219 مشاهدة
175 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب بلوغ المرام )
الصوت
81 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنائز/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الواحد والثمانون
رواه الامام رضي الله عنه هذا الحديث فيه النهي عن سب الاموات بذكر معائبهم ومثالبهم وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فانهم قد افضوا او قدموا على اعمالهم فلا
فائدة من من سبهم انتهوا الى ربهم سبحانه وتعالى فهو الذي يتولى جزاءه التعليل الثاني في الرواية الثانية فتؤذوا الاحياء.
يعني من اقاربهم فشد الاموات معلل بعلتين اولا انه لا فائدة منه
لانهم قد ماتوا وانتهوا.
وختمت اعمالهم وثانيا ان هذا يؤذي اقاربهم من الاحياء ويسيء اليهم فلا يجوز سب الاموات اذا كان لا يترتب عليه مصلحة شرعية الا لمجرد الخوض في اعراضهم
اما اذا كان يترتب عليه مصلحة شرعية كأن يكون هذا الميت له اعمال سيئة وله اثار قبيحة على الاسلام والمسلمين فيحذر منه.
ويبين معائبه حتى لا يقتدي به احد اذا كان له اثار سيئة
مؤلفات سيئة او انه من الكذابين الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم فتبين حاله اذا كان من الرواة تبين حاله انه لا يوثق بروايته.
العلماء ما زالوا يذكرون الجرح
والتعديل برواة الحديث وهم اموات لا من اجل مسبتهم او التشهي باعراضه وانما من اجل النصيحة.
للمسلمين لان لا يغتروا بهم ويتأثر باقوالهم او بكتاباته فاذا كان يترتب على هذا مصلحة دينية فلا بأس
اما اذا كان لا يترتب عليه مصلحة الا مجرد التشهي فهذا لا يجوز.
لانه لا فائدة من وراءه ولانه يؤذي.
اقاربهم من الاحياء.
والله تعالى انا اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
نعم ان شاء الله اذا صلى على عدد من الجنائز وصار شيعها الى المقبرة وحضر دفنها يكتب له ان شاء الله اجر فضل الله واسع فضيلة الشيخ ومتابعته نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من
من صلى على الميت هذا عام او من صلى على جنازة هذا عام تشمل الصغير والكبير ولان في تشييعه تقييبا لخاطر اهله واخوانه المسلمين وفيه خطوات وفيه تذكر الاخرة وفيه مصالح
هذا يحصل في حق الصغير والكبير من الاموات.
نعم فضيلة الشيخ بعض الناس الى ميت.
يقول مقام الميت فهل يجوز هذا العمل هذا الاذى بعض الناس الذي ثبتت به السنة كما
سمعتم؟
انه يصنع لاهل الميت طعام بقدر حاجتهم اما دفع الاغنام لهم هذا خلاف السنة وايضا الذي يدفع هذه الاغنام ما يدفعها تبرعا بها وانما اذا مات وهو ميت فانه يريد ممن دفع لهم الاغنام ان
يدفعوا له مثلها
هذه عادة سيئة هذه عادة سيئة فاهداء الاغنام بمناسبة وفاة الميت هذا خلاف السنة ولانه لكي ينتظر ان اذا حصل عنده وفاة انهم يهدون له مثل ما اهدى لهم.
فيجب ترك هذه العادة لانها تحمل الناس
ما لا يطيقون ولانها خلاف السنة نعم نعم المحرم هؤلاء ليسوا محققين كما قال الشاعر ليسوا محققين التحقيق في مطابقة السنة هذا هو التحقيق.
وهذا الكلام مخالف للسنة الرسول ما خصص ما قال اذا كانت الزيارة لاجل كذا وكذا هذا من عنده تعليل من عنده هو
الرسول عمم قال لعن الله زائرات القبور وفي رواية لعن الله زوارات القبور ولم يستثني عليه الصلاة والسلام كونه يجي واحد يفلسف يجيب له شي من عنده نسميه محقق هذا غير صحيح
نعم نعم بالنسبة للقبر اذا كان زائرا لقبر معين فانه يجعل قبر بينه وبين القبلة ويقف تلقاء وجه الميت كما يقف المسلم على الحي يقف قبل وجه الميت ويجعل القبر بينه وبين القبلة
سلموا عليه السلام عليك يا فلان ابن فلان ورحمة الله وبركاته ثم يدعو له يدعو له نعم المساواة يعني للجواب الشاب كنا نستقبل الميت وجه الميت عند السلام.
استقبل وجه الميت عند السلام فيكون مستدبرا للقبلة مواجها للميت.
لان وجه الميت الى
قبلة فيأتيه من جهة قبلة القبر ويستقبل وجهه ويسلم عليه.
فاذا اراد الدعاء له فانه ينحرف ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة ويدعو له هذه صفة زيارة القبر.
هذا اذا كان زائرا لقبر معين
اما اذا كان زائرا للمقبرة كلها يستقبلهم بوجه كل المقبرة يستقبلها بوجهه ويدعوا لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بسبب نعم الاجزاء المتقطعة تجمع ولا تخاط تجمع وتلف في الكفن
مع الميت ولا تخاف يصب عليها الماء اذا كانت لا تتأثر بصب الماء يصب عليه الماء مع مع جسم الميت ويغسل وتغسل الاجزاء معه ثم تلف بالكفن نعم ولهذا الشيخ
التوسل باصحاب القبور شرك اصغر وسيلة الى الشرك وسيلة الى الشرك التوسل بهم وسيلة بدعة وشيء انه بدعة ان هذا لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار.
وثانيا انه وسيلة الى الشرك.
انه اذا توسل بهم
فان هذا يجره الى دعائهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل فيؤول الى الشرك الاكبر.
نعم واصلهم الشهارة صاحب السيارة اما اذا كان الخطأ على المقابل مئة بالمئة فليس عليك شيء
واما اذا كانت عليك نسبة ولو قليلة في الحادث فعليك الدية وعليك الكفارة عليك النسبة من الدية نسبة ان كان عليك ربع النسبة عليك ربع الدية كان عليك نصف النسبة عليك نصف الديرة واما
الكفارة فتجب كفارة كاملة
ولو ما عندك الا واحد بالمئة يجب عليك كفارة كاملة.
وهي عتق رقبة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعا نعم ان الطعام لاستقبال ما حدد ما حددت الايام للتعزية ولا لصنعة الطعام ما حددت الايام ما داموا مشغولين بالمصيبة ومحزونون بميتهم ولا
يتفرغون لخدمة انفسهم
انهم يساعدون ولو في يوم او يومين او ثلاثة واما الاجتماع اليسير من اقارب الميت واللي يجون يسلمون ويمشون فلا بأس بذلك انما الكلام عن الترتيب والاجتماع الذي يرتب آآ يحط له احتفال ويحق
له
آآ ترتيبات خاصة هذا هو الممنوع اما مجرد ان المصاب يجلس في بيته يمر الناس يسلمون عليه ويعزوه وهم ماشيين.
هذا ما فيه شيء ان شاء الله نعم ولكن كفارة القتل ليس فيها اطعام
وانما ذكر الله فيها خصلتين فقط.
الاولى العتق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها عما يستطيع الصيام ولا العتق لا يكلف الله نفسا الا وسعها
نعم فضيلة الشيخ الاسلام والمسلمين والمسلمين لا هذا ما يأتي لفائدة دعاء عليه و ما يأتي لكن يحذر من اخطائه يقال فلان حصل منه كذا وكذا في كتابه الفلاني قرأ كذا وكذا فليحذر منه
اما الدعاء عليه وتقبيحه وشتمه هذا لا داعي له.
نعم لان الغرض هو بيان اخطائه لان لا يغتر بها او يكون احد من من اتباعه ما يدري عنه فينبه على ذلك لئلا يستمر على طريقته
اما تناول شخصيته باللعن او بالسب او بالشتم هذا لا داعي له التي ما في شك ان الله الجرح من الدم ومن الصديد الى الله ويوضع عليه قطر يوضع عليه القطن والحنوط الذي فيه طيب
يوضع على الجراحة.
نعم او يجعل على جنبه الايمن على جنبه الايمن ويوجه الى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا ولا يوجه الى توجيها يسيرا وانما يجعل على جنبه.
واذا خشي سقوطه يجعل شيء من التراب خلف ظهره
او امامه اجعل شيء من التراب او شيء من الطين اليابس الذي يضمن عدم الانتفاءه على وجهه او على ظهره نعم الميت والله اعلم هذا من امور الاخرة تشهدوا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
يقول امين انها استفاضة الاثار ان الميت يعرف من زاره ويسمع كلامه الله اعلم ما ادري وش هالاثار ولا ادري وش ما هذه دعوة الله اعلم بها.
الحاصل ان ان احوال القبور من امور الاخرة التي لا يعلمها الا الله.
فنحن ننفذ ما امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيارة
هو الدعاء لهم واما انهم يسمعون او ما يسمعون او يعرفون او ما يعرفون الله اعلم بذلك.
وان قاله من قاله.
نعم نعم النعي المذموم هو ما يصاحبه تعداد لمحاسن الميت
اما النعي الذي هو مجرد خبر عن وفاة الميت من اجل الصلاة عليه وحضور دفنه ومن اجل ايضا اذا كان لاحد عليه حق ان يأتي لاخذ حقه فهذا لا بأس به
هذا لا بأس به.
النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه.
يعني اخبر عن وفاته لاجل الصلاة عليه والدعاء له اما النعي الذي هو مثل نعي الجاهلية ذكر محاسنه
ومدحه وهذا لا يجوز.
نعم طيب اخبار المساجد بموت الميت من اجل ان يصلوا عليه ويحظروه؟
هذا شيء طيب صلى عليه في المسجد الفلاني لاجل انهم يحضرون طيبا.
نعم فضيلة الشيخ
نعم نعم نعم لا بد ان شاء الله صلاتك صحيحة لانك يوم تصليها وانت مسافر يجوز لك القصر والجمع وصلاتك صحيحة ان شاء الله ولم بالعافية والصحة.
نعم.
فضيلة الشيخ
نعم.
والكلام اذا كان فيهم اذا كان فيهم فهو ما يذكر يعني هذا من الطعن في انسابه اما اذا كان ما هو فيه فهذا كذب وافتراء اشد لا يجوز تناول الانساب
لا يجوز تناول الاسد بالطعن والتنقيص والانساب لا تغني شيئا عند الله.
قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
قال تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
فاما من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون.
ولو كان انه من اخف الناس نسبا ومن ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم.
وان كانت من اشرف الناس نسبا في هذه الدنيا.
انساب لا قيمة لها عند الله وانما
وبالعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى.
ولما يحصل من بالطعن في الانساب من المفاسد وان شاعت الفتن بين الناس ولما فيه من تنقص المسلمين الى غير ذلك من المحاليب.
وفيه الاعجاب اعجاب الانسان بنسبه لانه اذا طعن في نسب غيره فمعناه انه
معجب هو بنسبه نعم والله تعالى
82 من 175 /شرح بلوغ المرام/الزكاة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني والثمانون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم بارك على محمد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عبادة فيها وانما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر قال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة هي الركن الثاني من اركان هي الركن الثالث من اركان الاسلام.
هي الركن الثالث
من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة من كتاب الله عز وجل باكثر من ثمانين اية اذا ذكرت في الصلاة ذكرت معها الزكاة مما يدل على اهميتها وتأكدها في الاسلام قد فرضت
بعد الهجرة فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة كما فرض في هذه السنة ايضا قيام شهر رمظان فاركان الاسلام خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
وهذا الركن هو الاساس وهذا فرض على المسلمين فرض على المسلمين ابدا دائما وابدا شهادتان اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر
وثيابك فطهر والرجز فاجر الرجز هو الاوثان وهجرها تركها شهادتان دعا اليهما النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعثه الله لانهما الاساس الذي ينبني عليه الدين وكذلك جميع الرسل اول ما
يبدأون دعوتهم
الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والصلاة هي الركن الثاني وقد فرضت قبيل الهجرة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة ليلة المعراج
صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولكن اول ما فرضت ركعتين ركعتين كما سبق ثم اتمت في الحضر واقرت الركعتان في السفر كما في حديث ابن عباس ولما هاجر الى المدينة
فرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة ثم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة وبذلك تكاملت اركان الاسلام ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة
انزل الله عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالزكاة عبادة مالية عبادة مالية يعني تجب في المال وسميت زكاة لان الزكاة في اللغة التطهير
وانما فهي تطهر المزكي من ادناس الذنوب ومن الشح والبخل وتزكي وتطهر المال ايضا.
تطهر المال الذي تخرج منه وهي نمى يقال زكى المال اذا نمى وزكى الشيء اذا نمى لانها تنميه
الزكاة تنمي المال وتسبب البركة فيه فلذلك سميت زكاة من الطهرة ومن النما والزيادة.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص ما ما نقصت ما نقصت صدقة ما نقص مال من صدقة
الزكاة والصدقات لا تنقص المال وانما تزيده بركة ونماء فهي وان كانت تنقصه ظاهرا لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه تزيده بركة ونموا ما نقص مال من صدقة فلذلك سميت زكاة قال الله تعالى خذ
من اموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة فاخوانهم الاغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقته ويدفع حاجته قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم
بالسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في سورة المعارك بسورة الذاريات وهذا هو الزكاة هو الحق المعلوم وبين انه للسائل والمحروم بمحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة وهي ركن
من اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة فمن جحد وجوبها كفر فيستتاب فان تاب واقر بوجوبها والا قتل مرتدا لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين هو
الذي يجحد وجوب الزكاة او يستنكرها فان هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الاسلام واما اذا اقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا فانها تؤخذ منه قهرا.
فان ولي الامر يأخذها منه قهرا.
لانها حق واجب عليه.
للفقراء
فان امتنع وصار له شوكة وله اعوان فلا بد ان يقاتل.
فلا بد ان يقاتل حتى يدفع الزكاة لان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما هم بقتالهم ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون
فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد
رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وان الزكاة من حقها يعني من حق شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بحقهم فاقتنع الصحابة
وعلموا ان الله سبحانه وتعالى القى الحق على لساني ابي بكر الصديق فوافقوه على قتالهم فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى ادوا الزكاة الى الخليفة الراشد واخضعهم لحكم الاسلام.
وهذا يعتبر من مناقب ابي بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى اخضعه لدين الله عز وجل الزكاة
امرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي من محاسن الاسلام هي من محاسن الاسلام وكل الاسلام ولله الحمد محاسن ولكن الزكاة ظاهرة الحسن لان فيها عطفا على الفقراء والمحتاجين وفيها
مساواة ومواساة فيها مواساة للفقراء والمحتاجين وهذا هو ما يسمونه الان بالتكافل الاجتماعي الزكاة فيها تكافل اجتماعي لانها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع الا يكون في مجتمع
المسلمين
جائع وهناك اغنياء عندهم اموال بل يؤخذ من اموال الاغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال وعن استغنوا بها عن الفاقة والفقر هذا هو الحكمة في
تشريع الزكاة باموال الاغنياء فان هذه الاموال هي من الله سبحانه وتعالى ليست بحولهم ولا بقوتهم.
فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لاخوانهم الفقراء والمحتاجين ووعدهم على ذلك جزيل الثواب مع انه
هو الذي تفضل عليهم بهذا المال واعطاهم اياه وعدهم سبحانه بجزيل الثواب اذا هم انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلف
لاحظوا قوله تعالى انفقوا مما رزقناكم هو الذي رزقهم وهو الذي امرهم بالانفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة
لا يكون فيه تمن على الفقراء وتكبر على الفقراء لان هذا حق لهم ليس فيه معروف ليس فيه معروف منه ولا منه وانما هو حق واجب اوجبه الله تعالى عليه.
يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر المزكي يدفع الزكاة عن طيب نفس وعن اقتناع وايمان بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده ولا يكن فيه منة على الناس او تكبر على
الفقراء
والمحتاجين.
فهذه الزكاة اذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد كله فضائل وكله خير على الامة فلو ان الاغنياء اخرجوا زكاة اموالهم على الوجه المطلوب
ووزعوها كما امر الله سبحانه وتعالى لما بقي في المجتمع محتاج ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات او جرائم انه قد يدفع المحتاج يدفعه تدفعه الحاجة والفقر الى ان يسرق احيانا
والى ان يغصب المال احيانا فاذا اعطي ما يكفيه من ما اوجب الله له فان ذلك يزرع في نفسه المحبة لاخوانه الاغنياء لا يكون هو هناك عزازات ولا يكون هناك
يكون هناك سوء تفاهم بين الناس.
هذا هو دين الاسلام الذي لو طبق لنعمت البشرية بخيراته وبركاته فهو لا يحرم لا يمنع الاغنيا من كسب المال والتملك ولا يحرم الفقراء من
هذه الاموال التي تكون بيد الاغنياء ولكنه جاء بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجح او الاشتراكية اللي يسمونها اشتراكية وهي في الحقيقة شيوعية يتبجح بالعدالة وانه وانها تمنع ان تكون
الاموال بايدي طبقة معينة بزعمهم لاجل يتساوى الناس في الثروة
وهم في الحقيقة افقر الاغنياء وحرموا الفقراء اخذوا اموال الاغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء ما شفناهم اعطوا الفقراء شيئا.
ولا دفعوا حاجتهم وانما اخذوا اموالهم وتسلطوا بها على رقاب الناس او انهم استغلوها في اه الات التدمير والعياذ بالله
والاسلحة الفتاكة ويقولون نحن نساوي بين الناس فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقير بل جعلوا الناس كلهم فقراء واستبدوا بالاموال وعبثوا بها وصارت بايدي هؤلاء الطغمة الغاشمة يتصرفون فيها
حسب اهوائهم ورغباتهم هذه هي الشيوعية التي تزعم انها تساوي بين الناس اما دين الاسلام فلله الحمد فهو عدل وخير.
لم يحرم الفقراء ولم يمنع الاغنيا من الكد والكسب والتملك
استعمال مواهبهم وقدراتهم وهذا خير للمجتمع اذا كان في المجتمع اغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حرف للناس يكون عندهم اعمال يجد اه العمال ما يشتغلون به بالاجرة فهذا خير للمجتمع.
يكون فيه اغنياء
اما اذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعية الان الشيوعية الان ولله الحمد باءت بالفشل في كل مكان اما دين الاسلام فانه دين العدل والرحمة والشفقة الا يمنع التملك
للافراد بل يشجعهم على الكد والكسب والاحتراف الشريف تجارة ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتهم زيادة على ان الفقراء يجدون فرصا للعمل ومجالا للاكتساب عند الاغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي
اه اي مجال يستأجرونهم للعمل فيه هذا هو دين الاسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للامة ومن ذلك هذه الزكاة هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الاغنياء
ولا يجفه باموالهم وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوزين يدفع الحقد والتباغض بين المسلمين نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما حين بعثه النبي
صلى الله عليه وسلم الى اليمن
وذلك في السنة العاشرة من الهجرة بعثه الى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وبقي في اليمن الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ثم جاء من اليمن وذهب الى الشام جاء في خلافة
ابي بكر
رضي الله عنه من اليمن وذهب الى الشام ايضا لنفس المهمة قاضيا ومعلما ومرشدا ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه وهو من افاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم بعثه الى اليمن فاوصاه صلى
الله عليه وسلم
حينما بعث بهذه الوصايا العظيمة رسم له المنهج الخطة التي يسير عليها فقال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب يعني من النصارى في نجران وغيرها تأتي قوما من اهل الكتاب
اخبره بذلك من اجل ان يستعد انه قادم على اناس اهل كتاب وعندهم علم وعندهم اه شبهات عندهم حجج فليكن على على استعداد لمقابلته ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم
لكفاءته العلمية ومقدرته على الاقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه فهذا فيه دليل على ان الامام يختار الدعاة الى الله عز وجل وان يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها
ان يقوموا بالمهمات التي بعثوا من اجلها والا يحابي في ذلك وانما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من اجلها فليكن اول ما تدعوهم اليه
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا فيه ان اول ما يبدأ الداعية ان يدعو الى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية امور الدين اما اذا اهمل جانب العقيدة
وذهب الى امور اخرى وان كانت من الدين فانها لا تغني شيئا.
ما دامت العقيدة فاسدة فان بقية الامور ولو كانت من الدين لا تبدي شيئا.
اذا كان عندهم شرك
فانه لا يأمرهم بالصلاة هو الزكاة والصيام والحج ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله ما ينفع اذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء الاتجاه الى
الدعوة الى غير التوحيد من امور الدين هذا لا يجدي شيئا.
فالدعاة يجب عليهم ان يهتموا اولا وقبل كل شيء بالعقيدة.
ان يدعوا الناس الى توحيد الله جل وعلا وافراده بالعبادة
وترك عبادة ما سواه فاذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا الى الاصلاح لبقية الامور فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهذا شيء يفقده كثير ممن ينتسبون الى الدعوة اليوم
فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم وانما يتجهون الى امور اخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد فهم يذهبون الى الفرع ويتركون الاصل
هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله ولاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قوم من اهل الكتاب
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فدل على ان بعض العلماء قد يكون عنده شرك ولا يعرف معنى لا اله الا الله وهو عالم.
هؤلاء اهل الكتاب
ولكنهم لا يعلمون معنى لا اله الا الله.
اليس العبرة بوجود ان فلان عالم او فلان فقيه؟
العبرة بان يكون عارفا بالتوحيد.
ان يكون عارفا بالتوحيد مقيما له اما مجرد كونه عالم ولكنه عند الشرك
وعنده عقائد فاسدة هذا لا لا ولهذا قال تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن فدل على ان اهل الكتاب بحاجة الى ان يدعوا الى شهادة ان لا اله الا الله فكيف بغيرهم
من باب اولى فقد يكون هناك علماء لكنهم علماء ظلال ولا يهتمون بالعقيدة وهذا كثير الان هناك علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة او عندهم خلل في العقيدة هم في انفسهم عندهم شرك.
فهذا امر ايظا يجب التنبه له
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هما اجابوك لذلك فاعلمهم هو الترتيب والتدرج تدرج يبدأ بالاهم ثم ينتقل الى الى المهم بعده
اعلمهم ان الله افترض عليهم اي اوجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات هي الركن الثاني من اركان الاسلام وتأتي بعد التوحيد مباشرة ودل على ان الداعية لا يبدأ بالامر بالصلاة
وانما يبدأ بالامر بالتوحيد اولا فاذا تحقق فانه يأمر بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة هذا محل الشاهد من الحديث وهذه الصدقة هي
الزكاة تسمى زكاة وتسمى
صدقة والصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب والمراد هنا الصدقة الواجبة سميت صدقة لانها تدل على صدق ايمان المتصدق لانه ما بذل المال الذي هو احب شيء اليه
ما بذله واخرجه الا لايمانه بالله عز وجل فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال المال من اغلى شيء عند الناس.
فاذا تصدق منه فهذا دليل على ايمانه
لذلك سميت صدقة تؤخذ من اغنيائهم.
اي دليل على ان الزكاة لا تجد الا على الاغنياء.
وهم الذين يملكون النصاب فاكثر الذين يملكون النصاب فاكثر هؤلاء هم الاغنياء تؤخذ من اغنيائهم
فترد في فقرائهم هذا فيه بيان مصري في الزكاة وانها تصرف للفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية هذا هو الفقير.
والمسكين احسن حال من الفقير
المسكين قد يجد اكثر الكفاية اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا اصلا او يجد شيئا قليلا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين بدأ بالفقراء لانهم ثم يليهم المساكين لان عندهم بعض
الشيء
لكن لا يكفيهم.
فاذا ذكر الفقير والمسكين افترقا بالمعنى صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية اما اذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الاخر فاذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين
واذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير ومن ثم يقول العلماء اذا اجتمعا افترقا واذا واذا افترقا اجتمعا هذا هو المعنى.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم دليل على ان الزكاة تصرف في فقراء البلد
زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده لان هؤلاء الفقراء ينظرون الى هذا هذا المال ويتطلعون الى الزكاة فهم احق بها.
فاذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم.
سبب هذا حرجا لهم
سبب هذا ايضا آآ خيبة لامالهم فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده الا اذا لم يكن في البلد فقراء فانها تنقل الى اقرب بلد فيه فقراء هذا هو الاصل الاصل ان
زكاة المال في فقراء البلد اذا وجدوا فاذا لم يوجد فقراء او صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فانها تمطر الى اقرب بلد يحتاج يحتاج اليها وفيه دليل على
اجزاء واحد من الاصناف الثمانية.
الله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين اليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
ذكر ثمانية اصناف وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء
فدل على انه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الاصناف الثمانية مم ثم قال صلى الله عليه وسلم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموال فلا يجوز للعامل ان يأخذ اكثر من
من الحق الواجب على صاحب المال وان يأخذ الكرايم وهي النفايس من المال وانما يأخذ المتوسط يأخذ المتوسط لانه اذا اخذ الانفس ظر بصاحب المال واذا اخذ الردي ضر باصحاب الزكاة للفقراء
لا يتوسط يأخذ من الوسط وهذا هو العدل فان اخذ من النفايس فان كان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس وان كان بدون طيب نفس فهو ظلم فهذا ظلم اياك هذا تحذير
اياك وكرائم اموالهم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم.
فانه ليس بينها وبين الله حجاب.
المظلوم اذا دعا على الظالم فان دعوته مستجابة ولو كان المظلوم كافرا
تقبل دعوته لانه مظلوم فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين ومع المسلمين من باب القولى ولا مع اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم.
الظلم ممنوع
يقول الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واخبر في هذا الحديث انه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب
وانها ترفع الى الله جل وعلا وانه يستجيب للمظلوم فهذا فيه التحذير من الظلم.
وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلمة.
فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم منهج للدعاة الى الله عز وجل
والولاة ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم الى الله سبحانه وتعالى نعم صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه اخذ هذا الكتاب وعليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم.
فدفعه الى انس ابن مالك لما بعثه
الى البحرين وابو بكر الصديق رظي الله عنه بعث انسا الى البحرين مصدقا يعني يجمع صدقات البحرين والبحرين المراد بها الاحساء اللي تسمى اليوم الاحساء هي كانت في الزمان السابق هي البحرين
يسمى هجرا ابو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انس لان اهل البحرين اهل مواشي اهل مواشي وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الابل والغنم وبيان مقاديرها
لان الزكاة جاءت مجملة في القرآن جاءت مجملة في القرآن وبينتها السنة النبوية بينت مقاديرها وبينت آآ انواع الاموال التي تخرج منها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة الابل
والبقر والغنم والنقدين.
الذهب والنقدان الذهب والفضة وعروض عروض في اربعة اموال في الماشية التي بهيمة الانعام تقول بهيمة الانعام هذا واحد التي هي الابل والبقر والغنم هذي بهيمة في الانعام هذا صنف واحد
الصنف الثاني النقدان الذهب والفضة وما يقول مقامهما من الاوراق النقدية التي تستعمل الان هذه تقوم مقام الذهب والفضة.
هذا الصنف الثاني الصنف الثالث عروض التجارة وهي السلع التي تعد للبيع
وطلب الربح الصنف الرابع الخارج الى الارض الخارج من الارض فهو الحبوب والثمار هذه اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي اربعة وفي حديث ابي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله
بيان الزكاة الواجبة في الابل والغنم وفي حديث معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر وفي بقية الاحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الارض اذا كانت عروظ التجارة
كل هذا سيأتي ان شاء الله
نعم من اول الحديث والتي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة.
فريضة الصدقة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة والفريضة معناها الواجب
التي فرضها رسول الله هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله الذي فرضها يعني اوجبها هو الله سبحانه وتعالى ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديره فرضها يعني بين
مقاديرها نعم لان الله وكل اليه البيان عليه الصلاة والسلام نعم التي امرنا بها رسول الله.
نعم الابل اذا كانت دون الخمس والعشرين ففي كل خمس شاة من كل خمس
تشاد اذا كان عندك خمس من الابل ففيها ففيها شاة واحدة اذا كان عنده عشر ففيها شاة اذا كان عنده خمسة عشرة من الابل ففيها ثلاث شيا اذا كان عنده عشرون ففيها
اربع فاذا بلغت خمسا وعشرين انتقلت وصار فيها الواجب من الابل بنت الابو اذا بلغت خمسة وعشرين انت قلت من الغنم الى الابل فصار فيها بنت لبون.
نعم الى نعم اذا بلغت
خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين.
ففيها بنت لبون.
بنت مخاض ففيها بنت مقاومة وهي التي تم لها سنة بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية
سميت بنت مخاض لان امها تكون قد حملت بعدها الماخض هي الحامل فجاءها المخاض الى جذع النخل الحمل الماخذ هي الحامل فتكون امها قد فطمتها وحملت بعدها في بداية الحمل
هذه بنت المخال انثى هذا تأكيد لان بنت معلوم انها انثى البنت هذا يطلق على الانثى لكن جاء بانثى من باب بالتأكيد نعم اذا لم يكن عنده بنت مخاض فانه يدفع بدلها ابن لبون وابن اللابون هو
ما تم له سنتان ودخل
في السنة الثالثة سمي بذلك لان امه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن ولدت بعده ولدا اخر وصارت ذات لبن هذي الليمونة التي فيها لبن والمخاض التي فيها حمل نعم
صار في خمس وعشرين بنت مقاض او فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون انث لان لان الانثى من الابل افضل من الذكر افضل من الذكر بخلاف بنو ادم فان الذكر
جنس الذكور افضل من الاناث وليس الذكر كالانثى اما في الابل البقر والغنم فالانثى افضل البهايم الانثى افضل من الذكور لان الانثى تنتج نعم فاذا بلغ رسول الله عليه اذا بلغت ها
اذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة والحقة تكون قد استحقت الركوب ما تم لها اربع سنين ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة هذه حرقة في ثلاث سنين نعم ثلاث سنين
الحقة هي ما تم لها ثلاث سنين دخلت في السنة الرابعة سميت حقة لانها استحقت ان يحمل عليها وان تركب وان يطرقها الفحل تحققت هذه الامور فلذلك سميت فرقة نعم
اذا بلغت اذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة وهي ما تم لها اربع جنين ودخلت في الخامسة سميت جذعة لانها تكون قد اسقطت انها واجزعت اجدعت يعني اسقطت انها نعم
اذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت تعال اقول كما سبق بنت اللبون عرفناها فيما سبق وهي اكبر من من بنت المخاض اكبر من بنتي المقام بسنة.
نعم عبادة نعم احدى نعم
اذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان الى مئة وعشرين فيها حقتان وعرفنا الحق انها هي التي تم لها اربع اما لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة ففيها حقتان الى مئة وعشرين
فاذا بلغت مئة وعشرين وواحدة حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل اربعين حقة وفي كل خمسين جدعة نعم اذا فالابل تبدأ تبدأ من خمس وتنتهي بمئة وواحد وعشرين هذه فيها مقادير مختلفة
فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين استقرت فيها الفريظة في كل اربعين حقة وفي كل خمسين جزع هذه زكاة الابل.
نعم بسبب هم في كل اربعين بنت الاول ايوه وفي كل خمسين حقة
نعم في كل اربعين بنت لابون في كل خمسين شقة نعم مم.
نعم هذا ما يسمونه الاستقرار الفريضة وما بين الفريظتين يسمى الوقف يسمى الوقف ما بين خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين هذا كم هو
عشر هذا ما فيه شيء يسمى بالوقف يسمونه الوقت اللي ما فيه شيء نعم ومن لم يكن معه الابل.
اذا نزلت الابل عن خمس فليس فيها شيء عنده اربع او ثلاث
او تنتين او واحدة ما فيها شي هذي ما فيها شيء واجب.
لكن ان اراد ان يتصدق من باب التبرع فهذا شيء طيب نعم اما انتقل الى الصنف الثاني وهو الغنم
الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ اربعين تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى التي ترعى الحول كله او اغلب الحول من الكلأ ترعى من الكلى لا ينفق عليها شيء
وانما ترعى من الكلى والعشب هذي معنى السائمة اما اذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء يعلفها كل الحول او يعلفها اغلب الحول هذي ما فيها شي هذي تسمى معلوقة
اما التي ترعى من من الكلى هذي تسمى سائمة ومنه شجر فيه توسيمون اي فرعون نعم ترعون انعامكم.
نعم الثوب في الثوب الرعي السوم بالنسبة للبهايم معناه الراعي اما السوم في البيع والشراء هذا معروف
توم السلعة نعم ولا يسم على صوم اخيه نعم وفي صلاة المغرب يا له الغنم اقل نصابها اربعين في كل اربعين شاة قل لي اربعين شاة شاة الى ان تصل الى مئة واحدى وعشرين ففيها
شاتان الى ان تصل الى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة اذا زادت على مئتين واحدى وعشرين اذا زادت على مئتين وواحدة زادت على مئتين
وواحدة لان صارت ثلاث مئة او اربع مئة او خمس مئة ففي كل مئة شاة.
واقص الغنم هو اكبر الاوقات نعم وفي مئتين وواحد وثلاث نعم اي نعم من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة هذا اكبر وقت
يعني تسعة وتسعين هذا ما فيه شي مئتين وواحدة فيها ثلاث فاذا وصلت الى ثلاث مئة ففيها ثلاث اربع مئة اربع شياه خمس مئة خمس شياه ست مئة ست شياه وهكذا
اذا زادت على مئتين وواحدة فيها ثلاث شياهات فاذا ليس فيها شيء بعد ذلك الى ان تصل الى ثلاث مئة فيكون فيها ثلاث شيك الى اربع مئة ففيها اربع اشياء الى خمس مئة فيها خمس فئة الى اخره في
كل مئة شاة
نعم فاذا زادت على بلادنا وفي كل كتاب الله.
نعم فاذا كان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الابل اذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء.
كذلك الغنم اذا نقصت عن اربعين
فليس بها شيء لو كانت تسع وثلاثين شاة ما فيها شيء الا ان يشاء ربها ان يتبرع من عنده فلا بأس نعم نعم ان يتسمى بالخلطة يكون الغنم ما هي بالواحد
هو الغنم لشخصين فاكثر هذي يسمى الخلق مختلطة.
فهذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط يأتي بيانها ان شاء الله الدرس القادم نعم
ياك الصلاة نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه انهم جحدوا وجوب الزكاة من جحد وجوب الزكاة فانه يكون مرتدا هذا مجمع عليه قالوا ما ندفعها الا للرسول والرسول توفي فلا ندفعها الى غيره
معناه انهم جحدوا وجوب الزكاة فلذلك صاروا مرتدين نعم في اما اعطاؤها لرجل ثقة تولى توزيعها فهذا لا بأس به هذا لا بأس به يجوز التوكيل باخراج الزكاة او توزيع الزكاة يجوز
اما اعطاءها للجمعية الجمعيات غير منضبطة من المسؤول عنها؟
جمعية شركة كبيرة ما غير من المسؤول عنها الا تبرأ الذمة بدفعها الى الجمعيات؟
لان الانسان ما يثق من وصولها الى مستحقيها لان الجمعية فيها عدة اشخاص وعدة مسؤولين وفيها عدة مشاريع
فلا يدرى وين تروح الزكاة انما التبرعات ما في بأس يعطون من التبرعات اذا تحقق انهم يصرفونها في وجوه الخير لا بأس تضرعا اما الزكاة فهي عهدة عهدة لا تعطى الا لثقة يقوم مقام صاحبها في
توزيعها.
فالجمعيات
ليس فيها واحد يبي يتعهد لزكوات الناس كلها هاللي تجتمع عنده هذا صعب وكونهم جماعة يتواكلون كل واحد يتكل على الثانية وقد يكون فيهم اناس غير موثوق فيهم او يجعلونها في مشاريع لا تصلح
فيها الزكاة
اتبع المساجد ما تصلح فيه الزكاة المساجد ما هي بيوت الله اشرف اشرب شيء لا تصح الزكاة فيه لان الله حصرها في ثمانية اصناف فقط فكيف بغيره من المشاريع بنى مدارس ولا
حفر ابار ولا هذا كله ما تصرف فيه الزكاة او بنا ملاجئ او مستشفيات كل هذا ما تصرف فيه الزكاة.
هذه تصرف فيها التبرعات الجمعيات اغلب اعمالها هي مشاريع مشاريع نعم
ما في شك هذا ما في شك واضح من الحديث انه الداعية الذي يريد ان يقدم على اهل بلد او على قبيلة او على دولة يجب انه يدرس احوالهم قبل ويتعرف
على ابايعهم على ويشوف النقص الذي عندهم حتى يعالجه ما انه يجيهم وهو ما يدري عن احوالهم هذا قد يغلط او يخطي.
نعم فضيلة الشيخ هذا من حق ولي الامر
يأخذها ولي الامر بالقوة اما غيره لا لان هذا يحصل بسبب فوضى وفتنة فهذا من صلاحيات ولي الامر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له
هجمة من عزائم ربنا فهذا من صلاحيات ولي الامر.
وابو بكر الصديق رضي الله عنه ولي امر.
نعم ستة اشهر لا اذا كانت نصف السنة تعلف ما فيها زكاة.
اما اذا كانت تعلف اقل من نصف السنة واكثر السنة ترعى منى
نعم هذا سيأتي هذا سيأتي فيه الجبران في اخر الحديث من لم يكن عنده السن فللعامل ان يأخذ السن الذي دونه مع الجبران يعني يدفع معها جبران دراهم وان اخذ سنا اعلى من السن الواجب عليه
فالعامل يدفع المتصدق
الجبران الجبران تارة يكون يدفع لصاحب الزكاة وتارة يدفع للعامل نعم هذا يأتي ان شاء الله في اخر الحديث نعم لا يوجد يستحق زكاة البلد تؤخذ من الاغنياء او الاغنياء انفسهم ينقلونها الى
اقرب
بلد فيه فقراء من المسلمين اقرب بلد نعم لا الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال وبروح عامل في الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة شيء انما العامل الذي ليس له راتب هذا يأخذ دين عليها
اما الموظفين عند الدولة اللي كوخهم وهم موظفين وتعطيهم انتداب حتى انه تعطيهم انتداب من راحتهم هؤلاء لا يجوز لهم ان يأكلوا من الزكاة لانهم اعطوا مقابل عملهم من من ولي الامر
نعم مش فيهم ما هو من صلاحياتهم جمع الزكاة هذه ظاهرة سيئة اين في المساجد يجمعون الزكاة بدون تفويض من ولي الامر؟
هذا ما هو من صلاحيتهم نعم ها ايش فيه
وكيل اه لا يعامل عليها اللي ولاه ولي الامر.
انا من صلاحيات ولي الامر تنصيب العمال لا نعم.
نعم الاصل ان كل شهر له حول خاص لكن من باب التسهيل على الناس
فلا بأس انه يجعل شهرا من السنة هو موعد اخراج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله هذا من باب التيسير على الناس لانه صعب اني ابي كل شهر
يبي يخرج زكاة كل شهر زكاة كل هذا صعب نعم اي نعم الضابط انه كفاية سنة اللي عنده كفاية سنة هذا غني الذي ما عنده كفاية سنة هذا فقير نعم
لا يقول ايش ما ما سمعت ان جفاف المال لا يكون تقديرها الا بالكافر على يقولون اذا كانت اذا قدرت بالفظة نقصت عن النصاب واذا قدرت بالذهب بلغت النصاب او بالعكس تقدر باي النقدين الذي
يبلغ النصاب
تقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين لان النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الاخر نعم فضيلة الشيخ ما القول ايش؟
لا تقربوا مني ما القول فالقول ايه الدعوة لا تجوز بدون علم
لانه ما يدري وش الواجب من غير الواجب ولا يدري وش الحلال من الحرام ولا يدري بماذا يجيب لو سئل؟
هذا ما يصلح للدعوة لكن انه يوجه توجيه فلا بأس اما انه يدعو الناس ويحلل ويحرم
ويكفر هذا ما ما يجوز الا لاهل العلم لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته ولا يتدخل في امور امور الحرام والحلال والصحيح والفاسد والشرك والتوحيد ما يتدخل بالمراد
لكن يوجه توجيه عام يرغب في الاسلام وان الاسلام شيء طيب توجيه عام بدون تدخل في الاحكام هذا قد يكون لا بأس به ان شاء الله نعم لا ما لها النكات السائمة تابع للامة ولو كان
الصغار النكاح يتبع الامهات ويحتسب ولو كانت صغارا نعم نعم هذا هو ان كان فيهم احد يحسن يوكله يذبحه يحييه في بيته وان كان ما فيهم احد يحسن يوكل احد من المسلمين او من اقاربه يذبح
ضحيتهم عنده
وفي بيتهم اما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به المقصود ومكة ايضا غنية بالهدي ابي التمتع وهدي القران وهادي التطوع وهدي الجبران غنية بالهدايا اما الظحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت
شعيرة تذبح في البيوت نعم وانا مقيم لبست شرابا؟
نعم عندك اربعة وعشرين ساعة اذا كنت ما ما مسحت عليها الا عقب ما سافرت فلا تأخذ احكام الصبر ثلاثة ايام بلياليها.
العبرة ببداية المسجد اذا كنت مسحت قبل السفر
فتعتبر مدة مدة الحظر يوم وليلة اما اذا كنت لبستهن على طهارة وسافرت ولا مسحت الا وانت في اثناء السفر فهالمدة تعتبر مدة مسافر ثلاثة ايام بلياليها الا اذا رجعتني وسفرت
قبل تمام المدة فانها تنقطع تنقطع بوصولك الى بلدك ورجوعك من السفر.
نعم لا هي من الربائح اذا تزوج امرأة فكل بناتها رباي من الازواج اللي قبله والازواج اللي بعده كلهم غبايب الى اخر عمرها
لو ما ولدتها الا على رأس الخمسين هي ربيبة للزوج الاول الذي دخل بها اول زوج غضب له لو كان له عدة ازواج تعاقبوا عليها فبنات كهربائي في كل الازواج هؤلاء
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد شفنا على نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة الابل والغنم قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة معناه انه اذا كان
اذا كان المال مشتركا بين اثنين فاكثر اذا كان المال من الابل او البقر او الغنم مشتركا بين اثنين فاكثر فانه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد وتخرج منه
الصدقة فلا يفرق كل واحد بعزل نصيبه اذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعزل نصيبه هي فرارا من الصدقة بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد فلو فرضنا مثلا ان الاثنين
ان الاثنين اربعين من الغنم واحد لك خمس او واحد له خمسة وثلاثين المجموع اربعون فلما احسوا ان العامل فيأتي فرقوها صاحب الخمس خلاها لحالها هو صاحب الخمس والثلاثين خلاه على حاله
علشان لاجى العامل لا يأخذ منها شيء لانها لا يجب فيها شيء خمسة وثلاثين ما يجد فيها شيء خمس ما يجب فيها شك ففرقاها من اجل ذلك من اجل فرار
من الصدقة بينما لو بقيت مجتمعة اربعين وجبت فيها شاة كما سبق فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان هذا احتيال والحيل لا تجوز لاسقاط الواجب فتبقى على ما هي
ويؤخذ منها شاة على انها مصاب اربعون شاة وتكون هذه الشاة على الاثنين بكل على قدر ماله.
كل يتحمل منها على قدر ماله فعلى صاحب الخمس منها على قدر ملكه وعلى صاحب الخمس وثلاثين
على قدر ملكه صاحب الخمس يكون عليه الربع السحب الخمس والثلاثين آآ صاحب الخمس الى زين سبت خمس الى اربعين كم تصير ثمن فيكون صاحب الخمس نعم صاحب الخمس عليه الثمن
ثمن الشاة هذي وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه سبعة اثمان الشاة ولهذا قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية هذا التفريق خشية الصدقة اما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا ان
الواحد اربعين شرك واحد له اربعين شاب والثاني له اربعين شاة وكل واحد غنمه مو فاصبر عن الاخر طول السنة فاذا علموا ان العامل سيأتي جمعوها وقالوا هذي مختلطة من اجل ان العامل ما يأخذ
منها الا شاة واحدة
بينما لو بقيت على حالها على تفرقها وجب على كل واحد منهم شاف يعني كل واحد منهم يملك نصاب فهم جمعوها من اجل ان يهربوا من الصدقة حتى انه ما يكون فيها الا شاة واحدة
على الاثنين فيكون على كل واحد منهم نصف شاة هذا قصدهم هذا لا يجوز لانه احتيال لاسقاط المحرم لاسقاط الواجب اسقاط الواجب فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق
حتى تؤخذ منه الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيتك الصدقة هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوي.
يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه
تحمل من الزكاة على قدر ملكه لكن الخلطة لا لا تؤثر الا بشروط خلطة لا تؤثر الا بشروط الشرط الاول ان تكون مجتمعة كل الحول او اكثر الحول الشرط الثاني
ان تجتمع في المبيت تبيت جميعا وما هو بكل واحد يعزل غنمه بالليل في بيته عنده فليكون مبيتها واحد طول السنة او اكثر السن الشرط الثالث ان تشترك في المحلب
تحلب جميع في مكان واحد اما لو كل واحد اخذ غنمه او ابله وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحلبها جابها هذا ما ما يؤثر قل شرط الشرط الرابع
ان تشترك في المرأة كن مرعاها واحد اما ان كانت تشرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني لجهة اخرى تفرق من المبيت بالواحد ترعى في مكان كل سنة او اكثر السنة
فان الخطة لا تعتبر.
اختل شرط الشرط الخامس ان تشترك في الراعي يكون الراعي واحد لها جميعا فان كان كل ما شئت شخص لها راع خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة
الشرط السادس ان تشترك في الفحل تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد فان كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد اختل شرط من شروط الخلق فاذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها
فان الخلطة تكون مؤثرة على ما سبق اما ان اختل شرط منها فانها الخلطة لا تكون مؤثرة هذه الشروط ذكرها اهل العلم وهي مستفادة من قضية الخلطة لا تتم الخلطة الا بهذه الشروط
فان اختل شرط منها لم تكن خلطة بل يكون حكم كل ماشية مستقلا نعم ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة
الذي يجب دفعه في الزكاة ان تؤخذ من جنس الماشي تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسها ولا يجوز اخراج الهرمة وهي الكبيرة الكبيرة التي بلغت الهرم لان هذه معيبة فلا تخرج الهرمة عن
الشابات من من الابل او الغنم لان هذا عيب ولا رغبته في الهرمة ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض عوار بالفتح او عوار بالظم ذات المرض ومنه عوراء العين
ايضا فان هذا نوع عيب.
لان ذلك ينقصها تنقص قيمتها ولا يؤخذ كيس لان التيس فحل يقرع الغنم وفي اخذه ظرر على صاحب صاحب الغنم فيه ظلم له الا اذا اذن
اذ الا ان يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ التيس وقد يكون التيس ايضا لا رغبة فيه ما يرغبونه الناس التيس له معنى يعني في من عقله؟
معنيان احدها انه قد يكون
اخذه مضرا بصاحب الماشية بحيث انها تفقد فحلها فقد يكون مضرا بالفقراء حيث ان التيس تكون قيمته انقص من الانثى وهذا ايضا يدل عليه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
ولستم باخذه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيثة والخبيث المراد به الردي هنا ليس المراد به المحرم مراد به الردي
ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه.
لو دفعه اليكم احد لن تقبلوه الا على حيا ومجاملة انكم تكرهونه فكيف تدفعونه الى غيركم اذا كنتم انتم لا ترغبون وتكرهونه فكيف تدفعونه
الى غيركم فالواجب في الصدقة المتوسط من المال فلا يكلف صاحب المال بدفع الجيد لان هذا اجحاف به ولا يجوز له دفع الردي لان هذا فيه اجحاق بالفقراء بل المتوسط من المال
الذي هو بين الجيد والردي.
واذا شاء ان يدفع من الجيد بطيب نفس فهو احسن لا لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الابل والغنم انتقل الى نوع اخر وهو النقود
قال في الرقى الرقا بكسر الراء هي الفضة الرقى هي الفضة والورق بالكسر هو الفظة يقارقه ويقال ورق يعني الفضة الفضة نصابها مئتا درهم بالدرهم الاسلامي درهم نبوي مئتا درهم
ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفضة سواء كانت مغروبة ومسكوكة او كانت غير مغرورة بان كانت قطعا وسبايك فاذا بلغ مقدارها مئة واربعون مثقالا وهي بالدراهم النبوية
الاسلامية مئة درهم وجبت فيها الزكاة وما دونها
ليس فيه زكاة والمئة الدرهم الاسلامي بالريال الفظي السعودي ستة وخمسون ريال ستة وخمسون ريال عربي سعودي بالفظة فاذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة وان كان ما عنده من
الفضة اقل
من هذا المبلغ فليس عليه زكاة.
نعم.
فان لم تكن الا تسعين رؤيا ليس فيها خلق
83 من 175 /شرح بلوغ المرام/الزكاة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والثمانون
فانها تجب الزكاة عليه اجباريا.
ليست باختياره يجبر على دفعها نعم وليس فانا نعم رواه البخاري اذا وجب على صاحب المال سن معين سن معين كأن وجبت عليه جذعة وهي ما تم لها اربع سنين كما سبق
وليس له عنده الا حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين هذي انقص اصغر ما عنده الا سن اقل فانه يقبل منه السن الاقل ويدفع الجبران يدفع ساقين يدفع بدل الجذعة
حقة وشاتين تكون الشاتان جبرانا للنقص فان لم يجد شاتين فانه يدفع عشرين درهما كل شاة عشرة دراهم عشرين درهم الدرهم النبوي هذا يسمى الجبران يأخذه العامل من صاحب الصدقة
جبرانا للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع اقل منه اما ان كان العكس ان كان العكس وجب عليه سن معين وليس عنده الا سن اعلى منه سن اعلى منه كمن وجبت عليه حقة وليس عنده الا شذعة
فان العامل يأخذ الجذعة ويدفع المتصدق جبرانا شاتين او عشرين درهم فتارة الجبران يدفعه صاحب الصدقة وتارة يدفعه العامل هذا معنى الجبران وهو تعويض النقص تعويض النقص او تعويض الزيادة
نعم.
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في اليمن اللهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا
اله الا الله وان محمدا رسول الله
فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم الصدقة تكون على المسلمين من اهل اليمن
واما اهل الكتاب فعليهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذا كيف يأخذ الصدقة كيف ياخذ الزكاة من المسلمين؟
وكيف يأخذ الجزية من اهل الكتاب فقال له ولما كان اهل اليمن اهل بقر
اهل اليمن ليسوا اهل ابل وانما هم اهل بقر النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ انصبة البقر.
والواجب فيها في كل ثلاثين من البقر تبيع وهو الذي تم له سنة الفصيل او العجل الذي تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه
الى المرعى وفي كل اربعين مسنة بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان هذا نصاب البقر من كل ثلاثين تغيير من كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريضة اذا بلغت اربعين استقرت فريضتها في كل ثلاثين تبيع
وفي كل اربعين مسنة بحسابها
هذه زكاة البقر وان يأخذ من كل حال يعني من اهل الكتاب ياخذ الجزية والحالم معناه الذي بلغ الحلم لان الصغير لا تؤخذ عليه جزية صغير من اهل الكتاب لا تؤخذ عليه جزية
انما تؤخذ الجزية من البال من كل حال ان يأخذ من كل حال دينارا والدينار هو النقد المضروب من الذهب والنقد المضروب من الذهب ومقداره مثقال مثقال من الذهب على كل
بالغ من اهل الكتاب سنويا ثانويا يأخذ من كل حال دينار وهو مثقال من الذهب فان لم يكن عنده دينار فانه يدفع عدله يعني مقابله معاثريا يعني ثوبا من ثياب اليمن
معاثر ثوب من ثياب اليمن لان اهل اليمن كانوا ينسجون من سجون الثياب وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وفيه بيان الواجب فيها وفي بيان انصبتها وفيه وجوب الجزية
على اهل الكتاب وبيان مقدار الجزية وفيه ان الجزية انما تجب على البالغ من اهل الكتاب نعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد
نعم توخذ صدقات المسلمين على مياههم في رواية لا تؤخذ الا في دورهم لما كانت الزكاة واجبة على اهل المواشي من البادية على اهل المواشي من البادية وكانت البادية في الغالب تنتشر في
البراري
بحثا عن الكلام فيصعب متابعتهم في المراعي فاصعب متابعتهم في المراعي لانهم يتفرقون في المراعي النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي يسهل فيه اخذ زكاة اموال البادية وهي اذا اجتمعوا
على المياه
بالصيف لانهم في الصيف يجتمعون على المياه وعلى الموارد اياتيهم العمال على الموارد يكون هذا اسهل على الجميع اسهل على اصحاب الاموال واسهل على العمال اجتماعهم على المياه وهي الموارد
المعروفة
وانهم لا يتابعون في الادوات لان هذا فيه مشقة او لا تؤخذ منهم الا في دورهم يعني من المحلات التي يستقرون يستقرون فيها لان في هذا تيسيرا على الجميع لان متابعتهم في
انتجاعهم الرعي تشق او تتعذر نعم فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين ياخذ الزكاة وفيه بيان المكان الذي تؤخذ منه زكاة مواشي اهل البادية نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا معاصي رواه البخاري ومسلم الزكاة انما تجب في الاموال المعدة للنماء والتجارة الاموال النامية وهي التي تعد للنماء
والاستنسال او تعد للتجارة للبيع والشراء وطلب الربح.
اما الاموال غير النامية فهذه لا تجب فيها زكاة وهي الاموال التي تستهلك وتستعمل هذه ليس فيها زكاة.
المساكن التي يسكنها الناس
ليس فيها زكاة لانها لا لم تعد للنماء وانما اعدت بالاستعمال والثياب التي تلبس هذه ليس بها زكاة لانها مستهلكة وكذلك الاطعمة التي تؤكل وتدخر للاكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وان كثرت
الانسان اذا جمع في بيته تمر ولا طعام ما يجب عليه ولو حال عليه الحول ما فيه سكت لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستهلاك وكذلك المراتب التي التي يعدها الانسان للركوب والحمل
مثل المواشي الخيل والحمير والبغال هذه ما تعد للنمأ انما تعد للركوب والحمل اليس فيها زكاة والخيل ايضا تعد للجهاد في سبيل الله اليس فيها زكاة؟
لانها للاستهلاك جميع المراكب ومنها السيارات
السيارات التي تعد للركوب والنقل ليس فيها زكاة حتى وان كانت سيارات مثمنة ليس فيها زكاة ما دامت في الركوع اليس فيها زكاة؟
العبيد المماليك الذين يعدون للخدمة ليس فيهم زكاة وان كانوا اموالا يباعون ويشترون لكن ليس فيهم زكاة لانهم
معدون للخدمة اما الاشياء التي تعد للايجار محلات تعد للايجار سيارات تعد للايجار مصانع تعد للاستثمار فهذه تجب الزكاة في غلتها ما يعد للاستئجار للايجار او للانتاج مثل المصانع والمطابع
والمكاين التي تعد للانتاج هذه لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في غلتها.
فاذا تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فانها تجب فيها الزكاة في الغلة جميع التي الاموال التي تعد للايجار
الزكاة في غلتها.
المصانع التي تعد للانتاج صانع الاسمنت اصابع الالبان مصانع الحديد مصانع الورق هذه كلها لا تجب الزكاة فيها لانها لم تعد ليه للتجارة وانما اعدت للاستغلال مات في غلتها
اذا حال الحول على غلتها من حين حصولها يبدأ الحوض ومن حين عقد الايجار يبدأ الحول على الاجرة فاذا تم لها حول وبلغت النصاب فانه يخرج زكاتها ومن ذلك الحلي
من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء قال جمهور العلماء ليس فيه زكاة لانه لم يعد للنماء وللاتجار.
وانما اعد للزينة واللباس فهو مثل الثياب ومثل مساكن ومثل المراكب وان كانت مهملة ليس فيها زكاة.
وكل ما يعد للاستعمال والاستهلاك
فليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذي يعد للتجارة وللنماء والزيادة هذا الذي تجب فيه الزكاة.
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين من الابل
بنت لبون سبق لنا ان ان بنت اللابون تجب في ست وثلاثين اليس كذلك؟
فالاربعين فيها بنت لابوهم لانها ما زادت عن عن هذا المقدر ستة وثلاثين ما زادت الا اربعة فقط
ففيها بنت بنت لابوها لو وصلت الى ست واربعين وجبت فيها حق لكن هذه اربعين فقط ليس فيها شيء الا بنت فقط في ستة وثلاثين منها من دفع الزكاة معتجرا يعني طالبا للاجر فله اجر
وهذا فيه حث لاصحاب الاموال على دفع الزكاة طيبة بها نفوسهم يطلبون الاجر من الله ويغتبطون بذلك ويفرحون ولا يعتبرون الزكاة انها غرامة او انها خسارة او انها نقص في اموالهم لا بالعكس هي
زيادة وطهرة ونمى وبركة
لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة باموالهم فاللي تطب نفوسهم بها وليحتسبوا اجرها عند الله سبحانه وتعالى.
واما من منعها فانه يجب على ولي الامر ان يأخذ منه قهرا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه قهرا
لانها حق واجب عليه فاذا منعه بخلا فان ولي الامر يتدخل ويأخذها منه قهرا.
ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه
هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اجبروهم على دفع الزكاة.
فدل على ان الممتنع من دفع الزكاة ان كان ليس له شوكة وليس له منعة فان ولي الامر يأخذها منه قهوة
يأخذها منه قهرا وان كان له شوكة ومنع فانه يقاتل يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة ولا يترك كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه.
وفي الحديث ايضا انه مع اخذها منه قهرا.
انه يعزر
فانا اخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله قالوا هذا من التعزير تعزير بالمال.
فيأخذ ولي الامر الزكاة منه ويعزره على امتناعه بان يغرمه غرامة كبيرة شطر ماله يعني نصف المال الشطر هو النصف
فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال.
جواز التعجيل بالمال وللعلماء فيه قولان القول الاول انه جائز لولي الامر ان يفعله اذا رأى المصلحة في ذلك واستدلوا بهذا الحديث فان اخذوها وشطرا ما له عزمة من ازمات ربنا
والقول الثاني انه لا يجوز تعزير بالمال قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تغاظم منكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم الا بطيبة
من نفسه وهذا لم تطب نفسه ولم يرظى فلا يجوز اكل ماله عقوبة بل يؤخذ منه الواجب فقط ويعزره ولي الامر بما يشاء من الضرب او الحبس او غير ذلك من انواع التعجيل اما اخذ المال فلا يجوز
المعاقبة به
واما حديث اخذوها وشطر ماله قالوا هذا منسوخ.
هذا منسوخ كانت العقوبة بالمال في اول الامر جائزة.
ثم نسخت بعد ذلك فهذا منسوخ والامام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يريان القول الاول.
الجحان القول الاول
وهو جواز التعجيل باخذ المال اذا رأى ولي الامر المصلحة في ذلك فانه يعزر بالمال ويصادر شيئا من المال عقوبة للمجرم.
وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب اما دعوى النصر
فانها لا تتم الا اذا عرف التاريخ اذا عرف التاريخ عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع ايضا اذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع وايضا اذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة
لابد من هذه الشروط الحاصل ان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة التعذيب بالمال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وان الزكاة وان الصدقة لا تحل لال محمد
هذا فيه دليل على تحريم الصدقة على قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحل لهم الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها اوساخ النفس لان الصدقة تكفير صدقة تكفير قال الله تعالى خذ من
اموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها فهي تطهير فهي مثل الماء الذي تغسل به النجاسة وسخ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانها اوساخ الناس الا تحل لال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد وهم قرابته
ارهابت الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس ولكن يعطون من خمس خمس الغنيمة.
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى
فجعل الخمسة اسهم سهم منها لذوي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خمس الخمس من الغنايم عوضا عما منعوا عنه من الزكاة فدل هذا الحديث على مسائل
المسألة الاولى فيه بيان ما يجب في الاربعين من الابل وهذا كما تقدم المسألة الثانية فيه انه يجب على المتصدق ان ينوي النية الطيبة وان يدفع الزكاة طيبة بها نفسه
غير متبرم منها ولا مستثقل لها ولا متمنن بها لا يمن بها لانها حق واجب عليه ليس فيها منة منه المسألة الرابعة فيه ان من من امتنع من دفع الزكاة
بخلا بها فانه يجبر على دفعها وتؤخذ منه قهرا ولا يجوز تركه ولكن هذا من صلاحيات ولي الامر المسألة الخامسة فيه دليل على مسألة جواز التعذيب بالمال عند من يرى ذلك
المسألة السادسة في الحديث دليل على ان الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنوا اه المطلب يعني المسلمين منهم
المسلمون منهم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت وليست حتى وهو حسن.
هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب وان نصاب الفضة مئة درهم
اي مئة واربعون مثقالا او ست وخمسون ريالا بالريال العربي السعودي هذا نصاب الفضة وان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار مثقال كل دينار مثقال فيكون نصاب الذهب عشرين مثقال وهو بالجنيهات
السعودية
احد عشر جنيه ونصف تقريبا جنيهات السعودية احد عشر جنيه ونصف عشرون المثقال احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي هذا نصاب الذهب وفي الحديث بيان المقدار مقدار الزكاة في الذهب والفضة وانه
ربع العشر
ربع العشر ربع العشر لان مئتي درهم كم عشرها عشرين درهم نصف العشر كم هو عشرة دراهم ربع العشر كم هو خمسة دراهم ففي مئتي درهم خمسة دراهم اي ربع العشر
وكذلك في الذهب بالذهب ربع العشر الذهب ربع العشر الاثنين ونصف بالمئة.
اثنين ونصف بالمئة.
هذا مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر يبدأ من من بداية النصاب وما زاد فبحسابه
لا زال فبحسابه من كان عنده ملايين او مليارات ففيها ربع العشر مهما كثرت فيها ربع العشر نعم اعد الحديث عن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم المسألة في في الحديث ايضا ان ان المال ان المال من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بان يتم له اثنى عشر شهرا منذ ملكة
اثنى عشر شهرا منذ ملكة بالاشهر الهلالية لا بالاشهر الرومية او الشمسية وانما بالاشهر الهلالية فاذا فاذا تم عليه اثنا عشر شهر هلالي من حين ملكة وجبت عليه الزكاة نعم
حتى نعم هل يستفاد من هذا الحديث مسائل المسألة الاولى بيان نصاب كل من الذهب والفضة ان الذهب عشرين مثقال والفضة مئة واربعين مثقال ثانيا في الحديث بيان الواجب في الذهب والفضة وانه ربع
العشر
من حين يبلغ النصاب وما زاد فبحسابه ثالثا من حديث دليل على انه لا تجب الزكاة في المال حتى يتم عليه الحول ان ان يمر عليه اثنا عشر شهرا هلاليا من حين ملكة
واما قبل ان يتم عليه الحول فانه لا تجب فيه الزكاة فلو انه انفقه قبل ان يتم عليه الحول انفقه او انه ضاع المال او سرق المهم انه خرج عن ملكه
ولم يبقى منه شيء او بقي منه ما دون النصاب فليس فيه زكاة لانه لم يتم عليه الحول هذا من استفاد من هذا الحديث اولا بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة.
ثانيا بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة
ثالثا بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكة.
نعم الترمذي مثل هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط الحوض من حين ملكة سواء ملكه بارث سواء ملكه بالارث
او بهبة وهبه له احد او ملكه الكد والكسب هو يحترف ويجمع وبلغ عنده نصاب من الذهب والفضة فانه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول من حين ملكه
باي نوع من انواع التملك نعم وعن نبيه رضي الله عنه قال هذا داخل فيما سبق ان الزكاة لا تجب في الاموال التي تعد للاستعمال والاستهلاك ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل يحرص
عليها الارظ
او يستنبط عليها الماء من البئر البقر العوامل اي التي تعمل ليس عليها زكاة لانها لم تعد للنماء وانما اعدت للعمل ومثلها كل مال اعد للعمل الاستهلاك فلا زكاة فيه كما سبق.
نعم
رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ايه؟
وعن رضي الله عنهما لا اعد الحل عبد الله ما في غيره عبد الله نعم لا اله الا الله.
لا لا
عن ابيه عن جده عبد الله نعم رضي الله عنهما جد لان جد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فليستجيب له ايها السادة هذا الحديث فيه انه تجب الولاية على القصور وعلى اموالهم وانه لابد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقليا فيقام ولي عليهم
من قبل من قبل ولي الامر او القاضي يتولى شؤونهم ولا يتركون مهملين تهمل اموالهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني لا تؤتوهم اموالهم والمراد باموالكم
اموالهم سماها اموالا للمخاطبين
من باب الحث على حفظها وانها تشبه اموالهم كما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال القصار ثانيا في الحديث ان ولي امر اليتيم والمجنون والمعتوه يخرج الزكاة من ماله ينوب عنه في ذلك
ينوب عنه في ذلك ويقول مقامه ثالثا في الحديث انه لا ينبغي لولي اليتيم ان يجمد ماله ان يجمده بل عليه ان يحركه بالتجارة وانما حتى لا تأكله الصدقة لان كل سنة يؤخذ منه صدقة
فاذا كان مجمدا تضرر اما اذا كان يحرك في التجارة والنماء فان فان ذلك لا يؤثر فيه هذا الحديث فيه ثلاث المسائل الاولى مسألة الولاية على اليتامى وانها امر واجب
المسألة الثانية ان ولي اليتيم يخرج زكاة ما له وانها تجب الزكاة في اموال اليتامى وهذا قول الجمهور من اهل العلم والمسألة الثالثة انه لا ينبغي تجميد اموال اليتامى لان هذا يضر بهم
بل على وليهم ان يتجر به اما ان يتجر به هو واما ان يدفعه الى ثقة يتجر به بجزء من الربح في جزء من الربح ولا يتركه مجمدا تأكله الصدقات
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي عليه وتدخل عليه اللهم صلي عليهم الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده بناؤه على عبده فمعنى صلي عليهم اي اثني عليهم في الملأ
الاعلى
ومن اثنى الله عليه في الملأ الاعلى فانه يكون من السعداء هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق اذا دفع صدقته ان ناخذها يدعو له سواء كان اخذها ولي الامر
او اخذها الفقير الاخر يدعو للدافع سواء كان ولي الامر او العامل او الفقير المدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه و والدعاء في البركة في ماله بارك الله لك فيما
اجرك الله يقول اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وهذا مأخوذ من قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم.
اي ادعو لهم مراد بالصلاة هنا
الدعاء صلي عليهم اي ادع لهم ان صلاتك سكن له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وفيها سكينة فيها خير فهذا فيه مشروعية الدعاء يدافع الصدقة.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم
تقدم لنا انه لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول ولا يطالب بها الا بعد تمام الحوض لكن لو اراد هو ان يدفعها قبل تمام الحول هذا يسمى بالتعجيل
هل يجوز له ذلك او لا يجوز هذا الحديث يدل على الجواز فان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعديل صدقته
اذن له في ذلك فهذا دليل على جواز تعديل تعجيل الصدقة لا سيما اذا كان في تعجيلها مصلحة ان يكون هناك مصغبة حاضرة او فيه ما يستدعي تعجيلها يكون هناك مصرف
من مصارف الزكاة كتجهيز الغزاة مثلا او يكون هناك فقراء لا يكون على الانتظار الى ان يحول الحول فتعجل لهم الصدقة رفقا بهم فاذا كان في تعجيلها مصلحة فلا بأس بذلك
وهذا قول الجمهور وان لم تكن قد وجبت عليه يجوز التعجيل لهذا الحديث ولان هذا فيه مصلحة بلا مظرة وقد ذكر علماؤنا انه يجوز تعديل الزكاة لحولين فقط في حول زكاة سنتين اما زكاة ثلاث سنين
اربع سنين هذا ما يجوز
لكن زكاتي سنتين فقط لا بأس قالوا ولا يستحب تعجيل ما يستحب لكن يباح يباح اباحة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمس خمس موج خمس زوج
وليس هذا الحديث فيه بيان انه اذا نقص المال عن النصاب فانه لا زكاة فيه كما سبق اذا نقص المال عن النصاب المقدر فان لا زكاة فيه ليس في خمر ليس فيما دون
خمس اواق من الورق صدقة خمس اواق جمع اوقية اوقي بالهمزة او وقية بالواو بقية والاوقية اربعون درهما فاذا ضربت اربعين في خمس كم تكون مئتي درهم كما سبق كما سبق النصاب الفضة
مئتا درهم بالدرهم النبوي التي تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا سعوديا من الفضة ما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واجبة وليس في ما دون خمس زود من الابل صدقة.
سبق لنا
ان ما كان دون الخمس من الابل ليس فيه شيء ورؤى اذا بلغت الخمس ففيها شاة ها وفي العشر شاة وفي الخامسة عشرة تلات شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين
بنت الحرام الى اخره اقل ما تجب فيه الزكاة من الابل خمس فاذا نقصت عن خمس كانت اربع ثلاث ثنتين واحدة ليس فيها شيء وزود الذود هو ما دون العشر من الابل يسمى دود ما دون العشر
او عشر فاقل عشر تسع الى ثلاث هذا يسمى الزوج فزود هذا وصف للخمس وصف في خمس نعم وليس وليس فيما دون خمسة اوسط هذا سيأتي ان شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب
والثمار.
دل هذا الحديث على ان نصاب الحبوب خمسة اوسق والوسق ستون صاعا للصاع النبوي الوصف ستون صاعا للصاع النبوي فيكون نصاب الحبوب والثمار خمسة اصق.
كل وصف ستين كم يصير المجموع
ثلاث مئة صان للصاع النبوي ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا تسعين كيلو تعادل تقريبا تسع مئة تسع مئة كيلو بالوزن الحاضر تسع مئة كيلو من التمر فيها هذا النصب
تسع مئة كيلو من الحبوب هذه هذا النصاب ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ما كان دون ذلك ليس فيه زكاة.
ثمان مئة كيلو من الحبوب او من الثمار ليس فيها زكاة
حتى تبلغ تسع مئة كيلو لان الصاع النبوي كل صاع يبلغ ثلاث كيلو تقريبا فاذا ضربت ثلاث مئة صاع بثلاث كيلو صارت تسع مئة كيلو تقريبا.
ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار
فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب نعم رضي الله عنه من تمر هذا التمر يسمى والحب هذه الحبوب المقتاتة الحبوب المقتاتة من البر او الذرة او الرز او الدفن او كل حب يقتات ويدخر
والتمر معروف والزبيب من العنب نعم وهذا سيأتي ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ايه ده لا اللهم صلي عليه بمعنى الدعاء لا بأس
لا بأس ان يصلي عليهم بمعنى يدعو لهم تصلي عليهم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء؟
قال نعم تصلي عليهما مع صلاتك الى اخر الحديث
يعني تدعو لهما مع دعائك اذا دعوت لنفسك تدعو لهما رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام نعم مم لا هذا كله في مواشي لان الذي يدفع الذي يرسل لها العمال هي المواشي
اما الاموال غير المواشي هذه يدفعها اصحابها ما يروح عمال يجيبونها.
نعم.
السنة انه ما يروح العمال الا ايجابي زكاة المواشي والثمار فقط.
نعم اما النقود والدراهم وعروض التجارة ان يؤكل دفعها الى اصحابها
نعم في ذلك الوقت الله اعلم انه يراعى سعر الشاة في كل وقت بحسبه لان كان مقدار الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نعم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم
حدد شاكين الشهاتين تقوم في كل وقت بحسبة واما قوله او عشرين درهما هذا كان القيمة في وقته صلى الله عليه وسلم نعم معناه ان الزكاة تكون التجارة ملك لانه ملك اذا ملك دراهم اذا ملك دراهم
من غلة مصنع او من او اجار دكان او اجار اه عمارة اذا ملكها بدأ الحول من حين العقد من حين عقد للايجار ان كانت ايجارة او من حين ملكها
ان كانت غلة فاذا تم لها حول وجبت فيها الزكاة لانها نقود تدخل في الذهب والفضة كما سبق.
نعم نعم بشراء الدراهم اذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فاكثر وجبت فيها الزكاة
لاي غرض كانت للزواج او لشراء اثاث او لشراء بيت ما علينا المهم ان دراهم تبلغ النصاب وحال عليها الحول.
فتجب فيها الزكاة لاي غرض اعدت نعم فضيلة الشيخ السكات بالريال عرفناها قلنا ستة وخمسين ريال
ريال سعودي من الفضة او ما يعادلها من الورق تسأل تسأل الصيارفة كم تسوى ستة وخمسين ريال فضة فاذا قالوا لك تسوى مئتين ثلاث مئة هذا النصاب من الورق.
الورق النقدي يعني
المقياس هو الريال الفظي هذا هو المقياس او ما يعادله من الريال النقدي وهذا يختلف اختلاف في الصرف في كل وقت بحسب نعم قلنا غلة الايجار من حين العقد يبدأ
حولها من حين عقد عقد الايجار فاذا تم لها حول من عقد الايجار وجبت الزكاة سواء دفعها المستأجر لها ولم يدفعها تكون دين في ذمة المستأجر والديون تزكى وهي في ذمم الناس
الا اذا كانت على اناس معسرين ومفلسين ولا يدري هل تحصل او لا تحصل هذي لها وضع اخر لكن اذا كانت على اناس باذلين يستطيع اهلها منهم متى شاء فهذا هذه تجب فيها الزكاة اذا تم عليها الحول
وهي تبلغ النصاب سواء قبضها او لم يقبضها
نعم فضيلة الشيخ هل يمكن المساعدة الدينية في سبيل الله هذا سؤال طويل الفقرة الاولى نعم.
نعم يجوز يجوز دفع الزكاة للكافر اتقاء لشره عن المسلمين بان يعطى من الزكاة دفعا لشره اذا كان يخشى
شره على المسلمين وكذلك اذا كان يرجى اسلامه او اسلام نظيره يعطى تأليفا له تأليفا له على الاسلام.
نعم او كان ضعيف الايمان حديث عهد بالاسلام وضعيف الايمان ويخشى اذا ما اعطي من الزكاة انه يرتد او
او يرقص عنده الدين فيعطى حتى يتقوى ايمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ضعاف الايمان فيعطيهم ويحرم الناس الذين عندهم ايمان قوي لا ما يعطيهم لانه لا يخشى عليهم من الانتكاس
ويكلهم الى ايمانهم نعم وبقية السؤال ان يمكن في سبيل الله وكذلك اما اعطاء المراكز او الجمعيات او بناء المساجد او المدارس كل هذا لا يجوز من الزكاة لان معنى في سبيل الله المجاهدون
الذين ليس لهم رواتب المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال هؤلاء يعطون من الزكاة اما اذا كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة تكفيهم رواتبهم
في سبيل الله المراد به الجهاد وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب بقية السؤال لا في ذلك تشجيعا لاهلنا هذا اجبنا عليه اما اذا كان ضعيف الايمان ويخشى عليه
من الردة فانه يعطى تقوية للايمان نعم في سبيل الله هذا اجبنا عليه شف اخره بس.
اذا كان ما فيه موارد لبيت اذا كان بيت المال ما له موارد فيجوز لولي الامر انه ياخذ الزكاة ويرتبها
للمجاهدين يدفع رواتبهم منها اما اذا كان بيت المال له موارد تكفيه فانه لا يأخذ الزكاة ولكن لو طلبها ولي الامر وجب على اهل الزكاة ان يدفعوها طاعة لولي الامر وتكون في ذمته هو
تكون في ذمتك ولا يمتنعون اذا طلبها ولي الامر تدفع له واما صرفا فعلى مسؤوليته هو.
نعم علما بان فيها المسؤولين فيها ما هم بياخذونها لانفسهم ياخذونها بامر ولي الامر
هذا من نظام الدولة فاعطائهم اياها طاعة لولي الامر ويتحملون مسؤوليته وتبرأ ذمة الدافع لانهم نواب عن ولي الامر تبرأ ذمة الدافع بهذا لا فضيلة الشيخ لا لا يجوز دفع الزكاة عن الضرائب
لان هذا معناه انه يقي به ماله ولا يجوز للمزكي انه يقي بالزكاة ماله فلا يجوز دفعها بدلا عن الضرائب يدفع الزكاة على انها زكاة والضرايب يدفعها على انها ضرائب
نعم قلنا الواجب ان يدفع شاتين.
وتقوم الشاتين بما تساوي في كل وقت بحسبة.
نعم نعم هذا سيأتي هذا سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد
ولا لال محمد فانها اوساخ الناس وعرفنا معنى اوساخ انها انها تطهر من الذنوب والمعاصي مثل ما يغسل النجاسة بالماء فهي تغسل الذنوب والمعاصي فلذلك صارت من اوساخ الناس نعم.
ولقوله تعالى تطهرهم بها.
تطهرهم
التطهير لا يكون الا من نجاسة اما حسية واما معنوية نعم فبهذا المعنى صارت لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد لشرفهم مكانتهم عند الله نعم ومن الذكر
يجوز ظم الذهب والفظة بعظهما الى بعظ واخراج الزكاة ربع العشر ما يقابل ربع العشر من المبلغ المجمل من هذا وهذا لانهما بمعنى واحد النقدان بمعنى واحد نعم نجد يجوز يجوز لم الذهاب الى
الفضة وان اخرج كل كل شيء على حدة فلا بأس.
اذا كان لا يبلغ النصاب يجب يجب ظم بعظهما
اما اذا كان كل واحد يبلغ النصاب فيجوز له ان يضم ويجوز ان يفرق.
نعم.
فضيلة الشيخ تكاتف غلتها هذي معدة للاجار اللي تكون مثل المعد للاجار يزكي الذي يحصل عليه اذا حال عليه الحول
لحصل على جائزة نقود وحال عليها الحول يزكيه نعم فضيلة الشيخ على اختيار الشيخ تقي الدين نعم يجوز اذا لم يعطوا حقهم من الخمس فانهم يعطون من الزكاة ولا يتركون يحتاجون
نعم فضيلة الشيخ السيد رحمه الله هذا يحتاج الى مراجعة ومسألة التفظيل بين الملائكة وبني ادم لا طائل تحتها لا طائل تحتها الا شغل الوقت نعم الذين لا ينصح ينصح ويغلظ عليه
يقال له هذه ركن من اركان الاسلام كما تجب عليك الصلاة تجب عليك الزكاة الذي لا يزكي وهو عنده زكاة هذا مثل الذي لا يصام كلاهما ركن من اركان الاسلام
بل ان الزكاة قليلة الصلاة واختها في كتاب الله ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يجب عليك مناصحته والتأكيد عليه في ذلك.
فان لم يمتثل بلغ عن ولي الامر.
بلغ عنه
دل عنها اهل العلم تبلغوا ولاة الامور عنه نعم يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضي الله عنهما في نبيه صلى الله عليه وسلم قال
رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واشهد الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد
هذه الاحاديث في بيان زكاة الخارج من الارض ومقدار ما يجب فيها حديث سالم ابن عبد الله من عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء
والعيون العشر وفيما او كان عثريا ما سقط السماء والعيون او كان عثريا وفي رواية بعلن العشر وما سقي بالنظح والثواني ففيه نصف العشر ما سقت العيون ما سقت السماء المراد به
ما سقيا بالمطر او بالثلج او بالبرد الذي ينزل ثم يتموع ويسيل في الارض او سقيا بالطم الطن الذي ينزل من من السماء هذا الذي سقته السماء بانواع ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج من برد
ومن طل او سقيا بالعيون يعني ما والعيون المراد بها ما ينفع من الارض بدون كلف ويسيل ويسيح على وجه الارض اما سقيا بلا كلفة سواء بما نزل من السماء او نبع من الارض
فهذا يجب فيه العشب اذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه وهو خمسة او ست فيه العشر واحد من عشرة واما ما سقي بمؤونة وكلفة كما كان يسقى النظح وهو استنباط الماء
من الاباط عن طريق الثواني والنواظح او عن طريق الدلا التي يجذبها الرجال او عن طريق الاليات الرافعة المعروفة الان فهذا فيه نصف العشر وذلك تخفيفا على الناس اما كان يحصل بدون مؤونة
فهذا الواجب فيه اكثر وهو العشر وما كان يسقى بمؤونة فهذا الواجب فيه نصف العشر وما كان يسخى بالامرين يشفع للامرين تارة يسقى دون مأونة وتارة بمؤونة كان يسقى اول السنة
بالسيول لا يحصل بلا مؤونة وفي اخر السنة يسقى بنظح وسواني فهذا يجب فيه ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع العشر وقوله العثري المراد به ما يشرب بعروقه يكون الماء قريبا من سطح الارض
عروق الزرع تصل اليه وتشرب منه بدون مأوى هذا يسمى بالعتن الذي يشرب بعروقه يسمى البعن بفتح الباب وسكون العين البعض هو العثري سمي عثريا لانه يعثر على الماء في عروقه
فلا يحتاج الى الى مؤونة الحاصل ان ما يسقى بدون مؤونة سواء يسقى بماء على سطح الارض او بماء تحت سطح الارض لكن تصل اليه عروق النوابت فهذا فيه العشر
اذا حصل منه على نصاب وهو خمسة اوسك فاكثر واما ما كان يسقى بمؤونة استخراج الماء له من باطن الارض في السواني او بالنظح بدل او بالالات الرافعة المعروفة الان
فهذا فيه نصف العشب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما صلى الله عليه وسلم واستغفر الله الخارج من الارض ينقسم الى قسمين او الى اقسام كثيرة فما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار
فهذا تجب فيه الزكاة ما كان يكال لقوله ليس في ما دون خمسة اوسط صدقة هذا دليل على اعتبار الكيل وما كان يدخر للقوت ويخزن يعني بهالين الشرطين او هذين الوصفين
الكيل والادخار يعني التخزين فهذا تجب فيه الزكاة على ما سبق ما كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وما كان بمؤونة ففيه نصف العشب اما ما لا يكال ولا يدخر
وانما يؤكل في الحال كالفواكه بانواعها والخظروات بانواعها من البطيخ القصة والقصب قصب السكر وسائل انواع الخضار والطماطم سائر انواع البقول سائر انواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا
ليس فيه زكاة
ليس فيه زكاة لانه يؤكل في الحال ولا يدخر ولا يكال فهذا ليس فيه زكاة هذا المستخلص من ما جاء من الاحاديث في هذا الباب ضابطه ان ما يكال ويدخر
من الحبوب كالبرم والشعير والذرة والدخن وسائر انواع الحبوب حتى ولو لم تكن للقوت لو كانت حبوبا تدخر لغير لغير القوت للكماليات الابازير بانواعها التي تتخذ لا لخطيب الطعام وتطييب رائحة
الطعام وطعمه اباذير كلها
هذه بها الزكاة وان لم تكن قوتا لانها تكال وتدخر وكذلك ما يتخذ للادوية ما يخزن يكال او يدخر للادوية كالكمون والحبة السوداء والحلبة والرشاد حب الرشاد فكل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة
سواء كان
يقتات او لا يقتات وكل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة كالتمر والزبيب وسائر انواع الثمار التي تكال وتوي الذكر للمستقبل تخزن فهذه فيها الزكاة نعم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم
مبنى هذا الحديث فيه مشروعية ارسال الخالص والخالص معناه الذي يخرص الثمار بمعنى يحجرها ويقدرها على الشجر اذا بدا صلاحها فانه يأتي الخالص وينظر اليها ويقدرها لاجتهاده ويكون من اصحاب
الخبرة
لابد ان يكون من اصحاب الخبرة وذلك لان اصحاب الثمار واصحاب الزروع لا يؤتمنون على على الزكاة فلا بد ان الوالي والحاكم يبعث خالصا يقدر ما عندهم من الحبوب والثمار حتى يعرف الواجب
عليهم.
ولا يحصل منهم فيها خيانة
فبعث العمال لخرس الثمار سنة نبوية وهذا ثابت في الاحاديث قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الى خيبر لحرص النخيل والكروم
بمعنى انه يقدر محاصيلها يعرف ما يجد فيها ثم يقيد ويكتب فيقال عند فلان كذا وعند فلان كذا من اجل ان تؤخذ منه الزكاة لانه لو وكلت اليهم لم يؤمنوا عليها
اباه الخائف الى الثمار هذا ثابت اما بعثه للزروع فهذا لم يرد فيه شيء ولكن العلماء قاسوه العلماء قاسوه على الثمار لان الزروع مثل الثمار اموال ظاهرة وهي خارج من الارض مثل الثمار
فيبعث الخالص ايضا للزروع عندما يشتد الحق فيقدرها من اجل ان تعرف زكاته ويطالب اصحابها بها ثانيا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الخالص الى ان يترك
الثلث للمزارع اذا قال مثلا هذه الثمرة ثلاث الاف كيلو يترك منها الف ثلث للمزارع لا زكاة فيه لماذا لان المزارع يحتاج الى اكل هو واولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه عليه نوايا
ربما يكون عليه ايضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة في ترك له الثلث مما يرخص فلا فلا زكاة فيه ويؤخذ زكاة الثلثين الثلث يترك للمزارع يعفى عنه من اجل ما ينتابه
من حاجته وحاجة اه اولاده ومن يأتي اليه او يكون عليه مطالب ومستحقات فان لم يترك الثلث في ترك الربع.
يعني اقل شيء اعلى شيء يترك للمزارع الثلث وادنى شيء يترك
الربع لا يجوز ان ان يترك له دون الربع هذا على الاقل الربع هو اقل شيء ولا يجوز ان يترك اكثر من الثلث.
الثلث اعلى شيء فيترك له ما بين الثلث الى
الى الربع لحوائجه لانه لو اخذ الكل منه لو طلبت زكاة الجميع منه لاجحف ذلك به والشرع انما جاء بالعدل والانصاف لا يدخر هذا الذي يترك له وانما يؤكل في الحال
لا يدخره الزكاة انما تجب فيما يدخر وهذا يؤكل حالا الناس بحاجة الى اكل الرطب وقت طيب الثمار واكل العنب وبحاجة الى ان يأكلوا من الزرع في وقت طيبه هذا لا يدخر
فلذلك لا تجب فيه الزكاة وهذا من وسر هذه الشريعة وسماحتها وانصافها فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم ولا تظلم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي اوجبه الله لهم باموال
الاغنياء فجمعت بالعدل بين الاثنين بين اصحاب الزكاة وبين المزكين نعم رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الخرس يكون للثمار هذا ثابت ثمار النخيل
الاعناق الاعناب مثل النخيل امر ان تفرس كما تحرص النخيل لكن لا تؤخذ زكاة العنب رطبا وانما تؤخذ زكاته جافا يعني زبيبا فتقدر وهو على رؤوس الشجر ولا تؤخذ منه وهو وانما تؤخذ منه بعدما
يجب ويصير زبيبا كذلك النخيل لا تؤخذ منها الزكاة وهي رطب وانما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير تمرا يجفف نعم النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص مما سبق كله وجوب
الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مما يقتات او مما يستعمل لغير القوت كما ذكرنا في الابازير والبهارات والاشياء التي تتخذ اما ادوية واما كماليات هذه تجب فيها الزكاة
وان الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالخاص الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالقرص بان يبعث الحاكم خالصا ويكفي واحد يكفي الخالص الواحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد
الله بن رواحة
الى ايضا فيكفي الخالص الواحد واذا ارسل الامام اكثر من واحد فلا بأس لكن لو لم يرسل الا واحدا لكفى وان زكاة هذه الاشياء لا تؤخذ رطبة وانما تؤخذ بعد جفافها
لكن لو خرصها الخالص على رؤوس الشجر ثم تلفت اذا تلفت بافة سماوية اليس فيها زكاة كان اصابها كان اصابها حادث سماوي او حريق اتلفت والافة السماوية معناها التي لا صنع للبشر
فيها كالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار او الحريق الذي ليس من صنع انسان فانه لا زكاة فيها لانها كلفت بغير تعد من من صاحبها فلا زكاة فيها حتى يؤيها الجرين انما يستقر الوجوب
اذا جمعت في الجنين اما ما دامت على رؤوس الشجر فهي عرظة للتلف فلو تلفت بافة سماوية فلا شيء لا شيء فيها وتبين لنا ايضا ان الزكاة انما تجب الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
واما الخظروات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيها لانها لا لا تكال ولا تدخر.
وانما تؤكل في الحال فليس فيها زكاة نعم كرماء كتبت السؤال نعم اذا باعها وهي على رؤوس الشجر زكى القيمة.
توقد الزكاة من القيمة
شاف اه نصف العشر مقداره من من الدراهم التي باعه.
نعم لا الواجب فيها نصف العشر فيؤخذ ربع نصف العشر من قيمتها.
نعم او العشر اذا وجب فيها العشر يؤخذ العشر من قيمتها
نعم رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قالت لا المذكورة رواه الصلاة والسلام رضي الله عنها قال هذان الحديث ان في زكاة الحليب والحلي المراد به ما تتحلى به النساء
من الذهب والفضة لا تتحلى به النساء من الذهب والفضة كالكروس والقلايد والخواتم الاسورة وهي ما يلبس على الذراع على الذراعين او على الرجلين الخلاخيل ما تعرفون الخلاطيل انتهت تركت من
زمان
تلبس على الرجلين يسمونها الخلاقين الخلخال او يلبس على الاذن الاقراط وما يعلق بالاذن وهذا يختلف باختلاف الاعراف يعني كل وقت وكل لناس لهم اعراف في الحلم فالحلي معناها ما تلبسه المرأة
على اي شكل
على اي شكل كان ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة اما ما كان مألوفا وعادة للناس فهذا مباح للنساء ان يلبسنه لان النساء بحاجة الى الحلي قوله تعالى اومن ينشأ في الحلية
وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة بحاجة الى الحلي لتتجمل به هذا مباح باجماع العلماء اذا كان مما جرت به عادت النساء هذا لا خلاف فيه وانما الخلاف هل تجب فيه الزكاة
او لا هذا هو الخلاف على قولين لاهل العلم.
القول الاول وجوب الزكاة فيه بدليل هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بنت مسكتين من الذهب
والمسك كان تثني مسكه وهي ما تلبسه المرأة بذراعها او على رجلها وهو الخلخال رآها هاتين المسكتين بيد هذه البنت فقال لامها اتحبين ان يثورك الله بهما سوارين من نار.
هذا وعيد
فالقتهما المرأة وقالت هما لله ولرسوله فهذا يدل على وجود الزكاة في الحلي وفي حديث عائشة انها لبست اوظاحا من الذهب لبست اوضاعا من الذهب والاوظاح هو الحلي الذي يصنع من الذهب سمي
اوضاحا
من الوظح وهو اللمعان من الوظح وهو اللمعان فقالت اكنز هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اؤديت زكاته فليس بكنز الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله ما المراد يكنزون الذهب والفضة؟
يعني لا يخرجون تكاد فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته توعد الله من فعله بانه يكوى به يوم القيامة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته اما ما اخذت زكاته فانه ليس بكنز ليس المراد كما عند العوام ان الكنز هو الذي يدفن في الارض لا
حتى لو دفن في الارض وهو قد اخرجت زكاته فليس بكا واما اذا لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الارض لم يدفن هذا هو الكنز فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله
عن هذا الحلي او ام سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلي اكنز هو يعني هل هو داخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة طائفة من هذا الوعيد
ان يلحقها فقال ما اخرجت زكاته وليس بكنز يعني اذا كان اديتي زكاته فانه لا لا يدخل في عموم الاية الكريمة فدل هذا على وجوب الزكاة في الحلم الذي تلبسه النساء
وهذا مذهب طائفة من اهل العلم قديما وحديثا عملا بهذين الحديثين
84 من 175 /شرح بلوغ المرام/الزكاة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثمانون
الحرية المستعمر.
لماذا؟
لانه لم يعد للنماء والتجارة وانما اعد للاستعمال فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والدواب التي تعد للاستعمال ليس فيه زكاة لان هذا شيء تحول من كونه ما للناميا
الى كونه مالا مستعملا في الاستعمال والحاجة والزكاة انما تجب في المال المعد للنماء وضعفوا هذه الاحاديث التي تدل على وجوه الزكاة الحلي هذا هو قول الجمهور اهل العلم قديما وحديثا وهو
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
وعليه الفتوى في هذه البلاد الى زمن قريب انه لا زكاة في الحلي عند جميع علماء هذه البلاد ما في زكاة الى عهد قريب مع الجمهور وكما هو المذهب لان لان في ايجاد الزكاة لكلي المرأة حرج
شديد
خصوصا اذا كانت فقيرة فماذا تصنع؟
هل تحرم من الحلي او يقال لها كل سنة ازكيه منين لا تزكي ما عندها شيء او تبيعه يشتكي منه ينفذ ما في ايجاب زكاة
الزكاة في الحلي المستعمل فرج لا تأتي به الشريعة والدين يسر ولله الحمد الدين يسر ولله الحمد.
اما اذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فانه لا زكاة فيه بالاجماع
تلماس ولو في شيء اغلى من الذهب والفجل والفضة الاحجار الكريمة والألماس المعادن الثمينة هذه لا زكاة فيها باجماع اهل العلم لانها اصبحت ملابس فلا زكاة فيه هذا حاصل الخلاف
في هذه المسألة التي يتعارك الناس الان فيها بين موجب للزكاة وبين لكن للزكاة فيها لا اول مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم زكاة بهيمة الانعام
وزكاة خارج من الارض وزكاة النقدين الذهب والفضة والان هذا في زكاة عروظ التجارة لان الزكاة تجب في اربعة انواع من المال بهيمة الانعام والخارج من الارض و النقدان الذهب والفضة
وعروض التجارة هذا هو الرابع قوله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده هذا هو عروض التجارة فما يعد للبيع من السلع خلاف اصنافها فانه تجب فيه
الزكاة وذلك لعموم النصوص في قوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم بالسائل والمفهوم وهذا مال عروض التجارة مات وفي قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم.
وهذا كسب يجب فيه الانفاق وهو الزكاة
وما زاد عن الزكاة فهو تصدق صدقة تطوع وانفاق تطوع فالانفاق على قسمين انفاق واجب وهو ومنه الزكاة وانفاق تطوعي وهو التبرع ايمان وايجاد الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الاجماع
غير واحد من اهل العلم الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد ولكن ليس الاعتماد عليه وحده وانما الاعتماد على اجماع اهل العلم كما حكاه غير واحد انهم اجمعوا على وجوب الزكاة في عروض
التجارة ولم يخالف الا النزر القليل في ذلك.
فكل ما يعد للبيع والشراء بطلب الربح فانه يسمى عروق تجارة سواء من الملابس من القماش او من الاوهام او من السيارات او من الطائرات
او من العقارات او الاراظي او الاسهم في الشركات الاسهم التي تباع وتشترى كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة لماذا سمي عروض؟
العروض جمع عرب والعرض ما يعرف ويزول لان هذه هذه البضائع لا
لا تبقى وانما هي معرضة الانتقال من يد الى الى يد فهي لا تستقر.
لذلك سميت عروض جمع عرظ.
وهو ما لا يستقر هذه عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر
اذا حال الحول عليها او على قيمتها اذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع او حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشر بان تثمن عند تمام الحول
تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج زكاة ربع العشر من قيمتها المقدرة فيجب على صاحب المعرظ صاحب الدكان صاحب المتجر اذا تم الحول على ما فيه من البظايع او تم الحول على القيمة
التي اشتريت بها البضاعة ان يجرد كل ما عنده من من البضائع ويقدر اثمان ما يعتبر القيمة التي اشتراها بها لا وانما يثمنها وقت تمام الحول بما تساوي سواء كانت اكثر من القيمة التي اشتراها
بها او اقل او مساوية
المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروف للبيع كبيرا كان او صغيرا الا ويجرده ويقدر ثمنه ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره او ما يملكه في اي مكان
لو كان له مثلا لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في في المدينة لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول او عنده مثلا
بضايع بها ها المتجر وبضايع بالمتجر الثاني عنده محلات في الرياض فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا لانها كلها له تجب فيها الزكاة بعضها الى بعض لانها ملكه.
ولا عبرة بتفرقها في اماكن هي ملكه
يجردها ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة الواجبة فيها نعم قلنا مثلا ان الخضروات والفواكه لا زكاة فيها لكن لا صار واحد يبيع ويشري بالخظروات والبقول حتى الكراز والبصل
البيع يسري والفجل يبيع يسري بهذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخظروات يقولون ما عليه زكاة يقول لا عليه زكاة لانه جعل هذه الاشياء بظايع يبيع ويشري فيها بالتجارة رضا الله تجد الزكاة في
قيمتها
ويقدر ما تساوي ويخرج زكاة نعم في الحلي تقولون ما في زكاة نقول نعم ما في زكاة ما دام انه للاستعمال اما اذا كان للتجارة واحد يبيع بالعلي فاتح محل للذهب يبيع الحلي
اصبحت عروض تجارة يزكيها كذلك المرأة لو كان عندها كلي ما هو باللبس وانما هو قال بالربح به حافظتها الى ما يزيد ثمنه او يجي موسم ثم تبيعه هذا هذا ما هو بحلي
هذا فيه زكاة لانه معروض للبيع اما ما يؤجر اما ما يؤجر من الدواب او السيارات او الاليات كالمكاين الزكاة لا تجب في اصله لانه لم يعد للبيع وانما تجب في غلته
ما يحصل عليه من الغلة من الاجرة فانه يزكي هذه المؤجرات لا قال صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه فيقول الله صلى الله عليه وسلم آآ هذا الركاز والمعدن
وهو من جملة الخارج من الارض لان الخارج من الارض ابو وثمار كما سبق معادن وركاب المعادن هو ما خلقه الله في الارض ليس من اجزائها ما خلقه الله في الارض
ليس من اجزائها لمنافع الناس سمي معدنا من العدن وهو الاقامة لانه مقيم في بطن الارض هذا يسمى تسمى معادن وهي مخلوقات ليست من اجزاء الارض وانما اودعها الله فيها
لمصالح العباد وهي على قسمين معادن سائلة النفط والزفت والقار هذي معادن سائلة ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والملح الملح المعدني ما هو مودع في الارض من انواع والاحجار الاحجار
الكريمة
فهو مودع في الارض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها هذه هي المعادن بحديث بلال ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من معادن القبلية
والقبلية قرية قريبا من المدينة بين مكة والمدينة اه من قرى الفرع او الفرع القريبة من المدينة كان فيها معدن ذهب وفضة واقطعه لبلال ابن الحارث قطع هذا المعدن لبلال ابن الحارث
وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه فدل هذا على وجوب الزكاة في المعاني لكن المعادن ان كانت بيد الحكومة وداخلة في بيت المال هذه لا زكاة فيها لان مصرفها
صار مصري في الزكاة لان بيت المال مصرفه مصرف الزكاة فاذا كانت المعادن في يد الحكومة لمصالح المسلمين فانها لا زكاة فيها لانها هي يستعمل استعمال الزكاة لمصالح الناس صالح المسلمين
اما ان كانت هذه المعادن لافراد يملكها افراد من الناس ما هيب للحكومة وانما هي لافراد طلع في ارضك طلع في ارضك معدن معدن رصاص معدن ذهب معدن فضة طلع فيها بترول في ارضه
هذا يكون ملكا لك تجب فيه الزكاة تجب عليه زكاته لكن ما مقدار زكاته؟
اختلف العلماء؟
قيل فيه الخمس فيه الخمس مثل الركاز وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب
مثل زكاة الذهب والفضة ربع ربع العشر لان الذهب والفضة معدن ومع هذا اوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العذر وهذه معادن مثله ففيها ربع العشر هذه زكاة المعدن اذا كان المعدن لافراد
وليس لدولة وانما هو لافراد
ففيه الزكاة وهي الخمس او ربع العشب واما الركاز فمعناه الذهب المدفون او الفظة المدفونة في الارض هذا هو الركاز فمن وجد كنزا مدفونا في الارض من ذهب او فضة
او غيرهما من الاموال فان كان هذا الريتاج في بلاد اسلامية فان هذا حكمه حكم اللقطة يعرف عليه ببلد اسلامي وبلد مأهول هذا حكمه حكم اللقطاء مال ضايع فيعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة
حكمه
حكم اللقطة تمام اما ان كان في بر ما هو في بلد في بر ارض الموات مواد يعني ليست مملوكة او كان في خربة لكفار بلد كفار مندثر ومنتهي ووجد فيه كنز
فهذا هو الرتاس هذا لواجب يكون لواجبه ولكن يدفع منه الخمس لبيت المال لانه حصل عليه بلا كد ولا تعب فيجب فيه الخمس واحد من سهم من خمسة اسهم على كل بيت المال لمصالح المسلمين
هذا هو الرتال ما وجد من دفن الجاهلية سواء وجد في فلات او وجد في الى الكفار مندثرة وخرب في بلاد كفار اما ما كان في بلد عامر فانه حكمه حكم اللقطة
يعرف عليه نعم يكفي فقي من الخارج من الارض العسل عرفنا القارب من الارض الحبوب والثمار والمعادن والركاز العسل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة تعرفون العسل ها اي نعم
هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة الجمهور على انه ما فيه زكاة لانه لم يثبت فيه شيء الجمهور على انه لا زكاة فيه وذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب الزكاة في العسل
لان عمر رضي الله عنه اخذ الزكاة من اصحاب العسل ومقدارها العشر العشر ونصابه نصاب العسل ثلاثون صاعا وهو بالكيلو تقريبا اقول تسعين صار تسعين كيلو الكيلو يكون تسعين كيلو تقريبا
فاذا حصل على تسعين كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة وهو وهي العشر مقدار العشر هذا عند الامام احمد لمجموعة اثار اطلع عليها رحمه الله لم لم تبلغ غيره من العلماء كما يقول شيخ الاسلام
الدينية فرأى فيه الزكاة في هذه الاثار التي تجمعت لديه اما جمهور اهل العلم فيرون انه لا زكاة في العسل لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا غير الذي يبيع العسل اذا كان انسان فاتح محل للعسل يبيع عسل هذا كما سبق قروض تجارة اليس كذلك هذا يزكي زكاة عروظ التجارة لانه معد للبيع لكن كلام في الذي عنده منحلة
او هو يروح للبر وياخذ عسل من الجبال ان النحل الذي البري الذي لا يملكه احد يجد خلايا في الجبال او في الاشجار ويأخذها فيتجمع لديه تسعون كيلو تقريبا فاكثر
فهذا محل الخلاف الجمهور يقولون ما عليه زكاة والامام احمد يرى ان عليه الزكاة وهي العشر اما الذي يبيع ويشتري بالعسل فهذا حكمه حكم عروض التجارة نعم نعم هذا يشطى بالعيون
هذا اصحاب العيون هي العشر لان الرأي هذا مأخوذ من العيون يجري من العيون التي تمنع في الاحسن لكن جمع في مجرى واحد ووزع على المزارعين ولا هو اصله عيون تنبع
نعم اذا كان يسقيها من العين النابعة التي تنبع عليه العشب عليه العشر ما سقيا بالعيون هي العشب نعم امنها بما تساوي ولو كانت كاسدة منها بما تساوي ولو ولو بسعر منخفض اذا كانت لا
لكن يساوي الا هذا السعر المنخفض المهم انه يسممها بما تساوي هذا تمام الكون.
قليلا كان او كبيرا ولو كان اشتراها بعشرة وفسدت وصارت ما تسوى الا خمسة ريال يقوم هذا اللي هي تسوى خمسة اريل ثلاثة اريل
نعم لا من عموم التجارة هذا منه خارج من الارض عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالتمور ما عنده نخل هو ما عنده نخل لكنه يطلع ويشري الثمار يطلب الربح فيها هذا يصير عمره تجارة في حقه
لكن المزارع لا بحق الخارج من الارض نعم نعم غير تبع لرأس الماء تبع لرأس المال فاذا تم الحول على رأس المال يزكي واذا كان عجلت الزكاة ثم انه حصل على ربح بعد
ان عجل الزكاة فانه يخرج زكاة هذا الذبح بانه تابع لرأس المال الذي اخرج زكاته وعجلها فيقول قد بقي عنده من الزكاة قليل فيخرج نعم يجب الزكاة في عروض التجارة اذا اعدها للبيع
اذا اعدتها للبيع سميت عروض اما اذا اعدها للحاجة او للقنية او للاستعمال هذه ليست حروف الشرع بمستهلكها عروض التجارة مثل ما قلت غير مرور هو ما يعرض للبيع نعم
بالنسبة ان باب السؤال الاول عرفتم الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية لا يوجد من دفن الجاهلية يعني من دفن اهل الكفر وليس هو من اموال المسلمين هذا هو اما ما كان معروف انه من اموال
المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطاء
نعم على سعر ما تساوي في السوق على سير ما تساوي في السوق ما هو بسعر التكلفة ولا سعر الشراء وانما سعر السوق اللي هي تساوي في السوق.
نعم نعم
يعني قصدها التمور التي تخزن في الثلاجات من اجل انه يبيعها هذا قصده طلع ربع العشر من قيمتها ربع العشر من قيمتها.
نعم كما لو باعها على رؤوس النخل طلع ربع العشر من قبله.
هم.
يطلع نصف العشر
نصف العشر لان الواجب فيها نصف العشر تجب يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الاصل نعم العوام يسألون اهل العلم فاذا سألت العالم وافتاك فاعمل بفتواه سواء يرى وجوه شتات الحلي او يرى
عدم
اذا في احد القولين نأخذ بقوله اذا كنت عاميا ما تعرف الحكم الشرعي اما اذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تبرأ ذمتك الا فيما ترى انه اصوب واقرب للدليل ترى انه هو الصواب او الاقرب للدليل
نبرأ به ذمته اما التشهي واتباع اتباع الاسهل والرخص هذا ما يجوز لا يساعد بالاسهل وان ترى انه ما هو بصحيح القول هذا لكن تأخذه علشان انه اسهل وان ترى انه ما هو بصحيح او ما هو براجح
فما يجوز نعم نعم اذا كان ما ما هناك خالص فالمزارع يزكي جاء يزكي نقلة يزكي العنب الذي يجفف يزكي يطلع نصف العشر بما سقيا بمؤونة والعشر كاملا بما سقيا بلا مؤونة.
مما تحصل لديه
مما تحصل لديه من الثمر او الحبوب اما ما اكل اما ما اكل فهذا لا زكاة فيه ما اكله هو واولاده وضيوفه ولم يدخره فهذا لا شيء فيه اما ما ادخر
وحصل عليه بعد الجفاف وبعد يفشئ حبوب ونضجها فهذا يزكيها ذكي ما تحصل لديه لا الاصل اخراج القيمة الاصل اخراج القيمة واختلف العلماء هل يجوز اخراج العروض بدلا من القيمة
الصحيح ان ذلك يجوز اذا كان هذا اصلح للفقراء اذا كان هذا اصلح للفقراء انهم يعطون عروق يعطون بظايع بحاجتهم اليها فيجوز هذا عند الحاجة نعم نعم ماني بسمعك نعم
مم نعم مم الزكاة ما هي ما له دخل في العادة والعرف الزكاة حكم شرعي زكاة حكم شرعي فاذا كان علماء البلد يفتون بوجوب الزكاة فيه اذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون
وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه الا اذا كان الانسان طالب علم وغير مقتنع بهذا القول الذي عليه اهل البلد هو غير مقتنع ولا مطمئن الى هذا القول فانه يأخذ بما تطمئن اليه نفسك
ويرتاح له قلبه نعم ينفع لا وما تجب الزكاة في اه الحلي اذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه على كل حال واذا قلنا بعدم وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه ما دام انه حلي يقول بس ما في
زكاة
مهما بلغ نعم يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح من رأس المال ومن الرزق يضم الربح الى رأس المال.
يخرج الزكاة من الجميع لان الربح نتاج من من هذا المال مثل
مثل نتائج السائمة والواجب عليه اخراج ما تم حوله وما لم يتم حوله الخيار فهو بالخيار ان شاء ان يعجل الزكاة وان شاء ان يؤخرها الى ان يتم حوله.
نعم
اذا كانت معروضة للبيع اللي عندهم معارض يبيعون الحراثات ويذيعون الادوات الزراعية هذي عروض تجارة او هو عنده حراثة ونواها للبيع تم عليها سنة وهو ناويها للبيع نعم انتم ترددون السؤال
وهو مار كم مرة في الكلام
الركاز ما وجد من دفن الجاهلية والجاهلية ما قبل الاسلام الجاهلية ما قبل الاسلام هذي الجاهلية فما وجد من اموالها مدفونا في الارض فهو الركاز واما اموال المسلمين فانها حكمها حكم اللقطة
اذا وجدت مدفونة او ضائعة على ظهر الارض
المال الظايع للمسلم كله سواء كان على ظهر الارظ او كان في باطن الارض هو لقطر تعرف عليه الى ان يجده صاحبه نعم ما ورد في شيء قطن ما اعرف ايش
وليس من الفواكه لكن هو يعد للانتخاب والدخر تمام صدروا نعم فيه زكاة اذا كان انه يدخر ويصبر ويقيم الزكاة ايه الزكاة؟
نعم فضيلة الشيخ الفواكه ما فيها زكاة سواء جففت
او اكلت الطرية او علبت ما فيها زكاة الا في حالة واحدة اذا نواها للبيع اذا لواها للبيع فهي عروظ تجارة نعم لا تضم الى بعض انه عدة مزارع في بلاد متعددة
وهو يظن بعضها الى بعض لانه ماله لانها ماله وملكه نعم هذه اموال خبيثة لا يجوز تملكها ولا بقاء يجب اتلافها وهي منكرات اه هذه لا ليست اموالا انما تجد الاموال المملوكة المباحة
وهذه اموال محرمة الواجب اتلافها ولا يجوز تملكها نعم نعم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد وكل ما حان حصاده سواء تعدد في السنة او مرة واحدة ففيه الزكاة نعم
اذا ايش لا يخرج الزكاة جميعا كل سنة يزكي هذه الاجرة عن جميع السنوات لان هذا دين له في ذمة المستأجر وتجب الزكاة في الديون التي في ذمم الناس كل ما حال عليها الحول
لانها ملكه نعم فضيلة الشيخ نعم ما ادري شنيك في الارض هذا العمار ما فيها شيء ولهذا التأجير ما فيها شيء الا في مجرد تبيها للبيع ففيها الزكاة كل ما تم عليها سنة ستين
ولو كانت قيمتها مقصصة عليك اذا حال عليها الحول وانت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حوله لانها عرظ من عروض التجارة.
نعم نحن قلنا اذا تم الحول يزكي
ما في المحل من البظايع بان يجردها يقدر قيمتها الحاظرة فتساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر هذا واضح ما فيه لبس نعم نعم اذا حال الحول وهو عارضها للبيع
ولا بعد انباعت يثمنها ويزكي وان كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فانه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه ثلاثة احاديث ما هو بحديث ثلاثة احاديث.
نعم هل يقال
ما هو بمنع الزكاة فيها للبشر؟
من قال هذا منع الزكاة فيها القياس على المستعملات والمستهلكات ما اوجب الله الزكاة على المستهلك بالثياب والمراكب والمساكن ما اعد للتأجير كل هذا ما اوجب الله فيه زكاة فكذلك الحلي لانه
ما اعد للنماء وانما اعد للاستعمال
فهو ملبوس مثل ما تلبس الثياب حتى ولو كانت ثيابا غالية ذات قيمة ما فيها زكاة ما دامت معدة الاستعمال كذلك الحلي لانه من اللباس وما هو بالكلام على ان ما تجد فيها زكاة للمشقة لا
انها لم تعد للنما وانما اعدت للاستعمال نعم ها يظاعفونه جمهور ظعفوا من اراد انه يطالع هذه المسألة بطالع فتوى مفصلة للشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن مراد
اجاب عن هذه الادلة واجاب بحث طويل نعم يكفي يكفي طلعنا من الزكاة كيف كانت الصلاة نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله علينا
صلى الله عليه وسلم من المسلمين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بوسعيد قال ابو سعيد اما انا صلى الله عليه وسلم الا تسأل الله بما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب صدقة الفطر
لما فرأى من كتاب الزكاة زكاة الاموال التي هي ركن من اركان الاسلام انتقل الى نوع اخر من الزكاة وهو صدقة الفطر او زكاة الفطر فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدء
اما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة الاموال اما هذه فهي زكاة للبدء ولذلك زكاة الاموال لا تجب الا على الغني وهو الذي يملك نصابا فاكثر واما صدقة الفطر او زكاة الفطر
فانها تجب على الغني والفقير وهي زكاة عن البدن ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى لانها زكاة عن البدء وسميت صدقة الفطر او زكاة الفطر من اضافة الشيء الى سبب لان
سببها هو الفطر
فطر من رمضان اوظيفت الى سببها فقيل زكاة الفطر او صدقة الفطر اي التي تجب بسبب الفطر هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
من صاعا من من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين معنى قوله فرظ اي اوجب فالفرظ يطلق ويراد به الايجاب فمعنى فرض اوجب فدل على وجوب
صدقة الفطر وانها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة وهذا اجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر الا من شذ من العلماء فرأى انها مستحبة كداوود الظاهري وخلافه في هذه المسألة غير
معتبر
ولا يؤثر في الاجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله والفرظ معناه واجب فيكون وجوبها بالسنة وبالاجماع صاعا ينتظر او صاع من شعير بين الصنفين
من اصناف ما تخرج منه تمر وهو ما جف من ثمن النخل يقال له تمر اما ما كان طريا فيقال له رقى صدقة الفطر تخرج من التمر لا من الرطب
يعني من ما جاء من زمن النفل او يبس لانه هو الذي يصلح للادخار او صاعا من شعير وهو معروف في هذا بيان مقدار صدقة الفطر وانه صاع بالصاع النبوي
الذي هو اربعة امداد والمد المراد به الحفنة يعني ملء اليدين ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقة اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقة هذا يقال له مت الساعي النبوي اربعة امداد اي
اربع حفلات
من هذا النوع ومقداره بالكيلو والمعروف الان ثلاث كيلوات تقريبا.
ثلاث كيلوات تقريبا فاذا اخرج ثلاث كيلوات فانه يكون قد اخرج القدر الواجب بيقين وان نقص عن ثلاث كيلوات فانه لا يضمن
انه اخرج القدر الواجب فذكر هنا صنفين من اصناف ما تخرج منه صدقة الفطر وسيأتي بقية الاصناف وهي صاع من من طعام يعني حنطة يعني بر صاعا من طعام يعني
او صاعا من زبيب وهو ما جف من ثمن العنب هذه اربعة اصناف والخامس العقد وهو اللبن المجفف وهو معروف فهذه اصناف الخمسة تخرج منها صدقة الفطر نوعها النبي صلى الله عليه وسلم
الاختلاف البلدان فبعض البلدان يكون يكون المأكول عندهم في البر وبعضها يكون المأكول عندهم الشعير بعضهم يكون المأكول عندهم التمر بعضهم يقول المأكول عندهم الزبين فبعضهم مثل البادية
يكون المأكول عندهم
النبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس لان كل قوم يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الاصناف الخمسة واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين المخرج
من هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت ولا يعدل عنها الا اذا لم يجد الا اذا لم يجدها هذا قول انه لابد ان يخرج من هذه الاصناف الخمسة فاذا لم يجد واحدا منها
فانه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة او الدقن او غير ذلك من انواع ما يقتات في البلد اذا عدم الخمسة فانه يخرج مما يقتاته اهل البلد من الارز المعروف الان
او الذرة او الدخن او غير ذلك مما يقتاته اهل البلد في قوله تعالى في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم والقول الثاني انه يجوز الاصناف مع وجودها ويجوز الاخراج من غيرها مما يقتات
فاذا كان في البلد عدة انواع غير الخامسة واهل البلد يقتاتون منها لا يجوز ان يخرج منها يجوز ان يخرج من الارز الان مع وجود البر ومع وجود الاصناف الخمسة يجوز ان يخرج من الارز
لان الاردن صار هو الغالب الان في قوت البلد وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه يخرج مخير ان شاء ان يخرج من الخمسة مع وجودها ووجود احدها وان شاء ان يخرج
من غيرها مما يقوم مقامها او قد يكون اولى منها في عرف اهل البلد وهذا هو القول الصحيح.
لانه اخرج مما يقتات وغالب قوت الناس الان هو الارز كما تعلمون في هذا البلد
فيجوز ان يخرج من الوقت ويجوز ان يخرج من البر او من الشعير او من التمر ولكن الشعير الان اصبح لا يقتات في هذه البلاد فيخرج مما يقتات في البلد
يعتاد اكله هذا هو الصحيح ان شاء الله ولابد من اخراج من اخراج الطعام ولابد من اخراج الصاع لابد من اخراج الطعام من احد هذه الاصناف او غيرها مما يقوم مقام
ولا يجوز اخراج القيمة لا يجوز اخراج القيمة عند جماهير اهل العلم ومن ذهب الى اخراج القيمة فقد غلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اخراج الطعام وقدره بالصاع
ونوعه بهذه الانواع الخمسة فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه الى اخراج القيل ام هذا مخالف للنص وايضا صدقة الفطر من الصدقات الظاهرة
التي تظهر وتكال امام الناس وتخرج فهي صدقة ضارة وشعيرة ظاهر من شعائر الاسلام ولو اخرجت نقودا لم تكن بل كانت صدقة خفية اخراج القيمة لا يحصل به اظهار هذه الشعيرة
وايضا المساكين في يوم العيد يحتاجون الى الطعام ليأكلوا مع الناس يحتاجون الى الطعام ليطبقوا ويأكلوا مع الناس ويطعم مع الناس فحاجتهم من الطعام اكثر من حاجتهم الى النقود ولانه في يوم
العيد تعطل الاعمال
فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم وتغلق الدكاكين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب فلو اعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم لا يجد محلات
مفتوحة يشتري منها تغلق يعطلون الناس للعيد فلو اعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم فاذا اعطي طعاما كان هذا انفع له في هذا اليوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
نص على اخراج الطعام لهذه الحكم والله اعلم ولغيرها العدول الى القيمة تفقد معه هذه الحكم مع انه اجتهاد مخالف للنص معلوم ان الاجتهاد اذا خالف النص فانه لا يعول
عليه ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان قوما يقولون باخراج القيمة قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون الى قول فلان الاستنكار منه رحمه الله
لهذا العمل واما اخراج الصاع من جميع هذه الاصناف فهو امر لا بد منه عند جمهور اهل العلم وذهب بعض العلماء الى انه يخرج من البور نص ساعة ومن غيره
صاعا كاملا وقال ان نصف الصاع من البر يعدل الصاع لغيره لان البر اميز من غيره النصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره وهذا قول معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه
قال بهذا وامر بهذا ولهذا استنكر عليه ابو سعيد رضي الله عنه استنكر عليه وقال انا لا اخرجها الا كما كنت اخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصلى اخرجه الا الصاع فهذا استنكار من ابي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه ولا شك ان قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي
وقول ابي سعيد قول صحابي اجل منه ابو سعيد اجل من معاوية واقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقول ابي سعيد
هو المتعين لانه يستند الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لا اخرجها الا كما كنت اخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اظاف هذا الى وقت الرسول
وقال لا اخرج الا الصعب فلا شك ان قول الجمهور انه هو الصحيح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه.
وقول صحابي
خالفه من هو اجل منه من الصحابة فيتعين القول باخراج الصاع من كل صنف الى البر ومن غيره وفي قوله على الحر والعبد والذكر والانثى الصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم
على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا او كان حرا والمملوك ليس له مال فيستجب فطرته على سيده تجب فطرته على من يملكه وهو سيده اما اذا قيل ان ان العبد يملك كما هو قول بعض العلماء فتكون
صدقة الفطر عليه
لكن الصحيح انه لا يملك انما ملكه لسيده على العبد والفرج والذكر والانثى والصغير تجب على الصغير كما تجب على الكبير لنص هذا الحديث والصغير ان كان له مال فانها تخرج من ما له
وان لم يكن له مال فانه يخرج عنه وليه ليعلو وليه الذي ينفق عليه لانها زكاة عن البدن زكاة عن البدن فتجب على الصغير والكبير وقوله من المسلمين هذا دليل على ان صدقة الفطر انما تجب على
المسلم
اما الكافر فانها لا تجب عليه صدقة الفطر كما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الاخرى.
حتى يسلم فلو اسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه ولو اسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه
لانه وقت الوجوب لم يكن مسلما وانما اسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه فدل هذا الحديث على الاولى وجوب صدقة الفطر وهذا بالاجماع المسألة الثانية دل على وجوبها على كل مسلم
على كل مسلم سواء كان حرا او عبدا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا على كل مسلم ثالثا دل الحديث على مقدار صدقة الفطر وانه صام للصاع النبوي فلو نقص
لم يخرج الواجب لا بد ان يكمل وان زاد فلا بأس الزيادة لا بأس لا بالتطوع لا بأس لكن النقص هذا لا يؤدي به الواجب نعم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الاصناف الخمسة هذي الاصناف الخمسة وهذا المقدار صعب لا ينقص عن الصاع من جميع هذه الاصنام المراد بالطعام الحنطة الطعام هنا الحنطة او البرء وفي قول ابي سعيد رضي الله عنه
هذا رد على او معاوية رضي الله عنه بانه ينجي من البر يحصى فابو سعيد رضي الله عنه بين ان ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاع من جميع الاصناف
وانه لا يزال متمسكا بذلك باخراج الصاع من جميع الاصناف وهذا هو الصحيح كما كما تقدم وذكرنا لكم الخلاف فيه هل يتعين الاخراج من الاصناف الخمسة مع وجودها او يجوز الافراج من غيرها
على قولين والصحيح انه يجوز الاخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها او قد يكون احسن منها كالارز في وقتنا هذا نعم انه سعيد اما انا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عرفتم السبب في مقالة ابي سعيد رضي الله تعالى
هذا تأكيد هذا تأكيد منه رضي الله عنه لانه لا بد من الصاع من من جميع الاصناف وان من ميز بين الاصناف واخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع
فانه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يجب التمسك بالسنة وانها لا تترك من اجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من افضل الناس
اجتهاد المجتهد اذا خالف الدليل فانه لا يعول عليه ولو كان هو من افضل الناس معاوية رضي الله عنه صحابي جليل وهو الخليفة ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة
فان ابا سعيد وقف منه هذا الموقف وهذا واجب كل مسلم كل عالم عند اقوال العلماء ان يعرضها على الدليل فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل وان كان صادرا عن افضل الناس لكن
المجتهد
اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد لكن لا يتابع على اجتهاده فهو مأجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام انه خالف الدليل نعم
ابن عباس رضي الله عنهما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر وانها طهرة للصائم
من اللغو والرفث يعني تكفر عنه اللغو وهو الكلام الباطل الذي حصل منه وقت الصيام والرفث وهو ايضا الكلام الذي لا خير فيه فالصائم قد يحصل منه شيء من الاخطاء
بان يتكلم بكلام لا يليق او كلام محرم فشرعت صدقة الفطر من اجل تطهيره من ذلك وتكفيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم
خطاياه
والناحية الثانية انها انها طعمة للمساكين الحكمة فيها ان فيها اطعاما للمساكين والمعوزين ومواساة مواساة لهم في هذا اليوم الناس يفرحون ويأكلون ويشربون وهؤلاء فقراء ليس عندهم شيء فكلف
المسلمون ان يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس
هذا من باب المواساة هذا من باب المواساة قد يكون فقيرا ليس عنده شيء وابواب العمل قد غلقت في هذا اليوم.
فاذا تدافع الناس اليه واعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه
صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم وفرح وانبسط مع الناس واطعم نفسه واطعم اولاده فهذا تتجلى فيه حكمة الاسلام بالمواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الاحوال فصدقة الفطر
فيها معنيان المعنى الاول انها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه وتطهره من ذلك والمعنى الثاني انها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم
وتسد عوزهم وفقرهم وفاقتهم وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر وانها تصرف للفقراء خاص تصرف للفقراء خاصة لا تصرفوا لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية وانما تصرف للفقراء خاصة
بقوله طعمة للمساكين يعني الفقراء كذلك لا يظعها بمشروع من المشاريع او يجمعون صدقات الفطر ويجعلونها يقيمون فيها مبنى مشروع خيري هذا لا يجوز بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم
فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها يوم العيد البعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات اللي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وانها توزعها على ما
في
فهذا امر فيه نظر ان سبقت الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة بوقت معين وهو يوم العيد فاغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
خصص في يوم العيد وخصص للفقراء وغالب الجمعيات تأخذها وتكدسها عندها
وتحرم المحتاجين في هذا اليوم.
فاجعلها للمستقبل او تروحها لبلد اخر روحها لبلد اخر قد لا تصل اليه الا بعد مدة فيفوت المقصود منها هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد بفقراء
البلد ومخصصة اخراجها في يوم معين فلا يجوز التوسع في هذه الامور ولا يجوز للقائمين على الجمعيات انهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا وقد لا يقومون بالواجب تمنع الزكاة عن مستحقيها في
وقتها
او تنقل الى غيرهم في بلد اخر حتى انهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم او نروحها لبلد اخر مشراب هذا تلاعب بالعبادة عبادة تنفذ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تغير شرعت لفقراء البلد كيف تنقلها في البلد الاخر شرعت في هذا اليوم كيف انت توخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك الى مدة او ربما انك ما تنفقها في ما خصصت له تنفقها في مشاريع خيرية
بزعمك
انها خيرية نعم وان كانت خيرية لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي مثل الاظاحي قالوا اعطونا دراهم وحنا نشيلكم اضاحي في بلد قد يكون مسافة اشهر والاضحية انما شرعت في البلد
وفي بيت المضحي يذبحها او يوكل من يذبحها في بيته ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون الى جيرانهم فهي عبادة مخصصة في محل فاذا اخرجت عن مكانها سافرت الى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود
المقصود لنا الحاصل ان العبادات ايها الاخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة ومن اراد انه يتبرع للفقراء هنا او هناك فالباب مفتوح لكن العبادات المخصصة صدقة
الفطر
الاضحية هذه لا تغير لا تغير عن وضعها الشرعي لانها اذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن المقصود عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها فهذا امر يجب التفطن له
ولا يظن اننا ظد مساعدة المحتاجين مساعدة المحتاجين واجبة لكن مهوب على حساب العبادات من غير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين العبادات تبقى على وضعها الشرعي
والمحتاجون يساعدون
من طرق اخرى عندك باب التبرعات واسع فاذا كنت تريد نفع المحتاجين تبرع لهم جزاك الله خير اما العبادات لا تتصرف فيها يعني لما صارت واجبة عليك مالك فيها فضل
تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير تبي علشان انك ما تبرع ما تطلع الا شيء غصب عليك مفروض عليك لا المفروض عليك نصبر كما جاء واذا اردت مساعدة المحتاجين تبرع من مالك تصدق من مالك
انت مأمور بهذا مأمور اداء العبادات المالية كما هي ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين نعم وايضا جباية الزكاة جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر او زكاة المال هذه من صلاحيات ولي
الامر
من صلاحيات ولي الامر هو الذي يجدي الزكوات سواء زكاة المال او زكاة الفطر فاذا طلبها ولي الامر وجب دفعها اليه اما واحد ما هو بولي امر ونقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا اموالكم.
طيب من اللي هذا من صلاحياتك
هذا من صلاحية ولي الامر اما انت انت نصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتياد على ولي الامر نعم نعم مع بعد الحديث اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عرفنا اول الحديث وهو الحكمة من شرعية صدقة الفطر وهنا في اخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وقت اخراجها من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد هذا الوقت الذي تخرج فيه.
هذا هو الوقت الفاضل
فهي زكاة مقبولة من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وانه قبل صلاة العيد اما بعد صلاة العيد فانها تخرج لكن
تكون قضاء
تكون قضاء لا اداء وتكون صدقة من الصدقات المطلقة يعني ليس له اجر صدقة الفطر وانما له اجر في الصدقات المطلقة فدل هذا على ان وقتها قبل وقت اخراجها قبل صلاة العيد
هذا هو وقت الاداء وان اخراجها بعد صلاة العيد يكون قضاء ولا يكون في الاجر مثل اجر من اخرجها قبل الصلاة.
ولا تكن صدقة فطر ولا زكاة فطر وانما تكون صدقة مطلقة
له فيها اجر الصدقة فقط فهذا فيه بيان الوقت والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر الى خروج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت للاخراج من غروب الشمس ليلة العيد
الى خروج الامام لصلاة العيد هذا هو الوقت الاحسن والافضل والذي اذا اديت فيه تكون زكاة فطر وجاء عن بعض الصحابة انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين هذا من باب الجواز
الباب الجواز وذلك من اجل ان يتمكن الناس يصير معهم سعة وقت لاخراجها فاعطوا يوم او يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة واما قبل اليوم واليومين فلا يجوز لو اخرجها في وسط الشهر في اول
الشهر
بالعشر الاواخر من رمضان في اول العشر لم تجزئ لانه لم يحن وقت الوجوب لم يحن وقت الوجوب فدل على ان وقت اخراج صدقة الفطر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول وقت الجواز وهو قبل العيد
بيوم او يومين
يوم ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين هذا يومين او يوم تسعة وعشرين هذا هذا يوم اذا كان الشهر ناقصا وان كان الشهر تأمن يوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين هذي يومين ويوم ثلاثين هذا يوم
هذا وقت جواز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين
85 من 175 /شرح بلوغ المرام/الزكاة/صدقة التطوع/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الخامس والثمانون
الجائز او الافضل فانه لابد من اخراجها قضاء سواء في يوم العيد او بعد يوم العيد تبقى في ذمته لابد من اخراجها ويكون اثما بتأخيرها ولا يكون له اجر صدقة الفطر وانما يكون له اجر الصدقة
المطلقة نعم هذا وقت اخراج صدقة الفطر نعم فتبين من مجموع هذه الاحاديث ما يأتي اولا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم واجبة على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى حرا
او عبدا ثانيا بيان الحكمة من ارضيتها وانها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ثالثا الاحاديث بيان المقدار مقدار صدقة البطء وانها صاع لا تنقص عن صاع في الصاع النبوي الذي هو اربعة امداد
اي اربع حفلات معتدلة ومقدارها بالكيلو كما ذكرنا ثلاث كيلو تقريبا رابعا انها تخرج من الطعام المقتات في البلد كل اهل بلد يخرجون من طعامهم المعتاد خامسا انه لا يجوز اخراج القيمة
ان صدقت الفطر سادسا ان وقت الاخراج هو من غروب الشمس ليلة العيد الى خروج الامام لصلاة العيد وانه يجوز اخراجها قبل ذلك الوقت بيوم او يومين ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد
فان اخرها وجب عليه اخراجها قضاء ولا يكون له اجر صدقة الفطر وانما يكون له اجر الصدقة المطلقة ذكر العلماء نعم.
سادسا ان ان صدقة الفطر خاصة للفقراء ان صدقة الفطر خاصة
للفقراء فلا تصرف لغير الفقراء من مصارف الزكاة الثمانية ولا لغيرها من المشاريع الخيرية نعم لما انتهى من الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة البدن انتقل الى الصدقة المستحبة صدقة
المستحبة
غير الواجبة وتسمى صدقة التطوع تطوع معناه غير الواجب انما يفعله الانسان من باب التنفل التطوع هو التنفل والزيادة وذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع بعد كل فريضة نافلة من جنسها
تضع بعد كل فريضة نافلة من جنسها فشرع بعد الصلوات الخمس الرواتب الرواتب السنن الرواتب فهي نوافل من جنس الصلاة وشرع قيام الليل وشرع الوتر وشرع صلاة الضحى وشرع تحية المسجد
وشرع انواعا من من صلاة التطوع كلها نوافل من جنس الصلاة المفروضة وشرع بعد الزكاة الواجبة شرع صدقة التطوع من جنسها فكما انك تتصدع كما انك تدفع الزكاة الواجبة يشرع لك ان تدفع صدقة
التطوع المستحب
وهو وهي من جنس الصدقة الواجبة وشرع بعد صيام رمضان صيام ست من شوال وصيام عشر ذي الحجة وصيام يوم عرفة صيام عاشوها يوم عاشوراء يوم قبله ويوم بعده او صيام المحرم كله
صيام ثلاثة ايام من كل شهر ايام الاثنين والخميس من كل اسبوع قل هذا تطوع من الصيام يشبه الصوم الفرض وشرع بعد الحج حجت الاسلام وعمرة الاسلام شرع بعدهما حج النافلة وعمرة
النافلة فالحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع الحاصل ان الله جل وعلا جعل بعد كل بعبادة مفروضة عبادة نافلة من جنسها والحكمة في هذا التوسعة على المسلم في طلب الخير
تزود من الاعمال الصالحة وايضا حكمة اجل وهي انه اذا حصل نقص في الفريظة يكمل من النافل هذا من الحكمة العظيمة لان الانسان عرضة للنقص فقد لا يؤدي الفريضة تامة
يكون فيها نقص يقول الله جل وعلا انظروا هل هل لعبدي من تطوع فان وجدوا له تطوعا اكملوا ما نقص من الفريضة لكن المشكل اذا نقصت الفريظة ولم يوجد له
تطوع هذي المشكلة الحكمة في تشريع هذه العبادات النوافل بعد الفرائض جبر ما يحصل في الفرائض للنقص ولا احد يسلم من النقص فهو بحاجة الى النوافل وبحاجة الى النوافل ليكون له رصيدا
عند الله سبحانه وتعالى يكمل ما نقص من فرائضه ولو قدر ان فرائضه تامة يكون هذا زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى لان الله لا يضيع لديه اجر عام
بل يضاعفه اظعافا كثيرة نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اليوم القيامة وهؤلاء السبعة ذكر منهم المصنف واحدا
وهو الشاهد للباب رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وبقية السبعة امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا
ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله او الايتم هذي ستة والسابع رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما
تنفق يمينه
هؤلاء هم السبعة ومعنى يظلهم الله في ظله يجعلهم في ظل من الحر الذي يكون المحشر يجدون برد الظلم في هذا اليوم العصيب وظله ظل الله قيل معناه حماية حمايته
وكنفه سبحانه وتعالى ان الله يحميهم يوم القيامة يحميهم تقول انا في ظل فلان بمعنى انك في حمايته هذا معنى ظل الله جل وعلا حمايته وقيل معناه ظل عرشه كما في الرواية الاخرى
يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وهذا هو الراجح ان المراد بالظل ان المراد بظل الله ظل العرش لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا واضافته الى الله اضافة مخلوق
الى خالق اليس الظل من صفات الله سبحانه وتعالى وانما هذه اضافة مخلوق الى خالقه وهو ظل العرش.
والعرش مخلوق رجل تصدق بصدقة صدقة يعني سواء كانت قليلة او كثيرة
فاخفاها لم يبينها للناس ويشهرها لانه يخشى من الرياء والسمعة اخفاها عن الناس من اجل الاخلاص لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والسمعة حتى لا تعلم يده الشمال يعني من من شدة الاخفاء
لا تعلم يده الشمال عما تنفق اليمين هذا من شدة الاخفاء من شدة اخفائه للصدقة وذلك حرص منه على الاخلاص لله عز وجل فدل هذا على فضيلة اخفاء الصدقة وانه اقرب الى الاخلاص
وابعد عن الرياء الا اذا كان في اظهار الصدقة مصلحة فانه يظهره كما اذا كان يظهرها من اجل ان يقتدي به الناس او من اجل ان يعرف الناس ان هذا محتاج فيتصدقون عليه
اذا رأوه ما اعطاه او اعطى هذا البيت عرفوا حاجة هذا فاعطوه واقتدوا بهذا الذي تصدق علي.
الحاصل ان الاخفاء افضل الا اذا كان في الاظهار للصدقة مصلحة شرعية ليس من باب الرياء والسمعة وانما فيه مصلحة شرعية
وهي القدوة الحسنة معرفة المحتاجين من الناس لان هناك من الناس من لا يسألون ولا يتعرضون للناس وهم في اشد الفقر فاذا فطن لهم هذا الموفق وتصدق عليهم عرف الناس
انهم بحاجة فتصدقوا عليهم فكان هذا قدوة حسنة لاخوانه فاذا كان اظهار الصدقة لهذا المقصد فهذا شيء طيب قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات انعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عن كل سيئاتكم والله بما تعملون خبير هذا هو التفصيل في اظهار الصدقة او اخفائها.
فدل هذا الحديث على فضل هؤلاء السبعة واختصاصهم بهذه المجيء وليس ذكر السبعة من باب الحصر
بل هناك من يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبع قد جاء في احاديث اخرى اما انه ان الذين يظلهم الله في ظله من مجموع الاحاديث بلغوا سبعين وجها اليس ذكر السبعة هنا من باب الحصر
ودل على الحديث على فضل اخفاء الصدقة عن الناس وانه اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء الا اذا اقتضت المصلحة اظهار الصدقة فانه يستحب اظهارها نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث ايضا في فضل الصدقة وان الانسان يوم القيامة تظلل عليه صدقته.
صدقته وهذا على على ظاهره ان الصدقة تكون يوم القيامة لها جسم ولها حقيقة تظلل على صاحبها من الشمس يوم القيامة
فهو مثل الحديث الاول في ان المتصدق يكون في ظل يكون في ظل العرش ويكون ايضا في ظل صدقته يوم القيامة نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الذي يستمر الى ما قبل صلاة العيد هو وقت الاخراج اما وقت الوجوب فهو لحظة لحظة غروب الشمس من ليلة العيد في هذه اللحظة هذا وقت الوجوب.
ثم يبدأ الاخراج الى
صلاة العيد في فرق بين وقت الوجوب ووقت الاخراج لا نعم يعطيها للفقراء يعطيها للفقراء الفقير الذي عنده ما يخذل عن قوت يومه وليلته وقوت من يمونهم يخرج صدقة الفطر ويعطيها للفقراء
ولا مانع ان الفقير اذا جائته صدقة الفطر من غيره ان ان يخرجها عن نفسه ايضا لا مانع من هذا من الفقراء الذين يأخذون طبقات الفطر يكردون على انفسهم منها
نعم لا الرسول صلى الله عليه وسلم بين النوع الذي يخرج منه وعدد الاصنام ولو كانت القيمة يجوز اخراجها لذكرها مع هذه الاصنام وقاله خمسة دراهم او ريال او نصف ريال من قال هذا
لا ذكر النقود مع الاصناف التي تخرج منها صدقة الفجر ونحن لا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من عند انفسنا والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا عدل عنها ولم يذكرها ثم نجي نحن ونضيفها هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يجوز نعم التقدم اليسير لا يظر ان شاء الله.
التقدم اليسير لا يظر ان شاء الله
نعم سمعتم الكلام انه انه اذا فاتت فاته الوقت انتهت صلاة العيد وهو لم يكمل صدقة الفطر انه يجب عليه اخراجه ليوم العيد او بعد يوم العيد تبقى في ذمة
يكون قضاء لا اداء نعم لان الرسول لان ابن عمر وغيره يقول فرظ رسول الله فكيف يقول داوود سن رسول الله؟
ما هو بصحيح نعم الاجتهاد منه رضي الله رحمه الله
نعم عرض رسول الله الفرض معناه واجب وايضا الامة مجمعة على على الوجوب فكيف يخالفهم واحد الواحد لا يعتد بخلاف ذكروا ان الاجماع لا ان الاجماع لا يتأثر بخلاف الواحد والاثنين
نعم لا لا فرق بينهما الا عند الحنفية.
الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض اما غيرهم فلا فرق بين الفرض والواجب.
نعم نعم اتفضلي فوضى الانسان يجعل نفسه وكيل لا يصلح
لازم يوكله الفقراء هو جمع الفقراء كلهم ووكلوه الانسان ما هو بينصف نفسه وكيل ما يوكل نفسه ولا وكلها الامام ايضا ولو وكله امام المسلمين صح لكنه لا لا وكل امام المسلمين ولا وكلوه
الفقراء
وما يوكل نفسه نعم حول ولا قوة الا بالله لا داعي للخلاف والهجر كل على ذمته انت اخرج صدقة الفطر مما تطمئن اليه نفسك ولا عليك من الاخرين.
لا تعاديهم ايضا
هذا على مسؤوليتهم هم خلهم يخرجون صدقة سترهم على مسؤوليتهم وانت لا تعاديهم اخوانك هم اخوانك وانت اختلفت انت واياهم فيه قضية فيها مجال للنظر ومجال للاجتهاد ويوجب العداوة بين الاخوان
لكن من باب النصيحة تقول لهم الافضل او الاحوط لكم او الابرار لذمتكم او الاتبع للدليل ان تخرجوا طعاما فاذا اصروا واخرجوا قيمة هذا على مسئوليتهم وقد سبقهم الى هذا من سبقهم من العلماء
لا تعاديهم وتقاطعه نعم الخلاف في مثل هذه الامور بالمسائل الاجتهادية لا يوجب عداؤه ولا يوجب تفرق انما العداوة لاهل البدع ولاهل الشركيات هؤلاء هم الذين يعادون المبتدعة والمبتدعة
والمشركون
اما اهل الايمان واهل اهل السنة والجماعة اذا حصل بينهم خلاف في مسائل اجتهادية مسائل فقهية فهذا لا يوجب العداوة ولا يجوز التهاجر في هذه الامور نعم انا اقول لكم لا تعطي الجمعيات اخرج
زكاتك انت
تؤجر على هذا تولاها انت وتسلمها انت تؤجر على هذا او توكل واحد ثقة تثق منه يخرجها ويسلمها في وقتها اما الجمعيات فلا تدفعها اليهم لانه من هو المسؤول في الجمعية
جمعيات جماعة كثيرون ثم ايضا من هو الذي وكلهم في جباية الصدقات من هو الذي وكلهم؟
هم اللي وكلوا انفسهم نعم اذا لم يكن في البلد فقراء نعم يجوز نقلها الى اقرب بلد
الى اقرب بلد فيه فقراء.
اما ما دام في البلد فقراء فلا يجوز نقلها عنهم نعم نعم اذا اعطي ما يحج به وجب عليه الحج من ابيه او من غيره.
اذا اعطي مالا
وقيل له حج بهذا المال صار مستطيعا الله تعالى يقول من استطاع اليه سبيلا وهذا استطاع بمساعدة والدها وبمساعدة غيره فوجب عليه الحج لكن لا يجب عليه انه يسأل يقول عطنا بحث
او اقرضني بحج هذا لا لا يجب عليك هذا لا يجب عليه لكن اذا اعطي من غير سؤال وسوعد من غير سؤال فانه يقبل ويحج والحمد لله.
نعم تعجل مم
يلزمه عدة فداء يلزمه فدية عن رمي اليوم الثاني عشر الرمي اليوم الثاني عشر ويلزمه فدية عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر ويلزمه فدية ثالثة عن طواف الوداع لانه وادع قبل ان يكمل الحج
فعليه ثلاث فدى وهذا من الاهمال والتفريط يأتي الانسان من مسافة بعيدة يقصد الحج يتحمل العنا والتعب والنفقات ثم يتلاعب به الشيطان اذا ما بقي من الحج الا القليل ثم
تتلاعب به ويسافر قبل يكمل هذا من تلاعب الشيطان نعم اذا لم تقع الحصيات في المرمى فانه لا يعتد بهذا الرمي.
فيكون عليه فتنة ان كان ما فات وقت الرمي يرجع ويعيد الرمي
وان كان فات وقت الرمي وانتهت ايام التشريق انه تجب عليه فدية للحوشات في مكة ويوزعها على الفقراء نعم يجب عليها القضاء واطعام مسكين عن كل يوم يجب عليها قضاء ما افطرت
وهي معذورة في هذا ويجب عليها مع القضاء اطعام المسكين عن كل يوم لا يجب على من لم يحضرها تجب على الامام الامام لابد يحاظره ومن لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة
لا ومن حضر صلاة العيد يستحب له صلاة الجمعة لا استحباب لا يجب عليه من لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة ولا تجزيه الظهر الا اذا فاتت الجمعة.
اذا خرج وقت الجمعة
او لم يجد من يقيم الجمعة صلوا الناس ولا يجد احد في البلد يقيم الجمعة فانه يصلي ظهرا صلي ظهرا نعم لان الجمعة فاتت اما ما دام يجد مسجد يصلي الجمعة يجب عليه الذهاب اليه
لانه لم يصلي العيد لا اذا كان فيهم مرض الرقية مشروعة اذا كان فيهم مرض اما اذا لم يكن فيهم مرض فلا حاجة الى الرقية لكن عليك بالورد تورد في الصباح وفي المساء على نفسك وعلى اولادك
بالادعية المشروعة الوتر نعم الافظل انك تخرجها في البلد الذي هل له هل هلال شوال وانت في هذا هو هو الافضل لانها تابعة للبدن وان وكلت من يخرجها عنك في بلدك فلا بأس
لكن الافضل انك تخرجها في البلد الذي صادفك ليلة العيد وانت فيه اذا كان فيه فقراء نعم اذا ثبت انه مات وهو ما يصلي مصر على ترك الصلاة وهو كان
يعامله معاملة الكافر اما اذا كان قد تاب قبل الموت ولم يتمكن من قضاء الصلوات من لم يتمكن من الصلاة بعد التوبة تعب ثم مات ولم يتمكن من الصلاة بعد التوبة
توبته مقبولة يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر فيعامل معاملة المسلمين لانه تاب الى الله عز وجل.
ولكن لم يتمكن من الصلوات في المستقبل بل عاجله الموت بعد التوبة مباشرة
فهذا مسلم مسلم تائب ومن تاب تاب الله عليه اما اذا مات مصرا على ترك الصلاة هلك هذا نعم لا هذا ليس ليس بامرأته مفارقة لها بغير الموت هو فارقة له بالردة من قبل ما هي بزوجة
من شي مرتد نعم لا ما تجزي عنه ما دامت ما وصلت للفقراء هي ما تجزع اذا ان الانسان اعد دراهم وولمها يبيها زكاة وضاعت او سرقت فانه يلزمه بدلها
لانها لم تصل الى الفقراء وهي لا زالت في ملكه اخذت عليه هو وفي ملكه نعم لا ينقطع الحول يبني على الحول الاول تبني على حول في الاول.
نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد.
نستأنف درسنا في هذه الليلة كذلك ان شاء الله دروس معروفة في ليالي الاخرى
وقبل البداية ننبه الاخوان الى انهم يوقفون سياراتهم فيما بمحل المواقف الجنوبية جنوب المسجد في المكان المعد لوقوف السيارات حتى لا يضايقوا الناس في الشوارع وفي ابواب بيوتهم او ربما
يحولون دون اصحاب السيارات وتحريكها بحاجاتهم فاذا اوقفوها في المكان المعد جنوب المسجد وهو مكان واسع والحمد لله ولا يضايقون احدا بذلك.
وفق الله الجميع نعم بسم الله الرحمن الرحيم
لله رب العالمين ما هو سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب صدقة التطوع لما انتهى من كتاب الزكاة التي هي صدقة واجبة وركن من اركان الاسلام انتقل الى بيان الصدقة غير الواجبة
وهي صدقة التطوع التي يتبرع بها الانسان من ماله في سبل الخير وهو صدقة التطوع زيادة خير للمسلم فان الله سبحانه وتعالى شرع بعد الفرائض شرع النوافل كل فريضة شرع بعدها نافلة من جنسها
فصلوات الخمس شرع بعدها صلاة النوافل صلوات النوافل من الرواتب التي بعد الصلاة صلاة الوتر تهجد بالليل صلاة الظحى تحية المسجد الى غير ذلك من نوافل الصلاة نفل مقيد ونفل مطلق
وكذلك شرع بعد الزكاة شرع بعد الزكاة الواجبة صدقتنا يتبرع بها الانسان طلبا للثواب وزيادة في الخير الا يقتصر الانسان على الزكاة الواجبة؟
زكاة الواجبة لا بد منها وانما يزيد على ذلك صدقة التطوع
زيادة خير له كما ان الله شرع بعد الصيام صيام رمضان صيام التطوع كما يأتي ان شاء الله وشرع بعد الحج والعمرة حج التطوع وعمرة التطوع اما من عبادة واجبة الا ونظيرها
عبادة مستحبة يتجودوا بها المسلم لنفسه ومن ذلك صدقة التطوع وصدقة التطوع هذا من اضافة بالشيء لا صفته اضافة الشيء الى صفته يعني الصدقة المتطوع بها التي يبذلها الانسان تطوعا
وتنفلا وطلب لزيادة الاجر عند الله سبحانه وتعالى.
صدقة التطوع فيها فضل عظيم لما فيها من الاحسان الى الخلق وسد حاجة المحتاجين وعوز المعوزين ولما فيها من الاسهام في الخير المشاريع الخيرية
من بناء المساجد وسقيا المياه واصلاح الطرق وغير ذلك مما فيه احسان الى الناس.
هذه الامور تحتاج الى اموال تحتاج الى اموال وهذه الاموال يقدمها اهل الخير يرجون ثوابها من الله سبحانه وتعالى
وليس ذلك خاصا بالاغنياء بل كل يتصدق بحسب ما يستطيع ولا يتقال الصدقة قال صلى الله عليه وسلم تكن نار ولو بشق تمرة نصف تمرة الشق يعني النصف نصف التمرة
فمن لم يجد فبكلمة طيبة والصدقة وان كانت قليلة اذا كانت نية خالصة فان الله يتقبلها ويربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه ربيها وينميها سبحانه حتى تكون مثل الجبل العظيم
قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يزيدها ويضاعفها مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم على تشجيع على الانفاق في سبيل الله وكما جاء في الحديث خير صدقة جهل المقل.
كون الانسان يبذل مما عنده ولو كان قليلا فهذا يدل على صدق ايمانه
بل قال الله جل وعلا في الانصار ويوثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصة من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ولا سيما الصدقة في اوقات الحاجات والمسائل قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك
ما العقبة
فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة.
هذي وقت مجاعة.
يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مكره ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
اولئك اصحاب الليلة
الصدقات لها فضل عظيم لما ترتب عليها من المنافع للاخرين ولما يترتب عليها من تطهير النفس من الشح والبخل ولما يترتب عليها من تنمية الاموال فان الصدقة لا تنقص المال
كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقصوا المال وانما تزيده هي وان نقصته الظاهر والحس الا انها تزيده بالحقيقة تنميه وتبارك ابارك فيه باذن الله سبحانه وتعالى ما نقص مال من صدقة
بل تزيده بل تزيده بل تزيده.
كما قال صلى الله عليه وسلم ففيها فوائد عظيمة منافع كبيرة والله جل وعلا يحث على الانفاق في سبيله بايات كثيرة ما يدل على اهمية
الصدقة والاحسان وفعل الخير الانسان ما اعطاه الله المال من اجل ان يجمعه ملوك عليه بل اعطاه المال امتحانا له كيف يتصرف فيه ونعمة منه عليه يقدم لنفسه من هذا المال
قدم لنفسه الصدقات والاحسان ولهذا ذم الله الذي يجمعه توعده الذي يجمع ويمنع لما هو ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر يزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين.
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم
حق معلوم للسائل والمحروم كلا انها لظى نزاعة للشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى جمع فاوعى يعني همه يجمع فقط ويوكي عليه ولا يتصدق منه هذا مذموم ومتوعد عند الله سبحانه وتعالى
لا سيما اذا بخل بالزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام فان ما له هذا ينقلب عذابا عليه يوم القيامة اذا لم يخرج زكاته ينقلب عذابا عليه يوم يوم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله يعني لا يخرجون زكاة
وبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزوه الانسان لم يعط هذا المال من اجل ان يجمعه
وان يوكي عليه ويغلق عليه الابواب ويضخم الارصدة في البنوك وانما اعطي هذا المال من اجل ان يتصرف فيه كما انه لغيره.
ما ترك يكون لغيره.
ليس له من ما له الا ما قدم
ما اكل فافنى او تصدق او لبس فابلى او تصدق فامضى.
هذا الذي يكون للانسان من هذا المال ما اكله في حياته واكتسى منه او تصدق على المحتاجين هذا هو الذي في الدنيا وفي الاخرة في الدنيا ما اكل ولبس
وفي الاخرة ما قدم لنفسه يجده مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى.
اما ما تركه فانه يكون لغيره ولو كان مالا كثيرا وثروة عظيمة فكم من انسان جمع الاموال وضخم الارصدة
ثم نزل به الموت ولم يخرج من هذا المال الا بالكفن كفل قيمته يمكن عشرة ريال هذا الذي يأخذ مما لكن اذا قدم لنفسه في الاخرة وجد هذا المال امامه عند الله سبحانه وتعالى.
اما اذا
اما اذا جمعه اوكى عليه واوعاه فانه لا لا يحصل له منه الا هذا الكلام الذي يكفن به زمت عشرة ريال وخمسة الف ريال هذا هو الذي يذهب معه الى القبر نعم
ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تصدق بالصدقة هذا الحديث نفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله
امام عادل امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه على احد السلف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذلك ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة
غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق منهم من يلجمه العرب منهم من يبلغ منه العرق مبلغا عظيما الا هؤلاء السبعة فان الله يظلهم يجعلهم في ظل وبرد وراحة من هذا الموقف الهائل والحرب
الشديد تظلهم صدقاتهم تكون ظلا عليهم يوم القيامة يستظلون به من هذا الحق كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة.
يكون ظلالا عليه من الحر ومن الشمس ففي قوله يظلهم الله يعني يجعلهم في ظل
يسلمون من الحر والشمس واضافة الظل الى الله جل وعلا من اضافة المخلوق الى خالقه وليس هو من صفات الله ليس الظلم من صفات الله وانما هو ظل مخلوق ظل مخلوق
يجعلهم الله فيه يوم القيامة.
في بعض الروايات ظل العرش يظلهم الله في ظل عرشه وهو لا ظل الا ظله.
بعظ الروايات ظل الصدقات.
ان الصدقة تكون ظلا على صاحبها.
ظلالا له يتفيأ تحته
فهو ظل مخلوق فلا يؤخذ من هذا الحديث ان الظل من صفات الله عز وجل وانما هو من مخلوقات الله عز وجل واظافته اليه من اظافة المخلوق الى خالق وذكر منهم وهو محل الشاهد من الحديث
رجل تصدق بصدقة تصدق بصدقة صدقة ولم يبين كثرتها وقلتها صدقة مطلقة سواء كانت قليلة او كثيرة المزار على امرين على الاخلاص لله عز وجل في هذه الصدقة والامر الثاني على
تأثير هذه الصدقة ونفع هذه الصدقة نفعه تكون صدقة قليلة لكنها تنفع نفعا كثيرا قطع جائع تكسو عاري شيء قليل لكن نفعه كثير تسقي عطشان تفرج عن مكروب تسدد دين
المدين هذه صدقة عظيمة تصدق بصدقة سواء كانت قليلة او كثيرة اذا كانت صدقة خالصة لوجه الله عز وجل وصدقة نافعة للمتصدق عليه.
قد يكون القليل ينفع نفعا عظيما لقمة من من العين من الطعام
قد يكون فظلها كبير شربة من الماء للعطشان ونفعها عظيم على حسب الحاجة والفاقة اما من ينفق الاموال الكثيرة وهو لا يريد وجه الله وانما يريد الرياء والسمعة هذه لا تنفعك صدقة
ليست مقبولة عند الله لانها لم يرد بها وجه الله انما اراد بها الرياء والسنة لا تنفع تصدق بصدقته فاخفاها نهى عن الناس هذا يدل على الاخلاص مع انه ليس قصده المدح والثناء
وانما قصده الثواب ووجه الله سبحانه وتعالى ولا يهمه المشي والثنى من الناس ولا يحب انه يمدح ايضا لانه يقصد وجه الله ويعلم ان المدح ان قصد المدح والثناء انه يذهب الاجر فهو
يحذر من ذلك ويخفي صدقته اخفاها عن الناس حتى لا تعلم شمال يده يده الشمال لا تعلم ما تنفق يده اليمين هذا من شدة الاخفاء من شدة الاخفاء يخفى عن الناس
فاخفاء الصدقة افضل من اظهارها هذا هو الاصل الا اذا كان في اظهارها مصلحة اذا كان في اظهارها مصلحة وهو لا يقصد بذلك المدح والثناء وانما يقصد مقصدا طيبا.
ان يقتدي به الناس
يظهر الصدقة من اجل ان يقتدي به الناس ومن اجل ان يعرف الناس ان هذا الشخص محتاج يتصدقون عليه اذا كان هذا قصده من اظهار الصدقة فلا بأس قال تعالى ان ان تبدوا الصدقات
ان تبدوا الصدقات فنعمائها.
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله جل وعلا يعلم صدقتك ولو انك اخرجتها في ظلام ولا شافها احد
ويعلمها سبحانه وتعالى اذا ما الداعي لانك تظهرها ما له داعي اذا كان قصدك وجه الله فان الله يعلمها ولو اخرتها في ظلام اخرجته في وسط الليل ما شافه الله لا تخفى عليه سبحانه
انما يظهر الصدقات اما مراعي واما انسان يقصد مقصدا حسنا.
وهو ان يقتدي به الناس وان يعلموا ان هذا الانسان محتاج فيتصدق فيتصدقون عليه فالاصل ان اخفاء الصدقات افضل لانه ابعد عن الرياء واقرب الى الاخلاص
وانه يجوز اظهارها اذا ترتب عليه مصلحة ولم يقصد من ذلك مدح الناس وثناء الناس فهذا الحديث فيه فضل الصدقة وان صاحبها يكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة
وفيه فظل اخفاء الصدقة وانه هو الاصل الا اذا دعت مصلحة الى اظهارها فانه يظهرها نعم صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا يفسر الحديث الذي قبله
يفسر يبين المراد بالظل يظلهم الله في ظله اي الظل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات كل العرش وفي بعض الرواية الروايات كهذا الحديث انه ظل الصدقة ان الصدقة تأتي يوم القيامة
فتظلل على صاحبها من الشمس من الحر الظل قد يكون من العرش وقد يكون من الصدأ نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
واخوان المسلمين اللهم ايما مسلم اطعم نعم اي ما مسلم كسى مسلما ثوبا فسى مسلما ثوبا على عري.
كساه الله من خظر الجنة هذا فيه فضل كسوة العاري الذي لا يجد ما يلبس
وما يستر به عورته او ما يدفئه من البر بوقت الشتاء الكسوة قد تكون لستر العورة وقد تكون لدفع البرد والاستدفاء بها وقد تكون للتجمل فكوني الكسوة ايضا للتجمل تجمل بها
فايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري يعني هذه شدة الحاجة شدة الحاجة لما لهذا الثوب من النفخ اذا جيت على لسان عاري عطيته ثوب يلبسه دفعت حاجة عظيمة وقع فيها
فكسوة العراة هي هذا الفضل العظيم وان الله جل وعلا يكسوه من خضر الجنة يعني من ثياب الجنة لان ثياب الجنة قبر ثياب اهل الجنة خبر عاليهم ثياب سندس الخضر
يلبسون ثيابا كبرا من سندس واذ صبر للحرير فان فكسوت هذا العاري في الدنيا ثوبا من القطن او من الكتان او من الصوف الله جل وعلا يكسوك يوم القيامة من ثياب الجنة
هذا فضل عظيم من كبر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة من ثمار الجمع عمت انت في الدنيا تبر ولا بور ولا لا يوجد في الدنيا من الطعام
جزاؤك عند الله ان الله يطعمك من ثمار الجنة التي لا يعلم حقيقتها وعظمها ولذتها الا الله سبحانه وتعالى افضل مما اعطيت هذا الفقير افضل مما اطعمت هذا البقيع او كسوت هذا الفقير
وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق الرحيق المختوم يعني شراب اهل الجنة قراب اهل الجنة للرحيق المقصود ختامه مسك يسقون بالرحيق الرحيق هو الحلو بالرحيق المختوم ختامه
فانت سقيته ماء عاديا في هذه الدنيا لكنه لما صادف انه ضميان المصادف انه ظميان اتقاك الله من شراب الجنة اعظم من شراب الدنيا من رحيق المختوم ففي هذا فضل سقي الماء
سواء للافراد او للمجموعة لو انك جعلت برادة على الشارع جعلت بير على الطريق جعلت جابية على الطريق يشرب منها الناس والبارة كل هذا من سقي الماء سقي الماء فيه فضل عظيم
فيه فضل عظيم حتى الكلاب اذا شربت لك اجر في ذلك في الحديث ان رجلا نزل في بئر يشرب ثم لما خرج وجد كلبا وجد كلبا يلهث من شدة العطش
يمتص الترف من شدة العطش.
فنزل الرجل واخرج ماء من البئر وسقى الكلب فشكر الله له ذلك وادخله الجنة لكان هذا في الحيوان فكيف بالانسان فسقي الماء فيه فضل عظيم
ويتنوع ثقيل ما بحسب الامكانيات حفر البيت حفر البئر وسلاح النهر آآ وضع الجادية والساقية على الطريق ممرات الناس كل هذا من يدخل في سقي الماء فمن شرب من هذا الماء وهو عطشان لك الاجر
عند الله سبحانه وتعالى
حتى لو ما ناولتها انت واياه لو وجد في المثبات للماء ومهيء للماء وشرب منه لك هذا الاجر وماذا قاصد في تناول العطشان بيدك بل يشمل هذا كل بذل الماء باي وسيلة كانت
نعم رضي الله عنه فهذا الحديث فيه فضل الصدقة فضل الصدقة وانها انواع تارة تكون بالكسوة كسوة العراة وتارة تكون باطعام للجائعين وتارة تكون بسقي الماء للعطشان اليست الصدقة خاصة بالنقود
او الدراهم لا صدقة عامة كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به فانه من الصدقة وفي الحديث تحري المحتاجين جائع عريان عطشان تحري المحتاجين بالصدقة فهذا فيه فهذا افضل
انك اذا تحريت المحتاجين وتعاهدت المحتاجين فدفعت حاجتهم هذا افضل أنواع الصدقات وفي الحديث حث على الاخلاص وان الانسان يقصد بصدقته الاجر او الثواب عند الله سبحانه وتعالى لا يقصد مدح
الناس وثناءهم عليه
نعم وان تكون رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العليا من يستغفرون لله قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي يد المعطي
واليد السفلى هي يد الاخر اليد المعطية خير من اليد الاخرة هذا فيه فضل التصدق التصدق ودفع الصدقات وفيه الحث على التعفف لانه اذا كانت اليد العليا خير من السفلى سماها النبي صلى الله
عليه وسلم سفلى
ففيه الحث على التعفف وان الانسان يتعثر مهما امكنه ان يتعب لا يتطلع الى صدقات والى اعطاء الناس له لا يتشوف لهذا ويتطلع ينبغي له انه يترفع ويتعفن وانه يبذل الاسباب للاستغنى عن الناس.
مهما امكن ذلك
وابدأ بمن تعول هذا فيه ان الاولى بصدقتك من تنفق عليهم من اولادك واقاربك تبدأ به الذين تجب نفقتهم عليك تبدأ بهم فان فضل شيء فانك تتصدق به على المحتاجين
والا فكونك تسد حاجتك من تعوله وتنفق عليهم هذا افضل لك وفيه فضل عظيم وابدأ لمن تعول نعم وخير الصدقة ما كان عن ظهره يعني هذا فيه ان افضل صدقة
ما كان فاضلا عن حاجة الانسان.
فكان فاضلا عن حاجة الانسان والا فان حاجته اقدم من حاجة غيره فكونه تصدقوا ويظهر ذلك بنفسه او يضر بمن تحت يده هذا فيه اجر فيه ثواب لكن كونه يبدأ بنفسه
ويبدأ بمن يعولهم وينفق عليهم هذا افضل الا اذا وصل الانسان الى مرحلة اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل فان افضل الصدقة ما ما كان عن الايثار
قال تعالى وينكرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة.
فاذا بلغ اليقين عند الانسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس ينفع ما عنده ولو ما بقي عنده شيء لانه يحسن الظن بالله عز وجل
اما اذا كان لم يصل الى هذه الدرجة فقوله يترك لنفسه ولاولاده ما يكفيهم افضل ولهذا لما تسابق عمر وابو بكر الصديق رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم
فجاء عمر بنصف ماله وظن انه سبق ابا بكر.
جاء ابو بكر بماله كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاولادك؟
قال تركت لهم الله
على حسن الظن واليقين بالله عز وجل قال الله جل وعلا في الانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لقوة ايمانهم وحسن ظنهم بالله فمسألة الايثار فيها تفصيل اذا كان الانسان بلغ به
اليقين وحسن الظن بالله والثقة بالله
الى درجة اليقين فالايثار افضل له اما اذا لم يبلغ هذه الدرجة فكونه يؤمن لنفسه ولاولاده ما يكفيهم افضل له خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى في الحديث الاخر افضل الصدقة جهد المقل
جهد مقل يعني الفقير الذي يدفع الصدقة وهو محتاج هذا دليل على صدق ايمانه وقوة ايمانه بالله عز وجل هذا على التفصيل الذي ذكرناه لكم يرجع الى التفصيل نعم ومن يستهدف
ومن يستعفف عن السؤال والتطلع الى الصدقات يعفه الله جل وعلا يجعل في نفسه العفة يجعل في نفسه العفة الاستغناء عن الناس ولو كان فقيرا اما من تطلع الى الصدقات وتابع الناس وتابع
الاغنياء فانه قد يصاب بعدم العفة يصاب بعدم العفة تتعود نفسه الدناءة والتطلع الى ايدي الناس والذلة للناس فهذا فيه فضل عن التعفن بفضل التعفف عن السؤال حتى ولو كان الانسان محتاج
كما قال الله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون وضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا ومثل هذا افضل انه يتحرى ويتصدق
عليه المتعفف
افضل من الذي يسأل.
كل فيه اجر السائل والمتعفف لكن تحري المتعففين افضل افضل من اعطاء السائل لان السائل لو ما اعطيت هم تعطيه غيرك لانه هو يسأل يتعرض للناس
لكن المتعفف المسكين اللي ما يفهم هذا هو اللي يبقى في فقره وحاجته فاذا فطنت له واعطيته هذا افضل من اعطاء السائل ومن يستغني يستغني يعني عن الناس تغني عما في ايدي الناس يستغني بالله
ويحسن الظن بالله.
ولا يتطلع للمتصدقين والصدقات
وانما يستغني بالله ان جاه شيء اخذه وان ما جاه شيء يعتمد على الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يغنيه وييسر له ييسر له لو ما راح ولا جاء ولا تقام.
ييسر الله له
يستغني يغنيه الله اما استغنى عن الناس اغناهم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن الاستغنى عن الناس ان الانسان يعمل انسان يعمل
نحترف يكتسب سيأتي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل يأتي في اخر الباب مو معناه يستغني عن الناس بس ويجلس.
لا تغني عن الناس بعمل الاسباب يحتطب ويبيع يحترف يكد بيده
ويعمل اسباب لطلب الرزق.
يستغني عن الناس بذلك اما انه يجلس ولا يعمل شيء هذا ما هو ما هو من الاستغناء عن الناس.
للناس اللي صار كذا لكن اذا بذل الاسباب
باع واشترى او احترف او اه عمل صناعة يصنع او غير ذلك فان هذه الاسباب يجعل الله الله فيها البركة فتغنيه باذن الله عن الناس نعم رضي الله عنه قال
فهذا الحديث فيه الحث على الصدقة ليبحث على الصدقة وفيهن الانسان يبدأ بمن تلزمه نفقتهم اولا فيأمن لهم ما يحتاجون فاذا فضل شيء فانه تصدقوا به على غيرهم من المحتاجين
فاذا فضل عنده شيء صار هذا عن ظهر غنى ام ظهر غنى وفيه حث الفقراء والمحتاجين حثهم على التعفف والاستغنى عن الناس وحسن الظن بالله عز وجل لكن ليس معنى ذلك ترك الاسباب بل يبذلون الاسباب
ويطلبون الرزق
يحترفون الحلفة شريفة هذا نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع ويبيع ويأكل من من ثمنه يأكل من كسب يده وعنده مال الدولة مال عظيم له ملك ملك داود عليه السلام ما كان يأكل
منه
ما كان يأكل من ملك من ملك الدولة وخزينة الدولة مع اللغة له الحق في ذلك له حق انه ياكل من خزينة الدولة قدر حاجته له حق لكن من التعفف
ترك ذلك وصار يعمل في يد وهو نبي الله وملكه نبي ملك من الملوك يحترف يصنع الملك يصنع البدع ويبيح ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام نعم التعفف والاستغناء
معناه انه يلتمس طريقا للرزق غير السؤال وغير التطلع يأمون الناس اموال الناس وكان نوح عليه السلام كان نجارا كان زكريا نجار اتيه من الانبياء من من هم اصحاب شرف وصناعات وهم انبياء الله
افضل الخلق قال صلى الله عليه وسلم افضل ما يأكل العبد من كسب يده.
وان نبي الله داود كان يأكل من كسب يده الحلفة شرف كون الانسان يحترف ويحافظ على راسه ويبيع هذا شرف
اشرف من اللي يسأل الناس اشرف من اللي يسأل الناس وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله.
نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان الصدقة افضل
نعم سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ما كان عن ظهرها وهنا يقول افضل الصدقة بها المقل عن الفقير الذي ينفق هم تصدق وهو فقير.
اما الجمع بين الحديثين؟
الجمع كما ذكرنا تفصيل
وان هذا بحسب ايمان العبد ويقينه بحسب ايمان العبد ويقينه وفيه التأكيد على تقديم الاقارب المحتاجين تقديم الاقارب المحتاجين على غيرهم لان الصدقة على القريب المحتاج فيها اجران اجر
الصدقة واجر الصلة صلة الرحم
والصدقة على القريب المحتاجة افضل من الصدقة على غير القريب المحتاج وقال الغني يتعاهد اقاربه المحتاجين يتصدق عليهم اطول من كونه يتصدق على الناس الاباعد.
وان كان الكل فيه فضل وفيه اجر لكن الاعمال
تظل تتفاوت في الاجر نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فرسول الله يلا قال تصدقتيه على ولدك ولكن في اخر قال عندي اخر
قال اني اخر قال كنت اغفر به هذا الحديث فيه تفصيل لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمنفعه ابدأ بمن تعول هذا مجمل فصله هذا الحديث قال رجل يا رسول الله عندي دينار
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة فبادر الصحابة رضي الله عنهم بامتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم هذا الرجل قال يا رسول الله عندي دينار والدينار مثقال من الذهب
الدينار مثقال من الذهب قال تصدق به على نفسك اول ما يلزم الانسان المنفق على نفسه من اجل ان يستغني عن الناس.
ينفق على نفسه وفيه ان انفاق الانسان على نفسه صدقة
هذا الحديث يدل على ان انفاقك على نفسك صدقة تؤجر عليه تؤجر عليها لانك بذلك تغنيها عن الناس ولان نفسك لها حق عليك لها حق عليك تصدق به على نفسك هذا فيه ان انفاق الانسان على نفسه يؤجر
عليه وانه صدق
قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك على ولدك من الذكور والاناث لفظ الولد يشمل الذكر قال لك اولاد بعد نفسك الاولاد تنفق عليهم قال عندي اخر قال تصدق
فيه لها وجوه نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الاولاد على والدهم قال عندي اخر يعني رابع قال انت ابصر به الان زاد هذا الرابع عن حاجة هذا المتصدق عن نفسه وعن من يمونه من اولاده وزوجه
فهذا الحديث فيه فضل الصدقة وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وفيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم الامتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ترتيب المتصدق عليهم
ان الانسان يبدأ بنفسه ثم لاولاده ثم بزوجته.
ففيه وجوب نفقة الاقارب على قريبهم وجوب نفقة الاقارب على قريبهم الغني من الاولاد والزوجة ليست من الاقارب لكنها تجب لها النفقة بالزوجية
يجيبوا لها النفقة للزوجية من حقوق الزوجة النفقة عليها فاذا زاد عن عن ما زاد ما عند الانسان عن نفسه وعن اولاده وزوجته فانه يتصدق به على المحتاجين انت ابصر به يعني ضعه حيث تراءى
المصلحة
في وضعه.
نعم رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من طعام بيتها مشكلتي فينقص بعضهم كثيرا بعض قال في هذا الحديث فيه ان للزوجة ان تنفق من مال الزوج
الذي في البيت للطعام البيت طعام البيت فتصدق منه لكن بشرط الا تكون مفسدا يعني مبررة لا تكون مبررة ففيها الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تتصدق
من ما في البيت من من الطعام بشرط الا تضايق اهل البيت وبشرط الا تبذئ تبذيرا قطعي اذا سمعت السائل عند الباب تعطيه تعطيه او عرفت ان محتاجا من الجيران او غيرهم تعطيه تتصدق عليه
من مال البيت الذي الذي هو معد للنفق فيكون لها الاجر بما انفقت وللزوج الرجل بما بما اكتسب لان هذا من كسره وللخادم اجر المناولة الخادم يكون له اجر المناولة
لانه اخذ الصدقة من المرأة صاحبة البيت وذهب بها ودفعها للفقير.
فيؤجر على ذلك يؤجر على ذلك وهذا من فظل الله سبحانه هذا من التعاون على البر والتقوى كل له اجر المرأة بما انفق بما انفقت
والزوج او صاحب البيت بما اكتسب والخادم الذي يناول المحتاج والسائل له كل له اجر لان هذا عمل صالح والتعاون عليه تعاون على البر والتقوى وفيه منع المرأة ان تتصدق من مال البيت
اذا كان ذلك يضر لاهل البيت او كان ذلك من باب الاسراف والتبرير فانه ممنوع نعم رضي الله عنه قال يا رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مثل الاحاديث التي سبقت ان
المتصدق يبدأ لاقاربه واهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالصدقة وسمعت ذلك زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما ارادت ان تتصدق بحليها والحلي هو ما تلبسه المرأة
من المسارات من الذهب والفضة انظروا الى فضل الصحابيات وانهن يبادرن بفعل الخير اذا سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على الخير يبادرن بالتطبيق والامتثال.
وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم.
رجالهم
ونساؤه هذه المرأة الفاضلة ارادت ان تتصدق بحليه الذي تلبس امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ورغبة في الخير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لكن اشكل عليها لما طلب ابن مسعود رضي الله عنه
هذه الصدقة له ولاولاده اشكل عليها لانه زوجة واولادها هل تدفع له صدقتها فكان لابد ان تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فبهذا الرجوع الى اهل العلم اذا اشكل على الانسان شيء ما يتخرص
من نفسه او يفتي نفسه بغير علم انما يرجع الى اهل البيت.
رجعت هذه المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شرحت له قضيتان فامرها ان تتصدق به على
زوجها واولى عن صدق ابن مسعود له احق هو واولاده احق بصدقتها فهذا يوافق الاحاديث السابقة.
قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ لمن تعول والذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي قال تصدق به على
زوجتي فالانسان يبدأ لمن يعول هذا هو الافضل لكن بقيت مسألة اشكلت على اهل العلم في هذا الحديث وهي هل هذه الصدقة زكاة؟
ولا صدقة تطوع ظاهر ايراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب صدقة التطوع
ان هذه الصدقة تطوع وليست زكاة وهذا ما ذهب اليه الامام احمد وجماعة من اهل العلم ان المراد صدقة تطوع فللمرأة ان تعطي صدقتها التطوعية لزوجها اما زكاة ما لها فانها لا تدفعها الى زوجها
لانها اذا دفعتها الى زوجها انفقها عليها فعادت زكاتها عليها المرأة التي عندها زكاة لا تدفعها الى زوجها لانها لانها نفعها يعود اليها والزكاة انما تخرج
86 من 175 /شرح بلوغ المرام/الزكاة/صدقة التطوع/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السادس والثمانون
ان هذا زكاة المال قالوا فهذا دليل على ان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها ادفع زكاة مالها الى زوجها لان ظاهر الحديث انه زكاة ولكن الراجح هو القول الاول
الراجح هو القول الاول لان في لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة الصدقة ولم يقل امر اخراج الزكاة امر بالصدقة وايضا عندها حلي وارادت ان تتصدق به.
هل المرأة مأمورة بان تتبع حليها
او تدفع زكاة حلية تدفع زكاتي وهذه المرأة تريد ان تدفع الحلي كله.
فدل على انه صدقة تطوع اما الصدقة الواجبة فلا يلزمه الا زكاة الحلم على القول لان الحلي الذي يلبس
فيه زكاة فهذه الامور ترجح ان المراد والله اعلم صدقة التطوع وليست صدقة المال التي هي الزكاة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاتي يوم القيامة لما ذكر الاحاديث التي في فظل الصدقات وبيان ثوابها وترتيب المتصدق عليهم ذكر الاحاديث التي تنهى عن السؤال تنهى عن سؤال الناس سؤال سؤال الناس من اموالهم على قسمين
القسم الاول سؤال المحتاج
المحتاج لا بأس ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته يباح له ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته القسم الثاني سؤال غير المحتاج سؤال غير المحتاج هذا محرم انسان غني ما هو محتاج ويسأل الناس هذا
محرم
هذا سؤال محرم والمال الذي يخوض حرام اما القسم الاول وهو محتاج فلا بأس لكن مع حثه على التعفف والاستغناء كما سبق وعدم التطلع وتوجيهه الى العمل فضيلة الشيخ بل هؤلاء السبعة
يحصل له قانون مرة واحدة هذا لا يجوز كيف يحصل لهم مرة واحدة يعني لو تصدق مرة واحدة يحصل له ذلك نعم يحصل له ذلك ولو كان مقابل صدقة واحدة.
فكيف اذا كان
مقابل صدقات كثيرة يزيد اجره عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ ما يجعل كثيرا من الناس يتواهم في ترك الصدقة في المساجد وغيرها وهم اصلح اقوياء السائل له حق يعطى فان كان صادقا
انه يأخذ هذه الصدقة بحق وان كان كاذبا فاثمه عليه اثمه عليه والمتصدق له اجره له اجره على كل حال سواء كان هذا السائل محتاجا او غير محتاج لانه امتثل امر الله سبحانه وتعالى باعطاء
السائل
ولانه قصد اعطائه وجه الله سبحانه وتعالى فالانسان يتاب على نيته انما يرجع الاثم والتحريم الى نفس السائل اثمه عليه الا اذا عرفت تيقنت ان هذا انه غبي اذا عرفت انه غني لكن اذا ما تعرف
شيء
لا تعرف تبني على الله تعطي يتكل الى نفسه.
نعم فضيلة الشيخ هل يذكر المرء على اولاده في التركة نعم ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد ابن ابي وقاص
رضي الله تعالى عنه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد رضي الله عنه انه لا يرثني الا ابنة لي انا اتصدق بكل مال؟
قال لا.
قال في بنصفه؟
قال لا.
قال بثلثه
قال نعم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الانسان يؤجر على ما يتركه من المال بورثته لان ذلك يغنيهم عن الناس
اذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال لا فضيلة الشيخ هل من يتخذ الزائد عن الحقوق ان الايام تتقلب ويريد لا بأس بذلك ان الانسان يدخر المال وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم اناس
اثرياء
فعبدالرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان من افاضل الصحابة ومن السابقين الاولين الى الاسلام لهم اموال كثيرة.
ويتصدقون منها ويبذلون منها.
فلا بأس ان الانسان يتخذ المال لكل ثروة لكن بشرط
انه اخرج الزكاة الواجب عليه اخراج الزكاة هذا واجب عليه وان يتصدق منها لانه يتصدق منها في اوقات الحاجات والا فما يجمعه انه انه اباحه الله جل وعلا الله جل وعلا انما عاب الذين يكنزون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله ولا يوفقون.
يعني لا يفقدون زكاة.
فدل على انهم اذا اخرجوا زكاة
جاز لهم ان يجمعها جمع المال يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون من كسب الحلال هيكون بصراحة الشرط الثاني ان يخرج الزكاة الواجب فيه نعم فضيلة الشيخ هل المثقال والدينار الذي يساوي اربع
جرافات
اللثقال من من الذهب او من الفضة معروف قال معروف اما تقديره بالجرامات المعروفة الان ما ادري يحتاج الى سؤاله سؤال اهل الصياغة تذهبون الى الصالة وتسألونه نعم كانوا في الاول يقدرونه
بالدوانق
تركت الان جت الغرامات مسألة هل الفن في هذا؟
لا فضيلة الشيخ ما حكم الانطلاق على الساحل الذي يسعى في المسجد؟
وهل يجوز مراقبته بمعرفة حاله ادخال المساجد للسؤال هذا عادة مثل ما هو الان
هذا لا يجوز لا يجوز المساجد للسؤال والخطابة يقوم يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل واللي يرفع صوته في المسجد الا عند الضرورة عند الضرورة اذا بلغت به الظرورة الى هذا الحد ما ما في
بأس
اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين هذا لا يجوز وكما ذكرنا ان اثمه عليه لكن اللي يسمعه يقي ما تيسر الا اذا تيقن انه غني فلا اذا تيقن انه غريب فلا يعقل
قال ابن ابي الحال هذا للناس علشان يتضح يمتنع ويرتدع عن هذا العمل لكن اصل السؤال في المسجد يجوز للحالف يجوز للحاجة نعم فضيلة الشيخ ان يعتبر هذا من الصدقة
ما في شي الا بنية.
قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما لهم لا يعتبر صدقة الا بشرطين الشرط الاول ان يكون هؤلاء فقراء اذا كان زملائه فقراء
الشرط الثاني ان ينوي ذلك ينوي من الصدقة فيكون اما اذا كانوا اغنياء هذا ليس من الصدقة انما هو من العادات والكرم فيما بينهم.
الاشياء المباحة لكنه ليس صدقة او لم يلم
الا يكون صدقة الا بالنية.
نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة وللقاسم الابتدائي والزوجة بشرط عدم المفسدة او يكون عنده ارض بذلك الخازن اذا كان المال عنده وديعة الا يتصرف فيه
لان هذا امانة لا يجوز ان يتصرف فيه انما المراد بالخازن الذي مثل الزوجة ومثل الذي عنده نفقة البيت يعني في غرفة او في محل شيء مدحون للانفاق مدعول للانفاق على اهل البيت لا ما في مانع
يتصدق منه صدقة عادية لا تضر في اهل البيت
لان هذا ما هو ما هو بوديعة وانما هو شيء معد للانفاق اما المال المودع هذا امانة لا يجوز التصرف فيه الا باذن صاحبه.
نعم الخازن على قسمين خازن للنفقة
فلا بأس انه يتصدق او خازن للحفظ قادم للحفظ هذا لا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل تخبط على الامراء وتوديعها حسب الحاجة اذا كان في فقراء بحاجة الى الطعام والكسوة احق من الكفر
اما اذا كان ما في فقراء وفي طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب شراء الكتب لهم افضل الاحوال تختلف الاحوال نعم فضيلة الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا وعد له بدخول الجنة هذا من الاعمال التي تسبب دخول الجنة فهو من هذا وعد له بدخوله الجنة لكن الانسان هو يظمن نفسه دخول الجنة ما يضمن لنفسه دخول الجنة ما يدري
لكن هذا فيه ان هذا العمل سبب لدخول الجنة نعم فضيلة الشيخ لكن يمكن يسأل يقال الرسول نص على المسلم فهل تجوز الصدقة على الكافر؟
المحتاج هذا فيه تفصيل للزكاة
لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان هذا كافر من المؤلفة قلوبهم.
الذين يرجى اسلامهم او كف شرهم
المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة اما خلقت التبرع فلا بأس انه يعطى منها الكافر المحتاج كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجتك بذلك اجر للمتصدق نعم
تسعة اشهر لا تتكلم ولا تتحقق ولا تسمع صريح الانابيب والسؤال هل عنها ليس عليها صلاة ولا صيام ما دامت في هذه الحالة ما عندها شعور ولا سمع ولا شعور ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا
الا وسعها ولا يصلى عنها ولا لصالحنا الا اذا عافاها الله وعاد اليها شعورها وعاد اليها ادراكها فتصلي في المستقبل اما الذي فات ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها
نعم فضيلة الشيخ رفع القلم عن ثلاثة.
ذكر منهم النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق الذي ليس عنده عقل ليس عليه تكليف ولا عليه واجبات حتى يعود اليه عقله فيؤدي الواجبات في المستقبل واما ما مضى فليس عليه شيء
نعم فضيلة الشيخ جلس ثلاث ايام وهو يقصد صلاة وبعد ذلك اجريت له عملية فقاله الطبيب سوف تجلس هنا خمسة عشر يوما فكان يقصر المدة فهل هذا صحيح؟
واذا كان غير ذلك فماذا عليه
اذا كان عرف انه سيقيم اكثر من اربعة ايام انه يجب عليه اتمام الصلاة على قول الجزر يجب عليه اتمام الصلاة لكن ما دام انه شيء مضى وصلى وقصر الصلاة في الفترة الماضية
صلاته صحيحة ان شاء الله لكن في المستقبل لا يعمل هذا العمل يتم الصلاة في المستقبل اما الماظي صلاته صحيحة ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبك من الحديث
ما معنى وبك منك يعوذ بالله منه من الله جل وعلا لا ملجأ من الله الا اليه فيعوذ بالله من الله عز وجل الله جل وعلا يجيب ولا يجار عليه
نعم فضيلة الشيخ فلا يكون التصدق عن ساكن فيه عهد الله على كفر فكيف ان يذكر ما هو معانا له علاقة لكنه دفعة لدفع لظرر انسان مفطر يدفع ظرورته ليس هو وربما يكون هذا داعيا الى اسلامه
يقول هذا من الدعوة الى الله عز وجل ما فيه بأس المحتاج ولو كان كافرا المضطر ولو كان كافرا اضطر الى طعام واضطر الى شراب مضطر الى ثوب تعطيه قدر ظرورته ولو كان كافرا
نعم سمعنا انقاذ مع انه قد بقي هناك فقير لازم من اكماله من اكمال ان شاء الله الرسالة الجاهلية واذا اكملناه نختاره كتابا جميلا ان شاء الله نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال تعالى رواه مسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يقدر هؤلاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد في هذا الحديث ان من يسأل الناس يعني يسأل اموالهم تكثرا يعني من اجل بالطمع بالمال وكثرة المال لا من اجل الحاجة فان فان هذا انما يسأل جمرا
تمرا يعني نارا من جهنم فهذا فيه الوعيد على من يسأل بدون حاجة لان السؤال انما يباه عند الحاجة وبقدر الحادث الاصل في السؤال انه محرم هذا هو الاصل لكن يباح
اذا احتاج الانسان ولم يكن له حيلة الا السؤال فانه يباح له السؤال بقدر حاجتي لان هذه حالة ضرورة اما من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال تكثرا
فهذا يسأل حراما وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكون جمرا يعني عذابا من نار جهنم كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما ان يأكلون في بطونهم نارا.
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم
الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في نار جهنم فهذا وعيد شديد بحق من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال انه يسأل مالا حراما وعذابا وجمرا من جمر جهنم والعياذ بالله
ففيه دليل على تحريم السؤال من غير حاجة وعلى ان من يسأل من غير حاجة فانه متوعد بالنار وان ما يأخذه بسؤاله يكون حراما لانه اخذه بغير حق.
نعم وفي الحديث الثاني
النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى العمل المحتاج اذا كان يقدر على العمل فانه لا توجه الى السؤال بل يعمل يعمل ولو كان عليه كعب يعمل بان يأخذ احدكم حبله
فيذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس عطوه او منعوه فهذا فيه ان المحتاج يوجه الى العمل
ولا يتوجه الى السؤال انما يتوجه الى السؤال بشرطين.
الشرط الاول ان يكون محتاجا الشرط الثاني الا يقدر على العمل الذي يغنيه فان كان يقدر على العمل الذي يغنيه عنه في السؤال
لم يحل له السؤال لان السؤال ذلة ومهانة وايضا به اكل للمال بغير حق فلا يجوز الا عند الضرورة اذا كان محتاجا ولم يجد عملا يعمله ويتعيش من ورائه يذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله
على ظهره
هذا خير له من ان يسأل الناس العمل شرف ولو كان يحمل على ظهره او على رأسه هذا شرف له واما الذي يسأل فهذا مهانة مهانة وذلة الله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العز ويريد لهم
الرفعة لا يريد لهم المهانة كما سبق في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى سماها سفلى فعلى كل حال هذه الاحاديث فيها ذم السؤال وبيان انه لا يجوز الا بشرطين.
الشرط الاول الحاجة اليه
الشرط الثاني الا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه نعم فان شاء الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من الاحاديث الوعيد على المسألة
ان المسألة كد يكد به الرجل وجهه يعني يخنش به وجهه هذا تشنيع الذي يسأل يخمش وجهه ولا شك ان هذا لتشويه السؤال وفي حديث لا يزال لا تزال المسألة بالرجل
حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم هذه احاديث وليس في وجهه مزعة له.
آآ مسألة كالد يكد بها الرجل وجهه الذي يسأل الناس تكثرا انما يسأل جمر فليقل
او يستكشف ايا تهديد يقل من السؤال او ان يستكثر هذا تهديد هذا امر تهديد تأتي المسألة في وجه السائل يوم القيامة قموش او خدوش في وجهه قل هذه احاديث وعيد تحذير من السؤال
وفيها انواع من الوعيد تنفر المسلم عن السؤال الا في حالتين استثنى في هذا الحديث حالة الحالة الاولى ان يسأل السلطة سؤال السلطان لا بأس به يسأل الانسان السلطان من بيت المال
هذا لا بأس به يعني هذا ليس فيه ذلة ليس فيه ذلة ولا مهانة ظاهره ولو كان غنيا له ان يسأل من السلطان ولو كان غني والحالة الثانية اذا كان محتاجا
اذا كان محتاجا الى السؤال وليس هناك حرفة يتعيش من ورائها جاز له السؤال بقدر حاجته ولا يسأل اكثر من حاجتين.
يأتي حديث من يسأل الناس تكثرا.
يعني الذي يسأل اكثر
من حاجته نعم ما اسوأ السؤال رخصة السؤال رخصة والرخصة تتقدم بقدرها ولا يزال على قدر الرخصة وانما رخص له من اجل من اجل دفع حاجته لا يجوز له ان يسأل اكثر من حاجته.
نعم
خمس مرات باب قسم الصدقات قسم الصدقات هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء باب اهل الزكاة اهل الزكاة قسم الصدقات هو باب اهل الزكاة وقسو الصدقات عن الزكوات تولاه الله بنفسه
ولم يكله الى نبيه وانما الله هو الذي قسم الصدقات وبين اهلها في محكم كتابه.
قال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
فريضة من الله
والله عليم حكيم وقوله تعالى انما هذه كلمة حصر تحصل الحكم فيما بعدها وتنفيذ عن غيره فليس لاحد حق في الزكاة الا ان كان من هذه الاصناف الثمانية المذكورة في هذه الاية
الصنف الاول الفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا.
فقير من لا يجد شيئا.
او يجد شيئا قليلا من الكفاية هذا هو الفقيه الصنف الثاني المساكين وهم احسن حالا من الفقراء.
هم الذين يجدون نصف الكفاية
او اغلب الكفاية المسكين احسن حالا من الفقيه.
من يجد نصف الكفاية او يجد اكثرها والعاملين عليها الصنف الثالث العاملين عليها وهم الذين يتولون جبايتها وعدها وكيلها فهؤلاء يعطون وان كانوا اغنياء في مقابل عملهم
لا من اجل فقرهم يلقون في مقابل عملهم لا من اجل فقره فيعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يأكلون بمقابل عمل وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها وكيلها واعدها او لا هم العاملون
العاملون عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم اصنام مؤلفة قلوبهم اصناف مؤمن ضعيف الايمان فيعطى من اجل ان يتقوى
ايمانه ويتألف
حتى يقوى ايمانه كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين الذين اسلموا حديثا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الايمان بالقلوب فيعطى لاجل تقوية
ايمانه ومنهم من يعطى رجاء اسلامه الكافر الكافر يعطى رجاء اسلامه اذا كان يرجى ان يسلم فانه يعطي تأليفا له لاجله ان يسلم الصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شره من الكفار
بل يرجى دفع شره يعني من الكفار.
عن المسلمين اذا كان هناك عدو يخشى شره على المسلمين واذا اعطي من الزكاة اندفع شره انه يعطى ما يدفع شر هؤلاء هم المؤلفة قلوبا
ضعيف الايمان حتى يتقوى ايمانه الكافر الذي يرجى اسلامه الكافر الذي يراد دفع شره عن المسلمين مؤلفة قلوبهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم.
الخامس الرقاب في الرقاب
عن العتق فاذا كان هناك رقيق كان هناك رقيق قد كاتب سيده على مال يدفعه لسيده ويعتق هذا يسمى المكاذب.
وهو ان العبد يشتري يشتري نفسه من سيده بان يدفع له مالا
من اجل ان يعتق قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم يعني اعينوهم على شراء انفسهم من الرق.
وكذلك
يشترى من العبيد من يعتق من الزكاة يشترى عبيدا من اسيادهم من الزكاة ويعتقون هذا ذو الرقاب يعني اعتاق الرقاب الصوف السادس الغارمين الغارمين جمع غار وهم على صنفين.
الصنف الاول الغارم لنفسه
الغارم لنفسه كأن يكون هناك فقير عليه ديون عليه ديون ولا يستطيع تسديدها.
لا يستطيع تسديد هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به ديونه لانه غارم غارم لنفسه وكذلك لو اشترى
لو اشترى لو مثلا كان اسيرا افسد لو كان اسيرا فافتدى بفدية من اعدائه على ان يطلقوه في مقابل ان يدفع لهم مالا فهذا غارم لنفسه اي لاجل تخليص نفسه من الاسر
الاول غالب غارمون بالذهن غارمون بالدين فيعطى من اجل تخليص نفسه من الدين وهذا غائب لفكاك نفسه من الاسر فهذا يعطى ايضا ويساعد من الزكاة لا يفك به اسره فيهدى من الزكاة
اسرى المسلمين هذا الغارم لنفسه الصنف الثاني من الغارمين الغارم لغيره.
وهو من تحمل حمالة من تحمل حمالة من اجل الاصلاح بين الناس بان يكون هناك قبيلتان حصل بينهما قتال
وحصل بينهما شحن فيأتي انسان ويصلح بين القبيلتين ويتحمل مالا في مقابل الصلح فهذا يعطى من الزكاة ولا يترك يدفع من ماله لانه لان ذلك يجحف به.
ومن اجل تشجيعه على الاصلاح لان الاصلاح خير.
فهذا يعطى ولو كان غنيا.
الغارم
لغيره يعطى ولو كان غنيا.
اما الغالب لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا.
هذا الفرق بين الصنفين الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الحمالة وحده لان لا تتحف بماله ولان لا
تمنع الاصلاح بين الناس واما الغانم لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا لا يستطيع دفع الغرب السامع في سبيل الله وهم الغزاة سبيل الله يعني الجهاد قوم الغزاة المتطوعة
الذين ليس لهم رواتب من بيت المال.
الفقهاء يقول الذين لا ديوان لهم.
يعني ليس لهم رواتب من بيت المال المجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يعطون ما يستطيعون به الغزو
مما يؤمنون به السلاح والخيل والابل والمركوب في كل زمان بحسنة المجاهد يجهز المجاهد يجهز من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان عنده مال يجهز من الزكاة ولو كان عنده مال
ولا يترك يجهز من ماله هو اما اذا كان له راتب من بيت المال فهذا لا يعقل من الزكاة يجهزه بيت المال يجهزوا ولي الامر الا يعطى من الزكاة الثامن ابن السبيل
وهو المسافر المنقطع في سفره الذي ضاعت نفقته او نفدت او سرقت فلم يبقى معه نفقة فيعطى من الزكاة قدر ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة
هذا هو ابن السبيل فهؤلاء هم اهل الزكاة ثمانية اصناف بينهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاية فلا يجوز صرفها الى غيرهم لا يجوز ان تصرف الزكاة لبناء المساجد او بناء القناطر
او المشاريع او المستشفيات هذه ينفق عليها من التبرعات ومن اهل الاحسان اما الزكاة فانها مخصصة لهذه الاصنام التي ذكرها الله بهذه الاية الكريمة وحصر حصر الزكاة فيهم بقوله انما
انما الصدقات يعني الزكاة ودل على انه لا يجوز صرفها في غير هذه المصائب المشاريع الخيرية هذا معنى قوله باب قسمة الزكاة اي بيان من يستحق الزكاة نعم وفي شيخه التركي رضي الله عنه قال
صلى الله عليه وسلم الا رزقه الزكاة لا تحل لغني لا تحل رني حرام عليه ان يقول الزكاة وهو غيب والغني هو من يجد ما يكفيه هذا هو الغني اذا وجد ما يكفيه لسنته
فهو غني ليس المراد بالغني التاجر اللي عنده ملايين او عنده لا المراد بالغني الذي عنده ما يكفيه لسنته يكفيه ويكفي من يمونه من اولاده هذا هو الغني لا تحل له الزكاة
الا لخمسة استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يعطون من الزكاة؟
وان كانوا اغنياء.
نعم الا لخمسة عامل عليها وسبقها قال لنا العامل عليها يعطى في مقابل عمله ولو كان غنيا
لانه لا يأخذ للاستحقاق والفقر وانما يأخذ للعمى لا او رجل اشتراه بمال اعطيت الزكاة لفقير مستحب.
اعطيت الزكاة لمستحق من الاصناف الثمانية هذا المستحق باعها يجوز للغني ان يشتبه لانها لانه اشتراها بماله
هي حلال للفقير وملكها الفقير فلما ملكها الفقير جاز ان يتصرف فيها فاذا باعها جاز للغني ان يشتريها بمعنى نعم او غارم كما سبق وهو الذي تحمل عمالة لاصلاح ذات الدين.
وهو الغارم لغيره او غارم يعني الغارم لغيره
فيعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة من ماله لان هذا فيه سد لباب الاصلاح والاحسان.
وفيه اجحاف ايضا من المصلحين الذين يسعون بالصلح وازالة الشقاق نعم اربعة في سبيل الله او غاز في سبيل الله وهو الجندي الذي ليس له راتب متطوع
هذا يعطى من الزكاة ما يجهز به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب نعم او مسكين تصدق عليه من الزكاة فاهدى منها لغني فهي للمسكين صدقة وللغني هدية كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله
عليه وسلم
بريرة وصدق عليها فاهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة المسكين لا تصدق عليه واهدى للاغنية جاز لهم قبول الهدية
لانها في حقهم هدية وليست صدقة نعم صلى الله عليه وسلم فقال ولا حرج ولا فقال فقال شئت شئتما ابو داوود هذا يعود للاحاديث السابقة تعود للاحاديث السابقة في ذم في ذم المسألة
لانه يدل على ان القوي الذي يقدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيرا لانه قوي بالعمل لانه غني بالعمل الغنى قد يكون بالمال وقد يكون الغلاف العمل والقدرة على الكسب.
فهذا الذي فيه قوة
وهناك مجال للكسب هذا غني وان لم يكن عنده مال ولي بقوته يكتسب مثل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بان يذهب ويحتطب ويبيع ويستغني عن الناس فاذا كان الشخص قويا في بدنه
وهناك فرص للعمل فهذا لا تحل له الزكاة واذا اخذها فهي حرام عليه وهذان الرجلان اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيه من نظر.
تأمل فيهما
لانه رأى عليهما ملامح فالقوة لابدانهما فقال ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فهذا يدل على ان الغنى على قسمين غنى بالمال وغنا بالقوة والقدرة على الكسب
وفي هذا الحديث ان المسؤول اذا رأى على السائل علامات الغنى انه ينصحه ويوجهه.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذين الرجلين ووكل الامر اليهما على ان شئتما اعطيتكما اتحمل حملهما المسؤولية
وبين لهما انها لا تحل للقوي المكتسب جلدين يعني قويين لابدانهما اما اذا كان الانسان قويا على الكسب ولكن ليس هناك فرص للعمل وهو ما يسمى بالبطالة ما في عمل
ما هي اعمال فهذا يعطى من الزكاة لانه لم يجد فرصة للعمل وان كان قويا ببدنه لكن ما وجد فرصة للعمل ما وجد من يشغله ما وجد من يشغله ولا هناك مجال لان يحتطب ويبيع ما
ما يقبل هذا مثل في وقتنا الحاضر الحطب ما يشرى الان الناس يبدو انه غاز وكهرب ما يشغل خطأ.
فالان ليس فيه فرصة للاحتقار فاذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل
فان القوي يكون من اهل الزكاة اما اذا كان فيه فرصة للعمل فان القوي لا تحل له الستر لانه يجد ما يغنيه بالكشف والعمل والاحتراف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيقول ما سوى من المسألة هي قميصة رواه مسلم وابو داوود ها لا هذا قديصها من البخاري الهلالي رضي الله عنه تحمل حمالة يعني تحمل غرامة للاصلاح بين الناس فجاء الى النبي صلى الله عليه
وسلم يسأله
ما يعينه على اداء هذه الغرامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقم يا خبيصة عندنا حتى تأتي الصدقة ثم وجه صلى الله عليه وسلم فقال له يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة
رجل تحمل حمالة احلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي تحمل حمالة سواء تحمل حمالة لنفسه المدين المعوز الذي لا يستطيع سداد دينه او تحمل حمالة لغيره.
كالاصلاح الذي يكون بالمال
اخلاف عن قصاص اصلاح عن فتنة بين قبيلتين تحمل حمالة لغيره فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يكفي لهذه الغرامة والحمامة ثم يمسي لا يستمر على السؤال لانه انما رخص له بالسؤال بقدر الحاجة
وهو اداء الحمالة
فاذا ادى الحمالة انتهت الرخصة فلا يستمر على السؤال لان الرخصة تقدر بقدرها فحلت له المسألة حتى يصيبها حتى للغاية.
حتى يصيبها يعني يصيب ما يكفي لحمالته وغرامته ورجل الثاني رجل اصابته جائحة
انسان غني عنده اموال فاصابته جائحة وهي الافة السماوية السماوية الغرق غرق اتلف امواله او حريق حريق سهم ما عنده من الاموال او او جند هجم عليه واخذ ماله من الظلمة
هذا اصابته جائعة كان غنيا فاصبح فقيرا بسبب الجائحة اجتاحت ما له يعني ذهبت به فهذا يباح له السؤال حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما قواما بكسر القار
اي ما يقيم حاجته ويعيشه هو ومن يموت فاذا حصل على ذلك فانه يكف عن المسألة لانها رخصة والرخصة تقدر بقدرها فلا يسأل من اجل يوفر عنده يوفر لهذا كما سبق الذي يوفر هذا يسأل تكثرا او
بيسأل للحاجة وانما يسأل تكثرا يعني من اجل التوكيد
هذا لا تجوز له البشر هذا الذي اصابته جاهزة وهذا فسر به قوله تعالى المحروم للسائل والمحروم محروم هو الذي كان عنده مال اصيب بجائحة اتلفته.
مثل ما ذكر الله في اصحاب الجنة في سورة نور
قالوا انا لمغرمون بل نحن محروم لما احترقت جنتهم قالوا انا لمغرمون بل نحن محرومون عندها ذهبت جنتهم صاروا محرومين ايحل السؤال لهذا حتى يصيب ما يتأمل به عيشه وعيش من تحت يده
ثم يمسك عن السؤال ولا يستمر فاذا عادت اليه الحاجة عاد للسؤال وهكذا الثالث رجل اصابته فقر عن فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى يعني من اصحاب العقول ثقات
لقد اصابت فلانا فاقة قالوا هذا في الغني العلي الذي افتقر كان عنده مال وكان غني ذهب ماله سبب الافلاس افلس فهذا لا يعطى من الزكاة الا بالبينة.
لانه كان غني.
لازم من اثبات العسرة.
هذا ما يسمى باثبات
باثبات العسر لازم من شهادة شهادة ثلاثة شهور وهم شهود العسرى نصاب شهود العسرة ثلاثة كما في هذا الحديث انسان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر فهذا لا يعطى من الزكاة
الا بشهادة ثلاثة شهود.
يشهدون على صحة ما يقولون ثلاثة من ذوي الحجاب يعني من اصحاب العقول ولا يقبل شهادة اي واحد من الناس المتسرعين في الشهادة او المتساهلين بالشهادة
وانما لابد من ثلاثة شهود ثقات رهونة بالثقة والامانة لقد اصابت فلانا فاقه اي يشهدون لان اللام دي موطئة للقسم لقد يعني تقديم والله لقد اصابت فلانا فقط لان اللام تأتي تدل على القسم.
يسمونها الموطية للقسم
والتقدير انهم يقولون والله او نشهد لقد اصابت فلانا فاقة يثبتون عسرته حينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه يصيب قواما من عيش او بعد يعطى شيء كثير لا يعطى قدر حاجته فقط
من الزكاة فهذا الحديث فيه تحريم الزكاة على الاغنياء وهم من يجدون كفايتهم وفيه اباحة الزكاة لثلاثة اصناف ثلاثة اصناف الصنف الاول المتحمل للحمالة وهو الغارم.
الغارم لنفسه او لغيره
فهذا يعطى قدر غرامته فقط والثاني الغني الذي اصابته جائحة افة سماوية شاهدها الناس الناس يرونها يرون الجائحة ما يحتاج شهادة هذا ما يحتاج شهادة الناس يرون الجائحة يرون الحريق ويرون
الغرق
وزراء اجتياح الجنود الظلمة بماله هذا شي ما يحتاج الى شهادة واما الثالث فهو المعروف بالغناء وادعى الفقر هذا امر خفي هذا امر خفي لابد من البينة وهي ثلاثة شهود
كما في هذا الحديث وهم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة ونصابهم ثلاثة فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد ولا يكفي ايظا مجرد شهود وانما يكونون منا الثقات من ذوي الحجة
اما المتساهلون في الشهادة او الذين عندهم عاطفة لان بعض الناس عنده عاطفة وده ينفع صديقه او قريبه ينفعه ولو بالكذب هذا لا يجوز لابد من الثقة واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
فلابد ان يكون من ذوي نعم وان عبد المطلب ابن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنهر الا محمد عرفنا الصنف الاول الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الاغنياء
الصنف الثاني ال محمد ال محمد وهم قرابة هؤلاء لا تحل لهم الزكاة وان كانوا كفراء لا يعطى دون الزكاة لان الزكاة اوساخ الناس الا تليق بال محمد لشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى
فلا يعطون من الزكاة لانها عشاق الناس.
قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم.
تطهرهم وتزكيهم بها.
تطهرهم دل على انه تطهير من الوسخ غسالة لا تحل لهذا البيت الشريف
وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ال محمد من هم ال محمد بينهم العلماء بانهم ال العباس ال العباس وال ابي طالب ال العباس ابن عبد المطلب وال ابي طالب وهم
اهل علي وال جعفر والعقيل اولاد ابي طالب ذرية ابي طالب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس لكن اذا كانوا فقراء منين يعقلون حرموا من الزكاة يأخذون من الخمس
الله فرض له من الخمس عوضا عن الزكاة.
قوس الغنيمة لان الغنيمة مال طيب الغنيمة مال طيب وهي اطيب المكاسب وكلوا مما علمتم حلالا طيبا.
الغنيمة حلال طيب وهي ما يستولي عليه المسلمون
من اموال الكفار في الجهاد اللي اخذت بالجهاد في سبيل الله فهي اطيب المكاسب سماها الله حلالا طيبة وقال سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قنساه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين والمرسلين
فينزع من الغنيمة الخمس ينزع من الغنيمة قبل القسمة الخمس ويجعل خمسة اشهر واجعل خمسة اشهر لله على واحد ولرسوله ولذي القربى ليس لها واليتامى والمساكين والمسلمين خمسة اخماس فاهل البيت
لهم خمس الخمس
من الغنيمة.
وهذا يعوضهم عن الزكاة طيب اذا ما كان هناك غنيمة اذا كان ما هناك غنيمة ولا ولا اعطوا من الخبث بعض العلماء يقول لا لا يعطون شيء حتى ولا ولو كانوا فقراء.
وبعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا لم يحصل لهما نصيبهم من الخمس
من الزكاة لان الله انما منع عنهم الزكاة لانهم يطون من الخمس.
فاذا تعطل الخمس فانهم يعطون من الزكاة لفقرهم حاجتهم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لمحمد
ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس نعم رضي الله عنه قال حيث انا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وتراهم منزلة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم هذا عن جبير ابن مطعم ابن عدي من بني نوفل وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس وكلهم اولاد عبد مناف لان عبد مناف له اربعة اولاد
لو اربعة اولاد هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب ونوفل الذي هو جد جبير بن مطعم وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه وجد بني امية
هؤلاء ابناءهم كلهم من ذرية عبد مناف ابن قصي بن كلاب النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من الخمس خمس خيبر لما غنمها صلى الله عليه وسلم نزع الخمس واعطى منه
بني هاشم اعطى منه بني هاشم وبني المطلب اولاد عبد مناف ولم يعطي اولاد نوفل واولاد عبد شمس فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال واعطيت بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا.
ونحن واياهم سوا
يعني يا اولاد عم اولاد عم فما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في اسلام
ولذلك دخلوا معهم بالحصار بحصار الشعب لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم دخل معهم بنو المطلب في في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها
فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس لانهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في اسلام.
بخلاف عبد شمس وعبد نوفل فانهما ما دخلوا معهم في الشعر ولا في الحصار ولا
فهذا وجه التفريق بينهم انهم لم يفارقون في جاهلية ولا في اسلام.
فدل هذا الحديث على ان بني على ان بني المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس
نعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رواه احمد نعم عن ابي رافع وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمولى هو العتيق
اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولى له يعني عتيقا له ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة يعني بعثه يجمع الصدقة قال لابي رافع اصحبني
لاجل ان تصيب منها او لعلك تصيب منها يعني تعطى شيئا منه فابو رافع رضي الله عنه قال لا حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح معه على طول وانما
ذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال مولى القوم من انفسهم فكما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم
على مواليهم وهم عتقاؤهم فلا تحل لهم الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم يعني عتيقهم من انفسهم وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت لان سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه
وسلم.
قال منا اهل البيت
فدل هذا الحديث على ان الزكاة ايضا لا تحل لموال بني هاشم اي عتقاء بني هاشم نعم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ويقول او تصدق به
وما جاء وما لا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ابن الخطاب العطاء يعني من بيت او من بيت المال لان الزكاة اذا دخلت بيت المال
صارت بيت مال فكان يعطي عمر كان عمر رضي الله عنه يمتنع من اخذها ويقول اعطها من هو اولى مني هذا من تورع عمر رظي الله عنه وعفته وكرامة نفسه رظي الله عنه
فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاه افتاه في ذلك فتوى له ولغيره ان الانسان اذا اعطي من بيت المال شيئا وهو لم يطلبه ولم يتشوف له وانما اعطي له بدونك تطلع وبدون سؤال انه يدخل
ما جاءك من هذا المعنى يعني من بيت المال فخذ حتى ولو كان الانسان غنيا وهو بالخيار اذا اخذه هو بالخيار ان شاء تموله وملكه وان شاء تصدق به.
فدل هذا الحديث على ان الانسان اذا اعطي
من بيت المال شيئا وان كان غنيا انه يأخذه بشرطين.
الشرط الاول الا يكون قد سأله وطلبه والشيء الثاني الا يكون قد تطلع اليه وتحرى فانه في هذا يجوز له اكله ولو كان غنيا
ولو كان هذا من الزكاة نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نعم المقدم ان هؤلاء الثانوية الاية ما فيها ترتيب الاية ما فيها ترتيب
اه اي ثلث اعطاه من هذه الاصناف الثمانية اجزاء لان الاية ما فيها ترتيب الاية فيها العطف بالواو والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فسواء اعطاهم كلهم كل الثمانية وزعها على
الثمانية او اعطى بعضه
كله مذنب ولو اقتصر على صنف واحد اجزأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد لفقراءهم.
فلم يذكر الا صنفا واحدا نعم الله اكبر لا فضيلة الشيخ
طالب كبير مسلم كان حقيقة على حسب شرط ولي الامر اذا كان ولي الامر ونظام الظمان الاجتماعي انه لا يعطى الا الفقير فلا يجوز له ان يأخذ اذا استغنى ان هذا يخالف شرط ولي الامر.
نعم
فضيلة الشيخ هذه البلاد الغاءنا العاملين عليها قضية ويفتح اللهم اكفني اذا كان رئيس القبيلة قد فوظه ولي الامر بقبظ الزكاة فانها تبرأ الذمة بدفعها اليه لا يجوز دفعها اليه وهو يعلم انه
يأخذ منها نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا فقراء تحل الصدقة عن الزكاة الزكاة تحل لطلاب العلم اذا كانوا فقراء لا يعطون ما يكفيهم وايضا يعطون ما يحتاجون لشراء الكتب التي
هم بحاجة اليها يعطون من هذا اما اذا كانوا اغنياء الا تحل لهم الزكاة زكاة انما هي للفقراء والمساكين ولم تجعل لطلبة العلم انما جعلت للفقراء والمساكين اذا كان فيهم هذا الوصف
جاز لهم اخذ الزكاة بقدر حاجتهم ما ياكلون ويشترون به كتب والاقلام ونحو ذلك.
مما يمكنهم من طلب العلم اذا كانوا اغنياء فلا تحل لهم.
نعم صاحب اقول هدية من المراد اذا كان مسلما.
اذا عرفت ان هذه الهدية من من الربا فلا تحل
لا يحل لك اخذها اما اذا كنت ما تعلم هذا الغني مختلط ما له عنده حلال وعنده حرام مختلط وانت لم تعلم ان هذه الهدية من الحرام جاز لك قوله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا لكن ليس كل مالهم ربا في حلال وفي حرام الحاصل ان هذا هو التفصيل اذا علمت ان هالهدية من الحرام فلا تقبلها
واذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبوله لان الاصل الاباحة الا اذا علمت بالتحريم.
نعم فضيلة الشيخ نعم يعني يستدين من المرابي الانسان الفقير يستدين من المراد لا يجوز هذا.
الحرام لا يجوز استعماله
اما اذا كان المراقي عنده حلال وعنده حرام يجوز لك تستفيد منه تشتري منه وتقبل الهدية منه اما اذا كان اللي عنده حرام تعلم انه حرام فلا يجوز لك اخله لا بهدية ولا بدين ولا
شراء ولا بغير ذلك لانه لا يملكه لانه الحرام لا يملكه نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل لا يجوز العمل بالبنوك لانه من التعاون على الاثم والعدوان ولا هو بصحيح انه ما يجد الا البنوك
مجالات الاعمال كثيرة ولله الحمد لم يحتطب على ظهره خير له من ان يروح يعمل بالبنك خير له من ان يعمل في البنوك.
الاعمال كثيرة وموجودة ولله الحمد نعم فلا يجوز العمل بالبروك
ولن يلجأ الله المسلم الى العمل في البنوك لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم وليس هذا خاصا بالبلوغ كل من عمله حرام لا يجوز للانسان يشارك فيه.
كل من عمله حرام
لا يجوز للانسان يشارك في مثل التصوير اللي عنده اللي عنده محل للتصوير ما يجوز للانسان يصير عامل عنده للتصوير هذا حرام كل مهنة حرام لا يجوز للانسان يشتغل فيها اجيرا عند صاحبه.
الربا وغيره
قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والربا بالخصوص.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشائديه وكاتبه.
فلعن الاربعة الاكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي
هو الكاتب الذين وثقا وثقا وثيقة الربا.
فدل على انه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية.
نعم ها؟
اذا كان المح البيع لبيع الدخان ما يجوز له يشتغل فيه اما اذا كان البيع المحل لبيع البظايع وفيه دخان
يبيع البضائع المباحة ولا يبيع البخار.
نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين من عليه دين في نهاية العام من لا يستطيع سدادها عليه اذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة
اما قبل ان يحل عليه الدين ما يجوز له يا اخي.
نعم دوز عند الحاجة اذا حل عليه الدين وطلب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة.
نعم فضيلة الشيخ
يجمعوا بين حديث سمرة وفيه الا ان يسأل ربه سبحانه من باب الاولوية ان الانسان ان الانسان السؤال اصل سؤال السلطان جائز سؤال السلطان جايز لكن اذا كان الانسان غني فالاولى فالاولى ترك
سؤاله
هذا هو الاولى.
نعم فضيلة الشيخ ده ايه فليدخل في ذلك يتبين اصل الاستدانة تحميل الذمة هذا فيه خطورة فالانسان لا يقدم على الدين الا اذا اضطر الى ذلك اذا اضطر الى ذلك يقدم على الدين
اما اذا كان انه ما هو ما عنده ظرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه انه فيه خطورة وتحميلا للذمة وقد يعجز عن السداد.
وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس من غير حاجة وتكثر
يدخل فيه الاحتيال يدخل فيه الاحتيال والكف الواقع من بعظ الناس الان انه يقوم يسأل يقول ابى اروح الدراهم هذي للمنكوبين في الجهات الاخرى ما هو صادق احتيال هذا علشان يأخذ الاموال
ويأخذها باسم المنكوبين او المحرومين الاحرام ولا قد عثر على نوعيات انهم يحتالون هذا الاحتيال يأخذون باسم الاغاثة او باسم آآ كفالة الايتام او باسم كذا او كذا ووجدوا انهم كذبة
ومحتالون
فهذا حرام لا يجوز هذا كذب والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ خطبة الجمعة الماضية الحسن وانه محرم فضيلة الشيخ في هذا الموضوع ولكن ايه ايه نعم اذا اخفى هذا طيب اذا ما عمل به
اذا ما عمل به واخفى تغلب عليه؟
قالوا طيب ولكنه اذا تفاعل مع الحسد وحاول الاضرار بالمحسود وسلب النعمة منه فهذا هو المذموم اما انسان يجد في نفسه شيء من الحسد لكنه يتغلب عليه
ولا يعمل به فهذا مأجور لان الحسد قد يكون غريزة في النفس لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود اما الذي يعمل بالحسد يتفاعل معه ويضر بالناس فهذا هو المذموم نعم
فضيلة الشيخ وهل قربنا الحرام ما بين الوالد والولد امره سهل للوالد انه يأخذ من مال ولده من غير سؤال له انه يأخذ من مال ولده لان مال ولده مال له
قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد يجوز له ان يسأل اباه ويأخذ منه صلة القرابة القوية بينهما الا اذا كان في هذا اضرار اذا كان فيه اضراب ومضايقة
واحراج هذا لا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ عليه السلام بني اسرائيل حرمها الله عليهم مدرس في القرآن بان وان الاربعين سنة السابقة هذا جاء في الجلسة السابقة واجبنا عليه وقلنا ان
الارض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب وانما هي للمؤمنين في كل زمان الارض المقدسة للمؤمنين في كل زمان قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء
يعني كفار ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون.
الصالحون وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام انه قال
لقومه استعيذوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالارض المقدسة هذه للمؤمنين.
كتبها الله للمؤمنين من بني اسرائيل ومن غيرهم الى ان تقوم الساعة
لا لم يكتبها لانهم بنو اسرائيل وانما كتبها لانهم مؤمنون في وقتهم في وقتهم فهي للمؤمنين في كل زمن نعم فضيلة الشيخ يرى ما هو الله بمزاج الكعبة.
الناس فهل يجوز هذا الفعل
لا لا يجوز التبرك السيل الذي ينزل من ميزاب الكعبة ان هذا لا دليل عليه بل لا يجوز التبرك بالكعبة والتعلق بها والتمسح به انا لا دليل عليه وانما الكعبة بيت الله يطاف بها
ويصلى اليها وتحج تقصد بالحج والعمرة تقربا الى الله سبحانه وتعالى اما التبرك بها فهذا من التبرك بالاحجار والاشجار لا يجوز ولا دليل عنه ولا التبرك بمقام ابراهيم ولا التبرك بالحجرة
النبوية كل هذا ما لا دليل عليه.
لا دليل عليه
فلا يجوز.
واما الميزان فهو قديم.
الكعبة لها ميزان من اجل تصريف السيف عن الصف من اجل تصريف السير عن السطر هو ميزان كسائر الميازيب التي في السطوح لاجل تصريف السيل فقط
نعم فضيلة الشيخ ولكن لا هذا لم يناعم انما نهي عن رفع البصر في الصلاة فقط اما رفع البصر الى السماء في غير وقت الصلاة لا مانع منه.
صلاة الجماعة الثانية في مسجد هذه الصلاة
87 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصيام/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السابع والثمانون
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال رحمه الله كتاب الصيام الصيام هو الركن الثالث من اركان الاسلام قد فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الامة كما فرضه على الامم السابقة.
كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله
لعلكم تتقون.
وكانت فرضيته في السنة الثانية من الهجرة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات ثم توفي صلى الله عليه وسلم.
الصيام في اللغة الامساك الامساك عن الكلام
او الامساك عن المشي اما الامساك عن الكلام فكما في قوله تعالى عن مريم اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم نسيا وفي هذه الاية ان الامساك عن الكلام يسمى
صوما امساك عن المشي كما في قول الشاعر خير صيام واخرى غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو النجما قوله خير صيام يعني واقف.
واخرى غير صائمة تحت العجاج يعني تغير
سمى الوقوف والامساك عن المشي صياما لغة.
ومنه قول آآ امرئ القيس في معلقته كان الثريا يصف طول الليل عليه يصف طول الليل عليه لما عنده من الهموم كأن ثريا علقت في مصامها
علقت في مصامها يعني موقفها.
يقول كان الثريا معلقة بامراض من الكتان ما تحرك من طول الليل هذا في اللغة واما في الشرع الصيام هو الامساك بنية عن المفطرات الامساك بنية
عن المفطرات الحسية والمعنوية.
من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا الامساك بنية اما اذا امسك بدون نية فهذا لا يسمى صياما شرعا.
اذا لم يأكل ولم يشرب بدون نية هذا لا يسمى صياما شرعا.
يسمى صياما لغة
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
فلو ان انسانا لم يأكل ولم يشرب ولم يعمل اي شيء من المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لكنه لم ينم الصيام
فهذا لا يعتبر صائما شرعا وليس له اجر بهذا وان كان يسمى صائما في اللغة يساق الامساك بنية عن المفطرات الحسية كالاكل والشرب والجماع ان تسمى حسية عملية او المعنوية.
هناك مفطرات معنوية مثل الغيبة والنميمة
والشتم وقول الزور كلام القبيح وفعل المحرم من النظر الى ما حرم الله والاستماع الى ما حرم الله اي مفطرات معنوية.
بمعنى انها تنقص اجر الصائم.
او لا يكون له اجر معها
قد تستغرق اجره ولا يقول له اجر.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع صيامه وطعامه
ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام ترك الطعام والشراب وانما الصيام عن اللغو والرفث او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذي يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية لكنه لا يمسك عن
الغيبة والنميمة
والمحرمات فهذا لم يصم الصوم المطلوب وقد لا يكون له في صيامه اجر او يكون له اجر قليل هذا معنى قوله من تفطرات في السية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الاول
ان الفجر الاول لا يحرم الاكل والشرب ولا يبدأ معه الصيام الفجر فجران الفجر الاول هذا لا يبدأ منه الصيام ولا يحرم الاكل والشرب على الصائم ولا تجب به صلاة الفجر
وهو وهو بياض في الافق يخرج مستطيلا مستطيلا بالافق ثم يأتي بعده ظلام هذا الفجر الاول يسمى بالفجر الكذوب واما الفجر الثاني فهو البياض المعترض في الافق ولا يأتي بعده ظلام
البياض المعترض بالافق وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا هو الفجر الثاني الى غروب الشمس اذا غربت الشمس واقبل الليل الى المشرق انتهى الصيام
قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس من ها هنا وان اذا اقبل قوله صلى الله عليه وسلم اذا الليل من ها هنا
وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد افطر الصائم هذا هو الصيام والصيام شرعا.
والحكمة والله اعلم مشروعية الصيام ظاهرة قوله تعالى لعلكم تتقون.
الصيام يكسب التقوى لانه يمنع النفس من الشهوات
والاكل والشرب والجماع لان هذه الامور تحمل النفوس على الطغيان وعلى الغفلة وعلى اذا انهمك الانسان في الاكل والشرب تناول الشهوات حمله ذلك على الاشر والبطر والطغيان والغفلة عن ذكر الله
عز وجل
اما اذا صار فانه تنكسر فيه حدة الشهوة والتطلع الى المآكل والمشارب و ويضيق تضيق فيه مجاري الشيطان ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم الصيام يضيق مجاري الشيطان من الانسان ويضعف
شهوته
ويكسر حدته يلين يلين قلبه فلذلك قال لعلكم تتقون الصيام يكسب التقوى والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ويذكر الانسان بضعفه وحاجته الى الله عز وجل ويذكره بنعمة الله الذي انعم عليه
في الاكل والشرب
تناول ما اباح الله له ذكره بنعمة الله عليه.
ذكره باحوال المحتاجين اذا ذاق مس الجوع ومس العطش مس الحاجة تذكر احوال المحتاجين يعطف عليه وفي الصيام حكم عظيمة وفوائد كثيرة
ولهذا قال جل وعلا لعلكم تتقون فيقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجيبه انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي ولخلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تخرج منه
فالصائم بسبب الصيام وفيها رائحة مستكرهة بخلو المعدة من الاكل يقول الله جل وعلا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك.
لانه اثر طاعة كما ان غبار المجاهد في سبيل الله
عز وجل ذريرة اهل الجنة يعني طيبة للجنة كذلك الشهيد يكون دمه يوم القيامة لونه لون الدم وذيك ريح المسك.
الاثار التي تنشأ عن طاعة الله وان كانت مكروهة للناس وللنفوس
فانها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى.
ومن ذلك خلوف فم الصامت هذا مما يدل على فضل الصيام على سائر الاعمال الصيام عبادة عظيمة ولهذا كان الصالحون يكثرون من الصيام وغير الفريضة
كانوا يكثرون نصف ريال من غير الفريضة لحبهم للصيام تقربهم الى الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فكان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصوم
وكان الصالحون يكثرون من من الصيام تقربا الى الله عز وجل زيادة على قيام رمضان لعلمهم ما في الصيام من الفوائد العظيمة نعم الذي قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم
الله جل وعلا اوجب صيام شهر رمظان قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى
فاوجب الله صيام شهر رمضان اداء على الحاضر الصحيح ورخص للمريض والمسافر ان يفطر وان يقضي ما افتراه من ايام اخرى فكان لا بد من الصيام اما اداء واما قضاء وفي هذا الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبدأ الانسان صيام رمظان قبل قبل دخوله.
كان يقول انا اريد زيادة الخير.
اريد زيادة الخير
فاصوم يوم او يومين قبل بداية الشهر اضافة الى الشهر زيادة خير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان هذا زيادة على ما اوجب الله وهو بدعة البدعة
هي احداث شيء لم يشرعه الله احداث شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى يصام قبل رمظان يوم او يومين على انه ما من رمظان اظافة بزيادة هذا من البدع الاظافية
لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان له صوم فليصومه الا رجل بالرفع كذا وقياس اللغة ان يقول الا رجلا انه استثنى تام مستثنى تام والمستثنى التام يجب نصبه
على الاستثناء لكن هنا قال الا رجل هذا خلاف الوجه اللغوي.
لكن جاء في رواية مسلم الا رجلان النصر فيكون هذا هذه الرواية على القياس اللغوي.
وفي رواية الا ان يكون رجل
الا ان يكون رجل وهذه الرواية ايضا توافق الوجه اللغوي فيكون رجل فاعل وتكون تامة هنا يوجد بمعنى يوجد لان كان تأتي احيانا تامة لا تحتاج الى خبر تكتفي بمرفوعها
اللي يسمونها يسمونها التامة التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج قول فيقول هذه الرواية الا ان يكون رجل اي الا ان يوجد رجل ويكون فاعل ليكون التامة هذا يمشي على الوجه اللغوي هذه الرواية
اما الا رجل فهذا لا يمشي على الوجه اللغوي والله اعلم اما انه روي بالمعنى على كل حال التقديم على الرفع الا ان يكون رجل واذا جاء بالنصب انتهى الاشكال كما في رواية
مسلم له صوم انسان من عادته انه يصوم ايام البيض او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر او الاثنين والخميس او يصوم قضاء رمظان يسابق او نذر او يصوم نذر
نذر ان يصوم اخر شعبان فلا بأس ان يواصوا صومه لانه لم ينوي من رمظان لم ينوي هذا الصيام من رمضان اما نوى واما وانما نواه اما نفل واما لنا واما ان نصادف يوم الاثنين
او الخميس كان من عادته يصوم يوم الاثنين والخميس او يبي يصوم ثلاثة ايام من كل شهر او كان عليه قظا ويريد ان يقضيها قبل ان يدخل عليه شهر رمظان
ما في هذه الاحوال لا حرج انه يصوم في اخر شعبان.
لانه لم ينوي بصيامه هذا انه من رمضان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الا رجل له صوم او رجل كان يصوم
اما اذا نوى الصيام من رمضان قبل ان يدخل هذا لا يجوز وهو بدعة وحرام لا تقدموا رمظان بيوم او يومين هذا نهي للتحريم ولا يجوز الزيادة العبادات عما حدده الله سبحانه وتعالى
لا يجوز الزيادة في الصلاة الرباعية يجعلها خمس او ست ما يجوز هذا او صلاة الفجر يجعلها ثلاثة واربع لا يجوز هذا وان كانوا يريدون يقول انا اريد الخير هذا هذه عبادة انا اريد الخير
زيادة خير نقول له لا هذي زيادة شر غير زيادة خير لا يجوز للانسان انه يزيد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ذلك لا يجوز ان يزيد بشهر رمضان ما ليس منه.
فما يأتي ان الله حدد بداية الصيام
هددها بما يأتي اما رؤية الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما نعم واما بخلاف رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ومن الزيادة على رمظان او تقدم رمظان بيوم او يومين صوم يوم الشرك
صوم يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قتر يعني غبار قتام ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين فهذا يسمى يوم الشك لانه يحتمل
انه تمام شعبان ويحتمل انه من رمضان هو مشكوك فيه والشك والتردد بين امرين لا مرجحا لاحدهما هذا هو الشرك.
الشك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهم فان ترجح احدهما فانه يسمى ظنا
جمال الظل الراجح يسمى ظنا اما اذا لم يترجح فان هذا يسمى شك وهو الموجود هنا جا اليوم الثلاثين من شعبان الذي لم يرى به الهلال بغيم او قتر فيه احتمال انه من رمضان
وفيه احتمال انه من شعبان ولهذا يقول عمار ابن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي من صام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
قال له هذا له حكم الرفع هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن صامه فقد عصى النبي صلى الله عليه وابا القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه كنيته عليه الصلاة والسلام
ابو القاسم والقاسم هو اكبر اولاده توفي وهو اكبر اولاده وهو من خديجة توفي في مكة توفي في مكة وكان يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم هذه التكمية للتكريم الكنية للتكريم
بخلاف اللقب فانه يكون للذم ولهذا يقول الشاعر اكنيه اذ ادعوه لاكرمه ولا القبه والسوءة اللقب والله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالالقاب الكنية هذه للتكريم.
تقول ابو القاسم ابو عبد الله ابو محمد ابو
على باب التكفير وكان يكنى صلى الله عليه وسلم بابي القاسم الشاهد من هذا الحديث تحريم يوم صوم يوم السبت وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين
ما يمنع رؤيته من غيم او قتر فهذا يوم الشك وجمهور اهل العلم على تحريم صيامه لهذا الحديث او هذا الاثر العمار رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين
فجمهور اهل العلم على تحريم صوم يوم الشرك وبه اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الاسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة على تحريم صوم يوم الشرك
كما هو مذهب الجمهور وذهب الامام احمد في رواية وهي من المفردات من المفردات المذهب الى انه يصام يوم السبت.
الى انه يصام يوم السبت لانه يحتمل ان يكون من رمضان
فمن ان يكون من رمظان؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادشار تسعة تسع وعشرون فالشهر ابتارة ان يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين فيكون الثلاثين مشكوك فيها.
فيصام يوم الشك على هذه الرواية
وقد نصرها كثير من اصحاب المذهب اما في الانصاف كما في متن الزاد.
في متن الزاد يقول وان حال دون رؤيته غيم او قصر فظاهر المذهب يجب صومه ظاهر المذهب يجب صومه.
ولكن هذا القول
مرجوح والراجح هو القول الاول الذي عليه جمهور اهل العلم لانه لا يجوز صوم يوم الشك على انه من رمظان لا يجوز صوم يوم الشك على انه من رمضان بما يأتي من الاحاديث
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من كتابه هذا الحديث للروايات.
يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته.
لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته عند تمام الشهر انظروا لرؤيتك تعلق صلى الله عليه وسلم الصوم
للرؤية رؤية الهلال وعلق الافطار برؤية الهلال.
ثم قال صلى الله عليه وسلم فان غم او غمي عليكم فاقدروا له او فاقدروا له وغم وغمي يعني حال دون الهلال دون رؤية الهلال غيره
ما يغطيه من الغيب فاقدروا له ما معنى فاقدروا له الجمهور على ان معنى فاقدروا له ما بينته الروايات اكملوا عدة شعبان ثلاثين اكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا معنى اقدروا له اي احسبوا له
تمام احسبوا له التمام وهو ثلاثين يوم لان الاصل بقى شعبان حتى يرى الهلال فاذا لم يرى فالاصل بقاء الشهر اقدروا له اي اكملوا العدة ثلاثين.
وفي الرواية الاخيرة اكملوا عدة شعبان ثلاثين
ثلاثين يوما هذه عمدة جمهور اهل العلم لانه لا يجوز صوم يوم السبت وان اكمال شعبان ثلاثين يوما لانه الاصل.
ولم يثبت ما يخالفه.
نعم؟
تكلمها اكملوا عدة شعبان ثلاثين.
فهذا يدل لقول الجمهور انه لا يجوز صوم يوم السبت.
اذا
غمي الهلال او غم الهلال يعني حال دون رؤيته غيم او قتر تتعذر معه الرؤيا كذلك من باب اولى اذا لم يكن هناك غيم ولا قطر ولم يرى الهلال فهذا من باب اولى
انه يكمل الشهر ثلاثين يوما لان الاصل بقاء الشهر ولا يكون الشهر تسعة وعشرين الا بالرؤية برؤية الهلال نعم عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا رضي الله عنهما
صلى الله عليه وسلم قال فقال لا اله الا الله.
قال نعم.
قال اشهد ان محمدا رسول الله.
قال نعم.
قال في الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا
لرؤيته فهل المعنى انه لابد ان يرى الهلال جميع الناس برؤيته يعني رؤية من الجميع او المغادرة وبعض الناس الحديث هذا حديث ابن عمر وحديث الاعرابي بين ان المراد بالرؤية ان يراه واحد من
المسلمين
يراه واحد من المسلمين يكفي الا يشترط ان يراه الجميع؟
بل اذا رآه واحد من المسلمين كفى وثبت الصوم فابن عمر رضي الله عنهما يقول تراءى الناس الهلال يعني طلبوا رؤية تحروا رؤيتهم وصاروا ينظرون في الافق
وهذا فيه مشروعية تحري الهلال وان الناس يتحررون رؤية الهلال لان هذا فيه تعاون على البر والتقوى.
فاذا صار الليلة التي يرجى فيها ظهور الهلال ايستحب للناس ان يتراءوه الا يدخل في البيوت او في
مشاكلهم او ينامون ويقولون يراه غيرنا لا ينبغي للمسلمين انهم كلهم اللي عندهم القدرة انهم يتحركون تراءى الناس الهلال فرآه الناس قال الناس فينبغي للمسلمين ان يتعاونوا في هذا الامر وان
يتراءوا الهلال ولا يتكلوا على غيرهم
ان هذا فيه تعاونا على البر والتقوى تعاونا على البر والتقوى وفيه مصلحة للمسلمين فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته.
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال
وعلى ان النصاب فيه رؤية رؤية الهلال واحد فلا يشترط العدد سواء كان هذا الواحد رجلا او امرأة يكفي واحد من المسلمين رجلا كان او امرأة وكذلك في حديث الاعرابي
الذي جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟
قال نعم
قال يا بلال اذن في الناس فليصوم اذن الناس يعني اعلمهم.
لان الاذان معناه الاعلام هذا ايضا يدل على ان رؤية الواحد تكفي ويشترط ان يكون مسلما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله ليتبين اسلامه اما لو رآه كافر فانه لا يعمل برؤية لانه كابر فدل هذا الحديث على ان دخول شهر رمظان يثبت برؤية رجل واحد او او شخص واحد من المسلمين ولو كان امرأة
ودل على انه يشترط فيه الاسلام فلو رآه كافر لم يعمل لرؤيته ودل على ان الاسلام يثبت بالنطق بالشهادتين.
فمن نطق بالشهادتين صار مسلما حتى يتبين منه ما يقتضي ردته
فان تبين منه ما يقتضي ردته حكم برده اما اذا لم يتبين منه مما يقتضي الردة الاصل في المسلم العدالة فيقبل خبره.
وفيه ايضا مشروعية تراءى الهلال راعي الهلال وعدم
التواكل في هذا الامر والتكاسل عن هذا الامر.
وفيه اعلان رؤية الهلال ان امام المسلمين اذا ثبتت عنده الرؤية فانه يعلن هذا للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال اذن في الناس اي اعلمهم
فيعلن الخبر بواسطة من يصوت للناس او بواسطة وسائل الاعلام الموجودة الان الاذاعة واصفة الاذاعة او بواسطة تليفونات او بواسطة تلغراف السلكي او اللاسلكي فيبلغ المسلمون رؤية الهلال باي
وسيلة
من وسائل التبليغ مشافهة او بواسطة وسائل الاعلام الموجودة الان او بضرب المدافع وضرب المدافع ايضا وكان هذا معمولا به او ارسال من يخبر الناس بالبلدان كما كان معمولا به
يرسل الوالي من يخبر اهل الاطراف برؤية الهلال.
المهم ان في هذا ابلاغ المسلمين برؤية الهلال حتى يصوموا باي طريقة وباي وسيلة فهذه الاحاديث فيها ان ثبوت هلال رمضان يكون باحد امرين اما باكمال شعبان
ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين واما بالرؤية والرؤية تكفي من مسلم واحد.
اما ما ينادي به اليوم بعض الجهال او المتعالمين المتنطعين الى العمل بالحساب الفلكي فهذا احداث شيء في دين الله لم يشرعه الله عز وجل.
احداث شيء في دين الله لم يشرعه الله
الله جل وعلا شرع لنا الصيام باحد امرين اما رؤية الهلال واما اكمال شعبان ثلاثين يوما.
وليس هناك شيء ثالث وكان الحساب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كان الحساب التنجيم ومعرفة منازل القمر كان موجودا اقوى مما هو الان واحدق مما هو الان ولم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب لانه عرظة للخطأ عمل بشري عروضة للخطأ
الحاسد يغلط لانه بشر وايضا الحساب امر خفي الحساب امر خفي لا يعلمه كثير من الناس والدين يسر ولله الحمد الشارع علق الصيام بامور واضحة يعرفها العامل والمتعلم كل يعرفه
لا تحتاج الى كلفة رؤية الهلال او اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما هذا يعرفه كل احد خلاف الحساب لا يعرفه كل احد وايظا هو عرظة بالغلط والخطأ والتسرع في الامور
فهؤلاء الذين يظهرون على الناس كل سنة بالتشكيك في رؤية الهلال وانه يخالف او الفلكيين وان الهلال لا يمكن ان يرى هذه الليلة او كذا كل هذا من الجهل ومن القول على الله بلا علم
والواجب ان يردع هؤلاء وان يمنعوا من هذا التلاعب هذا امر يجب العناية به وعدم فتح المجال لكل متلاعب ان يشكك الناس في امور عباداته.
امور العبادات ولله الحمد معلقة بامور واضحة
الصلوات مواقيتها واضحة الفجر صلاة الصبح بطلوع الفجر اي واضح صلاة الظهر بزوال الشمس ظهور الظلم من جهة المشرق هذا شيء واضح يعرفه كل احد صلاة العصر اذا تساوى الظل والشاخص
اذا تساوى ظل كل شيء معه.
هذه صلاة العصر صلاة المغرب غروب الشمس شيء واضح صلاة العشاء هو مغيب الشفق الاحمر كل هذه الامور واضحة كذلك الصيام صيام برؤية الهلال الهلال امر واظح
او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم لغى الهلال هذا هذا يسر من الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
يعقدون المؤتمرات والندوات الان يوحدون الاهلة ويقولون هذا سبب تشتت المسلمين واختلاف المسلمين.
سبحان الله.
المسلمون يصومون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا.
ولا حصل اشكال
يوم جاء هؤلاء الاغرار ثم ايضا ما الذي يوحد المسلمين؟
هل هو رؤية الهلال؟
هل وحد المسلمين والحكم بكتاب الله؟
واين الحكم بكتاب الله عند كثير من هؤلاء ما عندهم حكم بكتاب الله
لماذا لم ينادوا بتحكيم كتاب الله حتى يتوحد المسلمون ان ما لقوا الا الهلال فقط هو اللي يركزون عليه هذا من الجهل ومن التنطع الذي ما انزل الله به من سلطان.
لا يتحد المسلمون ايضا الا بتصحيح العقيدة
لماذا لا ينادون تصحيح القبور والاضرحة لماذا لا يهتمون بهذا الامر ويعقدون له المؤتمرات والندوات؟
تصحيح عقيدة المسلمين حتى ختم الوحدة بين المسلمين.
مسلم لا يتحدون الا عقيدة صحيحة عقيدة التوحيد لا يتحيدون الا بذلك.
اما اذا كان كل واحد له نحلة كل واحد له طريقة وكل واحد له عقيدة
فلا يمكن ان يتحد اي شيء لابد ان يتعادوا ويتقاطعوا ويصير بينهم حروب بعد فلماذا لا ينادي هؤلاء بتصحيح العقيدة؟
حتى يتحدوا المسلمون لماذا لا ينادون بتحكيم كتاب الله ونبذ القوانين نبذ القوانين الطاغوتية
حتى يتحد المسلمون صحيح.
اما مسألة الصيام حتى لو صاموا جميع لا يحصل الاتحاد.
وايضا لماذا الصلاة في العاملة تختلف باختلاف الاقاليم والمناطق والصيام لا يختلف بما هل الناس يصلون جميعا الان في دقيقة واحدة؟
او في وقت واحد على جميع وجه الارض
لا عندنا ليل وعند الاخرين نهار ما يمكن يصلون في وقت واحد لان لان المطالع تختلف والارض تختلف ويحصل التفاوت في التوقيت بيننا وبين الاخرين لا يمكن يصلي في وقت واحد.
لماذا لا يكونون خلوا الناس يصلون في وقت واحد؟
الظهر والعصر
حتى يتحد المسلمين.
تصح الصلاة على هالطريقة ذي يخلون العصر وهم عندهم ليل او الفجر عندهم نهار او العشاء وعندهم نهار ما يجوز هذا.
اذا تمادى بالصلاة وكيف هذا الصوت؟
فهذا امر ضروري مسألة
اختلاف التوقيت هذا امر ظروري في الصلوات وفي الاعياد وفي الصيام هذا امر ضروري الله خلق الكون هكذا يكون عند هؤلاء ليل وعند هؤلاء نهار.
عند هؤلاء صلاة العصر وعند هؤلاء صلاة الفجر
الحمد لله الله لم يكلف المسلمين قط كل بحسب موقعه وحسب توقيته الزمني ما كلف الله المسلمين بهذا الامر فهؤلاء الذين يحاولون توحيد الرؤية والافطار والصيام والافطار والعمل يقولون ما
ينضبط طلاب العمل بالحساب
هذا كله هراء في هراء وجهل في جهل تكلف ما انزل الله به من سلطان مات صلى الله عليه وسلم قال فقال هذه الاحاديث النية في الصيام وان الصيام لا يصح
الا بنية وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
والصيام على قسمين صيام فرض واجب فصيام رمظان اداء او قظاء وصيام كفارة
قيم النذر فالصوم الواجب لا يصح الا بنية قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر فلو اصبح لم يأكل ولم يشرب ولكنه ما نوى الصيام وقال ابخليه اليوم قضى وبخليه على الكفارة او ما علم دخول شهر
رمظان يحسبه شعبان صار
ما نوى لكنه ما اكل ولا شرب لما اصبح تبين انه ثبت في الهلال لكن مضى عليه وقت من النهار ما نوى الصيام وفي هذه الاحوال لا يصح صومه لكن يمسك عليه الامساك
ويقضي هذا اليوم لانه مضى جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام وان كان ممسكا عن الاكل والشرب لكن بغير نية لا صيام لمن لم يبيت النية قبل طلوع الفجر
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وغير ذلك من الاحاديث هذا في الفرض انه لا بد ان يلويه قبل ان يطلع الفجر فاذا نواه قبل ان يطلع الفجر ونام على نية ولم يستيقظ الا بالنهار
قوله صحيح لان النية موجودة ولم يحصل اكل ولا شرب ولا ما ينافي الصيام والنية موجود.
هذا صوم صحيح لان النية موجودة اما لو نام من غير نية ولا عنده نية صيام ولكنه ما اكل ولا شرب بعد الفجر.
يوم صار عنده الظهر قال هذي نخليها
اكمل ولا اكل ولا اشرب ويصير صوم عن عن قضاء من رمظان او عن كفارة او عن نذر نقول لا هذا ما يجوز لانه مضى جزء من النهار ليس فيه نية
والنية لا تنعطف على الماضي النية لا تنعطف على الماضي فلا يصح صومك في هذه الحالة.
لكن ان كنت في رمضان انك تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم هذا في الفرق
اما في النفل فيجوز ان ينويه من النار النفل يجوز ان ينويه من النار.
فلو اصبح لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر.
وهو ما نوى صيام؟
ثم نوى بعد ذلك صح
لان النفل اوسع من من الفرح ولحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل بيته صلى الله عليه وسلم فسأله هل عندهم شيء؟
يعني شيء للاكل؟
قالوا لا.
قال اني اذا صائم.
اني اذا صائم
احدث النية من ذلك الوقت في النهار وهذا نفي ودل على صحة النبي بنية من النهار اذا لم يتناول بعد الفجر شيئا من المفطرات وكذلك دخل في اليوم الثاني فاخبروه انهم جاءهم حيس والحيث هو
التمر مع السمن والاكل اذا خلق السمن مع التمر مع هذا يسمونه الحيص.
اخبروه ان عندهم هذا النوع من الطعام.
فقال ار به فلقد اصبحت صائما ثم اكل صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دليل على
لان الصائم صوم النفل لا يجب عليه الاتمام.
يجوز ان يفطر واثناء النهار والصائم صوم النفل مخير ان شاء اتم صيامه وهذا افضل له وان شاء اكل وقطع النية لا يلزمه
الاتمام هذا كله.
النفل اذا لم يصح من النهار صيام ويصح ايضا قطعه وعدم اكماله لانه نفل ليس بواجب من فعله فله اجر ومن تركه فلا شيء عليه.
نعم رضي الله عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقيت مسألة يعني مهمة جدا وهي اذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم الناس كلهم الصوم لرؤية ذلك البلد الجواب انه اذا كان البلد لا تختلف فيه الرؤية
لا تغفل فيه المطالع الزم لجميع الصف.
اما اذا كانت تختلف المطالع من بلد الى من اقليم من اقليم الى اقليم اخر.
لما بينهما من المسافات فانه لا يلزم اهل الاقليم الاخر الصوم حتى يروا الاهلال بانفسهم
كل قوم لهم رؤيته قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته واخروا لي رؤيتي فاذا كانت المطالع تختلف هناك فرق بين الاقاليم او بين القارات فان لكل قول رؤيته ولا يلزم اهل الاقليم ان يصوموا
برؤية الاقليم البعيد عنهم
اختلاف المطلع هذا قول لاهل العلم وهذا هو الراجح عند المحققين لان المطالع تختلف اتفاق اهل النظر واهل والمحسوس ايضا والقول الثامن يلزم المسلمين في جميع ان يصوموا.
يلزمهم ان يصوموا.
والمسألة فيها خلاف
بين العلماء فهي محل للنظر والترجيح هذا يرجع الى اهل العلم في كل بلد.
اذا رأوا توحيد الصيام ولم يعتبروا اختلاف المطالع فلهم هذا اجتهاده واذا رأوا العمل باختلاف المقالع
فهذا هو الصحيح وهو الراجح وابن عباس رضي الله عنه في المدينة لم يعمل برؤية اهل الشام الشمر او يوم يوم الجمعة.
وصاموا اهل المدينة لم يروه الا يوم السبت.
بدأوا الصيام من يوم السبت
ومعلوم انه صار بينهم تفاوت يوم فقال ابن عباس لكن لا لا نفطر حتى نرى الهلال ولم يعمل برؤية اهل الشام وهذا دليل على لفظ اختلاف المقام.
اللفظ باختلاف المطالب
وهذا هو الرأي لا ولا يتعارض هذا مع ما ذكرنا من عدم العمل بالحساب هذا عمل بالهلال بالرؤية اما الذي انكرناه فهو اللي يقولون العمل الحساب الفلكي حتى انهم حتى ان بعض
غلاتهم والعياذ بالله يقول اذا تعارض اذا تعارضت الرؤية مع الحساب الفلكي لا يعمل بالرؤية يعني يهدر احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجب العمل بالحساب ولا يجوز العمل بالرؤية اذا
تعارظت
هذا من المبالغة في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامنا على هذا على الذي يقول يجب العمل بالرؤية وتوحيد الصيام بناء على حساب البلد فهمتم الغرب؟
الذي يقول يجب توحيد الصيام بين المسلمين في اقطار الارض بناء على الحساب الفلكي
اما اللي يقول يجب توحيد الصيام بين الاقطار الاسلامية بناء على الرؤية في بعضها فهذا موضع الخلافة على القولين اللذين ذكرتهما لكم.
فلا يلتبس عليكما هذا جهاز.
نعم.
فضيلة الشيخ
نعم هو كفاية اذا قام به من يكفي المطلوب يحصل المطلوب ولكن يستحب للباقين ان يشاركوا ليحصلوا على الاجر هل يحصلوا على التعاون المستحب للباقي ما فيه شيء.
نعم لا بأس باستعمال ما يقوي الرؤية كالمراصد
المناصب والمناظير ما في مانع وان كان هذا لا يلزم لا يلزم اتخاذ المراصد اتخاذ المناظير هذا ما يلزم لكن لو عمل فلا بأس بالاستفادة منه نعم المقصود مسألة المفطرات الحسية
هذه لها بداية ونهاية بدايتها من طلوع الفجر الثاني ونهايتها بغروب الشمس.
اما المفطرات المعنوية فيجب الامساك عنها دائما في الليل والنهار وجميع الدهر لكنها في الصيام اشد الصيام اشد
فهم نهوا انه الى من مغربة الشمس يحلها الغيبة والنميمة والمحرمات ما يقول هذا احد لا تحل ابدا ولكن في الصيام اشد ولانه مع كونها اثما تؤثر على الصيام تقرض ثواب الصيام
مع الإسم الذي فيها من الأصل لا الله طيب لا فيه ذلك فيه دليل على حبل خبر الواحد وانه يكفي في رؤية الهلال وكذلك خبر واحد في الرواية والاخبار واثبات العقيدة
اذا صح الخبر الواحد والا يعمل به اما الشهادة الشهادة تختلف عن الرواية وعن الاخبار شهادة لها نساء لها نصاب تارة لابد من شاهدين وتارة لابد من فلا تكشفوا وتارة لابد من اربعة شهور
وتارة يكفي شاهد واحد كما في الرضاعة حكم الرضاعة وكما في رؤية الهلال يكفي شاهد واحد هذا حسب الادلة.
نعم نعم هذا قال به بعض العلماء يقول يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال اما بعد الزوال
فلا يأتي الظاهر انه انه يصح ان شاء الله في قبل الزوال وبعد الزوال والتفريق لا دليل عليه تفريق لا دليل عليه ان قال به بعض العلماء لكن لا دليل عليه.
نعم
عن السياحة المسلمون يصومون جميعا ولا البلد المسيرون في البلد الواحد يصومون جميعا ولا يتفرقون في الصيام فانت تصوم مع مع المسلمين تفطر مع المسلمين في بلدك ولا تنفرد لا تنفرج عنهم
ارجع في هذا الى المفتين العلماء عندكم اذا افتوا بالصيام تصوم مع الناس واذا افتوا بالاسطار تفتن مع الناس ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم او الاضحى يوم
تظحون
الشرع جاء بجمع الكلمة وعدم التفرغ فانت تتبع المسلمين في بلدك تصوم معهم وتفطر معهم ولا تنفرد.
نعم هذا سبق الجواب عنه من الصحيح انه يجوز قبل الزوال وبعد الزوال لان التفريط
لا دليل عليه.
نعم لا اذا اكل بعد الفجر ما صار صايم ولا ما يصح صومه اذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام النافلة هذا هو الذي يصف
اما لو انه شارب ضوافر وتقهوى بعدين قلب اصوم؟
قلنا لا.
ما يصح هذا.
يعني تكلت في النهار وشربت في النهار متعمدا غير شخصية لا اذا كانت يذكرها الله الولاية الواحدة يصوم جميعا نعم وان اختلفت فيها المطالب.
الرعية
واحدة التي تحت امام واحد يسرون جميعا ولو اختلفت فيها المطالع لان الاسلام جاء بجمع الكلمة عدم التفرغ اثنين اما اذا كانت اقاليم مختلفة متباعدة ويختلف فيها يفسد فيها المطالع ومختلفة
ايضا الولايات.
هذه محل الخلاف.
نعم
فهل يمكن لا الوقف اذا صدر من الانسان العاقل البالغ فانه تنتهي ملكيته على هذا اين يصبح وقتا خارجا عن ملكه ولا يعود الى ملكه بعد ذلك.
ولا يصح الوقف المؤقت.
الوقت لا بد يكون
وقفا دائما والوقف على الاولاد اذا وقف عليه جميعا او على بعضهم فانه يقول على المحتاج من من الذرية او المحتاج من الاولاد على المحتاج فاذا قال على المحتاج من ذريتي او على المحتاج من
اولادي صح هذا
تعلق بالحاجة فقط.
نعم اما اذا كانوا اذا قال وقف على اولاده ولم يقل على المحتاج هذا لا يجوز لانه يحرمهم من الميراث دخلهم من الميراث من بعده.
اما اذا قال على المحتاج علقه بوصف
هذا لا بأس به يعني تقاويم معتمدة يعمل بها تقاويل معتمدة منكرا عندنا او تقويم القطري الذي جرب ودقت به المعتمدة هذه لا يعتمد عليه اعتمدوا عليها.
اما التقول الذي التي لا يعرف منها
حسبها ولا هذي لا ما يعتمد عليها لانها لا يظمن الغلط فيها والدقة اما التقاويل التي اعتمدت واختبرت فهذه يؤمن لا نعم عملت مم اذا كان هذا لغرض صحيح وهو ضبطهم
وهذا طيب هذا تنظيم طيب لا يبدأ الاساق عن الطعام والصيام بطلوع الفجر.
لطلوع الفجر والاذان ان كان على على طلوع الفجر فانه يمسك من اول الاذان اما اذا كان الاذان يتقدم على الفجر
فانه لا يمسك حتى يطلع الفجر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت
الاعتبار ما هو بالاذان والاعتبار بطلوع الفجر مزيان فضيلة الشيخ هذي من الفتن التي حدثت في هذا الزمان هل اناشيد هذي اغاني منغمة مطربة هي اغاني ما الذي يقصدها عن الاغاني؟
تسميتها اسلامية هذا خطأ.
الاسلام يحرم الاغاني ما هي باسلامية.
هذي اغاني
فيجب الابتعاد عنها والتحذير منها.
وقد شغلت كثيرا من الشباب والنساء باستماعها لانها لانها تطرب اسماعهم ويتلذذون بها يتلذذون بها لنغماتها ولاصواتها فهذه فيها مفاسد.
الواجب الحذر منها والابتعاد عنها ومناصحة من
يستعمله لا هل شفاء الصبر ما فيه زكاة الا اذا كان الاتجاه اذا كان الانسان يبيع ويشري والسمن تجب الزكاة في ثمن السمن لانه عروق تجارة سلعة صار قانون السلع
اما السمن الذي يقتنى ويستهلك هذا لا زكرت فيه هذا الى الله سبحانه وتعالى المهم ان صيامه يصح واما اجره عند الله سبحانه وتعالى حسب نيته وحسب نعم وفي النهار قيام الشمس في كبد السماء
الى وقفت الشمس والسلام فاذا زالت الى جهة الغرب فانه يبدأ النصف الثاني من في هذا اليوم ما صار ما بعد صار شرب وما بعد صام ولا يصح هذا لكن لو انه صام ثم اكل او شرب بعد ما نوى الصيام
اكل او شرب نسيا
قال له كلمة صومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه لا عليه الصلاة والسلام هل يا فضيلة السؤال السؤال هذا ما هو قل من كل شيء له توقيف الصلاة لها توقيتها
الصيام له توقيته واما صيام الجميع برؤية قطر واحد هذه كما ذكرنا لكم محل خلاف بين العلماء نعم اما الصلاة فلا يمكن الا الاقاليم تصلي في وقت واحد هذا ما يمكن.
لان سير الشمس يختلف حسب
درجات الفلك خلاف الاقاليم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث لاداب الفطر واداب السحور ما الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه
وسلم
قال لا تزال امتي بخير واخر السحور فهذا فيه الحث على تعديل الجزء اذا تحقق للغروب الشمس اما بمشاهدة واما في خبر عاجل برأوا بذلك او بسماع الاذان الذي يؤذن على
التوقيت المنضبط فيبادر بالانفاق.
وفي الحديث الاخر ان احب ان الله جل وعلا يقول ان احب عبادي الي اعدلهم ثق قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ولا تزال امتي بسيف لان
تعديل الافطار عمل بالسنة والعمل بالسنة خير وتأخير الافطار.
هذا مخالف للسنة وخلاف السنة شر.
ولان في تأخير الاتقاء تعبدا اذا اخر الافطار تعبدا وتقربا الى الله بزعمه فقد زاد الصيام فصام جزءا من الليل فهذه زيادة في العبادة
الزيادة في العبادة النقص في العبادة.
كلاهما لا يجوز.
والواجب الاتباع.
وحدث بعد القرون المفظلة من الفرق الضالة من يؤخرون من المبتدعة وكان في هذا الحديث اشارة الى اصول هذا فهو علامة من علامات النبوة.
اي انه صلى الله عليه وسلم اشار الى انه
سيكون في هذه الامة من يؤخر البر.
فنبه صلى الله عليه وسلم على تحاشي ذلك.
الابتعاد عنه.
وايضا تأخير الفطر فيه تشبه باليهود ان اليهود لا يبصرون حتى يمضي جزء من الليل حتى تشتبه
النجوم فتشبه بهم اهل الضلال من المنتسبين الى هذه الامة هؤلاء يفطرون الا اذا ظهر الظلام وظهر النجوم فهذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخبر ان
تعديل الفطر يدل على خيرية هذه الامة وان تأخيرها تأخير الفطر فيه شر ومخالفة للسنة وتشبه لليهود وفي الحديث الثاني ان الله جل وعلا هذا حديث قدسي يقول ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا.
فدل على ان الله يحب هذا العمل.
ومفهومه انه يكره سبحانه
من اخر الافطار وبهذا اثبات المحبة لله وانه يحب يحب العمل الصالح ويحب عباده الذين يعملون بالعمل الصالح يحب العمل الصالح واهله وفي الحديث الثالث بيان ما ينبغي ان يفطر عليه الصائم
وهو ان يفطر على التمر الافضل شيء واحسن شيء لان التمر فيه خصائص به خصائص طبية لا توجد في غيره فهو اطيب انواع الحلوى اطيب انواع الحلوى والصائم افضل ما يتناول عند الافطار ما فيه حلاوة
ما فيه حلاوة
لان ذلك اصلح للمعدة واحسن انواع الحلوى هو التمر وكان صلى الله عليه وسلم يفطر به فان لم يجد التمر فليكثر على الماء فانه طهور يعني يطهر المعدة ويغسلها والماء ايضا فيه فائدة للمعدة
الفارغة المعدة الفارغة من الصيام احسن شيء بعد التمر هو الماء.
وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على فان لم يجد فعلى ثمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء
عسى حسوات مما يعني جرعات يجرع جرعات مما هذه سنته صلى الله عليه وسلم.
واما ما يفعله الناس الان من فاحضار المنوعات عند الابطاء احضار المنوعات من المآكل والمشارب فهذا خلاف السنة.
هذا خلاف السنة وايضا يسبب قد يسبب
يسبب المرض ويثقل المعدة.
فالاحسن ان يخفف الافطار.
يفطر على تمر.
هذا هو الافظل فان لم يجد فعلى ثم يقوم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
ولان الاكثار من المنوعات الغذائية عند الافطار يؤخر الانسان عن الصلاة مع الجماعة يأكل من هذا ومن هذا ومن ثم يتأخر عن صلاة الجماعة فاذا تأخر عن صلاة الجماعة ترك واجبا
ويأثم عليه ففي تخفيف الافطار والاقتصار على بالتمر والماء به الخير وفيه الكفاية واذا رجع من الصلاة اذا رجع من الصلاة يأكل ما تيسر له.
يأكل ما تيسر له يتعشى ويأكل ما تيسر
ويأكل ما شاء من أنواع الماكلة المباحة قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى اتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فيترك العشاء ويترك انواع الماء المأكولات والمشروبات التي يبالغ الناس
الان
تحضيرها عند الافطار يتركها الى ما بعد الصلاة.
حتى يجمع بين المصلحتين العمل بالسنة والصلاة مع الجماعة اما اذا اكثر من هذه المواد على مائدة الافطار كما يسمونها فان هذا فيه محظورين المحظور الاول مخالفة في السنة المحظور الثاني ترك
صلاة الجماعة وهناك محظور ثالث وهو الظرر
الذي يحصل على المعدة من ملئها بالطعام بعد الفراغ ملئها بالطعام مرة واحدة هذا فيه وضع صحي اما اذا اكل بالتدريج شيئا فشيئا فهذا انفع من جهة الصحة ايضا واسهل
على المعي هذه اداب الافطار.
اما السحور وهو الاكلة التي تؤكل عند السحر قبل طلوع الفجر بنية الصيام فهذا يسمى بالسحور بفتح السين المشددة.
وهو ما يتسحر به.
واما السحور بالضم سحور فهذا مصدر
مصدر تسحر سخورا مثل الطهور والطهور الطهور هو الماء الذي يتطهر به واما الطهور للظن فهو مصدر تطهرا يتطهر تطهرا وطهورا مثل الوقود والوقود.
الوقود هو الحطب والوقود بالظم هو
اه تلهب النار مصدر مصدر وقذاء او توقد توقدت توقدا او نقودا هكذا هنا السحور والسحور.
السحور هو الطعام الذي يتسحر به واما السحور فهو المصدر مصدر الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اكلة السحور.
بما فيها من الاستعانة على طاعة الله
استعين باكلة السحور على طاعة الله.
وهو الصيام.
ولما في ذلك من مخالفة اليهود ايضا.
فان اليهود لا يتسحرون وفرق ما كما في الحديث فرق لا سيام المسلمين وصيام اليهود اكلة
السحور ففيه مخالفة لليهود وفيه اعانة على طاعة الله عز وجل.
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك وقال هنا فيه بركة السحور بركة لانه يعين على طاعة الله
ويغذي الجسم ويعمل اه بالسنة ويخالف به صيام اليهود ففيه بركة من عدة عدة وجوه والبركة هي زيادة الخير البركة زيادة الخير والنمأ هذه هي البركة زيادة الخير وزيادة النمع ولكن
بعض الناس في الوقت الحاضر يخالفون السنة
88 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصيام/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثامن والثمانون
في تقديم السحور قبل وقته قال في السنة لذلك وهذا العمل فيه مباراة كثيرة فتأخير السحور فيه مصالح العمل بالسنة مخالفة اليهود والنشاط في صلاة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم
تسحر ثم يخرج ويصلي بالناس سئل الراوي كم بين سحوره وصلاته قال قدر ما يقرأ القارئ سبعين اية او نحو من ذلك.
هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر يؤخر السحور
والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الى الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل امر بالاكل والشرب الى ان يظهر الفجر ويتضح ثم يمسك
داوية للصيام الى ان تغرب الشمس ثم اتم الصيام الى الليل.
فهذه اداب السحور انه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاة الفجر الا زمن يسير وانه لا يترك السحور ويحرص الانسان على ان يتسحر
ولو كان ما يشتهي الطعام فينبغي ان يحاول انه ياكل شيء ولو يسيرا عملا عملا بالسنة يأكل ولو يسيرا عملا بالسنة ولا يترك السحور كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الافطار
عند غروب الشمس وحثه على السحور قبيل طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال.
كما يأتي البحث فيه ان شاء الله نعم وعلى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والوصال معناها ان يواصل بين اليومين في الصيام ولا يكثر بينهما يواصل بين اليومين بالصيام ولا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا
نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من بمشقة لما فيه من المشقة على المسلمين ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الافطار عند غروب الشمس
التسحر عند طلوع الفجر بمخالفة للسنة وايضا الوصال بالهدي اليهود كانوا يواصلون وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نهى عن الوصال فلما قال له رجل يا رسول الله انك تواصى
قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهياكل هذا فيه دليل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لم يقال من خصائصه واما الامة فانها مأمورة ترك الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص
لا يشاركه فيها غيره منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم ولانه يقوى على الوصال الله اعطاه قوة لم يعطها غيره من من الناس اعطاه قوة وصبرا على الوصال
كما انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام انه صلى الله عليه وسلم خصائص وله قوة اه لم يعطها الله لغيره قال اني لست كهيئتكم هذا فيه اشارة الى الخصوصية
اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني.
هذا تعليم وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره ليست عند غيره فالله يطعمه ويسقيه.
اما غيره فلا يحصل له ذلك واختلف العلماء بمعنى يطعمني ويسقيني
فقيل انه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم وقيل ان المراد انه انه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب الطاعة تقويه وتقوي بدنه
تقوية تغنيه عن الطعام والشراب وهذا لا يحصل لغيره من الامة فالحاصل انه بصالم من خصائصه صلى الله عليه وسلم وانه يطعمه الله ويسقيه وهذا لا يحصل لغيره والله اعلم بمعنى يطعمني ربي
ويسقيه والحاصل انه خاص به صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم انه ليس كغيره وان الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال
نهاه اب وان ينتهوا يريدون الاقتداد بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال يعني اخر الشهر انتهى شهر رمضان
فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم كالمنكلين كالمنكل لهم اي كالمؤدب لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا آآ ما امرهم به لم يقبلوا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك
الوصال ووصاله بهم ليس هو من باب التشريع وانما هو من باب التأديب من باب التأديب والزجر لما لم ينتهوا واصل بهم تأديبا لهم يومين ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم
فهذا فيه دليل على النهي عن اللسان وهو عدم الافطار بين اليومين او الثلاثة او اكثر من ذلك وان المطلوب ان يصوم يوما ثم يفطر بالليل الى السحر ثم يتسحر ثم يصوم وهكذا
كما قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم هل انا باشرهن
رخص لهم من جماع في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ومعنى ابتغوا ما ما افلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم؟
قيل معناه طلب ليلة القدر.
تحروا ليلة القدر
فقيل معناه او ما كتب الله لكم من طلب الولد والنسل والله اعلم فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال وان المشروع للامة ان تفطر عند غروب الشمس وان تأكل وتشرب
كل الليل حتى يأتي السحر ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر هذا هو المشروع في حق الامة اختلف العلماء في حكم الوصال سلفوا في حكم الوصال فالجمهور على انه محرم
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عنه لما اصروا عليه واصل بهم كالملكل لهم ادل على تحريم الوصال بحق الامة والقول الثاني القول الثاني اباحة الوصال انه يجوز الوصال يباح
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان محرما لم يواصل به فهو مباح لكن تركه افضل والقول الثالث انه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه
مباح لمن لا يشق عليه والقول الرابع وهو اختيار الامام احمد او مذهب الامام احمد انه يجوز الوصال الى السحرة يجوز الوصال الى السحر ثم يتسحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان
مواصلا
فليواصل الى السحرة ترخص فهذه اربعة اقوال في الوصال ارجحها والله اعلم اباحته الى السحر اباحته الى السحر فقط وان الافضل ان الا يواصل مطلقا لا الى السحر ولا الى ما هو ابعد الافضل ان
لا يواصل
هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة.
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري لما فرغ من ذكر الاحاديث الواردة في الصيام انتقل الى ذكر المفطرات
انتقل الى ذكر الاحاديث الواردة في المفطرات المفطرات على قسمين كما سبق.
مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه او لا يكون فيه ثواب المفطرات معنوية وهي المحرمات فعل المحرمات
من الكلام المحرم والنظر المحرم كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فانه اذا فعله الصائم فانه ينقص ثوابه او يبطل ثوابه فهو مفطر معنوي لا يؤمر بالقضاء صيامه صحيح في الظاهر لكن
هو ناقص الاجر او ليس فيه اجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث من لم يدع قول الزور
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه قول الزور يشمل كل الكلام المحرم قل للكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة والنميمة كل هذا من قول الزور سمي قول الزور من الاجورار
وهو الانفراد.
عن الحق
من الازمرار وهو الانحراف عن الحق تجاوروا عن كهفهم ذات اليمين تجاور يعني تميم تنحرف عن اصحاب الكهف الازويراب والزور هو الانخراط الله جل وعلا يقول واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا او
ليسوا عقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون
يشهدون ان لا يحضرون اعياد الكفار لانها زور وباطل فكل محرم من قول او فعل فانه زور والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث وقد يكون بالفعل يجتنب قول الزور بانواعه
الغيبة والنميمة والسباب والشتم حتى لو سابه احد او شاتمه لا يرد عليه بل يقول اني صائم كما في الحديث يقول اني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا انسابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني
صائم
ولا يرد عليه هذا قول الزور والعمل به العمل بالمحرم لان المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل الضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور لانه بغير حق
والجهل الجهل السفه الجهل معناه السفه وهو عدم الحلم فلا يسفه الصائم بل يكون حليما وقورا الجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم كما قال تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء
بجهالة يعني بسفاهة
وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم ما هو الموت ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم فان الذي لا يعلم لا يؤاخذ ولكن المراد بالجهل هنا السفر السفه ينافي بالصيام ولا يليق بالصائم فلا يجوز له
ان يشقى مع مع من
مع مع السفهاء نعم وقوله فليس لله حاجة ليس لله حاجة قيل معناه ليس لله ارادة في في صيامه اي ان هذا صيام لا يريده الله.
هذا صيام لا يريده الله
لان الله انما يريد الصيام الصحيح الحال عن ما يخل به فهذا صيام لا يريده الله لا حاجة لله فيه يعني لا يريده ولا يرضاه لا يريده ولا يرضاه والا فالله جل وعلا ليس بحاجة الى
عبادة ولا الى اعمالهم الله غني عن عباده لكن المراد هنا ليس لله حاجة يعني ان هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده لانه صيام غير صحيح.
هم فليس لله حاجة في ان يدع طعامه.
فدل على ان الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب
بل وترك المحرمات ايضا ترك المحرمات فان ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل اما ترك الزور ترك اه قول الزور والعمل به والجهل فهذا ترك لمحرم وهو واجب على المسلم دائما وابدا
ترك المحرم واجب على المسلم دائما وابدا.
في الصيام وفي غيره
وفي الصيام تركه والابتعاد عنه اثم نعم واوجب نعم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم تمام صلى الله عليه وسلم وهو صائم يبادر وهو صائم نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر
ازواجه ووصايبه والمباشرة معناها لمس البشرة يمشي البشرة الان المباشر ينسي البشرة من غير حايل اه التي هي الجلد البشرة الجلد كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم.
وكان يقبل نسائه وهو صائم
ولكنها اشارت في اخر الحديث الى انه كان املككم لاربه يعني لشهوته فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم فدل على جواز مباشرة الصائم لاهله يعني لبس
زوجته
وتقبيلها اذا كان ذلك لا يثير شهوته اذا كان ذلك لا يثير شهوته.
اما اذا كان ذلك يثير شهوته فانه لا يجوز له ذلك يبتعد عنه لانه وسيلة هي الشر فيبتعد عنه
فهذا هو التفصيل في المباشرة والتقبيل للصائم مباشرة الزوجة يعني لبسها وتقبيلها للصائم.
ان كان لا يخاف من ثوران شهوته من كونه شيخا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس وان كان يخاف ثوران شهوته كالشاب والقوي
فانه يتجنب هذا نتجنب هذا سدا للذريعة اه وتجنبا لوسائل الشر ومن هنا قال الفقهاء يرخص بالقبلة وقبلة الزوجة رخصوا فيها لشيخ يعني كبير السن وينهى وينهى عنها للنساء ينهى عنها لشاب.
لان الشاب مظنة
قوة الشر هو ثوابه اذا فلا يجوز الترخيص للناس للصائمين للمباشرة والتقبيل لزوجاتهم مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم لابد من هذا القيد الذي ذكرته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
الذي يرخص للصائمين بالتقبيل والمباشرة لزوجاته المطلقة هذا غلط لابد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
فقال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد هذه الاحاديث في موضوع الحجامة للصائم.
موضوع الحجامة مش صايم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم
وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي المفيد قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاث شرط محجم وشربة عسل وكية بنار وانا اكره النار فذكر ان الحجامة
انها من الطب يكون فيها الشفاء باذن الله اذا وافقت اذا اذا كان الحاكم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت وقت الحجامة وايضا الجسم يتقبلها فاذا توافرت شروطها فهي علاج فهي علاج علاج نافع
باذن الله
تخرج الدم الفاسد من الجسم ولكن لابد من توافر شروطه الحجامة للصائم الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم احتجم وهو محرم هذا ما فيه اشكال
ما في اشكال انما الاشكال في احتجم وهو صائم.
هذه الزيادة وفي الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي
هذا هو البقيع مر برجل يحتجم في البقيع فقال افطر الحاجم والمحجوب الحديث الاول يدل على ان الحجامة لا تفطروا الصايغ والحديث الثاني يدل على ان الحجامة تفطر الصاغية الحاجب والمحجوب
الحاكم لانه سحب منه الدم الذي به قوة البدن افطر بذلك كما ان الحائض تفطر اذا خرج منها دم الحيض لان ذلك يضعفها عن الصيام كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام
لانه استخرج ما فيه قوته واما افطار الحاجب دار الحادي فلانه يمتص الدم للقرن ولا يؤمن ان يتطاير شيء من الدم الى حلقه فيفسد صيامه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم
المخجوم لانه اخرج منه الدم الذي يقويه وحصل له ضعف في ذلك فلا يتناسب مع الصيام واما الحاجب فلانه يمتص الدم الا يؤمن ان يتطاير شيء منه الى حلقه بينما الحديث الثالث
يبين كأنه جمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في اول الامر في اول الامر ثم رخص فيها بعد ذلك فيكون احاديث الترخيص ناسخة
باحاديث المنع على الحديث الثالث.
وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله بموضوع الحجامة على قولين القول الاول وهو قول الجمهور والائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان الحجامة لا تفطر الصائم
عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وب وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك.
وكان انس يحتجب وهو صائم فاخذوا من هذه الادلة جواز الحجامة للصائم
واجابوا عن حديث افطر الحاكم والمحجوب لانه منسوخ منسوخ لحديث ترخيص بالحجاب هذا القول الاول القول الثاني ان الحجامة تفطر الصائم ولا تجوز له وهذا قول الامام احمد وجماعة من المحدثين
فاسحاق آآ ابن خزيمة وجماعة من المحدثين ديار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لان الحجامة تفطر الصائم عملا لحديث افطر الحاجم والمحجوب.
وهو حديث رواه بضعة عشر صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم
هو متواكب او قريب من التوالي قوي الاسناد واضح المعنى فهو يدل على ان الحجامة تفطر الصائم واجابوا عن حديث استجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم لان هذه اللفظة غير محفوظة الصحيحة
انه قد احتجم وهو محرم واما لفظة وهو صائم فهذه غير محفوظة وان كانت في صحيح البخاري ولذلك الامام مسلم تركها ترك هذه الزيادة ورواه استجم وهو محرم.
ترك وهو صايم
لان هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الامام احمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة وتبعه على ذلك كثير من ائمة الحديث على ان هذه الزيادة غير محفوظة في
الحديث
وان المحفوظ احتجم وهو محرم واما الجواب عن حديث آآ انه رخص بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى لا يقوى على نسخ حديث افقر الحاجب والمهجوم لانه حديث قوي رواه بضعة عشر صحابيا
فلابد من الترجيح ترجيح قبل النسخ لا يسار الى النسخ الا اذا يتعذر الترجيح والترجيح هنا واضح لا يتساوى حديث افطر الحاجب والمحجوب من جهة السند وحديث رخص فيها فيما بعد ذلك.
فلا يسار الى النصف الا اذا تعذر الترجيح
فيرجح حديث افقر الحاجم والمحدود لكثرة رواته صحة سنده على حديث رخص في الاجابة بعد ذلك هذا ما ذهب اليه الامام احمد وجمع من ائمة الحديث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
والامام ابن القيم وهو وهو المناسب للمعنى لان الحجامة تخرج الدم من الصائم تضعفه والمفطرات يقولون على قسمين اما ادخال شيء الى الجسر الى الى الجوف اما ادخال شيء الى الجوف كالطعام
والشراب
ونحو ذلك واما اخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض النفاس والقيء كما يأتي وهو الاستفراغ فهذه اخراجات اخراجات تفطر الصائم لانها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام
التفطير في الحجامة هو الراجح من جهة من جهة السند ومن جهة المعنى ومن جهة المعنى القياس على النظائر لا يبقى ما هو بمعنى الحجامة.
مثل سحب الدم من الصالة
سحب الدم من الصائم مثل الحجامة يفطر فاذا سحب دم من الصائم لاسعاف مريض او للتبرع به للمرضى فانه يفطر بذلك يفطر لذلك لان هذا مثل الحجامة تماما واما اذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير
فهذا لا يؤثر على صيامه لان ذلك بغير اختياره اذا انجرح الصايم وخرج منه يوم كبير فصيامه صحيح لان هذا بغير اختيار بخلاف الحجامة وسحب الدم فانهما باختياره واما استخراج الدم اليسير
استخراج الدم اليسير للتحليل او ما اشبه ذلك.
هذا لا يؤثر.
لانه لا ليس بمعنى الحجاب.
اذا اخذ منه نقطة من الدم او برأس البرواز اخذ منه يسير من الدم
عينة من اجل التحليل هذا لا يفطر لانه ليس بمعنى الحجاب.
وانما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير وكذلك الفصل الفصل وهو تشريط العرق لاجل يخرج الدم هذا مثل الحجامة هنا
يفكر الصائم لا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا في موضوع الاكتحال للصائم وهو وضع الكحل في العينين او وضع الدواء او وضع القطرة بالعينين هل يفطر الصائم او لا
هذا لم يرد فيه شيء يقول لم يصح في هذا الباب بشيء لا بالنفي ولا بالاثبات فالاصل الاصل الاباحة ولان العين ليست منفذا تصل الى الجوف ليست منه فيجوز للصائم ان يكتحل ويجوز له ان يقطر في
عينيه
ويجوز له ان يتداوى في عينيه لانه لم يرد ما يمنع من ذلك الا ان العلماء يقولون الاولى تجنب هذا في النهار لانه قد يتسرب شيء الى خلقه ولذلك الصايم اذا وضع او اي غير الصائم ايضا اذا وضع
الانسان شيئا في عينه وجد طعمه
في حلقه او لونه في حلقه انه يتسرب الى الحق هذا شيء مشارك ان الانسان اذا وضع في عينه دواء او او قطعه يجب اعمل ذلك او او اثره في حلقه
حتى لو لم يرد فيه نص فهذا يؤخذ من الواقع يؤخذ من الواقع فتكره يكره الكحل وظع الدواء في العين او القطرة في العين يكره هذا اقل احواله انه كان
لانه يصل الى الحق وهذا شيء مجرب ومشاغب وكذلك القطرة في الاذن وضع شيء في الاذن ايظا في الوظع في العين الاولى والاحواض ان الانسان يتجنب هذا لانه ايضا يتسرب الى الحق
وان كان وان كانت الاذن والهوى والعين ليستا منفذا.
لكن يتسرب مع المسام يصل الى الحق وتجنبه احوط تجنب الكحل والقطرة في العلم اما القطرة في الاية فلا فهذه تفطر الصائم.
لان الانف منفذ
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوظي بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائمة والانف منفذ فلا يضع في انفه شيئا من الادوية او السوائل لانه منفذ الى الخلق وقد يغذى بعض المرضى عن طريق عن طريق
الانف
الشعوب ايضا للصبي يوضع في الامر القلب يختلف عن العين ويختلف عن في الاذن فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام ان يذهب الى حلقه نعم طبعا او ايه خلاص ممنوع
الا يكون هل يكره للصائم لا ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا الاكل والشرب اه يفطر الصائم بالاجماع بالنص والاجماع الاكل والشرب يفطران الصائم بالنص
والاجماع اذا كان متعمدا
لان الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتوا من الصيام اي الامساك عن الطعام والشراب الى الليل فالاكل الشرب الجماع هذه الاشياء تفطر الصائم
باجماع اهل العلم اذا تعمده
لكن من اكل او شرب وهو ناسي فانه لا يؤثر على صيامه اذا كان ناسيا لهذا الحديث الصحيح من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه
ودل على ان الصائم اذا اكل ناسيا او شرب ناسيا انها لنا يبطل صيامه وان صومه متواصل صحيح لان الله لا يؤاخذ الناس قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
او اخطأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي خطأ والنسيان وما استكهوا عليه وقال فانما اطعمه الله وسقاه معناه ان هذا رزق ساقه الله اليه ليس له فيه اختيار هذا الاكل وهذا الشرب
ليس من العبد فيه
ابدا لم يتعمده ولم يقصده وانما هو شيء من الله جل وعلا اعطاه اياه اطعمه الله وسقاه.
هذا من قبل الله لا من قبل العبد وانما الذي يفسد الصيام ما كان من قبل
العبد متعمدا ما كان من قبل العبد متعمدا هذا هو الذي يفسد السياق ولا قضاء وفي الرواية الاخرى لا قضاء عليه في اصل الحديث ليتم صومه في الرواية لا قضاء عليه.
فدل على ان صيامه صحيح
لانه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء.
الروايتان يدلان على انه ان صيامه صحيح ولا ينقطع بالاكل والشرب ناسيين ولا كفارة كما يكون في الجماع على ما يأتي
فهذا الحديث يدل على مسألة عظيمة وهي ان الصائم اذا اكل او شرب ناسيا فان هذا لا يؤثر على صيامه وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفارة ايضا كانه لم يأكل ولم يشرب.
نعم
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقرار والله نعم هذا الحديث في موضوع القيء وهو الاستفراغ استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم
هذا هو القيد استفراط ما في المعدة عن طريق الفرق هذا ان كان بغير اختياره زرعه يعني غلبة وخرج بدون اختياره فانه لا يؤثر على صيامه.
لانه لا فعل له به
ليس هو من فعله فلا يوفر على صيامه اما اذا كان هو الذي تسبب بهذا القيء اجتذبه او استعمل شيئا سبب له القيء فانه يفسد صومه لانه استفرغ ما فيه قوته مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه.
فيبطل صيامه استفرغه متعمدا
فيفضل صيامه وقد ذكر العلماء كما قلت لكم ان المفطرات على نوعين ادخال شيء او اخراج شيء من الجسم.
مما يتقوى به.
فالقيء والحجامة والنفاس هذي استفراغات اذا تعمد القيء فانه هو الذي فعله
واخرج ما فيه قوته.
اه يبطل صيامه بذلك نعم رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عندها يا اهل السنة لانه لم يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم
القهوة ماء النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء عند الافطار فهي من الماء نعم لو باشر من غير جماع وانزل يبطل صيامه يبطل صيامه لانه انزل باختياره وهو الذي تسبب في هذا فيبطل صيامه
ولو لم يجامع لكن ليس عليه كفارة يبطل صيامه عليه القضاء لا كفارة عليه اما الجماع فهي فيأتي ما فيه.
نعم عليه الصلاة والسلام يا رب الاصل ان الافطار عند غروب الشمس فاذا كان
يرى غروب الشمس اين هو والاذان دليل على على الافطار دليل على الغروب الاذان دليل على الغروب والخبر اذا اخبره احد دليل على الغروب وكذلك اذا كان فيه مدفع عند الافطار
هذا دليل على هذا من الادلة تعتمد لانها ادلة فالاصل الرؤية هو او ما يقوم مقام الرؤية من الخبر او الاذان او العلامة التي جعلت علامة على غروب الشمس نعم
الله اكبر نعم فضيلة الشيخ وذلك لا يجوز العمل بالحساب والذي يفتي بهذا فتواه غير صحيحة ولا يعتمد على فتوى بل تعتمد على الرؤية وتصوم مع من بنوا مع من بنوا صيامهم على الرؤية فصوم معهم
ولا يجوز الاعتماد على الحساب لان الله لم يجعله علامة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في اول الكتاب يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروه.
في رواية اكملوا
عدة شعبان ثلاثين يوما هذا الذي امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكلنا على الحساب نعم لتأخر قبل غروب الشمس ايه على غروب الشمس هؤلاء مخالفون للسنة هؤلاء مخالفون للسنة ربما
يكونون من المبتدعة الذين
اه فيفعلون هذا الشيء فلا يوافقون على هذا الافطار عند غروب الشمس والسحور عند طلوع الفجر واما الاذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به اذا كان هناك من يؤذن على الفجر
اذا كان هناك مؤذنان او مؤذن واحد يؤذن هذا الاول ثم يؤذن الاذان الاخير اما انه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الاذان هذا تغرير بالناس فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ
عليه السلام عن الذي صلى الله عليه وسلم وايضا يا رب يا رب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحديث عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا يختلف اختلاف الناس.
الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داوود
الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما اما الذي ليس عنده قوة فانه يصوم الاثنين والخميس ثلاث ايام من كل شهر ويكفي هذا الحمد لله.
نعم
فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ولا يصوم يوم ويفطر يوم يريد التخفيف على الامة لانه قدوة لو صام يوما وافطر يوما شق ذلك على الناس
وهو صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك.
عند كل صلاة.
رواه عند كل وضوء وهو يراعي صلى الله عليه وسلم تخفيف على الامة
وكان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية من المشقة على الامة لانه قدوة عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ رحمه الله في هذا الامر فما الدليل على التفسير بينك وبينهما
الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقصل من الذي جاءه وقال هلكت واهلكت قال ما اهلكك؟
قال وقعت على اهلي اوجب عليه الكفارة ولم يستفصل منه هل انت ناسي ولا متعمد
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال كما هي القاعدة الاصولية نعم والسؤال المرأة يا اخي الجرح هذا نادر ما يحصل قليل من وقوعه بخلاف الحيض والنفاس
فانه جمع الطبيعة هو جبلة مع المرأة فلو امرت بالصيام وهي حائض شق ذلك عليه.
لانه شيء دائم.
خلاف الجراح هذا شيء طهي تحصل احيانا ولا تحصل لكل الناس نعم
في فرق بين الحيض والنفاس وبين الجراحة.
نعم.
فضيلة الشيخ بجملة رضي الله عنه لكن لم اما لم يتعمده فما دام انه لم يتعمده فانه لا يفسد صيامه.
مثل القير اذا خرج بغير اغتياله فانه لا يفسد صيامه.
مثل الجراحة اذا جرح خرج
دم لا يفسد صيامه فكل شيء ليس بفعله وليس باختياره فانه لا يؤثر على صيامه.
الا ما دل الدليل على على انه يفسد الصيام.
نعم فماذا عن نعم الفقهاء يقول اذا وجد طعمه في حلقه تأكد من ذلك
وهو الذي وضعه متعمدا فانه يدفن اما اذا لم يجد له طعما في حلقه فلا فلا اثر لها.
نعم فضيلة الشيخ خاصة ولا ولا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل من ها هنا
اقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا اذا اقبل الليل من ها هنا وهربت الشمس من ها هنا فعلامة غروب الشمس اقبال الليل من المشرق بل الظلم من المشي
اما اذا توارت في جبل او في كثبان او في شيء ولم يقبل شيء من من المشرق فهذا لا يخبر الصائم به فلا بد من من فصول اثنين تواري الشمس من جهة المغرب و اقبال الليل من جهة المشرق
نعم اذا اقبل الليل من ها هنا يعني من المشي وادبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصلاة فانتوا تلاحظون المشرق ان شفت في ظلمة مع تواري الشمس من جهة المغرب هذا
على مهربوه
اما اذا ترارت من المغرب ولم ترى ظلمة من جهة المشرق فانه لا يفطر الصائم بها نعم فضيلة الشيخ في مسألة الاجابة الى حال الاخوان المؤمنين.
نعم عز وجل ما هو بجمع
هذا ما فيه جمع فيه ترجيح ترجيح العلما يقولون اذا تعارضت الادلة فانه يثار الى الجمع ان امكن فاذا لم يمكن الجمع فانه يصار الى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح
فان تعذر الترجيح فانه يسار الى النسخ فينظر ايهما الاول وايهما الاخير؟
ايعمل بالاخير لانهم يكونوا ناسك.
هذي هي القاعدة.
نعم الذي عندنا الان ليس جمعا وانما هو ترجيح نعم
معلومة نعم الذي يسحب الدم رسالة انه الركن الحالي؟
لا ليس له حكم الحاجة لانه لا يمس الدم مثل انما يخرجه بالة.
نعم فضيلة الشيخ التهاني الطبية التي تبقى للمريض وكذلك تحاليل تحاليل تحاميل
ايه اذا كانت تتسرب الى الجوف انها تفطر الصائم اذا كانت تتسرب الى الجوع الظاهر انها تتسرب الى الجوع لا تفطر الصائم.
نعم.
لان لان الدبر منفذ يقول منفذ من الجوع والى المعدة.
نعم
وكذلك رصد البعثة.
نعم.
وكذلك اصل المعدة الغسيل نعم غسيل المعدة ايضا نعم الذي هو الحقنة يسمونها الحقنة.
ايضا تفطر الصائم لان ادخال ماء وادوية الى المعدة تدخل الى المعدة
هذا يفكر السنة.
نعم فضيلة الشيخ هناك الهلال كثيرا من المسافات فانها اذا فارق الانسان عامر البلد اذا خرج من البنيان قاصد المسافة تبعد ثمانين كيلو فهذا شرط.
سواء كان قاصدا لبر او قاصدا لقرية
او لاينك اذا خرج من البنية قاصدا مسافة ثمانين كيلو فانه هذا سفر تقصر فيه الصلاة يرخص بالافطار في رمضان نعم اما اذا كان دون ثمانين كيلو فهذا لا لا يبيت القصر ولا يبيح الفطر لانه ليس
سفرا.
نعم.
فضيلة الشيخ الى
الى صلاة العشاء الهلال تراءى عند غروب الشمس لانه يكون قريبا منها يكون قريبا منها قد خرج من المحاق خرج من المهاق ولا يمكن يراه الا اهل الخبرة واهل المعرفة
ومن عندهم قوة بصر هم الذين يرون يعني عند غروب الشمس وقد يتأخر بعدها بقليل تأخر بعدها بقليل نعم فضيلة الشيخ حتى ليست العبرة بنهاية الاذان العبرة ما هي بنهاية الاذان العبرة بالبداية
بداية الاذان
اذا اذن فهذا دليل على طلوع الفجر لانهما لا يؤذن حتى يرى الفجر او يطلع الفجر فالعبرة بالبداية لا بالنهاية نعم الا اذا كان المؤذن يقدم الاذان يبت فلا يعتمد على اذانه بالسهو
اما اذا كان المؤذن يتقيد لطلوع الفجر معروف عنه الحزب والانضباط يؤذن عند طلوع الفجر فانه اذا بدأ الاذان فانه يبدأ الصين.
نعم فضيلة الحكاية المباشرة هي اللبس باليد نعم اللمس باليد
هذه المباشرة اما ما زاد عن ذلك فربما هذا يثير الشهوة نعم ان يكونها لا بأس بالتبرع بالدم لانه من الاحسان ان كان الانسان عنده استعداد بالتبرع ولا يؤثر على صحته والاطباء يفحصونه قبل
هذا استعداد او ما عنده استعداد
فاذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم طيب واحسان منه لكن لا يقول في مقابله شيء انه لا يجوز بيع الدم دم حرام واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
فاذا كانوا يتبرع بالدم في يعني رجاء للهدية
اذا كان يتبرع بالدم من اجل الهدية فهذا لا يجوز لانه بيع اما اذا تبرع بالدم احسان منه ولم يتطلع الى شيء لكن اعطي بعد ذلك شيء هذا لا بأس به لانه لم يرده.
نعم
وكونه يتركه احسن معه كونه يتركه احسن لكن اذا كان ما اراده ولا تطلع اليه فلا مانع انه يقول نعم الطب النبوي عن الاجابة المولى حكمة في ذلك ان اقدم له اوقات
الدم له اوقات يناسب سحبه فيها واوقات لا يناسب سحبه فيها مهو دائما يسحب الدم.
في اوقات لو سحب الدم ويتأثر الانسان.
في اوقات اذا سحب ما يتأثر هذا يعرفه اهل الحق واهل
اهل المهنة نعم بالنسبة للمسألة للمدينة فاذا كانت المدينة هذا حسب درجات الفلك.
هذا لا يعرفه الا اهل الحق والفلكيين يعني مسألة المسافة التي تختلف فيها المطالع المسافة التي لا تختلف هذا باختلاف خطوط الطول والعرض
وهذا لابد من اهل الفن الذي يقدرونه نعم يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين قال هذا المخلوق الله تعالى ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعا
في رمضان وصام حتى بلغ القرآن العظيم.
فصام الناس ثمة عاشقاء عندك كم؟
عندك حين ولا غار عندك العين ولا بالغار؟
نعم حتى بلغ نعم وقام الناس ثم تعمل بخلق ايمان تركعه.
حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك
ان بعض الناس قد صام وقالوا ذلك العسر اولئك ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت.
فدعا من مال بعد العصر رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه.
وبعد هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر الفطر في رمضان للمسامحة وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
بالاية التي قبلها فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الافطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والاجماع لانه عذر يبيح الفطر وذلك من يسر هذه الشريعة
ونفي هذا للحرج عن الامة فان السفر مظنة المشقة لذلك خفف الله عن المسافر بان لا يجتمع عليه مشقتان مشقة السفر ومشقة الصيام ولهذا قال جل وعلا في ختام الاية الكريمة يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العلم فقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح.
خرج يعني من المدينة مسافرا الى مكة عام الفتح اي فتح مكة وذلك للسنة الثامنة من الهجرة وكان هو واصحابه يصومون
في هذا الشهر حتى بلغ اي وصل الى كراع الغميم وهو اسم موضع اسم وادي اسم واد بين مكة والمدينة قريبا من عسفان وكراع قرع الشيء طرفه وكل طرف يقال له
قرى فلما بلغ قراع الغميم امر بقدح من ماء قدح الامام يعني قدح من ماء يعني مملوءا لا وذلك ليظهر للناس الافطار حتى يفطر لانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة
رفعه حتى رآه الناس ثم ثم شرب صلى الله عليه وسلم اي افخر في هذا اليوم في رواية انه قيل له صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الثياب
هذه الرواية تبين السبب الذي من اجله اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر فافطر من افطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الناس استمروا صائمين فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم
لذلك فقال اولئك العصاة اولئك العصاة قالوا ننظر منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لانهم قاله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاصروا على الصيام وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم
فعد صلى الله عليه وسلم فعل ام هذا معصية المخالفة وذلك لان الذي يترك الرخصة وهو محتاج اليها يعد عصير ان الله لانه في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه
كما يكره ان تؤتى معصيته فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى تدل على اباحة الافطار في نهار رمضان للمسافر وهذا بالكتاب والسنة والاجماع ثانيا يدل على انه ينبغي للقدوة من
اهل العلم ينبغي لهم ان يعلنوا الاحكام الشرعية للناس حتى يعلموها ويعملوا بها لانهم قدوة ثالثا من حديث دليل على ان المسافر اذا بدأ الصيام لم يلزمه ان يتمه اذا بدأ الصيام من اول
النهار
لم يلزمه ان يتمه.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم رابعا في الحديث دليل على ان من خالف الرخصة وهو محتاج اليها فانه يعد عاصيا لان الله يحب منه
فعل الرخصة فهو فعل شيئا لا يحبه الله خامسا هذا الحديث وغيره كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها انها لا تكلف الناس المشقة والعمد وان الله لا يحب من عباده ان يحقوا على انفسهم
نعم رضي الله عنه انه قال يا رسول الله فهل علي ابنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من النار.
فمن اخذ بها فحسن ومن فلا جناح عليه
ان حمزة ابن عمه ان حمزة ابن عمه هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجد مشقة في الصيام في الصف
فهل عليه جناح اي حرج اذا صام قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة هي رخصة من الله سبحانه وتعالى من شاء فاعلم ان شاء الله فهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله
يفسر الحديث الذي قبله في ان المسافر مخير بين الصيام في السفر والاسقاط اذا كان يقوى اذا كان يقوى على الصيام فهو مقيد.
ان شاء صامه وان شاء اما اذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه
فانه يتأكد في حقه الفضح.
الفطر في حقه يأخذ ولو صام صيامه صحيح فهو يبين ان الفطر ليس بواجب.
وانه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة
اولئك العصاة لا يؤمنون الصيام في السفر محرم وانما الامر فيه تفصيل ان كان يشق عليه الصيام فالفطرة وان كان لا يشق عليه الصيام فان الامر متعادل ان شاء صام وان شاء افطر
على كل حال الصيام في السفر صحيح خلافا لمن ظن او رأى ان الصيام في السفر لا يصح وان عليه القضاء كما تقوله الظاهرية ظاهرية عندهم ان الصيام في السفر لا يصح
وان من صام لا يجزئه صيامه في السفر وهذا لا شك انه قول مرجح للادلة كما ان الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة او نافلة وان الانسان اذا لم يجد مشقة في السفر فانه مقيد
ان شاء صام فريضة او نافلة وان شاء افقر هذا ما يدل عليه هذا ما يدل عليه حديث حمزة دي رسالة رضي الله عنها نعم والرخصة الرخصة تقدم.
معناها مرارا انها
لغة السهولة الرخصة في اللغة السهولة يقال شيء رخص يعني سهل لين واما في الشرع فقد عرفها الاصوليون لان استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر بمعارض قادر اباحة المهظور مع قيام سبب الحظر
معارض راجح
جاءت للميتة للمضطر غير ذلك نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن كل يوم هذا نوع اخر من الذين يرخص لهم في الذكر النوع الاول للمسافر والنوع الثاني
الكبير الكبير الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة من الشيخوخة والى الكبر وابونا شيخ كبير من الشيخوخة وهي الكبر شيخي الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله ثابت فهذا يؤمر بالفدية ولا صيام
عليه
بالفدية وهي اطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف ساعة عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لانه لا يستطيع وهذا كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
ومعنى يطيقونه يعجزون عجزون عن الصيام وهو الشيخ الكبير وكذلك مثله المريض مرضا مزمنا مرضا مزمنا والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام فهذا مثل الشيخ
الكبير
يفطر ولا قضاء عليه ويقدم بدل الصيام الفدية ففدية طعام المسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
فدية يعني بدل الصيام واما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر اذا كان الصيام يشق عليه
وعليه القضاء من كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويقضي اذا شفي من ايام اخر فهذه انواع الذين يباح لهم الفقه
اولا المسافة ثانيا المريض وهو على قسمين مريض يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي القسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه الثالث الشيخ الكبير الهرم
فهذا يفطر ولا قظاء عليه الرابع الحائض والنفساء تفطران وقت الحيض النفاس وعليهما القظاء عليه هو النفساء تفطران وجوبا فلا يصح منهما الصيام لو صامتا ما صح الصيام وعليهما وعليه من قضى
بالايام الاخر فتبين لنا ان الذين يرخص لهم في الافطار على قسمين قسم يفطر ويقضي وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية لا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
لا اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما املكك قال لا قال لا قال قال لا.
ثم جلس.
فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم في عصر فيه تمر.
فقال
تقدم بهذا فقال اليه منا اهل بيتنا اما احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ان يبلغ ثم قال هذا الحديث في موضوع في موضع مفسدات الصيام
بموضوع مفسدات الصيام فلو ان المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامة فكان احسن لانه في موظوع مفسدات الصيام ومنها الجماع الجماع يفسد الصيام لانه استفراغ لانه استفراغ مع شهوة
وهو يضعف يضعف البدن لا يتناسب معه الصيام قد سبق لنا ان المفطرات تنقسم في على قسمين اما ادخال شيء الى الجوف واما اخراج شيء منه ومن الاخراج الجماع لانه استبرار
بشهوة يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام ولان في الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول للصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل الواجب على الصائم ان يبتعد عن الجماع ودواعيه
فان جامع بطل صيامه لانه لم يترك شهوته فكما انه يدع الطعام والشراب فانه ايضا يدع الجماع فاذا جامع الصائم بطل صيامه وان كان ذلك في نهار رمضان وجب عليه مع
بطلان صيامه واثمه يجب عليه الكفارة فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا خائفا مما فعل قال يا رسول الله هلكت يعني وقعت في الهلاك لان فعله هذا خطير
يقتضي الاثم والعقوبة وهو يعلم ان الجماع محرم في رمضان فلذلك قال هلكت وفي رواية واهلكت يعني اهلكت زوجتي معي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكك هذا فيه ان المستفتي يستفصل من
السايق
استكثروا من السائل قبل ان يجيبه قال ما اهلكك ما هو الشيء؟
الذي اهلكك فقال الرجل وقعت على امرأتي يعني جامعتها من الوقاع وهو الجماع وقعت على امرأتي وانا صائم
هذا هو السبب الذي شكى منه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه لم يعنفه بل قال له هل تجد ما تطعمه ما ما تعتق رقبة ان تجد عتق الرقبة
ان كان يملكها او يشتريها فقال لا لا اجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا
قال لا فجلس الرجل ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني زنديل فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به يعني كفر كفر به عن
دعوتك لان يطعم ستين مسكينا من هذا التمر فقال الرجل اعلى منا يا رسول الله ما بين نابتين اي المدينة واللافتان هما الحرتان لان المدينة تقع بين حرتين شرقية والغربية
والحارة هي الارض السوداء المكسوة بالحجارة السوداء ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه والانياب اطراف الاسنان قال صلى الله عليه وسلم من
عادته اذا ضحك ان يتبسم فقط
واذا بالغ في الضحك بدت امياله او نوازله عليه الصلاة والسلام ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه متعجبا من هذا الرجل حيث جاء خائفا وجلا فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم
والسهولة من الرسول صلى الله عليه وسلم طمع فبعد ان كان خائف القبر فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم فقال اطعموا اهلك اطعموا اهلك امره ان يأخذه لاهل بيته
لانه محتاج اليه فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة.
المسألة الاولى ان الجماع يبطل الصيام وهذا بالكتاب والسنة والاجماع.
اما الكتاب لقوله تعالى فالان باشروهن وابطحوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى
89 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصيام/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس التاسع والثمانون
بالاجماع ان ان الصيام ان الجماع يفسد الصيام المسألة الثالثة الثانية فيه الرجوع الى اهل العلم من فتوى فهذا جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الجاهل ان يسأل اهل العلم
عما اشكل عليه من امور دينه ثالثا في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس فانه لم يعنف هذا الرجل ولم يشدد عليه بل استقبله استقبالا رفيقا
لينا واستمع لسؤاله ثم اجابه صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة للحديث دليل على ان الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة يوجب الكفارة المغلظة مثل كفارة الظهار وهي عتق رقم
ولابد ان تكون مؤمنا فتحذير رقبة مؤمن فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا بكل مسكين نصف ساعة رابعا في الحديث دليل على ان كفارة الجماع في
نهار رمظان على الترتيب
انها على الترتيب فلا يجوز له ان يتنازل من الخصلة تنازل من الخصلة الاولى الى الثانية الى ما بعدها الا اذا عجز عن الاولى وان وان ذلك ليس على التخيير
انما هو على الترتيب فكفارة الظيار المسألة الخامسة في حديث دليل على ان من لا يستطيع الكفارة فانها تسقط عنه من لا يستطيع الكفارة في رمظان الجماع في رمضان فانها تسقط عنه
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره للتكفير بعد ذلك وهذا مذهب الحنابلة انه اذا لم يجد بانفصال الثلاث سقطات لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ان يكفر بعد ذلك
والقول الثاني انها لا تصبر وانما تبقى في ذمته تبقى في ذمته لانها دين لله فيبقى في ذمته متى استطاع نؤديه قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله الله احق بالقضاء
ومنهم من قال ان ان هذا الرجل كفر كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التمر.
ولما كان فقيرا صرفه اليه من باب الكفارة
قالوا هذا يدل وهي مسألة سادسة بالحديث يدل على انه يجوز ان يتحمل الكفارة غير من وجبت عليه باذنه واقراره تحملها غير من وجبت عليه باذنه واقراره الرسول تحمل الكفارة
ولما كان الرجل محتاجا اليها صرفها اليه لانه مستحق فاذا تحمل الكفارة شخص اخر والمتحمل عنه مستحق لها جاز صرفها اليه اما اذا اداها هو اذا اداها هو عن نفسه فلا يجوز له
ان يصرفها لنفسه سابعا استدل بعض العلماء على ان الكفارة لا تجد الا على المتعمد واما الناسي والجاهل فانه لا يفسد صومه ولا تجب عليه الكفار.
اذا جامع وهو ناس لصيامه
او جاهل بالحكم قالوا فانه لا اثم عليه ولا يفسد صيامه وليس عليه كفارة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اوفي لامة الخطأ والنسيان وهذا الحديث يدل على ان هذا الرجل عالم
للحكم وليس جاهلا لانه قال هلكت
وقوله ولفت هذا الدليل على انه عالم بالحكم والذين قالوا تجب مطلقة على العامد والناسي والجاهل قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل لم يستفصل ولم يقل هل انت
جاهل؟
هل انت ناسي؟
لم يستفصل منه
بل امره بالكفارة مطلقا ولم يستفصل منه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام كما هو القاعدة المسؤولية فهذا مأخذ الذين قالوا تجد شفارة للجماع في رمضان مطلقة على
العابد والناس وعلى الجاهل
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه والذين قالوا لا تجب على الجاهل والناسي اخذوها من قوله هلكت دل على انه عالم وليس جاهلا ولا ناسيا وانما هو متعمد
المذهب هو القول الثاني انها تجب عليه تجب عليه مطلقا نعم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم يغتسل ويصوم الوقف المعملي وازداد المسلم في حديث ام سلمة ولا يرضي
هذا الحديث يدل على انه انه يصح على انه يصح من الصائم ان يصوم وعليه الجنابة عند طلوع الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فانه ينوي الصيام وصيامه صحيح
ثم يغتسل بعد ذلك لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح اي طلوع الفجر في رمظان وهو دنب ثم يصوم صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل
للصلاة تصل للصلاة بعد الفجر فهذا يدل على انعقاد الصيام من الجنب ويؤخذ هذا من الاشارة لقوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من
الخيط الاسود من
فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر ومن لازم ذلك ان يصبح الانسان جنبا باللازم ذلك ان يصبح الانسان وهذا الحديث صريح ما دلالة الاشارة من الاية الكريمة ادل على ان
الصيام لا يعني نية على ان نية الصيام لا يشترط لها الطهارة.
فلو صام وهو جنب يعني عقد الصيام الجنوب صح صيامه وانما الطهارة تشترط للصلاة كما يدل على ان يدل الحديث على ان
الجنب يجوز له ان ينام من غير اغتسال من الجنب يجوز له ان ينام وعليه الجنابة من غير اغتسال ولكن كونه يغتسل او يتوضأ قبل النوم اكبر لكن لا يجب عليه ذلك
فلو نام وعليه الجنابة الى طلوع الفجر فهذا امر جائز نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
تقدم لنا ان انه يجوز الافطار او قد يجب الافطار يا اهل الاعذار المسافر والمريض الحائض والنفساء وان هؤلاء كلهم عليهم القضاء بالايام الاخرى لكن من مات منهم وعليه الصيام لم يقضه
صيام رمظان او صيام كفارة او صيام نذر صيام الواجب سواء كان واجبا باصل الشرع او واجبا بسبب من قبل الانسان كالنذر هذا بسبب الانسان والجماع في رمضان هذا بسبب الانسان
والمسافر المسبب بالانسان فهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام سواء كان صياما واجبا باصل الشرع كقضاء رمضان او واجبا بالنذر او الكفارة فان وليه وقريبه يصوم عنه
وهذا في غاية الحكمة لان قريبه يرثه فمن المناسب ان يصوم عنه لانهم اذا كان يرثه ويستفيد منه فاذا كان عليه صيام يتحمله عنه في مقابل ما ينتفع من ميراثه
والقاعدة ان الغلم بالغرم الغلظ بالغرم من مات وعليه الصوم صام عنه واليوم هذا ما يفيده هذا الحديث والعلماء اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة على قولهم القول الاول عموم
العموم ان ان من مات وعليه صيام واجب يتحمله وليه سواء كان قضاء من رمضان او او صيام كفارة او صيام تصوغ عنه وليه اي قريبه ولما جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله
ان امها ماتت وعليها صيام اقضي عنها؟
قال ارأيت لو كان على امك دين؟
لكنت قاضيته؟
قالت نعم.
قال فالله احق ان يطلق هذا رأي جمع من اهل العلم انه يقضى ما على الميت من صيام واجب سواء كان باصل شرعي او
بالنذر والقول الثاني ان ما وجب باصل الشرع لا يصام لا تدخله النيابة مثل الصلاة كما ان الصلاة لا تدخلها النيابة لانها عمل بدني وكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله النيابة
هذا ما وجب باصل الشرع فلا يقضى عن الميت ما عليه من رمضان لان هذا لا تدخله النيابة ولكن ان كان له تركة فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين
وان لم يكن له تركه واراد احد من اقاربه من المسلمين ان يطعم عنه فحسن هذا هو القول الاول وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
القول الثاني انه يجب يجب القضاء هل اهل الميت مطلق ما وجب باصل الشرع وما لم يجب لعموم هذا الحديث من مات وعليه صيام فنعم قام علوا لكن اهل القول الاول الذين فرقوا بين ما يجب في الشرع
وما
يجب عمل الانسان قالوا في بعض الاحاديث في رواية عند البخاري من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليا فهذه تخصص هذا الحديث تخصص هذا الحديث لان المطلق يحمل على المقيد وهذا الحديث مطلق حديث
وعليه صيام نذر مقيد
وهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الله اعلم.
نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من بعد صوم الواجب صوم رمضان انتقل الى صوم تطوع والتطوع المراد به
ما ليس بواجب النفي التطوع المراد به النفل وان كان جميع العبادات تسمى تطوعا لانه طاعة لله عز وجل لكن المراد هنا بالتطوع النافذة صوم النافلة وصوم النافلة فيه فضل عظيم وثواب جزيل
فهو المسلم بحاجة الى الزيادة من من الاجر وايضا قد يكون في صيامه الواجب قد يكون فيه نقص وخلل فاذا وجد له صوم تطوع فانه يجبر ما في صيام الواجب من الخلل
فالمسلم بحاجة الى صيام التطوع لما فيه من زيادة الاجر والثواب ولما فيه من تكميل الصيام الناقص يوم القيامة فيكون عند الانسان رصيد من الصيام من الطاعات النوافل تجبر بها الفرائض كما
جاء في الحديث
لا الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم يوم عرفة السنة الماضية والباقية وسئل عن الصوم والعاشوراء فقال السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت
رواه مسلم حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة اليوم الذي يقف فيه المسلمون
بعرفة ولذلك سمي يوم عرفة وفي الحديث خير الدعاء دعاء عرفة وفي الحديث الاخر الحج عرفة اي الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة فهذا يوم فيه فضل عظيم
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية يعني المستقبلة كان في سنتين هذا يدل على فضل صوم يوم عرفة كفروا السنة الماضية هذا واضح
لانه يكفر سيئات موجودة حاصلة لكن كونه يكفر السنة المستقبلة وهو لم يحصل منه شيء فهذا فيه اشكال كيف يكفر شيئا لم يحصل فقالوا معنى يكفر السنة الباقية انه يوفق
ان الانسان يوفق لتجنب المعاصي في السنة التي بعده او انه يوفق ان حصلت منه معصية فانه يوفق للتوبة فهذا معنى يكفر السنة الباقية اما انه يوفق لتجنب المعاصي فيها واما انه اذا حصلت منه
معصية فانه يوفق للتوبة
وفي التوبة منها وهل التكفير للكبائر والصغائر او قصد الصغائر تكفير خاص بالصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم
انشرط في تكفير السيئات تجنب الكبائر وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فدل على ان التدخين
يكون للصغائر للذنوب الصغائر هذا يوم عرفة لكن انما يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بها اما الواقف بعرفة فانه يخطئ في هذا اليوم.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
فانه وقف مفطرا في هذا اليوم ولما اشكل على الصحابة هل هو مفطر او صائم جاءت ام الفضل رضي الله عنها فناولته قدح باللبن لتكتشف هل هو صايم ولا لا؟
فاخذه عليه الصلاة والسلام وشرب
الواقف بعرفة لا يستحب له الصيام لاجل ان يتقوى على الوقوف والدعاء والاجتهاد في هذا اليوم وانما صيام يوم عرفة لغير الواقفين بها وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم
عاشوراء اي العاشر من شهر المحرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل واستمر صيامه بعد موسى عليه السلام
فكانت اليهود تصومه وكان العرب يصومونه حتى قيل ان صومه كان فرضا في اول الاسلام كان فرضا في اول الاسلام ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الفرضية في عاشوراء
وبقي مستحبا وبقي صومه مستحبا والمناسبة في صوم هذا اليوم الشكر على النعمة لان انتصار موسى عليه السلام انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان
فالمسلمون يصومونه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسعة والثلاثون التاسع والعاشر وقال صوموا يوما قبله او يوما بعده
خالفوا اليهود
فامر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في صورة العبادة وصيامه مستحب وهو يكفر السنة الماضية اي الذنوب الصغائر التي في السنة التي قبله يكفرها صوم هذا اليوم لكن صوم يوم عرفة افضل.
لانه يكفر سنتين
وهذا يكفر سنة فدل على ان يوم عرفة افضل في يوم عاشوراء وقد احدث احدثت الرافضة في هذا اليوم بدعة شنيعة بدل ان يصوموا هذا اليوم فما صامه الانبياء وصامه المسلمون بدل ان يصوموا هذا
اليوم احدثوا فيه المأتم والجزع
والنياحة وامور الجاهلية والعياذ بالله وسئل عن صوم يوم الاثنين من كل اسبوع فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه واوحي الي او انزل علي فيه هذا يدل على فضل يوم الاثنين
ايضا وفظل واستحباب صيامه لانه اجتمع فيه ثلاث ثلاثة احداث عظيمة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن انزال الوحي عليه بهذا اليوم ايستحب صيامه شكرا
لله
عز وجل هذا هو السنة صيام هذا اليوم واحدثت فيه احدث فيه الخرافيون بدعة احياء المولد احدثوا احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
استدلوا بهذا الحديث قال يوم ولدت فيه قالوا فالرسول صام هذا اليوم لانه ولد فيه اذا يعمل لمناسبة مولده احتفال
نقول لهم هذا بدعة الرسول لم يعمل للاحتفال وانما عمل الصيام فاحداث شيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة شنيعة قوله صلى الله عليه وسلم من احدث
ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فكما ان الشيعة احدثت في يوم عاشوراء شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله.
كذلك هؤلاء احدثوا
في يوم ولادته صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه الله ولا رسوله فكله مبتدعة كلهم مخالفون لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاته.
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نسأل الله
والسلام فهذا الحديث يدل على صيام هذه الايام على فضل صيام هذه الايام تطوعا يوم عرفة ولو ما عاشوراء ويوم الاثنين من كل اسبوع كما يدل على ان يوم عرفة
افضل من من يوم عاشوراء نعم وعنك يا ايها الابصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه رواه مسلم.
هذا نوع اخر من انواع خوم التطوع
وهو صوم الست من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فهذا فيه فضل صيام الست من شوال ستة ايام من شوال
لمن صام شهر رمضان ليجمع بين الفظيلتين صيام رمظان وصيام الست من شوال ويكون كمن صام الدهر يعني السنة المراد بالدهر هنا السنة وذلك لان الحسنة بعشر امثالها فشهر رمضان عن عشرة اشهر
والست من شوال عن شهرين المجموع اثنا عشر شهرا وهي السنة فمن صام رمظان واتبعه ستا من شوال حصل له اجر من صام السنة كلها وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى
ودل اطلاقه صلى الله عليه وسلم ستا من شوال على انه يجوز ان يصومها متتابعة او متفرقة في الشهر وانه يجوز ان يصومها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر
لقوله ستا من شوال مطلق كما يدل الحديث على ان من لم يصم رمظان فانه لا يشرع له صيام الست من شوال لانه قال من صام رمظان واتبعه ستا من شوال
الذي افطر شهر رمظان بعذر من الاعذار لا يصوم ستة ايام من شهر بل يبادر بصوم رمضان وكذلك لو افطر اياما من رمضان لعذر شرعي فانه لا يصوم الست من شوال حتى يقضي هذه الايام
التي عليه من رمظان ثم يصوم الست من شوال اذا كان الشهر باقيا لقوله صلى الله عليه وسلم واتبعه ستا من شوال فشرط في صيام الست من شوال ان يصوم رمظان قبل
يصوم رمظان قبل فان كان عليه صوم رمظان كله او بعظه فانه يبدأ بالفرغ لان الفرض اخر من من اللافن وصيام الست من شوال عليه جماهير اهل العلم قالوا بمقتضاه
فاستحبوا صوم الست من شوال الا الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى صوم الست من شوال يقول خشية ان يظنها الناس من رمظان يريد سد الذريعة لان لا يظن الناس ان هذه الست من رمضان
ولكن على كل حال الدليل مقدم على الرأي دليل السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل احد فهذا لا يوافق عليه الامام مالك رحمه الله واعتذر عنه الامام ابن عبد البر
رحمه الله بانه لم يبلغوا لم يبلغه الحديث لم يبلغه حديث هذا الحديث نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يصوموا يوما في سبيل الله الا باعد الله من ذلك الكون على وجهه
النار ان خريفا
نعم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله والمراد في سبيل الله غزو الغزو للجهاد فاذا صام الغازي في سبيل الله اجتمع له فضيلتان الصيام والغزو واجتمع له جهاد النفس
وجهاد العدو باعد الله النار عن وجهه يوم القيامة؟
نعم كم؟
سبعين خريفا يعني سبعين سنة سبعين سنة هذا فضل عظيم يدل على فضيلة الصيام في الغزو لكن بشرط الا يشق ذلك عليه مشقة تظعفه عن الجهاد
ان لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد في سبيل الله فان شق عليه فانه لا يستحب له الصيام انما هذا في حق من يقوى على الصيام والجهاد جميع.
اما اذا شق عليه فانه يقدم الجهاد في سبيل الله
ولم يقيد صلى الله عليه وسلم يوما معينا لم يقيد يوما معينا ففي اي يوم صام من من الايام وهو في سبيل الله حصلت له هذه الفظيلة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين
الله اكبر نعم لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا امثاله نعم تجب عليه الا ان كانت مكرهة يجب عليها الا ان كانت مكرهة فليس عليها شيء والا فانه يجب عليها ما يجب على
هذا الرجل سواء.
نعم الشيخ من ساره في رمضان الاعظم.
اليس يمسك حتى المغرب؟
اذا كان الجواب في نعل المسافر الذي يباح له قصر الصلاة يباح له الفطر واذا صام ثم جامع فليس عليه شيء
يجوز له الفطر بالجماع او بالاكل او بالشرب ليس عليه شيء لان الله اباح له الافطار ولم يقيده بشيء له الافطار بالجماع او بالاكل او بالشرب نعم فضيلة الشيخ قدموا مسافر اتى من سفره لكن
لكن لو كان مفطرا اول النهار في السفر ثم وصل
الى بلده او نوى اقامة طويلة تزيد على اربعة ايام تمنع القصر يلزمه الانسان فان جامع وهو ممسك وجبت عليه الكفار نعم الجامعة في نهار رمضان كما جعلتم منكما وعليه الكفارة على كل حال
لانه لما قدم وجب عليه الامساك بقية اليوم فعليه الكفارة وكذلك المرأة اذا كانت مطاوعة له اما اذا كان قد اكرهها واجبرها ليس عليها شيء نعم ولا نقول له ان الصيام
اما سبق الكلام عن هذا وقلنا اذا كان لا يشق عليه الصيام فهو مخير في حديث حمزة الاسلم اذا كان لا يشق عليه صيامه ان شاء صار وان شاء افقر
وهو في الطائرة لانه مسافر اما اذا كان يشق عليه الصيام فهو يفطر ولو كان في الطائر لكن العلماء اختلفوا اذا بدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار
سلفوا فيه.
بعض العلماء يقول يجب عليه الاتمام انه بدأ الصيام وهو حاضر فيلزمه اتمام هذا اليوم وبعض العلماء يقول لا ما يلزمه اتمام هذا الباب اذا فارق عامر القرية
جاز له القصر وجاز له الافطار وهذا هو الصحيح اللفظ الصحيح نعم ظاهر الحديث قالوا كما انه يرثه لو كان له مال الا انه يصوم عنه اذا كان عن نصفه ظاهر الحديث
انه وجوب لكن الذي يظهر من عمومات الادلة انه ليس بواجب عليه وانما هذا من باب الفضيلة ليس بواجب عليه نعم نعم ان كان بخلال هذه الفترة معذورا لم يتمكن من القضاء فليس عليه الا القضاء
متى تمكن ولو بعد رمضان الاخر
او بعد رمضانين او اكثر اذا كان معذورا لم يتمكن من القضاء في هذه الفترة فانه يقضي متى تمكن ولا شيء عليه اما اذا كان غير معذور وانما هو متكاسل
فانه يكون عليه القضاء وعليه الكفارة اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير.
نعم ولا المرأة سبق الكلام عنها امرها قلنا ان كانت مطاوعة ومنقادة عليها الكفارة اما ان كانت مكرهة او مجبرة من من الرجل فليس عليها كفارة
انها مكرهة والمكره ليس منه فعل.
ليس منه فعل الفعل من المكره هذا بالنسبة للمرأة وبقية السؤال اللي عليه الكفار لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل
لم يقل له ولا انت جاهل الم تنت ناسي؟
لم يستفصل منه.
نعم شهر رمضان كاملا وصامرا بدعة الى ويش كما اشرت عليه صيام شهر رمضان كاملا.
نعم.
وقام عنه ثلاثون رجلا من اطباء في يوم واحد.
فهل المسلم ذلك
بانه لانه رمضان لا يشترط فيه التتابع انزل الخام عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد.
ان يصدق عليه انه كل واحد صام يوما.
كل واحد قام يوما المجموع ثلاثون يوما الحمد لله
نعم.
فضيلة الشيخ بما كان شريك كبير لوعي لا يدري عنده ان هذا عليه اذا كان الشيخ الكبير فاقدا للوعي فليس عليه شيء لانه قد رفع عنه التكليف قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة
وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
ومثل المجنون فاقد العقل بالهرم مثل المجنون.
ما عنده عقل؟
نعم احسن اذا اخرج مع مع الطعام مع اذا اخرج مع الطعام شيء من الادام هذا اكمل وافضل
وليس بواجب درهم في نهار رمضان تجب الكفارة بمجرد تغييب الذكر في البر اذا التقى الختان ولو راسب لكم اذا غيبه في البنك وجبته الكفارة نعم لانه جمع يعتبر جماع.
نعم
ما هو الدليل على ان يقرأ الصوم واجب التطوع يوم القيامة؟
في حديث ان الله جل وعلا يحل اذا كان يوم القيامة حوسب الرجل وعند ووجد عنده تقصير في الواجبات يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع
فان قالوا نعم؟
قال اجبر من التطوع جاء حديث بهذا المعنى نعم فضيلة الشيخ امير الخميس كلاهما سوا يوم الاثنين ويوم الخميس سوا لكن يوم الاثنين يظهر انه افضل لانه تجمعت فيه هذه الفضائل اما يوم الخميس
فيه فضيلة واحدة وهو انه
تعرض فيه الاعمال عن الرب سبحانه وتعالى اما يوم الاثنين ففيه انه ولد فيه الرسول وانه بعث فيه وانه انزل عليه فيه وانه تعرض فيه الاعمال.
اجتمع فيه اربع فظائل.
اما يوم الخميس فليس
فضيلة واحدة وهي اعظم الاعمال على الله سبحانه يوم الاثنين يظهر الافضل نعم رضي الله عنه انهم يسموا صيامهم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نحميه يوم الاثنين فقط
الرسول ولد يوم الاثنين فيصام يوم الاثنين نعم فضيلة الشيخ عن يوم عرفة.
اما اما اثنى عشر يوم الاثنين يصام علمه الاثنين فقط يعلم اليوم الثاني عشر من محرم بل على انه يوم الاثنين.
نعم.
صلى الله عليه وسلم عن يوم
من السنة السنة الباقية يقول السنة الباقية السنة.
ذكر سنتين السنة الماضية والسنة الماضية فكيف تقول؟
ان المراد هذا فهم غريب نعم فضيلة الشيخ الفرق واضح يا اخي لان العدل جماع وقد اباح الله الجماع
واما الاستماع هذا ليس جماعا وانما هو عبث فانما هو عبث اليس هو بالجماع؟
الله اباحه جماع المرأة سواء انزل او لم ينزل اباح الجماع للرجل لزوجته واما الاستمنا باليد فهذا عبث وليس جماع
نعم ومن يرى حرام هذه السنة باليد حرام واللي يقول انه مكروه ليس عنده دليل بل هو حرام لقوله تعالى والذين هم في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
وحصر الاباحة في الزوجات او ملك اليمين والاستمنا باليد ليس هو من ذلك لا من ملك اليمين ولا هو من الجودة وعده جل وعلا من الاعتداء فمن ابتغى وراء ذلك اي غير الزوجة وملك اليمين فاولئك
هم العادون
نعم فضيلة الشيخ ان يستحب لمن حصل له ونحو ذلك له ان يكون ذلك اليوم؟
لا لا نحدث عبادة من عند انفسنا الا بدليل لكن من تجددت له نعمة فانه يشرع له او يستحب له سجود الشكر
بدون الشكر عند تجدد نعمة عامة والا خاصة هذا المشروع.
اما احداث صيام لم يشرعه الله ولا رسوله هذا بدعة.
نعم ماسك في يوم عاشوراء يقولون لانه قتل فيه الحسين رضي الله عنه
قتل بايدينا؟
نعم صحيح قتل فيه الحسين رضي الله عنه.
هذي مصيبة لكن المصايب تقابل بالصبر والاحتساب ولا تقابل بالجزع والسخط والنياح والعياذ بالله.
نعم ولم يسمح الشيعة قال انه ذلك ينطبق على ذمته الفقر
وما مدى احد شيعي مسلم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فهو كافر سواء من الرافضة او من غيره انما الكفر الرافضة بمجرد الاسم انهم رافضة او انهم شيعة لا
انما نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فانه يكون كافرا من اي من اي فرقة كان نعم فضيلة الشيخ عشرين يوم ها المدة يسيرة ولا في ولا يحق عليها لا يشق عليها القبر فتقضي الايام نعم
ما حكم الطالب في الصوم عن الصلاة وحده بالصيام هنا ليصم قبله الاول او بعده يجزي يجزي لكن مع الكراهة يصير ناقص نعم هل صحيح ان من مات يوم الجمعة قال عنه مات موتة حسنة
يرجى يرجى ذلك لان هذا اليوم يوم الفاضل فيرجى له الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى نعم حديث في هذا لكن اليوم يوم فاضل ويرجى انه يناله من اجر هذا اليوم وفضل هذا اليوم
نعم.
وهل هناك اوقات معينة فيها الانسان يهدى له فيها الخير في يوم عرفة مثلا يقولون انه اذا مات بعد مواسم العبادة مثل بعد الحج او بعد رمضان بعد صوم رمضان يرجى له الخير لانه مات بعد موسم
عبادة
فضيلة الشيخ هل يجوز ان يكون المسلم ان كثيرا من الانبياء فشلوا في مهمتهم في دلالة الحديث النبي وليس معه احد.
هذا كفر والعياذ بالله ردة عن دين الاسلام الذي يتهم الانبياء بانهم فشلوا
هذا يعتبر مرتدة الانبياء ولله الحمد ادوا واجبهم وبلغوا رسالة ربهم وقاموا بما اوجب الله عليهم وبلغوا الرسالة وادوا الامانة ونصحوا الامة وما قصروا في شيء.
عليهم الصلاة والسلام.
الذي يقول انهم فشلوا هذا كافر
كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الاسلام ولا تصدر هذه المقالة عن مسلم ابدا انما تصدر عن عدو لله ولرسله والعياذ بالله نعم ان يصح القول بان دعوة الناس الى تقدير الثوب واعفاء النية لان
هذا من الامام الرائد
وهذا كلام شنيع تنقص للسنة اتهام قولهم بان اعفاء اللحية وجز الشارب تقليم الاظافر واختصار الفطرة انها قشور هذا يفضي الى الردة لانه تنقص السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وسماها قشورا ومن ثم السنة قشورا فهو كافر نسأل الله العافية.
يجب على هؤلاء ان يتوبوا الى الله عز وجل هذه مقالة شنيعة والعياذ بالله.
سنة الرسول خشوع يقول هذا الكلام مسلم لا يقوله مسلم.
نعم.
فلا يترتب
ترتب عليه التوبة والكفارة رتب عليه التوبة وكفارة يمين كفر عن يمينه ويتوب الى الله عز وجل.
نعم وهذا العمل مستمر عليه نعم اذا خرج دم كثير انتقض الوضوء اما ان كان الدم يسير
فانه لا يضر.
ولا يعبث الانسان بانفه عند الصلاة.
لا يعبث بها.
يمتنع من ذلك حتى يصلي.
نعم فضيلة الشيخ عليهما جميعا على الروح والجسد جميعا ولو كان الجسد تراب
يعذب الله هذا التراب الذي تحلل من جسم هذا الانسان والله على كل شيء قدير نعم يتم قراءة الفاتحة ارسلت هذا المخلوق الصحيحة وماذا يجب عليه؟
هذا غلط يجب عليه ان يركع مع الامام ولو ما كمل الفاتحة
الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الغفلة مع انه لم يقرأ الفاتحة
فيتابع الامام ويركع معه ولو ما قرأ الفاتحة ولو ما كملها فهذا الذي تأخر عن الامام يعذر بالجهل صلاته صحيحة ان شاء الله لانه جاهل بالحكم لكن لا يعود لمثل هذا.
نعم
التي لا اولادك من اجانب من من زوجات من زوجات الرجل الذي ذكرت لا علاقة بينهم.
نعم قال ابن عباس اعد السؤال اعده ورد لا اعد السؤال اللي قبله فيما اقول له دولتان اي نعم وقد تزوجت انا احدى ثلاث مجاهد لزوجي غير فهم اولاده محاكم لبنان
من دولته الاخرى التي هي ليست ام زوجتي؟
هل اولادي؟
محارب؟
هل اولاد المحارم يعني يعني اخوك لا ما ما لهم علاقة كما ذكروا ما لهم علاقة.
نعم هم اجانب لهم.
نعم
ورد حديث عن ابن عباس ان امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان من ادرك حتى مات عنها قانعا فهل ورد حديث يشابه هذا الحديث؟
بالصيام نعم ورد في الصيام ايضا
ورد هذا بالصيام كما ورد في الحج لا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد
على اله وصحبه وبعد وهذا الحديث في صيام التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم يعني تطوعا حتى نقول لا يخطئ ويفطر حتى نقول لا يصوم
هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع وانه يسرد الصيام ويكثر منه حتى يظن الضال انه لا يحضر ابدا من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم
وكان يفطر حتى يعني ويطيل الافطار حتى يظن الظن انه لا يصوم وذلك والله اعلم بحسب ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفراغ والانشغال وكان اذا حصل عنده فراغ
فانه يصوم واذا حصل عنده انشغال باعمال الامة فانه يفطر فهذا دليل على اعتداله صلى الله عليه وسلم صيام والافطار لانه صلى الله عليه وسلم لا يصوم صياما مستمرة طول السنة
ولا يفطر فطرا مستمرا وانما كان يعادل صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في الحديث الاخر واما انا فاصوم وافطر هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول عائشة انه كان يصوم
حتى يقال لا يخطئ ويفطر حتى يقال لا ينسى اي انه كان يعادل بين صيامه وافقائه بحسب للمصلحة ولا يؤلف جانبا على جانب وما رأيته اكثر وما رأيته في شهر اكثر صياما منه
في شعبان انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان خاصة حتى انه كان يصوم اغلبه وذلك والله اعلم لان شعبان يأتي بعده رمظان فصيامه تطوعا او الصيام فيه تطوعا
بمثابة الراتبة قبل الفريضة كما ان الصلاة لها راتبة قبلها فكذلك وكذلك شهر رمضان له راتبة قبله بل وله راتبة بعده وهي صيام الست فرمضان له راتبة قبله من اللائلة وله راتبة بعده من
النافلة
مثل صلاة الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها نعم اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى الله عليه وسلم في شعبان نعم وما رأيته استكمل
شعرا بالصيام الا رمظان فهذا فيه دليل على انه لا يسوء الشهر كله تطوعا.
لان لا يشبه شهر رمظان فلا يصام كاملا الى الاشهر الا شهر رمظان فلا يصاب غيره كاملا لان لا
يشبهه برمضان هذا هديه صلى الله عليه وسلم نعم اعلى بلال رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر ثلاثة ايام رواه النسائي هذا نوع اخر
من صوم التطوع وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما لحديث ابي ذر هذا في حديث ابي هريرة ايضا واحاديث جاءت بهذا المعنى انه صلى الله عليه وسلم امر بصيام ثلاثة ايام
من كل شهر وانها تكون الافظل الافضل ان تكون ايام البيض وثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر سميت بايام البيض يبي يضاف لياليها بالقمر قيام البيظ يعني ايام الليالي البيظ
التي يظهر القمر في جميع ليلها ولو صام الثلاثة في اول الشهر او في اخره حصل المقصود ولكن تحري هذه الايام من وسط الشهر افضل وهي ايام البيظ والحكمة تحليل هذه الثلاثة من الشرع
لان الحسنة بعشر امثالها فاذا صام ثلاثة ايام من الشهر فيكون بمثابة من صام ثلاثين يوما لان الحسنة بعشر امثالها كما ان الصلوات الخمس عن خمسين صلاة فمن حافظ عليها كان كمن صلى خمسين
صلاة في اليوم والليلة
في المضاعفة والاجر وهذا فضل الله يأتيه من يشاء نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير رمضان بدأ المصنف رحمه الله يذكر الاحاديث الوالدة في النهي عن صيام بعض
الواردة في الصوم المنهي عنه يذكر الاحاديث الواردة في الصوم المنهي عنه طول ذلك المرأة لا يجوز لها ان تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه وذلك لحقه عليها
فاذا صامت فانها تقصر في خدمته وفي حاجته وتضعف عن ذلك وتمتنع من منه في نفسها الاستمتاع بها وحقه واجب والصوم مستحب فلا تقدم واجبا ولا تقدم مستحبا على واجب
حتى في الايام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها لا تصومها الا بهم فهذا الحديث مقيد لمن سبق بحق المرأة ذات الزوج والزوج الحاضر فدل هذا الحديث على مسائل
على ان المرأة التي لا زوج لها انها تصوم صيام التطوع المشروع ثانيا ان المرأة التي لها زوج غائب انها تصوم ايضا كقوله وزوجها دل على ان الغائب لا يمنع المرأة
لا تمنع المرأة من الصيام في غيبتها.
لعدم المحظوظ وهو التفويض حق الزوج ثالثا من حديث دليل على تحريم ان تصوم المرأة متطوعا وزوجها حاضر لم يألم.
فان قامت فانها مخطئة.
واخرا
قومها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ومعنى لا يحل ان يحرم رابعا انه اذا اذن لها زوجها الحاضر بالصيام فانها تصوم لان الحق له فاذا اسبق حقه سقط
فاذا اذن لها بالصوم فانها تصوم خامسا ان هذا المنع انما هو في صوم نافلة اما في صوم الفريضة شهر رمظان فليس من حق الزوج ان يمنعها لان هذا واجب
عليها برسم الشرع فلا حق للزوج بمنعه لها من الصيام في رمضان لقوله في الرواية غير رمظان سادسا ان صوم القضاء صوم القضاء اذا كان عليها قضاء فان كان موسعا
فانها لا تصوم الا باذنه وان كان مضيقا كان لم يبقى من شعبان الا قدر الايام التي عليها فانها تصوم ولو لم يأذن لانه اصبح فرضا عليها اذا ضاق الوقت
اصبح فرضا عليه فتصوم القضاء بان لا يدخل عليها رمظان وهي الفطر ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما لا يكون عليه الصوم من رمضان فلا اقضيه الا من شعبان لمكان رسول الله صلى
الله عليه وسلم
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من انواع الصوم المنهي عنه صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى.
فلا يجوز صيامهما لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا لا يجوز صيامهما مطلق.
في اي نوع من الصيام
لان يومي العيدين يوم فرح وسرور واكل وشرب وذكر لله عز وجل فصيام فيوم فيوم عيد الفطر جو اكل وشرب وانبساط وايضا لان لا يزاد برمضان ما ليس منه فيجب الافطار
قطعا للوسيلة ان يزاد في رمضان ما ليس منهم.
كما انه نبي ان يتقدم رمظان في يوم او يومين عند الدخول خشية الزيادة على المشروع فكذلك بعد نهاية الشهر لا يجوز الصيام
يوم العيد عيد الفطر اظهارا للفصل وفصلا بين العبادات الواجبة والمستحب.
هذا بتحديد الفطر واما عيد الاضحى فلان الله سبحانه شرع فيه ذبح الاضاحي والهدي والخرابيط فكلوا من فاذا صام
بات الاكل منها التوسع بلحمها فهذا هو الحكمة في المنع من صيام عيد الاضحى لانه يوم ذبح القرابين من اضاحي وهدي يفطر من اجل ان يأكل منه واذا صان فات هذا الغرام
فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم العيدين مطلقة اي نوع من الصيام نفلا او قضاء او نجرا او كفارة او غير ذلك من انواع الصيام حتى لو نذره لم ينعقد نذر.
لانه نذر محرما
ومعصية قد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فاذا نذر ان يصوم يوم العيد باطل لانه ندعو معصية ودل هذا الحديث على انه ليس في الاسلام الا عيدان
عيد الفطر وذلك بعد اداء ركن الصيام وعيد الاظحى وذلك بعد اداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة وان من احدث عيدا غير هذين العيدين فانه مبتدع سواء عيد المولد للنبي صلى الله عليه وسلم
او مولد لغيره من الملوك والرؤسا وغير ذلك او لمناسبة من المناسبات يجعلون يوم عيد بمناسبة من المناسبات فهذا باطل وليس هو من دين المسلمين.
ليس في الاسلام الا عيدان عيد الفطر وعيد
الاضحى فقط فمن احدث عيدا ثالثا او اكثر فانه مبتدع ففعله محرم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا ما هو رد وسواء سماه عيدا او سماه يوما
او مناسبة او غير ذلك هذا لا يجوز العبرة بالمعنى لا بتغيير الالفاظ لا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم عز وجل.
رواه مسلم
هذا نوع ثالث من انواع الصوم المنهي عنه صوم ايام التشريق وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه ايام التشريق سميت لذلك لان العادة ان الحجاج
يقددون لحوم الهدي وينشرونها في الشمس يشرقونها يعني ينشرونها في الشمس لتجف فسميت بايام التشريق ايام اكل وشرب من الهدي والاضاحي التي تذبح في هذه الايام وذكر لله عز وجل
فايام التشريق فيها التكبير بها التكبير وفيها رمي الجمار وفيها الطواف والسعي والحلق والتقصير كل هذه كل هذا ذكر لله عز وجل قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فالايام المعدودات هي ايام التشريق هي ايام التشريق الثلاثة قال تعالى واذكروا الله امر بذكره في هذه الايام
وذلك بانواع من الذكر الصلاة في منى والجلوس فيها ذكر لله عز وجل الجلوس مجرد الجلوس فيها للحجاج هذا ذكر لله عز وجل.
الصلاة فيها التكبير بعد الصلوات الخمس.
التكبير المقيد
والتكبير المطلق ايضا ذبح الهدي رمي الجمار الصواب والسعي كل هذه اذكار لله عز وجل فالمسلم منهي عن صيامها من اجل ان يقوم بهذه الاعمال سواء كان حاجا او غير حاج
الحاج لا شك العبادات خاصة في حديث واما غير الحاج فعنده التكبير وعنده الاكل والشرب من الاضاحي يأكل من لحمها ويشرب من مرقها يشرب يأكل ويشرب من الاظافر ويتبسط بنعمة الله عز وجل
والصيام يتنافى مع هذه المطالب الشرعية او لا يتنافى ولكن يضعف يضعف المسلم عن القيام بهذه الامور ويحرمه من الاكل والشرب الذي اتاحه الله له في هذه الايام فلا يحرم نفسه
ويدعي انه يريد الاجر لا الاجر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى.
اذا قال نقص فصوم فاذا قال لك افطر تفطر هذا هو الطاعة فقد قال الله لك افطر بهذه الايام
فيجب عليك ان لا يجوز لك الصيام.
الصيام في هذه الايام حرام نعم عمر رضي الله عنه قال اي حملة لا المصمم المصمم رواه البخاري هذا الحديث يعتبر مخصصا الحديث الذي قبله
لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال ايام التشريق ايام اكل وشرب لا شك ان الاكل والشرب يتنافى معها
معصية فقوله ايام اكل وشرب معناه انها لا تصام لان الصائم لا يتمكن من تحقيقه هذا الغرب فحديث عائشة وابن عمر هذا يستثني الحاج الذي لم يجد الهدي الحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع
بالعمرة
الى الحج فانه يصوم ثلاثة الايام التي امر الله بصيامها بالحج وهذه الايام من ايام الحج فيصومه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعت تلك عشرة كانوا وهذه الثلاثة في الحج ان صامها قبل يوم عرفة هذا افضل وان لم يصمها قبل يوم عرفة فانه فانه يصومها
في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ثلاثة ايام في الحج قوله اكفس مبني للمجون.
لكن يحمل على ان المرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانه هو الذي اه يشرع للامة.
ولذلك انه رخص لهؤلاء ان يصوموا في ايام التشريق واستثناهم من غيرهم.
ممن يطيق الهدي فانه لا يجوز له الصيام بل يذبح الهدي وكذلك غير الحاج
غير الحاج هذا لا يجوز له الصيام انه لا داعي لصيامه طريق الحاج الذي معه هدي لا يجوز له صيام التشريق لان الصيام بديل عن الهدية واذا وجد المبدل بطل البدء
وغير الحاج لا داعي لصيامه في هذه الايام وليس محلا للرخصة فهذا الحديث فيه تخصيص في الحديث السابق وان من عدم الهدي جاز له ان يصوم ايام التشريق لتكون هي الايام الثلاثة
التي امر الله بصيامها بالحج لفاقد الهدي وان لم يتمكن من صيامها كلها يصوم الباقي منها يصوم الباقي من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا ما مفاد حديث عائشة وابن عمر
نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا ليلة الجمعة رواه مسلم هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة
لقيام من بين سائر الليالي فالذي يتقصد يوم ليلة الجمعة الذي يتقصد ليلة الجمعة فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها من الليالي هذا بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه
ولم يكن ذلك من اهله صلى الله عليه وسلم وانما ليلة الجمعة كغيرها من الليالي فاذا كان من عادة الانسان انه يقوم من الليل فانه يقوم ليلة الجمعة تبعا لغيرها
وان لم يكن من عادته القيام فلا يخص جاء ليلة الجمعة لقيام دون غيرها قال الشيخ وغيره وفي هذا ابطال لصلاة الرغائب التي يزعمها المبتدعة وهي قيام اول ليلة جمعة من رجب
قيام اول ليلة جمعة من رجب يقومونها ويسمونها صلاة الرهائب فهذه الصلاة باطلة وبدعة والاحاديث الواردة فيها وفي شهر رجب كله.
الاحاديث الواردة بتخصيص رجب لاي عبادة من بين الشهور كلها مكذوبة
لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب كغيره من الشهور من كان له عادة بالقيام سائر الشمع سائر الشهور يقوم في شهر رجب مثل غيره.
من كان من عادته انه يصوم
في شهور السنة صوم ايام البيض او الاثنين او الخميس او انه يصوم شهر رجب مثل غيره اما انه يخص شهر رجب بصلاة او صيام او غير ذلك فهذا لا اصل له
ولذلك وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها بيان العجب بما ورد في شهر رجب مطبوعة بيان العدل تكب على الاحاديث الواردة فيها وفندها تقليدا واضحا ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم دون
سائر الايام
هذا نوع رابع من انواع صوم المنهي عنه وهو تخصيص يوم الجمعة لصوت فلا يجوز تخصيصه وذلك لان يوم الجمعة يوم عيد.
هو عيد الاسبوع يوم الجمعة هو عيد الاسبوع.
وقد نهي عن صوم يوم العيد
لان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع وهو افضل الايام فيه صلاة الجمعة والحضور اليها والتبكير اليها فيه ذكر الله عز وجل فيتفرغ الانسان لهذه الاعمال ويقوم بها بنشاط فاذا صام
فان ذلك يضعفه عن قيام بوظائف يوم الجمعة اما من كان يصوم يصادف يوم الجمعة صيامه فلا مانع فيه وسوء تبعا لغيره او صام يوم الجمعة عن قضاء عن قضاء في ذمته
او عن نذر نذر فلا بأس انما الممنوع هو ان يخصه بنافلة بصوم بصوم نافلة فهذا هو المنهي عنه اما صيامه تبعا لغيره او صيامه عن فرض في ذمته فلا بأس به
نعم عنوان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرنا نحن في يوم الجمعة.
الا ان يصوم يوما قبله من بعده.
متفق عليه هذا الحديث مخصص للحديث الذي قبله
حديث الذي قبل فيه النهي عن صوم يوم الجمعة وهذا الحديث يبين انه اذا صام يوما قبله او يوما بعده فلا ينسي.
وانما النهي على من خصه وحده على من خصه وحده فقط
اما من صام يوما قبله او الخميس او يوما بعده يوم السبت هذا لا بأس به لانه لم يخص يوم الجمعة لا وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تقوموا
نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو نهي عن صيام في النصف الاخير من شعبان وذلك والله اعلم من اجل ان لا يتقدم رمظان
من صيام يكون هناك فاصل فاذا صامت النصف الاول فلا بأس ويفطر النصف الثاني فيكون ذلك فاصلا بين صيام النفل وصيام الفريق ولكن الحديث الذي سبق عن عائشة رضي الله عنها انها ما رأت
النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منه صياما في شهر من شعبان.
دل على انه يصوم
90 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصيام/صوم التطوع وما نهي عن صومه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس التسعون لانه اذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على انه كان
خاصا به صلى الله عليه وسلم ويحمل القول على انه خاص بالامة تشجيع للامة.
فلا تعارض ونظائر هذا كثيرة ولا ظاهر هذا كثيرة وهذه قاعدة عندهم.
انه اذا تعارض القول والفعل
فانه يقدم القوم ويكون تشريعا للامة واما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال هذا النهي كراهة.
هذا النهي للكراهة وليس للتحريم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر شعبان
فيقول النهي هنا للتحريف.
وكونه يصوم اكثر شعبان يبين الجواز.
ويبين الجواز لامتك عليه الصلاة والسلام.
ومنهم من اجاب بجواب ثالث.
فيقول ان النهي هنا متوجه الى من لم يصم النصف الاول
وانما ابتدأ صيامه من النصف الثاني هذا هو المنهج عنه اما من كان يصوم النصف الاول وادخل معه شيئا من النصف الثاني فهذا غير ممنوع وانما الممنوع ان يبدأ صيامه من النصف الثاني
وهذا ظاهر الحديث في الواقع هذا هو ظاهر الحل.
اذا انتصف شعبان ولا تصوم ظاهره انه في حق من لم يكن نشوف النصف الاول.
وانما يبتدأ صيانة النصف الثاني.
نعم
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا يوم السبت الا في او الا انه هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا الرسول يوم السبت مفردا
ولكن قالوا عن هذا الحديث بانه مرتبط لانه تارة يروى اه يروى عن بشرى سورة آآ نعم تارة يروى عن وقته تارة تارة يروى عن الصماء بنت مسلم وتارة يروى عن اخيها عبد الله ابن بشر
وتارة يروى عن ابيها فطلبت الرواية في الراوي عنها لو تارة عن هذا وتارة عن اخيها عبد الله ابن بشر هذه الرواية مضطربة هذا وجه انه لم يتحدث الراوي فيه
وانكره مالك انكر هذا الحديث.
انكر ان يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحمله حمله النووي حمله لا حمل ابو داوود على انه منسوخ.
هذه ثلاثة اجوبة
عن هذا الحديث الحديث الاول انه مطلع فعرفنا كيف انفراده الجواب الاول انه منكر لانه مخالف للاحاديث الصحيحة كره ماله الجواب الثالث انه على فرض صحته فانه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده
في الحديث الذي يأتي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بيوم صوم يوم السبت ويوم الاحد بسبب يوم السبت ويوم الاحد مخالفة لاهل الكتابين هذا وجه النسخ وعلى كل حال هذا الحديث
ضعيف من حيث السلف وعيب من حيث السلف ومعارض بما هو اقوى منه وقوله فان لم يجد احدكم الا لحى عنب يعني بشر المراد باللحي كسر الشيب لحى الشجرة قشعها ولحى العنبة قشرها
فاذا لم يجد احدكم الا لحي عنب اي يمضغه يعني يفسد وهذا ايضا فيه باطل لان لان الافطار يقوم بالنية ولو ولو لم يمضى الانسان شيء يستغرق بالليل ولو لم يمضغ الانسان
شيئا فهذا دليل على ضعف هذا الحديث على كل حال هذا حديث ضعيف فلا فلا مانع من صيامك يوم السبت خصوصا اذا ظلم مع يوم الاحد نعم كما يأتي الاصل الصحة ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة
صيام يوم السبت
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اخر ما يكون النبي يوم السبت اخرجه هذا وجه قول ابي داوود انه منسوخ فيكون هذا الحديث ناسخا
لحديثه صلى كناشغا بحديث السنة لكن المسح يحتاج الى معرفة تاريخ معرفة التاريخ ويكفينا عن الناس ما في حديث الصماء من مقالات كثيرة لا يرد ينتهض معها للاستدلال يكفينا هذا عن النسخ
وهذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاحد يصوم يوم السبت ويوم الاحد وانه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارى قيام يوم السبت عيد
قال لي انت اليهود عيد لليهود وعطلة لليهود ويوم الاحد عيد للنصارى عطلة للنصارى ويوم الجمعة عيد للمسلمين الله جل وعلا اضل هاتين الامتين عن يوم الجمعة فاختارت اليهود يوم السبت
قالوا لانه نهاية خلق السماوات والارض وخلق المخلوقات يزعمون ان الله استراح يوم السبت لان بداية الخلق ست خلق السماوات والارض في ستة ايام.
ابتداء من يوم الاحد وانتهاء بيوم الجمعة.
فاليهود يزعمون ان الله استراح في يوم السبت تعالى الله عما يقولون
ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا للغوء يعني من تعب هذا رد على اليهود اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي
بخلقهن يعني لم يتعبوا الذي رد على اليهود
لقوله ان الله تعالى بخلق السماوات والارض مستراح يوم السبت فجعلوه يوم عيد لهم قبحهم الله تنقص الله عز وجل وصفوه بانه يتعب وانه يحتاج الى الراحة وهذا من جملة افتراءاتهم على الله
سبحانه وتعالى
واما يوم الاحد فهو عيد النصارى وعقلة النصارى الاسبوعية قالوا لانه بداية بداية الخلق لان الله ارتدع الخلق وابتدأ الستة الايام بيوم الاحد فجعلوا البداية يوم عيد له وهذا من عند انفسهم
لم يشرعه الله سبحانه وتعالى الذي شرعه الله يوم الجمعة
لكنهم اخطأوا هذا اليوم فخص الله جل وعلا به هذه الامة تشريفا لها.
فلم يحسدوا الامة على شيء اكثر مما حسدوها على يوم الجمعة.
حيث اظلهم الله عنه وهدى له المسلمين
لان يوم الجمعة فيه تكامل الخلق يوم الجمعة فيه تكامل الخلق هو اخر ايام الخلق خلق السماوات والارض وفيه خلق ادم فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها.
وفيه تقوم الساعة.
فهو يوم عظيم حصلت فيه احداث عظيمة
وتحصل فيه احداث في المستقبل وهو قيام في الساعة عظيمة فهو يوم عظيم فلذلك ادخره الله لهذه الامة لشرفها وفضلها على الامم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة
لاهل الكتابين لانه صلى الله عليه وسلم يحب ان يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها وينهى عن التشبه به فلذلك لا يجوز للمسلمين ان يشاركوا ان يشاركوا الكفار في اعيادهم
ولا ان يأكلوا من الاطعمة التي تقدم فيها ولا يهنئوهم بها ولا يحضرونها.
والذين لا يشهدون الزور.
الزور هو اعياد الكفار.
لا يحضرونها ابتعدون عنها ولا يعطلون اعمالهم تشبها باليهود والنصارى
بل يشتغلون يوم السبت ويوم الاحد يشتغلون بالاعمال والوظائف والحرف والصناعة ولا يعطلونها كما واليهود والنصارى فمن؟
جعل يوم السبت عطلة او يوم الاحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى من تشبه بقوم فهو منهم
الا تجوز مشاركتهم في اعيادهم في اي نوع؟
او ان يقدم لهم شيء من المال او شيء من الطعام او ان يضرك لهم او يهنئوك بهذه الاعياد الوثنية الشريفية لا يجوز للمسلمين
بل يجب مخالفتهم فيها ولهذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم واجتمع في صيام يوم الاحد ويوم الاثنين المخالفة لاهل الملة.
الملة اليهودية والملة النصرانية نعم فهذا يخصص او هذا يلصق على رأي ابي داوود ينسخ الحديث الذي قبله.
ذهب الرسول يوم السبت
نعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خويه الثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة هذا الحديث في الصحيح انه لم يصم يوم عرفة وانه وقف بعرفة مفطرا
ولما ولما اباحه الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما او مفطرا؟
قالت ام الفضل رضي الله عنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا في لبن وهو يخطب في عرفة
فاخذه وشرب فعلموا انه صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم هذا هو الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم واما النهي عن صوم يوم عرفة للحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه
وسلم
لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم قد كان لكم برسول الله اسوة حسنة فيكره للحاج ان نصوم في عرفة لان الصيام يظعفه عن اعمال يوم عرفة من الوقوف لا سيما اذا كان وقت الصيد وقت الحر
والوقوف والدعاء
والرحيل وذلك من الاعمال فذكره للحاج ان يصوم في يوم عرفة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مفطرا في هذا اليوم.
قد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم
ما هو القدوة صلى الله عليه وسلم؟
هو يكفي عن هذا الحديث الذي قيل فيه ما قيل فيكره الصيام للحاج في عرفة اما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفة كما سبق
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يكثر السنة الماضية والباقية الرسول يوم عرفة في غير الحاج فيه فضل عظيم
اما للحاج فانه مكروه.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد ايش معنى الابد الزمان المستمر العبث هو الزمان المستمر.
الذي يصوم ولا يفطر
طول السنة هذا صام الابد او صام الدهر ما في الرواية الاخرى صام الدهر فقوله صلى الله عليه وسلم لا صام قيل انه دعاء دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه
لانه لا يصوم وان الله لا يمكنه من الصيام.
ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهب وقيل انه اخبار ما صام من صام الابد.
في رواية لا صام ولا افطر
اصدار في انه يصبح صيامه فلا صيام صيامه وعدمه ثوابه لماذا؟
قالوا لانه اذا صام الدهر وصام العام كله فانه يدخل عليه الصيام وترك الاكل والشرب ولا يكون عليه مشقة.
يكون شيء
كان عاديا عنده فلا يكون له ثواب لان الثواب انما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة بترك الاكل والشرب وترك المألوفات.
اما من اعتاد الشيء وصار له فهذا لا يناله مشقة ويصبح امرا عاديا.
عنده
فلا يكون له ثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصوم ليوا على جيبه انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل فالسر في الصيام ان المسلم يترك
لا تسوق نفسه اليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشرة اهله وشهوته.
فاما الذي تعود هذا الشيء فاصبح عنده مألوفا اصبح معروفا عنده فهو لم يصوم هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة لا صعب
وعلى كل حال فيه ذنب لمن يصوم الدهر وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما اراد ان نصوم ولا يستمر في الصيام نهاه عن ذلك نهاه عن ذلك.
قال له صم ثلاثة ايام من كل شهر.
قال اني استطيع اكثر من ذلك.
فما زال
صلى الله عليه وسلم ننقله من حالة الى حالة فهو يقول انا استطيع اكثر من ذلك او اريد افضل من ذلك الى ان قال صم يوما وافطر يوما كما كان داوود عليه السلام يصوم يوم الجمعة قال اريد افظل
من ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا افظل من ذلك
جاء هولندا.
الحديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر
يعني سألوه قلل العمل لانه ليس بحاجة اليه لانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا رأيهم.
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم.
قال صلى الله عليه وسلم
انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له واني اصوم واوفر واصلي نعم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الشاهد في قوله اصوم وافظل
معناتها رسول الله اسلم قال صوم وافطر قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقام لا يصوم كان يعادي صلى الله عليه وسلم بين صيامه وافطاره.
هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اما الذي
الصيام ولا يفطر ابدا فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فان كان لا بد فاخر شيء ان يصوم يوما ويفطر يوما هي فرصة السنة يوم يوم نصف السنة.
وهو صيام داوود عليه الصلاة والسلام
لا يكفي يعني فيقول صيام الدهر من جملة الصيام المنهي المنهي عنه فتكون الانواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المرأة وزوجها شاهد بغير اذنه.
صوم يوم العيدين
او ايام التشريق صوم ضدها ايش غير هذا؟
افراد الجمعة افراد يوم الجمعة بالصوم استكمال شعبان لاستكمال شعبان بالصيام كل هذه انواع من صوم التطوع منهي عنها.
نعم.
صوم الدهر وهو الاخير
هذي كم نعم كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج هذي تم الان اه احصرها انكم تحتاجون لها بعديها سبعة انواع ها ثلاثة انواع من انواع الصيام المنهي عنه.
نعم صوم يوم الشك
ايضا هل استأثرت ثماني ها يوم السبت هذا في بعض ايام الخلاف نعم يقولون ضعيف يقول الحديث ظعيف نعم درجة عندك مذاكرها المؤلف المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب ما يترك حديث الا ويبين
فيه درجته
فهو متخصص في هذا الامر هو امير المؤمنين في الحديث يسلمون له ذلك رحمه الله.
نعم.
استنكار اي نعم الامام احمد هو امام المحدثين استنكر هذا الحديث.
نعم فضيلة الشيخ
اي نعم صلاة الضرائب هي صلاة اول ليلة جمعة من رجب يجتمعون في المساجد يجتمعون في المساجد ينورونها ويقومون الليل يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان تجدهم في رمضان لا يحضرون المسلمين
لانه يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة.
يحرمه الله من السنة.
انهم لا يحضرون الفرائض.
ما يصلون مع الجماعة الجماعة سنة فلا يصلون الجماعة وهذه سنة الله جل وعلا ان الذي يبتلى بالبدعة
يحرم من السنة لانها لا تجتمع السنة والبدعة ابدا.
نعم في حديث ابي ذر قال اما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
في حديث نعم؟
مصدر من هذا الامر
الاجماع اجمع العلماء على انه لا يجوز له ما في احد من من العلماء يقول بوجوب صلبة الايام.
نعم هل وجدت احد يرى وجود صوته حتى لو وجد فهو مشى نعم
والله العظيم لا لا يجوز لا ما يجوز ما يجزيه وما يجوز يصام يوم النحر ويوم الفطر عن اي صيام لا قضى ولا نذر ولا ولا نفل طيب ان صار فانه لم يجبر.
نعم
فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس واذا كان هذا صحيحا هذا لا دليل عليه الكلام هذا لا دليل عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين
يوم الخميس الا من عذر فهل هذه ادلة وحجة احنا نقول هذا يدخل في اسبوع الشيخ واسبوع فلان الذين فعلوه لا لا حجة معهم وليسوا قدوة ولا عبرة بهذا الشيء
نعم ولذلك انكر عليهم الناس لا فضيلة الشيخ نعم اذا ذكرت الزوجة الصامت في يوم عمله اما التفسير ثقة بالنفس ان الخالق الى ايش؟
نعم نعم الى درت ان تصوم بابا زوجها حاضر ولم يأذن لها لا تصوم
لان هذا لم يجب دراسة للشرع وانما وجب الا تصوم هذه تقضي؟
تقضيه اذا تيسر لها قضاؤه فيما بعد.
نعم فضيلة الشيخ لان لا نحدث في الدين ما ليس منه
لان لا نحدث في الدين ما ليس منه فنحن متبعون لا مبتدعون قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة ولم يخص يوم الجمعة بصيام فنحن متبعون للرسول صلى الله عليه
وسلم.
نعم
السبت والاحد يوم الجمعة.
نظرا ما يجوز هذا يجب المساء على المسلمين ان يتميزوا ان من تميز بدينهم وعباداتهم ويخالفوا اهل الكتاب والمشركين هيدي اليوم ان يكونوا تبعا للكفار يتميزون
بذلك يظهرون دينهم ولذلك والحمد لله نحن نعطل في يوم الخميس ما نعطل يوم السبت يوم الاهل.
نعم من تاريخ الاحتفال نعم لاحتفاظ المعلم كل هذه عادات وتقاليد يوم المعلم ويوم ويوم الام ويوم الاب ويوم
كلها تقاليد فاسدة جاءتنا من الكفار.
المعلم يكرمه دائما وابدا معلم الخير ما له خص ما يعني يخصص يوم لتكريمه.
بل هو مكرم في كل في كل الايام وفي كل الساعات.
لا يخصص له تكريم.
الام يجد برها دائما وابدا ما هو في يوم معين
المساجد يجب صيانتها والعناية بها دائما وابدا ما هي في اسبوع معين الاشجار فورس في ايام الايام المناسبة من السلف.
ولا يخصص لها يوم معين الا بتقاليد فاسدة.
نعم طيب
رضي الله عنه منهم العيوب.
اللي قالوا اجابوا بهذا لكن الاضطراب موجود ولو كان.
الاضطراب موجود لانه لم يعين راويه لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم اهل فرد واهل علم حكموا عليه بالاضطراب
نعم مرسل الصحابة مرسل الصحابي مرسل الصحابي هو الذي قالوا انه انه يقبل لانه لا يرسل الا عن صحابي مثله الصحابة كلهم عدوا.
نعم اذا شروط النافلة نعم له ذلك النافلة له ذلك
هل هذا من حقه وهذا غير صوم غير واجب حتى لو ما لو ما طلب منها زوجها انه يجامعها لها ان تفطر.
الصايم صوم نفل يجوز له ان يفطر انشاء اكثر وان شاء اكمل.
نعم
والحسين انا خلاف طريقة من الايام ستكون فيها الشراب.
لا ما يصلح هذا.
هذا لا يصلح.
مخالف للحديث.
وهذا على البدعة دعوة نعم فضيلة الشيخ انه غير مشروع.
النبي صلى الله عليه وسلم
لم يعتمر في رجل فانما كل عمرة في في الاشهر شهر ذي القعدة ذي القعدة الا عمرته التي مع حجته فانه اداها في شهر ذي الحجة في صبيحة رابعة من ذي الحجة.
فلم يثبت عنه انه اعتمر في شهر رجب قال
نعم ما هو القدوة صلى الله عليه وسلم؟
نعم اذا كان غائبا عنها سواء هي الغائبة عنه او هو الغائب عنها يعني مدة يوم او اكثر تصوم.
اما اذا كان غيابها او غيابها اقل من يوم.
فانها لابد من اخذ اذنه.
نعم
فضيلة الشيخ ثم جالس لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه صوم تقوى.
لما اخبروه ان عندهم طعام اهدي اليهم قال ارنيه فاني اصبحت صائما.
فاخذه صلى الله عليه وسلم واكل منه
دل على انه يجوز للمتنفل ان يقطع صيامه.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم قيام الليل الخميس يوم الجمعة الله يقول كتابا يتمكن من قيامها اكثر من بقية ايام الاسبوع.
لا لا ما نفتح هذا الباب.
ما نفتح هذا الباب نقول فقط للقيام
من الليل ولو قليل يداوم عليه في جميع الليالي داوم عليه جميع الليالي ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام لان هذا يفتح باب البدعة لا.
نعم.
يوم الجمعة بانه
لا يوم الجمعة المطلوب من المسلمين ان يتفرغوا من اعمالهم لاجل للتهيؤ لصلاة الجمعة.
يعني التهيؤ لصلاة الجمعة والتبكير.
من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا الساعة الاولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر.
وقيل من بعد طلوع الشمس
مطلوب من المسلمين التبكير.
هذا اليوم يشغل يوم الجمعة.
ولا يشغل بوظائف الدنيا واعمال الدنيا نعم فضيلة الشيخ وفي جميع الايام يكون مشغولا لو اراد ها؟
لو كان وفي جميع الايام يكون مشغولا ويحرمه الصيام الا يوم الجمعة له
اما النفل فلا واما القضاء او النذر فلا لان هذا صوم واجب واما النفي فلا يصوم.
يخرج يوم الجمعة اذا كان يريد ان يصوم يوما قبله او يوما بعده كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل.
نعم
يقولون سنة او لا ينتفع الذين اصول رجب هؤلاء مبتدعة لكن لا تصل بدعتهم الى حد الكفر.
لا يجوز اه الاكل معهم ومع المناصحة والانكار عليه وبيان يأكل معهم تنصحهم الا ما يذبحونه في رجب الذبح في رجب هذا بدعة لا تأكل منه ما يذبح
البدعة لا يكاملها نعم ذبائح رجب لا مالك لا لا يجوز هذا حكمهم حكم المسلمين لانه في بلاد المسلمين فيلزمون بحكم الاسلام.
ولا يظهرون شعار دينهم في بلادنا لا يجوز لنا هذا
ولا نمكنه من هذا الشيء فضيلة الشيخ بالحجر اللي الحجر العسقلاني ابن رجب له لقاء في المعارف فطائف المعارف في وظائف السلف ومنها شهران شعبان هذا اما رسالة العدل فهذه الصلاة نعم
امرأة عن الصلاة وبحث عشر يوما لدينا فاما الصلاة الاثم لا تفهم لانها ظنت انه حيظ فلا اثم عليها لكن يجب عليها قظاء الصلاة.
يجب عليها قظاء الصلاة.
التي تركتها لان الصلاة لا تسقط عنها في هذا العلم.
نعم
فضيلة الشيخ صيام شهر رمضان منذ عشرين سنة.
فهل نعلم الله شيء من الطعام او غيره؟
اللهم بارك لنا ان كان هذا الداخل لعذر ولم تتمكن من الصيام الى الان
فليس عليها الا القضاء اذا تمكنت واما اذا كان هذا التأخير من غير عذر فعليها اطعام مسكين عن كل يوم مع الصلاة عن التائب.
نعم فهل نصوم يوم عرفات يوم عيد الأضحى عشر
يوم عرفة لا يصام مشروع مشروب الى ايام التشريق ولو كان يبي يتعكر تعجل وهو صايم نفهم فعجله الانسان وله متعجل الا يصوم ايام التشريق الثلاثة ولو تعجل محسوبة اليوم الثالث وهو لو كان في
الطريق لان ايام الحج ما زالت باقية.
نعم
فضيلة الشيخ اذا كان ثلاثة ايام من كل شهر.
فهل يصومه لله تعالى اذا كان اذا كان للمسلم ثلاثة ايام من كل شهر.
هم خمسة عشر الرابع عشر ما يدخل
معكم في ايام الحج ولا الخامس عشر.
انما الثالث عشر هو الميت الثالث عشر هو اللي يكتب فلا يصوم ما يصوم اليوم الثالث عشر في صوم الرابع عشر الخامس عشر.
نعم
لانها خارج لانها خارج ايام التشريق.
نعم ثم يقول ولله المثل الاعلى الا يقول في قوله تعالى حرب المثل على قسمين.
كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية.
قياس شمولي يستوي اغراضه.
هذا لا يجوز
في حق الله سبحانه وتعالى.
واما قباس الاولى وهو ان ما كان من كمال للمخلوق فالخالق اولى به هذا لا بأس به قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء
تخافون من خفيفتكم
كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون.
فاذا كان ضرب المثل لاجل بيان ان الله اولى بالكمال من خلقه فلا بأس بذلك.
اما قياس التمثيل اللي يسمونه قياس التمثيل قياس العلة الذي تتساوى فيه الاغرار هذا لا يجوز بحق الله جل وعلا.
نعم
فضيلة الشيخ اذا صليت خلفك هل ارفع الصلاة؟
ام اذا اما لابد نعرف الطمأنينة والمراد بها او انت حسب ان الطمأنينة شيء اه غير غير المقصود وما مينة هي سكون الاعضاء وان يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة سبحان ربي
الاعلى في السجود
مرة واحدة وقل رب اغفر لي بين السجدتين هذا اقل حد فاذا يأتي بهذه الطمأنينة ولو القليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية.
هذه طمأنينة كافية اما اذا كان لا ما يكمل ولا يمكن ان يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الاعلى ولا ربي اغفر لي.
ولا يقرأ الفاتحة
الفاتحة فهذا هذا مبطل للصلاة مثل الصاروخ المسيء الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه.
نعم فالعجلة التي تخل التي تخل بالنسيان بالواجبات هذه مقبلة للصلاة
التي تخل بالاركان والواجبات مبطلة للصلاة.
اما العجلة التي تخل بالسنن فقط.
والمكملات هذه لا بد الصلاة يلا اذا رآه يصلي بالصلاة ينقص العمل ولا يتابعون اذا رأوا يكثروا الصلاة
فانه ينقطع عنه ينفصل عنه هل تمسك؟
نعم.
تخرج الزكاة من نفس المال واو اريدها من غيري لا بأس بذلك.
المهم ان تخرجها نعم كل كما يعطي هذا الولد علما بانه ليس لديهم في دراسة الطب تعقلهم.
يعطي كل واحد كفايته
العدل ان يعطي كل واحد كفاية هذا هو العبد وليس من لازم ذلك انه يسوي بينهم في المقدار لانهم مختلفون الكبير يحتاج الى نفقة اكثر من الصغير.
هذا ما هو بلازم يعطي كل واحد كفايته
والذي يدرس ما في شك يحتاج الى تكاليف يكثر من الذي لا يجوز لا يعطي كل واحد كفايته وهذا هو العقل لا ولم يتأكد الا يحسم عليها ام لا وبعد ذلك
على ان لا يغفر لهم كلهم على الارض ولا هذا البيع باطل وهذا المال حرام لانه بيع ما لا يملك لانه باع ما لا يملك لا يجوز الى الارض حتى يستلمها بحدودها ما قبل ذلك فلا
قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.
لا يجوز ان يشترط في البيع ان يكون البائع مالكا للمذيع او مأذونا له فيه يعني بالوكالة هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس دافع الطمع والجشع والعجلة وعدم المبالاة لا يجوز هذا العمل
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمظان لما فرغ من ايراد الاحاديث المتعلقة بصيام رمضان وصيام التطوع
ناسب ان يذكر بعدها الاحاديث المتعلقة بقيام رمظان والاعتكاف لان لان هذين البابين لهما تعلق لبعض الصيام فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليلة قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف
كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك ولها فيه مزيد فضيلة وان كان قيام الليل مشروعا بكل ليالي السنة ولكن قيام ليالي رمظان له فضيلة على غيره من قيام بقية الشهور
كذلك الاعتكاف مشروع كل وقت ولكن اعتكاف في رمضان له فظيلة على الاعتكاف في غيره وقيام رمظان يراد به صلاة التراويح صلاة التهجد سمي قياما تعبيرا باشرف اركان الصلاة وهو القيام
والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والمكر اعلى لزوم الشيء والمكث في يقال اعتكف او عكف في المكان اذا لزمه ومكث فيه كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي انتم
لها عاكفون
اي ماكثون عند او يلازمون لا واما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى هذا هو الاعتكاف الشرعي لزوم مسجد من المساجد ليه طاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة قال تعالى وانتم عاكفون
في المساجد
قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف في والباقي قال تعالى لابراهيم واسماعيل الطائر بيتي القائدين للطائفين والعاكفين والرقية عن السجود والعاكفون المراد بهم
المقيمون الملازمون للمسجد الحرام
هذا هو الاعتكاف لغة وشرع فاما قيام الليل فهو مشروع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع استحب قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون قال تعالى فتجافى جنوبهم عن
المضاجع
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه ينفقون قال تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه واجمع المسلمون على شرعية قيام الليل وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب
والسنة
والاجماع اما الكتاب ففي الايات التي سمعتم واما السنة وفي الاحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكافه وسيأتي طرف منها في هذا الباب واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على
مشروعية
الاعتكاف بالمساجد نعم ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بقيام رمظان من قام رمظان اي صلى صلاة التراويح ايمانا اي تصديقا
بوعد الله سبحانه وتعالى واحتساب اي طلبا للاجر طلبا للاجر والثواب لا يقوم رياء ولا سمعة وانما يقوم ايمانا واحتسابا او ما منصوبا على الحال اي مؤمنا محتسبا مؤمنا بالله
طالبا للاجر والثواب منه سبحانه وتعالى.
لا يريد غير ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له قد غفر معناه الستر والمحو اي محا الله ذنوبا وعفا عنها وسترها عليه ولم
يؤاخذه بها ما تقدم من ذنبه قبل رمضان فقيام رمظان يكفر ما سبقه من الذنوب وظاهر الحديث انه يكفر الكبائر والصغائر.
غفر له ما تقدم هذا عام ما تقدم من ذنبه وما
تأخر ولكن بالرجوع الى الادلة الاخرى يترجح ان المراد تكفير الصغائر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم رمظان الى الصلوات الخمس
والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر التكبير التكفير انما يكون للصغائر واما الكبائر فلا بد من التوبة منها لا تكفر الا بالتوبة منها فهذا الحديث
فيه مشروعية قيام رمظان وفضل ذلك وانه مطلوب قيام جميع الشرع لا قيام بعضهم لقوله من قام رمظان وهذا لا يصدق الا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يتركه
شيئا منها حتى يحصل على هذا الاجر وهو غفران ما تقدم من ذنوبه اما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكتب له من الاجر بقدر.
ما قال وهو اقل من الذي
يقوم جميع الشعب وفي هذا الحديث وجوب الاخلاص لله عز وجل ايمانا واحتسابا وجوب الاخلاص وانه اذا لم يقل قيام رمظان عن اخلاص فانه لا يقبل ثالثا في الحديث انه لا تحديد
لا تحليل لقيام رمظان ان يقوم ما تيسر له على تحديد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمظان لم يحدد باحدى عشر ركعة او ثلاثة عشرة او غير ذلك.
وانما اطلق عليه الصلاة والسلام
وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا لان بعض المتعالمين في هذا الزمان شوشوا على الناس فاذا جاء رمظان ما لهم هم الا القيل والقال والكلام في صلاة التراويح وان فلان مخطي وفلان يزيد وفلان خالف
السنة وفلان
يريدون ان يقصروا الناس على عدد ترونه محددا الرسول لم يقصر الناس بل قال من قام رمضان من قام رمظان ايمانا واحتسابا ولم يحدد عليه الصلاة والسلام لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم
كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة.
وفي رواية ثلاث عشرة ركعة هذه صلاته صلى الله عليه وسلم بنفسه.
كان يطيل القيام.
يطيل الركوع
ويطيل السجود الناس لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمعته و تقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر
كانوا يصلونها ثلاثا وعشرين بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حضور المهاجرين والانصار ولم ينكر هذا فهو سنة في سنن الخلفاء الراشدين وبحضور المهاجرين والانصار بمسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلم ينكروا زيادة على احدى عشر
كانوا يصلونها ثلاثا وعشرين والحكمة في ذلك تخفيف على الناس تخفف الصفة ويزود العدد تحقق الصفات ويزود العبد اما من اراد ان يطيل يطيل الصفة فانه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم
ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
وكان يقوم على قدميه حتى تفطرت من طول القيام عليه الصلاة والسلام
الصحابة رضي الله عنهم رأوا ان يكثروا عدد الركعات وان يخففوا صفتها تيسيرا على الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخرف واذا صلى لنفسه ان يفوض ما شاء
اذا اما احدكم الناس فليخفف واذا صلى لنفسه فليصاب فليقوم ما شاء هذا هو القول العدل في هذه المسألة كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية قال من اراد ان ان يطيل الركوع والسجود فانه يقلل
العدد
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عشرة او ثلاثة عشرة ومن اراد ان يخفف فانه يكثر عدد الركعات حتى تتعادل الصلاة كما بعظ الصحابة رظي الله عنهم بامر عمر وامامة ابي بن كعب
وحضور المهاجرين والانصار ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للناس تحديدا لم يقل لهم لا تصلوا الا كذا وكذا في رمضان بل قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا واطلق
عليه الصلاة والسلام حصر الناس على عدد معين هذا غلط بل بعضهم يتجرأ ويقول ان ما زاد على احد اثره بدعة يعني يكون عمر مبتدع يكون الصحابة مهاجرون والانصار.
مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يزن قوله ولا يدري ما يترتب عليه فنحن نقول من اراد ان يطيل الصلاة فانه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ومن اراد ان يخفف الصلاة فانه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه ولو فهموا ان الرسول يريد قصره على عدد معين ما تجاوزوه لانه اولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله
عليه وسلم لكنهم فهموا
ان الرسول لم يحدد لهم حدا معينا بل اغلبهم في قيام رمظان ولم يحدد لهم فهذا هو القول العدل في هذه المسألة كما ان بعضهم يقول انه ما يزيد في العشر الاواخر.
صلاته في العشر الاواخر
وصلاته من اول الشهر سواء وهذا غلط لانه سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العاشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام.
فكان يزيد في العشر الاخير على ما كان يفعله في اول الشهر
يعني رمضان كله صلاة واحدة غلط قال رجل الى قلة الفهم وقلة الفقه والمجازفة بالاقوال التي لا داعي له كل ما جاء رمظان شوشوا على الناس وصار الكلام في عدد صلاة التراويح.
فلان تزوج فلان نقص وفلان مبتدع فلان
والان منهم ما يصلون يفهمهم الحاكم الغم انهم ما يصلون في المساجد ولا يشربون يصلون مع الناس التراويح انما يجلسون بالمجالس ويلا الان في عدد الركعات وفلان زود وفلان نقص وفلان كذا فلان
مبتدع
لا حول ولا قوة الا بالله فهذا يجب التفطر له اللي يحفظ لسانه ولا يتكلم الا بحسب الادلة ولا يقلد بعض المتعاملين الذين يدعون انهم يعملون بالحديث ويعملون بالسنة.
ما يقلدهم في هذا ينظر هو
ينظر الادلة وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابة ولا بغلط الناس ويخطي الناس ويخطي الائمة حتى وصل الى عمر رضي الله عنه جعلوه مبتدعا لانه زود الصحابة فعلوا هذا في مسجد الرسول يعني
صلوا ثلاثا وعشرين في رواية احدى وعشرين ان الامر ليس فيه تحديد وانهم ارادوا الرفق للناس مع هذا الرفق بالناس مع زيادة الخير وزيادة القيام بعدد الركعات هذا الذي ارادوا
قال القاضي يقرأ خمس ايات ست ايات في الركعة ويختمون القرآن في اخر الشهر ختمة واحدة كانوا يشددون على الناس يرقون الى ايش كانوا يعملونها اما ما نراه انه يطول هو بنفسه او معه جماعة من
جنسه يريدون التطوير ما في مانع
طول اذا اتفقوا جماعة على التطوير قوله او صلى اللسان وحده بطول ما شاء اما اذا صار يصلي معه ناس ظعفا وكبار سن ومرضى واصحاب الاشرار لهم حاجات ظهور غاية يا اخوان ايكم اما الناس فليخفف
فان فيهم الكبيرة والمريضة وذا الحاجة فاذا صلى لنفسه ان يطول ما شاء هذا هو السنة سنة الرسول صلى الله عليه نعم رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم
اشهد ان لا اله الا الله وحده حديث الاول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمظان انا ابيه اضطريت لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه
صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاوائل شد مئزره واحيا ليله وايقظه اهله
ففي دليل على ان العشر الاواخر من رمضان يزاد فيها بالتهجد وقيام الليل اكثر من العشرين الاول قولها اشد مئزرة المئزر والازار بمعنى واحد ما يلف على اسفل الجسم ومعنى شد مئزره
كناية عن الجد والاجتهاد الجد والاجتهاد برواية شمر وشد المئزرة اي جد واجتهد واحيا ليله احيا ليله للقيام لان من قام في الليل فقد احياه ومن نام الليل فقد اماته
فقد امات ليلا فهذا فيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم يكثر بالصلاة في العشر الاواخر عما كان يصليه في العشرين الاول وقد جاء الى انه صلى الله عليه وسلم في العشرين الاول
كان يصلي وينام فاذا دخلت العشر الاواخر لم يذق غمضة عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون ان صلاة رمظان ما تتفاوت ولا يزود العشر الاواخر
عما كان في اول الشهر وهذا لجهلهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون على الذين يقومون من اخر الليل ويتهجدون يقسمون صلاته يقسمون قيام رمظان في العشر الاواخر الى قسمين تراويح في
اول الليل وتهجد
في اخر الليل هذا فيه عمل به واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه يزيد في العشر الاواخر بل انه لا يذوق غمظا ويحيي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح
اما يعمله المسلمون لصلاة اول الليل بالتراويح وصلاة اخر الليل للتهجد في العشر الاواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان العشر الاواخر لها مزيد يزاد فيها بقيام الليل
وفيه دليل على انه ينبغي للمسلم ان يوقظ اهله اهل بيته للاولاد ونساءه بقيام الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الاجر ولا يهمل اهل بيته ويتركهم يتركهم في البيت
اما ينامون واما يسحرون على القيل والقال واما يخرجون الى الشوارع او تخرج النساء الى الاسواق الى كل هذا كله من الضياع واهدار هذه الليالي المباركة التي لا تمر.
قد لا تمر مرة ثانية في عمر الانسان
هادي هي ان الانسان يأمر اهله بقيام رمظان ولا سيما العشر الاواخر ولا يقول انا اصلي ما هو بكيفه وهذي ما هي فريضة هذي نافلة.
نعم هي نافلة ولكن لا تضيع النافلة لا تضيع
وهذه المواسم لا تضيع مش فائدة حياة الانسان الا اغتنام هذه المواسم.
فاذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره فلا يهمل اولاده ونساءه يتركهم ان يأمرهم ويوقرهم للصلاة كما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العشر الاوائل نعم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هذا ما يتعلق بالاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعثته العشر الاواخر
وهذا ايضا مما تخص به العشر الاواخر.
وهو الاعتكاف قال صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاوسط لاول الامر ثم علم ان ليلة القدر العشر الاوائل فنقل اعتكافه من العشر الاوسط الى العشر الاوائل
وبقي على ذلك الى ان توفاه الله عز وجل ففيه مشروعية الاعتكاف بالعشر الاواخر لانها ارجى ما تكون بليلة القدر والاعتكاف هو كما سبق لزوم المسجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا للصلاة
وتلاوة القرآن
وذكر الله عز وجل هذا هو المطلوب من الاعتكاف زيادة العبادة التفرغ لذلك وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من اجل ان من اجل ان ينقطع
عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم ويتفرغ للعبادة في هذه العشر هذا هو المقصود من الاعتكاف ما هو بالمقصود من الاعتكاف انك تجلس في المسجد فقط او تنام تنام في المسجد هذا ما هو مقصود
تشتغل بالعبادة تنام قدر ما تحتاج اليه من النوم ولكن تشهر الوقت العبادة وايضا لا تجعل المعتكف مكان للزيارة والناس يجونك من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت؟
لا هل تريد الفرار من الناس؟
تتيح لهم
الفرصة الطفل بربك عز وجل واشغل وقتك للعبادة في هذه المبدعة التي اعتكفت فيها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثته العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعده
هذا دليل على ان الاعتكاف لم ينشر لوفاته صلى الله عليه وسلم وانه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بدليل ان ازواجه اعتكفن من بعده.
جل على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد وفاته
عليه الصلاة والسلام لا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على ان الاحتكاك يبدأ من اول النهار يبدأ من اول النهار فانه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر
الاول النهار هذا هو السنة ولو بدأه من غير اول النهار من وسط النهار او من اخر النهار او بدأ من الليل جاز هذا لكن الافضل ان يبدأه من اول النهار
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من بعد صلاة الفجر هذا هو الافضل نعم آآ وقال صلى الله عليه وسلم مع احكام الاعتكاف احكام الاعتكاف هي ان يبقى بالمسجد
ولا يخرج منه الا لحاجة لما لابد له منه وقضاء حاجته ووضوئه او احضار ما يحتاج الى احضاره اذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه فيخرج ويأتي به ولا يخرج الى بيته ويجلس
يشرب قهوة ولا ياكل طعام ولا يتسحر ولا يفطر لا يجيب حالك ولا يريدني فطوره وسحوره وقهوته ومائه الى المسجد انما يخرج لحاجة الانسان بول او غائط او او وضوء
هذا مسموح به قوله وانتم عاكفون عاكبون في المساجد يعني ماكثون فيها لا يخرج منها ودل الحديث على ان اخراج بعظ الجسم من المسجد لا يضر لانه صلى الله عليه وسلم كان يخمد رأسه
الى حجرة عائشة رضي الله عنها لانها بجانب المسجد يخرج رأسه الشريف الى عائشة فترتله يعني تنشره بالمشط وتزينه وتحسنه فدل على ان اخراج ما هو جسم الانسان من المسجد
لا لا يخل لا يخل للاعتكاف وكانت عائشة لا تأتي اليه بالمعتكف لانها كانت حاله والحائض لا تجلس في المسجد فاذا كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه اليها هذا الحديث فيه ان المعتكف يبقى
بالمشي
وانه لا بأس ان يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة يحتاج الى ذلك ولا يعتبر هذا خروجا من المسجد وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها انها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة
وفيه مشروعية ترجيل الشعر لكده بالمشط ودهنه تفسيره الذي الا يبقى شعية يشوه تجميل الهيئة مطلوب والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى تجميل الهيئة امر مطلوب ومن ذلك اصلاح شعر الراس
بالترجيل ووالدهان هذا من تحسين الهيئة نعم اقرأ الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وكان لا يدخل البيت الا لحاله الا فيه دليل على ان المعتكف لا يخرج
الى المسجد الى بيته ولا الى غيره الا لحاجة يعني قضاء حاجته الضروريات في البول والغائط وما لابد له منه لا بأس ليذهب الى البيت يحضره على عجل ولا يبقى في البيت
بان لا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف وهو المكث في المسجد لان مكته في المسجد عبادة فاذا خرج فات عليه شيء من العبادة وان هذا يتنافى مع الاعتكاف نعم وعنها قالت
لا اله الا الله ولا اي حاجة واشهد ان لا هذا الحديث يؤكد ما سبق الى ان المعتكف لا يخرج للمعتكفين حتى ولا الى العبادات المستحبة كعيادة المريض شهود الجنان بعبادات مستحبة فيها فضل عظيم
لكن ما هو فيه من العبادة افضل هو الاعتداء فلا يخرج من اجل تحصيل هذه السنن لانه في سنة اعظم منها وهو الاعتكاف لا يعود مريضا ولا يشهد جماجة ولا يمس امرأة
ولا يباشرها وهذا مأكول من قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون للمساجد فلا يمسها بيده لان هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة الى الى المباشر وسيلة الى المباشرة فنهي عن الوسيلة
ولا يباشرها بمعنى انه يضاجعها او يجامعها لانه ممنوع من ذلك.
قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد.
فلو جاء مع المعتكف بطل اعتكابه لو جامع بطل اعتكابه لان الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن
وانتم عاكفون في المساجد.
فيتجنب النساء لاعلان المس وهو مس باليد ولا بالمباشرة وهو المراجعة معها ومس جلدها جلده لجلدها واعظم من ذلك في المجامعة كل هذا محرم المشهور وحرم ليا الوسيلة المباشرة
اذا اريد بها المظاجعة فهي فهو وسيلة وان اريد به الجماع فهو هو الغاية المنهي عنها.
لان الجماع يفسد الاعتكاف ولا يلمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجة الانسان
ثم قالت ولا اعتكاف الا بصيامه ولا اعتكاف الا في مسجد جامع قالوا ان هذه الزيادة هذه موقوفة ليست مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاما قولها لا اعتكاف الا بالصيام
فهذا من باب الافضلية لا يشترط للاعتكاف ان يكون صائما فلو احتسب وهو مخطئ ذلك وان اعتكف وهو صائم فهو افضل بدليل الحديث الذي بعده واما قولها والاعتكاف الا في مسجد جامع
فهذا موافق لقوله تعالى وانتم عاقبون في المساجد فلا يجوز الاعتكاف الا في مسجد جامع يعني تصلى فيه الجماعة صلى فيه صلاة الجماعة فلا يعتكف الانسان في بيته او المرأة تعتكف في بيتها
لان محل الاعتكاف هو المسجد ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة لا يجوز هذا لانه اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين امرين اما ان يترك صلاة الجماعة
فيترك واجبا هذا لا يجوز واما ان يخرج
من من هذا المعتكف للصلوات الخمس لا يتكرر خروجه وهذا يتنافى مع الاعتكاف فلابد ان يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة الصلوات الخمس حتى يحضر الجماعة مع المسلمين
ولا يجوز للانسان انه ينعزل ويقول انا بخلو بربي يترك صلاة الجماعة هذا حرام هذا حرام وقد سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة قال هو في النار
وفي النار والعياذ بالله اعتزال للجماعة واعتزال المسلمين بحجة ان الانسان يقرأ للعبادة هذا لا يجوز هذا فهم الصوفية هذي خلوات الصوفية المبتدعة فيعتكف في في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة
واما الجمعة فلا بأس ان الانسان يخرج يصليها معه.
لان الجمعة لا تتكرر كل يوم
91 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصيام/الاعتكاف وقيام رمضان/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الواحد والتسعون
اللهم صلى الله عليه وسلم قال هذا يفسر قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي قبلها لا اعتكاف الا بصيام ان المراد بذلك الافضلية لا الوجود ولو اعتكف وهو مفطر فلا بأس بذلك.
اعتكافه صحيح
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما لم يعتكف العشر الاواخر من رمضان قضاها في شوال وشوال ليس وقتا للصيام وايضا سأله عمر رضي الله عنه انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد
الحرام
ترى في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له اوط بنذرك ومعلوم ان الليل ليس وقتا للصيام.
فدل على ان الصيام ليس شرطا بالاعتكاف وانما يكون افضل من الاعتكاف وهو مخطئ
نعم الا ان الا ان يفرض الاعتكاف على نفسه بنذر اذا نذر ان يعتكف وهو صائم وجب عليه الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله هل يطعه
اما اذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من اجل الاعتكاف نعم وعن عمر رضي الله عنهما ان رجال النبي صلى الله عليه وسلم المنام في السبع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيها من ما خص الله به شهر رمضان المبارك وجود ليلة القدر فيه وليلة القدر هي في شهر رمضان بدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال في الاية الاخرى انا انزلناه في ليلة
القدر
فانزل يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان وسميت ليلة القدر بعظم قدرها لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى وقيل لانها تقدر فيها مقادير السنن قذروا فيها
مقادير السلف وما يجري في السنة من المقادير قال الله تعالى انا انزلناه في ليلة مباركة ام ليلة القدر؟
انا كنا منذرين فيها يخرق كل امر حكيم.
يفرق يعني يقدر ما
في السنة وهذا تقدير خاص من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب الا وحي المحفوظ فالله جل وعلا وصفها بانها مباركة.
ليلة مباركة.
ووصفها بانها يفرق فيها
كل امر حكيم.
وفي سورة القدر يقول جل وعلا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر هذا تعظيم وتفخيم لشأنها ثم قال ليلة القدر خير من الف شهر.
العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في الف شهر
هذا فضل عظيم عمر عمر للانسان لان الف شهر ثلاث وثمانين سنة وزيادة لو قظاها الانسان في العبادة الذي يقوم ليلة القدر يوفق يكون كمن عبد الله في الف شهر هذا فضل عظيم
تنزل الملائكة والروح الملائكة تنزل الى السماء الى الارض في هذه الليلة لاعانة بني ادم على العبادة وحضور الصلاة حضور ذكر الله سبحانه وتعالى ما تنزل الملائكة الا لامر عظيم
والروح قيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة دي قلة ربهم بامره سبحانه وتعالى انه لا يتنزل الملائكة الا بامر الله جل وعلا
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفه.
هذا تقوله الملائكة من كل امر سلام عن كل امر تنزل الملائكة والروح فيها بان يؤذيني ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر
هذه الليلة شاربة من الافات ومن الشرور ومن كيد الشياطين ومن ومسلمة لبني ادم لاجل ان يتقربوا الى الله جل وعلا فيها وهذه الليلة العظيمة التي هذه اوصافها هي في شهر رمضان
لكن في اي ليلة الله جل وعلا اخفاها من اجل ان يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر في كل ليالي الشهر حتى يحصلوا على فضل ليلة القدر وعلى فضل قيام الشهر.
يجتمع لهم فظيلتان
فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة الفصول على ليلة القدر.
فمن قام كل ليالي رمضان ايمانا واحتسابا فانه يكون قد وافق ليلة القدر قطعا فيجتمع له فضيلة فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة ادراك
ليلة القدر.
اما من قام بعض الليالي وترك البعض فلا يضمن ان يصادف ليلة القدر.
قد تكون الليالي التي تركها هذا هو الحكمة او هذه هي الحكمة في اخفاء هذه
الليلة من اجل ان يجتهد العباد في جميع الشأن حتى يحصلوا على الخير الكثير لكنها في العشر الاواخر اتت ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الاواخر بعبادات لم يكن يفعلها في
العشرين الاول
منها انه يشد مأزره ويحيي ليله ويوقظ اهله في تلك الليالي ومنها انه يعتكف عليه الصلاة والسلام المسجد في هذه الليالي والايام العشر طلبا لليلة القدر وتحريا له لانها في العشر اوكد
منها في اول الشهر جماعة من الصحابة الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة وتحريها ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم في اي ليلة هي لكنه لم يبين له لم يبين لهم
من اجل ان يجتهدوا في جميع الليالي جماعة من الصحابة رأوا في المنام انها ليلة سبع وعشرين فقال صلى الله عليه وسلم اورى رؤياكم قد تواضعت ايعني ارى بضم الهمزة معناها اظن
رؤياكم قد تواطأت اي توافقت على انها ليلة سبع وعشرين فهذا مما يرجح انها ليلة سبع وعشرين انها ليلة سبع وعشرين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اورى رؤياكم قد تواطأت انها ليلة سبع
وعشرين فمن كان متحريها
فليتحراها ليلة سبع وعشرين هذا من باب التفري ما هو من باب اليقين او العلم من باب التحرك فاحرى ما تكون في هذه الليلة وجاء في الحديث الاخر انها في اوتار العشاء في اوتار العشر
والاوتار هي واحد وعشرين ثلاث وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين تسعة وعشرين هذي الاوتار.
العدد المختوم بعدد فردي هذي الاوتار فاحرم ان تكون في العشر الاواخر واحرى ما تكون في اوتاره
واحرى الاوتار ليلة سبع وعشرين وقيل ليلة احدى وعشرين او ثلاث وعشرين ولذلك اختلف العلماء بتحديدها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على اكثر من اربعين قولا ذكرها في
بفتح الباري وهذا يدل على عناية العلماء بهذه الليلة تحريهم لها في فضلها الاهتمام بهذه الامور.
هو المطلوب من المسلمين.
ما يهتمون بامور الدنيا متت غلي السلعة الفلانية مثل غالية الاراضي
متى يحصل اه للناس المكاسب وقت المرابح ووقت المكاسب وين الاسواق اللي فيها ربح هذه امور الدنيا الواجب ان يهتموا بمواسم الاخرة ويسألون عنها يجتهدون في في طلبها لانها هي الباقية
وهي التجارة الرابحة اما الدنيا فانها وان حصلت فانها عرب زائل فقد تضر اكثر مما تنفع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون والعلماء من بعدهم كانوا يهتمون حتى وصلت اقوالهم الى اكثر من
اربعين قوم
ولكن ارجأها انها في العشر الاواخر.
وارجى العشر الاواخر الاوتار.
وارجى الاوتار ليلة سبع وعشرين ولكن ما يقول الانسان انه ليلة سبع وعشرين قطعا ويتصل على ليلة سبعة وعشرين بل قال بعض العلماء انها تتنقل
انها تتنقل في ليالي العشر واذا لم تتنقل انما ترجيح ليلة سبعة وعشرين او ثلاثة وعشرين او واحد وعشرين انما هو بالتحري فقط ولا يدل على على علم هذه الليلة قطعا
فلذلك الاحتياط للمسلم ان يجتهد في جميع الشهر وان يجتهد في ليالي العشر كلها هذا هو الاحتياط للمسلم وارجى ان يصادف ليلة القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض
لا وان رانا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر نعم هذا حديث معاوية رضي الله عنه ايضا آآ يقول انها ليلة سبع وعشرين على سبيل الجزم
على سبيل الجزم ولكن الحديث موقوف الحديث الصحيح انه موقوف من كلام الصحابي وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيبقى الامر محتملا يبقى الامر محتملا ولا يعلم عن تحديد ليلة القدر
والمطلوب من المسلم الاجتهاد وزيادة الاجتهاد في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر لعله ان يصادفها فيحصل على هذا الاجر خير من الف شهر لفضل عظيم لكن بعض الناس
ليس لهذه الليلة عنده قيمة ولا يهتم بها ولا يسأل عنها ولا يبحث عنها لكنه قيل له ان السوق الفلاني فيه مرابح وفيه البلد الفلاني.
تكسب العشر احد عشر ريال.
رأيته يهدم يركض
يتعب ولكن لا قيلوا ليلة القدر خير من الفشار قد لا يلقي لها بالا ولا ولا يهتم بها.
وهذا من الحرمان الحاصل انها ليلة عظيمة وان تحريها مطلوب من المسلمين وان لا يقتصروا على الليالي التي
يرجى ان تكون فيها بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها باذن الله عز وجل.
الله تعالى اعلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بقي التنبيه على كلمة قالها الشارح الصنعاني
عفا الله عنه يقول ان صلاة التراويح على الصفة التي يعملها المسلمون الان ابتدعها عمر وهذا كلام خطير فان عمر رضي الله عنه لم يتبع صلاة التراويح وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
باصحابه ليالي
ثم تخلف عنهم مخافة ان تفرظ عليهم فبقي المسلمين يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات جماعة متفرقة في المسجد وكذلك في خلافة ابي بكر رضي الله عنه يصلون في المسجد جماعة
وصدر من خلافة عمر ثم رأى رضي الله عنه ان يجمعهم على امام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتخلف عنهم خشية البرضيين.
فعمر اعاد السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يبتدئ شيئا من عندك فهذه الكلمة زلة هذا العالم رحمه الله وكذلك الشوكاني رحمه الله في ليلة الاوطار يقول ان الزيادة على احدى عشرة ركعة وثلاثة عشرة بدعة فهذا مجازفة بالكلام
فليست الزيادة بدعة لان الرسول لم يحدد للناس عددا معينا بل قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا ولم يحاسب والصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر زادوا وصلوا ثلاثا وعشرين محضر من المهاجرين
والانصار ولم ينكر هذا.
قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي
الخلفاء الراشدين المهديين فلولا انهم رأوا ان الرسول لم يحدد وان الامر جائز ان يزاد لما فعلوا هذا رضي الله عنه لانهم اتبع الناس بسنة الرسول وفيهم عمر وعثمان وعلي
وفيهم العشرة مشهود لهم بالجنة فيهم اكابر المهاجرين والانصار ما استنكروا هذا الشيء.
كيف يقول ان هذا بدعة لكن هذا من الزلل في القول نعم الاحتكاك في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد بقي حديث لو قرأته كمل
نعم الحمد لله.
نعم وعن مالك رضي الله عنه ارأيت ارأيت ارأيت قال قل اللهم انا خمسة نعم هذا الحديث يدل على فضل الدعاء وليلة القدر وان افضل ما يقوله
المسلم هذا الدعاء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة.
ام المؤمنين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني.
وكرر هذا ويدعو معه بما بما تيسر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومسجدي هذا والمسجد الاقصى قال صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال لا تشدوا هذا خبر معناه النهي خبر معناه النهي والله اذا جاء بصيغة الخبر فهو ابلغ والرحال جمع
رحلهما يوضع على ظهر البعير لاجل الركوع الا الى ثلاثة مسائل يعني لا يجوز السفر لا يجوز السفر من اجل العبادة في مكان لا يجوز السفر من اجل العبادة في مكان
من الامكنة الا الى ثلاثة مساجد.
المسجد الحرام الذي هو اول بيت وضع للناس والمسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اول مسجد اسس على التقوى والمسجد الاقصى بفلسطين.
الذي بناه اسحاق
ابن ابراهيم عليه السلام المسجد الحرام بناه ابراهيم والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى بناه اسحاق ابن ابراهيم.
عليهم الصلاة والسلام.
فهذه مساجد الانبياء التي يشرع السفر
اليها للصلاة فيها والاعتكاف والاعتكاف فيها وما عداها من البقاع والمساجد فانه لا يشرع السفر اليه.
لان المساجد لا مزية لبعضها على بعض.
الا هذه الثلاثة.
فان الله دعا سبحانه وتعالى
لو نذر الانسان انه يذهب الى المسجد الاقصى او يصلي فيه او يعتكف لزمه ذلك يعني لزمه الندم.
والا لو اعتكف بما هو اطول منه والمسجد الحرام او المسجد النبوي اكثر
اذا نذر الاعتكاف في المفضول اجزأ في الفضل اما اذا نذر الاعتكاف في الفاضل لم يجزئه بالمقبول واما بقية المساجد فلا يجوز السفر اليها لا يجوز السفر اليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا
تشد الرحال الا الى هذه هذا حصر
ومن باب اولى لا يجوز السفر لزيارة القبور لا قبور الانبياء ولا قبور الاولياء والصالحين ولا قبور غيرهم ولا زيارة قبر الوالدين يسافر علشان يزور والديه قبر والده او قبر والدته ما يجوز
هذا السفر لا يجوز
كله الى المساجد الثلاثة للصلاة فيها والاعتكاف فيها لانها مساجد مفظلة وهي مساجد الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما عداها فلا يسافر اليه لاجل العبادة ومن باب اولى اذا كان لا يسافر
للمساجد التي يموت الله
فمن باب اولى لا يسافر لزيارة القبور والاضرحة وغير ذلك مما يفعله المشركون الان يسمونه الحج يسمونه ايضا الحج الى قبر الحسين والى كربلاء يسمونه الحج مضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم
في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد لا الله جل وعلا يقول وانتم عاكفون في المساجد.
ولم يحدد مسجدا دون مسجد.
فيجوز الاعتكاف في اي مسجد.
وهذا من التيسير على المسلمين
ان يحتسب في اي مسجد بشرط ان ان يكون تصلى فيه صلاة الجماعة صلوات الخمس في اي مسجد ومن حدد المساجد الثلاثة فقط فلا دليل معهم.
نعم.
فضيلة الشيخ هذا ايضا اثار الصلاة القيام ام السجود
اختلفوا في هذا بعضهم يقول الافضل الركوع والسجود وبعضهم يقول القيام وشيخ الاسلام رحمه الله يقول الذكر الذي يقال في القيام افضل من الذكر الذي يقال الركوع والسجود.
لان الذكر الذي يقال في القيام هو
كلام الله سبحانه وتعالى واما حالة الركوع والسجود فهي افضل من القيام لانها خضوع لله سبحانه وتعالى فتتعادل تعادل القيام والركوع والسجود.
لان كل واحد فيه فضيلة لا توجد فتعادلت
هذا هو القول الحق في هذه المسألة.
نعم فضيلة الشيخ الحديث ما عرفت حالة هذا الحديث وان صح فالمراد به لا اعتكاف اكمل.
الاعتكاف اكمل وليس المراد نفي الاعتكاف في غيرها وانما النفي متوجه لقبول الافضلية والكمال
انصح هذا الحديث انا ما اعرف عنه شيء ولكن الناس يلبسون على الاشياء التي يشوشونها على الناس.
نعم ما تركوا انه صلى الله عليه وسلم لم يعتدوا الى الله ربما يكون حصل لها غزو ولا شيء من الشواغل.
نعم
فضيلة الشيخ الكريم هل يجوز للمعتمر؟
ان يخرج بامر معين نعم يشترط انه يأخذ في عمل كذا وكذا لكن هذا ينقص عليه الاجر.
نعم وبين رجليه لكن لم يحدد الاعتتال
كتاب لم يحقق ولكن كلما قال فهو افضل.
نعم فضيلة الشيخ في صلاة التراويح ولم تفعلها اصحابكم اجمعين اللهم اغفر لكم نعم لم يجد حديث في خصوص مراع القتل في الصلاة ولكن هذا شيء عمله
الشر هذا شيء عمله السلف الدعاء مشروع في الصلاة الدعاء في جملة مشروع في الصلاة وهذا دعاء فيكون داخلا في مشروعية الدعاء في الصلاة والامام احمد يقول ادركت عليه اهل الحجاز واهل كذا
صلى الامام احمد وراء الامام الذي نريد ختم القرآن وامره ان يختار الادعية التي وجهه اليها وامن على دعائه وما كان هؤلاء الائمة ان يعملوا البدعة دل على ان هذا عمل سائر
ولا يقال انه بدعة نعم.
كما يقوله بعض الناس اليوم ما همهم الا يشوشون على الناس هذا بدعة ولا بدعة ولا بدعة ولا يعني لا صرتوا ما تعرفون الشيء اللي ما تعرفوه تقول هذا بدعة
ما يصلح هالكلام هذا عمل المسلمين حجة وهذا من عهد القرون المفضلة الامام احمد من علماء القرون المصورة.
فقد ذكر ختم القرآن ونص عليه كما في المسلم كما في المؤمن ذكره عن الامام احمد نفسه
من علماء القرون المفردة ما كانوا يعملون بدعة نعم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اربعة شروط الامام احمد من علماء القرون المقدسة وذكر هذا عن معاصريه من اهل العلم
ما الدعاء في الصلاة مشروع في الجملة انا مع مع هؤلاء التشويش على الناس فقط التشويش على الناس تهوين قيام رمظان عندهم و انهم الناس من حينهم كسلانين الا جوهم وقالوا هذا بدعة واذا بدعة
وتكاسلوا الناس زيادة
نعم فضيلة الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟
بهذه الطريقة نعم الرسول اذا داوم على الشيء ولم يتركه ابدا فهذا دليل على فرضيته.
اما اذا فعله احيانا وتركه احيانا فهذا دليل على انه صدق
ومن ذلك صلاة التراويح انها سنة وليست قربة.
نعم وهل خفيت ان تغرض عليكم؟
ولم يلهوا عنها ما نهاهم عنها كانوا يصلونها في المسجد او جاعا في عهده صلى الله عليه وسلم وهو يراها
ولم يمنعه وقال الله نعم اذا كانت نيته القيام ولكن السفر منعه من ذلك او المرض يكتب له الاجر حسب نيته يعني فضيلة الشيخ المرحوم صلى الله عليه وسلم وهو معتكف؟
ما اعرف هذا
وهو صائم قبل بعض نسائه وهو صائم هذا الذي وكان املككم لابنه كما مرنا كان امتى كلهم الا وهو معتكف معه.
نعم صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحتفل بالعشر الاواخر ومعناه انه يبدأ من واحد وعشرين
قضية لان اول العصر واحد وعشرين اما العشرين هذه ليست داخلة في العشر يلا وصلنا وسلم يقوم يكمل صلاته ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ وبكل جمعة انهم يعملون انهم يعملون بالسنة ويقرأون السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة وفي الوتر
العمل بسم الله نعم حيث اذا كان القاسم مجرد يعني التلذذ بالصوت فهذا غير مقبول فيه اما اذا كان يقصد هذا الامام يطمئن في صلاته ويحصل الصلاة خلفه وخشوع وطمأنينة
فلا بأس ان الانسان يطلب الاكمل والاحسن اما مجرد التلذذ بالصوت يضيع وقته ويتجنب المساجد ويروح مسافة بعيدة.
بل بلغ امام بعضهم يسافر علشان يصلي وراء فلان هذي من المبالغات
هذه من المبالغات وهذا قد يؤول الى الظلم في هذا الشخص شهرين والناس يصلون وراه بعدين الجهال يغلون فيه.
نعم نحن النبي صلى الله عليه وسلم اتنين القاعدة العامة المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم.
نعم
زي ما فيه انا سمعت من كلامه تحديده بالتعيين لم يتعين وانما التحري يحرث العشر الاواخر او قبل العشرين الاولى.
وفي الاوتار او كذا الازواج من الليالي وفي ليلة سبع وعشرين اخر الاوتار
هذا احد ما هو بقطع انه هالليلة هذي الانسان لا يقتصر على الليلة التي ترجحت عند العلماء يقتصر عليها بل يقوم الليالي كله سورة البقرة شيء قراءة اخر سورة البقرة
يعني بدون صلاة من يقرأ بدون صلاته قيام الليل لا الشياطين وعن ما يصيب النائم من القلق والخوف.
نعم نتبع عنه الشياطين في نومه فضيلة الشيخ يصلي الايام ورد ان ان من صلى الفجر
من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله لكن اذا اجتمع صلاة الفجر صلاة العشاء وقيام الليل هذا افضل وهذا افضل ليس معناه انه اذا قبل بعظ الاعمال ان
الانسان يقتصر عليه.
بل يأتي به يأتي بالمفروض ايضا عشان يتكامل الاجر له
واذا كان الكسالى بس ياخذون الاعداد المحدودة ويتركون ذلك يهدر السنن قضية اذا كان بابها على المسجد ففي من المسجد.
اذا كان بابها ومدخلها على المسجد.
فهي من المسجد.
اما اذا كان بابها خارج المسجد
وهي ليست نعم.
ها؟
في ولو كانت في المحيط اذا كان بابها ومدخلها خارج المسجد ولا له مدخل على المسجد في ليست من المسجد.
نعم اذا كان فلا يلزمه القضاء وان قضاه من باب الفضيلة هو طيب.
نعم
بعض الناس جميعا ان حكم هذا الفعل الا ان السماء تكون متساوية صلاة التراويح معروف انها قطع من صلاة التهجد صلاة التراويح معروف لكن تخطيط لا يقل تخفيض لا يقل بالصلاة واما التهجد فيقال
فيه الركوع
قيام ركوع سجود حتى ان السلف روي عنهم انهم كانوا يعتمدون على العصي في يوم القيامة وكانوا يربطون الجبال بين السواري ويتعلقون بها وكانوا لا ينصرفون الا عند الفجر يخشون ان يفوتهم
الفلاح يعني السحور
كانوا يجتهدون في هذه الليالي.
يقولون القيام والركوع والسجود تهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذوق امره في هذه الليالي وكان يشد ويشنق ويوقظ اهله ويحيي ليله
هل يريد الجنة ويريد الاخرة؟
يتعب ما تدرك الجنة الا بعبد.
اتدرك بالاماني والكسل ابدا.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الاعتكاف ما هو بنذر فله ان يخرج متى شاء اما اذا كان الاعتكاف نذر فلا بد ان نكمل عدد الايام التي نراها.
نعم.
قضية الليل
هل يجوز ان الايام الحربية التي تراها فقط؟
ايام متوالية وايام هذه الطوارئ فالاجر على قدر فالاجر على قدر العمل.
على قدر العمل.
نعم الذي ما اعرف هذا حديث عن الرسول هذا من كلام بعض العلماء
يلاه واشياء كثيرة كثيرة في علامات ليلة القدر والله اعلم بها
92 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/فضله وبيان من فرض عليه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الثاني وانتسعون
بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله على الناس حج البيت أن استقاع يدن سبيلا وننسبر بين الله غني عن العالم وكان فرضيته على تهل قول المشخور في السنة التاسعة ولم يحج أنه صلى الله عليه وسلم
تهالي السنة لأن المشركين كانوا لخلطون ويطوطون من بيتي أرواهاته على ما كانه عليه الجاهليه لما أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إما من مشاركون نجسوا ولا يقربوا المسكب الفعامة
بعد عامهم هالى أرصم لبيل صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحجب الناس في السنة التاسعة وارسل معه عن يبنى بالقال إن أجل أنه ناديه الله يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوه بالبيت عريان ألما
تهيئ البيت ومنع المشركون من أتحدد ومنع تعلمي في الطواب حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الجئة إلا حجة واحدة هي حجة الوداعه
وأما العمر فقط يعتمر صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم بعد الجئة أربع رومة كل هذه بالقاعدة إلا عمرة الجعرانة أنا فهنا نتالك في شوال فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الفديو صده من شيء كون
فتحلل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمرة القاعدة الثاني عمرة الثالثة أتابع في شوال لما أرجع من خلين لما أرجع من غزوة خلين اعتمر من الجعرانة كانت على
طريقة برجوعي ليلا مته وهي حجود من خرم فاعتمر منها صلى الله عليه وسلم فاعته يا التي أحرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارن بين العمرة والسجل لأنه قد ساق الهدي كان قارن بين
العمرة والسجل فنجل أنه ساق الهدي من الحج والحج في اللوها القصد وشرعه وقصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة أده والحج أصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة مناسك الحج انطواط المسعين هو
قوهم بعرفه من الجملة بيت لمنى ورمي الجمال إلى غدا السعيدين الصفاء والمروح والدبح الهدي والعمره كذلك هي الزيارة وشرعه هي الزيارة بيت الله لأداء المناسك العمور من طوات المسعين وحلق
أو تفسير والحج فرضه الله مرة الواحدة في العمور على المستطيع وما زاد عليها فإنه يكون تطوى عن كما ياتي وأما العمرة فإنها ليس لها وقف المحدده هيعتن بالإنسان وفك يصر له من السنة ويكرر
العمرة لا بأس بتكرار العمرة فالسنة ليس لها وقت ومحدد نعم الهر المستطيع المسلم يقرر به الكارد انتاهر الله حج لا ينزيه إيه لا أسلم وجبت علي حجة الإسلام والبالأيه وإنه الصبي صبي لا
يجب علي الحج وإن حج فاوت قوعة كما يرى العاكل يخرج المجنون والمعفو فهو مار ليس لكالب يحب يخرج العبد والعبد ليس علي حج فاوت لأنه مملوك بسيده ونافعه بسيده ولا يجب علي حج ما دامه رب
إذاعتبت إنه يحج وإن حج وهو رطيق صارت نابلة في حدي كما ياتي المستقيل يخرج العاكل الذي لا يستطيع الحج لا يمنك الزاك والراحل وقوله تعالى من استقاعة إليه سبيله أهلا صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم أهلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يحدد قولي أن عائل شاعة أمرت مع حجها ويقارنا ومطالبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمار مستقلة بعد الحج
فعمرها صلى الله عليه وسلم من التمعين فهذا فان عمرتان وفقار متان لعل على أنه جيو استقاره العمر ولكن لا كما يفعل الناس اليوم إذا جاءوا إلى مكة واعتمروا تأخذون إلى التلعين يجيبون عمره
ويأخذون يجيبون عمره ويأخذون أد يكون في اليوم أكثر من عمره هلا يا المشروع ما وردنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يا كياب عمره ولا أصحابه وإن ما أدنا لعائل شاعة أقلما ألحت عليه
وما ألحت عليه أدنا لها وإنما كان يعتمر صلى الله عليه وسلم إلى كان دافلاً إلى مكة حل عمره صلى الله عليه وسلم هو دافل ولم يكون يخرج من مكة ليات يدعمرة من الشلم ولا فعلها لا أصحابه
ورقاوا المسلم في مكة أفمله من أخروج إلى التمعين أو إلى الشيء وقاوا في مكة يصلي في المسجد الحرام ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة أفمله من خروجه للإتلام العمى ألو صلى الله عليه
وسلم والحدي المبرور ليس له دزاون إلا الجمس المبرور قال أن العلمة هو الذي لم يقع فيه إثم مبرور هو الذي لم يقع فيه إثم ولا معصية وطيلة المبرور هو الذي يكون حال صاحبي بعد الحج أكثر من
حاله قبل الحج على أول مبرور على كل حال الحج المبرور هو العلم هو الحج الذي يؤدى على الوجه المشروع حالصاً لوجه الله يؤدى على الوجه المشروع خالصاً يؤده الله عز وجل لعمال الصالح لا أن
تكون خالصاً لوجه الله وأن تكون على الوجه المشروع الحج وغيره أول حج المبرور يسألهم دزاون إلا الجنة على هدل على فضل الحج المبرور وأن الله يجذبه الجنة وهذا فضل عظيم يدل على فضل الحج
وعلى أن الإنسان يجتهد في حجه أن يكون على الوجه المشروع وأن يكون خالصاً يوجه الله ليس فيه لياء ولا سمع حتى يحصل على هذا الوعد الكريب وهو حصول الجنة لصاحبه من حصلتناه الجنة حصلتناه
السعادة هدائمة الأبدية هذا طور عظيم يدل العلاء هو الحج الجهاز بسبب الله عز وجل هو أفضل الأعمان أو هو من أفضل الأعمان والجهاز أصلوا للنقل للجهد وهو الوسح والمراجه به هنا لن الوسح
لفتال الكفاء الجهاز هو أفضل الأعمان التي يتطوّع بها والتقرب بها بقولي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام عمود صلاة ودروة سنانه الجهاز بسبب الله الجهاز بسبب الله لإعلاج الكلمة
الله عمل عظيم فيه بدل للنفس سبقان واتعالى ونصف دين فهو بلعب في كتاب الله وسلمة رسوله ونصف دين فهو بلعب في كتاب الله وسلمة رسوله رأة النشاء الله الجهاز وأن الجهاز خاص برجل لأنه محل
الجلة وأهل القوة وأما النشاء دون ضعيفات وخليل الصغره لما رأينا لانك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون بعمل الخير سألت عائفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علم نساء من جهات؟
علم نعم عليهم جهاد الله كتال في حد والعمرة فدل على قضل حد والعمرة وأنه من الجهات في سبيل الله أن الحج والعمرة من الجهات في سبيل الله إلا أنه لا كتال فيه لكن فيه سعب ورشقة وإنفاق
للمارب سفر فهو نصفه الجهات من هذه النواحة الخروج السفر وبل المال تعب للتعب والخطأ والمجاحمات وهو جهات لكن ليس فيه كتال فكامل المنساء يدريكنا به الله الجهات يدريكنا به الله الجهات
بشري الله عز وجل الشايد منان الحديث أن أن الحج من الجهات في سبيل الله وهذا يدل على فضليه وعظيم منزلته وفيه دليل على أن الكتال من خصائص الرجال والنساء ليس عليه الكتال لأنهم لا
يستطعن ذلك وإذا خرجنا مع المجاهدين بإلاج الجرحة وسطين أن المجاهدين بالله وغير الله هذا بس شيء طيب تانه بعض الصحابيات يأخذنا مع بعضهم لمساعدة المجاهدين في سبيل الله لكن الله يحملنا
السلاح ويدخلنا بالمعركة أن هذا من خصائص الرجال نعم هذا الحبيث ويواله الثاني "الأمره واجبه" قال "لا" وهذا المملك للبسيحات فيه مساعدة للبسيحات فيه مساعدة يكون من باب الفتوة ويكون
لالك موقوفا على الصحابي ويسهو مرطوعاً للمسوص الله وعليه المسلمة لروايتي وروايها أنها ليست واجب وروايها النفر وقد اختلف العلمى رحمه الله في العمره هل هي واجبه مثل الحد؟
تفقوا على أن الحد خرأ على المستطيع وأنه مره واحدة في العمر اختله في العمره هل هي واجبه؟
ام اتفقوا على اجمعوا على أن العمره مشروعه ومسحبه؟
لكن اختله في الوضوء بعضهم فقرم العمره مع الحد وامره بإتمامه ولكن في هذا الاستدلال مره لأن الآية في من أحرم في الحد حو العمره فإنه يلزمه اتمامه هل تجيب اوله؟
سدل ويلاً حديث فجر للسياطي سأله او المرأة التي سألها أنها أباها أدركات فريغة وهو فريغة الحد وهو لا يستطيع فبات على الراحلة او حج عنه قال حج عنابيخ وعتمه اوله وعتمه وعلى الدليل على
وضوء العمره وعلى النهاد تجيبوا مثل الحد وتدخلوا عن نيابه عن العاجب كما تدخلوا من نيابه الحد فهذا هو أنها واجبه في العمره مره هو الثاني أنها ليست واجبه على الجميع لأن الأصل عدم
الوضوء وليس أولى تدريل واضح على وضوء بها تبقى على الأصل ده الواجبه فقول مستحفه وهل قول الجمهور فقول السالث أنها واجبه على الآفاقين أما أهل مبته ليش عليهم عمره وإنما تجيب على
الآفاقين الذين يقدمونه للآفاق هالحاصل الخلافه أنها واجبه مطلقة واجبه على الآفاقين دون اللقين والمسالة فيها خلاف قول والنظر للأدى الله وإترجع الله وعلى المجوم العمره مرة واحدة في
العمر نعم الله تعالى والله على الناس في البيت من استطاعه إليه سبيل وإذا ملك المسلم الزاد الذي يبلغه إلى الحد ويرده إلى أهله وأيما يقول عند أهله ما يكفيه إلى أن يرجع ألا يجب عليه
الحد وكذلك الراحلة والمرقوب ويختلف بكل زمان بحسن مقوب يكون على الجدل يكون على السيارات يكون على الطاهيرات يكون على البواهات يكون لموقف بحسن المراد براحلة المرقوب الذي يبلغه إلى مكر
فإذا توفر لديه أزياد والراحلة واجب عليه الحد مرة واحدة في العمر ولكن على الحديث لم يثبت رافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحنا ومرسل لديواية التابعي مرسيل الحسن ولم يثبت رافعه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلومنا أن الحد يحتاج إلى الزاد والراحل قال تعالى وتجوده أن ينزل في الحد وتجوده إن خير الزاد التقرأ عمر باكر الزاد للسهر الدنيوي وهو العكل والشرب
والمرقوب الزاد الاخرى وهو التقوى سهر الآخرة لا شك يا أمنا المسافر للحد يحتاج إلى الزاد والراحل وبدون الزاد والراحلة لا يستطيع المريل الحد هذا الحديث دي أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا في ركبا سهلهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المسلمون كأنهم لم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من أنت قال رسول الله فرقع في ليهم رأى صديا معه وقالت ألي هذا الحج قال نعم ولا
في أجرب فالشاهد من الحديث صحة الحجين الصدر صحة الحج من الصدي وإن كان لا يجب عليه يقول له نعم مثل الصلاة الصبي يصلي فكون له نابل وإن لم يجب عليه تلانك الحد يحد يقول له نابل ويقول لي
وليه الذي يساعده ويخده به يكون له أجرب لأنه أعانه على طاعت الله عز وجل الصبي على تسمي صبي مميز فهذا لا يحرم عن نفسه فالصبي المميز يحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناس في نفسه وما
يعجز عنه كرام الجمعة يموب عنه وليه وأقواه والسعي يحمل يحمل بهما وطاه به محمولا هذا المميز أما إذا كان دون التميز فإنه ينه عنه وليه ينه عنه وليه وإنجنبه مخبورات على حار ويحذره في
حرفة وفي مسدلفة وفي منا ويرم عنه جمارات ويقوم به ويسحابه محمولا وذلك يتم حجه أو عمرته هذا حج الصبي المميز وغير المميز وفيه أن لي ولي الصبي الذي أمره إذا بادت الله ويعينه على ذلك له
أجرب فذلك أمره بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة لسبع ويقوموا عليها لعشر وفلقوا بينهم في الوضعتي وليه أجرب إذا قام بهذا العمل أنه ربه على طاعة الله حزوجه وفي هذا الحديث وأمثاله أنه على
الآباء أنه رب أولادهم على العبادة وعلى طاعة الله حزوجه وأن جنبوهم المعاص والمنكرات ونفرى منها فمعنى في الحديث أن من سؤلها قيل له منهانت أنه يجيب ويبين نفسه للسالة بين نفسه للسالة
لما قالوا من أنت قال رسول الله بين نفسه للسالة جين كانها نعرض بسيط من النعال أما إذا لم يكن في البيان محلوه فإنه بالنفسه للسالة ويقول أنا أولاد هذا القديم فيه أن وعليه وسلم في حجت
الواجهة في منه كان راكب عليه الصلاة والسلام وكان فالبن عبدال ابن عم قديفا له على الراحن فقررت له مرأة من خفع قبيلة معروفة وكانت المرأة شابة وسيمة وعليه وسلم جعله يصرقه وجه الفضل
عنها حوفا عليه من الفتنة وإن فارا لم ينقر ولمس في الحديث معه استدلوا به دعات السفور الآن من أنها كانت كاشفة لوجهها حديث ليس بي أنها كانت كاشفة لوجهها وإنما أنها ينقر إلى جسمها ينقر
إلى جسمها أن نبي صلى الله عليه وسلم لم ينقره على ذلك صرف وجه عنها به إنكار منكب تحرين النظر إلى النساء بشهوة ولو كان تسخل وجه جائزاً ولم صرف وجه فضل عن النظر بكيف يصرف عن شيء مباح
فما يجعون وهم يحملون للحديث ما لا يحكيه والرجل ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشف ينظر إلى جسمها وإنما تقاطي عبد لها وفيه فضل بن العباس عاكمين النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفة على
الراحلة والفضل هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطالب ولهذا يُكنا أبى القضر يُكنا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يُكنا أبى القضر يأكبر يا أولادين فقالت يا رسول الله إن أبي أدرفته
فريضة الله على الناس في الحج وهو لا يستطيع أن أدرفته فريضة الله على الهدف الحج وهو لا يستطيع التبات على الراحل ولالك لكي بره فرحاً لا يستطيع الركو منفسه ولو ولو أنها ربطته على
الراحلة فلغاً أفعى حد عنه يعني أنوب عنه في الحج قال نعم حد عن أبي فهذا فيه لأوهال الذي ساقى المصنف الحديث من أجله أمن فيه جنينه على أن يابة في الحج فريضة يمن يعدز عنه لأن الهرم لا
يودز يواله أما من عجز عنه وقتاً فإنه انتظر فإن جال عجزه حج عن نفسه وإن استمر عجزه نحج عنه ففي هذا بليء على أن الحج فدخله يابة عن العجز في هرم أو مرض المزمي لا يرجى بره مثل الهرم
المرض المزمي الذي لا يرجى بره ولا يستطيع الحج معه أيضاً في الهرم أدخله من يابة وأن ذلك يبري إدمة أن نوب عنه هذا الحديث يعني أنه بقاتل من جهينه قديلة المعروفة بطبائي الإجادة وهاها
قديلة كبيرة مشهورة لا تزال تحملها للاسم جاءت لنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها نظر أن تحج النظر هو الإجام المسلم عبادة لا تجب عليه بياس الشعب فمن نظر أن مطيع الله يعني نظر نظر
قاعة إنه يجمه الوفاء إذا نلر المسلم طاعة واجب عليه أجاهها من نظر وإن كان أصل نظر ركوه فمن نظر والتزن واجب عليه أما بما داما أنه لم ينظر فالأحسن أنه لا ينظر يكون على سعر إذا فعل
الخير وإن زود شيء طيب وإن لا فإنه يكون في سعر هدف رجل الإنسان يلزم نفسها شيءهم يعجز عنها أو يتكازل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النظر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البحين
فبتداء الإنسان لا يلزم وإلى أراد فعل الخير يقعد دونها أما إلى نظر وألزم نفسه لله عبادة من عبادات واجب عليهم القيام بها وصارت دائما إذ المثل نلرت أن تحج هذه نلرت نلرت عباها الحجب
فماتت ولم تحج أفا أهج عنها قال نعم حج عن أمت فهذا فيه درير على أن من ماتوا عليه نظر فأوليه يقوم مقامه بالوثاء بهذا النظر مثل ما لو ماتوا عليه دي قال صلى الله عليه وسلم أرى أي تلك
وهذا من باب القياس والإضاح السائر فقاس صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوقين وأنه كما يجب إبراه بالمثل ميت من دين المخلوقين فداله يجب إبراه بالمثل من دين الله عز وجابه فهذا
الحديث يستعمال القياس هو دلين من أدلة صحة القياس الشريعة الإسلامية والمصنصة الحديث من أجل أن من نظر الحج وجب عليه أداءه فإن مات ولم يفي بما نلر فإنه يفعل عنه بعد موته ويقول لامك
مبرئا للمثل نعم وأن النظر الحج مثل حجة الإسلام تدخلواهما النيارة الحديث الذي قبله فيه أن حجة الإسلام تدخلواه النيارة عن العجز أو الميت فكذلك النظر تدخلواه النيارة نظر الحج تدخلواه
النيارة عن العجز أو الميت "النظر الحج تدخلواه النيارة عن العجز أو الميت فكذلك النظر حجة الإسلامية " المحكورة منها لموقوف يعني من فتوى صحاري فليس هو مرور يعني ليس صحاري هذا هو
المحكور والحديث يدل على أن حج الصديق وحج اللوك لا يجيئهما عن حجة الإسلام وإنما يكون لهم أنا فلا مهوس الحبيه السلام علي هذا الحج قالت قال نعم ولك يجب أن المراد أن له حج نهلا وأن هذه
الحجة لا تجير عن حجة الإسلام وخذالك المملك ماداما مملكا لا يتبع عليه الحج لأن وقته وماله لسيده هذا من التخيط تخيط من الله سبحانه وتعالى على هذا المملك أيه لن يجب عليه الحج ماداما
مملكا ولو حج وهو مملك صح للك ويكون له نهلا فإذا أعتق فلا بد أن يؤدي حجة الإسلام وهذا الدليل على أنه يشترك للحج والهرية هذا الحبيه صحيح فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يحلولنا رجل معه إلا ومعها إذو محافظ الخلوة أن يكون الرجل والمرأة في مكان خالم ليس فيه غيرهما ليس فيه غيرهما سواء كان في بط او في بيت او في سيارة فلا تكون المرأة مع رجل غير محر من
لها وليس معهما أحد في الحديث الآخر فقال صلى الله عليه وسلم ياكم الدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحموقرين الجوة قال الحموقر الموضوع ليس خطر أشد فلا ينجوز الرجل أن يخلو
الامراءاتهم لا تحل له فلا بد أن يكون معهما من تزولوا به الخلوة إما من محارمها وإما من غيره يعني يكون ثلاثة فاك رجال أو نساء وبهذا يعلم أن الدخول المرأة على الطبيب وحدها أو دخول
الموظفة على المدير أو المراجعة ما هي الموظفة مراجعة تدخل على الموظف أو على المدير في مكتبه وحدهما أن هذا من عمل الشريطان وأنه خلوة المحارم نفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيه رأس على الذين يدعون تحريه المرأة هو أنها مقطحة وأنها مصادرة الكررية وأنها إلى آخر ماء وهذا كلام الكفار يردده بعض المنتسلين للإسلام مرأة مرأة وفتنة وعورة لا يجوزا تخلوة مع رجل
يأي إعكبار يأي إعلاج أو بوضيطة أو بمراجعة أو غير ذلك أو تركب معه مع السائق وحدها إذهب معه إلى المدرسة أو إلى العمل أو هذا لا يجد على المسلمين يتقل الله في أنفسه خصوصا في هذا الزمان
الذي حركت النساء من البنوت وصرنا يذهبنا إلى والائق وإلى دراسة وإلى اتساهلنا في الخالق أو يتساهلنا في الدخول على طبها أو على الموضوع في المراجعة لا بد أن يقول معها من فزول به
الخالوة وينفيبه المحروط خالوة الرجل مع المرأة حطرها عظيم محرم جاء لا تسافر ثلاث قيام جاء يوم ليلة جاء نسيرة يومين والعدد غير مقصود اليومين والتلاثة واليوم الليلة غير مقصود لهم إنها
لا تسافر وإنما هذه الحديث أجب على وقائع خصلت وليس معنى تحديد يومين أو اليوم الليلة أو ثلاثة ليلة أو ثلاثة كميان أو تحديد غير مقصود هل من نوع هو السفر ما يسمى سفره المرأة هنا تسافر
بدون معه لأن المحرم يصونها ويحميها ويقوم أيضاً بحاجتها يلاحتاجت إلى مريضة ويتولاها ويصونها ويكون معها في بلد الغربة أو السفر مرى ضعيفة تحتاج لمن يكون لجانبها من الرجال الذين يقومون
بشؤونها ويحظونها من محرم سواءً كان هذا السفر بطائرة أو في سيارة أو في باخرة أو على دابة سواءً كان هذا السفر بزيارة أو لتجارة أو وظيفة أو لحاجة أو لعمرة يعني سفر عبادها وغير سفر
عباد أيضوذ المرأة تسافر اللام عميها هذا لصم من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه خيال سواءً كان السفر على الرواحل أو على غيرها من المراكب الحديثة الأدين شعملوا شريعة شاملة يحوال
الناس لا أنتقوم الساحر يبخاص بزماني دون زماني قال أن المحرم احتاجه يوم السغر على الرواحل هذا رسول عمم لا تسافر مراهل لا معلومة حل عامة والخطر هو موضوع بكل سغر والمحذور موضوع بكل
سغر كانت مع جماعة مساء أو وحدة لا تسافر اللام عمعة جماعة المساء لا تكون محرمة لا بل نفس الجماعة من المساء كل واحدة تحتاج إلى محرمة هل تكون المراه محرمة لغيرها المراه بحاجة إلى
المحرمة الآن عالي مسألة خطيرة جداً تساهل الناس فيها اليوم وصول صلما خرجت المساء للدراسة والعمال واحدة وإذا كان الحج وعبادة والمرأة والناس في طريق الحج أقرب ما يكونون إلى الواء فإلى
التقوى ومع هذا احتاج إلى محرق الحج فكيف بغيره من نفسه؟
فقال إن مراكي فرجت فاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالق فحج مع مراكي أرجعه من الجهات إلى أن يحج مع مرااته أهم من الجهات في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنسبة له النبي صلى الله
عليه وسلم قدما سفره مع مرااته على الجهات في سبيل الله هل بعد هذا شيء من الحكمة؟
المحرم وإذا كان أنا في سفر الحج الذي أمضمت الورع والعبادة فقوا فكيف بغيره من الأسفار؟
كان في سفر النزاق في سفر السياحات؟
سفر للخارج الأمر حقير جدا فيجب على المسلمين أن يلتزموا بأوامر الشعب وأن لا يتساهلوا ويجب على طلبة العلم أن يتقوا الله ولا يفحوا للناس أبواب الرخص التي لا دليل عليها وإن ما يتلمسون
ما يؤمن الناس أهمه لا يدر واجب عليهم يتقوا الله أزوله ولم استفنى من ذلك إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها محرم تفارفا بدينها جيوز أن تفك بدينها من بلاد الكفار ولا لم
يكن معها محرم أنها يضرورة ترار بالدين وخروج من الفتنة فذلك لو ضعت المرأة في البر ولا عنها أحا هذا جيوز أن تصحب الناس فرجع إلى الأمان ولو لن نقوم معها محرم لأن هذه حالة إنقالة حالة
إنقالة من خطر أما بما عدها هاتين المسألين فهنا ولا بد من المحرم ولا يكفي ما يقول رأى الناس إن جماعة في النسى يقومن مقام محرم أو أن الطيارة مليانة في من الناس والسيارة مليانة في من
الناس ولا حادة إلى المحرم الناس يرخون ياهم الناس اللي بالطيارة واللي بالسيارة يرخون يتفربون تبقى المرأة من يقول معنا مليلا ليكون ثم هالناس المجتمعين كلهم أؤمنون ما يكون فيهم ذئات
كلادة شهوات تتبعون النساء اللي ليس معهم المحارب كيف حصلت المطارات بغيريا من خلاص النساء ووقوع الجرائم بسبب عدى موجود المحرم مع المرأة فلقفون النساء يا جبلا للطريد يقول انه فكسيا
والتي سليت فيه تركب معه ويبقى ما يدرى والله بعهم ما يدرى لها تبقى والله فالخطر شديد الطيارة قد تنحرف عن طريقها بسبب من الأسماء تجدها بلا مطار أخر أعمل لا ولا فيه من يستخدم لا وانت
روح الماء وهذا يقع كبير أن المسألة تحتاج إلى مظار دقيق ويلا والحاصل أن التقيد بالنصوص هو ضمان للأمة من الوقوع فلا تقيد بالنصوص وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم يرضمان للوقوع فلا
فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا
فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا وإذا أخلّ بشيء من محبورات الإحرار يمنع من ذلك فهي جرّد من المخيط وإلّبس المخيط يخلّع عنه ويعاد عليه ملابس الإحرار أو وليّه هو الذي يراطبه
ويجنبه ويخطيط جنبه المحبورات ويخطيط جنبه المحبورات لأنه مستلعبه ولأنه فقيره قد يقضيقه الطمع برغبةه القطر عظيم لا يجد سابه لا يجد الخلوة بالمرأة لا قادمه ولا غير قادمه ولا أحد يأمن
نفس إولنا قيّب ونما عندي الألوم والهالي ولا ما يجد للنسان الذي يزكّي نفسه ولا يدري ما يعلم له ، بما أن الله يفتليه ، ويحمر الشيطان يزيّل له ، هو متقل ، ولهذا يقول رعب العلماء
التابعين ، يقول اعتمني على كنز الزهب والتضهر ، أو على محازن الزهب والتضهر ، ولا تعتمني على أماكن سوداء ، نساني خاف على نفسه من الفتنة ، يقول الله نطيب ، ونقضيض عنها لمور ونماه ،
يجي الشيطان ، يحبروا ، فروح كلها لمور ، نعم ، إذا نلروا واستفنة ، فلهم استفنة ، إذا جروا الله إن شاء الله ، إن نجحت لا عملن فلا إذا جروا إن شاء الله ، هذا استفنة ، ما يلجبه الناس ،
إن استفنة ، نعم ، فالواهة ودول الرجل مع امرأات الله ، تحلوله في مكان ، في أي مكان ، في المصعد ، في السيارات ، في شوجرات ، في مكتب عمل ، في ضر ، في أي مكان ، نعم ، أولي من ويس ، لا
بد من ونود باله ، من ذكر عوان ، فتزول الخلوة ، أما الصبي ، صبيان ما تزول به من الخلوة ، نعم ، يطاه بهم محمولين ، يطاه بهم محمولين ، إذا طاقة بهم حاملاً لهم صحة الطوارف عنه ، صحة
الطوارف عنه ، وعنه أيضاً هو ، يجوز أن يطوف لي نفسه ، يحمل معه الصبي المحل ، يكون الطوارف عنه لذنين ، عن المحمول وعن الحامة ، لأن كمن ذلك تيسيف ، ما نقول لا ، تطوخ الناس كولا ،
تنتروح جيب الطفل ، تحمل ، تطوخ متابع ، لأن هذا ليس مشفقة ، وفي خطر الزحار ، نعم وعنه كان مميز ، إذا كان مميز إشترطه الطوارف ، وإن كان لونه كميز ، فلا إشترطه الطوارف ، لما تصح منه
الطوارف ، نعم.
تنظروا إليه من وراء النظر ، أن نظر ، الكتاب لا يمنع النظر ، لا يمنع النظر ، وآما أنه كان اكتشفت الوله دا ما ، ما رأيته ، ولا ذكروا ، نعم.
"فترة كالي العادة ، تقديم الحواء ، وتقديم الزهور ، للمرضى ، ولأول في مناسبة العيد ، والكلاني من عادات الكفاء ، نعم.
"فترة كالي العادة ، والكلاني من عادات الكفاء ، ونعم.
و أردت أن تشاهدوا أصدقائي و أردتكم في موارد أساسي
93 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/فضله وبيان من فرض عليه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثالث والتسعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله رحمه الله تعالى ان النبي فقال ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله
وهذا الحديث ايضا في النيابة عن الغير في الحج فهذا رجل يلبي عن شبرمة والاصل ان الانسان يلبي عن نفسه هذا هو الاصل ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة
سأله من؟
لان هذا خلاف الاصل فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي يعني شبهمة اخ لي او قريب لي مات يعني قبل ان يحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك
يعني هل اديت فريضة الحج عن نفسك اولا قال لا قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرا فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج
ليضعن الغير في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه نيابه وانما سأله هل حج عن نفسه؟
ادل على ان من شرط صحة النيابة عن الغير ان يكون النائب قد حج عن نفسه اولا
وان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه لا تصح نيابة لا تصح نيابته وفي الحديث دليل على ان الانسان اذا احرم بالنية عن غيره احرم بالنية عن غيره
ثم تبين ان نيابته غير صحيحة ان الحج يكون عن نفسه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه وتحول احرامه عن غيره الى احرامه لنفسه وان لم ينوي ذلك عند العقد
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الاحرام مرة ثانية.
لان الاحرام قد انعقد ودل على انه اذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الاحرام فان الحج يكون او العمرة
يكون عن المحرم كما ان في الحديث ايضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره فيجب على طالب العلم ان يوجه الناس
وان يستفصل منهم اذا احتاج الى الاستفصال افصل منهم ثم يوجهه من الوجهة الصحيحة نعم وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله جل وعلا
قال ان الله كتب عليكم الحج اي فرضه عليكم فدل على ان الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة لانه هو الركن الخامس من اركان الاسلام قد قال الله تعالى ولله على الناس
حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالاية تدل على الوجوب.
ايضا لقوله في ختام الاية ومن كفر فان الله غني عن العالمين ولا على ان الذي لا يحج وهو قادر على الحج
انه يكون كافرا وهذا وعيد شديد فدل على تأكد فرضية الحج على المسلم لانه ركن من اركان الاسلام فقام الاقرع بن حابس من اهل اليمامة معروف فقال اكل عام يا رسول الله
اي هل يجب الحج كل عام على المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم
اختلافهم على انبيائهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرظى بهذا السؤال من الاقرع فاذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا ان نبحث قد جاء في الحديث ان الله
فرض فرائضه فلا تضيعوها وحرم وحد حدودا فلا تنتهكها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها لا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه
بان لا يحرج الامة قال لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم فيكون هذا بسبب هذا السؤال احرج الامة بسبب هذا السؤال فالحديث يدل على ان الحج فرض على كل مسلم ومسلمة
مع الاستطاعة وانه مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع الحج مرة واحدة وهذا من تيسير الله سبحانه لان الحج يحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وفيه خطر وفي مشاق
فخفف الله عن الامة بان جعله مرة واحدة من عمر ولم يجبه كل سنة تخفيفا عن الامة ورحمة بها والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج الا مرة واحدة
بعد البعثة ما حج الا مرة واحدة هي حجة الوداع وقد ائتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر كما سبق لكم اما الحج فانه لم يحج الا مرة واحدة فقط
هي حجة الوداع ما زاد على الواحدة فهو تطوع واذا كان فيه مشقة وفيه زحام مثل هذه الازمنة وفيه مخاطر الاولى ان الانسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة كل سنة.
واذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات
للخير ينفقها فيها.
قد يكون الصدقة على المحتاجين افضل من نافلة عفوا من نافلة الحج نعم المواقيت مواقيت جمع ميقات وهو الحد المحدد للعبادة وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا او مكانيا
في زماني مثل مواقيت الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في اوقات معينة الزمانية كذلك اشهر الحج الحج اشهر معلومات هذا توقيت زماني الحج ما لا يشرع في كل سنة
ولا ينعقد ولا يصح في كل السنة مثل العمرة لا الحج
اشهر معلومات فقط شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج من احرم في هذه الاشهر بالحج صح احرامه ولو احرم قبلها لو احرم في رمضان بالحج ما صح عن الحرام
لانه ما ضاق الوقت الحج هذا توقيت زمني للحج واما توقيت المكان فهي الامكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها فلا يتعداها الى مكة الا وهو محرم
هذه امكنة على طريق الحجاج من جميع الجهات الى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك الا وقد بحرموا فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا ترك واجبا من واجبات الحج
فعليه ان يرجع ويحرم من الميقات الذي مر به فان لم يرجع واحرم من دونه وجبت عليه حجة جبرانا لترك الواجب وسواء مر بها ماشيا على الارض او مر بها من الجو
حاذاها من الجو او حاذاها من البر او من البحر فانه يحرم اذا حاب او مر بها جوا او بحرا او برا ان مر بها هي يحرم منها.
اذا مر من محاذاتها يحرم من المحاذاة
ولا يتجاوزها بدون احرام هذه هي المواقيت المكانية وهي خمسة مواقيت بيقول حليفة والجحفة ويلملم قرن المنازل وذات عرق هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحليفة لاهل
المدينة
والزحف لاهل المغرب والشام ومصر يلملم لاهل اليمن رمي المنازل لاهل نجد ذات عرق لاهل العراق واهل القصيم ومن جاء عن طريقهم هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل اما الان الناس يأتون عن
طريق
عن طريق السيارات المعبدة فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فانه سواء كان ميقاته الاصلي او كان ميقات غيره كما يأتي هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم
ولاهل اليمن نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد حدد لاهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم الى مكة كل موضعه في طريقه
هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى عددها من باب التيسير على الامة ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
وهذا التحليل فيه معجزة بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لانه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الاسلام ويتسع الافاق فدل على ان ان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
لانه بعد ذلك توسعت
رقعة البلاد الاسلامية فشملت المشارق والمغاربة فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وقتل اهل المدينة ذا الحليفة اهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الحليفة والحليفة تصغير
حلفا وهي شجرة معروفة
شجرة الحلفاء كان وقت لهم هذا الوادي وادي العقيق وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير من عند جبل عير وادي العقيق هدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة.
وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحدد لاهل المدينة هذا الوادي وادي عقيق ويبعد عن المدينة مقدار فرسة فقط يعني ثلاث اميال عن المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة
لانه تمام ثمان مراحل عن مكة ويسمى الان باديار علي ديار علي اي تسمية حادثة والاصل هو الحليم.
جاء الحليفة او وادي العقيق وقتل اهل المدينة ذا الحنيفة ولاهل المغرب
اهل المغرب واهل الشام واهل مصر الذين يأتون عن طريق عن طريق الساحل قاصدين مكة حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة والجحفة قرية قرية كانت على مكة من مرحلتين
قريبة من رابط الان سميت بالجحة لان السيل اجتحفها لان على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت وخلفك وصار الناس يحرمون من يحرمون من رابغ قبلها بيسير فمن احرم من رابط فقد احرم قبل الميقات
بيسير
والان قد اعيد لها قد اعيد لها الميقات وبني وجعل فيها مياه وجعل فيه مرتفقات ومسجد وصارت مهيأة الان للاحرام فمن ذهب اليها واحرم منها احرم من الميقات ومن احرم بالرابط فقد احرم قبل
الميقات بيسير ولا بأس بذلك
عبد لها قط يصلها بالخط السريع هذه هي الجحفة لاهل تلك الجهات المغروب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل ولاهل اليمن يلملم يا اهل اليمن يلملم ويلملم اسم موضع
ايلا اسم جبل ويسمى بالسعدية والسعدية بير بير يقال انه حفرته امرأة يقال لها السعدية سمي باسمها فهو اسم موضع معروف والان قد عمل فيه مكان للاحرام ومسجد ودورات اياه للمحرمين الحمد لله
ويمر به طريق معبد هذا لاهل اليمن من جاء من اليمن الجنوبي او الشمالي او جيزان او نجران او جميع جهة اليمن انهم يحرمون من من السعدية السعودية ولاهل نجد قرن المنازل وهو الوادي المستقيم
الذي يأتي من الطائف
ويمر بالسيل الكبير اما السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير الشيء الصغير قابل للسير الكبير مما يلي الطائف عن السيل الصغير مما يلي الطايف السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي
قادما من
جبال الطايف ويستمر ويدخل مع الريع حتى يفيض على حتى يفيض على الشرائع و اعيد زي ما هو نعم وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس ما في جبل هو وادي
وادي ولا في الجبل واد مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع مع كرم هذا طرف الوادي ثم يستمر حتى يأتي يعترض طريق نجد يعترض طريق نجد من الشرق
ثم يدخل مع الريع هذا هو السيل الكبير.
هذا يحرم منه اهل نجد اهل المشرق من جاء من اهل المشرق يحرم من هذا المكان ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي نفس الوادي هذا
نفس الوادي هذا يعترض قبل كرم فيحرم منه من الواجب لان الميقات هو الوادي وفيه محرم لاهل الطائف من من محاذاتهم النازلين وفيه محرم يا اهل نجد العاتين من طريق الرياض وجهة المشرق
والميقات واحد وهو هذا الوادي قال هن لهن اي هذه المواقيت الاربعة لهن يعني لهذه البلاد التي سماها ولمن اتى عليهن من غير اهلهن.
فمن جاء الشامي الشامي والمصري والمغربي اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحجة
يحرم من ذي الحليفة ولا يقول ابصبر لمن يجي ميقات اهل الشام والجبن لا يحرمهم بالحليب وكذلك ان نجدي اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من الحليف وكذلك المدني اذا جاء عن طريق نجد يحرم منه
قبل المنازل
اليمني الى جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليف وهكذا هن لهن يعني لهذه لاهالي هذه الجهات ولمن اتى عليهن اي مر بهن من غير اهلهن من اي جهة كانت
يصير حكمه حكم اهل تلك الجهة ولا يقول انا لي ميقات خاصة بروح لمه لا بقول له ما يجوز لك احد من هذا ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن اراد الحج او العمرة
اراد النسك.
اما الذي يمر يريد مكة لهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة رايح له شغل ما اراد حج ولا عمرة هذا لا يلزمه الاحرام لا يلزمه الاحرام ويجوز ان يدخل مكة بدون احرام لانه ما نوى النسك
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن اراد الحج او العمرة وجل على ان الذي لا يريد حجا ولا عمرة انما نفذ الى مكة لشغل وهو لا يريد حج ولا عمرة فهذا لا يلزمه
الاشرار ومن كان دون ذلك.
من كان منزله دون هذه المواقيت ان كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من منزله فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى الحج
او العمر بحيث لو الحج او العمرة ولا يقال له لا رح للميقات نقول لا ميقاتك هو بلدك او المكان الذي نويت منه الحج او العمرة تحرم منه فمثلا اهل الشرائع يحرمون من الشرائع
كل من كان دون المواقيت مما يليه مكة من البلاد فان من المواقيت قهى البدر مثلا اهل بدر يحرمون من يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما
يلمك
مواقيتهم بلادهم يقيمون منها او انسان دخلوا مر بالمواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة.
ثم بعد ما تعدى قال والله اني ودي اخذ حج او عمرة نقول احرم من مكانة اللي نويت منه
ولا ترجع الى الميقات لانك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء انما نويت بعد ما تعديت الميقات فاحرم من المكان الذي نويت منه هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين
ورفع الحرج عنهم حتى اهل مكة يحرمون من مكة بالحج هذا محل اتفاق ان اهل مكة او من نوى الحج من من مكة ولو كان من غير اهل مكة من نوى الحج من مكة يحرم من مكة
من منزله الذي هو نازل فيه.
اما العمرة اذا نوى من كان بمكة سواء كان من اهلها او من غير اهلها نوى العمرة فهذا لابد يخرج للحل يحرم من الحل خارج الاميال اما من الجعرانة او من تنعيم او من عرفات
او من الحليفة من من الحديبية من الحديبية المهم انه يخرج عن الحدود الحرم ويحرم بالعمرة ولا يحرم بالعمرة من مكة هذا مذهب جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت عائشة
العمرة وهي في مكة
والحت على النبي صلى الله عليه وسلم بان يأذن لها اخرجها مع اخيها عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاحرمت بعمرة من التنعيم.
فلو كان الاحرام بالعمرة جائزا من مكة
لاحرمت عائشة من مكة وايضا لان النسك لا لابد ان يجمع فيه بين حل وحرم بين حل وحرم واعمال العمرة كلها في مكة طواف سعي تقصير كلها في مكة فامر ان يحرم من الحل لاجل ان يجمع بين الحل
والحرم في نسكه.
اما الحج فانه اذا احرم به من مكة سيبقى الى انه يخرج الى عرفات والى مزدلفة في جمع بين الحل والحرم ظرورة في في الحج لان اعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم
عرفه خارج الحرم فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج باحرام الحج اما العمرة فلما كانت اعمالها كلها داخل الحرم فانه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحج حتى يجمع
في نسكه بين حل وحر منه فدل هذا الحديث على مسائله.
المسألة الاولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لاهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية
انه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة الا وهو محرم المسألة الثالثة ان من اتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج او العمرة.
وهو ليس من اهلها انه يجب عليه الاحرام منها
لانه يأخذ حكم اهلها ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن يريد الحج او العمرة المسألة الخامسة ان من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الاحرام
المسألة الثالثة انه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت او كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من المكان الذي نوى منه او المكان الذي يسكن فيه هذا ميقات
المسألة السابعة ان اهل مكة ميقاتهم من مكة يحرمون من مكة سواء كانوا من اهلها او كانوا مقيمين بها من الافاقيين الا انهم يخرجون للعمرة الى الحلم فيحرمون من الحلم
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم وفي صحيح البخاري ان هذا هو الميقات الخامس من المواقيت وهو لا تعرظ وذات عرق اسمه موضع على طريق القادمين من
العراق الى مكة شمالي السير شمالي السيل الكبير مو بمحاذاته بمحاذاة السير الكبير من جهة الشمال يسمى ريع ريعا وريبا بيع او ضريبة ويسمى ايضا العقيق وادي العقيق وهو موضع المعروف
لكنه هجر لما جاءت السيارات صار الناس يحجون على السيارات هجر هذا المكان فصار الناس يحرمون من ان جاءوا من المشرق احرموا من السير الكبير وان جاءوا من جهات اخرى يحرمون من مواقيت تلك
الجهات
وصار ذات عرق ما يأتي عليه احد الا البادية التي حوله البادية التي حوله اما اهل العراق واهل المشرق صاروا يحرمون من السيل الكبير لان السيارات تجيبهم مع هذا المكان او الطائرات ايضا
طائرات تجي من محالات السيل الكبير
الا انه في السنين الاخيرة عمر وحدد وهيئ للاحرام فهي للاحرام لان البوادي التي حوله اشتكت لانه يشق عليها الذهاب الى السيل الكبير وهم اهل بلدان واهل اه يعني اقامة
فهي لهم الاحرام من نفس المكان الذي حدد بذات عرق.
والعرق هو الجبل العرق هو الجبل الصغير فهذا هو الايقاف الخامس لكن اختلف من الذي حدده في رواية ابي داوود والنسائي ان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك عند مسلم للرواية جابر الا ان الا انه شك في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري ان الذي حدد ذلك هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
لما اشتكى عليه اهل العراق فقالوا ان ان ميقاتها النجد جور عن طريقنا.
جور عن طريقنا يعني شاب علينا ان نعرج اليه فحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لانه هو الذي يقع في طريقهم
ولا منافاة بين قول عمر هو الذي حدده او الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي حدده في الاصل هو الرسول ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتحديد الرسول فاجتهد فوافق اجتهاده
تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه.
عمر له موافقات وافق فيها الوحي هذا منها على موافقاته رضي الله عنه فثبت بهذا ان ذات عرق انها ميقات
شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبهذا تكاملت المواقيت خمسة كلها تشيط بمكة
كلها تحيط بمكة نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشيء العقيق هو ذات عرق يسمى بالعقيق يسمى ريع الظريبة يسمى ذاك عرق.
اسمى بموظع واحد نعم لكن قد تسأل وتقول
الان فيه اهل جدة الرسول ما وقف لهم شيء نقول يحيى اهل جدة يحرمون من من جده لان جدة حابي حاذي يلملم تحاذي يلملم وتحاذي جحفا من بلدهم يقيمون من بلدهم
وكذلك الذين يأتون من السودان ومن افريقيا ومن هؤلاء يحامون المواقيت ان جاءوا من طريق البحر فانهم يحرمون من من محاذاة اللي جاؤوا عن طريق البحر من الجنوب فانهم يحرمون من محالات
الشعبية
اذا جاؤوا من من الجنوب وكذلك يحالون الجحة يحالون الجحفة فيحرمون من البحر من البحر اذا حالوا الجحفة او السعديين وكذلك في الطائرات اذا مروا من الجو يحالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو
من حذائنا
اما ما يحاول بعض الجهال الان او بعض المنتحلين للفتوى ان اللي يجون بالطائرات الى مطار جدة ما يحرمون الا من جده فهذا غلط كبير ولا يجوز هذا اهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون
عليها في الجو
يحرمون اذا حاذوها ولا يتعدونها الى ان ينزلوا الى مطار جدة لان مطار جدة ليس ميقاتا الا لاهل جدة فقط اما الافاقيين الذين يأتون من الافاق للطائرات او في المراكب البحرية هؤلاء يحرمون
اذا حالوا المواقيت التي
قريبة منه جوا او بحرا او برا ولا ينقدون الى مكة بدون نعم وجوه الاحرام يعني انواع الاحرام انواع الانساك التي يحرم بها ثلاثة انواع الامساك ثلاثة او وجوه الانساك ثلاثة تمتع
او الجيران او الافراد التمتع معناه ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية هذا هو المتمتع سمي متمتعا لانه
حل من احرامه بين الحج والعمرة وترفه بلبسه الملابس تناول الطيب وما حرم عليه بالاحرام تمتع بذلك بين الحج والعمرة والنساء ايضا تمتع بزوجته لما بين العمرة والحج التمتع هو ان يجمع بين
عمرة وحج
في نسك في سفر واحد في سفر واحد ويتحلل بينهما تحلل بينهما تحللا كاملا واما القران فهو ان ينوي العمرة والحج في الميقات ينوي العمرة والحج معا في الميقات.
او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج
قبل الشروع في طوافها فيبقى على احرامه الى ان يؤدي مناسك الحج وتدخل اعمال العمرة تدخل اعمال العمرة في الحج فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة واما الافراد فهو ان يحرم بالحج فقط
ان يحرم بالحج فقط ويبقى على احرامه الى ان يؤدي مناسك الحج يوم العيد هذا اول افراد وافضلها التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه به وتأسف تأسف ان لا
ليكون ساق الهدي وانه تحلل معهم وتمتع بالعمرة الى الحج تأثر على شوقه الهدي وانه لولا شوق الهدي لحل معهم وهو لا يتأسف الا على شيء افضل دل على ان العمرة على ان التمتع افضل مناسك
وقال بعضهم ان الافراد افضل لانه هو الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردة وانما احرم قارنا بسبب شوق الهدي
بسبب انه ساق الهدي معه من المدينة.
ساقه من الحلم.
ومن ساق الهدي من الحل فانه يحرم بالقران لانه لا يحل له ان يتحلل حتى يذبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
ليبلغ الهدي محله يعني وقت ذبحه يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه ارحم قارنا وذلك بسبب شوقه الهدي من من الحيض فمن ساق الهدي من الحلم تعين في حقه
القران فلا يجوز له التمتع نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع اصحابه فيها فقال لعلي لا القاكم
لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج فسميت حجة الوداع لانه ودع فيها المسلمين.
نعم.
ومن ان من اهل بعمرة يعني متمتعا بها الى الحج.
نعم.
وفيها من ادب الحج
وهو وهذا هو القارن دخل عليها الحج.
فصار قائما.
نعم هذا هو المفرد حل بحج فقط دون عمرة هذا هو المفرد.
نعم.
فدل هذا دل هذا على التخيير ان الانسان يخير بين ان يحرم متمتعا
او يحرم قارنا او يحرم مفردا على التقييم.
ولكن الافضل التمتع وكذلك القارن والمفرد اذا لم يكن معهما هدي الافضل لهما ان يحولا القران والافراد الى تمكن فيطوف ويسعوا ويقصروا ثم يحلوا بالاكرام.
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اصحابه.
لما طافوا وسعوا
امرهم ان تقصروا من رؤوسهم وان يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة يعني متمتعين بها الى الحج اما من كان معه الهدي ساقه من الحلم فهذا لا يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
يبقى على احرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد.
نعم واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
اهل بالحج يعني اهل بالحج مع العمرة هذا هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم احرم قائلا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما
واما قوله هنا بالحج فلان العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ اعمالها دخلت هي اعمال الحج فهو احرم بالحج يعني قائما بين الحج والعمرة نعم فاما منع النبي عمر فانت عند قلوبهم.
من اهل بعمرة متمتعا بها الى الحج فاهل عند قدومه الى
بعد ما قال وسعى وقصر حل من احرامه وكذلك من احرم قارنا او مفردا ولم يكن معه هدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحل من احرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا
وهذا ما يسمى بفسد الا بما يسمى بفسخ الحج الى العمرة لاجل التمتع ومحى الخلاف بين العلماء ومحل معركة حامية بين العلماء ولكن الصحيح الصحيح ان من لم يسق الهدي
فانه يستحب له ان يتحول من مفرد او قارن الى متمتع هذا هو الصحيح وان هذا باق ولم ينشر هذا هو الصحيح وليس بواجب كما يقول بعض العلماء يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمرة اذا ما كان
معه هدي يجب عليه فسخ الحج الى العمرة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك نقول لا
انما هو واجب هذا مستحب وليس بواجب.
نعم متفق عليه انهم سرقوا الهدية لانهم ساقوا العلم الى الحلم وسائق الهدي من الحلم يلزمه البقاء على احرامه حتى ينحر هديه يوم النحر
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم اما لو ان الانسان شرى شرى هديه من من مكة او من منى هذا لا لا يلزمه ان يبقى على احرامه لانه ما ساق الهدي من الحلم
لكن لو شراه من عرفة او من الحلم ودخلنا الى مكة هذا يلزمه القران او يلزمه القران تلزمه القراءة.
نعم اسباب الاقامة وما يتعلق بكم الاحرام هو الدخول في النسك هو نية الدخول
في النسور هذا هو الاحرام نية الدخول انه صبر.
فاذا نوى الدخول في العمرة او الحج او الحج والعمرة قارنا فقد احرى مثل المصلي اذا دخل في الصلاة يقال احرم تكبيرة الاحرام
لماذا؟
لانه حرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل ذلك فالمحرم قبل ان يحرم كان مباحا له النساء والطيب لبس المخيط والصيد الى فلذلك فلما احرم حرمت عليه هذه الاشياء
مثل المصلي كان يباح له الكلام والاكل والشرب والمشي ولكن لما احرم بالصلاة حرمت عليه هذه الاشياء فالاحرام والذكور هو نية الدخول في النسك سمي احراما لانه يحرم عليه اشياء
كانت مباحة له قبل الاحرام نعم عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم الا يحب لنفسه هذا قول ابن عمر رضي الله عنه لانهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه
وسلم احرم
وهو في الارض بعد الصلاة او احرم بعد الركوع بعد ركوب الراحلة بعضهم يقول احرم وهو في الارض بعد ما سلم من الصلاة احرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلة
وبعضهم يقول لا انه ما احرم الا بعد ما ركب والصحيح انه احرم منهم بعد الصلاة في الارض.
ثم لما ركب لبى.
الذين سمعوه لبى بعد الصلاة قالوا احرم بعد الصلاة
والذين سمعوه احرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحلة قالوا انه ما احرم الا بعد ما ركب والصحيح انه انه احرم بعد الصلاة في الارض ثم ولبى وهو في الارض ثم لما ركب لبى
عليه الصلاة والسلام فكل حدث عما رأى قل له نتحدث عما نعم وعن فنان ومعنى اهل؟
اهل يعني رفع صوته.
الاهلال هو رفع الصوت رفع صوته بماذا بالتلبية رفع صوته بالتلبية فيستحب للمحرم اذا نوى الاحرام ان يلبي
واذا ركب سيارته او دابته ان يلبي واذا صعدا مرتفعا او هبط واديا فانه يلبي وهكذا يكرر التلبية الى ان يشرع في الطواف وهو يلبي نعم اذا كان معتمرا او كان متمتعا
اما القارئ والمفرد فانه لا يزال يلبي من الميقات الى ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
نعم عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر
لا متفق عليه لا هل ما اهل اي ما لبى واحرم الا من عند المسجد هذا على يقولون انه احرم وهو في الارض بعد الصلاة والمراد بالمسجد مسجد المراد بالمسجد مسجد الحليفة
يسمى مسجد الشجرة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم واحرم بعد الصلاة بعد الصلاة احرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر لانه خرج من المدينة لما صلى الظهر خرج من المدينة لما صلى الظهر
ونزل بالوادي وبات به صلى فيه خمس صلوات
ثم احرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الاحرام وانه ينوي الاحرام من المكان الذي صلى فيه اذا وافق وقت الصلاة اذا وافق وقت صلاة
فيستحب ان يكون احرامه بعد الصلاة
واختلفوا هل اذا ما كان وقت صلاة فريضة هل يصلي نافلة للاحرام او لا يصلي الصحيح ان لا انه لا بأس ان يصلي ركعتين ويحرم بعدهما صحيح ان شاء الله انه لا بأس ان يصلي ركعتين
نافلة وينوي الا ان كان وقت نهي بعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي لان هذه اوقات نحن اما اذا كان غير وقت نهي فالصحيح انه لا بأس ان يصلي ركعتين
ويحرم بعده وان احرم بدون صلاة فلا بأس بذلك نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فامرني وهذا الحديث في مشروعية التلبية فان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يأمر
اصحابه
للاهلال يعني برفع اصواتهم للتلبية بعد عقد نية الاحرام بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وان لبى لغير هذه الالفاظ مما ورد
فلا بأس بذلك نعم ان الذين تجرد تجرد رواه الترمذي نعم هناك اشياء تعمل قبل الاحرام فهي من باب التهيئة لانه سيدخل في عبادة عظيمة وايضا فيطول عليه الوقت في الاحرام
فانه يهيء نفسه قبل الاحرام وذلك اولا بالاغتسال يعني يغتسل بجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروايح كريهة ولا سيما من وعثاء السفر الا يدخل في الاحرام وهو سعي
او هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك يغسل جسمه وينظفه لانه سيدخل في عبادة عظيمة تهيئوا له ثم يتعاهد نفسه اذا كان في جسمه اشياء يحتاج الى اخذها كالاظفار
والشارب الطويل يقصه والاباط يا شعر ازيله العانة وهي الشعر الذي ينبت حول القبول والدبر يزيل هذه الاشياء لانها تؤذيه لانها تؤذيه والوقت سيطول عليه فيزيل هذه الاشياء ويتخلص منها
هذا من ناحية.
الناحية الثانية ان هذا فيه تجمل.
فيه تجمل للاحرام والدخول بالعبادة فيدخل فيها على احسن هيئة واحسن صورة ثم يتطيب بما يتيسر له من انواع الطيب في جسمك يطيب جسمه
ورأسه وجسمه ولا يطيب ملابس الاحرام لا لبس الاحرام لا يجعل فيها طيب وانما يطيب جسمه باي نوع من انواع الطيب ويبقى عليه اثر الطيب وريح الطيب بعد الاحرام لا بأس في ذلك
يبقى عليه اثر الطيب وروايح الطيب بعد الاحرام فلا حرج عليه في ذلك انما الممنوع ان يتطيب بعد ما ينوي الاحرام هذا هو الممنوع اما ان يتطيب قبل الاحرام ويبقى عليه اثر الطيب لا بأس بذلك
احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الاحرام ويبقى طيبه عليه يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم هذه الامور مقدمات لا هي اهل الاحرام ثم الرجل يتجرد من المخيط
يتجرد من كل مخي سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص او كان على بعض الاعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين او اليدين والعمامة على الراس او ما يلبس على الرأس من
القلل سوات والطواقي وغير ذلك فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس ويلبس ازارا ونداء ازارا على اسفل جسده ورداء على اعلى جسده على الكتفين يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى صدره.
ويكون رأسه مكشوفا
طيلة ما هو محرم ويتجنب بعد ذلك محظورات الاحرام التي هي اخذ شيء من الشعر او الظهر والتي هي الطيب التي هي النساء والصيد وغير ذلك يتجنب وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيله وبيانه
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عند نعم فضيلة الشيخ فيقول يكون عن نفسه يكون الحج عن نفسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك
فيكون الحج عن نفسه لا عن ما نواه عنه نعم فضيلة الشيخ الذي لا حجة ولم يسألوا هل عليه شيء؟
نعم.
عليه فدية اما ان يرجع الى الميقات الذي تعداه ويحرم منه
والا ان احرم من غيره يكون عليه فدية لانه ترك واجبا نعم ولا يكفيه انه يروح له للحل او للتنعيم او ما يكفي هذا نعم فضيلة الشيخ نعم يمرون يمرون وهم في البحر يحاذون ان كانوا جايين من
الشمال من شمال جدة وهم يحانون الجحر ويحرمون اذا حالوا الجحر
ان كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون اذا حالوا السعديين بين امرين اما ان يحالوا الجحفة ان كانوا جاءوا من جهة الشمال واما ان يحالوا السعدية ان كانوا جاءوا من جهة
الجنوب من جدة انما ذكر الفقهاء ان الذين يأتون من بور سودان من بور سودان فهؤلاء لا يمرون بمواقف يصلون الى جدة قبل ان يحاذوا اي ميقات.
هؤلاء يكرمون من جن
جمهور سودان خاص بين بور سودان تقع محاذية لجدة تماما ويأتون من البحر على طول معتدلين الى ان يدخلوا الى الجن هؤلاء يكرمون من جده اهل بورسودان فقط اما الجنوب او شمال فهؤلاء يحرمون من
كلاء الميقات الذي
يمرون عن محاذاته اما الجحة واما التعبير.
نعم.
سواء في الطائرات او في المراكب او في السيارات نعم فضيلة الشيخ ايعد قائما محتوى لا وانما وكل من هالهدي في في منى
وكل من يشري له اولادي في منى فهو كما لو اشترى بنفسه الهدي من منى نعم فضيلة الشيخ الى مكة قال النبي عمر واخبرني بعض الاخوة انه استعدادا صحيح الاحرام صحيح لكن يكون عليك فتية
هون عليك فدية لانك تعديت الميقات لا الاحرام صحيح ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل يجوز او الحاج ان يكون واضح الذي خصوصا لا بأس بذلك اذا احتاج الى هذا
اذا احتاج الى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة لكن يتحفظ من انه تصل الى جسم هؤلاء يكون عليه حفاظ ولا شيء يمنع ولا مانع من اجل الحاجة
الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرب يا رب فضيلة الشيخ نعم يجب عليه الاحرام من الميقات احال الميقات وهو بالخيار بعد ما يحرق ان شاء ادى العمرة اولا ثم ذهب الى عمله في جدة
وان شاء ذهب الى جده وادى العمل وهو في احرامه ثم اذا خلص ينزل الى مكة ويأتي بالعمر يأتي بمناسك العمرة المهم انه ما يتعدى الميقات الا وهو محرم.
اما اداء العمرة فهذا على حسب اه ظروفه وحسب مخير.
ان شاء
بدأ بالعمرة وان شاء بدأ بالعمل وعليه الاحرام.
نعم فضيلة الشيخ هل الشخص اذا اتبع غيره يدعو لنفسه الحج عنه عند الذي ينوب عن غيره فيكون لغيره المناسك لغيره المناسك
واما الدعاء والاستغفار والتلبية فهذه اجرها لنفس نفس الحاج هذه اجرها لنفس الحاج الصلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة فهذه فظلة يرجع لنفس الحاج نفس النايب المنوب عنه ما له الا
المناسك حق التي هي الطواف
والسعي والوقوف من عرفة والمبيت في مزدلفة المبيت بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير هذه تكون عن المنوب عنه واما الاذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس النائم.
نفس العام نعم فضيلة الشيخ
مرحلة من القران من التتبع في صباح اليوم التاسع انقلب الى في صباح اليوم التاسع نعم اذا ذهب اذا نوى قلب النسك لابد انه يذهب الى مكة ويؤدي العمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم
بالحج
ويطلع العرب يصير متمتع وعليه فدية التمرد او بس يقلب النية ويبقى على فلان ما يجوز لا بد يؤدي العمرة نعم يؤديها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يومه او في ساعته ما في بأس
نعم فضيلة الشيخ وبعد ذلك لبس الملابس مجرد لبس الملابس والتهيؤ للاحرام هذا لا يعد احراما الاحرام هو نية الدخول نية الدخول في النسك فاذا كنت ما نويت الدخول في النسك وانما لبست ملابس
الاحرام فقط
تهيأت ولم تنوي النسك فلا شيء عليك انك تغير الملابس لان هذا الدخول في المسجد نعم فضيلة الشيخ اليوم لا ما هو بالافضل الافراط الافظل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه
هذا هو الامر لكن الافضل لمن حجوا فالفريضة ونافلة وفي زحام وفي شدة زحام الا يحج.
هذا هو الافظل واذا كان عنده مال يتصدق بها على المحتاجين وعلى الفقراء الافضل
نعم فضيلة الشيخ الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الاية انه كفر اللي عنده قدرة ولا حج وتساهل تأخر الى مماته وما حج هذا دليل على عدم مبالاته الا يبعد انه يذكر الكفر الاكبر والعياذ
بالله
ان هذا ما عنده مبالاة ركن من اركان الاسلام وهو قادر عليه ويتأخر من غير عذر حتى مات هذا دليل على عدم مبالاته فهو قريب انه يكفر الكفر الاكبر والعياذ بالله
نعم فضيلة الشيخ الى بلده لا ما تكفي انقطعت العمرة السابقة انقطعت بالسفر والرجوع الى بلد فاذا كان يريد التمتع فانه يحرم بعمرة جديدة اذا رجع اما العمرة التي سافر بعدها الى بلد
فانقطعت صارت نسكا مستقلا
نعم قضية وفيه فيه اشكال يعني لان فيه نهي عن الصلاة في هذه الاوقات فيه نهي على ان الاحرام ما له صلاة تخصه يعني الاحرام ليس له صلاة تخصه ثم ايضا وراه ما يصلي للوضوء ولا هالمرة ان كان
من عادته انه كل ما توضأ يصلي طيب هذا
اما انه بس هالمرة يبي يصلي للوضوء احتيال نعم فضيلة الشيخ الاولى فالاولى انه في وقت النهي ما يصلي قبل الاحرام هذا هو الاولى.
نعم.
فضيلة الشيخ السفر الى المدينة
لا بأس يعني اذا ادى العمرة يذهب الى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع الى مكة لاداء الحج لا بأس بذلك وهو باق على تمتعهم.
لانه لم يرجع الى بلده
الا ان كان في المدينة بلده فانه ينقطع التمد اذا رجع الى بلده بعد العمرة انقطع التمر اما اذا كان ما رجع الى بلده او رجع الى بلد اخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح.
نعم
مع انه يضعون بين لا لان ميقاتهم بلدهم ان كان دون ذلك فمن حيث.
وفي رواية فما مهله من اهله.
وهله من اهله فهم دون الميقات هم دون ذو الحليل
ولا يوفرون الاحرام للجحر لانهم دون ميقات اهل المدينة ايحرمون من بلده يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن كان دون ذلك فمغله من اهله هذا يدخل ريال بدر وغيرهم
نعم فضيلة الشيخ هذا يحتاج الى كتاب الفدية هي حجية التمتع الفدية تكون للتمتع والقران وتكون تطوعا وتكون جبرانا على حسب الاسباب التي دعت الى الفدية واما مواصفاتها فهي مواصفات الاضحية
تماما
ما يجزئ في الاضحية فانه يجزئ في الهدم وما لا يجزئ في الاضحية فانه لا يجزئ في الهدي واما وقتها هدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده ثلاثة ايام
يوم العيد وما بعده اربعة ايام فيوم العيد وايام التشريق كل هذا وقت للذبح ذبح الهدي واما فدية الجبران فهذه حيث وجد سببها اذا فعل محظورا فانه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج
يذبح في وقته ووقته فعل المحظور واجتهار التعلق وان تأخرت عن ايام التشريق جاز ايضا لانه ليس لها وقت محرم.
هدي جبران ليس له وقت محدد واما اهدي التطوع مثل هذه مثل هدي التمتع
والقراءة في اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعد نعم فضيلة الشيخ هذا شيء يبعد مرحلة عن مكة من المواقيت اقل شي مرحلتان اقل شي مرحلتان واكثرها ثمان مراحل وهي
ذو الحليبات اما مرحلة عن مكة ما في ميقات في هذه المسافة.
نعم والمرحلة مسيرة يوم مسيرة يوم من الهجر الى الظهر هذه اربعين كيلو من الظهر من الفجر الى الظهر اربعين
كيلو ولا للدار والرواح وللسيارة سيارات الان المرحلتان ثمانين كيلو يعني كل مرحلة اربعين كيلو المجموع الثنتين يكون ثمانين كيلو.
نعم.
السودان وسافر الى المدينة واعظم ما قلنا للسودان ما قلنا هذا
نقول بلد في السودان خاص يسمى سواكن محالي جدا هذا هو اللي قالوا انه يحرم من جدي لانه ما يمر بمواقيت اما جنوب السودان وشمال السودان لا شمال السودان ميقاتهم الجحر
وجنوب السودان السعدية اذا حالوها.
نعم فضيلة الشيخ ورد في حديث ابن عباس حتى هذا هذا من حيث العموم نعم من حيث مو دليل لكن جاء ما يخصصه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من التمعين فلو كانت العمرة جائزة من
مكة
لا عمرها من مكة ولا يكلفها تطلع للتنعيم وهي امرأة وتحتاج الى محرم فهذا يخصص قوله حتى اهل مكة من مكة ان المراد بذلك الحج فقط واما العمرة فلابد من الخروج للحلم.
نعم
فضيلة الشيخ اقل شيء اذا لم يجد شيئا اذا لم يجد عصا ولا حصاد ولا شيء يرتفع امامه فاقل شيء يخض خط هذا اقل شيء نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم
وعلى اله وصحبه اجمعين.
رحمه الله تعالى وان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد
هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الاحرام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة عما يلبس المحيض فكان جوابه صلى الله عليه وسلم
عما لا ييأس المرء وهذا من اسلوب الحكيم لان الاصل في اللباس الاباحة وما يلبسه المحرم وغيره غير مقصود ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه ولذلك اجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء
الممنوع
واما السؤال عما يلبس المحرم فهذا لا حصر له فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم يعني الذكر الخميس والمراد بالقميص مخيط على قدر البدن او نسج على قدر البدن
هذا هو القميص فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن او كان منسوجا على قدر البدن الا يحيط به لا يلبس القميص ولا العمايم وهو ما يلف على الراس
العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة ادوار كان من عادة العرب لبس العماير وكذلك مخيط للرأس من البرانس وكل ما خيط او نسج على قدر الرأس فان المحرم لا يلبسه بل يكون مكشوف الرأس
طيلة احرامه لا يلبس عمامة ولا يلبس البرنس وهو ما خيط على قدر الرأس متصلا بالثوب البرامج ثياب ثياب رؤوسها منها محيطة بها بل مثل ما يلبس بعض المغاربة الان
هذه هي البرانس ثوب على البدن ومتصل به رقاء على الرأس مخيط معه حتى ولو كانت البرنس ونحوه غير متصل بالثوب ان المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمايم ولا غيرها بل يكون مكشوف الرأس
حالة احرامه ولا يغطي رأسه باي غطاء ولا يلبس السراويلات جمع سراويل وهو مخيض لاسفل البدن بسيطة على قدر اسفل البدن فدل هذا على ان المحرم لا يلبسن خيط او نسج على بعض البدن
كالسراويل والفنايل والشرايين التي على الرجلين او على اليدين المحرم لا يلبس هذه الاشياء ولا يلبس المحرم الخفاف وهي ما خيطة على قدر الرجلين او نسج على قدر الرجلين من الخفاف سواء كانت
من جلد او من غيره كذلك الجوارب
المنسوجة على قدر الرجل او المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الاحرام الا من لا يجد النعلين.
المحرم يلبس النعلين ومن لم يجد نعلين فانه يلبس الختان ولا يمشي حافيا
وليقطعهما اسفل من الكعبين يقطع الخف لان الخف المعروف يستر الرجلين والساقين هذا هو الخف الكاذب فاذا احتاجه المحرم فانه يلبسه لكن يقطع ما غطى الكعبين او زاد الى الساقين فيقطع هذا
ويكون الخف اسفل الكعبين فقط هذا كان في اول الامر ثم انه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات اذن في لبس الخفين بدون قطع قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين
ولم يأمر بقطعهما وهذا متأخر عن الامر بقطعهما فيكون ناسخا يكون ذلك ناسخا فيجوز ان يلبس الخفين ولا ولا يقطعهما هذا اخر الامرين صلى الله عليه وسلم ولان في قطعهما ساد لهما
والذين حضروا والذين حضروا خطبته للمدينة عدد قليل الذين حضروا خطبته في عرفات جم غفير ما سمعوا خطبته في المدينة ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين فدل على ان ذلك منسوخ
فيجوز ان يلبس الخفين مطلقا لكن اذا لم يجد النعني ان وجد النعلين فانه يلبس النعلين ثم قال ولا يلبس ثوبا نفسه ورش ما سبق هذا كله خاص بالرجال ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه او زعفران هذا
عام للرجال والنساء
فلا يجوز لبس ما مسه الوص وهو نوع من النبات طيب الرائحة.
والزعفران معروف ايضا نبات طيب الرائحة او تسمع به الثياب فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب
لبس مطيب من الثياب وان المحرم ممنوع من من الطيب في بدنه او في ثيابه حالة الاحرام سواء كان رجلا او امرأة.
فالمحرم لا يتقيد في حالة الاحرام وانما يتطيب قبل الاحرام في بدنه
ولا يظر اذا بقيت رائحته او اثره عليه وهو محن انما الممنوع استحداث طيب بعد الاحرام هذا هو الممنوع فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس وانه يتجرد من هذه المخيطات
ويأتي بايزاء واذا يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات ايجار ورداء للرجل ولا يلبس هذه المخيطات وان يكون مكشوف الرأس طيلة احرامه وان احتاج الى زيادة تدفئة يعني يكون الجو باردا فانه يزيد
من طبقات الايجار والعيداء يمكن يلبس ازارين ردائين
او ثلاثة اجر او اربعة اربية يطابقها ما يخالف المهم انه ما يلبس البقيع اما كونه يستدفي بان يضاعف الربا ويظاعف اليسار فان يلبس طبقات
94 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/الإحرام وما يتعلق به/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدّاس الرابع والتسعون
إنه كان يتجنب الطيب ولو بقية أثر الطيب الذي تطيب به قبل الحرام على جسمه لا بأس بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مكارته صلى الله عليه وسلم وهو محمد خالة الحبيث
يبين أن المحرمان هي عن الطيب خالة الإحرام فقط أما قبل الإحرام فإنه يتطيب ورأسه تدالك إلى تحلل من الإحرام إذا فرح من العمرة أو فرح من منازك الحاج يوم عيد لأنه يطيب أيضا ولو لم يقف
بالبيت فوافق الإفارة لأنه تحلل التحلول الأول إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء نحرم عليه بالإفرام إلا أن نسافق وإلا المخيط والطيب وحلق الشعر وكلها أو قص الأظاهر كلها ليباح له
بعد الرمى وحلق رأسه يوم النحر ويسمى بالتحلول الأول والبس فيها به وتجمى ثم مزل في يطوف وعه الإفارة بمنابسه متطيبا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا المعضرات الإحرام وهو
عقد النكاح والخطب فلا يجد المحرم أن يعفد أن نكاح لنفسه ولا أن يعفد أول غيره لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره بالولاية أو بالوكالة بالولاية على المرأة كان زوج
ابنته أو وقته أو مولياته أو بالوكالة لأن يترك لعن شخص أن يتزوج له خلاله فلا ينكح يعني لا يعقد لغيره ولا يترك ولا يخطب أو لا يحصد من الخطب وهي طلب الزواج يعني يقول لشخص زوجني أختك
أو بنتك أو زوج خلالاً لكون وسيق زوج خلالاً أختك أو بنتك أو مولياتك فلا يختب المرأة وهو محرم لأن هذه وسائل إلى الجماعة الجماعة محظر في حالة الإحرام فرظه معنى هو أحرم أحرم بالحج فلا
غفف والغفف هو الجماعة ودواعيه من الكلام والنظر واللمز خلاله كله محرم وممنوع من هذه الخطبة فإن المنع من الجماعة من ما بأوله فله هو الأصل ترهاه المحرم لا يجوز له أن جامع زوجته ومحرم
فإن فعل فإن فعل قبل اتحل للأول بقل اتحلته وإن كان بعد اتحل للأول لم يبقى الحجته ولكن يكون عليه بدنا عليه هدية بدنا الجماعة ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك محرم على المحرم أو محرم
فلفر عقل باطل جاء له منهي عنه يكون باطلا ومن ما يمنع منه المحرم قتل الصيب قتل الصيب البري سواء كان من الطيور أو من الحيوامات البرية تضبى وحمر الوحش والأراني وغير ذلك من صيد البر
إنه حرام على المحرم قال الله جل وعلا يا أي والذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعملا فجاءهم مثل ما قتلوا من النعم الى آخر الآية فالمحرم من نوع من قتل الصيد سواء
كان في الحرم أو خارج الحرم لا يقتل الصيد وهو محرم فلابك لا يعين علاقتل الصيد بأن يساعد شخصا علاقتل الصيد بلالته عليه على مكانه أو الإشارة أو يعطائه السلاح غير لانه لا يقتله بنفسه
ولا يعين علاقتله وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرنا فحرام عليه قتله وحرام عليه أكله وحرام عليه قتله وحرام عليه أكله لا دامة محرمة فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أشارى إليه هل سأل صلى الله عليه وسلم هل عانواه قالوا لا قالوا كل ما بقي من اللحم فدل على أن المحرم لا
يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين علاقته وأنه إذا جاء بصيد لم يقتله ولم يعين على قتله ولا شارك في قتله ولا ذا سأي كل من لحمه لأنه لم يصده ولا صيد من أجله ولا أعان على حلقات له ولا ذا
سأي كل من لحمه لأن الذي قتله يدود له قتله وهو الحلالة يعني غير محرم أبو قتاده فان غير محرم لماذا لم يحرم أبو قتاده مع أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان هذا؟
قالوا هذا كان في عمرة الحديدية في عمرة الحديدية في عمرة الحديدية صلى الله عليه وسلم أمره أن يقد طريق الساحل ليترسل العدو ليترسل العدو لأن لا يهجم على المسلمين ومن أخل طريق الساحل
إنه نخل من الجفة نخل من الجفة أولي أن أبقى هذا لم ينوى العمرة أصلا وإنما خرج حارسا نهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوى العمرة أصلا فهذا السبب عدم إحرانه إما لأنه سلك طريق الساحل
ومن سلك طريق الساحل فإن مقاته الجفة أولي أنه لم ينوى العمرة وإنما خرج حارسا بالنبي صلى الله عليه وسلم إترسل العدو ولا يدري ماذا يعرض له وما داما أنه غير محرم فلهواني يصطات لوان
يصطل الصيد وصعد هذا الصيد فجاء به من النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبين أن أحد من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله أباع لهم أكلة لحم إعادة المحلور إعادة المحلور في ذلك
فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن المفتي يستفصل لنسائل قبل أن يفتق هل منكم هل منكم منها على هذا الاستفصان؟
فدل على أن المفتي لا يتسرع للوتوى حتى يستفصل من حال المستفتي وهذه مسألة مهمة فلما يريد يفتي الناس أن لا يتسرع للفتوى حتى يعرف الملابسات يعرف الحال ثم يفتب على ذلك على بصير والفتوى
ليس أمرها بالسهل ولا الهين لأن المفتي يتحمل يتحمل أمر المستفتي ويكون مسئولا عنه يوم القيامة أجراءكم عن النار فلتاتوا شأنها خطير جدا لكن إذا فتولي الإنسان صر ماهن حد يفتي وهو عنده
علم هي إنه يستعمل الشكمة ويستعمل التتبت عدم التسرع وما لا علم له عنده عنده فإنه يقول اسأل عن هذا غيري إذا كان ما عنده علم في هذه المسألة فلغا ضادك عليهم ويقول الله نماعه ما يتبيلي
فيها شيء اسأل غيري وفوق كل لي علم عليه هبل إنسان ملزر للفتوى إن كان عنده علم نفتي ولا يقول اسأل غيري لا يتسرع بالأمر فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتي تفبت وسأل أصحابه
وهذه مسألة مهمة مسألة الثانية الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحلم وتحريم أكلة على المحلم إذا قتله هو أو ساعدة على قتله ولو بالإشارة إنه حرام عليه حرام عليه قتله وحرام عليه
أكله المسألة الثانية الحديث دليل على أن المحلم إذا لم يقفل الصيد ولم يساعد ألاقتله ووهد إليه شيء من لحمه أنه يأكل منه يعد كما يأتي في حديث الصعب ابن جثامه بعد هذا الحديث نعم هذا
الحديث الصعب ابن جثامه رضي الله عنه أنه أهداف النبي صلى الله عليه وسلم حنار وحشي حنار وحشي خلاف الشنار الأهلي حنار الأهلي حرار في البار يعني شانه إنه يعيش في البار ولا يأنس في
الناس وينفر من الناس هاله الحلال؟
أنا أم نصير البار أهداف النبي صلى الله عليه وسلم حنار وحشي الذي فيه مشوعية الهدية وقبولها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل له الهدية ولا تشل له الصدقه سان صلى الله عليه وسلم يقبل
الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقه فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني لم يقبل الهدية ليودود الماح وقال إنه لم نرده عليه إلا أنه حرور وقبله حديث أبي طفاده قال كلما بقية من لحم
كيف في حديث أبي قتاده قابله وأمر بياغني لحم وهنا رده وقال لي أننا حرم قال لي أن حديث أبي قتاده لم يصده ولا نصد من أجله ولا أشاره ولا أعان أحد على قتله وأما حديث الصعب بن جثامه
النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه الإعانه على قتله ويحرم عليه قبول ما صيده من أجله أما ما صيده لا من أجله فلا
بسان يأكل من كم بحديثة بقثاله هذا الجمع بين أتحديثين حديث الصعب هذا الدل على مسألة المسألة الأولى فيه قبول الهدية وأن للك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية فيه أن
ما صيد من أجل المحرم من أمه سيد البر أنه لا يأكل لأنه بمتابت من قتله أو عان على قتله المسألة الثالثة فيه تقيب خاطر المهدي إذا قدت عليه هدية فلا بد أن تشرح له السبب أنه لا يكون في
نفسه شيء من الحرج أن نبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أفلاقه عليه الصلاة والسلام أجال ما أبيكون في نفس الصعب الجثامة من الحرج كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية فأجال ذلك وبين السبب
قال إن لم نرده عليه إلا أنه حرم أي محرمون ولو لهذا المانع يقاب له صلى الله عليه وسلم وبذلك يزول الحرج من نفس المهدي إذا علم السبب زال الحرج ففيه تقيب خاطر المهدي إذا لم تقبل هديةه
لمانع من الموانع والسلام ومراعاته فيه تنسحابه إزالة الحرج من صدوره إنه لن نرده الهدية ويسكت إنه مبين السبب ومسرق له الحديث تحريم قادي للصيف استثنى بيان الحديث هذه الأشياء المؤديات
لأنها تقتل في الحل والحرام الحل ما كان خارج الأميان والحرام ما كان دافل فهذه الفواصل جمع فاسقة واصل الفسق الأخرود فسقة التمرى فسقة النوات إلى خرجت من التمرى فاصل الفسق الأخرود مطلق
والمراجب به شرعا الكروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن فهسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل خرج عن طاعة الله لما أمروا بالسدود فعبق فسق عن
أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله فهذه الفواصل سمية فواصل مع أنها ليس عليها تكليف جمال سمية فواصل مع أنها غير المأمورة ولا من هي فواصل لأنها خرجت عن نظائرها في كونها تؤذي في كونها تؤذي
الناس فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي هذا معنى في السقية نقتلنا أن يجوز قتلهنا دفعا لأذاهنا في الحل هو ما كان خارج الأميان والحرم هو ما كان داخل الأميان العقرب هذه الأول
العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلدغها ومن باب أولى الحياة تشد من العقرب جاهر حديث لكر الحياة جاهر رواية مغرأ لكر الحياة ويقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه الناس والشدأ وهي طائر
معه يختف اللحم يختف اللحم من الناس وهو مؤدي يجوز قتلها الحل والحرم ومن المحرم وغيره من المحرم وغير المحرم والغراب فدالك الغراب يؤذي ويختف اللحم ويؤذي الناس فلا أن بعض العلمة خصوا
بالغراب الأبقع وما فيه بيادة غراب اللي بيديه بيادة قرأسه أو في صدري يسمى "غراب الأبقع" لأن الغراب ثلاث وعنه غراب الأبقع وغراب البين أو غراب الزحر فالمقصود في هذا الغراب الأبقع هو
ما كان فيه بيادة الله وعلم لكن لفظ الحليث هنا عم فيقتل لأذاهه والفأره الفأره وهي معوفة ويؤذي الناس في البيوت تفسد في البيوت تفرق الأمفعة والثياب وقد تسبد إشعال النار في البيوت فهي
مورية هتقتل بالشلو والحرم سواء كانت في داخل مكة أو قارل مكة وسواء كانت قاتلها محرمنا أو غير محرم له قاتلها فهذا يقتل لدفع أنه أهم الكلب الذي لا يعقب ولا يؤذي هذا لا يقتل إنما الذي
يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعظه لهم وليعتدى عليهم فهذا يقتل سواء كان في مكة وقال السواء كان قاتل محرما أو حلالا ويدخل فيه أيضا للذيب والأسد وكل ما يعتدى علي الناس فإنه
يقتل لفعل لأذاهه في حالة الإحرام وغير حالة الإحرام وغير حرم له في الحل لفعل لأذاهه فهذه الأمور تقتل ولا جزاء فيها وكل ما يؤذي الناس من الضباب والبعود وكل ما يؤذي الناس والقامل وكل
لهم قاتلوا وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل والقامل وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل .
.
وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل المرآة التي عرى الفرسة قال إلتا مسولة وخاتما من حديث دل على جوازت سلخاتا من الحديث لأن بعض العلم يفرحه يقول
لأن الحديث إليه تؤهل الناس لا تنظاه الحديث الجواس بالله الذي ما يؤثبه للأطيب هذا لا بس وعما نديه يؤثبه طيبا فالبخور والجاون والأشياء التي يتدخل فيها للأطيب هل يؤثب جوز المحرب؟
نعم لا بد من المدرس لا يكتح على نفسه الضب ولا يقبل حقيقة من طالب من الطلاب لأنه هو إتهم في هذا إتهم في هذا فيأسد هذا الباب نهاية نعم إذا عقع عنه هذا شيء طيب لا أعطيقه هسما ليسه
تواجبه لأن الحي ولا عن المجد وإنه ما يسمى فإذا عقع عن الحه المجد فهذا أتهم واحسن نعم مدنت نفتح فيه الروح دلق 6 يعني دلق 4 تشهر نفتح فيه الروح تحرك وما يتبع للاله يسن أن يعقع عنه
نعم يتبع للاله يتبع للاله يتبع للاله رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يغرر التعليم يغرر التعليم من أجل الصلاة ما جلان يروه ويقفدونه نعم يغرر التعليم من أجل الصلاة ما جلان يروه
ويقفدونه هل كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل كان يرسله؟
نعم وإن كان من قوم بينه وبينه الميثاء هذية مسلمة إلى أهله وتحير رقادة المؤمن أما لم يجد رسيا مجارين مفتادة هل في الكافر؟
لكافر اللي لديه أمان عند المسلمين حين يجد فعدي عليهم انتهافهم وإتلافهم لأن لهم قوم مادم في ذمك المسلمين نعم وماذا يريد؟
لأنه يغرر التعليم من أجل الصلاة ما جلان يروه ويقفدونه يقفدونه جلان يروه ويقفدونه، ويقفدونه جلان يروه ويقفدونه لم تنزل في هذا الموضع، ولم تفتد في المسؤل، فلا تقرأ قبل براءة ومعداها
من السور يستحب براءتها قبلها الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على الديل ورحمة الله عليه وسلم شكرا ورحمة الله وصلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعى لأهل المدينة فما
جعى إبراهيم لأهلمة فما جعى الله جل وعلا في قوده تعالى قب كان آله بلجاً آمها ورد طه له من التمارع محابنة منه من الله وليوم الآخر وكما في صورة إبراهيم قبل جعل هذا البلد آمنا ورزقاً
له من التمارع قبل جعل هذا البلد آمنا ودلبنا ودمينا أن نعبد الأسلام أيضاء عليه السلام دعى لأهل مدكة للأمن والرزق وذلك لأجلي مجاورتهم لحرم الشريف وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعى
لأهل المدينة التي هي مهاجف أمن بي صلى الله عليه وسلم لأنها بلد طيب وجعل الله لها حرم كما جعله بمكة حرم كما يأتي ودعى لها صداع عليه وسلم في مدها وصاعها يعني في ما يكال من القعام
والتمر ما يكال ولوزاً دعى لهم للبركة لذلك الله لهم في أرزاقه سكيماً لهم ودعى الله أن ينظل أمها ثانة المدينة ودعى لها صلى الله عليه وسلم ربها لننقل أمها إلى الجهة أدل هذا الحديث على
شرط المدينة النبي وأنها بلد حرم مثل حرم مكة لا يفتعوا فجرها ولا ينفعوا صيدها ولا يحل القتال فيها كما في مكة والمدينة إذا أطلقها فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فانت سما يترب
هذا اسم القديم ويثرب والذي أششها يثرب القحطان وإنها لا تسمى بالمدينة وإلا طيبة وطابة ولكن سما يترب بعد الإسلام وإنما هال المنافقون يا أهل يترب لا مخامنة أهل من كلام المنافقين هذا
اللذي لك على الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنها لا تسمى يترب يكرى لك سما يترب بعد ذلك لا تسمى بالمدينة وتسمى بالطيبة وطابة وحرامها محدد حدد أولى ميص صلى الله عليه وسلم ما بين عيب
إلى ثورة فعيب هو الجبل الذي يقع جموبي المدينة عند الميقاتس سمع عيب لأنه يشلخ ظهر العيب فهذا واقع إذا الممرت عيلي وجدته ممتلًا متساوية كأنه ظهر العيب سمع عيب هذا حد حرام يعني جات
جنوب من جهة الشمال جبل ذور وهو جبل صغير مدور ومحمق يقعوا شمالي أحد شمالي جبل فجبل واحد دافئة الحرب لأنهم دون جبل ذور ومن الشرط إلى الغرب ما بين النابتين يعني الحرتين حرر الشرطية
والحررات الغربية هذه الفدول سرم المدينة ما كان دافئة هذه الفدول إلا أنهم يقولون إنه لا جزاة يقتل صيدها ولا في قطع شجرها ليس فيه جزاة كما بحرم لك لأنه لم ينقل لم ينقل إه الجزاة كما
بحرم لك لدينا دون حرام يعني حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم وهي المخالبات من قضع الشجر وتنبير الصيد والتكان كل هذا يحرم داخل الحرام المدين إلا ما استثنانه إليه صلى الله عليه وسلم
لا يحتاج إليه الناس لحرقهم وعلى في دواتهم وعلى في دواتهم فا يدود لهم أخذه من شجرها هل لم استثنى فا يقولون الخشب من الشارع لأجل الحرف وعمل الآلة التي يحرطونها ولأجل أيضا تصميع
السرود والاكتاب فا حرم المدينة أوسع فالفكم من حرام مك صفة الحج وصفة بخول مك وهذا تبينوا الأحاديه لا أعطيهم فعلت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة الناس وبينا لهم صفة الحج فقال قلوا
عني ونسككم وهذا مدرواه العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقلوا عني ونسككم ونسككم ونسككم وسموا لا أمصنفاتهم بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنه حجة من المدينة ودالك في السنة
العاشرة من الهجرة فإنه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عصل أبا بسف يحجب الناس وعصل عليها ملادي لأن لا يفجأ بعد هذا العام ونشك ولا يطوف بالبيت عويل فتاهي أهل حج النبي صلى الله
عليه وسلم فلما كان بالسنة العاشرة حجت صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد البيتة أنها هانين حجة وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدع فيها الناس وابين لهم مناسكهم وقال قلوا
عني مناسككم هل عني لا أوقافهم بعد عامها لا فسم يتحجت الوداع لأنها كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عاش بعدها إن شخير قذيات أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم فلذلك سم يتحجت
الوداع أما العنر حطت اعتبر صلى الله عليه وسلم أربع عنر بعد البيتة صلى الله عليه وسلم الفجاية التي يحصر عليها وتحلل منها ولبح الهدي تسمع عمره وعمرة القضية وعمرها التي قاضع عليها
المشركين على أن يرجع من عامها لا ويعتبر من العام القادم سمية عمرة القضية أي المقاضات التي بينه وبين المشركين سمحت له ودخل له وواصحه الموجب العهد الذي تم بينهم في الفدينية هذه
العمرة كانت العمرة ثالثة عامتت عامتت في مكة لسنة الثابرة من الهجرة بعدما فتح مكة وتألبت هواجم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه صلى الله عليه وسلم في شوال واتعوف عنين ونصر
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونصر
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصر ركعتين إلا في وقت النهي لكي بعد العصر أو بعد المجب لا يصلي ينمني عن الصلاة لا يحرم لي دور صلاة هذا من ما يقل من حديث
من أول حديث جاء أن الحرام يكون بعد صلاة هذا أفضل وإن كان بعد فريضة وهو أحسنة وإن أحرم لي دوري صلاة ويحرمون صحيح إنما هذا من سنة الحرام مرحبا بصورة سنة سوى فيها لدينا سهلا بتوضيه
نعم لما غرغ من الصلاة أهلا باليحرام بعد الصلاة وهو في مكانه وهو في مكانه الذي صلا فيه لما ركبا أننا أحق القصورة لما سويت به عن البيضة أيضا لبة باليحرام لسه مكان يقع جنوغي لذي
الحليفه على طريق مكفح هذه البيضة ومن ظن أنه لم يحرم إلا بعد ما ركب هذا غلط كما قال ابنو أيه لكن لذا الذين سمعوه لب بعد ركوب ومن وأنه بدأ اليحرام في ركوب وللين سمعوه أنه لب بعد
الصلاة أيضا هؤلاء لكوا تعله صلى الله عليه وسلم ولباني من الأمر أنه لب بعد الصلاة ولب لما ركب أما أنه لم يحرم لبعد ركوب فهذا ليس لوجيه لب بيك لب بيك لا شريك لك لب بيك إن الحمد
والنعمة لك والمرط لا شريك لك لب بيك هذا الشعار المخير تل بيك ويرقعوا بها صوته ويرقعوا بها صوته والمرأة تل بيك وتكفي صوتها ومعنى لب بيك بيلة معنى لب بيك أي إجابة تل بيها الإجابة
إجابة لدعوتك لأن الله سبحانه دع عباده للحج على الساري خلي الهسراحين فقال وقال منكم الناس للحج
95 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/صفة الحج ودخول مكة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الخامس وتسعون
على طاعتك من الب الانسان في المكان اذا اقام في وهذه التلبية اعلان للتوحيد.
والاخلاص لله عز وجل.
لبيك لا شريك لك.
هذا اعلان للتوحيد تبرأ من الشرك لان الحج وجميع الاعمال لا تصح الا بالتوحيد والاخلاص.
فان دخلها شيء من الشرك بطل
ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فهذا اعلان للتوحيد والاخلاص لله عز وجل في هذا الاحرام وفي غيره خلافا لما كانت اهل الجاهلية يلبون به
فيقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك.
تملكه
هو ما ملكوش وكانوا يعبدون الاولياء والصالحين والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون هم عبيد لله ولكنهم صالحون ونريد منهم الوساطة بيننا وبين الله ويصرفون لهم انواع العبادة
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
فيزعمون ان عبادتهم عبادة
لانه عبيد لله الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فانزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله ظرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم؟
من شركائكم ما رزقناكم تخافون من خيفتكم انفسكم
كذلك نفصل الايات لقوله يعقلون فكيف ترضون ان يكون لي شريكا من خلقي وانتم لا ترضون ان يكون لكم شركاء من عبيدكم هل احد من الناس يرضى ان يكون مملوكه شريكا له في ملكه وفي ايمانه؟
وفي سلطانه لا احد يرضى بها
فاذا كانوا لا يرظونه لانفسهم فكيف يرظونه لله سبحانه وتعالى ولهذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التلبية.
فقال لبيك لا شريك لك.
اعلان للتوحيد ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حررها.
هذا رد على اهل الجاهلية
نعم اهل يعني رفع صوته هل يعني رفع صوته والاهلال؟
هو رفع الصوت.
ومنه استهل المولود اذا بكى بعد ولادة الاستهلال رفع الصوت اهل اهلنا بالتوحيد كما سبق اعلن التوحيد والبراءة من الشرك
لانه يجب ان يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه شرك من الحج وغيره فان كان به شرك فانه مردود على صاحبه كذلك اذا كان فيه بدعة فانه مردود على صاحبه.
فالعمل لا يقبل الا بشرطين.
الاخلاص لله
والبراءة من الشرك والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدعة.
فكل عمل فيه شرك فهو مرض وكل بدعة فهي مرض من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
نعم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ان الحمد والنعمة لك والملك هذا تعليل لما سبق لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لان الحمد لك والملك لك.
فاذا كان له الحمد وله الملك
فكيف يكون له شيء؟
نعم حتى بلادنا لما وصلوا الى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم بالابطح عند مقبرة المعلاة ما درس صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى البيت.
فدل على ان القادم
للنسك من هدي او عمرة اذا وصل الى مكة يبادر بالذهاب الى البيت ويزداد الطواف اول شيء يبدأ به اذا دخل المسجد الحرام الطواف ولا يبدأ بتحية المسجد والصبيان تحية الحرم تحية المسجد الحرام
الطواف
فيبدأ بالطواف الا اذا صادق وقت فريضة اذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس الصلاة فريضة لماذا كان تحية المسجد نعم استلم الركن هذا دليل على ان الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الاسود
سمي بالركن لان الحجر الاسود في الركن يعني في جانب الكعبة المشرفة بركنها في ركنها الجنوبي الشر بركنها الجنوبي الشرقي فيهم حجر الشهيد ويسمى بالركن والمراد به الحجر يستلمه.
ومعنى يستلمه يمسحه بيده.
يستلمه يمسحه بيده
ثم يقبله وهذا مستحب.
فان لم يتوصل الى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معنا العصاء بين ويقبل ما مسحه به فان لم يستطع مسحه بواسطة العصاة فانه يشير اليه بيده ولا يقبل يده
لا يقبل يده اذا اشار اليه هذه بداية الطواف نعم صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثة منها وهي الاشواط الاول والرمل معناه الاسراع مع تقارب الخطى وهذا الرمل مستحب
من سنن الطواف اذا فعله فهو احسن واذا لم يفعله فانه لا حرج عليه وطوافه صحيح خصوصا اذا كان مريضا او كبير السن او كان من امرأة المرأة لا تظمن
او كان المطاف مزدحم ولا يتيسر له الظمان فانه لا يراك لانه لا يتمكن من ذلك هذا هو الرجل وهو الاسراع في المشي.
مع تقارب الكبرى اظهارا للقوة واصل الرمل ان انهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في عمرة
القضية بعد الحديبية كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة يتفرجون على الرسول واصحابهم ويقولون قدم عليكم اناس قد وهنتهم حمى يدري يريدون التنكيد على الرسول صلى الله عليه
وسلم
الرسول اظهر له بالقوة وامر اصحابه بالرمل من اجل ان يغيظه امر اصحابه ان يغفلوا ويظهروا القوة من اجل ان يغيظ الكفار فلما رأوه قالوا انتم كقلوب هلتهم الامة وها هم.
اعفى من الغزلان.
ها النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغيظهم بذلك
ويظهر انها في اصحابه قوة وشجاعة هذا اصل الرمل ثم استمر يفعل في كل طواب تقرر الرمل من ذلك الوقت في الطواف فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه اظهار لهذه
الشعيرة في كل وقت نعم وبعد ما قال ابراهيم.
واما بقية الاشواط الاربعة فانه يمشي فيها على عادته ليس فيها ربا والرمل انما يكون في الطواف الاول الذي هو طواف الحج او طواف العمرة
اه يكون في الطواف الاول الذي هو طواف القدوم او طواف العمرة اما طواف الحج الذي يكون بعد النزول من عرفات فهذا ليس بايران من طواف الافاضة ليس فيه رمل
وكذلك الطواف المستحب لو اراد واحد انه يطوف طواف مستقل عنده وقت ويريد يطوف من البيت لان الطواف في البيت عبادة اليس فيه رمى؟
ان ماء الرمل يكون في طواف القدوم.
اول ما يصل الانسان الى مكة.
سواء كان للقدوم او كان للعمرة
هذا هو طه الذي فيه الرمل.
اما بقية الاضويهات فليس فيها رمل.
نعم فصلى لا في هذا كما سبق ان الطواف للبيت سبعة اشواط يرمل في ثلاثة ثلاثة الاول منها ويمشي
في الاسواق الباقية وذلك من اجل الابقاء على المسلمين ولان اللي يرضى الذي يضمن يتعب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون الى الاسواق الباقية ابقاء عليهم وفيه ان الطواف يبدأ من الحجر
الاسود وانه استلم بمعنى يمسح ويقبل اذا تيسر هذا.
والا فانه يشير اليه ولو من بعد يشير اليه هذه بداية الطوارئ نعم وبعد رمضان ابراهيم فصلى ورجع يقول السلام عليكم.
في هذا انه اذا فرغ من الطواف
وكمل الشوط السابع من الحجر الى الحجر فانه يخرج من المطاف ويذهب الى مقام ابراهيم ومقام ابراهيم هو الصخرة التي كان يكون عليها وقت بذل الكعبة كان يقوم عليها فترتفع به
الى اعلى الجدار وبقيت فيها اثار اقدامه عليه الصلاة والسلام فجعلها الله مشعرا من مشاعره يصلى عندها قال تعالى واتخذوا من مقامي ابراهيم مصلى فشاركني مشعرا من مشاعر الله مصلى عندها بعد
الطواف
اذا تيسرها فان لم يتيسر صلى الركعتين في اي مكان لكن ان تيسر عند مقام ابراهيم بان يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي الركعتين فهذا افضل وان وجده مزحوما او منزوعا ما يأتيه احد
او وجده فاضيا ولكن هو يريد يصلي في مكان اخر ما في بأس لكن ان صلى عند المقام فهو افضل واتخذوا من مقامي إبراهيم المصلى فلما فرغ من الركعتين عاد الى الحجر فاستلمه
ثم خرج الى الصفا صلى الله عليه وسلم.
فدل على انه اذا تيسر له بعد صلاة الركعتي الطواف ان يعود الى الحجر ويستلمه فهذا افضل.
وان لم يتيسر له فلا حرج عليه خصوصا ايام الزحمات وشدة الزحم
هذا يشق على الناس وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة سنة فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور اهل العلم نعم قال ان الصفا والمروة اه هذا دليل على انه يستحب ان يخرج الى الصفا من بابه من باب
الصفا
هذا هو الافضل ولان هذا ايسر له من اجل بداية السعي ولو خرج من اي باب فلا بأس لكن خروجه من باب الذي يلي الصفا هذا اصله ثم يقرأ هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله.
ابدأوا وفي رواية ابدأوا
بما بدأ الله به.
دل على ان السعي يبدأ فيه من الصبر فلو بدا من المروة يلغو الشوط الاول.
ما لهم ما له صحة يشترط ان يبدأ من الصف لا
هذا دليل على استحباب الصعود على الصفا والصفا طرف جبل ابي قبيس.
الصفا هو طرف جبل ابي قبيس فيصعب عليه حتى يرى الكعبة وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان
الذي يصعد على الصفا يربح استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وكبر الله وهلله ودعا ثم نزل ماشين الى المروة.
نعم وحده لا شريك له له الملك ولا احبه على كل شيء قدير.
لا اله الا الله وحده
نصر عبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم.
نصره على المشركين وانجز وعده كان الله وعده بالنصر.
فانجز الله وهزم الاحزاب وهي الطوائف المتحجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامم الكفر.
لانهم تألبوا عليه صلى الله عليه وسلم
خصوصا في غزوة الاحزاب فهزمهم الله جل وعلا بان ارسل عليهم ريحا قلعت ثيابهم وكفأت صدورهم.
وارسل مع الريح ملائكة وجنودا لم تروها ارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.
فاصابهم الرعب
انهزموا باذن الله بعد ما اصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوة.
لكن العاقبة صارت للمسلمين هزم الله الاحزاب وحده سبحانه من غير قتال
من غير قتال ومن غير آآ ملاقاة بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى ايجادكم جنود اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.
وكان الله بما تعملون
اذ جاءوكم من فوق ومن اسفل منكم هم من من الخارج والمنافقون من الداخل واليهود ايضا.
خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
فتألدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج
من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاءت الابصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة آآ الضيق والكرب الذي اصابه المسلم ابتلاء وامتحان ثم جاء النصر بعد ذلك نعم ولذلك اعترف الرسول بنعمة الله فقال هزم
الاحزاب
وحده هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل.
وهذا دليل على ان المسلمين اذا انتصروا لا يفتخرون وانما ينسبون النعمة الى الله عز وجل ويشكرونه عليها ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهل قوتنا وبارادتنا
انه هذا ما يجوز ومن الغرور ونكران النعمة ايضا.
نعم.
قالوا ان هذا كلام الله جاء على الصفا كرر هذا الدعاء لا اله الا الله وحده ونصر عبده وهزم الاحزابه.
واعز جنده وهزم الاحزاب وحده كرره ثلاث مرات
وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اذ على الصفا وهذا مستحب هذا الدعاء مستحب من سنن السعي فلو لم يدعوا ونزل من الصفاء بدون دعاء فسعيه صحيح.
نعم
يعني متجها الى المرض.
والمروة هي طرف جبل وعيتها لان مكة تقع بين الاخشبين بين الجبلين العظيمين الذين يقال لهما الاخشبان وهما جبل الصفا وجبل وعيتها فالمروة طرف جبل وعينقها عليه
الاقشب بالثاني نعم حتى في ذهابه الى المروة.
يمشي عليه الصلاة والسلام.
الا في الوادي الوادي الذي يمر من الصفا وكان واديا منحدرا اه يعني منخفض.
كان واديا منخفضا يمر معه السيل قادما من جهة المشرق.
ويخرج من اسفل مكة
هذا واجب ومكة تقع في وادي اني اسكنت من يقول ابراهيم عليه الصلاة والسلام اني اسكنت من ذريتي بوالي غير هذا هو الوادي مكة تقع في وادي الكعبة في بطن وادي الكعبة المشرفة تقع على اكمة
مرتفعة في بطن الوادي
وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا انحدر اليه اسرع ويسرع في بطن الوادي الى ان يصعد من جهة المروة ثم يمشي فكان السعي في بطن الوادي فقط
ثم انه دفن هذا الوادي الان مدفون.
لكن مجعول عليه حدود.
هما الميلان الاخضران الميلان الاخضران ميل من جهته نسخة اخضر وميل من جهة المروة اخضر ما بينهما هو بطن الوادي.
ما بين الميلين هو بطن الوادي الذي
يسعى فيه المسلم يعني يشتد في السعي وذلك اقتداء بام اسماعيل.
اصل السعي ان ام اسماعيل عليهما السلام وكان طفلا صغيرا معها يرظع ومعهم ارتباط من تمر وليس معهم ماء
ليس معهم الوادي هذا ما فيه نعم كانت ترضع القتل وتأكل من التمر فلما نفذ التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الحرب بها والطفل اصبح على خطر من الموت ما فيه لبن
ولا عندهم ماء فذهب لعلها ترى احدا فصعدت على الصفا وتطلعت وتشوهت الم ترى فنزلت فلما انحدرت في بطن الوادي اسرع لان بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء فاسرعت من اجل ان تطلع
ترى من حوله انه اذا تأجلت في بطن وادي ما ترى احدا فهي اسرعت من اجل ان ترى احدا لعلها ترى احد فمضت الى ان صعدت على المروة تلفتت يمين وشمال ما شد احد
ثم رجع الى الصفا وهكذا سبع مرات في السابعة لما صعدت على المروة سمعت صوتا سمعوا صوتا حولها فقالت صح يعني تشتت نفسها ان كان عندك هو فاذا فاذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناحه
الامر
عند اسماعيل فنفع الماء مازن به نبعا او زمزم فهي فعلت هذا السعي فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة فجاء انجدها الله واغاثها وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته ان يكون فيها
فصار زمزم عينا جارية هذا هو اصل هذا واصل السعي وهذا هو اصل زمزم وماء زمزم ان الله انبعه لنبيه اسماعيل عليه السلام وهو طفل هو وامه ثم جاءت القبيلة جرهم ونزلت عندها
وتصالحت معها على ان تترك لهم شيء من الماء يشربون تصالحت معهم ونزلوا بعد ان كانت وحدها هي والطفل جاءت قبيلة حولها حصل الانس واستوطن المكان من ذلك التاريخ فالمسلم يفعل هذا اقتداء
امن هاجر عليه السلام والمسلم بحاجة الى الغوث بحاجة الى نجدة من الله جل وعلا.
فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل ان يغيثه وان يرحمه كما رحم اسماعيل وامه وان
آآ يغيثهم وان يرحمه هذا هو اصل السعي نعم حتى يعني اسرع.
نعم فكان نعم من الدعاء واستقبال القبلة والتهليل والتكبير يفعل مثل ما فعل عاصي نعم فلما قال المصمم الحبيب
وهو انه لما غرق صلى الله عليه وسلم من السعي امر اصحابه الذين لم يسوء الهدي ان يتحلل من احرامهم وان يجعلوها عمرة واما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يبقوا على
احرامهم
نعم فلما كان يوم التروية نعم.
يعني ذهب صلى الله عليه وسلم الى منزله من البحر وبقي فيها اربعة ايام اربعة ايام من صبيحة رابعة الى يوم الثمانية يصلي فيه الصلوات الخمس
فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية لان الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج الى منى وعرفة ومزدلفة يعني ما كان هناك ماء في ذاك الوقت اكانوا يحملون معهم الماء من مكة
وسمي يوم التروية لان الناس يروون المال معهم استعدادا للخروج من مكة الى المشاعر فاذا كان يوم التروية احرم الذين كانوا قد تحللوا من عورتهم من مكانهم من منزلهم.
واما الذين
بقوا على احرامهم من الميقات فانهم يخرجون الى المشاعر باحرامهم الاول.
نعم توجهوا الى منى صبيحة يوم التروية.
دل على استحباب التوجه الى في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فانه ذهب الى منى ونزل فيها وصلى فيها الصلوات الخمس.
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه ليلة التاسع.
يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقته.
قصرا بلا جمع.
لانه كان
تنازلا والجمع انما يباح في حالة السير.
يباح في حالة السير للمسافر.
اما في حالة النزول المسافر يصلي قصرا لكن لا يجمع.
كل صلاة في وقتها هذا في يوم التروية وليلة
عرفة ليلة التاسع.
فاذا تيسر للحاج ان يعمل هذا فهو مستحب.
وكمان وزيادة عبادات وفضل واذا لم يتمكن وجاء من جاء الى عرفة على طول اليوم التاسع فلا بأس ولو لم
ولو لم يأتي الى منى في يوم الثامن الاتيان اليها يوم الثامن سنة نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح في اليوم التاسع عليه الصلاة والسلام رحل الى الى عرفة
واجاز يعني استمر في سيره ولم ينزل في مزلله.
كما كانت في الجاهلية كان اهل مكة وقريش لا يذهبون الى عرفة.
وانما ينزلون في مزدلفة ويقولون نحن اهل الحرم ولا نخرج من حدود الكرم
وهذا باطل هذا باطل انما هذا من دين الجاهلية.
فكانت قريش تعرف في مزدلفة.
ويقولون نحن اصحاب الحرم ولا نخرج واما بقية الناس الذين ليسوا من اهل مكة يذهبون الى العرب
هذا من دين الجاهلية ابطله النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكانت قريش تظن انه سيقف معهم في مزدلفة ولكنه خالفهم فذهب الى عرفة كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينام
فالرسول صلى الله عليه وسلم احيا سنة ابراهيم.
قال تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس عرفة فذهب الى الى عرفة عليه الصلاة والسلام نعم السابعة رفعه بين مزدلفة وكان القرية
الاول ثم خرجت او موضع بين المشعرين بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفة نزل فيه صلى الله عليه وسلم اول النهار في قبة ضربت له يعني خيمة.
دل على ان المحرم ينزل من خيمة تظلل بالخيمة
ولا وليس بها في هذا محلول.
ولا يتنافى هذا مع الاحرام.
الانسان ينزل المحرم يدخل في خيله او يركب في سيارة مسقوفة لا ننسى او يتظلل تحت شجرة او يرفع فوق رأسه مظلة شمسية لا بأس
انما الممنوع هو تغطية الرأس بشيء ملاصق هذا هو الممنوع واما انه يتظلل تحت شيء غير ملاصق تحت سقف او تحت خيمة او تحت سيار لا بأس بذلك او تحت شجرة
لا بأس بذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة ذي نمرة ودخل فيها.
وهو مسلم عليه الصلاة والسلام لا.
هذا سنة.
النزول بنذرة صباح يوم عرفة هذا سنة ان تيسر
فهو عمل طيب وان لم يتيسر ذهب الى عرفة على طول خصوصا في هذا الزمان الزحام والخطر كونه يذهب الى عرفة ارفق به ارفق به في هذا الزمان انما كان هذا يوم ان كان الحج واسعا والناس قلة.
اما الان الانسان ما يتمكن من هذا الشيء.
عليه خطر
ايذهب الى عرفة؟
لا بأس من اول النار نعم اذا زاغت الشمس زاغت يعني زالت عن كبد السماء ودخل وقت اللغة يسمى ازاغته والزوال كله بمعنى واحد.
نعم.
الناس وانتقل صلى الله عليه وسلم من من نمرة الى بطن الوادي وادي عرنة وادي عرنة
وهو ليس من عرفة يوم عرنة ليس من عرفة وادي معروف فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته ثم امر المؤذن فازا للظهر ثم امره فاقام فصلى الظهر ركعتين ثم امر اوفى
وصلى العصر ركعتين جمع وقصرا في بطن الوادي ثم انتقل الى عرفة.
ودخل في عرفة للوقوف فهو صلى الله عليه وسلم نزل في دمه وخطب بعرفة ووقف آآ نزل بنمرة وخطب
ووقف بعرفة في هذا اليوم وهذه الاعمال سنن ان تيسرت بها وان لم تتيسر فكما ذكرنا يذهب الى عرفة وينزل من اول النهار ويصلي فيها والحمد لله.
نعم خطب الناس بين لهم المناسك وكيف يفعلون
وبين لهم قواعد الاسلام واوصاهم بالنساء خيرا لان مسألة النساء خطيرة في كل وقت.
المرأة اذا لم يهتم بها راعى فانها تفسد المجتمع وايضا المرأة كانت تظلم في الجاهلية وتستضعف
النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم واعطاها حقها ان لا يهديها وحذر من فتنتها ايضا المرأة يجب العناية بها لا تهمل المرأة يجب العناية بها في كل وقت
لانها ان اهملت او ترك لها الحبل على الغالب افسدت المجتمع لانها من حبائل الشيطان فامر المرأة مهم جدا في المجتمع.
نعم.
ولذلك اوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة في في خطبة عرفة
لاهمية الموضوع نعم.
ثم اراد الامام فصلى الظهر ثم قال فصل العصر ولم هذا دليل على انه يوم عرفة يجمع جمع تقديم.
من اجل يتفرغ للوقوف وفي مزدلفة كما يأتي يجمع جمع تأخير.
اذا وصل اليها.
لان هذا ايسر للناس هذا يأتي ان شاء الله
نعم يكفي نقف عند امه نعم فضيلة الشيخ ان نستقبله بكل جسمه لا السنة في استقلال السنة ان يستقبله وان يشير اليه.
نعم فضيلة هذه المسألة مشكلة جدا فيها خلاف بين العلماء اذا سافر بين
والحج هل ينقطع تمتعه او لا ينقطع خلاف من العلماء قويا.
ولعل الراجح ان شاء الله انه ان رجع الى بلده بعد العمرة ثم جاء منها وحج يعتبر مفردا.
وينقطع التمن
واما اذا سافر الى غير بلده ثم رجع لحج فانه لا يزال تمتعه باقيا لعل هذا هو الاحق والا المسألة فيها خلاف بين السفر بين الحج والعمرة يرفع التمتع او لا واذا كان يقطع فما المسافة
التي يقطع السفر اليها خلاف طويل بين العلماء.
نعم فضيلة الشيخ حيث انه الخط هذا وضع الاجتهاد من اجل اعانة الحجاج على معرفة محاذاة الحجر من زيادة الحرص على الا يتعدى الحجر
فهم وضعوا له هذا الخط من اجل ان يتذكر ذات الحلم ولولا لولا القلوب هذا احسن ما في شك لو لم يوضع لكان احسن لانصار الناس يتكدسون عليهم.
وبعضهم يصلي عليه يظن ان الصلاة عليه فيها اجر
فيحصل في ذلك شيء من مضايقة الطائفين فلو لم يوضع كان احسن.
لكنه ما يصل الى حد البدعة ما هو بدعة لكنه خلاف اولى.
نعم فضيلة الشيخ هل لا الجمهور على انه يمشي بين الركنين.
ويكون الرمل
من الحجر الى الركن اليماني كل هذا.
فاذا جاء عند الركن اليماني يمشي الى الحبل قالوا لان قريشا كانت فداء الندوة وكانت دار الندوة تقع شمالي كان تقع شمال فاذا صاروا بين الركنين ما يراهم الكفارا فيمشون من اجل البقاء
عليهم
يستعيدون القوة هذا الذي عليه الامور وبعضهم يقول لا يرمل من الحجر الى الحجر لكن المشهور والنبي عليه الجمهور ان الرمل ينتهي عند الركن اليماني ويبدأ من الحجر الاسود.
نعم
الطعام لذلك اذا دخل المسلم الحرب للغرور او انهار الطعام فهذا من الحرم او قصدك خرج من الحرم خرج من الحرم لاجله يتوضأ ها؟
ها ما قال هذا وكانه يقول اذا خرج من المسجد يريد الوضوء
يريد الوضوء او خرج من المسجد بريشه طعام لانه معتكف في المسجد.
خرج يشري له طعامه اذا جا ودخل في المسجد هل يروح للخوف نقول لا هذا يروح للخوف فهل الرؤية يبقى في مكانه الحمد لله.
نعم
الحج اذا اذا استطاع الحج وجب عليه على الفور ولا يؤخره الا لعذر شرعي ان كان ما في عذر للتأخير يجب عليه المبادرة يجب عليه المبادرة.
الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة واخبره الى العاشرة لعذر.
وهو وجود المشركين.
ووجود
العراة في الطواف فاكثر من اجله ازالة هذا الشيء.
فلما جاء بادر بالحج عليه الصلاة والسلام الحج على الفور الا اذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فيؤخره بقدر العلماء.
نعم
هؤلاء صفة معينة يقولها الذي ورد انه يذكر النسك الذي يريد الاحرام به.
لبيك عمرة ان كان يريد العمرة.
لبيك حجا.
ان كان يريد الحج لبيك عمرة وحجا ان كان يريد القراءة
فيذكر النسك الذي يريده.
هذا هو الوارد.
اما انه يقول نويت العمرة نويت الحج فلم اعلم.
ما عليه دليل ما يسرح بالنية وانما يسرح بالنسك الذي يريده.
نعم الذي ورد انه في حق الذي يخشى
من الفراش.
اما الانسان السليم اللي ما فيه شيء هذا لا يشتم لان الصحابة كانوا لم لا يشترطون وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما ارادت الحج وكانت مريضة
قالت له اني اجدني شاكية يعني غيره.
قال حجي واشتري.
فاذا كان الانسان يتوقع حصول مانع من مرض وغيره فانه يشتهي.
اما اذا كان ما في شيء فانه لا يشعر لان هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم كلهم بذلك.
وانما امر به هذه المرأة المريضة
فمن كانت حالته مثل حالتها فانه يشتكي.
نعم وجاء لا ليس عليه شيء.
اي ليس عليه شيء.
اذا لو التمتع ولم وادى العمرة وترك انت ما عليك شيء نعم وان لم يتيسر يشير اليه في بداية كل شوط نعم
فضيلة الشيخ نساء فيحصل به اجر السنة واما اجر المقام فلا يحصل الا لمن صلى عند المقام.
لمن صلى عند المقام قريبا من لكن يحصل له اجر صلاة سنة في الطواف في اي مكان.
ويزيد على ذلك اذا صلى عند المقام يزيد زيادة اجر ايضا
نعم الصعود على الصفة والمروة اجري له دراسات قبل عمل البرلمان اجري له دراسات فالذي ينصرف من عند نهاية البلواز يكون اتى بالواجب هذا اقل شيء واعلى شيء انها صعبة هذا اعلى
لا شيء انه يصعد واكمل ولو رجع من عند البرواز صح ذلك لانه ما وضع هذا البرواز الا بعد دراسة وتثبت لان من انصرف من عنده فقد انصرف من الصفا والمروة.
نعم
ولكن نعم لهم حكم البلد الذي هم فيه ما يصيرون من اهل مكة اذا طلعوا من مكة الى الطايف او الى جدة او حكم البلد الذي هم كفة ولو كان لهم
ما يكفي هذا نعم الذي يخرج حكمه حكم البلد الذي جاء منه.
حتى ولو كان اصله من اهل مكة وسافر الى المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب ثم جاء معتمرا فحكمه حكم الافاقيين اذا مر بالميقات يحرم منه
ويتمتع لا بأس نعم المنورة ما لها اصل؟
تسميتها بالمنورة لكن تسميتها بالمدينة النبوية هذا احسن او بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا احسن اما تسميتها بالمنورة هذا ما له اصل
او تسمى دار الهجرة طيب او الاشارة له الاشارة من الظاهر لكن ان تيسر له يستلمه بيدها ويستلمه لان الاستلام بالعصا او بالالة استلام فاذا تيسر من بيده او بالة معه
هذا سنة اما الاشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صفر ثم يقول بسم الله والله اكبر نعم.
يقول هذا لانه يبدأ الطواف بذكره.
احسن من كونه يبدأ بفرط.
يبدأ
نعم ثم هو هذا يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثلاث مرات نعم.
فضيلة الشيخ بالنسبة للتجار اي نعم يختم الطواف بمثل ما بدأ به.
باستلام الحجر او الاشارة اليه
والتسمية والتكبير فيبدأ مثل ما بدأ به يختمه يبدأه بالذكر ويختمه بالذكر.
نعم فضيلة الشيخ عبادتي الى مكة.
نعم.
وهو لا يملك.
لا ود.
لا ود.
نعم.
يا كرام الله.
ايه.
سواء
ايها هذا خلاف السنة.
الخروج من مكة الى الميقات او الى التنعيم لاداء عمرة هذا خلاف السنة.
السنة ان يبقى في مكة اذا ادى العمرة يبقى في مكة يصلي فيها ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف هذا افضل له من الانشغال بالعمر المتعدد
وما كان السلف يخرجون من مكة الى الحلم لاداء عمرة ما كانوا يفعلون هذا.
وانما الرسول صلى الله عليه وسلم لم رخص لعائشة لما الحت عليه.
وبعد ان حاول اقناعها بان عمرتها مع الحج تكفيها.
فلما لم تقتنع
اراد ان يطيب خاطرها ويزيل ما في نفسها هنا الحرص على اداء العمرة بعد الالحاح دل على ان الاولى لها ان لا تفعل هذا.
لكن لما الحت اذن لها صلى الله عليه وسلم
فبقاؤه في مكة وتعبده في مكة وفي المسجد الحرام افضل من خروجه الى التنعيم او الى الميقات للاتيان بعمرة ثم عمرة ثم عمرة هذا يفوت عليه الاجر العظيم وهو بقاؤه في المسجد الحرام وصلاته
فيه والطواف فيه تلاوة القرآن فيه والاعتكاف افضل من تكرار العمر
ايضا تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه كراهية نعم فما يفعله بعض الناس من هذا الشيء هذا خلاف الافضل وخلاف الاولى.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا كان الانسان رواه واحد
لا طواف الافاضة ليس فيه رب قرار القدوم تحفى وبكل او بالقدوم في اول الامر سواء في الاطالة اخر شيء بعده الوداع فاذا جمع بين الوداع والافاضة ليس عليه رب.
هذا يجمع بين الافاضة والوداع ما هو بيجمع بين الافاضة والقدوم.
لا القدوم راحت اول هات وجهه.
نعم.
فضيلة
فما من التي تقوم بها تحرم من الميقات فاذا زال عنها الدم فاغتسل هي محرمة من الميقات هذا ليس عليها الا الاغتسال ثم تذهب وتقوم الوقوف تسعى بعد الاغتسال من الحيض
والا فيه محرما من الميقات وعليها شيء.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم محرما داخل المخيمات؟
ها دائما اي نعم.
الخطبة من صلاحية الامام ما هي من صلاحية الحجة.
الخطبة للامام او
فاذا سمعوها من المذياع حصل المقصود واذا لم يسمعوها فليس عليهم شيء.
اما الصلاة يصلوا يذنون ويصلون قصرا وجمع جمع تكبير بدون خطبة ما هو كل الحجاج يخطبون ولا كل مجموعة من الحجاج يخطبون وانما هذا من
من صلاحيات الامام او نائب الامام فقط نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى في صحيحه النبي
صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر
انه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم وادي عرمة وهو خطب الناس بعد الصلاة الخطبة المشهورة مضى صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف في عرفة فدل على انه صلى الله عليه وسلم نزل
بنمرة في اول النهار ثم صلى الظهر والعصر
بالعلماء ثم وقف بعرفة وعرفها هي الموقفة ولها حدود معروفة فقد وضحت اللوحات وعلامات من جميع الجوارح حتى يعرفها الناس فيقفون في داخلنا مضى صلى الله عليه وسلم حتى اجى اتى الجبل
المسمى جبل الرحمة يسمى جبل عرفة او يسمى جبل ايلان على وزن هلال ويسميه العوام تصغير قادم لان الجبل يقال له قارن او تصوير حرام فجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة
ثم وقف عند السهرات الكبار جعل الجبل بين يديه مستقبلا القبلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم.
الصحابة على رواحله فوقف على راحلته في هذا المكان وقال وقفت ها هنا
وعظمته كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة فبين صلى الله عليه وسلم ان الوقوف بعرفة لا يختص في هذا المكان.
الذي وقف فيه وانما في اي مكان من عرفة وقف المسلم
فقد حصل له الوقوف الشرعي سواء كان عند الجبل او بعيدا عن الجبل والجبل لا يستعمل في الدعاء وانما يستقبل القبلة فالمسلم في عرفة يستقبل القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره
لان مغلوب استقبال القبلة خلاف ما يعتقده العوام انه لابد يرى الجبل او يذهب الى الجبل خصوصا في ايام الزحام والاخطار والشمس فيكلفون انفسهم وربما يكون معهم نسا واطفال لا يظنون ان
الذهاب الى الجبل والصعود عليه
والوقوف عنده انه امر لازم فهذا فيه من الحرج والمشقة وفعل شيء غير مشروع ايضا قال صلى الله عليه وسلم عرف كلها موقف هذا من التيسير على المسلمين بل بعضهم يزيد على الذهاب الى الجبل
والصعود لان يتبرك بالجبل
ويعقد الفرق الاشجار التي في الجبل ويجمع تراب وحصى ويدعو عنده الى غير ذلك من انواع الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان وبعضهم يصلي الى الجبل يستقبل الجبل ويصلي
بعضهم يعتقد في العمود الذي فوق الجبل الذي بركة يتمسحون به ويجتنبونه الى غير ذلك من الاوهام الخرافي التي ما انزل الله بها من سلطان بل ربما تصل الى الشرك
والتبرك بالاحجار والاشجار وهو جاء وهو اتى حاجا فيفسد حجه في الشرك والعياذ بالله فهذا مما يجب على طلبة العلم وعلى العلماء التنبيه عليه.
تنبيه الحجاج عليه وان يكون هذا هو محل الاهتمام
فقد يأتي الوف مؤلفة من مسافات بعيدة ومن ديار بعيدة ويفسدون حجهم في الشرك والبدع والخرافات لانهم لم يبين لهم الحكم الشرعي بل تركوا للمضللين والمخربين الذين يكتبون لهم في المناسك هذه
الاشياء
او يرشدونهم ويدلونهم عليها فهذا يجب التنبيه عليه وتوعية الحجاج بان يعلموا ان هذه بدع وخرافات نعم جعل حبل الوشاة او جبل بروايتين جبل المشاة والحبل المشاة والمعنى واحد.
معناه المرتفع
معناها المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس طريق يمشوا يمشي عليه الناس هذا حبل المشاة او جبل المشاة وحبل المشاة يقولونها صح في جبل المشاة وهو الطريق الذي يسير عليه الناس
جعله امامه صلى الله عليه وسلم وهو الجبل بين يديه.
استقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس وهو في اثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلحم الدعاء وكان مفطرا في هذه اليوم.
لان الصحابة جادلوا ام كانوا صائما ومفطرا.
فرفعت اليه ام الفضل
رضي الله عنها قدحا من اللبن فاخذ هو وشرب والناس ينظرون اليه فدل على انه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا فالافضل الافضل للحاج ان يفطر في يوم عرفة لاجل ان ينشط
على الوقوف وعلى الدعا وعلى اداء المناسك هذا هو الافظل للحاج اما عن غير الحاج فيستحب له ان يصوم يوم عرفة قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة
الماضية او يكفر ما قبله وما بعده ففيه فضل لكن لغير الحاج اما الحج فالافضل له ان يكون مفطرا في هذا اليوم.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا فلم يجد واقفا الشمس في هذا دليل على ان الوقوف يستند الى ان تغرب الشمس
وانه لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس فمن وقف نهارا وجب عليه ان يستمر الى ان تغروب الشمس لانه صلى الله عليه وسلم وقف الى ان هربت الشمس واستحكم الغروب
ثم دفع الى مزدلفة اما من وقف في الليل يعني جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فانه يقف ما شاء وقوفا طويلا او قصيرا.
وينصرف اما من وقف نهارا فانه يجب عليه الاستمرار
الى الغروب فان انصرف قبل الغروب وجب عليه ان يرجع ويبقى الى الغروب فان لم يرجع فانه يكون عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج.
وهو الوقوف الى الغروب
وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم عند جمهور اهل العلم نعم الم يزل واحد حتى ثم ايضا لنعلم ان الوقوف معناه الوجود في عرفة سواء كان واقفا على قدميه او راكبا
على دابته او على سيارته
او كان جالسا على الارض او كان نائما المهم ان يكون موجودا في عرفة بنية الوقوف على اي صفة كان ولكن كونه يكون راكبا افضل كونه يكون راكبا على دابته او على سيارته هذا افضل منه
نعم حتى رمظت الشمس وغاب قرص الشمس.
يعني سقط في الافق.
ولم يبقى منه شيء فحينئذ دفع صلى الله عليه وسلم الى يعني انصرف من عرفة الى مزدلفة وانتهى ركن الوقوف
وانتقل الى المنسك الذي بعده وهو المبيت بمزدلفة نعم ويقول بيده اليمنى نعم قال فيه هذا ادب الانصراف من عرفة وان يكون الحجاج يسيرون بسكينة وعدم عجلة وعدم سرعة بان لا يضر بعضهم بعضا
وذلك لانه صلى الله عليه وسلم شنق الى ناقته الزمام يعني جره اليه حتى ان رأسها ليلامس رحله صلى الله عليه وسلم من شدة جلب رأسها اليه.
لان لا تسرع
الا انه اذا وجد متسعا في الطريق فانه يسرع اما اذا دخل في زحام فانه يمشي برفق ويوصي النفس بالرفق هكذا ينبغي للحجاج استعمال الرفق لاخوانهم والا يضاءوا احدا ولا يضايق احدا لانك جايبك
للحج والعبادة
فاذا اذيت الناس وضايقت الناس فانك تكون ظالما بفعلك وهؤلاء اخواننا مثلهم فلا يعني لا ترضى لهم ما لم ارضه لنفسك فكما لا ترضى ان يضايقك احد وان يضرك احد في طريقك كذلك لا انت لا يصدر
منك هذا في حقه
هذا وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله.
وهو القدوة والامام.
لو اراد لافسحوا له الطريق لو اراد لا يفسحوا له طريقه ولم يقف في طريقه احد ولكنه جعل نفسه كسائر الناس
كسائر الناس عليه الصلاة والسلام.
يسير بسيرهم ويراعي احواله ويتفقده عليه الصلاة والسلام كواحد منهم نعم وكلما اتى هم من الجبال اخذت حتى دخل.
كلما فتح حبلا يعني مرتفع ارقى لها الزمام
ام حتى تصعد ذلك المرتبة لانه لو جر رأسها اليه فانها لا تستطيع الصعود فهو يرخي لازما من اجل ان تصعد وفيه الرفق بالحيوان وغيره.
الرفق ليس خاصا بالناس بل حتى للحيوان.
نعم
فصلى بها استمر استمر صلى الله عليه وسلم في سير من عرفة الى المزدلفة ولم يقف لصلاة المغرب بل اخرها حتى وصل الى المشعر الى مزدلفة فجمع بها جمع تأخير بين المغرب
والعشاء وذلك من اجل اتصال السير ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لاجل صلاة المغرب.
هذا هو السنة ان الحجاج لا يصلون حتى يصلوا الى مزرعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
الا اذا قسوا يعني خروج الوقت اذا خشوا خروج الوقت انهم يصلون في الطريق اذا خشوا ان يطلع الفجر قبل ان يصلوا الى مزدلفة خصوصا في هذا الزمان زحمة السيارات والسنوات اذا خشوا ان يطلع
الفجر قبل ان يصلوا الى مزدلفة فانهم يصلون في الطريق اما ما دام في الوقت متسع فانهم يوقرون الى الوصول الى مسلمين ومزدلفة هي المشعر الموالي لمنى بينه وبين منى
وحدوده من الجنوب يعني مما يلي عرفة من مطلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة هذه هي سميت مزدلفة لان الناس يزدلفون اليها بعد الوقوف بعرفة يزدلفون عن يسيرون اليها
وقيل وتسمى جمعا ايضا جمع لان الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة وتسمى بالمشعر الحرام لان فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر
كل هذه الاسماء بهذا المشعر المبارك.
نعم وصلى من المغرب نعم هذا فقه دليل على ما ذكر على ان السنة ليلة مزدلفة جمع التأخير اذا وصل اليه وذلك من اجل ان يتصل السير
وفيه ان ان الجمع بين الصلاتين يكفي فيه اذان واحد للصلاة الاولى واقامتان اقامة لصلاة المغرب واقامة لصلاة العشاء وفيه انه لا يفصل بين الصلاتين بصلاة نافلة لم يسبح بينهما
يعني لم يصلي بينهما صلاة نافلة بل من حين ما يسلم الى المغرب يقيم ويصلي العشاء الا اذا كان له اذا كان له عذر يريد يتوضأ او يريد ان ان يحط شيئا من رحله
على الفاصل اليسير لا لا وضوء خبيث او اخذ شيء من المتاع او انزال شيء من على الدابة او على السيارة في الارض لا بأس به.
الفاصل اليسير لا يرد.
بين الصلاتين المجموعتين
نعم.
يعني لم يتنفل بينهما.
نعم وقال السنة لمن وقف بمزدلفة هكذا انه اذا صلى المغرب والعشاء ان يضطجع وينام من اجل ان يأخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا هو السنة والاكمل اما ما يفعله بعض الناس الكثير من الناس لانهم يجلسون ويتحدثون ويضحكون ويعتبرون كأنه يعني كأنه في رحلة نزهة هذا خلاف السنة.
انت في عبادة تنام من اجل ان تأخذ راحتك لي لان امامك في الصباح مناسك كثيرة تحتاج الى نشاط وايضا انت
بعد تعب من الوقوف بعرفة فانت بحاجة الى الراحة اما انهم يجلسون ويضحكون كل الليل او الى نصف الليل ولا فيه ذكر لله ولا فيه هذا نعم كأنهم في مزان ما كأنهم في عبادة.
نعم
هذا فيه انه لا يصلي لا يتهجد ليلة عاوز دليلة انه لا يتعجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعجب في تلك الليلة لكن هل يوتر؟
الحقيقة الاحاديث ما فيها ذكر البيوت
ولكن المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يدع الوتر لا حظرا ولا سفرا هذا هو المعلوم لسنته صلى الله عليه وسلم.
اما الاحاديث التي وصفت حجه اليس فيها
انه صلى من الليل او انه اوتر نعم التكبير والصبح هل فيه ان ان المبيت في مزدلفة يكون كل الليل يكون كل الليل هذا هو الافظل والاكمل الى ان يطمع الفجر
ويجوز للضعف يجوز للضعف من كبار السن والمرظى وصغار السن والذين لا يتحملون الزحام بالنهار يجوز لهم ان ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل او بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر
لا يجوز لهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء للانصراف بعد نصف الليل او بعد ان غاض القرض واما الاقوياء الافظل في حقهم بل بعظ العلما يقول الواجب في حقهم ان يبقوا الى طلوع
الفجر فيستكملوا
المبيت في مزدلفة نعم هذا فيه انه يبادر بصلاة الفجر في اول وقتها لانه صلى الله عليه وسلم بمجرد ان طلع الفجر صلى الفجر دل على المبادرة صلاة الفجر في اول وقتها من اجل ايش؟
من اجل ان يتفرغ للدعاء
من اجل ان يتفرغ للدعاء بعد الفريضة هنا وهو الجبل.
اتى المشعر الحرام وهو الجبل فاذكروا الله عند المشعر الحرام عن الجبل الذي في مزدلفة ويسمى جبل قزح عليه المسجد الان الان عليه المسجد
الذي عليه المسجد هذا هو الجبل.
نعم وقف عند الجبل واستقبل القبلة كما استقبلها في عرفة فدل على ان الدعاء يكون الى القبلة لا الى الجبال فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة او حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا
فالقبلة للمسلمين هي الكعبة المشرفة بالدعاء والصلاة والعبادات نعم ليس لهم قبلة غيرها.
نعم فلم يجد واحدا لم يزل واقفا يدعو بعد الفجر عند الجبل حتى اسفر جدا حتى قارب طلوع الشمس
قارب طلوع الشمس ثم انصرف من مزدلفة الى الى منى فدل على انه لا يستمر الا ان اطلع الشمس لان اهل الجاهلية كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة الى ان تطلع الشمس
ويقولون اشرك سبيل فيما نغير.
وسبيل هو الجبل الذي يقع شرقي مزلم جبل كبير الى طلعت الشمس اشرقت عليه الجاهلية يقولون هذا شرك كبير حتى نغير اي حتى لا ندفع
فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين نعم نعم من مزدلفة الى منى.
قبل ان تطلع الشمس وامر الفضل ابن عباس ان يلقط له الحصى من الطريق.
فلقط له سبع حصيات
مثل حصلت خلف اي الحصى الذي يقذف على رؤوس الاصابع فاخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات بكفه الشريف ثم قال امثال هؤلاء فرضوا والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو
فدل على ان الافظل والسنة في هذا اليوم ان يرقد سبع حصيات فقط.
ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة هذا ليس من السنة وان اخذه فهو مباح لكن لا يعتبر هذا سنة وفيه اجر
بل يعتبروا من الامر المباح فقط والا كالسنة ان يأخذ سبع حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
خذا من الطريق فيما بين مزدلفة وميناء وان تكون الحصيات بهذه الصفة
بقدر حصل خل يعني اكبر من الحمص بقليل حب الحمص بقليل ولا يأخذ حصى الكبار فان هذا من الغلو في العبادة والغلو يفسد العباد نعم فبعض الناس ياخذ حصى الكبار يقول ابقتل الشيطان
الحصيات الصغيرة دي فيأخذ كبار الذي يقتل الشيطان ويظنون ان الرمي ان انما هو قتل للشيطان الرمي ذكر لله عز وجل ذكر لله وعبادة الشيطان يضحك علينا بالطريقة دي اذا اخذنا حصن كبار يفرح
يضحك علينا
لاننا خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
فالعبادات مدارها على التوقيف نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنفس او بمثل الحصيات التي رمى بها صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الواجب
اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو.
الغلو يعني الزيادة في العبادة نعم حتى في طريقه يعترضه وادي محصن.
وهو فاصل بين مزدلفة ومنى ليس من احد المشعرين كما ان نمرة فاصلة بين مزدلفة وعرفة وليست من المشعرين الله جعل بين كل مشعرين
كن حاصلا ليس منهما ومن ذلك يخسر سمي محسرا لان الناس يحسرون يعني يسرعون اذا وصلوا اليه هذا اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما لما مر به اسرع عليه الصلاة والسلام
نعم.
المسألة الطريقة الوسطى التي ووادي محصل ليس في ليس يقولون قدر رمية حجر قدر رمية حجر وهو الان يبين بعلامات مما يلي مزدلفة ومما يلي منى ما بينهما هو محسن
ما بين العلامات هو الرؤوس يقول للمنتهى مزدلفة ثم تدخل في محسن ثم تمشي قليلا ثم يقول لك بداية منى فما بينهما هو محسن.
هذا لا ينزل فيه واذا مر به الحاج يسرعون ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله اركعوا عن بطن محسر.
نعم
التي خلص صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخترق بنا مع الوسط وهو المسمى العمدي طريق الجمرات الطريق المضلل الذي يسلك الى الجمرات.
هذا هي الطريق الوسطى لاجل ان هذا ايسر على الحجاج
اذا سلكوه يوديهم الجمرة على طول ودوننا ملفات فيسلكون هذا الطريق لانه يؤديهم الى جمرة العقبة وهي الجمرة الاخيرة مما يلي مكة وتسمى بالجمرة الكبرى وسميت جمرة العقبة لان العقبة هي
الطريق الذي يصعد في الجبل.
لانها كانت في الاول في كانت في الاول في جبل
يحفها من الشر
96 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/صفة الحج ودخول مكة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السادس والتسعون
او جمرة العقبة.
وهي اخر منى جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي وما وراءها فانه ليس من منى.
نعم الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة
فقط دون الجوهر الصغرى والوسطى لا ترمى في يوم العيد.
ودل هذا السياق على ان الحاج اول ما يصل الى منى فاول شيء يبدأ به الرجل.
لان الرمي تحية منى
تحياتنا الرمل فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟
بمجرد ما يصل الى منى على طول يروح ويرمي جمرة العقبة.
هذا هو السنة نعم.
صفة الرمي انه يرفع يده
مع كل حصاة ويكبر ويرميها رميا ولا يضعها وضعا اذا وضعها وضعه فانها لا تمشي لو وضع الحصاد في الحوض من غير رمي فانها لا تمشي.
لان هذا لا يسمى رمية
بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر يقول الله اكبر مع كل حصاة هذه صفات الرمي ويجعل الجمرة امامه.
يجعل يستقبل الجمرة في اثناء الرمي.
نعم سبق هذا الخلف يعني نبيه يهدف فوق الاصابع.
نعم
لانه كان في ذاك الوقت جبل من جهة الشرق جبل فيرونها من من بطن الوادي لانه هو المتيسر اما بعد ما ازيل الجبل فلا مانع ان يرميها من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض
بشرط ان يقع الحصى في الحوض فلو رماها من اي جهة ووقع الحصى في الحوض اجزأ ذلك وان قال انا ارميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا احسن بلا شك اذا تيسر.
نعم
بعد ما قرأ صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد انصرف الى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم فدل على ان السنة ان ان ينحر بعد الري
ثم بعد ذلك يحلق رأسه بعدما يذبح هديه يحبح رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفيض الى مكة ضحى يوم العيد ويطوف طواف الاباغة هذه الامور الاربعة
يستحب ترتيبها على هذا النمط اولا الرمي ثانيا ذبح الهدي ثالثا الحلق او التقصير ثم يتحلل اذا رمى وذبح هديه وحلق فانه يتحلل من احرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ويحل له كل شيء من محظورات الاحرام ما عدا النساء
ما عدا النساء فلا يقرب امرأته الا بعد ان يكمل الرابع وهو صواب الهفاوة او يسمى بالتحلل الثاني واما الذي بعد الحلق او التفصيل فيسمى بالتحلل الاول نعم وتركيب هذه الاربعة على هذا النمط
هو السنة.
وان قدم بعضها على بعض جاز.
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم
وعن شيء قدم ولا اكثر الا قال افعل ولا حرج لا حرج لا حرج فاذا قدم مثلا الطواف راح لمكة على طول من منى وطاف بالبيت لا بأس او قدم الحلق حلق لا بأس ايضا
او قدم الذبح لا بد ترطيب غير واجب المهم انك تؤدي هذه الاربع قولها بالترتيب افضل واذا قدمت بعضها على بعض ولا سيما عند الحاكم الى ذلك.
لان الزحام الان يحكم الناس لا يستطيعون معه
لا يستطيع انه يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة فيأخذ بالايسر عليه كان الايسر عليه البداءة الطواف يذهب الى مكة على طول وان كان الايسر عليه البداءة بالرمي فهذا هو الاول.
نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم من منى بعد رمي جمرة العقبة وبعد انا بحال هادي وبعد الحلق افاض الى مكة فطاف طواف الافاضة ضحى
اما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر بمكة او صلاها في منى لم يرد في رواية انه صلاها في مكة كما في رواية جابر عن وفي الرواية الثانية انه صلى ابي منى
جمع بعض المحققين بانه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر صلاها في مكة ثم خرج وصلاها باصحابه في منى من اجل ان بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به في الصلاة
ولا بأس به ان يصلي مرة ثانية فكن نافلة تكون له نافلة كما فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي باصحابه هي له نافلة ولهم
فريضة هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله انه صلى الظهر بمكة.
ثم خرج وصلاها ايضا باصحابه جمعا بين الروايات نعم وان الكتاب رضي الله عنه.
واذا لم يتيسر له ان يفيض الى مكة.
في يوم العيد فانه يؤخره
ويفيض متى ما تيسر له في اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر.
او في اي يوم تيسر لان طواف الافاضة ليس لنهاية وقته حد.
انما انما التحديد لبداية فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر
واما النهاية فليس له حد ليس لها حد متى ما طاف حتى ولو في اخر ذي الحجة او بعد ذي الحجة اجر هذا سيدان ويتحلل من احرامه اذا رمى وذبح هديه وحلق رأسه يتحلل من احرامه لكن يقرأ يبقى عليه
محظور
ولا يعود محرما كما يقول بعض العصريين.
انه اذا غربت عليه الشمس واراح يطوف من الافاضة.
وقد تحلل انه يعيد الاحرام والوعود الاحرام مرة ثانية هذا لا دليل عليه ولا اصلا
في حديث مخالف للاحاديث الصحيحة فلا معول على هذا القول.
والحلال لا يعود محرما.
اذا تحلل انت لا يعود محيما نعم.
رضي الله عنه.
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا
لما عاد صلى الله عليه وسلم الى منى اقام بها لما فرغ من المناسك عاد الى منى واقام بها ليله ونهاره يوم العيد وايام التشريق بقي فيه منى ليلا ونهارا.
لان بقاؤه في منى منسك
مناسك الحج اما الليل فانه واجب.
واما النهار فانه مستحب فبقاؤه في منى في ايام في يوم العيد وايام التشريق هذا عبادة لله عز وجل فيجلس فيها ليلا ونهارا اما الليل فان له واجب واما النهار فانه فانه مستحب.
فبقي ديننا صلى الله عليه وسلم يوم العيد
ايام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال يعني الجمرات الثلاث كل يوم بعد الجمعة ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع صلي الظهر ركعتين في وقتها
والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث ركعات كما هي والعشاء ركعتين في وقتها.
ويصلي الفجر في وقتها حصرا بلا جامع هذه سنته صلى الله عليه وسلم والاصل انه مسافر القصر لانه مسافر عليه الصلاة والسلام
والمسافر يقصر الصلاة واما قول عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وهو ايضا الاسلام يجوز للمسافر.
الاتمام يجوز للمسافر لكن القصر افضل.
فعثمان رضي الله عنه
ترك الافضل وذهب الى الاصل اجتهادا منه رضي الله عنه ويروى انه انه فعل ذلك لانه قد تأهل في ديننا وتزوج في منى وصار كأنه من اهلها فلذلك اتم الصلاة على كل حال السنة هي القصر.
نعم
نعم واجعله ليلة الكتاب رضي الله عنه.
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان فيه جاء على ضعف وفيه دليل على انه يضيف الى التلبية هذا الدعاء نسأل الله مغفرته
ورضوانه والجنة ويكرر هذا بعد كل تلبية فيظيف هذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التربية بالفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه فلا مانع من الزيادة على
التلبية
بدعاء او ثناء على الله سبحانه وتعالى لا معنى في حدود المشروع.
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على امته
وانه لا يتعين على الحجاج ان يتزاحموا في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على انفسهم وعلى رفقتهم بل انه صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف عند الجبل
وقال وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورة هذا من باب التيسير على الامة بان لا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون انه لا ينسي الوقوف الا في هذا
وفي وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفت ها هنا وجمع كلها مرور.
ففي اي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا القبلة وتدعو الله حصل لك الاجر والعمل في السنة والحمد لله
ولما نحر بدنه عند مسجد الخير عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ومنى كلها من حر في اي مكان نحرت من الحرم داخل الاميال فانه يجزي ويكفي والحمد لله نعم فلا يتعين الانسان حرف المكان الذي
نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا من ازالة الحرج على امتي وايضا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان هذا يصلح في ايامنا هذه ايام الزحام والخطر فهو اعطى الامة التيسير.
وان لا يشق على انفسهم
نعم وان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لا بد دخلها من اعلاها هذين السنن ان القادم الى مكة يدخلها من اعلاها من الثنية العليا
جهات هذا اعلى مكة ويسمى كذا السنة ان يدخل مكثف من اعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وعند الخروج من مكة يخرج من اسفله.
من كدى لضم الكاف وهو المسمى بباب
اسفل منك هدى واما الدخول فينتدى بفتح الكاف يعني من من ثنية او من الابطح هذا كذب دخلها عام الفتح ايضا للهم بهذه الصفة.
دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها
ولهذا يقول العلماء آآ افتح وادخل يا كذا يعني بالفتح وضم واخرج يعني خدا هدى وهو يسمى الان بباب الشبيتة لا هذا هو السنة ولو دخل الى مكة من اي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك.
نعم.
وعن ابن عمر
رضي الله عنهما انه مكة الا بعد حتى وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا فيه ان القادم الى مكة ينبغي له ان ان ينزل في في هذا المكان
الا يدخلها على طول حتى يبيت به طوى يريد هو ويغتسل منها قبل الدخول وذو طوى هو المسمى الان بجرول وعند ابار الزاهرة من ابار الزاهد الى جرور كل هذا يسمى ذو طوى.
وكان فيه بئر
وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام بل المقصود انه يحتسب من اي مكان قبل الدخول.
ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر ذي طواه لانها على طريق لانه قادم من المدينة
من شمال مكة فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم وكانت عند المدخل فاقام اباك عندها واغتسل في الصباح.
اغتسل في الصباح في دخول الوقت.
ادل على استحباب المقصود من هذا
الفائدة من هذا الحديث استحباب الاغتسال بدخول مكة واستحباب دخولها من اعلاها.
هذا هو الافضل نعم فان الناس رضي الله عنهما انهم متواضعة رضي الله عنهما رواه هذا فيه استقبال
في استحباب تقبيل الحجر الاسود ووضع الخد عليه وضع الخد عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حيث امكن بدون زحام ومشقة اما اذا لم يمكن استلامه وتقبيله
فانه يشير اليه بيده يستقبله ويشير اليه بيده ولو في اخر المطاف ولو كان يطوف في السطح اذا حان الحجر فانه يستقبله ببدنه ثم يشير اليه ثم يمضي في طوافه
وهذا افضل ان الانسان يكون يطوف في مكان لا لا مشاقة فيه افضل من كونه يطوف في مكان قريب من من البيت ويستلم الحجر ولكن يشار الناس ويزاحموا هذا لانه يأثم بمشاقة الناس
ويظلمهم ايضا خصوصا الضعفاء فكونه يطوف من بعيد ولا يغايط الناس ويشير الى الحجر الى حاله هذا افضل له.
نعم يضع خده على على الحجر تواضعا لله عز وجل ولان هذا الحجر من شعائر الله
الحجر هذا من شعائر الله نعم وعن عمر رضي الله عنه قال اللهم صلى الله عليه وسلم اليوم متفق عليه هل تقدم بحديث جابر؟
ان القادم اذا قدم الى مكة واراد ان يطوف سواء طواف القدوم او طواف العمرة
فانه يوما ثلاثة الاشواط الاول ويمشي في الاربعة الباقية والرمل تقدم لنا انه الاسراع في الاسراع في المشي مع الخطى هذا هو والحكمة في ذلك اظهار القوة اظهار القوة والجلد واصله كما تقدم
لكم ان المشركين
لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتبر باصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انهم ضعفاء وهلكهم الحمى ثم يجب يريدون ان
يتفرجوا عليهم
فالهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه باظهار القوة والجلد.
حتى يغيظوا الكفار.
فبقي هذا سنة في امته الى يوم القيامة.
يرمد الاشواط الثلاثة التي في بداية الطواف.
ويمشي في الاربعاء
الباقية والرمل يكون آآ من بداية الحجر الى ان يصل الى الركن اليماني.
ثم يمشي بين الركنين يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود هذا هو الكون نعم عن عمر رضي الله عنه قال انه كان اذا اراد البيت الطواف الاول حول كلامه وبين ربنا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسعى يسعى يعني يرمل ويسأل هذا الشعر الاسراع في المشي وهو في الطواف الاول الذي يؤديه عند قدومه سواء كان طواف القدوم او طواف العمر
طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع هذا يرمل فيه في الاشواط الثلاثة الاولى.
نعم وعن رضي الله عنه قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم.
هذا هو السنة انه ما يمسح من البيت الا
آآ الركنان اليماني والحجر الاسود واما الركن العراقي والركن الشامي الركنان الشماليان من الكعبة فلا يسألان ولا يقبلان قالوا والحكمة في ذلك والله اعلم ان الركن اليماني والركن الحجر
الاسود على قواعد ابراهيم
عليه الصلاة والسلام واما الركنان الشماليان فليس على قواعد ابراهيم لان الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش واحتضنوا منها الحطيم والمسمى بالحجر.
هذا من الكعبة فلما فتح الله مكته على رسوله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعيد الكعبة على قواعد ابراهيم
ولكن خشي ان يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للهدى وقال لولا ان قومك يعني عائشة رضي الله عنها حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة واعدتها على قواعد طيب فهو تركها
جراء للفتنة العمل الفاضل اذا ترتب على عليه الفتنة فانه فانه ترى للفتنة.
فبقيت على دماء قريش.
لما جاء عبدالله بن الزبير رضي الله عنه واستولى على مكة هدم الكعبة واعادها على قواعد ابراهيم
وادخل فيها السجن تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عهد الامويين وانتهى في الانثى خلافة ابن الزبير هدموها واعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من اجل مراغمة ابن الزبير
وازالة اثر ابن الزبير رضي الله عنه امر سياسي
فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور اراد ان يعيدها على قواعد ابراهيم انهاه ما لك رحمه الله نهاه عن ذلك وقال لا تكونوا الكعبة العودة في ايدي الخلفاء فبقيت على ما هي عليه الى الان
والحمد لله
نعم.
فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لانهما داخل الكعبة.
وليس على قواعد ابراهيم.
نعم ولما كان معاذ رضي الله عنه يستلم جميع الاركان في الطواف نهى ابن عباس عن ذلك.
فقال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور.
قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله
اسوة حسنة وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الركنين اليمانيين.
فقال له صدقت فترك ذلك نعم وليس في الارض يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ليس في الارض غنية يتمسح بها او تستلم الا الركنان اليماني والحجر الاسود
فلا يجوز التمسح بقبور الاولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الاثار التبرك بها هذا كله لا يجوز.
هذا خاص في هذه الركنين لانهما من شعائر الله سبحانه وتعالى.
نعم ثم اراد
رسول الله المكان الذي نوى منه الم من جدة ولو نوى العمرة في مكة فانه يخرج الى التنعيم او الحل ويحرم منه ولا يحرم في العمرة من مكة.
نعم فضيلة الشيخ
اذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنسك ولكن يبقى يفوت عليه اجر البقاء في منى والصلاة.
الصلوات الخمس في منى هذا كله نفوز عليه فالافضل له ان يبقى فيهما ليلا ونهارا وان يصلي فيها الصلوات الخمس
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقى فينا عبادة واما الواجب فهو المبيت فاذا حصل يكون هذا مجزي نعم الا اذا كان اقامته اكثر من اربعة ايام انه
لا لا حصل عنده شرك واراد ان يزيل الشك هذا طيب.
وايضا الانسان اذا شك في العبادة باتمام العبادة فانه يزيل الشك باليقين.
يبني على اليقين.
فاذا شك هل رمى
ست حصيات او سبع حصيات يجعلها ستة.
ويأتي بالسابع يزيل الشك باليقين نعم.
اما اذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك هذا ما يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر.
نعم
شكرا ان شاء الله ما هو بجاي لكن قل الصغير طفل الطفل اللي يرضى نعم يجزي منه قلنا ان المراد بالوقوف فيه بعرفة هو الوجود فيها يوم الوضوء سواء كان نائما او كان جالسا او كان واقفا او
ماشيا
حتى قالوا لو ضر وهو محرم بالحج مر في عرفة وهو ما يدري انها عرفة.
مر فيها بعد الظهر او الى طلوع الفجر لو مر فيها مجرد مرور من عرفة اجزاءه يعني
لا فضيلة الشيخ عند الجمع ان يستغفر ثلاثين يستغفر الله لها بعد السلام استغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام والذكر لا لا يضر ولا يؤثر
انما الذي هو خلاف السنة صلاة الليلة.
نعم
لا يصلي بينهما نافلة.
نعم.
اما الذكر هذا شيء نعم يوم العيد لا الرمي ايش هذول ايش على حسب الفتوى التي صدرت من اه العلماء في هذا الزمان يجوز الرمي بعد المساء لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر
لان الرمي ينتهي دوره في اليوم الثالث عشر لا يرمي باله الوضوء اما في ايام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الغيرة واذا رمى ما بين زوال الشمس الى غروب الشمس
فهذا احوط بلا شك.
واتى وانما رخص بالرمي ليلا في هذه الازمنة
بوجود ازدحام الشديد ووجود الاخطار.
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ليلا.
دل على ان الرمي في الليل للعمر جائز.
والزحام والخطر هذا عذر وضرورة سنة على جميع من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
وهذا عام في جميع اهل الارض ما هو خاص باهل المدينة
لجميع المسلمين في اقطار الارض ان يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم بعد الاحرام تلبية تبدأ من الاحرام يعقد الاحرام الى ان يشرع في طواف العمرة.
هذا في حق المعتمر
اما القارن والمفرد فيستمر التلبية معهما الى ان يرموا جمرة العقبة.
نعم فضيلة الشيخ وان يحفظهم ايضا الدعاء العظيم لا شك ان هذا عمل جليل دعوة الى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك عن البدع وتوزيع الكتب النافعة
عليهم وسقيهم الماء واطعام الجائعين منه.
هذا عمل جليل وفي نفس الوقت هو لا يمنع من الدعاء يدعو من خلاله ينشئون ما يمنع هذا من الدعاء.
نعم فضيلة الشيخ ومنهم
حافظ الاعذار الذين لا يشق عليهم الرمي بل كالنساء والضعف والمرظى والاطفال الصغار هؤلاء اصحاب الاعماق لقوله جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان
ورمينا عنهم.
ورمينا عنهم
فالتوكيل في الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صغر سن.
نعم فضيلة الشيخ اذا جمعت المخاطر فلا يكون مخالفا للسنة اياكم لا عملك هذا مباح اخذك الحصى من مزدلفة مباح.
الاكل ليس لك فيه اجر اليس هو سنة.
انما هو مباح
هذا هذا هو خالفت السنة بلغوا ان تعاملت عملا مباحا نعم المرأة تختلف المرأة النشيطة القوية ليست من الضعف المرأة الكبيرة والمريضة والحامل هذه من الضعف او التي معها طفل تخشى عليه لو
ذهبت
هذه ايضا معلومة حكمها حكم الرضيع هذا كذلك الذي يمرظ المريض حكمه حكم المريض ولو كان هو قويا في نفسه ياخذ حكم الضعفاء لانه لانه يمشي مع هذا المريض ويخدمه
نعم نهارا هذا انه هذا هو الوقوف مجزئ بعد المغرب الى الفجر وقوفه مجزئ ولكن كونه يقف في النهار الى ان تغضب الشمس عملا بالسنة هذا اكمل.
هذا اكمل وافضل
نعم.
فضيلة الشيخ اذا كانت الحافلة منهم رسول الله اذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة اذا راحت السيارة يضيعون يظيعون ولا يهتدون الطريق او يخافون من الزحام فانهم يمشون مع السيارة لان
بقائهم في مزدلفة في مشقة وحرج عليهم اما اذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم اقوياء
وفي اجسامنا.
هؤلاء يبقون في مزدلفة ولا يروح مع الضعفة الا من يحتاجون اليه لخدمتهم نعم المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد الذي فوقه مسجد مزدلفة هذا هو البشار الحرام
لا اجابة للصغير.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا.
المسجد ما هو بالمكان الذي ان نزل فيه الرسول لم يحدد المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وانما الرواية المنزل في بطن واحد ولم يعد
وهذا المسجد احدث بعد الخلفاء الراشدون في ايام بني العباس وتسمية مسجد إبراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعض الناس وانما هو إبراهيم العباسي البنات اسمه ابراهيم
فسموا هذا المسجد باسمه.
لا اقل ولكن
ولا ولا فضيلة لهذا المسجد او اعتقاد في بركة او ولكن الناس يجتمعون هي لاجل الصلاة مع الامام.
فقط لاجل الصلاة مع الامام وسمع القبلة.
مهوب لاجل ان هذا المسجد فيه فضيلة
خاصية لا ان كان نعم بسيارته الا لعادل بين عرفة وبقي فيها الى غروب الشمس ولو بدقائق حصل له العمل في السن يباح ويحمل عفشه يتولى ويطلع سيارته.
لكن ما ينصرف من عرفة الا بعد غروب الشمس.
نعم
اذا لا ما فيها اذا احرمت ليس له لان من احرم وجب عليه اكمال المناسك فمن ضرب فيهن الحج سمى سمى الاحرام فرض فليس له ان يحللها لكنه يمنعها قبل تحرم
اما بعد ما احرمت فانه لا يحلله ولا يجوز الولاية نعم لا يجوز تغيير شيء والزيادة تبقى الامور على ما هي عليه ولا توسع احوال الجمرات عن ما هي عليه
لا فضيلة الشيخ كيف تكون الصحيح ان اهل مكة اذا حجوا حكم الحجاج يقصرون ويجمعون.
اذا حجوا صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا من اهل المنكر.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم
ولم يأمر اهل مكة بالاسلام في عرفة فدل على انهم سواء.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا حول ولا قوة الا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله
وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر بالحجر الاسود يعني في اثناء الطواف فدل على ان تقبيله في كل شوط من اشواط الطواف سنة
اذا امكن ذلك وان لم يمكن فانه يشير اليه الى حاله يشير اليه اذا حاذاه ويكبر هو يكفي ذلك عن استلامه وتقبيله فالمشروع في الحجر استلامه باليد يعني مسحه باليد
ثم تقبيله هذا اذا امكن فان لم يمكن فانه يشيع اليه فهذا من سنن الطواف وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى لانه من مشاعر الله فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر
وانما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى فما يوقف ويوقف في مزدلفة عبادة لله لا من اجل هذه الاماكن بل من اجل عبادة الله في هذه الاماكن لانها محل عبادة
وكذلك الطواف بالكعبة ما هم من اجل الكعبة.
وانما ومن اجل عبادة لله لكن مكان هذه العبادة هو الكعبة وكذلك استلام الحجر وتقبيله او الاشارة اليه عبادة لله سبحانه وتعالى
وانما الحجر مكان للعبادة وبشعب ولهذا بين عمر رضي الله عنه انه انما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لانه كان صلى الله عليه وسلم يقبله والدين بالاقتداء والاتباع
والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها الا بدليل لا يدخلها القياس والاستحسان وانما هي توقيفية فقط اراد عمر رضي الله عنه ان ينفي بذلك ما يعلق في اذهان بعض الجهال
من التبرك بالحجر او اعتقادا ان الحجر ينفع ويضر هو المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والنافع والضار هو الله جل وعلا الحجر ليس يده نفع ولا غر وليس الحجر يقبل من اجل طلب النفع او
دفع الضرر لا
طلب ذلك منه وانما من الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على نسائي.
المسألة الاولى مشروعية تقبيل الحجر في الطواف في كل شروط من اشواط الطواف وان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثاني ان العبادات توقيعية لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قدمت العبادات توقيفية ما زل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فخلبه.
وما لم يدل عليه دليل تركناه
الثالث نفي ان الحجر ينفع ويضر وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وكذلك سائر المخلوقات سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم الحجرة النبوية وغير ذلك من غير ذلك من الامثلة او الابنية
فانه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الظلم وانما ذلك بيد الله كما دل الحديث على مسألة راوية وهي انه لا يتمسح ولا يقبل الا الحجر الاسود والركن اليماني الركن اليماني يستلم فقط ولا
يقبل
واما الحجر فيقابله ويستلف الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي انه على قواعد ابراهيم واما الحجر الاسود فله مزيتان.
المزية الاولى انه على قواعد ابراهيم والثاني ان ان فيه الحجر الاسود
الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل.
فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين وما عداهما من اركان الكعبة فانه لا يستلم ولا يقبل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الاركان.
واذا كان هذا لا يشرع باركان الكعبة
غير الركنين اليمانيين فغير اركان الكعبة من باب اولى من المباني والاثار لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل لان هذا شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى
نعم واشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
هذا في الحديث الذي قبله انه يستحب استلام الحجر الاسود اعني مسحه من باليد وتقبيله الى امكن واذا لم يمكن فانه يستلمه
بواسطة الة مع مما عصى واما محجن ويقبل ما استلمه به.
يقبل ما استلمه به فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله
هذا مرة ومرة ثانية اشار اليه بالمعجة لانه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام راكبا على واحدة فاشار الى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي.
وقبل المحجن ادل على مشروعية هذا او هذا
فاذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقبيله ولا من استلامه بواسطة فانه يشير اليه.
هذه الحالة الثالثة تشير اليه بيده يدي اليمنى ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال يرفع يديه
عند محاناة الحجر مثل ما يرفعه عند تكبيرة الاحرام ليس هذا من السنة وانما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها اليه فقط.
ويقول الله اكبر نعم وعلى آله قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لكل محفظ رواه مسلم
المشايخ قال النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا الاضطباع هو ان يجعل وسط الربا تحت كاتب هي الاية بقى.
ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر.
فيكون كتفه الايمن مكشوفا ويقول كتفه الايسر مستورا بالرجال
هذا هو الاضطباع وهو اخراج الظبع والظبع هو الكتف الظبع هو العضد هو العرض وللانسان طمعان الظبع الايمن والظبع ايش ففي الطواف يكشف الايمن ويجعل الايسر مستورا هذا هو الاصطفاع.
ويكون ذلك في اول الطواف
طواف القدوم او طواف العمرة يكون في اول طواف طواف القدوم او طواف العمرة ويكون في جميع اشواط الطواف مطلعة هذا هو السنة ولو لم ينطبع وطاب مستور الكتفين جاز ذلك وصح طوافه
لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف واما في طواف الافاضة فانه يطوف بثيابه كما كما سبق بان تحلل التحلل الاول ولبس ثيابه وان قدر انه يطوف بإحرامه فإنه لا ينتظر
لان هذا خاص بطواف القدوم او طواف العمرة.
الطواف الاول اول ما يقدم الى مكة وقوله دليل على انه لا بأس باي لون من الالوان ان الاحرام لا يشترط فيه لون معين
وانما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه اخضر او ابيض او اسود الا الاحمر الخالص الاحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسهن واما بقية الالوان فيجوز للرجل لبسه اذا كان من عادة الرجال لا من عادة
النساء.
اما ان كان من عادة
اذا فقط فان الرجل لا يلبسه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين الى الرجال بالنساء فجميع الالوان جائزة في ملابس الاحرام للرجل الا ما كان فيه تشبها في النساء
الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص فانه لا يجوز للرجل اللبس الاحمر الخالص لا في الاحرام ولا في غيره.
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الا ان الافضل كما سبق ان الافظل من الالوان البياظ.
هذا هو الافظل للركظ الافضل نفس البياض في الاحرام وفي غيره للرجال.
لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض.
كفنوا فيه موتاكم
هذا هو الاول وما عداه من الالوان فانه جائز الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص نعم عن انس رضي الله عنه قال متفق عليه.
كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
منهم من يلبي
بعد الاحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون فدل على جواز الامرين دل على جواز الامرين التلبية او التكبير.
نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن هذه صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنهما قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اشهد النبي صلى
الله
عليه وسلم ليلة النحر.
رواه ابو داوود هذه الاحاديث كلها تدل على انه يجوز لاهل الاعلام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم واهل الاعذار مثل المرظى كبار السن والاطفال الذين لا يستطيعون الزحمة
ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا منه مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل هذا من باب الرخصة واما الاقوياء فالافضل في حقهم ان يبقوا في مزدلفة الى ان يصلوا الفجر
ويسفر جدا ثم ينصرفون الى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هذه الرخصة بالانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفة او يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف
بالليل على اقوال قول الاول انه يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف الليل.
ولكن الافضل للاقوياء ان يبقوا ولو فعلوا وانصرفوا جائز لكن الافضل ان يبقى وليس هذا من باب الوجوب
وذهب بعضهم الى انه لا ان هذه الرخصة خاصة بالضعف واما الاقوياء فيجب عليهم يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفر جدا ثم يدفع الى الى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
لان الرخصة للضعفة تقتصر عليهم اما الاقوياء فيكملون الليل.
لقوله صل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم والصحيح القول الاول ان شاء الله انه يجوز لكن الافضل الاقوياء استكمال الليل هذا هو الافضل
ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك.
وادوا النسك وهو الذي في مزدلفة اقلوه الى نصف الليل حصلوا على المجزي كما دل الحديث على ان على ان الاقوياء اذا دفعوا بعد منتصف الليل فانهم لا يرمون الجمرة
يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا ارسله الثقل يعني في الاثاث يقال له الثقل ارسله الثقل وهو صغير وقال له لا ترموا حتى تطلع الشمس
فدل على ان القوي وان جاز له ان يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فان الافضل له ان يؤخر الرمي.
واما العاجز فيجوز له ان يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت ام سلمة.
رضي الله عنها
كما سمعتم في الحديث.
فالعاجز ينصرف من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمر واما القوي فانه يجوز له ان ينصرف ولكن لا يقضي الا بعد طلوع الشمس هذا هو الافظل والاكمل في حق الاقوياء
ان يكون رميهم بعد طلوع الشمس وان جاز لهم الانصراف في مزدلفة بعد نصف الليل.
وان رموا مع الضعفة بعد نصف الليل فرميهم يقومون مسيئا لكنه خلاف الافضل.
نعم.
ودل على ان الرجال والنساء سواء.
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لي
ابن عباس فهو من الذكور واذن لي لسودة ام المؤمنين وكانت سبقة يعني ثقيلة ثقيلة الجسم اي بحاجة الى الانصراف يدل على ان الرخصة عامة للرجال وللنساء فان كان الكل ضعفه جاز له بالانصراف
والرمي بعد نصف الليل وان كان بعضهم قوي جاز له الانصراف والافضل ان يؤخر الرجل
الى بعد طلوع الشمس وان رمى بعد نصف الليل اجزأه ذلك وصح منه والحمد لله نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دلت هذه الاحاديث
على ان المبيت في مزدلفة رؤيا ان المبيت في مزدلفة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الا للضعف فدل على ان المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج
وان الافضل استكمال كل كل الليل الا للضعفاء فانه يكفيهم من المبيت الى منتصف الليل.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث عروة ابن الله السفطائي رضي الله عنه
جاء حاجا وكان لا يعرفه جاء حاجا متأخرا.
وكان لا يعرف عرفا فكان يقف عند الجبال يتحرى عندنا عرفة ثم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر
فسأله عن ذلك وانه كان يتحرى عرفة ولم يعرفها ووقف في عدة اماكن من باب مثل هذا هل يعني يزيل حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني في مزدلفة وبقي حتى ننصرف
وكان ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا.
فقد صح حجه وقضى ثبته ادل على الحديث على مسائل عظيمة.
المسألة الاولى ان المحرم اذا اذا وافى عرفة فهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها اجزأه ذلك
ودل على ان الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم وادرك عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا ليلة يعني ليلة النحر
او نهارا يعني يوم عرفة والنهار يشمل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا رأي الامام احمد ان وقته الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر ورئيس الجمهور ان الوقت يبدأ بجوال الشمس
يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامام احمد اخذ بعموم قوله ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا ونهارا يشمل.
يشمل النهار كله من اوله الى الى
اخذ كما ان الليل يشمل يشمله كله من اوله الى اخره فدل على ان من ان الحاج المحرم اذا ادرك عرفة اي تلهوة عن ليل او نهار في وقت الوقوف اجزاءه ذلك
حصل له الركن الا من وقف في النهار فانه يستمر الى غروب الشمس.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اما من وقف في الليل فانه يجزيه باجنى وقوف ولو قليلا
ثم ينصرف كما دل الحديث على انه اذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج فمن جاء الى عرفة بعد طلوع الفجر فانه فاته الحج في هذا العام لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة
لكن يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة حلل من اكرامه هذا بعمرة واما الحج فقد فاته هذه السنة وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات.
كما دل الحديث على ان على ان من لم يدرك مزدلفة
حتى طلع الفجر انه يسقط عنه المبيت لانه معذور من لم يدرك المبيت في مزدلفة حتى طلع الفجر فانه يسقط عنه المبيت لانه معذور ويدخل في هذا العام الذين تمسكهم السلاوات يسيرون في الطريق الى
مزللين
ولكن تعلمون يعني السنوات والمرور وانه قد يتأخر ولا يصل الى الى مزدلفة الا بعد الا بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس او لا يدركها الا الله هذا فاته الوقوف بمزدلفة لكن يسقط عنه للعذر.
خلاف الوقوف بعرفة فانه لا يسقط بالعذر
لانه هو الركن الاعظم.
اما الوقوف بمزدلفة الى فات لعذر.
فانه يسقط عن الحاج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في امر الحج
كرام للوقوف وان وقت الوقوف واسع.
وانه من ادرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف انها عرب لو لم نعرف انها عرب لانه وفاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك
يا رب وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجته يعني اتم مناسكه قد قضى حجه واتى فقد آآ وهو فقد تم حجه يعني تمت مناسكه.
وقضى شفته تتفق قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم
ثم يقرأ ويؤوا نذوره وقيل المراد بالنفس المناسك ايضا.
نعم وعن عمر رضي الله عنه قال ويقولون اخي الكبير وان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه هذا فيه بيان وقف الاثارة من مزدلفة وانه قبيل طلوع الشمس
اذا اسفر جدا انصرف من المزدل.
ولا يبقى فيها الا طلوع الشمس لاجل يخالف المشركين لان المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة الى ان تطلع الشمس فاذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا
فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واندفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس ويقولون اشرق كبير يعني سبيل هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة اذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه
كالعمامة هذا هو سبيلنا فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار في مزدلفة قبل طلوع الشمس فدل على ان مخالفة المشركين والكفار واهل الكتاب امر واجب على هذه الامة
امرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار وعدم التشبه عدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم او هو من عاداتهم وتقاليدهم نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي
غيرها
المخالفة المشركين امر مقصود للشرع وهو واجب على المسلم.
ولا يجوز له ان يوافقه ويتشبه بهم وهذا مما يؤكد علينا ان نتجنب عوائد المشركين في الاعياد وفي المواسم وفي المناسبات واحياء المناسبات
الا بهذا الشيء لان هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا وهو امر مقصود للشارع من اجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم فان التشبه بهم في الظاهر يدل على
محبتهم في الباطن.
والا لم يتشبه بهم لولا انه يحبهم لتشبه بهم.
لو
اتشبه بهم فمخالفتهم علامة على بغضهم واما التشبه بهم فهو على متن على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله.
وهذه مسألة عظيمة ما مهم الوقوع في مزدلفة وبغيره وفي جميع انواع العبادات حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأى ان اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم خالدوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده.
مخالفة لليهود دل على ان انه يخالفون في امور العبادات وفي امور العادات والتقاليد الخاصة بهم.
وما هو من شعائرهم
نعم رضي الله عنهما قال لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رواه البخاري هذا فيه دليل على ان المحرم يستمر في التلبية من شيء يحرم للحج الى ان يرمي جمرة العقل اذا شرع لرمي جمرة
العقبة فانه ينتهي وقت التنبيه.
لانه شرع
هذا التحلل تحلل اوله رمي جمرة العقبة فاذا شرع في التحلل انتهى وقت التلبية هذا في حق الحاج.
واما في حق المعتمر فانه يلبي من حين يحرم الى ان يشرع في طواف العمر
الى ان يشرع في طواف العمرة.
لانه اذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فيترك التلبية نعم رضي الله تعالى عنه انه جعل يساره وبدع يمينه حصيات هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه.
نعم هذا ابن عباس
او بالعمر آآ ابن مسعود هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة جعل مكة عني سالم وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمر الكبرى جمرة العقرب فدل على انها ترمى من الوادي.
جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي
اما من جهة الشرق فان عليها جبل جبلا كان عليها جمع ولذلك سنتي يمرأ العقبة.
لانها في في اصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة.
ثم ازيل الجبل الان
ولكن بقي المرمى نصف دائري اشارة الى مكان الجبل ولم يكن المرء مستجيرا كغيره من الجمرات وانما هو نصف دائري اشارة الى مكان الجبل فكانت لا ترمى من اعلى لا ترمى من الجبل.
وانما ترمى من قبل الوادي فقط
ولما زال الجبل جاز ان ترضى من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض اذا وقع الحصى في الحوض اجزأ من ايديها والحمد لله وانما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل.
وصعوبة رميها منه
من غير جهة وقال هذا وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وخص سورة البقرة
لانها ذكرت فيها غالب مناسك الحج في سورة البقرة ذكرت والد مناسك الحج او لانها تشتمل على كثير من الاحكام الشرعية.
ففيه دليل على فضل سورة البقرة فيه دليل على قول سورة البقرة
وانها من افضل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال لا تطيقها البطلة يعني الشياطين
لا تطيق سماعه فيجرون وينفرون منها.
وذلك دليل على عظم فضلها فلذلك خص ابن مسعود بقوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بعد ذلك
فاذا جاءت شمس رواه مسلم.
هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرات وهو ان جمرة العقبة في يوم العيد ترمى بعد طلوع الشمس هذا هو الافظل وان رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك
كم يا شباب ويستمر الرمي الى غروب الشمس فهي ترمى في جميع يوم العيد في جميع يوم العيد.
بداية من منتصف الليل الى غروب الشمس وهذا وقت واسع وهي جمرة واحدة
لا تكلف الناس شيئا وان احتاج الى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك خصوصا في ايام الزحمات وايام الخطأ قد رخص في الرمي ليلا للسقاة والرعاة واصحاب الاعذار مو الضرورة عذر من
الاعداء
ولكن الافضل ان يقتصر على النهار لانه واسع يبدأ من منتصف الليل الى غروب الشمس وقت واسع وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها هذا في جمرة العقبة.
اما الجمرات الثلاث
في يوم الحادي عشر وما بعده.
فانها ترمى بعد الزوال ولا يجوز رميها في الضحى طول ما بعد الزوال الرمي يبدأ بزوال الشمس ايام التشريق وقد كان صلى الله عليه وسلم
ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في ايام التشريق.
والصحابة يقولون كنا نتحين زوال الشمس دل على ان انه لا يجوز رميها للضحى وهذا قول جماهير اهل العلم وهو الذي تدل عليه السنة.
النبو
وان كان اناس يحاولون الان ويحاولون بمنتهى جهدهم ان يتدخلوا في هذه الشعيرة ويجيزوا للناس الرمي في الضحى.
هذا غلط خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ما رمى الجمرات الثلاث
ما رماها الا بعد ان تزول الشمس.
وقال خذوا عني مناسككم ولو كان في الامر رخصة لبينه.
صلى الله عليه وسلم لامتي.
كما بين لهم في مزدلفة بعد منتصف الليل وبين لهم في الاحاديث الاتية
جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد اما من شيء يجوز الا وبينه صلى الله عليه وسلم؟
ولم يبين رمي الجمرات قبل الزوال فدل على انه لا يجوز فهذه المحاولات محاولات خاطئة بلا شك.
وان قال بها بعض العلماء.
العبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا باقوال الناس
لا وعليه ابن عمر رضي الله عنه قال انه كان البر للدنيا بسبع حصيات ثم نعم رضي الله عنهما انه كان في الدنيا بسبع حصيات ثم فيقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
رواه البخاري
هذا الحديث يدل على مسائل في الرمي المسألة الاولى انه في ايام التشريق ترمى الجمرات الفلك الصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى.
فيذكرن الجمرات الثلاث في ايام التشريق
ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات بان يبدأ بالصهرة ثم الوسطى ثم الكبرى.
فان اخل بالترتيب فانه لا يصح رميه فلو بدأ بالكبرى ثم ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزيه الا عن الصغرى فقط
فلابد من اعادة الوسطى والكفر لاجل الترتيب ترتيب في رمي الجمرات امر واجب.
لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان كل جمرة ترمى بسبع
حصيات كل جمرة ترمى بسبع حصيات والرمي معناه الحذف بقوة بان يرفع بان يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض.
ولا يكفي وضعها في الحوض لو وضعها في الحوض ما اجزأه
لانه لم يرني هذا وانما وضع عوضا فقط او اسقطها في الحوض لم يجزي.
لابد من الرمي شبعت حسيات على كل جواب رابعا فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاد
لان الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى يكبر عليه يكبر عليه انه عبادة لله سبحانه وتعالى وليس هو رمي للشيطان كما
97 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/صفة الحج ودخول مكة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والتسعون
الثالثة ثم لا اله الا الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله انما لله سبحانه وتعالى بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى وذلك بان يتعداها متوجها الى مكة
ثم يقف الى تعداها في مكان لا يدركه الحصى فيستقبل القبلة ويدعو طويلا.
ثم اذا رمى الوسطى كذلك يتعداها ثم يقف بمكان لا يدركه الحصى والزحمة ثم يدعو طويلا ولم يحدد نوع الدعاء الذي يقوله فدل على انه عام يدعو بما تيسر
يدعو الله لدينه ودنياه ولنفسه ولوالديه وللمسلمين ويكثر من الدعاء لان هذا مكان عبادة.
وبعد فعل عبادة على اثر فعل عبادة.
وهل رمي فيقول مظنة الاجابة في هذا الموقف وهذا من سنن الرمي ليس واجبا وانما هو من سنن الرمي
في التكبير على كل حصاة هذا من سنن الربيع ليس واجبا وفي الحديث دليل على ان كل جمرة ترم بسبع حصيات فان نقصت عن السبع فلابد من تكميله كل جمرة ترمى بسبع
حصيات يكون المجموع واحد وعشرين على الجمرات الثلاثة وفي الحديث دليل على انه اذا رمى الجمرة الاخيرة جمرة العقبة فانه لا يدعو لان الرمي قد انتهى ينتهي بالاخيرة.
فلا يشرع الدعاء بعده
لان العبادة انتهت فين صلى الى اي مكان يريد.
نعم رضي الله عنه ان رسول الله وعنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحمدين يا رسول الله
الحلق او التقصير نسك من مناسك الحج فاذا رمى الجمرة يوم العيد جمرة العقبة فانه ينحر هديه ان كان معه هدي ثم يحلق رأسه ثم يطوف مع طواف الافاضة.
اربعة اشياء
في يوم العيد اربعة مناسك وسيأتي ان شاء الله الكلام فيها لكن انه اذا حلق فقد اه ادى واحدا منه واحدا من هذه المناسك او قصروا والحلق معناه ازالة شعر الرأس بالكلية والتقصير معناه قصه
وابقاء شيء من اصوله اصول الشعر
والحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمخلفين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة ادل على ان الحلق افضل من التقصير.
هذا في حق الرجال هذا في حق الرجال اما النساء فيتعين عليهن التقصير.
ولا يجوز لهن الحق.
وهذا سيأتي ان شاء الله
وذلك لان الحلق في حق الرجال ابلغ في العبادة وقد حلق صلى الله عليه وسلم رأسه فدل على انه فعل الافضل وهو الحلق.
وان اقتصر على التقصير اجزأه ذلك.
لكن يكون هجره انقص.
والله جل وعلا
الا قدم قدم المحلقين على المقصرين في الذكر.
قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله.
آآ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فقدم المحلقين على المقصرين.
فدل على ان الحلق
افضل من من الدرس لان الله يبدأ بالاكمل والافضل فما دل الحديث على انه لابد من تقصير من جميع الرأس يقال قصر رأسه اذا قصه ولم يبقي بعظه فان ابقى بعض رأسه لم يكن مقصرا.
كما ان الحلق لا بد ان يعم الرأس.
فكذلك التقصير لابد ان يعم الرأس
لان التقصير بدل عن الحلق والحلق لا يقول احد انه يكفي حلق بعض الناس وكذلك التقصير يكون من مجموع شعره لا من جميعه ما يتعين له كل شعرة لكن من مجموعة
ننجو جوانبه ومن وسطه ومن اعلاه.
بحيث انه يأخذ للمجموعة ولو يعني بقيت بعض الشعرات ما تضر.
لكن انه يبقى جزء من الرأس لم يقصر هذا لا يجوز نعم وعلى عبدالله بن عبده العراق رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال قال ثم لا حرج نعم المناسك التي تؤدى يوم العيد اربعة هذي جمرة العقبة ثم ذبح ثم الحلق او التقصير ثم طواف ابي بعوض اربعة اشياء هذه اعمال يوم العيد.
وهي اعمال الحج.
ولذلك سمى الله يوم العيد يوم الحج الاكبر
لانه تؤدى فيه غالب المناسك والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبا بدأ بالرمي ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم نزل الى الى مكة وطاب خواب الامام فعلها مرتب
ورخص في التقديم والتأخير فدل على ان ترتيبها ليس بواجب وانما هو الافضل فمن بدأ بالحلق قبل الرمي اجزم ومن بدأ بذبح الهدي قبل الرمي اجزأ وما سئل عن شيء قدم ولا اثر في هذا اليوم
من هذه المناسك الاربعة الا قال افعل ولا حرج فدل على ان ترتيبها ليس بواجب وانما هو سنة فلو بدأ بالطواف طواف الافاضة او بدأ بالحلق او التقصير او بدأ بالنحر
فان ذلك لا بأس به وان كان الافضل هو الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا الحديث على يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة.
انها ليس فيها حرج
على المسلمين ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فما فيه ان من اشكل عليه شيء من امور دينه فانه يسأل اهل العلم لان الصحابة كانوا يسألون الرسول
صلى الله عليه وسلم ما سئل فدل على انهم يسألونه.
وانه وقف لهم عليه الصلاة والسلام واستقبله استقبل اسئلته فدل على انه على العالم انه يستقبل السائلين ويستمع لاشكالاتهم ويجيبهم
وان على الناس ان يسألوا اهل العلم في امور الحج وفي غيره نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
نعم هذا داخل في الحديث الذي كنا وهو ان الترتيب ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق
وامر اصحابه بذلك من باب الجواز والرخصة.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وفي كتابه بعد.
هذا الحديث دليل للقاعدة التي يقولون.
من فعل اثنين هذا حصل له التحلل الاول ومن فعل الثلاثة حصل له التحلل الكامل
يسمون الاول بالتحلل الاول والثاني بالتحلل الثاني فلذة امور الرمي والحلق والطواف اذا فعلها كلها حللت حلله كل شيء من محظورات الاحرام.
النساء وغير النساء واذا فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء
فلا يجوز له الاتصال بامرأته والاستمتاع بها الا اذا اكمل الثالث وهذا ما يسمى بالتحلل الاول والتحلل الثاني.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله
تقدم ان الرجال لهم الحلق او التقصير واما في الحلق افضل للرجال اما النساء فيتعين عليهن بالتقصير لانهن مأمورات مأمورات بابقاء شعر رؤوسهن ولا يحلقنه تشبها بالرجال.
اذا حلقت رأسها فقد تشبهت بالرجال
فتكون ملعونة وكذلك اذا بالغت في قص رأسها حتى يكون كرأس الرجل فان هذا محرم ايضا فالمرأة تبقي شعرها شعر رأسها لانه جمال لها وزينة لها ولان لا تتشبه بالرجال
واكتفى الشارع منها في النسك بان تقصر قدر علم له.
من رؤوس الشعر.
قد رأى الملاك الاصفر هذا هو الواجب عليها ولا يجوز لها المبالغة في القص اكثر من ذلك
وان حلقت فهذا محرم.
او قصته وانهكته حتى يصبح في رأس الرجل فهذا محرم.
لانه تشبه بالرجال وكذلك لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالكافرات في شعورها فتغير لونها على لون يشبه شعور الكافرات او تقص شعرها على لون يشبه قصات الكافرات هذا محرم
قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فالمرأة لا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالكافرات في شعورها وفي غير شعورها.
هذا محرم والان ابتليت كثير من النساء بالعبث بشعر رؤوسهن على شكل ينطبق على ما يرينه في الموظات
التي تكون في المجلات الازياء او يرينه في في التلفزيون او في ما يعرف في القنوات الفضائية من ما عليه نساء الكفار فتحاول المرأة المسلمة ان ان تقلد نساء الكفار وان تظهر بمظهرهن في
شعورها
حتى انها تغيب عينيها بان تجعل عدسات لاصقة على شكل اعين الكاميرات هذا من البلاء ومن الفتنة تغير شعورها على لون شعور الكافرة وتغير عينيها.
بان تلبس عدسات لاصقة تشبه عين الكافرة
وكذلك ملابسها تجعل ملابسها على شكل الملابس الكافرات كل هذا من التشبه بالمهام والعياذ بالله.
فعلى المرأة المسلمة ان تتقي الله في نفسها وان تتأدب باداب الاسلام وهذا من اثار هذا من اثار هذه الوسائل التي تعرض على النساء وعلى البيوت
من واسطة القنوات الفضائية والدشوش وغير ذلك.
هذه اثارها على المسلمين وتجب الى ما هو اعظم من ذلك.
جرت الى السرقات وجرت الى القتل والاعتداء على الناس وجرت على الاباحية في الاعراض والزنا واللواط وغير ذلك.
كل من جراء هذه القنوات الفضائية
ولا يختارون الكفار لا يختارون بثا الا ما كان فيه باحين.
ما يجيبون الامور التي فيها نافع في الصناعات والاختراعات والعلوم التي يستفاد منها هذا من تقوله انما يجيبون الدعارة
والفساد والمسارح على بلاد المسلمين والمسلمون مع الاسف يتقبلون كل من غير نكير ومن غير معارظ فال امر المسلمين الى ما ترون الان.
لا حول ولا قوة الا بالله لا تخرج شبابهم ونسائهم على عادات الكفار وتقاليد الكفار وكل يوم يطلع اشكال جديدة
يتسابقون الى يتسابقون الى تشبه بها هذا من من الفتن.
نعم نعم.
صلى الله عليه وسلم هذا يأتي ان شاء الله.
نعم هذا الله اعلم هذا من الحكايات التي تقال وتكتب في بعض الكتب
الى دليل يحتاج اثباته الى دليل الحجر الاسود مشعر من مشاعر الله هذا هو يسمى بالحجر الاسود ما سمي بالحجر الابيظ دل على انه مسوء ما كان ابيظ اما من ادعى انه كان ابيض فعليه ان يأتي
بجنبه.
نعم
ولا يهم انه اسود او ابيض او احمر.
يهمنا انه مشعر من مشاعر الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله يستلمه بيده الشريفة ويقبله نعم فضيلة الشيخ اذا انتقض المسلم وهو يطوف بطل الطواف لان من شروط صحة الطواف طهارة
لو لو انتقض وضوءه في الصلاة بطلت الصلاة لازم من استئنافها فيذهب يتوضأ ويجي ويستأنس من جديد لان الاشواط الاولى بطلت بانتقاض وضوءه نعم سواء كان في زحام او في زمة اذا كان في زحام
ينتظر
ينتظر وقت اخر عنده اربعة وعشرين ساعة كله صالح على الطواف ينتظر بعض الناس يشق على نفسه يدخل في الزحام ولو ينتظر يعني ولو وقت يسير تحين له يعني الكسفة لحصل له ذلك.
فالناس هم الذين
على انفسهم لا والا الله قد يسر لهم ما جعل عليهم الدين من حق اذا شفت زحمة لا تثق فيها اصبر الى وقت اخر اذا شفت زحمة خلك في اخر المطاف.
لا تصير قريب من الكعبة.
ولو انك تصير باقصى المطار.
او باقصى المسجد او حتى في الصف
سطح المسجد لا تدخل في الزحمة لا فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي سمعتها والاحاديث التي لم تسمعها ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الاصل به الوجوب
الا ما دل الدليل على انه سنة جاءت احاديث تدل على ان بعض الامور سنة الرسول فعلها من باب الاستعداد مثل ترتيب المناسك يوم العيد.
الرسول رتبها فلو بقينا على العصر قلنا ان الترتيب واجب لكن لما قال افعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا غفر الا قال افعل
ولا حرف المسيح بمزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم باك فيها.
الاصل وجوده.
لكن لما جاء عمر بن مدرس وفاته بالوقوف في المزدلفة.
لم لم يدركه سقط عنه لان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع وكان ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا
فقد تم حجه وقضى نسك.
او قضى كفر فالادلة هي اللي تبين الواجب من غيره الاصل فيما فعله الرسول في المناسك الوجوه الا ما دل الدليل على انه سنة والمسلط هنا ذكر لكم بعض الاحاديث التي فيها الرخص التي تدل على
ان بعض اعمال الرسول في الحج سنة.
نعم
هل نحن نمسك هذا؟
نقول القاعدة ان ما فعله الرسول في الحج الاصل فيه الوجوب الا ما دل الدليل على انه سنة فيعملون.
لا فضيلة الشيخ والله ما استطعت من من حصل له مكان في منى وجب عليه
ان يسكن في منى ومن لم يحصل له مكان فانه ينزل في اي مكان يتصل بنا ويكون متصلا بالحجاج وان دخل في الليل وهو باكي مناسك صار يقدر على هذا وجب عليه وان كان ما يقدر يبيت في مكانه والحمد
لله
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن المشكلة في اناس ما يجون منها ولا يحاولون يدورون مكانه يروحون للعزيزية وياخذون شقق منظمة محروسه ومكيفه وينزلون فيها ويكيفون ويأكلون ويشربون
وبعضهم يقول نروح ساعات نسولف في منى اول الليل
ثم يرجع هذا تساؤل هذا الحجاج يبرزون لله عز وجل ويسكنون مع الحجاج.
وان ما حصل لهم مسكن في منى يسكنون بطرف الحجاج ولو من جهة مزدلفة.
ولو من الجهاد
المتصلة بمنى من هنا او هناك.
يقربون الى منى مهما امكن هذا يعني يفعلون ما يستطيعون اما ان يترك هذا او يروح ويستأجر شقة وينزل فيها ولا يجي منها الا رمي الجمرات او بعضهم يجي يسولف اول الليل او ينجح
هذا هذا تقصير عظيم يخشى انه ما ادى الواجب.
نعم.
لانه ما بحث ولا طلب ولا حدث على مكان حتى لم يجده واذا لم يجد ما يروح ينزل في في العزيزية
ينزل في طرف الحجاج يطق خيره وينزل في طرف الحجاج.
نعم كي الحديث نعم يا اخي الكبير ما توجد مخالفات هذا وش السبب؟
عندك صكوك ولا عندك هذا الاسئلة هذي تجي من شخص واحد انا اعرفها
نور الاستشكيفات ويريد تعقيبات ما لها داعي.
نعم يقول هو نوى الحج الله يصلحك نوى الحج عنده النية نوى الحج ونوى الوقوف بعرفة لكن ما عرفها فقط هو حصل له الوقوف وعنده النية من الاصل ناوي انه حاج وانه محرم.
وينوي الوقوف بعرفة ويبحث عن النية موجودة.
لكن عليك انك تفكر
شوي.
نعم الاعتذار نعم اليخترق الحجر في اثناء الطواف ما صح شوطه لانه لم يطوف بالكعبة وانما طاف داخل الكعبة ولذلك زعل على الحجر حذاء مقوس مستدير علشان الناس ما يدخلون فيه وقت الطواف
والانصار سد الفتحات من جهة الشرق ومن جهة الغرب سد ولا يذكرها احد الان وقت الطوارئ.
نعم وعليكم السلام.
الصلاة النافلة في داخله فيها الربيع.
لانه من الكعبة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في
صلاة النافلة فمن صلى فيه يكون مصليا داخل الكعبة صلاة نافلة اما الفريضة لا ما تصلى في الحج ولا في داخل الكعبة وانما المصلي الفريضة يستقبل الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام
ففيه فظل الكعبة.
اما تسمية حجر اسماعيل فلا اعرف لهذه التسمية اصلا الا ان كان اه تأثرا بما يروى من الخرافات ان اسماعيل مدفون به.
عن في خرافيين يردون ان الحجر فيه مرة
فيها اسماعيل وفيها فلان وفيها نبي هذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان.
نعم قضية الدين الاجابة الشرع عن طريق المدينة يسمى تقصيرا.
لا يسمى مثل المقص المكينة
فهو يسمى تقصد الحلق هو ازالته بالموس هذا هو الحل اما ازالته بالمقص او بالحاوي المكينة يسمى تقصير لانه لا يستأصل الشعر وانما يبقى منه شيء.
نعم نعم.
نعم يرمي عن نفسه اولا
يرمي عن نفسه اولا الجمرة الاولى ثم يرميها عن الموفق في مقام واحد ثم يذهب الى الصغرى الى الوسطى او يرميها عن نفسه اولا سبع حصيات ثم يرميها عن المرء سبع حصيات اخرى
ثم يذهب الى الكبرى فيرميها عن نفسه بسبع حصيات ثم يرميها عن موكله سبع حصيات اخرى في مقام واحد ازالة للحرب لانه له قيمة يستكمل الرمي عن نفسك اولا ثم ارجعون من جديد مع شدة الزحمة هذا
فيه حرج على المسلمين.
وان كان بعض الفقهاء يقول هذا
فهذا فيه حرج على المسلمين خصوصا في هذه السنين وايام الزحمات الشديدة فلا حرج ان شاء الله انه يرمي الجمرة الواحدة عن نفسه ثم يرميها عن موكله.
في مقام واحد نعم
فضيلة الامام نعم عليهن التصفية التقصير باقي عليهن ما يتم الحج الا بالتقصير ويقصرها الان في مكانهما بنية النسك قصرنا بنية قال له صفر وان كان حصل عليهم الجماع في هذه الفترة كن عليهم
كل واحدة عليها فدية تذبحها في مكة وزعها على الغرفة.
اي كان ما حصل عليها
رأيك في التصفية؟
نعم.
ورفع اليدين فيه الدعاء لم يشرع جماعيا فالدعاء الجماعي هذا بدعة لانه لا دليل عليه ولانه اذا صار دعا جماعي ساصبح الاناشيد والترديدات التي لا يفتر المغدد معناها.
انما يتابع غيره
والدعاء يعني الدعاء يكون بخشوع ويكون عن عن يقين وعن علم بمعناه اما انه يردد الفاظ ما يدري ما هي ولكن انه يتبع غيره فيها وهو ما يعرف معناها ولا يستحضرها هذا ليس بدعاء
ايضا الدعاء الجماعي يشوش على الحاضرين وعلى الطائفين وعلى الساعيين يشوش على الناس.
هذه الاصوات وهذه الضوء هذا منهج كل يدعو لنفسه بخفض صوت ولا يشوش على الاخرين.
الحاصل عند الدعاء الجماعي لا يجوز.
لانه بدعة
ولانه يشوش على الناس ولانه اه يترتب عليه ان اكثر الذين اكثر الذين يشاركون فيه لا يعرفون معناه ولا يستحضرون مدلول وانما يتابعون ويقلدون غيرهم في نعمة.
النبي صلى الله عليه وسلم الى قراءة
لا ما يحصل به البغل ولا القراءة او قراءتها حية يباشر بلسانك يعني قراءتها عبادة والعبادة لابد لها من فاعل ويسجل هذا معه وهذا الة نسجل هذا مجرد اله صوت مخزون فيه فلا يكفي في الفضيلة
عن قراءة البقرة في البيت
لازم يقرأها شخص بنية العبادة وبنية الاجر والثواب.
نعم.
فضيلة الشيخ ان الله او انا قلت هذا نعم ما يستعمل القرآن لاجل سد الفراغ والانتظام قد يكون الاتصال ما يريد سماع القرآن
مشهور باشياء ولا يعيره اهتمام ولا فهذا تعريض للقرآن للانتهاء هذا تعليم للإتيان القرآن ما يصد به الفراغ او يستعمل للتلهية حتى يفتح الخط ما يصلح هذا هذا لا يجوز ولا في الاحاديث
النبوية
ان كان ولابد يبحث عن كلام اخر يبحث عن كلام اخر ليس من القرآن ولا من السنة.
حديث حسي عادي اجت قصة ولا يجيك شي سجل من الكلام اللي ما فيه محظور ولا فيه محرم.
نعم
فضيلة الشيخ يقرأ من كتاب كتاب ليس فيه ايات واحاديث وانما فيه قصة او فيه تاريخ او فيه شيء نعم وفي هذا خلاص يكفي بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه
واشهد ان لا اله الا الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في هذا الحديث ان العباس بن عبد المطلب
عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى من اجل سقايته والسقاية معناها اعداد الماء من زمزم للحجاج وكان قريش قد توزعت
شؤون توزعت شؤون الحج فيما بينهم او يقومون بالسقاية يعني تأمين الماء من زمزم واستنباطه من البئر وجعله في حياض حتى يشرب الحجاج منهم اكتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى وهذا العمل يقوم به
العباس
رضي الله عنه ويشرف عليه فهو يحتاج الى ان الى ان يكون في ليالي منى موجودا في مكة من اجل القيام بهذا العمل الجليل والرفادة وهي اطعام الحجيج والحجاب وهي سدانة الكعبة
هذه اعمال اعمال الحج واعمال البيت كل يقوم كل يتشرف بالقيام بمهمة من هذه المهام وكانوا يفتخرون بذلك وحق لهم ان يفتخروا بذلك فالحاصل ان العباس استأذن في ان يكون في ليالي منى في مكة
من اجل القيام على السقاية
فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مسألتين المسألة الاولى فيه ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب لانه لو لم يكن واجبا لما احتاج الى استئذانه.
وترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم
فدل على وجوب المبيت بمنى اضافة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم والمبيت يحصل بالوجود في منى معظم الليل من اوله او من اخره.
فاذا بات بمنى معظم الليل من اول الليل او من اخره حصل
قال له المبيت وان استكمل الليل كله فهذا افضل هذه مسألة.
المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف في الحديث من اجلها الترخيص لاصحاب الاعذار ترخيص لاصحاب الاعذار في ترك المبيت منها من اجل اعذارهم
التي لا يستطيعون معها البقاء في منى.
مثل السقاية ومثل رجال الامن الذين يحتاج اليه الحجاج لضبط الامن على الطرقات وفي الامكنة الحسافة فهؤلاء ايضا يعذرون بترك المبيت لاجل تأمين الحجاج
والمحافظة على الامن والاستعداد للطوارئ التي تحصل وكذلك الاطباء الذين تاج لهم الحجاج لوجودهم في اماكن العلاج المستشفيات في المراكز الصحية فيحتاج الى وجودهم في وجودهم فيها خارج منى
هؤلاء ايضا
يعذرون في ترك المبيت مننا هذه اعذار لاجل اعمال عامة لصالح الحجيج وكذلك يرخص لمن له عذره خاص به هو كالمريض الذي لا يستطيع المبيت بمنى المردة او يحتاج الى
الى ان ان يرقد في المستشفى في علاجه وكذلك الذي يكون معه الشخص الذي يكون معه لاجل القيام بحوائجه هؤلاء يعذرون بترك المبيت من الناس.
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث ايضا يدل على المسألتين السابقتين ان المبيت من واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى لتركهم لاصحاب العذر والترخيص لا يكون الا من شيء واجب فدل على وجوب المبيت في منى
وانه نسك من مناسك الحج ثانيا فيه الرخصة لاصحاب الاعذار العامة كالرعاة الذين يرعون ابل الحجاج لان الابل تحتاج الى علامة تحتاج الى فيذهب بها الرعاة ترعى من البر ايام منى
ترعى من البر ويستلزم ذلك ان يتركوا المبيت في ديننا لانهم لو باتوا ما تمكنوا من القيام رعاية الابل والذهاب بها الى مواطن الى مواطن الرعي والفلات رخص لهم صلى الله عليه وسلم في
مسألتين
المسألة الاولى ترك المبيت.
وهذا كما سبق في الحديث الذي بعده انه من اصحاب الاعذار المسألة الثانية فيه الترخيص في تأخير الرمي تأخير الرمي في اليوم الاول من ايام التشريق
الى اليوم الثاني عشر وان يربوا عن اليومين في يوم واحد يرمون حولا عن اليوم الحادي عشر يرمون الجمرات اولا عن اليوم الحادي عشر ثم يرمون الجمرات عن اليوم وان بسورة لانه
في الرميد في الايام يكون واحدا عند العذر مثل وقت الصلاة يكون واحدا عند العذر.
فيجوز الجمع.
من اجل العذر فهذا دليل على ان تأخير الرمي الى اليوم الاخر وجمع
وفي يوم واحد انه جائز لكن بشرط شرط الترتيب وهذا من تيسير الله عز وجل خصوصا في ايامنا هذه التي وصل الامر بها الى الخطر والزحمة وسقوط اه اه سبب الزحام
هل من تيسير الله انه يجوز للانسان انه يوخر الرمل؟
عن اليوم اللي فيه العركة والزحمة يؤخره الى اليوم الذي بعده حتى يتوسع البرمة ويستطيع انه يرمي بامن وراحة هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى
يرمون في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر عن اليوم في الثاني عشر بالتربية.
ثم يرمون فان لم ينفروا النهر الاول يهمون اليوم الثالث عشر في وقته اليوم الاخير وهو الثالث عشر في وقته.
وان نفروا بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فلهم ذلك.
ومن تعجل في يومين فلا
ومن تأخر فلا اثم عليه نعم.
فان تأخير الرجل اذا جاز لاجل رعاية فتأخيره من اجل خوف الموت والزحمة والمشقة الشديدة من باب اولى عذر من باب اولى وهذا من تيسير الله وسماحة هذه الشريعة لكن الناس هم اللي يضيقون على
انفسهم الناس هم اللي يهلكون انفسهم
وفي الامر سعة ولله الحمد يريد ان يكفر وان يفر من من مكة وان يذهب الى اهله في اسرع وقت ممكن كانوا على الجمر كانوا على ولو انت هذا الى المشقة عليه وعلى رقته والمشقة على الناس والوقوع
في الخطر ولو انه تأنى
ورمى بسعة وسوء وما هي الا يوم فقط.
تأخر يوم تنحل المشكلة.
او يتقدم يوم هو من معنا.
ايهما احسن؟
لكن الناس سبحان الله ما عندهم تفكير ولا عندهم يجي حاجة من بعيد ربما
وجاي من مسافات من مسافات بعيدة.
ثم اذا بقي بقية من اعمال الحج تلاعب بها واه القاه على عجل وهرب من مكة كانه هارب من من عدو ولا من مع البقاء في مكة في فضل عظيم صلاته في
سأل عن مئة الف صلاة الصلاة الواحدة.
عن مئة الف صلاة.
فبقاؤه في مكة فيه سهولة عليه وامن من الخطر وفيه اجر ايضا اجر عظيم.
الصلاة الواحدة عن مئة الف صلاة.
هذا فضل عظيم.
وهو جاي يدور الاجر
يدور الخير فلماذا الشيطان يضيق عليه ويدفعه الى هذه العجلة المنبومة نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وعسى الله رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا هذان الحديث ان في مشروعية الخطب في الحج وان الامام ان الامام يخطب هذه طب الامام اولى ابنه الذي يقود الحجيج يخطب في الناس ويلقي عليهم الارشادات
والتعليمات
لهم المناسك وهذه الخطب تكررت منه صلى الله عليه وسلم.
خطب في عرفة خطب صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل الوضوء بعرفة وحطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى.
اليوم العاشر.
وخطب صلى الله عليه وسلم
في اليوم الحادي عشر وهو ما ذكر في هذا الحديث يوم الرؤوس ويسمى يوم القرن لان الناس قروا الى واستراحوا فيها ويسمى يوم القرن يعني القرار.
ويسمى يوم الرؤوس لان الناس من عادتهم يأكلون
رؤوس الهدي والاضاحي في هذا اليوم.
التي ذبحوها في يوم النحر.
يأكلون رؤوسها في اليوم الحادي عشر.
فلذلك يوم الرؤوس فهذه ثلاث خطب يوم عرفة يوم النحر يوم الحادي عشر
وفي كلها يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم احكام الدين احكام الشريعة ويوصيهم لان هذه حجة الودائع فهو يلقي عليهم صلى الله عليه وسلم الارشادات التي تنفعهم اعتذر.
ويروى ان انه خطب صلى الله عليه وسلم خطبة رابعة في اليوم الثاني عشر.
اللي هي يوم النفق يعلمهم احكام النهر والتعدل
تعدل في يومين او التأخر فهذه اربع خصم.
وقد جمعها الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله في رسالة وشرحها سماها الابداع في خطب حجة الوداع وهي مطبوعة الابداع في شرح خطب حجة الوداع
هذه هي الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيستحب لولي الامر والذي يقود الحجيج ان يخطب هذه الكتب.
ويوجه للناس في ذلك اما خطبة عرفة فهي موجودة والحمد لله.
لا تزال مستمرة.
واما بقية
فلا يسمع عنها شيئا.
الا ان كان اكتفي بوجود اه الدعاة الذين تجلدهم الدعاة الذين يصاحبون الحجاج يلقون عليهم الكلمات والمحاضرات ويفتونهم فلعل هذا يقوم مقام الخطب ان شاء الله.
لان المقصود هو توجيه الحجاج وارشادهم وافتائهم
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكملة لهذا الحديث فيه دليل على انه ينبغي توجيه الحجاج وارشادهم يجتمعون من مشارق الارض ومغاربها فيهم الجهال.
وفيهم من هو بحاجة الى ما يعني
فيهم من هو حديث عهد بالاسلام فيحتاجون الى ان يجودوا بالنصائح والتوجيهات فاجتماعهم في هذا المكان فرصة فرصة للدعاة الى الله انهم يغتنمون هذا الاجتماع ويرشدون الحجاج ويعلمونهم امور
العقيدة
الدين ويشرحون لهم ويجيبون على اسئلتهم.
فخطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الايام فدل على هذا نعم تدل على انه يجب على العلماء ان يغتنموا هذه الفرصة وان يقوموا بتوجيه الحجاج ودعوتهم
من الله سبحانه وتعالى والتنبيه على الاخطاء التي تقع من بعضهم عن جهل او عن تقليد اعمى يرجع الى اوطانهم وقد فقهوا في دين الله.
وهذا من اعظم منافع الحج.
قال الله تعالى ليجهدوا من
فهذا هذا هو اعظم منافع الحج ان يتفقه المسلم في دينه.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اللهم رواه مسلم.
عائشة رضي الله عنها احرمت متمتعا احرمت بالعمرة
متمتعة بها الى الحج.
لان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من احرم متمتعا يعني احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج ومنهم من احرم قارنا بين الحج والعمرة ومنهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان قد ساق الهدي والذي يسوق الهدي من الحل يلزمه القراءة وقد ساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة فاحرر قائلا عليه الصلاة والسلام هو والذين معه ماجد
ومنهم من احرم مفيدا منهم من احرم مفردا بالحج فقط.
ومن الذين احرموا متمتعين عائشة ام الرقية لكن بينما هي تسير في الطريق الى الحج اصابها الحيض.
اصابها الحيض قبل ان
تؤدي العمر.
فحزنت حزنا شديدا لما اصابها الحياء لان الحيض سيحبسها على داء العمر وبكت فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعاها وبين لها ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم.
وان وان طوافها بالبيت
وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها فهي لم تفتها العمرة كما ظنت ما فاتت بل عمرتها دخلت في حجها وصارت قارنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تدخل الحج على العمرة
فتصير قائمة
ويكفيها طواف واحد وسعي واحد وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
على المسلمين ان الانسان اذا احرم العمرة وضاق عليه الوقت ولم يتمكن من اداء العمرة قبل عرفة فانه يحرم في الحج ويدخله على العمرة ويتحول الى
ويكفيه طواف واحد وسعي واحد هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم طواف كل البيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لعمرتك عمرتك وحجك فازال ما اصابها من من الهم والاسى على فوات العمرة.
وبين لها انها لم تفتها العمرة ولله الحمد
لكنها مع ذلك بقيت بقي في نفسها شيء تريد عمرة مستقلة تريد عمرة مستقلة.
والحت على النبي صلى الله عليه وسلم.
فامر اخاها عبدالرحمن ان يذهب بها الى التنعيم وان تحرم بعمرة بعد الحج
من اجل ازالة ما في ذهنها او بنفسها من الاسى على ان تأتي بعمرة مستقلة فذهب بها واتت بعمرة بعد بعد الحج مع العمرة التي دخلت مع حجها فتكون اذا اعتمرت عمرتين
تقول اعتمرت عمرتين عمرة مع الحج بالقران وعمرة بعد الحج فدل هذا الحديث على ان القارن ليس عليه الا قضاء واحد وسعي واحد يكفيانه لعمرته وحجه وان اعمال العمرة تدخل في اعمال الحاج وهذا
معنى القران
اقتران العمرة مع الحج وان يكون عملهما عمل واحد ان يكون عملهما عملا واحدا نعم وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان القارن والمفرد ان القارن بالذات ليس عليه الا سعي واحد هو طواف واحد
وذهبت الحنفية الى ان القارن يلزمه طواف هاني وسعيان للعمرة هو طواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج ولكن في الحقيقة هذا رداء مرجوع والحجة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قواضك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة
للقيام بعمرتك وحجك.
هذا صحيح.
فلا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن الجنة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره فيه
سبق لنا في اول الكتاب في اول الباب يعني اول المنازل ان من سنن الطواف الرمل وهو الاسراع وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطب في الاشواط الثلاثة الاولى من من الطواف
وهذا الحديث يبين مكان هذا الرمل وانه في الطواف الاول حينما يقدم الحال الى مكة الطواف الاول الذي يؤديه عند وصوله الى مكة وهو طواف العمرة او طواف طواف العمرة ان كان متمتعا او طواف
القدوم ان كان قارنا او مفيدا فانه يرمل في الطواف الاول
اول وقت.
واما طواف الافاضة فليس فيه رمل طواف الافاضة طواف الوداع.
ليس فيه ما رمل وانما هذا عند القدوم الى فقط طواف العمرة ان كان متمتعا او طواف القدوم ان كان قارنا او مفردا
فمن رمل في طواف الافاضة فانه مخالف للسنة.
نعم وكذلك عمل في طواف الوداع.
او رمى في الطواف المستحب.
مثل انسان جالس في مكة ويجي ويدور رواه مطلق لا يتعلق بالنسك هذا ليس به رمع.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من منى ماذا نهاية ايام التشريق اليوم الثالث عشر لما نفر من منى نزل بالمخصب
والمحصب هو في اعلى مكة.
يسمى بالابطح هو الافضل.
سمي الابطح لانه كان فيه بطحا لانه مجرى وادي فكان به بطحاء يأتي بها السيل.
فسمي بالابرح وسمي بالمحصب لان فيه حصبة ايضا.
البطحاء والحصبة
مع من؟
واحد يسمى بالمحصب ويسمى الابطح ويسمى خيط بني كنانة.
خيط ملكنا هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان بعد نفوره من منى وقبل طواف الوداع
وصلى فيه هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
فهل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع ايستحب للحجاج ان يعملوا هذا او انه فعله لم بالتشريع وانما فعله لانه في طريقه.
لانه سيذهب الى المدينة.
فالمكان الموالي له هو
ويذهب الى المدينة.
هذا هو الرأي ان الرسول لم يفعله من باب التشريع.
وانما من باب الحاجة لانه هو الموالي في طريقه هو الموالي في طريقه واسهل عليه وعلى اصحابه
فهو ليس من باب التشريع ولا من باب الاستحباب.
وانما هو من باب العادة فقط.
هذا هو الواجب.
فلا يستحب بالتحصيب على الراجح نعم ثم ايضا فيه تيسير النبي صلى الله عليه وسلم صلى
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا المكان ولم يذهب الى المسجد الحرام مع انه ما بينه وبينه الا مسافة يسيرة لاجل ان ييسر على الامة لاجل ان ييسر على الامة ولا يتزاحمون في المسجد
الحرام.
ولم يذهب الى المسجد الحرام الا لطواف الوجع
هذا من باب التيسير على الامة.
بخلاف ما يعمله الناس الان كل اللي في مكة واللي في جدة والطايف والدنيا ينزلون في ايام الاولياء يعني معينة الى المسجد الحرام ويتزاحمون ويحصل شقاق ويحصل ظرر
الحمد لله مساجد الحرم كلها سوا والصلاة في اي مسجد داخل الحرم هي عن مئة الف صلاة.
او هذا خاص بالمسجد الذي حول الكعبة بل هذا عم في مساجد مكة كله.
والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الابطح
بقي قبل الحج الى يوم التروية وبقي بعد الحج الى ان ذهبوا ارض الوداع.
وكان يصلي في هذا المكان ولا يذهب الى المسجد الحرام من اجل التيسير على لانه لو ذهب اقتدى به الناس وصار هذا سنة من بعده
ففيه انه صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الامة ودفع المشقة عنها الذين في مكة اذا ادوا العمرة ينبغي لهم ان يصلوا في المساجد التي في مكة ولا يذهب الى الزحام.
خصوصا ايام الزحام الشديد.
والانسان اذا دخل الحرم في زحمة ما يتمكن حتى من صلاة الفريضة.
ما يتمكن منه
من صلاة الفريضة على الوجه المشروع من اجل الزحمة.
ايش اللي حقك على هذا؟
يا اخي عندك المساجد واسعة ولله الحمد امك عادية صل فيها واطمئن في صلاتك وادهى على الوجه المشروع.
وانت مأجور ان شاء الله.
لكن الناس يشقون على انفسهم بسبب عدم الفقه
عدم الفطر بالدين وبسبب اقتداء بعضهم ببعض.
نعم.
وعن ابي بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الرسول لم ينزل في هذا المكان من باب
التشريع والاطولية وانما فعله لانه ايسر له في ذهابه الى هو المكان المتيسر لانه سينام الى المدينة ولو ذهب الى مكان اخر تعسر عليه الذهاب فهذا هو المكان الموالي.
عند بيع الفجول
تنزل على جروظ ومن ذاك ويذهب الى المدينة على طول.
هذا الايسر والارفف به صلى الله عليه وسلم وعائشة صرحت بهذا فدل على ان هذا ليس من باب التشريع.
نعم.
رضي الله عنهما
الا انه الا انه رفع الحال نعم.
هذا الحديث في موضوع طواف الوداع.
لا.
طواف الوداع هو اخذ الحج ولذلك سمي بالوداع لانها جرت العادة ان الانسان عندما يجيد السفر يودع اهله
فكذلك الحاج اذا اراد ان يسافر يودع الكعبة المشرفة للطواف فطواف الوداع مشروع في الحج.
وهذا الحديث يدل على وجوه.
امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت والامر وامروا وان كان مبنيا للمجهول فان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لانه هو الذي يملك يملك الامر
نهي عليه الصلاة والسلام.
فاذا قال الصحابي امرنا او نهينا او امر الناس بكذا وكذا فلا شك ان الامن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في حكم المركوع
باجماع اهل العلم ان يكون اخر عهده بالبيت.
يعني ولا يذهب من منى بعد رمي الجمرات يذهبون الى اوطانهم.
ويقولون خلصنا لا باقي عليكم باقي عليكم طواف الوداع يكن اخر عهدكم في البيت لا بمنى لانه لو ذهب من منى صار اخر عهد بمنى
وهو مأمور ان يكون اخر عهده يعني اخر شيء من اعمال الحج طواف البيت.
للوداع فدل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به.
والامر يقتضي الوجوب.
وهذا مذهب
قرآن اما طواف الوداع واجب من واجبات الحج وفيه دليل على ان طواف الوداع يكون اخر شيء.
بعد ما يقرأ من اعمال الحج ولا يبقى شيء الا السفر.
فانه للوداع
فان قدم طواف الوداع وبقي في مكة بعد الحج فلابد ان يعيده ان يعيد طواف الوداع عند الصف بعض الناس تأخذهم العجلة فينزل الضحى يوم اثنا عشر ينزل ضحى ويطوف للوداع ثم يجي ويرمي الجمرات بعد
الظهر
ثم شافت هذا الطواف غير صحيح لانه وقع قبل اكمال المناسك.
باقيين عليه الرمي.
وقع قبل اكمال المناسك.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخر عهده فاذا فاذا طاف للوداع قبل
فالرمي بعد الزوال فانه لا يجزيه ولابد من اعادة ايضا اذا فعل هذا لم يكن اخر عهده في البيت صار اخر عهده بالجمرات وهو مأمور ان يكون اخر عهده للبيت
فبسبب الجهل وبسبب العجلة وبسبب التقليد الاعمى الناس يتصرفون من عند انفسهم من غير علم فيعمل عملا لا يصح ويتعب نفسه فيه وهو لا يصح كله بسبب الجهل والعجلة وتقليد الاعمى بعضهم لبعض
فدل هذا الحديث على ان طواف الوداع واجب وعلى انه يكون اخر شيء.
عند السفر ليأتي فيه معنى الوداع المسألة الثانية ان طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء فالحايل والبساء ليس عليهما طواف وداع.
لوجود العذر.
ولا شيء عليهما.
خفف عن المرأة
ايوة ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد زوجته آآ صفية رضي الله عنها وهو بالمحصر بعد الحج قالوا انها حاوت قال احاديثنا هي؟
قالوا لا يا رسول الله انها قد افاضت يعني الافاق
فدل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض وهذا من تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى الا انه خفف يعني اه يعني انه انه خفف عن المرأة الحائض في ان تتركه كذلك مثلها النفساء تترك طواف
الوداع والتسامح كما دل الحديث على مسألة ثالثة مهمة
وهي ان الطواف يشترط له الطهارة لانه لو لو كان لا تشترط له الطهارة لطافت الحياة دل على ان الطواف اشترط له الطواف.
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قبل يوم عرفة
قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي ببيت حتى تظهري فدل على اشتراط الطهارة للطواف فان طاف وهو على غير طهارة فطوافه غير صحيح كما دل الحديث على مسألة رابعة وهي ان الطواف وهي ان
طواف الوداع خاص بالحج
وان العمرة ليس لها هواء وداع لان هذا الحديث وما جاء بمعناه وارد في الحج.
كان الناس ينفرون يعني من الحج ينذرون من كل وجه فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت
وهذا في الحج واما العمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر عدة مرات هو واصحابه ولم ينكر انهم طابوا للوداع فدل على ان العمرة ليس لها وداع.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للصلاة فيما سواه الا المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى فضل المساجد عموما لانها بيوت الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه المساجد على سائر البطاعة.
وفظل من هذه المساجد هذه الثلاثة
المسجد الحرام مسجد النبوي والمسجد الاقصى.
لان هذه المساجد هي مساجد الانبياء.
عليهم الصلاة فالمسجد الحرام بناه ابراهيم.
وابنه اسماعيل عليهما السلام والمسجد النبوي بناه خاتم النبيين.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
والمسجد الاقصى بناه اسحاق
ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام.
هذه مساجد الانبياء لها ميزة في العبادة ومضاعفة الصلاة فيها فيستحب السفر اليها يشرع السفر اليها لاجل الصلاة فيه يستحب ان تسافر لتصلي في المسجد الحرام
ويستحب ان تسافر لاجل ان تصلي في المسجد النبوي.
ويستحب ان تسافر لاجل ان تصلي في المسجد الاقصى وما عدا هذه الثلاثة من المساجد فلا يجوز السفر اليه المساجد كلها سواء
ليس لبعضها مزية يسافر من اجلها.
ليس من اجلها ليس في لبعضها على بعض مزية يسارا من اجلها فمن سافر الى مسجد غير المساجد الثلاثة يريد الاعتكاف فيه او الصلاة فيه فانه مبتدع.
لان هذا لا اصل له في الدين
وكذلك من باب اولى واجل اذا كان هذا المسجد مبنيا على قبر.
ويقصد من اجل القبر والتوسل بالميت ودعاؤه من دون الله فهذا عمل شرك والعياذ بالله السفر لاجل المساجد المبنية على القبور والمشاهد
والمقامات اللي يسمونها كل هذا مما حرمه الله وهو وسيلة من وسائل الشرك.
وقد مرنا بالحديث لا تشد الرحال يعني لا يسافر الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام المسجد ومسجدي هذا والمسجد الاقصى
فلا يجوز السفر الى بقعة من البقاع.
او مسجد من المساجد على وجه الارض.
لاجل العبادة فيه الا هذه ثلاثة خاصة وما عداها من المساجد فانه لا يقصد ولا يسافر به.
واذا كان على قبر فهذا شرك بالله عز وجل.
وقصده محرم
وسيلة من وسائل للشرك بالله عز وجل.
والخرافيون والقبوريون الى المشاهد ويسمونه الحج يسمون عملهم هذا بالحج وبعضهم صنف منسك سماه ليست حج المشاعر من ائمة الرافضة.
ابن المفيد راح يقال له ابن المفيد من ائمة الرافضة صنف منزل.
سماه
مناسك حج المشاهد قبحه الله وفي الحديث الذي معنا بيان مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة اما المسجد المسجد النبوي الصلاة فيه الواحدة عن الف صلاة عن الف صلاة الواحدة صلاة واحدة عن
الف صلاة فيما سواه.
تضاعف الصلاة الواحدة الف ضعف
والمسجد الحرام الصلاة فيه عن مئة صلاة في المسجد النبوي.
قد عرفنا ان الصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة اضرب مئة في الف كم تصير؟
ها مئة الف اظرب مئة في الف تصير مئة الف الصلاة
المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد الاقصى المبارك عن خمسمائة صلاة.
هذه هي المساجد التي وتقصد ويسافر اليها من اجل العبادة فيه.
من اجل الاعتكاف فيها من اجل الصلاة فيها
هذه هي التي تقصد وما عداها فانه لا اه لا يسار اليه.
السفر اليه ليش منديل من دين الاسلام ويصرف ساق هذا الحديث في اخر المناسك في مبدأه.
ساقه من اجل التنبيه على استحباب زيارة
المسجد النبوي زيارة المسجد النبوي قبل الحج او بعد الحج او على مدار السنة.
زيارة المسجد النبوي لا ترتبط بالحج.
وليست هي من اعمال الحج كما يظن بعض جهال وانما هي عبادة مستقلة تزور المسجد النبوي في اي في اي وقت من السنة
واذا زرته بعد الحج وقلت انا وخصوصا اللي يجون من بعيد يشق عليهم سفر اخر يقولون نجمع بين المسجدين في سفر واحد فلا حرج في ذلك.
لا حرج في ذلك قبل الحج او بعد الحج
فيصلي في المسجد النبوي ليحصل على الف صلاة صلاة الواحدة عام الف صلاة.
زيارة المسجد النبوي ولكن ليست من اعمال الحج ولا من مناسك الحج وانما هي عبادة مستقلة فاذا صلى في المسجد النبوي فانه يستحب له ان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقبر صاحبيه ابي بكر
فيسلم عليهم وتكون زيارتهم تبعا لزيارة المسجد.
اليست مقصودة من الاصل.
فلا يجوز ان تسافر تسلم على الرسول او على العالم الفلاني او على الولي الفلاني ما يجوز هذا.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
فلم يسافر لزيارة القبور لان هذا سبب للشرك والغلو في القبور.
السفر لاجل زيارة القبر اللغوي هذا بدعة.
السفر بدعة.
اما زيارة القبر لمن كان في المدينة هذي سنة.
يزار صلى الله عليه
وسلم ولا يتردد عليه يزوره اول مرة وخلاص لا يتردد عليه كل ما دخل المسجد يروح يسلم عليه لان هذا قل لم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وانما كانوا يفعلون هذا اذا قدموا من سفر.
اما التردد عليه فهذا يدخل في قوله
صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا.
لان العيد هو المكان الذي يتردد عليه ويجلس عنده لان هذا من وسائل الشرك يفضي الى الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستغاث به ويدعى من دون الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد
حمى حمى التوحيد وسد
كل طريق يؤدي الى الشرك.
فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
الا فلا تتخذوا القبور مساجد.
فاني انهاكم عن ذلك
وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا.
ولا تجعلوا قبري عيدا يعني تترددون عليه وتجتمعون عنده وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني.
هذه ارشاداته صلى الله عليه وسلم في هذا الامر المهم
الذي التبس على كثير من الناس اليوم بسبب الجهل او بسبب الهوى.
والتقليد الاعمى والجهل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقصد مكانه لاجل العبادة فيه على وجه الارض الا المساجد الثلاث
تقصد لاجل العبادة فيها خاصة.
ولا يسافر لاي قبر على وجه الارض.
لا قبور الانبياء ولا قبور الاولياء ولا قبور العلماء لان هذا وسيلة الى الغلو والشرك بالله عز وجل
لكن زيارة القبور من غير سفر مستحبة زوروا القبور انها تذكركم بالاخرة واذا جار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فانه يزور
بقية المقابر في المدينة فيزور البقيع الذي فيه قبور الصحابة او كثير من الصحابة لاجل السلام عليهم ويزور اه ايضا اه قبور الشهداء عند احد يا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم
ويسلم عليهم فيزور مقبرة الشهداء التي عنده احد ويسلم عليهم
يدعوا لهم ويستغفروا لهم.
هذا سنة لمن كان بالمدينة حاضرا للمدينة او قادما اليها اما انه يسافر سفر مستقل لاجل زيارة القبور فهذا لا يجوز لا في المدينة ولا في غيرها ولا في امور الانبيا ولا في قبور الصالحين ولا
في قبور الاولياء ولا العلماء
ولا اي احد المسافر لاجل زيارة قبر لا تشدوا الرحال يعني لا يساوى.
الا وفي رواية لا تشدوا بالنهي.
الرحال الا الى ثلاثة مساجد اللي حصل والحصر هو اسبات الحكم
لشيء ونفيه عن غيره.
الحصرة هو اثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره.
فاثبت السفر للمسائل الكلام لاجل العبادة ونفى السفر الى غيرها هذا هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
في هذه المسألة العظيمة المهمة
لا لا الفوات هو سقي الشيء وعدم ادراك شيء منه.
يقول فات الشيء فات اذا مضى ولم تدرك شيئا منه ومعناه هنا فوات الحج.
فوات الحج والحج يفوت متى؟
يفوت بفوات يوم عرفة
فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحاج.
لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فاذا فات الوقوف بعرفة ما جاء اليها الا بعد طلوع الفجر من ليلة النهار فقد فاته الحج هذا العام
ماذا يفعل؟
تحلل بعمر.
يتحلل بعمرة.
يروح للبيت ويطوف طواف عمره ويسعى بين الصفا والمروة العمرة يتحلل وفي العام القادم وفي العام القادم يقضي الحج الذي فاته.
في العام يقضي الحج الذي فاته.
هذا الفوات.
اما الاحصار فمعناه الحبس والمنع
انسان احرم بالحج او بالعمرة احرم بالعمرة او بالحج.
وجاء يريد مكة فصد عنها ما حصل صده عدو ولم يمكنه من الدخول الى مكة.
او مرض اصابه ولا يستطيع معه ان يمضي في النسك اصاب عمر ما
98 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/الفوات والإحصار/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله فتحلق صلى الله عليه وسلم
ونحرى هديه ورجع إلى النبيه ورجع إلى النبيه ورجع إلى النبيه هل محسن؟
مصر بعده أو مصر بمرأة أو بضاياع نفقه أو غير ذلك فحلل ولا شر ولا فيعاله بي المحديه وهذا لم تشير الله جلوان فينحسرته فما استيثر من الآن؟
نا نا هذا الحديث يصار النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعرفون مثل كول وصدقون مثل كول عن أدار عمره في السنة السابعة لن يجرفه وترهاول معهم على أن يأتي هذا العالم وأن يجعتن من العالم
وقال فصالحه صلى الله عليه وسلم لماذا بلالك من المصلحة؟
لماذا بلالك من المصلحة؟
للمسلمين وإن كان فهير من الصحابه تنقوا على الصليه لأنهم ظنوا أنه فيه غضاوة على المسلمين وأنه فيه تسلطاً للكفار ولكن الله جعل به حين وسماه فتح إن فتحناك فتحموا بيه وسماه فتح وصاره
مقدمة لفتح المشاركة وسقوط حيبر يد المسلمين ويوضع الحرب بين المسلمين والكفار ويتاحة الفرصة لما يريد تقوله الإسلام ولا يمنع رحق ومن يريد الهجرة في المدينة لا يمنع رحق هذا هو فرصة
عظيم فالصلحة لا صاحيه وإن كره هو من كره هو من الصحابه لأنه لا يريدون أن يرجع ويترك العبر ولغنون إن هذا فيه تسلط للكفار ولكن الله جعل به فتح ما يسمى ليشميشه يسمى ليشميشه على حلوه
الحرب من جهة جده فقاله هو الحديث وقال يمثل إلى التلحين كله يسمع للحديث وهو خارج الحرب أن يبي صلى الله عليه وسلم رجع لنا نفسه لبعه هادئه حلقه رأسه وأولاً ثم لبعه هادئه التصلات
بمسائله لأن النساء ما تحلق لنا بعد التحلق لنا لفعاله تحلق لنا التحلق لكامل عليه الصلاة والسلام فهو يدليل على جواد الاستيراط عند الإخار أن يشرط أن محل لي أنه إن أصادني شيء يمنعني
فإنني أتحلل ولا شيء علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فدلها لعلى أن المسلم عند الإحرام إذا شرط أن محل له حيث أنه يتحلل ولا شيء علي من حالته ومثل حاله تبعه فإنه يجتمع وينفعه
ويجتمعه أما من لم تكن حالته ومثل حاله تبعه فلا يجتمعه لأن الصحابه لم يشتريه أحام مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتريه الرسول أحام ولم يشتريه فدل على أن هذا رصه من كان عنده عظمه
نعم أحسن كسر حوارك صلى الله عليه وسلم مثل حوارك السيارات اليوم وهو محل وهو محل أنه يتحل من إحرامه لأنها لا إحصار لأنها لا إحصار يتحل من إحرامه ولا شيء علي إلا الفريغة إلا تنم يحب
الجلفة ليلا فإنه لا بدا يحب الجلفة ليلا للمستفد هل تنم يحب الجلفة ليلا فإنه لا يحب الجلفة ليلا للمستفد من الإحرامة "وإنه لا يحب الجلفة ليلا للمستفد من إحرامه" "وإنه لا يحب الجلفة
ليلا للمستفد من إحرامه" "وإنه لا يحب الجلفة ليلا للمستفد من إحرامه" "وإنه لا يحب الجلفة ليلا للمستفد من إحرامه"
99 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدوس تسعة وتسعون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
الله وصلى على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله
من قسم العبادات انتقل الى قسم المعاملات وذلك لان وذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة الى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه فهو بحاجة الى طلب الرزق
الى جانب العبادة وبحاجة الى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الامر والثوب.
من فظل الله فلا يليق بالمسلم انه يعطل
الاسباب وطلب الرزق ويقول اما متوكل على الله او انا اريد التفرق في العبادة هذا لا يجوز في الاسلام لان الانسان بحاجة.
واذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس
وطلب الرزق الحلال عبادة وليس الزهد هي انك تترك الدنيا الزهد في انك تترك ما حرم الله وتترك ما ما لا تحتاج اليه.
هذا هو الزهد.
انك تترك المحرمات وسترك ايضا ما لا حاجة لك اليهم
واما ما تحتاجه فانك مأمور لطلب الرزق وهو عبادة لله عز وجل.
لانه يعين على عبادة الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الحرمة عن الناس
حذر من مسألة الناس سؤال الناس ووجه الى العمل والاكتساب باحاديث كثيرة منها انه وجه الى ان الرجل يحتطب على على ظهره ويبيع خير له من ان يسأل الناس اخره او منعوه
وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في انه لا تحل له الزكاة لا تحل لي ذي مرة قوم يقدر على الحسد ادين الاسلام يحرص على طلب الرزق وعلى الاستغفار
الناس على الترفع عن السؤال كل هذا مما جاء به الاسلام اختلف العلماء اي انواع الكسب افضل فمنهم من يرى ان التجارة للتعاطي التجارة عفوا بالبيع والشراء ونحو ذلك ومنهم من يرى ان الغنايم
التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي افضل المكاسب
قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا فكلوا مما غنمتم فكلوا مما رهنتم حلالا طيبا ومنهم من يرى ان عمل الانسان بيده واحترافه اقوى فخير ما يأكل الانسان من كسب يده
وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده على كل حال هذه انواع هي من افضل او هي افضل المكاسب.
هي افضل المكاسب ومنهم من يرى ان الزراعة افضل
منهم من يرى ان الزراعة افضل لانها ليس فيها ظلم لاحد وليس فيها كذب وليس فيها وفيها ايضا اه نفع للناس فمنهم من يرى ان الزراعة افضل.
والحاصل ان هذه كلها وجوه طيبة
كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنايم والتجارة وعمل الانسان بيده والزراعة كلها من من افضل من افضل المكاسب ومنها من التجارة البيوع ولذلك بدأ بها المصنف رحمهم فذهب البيوع والبيوع
جمع بيع والبيع مصدر فلماذا يجمع المصادر؟
لا تجمع قالوا لا لان البيوع متنوعة منها ما منها بيوع منها بيوع حلال وبيوع حرام محرمة منهي عنها فهو جمعها نظرا لتنوعها
من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي والبيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو اليد لان كل واحد من المتبايعين يمد يده الى الاخر يمد باعه الى الاخر ومنه البيعة لولي الامر
لانها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع هذا كله البيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو مد اليد لان كلا من المتبايعين يمد يدعو للاخر واما في الشرع فالبيع هو مغازلة مال
مبادلة مال بمثله على وجه التمليك مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية او فعلية قولية او فعلية هذا هو البيع في الشرع المبادرة المبادرة على وجه التمليك
تكون بصيغة اما قولية بان يقول بعتك ويقول اشتريت واما فعلية بان يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام هذي تسمى المعاطاة تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة وليس بالفاظ البيع
او المعافاة في البيع صيغة معينة.
بل كل ما اعده الناس وتعارفوا على انه بيع وشراء فانه يمشي تكون صحيحا لان لان الشارع لم يحدده صيغة معينة للبيوع.
واحل البيع ولم نحدد صيغة معينة.
فيرجع فيه الى
عادات الناس واعرافهم فما عدوه بيعا فانه يعتبر وما لم يعدوه بيعا فانه لا يعتبر فهو يرجع فيه الى العرف هذا هو الصحيح لا كتاب الشروط جمع شرط وهو عند الاصوليين
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو الشرط عند الاصولية يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط
هذا هو الشر والشروط في البيوع الشروط في البيوع ان يشترك احد المتعاقدين على الاخر نفعا في المبيع او نفعا في الثمن ان يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة
كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على اقساط واشتراط ان تكون السلعة سليمة من العلو او يشمله على العاطفة نفعا معلوما بان يحمل المذيع الى بيته او ان يركب على الدابة الى ان يصل الى مكان
معين يشترط للبايع يستثني ان يركب الدابة التي او السيارة التي باعها
ان يركبها الى محل معين فهو يسلمها له ونحو ذلك من المنافع المعلومة يشترط احد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه او نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الحطب وان
آآ ليحمله على الدابة او ان يرهن يشترط البائع على المشتري ان يرهن المبيع الى ان يسدده الثمن او غير ذلك من الشروط او صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر
فلا تصح الشروط كلها في الهوى ومنهم من يراك انها تصح الشروط اذا كانت اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليهم.
نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد.
للطرف الثاني
فهذا يجوز وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله.
اما اذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح اذا شرط عليه شرفا قال ابيع بهالسيارة
لكن بشرط انك تخليني اسكن بدارك او اني اني انتفع بكذا وكذا من من املاكك هذا خارج عن البيت هذا شرط خارج عن البيع شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز
لانه بمنزلة بيعتهم او هو بيع هذه في بيعة لا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الرفاعة ابن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنهما هو وابوه صحابيان جليلان
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيعه عمل الرجل بان يحترف يحكم وياكل من من حرفته هذا افضل المكاسب لانه لا لا يدخله غش ولانه نتيجة تعب
نتيجة عرق جبين كون الانسان يختلف ويصنع ويعمل اعمال يأخذ في مقابلها اجار هذا هو افظل المكاسب لانه من كسب يده لا ملك فيه لاحد الا لله سبحانه وتعالى ولانه ايظا
نتيجة التعب والاسر وعرق جبين فهو افضل المكاسب وكان داوود عليه السلام يأكل من عمله لعله ملك عنده مملكة عظيمة وعنده اموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام.
وانما كان يصنع الدروع
اه ويبيعها ويأكل من ثمنه هذا دليل على الا ان ان عمل اليد هو افضل المكاسب هذا نوعه.
والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضمون كل بيع مبرور هذا يدل على ان
البيع والتجارة ايضا من افضل المكاسب من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترطت في البيع ان يكون مبرورا.
والمبرور هو الذي ليس فيه كذب.
وليس فيه غش
وليس فيه احتيال وليس به تدليس علو كتمان للعيوب.
هذا هو المبرور.
المبني على الصلة المغرور هو المبني على الصدق على البر وهو الصدق وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق.
فان صدق
وبين بورك لهما وان كذبا وكثما محقت بركة بيعهما فهذا الحديث فيه نوعان من اطيب انواع الفس فهما عمل الانسان بيده واكله من كد يده والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة
التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعيوب هذا هو البيع المفروظ.
نعم وعلى عباد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعاء وهو
والاصنام فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحرم عليه عود على حديث رفاعة رظي الله عنه نقول اه ان مفهوم البيع مفهوم المخالفة اما البيع غير المفروظ وهو الذي يدخله الغش
والكذب والقطيعة انه من اخبث المكاسب يكون من اخبث المكاسب لانه لا يكون من اطيب المكاسب الا اذا كان مبرورا فدل على انه اذا لم يكن البيع مضرورا فانه يكون من اخبث المكاتب
كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهورهم فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة انواع الحيل على الناس ويعتبرون هذا من من الحلق في البيع والشراء يعتبرون الذي يسقط في البيع والمعاملة انه
مغفل وانه
هكذا عرف كثير من الناس فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة والصريحة يأكل الميسر ويأكل ويأكل هذا اشد والعياذ بالله نعم وان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم يقول
ان الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك.
ان الله لا اله الا الله ان الله لما ها؟
نعم.
يعني الميت نعم هذا الحديث فيه بيان من انواع من البذوع المنهي عنه
الوضوء المنهي عنها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة
بيع القاضي بيع الميتة والخمر والاصنام حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والاصنام اربعة اشياء حرم بيعنا يعني منع تحريم معناه المنع تحريم معناه المانع اي منع من ذلك منع من بيع هذه
الاشياء
ونهى عن ذلك والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما زهقت روحه بدون ذكاء شرعية هذا هو والميتة حرمها الله بالقرآن حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير ما اهل لغير الله فالميتة محرمة وما دامت محرمة فانه يحرم بيعها واكل ثمنها لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من اجزائها
ما عدا الاشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والاشياء التي لا تحلها الحياة.
فيجوز والجلد اذا دوغ الجلد اذا دبر كما سبق وكان مما اه وكان مما يباح بالتزكية يجوز له
اعمال بعد الذبح ويظفر ويجوز بيعه اذا كان مما تعمل فيه الزكاة الانعام الابل والبقر والغنم فهذه الاجزاء من الميتة يجوز بيعها لانها لا تحلها الحياة ولان الجلد قال النبي صلى الله عليه
وسلم لا
انه يطهره طهورها طهره الماء والفرع واما ما عدا ذلك من الميتة فانه لا يجوز بيعها ولا اكلك منهين الميتة خبيثة.
حرمها الله لكبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه واكله
ثمانين الميت والخمر والخمر المراد به ما اسكر فما يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلا او كثيرا ما اسكر الكثير فقليله حرام فكل انواع المسكرات لا يجوز بيعها لانها من الخمر والخمر ما قام رعى
قلب
من اي مادة كان ثواني من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة كان كل ما يسكر العقل ويغطيه فانه يحرم شربه وفيه الحد ويحرم بيعه على الناس واكل ثمنه
ومن باب اولى والعياذ بالله بيع المخدرات.
انها اشد من الخمر مخدرات اشد من الخمر على قبح الخمر وخبث الخمر والمخدرات لانها تفتك بالعقل وبالجسم وتحول الانسان من انسان الى بهيمة
وفي النهاية الى قطعة لحم او مجموعة عظام حتى اللحم يروح.
مجموعة عظام والعياذ بالله حتى يموت الانسان حتى يموت الانسان ميتة سوء والعياذ بالله بيع المخدرات ترويجها والعياذ بالله اشك
ولذلك الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله لانه من المفسدين في الارض يجب قتله واراحة المسلمين من شره وكذلك ما فيه ظرر على الجسم مثل الدخان والقاس هذه اشياء مضرة
واضح وتورث الامراض الفتاكة في السرطان بانواعه الامراظ الخبيثة فلما قرره اطباء العالم فبيع جراء الدخان المادة الخبيثة وبيع القاف هذي تسمى بالمفكرات تم بالمفسرات عندنا فلذة اشياء
الخمر والمخدرات والمفسرات
كلها يحرم بيعها.
ولكن بعضها اشد بعضها اشد من باب من والعياذ بالله فلا يجوز بيع مواد الخمور بانواعها والواجب على المسلمين اتلاف القبور اذا عثروا عليها لا حرمة لها
الواجب اتلافها واتلاف اوانيها التي هي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما نزل تحريم الخمر بادروا الى دمام الخمر وظروف الخمر فشققوها وتركوها تسيل في الشوارع
الواجب المبادرة في اتلاف مواد الخمر والمخدرات والدخان والقاس كلها امراض فتاكة في العقول وفي الابدان فلا يجوز التغاضي عنها او ابقاؤها او امساكها ما يجوز هذا بين المسلمين الخمر اه
خنزير وهو الحيوان المعروف بالخبث
ولا يتغذى الا بالنجاسات لا يتغذى الا بالنجاسات من العبيرات والاوساخ وفيه امراض فتاكة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى نص على تحريمه حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
خنزير.
وهو حيوان معروف
حيوان معروف هو من اخبث الحيوانات.
ولحمه من اخبث اللحوم وتحريمه بجميع الشرائع علما بجميع الشرف الذين استحلوه ممن ينتسبون الى النصرانية هؤلاء خالفوا دين دين الانبياء كلهم انه لم تأتي شريعة لاباحة الخنزير
وانما استباحوهم.
استباحوا اشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علم قالوا ان الله ثالث ثلاثة المسيح ابن الله هذا تصرفهم والعياذ بالله والسماح للخنزير وصاروا يأكلونه ويغذونه ويتاجرون به
ويبيعونه في معارض اللحوم مع انه اخبث المطاعم واخبث اللي هو فلا يجوز فعلكم جيد ولا اكلك منين والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما يعبد وهو على صورة حيوان يعبد وهو على صورة حيوان يسمى صنم
واما الوثن فهو اعمى الوثن كل ما يعبد من دون الله توال صورة او شجرة او قبر او بناية فالوثن اعم يعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل
واما الصنم فهو خاص بما كان على صورة حيوان.
اما انسان واما بهيمة او غير ذلك فهذا هو الصنم ويتناول هذا الصور كلها بانواعه بيع الصور لا يجوز الصور المجسمة والصور التي على الاوراق
لا يجوز بيعها لانها تدخل في هذا الحكم وان لم تكن تعبد من دون الله في الحال لكن مآلها وابقاؤها والمتاجرة فيها وترويجها يؤول الى عبادتهم يؤول الى عبادتها والشارع جاء بسد الذرائع
المفضية
الى الشرك بالله عز وجل فاذا سمح بالتصوير وصناعة التماثيل وبيعها وترويجها فهذا يؤول الى عبادتها من دون الله خصوصا اذا كانت صورا لمعظمين فالعلما والملوك والاولياء والصالحين اذا كانت
صور لمعظمين الفتنة فيها اشد
وقد تكون الصور وسيلة الى الى الفساد في الاخلاق صور النساء صور المردات صور آآ العاهرات والسافرات صور العراة هذه وسيلة الى الفساد الاخلاقي ودعاية الى الى فعل الفاحشة الصور بجميع
انواعها واشكالها محرمة لا يجوز بيعها واقتناؤها لانها اما ان تؤول الى الشرك
وفتح هذا الباب يؤول الى الصور المعظمين ونصب صور المعظمين ثم تعبد من دون الله واما انها تعود الى فساد الاخلاق اذا كانت صورا لنساء جميلات او او مرجان او غير ذلك
فلا خير في الصور.
ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انه اشد الناس عذابا يوم القيامة وان من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس فيها لانه لا ينفخ الروح الا الله
سبحانه
لكن هذا امر تعجيز تعذيب وانه يجعل لكل مصور يوم القيامة لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم فما اشد الوعيد في هذا التصوير الذي فتن به الناس صاروا يسمونه فن من الفنون
فيه هذا الوعيد الشديد ونهي عن بيع الصور سواء كانت كما فيه او كانت على اوراق او كانت على ثياب واقمشة اذا كانت الصور مقصودة فلا يجوز اما الاقمشة والاواني التي فيها صور لكن الصور ما
هي مقصودة المقصود هو الاواني او الاقمشة
فهذه صور امها لا قيمة لها لا قيمة لها فهذا فيه تحذير من من تداول الصور في اسواق المسلمين وبيعها ترويجها من الناس من تكون بضائعه الصور ويشتد النهي اذا كانت هذه الصور تعبد من دون
الله
كصور الهة المشركين البوذيين والوثنيين او الصليب عند النصارى لان الصليب يزعمون انه على صورة المسيح وهو مخلوق.
عليه الصلاة والسلام لزعمهم فقد كذبوا الله جل وعلا نجى رسوله من القتل والصلب ورفعه اليه
فطهره من الذين كفروا لكن هم يزعمون ان هذه الصورة هي صورة المسجد وهي في الحقيقة ليست صورة المسيح وانما هي سورة الذي القي عليه الشبه فقتلوه يظنونه المسير هو الذي قتل وصدق.
واما المسيح فقد نجاه الله سبحانه.
وما قتلوه وما خلبوه ولكن
يا لهم وهذا من مكر الله بها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر الله بهم وانجى رسوله من بينهم والقى شبهه على رجل خائن دلهم على مكانه فهو الذي قتل وصلب
عقوبة له الحاصل ان ان الصور بجميع انواعها واشكالها سواء كانت صور تماثيل وهي المجسمة او يصور على اوراق مرسومة باليد او مأخوذة بالالة الفوتوغرافية لا يجوز بيعها ولا تعاطيه ولا اتلو
ولا اتلو ثمنها
وما هلكت الامم السابقة الا بسبب الصوف.
قوم نوح ما وقعوا في الشرك الا بسبب مسقط الصور على مجالسهم بنو اسرائيل بنو اسرائيل عبدوا العجل الذي صوره لهم في الثامن تمثال من الذهب صوره على صورته ثور
طوره على صورة صور وجعل الهوى يدخل من فمه ويخرج من دبره لانه لانه صورة ما هو شيء فدخل فصار له قوام يعني الهواء اذا دخلت صار مقصود وظنوا ان هذا هو هو الله عز وجل.
وقال لهم السامرين هذا الهكم واله موسى
انسي يعني موسى نسي ان هذا هو ربه راح وراح لموعد ربه هو نسي ان هذا هو الرب وراح يدوره يقولون على كليم الله هذا الكلام القبيح هذا الهكم واله موسى
فنسي نسأل الله العافية والسلامة الحاصل انه ان سبب وقوعهم في الشرك هو التصوير صور قوم ابراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل.
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون عيد الوجود التماثيل
ووجود اه الصور المعظمة لا سيما اذا كانت لذوي الشأن في الناس هذا يؤدي الى عبادتها من دون الله ولو بعد حين ما نقول لم ننسى الان فاهمين بالتوحيد وفاهمين العقيدة وفاهمين لا يجي اجيال
فيما بعد
فيأتيهم الشيطان فيزين لهم عبادته فيعبدونه اذا رفع العلم ونسخ العلم يجي ناس جهال فيعبدون والشيطان له نظر بعيد ما هو بينظر الى الحاضر فقط.
ينظر الى الى المستقبل لو ما ادرك من الحاضرين شيء يأمل في اللي يأتون من بعد
كما صنع بقوم نوح الحاصل ان ان الصور خطرها عظيم وامواج الصور اللي تسائل الناس فيها الان بل صاروا يعدونها من الفنون الجميلة هي من اشد الخطر على الامة.
نسأل الله العافية.
نعم
فلما حرم بيع هذه الاشياء الميتة والخمر والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شكوم الميتة؟
الميتة عرفنا انها حرام لكن شكومها فانهم كانوا يذيبون للنار يطلون بها السفن يطلون بها السبل
من اجل الا يدخلها الماء قيل ويستصبح بها الناس يعني يجعلونها مصابيح سرد يسرجون بها على منازلهم اجعلونا باواني يضعون فيها فتيلة يوقدون النار بالفتيلة تشتعل شرج عليه وتصبح تصبح عليهما
المكاره
استصلحوا بها الناس.
سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يدخل في المنام ارأيت شحوم البيت فانها تطلى بها السبل ويستخلف بها الناس يعني هل هي حلال او تدخل للحرام
فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا اي لا تفعلوا هذا ثم علم ذلك بقوله هو حرام واختلف العلماء في مرجع الظمير في هو هل هو الى البيع
اي هو اي بيعها حرام او نرجع للانتفاع بها هو اي الانتفاع بها حرام فبعضهم يرى ان ان الضمير يرجع الى البيع فلا مانع من الانتفاع بها.
في غير البيع
لا مانع من الانتفاع بها في غير البيع ومنهم من يرى ان مرجع الضمير الى الانتفاع.
فلا يجوز الانتفاع بها لا في السبل ولا في الاستصلاح وهو الظاهر الله لانه سئل عنها حرائقة فقال لا هو حرام هذا جواب للسؤال
والسؤال ما هو سؤال عن البيع؟
السؤال سؤال عن هذا الانتباه عن هذا الانتباه اذا فلا يجوز بيع شحوم الميتة لا لا الى الاشياء ودهان الاشياء ولا الاستضاءة بها وجعلها في السرج
وانما يستصبح بودك الحلال قالوا في الاول يستشرفون بالودكة وهو الشحم المذهب الى عهد قريب يستصبحون بالولد قظية يظهر البترول ومشتقاته كانوا في بلاد نجد وغيرها يستصبحون بالولد لكن الولد
فيه مذكاة
واما الولد الذي من بيته فهذا لا يحل ولا يجوز قال لا هو حرام ثم حذر صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود وهو الاحتيال على ما حرم الله حذر هذه الامة
للاحتيال اليوم الذين يأكلون على ما حرم الله من عادتهم هذا انهم يحتالون على ما حرم الله.
ومن ذلك ان الله لما حرم عليه حكوم الميتة جملوها يعني اذاغوها وباعوها واكلوا ثمنها
قال قاتل الله اليهود قاتل الله قاتل الله يعني لعن الله فمعنى قاتل الله لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم البيت عدلوا عن اكلها عن اكل الشقوق وقالوا حنا ما اكلنا الشكور
نعلم ان اكل الشحوم حرام شحوم الميتة لكن لجأوا الى حيلة وهي انهم حولوها الى وثق وظلوا المشجل اذا تحول منحة من من حالة الى حالة انه يتغير الحكم والحكم لا يتغير
لا يتغير الحكم سواء كان او كان شحما.
لا يتغير.
ما دام انه من ميتان.
انه حرام ففي هذا الحديث فوائد عظيمة الفائدة الاولى النهي عن بيع هذه المواد الخبيثة
وتحريم الثمانية والفائدة الثانية تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى وانه بالفعل اليهود فلا يجوز اذا حرم الله شيئا فانه لا يجوز الاحتيال بتحليله ومن ذلك انهم حولوا الشحوم
الى ودد.
وظلوا قالوا حنا ما بعنا شقوق
ان بنا ولنا نقول الشهوب لما كانت ناتجة عن الوجه المحرم فهي محرمة ما تغير الحكم نعم وعليكم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان يعني البائع والمشتري
اختلفا في شيء في المدين كان يقول المشتري انت بعتني سلعة صفتها كذا وكذا والباقي يقول لا الف ريال يقول له لا علي سبع مئة ريال اختلف في الثمن او يقول
فيقول المشتري لا علي ثمن اي اختلاف بين المتبايعين يحصل فان الموت قول البايع اذا كان ليس لهما بينة اما اذا كان فيه بينة فان البينة تقدم قال صلى الله عليه وسلم البينة على
المدعي واليمين على من انكر.
فاذا اختلف البائع والمشتري في في صفة المبيع او في ثمنه او في حلوله وتأجيله او في اخذ الرهن عليه وعدم اخذ الرهن الى غير ذلك.
اي اختلاف
فانه يطلب البينة.
فمن كان معه بينة انها تصدق.
لان كل واحد مدعي ومدعا عليه ومن لم واذا لم يكن عندهما بينة فان القول قول البائع مع يمينه لان القاعدة الشرعية ان من كان القول قوله فعليه يبيت
فهل ذا يعني يقبل قوله ويحلف بالله على ما ما يقول ويكون القول قوله او يتداركا قلت له تارة كان يعني ينهيان المعاملة يرجع البائع بالسلعة ويرجع المشتري فاذا تاركا فالحمد لله
تنازع ولم يتدارك فالقول يطلب البينة فمن اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول بائن نعم اعلى يمين نعم قول بايع مع يمينه لانه ممكن لان البائع منكر.
والمشتري مدعي
واذا لم يكن مع المدعي البينة فالقول قول المنكر مع يمينه.
نعم وعلى ابن مسعود ابن خاله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع اخر من انواع البيوع المنهي عن هذا
نهى عن ثمنه الف فلا يجوز بيع الاختلاف بجميع انواعها سواء كانت معلمة او غير معلمة لا يجوز بيع الكلاب لانها قبيلة وانما يباح الانتفاع بالمعلم للصيد او آآ لحراسة الماشية او لحراسة
حراسة
الجرح اذا كان عنده مزرعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خناء الكلب لهذه الامور الثلاثة واما البيع فانه لا يجوز بيعه مطلقا سواء كان للحراسة او كان للصيد
فانه لا يجوز لا يجوز بيعه بجميع انواعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ولا فلا يجوز اقتناء الكلاب.
وادخالها البيوت لله الثلاث التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم
المعلم بالصيد وللماشية.
دراسة الماشية ولحراسة الزرع ومع دلك لا يجوز اقتناء الخلاف واقتناع الخلاف من عادة الكفار وصار يقلدهم بعض المنتسبين للاسلام يقلده ويقتني الكلب ويعتبره من التقدم والرقي.
وجاي يركبه معه في السيارة
ويجعله في بيته ويغسله ويجمله كل هذا حرام لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يجوزا لها عند من ومهر البغي البغي الزانية والعياذ بالله وما هو ما يدفع اليها في مقابل الزنا
سمي مهرا للمشاة المهر هو ما يكون في عقد صحيح لكن سمي ما يدفع للبغي من اجرة الزنا سمي مارا من قبل المشاركة لانه في مقابل استمتاع المهر في مقابل استمتاع شرعي حلال وهذا في مقابل
استمتاع حرام
فالزنى جريمة عظيمة واخذ المال عليه هذا من اخبث المكاسب وبعض الدول تجعل آآ من مواردها تسدي البغايا تجعل اسواق للبغال تجعل وتاخذ على المصطافين الذين يذهبون الى بلادهم ان تعقب عليهم
رسوم اذا دخلوا دور البغاء يعتبرون هذا من الموارد من موارد الدولة
وهو اخبث اخبث الاموال والعياذ بالله.
وهو سحت وحرام وفي تحريم ظهر البغي سد لوسيلة الزنا لانه لو ابيح لو ابيح لو ابيح ما هو البغي ينفتح باب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم سر هذا الطريق.
ومنع منه منعا باتا
لكن لو اخذته النزال وهو حرام قلنا حرام عليها هل يردد الزاني يؤدي اليه؟
يقول ابن القيم لا يصادر هذا يصادر ويوضع في مصلحة من المصالح ولا يرد الى الخبيث
يعني يحصل له الاستمتاع المحرم ويرجع عليه ما يصلح هذا لكن يصادر ويوضع في منفعة من المنافع.
تخلصا منه نعم هذا هو الصحيح خلوان الكاهن اجرة الكاهن والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب.
هذا هو الكاهن.
الكائن هو الذي يدعي علم الغيب
يخبر عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه الشياطين تخبره باشياء هو لم يطلع عليها والشياطين تطلع على اشياء لا يطلع عليها بنو ادم فيخبرونه فيخبر الناس لا عن علم حصل عليه هو وانما عن
طريق الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟
تنزلوا على كل انفاق
يكون السمع واكثرهم كاذبون فهم يتعاملون مع الشياطين او بواسطة الظرب بالحصى او الوجع او غير ذلك من انواع الشعوذات وهي في الحقيقة استخدام للشياطين اصطلاح بينهم وبين الشياطين ضرب الحصى
والشعوذات كلها لا تعطي علما بذاتها وانما هي
استخدام للشياطين.
الكهان يتعاملون مع الشياطين تارة في فعل الكفر والشرك الذي تأمرهم به الشياطين ويخضعون لهم عن طريق الخط في الرمل او ضرب الوجع او غير ذلك فهو يتعاملون مع الشياطين
والذي يدعي علم الغيب كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض فلا ريب الا الله.
فمن ادعى علم الغيب فهو كافر وكذلك من صدقه من صدقه كفر.
قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الذهاب الى الكهنة والسحرة والمشعوذين وسؤاله حتى ولو لم يصدقهم الذهاب اليهم حرام قال صلى الله عليه وسلم من اتى
كائنا لم تقبل له صلاته اربعين يوما
حتى ولو لم يصلي فاذا صدقهم صار كافر لانه صدق بالكفر والعياذ بالله وحرام دفع المال اليه.
لانه في مقابلة كفر.
مقابلة شرك والواجب منع الامكانة للمجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم ان تابوا والا فانهم يقتلون.
ويراح المسلمون من شرهم
هذا هو الوجه فهذه مكاسب خبيثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثمن يكل وهذا في البيع اياه او تفجيره او تحصيل اي نفع مادي من وراءه وكذلك مهر البغي وهو ما يؤخذ في المقابل الزنا وحلو
اهل الكائن وهو ما يؤخذ في مقابل ادعاء علم
المغرب كل هذه مكاسب محرمة والشاهد من الحديث هو الاول نهى عن ثمن الكم.
لاننا في كتاب البيع الان.
دل على تحريم بيع الكلاب.
بجميع انواعه اذا نعم وعلى آله انه يشركه قال
النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما فقال يعني هذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما ضرب هذا الجمل الذي قد اعيا وهزل واراد صاحبه ان
يسيبه يعني يتوب
ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسره من قبل فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم على نبوته عليه الصلاة والسلام ان الجمل الهزيل يتحول الى قوي ونشيط بواسطة ضربة هذا من
معجزات نسأل الله
وفيه المماكسة في البيع يعني اه المساومة المساومة المماكسة المساومة وطلب التنزيل في السحر اللي يسموه الهندسة المكاسر هذا لا بأس به ان اللي يسري السلعة يطلب من صاحبها ينزل ذي القيمة.
اذا قال ابيعها عليكم قل لا باخذها بتسعين.
هذا لا بأس به.
يتسمى
لان النبي صلى الله عليه وسلم باكث جابرا يعني ساومه الجمال والاودية من من الذهب اثنا عشر درهم.
اسلامي.
فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم باوقية فدل على مشروعية البيع لان الرسول اشترى
ادل على حل وهذا مجمع عظيم.
دل على حل بيع الكتاب والسنة والاجماع.
قال تعالى واحل الله البيع وقال تعالى واشهدوا اله تبايعتم فالبيع حلال للكتاب وبالسنة ومن السنة هذا الحديث ان الرشيد باع واشترى
والعقل لا يظاء الفطرة يدل على مشروعية البيع لان الناس بحاجة الى تبادل واحد عنده درعاي وواحد عنده سلعة صاحب السنة له رغبة في الدراهم وصاحب الدراهم له رغبة في السنة
فلولا يشرع البيع لتعطلت مصالح النفس فاحل الله العلواء من اجل تبادل تبادل المنافع هذه المسألة المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها جواز الشرط في البيع لان جابرا رضي
الله عنه لما باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ظهره يعني ركوبا.
اشترط ركوبه
ترك ركوبه الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما شاء ودفع له الثمن المسألة الثالثة او الراء نعم الرابعة الحديث دليل على انه يشترط في البيع تحديد الثمن.
لانه اشتراه جيبوكي محدد.
فيشترط في
الزمن ان يكون ان يكون معلوما فمحل الشاهد من الحديث الاشتراك ان جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصل الى المدينة ذهب بالبعير ليسلمه الى الرسول لانه اشتراه
سلم منه الرسول تكرم على ريال ورد عليه البعير والثمن هذا من كرم اخلاقه.
صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
فضيلة الشيخ بقيمة التاجر لا يغرر بالناس ولا يزيد في السلعة الا بما يوافق الشعر بما يوافق السعر هذا هو الواجب فانها فان ابى فان ولي الامر يجبرك على ان يبيع مثل ما يبيع الناس.
يبيعها مثل ما يبيع في النصف.
نعم
نعم هل يجوز تصوير البيوت او المسائل الضعيفة القريبة هو الاصل تصوير ما له روح ايجابي تصوير الاشجار والبحار والمباني والسيارات والطائرات كل ما لا روح فيه يجوز تصويره لان التصوير
المحرم هو تصوير ما فيه روح منه
مخلوقات ولكن اذا كان القصد نال التصوير احياء الانهار كما يقولون وتعظيم الاثار فهو لا يجوز ولو كان يبالي او كسور او بيوت لان هذا يزرع في قلوب الناس تعظيم هذه الاشياء
والتعلق بها ولو على المدى البعيد.
نعم اما اذا كان تصوير هذه الاشياء لمجرد مناظر فقط.
مجرد مناظر فلا بأس.
اما اذا كان من باب التعظيم لهذه الاثار فهذه هذه الاشياء هذا لا يجوز.
نعم
لا شك من هو اشد لان التصوير بالكاميرا اشد من التصوير باليد لان التصوير باليد قد يكون يختلف لكن التصوير الكاملة قبل العصر والشكل واللغم رواشد هذا من ناحية ناحية ثانية ان الرسول صلى
الله عليه وسلم لم يستجيب
عمم في منع التصوير مطلق ولم يستثني تصويرا دون تصوير.
فالذي يدعي الذي يدعي استثناء بعض الانواع عليه ان يقيم الدليل على ما يقول.
نعم.
فضيلة الشيخ الصور لا يجوز استعمالها لا للاطفال ولا للنساء وكيف نربيهم
اولادنا على الصور وينشأون على ارثها وعلى آآ محبتها والارتباط بها.
هذه تربية سيئة فلا يجوز تعويد الاطفال على الصور سواء كانت متحركة او ثابتة او غير ذلك الامر لا يريده من سوء القبر
نعم صلى الله عليه وسلم انه قال تسعة عشر ما اعلم شيء الان.
نعم فضيلة الشيخ يورد يقولون يولد ديانا يقولون انه يورث الديانة والله اعلم المهم ان الله حرمه علينا
فان علمنا شيئا من الحكمة فشيء طيب واذا لم نعلم فالواجب الامتثال الله لا يحرم شيئا الا وفيه ضرر على على على العبادة.
نعم هو فيه مفاسد كثير يورث الامراض
ويورث فساد الاخلاق والدياثة التساهل في الغيرة على المحارم لا فضيلة الشيخ قال الله تعالى او لحم خنزير فانه رجز سماه رجس سوى ان يجلس الخليفة نعم هل ها لم يدخل الى
اذا توظف وقام بالعمل على الوجه المطلوب ونصح فيه ولم يغش ولم يقلع ولم ياخذ رشوة ولم يقام بالعمل ولم يتأخر عن العمل ولزم العدالة بين الناس والمراجعين فهو من اطيب المدارس.
يدخل في كسبه
اللي عمل له اما الصور الخليعة والمجلات الخليعة هذي لا يجوز شراء ولا ادخالها البيوت فيه مجلات مختصة بالخلاعة والمدون.
ونشر الالحاد والدعاية للفساد في الاخلاق التعري هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز ادخالها في البيوت
واما المجلات اللي فيها اخبار وفيها معلومات وفيها ولكن فيها بعض الصور فان كان قصده الصور لا يجوز له ان يشتريها ان كان قصده ما في مجلة من معلومات واخبار والصورة لا ليست مقصودة له
فيجوز شراء هذه المجلات وان
لمسها برأس القلم فهو افضل.
نعم ما يسمى ذلك هذا محل اشكال وهو تحت الدراسة.
نعم فضيلة ايه لا يجوز ان يشتري المجلات اللي فيها اللي فيها تنجيم او بها ادعاء علم الغيب او فيها كهانة ما يجوز ان يشتري ولا الكتب ولا كتب الزندقة والالحاد
والشعوذة ما يجوز ان يشتري هذه الاشياء لا.
لا يجوز.
علاج السحر ما يجوز السحر والله لم يجعل شفائنا فيما حرم علينا يعالج السحر بالقرآن والادوية المباحة.
ما انزل الله داء الا انزل له شفاء
فيعالج بما شرع الله واما ما حرم الله فلا يجوز العلاج به هو اشد المحرمات بعد الشرك السحر والعياذ بالله.
نعم.
فضيلة الشيخ لا دام انه مخرجه مع بيته يرى انه لا يجوز استعماله
يبيعه على غيره.
والحمد لله نعم يؤجر على نعم ايش اي نعم يلزم يلزم البيع اذا حكم القاضي بقول بائع ما يمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول قول المال يلزمه.
يلزم قبول الحكم
نعم هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ ما هو حكم؟
قطار القيراط تنقل من خلال استعمال القطط في البيوت لا بأس لكنها ما تباع لانها تدخل في نوع من الكلى نعم
الا ما استثناه الشارع لنصفين من الطيور المعلمة والصقر والبازي والشاهين الامور التي يصاب بها.
ما علمته من الجوارح هذه الجوارح او الكلاب التي يصاب بها هذه يجوز ولا يجوز بيعها كما سبق
لا يجوز بيع الصقور وبيع الباقي وبيع ما يجوز بيعه.
لكن يجوز استعمالها نعم وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع الطيور المعلمة والتي يصاب بها يقول لي انا وليس بها نهي النهي جاء عن
والله اعلم فضيلة الشيخ لا يدورك لا والو يدور ويعلمه ويمشي.
نعم هو الله لتحتاج اليه للحراسة يحتاج اليه للحراسة هنا ويدوز الاحتفال بالحراسة مرخص فيه.
نعم ما هو الصحيح
حل خلاف ولا ينكر على من اداها ولا ينكر على من تركها.
لان المسألة فيها خلاف وايضا هي سنة السنة يجوز فعلها ويجوز فقط.
من فعلها له اجر ومن تركها فليس عليه اثم
لا الامر في هذا واسع والحمد لله.
بعض الاخوان يتشددون بهذا يبدعون اللي ما يصلي تحية المسجد في وقت النهي يبدعونه هذا ما يجوز هذا ده صالح خلاف ايه؟
هي محل اجتهاد ونظر بحسب النصوص لان النصوص مختلفة بذلك نصوص النهي نصوص الامر
بعض العلماء يقدم نصوص الامر وبعضهم يقدم نصوص خلافية كله له وجهة نظر وايضا المسألة مستحب هذه السنة مستحبة ما هي بواجب وحتى لو اتفق العلماء على فعلها في وقت النهي وهي مستحبة فيجوز
لان المستحب يجوز صبر ولا حرج في ذلك نعم ها الابتلاء بالبوليسية كان فيها منفى معلومة للحاجة مثل ما القلب بل هذا يكون اكثر اكتشاف الجرايم واكتشاف المجرمين اي نعم
القادم القادم من بلده للحج او للعمرة يحرم من الميقات الذي مر بي فان تعداه بدون احرام فانه يرجع اليه ويحرمه.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة لا يجوز الصلاة بثياب فيها صور
لا يجوز الصلاة حمل الصورة بالثوب لا يجوز هذا ولكن في الصلاة اشد ابلغها في الصلاة في في ثوبه تكون ظاهرة هذا اشد.
نعم اي وايضا اما اما في في الحكم فلا فليس له توبة يقتل على كل حال اذا ثبت
ان الساحر او كاهن باقراره او بشهادة بينة عليه يطبق عليه الحق والتوبة بينه وبين الله ان كان صادقا فامره الى الله سبحانه لكن التوبة لا تسقط عنه الحد.
نعم
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى
النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا يعني من الانصار
عبدا اي مملوكا له غندور اي بعد وفاته قال اذا مت فهذا العبد يكون حرا هذا هو الاعتاق عندهم.
ودبر الشيء ما كان بعده دبر الشيء ما كان بعده فهذا الاعتقاد لما كان
بعد نهاية الحياة سمي تدبيرا لم يكن له مال غيره هذا المال لم يكن له مال غير هذا العبد فظيق على نفسه ذلك وربما يكون له غرماء فوت عليهم حقوقه
فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه هذا واطلعوا ثم باع العبد باع صلى الله عليه وسلم العبد المدرب فدل هذا الحديث على صحة التدبير وانه يجوز للانسان ان يقول اذا مت
فهذا العبد يكون عتيقا بعد وفاته هل يجوز ما لم يترتب عليه لنفسه او بغربائه التدبير يجوز.
ما لم يترتب عليه ضرر بنفسه او برمائه الذين لهم ديون ثانيا في هذا الحديث انه لا تجوز الوصية بكل المال
لان التدبير له حكم الوصية.
لانه بعد الموت.
فيأخذ حكم الوصية.
والوصية انما يجوز بالثلث اقل كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فتجوز الوصية بثلث عقل.
وان زادت عن الثلث
فانها لا تصح الا باجازة الوردة لها بعدها الموت لان هذا يضيق على الوردة فلا تصح الا باذنهم بعد الموت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح تدبير هذا العبد الذي ليس لمالكه مال
غيره
ثالثا في الحديث دليل على جواز التصرف في الوصية ما دام الانسان حيا هل الانسان ان يبدل ويغير في وصيته وان يعدل عنها لانها لا تلزم الا بعد الموت فلو اوصى انسان بشيء
وهو حي ثم بدا له ليتراجع او ان يضيع بوصيته جاز له ذلك.
لانها لا تلزم الا بعد الموت بخلاف الوقف فان الوقف المنجج لا يجوز التصرف به بعد صدوره
اما الوقف المعلق على الموت فيأخذ حكم الوصفية.
اما الوقف المنجز يعني الموقوف في الحال فهذا ينفذ ويخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع عنه او ان يغير فيه
المسألة الرابعة في الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر على جواز بيع العبد المدبر لانه لم لانه لم يعتق.
لان عتقه مؤخر ومعلق على الموت فهو لم يعتق ما دام صاحبه على قيد الحياة
فيجوز له بيعه والعدول عن تدبيره المسألة الخامسة في الحديث دليل على ان ولي الامر على ان ولي الامر يحجر على الانسان اذا رأى للوصول تصرف فقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل
ورد تصرفه وباع العبد فهذا دليل على ان ولي الامر يقوم مقام يقوم مقام الانسان الذي الذي لا يحسن التصرف ولي الامر يقوم بمقام الانسان الذي لا يحسن بالتصور ويبيع له ويشتري له
نيابة عنه والهوى المصنف انما ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
فقال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد حكى عليه البخاري هذان الحديثان حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وحديث آآ ابي هريرة في موضوع السمن اذا وقعت فيه الفارة وماتت فيه ما حكمه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقعت الفأرة
بسن احدكم او اذا وقعت البارة في السمع فالقوها وما حولها القوها وما حولها وفي رواية ان كان جاهدا تقييده بالجهل وفي الحديث الذي بعده تفصيل ان كان جامدا فانها تلقى وما حولها وان كان
مائعا فانه لا يفرض
فهذا الحديث فيه دليل على مسائل المسألة الاولى ان الفارة اذا ماتت في السم او في الماء او في الزيت او غير ذلك من البائعات انه يتنجس انه يتنجس بموت هذه
وقد ذكر العلماء ان كل بالغوا نفس سائلة وهو ما فيه دم اذا مات في الماء ان الماء كثير لانه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة والماء والماء ونحوه من البائعات اذا وقعت فيه نجاسة تنجس.
اذا كان قليلا
لان الميتة نجسة ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يعالج به هذا السنن وهو انها تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن يعني ما يحيط بها من السمن القريب منها
فيلقى ويهدر لانه نجس واما بقية السمن فانه ينتفع به ويؤكل لعدم المحظور لان المحظور زاد بالقاء هذه الفقرة وما حولها وبقيته بالشمن سليما ليس فيه ما يمنع من استعماله
هذا ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم ان الفارة تلقى وما حولها وما يقرب منها لانه صار نجسا وينتفع بالباطل لكن هل حالة السمن المانع والجامل او هو خاص بالجاهد
الصحيح انه عالم انه عام في المائل والجامل واما رواية ان كان جالدا ورواية تفصيل قالوا هاتان الروايتان لم يصحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام
دامت لم تصح
فانه يبقى الامر على العموم بدون مخصص فالسم سواء كان مانعا او جامدا اذا ماتت فيه الفرحة ونحوها مما فيه دم فانه يلقى تلقى هذه الميتة وما حولها وينتفع بالباطل في زوال المحظور
هذا قول جمهور اهل العلم ولا يصححون رواية التقييد بالجانب لا يصححونها لكن قد تسأل لماذا ساق المصلي هذا الحديث في كتاب البيوع وهو موضوع في الاطعمة موضوعه في كتاب الاطعمة
الجواب انه اذا جاز استعماله جاز بيعه اذا جاء استعماله جاز بيعه هذا قصد المؤلف رحمه الله من في راده هنا ان السمن اذا ازيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه
وازيل ما حوله جاز جاز اكل الباقي والتصرف وجاز بيعه وافن دمنه بقاء على الاصل وهو الحلم لزوال العارظ الذي حصل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة
فان اهدار هذا المال كل اهدار السن او اهدار الزيت او اهدار الماء اهداره فيه المضرة على الناس والشرع انما جاء بالسماء واليسر فيزال الظرر الذي حصل وينتفع بالباقي وليس
وليس على المسلم حرج في ذلك وهذا فيه مخالفة اليهود لان اليهود يتشددون بالنجاسات حتى انهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسة ولا يغسلون لا يغسلون النجاسة وانما يشكونها من الثوب ويفسدون
فهذا من من التشدد والاصال والاغلال التي ما انزل الله بها من سلطان وعلى العكس النصارى فانهم يتساهلون في النجاسات ويباشرونه يعتبرون هذا من من الدين والتقرب الى الله سبحانه وتعالى.
من التواضع
لله بالنجاسات على يعتبرونه من الدين ومن سار على شاكلته من الصوفيين الذين يعتبرون مزاولة النجاسات وملابسة النجاسات من العبادة والتواضع كما يزعمون
100 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس المئة وهو وهو شبوة لانه يفترس وهو سب عياله يفترس فهو كسائر السباع
يحرم بيعه واكل دمه كما يحرم بيع الكلب.
واكل ثمنه.
وان كان يجوز اقتناء القط.
يجوز اقتناء القط.
خصوصا للحاجة في البيت ياكل الحشرات ويجوز زناؤه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها.
لا هي اطعمتها
ولا ان تركتها تأكل من خشاش الارض فدل على انه يجوز امساك القطار والانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا تملكها لهذا الحديث.
نهى عن ثمن عش النوم وعن ثمن الكلب
وهذا كما سبق نهى صلى الله عليه وسلم عن زمن القلب ومهل البغي وحلوان الكافر واما رواية الا كالبصير فهذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك
اكثر العلماء لا يقولون به ولا ينجزون بيع الكلب مطلقا.
لا بيع الكلب الصيد ولا ولا غيره وان جاز اقتناؤه للامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصيد وللفراسة
النبي صلى الله عليه وسلم رخص بابتلاء كلب للصيد ورخص بابتلائه للزرع حراسة الزرع الماشية كالاغنام لكن لا يجوز بيعه لانه خبيث وثمنه محرم لا يجوز بيع الكلب.
لا كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرر
نعم عن علي رضي الله تعالى عنها فقال اني كافرت اهلي على نفسيا في كل عام ويقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ان يكون الولاء له.
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فما كان رجال يحترقون شروطا بحسب كتاب الله عز وجل
اللهم نعم نعم وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة وهي امة مملوكة اسمها بليرة كاتبها اهله يعني باعوا باعوها نفسها عليها بمال تؤديه لهم ثم تعتق هذه هي الكتاب
الكتابة ان يشتري العبد نفسه من سيده لمال يدفعه اليه ثم يعتقه وقد قال الله تعالى والذين ينكرون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم
الكتابة جائزة بين العبد
وسيد سميت كتابه من الفتوى والايجاب لان لان العقد يوجب يوجب مضمونه والكتابة تكون على اقساط لانه لا يستطيع العبد لا يستطيع دفعها جملة واحدة اتكون نجوما واقساطا يؤديها شيئا فشيئا الى
ان يعمل
في اخر شيء منها يعفو.
وما دام قد بقي عليه شيء فانه لا يزال مملوكا لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب مقل انا او عبد ما بقي عليه درهم هذه هي الكتاب وهي جائزة بالكتاب والسنة
واجماع اهل العلم بل مرغب فيها لان الله امر بها في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا وهذه بريرة فعلت ذلك مع اسيادها لكنها جاءت الى عائشة فاخبرته
اخبرتها انها كاتبته على اربعين اوقية.
اربعين اوقية من الذهب والرقية الواحدة اربعون درهم عرضت هذا الامر على عائشة.
فقالت عائشة ان شاءوا ان اعدها لهم اي انقضها لهم جميعا
ويكون ولاؤك لي.
الولاء هو عقوبة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيبه بالعلم فاذا اعتق السيد عبده صار له عليه الولاء قال له عليه الولاء بحيث لو مات العبد وليس له وارث من اقاربه ورثه المعتق
المعتكف من جملة العصب وهذا شكر من الله جل وعلا هذا المعتق الذي من على رقيبه بالعتق جعل له ولاء عليه شكرا على صنيعه فهو حق للمعتق الولاء للمعلم والاذ بالولاء مجمع عليه عند المسلمين
فعائشة رضي الله عنها عرظت ان تسلم هذه الدراهم جميعا وان تكون هي المعتقة ويكون الولاء لها.
كما هو القاعدة في الشرع.
ان الولاء لمناعة فذهبت الجارية الى اهلها يعني الى اسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة.
فقالوا لا الا ان يكون الولاء لنا
يكون الولاء لنا تكون المعتق عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى هذا تغيير لحكم الله المواريث لا يجوز التصرف فيها عن عن وضعها الشرعي
والولاء يحلفون كلحمة المسك لا يباع ولا يوهم لانه لمن اعبد ولا يذهب الى غيره فهم ارادوا ان يشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله وهو ان يكون الولاء لغير المعتق هذا مخالف لكتاب الله
فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم ولا هذا من باب الرفع او المشترك لهم الولاء من باب الرأي وهو الزجل ثم بين صلى الله عليه وسلم البيان الواضح للناس خطب صلى الله عليه وسلم
حمد الله واثنى عليه
ثم قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هذا انكار منه صلى الله عليه وسلم على اشتراط الشهود المخالفة لكتاب الله.
يعني لحكم الله ولا يفحص هذا بالقرآن كتاب الله اذا اطلق يشمل حكم الله بالقرآن وفي السنة
حكم الله جل وعلا يجدون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
اي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو شرء باق.
وان كان مائة شر
وان كان مئة شر هل من باب التأكيد لا من باب انه لو زاد على المئة يصف لكن هذا من باب التأكيد انه غير صحيح مهما بلغت الشروط فانها باطلة.
وان كان مئة شرط
قضاء الله الحكم الله جل وعلا احق وعهده اوثق وانما الولاء لمن اعتب هذا حكم الله سبحانه وتعالى ان الولاء للمعتق.
ولا يجوز ان يصرف لغيره.
او ان يشترطه احد غير المعتق
هذا لا يجوز لانه تغيير لحكم الله.
سبحانه وتعالى فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه مشروعية الكتابة بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من المال سواء كان حالا او منجما
وهو وهو المقسط على نجوم يسمى بالاقسام ثانيا الحديث ذليل على بيع التأجيل هذا من ادلة جواز بيع التأجيل للاسلام انه يجوز ان يباع الشيء الى ثمن يباع الشيء بثمن مؤجل لاجل معلوم
ولو كان ثمنه المؤجل اكثر من ثمنه الحال لان الناس لا يبيعون مؤجلا الا بزيادة فدل على جواز بيع التأجيل.
وان يكون ولو كان باكثر من البيع الحامي وهذا مذهب جماهير اهله
اولا لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في البيع كالمؤجلا او حالا.
ولقوله ولقوله تعالى يا ايها الذين لها من والا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه.
هذا فيه يدخل في بيع التأكيد.
الثمن المؤجل يدخل في الدين
يدخل في الدين اذا تداينتم بدين عام يدخل فيه فمن الذي المؤجل؟
فلا غبار على البيع بالتأجيل وان كان اكثر من تمم الحال وهذا من مصالح المسلمين لكن ظهر في الاونة الاخيرة متطفلة على العلم
يحاربون بيع بيع التاجين بدون علم انما هو من عند انفسهم.
نسأل الله العافية ثالثا في الحديث دليل على ان الولاء للمعتق لا يجوز تغييره عن ذلك وهذا حكم الله سبحانه وتعالى
لا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه.
رابعا في الحديث دليل على في الحديث دليل على بطلان الشر الذي يخالف ما اباحه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ساق المصنف الحديث من ابيه
لان الباب باب ما نهي عنه ما نهي عنه من الجوع ومن ذلك هذا الشرط وامثاله هذا نهي عنه الشرط اذا كان يغير حكما من احكام الله فانه باطل ففيه ففيه بطلان الشرط المخالف
في كتاب الله سبحانه وتعالى.
ايا كان هذا الشر.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا ان حراما او حرم حلالا شرط الذي يوحل للحرام او يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل.
وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله.
رابعا
في الحديث دليل على انه اذا فسد الشرع لا يفسد العقل اذا فسد الشر فانه لا يفسد العقد بل العقد يكون صحيحا ويلقى ويلغى الشر فان شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي صلى الله عليه
وسلم وافضل الشرق الفاسد
وفي الحديث دليل على انكار الموت فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا العمل وهذا التصرف لانه مخالف لكتاب الله.
فهذا منكر.
وانه يجب على طلبة العلم في خطب
وفي الدروس وفي النصائح ان يبينوا للناس المعاملات الباطلة.
والشروط الفاسدة حتى يحذروه ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس بدون بيان من امتثل فالحمد لله ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة
وبرئت الذمة تجاه اما السكوت فهو البلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت بل خطب الناس جمع الناس خطبا ففي هذا انكار المنكر للمعاملات وبيان المعاملات المحرمة حتى يتجنبها الناس
وفي الحديث ايضا دليل على التعميم وانه لا يقسط للشخص المخطي في الخطبة.
ولا يقال فلان فعل كذا وكذا او الجماعة الفلانية فعلت كذا وكذا للتعيين.
وانما يعمم ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا
هل مخالف ينتبه؟
يعرف انه هو المقصود ولو لم تقل فلان.
ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف القلوب وعدم التمثيل فيكون هذا الاسلوب هو النصايح والخطب والمواعظ
انه لا يعين الاشخاص وانما يبين حكم افعالهم وهم يعرفون هذا من انفسهم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا.
وفي الحديث دليل على جواز السجن ان النبي صلى الله عليه وسلم فجع في اخر الحديث قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء بمنافق هذا سجن
السبع الخفيف غير المتكلف لا بأس به والنهي عن السجع هو الذي من جنس سجع الكهان هو المنهي عنه لانه يغير احكام الله تجعل كهان يغير احكام الله فهو من هينا؟
اما السجع الذي فيه بيان الحق
وليس فيه تزوير او دعوة الى باطل فانه جائز.
كما في هذا الحديث السبع ليس ممنوعا مطلقا فهؤلاء جائزا مطلقا وانما لابد من هذا التفصيل نعم اللهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كل هذه امهات واولاده
والنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الالباني هذان الحديثان في موضوع بيع امهات الاولاد وما هي امهات الاولاد جمع ام ولد وام الولد هي المملوكة التي حملت نسيبها
المملوكة التي حملت من سيدها لان السيد يجوز له وضع الامى وهو ما يسمى بالتسري بملك يمينه وملك اليمين اقوى من عقد النساء وفي اليمين اقوى من عقد النكاح ايجوز للسيد ان يستمتع بمملوكته
وان يضعها.
الله جل وعلا يقول او ما ملكوا
ايمانه والذين هم لفروجهم حازمون الا على ازواجهم او معاملتهم ايمانهم.
وملك اليمين يباح لان لان السيد يملك منافعها كلها ومنها الاستمتاع والله هذا من اعظم فيباح الله بملك اليمين.
وهذا اقوى من الوقت بعقد النكاح.
ولا يحتاج ما يحتاج
لانه عقد له على ملك يمينه يكفي عقد الشراء يكفي هذا او عقد التملك يكفي النبي صلى الله عليه وسلم تسرع ووطئ الجارية التي وهبت له وهي ما لها القبطية
وولدت منه ابراهيم التشري بالامام يا ايها الاسلام لكن اذا حملت من سيدها فحينئذ يحرم بيعها.
لانها اصبحت ام ولد اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان حيا او ميتا
حينئذ يمتنع على سيدها ان يبيعها وتبقى في خدمته تبقى في خدمته وفي ملكه الى ان يموت فاذا مات عتق اذا مات عدل فهذا وهذا الحديث فيه دليل حديث عمر عمر نهى عن بيع امهات الاولاد
نهى عن بيع امهات الاولاد في خلافه وهو الخليفة الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكان هذا بمحظر من الصحابة المهاجرين والانصار ولم يذكر
لم ينكر هذا النهي من عمر فكان كالاجماع على جواز على منع بيع الامهات الاولى فتبقى بملكه وخدمته ويتسرع منها ان شاء الى ان يموت فاذا مات فانها تعفو تعتق بموته.
هذا مذهب جمهور اهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء الى جواز بيع امهات الاولاد
للحديث الا الاسلامي وهو انهم كانوا يبيعون امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم.
قالوا هذا دليل على جواز بيع امهات الاولاد.
ولكن الجمهور لا يقولون بهذا
لان اجماع الصحابة في عهد عمر وعدم انكارهم على ما قاله عمر دليل على انه لا عمل على مثل هذا الحديث ومنهم من يعتذر ويقول لعل هذا الحديث كان في اول الامر
لعله كان في اول الامر ثم نسخ بدليل عمر نهى عن ذلك دل على انه قدمت وبعضهم يقول هذا التقرير ليس في الحديث الا ان الرسول اقرهم على ذلك اذ الا انه اقره معه فهو استدلال بالتقريب
بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول اجلال بالقول والقول مقدم على على التطهير وعلى كل حال الجمهور على منع بين امهات الاولاد وذهبت طائفة من العلماء الى جوازه.
وقد فصل الكلام في هذا ابن القيم
فصل الكلام في هذا في اعلان الموقعين يغلب على ظني انه يختار الرأي الثاني وهو بيع امهات الاولاد الله اعلم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عامين
والجماعة رواه مسلم من البيوع المنهي عنها باعفاظ لله.
فضل المال وهو ما زاد عن حاجة الانسان ما زاد من الماء عن حاجة الانسان فانه لا يجوز له بيعه لان الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار
ناس شركا بهذه الامور.
فيأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فانه يتركه للناس ولا يزيله وهذا في الماء الذي ليس في حوض الماء الذي ليس في حوزته.
وانما هو ماء في البئر.
او مجمع سيول
في حفرة او في مكان منخفض.
فالسابق اليه يأخذ حادثة ويدع البقية ولا يبيعها على الناس يقول انا سبقت اليها.
ما لك الا ما والباقي للناس ينتفعون به لان هذا من المرافق العامة
لا يجوز الاستبداد بها عن الناس فاذا كان الماء في فلات فهذا لا يجوز بيعه بالاجماع.
يجي انسان يسيطر على الغدير او على مجمع الماء ويمنع لا استأذن هذا ما يجوز
لكن يأخذ حادثة وما زاد يتركه للناس المحتاجين.
وكذلك اذا كان الماء في ملكه اذا كان الماء في ملكه في ارضه او في مزرعته عنده بير فيها ماء كثير يروي يروي دوابه ومواشيه ويروي زرعه
فانه يأكل حاجته ويترك الباقي للناس ولا يملك نفع البيئة ولا مجمع السيول تجمع في ملكه ما يملك لكن يكون اولى بالانتفاع به وقدر حاجته اما اذا كان الماء في حيازته
بان جمعه في بركته او جمعه في القربة التي معه او في الاله او في التالكي والسيارة اذا حاله صار ملكا يجوز له بيعه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبله ايحتطب
ويبيع خير له من ان يسأل الناس
الحطب ايضا من المباحات لكن اذا حطبه الانسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه فكذلك المال الماء اذا تعب الانسان في تحصيله وجمعه في وعائه او في المكان الخاص به صار ملكا له
انما الكلام في الماء الذي لم يجمعه الانسان وانما خلقه الله في البير او خلقه او خلق او جمعه في هذه الحفرة او هذا الغدير ولو كان في ما لك ما تملك منه الا قدر هذا
لان هذا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع قول الماء وكذلك اذا كان الماء يمر به يمر في ظل نهر او من السيول يمر بملكك ويطلع للاخرين ليس لك ان تحبسه.
بل تأكل منه قدر حاجتك فقط
تترك الباقي يروح للناس ينتفعون ولا تبيعه على الناس هاتبوا على الناس تاخذ قدر حاجتك وما يروي مزرعتكم وتحبس الماء الى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدر يعني قدر الكعب تحبسه
في المزرعة
تتركه يذهب الى جيرانه.
لان لان الزبير رضي الله عنه تخاصم هو ورجل من الانصار في الحرة الانصاري يريد ان الزبير يترك الماء ولا يأكل منه شيئا.
والزبير يريد ان يسقي زرعه لانه هو
هو الاعلى اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسل الماء الى جانبك هكذا حكم صلى الله عليه وسلم.
حكم للزبير بان يأخذ حاجته
وان يترك بقية الزايد عن الحاجة يذهب الى جانب ولا يجوز له بيعه او حبسه عنه الحاصل ان الماء اذا كان في فلاة فهذا للمسلمين عموما بل وللكفار كل من يحتاج اليه.
وللدواب والحيوانات
عليه لكن من سبق اليه يأخذ قدر حاجته فقط وكذلك اذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وانما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى.
في قرار الارض او في مجمع السيول
ليس لك فيه اي مجهود فهذا ايضا يأكل الانسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين.
بدون بيع.
اما اذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا منكر له ان يتصرف فيه ببيع وغيره مثل الحطب اذا حطبه الانسان جاز له ان يبيعه
بنص الحديث لكن هل يجوز للانسان ان يبيع البئر التي يملكها نعم يجوز انه يبيع البير لكن ما يؤذي علما اللي فيها يذيع البير اتحف البير بناء البير وما عليه من من المقام ومن
العدة يبيعه ما يخالف لان هذا ملكه لكن النقع اللي فيه النقع هذا ما هو هذا يروح ويجي معاه مثل مثل الذي على وجه الارض مثل النهر والسيل يمشي ويمشي مع مع الارض
يمشي مع الارض لكل غيره سلكه ينابيع في الارض جل وعلا ان الانسان يتحذر مصالح الناس ونتعسف في المرتفقات العامة في حجزها على الناس ما يجوز هذا نعم وسادتي رواية
كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضرار الجهل او عسل الفحم والمراد بذلك تأجيره للظرار تأجير الجمل او الفحل من اي الدواب لاجل الظرار فلا يجوز هذا لان هذا بيع اذا اجرته فكأنك بعت عمل هذا
الحيوان وما هذا الحيوان؟
فهذا ممنوع بل تترك
التحية ينزو على الحيوانات لمصالح الناس ولا يضروك ولا والحيوان ما يضره الفحل ما يضره فلا يجوز انك تؤجل الفقول لاجل الظراب لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الابل
طيب فان اخذت شيئا من ثمنها فهو حرام.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك.
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
هو عصر الفحل هو ضراب الفحم
العفو والظراب مع من؟
واحد.
اي لا يجوز لك ان تؤجره لاجل اظهر بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الفحم لعل الله خلقه لذلك وايضا يعني بيع العشب وبيع الظراب فيه دلال
وفيه عدم مروءة وقطع للمعروف بين الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين.
واذا كان لا يجوز تأجيره للظرار.
فبيع مائه من باب اولى.
لو اخذ ماءه واحفظه شيء يباعه للتلقيح ما يجوز ذلك
لا يجوز بيع مالفعل اذا استخرج منه مثل ما يعمل الان في حفظ المياه الذكور حفظها في بنوك يسمونها بنوك المجد مثل بنوك الدم يحفرون بها المني والحيوانات وبعد ذلك يلمحون بها البهايم
هل يجوز ما في مانع يعني تخزينه والانتفاع به ما في مانع لكن ما يجوز بيعه بيعه لا يجوز لانه شيء مهين منتهن لا يجوز للمسلم ان يبيع هذا الشيء المستقذر وياكل وياكل ثمنه
نعم هذا الرجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
هذا هو اصل الحديد هو اصل الحديث نهى عن بيع حبل الحبل والحبل هو الحمل والحبلة
جمع هابل جمع هذه الحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبلا.
جمع حابل الحامل تجمع على حوامل والحابل تجمع على حبلة مثل ظالم وظلمة هذا نص الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل
ما هو حبل الحبلة؟
فسره الراوي اثره الراوي لان معناه ان يبيع الشيء ان نبيع الجزور يعني البعير الجزور المراد به البعير يبيع البعير بثمن مؤجل متى يحل الاجل اذا ولدت الناقة
وولد ولده ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها.
يحل حينئذ الاذى فهذا محرم لانه اجل مجهول والمستوى يشترط في الاجال ان تكون معلومة قطعا للنزاع هذا تفسير الراوي والتفسير الثاني ان المراد ببيع حبل الحبل بيع الحمل في البطن
بيع الحمل في البطن فلا يجوز ان تبيع حمل البهيمة وهو في بطنها لان هذا مجهول ادان بالبطن فهو مجهول لا تعرف حقيقته وفيه ظرر وجهالة واكل للمال بالباطل والبيع يشترط ان يكون البديع
معلوما وهذا ما هو معلوم هذا مجهول
هذا التفسير الثاني والاحاديث يشمل النوع يشمل التفسير الاول ويشمل التفسير الثاني الا يجوز ان يؤجل ثمن المبيع الى ان تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضعها.
هذا مجهول
وكذلك لا يجوز بيع الحبل الذي في البطن لانه مجهول كان تقول ابيعك ما في بطن هذه النار وهي حامل بالفعل لكن ما يجوز ان تبيعه ما دامه في الباطل لانه مجهول ولا يدرى وش مصيره ولا مآله
ربما يموت ربما
يطلع من بعيد ربما ومعاملات يجب ان تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة.
نعم واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عليكم هذا سبق في حديث عائشة الولاء
الولاء المراد به النصرة الولاء المراد للنصرة والمحبة والتأييد.
هذا الولاء من حيث العمر وهو ينقسم الى الى قسمين ولا موالاة وولاء عتاب ولا الموالاة هذا كان موجودا في الجاهلية
كان يتحالف يتحالف الشخص او الافراد مع قبائل يتحالفون على النصرة فيما بينهم فيكون هذا الحليب يكون جزءا من هذه القبيلة وحتى اذا مات يرثونه واذا مات حليفه يرث فمن يتوارثوه بالحلم
بالجاهلية
فابطل الله ذلك بالمواريث الشرعية افضل ذلك؟
قالوا اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجعل المواريث للقرابة للقرابة واصحاب الاسباب الاسباب الشرعية ونسخ التوابط بالولد.
هذا ولاء الموالاة يسمى
اما الذي معنا الان فهو ولاء العتارة وهو الذي سبق بيانه ان يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء بمعنى انه يتولى شأنه ويرثه اذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة اي نوع من التعصيب
نوع من التعصيب.
سببها نعمة المعتق على رقيقه.
لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه فالمعتق يده بعد ان ينقلب بعد ان ينقرض العصبة بالنسل.
اذا انقرض العصبة بالنسب فانه يأتي دور المعتق.
فيرث عقيقه
هذا الحق هذا ثابت للمعتق.
لا يجوز صرفه الى غيره.
لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك بل يبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسبوا فانه يقول ولائهم لمعتق جدهم واصلهم الاول
هذا حكم هذا حكم الولاء.
حق ثابت للمعتق.
لا يجوز بيعه ولا شرطه لاحد كما سبق في حديث بليغة شرطه لاحد غير المعتق لا يجوز وهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم
ولا هبته لاحد نعم.
كما انه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبة النسب كذلك لا يجوز بيع ولا ولا هبة الولاء.
نعم رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصائب وعن من
قال هذه الصور سورة ذهبت رجل مع زوجته الخلوة بالمرأة الاجنبية معناها ان يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها.
كالبيت والفرية والسيارة وغير ذلك هذه يفعل ان يكون في مكان مع امرأة لا تحل له ليس معهما غيرهما
لان هذا سبب للوقوع في الفاحشة.
ويسلط الشيطان عليهما هذه هي الخلوة المحرمة نعم نعم صور صور صار فيه امرأة ثانية فاكثر او رجال نصرت خلوة الخلوة ان يكون هو واياه في المكان الخالي.
ليس معهما احد
اكون مع الطبيب في غرفته تكون مع المدير في مكتبه تكون مع السائق في سيارته الذي ليس من محارمها هذه تكون في البيت بيت ليس فيه الا هو والمرأة هذه الخلوة المحرمة اما اذا كان في البيت
اكثر من اثنين معهم ذلك فاكثر رجلا كان او امرأة عندها تزول الخلوة في ذلك.
نعم نعم هذي مثل الاول هذي مثل الاول زادت الخلوة اذا كان معهم تاج زادت الخلوة سواء
او في اي مكان.
نعم وفقكم الله لكن ما ينفع شيء لكن يعزب لولي الامر ان يعزرها لانه لان هذا اعتداء على اختصاصات الناس عجز الاعتداء على الانتصافات الناس فيعزره ولي الامر بما يراه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا من اهل العلم الا بشيء
خاصة في هذا الزمان.
فما الحكم في شرائه اذا اضطر الى ذلك كل الاثم على الطرف البايع اذا ضر ولم يجد وسيلة الا الشراء يفي.
ويكون الاثم على اللذيذة وهذا مطلق.
نعم
نعم نهى عن حسب الفحم غراب الفحم هذا عام فحول الابل وفحول البقر وفحول الاغنام ايضا اي فهم من الحيوانات؟
نعم نعم لانه ربما لا يرى هذا الشيء تبين بين الدول ان ما القيناها وما حولها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يلو الشيء هذا.
نعم
كيف ما في شك انه ما يباع المؤجر الا بزيادة هذا شيء معروف عند الناس ان البيع الحال ما هو بمثل البيع المؤكد ولا وش الفايدة من التأجير نعم.
فمن ضرورة التأجيل ان يكون هناك زيادة
لا هو الذي الذي يزرعه الناس ملكهم ولا يجوز.
انما الكلام على الذي ينبت من المطر.
من المطر طوال في الصلوات او في املاك الناس هو مشترك لكن لا يجوز ان يدخل في وجه الانسان الا باذنه
اه لكن الكلام مش حق.
نعم فمن لا معجز اكثر من المؤثر اذا باعه كذا قال تاخذه بعشرة حاله ولا بعشرين مؤجلة ولم يجزم بالعقد.
الا هو هذا من نوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين ببيعه فله اوكسهما اولى لان العقوب ما يصلح فيها التردد لازم
الزم اما ببيع الحال واما ببيع مؤجل.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا ما على الانسان ظرر في ذلك وليس له غرماء لهم ديون عليه ما في مانع اما اذا كان عليه ظرر يعيش
بدون مال ونتكفف الناس هذا لا يجوز او كان له غرماء له غرماء يطالبونه بجنود لا يجوز له ان يوقف اموالهم ويحرم الغرامة من حقوقه لا ضرر ولا ضرار.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك مخالف للشرف العام.
هل يجوز ان انظم للعام مع العزم على عهد تنفيذه اذا كان الشرط معلوم انه انه باطل معلوم انه باطل
فانت تشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشتري لان هذا معلوم انه باطل وهم يدرون انه باب لكن يريدون تغيير الحكم اما اذا كانوا يجهلون هذا الشيء فلازم تبين ان هذا شريكين
ما يجوز تبين لهم.
نعم
الشيخ وفقكم الله.
فاذا كانوا ما يجوزون وتبين ان الشرط لا يجوز فلهم الحق في امظاء البيع بدون شرط ولا هو الحق في فسخه.
ازالة للظرر عنهم.
اما اذا كانوا يعلمون من الاول ان هذا شرط محرم
صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراض لا فضيلة الشيخ رحمه الله نعم اذا مات فيه الحيوان تميز يلزم نزحها حتى تذهب الرائحة نعم فضيلة الشيخ ينتقل لعصبته المتعصبين لانفسهم
لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
ينتقل لعصبته بالنفس لا العصب بالغير وهن البنات والاخوات مع اخوته ولا مع غيرهم كالاخوات مع البنات ما الا هؤلاء انما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهم لا.
اه العصبة في النفس.
نعم
فضيلة الشيخ الاستمتاع هذا لا يجوز اذا علمت ان هذا حر اذا علمت ان اصل الصرب ولم يجري عليه رق شرعي فلا يجوز لك ان تشتري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة هذا خصمهم يوم القيامة.
وذكر منهم من باع حرا فاكل فمه
فلازم تعرف انه حر؟
الا يجوز لك شراؤه اما اذا كنت ما تعلم النفاق وجدته يباع ولا تدري.
لك ان تشتريه لا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه محرم او غيره من؟
تزول الخلوة حتى بالاجنبي.
تزول الخلوة حتى بالاجر
والمرأة الثالثة تزول الخلوة لكن اذا كان معها محرم فهو اولى.
نعم المحرم الا ما يشترط في السفر تراك في السفر واما في الحظر فتزول الخلوة ولو مع غير المحل.
نعم
هم ايه؟
نعم.
وبعد ذلك نعم يصبح مخرج تصبح العمرة الاولى انقطعت في السفر.
انقطع التمتع بالسفر.
فاذا عدت الى مبتغى واحرمت للحج نعم مع زوجته الاضحية تبع النفقة الذي ينفق هو الذي يضحي
فاذا كنت تنفق على نفسك وعلى اولادك فانك تضحي عنه ولو كنت ضيفا عند احد ووالدك انما يضحي عن عنه وعن اهل بيته الذين ينفق عليهم ولا يدخل فيهم الضيف
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت عاقلة ومدركة يلزمك ان تبين لها وتؤكد عليها تنكر عليها خوفها بالله اما اذا كانت ما هي بعاقلة ولا مدركة فانت لا تكلفها ما لا تطيق تأمرها بالصلاة
وتصلي على حسب حالها واستطاعتها.
قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم
لا ومن الله لان الكحول نجسة وحرارة خمر مسكرة الا يجوز بيعها؟
لا وحدها ولا مع غيرها ولا يجوز كلمة تطيع هذا الذي يأمر بالمنكر.
واقول يجب اتلافها.
لان الخمر ولا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيرها
لا فضيلة الشيخ رحمه الله في سبيل الله في هذا الزمن هذا لا الدعوة دعوة والجهاد جهاد.
والدعوة مقدمة على الجهاد فلا جهاد الا بعد الدعوة لان الدعوة لابلاغ الحق
بابلاغ الحق والجهاد للالزام للزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعالجة فهذا شيء وهذا شيء اخر.
نعم ان الشرط الذي نعم لان عليها ضرر من الزواج الزواج فاذا شرطت عليه الا يتزوج عليها فلها ما شرطت
اذا تزوج فهي في الخيار ان شاءت تستمر معه وان شاءت تقصد يعني
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 175 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.