب فلهو أن يرجع بذلك وإن احتسب الأجر أو أحسن نعم نعم
وعلى حفظ القرآن ولا منع الأخرين أنهم يحفظوا ما منعهم لو حفظوا لا أخذوا مثله نعم هل تدخلوا في الوصية؟
إذا أصاب ثلاثه تستحدث مالا عن طريق الديه هل تدخلوا في الوصية؟
الديه تدخل في تريهة ليه تدخل في تريهة؟
هل تجري فيها الحقوق الملكورة نعم لا يثبت الملك بعد الموت يثبت له الملك الوصية الموصى له يملك الوصية بموت الموصية مقبل ذلك فلا يملكها نعم وما حقوق الأدمي فهي مبنية على المشاحة نعم
هل سمعت هذا أنه إلا وهاب له الدين الذي في دمته فرفض أنه لا يسترجعه أنه الدين لا يسترجع هذا الدين نعم هل يعتبر هذا وحمل الفقه لهذه النصوص؟
هل هذا إلى الأصلح؟
هل تحريفني إلى الأصلح؟
نعم لا هل مجرد؟
سماع المجرد أما الصوت يسمع من كل البلد يسمعه تبتعطي الوصية لها البلد كلها؟
نعم يصح؟
نعم يصح؟
أن يوقفه على نفسه أو على أولاده؟
لأن هذا معنى عدم التمليك إنما هو حبس الأصل وتسبين المنفع مالهم للمنفع فقط نعم فماذا يلزمني؟
لما يجوز التشريل السيارة أحسن من سيارة الأول تساوي بينهم تساوي بينهم في ذلك نعم يناد يغل الصدور ومحيف نعم وإذا استاذنت الأول ووافق هل تبرأوا ذمتي؟
إذا ووافق الأول فلا بأس لأن المانع من المصلحة هي فإذا سمحت فلا بأس نعم تقول هظيلة الشيخ فقطكم الله هل يجب على الوارد أن يعدل بين أولاده حتى في التناء عليهم ومدحهم؟
نعم نعم يجب على حتى في القبلة وفي الممازحة هو يعدل بينهم لأن هذا يذهب عنهم الحساسية هو ما إذا انهلت فت العظم وصار قبله الحاله أو من بينهم فهذا يورف شيء من الحزاز في نفسه وقل هظيلة
الشيخ فقطكم الله رجل المريض مرض موت وعنده بنات وعنده إخوة ويخاف منهم تخاف من الإخوة الجشع وأخذ تركته فهل له أن يكتب الميراه لبناته أو يوصي لهم؟
لا ما يمكن الجشع ما يمكن أنه ياخذ الأكثر من نصيبه شرعا ليس لإخوته لا نصيبهم التعصيب حقا بعد البنات ولو أرادوا ياخذون يمنعون من هذا تمنعوا من السلطة نعم يجب على الخبر وفي ذلك لأنه
غير مأمون لا بدا أن يكون مسلما عدلا نعم لأنه ما يفسق به لا يعمل شيئا يفسق به نعم لكنهم يستخدمونها لأشغالهم وهي أباقي في العالم الكثير فلا بس في ذلك نعم ولأن الرجوع إنما هو للوالد
والوالد ما تتعذر الرجوع فتكون من لمن نعطيها من الأولاد نعم وقال لها قبل موته جميع المال لكي بعد وفاتي سؤال هل تبلد الورتة وقال لها أن تقذ جميع المال لا ليس لها لألك هذه تركة للورتة
وليس لو أن نعطيها إياها يعني بعد موته ونقول إنه لس بعد موته لا يجيس لو أنه أعطاها إياه في الحياة وهو صحيح صحيح الجسم يتصرف لا بس أما إذا أصابه مرض الموت إنه يتوقف التصرفه فلا يعطي
أحده نعم لحظ الورتة نعم لقل جضينة الشيخ فقكم الله للأب أن يعطيها بعض أبنائه عطية لاجم محافظتهم على الصلاة ولا يعطي الآخرين الذين يتها ونون فيها لو قال منحافظ على الصلاة فأنا وعطيه
كذا وكذا هذا مثل منحافظ كذا من القرآن من باب الحث وهو لم يمنع الآخرين من أن يعمل هذا العمل حتى ينالوا هذه الجائزة هل أباس بذلك؟
لأن هذا هرظ صحيح نعم نقول عضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للإبن المسلم أن يطالب أباه الكافر ب الدين؟
لا يجوز الوالد له الحق ولو كان كافره ولو حق البرد والإحسان ولو كان كافره نعم نقول عضيلة الشيخ فقكم الله هل للوالد أن يأخذ مالوالده الذي ورثه الولد عن طريق بعد موت أمه زوجة الأب؟
هل للوالد أن يأخذ مالوالده الذي ورثه الولد بعد موت أمه زوجة أبي؟
وما يملكه الولد؟
نعم أي طريقة ملكه؟
نعم نقول عضيلة الشيخ فقكم الله وردها في النسقة التي قرئت عليكم وتصح لعبده بمشاعن كثلث ويعتقوا منه بقدره فإن فضل شيء أخذه وبحمل تحقق وجوده وفي نسقة أخرى ولحمل تحقق وجوده في اللام
وليس بالباء فهل هناك فروم غيره؟
لا هو الضار ولحمل تصح الوصية للحمل تحقق وجوده يعني وجوده في الرحمة أما إذا كان ما تحقق وجوده فلا تصح الوصية له لأنه معدوم نعم فهو باللام نعم نعم نقول كيف يوصي بما حملت هذه الشجرة
وقد انتقلت الشجرة للورتة؟
نعم أما إذا كان حملها أكثر من السلس فلا تنقذ إلا بقدر السلس نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله النفقة الواجبه للولد على الوالد إلى سن كم يكون واجبا على الوالد أن يوفق عليه ليس له سن ما
دام الولد محتاجا إلى النفقة ينفق عليه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ مئة السنة ينفق عليه ما دام إنه محتاج هنا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إمام مسجد وجد في صلاة الفجر كتبا متنوعة منها
شرعي ومنها غير ذلك على باب المسجد وفيها صور وبعضها على أغلفتها صور يقول هل يعتبر هذا وقت أما ذا أفعل بها؟
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تراجع الوالد عنهبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟
نعم له ذلك يأهو أن يأخذ من مالوالد حتى لو لم يهب له شيء يأهو أن يأخذ من ماله سواء ما وهبه له أو غير نعم فمال الوالد مال للوالد كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك نعم نقول
فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الإذن طالب علم وبقية ويقوته ليس بطلاب علم فهل لأب أن يوصي بكتبها العلمية وبمكتبته لهذا الإذن باستفادة منها؟
على أنها وقت إذا كانت وقت لا بس أما إذا كانت تمليكا لها ليس نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتاء إذا أوصى كافر للمسلم بشيء من
الماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل إذا أيش؟
إذا أوصى كافر للمسلم بشيء من الماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل إنا ماذا كان أنه مال حلال؟
لا من لو أن الكافر عطاهه حي عطاه شيء من المال الحلال إنه يقبل هذا نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما المراد بالمحاصة؟
المحاصة أن تجمع الوصايا أو الديون ثم ينسب مجموعها إلى التركة ويعرف نسبة المجموع إلى التركة ويأخذ كل واحد بمقدار نسبة المجموع الحقوقي ومجموع المراد بالمحاصة ومجموع المراد بالمحاصة
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل هناك فرق بين العطية وبين النفقة بالنسبة للأب مع ابنائه؟
هل هناك فرق بين العطية والنفقة؟
نعم في فرق النفقة ينفق على كل واحد بما يحتاج نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الجد ملزم بالعدل بين أحفاده في العطية؟
هل جد أب؟
هل جد أب؟
فيلزم بالعدل؟
نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يساوون بين أولادهم حتى في القبلة هل هذا مطلوب شرعاء؟
هذا السبق الجواب عنه أنه لا يميز بعضهم على بعض في الاستقل وفي القبلة وفي التكريم لازم يساوي بينه نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما زوج أولاده ثم ما زوج بعض أولاده وبقية منهم إثنان
وحين الوصية أوصى بتزويد البقيين من التريكة فما حكمه فعاله؟
هذا يتقرأ على القابل الوصية أن نظر في الوصايا عند القضاة نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله؟
فأوصىنا في ورقة في إخراج المليون لبناء المسجد يقول ولآن بعد مضي سنتين نم المال ولم يتغير المبلغ المكتوب فعال نلتزن بالمبلغ المحدد تقول أبي نظر في ثلوث ماله وجده مليون ريان فأوصىنا
في ورقة في إخراج مليون لبناء مسجد ولآن بعد مضي سنتين نم المال ولم يتغير المبلغ نعم ينفذ المليون ونماء المال للورقة ونماء التريكة على الورقة والمليون ما يتغير نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله؟
إذا أعطت الأم بعض أبناءها الكبار هديه كعطر ونحوه مع عدم علم الإخوة الأخرين فهل يباح هذا؟
هذا ما يرقظ الهديه إذا كان هذا غير جائز علم بأن الأم تغضب إذا رقظه ابناء هذا ما يدخل في التعديل هذا خاص بالأب هذا خاص بالأب أما الأم فلا تدخل في هذا لها انتوطي بعضها نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله؟
إذا لم يرضأ أبناء الميت بالوصي الذي عينه أبوهم فما العمل من الناحية الشرعية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله؟
ما الصحيح في ظالة الغنب؟
هل تملك من فور وجودها مع التعريف؟
فضيلة الشيخ فقكم الله؟
بعض العلماء المجتهدين يقول إنه يباح الرجوع في الهبه فضيلة الشيخ فقكم الله؟
فضيلة الشيخ فقكم الله؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟
من أراد تقسيم التركة على ورثته وهو حي صحيح سليم العقل فهل له ذلك؟
نعم له ذلك إذا قسم بموجب الميراث فلا بس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟
إذا ضاع إبني في الحرم فهل ينأسأل عنه داخل الحرم؟
أما ذا أفعل؟
فهل تذهب لما محل الضائعين؟
لأن في محل الضائعين تذهب لماهن؟
تسأل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟
ما حكم قراءة الحائل للقرآن؟
من أجل التعبد به كان تكون في رمضان أو غير ذلك كان تكون في دور التحفيق وتريد القراءة؟
مثل خلافية بيا خلاف قوي الصعيح والله وعلم أنه إذا احتاجت إلى القراءة تخشأ أن تنسى القرآن فقل فضيلة الشيخ فقكم الله؟
كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد وبين قوله لا عدوى ولا طياره؟
نعم لا تعارل بينها لأن المراد لا عدوى وعدوى ما تنتقل بنفسها كما تعتقده الجاهلية وإنما تنتقل بإذن الله وقدر الله ونحن ما أمورون بالتوقع من الأمراض ما أمورون بالتوقع وفعل الأسباب من
فعل الأسباب أنك تبتعد عن المجدوم هذا فيه حماية لك ولا يتعارل مع لا عدوى ولا طياره يعني لا عدوى ولا طياره على ما كانت فقل فضيلة الشيخ فقكم الله في حديث روايفع رضي الله عنه الذي في
كتاب التوحيد وفيه أن من عقد لحيته فذمة بريئة منه قلتم حبيضكم الله في شرحكم عن الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معانين والمعنى الثالث عقدها حبيضكم الله في شرحكم عن الكتاب عقد اللحية له
ثلاثة معانين والمعنى الثالث عقدها حبيضكم الله في شرحكم عن الكتاب فقل فضيلة الشيخ فقكم الله وكان جدي يوديني بعض الأشياء الثمينة والغالية فما حكم أخذها وماذا أفعل بها فقل فضيلة الشيخ
فقكم الله هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده عند إقراضهم في عدد مرات الإقراض وفي قيمة القرض فقل وهل للوالد أن يستطع سداد القرض عن ولد دون آخر فقل فضيلة الشيخ فقكم الله فقل فقل
فقل فقل فقل فقل فقل فقل فقل
44 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الفرائض/أسباب الأرث,الورثة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الرابع والأربعون أحمد الله
الصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله كتاب الفرائض أي المواريث المراد بالفرائض المواريث سميت فرائض لأن الله سبحانه وفرضها بمعنى أنه حددها وقدرها ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله
عليه وسلم فهو الذي فرضها وقدرها حددها سميت فرائض والفرض لغتان القطع قال فرض الحبل الخشبة إلى قطعها ويطلق الفرض أيضا ويراد به التقدير فرض الله كذا بمعنى قدره ويطلق الفرض ويراد به
الواجب فيقول مثلا صلوات الخمس فرض أي واجبة فالفرائض من النوع الأول وهي التقدير والحد وعلم الفرائض علم جليل لأنه بواسطة إعطاء لو الحقوق حقوقهم الشرعية فلا بد من تعلمه وتعليمه فلث
النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه وأخبر أنه أول علم ينسى حتى يختلف لثنان في الفريغة فلا يداني من يحكم بينهما أو يفصل بينهما وذلك لصعوبته لأنه علم ينسى لا يكفي فيها الحفظ
لا بد فيه من الميران وعلم الحساب ولا بد فيه من المذاكرة دائما وإلا فإنه ينسى فهو علم رياضي مثل أن نحو رياضة فكرية المعصود منها الحفظ فقط قد يحفظه الإنسان ولا يحسن تطبيقه قد يحفظه
أحكامه ولكن لا يحسن تطبيقه إلا بالميران وأمثلة ولهذا كان العلماء ودرسونه درسون أحكامه ثم يعطون القلبة أمثلة سمونها القسمة أمثلة كان يقول هل كفلان عن كذا وكذا فما كيف تقسم هذا
المثال يختبروا طلابهم هل استطيعون تطبيق ما حفظوه أولا قليل من الطلاب من يتقن التطبيق وإن كان يتقن الحفظ فهو علم رياضي في ياضة فكرية مثل علم الحساب مثل علم النحو وهو حتاجل مداوما
على مذاكرة ولهذا كانوا الصحابة يكشرون من تباحث فيه ويكشرون فيه من المذاكرة فيما بينهم وهولم من بعدهم ولكن الآن قلت العناية بهذا العلم لأنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مداوما ويحتاج
إلى والناس في هذه الأزمان من شغلون في دنياهم وفي لهوهم ولعبهم ولا يصبرون على مشقكت تعلم الفرائض وتعلم النحو ولذلك هذا العلمان اندرسه الآن إلا ما شاء الله وحتى التدريس الذي يكون في
المدارس في المعاهد وفي كل ياد تدريس غعيف لا يحصل به المقصود لا يحصل المقصود به إنما هو مرور على الأبواب من غير تمرين ومن غير إتقان لتطبيقه مثل النحو أيضاً النحو ما هو المقصود الحفظ
فقط المقصود التطبيق والإعراب الإعراب ببيان الفاعل والمفعول والمفعول به والمفعول له والحال المفعول لأجله مفعول المطلق فلا بد من غرب أمثله للطالب ويسمونها الإعراب يقول له أعلب كذا
ويعطيه مثالاً ويعربه فإما يصيب وإما نخطي وهو كذلك من العلم الصعبة التي تحتاج إلى صبر إلى تحمل لذلك نفرى كثير من الناس عن هذه الفنين فن النحو وفن الفرائض كتاب الفرائض أسباب الإرث
الأسباب جمعه سبب وهو ما يتوصل به إلى غيره أو يتوصل به إلى غيره هل من ناحية اللغة من ناحية الإصطلاح السبب ما يلزم من عدمه العدم فالذي ليس هذا هو السبب وأسباب الميراث المتفق عليها
ثلاثة أسبابه ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعده للمواريف سبب هذه الثلاثة نكاح توارث الزوجان والولاء المعتق العتيق والنسب وهي القرابة هذه هي أسباب الميراث المتفق عليها رحم هو القرابة
والنكاح هو عقل الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين والولاء وهو العتق ويورث به من جانب واحد من جانب المعتق وموانعه ثلاثة ولكتل واختلاف الدين وليهذا قال ويمنع الشخص من
الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقيني رق وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وإنما يسترقون يكونون ملك يمين للمسلمين وما هو عجز حكمي فرضه الله عليه
حكم به عليه سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ويثبت الرق على المسبي ويثبت على كروعه مهما نزلو ولا يرتفع الله بالعتق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر هذا هو الرق فالرقيق
لا يرث ولا يورث لأنه لا يملك ملكول سيده والقتل إذا قتل الوارث مورفه فإنه لا يرث منه سواء قتله عمداً أو خطاءً فالقتل الذي يوجه قصاصاً أو ديةً أو كفارة يمنع الميراث وذلك سدل للذريعة
لأن لا ياخذ الطمع بعض ضعاف النهوس فيقتل مورفه من اجل يرث اماله فالشارع سده هذا الباب وفي الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء سدل للذريعة فالقاتل سواء كان خطأً أو عمداً أو تسببًا وذلك
لا يرثوا من المقتول وذلك لأجل الحفظ على حيات الناس رق وقتل الف دين فالكافر لا يرث المسلم ولمسلم لا يرث الكافر لاختلاف الدين وإذا اختلاف الدين انقطعت الموالات والمناصرة بين الكافر
والمسلم وبناء على ذلك لا توارث بينهما وموانعه قتل ورق واختلاف الدين واركانه وارث ومورث وموروس كانوا ثلاثة ومورس وموروس وهو التركة فإن اختل رقن فلا ميراث واركانه وارث ومورس ومال
موروس وشروطه تحقق موت مورث نعم يشترط للارث شروط أولها تحقق موت المورث لأنهما دا محيا فماله له لابد من تحقق موته ما يكفي الشائعات والظن ويثبت موته إما بمشاهدة وإما باستفاضة توجب
العلم وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث والثالث من شروطها العلم بالجهة المقتضية للارث ما هي؟
يعني لسباب التي مرت ما هو السبب؟
هل هو زوجية؟
هل هو قرابة؟
هل هو ولا؟
لازم المعرفة السبب للارث لازم المعرفة السبب للارث تحققه ما يكفي الدعوة ويقول لنا وارث فلان لا بد من بيان ما هو سبب العث ما هي علاقة بفلان ولازم من ثبوت ما يدعيه نعم والورث ذو فرض
الورث قسمان أصحاب فروض وعصبات أصحاب الفروض هم الذين فرضوا الله نصيبهم في القرآن الكريم والفروض ستة ثبتت بالنص أن نصفوا والربع والثم والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المقدرة في
كتاب الله وفيه فرض سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص وهو في باب الجد والخوة هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله والفرض الذي سبت بالاجتهاد لا بالنص كما ياتي هذا الفروض وين يذهب ما بقي يذهب
للعاصف قال صلى الله عليه وسلم والورث ذو فرض وعصب وذو رحم المتعلقة بالنساء مثل الأخوال والخالات ولا الجدد والجدد من قبل الأم لا الجدد ولا الجدد صاحبات فرض ولكن الأجداد من قبل الأم
ها ولا أي قال لهم ذو الأرحام ولأخوة لأم من ذو الأرحام لكن الله فرض لهم لا الله فرض لهم وإن كان رجل يورة كلالة أو يمرأه وله أخ يعني من الأم لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
فهم شورة كاو في الثلث فهم من ذو الأرحام لكن الله فرض لهم فرضا كذلك الجدة من قبل الأم هي من ذو الأرحام ولكن الله فرض لها السدس فذو الفرض عشرة عددهم يعني على سبيل الإجمال عددهم عشرة
الزوجان الزوجان نعم الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد والربع إذا كان لها ولد والزوجة لها الربع إذا لم يكن لزوجها ولد ولها الثم مع الولد نعم والأبوان والأبوان واليابويه يكل لواحد
منهما السدس إن كان له ولد يعني والباقي للأب نعم والجد والجد والجد من قبل الأب ياخذ حكم الأب إذا فرض أخذ المال كله إذا وجد مع الولد فإنه ياخذ السدس فرضا نعم والجدة الجدة لها السدس
لأنها بمنزلة الأم لكن ليست مثل الأم لها تارة لها السدس وتارة لها الثلث وإن تساوى نسب الجدات وكلهن وارفات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية هذا نصيب الجدات ثبت بالسنة نعم
والبنت سلب بنت الإبن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كانت واحدة فلاها النصف والبنت لها النصف والبنتين وإن كنا نشاءا فوق أثنتين فالهن ثلثة ما ترك فالبنت الواحدة
النصف والبنتين فاكثر الثلثان وإن كانت بنت وبنت إذن فالبنت لها النصف والبنت الإذن لها السدس تكملت الثلثين نعم والبنت وبنت الإذن والأخد من كل جهة سواء كانت شقيقة أو لعب أو لأم وله
أخت فلاها النصف ما ترك في آخر السورة استفتونك وإن أمر أنهلك ليس له ولد وله أخت فلاها نصف ما ترك وإن كانت أثنتين وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت أثنتين فله مثلثان من ما ترك وإن
كانوا إخوة الرجالا ونساء ولد ولد ولد ولد ولد ولد السنه الأول زوج ياخذ النصف بشرط بشرط عدمي وهو أن لا يكن لزوجة ولد قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنا ولد فإن كان لهنا
ولد فلكم الربع من ما تركنا نعم والبنت والبنت والبنت والبنت والبنت والبنت عند عدم البنت لأن البنت الإبن بنت الحقيقة لكنها بنت النازلة مع عدم ولد الصلب ما يشترط ياخذ البنت أو بنت
الإبن النصف إذا لم يكن معها أخوها معصد فإنها تنتقل منها الإرش بالفرض إلى الأرث بالتعصيب مع الغير ولأختي للأبوين عند عدم ولد ولد الإبن ولأختي للأبوين عند عدم الأشقاء ولأختي للأبوين
عند عدم ولد فإن كان الولد ذكرا فليس لهم شيء إلا إن كان معه أخوه يعصبنا بالغير ولما إذا كان الولد الموجود بنت فالختي تأخذوا الباقي ولأخواتوا إن تكون بناتوا فهنا معهنا معصباتوا هذا
يسمى التعصيب مع الغير إذا وجدت بنت وأختي فالبنت النصف والباقي بالأختي تعصيبا وجدت بنتين للبنتين الثلاثان والباقي للأختي تعصيبا وهكذا والربع فرضوا إثنين الزوج وياخذوا بشرط وجود
الفرع الوارف للزوجة شرط وجودي والزوجة أخذوا بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارف للزوجة والربع فرضوا إثنين الزوج مع الولد أو ولد الإذن يعني إبن أو بنت فهي الزوجة تأخذ الثمن وكذلك
الزوج إذا كان بزوجته ولد سواء إبن أو بنت إنه ينتقل إلى الربع من النصف إلى الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان والزوجة فا أكثر مع عدمهما الزوجة فا أكثر الزوجة ليس لها إلا الربع أو الثمن
إلا الربع أو الثمن ولو كثرنا إلى ثلاث أو إلى أربع أو ثنتين يشتركنا يشتركنا في الربع ويشتركنا أيضا في الثمن ليس لهم غيره وإن وصلنا إلى أربع لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن والثمن فرضوا
واحد وهو الزوجة فا أكثر مع الولد أو ولد الإذن والثلاثان فرضوا أربعة والثلاثان فرضوا أربعة البنات وبنات الإبن ولا خوات الشقائق ولا خوات لأب هالي أصناف أصحاب الثلاثين والثلاثان فرضوا
أربعة البنتين فا أكثر وبنتي الإبن فا أكثر ولختي لأبوين فا أكثر ولختي لأب فا أكثر والثلاثوا فرضوا ثنين فهو أبواه فليوم من الثلاث قال في لخوة لأم لكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر
من ذلك فهم شركاء في الثلاث ولكن لها ثلاث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة فالمسألة الأولى إذا وجد إذا وجد أبوان وأم وزوج أبوان وأم وزوج فيها نصف للزوج وللأم الثلاث
والباقي للأب لو مشينا على ظاهر النصوص مشينا على ظاهر النصوص كل تكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللأم الثلاث إثنان وللأب الباقي واحد الثلاثة كاملا لفابلة على الأب وهما في
درجة واحدة فلذلك أشكلت على عمر ربي الله عنه فقال إعطها الزوج النصف ثلاثة هذا لا شك فيه وتعطى الأم ثلاث الباقي إذا أخذنا ثلاثة من ستة كم يبقى ثلاثة تأخذ الأم ثلاث الباقي واحد أخذ
الأب الباقي وهو ثنان فصار للذكر مثل حظ الأنثيين ورجع إلى القائدها الفرضية فهذا هذا العمرية الأولى العمرية الثانية زوجاني والعمرية الثانية أبوان وزوجة أبوان وزوجة إذا مشينا على ظاهر
النصوص نعطي الزوجة الربع هذا لا يشكال فيه يبقى ثلاثة إن عطيت الأم ثلاث المسألة زادت على الأب فلا بد من حل لها لأن لا تزيد على الأب فيقولون من أربعها المسألة لزوجة الربع واحد وللأم
ثلاث الباقي واحد وللأب الباقي إثنان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان الوخت لأب مع الوخت الشقيقة تأخذ الوخت الشقيقة النصف وتأخذ الوخت لأب
السدس تكملت الثلاثين والواحد من ولد الأم وياخذه السدس الواحد من ولد الأم وإن كان رجل يورث كلالة أو إمراءه وله أخ أو أخ يعني من أم ولكل واحد منهم السدس والأبي مع الولد أو ولد الإبن
نعم وياخذ السدس يظن الأب مع وذود الولد أو ولد الإبن لأن الولد أو ولد الإبن يحجب الأب من يحجب الأب إذا كان ذكراً إذا كان الفرع الوارف للميك ذكراً حجب الأب وياخذ السدس وياخذ الباقي
تعصيباً فالأبو له ثلاثة حوال حال الأولى إذا فرد حازه جميع المال وإذا وجد مع صحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض وإذا استغرقت الفروض أخذ السدس والأبو مع الولد أو ولد الإبن والجد كذلك الجد
مثل الأب والجد مثل الأبي عنده فقده في حوز ما يصيبه ومده نعم مثل الأبي نعم فصل والجد مع الإخوة والأخوات لأبو وين أو هل سنخله للدرس القالي ما ليسمى باب الجد والخوة وهو من أصعاب أبو
باب الفرائب باب الجد والخوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أولاد الميت وأولاد بني يحجبون الأم من الثلاثة إلى السدس بجامعي الولد فلماذا لا يحجبوا أبناء الإخوة لأم أو فلماذا لا
يحجبوا أبناء الإخوة لأم من الثلاثة إلى السدس بجامعي الأخوة أبناء الأخوة لأم ليس لهم شيء ما يسورة وميراث إنما هو لأخوة لأم فقط ما أبناء أم فليس لهم شيء إنهم دول عرحام نعم تقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت إمراءة عن زوج وأم وأب فالمسألة من الثنتين عشر ألا تكون المسألة الصحيح أنها من ستة أول كذلك نعم من ستة نعم يقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت العزمة على تعلم هذا العن فبما ينصحني فضيلتكم وما هي الكتب التي أبدأ بها لازم من متقن لازم من فرضي متقن يشرح لك هذا الشيء ويمرنك عليه حتى تعرفه نعم لأنه
ما يوخذ بالمطالعة ولا بالحغب إنما يوخذ بالتمرين والتطبيق وأيضا لازم من مدرس حاذق متقن لهذا الفن يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما ينصحنا فضيلتكم هل هو بحفظ الراحبية أم بحفظ البرهانية
أو تحفظ الراحبية أو تحفظ الألفية في الفرائب الكلام ما هو بعل الحظ يا أخي الكلام على المدرس المدرس المتقن نعم شو هو يا أخوان إذا كان الحادث بسبب إهمال من القايت من الإبن بسبب إهمال
وقع الحادث بسبب إهمال إما نوم وإما سرعة وإما إنهما يعرف فن القيادة فإنه لا يرث إنه لا يرث لي أنه متسبب أما إذا كان الإبن متقن للقيادة وليس مسرعا ولا ومتيقظا ليس فيه نوم فليس الحادث
بسبب منه فإنه يرث فالمدار على نوعية الحادث إذا كان مدانا في الحادث ولو واحد في المياه ليس له ميرث إذا كان غير مدان فإنه لا يمتنع من الميرث نعم وليها ليقول العلمة القاتل المانع من
الإرث هو ما أوجبه هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة يعني ما فيه مسؤولية على القاتل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه لا القاتل لا يرث سواء إن كان الأبع
والإبن والأخ أو ما يرث القاتل مطلقا لا يرث إلا كما ذكرت لكم بالضبط إذا كان مظمونا إذا كان القتل مظمونا إذا كان القتل مظمونا بقصاصا أودية أو كفارة فلا يرث القاتل أي إن كان سواء أبن
أو ابن أو أخا نعم أو جدا أو إلى آخر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ما توارث ومورث في الوقت نفسه كحاجه في سيارة مثلا فهل يتوارثان هذا في باب الغرق والهدمة وقد عقد له الفرظيون
بابا وهو الحادث الذي عم الجميع وإي يمتقوم بهدم أو ورق أو حادث عم الجميع كالحرق فلا توارث زاهقا من زاهقي فهذا اختلف العلمان فيه أما إذا لم يدر منه المتقدم ولا المتاخر أو علم المتقدم
والمتاخر أو جهل في احتمالات إذا علم المتقدم والمتاخر فالمتاخر يرث المتقدم إذا جهل الحال ولا يدر أيهما المتقدم وأيهما المتاخر هذا محل الخلاق فعنده أحمد يتوارثون وعنده الجمهور لا
يتوارثون وهو الصحيح لأنه لم يتحقق حيات الوارف بعد موت المورف ولما محمد يقول الأصل الأرث ولا يصفط الأرث إلا بدريل وليس هنا دليل فالأصل الأرث فهذا مدار الخلاف بين العلم فلحصل أن
الهدم والغرق والحريق وحواد في السيارات لا بد من هذا التفصيل وهذا مرجعه إلى القضاءة وإلى تقارير المرور وإلى الأطباء أيضا لأن الأطباء قد يعرفون من هو الميت الأول إذا تحقق أنهما مات
جميعا فلا توارث إذا تحقق أن أحدهما مات قبل الآخر فهنا فيه توارث فهنا هم مات جميعا فلا توارث بالإجماع إذا تحقق أن أحدهما تأخر فالتوارث موجود بالإجماع إنما الخلاف إذا جهل الأمر وجهل
حال السافقي فلا تورر الزاهقا من زاهقي إذا جهل الحال هذا محل الخلاف نعم وإذا لم تفارق الروحه الجسد حتى تفارق الروحه الجسد مفارقة نهاية نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله الحمل في
الشهر الأول هل يثبت له إيرث؟
يقولون إذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفه إذا تحقق وهذا يعرفه الأطباء يعرفون متى عالقة به ويعرفه هذا تعرفه المرأة من نفسها ويعرفون يعني إذا تحقق وجوده في الرحم حين موت
المورث ولو نطفه إنه يرث نعم فهذا ما يدره هل هو واحد أو ثنين هل هو ذكور أو إناث أو مقتلطين هل هو حي أو ميت مجهول أمره فالورثة يقال لهم انتظر حتى تلت فايتبين أمر هذا الحمل وتكون
القسمة مرة واحدة فإن ذالوا لا نبيا صباحنا وحنا منتظرين فإنه تقسم التريكة ويوقف للحمل الأحب له من ميراث ذكريني أو انثييني ويُجعل له ستة تقارير ست مسائل ويُجعل لها جامعة ويوقف للحمل
الأحظ إلى أن يتبين أمره نعم وفضينا تشيخ فقكم الله هذا سائل من المغرب يقول كثير من أبناء المسلمين في بلادنا في المغرب وفضينا تشيخ فقكم الله لا يعطق اللاب العتق لا يرتفع عن الرق
اللاب العتق ولا يعطق إذا يعطقه وسيده أو عتق على سيده لسبب من أسباب العتق نعم أم أن هذا خاص بالكافر؟
وقد يكونوا أبناء مسلمين وهم أحرار هذا لا يجوز هذا من الكباع أن الإنسان يسلب حرية شخص وهو حر بغير سبب شرعي أو يبيعه يأكل ثمنه من الثلاثة الذين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمهم
يوم القيامة رجل باع حر فأكل ثمنه الرط ليس له إلا سبب واحد وهو الكفر أو بالنهب والسلوة والاختقاف نعم هذا أعظم الكفر والعياد بالله الله حكيم وعليم الله حكيم وعليم فهو الذي حكم بهذا
ولا اعتراض لنا لكن من ناحية التعليل نقول الرجل عليه مهام ونفقات أو مثل المرأة المرأة ليس عليها نفقات بل ينفق عليها إذا كانت مرأة متزوجة أولهما القارون أو أكثر وإنها لا تنفق على
نفسها وإنما من الذي ينفق عليها زوجها نفقاتها واجبها على زوجها فالرجل يتحمل فلذلك فضل على الأنثى بالميراث لأن مسؤوليته أكثر من مسؤوليت المرأة هذا من ناحية التعليل والحكمة نعم وإلا
في الواجب أن نسلم لأمر الله ولا نعترب عليه ولا نتهم الله بالجور صلى الله عليه وسلم نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هناك فرامج كمبيوتر تعلم الفرائض وتقسم التركة فهل يعتمد عليها؟
أترك الخرط هذا كمبيوتر مهما علمتنا الفرائض ولا قاسمتنا التركة ما يمكن يستخدم الكمبيوتر إلا بصير بالفرائض عارف الفرائض حاذق لها نعم نقول فضيلة الشيخ فقط هل يحجب الزوج حجم نقصان عند
وجود ابن أو بنت للزوجة من غيره؟
نعم لم يكن لهم نولد هذا مطلق سواءً كن الولد هذا من زوج أو من غيره مهمة لا موجود كما أن زوجة تنزل من النصف إلى الربع تنزل من الزوجة تنزل من الربع إلى الثمن إلى تانة للزوج والد سواءً
منها أو من غيرها نعم نقول فضيلة الشيخ فقط نقول فضيلة الشيخ فقط نقول فضيلة الشيخ فقط نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" بعض الناس يوزع التركة على أولاده قبل أن يموت فهل هذا جائز؟
وكيف يوزعها؟
هل هي كلميرات؟
هال جائز لكنه عاد ضيق على نفسه وخرج من المال وباقي فقيراً هو ضر نفسه أما إذا وزع على أولاد كلهم ولم يترك منهم أحد للذكر مثل حاضر الونثين فقد عدى لبن وليس هذا ميراث ليس عطية لأن
الميراث لا يكون لبعض الموت لكن هذا يسمى عطية نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" لماذا سم يتعلم علم الفرائض نصف العلم أو نصف العلم؟
هل يجب تعلمه من العموم؟
أم أن تعلمه فرضوا كفاية؟
نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" نسمع الفراضيين دائماً نقولون "تكملة للثلاثين" فما سبب ذلك؟
نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" "إلى اجتمع أخوات أشيقاء وأخوات لأب" أخوات شقيقات وأخوات لأب مع إخوة أشيقاء ولأب فكيف يكون القسم؟
"لأشيقاء والشقيقات" وليس للأخوة لأب شيء ولا خوات يحجبهم "لأشيقاء والشقيقات" نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" إذا ترك هذا سائل من أمريكا يقول إذا ترك الكافر لقريبه المسلم شيئاً من
المال أو الأرض فما ذا يفعل المسلم بذلك المال أو الأرض؟
هل له أن يتملكها؟
إذا كان عطاها إياه تركها له عطية إيه تملكها؟
أما إذا كان ما عقاها إياه هيه تكون لوراتته الكفار لأقاربه الكفار وليس للمسلم منها شيء نعم ترجع للكفار نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" "علم الفرائض" هل ينسخ آخر الزمان مع القرآن؟
أم ينسى؟
ينسخ؟
نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" ذكرتم حبيضكم الله أن الإبن المتوفى في حياة أبيه ليس لأولاد الإبن شيء من مراث جدهم السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبه
يريث بإمكانه أمريكا وإن لم يوصل جد بذلك فما حكم هذا؟
هذا قانون وليس شرعا هذا ليس من الشرع وإنما هو من حكم القانون نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" "وف يا والدي" عن إخوه أخوات وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد اللي وجوبها
ثم بعد وفاته تبتوا إلى الله وبدأتوا بالصلاة والمحافظة عليها وذلك قبل قسم تاركا فهل أدخلوا في القسمة؟
وإن لم أدخل فهل إذا وافقائخوتي وأخواتي لا يمتنع ذلك؟
وأولاد أخ وأولاد الأخ هم بنيين وبنات فهل يريثوا أو فهل تريثوا بنات الأخ في هذه الحال؟
نحن لا نحكم بالميراث الآن لمعينين إنما نعطي قواعد عامة أما التفاصيل فهذه عند المحاكم لازم إلى مات الميت يتقدم قاربه إلى المحتمه وأعطون بشهود أنه مات عن فلان وفلان وفلان وفلان
ثم القاضي يصدر سكا ينثبت لدي وفات فلان تاريخ كذا وأنه لا يريثه إلا هؤلاء المذكورون لابد من هذا أنا لست ورثا هذا أو حرما هذا أنا إنما يعطي قواعد عامة فقط نعم لا العقد الصحيح توارثا
بمجرد العقد إذا عقد عليها ومات تريثوا وتعتد للوفات ولو ماتت هيه إنه يريثها أيضا بموجب العقد الصحيح ولو لم يحصل وقت ولا خلوة نعم أنواع العتق مكاتبها وغيرها أو كفارة أو نظر أو غير
ذلك كل أنواع العتق تثبت الولاء بأي وجه من الوجوه نعم ينطل إلى بلد الإسلام يدفن مع المسلمين شواء حتى ولو في بلد الكفار فهم إنه يدفن مع المسلمين بلاد الغرب أو بلاد المسلمين منقل
إليها أما إذا لم يوجد إلا مقاب الكفار فلا يدفن معهم وإذا لم يمكن نقله يدفن في بريها وفي مكان بعيد عن مقبرة الكفار نعم إذا طلقها تلاق الرجعي ومات وهي في العدة ترث لأنها زوجة إذا
طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانيا فإنها ترث أيضا إذا سبت هذا إذا سبت النقاصد حرمانا وهو طلقها في مرض موته فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده أما إذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته إذا
طلقها بطلبها هي ليس لها مراف لأنها هي التي أسقطت حقها هذه هي تفصيل الكور في باب مراف المطلقات نعم هل يتيمم قبل الوضوع؟
يتيمم إذا أراد الصلاة يتوظى ويجنب الجرح الماء إذا أراد الصلاة يتيمم نعم وإذا الغوس من الجناب كيف يفعل؟
يتيمم عندما يريد الصلاة يجنب الجرح الماء في الغضو وفي الابتسال وإذا أراد الصلاة يتيمم نعم فهل يصليها بعد الفرض مباشرة أم بعد الإشراق؟
يخير بينهما وكون بعد الإشراق أفضل لكن خشي إنه يشتغل أو ينسىها فيبادل بها ويصليها بعد الفريلة نعم نعم إذا كان يراد به صبغ الشيب إذا كان هذا الصبغ يشرى وراد به صبغ الشيب هو أسود خالص
إنه هو حرام بيعه لأن هذا إعانا على الإثنية والعدوان نعم نعم نعم وراد به كتاب الله القرآن وهو كلام الله جل وعلا وصفة من الصفاته الله ما الطلعت عليه ولا أدري لكن السيوط رحم الله كان
مكثرا من التأليف حتى يقال بلغت مؤلفاته ثلاثمائة مجلد فهو مكثل من التأليف ولا ترك مسألة تقريبا أو بابا إلا وألّف فيه نعم وعن كان يصلي مع الإمام وقرأ الإمام آية سجدة فسجد وظن المأموم
أن الإمام قد ركع فركع المأموم وعندما رفع الإمام من السجود انتبه المأموم لذلك أنه لم يكن ركوعة فماذا يفعل في هذه الحال؟
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لمراءة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم لا ما يجوزها لا يدفع لها النفقة إلا إذا وجدت محرما إلا وإذا كان يعلم أن تستحج
بدون محرم فلا يدفع لها لأن ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرأي الشرعي في الحجامة وهل هي سنة؟
لا ما هي بسنة الحجامة مباحة من الأدوية مباحة هي باحة ما فيها شيء سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا كنت أحدى مزلاء مستشفى الأمراض الصدرية والتي تطول بها الإقامة إلى ستة
أشهر وكننا نتقد فيها زاوية نصلي فيها ليست مخصصة كمسجد وكننا نصلي فيها الجمعة فهل تصحج جمعتنا بهذا الوصف علم بأننا مكثنى على ذلك ستة أشهر؟
لا الجمعة ما تصحب من شروطها الاستيطان وانتم لستوا مستوطنين أنتم مسافرون ولا عندكم جامع ما لو كان عندكم جامع صلت متبعا لأهل الجامع مما دا ما عندكم جامع وانتم لستوا مستقرين في البلد
لا تصحب منكم جمعة عندما اخطأتم بهذا عليكم عادة السلوات الظهر نعم نقول في ظينة الشيخ فقكم الله إمام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد لاداء الصلوات المفروضة بحجة رائحةهم فيقول
رائحةهم منفرة ويقيس ذلك على آكل الثوم والبصل وقد كلمناه في ذلك فأبع فما حكم فعله من ناحية الشرع لا يجود صلوات ولا يجود لا يمنع أما نظلم من منع مساجد الله يذكره ياسم أما يمنع
المسلمين من الصلاة ولكن يحثهم على النظافة أو يجيبه بخور أو طير في المسجد يقطع رائحة العمال نعم نقول في ظينة الشيخ فقكم الله أريد أن أعقط عن ابني في الإجازة المقبلة الصيفية لا أبد
أن جائز أنك سعق هنا أو في بلد ما في مانك نقول في ظينة الشيخ فقكم الله ذكرتم في الدرس الماضي وجوب العطية للأولاد يعطال الذكر مثل الأنثيين نعم حتى الحلوة حتى القبلة ما تخص واحد
بيتقبيله ومناداته ومدحة دون الآخرين لأن هذا يغيض الآخرين يسبب في نهوسهم البغلة لأخيهم والعقوق لوالدهم ويعدل بين أبناه بكل شيء نعم إلا يعني هذا بالأطفال أما أنك عطي صطف الحلوة يعني
تعطي الشيخ فقوا فضيلة الشيخ فقكم الله إذا سلما عليه رجل ومده يده ليصافحني وهو قائم وأنجالس فهل يجوز الشرب منه أو الوضوء إذا لم يوجد إلا هو؟
رقسائر المائات تراق ولا تستعمل
45 من 69/شرح أخصر المختصرات/الفرائض/أحكام الجد، الحجب، العصبات/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدلس الخامس والاربعون والجد مع
الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه يجمعه هذا الفصل يسمى باب الجد والإخوة الجد من قبل الأب والإخوة
لأبوين أو لأب وأما لأخوة لأم فلا يدخلون هنا لأنهم من دول الأرحام فالمراد بالجد لجد من قبل الأب أما الجد من قبل الأم فهو من دول الأرحام فليس مراد هنا تقدم أن الأب يحجب لأخوة أن الأب
يحجب لأخوة متلقة سواء كانوا أشقا أو لأب أو لأم لا مرافا للأخوة مع الأبي فمن العلمة من يعتبر الجد مثل الأب يستطع لأخوة لأنه أبو في الحقيقة يستطع لأخوة وعلى هذا لا حاجة إلى باب الجد
والأخوة لأن الجد أب يستطع لأخوة ويعملون معه كما يعملون مع الأب وكما يعملون معه كما يعملون معه وكما يعملون معه كما يعملون معه كما يعملون معه ولكما يعملون معه كما يعملون معه وكما
يعملون معه كما يعملون معه مع الأخوة والأخوات لأب وين أو لأب كأحدهم كواحد منهم الجد كواحد من الأخوة لأنهم أدلوا بالأب والجد يدل بالأب كل منهم بينه وبين الميت واسقا هو الأب فلماذا
يحرم الأخوة ويوررت الجد مع أن الواسقا هو واحد كلهم أدلوا بهي وكما يعملون معه كما يعملون معه وكما يعملون معه كما يعملون معه كما يعملون معه فإن لم يكن ما هو صاحب فرض أكثر من مثله فلا
مقاسنا لأنهم يأخذون أكثر منه ولباقي لهم كما لو كان هناك جد وثلاثة إخوة لو جعلنا مثلهم صار له الربع صار له الربع فإن كان مثله جد وأخوان مثلا فإنه يخير فإنان يأخذ ثلاث المال أو يقاسم
لأنه سيأخذ الثلاث سواء بالمقاسم أو بالفرض فإذا كانوا أقل من مثله وليس معهم صاحب فرض فإنه يقاسمهم لأنه سيكون أحظ منهم كما لو كان هناك جد وأخ مقاسم ثلاثين لكل واحد واحد أو جد وأخت
مقاسم يكون للذكر مثل حظ المثيل يجد ثنان وللبنت واحد فإذا كانوا أقل من مثله فالمقاسمة أحظوا له فيأخذوا بالمقاسم فعرفنا إذن إنه إذا كان ليس معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات تارة يقاسمهم
إذا كانوا أقل من مثله وتارة يأخذ ثلاث المال إذا كانوا أكثر من مثله وتارة يخير بين أخذ الثلاث أو المقاسمة كانوا مثليف أما إذا كانوا معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولا
والباقي يخير الجد بين المقاسمة إذا كانت حظ له أو أخذ ثلاث الباقي أو يأخذ السدس الكل يأخذ السدس الكل إذا لم يبقى إلا هو إذا لم يبقى إلا السدس أخذه وسقط لخواه ولهذا قال وتارة ياخذ
السدس المال وليس عنه نازلا بحالي نعم هذا مجمى لعمير هذا البام فيها فروع فيه نعم فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين المقاسمة أو ثلاثه جميع المال وإن كان فله خير ثلاثة وإن كان
معهم صاحب فرض فبعد أخذ صاحب الفرض فرضه يخير بين ثلاثة أمور وإن كان معهم صاحب فرض وإن وجد كان هنا بمعنى وجد نعم وإن كان فله خير ثلاثة أمور المقاسمة أو ثلاث الباقي بعد صاحب الفرض أو
السدس جميع المال أو السدس جميع المال وتارة ياخذ السدس المال وليس عنه نازلا بحالي نعم فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية فإن لم يبقى إلا السدس تجاحمة الفروض ولم يبقى إلا
السدس أخذه وسقط لخواه سقط لخواه لأنه لا ينزل عن السدس ولهذا قال وليس عنه نازلا بحالي إلا في الأكدرية إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقاه هذه الأكدرية ولها لقال الناظم
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدى مسألة كم لها زوج وأم وهما تمامها ففهم فخير أمة علامها نعم فإذا كان معه أخد إذا كان معه أخد إذا كان معه أخد فإذا كان معه أخد والأصل إن كانت واحدة
ولها النصف فتأخذ النصف وكيف تأخذ النصف مع الجد كدرت أصول زيد ابن ثابت لذلك سميت بالاكدرية لأنها كدرت الأصول في هذا البار فتقول المسألة من ستة وتعول إلى تسعة لزوج النصف ثلاثة وللأم
الثلاث إثنان وللخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه ثمانية وللجد السدس واحد هذه تسعة بعدما خلص هذا لو صارت لخت أكثر من الجد يعودان إلى المقاسمة فيفرض أن نصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض
المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة ففهمه واشكر ناظيمة فأخذ الزوج النصف وأخذ ثلاثة وأخذت الأم ثلاث إثنان هذه خمسة وأخذ الجد السدس واحد هذه ستة وأخذت الشقيقة النصف ثلاثة هذه كم تسعة
مجموع السيام تسعة أخذت ثلاثة من تسعة وهو أخذ يعني هي أخذت الثلاث وهو أخذ واحد من تسعة هذا التسعة تكون أكثر من يعودان إلى المقاسمة تقول وللأخن ثم يقسم نصيب الجد والأخذ بينهما وهو
أربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ثلاثة بتسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثلاثة في ثلاثة بسبتة ولهم أربعة في ثلاثة وعشر له ثمانة له ثمانة ولها أربعة ولا يعول في مسائل
الجد ولا يفرض لأخت معه بتداءا إلا فيها لا هلا كلا إياه ليس في مسألة في باب الجد ولخوة عول والعول زيادة السيام عن أصل المسألة وهذا يأتي في باب الحساب إذا كان مع الشقيق ولد أبن عده
على الجد ثم أخذ المسألة المعادة فإذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب فنقول المسألة من ثلاثة بالمعادة ثم يقول الشقيق للأخ لأب أنت ليس لك معي مرات فيأخذوا ما معه يكون مع الشقيق إثنان ولا
يسأل للأخ لأب شيء لكن حسبه على الجد لأن الإخوة لأب وإخوها شقة بالنسبة للجد سوى نعم هذه سم باب المعادة وفيه ثمان وستون مسألة وبعضهم وصلها إلى أربعمائة مسألة مسائل المعادة نعم فإذا
كان مع الشقيق ولد أبن عده على الجد ثم أخذ ما حصل له بعد المعادة يأخذوا الشقيق ما حصل مع الأخ لأب فيحسبه على الجد ثم يرجع ويأخذ ما معه لأنه أقدم منه فيستطهو نعم وهذا يأتي في مساء
الزيديات الزيديات الأربعة نعم حجب الحرمان فلا بد من إتقان هذا الباب حتى لا يغلط وكثيرا ما يغلط الذين يخسمون الفرائب إذا أنهم ما يتقنون باب الحجب فيوررفون ما ليس له شيء ولا ينتبهون
إلى وجود الحجب الذي يحجبه والحجب في اللغة المنع "اللاح الفراضيين منعوا منقام به سبب الإلف من إلسه بالكلية أو من أوفر حظيه منعوا منقام به سبب الإلف أما منع ما لم يقم به سبب الإلف لا
نسب ولا نكاح ولا ولا هل ما يقال له حجب إنما الحجب في منقام به سبب الإلف ثم لم يرث له لأن فيه منوع أولى منه وهذا ما يغلط فيه بعض كثير من الناس ينظر إلى أنه معه سبب الإلف فلماذا لا
يوررف ولا يتنبه فيه من هو أقرب منه ما يتنبه لهاله فيغلط فمنعوا منقام به سبب الإلف يخرج الذي لم يقم به سبب الإلف لا نكاح ولا ولا ولا نسب ولا ولا هذا لا يقال له حجب من نصيبه بالكلية
وهذا ما يسمى حجب الحرمان كهجب ابن الإبن بالإبن وحجب الجد بالأب هذا حجب الحرمان اسمه وحجب النقصان هو من أوفر حظيه مثل الزوج ينتقل من النصي للربع مع وجود الفرع الوارث الزوجه تنتقل من
الربع للثم مع وجود الفرع الوارث هذا حجب نقصان وهذا لا يدخل على أربعة من الوارث حجب الحرمان لا يدخل على أربعة من الوارث الزوجان والأبوان والولدان لا يمكن أنوا محجبون حرمانا نعم
محجبون نقصان لكن حرمان لا أما بقية الوارث فيدخل عليهم حجب الحرمان تاره وحجب النقصان تاره الحجب بالوصف هو موانع الإرث السابق حرق وقتل فاختلاه دين هذا يسمى حجب بأوصاف والثاني وهو
المقصود هنا الحجب بالأشخاص المحجوب بالوصف بالرط أو بالقاتل أو بالاختلاه الدين وجوده كعدمه لا يحجب ولا يحجب لا يحجب أحدا غيوحجب لكن لا يحجب أحدا وجوده كعدمه هذا المحجوب حجب حرمان
هذا المحجوب بالوصف محجوب بالوصف وجوده كعدمه المحجوب بالشخص قد يحجب غيره ولو كان محجوبا قد يحجب غيره كما يأتي بيانا نعم حجب الحرمان لا يدخلوا على الزوجين والأبوان والولد والولدين
يعني الزكر والانفاء لا يدخل عليهم حجب الحرمان دائما يريثون إذا سلموا من الموانع من موانع الأرح دائما يريثون لكن قد يريثون أقل انتقلون من حجب انتقلون من النصيب الأوفر إلى النصيب
الأقل نعم الحواشي يستطعون أصول وفروع وحواشي ويسقط الجد بالأب وكل جد وإبن أبعد بأقرب وكل جد وإبن أبعد بأقرب والجدها القريبة تحجب الجدها البعيدة مثلا من الجهتين تستطعوا القريبة
تستطعوا البعيدة وكذلك العكس لو كان عندنا أم أب وأم أم أم الجدها من قبل الأب تستطع الجدها من قبل الأم لانها أقرب للميت منها كل جدها قريبة تسكط الجدها البعيدة نعم وكل جدها من قبل
الأم خلافا للشافعية الشافعية لا يستطعون البعيدة من جهة الأم لا يستطعونها بالقربة من جهة الأب نعم والقربة منهن تحجب البعيدة مطلقا لا أب أمه أو أم أبه الأب لا يستطع أمه فإذا ما تميت
عن أب وجده من قبل الأب فالجده تأخذ السدس ولو كان ابنها موجود ويتدل به تدلب البنها إلى الميت لا يستطعها لأنه لا يأخذ نصيبها فلا يستطعها لا يستطعها تريث مع ابنها هذا خاص بالجده من
قبل الأب كما أن لخوة لأم يارثون مع وجود الأم وهم يدلون بها والقاعدها أن من أدل بواسطة حجبك تلك الواسطة إلا في هاتين المسألتين وهي أم الأب ومع هذا التارث مع الأب ولخوة لأم يارثون مع
الأم مع أنهم يدلون بها الجده أم الأب تدليبه ومع هذا التارث وهو موجود هذا مستثنة من القاعدة نعم ولا يارثوا إلا ثلاث لا يارث من الجدهات إلا ثلاثه قد يكون عندنا أكثر من جده ولهنا
للسدس ما نسوي فيه من نعطيه منه إن تساوى نسبه تشتركنا فيه بالسويه إذا تساوى نسب درجة هن من الميت كنا في درجه واحدة من الميت ورثنا السلس واشتركنا فيه وإن قربت إحداه هن أخذته وسقبت
الوعدة ولهذا يقول الناظم وإن تساوى نسب الجداتي وكن كله هن وارثاتي فالسدس بينهن بالسوية للقسمة العادلة الشرعية نعم وإن تكن قربا لأم حجبة وإن تكن بالعكس فالقولاني يكتب ياهل العلمي
معروفان أو مشهوراني ولا يارثوا إلا ثلاث أمه أمن ما يارث 4 جدهات أكثر من يارث عندنا ثلاث جدهات واحدة من قبل الأم وثنتان من قبل الأب مثلا أم أم الأم وأم الأم الأب وأم أبي الأب هذا
المتساويات في الدرجة اشتركنا في السدس ولا يريث رابعه على المذهب عند الشافعية كل الجدهات يريثنا ولو كثورنا بشرطا تساوى درجته النهن عندنا لا وإن تساوى فلا نورث إلا ثلاث فقط عند
المالكية لا يورفون إلا جدهتين واحدة من قبل الأب واحدة من جهة الأم وإن علون أمومة جده من قبل الأب وجده من قبل الأم واحدة جده من قبل الأب فقط تأخذ ذات القرابتين ثلاثة السدس وتأخذ ذات
القرابة واحدة ثلاث السدس فقط نعم ويسقطوا ولد الأبوين بإذن وإن نزل انتقل إلى الحواشي يسقطوا الشقيق بالإذن يسقطوا الشقيق وهو من الحواشي بالإبن وهو من الفروع وببن الإبن وإن نزل نعم
بإبن وإن نزل وإدن ويسقطوا أيضا بالأب لا مراثة للأخ مع الأب لأنه يشترك في مراثة الأخوة أن يكون الميت كلالة والكلالة من لا ولد له ولوالد مدام الوالد فهو ليس كلالة لا يرثون للأخوة نعم
الاخوة يشترت في يرثهم الكلالة سواء كانوا اخوها شقع او لأب او لأم لا يرثون الامع الا في الكلالة وهو ما لا أب له لأن الأب يحجب الإخوة سواء من أشقع او لأب او لأم نعم وولد الأب بهؤلاء
يسقطوا ولد الأب بالأبي يسقطوا بالأبي ويسقطوا باليبني ويسقطوا بالأخ الشقيق الذي هو بالأخ الشقيق نعم ولذلك قالوا الحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي فالأخ لأب من الحواشي يسقطوا بخلاثة
بالأب وبالبن وبالشقيق نعم وولد الأب بهؤلاء وأخ لأب وين بهؤلاء الأب والبن وأخ لأب وين هو الشقيق ينه أقوى منه تساوي في الدرجة لكن اختلفه في القوة ولهذا يقول النظم بالجهة التقديمة ثم
بقربه من بعده من التقديمة بالقوة جعلة فهذا أقوى نعم وبن أخ بهؤلاء وجد ابن الأخ بهؤلاء الثلاثة وبالجد فلاحسبق لنا الخلافه والأخ لابن الأخ لا يعرف مع الجد لأن الجد أقرب منه نعم وولد
الأم لأن الجد يدلي بالأب وابن الأخ يدلي بالأخ يدلي بالأخ اختلفة الواسطة نعم وولد الأم بولد وولد ابن وين نزل وابن وابه وين على الأخ ليوم يسقط بالأصول فلا ميراثة له مع العبن ولا مع
البنت ولمع ابن العبن ويسقط بالفروع فلا ميراثة له مع العبن وابن العبن وين نزل ويسقط بالأب ويسقط بالجد وين على فلا ميراثة له للأم مع الأصول ولا مع الفروع نعم وولد عصبه وولد عصبه وكل
من أحرج كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة نعم هذا تعريفه هذا تعريف العاصف هو الذي إذا مفرد هذا جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ
ما بقي ماد الفرض وين استقرأ استارقة الفروغ التاليكة سقط هذا هو العصب وكل من أحرج كل المال هذا إذا مفرد من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة نعم
وين بقي شيء أخذه العاصف وين لم يبقى شيء فليس له شيء نعم نعم نعم له ثلاث حالات حالة ياخذ جميع المال وحالة ياخذ ما أبقى الفروغ وحالة يسقط إذا استارقة الفروغ نعم نعم نعم نعم نعم
فالفروغ أخذ نصيبه الفرض ويلث بالفرض والتعصيب تارة فالأبو تارة يالث جميع المال وتارة ياخذ بالفرض فقط تارة يالث بالتعصيب فقط إذا مفرد وتارة يالث بالفرض فقط إذا وجد الذكر من الفرع
الوارث كابن وابن الاب له السدس والباقي للبن نحجبه وتارة يجمع بينهما مثل مع البنت لو ما تميت عن بنت واب فقط فلالبنت النصف وللجد وللأب السدس للبنت النصف وللأب السدس فرلا إذا أخذنا
النصف والسدس من ستة كم يبقى النصف ثلاثة والسدس واحد كم يبقى يبقى سنان ياخذهم الأب ذا كل الجدي والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد والولد الإبن تعصيب فقط وبالفرض فقط
مع ذكورية مع ذكور فالفرع الوارث وبالفرض والتعصيب مع انوثية مع عينات الفرع الوارث فلوجد ابنتان واب فالمسألة من سبته للبنتين الثلاثان أربعة وللأب السدس واحد كم بقي واحد ياخذه الأب
تعصيبا عصبا بالنفس عصبا بالغير مثل الأخوات مع الإخوة ومثل البنات مع البنين عصبا بالغير أي بسبب الغير وعصبا مع الغير مثل اللو ما تميث عن بنت وعن أخت شقيقة نعطي البنت النصف البادي
وين وديه نعطيه الشقيقة عصبا مع الغير فالبنت واخت شقيقة هو لأب فالبنت النصف والبادي للشقيقة تعصيب ما تقول فارض تعصيب لو وجد ابنتان وشقيقة ابنتان واب فالبنت واختم فاكثر مع بنت أو بنت
إبن فاكثر يريثنا ما فضل ما بقي بعد البنت فاكثر عصبا بالغير فالبنات مع البنين أو بنات البنين مع البن البنين الشقائق مع الأشقق الإخوة لأب مع لخوات لأب يريثون وإن كان وإخوة الرجال
ونساء فلزكري مثل حظ الأنثين هذه العصبا بالغير أيات الأولى نسيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثين هذه البنات مع البنين الأخوات مع لخوة وإن كان وإخوة الرجال ونساء فلزكري مثل
الحظ الأنثين في آخر السورة نعم وإن كان وإن كان وإن كان ما إخواتهنا في غير الفروعي وغير الأشقق أو لأب فلا يريثنا ينفرض ابن العم بالميرات لو كان مات عن ابن عم شقيق وأخته بنت عم شقيق
المال كله للبن لبن العم وليس ليخته شيء لأن التعصيب بالغير محصور في الصنفين السابقين على خوات مع لخوة والبنات مع البنين فقط نعم وإن عدمت عصبة النسب وريثا المولى المعتق مطلقا نعم إذا
عدم عصبة النسب ما لها قارب من جهة الأب ولكن له معتق وعبد كان عبد فأعتقه ومعتقه موجود وليس له ورفه من قرابه من جهة أبيه يكون المراف لمعتقه بالولى تعصيب بالولى تعصيب بالولى قوله صلى
الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقال صلى الله عليه وسلم وإن عدمت عصبة النسب ولولا هو ولا العتاقه ولا العتاقه لا ولا الموالات لأن فيه ولا الموالات هذا القول بالتوريث بيه ضعيف
جدا عند العلمة إنما المراد ولا العتاقه فقط نعم
ثم عصبة النسب وريثا المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور ثم إذا كان المعتق ميت مهم موجود ومات العتيق يريثه أبناء المعتق دون أخواتهم أبناء المعتق فقط دون أخواتهم الولاء للكبر من
الرجال يعني الذكور فقط نعم ثم عصبته الذكور نعم نعم يريثون معه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقاكم
الله الورثة إذا كان الميت عليه دين فهل على الورثة أن يدفع دينه كل حسب نصيبه لكن لاحظوا أنه لا بد عند موت الميت أول شيء يبدأ بتجهيزه لمؤونة تجهيزه ثم بعد مؤونة تجهيزه يبدأ بالدين
التي عليه سواء كانت لله واللمخلوقين ثم بعد الدين الوصية التي أصابها ثم بعد الوصية الميراف يقول فضيلة الشيخ فقاكم الله أم والأم هل هي من دول أرحام نعم من دول أرحام كل الجدات من قبل
الأم من دول أرحام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقول فضيلة الشيخ فقاكم الله إذا كان هناك أختان شقيقتان مع أخت لأب فكيف يكون إرفهم تكون للشقيقتين الثلوذان الثلوذان والباقي إن كان مع
الأخت لأب أخوها عصبها فأخذ الباقي أما إذا لم يكن معها أخ فإنها تسقط ويروح لمن لأقرب عاصب ويروح الميراث لأقرب عاصب لكن لو كان هناك شقيقة وأخت لأب أخذت الشقيقة وأخذت الوقت لأب
السدستك ملك الثلوثين نعم تقول فضيلة الشيخ فقاكم الله مات والدنا وترك لنا إرثا ووالدةنا ما زالت حيه معنا ولم نقسم الترك حتى الآن بل تركنا الأمور كما هي إذا كان الورث كبار ورضوا
بتأجيل القسم هالبس أما إذا كان في الورث صغار أو ناس محتاجون هلا يجوز تأخير القسمة لأنها بقيه إبرار بهم نعم نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله إذا كان الميت غنيا والجد قد حجب الإخوة وهم
فقراء فهل تجب عليه النفقة نعم نعم النفقة على الأب ثم على الجد النفقة على الأب إذا كان موجودا ثم على الجد من بعده لأنه أب نعم نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله في قول المؤلف رحمه الله
ومتا كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخ إنفرد بالإرث دون أخواته الظمير في أخواته هل يعود على الميت أخوات العم أو ابن العم نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله زوجة الإبن هل تحتجب عن جد زوجها
من قبال الأم لا تحتجب عن جد زوجها سواء من قبال الأم أو من قبال الأب لا تحتجب عنه لأنه أب نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله أبناء وأبناء وأبناء وابناء هل أمه تأخذ من راتبه التقاعد شيئا
فضيلة الشيخ فقاكم الله يقول السائل ما هي أسرع طريقة لفهم الفرائض وفقكم الله يسر الله سبحانه وتعالى ومن يتقل الله يجعله مفرجه ومن يتقل الله يجعله من أمره يسرع إذا طالب العلم اتقى
الله وحتسى بالأجر وأصلح النية سهل الله عليه قالب العلم اتقى الله ويعلمكم الله فضيلة الشيخ فقاكم الله فضيلة الشيخ فقاكم الله فيه هذا اليوم تمرين وهي شيء سيبهم عرق شديد من الحفز ومن
الخوف ومع هذا يصبرون أنتم تبون كيفات وتبونة وبردات ومن بارد وأنتم صابرين على حر التعلم وتعاب التعلم نعم فضيلة الشيخ فقاكم الله توف في أحد وأقارب وترك مكتبة صغيرة فيها قرابة
الأربعين كتابا فيها قرابة أربعون كتابا وكتابي الكتب وبعضها موقوفة فلا كانت تاخذ منها يعني هوقف أما إذا كانت ملكة للميت فلا بدا من إذن الوراثة يعني أنه ميراث نعم أنا أشير عليكم في
الفرائب أنه مقرر في المعاهد العلمية مقرر في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة في المعاهد أو في كلية يحرصون على فاهمها وتعلمها وإتقانها فرصة لهم يعني فرصة نجيب لكم كتب ومدرسون
ومعطينا وقت اقتانموا هذه الفرصة نعم فضيلة الشيخ فقاكم الله هل يباح الجلوس في جميع صلوات التطوع كالصلاة على الميت والاستسقاء والكسوف والخسون هل أيش هل يباح الجلوس في جميع صلوات
التطوع كيف الجلوس يعني مريض ما يقوم يصلي على الميت هو جالس ما في باسه صلي على الميت هو جالس هل نصف الأجر وأنا قاجر على القيام أم هذا خاص لا ما يجوز الجلوس القيام ركن ولا يجوز
الجلوس إلا للمريض العاجز هذا مثل الفريضة القيام ركن نعم لا باس بذلك لو قال إكفلني أو اقترض لي وأعطيك كده وكده فضيلة الشيخ فقاكم الله كيف تريثوا ثلاث جده معا أم الأم وأم الأب وأم أب
الأب وقد تقرر قاعدة كل جده بعد تسقط بالقرباء لا ما بينه و بينه شفى اللي بينه و بين الميت شفى اللي بينه و بين الميت من الأشخاص فإذا كان الأشخاص اللي بينه و بين الميت متساون أو
المشتركة أما إن كان بعضهم فأبعد بينه و بين الميت أكثر من الأخرى فالقريبة تحلب البعيدة شفى الواسطة اللي بينه و بين الميت كمهم نعم وردت زيادة هذه عند البياق بسند صحيح يجود أن تقول
إنك لا تخلف المعاد أما الذي في الصحيح والدرجة التي آتي محمد وسيلة والفضيلة وضعف مقام محمودا الذي وعدته وقف عند هذا نعم نعم بعد الدعا هذا بعد ما يقول و بعثه مقام محمودا الذي وعدته
أو إنك لا تخلف المعاد يقول وينقالها بعد الشهادة فهو أحسن لو قال بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله رضي تقول الله يربى شهدوها إن محمد الرسول الله رضي تقول الله يربى نوب الإسلام
دينة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسولة وكن هذا أفضل من تاخيرها إلى ما بعد الدعاء نعم لا يكون ميراثا وينفق على الأولاد من نصيبهم من الميراث نعم بما أوصابه الرسول صلى الله عليه
وسلم هو الصيام يصوم تتقلس عنده الشهوة تنكسر عنده الشهوة بالصيام يحصل على أجرين أجر الصيام وأجر العفة الرسول صلى الله عليه وسلم رأوه الرحيم بأمتي أوصاهم بالصيام نعم إذا كنت خاف على
نفسك ولا تقدر على الزواج ولو ما نعسك الوالده لا تتعه أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا طالب في إحدى المراحل الدراسية وأثناء لمتحانات غالبا يقول ما يأتي
إلينا مدرسون أو غالبا ما يأتي إلينا مدرس حازن وأما بقية المدرسين عندنا في المدرسة فيسمحون لنا بالغشة السؤال هل يسمى هذا غشة إذا رضية بقية المدرسين؟
نعم أنا غشة ولا يجوز لو رضي المدرس يصير خائن يصير المدرس هذا خائن وانت عليك بالجد وعليك بطرك الغش وإن أمكان أنك تشتكون هذا المدرس على المدير أو على المسؤول أو على اللجنة الامتحان
فهذا واجب عليكم لأن هذا من إنكار المنكر نعم أرتكب خف الظررين لدفع عليهم إذا كان المقصود قناة المجد تنتهي المشكلة هذا من ارتكاب خف الظررين لدفع عليهم وإن أمكان أنه يشتغل بالليل أو
بالمساة أو إذا كان الطلب بالليل يشتغل بالنهار يقول حضيلة الشيخ فقكم الله ما يسمى بالترجيع في الأذان هل المؤذن في هذا البلد أن يقوم بذلك الأذان الذي بين يجي الرسول صلى الله عليه
وسلم بلال وعبد الله بن أم مكتوم ما فيه ترجيع إنما هذا في مكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم وإذن مكه بمحذوره فنحن ناخذ الأذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه
العمل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وبين قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد فيكون من هؤلاء حواريين ولو
كانوا قليلين ولو كانوا أتباعوا قلة يكون منهم حواريون يعني أنصار نعم مال المال المعتقشي يصار لهبن المال المعتقشي وسل لأولاده مراه لأولاده لبنه وبنته نعم وضع الشيخ غير موضعه ظلم هنا
معناه وفع الشيخ غير موضعه وضع العبادة في غير موضعه فهو ظالم ويرجع ظلمه على نفسه يرجع ظلمه على نفسه مالله جل وعلى فإنه لا يغلم ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء لأنه غني سبحانه وتعالى عن
خلقه نعم المال الذي يخلق منه الحيوان من آدمين وغيرهم الماء الذي ينزل من الفخول للإناس نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم الاستنجاء بماء زمزم يكره يكره الاستنجاء بماء زمزم
كراهية تنزيه نعم احتراماً له نعم نقول كذلك الاستنجاء بالماء المقروئ فيه كذلك يكره نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من العادات عند بعض الناس في المملكة أنهم يجلسون للعزاء إذا توفي
لهم شخص من القذيلة حتى ولو لو لم يكن قريباً لهم قرابة جدة بحجة أنه إذا لم يعمل عزاء ويحضر فسوف يتكلم الناس عليه وينتقدونه على تركه لعمل العزاء فصار هذا العزاء من العادات فما
التوجيه في ذلك طالب العلم لا يخبع للعادات يبين السنة ولا يخبع للعادات يبين للناس هذا الشيء وأن هذه مبالغات وفتباب تكاليف لا أصل لها وفيه شبهم بالتابين الذي يعمل فطالب العلم بين
السنة ولا يخبع للعادات لو بوي للناس السنة لو انطلبت العلم بيناول الناس ما صارت هذه الأمور لكن سكوتهم هو الذي جرأ الناس على هذا الشيء نعم فالصلاة داخل ما يسمى بحجر اسماعي هل تعدك
الصلاة في الكعبة؟
هل هي السجود؟
هل هو على اليدين؟
أم على الركبتين؟
فيه تفصيل العاجز والكبير السن الذي يحتاج إلى النزول على يديه؟
لابس أما القوي؟
فينزل على ركبته قبل يديه لو السنة نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجوز أن يقول الإنسان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
هذا لم يريد فيما علم لم يريد لكن معنى صحيح أن الله يحمد على كل حال وعلى كل شيء والمكروه إنما هو بالنسبة للمخلوقين أما بالنسبة له فليس مكروهن لأن كل ما يفعله سبحانه فهو محمود كل ما
يفعله فهو محمود إنما يكون مكروهن بالنسبة للمخلوقين نعم بلاشك للواجب أن المرأة المسلمة تكون في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع الحجاب الستر وإلا الأصل أنها في البيت وقرنا في
بيوت كنا إذا كانت نساء الرسول مع أمورات بالقرار في البيوت وهنا أطهر نساء العالمين والنساء التي دونهم والنساء التي محل شبه هنأولى بالقرار في البيوت
46 من 69/شرح أخصر المختصرات/الفرائض/حساب الفرائض,موانع الإرث/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس السادس والاربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل اصول المسائل سبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا ما يسمى بحساب الفرائض لان علم الفرايض تكون من شيء اولا معرفة احكامها من اركان الارث وشروطه وما هو اسبابه وموانعه وانواع الورثة
من اصحاب الكروظ والعصبة ثم معرفة الحجب وهو اهم شيء في علم الفرائض لان الحجر يترتب على معرفته اعطاء المستحقين ومنع غير المستحقين ثم يأتي بعد ذلك كيف تعطي اصحاب هذه الحقوق حقوقهم ما
هي الطريقة
التي تتوصل بها الى فرز الانصباء واعطاء كل ذي حق حقه.
هذا ما يسمى بحساب الفرائض وهو تأصيل المسائل وتصحيحها التأصيل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او قروظها من غير كسر
والتصحيح هو تحصيل اقل عدد يعطى الوارد حقه به من غير كسر فهي طريقة حسابية وتحتاج الى تاج الى سبورة والى عملية حسابية تشاهد وترى ولا يكفي فيها الكلام المجرد
لكن المصنف اقتطف منها مقتطفات يسيرة وهي مفيدة نوعا ما نعم اصول المسائل سبعة طول المسائل سبعة وقد عرفنا الاصل وهو ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسل
الفروض كما سبق هي ستة فروضا مقدرة في كتاب الله ستة فروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه هي الفروض الواردة في القرآن ولها حالتان حالة انفراد بان لا يكون في المسألة
الا فرض واحد
وحالة اجتماع وهو ان يكون في المسألة اكثر من فرض فان كان ليس في المسألة الا فرض واحد وما بقي فاصلها من مخرج ذلك الفرض النص مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة
والربع مخرجه من اربعة والثلثان والثلث اخرجهما من ثلاثة والثمن مخرجه من ثمان فيتكون عندنا اربعة اصول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل ثمانية اصل اثنين واصل
ثلاثة
واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية نعم اصول المسائل سبعة اربعة لا تعول وهي ما فيه فرض او فرظان من نوع فنصفان او نصف البقية من اثنين نصفان اذا كان في المسألة نصفان كزوج واخت شقيقة
من مخرج نصفه اثنين من اثنين لكل واحد واحد.
نعم فنصفان او نصف والبقية من اثنين نصفان ما يبقى شيء لكن اذا كان نصف واحد يبقى بعده مخرجه من اثنين نعم
وثلثان؟
هذا اصل اثنين نعم وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وثلثا اذا كان في المسألة ثلثا كاختين شقيقتين واخ لاب مثلا من ثلاثة بين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب
او ثلث وما بقي ثلث وما بقي كام واب مثلا منهم لها الثلث والباقي لله نعم وربوع والبقية او مع النصف من اربعة ربع والبقية من اربعة وذلك كزوجة واخي شقيق
الزوجة لها الربع والباقي للاخ الشقيق هذا من اصل اربعة.
ربع وما بقي او ربع مع النصف كزوج وبنت مثلا الزوج له الربع البنت لها النصف نعم يقول وربع والبقية والبقية كزوجة واخ شقيق
الزوجة لها الربع ولاخي الشقيق له الباقي او ها وربع والبقية او مع النصف او مع النصف ربع ونصف كزوج وبنت الزوج له الربع والبنت لها النصف.
نعم.
والباقي للعاصي.
نعم
وثمن والبقية او ثمن والبقية كزوجة وابن مثلا الزوجة لها الثمن خاص بها من ثمانية للزوجة الثمن والباقي للابن تعصيه.
نعم وثمن والبقية او مع النصف او مع النصف كزوجة مع بنت
بالزوجة يشتمون والبنت لها النصف والباقي للعاصي نعم وثمن والبقية ومع النصف من ثمانية وثلاثة تعول هذه هذه الاصول الاربعة لا تعول والعول هو زيادة في السهام عن اصل المسألة هو نقص في
الانصبة.
هذا هو العون
العول هو الزيادة المراد به هنا زيادة في السهام ونقص في الانصباء هذا لا يدخل في الاصول الاربعة التي مرت اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية لا يدخلها عول لانه لا يتصور فيها
ازدحام الفروض
واما البقية ويصل اثني عشر وهي اصل ستة البقية وهي ثلاثة اصول اصل اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فهذه يدخلها العول العصر ستة يعود الى عشرة نفعا وترا
واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر واصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة فقط نعم وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر ما لما كان فيها فرظان فاكثر
نعم.
فنصف مع ثلثين نصف مع ثلثين شف نصف مع ثلثين كزوج واختين شقيقتين فيها نصب وفيها ثلثان فيها نصف وثلثان مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين من ثلاثة متباينة
اضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة فاصلها من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان الاربعة هذي ثلاثة واربعة عالت الى سبعة عالت مرة واحدة الى سبعة نعم فنصف مع ثلثين او ثلث او
نصف
مع مع ثلث كزوج وام نصف مخرجه من اثنين مخرج الثلث من ثلاثة بينهما تباين تضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة للزوج آآ نصف ثلاثة وللاخوة اليوم الثلث اثنان.
نعم
فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة ليست تمام مخرج السدس لان كل منها النصف والثلثين داخلة تحت مخرج السدس من ستة لان هو اكبرها تكون من ستة
نصف مع ثلثينه من ستة وعادت الى سبعة ونصف ما ثلث مع ثلث كزوج كزوج واخوة اليوم ايظا من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخوة يلم الثلث اثنان والباقي للعصر.
نعم
او سدس او نصف مع سدس كزوج واخ لام النصف يدخل في مخرج السدس تكون من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخ لام له السدس واحد والباقي للعاصر.
نعم ان يصوم مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعود الى عشرة تعود الى عشرة تعول الى سبعة كما عرفنا
لزوج واختين شقيقتين وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة وهذا نهاية عولها والعول سببه تزاحم الحروظ هي نعم وتعول الى عشرة شفعا ووترا نعم شفعا كسبعة ووتر كثمانية
يسمى هذا الاصل ام الفروخ.
ام الفروخ.
لانه كثرت فيه الفروض.
وكانها فروخ له نعم وربع مع ثلثين ربع مع ثلثين كزوج وابنتين الزوجة الربع ثلاثة للبنتين الثلثان اربعة مخرج الثلث من مخرج
الربع من اربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين تضرب ثلاثة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وهذا اصلها وربع مع ثلثين او ثلث او ربع مع ثلث ربع مع مع ثلث ربع مع ثلث
وذلك كزوجة واخوين اليوم زوجة لها الربع خوين الام لهما الثلث وبين المخرجين كبائر تطلع من اثني عشر.
نعم وربع مع ثلثين او ثلث او سدس او ربع مع سدس كزوجة واخ لام
عندنا ربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة بين الستة والاربعة موافقة نعم بين الستة والاربعة مداخلة مداخلة لان الاربعة داخلة في الستة نعم هو ربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني
عشر؟
ربع مع ثلثين عرفناها.
ربع مع ثلث عرفناها
مع سدس الا مخرج الربع من اربعة تنبهوا مخرج السدس من ستة فبين الاربعة مخرج الربع والستة مخرج في السدس موافقة بالنصف اضرب احدهما في وفق الاخر فاما ان تظرب اثنين في
اما ان تضرب اثنين في ستة تكون اثنى عشر واما ان تضرب واما ان تضرب ثلاثة وفق الستة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وتعول الى سبعة عشر وترا.
تعولهم وترا يعني ليس فيها شك الى ثلاثة عشر
والى خمسة عشر والى سبعة عشر ثلاث مرات تزاحم الفروض فيها.
نعم وثمن مع سدس هذا الاخير.
هذا الاصل الاخير.
الثمن مع السدس من اربعة وعشرين كزوجة وجدة يوجه نعم
كزوجة وابن زوجة وابن وجدة هذي فيها فيها الثمن للزوجة وفيها سدس للجدة وفيها الباقي للابن فاذا نظرت بين مخرج الثمن من ثمانية اخرج الثمن من ثمانية مخرج السدس من ستة
بينهما توافق بالنصف فانهما توافق بالنص فاما ان تضرب ثلاثة نصف الستة في في ثمانية تطلع اربعة وعشرين واما العكس تضرب ستة هي اربعة تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين
مع سدس او ثلثين ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين زوجة وابنتين مخرج الثمن من زمان ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين او
هما
او هما كون مع ثلث وسدس ثلث وسدس ثمن مع ثلث او سدس كزوجة كزوجة وجدة واخ لام الزوجة لها كزوجة ثمن مع سدسه سدس او ثلثين او ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين عرفناه نعم
وثمن مع سدس او ثلثين او هما؟
او هما؟
من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين نظرا لتباين المخارج نعم وثمنهم مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين.
وهذا اخرها.
نعم.
وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين
نعم كزوجة الى اربعة وعشرين كزوجة وابنتان وابوان الزوجة لها الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللابوين كل واحد منهما السدس اربعة تم المجموع ستة عشر وثلاثة تسعة عشر اربعة كم صارت
نعم؟
ثلاثة وعشرين نعم؟
ثلاثة وعشرين.
ثلاثة وعشرين.
نعم حالت الى هي اربعة وعشرين لعلي ما تصلح اعده يقول وثمن مع سدسين او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وثمن مع سدسين ها؟
ثمن مع سدس؟
مع سدس وواحد نعم
او ثلثين او ثلثين اخذنا هذا.
نعم.
او او هما هذا اخذناه.
من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين تعول مرة واحدة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين
كزوجة لها الثمن ثلاثة وابنتان لهما الثلثان ستة عشر ستة عشر نعم وابوان كل واحد منهم له السدس اربعة هذي ثمانية مع تسعة عشر كم صار سبعة وعشرين هذه الابوان لهما السدسان كل واحد له
اربعة المجموع ثمانية
مع تسعة عشر سبعة وعشرين وبهذا انتهت الاصول.
نعم وان وان فظل عن الفرظ شيء ولا عصبة رد على كل هذا باب الرد والرد ضد العول العول زيادة في السهام ونقص في الانصباع
واما الرد فهو نقص في السهام زيادة في الانصباء.
وذلك ان تقل الفروض عن اصل المسألة يبقى فيها بقية وليس هناك عاصي.
القاعدة انه اذا وجد عاصف ياخذ الباقي قوله صلى الله عليه وسلم
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لكن اذا كان عندنا مسألة بقي فيها بقية بعد القروض وليس هناك عاصر اين نذهب بهذه البقية بعض العلماء يقول تعطى لبيت المال
يعطى كل صاحب فرض فروة والباقي يعطى لبيت المال لانه ليس له مستحق وبيت المال للمصلحة للمسلمين فيعطى لبيت المال فبعضهم قال لا الباقي يرد على اصحاب الفروض.
بقدر فروضهم
كيف نعطي بيت المال والاقارب موجودون اقارب الميت موجودون فاذا فرظنا مثلا ان عندنا مسألة فيها ام فيها ام واخ لام الام لها الثلث والاخ لام له السدس تكون من ستة
نعطي الام الثلث اثنان ونعطي الاخ ليوم السدس واحد كم بقي بقي ثلاثة ترد على الام وعلى على اخ لامي على قدر فروضهم على قدر فروضهم اتاخذ الام سهمان اضافة الى فروها ويأخذ الاخ لامها سهم
واحد اضافة الى فرضه
نعم تكون المسألة من ثلاثة اذا ما هي من ستة تكون الى ثلاثة للام للرد للام اثنان وللاخ لام واحد وهي في الحقيقة اخذت الام الثلثين واخذ الاخ اليوم الثلث
فرضا ورد هذا يسمونه فرضا وردا.
نعم وان فضل وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرظه معنى اذا كان فيه عصبة فيعطى الباقي للعاصي.
نعم
رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الزوجان اصحاب فروض ولكن ليس لا يستحقان من الرد شيء لانهما لان الزوجة اجنبية من الميت وكذلك الزوج اجنبي من الميتة
فليس من اقاربها هذه علاقة زوجية ليست قرابة.
فكل من الزوجين اجنبي من صاحبه ليس من اقاربه وهذا بالاجماع الا خلافا يسيرا يروى عن عثمان رضي الله عنه انه يرد على الزوجين
وهذا خلاف شاذ لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه لانه كيف يعطى وهو اجنبي كل من الزوجين اجنبي من الاخر.
وليس قريبا له الزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها
والباقين الى بيت المال لانه ليس له مستحق نعم واذا كانت التركة معلومة.
هذا قسمة التركة وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض.
لان كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة
كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة فالتأصيل والتصحيح والى اخره كله وسيلة الى قسمة التركة واعطاء كل فوارس نصيبه من التركة نعم القسمة في التركة لها طرق طرق خمسة او اكثر
لكن اقربها طريق النسبة النسبة يعرفها كل احد الا وهي سهلة.
قد ذكرها هنا بان تنصب نصيب كل وارث الى المسألة وتعطيه من التركة بمقدار نسبة سهمه الى المسألة فمثلا
اذا كان هناك اذا كان هناك آآ اخواني واخت فلذكر مثل حظ الانثيين اولى ذكر مثل حظ الانثيين فالاخ عن عن اثنين رؤوسهم اثنان يكونون اربعة ولا واحدة خمسة.
تكون مسألتهم من خمسة
للاخت سهم ولكل اخ سهمان صارت من خمسة خذ نصيب الاخت واحد انسبه الى خمسة كم يطلع ها الخمس اذا لها خمس التركة وللاخوين كل واحد معه اثنان انسبها الى الخمسة.
كم تطلع؟
خمساء.
خمساء التركة.
كل واحد من الاخوة
او خمساء التركة هذي طريق النسبة وهي سهلة جدا خذ نصيب كل وارث وانسبه الى المسألة وبذلك تعرف نصيبه من التركة انه بمقدار نسبة نصيبه الى المسألة يأخذ من التركة
ذلك هذي طريق النسبة سهلة وواضحة وكل يعرفها نعم واذا كانت التركة معلومة وامكن معلومة معلومة العدد معلومة العدد تكون من النقود مثلا او من او من المكيل او من الموزون.
اما اذا كانت التركة عقارات مثلا العقارات تقوم وتثمن.
نعم
واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته.
كما مثلنا.
نعم.
وان شئت ضربت هذي طريقة ثانية.
طريقة ثانية وان شئت ظربت نعم وان شئت ظربت سهامه في التركة وان شئت ظربت سهامه في عدد التركة ثم قسمت الحاصل
على المسألة فما خرج فهو نصيبه.
خذ نصيب كل وارث واضربه في عدد التركة ثم اقسم حاصل الضرب على المسألة خارج القسمة هو نصيبه من التركة وهذه ايضا طريقة سهلة.
نعم
وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه.
نعم.
وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق في طرق خمسة طريقة القيراط طريقة طرق صعبة ولكن هاتان الطريقتان اسهل وايسر اذا امكن
واذا لم يمكن تلجأ الى الطرق الاخرى.
وان كانت صعبة.
نعم اصل في ذوي الارحام اه اذا مات ميت وليس له وارث من اصحاب الفروض وليس له وارث من العصبة
فاين يعطى ماله ينظر الى ذوي ارحامه وذوو الارحام هم كل قريب ليس في بذي فرظ ولا عصبة.
كل قريب ليس له فرض وليس هو من العصبة كالخال والخالة والعمات وبنات الاخوة بنات الاخوات
اقارب لكن ليس لهم نصيب لا بالفرظ ولا بالتعصيب ينزلون منزلة من ادلوا به فبنت الاخت تنزل منزلة الاخت الخال ينزل منزلة الام.
او ابي الام وهكذا لا الخال ينزل منزلة الام لان ابا الام ليس له فرض ولا تعصية.
ابو الام ايضا هو من ذوي الارحام.
نعم
فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا نعم اصنافهم احدى عشر معروفة نعم.
ولد البنات بصلب او لابن.
هذا واحد هذا صنف واحد ولد البنات ابن بنت او بنت بنت نعم.
ولد البنات لصلب او لابن؟
اه سواء كانت البنت
لصلب يعني من الميت نفسه او بنت ابنه.
نعم وولدوا الاخوات هذا الصنف الثاني ولد الاخوات ابن اخت او بنت اخت نعم.
وبنات الاخوة بنات الاخوة اللي يكون الميت عمهم
بنات الاخوة الاخوة مطلقة اخوة اشقاء او لاب او لام ينزلون منزلة من ادلوا به.
نعم.
وبنات الاعمام بنات الاعمام الاشقاء او نعم وولد ولد الام وولد ولد الام اللي هو الاخ اليوم؟
نعم
ابن الاخ لام او بنت الاخ لام والعم لام والعم لام عم الام يعني اخو ابي الام.
هم.
والاخوال.
والاخوال وهم اخوتي الام او اخوة الجدة.
نعم.
والخالات.
الخالات اخوات الام او اخوات الجدة.
نعم.
واب الام
وابو الام هذا من ذوي الارحام اما ام الام فهي صاحبة فرض كما سبق.
نعم وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد كل جدة ادلت باب
بين امين هي احداهما كأم ابي الام ام ابي الام ام ابي الام ادلت بي ذكر بين انثيين هي احداهما فهي من ذوي الارحام او الجد الذي يزيد على ها
او الجد كل جدة ادلت باب بين امين او اب بين امين هي احداهما.
نعم.
او اب اعلى من الجد.
او اب اعلى او اب اعلى من الجد يعني ادلت باب اعلى ادلت باب اعلى
اما اما الاب الاعلى من الجد فهو من وارث من العصبة لكن هي ادلت باب اعلى من الجميع.
كعمت كعمة الاب مثلا.
او عمة جد الاب.
نعم ومن ادلى بهم
ومن ادلى بهؤلاء الاصناف الاحد عشر.
هذي احدى عشر سنة.
نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.
هذا الشرط يرث ذوي الارحام بشرط الا يكون هناك صاحب فرض ولا يكون هناك عصبة
ومات ميت وله اخوال مثلا او له عمات او له بنات اخوة او بنات اخوات او بنات بنات وين يروح ماله؟
قالوا يروح لبيت المال كما سبق الرد قاله فريق من العلماء والفريق الاخر وهم الحنابلة والحنفية؟
قالوا لا.
كيف يروح البيت المال وفيه اقارب للميت
فما دام في اقارب للميت فهم احق به من بيت المال نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.
اذا لم يكن يعني لم يوجد يكون يعني لم يوجد نعم
بتنزيلهم منزلة من ادلوا به.
هكذا كل واحد ينزل منزلة من ادلى به.
فبنت بنت البنت بنت البنت وابن البنت ينزل منزلة البنت وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت والخال ينزل منزلة الام لانه يدلي بالام
نعم وكذلك اب الام يدلي بالام ينزل منزلة الام نعم وذكرهم كانثاهم اه مثل الاخوة الام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فذو الارحام مثل الاخوة اليوم يتساوى ذكرهم وانثى هم
ولا يقال للذكر مثل الظل لان الله سوى بين الاخوة لام وهم من ذوي الارحام فيقاس عليهم البقية نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عون.
اذا وجد معهم زوجة واذا قلنا الزوج والزوجة لا يرد
عليهما لكنه وجدنا مسألة فيها ذو ارحام وفيها احد الزوجين الموجود من الزوجين يعطى فرضه يعطى فرجه فرضه تاما يعطى فرظه تاما وما بقي فهو لذوي الارحام.
نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم
لا يحجبونه ويعني اذا كان هناك بنت بنت وزوج بنت البنت ما تعجب الزوج من النصف الى الى الربع مثل البنت لا وجودها بالنسبة للزوج كعدمها.
الزوج ياخذ النصف.
الزوجة تاخذ الربع مع بنت البنت
ولا تحجبها مثل ما تحجبها بنت الصلب من الربع الى الثمن فالزوج الموجود من الزوجين مع ذوي الارحام يعطى فرضه كاملا من غير حجب ولا ولا نقصان.
نعم.
والباقي يقسم على
ذوي الارحام نعم اصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا الحمل اذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل في البطن من جملة وردته حمل بالبطن فانه يرث بشرطين الحمل يرث بشرطين
الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة الثاني ان يولد حيا.
ان يولد حيا وكيف يعرف انه حي اما بان يتنفس بعد الولادة او يعطس او يصرخ اه اذا وجدت علامة على حياته
فانه يرث مات ميت وفيهم حمل يتوفر فيه الشرطان فانا نقول للورثة اما ان تصبروا حتى يتحقق حالة الحمل وتكون القسمة مرة واحدة يولد الحمل او يتبين انه ميت فتقسم التركة مرة واحدة هذا اريح
فاذا قالوا لا انما حنا بصابرين
نريد حقوقنا ولا ننتظر الى تبين الحمل فانه حينئذ يعاملون بالابر ويعامل الحمل بالاكمل له بالا حظ يعامل الحمل بالاحظ له وذلك بان تجعل له ستة تقادير التقدير الاول ان يكون ميتا
التقدير الثاني ان يكون حيا ذكرا.
التقدير الثالث ان يكون حيا انثى تقدير الرابع ان يكون ذكرا وانثى التقدير الخامس ان يكون ليكون انثيين ان يكون انثى انثيين نعم اولا يقدر ميت هذا واحد.
يقدر حي ذكر.
يقدر حي انثى
يقدر حي ذكران يقدر حي انثيان يقدر حي ذكر وانثى هذي كم؟
ستة تقادير كالتقادير ثم تنظر بالورثة.
فمن كان يرث في جميع التقادير تاما لا ينقص ارثه تعطيه نصيبه كاملا كالجدة.
الجدة لها السدس على كل حال
وان كان يرث في تقدير دون تقدير فانك لا تعطيه شيئا وان كان يرد في جميع الاحوال متفاظلا تعطيه الانقص من من حظيه ثم يوقف الباقي ثم يوقف الباقي الى ان يتبين امر الحمل
فان ولد حيا اخذ نصيبه من هذا الموقوف ورد الباقي على مستحقيه من الورثة لا شك ان هذا عمل صعب ولكن لا بد منه نعم والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا هذا شرط الشرط الثاني ان
يتحقق
وجوده في الرحم حين موت المورث.
نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج ان وجد دليل حياته من تنفس طويل.
اما التنفس اليسير فلا يكفي
وكذلك الحركة لا تكفي لانه قد يكون حركة غير حي لانه اذا خرج من مضيق يتمدد يتمدد فهذه الحركة لا تعتبر نعم لكن اذا استهل صارخا طاح هذا دليل على حياته
نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته ان استهل صارخا هذا ورد فيه دليل اذا استهل المولود وورث اذا استهل يعني طرف ورح ويقاس على الصراخ ما يدل على الحياة
ما يدل على الحياة المستقرة.
نعم او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج او اختلاج يعني اضطراب انه قد يكون حركة الميت.
نعم وان طلب الورثة القسمة هذا
هذا المقصود نعم اوقف له الاكثر من من ارث ذكرين او انثيين.
نعم ويدفع لمن لا يحجبه يوقف له الاكثر من ذكرين او انثيين.
هل الحمل ما يزيد على اثنين
قد يصل الى خمسة والى لكن يقولون هذه احوال نادرة هذي احوال نادرة والنادر لا حكم له.
والكثير اثنان توأمان اما ذكر ان واما انثيان واما ذكر وانثى.
نعم اوقف له الاكثر من انثي ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه لمن لا يحجبه ارثه كاملا.
من يرث في جميع التقادير
على حد سواء يعطى ارثه كاملا.
نعم.
ولمن ينقصه اليقين ومن يرث في في جميع الاحوال متفاظلا يعطى الانقص.
نعم فاذا ولد اخذ نصيبه.
فاذا ولد اخذ نصيبه من الموقوف
اخذ نصيبه من الموقوف وان بقي شيء يرد على مستحقيه من الورثة نعم فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي.
نعم.
وان اعوز وان اعوز شيئا رجع وان اعوذ وان اعوز
شيء اعوز اعوز وان اعوز شيئا رجع اذا كان الموقوف اقل من حقه يرجع على الورثة بما نقص نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة هذه موانع الارث.
هذه موانع الارث توه يجيبها
المانع الاول القتل اذا قتل مورثه يحجب يمنع من الميراث لئلا يستعجل حياة مورثه فيقتله.
يمنع من الميراث سواء قتله عمدا او خطأ.
القاتل ليس له ميراث تدا للذريعة.
نعم
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب.
ولو بمشاركة يعني منفرد القتل.
جماعة قتلوا شخصا ومنهم الوارث ليس له شيء او بتسبب كان حفر بئرا في الطريق حفر بئرا في الطريق او يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة
او مخالف لوصول القيادة ثم مات معه قريبه فانه لا يرث لهم لانه متسبب في قتله.
نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود اودية او كفارة.
هذا هو ضابط القتل المانع
من الميراث هو القتل المظمون القتل المظمون بدية او قود قصاص او كفارة.
اما القتل غير المظمون كالمقتول في الحد كان قتله في حد.
او في امر الشارع اباح له قتله فانه لا يمنع من الميراث.
نعم
ولا يرث رقيق المانع الثاني الرق.
المانع الثاني الرق وهو المملوك فالمملوك لا يرث ولا يورث.
نعم ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته.
اذا كان هناك
وهو من بعضه حر وبعضه رقيق فانه يعامل بكل بكل لكل حالة بحسبها فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم كتاب العز يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يرى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن فدي رحمه الله انه يرد على الزوجين ونصر هذا في كتبه وهو قول لبعض الحنفية اذا لم ينتظم بيت يقول هل نعتبر هذه المسألة
مسألة خلافية؟
لا.
هذا قول شاذ ولا يعمل به.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي تنصحون به طالب العلم؟
بنظم البرهانية في الفرائض ام بنظم الرحبية المسألة مسألة نظم او نفر المسألة مسألة فهم.
عليه ان يفهم البرهانية او الرحبية رحفية منظومة ينظمها ثاني مرة ثانية
والبرهانية ايضا منظومة يقول اهو يقول بماذا تنصحون طالب العلم هل بنظم البرهانية؟
يعني بقرائتها اي نعم القراءة يبي ينظمها مرة ثانية.
نعم ام بنوم رحابية كلاهما جيد كلا الكتابين جيد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون الزوج اجنبيا من زوجته مع كونهما
زوجان في الجنة.
اجنبي من ناحية النسب يا اخي من ناحية النسب فالزواج قرأ علاقة غير غير نسبية علاقة غير نسبية مجرد الزواج علاقة غير نسبية نعم من الاصطهار نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للورثة قسمة تركة مورثهم؟
ام ابقائها كما هي ثم استثمارها حسب ما يتفقون عليه الحق لهم يعملون ما يتفقون عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ذو الارحام يحجب بعضهم بعضا
ينزلون منزلة من ادلوه فاذا كان فاذا كان المدلى به يحجب الاخر اذا كان كل واحد يدلي بشخص واحد الشخصين يحجب احد الشخصين المدلى بهما يحجب الاخر فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام ابي الام تدلي بمن نعم؟
تبريد القرابة؟
تدريب القرابة الرحيمية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تبين حمل في رحم المرأة وبعد شهرين سقط هذا الحمل نتيجة تفريط من امه فهل له
من الارث شيء ما نفخت فيه الروح شهرين ما نفخت فيه الروح ولا يرد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقدر الفقهاء رحمة الله عليهم ضمن تقدير الحمل الستة؟
حمل
والله ما ادري اسألهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك احد من طلبة العلم ينصحنا فضيلتكم بالدراسة عليه في علم الفرائض في هذا العصر من تجدون من تجدون عنده الفائدة؟
انا لا اعرف احد ولا احدد احد.
لكن من تجدون عنده الفائدة من طلبة العلم في الفرائض وغيرها
اطلبوا العلم عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في منطقتنا يغلق الناس على العم بام يطلقون على العم لام جد لانه اخو الجد لامه.
فهل في هذا حرج من ناحية الشرع
هذا اصطلاح منهم هذا اصطلاح بينهم.
واما من ناحية الشرع فلا.
فليس جدا انما هو عم لام نعم يقول فضيلة الشيخ الان ام الزوجة يسميها خاله ام الزوجة يسمونها العوام خاله وهي ليست خالة
ليست خالة من ناحية النسب وانما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمة الله عليها المانع الثالث وهو اختلاف الدين فما السبب؟
يقول في ذلك وما تفصيله حفظكم الله
هو يتكلم عن آآ عن آآ المسلمين ما يتكلم عن المسلمين وغير المسلمين تكلم عما يمنع المسلم من الميراث.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة اداء صلاة الاستسقاء غدا باذن الله
كالمعتاد اجتهدوا في الدعاء والاستغفار والتصدق وحضور صلاة الاستسقاء والدعاء والتأمين على الدعاء لعل الله ان يستجيب للمسلمين.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان غدا صلاة استسقاء ولم نعهد ان نصليها من قبل في غير يومي الاثنين او الخميس
فقد دار جدال بين بعض طلبة العلم او حوار يقول فهل ليومي الاثنين والخميس مزية عن غيرهما لا اعلم لهما مزية لكن شيء اعتاده الناس وربما انهم يأخذون يوم الاثنين
تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ربما يأخذون من هذا فضيلة الاستسقاء.
ولكن لا دليل على هذا ففي اي يوم حسب الحاجة
في اي يوم احتاج المسلمون الى الاستسقاء يستحقون وصار الاستسقاء يوم الاربعاء لانهم يوم الخميس اعتادوا على النوم.
اما الخميس عطلة واعتادوا على النوم اليوم الاربعاء اللي هو يوم عمل ويوم اه حركة نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا اذا كان بين شركا احدهم نصيبه صار مبعظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان الزوج ابن عم للزوجة.
هذا نسب هذا جمع بين الصهر والنسب
فيكون من عصبتها اذا كان ابن عم لها يكون من عصبتها.
نعم قل فهل هنا يرد بالتعصيب او يرد عليه؟
يرث بالتعصيب ابن عم هذا.
نعم.
اذا لم يكن هناك من هو اقرب منه
فانه يرثها بالفرظ وبالتعصيب بالفرظ بالزوجية وبالتعصيب لانه ابن عمها وليس هناك اقرب منه لها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يقود سيارته ومعه ومعه ابوه وحصل لهم حادث في الطريق ثم توفي الاب
بسبب هذا الحادث فهل الابن الذي قام بالقيادة بابيه يكون وارثا ام لا ينظر في سبب الحادث اذا كان فيه تفريط من من القايد من يسوق وهو ما يحسن او انه يسرع
اكثر من اللازم او انه يسوقه فيه نوم فانه مفرط يكون مفرطا ومتسببا.
اما اذا كان حادث السيارة ما ما من السايق اي تسبب فيه.
قدر مجرد قدر والسائق ما حصل منه اي تفريط
فان هذا لا يمنع من الميراث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟
الضابط في هذا الضابط في هذا انه اذا لزم الكفارة فانه لا يرث واذا لم يحكم عليه القاضي بالكفارة فانه لا لا مانع من ارثه
هذا يرجع فيه الى المحكمة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟
ومتى يقلب الرداء اسماء والكوت وما اشبه ذلك يعني يفعل ما يستطيع يعمل بالسنة حسب ما يستطيع
والاصل هو قلب الرداء مثل البشت مثل الجلال اللي اللي عليها وعلى يعني الجلال مثلا او البشت يقوم مقام الربا ويقلب اذا خلص من الخطبة اذا خلص الخطيب من الخطبة توجه الى القبلة ويدعو يقلب
رداءه ويدعو المأمومون يقلدونه
فيقلبون ارديتهم ويتجهون الى القبلة ويدعون.
نعم.
قل وهل لابد من الوقوف عند الدعاء الذي يفضل؟
الوقوف افضل.
نعم فيقفون لاجل قلب الردى ما هو بطالب الردى وهو جالس نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الازار نعم كل ما نزل من الكعبين قاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار هذا عام للازار
وعامل للثوب وعامل للبشت
عامل لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا فهل في هذا شيء
ليش يقول اعلان في مسابقة وردت فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا.
هذا اخذ من لفظ الحديث يأخذه لفظ الحديث اجعلوه لهم هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
فان الله لا يمل حتى تملوا.
الا ينبغي مثل هذا.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة.
هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم بغير الله؟
وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية
بالشهادة اطلبوا العلم اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك او الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم.
الذي يطلب العلم هذا يعمل خيرا
وهذا شيء بينه وبين الله.
وقد يطلب العلم من اجل الشهادة او من اجل الوظيفة.
ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل.
فطلب العلم خير والقرب من العلم خير
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم على من يقرأ القرآن؟
وهل يقطع قراءة ويرد على المسلم؟
لا ينبغي لا ينبغي انه يسلم
على الذي يقرأ القرآن لانه فيه شغل وفيه عبادة بعبادة تلاوة القرآن عبادة فلا تقطع عليه قراءة القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث في هذا العصر يستطيع الاطباء الكشف
عن نوع وعدد الحمل عن طريق الاشعة فهل يعمل بهذا
وتقسم التركة بناء على هذا الكشف؟
لا الحديث اذا استهل المولود ورث يعني اذا ولد محد يعرف قبل اه قبل يولد ابد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا رجل مصاب بالبخر في فمه
وقد اقترح عليه ثلاثة امور ان يأكل علكا ثم يبقيه في فمه اثناء الصلاة الا يحرك شفتيه بالقراءة في الصلاة الا يحضر صلاة الجماعة لهذا العذر لهذا العذر.
فبايهما يأخذ وفقكم الله.
اذا كان بامكانه يزيد
الى الرائحة او يخففها فانه يعمل هذا الشيء واذ كان وان كان ليس بامكانه فلو تلثم وضع لثاما على على فمه يكف الرائحة وحضر الصلاة يكون افضل لهم.
بل هو الواجب عليه اذا استطاع.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مصاحف فيها تلف فهل يجوز لي ان احرقها بالنار؟
ام في احراقها اهانة لكلام الله سبحانه عندي عندي مصاحف فيها تلف تلف؟
تلف اذا كانت المصاحف من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فهم يأتون ويأخذون المصاحف التي
في المساجد اندرست يأخذونها فتتصل عليهم ويأتون ويأخذونها.
وحتى لو كانت المصاحف لك لو كانت المصاحف ركبوا فيها نوع من الاندراس فارى ان تكلم الوزارة ويأخذونها ويرممونها ويعطونها ناس محتاجين
احراق المصاحف جايز اذا كان ما ينتفع بها جايز.
قد حرك عثمان رظي الله عنه المصاحف لما جمع لما جمع الناس على مصحف واحد حرق بقية المصاحف.
وان دفنت في مكان طاهر فحسن.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي بصفة التشهد الاخير ان الواجب قول اللهم صلي على محمد وما زاد فهو سنة فلو اقتصر المصلي عليها ولم يأتي بالصلاة
الابراهيمية كاملة.
الركن ركن ان يقول اللهم صلي وسلم على محمد.
هذا يحصل
الركن ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل فيأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة لكن لو قدرنا ان انسانا ما فعل هذا نبطل صلاته وهو قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا
نقول اتى بالركن
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الصحفيين كتب في احدى الجرائد اليومية على صحة عن صحة امامة المرأة للمصلين قائلا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمح لامرأة وهي ام ورقة
بان تؤم المصلين رجالا ونساء فما صحة هذا؟
رجالا ونساء هذي من عنده ان تؤم اهل دارها رخص لام ورقة ان تؤم اهل دارها والغالب الرجال ما يصلون بالبيوت الرجال يصلون مع الجماعة يجب عليهم ذلك.
الا يبقى في البيوت الا النساء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة قالوا يجوز وفعله ابن الزبير هذا اذا كان يطيل اذا كان يطيل النافلة ويتعب معه ويحتاج الى ماء يشرب
الشيء القليل اللي يرقط ريقه عليه هذا اذا كان يطيل اما النافلة اللي خفيفة لما يحتاج الى شرك نعم وهذا في صلاة الليل.
اظن ابن الزبير كان يفعله في صلاة الليل.
انه كان رظي الله عنه يطيل الصلاة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟
ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة قال لي ايش؟
هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟
ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة
اذا قطع الصلاة يخرج بدون تسليم لانه ما جا وقت التسليم ولا مكان التسليم فيخرج منهم بدون تسليم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع شجر كتب النين او غيرها ها هو هل قطع شجر النيم كتب كذا النيم؟
النيل النيم
النيل النيم للميل.
داخل داخل حدود الحرم.
لاجل بناء منزل يعد جائزة؟
وهل اذا قطعه يكون عليه كفارة الذي يغرسه الانسان ويزرعه الانسان لا بأس يقطع.
اما الشجر النابت من المطر فهذا لا يقطعه
هذا لا يقطعه واذا اراد ان يقطع شجرا يبي يبني بيت ولا لازم يراجع المحكمة لازم يراجع المحكمة يخرجون تخرج لجنة وتشوف نعم مهوب هو اللي يتصرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انوي الحج
هذا العام
وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر انوي الحج هذا العام.
هم.
وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر اي شهر شوال ثم الرجوع الى الرياض فهل بذلك اكون متمتعا بالحج؟
اذا كانت الرياض بلدا لك فالذي قامها مستمرة لك فانه ينقطع
التمتع اما اذا كانت الرياظة وغيرها ليست بلدا لك فهذا لا يقطع التمتع هذا اقرب الاقوال في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاعلان في المساجد عن وفاة احد ما حكمه
اذا كان القصد منه الدعاء للميت وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني اخبر اصحابه لاجل ان يصلوا عليه وخرج وصلى بهم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل فتحت مؤسسة تجارية وشغلت بها عمالا ففرظوا لي في كل شهر راتبا مقدرا بمبلغ معين ولم تكن قسمة بالنسبة فهل هذا الفعل صحيح مع العلم؟
ان المؤسسة تكون لهم وهم يديرونها بجميع شؤونها.
هذا راجع لنظام الدولة
اللي كان نظام الدولة يسمح لك نظام الاستقدام يسمح لك بهذا فلا بأس اما اذا كان نظام الاستقدام يمنع من هذا فلا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وحافظوا على الوتر
واحيانا لا استيقظ الا وهو يؤذن للفجر.
فهل يجوز لي ان اصلي الوتر بين الاذان والاقامة؟
لا.
اذا طلع الفجر اما اذا كان الاذان قال لمن مبكرا فلا بأس اما اذا طلع الفجر اذا كان الاذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر.
فبامكانك ان تقضيه في الضحى
مع شفعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصاق الاقدام في صلاة الجماعة هل هو من السنة علما بان الثراث للجماعة بانه عند التراصي جماعة يترك الناس فيما بينهم فرجة.
فاذا قمت انا بالصاق قدمي بالذي بجانبي ابعدها عني
نعم هذه طريقة حدثت الان وهو ان الواحد يفحج يفحج في الصف ويظايق اللي عنه ومنا ومنا هذا لا يجوز تكلف لكن يدني بعضهم من بعض يدنو بعضهم من بعض من غير فحج بحيث لا يكون بينهم فرجة ولا
يكون فيه فحج
الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النساء في مكان منعزل وصلين الاستسقاء مع الامام فهل لهن ان يقلبن العباءة هذا ليس من ما ورد ان النساء يقربن العباءة ما ورد هذا
لا اعلم انه انما هذا في حق الرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرواتب؟
اثناء السفر الذي يقصر الصلاة يعني يصلي الرواتب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لاتممت
نعم الا راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فانها لا تترك.
لا حظرا ولا سفرا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي زميل ينام عن الصلوات المفروضة باستمرار وظاهره الصلاح لكنه ينام
اكثر من صلاة في اليوم وقد ناصحته فهل يجوز لي ان اهجر هذا الشخص واتركه بعد المناصحة ما يسعك انك تسكت عنه وتجلس معه ولا يصلي الجماعة وينام خل يخرج الصلاة عن وقتها
يلزمك مناصحته والاستمرار على ذلك او التبليغ عنه تبليغ المسؤولين عنه ليحضروه ويتعهدوا عليه نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد ان يستأجر منزلا ولكنه اخبر ان المؤجر الذي يسكن معهم في نفس العمارة اي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد.
فهل يستأجر منه ام لا من ناحية الشرع
لا يجاوره هذا اذا استأجر منه معناه انه جاوره ورضي بعمله فلا ينور عمارة ثانية يبعد عنه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلا هو رجل ذكر الله خالي
ففاضت عيناه ما المراد بالخال هنا خالي عن الناس يعني لانه ابعد عن الرياء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في منطقة اعتدنا على لبس الازار فاذا لبسته في الرياض فهل يعد هذا من من لباس الشهرة؟
علما بانني اتضايق من لباس الثوب
واجبر نفسي على ذلك.
اذا كنت معتادا على هذا في بلدك وهو لباسكم في بلدكم فلا مانع من لبس في الرياظة وغيرها لان هذا لباسكم الخاص بكم؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث
يقومون بضرب المرأة ابرة يقول في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة ابرة لتنشط البويضة ويكون الحمل توأما فهل اذا تعمدت المرأة هذا الامر يعد جائزة والله هذا يحتاج الى نظر
لو رفع هذا السؤال للافتاء ينظرون فيه.
نعم
47 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب العتق/اسباب العتق, كتاب النكاح/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشفي رحمه الله الدرس السابع والاربعون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب العتق أي العتق من الرق و الرق هو كما عرفه العلم عجز حكم يقوم بالإنسان سببه الكفر فالرق الاصل في الإنسان
إنه هو خر ولا يجوز استرخاءه بغير حكم شرعي ولا يجوز بيعه وأكل ثمنه و ذلك من الكبائر أن استعبد حرًا فأكل ثمنه ولا يكلمهم الله ولا ينظروا إليهم يوم القيامة ولا يذكين و من الذين يكون
النبي صلى الله عليه وسلم خسمهم يوم القيامة لأن الاصل في الإنسان الحرية وهو عبد لله سبحانه وتعالى ولكن يجل وعلا لما شرع الجهاد في سبيله لياجل رد الناس إلى عبادة الله التي خلقوا من
أجلها و ما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدون فمن أشرك بالله و كفر بالله وجب جهاده قتاله من قبل ولي أمر المسلمين حتى يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية و يكون تحت حكم الإسلام ما يدخل في
الإسلام و يكون من المسلمين و إما أن يدفع الجزية للمسلمين و يكون تحت حكمين هل هذا خاصم ياه الكتاب أو عامٌ لجميع الكهرة والصحيح أنه عام فتوخذ الجزية من كل كافر أباً وسلم و ذلك لقمع
الكهر ذلك لقمع الكهر فإما أن يدخل أهداف المقاتلين إما أن يدخل في الإسلام و إما أن يدفع الجزية و يدخلوا تحت حكم الإسلام أما أن نساء الذين لا يقاتلون مثل النساء والأبثال فهولاء لا
يقتلون ولكن يسترقون كن عليهم الرق و تثبت عليهم الملكية للمسلمين نكونون في حكم الأموال التي تباع وتشترق لقوبة لهم لما أبوا أن يرجعوا إلى عوذية الله سبحانه وتعالى فالله عاقبهم لكن
لما لم يكونوا يحملون السلاح و يقاتلون المسلمين خفف الله حكمهم لأن يجعلهم استرقون للمسلمين يكونون من الجملة الغنيمة النساء والأبثال فإذا ثبت الرق هذا لا يرتفع إلا بالعطق حتى لو أسلم
بعد ذلك ما يرتفع عنه الرق كان تقرر و ثبت إنما يرتفع بالعطق أو التحريب التحريب الرقبة من الرق إلى الحرية راجها من الرق إلى الحرية هذا يسمى بالتحريب سما بالتحريب فيكونوا حرًا بذلك
وهذا هو معنى أوم المصود بهذا الباب كان العطق والعطق من أفضل الطعات و أفضل القربات لأن الله يحب العطق وهو قربة عظيمة وجعله الله من جملة الكفارات في القتل الخطأ كانت قتل المعاهد له
قدية و فيه الكفارة إن كان من قوم بينكم وبينهم يثاق قدية مسلمة إلى آهله وتحرير رقبة مؤمنة فما لم يجد حصيام شهرين متتابعين وجعله الله في كفارة الظهار والذين إظاهرون منكم من نسائهم ثم
يعودون فجعل أول خصان الكفارة الظهار العتق ثم أن بعده سيام شهرين ثم أن بعده الإطعام مرتب أولها العتق و كذلك الكفارة الجماعة في رمضان مثل الكفارة الظهار سوى فيها العتق وجعله الله في
كفارة اليمين في كفارة اليمين لا يواخيكم الله بالله هي أيمانكم ولا يواخبكم بما عقدتم الأيماء فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة
يعني العتق هذا الميادل على الله جعله من جملة خصال الكفارات فالعتق من أفضل العبادات و أكد الطاعات و في الحديث من أعتق عبدًا أعتق الله بكل عظوة منه عظوة منه من النار فيعتق الله بكل
عظوة من العتيق عظوة من المعتق من النار هذا يد العلا فضل العتق نا يسنوا عتق ملّه كسب و يكره بما لا قوة له ولا كسب ولا العتق سنة ما هو واجب العتق سنة إلا في أمور يكون واجبًا لكن في
البداية يكون سنة وهو عبادة و طاعح لله عز وجل لكن بشرط أن يكون العتيق له كسب استطيع أن يكتسب و يغني نفسه عن الناس أما عتاق العاجز الذي لا يقدر على الكسب وهذا ليس فيه هذا لأنه يصبح
عالفا على الناس ولا يكتسب لنفسه نا يسنوا عتق ملّه كسب و يكره بما لا قوة له ولا كسب لأنه يصبح عالفا على الناس ولا يستفيد من عتقه نا و لا تصحوا الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير
الذي يظهر أن العبارة لا خير تغني عن الأولى الوصية به هي معنى التدبير والتدبير جايه مشروع أيضًا و يخرج من السلسة و يسمى هذا بالتدبير وهو تعليق العتق بالموت و يسمى بالتدبير لأنه جعله
دبر الحياة دعه جعل العتق دبر الحياة اسمه بالتدبير لأن العتق على قسمين إما منجز و أن يقول أنت عتيق أو عبد خر و إما معلق على شرطة فأن يقول إن مدت فعبد خر أو إذا مدت فعبد خر هذا معلق
بالموت و يكون له الحكم الوصية إن خرج كله من الوصية عتق كله و إن لم يخرل كله من الوصية و لا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير و يعتبر من الثلوث إلا بإيجازة الورضة و إلا
فإنه يبقى مبعونا و تسن كتابة من علم فيه خيراً منها فمن أنواع العتق انتها النوع الاول وهو العتق ابتداء من غير سبب لالتقرب إلى الله جل و على النوع الثاني من أنواع العتق الكتابة وهي
أن يبيع على العبد يبيع على العبد نفسه بمال يدفعه إليه منجماً ثم يعتق العبد يشتري نفسه من سيده بمال يكون منجماً أي مقصطاً إذا دفع الأقصاء عتق على سيده قال الله جل و على الله سبحانه
وتعالى والذين اكاتبوا من علمتهم فيه خيراً و آتوهم من مال الله الذي آتاكم كاتبوهم كاتبوهم يعني بيع عليهم خريةهم بمال والذين يبتغون الكتاب منما ملكت ايمانكم اكاتبوهم إن علمتهم فيه
خيراً إن كان يعلم أنها أنه يصبح فإنه يستحب كتابة وأما ينعلم أنه لا يصبح أنه فاسب أو مفسك لا تجوز كتابة فهي جزاً يكاتب إن علمتم فيه خيراً ثم قال و آتوهم من مال الله يعني يستحب لسيد
أن يعينه أن يعين مكاتبه و تسنك كتابة من علم فيه خيراً وهو الكسر والأمانة هو الكسر والأمانة أن يكون قادراً على الكسر و أن يكون أميناً في دينه و في تعامله ولا يكون فاسداً فاسقاً و
تكره لمن لا كسب له كما سبق كما يكرى العدق لمن لا كسب له و الكتابة كذلك يلنه نصبح عالةً على الناس وهذا فيه غرر على العب ليس من صالحه و يجوز غيع المكاتب إذا كاتب عبده عقد معه عقداً
على الكتابة فيجوز له أن يبيعه يجوز للسيد أن يبيع عبده الذي كاتبه قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قلن ما بقي عليه دلهم هو ملكه لا يزال ملكه و يجوز له أن يبيعه ولكن للشتراه لا يبقى
دين عقل الكتابة البيع لا يبقى العقل الكتابة يعني عقل الناس ولكن للشتراه يخل محل سيده كما بقي من دين الكتابة و يجوز غيع المكاتب و مشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق عند المشتريه نه
و ولاه لمنتقل إليه و الدليل على جواز بعلمكاتب أن بريرة باعها السيدها بمان كاتبها هجأت لهم المؤمنين عايشة تطلب منها أن تعينها على دين الكتابة فقالت إن شاء دفعت لهم دين الكتابة و
يكون الولاه دفعت لهم دين الكتابة إن شاء دفعت لهم دين الكتابة يعني تشتريها منهم قالوا لا بس نبيعها عليس لكن يكون ولاها لنا يكون ولاها لنا باعها و يريدون أن الولاه يكون لهم هو المراث
لأن الولاه من جملة أسباب الأث فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قالك غذب و قال ما بالواقوام يشتريطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن وإن كان مئة شرط الولاه
لمن أعتقد الولاه لمن أعتقد فنسى لغير المعتقد إذا باعوها ما صار لهم عليها ملك يكون ولاها للذي اشتراها وهي عايش ربي الله وعنه إنما الولاه لمن أعتقد نعم هذا الجن على جواسبي المكاتب
وأن الكتابة حكم الكتابة ينتقل إلى المشتري ويكون الولاه له إذا ععتقد العبدوب وام الولاه تعتقوا بموت السيدي هذا من وجوه العدق هذا نوع ثالث من وجوه العدق وهو الاستيلاد فهو أقوى من عقد
الزواج فإذا حملت من سيديها صارت أم ولد الله تبقى معلق عدقها على الموت فإذا ما تسيدها عدقتها من الاستيلاد إذا ولدت ما يتبين فيه خلق إنسان إذا ولدت من سيديها ما يتبين فيه خلق إنسان
مضغة مخلقة حين إذن يثبت النها أم ولد تبقى في ملك سيديها فإذا تخدموا وعلمها عليه حتى يموت فإذا ما تعتقت بالاستيلاد نعم وأم الولاه تعتقوا بموت سيديها من كل ماله من كل ماله لا من
الثلث لأن سبب العدق إن عقد قبل الموت سبب العدق إن عقد قبل الموت فتكون حرره من جميع ماله وهي مان ولدت ما فيه صورة إن تبع مضغة فيها أعضاء أو تفريض الأعضاء أن يتبين فيه خلق إنسان أما
إذا كانت مضغة ليس فيها ليه تخفيط الإنسان ولا حكم لها نعم وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من مالك من مالك الله سواء يملكها كلها أو يملك بعضها وهي
المشتركة إذا وطيئها ما له فيها نصيب من الريق صارة ولد عليه فيضمن للشركاه الآخرين من مالك ولو بعضها أو مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إذا لم يكن وطيئها الإذن إذا وطيئها
أبوه أيضا أن يتسرأ لمن ملوكة ابنة قولي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي لكن إذا تسرأ بها الأبحرمة على الإذن يعني أنها تكون موضوع أهل أبي إذا تسرأ بها الأبحرمة على الإذن وتعتق حين
إذن نعم
إذن نعم الأم والد كالأمه ما دام مالكها حين فهي كالأمه تكون في ملك سيديها وتخدم وتكون في ملكه إلى أن يموت حين إذن تعتق وإحكامها كامة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له فهي
مملكة الله ولا تزال مادام حين لكن لا يجوز له أن يبيعها لإنعقاد السبب العدق هذا على المدهب وإلا غي من يرى جواز بيها مثل خلفي نعم لأن مادامة ملكية من يجوز أن يبيعه نعم ويعتقد عليه
بسبب مثلا اشترى عبدا أو أمة اتبايا لنا قريبة لها اشترى عبدا اتبايا أنه أبوه أو أنه أخوه أو أنه إبنه يعتقوا عليه ما يجد للنسان أن يملك قريبه لا يجوز له أن يملك قريبه فإذا دخل في
ملكه وتبايا أن له قرابه مع ملكه أعتق عليه قريبه هذا من أسباب العدقية ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء هو أن يكون من العصبة إذا لم يوجد عصبة نسب لهذا المعتق فإن المعتق
يريده فلم يكون له عصبة من النسب فولاءه ويرثه يكون لمعتقه بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة النسب لا يباع ولا يوهب فيكون له ميراثه ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء إما نعتق
والناظم يقول في أسباب اليرث أسباب ميراث الوراثه لاثه كل نفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب جعل الولاء من جملة أسباب اليرث نعم فله عليها الولاء وهوان يصير عصبة لها مطلقا عند عدم
عصبة النسب نعم أولا عصبة النسب إذا وجدوا يقدموا فإذا لم يوجد عصبة النسب فالمعتق يريد بالتعصيب وهذا من التعصيب السبب لا بالنسب نعم كتاب النكاح الكتاب النكاح النكاح في اللغة هو
الاجتماع يقال تناكحة الأججار إذا التثى بعضها طبع تناكحك الرماح إذا من اختلقت وتشابكت هذا في اللغة وأما في الشرع فهو عقد الزوجية عقد الزوجية هي الصحيح هذا هو النكاح ثم اختله هل يطلق
على العقد العقد يسمى نكاح أولا هو يطلق على الجماعة والصحيح أنه يطلق على اللثنين يطلق على الجماعة عنه نكاح ويطلق على العقد أنه نكاح فلا تاقلوا هناء ينكحنا الزوجهم يعني أن يعقدنا أو
يعقد علينا الزوجهم فيطلق على النكاح وعلى العقد اختله هل وحقيقة في اللثنين وحقيقة في واحد ومجاز في الآخر وهذا ليس لنا بهيشان المهم أنه هذا هو النكاح والنكاح ضرور بشريه بقاء النسل
ولقضاء الوطر ولقيام على الزوجة وتأمين مسالحها وهي أيما يا نسو بها الزوج يسكني لها هي مسالح النكاح هي مسالح عظيم وهو من سنة الأنبيه عليهم الصلاة والسلام ما رسلنا من قبل كما نعم
وجعلنا له مزواجا وذرية جعلنا له مزواجا وذرية هل الرسل لهم مزواج؟
ولهم ذراري عليهم الصلاة والسلام فهو من سنة الأنبيه والله خلق آدم وخلق زوجه منه وهي حوة وجعل بني آدم من أم وابه جعل بني آدم من أم وابه النكاح ضروره للحياة لبقاء النسل ولحماية الحروج
والمصالح الزوجين يستمتع بعضهما ببعض ويانس بعضهما ببعض وتتكون الأسرة فالنكاح هو أول أساس الأسرة وينشع عنه أسرة وأولاد وبذلك يكثر عدد المسلمين الله عليه وسلم تزوج الولود الولود وإني
مكافر بكم الأمم يوم القيامة فيه مصالح عظيم ولذلك شرعه الله جل وعلى لعباده نعم كتاب النكاح يسنوا مع شهوة لما لم يخف الزنا ويجبوا أن حكم النكاح تأتي عليه الحكام الخامسة ويكون واجبا
لمن يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه نتزوج إذا كان يقدر وإذا كان لا يقدر فعليه أن يستعفف إلى أن يغنيه الله وأنكخ الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونه قراء يغنيهم الله من
فضله الله واسع عميم واليستعفف الذين لا يجدون نكاحا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استقع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستقع عليه بالصور فإنه له وجاء يجب على من يخاف
على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا ويستحب لمن فيه شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من العنت فيستحب له أن يتزوج لما فيه من المصالح العظيمة نعم يبسن مع شهوة لمن لم يخاف الزنا أما إذا كان
ما عند شهوة يباح له أن يتزوج سير الزوج مباح له نعم ويجب على من يخاف على نعم هالثلاثة تحكى الوجوه والاستحباب والإباحة نعم ويسن نكاح واحدة نعم واحدة حسيبة ديينة هجنبية نعم بكر ولوت
يسن نكاح واحدة يسن نكاح مرأات واحدة إذا كان إذا كان ما ليس عنده استقاع في التعدد ويخاف من الحيف لو عدد الزوجات يخاف من الوقوع في الحيف فهذا تزوج واحدة فإن خفت من لا تعدل فواحدة أما
إذا كان أما إذا كان يستقيع العدد بين الزوجات هيباح له أن يتزوج إلى أربع فنكحوا ما قابل لكم من النساء مثل الزلاثة وربع فإن خفت من لا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيما أنكم أما التسري
فيتسر بأكثر من أربع وبيكثر بما شاء التسري لا حد له نعم كما الزواج هو مقصورا على أربع كانوا في جاهلية تزوجون بلا حد العشر والعشرين فلما جاء الإسلام حدده بأربع فهو بحاجة للتعبد أباح
الله له ذلك لكن بشرط أن يقوم بالعدل بين الزوجات والعدل يكون في النفقة وبالخسوة وبالسكن وبالمبيت أربعة الشياء فإذا استطاع أن يقوم بهذه الأربعة هذا هو العدل أما العدل الذي هو الحب
والشهوة فهذه لا يستطيعها هذه لا يستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل المين فتدرواها كلمة الله وهناك عدل لا يستطاع وهو الحب والشهوة وهناك عدل يستطاع وهو الأربعة المركورة
ويصنون كهو واحدة حسيبة حسيبة ذات حسب لا تكون من الناس الذين ليس لهم قيمة في المجتمع لتكون لها حسب لأن الحسب يصونها ويرفعها لا تكون مبتدلة في المجتمع لأن الدينة تصون أولاده وتصون
أمانته وبيته ولا تزوج غير الدينة هي الفاسقة لا تزوجها أجنبية يعني من غير قاربه يقول لأن زوج من الأقارب يفعيه الأولاد وهذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زوج عاليا لأنها
أمتع لأنها أمتع له وأرعب عنده ولود لا يتزوج مرأة لا تلده العاقر لأن المقاصد النكاح العظيمة الظرية حسول الظرية فالعقيم لا يتزوجها لأنها لا تنجل ولا يحصل بها المقصود ولا يحصل بها
مقصود الشهوة حقا ولا يحصل بها مقصود الظرية ويسنن نكاح واحدة حسيبة ديينة أجنبية ذكر ولود ولود يعني كثيرة الليلة ولمريد خطبة مرأة نظر إذا ما يظهر منها غالباً بلا خلوة إن أمن الشهوة
ولذاً ينظر إلى شعر راسها وإلى وجهها وإلى كفها لكن من غير خلوة فإما أن يترصد لها وهي لا تعلم وينظر إليها ويتنشي بلا وخلوة أو أنه يطلق اللقى معها ويكون بحضرة وليها هذا النظر لا
المختوبة وهذا يدول على الحجاب لأن هذا استثنائية هذه الحالة استثنائية لو كان ما في الحجاب مختاج لها سنروح للشارع ويشوفها اللي هو يبيل لكن هذا الدليل وابح على الحجاب وهم يلانب
لستدلهم بعلى عدم الحجاب سبحان الله هذه استثنائية حالة استثنائية لو كان ما في الحجاب مختاج لها هذه الرخصة كان يروح للشارع ولا للمدرسة ولا لي مكان وينظر البنات ويختار واحد منها لكن
هذا الدليل على أن الحجاب لا بد منه ودي مريد خطبة إمراه معظن إيجابه معظن إيجابه ما إذا كان يعلم أنهم أو يأخذوا بعلا بأنهم ما يجيبونه لا يجيز له النظر إليها الحرام النظر قل للممينين
يغضوا من أبسار ما يخذواه رجاله فلاصل أن النظر إلى المرأة وإلى وجهة وكثية وهذا أصلا حرام لكن يرخص لمن يريد خطبة إمراه إمراه معينة ما هو كل النساء ما يريد خطبة إمراه معينة هن ينظر
إلى ما جرت العادة بكشه رخصة نعم مظر إلى ما يظهر منها غالباً بلا خلوة بلا خلوة لأن الخلوة نظنة الفساد بعض المجتمعات الخطيبة تمشي مع خطيبة وتسافر معها قبل العبد المجتمعات المتهتكة
خلوه الخطيبة يدهب مع خطيبةه يستاجر لهم شجه ويشوفه ويتسافر معه هذا أمر باطل والعياد بالله بلا خلوة إن أمن الشهوة أيضاً هذا من الشروط إن أمن غلبة الشهوة أما إذا كان لا يمن غلبة
الشهوة بلا يجيز له هذا نعم و له نظر ذلك يعني أنت من قضية المظر الخاطب انتقل إلى ما يجيز للرجل أن ينظر إليه من المرأة وإن لم يكن خاطباً من دوات محارمه لغير الخاطب أن ينظر من مرأة
محرم الله كبنته وأختي وأمه إلى ساقها وإلى وله نظر ذلك ورأسه وساق من دوات محارمه ومن أمه نهب له الأمه أمه الغيره يعني حكمها في هذا حكم أرجل فالله جل وعال قال ولا يبدين زينتهن إلا
لبعولتهن أو بائهن أو بائبعولتهن أو ابنائهن أو ابنائيبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أي ما نقولنا فما جرت العاد بكشه ولا يحصل فيه فتنة فيجيز
المحرم يجيز للرجل المحرم أن ينظره من محرمه وحرم تصريح بخطبة معتدة ولا يجيز للمرأة أن تبدع أكثر من هذه الأمور عند أخيها أو محارمه ولا تبدع إلا الأطراف فقط ولا تبدع أكثر من ذلك لخوف
الفتنة وكذلك مع النساء حتى مع النساء النساء مثل المحارم الرجال تبديع النساء ما تبديعه لمحارمها من الرجال لأن الله ذكرها مع الرجال مع المحارم أو نسائهن أما من يقولون إن عورة المرأة
مع النساء كعورة الرجل ما بين السرع إلى الركبة فهذا قول خطأ واضح الخطأ قول خاطئ ولا يجيز العمل به وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له أولا للمعتدة المعتدة من غيره لا يجيز له
ونختبها ما دامت في العدة فحرام هذا عليه لأنها ما زالك في أخعدة المطلق ولو كان الطلاق بائنا فهو أن يختبها ما دامت في العدة ولا جنها عليكم كما عرقتم به من خطبة النساء تاريخ يجيز أما
تصريح ولا يجيز التاريخ للمعتدة من غيره يجيز أنا يقول أنا ولا دور مرأة أنا لي رابه أن يتزوج أو ما أشبه ذلك أنا لول جميل كان ودي هذا تعريه ما هو لكن قلبة زوج كانت رغبة أنا أختبه هذا
لا يجيز ولكن لا تواعده النسرا إلا أن تقول أولا معروفه ولا تعزموا عفلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فالمعتدة في حرمة الزوج الأول ولو كانت بائنا لا يجيز لاحد أن يختبها تصريحا وإنما
يجيز التاريخ حقا ولا جنها عليكم فيما عرقتم به أدل على أن غير التاريخ أنه فيه جنها من هو حراء نعم وحرمة صريحا أما لو كانت البائن من المطلق لهو أن يختبها ما دمت سلعب المطلق ولو كانت
بائنا لهو أن يختبها ما دمت سلعب نعم وحرمة صريحا بخطبة معتدة على غير زوج تحل له نعم وتعريض بخطبة رجعية حلها الثانية أعلمت لهم ردوه تقدم أن أما ما دمت لم تعلم أنهم ردوه ولا أجابه
توقف لأن المسلم له خرمة وقد سبقك إلى هذه المرأة فلا يجيز أن تفسد الخطبة عليه الخطبة عليه هذا حق المسلم لا يختب حدكم على خطبة أخيه نعم خطبة على خطبة مسلم أجيب نعم وصنع عقده يوم
الجمعة وذلك من تحريمة من الأحوال التي فحرم فيها الخطبة حالة الإحرام حالة الإحرام من الخاطبة ومن المختوبة فالمحرم لا يختب مرأة يقول واحد زوجا بنت كله وفتكوه محرم لا يجيز هذا وكذلك
لا يجيز لا يجيز للرجل أن يختب إمراءه ويوم محرمة ولا يجيز لها هي أيضا أن تخطب رجلا وهو محرمة نعم وصنع عقده يوم الجمعة مساءا بعد خطبة إبن مسعود يسنع عقد الزواج يعني مستحب يوم الجمعة
فإذا عقده يوم السبتة ولا حدا ولا إثنينه لا بس لكن يقول مستحب يوم الجمعة وأن يكون للمسجد وأن يكون لخطبة المسعود التي تقدم على العقد على الإيجاب والقبول الحمد لله إسمى خطبة الحاجة
يقرأ الآيات الثلاث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة ثم بعد ذلك يأتي الإيجاب والقبول وإن جاء
الإيجاب والقبول من غير خطبة فإذا جاء الإيجاب والقبول ولم يسبقه خطبة فلا بس إنما هذا شيء مستحب نعم وصنع عقده يوم الجمعة مساءا بعد الخطبة ابن مسعود تسمى خطبة الحاجة إذا وجد رق يوجد
العقل إذا وجد الرق الشرعي ما هو الرق المقصوب أو المنهوب أو الحيلة لأن بعضهم يحتال بعضهم يحتال يجون اثنين ويقر إنه مملك اللي هالرجل هاي يشترأ يا ابن الدرع هم نتجاسمونا هاي الحيلة
وخرام لا يجوث هذا نعم نهو ذهب إحداح حواشي دليل الطالب أنه لم يتكلم عن الرق لأنه لا يحتاج إليه في هذا العصر يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول جدي أو صابع اتق رقبة ونحن نريد تنفيذ هذه
الوصية لكننا لم نجد رقبة لنعتقها فما التوجيه في ذلك؟
ترجعون القابل لأن هذه وصية ترجعون القابل في المحتنة ويشاهد لكم حال إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الأطفال والنساء يخيّرون من الكفار أم أنهم يسترقون من غير تخير؟
لا ما يسمى يخيّرون يقول يكون عليهم الرق بدل من القتل يكون عليهم الرق هل يجوز لمن يشترى المكاتب؟
لا يبين لهم مكاتب يبين لهم مكاتب فهي الرغب؟
هذا الكتابة باقلة وإن لم يرغب اتبين لهم مكاتب يكله الخيار الخيار الفست نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لا يتشارك إثنان في شراء أمه فهل يجوز لهم أن يطعها؟
لا ما يطعونها جميع ما يجوز لها لكن إذا وطيها واحد حرمت على الأخر نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا وطيها الأمهة الأب ثم لم يعلم الإبن فوطيها هل تثبت للأول أم للستاني؟
للأول للأول والستاني يكون خطأ ويكون وطئ بشو بها هايوان نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله الزواج الثاني هل هو سنة أو يسري عليه الحكام الخمسة؟
ماذا الزواج الزواج الثانية هل هو سنة أو يسري عليه الحكام الخمسة؟
مشروع بس الزواج الثاني مشروع بأن الله أباحه هنا تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز لطالب العنة أن يؤخر الزواج حتى لا يعطي له أو يشغله عن طلب العن ماذا يخاف على نفسه؟
منا الفتنة؟
نعم يؤخر فقط حتى ولا ما هو طالب عنة تزل يؤخر مدن ما يخاف على نفسه من الفتنة لكن المستحب أنه بادئ فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله من يناد الآن بالاعتراف بالزواج العرفي فذلك لشيوعه وأنه
قد أمت فيه البلواء فما القول في ذلك؟
ما هو الزواج العرفي؟
نعم اذا كان هذا هو العرفي هذا هو العرفي لكنه مستكمل لشروط العرفي هذا عرفي صحيح نعم فاله ذلك لحاجته إلى ذلك نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل النظر إلى صورة المرأة المخطوبة تكون
نظرا شرعية الصورة حرام يا إيه نقلها وسطمالها حرام نعم لا يجوز استعمال الصور تاسية ما صور النسة فهي جزة في فتنة نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله يعمد
بعض الشباب حديثي الزواج إلى تأجيل الحمل إلى فترة ستة إلى فترة سنة أو أكثر دون مبرر أو حاجة ولكن بقصة الاستمتاع بزعمهم في الحياة الزوجية فالهذا الفعل جائز لن مكره هقل لحواله انه
مكره انه يتواقر الحمل ويعقل الحمل والشارع يطلب الحمل نعم ولس هناك غرب نصحيح ما هناك غرب نصحيح إنما يجوز داخل الزواج إذا كان المرأة مريضة أو عندها الثال تضوعهم ولا تفضل على رباع
الثاني أو على اتربية هي جوز إحيانة تغرضون صحيح عدر الأم إلى كانت الأم مع ذورة حما مجرد الشاوة هذا لن يجوز تأخير الحمل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا الكلام بواسقة الهاتف مع
الخطيبة التي نظر إليها بوجود أحد يخوانها وذلك لاتعره على بعضهم أكثر ومباشرة التي للحاجة التي للحاجة وليس فيها تغزل ولا فيها لا بأس كلام للحاجة وستحتاجين وسترغبك في البيت أي بيت
انتريدين أو ما أشبه هذا الكلام للحاجة ما في بأس نعم وقيلة الشيخ فقطكم الله يروع عن عمض رضي الله عنه النهو قال أغربه تنجبه يعني تزوج الأجنبي رغبة في نجابة الولد فهل نقول إن هذا
القول غير صحيح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرغونها أو يذكرون حديث أغربه لا تغوه لا تغوه يعني لا يقعه كل أولاد وهذا أيضا ليس له أصبه نعم وقيلة الشيخ فقطكم الله هل يقالوا
إن الزواج من الأجنبي سنة لأنه إذا حصل الثلاق لا يكون هناك قطيعة بالرحم بين الزوج وأهل الزوجة كأنكم منتم بغين قليباتكم لا يجوز لا يجوز استراط عدم الإنجاب هذا الشرط يخالف كتاب الله
سمك رسوله لا يجوز له أن ترضع أمام النساء لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة أمام أخيها أو عمها أو خالها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فطبت أمرأة محافظة ولكن أكثر أخوانها يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله فطبت أمرأة محافظة ولكن أكثر أخوانها لا يصلون وأنا خافوا في المستقبل على أبنائي فبما ذات صحونني وفقطكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل العنق مما يحرم
رؤيته على محرم المرأة؟
العنق الجرأة العالية بكشفة مقدم العنق نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز خطبة المرأة للرجل وإذا أراد الزالك فكيف تفعل على الوجه الشرعي؟
يجوز لمرأة والوليها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ماذا يرد للخاطب؟
إذا كان قد دفع مبلغا من المان والحداية إذا سرك خطيبته وهو كاره وهو كاره يقول كاره وهو كاره نعم إذا ترك خطيبته وهو كاره يصلح هويا هو اللي يروح هو المحكمة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول لي رغبة وشديدة في التعدد ولكن لا يوجد لدي مال فهل يجوز لي الإستدانة من أجل هذا التعدد؟
الجواز يجوز لكن ما كلا فكلا تحمل نفسك الديون يصبر لما يصبر الله يقول الجواز يجوز لي الاستدنت ما خلق نعم تقول غضيلة الشيخ فقطكم الله رجل عقد على مرأة ووليها لا يصل لي هل يصح هذا
العقد؟
يقول غضيلة الشيخ فقطكم الله هل يعتم الفقير؟
إذا عدد حتى صار يطلب الصداقات بين الناس بسبب هذا الأمر؟
هذا غير العقد في المسجد، يباح العقد في المسجد لا فاستبه ذلك، أما أن ينزل على حديث، على حديث، يعني التفاول بالمرأة والبيت والدابة نعم نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعقد
النكاحة في المسجد الحرام، رجاء البركة فهل لها هذا أصل في السنة؟
لا أعرف شيء أنه خصص المسجد الحرام لا أعرف شيء أنه نعم هذا باطل ولا أعرف هذا العرف، هذا باطل لا نكهى إلا بولي، وشاهد يعاجل نعم نقول غضيلة الشيخ فقطكم الله ملحكم؟
نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجة؟
ما يأم الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجات؟
نعم نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزواج بمرأة؟
نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا عن منع الزواج المبكر من الشباب واستنكاره حيث إن هناك من يتبنى الرأي بأنه لا تزوج النساء الصغيرات ولا الشباب الصغار لعدم تحملهم المسؤولية
وكثرة المشاكل والطلاق هذا هذيان ولا مكفة إليه يجوزني زوج الكبير من الصغيرة إذا كان يصلح لها لا فاسب ذلك وهذا من حضياء؟
نعم نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ملحكم في استعمال حقوب منع الحمل إذا كان لغرب صحيح بأن لتأجل الحمل ولا يقطع الحبوب لتقطع الحمل لا تجوز كان حبوب لتأجل فقط هل تجوز عند الحاجة؟
نعم كما شبه نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ملحكم مصافحة ولي المرأة ملحكم مصافحة بين ولي المرأة والزوج حين العقل وملحكم قراءة سورة الفاتحة قراءة الفاتحة لا أصل لها هذا عند العوام
يقولون عساس ما تقرى عليه السلحاته يعني ما تزوجين ماذا يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التصدق بجوز من الكبد؟
هذا نقل العواء هذا كمسألة نقل العواء وهذا صادر في قرار منهاية كبارة علماء أنه يجوز بشروط أن لا يتضرر من نقل منه وأن يكون فيه مصلحة للمنقول إليه وأن يكون بالاختيار والرغبة بدون
اجبارة والكره نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله صليت اليوم أفظهر ركعتين لأنني مسافر وهذا صليت اليوم الظهر ركعتين لأنني مسافر وهذا اليوم هو اليوم الرابع فهو صلاة صحيحة علمان لأنني قد
نويت السفر بالأمس لكنني قررت وانأجلس زيادة يومي فهل استمروا في قصر الصلاة؟
لا ما استمروا في قصر الربع أيام فها قد لا ما تفصر وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله لكم لقدار الكفارة بالكيلو أي كفارة؟
نعم ما ذكر شيء الكفارة بالكيلو الكفارة تختلف منها أطعم 60 مسكين ومنها أطعم 10 مساكين ومنها أطعم 6 مساكين اللي يعطى المسكين هي الكفارات المقدار الذي عقاه المسكين في الكفارات المذهب
عند فريق مناهل العلم إنه متربعة الصاعر والذي عليه الفتوى الآن إنه نصف الصاعر يعني كيلو نصف نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله يا شيخ يقول أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيقوا زواج
كتوفير السكن أم؟
يقول يا شيخ أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيقوا زواج أنا أسمع كلام ناس يتكلمون اللي يتكلمون يطلعون عن المسكين تطلعون عن المسكين للشارة ويتكلمون لما يعجزون أما في المسكين ليس محل
كلام لاسيا موقت الدرس الله يهديكم نعم يقول يا شيخ أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيقوا زواج كتوفير السكن فما توجيهكم لي حفظكم الله أصبر لما تزول الموانع تزول إن شاء الله نعم يقول
غضيلة الشيخ والشيخ وفقكم الله بالنسبة للحائظ عند الزتسالها من الحيظ هل يلزم أن تنقض شعرها عند الزتسان؟
لا الحيظ لأنه يتكرر الحيظ لأنه يتكرر لا الجنابة الجنابة لا تنقضه لكل غسل من الجنابة لأنه يتكرر ويشفق عليها أما الحيظ نعم تنقضه الحيظ لأنه لا يعني ليس متكرر قريبا وإنما بعد فترة هذا
العمل حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على الكبور ونهى عن إسراجها ونهى عن البناء عليها لأنها لوسيلة من وسائل الشرك تعظيم الميت ولا جاء ناس جهار فيه فيما بعد
يقول هذا ولي من أولياء لا ثم جعلوا يتبرقون به واستغيذون به والإسلام جاء بسد الشراء الزراع المحرية إلى الحرام إلى الشرك لا يلزى الكتابة على الكبور نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله
أمراء تقول ظهر حديثا طريقة جديدة لعمل الكبور فهل يجوز للنساء أن يتعاطين ذلك؟
لا يسافر مع المرأة مشروط أن يكون بالغا عاقلا أن يكون محرمها وأن يكون بالغا وعاقلا نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك عند ركوب المرأة مع السائق داخل البلد ومعها ولدها أو ابنتها
وأعمارهم لم تتجاوز العاشرة لكنهم مميزون فالتن تفرخلوا في ذلك نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم حفظكم الله للذي يمضي عليه الشهر وللشهور الطويلة وهو لا يمسوا كتاب الله ولا
يقرأوا به بدون عدر وتجده يتابع المجلات ويجيس على الأنترنت الساعات الطوالة هل حرما حرم نفسه من هذا الشيء؟
هل ينبغي له أن يترك هذا العادة وأن يقدل على كتاب الله ويجعل له نصيب من كل يوم؟
يقرأ حزبا منه ولو قلقنا ولا يحرم نفسه من القرآن
48 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/أركان النكاح,المحرمات/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس الثامن والاربعون الزوجان الخاليان
عن الموانع صحى هذا النكاه فإن اختل شيء منها لم نصحه فار كانوا أولا الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من صحة النكاه يلا تكون المعقود عليها من المحرمات على العاقد بنسى بن أورضاع
أو غير ذلك من ما يأتي في باب المحرمات النكاه فلا بد أن يكون الزوجان كل من الزوجان خاليا من الموانع التي تحرم النكاه من أحدهما بالاخر نا نعم والثاني الركن الثاني الإيجاب والقبول
الإيجاب هو اللهد الصادر من الولي أو من يقوم مقامه يعني يقول أنكحتك أو زوجتك والقبول الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قابلته أو رضيته هذا النكاه وهذا الزواج هذا هو العقد
هذا يسمى عقد النكاه نقوى من الإيجاب والقبول نا إيجاب بنفضي أنكحت أو زوجت وكان التفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إن الله هو الذي زوجني وقبول بالفضي قبلته أو رضيته
فقلتلك أنكحتك اللاهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له خيار أغبه قلب أحد الحاضرين أن يلوجها إياه فقال له أنكحتكها بما معك من الحراء أنكحتكها وقبول بالفضي قابلته أو رضيته
فقط أو مع هذا النكاه وقبول بالفضي قابلته أو رضيته فقط أو زوجتها وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي
قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته "وقبول بالفضي قابلته" وكذلك البقى الكبيرة التي لا تعقل ولا تفسور الزواج وهي بحاجة لليه لصيانتها وليها يقوه مقامها
في الرضاء عنها لتعدر اعتبار الرضامنا من الزوجة هذا بالنسبة للأبأ وصيه أما أما غير الأب من الأولية فلا يزوج الصغيرة لا يزوج الصغيرة لأن هذا إنما هو خاص بالأب لأنها بابكر رولي الله
عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عايشة وهي الصغيرة تلعب مع الأطفال وليس عندها معرفة بذالك ولا لأن الوائل أن الأب إذا رأى المصلحة لبنته في هذا الرجل وهي صغيرة إنه يزوجها إياه لأن هذا
من المصلحاتها واليوم كما تسمعون تقرأون فيه وجه من تزواج الصغيرة من الكبير وكأنهم أوسية على الناس هم يقولوا ليهل العلم أنتم منتبوا أوسية على الناس وهو لا يجعل وأنفسهم أوسية على
النساء ويقولوا لا ممكن إن الكبير ال40، 50، 60 يتزوج شابه هذا هضم الله وهذا يخالف فقوق الإنسان وما أشبه ذلك أقولون هذا بجهل العياذ بالله وبتعد على حكام الشرع وهم لا يعلمون ذلك وأن
المصلحة لها بذالك هو كان كبيرا معتوها يعني ليس له عقل ولا تصور هو بحاجة إلى زواج ليسيانته هو إنه ينوب عنه ويتزوج له وكذلك الصغيرة الصغيرة ولو كانت غير مجنونة ومعتوها الصغيرة التي
دون التميز لأبيها ولوكيل خاصة أن يزوجها إذا كان لها فائدة في ذلك إذا كان لها فائدة في هذا الزوج فلو أن يزوجها ولا صغيرة أما إن كانت الصغيرة بكرًا وبلغت إنها لا تجبر لا بد من ابنها
كما يأتي وثيب لها دون تسع دون تسع لأن بنت تسع للغت فإذا كان لون تسع فليأبيها أن يزوجها ولو لم يقدر الله لأنها ليس لها ربا صغيرة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة بكر مطلقة كبيرة كانت
وصغيرة وهذا فيه نظار فإذا كانت كبيرة وعاقلة ففي كونة بها يزوجها بدون إذنها هذا فيه نظر صحيح الذي يدل عليه الدليل أنه لا بد من رباها لأنها كبيرة وعاقلة تمضي عن نفسها فقال صلى الله
عليه وسلم "الخيب تستأمر والبكر تستأزن وإذنها سماتها" إذن البكر سماتها وذكر مطلقة كسيد مع إماءه وعبده السيد كسيد مع إماءه وعبده الصغير فلا يزوج باق الأولياء صغيرة بحال فلا يزوج باق
الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها بحال لا كبيرة ولا صغيرة إلا بإذنها إلا بإذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب فلا تزوج المرأة نفسها فلا أنكح الأيام منكم الصالحين من عبالكم وإمائكم
فالولي لا بد منه فلو زوجت المرأة نفسها أنكاحها باطل لعدم الولي والولي وشروطه شرط الولي شروط ما كل رجل يكون ولي للمرأة لا بد توفر به الشروط الستة وشروطه تكليف أن يكون الولي مكلفا إن
كان صغيرا دون البلو أو كان كبيرا لكن غير عاقل أو سفيه فإنه لا يكون وليا وذكورة كذلك ترت أن يكون الولي ذكر فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج ويرا فالأم لا تزوج بنت لأنها ليس لها هي أن
تزوج نفسها كيف تتولى على غيرها وحرية هالعبد المملك لا يكون وليا للمرأة ورشد يكون رشيدا يخرج السفيه الذي لا يحسن الاختيار لنفسه كيف يكون وليا على غيره واتفاق الدين كذلك تفاق الدين
بين الولي والمولية مسلم يزوج المسلمة نصراني يزوج النصرانية يهودي زوج اليهودية ولا عكس الكافر لا يزوج قريبته المسلمة لا يزوج قريبته المسلمة لأنه ليس له وعدالة ولو ظاهرة وعدالة ولو
ظاهرة ولو ظاهر لن عدل ولو نعلم عنه شيء إذا علمنا أنه فاسق في عقيدته أو فاسق في فعله كزينة وشرب الخمر غير ذلك هالا لا يصحولي للمرأة لأنه ليس بأمين إلا في سلطان وسييد إلا السلطان لا
تسترط له العدالة لعمه ملايته وكذلك السيد على مملكته لا يسترط العدالة لأنه مال كله ملك الله نعم ويقدمه جوبا أبن ترتيب الولياء عرفنا لان العدد لولياء من الذي يقدم منهم إذا حصل إثنان
فاكشر من يتولى نعم ويقدمه جوبا أبن تقدمه جوبا الأب على غيره من الولياء إذا وجد الأب فلا يزوجها ابنها أو أخوها أو أو عمها زوجها أبوها نعم
ثم وصيه فيه ثم بعد الأب وصيه وصي الأب فيه هي في النكاح لا في المال وصيه في النكاح إذا أوسى بأن فلا نزوج بناته يقدم الوسي على غيره لأن الوسي يقوم مقام الموسي والوكير يقوم مقام
الموكل نعم ثم جد لأن بعد الأبي وبعد وصي الأبي الجد من الأب الجد من الأب لأنه من العصبه ولأنه أب الحقيقة الجد أب يقوم مقام الأب المباشر والمراجل جد من الأب وين على أما الجد من الأم
فعنه ليس بولي لأنه من الأرحام وليس من العصبه نعم ثم جد لابن وين على جد لابن يخرج للجد اليوم نعم وين على كجد الجد وجد الجد الجد وين على النسب نعم ثم أبن وين نزل ثم بعد الجد ننتقل
إلى أكثر في الثاني من عمودين النسب وهو الأبن زوج المرأة أبنها بعد الأبي وبعد الوسي وبعد الجد ياتدر الأبن ابنها من الصلب أو ابنها وين نزل أما ابن بنتها ليس بولي الله لأنه من الأرحام
نعم ثم ابن وين نزل كالابن الصلب أو ابن الأبن أو ابن الأبن وين نزل إخلاث ابن البنت لا دخل له ذلك لأنه من الأرحام ليس من العصبه نعم نعم يقدمه تزويج المرأة من يقدمه المرأة من العصبه
وهو الأقرب فلا أقرب نعم ثم المولى المنعن ثم بعد العصب بالنسب العصبه بالولى فوجود المرأة مولاها الذي اعتقها الذي اعتقها لأنه من العصبه بالنسبة
ثم أقرب بعد المعتق أقرب عصبته في النسب لا بالسبب نعم ثم والاء ثم السلطان ثم السلطان نعم بالنسب ثم الولى عصبته من بعده عصبته بالنسب أو عصبته بالولى كمعتق المعتق مثل نعم أعظن الأقرب
أو لم يكن أهلا أو كان مستافر الحالات التي زوجهها الأبعد مع وجود الأقرب فإن عظن الأقرب والعظل هو المنعن العظل هو المنعن عن يمنعها من الزواج بكفأن رضيت به هذا يسمى عظل وهو من الكباب
أو لم يكن أهلا أو كان الأقرب ليس أهلا وليه القريب مساهر غائبا عن البلد مسافة قصر ولا تمكن وراصلته في ذك الزمان لأن كان زمان لك الأقتار متباعدة سفر على الرواح يبطي اللي هو الاتصال
أما الآن يمكن الاتصال به هي سرع وقت تغير الحال الآن فإن عظن الأقرب ولم يكن أهلا أو كان مسافر فوق مسافة قصر وشهادة غجودين شرط الرابع شهادة رجلين لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاحة
إلا بولي وشاهل عادل فلو أنه زوج فلو أنه زوج أو تم العقد بدون شهود اجتمع الزوج والولي وعقدوا بدون حضرت شهود فالعقد فاسب ليس بصحيح لا بد من شاهد عادل يحبرون العقد ويشهدون به نعم
وشهادة رجلين مكلفين لا دخل للنساء الشهادة على أن نكاح إنما شهادة النساء تقبل في الأموال تقبل في الأموال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في النكاح ولا على القلاق وشهادة رجلين
مكلفين بالغين عاقلين بالغين عاقلين لا يكفي الصغيف ولا يكفي غير العاقل ولو كان كبيرا يجلي تحمل الشهادة وكال لثين عاقلين عاقلين لأن الشهادة لا بد من عدالة الشهادة وإلا فإنه يكون
متروحا إذا كان ليس عنده عدالة فإنه متروح لا تقولوا شهادةه واشدوا يوي عادل منكم يوي عدل نعم عدلين ولو ظاهرة سميعين يسمعين العقد الإجاب والقبور فإن كان أحدهم أصم لكن أصم لا يستشد على
النكاح منهما فلا بكم ما يحصل به المقصود لأنه لا يؤدي الشهادة عند الطلب نعم والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزوى الكفاءة وهي المساوات بين الزوجين أن يتساور رجل والمرأة في النسب في الحسب
في الصنعة في كذلك أول شيء في الدين أول شيء الكفاءة في الدين وهذا بالجمع لا بد من الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة هذا مجمع عليه تقريبا أما بقية الأمور فهذه المحال خلال فإذا
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تاكم من ترى اللون دينه وأمانته فزوجه اكتفى بالدين وأما بقية الأمور فإنها أمرها سهل فالكفاءة ليست شرطا للصحة العبادة ولو لم تتم الكفاءة بين الزوجين
في النسب أو خيرها من الاعتبارات كالحسب تكون هي من بيت رفيع أو هي بنت غني وهو فقير صعلك ما الحسب ما هو بسواء على المدهب أنها شرطا للزوم فلما لم يربى الخير أما العقل فهو صحيح ولكن
لزومه يتوقف على رضى المرأة واليه والكفاءة شرطا للزوم لا لصحة فسلن ويحرموا أبدا محرمات في اللكاح قال الله وعلى حرمت عليكم ومهاتكم وابناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وابناتوا لاخي
وابناتوا لخط وأمهاتكم الله في أرضعكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل وابناتكم
الذين من أصلابكم وأنتجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غغور الرحيمة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا قولي تعالى وما لم استطع منكم طولا نينكح المحصنات المؤمنات
أم ما ملكت أيمانكم هذه المحرمات فمنها محرماتكم بالنسب كالأم والبنت والأختي ومن هون محرمات بلمصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة هذه بالمصاهرة ومن هون محرمات ومحرماتكم بالرضاع أمهاتكم
اللات يربعناكم وأخواتكم من الرضاع ألا في الآية وفي الحديث يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب ألا في الحديث وكذلك أقت الزوجة أنا تحرم بالمصاهرة أقت الزوجة وعمة الزوجة خالة الزوجة
إذن هذه المحرمات تنقسم إلى أقسم أولا المحرمات بالنسب ثانيا المحرمات بالسبب والسبب ينقسم إلى مصاهرة أو رضاع ثم أيضا هذه المحرمات ينقسمنا إلى قسمين محرمات إلى الأبد محرمات إلى أبد
مثل الأم والبنت والخطوة والخالة والعمة إلى آخره محرمات إلى أبد وهي أفت الزوجة وعمتها وخالتها تحرموا ما دامت المرأة معهما إذا طلقها أو ماتت فلو أن تزوج عمتها خالتها أختها هذا تحريم
إلى أبد كذلك من المحرمات المزوجة المحصنات المزوجات من النساء التي تحقي عصمة رجل لا يجوز أن يتزوجها وهي عصمة رجل إلا ما ملفت إيمانكم إذا استوليتم عليهم في الحرب مع الغنيمة فإنه
ينخسف عقد النكاح من سيئ من زوجها الكاغر وتكون ملك يمين لمن آلت إليه له أن يطاءها بالملك إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم أو حل لكم ما وراء ذلك ثم قال جل وعلى ومن لم يستطع منكم
طولا نينك هذا المحصنات عن الحرائر وشرط الثاني أن يخاف على نفسه من العنة ذلك لمن خشية العنة منكم ويحرموا أبدًا أمّن وجدّة وإن عالت وجدّة وإن عالت وابنته ولد وإن سفلت نهو سهلت سرطنا
السفالة سهلت يعني نزلت في النسب كبنت، بنت، بنت، البنت أو بنت، بنت، ابن، الإبن نهو سواءً كانت من أختًا من النسب أو من الرباع نهو وابنته ولدها وإن سفلت بنت، بنت، ابن، الإبن، الإبن أو
بنت، بنت، الإبن كذلك تحرق بأنه خالها نهو سواءً كان شقيقًا أو لابن أو ليوم نهو وعمّةً وخالةً مطلقةً وعمّةً شقيقةً هولياب أو ليوم وخالةً كذلك مطلقةً شقيقة هولياب أو ليوم خالاتكم
وعمّاتكم كذلك من الرباع أو من النسب أو من الرباع ويحرموا برضاع ما يحرموا بنسب هالي قائدة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوتي جوامعًا كاليحرموا من الرباع ما يحرموا من النسب
تحرّموا الرباعه ما تحرّموا الولادة قائدة ويحرموا بعقدًا ويحرموا بعقدًا حلائلوا المحرمة بسبب العقد ويحرموا بعقدًا حلائلوا عمودين نسبه عمودين نسبه زوجة أبي أو جده أو زوجة ابنه إذا
عقد عليها أبوها وجد حرمت ولو لم يدخل به إذا عقد عليها ابنه أو ابن ابنه حرمت عليه ولو لم يدخل به لأن الله لم يشترض الدخول ويحرموا بعقد حلائلوا عمودين نسبه المقصود أقول لنا أخطأ في
هذا أقول ربيبة الإبن أو زوجة الإبن تحرم مطلقة بالعقد ومجرد العقد زوجة الإبن تحرموا بمجرد العقد إنما بنت الزوجة بنت الزوجة هي التي تحرموا بالدخول هتحرم عليك بنت زوجتك وبنت بنتها
وبنت ابنها مهما نزرت إذا دخلت بأمها أما مجرد العقد فلا يحرم بالمعقود عليها وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وانسفلت بأنها بنت للزوجة ربيبة سميت ربيبة لأن في الغالب تكون في حجر الزوج
مع أمها يربيها وليس هذا شرطا وإنما هذا بناء على الغالب فهو لا مفخوم له التي في خجوركم لا مفخوم له عندها للعين انت زوجك التي دخلت بها تحرم عليك ولو لم ترها ولو لم تدخل بيتك أصلة نا
وإلى أمد أخطو ويحرموا إلى أمد أخطو الزوجة هذا بنص الآية وانتجمعوا بين الأخطين وجاءت السنة لأن العما والخالة مثل أخطي الزوجة يحرمان نا وإلى أمد أخطو معتدته أو زوجته معتدته مادامة
طلقتم رأى لا يجد أن تتزوج بيختها حتى تهرج المطلقة من العده لأن لا يجتم عماؤك في رحمين قريبين نا وإلى أمد نخطو معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوبى ومن المحرمات كذلك الزانية هذا بسبب
الزانية قالت عالى الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين الزانية التي لم تتغمين الزناع
لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها لأن لا تختلق الأنسار والهي تضيع الأعراق حتى تتوب من الزينة توبة صحيحة وتنتهي عدةها لأن لا تكون حاملا من الزينة فلا تزوى فلا يدوز زواج من الزانية إلا
بشرطين الشرط الأول توبة الصحيحة والإقلاع عن الزينة والشرط الثاني أن كان أضع عدة وزانية حتى تتوب وتنقض عدةها ومطلقته ثلاث حتى يطاءها تتزوج بها حتى تتزوج بزوج آخر ويطأها الآخر ثم
يطلقها قال تعال فإن طلق مرتان ثم إلى قال فإن طلقها يعني السالذة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقونه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاء تخبره أن قلان قلقها ثم تزوجها رجل آخر لكنه لم
يصل إليها لأنه ليس معه شيء تقول ليس معه إلا فهدبة الثوق يعني لم يصل إليها هتبسم صلى الله عليه وسلم وقالها تريدين أن ترجع إلى قلان لا حتى تدوق عسيلته ويدوق عسيلتك يعني حتى يطع فلا
بدا في المطلقة ثلاثا أن إذا أراد مطلقها يعني تزوجها أن تتزوج بزوج آخر زوج رغبة لا زوج تحليل أو حيلة ثم يطلقها برابته أيضا بعد وطيه لها فبهذا تحل الأول نعم حتى يطعها زوج غيره بشرطه
ومسلمة على كافره ومسلمة على كافر وكافرة على مسلمة لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافر أي كافر كتابية نوعية كتابية لا يجوز للمسلمة أن تتزوج ومسلمة هذا بإجماعه للعبنة وإن كان من الجهال
المعاصرين من يفتي جواز تزوج المسلمة بالكافر فهذا من عنده ماهو من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه وسلم ولا من نقواله للعبنة إنما هذا قول من جاهلا لا يخاف الله عز زوجه ولا يبال و
العياب بالله الله جل وعليه قول ولا تنكه المشركين حتى يؤمن وهل يقول لا ما يخالف يحاد الله ورسوله نفس الله العافية وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج من كافرة أو من مشركة إلا الكتابية إلا
الكتابية قوله تعالى لهم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فأباح الله للمسلمة ان تزوج المحصنة هو العفيفة العنزينة الكتابية غدية أو نصرانية ويكن تكون هذه الآية مخصصة لقوله تعالى ولا
تنكه المشركات حتى يؤمن كون مخصصة لها لأن المراد غير الكتابية نعم ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية للآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وعلى حر
مسلم أمت مسلمة ما لم يخف عنها وعلى حر مسلم أمت مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة هال الشرط؟
نعم حتى هي لا ينزل أن تتزوج من مملكة ولا من مملك ولدها إبنيها نعم حرم بملك يمين من كل المذكورات إلا أمتا كتابية لأن جاحلة في عموم قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم نعم
أكتري البلاد من الرياح الشديد والغبار العظيم لا شك أن ما حصل هذا اليوم نخش أن يتكرر أو يحصل ما هو أشد منه يقول هظيلة الشيخ وفقكم الله أيضا سؤال عن الجمع بين الصلاةين هل يجمع بينهم
بسبب هذه؟
ما ورد هذا ما ورد الجمع للمرض أو للمطر أو للسفر الجمع ما يجد له بثلاث حالات إما لمرض احتاج المريض فيه الجمع وإما في سفر وإما المطر هي مطر يبلل الثياب ويورث في الأرض وحل يشق على
الناس بينهم وبين المسد ولأصل أن كل صلاة تصله وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوطة ولا يجوز تغيير الوقت والجمع بين الصلاة إلا بدليل ولا بدليل ولا دليل على أن الغبار يجمع من
أجله لا ما فيه دليل نعم هدوم العدو على بلاد المسلمين أو ما شبهلالك من الأمراض الفتاة غير الطاعون نعم يقول هدينك ملا العافي هكذا الحمد لله يغبار نعم يغبار هكذا الحمد لله هيكم خلافاً
تمعين؟
ها هيكم خلاف ولا هلكم فيه مخلاف ولا بلوتكم الحمد لله نعم يقول هدينة الشيخ فقطكم الله ما معنا قول الله سبحانه وتعالى عرفتم هذا لا أنه لا يعقد هذا المسلم لا يعقد على زانه وكذلك
الزانه لا تتزوج من مسلم عكيف عن الزينا هذا من ما يدل على شدة ضرر الزينا والعياد الله لأنه يخلق الأنساب و لأنه يذهب الحياة والعفة من المرأة الزانه لا تصلح تكون زوجه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يذكروا عن بعض الفقها رحمة الله عليهم أن الزانية لمعرفة توبتها أنها تمتحاً و يرسلها من يروايدها فهل هذا القول صحيح؟
هذا غير صحيح لأنه يخشى على الذي يروايدها سجابة أن يطأها لأن الشيطان يحضر هذا القول صحيح ولا محرر نعم لكن تظهر توبتها وتعرف إذان نعم هذا لا يجيوز هذا لا يجيوز لماذا ما يروح تزوجها
على يد أوليها و عند من يقد النكاه و يكون زواجاً لا غبار عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المرأة المسلمة في بلاد الكفار إذا لم يكل لها ولي مسلم فمن يتولى تزوجها المركز الإسلامي
إذا كان البلد والولاية فيها مركز الإسلامي فهو الذي يتولى أمور المسلمين فيها ومنها تزواج النساء المسلمة نعم نكاهة الكنيسة نكاهة المسلمين نروحوا للمركز الإسلامي المركز الإسلامي وما
أنا تقريبا ولاية وبلد ملاد الكفر اللي وفيها مسلمون كلهم مركز مركز يلحب إليهم ولا يلحب الكنيسة نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا أراد الإنسان المسلم نكاح الكتابية فاليصحوان يكون
وليها أباها الكافر تولى المركز الإسلامي نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا تزوجت البنت الصغيرة وبعد أنكبرت وعقلت تبين لها أن هذا الزوج لا يصلح لها نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل تكون المرأة وليها على أمتها عند التزويد؟
نعم هل تكون المرأة وليها؟
نعم المرأة لا تكون وليها إنما الأماة يزوجها الحافة نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم تزويد الأخ يخته لأن أباه سيء المعامل لأبناءه نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان وارد
المرأة قد توفاه الله فهل لها أن توقل من شاءت لتزويدها؟
أم يجب ان تقال الولاية بالترتيب المذكور؟
إذا كان وارد المرأة قد توفاه الله فهل لها أن توقل من شاءت؟
ليس لها لانه تمتق إلى من بعده من الأولي من عصبتي بدون النهير تتدخل لي هذا نعم فهل تظل مملكة الله فيتمكّن من وضعها؟
أم لأ؟
لا إذا زوجتنا ما يتسرّابها حرام إذا زوجها لا يجوز له أن يتسرّابها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة نعم و هل تعتقوا بذلك التزويد؟
لا ما تعتقوا أظلوا أما حتى يعتقها هو نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكة عيمانكم هالف الغنيمة؟
بالغنيمة و بذلك مطلقة نعم إذا كان وضعها لأنه صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة؟
نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة؟
نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى
والمحصنات من النساء المزوجة إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة لكن لا يحروا من الرضاع ما يحرموا بالمصاهرة كزوجة الإبني من الرضاع هذا اختيار شخص
الإسلام بنتمية لكن هذا فيه نظر عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل يحدث نعم و لا يقوموا بحقوقها نهائيا فهل يجوز لها أن تنقل الولايه لغير الأب وان يزوجها غير الأب؟
يلنا لكم ما حد يندغل الولايه إلا القاضي فإنجلها أحد إلا القاضي نعم كيف يتم عقل النكاح له؟
بالإشارة كسائر العقود والبيع والشراء بالإشارة نعم لا يشهد الإنسان لبنه ولا لي أما الأخ نعم لا بس الأخ تقوى الشهادة الأخ لأخي هنا يعني الشهود لازم يعرفون النسجرابية هو الأن العمل
على هذا استنطقونها و ياخذون منها يقرار بالرضاء وتوقع أيضا لا لأ لحتياط طيب نعم لا ما تريثو منها لكن هو يريثها لو لم يكلها عاصل غيره و يريثها العتيق لا يريثوا معتقها لما العكس
المعتق هو الذي يريث العتيق إذا لم يكن قبله أحد من أقارب العتيق نعم لا لحتي زوجتك أو أنكحتك كما قرره المذهب في الإجابة وهل لنا أن نستخدم صيغا أخرى المذهب لا يقتصر على هذه الألفاب
لأن هي الوارد في الكتاب السنة والراجح والله علم كل لحيؤدي إلى المعنى الصحيه هل هذا سبقى ذلك نعم لا لا يسمى دخولا حتى يصل إليها نعم هل فيها خلاف؟
قيل أن هذا يكفي قيل أن هذا يكفي للدخول ولكن القول الثاني و عليه جمع من هذا العلم أنه لا بد من الوقت مع الخلوة نعم تحليل ما يجيز التحيل ما يجيز إنما يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج
تحيل أو زواج تحليل هذا هو التيس المستعار الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل لعن الله المحلل والمحلل لله وسماه التيس المستعار نعم الصلاة لا تهدى لأن عمل بدني لا تأكله
النيابة ولا يهدى لحد ولا يصلى عن أحد لا نافل ولا فيرئة وأما الصدقه نعم يقول وضلة الشيخ فقكم الله رجل يعمل في شركة الحراسات أمنية ويحلس سكانا خاصا لبعض الجنسيات وفي داخله بار ويمارس
فيه أنواع الفواحش السؤال وفي داخله بار للخمر ويمارس فيه الفواحش فهل يجيز حراسته لذلك ولا يجيز سكوته على ذلك يقول وضلة الشيخ فقكم الله رجل طلبت منه والدته أن تحج ألما بأن الوالده قد
حجة الفريضة وهو لا يملك مالا كافيا ليحججها فهل يعتم إذا لم يلب برغبة والدته هل يجب عليه أن يتديا ويحججها؟
يقول وضلة الشيخ فقكم الله إمراءة تريد أن تسافر لتزور أباها المريض لكن زوجها لا يستطيع السفر معها إرتباطه بعماله وليس لديها محرم آخر فهل يجيز لها أن تسافر بالطائرة من دون محرم
لزيارة والدها الذي قد اشتد مرضه؟
إنه غرب انك حتى الحجمات سهل لله مع محرم ألا تسافر فهو لازم عليها أن تعود أباها معدورة هي معدورة والآن الحمد لله للتصالات والتلغون والجوال كأنها عنده تسألوه تأثير تكلم معه وتقنعوا
بأنه ما عندها يجيب أو لك أن تجيب أو ما أشبه ذلك نعم
49 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/ العيوب في النكاح / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدفس التاسع والأربعون صلاة الله الرحمن
الرحيم الحمدلله صلاة والسلام على وصول الله لما انتهى من شروط النكاه انتقل إلى بيان الشروط هنكاه فرق بينهما أن الشروط النكاه هي الشروط التي توقف تتوقف صحة العقد عليها وأما الشروط
هنكاه هي الشروط التي يشتريتها أحد الزوجين على الآخر لما له فيه نفع نعم الشروط في النكاه نوعان نعم صحيح نعم الشروط في النكاه ما يشتريته أحد الزوجين على الآخر في النكاه على نوعين
شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط فاسدة نوعان كما يأتي شروط الصحيحة نعم شروط صحيح كشرط زيادة في مهرها نعم إذا شرطت عليه مهرا إذا شرطت عليه مبلة محددا من المهر وجب عليه ذلك فإن لم يفي
به فلها الفسغ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمونا على شروطهم وعظم الشروط أن يوفى به مستخلت به الفروج إذا شرطت مبلعا معينا من المهر المهر الأصل أنه لا يحدد الأصل أن المهر غير
محدد يقل ويكشر بحسب لوقات وبحسب الظروف فلا حدا ليكفره ولا حدا لآقله مدى من نفيه انتفاع فلو كان قليل وفيه نفع صح كرن عبين مثلا والخاتم وما شكه ذلك ما فيه نفع ولو قل وسحا يكون مهرا
وكذلك ما كثر ولكن الأفضل والذي رغب فيه الشارع تيسير المهر تيسير المهر هذا رغب فيه الشارع لأن تيسير المهر أحف وأدعالي للقبال على الزواج عظم النساء بركه يسرهن مأونة فالشارع إنما حف
على تيسير المهر لكنه لم يحدده بحد معين نعم صحيح كشاطه زيادة في مهرها فإن لم يفي بذاله زيادة في مهرها زيادة على مهر غيرها يعني زيادة في مهرها يعني زيادة على مهر أنثالها على مهر
مثلها نعم كشاط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذالك فلها الفسخ إذا لم يفي بإعطائها المهر الذي شرطتها عليه في العقد فلها الخيار في أن تبقى معه وفاسد وفاسد وفاسد في الشرع أن تجعل المرأة
بدل المرأة يزوجك مولية على أن تزوجني موليتك تجعل المرأة مقابل المرأة على شغار لخلوه من المهر وهو باطل وذلك لأن هذا يضرب بالنسى يكون المصلحة فيه لوليها يزوجك على شرقا تزوجني فلا
يراعي مصلحة المرأة وإنما يراعي مصلحة هو هوا آل باطل ما فيه من الظره فاليا من المهر جعلت مرأة بدل المرأة أما إذا كان بينهما مهر زوجك موليتي على أن تزوجني موليتك كل واحدة لها مهر
مثلها فهذا موضع خلاف المجهب أنه صحيح لوجود المهر أنه صحيح لوجود المهر ولا ضرر عليها في ذلك الشغار هو خلوه من المهر وهذا المهر موجود والقول الثاني أنه باطل أيضا لأنه لا يخلوه من
يضرار بالمرأة ولو كان هناك مهر لا يخلوه من يضرار بالمرأة وهذا هو الصحيح أن الشغار باطل المطلقة سواء ثم يفيه مهر أو لم يسمى لعموم نهير رسول صلى الله عليه وسلم عنه و لأنه لا يخلوه من
الغرر بالمرأة و لأنه لا يخلوه من الغرر بالمرأة و لا يخلوه من الغرر بالمرأة فهذا هو المحلل وهو نكاه باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحل المحلل لله وسماه التيس
المستعار من بابك حنقيصه و مهانته تيس مستعار و ليس زوجا وإنما إيئ به الاحتيال على شرع الله فهذا هو نكاه المحلل نعم والمتعة والثالف المتعة أو المتعة وهو الزواج الموقت لأن تزوجها إلى
شهر أو إلى سنة فإذا مضت المده انتهى النكاح هذا المتاح كان مباحا في أول الأمر ثم نهي عنه ثم أبيح مرهدانه ثم نهي عنه نهي النهائيا في غزوة الفتح إلى يوم القيامة لأن النكاح يراد للبقاء
والاستمرار ولا يكون موقعا مثل الأجرة اجرة الدابة والدار فنكاح المتعة باطل بجمع يهل العلم على ذلك لأنه منسوخ وإنما يبيحه الشيعة فقط ولا عبرك بحلافهم فالإجماع منعفد على تحريمه
وبطلانه لأنه منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ وإنما يعمل بالناس مثلنا القبلة كانت وكذلك الشرائع السادقة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعمل بالمنسوخ ويترك الناس فالحكم الشرعي
دا نسخ لا يجوز العمل به لأنه ليس مشروعا انتها المشروعية ويعمل بالناسه لأنه هو المشروع يقاعد شرعية فنكاح المتعة وفي وفي غيرها ويروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجيزه ويروا
عنه أنه رجعا عن ذلك وعلى كل حال حتى ولو لم يثبت رجوع رضي الله عنه فالإجماع منعفد بدونه على تحريم متاح المتعة وإنما هذا اجتهاد منه ولا يوافق عليه نعم والمعلق على شرط نعم كذلك مثل
المتعة المعلق على شرط فان يقول إذا دخل الشهر كذلك فقد زوجتك فلانة او إن جاء فلان فقد زوجتك فلانة لا يجوز تعليق العقد على شرط فإنه يصح لأن إن شاء الله ليست للتعليق إنما يلي للتبرك
والتحقيق تدخلن المسد الحرام إن شاء الله محلقين قصرين رؤوسكم فإن شاء الله تأتي للتعليق وتأتي للتبرك والتحقيق نعم والمعلق على شرط غير مشئة الله تعالى نعم وفاسد لا يُغطِله نعم هذا
القسم الثاني عرفنا أن المحرم أن الشرط الذي يُغطِل العقد الشرط الفاسد الذي يُغطِل العقد هو نكاح الشغار هذا واحد نكاح التحليل نكاح المتعة والرابع المعلق على شرط والرابع المعلق على
شرط غير إن شاء الله كل هذه أنكحة باطلة لا يصحق معها العقد نعم وفاسد لا يُغطِله النوع الثاني من الشرط الفاسد في النكاح ما يفسد في نفسه ولكنه لا يُفسد العقد نعم وفاسد لا يُغطِله كشرط
لا مهر إذا شرط ما يُخالف مقتض العقد كأن قال تزوجها على شرط لا مهر لها على شرط فاسد ولكن العقد صحيح لستيفاء شروطه لا مهر مثل ويقول لا مهر مثل نعم فشرط لا مهر أو لا نفقه أو شرط لا
نفقت لها عليه هذا يُنافي مقتض العقد لأن مقتض العقد وضوب نفقه بالزوجة على زوجها فهذا يفسد وتكون لها النفقه والعقد الصحيح ويُلغى هذا الشرط نعم أو أن يُقيم عندها أكثر من ضرّتها أو أقل
أو شرطت عليه أن يُقيم عندها أكثر من ضرّتها هذا حيث ولا يجود الواجه في النكاح التعدد العدل قال تعالى ويكون في النفقه ويكون في السكن لها سكن ويكون في الكسوة أربعة أشياء لازم أن الزوج
يقوم بهذه الأربعة أن يبيت عندها ليلتها أن ينفق عليها النفقه التي تكفيها بالمعروف أن يُسكينها المسكن اللائق لها أن يكسوها الكسوة والها اللائقها بها صيفاً وشتها أنه له العدل الواجه
فلو شرط خلاف ذلك شرط أنهما لها نفقه أنهما يبيت عندها أو يبيت عندها أكثر من غيرها وليس لها مسكن شرط أن ليس لها سكن علي ليس لها كسوة هذه شروط فاسدة في نفسها لكنها لا تفسد العاقد ولا
تلغي ولا تلغي ما لها عليه نعم أو أن يُقيم عندها أكثر من ضرّتها أو أقل أو أقل من ضرّتها اللي قال للمبيت وإن شرط نفع عيب لا يُفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ أنتها من شروط في النكاح
انتقل إلى العيوب في النكاح العيوب العيوب في النكاح لذلك يقسل عيب يختص بالرجل وعيب يختص بالمرأة وعيب يشترك بينهما وعيب هو النقص وإن شرط نفع عيب لا يُفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ
وعيب نكاح 3 أنواع نوع مختص بالرجل جب أن يكون مقطوع اللكر مجبوب أي مقطوع اللكر هذا خاص بالرجل لأن قاطع اللكر إما أنه يمنع دستمتاع نهايا وإما أنه يقل المنه ورر المرأة هذا الجب الثاني
ما يختص بالرجل العنة ما يكون عنده رغبة في جماعة ولا فيه شاوة أصلا ليس فيه شاوة للنساء عنين ليس فيه شاوة للنساء ولا بيّلها هذا فلها الخيار حين إذن إذا تبيّن النو عنين لها الخيار
ولكن إذا ما وفق بل الدعاء أنه ما هو عنين هذا يؤجّل سنة فإن جامع في أثناء السنة فليس بعنين وإن مضت السنة ولا يجامع فهو عنين لأنها مضت عليه ونوع مختص بالمرأة ونوع مختص بالمرأة لأن
هذا يُلغي منفعت انتفاعه بها في الجماعة فإذا كان في فرجها عيب يمنع فلهو الخيار ونوع مشترك بينهما هذا الثالث نوع عيب مشترك بينهما يكون فيه يكون فيها نوع الجنون وهي اللي صابه بمس الجن
يخبّل الإنسان بسبب مدافلة الجن له و العياد بالله هذا عيب لأنه يخشى على الطرف الثاني من المجنون ويكدّر العشرة بينهما فإذا كانت هي مجنونة أو هو مجنون يعني يأتي عليه وقت يصراعه الجن
أو هي يصراعها الجن في وقت فهذا عيب ووووووووووووووووووووووووووووون و نوع مشترك بينهما كجنون وجذام ووووووووووووووووووووووووووو ويكون بياضا هل هو الغل ويكون سواد إذا يمكن أبرص السواد
فهذا ينفر بلاشك فإذا وجد في أحدهما فللاخر الخير نوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول يفسخ يعني يسحق به الفسخ إذا وجد ذلك ولو بعد الدخول ولكن حدث بعد
الزواج للآخر الفسق لأن هذا ينفره من الاستمتاع بالآخر نعم و يفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عما أما العيوب التي لا تمنع الاستمتاع فليس فيها مسخ مثل العامة هو أعمة ولهي عامة
هذا لا يسور الفسخ لأن العامة لا يمنع الاستمتاع وكذلك وكذلك عدم الإنجاب عدم الإنجاب العقم هذا أيضا لا يمنع الاستمتاع فالعيب الذي لا يمنع الاستمتاع لا بنحو عما وطرش وهو اسجه ما يسمع
هذا ما يمنع الاستمتاع وقطع يد أو رجل كذلك هذا لا يمنع إذا فقد منه عظو يد أو رجل هذا لا يمنع الاستمتاع كالعرج ونحو ذلك لا بنحو عما وطرش وقطع طرش لا بنحو عما وطرش وقطع يد أو رجل إلا
بشرط إذا شرط السلام عند العقب إذا شرط حدهما أن الآخر سليم من العيوب جسمية أو وجد شرط ووجد عيب لا يمنع الاستمتاع ومن ثبت عنته وجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فلها
الفسخ إذا مضك عليه سنة ولم يستطيع الوصول إليها وهي مدعية عليه بالعنة فهذا يصدق قولها فلها الفسخ خيار عيب على التراحي خيار العيب لا يجال أول ما تعلم بالعيب تختار ولا يصدق خيارك لا
متراحي خيار العيب متراحي متماراج الطرف الذي لا يريده الفسخ يفسخ ولكن لا بد من حكم الحاكم لأن العيوب تختل هو تستحق الفسخ بريرة لما أتقى بريرة ربي الله عنه لما أتقى تحت مغيث كان
متزوجين وهما مملكا ثم أتقى بريرة و هو بقي فرق بقي فرق النبي صلى الله عليه وسلم خيرها خيارها تختارت الفسخ خيار العيب على التراحي لكن يسقط بما يدل على الرضاء و خيار عيب على التراحي
لكن يسقط بما يدل على الرضاء و لا فسخة إلا بحاكم لا فسخة هذه العيوب إلا بحاكم لقطع النزاع بين الطرفين فيرفع أمرهما إلى الحاكم الحاكم يتحقق من ذلك يتثبت و بعد ذلك يحكم بالخيار و لا
فسخة إلا بحاكم لا فسخة أو فسخ بالحاكم قبل الدخول عقد عليها أو بها هو عيب يبيخ لها الفسخ ثم حصل الفسخ قبل الدخول بعد العقد و قبل الدخول فليس لها مار ليس لها مار لأنه لو تجو جمرأة
معقد عليها و طلقها قبل الدخول ليس لها ليس لها مار و قبل أن تمسوا هنة فما لكم علي هنة من عدة أنت عتدونها و ليس عليها عدة و ليس لها مهنة و إنطلقتموا هنة من قبل أن تمسوا هنة قد فرالتم
لهم فريبة فنصفوا ما فرالتم هنا هذا في الذي ليس بها عيب له النصف لكن اللي فيها عيب لا ليس لها شيء و بعدها إذا فسخ بعد الدخول قد دخل وقد سم لها مهر فلها المهر المسمى لأنه دخل بها
والدخول يقرر المهر قبل أن تمسوا هنة و يقرر الكفار على نكاحه و يقرر ما حكمه الكفار ما حكمه و إذا دخلوا تحت حكم المسلمين كفار دخلوا تحت حكم المسلمين أو لم يدخلوا تحت حكم المسلمين و
يقرر الكفار و يقرر الكفار و يقرر الكفار و إن أسلم الزوجان و المرأة تباح إذا أسلم الزوجان جميعا و لا نسأل كيف تم العقد ما نسأل عن هذا ما كلفنا بهذا كان الناس يسلمون على عادي النبي
صلى الله عليه وسلم و الزوجاتهم و لم يتعرض لأنكحاتهم أما إذا أسلم فإن كان التحل له إذا أسلم فإنه يقرر كما سبه أما إذا تأخر إسلام أحدهما عن الآخر فإنها ينظر في العدة فإنها تحصل منه
إذا أسلمت هي و لم يسلم زوجها منع منها و ينتبر تمام العدة فإذا تمت العدة و لم يسلم فإنها تحصل منه لأنها لا يجوز تبقى مسلمة تحت كافر أما إذا كان العقص هو الذي أسلم وهي لم تسلم فإن
كانت كتابية يبقى على نكافية فإن كانت غير كتابية ينتبر تمام العدة ثم إذا تمت العدة و لم تسلم فإنه يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم و على قل ولا تمسكوا بعصاً الكوافر لا تمسكوا بعصاً
الكوافر نعم باب الصداق الصداق هو المهر و الأجور سماه الله أجراً و سماه صداقاً وأعط النساء صدقاتهن نحله و يسمى مهراً وهو المال الذي يدفعه الزوجه زوجته بموجب العقد لا بد من المهر
وهذا الحكمة والله و أعلم في فرضية المهر في النكاف إكرام للمرأة إكرام للمرأة فلا يستبيحها بدون مهر به إكرام لها و احترام لها نعم باب الصداق يسن تسميته في العقد صمي أو لم يسمى لكن
يسن أنه يسمى في العقد إنه يقول زوجتكها على مهر كده و كده فيقول قبلت هذا النكاف بهذا المهر المدكور هذا السنة ولو لم يسمى في العقد فلا بأس وهو صحيح نعم يسن تسميته في العقد وتخفيفه
نعم لأنه إذا تضخم يسقل الزوج و يكره الزوجه ليه عند أدن مخالفة أما إذا كان المهر يسيراً فإنه أسهل على الزوج وأيسر للزواج و كل ما صحة ثمناً أو أجرة صحة مهرى كل ما يصحت من لكه و ينتفع
به صحة أن يكون مهراً كل ما فيه نفع مباح يصحى أن يكون مهراً حتى المنفع المنفع يصحى أن يكون مهراً كان يتزوجها على تعليمها يعلمها القرآن يعلمها الكتابة يعلمها هذه منفع موسى عليه
السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير تزوجها برعاية الغنم هذه منفع فالمنفعها المباحة يجوز أن تكون مهراً إذا لها مهر مثل بأقد إذا زوجت و لم يسمى لها مهر أيك سمها مفوضة المفوضة هي الذي زوجت
و لم يحدد لها مهر لها مهر مثلها لها مهر مثلها من النسة قريباتها هذه إذا لم يسمى أو سمها لها مهر لا يصح لا يحلك الخمر والفنزير و مهر لا يصح فهذا باطل و يفرض لها مهر مثلها تزوجها على
ألف الله و ألف لأبيها صحة فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأبي لهم كما قال الله و إذا طلقتم هنا و قال فرقتم له النفر يقفى نصف ما فرقتم هنا و إن شرطى لغير الأبي شيء فالكل
لها إذا شرطى للعب خاصة فهو لها أما إذا قال على مهر لها و مهر لأخيها أو عمها فكله لها و ليس لقريبها شيء من نعم و إن شرطى لغير الأبي شيء فالكل لها نعم و يصح تأجيله يصح تأجيل المهر صح
يكون حالا و يصح يكون مؤجلاً إلى سنة إلى سنتين إلى عشر سنة ما خالف لا بس نعم يصمونه المؤخر يصمونه المؤخر لا بس بذلك إذا ترابى لا بس نعم و يصح تأجيله و إن أطلق الأجل فما حلوه الفرقة
إذا قالوا مؤجل و لم يحدد الأجل اتمدد إلى الفرقة بالموت أو بالطلاق و يدفع المهر نعم و إن أطلق الأجل فما حلوه الفرقة فما حلوه الفرقة وتملكه بعقد المرأة تملك صداقها بالعقد فلو نمأ
وجاد بعد العقد فلها نماؤه نعم و يصح إذا كان معيناً لها إذا كان المهر معيناً فزوجتك على هذا القطيع من الغانم مثلاً هذه الغانم انتجت تم العقد وانتجت الغانم انتاجها لها لأنها نتاج
ملكية لأنه يقعت ملوكها له بالعقد نعم و يصح تفويض بضع بأن يزوج أبن ابنته المجبرة أولي غيرها بإذنها بلا مهر و تقدم لنا أنه لا إجبار للبالغة ولو كانت بكرًا على الصحير إنما للأبي ينزوج
ابنته الصغيرة التي دون البلغ للأبخاصان يزوجها إذا رأى المصلحة يتزوجها إذا رأى المصلحة لها في تزوجها أما البالغ فليس البالغ و البكر أو الشيب فليس ليحدنا نجدها على أنك نعم أولي
يغيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء خلان نعم و فيه مثل المهورة التي لم يحدد ما شاءت أو ما شاءه خلان من المهورة هذا غير محدد هي في خق من المهورة لها مهر مثل نعم و يجب لها بعقد
مهر مثل و يستقر بدقود مهر مثلها يعني لأن النسى يختلفنا منها لها مهر مرتفع و منها مهرها متوسط و منها مهرها منخفض النسى ليست على حد سوى لها مهر مثلها نعم و يجب لها بعقد مهر مثل و
يستقر بدقود المهر يجب بالعقلي يجب بالعقلي و يستقر تملقها تملقها له بدقود فلو طلقها قبل الدقود عرفتوا منها ما تملك إلا نصفه نعم إذا عقد على مرأة ثم مات قبل الدقود فهي مرأة لا تجعل
ولها عليها عدة الوفات ولها الميراث لها الميراث منه جاء بالحديث و قضى به الصحابة قبل الدخول بالقلاق فليس لها إلا نصف المسمى ولها مهر نسائها كأمها و عمتها و خالتها نعم مهر مثلها
مثلها و مثلها المراد به قريباتها قريباتها نعم و إن طلقت قبلهما لم يكلها عليه إلا المتعة وهي إذا طلقت قبل الدخول بعد العقلي و قبل الدخول و لم يسمى لها مهر لن يسمى لها مهر ولها المكة
ولها المكة بأن يعطيها شيئا من المال يبرى اللي خاطرية حقا على الموسع قدره على المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم لم يكلها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره و عسره شيئا من
المال بقدر عسره أو يسره شيئا من المال فنتفع به نعم إذا طلقها قبل الدخول و لم يسمى لها مهر فلها المكة نعم و يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زينا كرها إذا كانت المرأة و وطئت بغير نكاح
و وطئت بغير نكاح بغير عقد إن كانت معذورة إن كانت معذورة بشبها و وطئها بشبها مثلا غنها زوجته يلا و هي نائمة و بنا زوجته جامعها فلها مهر مثل لأنها معذورة في هذا نعم و يجب مهر مثل لمن
وطئت بشبهة بشبهة نعم أو زينا كرها أو زينا كرها أكرهها على الزينا و العياب بالله و زينا بها وهي لم توافق فلها مهر مثل و يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زينا كرها لا أرش بكارة معها لا
أرش يكفي مهر المثل ولا يحتاج لا أرش البكارة إلى كانت بطير نعم ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا للزوجة للزوجة إذا تزوجها على مهر إذا تزوجها على مهر و دخلا بها فلها أنت ولها منع نفسها
حتى تقبض مهرا حالها لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها أما إذا تبرعت بتسليم نفسها له ليس لها أن تنفنع بعد ذلك أو كان المهرو مواجلا و حل الأجل لا تمنع نفسها بهذه الحالة لأنها
رضيت بالتاجيل ولكن تطالبه بالمهر لأنه حق وجبع عليه وتم الأجل ولها الحق المطالبة وعدم قدرته على دفع المهر فلها الفصح ليجالة بغرر عنها نعم ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو
دوبرة يثبت لها المسمى في أحوال إذا مات كما سبق يثبت لها المهر و عليها العدة ولها المراش ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دوبرة ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو
دوبرة يثبت لها المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دوبرة ولكنه إذا خلق بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها فلها المهر ولو لم يمسها لأنه تمكّن منها واستباح منها القلوة والنظر إليها فلها
المهر يتقرر بالخلوة ولو لم يحصل وطء إذا لم تمتنع منه أو يكون هناك مانع يمنعه هو الذي قصر ولم يعمل الشي وهي بابله فلها المهر وخلوة عم ميز من من يطاق مثله مع علمه إلا متمنعه مع علمه
بها ما لو أنه دخل غرفة غلمة وهي فيها بعد العقد وما درابه هل ما يبخلوه وله أعمى دخل وجلس يحسبها أنها ما بعدجت ويموجودة هذا ليست خلوة لأنه لم يعلم بها وطلاق في مرض موت أحدهما ويثبت
المهر بطلاق وطلاق في مرض موت أحدهما وطلاق في مرض موت أحدهما ولأنه متهم إذا طلقها في مرض موت هذا لا يمنعها من المراف ولا يمنعها من المهر لأنه متهم بقصد حلمانها ولمس أو نظر إلى فرجها
بشهوة فيهما نعم هذا يقرر المهر إذا لمسى الاستباحة أو نظر إلى فرجها الاستباحة توجب عليه المهر ولو لم يطاقها نعم وتقبيلها كذلك تقبيلها الاستباحة لها هذا يوجب عليه المهر نعم وينصفه كل
فرقة من قباله قبل دخول نصف المهرى كل فرقة من قباله وينصفه كل فرقة من قباله قبل دخول ومن قبالها وينصفه كل فرقة من قباله قبل دخول إذا كانت الفرقة جاءت من قباله قبل الدخول فلا نسه أما
إن جاءت الفرقة من قبالها هي قبل الدخول فليس لها شيء الله جل وعاله قال وإن طلقت مهنه جاءت الفرقة من قباله نعم وينصفه كل فرقة من قباله قبل دخول ومن قبالها قبله تسقطه تسقط المهرى كله
إذا كانت الفرقة من قبالها نعم فاصل يدفع فضيلة الشيخ فقكم الله اشتراط المرأة طلاق ضررتها طلاق ضررتها هلها ذلك لا يدوزها لا يدوز المرأة هم تشتريت طلاق ضررتها لأن النبي صلى الله عليه
وسلم نها عن ذلك نعم هذا هو الزواج بنية الطلاق اللي الآن انتشر وافتابه بعضها هذا هو الزواج بنية الطلاق فلا يحل هذا لأنه يشبه المتعة وإن لم يكن متعة فهو متعة منوية نعم يقول فضيلة
الشيخ يقول قاله يقول دكرا شارح الكتاب من صور نكاح المتعة ان يتزوجها الغريب بنية طلاق المرأة إذا خرج إلى بلده هذا هذا الزواج بنية الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بنفس الموضوع
يقول هل هناك فرق جوهري بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وهو صحيح انه نعم شيخ بن باز رحمه الله افتابه هذا افتابه هذا ولم يتراجع وذكره صاحب المغني انه مذهب كثير من العلم الله يعلم
لكن الصحيح انه لا يجوز لأنه لازم عليه مفاسد الآن الآن اتخذوا مقية لشهواتهم يجب عليه مفاسد في العطلة يسافرون ويتزوجون الكامل هائل من النشى بنية الطلاق كل ليلة يتزوج واحدة وإلا راح
الصبت خلاص انتها هذا الحقيقة هذا السفاح سفاح بسم النكاح ولا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الأول نعم فمالحكم لو طلقها هذا الرجل كل
واحد سواء علم الأول ولم يعلم إذا ثبت انها تزوجت للتحليل انها لا تحل للأول ولو لم يعلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول عندنا في قبيلةنا المهرو لا تستشار المرأة فيه وانما والدها
هو الذي يحدده وهو الذي يشهده نعم ليه الوالد ياخد من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه أما نغر بها فلا يجوز له ذلك بل هو أن ياخد من ما الولده وابنه أوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك
لأبيك له أن ياخد من ما لبنه ما لم يصل إلى حد الإضرار أو ياخد شيء يحتاجه الإبن فالوالده هو أخر ياخد من مهر ابنته ومن ما لبنه نعم خاصة بالوالد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هناك
من طلبة العلم من يقول إن مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة أرضعين إلى 45 ألف ريال المهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة أرضعين إلى 45 ألف ريال فضيلة الشيخ
فقكم الله إذا زوج الرجل موليته لرجل بشرط أن يزوج الآخر موليته بمهر بينهما ألا يكون ذلك شغاراً لأنه يترتب عليه المفاصل نعم قلنا أنه شغار على الصحيح المجهب هو بشغار لكن الصحيح أنه
شغار لأن مبارك المرأة ما جالت نعم هل هذا يعد من المعلق على شرط؟
لنهم من المعلق على شرط وهذا وعد وعد هو أن يعقد له بعد سنة هذا بس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من كان له زوجتان الله ما لها عدد من الأولاد والأخرى أقل بكثير فهل يلزم أن يكون
السكن متساوياً في المساحة والنوع يسكن كل واحدة بما يكفيها أعظن تحتاج إلى سكن واسع لما عندها من الأولاد وبعضهم تحما تحتاج إلى سكن واسع حسب حاجتها يعطيها حسب حاجتها هذا هو العدل ما
تحتاجه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعد عشر سنوات من الزواج اتفق زوجان على عدم الجماع طول حياتهم فما حكم هذا الاتفاق هذا إذا كان يهدي إلى محرم وإلا أنه إنه يخشى عليها أو هي
يخشى عليها فإن هذا لا يجوث هذا لا يجوث يعنيه عربه مع إلى إلى المحذور نعم فضيلة الشيخ فقكم الله احدى القبائل اتفقت على تحديد المهر فيما بين أبناء هذه القبيلة عند الإخلال بهذا
الاتفاق فإن الشخص الذي أخلا بالشرط يغرم غرامة مالية يتفق عليها فما الحكم الشرعي في مثل ذلك الواجب أن يرفع هذا للإفتاء وينقر فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الفسخ يحسب طلقة هل
الفسخ يعد طلقة أم لا يعد طلقة نوع من الفرقة لكنهم غير الطلقة لا ينقص به عدد الطلاقة وكذلك الخلع هل يعد طلقة نعم إذا كان يترك صلاة الجماعة فالكبيرة من كبائر الذنوب لا أصر على هذا
يترك صلاة الجماعة نهايا نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر ومات أو طلقها قبل الدخول بها فهل تحل لزوجها الأول لا لا ما تحل لله إلى وطيها إلى وطيها الزوج
الثاني حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك إذا طلقها الزوج الثاني قبل الواقع فهذا لا يبيحها للأول نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله في هذا الزمان يرى بعض الناس أن تخفيف المهر على الزوج يزهده
في الزوجة ويرى أن أهلها يريدون الخلاص منها بأي مهر فهل هذا القول صحيح لا نعم صحيح تخفيف المهر على سنة أمه مرغب فيه هي كل زمان ويكل مكان نعم نعم هذا الحق لها دين في ذمة فيوخل قبل
المراحل نعم وذلك لطول المده بين إسلامهما نعم نعم تقول رجل قال لصاحب زوجت كبنته وهي صغيرة نعم وكان الكلام هزلا فاليا نعقد النكاح النكاح ليس فيه هزل ينعقد ولو كان يمزح ولو كان مازحا
فإذا قال هذا يلهبون للقابي وينظر في هذا الموضوع نعم إذا لم يرق في عينيها فلها حق ما ترفض الزواج منه قال الزواج يكون على الرغبة وهو وتمانينا ما يكون مع الكراهة وما نعم قضيلة الشيخ
فقط كم الله ألساء المن فرنسا يقول إمراءة هددتها أمها إذا تزوجت من فلان أنها ليس إبنة لها علما أن هذا الرجل مستقيم وما نصيحتكم في ذلك نصيحتنا أن تصلح مع أمها وأن تقنع أمها إزواج منه
نعم فقال أراد أن لا يحرج أمته السؤال هل فعل الإمام صحيح وما حكم صلاتنا وهل علينا الإعادة هذا فعل الإمام غير صحيح وهذا ليس فيه حرج الغبار حاصل ولا وكان الغبار يحصل عند المسلمين وهو
جديد يحصل عند المسلمين ولا أثر أنهم يجمعون من أجل الغبار إنما الجمع ليأحد ثلاثة أمور أما للسفر الذي يبيح القصر وإما للمرض وإما للمطر الذي يبل الثياب وينتج عنه وحل في الطريق بينهم
بين المسجد ويكون بين المغرب والعشاء خاصة هذه يحوال الجمع وأما الغبار فعلى هذا الإمام أنه يأتي بنص أن المسلمين جمعوا أو دليل على أن الغبار عذر في الجمع وعليه لا بد من إعادة الصلاة
لأن الأصل أن كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عذر عليهم الإعادة نعم ربي الله عنها فناجلت عن حقها لعايش ربي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم فضيلة الشيخ
فقط كم الله إذا أسلمت المرأة الكتابية تحت المسلم فهل تبقى على نكاحها هنا أسحت لو ما أسلمت الكتابية العفيفة المحسنة لو ما أسلمت نكاحه المسلم لها صحيح يمصر القرآن نعم فإذا أسلمت هذا
زيادة خير نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم مواصلة الدراسات العليا في البلاد الإسلامية المجاورة مع العلم أنه يكون في القاعات الدراسية نساء متحجبات ويجلسنا في زاوية القاعة والدراسة
شرعية في العلم الشرعي إذا كان كما ذكر السائل أن النساء محجبات ومنعزلات عن الرجال في حيز مستقل فلا باس في ذلك إن شاء الله والدراسة شرعية استهدون نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله احدى
شركات الاتصال نعم احدى شركات الاتصال نعم عندها عرض تسويطي وهوانا وفي كل يوم خميس احدى شركات الاتصال وفضيلة الشيخ فقط كم الله اعطيت البائع مائة ريال نعم واشتريت بخمسين ريال ولم يكن
لديه صرف نعم شبول اعطيت البائع مائة ريال نعم واشتريت بخمسين ريال فقط ولم يكن لديه صرف فهل يجوز أن أاخذ الباقي في وقت آخر واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت
بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال
50 من 69/شرح أخصر المختصرات/النكاح/ الوليمة,العشرة بين الزوجين/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والطلات والمعالى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتسن الوليمة للعرس بسم الله الرحمن الرحيم أمد لله الصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله يصحب من الأمور التي يعلن فيها النكاح عمل الوليمة عامل الوليمة والوليمة ماهودة من ولم الشيء إذا تمأ ولم إذا تمأ والولم بالسكون هو التمام تمام الشيء ولذلك يدون على
ألسنة الناس يقولون هذا الشيء ولم والم الشيء والم الطعام يعني تم شيء والم هذا لوعة رضية والوليمة هنا المراد بها طعام الذي يعمل بمناسبة تمام الزواج وانتهى إهي وعملها سنة فعلاها في
زواجاته صلى الله عليه وسلم وقال له أولم ولو بشات هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بصنع الوليمة بمناسبة الزواج ولو بشات يعني وانزاد على الشات هل بس ولكن لا يصل إلى حد الإسراف
الولايم كما يعمل الآن إسراف وتبذير ونفساد للطعام ولا يؤكل لا يؤكل لذين يحضرون لا يأكلون أغلبهم لا يأكلوا بعضهم يأكل شيئا قليلا كانوا في الأول جيا عن يأكلون يفرحون بالطعام فساروا ما
يتشوهون الطعام كثيرا أم بغي مراعات هذه الأمور لا تترك الوليمة تهجر السنة ولا يسراف فيها لأنه نهي عن الإسراف كل شيء خير الأمر الوسط بدون إسراف بدون وتسنو الوليمة للعرس ولو بشات فأقل
وأقل بشات أو أكثر علمه يمنه يعمل وليمه وتكون على حسب الطلب والحاجة لا يكون فيها بذخن وإسراف فجب الإجابة إذا دعي إليها بشرطها لا يكون فيها منكر وإن كان فيها منكر وهو يقدر على إزالته
وجب عليه الحضور وإن كان لا يقدر على إزالته فإنه لا يحضر إذا دعي إذا دعي الإجابة واجبه إلا يكون هناك منع ذل وجود المكر الذي لا يقدر على إزالته وإلا فالإجابه واجبه لقوله صلى الله
عليه وسلم وإذا دعاك أي أخوك المسلم إذا دعاك فاجبه فالعليه الصلاة والسلام شرط طعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويحرم منها من يريدها إنه ما يدعون في الغالب لا تجار والناس
ويتركون الفقرة والمسافين ما يدعونهم ما يدعون الفقرة والمحتاجين وإن ما يدعون ذوي الهيئات والأغنية إذلك صارت شرط طعام عام الوليمة ومن لا يجب صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى
الله ورسوله دلها لعل وجود الإجابة ما لم يكن هناك مانع يمنع من وجود المكر الذي لا يقدر على إزالته إذا عم مددعوه ولم يعين أحدا فلا يجب الحضور لو وقف بالمسجد أو في محل اجتماع قال
عندنا وليمه وحضروا غدا هل عموا ما يجب عليها الحضور؟
هل يدعوه الجفلة؟
سمون الجفلة هل يدعوها العامة؟
نعم وتجب الإجابة إليها بشرطه وتسنوه بشرط أن يعينه دعوه وبشرط أن لا يكون فيها منكر وتسنو لكل دعوة مباحة تسنو الإجابة في ما عدى وليمة العرس تسنو الإجابة في كل دعوة مباحة لو كان عنده
مناسب غير زواج دعك تسنلك نكتجيب ويقول إليه صلى الله عليه وسلم بحق المسلم على المسلم وإذا دعاك فاجبه غير الوليمة وليمة الزواج إجابة مستحبه نعم وتكره لمن في ماله حرام؟
هذا ما نعمل من الإجابة إذا كان الوليمة تعلم منها من حرام من مال الحرام لأنه لا يجوز أكل الحرام نعم ويتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاره الإجابة ويكره الأكل من المال الحرام إذا
علمت أنه حرام يحرم إذا لم تعلم أنه حرام ولكن الغالب عليه ومكاسبه ويتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديةه نعم ويتحرم معاملته إذا كان ماله حرام لا يبع عليه ولا يشترى
منه ولا يستاجر منه لأنه هذا استعمال للحرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديةه وقبول هديةه وهبته ويسن الأكل ويباحته بل ولا يستحب لك إذا كان عليك برر من الأكل أو عندك همية من الأكل نعم
ويسن الأكل ويباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة البداية بالأكل إذا صرح بالإذن قال تفضل كلوا بالكلام أو كان هناك دلالة ولو بغي الكلام كما لو قدم الطعام وضعه بين الناس ولم يقل
تفضل ووضعها ما مهمون هذا إذن الهبطع بالأكل نعم وصائم فرضا يدعو الصائم فرضا يدعو الصائم فرضا يحضر إذا دعوه صائم فإنه يجب عليه الحضور إذا كان صيامه فرضا لا يفتر ولكن يدعو الصاحب
المحل فهما ينصرف في الحديث وإن كان صائم فاليوصل لي فاليدعو وصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر وسن إعلان نكاح فهذا من إعلان النكاح أعلن هذا النكاح وضرب عليه بالغربال في
الدفد دفد مجرد ليس في مزامير ولا صنوج ولا شيء من المطربات إنما هو مجرد دفد فقط وصنا إعلان نكاح وضرب بدفد مباح فيه وضرب بدفد مباح فيه وفي ختان ونحوه وفي ختان ونحوه ويلزم كل من
الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف فالزوجة تبدل مال الزوج عليها من تزي وملاقفته وإجابة دعوته ذا الدعاها للفراش وغير ذلك وهو كذلك يعاشرها بالمعروف ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر
بالمعروف ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف " يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف " " يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف " هل اشعال ما يسمى بالمفرقعات النارية هل
يعتبر من إعلان النكاح هذا شيء جديد والمفرقعات فيها غرر فيها خطرة على الناس وفيها إزعاج للناس ألا يجوز الإذن بها نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إن شادوا الأشعار والأناشيد في العرس
للرجال بدون دفن ما حكم ذلك لا يجوز هذا لا يجوز هذا لأن هذا الشيء لم يريد إنما الذي ورد علان النفاح ببرب الدفن ويكون بين النساء ألا يظهر في المغرهون ولا يسمع الرجال وإنما يكون في
محيط النساء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم شراء أشريطة فيها دفن تشغل وقت الأعراس والأعياد للنساء لا يحصل بهذا المقصود يعني شريط ما يحصل به المقصود المقصود إنه يضرب للدفن حال
الحضور ويكون معه عمل من النساء حال الحضور نعم أما الشريط ما يكفي بهذا نعم وإذا كان الشريط في ثزجيل المزامير وأغاني وعلا منكر نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من كان ماله حرام وعلم
الوراثة بذلك وتوفي صاحب المال فهل لهم أن يريثوا؟
لا إذا كانوا يعلمون أن حرام لا يجوز لهم أن يريثوا لأن حرام لا يجوز أما إذا لم يعلموا رسالهم في ذلك شيء ومن راد تورع تورع شيء آخر نعم يجب أن تناسحه فإن امتنع عن ذلك كتاب تجيب دعوتها
ما إذا لم يتبوا استمر فلا تجيبوا لنا هذا إجابة كذلك تشتيع الله على ما هو عليه ويقرار الله على ما هو عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز وإحضار ما يسمى بفرقة الطجاقات في
النكاح؟
لا هذا زيادة على المقصود هذا زيادة على المقصود المقصود ضرب دفن واحد أمرأة واحدة تضرب الدفن نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز الختان قبل يوم السابع؟
يجوز لكن لا فضل يوم السابع لأنه قبل السابع ما يتحمل الطفل ويكون علي خطر نعم فما ذا عليه؟
لا بأس بذلك لكن لا فضل من السابع وما ذا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو أن المرأة كانت صائمة ودعاها زوجها للفراش فهل تقطع صومها؟
إذا كان فرضا فلا قضى أو رمضان أو كفارة إذا كان الصوم واجبا فلا تقطعه أما إذا كان صوم نافلة؟
تقطعه نعم ين ليس لها أنت صوم في حضور زوجها إلا بإذن صوم التطوع ليس لها أنت صوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها نعم فهل أنا آثم بعدم الإجابة؟
لا فضيلة الشيخ فقكم الله هل يلزم تسليم الزوجها لزوجها إذا طلبها ولو قبل تسليمه المهر لها؟
لها أنت متنع لها أنت متنع حتى تستليم صداقها لها ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله وما معنا قولكم أن يكون الدف بدون صنوج صنوج اللي هي المزامير يعني يكون ما هي صوت مزامير معازف نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كثير من المغتريبين يتاخرون عن أهليهم سنة وأكثر وقد لا ترض المرأة لكنها لا تخالع فهل هو آثم في ذلك إذا لم ترض؟
هل تسمع مرأة المفقود؟
نعم أبن خاص للمفقود حيث الميرات ومن حيث الجوجة نعم أبن خاص والمفقود له حالة حالة يغلب عليه السلام وحالة يغلب عليه الهلك كل حالة لها حكم ولمهصل في باب المفقود نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله لكرتم حبيظكم الله في تفسير السفر فوق 6 ياشهر أنها الأربعة أشهر السابقة وشهر للذهاب وشهر للإياب فأنا قول في هذا الزمان حيث وسائل المواصلات والاتصالات أصبحت سريعة فنرجع إلى
الأربعة ياشهر فقط هذا الذي ورد عن السلام يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يقول إن سنة الزواج للفتات راجع إلى العرف حيث إن بنت التاسعة قديما ليست كبنت التاسعة الآن فهي الآن لا تعرف
أبسط الأمور فكيف تزوج لا تغير الحكام الشرعية بحصانات الناس وعقول الناس الحكام الشرعية تبقى على ما هي عليه والشارع حكيم سبحانه وتعالى حكيم عليم باحوال عبادة فلا تغير الحكام ليجل
نظريات الناس وأخكار الناس نعم هل يجب على الشخص أن يخبر زوجته الأولى? الواجب عليه العدل وإعطى كل بحق حق أما نخبرها ليس بلازم نعم إذا كان ترتب على هال فساد شر فتنا بينك وبين قبيلك
وبين عمك أدر المفاسف مقدم على جل المصالح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل إذا شرط الزوج لا يكون لزوجته يوم محدد للمبيت بمعنى إذا شرط الزوج لا يكون لزوجته يوم محدد للمبيت بمعنى أن لا
يبيت في الأسبوع إلا مرة فاليصح شرطه أولى علم أن الزوجه موافقة إذا وافقت لا باسم إذا وافقت هذا الحق لها نعم أن تترك بيت زوجها بعد مضيسنا بسبب عدم قيام الزوج بدفع باق المهر لسباب
خارجة عن إرادته إذا كان عنده مشكل بينه وبينه المحكمة مفتوحة جدم عليها دعوة وحلوه ويشاف المشكل بينهما إنه يتصرخ بدون إذن الحاكم لا يصبح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للراقيق أن
يتزوج بالحرّة؟
نعم نعم لأن بريره لما أعتقد أنه بخيرها ولو بقية معه وهي حرّة وهو رقيق ما في مانه نعم إنما ذكروا أن المرأة التي تملك عبدا ليس لها أن تتزوجها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ذسائل من فرنسا
يقول إمرأة تعيش في فرنسا وتفرّقت عن زوجها لأنه كان لا يصلي ويتعاط المسكرات ولكن الآن زوجها لا يريد أن يطلقها فبما ذا تنصحونها وكيف تفعل؟
هل إنّفقها الواجب على الزوج لزوجته هي مثل ما كان ينفق عليه أبوها؟
لا يقابها التي تكفيها لا صار أبوها فقير ولا عندي سيك بتحرّمها أنت غني الواجب لها أنت أعطيها ما يكفيها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله للزوج أن يجعل القسمة أكثر من يوم مثلا يجعل للزوجة
الأولى أسبوعا والثانية أسبب الترابي بينهم إذا تراضه لا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الناشز لو ما تزوجها هل ترث منه أم لا؟
نعم ما دام العقد موجود هي ترث والناشز ما يبطلوا عقدها عقدها باقل ترث بموجب العقد موجب الزوجية نعم هل يجوزوا تركوا الزواج خوفا من المسؤولية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟
هذا من الوسواص الشرع رغب في الزواج ينفيه مصالح عظيمة لا يتركوا للنسان مسبب الوسواصة خاف من كده وخاف من كده توكّل على الله الزواجل اتزوج عملا بالسنة الالهية نعم نعم نعم نعم فهل بهذا
العرف تكون الدعوة واجبة؟
إذا ما خصص باسمك الدعوة عامة نعم وليس بواجبها أحيانا؟
"الوليمة ما يبسنها الوليمة إجابة الدعوة هو أجبها ما يبسنها كما سمعتم إلا لعذر شرع بلا يتركها إلا لعذر شري وأما الجهر وقراءه يصلاة الليل وهذا السنة استمر عليها النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يتركها يوم من الأيام وكيف نتركها؟
نعم هل يجب العدل بين الزوجات في الهدية؟
نعم نعم نعم لا يجوز كراء المسجد بمال الحرام المسجد لا يجعل فيه لمال طيب لا يجعل فيه مال الحرام نعم فأقول فضيلة الشيخ فقط قم الله هناك عادة عند بعض الناس وهي عدم حضور دعوتي من لم
يحضر دعوتك فاللي هذا أصل؟
لا إذا أساء لك فأنت أحسن لك يعني ندفع بالتي هي أحسن السيئة ولو أسائلك هذا من أخلاق الطيبة نعم فأقول فضيلة الشيخ فقط قم الله إذا أتاني أكثر من دعوة في نفس اليوم فهل أقرع بين
الدعوات؟
أما ذا أفعل؟
إذا جتك جميع بضرفة واحد فأنت تشوف لحسن لك ولم أنسب لك أما إذا نتفرجت فأنت تقدم الأول منهم تقدم الأولى نعم فأقول فضيلة الشيخ فقط قم الله الرقص للنساء في وليمة العرس ما حكمه فأقول
فضيلة الشيخ فقط قم الله وكذلك هل يجوز الرقص للنساء في مدارس البنات إذا كان هناك حفلة في المدرسة؟
لا لا يجوز هذا لا يجوز نعم فأقول فضيلة الشيخ فقط قم الله بعض الولائم يكون بعض الولائم النكاح يكون الإحتفال بها بإطلاق الأعيرة النارية فاليكون هذا من المنكر ولا تستجاب الدعوة؟
نعم هذا يخشى من الخطر هذا يخشى من الخطر والقاتل حصل كم حصل من قاتل بسبب هذه الأمور؟
الله جل وعاله قال "ولا تلقوا بايدكم إلى التهلك" يحصل فيه ترويع أيضاً لي من يسمعه ولا يدري الشسبب يتجنب بطلاق النار نعم فأقول فضيلة الشيخ فقط قم الله إذا اختصر الوليمة على اختصرها
على أفراد العائلة وعلى شيء من الطعام قدر الاسطاع هل يكون قد أخل بالوليمة الكاملة؟
هذا أقل شيء يكون سنة لكنها أقل وأن بصلى الله عليه وسلم قال "أولم ولو بشات" سمعت منه بشات أو أقل في الكتاب هالمهم أنه عامل السنة ولو بشيء قليل لا بس نعم نعم إلا كان هذا له سبب
كبيتاً في قرفة لأنها لأريح لكولها والأولاد لا في بس لأن المقصود من المبيتاً تكون موجوداً في البيت حولها وعندها وتعلم بك هذا هو المقصود، صود الأنس يوجودك إذا كان يترتب على ذلك قطع
صلة الرحم مثلاً فماذا علي في هذا الأمر؟
ترجع للمؤلف أم للمشتري؟
ترجع للمؤلف، فقوق التاليف لا تسطط ببيع الكتاب ولو باعة تبقى حقوق التاليف نعم "الفضيلة الشيخ فقكم الله إذا دخلت مسجداً ووجدت الإمام في التشهد الآخير فهل أدخلوا معه أم أنتظر الجماعة
الثانية?" "الفضيلة الشيخ فقكم الله لو كان لرجل زوجتان إهداهما فقيره والأخرى أهلها أغنية فهل يكون لكل واحدة ما يناسبها من الكسوة حسب أغناها وفقرها؟
" "الفضيلة الشيخ فقكم الله إذا صلت الرجل مع زوجته في البيت فالتعتبر هذه جماعة إذا فاتته الصلاة في المسجد وهو لا زال في وقت الصلاة؟
" "الفضيلة الشيخ فقكم الله يقول زوجتي في إحدى الصلاوات إنكشف جزء من ساعد يدها ثلاثة مرات وأنا ونبهها وهي في الصلاة ولم تلتفت إلى كلامي وبعد انقضاء الصلاة أمرتها بإعادتها وشدت عليها
في ذلك فالفعل صحيح وهو الصلاة وصحيحة إذا كانت جاهلة هذا الصلاة وهو صحيحة "الفضيلة الشيخ فقكم الله إذا صلت الرجل مع زوجته في البيت فالتعتبر هذه جماعة
51 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/الخلع,كتاب الطلاق/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الواحد والخمسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله ربي العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعي الخلع هو مفارقة الزوج لزوجته على عوض يدفع له على عوض يدفع له سما بالخدية فللمرأة إذا لم تنسج
مع الزوج أو كان الزوج لا يلائمها أو يقسع عليها ولا تصبر أو هي تخاف أن لا تقوم بحقه عليها تخشى من إذن أحيانا إذن يشرع الخلع يجري أن تتخلص من هذا المأجق والأصل في مشروعية الخلع أو له
سبحانه وتعالى ومن السنة قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس ربي الله عنه وشكت لي أنها لا تعيب على فابت ربي الله عنه بخلق ولا دين قالت لكني أكره الكفرة في الإسلام يعني تكره أن تبقى معه وهي
لا تؤدي حقاه وتكروا العشره معه هلما أصرت أن ربي صلى الله عليه وسلم قال لخابك ربي الله عنه فالخلع يكون حراما إذا كان الزوج لا يريد الزوجة وإنما يحبسها من أجل أن تفتد منه إذا كان لا
يريدها ولكن يمسكها من أجل أن تتضرر وتفتد يؤمنها فهذا لا يدوز ولو الخلق أن يجب عليها القلق قال تعال ولا تعظلوه للتذهب ببعض ما آتيكم هنا لا يأتينا بفاحشة مظينة والعظل هو حدم طلاقها
وهو لا يريدها وإنما يريد أن يذهب ببعض ما آتيكم هنا فهذه الحالة يكون الخلع حراما وما ياخذوه حراما لأنه هلم وتارة يكون الخلع مباحة إذا كانت الكراهة من طبلها هي الكراهة من طبلها هي
فإنها يباح لها أن تفتد منه لتخلص منه نعم باب الخلع يباح لسوء عشره لسوء العشره إذا كان لبقاء الزوجية لا تحصل معه العشره المطلوبة فيباح الخلع نعم يباح لسوء عشره وبغضة لسه يباح للزوجة
أن تفعله إذا كانت لا تقوم بعشرته المطلوبة ولا تقوم بحقه فإن خفت من لا يقيم حلود الله فلا جناح عليهم في مفتدته نعم يباح لسوء عشره وبغضة كما في قصة إنارات ثابت بيس كانت تبغضه رضي
الله وعنه دميما الخلقه كانت دميما الخلقه كانت تقره اللاقاء معه نعم بغضة وكبر يعني المهم إذا كانت تبغضه أو لا تقوم بحقه أو كانت تكرهه حين يلا يباح له لها المقالة وكبر وقلة دين وقلة
دين إذا كان الزوج متساهلا في دينه عنده معاص وفسق ويكره مع استقامة ويكره للحاجة ويكره لعدم الحاجة إليه إذا لم يكن هناك حاجة إليه إذا كانت من قبل الزوج يريد أن تفتد منه وهو لا يرعب
فيها فإنه يكون فسطا ولا ينقص به عدد الطلاق فلو أنه تزوجها صلحة الحال تزوجها فإنه لا ينقص به عدد الطلاق تزوجها على طلاق ثلاث لأنه لم يطلق وإنه فسخها والدليل على ذلك قوله تعالى
الطلاق مرتان فإنساكم بمعروه أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تيتمه النشيان إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جنها عليهم في مكتدته ثم قال فإن طلقها فلا تحل له فلو كان
الخلع طلاقا فصار الطلاق أربع فدل على أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق أما إذا كان خلعها بلفض الطلاق تلفض أو أنه نوى به الطلاق لفضا أو كناية فإنه يكون طلاق يكون فرق الطلاق ويكون
طلقة واحدة لكنها بائنه بينونه صغراء فلا هو أن يعطد عليها ويتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره لأن البينون هالي بينون صورة ويكره به أكثر من ما أعطاها ويقوله صلى الله عليه وسلم "أخذ
الحديقة ولا تزدت لا تطلب زيادة هذا من باب الكراه وإلا فلا هو أن يطلب أي مبلا يريده " فدل على أن الحديه المراد به الكراه " يصح أن يكون العوض الخلع مدهو عن منزز زوجا أو من وليها أو
من أي واحد يصح أن يكون الدافع له يصح تبرعه يصح تبرعه فإن كان لا يصح تبرعه لصغر أو لسفة أو جنون فإنه لا يصح أن يدفعه لأنه لا يصح تبرعه لأن هذا تبرع منه ولا يقول بسترده من الزوجة فهو
مجهول ما فيه ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض لا بلا عوض ولا بمحر من ولا حيلة لإسقاط طلاق طلاق المعلقة طلاق لا يبطل يبقى على حاله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فانتطالق طلقت
بعضيته ولو تراحت هذا الطلاق على عوض إذا قال متى أو إذا أعطيتني ألفا فانتطالق ثم أعطته الألف طلقت وإذا قال متى أو إذا قال متى أو إذا قال متى ففعل فانت واستحقها إذا طلبت منه وقال
تخلعني على ألف أو بألف ثم خلعها واستحقها واستحق الألف لأنه أجابها على ما طلبت وقد بدلت الألف واستحقها حصل المقصود إنما يخالع الأب أو الوليع المرأة الكبيرة التي لها رأي وموافقة لها
رأينا وموافقة أما التي ليس لها رأيك الصغيرة والمجنونة فليس للأبن يخالع أن يخلعها لأنها ليس من مصلحتها لأن الخلع وليس له خلع زوجة ابنها الصغير ولا طلاقها ليس لو أن يطلق على ابنها
الصغير قولي صلى الله عليه وسلم إنما طلاقه لمن أخذ بالساق ولبنته الصغيره بشيء من مالها وإن علقى طلاقها على صفه وإن علقى طلاقها على صفه ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت قال
إن دخلت الدار الكولانية فانت طالق ثم خالعها بانت منه ثم أراد أن تزوجها برضاها على عقل جديد عقد معها ثم وجدت الصفه بعد العقل الجديد فإنها تطلق لأنه أصبر الخلع وهو زوج وإن علقى
طلاقها على صفه ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عدق وكذا عدق لو قال إن فعلت كذا فانت حر فعلت كذا فانت حر ثم إنه أعتقه قبل وجود الشرط أعتقه ثم وجده لباعك اشتراه وسترده
ثم ويدا الشرط بعد شرائه له يعتقه لأنه يوم يصدر الشرط وهو سيد له مال كله وإلما حصل الشرط هو مال كله أيضا نعم كتاب الطلاق الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه حل عقد النكاح هذا الطلاق
البين حل كله هذا الطلاق البين أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا تعريه الطلاق في الفقه أما تعرفه لغة الطلاق هو حل القيد لقلقت الناقه وقلقت الناقه إذا حلت قيدها وأرسلتها والطلاق جعله
الله للحاجة حلا للمشكلة إذا استعصت بين الزوجين الله جل وعلى شرع الطلاق هذا من رحمته وحكمته فشرع الطلاق عند الحاجة إليه قال تعالى ويتفرق إغن الله كل من سعاته وكان الله واسعا حكيمة
الطلاق فيه فرج في خير ولو أنه لم يشرع الطلاق يتضرر الناس أو ربما يحصل قتل فما من الآخر فما عند النصارة نصار لا يجيز الطلاق إلا إذا فعلت الفاحشة إذا فعلت الفاحشة يباحوا إلا إذن
يطلقواها عندهم أما مادامت لم يحصل منها فعلوا فاحشة فا يحرم الطلاق عندهم الله جل وعلى فرج لهذه الأمة الطلاق والطلاق يكون مباح عند الحاجة ويكون مكروح عند عدم الحاجة ويكون محرما إذا
طلقها في الحيض أو طلقها ثلاثا بالفغن واحد أو في قهر جامعة فيه كما يتيب طلق البدعي محرم يحرم الطلاق للبدعه ويكون واجب عند الإيلة إذا آلم زوجته إلا يقاءها فإنه يومها لربعة شهر فإن
رجع وكفر عن يمينه وطيئ زوجته الحمد لله وإلا يجامعها وأبا أتمت الأربعة فإنه يوقف فإما يرجع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها الحاكم عليها يجب عليها نطلقها فإن امتنع طلقها الحاكم وذلك
لإزالة الظرر عنها قال تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص وربعة شهر فإن فاء فإن الله أقول الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه ويكون مستحبا يكون الطلاق مستحبا إذا كان عليها
ملاحظة دينية إذا كان يلاحظ عليها نقصا في دينها لكن لم يصل إلى حد الكثير فإنه يستحب له أن يطلقها إذا فالطلاق تأتي عليها الحكام الخامسة التكليفية يكون مباحا يكون مقروحا يكون محرما
يكون واجبا يكون مستحبا كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها وإن صبر عليها فهو أحسن وإن لا تطيق الوطأ إمان عن فيها فتجفع الظرر وتطلب الطلاق أو هو أيضا إذا كان ليس لبقائها معه فايدة
فإنه يطلقها استحب له أن يطلقها نعم ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة تركها صلاة إذا كانت ترك الصلاة على القول بأن ترك الصلاة لا يخرج من المله أما إذا كان يخرج من المله فإنه كما إذا
جحدت ودوب الصلاة فإنها تنفصل منه إذا كفرت والعياد بلا ورقدة فصلت من زوجها أو بطلة زولية ولا تنسخوا بعسم الكوافر نعم وعيفة أن تكون متساهلة تخاطب الرجال تغازل الرجال توحك مع الرجال
تلاك تستر التستر المقلوب تكون متساهلة إنه يستحب له أن يطلقها نعم إذا كانت قليلة حياة نعم وتركها صلاة وعيفة ونحوهم ولا يصحب إلا من زوج ولا يصحح الطلاق ولا يقع إلا من زوج يقول فطلقوا
هن لعدتهم أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدتهم وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق أي لزوج خاصة وإذا كان زوج صغيرا إذا كان يعقل الزوال يدري أنه
طلاق إذا كان يدري أنه أخرى يعرف معنى الطلاق فإنه يصحف منه لأنه زوج وزوج يصحف منه الطلاق نعم ومن عذرا بزوال عقله أو أكرها إذا طلقه وهو غير عقل في حالة زوال عقله إذا طلق في حالة زوال
عقله بمسكر أو بنوم أو بأي شيء أزال عقل أو مرض فإن كان زوال عقله بغير سبب منه فإنه لا يقع كالنائم والمصاب مرض أخل بدماغه وصر ما يعقل الطلاق وتلفض به إذا كان زوال عقله بغير سبب منه
فإنه لا يقع لأن الطلاق لا يقع إلا بنية وقصد أما إذا كان زوال عقله بسبب منه كان يكون شرب الخمر أو تعاق المخدر أو ما أسبه ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء المدهب أنه يقع لأنه غير معدور
والقول الثاني أنه لا يقع لزوال عقله ووهو مذب وابي حنيفة واختيار شيخ الإسلام إنتمية وبنقيم نظر أنه ليس عنده عقل وكونه تعاق المسكر لا يعاق بالطلاق إلا ما يعاق بالحد الذي شرعه الله
صبحانه وتعالى وهذا هو الراجح أو أكره أو هدد من قادر أو بالقاتل من قادر على ذلك أما لو كان الذي هدده ليس قادرا على ذلك فليس له أن يطلق لأنه لا عدر له نعم فطلق لذلك لم يقع طلق لذلك
لدفع الإكراء فقاط هذا لا يقع منه طلاق بل لو تكلم بكلمة الكهر يتخلص من الإكراء إلا من يكره وقلبه مطمئاً للمان هل يقفر الإكراء أو المكره لا ينسب إليه عمل نعم ومن صحة طلاقه صحة توكيله
فيه وتوكله توكيله الطلاق الطلاق عرفنا أنه لحقه لزوج هو لصدره هو لتلفاره هو هل يجوزاً يوكل نعم يجوزاً يوكل يجوزاً يوكل غيره لأنه حق له يجوزاً يباشره بنفسه ويجوزاً يوكل غيره حتى
الزوجة له أن يوكل هذه طلاق نفسها أو طلاق غيرها لأنها وكالة من جائز التصرف بشيء يحل له ويحق له فيجوز ذلك يجوزاً يوكل من يطلق عنه نعم ومن صحة طلاقه صحة توكيله فيه وتوكله بشرت أن يكون
الموكل جائز التصرف و بشرت أن يكون الوكيل كاللك يصحه طلاقه يعني يشترض في الوكالة بالطلاق شرطان شرط الأول أن يكون الموكل يصحه طلاقه و الشرط الثاني أن يكون الوكيل أيضاً يصحه طلاقه أما
إذا كان لا يصح طلاقه فإنه لا يصح توكيله ولا توكله نعم إذا قال له وكالتك أن تطلق نفسك أو طلقي أو قال لي أجنبي طلقي زوجتي هذا له ذلك لأنه يملك هذا نعم أي طاهرات غير موطوئات لقهر لم
يجامعها بي طلقه لعدةه فإن طلقها و يحايظ هذا حرام لكنه يقع أو طلقها في طهر جامعها فيه وهذا من يسمى طلاق البدعه في الزمن و يكون طلاق البدعه في العدد كان يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة هذا
حرام بدعه لأن الله فرق الطلاق قال تعالى طلقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها في عدةها فإن بداله أن يراجعها في العدة فلهو ذلك وإن تمت العدة وهو لم يراجعها فإنها تبين منه
بينونة صهرة ولهو أن يطلق المرة الثانية أيضاً على هذا النمط ولهو أن يطلق السالثة في النهاية وتبين منها البينونة الكبرى إنما يطع الطلاق مفرقاً واحدة بعد الوخراء أما لو جمعها بالثلاف
لفظ واحد هذا حرام وبدعه لأنه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله إن طلقها فلا تحل له فهو معصيه حرام وطلاق بدعه إذا نطلاق البدعه على نوعه بدعيه في العدد وبدعيه في الزمان أما
الطلاق السني فهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى قضي عدةها تبين منه بينونة صهرة تبينت القائياً عند تمام العدة يبقى له المجال مفتوحاً لا تدري لعل الله يفرث بعد ذلك
أمر قد يطلق يندم يكون معمه المجال للرجع أما إذا أغلق هذا الباب عليه وطلقها ثلاث كلمة واحدة فقد أغلق الباب عليه وخالف ما أمر الله به نعم والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه
هذا هو طلاق السنة فإن طلقها ثلاثاً هذا بدعيه بلافه واحد طلقها ويحاق هذا بدعيه طلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعيه ثلاث تنواع البدعيه ثلاث تنواع ثلاث حالات قل له نوعاً نوعاً في العدد
ونوعاً في الوقت لكنه يقاع مدليل أن ابن عمر ربي الله تعالى عنه ما طلق امرأته وهي حاق فجاء عمر ابن الخطاب ربي الله عنه وروا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره هل يراجعها مره هل
يراجعها هو يمسكها حتى تحيد ثم تطهر ثم تحيد فكون أمره ونراجعها لم طلق واقع وإن طلق مدخولاً بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع محرم ياتمر ويقع بدليل حديس ابن عمر فبدعة محرم
ويقع لكن تسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها ولا بد أن تستقبل ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها فتطول عليها العدة فلذلك يحرم يحرم الطلاق هذه الحالة نعم أما إذا كانت حاملاً
فلا برر عليها لأن عدةها وضع الحمل حتى ولو وضعت الحمل بعد الطلاق غساعة أو أقل تنتهي عدةها ليس عليها بررن ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة لأن عدةها بالأشهر ولا إلن يحبنا
فعدةها أن ثلاثة أشهر فعدةها بالأشهر ولا برر عليها ولا إيسنا من المحيض من نسائك من ركبتهم فعدةهم ثلاثة أشهر ولا إلم يحرن فالسغيرة والآيسة عدةها ثلاثة أشهر ولا يخشى أن تطول عليها
العدة فلذلك لا يحرم طلاقها وهي آيسة أو كبيرة لا يحرم ليس لها بدعة أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها وغير المدخول بها لأنها لا عدة عليها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتمهم من قبل أن تمسواهم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدفل بها فلا باس ويقعوا بصريحه متلقا يكفي نقف عند صريحة طلاق وكنايته تقول فضيلة الشيخ
ففقكم الله مالفرق بين الخلع والطلاق الخلع هس الخلع هس أما الطلاق فقوا فضيلة الشيخ ففقكم الله ذكرتم حافظكم الله أن الصحيحة في الخلع أنه هس خلع طلاق فكيف يوجه وحديث الرسول صلى الله
عليه وسلم يقبل الحديقة وطلقها تطليقة يعني خلعها يعني يخلعها فالخلع يشبه الطلاق يكون فراق نعم له ذلك لكن يكره له كراهه ولا له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ولكنه عفا على المال
ولم يبدل له فهل يسمى خلع وهل يصح؟
إذا عفا نعم إذا عفا فوخلع في حكم الذي قبله نعم أما إذا لم يسمع يولد فخلع غير صحيح نعم له قدان شرطة نعم لا لا لا لا يجوس إذا خالعها على عوض بانتننو بمجرد نطقيه بالخلع نعم لا لكن
يرجع عمره إلى الحاكم والحاكم يتصرف معه نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما السبب في تورع بعض طلبة العل من الإفتاع في مساعل الطلاق وإحالتها إلى كبار العلمة مع معرفتهم بالحق يا ليتهم
يتورعون لكن ما يتورعون يفتون بالطلاق بكل شيء ولا يجسرون أنفسهم عن شيء إذا انتنعوا وحالوه إلى أهل الفتوى فقد نجو وسلموا بأنفسهم وسلم غيرهم من اللخبطة والجهل نعم هذا مناقظ السؤال
اللي قبله هم دلت بلول انهم يتورعون وانهم ثم قلت انهم يفتون بانه هذا ما يجوز لهم القلاق يوكى الإفتا فيه ليحدا جهتين إما جهة الإفتا والجنة الدائمة وإما لقضاء المحاكم السرعية وليجوز
ليحدي انه انتدخل في هذا الأمر نعم فهل يرجعوا إليها؟
نعم هم الذين يطلقون زوجهم الذين يطلقون نعم ترظون انها يطلق زوجاتكم ترظون انها يطلق زوجاتكم اتابوك ما يطلق زوجة اخوك ما يطلق زوجة هذا حقه اللف عندك نعم مالذي يمقال معنىه صحيح؟
نعم الغضبان له ثلاث حالات الغضبان له ثلاث حالات الحالة الأولى ان يكون غضبه معتادا يتصور ما يقول يتصور اللفظ اللي هو قال ويعرفه القلاق هذا يقع بلا خلاه يقع قلاق وظهن كان في غضب لأنه
قلما يسلم من الغضب الحالة الثانية ان يستحت ما به الغضب لحيث لا يدري ما يقول ولا شعور له فهذا لا يقع قلاقه بالاجماع لأنه غير متصور للقلاق في حالة الغضب والغلاق هذا غلاق الحالة
الثالثة بينه بينه الغضب عنده غضب شديد لكن لم يزل لم يزل شعوره شعوره معه ولكن اشتد به الغضب هذا محل الخلاق بين العلم هذا يمختلف فيها بين العلم منهم يوقع قلاقه نظر لأن معه شعوره وإن
كان غضبه شديدا ومن العلماء من يرى أنه غير واقع لأنه غضبان يقول فضيلة الشيخ وحقكم الله هل الردة عياذا بالله من ذلك هل الردة قبل الدخول تعتبر طلاقا بائنا وهل يجب عليه أن يجدد العقد
أمينا مينا مينا مردة قبل الدخول تبين منه الزوجة لأنها لا عدة عليها تبين منه الزوجة إذا تابع إلى الله يقد له من جديد أما إذا كانت الردة بعد الدخول فإن وارتد عن الإسلام فإن الزوجة
تبقى في العدة إن حين الردة تبقى في العدة فإن تبقى بل تمام العدة رجعت له بلا عبد الأول وإن تمت العدة ولم يكب بانت منه نا يقول فضيلة الشيخ وحقكم الله إذا طلب مني أبي أن أطلق زوجتي
لسبب فهل أطلقها ولو طلب أبوك أنك تطلقها ما يلزمك هذا طلاق حق لك والآب قد يكون عندها هوا أو عندها غضب على هذه المرأة ومتغرب لها وليس يقبل كلامه نا وليس هذا من البرد بالوالد كما يظن
بعض الناس ليس هذا من البرد هذا حق لك بل هو الأاسم إنه يطلب منك الطلاق هو ياسم إنه يطلب منك الطلاق نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح توكيل الزوجة الثانية لتطريق الزوجة الأولى نا
لأنه يملك هذا وله وني وكله أي مرأة نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكموا قولي غير المتزوج علي الطلاق هل تطلق من يتزوجها بعد ذلك إذا عينها قال علي الطلاق من خلانة ثم تزوجها هذا
محل خلاق بين العلمة وصيحا لا تطلق لأنه يحين طلق ليس زوجا لها صدور الطلاق حالة وهو ليس زوجا لها فلا عبرة به نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل تقع طلقه واحدة
هم تبين بينون كبرى بينون كبرى عن الجمهور وإن كان هذا حراما وياسم عليه وإلا أنه يقع بينونه كبرى نا إذا يقول فضيلة الشيخ وصل عن الطلاق يقول أنا حلفت وقلت علي بالطلاق تحرم عليه أني لن
أفعل هذا الشيخ ثم فعلته ولم أقدر أن أمتنع عنه فهل أكون قطلقت فعليا عليك أن تراجع المحتمه والافتاء هذا شيء وقع منك لازم تراجع الجهة المختصة نا وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله وقلت والدي
في بلدي لعمل عقد الزواجلي وقبل أن يصله ما يفيد الوكالة قام بعمل العقد حيث أجلسوا أحدى قاربي مهمين المهذون بأنه هو الزوج وقع على الأوراق تقول ما صحة عقلي هذا غير صحيح لكن لا بد من
عرض على المحكمة حافن السؤال ما هو مضبوط ولازم من عرض على المحكمة هو التحقق منه والعقوج يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله زوجوه أختي كثيرا ما يقول إذا طرده ابن الله يقول لأختي أنت طالق
إذا دخل الولد البيت وبعد ذلك يدخل الولد البيت سواءً بريضاه أو من حيث لا يعلم فما العمل وما النصيحة له وهذا ليذا قضية واقعة لازم تراجع المحتمه أو تراجع دار الإفتاع نعم يقول هضيلة
الشيخ وفقكم الله هل المخالعة عدة؟
نعم عليها عدة لأن لا تكون حاملا فلأود من العدة إن كانت تحير تعتد ثلاث خير وإن كانت لا تحير لأود من ثلاث تشور نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل زوجته ثابت بن قيس بن شمس رضي الله
عنه التي خليعت من نعم وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر الرسول هو حسان وخطيبه هو خطيب بن قيس نعم والسشد في وقعة اليمامة نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله نعم هذا طيب هذا طيب
انك تكون على بصيره هل يريد انه يبيع ويسر يدرس كتاب البيع واللي يريد يزوج يدرس كتاب النكاء واللي يريد أن يحض يدرس احكام الحج واللي يريد يصوم يدرس احكام الصيام هل هذا طيب نعم هل هناك
محبور شرعي إذا دفعت هذا المال نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل أن يتزوج البنت التي رضعت من زوجته تزوج ابنته لما يجوز يحرم من الرباع ما يحرم من النساء تحرم بنته من
الرباع كما تحرم بنته من النساء هو ابوها من الرباع نعم هل أستمر أو هل أاخذها مع العلم أنها متدينة وأنا راغب بها هذا راجع لك هذا راجع لك إن رت أن تتزوجه تعزم على زوجه وتعالجه هلا بس
طيب نعم أردت أنك تعدل عنها فلا بس هذا راجع لك نعم تنظر في ما هو قيه المصلحة نعم يقول يستحبه إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهل للرخصة كطالب التخلص من الربع فيرده إلى من يرى التحل
بالخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق أي تعليقه فما معنى كنامه ما قرأت هذا ما قرأت هذا ولكن اللي يفتي عليه المتبع الدليل ولا عليه من الأخوال الأخر يفتي بما يرى أن عليه الدليل الصحيح
ولا عليه من الأخوال الأخر ولا يقول رحل فلاً لعله يجاوبه جواب يصلح لك أو يحلل لك مراتك أو ما أشبه ذلك يفتي إلا أنه صار بالمتأهل يسأل في صير بالمك فأن تفتي بما تتيقن أو يغلب على ظنك
أنه هو الحق ولا عليه من المخالفين أم بغاهه يروح بكيه؟
نعم يقول هضيلة الشيخ فقكم الله إذا قلق الرجل زوجته ثلاثا نعم طلاق لا عدر فيه جده جد وهزله جد إذا تلفل بالطلاق وقع إذا كان عاقلاً وحافر الزهن وإنه يقع طلاق جاداً أو هازلاً أو مهدداً
نعم فهل يجب على الزوج القبول أم أنه بالخيار؟
بالخيار هو بالخيار قبل وإن شاءه لم يقبل نعم يقول وهل إذا عظل الزوج زوجته لتفتدي منه وتخالع فهل يقع الخلع مع الإثم أم أنه لا يقع؟
لا يقع ولا يحل المال نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله نعم إذا تمتها الحامل تنتهي عدةها بوضع الحمل ولو بزمن قليل يقول وضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائب
أن تمكت بجانب دورات المياح عزكم الله من أجل متابعة دروس فضيلتكم حيث إنه النحري صات على متابعة الدروس أولاً بأول لها يقول وضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمحدة أن تخرج لزيارة أقاربها
أو لزيارة مريض قريب لها ثم تعود لبيتها لا تخرج للحاجة التي لا بد لها منها لا بد لها منها تخرج بالنهار أيضاً تخرج بالنهار أما في الليل فلتة إلا عند الغرورة نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم
الله في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو واللكم يقول هل قوله في الآية إن من أزواجكم هل يشمل أزوج والزوجة أو هو خاص بزوجة فقط هذا خطاب للرجال يا
أيها الذين آمنوا للأزوج نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله رجل رجل صلى العشاء ونسي التشهد الأول ثم آتي به في الركعة الثالثة ثم آتم صلاته فأصلاته صحيحة وإذا عراده إيه سلم قبل السلام
يسأل للسهو ويكفي هذا عن التشهد الأول وأما جلوسه له بعد السلام هذا لا قيمة له ولا يسحف بهذه الحالة لكن نظر الجهله صلاته صحيحة وكان عليه سجول سهو ولكنه لم يعلم صلاته صحيحة إن شاء
الله نعم ماذا يعني حصيلك العلم ولا أدريه ما أعطيك صلاحيه أنا هذا بينك بين الله ولكن في العالب النار لا قليات المسلمة في البلاد الكابرة لهم مراجع لهم مراكج إسلامية ولهم مراجع نرجع
إليها إذا كان لثمانين يوم فاكفى تنقضي عدة أما إذا كان قل من ثمانين يوم فلا تنقضي عدة تبقى بالحير بعد بعد ما تظهر تستقب الخلاص فيه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بلاد أوروبا يقول أنا في بلاد الكفار ولا يخفى على فضيلةكم مدى الفتنة التي نحن فيها وانا قد أردت الزواجة هنا ولكن اشترطت علي زوجتي حين
الزواج بها ألا تزوج عليها وأنا لا استطيع أن أصطحبها مع إلهنا فهلا استطيع الزواجة من أخرى نعم إذا شرطت عليها لا تتزوج بها لك أن تتزوج ولكن هي قالها خيارة فسة إذا أنك ما عملت بالشارط
وتزوجت عليها لها أنتفسها نعم لكنها ما تمنعك من الزواج حرم عليك الزواج لا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يقع الخلع بدون الحاكم أو القاضي أم حاله كحال الطلاقة؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله مراجح في مسألة تحريك السبابة في التشهود الأخير هل يحرق عند كل ذكر لله أو عند الدعاء أم يرقعه فقط بدون تحريك؟
أو عدم التحريك كله جايز وحمدلله تحريك سنة عندما يرى هذا لكن يكون عند لفظ الجلالة إذا مر لفظ الجلالة في الدعاء أو في تشهد أو إذا تحرك شاره للتوهيد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من
ترك أداء الصلاة وهو متزوج هل يبطلوا نكاحه وإذا تابع وحافظ على أداء الصلاة فهل يلزمه عقر جديد؟
نعم ألل قول بأنه يكبر الكهر الأكبر إنها إلى لم يتبث العدة إنها تبين زوجته منه أما إن تاب قريبا تابع الله عليه وزوجته معه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ملحكمه إذا أردت وأنا
تزوج من بنت عمي ووالدي لا يريد ذلك لا يريد عمي فهل أطيع والدي أما تزوجها أرجو توجيهاكم الزواج حقوا لك لكن إلا كانوا يترتب عليها سوء تفاهم بينك بين والدك قطيعه هالنسى كثير والحمد
لله إلتمس مراهة غيرها ولا تقاطع والدك ويحصل بينكم شيء من سوء التفاهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل السياسها الشرعية أيل منخاص كعلم الفقه والأصول أم أنه يدهل في غيره من العلوم
يدهل هي أدهل من الشرق الشرق كله يدخل هي السياسها الشرعية نعم يقول هل هناك كتاب ينصح به فضيلةكم في السياسة الشرعية نعم ريسألة الشيخ الإسلام الإنتمية السياسة الشرعية هي أصلاح الرعي
والرعية نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا إمام مسجد وكذلك السياسة الشرعية فتكتب سياسة الشرعية وتراجع منها ما لكرنا رسالة شيخ الإسلام من إنتمية رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله أنا إمام مسجد للفروض وجماعة المسجد قليل وفي صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان لا يحضر للمسجد أحد بل يذهبون إلى مساجد أخرى يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لا بس لا بس أن يرقى
الكافر السحاب رقى واللدير في الكفار فالرقية لا بس بها مسلم واللكافر نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا لم يوجد وارث للميت فهل الجار يرث إذا لم يوجد أهل يرجع بي إلى المحتمه إذا لم
يوجد وارث لا من أصحاب القروض ولا من العصبات ولا من دول عرحام فيا مال الميت كل بيت مال المسلمين كل بيت مال المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نحن المدرسون يقول لدينا بعض الطلام
في المرحلات المتوسطة يقصرون بعض الشعر ويتركون بعضه فهل هذا نعم ويكره يكره القزاع وأن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه سوى أن أخذه بالحلقة أو بالقص إما يتركه كله وإما أن يأخذه كله ولا
يتشبه بالنصارة القزاع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لقد حضرت من بداية هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب أخص المختصرات يقول هل ينصحني فضيلتكم بحفظ هذا المتن طيب إذا حبيتها ومع قبور
شارحني هذا الشيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هلا بدا أن تكون أرض المسجد وقفا حتى تعتبر مسجد ومدليل نعم نعم يقول هل يشترد في المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس بلا شرق ما يكون
مسجد إلا إذا كان تقام فيه الصلوات الخمس نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل صحيح أنه يحرم الزواج بالصغيرات التي في سنة التاسعة والخامسة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا حملت طفلي
بفترة طوينة نعم نعم نعم فقكم الله إذا طلق الزوج إمرأته طلقة واحدة ومكثت حتى انتهت عدة الرجعة فهل يجوز للزوجة أن تنكح زوج آخر إذا لم يراجع حزوج الأول إذا تمت عدةها فلها أن تزوج سواء
من الزوج المطلق يعقد جديد أو من غيره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
52 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/تعريف الطلاق وحكمه / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن
الرحيم أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ويقع بصريحه مطلقة وبكنايته مع النية بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمن الرحيم الطلاق لا يقع إلا باله مجرد النية للطلاق بدون تلفه لا يقع بها شيئ حتى يتلفب بذلك والفضل الطلاق على قسمين صريح وهو ما لا
يحتمل غير الطلاق وكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني أما اللفظ الصريح هو الطلاق وما تصرف منه طلاق وما تصرف منه اسم الفاعل اسم المفعول أنت مطلقة واسم الفاعل أنت طالق
أو اسم الفعل الماضي طلقتك وأما المضارع تطلقين أو هذا لا يقع به شيئ لأنه لم يحصل شيئ وهذا الصريح أنت الطلاق هذا المصدر يقع واختله في السراح هل هو صريح أو كناية السراح؟
هذا يقول صريح هذا محل خلاف لكن الأول الذي هو الطلاق صريح بالجمع وأما الكناية فيلافظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل معنى غير الطلاق فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه يوجود الاحتمان فإذا فسره
بغير الطلاق قبل منه ذلك والكناية على قسمين كناية ظاهرة وهي ما يكون معنى الطلاق فيها أظهر من غيره وكناية خفيه وهي العكس ما يكون غير الطلاق فيها أظهر من الطلاق على كل حال الكناية لا
يقع بها طلاق إلا بالنية فإذا نواه يوجد احتمال الشاني مثل انتخالية انتبرية الحقيب آهلكي انا هو ذلك آلكي نعيه إن كان يريد بها الطلاق صار الطلاق وإلا فلا واللافظ الصريح لا يقبل اللعب
والمزح وإذا صدر منه وقع سواء إن كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً ويقعوا بصريحه مطلقاً سواء إن كان مازحاً أو جاداً ومانية فلا يقعوا بها الطلاق إلا معنية الطلاق في أنها تحت من غير
الطلاق وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع غير الأمر إذا لا يقع به شيئ أول مضارع التطلقين هذا يظل لا يقع به شيئ غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام مطلقة باسم الفاعل منها مطل
أنت مطلقة ولا يقع به شيئ ما إذا قال أنت مطلقة باسم المفعول وقع وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نواطلقا من قبل أي تمس إلى آخر الآيات فهو يمين
مكفرة يمين مكفرة هو أن يقول أنت عليها وهذا سيأتي أنت عليك ظهر أمي أو أنت محرمة عليها أو ما أشبه ذلك وهذا ظهار يميل أحله الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وإن قال أنت علي حرام
أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نواطلقا وإن قال كلميته أو الدم وقع ما نواه وإن قال أنت علي كلميته أو محرمة لأن الميته حرام أو كدمي الدم حرام فهذا محتمل الظهار وغيره
له أن يفسره بما نوى إن نوى طلاقا صار طلاقا وإن نوى ظهارا صار ظهارا وإن نوى يمين صار يمين حسب ما ينوى نعم وإن قال حلفته بالطلاق وكذب دينا ولزمه حكماء وإن كان مملكا إنه يملك طلقتين
لأن الراقيق أو المملك على النصف على النصف من ما يملكه الحر والطلقى لا تتنصف وإن كان يكون طلقه نصف لكن طلقى لا تتنصف وإن كان يملك طلقتين ويملك حر ومباعظ ثلاثة طليقات وعبد اثنتين
ويصح استثناء النصف اقل هذا أيضاً باب مستقل الاستثناء في الطلاق الاستثناء في الطلاق حكمه الاستثناء هو اخراج بعد ما يدخل في الجملة بإلا أو احدى أخواتها ومن ذلك الطلاق له أن يستثنى من
عدد الطلقات ومن عدد المطلقات له أن يستثنى لكن الاستثناء يكون في حدود النصف فأقل حدود النصف فأقل فإذا قال عنده زوجات أربع وقال فإذا قال عنده زوجات أربع وقال ويصح استثناء النصف فأقل
من عدد الطلقات له أن يستثنى النصف فأقل ومن عدد المطلقات ويشترتوا لصحة الاستثناء ثلاثة شروط لا يصح الاستثناء في الطلاق أو المطلقات لبثلاثة شروط شرط الأولاً يتلفل بالاستثناء انتلفل
به أما لو طلق فمن قال أنا نويت النصف فأقل قال انت طالكم بالثلاث فأقل إلا طلقه علشان يصير الطلاق راجعي وإنه لا حكم لقوله لأنه لم يتلفل بالاستثناء ويواخد بما تلفل ويقع عليه الطلاق
المتلفل به ولو قال أنا ناوي نستثنى بعضه هذا الشرط الشرط الثاني الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء مع التلفل ينوي الاستثناء مع التلفل به فإن لم ينويه لم يصح إلا لم ينويه لم يصح شرط
الثالث أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه ولو أنه قال أنت طالق ثلاثاً هم شرب ماء ولا راح ولا كلم أحد ولا ثم قال إلا واحده لا يصح هذا الاستثناء لأنه من فصل فصل له بكلام أو بسبوة
طويل ممكنه أن يتكلم لكن لم يتكلم به من غير مانع أما لو أنه قال أنت طالق ثلاثاً ثم عصابته
ثم بعد ما تخلص منه قال إلا واحده لأنه لأن الانقطاع لعذر وشرطة تلفض بالاستثناء ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات قبل منا المطلقات لو قال لزوجاته أنثن طوالق ثم
قال أنا ناوين إلا هو لانه إلا هو لانه هذا يقبل منه يقبل ينود ربينيته يقبل منه أما لو قال أنت طالق ثلاثاً ثم قال أنا ناوين إلا واحده نقول لا ما نقبل لا بد من التلفض نعم يصح لستثنى
بالقلب من المطلقات لا من القلقات نعم إذا هذا الطلاق في المستقبل هذا باب أيضا طلاق في الماضي والمستقبل وذكر الطلاق في المستقبل وانت طالق قبل موتى تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق
إذا قال أنت طالق مع موتى وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال إذا قال أنت طالق في هذا الشهر تطلق في الحال لأن الظرفية تبدى من حين التلفض ويقع الطلاق في الحال في هذا الشهر
أو في هذه السنة تطلق في بعد التلفض لأن نصدق عليه أنه في السنة بداية من التلفض نعم إذا قال أنت طالق في هذا اليوم وأرد في آخر اليوم أنت طالق في هذا الشهر أنا أرد في آخر الشهر في
السنة أنا أرد آخر السنة فالقاب لا ينظر إلى ذلك يحكم عليه بواهر لفظه لكن فيما بينه وبين الله إذا لم يترافع المحكمة فهي زوجته ويدينتك للا ذمته نعم وغدا أو يوم السبت ونحوه أنت طالق
غدا أو أنت طالق في يوم السبت تطلق في أول الغد وفي أول يوم السبت هذا في المستقبل طلاق في المستقبل نعم وغدا أو يوم السبتي ونحوه تطلق بأوله فلو قال أردت الآخر يعني ما تطلق من التلفض
وإنما تطلق من الوقت الذي ذكره وقوع الطلاق فيه والغد ما بعد حصل إلى الآن يوم السبت أنه مثلا يوم لحد هو يريد يوم السبت المستقبل أو غيره من أيام الأسبوع يريد السبت المستقبل وغدا أو
يوم السبت ونحوه تطلق بأوله فلو قال أردت الآخر لم يقبل إذا مضت سنة أنت طالق علقه على مضي السنة يحسب 12 شهر بأن السنة نعشر شهر يحسب 12 شهر من تلفه له إذا تمت 12 شهر من تلفه له ألو قد
تصل الشهر على الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض نعم وإذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي 12 شهره يعني هو السنة نعم وإن قال السنة فبنسلاخ
ذي الحجة إذا قال أنت طالق إذا مضت هذه السنة هذه السنة وخلنا بنصفها الآن والماضي منها تطلق بنسلاخ ذي الحجة نعم لأن السنة هذه تنتهي بنسلاخ ذي الحجة السنة الهجرية نعم فصل ومن علق
طلاقا ونحوه بشرط تعليق الطلاق بالشروط تعليق الطلاق بالشروط شروط اللغوية شروط اللغوية كان يقول إن دخلت الدار إن إن فعلت كذا فانت طالق أو متى فعلت كذا فانت طالق أو إذا أدوات الشرط
المعروفة إذا حصل الشرط حصل المشروط نعم ومن علق طلاقا ونحوه ونحوه من عتق أو نذر أو غير ذلك نعم ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقاع حتى يوجد حتى يوجد الشرط لأنه يلزم لأنه لا يلزم الشرط
لا يلزم المشروط لأنه لا يلزم المشروط إلا بحصل الشرط نعم فلو لم يلفظ به والدعاه لم يقبل حكماء لو قال أنت طالق كذا قال أنا ناوين إن دخلت الدار أنا ناوين الشرط قال أنت طالق ثم قال أنا
ناوين تعليقه على شرط كان دخلت الدار أو لم نقبل منه ذلك واخذه بلفظه نعم يعني يعني يشترط في صحة الشرط في الطلاق أن يتلفظ به لا يقبل قوله أنا ناوين نعم ولا يصحف تعليق الطلاقي على
الشرط إلا من زوج نعم ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت الشرط مثل الاستيث نعم يشترط فيه التلفظ به الشرط ويشترط فيه الاتصال بالكلام فلو قال فلو قال أنت طالق سبحان الله و الحمد لله لا إله إلا
الله الله أكبر إن دخلت الدار قولنا إن هذا الشرط لا يصحف تطلق بدون شرط لأنك فصلت وصلت بين الشرط والطلاق من غير عودر أو قال أنت طالق جبل ما يفلان ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت أو قال أنت
طالق ثم شتت وين بقى يقول إن دخلت الدار قول هذا وجودك عدمه يعني مفصول من غير عدر نعم ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كانت طالق يازانيه قمتي كانت طالق نعم كانت طالق يازانيه
قمتي إذا كان الفاصل متصل بالكلام إنه لا يظهر كانت طالق يازانيه قمتي فيكون الشرط صحيح لأن متصل كلام منقطع ما سكت ولا سباح ولا قال شيء نعم وادوات الشرط نحو إن وادوات الشرط اللي يعلق
بها هي دوات الشرط اللي اللغوية مثل إن وإذا ومتى نعم نعم إن قمتي فانت طالق هل يدوات الشرط نعم وإن كلمتك فانت طالق فتحقق أو تنحي ونحوه تطلق إذا قال إن كلمتك علقه على الكلام قال إن
كلمتك فانت طالق فتنحي أو إخروج أو إفعلي كذا تطلق لي أنه تكلم علقه على الكلام وتكلم وتطلق لي حصول الشرط نعم وإن بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت إن بدأتك به فعبد حر إن حلت يمينه وتبقى
يمينها إذا قال لها إن كلم إن بدأتك إن بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبد حر إن حلت يمينه ونعقدت يمينها هي لأنها لخلت عليه بالكلام وانقطع كلامه فصار لا حكم له
نعم إما خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت إذا قال لها إن خرجت بغير إذن فانت طالق وما خرجت بغير إذن وهي لا تعلم أنه قال هذا الكلام أذن لها أذن لها ولم تعلم بإذن لها إذا قال وإن
خرجت بغير إذن فانت طالق ثم أذن لها لكنها لم تعلم بالإذن وخرجت إنها تطلق لأن الإذن لها لا بد أن يبلغها لا بد أن يبلغها الإذن نعم وإن خرجت بغير إذن ونحوه فانت طالق ثم أذن لها فخرجت
ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت إذا قال إن خرجت بغير إذن فانت طالق خرجت بغير إذن تطلق لحصول الشر أو أذن لها لكنها لم تعلم بالإذن فتطلق أيضاً إذا حصلت مشيئتها طلقت إلا إذا
كانت مكرهة قالت شئت لكنها مكرهة وجبرت علىها المكره لا حكم لكلامي فلا تطلق نعم أما إذا شاء واحد منهما لم تطلق لأن المعلقة على شيئين لا يحصل إلا بحصولهما نعم أو بمشيئات ثنين
فبمشيئتهما كذلك وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال نعم إذا قال انت طالق إن شاء الله قلقت في الحال ولا حكم لهذا التعليق لا حكم لهذا التعليق لأننا لا نعلم مشيئة الله أو علقه
على شيء المستحيل بالنسبة لنا أو وجود الشرط المستحيل كعدمه كما لو قال انت طالق إن طرق في السماء تعليق على مستحيل أو وجود كعدمه نعم وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال نعم
وكذا العطق لو قال عبد خر إن شاء الله يعتقف الحال ولا حكم لتعليقه بمشيئة الله لأننا لا نعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى فهو علقه على شيء لا يمكننا أن نعلمه نعم وإن حلف لا يدخل دارا أو
لا يخرج منها إذا حلف إذا إن دخلت هذه الدار أمرات طالق أو هو في داخل الدار وقال إن خرجت من هذه الدار أمراته طالق ثم لم يخرج إلا بعض بدنيل لم تطلق لأن المقصود خروجه كله المقصود خروجه
كله فإذا علقه على شيء وحصل بعضه إنها لا تطلق بخصول البعض وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب فأدخل طاق الباب يعني فتحة الباب وقف فيه فتحة
الباب لم تطلق لأنه لم يخرج ولم يدخل أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلا بس ثوبا فيه من أو طلق إن ما يلبس ثوبا من غزلها من غزل مرأته أو من غزل غيرها فلا بس ثوبا فيه من غزل الذي حلف على
فركهه لم تطلق لأن جسده السوب الخالص من غزلها أو لا يشرب ما هذا الإنها فشرب بعضه أو لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم تطلق أو لا يشرب ما هذا الإنها فشرب بعضه لم يحنث إيه نعم سوى حلف
بالطلاق أو حلف بالله لم يحنث لأنه لم يوجد المشروط إذا قال إذا حلف حلف بالطلاق أو حلف بالله لا يفعلن كذا لا يفعلن كذا يكتب هذا ينسخ هذا الكتاب مثلا حلف بالله أو بالطلاق لا ينسخن هذا
الكتاب و لا يفعلن شيئا لا يبره إلا بفعله كله ما لم يكله نية لا يبر إذا حلف لا يكتبا لا ينسخن هذا الكتاب مثلا ما لم يكله نية ما لم يكله نية البعض إذا كان نوى البعض فله ما نوى إنما
العمل بالنيات وإنما كلمريا ما نوى نا وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق إذا حلف المحلوء إذا فعل المحلوف عليه حلف إنه لا يلبس هذا السوب حلف بالله إنه ما يلبس هذا
السوب ثم لبسه ناسيا لم يحنف لأن الله لا يؤخذ بالنسيا أما لو قلق إنه ما يلبس هذا السوب ثم لبسه ناسيا فإنها تطلق لأن هذا حق مخلوق لأن هذا حق مخلوق مبني على المشاحة أما اليمن بالله
فهي مبنية على المسامعة أو حلف أو قال لبست هذا السوب فعبدي حر عبدي حر فلا بسه ناسيا أو جاهلا أنه السوب عليه جاهلا أنه فإنه يعتق العبد لأن هذا حق مخلوق نا وإن فعل المحلوف عليه ناسيا
أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق وينفعوا غير ظالم تأول بيمينة تأويل في الطلاق ما يظار منه كما لو سؤل عن شخص أو عن مال فقال عليه الطلاق أول الله إنه ما هو بعمدي وهو يريد ما هو بعمدي في
هذا المكان في هذه الغرفة والسامع يظن إنه ما هو بعمدي في أي مكان يعني ما هو بتحت سيطرته الضلم عن نفسه مثل يقبل التأويل أما إذا كان عنده حق الياحة تطولب به طولب بالحق فحلف بالطلاق أو
حلف بالعثق إن ما عندي لفلا شيء جصد ما عندي له في هذا المكان ما هو بلس في ذمة إذا ما عندي في هذا المكان هذا التأويل لا ينفعه هذا التأويل لأنه ظالم لأنه ظالم فالتأويل إنما ينفع
المظلوم لدفع الظلم وأما الظالم فلا ينفعه التأويل ويوخذ بظاهر كلامه نعم ومن شك في طلاق أو ما قلق عليه لم يلزم إذا شك هل طلق أو ما طلق نقول الأصل عدم الطلاق يعني شك في صدور الطلاق
منه أو قوع الطلاق منه نقول الأصل عدمه والحمد لله والأصل بقاء النكاح ما لم تتيقن وجود الطلاق نعم ومن شك في طلاق أو ما قلق عليه أو ما قلق عليه علق الطلاق على شرق وشك هل حصل الشرق أو
ما حصل نقول الأصل عدم حصوله الأصل عدم حصوله والان نكاح فاق حتى تتيقن حصول الشرق المعلق عليه الطلاق نعم ومن شك في طلاق أو ما قلق عليه لم يلزم لم يلزمه والنكاح فاقي لأن الأصل فقاء
النكاح نعم أو في عدده شك في العدد تتيقن الطلاق لكنه شك هل طلق ثلاثا أو واحدة تنتين أو واحدة لا لن نطلق أكيد لكن ما دري كم عدد الطلاق شك فيه نقول يقع واحدة فقط لأنه هي المتيرطنة
والمشكوك فيه لا عبرة به نعم أو في عدده رجع إلى اليقين رجع إلى اليقين وهو الواحدة نعم وإن قال لمن ضنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته نعم لأنه لا يملك طلاق الأجنبية مرة مرأة مرة من عندهم
رأىه قال لها أنت طالق صارت ما هي بزوجته يضنها زوجته تطلق زوجته لأنه نواها نوا زوجته وتطلق وضنها أنه وتبينك المرة ما هي بزوجته ما يضر هذا لأنه نواوي زوجته في الطلاق نعم وإن قال لمن
ضنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لأنه نواها نعم لا عكسها لا عكسها لو طلق أمرأة لو طلق لو طلق أمرأة مرت يضنها غير زوجته فبانة النها زوجته فله ما نواه ما تطلق زوجته لأنه ما نواه نعم
أصدر الطلاق على غيرها نعم نعم حتى يتيقن نعم وإذا طلق حر من دخل أو خلابها وإذا خلابها دخول المعروف زفة إليها زفة إليها أو زفة إليك فهذا فهذا يجب عليه الصداق دخول يجب عليه الصداق
وإذا طلقها طلاقاً دون السلاس فإنها تبقى رجعية إلى أن تتم العدة أما لو طلقها قبل الدخول وإذا طلقها قبل الدخول بانت ولا رجعت له عليها وإن كان سما لها صداقاً فلها نصفه وإذا طلق حر من
دخل أو خلابها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لأن العبد يملك سنتين إذا طلق واحده فيرجعية بالنسبة له لا عوض فيهما أما إذا طلقها أقل من ثلاث لكنه على عوض فهذه تبين وليس له عليها رجعه تبين
بينون صورة نعم رجعتها في عدةها مطلقة فلهو إذا كان عاقلاً أما إذا كان مجنوناً فوليه يقوم مقامه في الرجعه نعم يراجع له نعم فلهو ولي مجون الرجعتها في عدةها مطلقاً في عدةها لقوله تعالى
أبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة نعم و تحصلوا بوطئها مطلقة تحصلوا الرجعة بوطئها ولو لم يتلفل بالرجعه والرجعية زوجة في غير قسم ولها أنت زي لزوجها و أن تخلوا به زوجة من كل
النواحي إلا أنها لا قسم لها ليس لها ليلة نعم فاستمر من صدور الطلاق إلى أن ينقطع حيضها قبل الاختساء إذا انقطع حيضها و لم تقتسل فلا يزال له حق الرجعة ليه فإذا اقتسلت انتهت الرجعه
وبانت لأن الله جل و عل قال اعتزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطفرنا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إذا كان وطأ الحيض يباح بأمرين انتطاع الدم والاغتسال فكذلك الرجعة العدة
لا تنتهي إلا بالأمرين بانتهاء العدة لأن العدة بالحيض عدة بالحيض فلا تنتهي الرجعه إلا بانتطاع الدم آخر حيضة مع الاغتسال نعم وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها إذا النباء
إن انت تعدتها و لم يراجعها بانت منه ليس له عليها رجعه لكن له أن يتزوجها بعقد جديد و يملك من الطلاق ما بقى إذا كان تطلقها واحدة يبقال ثنتين طلقها ثنتين يبقالوا واحدة و تعود بعد عدة
بعقد جديد على ما بقى من طلاقها يبقى من جديد عدة يقبل راجعه يقبل من هذا لأنها أدرى بنفسها الله جل وعال قال ولا حل لهم يكتمنا ما خلق الله في أرحامهنا فهنا مؤتمنت على أرحامهنا و على
حيضهنا يقبلوا قولها أما تعدتها ولو كان هو أنكر ذلك لأنها يأدر منها نا هذا مع الإنكان مع الإنكان إذا موى مدة يمكنها تعيض ثلاث حيض و ادعت ذلك إنها تصدق أما إذا كان إدعت هذا في وقت
ضيق وقت ضيق مثل شهر يعني ما طلقها لا لها شهر قالت أنا حظ ثلاث حيض في شهر هذا لا يقبل منها إلا ببينا تأتي بشاهد من أهلها أن حظت ثلاث حيض يقبل منها ذلك نعم و من الدعات القضاء عدةها
وأمكان ذلك بأن يكون المدة طويلة تقبل يقبلوا قولها نعم لا في شهر أما إذا كانت المدة قصيرة مثل الشهر فهذا محتمل أنها صادقة و محتمل أنها كذبة فلا بد أن تأتي ببينا من أهلها لا في شهر
بحيض إلا ببينا و إن طلق حر ثلاثا أو عبد أثنتين لم تحل له حتى يطاءها زوج غيره فلا بعقد ولا بغيره حتى تنك حزوج غيره يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنك زوج غيره فإن طلقها
يعني زوج الثاني فلا جناح عليه ما يتراجع زوج رغبة لا زوج تحليل إذا كان زوج الثاني حيلة لتحليلها للأول فهو حرام ولا تحل به قال صلى الله عليه وسلم إذا كان زوجها الثاني زوج رغبة لا زوج
حيلة أو تحليل هذا الشرط الشرط الثاني أن يطأها الثاني ولو زوجها زوج رغبة لكن لم يطأها طلقها قبل أن يطأها لم تحل وإذا وينطلق حر ثلاثة أو عبد ثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل
بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغيب حشفه ولو لم ينزل أو يبلغ عشراء وطيئها بالفرج غيبة لك روا في فرجها سوى ننزل أو لم ينزل لأن تغيب الحشفة في الورج كما لا في حيض أو نفاس لا وطء محرم
اشترد في الوطي أن يكون مباحن إذا كان الوطء محرما لم يحل له للأول كما لو وطيئة في حيض أو وطيئة وهي محرمة فهذا لا يحل له للأول أو صوم فرض أو ردة أول وطيئة وهي حيحال الردة وهي مرتدة
هذا لا يحل له للأول فصل يكفي لقول وضيلة الشيخ فقطكم الله إذا أرسل الزوج رسالة بالجوال لزوجته بها أنها طالق انتطالق فعليق والطلاق إذا كان هو الذي كتب الرسالة أترف أنه هو الذي كتب
الرسالة يقع الطلاق إن الكتابة تقوم مقام النقل نعم أما إذا كان لكتبها غيره من باب اللعبة ومن باب الظرر هذا لا يقبل هذا نعم إذا قل فضيلة الشيخ فوفقكم الله في قوله أنت علي حرام ليس هو
داخله في قوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله الله لك أنه حرام أحد النساء ومع ذلك وجب عليه الكفار لما تحرم ما أحل الله لك أو جب عليه الكفار كفر صلى الله عليه وسلم لا
تنليكون المحرم ملك يمين كفارة يمين أما لو كانت المحرم زوجه بها كفارة الزهار نعم لا أريد أن أراك نعم هذا كنا يخفيه كنا يخفيه إذا نوا الطلاق يكون طلاقه نعم فضيلة الشيخ فوفقكم الله
إذا كان الرجل جاهلاً فأن الطلاق بالمزح يقع فهل يقع أم يعدر بجهله يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله كنت أقول لزوجتي إذا غضبت أنت أمي وأبي ومثل هذا من باب المراضات وقرأت في تفسير ابن سعدي
رحمه الله كلاماً عن مثل هذا أنه من الضهار فاتصلت على أحد طلبة العلم وقال ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بالحكم وأن لا أعود لمثل هذا واحياناً يا فضيلة الشيخ يظهر مني مثل هذا الكلام يقول
يا أمي أقوله لزوجتي يا أمي إفعلي كذا لأنها كلمة دارجة عندنا فما الحكم في ذلك الحكم فيت راجع المحكمة لا تطيع فلان ولا فلان راجع المحكمة الشرعية هو يتمظر في موضوعك نعم يقول فضيلة
الشيخ ففقكم الله لماذا قال الفقها يصحح الاستثناء بالقلب للمطلقات دون الطلاقات لأن الطلاقات أغلق من المطلقات يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله صيغة المفعول أنت تطلقين يقول فضيلة الشيخ
ففقكم الله يقول رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وكان ذلك في طهر قجا معها فيه أي طلاق بدعي فهل يقام هذا الطلاق إراجع المحكمة فلاق الواقع الأمور الواقع لا تسألونني عنها راجع المحكمة أما
الأمر لتعلق بالكتاب وشرح الكتاب الله يعين عدها لما لنعذر لكن أمور الواقع يتراجع المحكمة نعم يعني تحتاج لتحقيق وتغبط في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو قال الرجل لزوجته
أنت طالق ثم قال بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ذهبت إلى فلانه وفلانه ما يصبح هذا لما يقع الطلاق يعني فصل بين الاستفناء واصل الكلام بكلام آخر وهو الاستعالة مثل ما لو سبح لو
قال أنت يطالق سبحان الله و الحمد لله لا إله إلا الله أكبر إن دخلت الدار ما ينفع هذا نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا علق الطلاق بالمشيئة فاليصح أن ينزع المشيئة منها بعد جعلها
لها لا إذا علق الطلاق على شرط فليس له أن يتراجع عنه نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو قال الرجل لزوجته أنت طالق إلا إن قبلت رأسي يحتمل هذا لا بأس إلى قبلته في المجلس لا بأس حصل
الشرط نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما الحكمه في من يجمعو نساءه في مكان واحد نساءه الأربع ويقول تخيرنا إحداكننا طالق هو اللي يختار منه يقع الطلاق لها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم
الله ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن يهدد زوجته بالطلاق في كل وقت أو عند أمر غير هام لا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يستعمل الطلاق للتهديد عليهم نحقظ لسانه من الطلاق ونرعد الطلاق على لسانه
يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو طلق رجل ولم يعين إحدان سائه هل يقرع ليخرج واحدة أم لا تحتسب هذه التطليقة لا طلق واحدة منهن ونسي فإن تخرج بالقرع تعمل القرع فمن خارجت علي القرع تطبق
نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله من قال لزوجته أنت كلميته وذلك لأنها كثيرة النوم فهل في ذلك شيء وهل يقعو به شيء إلا كان جصدها أنت كلميته إنها تنام ونهما نواه هذه كناية تحتم نعم يقول
وضيلة الشيخ ففقكم الله ينادي بعض الناس في هذه الأيام بإلزام الناس بطول واحد في مسائل الطلاق سواء بوقوعه أو عدم وقوعه فما رأيكم بهذا الرأي وهذه المطالبة وما التوجيه في ذلك نعم يقول
يطالب بعض الناس في هذه الأيام بإلزام الناس بقول واحد في مسائل الطلاق سواء بإيقاعه أو بعدم إيقاعه وما رأيكم بهذا الرأي وما التوجيه فيه يلزم الناس بشيء لا يلزمهم الله بها لا يجوزها
نعم نعم يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن تزوج المرأة ونفسها إذا أعطاها وليها وكالة بتزوج نفسها كان يكون خارج هذه البلاد وهي تكون هنا لا مرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا
بالأصالة ولا بالوكالة يوكل يوكل رجلا أن يزوج يقول مقام الوليه نعم يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله إذا رأى رجل أجنبية لباسها سافر فظن أنها زوجته وطلقها لما رأى من سفورها فهل يقع الطلاق
على الزوجة إذا رأى رجل أجنبية لباسها سفر وظن أنها زوجته فطلقها لما رأى من سفورها فهل يقع الطلاق على الزوجة هذا يحتم يرجع فيه للقاري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال المطلق
أنت تطلقنا يوم سبت فمتها تطلق؟
أول سبت أول سبت تطلقنا يوم سبت أول سبت يجي بعد التلفب تطلق فيه نعم نقول فضيلة الشيخ يقول معلومنا أن الطلاق البدعي محرم ولكن كيف يقع مع كونه محرم؟
نعم يقع مع كونه محرم يأثم عليه يحصل عليه لذن ويجب عليه الرجع أوله صلى الله عليه وسلم مره فليه رجعه ألا يكون الرجعه لما طلاق يقع؟
نعم أما لو كان الطلاق لم يقع لم يمره بمراجعته يباق يبيل المته نعم وضيلة الشيخ فقكم الله عدد من الأسئلة تسأل عن لفظة مرت وهي قول المؤلف رحمه الله ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ
عشرة أو يبلغ عشرة ما معنى كلام المؤلف أن يلاج الذكر ولو الحشفة إذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تلتف الختانان قد وجب الغسل نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الطلاق إذا دخله عوض؟
لا يكون طلاقا على عوض إذا كان بلفظ الطلاق على عوض فهو طلاقا على عوض طلاقا باعن إذا كان قصده المنعو نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم من طلق زوجته طلقة الرجعية ثم ردها بالقول فقط
دون الجماع فهل ترجع أم لا بد من الجماع؟
لا ترجع بالقول رجعتها ردتها وترجع أيضا بالجماع كله ما رجعه نعم وللرجع بالقول مجمع عليها نعم إذا كان وقت صلاة فلا يجوز للمطلقة الرجعية أنت آخر في الاغتسال من الحيض من الحيضة الثالثة
حتى تطول العدة فيكون هناك فرصة أطول للمراجعة إذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها إذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها تاخير الاغتساء إذا كان مهو وقت صلاة إذا كان مهو في الحيضة الثالثة وقبل
الاغتساء فهل تعتبر رجعه؟
إيه تعتبر رجعه لكن يكون هذا فعل محرم يا ثم علي يا ثم علي نعم ينجمع الحيض محرم نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا اشترط الزوج على زوجته إذا صليت في هذا المكان فانت طالق فصلت في هذا
المكان ولكن تبين فيما بعد أن صلاتها لم تصح نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله بالمسلسلات التلفزيونية يكون هناك ممثل وممثله زوجان حقيقيًا فيطلق الزوجه الزوجته فهل يقع مثل هذا الطلاق؟
نعم إذا كان زوجا لها يقع الطلاق يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة فهل يقع ثلاث أم واحدة؟
يقع ثلاثة عند الجمهور نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا هو المقصود من الزيارة أنك تدعو لوالدك ولمن تزوره سلم عليه تدعو له هذا هو المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله نعم يقول
فضيلة الشيخ ففقكم الله يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا كان في مشقع عليك فبما كلافك بهل فبكل واحد انتوقفه تقول شيء أما أنك ترجو أنه يقبال أو أن دخنين ما هم صديرين واحدة وذنين ولا
هذا طيب أما دخنين صديرين بكثرة هذا ما يوجد شيء هذا ما يوجد شيء نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله من ترك الصلاة سبع سنوات تقريبا فما الواجب عليه جاهد اللي يوضو بها الواجب عليه توبه
الدخول في الإسلام من جديد أو تركها متعمدا وهذا يظن يكفر عليها ندخل في الإسلام من جديد نعم أما إذا كان تاركها تكاسلا تاركها تكاسلا فهذا كما ذكرنا الصحيح أنه يكفر يدخل في الإسلام من
جديد نعم ومن العلمة من يقول أنه لا يكفر فعليه الإعادة إعادة في جميع الصلاوات نعم نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله أحد الإخوان جزاو الله خيرا يعظو عند القبر ويقول إن البخاري قال في
كتابه أما باب يجوز الموعظة عند القبور فالفعل هذا الشخص صواب مدى وما على هذا ما هو صواب لكن بعض الأحيان إذا كان القبر ما انتهى بجلسون تظرون قوله ناسلا فهي عبد مثل ما فعله الرسول صلى
الله عليه وسلم أما نتخذ هذا عادة وتتخذ القبور منابر للوعب بشيء لن يفعله السلام لم يفعله الصحابة وهم أدرأ نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله بدون القول وبدون الجماعة فهذه محل نظرة نعم نقول
فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا قال رجل لزوجته عليه الطلاق ما تذهبين اليوم لفلانة ثم أذن لها في نفس اليوم فهل تطلق إذا ذهبت؟
نعم لأنه ما استثنى ما قال الله بإذن ما تذهبين اليوم لفلانة لا بإذن لو كان قال هذا لا بس أما إذا قال ما تذهبين اليوم لفلانة
ثم أذن لها ما ينفعل إذن باقن التعليق نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله يقول يزعمؤناس أن صغير الرياء أعظم من الزنا باعتبار أنه من الشرك وأعظم الذنوب فهل قولهم حق؟
تلزم المقارنة لها داعي لها يقول الرياء خطير ويحبط العمل الذي يقارنه ولا يقارن بيزينا أو لا داعي لها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله المرأة التي تضطري بوعدتها أحيانا تتقدم وأحيانا
تتاخر فهلها الإشتراط حالة إحرامها؟
ما هو داعي الإشتراط؟
لأن الحيب شيء معروه شيء كتبه الله على بناتي آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن تنتظر حتى تظهر ترتسل وتأدي العمرة تحرم لا باس وهي حاية وتنتظر حتى تطهر ترتسل وتأدي العمرة
حمد لله نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز أن أقرأ في السنة الراتبة أن أقرأ بآية الكرسي ولو قدر أن الوليها ما يقدر يجلس معها لا باس أن تذهب معه وهي باقي حالة إحرامها تذهب معه إلى
البلد فإذا طهرت يأتي بها وتأدي عمرتها نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز أن أقرأ في السنة الراتبة بآية الكرسي وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة ليجوز أن أقرأ في السنة الراتبة بآية الكرسي
وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة ففقكم الله لو أن صاحب عمل طلب من العامل عنده أن يقسم بالله على أن لا يخونه ولا يسرقه وذلك قبل البدي بالعمل وأن صاحب عمل طلب من العامل عنده أن يقسم بالله
على أن لا يخونه ولا يسرقه وذلك قبل البدي بالعمل فما حكم طلبه وشرطه هذا وما الحكم بالنسبة للعامل وما الحكم لو طلب القسم على المصحف بها وما هذا الأمر وما أنه يشرط على عامله أو يحلفه
على هذا هذا بس لذلك توثق منه من أجل توثق من هذا نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ملطول في من ينادي بتوحيد الأذان وأن يكون أذانا مواحدا كيف يواجد توحيد الأذان نقول فضيلة الشيخ فقكم الله
مضابط الشرعين والشخص يهجر إذا كان مسلما ومؤمنا لا يجوز هجره فوق ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم لكن يزاده على الثلاث إذا كان هذا يردعه عن المعصية فلما الهجر ما يزيده لا شرا ولا
يهجر لكن يستمر على منصحته والهجر يزود يجوز زيادة فيه إذا كان يردعه بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجره الثلاثة الذين خليه هجرهم حتى تاب الله عليهم وانزل توبتهم في القرآن عند
لالك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بصله
53 من 69/شرح أخصر المختصرات/الطلاق/الإيلاء، الظهار وما يتعلق به/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الثالث والخمسون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والايلاء حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله
وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه الايلاء هو الحلف قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم ربوا صور بعد اشهر اي يحلفون على ترك وطئي زوجاتهم يحلفون على ترك وطئ زوجاتهم
وهذا فيه اضرار بهن لان النكاح لاعفاف النساء لاعفاف النساء هذا هو اهم اغراض الزواج اعفاف الخروج قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهذا فيه مصلحة عظيمة والمرأة لها رغبة فيه كما للزوج فيه رغبة فلا يجوز له ان يظلمها بل يجب عليه ان يعطيها حقها من العشرة ومن غيرها
فاذا حلف هذا حرام عليه حرام عليه ان يولي اي ان يحلف لكن اذا وقع منه ذلك فانه عاصم وقد اعطاه الله مهلة اربعة اشهر فان رجع عن يمينه كفر عن يمينه
يا مع زوجته قبل اربعة اشهر ان الله غفور رحيم وان مضت الاربعة ولم يحصل منه هيئة ورجوع وطالبت هي بحقها فان الحاكم يستدعيه فيقول له اما ان تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك
واما ان تطلق فان اطاعوا كفر عن يمينه فائ الى زوجته فان فاعوا فان الله غفور رحيم يعني رجعوا وان ابى فانه يلزم بالطلاق يلزمه القاضي بالطلاق دفعا للظرر عنها
فان ابى ان يطلق طلق عليه الحاكم لان الحاكم يقوم مقام الممتنع يطلق عليه لاجل دفع الظرر عن المرأة هذا هو الايلاء وهذا حكمه واحكامه بالقرآن الكريم نعم والايلاء حرام
ارامل ان يولي وان يحلف.
نعم.
وهو الف زوج عاقل هو هذا تعريفه نعم وهو وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله بالله او صفة من صفاته.
ان يحلف بالله
او بصفة من صفاته لان الحلف لا يجوز الا بالله جل وعلا كان يقول والله او بصفة من صفات الله كأن يقول وعزة الله قدرة الله ووجه الله ما اشبه ذلك من صفات الله الذاتية او
او اه الفعلية نعم وهو حنيف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر ان يحلف
على ترك وطأ زوجته ابدا لم يوقته او وقته باكثر من اربعة اشهر اما اذا حلف على دون اربعة اشهر فليس فهذا ليس بمول نعم فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه
ولم يجامع فيها بلا عذر امر به امر به اي بالوطء نعم امر به فان ابى امر بالطلاق نعم.
فان امتنع طلق عليه حاكم.
نعم ويجب بوطئه كفارة يمين نعم الواجب عليك كفارة يمين سواء
رجع هو من نفسه او رجع بعدما استدعاه الحاكم رجع واطاع عليه كفارة يمين المذكورة في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وهذا يعم الحلف في الايلاء وغيره.
نعم وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول اذا ترك الوطء بلا يمين ترك الوطأ
فحكمه حكم المولي اذا مضى عليه اربعة اشهر وليس عنده مانع من الوطء الا انه هو امتنع من غير عذر فيجرى عليه حكم المولي بان يقام عند تمام اربعة الاشهر
فاما ان يطع زوجته واما ان ان يطلق وليس عليه كفارة في هذه المسألة لانه ليس لانه لم يحلف نعم وانما ترك بدون حل نعم وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول ضرارا اذا ترك الوطأ ضرارا
ما عنده مانع لكن يضار بالمرأة اما اذا تركه لمانع انه معذور.
نعم.
فصل والظهار محرم.
نعم وكذلك الظهار.
الظهار نوع من الايمان الظيار نوع من الايمان ولذلك جاء به بعد الايلاء
والاصل فيه قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم لله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الى اخر الى اخر الاية والظهار ان يقول هي علي كظهر امي او اختي او من تحرم عليه من قريباته هي علي كظهر امي يعني حرام كما تحرم عليه امه
او اخته او احدى قريباته هذا هو الظهار وهذا يجري مجرى اليمين الا ان كفارته تختلف اغلظ من كفارة اليمين تحرير رقبة فاذا لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين
فاذا لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا وكل ذلك قبل ان يطأ لا يطأ حتى يكفر لقوله جل وعلا من قبل ان يتماسى فيؤدي الكفارة قبل العود الى زوجته
من قبل ان يتماسى الظهار يمين مكفرة وكان في الجاهلية طلاقا وفي اول الاسلام كان طلاقا ثمان الله خفف عن عباده فجعله يمينا مكفرة نعم والظهار محرم وهو ان يشبه محرم الدخول فيه
الرأون الدخول فيه لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهي ليست كظهر امه وليست كاخته وليست فهو منكر بزور ولذلك يحرم الظهار نعم وهو ان يشبه زوجته او بعضها هذا تعريفه ان
يشبه زوجته نعم وهو ان يشبه زوج نعم
ليشبه زوجته او بعضها او بعضها كيدها او رجلها او عضو من اعضائها نعم.
بمن تحرم عليه او بعضها؟
كأن يقول انت علي كظهر امي او او جسمك او يدك او رجلك علي كرجل امي او اختي.
نعم
او برجل مطلقا او يشبهها برجل مطلقا سواء كان الرجل من اقاربه او من غير اقاربه لان الرجل ليس محلا للوطء فهو ظهار وبهار لان قصده الامتناع من الجماع نعم
لا بشعر وسن.
اما اذا شبهها بما هو في حكم المنفصل الشعر قال انت علي كشعر امي او كظفرها او كريقها هذا ليس بضياع لان هذه اشياء بحكم المنفصل نعم
لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها.
نعم فليس بظهار لان هذا له حكم اما منفصل كالريق واما في حكم المنفصل كالشعر والظهر نعم وان قالته لزوجها اذا هي قالت انت علي كظهر امي فهذا ليس بظهر لان الظهار انما هو للازواج
وهو الذي ورد به القرآن فاذا قالت هي ذلك ليس بظهار تلفوا هل تكفر كفارة يمين؟
او ليس عليها شيء والمذهب ان عليها كفارة يمين نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته
كفارته هذا رواية عن احمد كفارة الظهار والرواية الثانية ان عليها كفارة يمين فقط وهذا هو الارجح نعم وهو المكتاب نعم وعليها كفارته بوطئها مطاوعة اذا مكنته من نفسها لانها لانها رجعت عن
يمينها
نعم ويصح ممن يصح طلاقه الطلاق الظهار انما يصح ممن يصح طلاقه وهو الزوج وهو الزوج فان ظهر غير الزوج فلا حكم له.
نعم فلو فلو انه ظاهر منها قبل ان يتزوجها
قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي.
هذا لا حكم له لانه حين الظهار ليس بزوج نعم ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته.
يحرم عليهما وطأ يعني اذا صدر الظهار من الزوج
فانه يمتنع من الوطء حرام عليه حتى يؤدي الكفارة وكذلك دواعي الوطئ من القبلة واللمس وغير ذلك حتى يؤدي الكفارة قوله تعالى من قبلي ان يتماسى نعم ويحرم عليهما وطن ودواعيه قبل كفارته وهي
عتق رقبة
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.
اذا لم يجد الرقبة اما انه ليس عنده قيمتها واما او وهو لا يملكها وليست عنده قيمتها او ان الرق لا يوجد
الرق لا يوجد لعدم وجود الجهاد في سبيل الله مثل وقتنا هذا فحينئذ يعدل الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع الصيام
لم يستطع وليس المراد ان الصيام يشق عليه او انه كسلان عن الصيام هذا لا يعذر لابد من الصيام لكن اذا لم يستطع الصيام لمرض او مانع يمنعه من الصيام
فانه يعدل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا فهي على الترتيب اولا العتق اذا امكن ثانيا الصيام اذا لم يمكن العتق ثالثا الاطعام اذا لم يستطع الصيام نعم ويكفر كافر بمال؟
الكافر يكفر بمال لانه لا يصح منه الصيام ولا العتق
لان العتق عبادة وقربة وكذلك لا يصح منه الصيام لان الصيام يشترط عبادة او يشترط له الاسلام لم يبقى الا المال فيكفر بالمال كفر بالمال يعني يطعم ستين مسكينا نعم
ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم واذا كان واذا كان المظاهر عبدا مملوكا فانه لا مال له يعتق منه لا مال له يعتق منه اه لا يستطيع الرقبة ولا اطعام ستين مسكين لانه ليس له مال
فلا يبقى له الا الصوم.
يصوم شهرين متتابعين.
نعم وشرط في رقبة كفارة الكفارة التي يعتقها يشترط لها شروط نعم.
وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام اي نعم اذا نذر
ان يعتق رقبة او كان عليه كفارة يمين او كفارة نذر نذر ان يعتق او كفارة ظهار فيشترى او كفارة قتل خطأ يشترط فيها الايمان نعتق رقبة مؤمنة فلا يعتق رقبة كافرة
نعم تحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى نعم.
وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق.
اسلام وسلامة من عيب.
كذلك الشرط الثاني السلامة من العيوب المخلة بالعمل المخلة بالعمل فاذا كانت الرقبة
فيها عيب لا تستطيع معه الكسب والعمل فانها لا تجزي لانها لا تستفيد من عتقها العتق يستفيد منه العتيق لانه يكسب ويشتغل ويتاجر من يطلب الرزق اذا كان عاجزا فانه لا يصح
جعله كفارة نعم وسلامة من عيب مضر بالعمل ظررا بينا.
اما اذا كان العيب لا يظر بالعمل هو فيه عيب لكنه لا يمنع من العمل فلا بأس بعتقه نعم ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة
اذا اذا كفر بالاطعام فيشترط الطعام ان يكون مما يجزئ في فطرة رمضان في زكاة زكاة الفطر ان يكون من طعام البلد المعتمد في البلد نعم ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان
نعم اذا كفر من البر فيكفي ربع الصاع مد وان وان كفر بغيره من الارز او من الذرة او من او من التمر او فانه لا بد من نصف ساعة يكون يكون مدين نصف صاع نعم
فصل هذا مقدار الكفارة للمسكين الواحد نعم فصل ويجوز اللعان هذا باب اللعان واللعان هو ايمان مكررة ايمان مكرمة ومكررة مختومة باللعنة او بالغضب من الحالف هذا هو اللعان سمي لعانا لوجود
اللعن ان ان
ان الحالف يلعن نفسه في اخره ان كان من الكاذبين وسببه ان يرمي امرأته بالزنا الله جل وعلا جعل حد القذف لمن يرمي اه الناس من يرمي المسلمين بالزنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم.
فاذا قال لمسلم يا زاني او يا لوطي
او قال فلان زنا او فعل اللواط فانه اذا طالب المقذوف اذا طالب المقذوف بحقه يؤتى بالقاذف فيقال اما ان تأتي باربعة شهور يشهدون على صحة ما قلت انهم رأوا
رأوا هذه الجريمة باعينهم شاهدوها باعينهم شاهدوا ذكره في فرجها مشاهدة فاذا جاء باربعة شهداء عدول يشهدون بذلك سقط عنه الحد لانه اثبت ما قال واذا لم يأتي باربعة افرظ انه جاب ثلاثة
ما جاب الرابع فانه يجلد ثمانين جلدة وايضا يحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته لان اعراض المسلمين لها حرمة فلا يجوز ان الانسان يطلق لسانه بالقذف بالفواحش صيانة لاعراض المسلمين
الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لكن الزوج اذا قذف زوجته ما يستطيع يجيب اربعة شهود لان زوجته في بيته وفي ما يستطيعوا ان يجيب اربعة شهود
الله جعل له مخرجا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم.
فشهادة احدهم اربع شهادات.
يقام اللعان عليه فقام عليه اللعان فيشهد اولا ثم تشهد هي اولا بتكذيبه
ثم يفرق بينهما ويسقط عنه الحد اللعان يسقط عنه الحد اذا تم وكذلك اذا اراد ان يتبرأ من الولد اذا اراد ان يتبرأ من الولد فانه يذكره في اللعان وان هذا الولد ليس مني
وان هذا الولد ليس مني فيبرأ منه حينئذ نعم فاللعان يراد لامرين اما باسقاط الحد واما آآ التبري من الولد.
نعم ويجوز اللعان بين زوجين بالغين بين زوجين.
اما اذا اذا قذف وهو غير زوج فهذا كما سبق
اما ان يأتي باربعة شهود واما ان يجلد ثمانين جلدة ويعتبر فاسقا.
نعم.
بين زوجين بالغين اما الاطفال فيما بينهم فلا فلا حكم للقذف في هذا شرط البلوغ للقاذف وللمقذوفة
قالت لهما البلوغ نعم.
بين زوجين بالغين عاقلين اما المجانين والمعتوهين فلا يؤاخذون ولا ولا يعتبر ذلك قذفا لعدم مؤاخذتهم.
نعم.
ويجوز اللعان بين الزوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد لهذا الغرض من اسقاط حد القذف
نعم قال صلى الله عليه وسلم لمن قذف زوجته قال البينة او حد في ظهرك يعني يأتي بالبينة والا فلابد من الحد في ظهرك.
نعم فمن قذف زوجته لفظا وكذبته لفظا تلفظ بهذا
قال هي زانية زوجته تزني نعم.
وكذبته.
اما اذا وافقته فليس عليه شيء اذا صدقته فليس عليه شيء.
نعم فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني اني لصادق بما رميتها به من الزنا.
نعم يأتي به الحاكم هو واياها
ثم يوقفه واقفا ثم يشهد على نفسه اربع مرات والخامسة يدعو على نفسه باللعنة انه لمن الصادقين هي ثم تقوم هي يقيمها الحاكم تشهد اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين نعم هذا اللعان ويكون هذا بمشهد وان هذا بمشهد من المسلمين نعم فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا.
مم.
وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
ثم ثم تقول هي اربعا في مكان واحد في مجلس واحد ما هو بيلاعن هو اليوم وتروح تجي بكرة ولا بعد شهر لا بمجلس واحد نعم ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا
وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد فاذا تم اللعان بنصابه وصفته سقط الحد عنه اد القذف نعم فاذا تم سقط الحد وثبتت وسقط الحد عنها ايضا.
سقط الحد عنه حد القذف
وسقط عنها حد الزنا نعم فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة آآ تكون الفرقة تلقائية ما يطلقها تفترق منه تلقائيا بتمام اللعان وتكون فرقة مؤبدة لا يراجعها ابدا ولا يتزوجها في
المستقبل
فرقة مؤبدة نعم وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه.
اذا نفاه اما اذا لم ينفث الولد للفراش ولو ان قذفها ولم ينفي الولد فالولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم
نعم ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها اوردوني اربع سنين منذ ابانها ولو اثنى عشر لحقه نسبه لهذا ما يلحق به النسب خرج من اللعان الى ما يلحق به النسب
النسب يلحق بامكان الحاقه بالزوج فاذا كانت المرأة تحته واتت بولد لستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها فهو ولده لان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان كانت مطلقة ليست عنده واتت بولد فهو يلحقه
الى مدة اربع سنين لان اكثر مدة الحمل اربع سنين يمكن يبقى الحمل في البطن اربع سنين وجد هذا فهذا يمكن الحاقه به مهما امكن الحاق الولد وحفظ نسبه فهو واجب
اما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر منذ ان كان الاجتماع بها فهذا ليس منه او اتت به بعد خمس سنين منذ فارقها فهذا ليس منه.
نعم ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها
ولو ابن عشر ولو كان الزوج ابن عشر لان ابن عشر يمكن يمكن منه الجماع اما اذا كان دون العشر فهذا لا يمكن منه الجماع نعم فلا يلحق به النسر.
نعم
او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ولا يحكم ببلوغ الزوج ملحق به النسب اذا كان ابن عشر يلحق به النسب لكن لا يحكم
ببلوغه للعشر اذا شك فيه نعم ومن اعتق او باع من لان البلوغ اما بالانزال واما بالانبات واما ببلوغ خمسة عشرة سنة.
نعم ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
اذا تسرى بمملوكته لان الله اباح ان الوطن بملك اليمين وهو التسري فاذا وطئها حرم عليه بيعها الا بعد ان يستبرئها بعد ان يستبرئها فاذا استبرأها ولم يظهر فيها حمل يبيعها
واما اذا وطئها وبان حملها فانه لا يجوز له بيعها بل تبقى في ملكه الى الموت فاذا مات عتقت وهذه تسمى ام الولد امهات الاولاد نعم ويلحق نسب الولد به نعم.
ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة.
لحقه
والبيع باطل وان كان اكثر من نصف سنة فلا يلحقه لاحتمال انه من المشتري.
نعم باب العدد نعم لما فرغ من من الطلاق وتوابعه ذكر ما يترتب عليه وهو العدة
المطلقات لهن عدد لاستبراء ارحامهن ولامكانية الرجعة اذا كان الطلاق رجعيا فالمطلقات لهن عدد والعدة فيها مصالح عظيمة حفظ الانساب لبراءة الرحم ولحرمة الزوج الاول يعني ما يأتي زوج
مباشرة بعده على طول ويتزوجها لا لا حرمة حرمة الاول
نعم باب العدد والعدد جمع عدة وهي التربص والانتظار بعد الطلاق او بعد الفرقة.
تلبص بعد الفرقة بان لا تتزوج ولا تخطب حتى تنتهي عدتها نعم لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة
اذا طلقها اذا فارقها في الحياة اذا فارقها لان الفرقة على نوعين فرقة في الحياة وفرقة بالموت الفرقة في الحياة اذا طلقها فلها حالات.
الحالة الاولى ان تكون ممن يحضن
من يأتيهن الحيض عدتها ثلاث حيض والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعة قروء اه ثلاثة قرون المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث حيض قال بعضهم بل ثلاثة اطهار ثلاثة قروء والقرؤ مشترك بين
الحيضة وبين الطهر فلذلك اختلف العلماء
في تحديده فبعضهم قال هو الحيض وبعضهم قال هو هو الاطهار والامر سهل في هذا هذي اللي تحيض ثلاث حيض الثانية التي لا تحيض لصغر طلقها وهي صغيرة او لا تحيض
لاياس بلغت سن الاياس فهذه عدتها ثلاثة اشهر واللائي اه قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك ثلاثة اشهر فجعل الاشهر بدل الاقراء
ثلاثة اقرأ الذي ليس لها اقرأ ثلاثة اشهر نعم لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة.
فاذا طلقها قبل ان يطأ عقد عليها.
عقد عليها وتم العقد ثم طلقها قبل الدخول بها
وقبل وطئها فلا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة
انما العدة بعد الدخول.
نعم وشرط لوطأ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد آآ الدخول الذي يوجب يوجب العدة او الوطء الذي يوجب العدة مس من قبل ان تمسوهن المس المراد به الوطن
يشترط ان يكون ممن يوطأ مثلها فان كانت صغيرة فهذا لا حكم للوطء تبقى على الاشهر او كان هو صغيرا دون العشر فلا حكم لوطه ولا لدخوله وتعتد بالاشهر نعم
وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد نعم وهو ابن عشر فاكثر.
نعم.
ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع تلزم العدة والمهر بالدخول والدخول اذا خلا بها
خلوة يمكنه ان يطأها واستباح منها ما كان يحرم عليه قبل ذلك فقد حصل الدخول فتتقرر العدة باحد امرين اما بالوطء واما بالخلوة بشرط ان يكون يعلم بها اما لو انه جلس في غرفة
ودخلت او ادخلت وهو لا يعلم بها فلا حكم لهذه الخلوة لا حكم لهذه الخلوة وكذلك يشترط ان يقدر على الاتصال بها فلو كان مأسورا ولا يقدر على الاتصال بها فلا حكم لهذه الخلوة
نعم ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع ولو مع مانع يمنع الوطء كأن يكون عنينا او ما اشبه ذلك نعم وتلزم لوفاة مطلقة هذا العدة العدة للفرقة في الحياة اما اذا
اذا مات عنها فانها تلزم العدة مطلقا قبل الدخول او بعد الدخول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاية عامة للمدخول بها وغير المدخول بها يلزمها العدة
ولو لم يدخل بها ولو لم يطأها
مجرد تمام العقد وترث منه قضى بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وتلزم لوفاة مطلقا.
هذه اسباب العدة اما الدخول واما الخلوة ائمة دخول واما الوطئ واما
الوفاة نعم والمعتدات ست ستة انواع معتدات ستة انواع كل نوع له حكم نعم الحامل النوع الاول الحامل سواء حصلت الفرقة بالموت او او في الحياة عدتها وضع الحمل قال تعالى وولاة الاحمال
اجلهن ان يضعن حملهن فاذا ولدت بعد الطلاق ولو بلحظة خرجت من العدة او ولدت بعد الوفاة ولو بلحظة خرجت من العدة لهذه الاية الكريمة ولو تأخر الوضع الى اربع سنين
فهي لا تزال في عدة حتى تظع حملها نعم والمعتدات ست الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد عدتها مطلقا يعني من اي فرقة موت او او في حياة
بوظع الحمل اولاة الاعمال اجلهن ووظع كل الحمل لو قدر ان فيها اولاد فلو قدر ان فيها توائم اولاد فلا تخرج من العدة حتى تظع الاخير من من الاولاد لتضع الولد الاخير
من الاولاد وضع كل حملها نعم الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد.
تصير به امة ام ولد الحمل الذي يوجب وظعه الخروج من العدة ما هو بكل حمل
ام للذي مرض فرضت اعضاؤه وبدأ خلقه اما قبل ذلك فلا يعتد به اذا وضعت بدون ثمانين يوم في الاربعين الثانية هذا لا تعتد بالاشهر.
اربعة اشهر وعشر اما اذا وظعته
وقد فرظ قرضت اعضاؤه وتبين فيه خلق انسان فانها تخرج به من العدة نرجو به من العدة واقل مدة يحصل فيها تفريظ الاعضاء وتخطيط المولود واحد وثمانين يوم اذا دخل في الاربعين الثالثة
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يعني مني نطفة يعني مني من مني الزوج ومني الزوجة ثم يكون علقة مثل ذلك تتحول النطفة الى دم
علقة يعلق باليد اربعين يوم ثانية هذي ثمانين يوم فاذا دخلت في الاربعين الثالثة يتحول من العلقة الى المضغة ثم يكون مضغة مثل ذلك فاذا دخل في طور المضغة بواحد وثمانين يوم
فانها تخرج به من العدة نعم الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وهو هذا.
الذي تبين فيه خلق انسان نعم وشرط لحوقه للزوج بان يكون كما سبق ان تلده
لستة اشهر فما فوق منذ امكن آآ وطؤه لها اذا كانت في عصمته او اللي دون اربع سنين اذا كانت مطلقة فهذا تخرج به من العدة اذا ولدته بعد الطلاق او بعد الوفاة نعم
واقل مدته ستة اشهر اقل مدة الحمل اقل مدة الحمل ستة اشهر لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال في اية اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين.
فاذا طرحت الحولين من ثلاثين شهر كم يبقى
ستة اشهر فدل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر.
وقد وجد هذا وجد من يولد لستة اشهر ويعيش نعم واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة غالب الحمل الحمل له ثلاث مدد
الاقل وهو ستة اشهر والغالب وهو تسعة اشهر والاكثر وهو اربع سنين.
نعم.
وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين.
نعم.
ويباح القاء نطفة قبل يوما بدواء مباح.
هذه مسألة يعني استطرادية
هل يباح الاجهاض اللي ينادون به اليوم لا يجوز فرارا من الذرية وفرار لا يجوز الاجهاض ابدا اذا كان القصد منه الفرار من الذرية اما اذا كان الاجهاض لعذر شرعي
يكون على الام خطر من بقائه في بطنها على حياتها انه يجهض ابقاء على حياتها اما اذا لم يكن هناك خطر من بقائه فلا يجوز اجهاضه وهنا يقول يباح القاء النطفة
في الاربعين الاولى بدواء مباح ولكن الصحيح انه لا يباح الا لعذر شرعي لان الحمل مطلوب والذرية مطلوبة.
نعم الثانية المتوفى عنها بلا حمل انتهى انتهت النوع الاول وهو الحامل وعرفنا تفاصيلها
النوع الثاني من انواع العدد عدة نعم المتوفى عنها بلا حمل المتوفى عنها بلا حمل توفى عنها بلا حمل فهذه عدتها كما قال الله جل وعلا مدته فيتربصن بانفسهن اربعة اشهر
وعشرا مئة وثلاثين يوم نعم الثانية والمتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام للاية الكريمة نعم وامة نصفها ولا ما على النص من الحرة من الحرة تعتد
بشهرين وخمسة ايام شهرين وخمسة ايام نعم ومبعضة بالحساب اللي بعضها حر وبعضها رقيق بالحساب حسب ما فيها من الحرية والرق.
نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت
وريثه ورثت وتعتد من ابانا في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت اذا طلقها بمرض موته متهما بقصد حرمانها اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها
فانها لا تحرم من الميراث يعاقب بنقيض قصده وتلزمها العدة يلزمها العدة لان هذا طلاق يقصد به الفرار من توريث المرأة اما لو طلقها في حال صحته او طلقها في مرضه بطلبها هي
فانها تطلق ولا شيء لها نعم لانه غير متهم نعم وتعتد من ابانها في مرض موته؟
من ابانها اما من لم يبنها طلقها رجعيا فهي زوجة هذي ما فيها اشكال وبالاجماع انها ترث وتعتد لانها زوجة.
نعم
الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق نعم ان لم ترث تعتد عدة طلاق لانه غير متهم بقصد حرمانها.
نعم الثالثة النوع الثالث من أنواع العدد نعم
الثالثة التي تحيض ذات الحيض المفارقة في الحياة.
المفارقة في الحياة يعني بالطلاق او او اه بالفسخ او بالخلع اي اي نوع من انواع الفرق هذه تعتد بالحيض اذا كانت تحيض.
نعم.
ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة
بثلاث حيضات وامة بحيظتين.
نعم الام بحيظتين ليه ما يقال حيظة ونصف قال لان الحيضة لا تتبعظ فتجبر الكسر تعتد الامة بحيظتين مع جبر الكسر والحرة ثلاث حياض لقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون.
اي ثلاث حيض
نعم الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس المفارقة في الحياة اما اللي فورغت بالموت هذي خلصنا منها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام على اي حال كان لكن
المفارقة في الحياة باي نوع من انواع الفرق وهي لا تحيظ لصغر لا تحيض بصغر سنها او لكبر سنها بان بلغت سن الاياس خمسين سنة مثلا فهذه لا لا حيض لها بماذا تعتد؟
الله جل وعلا قال
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن نعم المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس فتعتد فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين بشهرين لماذا لم يقل
شهر ونصف
لان الشهر يجبر يجبر النصف ويصير شهرين نعم ومبعضة بالحساب نعم الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه الخامسة من كان التحيض معروف انها تحيض وبالغة سن الحيض لكن ارتفع حيضها قال لك ما
تحيض
ولا يعرف ما هو السبب الذي رفعه ما يعرف ما هو السبب وهل يعود او لا يعود الله اعلم فهذه تعتد بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للطلاق تشر للطلاق
عدة الطلاق المجموع اثنعشر شهر احتياطا نعم من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته؟
غالب مدته وقد مر بنا ان غالب مدة الحيض تسعة اشهر نعم
وتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كايسة ثلاثة اشهر مع مع تسعة اثنا عشر شهر احتياطا نعم.
وان علمت ما رفعه اما اذا علمت ما رفعه من دواء اخذته او
اه على ما قالن لولب تجعله او ما اشبه هي اللي تسببت او حبوب تناولتها فهذه تبقى المسكينة تبقى الى ان يعود الحيض تهدد به او تبلغ سن الاياس اتعتد عدة الايسة
لانها هي التي تسببت برفع الحيض نعم وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به ولو تأخر نعم او تصير ايسة فتعتد عدتها.
عدة الائسة.
نعم وعدة بالغة لم تحض
ومستحاضة مبتدأة او ناس او ناسية كايسة نعم اذا بلغت المرأة بلغت بلغت سن البلوغ ولم يحصل عليها ولم يحصل عليها حيض وقد طلقت تعتد عدة الايسة عدة الايسة لانها لم يأتها حيض من الاصل نعم
وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة مبتدأة مستحاضة اللي ينزل عليها الحيض دائما ولا ينقطع دائما معها الدم فلماذا تفعل؟
وش تعتد به؟
نعم مستحاضة مبتدئة او ناسية كايسة كايسة ثلاثة اشهر نعم
لانها ليس لها حيظ تعتد به ومن ليس لها لها تحال على الاشهر.
نعم السادسة امرأة المفقود سادسا امرأة المفقود وهو الذي خفي خبره فلا يدرى حي او ميت فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه الهلاك
كمن فقد بين الصفين في القتال او سفينة انكسرت في البحر غرق اهلها ولا يدرى هل هو حي؟
هل هو مع الاحياء؟
بعضهم سلم وبعضهم مات ولا يدرى فهذا غالبه الهلاك لان السبب
السبب واضح انه انه موقف هلاك فهذا ينتظر اربع سنين يتراجع في خبره يبحث عنه فاذا مضت اربع سنين ولم يعلمه له خبر فان القاضي يحكم بموته فتعتد عدة الوفاة من حكم الحاكم بعد اربع سنين.
اربعة اشهر و عشرة ايام
اما اذا كان الغالب على آآ فقده السلامة كمن سافر لتجارة او لطلب علم او ولم يأتي فهذا ينظر عمره يكمل له تسعين سنة لان غالب التعمير الى تسعين سنة
الى تسعين سنة هذا اقصى عمر فاذا فقد وهو ابن سبعين ينتظر عشرين سنة اذا فقد وهو من ثمانين يعتبر عشر سنين اذا فقد وهو ابن اربعين ينتظر ستين سنة
ثم بعد ذلك يحكم الحاكم بموته فتعتد من حين حكم الحاكم نعم كما هو في كتب الفرائض.
نعم.
السادسة امرأة المفقود فتربصوا ولو امة اربع سنين.
ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك.
نعم.
وتسعين منذ ولد ان
انا ظاهرها السلامة.
مم.
ثم تعتد للوفاة ثم تعتد الى وفاة بعد مضي تسعين من عمره اذا كان غالبه السلامة او اربع سنين ان كان غالبه الهلاك تبدأ العدة من تمام اربع سنين
لحكم الحاكم بموته ويورث ماله نعم وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة ايه اذا صار زوجها غايب ومات ولا دريت هي لا درية الا عقب اربعة اشهر وعشرة ايام
او بعد سنة ما دليل العدة تبدأ من وفاته لا من علمها لا من علمها او طلق ولا علمها ولا جاها خبر الا بعد مضي مدة عدتها من الطلاق من صدور الطلاق لا من علمها.
نعم
وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة من حصول الفرقة بموت او طلاق لا من علمها.
نعم.
وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا الا امة غير مزوجة فتستبرأ فتستبرأ بحيضة
من وطئت بشبه بغير نكاح اي نكاح شرعي شبه يعني غلط غلط فيها يظنها زوجته تعتد مثل المطلقة بثلاث حيض او على التفصيل السابق فهذه المطوءة بشبه او وطئت بزنا والعياذ بالله
هذي عليها عدة لئلا تكون رحمها مشغول بالحمل هذي مثل المطلقة تعتد بثلاث حيظ او ما يقوم مقامها واما الامة فانها تستبرأ بحيضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي
او طاش آآ لما اصابوا من الجواري الرقيقات لا تعطى حتى تستبرأ بشهر نعم او بحيضة نعم وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة
هيظة واحدة اذا كانت من ذوات الحيل للعلم ببراءة رحمها قوله لا تؤطى مزوجة حتى تحيض نعم يعني حيضة تحيض حيضة هذه الامة المسبية المسبية يستبرأ لان لا يكون في بطنها حمل من سيدها.
نعم
وان وطئت معتدة بشبهة او زنا يكفي نقف عند هذا تداخل العدد بعضها مع بعض.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الايلاء محرم فقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا
فهل كان فعل النبي صلى شهرا سبحان الله هذا من زوجاته شهرا ما ال مطلقا او اربعة اشهر حتى يكون محرما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسب في الايلاء اربعة اشهر بعد الحلف او بعد اخر
وطأ نبدأ بالحساب
منذ امتنع من الوطن يبدأ من حين امتنع من الوطء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول المؤلف رحمه الله هو الحلف بالله او صفة من صفاته ذكر المحشي في الحاشية على قوله او صفة من صفاته
قال كالرحمن والرحيم ورب العالمين.
فهل هذا القول صحيح
هذا باسم من اسمائه هذه اسماء الصفة كالرحمة والعزة وما اشبه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقال الرجل لزوجته تهديدا اسكتي مثلا والا اسكتي والا طلقتك فهل هذا يحسب طلاقا
لا ما بعد طلقها الى الان ان لم تسكتي طلقتك ما قال ان لم تسكتي فانت طالق في فرق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأة قبل الدخول
فهل تبين بينونة كبرى ام صغرى؟
وكيف يراجعها؟
تبين بينونة كبرى ولا رجعة له عليها الا بعقد جديد.
نعم الا اذا طلقها ثلاثا فانها تبين بينونة كبرى وصلتني رسالة يقول حفظكم الله
ان رأيتم تنبيه الطلاب باجازة الاسبوع القادم نقول لا مانع الاسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للاجازة وتفرق الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة
هل يقطعه السفر او المرض لو افطر؟
آآ التتابع لا يقطعه لا يقطعه السفر ولا المرض يفطر للمرض ويفطر للسفر ولا يقطع التتابع لا يقطعه فطر واجب الحيض مثلا ولا صيام واجب كرمضان
ولا يقطعه عذر مباح كالسفر والمرض ويواصل بعد زوال العذر يواصل يبني على ما سبق نعم يقول ولو سافر لاجل الفطر.
هذا بذمته ما علينا منه.
المهم انه مسافر.
الله جل وعلا رخص للمسافر ان يفطر
ما كونه نيته كذا هذا الله يحاسبه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المظاهر اذا لم يجد الكفارة تسقط ولا عليه وله ان يجامع امرأته ام تكون ام تكون الكفارة في ذمته؟
كيف ما يجد الكفارة؟
كفارة درجات
درجات اولا العتق فاذا لم يجد صوم شهرين متتابعين فاذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا ولا يجامع امرأته حتى يؤدي الكفارة على حسب استطاعته من قبل ان يتماسى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
في كفارة الظهار اذا قدر على الصيام لكنه لا يستطيع الصبر عن الجماع
فهل ينتقل للاطعام بمعرفته بحال نفسه؟
هذا مريض في حكم المريض اللي يصاب بقوة الشهوة والشبق ولا يستطيع الصيام هذا في حكم المريض يعدل الى الى الاطعام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته
انت حرام علي كحرام الخمر فهل هذا من الظهار؟
حسب نيته اذا قال انت كالميتة او كالخنزير او كالخمر هذا تحريم لها فله حكم الظهار هذا له حكم الظهار الا ان ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا
او ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته لكن الظاهر اذا لم ينوي شيئا فانه ظهار.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الكافر يكفر بالمال.
فهل معنى ذلك ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة
لعموم الاية عموم الاية وهو يدخل في ذلك لكن لاحظ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم هذا خطاب للمسلمين آآ يعني دخول الكافر في هذا فيه نظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجزئوا في اطعام المسكين ان يجلبه عنده ثم يطعمه غير البر والارز كالسندويشات مثلا اطعموا ما يرفع الجوع عنهم ما يرفع عنه الجوع هذا هو الطعام اما اللي ما يرفع الجوع هذا لا يعتبر
طعاما
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟
فهل لها ان تلاعن الزوج نعم ما الحكم اذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟
فهل لها ان تلاعن الزوج؟
هذا ما ورد في القرآن هذا الذين هذا ورد
الذين يرمون محصنات الرجال اما المرأة فيقام عليها حد التعزير او حد يقام عليها القذف حد القذف ليس لها ان تلاعن يقام عليها حد القذف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القذف
وبين السب
وما مثالهما لانه يكثر الخلط بينهما القذف هو الرمي بالفاحشة من زنا او لواط اما السب يا يا خبيث يا كذاب يا منافق يا ما اشبه ذلك من الفاظ السب.
هذا حرام
ولكنه ليس قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ناقل خبر القذف هل يحد لانه تكلم بالقذف مو ما قذف هو ينقل عن غيره اه يعزر هذا يعزر تعذير ليكف لسانه عن اشاعة
الفاحشة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين فاذا سمع القذف لا ينقله ولا يتكلم به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رمى امرأته بالزنا وجاء بثلاثة شهود فهل تعد شهادته هي الرابعة؟
لا
ما تعد شهادته وهي الرابعة اذا لم يأتي باربعة شهداء يعدل الى اللعان.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ظاهر من زوجته ويقسم بالله انه لا يستطيع ان يصوم لانه يقضي
رمضان وهو نائم.
والصيام يشق عليه فهل يطعم اذا لم يستطع فانه يطعم فمن لم يستطع فهي اطعام ستين مسكينا وهو ادرى بنفسه وهذا شيء في ذمته هذا شيء في ذمته اذا كان مقتنع انه ما يستطيع
فانه يعدل الى الاطعام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من رأى شخصا يدخل على زوجة شخص اخر وقام بابلاغ زوج المرأة هل يعتبر هذا من القذف؟
لا هذا ما يعتبر حتى يقول انه انه زنى بها او زنت
لفظ بالزنا اما مجرد الدخول هذه تهمة هذه تعتبر تهمة وليست قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من جعل الشارع حد الزنا ثبوت حد الزنا لابد له من اربعة شهود.
وان يروا ذلك بيانا عيانا
نعم لاجل حفظ اعراض المسلمين لاجل حفظ اعراظ المسلمين عن قال وآآ عن آآ القذف وعن الاخلال بحرمة المسلم لزيادة تحفظ نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الات التصوير في الشهادة على
فعل الفاحشة؟
لا
تصوير حرام يا اخي ما يجوز فعله اصلا ما يجوز فكيف تتخذه بينة نعم ولا يجوز لك تصور الفاحشة ايضا لان هذا من اشاعة الفاحشة ما يجوز انك تصورها نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل الحكم في الايلاء كالظهار بانه يحرم عليه ان يطأ زوجته هل؟
هذا ايش هل الحكم في الايلاء كالحكم في الظهار لانه يحرم عليه ان يطأ زوجته حتى يكفر عن يمينه ثم يطأ؟
لا ليس هذا
له ان يكفر قبل الوطئ او يكفر بعد الوطء ما ما في مانع لان الله لم يرتب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة علي الحرام هل هي من باب الايلاء ام من باب الظهار
حرام مطلقا لازم يبين نيته وش الحرام من من زوجته من الطعام من الثوب من يبين لازم يبين فاذا لم يعني يستحضر نيته يكون عليه كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يبحث عن عتق
الرقبة في بعض البلدان التي يذكر فيها عتق الرقاب
فهل يجب عليه ان يعتق في هذه الحال رقبة ان وجد اذا ثبت شرعا ان هذا رقيق رقيق شرعي فهذا لا بأس اما اذا لم يثبت وانما اه من باب الاحتيال واخذ الاموال
هذا لا يبريه الذمة هذا لا يبرئ الذمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فاحشة اللواط هل هي كفاحشة الزنا؟
لانه لا بد من اربعة شهود اللواط اشد والعياذ بالله من الزنا اشد جريمة
واثما ولكن من ناحية القذف هو كالزنا لابد يقيم اربعة شهود على ما قال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للملاعن ان يتزوج هذه المرأة بعد زوج اخر لا فرقة مؤبدة يقول لك
ورقة مؤبدة لا يتزوجها ابدا طول الحياة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز ان يراجعها بعقد ومهر جديدين ايش المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز ان
يراجعها بعقد ومهر جديدين؟
لابد من هذا لابد انه
تزوجها بعقد جديد ومهر جديد لان الاول العقد الاول زال بما فيه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا شهد ثلاثة على رجل بزنا او لواط وهم كذبة فهل يقام عليهم الحج جميعا؟
بلا شك
الشهود اذا لم يتم النصاب يجلدون.
لانهم قذفة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولي الزوجة.
لذلك يجب على الانسان يمسك لسانه ما ما يتكلم بهذه الامور الا اذا توافرت الشروط على ثبوتها
والله جل وعلا يريد لعباده الستر ويريد النزاهة لكلامهم والسنتهم الا يجوز الكلام في هذه الامور ابدا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولي الزوجة اذا وكل احد الناس بزواج ابنته.
ها؟
ولي الزوجة اذا وكل احد الناس
في زواج ابنته وهو موجود في نفس المجلس فقال تقدم يا فلان عني وزوجها فهل يجوز ذلك ويصح؟
نعم لا بأس يجوز ان ينيب من يعقد بدله سواء كان حاضرا في المجلس او غائبا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام ما يسمى بالحمض النووي؟
من اجل معرفة نسب الولد اثبات الزنا لا اثبات الزنا لا يجوز لان المطلوب الستر مطلوب الستر
ولا يجوز ذات الزنا بالحمض النووي.
والنسب لا يثبت بالحمض النووي ايضا لانه ما يثبت النسب الا بامور الا بامور شرعية ان يعترف به او يولد على فراشه يولد على فراشه او تلحقه القافة
القافة الذين يعرفون الشبه فيعمل بقول القافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة او العلة في ان الملاعن وهو الزوج يختم لعانه بان لعنة الله عليه والمرأة تختم بالغضب
وهل لو ختم الرجل اللفظ بالغضب والمرأة باللعن؟
لا ما يجوز هذا.
لازم كل يأتي باللفظ الذي امره الله به وخصت المرأة بالغضب لانها اعظم جرم لانها قد تكون جاحدة
بالزنا فهي تدري عن نفسها اذا كانت زانية وكتمت لا تستحق الغضب من الله عز وجل.
الغضب يكون على من جحد مع العلم على من جحد مع العلم وهو اشد من اللعنة والعياذ بالله
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تركيب النساء اللولب لمنع الحمل هذه امور طبية اذا كان اذا قرر الاطباء انها مضطرة اليه فلا مانع اما اذا اخذته من باب كراهية الحمل وهي صاحية ولا
فيها مانع من الحمل
فلا يجوز لها ذلك.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اسقاط الجنين لخوف العار لا يجوز اسقاط الجنين الجنين له حق الجنين له حق ولا يجوز اسقاطه الا لمبرر شرعي
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله منتشر عندنا امر وهو وظع وليمة بمناسبة خروج المرأة من الاحداث ويسمى الفكاك فهل يجوز هذا اي نعم اتخاذه عادة لا لا يجوز لانه يصير بدعة.
يظن الناس انه تابع للعدة
اما اذا عمل بعض الاحيان ولم يلتزم هذا ولا يكون عنه فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد على امرأته وخلى بها خلوة شرعية مرة واحدة ولكنها كانت حائضا حائضا في هذه المرة.
فهل تعتبر هذه الخلوة دخولا
نعم اذا خلا بها واغلق الابواب وارخى الستور قد استباح منها ما لم يستبحه غيره.
فيكون هذا وهذا باجماع الخلفاء الراشدين من الخلوة واخاء الستور واغلاق الابواب انها يتقرر بها المهر
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بان زوجة المفقود تنتظر زوجها تسعين سنة هل هذا هو القول الراجح عند فضيلتكم؟
ما هو بتسعين سنة يا اخي ما تنتظروا تسعين سنة.
تمام تمام تسعين سنة من من ولادته
يمكن فقدوه بنت تسع وتسعين بنت تسعة وثمانين سنة ما بقي الا سنة تنتظر سنة.
او خمس وسبعين سنة اه خمس وثمانين سنة تنتظر خمس سنين او سبعين سنة ننتظر عشرين سنة تمام تمام التسعين فقط من ولادته
ما نقول انه تنتظر تسعين سنة من فقده نعم نبي يجي اجيال عقبه وتموت هي وتروح نعم انا ودي تأملون عبارات الفقهاء ما ما تاخذونها بدون تأمل ان قالوا تمام تسعين سنة ما قالوا ينتظر تسعين
سنة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعتدت بالحيض فمتى تنتهي عدتها؟
ببداية الحيض ام بنهايته في بداية الحفظ ينتهي بنهاية الحيضة الثالثة بنهاية الحيضة الثالثة اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت العدة.
ولكن لا يجوز لزوجها ان يطأها الا بعد
فسال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا انقطع الحيض فانها تخرج من العدة وتصوم وتصلي لكن لا يقربها زوجها حتى اذا لم اذا لم يكن اغتسلت حتى تغتسل.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت ان تحقق شيء فان تحقق شيء لي فسأقوم بتحجيج اختي فهل يشمل هذا نفقة الحج لها؟
مع العلم انها ليست بحاجة للنفقة.
اي نعم يلزمك نفقة
لانك التزمت بتحجيجها بما يتبع ذلك من النفقة يكون عليك النفقة
54 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/المعتدة بشبهة، الرضاع، النفقات/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات لثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الرابع والخمسون عدة بشبهة أو زينة
أو نكاح فاسط أتمت عدة الأول ولا يفتسب منها مقامها عند الثاني عند ثاني ثم اعتدت لثاني اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي جنب صلى الله وسلم على المحمد هنا في قروض العدة على
العدة إذا كانت مراءة في عدة منطلاق وفي أثنان عدةها حصل عليها وقت من زينة أو شبهة أو غير ذلك معلوم لنا المعتد لا يجزل عقد عليها باطن ولكن حصل عليها وقت مباغد وهي في عدة وهذا الوقت
يجب عليها عدة مستقلة لأن لا تحمل من هذا الوقت فالفكم أنها تكمل عدة الأول فإذا انتهت عدة الأول تبتد عدة جديدة للوقت الذي طرأ عليها نقاح فاصد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند
الثاني ثم اعتدت لثاني ويحرم احداد على ميت غير زوج فرباً من احكام العدة الاهداد والاهداد وانت تجنب المعتدة ما يرغب في نكاحها من زينة ولا تتزين تلبستها بزينة أو في بدنها أو تلبس
تحولي لأن هذه الأمور ترغب في نكاحها تجنب الطيف تجنب الخروج من بيت الزوجية لتيمات زوجه وقع فيه هذه الأمور هي التي تجتنبها المحدة الزينة في بدنها أو توبها لبس الحلي التطيب على القرود
من البيت حتى تكمل عدةها هذا هو الاحجاد فلادنا عليكم في ما فعلنا في أنفسه من المعروف أو ما فعلنا في أنفسه بالمعروف يعني من التجمول إذا انت عدةها تتجمل وتتزين وتتعرض الخطط أما ما
دامت العدة فإنها تلزم الاحجاد ويحرم احداد على ميت غير الزوج فوق ثلاث هذا الاحجاد على الزوج مدة العدة أربعة شر وعشرة أيام وأما احداد غير الزوجة امرأه ما تقريبها أخوها أو أبوها أو
قريب الله هلها انتحد تترك زينة ابهارا للحزن عليه يجوز لها إلى ثلاثة أيام تقتل يجوز لها إلى ثلاثة أيام أن تتجمن بالزينة ويظهر للحزن عليه ولا تزد على ثلاثة أيام يقوله صلى الله عليه
وسلم لا يحل لمرأة أن تحد على ميت إلا على زوت ويجب على زوجة ميت إلى كل عدة ويباح لباء المطلقة في الحياة المفارقة في الحياة هل تحد مدة العدة يعني تترك زينة؟
لأنها منوعا من العقد ومن الحطة فهل أيضا تترك زينة؟
قال لا يلزمها ذلك لكن إن فعلته فهو مباح وهو ترك زينة هذا هو الإحداث تعليفه الإحداث وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها من أنواع المراقبات فأحدد أنها تبقى في بيت الزوجية الذي
ما تزوجها وهي في بقوله صلى الله عليه وسلم أمكذي في البيت حتى يبلو الككاب أجله لكن لها أن تخرج لحاجتها إنها كخرج لحاجتها إنها تخرج لمراجعة الطبيب إلى المريضة في النهار تأتي نخرج
ولحاجة ملحة إنها تخرج في النهار تخرج إلى جارتها إلى خريبتها أو قريب منها لكي في النهار نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مستن واجبت فيه أما إلى حاجة للتحول كلام الأن في التحول أما
القروض فهذا كما ذكرنا لكن التحول يزوز لها أن تعتد في بيت غير ريت يوزيها الذي ما توي فيه لا يزوز لهذا إلا إذا كان فقاءوا فيه عليها غرر كأن تستوحش كأن تستوحش من بقائها بالبيت أو يكون
البيت مستاجرا ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن واجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا أن يكون يعني بشرطين نهار قروض بشرطين أن يكون هذا لحاجة ولا تحصل على حاجتها إلا بخروضها فإن كان لغير
حاجة ولا يدوس والشرط الثاني أن يكون للك بالنهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للمعتدات النساء الشهداء الذين قتلوه في غزوة الواحد آذن لهم نهار ويحرم على من آلت إليه أن يضأها حتى
يستبري أرحمها وذلك بحيظة إن كانت من يحبنك أو بمضي شهر إن كانت لا تحير لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا أو طاست قال لا توطأ أما إلا إلا بعد استبراع حتى تحير أما إلا كانت لا
يوطأوا مثلها إن كان في الصغيرة ليس في حاجه الاستبرى لعلم ببراءة رحمها إنما آلت الأماة التي يمكن وطأها ويبنت السعبات من أي شخص كان متوفى باية واهب إن هل ألازم استبراعها بعد ما لكها
الأول لأن لا تكون عقبلة منه حرم عليه وطن ومقدماته فالأماة التي تستبرى إن كانت تهفل السحالات لا ألول أن تكون حاملاً فإبدتوا بوضع الحملة حالة الثانية أن تكون غير حامل لكنها تحير بمضي
حيظة شالة السالدة أن لا تكون حاملاً ولا تحير آليت استبرى بمضي شهر فصلوا من الرضاع مصنف رحن الله لا يعقد أبواب الله جل وعلا قال وأمهاتكم لا تأرضعنا لما ذفر المحرمات في النكاء قال
وأمهاتكم أن لا تأرضعناكم وأخواتكم من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء هذا أعم هذا الحديث أعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء قائده التي تحرم
عليك بالنساء كبنتك أو أختك أو عمتك أخالتك تحرم نظيرةها بالرضاع تحرم أمك من الرضاع تحرم أختك من الرضاع تحرم خالتك عمتك بنت أختك ويحرم من الرضاع وها كلا يحرم من الرضاع ما يحرم من
النساء والرضاع إنما يثبت المحرمية وحرمة النكاء يكون وحرما لها ويحرم عليها نكاءها أما يكون بالرضاع هذا في النساء على رضيع نسبة حكم الرضاع على المرتضة وعلى فرعهم وإن نزل أولاده وإن
نزلوا يسبت عليهم حكم الرضاع وينتشر عليهم ولا ينتشر على حواشي المرتضع كأخوته أخواته ولا ينتشر على أصوله كأبيه ووجده وأعمامه لا ينتشر عليه فالرضاع إنما ينتشر على الفروع فقط على فروع
المرتضع ولا ينتشر على أصوله ولا على حواشيه ولا ينتشر على حواشيه ولا على أصوله ولا حرمة إلا بحمسي رضاع إشترت في الرضاع الذي يتركب عليه الفكم إشترت فيه أولا النصاب أن يكون خامس رضاعه
بقوله الله عليه وسلم حديث عايشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
والأمر على ذلك إشترت أما إذا كان دون الخمس إنه لا يحرم بهذا الحديث ولا حرمت إلا بحمسي فالشرق الثاني أن يكون الرضاع في الحولين فإن أرض عبعد الحولين فإنه لا حكم له بقوله صلى الله
عليه وسلم إنه الرضاعة من المجاعة والمجاعة تكون في الحولين يكون قفل لا يتغزأ إلا بالحليب
أما بعد الحولين فإنه يتغزأ بالطعام وقال صلى الله عليه وسلم إنه الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام والفطام يقول لحولين فأقل ولا حرمت إلا بخمس رضاعات في الحولين خمس
رضاعات في الحولين واتثهت بسعوط في حكم الرضاع ما وصل إلى الجوهر ولو بدون مص كان نضع في فمه حليب فأذهب إلى جوهره أو يضع صعود في أنظف يضع صعود حليب في أنظف يذهب إلى جوهره ألا يقوم
مقام المص أو الآن متماو معلوم يضع في الرضاعة ويرضع من الرضاعه فأهل حكم الرضاع من السديد أخذ حكم الرضاع من السديد وكذلك مشوف لو خلط حليب المرأة بخيره من الماء أو من الشاي أو من حليب
آخر فإنه يثبت الشخص ولو كان مشوفا فإنه يمكن يبقى في سديه حليب بعدما تموت فإذا مصه فإنه رضاعه وموطوعة بشبهة ولبن ميطة وموطوعة بشبهة نعم موطوعة بشبهة يعني أن الرضاع قد يكون من الوطر
يثوب للمرأة رضاعه بسبب الوطر سوى أن كان هذا الوطر حلالا ولبن ميطة وموطوعة بشبهة ومشوف نعم وكل مراهن المشوف المشوف هو الخاوت إذا خلط حليب المرأة بغيره وشريبه ضده فإنه حكم هو حكم
الخارس يثبت الرضاع نعم وكل مراهن تحرم عليه بنتها كأمه وجدته ورضيبته كل مراهن تحرم عليه بنتها فإنه إذا أرضعت كأمه وجدته فإنه إذا أرضعت أو زوجته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه نعم وكل
رجل تحرم عليه بنته كأفيه عما كأفيه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كافيه وابيه ورضيبه إذا أرضعت كأمه وجدته إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه بنته كافيه وابيه
ورضيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه إذا من قال إن زوجته إن أخته من الرضاع أو محرمة عليه بالرضاع بطل نكاحه فإن كان قال هذا قبل
التقول فلا مهر لها إن كان قاله بعد التقول فلها المهر لما استحل من ضرجها ولا مهر قبل دخول إن صدقته ويجب نصفه إن كذبت وكله قال هي أخته من الرضاع قبل دخول فلا مهر فلا مهر لها إن صدقته
قال صحيح إن هي أخته من الرضاع ينعترفت بما يصدق حقها وإن كذبته قالت لا مهما هو صحيح فلا مهر قبل دخول إن صدقته ويجب نصفه إن كذبته وكله بعد الدخول إذا قال هي أخته من الرضاع بعد الدخول
فإن المهر كله يتقرر لها بما استحل من ضرجها وكله بعد دخول مطلقة مطلقة يعني صدقته ولم تصدقه وإن قالت هي ذلك وكذبها إذا قالت هي زوجي أخي من الرضاع وهو كذبه فإنها تكون زوجته ولا يقبل
كلامه عليه تكون زوجته حقما يعني في الظاهر أما في الراقن بما بينه وبين الله فهو إن كان يعلم هذا فيفرق أما إن كان ما يعلم هذا فهي زوجته نه وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حقما حقما
يعني في الظاهر أما في الراقن ومن شك في رضاع أو عدده ومن شك في رضاع فهي زوجته حقما يعني في الراقن أمره بتركيا فدل على قبول خبر المرأة الواحدة في الرضاع نه ويسبت بيخبار مرضعة مرضية
نه وبشادة عدل مطلقات بشادة عدل يعني في الرضاع نه باب النفقات باب النفقات النفقات جمع نفقات من تلزمه مونته من طعام وشراب وكسوة ومسكن وهي ثلاثة نواحة نفقات الزوجات نفقات الأقارب
نفقات المماليين من الأدميين والبهائين باب النفقات وعلى زوج نفقات زوجته نفقات زوجته للحديث وليانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها لقوله تعالى بجال أوان على المساء لما فضل الله بعوهم
على بعض وظمة أنفقوا من أموالهم لو كانت المرأة عندها أموال طائلة إنها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت رنية تجب نفقتها على زوجها بحكم الزوجية نعم وعلى زوج نفقت زوجته مما كول ومشروب
وكسوة وسكن بالمعروف نعم هذه أنواع النفقة نفقها لها أعلى ولها أدنى ولها متورسة ثلاثة نوع هل أعلى الموسره تحت الموسره ينفق عليها ما يليق بالموسر والموسره من طعام وشراب وفراش ومسكن
أعلى أعلى ما يكون وأدنها فقيرة مع فقير لها أدنى النفقة أدنى ما يكفيها إن هذه الأمور المتوسطة مع المتوسطة أو الغنية مع الفقير أو الفقيرة مع الغني لها المتوسط بين الأعلى النفقة
وأدنها نعم فيفرض لموسره مع موسر عند تنازع من أرفع خفز البلد وإدوم عند تنازع أما إذا لما تنازع هالينا منه شاء الله يطيح كل ما عنده مع لنا منه لكن إذا تنازع وترافع للقادي إنه ينظر في
حال الزوج وحال الزوج فيفرق النفقة على موجب حال الفنين فالموسره تحت الموسر يعطيها من أعلى ما يوكل بالبلد نعم وما يلبس بالبلد وأسوخنا ما يتسكنوا من زوجة الغني مع الغنية مع الغني نعم
فيخرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خفز البلد وإدومه من أرفع خفز البلد ايه تعام البلد وإدومه ما يوضع معه من الإدام نعم كال لحم وغيره نعم وما يلبس مثلها وينام عليه وما يلبس مثلها
من الغنية تحت الغني وما ينام عليه البراش أيضا يقول يليط بحال الغنية مع الغني نعم وليفقيرة مع فقير هذا أدناها نعم وليفقيرة مع فقير كفايتها من أدنا خبز البلد وإدومه من أدنا خبز البلد
قدر ما يدفع الضوع من خبز البلد وإدومه لا يقبه نعم مثلا نزيت أو كفايتها من أدنا خبز البلد وإدومه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك
نعم نفق متوسطة بين نفقت الغنية مع الغني ونفقت الفقيرة مع الفقير والذي يفرض هذا القدر هو الحاكم هو القاضي نعم ذل قيمة إلا برغاههما لا يطيه دراهم بل يعطيها الطعام يوميا ويعطيها
القسوة سنويا ويستاجر لها أو اسكنها في ملكة سنويا لو قال باعطيس دراهم أنا ما نبزاعد نشري فعام ولن أشري قسوة باعطيس دراهم مقطوعة تكفيس لنه وقاول سلكنا وإذا رضيت ما يخالف إذا رضيت ما
يخالف ويطلبت دراهم هيطلبت عليه دراهم قالت عطا مبلغ سنويا أنا سرف نفسه نقول ما يلزيه هذا الرظي وإلا ما يلزيه هذا نعم لا برغاههما إلا برغاههما بأنه معاولة والمعاولة لازم من رغب
الطرفين نعم وعليه ما أولة نظافتها عليه ما أولة نظافتها من الصابون والما ومواد النظافة هل عليه لأنه تابع للنفقة نعم لا دواء وعجرة طبيب لا يزم الزود لا يزم الزود الدواء ولا أجرة
الطبيب تحتاجت إلى علاج هذا لا يزم الزود لأن هذا ليس من النفقة نعم لا دواء وعجرة طبيب وثمى نطيب نعم وتجب لرجعية تجب النفقة لمن في عصمة هذا ما هي فكال المقلقة هل تجب لها نفقة الرجعية
نعم وإلا أن تكون حاملا لكانك المبانا حاملا فلها النفقة لأجل الحمل لأن الحمل تزمه نفقته لأنه قريب من باب نفقت القريب لن باب نفقته الزوجة لها نفقته من أجل الحمل لأنه لا يمكن أن يمفق
على غول جهلا إذا أمفق على الحمل نعم وتجب لرجعية وذائن الحمل لما البائن الحائر لكي ليس ولا ولد فليس لها نفقه ولا سكنا نعم وقدالك المتوفة عنها لها سكنا ولا نفقة وإنما تنفق من مالها
من مرافية نعم وتجب لرجعية وذائن الحامل لا لمتوفى عنها ليس لأن الزوجية قطعت وسبب النفقة هو الزوجية فدن قطعت بالموت فلا تنفق على نفسها من مالها أو من مرافية نعم ومن حبسة أو نشزة؟
أو نشزة لا قبسة لكنها هي نفرت منه ومنعت حقه عليها ليس لها نفقة حتى تعود إلى قاعته لأنها هي التي أسمطت حقه لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والناشز منعت استمتاعه لها وتسفط نفقتها عليه
نعم أو صامة نفلا? وكذلك مسططات النفقة إذا صامت نفلا بغير إذنه تسقط نفقتها لأنه لا يمكنه الاستمتاع بها عدامة صائمة أما صوم الفرض فهذا لا يستطن نفق صوم رمضان أو قضى رمضان أو المضيق
أو صامة نفلا أو لكفارة أو حجة نفلا بلا إذنه إذا صامت نفقة إذا صامت نفقة إذا صامت نفقة بغير إذنه نعم والها الكسوة كل عام مرة في أوله ومتى لم ينفق تبقى في دمته وإن أنفقت من ماله في
غيبته فبان ميت رجع عليها وارث نعم إذا غابعنا ولم يدعى لها نفقة تمكنت نمال إذا تأخذوا حقها تأخذوا نفقتها لأنها لحق لها لكن لو تبين إنها ميت وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميت رجع
عليها وارث ومن تسلم من يلزبه إذا تسلمها بعد العقد وهي يوطأ مثلها واجبت عليها نفقتها من حين تسلمها نعم ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بدلته هي أوليها واجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه
وعنته وجبته ولها منع نفسها قبل دخول لطبض مهر حال لها منع نفسها من التسليم تسليمها للجوجب حتى تقبل مهرها الحال ولها منع نفسها قبل دخول لطبض مهر حال ولها النففة ولها النفقة في مدة
منع نفسها لأنهم تناعوا بحق وإن أحسر بنفقة معسط أو بعضها إلا بما في للمته أو غاب وتعذرت في استدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاك إذا تعذره الإنفاق إما لإعساره وليجد شيئا وله إذا عسر
بنفقة معسط أو بعضها إلا بما في للمته أو غاب إذا عسر بنفقة معذية فإعساره لا يبق لها الفسخ ولكن إذا عسر بنفقة حال حاضرة أو مستقبلة فلها الفسخ أو غاب وتعذرت في استدانة أو نحوها فلها
الفسخ فصل يكفي وله من يطالبها بأجرة إيجوز للمرة تكلم الرجل في حاجتها محتها وغير محتها إذا كان التكليم لحاجة وليس فيه فتنة فلا بأس بذلك إيجوز لنسان تكلم الرجل لكن بدون فتنة وبدون
صضوعا بالقول أو تقنيعا للرجل بها إنما تكلموه كلا من عديا وقلنا قولا معروفة فلها تضعى الكحل إذا كان علاجا للعيه وليس للزينة فلها تضعى الكحل إذا كان علاجا للعيه وليس للزينة فلها تضعى
الكحل إذا كان علاجا للعيه نوع من نوع الطيب نعم وإذا كان علاجا للعيه وليس للزينة فلها لا تكلموه لا أصل لها فلها كان عليها خطر ولا فتنة فلها كان عليها خطر ولا فتنة فلها كان عليها خطر
ولا فتنة فلها كان عليها خطر ولا فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة زوجة والد والد زوجة والد زوجة نعم تحرم عليك ليس لها علاقة بك نعم رجل وابنه
عقدا على مراءة وابنتها ثم طلقا قبل الدخول السؤال هل يجوز لأحدهما أن يتزوج من الأخرى لا تحرم بمجرد العقد زوجة الأب نعم تحرم بمجرد العقد زوجة الإبن تحرم بمجرد العقد نعم نعم نعم إذا
ما سعنا قبل الدخول عليها العدة ولها المرأة إنما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة طلقة في الحياة قبل الدخول ليس عليها عدة قبل الموت تجب عليها الحدة ولها المرأة كما في الحديث كما
قلا بها الصحابة رضي الله عملا نعم تقفضي لتشيخ فقطكم الله المدرسة المحدة هلها أنتذهب إلى المدرسة حالة الاحداف إذا ما يسمح لها وهي بحاجة إلى النفقة لا بس إذا فما إذا فانف ليس في حاجة
إلى النفقة عندها ما يقفها فلا تذهب إلى المدرسة نعم يمكن أن تُوتى ولو كانت المرأة أحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لما ذا الأمه عدةها أو استبراء رحمها يكون فقط بحيضة أو بشهر معنى
المطلقة عدةها تكون ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروب يورود الدنيل ورد الدنيل بهذا لا تُوتى نسبيه حتى إن كانت حاملا حتى تضع وإن كانت غير حامل أنت تستبرى بحيبة ألجاعه الحديث نعم تقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل يُشترى في الرضاعات أنت تكون مشبيعات لا المصر الواحدة تدفي ولو لم تكن مشبيعة نعم وما معنى معلومات خمسة رضاعات يعني دائر مشكلة فيهم فمردكم إنه إذا كان مشكلة فيهم
لا أقوم له نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعود أو نحوك فهل يُعتبر أن نصاص فكيف يعرف عدد الرضاعات المحرمة فيه؟
إعتبر بالجرعات لجرع خمس جرعات ونها لمُتاجر نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المحدة هل يجوز لها أنت جعل في يديها الحنا أو في شعرها؟
لا الخضابنا تستعملوا ندامت في لحلات لأنه تكمل نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يُشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعد الحولين من ولادتها؟
هل يُشترط؟
هل يُشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعد الحولين من الولادتها لأن بعض النساء قد يستمروا معها لبن أكثر من حولين ما علينا من المرأة المرضعة علينا من الربيع الربيع إلى الثان
بعد الحولين لا يعتبر إذا كان قبل الحولين ذا إنه يُعتبر لأنه بحاجر للرضاع نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما قول أهل العلم في قصة رضاع سالم مولى أبي حديثة وكيف يوجه ذلك نعم قالوا
هذا قضية عين لا عمو ملحة تُصَّى السالم ليثابفة لكنها قضية عين قضية الأعيان لا عمو ملحة لديها رُصولي في قضية خاصة إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أحواتي يكون عمات له واخرى إذا أرضعت زوجتي
طفلا فهل أحواتي يكون عمات الله واخوات زوجتي يكون خالات الله بلا شخص كما أنهم بالنسب يكون عمات خالات كذالك بالرضاع خذ هذه القاعدة النبوية يحروم من الرضاع ما يحروم من النساء نعم تقول
فضيلة الشيخ فككم الله يُشترط في الرضاعات الخمس هل موالاته التتابع؟
لا ما يُشترط ما يُشترط أن تكون في مجلس واحد ولا يُشترط الموالات التتابع نعم تقول فضيلة الشيخ فككم الله كانت العرب حفظكم الله تُرسل أبناءها مع المرضيعات أو للمرضيعات فهل هذا العمل
يصحف الإسلام وإذا كان يصحف فما توجيه هو ما بيعنه نعم تقول فضيلة الشيخ فككم الله إذا رضع الخال أو الخالة من إمراه فأتحرم هذه المرأة أو بناتها على ابن الأخت الذي رضع خاله من إمراه
فأتحرم هذه المرأة أو بناتها على ابن الأخت على ابن الأخت الذي رضع خاله نعم المثبت مقدم على الناس لأن الناس يمكن الناس يمكن لما المثبت على عنده زيادة علم تقول فضيلة الشيخ فككم الله
إن علم الزوج والزوجة وكذلك أولياء هماء بأن هماء أحوام من الرضاع بعد الدخول لكن هم حاولوا عدم التفريق بينهما وما يزال متزوجه فهل يعتبر ذلك استحلالا لا يزال حرام علي لا يزال استمرار
وهم يعلمون أنهم لا يحلوا أحدهما للآفر ما يزال استمتاع حراما نعم وأن يثبت الرضاع وأن يثبت الرضاع بشهاجة لمرأة أو رجل نعم نعم نعم هذا النفاقة الأقارب ستأتي إن شاء الله هذا ليس من
النفاقة هذا ليس من النفاقة وهذا ليس المستدام هذا شيء قاري هذا قاري ولا وليس هو من الشيء المستدين نعم لا يلزموا أنهم يقوموا بهذا هذا من المرؤة وقسم العشرة تفهمون أنه ما يحرم عليهم
يعال جزوجته لا يسيلة دوة لا هذا من العشرة هو وينبغي له أنه يعال جزوجه بليسيلة الدوة لا يصبح الحد لا أنه لكن لو أنهم تنعموا لا يلزموا لا يلزموا لأن هذا شيء قاري نعم هذا ليس من
النفاقة وقسم العشرة نعم لا مصر هو وتركه هو تختسب رضعه واحد لا يجب عليه وليس عليها حج إلا إذا استطاعت من ما لها إذا استطاعت هي من ما لها أو لي تعالى من استطاع إليه سبيلا لكن لو بدل
لها ذانك أو بدل له غيره لها صارت مستقيعة لما عطاها هذا الغير أما إذا لم تجد ولم تعطى شيئا فلا يجب عليها حجة نعم إذا كانت مبدولة متى ما أرادها يعطونا عليها هو اللي متأخر هو اللي
متأخر عن السلامية إذا إذا عقد رجل على مرأة فقتلت نفسها قبل الدخول فقتلت نفسها قبل الدخول هل يجوز أو هل يباح للمحدة أن تحضر زواجه أخيها أو أختيها هل يباح للمحدة؟
هل عند المحكمة هل تسأل أوقار؟
نعم إذا كان شارتا عليها هالشيء شارت للماس محلس الدرسين إلا أن أاخذ هذا المبلغ مربيت لذلك يسمون على شروطه هل يخفقكم الله؟
يقول هل تأثم المرأة إذا أرضع الغفلا دون إذن والديه؟
لا حاجة إلى هذا إذا كانت تجل يحتاج فإلا ترغب يخش عليهم يموت ترغب ولو لم يأذن والده إبقاء وإنقاذا لا أما إذا كان معرخطر هلا ترغب إلا من إذن والديه؟
نعم و هل يلزم المرضع أن تستادن من زوجها لرضاع؟
إذا كان ذلك يضرب بولدها فلا ترغب إلا ما فضل عن ولدها ولزوجها يمنعها من ذلك أما إذا كان هذا لا يضرب بولدها ليس لزوجها يمنعها نعم يقول نشاب أريد الزواج فالتنصحني أن لا أقدم على
الزواج أنا شاب أريد الزواج نعم فالتنصحني أن لا أقدم على الزواج إلا و عندي مؤونة الزواج خاصة أنني فقير ولا أملك شيئا من المؤونة هل جواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع
منكم؟
الباءة فريت زوج ومن لم يستطع عليها الصباح إلا كنت لا تستطيع فإنك تتأخر عن الزواج إلا أن تستوى ليستعفه الليل لا يجدون مكاها حتى يونيهم الله هم فضل يقول فضلة الشيخ وفقكم الله يقول
أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر قول الله الحمد ولكن يا فضلة الشيخ قد ألمت بي هموم وغموم في أمر معيشتي أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر و لله الحمد ولكنني قد ألمت بي
هموم وغموم في أمر معيشتي فعزمت على الإكثار من نوافل الطاعات كقيام الليل وكثرة الاستوفار وكثرة الدعاء هذا يا فضلة الشيخ علامتهم على النفاق وعلى السوء أرجو أنت وجهون وأنت أرصحون في
ذلك هذا شيء طيب هذا شيء طيب وربما أن الله يفتحلك باب الرسق بسبب إذا دعوت الله وصليت ودعوت بصلاة لقيام الليل هذا الشيء طيب هذا من عظم لاسباب طلب الرسق نعم نقول فضلة الشيخ وفقكم الله
بعض العلماء استدلوا على جواز سفر المرأة شرطة بدون محرم بشرط وجود الرفقة الآمنة بما ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجنا حاجات مع بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه
الصلاة والسلام هل يصح دانك وينصحها فكيف يوجد؟
معات المؤمنين لهم خاصية غير الناقية النسة فهذا فبك هذا هذا خاص بهم لأنه انه معات المؤمنين نعم فضلة الشيخ وفقكم الله لا بأس يا إداد إيه حاجة إليه كان إيه حاجة لا بأس أنت رفس للإنجا
الناس أنت بصلاة الحمام تستطيع نعم نقول وضلة الشيخ وفقكم الله صلاة المريض الذي اشتد به المرأة صلاته بيوصبعه أو عينه هل هذا أصل وكيف يصلي؟
يصبعه لا أصل ولا أحد قال به إنه ما هذا عند العوام أما بعينه هذا قال به بعض الفقاء صحيح أنه لا يمكنه أن يوم براسه هلا يجب عليه شيء نعم نقول وضلة الشيخ وفقكم الله سمعته بعض الناس
يتكلم في الرقية الشرعية ويذكروا آيات سماها آيات تثبيت الحمل وآيات الاستكينة يوم نفلوس يغلا يوم نفلوس يسمون هذا تثبيت هذا ما تروا الشيخ هذا الأصل نعم نقول وضلة الشيخ وفقكم الله يقول
أنا أحبروا دروس فضيلتكم ولست متخصص في العلوم الشرعية وأنا عندما أحبروا الدروس ستحمسوا لطلب العلم الشرعي وإذا حالقتوا الزملاء في العمل نافستهم في مجال التخصص وأحبوا أن أدروس دراسات
عليا في مجال تخصص غير الشرعي فبما ذا ينصحني فضيلتكم هل أستمر أما ذا أفعل؟
هلا تعمل الأمر تتدرس تحضر الدروس عند النشاريخ في يوقات لا تتعارل مع العمل ومع الدراسة الضرورية وتهاية وتدرس تتخصص لا منافات بينهم لا منافات بينهم أما إذا كان الوقت كل مستغرب للدروس
تتخصص صيف وإنتم احتاجني لها فقدم الدروس خصص الاختصاصية تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان للرجل شات وأصابها مرض وهي تتألم من المرض فهل يباح له أن يدبحها ليريحها من الحياة؟
لا يجوز دبت في الحيوان لغيري أكله إذا كانت لا توكل لا يدبحه يتركاته متكية المساند الذي في المساجد إذا كان في ظهرها من الخلف أما كل المصاحد إلم بأنها عريضة لا يتخطون الريقاب في جاء
مصاحب هذا طيب توضيع المصاحب على أمكنة في المساجد تمكن منها أن مصلو لا حرج بذلك نعم
55 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/ النفقات، الحضانة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل في نفقة الاقارب والاقارب ينقسمون الى قسمين عمودي النسب وهم الاباء والامهات والاجداد والجردات وان علوا والقسم الثاني الحواشي من الاخوة
والاخوات وبقية
الى قهره قال الله جل وعلا في نفقة الاولاد وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها وقال الوالدين وصينا الانسان بوالديه احسان ومن الاحسان
بالوالدين الى الوالدين الانفاق عليهما اذا احتاجا هذا من الاحسان اليهما والاقارب قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى اليتامى
والمساكين ذي القربى
امر بالاحسان الى ذي القربى ومن الاحسان نفاق عليهما وهذا من محاسن هذا الدين العظيم ان الله سبحانه وتعالى ربط الاسر بعظ هذي بعظ واوجب على الاغنياء منها الانفاق على
الفقراء وهذا هو ما يسمى الان بالتكافل الاجتماعي الاسلام هو دين التكافل الصحيح واما الدول اللي يسمونها متقدمة وراقية فلا في ترابط بين الاسر ولا احد يعرف احدا والمن احتاج يرمى في دور
في دور العجزة والمسنين ودور الاجتماعية يسمونه ولا الارتباط لا بالوالدين ولا للاقارب لا ارتباط لاحد باحد فيعيشون كعيشة البهايم او احق هذا الرقي عندهم الحضارة.
اما دين الاسلام فهو دين الاحسان دين
ترابط تراحم والتظامن هذا دين الاسلام ولله الحمد نعم وتجب عليه بمعروف.
بمعروف بمعروف يعني مقدارها يكون على حسب العرف وحسب مقدرة المنفق هذا هو العدل بمعروف تفوظ تقديرها الى
المتعارف في كل زمان بحسبه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها نعم وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو.
من ابويه هو يعني ابيه وامه
وان علوا فالاجداد والجدات نعم وولده وان سفل تجب ايضا للولد الابن والبنت وابن الابن وبنات الابل وبنات البنت وان سفلوا يعني وان نزلوا وان نزلوا نعم ولو حجبه معسر
لا يشترط في النفقة على عمودي النسب الارث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه.
هذا لا يشترط بل ينفق عليه ولو كان محجوبا عن ميراثه كما لو كان بينه وبين الجد
ابو المعسر فانه ينفق على الجد ولو كان لا يرثه لانه محجوب بوجود الاب فلا يشترط في عمودي النسب ان يكون المنفق وارثا لننفق عليه وانما هذا في غير عمودي النسب
لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث.
فربط النفقة بالارث هذا يأتي ان شاء الله.
نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب هذا القسم الثاني تجب النفقة لكل من يرثه المنفق
بفرض او تعصيب وهذا من باب التقابل كما انك ترثه لو مات وعنده مال فكذلك تنفق عليه اذا احتاج تنفق عليه اذا احتاج في مقابل الالف لو مات لقوله تعالى
وعلى الوارث مثل ذلك اي مثل ما يجب على على المولود له نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيبه هذا الشرط الاول اما اما الاقارب فيشترط في وجوب النفقة عليهم
ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب هي الاية التي سمعتم وعلى الوارث مثل ذلك.
نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم.
لا الاث بالرحم
لان الورثة كما هو معروف ثلاثة اقسام واجس بفرظ وارد بتعصيب ووارد برحم نعم طواء عمودي نسبه.
اما عمود النسب كما سبق فلا يشترط الايه؟
نعم.
مع فقر من تجب له هذا الشرط الثاني
الشرط الثاني ان يكون القريب فقيرا ولا يقدر على الكسب ان يكون القريب المنفق عليه فقيرا ولا يقدر على الكسب نعم مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه.
اما اذا كان فقيرا ولكنه يقدر على التكسب طلب الرزق
فلا يجب على القريب ان ينفق عليه بل يؤمر بالتكسب.
نعم.
اذا هذا غني بالقوة.
الغنى قد يكون بالفعل عنده مال وقد يكون بالقوة يعني بالقدرة قادر على ان يكتسب ويغني نفسه.
نعم
اذا كانت فاضلة عن هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون ما ينفقه على قريبه فاضلا عن نفقته ونفقة زوجته ونفقة خادمه بقوله ابدأ بنفسك ثم ادناك ادناك نعم اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه
وزوجته ورقيقه عن قوت نفسه اما انه ياخذ اللي عنده ويعطيه لقريبه
وهو ما عنده شيء نفسه اولى كذلك زوجته لانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها نفقة الزوجات مقدمة انها محبوسة نعم عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه.
ورقيقه لانه بحاجة بحاجة الى الخدمة
حاجة الى اذا كان عنده رقيق اي مملوك فجب نفقته عليك كما يأتي في نفقة المماليك نعم.
اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني مهو المقصود انه يكون عنده ما يكفيه سنة.
لا المقصود يومه ليلة اذا كان عنده زيادة عن يومه وليلته
لنفسه ولزوجته ولرقيقه كالزائد عن نفقة اليوم والليلة يرفد به المحتاج من اقاربه.
نعم يومه وليلته كفطرة اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة كفطرة.
الصدقة تنزل صدقة الفطر
لنا انها تجب عليه اذا كان عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة زوجته و يومه وليلته فيخرج صدقة الفطر.
نعم لا من رأس مال لا يجب عليه ان ينفق من رأس المال اذا كان عنده رأس مالي يبيع به ويشري به تربح بقدر ما
ينفق عليه من رأس مالك لانه لو انفق عليه من رأس ماله نفج رأس المال وبقي معه شيء فهو الة التكسب الة تكسب وكذلك اذا كان عندها الة صنعة اذا كان عنده الة صنعة مثمنة لا نقول له بعها
وانفق على قريب.
لانه يتعطل هو
وكذلك العقار اذا كان عنده عقار يؤجره ويستثمره ما نقول له بيع العقار اللي عندك لا هذا اذا كان عنده فاضل فهو غني نعم ما من رأس مال وثمن ملك وثمن وثمن ملك والة صنعة ثمن ملك يعني
يعني عندها قارئ اجره يستأذن ويستفيد من اجاره ويعيش على اجاره ما نقول باع البيت اللي تأجره والدكان كذا نعم لكن ينبغي من ريع الدكان وريع الة الصنعة شيء ينفق على قريبه.
نعم
وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم؟
نعم.
تسقط نفقة القريب بمضي زمنها لان لحاجة الوقت فاذا مضى الوقت سقط فلو مضى سنة او اشهر ما انفق على قريبه ما يظمن السابق سقط بمضي وقته.
لكن يبدأ من الان من المستقبل
نعم الا اذا فرضها الحاكم اذا فرضها الحاكم فانها لا تسقط بمضي زمنها لانها وجبت عليه بحكم الحاكم.
نعم وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم فاذا فرضها حاكم فلا تسقط في مضي الوقت
لانه وجب عليه بحكم الحاكم.
نعم.
ما لم يفرضها حاكم او تستدن باذنه نعم اوتيستدن النفقة باذنها باذن الحاكم.
اذا اذن الحاكم للفقير انه يستدين ويحسب على قريبه فانها لا تسقط نعم
لان ابنه بمنزلة حكمه.
نعم وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع اذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه فانفق عليه شخص اخر نيابة عنه نيابة عنه فان المنفق يرجع على هذا الشخص لانه ناب عنه
النفقة فيكون كالمقرض كالمقرظ له.
نعم رجع عليه منفق بنية الرجوع.
اما اذا انفق بغير نية الرجوع اليس له ذلك؟
لانه اصبح متبرعا.
نعم وهي على كل بقدر ارثه هي تجب على على الوارث فاذا كان له عدة ورثة الفقير له عدة ورثة تجب على كل واحد بقدر ميراثه فالذي
عليه سدس النهر اللي يرث الثلث عليه ثلث الذي يرث النصف عليه ثلث نصف النفقة وهكذا.
نعم.
وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها.
اما الاب فلا تجب عليه بقدر نفسه من من ولده.
بل
عليه كاملة لا بقدر ارثه لان عمودي النسب غير الاقارب الاخرين.
نعم وتجب عليه يرد اللف بنفقة ابنه نعم وتجب عليه لرفيقه ولو ابقا.
هذا انتهى الان من نفقة الاقارب
انتقل الى نفقة المماليك من الادميين والبهائم يجب على المالك ان ينفق على مماليك من الارقاء ينفق على الرقيق قدر حاجته عليه بالقوت والكسوة والمسكن لانه ملكه فنفقته عليه عليه
والنبي صلى الله عليه وسلم امر السيد ان ينفق على على مملوكه وان يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس والا يكلفه من العمل ما لا يطيق المالك السيد لا يكلف
المملوك ما يشق عليه من الاعمال من يراعي ما تحمله ويستطيعه نعم وتجب عليه لرفيقه ولو اذقا ولو افقا ولو كان الرقيق ابقا اي شاردا لا تسقط نفقة لان اباقه لا يسقط ملك سيده عنه
والنفقة تابعة للملكية فما دامت تابعة للملكية فانها تجب عليه ولو كان اذقا.
نعم.
وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا او كانت الامة ناشزا عن خدمة سيدها وامتنعة لا لا يسقط ذلك نفقتها عليه
ان ملكيته باقية عليها.
والنفقة تابعة للملكية.
نعم ولا يكلفه لان النفقة هنا ليست في مقابل الاستمتاع مثل ما في الزوجة اذا نشزت ليست في مقابل الاستمتاع وانما هي في مقابل الملكية.
نعم.
ولا يكلفه مشقا كثيرا.
لا يجوز
السيد ان يشق على مملوكه في كلفه عملا يشق عليه ويتعبه بل يحسن اليه ويراعيه نعم ويريحه وقت قائله يريح المملوك وقت القائلة لان الناس يحتاجون الى القيلولة والراحة وسط النهار
نعم ووسط النهار يصادف الحر والمشقة والناس يحتاجون الى الراحة فلا يعذبه ويخليه يشتغل بالقايلة ولا يخليه ينام وسط النهار.
نعم ويريحه وقت طائلة ونوم وقت نوم الليل يعني نوم الليل ان الناس بحاجة الى نوم الليل
نعم ولصلاة فرض وكذلك يمكنه من صلاة الفرض لان هذا مستثنى وقت الصلاة مستثنى لان العبد يجب عليه صلاة الفريضة فلا يمنعه منها يصلي مع الجماعة في المسجد لان هذا واجب عليه شرعا
الا يقول له لا لا تصلي اشتغل قعدت تصلي تعطل السفر ما هو ما هو بحق لهذا.
هذا حق لله سبحانه وتعالى نعم وعليه علف بهائمه نفقة البهايم من المماليك البهايم التي يملكها الانسان
يجب عليه ان يعلفها ولا يذيعه وان يسقيها فلا يعطشها وان يرفق بها ولا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها
ولا يحملها ما لا تطيق نعم وعليه علف بهائمه وسقيها.
علفها وسقيها نعم وان عجزت اجبر على بيع او عجز عن الانفاق على البهيمة يجبر على بيعها لاجل ان ينفق عليها المشتري يسقيها
ورفعا للتعذيب عنها.
يجبر على بيعها على من ينفق عليها نعم وان عجز اجبر على بيع او ايجارة او يؤجرها وينفق عليها من اجرتها.
نعم.
او ذبح مأكول.
او اذا كان
مما يؤكل لحمه يذبحها وتوكل ولا يخليها تتعذب بدون بدون علف وبدون ماء يذبح عن الاكل ما هم يذبحان الراحة فقط للاكل نعم اذا كانت مما يوطن اما اذا كانت مما لا يؤكل كالحمير
والبغال فانه يعلك يجبر على اعلافها ولا يذبحها ان لا توتر نعم وحرم او كانت مريضة ولا يصلح لحمها للاكل لا يذبحها يقول ابى اريحها لا تبقى وينفق عليها حتى تموت.
نعم
وحرم تحميلها مشقا يحرم تحميل الدابة ما يشق عليها من ثقل الحمل نعم او ما يجرحها يأثر فيها نعم ولعنها يحرم لعن الدابة لان امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير
على دابة او على ناقة لها على ناقة لها فلعنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها.
لا تصحبنا ناقة ملعونة قال الراوي فكأني انظر اليها تمشي مع الناس ولا يعرض لها احد
تأديبا له هذا دليل على انه لا يجوز لعن البهايم ولعن ولعن البقعة ولعن الدار ولعن السيارة لا يجوز اللعن.
لا يجوز اللعن اطلاق اللعنة على احد لا يستحقها نعم
وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها.
يحرم اذا كان لها ولد ان يحلب يحلبها لكن اذا كان لها ولد يترك للولد ما يشبعه من لبنها ولا يعذبه ويضيق عليه.
نعم
وضرب وجه يحرم عليه ضرب وجه الدابة والوشم في الوجه يحرم عليه ذلك لان الوجه مجمع الحواس الوجه مجمع الحواس لا يجوز ان يضرب لان هذا يضر اكثر من غيره.
نعم.
وضرب وجه ووسم فيه
من فيه الوسم لا بأس به تعرف انها لفلان او للقبيلة الفلانية لكن لا يكون في الوجه.
نعم ويجوز في غيره لغرض صحيح.
ويجوز الوسم في غيره اي في غير الوجه.
وكذلك الضرب يجوز في غير الوجه لغرض
صحيح كشوقها او نعم فصل نعم وتجب الحضانة انتهى من النفقات انتقل الى باب الحضانة الحضانة تكون للطفل الصغير في ايواءه وتربيته ورعاية مصالحه لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا ولا يدفع عن
نفسه
فيجب حضانته والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لان لان الحاضن يضم المحضون الى حضنه.
سميت بالحضانة نعم وتجب الحاجة ايضا من محاسن هذا الدين.
العناية بالصغار وعدم اهمالهم ورعاية مصالحهم لانهم كفار.
لا يحسنون لانفسهم
ولا ينفعون انفسهم بشيء فيجتجب حضانتهم على من تلزمه نفقته.
نعم وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون القصد منها حفظ القصد من الحضانة حفظ الصغير مما يضره وتربية على ما ينفعه.
هذا المقصود من الحضانة
ففيه العناية بالاطفال وحفظهم ورعايتهم لا يهملون نعم بحفظ صغير ومجنون فقير صغير اللي دون البلوغ والمجنون مطلقا كبيرا او صغيرا لانه لا يستطيع ان يعمل لنفسه ويعرف مصالح نفسه
اتجب حضانة المجنون ولو كان كبير السن نعم بحفظ صغير ومجنون ومعتوه المعتوه هو الذي ضاع عقله ذهب عقله.
والمجنون هو ما من ذهب عقله بسبب مس الجن.
المعتوه ذهب
عقله بدون جن لا ليس له عقل او ناقص العقل نعم يسمى المعوق اما المتخلف عقليا نعم والاحق بها ام آآ الترتيب ترتيب في الحضانة تركيب في الحضانة.
يقدم الام لانها ارأف بولدها
وتحضنه امه ثم من بعد امه امهاتها وقيداتها لان الام اشفق على الطفل واعرف لمصالحه نعم ولها ارادة الحضانة تقدم يقدم فيها جنس الاناث على جنس الذكور لان الاناث اعرف بمصالح الطفل واصبر
عليه من الذكور.
نعم
ولاحقوا بها ام لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشكو اليه ان زوجها يريد اخذ ابنها مطلقة هي قال انت احق به ما لم تنتهي فدل على ان الامة حق بالحضانة من الاب
نعم والاحق بها ام ثم ام ثم امهاتها القربى فالقربى.
امهاتها القربى والقربى الام المباشرة وام الام وام ام الام وهكذا.
ترتيب نعم ثم اب فاذا انتهت الاناث من قبل الام
قريبات الام انتقل الى الاب تكون الحضانة لابي الطفل ثم لامهاته من بعده نعم ثم اب ثم امهاته كذلك.
اب بعد الام وامهاتها اولا الام ثانيا امهات الام.
ثالثا الاب.
رابعا امهات الاب.
هم.
ثم جد
ثم هو خامسا الجد.
لان الجد اب عند فقد الاب كن الجد ثم امهات الجد.
نعم ثم جد ثم ثم امهاته كذلك.
امهات الجد.
نعم.
ثم اخت لابوين.
ثم تنتقل الحضانة الى
الاقارب يا الاخوة الاخ لابوين ثم الاخ لام ثم الاخ لاب يرجح جانب الام ورجح جانب الام على جانب الاب نعم ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم من بعد الاخ
دقيقة لابوين او لام او لاب ثم خالة ثم خالة ويا اخت الام.
نعم ثم عمة ثم بعد الخالات العمة خوات الاب ثم بنت اخ واخت ثم بنت بنت الاخ.
وبنت الاخت
بعد العمار نعم.
ثم بنت عم وعمة وهكذا نعم.
ثم بنت عمي ثم بنت عم ابي وعمته على ما فصل.
نعم.
ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب.
ثم بعد ذلك من لباقي العصبة
كالاعمام وابناء الاعمام وابناء الاخوة الى اخره.
نعم.
وشرط كونه محرما لانثى اذا كانت المحظونة انثى فيشترط ان يكون الحاضن محرما ان كان غير محرم لها فليس له حق في حضانتها
نعم كابن عمها نعم.
وشرط كونه محرما لانثى ثم بذي رحم ثم بعد ثم بعد العصبة لولا ارحام كالاخوال والخالات نعم ثم لحاكم ثم اذا انقطع الاقارب وذوي الارحام تنتقل الحضانة اذا صار طفل ما يعرف ما له احد من
الاقارب ما يعرف له هذا
تكون الحضانة للحاكم الحاكم يعهد بها لمن يصلحه ويقوم عليه.
نعم ولا تثبتوا لمن لا يضيع الطفل لا يضيع.
لا بد من حضانته وايواءه هذا من محاسن الاسلام نحن نستورد انظمة الكفار وننسى ما عندنا من نظام الاسلام العظيم
المبارك نعم ولا تثبتوا لمن فيه رق لا تثبت الحضانة للمملوك.
لان المملوك لا يملك ولاية نفسه.
فلا يتولى على غيره ولانه مشغول لانه مشغول ملك سيده وخدمة سيده.
الا يتفرغ نعم
وذلك كافر على مسلم ولا تكون الحضانة لكافر على مسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا ولاية لكافر على مسلم.
وايضا ليس للمحظون حظ في حظانة الكافر.
لانه يفسده
نعم ولا لكافر على مسلم اما كافر على كافر فلا بأس.
الكافر يحضن ولده ما يؤخذ منه لانه تابع له.
نعم.
ولا لفاسق ولا تجوز الحضانة لمسلم فاسق كالذي يشرب الخمر.
او
يرتكب الفواحش لانه يدرب الطفل على هذا فلا حظ له في حظانة الفاسق ولا يصونه ولا يصلحه نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقد.
ولا تكون الحضانة لمسلم لامه.
او لاخته او
اي امرأة مزوجة باجنبي من محظور لقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاءته تشتكي انت احق به ما لم تنكحي اي تتزوجي الا اذا كان زوج الحاضنة محرما للمحظون فلا بأس.
نعم
ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقل اجنبي يعني غير المحرم.
هم باجنبي من محظون من حين عقد من حين ما يعقد عليها تسقط حضانتها لانها اصبحت زوجة.
نعم.
وان اراد
ابويه نقله الى بلد امن.
وان اراد اذا اراد احد الابوين الانتقال من البلد.
فلمن تكون هل تكون للحاضر او للمسافر؟
اذا كان السفر عارضا ويقدم المسافر فان الحضانة تكون للمقيم
يكون للمقيم لان الطفل يتكلف من السفر اما اذا كان السفر ما هو للرجوع وانما للاستيطان فهذا له حكم اخر.
نعم واذا اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريقه مسافة قصر فاكثر.
بلدنا اما اذا كان البلد غير امن
الحضانة للمقيم لاجل حفظ الطفل من الخوف نعم.
وطريقه مسافة قصر فاكثر.
يعني سفر ما يمكنه يشرف على محظون لانه مسافر مسافة قصر.
نعم.
وطريقه مسافة قصر فاكثر ليسكنه ليسكنهما وليرجع
نعم باب احق فلا بحق لانه يربي الطفل احق من الام اتكون الحضانة للاب؟
لانه اقوى من الام في حفظ الطفل ورعايته لان الحضانة اذا كانت بيد الام هذا اذا كان الاب في البلد يشرف على على ابنه ويربيه
نعم او الى قريب للسكنى فام فاذا كانت السفر الى بلد قريب للسكنة يعني مجاور ما هو بضعيف فلا تتغير لا يتغير الحكم.
تكون الحضانة للام لانه بامكان الاب ان يشرف عليه لقربه.
نعم
ولحاجة مع بعد او لا فمقيم.
اذا كان السفر عارظا يرجع الحظانة للمقيم اريح للطفل واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه.
نعم.
اذا كانت الحضانة للام ثم بلغ الطفل سبع سنين ميت صار عنده فكر واختيار تنازع الاب والام في حضانته
يخير الغلام فيكون مع من اختار منهما لانها النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل نعم واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا الذكر بلغ الصبي عن الذكر.
نعم.
خير بين ابويه ولا يقر فيكون عند من
من اختار منهما نعم ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
لا يقر محظون بيد من لا يصونه ويحفظه من الخطر ولا يصلحه بل يتركه يفسد ويضيع تضيع اخلاقه
لا يقر حتى ولو كان والدا للطفل.
نعم وتكون بنت سبع اذا بلغت الطفلة سبع سنين فانها يتسلمها والدها حتى تتزوج لانه اقوى على حفظها وصيانتها ورعايتها من امها.
نعم
وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف.
الى ان تتزوج او من يقوم مقام الاب كالجد نعم كتاب الجنايات جنايات جمع جناية وهي الاعتداء على النفس
الاعتداء على النفس بالقتل او الاعتداء على الطرف او البدن بالجراحة الدين جاء بحفظ الظرورات الخمس ومنه ان حفظ النفس ومنها حفظ النفس فلا يجوز الاعتداء على الناس لان الله سبحانه نهى عن
الاثم والعدوان
نهى عن قتل النفس حرم قتل النفط التي حرم الله الا بالحق نعم باب الجنايات القتل عمد وشبه عمد وخطأ.
اه اعظم الجنايات القتل قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ويجب الخصاص من القاتل مع هذا الوعيد يجب القصاص من القاتل.
هذا مما يدل على حفظ النفوس من الاعتداء
عليها القتل على ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ العمد ان يقصد قتل ادمي معصوم تكون الالة صالحة للقتل يعني ما اجتمع فيه الامران القصد وصلاحية الالة للقتل
كالسيف والبندق القذيفة وغير ذلك من ما هو معروف انه يقتل فاذا القصد والالة الصالحة للقتل فهذا عمد.
من يقتل مؤمنا متعمدا اما اذا وجد القصد والنية ولكن الالة غير صالحة كالعصا الخفيف العصا الصغير والوكدة باليد
الجناية مقصودة يعمدها الشخص لكن الالة غير صالحة لكن انقسل الشخص هذا يسمى شبه شبها واما اذا عدم القصد اذا عدم القصد والنية فهذا يسمى بالخطأ من قتل مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل
مؤمنا الا خطأ.
هذا اذا اذا ما وجد العم التعمد
والقصد ولو كانت الالة صالحة للقتل فهذا يعتبر خطأ هذا انواع الجنايات على النفس نعم القتل عمد وشبه عمد وخطأ.
نعم.
فالعمد يختص القواد به العمد يختص به القود لا يقتص الا في العمد ولا يقتص في شبه العمد ولا في الخطأ
وانما شبه العمد تغلظ فيه الدية وغلظ فيه الدية فقط ولا يقتص واما الخطأ فلا تغلظ فيه الدية ولا يقتص لانه خطأ.
لكن تجب به الدية والكفارة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا
نعم وهو ان يقصد من يعلمه هذا تعريف العمد.
نعم.
وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يعلمه اديميا.
اما لو رمى شيء ولا يدري انه لسان.
هذا ما هو بقصد.
نعم.
تبين انه انسان
نعم.
ادميا معصوما نعم ظن انه ما هو معصوم ظن انه كافر محربي كافر حربي المراد بالمعصوم المسلم والكافر هذا معصوم المسلم والكافر المعاهد هذا معصوم اما الكافر غير المعصوم فهو الحربي.
نعم
ويقتله بما يغلب على الظن موته به.
بما يعني تكون الالة صالحة.
يغلب على الظن انها تقتل وهي الالة القاتلة انواع كثيرة ذكروا تسع صور لصور العمد نعم بما له نفوذ في البدن.
نعم يشق يشق الجلد يدخل في في اللحم.
هذا قتل نعم
وضربه بحجر كبير وضربه بمثقل حجر كبير هذا يقتل اما الحجر الصغير هذا لا يقتل في الغالب نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجسد جناية لا تقتل غالبا مثل ضربة بيد
بعصا صغير او او بيده ولكنه مات الانسان.
هذا لا يعتبر عمدا محضا وانما يعتبر شبه عمد لانه قاصد الجناية.
ولكنها لا يقتل مثلها غالبا نعم.
فهو فيه اه شبه عمد هو خطأ شبه العمد يسمى الخطأ شبه العمد.
نعم
وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ولم يجرحه بها.
اما اذا جرحها صارت صالحة للقتل كضرب بسوط او عصا.
كضرب بسوط صغير او عصا صغير.
نعم.
اما لو ضربه بعصا
بيضاء او خشبة هذا عمد لان هذه صالحة للقتل.
نعم.
والخطأ ان يفعل ما له فعله.
الخطأ ان يفعل ما له في علومه الى ان يرمي صيدا فيصيب انسانا هو له فعل انه يرمي الصيد لكن اصاب انسان ما قصده.
هذا يعتبر منه
من الخطأ نعم او يكون متسببا كان يحفر حفرة ويسقط فيها انسان او يحفر بئر في الطريق ويسقط ولا يجعل عليها حواجز ويسقط فيها انسان هذا خطأ بالتسبب.
نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادمي.
نعم.
وعمد صبي ومجنون خطأ
من انواع الخطأ عمد الصبي والمجنون لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد ولا نية.
ولو كانت الالة صالحة للقتل لان القصد معدوم لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد.
فهو من قسم الخطأة نعم.
ويقتل عدد
بواحد تقتل الجماعة بالواحد اذا تعمد جماعة قتل شخص واشتركوا في قتله فانه يقتص منهم جميعا لعموم الاية كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لان جماعة من اهل صنعا سبعة قتلوا شخصا فامر عمر
ابن الخطاب رضي
الله عنه بقتلهم جميعا.
وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم.
وهذا حفظ للدماء لو لم تقتل الجماعة بالواحد لظاع القصاص.
يعني كل واحد يبي يقتل واحد يجيب معه واحد او اثنين تشاركهم ولا يصير
عليهم قصص؟
هل اجل سد الطريق عليهم؟
يجب يجب القصاص عليهم جميعا.
حفظا للدماء.
نعم ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة.
اذا قتل جماعة شخصا متعمدين يقتص منهم
الا اذا عفا ولي الدم تجب عليهم دية واحدة فقط لانها نفس واحدة.
فيكون في هدية واحدة نعم ومن اكره مكلفا على قتل معين.
الامر بقتل غيره.
اذا كان المأموم
ليس له قصد كالصبي او من الذي لم يعرف قصد الامر مثل السلطان امر احدا لقتل شخص ولم يعلم ان السلطان ظالم لان الغالب ان السلطان يقتل من يستحق القتل.
فهذا يكون القصاص على الامر
وليس على المأمور لان المأمور اصبح مثل الالة.
مثل الالة بيد القاتل.
فيكون القصاص على الامر لان المأمور ليس له قصد وكذلك اذا اكره شخصا الامر اكره شخصا على قتل شخص وآآ
المأمور يعرف ان هذا عدوان وانه ولكن قال اخاف يقتلني ابقتلها اللي هو امر بقتله علشان ما يقتلني.
يقول القصاص على الاثنين على الامر والمأمور لانه ليس للانسان ان يهدي نفسه بقتل غيره.
ليس للانسان ان يفدي نفسه
بقتل غيره فاذا اكرهه فيمتنع من هذا فاذا نفذ فانه يكون شريكا في القتل فيقتل بل الامر والمأمور نعم.
ومن اكره مكلفا على قتل معين مكلف يعني بالغ عاقل.
اما اذا كان صبي او مجنون
القصاص على الامر.
نعم.
ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل او على او على ان يكره عليه.
نعم.
او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدين
على الاثنين الامر والمأمور نعم.
المكره والمكره.
نعم.
وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطانا او سلطانا ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر اذا كان المأمور لا يدري او صغير او مجنون غير مكلف فالقتل او الديه على الامر.
لان هذا اصبح
مثل الالة بيده نعم.
فصل يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للام ان تترك حضانة الاولاد للاب؟
لاجل ان تتزوج باخر.
اذا علمت ان الاب في تربية اولاده
هل يجوز للام ان تترك حضانة الاولاد للاب؟
لاجل ان تتزوج باخر.
اذا علمت ان الاب قاس في تربية اولاده اذا علمت ان الاب ايش؟
ان الاب قاس.
قاس.
نعم.
قاسي
ليس لها ان ان تترك الطفل الا اذا عقدت النكاح اذا عقدت النكاح على اجنبي من المحظون سقطت حضانتها اما قبل العقد فلا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تسكنوا اختي معي
وهي غير متزوجة وتعمل وتحصل على راتب وعلى مكافأة خاصة للسكن فهل يجوز لي ان اخذ هذه المكافأة الخاصة بالسكن كلها؟
لانني مسؤول عنها لا تأخذ منها الا ما سمحت نفسها به.
ما سمحت نفسها به تأخذه.
واذا انك ما انت بملتزم
هي تقدر انها تستأجر سكن وتسكن فيه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان بعض ورثة من الفقراء والمساكين.
فهل يجوز دفع الزكاة لهم من قبل الوارث نعم الزكاة
نعم وش يقول؟
يقول اذا كان بعظ الورثة من الفقراء والمساكين فهل يجوز دفع الزكاة لهم من الوارث لاحظوا الارث الذي يسقط النفقة ان يكون المنفق المنفق وارثا للمنفق عليه.
اما العكس
اذا كان المنفق عليه وارثا للمنفق هذا لا يسقط النفقة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاباء يقول لابنائهم بعض الاباء يقول لابنائه الموظفين كل واحد منكم يدفع لي شهريا مبلغا معينا.
فهل هذا المبلغ يجب دفعه من جميع الابناء
للابن يأخذ من مال اولاده ما يريد.
لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك.
فله ان يأخذ هو بنفسه لان اولاده ملك له انت ومالك لابيك وله ان يفرض عليهم ايضا
له ان يفرض عليهم مبالغ لانه والدهم وهم ملكه ومالهم ملكه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختي الفقيرة هل يجب علي ان انفق عليها؟
وهل يجوز نعم اخته الفقيرة.
مم.
هل يجب علي ان انفق عليها؟
وهل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة
اذا لم تكن وارثا لها لو ماتت وهي فقيرة يجب عليك ان تنفق عليه.
الشروط الثلاثة التي مرت بكم طبقوها على الواقع.
نعم فمن انطبقت عليه وجبت النظرة ومن لم تنطلق لا تجب
عندكم ضوابط؟
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب النفقة على الابن لوالديه اذا كان لديهما راتب تقاعدي او انها تجب على كل حال لا ما تجب اذا كان الوالدان غنيين لا تجب على الولد النفقة عليهما لانهم
ليسوا ليسوا بحاجة لكن
له للوالد ان يأخذ من مال ولده له ان يأخذ من مال ولدك.
ولو لم تجب له النفق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان والدي يسير مع جماعة بدعية
وانا اخالفه ولا اسير معه.
وبهذا الخلاف لا يرظى علي ويغظب علي.
فهل هذا من العقوق؟
وما الواجب علي نعم هذا من العقوق الواجب ان تحسن الى والدك.
حتى ولو كان كافرا تحسن اليه تنفق عليه اذا احتاج.
صاحبهما في الدنيا
معروفة الكافرين صاحبهما في الدنيا معروفا لكن لا تطيعهما في معصية الله اما النفقة تجب عليك اذا احتاجت ولو كان كافرا فكيف بالمسلم الفاسق المسلم اذا كان الوالد المسلم اذا كان فاسقا لا
تسقط لا يسقط الانفاق والاحسان عليه على ولده لكن
مع هذا يدعوه الى الله ويبين له وينصحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله في الشرط الثالث على لنفقة الاقارب ان تكون فاضلة عن قوت وزوجته ورقيقه.
هل يدخل الخدم الموجودون الان في البيوت مكانا رقيق
لا ما يدخلون لان نفقتهم من من رواتبهم.
نفقتهم من رواتبهم لا تجب على المستأجر.
نعم وايضا فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط المؤلف في قوله اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ولم يذكر انها
افاضلة ايضا عن نفقة ابويه واولاده.
فهل يشترط ان تكون فاضلة اي نعم هذا شرط للجميع شرط للجميع للابوين والاقارب ان يكون النفقة فاضلة عن قوت نفسه قوت زوجته وقوت آآ رقيق.
هذا عام شرط عام للجميع.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الام احق بالحضانة.
فهل يلزم الاب ان يعطيها اجرة حضانة؟
لو طلبة؟
لا هذا حق عليها واجب عليها.
الا يعطيها اجر؟
يلزمها الا يعطيها اجرة حضانة؟
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نفقة الام اذا كان لديها ابناء ابناء كثيرون نفقة الام.
مم.
اذا كان لديها ابناء كثيرون.
هل يكون على الموسر منهم ام على الجميع اكون على كل من يقدر منهم على قدر ميراثه كما عرفتم على قدر ميراثه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت هل تلزمها النفقة على والديها؟
مع البنت هل تلزمها النفقة على والديها مع وجود اخوة ذكور لها موسرين النفقة نفقة الوالدين تكون على على الاولاد على الاولاد فاذا لم ينفق اخوتها لا تترك
والديها تنفق اما اذا انفقوا الحمد لله حصل المقصود.
لكن اذا لم ينفقوا فلا تترك والديها بحاجة وآآ فقر تنفق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مع اختلاف الدين اذا كان الوالد كافرا فهل يلزم ابنه المسلم ان ينفق عليه؟
نعم
سمعتم هذا؟
صاحبهما في الدنيا معروفا وبالوالدين احسانا وعام هذا ومن الاحسان الانفاق عليهما ولو كان كافرا احتاج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الى كم من السن ينفق على الابناء هل هو الى بلوغهم
فقط؟
الى ان يستغنوا
انفق عليهم اذا لم يستغنوا لو كان ابنك عمره خمسين سنة ولكنه فقير ولا يقدر على الكسب يلزم تنفق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الام احق بالحضانة من الاب على الاطلاق؟
ام يقال ان الاحق بالحضانة هل اصلح
قد تكون الام اقل اذا كان الاب فيه مانع من الحضانة فتكون الحضانة اذا كان الاب فيه مانع من الحضانة الحضانة للام على كل حال الا ان يكون الام عندها مانع من الحضانة يمنعها تكون للاب
تنتقل للاب.
نعم.
لانه حق واجب عليها
ما هو بحق لها حق واجب عليها للمحظون.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قريتنا اذا مرضت الدابة يقومون بذبحها ويقولون ان في ذلك اجر لانه اراحة للدابة.
هذا جهل ولا يجوز.
ما تذبح الدابة لاراحتها الا اذا كانت توكل ولا يهدر لحمها
وانتفعوا به فتذبح.
اما اذا كانت لا تؤكل ولا يجوز ذبحها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقك الله ما حكم قتل الحيوانات؟
عند حدوث وباء في البلد؟
وهل يؤكل لحمها ان كانت مما يؤكل
اذا كان قتلها لدفع شر متحقق فلا بأس بقتلها دفعا للشر المتحقق واما اكل الاحياء فهذا يرجى عقيل الاطباء.
اذا قرروا انه ليس في اكله ضرر فيؤكل اذا قرروا انه ما فيه ظرر لا ما يجوز
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتل الحشرات عن طريق ما يسمى بالصعق الكهربائي هل هو داخل في الاحراق بالنار؟
نعم هو احراق هو نوع من الاحرار وفيه بديل وهو القتل بقتل المؤذيات والحشرات بالمبيدات.
المبيدات غير الصعبة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب شرح كشف المخدرات يقول ويكره خصاء حيوان لماذا يكره الخصام انه انفع للحم لان في تعذيب للحيوان لان هو ما قال يحرم يقول يكره لما فيه من
التعذيب للحيوان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقك
الله اذا طلب العبد من سيده ان يزوجه فهل يجب على السيد ذلك لا يجب عليه ان يعف هذا من النفقة.
من النفقة اعفاف المنفق عليه.
اذا احتاج الى ذلك
لان هذا من الظروريات نعم يقول فاما ان يزوجه واما ان يبيعه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان النفقة تجب على السيد ولو كان العبد ابقا.
فاذا كان العبد ابقا فكيف ينفق عليه؟
وهو قد شرد.
اذا جاء اذا جاء
يدفع لهم الوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب نفقة الزوجة اذا كانت عند اهلها مع انني اخذها وقتها؟
اذا كان لها بذلك فلها النفقة.
اما اذا كانت ناشزا وعصته بدون اذنه ليس لها نفقة حتى ترجع.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاب الذي امتنع عن النفقة على اولاده.
وكانت امه وكانت امهم تنفق عليهم وهي تنوي الرجوع بالمال على الاب.
فهل يسقط المال بمضي الزمن اعد السؤال الاب الذي امتنع عن النفقة على اولاده.
نعم.
وكانت امهم تنفق عليهم.
ايه.
وهي تنوي الرجوع بالمال
على الاب هذا يدخل نعم يدخل فيما سبق لكم انه اذا انفق عليه احد بنية الرجوع بدلا عن من تجب عليه النفقة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول افكر دائما في امر المعيشة والمستقبل
المعيشي
ومستقبل ابنائي المعيشي واصابني من جراء ذلك هموم وغموم وشدة.
فما توجيهكم لي؟
وما نصيحتكم في ذلك؟
هذا من الشيطان ان تستعيذ بالله من الشيطان وان تتوكل على الله وتحسن الظن بالله وان الله لن يضيعك ولن يضيع اولادك
اترك هذه الهواجس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رفظت الام الحضانة للابن فهل تلزم او تنتقل الحضانة حسب الترتيب المذكور؟
هذا حسب رأي القاضي هذا حسب رأي القاضي.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على المماليك الخدم والسائقين في هذا الزمن في وجوب النفقة عليهم؟
لا لا يلزم النفقة عليهم الا بشرط اذا شرطوا فلهم ما شرطوا اما اذا لم يشترطوا فنفقتهم عليهم ومن رواتبهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصغير لا يعرف مصلحة نفسه ولا يدرك الامور فكيف يخير بين والديه اذا بلغ سبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره ما نعترض على هذا.
والمميز عنده تفكير وعنده معرفة بما هي
آآ بما ينفعك.
وما يضره يعمل باختياره.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت اذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل فهل تسقط حضانتها يقول لك اجنبية من محضون تسقط حضنتها اذا تزوجت باجنبي مما حضر.
اما عمه فليس اجنبيا
وهو من محارم بنت اخيه ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب مريظا نفسيا وكانت الحضانة اذا كان الاب مريضا نفسيا.
وكانت الحضانة للام ثم تزوجت.
فهل للاب الحق
في ان يأخذ اولاده اذا كان مريضا نفسيا فهو لا يصلح للحضانة تنتقل الى من بعده الى ام الاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم لو تنازل الاقرب عن الحضانة للابعد ولم يوجد بينهم
تنازلات فيه تنازل
هذا حقا عليه ما له يتنازل عنه.
اللي يلاحظ مصلحة الطفل ما هي بتلاحظ مصلحة الحاظم.
لاحظ مصلحة الطفل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل لا يخلد في النار.
فكيف توجه النصوص التي فيها انه مخلد
تخليد ليس ابديا تخليد طول العذاب وطول المدة وليس ابديا وليس في الاية خالدا فيها ابدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عنه.
خالدا ما ما فيه خالدا ابدا وانما خالدا فيها.
فهو خلود
اه طويل يعني.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القصاص من القاتل عمدا؟
يعد تكفيرا عن قتله للقتيل هذا حق لاولياء الدم اخذوا به.
اما حق القتيل يبقى عليه.
الى ان يتوافى هو واياه عند احكم الحال
نعم ويقول فضيلة الشيخ القصاص والديا والعفو هذا حق لاولياء الدم.
نعم ويقول كذلك وهل ينبغي للقاتل اذا قتل احدا ان يسلم نفسه ام تكفيه التوبة؟
لا يسلم نفسه لان هذا حق لمخلوق
ما تكفي به التوبة لابد ان يسلم نفسه الجهة المختصة لاستيفاء القصاص اذا طلبوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب صاحب حافلة دهس رجلا كافرا فهل يجب عليه الكفارة ام لا
نعم الذي في البلاد قدم باذن ولي الامر او باذن احد المسلمين من اهل البلد هذا مستأمن الذي ودمه معصوم الذي يدهسه عليه الكفارة والديرة وان كان من قوم بينكم وبين ام ايثار هدية مسلمة الى
اهله وتحرير رقبة مؤمنة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم السكران في الخطأ؟
كحكم الصبي والمجنون اي ان عمده خطأ السكران على قسمين سكران بغير اختياره ما درى او اكره على المسكر فهذا لا يؤاخذ.
واما اذا كان باختياره هو الذي شرب الخمر.
ويعلم انه مسكر فهذا لا يسقط عنه
لا يسقط عنه الحد ولا يسقط عنه الجناية التي يرتكبها.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصبي قاصدا للقتل اذا كان الصبي قاصدا للقتل نعم فكانت الالة صالحة لذلك فهل يعد من العمد؟
اخذتم هذا يا اخي قريب انعمت الصبي
يعتبر خطأ لانه لا قصد له ليس له قصد وان كانت الالة صالحة لكن ما ليس له قصد معتبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك عدد في قتل شخص
لكن مع تفاوت اعمالهم منهم من باشر القتل ومنهم من اعان عليه فهل يقتص من الجميع في ذلك؟
يقتص من المباشر اذا كان هناك كسبب هناك متسبب وهناك مباشر.
فيقتص من المباشر في القتل
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قتل شبه العم تغلظ الدية فكيف يكون التغليظ في هذا الوقت قيام الابل اذا كان القتل خطأ الابل تكون اربعة تكون خمسة انواع
كل نوع له قيمة دون الاخر.
اما اذا كان القتل شبعا او عمد فانها تغلظ تكون اربعة انواع فقط ما هي بخمسة انواع نعم.
وتعتبر قيامها في كل وقت بحسبه.
نعم الاصل الابل وتقوم في كل وقت
بحسبه نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يعطيه الابن والده؟
يعود للابن بعد وفاة الوالد وهل له ان يشتهي الماء؟
الما يعطيه الابن لوالده.
يعود للابن بعد وفاة الوالد؟
لا.
ما اخذه الله
واعطاه الابن اياه يكون ملك للوالد يورث عنه.
يورث عنه.
نعم.
ولا يسترجعه.
المعطي او المأخوذ منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
هل يجوز للاب ان يأخذ من ما لي ابني ابنه من غير رضاه؟
ام ان هذا خاص بالابناء فقط الحديث عام والله اعلم الحديث عام لعمودي لعمود النسب الابنا وابنائهم اولادهم.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام يقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين ولكن لا يثبت الالف المادية التي بعد العين فيقول الحمد لله رب العالمين او العلمين فما حكم صلاته؟
وما حكم صلاة من خلفه
اذا كان يحسن اه القراءة لو نبه لها فلا تجوز الصلاة خلفها وهو يجب عليه ان يتعلم القراءة الصحيحة ولا يجوز له يبقى على على قراءة غير صحيحة اما اذا كان ما يحسن ولو علم ما يستطيع مثل
الالساغ مثل فهذا صلاته صحيحة بالنسبة له.
اما بالنسبة لمن
فلا تصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مديري في العمل لا يصلي معنا جماعة الظهر لا يصلي معنا صلاة الجماعة صلاة في المسجد بل اذا جاء وقت الصلاة يغلق على نفسه باب المكتب فكيف
التعامل الشرعي معه
ترفعون بشأنه الى من هو فوقه من المسؤولين ترفعون بشأنه تخبرون عنه وعن فعله الى من فوقه من المسؤولين ويلزمونه بالصلاة معكم في المصلى.
نعم يقول فضيلة الشيخ وان لا يطرد من الوظيفة ما يترك.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المؤذن اذا تأخر عن وقت الاذان بعشر يقول هل المؤذن اذا تأخر عن وقت الاذان بعشر دقائق.
هل اذا حضر بعد ذلك له ان يؤذن
لا يغر الناس اذا تأخر عن وقت عن دخول الوقت وهناك مؤذنون اذنوا حصل المطلوب باذان الاخرين فلا يؤذن يغر الناس ربما آآ الصيام يتأخر بسببه بعد طلوع الفجر يجب التنبه لهذا الامر
نعم يقول فضيلة الشيخ اما لو لم يكن هناك احد اذى فلا فيؤذن يؤذن لا بأس لكن اذا كان البلد فيه مؤذن يكتفي باذانهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي جدة كبيرة في السن
وتقول انها قد ارظعتني وانا في الحوليين.
حيث انها في هذا الوقت ليس له ايش؟
يقول لي جدة كبيرة في السن وتقول انها ارظعتني وانا في الحولين.
مم.
حيث انها في ذاك الوقت ليس عندها اولاد ترضعهم.
وعمرها تقريبا في وقت
ضاع فوق الخمسين فهل يقبل ذلك اذا كانت عاقلة وامينة تقبل شهادتها.
ويثبت الرظاع بشهادتها واللبن ما له وقت اذا ذر للمرأة لبن وارضع اثنين وطفلا صار ابنا لها ولو كانت في الخمسين او الستين او
العبرة بوجود اللبن.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة؟
هم؟
هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة ملكة او ملكة ملكة الاسم الموجود اذا يسمح الملك انك تسميها ملكة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سافر على الطائرة وادركته صلاة الظهر والعصر والمغرب فكيف يصلي هذه الصلوات على متنها؟
ام له ان يؤخر حتى يصل الى المطار؟
لان الطائرة لا تكون في اتجاه القبلة
اذا اذا خشي من خروج وقت الصلاة الثانية مثلا العصر خشي ان تغرب الشمس قبل ان تحط الطائرة في المطار فانه يصلي في الطائرة.
ولا يخرج الصلاة عن وقتها.
اما اذا كان يعلم ان الطائرة
قبل غروب الشمس فاذا نزل يصلي الظهر والعصر في المطار.
نعم.
ويصلي على حسب حاله في الطائرة حسب امكانه.
اتقوا الله ما استطعتم.
لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس وتبدأ الحصة التي بعد الصلاة صلاة الظهر تبدأ الحصة وانا لم اصلي قلناها البعدية فهل يجوز لي ان اصليها ولو بعد دخولي الحصة بمقدار دقيقتين او
ثلاث دقائق؟
صلها بعد الحصة ما يفوت وقتها
اذا انتهت الحصة صل الراتبة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يصلي الوتر دائما بعد اذان الفجر ويقول ان الوقت الذي في التقويم ليس بدقيق.
فهل قوله صحيح؟
هذا مخالف للمسلمين.
مخالف.
للتقويم المعتمد
وهذا من الشذوذ الذي لا يجوز له.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه القاعدة صحيحة وهي ان من صحت صلاته صحت امامته؟
نعم هذا قول لاهل العلم هذا قول لاهل العلم
يقولون ان الفاسق تصح صلاته فما دامت تصح صلاته تصح امامته.
ولكن المذهب يقول لا الفاسق لا تصح صلاته لكن لا تصح امامه لانه ليس عدلا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز صرف الزكاة في حفر بئر للمحتاجين
لا لا ما يجوز وضع الزكاة في المشاريع لا حفر الابار ولا بناء المساجد انما الزكاة للفقراء والمساكين المذكورون في الاية تسعة اصناف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الخطيب
اذكروا الله يذكركم او قال
وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.
هل يعتبر هذا امر منه للحاضرين؟
فيجوز الكلام اثناء الخطبة على الدعاء وحيث ان البعض يذكر بقوله لا اله الا الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عال
اثناء الخطبة الاولى واول الخطبة الثانية لا يتكلم واذا اراد ان يتشهد او يصلي على النبي يكون في سره الا يرفع صوته.
اما اذا بدأ الدعاء بدأ الخطيب بالدعاء فيؤمن ويجوز الكلام حينئذ لان الخطبة معناها انتهت
بقي الدعاء فقط نعم هذا سؤال طويل يقول فضيلة الشيخ يقول اعمل في مستوصف طبي.
اخاف انه ما يمديها الحين.
خلوا بعدين
56 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجنايات/القصاص/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية قلم على الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقين محمد بن بدر الدمش فيه رحمه الله الدرس السادس والخمسون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم على رسول الله وعلى هاله واصحى له نجمعه أما بعد فإن القصاص معناه أن يفعل بالجانب مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا هو العديد مثل ما فعل بالمجني عليه قال الله
صبحانه يا أيها الذين آمن وكتب عليكم القصاصه القتلة قال تعالى ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقن وقال تعالى عن التورات فتبن عليهم فيها أي علب يسرائف أن النفس بالنفس
والعين بالعين والأنح بالأنح ولوذن بالوذن والسن بالسن ويجروح قصاصه رهاله لايها القصاص في النفس وما دونها فالقصاص عدل من الله صبحانه وتعالى وحماية للناس تثبيت للأمن والاستقرار فما من
أمة نفذ فيها القصاص أن لا ويستطب فيها الأمن وتخطن فيها الدماء ويستريح الناس وما من أمة تضيع القصاص وتعتاد عنه بلمال أو بالحبس طول الحياة أو ما أشبه ذلك إلا ويضيع فيها الأمن ويتلاع
بالمتلاعبون في مجتمعه والجاني معتدي ولا يجوز الرحمه به لماذا لا يرحم المجني عليه؟
لماذا لا يرحم المجتمع؟
ولا يجوز تعطيل القصاص إذا قالب به أهله وتوفرت شروطه فلا بد من تمفيله لا بد من تمفيله حتى يأمل المجتمع تطبيق القصاص وتطبيق القدود والعقوبات كما أنه فيه فائدة للمجتمع عظيمة فهو عبادة
لله عزيوجك فهو عبادة لله عزيوجك بتنفيلي الحكامة فهذا بالمحاسن هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بالعدم ورحمه وجاءت بحه بالمجتمع ولا أخذ على عيد العابهين هذا هو القصاص الإسلام الذين
عن تقيدون هذا لا يقولون القصاص وحشية لماذا لا يقولون الجناية على الناس ورثدة على الناس وحشية هذا ليس وحشية فهو علاج ناجح رباني وعلاكم في القصاص حياته يا أولي للباب وفي المثل الجاهل
القتل أمفى للقتل وما الناس عن الجنايات على الابريا حلوحشية إنما هي في تعطيل القصاص وأما يقامت القصاص فهو منع للوحشية تبقى للمجتمع فلا بد أن ينال المجرم عقوبته لما كسبت يداه وإلا
أصبح المجتمع وحوشا مغارية وقوة وإن كان الجاني غير مكلف إن كان مجنونا أو صغيرا وجنع على أحد فإنه لا يجوز القصاص منه لأنه ليس له قصص ولم يتعمد هذا الشيء لأنه لم يصلح تهدر نعم وعصمته
مقتول الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم وإن كان مهدر الدم فإنه لا قصاص حين عينه فالمعصوم معنى الذي يحرم قتله والتعدي عليه قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ثم قال
بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤ جهن مخالدا فيها وقضب الله عليه ولعنة وعدل وعذابا عظيم هذا في الآخرة وفي الدنيا أوجب الله عليه القصاص هل أمر ليس بالسهل لها خرمة لها قيمة ولا تقتل
النفس التي حرم الله ولا بالحق فإذا كان قتله بحق إذا كان القتل بحق أو المقتول مستحق للقتل فليس على القاتل إقصاص لكن كل وحكم آخر إذا إفتات على الإمام نفذ القصاص بدون الحكم شرعي وبدون
أمر وليل أمر إنه يؤدك أن تعديه بتنفيذ القصاص بدون غوابطه ومكافاته لقاتل بديد السرط الثالث أن يكون القتيل مكافئ للقاتل يعني مساولا له في الحرية والدين فإن كان المقتول مملكا لا قصاص
لأن القصاص معناه المساوت وليس المملك مثل الخرق فإن لا قصاص لكن هناك عقوبة أخرى تردع المجرم نعم وذلك لو كان المقتول كافرا والقاتل المسلم لقصاص لعدم المساوات لا يقتل كافر لا يقتل
مسلم بكافر من السنة هل لا يقتل مسلم بكافر لعدم المساوات وإن كان الكافر معصوم الدم لكن ما في مساوات القصاص فهناك إجراء آخر لمن قتل معصوم الدم من الكفار نعم وقافاته لقاتل بدين وحرية
نعم مثل الدين وحرية نعم وعدم الولادة شاط الرابع لا يكون القاتل والدا للمقتول لا يقتص من الوالد لولده إن السنة لا يقتل والد بولده ورده الحديث لأن الولد فرع للولد فلا يقتل العصر
بالفرع ولأن في كونه والدا رادع له عن القاتل ما يمكن يقدم والد على قاتل والده إلا لسبب قهري أما أن الولد في شفقه في رحمه تردعه عن قاتل والده فالغالب أن الولد لا يقتل والده إما فيه
من الشبق والرحمه لكن لو حصل هذا لا بدا يكون هناك السبب أثار الوالد لا بدا يكون هناك سبب من الولد أثار الوالد عليه وهي قضية نادرة نعم والاستفائه ثلاثة هل شروط ووجوب القصاص ووجوب
القصاص و هناك شروط لتنفيذ لبعد وجوب إذا وجب توفرت شروط وبقية تنفيذ لا ينفذ إلا إلا توفرت شروط تنفيذ القصاص وهي ثلاثة نعم والاستفائه ثلاثة تكليف مستحق إلا نعم شرط الأول أن يكون
المستحق مستحق للقصاص مكلفا يعني بالرا حاكلا فإذا كان صغيرا المستحق القصاص صغيرا فإن الجاني يخبس حتى يبلغه حتى يبلغه الصغير ويطالب للقصاص ولو كان في المستحقين واحد قاصر لم ينفذ
القصاص حتى يبلغه الصغير ويطالب نعم والاستفائه هذا الشرط الثالث أن يؤمن في تطبيق القصاص أن يتعد إلى غير الواجب عليه القصاص كالحامل مثلا إذا كان الذي وجب عليه القصاص مرأة حاملا
وليكتص منها حالة تونها حاملا لأن هذا يتعد إلى الجنين والجنين بري حتى تضع الولد حتى ترضيعه وتجد من يرضيعه بعدها حين يلن يقتص منها وكذلك الحد إذا وجب على حامل فلا ينفذ الحد حتى تضع
ولدها وكفله بالرضاع لم يوجد حائل لم يوجد من يرضيعه إنها تمها سنتين لإرراعه إن لو قتلتها مالها هذي الرأه مات الأطفال إذا فطمته ينفذ القصاص هذا يدل على عناية الشرع المقهر لبني آدم
حتى الأجين للغطون يراعي حقهم ويخافظ عليهم فلا ينفذ القصاص على حامل حتى تضع الولد ويحبس لقدوم غائب يحبس القاتل الذي وجب عليه القصاص لقدوم غائب إذا كان بعض المستحقين للقصاص هائبا
أيضا ما ينفذ لان حتى يحور الغائب ويطالب الحقه ويحبس الجان ما يطلق يهرب ويحبس لقدوم غائب وبلور ويفاق من جنون إذا كان المستحق مجنون ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه إلا إذا كان
الفعل محرما إذا كان الفعل الذي قتل به محرما فلا يفعل بالجانب مثل ما فعل بالمجني عليه نعم فصل ويجب بعمل القواد أو الدية فيقاية القسل كما سبقلنا على ثلاثة نوع نوع الأول العمد ونوع
الثاني شبه العمد نوع الثالث الخطى هذه القساص لا يجب الله العمد وإما يشبه العمد وفيه الخطى هتجب الدية إذا كان الواقب العمد القساص هل هو عين والدية بدل عنه يجب به القساص عينا أو هو
على التخير والخيره لولي الدم إشاء اختص وإشاء أخذ الدية هل هو الصحيح أنه على التخير يجب بالعمد شيان إما القساص وإما الدية والاختيار لولي الدم قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل
أو ليه بين خيرتين إما يقتص وإما عن يفديه نوع ويجبه العمد القواد أو الدية على التخير هذا المغلب هناك من يقول الواقب القساص أولاً الواقب العمد أولاً هو قساص فإذا تعذر القساص واجبت
الدية فهي بديلة عنه نوع وهو أنه على التخير سيخير ولي والعفو مجاناً أفضل ولعفو يكون مجاناً فهو تنازل عن القساص إلا بمبلغ قد وكد له ذلك له ذلك لأنها العيوب عن حقه إذا اختار القساص
وغال ما تنازل عنه لا بمبلغ قد وكد له ذلك أو قال تنازل عنه على الدية فقط له ذلك وهذا أفضل أفضل من المبلغ الكبير فذلك العفو مجاناً أمان عفو واصلحة فاجره واجزاه سيات سيات مثلها أمان
عفو واصلحة فاجره على الله فالعفو أفضل والله عفو نحب العفو سبحانه وتعالى أمان عفو له من أخيه شيء اتبع بالمعروف وادعوا مليه بإحسانة نعم وما تختار الدية أو عفا مطلقاً أو هل كجان تعين
الدية في ثلاث مسائل تتعين الدية في ثلاث مسائل مسألها الأولى إذا اختار الدية ليس له غيرها ليس له أن يطمع بعد ذلك وقل لا ما تسين الدية هذه مبلغ كبير وقل لها انت اختارت الدية ما
تختاره أو أنه عفا مطلقاً قال أنا عفوه ولم يحدد هل عفا عن مجاناً أو عفا عن تساص والدية تتعين الدية في هذه المسأل تتعين الدية نعم فليس لولي المجن عليه إلا الدية لتعدر إقامة القصاص
ولا يجوز أن يقتل غير القاتل كما في جاهلية بعض القبائل أن نقول مرماناً في القاتل هل ما يسوى يرخون يقتلون رئيس القبيلة أو يقتلون واحد ارفع لنا من القاتل هه في جاهلية هو عياب الله في
جاهلية ولا تزر واجرة ويزر وخرى نعم وما تختار الدية أو عفا مطلقاً أو هل كجان تعينت الدية هذه المساء الثلاث تعين الدية المحددة شرعاً وليس له أن يزيد عليها نعم ومن وكل ثم عفا ولم يعلم
وكيل حتى اقتص من وكل بالقصاص قال لها القصاص له باش لبنفسه اوله يوكل من يستوفيه بدأ نيابة عنه لأن هذا حق له يجوز له أن يباشره ويجوز له أن يوكل من يستوفيه له لو وكل شخص إنه ينفذ
القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكل ينفذ القصاص ما درأنا إن الموكل عفا لا شيء على الاثنين لا شيء على الاثنين لا على الوكل لأنه نفذ ما يوكل به ولم يعلم ولم يعلم بالعفو ولا على الموكل لأنه
محسن في العفو واجل وعلى يقول ما على المحسنين من سبيل ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكل حتى اقتص اما إذا علم اقتص بعد ما علم الموكل العفا فإنه اقتص منه لأنه متعمد ولم يعلم وكل حتى اقتص
فلا شيء عليهما عليهما لا على الوكل لأنه نفذ الوكان ولم يعلم بفسكها أو معدوه ولا على الموكل لأنه محسن بالعه وما على المحسنين من سبيل نقتص منه لأنه يقول لأنك يحسنت بالعه وإن وجب لقن
قود أو تعزير قدف فطلبه وإسقاطه له إذا كان الجاني مملكا وكانت الجناية توجب القصاص فإن الحق له إن شاء عه وإن شاء أخذ الدياء ولا دخل لسيده إن هذا حق له شخصي له أما إذا كانت الجناية
توجب الدياء فالعفو أو استفى الحق له لسيده وإن وجب لقن قود أو تعزير قدف سبق لنا أن القادف يجب الحد قامت الحد عليه إذا لميات لياربعة شهود يجب أن يجلد سمانين جلته هذا إذا كان القادف
خررا أما إذا كان القادف مملكا فلا يجب علي الحد قدف فإن ما يجب عليه التعزير إذا قدف مملك فالحق له بالمطالبة وارعه لأن هذا حق شخصي فطلبه وإسقاطه له ينقاذ في المملك لا يجب علي الحد
القدف يجب عليه التعزير وإذا كانت محسنًا ليس محسنًا يعني ليس حرًّا فطلبه وإسقاطه له وإما تأفى لسيده أما إذا مات قبل أن يستوه حق أوقى سيده يقوم قام يرثه عنه والقود فيما دون النفس
كالقود فيها إن كان القود في النفس النوع الزاني فالقود فيما دون النفس من الأطراف والجروح من الأطراف والجروح يوخذ الطرف بالطرف ويقتصد الجروح بشروط هي تبيا نوع والجروح قصاصة نعم
والقود فيما دون النفس كالقود فيها كالقود في النفس كما سبق لا بد من الشروط الذي سبقت في تنفيذه نعم وهو نوعان أحدهما في الطرف أحدهما قصاصا في الطرف يدو الرجل والعين والأمث والسن هذه
الطرف نعم توخذ الطرف بمثلي يوخذ الأمث بالأمث يوخذ السن بسن يوخذ العين بالعين نعم بشرطي مماثلة بشرطي أن يكون الطرف المقتص منه مماثلا للطرف المقتص له السلامة من العيوة وإلى آخره نعم
وامل من حيف وامل من حيف يعني زيادة فإذا كان أخذ العين والسن أو الأمث ويجب عليه زيادة في القاطع لا يجوز القصاص فينا إذن هذا حيف والقصاص إن ما هو مثل بمثل نعم واستواء في صحة وكمال
واستواء في صحة يكون الطرف المجن عليه السليم وطرف الجاني يكون طرف المجن عليه السليم ليس فيه عين ليس فيه عين فلا يوخذ طرف سليم لطرف المعين نعم واستواء في صحة وكمال جاني عضو سليم بعضو
غير سليم غير صحيح فيه علا نعم الثاني في الجروح قال أنتها القصاص في الطرف أنتها قال إلى القصاص في الجروح قال تعالى والجروح قصاص نعم الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم بشرط
انتهائها إلى عظم بشرط انتهائها إلى عظم وعشجال عشر لا يختص الله في الموضحة منها لماذا؟
لأنها تنتهي إلى عظم وتنظبت ويقطع من الجاني مثل ما قطع من المجن عليه مساحة وعمقا بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عظد وساق ونحوهما وكموضحة في الرأس وجرح العظم لأنه انتهي إلى عظم
وجرح الساق لأنه انتهي إلى عظم نعم وتضمن سرائة جناية لا قود نعم انتهي والسرائة وهي أن يترتب أن يترتب على القود أنه يسري للجسم أو إلى الطرف يتلفه هل هو مظمون السرائة مظمونة؟
يقول إن كان الاصل معظونا جيد أما ترتب عليه فهو غير مظمونة وإن كان الاصل غير ما أظون به شرعا فما ترتب عليه فهو مظمونة ولهذا قال سرائة الجناية مظمونة وأما سرائة القود فهي غير مظمونة
وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون وسرائة الجناية الجناية غير مأذون بها شرطة هم تعدي أما ترتب عليها من تلف عظوة أو نفس فإنه مظمون لأن الأصل مظمون فالفرع يقول مظمونة إنشترت في
الاقتصاص الطرف والاقتصاص الجرح أن ينتبر حتى يبرى الجرح أو الطرف لأنه لا يسري ويقتل الشخص ننتظر ما أنبادل بالإصاص حتى نشوف نهاية الجرح هذا أو نهاية الطرف هذا أما ماذا ما يدرى وش
ينتهي عليه ينتبر فهو يطالب حين أين بالقصاص إذا كان يوجب القصاص أو بالدية إذا كان يوجب الدية وهذا ورد بهدى لي رجل طعنه رجل في رقبته جائلاً رسال الله عليه وسلم يطلب القصاص قال له لا
حتى تبرى وطالب بالقصاص رسول صلى الله عليه وسلم الرسول يفصل له من الجانب ثم بعد ذلك سرت الجناية وأسرت على رجله سر أعرج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب قال له كنت قد نهايتك
فابعدت الله وبطل عرجك لا يجوز الاقتصاص الجرح ولا في الطرف حتى يضرى المجن عليه فصل ودية العمد على الجانب فهي على العقلة وهم قرابت وهم عصبت المجن عليه تتحمل عنه دية الخطى وشبه العمد
لأنه لو ما تلوليثوه آخذوا ماله وكذلك إذا جنا يتحمل عنه لأن الغنم بالغرم كما هي القائلة هذا من باب التظام تكاغ فلو حملناه خطاه لا أجحف ذلك به والخطى كثير في الناس يجحف لكن يحمل على
العقلة كل بحسب استطاعته ومقدرته يوزعها القاضي على العقلة وهم قارب الميت من العصبات من الذكور كل على حسب استطاعته وهلا من محاسن هذا الدين من التعاون والتكاغ بين الناس ودية العمد على
الجانب وغيرها على عقلة الجانب الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم الله بدية الخطى على العقلة لا إذا أن تسبب بيقات لشخص هياه للإصابة بأم حبسه بمكان أو ربطه أو غله بأن جعله في عنقه
الغل ومن قيد حر مكلفا أو غل له أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية أما لو أنه فعل به ذلك ربطه وحبسه أو غله ومات بمرض أو سكته ليس على من فعل ذلك الشيء بأن هذا ليس يصيبه لو ما قيد
ما الموت بالمرض يصيب الإنسان ولو ما قيد ولو ما كبس كذلك موت الفجأ يصيب الإنسان وإن أدب أمراته بنشوز وإن أدب أمراته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان الرعية
إذن أنه مؤذون له إذا لما ترتبع على المؤذون فهو غير مضمون نعم ومن أمر مكلفا أن ينزل من ربطه نعم نقول هظيرة الشيخ مفقكم الله حل القصاص لا بد أن يكون في مكان الجناية نقول هظيرة الشيخ
فقكم الله حل الحاكم أن يقوم بتحديد الدية وإزام أهل قاتل بها دية حددها الله حددها نقول الحاكم دفل ولا ليحديدها دفل محددها الدية كي ياتي إن شاء الله تحديد الدية نعم نقول هظيرة الشيخ
وفقكم الله إذا دخل بيتي شخص وهو يريد شيئا ثم إني قمت بلقتله هل يقام عليه القصاص أو الدية لأن هذا الشخص يريد شيئا من العرب نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله هل لولي الأمر إطامة هل لولي
الأمر إطامة القصاص حتى ولو عفى ولي المقتول بالمصلحة العامة لا ليس له ذلك إذا عفى وولي القصاص فليس لأحد إنه نفذ القصاص لأن مصاحب الحق عفى عنه نعم لكن إذا كان هذا الشخص معروه
بالإجراض نقول هظيرة الشيخ فقكم الله قول المصنف رحمه الله وللقصاص أربعة شروط ثم قال والاستيفائه ثلاثة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله ذكرا وقال له رحمه الله ولو طالقه ولو طالقه لا بد من
هذا لأن الحق له فلا بد أن يطالب به نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا مات المجنون وهو المستحق للقصاص هل يجب على المجرم يقصاص؟
نعم نعم إلا بطالب نن له القصاص نعم المال يابن يقتل بالسيف والقول الاخرنه فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه ويقتل خنقا اتناه يقول هظيرة الشيخ فقكم الله على الأرض التي يطبق فيها القصاص
يحصل لها فضل وبركة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا سبت عنده أنه ساحر وأنه إذا سبت عند الحاكم وحاكم بقتله يقتله الحاكم نقول إن يقتل نعم تعمل فوق في هذا نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله
يقول عندنا خارج هذه البلاد إذا قتل رجلا رجلا قام أهل المقتول بقتل القاتل فما حكم هذا العمل وهو ما يسمى بالثقر نقول هظيرة الشيخ فقكم الله اخذنا أن الوالد لو قتل ولده فإنه لا قصاص
نقول هظيرة الشيخ فقكم الله اخذنا أن الوالد لو قتل ولده فإنه لا قصاص نقول ما حكم الشرق فيما يحصل الآن عند العفو عن القصاص بالنسبة للمبالغة بطلب المال حيث يطلب أموال عظيمة ملايين
وتفتح مخيمات في استقلال الدعم من أفراد القبيلة و تهدر الدعم هذا يتركت عليه مفاسب يجب وضع حد اللي هذا واضن ولي الامر لان وضع حد اللي هذا لي هذا التلاع وهذا المساومات وهذا نعم نقول
هظيرة الشيخ فقكم الله إذا قتل الجاني المجنية عليه بعد تعليبه فهل يعدب الجاني قبل قتله ويفعل به إذا ماذا؟
إذا قتل الجاني المجني عليه بعد تعليبه ويعدب الجاني قبل قتله ويفعل به كما فعل بالمجنية القتل حاسم يكفي القتل القتل حاسم يكفي أن يقتل نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا تسبب طفل في قتل
طفل آخر فمن الذي يضمن؟
هذا خطأ هذا اعتبر خطأ يسير الديع على عبلة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا استرك جماعة فهل يقتلون جميعا أم يقتل المباشر فقط؟
وغير تحقق للقابي أنهم كلوا ومشتركون في قتله واجب قتلهم جميعا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا اختار المستحبق للقصاص اختار الديع ثم رجع في اختياره نقول هظيرة الشيخ فقكم الله وقد
الفزمنا بذلك فهل في هذا الاتفاق مان عن شرعي؟
نقول هظيرة الشيخ فقكم الله هل يجود؟
نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إلا بجواحد يسكط القصاص إذا عفوا واحد منهم سقط القصاص لازم التهجون جميعا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا جرح الشخص إنسانا مع صوم الدم ثم سرت الجناية فمات
منها الإنسان فما لا يفعل بالجاني هل يفعل به كما فعل بالمجنية نقول هظيرة الشيخ فقكم الله لو تحمل العاقلة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله لأن المجنية عليها أتسبض ربا وسب الدين فهل على
الجاني ملام عند الله يوم الدين؟
نقول هظيرة الشيخ فقكم الله نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا ربطى رجل شخصا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله يقول هظيرة الشيخ فقكم الله نقول هظيرة الشيخ فقكم الله وردى حديث في صحيح البخاري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول المؤلف ومكافاته لقاتل بدين وحرية المكثول أكمل منها أكمل من القاتل مسلم وهذا كافر يهودي نقول هظيرة
الشيخ فقكم الله نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا عفت زوجة المقتول إذا جنى عليه بقطع طرف أو شجاج فلعندي القالة هو اللي ينقر بهذه الفنة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله هل لنا أن نقول لمن
يسأل المساعدة بتحمل دية شبه عمد أو خطأ أن نقول له أين العاقلة سيما إذا كان سؤاله في المسجد نعم لو ليتحيننا الآن يأخذون السكوك نهب لهم يشرونا أو يسرجون أو يجون ليسألونها أولئ ما
يقون ولا يصدلونها وإذن لو أن هو القاتل ما يسر عليه ديها ديها على العقلة هب عليه هو يولنا ندعست نك هو سويت كده هب عليه نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا قام شخص بتحريضي شخص علاقة
لآخر فماذا على المحرق أنتم عرفتم أنه إلى كان المأمور غير مكلف يؤخذ الأمر إذا كان المأمور مكلفا إنه يؤخذ المباشر ويترك المتسبب نعم يؤعزر المتسبب بتعزيق نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم
الله إذا أمر شخص شخص آخر أن يقتل مورفه لياجل أن يحصل على الميراه إذا أمر شخص شخص آخر أن يقتل مورفه لياجل أن يحصل على الميراه إذا حصل هذا المباشر هو الذي يقتص منه أما الأمر فلا يرث
لمن عمل الميراه؟
لأنه متشبد يقتل مورفه إذا سبت عليه هذا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله من صدمة إنسان نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله يقول في درس سابق شرح هظيرةكم أن حظانة الأم لطفلتها تسبق حين العقب على
أجنبي إذا عقد بطلاق أو بغيره تعود الحظانة ل الأم مرة أخرى إذا زال المانع إذا زال المانع إعود لها الحق نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله يوجد باص للشركة ونحن نذهب عليه لطلب العلم معننا
في مكان بعيد هل يجزلنا ذلك؟
الشركة هي شركة نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله يوجد في الصيدريات حلقة تلبس باليد حلهايئة الأساوت أو الساعة أن يتلبس للعلاج من بعض الأمراض كعلاج المفاصل وسبب ذلك أن نبيها من الداخل
المغناطيس يؤثر على الدورة الدموية فما حكمه لبس هالعلاج نحن نتعرفون بس الحلقة والخيط لدفع الوالا وراثعي أن هذا لا يجود إذا دعوا ودعوا أن فيها خصوصية هل احتاج إلى إثبات؟
احتاج إلى إثبات في هذا الأمر الطبية نعم فلا يقول إنها جائلة على طول ولا يقول إنها غير جائلة فلن يتسببت في هذا وعرض على القدبة وأخذ التقرير عليها نعم وللأسل المانع يقول خضيلة الشيخ
فقكم الله مجموعة من الطاربات في كلية خارج الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي مجموعة من الطاربات في كلية خارج مدينة الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي يرين أنه دعوي تبعاً إيجاد ركن في كلية
هنّة يسمى بصيدالية الذكر فقاموا بتصميم بذكر ما لصيدالية يا بذكر ما لصيدالية صدلي للادية ولا تسمى الأشياء الشرعية بيسمى غير الشرعية نعم ذكر الشيخ همثلة لا معلينة لنا مسألة ألا من
عبتها الناس اللي ما عندهم علم ولا فطى طلعوا أخيراً ذكروا مجموعة من الطاربات فقاموا بعمل يرون أنه مجموعة من الطاربات بلها لم استهدبوا كان الصحاب ربي الله عنهم يفعلونه لأنه إذا
اجتمعوا أمر واحد يفرأ من القرآن أخياناً يا مرون أبا موسى لا شعر ربي الله عنه لأنه كان حسن الصوت نعم أحد الجيران رضاعة يعني كبير جارك كبير رجال رضع من أمه هل يصلح ها؟
أو قصد صبيض يعني رضية رويع رضع من أمه هل يجيزك تزوج من أمه؟
مش المانع؟
هل يمانع؟
أنت تزوج بأم المرتضة نعم أولياء من أولياء الشيطان يعني أولياء من أولياء الشيطان نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله يقول عندنا أستاذ يقول إنه جائز لبس البنجابي والجنز للرجال والنساء
جائز؟
نعم فهل كلامه صحيح؟
يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله إذا صلى مأموم خلف إمام وحضر الركعة من أولياء ثم ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يكمل المأموم الصورة أو يطع ويركع مع الإمام؟
إذا كان يفوت الرقوع يركع ولو مكمل فاتحة أما إذا كان الرقوع ما يهوته كم للغاية؟
نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله ما أحكم أكل الخضار والفواكه التي تنبتوا على مياه الصرف الصحيه سواء كان قبل التكرير أو بعده قبل التكرير أو بعده لذلك ما ينبت في المجاري نعم يقول
هظيلة الشيطة فقط كم الله رجل يريد أن يتاجر في العطور وادوات تجميل النساء لكنهم متحرت من بيئة أدوات التجميل فهل هذا الفعل جائز؟
إن كانت هذه الأدوات محرمة أيض لو بيعوا أما إذا كانت أدوات مباحة فلا بأس من بيئة نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله رجل تزوج على مراته تزوج على مراته الأولى وخيرها بين الطلاق أو أن
تبقى ولكن بشرط أن لا يجامعها فقد وافقت على ذاك الشرط من أجل أولادها فهل يجوز هذا؟
لا لست وإن مراته خافت بماليا نشوز النوع عراه فلا جنح عليهم أن يصلح بينهم أصول حول الصحوخ أنبي صلى الله عليه وسلم خير أم المؤمنين سوده بأن يطلقها أو تبقى بدون النهيه يجعلها شيئا من
القسمة رضية تبقى ووهبت قسمتها ليعايش رضي الله عنه نعم إلا استلح علىها للاهيما نعم تقول هظيلة الشيطة فقط كم الله إذا كتشف الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهاره إذا لم يعلم إنه على غير
طهاره إلا بعد ما قرأ من الصلاة صلاته غير صحيح إيغيده أما صلاة الماموين فهي صحيحة أما إذا علمه في الصلاة من على غير وضوء ولا يجوزه يستمر بجب عليه ينسر فلا يستمره على غير وضوء ماذا؟
مما تا بسبب التفحيط؟
ماذا؟
هل يعتبروا قتل عمد أو مات بسبب قطع الإشارة أو السرعة الزائدة؟
هل يعتبر من العمد؟
متسبب في قتل نفسه متسبب يعني جصدها إذا ما تقوى هل متسبب آذماً يكون آذماً لأنه متسبب في قتل نفسه نعم لكنهما تعمدهما يريد النهيكة النفسه لكن السبب السبب هذا محرم نعم يا جمعلي
57من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجنايات/أقسام الديات وأحكامها/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السابع والخمسون أن ينزل بئرا أو
يصعد شجرة فهلك به لم يضمن الله الرحمن الرحيم أمدلله الصلاة والسلام عليه رسول الله من أمر مكلهة مجرد أمر من غير كراه والمكلف والباله العاقل إذا كان باء المأمور بالغا عاقلا فنفذ
الأمر فعيد الشجرة أو نزل البيئر فمات بسلم العاقل فليس على الأمر شيء لأن المأمور مكله بالغ عاقل فعلى العاقل باختياره ولم يجبره الأمر فلا يلحف الأمر شيء نعم ولو ماتت حامل أو حملها من
ريح طعام ونحوث ضمن ربه علم ذلك عادة نعم إذا سقط الجنين أو مات أو الحامل ماتت بسماد ريح طعام وعلم ذلك عند الناس أن ريح هذا الطعام فهي خطر على الحامل أو على جنينها فإنه يضمن لأنه
متسبب يضمن المرأة أن حامل إذا ماتت بديه ويضمن الجنين إذا مات لون أمه بديته لأنه متسبب بسبب يصلح أن يكون مؤثرا نعم ودية ودية نفس، ودية العظاو، ودية المنافع كل شيء لهدية ودية النفس
على ثلاثة نوعية العمد ودية الشبهي العمد ودية الخطاء نعم ودية الحر المسلم مية تبعير نعم، مية تبعير أو أول كميس طالب ذهب أو إثنة عشر ألف درها من فضلة أو مية بقرة أو ألف شات فيخير من
عليه دية بينها نعم هذه وردت فيها أدلة على أهل العب المئة من العب وعلى أهل البقر مئة يبقر وعلى أهل الشياء الفيشات وعلى أهل الذهب مئة مثقال وعلى أهل الفضلة من عشر ألف درهام فضلة لكن
هل الأصب الإذل فقط وهذه الأشياء قيم للإذل عند كل قوم قومونها بما عندهم من المال فيكون الراصل الإذل فقط إذا دفعها وجب على المستحق الدية نقبلها وأما بقيت الأنواع فهل هي قيم للإذل
وإذا كانت أنقص من قيمة نائة من الإذل هل قول وهو المختار المختابي الآن الذي تمشي عليه المحاكم أن الأصل هي الإذل ومال الأنواع فإنها قيم للإذل فاختلف باختلاف الأقالين وكل يقوم الإذل
بما عندهم من المال أهل البقر أهل الغنم أهل الزهب أهل الفضلة هذا الأصل الأول هذا الأصل الأول لأن ما كل الناس عندهم إذل ها هم اليمن مثلا ما عندهم إذل عندهم البقر وأهناك من عندهم
الغنم بليس عندهم إذل هناك من ليس عندهم لا إذل ولا بقر ولا غنم لكن عندهم زهب أو في الله الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها على فإذا أحضرها الجانب أي نوع من هذه الأصول يلزم المستحق أن
يقبل لأنه أدمع عليه يقول أو إذن عشر ألف درهم من الفضة يقبل المستحق قبولها لأنه أتي بما يلزمه هذه ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف إذا قلنا إن الأصل الإذل لا يلزم المستحق أن يقبل إلا الإذل
وما عداها قيمة خفض ترتفع في كل وقت بحسن وعلى القول الثاني أنه يلزمه القبول لأن كلها أصول للديه هل هو ملخص خلاف في هذه المستحق؟
نعم ويجب في عمد وشبه من أبل نعم دية الناس تختلف اقتلاه العمد أو شبه العمد أو الخطأ فإذا كان القتل عمد فكون الإذل 4 او شبه العمد او شبه العمد ديةه دية العمد 100 إذل مربعة وإذا كان
خطأ فهي مئة من الإذل مخمسة يعني 5 أنواع أخف من دية العمد وشبهه
ثم نعرف ما هي هذه الأنواع من الإذل يدعى ثم لها ثلاث سنين الحقق ثم لها 4 سنين حال دية العمد وشبه العمد مربعة سما المغلبة نعم وذي خطائنا خمسة جلع ومن غانم من نصف ثناية ونصف أجدعه 100
ثانيه أجلعه يعني ما تم لا 6 أشهر نعم وتعتبر السلامة للقيمة تعتبر في هذه المواش والبائل سلامة من العيون أما القيمة إنا تختلف اختلاف الوقات ولا ماكن نعم ودية أنت نصف دية رجل من أهل
ديةها نهل دينها نهل دينها نعم ودية أنت نصف دية رجل من أهل دينها نهل دينها فالمسلم لها نصف دية المسلم والنصرانية لها نصف دية المصرانية والليهودية نصف دية اليهودية نجوسية نصف دية
المجوسية والوثانية لها نصف دية الوثانية فالمراه على النصف هذه إحدى المسائل التي تكون فيها المراه على النصف من الرجل هذه واحدة والثانية هي الشهادة رجل ومرأةانة وأثالفها العقيقة عن
الذكر شاتان وعن الأنثى وعن الأنثى شات نعم ودية أنت نصف دية رجل من أهل دينها أما الجراحة فإنها مثل دية الرجل في الجراحة إلا إذا بلغت ثلث أك دية فإنها ترجع إلى النصف إذا بلغت أكثر من
ثلث دية ترجع إلى النصف أما إذا كانت الثلث أقل هي مثل الرجل من أهل دينها نعم وجراحها تساوي جراحة في مدونة ثلث دية نعم ودية المرأة على النصف في الدية لها نصف دية الرجل من أهل دينها
نعم ودية كتابي حر نصف دية مسلم الكتابي الحر يهوديا ونصراني النصف دية المسلم عرفنا مقادر دية المسلم ومجوسي وهو الذي يتبع دين المجوس هؤلاء يوم المجوس يسمون المجوس يسمون السانوية دلهم
الإسلامي ودية رقيق قيمته بالنسبة إلى قيمته تنسب إلى قيمته ويخذ قدرها نعم فمقدر منه من سوبا إلى قيمته وإلا فما نقصه بعد برء وإلا لم يكن مقدر من حر فإنه دية إصابته ما نقصه ما نقصته
ما نقصته الجناية بعد برءها ويخذ الفرق بين القيمتين وقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس من الإبل قدرها صلى الله عليه وسلم بغره يعني أمه قيمتها خمس ودية جنين حر غرة موروثة عن
ثاديته عشر دية أمه هاله وضبط الذي يصبح كل مسألة في دية جنين المسلم ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها نعم وانتروح هذه الغرة تكون لورثة الجنين تورث عنه نعم موروثة عنه قيمتها عشر دية
أمه نعم وقن عشر قيمتها أما دية الجنين الجنين المملكة إذا كان مثل مملك عشر قيمة أمه نعم وتقدر حر حر أمه مثلا متى إذا كان الجنين إذا كان الجنين مملكة وامه حر إذا كان له أمه فاعتقها
واستثنى حملها فتكون الأم تحررت سرت حر والجنين رقيق تقدر الأمه على أنها حر تيوخذ عشر ديةها نعم وإن جنا رقيق خطأ أو عمد وإن جنا رقيق خطأ أو عمد واختير المان أو أتلف مالا بغير إذن
سيدة أو أتلف مالا رقيق ما قتل حد ولا جرحة حد لكن أتلف مالا فإنه لغما بقيمة المال ومن يكون عليه وماله مالا بالرقيق على سيدة إذا كان هذا بإذن في إذن السيدة وبيأمر السيد يكون بإذن أيب
السيد قال لنا ما دريت نقول يتعلق برقبة الجاني فيباع الجاني ويسدد الجناية من قيمة وإن بقي شيء فهي لسيده ما تضيع حقوق الناس بجل هذا مملوك ولا عليه واختير المان أو أتلف مالا بغير إذن
سيده خير طين فدائه بارش الجناية أو تستيمه لوليها سيد يدفع عرش الجناية بالغة ما بلد أو سلم الرقيق ليساح للجناية بدلا عنا نعم وفصل ومن أتلف ما في الإنسان من هو واحد طيبا بديت الأعظاء
خلصنا منديت النفس بديت الأعظاء الأعظاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد فقط خلسان والأم والذكر ومنها ما في الإنسان منه شيئان كالعينين وكالعينين والشفاتين والخصيتين واليدين والرجلين
فإذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد وجبت الدية فاملة فإن أتلف الشيئان دية فاملة وإن أتلف واحد منه ما فنصف الدية وما في الإنسان منه ثلاثة ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأن في
دعوه كله في دية إذا جدع واحد من المنخرين ففي ثلاثة دية إذا جدع المارن بقية المنخرين ثلاثة دية وكلا ومن أتلف ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو إثنان أو أكثر
فكذلك دية نفس وفي أحد ذلك نسبته منها من الدية نصف الدية إذا كان في إثنان كل واحد نصف الدية نعم وفي الظفر بعيران الظفر إذا قلعه على صفة الله يعود إذا لا يعود الظفر فيه بعيران وأظلع
يكسره على صفة الله ينجب فيه بعيران نعم إن كان دية العواصل خمس السمع البصر الشم الزوك الليمس هذه حواصل خمس سمونا فإذا أتلف واحد منها ففيه الدية كاملة نعم
وكذا كلام وكذا منطعة الكلام إذا جنع عليه وصار أخرى سميت كلام فيه دية كاملة لأنه فقده منطعة ليس في البداي ما يعود عنها نعم وكذا كلام وعقل عقل جنع على إنسان فلهب عقله صاح به أو
استغفله أو فلهب عقل فإنه عليه دية كاملة نعم ومن فعه تؤكل ومن فعه تؤكل سر ما يقوى يعلك ولا يبلع الطعام ولا يقال لبمغذي هاله عليه دية كاملة نعم ومن فعه تؤكل ومشي مشي صار ما يقدر يمشي
صار أقعد لسبب الجناية ما يقدر يمشي عليه دية كاملة نعم ونكاح صار أحنين ما يقدر جامع هالمن فعه عظيمة يكون على الهدية كاملة نعم ومن وضيع زوجة يوطع مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول
ومني أو ما بين السبيل فهدر فهدر نعم سبحان الله كل أنبوب له خاصي أو له ممبر فالبول يخرج من مخرج خاص الحيض يخرج من مخرج خاص المني يخرج من مخرج خاص هالمخرج استبيلان القبول والدبر
مخرجان فإلى جنة على الرجل وطئة امرأته وهي يوطع مثلها كبيرة لمثله هو ذكره عادم أو كبير متوسط معتاد بطئة فإن خرق ما بين مخرجين مخرج البول ومخرج الحيض مثله ليس عليه شيء لأنه مأذون له
بالجماعة ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون فهي ما تصبح للوقت ووطئها فأفسد المخرجين خرق بعضهم على بعض أو ما بين السبيلين خرق بعضهم على بعض فهي ما تصبح للجماعة إنه تكون جيناية
تكوناني جيناية بها الظمن لأنه غير مأذون له بوقتها ويلا تصبح للوقت أو كان هو هو ما يصبح للوقت لأن معه آله كبيرة ما تطيقها المرأة ولكن وطئها فترتب على ذلك ما ترتب يضمن لأنه معتدي نعم
ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرجي بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر لأنه مأذون له بذلك لم يخطي وإلا فجائفة وإلا يكون عليدية جائفة يعني الشجة جائفة أو دراحة جائفة وهي
التي تصل إلى الجوف الجرح الذي يصل إلى الجوف اسم جائفة وهي ثلث الديها نعم وإلا فجائفة وفي كل من شعر راس وعيني فالحية الديها الديها كاملة لها تلفها كلها وين تلف واحدا منها فبحسابة أو
ثلين أو ثلاثة بحسابه من الديها ولا أنا يحلقول خاهم الرجال هم يواجرون من يحلق لحيته والعياب بالله وشف ايها الديها كاملة لجنع عليها حد ولم تمبت هي الديها كاملة ديها تلفس وصاحبها هو
ليحلقها ويكون من شعر راس وحاجبين واهداب عينين ولحية الديها وحاجب نصفها وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة فإذا جنع عليه صفة لا يعود فيه حكومة بمعنى أنه يقدر رقيقا يقدر الحر على أنه
رقيق فإذا يكون الشارف خمسة ثالثة فرق ما بين القيمةين هالي الحكومة هالي الحكومة هو تسمى الأرش وما عاد سقط ما فيه من الديها لكن فيه يكون فيه حكومة وفي عين الأعوار دية عينه إذا جنع
عليهم وفي عين الأعوار دية كاملة العين بها نصف الدية كما عرفنا إذا قلعها أو أذهب فصرها خطأا فيها نصف الدية لأن الإنسان فيه شيئا منها نصف الدية لكن عين الأعوار تقوم مقام العينين فإذا
قلعها صار أعمى صار أعمى ففيها الدية كاملة عين الأعوار لأن العين الأعوار تقوم مقام العينين ففيها الدية كاملة أما الأصل فالعين فيها نصف الدية هذا الأصل نعم وفي عين الأعوار دية كاملة
وإن قلعها صحيح فوقيدا بشرطها لإذا كان خطأا فيها الدية كاملة لكن لو قلعها عمدا يختص من يختص من الجاني يختص من الجاني كافية القصاص تقلع عينه المماثلة لعين الأعوار اليومنا باليومنا
وليسر بنصف وإن يدفع نصف الدية لأنه أتلف بصره كل لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين فيختص ويدفع نصف الدية تكملة لفقد البصر نعم وإن قلعها صحيح فوقيدا بشرطه وإن تكون المجنع عليها
مماثلة لعين الجاني المشروط القصاص كما سبق المماثلة نعم المكافئة نعم فوقيدا بشرطه وعليه أيضا نصف الدية وعليه مع القصاص نصف الدية لأنه أتلف بصره الأعوار كله وعينه الواحدة تقوم مقام
العينين وإن قلعه ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا نعم وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا وإن قلعه ما يماثل صحيحه من صحيح عمدا وإن تقلل ديات الشجاج والجراح فرق بين الشجاج والجراح
الشجاج تكون بالراز خاصة واما الجراح تكون بالجسم نعم وفي الموضحة خمس من الإبن الشجاج عشر شجاج عشر أولها الموضحة وهي التي توضح العظم توضح عظم الراز هذه هي خمس من الإبن أبا النبي صلى
الله عليه وسلم فيها بخمس من الإبن نعم والهاشمة عشر نوع الثاني الشجه الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أكثر من الموضحة فيها عشر من الإبن نعم والمنقلة المنقلة وتهشمه وتنقل العظام
بعضها عن بعض هذه فيها خمسة عشر من الإبن نعم والمنقلة خمسة عشر والمامومة وهي الشجاج التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجنزة التي يكون فيها الدماغ هذه فيها ثلث ديات نعم نعم كالجائفة
والدامغة كالجائفة الجسن مغلطة تصل الجراحة التي تصل إلى باطن الجوف كما لو خرق بقنه وظهره ونفدت الجراحة إلى داخل جوف المجن عليه فيها ثلث ديات نعم كالجائفة والدامغة الدامغة التي تصل
إلى الدماغ أبلغ من المأمومة وهذه تخرج أم الدماغ وتصل إلى الدماغ نفسه نعم وفي الخارصة هذه نوع من الشجاج وهي التي تحرص الجل ولا تبين العظم أخفحنا الموضحة هذه ليس فيها مقدر فيها حقومة
هذه أيضا فيها حقومة وليس فيها مقدر وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاب حقومة حقومة يعني يقدر المجن عليه السليل ثم يقدر مصاد فأيوخل ما بين القيمتين الفرق بين القيمتين
نعم فصل نعم وعاقلة جانين وهم قاوهم عصبته من الرجال وإذا صار عليه جناية تحملوا الجناية لأن الغُنم بالغُرم كما أنهم يريثونه فإنهم يتحملون ديته هذه بتلك هذا عدل من الله سبحانه وتعالى
وهذا أيضا فيه تضامل هذا فيه تضامل لأن المختل معظور ما تعمد الجناية ولو حملناه الديات لا أجحف ذلك به والخطأ وإذا عرفت العاقلة أنها ستحمل دية يخطأها بالشخص فإنها تحجيزه عن التهور
فحجيزه عن التهور والمخاطرات لأن لا يحملها غرامات تأخذوا على يدها ولذلك سمية عاقلة لأنها تعقله وتقيده من تعديات والمخاطرات فيها مصالح تحميل العاقلة فيه مصالح رحيكة معظيمة لأن ذكور
وعصبته يخرج عصبته الإناث العصبه بالغير والعصبه مع الغير من الإناث والمعتقة والمعتقة العصبها بالنفس ليس في النساء طرّن عصبها إلا الذي منّت بعكب الرقبة فالمعتقة تكون من العصبه بالنفس
تأخذ الإرث كاملة نعم وعاقلة جان ذكور عصبته نسباً وولاءاً نعرفنا للنسف إخوتها أعمامها قاربه من الذكور الذين يريثونه بالتعصير لو مات وكذلك الولاء لأن المعتق يريث العتيق إذا لم يكن له
عصبه للنسف يعريثه معتقه بالولاء يتحمل يتحمل جناية العتيق إذا جن العتيق فمولاه يتحمل إذا لم يكن له عصبة بالنسف فإن عصبته بالسبب وهو المعتق يتحمل مثلهم نعم ولا عقلة على فقير الذين
ليس عليهم عقل لا عقلة على فقير من عصبته الذكور فقير ما يحمل شيء إنما هي على اللي يستطيع منه العصبه نعم وغير مكلف ولا على صغير من عصبته ولا على صغير من ذكور عصبته ليس عليه عقل نعم
ولا على مقاهوم قرابته لكن الدين مختلف هذا مسلم إذا كافر ما عليه شيء الكافر والمسلم لا يتحمل العقلة لا تحمل العمد ولا صلحا لو تصالح الجاني مع المجن عليه على ما العقلة لا تتحمل الصلح
صلح على من تصالح أو على من عاقد على الصلح لا على الآخر ولا اترافا ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة أجيهه على العقلة والكفارة على الجاني هل ياتي إن شاء الله نعم
تقوى خضيرة الشيخ مفقكم الله تقوى المصنف رحمة الله عليه ولو ما تتحمل أو حمل أو حملها من ريح طعامة لما ذا خصت الحامل والحمل فلو ما تغيرهما بريح طعامة نحب يموت بريح الطعامة إلا الحامل
أنها ما تحمل عنده حساسيه نعم أما لمهي بحامل ماهي هاتم نعم تقول أو ما تبريح الأسيد مثلا نعم أو ما تبريح الأسيد إذا عرف أنه يا أنه يسبب الموت هذا حتى غير الحامل يموت إذا عرف أنه يسبب
الموت فإن هذا جينا يا نعم تقول فضيلة الشيخ مفقكم الله تقول إذا عفى المقتول عن القاتل ماذا يجب على القاتل? ما ليس عليه شكرا المجن عليه سمح عنه وهو الأصل الأصل هو إطالب ولا يسمح
وإنما يكون ورفته بدلا عنه إذا مات فالحق له وإذا مات فالحق ليورستيه وفي حال الصحة وحال عقل ليس على الجاني شيء نعم تقول وضيلة الشيخ فقكم الله إذا جنا على شخص فأفقده الذاكرة كما هو
معروه اليوم بحيث إن الإنسان لا يدري بشيء عن ماضيه فما حكم هذه الجناية هل هي كالجناية على العقل؟
لا هل جناها على بعضها على بعض العقل كنتها حكومة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الصلح لما يبدأ هذا الصلح هذا الصلح هل الابلما تجيب مليون هذا ما يكون الله في العمد ما
يكون في الخطاء هل يكون في العمد صار شون عن القصاص الملايين هذا ما تحمله العقل وايبا هذا العمد ما تحمله العقل هذا العمد نعم فهل عليه شيء إلى ما تبسببها؟
لا لأنها لما يقتل عادفها هذا لا يقتل عادفها ولا يسع عليه شيء نعم هذا شبع عمد شجه وشجه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المتسبب اول مباشر جالسلح سواجه مباشر ما هو متسبب علي من الدية بقدر
نسبة إذا قرر عليه عشر فعليه عشر الدية نسبة دية نعم نسبة عشر الدية عليها قدر ما تقرر المرور إذا حكمته القابل لما مباشر المرور هو الذي يحكم إذا قرر القابل إذا ألك يتحمل بقدر النسبة
التي عليه الحادف نعم إذا أتل فشيئا على صفة تعود كالليحية فماذا يكون عليه؟
يكون عليه حكومة يكون عليه حكومة أي أرش نعم من جراء هذا الحامر يقول فهل في هذا الدية وهل يمكن متابعته ومطالبته لدفع تكاليف المعالجة لهذه التشبوهات شرعا هذا من اختصاص القاضي
انترافعوا للقاضي يشوفوا الواقع يشوفوا الواقع ويحكم على حجب ما يظهر له ولكن القائد انك طبيبه كان حالقا ولم يخرق ليس عليه شيء إذا كان حالقا في علاجه ولم يخرق انه لا شيء عليه أما إذا
كان غير حالق أو كان فرق عليه الغمان لكن لقرر الغمان وعدمه هو القابل شيخ فقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وتقدر حرة أمه كانت أم لرقيد ويحرق تقدر أمه كم قيمتها لو كانت أمه نعم إذا
جنا على مجوسي فكم تكون الدية نصدية المجوسي شيخ فقكم الله من يرى إباحة التاميل يستدل بالقياس على العقلة قال لنا متعميل لا تجيب لنا التاميل ما عالنا شوله فيه نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله بعض الأسر والعوائل يتساعدون كلهم في الدية على كل موظف فيهم ويرون ان من يترك هذا الأمر انه يترك ولا يهتم به فما رأيكم بذلك لا بأس في ذلك ألا من التعاون إلى التعاون على هذا
ألا من التعاون هو لكن انهم يهجرون اللي ما يشارك أو يضرونه هذا لا يجوز لأنه سلاه اختياريه ما يبقى الزميه هل اختياريه من شاء شارك فيها ومن شاء لن يشارك ولا لو معليه لا لم يشارك نعم
الحنفيه جعله العقلة هم أصحاب المهنة أن الجارين كنون عقلة هلا صحاب المهنة في السوق السناء هم العقلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول المؤلمة فرحمه الله ولا عقلة على فقير وغير
مكلف يقول ولا عقلة على فقير وغير مكلف ومخالف دين جانل السؤال هل يشمل هذا المرتد ام هو خاص بالكافر الأصلي المرتد حكمه القتل والاتلاف ومصادرة مالة مال شيء مكان غير موجود لا هو ولا
ماله يقتل ويصادر ماله في بيت الماله وتبين زوجته والعيان بالله يعتبر غير موجود نعم هم مثل الكافر الأصلي نعم المرتد لا يقر على ردته حلاف الكافر فا يتصالح معه ويتعاهد معه ويقر على ما
هو نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس حيث قال سنه بهم سنة أهل الكتاب هل يدخلوا في ذلك الديات لا سنة أهل الكتاب ياخذ الجزيه حديث وارد ياخذ
الجزيه سنه بهم سنة أهل الكتاب ياخذ الجزيه منهم نعم فكيف تقسموا بينهم الدية هل تكونوا على كل واحد دية مستقلة هم يشتركون بينهم يشتركون بينهم لأن الدية تقبل التقسيم كل بحسب نسبة
جنايته كل بحسب نسبة جنايته ويقدر هذا القاوية نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يفتحوا لكن لو قدر أن الوارثين لا يستطيعون الحمل تحمل العصبة غير الوارثين فضيلة الشيخ فقكم الله إذا
ماتت المرأة الحامل فكان في بطنها جنين حي فهل يجوز استخراجه عن طريق فتح بطن المرأة
ثم بعد فترة شوفية المجني عليه تماما يقول إذا دفع الجاني الدية في الأعظاء ثم بعد فترة شوفية المجني عليه تماما فالترد الدية في الجاني فضيلة الشيخ فقكم الله إذا حكم القاضي بقلعي عظو
من جاني فهل يجوز أتبرع به لإنسان آخر لا يتلف على يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله تقول هل يصحوا أو هل يجوز الأخذ من اللحية لأنه قد ورد عن بعض الصحابة والسلاف إذا كان يصحف من الذي يأخذ
وهل يجوز تحديدها حطبة الجمعة في جميع المساجد في موضوع واحد ما أدري هذا حسب مرجع المساجد شؤون المساجد نعم حتى يقول لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا بد من النطق وإلا
الإسلام كل معترف يانه حق لكن الكبير والحسد والأمور والطامع يمنع من النطق فلا بد من النطق لشادتين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا جاء المصلي إلى الجماعة ووجد الصفل أول فهل يصلي
منفرداً حلف الصف؟
أم يسحب أحد المصلي إلى جواره من الصف الأول؟
لا يسحب ولا يصلي واحد ينتبر حتى ياتي من يصف معه أو يحاول الدخول في الصف يوجد لاهور جه ويدخل أما نصلي واحدة وخلف الصف فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وراء رجلاً يصلي واحدة
وخلف الصف يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كبيد الإبل ولبنها ومرقوا اللحم هل ينقظ الوضوء؟
لا أن ينقظ الوضوء اللحم فقه لحم الإبل أما المرق واللبن لا هل ينقظ الوضوء؟
نعم أنا توضله من لخوم الإبل قال نعم من لخوم الإبل نعم فذلك يخظيرة الشيخ شحم السنام يقول الشحم السنام الشحم لا يسمى لحمه وإنما ورد الحديث الوضوء من أكل اللحم لحم الجزور نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه البهائم المذكورة في الدية هل يشترط أن تكون سليمة من العيوب؟
لا شفل لما هي بسليمة ما تقبل نعم هل قلت شهر متتابعا أم متفردقا ولم ترجح لي شيء؟
صمه متتابعا الأصل كلمة شهر يكتب التتابع وصمه متتابعا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أديت العمره ولكن بغير علم مني كنت لابسا تحت لحرام السراويل فماذا علي؟
لا كنت ناس يا نوجاه فليس عليك شيء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا أعمل هنا في هذا البلد وإندما أريد ويرسال المال لأهلي عن طريق البنك يشترط تحويل النقود من ريال السعود إلى
عملة بلدي أو إلى الدولار هناك زيادة في المال لو حولته إلى الدولار ثم أرسلته إلى أهلي فالهذه الزيادة تعتبر من الرباء تشتر العملة التي تريد ان تصل إلى أهلك لأقول فضيلة الشيخ فقكم
الله هناك بعض الناس يداوم على القائل الموعظة عند القبر ويستند في فعله هذا على ما ورده من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لألك فهل المداوم المشروع؟
لا المداوم المشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا وإنما فعله مرة لسبب وهو أن القبر لم ينتهي عجاده فجلسا وجلس أصحابه حوله فهو عظامه إذا فعله لسبب مثل هذا السبب فلبس
أما مداوم عليه للا أصل له نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل قراءة الإمام تكفي في الجهرية عن قراءة المعموم؟
هل أمحى الخلاف بين العلم أنكم تعرفون الخلاف؟
من من يقول لا بدا أن المعموم يفرى الفاتحة ولا تكفي قراءة الإمام ومن من يقول يستحب للمعموم يقرأ في سكتات الإمام ولا تجب عليه فإذا لم يقرأها تكفي قراءة الإمام نعم نقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هل يجوز لي أن أزيد في سعر السلاح بعد أخذ العربون طالما أنه لم يتم البيع بعد لا إذا تفقتم على قيمة وأخذت العربون هذا التفاق بينكم فلا يجوز لك تزيد نعم نقول فضيلة الشيخ
فقكم الله الزلاز التي تحصل الآن هل يقال بأنها من علامات الساعة وأنها ستستمر؟
الزلاز الحصل نظيرها هل يحصل نظيرها في القرن في منتصة في القرن السابع حصل أشد من هذا ولكن من ناحة أخرى جاء في لحظة هذه هي آخر الزمان تكثر الزلاز على وجه عام أما هذا الموضع هذا سبق
أنه حصل فيه حصل فيه ززال وحصل فيه نار اجتعلت وضاءت لها عناق الإبل في الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استمرت أيام نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم الخروج من المسجد بعد
الأذان لحظور درس في مسجد آخر بعيد كذلك التفاته في الحي على هل هذا مشروع في الوقت الحاضر مع توفر مكبرات الصوت نعم مشروع مستحب إلى لانه كل وقت إلى آخر الدنيا وين وجدت مكبرات الصوت
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله في بعض الأحيان عندما تضيق في الأمور أقول يا رب أقم الساعة فالي يجوز لهذا القول الساعة هو الميت إذا رأى منزلةه في الجنة إذا جاء الملكان وسألاه واجاب
بجواب سديد فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويرى منزلةه في الجنة ويقول يا رب يا قم الساعة أما ما دمت في الدنيا فلا تقول هذا ما تدرم العاقبة ما بالقام الساعة الساعة شيء عظيم لما ترونها
تزال كل موضعة عما أرضعت طبع كل ذات يحملها كل ذات يحمل يحملها وترى الناس سكارة ما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد فلا تتمنى أو تدعو بقيام الساعة ولكن أصل عمله متب إلى الله وصبر على ما
أصاده نعم انزل الله
58من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجنايات/ كفارة القتل,القسامة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثامن والخمسون غير عمد أو شار
كذيه فعليه الكفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا باب كفارة القتل الكفارة مهودة من الكفر وهو الستر لأنها تستر الزم بسمية كفارة لأنها تستر الزم
ففر عنهم سيئاتهم سرها عليهم ويغطرها لهم والأصر في كفارة القتل أوله تعالى كفارة الكفارة لا تدخلها العفو وكفارة هي كما ذكر الله تكول من شيئين عليك تركيب أول عدق رقبه وحرر عبده مملوكا
إذا قدر على ذلك فما لم يجد يعني لم يجد الرقبه وإلا هو قادر على أن يستريها لكن لم يجدها أو أنها موجودة لكن لم يستطع شراءها فإنه ينتقل إلى الصيام صيام شعرين متتابعين توبة من الله كان
الله عليما حكيمة فإن قيل كيف يكون كفارة مع أن القتل خطأ والخطأ معفو ماهور ولكن النفس محترمة أن تقتلت فتجب الكفارة من أجل حرمة النفس التي أتلفت فإنه لا يتهور وكذلك إذا عرف أنه يلزم
بالكفارة فإنه لا يدخل في شيء أو يباشر شيئا لا يدقنه فهذا من الشكمة هي تشريع الكفارة هي قتل الخطاء فهذا ليس فيه كفارة فإن كان من قوم بينكم و بينهم يثاق فديت مسلمة إلى أهله وتحريع
رقبة مومنة فهذا ليس فيه نفس من بيننا وبينهم يثاق إذا قتلت خطأة أوجب فيها ما يجب في قتل المؤمن خطأة لأنها محرمة نفس نعصومة محرمة فلذلك يجب فيها ما يجب في نفس المؤمن من الكفارة إذا
قتلها خطأة وصدمة أو دهس معاهداً أو مستاماً خطأاً فيكون عليه ما على نفس المؤمن التي قتلت خطأة نعم من قتل نفس محرمة يعني محرمة بالإسلامة ومحرمة بالعهد فعليه الكفارة بنص العيات
الكريمة نعم ومن قتل نفس محرمة غير عمد غير عمد سبق لنا أن أنواع القتل فلاذا العمد وشبه العمد فالخطأة تجب الكفارة في النوعين الأخيرين شبه العمد والخطأة المحظ لأن شبه العمد فيه خطأة
وفيه خطأة ولذلك لا يجب به القصاص وإنما تغلبه هدية فقط يسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد فهو تجب فيه الكفارة مثل الخطأة لأنه نوع من الخطأة نعم أو شارك فيه سوان استقل بالقتل أو شارك فيه
ويتسور هذا في إسأل استلام بين السيارتي المدرى فإذا كان الخطأ على دفنين كل عليه لصبته من الدية وكل عليه كفارة مستقلة ولو واحد بالمئة إذا كان مدانا في الحادث ولو بواحد في المئة فعليه
الكفارة لأنه شارك في القتل الخطأة نعم وهي ككفارة ظهار إلا أنها لا إطعام فيها هي ككفارة ظهار من ناحة ما يجب فيها وأما من ناحة الحكم هي كفارة الظهار مستقلة هي كفارة الخطأة فيها نص
القرآن الكريم من قتل مؤمنا خطأا تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله نص لا يجب فيها إلا شيء على الترتيب العدق أو صيام الشهرين وليس فيها إطعام مساكين كما في كفارة الظهار ليس فيها
إلا خصلت عن العدق أو صيام الشهرين ويكفر عبد بالصوم إذا كان القاتل خطأا وشبه عن مملكا فإنه ليس له مال حتى يمر بالعتق ما عنده مال ففر بالصوم هذا لم يجد رقبه لأنه ليس له مال فهيكفر
بالصوم شهرين سواء كانت المقتولة كبيرة أو صغيرة أو خرر أو عبدا أو لكرا أو أنتى حتى الجنين في البطن إذا بلغر فشر جنية على أمه فسقط ميكا كبير الكفارة فيه الكفارة وفيه الدية وهي عشر
دية أمه والقسامة أيمان انتها من باب الكفارة تقل إلى باب القسامة باب القسامة الذي سبق الجنايات على النفس العمد فبه العمد والخطأ هذا إذا كان القاتل معروفا إذا كان القاتل معروفا كان
القاتل غير معروف ووجد قتيلا وجد قتيلا في مجمع إجتمع فيه الناس تهرّق وجد القتيل أو في حي من الأحياء وجد القتيل في هذا الحي ولا يعرف من قتله حتى يطالب النفس لا تجابه هدرا شاف فإن كان
بين القتيل بين هذا المجتمع الذي أُتد فيه عداوة قرين على أنهم قتلوا لعداوتهم له أو العداوة التي بينهم تأتي القسامة حين إذن إذا كان بين القتيل وبين هؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عنه أو
وجد في حارتهم أو في سوقهم أو في مسجلهم بينهم عداوة هذه تُهمة لهؤلاء لأنهم قتلوا فتأتي حين إذن القسامة لأجل حماية الدمى يجل حماية الدمى من القتل حُرمة النفس فالقسامة إنما توجد في
هذا النوع من القتل إذا أُبهِم القاتل ولا يعرف وتُهِم قوم بقتله فإنها تقام القسامة عليهم والأصل فيها أن عبد الله بن سهل و و أخاه خويصه و محيصه بن عمه ذهبوا إلى خيبر بعد فتحها وهي
موطن اليهود و معروف ما بين اليهود وبين المسلمين لعداوة تفرقوا في النخيل ثم رجع لفنان وجد عبد الله بن سهل اتشحطوا في دمه قتيلاً فتهموا فيه اليهود والقرينة قائمة وهي العداوة التي بين
اليهود وبين المسلمين جهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون بدمي أخيهم أو قريبين يطلبون اليهود بدمي أخيهم و لم يعين القاتل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا
على واحد معين أنه قتله ندفعه لكم برمته قالوا كيف نحله و نحن لم نشهد و لم نرأ قال إذن تبريئكم يهود بخمسين يمينا فهذه هي القسامة هي أيمان مكرره في دعوة قتل معصوم أيمان مكرره قمسين في
دعوة قتل معصوم أيمعصوم الدمه إذا كمت القسامة يقام الأود على من الدعي عليه و إللم يحلف المدعون يحلف المدع عليه و يضرأ المدع عليه فإنه تدفع عوديته من بيت مال المسلمين أنه قتيل لم
يعرف قاتله وهو نفس المحترمة تدفع عوديته من بيت مال المسلمين هذا هو أصر القسامة و الحكمة في قامتها حفظ الدمه لأن لا تهدر الدمه سد الطريق على من يسفكون الجمال فيها حكمة عظيمة نعم و
القسامة أيمان مكرره أيمان مكرره خمسون يمينا ثم يتقسامه من القسام خمسون قسما نعم أيمان مكرره في دعوة قتل معصوم في دعوة قتل معصوم الدم يعني معصوم الدمه إذا دع وليه القتيل على قوم
أنهم قثلوا صاحبهم فإنه وحين إذن تقام القسامة نعم و إذا تمت شروطها و أول شروط هو اللوش و العداوة بين المدعي والمدعا عليه أعظم قرينا على القتل اللوش هو العداوة الظاهرة و كذلك لو تفرق
جماعة مثل ناس في ملعب أو في تجمع تفرقوا عن قتيل جاء أوليه و ادعى على هؤلاء الجماعة أنهم قتلوا فهذه تقام القسامة و إذا تمت شروطها و هي أولا للوث هو العداوة الظاهرة فلو وجه للتهام
ثانيا لابد أن تكون الدعوة على واحد يقولون قتلوا آل البلد أو هل القرية أو هل البيوت ما هي هذي ما لازم تحرر الدعوة على شخص معين قوله صلى الله عليه وسلم على رجل منهم يحلف خمسون منكم
على رجل منهم نقوده لكم برومته فلا بد أن تكون الدعوة على واحد من من موجد القتيل في محيطهم و أن يكون القتل عمدا لا خطأ من الذي يحلف؟
يحلف المدعون المدعون يبدوا بها العادف أن اليمين على المنكر ما هي على المدعين لكن قسامة جاءت على خلاف الأصل لياجل حقني الدماء يبدو بايمان المدعين الذكور من العصبة الذكور من عصبة
القتيل أن نسامات تدخل بالقسامة و إنما الذكور من العصبة يحلفون يميما تفرق عليهم على قدر ميراشهم يحلفون خمسين يمينا كلهم بقدر مصيبة من الارثة كلهم بقدر يمينا و يجباروا كسر كما لو كان
العصبة أبو وابن للقتيل أبو القتيل وابنه و إذا حصل كسر في القسمة يجبار وتكمل اليمين فإنك العصبة القتيل عن الأيمان فإنه يطلب من المدع عليهم أو المدع عليهم يحلف خمسين يمينا أنه ما
قتله أنه ما قتله فإن حلف فإنه يبرأ و يخلس بيله و يودى القتيل من بيت المان فإنه كان الكل نساء حلفها مدع عليهم و إذا كان عصبة القتيل أبو أن يحله أو لم يكن فيهم دكور كلهم نساء نساء لا
تحلف في القسمة يعني في الحديث خمسون رجلا فإنه ينتقل اليمان إلى المدع عليه إحلف خمسين يمينا نعم كتاب الحدود عرفنا الآن للقسمة و انتهت الإينايات ننتقل إلى كتاب الحدود الحدود جمع حد
وهو لغة المنع فالحد هو المانع بين الشيئين و حدود الله محارمه تلك حدود الله فلا تقربها أي محارمه و لم يقل لا تعتدوها لا تقربوها يعني تركوها و تركو الوسائل الموسئل إليها أما حدود
الله بمعنى المباحات إن الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فإذا كانت الحدود بمعنى المباحات فإن الله نهى عن تعديها وإن كانت الحدود بمعنى المحرمات فإن الله نهى عن قربانها فلك حدود
الله ولا تقربوه و المراد بالحدود هنا العقوبات المراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى و حددها فلا تزاد عليها ولا ينقص ولا تعقل لا تعقل الحدود الفدود يمع حد وهي
عقوبة مقدرة شرعة عقوبة مقدرة شرعة قدرها الله سبحانه أو قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست موكولة لاجتهاد الحاكم مثل 80 جلدة 100 جلدة هذه الله قدرها مثل الرجل إذا الله قدرها ما
لحد اندخل فيه القصاص ما لحد اندخل فيه هذه حدود و قد شرعها الله جل و على لحماية الغرورات الخمس حماية الغرورات الخمس النفس و ذلك بالقصاص والعقل و ذلك بحد الشرب شرب الخمر والمسكر
العرم و ذلك بحد القادف 80 جلدة حماية العرم و حماية النسل و ذلك بحد الزينا جلدة و رجما و حماية المال و ذلك بقاطع يد السارف هذه الغرورات الخمس و حماية الدين وهذا يقوب ثادسة و ذلك
بقاتل المرتد حماية الدين الله شرع هذه الحدود لحماية هذه الغرورات حماية الدين و ذلك بقاتل المرتد حماية النفس و ذلك بالقصاص حماية العقل و ذلك بحد الشارف حماية العرض و ذلك بحد القادف
حماية النسل و ذلك بحد الزاني حماية المال و ذلك بحد السارف و هناك أيضا عقوبة لحفظ الأمن و هي عقوبة المحاربين قطاع الطرق لحماية للأمن فشرع جاء بحماية هذه الغرورات المسلمين و إذا
وقيمت هذه الحدود عاش المجتمع في أمن و استقرار و إذا عطلة و عطل شيء منها عاش المجتمع في قلق و فوضى و سفق للتما و نهب للأموال و أفساد للأعراض ف هذه الحدود من رحمة الله بعباده ولهذا
قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير الله من أن تمطر أربعين صباحة حد الواحد خير من المطر أربعين صباحة للأرض لأن الأرض إنما تصرح بالديل ولا تفسدوه الأرض بعد يصلاحها فالأرض
إنما تصرح بإقامة الحدود والمحافظة على الدين وتفسدو الأرض و عطلة الحكام الشرعية تسدت الأرض إذا ثبتت فلا بد من إقامتها ولا يدخلها عفوه ولا يدخلها عفوه ولا وساقه لا بد من إقامتها قال
صلى الله عليه وسلم تعافو الحدود بما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع كانوا بنوا إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الظعيف
فقاموا عليه الحد ويم الله لو أن بهابنا بنت محمد سرقت مقطعت يجهة فالحدود ما فيها هواده وفيها شفاعات أو فيها وساطات ولا يوخذ المال عوضا عن الحد إجال وجب عليه الحد إدفع ميته الف دفع
لا يجوز هذا لا بد من إقامة الحد ما تشمن الحدود بدراه والله لازم من إقامة الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى فالحدود فيها رحمة وفيها خير للمجتمع أما الذين يقولون من الكفار والملاحدة
عو من ملاحدة المنتسبين للإسلام يقولون هذه فيها قسوة هذه فيها قسوة هذه فيها غلرة والإسلام دين الرحمة ودين التشامح ولا تصلح وخصوصا في هذا الزمان الحدود ما تصلح دوليا ماذا من كلام
الكفر ولا الحاد ولا يادل الله وهذا عتراظ على الله سبحانه وتعالى الحدود ليس فيها قسوة فيها رحمة ولكن في القصاص حيات ياؤل الألباب وكيف يرحم الجاني الفاجل ولا يرحم المجن عليه المسكين
ما هذه الرحمة هذه ما هي الرحمة كيف يرحم الجاني الفاجر المعتذي ولا يرحم المجن عليه هذه ما هي الرحمة فالرحمة هي إقامة الحد إذا قطعت يد سلمت أيض كثيرة وإذا عقل حد السلقة ضاعت الأموال
وضع الأمن وربما إذا تسويه الهي قضع اليد انه يتكثر السلقة لكن لو خزم من أول الامر وقطع في هذا السارك انتنع البقيها السريقة فسلمت أيديهم أنتم ترون والحمد لله هذا المجتمع كم ترون فيه
من مقطوعي اليدي هل ترون حد يقطع واحد الخفي ما يدرى عنه وبعدين يسلم الأيدي ويسلم المجتمع كله ما هو كل المسلمين مقطع اليدي كما يقول الغرب والكفار الآلاف والملايين هل حد يقي المسلمين
في أنفسهم وفي أيديهم وفي أموالهم يقيهم من العبث والفوضى فهذه الخدود فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده إذا قبقت عاش الجميع حتى المعاهدون والمستأمنون يعيشون في الأمن والرحمة تحت
عدل الإسلام ورحمة الحدود رحمة وليس قسوة والحدود فيها حماية المجتمع أفرادا وجماعات يا رحمة للمسلمين والذي شرعها هو أرحم الراحمين دل على أنها رحمة لأن الذي شرعها هو الله جل وعلا وهو
أرحم الراحمين فهي رحمة نعم الذي تقام عليه يجد منها صعوبة ويجد منها ألم لكن لا له مصلحة في ذلك كفر الله جل وعلا عنه جريمة وتمنعه من الوقوع في جريمة الأخرى إذا ذاق العذاب ويمتنع غيره
أيها فالقسوة إنما هي في تعقيل الخدود وليس تلكسوة في إقامة ولا يتوزي أحد أنه تدخل ويشفع للمحدود لأن أسامة بن زيد ربي الله عنه وعن بيه أراد أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في
قطعية المخزومية سرقت كانت تستعيل المتاع وتجحده وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقاطعيديها فشفق ذلك على أبي لتها أجاو إلى أسامها بن زيد قالوا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكلمه وغضب عليه مع أنه يحبه ويحب أباه غضب عليه أشهد الغضب وقال أكشفع في حد من حدود الله وغلض عليه ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الذي سمعته إنما أهلك من كان قبل حتى تنقطع
الجريمة ويأمن المجتمع ويلقى المجرم جزائه وهي عدل من الله سبحانه وتعالى يقوم بخمس مئين عسجة وديك ما بالها قطعة في ربع دي ناري تنقض ما لنا إلا السقوط له وأنعود بمولانا من الناري يقول
كيف بها نصفة دية وتقطع ربع دي ناري بخمس مئين خمس مئة مثقال من الله وديتها لأن فيها نصفة دية وديت الناس كم ألف مثقال يقول ما كيف هذا فرد عليه أحد علماء المسلمين بقوله عز الأمانة
أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري وقال آخر لما كانت أمينة كانت ثمينة هلما خانت أهانت لكن هذا ملحد ما يعرف الإسلام يعرف حكمة الباري لذلك ألجموه بالرد وطلب لقتله فنقف عند
هذا وهذا آخر درس في هذه السنة إلا العام القادم إشاء الله ولا ندخل في تفاصيل الكدود لأنها لا يحتاج لوقت لا يستر نفسها هذا حق مخلوق يستر نفسها لو كان الحق لله لكن حق المخلوق ما يدخل
فيه التوبة لا بد من تسليم نفسه ليمكنا من القصاص إلا أن يهوى ولي الدم فهو كذلك العمد ليس فيه كفاره فهل يكون العمد لا كفاره فيه حتى لو سمح أولياء الدن؟
ما فيه كفاره العمد ما تكفره الكفاره لكن التوبة إلا كابل الله الله يتوبه عليه ويبقى عليه حق المقتول إلا يتوبه عليه ويبقى عليه حق المقتول إلى يوم القيامة نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم
الله هل يحلفه دو الأرحام إذا لم توجد عصبه من الدكور؟
لا لا أنا يحلف الله العصبه بيان كسن المتعصبون بيان كسن ما لا دو الأرحام دخل ولا للنسى دخل نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
يقول هل حصل لا على مسأل القضاء؟
نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
هل المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا؟
أم أن هناك حالات يقتل المسلم بالكافر؟
لا يقتل المسلم بالكافر من السنها لا يقتل مسلم بالكافر لعدم المكافر بين مشروط القصاص المكافر بين القتيل والقافر يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
هل يشترط أن تكون الخمسون يمينا في مجس واحد؟
يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
من قتل خطأا عدة أمخس فهن عليه كفارة واحدة؟
أم عليه كفارات في عدد الأمخس المقتولة؟
ما ساء القيادة وانقلبت السياره ما تو عليه عن كل نفس كفارة مستقلة نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
ما صفة الأيمان الخمسين التي يطالب بها؟
وهل هي كصفة الحلف العادي؟
نعم يحلفون أن فلانا مقتل قتل نعم يحلفون بالله أن فلانا هو القاتل نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
ما رأيه هضيلتكم في من يقول إن على القضاء في المملكة أن يستبدل الجقوبات في أحكام لخدمة المجتمع هذا ملحد والعياد بالله اللي يقول إن على القضاءة نغير وحكام الله؟
لأجل خدمة المجتمع هي في إقامة الفدود ناهي في تعطيل الفدود ليس تعطيل الفدود خدمة للمجتمع بل هي ضاياع للمجتمع نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
يقول عندنا في البادية في بنادنا خارج هذه البلان إذا سرقت إحدى البهائم وخرجها صحابها في طلبها إن وقعت له الفراحلة أو موت لأحد المطالبين عطشا فإن السارق يضمن كل ذلك لأنه متسبب هل هذا
الحكم صحيح؟
هذا الحكم الجائلية يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
يقول أن أقل ليات الإسلامية التي في بلد الكفر لا فحاكموا إلى المركز الإسلامي لأن لقليات الإسلامية تجعل لها مرجعا من المسلمين يقول مقام السلطان هذا المرجع ومركز يقول مقام السلطان
ويكون فيه قاضي يكون فيه نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
إذا ضرد معلم طالبه بدون تعدم إذا ضرد معلم طالبه بدون تعدم تعدم إذا ضرد معلم طالبه بدون تعدم إذا ضرد معلم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
قلتع الطرق يصلب قاطع الطريق الذي يحمل السلاح ويهدد المسلمين بيوتن او في الطريق او في البر تحتوطات السلاح ينتهك الأعراض تحتوطات السلاح ياخذ الأموال تحتوطات السلاح يعرب الناس بسلاحة
فيفعل الجرائم هالي قتل ويصلب يصلب على خشبه يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
إذا كان أحد الورتة لم يبلغ الحلم هل يكون عليه يمين قسامه؟
لا يشترت في الحالفين أن يكون مكلدين لا تقبل يمين السرير السرير ما يدخل في القسام والمجنون غير المكلف لا يدخل في القسام إلا في الحدود كم الحديث؟
نعم أقيل دول الحياة عثراتهم إلا في الحدود أما الحدود ولا تقال لك للتعزيرات؟
يمكن نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله؟
إذا كان مدت تاخير القضاء لا يستطيع ليس عليه لا القضاء إذا استطاع يقضي وليس عليه غيره أما إذا كان مر عليه وضب يستطيع القضاء ولكنه تكاسر فيكون عليه مع القضاء يطعم مسكين عن كل يوم نعم
رجل يريد شراء سيارة مستعملة من المعرب فقال له صاحب المعرب السيارة قيمتها عشرون آلفا بدون ضمان وإذا أردت ضمان المحرك ثلاثة سنوات فتكون القيمة أكثر بخمسة آلة فنضمن لك محرك السيارة
لمدة ثلاثة سنوات هو صار فيها عيب فإننا نصلح مجانا فمن حكم في هذا البيع لا أصل لهذا القضمان ثم عال السيارة على وضعها وإذا تبين فيها عيب لم يعلم به المشتري فلو أن يردها العيب ولا
حاجة إلى ضمان نعم لا أصلتها وصلت الرياضة الله أعلا الله أعلا إن الناس يجتهدون يقولون إفلام ظهر عليه كذا ولا يجوز هذا يستر على المييف ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى نعم ويكونون
متسببين في ذلك الحادث الذي يقع فيه وفيات فلا يجدون رقبة يعتقونها ومع ذلك هم لا يصومون ويتعدرون بعدم الخدرة على الصيام فالمن توجيه في ذلك وفقكم الله يصلون الكفارات بعضها ورأة بعض
يصوم الكفارة عن واحد ثم ياخذ فترة ثم يصوم عن الثاني وهكذا فلا تقربوها ما هو الحد المراد في هذه الآية المعتكف من نوع من الجماع حتى في الليل الصائم اللي ما هو المعتكف يجامع في الليل
فلا لكم ليلة الصيام الرغم إلى نسائته لكن المعتكف لا يجامع ليلا ولا لهارا مادام في الاعتكاف حرام عليه وهو حد من حدود الله نعم جقول حضيلة الشيخ فقكم الله كيف تقوى الحكومة في زماننا
مع عدم وجود الرقب ولا تؤره خيمة العب هالي فيها مقدرات من الشارع بالإبل وما لم يقدر فهي القاضي والمحتمه تجتع الريال وتقدره نعم جقول حضيلة الشيخ فقكم الله إذا كبرى الإمام للصلاة ثم
تذكر أنه محدث فما لا يفعل إذا كان على وضوء ولكنه أحدث في الصلاة إذا كان على وضوء أول الصلاة وانتقى الله وضوء لهم يستخدم من يكمل الصلاة "البترول تعطي علبة منادي لمن عبدها من عندها
المبلغ يحددونها وقد يعطونا علبة لمن عبدها ضيفة المبلغ وبعض محلات تغير زيوت السيارات تغسل السيارة تغسل السيارة من غير عندهم مجانا فام في ذلك محلور نعم الذي محلور وهو أنه ياخد
الزبايا عن المحطات الأخرى التي لا تبه الشيئ من الجواهي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنت لقت الرخبان ونهى عن بيع الحاضر للبادي كل هذا من أجل ما يضرى الآخرين فلا يجوز عمل هذه
الجواهيس بأنها تأخذ الزبايا عن المحطات الأخرى وتضرب المسلمين نعم نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله ما المراد بقاتل الغيلة يقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله يستدريته ويأمنه ثم يقفله خوفية
نعم نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز أن يقول المسلم لياخيه جمعة جمعة مباركة نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله كثرة بالآوينة الأخيرة كثرت الكتابات السيئة في الصحف وغيرها بالمجادلات
في أمور الدين والكلام في العلمة وشعائر الدين فما واجب الشباب تجاه ذلك ففقكم الله واجبهم أن ينفر هذا على حسب استطاعتهم نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله قال في الحوائد المنتخبات تقول
قال في الحوائد المنتخبات فوجب تفويره إلى نائب الله تعالى في خلقه هل في هذه العبارة بأس نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله عدة المتوفى عنها أربعة واشهرين وعشراء نعم عدة المتوفى عنها
أربعة واشهر وعشراء نعم ومعلومنا أن بعض الشهور ومعلومنا أن بعض الشهور تسعن وعشرون يومات فهل نحسب الشهور أم بالأيام لا نحسب الشهور إلا إذا كنا نرى الهلال في كل شهر إذا كنا نرى الهلال
بكل شهر نحسب بالأهل أما ما دمنا نرى الهلال لا بد من العدد لا بد من العدد 130 يوم نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله هل يكفي في رمي الجمارات في الحج أنتوضع في الحوض أم لا بد من الرمي لا
ما يكفي وضعها في الحوض لا بد من الرمي نرى يرفع يده ويخذفها قدفا ما يضع في الحوض ما يصرها لرمي نعم نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله مالحكمة من إغماضي عين المحتضر و هل يرى الملائكة عند
احتضاره الحكمة من أجل إذالة التشوي لأنه يلجحبت عناهي صورة مشوها فأتؤمب عناه من أجل إذالة تشوي الصورة الميت وأما أنه يرى الملائكة نعم يرى الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب نعم
يقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله هل هناك ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن و هل لهذا العلم أصل لا يعرف العجاز العلمي إلا في هذا العصر ظنوا بعض المنظريات الطبية وكلا أنها ظل عليها
القرآن وهل إنه ما هو التماس هذا ما هو يقين يقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله بعض المصلين بعد أن ينتهي من أداية الصلاة وقراءة الأذكار عند انصرافه من المسجد يقوم بالقاء التحية على
المصلين بطولها السلام عليكم وذلك كل ما أراد الخروج من المسجد كل صلاة نعم هذا طيب جاء الحديث يقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله هناك ما يقول إنه السجون عقوبة مستحدة فهيادات لظلم الناس و
ليس فيها مصلحة لهم فما الرأي في ذلك نعم يقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله تاجر يبيع بالتقصيد ولكن حتى أن الله لكر في قصة يوسف عليه السلام لبيثة في السجن للعسنين ليس لنا السجن عروف ما
هو شيء محدث في هذا العصر كما يقول هذا الشخص نعم نقول في ظيلة الشيئ ففقكم الله تاجر يبيع بالتقصيد ولكن نظام التقصيد عنده لا يلايم كل الناس فيجعل لكل واحد نظام حسب ما معه من قصة أول
المقدم فهل هذا جائز نعم البيع والشراء لا صل فيه الجوال لا صل فيه المعاملات الحل اللي ما دلت دليل على تحريني نعم يقول هظيرة الشيئ ففقكم الله ما نصيحتكم لطالب العلم في الإجازة
الصيفية ففقكم الله يقول هظيرة الشيئ ففقكم الله أصحيح أن أهل المدينة أدستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشيد طلع البدر علينا حتى يوجد من يستدل بذلك على هذه الأناشيد بهذه القصة ما
أثبت هذه القصة وفيها ما يدل على أنها لا أصل لها تانيات الوداع تانيات الوداع مهف على طريق مكهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة من طريق الجنوب ما جاء من طريق الشمال فكي
يمر على تانيات الوداع تانيات الوداع شمال المدينة هلا ينفذق هذا نعم هل تبقوا في السطرة للصلاة؟
هل يدزئوا أن تجعل سطرة مجوفة كالطاولة ونحوها؟
سطرة هاي شيء قائم مرتفع يصلح سطرة إدار أو شجرة أو رحل هاي شيء يكون قائمًا يكون سطرة نعم يقول وكم المسافة التي تكون بينه وبين السطرة؟
ثلاثة أمتار نعم ثلاثة أدرائي ثلاثة أدرائي نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حلق الشعر الذي حول الدبوه؟
وهل هو واجب؟
نعم هو من العانه هو من العانه أيوه ذي يا رب يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل شعر العنفقة؟
من اللحية؟
نعم العنفقة من اللحية نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله لو قطعت الإصبع الزائلة في الإنسان فهل يجب فيها ديه؟
يجب فيها حقومة يجب فيها أرشة نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وافق صيام الشهرين المتتابعين يوم عيد أو أيام التشريق واجب خرمضان سوم الواجب والهطر الواجب لا يقطعاني لا يقطعان
التتابع وكذلك الرخصة في الاختار كالسهر والمرض إذا أفقر لسهر ومرض لا لا لا يقطع التتابع لأنه وغطر المرخص فيه شرعه نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله معلموا معلموا رسم يسألوا عن استخدام
بعض النعم فيصلح المناظر الجميلة مثل حبوب القهوة كيف يريد أن يرسم شيئ شيخ؟
يضع حبوب القهوة في هذا الرسم يضع كشكل جمالي أو حبوب الين كشكل جمالي نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل دهن الخنزير له نفسه حكم اللحم حيث إنه لا يتقول لحم خنزير ولم يذكر أدهن إنه خرام
مثل لحمه لكن الاستعمال الكثير والبقى للحم إلا كل مشتقات الخنزير كلها حرام ونجسة نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع كاميرات تصوير في المرات في المدارس حيث يقوموا بذلك بعض
مدراء المدارس فأل في ذلك بأس؟
ما المصلحة من هذا؟
المقصود هو التصوير ما يدوث إذا كان المقصود التصوير ليه ما يدوث؟
أما إذا كان المقصود اللابق اللابق اللابق وهل ما هو التصوير؟
هذا إنه ما هو نقل نقل صورة المار رهوة ويزول ما هو ما هو بيتوت نفر ما تنقل الصلاة في الحرامين هذا ما هو التصوير؟
هذا نقل مجرد نقل ويزول ما يستمر نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هلفتوا؟
ولم أطئم؟
ولم أصم؟
فهذا قبل سنة فماذا علي؟
هلفتوا؟
ولم أطئم؟
ولم أصم؟
فهل إذا كنت مسافراً ووصلت إلى المطار بمدينة جازان يجوز لي أن أقصر الصلاة لأن لي لم أصل إلى قرية بعن المقصود البلدها اللي لم تسكن فيها لو وصلت إلى البلدها التي أنت تسكنو هي انتها
السور أما مرورك ببلد أنت ما تسكن فيه هل لا يعتبر؟
السهر لا يجاء المتواصلة نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا إمام عندنا إمام أخذ إيجازه لبضعة أيام وأناب المؤذن والمؤذن يصلي الفجر بالجماعة لكنه يفتح المصح في الصلاة في صلاة
الفريقة فالفي ذلك بأس ما وصلت الأمور إلى هذا الحديث؟
يجيب واحد من القرآن ليحفظون القرآن ويحفظون من القرآن ونخليه بدلها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سافر هو وعائلته إلى مكة وأحرم ومعهم ولدهم الذي عمره عشر سنوات فطاط ولكنه في
السعينام ولم يستيقض إلا بعد ما خرجه ههله من الحرب ولم يقصر له ولم يسع معهم ثم رجعوا إلى الرياض وقد مضى على ذلك شهران لا يجال الولد محرما يعدون عليه ملابس الحرام ويعتبر محرما مواصل
للحرام ويجهب يشعر ويقصر في مكة ويكمل عمره يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع بعض الناس في صلاة واختلفوا على المداهب الأرضع فمن الذي يأم فيهم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
هناك صاحب مطعم فهل من استدان منه لحم فهل يدفع له المبلغ أم لا لأنه قد باع عليه محرم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فتحتوا محل تجاري ووزعت هدايا على الزبائم فهل في ذلك محضور شرعي؟
نعم نعم فيه محضور شرعي وهو أنك تاخد الزبائم عن بقية المحلات لا تفعل هذا اللي كاتبنا الله لفن الريض يأتيك بدون هذه الأمور نعم نساج
59 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحدود/صفة إقامة,أنواع الحدود/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس التاسع والخمسون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة
السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كتاب الحدود
تقدم الكلام على مشروعية الحدود والحكمة من مشروعيتها وآآ الرد على من يعترضون عليها ويصفونها بالقسوة والوحشية الى غير ذلك من اقوالهم التي ترجع عليهم واما الحدود فانها تشريع من حكيم
حميد
لا اعتراض عليها والمصلحة فيها ظاهرة بالمجتمع وهي رحمة من رحمة الله لعباده والحدود جمع حد وهو لغة المنع الحد لغة المنع سميت العقوبات شرعية حدودا لانها تمنع من تقام عليه
من العودة الى الجريمة وتمنع ايضا غيره ممن يهمون بالجرائم اذا تذكروا هذه الحدود فانهم يمسكون عن الجرائم وبذلك يسلمون ويسلم المجتمع ويستتب الامن ولا يغني عن الحدود شيء لا الغرامات
ولو كانت كثيرة ولا السجون ولا غير ذلك لانها تشريع من حكيم حميد هو اعلم لمصالح عباده واعلم بان هذه الحدود رادعة الحدود حدود الله لها اطلاقات تطلق حدود الله على محارمه
فيقال للمحرمات حدود قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوه اي محرماته تلك حدود الله اي محرماته فلا تقربوها يعني اتركوا الوسائل التي تؤدي اليها لم يقل تلك حدود الله
فلا تقع فيها بل قال لا تقربوها اي ابتعدوا عن الاسباب والوسائل التي تؤدي اليها وهذا ابلغ النهي عن الاسباب ابلغ من النهي عن الشيء نفسه تطلق الحدود ويراد بها المباحات
التي اباحها الله سبحانه قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها اي لا تعتدوا المباحات توقفوا عند فتطلق الحدود ويراد بها العقوبات وهي محل البحث هنا العقوبات التي قدرها الله
سبحانه وتعالى هددها وقررها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ومن ثم العلماء يعرفونها بقولهم الحد هو عقوبة مقدرة شرعا هي عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها
مقدرة شرعا الله هو الذي قدر او قدر الرسول صلى الله عليه وسلم على معصية من المعاصي ولا تكون الحدود الا على كبائر من الكبائر هل تكون الا على معصية كبيرة
كالزنا والسرقة شرب الخمر تكون على كبيرة من كبائر البنو وقوله مقدرة شرعا اي لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فليست محلا للاجتهاد بل هي توقيفية هذه هي الحدود وهذا بخلاف التعذير
كما يأتي
فان التعزيز ليس له حد فيرجع فيه الى اجتهاد الحاكم يقدره بما يناسب اما الحدود فلا دخل للحاكم ولا لغيره فيها ما على الحاكم الا تنفيذها هذه هي الحدود نعم
كتاب الحدود لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم من يجب عليه الحد فهو المكلف هو المكلف والمكلف هو البالغ العاقل فلا تجب الحدود على الصغير الذي لم يبلغ
ولا تجب على المجنون وغير العاقل ولو كان كبيرا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة تغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ هذا المكلف الا على مكلف
ملتزم مراد بالملتزم المسلم لان المسلم يلتزم بالحدود اسلامه يقتضي الالتزام او ذمي كافر ذمي ملتزم باقامة الحد عليه كاليهودي والنصراني فاذا عقدت له الذمة والتزم بانه ان حصلت منه جريمة
يقام عليها الحد
اما اذا لم يلتزم فانه لا يقام عليه الحد وانما يلجأ الى التعزير والى اجراءات اخرى نعم مكلف ملتزم عالم بالتحريم الشرط الثالث ان يكون عالما بالتحريم اما من وقع في الجريمة يجهل انها
محرمة
فان شرب الخمر او زنا او سرق ولم يعلم ان هذا محرم هذا يعذر بالجهل ولا يقام عليه الحد في الحديث لا حد الا على من علمه نعم كأن يكون حديث عهد بالاسلام
حديث عاد بالاسلام فلن يعلم ان الزنا محرم في الاسلام او ان الخمر محرم بالاسلام فيدرأ عنه الحد بسبب جهله الحدود تدرع بالشبهات نعم وعلى امام او نائبه اقامتها يلزم الامام
الاعظم وهو السلطان او نائبه وهو القاضي او الامير يلزمه ان يقيم الحدود لان هذا من صلاحياته فلا يقيم الحد غير الامام.
او من اذن له الامام ما افراد الناس
الا يقيمون الحدود لان هذا يلزم منه الفوضى وعدم الانضباط فلا تأخذ الغيرة بعضا المسلمين فيقيم الحد من نفسه على احد لان هذا يحصل به فوظى وعدم انضباط فاقامة الحدود
من صلاحيات ولي الامر هو الذي يقيمها او يأمر من يقيمها؟
قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فان اعترفت فارجمها فاناب صلى الله عليه وسلم من
يقيم الرجل وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز رضي الله عنه قال اذهبوا به فارجموه فانابهم في اقامة الحد عليه نعم ويضرب رجل قائما صفة اه اقامة الحد
ان المحدود ان كان رجلا فانه يظرب قائما حتى يراه الناس فلا يجلس ولا يمد على الارض بل يكون قائما نعم ويضرب رجل قائما بسوط لا يكون الة الظرب سوط
دون العصا ودون القضيب فوق القضيب الشوط دون العصا وفوق القضيب هذا هو الصوت فلا يضرب بعصا كبير او بقضيب صغير لا يؤثر فيه بل لشيء متوسط نعم بصوت لا خلق لا خالق ولا جديد
في الشوط يكون بين الجديد وبين القديم فلا يكون جديدا يكون جديدا يؤثر فعلى المضروب تأثيرا اه سيئا فوق العادة ولا يكون الشوط خلقا قديما لا يضر او لا يجد المحدود
اثرا له نعم لان القصد تأديب الشخص وليس القصد اهلاكه او او جرحه نعم ويكون عليه قميص لا يجرد لا يجوز تجريد المحدود ولا يجوز ان يكون عليه ما يمنع
من وصول الظرف الى جسمه فلا يجرد ولا يكون عليه جبة او وقاية تمنع تعلمه بالضرب وانما يكون لابسا لثوب او ثوبين اذا احتاج الى ذلك من اجل ان يصل الظرب الى جلده
فلا يكون مجردا ولا يلبس شيئا ليمنع وصول الظرب الى جلده كالجبة ونحوه والحشو الشيء المحشو وغير ذلك آآ ينبغي ان يتفقد عند اقامة الحد عليه عن مثل هذه الامور
نعم ويكون عليه قميص او قميصان.
حسب الحاجة نعم ولا يبدي ضارب ابطه ولا يبالغ الظابط يرفع يده حتى يبدو بياض ابطه فانما يكون متوسطا يرفع يده بالسوط رفعا متوسطا
ولا يرفع يده لان هذا يكون اشد في الاربعة ولا يخفظ يده لان هذا لا يؤثر ليكون متوسطا نعم ويسن تفريقه على الاعضاء يسن تفريق الظرب هذا اذا كان الحد بالجلد تفريقه على الاعظاء
ما يوالي الظرب على محل واحد او على عضو واحد بل يفرقه على ظهره على جنبه على اعلاه على اسفله حتى يذوق الالم في جميع جسمه وايضا اذا توالى الظرب على محل واحد اثر فيه.
ربما يجرحه
نعم ويجب اتقاء وجه يجب اتقاء المقاتل.
لا تظرب المواظع القاتلة في الجسم لا يضرب الوجه لا يظرب الرأس لا يضرب الفرج المواضع القاتلة في الجسم تجتنب نعم ويجب اتقاء وجه ورأس بين الوجه
والرأس مجمع الحواس فاذا ضربه تأثر سمعه تأثر بصره نعم ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج الفرج او الذكر او الخصيتين هل هذا يؤثر عليه؟
نعم وفرج ومقتل ومقتل لان الجسم فيه اشياء مقاتل اذا اذا اصيبت يموت الانسان
فيتجنب المقاتل نعم وامرأة كرجل هذا هذا الرجل اما المرأة فانها تظرب جالسة تظرب جالسة لا توقف مثل الرجل لان ايقافها فيه انكشاف الا لجسمها وهي مطلوب لها الستر فتضرب وهي جالسة
نعم وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة كرجل فيما سبق من السوق صفة السوق وصفة الضرب وصفة عدم ان يكون عليها شيء يقي الظرب نعم وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها
تشد عليها في اموالها الا تنكشف تمسك يداها نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها نعم ولا يحفر لانها عورة فتضبط لازم ضبطها عند اقامة الجلد عليها.
نعم ولا يحفر لمرجوم
آآ لا يحفر في الارض لمرجوم يعني فيه خلاف هل يحفر له او لا يحفر له والمذهب انه لا يحفر له لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حدودا على اناس ولم يحفر لهم
كماعز رضي الله عنه والغامدية لم يحفر لهم نعم ومن مات وعليه حد سقط اذا مات الانسان وعليه حد الزنا حد سرقة حد قال يسقط الحد فوات مكانه فلا يقال ان
ان وليه او ووارثه يقوم مقامه قال تعالى ولا تزر وازرة وزرة اخرى نعم فيرجم زان محصن حتى يموت.
الزنا الزنا على نوع يعني حد الزنا على نوعين نوع يكون بالجلد ونوع يكون بالرجل
الجلد يكون للزانية البكر الذي لم يتزوج لم يسبق ان انه تزوج هذا بكر يقال له هذا يجلد مئة جلدة قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
في اول الاسلام كانت الزانية تحبس في البيت حتى تموت او تتوب قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
او يجعل الله لهن سبيلا ثم ان الله نسخ الرجال واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فالمرأة تحبس في البيت حتى تموت والرجل الزاني والرجل الزاني الذكر يؤذى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما
يؤذى بالكلام وبالمعاملة حتى يتوب الى الله عز وجل ثم ان الله نسخ ذلك لقوله تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلسة فيجلد مئة جلدة ويغرب سنة
بان يبعد عن البلد الذي زنا فيه يبعد الى بلد اخر مسافة قصر حتى يذهب الى مجتمع غير المجتمع الذي باشر فيه الجريمة ويتغر وهذا نوع من من تعذيبه حتى يتوب تغيير المجتمع لانه ربما يكون في
مجتمع سيء او مع صحبة سيئة
فيبعد الى بلد اخر حتى يكون غريبا بين اهله لمدة سنة قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني لما نزلت عليه الاية قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
الذكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب الرجم جلد مئات والرجم لان الله قال في الاية الاولى او يجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا وهو الجلب او الرجم
هل كان ذلك ناسخا لاية النساء نعم فيرجم زان محصن حتى يموت يرجى مزال محصن بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة وهذا متواتر بالسنة النبوية فعله النبي صلى الله عليه وسلم
وامر به في حياتي فعله الخلفاء الراشدون من بعده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فالرجم متواتر في السنة وايضا هو في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه
فهو قوله جل وعلا والشيخ والشيخة اذا زنا الشيخ والشيخة يعني المحصن اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم نزلت في سورة الاحزاب وقرأوها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها
فلا ينكر الرجم الا ملحد تنكره الخوارج لجهلهم وينكره المنافقون ومن في قلوبهم زيغ هذا الحاد والعياذ بالله لان من انكر شيئا مجمعا عليه فانه يرتد عن دين الاسلام والرجم مجمع عليه
بين المسلمين نعم وغيره يجلد مائة يجلد مائة المحصن وهو البكر اجلدوا مئة ويغرب عاما للاية الكريمة من سورة النور نعم فغيره يجلد مائة ويغرب عاما.
ورقيق خمسين ولا يغرب
فالرقيق هو المملوك اذا زنا يجلد خمسين جلدة ولا يغرب لان التغريب يضر سيده الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فلا تغريب على المملوك وانما يجلد خمسين لقوله
فاذا احسننا يعني فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في الاية هو الجلد اما الرجم فلا يتنصف لا يمكن ان يتنصف الجلد فالتنصيف انما هو
للجلد ليس للرجم نعم ومبعض بحسابه فيهما وبعضه والذي بعضه حر وبعضه مملوك هذا بحسابه يؤخذ له من الجلد بحساب ما فيه من الحرية حساب ما فيه من الحرية والرفق
نعم والمحصن من وضع زوجته من هو المحصن؟
عرفنا حد المحصن وهو الرجم من هو المحصن وهو من وطئ زوجته في نكاح صحيح من وطأ زوجته في نكاح صحيح ثم زنا هذا هو المحصن
زنا بعد احصان بعد زواج هذا هو المحصن والحكمة والله اعلم انه انه جرب انه جرب حرمة الزواج وحرمة النسا وايضا فهو ذهب ما فيه من الشرة والشهوة بالزواج فاذا زنا بعد ذلك فهذا دليل على
دليل على خبثه خلاف الذكر فقد تغلبه الشهوة وقد يغلبه النفس الامارة بالسوء اما هذا فانه قد ذاق قد ذاق حرمة الاهل حرمة الزوجات وايضا خفت شهوته فلا عذر له
فلا يرجى يوم بالحجارة لخبثه هذا هو المحصن من وطأ زوجته في نكاح صحيح ما لو وطئ زنا غير زوجة هذا لا يعتبر احصان او وطئ زوجة بنكاح غير صحيح
نكاح باطل او فاسد فهذا ايضا لا يعتبر احصانا نعم والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة ولو وطئها مرة يحسنه ذلك يحسنه الجماع مرة نعم في قبولها
نعم وشروطه ثلاثة شروط اقامة الحد شروطه الظمير يرجع الى الحد لا الى المحصن نعم وشروطه ثلاثة تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي شروط اقامة الحد جلدا كان او رجما
شروطه حقيقة الزنا حقيقة الزنا وهي تغييب الحسبة تغيب الحاجة ففي فرج صافي فرج ادمية في فرج ادمية اما لو كان قبلة او اه مضاجعة او جماعا في غير الفرج
فهذه معصية لكنها ليست زنا فلا فلا يجب عليه الحد وانما يجب عليه التعزير لانه لم يحصل منه تغييب في الفرج نعم وشروطه ثلاثة تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي.
اصلي يخرج الزائد يعني لو كان فرج زايد
نعم ما يعتبر هذا نعم في فرج اصلي لادمي ولو ولو دبرا لو جاء مع المرأة في الدبر التي لا تحل له هذا يعتبر زنا نعم وانتفاء الشبهة هذا الثاني
الشرط الثاني من شروط اقامة حد الزنا بكفاء الشبهة.
ما يظنه زوجته تنجاف في الظلام وجد امرأة وظنها زوجته وطي فيها هذا يدفع عنه يدفع عنه الحد قوله صلى الله عليه وسلم ابراء الحدود
او انه عقد عليها عقدا غير صحيح ووطيها يظن ان ها العقد انه يبيح له الجماع هذي شبهة تدرأ عنه الحد نعم وثبوته الثالث.
الثالث ثبوت الزنا عليه لا يجب الحد الا اذا ثبت عليه الزنا
ويثبت باحد امرين اما البينة وهي اربعة شهود يشهدون عليه اربعة شهود يشهدون عليه بالزنا قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا
واولئك هم الفاسقون فلا بد ان يشهد عليه اربعة بالزنا زنا واحد في زنا واحد وفي مكان واحد ويصفون الزنا لان لا يظنوا ان مجرد الاجتماع معها او مظاجعتها او تقبيلها يظنون انه زنا لا
لازم يصفون الزنا بان يقولوا رأينا رأينا ذكره في فرجها لا بد يقولون هذا لان هذا حد لا بد من انتفاء الشبهات فلا بد من اربعة شهود يشهدون عليه بزنا واحد
وتكون شهادتهم في مجلس واحد ما يشهد عنده اثنين اليوم وباتشر يجون لا لازم يكونون في مجلس واحد ما يقوم القاظي من مجلسه حتى يتكاملوا فاذا تمت هذه الشروط في الشهادة وجب الحد
اربعة شهور وهذا من ستر الله على عباده هذا من الستر على العباد ومن كف الالسن عن الكلام بالفاحشة او اه تلويث الناس بالرمي بالفاحشة فان لم يتم الشهود اربعة لو شهد ثلاثة
ولم يأتي الرابع فان الثلاثة يجب عليهم حد القذف كل واحد يجلد ثمانين جلدة حد القلب لان هذا قذف هذا من تحصين المسلم تحسين الاعراض قطع الالسن عن الكلام الفاحش بين الناس
الستر على المسلم نعم وثبوته بشهادة اربعة.
نعم.
بشهادة اربعة رجال اربعة رجال ما يدخل معهم امرأة او نساء لابد اربعة رجال وايضا رجال ما يكونون صبيان ويكون المسلمين كلهم عدول
عدول من المسلمين اربعة منكم نعم رجال عدول في مجلس واحد يعني يشترط في الشهود ان يكونوا اربعة فان نقصوا عن اربعة فانهم يجلدون حد القذف يقولون حنا وش علينا؟
نقول وراكم تتكلمون
وانتم ما تكاملتم ما يحق انكم تكلمون الا اذا تكاملتم اربعة ولا اسكتوا والا اسكتوا لابد ان يكونوا اربعة ولا بد ان يكونوا عدولا ما يكون فيهم فسقة فنون عدول في الشهادة
ولابد ان يصفوا الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجه وايضا لابد ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد لا يقوم القاضي حتى يتكاملوا فان انتهى مجلس القاضي ولم يتكاملوا فانهم يحدون حد القذف
نعم اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد.
بزنا واحد ما يقول واحد ان رأيته امس يزني في كذا ويقول الثاني انا واليوم في محل كذا لا لازم يكون الزنا المشهود عليه زنا واحدا
حتى تتواتر الشهادة عليه نعم هذا من ستر الله على عباده ومن كف الالسن عن الكلام الفاحش بين الناس الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم
لولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اه لابد ان اعراظ المسلمين
تصان
ولازم ان الانسان يمسك لسانه عن الكلام في الناس نعم في زنا واحد مع وصفه مع وصفه ووصف الزنا يقولون رأينا ذكره في فرجها عيانة يمكن تقول هو يجوز لهم يناظرون نقول نعم في هذه الحالة
لا بد يناظرون لاجل الظرورة نعم او اقراره اربع مرات.
هذا الثاني اذا لم يكن هناك شهادة فلا فلا يثبت الا باقرار الزاني اربع مرات.
ما هي بمرة واحدة يقر على نفسه اربع مرات
انه زنا ولاد ولابد ان يصف الزنا ايضا لانه ربما يظن انه زنا وما هو زنا ومع انه مباشرة او قبلة او غير ذلك يظن انه زنا لا لا بد يقول يصف يقول فعلت كذا
وكذا قال صلى الله عليه وسلم هل هل غاب ذاك منك ايذاك منها قال نعم.
قال كما يغيب الرشاء في البئر قال نعم لابد من وصفه وصف الزنا.
لان لا يتوهم
انه زنا وهو ليس بزنا والحدود تدرى بالشبهات نعم او اقراره اربع مرات لان ماعزا رضي الله عنه لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اول من اعرض عنه
اقر عنده الثانية اعرض عنه اقر عنده الثالثة اعرظ عنه اقر الرابعة عند ذلك دعا قومه واقاربه وسألهم عن عقله وعن فاجابوه بان الرجل منضبط عليه ملاحظة عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم
برجمه
نعم او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء مع ذكره لحقيقة الوطئ يقول فعلت فيها كذا وكذا يصف يصف الذي حصل منه للقاضي نعم مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع اي الرسول صلى الله عليه وسلم قال
له نكتة؟
قال نعم
قال لا تكني يعني لا تقول فعلت كذا وفعلت هل فعلت النيت الرسول يتلفظ بمثل هذا اللفظ الا عند الظرورة عليه الصلاة والسلام قال نعم كما يفعل الرجل بزوجته غاب ذاك منك في ذاك منها؟
قال نعم
قال كما يغيب الرشا في البئر؟
قال نعم كل هذا من اجل التثبت والستر على المسلم نعم مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع بلا رجوع هذا الشرط الثالث الشرط الثالث
للاقرار اولا ان يكون اربع مرات ثانيا ان يصف الزنا بحقيقته لا بكنايته ثالثا ان لا يرجع فان رجع قبل الرابعة فانه يترك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا لعله يرجع
رسول يريد انه يرجع لكنه لم يرجع رضي الله عنه دليل على انه لو رجع انه يترك.
نعم والقاذف محصنا نعم انتهى حد الزنا فقال الى حد القبر عبد والقذف هو الرمي
القذف في اللغة هو الرمي ويراد به هنا الرمي بفاحشة الزنا او اللواط الرمي بفاحشة الزنا او اللوا كأن يقول فلان سنة او فلان فعل اللواط هذا القذف يقال له تعال يمه تجيب اربعة في شهود
يشهدون على ما قلت والا يقام عليك حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجللوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك
واصلحوا
فان الله غفور رحيم فاذا قذف رجلا او امرأة بالزنا او باللواط فانه يقال اما ان تأتي باربعة شهود يشهدون على ما قلت والا يقام عليك حد القذف ثمانين جلدة
هذا من اجل حماية اعراظ المسلمين يعني اه التلويث وعن الكلام الفاحش نعم والاسلام يطلب الستر على المسلم مهما امكن ما مناصحته نعم والقالف محصنا والقاذف محصن اعد او اقراره اربع مرات مع
ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع.
هذا خلاص منه.
والقاذف محصنا.
القاذف محصنا.
يعني المقذوف يكون
محسنا يعني المقذوف كون محسنا فان كان المقلوب غير محصن يعني غير عفيف.
المراد بالمحصن هنا العفيف فان كان المقذوف غير عفيف معروف بالفجور فهذا لا حد في قذفه لكن المحصن وهو النزيه
الذي لم يعرف منه خبث ولا جريمة نعم والقاذف محصنا يجلد القاذف محصنا هذا محصنا مفعول مفعول للقاذف لان اسم الفعل لان لان اسم الفاعل يعمل عمل فعله تقول قذف محصنة او قاذف محصنا
يعمل عمل فعلي اذا كان المقذوف محصنا وهو العفيف عن الزنا قال تعالى والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات فدل على ان لو كانت المرأة ملوثة وغير معروفة بالعفة هذا لا يعتبر قذف
نعم يعزر عن ذلك لكن لا يجب عليه حد القذف لانها غير محصنة نعم.
يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها للاية الكريمة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة حماية للاعراض وردعا لهؤلاء ان يتكلموا بالكلام الفاحش نعم حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعد كما سبق الرقيب على النصف.
نعم.
والمحصن هنا المحصن هنا يعني القذف هنا يعني في القبر خلاف المحصن في الزنا كما سبق الاكل له معنى وهذا له معنى.
نعم
والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الحر هنا آآ المحصن هنا الحر فان قذف رقيقا مملوكا لم يجب عليه حد وانما يعزر مسلما لو قذف كافرا فلا حد عليه ولكن يعزر
عفيف من غير معروف بسوء الاخلاق والفاحشة نعم فالحر المسلم العاقل العاقل لو قذف مجنونا او صغيرا لم يجب عليه حد القبح ولكن يعزر نعم وشرط كونه كونه كون مثله يطأ او يشترط في المقذوف
ايضا يشترط ان يكون محصنا
ان يكون مسلما حرا عفيفا ان يشترط ايضا اضافة الى ما سبق ان يمكن من الوطء لمثله ان يمكن الوطء لمثله هذا اذا كان فاعلا او الوطء فيه اذا كان مفعولا به
ان يكون مما يمكن وقوع الوطء منه او فيه فان كان لا يمكن وقوع الوطأ منه بالقذف كذاب ما يحتاج الى كذاب كان صغيرا او او مجبولا ليس له ذكر او
او او المقذوفة صغيرة ما يمكن وطؤها.
هذا ظاهر الكذب واهل الكذب.
ولا تلويث للمقلوب.
نعم وشرط كون مثله يطأ او يوطأ يطأ ان كان رجلا او يوطأ ان كان انثى او اللواط
والعياذ بالله نعم وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه لا يشترط بلوغ المقذوف فيمكن انه يعطى مثلها وهي صغيرة يمكن ويمكن انه يقع مثله وهو صغير لم يبلغ.
نعم
ويعزر بنحو يا كافر.
اه انتهينا من القذف تصل الى الكلام في الناس بالسب والشتم والتعيير هذا ما يروح كذا لازم يأدب يعزر اذا قال يا كافر او يا خبيث
او يا اعور يعيره بالعور او يتنقصه فانه يعزر عن هالكلام هذا.
نعم ويعزر بنحوه يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج يا اعرج من باب التعيين والتنفس لان هذا يجرح المسلم يجرح الانسان
يجب تأديبه المتكلم يجب تأديبه بالتعزير.
نعم ويجب التعزير في كل معصية لا لعلنا نأجله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما معنى قول تدرأ الحدود بالشبهات اي نعم مثل ما سمعتم
مثل ما سمعتم اذا كان جاهل ما يعرف الحكم يزرع عنه الحد بشبهة الجهل اذا كان يقول انه ظن انه زوجته ما درى انها اجنبية ظن انه زوجته يدرى عنه الحد بهذا لانه ممكن انه يتوهم
نعم فضيلة الشيخ او مثلا عقد عليها عقدا فاسدا بدون شهود او بدون ولي وظن انه عقد صحيح ووطيها يدرى عنه الحد في هذا لان هذه شبهة.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسلمون الذين يقيمون في بلاد الكفار
هل لهم من يقيموا الحدود اذا كان لهم مركز اسلامي يرجعون اليه؟
ام ان اقامتها لرئيس الدولة الكافر لا مرجعهم اللي تولى هذا المركز اذا كان عندهم مركز وله رئيس موثوق
وهو يقوم مقام السلطة في بلاد المسلمين.
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المجنون او اذا كان الجنون غير مطبق اذا كان الجنون غير مطبق فيجن ويفيق احيانا فالتقوا فهل تقام عليه الحدود
لا على هذا ما هو بعاقل هذا ما هو بعقل هذا يصرع ويجن احيانا ما هو بسليم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقام الحدود على السكران يأتي ان المشكل سيأتي ان شاء الله.
نعم.
وهل تقام الحدود على المكره
مكره نعم لا المكره لا يجب عليه حد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ما عليه حتى لانه ليس له فعل مجبر على هذا نعم وهل تقاتل؟
وش الاكراه عليه
قصده اكراه على الزنا او على اللواط اذا كانت المرأة مكرهة مجبرة على ذلك ليس عليها حد او كان المفعول به اللواط ايظا مكره ما له اختيار ولا له لا ليس عليه حد
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تقام الحدود على المستأمنين الذين تطول اقامتهم في بلاد المسلمين اذا التزموا باقامة الحدود عليهم نعم اذا التزموا تقام عليهم مثل الذمية نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم العلم بالحد؟
ام انه يكفي العلم بالتحريم؟
وان لم يعلم بالحج ما هو بالكلام على العلم بالحد الكلام على العلم بالتحريم.
فاذا كان يعلم ان هذا محرم
تقام عليه الحد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح اطلاق وصف نائب الله في خلقه على من يقيم الحدود الله لا ينوب عنه احد الا يقال نائب الله ولا خليفة الله
فانما يقال ولي الامر او السلطان هؤلاء بالسلطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للسيد ان يقيم هل للسيد ان يقيم الحد على الامل؟
اذا كانت مزوجة نعم السيد يقيم الحد على مملوكه
هذا من صلاحيات السيد يكون مقام السلطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارتكب العبد ما يوجب ما يوجب حدا وكان العبد مشركا فكيف يقام عليه يقول اذا ارتكب العبد ما يوجب الحد.
كان العبد مشتركا.
ايه.
فكيف يقام عليه الحد
قيموا عليه السيادة والمشتركون يقيمونه عليه نعم او يوكلون واحد منهم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة تسأل تقول هل السجن يقوم مقام التغريب في هذا الوقت لا عند الحنفية نعم لكن الجمهور لا
جمهور التغريب هو اه تسفيره وتسفيره من بلد الجريمة الى بلد اخر مسافة قصر نعم وهل تغرب المرأة نعم تغرب المرأة مع مع محرمها تغرب مع محرمها ويكون نفقة المحرم عليها هي.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضربت المرأة وهي جالسة فهل معنى هذا ان يكون الظرب في الظهر فقط ولا يكون على الالية والفخذ تكون على الظهر وعلى جنوبه او على ما امكن.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المصنف رحمه الله ولا يحفر لمرجوم قد ورد انه حفر للمرأة الغامدية التي تابت فكيف الجمع بين ذلك؟
انا مثلكم المسألة فيها خلاف فالرسول صلى الله عليه وسلم رجل من غير حفر
رجا من غير حفر وورد انه غفر له دل على ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم واشكال.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حد الزنا حق محض لله ام يكون لاولياء المرأة حق
الذي الحدود كلها حق لله ما عدا حد القذف عند القلب هذا حق للمقذوف لو لو عفا عنه سقط اما بقية الحدود فلا يدخلها عفو اذا ثبتت فلا بد من تنفيذها
ولو عفا عنها اولياء المرأة وغيرهم هذا حق لله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقيق سواء كان محصنا او غير محصن الحد فقط هو الجلد دون الرجم؟
ما يمكن رجمه لان ما عليه الرجم الكامل عليه النصف من الحر والرجم
لا يمكن تنصيفه انما الذي يمكن تنصيفه هو فهو الجلب والله جل وعلا قال فعليهن نصف ماء على المحصنات من العذاب والعذاب هو المذكور في القرآن.
لان هل للعهد الذكر
هذه العهد الذكري وهو قوله وهو قوله تعالى الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي عقد النكاح ثم تركه ثم زنا هل يعد محصنا؟
ما دام ما جامع ما حصل انما عقد فقط ولم يجامع هذا ليس محصنا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا سحرة يؤذون الناس والحكومة هناك لا تقيم الحد عليها فهل يجوز قتلهم خفية او باغتيال؟
اذا غلب على الظن عدم حصول مفسدة اكبر
لا ما يجوز هذا ما يجوز للانسان انه يقتل من غير سلطة لابد من سلطة لاجل ظبط الامور وعدم الفوضى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان في اول الامر بالنسبة للزنا
في اية النساء على المحصن وغير المحصن على السواء نقول هل هل كان في اول الامر العقوبة بالنسبة للزنا اه في اية النساء على المحصن وغير المحصن هو الامساك في البيوت
لا نعم كان العقوبة على الزنا في اول الاسلام بالنسبة للمرأة تحبس البيت حتى تموت وبالنسبة للرجل يؤذى واللذان يأتيان منكم فاذوهما.
يؤذى الرجل وتحبس المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشارح لهذا الكتاب ان المبعض يغرب بحسبه فالمنصف نصف عام
فهل ترجحون هذا القول لا التغريب يضر السيد.
لان خدمته للسيد النفع للسيد والسيد بريء ما لا يعاقب بجريمة غيره فلا تغريب على العبد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر قاذفا
من يقول رأيت فلانا يدخل على فلانة ليلا هذا اتهام لا هذا ما هو بقصد هذا اتهام هذا مجرد اتهام اليس خلفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان
اعترفت فارجمها
لم يذكر في الحديث اشتراط ان تعترف اربعا.
فكيف يوجه ذلك نعم يعني اعترفت يعني الاعتراف المطلوب وهو اربع احاله على ما سبق.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كاميرات الفيديو هل يؤخذ بها كشهادة الاربعة؟
اعوذ بالله
ما يجوز ما يجوز جعل الكاميرات فيديو على بيوت الناس وعلى حرام هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في هذا الزمان ما يسمى بالامراض النفسية فاذا جنى من كان هذه حالة ها؟
يقول كثر في هذه الازمان ما يسمى بالامراض النفسية
فاذا جنى من كان هذه حاله.
هل يقام عليه الحد هذا عند القاضي القاضي هو اللي تولى هذا ويشوف حاله ويعرضه على الاطباء يطلب تقارير عن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما معنى قول المؤلف رحمه الله عدول؟
هل يقصد بذلك الاسلام فقط ام امر زائد وهو الصلاح
عدول ما يكفي انه مسلم لازم يكون مسلم عدل يعني مستقيم محافظ على الفرائض متجنب للمحرمات انت محافظ على الفرائض ومتجنب للمحرمات معروف بالصدق وعدم الكذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول من جلد حد القذف
هل يصوغ لنا ان نخالطه وان نزوره؟
وهو فاسق؟
وهل يزوج وما دام انه مسلم له حق المسلمين له حق في المسلمين وما جاء الامر بهجره وعدم مخالطته نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لا تقبل شهادته فقط لا تقبل شهادة.
نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابرؤوا الحدود بينكم.
فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله شافع والمشفع هل اقسام الشرط والهيئات الان؟
يقومون مقام السلطان
نعم نائب عن السلطان الشرطة نواب عن السلطان فاذا وقع في قبضة الشرطة فان هؤلاء ينوبون عن السلطان.
نعم وان لاقسام الشرط او الهيئات حق العفو والستر في هذه الحدود
نعم؟
يقول هل لاقسام الشرط او الهيئات حق العفو والستر؟
لا اذا وقع في قبضتهم ليس لهم حق هذا يرجع لولي الامر متهجم ويشوف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينتظر المريض
حتى يشفى ثم يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد بحسب حاله يضرب بحسب حاله.
نعم وكذلك يقول هل ينتظر السكران حتى يصحو؟
ثم يقام عليه الحد هذا اذا جاء باب حد المسكر ان شاء الله
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعل المعلم فعلا من الضرب والتأديب فضرب طالبا فحصل له اثر اما بجرح او اثر في الجلد افي الجلد مع ان ظربه هو ظرب معتدل فهل يظمن المعلم
هذا عند القاضي يشتكي المضروب يشتكي اولا والقاضي يشوف.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اقر الزاني اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطؤ ولم يرجع عن اقراره المرأة لم تقر فهل تحد بذلك ام يسقط عنها الحد
ما يثبت عليها الحد بكلامه ويثبت عليه هو يثبت عليه وهي ما ما يبحث عنها ولا يقال يذكر لنا من هي ولا ما يطلب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بالخروج مع النساء المتبرجات
في المسلسلات التلفزيونية يعد من غير العفيفين فلا حد في قذفه تعد ايش يعد من غير العفيفين فلا حد في قلبه؟
لا ما يجوز الاعاصي لكن ما ما اعرضوه حرام ما يجوز انك تقف في الزنا او نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت في تاريخ الاسلام
اقامة هل فعل ثبت في تاريخ الاسلام اقامة حد الزنا عن طريق البينة وليس عن طريق الاعتراف عن طريق ايش؟
البينة طريق البينة نعم الشهود ايه وهل ثبت اقامة حد الزنا بهذا الطريق
يعني قصده واقع مذكور في القرآن الاربعة شهود هو في القرآن اربعة شهداء يشهدون لكن هل وقع هذا للناس ان شهدوا اربعة شهود بالشروط المذكورة؟
الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين اقام الحد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بالاعتراف
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقبل من المتهم بالزنا ادعائه وجود شبهة ام لابد من تحقق القاضي من وجودها؟
ايش هل يقبل من المتهم بالزنا؟
ادعائه لوجود شبهة؟
ام لابد من ان يتحقق القاضي من وجودها؟
هذه امور عند القضاة
لا تسألوني عنها هل اجراءات قضائية؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاذف جاهلا لانه لا بد ان يأتي معه ارض ثلاثة فما حكمه مفهوم انه يجلد ثمانين جلدة
والله ما يسكت صار ما عنده اربعة شهود ثلاثة شهود معه يسكت.
مطلوب الستر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا بيت يدخل فيه كثير من الرجال
بحجة انهم قرابته قرابة لاصحاب هذا البيت مع انهم اناس فسقة والبيت ليس فيه الا نساء واولاد صغار فاصبح الجيران يشكون في ذلك ويتحدثون بينهم عن هذا المنكر.
فهل هذا الكلام يأثمون عليه
هذا البيت يجب ان يبلغ عنه يبلغ عنه الحسبة الهيئات تحرون وبعدين يتخذون الاجراءات اللازمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا استيقظ المسلم قبل صلاة الظهر فنوى ان يصوم الست من شوال
فهل تصح نيته من النهار لهذه الست نعم القاعدة في صوم النفل انه يصح بنية من النهار ولم يستثنى من شيء من صوم النفل لا الست ولا غيرها اللي يدعي انه ان الست لها خاصية وانه لابد ينوي من
الفجر يجيب لنا دليل على هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤمر المصاب بمرض معد ها؟
هل يؤمر المصاب بمرض معد؟
كما يسمى مثل ما يسمى بانفلونزا الخنازير هل يأمر باعتزال المسجد والصلاة في بيته
نعم اذا اصيب اذا اصيبت فلا يختلط بالناس اوقع في بيته اذا اصيب بها لو ثبت عليها المرض هذا فانه يعتزل حتى يعافيه الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم امر اكل البصل والثوم
انه يعتزل المصلى مع ان ما فيهن خطر كيف الذي فيه خطأ مرظ خطير؟
والعياذ بالله؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بينوا لنا حفظكم الله حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تؤخر القضاء الى شعبان.
هل معنى ذلك انها لا تصوم الست من شوال؟
ام انها تقدم الست
على القضاء الله اعلم الله اعلم نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الايام الناس محتاجون الى المال لكي يشتروا لكي يشتروا بعض الحاجيات يقول فهل يجوز لنا ان ندفع زكاة الفطر من
النقود
لا لا يجوز هذا ان نغير ان نغير شعيرة من شعائر الاسلام امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
امر بالطعام وامر بالكيل بالصاع ان اغير هذا ونقول النقود كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وهي اخف على الناس لماذا لم يقل يدفع النقود ونحن لا نغير العبادات المنصوص عليها لا نغيرها بعقولنا وبافهامنا نعم واللي ما يبي آآ اما اللي ما يبي الطعام لا تعطيه على غير مستحق.
عطاه واحد مستحق للطعام
اللي يقول لا انا ما انا بحاجة طعام نقول انت ما انت محتاج خلاص دور واحد محتاج نعم في بيوت فقراء يفرحون بالطعام يفرحون بالرز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما موقف طالب العلم؟
وعامة الناس من الاختلاط الواقع في بعض الجامعات المحدثة
مستشفيات وكيف يكون الانكار الذي تبرأ به الذمة في هذه الحال الانكار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم باليد لمن يملك الانكار باليد او باللسان لمن يعجز عن او ليس له صلاحية باليد
او بالقلب على الاقل فينكر المنكر على اي حال.
حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت سيارة بثلاثين الف ريال وبعتها تقسيطا بخمسين الف ريال
مبلغ القسط الشهري الف وخمس مئة وقد اجتمع لدي ثمانية ثمانية عشر الف ريال.
فهل ازكي الموجود ام المبلغ كاملا الذي بعت به يزكي اللي معك وتزكي الدين الباقي.
كله تجمل وتدفع زكاة عن كل سنة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان وافق صيام الست من شوال وافق ايام البيظ والنية هي الست من شوال ففي هذا بأس صوم الست من شوال وافقت البيظ او ما وافقت
الست من شوال عملا بالحديث.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والبيض ما تتعين البيظ اذا بغت تصوم ثلاثة ايام من الشهر تصومها في اخر الشهر ثلاثة ايام ثلاثة ايام من كل شهر من اوله من وسطه من اخره ما هي لازم ان
تكون البيظ نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل غيبة الكافر جائزة؟
ام ان صاحبها اثم وش الفائدة منها الغيبة لا تجوز الا اذا كان من ورائها مصلحة راجحة بالتغيير وانصاف المظلوم وما اشبه ذلك
اذا لم يكن وراها فائدة فلا تجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وما المراد بذلك
يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن معناه اللي يحسن صوته بالقرآن هذا التغني بالقرآن الذي ما يحسن صوته بالقرآن وهو يستطيع تحسين الصوت هذا يكون هذا يكون آآ يعني عنده نقص
يكون عنده نقص بحق القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طلبت مني احدى الشركات طلبت صورة من بطاقة الاحوال يقول طلبت مني احدى الشركات صورة بطاقة الاحوال الخاصة بي سورة
صورة بطاقة احوالي.
مرفوعة؟
طلبت مني شركة احدى الشركات صورة من باقة الاحوال.
مم.
لاجل السعودة.
ولا اشتغل لديهم بل ياتيني في كل شهر مبلغ.
فما حكم هذا الفعل هذا كذب
هذا الكذب يساعدونك وانت ما ما شغلت عندهم هذاك كذب واحتيال ولا يجوز ولا تساعدهم على الكذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العقيقة يجب ان تخرج بعد نضجها او يمكن ان تخرج وهي
وهي نيئة.
وهل يجوز اخراج البقرة عن مجموعة من الاولاد
العقيقة تصدق بلحمها ني او تصدق به مطبوخا كله ولله الحمد كله جايز وحسب المصلحة للمدفوع له ان كان المصلحة في المطبوخ اعطيه مطبوخ ان كان المصلحة في النية فقيه لانه قد لا يكون بحاجة
الى المطبوخ.
يكون بحاجة الى النيل يوما اخر
وقد يكون العكس ليس بحاجة الى النية بحاجة الى المطبوخ ليأكل الحال هذا يختلف اختلاف الناس فالامر واسع في هذا اما البقرة والبعير فلا تجزي الا عن واحد في العقيقة
ما فيها اشتراك هلك في الاضاحي وجهي البدنة عن عن تجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا في الاضاحي اما في العقيقة فلا بد من اخراجها كلها.
نعم عن واحد
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وقع بفاحشة الزنا والعياذ بالله ايهما افضل له؟
ان يستر على نفسه ام ان يعترف ليقام الحج عليه.
لا احسن انه احسن انه يستر على نفسه ويتوب الى الله.
هذا هو الاحسن له
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افطر في نهار رمضان متعمدا ثم جامع زوجته في هذا النهار.
فهل يجب عليه مع التوبة كفارة الجماع؟
نعم يجب عليه ذلك لو استغنى عنه الكفارة صار لين لهم يتحيلون
ومن يجامعون فما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اللهم صلي سيقول ما نصيحتكم لمن يعامل اصدقاءه معاملة حسنة
ولكنه يسيء الى اهله ويقصر معهم يتوب الى الله هذا واجب عليه القيام بحق هذا واجب عليه اما مع الاصدقاء هذا مستحب فلا يفعل مستحبا ويتركه واجبا
60 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحدود/التعزير,حد السرقة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله ألباب التعزير التعزير يطلق ويراد به التوقيل والاحترام كما قال تعالى لتؤمن بالله ورسوله وتعزره الذين آمنوا به وعزروه ونصروه ومنكم برسوله وعزرتموه
ويطلق ويراد به التأديب وهو المراد هنا تعزير بمعنى التأديب وهو المراد هنا ويجب التعزير وهو التأديب في كل معصيح أما التعزير بدون معصيح على يجوز إذا قدر فيها حد يقام الحد كما سبق ولا
كفارة ليس فيها كفارة مثل الوطأ في رمضان والظهار والمعاصي فيها كفارات تكفي إذا كان الماسيه ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة يؤدب عليها لما يسمى بالتعزير وتحديد التعزير يرجع فيه
لجتهال الحاكم يعزر بما يراه كافيا للعاصي كأن يسرط بدون حرز يأخذ مال من غير حرز ولا يعزر أو يغصب شيئا من أموال الناس يعتدي عليهم ولا يعزر بما يراه وولي الأمر أو نائبه وولي القاضي
ويقرر فيه ما يراه كافيا هل يكون بالضرب كما قاله صلى الله عليه وسلم لا يضرب في معصيه فوق عشرة أسواط إلا في حد من حلود الله يكون بالضرب هذا الضرب تعزير من الزوج المعلم أيضا يؤدوا
تلميده إذا أخطأ هذا النباب التعزير فقل يكون بالفصل من عمله إذا كان موظفا يفصل من عمله إلى أساءة وقد يكون بالزجر والانتهار توبيث أو يكون بالطرد من المجلس إلى غير ذلك من أنواع
التعديب بحسب ما يكون كافيا في التعديب هذا هو التعزير والغرب منه التقويم المعزر ورجعه عن مخالفته نعم فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقة النفس أولا الدين الدين هذا يحمى بإقامة الحد على
المرتد لا يحلوا دمي ملعوم مسلم إلا بإحلاله خيب الزاني والنفس بالنفس واتاركوا لدينه مغارق للجماعة قال صلى الله عليه وسلم ما بدل دينه فقتلوه هذا حماية للدين أو حماية للنفس وللك
بالقصاص القصاص شرعوا الله حماية للنفس نلعك داء عليها أو حماية للعقل وهذا هو حد المسكر لأن المسكر هو ما يغط العقل ويخلوا به أما انتعاطى مسكرا فإنه يقام عليه حد ومسكر قد حد النبي صلى
الله عليه وسلم في الخمر حد أصحابه المعده كذلك المخدرات تعاط المخدرات هي أشد من المسكر فهيحده بما يردعه ولو بالقتل إذا لم يرتدع وكذلك حماية الأموال وللك بحد سرقة حماية للأعراض وللك
بحد زينا وحد القذب لحماية للأعراض إلى الانتهاك فهذه خدود شرعها الله لحماية هذه الظرورات حد المسكر كانوا في الجاهلية تعاطون الخمر بكثرة ويتفاخرون بها وفي أول الإسلام أيضا لم تحرم
وإنما نفر منها بداية الأمر سلونك عن الخمر والميسر فالعاقل لا يتعاطى شيئا إثمه أكبر من نفعه ثم حرمها في بعض الأحوال يا يوللين أمن لا تقرب الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون
حرمها عند الصلاة لأن المصلي لا يدري ما يقول سبب السكر
ثم حرمها تحريما مطلخة في سورة المائدة قال الله جل وعلا يا يوللين أمن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجت نبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم
العداوة والبعباء في الخمر والميسر والميسر هو القمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون كان عمر رضي الله عنه يقول الله مبيل لنا في الخمر بيانا شافيا فلما نزلت هذه الآية قال
الله جل وعلا فهل أنتم منتهون قال انتهينا انتهينا فهرمت الخمر إلى الأبد تحريما قاطع فمن استحل لها فإنه يكون مرتد عن دين الإسلام من استحل الخمر إنه يكون مرتد عن دين الإسلام يقتل حد
الرده وأما من شربها وهو يعتقد تحريما ولم يستحل لها فهذا يقام عليه حد الشرب حد الإسكار ورقعت الإسلام في المشرك والمغرب تساهل الناس في شرب الخمر كثرة الناس وادخل في الإسلام فكثرة شرب
الخمر كتب عامل عمر بالخطاب رضي الله عنه إليه فأن الناس تسارع في شرب الخمر تستشارع عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرروا أن أن نرفع حد الخمر إلى ثمانين جلده
يكون هذا أرض على الناس فأمر به عمر وكتب به إلى عمالي بالأمصار واستقر عليه العمل أسار حد الخمر ثمانين جلده لأنه عمل الخلفة الراشدين وإجماع الصحابة وذلك يجب أن يكون هناك مصرين جمهورة
للعلم ومنهم يرى ألبقة على 40 وزيادة عليها من باب التعزير ولكن الصحيح أن زيادة عليها من باب الحدي لا من باب التعزير ومن جاء بعده الصحيح حد الخمر ثمانون جلده قالوا لأنه إذا سفر هذا
وإذا هذا افترى قدف الناس فإجلدوا حد المفتري قاسوه على حد القذب سقر العمل على هذا والمسكر هو ما غيب العقل ما خامر العقل لأن الخمر في اللوة تغطية ومنه الخمار الخمار المرأة فالخمر
والتخمير هو التغطية سمي المسكر خمرا لأنه يغطي العقل خاء الخمر ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان سواء كان من العنب أو كان من التمر أو كان من الزره أو الشعير أو من أي مادة كان ولم
يحدد المادة التي يصنع منها يقاس عليه قياساً يقاس على خمر العنب ليس بينه ومختلاف هي أنه حرام وأنه يجلد لكن إنما اختلفه في ما فيه هل المسكر من غير الخمر حقيقه هو مجاز هذا أمر سهل مهم
أنهم موافقوا على أنه حرام وأنه يحدد به وأما الاختلاف في معنى اللغة هذا أمر سهل لا يباحت عاطي المسكر لأي حال من الأحوال لا للعلاج ولا لغيره إلا في مسألة لو غص في لقمة ولم يجد ما
يدفع به الغصة ويخشاء يموت وليس عنده إلا خمر يدفعها بالخمر للضرور إلا ما اضطولرتم إليه هالحالة ضرورة قالوا حتى لو كان عنده بول فلا يشرب الخمر للدفع الغصة يشرب البول لأن البول ليس
فيه حد كذلك لو كان عنده ما نجس يشربه الضرورة لدفع الغصة إنما يلجع إلى الخمر إلا لم يوجد عنده غيره لدفع الغصة التي كانت تخنيقه ويموت إلا لدفع لقمة غصة بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول
إذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف إلا أنه ليس من أهله إنه يكون مكلفا أن يكون عالما أنه خمر إذا شربه أو احتقن به مسلم أو إحتقن به مسلم مكلف إلا أنه يجب على المسلم مسلم مكلف مختارا
مختارا فعن اكره على شرب الخمر هدد بالقاتل أو بالضرط إلا ميشرب فشربه دفعا للإكره ليس عليه حد إلا من اكره وقلبه مؤمن بالإيمان وقلن نصفها ويثبت بيقراره مرة بما لا يثبتوا حد الخمر
يثبتوا بيحدة أمره إما بإقراره أنه شربها ويقام عليه الحد لا عد رالما أقر أو يشهد عليه شاهدان أنه شربها وأنهم رأوه يشربها ويقام عليه الحد وختلف فيما إذا تقياها تقيا الخمر هل يحدد أو
لا يحدد؟
لأنه قد يكون شربها وهو لا يدري أو ما فعلا قولي قلنه يحدد لأنه ما تقياها إلا وقد شربها لا يحدد قتله أيضا في وجود الرائحة فيه وجود رائحة الخمر فيه هل يحدد؟
لأن وجودها دليل ألا أنه شربها؟
أو لا يحدد؟
احتمال أنها علقت به رائحةها ولم يشربها؟
والحدود تدرأ بالشبهات نعم لكن يعزر في كل الأحوال هذا يعزر نعم أو شهادة عدليل نعم وحرم عصير ونحوه إذا غلأ أو أتا عليه ثلاثة أيام عرفنا أن المسكر أنه خمر وأنه حرام قليله وكثير من أي
مادة وسواء كان ما يعنو جامدة مقيا العصير عصير العناب عصير الثواكه لا بس بشرب العصير لا بس أن يعتصر من الفواكه عصيرا ويشرب منه لأنه لا يسكر إلا إذا اشتد إذا أبقاه عنده واستد أي أزبد
إذا أزبد فإنه يكون مسكرا يجبه اتلافه يجبه اتلافه لأنه خمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصر له إشرب إلى ثلاثة أيام إذا بلغلت أيام أمر به شرب أو أهريق ولا يترك بعد الثلاث نعم وحرم
عصير ونحوه إذا غلأ أو أتا عليه ثلاثة أيام إذا غلأ يعني أزبد نعم فصل ويقطع السارق بثمانية شروط انتهينا من حد الخمر تقل إلى حد السارق السارقة في اللغة هي الأخذ لخفاء ملمسارقة الأخذ
الشيء بخوهية إلا من استرق السمع فأخذ الشيء بخوهية يسمى سارقة واستراق هذا من حيث اللغة أما السارقة في الشرع فهي أخذ المال من حرزه أخذ المال من حرزه هذه السارقة يقطع بها قال الله جل
وعلا السارقة والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالم من الله والله عزيز حكيم وذلك لياجل حهض أموال الناس لأنهم ما أهملوها وإنما أحرزوها ووضعوها في الحرز وأمنوا عليها يجي واحد
خبيث ويقطع الحرز يهتك الحرز وياخذها وهم آمنون عليها هذا يقطع أما لو ترك المال بدون حرز أو أحرزه في شيء لا يليق به ليس حرزا لمثله فأخذ هذا لا يقطع به لأنه لا يسمى سرقة يسمى خيانة
يسمى أخذ يؤدب ويغرم المال لا فلا تقطع يده فأما إذا أخذه من حرز صاحبه قد جعله في حرز وتأمن عليه وطمان ثم يأتيه من يسرقه تقطع يده حفظ اليومال المسلمين من الاعتداء عليها وصاحب المال
لم يفرط بل حفظه وأحرزه نعم ويفطع السارق بثمانية شروط نعم فحد السارقة هالفيه رحمة من الله سبحانه وتعالى لحفظ اليومال المسلمين وليستتب الأمن في البلد وكونها تقطع يد واحدة تبقى عيد
كثيرة ترتد عن السرقة إذا قطعت يد واحدة وشهر بها فإن أيد الناس تسلم من القاطع لأن من هم بالسرقة وذكر أنه سيقطع مثل فلان مثل القصاص إذا قطل واحد فإن الناس يمتنعون عن الاعتداء على
النهوس ولكن في القصاص حيات ياول للألباب وهذا غاية الحكمة من الله سبحانه ولهذا قال والله عزيز حكيم لتشريع هذا الحد تأمن عيد الناس وأموال الناس ويتربون على الأمانة وعلى احترام أموال
الناس أما إذا ترك السارق ولم تقطع يده فإن هذا من ما يشجع السراق والنشالين وعلى السرقة فا يحد صارم ورحمة من الله سبحانه وتعالى ولما ترى الله المعري على هذا الحد وقال يد بخمس مئين
عسجد ما بالها قطعة ربع دينار يقول اليد بها نصف الديه خمس مئة مثقال من الزهب إذا قطعة يده عدوانا يختص وإن كان خطأا يده عددية خمس مئة نصفية النفس يقول وراه اليد بخمس مئة مثقال من
الزهب تقطع بربع دينار فأجابه العلمة أوحد العلمة بقوله لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت قال الآخر عز الأمانة أغلها وأرخصها دل الخيانة فأفهم حكمة الباري وأما لما كانت أمينة
فإنها كانت ثمينة كان فيها نصف دية النفس الأول أن توجد حقيقة السارقة بأن يكون الآخذ مكلفا وأن يكون من حرز مثلهي وأن يكون هذا على طريق الخوفية على طريق الخوفية ما إذا كان على طريق
المجاهرة فهذا الحكم آخر الذي يجاهر ياخذ أموال الناس تحت وطأة السلاحة هذا قاطع الطريق فهل يسمى قاطع الطريق أما الذي ياخذها عن طريق الخطف أو ما أشبه ذلك هذا مجرم ويوقف عند حديه ويغرم
المال ويأدبه حتى يؤمن الناس لكن ما يسمى هذا السريقة نعم السريقة وهي آخذ مال معصوم خوفية المشروق منه معصوم المال أو معصوم يعني إما مال مسلم أو مال معاهد أو زمي معصوم لأن الزمي
والمعاهد والمستأمن له حكم المسلم من حيث حرمة نفسه وحرمة ماله وكون سارق مكلفا فعلا بها فإنه لا يؤتاد لا تقطع يدهو لكن يغرم المال نعم وكون مسروق مال محترم يخرج المال غير المحترم
كالمحرمات الخمر سرج خمر أو سرج آلات له مزامير آلات له محرمات أو صور محرمة آل لا يسمى سريقة آل المال غير محترم يجب تلاه نعم وكونه نصابا أن يبلو النصاب و النصاب كما في الأدلة ثلاثة
دراهة مسلمية أو ربع دينار ربع مفقال من الزهب ثلاثة دراهة من الفضلة أو ربع مفقال من الزهب كل الأمرين قطع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهة وإذا كانت قيمة
ثلاثة دراهة أو ربع دينار قطع بها إذا كانت قيمة ذو نذاله فلا يقطع بها وحرز كل مال ما حفظ به عادة إذا كان الحرز مشترد في السريقة فما هو الحرز الحرز ما يخرز الشيء ويمنع من الوصول إليه
وهو يختلف باختلاف الأموال وهو يختلف باختلاف الأموال وحرز كل مال ما حفظ به عادة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها هذا الشرط الآخير الشرط الآخير أن تفبت السريقة ما يكفي التهمة لا بد من
ثبوت تفبت أي شيء بشهادة عدلين أنه ما رأيه يهتك الحرز ويخرج المال منه ما يكفي بل الرائناه يسرق لأن السريقة تختلف لا بد أن يصفى الواقع كيف حصل منه ذلك بالدقه نعم وثبوتها بشهادة عدلين
يصفانها يصفان عمله يصفان عمل السار خيف أخذ المال ومن أي شيء أخذه نعم أو إقرار مرتين مع وصد أو إذا لم يكن هناك شهود نبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عترف عنده بالسريقة طلب منه أن
يقيم عليه الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت وقصر أصر على الإقرار هأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده نعم أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه فلا يكفي إقرار مرة
لأنه ربما يتوهم أن ما أخذه أو أن عمله سريقه وليس كذلك لا بد من تكرار الإقرار مرتين لأنه إذا أقر مرتين مع وصف ودوام عليه يستمر على الإقرار حتى تقطع يده فإن تراجع قبل القاطع فإنه
يترك إذا تراجع عن إقراره أما الشهود إذا شاهدوا عليه ما ننظر إلى أنه ينكر أو نهه تيثبت بشاهدة الشهود لكن إذا كان السريقة ثبتت بإقراره فلا بد أن يستمر على إقراره حتى ينفذ عليه الحد
فإن تراجع وأنكر يترك نعم ومطالبته مصروق منه أو وكيله أو وليه لا بد أن المصروق منه يقيم دعوة عليه يقيم دعوة عليه عند القابي ثم القابي يطلب البينا أو الإقرار نعم فإذا وجب لأنه ربما
أن صاحب المال يعفو عنه إذا لم يطالب به هذا الدليل على أنه سامح وعافع عنه نعم إذا وجب الحد بتوفر شروطه فإنه يجب القاطع يجب القاطع يده عملاً لقوله تعال فقطعه أيديهما عاد نبقى في
معرفة صفة القاطع تقطع يده اليومنا لقوله لقراءة لأنه قرئة قرئة لاية في بعض القراءة فقطعه أي ما نهما ونأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الهد اليومنا تقطع يده اليومنا من أين تقطع؟
من المرفاق؟
من العظود؟
لا تقطع من مفسل الكف الذي يجمع بين الزراع والكف تقطع من مفسل الكف فاليد التي تقطع بالسرقة هي الكف فقط فإذا وجب قطعه يده اليومنا من مفسل الكف وحسيمت توضع في شيء يحسيم العروق يسد
العروق لأنه لا تنزف ولا نوجدت الوسائل القطبية لله الحمد يحبر طبيب ويحسيم العروق بشيء من الأدوية لأنه لا ينزف ويموت المقطوع كانه الأول يغلون الزيت ثم يغمسون يده فيه فتنحسيم العروق
ولا يخرج دمنا ولا عيل القطبية نه ثين عاده قطعت رجله اليوسرى من مفسل الكف مفسل القدم من العقب بينه ما مفسل ويترك العقب يمشي عليه يترك عقبه يمشي عليه وتقطع قدمه فقط فإذا عاد مرة
ثالثة فإنه يخبس حتى يتوب أو يموت نه فإن عاد قطعت رجله اليوسرى من مفسل كعبه وحسيمت المراد في الوضوء الوضوء إلى الكعبين المراد بالكعب أسفل الساق الذي يجمع بين الرجل والساق هذا هو
الكعب العظم الناتي في أسفل الساق هذا هو الكعب في الوضوء أما الكعب في السرقة المراد به أو في قطع الطريق المراد به معقد الشراك الذي يجمع بين القدم وبين العقب وأن الوضوء إلى الكعب
الذي يقطع في السرقة وأما أهل السنة ويجمع أهل السنة على أن الكعب في الوضوء غير الكعب في القاطع نه فإن عاد حبس حتى يتوب إن عاد بعد المرة الثانية حبس باب العلم يقول تقطع رجله اليمنة
تقطع يده اليوسرى في الثالثة وفي الرابعة تقطع رجله ومن سرقة تمرا أو ماشية من غير حرز هناك سرقة ليس فيها قاطع مثل السمر الذي على النخل جاء واحد من قطع جنة ولا خرف أن خاله أراه له هذا
لا يقطع لأنه لم يحرز لم يجعل في الجرين هذا الحرز هذا على النخل ما زال فيغرم المال بقيمته مرتين ويعزر يغرم الثمر بقيمته مرتين ويعزر يقول صلى الله عليه وسلم لاقطع في فمر ولا كثر
والكثر هو قلع الفحل إن النخل نعم هذا يغرم قيمة ومن سرقة تمرا أو ماشية من غير حرز أو أخذ ما شئ غنم لجاهة رعوة أخذ منها أو بارين إبل وأخذ منها في المفلاء وليس عندها راعي ليس عندها
راعي هذا يعزر ويغرم المال مرتين يغرم المال مرتين غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترابه زمان مت ومن لم يجد ما يشتريه يستطع أو لووقف حد القاطع في المجاعة إذا أصاب
المسلمين مجاعة ولم يجد الإنسان شيئا يباع أو يباع لكن ما مع شيء يشتري يخاف على نفسه من الموت ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترابه زمان مت ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتريه زمان مت غلاء لم
يقطع بسرقة ومنما يحتاج أو يضطر إليه لم يقطع لأن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه راضعا للمخالف إذا رأى الحاكم ذلك وله ذلك نه نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما حكموا وشرب البيرة
التي تباع في الأسوار حيث كثر الكلام في ذلك لا أعرفها إذا كانت لا تسكر وليس فيها شيء من الكهول وليس فيها شيء ليس فيها خلط من الخامر ولا تسكر فليس فيها شيء نقول إذا كان قد كتب عليها
إنها خاليها من الكهول فهل يكتفى بذلك؟
يكتفى بذلك إلا إذا وجد ما يخالف الكتابة إذا وجد النهاة تسكر إذا إذن تكون خامرا نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله المختبرات يبين ما فيها تقرب على التحليل المختبرات يبين ما فيها نقول فضيلة
الشيخ ففقكم الله ذكر فقها أن العصير لا يشرب بعد ثلاثة أيام من عصره العصيرات الموجودة الآن في البقالات قد تكون مدة صلاحيةها أكثر من شهر فهل تكون؟
هذه محفوظة يسمون محفوظة حطوط معا ما أده حافظة فلا تزبد ولا تغلي تبقى كما أي هذا لا بأس بها نعم بقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل الخمر نجيسه وإذا كانت كذلك فالكحول الموجودة في بعض
العطورات هل الخمر نجيسه؟
نقل وإذا كانت نجيسه فالكحول الموجودة في بعض العطورات هل يحرم استعمالها ولا تصح صلاته بالثوب المعبطر بهذه العطور؟
ماذا ما يقبل؟
يختبر وإذا ثبت فيه كحول فإنه يمنع ويتلف وإذا لم يثبت فلا صدر الباحة الحمد لله نعم نقن فضيلة الشيخ فقكم الله هل يقاس على جواز شرب الخمر لدفع الغصة؟
جواز شرب الخمر إذا لم يوجد علاج غيره ينقذ من التلف؟
لا لما يجوز ولا يمكن أنه ما يوجد علاج قال صلى الله عليه وسلم أنزل الله دائاً لو أنزل له دواءاً ما يمكن ما في علاج في علاج والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع
دواءاً قال أما إنها دائاً وليس دواءاً لا يجوز استعمالها أبداً نعم حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام يشمل التهريم كل أجزاء الخمر كل أجزاء الخمر يشملها التهريم قليل والكثير نعم نقل
فظيلة الشيخ فقط من الله للذين يسرقون السيارات اليوم من عند البيت وهي مؤمنة من حيث الأبواب وفيها جرس الاندار هل هذا يكون ليس سريقه من حرز؟
لا إذا إتسر البيت ودخل عليه وخذه هذا سريق أما إذا كانت الشارع وإغلاق أبوابه ما يعتبر حيزه لأن فيه ما يفكي الأبواب يفتح الأبواب نعم دعونا من كلمة يقال الإشاعات والأقوال ما نقبلها في
هذه الأمور لازم من ثبوت وجود الخمر في الدواء إلا ثبت يمنع هذا الدواء نعم من أراد أن يتجنبها من باب الاحتياط فالله يجيه خيرا من أراد أن يتجنبها من باب الاحتياط لما نقول "حرام" ما
نقول "حرام" الذي دليل نعم إذا كان سكر بيئي الاختياري ما درى أن الخمر أو يكره على ذلك فهذا لا يؤخذ بيأفعاله لا بطلاقه ولا بقتله ولا بأموله التي لا يعقلها أما إذا كان يعلم النخمر
وشربه متعمدا فهذا يؤخذ بكل ما يصدر منه من قول أو فعل نعم يقع قلاقه ويقتل إذا قتل وإذا سرق تقطع يده إلى آخره لأن هو المتسبب في زوال عقله وأموال الناس ونخوسهم اخترنا إذن كل من يريد
يفسد في الارض يشرب خمر ويسوي ما يريد نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله كيف نعرف مقدار الثلاثة دراهم أو ربعا أمثقال الذهب في المقادير المعاصرة الحالية؟
أسأل السيارفة أسأل اليصرخون اللهم والفي الله يعلمونك نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل الذي يسرق الجوالات من الجيف هل يسمى سارقا نعم إذا كان الجوال في الجيف وإدخال يده أو شق الجيب
وأخرج ما فيه هذا سارق هذا يسمى الطرار تقطع يده لأنه أخذ من حرز نعم وهل الذي يسرق الكفن من القبر؟
كذلك اللي يمش القبر وياخذ هذا حرز القبر حرز فإذا نبشه وأخذ الكفن تقطع يده نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا دخل سارق في هذا الصائل تدعوه بالتي هي أسهل تدعوه بالتي هي أسهل يقتل واحد
يحتال ويدخلوا ويقتلوا يقول هذا الجاين يسرق نعم والمعافة من عافاه الله أسهل الله العافة نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل تثبت السريقة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل المبنى الذي
يسرق؟
لا هذه قرينة هذه تعتبر قرينة وانا تعتبر بينا نعم تعتبر بينا وإننا قد تعتبر قرينة نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله رويا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في أزيقة
المدينة وفي طرقات المسلمين عندما نزل التحريم فهل يدل هذا على أنها ليست بنجيسة؟
لا يدل على أنها ليست بنجيسة الطرقات يصير فيها النجاسات والأبوال ويصير فيها يعني ما يحط بالشارع لشيء طاهر لا بالزوم نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله صحيح
أن الحد لا يقدر أن الصحيح أن التعزير لا يقدر وإنما يرجع فيه لما يحسم الإحساد واجراء الجرايم راجع من الجهة للحاكم قد يكون التعزير بالقتل إذا لم يدفع المجرم للقتل يقتل يسمى تعزيرا هل
التعزير ليس له حد إلا ما هو حسب إجتهاد الحاكم وما يجفع الجريمة نعم ويردع المجرمين نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله من يطالب بتقنين الأحكام التعزيرية هل لمطالبته وجههم في ذلك الحكام
التعزيرية الحكام شرعية إذا كان يجوز تقنين الأحكام الشرعية جاز تقنين التعزيرية وإذا لم يجوز لم يجوز هذا نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العصابات في بعض الأحياء يتهددون الناس
بالسكاكين وياخذون أموالهم فالهم سراق أو قطاع طرق سياتي هولاي من قطاع الطرق والذين يهددون المال بالسلاح يهددون الناس بالسلاح ياخذون أموالهم أو يهتكون أعراضهم أو يستون عليهم في
بيوتهم أو في الطرقات أو في البر هولاي قطاع الطرق لهم حكم آخر هنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص أنتته أرض منها وباعها بعد سبع سنوات مع العلم أنه لم ينوى التجارة أو أعلى سعر ولكن
النية كانت هي أنه مذاحتاج لمال لشراء سيارة أو زواج باعها بأي سعر سؤال كيف تكون الزكاة في هذه الحال تكون من حين عزم على بيعية يبدأ الحول من حين عزم على بيعية أما قبل أن يعزم فليس
فيها زكاة نه فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة تسأل فتقول إنها كانت تلاعب طفلها الصغير فتركتها خلفها فمات غرقا في قدر ما فهل عليها كفارة بموته إذا كانت مهملة إذا كانت مهملة له تقول إن
كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين هي مريضة ولا تستطيع الصيام فماذا عليها يبقى في دمتها تبقى الكفارة في دمتها إن استطاعة تؤديها فيما بعنط الحمد لله وإلا تبقى في دمتها وأمرها إلى
الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يأثم من ترك الأسباب من باب التوكل كان يترك التداوي مثلا؟
هنام يأثم التداوي ليس واجبا تداوي مباح تركه لا فاس به يفعله ولا يتركه لأنه مباح أما غير الأسباب التي تقرر أنها أسباب التداوي ما تقرر المسفل قد ينفع قد لا ينفع لكن هناك أسباب مثل
أخذ السلاح مثل اللبس الدروع و اللبس ما يصون الإنسان من الخطر هذا لا يتركه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوقرين ومع هذا كان يلبس الدروع وكان يحمل السلاح عليه الصلاة
والسلام كان يعمل الأسباب ما تركها لا يجوز ترك الأسباب فلا يتركها آخر هل يجوز تركوا انكار المنكر إذا خاف الشخص على نفسه أو على وظيفته مثلا؟
النبي صلى الله عليه وسلم يعالى إنكار المنكر حسب الاستطاعه مرى منكم منكرا فليغيروا بيدفا إلا ما استطاعه بالسان فا إلا ما استطاعه بقلب يمكن المنكر على حسب استطاعته كما في هذا الحديث
نعم نعم إذا كان افتاره يدفع عنه المقص يعالج المقص يفتر يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لقد ساهمت بمبلغ يزيد على 500 ألف ريال مع شركاء ثم نزل السوق قبل أكثر من ثلاث سنوات نعم ذكر الموجود
قليلا كانوا كثيرا زك الموجود إذا تم عليه سنة زكه قليلا كانوا كثيرا وتركك اياه حتى يكثر او حتى يردح لا يستطحق الهقراء كل سنة نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله نحن مجموعة من الموظفين
جعلنا بيننا جمعية شهرية لكل شخص 1 ألف ريال ونحن عشرة فقكم الله وجدنا عند المالكية أن من أكل أو شريب في نهار رمضان فعليه كفارة مغلقة ككفارة الجماعة وما الصحيح في حكم من أكل أو شريب
متعمدة الصحيح نوعاصي مرتكب الكبيرة من كباه للدنوب وعليه إنه يقضي اليوم ويتوب إلى الله عز وجل هذا مذاب الجمور الكفارة إنما يب الجماعة فقط وأما المفطرات غير الجماعة ليس بها كفارة إلا
التوبة وقضى اليوم الذي أفسده نعم الشيخ فقكم الله ما حكم الترديد خلف الأذان الذي يكون في المسجل الذي يبثوا عبر المذياع ولم يكن للبثوا حياة هذا ليس أذان وإنما هو صوت محبوس فقط
المتابعه متابعات المواضن الأذان الذي بصوت المواضن وقت الأذان نعم فقكم الله رجل مصافر صلا خلف إمام مقين صلا خلف إمام مقين صلا خلف إمام مقين صلا تبظهر فلما قام الإمام للركعة الثالثة
جلس الرجل المصافر في التشاهد حتى سلم مع الإمام في آخر الصلاة واجب عليه الإتنام فإن خصر فصلاته إرصحيحة نعم يقول "فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الشباب يطع بينهم تحد in the game of
football" يطع بينهم تحد in the game of football سياتي كل فريق منهم بشيء معين كمشروب بارد أو مال فمن فاز منهم يأخذ كل المال أو العصيرات فما حكم ذلك في الشراء نعم يقول "فضيلة الشيخ
فقكم الله ما حكموا لبس الثياب أو البناطيل الضيقة التي تصيح حجم العورة " إذا علق الحمل فلا يجوز إجهابه إلا إذا كان على أمه الخطر في بقائه قرر الأطبئ إذا قرر الأطبئ أن بقائه فيه خطر
على حياة الأم إنه يجوز إجهاضه دفع للخطر أما كراهية الحمل أو تبئة حدد الناس لهذا لا يجوز نعم يقول "فضيلة الشيخ فقكم الله إذا رأىت المرأة كدرة قبل الدورة بيومين" "وستمرت هذه الكدرة
لمدة يومين ثم نزلت الدورة" "فما الحكم بالنسبة للصلاة والصوم في هذين اليومين متقدمين" الكدرة والصهرة المتصلة بالحيث في أول أو في آخره من الحيث "عالي من الحيث" "فضيلة الشيخ فقكم الله
شخص نذرا نذرا أن يذبح بقرة أو شات لكنه نسي هل نذر للبقرة أو النذر للشات فماذا عليه أن يرحل؟
يحتاج إيجعلها بقرة يحتاج يذبح الأكثر وهي البقرة "إن الله يضاعف للإنسان الثواب على صيامه وعلى قيامه يعد دعاء جائزة" يدعو الله أن يكتب له الأجر والثواب ويترك هذا لله عز وجل لا يحدد
لله يقول يعطى ناجر كاله كاله لا يقول "أسألك الأجر والثواب ويترك بتحديد لله عز وجل" نعم "فضيلة الشيخ فقكم الله إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير" إذا كنت ترجون أو تعلم فيه
جماعة قادمون انتظروا أما إذا لم تعلم فبادر ودخل مع الإمام لا يفوتك هذا وهذا نعم "فضيلة الشيخ فقكم الله شخصًا انتقل إلى مسكن جديد ولم يجتهد في معرفة القبلة وبعد يوم وجد أنها منحرفة
لمقدار 45 درجة فهل يعيدوا صلاته أم لا؟
"فقكم الله سبحانه وتعالى "
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 69 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.