220 مشاهدة
175 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب بلوغ المرام )
الصوت
141 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/قتال الجاني وقتل المرتد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدف سمئة واحد وأربعون وعن
معاد ابن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يفتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقط المتفق عليه وفي رواية اليابي داود وكان قد استتيب قبل ذلك ومن وعالاته هل يرحل في مرات
الله سبحانه وتعالى شرعة ما يحمي أضرورات الخمس ضرورات الخمس وهي أحبين والنفس والحقل والعمر والمان هالدورات الخمس شرعة من الأحياء العقوبات لا يفتلها إلى الإمتبتان عليها شرعة قتل
المنته كما يتم بديد وشرعة قصاص شماية للنفس وشرعة حد الوسكر شماية للعمل وشرعة حد الزنة وحد القدر شماية للعمل والنفس وشرعة حد السيطة شماية للمان وشرعة حد قطاع القرآن شماية للنفس
وحماية للمان وحماية للأمن فدين الإسلام جاء بحماية هذه الغرورات التي يقوم عليها بناه المجتمع والذي يعرها أو يعر شيء منها يضيروا مستمرة أما حد الرجل هو في هذه الحالة والرجل هو أردور
عن الإسلامة الرجل هو أردور وقال سبحانه وتعالى ولا فرتدوا على ألبانهم أردوا على ألبانهم لا ترجعوا عن تأكيد المفلس لا ترجعوا عن تأكيد المفلس وعني بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن
بدلدينه تقتلوا أن يقتلت عن الإسلام بدلدينه يعني دين الإسلام بكهر فكفها بعد الإسلام هذا يقتل بأم لرسول الله صلى الله عليه وعليه يقتل ومن الحلقة من يقول هذا عام لكل من بدلدين اليهودي
إلى فنصة وهو رمي إلى كان دمي وتنصة لا يقبل منه تحول منه اليهودي إلى النصراني وكذلك العكس النصراني إلى كان دمي وتركى النصراني إلى اليهودي لا يقطع علىها ولا يقبل منه للإسلام أو
الدينه الذي كان عليه يعمو قولي صلى الله عليه وسلم أن بدلدينه تقتلوا الأديان ليس فلحلة للفلاعه والتجاره وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تجتموا النبي صلى الله عليه وسلم
وتفعه فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد فإن دمها هدر فواهو بودود وريواته فقات هذا أم
ولد أم ولد هي المملوحة التي تحملت من سيدها تستراميها في سيدها فحملت منها أيها تسمى أم ولد إذا ما تسيدها إنها تعتم لموتي فهذه الهنا تسدر رسول صلى الله عليه وسلم و تسدر رسول صلى الله
عليه وسلم عندين الإسلام سيدها أخذتها الغاية فأخذ معوى والمعوى هو العصاة المحبة أو الرمك القصير أخذه وضعه على بطنها حتى كان عليه حتى انتظر فقاتلها فلغ ذلك أن لن تسدر عليه وسلم
فأفقوا و أخذ دمعه فارغيه تجاره لأنها مرتدر عن دين الإسلام إذا سبحت رسول صلى الله عليه وسلم إنها تفقى فإذا كان اليوهدي أو النصراني إذا سبحت رسول صلى الله عليه وسلم و تحفى ولاية
المسلمين يُقتى فكيف لا يُقفى المسلم الذي يسف الرسول صلى الله عليه وسلم و يرتد عن دين الإسلام هذا لم يبقى بيولوه فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرى هذا الرجل على قتله
فالمرأة الذي تسجل الرسول صلى الله عليه وسلم أدل على أن السافر الرسول صلى الله عليه وسلم يُفقى و دل الشديث على أن المرأة تُفتل إلى أبده على أن المرأة تُفتل و يرتدت وهذا قول لكم هو
سلافاً لمن أقاله والشلاحيه إن المرأة المرتده لا تُفتل ولكنها تُفتل أردت النبي صلى الله عليه وسلم لها عن قتل المسافة والجواب أن هذا في الجهود و نهاى عن قتلها في الجهود لأن المرأة
أنها تُفتل ولا تفتل السلاحة فلا تُفتل أما في أبده لأنها تُفتل إذا ليلة لم تديد و دلها الشديث على مثل تارينا وهي أن جمع المرتد تُتدر أحضر دمه للدل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
جمعي و مسلم إلا بيحيث يتناد و دفع لنها ثالث للدين المباري و يجمعه فهذا الدمه هدف ولا ماندي ولكن يجب أن نعلم أنه لا يُفتل المرتد إلا إلا ولي الأمر لا يُفتل المرتد إلا ولي الأمر إذا
ثبت تفديده عند القابل أو عند المحكمة لأن الذي يتولفته هو ولي الأمر و ليش ينحب كل يأت منه يُفتل المرتد؟
أن هذا يتركب عليه القوة و ضيع الحمد فلا يُرُقين الحدود تصوص حد للده لا يُرِمه إلا ولا تُرُموا لأن هذا مسأل حياتي الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا الرجل إلا أقرأ ولي الأمر صحة
تصرّه كتاب الحدود كتاب الحدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود يُرِموا لأن هذا مسأل حدود ويُرِموا لأن هذا مسأل حدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود
ويُرِموا لأن هذا مسأل حدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود
142 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد الزاني /صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة واثنان واربعون
كتاب الحدود باب حد باب حد الزاني.
والله جل وعلا شرع حدوده.
تقام على جرائم مخصوصة كما ذكرنا اما لحماية الدين واما لحماية النفس واما لحماية فعل العقل واما لحماية
العرف واما لحماية المال.
هذه الحدود شرعت لحماية هذه الضرورات الخامس ففيها حكمة عظيمة ورحمة من الله.
سبحانه وتعالى.
شرعها الله رحمة بعباده يجمع الناس من هذه الجرائم فيسلم من من اثمها
ولتهنئ المجتمع من الاعتداء على ضرورياته فهي رحمة من الله عز وجل وليست مجرد انتقام انما هي رحمة ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره ان الحد يقامه الارض
خير لاهلها من ان يمطروا اربعين صلاة حد واحد يقال في الارض خير لاهلها من الممكرون اربعين صلاة لما يترتب على اقامة الحدود سلامة المجتمع وامنه واستقراره وايضا رفع المجرمين
عن الاجرام ففيه اقامة الحدود رحمة للمحدودين ورحمة للمجتمع.
رحمة للمحدودين لان الله يكفر بها عنهم سيئاتهم ايضا هي تحملهم على التوبة والرجوع الى الله لانهم اذا ذاقوا العقوبة في الدنيا علموا ان عقوبة الاخرة اشد
ايتوبون الى الله سبحانه وتعالى من ذنوبهم ورحمة للمجتمع وهذا شيء ظاهر المجتمع الذي تقام فيه الحدود تجده مجتمعا امنا مستقرا تسوده الطمأنينة والثقة بين الناس والمجتمع الذي لا تقام فيه
الحدود
تجده مجتمعا ضائعا تجده يعيش فيه المفسدون فسادا ولا يأمن الانسان على نفسه ولا على ماله ولا على اهله ولا على عرضه لا يأمن فيه تجدون المجتمعات التي لا تقام فيها الحدود مجتمعات فوضوية
لا قيمة للفضيلة فيها ولا وجود للامن والاستقرار فيها.
كل خائن اما اذا اقيمت الحدود فان المجتمع يعيش في امانة وفي طمأنينة وبراحة تحت ظل الشريعة الاسلامية الحدود ورحمة مثل ما يعالج المريض
وليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار ويقوله من انخدع بمخططات الكفار من المنتسبين الى الاسلام.
فان بعض المنتسبين للاسلام وبعض وبعض من يدعون العلم تأثروا بهذه الافكار الخبيثة فصاروا يعتقدون ان اقامة
حدود وحشية ان رجل جاري وجلده في السكران وقطعه في السارق وقتل القاتل يقولون هذه وحشية كيف تكون هذه وحشية ولا يكون الاعتدال هو الوحشير؟
كيف لا يكون القتل؟
قتل النفس بغير حق لا يكون وحشية ويكون
كيف لا تكون لا يكون الزنا والفساد الاعراب لا يكون وحشيا ويكون الحد الذي هو رحمة من الله ان يكون وحشي كيف لا فهي تكون السرقة والاعتداء على اموال الناس لا تكن وحشيا.
ويكون اقامة الحد عليه ردعه قل هذه
هذا من انتكاس الفطر والكفار لا يستغرب عليهم ما بعد الكفر ذنب ولانهم حاقدون على الاسلام ولكن العجب ممن يدعون الاسلام ويقبلون هذه الالفاظ وياخذون يجيبون ادوية يقرعون بها الكفار وان
الاسلام دين رحمة ودين كذا وفيه نعم هو دين رحمة ولله الحمد ومن الرحمة اقامة الحدود
هذا من اعظم الرحمة فالواجب ان المسلم لا ينخدع في هذه الافكار او هذه الكتابات او هذه فلا التشكيكات التي يفرحها اعداء الاسلام ويتأثر بها ظعاف الايمان وظعاف للعقيدة آآ يتأثرون بها
ويجاملون الكفار
ويجيبون عن هذه الامور باجوبة باردة بزعمهم انهم يدافعون عن الاسلام.
الاسلام ولله الحمد ما يحتاج الى دفاع.
الاسلام واضح والاسلام ولله الحمد اه دين قوي دين قوي لا يحتاج الى الى ان تدافع عنه افكارنا المضللين.
الاسلام يحتاج الى من يحمله.
ويطبقه
ولا تأخذوا المسلمين بذلك.
لومة لاية نعم باب حد الزاني نعم بدأ بحد الزاني لان الزنا هو اعظم جريمة بعد الشدة على الشرك بالله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا اجتنبوا السبعة الموبقات.
قالوا وما فيها؟
يا رسول الله؟
قال الشرك بالله والسحر
وقتل النفس التي حرم الله اه الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقال في المحصنات الغافلات المؤمنات.
فاذا كان القذف من اكبر الكبائر بعد الشرك فكيف بالزنا نفسه والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا
انه كان فاحشة وساء سبيلا.
بهذه الاية ثلاثة امور الامر الاول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا لان النهي عن كالقربان يشمل النهي عن الزنا وعن وسائله
لان الازمة لها اسباب وهو سائر.
الله جل وعلا نهى عن تعاطي اسباب الزنا فان النهي عن قربان الشيء نهي عنه وعن اسبابه هذا هو الحكمة في التعبير في قوله ولا تقربوه.
النهي عن الزنا نهي عنه
وله عن اسبابه التي توصل اليه ولذلك حرم الله النظر الى ما حرم الله حرم النظر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وللمؤمنات يأمرن من ابصارهن لان النظر الى العورات يسبب وقوع الزنا وسيلة اليه
حرم الخلوة في المرأة
خلوة المرأة مع رجل ليس للمحارية لان هذا وسيلة الى الزنا.
حرم سفر المرأة بدون محرم.
لان هذا وسيلة الى الزنا وان يقتنصها آآ لانها لا تقوى على الدفاع عن نفسها
خصوصا اذا كانت في بلد غربة او في سفر ليس عندها احد من اقاربها فان اهل الفسق يتسلطون عليها ولانها يؤثر عليها الهجرة ايضا انها امرأة ضعيفة تؤثر عليها الابرة ويغويها الشيطان فلا بد ان
يكون معها من يحميها وهو
محرمها واوجب الاسلام الحجاب.
لان الحجاب حماية للمرأة وحرم السفور لانه وسيلة الى الزنا وحرم اختلاط النساء بالرجال لان ذلك وسيلة الى الزنا فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن الوسائل التي تهدي الى الربا الى
الزنا يجب اجتنابها
الانسان اذا حكم بالوسائل تجنب السجود.
اما اذا تعاطى الوسائل فانها توصله الى الى الزنا ثم قال الامر الثاني قال انه كان فاحشا والفاحشة ما تناهقوا الفاحش هو ما تناهى قبحه.
الزنا جريمة قبيحة متناهية القبح
لانه استمتاع بغير ما احل الله سبحانه وتعالى وضياع للاخلاق والامر الثالث قال وساء سبيلا اي ان نجدنا يكون سبيلا الى الفساد في المجتمع سبيل الى ضياع الفروج ان تنتهى الفروج بغير حق
وسبيل الى ظياع النفس الذي هو قوام المجتمع الزنا يضيع معه النسل ولا يكون هناك ابا للاولاد فيقول لهم اباء اولاد الزنا ليس لهم اباء فيضيع البشر في المجتمع سنين رجال ما لهم اباء وين
نسبهم
عيال من ما هي قبيلتهم؟
ما في نسك ضايع والعياذ بالله في ضياع النسب او اختلاط الانساب اذا جلت المزوجة فقد تدخل على زوجها من ليس منه لا تختلط الانسة
الزانية اذا كانت مزوجة تدخل على زوجها اولادا ليسوا منه والعياذ بالله فقد يرثونه وهم ليسوا ورثة ايضا يختلطون بمحارمه وهم ليسوا محارم ترتب عليه امور فظيعة ويعي الانسان يترتب عليه
تفشي الامراض وهذا شيء مشاهد الان
وما مرض الايدز الذي اخلق العالم ببعيد فيسبب الامراض الفشاكة المستعصية التي لا علاج لها ومن اخر ما تعلمون الان مرض الايد والعياذ بالله فانه ناشئ عن الزنا وعن اللواط
هذا باضراره لاقرار الكفار ان سبب هذا المرض وهو فقد المناعة ان سببه الاستمتاع المحرم بالزنا وباللواط وهذه اية ظاهرة انه كان فاحشة وساء سبيلا ساء سبيلا فاذا تفشى اجزنا في المجتمع
ظاعت اخلاقياته وظاعت انسابه وتفشت فيه الامراظ القبيحة
واذا كان هذا في الزنا فهو في اللواط اشد والعياذ بالله لان اللواط جريمة لم يرتكبها من العالم الا قوم لوط.
ومن اقتدى بهم ممن جاء بعدهم انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
من احد من العالمين ولذلك حكم العلماء بقتل اللوط مطلقة سواء كان طيبا او كان بكرا.
حكموا بقتله.
لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتله لان جريمته اشد من جريمة الزنا
الاسلام حافظ على على الاخلاقيات وحافظ على الاعراف وحافظ على الانساب حافظ على ذلك لان هذا هو قوام المجتمع المجتمع من اين يتكون؟
انما يتكون من الزواج الشرعي والانجاب الانجاب الشرعي
فاذا كان المجتمع يبنى على انجاب شرعي صار مجتمعا نزيها وقوي.
واذا كان ينبني على ضايع فانه يكون مجتمعا ضائعا لا قيمة له نعم لا تحدي الزاني.
والزاني الزنا هو فعل الفاحشة
الفاحشة بغير ما احل الله.
قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون الله حرم الفروج
الا اين الزوجين او بين بالسيد ومملوكته ملك اليمين ما عدا ذلك فانه عدوان وجريمة الله جعل لهذه الشهوة مصرفا مصرفا شرعيا وهو الزواج او التسري وهذا المصرف الشرعي ينتج انتاجا طيبا
ينتج دريات طيبة نزيهة اما اذا كان المصرف سيئا فانه ينتج انتاجا خبيثا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى
رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيتني انشدك نعم انشدك الله الا قضيتني بكتاب الله تعالى فقال الاخر وهو افقه منه؟
نعم.
فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي
فقال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته.
فقال ان ابني كان عسيفا على هذا.
هم فزنا في امرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم افتديت منه بمائة شاة ووليدة
فسألت اهل العلم تأخروني ان على ابني جلد مئة وتغريب عام جلد مئة وتغريبة عام.
نعم.
وان على امرأته هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
لاقين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا انيس الى مراتي هذا فان اعترفت فارجمها.
متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم هذا الحديث
فيه ان رجلين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم.
احدهما اعرابي والاعرابي هو البدوي ولذلك تكلم بكلام جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه نشأ للبادية ولا يعرف
الاداب اداب الكلام ولا يعرف تعني جلالة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعوا بهذا الخطاب الجافي قال له انشدك الله.
اي اسألك بالله لما قضيت بيننا بكتاب الله
فهذا لا يقابل به الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم الا بكتاب الله عز وجل لا حاجة الى ان يقول له هذا الكلام
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لحينه وحكمته لم يعاقبهم هذا من حسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم يؤاخذه على هذه الجهوة ولم يعاقبه بل رفق به لانه لم يفعل هذا عن قصد وانما فعله بحكم
الطبيعة طبيعة البادية
وقال الاخر وكان افقه منه يعني اعرف اعرف منه نعم يا رسول الله اقضي ليلنا بكتاب الله واجلي استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من فقهه وتأدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم
فهذا فيه فضل الفقه وان الفقه يفسد الانسان العادات الطيبة والاخلاق الطيبة وان الجهل والجفاء يكسب الانسان اخلاقا غير لائقة واذن لي قال قل فقال ان ابني هذا كان عسيبا اي اجيرا العسير
معناه الاجير
سمي الاجير عسيفا لانه يكون طوع المؤجر يكون طوعاء المؤجر وقوع اوامره كما تكون الدابة طوع قائدها كان عسيفا عند هذا فزنا بامرأته بحكم الاختلاط اختلاط الرجل بالمرأة وخلوة الرجل بالمرأة
سبب هذا
وهذا مما هذا مما يؤكد على المسلم ان يتحفظ من الرجال الاجانب حقا من الرجال الاجانب مع عوائله ومع محارمه فلا يتركهم يختلطون بمحارمه مع بناته ونسائه ويقول هذا هذا عامل او هذا او هذا
سائق
او هذا خادم فان هذا يجر الى مثل ما وقع بهذه المرأة وهذا الاجل فيجب على الذين عندهم عمال او عندهم سائقون او عندهم خدم من الرجال ان يحفظوا نساءهم من الاختلاط بهم
او الذهاب معهم لان بعض الناس اليوم صار لا يبالي يترك ابنته تذهب او او زوجته تذهب مع السائق اما للدراسة واما للسوق واما لاداء العمل وحده هذا يسبب الوقوع في ما لا تحمد الركبة
فزن امرأتي فاخبرت ان على ابني الرجل الذي هو العسير افتديت منه افتدى من الرجل هذا لجهله الا الحدود من في هذه الدين الحدود ما فيها فدية ابتديت منه بمائة شاب
ووليدة يعني جارية مملوكة من حرصه على يقتل بالرجل فابتديت منه بمئة شاة ووليده واني سألت اهل العلم فافتوني ان على ابني في الجلد وعلى امرأتي هذا الرجل شوف لما سأل اهل العلم افتوه
بالحكم الشرعي
هذا فيه الرجوع الى اهل العلم بامور الشرع انها لا تؤخذ عن الجهال وعن العوام او عن المتعالمين الذين لم يتفقهوا في دين الله عز وجل سألت اهل العلم فافتوني بان على ابني الجلد
وتغريب عنه وان على امرأة هذا الرجل.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاقظين بينكم بكتاب الله اه مئة الشاة والوليدة رد عليها لانه اخذها بغير حق فدل هذا على انه لا يجوز الافتداء على الحدود
ولا يجوز ان يجعل بدل الحدود غرامات مالية كما تفعله الدول الكافرة والدول المتأثرة بدول الكفر يجعلون بدل الحدود غرامات لا لا يجوز تغيير لحدود الله عز وجل فلذلك ردها عليه
لانها اخذت بغير حق رد عليك هي مردودة عليه وعلى ابنه وعلى ابنك جلد مائتيه وتغريب عام ثلج مئة قوله تعالى الزانغ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
هذا في حق الذكر
الذي لم يسبق له ان وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان اه وهما بالغان عاقلان حران هذا هو البدع الذي لم يسبق له وضع بنكاح صحيح فان حده اذا جنى ان يجلد مئة جلدة
وان يغرب عن بلده الى بلد اخر مئة عام.
ان ان يهرب عن بلده التي وقعت فيها الجريمة الى بلد اخر الى بلد اخر حتى يعيش مع مجتمع نزيه يبتعد عن موطن الجريمة يعيش مع مع مجتمع غير مجتمعه الذي حصلت فيه الجريمة
ويكون على المجتمع الذي نفي اليه نزيها انا فيه التربية فيه التربية وفيه الابتعاد عن المجتمعات الفاسدة الى المجتمعات الطيبة واغضب يا انيس هذا اسم رجل تصوير انس ولم يصح التسمية يعني
تعيينه لم يصح تعيينه وان كان بعضهم يقول انه من
من اسلم ولكن لم يصح هذا امرأتي هذا فان اعترفت اعترفت بالزنا ارجو ما لانها سيء لانها ثيب.
وحده ثيب اذا جنى الرجل ولكن بعد ثبوت الزنا عليه ببينة او باقراره
فان اعترفت هذا الاقرار هذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى فيه وجوب الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والادب مع سنته عليه الصلاة والسلام لان تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم تعظيم
للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه سؤال اهل العلم فان هذا الرجل لما سأل اهل العلم اخبروه بالحكم الصحيح ففيه سؤال اهل العلم عما اسفل من امور الدين وفيه ان حد
الزاني اذا كان ذكرا انه يجلد مئة جلد وهذا في القرآن الكريم وانه يغرر سنة عن بلده لاجل ان تصلح حاله ويبعد عن المجتمع الذي حصلت فيه الجريمة او عن موطن الجريمة
فيكون غريبا في بلد اخر وفيه ان الذكر ان السير يرجم حتى يموت ان السيد يرجم حتى يموت والرجل ثابت نرجم بالتجارة حتى يموت والرجل ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتواترة وباجماع المسلمين
اما القرآن ففي قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا جليا ترجموهما البتة ركالا من الله والله عزيز حكيم.
كانت هذه اية من القرآن ثم نسخت نسخ لفظها وبقي حكمها نسخ لفظها وبقي
حكمها كما يأتي في قول عمر رضي الله عنه واما السنة فتواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم برجل اه السيد الزاني من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وهذا محل اجماع المسلمين ولم ينكره
الا الخوارج وبعض المعتزلة انكروا الرجل وقالوا الا انه لم يذكر في القرآن الا الجهل ولم يذكر في القرآن الرجيب.
وهذا لجهلهم بالقرآن القرآن فيه الرجل في هذه الاية التي نزخ
تلاوتها وبقي حكمها والسنة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بقوله وفعله انه امر بالرجم وانه رجم عليه الصلاة والسلام والسيد هو كما سمعتم هو من وطئ امرأته
بنكافئ صحيح وهما بالغان عاقلان حرة.
هذه الشروط وذلك لانه اذا وفي امرأته بهذا النكاح فقد عرف قدر المحارم وايضا فانه عرف اه النكاح الصحيح.
فاذا انكر هذا فيما بعد واعتدى على اعراض الناس
فانه يرجم بالحجارة حتى يموت لانه عصى الله عن معنها عرف قدر المحارم قدر الانساب قدر وعرف الطريق الصحيح للاستمتاع عرف الطريق الصحيح للاستمتاع فاذا تذكر واعتدى على اعراض الناس
فان فان جريمته كبيرة ليرجم بالحجارة نكاية به ورجعا لغيره حتى يموت تحت الحجارة هذا ما يدل عليها هذا الحديث ويدل على انه لابد من ثبوت ثبوت الجنان اما اما بالاعتراف
قوله فان اعترفت واما بشهادة الشهود والشهود اربعة كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء شهود اربعة على اثبات الزنا والاقرار اربع مرات فاذا ثبت الزنا بالبينة
وهي اربعة شهور او بالاقرار اربع مرات فانه يجب تطبيق الحديث
وهو الجلد على الذكر والرجل على وفي الحديث دليل على انه لا تجوز المعارضة عن الحدود ولا تأويل الحدود الى غرامات وانما لابد من تنفيذ الحدود كما امر الله سبحانه وتعالى طاعة لله وعبادة
لله ولانه لا يغني عن الحدود شيء
مهما عملت من الظرف والحبس والغرامات فان هذا لا يقوم مقام الحج لان الله حكيم عليم سبحانه وتعالى جعلا ما يصلح العباد فلذلك شرع لهم هذه الحدود ولا يقوم غيرها مقامها مهما فعل من الضرب
او من تقطيع الاطراف او من اخذ الاموال
لا يجدي شيء من ذلك نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال نقف عند فضيلة الشيخ حدث موقف بيني وبين احد تكلم بان قال.
نعم.
يقول حدث موقف بيني وبين احد بان تكلم وقال
لان المعارك والفتوحات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بانها همجية وسفك للدماء وحب القتل فهل هذا داخل في انواع الارتداد عن الاسلام هذا اعظم انواع الربح اللي يقول ان الحروب
والرسول وجهاد الرسول انه سف للدماغ وهمجية
هذا اعظم الوعي للناس وهذا يجب ان يثبت عليه هذا الكلام ويقام عليه حد الردة نعم فضيلة الشيخ بعض بعض الكتاب يقول ان الامر في قتل المرتد للاستحباب ويستدل على ذلك بان هذا الصحابي لم
يقتل هذه الجارية مباشرة
بل قتلها بعد مضي مدة من شتمها للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر للوجوب لقتلها مباشرة ولم فما الجواب عنه؟
هذا كلام جاهل لا قيمة له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه والامر للوجوب
الامر للهدوء وهذا يقول لا للاستحباب وش دليله على ان الاستحباب قال حظه باقامته مستحبة الحدود ليست اقامتها مستحبة وانما اقامتها واجبة فضيلة الشيخ بعض عوام المسلمين يمارسون بعضا من
نواقض الاسلام مثل الذبح لغير الله
فهل يعتبر ما من حصل منه هذا مرتدا تطبق عليه احكام الردة؟
بلا شك وهذا اعظم انواع الردة الشرك بالله هو اعظم انواع الردة لا في غير الله الاستغاثة بالاموات
والنذر للاموات هذا اعظم انواع الفتنة لانه شئت الاكبر يخرج من الملة والعلماء ذكروا اول ما ذكروا منه نواقض الاسلام اول ما ذكروا الشرك.
الشرك بالله عز وجل نعم فضيلة الشيخ
هل من سخر بايات الله تعالى سواء في شعر او في غناء او كلام هل يستتاب ام لا هذا مرتد ولا يستثاب لان العلماء يقولون لا تقبل توبة من سب الله او رسوله
او او كتاب الله عز وجل فليقتل بكل حال لانه اصبح زنديقا وزنديق لا تقبل توبته لانه لا يصدق في توبته يظهر التوبة وهو في الباطل لا يؤمن بذلك.
حكمه حكم المنافق الذي يظهر الايمان ويقتل الكفر وهو وهو في الدرك الاسفل من النار
نعم فضيلة الشيخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم استتاب ابن خطل قبل قتله ما لك هذا؟
ما ذكر انه استجاب بل امر بقتله وهو متعلق باستار الكعبة امر بقتله
لانه كان يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الرسول في اشعاره.
نعم.
تغلظت ردته ومن تغلظت جدته فانه فالورقة مستجابة.
نعم فضيلة الشيخ دأب بعض الكتاب او المثقفين على تكرار كلمة حرية العقيدة ويستدلون بقوله تعالى لا اكراه
وفي الدين هذا اجبنا عنه في اول الكلام وقلنا الدين ما هو ما هو بالعوبة الدين حق فمن اعترف به ودخل فيه ثم ارتد عنه فهذا اصبح فاسدا جاهلا عن دين الله فلا يجوز تركه
بل يجب قتله لانه اصبح عضوا فاسدا في المجتمع وسيدكر غيره ايضا من الردة.
وان يلقي على الناس الشبهات والشكوك.
الا يقتصر شره على نفسه فيجب استئصاله من المجتمع والقضاء عليه الا اذا تاب توبة صحيحة
الله يتوب على من تاب.
نعم فضيلة الشيخ يوجد اناس غير مسلمين يأتون باثبات على انهم على انهم مسلمون وهم هندوس هل نبلغ عنهم ام ماذا نفعل؟
نعم اذا تحققتم
اذا تحققتم منه هذا وان اناسا باقون على دينهم الوثني وتسمون بالاسلام من اجل الخديعة فيجب عليكم تبلغوا عنهم ولاة الامور.
نعم فضيلة الشيخ اذا رضي اذا رضي الكفار بدفع الجزية اليس هذا تركا لهم على دينهم
وجعلهم احرارا في ذلك ما هو بكل الكفار هذا خاص لليهود والنصارى والمجوس اهل الكتاب خاصة يقرون على دينهم بشرط ان يخضعوا لحكم الاسلام وان يدفعوا الجزية وهم صاغرون وفي هذا اعطائهم
للمهلة الى ان تراجعوا انفسهم
ويدخل بالاسلام لانهم اهل الكتاب واهل معرفة وربما اخذتهم آآ اخذهم الكبر والحسد وهم يعرفون الحق فاذا اه اذلهم الله تحت حكم الاسلام ودفعوا الجزية ذهب عنهم هذه الغطرسة وهذه الكبرياء
فرجعوا الى صوابهم
هذا فيه اعطاء لاعطائهم المهلة يراجع عقولهم ويراجع ما عندهم من العلم نعم فضيلة الشيخ لماذا لم يدخل المصنف؟
رحمه الله حد الردة في كتاب الحدود وجعله في كتاب الجنايات
تابع لانه تابع للجنايات.
تابع للجنايات مثل مثل دفع الصايم تابع للجنايات لان هذا جنى على الدين جنى على العقيدة نعم فضيلة الشيخ وكل الكتاب واحد من باب الجنايات الى اخره
الى اخر الحدود كلهم باب واحد لحفظ الضروريات الخمس القصاص حماية للنفس قبل الردة حماية للدين بقية الحدود فيما يعني للمال وحماية للعرظ حماية من النسب نعم فضيلة الشيخ هل يعذر المرتد
بالجهل باحكام الردة
الذي يجهل مثله اذا كان يجهل مثله قوله في مجتمع لم يبلغه شيء عن الاسلام وانما دخل في الاسلام وهو لا يعرف الاسلام عن الحقيقة لانه ما بعد زين له ولا عنده احد يبين له اعذر بالجهل حتى
يعلم
اما اذا كان ما بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع الاحاديث ولكنه لم يرد ان ان يفهم ولا يريد انه يتفقه في دينه الحلال من الحرام فهذا لا يعذر بالجهل لان باستطاعته ان يزول ان يزيل الجهل
ولكنه لم يفعله.
نعم
فضيلة الشيخ هل الغناء من وسائل الزنا؟
نعم الغناء يقولون رقية الزنا ومن وسائل من وسائل الزنا نعم وينبت النفاق في القلب.
نعم.
فضيلة الشيخ خصوصا اذا كان الغناء فيه
فيه تشريد وفيه عش وغرام وهذا هو غالب الغنى اليوم غالب الغنى اليوم كله في العشق والغرام والوصف الحسناوات وغير ذلك فهو وسيلة الى الزنا.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم سب العلماء ووصف بعض ما يصدر منهم بالجهل
هذه جريمة العلماء ان كان يسبهم من اجل العلم ومن اجل بيان الاحكام الشرعية هذه ردة اما ان كان يسبه من اي اشخاص هذه كبيرة من كبائر الذنوب وغيبة لاهل العلم والكبيرة من كبائر الذنوب
عليه ان يتوب الى الله عز وجل.
نعم فضيلة الشيخ هل الزنا وسيلة للشرك الزنا شهوة او وسيلة للشرك.
لكنه اه جريمة كبيرة والا هو يكون بدافع الشهوة بدافع الشهوة
وليس هو من الشرك وله وسيلة من الشرك انما هو فسق يكون فسق عن دين الله عز وجل.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم من زنا ولديه امة نعم ما حكم من زنا ولديه امه
ايش اللي بهم؟
لديه سرية يتسرى بها؟
اي نعم.
هذا لا يزال ذكرا لانه لانه لم يطأ لم الوقت الذي يجعله سيدا من شروق الوطء ام ان تكون ان يتزوج؟
ان يقع بنكاح
بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران حتى لو كانت زوجته امة لو كان عقد على امة فهذا لا يصلح لا يصلح جيدا لان زوجته ليست حرة.
نعم.
كيف اذا تسرع؟
هذا لا يجعله لا يجعله
فضيلة الشيخ المراة المطلقة او الرجل المطلق اذا زني هل يجلد كالبكر؟
ام عليهما الرجل اذا حصل الوضع بينهما فانهما ثيبان اذا حصل الوطأ بينهما بالعقد عقد النكاح فانهما ثيبان يرجمان بالحجارة
واما مجرد العقد من غير وقت هذا لا يجعله شيئا.
نعم فضيلة الشيخ اذا اعترف الرجل بالزنا ولم تعترف المرأة الاقام الحج على الرجل دون المرأة؟
نعم قام الحد على الرجل دون المرأة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان اعترفت
فان اعترفت فلا يقام عليها الحد الا اذا اعترفت او قامت عليها البينة كما يأتي في حديث عمر فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان اية الرجل نسخ لفظها وبقي الحكم.
نعم.
فما
سمعتم الناس في التلاوة وبقاء الحكم؟
الله اعلم.
لا شيء لا يعلمه الا الله.
هناك شيء نسخ حكمه وبقي يتلى مثل قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
نسخ ذلك بالمواريث ينسخ ذلك بالمواريث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصيته لكن بقيت الاية فتلة كذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية
لازواجهم متاعا من الخوف.
نسخ هذا بالاية التي قبلها
والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا.
لكن بقي لفظها يتلى وحكمها ومنسوخ نعم والله حكيم عليم سبحانه وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تصلي بملابس النوم الداخلية؟
بعد لبس الغطاء الخاص بالصلاة
يجب على المرأة ان تستر جميع جسمها بالصلاة ما عدا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير مشارف فانها تغطي ايضا وجهها الا يظهر منها شيء في الصلاة لا وجهها ولا غيره اذا كان عندها رجال غير
محارم.
واما اذا خلت
ولم يكن عندها احد او عندها نساء او عندها رجال محارم فانها تكشف وجهها في الصلاة.
نعم فضيلة الشيخ اذا عجزت المرأة عن القيام باداء السنن الرواتب والوتر هل تصلي جالسة ام ماذا تفعل؟
لا بأس صلي جالس
النافلة يجوز للانسان يصليها جالسا ولو لم يعجز.
لكن ان كان قادرا على القيام صحت ويكون له نصف الاجر وان لم يكن قادرا على القيام كتب الله له الاجر كله.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم شرب دم الضب او الدم عموما من اجل؟
نعم؟
ما حكم شرب دم الضب او الجمع عموما من اجل العلاج.
لا يجوز هذا.
فالله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم
فلا يجوز شرب الدم من اجل العلاج لان الدم حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام يقول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم لما حرم عليكم
هذه شربة دم لازم للضب ولا غيره انه حرام بنص القرآن نعم فضيلة الشيخ لكن اسعاف المريض بالدم اسعاف المريض لحقن الدم في وريده هذا لا بأس به وهذا ليس مثل مثل الشرب او مثل الاكل
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم ان ينفث على نفسه بنية الرقية وهو يقرأ القرآن في صلاة النافلة لا هذا لم يرد ينفث على نفسه في الرقية اذا خارج الصلاة.
من الصلاة فلا يستعمل بها الرقية لان هذا شيء لم يرده.
عن الرسول صلى الله
عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ من سلم من نقص وهو لا يدري ولم يرد عليه شك في ذلك.
فهل لمن كان بجانبه ان يذكره؟
نعم.
من سلم عن نقص وهو لا يدري ولم يرد عليه شك في ذلك.
نعم
يجب على من عرف انه نقص من صلاته يجب عليه ان ينبهه سواء كان في الصلاة معه يصلي ولا خائف الصلاة بجنبه جالس قوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم خير في صلاتكم ان تسبح الرجال ولتصدق
النساء ان كان في يصلي يسبح
لينبهه وان كان
143 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد الزاني /صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كان للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائته ثلاثة واربعون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد الزاني.
نعم.
نعم.
وعن ابي هريرة
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجد الحد ولا يثرب عليها.
ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يكذب عليها.
ثم ان زنت
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولا بحبل من شعر.
متفق عليه وهذا لفظ مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ده حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة علي
المملوك الامة المراد بها المملوكة والخطاب وهو السيد فليجلدها الحد.
يجلدها الحد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يعني هو الزاني تجدوا كل واحد منهما من التجلي ابى في حق الحرة
واما المملوكة على النصف كما قال تعالى فاذا احسنا اعني الهبة صناع يتزوجن اين اتينا بفاحشة يعني زنا فعليهن نسك ما على المحصنات من العدالة فيكون نصف المئة جلدة خمسين جلدا
هذا فتح المملوك نشكر على المحصنات يعني الحرائق لان الاحصان له اطلاقات في الشرع يطلق الاحصان ويراد به العفة عن الزنا ويطلق ويراد به الحرية ويطلق ويراد به التزويج المراد بقوله فاذا
السنة يعني تزوجنا
على ان حد الامة او المملوك الجلد وانه لا رجم عليهم وانما عليه الجلد وهو نصف جلد الحرة او الحر.
خمسين جلد اهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا فليجلدها الحد يعني الحد الخاص بالامام
وهو خمسون جنة ولا نفرق عليها تفريب معناه اللغم والتعنيف معناه اللوم والتعنيف.
التوفيق كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اي لا نوم عليكم لا ينسى العبادة انه يكفي اقامة الحج
واذا اقيم الحج على شخص حرا كان او مملوكا فلا ولا يجوز انه يعير او انه يوبخ بل يكفي الحد فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الخمر
فتكلم عن بعض الصحابة في فقال لا تعينوا عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان فاذا اقيم الحد فانه يكفي ولا يجوز انه يعير بذلك او يوفقه لان هذا يجرح شعوره وربما
انه يكابر ويرجع الى المعصية لان الشيطان يزين له ذلك ولا يشرف عليها ثم ان جلس يعني مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها.
ثم ان زنت ثالثة الذي يريدها الحد ولا يكرر عليها.
ثم اذا زنت الرابعة
حينئذ تبين انها لا تبالي بالزنا وان هذا اصبح خلقا لها الم يرضعها الحد حينئذ لا يبقيها على ملكه يبيع يبيعها ويبعدها عنه لانها لا تجوز مصاحبتها ولا القرب منها.
ولا يوثق بها
جل وعلا مباعدة الاشرار والتخلص منهم لانهم يوفرون على من خالقهم وقاربهم فليبعها ولو بحبل من شعب يعني ولو بقيمة منخفضة جدا وذلك لاجل ابعادها عن بيته وعائلته ومفارقة اهل المعاصي وعدم
الاختلاط به ولان لا ولان لا يكون هذا سببا في النيل من هذا الشخص او من هذا الشيء الذي يبقي عنده مثل هذه الامانة فيبعدها صوما لعرضه عن اللوم عنه وايضا
حماية لبيته وحماية لاسرته فهذا يدل على ابعاد الاشرار من الخدم والمماليك عن البيوت لانها تؤثر لان هؤلاء الاشرار يؤثرون على اهل البيوت يبيعها فدل هذا الحديث على المسائل المسألة
الاولى
وجوب اقامة الحج على المماليك وجوب اقامة الحد على المماليك كالاحار.
الا انهم على النصح على النص من الاحرار المسألة الثانية فيه ان الذي يتولى اقامة الحد على المماليك سادتهم
وليس هذا الى الامام المعروف شرعا واقامة الحدود صلاحيات الامامة هذا هو الاصل ان الحدود اقامة الحدود واقامة القصاص واقامة التعذيب والعقوبات ذو صلاحيات الامام ضمانا للتعدي الا في
مسألة المماليك
فان الذي يتولى اقامة الحد عليهم سادتهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسند ذلك اليهم كما في هذا الحديث والحديث الذي بعده المسألة الثالثة ما ذكرناه ابعاد الملوك الذي مرن على الفاحشة
واستمر عليها فلا يجوز تملكه وابقاءه لملك سيده ان يبعده عنه بالبيع نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم.
رواه ابو داوود وهو في مسلم موقوف.
هذا مثل الحديث الذي قبله فيه ان
اقامة الحدود على المماليك من صلاحيات السابق والمالكين وليس ذلك الى ولي الامر نعم وعن عمران في ذلك الصحابة قد عمل بذلك غير واحد من الصحابة فحبوا مماليكهم الا ان حديث عن فيه زيادة عن
الحديث الذي خبر.
الحديث الذي قبله
في الامعاء وهذا الحديث عام على ما ملكت ايمانكم عام للرجال والنساء من المماليك فلذلك اورده المصنف بعده وفيه ايضا اقيموا الحدود على ما ملكت فيه المماليك الذكور مثل المماليك
الاناث يقيم الحد عليهم سيدهم نعم وترى فيه ايضا زيادة على ما سبق ان الذي سبق في حد الزنا خاصة وهذا فيه الحدود به ان السيد يقيم جميع الحدود على ما على مملوكه
ينجينا من حد الزنا وحب السرقة اكل الشرب وغير ذلك ففيه انه يقيم عموم الحدود وليس ذلك خاصا بقتل الزنا نعم وان وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله
عليه وسلم
وهي حفلة من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه عليه فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها فاعلم امر بها فشكت عليها ثيابها.
ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها.
فقال عمر اتصلي عليها
يا نبي الله وقد دنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى؟
رواه مسلم نعم هذا الحديث
فيه ان امرأة من جهيبة من جهيرة يقال له الغامدية من قبيلة لان ظالم ابن جهينة بطن بن جهينة وجهينة بطن من فضاعة قبيلة اه قحطانية لها بطون كثيرا منها جهيرة
وجهينة لا تزال بهذا الاسم الى الان وموطنها شمال ارض المملكة هذه القبيلة جاءت هذه المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة الى الله وطلبت منه ان يقيم عليها الحد
واصرت على ذلك لان لانها ضاقت عليها الدنيا من الخوف من الله عز وجل ولم يسعها الا ان تطلب اقامة الحج يطهرها الله به من هذه الجريمة فمجيئها الى النبي صلى الله عليه وسلم والحاحها
دليل على صدق توبتها وانها تريد بذلك ان يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة وتذكرت ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة الحت على النبي صلى الله عليه وسلم واعترض
فهذا دليل على ثبوت الحد بالاعتراف.
حد يثبت حبيت جنا يثبت في احد امرين الامر الاول الاعتراف والامر الثاني شهادة اربعة شهود شهادة اربعة شهود فهذا الحديث فيه اقامة الحج بالاعتراف
ولابد من اعتراف اربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز السلمي ماعز بن مالك السلمي لما اعترف على نفسه اربع مرات ردده النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف على نفسه اربع
مرات فامر به فردي
فهذه اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت قبلة كانت هبلة من الزنا النبي صلى الله عليه وسلم اجل اقامة الحج عليها نظرا لوجود الحمل.
الذي في بطنها
والحمل لا ذنب له فاجلها من اجل الحمل حتى وضعت ونادى صلى الله عليه وسلم وليها وقال له احسن اليها يعني احسن معاملتها ولا توبخها ولا تعنفها فاذا وضعت اي وضعت حملها فاتني بها
فجاءت وظعت حملها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل آآ ولدها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي اوعيه حتى تفطنيه فرجعت وارضعته سنتين حتى فطمته
ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فشدت عليها ثيابها لان لا تتكشف عند الرجل فرجمت رضي الله عنها ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسأله عمر رضي الله عنه قال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل رأيت افضل من انجادك بنفسها؟
يعني قدمت نفسها جادت يعني قدمت نفسها لله عز وجل
كون الانسان يردد نفسه هذا اعظم انواع الجود اعظم من الجود للمال الجود للنفس اعظم من الجود بالمال جالس بنفسه يعني قدمتها لله عز وجل واثرت تلك واثرت الاخرة على الحياة الدنيا.
هذا دليل على صدق توبتها وفضلها
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الاولى تأجيل الحج عن الحامل حتى تضع حملها وترضعه اذا ان لم تجد من يرضعه.
ان وجدت من يرظعه يقام عليها الحد بعد الوظع.
وان لم تجد من يرظعه
فانها تؤجل حتى ترضعه.
لان الحمل ليس له ذنب هذا فيه هذا فيه رأس هذا الدين وهذا الاسلام للناس ومراعاته لحقوق الناس.
حتى الحمل في البطن يراعيه الشرع ولا يهدر حقه
بل يؤدي للحد من اجله ويؤدي للحد من اجله الراعي هذا دليل على ان هذا الدين دين الرحمة ودين الشفقة وانه يراعي حقوق المسلمين حتى الحمل بالبطن والرظيع الذي يرظع
يراعيه هذا الدين ولا يهدر حقه وفي الحديث وفي الحديث دليل على ان المرأة تشد عليها ثيابها عند الرجل وليست مثل الرجل لانها تنكشف وهي عورة وتشد عليها ثيابها بان لا تتكشف
وايضا يغفر لها يغفر لها في الارض وحتى حتى تستفد وتشد عليها ثيابها او يكفي الشك لان في بعض الروايات انه حفر لها وفي بعضها ذكر الشد فقط وكلا الامرين
كلا الاوغير مراد وذلك كله من اجل الستر عليهم.
فدل على ان النساء عورة يجب سترهن لا سيما عند اقامة الحدود اليست مثل الرجال وفي الحديث ان من اقيم عليه الحد من المسلمين فانه يصلى عليه
ونقيم عليه الحد من المسلمين فانه يصلى عليه بكل الحدود حد الحرابة حد الزنا احدث قطاع الطريق وغير ذلك اه من اقيم عليه الحج وقتل بالحج فانه مسلم له مال المسلمين.
لهذا رد على الخوارج
لهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وهي قد جلت ولذلك استغرب عمر رضي الله عنه صلاة الرسول عليها وقال تصلي عليها وقد زنت
النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب فدل على ان المحدود من المسلمين يقام عليه يصلى عليه بعد القتل لان لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين.
ولو كان مرتكبا لكبيرة
من كبائر الذنوب.
فهذا لا يسقط حقه في الاسلام والصلاة عليه تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين لانه مسلم نعم وعن جابر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة اليهودي وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم رجم
عدة مرات رجم رجلا من اسلم وهو ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه ورجل امرأة وهي الغامدية ورجم رجلا وامرأة من اليهود لما زني وذلك ان امرأة رجلا وامرأة من اليهود زنيا
فاخذه وجهوه اشكل امرهما على اليهود لانهم لا يريدون اقامة الرجم عليهما فقالوا نذهب الى محمد نذهب الى محمد يريدون بذلك التخلص من هذه الجريمة القضية ويكلونها الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم من باب التخلص ما هو من باب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم
لانهم اشكل عليهم الامر ان رجموهما هذا عندهم لا يتحمل وان تركوهما بدون رجم هذا تعطيل لحد فقالوا نذهب الى محمد النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حكمه عندكم؟
حكم الزاني عندكم؟
حكم الزاني المحصد عندكم
قالوا يسود وجهه ويركب على حمار ويخاف به يجلد فقلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة طلب التوراة نسخة من التوراة فجاءوا بها فوضع عبد الله من سوريا او من سوريا وضع يده على اية الرجل
وسترها وقرأ ما قبلها وما بعدها
فقال عبدالله ابن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود ثم اسلم كان من احبارهم ثم اسلم قال له ارفع يدك فرفع يده فاذا اية الرجل في التوراة فاظهر الله كذبهم وفضحهم
ثم امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فردما واختلف العلماء هل رجب النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة اورجه او رجمهما بحكم الاسلام لانه ما منا من الرعية
هم داخلان تحت رعية النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اهل العهد لا قيوم برعية النبي صلى الله عليه وسلم والرجم عندهم في كتابه فهو راجع بحكم الاسلام وقيل رجمهم بحكم التوراة
فاذا كان رجل فهو في حكم الاسلام هذا دليل على اقامة الحدود على اهل الكتاب.
اذا كانوا معاهدين فيقام عليهم الحد بحكم الاسلام.
لانهم ملتزمون بذلك في العهد ان تقام عليهم الحدود
والمسألة خلافية الحديث هذا فيه اثبات الرجل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواكب الرجل متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في القرآن ايضا
الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها من سورة الاحجار هي قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنايا ارجموهما البثة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ له عربة هي حكمها والسنة متواترة في اثبات
الرجل
بحق المحصن حتى من من اهل الكتاب ففي هذا رد على الذين ينكرون الرجم وهم الخوارج ومن في حكمهم من اهل الضلال الذين وفي هذا العصر الذين ينكرون الرجم ويقولون انه وحشية
وربما يقول هذا من ينتسب الى الاسلام ومن واذا استقافة ويكتبون انكار للرجل هذا ردة عن الاسلام الذي ينكر الرجل يعتبر مرتدا عن الاسلام لانه ينكر حكما دل عليه الكتاب والسنة واجماع
المسلمين
فهو مكذب لله ولرسوله الذي ينكر الرجل يعتبر مرتدا عن دين الاسلام والرجم ثابت ولم ينسخ وعمر رضي الله عنه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
فاخشى ان طالب الناس زمانا ان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله لقد كان في كتاب الله وتلوناه ورعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
فالرجل حكم شرعي ثالث في حق المحصن الزاني المحصن.
ومن انكره فهو مرتد عن دين الاسلام نعم وعن سعيد بن سعد بن عبادة وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال
كان في ابياتنا رويل ضعيف فخاتفا بانس من امائهم نعم وعن سرير ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بانس من امائهم
فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حدا فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا عثمان فيه مئة حمراة ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه احمد والنسائي
ابن ماجة واسناده حسن لكن اختلف في وصله ولسانه.
نعم هذا الحديث في قصة ال رويدا تصير رجل صغر بحقارته وضعف جسمه ما كانوا يظنون ان فيه شهوة لضعف جسمه
ولكن وجدوه على امة من امامهم يجني بها وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامر صلى الله عليه وسلم بجلده مئة عمل بقوله تعالى الزانية والزاني فاجدوه كل واحد منهما مئة جلد
امر بان يقام عليه الحد قالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك.
ما يعني ما يطيق مئة لتر لضعف جسمه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يأخذوا احكالا
من النخلة فيه مئة شمرار ايضربوه به ضربة واحدة فيكون هذا عن مئة جلدة بيعة الشورى يضرب بها ام يأتي جلدة لانه لا يتحمل اكثر من ذلك فدل هذا الحديث على الاسرة
المسألة الاولى الحديث دليل على خطورة النسا على الرجال خطورة الفتنة بالنسب.
فهذا رجل ضعيف نحيف الجسم ومع هذا لما عرضت له هذه الامة وقع عليها مع ضعفه هذا دليل على شدة فتنة النساء
ووجوب الابتعاد عن مخالطة النساء الاجنبيات مما تساهل فيه كثير من الناس اليوم ويطالب اهل الفساد واهل الشر طالبون بحرية المرأة وخروجها اختلاطها بالرجال وان تعمل مع الرجال ولا يراعون
هذه المفسدة العظيمة
التي تكون بين الرجال والنساء وانتشار الفاحشة وضياع الاعراض فساد الاخلاق لا يراعون هذا لانهم يريدون الفساد ويريدون اهلاك الامة كفى الله شرهم.
ويناجون بحرية المرأة وان تخلع الحياء والعفة والحشمة
وان تختلط بالرجال وان تسافر بدون محرم وان وان الى اخر ما يطالبون به اهذا رجل ضعيف مريض ومع هذا لم يسلم من فتنة النسا فلا يؤمن لا يؤمن بالشر بين الرجال والنساء مهما كانت الحالة
مهما كان الانسان دينا وتقيا او كان ضعيفا او مريضا لا يؤمن لا تؤمني فتنة بين الرجال والنساء فان الشيطان يذب منهم ويزين لهم الفاحشة.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة
الا كان ذلك هو الشيطان ما ظنكم باثنين ثالثهم الشيطان نسأل الله العافية يزين لهم يمنيهم ويغريهم بالفاحشة هذه مسألة المسألة الثانية فيه انه يقام الحج على الجاني وان كان ضعيف البنية
ناحل الخلقة لكن يقام عليه الحد بقدر استطاعته وذلك ان يخفف عنه الحد بقدر استطاعته وذلك بما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ يوصل اشكال او بتوطنوا نخلة فيه مئة شمراخ ويضرب
به ضربة واحدة
فيتحقق انه هرب مائة جلدة.
لان كل شرف عند جلده.
هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في القرآن في قصة ايوب عليه السلام ايوب عليه السلام حلف ان يضرب زوجته لما غضب عليها حلف ان يضربها
ان يجلدها مائة كلمة وكانت بارة به في مرضه وفي كانت بارة بي ومشفقة عليه وكانت امرأة تقية فلما شفاه الله من المرض واراد ان ينفذ جلدة على هذه المرأة البارة
التقية قال الله تعالى له وخذ بيدك اضرب به ولا تحنن ضغط يعني القنوة القنوة النحو فيه مئة شمرارة فضرب هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى اتوى الى الله ايوب عليه السلام
النبي صلى الله عليه وسلم افتى بمثلها في حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع ان يقتله والعلماء يقولون ان كان ان كان الذي ثبت عليه الحد لا يستطيع اقامة الحد عليه ينظر.
فان كان هذا العارظ يمكن زواله
مثلا مريض يرجى شفاؤه فانه يؤجل الحج حتى يشفى ويقوى ويقام عليه الحد المعتاد اما اذا كان هذا العجز والضعف لا يرجى زواله فانه يفعل به كما فعل بهذا الرجل
اذا كان ضعفه لا يرجى زواله فانه يطعن به كما فعل في هذا الرجل.
بامر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان آآ ضعفه عارظا ويرجى زواله وان تعود اليه قوته فانه ينتظر
حتى يزول هذا العالم ويقام عليه الحد مئتين هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة افيه دليل على وجوب قامة الحدود وانها لا تسقط عن احد وانما تقام بحسب الاستطاعة
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة والحمد لله وانها تراعي احوال الناس
فقد رأيتم انها راعت حالة الجنين في بطن امه في قصة المرأة وراعت حال هذا الظعيف فخففت عنه آآ العقوبة لانه لا يتحملها ان هذه الشريعة شريعة الرحمة وشريعة الكمال
لا كما يقول اعداء الاسلام او يقوله المتمثلون يقولون ان الشريعة فيها وحشية وفيها قشوة وفيها وفيها الشريعة ولله الحمد شريعة رحم شريعة رافة وهي ما شرعت الحدود الا لمصالح للامة مصالح
بتطهيرهم ومصالح للامة في كف الفواحش وكف الاجرام عن المجتمع تشريع هذه الحدود رحمة.
رحمة للامة.
حتى المجرم رحمة به لانه اذا اقيم عليه الحد ربما يتوب ويرتدع ويصلح حاله
اذا ضاق العقوبة يتوب الى الله يستقيم وكذلك اذا عجلت له العقوبة في الدنيا وهو مؤمن فان الله لا يعاقبه في الاخرة لا يجمع عليه بين عقوبتين وعقوبة الدنيا اخف من عقوبة الاخرة
فهذا دين الرحمة ودين الكمال ودين الشفقة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجدتموه يعمل عمل فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة.
رواه
واحمد والاربعة ورجاله موثوقون الا ان فيه اختلافا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه على بهيمة
فاقتلوه واقتلوا البهيمة.
فيه مسألة المسألة الاولى
عقوبة اللوطية والوطية هم الذين يعملون اللواط يعملون اللواط وهو فعل الفاحشة في الدبر وهي جريمة شنيعة لا لم تصدر من امة من الامم الا بالقوم لوط وهم اهل اه سجون
اهل سدود في الارض ولوط عليه السلام هو نبي الله ابن اخي ابراهيم عليه السلام ابراهيم عمه وهاجرا جميعا من ارض العراق الى ارض الشام فابراهيم استوطن فلسطين ولوطي واستوطن بنفس التي تسمى
الاردن الان
وارسله الله الى اهل الصدور وهم قوم وقعوا في كف اللواء والعياذ بالله.
اول من فعل اللواط هم اهل الصدور ولهذا قال له النبي هم لوط عليه السلام اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين
لن يسبقه احد من الامم قبلهم لان هذا شيء مستكره تنفر منه الضباع.
حتى البهايم البهايم ما يعلو قال ذكر على الذكر من البهايم ابدا فكيف بهؤلاء الادميون العقلاء وقعوا في هذه الجريمة؟
لان الشيطان زين لهم ذلك
واغراهم بها والعياذ بالله فماذا كانت عقوبته لما نهاه نبيهم عليه الصلاة والسلام وانكر عليهم ولم يستجيبوا كانت عقوبتهم ان الله ارسل اليهم ملائكة ارسل اليهم ملائكة في صورة رجال
طلبوا ديارهم رفعوها الى السماء ثم قلبوها عليه وامطرهم الله بحجارة من سجيل اتبعهم بحجارة من سجيل لانهم فعلوا فعلة لم يفعلها امم امة من الامم.
فعاقبهم الله عقوبة لم يعاقبها امة
غيرهم لشناعة ما فعلوا لان هذه الجريمة قبيحة تدل على فساد الميزات وتدل على قبح السجية وتدل على عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها الله خلق الذكور والاناث وجعل وضع الشهوة في الاناث
لانها محل البدر ومحل النسل واما انسان الذكور فانه فاحشة شنيعة وينشأ عنه فساد في الاعراض فساد في قلة حيا وايضا ينقطع النسل بهذه الطريقة لان هذا ما هو بمحل نسل ولا محل حرف
هو مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى فلهذا عاقبهم الله بهذه الجريمة الشنيعة التي لم يعاقب بها امة ان الله ذكر اللواط في القرآن ما صدقت ان رجلا يقع على رجل
لولا ان الله ذكر هذا في القرآن ما صدقه ان رجلا ينزو على رجل نسأل الله العافية هذا هذه جريمة اللواط وهي اقبح الجرائم واسمع الجرايد وعقوبتها اشد العقوبات وفي هذا الحديث انه يقتل
الفاعل والمفعول به مطلقا.
سواء كان ذكرا او
يقتل الفاعل والمفعول به والعلماء اخذوا بهذا جمهور العلماء اخذوا بهذا هذا الحديث وقالوا يكتب الفاعل والمفعول به استئصالا لهذه الجريمة القبيحة تطهيرا للمجتمع بنا فيقتل الفاعل
والمفعول به وعلى هذا اجماع الصحابة اجمعوا على مبكر الفاعل والمفعول به
لكن اختلفوا في كيفية القتل فبعضهم يرى انه يحرق بالنار كما فعل ابو بكر رضي الله عنه قد حرق اللوحية بالنار حرقه خالد بن الوليد لان جريمتهم اشنى عند رأيهم
وقيل يقتلان بامره لان لان يرفعان الى اعلى مكان في البلد.
ثم يلقيان من المرتفع ويدفعان الحجارة كما فعل الله بقوم لوط اسمع عقوبة والعياذ بالله.
وقيل يقتلان بالسيف يقتلان بالسيف
فلابد من قتلهما ولكن اختلفوا في كيفية القتل وقيل يرجمان بالحجارة كما يرجم الزاني يعني اربعة اقوال القول الاول انه ما يحرمان قول الثاني انهما يلقيان من شاهق ويدفعان بالحجارة
والقول الثالث انه ما يقتلان بالسير او باطلاق الرصاص عليهما والقول الرابع انهما يرجمان بالحجارة كما رجم الله قوم لوط بالحجارة من سجيل هذه عقوبة اللوطية والعياذ بالله واما قضية
البهيمة من اتى بهيمة لا شك ان هذه جريمة شنيعة
اللي يقع على بهيمة هادي هذا دليل على دناءة خلقه على انسلافه من الادميين حتى يأتي البهايم ياد ادم اكرمه الله بالادمية والرجولة ثم ينزل ويأتي البهيمة هذا دليل على الهبوط في الاخلاق
فمن وجد على ذلك قد اختلف العلماء فيه الحديث يدل على انه يقتل وتقتل البهيمة.
هو يقتل لماذا؟
في جرمة ووقوعه في الفاحشة لكن البهيمة لماذا تقتل قالوا لاجل الا يقال هذه البهيمة التي وقع عليها فلان
فتتلى من اجل ان ان تذهب الجريمة ولا يبقى لها ذكر لانها لو بقيت البهيمة ورآها الناس قالوا هذه الجريئة البهيمة التي وقع عليها فلان فتقفل من اجل ذلك ولكن الحديث في هذا غيره غير ثابت
والصحيح ان الذي يقع على البهيمة يعزر يعزر تعزيرا بليغا يردعه واما البهيمة فانها لا تقتل لان هذا اتلاف مال ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلاف المال
واضاعة المال ولم يثبت حديث بقتلها فلا تقتل البهيمة نعم وعن ابن عمر وبعض العلماء يقول تقتل الجريمة لئلا يتغير النسل لانها قد قد يستحمل من من هذا الادمي يتغير الخلقة خلقة الادميين
الله اعلم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب واما ابا بكر الله اكبر وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجال ثقات الا انه اختلف في وقته ورفعه
هذا الحديث يدل على على حكم اخر من احكام الحدود وهو التغريب تغريب تغريد معهم ينفى من البلد بعد ما يقام عليه الحد بالجلد بعد ما يجلد مئة جلدة ينفى من البلد الى بلد اخر
البلد الذي اجرم فيه يبعد عنه.
الى مجتمع اخر لعله تصلح حاله اذا ابعد من بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد الى مجتمع اخر ربما يتغير حاله ويتوب الى الله
عز وجل فالتغريب ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على انه غير منسوخ صحابة بعد الرسول ظربوا وغربوا كما في هذا الحديث
دل على ان التغريب تابع للحج وانه من تمام الحد وانه غير منسوخ لانه طبق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منسوقا لما فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه تغيير مدته عام مدته عام يغرب سنة حتى يبعد عن مجتمعه الذي حصل فيه الجريمة وينشأ مع جماعة اخرين ويتطهر من هذا الخلق ويعود ويعود نقيا.
نعم
وتغيير المكان تغيير المكان فيه فائدة للانسان.
نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقالوا اخرجوهم من
بيوتكم رواه البخاري لعن النبي صلى الله عليه وسلم المقنثين من الرجال والمترجلات من النساء مخلفين من الرجال تخلط التكسر والتدني والمراد به الذي يتشبه بالمرأة في مشيتها وفي كلامها
وفي نعومتها يتنعم في جسمه كما تتنعم المرأة وربما يلبس شيء من ملابس المرأة يلبس الحلي ويلبس السلاسل كما تلبسها النساء المخنث هو الذي يتشبه بالمرأة هذا هو التخلف الذي لعن صلى الله
عليه وسلم ممن فعله.
فدل على ان تشبه
الرجل بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله وكذلك العكس المرأة تتشبه بالرجل في مشيتها وفي لباسها وفي كلامها وايضا تتولى اعمال الرجال المرأة تتولى
اعمال الرجال هذا من التشبه بالرجال
هذا فيه دليل على الرد على هؤلاء الذين يريدون ان يمردوا النساء ويخرجوهن عن اخلاقهن وعن صفاتهن الى صفات الرجال ومن فعلت ذلك فهي ملعونة ومنه المرأة التي تقص شعر رأسها حتى تجعله يشبه
رأس الرجل وهذا كثير ما يقع
الان تقص المرأة شعرها حتى يصبح يشبه شعر الرجل تماما ما تفرق بين رجل وامرأة اذا رأيتها وتلبس لباس الرجل وما تفرق بينه وبين الرجل لا في كلامها ولا في مجلسها ولا في شعورها
كأنها رجل هذه مترجلة وهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وانه كبيرة من كبائر الذنوب وامر النبي صلى الله
عليه وسلم باخراجه من البيوت
رجل مخنث من البيت لان لا يفسد اهل الليل ويقتدي به اهل البيت فيبعد عن دين هذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو طبق هذا لارتدع هؤلاء
لو ان اهل البيوت طردوا المتخلفين المتشبهين بالنساء من بيوتهم لارتدع هؤلاء نعم وانا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحدود ما وجدتم لها مدفعة.
اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف.
واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة
رضي الله عنها بلفظ اجراء الحجوز عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا.
ورواه البياقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ اقرأوا الحدود بالشبهات اقرأوا الحدود اي ادفعوها
ازرعوا الحدود ادفعوها بالشبهات اي بالاحتمالات الاحتمالات فالحد لا يقام الا اذا انتفت الاحتمالات لان الاصل عصمة دم المسلم وعصمة عرظه هذا هو الاصل ولا يقام عليه حد الا اذا ثبت الحدث
ثبوتا ليس فيه اي شبهة ولا احتمال فلو ادعت المرأة انها اكرهت على الزنا.
امرأة زانية ادعت انها اكرهت على الزنا هذي شبهة ادرؤوا عنها الحذر او امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد
ودعك انها تحملت دماء الرجل بدون جماع تحملت به بدون جماع وحملت بسبب ذلك يقبل منها هذا ولا يقام عليها الحد لان هذا محتمل يمكن يحصل هذا ما ما دام يوجد شبهة
واحتمال فانه لا يقام الحد الا اذا انتفت جميع الشبهات هذا فيه دليل على حماية الاسلام لكراهة الانسان حماية الانسان لكرامة الانسان وانه لا يقام عليه حد حتى تنتفي عنه جميع الاحتمالات
ولم يبقى الا آآ ثبوت الجريمة عليه مئة بالمئة اذا ثبتت عليه مئة بالمئة يقام عليه الحد.
اما ما دام فيه احتمال ولو واحد في المئة فانه يدرأ عن الحق
ادعوا الحدود بالشبهات هذا فيه تكريم هذا الدين تكريمه للمسلم وحمايته للمسلم مهما امكن ذلك.
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله
عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله.
فانه من يهدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى.
رواه الحاكم وهو في الموفق من زيد زيد ابن اسلم.
نعم هذا الحديث
فيه تسمية المعاصي بالقاذورات من القذارة وهي وهي الوسخ اه المعاصي اوساخ وقذارة تقذر الانسان تحط من قدره عند الله وعند خلقه اما الطاعات فانها عزة نعز وشرف عند الله وعند الخلق
النبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب القاذورات واتقائها المسلم يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن فعل الفواحش ويبتعد عن اسباب الفتنة وعن مجالسة الاشرار يبتعد عن كل اسباب الفتنة هذا من
اجتناب القاذورات
يجتنبها ويجتنب اسبابها الموصلة اليها ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل الفواحش هذا من الوقوع في القاذورات لانها تجر صاحبها وتسهل عليه فعل
المعاصي
وتجريه على فعل المعاصي فهي اقرب وسيلة الى الى الفواحش.
هذه القنوات التي تجلب صور العري صور المجون وصور فعل الفواحش امام الناس هذه توقع في القاذورات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه القاذورة اي المعاصي
ثم انه صلى الله عليه وسلم امر من وقع في شيء منها غلبه الشيطان والنفس الامارة بالسوء اولا امره بالحماية امره بالحماية والابتعاد ثانيا اذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبة بادر بالتوبة
والله جل وعلا يتوب على من تاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عليه بالمبادرة بالتوبة ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه يسوء ويشتتم بستر الله ولا يفضح نفسه يقول انا سويت كذا فعلت كذا
او يذهب الى القاضي ويقول له انا
اه طبق علي الحد سوي كلف الاولى انه ما يروح للقاضي وانه يتوب الى الله فيما بينه وبين الله ويستر نفسه هذا هو الاولى فليستتر بستر الله فانه من يبدل لا صفحته يعني من جاء الى ولي الامر
واعترف عنده فانه لا يسع
ولي الامر الا ان يقيم عليه الحد.
فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وقال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم.
فما بلغني من حد فقد وجب
فاذا بلغ الامر الى السلطة حينئذ لا يجوز للانسان اللي هو يتساهل او يقبل شفاعة الشافعين او غير ذلك.
لا المجرم ولا غير المجرم لا يجوز لا بد من اقامة الحدود عند بلوغها الى ولي الامر.
نعم
قبل ان نبدأ بالاسئلة الليلة القادمة ليس فيها درس الى يوم السبت ان شاء الله القلب.
نعم؟
باب حد القلب.
نعم فضيلة الشيخ في حديث عبادة في حديث عبادة ابن الصامت والثيوب الطيب جلد مئة والرجل.
فهل معناه ان نحدث
جلد مئة وراجم معا نعم هذا قال به بعض العلماء انه يجمع بين الجلد والرجل في حق مفصل قد فعله علي رضي الله عنه وقال جلستها بكتاب الله ورجمتها بسنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن
الجمهور
على ان يكفي الرجل نعم فضيلة الشيخ ما مناسبة ايراد حديث؟
نعم؟
لعباس؟
نعم؟
ما مناسبة ايراد حديث ابن عباس في هذا الباب لعن الله المترجلات من النساء لان الباردة بحد الزنا
لانها بحسب حد الزنا والمترجلات رجل سبب لوقوع الفاحشة المرأة اذا اختلطت بالرجال وعملت اعمال الرجال وخالطتهم في المكاتب وفي غير ذلك او في المستشفيات او في الطائرات او في اذا خالطتهم
وفعلت مثل افعال الرجال تشبهت بهم هذه المدعاة للفاحشة كذلك الرجل اذا تشبه بالنساء هذا ما دعاكم للواط والعياذ بالله الرجل اذا تشبه بالمرأة في نعومته وفي بعضهم يعمل اصباغ مثل ما تعمل
المرأة اصباغ في وجهه
وبعضهم يحلق شعوره يحلق لحيته ويحلق شاقه يصبح كأنه وجه امرأة ويدهن بالدهونات والكريمات ويلبس الحلي والسلاسل حتى يصبح كانه امرأة هذا ما دعاة للواط والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم
ان المرأة نعم؟
ذكرتم ان المرأة تكون حاملا اذا تحملت بما
رجل فما معنى ذلك على ذلك انها تاخذ مني الرجل وتظعه في فرجها.
تاخذه في سطنه او في شي تظعه في برجها ويتسرب الى داخل الرحم فتحلف باذن الله.
نعم
فضيلة الشيخ هل للانسان ان يقيم الحد على من تحت يده من الابناء والبنات؟
لا القصد الممالي اما الابناء والبنات هؤلاء يقيم الحد عليهم السلطان ولي الامر فضيلة الشيخ الاختلالات للتأديب
لكن التعذيب والتعذيب هذا من حق صاحب البيت انه يأدب اولاده قال صلى الله عليه وسلم اضربوهم قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن بعظوهن جروهن واظربوهن يهدرون في المضاجع واضربوهن التعذيب لا
بأس
فالزوج يضرب زوجته يعزيها والمعلم يضرب اه التلميذ يربيه والوالد يضرب اولاده ويربيهم اما الحدود فلا هذي ما القيمة هذي الى ولي الامر.
نعم.
فضيلة الشيخ الاختلاف في القتل للفاعل والمفعول به.
ما هو الراجح في
بداية المهم انه يقتل باي وسيلة هذا هو المطلوب.
مطلوب انه يقتل وهذا محل اجماع الصحابة سواء قتل بالتحريق او او بالقائه من شاهق او ضربه بالسيف او بالرجل المهم انه يقتل
نعم فضيلة الشيخ هل المرأة التي تعمل في الفلاحة ورعي الغنم وجمع الحطب؟
تكون متشبهة بالرجال لا هاي المتشابهة بالرجال لكن ما تختلف ما تختلط بالرجال ولا تخلو مع الرجال تكون منعزلا عن الرجال
ولا مانع انه يشتغل بالاحتطاب ورعي الغنم تشتغل في المزرعة ها ما في مانع ما زالت نساء المسلمين من عهد الصحابة يعملن هذه الاعمال لكن مع الحشمة مع الاستتارة وعدم الاختلاط
فضيلة الشيخ هل حلق اللحى والشوارب من التشبه بالنساء؟
بلا شك هذا ما فيه شك بيحلق لحيته يتشبع باللسان لانه يزيل علامة الرجولة يزيل علامة الرجال ويصبح مثل المرأة ليس لها لحية.
نعم.
فهو نوع من التشبه.
نعم
فضيلة الشيخ ماذا افعل اذا كان لدي طفل يتشبه بالنساء هل يحق لي ردعه في الجنة ان تواكبه وتعجله تبين له اولا ان هذا ما يجوز وان هذا حرام وان هذا
خلاف المروءة بين له فاذا لم يمتثل فانك ترضعه بالادب الراجع.
نعم فضيلة الشيخ هل معنى قوله ثم ان زنت الثالثة ثم ان زنت؟
الثالثة فتبين زناها فليتبعها ولو بحبل من شعر.
ان الحج لا يقام عليها في الثالثة؟
لا بعد الحج
بعد الحج يقيم عليها الحد ثم يبيعها.
نعم فضيلة الشيخ والدتي تلبس ملابس والدي كالقميص.
فهل هذا تشبه؟
نوع من التشبه.
لبس المرأة لملابس الرجل نوع من التشبه كذلك الرجل اذا لبس
شيئا من ملابس المرأة فهذا نوع من التشبه بلا شك.
نعم فضيلة الشيخ هل هل فيه حد غير المتقنتين يؤدبون ما في حاجة لكن يؤدبون يؤدبهم ولي الامر بما يردعهم ويؤدبهم اولياء امورهم بما يردعهم.
فعذروه حتى
امتنعوا من هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ ما احكام اللقيط في الاسلام؟
ولمن ينتسب؟
وهل يتبنى ان يبيع فيه ان شاء الله كامل لقيط ستأتي ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله لو تعلقت قمة احدكم بالثريا لنا لها.
فما حكم صحته؟
ايش لو تعلق لو تعلقت همة احدكم بالثريا لنالها.
نعم نعم فليعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان يعني ورد عنه
في صحته نظر لكن ورد عن المقصود انه قال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من اهل فارس.
نعم فضيلة الشيخ امرأة بين حاجبيها شعر.
نعم.
امرأة بين حاجبيها شعر فهل يجوز ازالته؟
علما بانه
غير مشوه لا ما يجوز رجالكم لان هذا مرتبط بالحاجة تابع للحاجة لا تجوز ازالته نعم فضيلة الشيخ اذا لعبت النساء الكرة اذا لعبت النساء الكرة فالتحقوا عليهن اللعنة لا لا تحق عليهم اللعنة
لكن هذا ما يليق بالنساء
هذا ما يليق بالنساء هذا وايضا هذا يترتب عليه مفاسد وانها تخلع ثيابها ابلع مثل الكرة بثيابها لتخلع تلبس ملابس خاصة رياضية وضيق رجله يليق بالمرض.
فلعب الكرة ليس من ليس من صفات النساء.
نعم
مع ان الكرة كلها اصلها ما هي من ما هي معروفة عند المسلمين الا من عهد قريب.
نعم فضيلة الشيخ متى يثبت الحد على اللغط واما بالبينة.
نعم.
فضيلة الشيخ
رجل ذهب الى جدة ومكث فيها عدة ايام بعد ذلك اتى بعمرة من جدة هل عليه شيء قد اما لما نروح للبلد الى جدة ما نوى عمر لكن بداله بعد ذلك ان يأخذ عمرة يحرم من المكان الذي نوى منه
المكان الذي نوى منه العمرة فلا شيء عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى.
نعم.
فضيلة الشيخ هل الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم عشر مرات من اذكار الصباح والمساء.
تحديد بالعدد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة.
واما التشديد للعدد.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي من صلى علي
صلى الله عليه بها عشرة فمهما اكثرت من الصلاة على النبي فهو افضل بدون تحديد عدد تصلي عليه وتكثر الصباح والمساء في كل وقت بدون تحديد عدد نعم فضيلة الشيخ جاء في الحديث الا لثلاث
المساجد فهل يدخل في ذلك الدهاب الى المساجد التي دون مسافة البصر؟
لا ما تقصد المساجد كلها سوا مساجد البلد كلها سوا فلا تروح المسجد اللي تعتقد ان فيه فضيلة دون غيره من
البلد هذا ما يدل عليه دليل المساجد ما عدا الثلاثة المساجد كلها تصلي في المسجد الذي كانت الصلاة وانت في تصلي لي.
نعم.
فضيلة الشيخ الا اذا كان هناك سبب تروح المسجد من اجل سبب
طلب علم فيه فيه تدريس من اجل التدريس او مسجد اكثر تروح من اجل فضيلة زيادة الجماعة فلا بأس في ذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ الان بمثابة الايجار سابقا.
هل بمثابة النداء سابقا؟
لان بعض الشباب
يا اخواني المسلم يلبس مثل اهل بلده ما دام لباس اهل بلده ما يقال في السنة.
اذا كان اهل البلد يلبسون الى التعبير انت تلبس مثله ولا تكسر الثوب عن الكعبين.
لانك اذا قصرت الثوب عن التعبير صار فيه سؤال وجواب
نظر اليه يصاب به الشهرة فما دام اهل البلد موافقين ان السنة يلبسون الى الكهف للبس الى الكهف هذا هو المطلوب ولا تخالف هذا البلد.
لان هذا يسبب لك مشاكل.
وما حصل
في العهد القريب ناس يقصرون الثياب وهم صار عليهم مراقبات ومساءلات ولماذا يسوون كذا وفيهم التهابات انهم ينسبون كل شيء؟
الحمد لله ويترك عن المخالفات اما لو ان اهل البلد يخالفون
سنة ينزلون الثياب عن الكعبين ولا يجوز ثوابتهم.
اعيدوا تواضبهم على المعصية.
لكن الى الكعبين فضيلة الشيخ اذا تركت الصلاة عن عمر شهرين الصوت مختلط نعم هل على المرأة شيء اذا تركت الصلاة بعد التصاقها الجنين؟
عن عمر عن عمر شهرين.
مع العلم انها كانت
اجي انا اشوفكم نعم عليه الصلاة تقضيه تقضيه لان الطفل كل شهرين هذا ما يأخذ احكاما الولادة.
اه يصلي والدم الذي ينزل بسببه ليس وانما هو الا تترك الصلاة للاجر؟
انما يكون النفاس من الذي تبين فيه خلق
رسالة تبين فيه خلق انسان من يديه او ذكريه او رأسه وهذا يقولون لا يكون الا لواحد وثمانين يوم من شهرين وعشرة شهرين وعشرين يوم.
اذا دخل فيها الاربعين الثالثة دور القول المطلق
حينئذ يبدأ التخليط.
فمنها لا يبدأ اللغات.
اما قبل ذلك يعتبر نزيف وليس عليها بحفظ الصلوات التي تركتها.
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة الاية المنسوخة لا لا يجوز ان كان للتعلم فقط.
اما انك تتلى مع القرآن تتلى في
الصلاة هذا ما يجوز اذا نسخ لفظها فلا يجوز.
اما المنسوخ مع حكمها دون لفظها تتلى اذا كان النفخ للحكم دون اللفظ فانها تتلى مثل اية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن
لانفسهن اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج وصية لازواجهم متاع من الحول.
كانت العدة الوفاء في اول الاسلام سنة كاملة.
ثم نسخها الله لقوله تعالى والذين يتوفون منهم ويذرون ازواجا يتربون
بانفسهن اربعة اشهر وعشرة.
فاذا كان النسك للحكم دون التلاوة فانها تفنى.
واما اذا كان النسخ للفظ دون الحكم مثل اية الرجم هذي لا يجوز تلاوتها.
نعم.
فضيلة هل هناك رياء اكبر متعمدة في الاسلام؟
هل هل هناك رياء اكبر
ملة الاسلام يقول هل هناك رياء اكبر؟
رياء؟
نعم.
رياء المنافقين.
رياء المنافقين اللي ما في قلوبهم ايمان ابدا وانما يعملون الاعمال ظاهرا فقط.
لاجل ارضاء الناس او مجاراة الناس.
هذا
اما الانسان اللي فيه ايمان فيه دين ولكن حصل له حب الثناء وحب الظهور هذا رياء اخر وشرك اصغر لا يخرج من الاسلام.
لكنه يسقط العمل الذي قاله.
نعم.
رضي
شهادة التائب من الحج.
هل التراث شهادة من الفن هل ترد شهادة قد تائب من الحج؟
كيف يكون منع الحج؟
السؤال ما هو بواضح؟
يعني قصدك هل الذي يقيم عليه الحال تقبل حمالته؟
نعم.
ها؟
ايه نعم.
الذي يقيم عليه الحد اذا تاب الى الله
اما اذا كان مات فهو فاسق لا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لاربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلسة ولا تقبلونهم شهادة ابدا.
واولئك هم الفاسقون الا الذين
بمعنى ذلك واصل.
فاذا تاب بعد اقامة الحبل عليه تقبل شهادته.
اما اذا لم يتب فانه لا تقبل شعرك ويقول فاسقا.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم لبس العدسات الملونة؟
للرجال والنساء
لا يجوز الغسل على لسان الا من حاجة اذا كان لضعف البصر ويلبسها لاجل ضعف البصر فلا تسئلة اما هذا عبث لا يجوز هذا.
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز الكفار عن عيب هذا
نعم الحديث ليس
144 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد القذف/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة واربعة واربعون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال رحمه الله باب حد القتل اي بيان العقوبة المقدرة في القتل والخلف لغة الرمي واما شرعا فهو الرمي بزنا او لواط على وجه التعيين.
هذا هو القلب
وهو محرم فكبيرة من كبائر الذنوب دل على تحريمه للكتاب والسنة والجماعة قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كما تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا.
واولئك هم الفاسقون
رتب الله عليهم ثلاث عقوبات عقوبة الاولى الجلد الضرب ثمانين جلدة الثانية سقوط عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة عقوبة الثالثة وصفهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة الى قوله تعالى ان الذين يرون
المحصنات الغافلات المؤمنات
لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق.
ويعلمون ان الله هو الحق المبين وفي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشأن السبع الموبقات
اي المهلكات وذكر منها قنف المحصنات الغافلات المؤمنة واما الاجماع فقد اجمع العلماء على تحريم القلب وانه كبيرة من كبائر الذنوب وذلك من اجل صيانة الالسنة عن الكلام المحرم وصيانة
الاعراض عن الاعتداء
حماية الشرف للمؤمن لذلك اوجب الله هذا الحج لاجل ان يرتدع القارئ ولاجل ان يعتذر غيره وينزجر غيره قال تعالى يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند
الله عظيم
فيجب على المسلم ان يصون لسانه عن القذف وعن غيره من الكلام المحرم لان عافاك اللسان كبيرة ومهلكة ومن اخطرها واشدها القذف اينجي المسلم لسانه عن ذكر هذه الفاحشة وينزه اخوانه عن تلطيف
اعراضهم.
فان لم يرتفع
فانه متوعد بهذا الوعيد في الاخرة وعليه هذا الحد في الدنيا مما يدل على خطورة القذف وشناعته لانه يلطخ اعراض الناس ينتهك حرمتهم وله اثار سيئة على الاسر وعلى على المجتمع
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل الرحمة والترفعات واشار اليه البخاري هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذر اي نزل امر الله جل وعلا براءتها مما رميت به
من حادث الرفق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته وكانت معه عائشة رضي الله عنها وهي شابة خفيفة الوزن وبينما هم بليلة من الليالي ناجلون
وباتوا في هذا المنزل ثم قاموا اخر الليل وارتحلوا في منزلهم وجاء الذين يحملون الذين يحملون هودة عائشة رضي الله عنها ويضعونه على على الراحلة فحملوه كالمعتاد يظنون انها فيه
وحملوها على الرحم وكانت عائشة رضي الله عنها قد لو كانت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت في اثناء الليل لحاجتها اضع حاجتها ثم وكان وكان هذا وقت رحيلهم.
لما رجعت الى المنزل واذا هم قد ساغوا
يظنون انها معهم فلما رجعت ووجدت القوم قد ارتحلوا كان من حفظها من حفظها وقوة ادراكها انها بقيت في المنزل لاجل ان اذا فقدوها يرجعون اليها لانها رأت انها لو ذهبت لضاعت
ثم رجعوا ولم يجدوها فهي بقيت في المنزل الذي الذي ذهبت رائدتها منهم وقالت انهم سيرجعوا سيفدون او يرجعون ثم بقيت وادركها النوم وبينما هي في النوم اذا اذ سمعت
ان سمعت رجلا يقول انا لله وانا اليه راجعون استيقظت لكلامه فاذا هو صفوان من المعطر رضي الله عنه وكان قد تأخر عن القوم من عادته انه ينام ثم يلحق بالقوم
فلما مر على المنزل رأى فيه السواد رأى فيه السواد فاقبل عليه فلما عرف ان هذا السواد انه امرأة استرجع رضي الله عنه.
فاستيقظت رضي الله عنها قالت وكان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب
خمرت وجهها لكن كان عمر رضي الله عنه يعرفها انها عائشة تسترجع ثم جاء واناح الراحلة ووطئ على على يدها ولم يكلم عائشة فوطئ على يد الراحلة عائشة دخلت ركبت
هذي ثغرت على الراحلة ثم اثارها من من من مكانها وجعل يقود الراحلة بها يقود الراحلة وسار في اثر القوم حتى ادركهم ومعه عائشة رضي الله عنها وكان وكان معهم منافقون
كان معهم منافقون رأسهم عبدالله بن قبيل بن سلمان.
رأس المنافق ففرحوا بهذه الحادثة فرحوا بها وحاقوا حولها دعايات واتهامات وانها قد تواعدت مع هذا الرجل وانها بقيت تنتظره وجعل المنافقون يشيعون هذا عن عائشة رضي الله عنها.
لان المنافقين دائما
يتصيدون على المسلمين ويشيعون بينهم فيشيعون بينهم آآ في العداوة والبغض والنميمة والغيبة همهم الافساد امره الافساد بين المسلمين ويفرحون بهم مثل هذه الحادثة لينسجوا عليها من الكذب
انهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم
ويودون المسلمين يودون لهم آآ النقص ويودون لهم الضرر ووجدوها فرصة فرصة سارعة للكلام والقيل والقال وصاروا يقولون الاذكور والكذب ان الذين جاؤوا بالافك عصبة منه لا تخسروه شر لكم بل هو
خير لكم
والذي تولى كبره منهم هو عبدالله بن ابي له عذاب عظيم فصاروا يتكلمون صدقه البعض المسلمين لان المسلمين فيهم اناس مغفلون اناس يقبلون الكلام قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم
يقبلون مثل هالكلام هذا ينطلي عليهم فدخل في فكر امانة وصاروا يتكلمون مع المنافقين وتأزم الامر وبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فاصابها الهم واصابها الغم وهي تعلم انها بريئة ولكن لا تريد
ان الناس يتكلمون فيها والا هي تعلم انها بريئة
اصابها الغم اصابها الحزن واشتد عليها الامر وصار تبكي لا يرقأ لها دم تبكي حتى انزل الله هذه الايات من قوله تعالى ان الذين جاؤوا بالافك وعصبة منكم الى قوله تعالى
اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فلما نزلت براءتها من السماء فرح النبي صلى الله عليه وسلم.
فرح المسلمون فرحت عائشة رضي الله عنها فرحا شديدا حيث انزل الله في في شأنها قرآنا يتلى الى يوم القيامة.
وفضح الله المنافقين
واخزاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعند المنبر في المسجد واعلن صلى الله عليه وسلم براءة عائشة وقرأ الايات قرأ الايات ثم نزل فدعا لرجلين من المسلمين تكلما
مع المنافقين وامرأة من المسلمين فاقام عليهما حد قريب جلد كل واحد منهما ثمانين جلدة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين فجلس هؤلاء المؤمنين
وترك المنافقين لان المنافقين لا يطهرهم احد وهؤلاء مؤمنون تكلموا بغير علم وليس ذلك لنفاق او لنقص في ايمانهم ولا كنت افعل بالشائعات الشائعات تؤثر على الطيبين الشائعات دائما وابدا
تؤثر على الطيبين الا من كان عنده فراشة وعنده حلق
وعنده صبر للامور فانه لا يستعجل لكن المؤمن اللي عنده عجلة وعنده عدم تثبت يتأثر بالشائعات يتكلم فيه فهؤلاء لما تكلموا صاروا قانتين احبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
نفذ فيهم هذه الاية تجدوهم ثمانين جزءا وترك المنافقين لانهم لا ايمان عندهم اصلا ولا يطهرهم الحد فتركه صلى الله عليه وسلم ويكفيهم ما نزل فيهم من القرآن فالخزي والعار الذي نزل فيه
هذا اصل القصة وهذا آآ الذي حصل لهذه الحادثة وصارت خيرا للمسلمين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فضح الله المنافقين وبرأ ام المؤمنين وانزل فيها قرآنا يتلى الى يوم القيامة
فالذي فالذي يرميها الهام كاذب لانه مكذب لذلك ولرسوله ولاجماع فالذي يرمي عائشة بما برأه الله منه الان من اهل المذاهب الخبيثة كافر مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله مكذب لرسوله صلى
الله عليه وسلم ومكذب للاجماع باجماع
ولان من اتهم فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتهم الرسول والله ما يختار لنبيه امرأة غير نزيهة الطيبات للطيبين والطيبون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات طيبين
والطيبون للطيبات
اولئك مبرؤون مما يقولون فلم يكن الله جل وعلا ليطهر لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة غير محصن فهذا فيه الطعن في رب العالمين انه اختار لنبيه امرأة غير مناسبة.
وفيه الطعن بفراش النبي صلى الله عليه وسلم
والمنافقون يقولون اعظم من هذا لا يستغرب على المنافقين لكن اللي يستغرب ان بعض المؤمنين انطلق عليه هذه الشائعة طهرهم الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله عز وجل الذي يعيد الكرة
في هذا الزمان والشيعة ويروجون هذه هذا الابل.
هؤلاء مرتدون عن دين الاسلام.
وعندهم نوائض للاسلام كثيرة لكن هذا منها من نواقض الاسلام التي عندهم.
نسأل الله العافية نعم اول عام هذا الاسلام ان
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة اخرجه القلب وهو ان الذي يرمي الذي يرمي مسلما رجلا كان او امرأة بالزنا او اللي واقف انه يجلد ثمانين لتر الا ان يأتي باربعة شهداء
يأتي باربعة شهود يشهدون على ما نقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء رجل يقوم الا عرفناه لكن لو ان رجلا قذف امرأته زوجته قال فزوجته فماذا يكون حكمه
وجدها على الزنا او وجدها على الجريمة ان سكت بقيت عنده وهي زانية وتدخل عليه اولادا ليسوا له وان تكلم وهو ليس عنده شهود لم يصعب ان الشهود يجون معه في بيته.
ان تكلموا يجتمعوا شهود اقيم
فماذا يعمل؟
جعل الله له فرجا.
فقال جل وعلا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصالحين.
والخامسة ان لعنة الله عليك
ان كان من الكاذبين فالا عن واتى بهذه الايمان فانه يغلب من المرأة ايضا ان تشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
فاذا تم الاعانة اذا تم اللعان على هذا النمرة اربع شهادات من الزوج واربع شهادات من المرأة فانه يفرق بينهما الى الادب يفرق بينهما الى الابد هذا هو اللعان ولا يكون الا بين الزوج
وزوجته
واذا نكل وابى ان يلعن اقيم عليه الحد او هي لكلت ولاعا ولكنها هي نكلت فانه يقام عليها الحد واما اذا تم اللعان بينهما على هذا الشكل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فانه يفرق بينهما
وان نفعها الولد وقال هذا الولد ليس مني فانه يدفع عنه ينفى عنه ولا يكون ولدا له وانما يكون ولدا لها هي هذا هو اللعان.
ولا يكون الا بين الزوجين
واول من كان سببا في نزول هذه الاية هو هلال آآ سيدنا نعم اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سهماء قذفه هلال ابن امية بامرأته نعم فلان ابن
وان الذي جنابها هذا الرجل المسمى شريكا بشحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر تنزل الايات قال له البينة ايات البينة وهي اربعة شهور.
والا فحد في ظهرك
هيخلي القلب هو ما عنده شهود ما عنده شهود وهو متأكد من الجريمة لكن ما عنده شهود الله جل وعلا فرج له باللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
الى اخر الى اخر الايات فكان هذا هو سبب نزول ايات النعام وقيل انها نزلت في عبيده العجلاني ان الذي نزلت فيه الايات هو عوين العجلاني وانه هو الذي قذف زوجته فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم
البينة او حد في ظهرك رؤيا هذا ورؤيا هذا والروايات في الصحيح لكن الجمع بينهما ان الاية نزلت للسببين نزلت للسببين فكلها الرجلين حصلت له هذه القضية ثم نزل ثم انزل الله هذه الايات
بهذه القصة.
قال رجلين ولا مانع ان الاية تنزل لسببين فاكثر نعم.
وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر عثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم
فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين.
رواه مالك والتوري في جامعه هذا عبد الله بن عامر ابن الربيعة الشاملة هذا المقري احد القراء السبعة يقول ادركت ابا بكر وعمر وعثمان
ادركهم انهم يجلدون المملوك في الخلف اربعين يعني ينصفون بنصبهم لان الله نصب حد الزنا قوله فاذا احصن اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا في الزنا
بذكر واذا كان الزاني او الزانية امة مملوكة ايكونن على النصف.
خمسين ريال كذلك اقل يقاس عليه الخلق انه اذا كان القاذف مملوكا فانه يلصق في حقه آآ اربعين لجلسة
قياسا على حد الزنا وهذا عمل ابي بكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحج يوم
والقيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه الله ذكر حدا قال الله ذكر حد القلب الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدون ثمانين وهذا عام عام في كل مقدور فرا كان او عبده
لكن هذا الحديث مخصص للاية يدل على ان السيدة اذا قذف مملوكه لا يقام عليه حد القلب الدنيا لا يقام عليه حد القلب في الدنيا.
وانما يقام عليه في الاخرة
فهذا الحديث يكون مخصصا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات انه لكان الخالق مالكا وسيدا للمخلوق فانه لا في الدنيا ولكن عليه الوعيد في الاخرة فلا يجوز قذف المملوءة لا يجوز خلف المملوك
بانه يتضرر
مثل ما يتضرر الحكم ولكن ليس عليه حد في الدنيا لانه مملوك له لكن في الاخرة يقام عليه الحد وهذا اشد لان المؤمن اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه اسهل من الاخرة عقوبة الدنيا
اخف من عقوبة الاخرة فلا نحسب السيد انه انه يبرأ وانه اذا لم يقم عليه الحد في الدنيا انه يبرأ بل هناك وعيد ينتظره عند الله سبحانه في هذا صيانة الاعراض عموما المماليك والاحرار.
نعم
باب حد السرقة انتهى من حد القذف انتقل الى حد السرقة قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوه ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم سارق والسارقة بدأ الله بالسارقة
لان الرجل اجرى على على السرقة من المرأة لان الرجل اجرأ على السرقة من المقام فبدأ الله به فاقطعوا ايديهما ايديهما وقد بينت السنة اليد التي ترفع وحد القطع محل القطع.
انها تقطع اليمنى اليد اليمنى
وان المحل القطع من من مفصل الكف لا من الكوع المفصل الكف ويقطع الكاف ويبقى الذراع افلا بينت السنة القطع وفي بعض القراءات والسارق والسارقة تقطع ايمانهما.
لكن القراءة المعروفة والمشهورة اقطعوا ايديهم
اشراف السنة ذلك جزاء بما كسبا هذا القطع لهذا العضو الثمين جزاء بما كسب من السرقة والاعتداء على اموال الناس فاليد ثمينة وفيها نصف الدية.
ولكن اذا خالت فانها تهون على الله سبحانه وتعالى وتقطع
بربع دينار كما يأتي فكيف ان ديتها ديتها نسكافية خمسون من الليبي والان ترفع اذا سرقت ربع دينار هذا يدل على ان الخيانة ذميمة.
ولهذا لما اعترظ المعدي الملحد على يد بخمس مئين عسجد هديت
ما بالها قطعت بربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له نسأل الله العافية وان نعوذ بمولانا من النار.
رد عليه بعض اهل السنة بعض المسلمين فقال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة
فافهم حكمة الباري فهذا فيه حكمة عظيمة فكون الانسان يتعب في جمع المال ويحصله ويدخره له ثم يأتي مجرم ويأخذه كفيه من مأمنه هذا حده من هذه اليد المعتدية المجرمة التي تركت الكسب مما احل
الله واعتدت على على اموال الناس
الله جل وعلا اهدرها وامر بطبعها وهذا فيه حكمة عظيمة ام انها اذا قطعت يد واحدة ارتدعت بقية الايدي وانكفت عن السرقة.
ففيه رد على الذين يقولون قطع الايدي وحشية.
الوحشية هي هي السرقة
والاعتداء على الناس وترويع الامنين واخذ الاموال بغير حق والاخلال بالامن هذه هي القسوة وهي وهي البهيمية اما اقامة الحد فانه رحمة اولا السارق يتوب الى الله ويرتدع اذا ادرك العقوبة
تذكر عقوبة الاخرة فيتوب الى الله عز وجل ويكفر الله عنه سيئاته ثانيا ان الاموال تحرم ويأمن الناس على اموالهم ففيها حكمة عظيمة ولهذا قال جزاء بما كسب لكالا من الله
والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي ولذلك امر بالقطع حكيم يضع الامور في مواضعها.
فوضع القطع في موضعها وكان هو العلاج هذه هي الحكمة ولما قرأ بعض القراء يعني غلط في هذه الاية وقال هو السالفة والسارقة
تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له بعض الاعراب اعد القراءة فاعاد القراءة فقال والله عزيز حكيم.
قال الان شوف اعرابي ادرك الحكمة قال الان عز فحكم فقط
لان هذا الموطن لا يناسبه الرحمة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسب والله غفور رحيم هذا لا يتناسب يتناسب معه والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي سبحانه وتعالى لان هذا الحد فيه قوة وفيه صرامة
حكيم وضع هذه العقوبة في موضعها اللائق على ختام الاية وليس ختامها انه غفور رحيم.
الله غفور رحيم سبحانه لكن ليس هذا موضع المغفرة والرحمة والاسمى والصفات يؤتى بها في مواضعها اللائقة بها.
والله عزيز حكيم
كما عرفها العلماء يقولون هي اخذ مال من حرزه على وجه الخوف هي اخذ مال من حرزه من حزبه يعني من المكان المحفوظ فيه.
الذي يفرج فيه مثله والحرز يختلف باختلاف الاموال.
يختلف باختلاف الاموال.
الذهب والفضة حرزهما الصناديق المغلقة
وغيرهما حرزه يكون مناسبا لهم.
كل شيء له حرز يناسبه فاذا احرز الانسان ما له جاء انسان خفية متلخصا فاخذه وهتك الحلف خلع الباب ولا ولا كسر الباب ولا تسور الجدار واخذ المال من حرزه وكفيه لا يراه احد
هذا لا يرجعه الا الخطأ قطع يده التي اعتدت هذا الاعتداء.
اما لو كان المال في غير حلز واخذه انه لا تقطع يده لان المفرط صاحب المال توخذه من غير حلم لو وجد الدراهم
لها موضوعة في في غير واخذها فلا تقطع يد السارق لانه لان المفرق صاحب المال هو الذي هيأها للاخر او انه في حلز لكن جاء جاء الخاين جاء واخذها مجاهرة.
صاحبها يرى يراه هذا ليس سرقة
هذا يعتبر اعتدال ويعتبر ان كان نوع سلاح هذا يعتبر قاطع طريق له حكم اخر حكم قطاع الطريق وان ذهبه من صاحبه نهبه من صاحبه.
هذا ايضا ليس سارقا.
هذا يعتبر معتديا يعزر بما
به لكن لان لانه اذا اخذه بمرأة من صاحبه فبامكان صاحبه ان يدافع بامكانه ان يستنجد بالمسلمين يستنجد بقوى الامن لكن اذا انه كان محرز وامن وجا واحد خفية واخذ الماء هذا هو السارق
الذي لا يمكن مدافعته لانه ما يراه وهو امن على باله ثم جاءوا كسر الحرث هذا يدل على انه متهور انه لا تمنعه الحروز ولا فهذا تقطع يده ولهذا جاء لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس.
لان هؤلاء يمكن مدافعتهم
خلاف السارق فانه لا يدرى عنه يأتي مختفيا ويأخذ المال من مأمنه.
نعم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا
متفق عليه واللفظ لمسلم والله تعالى الله تعالى قال والسابق والسارقة فاقطعوا اليوم ولم يبين ما ما مقدار المال الذي تقطع به اليد وظاهره انه يقطع في القليل والكثير هذا ظاهر الاية
يقطع بالقليل والكثير لا تجاهد في السنة المطهرة.
وبينت المقدار الذي تقطع به يد السارق وهو ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب والدينار مثقال وزنه مثقال فاذا اخذ ربع دينار رأي ربع مثقال من الذهب تقطع به
او اخذ ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تقطع يده هذا هو النصاب وقد اختلف العلماء في النصاب على على اقوال كثيرة لكن الصحيح والمشهور هو ما دل عليه هذا الحديث والذي بعده انها تقطع بربع دينار
او بثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية وعادل عندنا مثلا الان ثلاثة ارباع ريال سعودي دينار الاسلام اقل من هذا اه الريادة او الدرهم للاسلام اقل من الدرهم الموجود الان.
ثلاثة ارباعه تقريبا
فاذا اخذ هذا المقدار تقطع يده ربع دينار او ثلاثة دراهم هذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي تدل عليه الادلة ومن العلماء من يقول الاصل الذهب ان الاصل ربع دينار واما ثلاثة الدراهم
فهذه كانت قيمة الربع في ذاك الوقت
لان لان الدينار في ذلك الوقت يعادل اثني عشر درهما فربعه اذا كم ها؟
ثلاثة دراهم ربعا اثنا عشر ثلاثة دراهم الاصل ذهب واما الدراهم فانها قيمة له.
وقيمة الذهب تختلف باختلاف العصور
الاصل هو ربع الدينار فاذا سرق ربع دينار او قيمته من الدراهم في كل عصر بحسنة تقطع يديه هذا قول سهل.
القول الثالث هو قول الحنفية وجماعة من العلماء انه لا تقطع الا بعشرة دراهم
بعشرة دراهم ولا تقطع باقل من ذلك لان هذا هو اكثر ما روي في الروايات والاصل عصمة عصمة اليد فلا تقطع الا باكثر مبلغ رؤيا واكثر مبلغ ورد هو عشرة دراهم
ولكن الصحيح هو القول الاول ان النصارى ربع دينار قوم ثلاثة دراهم مخير بيننا فاذا صرف ربع ديار تقطع يده هذا من الجهل وان فرغ من الفضة فيقطع اذا اخذ فلا بالزراعة
او اذا اخذ مالا ما هو بذهب ولا فظة لكن قيمة هذا المال الذي اخذه تعادل ربع الدينار او ثلاثة دراهم.
كما يأتي في الذي سرق المجني الذي قيمته ثلاثة دراهم.
فاذا اخذ
طلعة تساوي قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم تقطع يده اذا فالنصاب هو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما تساوي قيمته احد المقدارين انه تقطع يده بذلك.
وهذا قول الجمهور نعم
الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارح الا في ربع دينار فصاعدا.
متفق عليه يعني الحد الادنى ربع دينار وان زاد فهو من باب اولى نعم متفق عليه واللفظ لمسلم
ولفظ البخاري فاقطعوا يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
وفي رواية لاحمد يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو ادنى من ذلك؟
اي نعم اذا صرخ اقل من ربع دينار لا تقطع يده لكن يعزر لكن يعزر
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه نعم هذا الذي قالوا انهم ان اخذ من الذهب فيقطع بربع دينار وان اقل من الفضة فيقطع
في ثلاثة دراهم وان اخذ من غير الذهب والفضة اخذ طعام اخذ آآ اواني اخذ كتاب فانه يظهر اذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع يده نعم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع في والمجل
المراد فرس المجل الترس
الذي يتخذه المقاتل حماية له من الصيام هذا هو المنجن سمي مجنا من الاجتلال وهو الاستتارة بانه يستر المقاتل عن يجعله دون وجهه اه ليدروا به السهام فلذلك سمي بالميدالية
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتفقع يده.
متفق عليه نعم لعن الله السائق هذا دعاء عليه باللعنة
يدل على شناعة السرير وانها كبيرة من كبائر الذنوب لان الذنب اذا لعن عليه فهو كبير.
كما هو الكبير وكذلك مما يدل على ان السرقة كبيرة ان الله رتب عليها الحدث
وما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبير.
السرقة اذا كبيرة اولا لان الله رتب عليها الحد.
وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من من فعل لكن قوله يسبق البيضة
الظاهر بيضة الطائر هذا هو الظاهر تسفك البيضة فتقطع يده يسرق الحبل اي حمل فتقطع يده مع انه في الحديث الذي قبله لا تقطع الايدي الا في ثلاثة دراهم او ربع دينار.
وهنا يقول يقطع بالبيضة
ويقطع بالحبل فيدل على ان انه يقطع بالقليل والكثير كما يقوله اهل الظاهر الجواب عن هذا ما هو؟
الجواب قالوا اه هذا ليس فيه دليل على انه يقطع بالحبل و
والبيضة يعني لذاك وانما هذا من باب التشبه انه اذا سرق تجرأ على سرقة البيضة تجرأ على سرقة ما هو اعلى منها يسرق البيضة فتقطع يده يعني فيسرق ما هو اكبر منها فتقطع يده.
ان الانسان اذا تساهل بالقليل تجرأ على
فهذا من باب سد الذريعة.
ان الانسان لا يتساهل في السرقة مهما كان يقول هذا شي سهل هذا قد يفضي الى قطع يده في النهاية.
تعود السرقة.
الاول ياخذ بيضة ثم ياخذ قلم ثم بعد ذلك ياخذ ما هو اكبر من ذلك
فتقطع يعني العبرة بالمآل كان من باب الزجر ولا يدل على انه يقرأ بالبيظة لان الاحاديث التي مرت تقول لا يقطع في ما هو اقل من ربع ربع دينار وكذلك الحبل يتجرأ على سرقة الحبل والحبل
رخيص.
لكن اذا تجرأ عليه تجرأ على ما هو اعلى منه
مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا قدرا حصد قراره هذا ما يصلى صغير لكن هذا من باب الترغيب وانه وان شارك في المسجد ولو مشاركة يسيرة يبني الله له بيتا في الجنة
او مثلا جيت مسجد ودفعت فيه ريال عن نية صادقة يبني الله لك بيت في الجنة هذا من باب الترغيب في بناء المساجد.
وان الانسان لا يحتقر النفقة فيها ولو كانت ولو كانت قريبة.
فهذا من باب الترغيب
والذي معنا هو من باب الترهيب.
الانسان لا يتساهل بالجرائم ويسرق الشيء اليسير لان هذا يجرؤه سرقة الكثير فتقطع يده في النهاية هذا ما يحمل عليه هذا الحديث نعم وافيه دليل على يعني فيه دليل على التمثيل من السرقة وان
الانسان قد
يسرق القليل ثم يتجرأ على سرقة الكثير وتقطع يده ثانيا فيه مشروعية لعن اصحاب الكبائر.
على الوجه العمومي مثل لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الفاسقين لعنة الله على الكاذبين
لعن الله السارق هذا عذر اما اما لعن المعين فهذا فيه خلاف بين العلماء.
لكن الحديث ليس فيه تعيين وانما فيه لعن السارق.
على وبالعموم نعم فلعن اصحاب الكبائر على وجه العموم
هذا وردت فيه الاحاديث لكن لعن معين هذا لا يجوز نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟
ثم قام فخطب فقال ايها
انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا صرخ فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة
تستعير المتاع وتجحده.
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نعم هذا الحديث فيه قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله سبب وهو ان امرأة من بني مخزوم امرأة من بني مخزوم
حي من قريش كانت تستعير المتاع العارية هي ان تدفع الشيء للمحتاج يستعمله ثم يرده عليه تدفع القلم تدفع الكتاب تدفع الاله تدفع القدر ينتفع به ويرده عليه.
فالعارية اباحة المنفعة دون دون الاثم وهي دفع مال العارية
دفع ما لي لمن ينتفع به ويرده.
هذي العارية.
سميت عارية لانها عارية من من عارية من الاجرة هذي معناها وهي مشروعة المالية مشروعة وقد توعد الله على من يمنع الاعارة.
قال تعالى ويمنعون الماعون.
وويل للمصلين الذين
عن صلاة التساؤل الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون.
يعني عارية فيها احسان وفيها خير وفيها دفع حاجة المحتاجين فيها اجر الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع العرية هذا مذموم
ما هو متوعش لكنها عند الجمهور مستحبة وبعض العلماء يرى انها واجبة لان الله رتب الوعيد على منعها دل على ان الاعارة واجبة وهذا واضح يعني واضح من الاية كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله
واجبة اذا امن صاحبها اذا امن صاحبها المستعير كان امينا فانه يجب عليه الزعيم هذه المرأة كانت تستعير المتاع يستعير المتاع وتجحده تقول ابد ما عندي شيء يعني تتحيل على اخذ اموال الناس
صورة عارية
فتحيل على اخذ اموال الناس بصورة عارية ثم تجحدها هذا معنى السرقة لان الناس امنوها واعاروها ثم انها جحدت هذا.
استحلت اموال الناس لرفع شأنها الى النبي صلى الله عليه وسلم.
فامر بقطع يدها
امر بقطع يديها فشح ذلك على قولها من بني مخزوم انه تقطع يد امرأة منهم شق ذلك عليه جدا فنظروا ماذا يعملون فقالوا من يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فقالوا لاسامة رضي الله عنه فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في تهنئة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا
وقال له اتشفع في حد من حدود الله وكرر عليه ذلك حتى تأثر اسامة رضي الله عنه تأثرا شديدا.
وقال صلى الله عليه وسلم خطب صلى الله عليه وسلم وقال
فانه كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقك فقطعت يده هذا اصل القصة والمصنف ساقه للاستدلال به على ان
جاحد العرية يقطع كما تقطع يد السائق.
وهذا هو
والامام احمد رحمه الله عملا بهذا الحديث.
وقال الحديث ليس هناك شيء يدفعه الجمهور قالوا لا ما نقطع بجحد العارية لانها ليست سرقة ولكن الرسول امر بقطع هذه المرأة لانها كانت تسرق
كانت تسرق وايضا تستعيذ فهو قطعنا من اجل السرقة لانها كانت تسرق وكانت تستعير فهو لم يقطعها من اجل العرية وانما قطعها من اجل السرقة ولكن هذا غير واضح واظح ما ذهب اليه الامام احمد
رحمه الله عملا من حديث
فيقول الذي يستعير اموال الناس ويشهدها هذا بمنزلة السارقة لان السارق اخذها خفية ومأمن وهذا مثله اخذها خفية ومما اخذها تحت ستارة عارية وهو يريد الخيانة فتقطع يده.
هذا هو مدلول الحديث.
تستعين المتاع وتجحده.
فامر النبي صلى الله
عليه وسلم بقطع يدها نعم وعن جابر رضي الله عنه فضيلة الشيخ ناصفة اللعان التي تكون بين الزوجين كما سمعتم صفة اللعان انه يقول الزوج ويقول اشهد بالله لقد زنت امرأتي اله
ويكرر هذا اربع مرات وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقام هي وتقول اشهد بالله انه كاذب فيما رماني بها من الزنا.
اكرر ذلك اربع مرات ثم تقول في الخامسة
وعليها غضب الله ان كان من الصادقين.
هذه صفة اللعان.
نعم فضيلة الشيخ من يلمح ولا يصرح بالقول هل يقام عليه الحد فيه خلاف بين العلماء لا يسمونه الكناية يسمونها الكناية الى
اتى بعبارة تدل على القلب لكنها غير صريحة العلماء اختلفوا منهم من قالوا انه يحرر ومنهم من قال لا ما دام لم يتلفظ بالقلب فانه لا يحب قضيتي لكنه يعزر
نعم فضيلة الشيخ اذا كان حد القذف المملوك نصف الحر في الجلد فكيف يكون حده اذا كان محصن ليس عليه الا الجنة مفصلا كان او بكرا.
لان الرجل لا يتنصف
الرجولة يتلصخ فيرجع الى الشيء الذي يترصد وهو الجد في البكر وفي الثيب بالنسبة للمماليك ليس عليهم رجل.
نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل لمن تيقن زنا امرأته ان يلاعنها او يطلقها
الافضل انه يطلقها سترا عليها.
الا اذا كانت يخشى من لحوق الولد به.
وهو يجزي منه الولد ما هو منه فانه يلعن من اجل ان يسلم من الولد نعم والا ان لم تكن حاملا
فانه يطلقها يستر عليها.
نعم فضيلة الشيخ اذا قلنا بان الله صار لنبيه امرأة غير غير صالحة فهذا قدح في الله فكيف الاجابة على زوجتي نوح ولوط عليهما السلام زوجة نوح عليها السلام شريفتان في العرض
انما خانتهما في الدين فقط كانتا كافرتين قالتاهما يعني في الدين اما في العرض فهما نزيهتان ولا يمكن ان الله يختار لنبي من الانبياء امرأة غير نزيهة في عرضها ابدا على الله سبحانه
وتعالى لا يجوز هذا
هذا طعن في الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
بل هو طعن في الله الزوج.
الطيبات للطيبين ما هو بخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وعائشة؟
هذا عام في الانبياء كلهم الطيبات للطيبين.
نعم
لما ان قوله فخانتاهما يعني في الدين.
لان كادتا على الكفر ولم تكن هو تكن يخون في في العرظ.
انه هذا لا يمكن ان تكون زوجة نبي خائنة في عرظها ابدا.
نعم
فضيلة الشيخ كيف يقام الحج على من قذف مجموعة من الناس بدون تعيين اذا قذف اهل بلد هذا كاذب ما يمكن ان اهل البلد كلهم يصيرون زناة هذا دليل على كذبه يعذر
لان القرينة تدل على كذبه اما اذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا او اللواط فانه يقام عليه الحد اذا قلب جماعة يتصور منهم ذلك مثل ثلاثة خمسة كذا او عشرة حتى تصور منهما فانه يقام عليه حتى
اما اذا قذف جماعة لا يتصور منهم انه يكون كاذبا قطعا فيعزر مثل لو قذفها البلد بكاملها نعم فضيلة الشيخ لو كان السارق صغيرا هل يقام عليه الحد؟
ام يعزر؟
وهل لا بد من البلوغ لاقامة الحج
العقوبات والتكاليف لا تجد الا بالبلوغ الصغير لو قتل عمدا عدوانا لا يقتص منه لانه غير مكلف وعمده خطأ كذلك لو صرخ لا تقطع يده لانه غير مكلف.
نعم فضيلة الشيخ رجل كان يسرق قبل البلوغ.
فكيف يتخلص الان مع انه لا يعرف اصحابه الذين
منهم؟
رجل ايش؟
كان يسرق قبل البلوغ.
نعم.
فكيف يتخلص الان؟
مع مع انه لا يعرف اصحابه الذين اذا سرق منهم ان كان يعرفهم فانه يرد عليهم.
حقهم او يستسمح منهم.
وان كان لا يعرفهم فانه يتصدق
يتصدق بالمقدار الذي اخذه على نية التخلص منه والاجر لاصحابه.
نعم فضيلة الشيخ اذا امتنعت المرأة عن اللعان فهل يقام عليها حد القذف؟
ام حتى الزنا الظاهر والله اعلم انه لا يقام عليها شيء
لا يقام عليها شيء مجرد الدخول لا يقام عليها الحد الا باعتراف اربع مرات او باربعة شهور اما اذا ذكرت فلا يقام عليها الحد نعم فضيلة الشيخ هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود
واليهودية بحكم التوراة ام بحكم القرآن
الظاهر والله اعلم انه حكم القرآن لانهم اهل ذمة قد التزموا بحكم الاسلام وهم من رعية الرسول صلى الله عليه وسلم فيقام عليه بحكم القرآن وان يحكم بينهما بما انزل الله
وبينهم بما انزل الله هو القرآن.
نعم هذا هو الظاهر وانما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لاجل اقامة الحجة عليهم واظهار كذبهم.
اظهار كذبهم لما قالوا انه يسود وجهه يطاف به وكذا وكذا اراد صلى الله عليه وسلم ان يفضحهم
وان يبين كذبهم على كتاب الله او التوراة نعم فضيلة الشيخ لا فضيلة الشيخ هل المرأة تغرب لمدة عام نعم تغرب مع محارمها يغرد مع محرمها نعم فضيلة الشيخ القصة سرقة المقزومية تعتبر من
السرقة بسرقة المال مجاهرة
السرقة ما تكون مجاهرة.
السرقة ما تكون مجاهرة قد يكون الا على وجه الكفر فاخذها للعارية وجهلها لا هذا كفر هذي سرقة خفي لانها اخذتها بصورة عارية وهي تريد سرقتها
نعم فضيلة الشيخ هل للمقدور ان يتنازل عن اقامة الحد؟
على القادر في الدنيا ويقول اريد ان يقام عليك في الاخرة لا هذا له انه يتنازل واذا تنازل سقط حقه
اذا تنازل سقط حق شد القلب حق للمخلوق فاذا سمح به سقط حقه في الدنيا والاخرة.
نعم فضيلة الشيخ الحد قد يقام باي لفظ يفهم منه الرمي في الزنا صريح لابد يكون اللفظ صريحا
لا يتحمل غير غير الزنا.
نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المختلس والمنتهب والصائل وقاطع الطريق اقول بينفروا قاطع الطريق هو الذي يعرض للناس في الصحراء والبنيان فيقصدهم المال مجاهرة تحت السلاح.
تحت التهديد بالسلاح هذا هو قاطع الطريق
اما اللي يجي على شخص وينهب منه او ياكل يستغفلكم ياخذ يجيئوه عند ماله عن رصفته واذا غفل اخذ هذا ما هو بسارق هذا يعتبر خاين يعتبر خاينة مختلس هذا يعذر
لانه لم يأخذه من ابليس ولم يقله خفي ايضا يعني صاحبه عنده.
هذا مختلس هذا لا قطع عليه كما في الحديث لكن يعذب ويؤخذ منه المال نعم فضيلة الشيخ ما الحكم الشرعي بسارقي السيارات؟
هل يعاملون معاملة السارق
اذا كانت السيارات محرزة وراء الجدران وراء الابواب اي تقطع ايديهم اما اذا كانت في الشوارع موقفة في الشوارع هذه غير مخالفة.
نعم فضيلة الشيخ القذف اصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد.
نعم
القبح اصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد نعم اذا قذف معينة اذا قذف معين راقصة معينة او مغنية معينة فانه يجب على الحد اما اذا قال الراقصات على وجه العموم او هذا لا
يجيب الحق لانه لا يتصور ان كل الراقصات يزنينه او كل المغنيات
امير نعم وكونها تغني او كونها ترقص لا يجوز على المعتزل الزنا قبيح شنيع الذي يرميها يستحق حد القتل نعم الا ان جاب لي اربع شهود والراقصة مسلمة والمغنية مسلمة لا تخرج الى الاسلام.
بمجرد الرقص او بمجرد الغناء تعتبر فاسقة
او عاصية ولا يستحل عرظها بالقلب.
نعم فضيلة الشيخ اليس المنافقون في الظاهر مسلمين؟
وتجري عليهم احكام الشريعة.
فلماذا ترك الرسول صلى الله عليه عليه وسلم حدهم مع انه من شأنه عدم تسميتهم وتعيينهم
تجري عليهم احكام الشريعة ما في شك الا في مسألة في مسألة اه حبل القلب.
يكون هذا مخصص.
يكون هذا مخصصة لجريان احكام الشريعة عليهم ومن العلماء من يقول انه ترك في اقامة الحد عليهم لان له متباع ولهم قبايل لو اقام الحث عليهم حصل فتنة
من قومهم فدرءا للفتنة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكفي ما ما ورد في حقهم من الوعيد.
في القرآن يكفي الوعيد الذي صفه الله عليهم والفظيحة التي نزلت به.
نعم
فضيلة الشيخ هل منع اعارة السيارة يدخل في المحجور الشرعي اذا جاك محتاج من السيارة وهو امين ما تخشى منه يعني الخيانة وهو محتاج ايستحب لك ان تعيظ؟
بعظ العلماء يرى انه يجب عليك ان
تفعل لحاجتك المحتاج نعم فضيلة الشيخ كلمة الماعون في هذه الاية لا تعني لا تعني نصوص الماعون وانما تعم كل ما يعار من الدلو والحبل والبث ولينا وغير ذلك مما يحتاجه الناس ولا ضرر فيه
على المعين.
نعم
فضيلة الشيخ هناك اجهزة كهربائية غالية الثمن وسريعة العقل فهل يجب اعارتها في هذه الحالة اذا كانت تتلة اذا كانت قتلة للاستعمال لا لا تعاه مثل مثل الطعام يجيك واحد فليذهب
لا يرد عليك شيء فاذا كانت تفلغ هذه الاشياء بالاستعمال فانها لا تعطى.
نعم لكن اذا كانت ما تخلف مثل الاناء والقدر والسيارة والحبل هذي ما تكذب بالاستعمال.
نعم فضيلة الشيخ كم مقدار الدينار الان بالاوراق النقدية المتداولة؟
على حسب السعر حسب الصرف
لكن مقداره بالوزن للصالح او يقول بعض الان اقرأ مقدار غرامهم مقدار غرام ايه؟
المثقال نعم فضيلة الشيخ يحتاج الى تأخر يعني.
نعم فضيلة الشيخ انا امرأة تقول السائلة انا امرأة ولدي خال كبير في السن وحالته ميسورة ولكنه لا يصلي
اخوتك ويتظايق من زيارتي له.
فهل يجوز ان اهجره اذا كان لا يصلي ونصح فيه ولم يمتثل فهي تجب مقاطعته الا ان كان يحتاج الى طعام او الى شراب انت تحسنين اليه
تحسن اليها من باب الاحسان الى المحتاج فقط والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا.
فاذا كان يحتاج الى طعام وشراب او فقير.
فاحسني اليه.
لكن مودته هو ملخصته وشجاعته هذا لا يجوز الا مع النصيحة له لعله يتوب.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الغائب على الميت؟
مع بيان تفاصيلها الصلاة على الغائب فيها خلاف طويل بين العلماء صحيح انه اذا كان الغائب له شأن في الاسلام كأن يكون من علماء الاسلام او
من الامراء الذين لهم شأن في الاسلام فانه يصلى عليه صلاة الغائب.
اما اذا كان عادي مسلم عادي فلا يصلى عليه صلاة الغائب لان الناس كانوا يموتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وهم غائبون ولم يصلي عليه صلاة الغائب.
الا النجاشي لان النجاشي له شأن في الاسلام.
نصرة المسلمين اذا كان الميت له شأن بالعلم او في او في السلطة ينفع المسلمين فيصلى عليه صلاة الغائب.
مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي
نعم فضيلة الشيخ هل الاغماء ينقض الوضوء اذا كان كثيرا اذا اذا زالت شروره اذا زال شعوره انتقض الوضوء نعم لانه اذا زال شعوره ما يحس ما يحس بنفسه ربما يخرج منه شيء وهو لا يدري.
نعم.
للناية
الا ان ينتقض وضوءه لانه لا لا يدري عن نفسه ولا يضبط نفسه.
نعم فضيلة الشيخ هل ورد ان المرأة اثناء ولادتها تكون مستجابة الدعوة ما هذا الشيء الان لكن الذي ورد انه لو ماتت الولادة انها شهيرة
اذا ماتت في بطنها فانها تكون شهيدة لها اجر الشهيد فضيلة الشيخ اذا صليت العصر ثم تذكرت بعد نهاية الصلاة اني لم اصلي الظهر فهل يسقط الترتيش او اعيد اصطنعناه نسقط الترتيب بنسيانه اذا
ما اذا ما فطنت
الا بعد ما سلمت من العصر صلى الظهر بعدها ولا بأس.
نعم فضيلة الشيخ حديث عبدالله بن عامر قال ادركت ابا بكر وعمر وعثمان الحديثة في ترجمة الراوي انه ولد سنة واحد وعشرين من الهجرة
فكيف يقول ادركت ابا بكر وابو بكر قد توفي قبل ذلك يكون التحديد اللي قال انه مولود سهل الامر سهل الخطأ من اللي حدد الولادة.
نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المصلي سجود السهو وقال الفصل فهل نعي ان عبد الله بن علي التابعي من التابعي
نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المصلي سجود السهو وقال الفصل فهل يعيد الصلاة؟
نعم اذا قال الفصل انتقض وضوءه قد يسقط سجود السجود يسقط صلاته صحيحة.
نعم الا الا عند شيخ الاسلام رحمه الله فانه يقول لا يسوق ولو قال الاصل لو اخذ ايام تذكر يسجد سيدتي الشهوة
غير تركن صلاته لكن يسجد سيئتي السبب الجمهور يقولون لا صلاته صحيحة ولا ولا يسقط للسهو لانه فات محل السجود نعم فضيلة الشيخ اذا تذكر المصلي بعد السلام انه لم يسجد الا سجدة واحدة من
الركعة الاخيرة.
فهل يعيد الركعة
او يأتي بالسجدة وما بعدها يأتي بالسيئة وما بعدها التشهد الاخير ثم يسجد للسهو ويصلي ولا يعيد الركعة فضيلة الشيخ ما الحكم اذا اشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعة
لا يصح الشر شرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى العاقل.
فالشروط غير صحيح شرط فاسد.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم البيع مع شرط البراءة من كل عيب لا يصلح هذا
ان كان ما نعلم فيها علم فالشرط صحيح.
ان كان ما يعلم فيها عيبا ويقول ترى الظهر فيها عيب ترى ما عليه.
هذا شرط صحيح.
اما اذا كان يعلم ان فيها عيب
وقال شرف البراءة من كل علم وهو يعلم ان فيها عين فالشرط غير صحيح يثبت الخيار العلم يثبت الخيار لانه كتم لانه علمه فكتمه.
نعم فضيلة الشيخ ما هي افضل الشروح التي شرحت كتاب بلوغ المراظي
اصل شروح البلوغ المرام آآ آآ شرح الامام الصنعاني واصله اصل الشرح بدر التمام البدر التمام لشيخه الصنعاوي شيخ الصنعاني فلان المغربي اليماني جاء تلميذه الشيخ الامام محمد ابن اسماعيل
الصنعاني فاختصره
واللي بيأيد الناس الان المختصر اللي هو آآ سبل السلامة وهو شرع جيد وآآ ذكر لي انه طبع الاصل اللي هو البدر التمام ذكر لي من طبع فضيلة الشيخ عليه حواشي وعليه لكن احسنها هو سبل السلف
هذا هو احسن شروط.
نعم
فضيلة الشيخ يقول اني اعمل في شركة وصاحب العمل رجل مستقيم وقد سمح للعمال باحضار طبق الدش وعندما نصحته بان هذا لا يجوز قال انهم يستمعون اخبار فقط وبهذا تنتهي الفتنة والعمال لديهم سكن
وانا اسكن معهم.
وغرفتي منفصلة عنهم.
فماذا افعل؟
هل
معه ان ارحل الاخبار ممكن يحصلون عليها من الراديو او من او من التلفزيون السعودي يشكرون على اكبر منه من غير القناة الفضائية فجاء قوله انه من اجل الاخبار هذا غلط
الاخبار تحصل بدون عذاب واما اذا كنت ان تسكن في غرفة مستقلة ولم تجلس ولا تجلس معهم فلا بأس به.
تبقى في مسكنك تعتزلهم.
نعم فضيلة الشيخ من مات دون سن البلوغ؟
وقد دفن من غير صلاة ولا يعرف قبره من بين القبور
فكيف يصلى عليه ان كانوا الوقف طويل يعني فات وقت طويل زمان طويل انتهى لا يصلى عليه.
لانه فاصل في الصلاة اما اذا كان الوقت قصيرا فانهم يجتهدون في تحري القبر ويصلون على القبر بل يجتهدون في تحريك
ويصلون على القبر.
نعم فضيلة الشيخ لي اخ فصل من من الوظيفة وعليه دين وله خمس بنات ومستأجر فهل يجوز ان ادفع زكاة مالي له؟
علما ان والدي لا يستطيع القيام
145 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد السرقة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة وخمسة واربعون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس على خانه ولا مفترس ولا ملتهب قط.
رواه احمد والارفاه.
وصححه الترمذي وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد.
هذا الحديث
فيه ان هؤلاء الثلاثة ليس عليهم رفع اليد اذا اخذوا المال بهذه الطرق ليس فلا تقطعوا ايديهم لانهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة الاول الخائن القائل يعني في الامانة بان يكون انسان
تودع عنده اموال بحفظها ويأتمنه صاحبها عليها حتى يأخذ منها هذه خيانة فذلك حكمة ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ اموالها فيأخذ منها بغير حق هل تعتبر هي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا
لا تكونوا الله ورسوله وتكونوا امانتكم وانتم تعلمون
فهذا العمل محرم هذا العمل المحرم شديد التحرير ولكنه لا يوجب القطع لانه لا ينطبق عليه شرح السرقة لانه لم يأخذه من شيء وانما اخذه من عنده وامانته ولا تقطع يده
لان صاحب المال قد ائتمنه واعطاه اياه ولم يعد هو ولم يذهب هو الى المال ويحتال عليه ويأخذه من صاحبه سرا خفيا وانما صاحب المال هو الذي جاء بالمال اليه
فهذا يظمن ما ما يظمن ما حاله اذا علم واذا لم يعلم فان هذا بينه وبين الله فيجب عليه ان يرد ما اخذه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
قال عليه الصلاة والسلام
على اليد ما اخذت حتى تغذيه فعليه ان يتوب الى الله وان يرجع ما اخذ به ويؤدي الامانة الى الى صاحبه واما انه يجب عليه لكن يشكل عليه الحديث الذي مر بقصة المخزومية
انها كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مع انها مكتملة على العارية اي وخالق فيها قالوا هذا خاص هذا خاص بالعارية فقط فجاهدوا العارية تقطع يده
عند الامام احمد واما غيره من الخونة فلا تقطعوا يده هذا عند الامام احمد واما عند الجمهور فلا تقطع يد جاحد العارية لانه خائن لا يدخل في هذا الحديث ويبقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم
قطع يدها لا من اجل الخيانة العارية
وانما من اجل انها تسرق اي تجمع بينهم تسرق وتخون بالعاريين فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها للسرقة لا للخيانة هذا هو جواب الجمهور اما الامام احمد رحمه الله فيأخذ الحديث على ظاهره
ويقطع جاهد العارين عملا بالهدي وقال هذا الحديث ليس هناك شيء يدفعه هذا الخائن الثاني المنتهي منتهب الذي يأخذ المال بواسطة الغار على صاحبه يغير على صاحبه فيأخذه منه بالقوة
مثل ما كان قبائل العرب في الجاهلية ينهبون الاموال وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض الى عهد قريب.
اذا فتر الحكم في هذه البلاد اعود بالله الاعرابي الى عادتها
تغير على الناس لتأخذ اموالهم نسأل الله العافية هذا هو المنتهي الى النهبة وهي الاصل بقوة هذا لا يوضع لانه ليس سائقا اخذ المال مجاهرة فهذا يدافع المشائخ فلا يمكن مدافعته لانه يأتي
خفية
اما هذا فيأتي جهارا فيدافع واذا امسك اذا امسك فانه يجرى عليه حكم قطاع الطريق يجرى عليه حقوق الطائف الذي لكنه لا يكون سارقا ولا مختلس والمختلس هو الذي يأخذ المال من صاحبه
كفي خذوا من صاحبه اذا استغفله لاستغفل صاحب المال اخذه هذا لا قطع عليه انه لا يعد سائقا لان صاحب المال ينكره ان يدافع عن ماله ويجب عليه انه ينتبه
ولا يهمل فاذا اختلس منه شيء كان التفريط منه هو كان التغيير منه هو لانه ان كان ان يحترس وان يدافع عن ماله وليس معنى ذلك مثل ما اخذه يذهب بل لابد من
استرجاعه الى صاحبه ولابد من تعزيز المختز.
انما الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع هذا خاص بالقبر واما انه يتخذ معه بقية الاجراءات الرادعة فلا بد من هذا
نعم وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر.
رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان
وهذا الحبيب فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في تمر ولا كذا تمر معه هو ثمر الشجر ثمر النخل والفيلر اذا كان على على الشياطين فاذا جاء احد واخذ منه على الشجر لا يقطع
لانه غير محرج لان الشجر غير محراج فلا يقطع ولكن يؤجر ويغرم المال الذي اخذه هذا هو الثمر والكدر هو الجمار.
وقيل هو طلع النخل اول ما يظهر فاذا اخذ منه احد
فلا قطع عليه لانه غير محرم لكن يعذب لتعديه لتعديه على على ملك الغير فيعذب والقطع لا يقطع لان هذا غير محرز نعم وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال
اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معه متاع.
متاع نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماي خالك سرقت؟
قال بلى.
فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه.
فقال اللهم تب عليه ثلاثا.
اخرجه ابو داوود واللفظ له.
واحمد
نسائي ورجاله ثقات وهذا الحبيب قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص واللص هو الثالث اه فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اي
خالك اي ما اظنك سرا
يلقنه صلى الله عليه وسلم الانكار ولكنه اصر على الاقرار فلما اسر ولم يقبل التلقين امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى
ثبوت السرقة بالاقرار سرقة تثبت لاحد امره الامر الاول شهادة عدلين اذا شهد عدلان عليه بالسرقة ووصفاها فانها تقطع يده انها قامت الليلة عليه الامر الثاني الاقراء اذا اعترف على نفسه انه
سرق
لانه تقرع يده باعترافهم ولكن الاقرار هل يكفي مرة او لابد انه مرتين عند الحنابلة لابد من مرتين ولا تفسير القراءة مرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطعه
للاقامة مرة التكرر كرر الاقرار واعترف فدل على انه لا بد من الاقرار مرتين.
هذا عند الامام احمد والجمهور يقولون يكفي مرة اعترف مرة فانه يكفي.
ثانيا في الحديث دليل على انه
يلقن على ان المعترف بالسرقة يلقن الانكار جرأ للحد عنه ولانه ربما يعتقد ان فعله سرقة وليس بسرقة مثل الذي يعترف في سيناء ربما يظن ان ان كل شيء من الحرام مع المرأة
انه زنا كاللبس والنظر والقبلة وغير ذلك فالمكرر عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشكر وهذا مفيد ربما انه يظلم في كل اخذ المال كل من اخذ مالا بغير رضا صاحبه يكون سارقا ليس الامر كذلك
ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف اي ما اظنك سرقت ربما ان اخذ المال بغير السرقة وظن انه سرقة فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه لتزول الشبهة
ولا يبقى الا صريح بالسرقة ويزول الاحتمال فينبغي للحاكم اذا اقترب عنده احد بالسرقة ان لا يستعجل بالحكم عليه حتى يستبرح ويكرر عليه فان تطارقت اعترافاته فانه يثبت عليه الحج
وان اختلفت اعترافاته انه لا يطبق عليه الحد لان الحدود تدرى الشبهات المسألة الثالثة فيه انه يلقن التوبة انه يلقن التوبة بعد بعد تطبيقه الحب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به
بعد قطع يده
امره بالتوبة الاستغفار استغفار دل على ان السارق يلقى بالتوبة والاستغفار ثم لما تاب واستغفر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات اللهم تب عليه اللهم تب عليه
اللهم تب عليه ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة دل على انه على انه يلقن التوبة والاستغفار ولا يترك يقطع يترك يذهب قال يطلب منه التوبة والاستغفار من اجل ان لا يعود لمثل هذا
الشيء
ولاجل الا يبقى عليه ذنبه وجريما بل وعلى ويدل الحديث على توبة صاحب كبيرة هذا سارق والسرقة كبيرة كبائر الذنوب فاذا تاب العبد منها تاب الله عليه وغفر له نعم
واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسنوه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده.
هذه الرواية فيها زيادة زيادة
امرين الامر الاول توكيل في اقامة الحدود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فاقطعوه ففيه ان ولي الامر يوكل من ينفذ الحد ولا يلزم ان ان يباشره بنفسه
وكما في قصة العسير قالت اغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ابيه التوكيل في اقامة الحدود هذه المسألة مسألة ثانية امر بحسم بخشمه يعني بعد القطع يحسم
بشيء يمنع نزيف الدم يحسم ابادة تمنع نزيف الدم ولا يترك يلجأ الدم لان هذا خطر عليم وكان في الزمان الاول يحسم بالكيد وذلك بان يغلى ثم تغمس يده فيه من اجل ان تنسد اقوال العروق
فيتوقف الدم والان بالوسائل الطبية الان الوسائل الطبية فيها غنى عن عن الكيد لا يشعر قليل من مختص ويحسم اه العروب لم استجد منا من المواد التي تمنع نزيف الدم
فدل على ان السارق اذا قطعت يده لا يهمل ويترك يتضرر وانما يعمل معه ما يبقي عليه صحته وحياته يعالج وهذا هو الواقع والحمد لله على كل شيء اذا قطعت يده يعالج حتى يشفى.
ولا يترك
نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد.
رواه النسائي وبين انه منقطع.
وقال ابو حاتم هو منكر
هذا فيه ان السارق لا يغرم اذا اقيم لا يغرم المال الذي اخذه اذا اقيم عليه الحد فليكتب بالحج ولكن الحديث لا يحتج به لامرين اولا انه منقطع والمنقطع هو الذي سقط من سنده راو
لسقط من وسط السند راوي فانه يكون منقطعا وان سقط راويان فاكثر يسمى بالمعضل الذي وسط السنة وان كان السقوط منه اعلى السلف هذا يسمى بالمرسل اما لو سقط اسم الصحابي
رواه التابعي عن الرسول فان هذا يسمى بالمرسل وان كانت سقوط الراوي من اول السنة هذا يسمى بالمعلق هذه علل السلف او اما الارسال واما الانقطاع واما واما التعليق واما
الاعضاء كلها افات من وهذا الحديث فيه افتان في سنده افتان ابا لولا انه منقطع لان ابراهيم رواه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.
وابراهيم لم يدرك يده.
وهو من قبل.
والافة الثانية انه منكر
يعني غير معروف عند المحدثين هذا الحديث غير معروف عند المحدثين وعند الكفار فلا اذا ما يحتج به والا لو صح فانه يدل على ان السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم المال الذي اخذه
ولكن الحديث لا يحتج به.
والسرقة يتعلق بها حقا الاول حب الله سبحانه وتعالى قال يكون بقطع يديه الحق الثاني حق صاحب المال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال ابن مسلم
الا بقيمة من نفسه فلابد من الامرين.
لا بد من القطع ولا بد من تغريم المال.
ان كان موجودا يرد على صاحبه يعني وان كان غير موجود فانه يظمنه بمثله ان كان مثليا او قيمته
ان كان متقوما كسائر المثلهات ولا يخرج هذا عن القاعدة وعن المكلفة فيضمن المال سواء كان موجودا او كان تاركا لانه فوته على صاحبه ولا يحل مال بهم مسلم الا بطيبة من نفسه
لا ابكي وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة
غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة.
ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجارين فبلغ ثمن عليه القطع اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم
هذا الحديث في الثمر يعني ثمرة النخل او ثمر العنب ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الثمر على رؤوس الشجر اذا كان الثمر على رؤوس الشجر ثم جاء شخص واكل منه بثيل فقط
انا لا شيء عليه هذا من حق المرأة هذا من حق النار اذا لم يكن الثمر محرجا بجدار او بحارس اذا كان ليس عليه جدار يحفظه وليس عليه حارس يحرسه
لا بأس ان المار يأكل منه بفمه فقط الا ياخذ منه شيء ويكون هذا مجانا فاكل منه بطيه فلا شيء عليه اما اذا كان اذا كان محوطا عليه بجدار او عنده حارس
فلابد من الاستعلال لان هذا يدل على ان صاحبه لا يسمح اذا احاطه او جعل عليه حارثا هذا دليل على ان صاحبه لا يسمح للمرأة اما اذا كان ليس عليه جدار وليس عنده حاجة.
هذا دليل على ان صاحبه متسامح
لان المارة يأكلون منه المسألة الثانية اذا كان الثمر على الشجر ومر به احد واخذ منه في قبلته والخبنة هي الكيس الذي يكون في الثوب اقل منه في قبلته فهذا لا يجوز له
هذا لا يجوز له حرام عليه لانه غير مسموح به.
فهذا يؤدب ويغرم.
يغرم ما اخذه ويعزر يعزر لتعديه وعن اهمال الناس بغير اذنك لكنه لا يقطع لكنه لا يجب عليه القطع لان هذا غير محرم
بل الثمر غير محرز.
فليتوفر فيه شرط القطع المسألة الثالثة اذا كان الثمر قد اخذ من الشجر واواه الجليل والجرير هو الموضع الذي تجفأ فيه الثمار الموضع الذي تجفه فيه
الثمار هذا الكريم ويسمى البيدر.
فاذا وضع في الجنين صار في حرز وحفظ الاموال كل شيء آآ حجه حز مثله ليس له ضابط محدد وانما يرجى به الى العقد عرف الناس عرف الناس انهم اذا وضعوه في الجنين فقد احرجوه
ولو جاء احد واخذ منه يعتبر سارقا لانه اخذه من حلزه لكن لا يقطع الا اذا بلغ النصاب وهو ثمن المجانية اللجان هو الفرس الذي يتكرس به المقاتل شيء من الفولاذ
يشبه الصاحب يجعله المقاتل امامه يقع من السهام.
فاذا بلغ المسروق من الجريم ثمن النجل وسبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجال قيمته ثلاثة دراهم.
دراهم اسلامية
فاذا بلغ ما اخذه من الجريمة ثمن المجل ثلاثة دراهم اسلامية فاكثر فانه تقطع منه بهذا الشرط اما ان كان لا يبلغ فيمن ثمن الرجال فانه لا ترفع يده لانه لم يأخذ النصاب
لكن يعذب يرجع الى التعذيب هذا ما يدل عليه هذا الحديث فهو من ادلة اشتراط النصاب بالسرقة مع ما سبق صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار كما سبق
وقطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم وهنا احال على على هذا هذه القضية انه اذا بلغ ثمنا لجد فهو ثلاثة ضرائب اسلاميين ترفع يده والدراهم في ذلك الوقت تكون من الفطر
والدينار يكون من الذهب هذا هو الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه
او فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروت والحاكم هذا حديث صواني بن امية رضي الله عنه ابن امية ابن خلف الجمحي
اسلم عام الفقر اسلم عبثت بعد وقعت في حنين خرج الى حنين وهو كافر واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادراعه.
وخرج وهو على الكفر فلما انتهت المعركة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم مغاني كثيرة اعطاه اعطاه مالا كثيرا يتألفه
فاسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وهذا الحديث فيه انه لما سرق السارق رداءه الرداء هو الذي يكون على اعلى البدن لانهم كانوا يلبسون الايجار والرداء الايجار بالاسفل والرجال منه
فكان صفوان دائما ومتوسدا لردائه قيل كان هذا في البطحاء في مكة وقيل كان في المسجد الحرام وقيل كان في المسجد النبوي مهم انه نايم ومتوسده غدا او فجاء السائق واخذه
اخذه من تحته.
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده يده فدل هذا على ان الانسان اذا كان مع متاعه دائما عليه او جالسا عليه او هو امامه بين يديه ان هذا حرز
ان هذا حلم وقلنا ان الحرج يختلف باختلاف الاموال فاذا كانت يد الانسان اذا كانت يد الانسان على ماله دائما عليم او متوسدا لهم دائما عليه يعني فراشه تحت او متوسدا له او واضعا يده عليه.
ثم جاء احد
واخذه خفية فانه تقطع يده لانه اخذه من حرز وهذا يدل على ان الردا يبلغ يبلغ النصاب يبلغ النصاب.
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان قد عفوت عنه يا رسول الله
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به فهذا فيه ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيه اذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها فلا تجوز الشفاعة
فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا قبل ان يعني هلا عفوت عنه قبل ان تأتيني به فدل على ان الحدود اذا بلغت السلطان او بلغت المحكمة وثبتت
او لا يجوز لاحد انه يشبع باسقاطها وقد مر بكم قصة اسامة بن زيد رضي الله عنه لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخدومية فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من
حدود الله
انما اهلك من كان قبلكم فهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه.
واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الخير وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله
فقد ضاد الله في عمله ولعن صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى يعني منع من احدث حدثا يوجب عليه العقوبة فاواه ومنع ان تقام عليه العقوبة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم
الا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها شرعا لابد من تنفيذها والمسألة الثالثة به دليل على انه اذا لم تبلغ الحدود السلطان انه يجوز السماح عنها العفو عنها قبل ان ترفع الى المحكمة او
الى السلطان يجوز التسامح فيهم
كما قال صلى الله عليه وسلم تتدافع الحدود فيما بينكم فما بلغ اما بلغني من حد فقد وجب فلا يجوز بعد بلوغ السلطان او المحكمة شفاعة فيها اما قبل ذلك قبل ان تثبت
لا يجوز ان المعتدى عليه يسبح ولا ولا يكون على الجاني شيء اهم ثلاث مسائل في حديث صلى الله عليه وسلم الاولى وان الانسان حرز لما معه ان الانسان حرز لما معه من المال
والثاني ان الحدود اذا بلغت السلطان انها لا تجوز الشفاعة فلا بد من تنفيذه نعم هذه والثالثة المسألة الثالثة انها اذا لم تبلغ ولي الامر فانه يجوز التسامح عنها نعم
وعن جابر رضي الله عنه قال في ابي سارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اقتلوه فقال انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطعت ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله
ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك.
ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن حاطف نحوه.
وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ
نعم هذا الحديث يدل بظاهره على ان السارق اذا تكررت منه السرقة يقتل اذا تكررت منه الشيطان يقتلون ولكن الامام الشافعي رحمه الله يقول ان القتل منسوخ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
جيء رسالة تكررت منه السرقة فلم يأمر بقتله هذا ناسخ لهذا الحديث القتل منسوب وبعض العلماء يقول انه اذا تكررت منه السرقة يكون من المفسدين في الارض فيقتل فيبقى الحديث غير منسوب
اذا تكررت منه الشيطان فانه يكون من المفسدين في الارض.
الله تعالى يقول انما جزاء الذين ايقون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يقنطوا وتقطع ايديهم وارجلهم منهم
فيكون هذا من باب دفع الاحسان في الارض فيقتل ولكن الجمهور على عدم القتل لانه ليس مثل قطاع الطريق والاية انما وردت في قطاع الطير يبقى اذا تكررت السرقة هل يكرر عليه القبر
نعم اذا تكررت عليه الشريفة يقال انه كفر قط المرة الاولى تقطع يده اليمنى فان عاد فانها تقطع رجله اليسرى المفصل العقل يقطع قدمه ويبقى عقبه يمشي عليه يعني العرقوب يبدأ
وانما يقطع العقد من معقد الشراك هذا في المرة الثانية المرة الثالثة تقطع يده اليسرى المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى اه تبقى رجله اليمنى تقطع اطرافه الاربعة فان تكرر منه بعد ذلك فانه
يفقس
لترى منه السرقة فانه يحبس هذا قول لبعض العلماء والقول الثاني انه يكتفى بالمرتين الاولين.
تقطع يده اليمنى في اول مرة تقطع رجله اليسرى في المرة الثانية ثم لا يكرر عليه القطع لانه اذا قطعت اطرافه الاربعة يتعطر
تبقى له يد يأكل بها وتبقى له رجل يمشي عليها فلا يكرر عليه القبر.
انما يكتفى بالقطع مرتين هذا قول والقول الثاني انه تتبع اعضاءه الاربعة بظاهر الحديث في ظاهر هذا
الحديث ولكن الله جل وعلا قال في قطاع الطريق لما جزاء الذين هاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلافهم يعني تقطع يده اليمنى وتقطع
رجله
اليسرى ولا يزال على ذلك لاجل انه يستعمل يده اليسرى للاكل والغسيل وغير ذلك والاخذ والاعطاء وتلقى رجله اقطع رجله اليسرى يمشي عليها يعتمد عليها عند المشي والوقوف فاذا تكرر منه السرقة
بعد المرتين يخبز.
نعم.
ولا يبطل اذا
ولا يمكن من السرقة وهذا يدل على هذا يدل على جماعة هذا الانسان وان عهد الانسان قد ينحط الى احط من البهايم حيث لا تردعه الحدود ولا تمنعه من السرقة هذا دليل على ان هذا الانسان قد
انهمك
الانسان اذا لم يعصمه الله ولم يتق الله فانه يصل الى درجة احط من البهائم.
نسأل الله العافية ما انه انسان عاقل وانسان اه عنده تفكير وامساء قد كرمه الله عز وجل على غيره غيره من المخلوقات قد كرمنا بني ادم
عملناه في البر والبحر رزقناهم من الطيبات لكن قد يحك نفسه عن هذه الكرامة وينزل الى اسفل سافلين ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ شخص سرق مقدار من المال
من حرزه ثم تاب فما عليه بعد التوبة ان ان يخبر المسروق منه اذا كان الحد ما بلغ ولاة الامور فانه يتوب الى الله ويرجع المال الى صاحبه ويطلب منه المسامحة
يطلب منه المسامحة ويرجع اليه البابا.
هذا الذي يجب عليه.
توبة وارجاع المال الى صاحبه ويطلب منه المسابقة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اعادة يد السارق بعد قطعها؟
والقول بان الحكمة زالت بمجرد القطع ولا
فباعادتها هذه المسألة جرى فيها اخذ ورد وكتابات وانا ارى انه من العبث الله جل وعلا امر بقطع يد السارق واهدرها وعطلها عليك فكيف نعيدها اليه والله قد اهدرها عليه
هذا ينتظر من العرب وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فلم يروه لم يروا انها تعات لان هذا في الحقيقة يذهب الحكمة في قطع يد السائق آآ لا تعادوا اليه.
نعم
اذا اعيد في عيدتي ليه فاتت الحكمة من من قطعها واذا عرف انه سيقطع وتعاد اليه يده يتجرأ على السرقة لكن اذا عرف ان ان يده ستبتر ولا تعودوا اليه فان هذا يرجع
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وضع البنج في يد السارق قبل القطع لا لا يجوز تبليجها لا يجد يدوب العذاب لان اذا بنجت ما يحس لا يحس بالالم لا يجوز تبنيته يعني هذا يذهب الحكمة لقطع اللسان هذا
ما هو بعلاجهم هذا هذا حد عقوبة
فلا له له بيت لاجل يذوب والعذاب.
ولكن تقطع يده بارفق ما يمكن من الضر بايسر ما يمكن من الطرق ولا يعذب وذلك بان يمسك يمسك لان لا ينصرف وتمس يده
حتى يتبين المفصل ثم يوضع عليها الحال يوضع عليها الالة الحادة فتجرى عليها مرة واحدة تقطعها الة حادة جدا اذا اجريت عليها مرة واحدة قطعته فتقطع يده باي شر ما يمكن واسأل ما يمكن.
لا يرفع بالة كالة
ولا يترك يضطرب فليمسك تمسكه رجال وتمس يده حتى يتبين المقصد الذي يقطع منه ثم تجرى عليه الالة بسرعة حتى ينتهي ولا يعذب سادة كاملة او اعادة اه اجراء الالة عليه مرتين او ثلاثة
هذا يعذبه نعم ثم ايضا كما سمعت وهو يترك ينزف الدم يعالج بما يوقف الدم ويبرئ الجرح لا فضيلة الشيخ هل الحد في الدنيا يسقط اثم الاخرة؟
ام لابد من التوبة في حياته
اذا تاب تاب الله عليه ولكن اذا لم يتب واقيم عليه الحد اذا لم يتب واقيم عليه الحد قد اختلف العلماء رحمهم الله هل تعاد عليه العقوبة في الاخرة او تكفي اقامة الحج عليه في الدنيا
على قولين لاهل العلم.
منهم من يقول اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه لا يعذب في الاخرة.
لان الله لا يجمع له بين حكومتي وهذا بناء على ان الحدود جوافر يسمونها جوابر يعني مكفرات
والقول الثاني انه اذا لم يتب يعذب في الاخرة ولو كان قد اقيم عليه الحد في الدنيا وهذا على القول بان الحدود زواجع وليست جوارا.
زواجا عن الجرائم وليست جواهر
والله اعلم.
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم في الاسبوع الماضي ان السيارة اذا اوقفت خارج اسوار الفرج فانها تعتبر غير مفرزة بالرغم ان احراز السيارة يكون بقتلها بالمفاتيح ليس هذا احرازا له
هذا ليس احراز الله لانها مهيأة للاخذ ما دامت في الشارع والسراق معهم مفاتيح ومعهم حيل معهم مفاتيح ومعهم حيل ويمكن يخسر يكسر الجزالة سهل كسر الجزال وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار
العلماء
فلم يروا ان الا اغفالها للشارع لم يروا انه الحج لم يروا ولا احد ولكن من اخذها تطبق عليه العقوبة راجعة لكن بغير قول بغير القاطع نعم فضيلة الشيخ معلوم في الوقت الحاضر ان من فعل شيئا
يوجب الحد كسرقة كسرقة او شرب خمر
فان القضية لا ترفع الى المحكمة مباشرة بل تسجل في الشرطة او الهيئة فهل يجوز فعل الشفاعة في هذه دوائر قبل وصولها الى المحكمة لا اذا رفعت الى الشرطة شرط الشرطة نواب للحاكم
طواب للحاكم فلا يجوز الشفاعة فيها لكن قبل يرجع للشرطة يجوز التعادل فيها نعم فضيلة الشيخ اذا مررت بمزرعة فيها ثمر فاخذت قدر ما اكل ومن معي فهل يجوز هذا؟
هذا لا يجوز
هذا يوجب عليك العقوبة كما في الحديث لا يجوز هذا لا تحمل شيء لا لنفسك ولا لغيرك انما تسامح بأكل بما تأكله به في المكان ولا تحمله وبشرط الا يكون هذا محرزا بسور او بحارس
نعم فضيلة الشيخ اذا اعطانا عامل المزرعة شيئا فهل يجوز لي ان اخذه؟
مع انني لا اعلم عن رظا المالك لابد من رضا الوالدين اذا كان المالك قد اذن له ان يعطي المارة
فلا بأس اما اذا كان المالك ما اذن له لا يجوز.
انه لا يملك هذا الشيء ولا يملك الاذن فيه فضيلة الشيخ هل تقطع يدنا الشال والنباش؟
وما الدليل على ذلك
ان الشام لا تقطع يده لانه مغتلس كما مر بكم او او منتهي الا تقطع يده لكن ليس معنى هذا انه يترك وانك تروح اموال الناس بل يؤخذ منه المال
ويعزر بما يخدعه ما يراه ولي الامر ولكن الى الى اذا شد الجيب او شد الاحزان اذا شقوا الحجاب مثل ما يكون بالحج وفي الحرم او عند الجمرات او في الطواف اذا شد الحزام احزام الانسان او شقه
تقطع يده لانه اخذه من شدة اخذه بالليل فتقطع يده واما النباس اللي ينشر القبور وياخذ اكفانه هذه مسألة قديمة عند العلماء بحثوها وقالوا تقطع يده لان القبر حزب لان القبر حرز للكفن
فاذا نبشه واخذ الكفن قد اخذه بالحيط والكفن يبلغ النصاب.
تقطع يده نعم فضيلة الشيخ جهاد تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟
ايه جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟
ايش فيها حرز تأمين الصيام؟
يوضع في السيارة جهاز يا شيخ؟
ها؟
يوضع في السيارة جهاز
اللي عليها احدث صوت او ما يتدخل الجنة؟
لو وضعت البهيمة خارج وجاه السائق يعني صوتت او او البصر بالخوار او ما يكون هذا حسد او البعير في الرغى ما يكون هذا الحزب
نعم فضيلة الشيخ اذا عفا اولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان فهل هذا يعارض حديث صفوان ابن امية اذا عفا اولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان.
فهل يعارض هذا حديث صفوان ابن امية الذي هذا ما هو ما هو بحق هذا قصاص
هذا القصاص والقصاص حق لاولياء القتيل احق لاولياء القتيل فاذا عفوا عنه سقط عند ولو عند السلطان ولو ولو صدر صرح الى المحكمة لان هذا حق لهم لهم ان يقتصوا ولهم ان
ان يعفو وله من يأكل الدية قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل او بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع الرسول جعل الحق جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحق لاولياء القتل
وهذا ليس من الحدود هذا من القصاص التي هي حقوق للمخلوقين حد القرن اذا عفا صاحبه اذا عفا المخلوق فانه يصدق الحد لانه حق لهم ولو ثبت عند الحاكم حق له
اه ما دام انه حق للمخلوق انه يسقط بعقله وانما الكلام على الحدود التي هي حق لله.
سبحانه وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ الذي سرق الرداء الا يعد ناهبا لا ياخذهم من من المستيقظ.
ياخذه من المستيقظ
وهذا لامننا الردا ونايم عليه ما هو مستيقظ نعم هذا سائل نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في قطع من تكررت سرقته قول الراجح انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويكتفى بهذا
للمرة الثالثة يخبز ويمنع من من السرقة.
نعم فضيلة الشيخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يشفع للسارق بعد ان بلغت السلطان او المحكمة سمعتم الحديث لعن الله من اوى
محدثا والمحدث هو الذي وجب عليه حد من حدود الله فجاء انسان ومنع اقامة الحد عليه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز سرقة المال الحرام مثل الدخان او الشيء المسروق وش تبي بالقطعة القصر؟
انت اللي تأدب
انت الذي تؤدب المهب مالك يقال والخمر ولكن لهو هذه ليست اموال المحترمة يجب اتلافها ويؤدب من يملكها ويؤدب من سرقها.
لانها اموال محرمة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السرقة من الكافر
لأ الكافي المعاهد محترم ما له محترم مثل مال المسلم لا يجوز الاعتداء عليه.
اما الحربي فانه مباحثا الحربي مباح الدم اما المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء في ذمة المسلمين.
لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا الاعتداء على اموالهم
ولا الاعتداء على اعراظ لهم ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وفاء للذمة واوفوا بعهد الله اذا عاهد واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة
لا يجوز ذلك لا يجوز الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين والمهادنين اللي بيني وبينهم هدنة انما اهلك الحربية فقط نعم فضيلة الشيخ اخذ حليب الابل وهي في المراعي بدون اذن صاحبها.
اذا كان للشرب فقط هل يجوز
لا يجوز هذا شيء ما هو بظاهر هذا شيء ما هو بظاهر ما هو مثل الثمرة شيء ظاهر هذا شيء فضال فلا يجوز خلفها الا باذنه اي قلب ماشي انسان
الا باذنه لا الابل ولا الغنم ولا نعم فضيلة الشيخ توجد في الشوارع العامة اشجار نخيل مثمرة.
فهل اخذ من ثمارها شيئا؟
ام هي ملك لولاة امر علما بانها اذا تركت على الارض تفسد
المسموح بها مسموح بها لا بأس.
وانك تأخذ منها وتنتفع ولا تضيع مسموح بها ان كانت عليها حماية او فيه اعلان انها ما تؤخذ لا يجوز اما ما دام ما عليها حماية ولا اعلان ولا شيء
ما هي مقبولة هذه مبذولة للناس نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين القتل تعزيرا؟
والقتل قصاصا انا ارحب ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا واضح القتل قصاصا هذا من حقه
اولياء القتل واما القتل تعزيرا هذا من حق ولي الامر من اجل حماية الامن وكف الفساد في الارض هذا من حق ولي الامر وليس من حق اولياء القتيل نعم فضيلة الشيخ مسافر صلى المغرب وهو على ظهر
الطريق
ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم بنية العشاء وصلى ركعتين ثم جلس ولم يقم معهم وسلم فما مدى موافقة عمله للسنة اللي يظهر لي ان هذا لا يصلح لا يصح مخالفة الامام
الامام المصلي ثلاث انت تصلي ثنتين هذي مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليهتم به فصل وراه واكمل الصلاة اربعة نرجع الى الاصل وهو العثمان نعم
فضيلة الشيخ هل الفخذ عورة ام لا مع الدليل؟
لا شك انه عورة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يحب الاتقاء بذاك.
ولا تنظر الى فخذ حي ولا ولا ميت
وهو من محارم العورة العورة على قسمين عورة مغلظة وهي الفرجان وعورة مخففة حماية للعورة المغلظة وهي الفقيدان هذا من العورة نعم فضيلة الشيخ ولد الجلالة هل يحل اكله وكذا لبنها
الجلالة هي التي تأكل العذراء.
من البقر او من الغنم.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحومها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر يعني لا يجوز اكل لحومها ولا شربه
البانيه حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر وولدها لا يشمله الحفر ولدها لا يشمله الحكم لان الحيوان الاخر نعم فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي اثناء الطريق اردت ان اجمع بين الظهر والعصر
بوقت الظهر فدخلت ولدها اذا كان يتغذى من ردائها يأخذ حكمه لكن اذا كان مستقل ولا يتغذى من غذائها انه لا يخلق الناس.
نعم فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي اثناء الطريق اردت ان اجمع بين الظهر والعصر
في وقت الظهر فدخلت المسجد فوجدت الامام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر فدخلت معه فلما سلم معه ثم قمت فصليت العصر ركعتين فقيل لي فقيل لي بعد ذلك ان هذا الفعل غير صحيح
كان الواجب عليك اتمام صلاة الظهر اربعا ثم تصلي العصر ركعتين لعل الله اذا كان الامام يتم بالصلاة ودخلت معه ولو قبلها السلام ولو قبل السلام.
يلزمك الاجماع لان حكمك حكم الامام.
والامام لوكل نوح فيجب عليك الاتمام
نعم قضية الشيخ يقوم بعض الاخوة بوضع استبيان حول موضوع الصلاة يحوي جملة من الاسئلة نحو هل تصلي الفجر في جماعة كم مرة تفوتك تكبيرة الاحرام؟
ولا قال لا وش تسوي به
هذا من العبث هذا من العبث ومن ولا يصلحها هذه الطريقة ابدا.
طيب مفروض انه قام لا مانا بصلي الفجر ايش تسوي لك هذا يعني معناها اشهار للمعاصي وليست طريقة الوعظ والاحسان بهذه الطريقة
انك تمسكه وتقرأ عليه القرآن والاحاديث تعظه بدون انك تدل على تصلي ولا ما تصلي نعم ثم هذا ايضا فيه ظن بالمسلم.
المسلم الاصل في احسان الظن انه يصلي انت ليش تقول انت تصلي ولا ما تصلي؟
احسن الظن بالله اذا تبين لك انه ما يصلي اتعظه بذلك
اما اذا نشرت هذه الاستبيان هل انت تصلي ولا ما هل انت تزكي ولا ما هل انت ملتزم الاعتبار بوالديه كل عام.
فلا اشاعة بهذه الامور اشاعة للمنكرات نعم لا
فضيلة الشيخ ما الضابط في التعزية؟
لانه في هذه الايام بعض الناس يجلسون ثلاثة ايام في البيت وبعضهم يستأجر استراحة لكثرة الناس هذا لا ينبغي ولا يصح الجلوس للتعزية غير مشروع
لا في البيت ولا في الاستراحة.
المسلم يخرج لاعماله ولا يعطل اعماله ويجلس في البيت.
يخرج لاعماله الوظيفية او التجارية.
او التعليمية يشتغل لان هذا يدل على الصبر اما اذا جلس في البيت هذا يدل على الجزع وان امره ما عنده صبر
لا يجوز والناس اللي بيعزيه يعزيه في اي مكان يصلي المكتب في الشارع في في المسجد المدرسة في اي مكان او يتصل عليه بالتلفون بعزيه نعم ما يداعبه انه يجلس في عطل الاعمال ويعطل اعمال
الناس
يجون لم ربما يجون من سفر ايش الداعي الى هذه التكلفات اقوياء يلزم اعداد اطعمة ربما تكون من تركة الميت وله يتام وله كفار خلف اهل البيت واهل الميت.
هذه الامور لا ينبغي
هل يجب تركها والنهي عنها؟
لانها تتطور ايضا وربما تصل الى حد المآثر التي تقام في البلاد الاخرى والبدع واستهجار المقرئين والى غير ذلك لان البدع ما تقف عند حد.
الواجب حسم هذا الامر
المصاب يصبر ويتحمل ويقوم باعماله لان تعطيل الاعمال فلا يدل على الجزع لا تعطل الاعمال نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التطيب بالاطياب التي فيها نسبة الكحول لا يجوز لان الكحول نجسة الخمر
نجسة.
فاذا ثبت
اذا ذهبت هي نسبة من الكحول فلا يجوز التقيد بها لانها حينئذ تكون نجسة ولاننا تشكل من شربها اما مجرد الدعاية او الشك اللي فيها الكحول ولا ثبت هذا؟
هل اصل الحل والحمد لله الاصل في الاطياب الحل
الا ما ثبت انه فيه فطور فانه يتكلم.
نعم فضيلة الشيخ اعمل مدرسا في بعض الاحيان اعمل مدرسا وفي بعض الاحيان اجد اقلاما ملقاة في ولا يأخذها الطلاب فهل يجوز اخذها؟
لانها لو تركت رميت في الزبالة
هذا ذكروا في باب اللقطة عنها الاشياء التافهة التي لا قيمة لها تؤخذ وينتفع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فاخذها وقال لو لولا اني اخشى انها من الزكاة لاكلها
فدل على ان الاشياء التي لا قيمة لها واولى لها قيمة يسيرة لا تتبعها ائمة اوساط الناس انها تؤخذ وينتفع بها كالحبل والعصا والتمرة والقلم الملقى الذي رغب عنه صاحبه اما اذا كان القلم
ثمينا
اذا كان القلم ثمينا وسقط من صاحبه فهذا لا يجوز آآ تموله وانما ينقل على انه لقطة يعرف عليه حتى يأتي صاحبه.
نعم فضيلة الشيخ هل المطلقة التي في العدة في بيت زوجها تتغطى ام تكشف له
ان كانت رجعية ان كانت رجعية فانها زوجة.
تكشف له تتزين له لعله يراجعها.
تتعرض له لعله يراجعها يعني ما زالت زوجة ما دامت اما اذا كانت بائنة اي ما تحتجب عنه اذا كانت دائما مطلقة ثلاثة
او طلقه على عوض يعني طلقها دون الثلاث لكن بشرط ان تدفع له شيئا من المال هذه بائنة فتحتجب منه لانه ليس له عليها رجع نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب معارج القبول؟
وهل تنصحون بقراءته
طيب عليه القبول الشيخ حازم الحكمي طيب مبني على ادلة واحاديث وايات كتاب طيب.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم التلفظ بهذه العبارات واحد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
قل الحمد لله على كل حال ولا تقل الذي لا يحمد على مفهوم سوى المكروه لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى.
افعاله كلها محمودة افعال الله كلها محمودة وانما الكراهة والشر من ناحية المخلوقين
فلا تقل هذا قل الحمد لله على كل حال ثانيا نسأل الله بحق وجهه توسل بصفات الله جائز لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات
فالتوسل الى الله باسمائه وصفاته جائزة لا بأس به ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول اسألك؟
اسألك بالله لا بأس به لكن من سئل بالله فانه يجاب قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فاعطوه
من اجل تعظيم الله سبحانه وتعالى فاذا سألك بالله فاعطه ان هذا من تعظيم الله عز وجل لا فضيلة الشيخ موظف في شركة وهذه الشركة لديها تأمين طبي في المستشفيات.
فهل لي العلاج من هذه المستشفيات
علما انه يخصم من راتب نسبة لذلك لا تعالج الا بقدر ما يؤخذ منك اذا كان العلاج يزيد على ما اخذ منك هذا لا يجوز لك لانه من اموال الناس
اما اذا عالجت بقدر ما يؤخذ منك علاش او تركته وعليه من مالك فهذا احسن لك وابعد لك عنه على الشبهات التأمين الصحي لا يجوز حرام جميع انواع التأمين التجاري
كلها شراب لانها اكل لاموال الناس في بقرة تدفع مئة ريال مثلا وتعالج بمئة الف ريال اولاد او تصلح سيارتك بعشرة الاف وانت دافعين الف هذا من اين جاءت هالاموال هذي؟
من اموال الناس
من اموال المساهمين لا يجوز لك اكل اموال الناس بالباطل ولان فيه مراهنة فيه عبادة وفيه شروط التأمين فيه شرور مجتمعة فهو حرام من عدة وجوه فلا يجوز للمسلم الدخول فيه
نعم فضيلة الشيخ هناك من يفرق بين هناك من يفرق بين القذف بحضرة الحاكم والقذف بغير حضرته فيقول اذا اذا قذف شخص اذا طلق شخص امام الحاكم فيطالبه الحاكم بالبينة او يقيم عليه الحد ويستدل
بحديث البينة
لا حد في ظهرك.
واما اذا قلت عند غير الحاكم فلا بد من مطالبة المقذوف.
فما رأيكم في هذا على فقه جديد ما اعرفه ما هذا.
القلب محرم الله جل وعلا يقول والذين يأمرون المحصنات
ولم يأتوا باربعة شهداء ما قالوا ما قال سبحانه والذين يؤمنون بالحسنات عند الحاكم ما قيده بهذا قال سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة.
ولم يقل يرمون المحصنات عند الحاكم
والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال في اخرها وقالت المحصنات الغابلات المؤمنات ولم يقل عندك حاكم فضيلة الشيخ اذا تسبب الشخص في حادث.
نعم.
اذا تسبب الشخص في حادث.
نعم.
ونتج عنه موت احد الركاب
وموت المتسبب ايضا فهل تجب عليه الكفارة بحيث يخرج من تركته ما يعتق به رقبة او يصوم عنه وليه ما عليه الكفارة لوحده بس هذا عليه كفارات.
اذا مات معه اشخاص وهو من فعليه كفارة عن نفسه وكفارات
عن الاشخاص الذين ماتوا معه عدة كفارات ولكن لابد من ضغط الحادث ما سببه؟
اذا كان في تفريط من السايق فانه مظلوم مضمون بالدية والكفار اما اذا كان بدون اذا حدث حصل الحادث بدون تفريط
من السائق فلا شيء عليه تفريط مثلا يسوق وهو نايم او ما يحسنه او ما يحسن القيادة او مسرع سرعة تزيد عن عن الحج او يصادف السيارات ويخرج من من مساره الى مسار السيارات الاخرى ويعبث
هذا عليه الظمان لانه مفرط متسبب.
اما اذا كان من الحادث جرى بقضاء وقدر ولم يحصل منه تفريط نزل السيارة انطلق منها شيء وهي تمشي او الكفر انفجر واليوم يمشي السيارة ما فيها قواصر لكن انفجر كفر منه
من الشيء الاول بدون تفريط منه هذا لا شيء عليه لانه غير مفرط نعم فضيلة الشيخ يسير اذا كان يسير صيرا منضبطا ويحسن القيادة وليس فيه نوع ولم يعرف ان السيارة فيها خلل
سددها ولا وجد فيها قلم فهذا غير مبرر على شيء عظيم.
نعم فضيلة الشيخ يقول اني احبك في الله وكذلك الحاضرين من اخوتي من طلبة العلم.
واسأل الله تعالى كما
جمعني معكم في بيت من بيوت الله ان يجمعني واياكم في جنات النعيم.
امين.
واطلب من فضيلتكم بالدعاء لي بان يقضي الله ديني ويفرج كربي واطلب من اخواني الحاضرين التأمين على ذلك
نسأل الله عز وجل ان يقضي فيه وان يهدي ائمته وان يقضي الدين عن المدينين من جميع المسلمين انه سميع نعم فضيلة الشيخ مسافر رأى جماعة يصلون بجانب الطريق فصلى معهم فلم يسمع صوت الامام
من اصوات السيارات المارة فما حكم ذلك وش حصل؟
يعني لما لم يسمع صوت الامام وش اللي حصل؟
هل كملت صلاة اذا كان كمل الصلاة فالحمد لله صلاته صحيحة كونه لا يسمع الامام هذا معذور فيه
لكن كلامه هل هل اكمل الصلاة مع الامام او لا ان كان نقص من صلاة ركوع وسجود او ركنا من اركانها فلابد من اعادتها.
اما اذا كان ما نقص من صلاته شيء الحمد لله.
صلاته صحيحة.
نعم
من سبقه فقط يا شيخ نعم ان سبقه فقط اذا كان بغير قصد وغير تعمد هذا شيء عليه.
نعم فضيلة الشيخ ما ما حكم قول الشخص؟
توكلت على الله ثم عليك
لفظ توكلت هذا خاص بالله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.
اما التوكيل للمخلوق وكلته او فوضتك او عمدتك في كذا وكذا او انبتك اما تقول توكلت عليك هذا لا يجوز هذا خاص بالله عز وجل
على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.
نعم فضيلة الشيخ والتوكل من اعظم انواع العبادة.
نعم فضيلة الشيخ لي قريب يشرب الدخان فهل اذا لي قريب يشرب الدخان كان اذا نصحته ولم يستجب اهجره ام ماذا افعل
لا سيما انه في منزلي يشرب الدخان ايضا ذكر العلماء ان العاصي اذا كان هجره يردعه فانه يهجر حتى يرتدع اما اذا كان هجره لا يردعه يستمر على المعصية هذا يكفي النصيحة لك يكفي ان تناصحه
وتكرر عليه النصيحة لعل الله ان يهديهم
نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المأموم مع الامام من اول الصلاة ثم ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة مثل عدم السجود مع الامام حتى قام من السجود.
هل يجب عليه ان يسجد
بعد قيام الامام ام ماذا؟
ام عليه ان يعيد الركعة؟
كان متعمدا تبطل صلاته اما اذا كان ما هو بمتعمد ما سمع الامام حتى انتهى الامام من الشدود ومن الركوع فانه يأتي به بعده ويلحق بالامام.
يأتي بالركوع او في السجود ويلحق بالامام وصلاته صحيحة
لانه معذور بالتأخر عنها نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد الاية ما المراد ما المراد بالعذاب في هذه في هذه الاية هل هو ثبوت الزنا
146 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد الشارب وبيان المسكر/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدسمائة وستة واربعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله سعانا باب حد الشارب وبيان مسكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صل
الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر الحد سبق بيانه وأنه هو العقوبة المقدرة شرعا على معثية لتمنع من المقوع في مثل هذا هذا هو الحد العقوبة المقدرة شرعا
يحبدها الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك العقوبة التي لم يحبدها الشارع ما يسمى بالتعزير هذا سياتي إن شاء الله والخامر والقلف ومثمنة من المقوع في مثل هذا في
بيان الشكمة من تشيئ الفدود وأنه منع السناس من ارتكار هذه المعاصل شرع قد جاء بحماية الوريات الخمس ومنها العقل العقل نعمة عظيمة جعله الله في الإنسان ليتميز به عن التيوانات ويدرك به
النافع من الضار فهذا العقل منت عظيمة من الله سبحانه وتعالى قد جعله في هذا الإنسان الذي فرمه الله على غيره فضله على غيره فلو لا أن الله تعالى هذا العقل في الإنسان لصر مثل البهائه لا
يميز بين النافع وظاه فإذا جنى الإنسان على عقله فإنه يعاخب عقوبة ترداعه عن لاك وكيف يجني الإنسان على عقله؟
لو جنى عليه سان آخر وأزال عقله ففي إدية ثاملة لأن العقل من المنافع التي هي إدية ثاملة فإذا جنى عليه الإنسان بما أزال عقله وخبله وجبت إدية فإذا جنى الله على نسه لأن أخذ شيئاً يُخلُّ
بالعقل فإنه يعاخب ليرسجع الذي يُخلُّ بالعقل هو المسكر فالمسكر وهو الخمر يُخلُّ بالعقل ولذلك سمع خمغاً فإنه يعقل الإنسان عما لا يلقبه فما يعقل البعير للحل فذلك جعل الله هذا العقل في
الإنسان ليعقله عما لا يلقبه فإذا سناول الإنسان شيئاً يُخلُّ بهذا العقل المسكرة أو المواد المخدرة فإنه يُجمع قوبته لجل أن يرثدع هو وغيره ومن المواد التي يُخلُّ بالعقل المسكر سمع
مسكرة لأن من السكر وهو الاختلاق لأن السكران تحصلت عليه الأمور فلا يُميِّز بين الصالح والطاهل ودالك بك عطيه الخمر والخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يُسمى خمر من التغتيه مثل الخمار
للمرأة سمع خماراً لأنه يُغطي رحسها ووجهها الخمر ما خامر العقل عيغطاهه والله جل وعلا حرّم الخمر فيحراب بالكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب فهي قوله تعالى
إذن ما يُليب الشيطان هو يُوقع بينكم العداوة والبغواء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
تحرّم الخمر وأمر بجتنابها وحرّم الميسر والميسر هو القمار وهو المراهنات وهو الميسر والميسر والميسر والميسر والميسر والميسر ومما عداها من المراهنات في المسابقات لا يدوز أخذ العوظ
عليها لأنه الميسر والقمار إنما القمر والميسر والأنصار الأصمام الذي ينصبونها للعبادة والأزلام صداحاً كانوا يقتسمون لها وهي رقاع مكتوب عليها إفعل أو لا سفعل أو مغفلة يضعونها في كيس
فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً إما أن يشتري سلعة أو يسافر أو يتزوج فإنه يدخل يده في الكيس ويخرج ما وقعت عليه يده وإن وقعت يده على إفعل فإنه يعزم على ما أراته وإن وقعت يده على لا
تفعل فإنه يترك ما هم به وإن وقعت يده على الغهل الذي ليس عليه كتابه أعاد الاقتسام والرثان ثانياً وإنه يصل لي صلاة الإستخار هو يدعو بدعاء الوارض هذا بدلاً من الاستقسام الأزلام الشاهد
من الآية أن الله قرنا الخمر مع الأنصار والأزلام وميسف وحرم الجميع واما السلة هذه الحابيف أن تتأسي في الهار غيرها واما اللي يجمع فقد أجمع العلماء على تحييم الخمر وكانت الخمر في
الجاهلية كانت رائجة ويبدحون بها ويشدون فيها الأشعار الخهيرة كما هو مدود الشعر الجاهلية فلما جاء الإسلام وكان الناس من همكين فيها لم يبادل بتحرينها فلنه خغمها سبحانه عن التجريك حتى
لأنه متأسلة العقول فلو حرمها من أول وهله لشق ذلك عليهم الشارع الحكيم فدرج بتحرينها حرمها وقص الصلاة فقط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولوا فحرمها
في وقت الصلاة ثم إنه سبحانه لما ألفوا تحريمها في وقت الصلاة فحرمت الخمر تحريماً قاطعاً لكل الأحوال وانتهى المسلمون عنها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تراقى الخمر الموجودة
فخرجوا إليها في الأسواق وشقوا بنانها فسالت في الأسواق وهذه هي الخمر وأسدوا من الخمر ما حدث بعد القرون المخلب لها من المخدرات من المخدرات منتكم معروفة في القرون الأولى وإنما جاءت مع
التفارك فما قادشه الإسلام إنتين جاءت لما جتاح التفارك بلاد المسلمين جاءوا معهم بالخشيشة جاءوا معهم بالمخدرات وهي أشدهاتها من الخمر لأن الخمر تغط العقل فترة ثم تزول وأما مخدرات
فإنها تغط العقل وتفسد الجسم تفسد الجسم ويشتريها بأغل الأثمان ولو بعروة لأنه لا يستطيع لتنولها مرة فإنه يبتلى بها ويتقضي على أخلاقه يصبح ما عنده حساس ويصبح متبلدا ويصبح عالفا على
غيره لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الخشك فما هو معلوم من شالة الذين يتعطون المخدرات يجلد المخدرات الى بلاد المسلمين ويروجها أنه يقتل لأنه من المفسدين في الأرض الذي يروجها ويجلبها إلى
بلاد المسلمين هالا من المفسدين في الأرض في الأرض أسابق فعطوه خكم المخارب فصاروا يقتلونه قطعا لشرف عن المسلمين وعن بلاد المسلمين وأما الذي يتعطاها فهذا يعالج ألا يعالج أدخل المصحات
حتى تلهب عنها وتخفف عنه ويتوب إلى الله عز وجل وكذلك المخدرات التي لا تسكل ولا تخدر ولكنها تفتر جسم مثل القات ومثل التمباك والدخام فهذه تفتر الجسم وتوليث الأمراض والصحة وتحبث في جسم
خلالا عظيم حتى تؤدي إلى موت الإنسان موتا بطيئا لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مخدر وكل مخدر كل مخدر نهى عن كل مسكر ومخدر كل ذلك حماية لها الإنسان حماية لعقله حماية
لجسله لأن الله خلقه العبادة خلقه اليعمر هذه الأرض الطاعة والإسلاح ما خلقه عبدا لذلك خماه لما يعطلوا مواهبها وعطلوا حواسها وعطلوا عملها حماه لذلك لتشريع هذه الفدوط الرابعة فلا شك أن
القاس أنه أسد من الدخان ولكنه دون المخدرات هو دون المخدرات وأسد من الدخان والدخان أيضا خبيث خبيث الرائحة خبيث الطعم خبيث الآثار وهذا ظاهر على من يتعطاه لذين يتعطون الدخان يظهر
عليهم الآثار السيئة على أجسامهم وعلى أفواههم وأسنالهم سحةهم فبلاً أما قرره الأقب في هذا الدخان من الأمراض الفتراكة التي تقتل الإنسان فالذي لا يسرب الدخان يسأل له إذا أربى لمن يسربه
إذا ثانع عندك أو قريباً من تمدخن في منزل أو في سيئة أو حتى في شاعة أو في مركبة هي مدخن إنه يضائق الناس ويوسر عليهم بل إن الأطبى يقولون إن الذي فنتقل له رائحة الدخان وعلى أكثر من
المدخن هذا الدخان الذي يدخل في مشامل الناس وفي مناثرهم واثر عليهم ولو لم يشربوه بغبما يكون ضرر من شمه ولو لم يتعامل ذلك أن ضرره أشد على من يتعاطه لذلك يمنع الدخان في الدكاتين وفي
الأسواق وفي المكاتب وفي في المراكب طائرات في السيارات في أنه فيه ضرر على الناس عموما على من يتعاطه ومن لا يتعاطه لمن هو بجواره فهو مؤذي خديث فهذه آثات يجب على المسلمين أن يتجنبوها
وأن يخلروا منها ويحفظوا أولادهم لأن لا يقعوا فيها لأن لها مروجين ولها جعاف يصطادون الشباب ويصطادون الأبريا حتى يقعوهم فيها ويجب على المسلمين يحلره خالقت الأشرار وأن يمنع أولاده من
خالقت الأشرار في الشوارع أو في المنتجهات أو في أغير ذلك أو في الوحلات لمنع أولاده لأن الشرر الآن قد تفاقه معه ولا بد من الانتباه فإمان يُقعوه في الخمق والمسكر أو يُقعوه في المخدرات
أو يُقعوه في المخدرات كالقاسي والدخان وإذا تدرج إلى المسكر وإذا تدرج إلى المخدر فهنشروه يجربه بعضها بعضا ويرطقه بعضها بعضا فعلى المسلمين يخلروا من هذه الأعافات وأن يمنع أولادهم من
من يسعاقاها أو ربجها وأن يكون على حظة عظيم منها وعلى ولاة الأمور أن لا يتساهل في رجع هؤلاء الذين روجون هذه الأافات هذه الأمرات وهم لله الحمد جادون في هذا ويدب على المجتمع مساعدة
ولاة الأمور على مخاربة هذه الأشياء حتى يسلم المسلمون من شرها وخطرها نعم هذا الحبيف عننا سر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي لشارب لشارب اللبخامة فهذا فيه دليل على
الإختصاب إنكار المُنك لأن نُوخذ استكران أو متعاطي المخدرات أو المُهتِّرات أن نُوخذ وليذهب به إلى ولاة الأمور ولا يترك تُجُ المعلين منه على المسلمين ذارأ أو من يتعاقى الخمر أو
مستقاتها كما أو ما هو أشب منها أن لا يسقطوا على هذا الأمر فهؤلاء الصحابة أكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشارب فالرسول صلى الله عليه وسلم حد له نحو من ربعين هذا فيه دليل
على فبوت الحد للخمر وأنه ليست عزيرا وإنما هو حد وهذا محل إجناع أن الخمر له حد وليست عزيرا فقط نحو من ربعين أي ربعين جلده وفعل ذلك أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هجلد
الشارب نحو من ربعين فلما كان في خلافة عمر وكثرة شراب الخمر ولم يردعهم الحد الاربعين استشار الصحارة وأنه يرفع الحد من أربعين إلى ثمانين جلده عبد الرحمن بن عوخ وي الله عنه وأحد
العشرة المباشرين بالجلده أشار على عمر أن يخده ثمانين وقال أخف في التدوذ ثمانون جلده وهو حد القلس كذلك رأى علي ربي الله عنه أنه يرفع إلى ثمانين قال إنه إذا وإذا هدف ترى على أن تجلده
ثمانين فأمر عمر بجلده ثمانين وكان هذا بإجماع الصحالة إلى المهاجرين والانصار وفعل الخليفة الثاني عمر من خطاورة الله عنه فجل على أن حد الخمر إلى ثمانين جلده وقد اختلف العلماء ورحمه
الله في إذانت على ثلاثة يقول القول الأول أن حد الخمر ثمانون جلده وهو قول الأئمة السلامة قول الأئمة السلامة أبحانيفة ومالك وعحمة ورواية عن الشافع يحمه الله أن حده ثمانون لأن هذا هو
الذي استقرع عليه الأمر في ثلاثة عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهتن بسنة سنة الخلفة الراشدين المهديين من الماضي وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه القول الثاني أن حد
الخمر أربعون جلده وهل قول السافعي المشهور عنه عملاً بما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الذي بكر فبقي على أربعين جلده قول الثالث أن الحد أربعون وما زاد على الأربعين فهو
من ما بالتعزيح إذا احتاج إليه فإنه القبق كما قبقه عمر لما تسارع الناس في شرب الخمر وإذا قل شرب الخمر فإنه يكتفى بالأربعين وهذا اختيار سيخ الإسلام بانتينية رحمه الله أو رقائها من
أهل العنة أن الحد أساسي أربعون وأما الأربعون الثانية فإنها تفعل عند الحاجة وتترج عند عدم الحاجة هذه أقوالهم ولا تنظرائي المشهور والذي عليه الجمهور ولأيما الثلاثة هو القول الأول أنه
ثمانون جلده يعني هذا الذي استقر في سلافة عمر وأجمع عليه الصحالة رب الله عنه عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيق الخمر فقال عثمان إنه لم
يتقيقها حتى شربها أيوليد بن حكمه من الصحالة صحاري ولكنه ابتولي لشرب الخمر وهو من الأمر ومن الأمر أشرب الخمر في سلافة عثمان رب الله عنه شهد عليه شاهد أنه رآه يشرب الخمر والثاني رآه
يتقيقها يعني يستفر من الخمر فقال عثمان رب الله عنه ما تقيقها إلا وقد شربه فأمر عاليا رب الله عنه أن يخده أمر أثنان عالي بن أبي طالب أن يقيم عليه الحد فأمر عالي رب الله عنه عبد الله
بن جعفر بن أبي طالب أن يخده فأقام عليه الحد وسيأتي فمان تصح حديه اللي بعد هذا أقام عليه الحد فهذا فيه دليل على ثبوث حد الخمر وفيه دليل على أنه يثبت بالتقيق أنه إذا سقي خمر فإن هذا
الدليل على ثبوث الحد فحد الخمر يثبت إما بشهادة رجلين وإما بيقرار الشارد على نفسه وإما بسقيئه لها ويثبت لشهادة إثنين وبالإقرار هذا لا خلافه ولكن التقيق هذا محل خلاف لأن بعض العلم
يقول لا يثبت في مجرد التقيق لأنه ربما يكون شاربها وهو يجهل أنها خمر أو أنه أُقِه عليها فيه مجال رب يصلى الله عليه وسلم يقول يدرعوا الحدود الشبهات فإذا كان ما أقم عليه دليل إلا أنه
يثقي أرخمر هذا لا يكفي لأنه يقام عليه الحد يوجود الشبهات ربما يقول أنه يجهل أنها خمر أو يجهل فكما أو أنه أُكره عليها أو ما أسفى للك ولكن ظاهر الحديث أنه يثبت الحد الخمر للتقيق يلن
عثمان ربي الله عنه قال ما تقيهاها إلا وقل شاربها فعمر به فحد نعم نعم هذا الشبيب تسابته فيه دليل على فبوت حد القمر وأنه يُكرر عليه الحد كل ما شرد أنه يُكرر عليه الحد كل ما شرد حتى
يرتدر ولكن إذا كرر ذلك فهذا ظاهر الحديث أنه يُقتل في الرابعة ولكن جاء ما يدل على أن هذا الحديث منسوه وذلك من حديث قبيصه بن المقارق ربي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُثيى
بشارد فحده ولم يقتله وتي بشارب للمرة الرابعة فحده ولم يقتله أدل على أن هذا ناسخ للأمر دقات له وهذا قول جمهورة للعلم أنه لا يُقتل وإنما يُكرر عليه الجلد كل ما شرد يُكرر عليه الجلد
هذا رأي الجمهور وإختار شف الإسلام إنتمية رحمه الله أنه يُقتل لهذا الحديث لأنه إذا لم يرفدع بالحد أصبح مثل الصائل الذي لا ترجعه الحدود هذا أصبح من المفسدين هناك وأصبح مثل الصائل لا
يرفدع الله من قاتل هو يُقتل ما يمينه إليه الشيخ الإسلام إنتمية والجمهور على أنه منصوخ أنه يُقتله بجلده وإتكرار الجلد عليه حتى يتو نعم وعنا به ريغس رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا ضارب أحدكم أليا تسق الواجهة بالتفق عليه هذا البيال اللي محل الجلد في كل جسمه مع عدا الواجهة فلا يُضرب المحبود مع الواجهة لأن الواجهة مجمع الحواص والبصر
والسمع فلا ربما يتتأثر حواصه فينهى علي الله رب الواجهة سوى أن كان في الحد وفي غيره نتهاديكه كما ينهى عن الوصل ينهى عن الوصل في الواجه فالواجه يتقى الواجه يتقى في الوصل للدواب لا
تسمع الوصل فذلك في الضرب سوى كانت عديباً وتعزيراً أو كان حداً فلا يُضرب في الواجهة ويكون الضرب في بقية الجسم وفي الموابع التي لا خطر فيها الموضع الذي فيه خطر من الجسم لا يُضرب
تُضرب المواضع التي ليس فيها خطر لأن هناك في الجسم المواضع حساسة لو ضربت ربما يموت الإنسان فتجتنب هذا فيها المقصود للضرب هو تابيب ليس المقصود القتل والإسلام مخافض على ترامة الإنسان
وإذا كان مجرماً فإنه لخافض على حياة ما لم يستحق القتل إذا استحق القتل فإنه أخر لكن يُفصّن القتل هاي رأيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا بحتم فأعصم
الضبحة فإذا قتلت فأعصم القتل وإذا ضبحتم فأعصم الضبحة وعن ابن عباس رضي الله فعال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاموا الحدود في المساجد فاواترمدية والحاتم هذا يدن
على المواقع التي تقام فيها الحدود تقام الحدود في أي مكان معد المساجد تقام الحدود في الشوارع وهي مجمعات الناس ليأجري أن يستهر الحد على جل وعلى وليستهد عذابهما طائفتهم من المؤمنين
يقاموا الحد على مرأة من الناس ولا يقاموا خوهية في مكان لا يراه الناس إلا المساجد المساجد فيها الناس ويمجمع الناس لكن لا تقام فيها الحدود تقاموا خارج المساجد لأن المحبود ربما فلا
تقام الحدود في المساجد فلا يحصل من جرائي إيقامتها في المساجد يحصل لذلك تاهير المساجد من تلويذ أو نجاسة أو رحيا صوات فلغت المساجد من مبنية لذكر الله ويقامة الصلاة العبادة فتجنب
الأشياء التي اختلافة مع ومكانتها نعم وانا نسر رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من
العينبي والتمر والعسلي والحنطة والشعير والخمر ما فامر العقل متفق عليه نعم وعن جن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم فإنه خمر
سمع لذلك لأنه يخمر العقل يعني يغطيه من أي مادة كان سواء كان من التمر أو من العناب أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو غير ذالف من أي مادة فالمدار على ما يسكت هذا هو الخمر وهذا
هو قول جمهور أهل العلم وهذا هو مختغ اللغة العربي ماذا التي صنع منها سواء صنع من الفواكه أو صنع من البر أو الشعير أو التمر أو العسل أو صنع من أي مادة في استجد وتحبف يافر زمان الخمر
ما سته هذا هو مختبه ما وردت به الحديث ومقتلاء اللغة العربي التي نجل فيها القرآن الكريم فقول عمر رضي الله عنه أو الأنس أو الأنس انها من التمر لأن اللي يشرب بسنجول القرآن أنها تسمع
من التمر في المدينة قول عمر أنه من الأرضعة فالخمر يكون من هذه الأشياء ويكون من هيريا والمدار على العلة وهي الإستار وليلالك يا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جانعة فقال وقال كل مسفر
خامر وكل مسفر خامر وكل مسفر خرام يعني قليله وكذيره هذا قول جمهور أهل الناس وإنه يقاص على العنف وليس هو خامر في الحقيقة وإنما هو خامر بالقياس خامر بالقياس الخلاف الناس في الاستيقاء
اللغة ويهقى أما الحكم السرعي أو ما يختلفون الناس أسفر فإنه حرام لكن ثنفيه يقول انتان من العنف فإنه خامر حقيقة وإنتان من غيره فإنه خامر مجازا رمضا بالقياس وليس المواب الحقيقة
اللغوية والخلاف تقريبا لفضي لأنهم مجمعون على أن المسكر حرام فأنه يجب الحد ولو ما سمية اللغة الخامر لأن المدار على الإستار ولكن لا شك ولا ريب أن الحق مع الجمهور وأن ما أسكر فإنه
خامر حقيقة من كل المواد فلاف أو الحلوية إنه ما أسكر من العنف هو خامر حقيقة وما أسكر من غيره فهو خامر مجازا هذا لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه إلا أنهم يقولون إنه أما الخامر من غير
العنف إنه ما يحرم كثير وهما يسكب أما القدر اللي لا يسكب حينه لا يحرم هذا تقريبا كمرات الخلاف ولا شك أن الحق مع الجمهور وأن الحاريث تشهد لما قاله الجمهور فلا عبرة بهذا الرائع نعم
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا من جوام عكلمي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام لم يفصل لم يقول من العنف ولا من غيره بل قال ما
أسكر كثيره العام جميع المواد هنا وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبد له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء التالتة شاربه وسقاه فإنفضل شيء
أهراطه أفرجه مسلم فواجه حلوة في ما ثم يشربه لأن هذا نفسبه حلاوة وطعما طيبا هذا يسمى النبي ولكن إذا اشتد النبي إذا اشتد يعني صار له رغوة وزبت إنه يحرم لأنه صار خمرا أو أتع عليه
ثلاثة أيها ولو لم يزدد إذا أتع عليه ثلاثة أيها فإنه لا يشرب لأنه مظنة فهذا الحديث على جواز الانتباد وشرب النبي وانه إذا اشتد فإنه يحرم أو أتع عليه ثلاثة أيها فإنه يحرم جان النبي
صلى الله عليه وسلم كان ينبد له وانه يشربه اليوم وليومين والثلاثة إذا كان بعد الثالثة يأمر به فيفرق نعم أعيد الحديث وعاني بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبد له الزبيب
في الصقار يعني يطرح الزبيب زبيب العنب هلماء الذي في الصقار فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه إذا فضل شيء لليوم الرابع فإنه يحرقه ولا يبطيه لأنه يتخمر في اليوم الرابع تحول من نبيد
إلى خمر نعم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحة ابن حبان وعنوائن حظرمي وعن أم يسلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحة ابن حبان
نعم هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويروى أنه موقوف على بن مسعود أنه من تلامة بن مسعود والحاصل أن المحرمات لا يدوز التداوي بها لأن بعض الناس يتداوى بالبول يتداوى بالدم
يشربون الدم يسمون الدم البرازي يدوون به من عظلة الكلب يتداوى باللبن الأتان يشربون يقولون من الكحة أو الدم الضب أيضا يشربونه دواء هذا كله حرام لا يدوز كله ما هو محرم أو نجس فإنه لا
يدوز التداوي به إلا أبوال الإذل والبان الإذل هذه أبوال الإذل طاهرة يدوز شربها والنبي صلى الله عليه وسلم آمرها العراليين الذين أصابتهم العمى أن يلحقوا بيبل الصلاحة هو أن يشربوا من
أبوالها وألبانها لأنها مأكولة وكل ما كان مأكول اللحم فإن روثه ومانيه وبوله طاهر وأما الذي لا يؤكل لحمه فإن فضلاته نجس لا يدوز التداوي به حديث الذي يقابلها لا ينهى على التداوي
بالمحرمات عموما وهذا الحديث خاص بالخمر يجوز التداوي بها لأن طارق ابن السويد ربي الله عنه شاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يعني لا للشرب لأنه يعلم أن الشر حرام
لكن يصنعها للدواء فقال أما إنها دائن أي مرض وليس في دواء الخمر دائن ليس في دواء فدلها لعلى تحريم الخمر وعلى أنها ثودت المرض والأسقام وأنها لا فائدة منها فيجبوا اتلافها ويراقتها
يمكن يسأل سائل فيقول ليس الله قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر نعم نعم فأثبت أن في الخمر منافع ثم قال ويثمهما أكبر من نفعهما أكبر من نفعهما فهدل هذا
على أن الخمر فيها نفع ولكن مضرتها أكثر من نفعها فنقول نعم ماذا من المضرتها أكثر من نفعها ما يحرى وكذلك ما كان نفعه مساويا لمضرته فإنه حرام أيضا وهذا حرام عند كهير من العلماء
والثانث ما كان نفعه أكثر من مضرته فهذا مباشر تغليبا لجانب المنفع فهذا من ناشه ناشها الثانية أنه ورج أن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع فلم يبقى فيها منفع فهذا ورج أن الله لما حرم
الخمر سلب المنفع أو المنافع التي فيها فصارت ضررا محظن وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدوى فهدل على أنها ضرر محظن يجوز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات
وإنما يجوز التداوي بالأمور المباحة الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاءا علمه من علمه وجهله من جهل فهناك من الأدوية المباحة ما يغني عن الأدوية المحرمة لم يجعل شفاءكم
فيما حرم عليكم ورحمته سبحانه وتعالم عباده أنه أغناهم عن التداوي بالمحرمة وجعل لهم أدوية مباحة كثيرة فلا حاجت إلى التداوي بالخمر ولا يجوز شربها للعقش لأنها لا تذهب العقش وإنما تزيد
العقشان تخرج فلا يجوز شرب الخمر بحال من الأحوال ولا للدواء ولا للعقش ولا لغير ذلك إلا ما ذكروا ما ذكروا أنه لو غص بلقما ولم يكن عنده شي يدفعه بها ويخشام عليه من الموت أنه أن يجرع
شي من الخمر يدفع الغص ويعتدرنا لمن باب الورورة لأنه لا يمكن دفع الظرر إلا بما حضره من السابق وإنما يدفع الغص فإنه لا يدهب العقش وإنما يزيده عقش وإنما التداوي فهو لا يدهب المرض
وإنما يزيد المرض مرضا إذا فالخمر لا يباح استمالها بحال من الأحوال بل لا يجوز بقاءها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت أمر بها فأريتت في الشوارع فلا يجوز إبقاءها بل يجب إتلافها
في الحال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعفصرها وحاملها والمحمولة إليها وبائعها وأكل فمن لعن عشرة لعن عشرة في الخمر لأنهم تعاون على دفم والعدوان فلا يجوز
إبقاءها وإختفاء بها بل يجب المبادرة إلى إتلافها والإسراع في القلائي عليها لأنها رجل من عمل الشيطان هنا مرة حديثة علي ما سمعته لي أن لا يجلد 40 ثم حال أمسك ولمسلم عن عالي رضي الله
عنه ثلاثة الوليج بن عقبة جلد النبي 40 وجلد أبوبك 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجل شاهد عليه أنه رآه يتقيق الحمر فقال عثمان إنه لم يتقيقها حتى شربها وأن عثمان
رضي الله عنه لما أمر عالي بجلد شارب القمر أمر عالي عبد الله بن جافر أن يجلده فلما جلده 40 قال له عالي أمسك أيقذ عن الله ثم قال رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد
عالي وكل سنة أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة فهو سنة جنه من الخلفة راشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم جلده 40 وصلم سماه سنة قال السنة القولة الراشدين ثم قال عالي
وهذا أحب إليه أدئ شارة ترجع إليه ترجع إلى أقرب مذكر وهو وجلد 80 أحب إليه لأن الناس تسارعوا في شرب القمر فالأحسن أن يطبق عليهم الأغلق لرجعهم هذا وجه قوله رضي الله عنه وقيلة الاشارة
ترجع إلى الأول إلى الأربعين لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلك الحال سوى أرجع إلى الأول أو إلى الثاني فالأمر واضح أن جلد 80 لا يشكال به وقول جمهورة للعلم وهو من سنة الخلفة
الراشدين وإجماع الصحابة فلا غبارة على ذلك وقاموا عليه حد الشرب أولا من شارب القمر قاموا عليه حد الشرب ويعالت من الإدمان حتى يبرأ وهذا هو الذي يعمل الآن إنه يعالجونه في المصحات حتى
يبرأوا من هذه الآفة نعم هل يُأخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل ابتصوية أم لا؟
لا يُأخذ فيه اللبينة وهي أربعة شهود على زينة أو الإعتراه أربع مرات وما عد هذا يكون تُهما يعزر يعزر أما الحد فلا يقامل للبينة أو اللبينة وهي الإعتراه أو أربعة شهود شهدون عليه بفعل
زينة وأما القراء والأشياء فالي إنه ما هي قراء فقط تثبت التعزير للتهمة نعم رسوله صلى الله عليه وسلم وحين إذا لا يمكن لاحد تجاوز ذلك ويشكل على هذا اتهاد الصحابة في عدد جلدات الشارب
هل نقول إن عقوبة الشارب ليست حدا ولكنها من باب التعزير ويختلفوا حسب ما يراه ولي الأمر رسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الشارب حدا وإنما جلد نحو النحو من أربعين نحو من أربعين هذا
كلام الرأول ما يدعى للرسول يجلدوه أربعين وإنما الرأول يقول نحو من أربعين فلم يحدد الرسول حدا بينا مثل ما حدد الله في الزاني الزانية والزاني رجلوا كل واحد منهما مئاتة جله والذين
يرمون المحصنات ثم ولم يأتوا بأربعة بشهدات رجلدوهم ثمانين جلد هذا لا يجوز تجاوزه أما الشارب فلم يحدد هي حد واضح وإنما قال الرأو نحو من أربعين نعم تضينة الشيخ هل يجود السبق في مساء
العلم أذن القيّن رحم الله كتاب الهروسية يلشق مساء العلم الشرعي العلم الشرعي أنفقه الحديث وتفسير يلشقه بثلاث يدخلوا في الجهاد في سبيل الله لأن تعلم العلم يدخلوا في الجهاد في سبيل
الله هذه الأسلام لا يجوز هذا العمل أما القرع وهي الإسهام هذه شرعية هذه شرعية النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعه وليست هي مثل يكتب على رطع شيء إفعل ولا تفعه إنما يكتب الإسم إسم
الشخص إذا أراد شركة إسمة شيء وأفرزوا فإنهم يعينون أصحاب الإفرازات بالقرع يكتمون اسماءهم على رفاع ويعطونها واحد ما يعرفها ثم يخرج هذه الأراد ويضعها على استهام ومن وقع اسمه على شيء
أقله في القرع وفي السهر كان يطلع بين النساه ومن خرج فيها القرع سهر سهر بها نعم هذا ثميذ الأسمة حقا ثميذ الأسمة التي يكون فيها اشتباه المستحق منها نعم وإنما تستعمل فيه صلاة العال
استخاره ودعاء الاستخاره يعني إذا أشكل عليه السفر أو عدم السفر فلا يكتب شيء يقول سافر أو لا تسافر وإنما يصل لصلاة الاستخاره ويدعو بعدها بالدعاء الوالد بما أن أهل المدينة في عهدي صلى
الله عليه وسلم أراق الخمر في الأسواق فلا يدل ذلك على أنها ليست بنجاسة لأنها لو كانت بنجاسة لما أراقوها بالطرقات فيها أو وطعو فيها أو صلاة هي تجنبونها هل يقاموا حد الشرب على الشارب
يوهى في سكره أم ينتظر حتى يصفوا بكي يشفر بالعالم نا يقول هناك بعض الأدوية المفترة فما حكم استعمالها هل أجازوا البنج؟
البنج يجازوه لأنه يريح المريض عند الجراحة فأجازوه لأجل هذا فقط وإنما يستعمل لأجل لا يشره المريض بعمل الجراحة فيه هل؟
هل أتركوا أي بشارب الدخام؟
جشرب الدخام في منزلي؟
علما أني نصحته ولم يستجب؟
هل أتركوا زيارته في منزلي؟
هل أتركوا أي بشارب الدخام؟
هل؟
هل؟
هل المفتر حد؟
حتى يقل وجوده في الناس؟
هل تلفيه تعزير؟
يعزر شارب الدخام ويعزر شارب القات؟
ويتلف الدخام ويتلف القات؟
حتى يرتجع؟
أصحابها؟
نعم فضيلة الشيخ يقول أنا رجل موضب في إحدى قطاعات العسكرية بمكتب واحد وفيه منهم من هو أكبر مني رتبة ويشربون الدخان عندي وأنا مضطر للعمل معهم وعندما انكر عليهم لا يستجيبون فل يزيدون
في ذلك فما العمل في ذلك فهل أشكتوا لمصلحتي أو انكر عليهم وقد أثعرضوا إلى عجة منزلي؟
إذا لم تستطيع الانتقال فعليك بالإمكار عليهم نصيحةهم وإن استطعت الانتقال إلى مجال آخر أنتبه؟
نعم نعم فضيلة الشيخ أل يؤمن حديث آنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحو من أربعين في جردتين أي كل واحدة فمانين؟
فضيلة الشيخ ما حكم استعمال البنج في العمليات الجراحية مع أنه يجتمع على مخدر وليس هذا من التداوي وليس هو من شربها أو استمالها للنشوة أو للطرق وأيضاً هي ترتفع إذا تنتهى تمدةها ترتفع
ويعود الإنسان إلى حالته الأصلية تزول عنه من كلية نعم فضيلة الشيخ ما هو أصل إدخال العاصي في السجن مع أن السنة تجاءت بالحدي فقط فضيلة الشيخ ما حكم قارح التمر فضيلة الشيخ ما الحكم
قارح التمر فضيلة الشيخ ما حكم قارح التمر فضيلة الشيخ ما حكم فواكه المنبودة المعلبة والتي لها مدة الصلاحية فصل إلى عامين فوضع فيها شيء غائي يمنع التخمر ويمنع التعفن على بسبب ذلك
ولاتن من الناحية الصحية لا طبع يحذرون منها المحفوضات هذه ولدي فيها مواد حافرة حذرون منها لما فيها من الأضرار الصحية نعم فضيلة الشيخ هل يتبت شرب الخمر بوجود الرائحة من الشارع فضيلة
الشيخ هل يسري حكم النبيب بالمنع بعد ثلاثة أيام مع وجود الثلاجات التي تمنع تخمره بيدر الله فلا يزوز أن نجعلها بالثلاجة أن نقول إن عقوة الثلاث ما تتخمر لأن هذا تخط إلى الحديث نحن
الحمد لله وشدعي إلى أن تتخليها التقارب الثلاثة صالح ثاني إذا أنتها الثلاثة صالح النبيب الثاني ولا تخاطر بمخالفة الحديث نعم فضيلة الشيخ فرد من فضيلتكم بيان الحد لصانع الخمر صانع
الخمر حدهم يقتل لأنها سبحان المفتدين اللي رودون الفساد اللي يضبطون عندهم صانع الخمر في بلاد المسلمين يجب قتلهم لأنهم مفتدون في الأرض ورودون الفساد الأرض وهم مثل اللي رود المخدرات
نعم نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ مؤرخين أنه أقسم بالله ما شربها نقلت الحديث ونقلت الآهار أثبت منهم و هل الإسال ما هم معصوء الإسلام ما هم معصوء للوليد ولا غيره عرضه للخطى عرضه لي
ولكن باب التوبة نفتوح أصحابة لا ونفضائل تغطي ما يقد يحصل من بعضهم من الخطى أو من المعاصر فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ إدافي لكفن
147 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/التعزير وحكم الصائل/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس مائته وسبعة واربعون
وحكم الصائل وقصائل المغاد به الذي يصطع على الناس الذي يصطع على الناس لقتلهم أو أقرى موالهم أو انتهاء فرماتهم لن يسمى الصائل فعله هذا يسمى صيالة والتعذير هو المنه ويطلق أيضاً ويراد
به التوقير على تعالى يتؤمن بالله ورسوله وتعجره تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزرواه ومصرواه حيوقرواه واحترمواه التعجير من المتباتات أو من الأفدات يسمونها الأفدات
هو أن يكون اللفظ له معنى يان متغيران ومنه هذا الله إن له معنى يان متغيران معنى بمعنى التعديب ومعنى بمعنى التوقير في التعجير المراد بهنا التعديب التعديب على المعاصل الذي ليس فيها
خدود ولا كفارات كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فإنه يشرع بها التعزير بياجل المنع من الوقوع فيه فهل هو التعزير ويشاء به المصنف بعد فيهاية الحدود لأنه ياتي بعد
الحدود فإذا لم يكن في المعصي حد محدد من الشارع يمنع من الموقوع فيها فإنه هناك التعجير وهو التعديب وهذا يقول لمنع الناس من المقالفات الشرعية نعم يصلى الله عليه وسلم يقول لا يجدوا
فوق عشرة أسوات أو لا يجربوا فوق عشرة أسوات إلا في حد فدود الله هذا ظاهر الحديث أنه لا يجد في ظرب التعزير على عشرة أسوات هذا هو الحد الأعلى إلا في الحدود الذي قدر الله فيها الجلد
إلى أمانين جلده إلى مئة الجلده فهذه إدلد فيها الحد الذي شرعه الله الجوده وأما المعاصي الذي ليس فيها حدود فهذه فيها التعزير والتعزير أنواع كما سياتي منه التعزير بالجلد أيض الضرب إذا
فعن فإنه أعناه عشرة أسوات على يزاد عليها هذا ظاهر الحديث وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وأنه لا يزاد في التعزيرات على عشرة أسوات ظاهره المنع من الزيادة على أي معصية فعلت حد
الأعلى عشرة أسوات هذا القول الأول قول الثاني أنه يزاد على عشرة أسوات لأن المعاصي ليس السواء بشيء يكفيه عشرة أسوات بشيء لا يكفيه عشرة أسوات ويزاد على العشرة لكن الحديث ليس معنى هو
عدم الزياد الحديث معنى هو في التعديب الذي ليس على معصيه التعديب الذي ليس هو على معصيه فتأديب الوالب الولده إذا خالفه بشيء وأهو تعديب الزوج ويزاد على عشرة أسوات تأديب المعلم للطالب
تأديب الشيء لبن لوكه إذا تحصلت منه مخالفه غير فعل المعصر وخالفه غير لاحقه فإنه يجليده لكن لا يزيد على عشرة أسواطي أنه لم يفعل معصر فقوله إلا في حد أي معصر والمعاصر تسمى حدوداً تلك
حدود الله فلا تقربوها حدوداً وراد بها أولى المعاصر لا تقربوها يعني لا تفعل الأسباب التي توصل إليها فالعاصر تحرم مواقعتها وتحرم الوسائل التي تون إليها ولهذا قال لا تقربوها ولم يقول
لا تفعلوها تلك حدود الله أي حرماته لا تقربوها فالمراجب قولي هنا إلا في حد يعني إلا في معصر فا يدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأديب على معصر فإنه يزال على عشرة أسواط ويدل
بمنقوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصر فإنه لا يزال به على عشرة أسواط ذا كان يمجر للتأديب ثم اختلف أهل هذا القول كان يزال أو تم يضرب في التعزير على ثلاثة في أقوال القول الأول
أنه لا يبلغ به أدنى الحدود أدنى الحدود حد القلب كما نون جلبه فلا يبلغ به وإنه لا يبلغ به أدنى الحدود فقد ملغ أدنى الحدود هل لا يجد هذا القول القول الثاني أنه يزيد في كل معصية إلا
أن يصل إلى أدنى الحد المقدر هي جنسية فلا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية فلا يبلغ به حد الشرب فلا يبلغ به الأربعين وإنما دون الأربعين فلا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية وإنه
لا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية فلا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لقيم لقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسه إلا شارف الخمر فإنه لو مات وديته
أخرجه البخاري هلا أمير عميين علينا نفارب رضي الله عنه يقول إنه إنه من رقيم عليه الحد مات بسببه فإنه لا يؤمن الكدود لا يؤمن فيها لأنها مأذون فيها وما ترتب على المأذون فهو غير مجمون
ومن مات في حد تشققت له لا وما نفيه فلو جولدة أو جولدة في شرب الخمر أو جولدة في القذب الجلد الشرعي فما فلا ضمان فيه وما ترتب على المأذون شرعا فإنه غير مضمون إذا مات فيه المعزق فإنه
يضمنه الإمام ويكون ضمان في بيت المال لأنها لم تحطأ الإمام وخطأ الإمام يكون في بيت المال الحدود لا ضمان فيها إلا تلف المحدود هذا محل إجمع الثعازيق فيها ضمان إلا تلف فيها الشخص وهذا
محل إجمع دقينا في حد الشرب هل وتعذير أو هو حد حد الشرب مشتبه لأن الحديث الوارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال واطراف الفياب نحو من ربعين نحو من ربعين فهل ليس
هذا الصريح يا النهو حد؟
بعضهم يقول هذا التعزير و بعضهم يقول إنه هو حد فهو غير صريح لأنه هو حد يعني لم يجمع على أنه هو حد ولها لتحر جامير المؤمنين علي ربي الله عليه وسلم فقال لو ما فق لو ديته يعني ديته
ديته لأنه خطع اليمان من بيت المان لأنه لم يتبح له أن حد شرب الخمر أن الجلد لم يتبح له أن الجلد في شرب الخمر حد وإنما يحتمل أنه تعذير هذا وجه قوله ربي الله عليه وسلم يحتمل أنه تعذير
فإذا مات بسببه أحد فإنه يغمنه الإمان بالديه ولو ديته يقوم من بيت المان وقول لو ديته أنه لم يقتل خطأ ويشه ونقتل العمد فيديه من بيت المان هذا زليل على أن التعزير يجب فيه يجب فيه
الضمان فلا يبالغ في ضره أو عقوبته حتى يموت هذا وجه قوله ربي الله عليه وسلم "التعزير انتقل إلى القسم الثاني وهو الصايل" "الصايل هو الذي يصطو على الناس" "يصطو على الناس بيقتلهم" "أو
أخلي أموالهم" "أو هتكي أعاضيهم" "اله هو الصايل" "نصياله في العتده" "والسطن" "الذين يصطون على الناس في بيوتهم" "أو يصطون على الناس في مآمنهم" "نريدون الجريمة هؤلاء" "يدفعون لأسهل ما
يمكن" "يدفعون لأسهل ما يمكن" "إن كان يندفع بالكلام والزجر" "إن كان يندفع بالضره" "إن كان يندفع بالكلام والزجر"
148 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد
مصدر جاهد يجاهد جهادا وهو بذل الجهد والمشقة بقتال الكفار.
في قتال الكفار والبغاة.
والخوارج هذا هو الجهاد بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار.
وقتال البغاة يعني من المسلمين والخوارج قتالهم جهاد في سبيل الله
فكفي شرها وان كانوا مسلمين.
والجهاد كما يقول الامام ابن القيم في في ايجاد المعاد انه مر على مراحل.
المرحلة الاولى انه كان منهيا عنه.
كان الجهاد منهيا عنه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة.
كان المسلمون منهيين عن القتال.
وما
يأمرون بكف ايديهم.
واقام الصلاة وايتاء الزكاة.
مأمورون بالعفو والصفح.
امر الله نبيكم له بالعفو والصفح والاعراض والصبر على اذى الكفار لانه لو قاتلهم في هذه الحالة لتضرر المسلمون ولا ابادوا المسلمين لان
هم اقوى من المسلمين وهم تحت قبوتهم وفي بلدهم فلا يجوز للمسلم ان يناوشهم او يقاتلهم لان ذلك يترتب عليه مظاهرة اكثر من المصلحة.
الواجب على المسلم في هذه الحالة الكهف
الدعوة الى الله الا هذه واجبة يدعو الى الله واما انه يقاتل وهو ليس له استطاعة فهذا لا يجوز ان ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال
الى فريق منهم يخشون الناس فخشية الله.
ففي هذه الحالة لا يجوز
لانه يترتب عليه مفسدة.
ولان المسلمين لم تقم لهم دولة.
يعيشون يعيشون في بلد الكفار وتحت قبضتهم فلو ان واحد منهم لو ان واحد منهم اعتدى او او فعل او قتل احدا من الكفار او خرب شيئا منه من اه ممتلكاتهم لو خرب شيئا من
من ممتلكاتهم لانتقموا من المسلمين وصارت المضرة عن المسلمين فيجب درء اعظم المفسدتين بارتكاب اخفهما هذا المرحلة الاولى كان منهيا عن القتال.
وهذا جائ الى ان تقوم الساعة.
اذا اذا كانت الحالة مثل حالة المسلمين في مكة.
فانه لا يجوز
مسلمين القتال ولا يجوز لهم انهم يحارشون الكفار بقتل او او باتلاف ممتلكات او غير ذلك الحالة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ما هاجر الى المدينة
اذن لهم بالقتال دفاعا هجر لهم بالقتال دفاعا.
اذنا لا امرا قال تعالى اذن للذين يقاتلون لانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير.
فاذن لهم اذنا لا امرا المرحلة الثالثة
الامر بقتال من قاتل فقط الامر بقتال الكفار اذا قاتل كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وصار
لهم
صار لهم ولاية صار لهم جيش امرهم الله بالقتال مفرقا.
فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
خذوهم واحصروهم عودوا لهم كل مرة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
واعلموا ان الله مع المتقين.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
يعني شرك.
ويكون الدين كله لله هذا لما قوي المسلمون صار لهم سلطة صار لهم شوكة امروا بالقتال وهذا الى يوم القيامة هذا التشريع ما هو بخاص بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو الى ان تقوم الساعة
على هذه المراحل
حسب احوال المسلمين.
فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش والسرايا وغزا غزا المشركين ودارت بينه وبين المشركين المعارك حتى نصر الله هذا الدين والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واصلوا
الجهاد في المشارق والمغارب حتى فتحوا البلاد
هذا اذا كان للمسلمين قوة ولهم شوكة ولهم استطاعة في غزو الكفار فانهم يغزون اولا الدعوة يدعونهم الى الله فان استجابوا الحمد لله وان لم يستجيبوا فانهم يجب قتاله حتى يكون الدين كله
لله.
قاتلوه لاجل شركهم وكفرهم.
ولا يقاتلون لاجل اخذ
واليوم الاستيلاء على بلادهم لا يقتلون لاجل دفع الشرك.
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
القتال لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
هذا هو المقصود من من القتال.
وهذا هو هذه هي الحالة التي يجب فيها القتال
فيجب انه انه تعرف هذه الامور وان الاحوال تختلف احوال المسلمين ما هو ليس القتال واجبا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا ولكن لابد من هذا التفصيل.
وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته.
الى نهاية الى وفاته عرف هذه الامور اما الانسان الغشيم واللي لا يرجع الى الكتاب والسنة وانما يندفع للحماس هذا
هذا لا لا عبرة به وهذا يسبب شر على نفسه وعلى على المسلمين.
من حيث انه يريد لهم المصلحة يظره الجهاد يرجع فيه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
والى تاريخ المسلمين كيف كانوا يجاهدون الكفار ومتى يكفون عن جهاد الكفار وما هم الكفار الذين يجاهدون والكفار الذين يكف عنهم كل هذه الامور لابد من اعتبارهم وهذه امور مهمة جدا احكام
عظيمة
فينبغي ان كل واحد انه انه يبدي رأيه وانه يتحمس وانه يضرب ويخرب ويفجر ويعمل هالاعمال ثم تكون النتيجة على مضرة على المسلمين بالتقتيل والتشريد والاذلال للمسلمين كما هو من تصرفات بعض
المنتسبين للاسلام
اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله مع الكفار يتحرشون بهم وهم ما عندهم استطاعة.
لا يحصل ما تسمعون.
من التقوى والتخريب والتشريد تطاول الكفار على المسلمين نعم بسبب الفوضى
ان هؤلاء مسلمون فوضويون فوضويون بمعنى الكلمة.
لا يرجعوا الى احكام الشريعة والى ما جاء في القرآن والسنة له سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو رجعوا
فوجدوا انهم مخطئون في تصرفاتي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق.
رواه مسلم.
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من مات ولم يغزو يعني لم يجاهد الكفار ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
لان المنافقين هم الذين لا يرون الجهاد بل انهم يخافون من الجهاد كما قال الله جل وعلا
فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من موت فاولى لهم طاعة وقول معروف.
فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا له
فالمنافقون يكرهون الجهاد ويخافون منه تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت اذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يمشي عليه من الموت الميت اذا كان في سكرات الموت فانه
تدور عيناه
ينظر هنا وهناك من الخوف من المنافقون مثل مثل الذي فيه النذر مثل الذي فيه النزع اذا سمعوا بالجهاد لان في قلوبهم الخوف والعياذ بالله ما فيها ايمان اما المؤمنون فانهم يطلبون الجهاد
لولا نزلت سورة سورة يعني فيها الجهاد
لولا نزلت سورة يطلبون من الله انه ينزل اه سورة في الجهاد ليقاتلوا الكفار فاذا انزلت سورة في محكمة يعني محكمة يعني ليس فيها اشتباه وليس فيها واضحة في الامر بالجهة حينئذ المؤمن يفرح
والمنافق يخاف فالذي يكره الجهاد هذا فيه شعبة من النفاق لان هذا شأن المنافقين واليوم فيه ناس مع الاسف يزعمون انهم علماء وانهم دعاة الى الله يقولون الاسلام ما فيه ما فيه قتال ولا فيه
جهاد
الاسلام دين رحمة ودين مودة ودين تعاطف ولا ولا فيه قتال ابدا.
انما هذا للدفاع فقط هذا الامر للدفاع فاذا الكفار اعتدوا علينا ندافعهم واما اننا نغزوهم ونقاتلهم هذا لا هذي وحشية
الاسلام ما جاء بهذا يقولون الوحشية الاسلام دين دين سلام ودين رحمة نعم هو دين سلام ودين رحمة والجهاد من السلام ومن الرحمة لان لان المقصود منه اخراج الناس من الظلمات الى النور
اخراجهم من الكفر الى الايمان اخراجهم من النار الى الجنة اخراجهم من عبادة الاصنام والاشجار والاحجار وتسلط الجبابرة عليهم الى عدالة الاسلام.
فالاسلام دين سلام نعم دين رحمة ودين مودة
والجهاد في اجل هذا لاجل السلام لو ترك الكفار لاعتدوا على المسلمين وهذا واقع لما ترك المسلمون الجهاد صال الكفار على المسلمين.
في كل مكان ولا يرتفع شأن المسلمين الا بالجهاد.
لكن اذا كان عندهم قدرة.
اذا كان عندهم قدرة
الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
قد جاء الامر بالجهاد وا الثنى على المجاهدين وعدهم بالاجر في كثير من ايات القرآن وكثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
فالاسلام دين جهاد وليس هو دين وحشية.
الجهاد ليس وحشية الجهاد لمصالح البشر لاخراجهم من الظلمات الى النور ونشر العدالة بينهم ونشر الاسلام قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
فالجهاد لاجل نشر هذه الرحمة تخليص تخليص البشر من الطواغيت وعبادة الطواغيت وتسلط الكفرة على المسلمين واتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الاسلام؟
لان فيه من يريد الدخول في الاسلام ولكن الجبابرة يردونه ويصدون عن سبيل الله
ولا يريدون احد انه يسلم فهم يقاتلون لاجل هذا لاجل اتاحة الفرصة لمن يريد الاسلام ان يسلم ولتخليص العباد من عبادة غير الله الى عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقوا من اجلها.
ولنشر العدل
بين البشر هذا هو المقصود من من الجهاد في سبيل الله فهؤلاء اللي يقولون ان الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه شيء هذا مثل المنافقين.
بل هم المنافقون على الحقيقة
لان الذي يكره الجهاد ولا يعترف به هم المنافقون.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغد مات على شعبة منه لان هذا شأن المنافقين.
فهؤلاء الكتاب وهؤلاء المثقفون الذين يقولون الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد
وانما هو فيه الدفاع فقط هؤلاء هم هم المنافقون نسأل الله العافية قولان هم المنافقون حقا فقوله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو يعني يغزو الكفار ويشارك في الجهاد فعلا او يحدث نفسه اذا
ما كان في جهاد يعزم
على انه اذا حصل جهاد سيجاهد في سبيل الله.
عنية ينوي قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يجاهد اذا حصل جهاد وهو وهو يستطيع او ينوي الجهاد اذا كان عاجزا او لم يوجد جهاد ينوي الجهاد ويعتقد
المهم انه يعتقد الجهاد يعتقد ان الجهاد فرض وانه حق.
اما اللي يقول ان الاسلام ما فيه جهاد هذا لا يعتقد الجهاد قد اختلت عقيدته والعياذ بالله جحد الجهاد فاختلت عقيدته
يجب الايمان بالجهاد وانه واجب وانه حق وانه لا بد منه يعتقد هذا بقلبه وانه حق ولا يقول انه اه انه وحشية وانه اه تسلط على البشر وانه اذا قال هذا هو من المنافقين
وليس من المؤمنين ولكن جهاد ونية من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
فيجب انه يعرف هذا والجهاد على قسمين لا اللي يقولون انه دفاع هذا غلط الجهاد تارة يكون دفاعا وتارة يكون طلبا
متى يكون دفاعا اذا كان المسلمون لا يقدرون على طلب على الغزو اذا كان لا يقدرون على الغزو فانهم يدافعون عن بلادهم.
من من ارادهم بسوء.
هذا قتال دفاع وهذا لا يختص به المسلمون كل يدافع عن بلده حتى الكفار يدافعون حتى البهايم تدافع عن نفسها
هذا ما يحتاج الدفاع عن هذا بالفطرة فطرة البشر تقتضي هذا فكل من اعتدي عليه يدافع هذا يسمى دفاع حينما لا يستطيع المسلمون غزو الكفار فانهم يجب عليهم الدفاع عن بلادهم اذا غزيت او حوصرت
يجب عليهم هذا يسمى قتال دفاع
الحالة الثانية قتال طلب اذا قوي المسلمون على تكوين الجيوش وعلى الغزو فانه يكون قتال طلب يعني نطلب الكفار في بلادهم ونغزوهم ونذهب اليهم ندعوهم الى الله فان استجابوا والا فانهم
يقاتلون كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قواده ويقول لهم اذا اذا هربتم من بلاد الكفار ادعوهم الى الله فان استجابوا والا بان يدفعوا الجزية اذا لم يستجيبوا فاذا ابوا الاستجابة والدخول في
الاسلام وابوا دخول وابوا دفع الجزية فاستعينوا
بالله وقاتلوه استعينوا بالله قاتلوهم هذا قتال طلب ما هو ما هو دفاع قتال الدفاع هذا فرض عين على كل مسلم يستقيل القتال فاذا حصر البلد فانه يجب على كل من يستطيع ان يقاتل يجب عليه
القتال
فرض عليه على كل واحد او استنفره الامام الامام نص عليه وقال يا فلان تغزو.
يجب عليه الغزو قوله تعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض
ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا الحالة الثالثة اذا حظر القتال فلا يجوز له فلا يجوز له ان يترك القتال وهو يقوى ويقدر او انه ينصرف
ويترك القتال هذا فرار من الزحف
قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوله اليوم عيد دبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله
ومأواه جهنم وبئس المصير والنبي صلى الله عليه وسلم عدى ذلك من السبع الموبقات.
اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الفرار من الزحف فالقتال يكون فرض عين في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا حصر بلده عدو
الحالة الثانية اذا استنفره الامام الحالة الثالثة اذا حضر القتال فلا يجوز له ان يترك القتال وان ينصرف وينهزم؟
هل يجب عليه ان يقاتل اما فيما عدا هذه الاحوال الثلاث
فانه يكون فرض كفاية على المسلمين اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة.
من افضل العبادات الجهاد من افضل العبادات او هو افضل العبادات خلاف بين العلماء.
ايهما افضل؟
الجهاد في سبيل الله او طلب العلم
او الصلاة يعني صلاة النافلة اما الفريضة اثنى فيها اشكال.
لكن النوافل قيام الليل والصلوات ايهما افضل الافضل الجهاد في سبيل الله افضل الجهاد في سبيل الله عز وجل بما يترتب عليه من المصالح
وان كان في حقك سنة الا انه افضل افضل الاعمال نعم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم.
رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم
هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال جاهدوا المشركين والامر للوجوب فهو واجب الجهاد واجب اما واجب على العين او واجب على الكفاية على الذي فصلته لكم.
فهو واجب ها
اما على العين واما على الكفاية.
جاهلوا المشركين هذا خطاب للامة جاهدوا المشركين باموالكم وذلك بان يجهز الجيوش ويشتري الاسلحة ولكن لابد ان يكون الجهاد مع امام يكون مع امام ومع قائد مسلم
ما هو الجهاد في فرد انه يجي او او احزاب في الحزب هذا ما يصلح يكون تحت راية موحدة تحت راية مؤمنة مسلمة موحدة ما يكون جماعات او احزاب هذا هو الجهاد
لا يجاهد اذا قام الجهاد فانه يشارك فيه.
بماله يجهز ويساعد الغزاة وبنفسه هو يحمل السلاح ايضا اذا استطاع هذا يحمل السلاح ويجاهد بنفسه وبلسانه وذلك بالدعوة الى الله والرد على المشركين
والرد على المنافقين للكتابة او بالخطابة او بوسائل الاعلام المختلفة او بالشعر اذا كان شاعرا يرد على المشركين كما كما كان حسان ابن ثابت رضي الله عنه آآ كما كان حسان ابن ثابت الانصاري
رضي الله عنه
يرد على المشركين ويشجعه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول ان ان شعرك اشد على المشركين من وقع اشد على المشركين من وقع السهام في غبش الظلام فكان حسان رضي الله عنه يجاهد بلسانه وجهاده بلسانه بلغ مبلغا من المشركين اثر فيهم
وكذلك بقية شعراء الصحابة الذين استعملوا شعرهم للرد على المشركين هذا جهاد في سبيل الله يدخل في قوله بالسنتكم اما بالشعر واما بالنثر واما برد الشبهات وردي كيد الكفار مقالاتهم عن
الاسلام
وقوله قاتل المشركين.
شوفوا قاتل المشركين.
هذا يدل على ان القتال لاجل الشرك كقوله تعالى اقتلوا المشركين فالكفار يقاتلون لاجل شركهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لا يقاتل الكفار من اجل الاستيلاء على بلادهم او اخذ
اموالهم والطمع في المغانم لا يقاتل المشركون لاعلاء
كلمة الله واخلاء الارض من الشرك وكف وكف ظرر المشركين عن المسلمين لكف عدوانهم على المسلمين ودعوتهم للشرك ودعوتهم للكفر فلو تركوا لنشروا الكفر في الارض فهم يقاتلون لاجل محاصرة هذا
الشرك
لئلا ينتشر على الناس المحاصرة في هذا الخطر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت يكفي فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في شرب الخمر هل يحد ام يعزر؟
اللي عليه جماهير اهل العلم او هو الاجماع انه يحج انه حد
هذا ما اجمع عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه.
اجمعوا على انه يحد ثمانين جلسة.
او احد نعم فضيلة الشيخ لكن علي رظي الله عنه من باب التورع
من باب التورع يقول ولا هو اللي اشار على عمر بجلدة ثمانين جلدة؟
هو نفسه رضي الله عنه لكن من باب التورع ولان الاصل في الدماء الاصل في الدماء الظمان فهو من باب التورع قال هذه المقالة.
نعم
نعم فضيلتك فضيلة الشيخ يحصل من بعض الطلاب معاصي وتقوم ادارة المدرسة الطالب اكثر من عشرة اسواق تأديبا له.
فما رأيكم في ذلك؟
سمعتم انه اذا كان على معصية فانه يزاد
لردعه عنها لكن هذا من حق الامام ما هو من حق المدرسة حق الامام الذي يمثله القاضي والمحكمة الشرعية وهم من حق المدرسة.
نعم فضيلة الشيخ يقول ورد في كتاب الصف الاول الثانوي في الفقه
ان من اوثق شخصا في طريق السيارات ثم صدمه شخص اخر يستخدم هذا الطريق فمات فان السائق لانه مباشر للقتل وعلى من اوثقه العقوبة دون الموت؟
السؤال ما صحة هذا القول؟
وهل له وجه في المذاهب
نعم هذا يقولون اذا امسك شخص شخصا وقتله اخر عمدا عدوانا فان القصاص يكون على المباشر ويحبس الممسك يحبس الممسك الى الى ان يموت.
او يحبس ويطلق لا يحبس الى ان يموت
نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر؟
ولو خرج احدهم مجاهدا فهل يأثم الجهاد اذا اذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب اما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه
اليس هناك جهاد شرعي لانه يترتب عليه ظرر بالمسلمين اكثر من من المصلحة الجزئية انت برئيت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين.
وسيحصل ما تسمعونه هذا لا يجوز ما دام ما ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق
ترك الجهاد نعم وان كان قصد الانسان حسن ويريد الجهاد ويثاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا.
نعم فضيلة الشيخ حديث بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا هل هو حديث؟
واذا كان حديث ارجو شرحه.
حديث هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم
بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
فطوبى للغرباء اول ما بدأ الاسلام ما عليه الا قلة فعليه الا قلة اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم معه ابو بكر
علي ابن ابي طالب وهو صغير يعني اول ما بدأ الاسلام بدأ بافراد وجميع افراد في مكة ثم تمشى حتى حتى بلغ مبلغه كما قال سبحان محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماه بينهم الى
قوله تعالى ومثلهم في الانجيل
كمثل زرع اخرج سطعه فازره فاستوى استغلظ على سوقه اول ما بدأ من الزرع اللي الضعيف ثم اشتد الزرع وقوي استوى على سوقه صار له وفي الايصال سناد وصرف هذي مثل حالة الصحابة نشأوا شيئا فشيئا
نشأوا شيئا فشيئا حتى تكامل هذا الدين وتكامل هذا الاسلام وانتشر في مشارق الارض ومغاربها فبدا غريبا ثم انتشر وقوي ثم في اخر الزمان يعود غريبا كما بدأ فلا يبقى عليه الا الافراد
والنزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاكثر يكونون على غير الاسلام والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
من قتل دون ما له فهو شهيد
لان المرأة المعتدى عليه يقاتل فان فان قتل الصائل ثم اخذ المعتدى عليه فقتل بسيف افإنه شهيد ايش يقول هل يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد
بان المرء على الاعتداء الفردي اذا اعتدي على فرد نعم لان المرأة المعتدى عليه ايه يقاتل فان قتل فان قتل الصائل ثم اخذه في النار هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
قال اذا جاءني الرجل يريد مالي قال فلا تعطه مالك قال فان قاتلني قال فقاتله قال ارأيت ان قتلني قال فانت في الجنة قال ارأيت ان قتلته؟
قال فهو في النار.
اي نعم.
فالصائل يدخل النار ولو قتل.
يدخل النار
لانه ظالم نعم فضيلة الشيخ هناك شبهة تدور بين بعض اخواننا وتلبس عليهم.
ارجو من فضيلتكم ثم بيان ذلك بيانا لا نسأل عنه احدا بعدك.
وهذا ما يصلح ان يقال الا للرسول صلى الله عليه وسلم.
لا نسأل احدا بعدك
هذا لا يقال الا للرسول صلى الله عليه وسلم اما انا وغيري فنحن نخطئ نخطئ ونصيب فلا مانع انك تسأل.
نعم وهي قولهم يجب على المسلمين السعي في ايجاد دولة مسلمة اي حكومة تطبق الشريعة تماما
ويكون الحاكم فيها صاحب استقامة ويقول لا تصلح الامور بغير هذا ويستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاثة عشر سنة ولم تكن هناك نتيجة الا اسلام نفر قليل.
فلما وجد فلما وجدت الدولة الاسلامية لم يلبث الا قليلا.
فاذا بالدين
انتشر في سنوات قليلة فما رأيكم في هذا اذا لم يكن للمسلمين امام فانهم يسعون في تنصيب امام ولا يجوز لهم ساعة تمر الا وقد نصبوا الامام لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اقهروا دفنه
عليه الصلاة والسلام واقهروا تجهيزه
حتى بايعوا ابا بكر الصديق فاذا لم يكن للمسلمين امام يجب عليهم المبادرة باختيار امام منهم ويبايعونه ولا يمر عليهم وقت بدون امام اما اذا كان للمسلمين امام ها هل يجوز
لا يجوز الاعتداء عليه او خلعه امام المسلمين تمت بيعته حتى ولو كان عاصيا ولو كان غير مستقيم ما دام انه لم يصل الى حد الكفر فانه لا يجوز الخروج عليه
الذي يصبر معه ويجاهد معه ويسمع له ويطاع الا في معصية الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ يقول بعض اخواننا يقول بعض اخواننا ان الكف في الفتن المقصود به الفتن بين المسلمين.
اما ما يكون بين الكفار والمسلمين
فهذا لا يكف فيه خاصة لاهل العلم.
فهل هذا صحيح نعم لا يكفي اذا كان الفتنة بين الكفار والمسلمين فاذا كان للمسلمين قوة ولهم راية فلهم ان ان يجاهدوا الكفار
لهم ان يجاهدوا الكفار اما انه يروح ناس ويقاتلون الكفار بدون راية وبدون قيادة امام وانما افراد يروحون اوشون الكفار فهذا امر لا يجوز لانه يترتب عليها وهو ظرر اكبر من من المصلحة.
ترتب عليه ظرر اكبر من المصلحة
ولكن العلماء يبينون الحكم يبينون الحكم يوظحون للناس الحكم الشرعي في مثل هذه الامور ولا يجوز لكل واحد انه يتدخل ويتكلم فيها ويغلط ويصحح او يكفر بعضهم يكفر لا يجوز ان عوامها او
العامة او اللي ما لهم ولاية او ما لهم انهم يتدخلون في هالامور هذي
انما يتدخل فيها اولو الامر من من الامرا ومن العلماء الذين لهم حق الفتيا وحق القضاء في الخلافات هذولا اللي تولون هذه الامور ويبينونها للناس نعم.
فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحالة الثانية
وهو القتال وهي القتال دفاعا والحالة الثالثة وهي الامر بقتال من قاتل هي نفسها هي نفسها عاملين الفرق.
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله انه في الجهاد يجب ان يراعى احوال المسلمين.
اي نعم ويعرف
كفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين الذين يكف عنهم.
اي نعم.
فارجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هي المدة التي يكف عنهم؟
وما هي الاحوال التي يكف فيها
الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم الذين لا نستطيع قتالهم.
هؤلاء يكفوا عنهم ثانيا الذين لهم عهد وهدنة مع المسلمين اللي بينه وبين المسلمين هدنة وعهد لا يجوز قتاله
حتى تنتهي الهدنة او ينتهي العهد او هم يغدرون او هم يغدرون بالعهد ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين ان يقاتلوه قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
ان الله يحب المتقين واما تخافن من قوم خيانة يعني اذا كانوا معاهدين.
فانبذ اليهم على سواء اذا بغات تنهي العقد اللي بينك وبينهم فانك تعلمهم تعلن هذا لهم حتى يكونون على بينة
العهود ما هي بسهلة الله جل وعلا يقول واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا.
العهود ما هي سهلة لا يجوز نقضها الا بمبرر شرعي
ويكون هذا باذن الامام او بامر الامام الذي عقد معهم هذا العقد وليتولى العقد وهو اللي يتولى النقض وهو اللي يتولى هذا من شؤم صلاحيات الامام مو صلاحية كل واحد وفوضى يدبر وكذا ما يصلح
هذا هذه فوضى نعم
فضيلة الشيخ في الاشهر الحرم هل يتوقف المسلمون عن قتال المشركين ام ان هذا كان في بداية الامر؟
ونسخ فيما بعد نعم الصحيح انه نسخ ان ان القتال للمشركين مع الاستطاعة مع مشروع دائم
في كل الاشهر وان تحريمه في الاشهر الحرم قد نسخ لقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم خذولهم كل مرصد نعم فضيلة الشيخ والمراد بالاشهر الحرم في قوله فاذا انسلخ
الاشهر الحرم فهي بالاشهر الاربعة
اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم سواء ورجب ليست هذه.
المراد بالاشهر الحرم اشهر العهد التي بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم اشهر العهد التي بينهم وبين الرسول فسيحوا في الارض اربعة اشهر هذي مهلة
اعطاهم الله اياها يحرم قتالهم فيها.
فاذا انتهت هذه الاشهر الاربعة فانهم يقاتلون نعم فضيلة الشيخ هل ينطبق على المسلمين الان؟
الحالة الاولى من مراحل الجهاد وهي المرحلة المكية يختلف هذا باختلاف اقاليم المسلمين واخوان المسلمين في كل مكان والمسلمون اليوم ليسوا دولة واحدة
مسلمون ما هم دولة واحدة عدة دول.
وكل دولة لها حكمها حكم نفسها مع القتال وعدم القتال كل دولة حسب امكانياتها وحسب ظروفها.
نعم فضيلة الشيخ اذا قاتل الامام والمسلمون الطائفة الباغية
فهل يموت فهل من يموت من الطائفتين يأخذ حكم الشهيد في الدنيا لا الباغية الباغية متوعدة بالنار.
واما العادلة فلهم حكم الشهداء.
اي نعم هم شهداء هم شهداء لانهم يقاتلون في سبيل الله هم شهداء
نعم اما المقفول من البغاة فانهم متوعد بالنار لانه ظالم.
نعم.
فظيلة الشيخ ما حكم الجهاد قال الصحابة او علي رضي الله عنه للخوارج لما قال قتلانا في الجنة وقتلاكم
بالنار نعم فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في هذا الوقت منع ولي الامر ما في جهاد الا بينه ولي الامر.
ما يجوز الافتياك عليه لابد من من راية ولابد من اه اذن ولي الامر
يعني هذا من صلاحياته وكيف تقاتل وانت منت تحت راية ولا تحت امرة ولي امر للمسلمين لا تترتب المصلحة المطلوبة والغاية المطلوبة من هذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب الى البلاد
الاسلامية؟
التي فيها جهاد هربا من ان يكون المسلم منافقا
انا ما ادري عن البلاد الاخرى ولا ادري عن الظروف هذي فلا انا ما ما امنع ولا اجيز هذا الشيء ما ادري عنه ما ادري عن ظروفهم واحوالهم ولا ادري ايظا عن عقيدتهم ولا ادري عن ما ادري عنهم
فانا ما ما امنع ولا ولا اجيب توقف بها.
نعم فضيلة الشيخ يقول اوصاني رجل بشراء تمر وقال لي اشتر لي ولو وصل سعره الى مئة ريال فاشتريت له بسعر ثمانين وحسبته عليه بتسعين ريال فهل فعلي هذا صحيح
لا ما هو صحيح الا ان كان تريد ان العشرة هذي من باب السعي تخبروا بهذا لا بد تخبره تقول اشتريت يمكن ثمانين وهذي عشرة ابغاها عن تعبي فاذا قال ما يخالف لا بأس
اما انك تكتم عليه الامر
149 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله صلى الله عليه وسلم على
علامينا محمد على آله واصحابه يا جمعي الحديث فيه أن أم الممينين عائك رب الله عنها لما رأت حضل الجهاز في سبيل الله وما ذكره الله فيه سألة النبي صلى الله عليه وسلم العلم نسائي جهاز
أيها الجهاز يهاد يشمى النساء فيقاتلنا في سبيل الله مع رجال وهذا يدل على ربت الصحابيات في الخير ومحبته الناس في الخير وهي دليل على سؤال أهل العلم فأن الإنسان لا يقدم على شيء من أمور
العبادات وأمور الدين حتى يسأل أهل العلم ولو كان يرى أن هذا العمل النبي هو في صدده عمل صالح وعمل عمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فينا ضعيفة وأيضا هي عورة الكتال أجل اختلاق
على الرجال بالرجال والالتحام المعارك وهذا لا يريق بالمرأة ولا تريقه الله خصفة عنها وسرع لها عمل فيه وفيه شبه للجهاد والاستفاد والاتعاب وهو الحج والعمر هو الحج والعمر أدل على قول
الحج والعمر أنهما جهاد بسبيل الله ومكابرة الأسفار تعرّل للأفطار في الطريق فالحج والعمر هو مسحهان الجهاد أن كل منهما أسفر طاعة وأن كل منهما إيهما شقه وأن كل منهما عبادة لله عز وجل
ودل الحديث أيضا على أن الجهاد في سبيل الله لا يجب على النساء ومعالجة الجرحة والسقي الماء وإعانة المجاهدين كما كان بعض الصحابيات يخرجنا مع الغزو من أجل مساعداتهم فلا بس أن تخرج
المرأة في الغزو وتساعد الغزات لما تستطيعه ولكنها لا تدخل المعركة مع الرجال وهذا رد على الذين يجندون المساء الآن وهم انتقون للإسلام ويجندون المساء في الجيش أو في أمن شرط يجعلونه أنه
شرط أم في الأمن وهذا مخالف لي في هذه الشريعة أن المرأة تلبس ملابس العسكريين وتخالق العسكريين كأنها رجل منهم هذا لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام وإخراج للمرأة عن خراج المرأة عن ما يليق
بها ولكن الذي حملهم على هذا التشبه للكفار فمراء كفار يجندون المساء تشبه بهم فاروا يجندون المساء ويعتبرون هذا من الرقيق والحبار والتقدب فهو منه.
قال عليه الصلاة والسلام ليس من تشبه بغيرنا إضافة إلى ما في ذلك من الفتنة المرأة إذا خالقت الرجال ولبست ملابسهم وحصلت الخلوة مع بعضهم يعني كما تظهر كأنها رجل أحسن دلال فالفتنة
والشرء والتبير في المجتمع فلا تجند المرأة ولكن إذا شاركت بما يليق بها من غير أن تجند من تقديم دواء أو علاج جريه أو غير ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نعم وهذا الحريف
يضل على عمل آخر يعادل الجهات حريف الذي قبله فيه أن الحج يعادل الجهات لنسهل النساء وهذا الحريف يضل على أن يعادل الجهات لأن حق الوالدين مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى
فهو الحق الثاني ذكر حق الوالدين هو حق الثاني بعد حق الله جل وعب قال سبحانه وتعالى وصين الإنسان بوالده حملته أمه وغهنا على وقه الآية فيأتي حق الله جل ما أحق الوالدين بعد حق الله وما
يدل على عظم حق الوالدين وفي هذا الحديث أنه يعادل الجهات في سبيل الله على ما في الجهات في سبيل الله من قبل عظيم وفي الحديث أن المسلم إذا أراد الجهات يستأذن من ولي الأمر فهذا الرجل
جاء يستأذن أن نبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم يستأذن من ولي أمه هذا هو نظام الإسلام في الجهات ليس لياحة أن يجاهد بدون إذن ولي الأمر وولي الأمر هو الذي ينظم الجيوش والسراية ويشيف
عليها وحياناً يقودها بنفسه فهم صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل يحب أن إذن ذهن صلاحيات ولي الأمر والأمر ذهن صلاحيات ولي الأمر هذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهات
النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحيان والدات هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي ولا يتعجل الجهات وحتى يستفصل من المستفتي ثم بعد ذلك يفتي أحيان والدات هذا سؤال فقال نعم جاهد قال
حين والدات قال نعم قال ففيه ما فجاهد يدل على أن حق الوالدين مقدم على الجهات في سبيل الله الزولي وعلى يقول على عظم حق الوالدين فالمجاهد الذي يريد الجهات يستأذن الوالدين أولاً هذا
الرجل أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن والدين فدل على أن قلب الإذن من الوالدين يكون أولاً ثم بعد ذلك يستأذن من ولي الأمر هذا ما يدل عليه هذا الحديث قال ففيه ما فجاهد ففيه ما
يدل على أن بر الوالدين من الجهات في سبيل الله وأن البار بوالدين ينال عجر المجاهد في سبيل الله وهذا فضر عهيه وفي رواية إرجع أبر رحمه وفي حديث أن رجلاً استاذن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أخبره أن أمه حيه وأنها ثبكي خرية عندها وهي ثبكي فقال أرجع فقال أرجع أرشكها أو نحو منها بعد أن أبكيتها فقال له على أن حق الوالدين مقدم على الجهات في سبيل الله عز وجم ولا
يخرج الإنسان للجهات ويترك والديه ولم يأذناله وخصوصاً إلى كان بحاجة إلى وجوده عندهم وقيامه بمصالحه ما لا يجد له أن يخرج بالجهات في سبيل الله كان هذا في الجهات في سبيل الله كيف
الخروج إلى غير الجهات كالذين يسافرون إلى الدعوة بجعمهم يسافرون إلى الدعوة أو سافرون إلى غير ذلك من الأولى الحج أو الأولى العمره ويتركون الوالدين وحده هنا بدون استاذن وبدون لا يلقوا
بهما هذا لا يلقوا بالإنسان منه السافر إلا بإلن والديه إذا كان لا يسافر للجهات في سبيل الله إلا بإلن والديه في غيره من الأسفار من باب أولى وإن كان ينزع من هذا السفر طاعة كالحج
والعمرا هو والدعوة إلى الله وإذاله لا يلقوا بالإذن والدين رأيا يخرجون يقولون للدعوة وكذاه وكذاه والوالدين يغلضان عليهم ربما يدعوان عليهم ولا يحسبون لهذا لا يحسبون لهذا حسابة حق
الوالدين عظيم يقول الإنسان إنه ليس لهم رائع أو ليس لهم إدراك ولا يقدرون الأمور ولا يقدرون ما يقول الكلام هذا في حق والديه والدك لهم حق تؤديه بعد حق الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد
الأجر إما إذا كنت تريد هواك أو تريد فاعة فلانة وعلا كنت تريد الأجر والسواب فعرف لوالدك حقهما ولا تقدم عليه شيئا إلا حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم على
حق الوالدين شيئا لرفقوك الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري يغرساله نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أنا بريء من من يقيم بين المشركين وهذا وعيد إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء وليس مني من فعل هذا وكذا قال يده العنة هذا العمل كبيرة من كبائل البنوك وليس معنى أنه يخرج
من الإسلام لكن يكون كبيرة من كبائل البنوك جمل يقيم بين أهل المشركين يقيم ويستقر في بلاد المشركين إن الواجب عليه أن يعفز للمشركين وأن يهاجر كما ياتف الحديث من بعد أن يهاجر إلى بلاد
المسلمين ولا يبقى في بلاد الشرك لأنه إلى بقي في بلاد الشرك يكتر سواد المشركين ولأنهم يستولون عليه ويكون تحت سلطتهم يكون تحت سلطتهم وإمرتهم الله جل وعلى يقول وليجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا وأيضا يكون عليه خطر من الفتنة في دينة كون عليه خطر من الفتنة في دينة فقد يصاب بالكفر أو يصاب بالنفاق وموافقة المشركين فلا يجد له أن يقيم بين أظهر المسلمين وهو
يقدر على الهجرة لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يقيمون بين أظهر المشركين وهم يقدرون على الهجرة فقال سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فقال
سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وعن ابن عباس صغي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتش ويتعلق بهذه المسأل وهي الإقامة في بلاد
المشركين من غير عظم شرعي السفر إلى بلاد المشركين الذي مع المسلمين وهي بلاد المسلمين لا يجد له أن نساف إلى بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين لأنه يعرض دينه وعقيدته الخطر ولا سيما في
هذه الأزمان الذي عظمت فيها الفتن واستطال المشركون على المسلمين فلا يجد له السفر إلى بلاد المشركين للنزهة أو للإقامة فيها إلا في أحوال المستثنان الأولى إذا سافر للدعوة إلى الله
سبحانه وتعالى ويظهر هذا الدين الدعوة إلى الله ونهي عن الشرك ولامر بالتوحيد ثانيا إذا سافر للإلاج لا يجد إلاجا في بلاد المسلمين يسافر الاجل الغرورة للإلاج ثم إذا انتهت مهمته يبادر
بالعودة إلى بلاد المسلمين ثالثا السفر لأجل التجارة عنده تجاره تستدعينه يتعاقب مع مصانع ولا مع شركات ولا اليادل استيراد ببايع يجوز لهم يسافر للتجارة مع يبهار الدينة في كل الأحوالة
يكون مظلرا للدينة أما إذا كان يسافر ولا منه وصل هناك تخلع عن أمور الدينة وينماع مع المشركين وعلى الكفار يتعاداتهم وتقاليدهم وربما يضيع الصلاة يقول أن ما بهم شوهون نصل لهم أو يحلق
لحية أو يتنازل عن شيء من أمور الدينة أو يلبس ملادس الكفار من غيري حاجة هذا لا يجوز له السفر لأنه ينمع مع أهل الكفار ويظهر بمبهارهم و لا يكون فهو بينه و بينه من فرق فلن يضيع صدافه و
يضيع الدينة و أعظم من هذا إذا وقع في الفساد إذا وقع في الفساد فساد الحظ أو ذهب إلى المسارح والعري و احتفالات الكفار فهذا لا يجوز له السفر حتى ولو كان لفجارة أو فهذه أمور يجيب
التنبه لها لأن الناس اليوم صارت البلاد كل واحدة من المشرك إلى المعروف ما في فرق بين بلد مسلم و بلد كابل بربما إنهم بربما إنهم يعظمون البلد الكفار أعظم من تقديرهم لبلد الإسلام لأنهم
رونا بلاد الرقي والحبارة والتقدم فتكبر في قدورهم و يحتقرون بلاد المسلمين نعم ترك الشي حجر له قال تعالى والرزة فهجروا يترك الاصنام الرجل أصنام وهجروا تركها وقال صلى الله عليه وسلم
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه الهجرة الشرع إنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بدينة والهجرة فرينة الجهات في القرآن والمهاترون أفضل من الأنصار بهجرتهم وتركهم
بلادهم وديارهم وبيوتهم وأموالهم فراراً بدينهم المهاجرون أفضل من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الهجرة فالهجرة قرينة الجهات في سبيل الله عزي وجل وقد أمر الله بها
وأوجبها على من يستطيع أن يفرى بدينة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين وهي مستمر إلى أن تقوم الساعة قولي صلى الله عليه وسلم لا تنقاطع الهجرة حتى تنقاطع التوبة ولا تنقاطع التوبة حتى
تخرج الشمس من مغربها وهي سيأتي في الحديث بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقاطع الهجرة ما بقي تنقاطع التوبة حتى تنقاطع الهجرة وحبها إلى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه
وسلم قال لا تنقاطع التوبة حتى تنقاطع الهجرة ولمدينة شلهاما دار إسلام لهذا قال صبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولاك أعبم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا فالذين
أسلموا عام الفتح انتهات في الهجرة بالنسبة لا ولكن بقي لهم الجهات بسبب الله أما للنسبة لغير أهل مدكة فإن الهجرة ذاقه في حقه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا هجرة بعد التكشف وليس
معناه نفي الهجرة وأن الهجرة انتهت مطلقة كما ظلناه قليل من أهل العلم بل هذا رحم الخاطئ فأهل المدكة الذين أسلموا عام الفتح انت هذا الهجرة في حقهم وهو عمل عظيح ولذلك الذين أسلموا عام
الفتح أبلوا بلاً حسنًا في الجهات بسبب الله وستشهد كثير منه في حرب فارس والروم فضي الله عنه باجرياً نعوذ عن ما خاتهم من الهجرة فأخلوا بالجهات بسبب الله وأبلوا بلاً حسنًا حتى قتل
كثير منهم ونية ولكن جهاد ونية فطلب العلم يخذوا من مكة بهذه النية لأحد أمرين إما لجهاد وإما لنية صالحة لعمل من عمل الخيري فطلب العلم والجهاد بسبب الله وصلة الأرحام وزيارة المساجد
التي شرع الله وزيارتها والسهر إليها المساجد النبوي والمسجد الأقصى نعم وعنا بموسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقات لي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق
عليه هذا الحديث له سبب هو أن عرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليورى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لهذه النية من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أما من قاتل لغير ذلك ليس هو في سبيل الله فالذي لا يقاتل إلا من أجل
المال نجل المغنم ولا يريد إعلا كلمة الله وإنما يقاتل لهجل الطمع فقط أو يقاتل للذياء واللمده ويذكر هذا ليس في سبيل الله أو يقاتل يجل خبر السجاعةه وفرسيته لا يريد من ذلك الله الذكر
والمده كل هذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل من أجل الاستيلة على البلد أو السلطة على الناس هذا ليس في سبيل الله أما الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله فهذا هو الذي في سبيل الله ولو كان معه
نية المغنم أو نية أو غير ذلك من النيات المباحة فلا مانه إذا كان عنده أصدع لا كلمة الله فلا باس أن ينظاه إليها أصدن آخر من نيل المغنم أو غير ذلك أما من لم يكن عنده أصدن تواه هذه
الأمور ولا يقصد فهذا ليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل ما أراد من الحمية أو الحصول على المال أو الاستيلة على البلاد أو الأدل أخذ السلطة كل هذا ليس في سبيل الله فهذا فيه الحص على
الإخلاص الحص على الإخلاص لله في الجهاد وأن الإنسان حتى لو قتل في سبيل الله وليس قصله على كلمة الله يكون في النار كما جاء في الحديث في الرجل الذي يقاتل حتى قتل يا ربي قاتلت فيك حتى
قتل فيقول الله له كذب ولكن فقاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيستحبل النار فإذا كان ليس عنده قصد ليعلا كلمة الله فإنما عنده مقاصد أخرى فإنه ليس في سبيل الله وأيضا هو معرض
للوعيث لأن أجهاد من أعمال آخر فإذا استخدمه لأجل أمور الدنيا لكون من من قال الله تعالى فيه من كان يريد الشيات الدنيا وزينة وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس أبد الخميصة تعيس أبد
الخميلا تعيس أبد الدرهم تعيس أبد الديناء إنه عطي راضي وهل لم يعطى لم يرغى فهو من هذا القبيل وهذا عام في جميع الأعمال فالصالحة يجب ويخلاطها لله عز وجد وأن لا يكون أقل الإنسان منها
غير وجه الله عز وجد نعم وأن عبد الله دنيا السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقاطع الهجرة ما قوتنا العدو رواه النسائي وصححه برحبان وأنه ليس المراد قلتهاء الهجرة مطلقة
وإنما انتهاء الهجرة من مكة فقط بأنها صارت ملد إسلام أما الهجرة من بلاد الكهر سيغاقه ما قوت للعدو والقفال باقي فلا انتقوم الساعة لا يمنعه لا يمنعه أحد ماض مع كل إمام برا كان أو
فاجرا إلى انتقوم الساعة هجهد باق وماظ مع كل إمام المنائمة المسلمين برا كان أو فاجرا إلى انتقوم الساعة لا ينتهي لأنه شرع لإعلاء فلمة الله وإجالة الكهر والشرك والكهر والشرك موجودا
فلا بد من بقاء الجهات لإعلاء فلمة الله ولأن لا يتسلق المشركون والكهر على المسلمين وعلى بلاد المسلمين هذا من ناحية لا يتسلق هؤلاء والناحية الثانية لأجل نشر سلمة السوحيد في الأرض
وقبع الشرك قاتلوهم حتى لا تكون فيتنة ويكون الدين كله فهلا سلخ الأشهر والطرم فقطلوا المشركين قاتلوا المشركين هذه العلة هذه العلة الوقت هو العلة وهو الشرك فهم يقاتلون لشركهم لا
يقاتلون ليدري أخري أموالهم أو الاستيل عليهم وإنما يقاتلون لشركهم فلو أنهم طرق الشرك هم يقاتلون؟
أغار الرسول الله صلى الله عليه وسلم على بالمصطلح وهم غارون قاتلوا مقاسلتهم وسبادراريهم قاتلوا مقاسلتهم وسبادراريهم دراريهم حتثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومي بن
جويرية نعم هذا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن عبد الله ابن عمر ابن خطاف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار أي هجم على بن المصطلق وهم قبيلة وهم قبيلة من
خزاعه وهم غارون عن غافلون لم يتنبه لهجومه صلى الله عليه وسلم فهذا الخديث فيه دليل على أن الكفار يغار عليهم في غفلتهم يغار عليهم في غفلتهم لما في ذلك من المصالح المسلمين وحتى للكفار
أنفسهم أنهم إذا بغتوا يكون هذا أصر أصر للقتال وأسهل في أمر القتال يستسلمون سريعا ولا يحصل عليهم قاتل ولا يحصل عليهم قاتل كثير وفيه أيضا سهول على المسلمين لأنهم لو أعلنوا لهم معه
تقابلوا قال القتال وحصل الضرر على الفريق على المسلمين وعلى الكفار أما المباغة ففيها أختصار وفيها تسهيل على الفريقي ولكن لا بد من الدعوة هو نفسه لا بد من الدعوة إلى الإسلام كما يأتي
في الحديث الذي بعد هذا أنه لا يجوز الهجوم على الكفار أو مبادرتهم بالقتال إلا بعد الدعوة إلى الله سوجل وهنا يقول أغارة أن النبي صلى الله عليه وسلم على بني المسقلق وهم غارون ولم يذكر
الدعوة والجواب عن ذلك أنه سبقا أن دعوه أنه سبقا أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يستجيبوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليغير عليهم بدون الدعوة لا بد من الدعوة هو
وإلا فإنهم يقاتلون بالسياسة الحربية التي يراها قائد المسلمين للهجوم أو غيره وهم غارون فسبأ نساءهم ودراريهم يقاتلوا فقط الذين يحملون السلاح منهم واما المساء واما الصبيان واما كبار
السل واما العباد منهم أأرهبان الذين تفرأوا للعبادة أو لا يبثلوا هذه السياسة الإسلام في الحرب وإنما يقاتل من يخشى منه الشرق الصدع سبيل الله ونشر الكفر أما الإنسان الذي كفره قاصر
عليه فقط وإنهم يقاتلوا فعلا وإنهم لا يبثلوا و لكن الناس والسبيان يسترقون يدخلون تحكى ملك المسلمين ويكونون عبيدا للمسلمين أرقى يملكونهم أم يكون رقابهم فهذا فيه بيان أصدرق في الإسلام
والرق موجود في الديانات السابقة هو مع الأنبياء السابقين هو تبع لجهاده سبيل الله ثابع لجهاده سبيل الله ما وجد الجهاد يوجد الرقب لأن هؤلاء أبو أن يعبد الله عز وجل فعقبهم الله فجعل
عليهم الرقب هذا هو أصل الرقب أنه ألستيلا على لغاري الكفار وأولاد الكفار في المعارك فإنهم يسترقون ودعلك لمصلحاتهم هاد أحسن من قتلهم يسترقون ويسلم الكثير منهم ويحتدي الكثير منهم فتاح
لهم القرصة بدلا من قتلهم يبقون على قيد الحياة فهذا سلطة المسلمين وهي ملك المسلمين وهذا خير لهم من بقائهم مع الكفار ربما يسلم الكثير منهم أو يسلمون من تسلط الكفار وحرر الكفار لأن
هذا الدين دين رحمة كما قالت عالة وما رسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين كلهم فهؤلاء الذين يسترقون يستريحون من تعلم الكفار وقهر الكفار لهم وتتاح لهم القرصة إذ كله الإسلام هذا هو
الرقف الإسلام لا كما يقوله بعض الكتاب الجهال الذين يزعمون أنهم مدافعون عن الإسلام ويقولون الإسلام لا يرى الرقب ويستنكرون الرقب رقب حكم شرق فابت بالفتاب والسنة يقولوا لا ما الإسلام
ما يررق لأن الكفار يقعيرون المسلمين يقولون أنتم تملكون الأادميين نقول نعم مملك الأادميين بطريق شرعي وهو بطريق تعنوط أنتم تستريقون الشروف كلها تستعبدونها ونحن وإنما نستريق هؤلاء
النوعية من البشر وإسانا إليه ولذلك إذا ملكة المسلم رقيقا فإن الإسلام يسهده إحسان إليه وأن ينفق عليه وأن لا يكلمه من العمل ما لا يطيق وقال تعالى أعبد الله ون تشلقوا به شيئا وفي آخر
الآية قال وما ملكت أي مامك فجعلني المملكة وما ليت حقا من الحقوق العشرة في الإسلام أروا المباب التدريج وفتح باب العثق بالتدريج ولم يمنعه لم يمنع الرق من أول وهله بل تدرج في منعه
يقول هذا كذب على الله وعلى رسوله الإسلام يقر الرق الشرعي أما الرق الباطل فهذا لا يقره الإسلام فإن الله يكون خصمه يوم القيام من استعبده حرًا حرًا فأكله فما يدوز استقاط الأحار إلا
بمسور شرعي فالجهابه سبيل الله أما إنه ينهره وصغير يخطفه وصغير ويسترقه هذا حراب لا يدوز فهذا حراب لا يدوز ولا يكره الإسلام ورق الشرعي ورق الباطل وصغير هذا من ثمارات الجهاد هي سبيل
الله ومن ثمارات الرق في الإسلام لأن الرق عشان وليس الرق جباروت أو تسلق إنما هو عشان فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصاد جويرية بنت الحارف أعتقها وجعل عفقها صداقها وصارت من زوجات
النبي صلى الله عليه وسلم صارت من هنالجلنا لأن زوجاتها في الدنيا هنا أزواجه في الجنة نا وعن سليمان ابن بريد فعنا به عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا نا هذا الحديث قوي نا اخره جزيلا لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية فهذا
فيه أن الجهاد يسدل الله صلاحيات ولي الأمر فأنه هو الذي يأمر به وأنه هو الذي يشكل الجنود والعسكر ولماذا لهم الجهاد يسدل الله من صلاحيات هذا والجيش هو القطعة الكبيرة من الجنود
والسرية هي القطعة الصغيرة تكون ثابعا الجيش تغير ثم ترجع إليها هي القطعة وهو رد قول لها هو رد قول لها إذا بنعنى ترجع إليه هذه هي السرية كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينفذ
الجيش وأحيانا ينفذ السرية وهي القطعة الصغيرة من المقاتلين وهذا من صلاحيات ولي الأمر في الإسلام نا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه في خاصته
بتقوى الله أمر أميرا أن التولي على الجيش أو السرية نصلاحيات الإمام وليس هي نصلاحيات الجيش أو السرية أنهم اللي يختار لهم مير أو سرية تختار لها أمير لا اللي عين هو لي الأمر ألا من
صلاحياته نا أو صاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا يجب أن يجب على الإمام إلى شكل البيوش والسرية أنه يوصيه يوصي القائد يوصي القائد بتقوى الله ويوصيه بتقوى الله في نفسه
لأن يعمل بطاعة الله في نفسه وذلك بفعل الواجبات وترك المحغمات في خاصة نفسه يعني يستقيم هو في نفسه أولا ولا يجب أن يكون الإنسان يعمر الناس بتقوى وهو ليس من أهلها وإنما يبدو بنفسه أول
يوصيه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين أن يتكقي الله بمن معه وتحت يده من المسلمين فلا يتسلط عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم وإنما يتولاهم بالرعاية ويتولاهم بالإصلاح ولا يتركهم
هملاً ويضيع مسؤوليتهم بل يتفقدهم ويراعيهم وينظمهم في سبيل الله بل ما يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للجيش أو السرية أغزو على اسم الله هذا فيه البداة في بسم الله هذه البداة في بسم
الله الأمور المهمة وإنما هو لأجل إزالة الكفر وهنا يقول من كفر وإزالة الشرك ونشر الإيمان والتوحيد وهذا خير للبشرية توحيد والإيمان خير للبشرية والشرك والكهر هذا الشر للبشرية والقتال
إن ما هو لصالح البشرية لإزالة الشر وإشلال الخير محله وليس هو للوحشية كما يقوله أعداء الإسلام ومن ينخبع بهم من جهال المسلمين إن القتاله الإسلام إنها وإنما القتاله الإسلام يجل إزالة
الكفر وهذا رحمة بالخلق إذا بقوا على الكفر شقوا في الدنيا والآخر وإذا تابوا إلى الله سعيده الدنيا والآخر هذا مصالحه؟
نعم سبحان الله وعاله إختلاق لا بد من محرم أوليه الصلاة والسلام لا يحلوا لمرأة أساهب إلا ومعالوا محرم لا بد من المحرم ولا تكون مختلطة بالرجاء ولا تدخل المعركة نعم فضيلة الشيخ هل
يقدم الإنكار على عباد القبور والأوتان واهل البداع على جهاد الكفار؟
فضيلة الشيخ دكى في كتاب الكافي قوله أقل ما يفعل الجهاد مرة كل عام أرجو شفح هذه العبارة أدم عليك من بالره وطاعته ولا يولك شيئا من أموره فضيلة الشيخ هل شهيد البحر مثل شهيد البر وهل
هناك دليل وهل يقر عنه الدين؟
فضيلة الشيخ هل يجودك الجهاد؟
فضيلة الشيخ هل يقر عنه الدين؟
"هذا ذكرنا، قلنا من مصورات السهر إلى بلاد الكفار، تعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا توجد في دلاج المسلمين.
من ذلك شئون العسكرية يسهل التدرب على قتال معرفة شئون العسكرية والانظمة العسكرية لأن هذا يحتاجه المسلمون.
" فضيلة الشيخ يقول أنا مسلم مولود في بلاد الكفار، وأحمل جنسيتهم، هل يجود أن أقيم بينهم؟
" " وقد سمعت أن نعمل المسلم من صلاة وغيرها، معلقما دام بين الكفار حتى يخرج إلى بلاد الإسلام.
" " فإذا كنت تستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين، يجب عليك هذا، يجب المبادرة بهالة، إذا كنت لا تستطيع، فإن تكون معلوراً، وتكون من المستبعاتين كما سبق، لكن حاول أن تخرج من بلاد الكفار،
" فإذا كنت لا تستطيع، لا تستطيع.
" " هل يجب عليه استيذان والديه، إذا تحرّت الجيش؟
" " إي نعم، يجب عليه استيذان والديه، وإن أبايا، ينفصل من الأسكري، لأن حق والديه أقدم، ينفصل من الأسكري.
" " فضيلة الشيخ، ما هي شروط الجهاد، وهل هي متوفرة الآن؟
" " شروط الجهاد معلوها، أن يكون بالمسلمين قوة، استطيعون أن نجاهد الكفار، استطيع الجهاد، عندهم قوة وعندهم إنكانية، استطيعون بها قتال الكفار، لا بد من هذا، أما إذا كان ما عندهم
إنكانية، ولا عندهم قوة، فإنهم لا جهاد عليه.
الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كان في مكة قبل اللجرة، ما سيع عليهم الجهاد، لأنهم ما يستطيعون.
وذلك لا بد أن يكون الجهاد، تحت قيادة مسلمة، وبأمر ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو اللي يأمر به، هو اللي نظمه، هو اللي يتولار، يسفح عليه، من
صلاحيات ولي الأمر، أم من صلاحيات كل واحد، أو كل جماعة نفروحة، بدون إذن ولي الأمر؟
نعم.
"فضيلة الشيف إذا وجد نساء في الجيش تحارب معه، أو تتعفى المرضى أو غير ذلك، هل يجوذ قتلها؟
" نعم.
يقولون اللي له رأي في الحرب، وسياسة في الحرب يقسى، سواء كان مقاه أو شيخا كبير، أو عابدا من عباد النصار، إذا كان له رأي، وتجبير وسياسة الحرب، "فضيلة الشيف هل من جاهد بدون إذن ولي
الأمر؟
" " هل يكون شهيدا أم لا؟
" يكون غير ما دون اللي في هذا القتال، فلا يكن تشاله شرعيا، فلا يظهر لي إنه يكون شهيد.
نعم.
"فضيلة الشيف إذا كان لوالدي إخوة غيري، وهم ليس بحاجة، ونو احتاج شيئا، فإخوة سيقون به بدلا مني، "وليس لهم مبرد في عدم دهاب إلى الجهاد، إلا خوفا من نقتل في سبير الله، أم الحك في ذلك؟
" " لا، راجع لك، لكن في يد الأجر والثواء، أطع والدك، ولا تخرج منه وهو غضبان، أولنه ما أدل لك، يعني حقهم قدم، بعد حق الله سبحانه وتعالى".
نعم.
" لكن بعض الناس يستقروا الوالده، هو يقول "والده ما له رأي، ولا عنده فتر، ولا عنده، ولا يعرف شيئ، لا يستقروا الوالديهم والعياده بلا، ولا يرجعوا لهم".
" إلتبرون أن أمفيسهم أنهم أحسن رأي من أبائهم، هذا لا يدوس هذا، هذا لا يدوس، إستقار الوالد، وتنقص الوالد، وأنهم هوا شيء، ولا عنده رأي، ولا ولا، هذا لا يدوس الوالد، فلا عقوك".
نعم.
" قضيلة الشيخ، هل يدخل في الحالات التي ذكرتهم طنف العلم الدنيوي، كما في حديث جريق ورئي الله عنه، نعم.
يقول " هل يدخل في الحالات التي ذكرتهم،" ماذا الحالات؟
يقصد الدهة بلا بلاد الكفر.
هو يقصد التعلم الدنيوي، أما العلم الشرع لا يطلب في بلاد الكفر، العلم الشرع لا يتروح التعلم في بلاد الكفر، هذا لا يدوس، إنما العلوم الدنيوية فقط، علم الهندسة، علم الطب، علم الأسلحة،
"العلوم الدنيوي، هي التي تطلب من الكفر إذا لم توجد في بلاد المسلم، أما العلم الشرع فلا يدوس طلبه في بلاد الكفر، ولا يدوس التعلم على الكفر، وما أهلك المسلمين إلا تعلم ولادهم العلوم
الشرعية على المستشرقين الذين شككوهم في دينهم وفي عقائدهم، عدوزهم.
نعم.
" قضيلة الشيخ، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى جويريا، وجعل عدقها صداقها، ولعل هذا حدث في حق أم المؤمنين صفية، رضي الله عنها.
" نعم هو كلام.
ويقل أما جويريا، قد كارت في سهم ثابت ابن القيس، فاستعانت به صلى الله عليه وسلم في قضاء كتابتها فعانها على ذلك، ثم تجوجها.
نعم.
المهم أنه أنه كانت مملكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدقها صداقها، ودل على أن المنفع تكون صداقا مثل المن.
نعم.
إذا كان لا يستطيع القيام، يتبدل الحامه جنس.
ما إذا كان يستطيع القيام، فإنه يقوم بقدر قراءة الفاتحة.
هذا القيام الواجب يكون بقدر قراءة الفاتحة.
فلا يستطيع هذا القيام، فإنه يكبد الواجب.
فضيلة الشيخ، تقول نحن مجموعة إخوة جاءتنا منحة أرض، من الحكومة منذ 15 سنة، وإلى الآن لم نستتملها، فهل عليها زكات؟
حسب النية، إلا كنتم نوائفوها للبيع، فإنها أصلحة سلعة، هي زكات كل ما يتم عليها سنة، فإنها تقوم فقالني شخص ان العلماء قدروا في إطعام المستوى كذب هذا، هذا كذب، منهم العلماء لقدروا أن
كفارة اليمين يتريد هل يبيدراهم بس؟
كفارة اليمين طعام أو كسوة أو اكثرطة هذا، هذا الذي نفس الله جل وعلى عليف القرآن.
ولم يلكر النقود، ولم يلكر الدراهن، دراهن موجودة الوقت نزول القرآن، لكن هذا يريد الدراهن بس بياخر الدراهن يمشي، لا يجوز التصرف في العبادات تحويلها إلى رغبات الناس، عبادات تبقى كما
شرع الله سبحانه وتعالى، لا تحول إلى نقود وإلى وإلى، نعم.
"هما الرق الشرعي، فهو ما كان أصلف الجهاره سليل الله، فمن وقع عليه الرق، فإنه يقع عليه وعلى ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية فهما تناصل ولا يرتفع الله بالعثق، لا يرتفع الله بالعثقية.
هذا هو الرق في الإسلام.
السؤال الصعنه؟
هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة؟
العثق من الأعمال الصالحة، هذا العثق من الأعمال الصالحة إلى كان بشيارة الإنسان، أما أنه وجبر على العثق، هذا لا يجوز.
هذا عباده ولا يجبر عليها الإنسان، فبعث عباده، ويكون بخسيار الإنسان، لا بأنه يجبر عليه، نعم.
"فضيلة الشي" يقول "هل التباع خاص بطواف القدوم، وقدر رمل?" "فضيلة الشي" ما حكم أن يتصدق من أجد أن يشقى مريضه.
"
150 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدرس 150 وعن سليمان بن
بريدة عن أبيه عن عائه ترضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزو على اسم
الله في سبيل الله قاتلوا من تفرى بالله وإذا لقيت عدوك وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال فأيتهم لا جابوك إليها فقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإذا جابوك فقبل
منهم
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبو فأخبرهم بأنهم يكونون كعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيئ شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبو فسألهم الجزيح
فإنهم أجابوك فقبل منهم فإن أبو فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حرس فرادوا أن تجعل لهم دمة الله ودمة نبيه فلا تفعل ولا تنجعل لهم دمتك فإنكم إن تخفروا دممكم فإنكم أن
تخفروا دممكم أهون من أن تخفروا دمم الله وإن أرادوا كأن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك
إذن كلا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أفرجه مسلم إلا قوله صلى الله عليه وسلم أغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا لا تغلوا الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم قبل أن تقسم فإنه قد
غل الله تعالى وما كان لنبيه وما يغل ياتب ما غل يوم القيام والغلول كبيرة من كبائل دنوف وعلي وعيد شديد والغال يؤدد وإذا كان يحرق رحله وحرق رحله سنكيلا به وتشكيلا به وأيضا إذا مات لا
يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه الإمام الإمام المسلمين وإنما يصلي عليه بقية المسلمين الغلول يدخل فيه أيضا الأصلا هو الغلول من الغنيمة لكن يدخل فيه كل من أقل من المال المشترك بين
المسلمين كبيت المال الموظف الذي يأخذ بغير حق يأخذ بغير حق وإنه قد غلما المسلمين حقوقه وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول شيئا من مولي عليه من أموال المسلمين إلا راتبة أو
مكافأة التي يعقيها لهولي الأمر في مقابل عمله ولا تقدر غدر والخيانة إذا قيت عهدا للمشركين إنه ولا يجوز لك الغدر والخيانة بل يجب الوفا بالعهود يجب الوفا بالعهود ولو كانت مع الكفار
وعوفوا بعهد الله إذا عهدته ولا تنقذوا لايمانة بعد توكيدية ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير واليد الصغير لطفال الأطفال المسلكين لا يقتلون لأنهم لا ضرر منهم كذلك لا يقتل شباب السن كما
يأتي ولا تقتل النساء الكفار كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي لأنهم ليس منهم خطر على المسلمين وإنما يقتل المقاهس لهين الكفار والذين يدعون إلى الكفر وينشرون الكفر فهو لا يقتلون أما من كان
كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهذا لا يقتل ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا تمثلوا تمثل هو تقطيع عبدا المقتول هو تقطيع عبدا المقتول وتشويه الجثة ولا يجوز التمثل للكفار إذا
قتلوا لأنها لا فايدة منه ولأن جثة الأادم محترمة ولو كان كافرا ولا يجوز العبس بها ولا تقتلوا وليدة وإذا لقيت عدوك وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعوهم إلى ثلاث خصال إذا لقيت عدوك من
المشركين الذين فعجوتهم أو تعرضوا لك أو هم تعرضوا لك فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك
تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فهناك العراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة
شيء إذا حصل المسلمون على مغانم فليس للأعراب والبادية منها شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين لو شارك أحد منهم من الأعراب المسلمين أو من الضادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين فصار لهم
حكم المقاتلين أما إذا لم يقاتلوا إنهم ليس لهم شيء لأنهم لم يعملوا شيئا استحقون به وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال فأي تهنة أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم إذا
أسلموا سأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيه شيء إذا كانوا أسلمون من أموال الكفار بدون قيثان مثلما جلو عنه أو صالحناهم عليه أو تركوه خوفا من المسلمين
فهذا من الفيب ثم يفئن من فاء الشيء إذا رجع يعني رجعات إلى المسلمين أن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وبقاهها مع الكفار هذا ليس إذا كانوا أسلمون بأنهم أهل لها وإنما فيه للمسلمين في
الأصل إذا أبوا أن نقبل الإسلام إنتقل إلى الخصل الثانية أطلب منهم الجزية والجزية مقدار من المال يجب أن يترك يعيش في بلاد المسلمين أني الجزية وهذا الحديث يدل على أنه توخل من كل كافر
كتابي وغير كتابي لعومهم هذا الحديث وهذا قول للباب العلماء أنه توخل من كل كافر لعومهم هذا الحديث قول الآخر أنه توخل من أهل الكتاب خاص ومن المجوس نهر الكتاب لقوله تعالى فأاتل الذين
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقل الجزية عييد وهم صغرون فإذا بدل الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الإسلام فإنة وحين يلن يؤمنوا شرهم
يكون المسلمون فهو يؤمنون في مقاب الجهر الجزية والمقصود بالجزية إذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يأكل الجزية عييد وهم صغرون فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة إلى الكفر فلو قاله
انتقب أهلهم لو قاله ودعو إلى الكفر أو قاله شروط الجزية فهو تقل عاده هذا القول الثاني انه خاص بيهال الكتاب والمجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم صنوه بهم صنة آهل الكتاب غير آكل
ذبائشهم أو ناكحين سائهم يصبح حكمهم حكمه الكتاب في أخر الجزية فقط ودخولهم في الزمة أما تجوج منهم فلا يجوز إنه ما لخاص بيهال الكتاب فلا تأكل الغبائح على خاص بيهال الكتاب فلا تأكل
الغبائح المجوز ولا سائر المشركين والكمر ولا تتزوج نساءهم نا فإن أبو أستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم فالخاص لها الثالثة إذا أبو الدخول في الإسلام وأبو دفع الجزية فإن تقل للخاص لها
الثالثة وهي قتالهم نا أستعن بالله هذا دريل على أن الأمور بيد الله وأن المسلمين توكلون على الله ولا يرترون بقواتهم وبحسهم وإنما يعتمدون على الله لا على حولهم وقواتهم نا وإذا حاصرت
أهل حسن فاراد أن تجعلهم ذمة الله والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي توبنا ويكون لها حصوة ولها ولها جدر منيع تحصن بها المقافلون وإذا حاصرت أهل حسن فاراد أن تجعلهم ذمة الله
ودمة الله ودمة لبيه فلا تفعل إذا حاصرت أهل حسن من الكفار فقلبوا منك أن تُعاهدهم وأن تُعقيهم ذمة الله أي عهد الله فلا تفعل ولكن أعطهم ذمةك ذمة القائد تُعقيهم عهدك أنت ولا تُعقيهم
ذمة الله وإذا حصلش عي من الغدر فإن الغدر في ذمة المخلوق أخف من الغدر في ذمة الله الذمة الله عز وجل أهون من أن تفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزيلهم على حكم الله فلا تفعل بل على
حكمك إذا طلبوا منك أن تنزيلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل ولكن أنزيلهم على حكمك أي عمي اشتهاد كنت لأنك لا تدري العلة لأنك لا تدري والتصيب حكم الله أو لا فهذا دليل على أن
المجتهد لا يقول إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشريع أو هذا حكم الإسلام وإنما يقول هذا شهاد وهذا حكم وإنها قد تكون صواباً وقد تكون خطعاً كما يدري إذا اجتهد لا يدري
هل أصابه؟
هل أصاب الحق أو ما أصابه؟
فلا يقول هذا حكم الله هذا حكم الإسلام هذا حكم الشريع كما يقوله بعوة أو كثير من الناس هذا أمر لا يجهز نعم فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا فهجه مسلم وإنما ينسبه إلى
اجتهده ولما سوى إلى أبو بكر وإلا يقول هذا حكم الله يقول هذا الشيء هذا يستم الخطى والصوى وهذا الوسعي وهذا يعني مقدرة فهي يعطيهم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو هل تأدب مع الله سبحانه
وتعالى؟
نعم وعن كابب بن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراضى غزوة وارضى بغيرها نبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشى سر الحرب والعزو لا يخبر بذلك أحدا وهذا من السياسة
الحربية أن القائد لا يبين وجهته وخطته للناس حشية أن تتسرب وتصل إلى العدو يعملون لها ما يضادها فالقائد يكتم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراضى غزوة لم يبين للناس أنه يريد غزوة
الجهة الفلانية وإنما يوري بجهة أخرى يوري أنه يريد من التورية وهي اظهار الشيء بخلاف حقيقته من أجل أن لا يتسرب الأخبار إلى العدو فاستعدوا الملاقات بل يظهر أنه يريد جهة غير الجهة التي
أرادها وقصدها هذا من السياسة الحربية إلا غزوة تبوك غزوة تبوك دما أراضى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أع أخبر الناس أنه يريد غزوة تبوك يريد تبوك ويريد قتال الروم يريد قتال الروم لأن
المسافة بعيدة والعدو قوي والعدو قوي والوقت هار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة على أخبر الناس عن وجهته فلجل أن يستعد ومن أجل أن يتبين من فيه نفاق ومن فيه الإيمان أل
مؤمنون بهدروا ومتثروا ولم يسكل عليهم ما في هذه الغزوة من أختار وما فيها لأنهم يريدون الجنة أم لا يريدون راحة الدنيا يريدون الجنة بأي ثمن هؤلاء هم أهل الإيمة أما الملافقون فإن الله
قصم حصل منهم في سورة التوة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصد اللي اتبعوك ولكن بعودك عليهم الشقة وسيحلهون بالله لو استطعنا على خرجنا معه يهلكون عنفسهم فالمنافق والحصل منهم مع حصل
وتخاذلوا عن القروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفيروا في الحر قلنا رجه النهما شد حر لو كانوا يفقهون أما غيروا من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يبهر لا يبهر
وجهته التي يريدها لأن لا تنكشف الخطة وعالم الكفار يستعدوا لملاقاته صلى الله عليه وسلم يريدوا أن يأتيهم على غيره وهم على غير استعدات هل من خطته الحربية عليه الصلاة والسلام إلى أراد
غيرها حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو إلا في قزوة فبوك فإنه بينا للناس وجهته نعم نعم إذا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية أنه كان يقاتل إما في أول النهار وإما في آخره وإما
تزول الشمس ويتهب الرياح لأن الآلب أن الرياح تهب في آخر النهار أتكوى يكون معها النصر للمسلمين مع الرياح يكون الآلب معها النصر للمسلمين وفيها التنشيق للمسلمين وهيبا الرياح إذا كانت
من جهة المسلمين فإنها تحمل السهارة وإذا كانت من جهة المسلمين فإنها تحمل الرماية إلى الكفار نعم وعلى الصاببي بيجة ثامة رضي الله عنه قال سود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار
من المشركين يبيتون ويصيبون من نسائهم ودلاريهم تقالهم منهم متفق عليه أهل الدار أي البلد أهل الدار أي البلد من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل البيات هو الهجوم في الليل
وفيهم النساء والذراري فقالهم منهم اي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم وإن كان منهيا عن قتل الصبي قتل النساء فإنه يعفى عن قتل هؤلاء فإنه يعفى عنه فإنه يعفى عنه وهي أول
الغجوات بعد الهجرة جاء هذا المشرك يريد الذهب معه قال أخرج معك جاء إلى النبي الصلاة والسلام قال أخرج معك لأصيب منهم يعني درس له الأموال والغنيما وفارحة الصحابة لما رأوه لما يعلمون
من قواته وجلده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤمنوا بأنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم في بدأ استدل العلمة بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعين بالكفار
في القتال لا يؤمن أن ياخذ أسرار المسلمين ولا يؤمن في القتال لا تجوز الاستعانة بهن وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين مطلقة استاره شيخ الإسلام من تيمية عملا
بهذا الحديث والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الضرورة إلى استاج المسلمين وكان المشرك لا رأي وذا شجاعة ولا يخافع على المسلمين منه يعني حسن الرأي في المسلمين ومنهم صقوان
بن أمية خرج قبل أن يسلم واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا منه أدرعا من الحديث وغيره وخرجه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلمه فهذا الدليل على جواز الاستعانة بالمشركين
عند الحاجة أو عند الضرورة اختارها لبن القيم في زاد المعادة لأنه عند الضرورة لابس لشرط أن يؤمن جانب هذا المشركة هؤلاء المشركين الذين يستعانوا بهم ولأنهم قد يكونوا أصبح للمسلمين من
ناحة العدو لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين وعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امراتا مقتولة في بعض مغازيه فانكرقت للنساء والصبيان
والتفكير هذه مسألة الاستعانة من المشركين حصلت في غزو العراق للخليج من منذ سنوات حصلت عندما غزى العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون وأرادت الدول الكهر أن تقاتله مع المسلمين تحصل
بحث في هذا الموضوع وتوصل العلماء إلى أنه يدوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة لأن العدو أقوى منهم ولا يقدر على قتاله إلا باستعانت هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة هو أجاز
الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكهفر المشهد وكانت النتيجة والله الحمد أتيجة طيبة حزم الله هذا العدو والعدو رتح لكفار رتح لما انتها المهمة رجع ولا بلادهم فصارت المصلحة في هذه
الفتوة والحمد لله نعم وعني بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فانكرقت للنساء والصبيان متفق عليه هذا كما سبق أن ولا يدوز قتل النساء النبي صلى الله
عليه وسلم نهر عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي استنكر هذا وقال ما كانت هذه تقاتل ثم نهر عن قتل النساء أدل على أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن
ولا قتل الصبيان الا أن يكون النساء أو كبار السن لهم رأي في الحرب وعندهم خبرة في الحرب ويمدون الكفار بالرأي انه يجوز قتله وكما قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان شيخا هيما وهو سيد هوازن
في غزوة هنا جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبسر ولا لكنه كان محنكا في الحرب كان معروف عنه الشجاع والقوة ومعرفة السياسة الحرب وكانوا استشيرونه وهو على هذه الحالة ويخطط لهم
فقاتله المسلمون وأن بسرع السلام لم يمكن عليهم دل على أن الكبير من الكفار والمرأة إذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخصيط أنهم يقتلوا أما إذا لم يكن لهم رأي فإنه لا
يجوز قتله وقتلوا الشيوخ المشركين وستبقوا شرحهم شرحهم وستبقوا شرحهم شرحهم المرأة بالشيوخ هنا أهل القوة وأهل القتال من البالغين الذين يحملون السلاح أولى يقتلوا وعن أبي أيوب رضي الله
عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صفر روم حتى دفل فيهم فواهث ثلاثة وصحة هثتمذي
وبالحبان والحاكم هذا الحديث الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه في المبارز أنهم تبارزوا يوم بدر وذلك أنه لما تقابل الصفان الصفر المسلمين صفر المشركين قال بناسكم من المشركين من
يبارزهم من المسلمين فلا تتنفر من المشركين عتبة بالربيعة وشيبة بالربيعة والوليد بن عتبة قال بوما نبارزهم من المسلمين والمبارزة أن يتقابل أحنا مسلم وكافر أيهما يغلب الآخر فالنبي صلى
الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة ندب عليهم عليبنا بطالب رضي الله عنه وعبيضة ابن الحارح ابن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه وحمزة ابن عبد المطلب عمل نبي صلى الله عليه وسلم فتبارزوا فأما
علي فقتل قرنه وكذلك حمزة قتل قرنه وأما عبيضة فتضارب مع قرنه وتبادل ضربه فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه ثم حملة ومات بعد ذلك شهيدا ثم جاء علي وحمزة وقتلوا قرن عبيضة فقتلوا
ثلاثة من المشركين لأن المبارج فيها قوة المسلمين فيها دحر للكفار إذا رأوا قوة المسلمين فإن هذا يكسر من شوكاته ولو أبوا أن يبارزوا لم تصرى الكفار عليهم وأجلوهم فقون المسلمين يبارزون
هذا من مصلحات الحرب فقونهم يرجعون عن المبارجة فالا مما يحوي عدوهم عليهم فجلها لعلى أنه إلى قلب الكفار المبارجة فإن المسلمين يبارزونهم لما في ذلك من الغار القوة ولو كان في هذا خطر
على المبارس هي الخطر ولكن المصلحة هرجح تحصل في المبارزة أرجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز إذا كانت المصلحة راجحة في النكاية بالعدوء فإنه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض
المضرة التي هي أقل منها وكذلك حديثة بأيوب رضي الله عنه كانوا في غزور روم تستنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه وكان قائد المسلمين يزيد بالمعاوية والروم فيهم قوة ومتحصنون
بالكستنطينية وفيهم قوة فرجل من المسلمين حمل بنفسي حتى دخلا في صفوف الكفار يصفوف الكفار فقال أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وكان معهم انكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلية هذه الآية
نزلت فينا معشر الأنصار وانتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعاتنا وأموالنا فبعد من تصر المسلمون قلنا نرجع إلى أموالنا وإلى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن
أموالنا فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا فترك الجهاد فترك الجهاد تهلكة هذا معنى الآية كما روى أبو أيوب رضي الله عنه وليس معناها إن الإنسان لا يغامر بنفسه
في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك فلواحد من المسلمين أن يهجم على الكفار وأن يتسور حصنهم وأن هذا من مصلحات المسلمين وفتش الباب المسلمين إذا كانوا في حصن هذا من ما يقوي المسلمين
ويرهب الكفار فهذا الشجاع فيهم قوة يرهبون من أمثاله فالمصلحة في هذا أرجح من المضارة وإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يؤخذ بها وليس لالك من الإلقاء إلى التهلكة إنما الإلقاء إلى التهلكة
إذا كانت المضارة أكثر من المصلحة فهذا إلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضارة أكثر من المصلحة فهذا هو الإلقاء إلى التهلكة نعم واني بن عمر رضي الله عنهما قان حرق رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذن في المبارجة والهجوم الشخص على العدو المكرده إذا كانت مصلحته أرجح من مضاراته فإنه مطلوب وإن كان العكس مضارته أكثر من مصلحته فإنه غير مطلوب شرعاً وأيضاً هو من الإلقاء باليد
إلى التهلكة نعم واني بن عمر رضي الله عنهما قان حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلب النظير وطفق عليه نعم بن النظير طائف من يهود المدينة اليهود الذين كانوا في المدينة لأنهم سلسل
طوائف بن النظير وبن القي نقاع وبن قريبة بن النظير نقض العهد أول من نقض العهد من طوائف اليهود المدينة بن النظير حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بقتله ودبر ركيلة
لقتله فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلالك فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حاصرهم وقطع نخيلهم من أجل يضعافهم فحصل عند المسلمين إشكال في قطع النخيل
وقال اليهود هذا يجعم أنه يصلح وهو يفسد ماذا بالنخيل يقطعها فانزل الله هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله واليخزي الفاسقين ولينا هي النخلة هي النخلة
أدل على أنه يجوز يجوز إتلاف أموال الكفار إذا كان هذا من باب النكاية بهم ويضعافهم يجوز وإتلافها يان النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بن النظير ثم النهاية أنهم أنهم نزلوا على أن
يرحلوا عن المدينة ويأخذوا معهم ما حملوا دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله
يسلط رسوله على من يشاء صدر سورة الحشر كله في قصة بن النظير هو الذي أفرج الذين تفاروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر يعني جلوا إلى الشام ما فننتم يخرجوا وظنوا أنهم ما نعترم
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قدف في قلوبهم الرعب قلبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأفصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعزبهم في الدنيا ولهم
في الآخرة عذابنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقوا الله فإن الله شديد العقاب ثم قال ما قطعت وأن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن
الغلولة نار وعار على أصحابي في الدنيا والآخرة والقلول عرفنا وفي هذا الحديث زيادة أنه عار في الدنيا والآخرة عار ونار في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي
الله عنه في قصة قتياب جهل قال فبتدراه بسيفهما حتى قتله ثم صرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتهما سيفكما قال لا قال فنظر فيهما قال كلاكما قتله فقضى
بسلبه لمعاد ابن عمره ابن جموح متفق عليه أبو جهل أو ابن هشام كان من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة من أشد الكفار عداوة
للمسلمين وكان جبارا قارية سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العون هذه الأمة بل هو قائدهم هو قائد الحمله وأدال الله للمسلمين على الكفار قتلوا صناديدهم ومنهم ابو جهل ابن هشام
فقتله رجلان من الأنصار شابان من الأنصار أحدهما معاد ابن عمر بن جموح والثان معوذ ابن عفرة فقتله الله ثم أدركه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق فحتزر أسه وذهب به إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فا اختصم الرجلان الشابان كل واحد يريد سلب أبي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله وكل واحد يدعين هو لقتل لأنهم ضربوا صحيش كلهم ضربه بالسير ولا يدرأ أيهم
قتله وليس لأحدهم بينا ليس لأحدهم بينا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل بالقارع فدعى بسي فيهما فنظر فوجد ضربة معاد ابن عمر بن جموح أبلغ من ضربة معود ابن عفرة فقضى بسلبه لمعود
لمعاد بسلبه لمعاد بن جموح لأن ضربته أبلغ من ضربة أخيه وقال كلكم قتله تطيبا لخاطرهما وإلا فضربها القاضية هي لمعاد بن عمر بن الجموح هي الضربها القاضية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
رأى في سيفه أثر الضربها القاضية فقضى بسلبه له فهذا دليل على أن السلب للقاتل أن السلب للقاتل وأنه لو ضربه رجلان لو ضرب الكاهل رجلان ومات على أثر الضربتين أن القاتل هو الذي سكون
ضربته قاضية كان مولى من أهل المشرق من كابل أولو كان أصل من كابل أو من السنة وكان مولا لمراءة من الأنصار ثم إنه أقل العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره وصار آية في العلم وصار
إماما لأهل الشام رحمه الله يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجني على أهل الطائف الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيه لضرب شسنهم ولمنجنيه هو آلة تُرمى بها الصفرها
الكبيرة آلة تُوضع فيها الصفرها الكبيرة ثم تُقضه بها على الجدارة وعلى الشسن فتهدمه مثل المدفع اليوم أو مثل الصاروخ اليوم يعني آلة تدك المباني المنجنيه آلة تدك المباني وليثلها كل ما
يفعل هذا العمل من الأسلحة فهذا فيه دليل على أنه يجو الظرب الكفار بالمنجنيه ولو كان يقتل غير المقاتلين ولو كان يقتل الصبيان يقتل نساء ويقتل شيوخ لأنه لا بد من هذا لأنه لا يمكن قتل
الكفار والنكاية بهم إلا بيان يضربوا بهذه الآلة المدمرة فقتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في تبييتهم لكون غير مقصود وإنما المقصود ألا قتلك الكفار المحاربين فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
ما لا يجوز استقلالا فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا وعنا نسير رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجب الاستئدان من الوالدين إلا كان فرعين هو الصور الثلاث فلا حاجه إلى الاستئدان
فلا ليس لهم أيام نعام من الصلاة فهل يقدحوا في الإخلاص إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله شيف ما هو الأفضل في رمضان النفع المتعدي أنقراءة الكرآن وتعلمه النفع المتعدي تلاهما يجمع بين
الأمرين يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص يجمع بينهما ما يختصر على واحد منهما يشارك في هذا وهذا نعم هو المفروض أن المساجد لا يضع فيها شيء من هذه الأوراق أبدًا فروض أن المساجد لا
يضع فيها إلا المصاحر لأن هذا يفتح الباب أن يدخل في المساجد ما لا يجوز يجب منع هذه الأوراق كلها وصيانس المساجد منها لأن لا يمفتح الباب أن يضع في المساجد ما لا يجوز من الدعاية ومن
الفتابات ومن الأمور المحلورة لا يجوز بيع لوقه الوقف لا يجوز بيعه سواء كان شتاباً أو غيره فضيلة الشييف إذا كان عند المجتهد دليله صريح هل يقول هذا حكم الله أم يقول هالج في هادي فلا
ليجتهد مع المصر إلا كان فيه دليل صريح لوخد بالدليل ولا فيه يجتهد عندما لا يكون الدليل صريحاً وإنما هو محتمل لا دلها المحتملة إلا فيها ليجتهد أما لأدلها النصوص الصريحاً ألي تعمل
النصوص ولا ليس هناك اجتهد ليجتهد مع المصر نعم فضيلة الشييف كم هو نصاب الزكات بالريال الورقي ما يعادل صرف 56 ريال فضى هذا نصاب الريالات ما يعادل صرف 56 ريال فضى سعودي نعم فضيلة
الشييف نسمع من كثير من الناس أن الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وأنهم جعلوا لهم أواعدة في الخليج فعبوا المسؤولين لا ارتحلوا ارتحلوا أكثروا ولا بقي الله شيء ضرورية ما بقي الله شيء
ضرورية كانت موجودة من قبل كانت موجودة من قبل أو أشياء لاجلي أن تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية فضيلة الشييف نسمع مراهنة لا تنجصه الجائزة الجائزة التي تكون على مسابقة من
المسابقات هذه لا تجوز الله في تلافها التي نصط عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النصل وهو الديماية والخف وهو الروكوب الابل والمسابقة على الابل والحافر وهو المسابقة على الخيب يجوزك
للجائزة على هذه الخلافة لأنها من أدوات الجهاز ورما أفضل جوائز على غيرها فلا تجوز لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن المراهنات التي هي من الميسر والقمار صضيلة الشييف رجل يريد الزواج
من مرأة ربعت من أمه عدة ربعات غير معلومة لمدة يومين رجل يريد الزواج من مرأة ربعت من أمه عدة ربعات مرأة ربعت من أمه عدة ربعات فهذه هي من المشتبهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن
قال صلى الله عليه وسلم الشلال وبين الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات فمن وقع فمن ترك الشبهات فقد استبرأ الدين هو عرضه وقال دعم يريبه إلى ما لا يريبه أقل لحواله للمرة أنها مشتبهات
جدا ولمشتبهة يتجنبو المسلم إلى ما لاستباه في ولا ريبة في نعم فعن اللي يغلب على الظن أنها رضعت خمس رضعت لأن اليومين لا بدنا رضعت أكثر من خمس رضعت نعم صضيلة الشييف هل يجوز السفر من
أجل الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك في الحرامين أو في مساجد أخرى صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة
الشييف صلاة من المعروف ومن فعل الخير فإذا أحسن يحسنون معه وليان هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسي نعم فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكهف مع صضيلة
الشييف يقول ساء إن ألاست هذه العبارة في عند من قدامة فقط هذه في كتب العقايد كلها موجودة صضيلة الشييف يقول إن أحد أسناني إن كسر أتفر أتفروه ولم يبقى إلا وقليل فقال لي الطبيب إنه لا
بد من وضع مسمار من ذهب داخل السن فمتوضع عليه الحشوة فهل يجوز لي أن أضع المسمار والحالة هذه لا بأس بذلك إذا احتاج إلى الزهب على السن لا بأس بذلك لأن الزهب لا يصدق وأما غير الزهب
فإنه يصدق ينتن في الفن فلا بأس باستعمال الزهب عند الحاجة جربت الأسنان أو لتلبسة السن الذي المنكسر وابحشوه بداخله لا بأس نعم صضيلة الشييف يقول كان لي أخت وقبل مدة توفية وعندي لها
مبلغ 25 ألف ريال ولها فكيف يقسم المبلغ؟
يقسم المبلغ على حسب المواريه الجوجل والربع والأم لها السدس والبقى للأبنى والبناس للذكر إذا الحظلون ذيين فقط الجوجل والربع وفقط الأم السدس والبقى للأبنى والبناس فضيلة الشييف ما حكم
ما ينزل حديث الصعب في بن جثامة في قتل الأبرياء وتفكير المنشاعات من أجل ترهيب الكفار وتقوي فيهم والإنتقام لما يحدث المسلمين من شرهم بسببهم هذا في الجهات يا أخوان هذا في الجهات تدمير
منتلكات الكفار وهدم حصونهم مقاتل الصبيان والأبفال تبعا لهم هذا إنه ما هو في الجهات ما هو بالتخريب وكل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهات وبدون أمر ولي الأمر ما هذا ما يجوه هذا
يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية ما له نتيجة إلا شر على المسلمين هناك فرق بين التخريب والغتيالات وبين الجهات في سبيل الله بقياده ويجيش من جيوش المسلمين في فرق بين
هالو هاله لا يخلق بين حق وضعته
وذهب لا يكون مجاهرة يكون عاصية ومربح ونحوه أماننا تستمر بعد زواء العظم طضيلة الشيخ ليس الأولى لمن اجتهت واخطى في يقول هذا من الشيطان ومن نفسي لكن يعترف بهذا في نفسه ويعترف بخطاة في
نفسه واما أنه صرح هل ليس بلازم إلا إذا كان أن أحد بياخذ بجتهاده إذا كان أنه كتب هذا خطوى في كتاب وأخرجه للناس وأدرك أنه مخطي فإنه لا بد أنه يعلم أنه تراجع عن هذا الشيء فضيلة الشيخ
ذكر الشارح عن أحمد فما توجيه هذا القول؟
ذكر الشارح عن أحمد رحمه الله فما توجيه هذا القول؟
وعض المصليين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة فضيلة الشيخ ما حكم قول نؤمن بالبعض يوم القيامة ولا يلزم أن تعرف هل ذلك للبعض أم لغروح نؤمن ولا ثواقه؟
وإذا كان أنه يقول أنه يتبعث الأرواح هل قول الباطنية هو العياد؟
فهو الأرواح والأجسات يوم القيامة ويعاد الرجل كما كان في الدنيا حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هاله لا فهي جزء اللخبط هذه والكلامة الفارغ هذا نعم الربعة هو المصة الى مصة
فدي مصة لبنى من الفدي ثم تركها هالي رضعة فإذا عاد إليه ومصة هانية هالي رضعة ثانية حتى يكمل خمسة خمس مصات فهي بالمصة الشبع كما بعض الناس يظن هذا ما هي بالشبع؟
لا الربعة هي المصة وليس الرضعة هي الشبع طلب مني الطبيب سائلا منويا بالتحليل فسألته كيف قال بالاستمناف هل يجوز للحاجة؟
لا حاجة لهذا لأن
151 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة وواحد وخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مفحوم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نصب المنجنيق على اهل على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات وصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه اللي بعده هذا قرنه.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني عام الفتح وعلى رأسه ولا يسمع من الحديث على قلب الراس للمقاتل الذي وقايته
من السلاح كانوا يلبسون هذه الملابس الدرع وان نظف يتخذون القرص والعليل من ادوات القتال ما يختص بالرأس.
والدرع ما يلبس على البدن الى الحديد الذي يتكون من سلق تداخل بعضها في بعض
للوقاية من السلاح وهو من صنع داوود عليه السلام فان الله الان له الحديد وصار يصنع منه الدروع للمقاتلين وعلمناه صنعة تلوث لكم لتفصلكم من بأسكم اي داوود عليه السلام
وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحراء وسرابيلا تقيكم بأسك سرابيل التي تحت الحر هي الثياب والسرابيل التي تقي الباب يعني الحرب هي الدروع ولبس الدروع والمغفر من اتخاذ الاسباب باتخاذ الاسباب
الواقية
قد جاء شرعنا باتخاذ الاسباب وان ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى.
بل يجمع بين فعل السبب والتوكل على الله.
هذا هو ما جاء به دين الاسلام لا يقتصر على التوكل على الله تترك الاسباب
ولا يقتصر على فعل الاسباب ويترك التوكل على الله بل يجمع بين الامرين فعل الاسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ذلك لبس الموت وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم
لبسه لانه من اتخاذ الاسباب الاسباب الواقية وفي هذا الحديث دليل ايضا على دخول مكة من غير احرام لمن لا يريد النسك فيجوز ان الانسان يذهب الى مكة اذا كان لا يريد نسكا
ان يذهب اليها بغير احرام.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواقيت الاحرام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل يعني المواقيت ممن اراد الحج او العمرة
فدل على ان الذي لا يريد الحج فلا يريد العمرة انه يتجاوز المواقيت بدون يخاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فانه دخلها عام الفتح من غير
احرام لانه جاء غازيا ولابسا للمغفر وفي الحديث دليل على اقامة الحدود في مكة فان ابن خطل الا هو عبدالله بن خطل اسلم ثم ارتد عن دين الاسلام وجعل يهج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر
جواريه بالغنى بهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه اهدر دمه وقال اذا وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة فدل على مشروعية اقامة الحدود في
الحرم.
فان هذا ابن ابن خطل
لما ارتد عن دين الاسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة حد الردة عليه وهو متعلق باستار الكعبة يظن انه سيترك ولا يقام عليه حد دل على ان الحرم لا يعير
من وجب عليه حد او قصاص بل يقام عليه ولو كان في الحرم وفيه دليل ايضا على ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام
من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام وهذا هو السبب في قتل ابن خطل قد قال الله تعالى للمنافقين ولئن سألتهم فيقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته
ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم.
دل على ان الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالله عز وجل الاستهزاء بالقرآن انه ردة عن دين الاسلام يستوجب قتل صاحبه هذا ما يستفاد من هذا الحديث
نعم.
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا.
اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات نعم هذا الحديث
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة من المشركين من عشرة بدر الاسوأ من اسرى غزوة بدر قتلهم صبرا اي محبوسين الصبر والحبس مصبرين للقتل وذلك لكفرهم بالله عز وجل
وهم وهم آآ مطعم آآ طعين طعيم بن ابن مطعم طعام ابن مطعم اما المطعم هذا غلط بعضهم كتبها المطعم ابن عدي والصواب والصواب طعيم ابن عدي اخو اخو المطعم ابن عدي
هذا واحد والثاني ان نضرب للحارث والثالث آآ عقبة بن ابي معيط كلهم من قريش.
وكانوا مؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم.
ومؤذين للمسلمين في مكة فلما نصره الله عليهم ببدر اسر منهم سبعين وقتل منهم سبعين في المعركة
من رؤسائهم ومن جملة الاسرى هؤلاء الثلاثة قتلهم صلى الله عليه وسلم.
فدل على ان الامام يخير في الاسرى بين اربعة امور يختار منها ما هو اصلح ما فيه المصلحة.
الامر الاول ان يقتله
ليقتل الاسرى الامر الثاني ان يسترقهم ليسترقهم فيكون مملوكين للمسلمين عجيب خدم المسلمين الامر الثالث ان يفادي بهم اسرى المسلمين مثل ما سيأتي ان شاء الله ان يفادي بهم اسرى من
المسلمين
او يفديهم بمال يقبل الفداء بمال ويطلقهم.
الامر الرابع ان يعفو عنهم ويطلقهم بدون شيء.
كل هذه الامور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثقل
تشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء اي اما ان تمنوا عليهم تطلقوهم مجانا واما ان تأخذوا بهم الفدا والفدا اما ان يكون بمال واما ان يكون لاسرى من المسلمين
فيطلق فاسرع من الكفار في مقابل اطلاق الكفار اسرى من المسلمين كما يأتي والتخيير للامام في هذا ويختار ما فيه المصلحة للمسلمين وليس المراد اختيار التشهي وانما اختيار ما فيه المصلحة
فهؤلاء قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اسرى دل على ان ولي الامر له ان يقتل الاسرى اذا رأى المصلحة لذلك.
نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى رجلين من المسلمين برجل مشرك اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم.
هذا من الاربعة الامور التي للامام ان يتخير منها ما هو اصلح وهو الفداء
ان يطلق عشرا الكفار في مقابل فدية اما مال واما اسير من المسلمين اذا رأى المصلحة في ذلك.
نعم وعن صخب العيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم.
اخرجه ابو داوود ورجاله موثوقون
نعم هذا فيه ان من اسلم من الكفار فانه يكون معصوم الدم ومعصوم المال وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس فيقول لا اله الا الله
فاذا قالوها اصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله لان المقصود من قتال الكفار هو ان يدخلوا في الاسلام ان يدخلوا في الاسلام هذا هو المقصود.
فان ابوا
فانهم يقاتلون يدعون اولا الى الاسلام فان استجابوا الحمد لله والا فانهم يقاتلون فاذا اسلموا ولو بعد القتال فانه قد عصموا دماءهم واموالهم بالاسلام ولا يجوز الاعتداء عليهم بعد الاسلام
والاسلام يكون بالنطق بالشهادتين فاذا قال الكافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او قال لا اله الا الله محمد رسول الله فانه يدخل في الاسلام
ويكف عنه ويعصم دمه ويحرم دمه وماله فان بدا منه بعد ذلك شيء يناقض الاسلام يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين وان استقام على ذلك اقاموا الصلاة واتى الزكاة واستقام على الدين
فالحمد لله.
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة
فاخوانكم في الدين لكن اول ما ينطق بالشهادتين يكف عنه ويترك وينظر امره فان استقام هذا هو المطلوب.
وان لم يستقم حكم عليه بالرب ولما قتل اسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا بعدما قال لا اله الا الله انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال اسامة انما قالها يتقي بها السيف.
قال له صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه قتله الرجل الذي قال لا اله الا الله
فدل على ان من نطق بالشهادة يكف عنه ويقبل منه ويكون معصوم الدم معصوم المال ولا يحل الا اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام واما اذا استقام على الدين فالحمد لله هذا هو المطلوب
وهذا يدل على ان القتال في الاسلام الغرض منه منفعة الناس الغرض منه انقاذ الناس من الكفر الى الاسلام.
لمصلحتهم هم وليس المراد من القتال بالاسلام التاء طلب المال او طلب الارض او الملك
او التجبر على الناس لا المراد القتال في الاسلام اخراج الناس من الكفر الى الايمان.
فمن تاب وقبل فانه يقبل منه ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذا هو المقصود.
نعم
وعن جبير وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ذكرتهم له النتنى.
لهؤلاء النتنى
تركتهم له رواه البخاري نعم ان الزبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان في غزوة بدر واسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبعين اسيرا قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيهم
لا اطلقتهم له لان المطعم ابن عدي والد جبير كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الطائف يدعوهم الى الاسلام وردوا عليه ردا قبيحا ثم رجع
الى مكة
لم يدخلها الا بجوار المطعم ابن عدي فان المطعم اجاره صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ودخل مكة فهذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك له يد اخرى
وهي انه سعى في نقض الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة المسلمين.
الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وحصارهم في الشعر قد تشتد بهم الامر وضاقت عليهم الحيل ولا اصابهم الجوع والعطش.
فسعى ناس من قريش من عقلاء قريش
اربعة ومنهم المطعم ابن عدي فنقضوا الصحيحة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الشعر هذه يد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قال الرسول هذه المقالة
لو توجه فيهم المطعم لاطلقه.
مكافأة له على صنيعه.
فهذا فيه دليل على ما ذكرنا اولا ان من الامور التي يخير فيها الامام في الاسرى ان يطلقهم بدون شيء ان يطرقهم بدون شيء بدون فداء
وفيه دليل على مكافأة الكاذب على معروفه اذا اسدى معروفا الى المسلم المسلم يكافئه على معروفه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافي المطعم بن عدي على على معروفه لو كان حيا
باطلاق هؤلاء هو قبول وجاهته فيهم.
وهذا كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم.
ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين
فيكافئ صاحب المعروف على معروفه ولو كان كافرا لان الاسلام دين خير ودين عدل فيكافئ المحسنين على احسانهم ولو كانوا من الكفار نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال اصبنا سبايا يوم اوقات لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية اخرجه مسلم المسلمون اذا استولوا المعركة على نساء الكفار واولاد الكفار
النساء لا تقتل والاطفال لا يقتلون.
الذين لم يبلغوا الحلم لا يقتلون وانما يسترقون هنا رقة للمسلمين ملك يمين.
وهذا الحديث فيه بيان لسبب نزول قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت
ايمانكم لما ذكر الله المحرمات النكاح بداية بقوله ولا تنفقوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم
وخالاتكم
وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل
ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين
الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات اللاتي مع ازواج فلا يجوز لا تحل المزوجة ان يتزوجها اخر المحصنة يعني المزوجة.
الاحصان يطلق ويراد به الزواج ويطلق ويراد به العفة على عن
زنا ويطلق ويراد به الحرية فعليهن ما على المحصنات يعني الحراير فالاحصان في القرآن له معاني منها منها المزوجة المزوجة تسمى محصنة والعفيفة تسمى محصنة والمحصنات الى الذين اوتوا الكتاب
يعني العفايف عن الزنا
يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اذا كانت عفيفة في عرضها وما الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمراد بالمحصنات هنا المزوجات المزوجة ما دامت في ذمة زوج فانها محرمة
لا يجوز لاحد ان يتزوجها الا في مسألة واحدة مستثناة وهي السبي اذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتكون مباحة لمن ملكها من المسلمين بملك اليمين ولكن لا يقعها
حتى يستبرئ رحمها ان كانت حاملا فلوظع الحمل وان كانت حائلا ان تحيض حيضه ان تحيض حيضة ثم بعد ذلك لمالكها يطأها بموت اليمين فقوله الا ما ملكت ايمانكم هذا استثنى من قوله والمحصنات
المحصنات اللاتي سبيل المحصنات الكافرات التي تبين وملكهن المسلمون فلمالكها ان يطأها وينفسخ نكاح زوجها الكافر بسبيها منه ولكن لابد من استبرائها لان لا تختلط الانساب مع معد الحديث وعن
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوقاس يوم اوقاس واوقات
مكان بين الطايف ومكة قريب من من حنين قريب من حنين من اودية هواجن لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين وانتهت معركة حنين مضى صلى الله عليه وسلم يتتبع
اه الكفار وحصلت معركة ثانية في اوطاس فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم سبأ المسلمون نساء هواجن واموالهم انزل الله هذه الاية الا ما ملكت ايمانكم يعني فيباحي لمالكها ان يطأها
وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر لكن بعد استبرائها.
نعم.
لهن ازواج فتحرجوا.
فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ايمانكم تخرجوا من ان يقعوهن ولهن ازواج تحرجوا ان يطأوهن
بملك اليمين ولهن ازواج.
فبين الله لهم انه لا سبيل لازواجهن بعد السبيل.
وان نكاحه قد انفسخ قد الفسخ.
وصارت حلالا لمن ملكها من المسلمين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد هذا الحديث وما بعده في الغنايم في احكام الغنايم والحيث وهذا من تواضع الجهاد في سبيل الله والغنايم هي
الاموال التي يستولي عليها المسلمون بالاموال الكفار في الحرب ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الحرب هذا هو الغنيمة وهي حلال للمسلمين وهي من خصائص هذه الامة واما الانبياء
السابقون فانها لا تحل لهم الغنايم
كانوا اذا حصلوا على غنايم في الجهاد تنزل نار من السما فتحرقها هذا في الامم السابقة اما هذه الامة فقد احل الله لها الغنايم وهذا من خصائص هذه الامة قال صلى الله عليه وسلم واحلت لي
الغنايم ولم تحل
بنبي قبلي وهي من اطيب الكسب لانها من الجهاد في سبيل الله فكلوا مما علمتم حلالا طيبا سماها الله حلالا طيبا.
لانها من اثار الجهاد في سبيل الله عز وجل
وهذه الغنائم تكون للمجاهدين تكون للمجاهدين تقسم بينهم لكن بعد نزع الخمس منها يؤخذ الخمس اولا قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فينزع الخمس وهذا الخمس يكون خمسة
اشهر سهم لله سهم لرسوله سهم يريد القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم سهم لليتامى سهم للمساكين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل.
خمسة واربعة الاخماس
الباقية تقسم بين المجاهدين يقسمها الامام بين المجاهدين للفارس سهم اه للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهمان له سهم سهمان لفرسه وسهم له الفارس له ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه واما
الراجل الذي ليس معه فرس
هذا له سهم واحد وللامام ان ينفل يزود بعض الغزاة على سهمه اذا كان له الى كان له مقام في الجهاد وله ميزة في الجهاد فان الامام ينفذه بمعنى انه يزيده على سهمه
بما بما يراه شافيا ومكافئا جهاده ومكانه في الجهاد نعم اعد الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم سرية
السرية هي القطعة من من الجيش هي القطعة من الجيش هذه هي السرية فاذا بعث الامام سرية للجهاد في سبيل الله وغنمت شيئا فانه يكون لها يكون لا غيمته لها بين افرادها
يقسم بين افرادها هذا اذا بعثها الامام وحدها من البلد اما اذا انبعثت من الجيش اذا انبعثت من الجيش فهذه ما رمت يكون بينها وبين الجيش لان الجيش يكون ردءا لها ومناصرا لها.
وهذه السرية التي بعثها رسول الله هذه بعثها من البلد.
لم يبعثها من الجيش
اي من البلد اتختص بما غنمت؟
وكان فيهم ابن عمر قبل نجد ونجد ما ارتفع من الارض المراد بنجد وارتفع من الارض ويمتد نجد من حدود اليمن الى الى بادية الشام
هذا يسمى نجد وسط الجزيرة ويحده من الغرب جبال السرات ومن الشرق الخليج ومن الجنوب حدود اليمن ومن الشمال باقية الشام هذا كله يسمى نجم لانه مرتفع من الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم
بعث هذه السرية قبل نجد فغنمت
غنيمة وتقاسموها فنال الواحد منهم اثنى عشر بعير او اثني عشر بعيرا.
نعم لغنموا بعثني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم هب لنجد
فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا.
متفق عليه.
يعني زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهامهم زودا الشجعان منهم الشجعان منهم والذين لهم
مكانة في القتال وارعاب العدو لف لهم صلى الله عليه وسلم يعني زودهم على سهمهم تشجيعا لهم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول هذا من صلاحيات الامام التمثيل لصلاحيات الامام انه
ينفل بعض الغزاة
الذين لهم مكانة في الجهاد ولهم تأثير للجهاد ويزودهم على غيرهم من المقاتلين هذا من صلاحياته نعم وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل
وللرجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له.
نعم هذا فيه ايضا بيان قسمة الغنايم غنائم خيبر خيبر هي الحصن الذي يقع
شمالي المدينة وكان لليهود وكان كانت بلادا زراعية فيها نخيل فيها نخيل كثيرة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة غزا اليهود في خيبر وحاصرهم واشتد الحصار ثم فتح
الله خيبر على المسلمين واستولوا عليها
لما فيها من الاموال وما فيها من النخيل والمزارع وصارت غنيمة للمسلمين واذل الله اليهود وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها عمالا يحرثونها للمسلمين بجزء من غلتها.
فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم فيها يزرعونها
ويدفعون وغلتها للمسلمين هذه خيبة وفي هذا الحديث بيان نصيب المقاتل من الغنيمة انه ان كان راجلا ليس معه فرس فله سهم واحد وان كان معه فرس فله ثلاثة اشهر سهم له
وسهمان لفرسه لان الفرس لها تأثير في الجهاد قال الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال جل وعلا والعاديات ضبحا والموريات قدحا
والمغيرات صبحا اي الخيل
نفعا فوثقنا به جمعا اهل الخير هذا ثناء على الخيل وما لها من القوة والتأهيل ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان ولراكبها سهم فيكون للفارس ثلاثة اسهم.
وللراجل الذي ليس معه فرس
سهم واحد نعم وعن معن ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس.
رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي فحاول صححه الطحاوي
نعم هذا يدل الحديث يدل على على مشروعية النفل تمرين ويدل على ان التمثيل لا يكون الا بعد نزع الخمس.
كما ذكرنا ان الغنيمة تكون خمسة اخماس خمس لله ولرسوله
وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
واربعة الاقماش الباقية تكون للغانمين وللامام ان ينفل بعضهم من من اربعة الاخماس لا ينفلهم من اصل الغنيمة قبل قبل التخميس وانما ينفل بعد التخميس
القسمة والتمثيل كله يكون بعد نزع الخمس الذي هو لله ولرسوله الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم.
وعن حبيب وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل الربع في البدءة والثلث في الرجعة.
رواه ابو داوود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم.
هذا في بيان ما ما بيان ما ينفله الامام من الغنيمة كم نسبته من الغنيمة؟
يبدأ من
من الربع وينتهي بالثلث ولا يزيد عن ثلث الغنيمة لا يزيد عن ثلث الغنيمة فللإمام ان ينفذ الربع وله ان ينفل الثلث وهذا اخر حد وهذا الحديث يدل على ان الربع في البدء
والثلث في النهاية يعني الذين الذين يعطون الربع وهم في وقت خروج خروج الجيش من البلد البدء يعني خروج الجيش من البلد اذا انطلقت منه سرية نحو العدو واصابوا فانهم ينفلون
الثلث ينفلون الربع دفلون الربع واذا رجع الجيش وانطلقت منه سرية وهو راجع الى البلد فانهم ينفلون الربع اكثر من الثلث.
لماذا لان السرية في البداية انشط من السرية التي تكون في النهاية
السرية التي في البداية يكون الجيش ورائها وتفي اليه لو حصل عليها شيء بخلاف السرية التي بعد رجوع الجيش فانها تتعرض لخطر اشد وليس هناك جيش تفيء اليه فلذلك ينفلون الربع
ميزة لهم على البداية نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش.
متفق عليه هذا معنى التنفيل انه يزيدهم على الجيش معنى التمثيل
انه يزيدهم على الجيش وذلك نظرا لمقامهم في الجهاد وشجاعتهم وتأثيرهم في الجهاد اذا صار شخص من المجاهدين له اثر في الجهاد وله مقام في الجهاد يمتاز به عن غيره فانه ينفل زيادة على سهمه.
وليس هذا من باب التشهي او آآ
او من باب المحاباة لا هذا انما يكون لمن له ننزع على غيره في الجهاد شجاعة او رأي او قوة يؤثر بها على العدو الامام ينفذه يعني يزيده على سهمه
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
رواه البخاري.
ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس.
وصححه ابن حبان.
هذا يدل على ان الاشياء المستهلكة
التي لا تقبل الجباية وان تجعل مع الغنيمة لانها تتلف مثل العسل مثل الجبن مثل الدهن مثل الفاكهة مثل الطعام المطبوخ هذه اشياء لا تدخل في الغنيمة هذي لمن وجدها لمن وجدها ان يأكل منها
او يأكلها اذا كانت قليلة او يأكل منها هو وغيره اذا كانت كثيرة لكن لا تدخل في الغنائم لانها لا تبقى وانما هي اشياء مستهلكة مثل العسل مثل الدهن مثل الزيت
الفواكه الطعام المطبوخ هذا ما يقبل التأخير يفسد فهذا يأكله من وجد ولا يعتبر هذا من الغنيمة.
اعد الحديث وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب
فنأكله ولا نرفعه.
رواه البخاري ولابي داوود والعنب الفاكهة المعروفة فدل على ان ما كان في معناها مما لا يقبل الجباية والتأخير انه يؤكل في الحال ولا شيء فيه ولا يعتبر هذا من الغلول
نعم ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس.
وصححه ابن حبان.
نعم لانه ليس غنيمة.
الغنيمة الخمس انما يؤخذ من الغنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا اما هذه الاشياء فهذه ليس فيها خمس
ليست غنيمة وانما هي حق لمن لمن وجدها نعم وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
هذا مثل العسل ومثل
اه العنب طعام الجاهز هذا ايضا لا يدخل في الغنيمة وانما يأكله الناس ولا يدخل في غالينا ولا يعتبر من الغلول اذا اكله من وجده فله ذلك ليس من الغلول
نعم وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه
ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه.
اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بهم نعم هذا يدل على احترام اه اموال الغنيمة والفيل وان الانسان لا يستهلكها
بمعنى انه يلبس الثوب حتى يخلق ثم يرده في الغنيمة او يركب الدابة حتى يعجزها يعني يضعفها ثم يردها بالغنيمة هل يعتبر من الغلول؟
ولكن الركوب اليسير والبس اليسير لا يضر
الحديث يدل على ان اللبس اليسير والركوب اليسير الذي لا يعجز الدابة واللبس الذي لا يخلق الثوب انه مسموح به اما الشيء الاستعمال الكثير من الغنيمة هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل كذا وكذا
يدل على التحريم هذا الشيء ان الانسان يستعمل اموال الغنيمة المشتركة ثم يردك بعدما بعدما يستهلكها ولا يبقى فيها نفع كثير ومثلها ما كان من ممتلكات بيت المال ما كان من ممتلكات بيت
المال في سيارات او غيرها
لا يجوز للانسان انه يأخذها ويستعملها لنفسه حتى يستهلكها ولا يبقى فيها الا نفع يسير ثم يرده.
هذا لا لا يجوز له ذلك نعم الغنيمة ولا في بيت المال يعني بيت المال شيء من الفي
فالانسان وان كان له نصيب في بيت المال لكن لا يجور على الاخرين هجر على الاخرين ويستهلك حقهم ثم يرده بعدما يذهب معظم نفعه نعم وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم يكفي نقف عند هذا.
هذا في الامان هذا في عقد الامان والهدنة.
نعم فضيلة الشيخ حد ملك ملك اليمين هل يحد باربع نساء او ليس له حد؟
ملك اليمين ليس له حد يعني التسري
ليس له حاد لا يحدد لاربع هذا انما هو للزوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا اوروبا الزوجات حدهن اربع فقط اما الملك اليمين فليس له احد تسر بواحدة بثنتين بعشر باكثر ليس له
حد ملك اليوم.
ولهذا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
او ما ملكت ايمانكم ولم يحدد لملك اليمين ما قال مثنى وثلاثى ورباع بل قال او ما ملكت ايمانكم من غير حد نعم فضيلة الشيخ هل الكافر اذا اسلم؟
هل للكافر؟
اذا اسلم
الحق في مطالبة زوجها الاخر برجعته له اذا اسلم وهي في العدة ورد اليه اذا اسلم وهي في العدة يرد اليه واما اذا اسلم بعد خروجها من العدة فان كانت قد تزوجت
فلا ترد اليه وكذلك اذا اذا ملكت ملك يمين فلا ترد اليه نعم ولو اسلم نعم فضيلة الشيخ اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان وكان هناك سبي لنساء محصنات.
لذلك اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين.
نعم
كان هناك سبي لنساء محصنات.
ما يجوز السبي اموال المسلمين ما يجوز اخذها ولو كانوا بغاة القتال بين المسلمين لا يجوز فيه السبي ولا يجوز فيه الغنيمة لان اموال المسلمين محترمة وانما تقاتل البيئة الباغية
تأديبا لها وكفا لشرها ولكن لا تؤخذ اموالهم ولا تسبى نسائهم لانهن مسلمات واموالهم محترمة لانهم مسلمون ولو قاتلوا فهم مسلمون لكن قتالهم لكف شرهم فقط فترد اليهما اموالهم وما تلف منها
في القتال فانه لا يغمى
ما كلف منها بالقتال فانه لا يظمن واما ما بقي فانه يرد عليهم لانهم مسلمون.
نعم فضيلة الشيخ هل يكون سهم ذوي القربى متصلا الى الى اليوم او يتصل الى قرابة الامام او ينقل الى قرابة الامام في وقته.
كيف
ان يكونوا سهم ذوي القربى وهل قربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليست قرابة الامام قرابة الرسول وهذا باقي الى يوم القيامة.
وهم بنو هاشم وبنو المطلب سنوات بنو المطلب
هؤلاء هم اولو القربى ولهم خمس الخمس الى ان تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ رجل صام يومين من من الست قبل صيام القضاء ثم نبه على ذلك فهل يقضي اليومين بعد القضاء الواجب بعد علمه
لا ما اليوم يصوم القضاء الواجب فاذا فرغ منه يكمل الست اذا فرغ منه يكمل الست والحمد لله نعم فضيلة الشيخ عند استعمال شيء من بيت مال المسلمين للمصلحة العامة.
وكذلك للمصلحة الشخصية
وقد تلف هذا الشيء كيف يكون التحلل منه اذا كان استعمله بخاصته ومنفعته الخاصة فانه يضمنه فانه يضمنه ويدفعه لبيت المال اما اذا كان استعماله للمصلحة العامة الا يضمنه اذا كان استعمل
السيارة للعمد الوظيفي
للعمل الوظيفي هذا لا لا يظمن اما اذا استعملها لحوائجه الخاصة يسافر عليها ويتقضى عليها ويستعملها لحوائجه الخاصة فتلفتها فانه يضمنها.
لانه غير مأذون له بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وطأ المحصنات من السبايا؟
وهن على الشرك ام بعد اسلامهن
هذه مسألة خلاف ظاهر الاية عموم الاية انه انه يجوز اللي السيد مملوكته ولو كانت مشركة فبلعوهم الاية والصلاة من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا عام وسبب نزولها في
في غزوة اوطس واوقاس مع مع المشركين ما هي مع اليهود والنصارى وهذا هو الصحيح انه يجوز منكر ملك اليمين سواء كانت كتابية او كانت مشركة ولو لم تسلم هذا هو صحيح
ومن العلماء من يقول لا اذا كانت اذا كانت ليست كتابية فلا يحل له وقتها.
مثل المشركة لا يحل له تزوجها.
لكن القول الاول اصح.
نعم.
فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله
ان الناس يقاتلون حتى يسلموا فهل هذا يكون في كل الاوقات؟
وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا اكراه في الدين القتال ليس للاكراه في الدين.
ما احد يدخل في الدين مكره
اين صلاح هذا الدين الا عن اقتناء لكن اللي ما هو قابل للدين يقاتل خف لي شره اذا كان له تأثير على الناس وينشر الكفر ينشر دين الكفر ويدعو الى الكفر
انه يقال حتى يقتل ويكف شره عن المسلمين.
واما انه يقاتل لاجل الاكراه على الدين الدين لا يكره عليه ما يدخل فيه احد الا عن اقتناع وعلى وعن محبة نعم
فضيلة الشيخ هل يعرف الان ال بيته صلى الله عليه وسلم الانساب معروفة الان مضبوطة ومدونة الانسان معروفة ومضبوطة ومدونة ويعرفها النسابون.
نعم والناس مؤتمنون على انسابهم نعم فضيلة الشيخ
هل من قام بعمرة في اشهر الحج عن والدته او احد من اقاربه يلزمه التمتع والفدية ما يلزمه التمتع ان اراد انه يحج بعد العمرة يصير متمكن.
اما لو اعتمر فقط في اشهر الحج
ولا يريد الحج ما يلزم بذلك ما يلزم بذلك لكن من اتى بعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا والى اتى بعمرة واقتصر عليها انه لا يلزم بالتمكن
نعم فضيلة الشيخ هل للامام الحق في عدم توزيع الغنائم وجعلها لبيت مال المسلمين للمصلحة العامة الذي لبيت مال المسلمين الحي.
والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من غير قتال
ما تركه الكفار خوفا من المسلمين او ما صالحوا عليه المسلمين هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله منهم اما اوجبتم عليه بالخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على كل شيء.
هذا هذا هو البيت.
ما
استولى عليه المسلمون من اموال الكفار من غير قتال اما لمصالحة بينهم وبين الكفار او انهم جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين هذا هو الحي هذا هو الفيض الاراضين والاراظين عظتين اذا استولى
المسلمون على بلاد فيها اراضي فيها
اي تكون شيء للامام ان ان يوزعها على على المقاتلين وله ان يبقيها لمصالح المسلمين تكون فيئا ففي فرق بين الفيء والغنيمة.
ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا رثاء
هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى هذا هو الغنيمة هذا هو الغنيمة.
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح؟
ونيته ان يتوسل به
اذا عمل نعم؟
هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح ونيته ان يتوسل به اذا عمله.
ما يكفي هذا ولا يعمل العمل الصالح طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن لو احتاج الى ان يتوسل به توسل به
الى اصحاب الصخرة دليل اطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح اعمالهم اذا احتاج اليه هو السبب لا بأس اما انه يعمل على لاجل ان يتوسل به فقط هذا لا لا يجوز
بل يعمله طلبا لثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ هل القباب منهي عنها في المنازل؟
ومن فعل ذلك هل يزيلها؟
هل اثم؟
القباب منهي عنها في المنازل
لا لا يا اخي منهي عنها لا في المنازل ولا في المساجد القباب نوع من من العمارة فن من فنون العمارة وقد يكون فيها مصلحة لاهل المبنى او للمسجد او او للبيت يكون فيها مصلحة
تجلب اه الجو البارد او غير ذلك من المصالح في حد ذاتها ليس فيها شيء الا اذا اقيمت على قبور البناء على القبور هو الممنوع سواء قبابا او غيره لذا هذا هو الممنوع
اما القباب اللي ما فيها قبور فلا بأس بها هي من البناء المباح لا فضيلة الشيخ هل توضع النصايب في زوايا القبر مما يلي القبلة ام توضع في منتصف القبر
او المصائب توضع حماية للقبر على حدود القبر وتوثق من القبر لاجل ان ان تثبت لاجل ان تثبت على القبر ووسط من القبر وتثبت من اجل ان تستمر وتحمي القبر من الامتهان
بين حدوده هذا هو المقصود منها نعم هي مثل المراسيم هي مثل المراسيم تماما لانها تبين حدود القبر لان لا يؤتى ويحفر بعدين او يوطأ يعرف انه قبره هذي حدوده نعم
فضيلة الشيخ رجل كلما ذبح ذبيحة قال اللهم اجعل ثوابها لي ولابي وامي هل يجوز ذلك ان كان يريد التصدق بها ان كان يريد التصدق بها نعم هذا شيء طيب.
اما ان ذبحها للحم والاكل
فهذه حسب نيته حسب نيته لا تكن صدقة المذبوحة للاكل والانتفاع بها.
نعم نعم فضيلة الشيخ اذا غسل الميت وكفن بالبيت هل تصلي عليه النساء لا بأس شي طيب انك تصلي عليه النساء وتدعو له
في البيت او في المسجد ما في مانع النساء مثل الرجال يصلن على الميت مثل ما يصلي عليه الرجال.
يصلين عليه منفردات او يصلين خلف الرجال.
لا بأس بذلك.
وهذا فيه نفع
ميته دعا للميت نعم فضيلة الشيخ قول القائل امره بين حرفين بين الكاف والنون هل هذه العبارة صحيحة اي نعم صحيح مأخوذة من قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن
فيكون كل هذي مكونة من الكاف والنون نعم.
فضيلة الشيخ هل تعد هذه الاسماء؟
من اسماء الله تعالى.
واحد ذو الجلال والاكرام.
نعم هذا من اسماء الله تبارك اسم ربك
ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام هذه من اسماء الله نعم للطول ذهب هذا في القرآن غافر الذنب وقابل التوب في الطول يعني العطاء والمن
والفضل
نعم ذو الفضل ذو المعراج بالمعارج لهم المعراج في المعارج هذا في القرآن كله نعم المستعان اي نعم وربنا المستعان آآ اه وربنا المستعان على ما تصفون.
نعم.
فضيلة الشيخ الله المستعان على ما تصفون كما قال يعقوب عليه السلام.
نعم
فضيلة الشيخ كيف يكون توزيع الغنائم في الوقت الحاضر بالنسبة للدبابات والطيارات اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس.
اما اذا كانت ملكا للدولة
مثل ما هو عليه الجنود الان معدات ممكن للدولة هذي مهيب للمقاتل ابي لبيت المال نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في الحقيقة ما في تأمين تعاون ما يسمى تأمين
تعاوني يسمى جمعية تعاونية
وهي التي يتبرع فيها المحسنون يدفعون اموال فيها للمحتاجين كل من احتاج يصرف له من هذه الجمعية هذا ما هو بتأمين تسلية وتأمين غلط هذي جمعية خيرية تسمى التأمين هو ما هو متعارف عليه
دوليا ومتعارف عليه
للناس انهم يجتمعون ويدفعون اموال ويكون لها يكون لها موظفون ويكون لها شركة تنميها ثم اذا اصيب احد تتحمل شركة التأمين عنه الغرامة من اموال الناس هو يدفع شيء يسير
واذا صار عليه غرامة كثيرة تبلغ مئات الالاف تحملها الناس اللي المشاركين في التأمين فيأكل اموال الناس بالباطل يدفع قليلا ويأكل اموال الناس الاخرين بالباطل هادي مغامرة وقمار الا يجوز
هذا
التأمين حرام والتعاوني هذا ما يسمى تأمينا يسمى جمعية خيرية ما هي بتأمين لكن تسميته تأمين ما ادري منين جاءت هذا يعني التأمين التعاوني لو قيل للجمعية التعاونية او الجمعية الخيرية
كان هذا هو اللائق بها.
نعم.
فضيلة الشيخ امرأة كبيرة في السن.
لها عطاء كبير.
لها عطاء على الناس وتبذل الخير ولكن هناك اناس.
نعم امرأة كبيرة في السن.
نعم.
لها عطاء كثير على الناس
وتبذل الخير ولكن هناك اناس يتقربون منها عن طريق الخضوع لها والجلوس تحت قدميها وتقبيل يديها فهل في ذلك شيء هذه ذلة هذه ذلة ومهانة له داعي تقبيل يديها والخضوع لها
اذا كانت محسنة هي تعطيهم لو ما لو ما قبلوا يديها ولان قصدها الاحسان ودفع الحاجب اما اذا كانت ما تفعل هذا الا لمن يقبل يديها ويخضع لها هذا ليس من الاحسان
هذا من استعباد الناس وهو لا يجوز نعم فضيلة الشيخ هل هناك محذور في قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله بدلا من ان نقول وان محمدا رسول الله
لا لا محظور في ذلك لا محظور في ذلك سواء جئت بالواو او لم تأتي بها المعنى واحد الحمد لله.
نعم فضيلة الشيخ يتم ارسال النكت بين اصحاب الجوالات للضحك وهي في الغالب غير صحيحة
كما ان هذه الرسائل عليها رسوم مالية فما الحكم في الامرين اقول لا يجوز المزح الزايد ولا يجوز يعني انفاق الاموال في في هذا المزح هذا كله لا يجوز اولا انه يشغل عنك
عن ذكر الله ويسفه الانسان وثانيا اذا كان ينفق في مال فهو من اضاعة المال اضاعة المال بدون فائدة ينبغي تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ تقول السائلة انا امرأة دائم اسافر بالطائرة
ويكون اغلبهم نساء فهل يجوز ان اذهب بدون محرم لا يجوز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم.
في احاديث كثيرة صحيح.
سواء مع نساء او ما هي مع نسا.
ما يجوز لها ان تسافر الا ومعهم احد.
النساء لسن محرم
لا شرعا ولا لغة ما نسميه المحرم الرسول يقول الا وما عاهدوهم الرسالة يا شيخ محمد؟
نعم فضيلة الشيخ هل من ذبح ذبيحة للاكل يحصل على الدعاء الملك له بالخلف
مما ان بن خلف اتي منفقا خلفا اذا كان اكل من من ذبيحته محتاجون او ضيوف اكل منه محتاجون او ضيوف واضعفوه فهو مأجور على هذا وهذا من الانفاق في سبيل الله
ويدخل في قوله اعطي منفقا قلبا اذا كان فيه نوع من الاحسان الى الناس فهو من الانفاق المخلوق باذن الله نعم فضيلة الشيخ هل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
النهي عن القباب على المنازل صحيح ام ضعيف ما اعرف الحديث هذا او قباب على المنازل فنعرف انما نهي عن البناء على القبور نهي عن البناء عن القبور كان اذا فيه اذا مات فيهم
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره هل ممنوع البناء على القبور.
اما البناء على غير القبور فلا مانع باي شكل كان الا اذا واصل الى حد الاسراف
اذا وصل البناء الى حد الاسراف وانفاق الاموال فيه من غير فائدة هذا ممنوع.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال ابرة الوريد في العضل مع العلم انها ليست مغذية في العضل لا بأس اذا كانت في الورك او في تحت الجلد
يعني قصده للصايم لا بأس بذلك لانها لا تذهب الى الجوع ولا تغذي الذي كانت تحت الجلد او في العضل فلا بأس به نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة عزائين لميت واحد في بلدين
اقامة العزاء لا تجوز العزاء لا يقال وانما العزاء يشرع من غير اقامة تكاليف او حجز مكان او او اعداد اطعمة العزاء لا يتكلف له بشيء العزاء يكون بوفاة الميت بالدعاء للمصاب والدعاء للميت
اذا لقيته في اي مكان في المسجد في الشارع في
لدكانه في المكتب في الوظيفة تعزي بدون تراتيب وبدون التزامات وبدون مبالغات هذا هو العزاء الشرعي.
اما العزاء الذي فيه تكاليف وفيه التزامات وفيه تحديد زمان ومكان فهذا لا لا يجوز
نعم فضيلة الشيخ لو اسلم زوج السبية قبل انتهاء العدة فهل ترجع له لا ما ترجع الا برضا الذي ملك اذا رضي ما يخالف.
بعقد يعقد عليها يعقد عليها اذا رضي
الذي ملكها
152 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله وعن أبي عبيدة من
الجرواح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيروا على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي حيبة وأحمده وفي اسماده ضعف واللطيانسي من حديث عمر بن العاص يجيروا على
المسلمين أبناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه لما المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجيروا عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث مهالئ قد أجرنا من أجرتي بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا هذه الحديث في عقد الأمان مع الكفاء والأمان معنى هو أن يؤمنوا على لمائهم
وموالهم في لاد المسلمين وهذا جائز في الإسلام أن المسلمين يؤمنوا لن يؤمنون الكفار عند الحاجة فما في ذلك من المصالح للطرفين؟
فلعل الكفار المستمين أن يلمسوا سماحة الإسلام وهداية ويقربوا من أهله؟
هل يكونوا ذلك السبب في حدايتهم؟
وهذا نوع من الواعي الدعوة ومصمحة للمسلمين أيضا أن يحققوا مصالحهم إذا كان لهم مصالح من الكفار فأن يكون عند الكفار خبرة تحتاجوا المسلمون أو عندهم مصمحة تحتاجوا إيها المسلمون فدوسطة
الأمان معهم يتمكنون من تحسيل المصمحة ودفع المفسبة وهذا من محاسن هذا الدين فالأمان عقاو الكفار عقاو الكفار أمانا على دمائهم وأموالهم في لاد المسلمين فقال تعالى وإنهب من المشركين
استجارك آجره حتى يسمعك لا مواه ثم بيغوما منه ومعنى استجارك أي طلب منك الأمان ليدخل في بلاد الإسلام ويسمع القرآن إذا طلب الكافر إنه يأتي ويسمع الإسلام وتعلم أخكام الإسلام فإنه يعطى
ذلك وفي هذه الحديث ما ستدل عليه الآية أيضا لأنه يجوز عقل الأمان للكفار وأيضا فيها أن الذي يعقل الأمان يجوزا يكون هو الإمام إمام المسلمين ويجوزا يكون من أفراد المسلمين ولو المرأة
لكن الإمام يعقد الأمان العام مع الكفار وأما الأفراد من المسلمين فيعقدون الأمان مع أفراد يسيرة من الكفار مع الواحد والاثمين والعشره ما شاهدالك ولا يعقدون الأمان العام مع الكفار
إنماها لم صلاحية الإمام ولحاديث تدل على أنه يجوز لأحد أفراد المسلمين أن يعفذ الأمان مع أحد من الكفار في بلاد يدخل بلاد المسلمين لمصلحة من المصالح على زمة المسلمين واحدة سعابها
أدناهم يعني يا قلهم شأنا قلهم شأنا فالفقير و الذي ليس له جاه ليس له جاه مع الناس إلا أنه مسلم إنه يجوزا يؤمن كذلك المرأة أم هاني من تعليبنا بطالب رضي الله عنها أخت علي يوم فتش مكة
أجارة رجلين من الكفار فأراجع علي رضي الله عنه أن يقتلهم فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فا أخمرته فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني فدل على أن المرأة أيضا تعقل الأمان مع أحد يفراد
الكفار تسعابها بعضهم تسعابها أدناهم تسعابها المرأة كما في قصة أم هاني المجمع هذه لحديث وإن كان في بعضها نقال إلا أنها تتعادت حديث أم هاني هذا تصحيح تتعاد ويدلوا سدلوا على هذا
المعنى هذا هو عقد الأمان مع الكفار وإذا عقد معهم الأمان فلا يجوز لاحد من المسلمين نعتدي عليهم لا بقتل ولا بأخذمان ولا لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين إلى أن يخرج من بلاد
المسلمين وينتهي الأمان حتى يسمع فلام الله ثم أبلوه ما أمنه هذا هد يوليسلام بهذه المسألة نعم ويوجو باخراج اليهود والنصارة من جزيرة العرب وأوصى بذلك في آخر حياتي صلى الله عليه وسلم
فقال آخر اليهود من اليهود والنصارة من جزيرة العرب وقال لا يبقى فيها دينام ووحي منبع الرسالة والعالم ينظروا إليها على أنها هي القدوة فإذا كان فيها دينام فإنه ينتشر دين الكفر لسبب
وجوده في جزيرة العرب وإذا تخلص جزيرة العرب من الديان الكافرة ولم يبقى إلا الإسلام فإن هذا فإن هذا يحصل به انتشار الإسلام ومعرفة الإسلام وعدم التباسه بغيره وعدم افتلاطه بغيره وجزيرة
العرب المراد بها شره الجزيرة المعروفة الأن فدودها من اليمن إلى أوائل الشام شمالا وجنوما من بحر القلز والبحر الأحمر غربا إلى خليج خليج العجم خليج فارس شرقا بسمونا لان الخليج العرب
هذه فدود الجزيرة فهذه المنطقة لا يجوزا يبقى فيها يهودي ولا نصراني ولا كافر من أي دين كان لتبقى مركزا للإسلام والدعوة إلى الإسلام والمراد يفراجهم أنهم لا يمكنون من الاستقرار فيها
واتملك وتملك فيها وأما أنهم يأتون لعمل أو يأتون لأمان مدة محددة ثم يلابون أنا ما نعم ذلك هذا ليس استيقانا وإنما هو دخول لحاجة ثم يذهبوا وإنما المراد أتمنعهم من الاستيقان وتملك
وبناء الخناس في جزيرة العرب هذا هو المخصوط يجب على المسلمين أن ينفذ هذا ولهذا نفذه عمر رضي الله عنه بخلافته فاجلاهم أجلاهم من جزيرة العرب ودومة الجندل وغيرها سنفيد اليام الرسول صلى
الله عليه وسلم من ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت النبي خاصة فكان ينفق على أهله نفقت سنة وما بقيا يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزا جل متفق عليه هذا الحديث
وما بعد هو في الفيق وفي الفيق تقدم الكلام على الغنيمة وهذا في الفيق وفي الفيق هو ما استول عليه المسلمون من أمال الكفار بغير قتال لأن صالحون عليه أو تركوه فجعا من المسلمين أو غير
ذلك من الأمور التي ليست من القتال هذا هو الفيق قال الله جل وعلا ما أفى الله على رسوله منهم وما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب وقال وما أفى الله على رسوله وقال ما أفى الله على رسوله من
أهل القراء لله والرسول والذ القربة الآية فهي بيد الكفار ليست لهم وإنماهل المسلمين لأن الله خلقه للمسلمين فإذا رجعت للمسلمين فيقال فاءت يعني رجعت هذا هو الفيق فهي بات من الرز وهي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يو القيامة فالكفار انتفعون بها تبعا وأما أصلها فإنها للمسلمين ولذلك سماها الله فيئا لأنها رجعت للأصل هذا هو الفيق والفيق يبقى لمصالح المسلمين
يبقى في بيت المال العام وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله وإنما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم العهد على أن لا يقاتله ولا
يقاتلهم وعقد معهم العهد على هذا ولكنهم خانوا طبيعة اليهود الخيانة خانوا وهموا بقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم بغتياله فالله أخبر رسوله بذلك فنجى منهم فانتقل بذلك عهدهم وقال لهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله صحابه وحاصرهم لما نقض العهد وكانوا قريبين من المدينة ولهذا قال فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب من خير بعره فالخير والركاب الإبن يعني ما استجتم
إلى سفر لأنهم بجوار المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم نزلوا على أن يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم وانزل الله فهي لالكسورة الحشر والذي يخرج الذين كهروا من آل الكتاب من ديارهم والرعب خربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فعتبروا ياول الأقصار ولو لا أن الله تتبع عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرك عذاب النار لانك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقوا الله فإن الله شديد العقاب إلى قوله تعالى
وما أفى الله على رسوله منهم أما وجفتم عليه من خير ولا ركاب صارت أمالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها فيئا للمسلمين ويقل منها صلى الله عليه وسلم قدر نفقته نفقت أهله لمدة
السنة والباقي في مصالح في مصالح المسلمين هذا والتي نعم وسورة الحشر بكاملة في هذه القصة قصة بالنظير وعنه رضي الله عنه قال كانت أمال بالنظير من ما أفى الله على رسوله من ما لم يوجف
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب هذا محتاج إلى سفر وعدة أنه قريب من المدينة نعم فكانت للنبي خاصة فكان ينفق على أهله نفقت سنة ودل على أنه يتوز للإنسان يدخل لنا فقطه مدة سنة ولا أولاده
نهانا لا بس به وليس هذا من الاحتكار إنما هو من الحاجة فيدوز للإنسان أنه يدخل لاهل بيته ما يكفيهم ما يكفيهم سنة نعم ما بقى عن ما يبدفر الرسول صلى الله عليه وسلم لاهله يكون في الكراع
وهو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله دل لا أنه أنه الخي يصرف في مصالح المسلمين في السلاح وفي وفي عاشة الجنود والمجاهدين في تعمير المساجد والقلاطر ورزق الأئمة والمدرسين والقضاة
والمؤذنين مصالح المسلمين نعم فهو هو بودود ورجاله لا بأس به وعنا برافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يجب على المسلمين أن يوه بالعهود مع المعاهدين من المسلمين وكفة جل وعلا
ومع ولي الأمر ومع الكفار ومع كل من جرى العهد بينك وبينه العهد العام والعهد الخاص هال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الوفاة وبالعهود واجب يا يولدين آمنوا أوفوا بالعقود المسلمون
أهل وفاة وليس واهل خيانة حتى مع الكفار لا يجيوز لهم أن يقول العهود معهم فاليتمم العهود وإذا خافوا من الكفار خيانة فإنهم يعلمونهم بإنهاء العقد معهم ولا يفاجئونهم قال سبحانه وتعال
وإما تخافن من قوم خيانة فنبذي ليهم على سواء يعني يخبرهم هذا مسألة لا فيس بالعهد هذا معنى حتى يبلغوا ما جاوبه منه الرسائل والمهام لأن هذا من المصالح ومن الوفاة في الإسلام فرسول
الكفار لا يجيوز إذا هو ولا مظلز ومن ذلك السفارات السفارات الكفار في بلاد المسلمين يجيوز أن تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجيوز للمسلمين أن يقوم السفارات في بلاد الكفار لأنها لمن
المصالح المتبادلة ويجب تأمينهم حمايتهم في بلاد المسلمين آذم عن قوله ولا أحلس الرسول دعم رسول الكفار نعم وإذا جئنا بهم العملون هو للمسلمين المصالح التي يحتاجوا المسلمون وعند الكفار
منها خبرة تعاقدنا معهم على أنهم يأتون ويعملون هذه المصالح للمسلمين ويجاولي مهمة هذا من الأمان الذي عقدناه لهم لا يجوز الإعتداء عليهم يقول هؤلاء يكفار يجيوز قتلهم يكفار لكن لا يجيوز
قتلهم ما يبقى الكافر يجيوز قتلهم إنما يُكفر الكافر المحارب أما الكافر المستأمن والمعاهد والذمي لا يجيوز قتلهم أرام قتلهم قال سيأتي أن النبي صحيح وإن ريحة لا يوجد من مسيرة ياربعين
سنة هذا وعيد شديد لا يجيوز الإعتداء على الكفار لأن بعض الجهال والمتحمسين يقول ما نريد الكفار ولا هو يعتدون عليهم في بلاد المسلمين مع أنهم جاءوا لمهام ولمصالح وجاءوا بأمان يجيوز
المسلمين ولا يجيوز الإعتداء عليهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا يعد من التخريب والمن نقظ يعهد المسلمين ومن فعل هذا فعليه الوعيط من قتل معاهدا لم يرى فرائحة الجنة وليس
هذا من الجهاد كما يقول هؤلاء الجهاد هذا ليس جهادا هل اعتدى الله جل وعاله يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجري منكم شناءان القول على أن لا تعد له أطرب للتقوى الإسلام ما
هو دين عدوان ودين وحشية وإنما هو دين غباط ودين نظام ودين مسلحة للمسلمين لا يدوز الفوضى في هذا الأمر يجي واحدنا وثنين وجماعه يقول حلنا جاهد في سبيل الله لا يذهبون إلى مقرات العمال
الكفار أو المصالح الكفار الذي أذن المسلمين لهم في قامتها فيفجرونها ويعتدون عليها هذا من الغيانة وهذا من الغلم والجور وهذا يدخل في أنه لا يرح رائحة الجنة وإن كان يظن أنه مجاهد في
سبيل الله وأنه هذا عاصل لله والرسوله ومعتدين الله لا يحب المعتدين فالنتارف هذه الأمور وهذه الاحكام وأن دين الإسلام ليس دين فوضى هو دين النظام والإنضباط ودين الوفا ودين الرحمة ما هو
دين وحشية هو دين فوضى والأمر لها مراجع ناس يرجعون إلى أولات أمولهم وإلى علماء هم هم اللي تصرفون من ذلك ينفسهم ويعتبرون أنفسهم يمثلون المسلمين في هذا القلونال الجهاد هذا ما هو
الجهاد هذا عتدى وهذا إساءة للإسلام وإلى سمعة الإسلام سمعة المسلمين وهذا هو التطرف في الحقيقة هذا هو التطرف التطرف هو عتدى بغير حق وهذا هو الإرهاب أيضا لسمونه الإرهاب هذا هو الإرهاب
ويعتدى بغير حق على من دخلوا بلاد المسلمين المسلمون هم الذين جاءوا بهم لما صالحهم أو أن المسلمين عقدوا معهم عهداً أو أمنوهم فالذي يعتدين عليهم هذا هو الإرهابي هذا هو الإرهاب وليس
هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل يجب يعرف هذا الأمر ولا توقد الأمور عن جهل وعن مجازفها لأن هذا يسيئ إلى الإسلام وأيضا يترتب عليه مضار بالمسلمين فالكفار يتسلطون على المسلمين بمجب
هذه الافعال كما هو معهود الآن من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه الصرفات الهوجة من بعض من ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون أحكام الإسلام ولم يتفقه في
فهؤلاء جروا على المسلمين جروا عليهم أضراراً كهيرة وأساء سمعة الإسلام وسمعة المسلمين بتصرفات ينادي
وكذالة لا كان المسلم في بلاد الكفار فإنه لا يعتد عليهم إذا كان المسلم يقيم في بلاد الكفار إما من الأقليات المقيمة أو من الواهدين لها لدراسة أو لأمر من الأمور هل يتوزاه الإعتداء على
مصالح الكفار وعلى أموال الكفار ويقول هذا من الجهد هذا من الإعتداء ومن الإرهار وهذا يجر على المسلمين وبالاً عظيماً وهو يقول إن هذا بسم الإسلام أو هذا جهات أو هذا يجب التنبه لهذه
الأمور نعم وهذا كما سبق أنه إنه إذا استولى المسلمون على قرية أو بلد بدون جهاد وإنما الكفار تركوها أزعاً من المسلمين أو جلو عنها أنها تكون من الفيب يعني تكون لبيت مال المسلمين لما
صالح المسلمين وامما ما أخذه المسلمون بالجهات بواسطة الجهات فهذا من الغنيمة مصرفه مصرف الغنيمة ينزع منه الخمس ثم الباقي أربعة الأخناس تقسم بين المجاهدين للفالس ثلاثة أسهم والراجل
سهم واحد كما سبق هذا نعم تقل إلى الهدلة والجزئة الهدلة هي عقد الصلح مع الكفار بطرك القتال مدة محددة فهنهم يعقدون معهم الهدلة بوابع الحرب بينهم وبينهم كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم في صلح الحودي الهدية فقد عقد الهدلة مع المشركين عشر سنين على أن تضع الحرب أو زارها ومن يأتي إلى بلاد المسلمين يأتي ومن يذهب إلى بلاد الكفار لمصلحة من المصالح يذهب ولا يعترب
هذا ما تم عليه العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين للحديب هو الحديب هو موضع على حدود الحرم من الجهات العربية يسمى الام بشميسي وهو مكتر ب المحرم الذي يرسل النبي صلى
الله عليه وسلم عايشة يتحلم منه التنعين مكتر بالتنعين جبال بعضها إلى بعض منتده طرفها في القديمة وطرفها بالتنعين فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهد على هذا وكان هذا في مصفيه
مصالح عظيمة وإن كان المسلمون كرهوه اشتد عليهم الأمر ولكن كانت عواقبه في صالح المسلمين فهذا فتح مكتر وانزل الله في ذلك صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح وراء هذا فتح مكتر ولايت
الناس يدخلون في دين الله أبواجه وإن كان الصحابة قد تضايقوا من هذا لأنهم لا يعلمون العواقب ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم فاقدهم عليه وصار مسلحة للمسلمين هذا هو الهدنة ويجوز
عقد الصلح هو الهدنة مع الكفار هذا الحكم باقي يجوز للمسلمين أن يعقل هو الهدنة مع الكفار على ترك الكتال بينهم نعم يقامته في بلاد المسلمين ونظير تأمينه على دمه وماله هذه الجزه مبلغ من
المال يدفعه هاليهودية والنصراني إلا المسلمين سنويا كل سنة في مقابل تأمينه وتركه على دينه وعدم العتداء عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم عقد الزمه مع اليهود والنصار عمل من قوله
تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعقل الجزية عيذ وهم صاغرون فأمر بتتالهم إلى يدفع
الجزي فاليهود والنصار إذا غزاههم المسلمون حيرهم بين أمرين إما أن يسلموا وإما أن يدفع الجزية فإن أبوى يسلموا وأبوى يدفع الجزية فإن المسلمين يقاتلونهم هذا هو عقد الزمه نعم نعم
فالجزية توقل من اليهود والنصار هذا بنص القرآن الكريم وتوقل من المجوس وهذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النبي أخذها من مجوس هجوة وقال سنوا بهم يعني المجوس سنة أهل الكتاب
والمجوس عبدت النار وكانوا في بلاد فارس ومنهم ناس في قرية نيقال لها هجر قريبة من المدينة قريبة من المدينة وكانوا يصنعون القلال قلال هجر القلال جرارا من الفخار فعمل للماء والقلا تسع
قربتين نصف تقريبا وكانت تصنع في هذا البلد في هذه القرية فيها مجوس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخذها منهم أخذ الجزية هجل على أن حكم المجوس حكم أهل الكتاب بقوله صلى
الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولقوله ولأنه أخذ الجزية المجوس هجر فما الحكمه ياخذها من المجوس قالوا لأن لهم شبهة الكتاب لأنه يروا أنهم كان لهم كتاب سماوي ولهم نبي
ثم رفع الكتاب فهم توقلوا منهم الجزية لثبهة أن لهم كتابا وأن لهم نبي قالوا له زرادتش ثم إنهم رفع الكتاب ولكن بقيا الحكم في حقهم أنهم عاملون معاملت أهل الكتاب وأما من عداهم من التفرة
فإنهم يلخيرون بنامرين إما الإسلام وإما الكتاب فلا توقل منهم الجزية عند الجمهور وبعض العلمة بعض المحاق التين يرى أنها توقل منهم الجزية أن الجزية توقل من كل كاهر سواء كان كتابيا أو
مدوسيا أو ثانيا توقل من عموم الكفار ولكن القول الأول أشهر عند العلمة وهو الذي تقول عليه الأدلة من الكتاب وسنة وأنها توقل من اليهود والنسارة وتوقل من المجوس ويختلف المجوس عن اليهود
والنسارة فأنها لا تؤكلوا ذبائحهم بينما اليهود والنسارة تؤكلوا ذبائحهم وأنهم لا تتزوج نساءهم بينما أن اليهود والنسارة يجزل المسلمين أن يتزوج من نسائهم المحسنات هذا ما يختلف فيه
المجوس عن المسارة في أافر الحديث غير آكل دبائحهم ولا ناكحين السائهم ولكن هذه الرواية مدرجة وليست من أصب الحديث نعم عمراح عن أنس وعن عثمان ابني أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى
الله عليه وسلم بعت خالد ابن الوليد هلاه كيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوبه فحق ندمه وصالحه الوكيدر ملك من ملوك النسارة في دومة الجندل آيالي تسمى العام الجوف تسمى العام الجوف هذه دومة
الجندل وفيها آثار الوكيدر فيها قصره الذي يقال الله قصر مارد موجود ابني من الخجارة ومنها ففيها آثارهم النبي صلى الله عليه وسلم لما غزة غزوة تبوك وقام في تبوك أرسل خالد ابن الوليد
رضي الله عنه ومعه سرية من المسلمين إلى دومة الجندل إلى الجوف ووجد الوكيدر خالي القصر فأخذوه وأتوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه على
دفع الجزياه وعن عاصم بن عمره عن أنس عن أنس وعن عثمان ابنابي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعت خالد ابن الوليد إلى أوكيدر دومة الجندل وعن معال ابن جبل رضي الله
عنه قال نعم كانت النصار أيضا في جنوب الجزيرة في نجران كانوا في نجران استوطينينا هناك كما أن اليهود كانوا في اليمن تجاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما جرى بينه بين
الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر بأن تصالحه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع الجزيه ويتركهم على دينهم فتما العهد بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ثارسل معالبن جبل
إليهم للدعوة إلى الله ولي القضاء يقري بين المسلمين هناك ولي جباية الجزيه من النصارة لهذه المهام العظيمة فذهب رضي الله عنه وأوصاه بأن ياخد من كل حال كل بالغ من النصارة ياخد منه
دينار ودينار هو مثقال من الزهب هو النقد المغروب من الزهب ووزنه مثقال فمن لم يكن عنده دينار فإنه ياخد منه ثوبا معافريا ثوب معافري وثوب المعافري نسبة إلى بلت اليمن يقال لها معافر
تصمعوا فيها الفياد تجهيها الفياد فالثوب المعافري يقابل الدينار وهو من العروض فدل على أخذ الجزيه من أهل الكتاب وصركهم على دينهم وعلى أنه لا يتعيّن أخذ النقود بل تؤخذ قيمتها إذا لم
يكن عنده نقد فإنه تؤخذ قيمته من العروض فالثوب المعافري يعادل الدينار وقوله من كل حالم يدل على مسألتين مسألها رولا أن الجزيه لا تؤخذ من النساء وإنما تؤخذ من الذكور والمسألها الثانية
أنها لا تؤخذ من الصغار والأطفال وإنما تؤخذ من البالغين والمسألها الثالثة أن نقدار الجزيه دينار على كل واحد أو ما يعادله دينار أو ما يعادله وهل هذا من باب التحديد فلا يجوز الزيادة
على هذا المقنى أو أن الجزيه غير مقدر وإنما يرجع إلى اجتهاد الإمام في كل وقت لحسبه هذا هو الصحيح الصحيح أنه لا تقدير فيها محدد وإنما يرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه
فإذا ضرب الجزيه على آل الكتاب فإنه يقدرها باجتهاده ولا يجحف بهم لا يجحف بهم وإنما يخم لهم ما يستطيعون خم لهم منها ما يستطيعون من غير يجحاف ولا يأخذها من المرأة ولا يأخذها من الصغير
واختله في الكبير الهرم أيضا ومن الراهب فقالوا لا يأخذها أيضا من الكبير الهرم ولا من الراهب نعم هذا في احكامه للزمة هذا قاعد عظيمة في احكامه للزمة اذا عقدنا معهم للزمة فكيف نتعامل
معهم هل اننا نجعلهم احراب ونسويهم بالمسلمين لا ما نسويهم بالمسلمين فلا نقدمهم في المجالس ولا نمدحهم ولا نبدأهم بالسلام ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم لا نبدأهم بالسلام ولكن إذا
سلموا وإننا نرد عليهم السلام فلا نتركوا يعلون المباني فوق المسلمين فقيوت المسلمين بل تكون بيوتهم منخفضة عن بيوت المسلمين ولا نمكينهم من احداث كنايف كديدة وإنما نقرهم على الكنايف
الموجودة وإذا نهدمت لا نمكينهم من بنائها نمنعهم من إعادة فيها كل هذا دافل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام وهذه القاعدة عامة ان الاسلام دائما هو الذي يعلو على الاديان كلها قال
تعالى هو الذي يرسل رسوله بالوداء ودين الحق يظهره على الدين كله يجب على المسلمين ان يعتزوا بيسلامهم وان يرفعوا رؤوسهم بيسلامهم ولا يذلوا ولا يخلعوا بالكفار سواء ان كانوا في بلاد
المسلمين او في بلاد الكفار لا يعطون الدنيا في دينهم ويذلون دينهم بل يظهرونهم في اي مكان لانه دين العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهذا كلا يجب على المسلم ان يكون معتزم بيسلامه
مفتخرا بدينه يظهره ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه خوفا من الكفار لان بعض الجهال يخجل انه يصلي في بلاد الكفار يخجل انه يتوارى الى با يصلي يدخل في مكان لا صل اظهر الاسلام اظهر
الصلاة اظهر الصيام واضهر شعير الاسلام اظهر التوحيد والتكبير والتهليذ اظهر الاسلام اعتز باسلامت ومن حفمة الله انهم يذاراء والمسلم المتمسك بدينه ولمعتز بدينه انهم يكرمونه واحترمونه
بشرقه لا يعتد عليهم فإذا كان ما يعتد عليهم ولكنه يتمسك بدينه ويعتز بدينه ويتنازل عن شيء منه فإنها لا يجعل له منزلة في قلوبه واحترمونه وهذا الشيء مجرب اما إذا ذل لهم وخضع لهم فإنهم
يستمقصونه ويستذلونه ويتسلطون عليه هذا الشيء معروف ومجرب ومن سافرى إلى بلادهم عرف هذا نعم هذا المسناق قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأنه دين العزة والرفعة دين
الشبط نعم وانبيه ريرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارات السلام وإذا نقيتهم أحداهم في طريق سطره إلى ضيقه طواه مسلم نعم هذا يدخل في الحديث
الذي قبله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا من التعامل معهم أننا لا نبدأهم بالسلام لأن السلام دعا دعاء لهم بالسلامة ونحن لا ندعو للكفار فلا نبدأهم بالسلام ولاتن إذا بدأونهم وسلم علينا
نرد عليهم فنقول وعليكم وعلي المسور إبن مخرمه ومروانا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه صلحة الحديث يا هو المساق الذي كتبه الرسول صلى الله عليه
وسلم طويل والمصنف اختصر هو موجود في زاد المعاد البن القيم وآفاد رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوه من العمره منعوه الصحابه قلب التفاوذ معهم فأرسلوا الرسولا ولم يحصل
اتفاق إلى انجاسه لبن عمر وكان من الكفار اتفاوض عنهم في ذاك الوقت ثم إنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه رحسن إسلامه لكنه كان وقت الحديث على الكفار فجاءوا وتفاوض مع الرسول صلى الله عليه
وسلم وكانوا أحسنهم مفاوضة وتم العق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هذا مختصره وعن المسور إبن مخرمه ومروانا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
عام الحديبية فذكروا الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد ونعبد الله نعم لما أراد الرسول يكتب هذا ما صالح عليه محمد الرسول الله قالوا لو نعلم انك صول الله ما منعنا قال لعلي اكتب
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وترك لفلة الرسول يكتبها وهذا من ما يدل على أن ولي الأمر ينظر في الأصلح نعم وقال والله إن لرسول الله والله إن لرسول الله وإن كذلك جمهوه نعم وفيه
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهل بن عمر نعم مهالة حصل فيهم الصالح أن الله أعقى للناس الحرية وإن كان المسلمون كريه بعض ابنود هذا الصلح وظلنوا أن فيها إجحافة منها أنهم منعوا أن
يكتب رسول الله فرها المسلمون هاله ولكن الرسول لكن الرسول أمر الكاثب أن يكتب محمد بن عبد الله يان هذا لا يغير من الأمر شيء وفيه مصلحة للمسلمين أدل على أنه إذا كان في مصلحة المسلمين
وليس فيه تنازر عن حق لا بس نعم نعم لقد عنده هذا نعم صضيلة الشيخ هل يجوز الإذخان في الأسراء هذا حسب المصلحة التي يراها إنام المسلمين إذا رأى قاتل لهم قاتل الأسراء قاتل لهم وإذا رأى
قبول الهدية منهم ويطلاقهم فعلا ذلك الذي يخير بهم الإمام ويرجع ويتخير الأصلح للمسلمين هذا الفدى من أسراء بدر عاكبه الله على ذلك ما تاني نبين يكون له أسراء حتى يففن في الأرض عاكبه
الله على ذلك لأن المسلمين في ذاك الوقت يحتاجون لا أن يثقن في الكفار ويوطع الرعب في القلوبهم ولكن لما قوي الإسلام فإنه لا فسأل يقبل الفدى من لاسير الكافر ويطلق فإنه لا مصلحة
للمسلمين فضيلة الشيخ دعوة الكفار باسم السياحة من أجل تعرف على الإسلام وسماع القرآن ودعوةهم في أرض المسلمين هل هو من عقل أمان لهم؟
إذا أذنالهم في دخول دلاج لها لذا أمان عقائنا لهم كافيرة الدخول هل هو عقل أمان؟
فضيلة الشيخ دخل بلاد المسلمين بإذن من المسلمين أو من بعض المسلمين فإنه يكون مستعمن حتى يخرج فضيلة الشيخ هل الأمر باخاجاه الكتاب يشمل الروافد ومن ثبتت ردته؟
إذا أظهر الشيخ ورده فإنه يجرع لخكم المرتض لستتاب فإن تأوى إلا فإنه يقفر أما إلى شهد الله إلا الله وأنه محمد الرسول الله وأنه تسأل الإسلام يُخكم بإسلامه ولو كان منافقا فإنه يظهر منه
ناقظ من نواقظ الإسلام فعين إذن يُعامل معاملة المرتد ما يُعامل معاملة الكافر الأصلي فإنما يُعامل معاملة المرتد ليستتاب فإن تأوى إلا قتل مرتد نعم فضيلة الشيخ ما هي الدول القائمة في
عصيان حاضر التي تمكي الجزيرة العرب؟
فضيلة الشيخ من طلب الأمان للدخول إلى بلاد المسلمين هل يُمكّن من ذلك حتى في مكة والمدينة؟
"وَلَا غَيْرُوا وَلَا مُعَاهَدُ وَلَا مُسْتَامًا" داخل فدود الحرم، ممنوع قوله تعالى " يا يُولَّذين آمنوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجْسٌ فَلَا يَطْرَبُوا المسجد الحرامة بعد عامهم هذا
" فضيلة الشيخ هنا فمراءة عندما يؤد المؤد لصلاة الفجر تجلس على المصلى وتصلي راتبه ثم ترقع يديها بالدعاء وتدعي بما تشاء حتى تقوم لتصلي الفجر فهل هذا يجوز؟
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة في الوضوء عندما تستنشق أن لا تستنكر؟
فضيلة الشيخ، هل الأمان في الوقت الحاضر هو إعطاء الكفار الإقامة النظامية؟
نعم فضيلة الشيخ، كنا في رحلة مبرية وصلينا الفجر على غير القبلة وذلك بعد الإجتهاد في تحديد القبلة وبعد ما طلعت الشمس أعدنا الصلاة فهل عملنا صحيح؟
" أولا معكم بوصلها ليستعمل الآن أوحد من هل الكبرة؟
" " إذا بذلتهم الجهد وصليتهم وصلاتكم صحيح، ولا حاجة إلى لعادة" "أولي تعالى والله المشرك والمغرب" " فإنما تولوها ثم وجه الله" " قالوا "الهي نجلت في قوم في سفر إجتهدوه القبلة وصلوا"
" فلما أصبحوا تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة" " هجاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فانزل الله والهي الآية" " إذا بذلوا وسعهم وجتهادة ومصرنا وفصلاتهم صحيح، ولا يعادك عليهم" "
إذن متوفى من عشرات السنين " " الأذان الذي يتابع هو الأذان الذي يسمونه الأذان الحي " " الأذان الحي الذي بصوت مؤذن " " أما لمسجل في شريط هذا لا عكبر وأذانا " " أدع أكبر تنبيه على
الصلاة " " لا بس تنبيه على الصلاة " " مثل الساعة لتركبها أولا " " تنبه على الصلاة " " استعمالوا منبها للحاجة لا بس " " لا يُعتبر الأذان " " لا ما هو الأذان " " ولا يُغني عن الأذان
" " لو أنهل البلد " " يالوا نكتب بالشريط " " ولم يؤذنوا " " لا يُجُز لهم هذا " " وإذا أصر يجب على اللماما مقاك لهم " " لأنهم تركوا شعيرة من شعير " " الإسلام والنبي صلى الله عليه
وسلم " " كان إذا غزى قوما يستمع إليهم " " فإن سمع الأذان تركهم " " وإن لم يسمع الأذان قافلهم " " الأذان شعار الإسلام هو عظيم " " لا يُجُز التساهل فيه " " تركه وليكتفى بالشريط " "
وما اسمه ذلك " " وهو عبادها أيضا " " عبادة لله عظيمة " " إذا تامف بلغهم القرآن " " سمع القرآن " " سمع القرآن " " سمع القرآن " " سمع القرآن " " إذا كان المجلس فيه مسلمون " " وغير
مسلمين " " سلم عليهم بنيت المسلمين " " وإذا غلب على ظمنك أن فيهم مسلمين " " سلم عليهم بنا على غلبة الظنم " " أما يمجرد الشك لأ لغسلم عليهم " " لكن إذا غلب على ظمنك " " أن هذا
المجلس فيه مسلمون " " سلم عليهم " " أن هذا المجلس فيه مسلمون " " إذا كان لغسلم عليهم " " سمع القرآن " " أن هذا المجلس فيه مسلمون " " فلما يمجرد الشك لأ لغسلم عليهم " " سمع القرآن "
" إذا كان لغسلم عليهم " " إذا كان لغسلم عليهم " " سمع القرآن " " إذا كان لغسلم عليهم " " إذا كان لغسلم عليهم "
153 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/السبق والرمي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدر سمائته وثلاثة
وخمسون وعلى المسور ابن مخرمه ومروانه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية الهكر الحديثة بطوله وفيه وعن عبد الله ابن عمره واخرج مسلمه بعضه من حديث آنس باب السبق والرمي الله
رحمه الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آلية وفعى على رحمه الله باب السبق والرمي سبق وليغم أبي سكون الباء مصدر يسبقوا سبقا سبقا والرمي المراد به
رمي السهام والقجايف والمراد لهذا الباب ليانتحكم المسابقة والرماية وعلى ذلك أوقل الجوايد على ذلك المسابقة فيها تفصيل المسابقات التي ليس عليها عوض ولا تجتمل على محرم ولا تشغل عن واجب
العصم فيها الشل وفيها فوائد إلى توفرت هذه الشروط أمنها لا تشتغل وعلى محرم وليس ولا يُخذ عليها أموال فلالك كلمسابقة للاقدام وكلمسارعة في الأقدام وكذلك الرياضيات والمباريات مصدر لها
تقوية البدا مالي أغسبه مباحب بهذه الشروط أن لا تجتمع على محرم مثل كشف العورات وأن لا تشغل عن واجب في الصلوات الخمس فإذا خلت من المنفرات وخلت من الإنشغال عن الطاعات فإنها رباحة ولم
يُخذ عليها مال ولقصد منها تظهار المهارات وتقوية البدا أو ترويظ الفكر إنها لا بأس بها أما إذا كانت علم عن إذا كان يُبذل فيها أموال فإنها لا تحل إلا في ثلاثة أشياء فيما يأتي ركرها في
الحديث ثلاثة أشياء هذه المسابقة على الإدل والمسابقة على الخيل والمسابقة بالرماية لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله ففيها تدريب تدريب على ركوب الخيل وعلى ركوب الإبل وعلى استعمال
الأسلحة فالهرب منها هرب جيد ومحيد فهي جوز خل العوض عليها وأما ما كان غيرها فلا يجوز خل العوض عليه لأنه يكون من ألقمار من الميسر المسابقات غير هذه الخلاتة سكون من الميسر الذي هو أكل
المال بغير حق أكل المال بالباطن المسابقات التجارية أمهلا تجوزني أنها من أكل المال بالباطن ولأنها يُقصد بها فرويج السلع وجدت الزبائي وهذا يبر بالأسواق يضرب الناس يبر بأصحاب المحلات
لأن صاحب هذه الجوائز يجد الزبائي عنهم وأيضا الزبائي نشترون وهم ليس بحاجة إلا السلع وإنما يشترونها لأجل الحصول على هذه الجائزة فهم يشترون الأشياء لا حاجة لهم دي وإنما يشترونها لأجل
الحصول على هذه الجوائز قاد فيها مضار ويأكل المال بالباطن وهي من الميسر الذي هو قرين الخمر ومنه نواد القمار والعيد بالله العالمية التي سوكل فيها أموال باهرة فالداخل فيها يحصل على
أموال طائلة في لحظة بدون عمل وبدون شيء أو يخسر أموال طائلة يصبح غنياً في لحظة ويصبح فقيراً في لحظة فهذا تلاعب وهذا أكل للمال بالباطن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارساً عن تراضي وقال جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتجلوبها إلى التكلم إذا أكلوا فريقاً من أموال الناس بالليف ما أنتم تعلمون فلا أموال
مخسرمة ولا يجوز التلاعب بها لأن الله خلقها لمصالح العباد ولا يجوز التلاعب بها وإضاعك المال وإهاله الطرق الخبيفة وقدالف لعب الشترانج هل حران حتى ولا لديك أن يكون عليه وعب الشترانج
والورقة هل حران لأنه له يصبد عن ذكر الله وإذا كان عليه وضفه وقمر إذا كان عليه جوايسه وقمر ليس هنا من الحفياء وكان آمدها ثنية الوداع وسبق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد
بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل نعم هذا الحديث فيه المسابقة على الخير وأن
ذلك جائز أو مستحب بما فيه من تدريب على دواب الجهاز السبيل الله تعود على الكر والفرس سابق على الخير التي قد قم مرت تغمير معنى هو أن تعلف الخير ويكثر عليها العلف حتى تسمى ثم يقل
العلف عليها حتى تخفف وتقوى وتغمر يكون ذلك أعوى لها على العدو أن إذا كانت السمين وتقيلة لا تقدر على العدو فإذا حفت أدل على الحديث على مشروعية المسارقة على الخير ودل على جواز التغمير
للخير لنجل استفاق لا تلا يصل إلى حد الظرر أن يلحقها الظرر وإنما هو تغمير لا يضرها وإنما يخففه أجل وإذا كانت الخير مضمرا في المسافة وإذا كانت الخير غير مضمرا في المسافة أصفر إقنى
بالحيوان للتعليب ومسافة استفاق من الحفيا أي موضع عند واحد إلى ثانية الوداع والثانية معناها الطريق الذي يصعد في الجبل والوداع سميت ثانية الوداع لأن المسافرين يشييعهم أهلوهم وأقاربهم
إلى هذه الثانية
ثم يودعونهم ثانية الوداع شمالي المدينة على طريق تبوك معروفها الآن ثانية الوداع شمالي المدينة وأما الخير الذي لم تضمر فهي المسافة ميل المسافة خمسة أميال أو ستة والميل ألف بوع يقول
بعضهم إنه بالأمسار ألف وخمسينية متب but the truth is that the middle is a thousand times the number of humans وفضل القرّحة في الغاية فواه أحمد وابدود وصححة من حبان هذا الحديث الذي
قبله يدل على أشروعية المسافة على الخير وأن المسافة تكون بحسب قوة الخير فالقرّح جمع قارح وهي الخير القوية التي بلغت تسن خمس سنين ومما دونها فتحدّل المسافة على قدر مناسبتها وأن
الرسول حقّل الخير القرّح يعني زاد لها في المسافة مثل الذي قبله جعل المظمرة خمسة أميال أو ستة أميال وجعل غير المظمرة ميل واحداً وأن لا يحمّل ما لا يُطيق وعنا به ريرت رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبقى إلا في خفّ أو نصل أو حافر رواه أحمد والتلاثة وصححة وبرحبان أو مُحرّر أو مُنكر أو يكون فيها في المال أو يشغل عن طاعة الله الزوجة إذا
توفرت هذه الشرطة الأصل فيها الآن أما إذا كان فيه جوائد وفيها في المال فلا يحلّل الله في هذه الثلاثة لا سبقى والسبق بالفتش معناه الجائزة أو المال الذي يُخل على المسابق لا سبقى إلا
في نصل إلا في خفّ أو حافر أو نصل الخف معناه الإبل والحافر معناه الخيل والنصل معناه السهم الذي يُرمى به الرماية فدل على جوائد المسابقة بهذه الثلاثة الأشياء وأخذ الجوائد عليها وذلك
من التحقيق على هذه المهارة التي تُدرّب على الجهات في سبيل الله عز وجل ومفادل الحصر تحريم السبق فيما عداها لأن الرسول حصر ذلك فيها وقال لا سبقى إلا لا سبقى إلا هذه أداف حصر يُفيد
جواز السبق المذكورة وينفيه عن ما سواها هذه فاعدة الحصر دل على جواز أخذ السبق في هذه الثلاثة والشكمة أنها يشجع على تدرب على آلات الحرب وآلات الجهات وأما ما عداها فيحرم لأنه أكل
للمال بغير قصد صحيح وبغير فاعدة وعقوم وبغير مقابل وأخذ الأصل في أمال الناس التحريم لا يخل منها إلا ما أحلّه الشرع لا يجد أخذ الجوائد على غير هذه الثلاثة من المسابقات سواء كانت
مسابقة بالأبدان سلجري والركب أو المسارع بالأبدان أو السباحة وكل المسابقات لا يحلّق الجوائد عليها أو في المباريات المعروفة الآن يجوز أخذ الجوائد عليها لأنها ليست من أعمال الجهاد
وإنما هي تقوية البدن فقط تقوية الأبدان ولكن لا يجوز ببل الأموال فيها إلا في مصلٍ إلا في خفلٍ أو حافرٍ أو نصلٍ يعني في الخيل وفي الإبل والخيل والرماية والرماية في كل وقت بحسبه كانت
في ذلك الوقت الرماية بالنصل والشهام فأما بعد ذلك فتطورت الرماية في كل وقتٍ بالحسبه صارت بالبنادق صارت بالقنابل صارت بالقدايف صارت أهي تتنوّع تتنوّع في كل وقتٍ بحسبه نعم "العب الذي
يكون في المتابقة الجائزة وهي هذه الثلاثة لا يخلو إما أن يكون من خارج عن المتسارطين الذي بدل الجائزة ليس من المتسارطين خارج عنهم هذا لا رأس فيه إذا بدلها أحدٌ من غير المتسارط إلا
خلاف في الجواز ذلك فمن سبق أخدها هذه حالة هذه الحالة الثانية أن تكون الجائزة من واحد من أحد المتسارطين فقط أن تكون الجائزة من أحد المتسارطين فقط والثاني لم يدفع سيئة هذه أيضًا
جائزة لا بأس بها وذلك حالة الثالثة أن تكون الجائزة من المتسارطين على حبٍ سوى تكون الجائزة من الطرفين في المتسارقين هذه موغة الخلاف بين العلماء بعضهم منع منها إلا أن ياتي الثالث
ويدفع معهم ثالث ليس من المتسارطين وإذا كانوا يدفع معهم قصةً من الجائزة فهذا لا بأس به أما إذا اختصرت على المتسارطين فهذا لا يدوز وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث أحمد الذي نص على أنه
إذا كان الجائزة من الطرفين ولم يدفل معهم خارج وذلك حديث رائح لم يدبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما تحصل في سندها أنه مرسل فهو مرسل ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وبناء
على ذلك فلا يصبح فلا هذه المسألة ولي هذا دهب جماعة من العلمة فبن القيم لا أنه لا بأس بالالك من تكون الجائزة من الطرفين ولو لم يكن معه متالك يجوز أن تكون من الطرفين ولو لم يكن معه
محلل لأنه لا دليل على افتراط المحلل والرسول صلى الله عليه وسلم أباح السبق الثلاثة ولم ي ولم يصح عنه أنه حدد شيئا فيه ولم يشكر صلى الله عليه وسلم أن يكون من خارج عن المتسالقين وإنما
تحديث مطلق لا سمق إلا إي كده حديث مطلق ولا يقيد الله بدليل صحيح فبقى جماعة من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم يرون هذا الرأي انه لا يشترك المحلم وأنه يوزن تكون الجائزة من الطرفين
المتسالقين فمن غلب أخذها لعوم مسدير وهذا هو الصحيح إن شاء الله الله جل وعلا قال في محكم تكاذه وعيدولهم مستقعف من قوة ونرباط الخير أمر الله المسلمين في كل وقت يعني عدو للجهات عدتهم
لأن ذلك قوة للإسلام ويرحاب للعدو خماية للبلاد المسلمين وإعلال كلمة الله عجوز المسلمين أن يهمل عداد القوة وعداد الجيوش والسراح والتاهب للجهات في سبيل الله وحماية المسلمين أما إذا
ضعفت قواتهم فإن العدو يتسلط عليه ويهددهم فهذه القوة فيها شصن المسلمين فهي من الظرورية عداد القوة واعدولهم مستقعت من قوة وهذا من إعجاز القرآن لأنه لم يحدد القوة أمر بها وأطلقها
لأنها تختلف باختلاف الأزمان أقول فقوة كل زمان بحسبه يشمل هذا القوة الحديثة الآن المتقورة يجب على المسلمين أن يكون عندها القوة من جنس القوة الموجودة في وقته وليكته بقوة ضعيفة لأنها
لا تجدي شيئا فلا يهتشمل كل قوة في كل زمان وفي كل مكان بحسبه ولم يقيدهم بقوة مخصوصة لأن هذا يختلف باختلاف الزمان وهذا من إعجاز القرآن العظيم أم إذا كانوا لا يستطيعون فأم عدورون من
قوة ومن رباط الخيل أو رباط الأصل الحبس أي حبس الخيل الكثيرة لأجل الجهات ويكون عند المسلمين خيون يعدونها للجهات في سبيل الله والخيون لا يستانعنا في أي وقت من رقات والله وعليه وسلم
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فالخيل تصلح لكل زمان ولكل مكان فيها فيها رهبة للعدوب فيها فيها على الله وفيها خاصية ومن رباط الخيلي تشوف نص على الخيل فلو هو القال من
قوة وهو أطنق ثم قال ومن رباط الخيل فدل على أن الخيل تصبح كل زمان ومكان ثم قال ترهبون به عدو الله وعدوك هذا هو الشكمة في عداد القوة ورباط الخيل أن فيه رهاب للعدوب يتهيب المسلمين إذا
كان عندهم قوة لأنهم تجتم عند المسلمين القوة تان القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والقوة الشسية وهي قوة السسية إذا جمعت القوة فلن يغلبوا أبدا قوة الإيمان وقوة السلاح لن يغلبوا أما إذا
اختلا أحد الأمرئ إما أنه ضعف الإيمان إنها لا توني قوة السلاح أو ضعف أول إيمان موجود لكن ما عندهم سلاح أيضا هذا لا يكفي لا يقاتلون الناس بإيمانه فقط يقاتلونهم بالسلاح فلا بد من
الجمع بين القوةين فإذا جتمعت المسلمين القوة هل لم يغلبوا؟
يذن الله وأما الكفار هل ليس عندهم القوة واحدة وهي القوة المادية قوة السلاح فقط فإذا تقابلوا مع المسلمين الذين معهم قوة الإيمان وقوة السلاح فإنهم هزمون بيذن الله فإنهم تقابلوا مع
المسلمين الذين ليس عندهم إيمان أو إيمانهم ضعيف هل كفار أقوى منهم بالقوة المادية وقوة السلاح؟
هل كفار أقوى منهم؟
فالقوة الأصيلة هو القاعدة هي الإيمان بالله عز وجل لم تغني عن المسلمين قوةهم المادية مع ضعف إيمانهم ومع إخلالهم إخلالهم بدينهم وعقيدهم فلا بد من هذا الأمر وعقيد دولهم مستقعة من قوة
ومن رباط الخير فلبعد الإيمان بالله لأنه في قابل المؤمنين في قابل المؤمنين هل الإيمان عندهم متوفر؟
أن نبي صلى الله عليه وسلم حشر القوة على المنبى قال "القوة الربي" "القوة الربي" يعني أعد السلاح الذي يرمى به وهذا يختلف في اختلاف الأزمان الربي بالنبال الربي بالبنادق الربي
بالمدرعات والمدافع والطائرات يختلف الربي يختلف الربي عام في كل وقت بحسبه يجب على المسلمين أن نعد الأسلحة التي تناصب مع الوقت ومع العدو حسب استقاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة
ثانيا تفسير القرآن بالسنة ثانية تفسير القرآن لاقوى للصحابة الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن منه رابع تفسير القرآن بمقتضة اللغة التي نزل بها وهي اللغة
العربية فهذه أوجه التفسير والحديث اللريبة
154 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادى خمسمائة واربعة وخمسون
كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والمراد به ما يطعم ويقتات فالطعام او الاطعمة على نوعين النوع الاول ما يخرج من الارض من النباتات والثمار والحبوب والثمار هذا الاصل فيه الحل
ما لم يشتمل على ضرر كالسم مثلا السم من النباتات ولكنه ظار فاذا فما فيه ظرر فانه يحرم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة سواء كان يمر بالبدن او يضرب العقل كالمخدرات
القات والدخان عليه فظل تضرب بالبدن وتضرب العقل فهي حرام يعني سواء كانت تضر بالحياة كالسم او تضر بالبدن والصحة الدخان والقات او تضر بالعقل كالمخدرات هذه حرام وما عداها مما لا ضرر
فيه
فانه الاصل فيه الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله تعالى خلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الاصل فيها الحل بهذا الشرط الذي ذكرناه
ان لا يكون فيها ظرر والنوع الثاني اللحوم النوع الثاني اللحوم اللحوم ايضا الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه.
ما دل الدليل على تحريمه فانه حرام وقد دل الدليل على تحريم
اشياء حرمها القرآن واشياء حرمتها السنة كما في الباب الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به هذه الاربعة الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير
الله
فالميتة ما مات حث انفه او مات بغير زكاة شرعية.
مات بغير زكاة شرعية الحرم ميتة لانه مؤمن بالبدن لو اكل من الميتة لضره ذلك لان الميتة يتحبس فيها ينحبس فيها الدم
ينحبس فيها الدم ويتكون فيها امراض شخصها الاطباء قديما وحديثا فالبيت الخبيثة لما فيها من الظرر الذي يلحق الاكل واعظم ما فيها احتباس الدم فيها فانه يتحول الى اظرار طبية
اضرار هاتكة فلا يجوز اكلها الا عند الضرورة اذا لم يجد الانسان غيرها وخاف على نفسه من الهلاك انه يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته الا من قرنتم
اليه فيأكل قدر ما يبقي عليه حياته ثم يمسك هذي الميتة الدم هو السائل المعروف من البدن حرم ايظا لما فيه من الظرر آآ يقولون آآ فيه ميكروبات جراثيم تسبب المرض
لمن يتناول الدم الدم خبيث والمراد به الدم المسفوح وهو الذي يخرج من المذبح وقت الذكاة الذي يشخب من الاوداج وقت الذكاة هذا هو الدم المسفوح وهذا لا يجوز اكله لما فيه من الظرر اما الدم
المتبقي في اللحم بعد الزكاة
فهذا لا يظر الدم المتبقي اللحوم بعد الذكاة هذا لا يظر لانه لو لو حرمنا شق ذلك على الناس لانه قل شيء من اللحم ما في ما يبقى فيه دم
فهذا معفو عنه ويؤكل مع اللحم.
لا بأس به انما المحرم الدم المسفوح وهو الذي يسفح من الذبيحة وقت زكاتها ويسحب من اوداجها استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من الميتة ميتتان
وهي آآ السمك والجراد السمك وهو ما يكون في البحر هذا يؤكل حيا وميتا والجراد وهو المعروف والطائر المعروف هذا حلال ولو لم لم يذكى تؤكل ميتة الجراد الجراد لا يذكى لا يمكن تذكيته لكثرته
فيباح اكله وهو ميتة ود محل احل لنا ايضا زمان الكبد والطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد
والطحال الثالث لحم الخنزير الخنزير حيوان خسيس خبيث يتغذى بالنجاسات واكله يورث الامراض ويورث الاخلاق السيئة فلذلك حرمه الله جل وعلا لحم الخنزير والرابع ما اهل به لغير الله وهو ما
ذبح
الذبائح الشركية الذبائح الشركية التي تذبح للاصنام تعظيما للاصنام او تنبح للقبور والاضرحة لانها ذبايح شركية الا بها لغير الله وفي وفي الاية الاخرى وما ذبح على النصر والنصب هي
الاصنام
فما ذبح لغير الله لان الذبح عبادة فاذا ذبح لغير الله كالاصنام والقبور والاضرحة او ذبح للجن باتقاء شرهم او للشياطين اتقاء شرهم او ذبح تعظيما لشخص تحية له عند قدومه
فهذا كله مما اهل به لغير الله.
اما ما ذبح لاكرام الضيف او لاكرام الانسان اذا قدم من سفر هذا لا بأس به هذا ما ذبح تعظيما له من باب التعبد
وانما ذبح من باب الاكل واكرام الضيف واظهار الفرح والسرور هذا لا بأس به وما اهل به لغير الله وكذلك ما ذبحه المشرك ولو لم يذبحه للاصنام ما ذبحه المشرك فانه حرام
لان الذابح غير اهل للزكاة فذبيحته حرام وهي ميتة وتزكيته لا لا اعتبار لها لانه نجس ان المشرك نجس نجاسة شركية فلا يحل اكل ما ذبحه كل كافر سواء مشركا او
او او ملحدا او مرتدا او علمانيا او قوميا او غير ذلك او بعثيا او شيوعيا كل ما من خرجوا عن الاسلام الا تحل ذبائحهم لانهم نجسون وذبائحهم نجسة فلا يحل اكلها
الا اهل الكتاب اهل الكتاب تحل ذبايحهم وهم اليهود والنصارى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والطعام هنا المراد به الذبايح لان غير الذبائح حلال من اهل الكتاب وغيرهم البر
والرز
والخضار والاشياء هذي حلال من اي من ايا كانت الاصل فيها الحلم وانما المراد بالطعام هنا الذبايح خاصة طعام الذين اوتوا الكتاب كل لكم هذا بنص القرآن العظيم قل لا اجد فيما اوحي الي
محرما
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس يعني الخنزير فانه رز او فسقا اهل لغير الله به.
هذا الرابع وهو ما ذبح لغير الله عز وجل
هذا بنص القرآن العظيم وجاءت السنة بتحريم اشياء زيادة على ما في القرآن الكريم.
وما جاء في السنة فهو مثل ما جاء بالقرآن العظيم يجب قبوله والاخذ به لانه وحي
من الله سبحانه وتعالى كما جاء في السنة يجب قبوله لانه من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
نعم.
اطعمتي عن ابي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام.
رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير نعم هذا ما جاءت به السنة زيادة على ما جاء في القرآن من الاربعة المذكورة
كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع يفرش به يفرس به ويعدو به كالذئب والاسد والنمر كل ذوات الانياب التي تفترس بها فانها فانها حرام فلا يجوز اكل الاسد او الذئب او النمر
او غيره مما من كل ما ينطبق عليه هذا الوصف الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلب ووضع ضابطا عاما ينطبق تحته كل ما يتناسب معهم كل ذي ناب من السباع هذا فهو حرام
وليس المراد بالماء في الاسنان كل الحيوانات لها اسنان حتى الابل لها اسنان لكن مراد الناب الذي يفرش به ويعدو به ويصطاد به هذا هو الحرام كل ذي ناب من السباع
وكن لي مخلب من الطير يصيد به كل مخلف من الطير كالبازي والصقر والشاهين والجوارح التي تصيد بمخالبها هذه حرام كل ذي مخلب من الطير يصيد به نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية
واذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص ثالثا مما جاء في السنة او ثانيا مما جاء في السنة بتحريمه لحوم الحمر الاهلية عمر الاهلية بخلاف الحمر الوحشية
الوحشية حلال اما الحمر الاهلية فانها حرام حرمها صلى الله عليه وسلم يوم خيبر او غزوة خيبر وايضا اعاد وكرر تحريمها في فتح مكة فهي حرام وهذا قول جماهير اهل العلم والعلة في ذلك قال صلى
الله عليه وسلم فانها رجس
فانها رجس يعني نجسة هذه الحكمة في تحريمها ولا يجوز المسلم ان يأكل النجس لما فيه من الابرار ادل هذا الحديث على تحليم لحوم الحمر الاهلية وثانيا يدل على بمفهومه على حل الحمر
الوحشية وثالثا يدل على اباحة الخيل واذن في لحوم الخيل فالخيل حلال عند جماعة عند كثير من اهل العلم ومنهم الامام احمد والامام الشافعي لهذا الحديث اذن في لحوم الخيل وسيأتي حديث
اسمى رظي الله عنها قالت انحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه.
وبناء على الاصل ايضا الاصل الحلم والخيل حلال بموجب الاصل وحلال بموجب النص ايا حلال
لانها طيبة نعم وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال وزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد.
متفق عليه نعم هذا كما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان
ودمان اما الميتتان فالسمك هو الجراد الجراد حلال وميتته حلال ميتة الجراد حلال فلا يحتاج الى زكاة لانه من الطيبات لانه من الطيبات اعد الحديث وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد.
متفق عليه؟
نعم هذا يدل على حالة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم ليس معهم اطعمة
وانما يأكلون الجراد ويعيشون عليه وفي بعض الاحيان يأكلون ورق الشجر ليس معهم طعام لقلة ذات اليد وهم خير القرون وافضل الامة لكن الله جل وعلا زوى عنهم الدنيا لحكمة عظيمة.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع
وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام وكان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار قيل وما طعامهم قالت عائشة رضي الله عنها الاسودان التمر والماء
ما عندهم لحوم ولا عندهم اطعمة ولا عندهم فواكه ولا عندهم لان الله اعد لهم الاخرة واعد لهم الجنة خير من الدنيا وما فيها الحاصل ان هذا الحديث يدل على حل اكل الجراد
ويدل على حالة الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول وهم خير القرون.
ومع افضل الانبياء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأكلون الجراد واليوم كما ترون أنواع الأطعمة وانواع الفواكه وانواع المستلذات
فهل هذا لكرامتنا على الله عز وجل وهل ذاك لهوان الصحابة على على الله جل وعلا؟
لا وانما هو الابتلاء والامتحان ونستغفر الله ونتوب اليه ونسأله ان يرزقنا واياكم شكر نعمه والا يجعلها استدراجا وان
يرزقنا واياكم احترام النعم وعدم الاسراف فيها.
هم.
وعدم التبذير.
وعدم التظييع كما يفعله كثير من الناس نعم وعن انس رضي الله عنه في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله.
متفق عليه
نعم هذا دليل على حل الارنب وهي حيوان معروف.
يعرفه الناس هو حلال لانه ذبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهدي له منه فقبل الهدية فدل على حله لانه من الطيبات
لان الارنب من الطيبات ولا يدخل في السباع نعم هذي افراد يعني افراد لما الحيوانات المباحة كلها تدخل تحت الاصل ان الاصل في الحيوانات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه
والا ما كان ذا ناد من السباع ولا مخلب من الطير فهذا الظابط نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب
النملة والنحلة والهدهد والسرد سرد والسرد نعم هذه اربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها الهدهد النحلة والنملة والهدهد والسرد.
وما امر وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه
عن قتله فانه لا يحل اكله المصلي الساق هو من اجل هذا ان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله والهدهد معروف طائر معروف
والنملة معروفة والنحلة معروفة والسرد نوع من الطيور يفترس نوع من الطيور يفترس يصيد العصافير ويصيد صغار الطير فيفترسها.
وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب
من الطير لان هذا له مخلب ويفترس يفترس الطيور الصغيرة هذا الصرط نعم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟
قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه احمد والاربعة وصححه البخاري وابن حبان
هذا دليل على حل الظبع الظبع حيوان معروف وهو يأكل اللحم الربع يأكل اللحم ولكنه حلال لانه ليس من السباع.
ليس من السباع ولا يفترس ولكنه يأكل اللحم ويأكل قد يأكل الجيف
لكن الاصل فيها انه من الطيبات وانه حلال بهذا الحديث وبه اخذ جماعة من الائمة واهل العلم على حل الظبع في هذا الحديث وانه صيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ
فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية فقال شيخ عنده سمعت سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها خبيثة من الخبائث
فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف هذا القنفذ وهو نوع من الدواب معروف له شوك
واذا احس بخطر ينكمش ويدخل في هذا الشوك ويكون كالكرة ويكون الشوك دائرا عليه من كل الجهات فيتحصن بذلك بهذا الجلد المشوك وهو يدب في الليل اغلب ما يجب في الليل لطلب القوت
سئل عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال لا لا اجي تلا الاية وهي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يعني فيدخل الحل لانه ليس من الاربعة التي الا الا ان يكون ميته او دما
مسبوحا او لحم خنزير
او ريشا مهل لغير الله به فمفهوم حصد الاية ان ما عدا هذه الاشياء انه حلال ويدخل فيه القنفذ فابن عمر اخذ بالعموم اخذ بالعموم ولكن كان عنده شيخ يعني كبير سن
فاخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل عنها فقال خبيثة من الخبائث يعني فلا تحل لان الله جل وعلا يقول ويحرم عليهم
الخبايا يدخل في هذا يدخل في هذا القنفذ انه خبيثة من الخبائث.
لولا ان الحديث هذا ضعيف فانه يدل على تحريم القنفذ وانه من الخبائث.
فلما قال له هذا الشيخ هذا الكلام
قال رضي الله عنه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو كما قال لانه قال باجتهاده فلما بلغه الدليل رجع الى الدليل ورجع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لانه لا اجتهاد مع النص وهذا واجب العلماء انهم اذا بلغهم الدليل فانهم لا يعدلون عنه واذا لم يكن عندهم دليل جلي واضح فانهم يعملون الاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه اعمل الاجتهاد
فلما بلغه الدليل توقف وقال ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال فهذا يدل على ادب عظيم من اداب العلماء وهي عدم التسرع وعدم تجاوز النصوص
اذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقفون عندها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله
فقد ظل ضلالا مبينا وما اكثر الذين يتجرأون الان على الفتوى ويخالفون النصوص ويتعامون عنها لاهوائهم ولارضاء الناس نسأل الله العافية الواجب التوقف مع الدليل ولا كلام لاحد مع الدليل
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل لما ساق المصنف الحديث من اجله هو تحريم الخبائث ان كل ما يستخطف فهو حرام لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث مع هذا الحديث الحديث وان كان ضعيفا الا انه يكفي عنه قول الله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث فاذا كان فاذا كان القنفذ من الخبائث فهو حرام بنص الاية.
حرام بنص الاية.
نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها مفرد نعم استثنى من الحيوانات المباحة استثنى من الحيوانات المباحة الجلالة وهذا تحريم عارظ الاصل
هي مباحة كالابل والبقر والغنم مباحة بهيمة الانعام لكن اذا اكلت
قياسات هذه هي الجلالة الجلالة هي التي تأكل النجاسات لانها تتغذى بالنجاسة فيكون لحمها خبيثا فتحرم حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر حتى يزول عنها الخبث العارض ثم تعود الى الحل
فهذا فيه دليل على تحريم الجلالة من آآ للبهيمة الانعام التي تأكل النجاسات كالعذرات وغيرها فانها لا تحل ما دام ما دامت النجاسة في جوفها وما دامت تتغذى بها ولكنها تحبس وتطعم الشيء
الطاهر حتى تزول عنها النجاسة ثم تباح بعد ذلك.
نعم
وعن ابي قتادة رضي الله عنه.
نعم اعد الحديث.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها والبانها فلا يؤكل لحمها
ولا تشرب البانها لانها متولدة من نجاسة.
فتترك البانها حتى تحبس ويمر عليها ثلاثة ايام وهي تطعم من الاشياء الطاهرة اتحل لحومها والبانها بعد ذلك؟
نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه
في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا نص بالمفهوم الذي سبق نهى عن لحوم الحمر الاهلية.
فمفهوم الحمر الاهلية ان الحمر الوحشية حلال
وهذا منطوق ذاك مفهوم وهذا منطوق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صيد الحمار الوحشي في عهده واهدي له منه فقبل الهدية فدل على حل لحوم الحمر الوحشية نعم
وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه.
وهذا كما سبق في حديث خيبر لما حرم صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل
هذا يدل على ان الخيل حلال ان لحمها حلال فيجوز نحرها واكلها لانها من الطيبات نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
وهذا يدل على حل الظب لانه وكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم واقر الاكل ولم يمنعه.
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل الظب لانه يقول اجدني اعافه او ليس هو بارض قومي
الرسول تركه لا تحريما له وانما تركه من باب كراهة الكراهة النفسية فقط فهو حلال الظب حلال لانه اكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر ولم يمنع الاكل.
ولما سئل لماذا لم تأكل منه؟
قال اجدني
او ليس بارض قومي نعم اتقي حديث يا شيخ باقي حديث واحد.
نعم.
وعن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء
فنهى عن قتلها.
اخرجه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود والنسائي وهذا مثل ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله في النملة والنحلة والهدهد والسرد وكذلك الضفدع هنا نهى عن قتله.
هذا يدل على تحريم الضفدع
لان ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله.
هذا المقصود نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم بالاموال التي يأخذها اللاعبون كرواتب لهم نعم تقول ما رأيكم بالاموال التي يأخذها اللاعبون كرواتب لهم
ما يجوز اخذ الاموال على اللعب الذي ليس من كوسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل الاصل في هذا التحريم يطلبون الرزق بغير هذه الطريقة واذا ارادوا يعملون الرياظة ما في مانع
انهم يعملون رياضة بحدود وبشروط ولكن لا يأخذون عليها الاموال واما كونه يجعل الموظفين ينظمون هذه الرياضات ويديرونها هذا لا شيء فيه هؤلاء ما هم يأخذون جوائز على اللعب وانما يقولون
اشياء على عملهم.
اذا كانوا موظفين
مثلا يعدون البرامج يديرون هذه الاعمال فهم يأخذون في مقابل وظائفهم وهم في مقابل اللعب نعم واللعب في حدود مباح شيء مباح فان تجاوزوا صار يشتمل على محرمات او منكرات
فانه يكون حراما.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان السبق في غير الثلاث المذكورة ولكن المال يكون من جهة واحدة من الفريقين دون الاخر فهل هذا جائز؟
ما يجوز سبق الا في ثلاثة الاشياء
بعدها يعمل السبق لكن بدون بدون جوايز رياضة الابدان رياضة المصارعة وبالمناسبة يحرم المصارعة التي تضر بالبدن مثل ما يسمونه الان بالملاكمة هذا حرام لانه ظهر البدن وقد يكسر الاعظاء وقد
يعيب الشخص
او يخل بفكره وعقله فهذا حرام وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة بتحريم الملاكمة لما فيها من الاضرار ما فيها من كشف العورات كذلك مصارعة الثيران تعذيب الحيوان
هذا حرام حرام فعله ومن باب اولى حرام اخذ الاموال عليه نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح معنى القمار وتصويره القمار عرفته هو اخذ الجوايز على غير الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه
وسلم
غير الثلاثة هذا هو القمار نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولهم؟
القمار هو كل المغالبات والمراهنات المغالبات والمراهنات اذا اخذ عليها اموال فهي من القمار ما عدا الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولهم انه يدور بين الغنم والغرم نعم ما معنى قولهم؟
انه يدور بين الغنم والغرم اي نعم احدهما اما غارم واما غانم اذا حصل على الجائزة
فهو غانم واذا لم يحصل على الجائزة صار غارما لانه دافع شيء وراح عليه هذا لا بأس اذا دار اما اذا كان يجزم بانه سيحصل له الغنم فهذا لا يجوز
انما هذا يجوز في في الاشياء الثلاثة النصر والخف والحافر اذا كان ما يجزم انه سيحصل له شيء يمكن يحصل ويمكن ما يحصل فلا يجوز اما اذا كان متيقن انه سيحصل له فهذا لا يجوز.
نعم
يعني هذا ما صار مسابقة فصار يجزم انه سيحصل له جائزة هذا ما صار مسابقة لا فضيلة الشيخ كثرة اللحوم المستوردة من الخارج كالدجاج ونحوه والتي نال لا نعلم من زكاها
فهل يجوز اكلها؟
وما توجيهكم حيال ذلك وهذه اقل الاحوال فانها مشتبهة قد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يعيبك الى ما لا يريبك وهذه مشكلة عرظت ودرست في عدة مرات
وصدر توجيه بان المملكة تعمل تعمل اه مصادر للحوم داخل المملكة فكونت آآ هذه المشاريع مشاريع اللحوم وتوفرت اللحوم في المملكة والحمد لله من الدجاج وغيره ولا حاجة الى اكل
من اراد ان يأكل يأخذ من نتاج المملكة ومن ذبح المملكة هذا هو هذا هو المخرج من هذه الامور.
والانسان اذا شك في شيء ودار الامر بين انه ما يدري هو حلال وحرام يتركه
من باب التورع واتقاء الشبهات نعم فضيلة الشيخ هل ذبيحة المجوسي حلال لحديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب سن بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية فقط ولهذا جاء في اخره غير اكل ذبائحهم ونكحي
نسائهم
فلا يجوز التزوج بنساء المجوس ولا يجوز اكل ذبائحهم لانهم مشركون ولكن الحقوا باهل الكتاب في اخذ الجزية فقط.
نعم فضيلة الشيخ اذا اخطأ انسان علي فاقوموا بالزامه بحق.
فما هو حكم الشرع في ذلك
لا تلزمه الا اذا كان جنى عليك جناية توجب الارش او توجب العوظ الجنايات معروفة لها قروش ولها ديات.
اذا كان جنى عليه جناية توجب الدية او او توجب العرش بالجراح او
او غير ذلك هذا مرده للمحكمة مهوب انت اللي تلزمه هذا مرده للمحكمة تنظر فيه وتعرضه على المختصين ويقدرون ماذا يجب فيه توكل الاموال بالباطل كذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اعطاء الاطفال
الهدايا في العابهم
ان كان من باب المسابقة هذا لا يجوز لا يجوز يلعبون بدون اعطائهم جوائز ولا يعودون على هذا الشيء لانه ما يجوز هذا من الميت يتركون يلعبون يعملون رياظات ويتوسعون في في امورهم لكن بدون
نعم يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير.
اذا كانت هذه الجوائز تحرم على الكبار تحرم على الصراط نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على قلب الرداء في الاستسقاء؟
قلب العمامة والشماغ
والله من باب الاستحسان يعني لا هي ما هي مثل الرداء ولكن من الباب يعني الاستحسان ان هذا الذي يستطيعه الانسان من من العمل بالسنة فاذا فعلها لا حرج في ذلك
نعم فضيلة الشيخ هل لابد من نية الاعداد للجهاد قبل الدخول في مسابقة الخيل والابل لابد ايش ان لا بد من النية قبل الاعداد هل لابد من نية الاعداد للجهاد
قبل الدخول في مسابقة الخيل والابل.
كان قصدها هل الذي سابق على الخيل او الابل ينوي بذلك الاعداد للجهاد نعم هذا طيب اذا نراه يكون عبادة اذا نوى ان هذا من التدرب على الجهاد فهو عبادة يؤجر عليه
نعم ما يكون قصده فسخ للجائزة وانما يكون قصده التدرب على هذه الامور وكسب المهارة فيها نعم فضيلة الشيخ من تطول اظافره طويلا قبل الاربعين؟
هل يلزمه قصها؟
نعم اذا طالت
آآ طول الخارج عن العادة فانه يلزمه قصها ولو لم تصل الى الاربعين الاربعين اخر حد اخر حد حد اعلى ولو قصها قبل ذلك في كل اسبوع لكان افضل تعاهدها في كل اسبوع هذا افضل
نعم فضيلة الشيخ الجنازة اذا غسلت في في مغسلة في مغسلة الموتى وكانت سوف تنقل لمكان بعيد فهل للمغسل اي فهل للمغسلين ان يصلوا عليه نعم الصلاة على الجنازة طيبة
يصلون عليها قبل ان ان تحمل وتنقل الى البلد الاخر اذا كانت ستنقل يصلون على اخيهم نعم لا بأس تكرار الصلاة على الجنازة طيب يعني زيادة خير يصلي عليها هؤلاء ثم يصلوا عليها ناس اخرون في
المسجد يصلي عليها اخرون في المقبرة
كل هذا طيب وزيادة خير للميت.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل حلفت على شيء معتقدا انه الصحيح فهل اكفر الكفارة انما تجب على اليمين المنعقدة.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان.
كفارته
الى اخر الاية اما اليمين التي على شيء ماضي انه صحيح او ما هو صحيح فهذا ليس فيه كفارة لكن ان كان كاذبا متعمدا فانه يأثم عليه الاستغفار التوبة هذه اليمين الغموس
عليه الاستغفار والتوبة ولا فيها كفارة اذا قالوا انك والله ان فلان جاي وهو ما جا وهو يدري انه ما جاء تعمد الكذب يكون عليه الاثم عليه التوبة والاستغفار ولا يعود لمثل هذا
وليس عليه كفارة كفارة على الامور المستقبلة والله لافعلن كذا والله لا افعل كذا هذا الامور المستقبلة لا على الامور الماظية نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاكل من طعام يطبخه هندوسي
مع العلم ان الطعام من ماء المسلم لا بأس بذلك لان بدن الكافر طاهر.
ما يلمسه او ما يغسله لا بأس به طاهر يجوز ان يوكل من طبخ الكافر اذا لم يضع فيه شيئا محظورا
لان بدنه وعرقه وما لبسه طاهر نعم فضيلة الشيخ ما حكم مشاهدة مباريات الكرة في غير اوقات الصلاة.
اذا كان فيها انكشاف عورات فلا يجوز هذا واذا كانوا مستورين وليس عندهم انكشف عورات
ولا يمضي وقتا طويلا معها او يضيع الصلاة فانه لا بأس به لكن تركه اولى لانه ما فيه اي فائدة ما في فائدة للانسان لكن ما نقول انه حرام ما دام لا يترتب عليه
محاذير فليس حراما.
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجب علي ان اسأل صاحب المطعم عن اللحم الذي اذا شككت فيه وسألته من باب الاستبيان فلا بأس اما اذا ما كان عندك شك فالاصل الحل نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز تربية الحيوانات المفترسة مثل الاسد والدئج وش الفايدة منها الفائدة منها تربيها ليش؟
خسر عليها اموال ما هي الفائدة منه هذا من باب العبث ولا ولا تستفيد منها شيئا
لكن قد توضع هذه الاشياء في حدائق الحيوانات من باب الاطلاع عليها ومعرفة اه اللي يبي يكتبون عنها او يبي آآ يأرخون لها تاريخ او غير ذلك اذا وضعت في الحدائق العامة
هذا لا بأس به اما الافراد انهم يقتلون هذه الاشياء اهذا لا فائدة من ورائه؟
يتكلم والا الاصل الجواز النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشائب الارض.
فدل على انها لو اطعمتها وسقتها
انه لا بأس بذلك لكن الفائدة منها ما هي؟
نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالحمر الاهلية المعروفة الان الحمر الاهلية المعروفة الان نعم فضيلة الشيخ ما هو الحمار الوحشي هل هو الحيوان الذي يشبه الاهلي؟
ولكن يوجد على ظهره خطوط؟
اي نعم.
الاضحية اللي يسمونها الوظيح
155 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/الصيد والذبائح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدى سمئته وخمسة وخمسون
باب الصيد والدبائح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد علي وصحابي أجمعي والحبوب والتمار والخضروات والنوع الثاني ما كانت للحوم والحوم على قسمين
لحوم حيوانات أهلية والحوم حيوانات وحشية فالحيوانات الأهلية تستعمل فيها الزكاة تستعمل فيها الزكاة وهي ما تسمى بالدبائح جمع دبيحة معانا ملبوحة وأما الحيوانات الوحسية هذه هذه تدركوا
بالاصطيات وهذا هو باب الصيد فالصيد مصدر صادي صيد صيدا بمعنى تبكنص الحيوان تبكنصه وصاده تسيده حتى تمكن منه ويطلق الصيد على المصيد على اسم المحول يسمى الحيوان نفسه صيدا بمعنى مصيد من
اطلاق المصدر على الزكاة اطلاق المصدر على المصيد والصيد أباحه الله سبحانه وتعالى الصيد على قسمين صيد البحر صيد البحر حلال ولا يحتاج لأكثر من امساكه وأما صيد البحر فهو الذي يحتاج إلى
عمليات في التخل للتمكن منه يله يلفر الصيد مباح بالكتاب والسنة والجمع قال تعالى يا يولدين آمل لا تقتل الصيد وانتم حرم أدل على أنه في غير حالة الحرام يقتل الصيد وقال جل وعلا وحل لكم
صيد البحر وطعامه رتاع لكم ولس سيارة أي المسافرين وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرم قير محل الصيد وانتم حرم ثم قال وإذا حللتم فصقادوا والأمر للإباح لأن الأمر إلا جاء بعد نهي فإنه
يكون للإباح مثل كإذا قول يثل الصلاة أم تشيره العرض وابتغل من قضل الله فالأمر إباحة لأنه جاء بعد نهي هذا من أدلة إلا الله يحرم في حالتهم حالة الإحرار وحالة إذا كان في الحرم فالصيد
البرء لا يجوز قتله في حالتهم حالة الإحرار إذا كان الإنسان محرما يا يولدين آمل لا تقتل الصيد وانتم حرم والحالة الثانية إلا كان الصيد في الحرم حرم مكة فإنه لا يحل لا للمحرم ولا لغي
المحرم أولي صلى الله عليه وسلم في الحرم لا ينفر صيده هذا في الكتاب وأتسنه كما في حديث الباب والإجماع أجمع العلمة على إباحة الصيد وأنه تذكروا أنه أفضل أنواع المكاسب فهو من أخف
المباح الذي ليس لعحد عليه تملك أو اختصص إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يسرف في الصيد وأن ينظي وقت طويلا من وقته في الصيد لأن ذلك يشمله عن مصالحه وعن ما هو أهم ولهذا جاء في الأثر أن من
تبع الصيد لها هو يلهي فلا ينبغي الإكشار من منزل الصياد أن يكون هم الإنسان دائما في الصيد وإنما يكون على اترات حيث لا يفوت عليه يارسل الله صلى الله عليه وسلم من اقتقد كلبا إلا كلب
ما شية أو صيد أو زرع تقص من أجره كل يوم قراط متفق عليه ولأنها تؤذي الناس وتوحيشهم ولأنها تمنع دخول الملائكة البيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولأنها قد سلغ في الأواني
وقال صلى الله عليه وسلم ولا الكلب في إلا يحادكم ويغسله سبعا ويعفره الثلاث بالتراب أو احداه بالتراب الكلب ونجس نجاس عينية مخالطته فيها ضرر للناحية النجاسه من ناحية الصح حيبا ولا
يجود إقتناه إلا في الأحوال الذي استهناه النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحوال مثلها الحالة الأولى أن يقتنيه من أجر الصيت من أجر الصياد به هذه الحالة يباح حالها الثانية يقتنيه لأجل
الشراسة حراسة الزرع أو حراسة الماشية كن عنده زرع مزرع اقتخل كلب يحرسها من الاعتداء عليها أو الماشية عنده غنم يخش عليها من السباح أو من النصوص يتخذ الكلب لحراسةها بهذه الأحوال
الثلاث للصيت أو لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية يباحب فينا الكلب وفي ما عداها لا يدوس لأنه كما ذكرنا نجس وليأنه يؤذ الناس وليأنه يمنع دخول الملايكة من البيت الذي هو فيه وليهذا قال
ينتقص من أجه كل يوم قيرات فالقيرات مقدار معروف في الدنيا معروف يفعمل بي الناس ولكنه قليل مقدار قليل عند الناس أما القيرات في الآخرة فلا يعلم قدره إلا الله ولما قال صلى الله عليه
وسلم من ثبعا من صلى على الجنازة فله قيرات من الأجب ومن ثبعها فله قيراتان قل وما القيراتان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين فقراريط الآخرة تختلف عن قراريط الدنيا فإذا كان هذا
الذي يقسل الكلب غير في هذه الثلاثة كل يوم ينقص أيرو هذا ضرر عظيم ضرر العظيم هو يدن على تحريم لأن نقصان الأجر من العقوبة والعقوبة لا تكون إلا على شيء محرم أدل على تحريم إضخناء
الكلام بغير الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل المسلم نقتني الكلب بغير هذه الثلاثة المستخنات والكفار يقسلون الكلاب هواية ليس لحبيحات لها وإنما من باب الهواية لأنهم
لا يبالون بالمضار الدنيا ولا يبالون بشيء لا يجوز المسلم من يقلده بعض الناس يقلد الكفار يتخذ كلبا في بيته ويصحبه معه في سيارته هالا من تقليد الكفار ويقلد الكلاب بغير هذه الأغراض
الثلاثة وربما يلحق إليها شلاء الكلاب البوليسي هاليوم التي تتخذ للتعرف على أصحاب الجرائم يدخل في شراصة الزرح ويدخل في شراصة نوعا من الشراصة لابس الاثناء كلب المدرب في هذا الغرب يدخل
ويدخل في شراصة الزرح ويدخل في شراصة الزرح كلب المدرب فلن الكفار يوصون يوشلاب بعد موته يوصي بماله الكلب بعد موته وهذا من أسخف الرعولة والقبش ولا يبعد أن يوجده المسلمين من يعمل ذلك
هذا من القبش المتناهي أنه يجعل الكلب مثل أقاربه بل إنهم لا يوررفون المال الأقارب وإنما يجعلونه الكلاب هذا تقدم خباره الله جعل مال الميت ليقاربه أقول لرحام بعضهم أولا ببعض فجعل مال
الميت ليقاربه ينفعهم ويوجره على لالك حما أنه يجعل الكلاب فهذا الحديث دليل على تحريم إقتناع الكلب ثانيا يدل على إباحة إقتناع الكلب لأغراض الثلاثة ثالثا يدل الحديث على نقصان أجر من
اختلاك كلب ليس للأغراض الثلاثة إلا ينقص وأجره عند الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة وإن وجدت معك الكلب خيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهم قتله وإضرميت بسهمك فذكر اسم الله تعالى
فإن غابعك يوما فلم تجد فيه إلا أفر سهمك فكل إشئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا ألف المسلم إذا أصبت بحديثه فكل إذا أصبت بعرضه فقط فإن هو قيد فلا تأكل رواه البخاري
إذا أصبت بحديثه فكل إشئت فلا تأكلت فلا تأكلت فلا تأكلت ويصاب به الصيت أكتالف المعرى وهو العصاة المحجة الذي في رأسه حديده وحد يسمونها المعرى والمزراق فهذه وسائل وسائل الصيت أما
الوسيلها الأولى وهي الجارحة الله جل وعلا يقول سألونا ماذا أحل لهم ونحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا رسم الله عليه
واتقوا الله إن الله سريع الحساب ما علمتم من الجوارح الجوارح جمع جارحة والكواسب من الكلاب ومن الطيور الطيور كالبازي والسطر والشاهين لوات المخالب التي تصيد بمخالبها والكالب يصيد
بينابه حالي الجوارح بمعنى من الإجتراح وهو الكاسب ومن هو السيئات فالجوارح الكواسب ومن هو سمية العوارح لأن الإنسان يكتسب بها إما له وإما عليه إنسان يكتسب لعوائه إما له إن كان فيه خير
وإما عليه إن كان في ذلك شر وما علمتم من الجوارح تعليم الجوارح بالنسبة للكلاب فلا ذات الشيئة الشيئ الأول أن تسترسل إذا أرسلت الشيئ الثاني أن تقف إذا زوجها إذا زجرها صاحبها يريد أن
تقف إنها تقف ولا تستبه الشيئ الثالث أن لا تأكل إذا أمسكت أن تسترسل إذا أرسلت وأن تقف إذا زجرت طلب منها الوقوف أن لا تأكل إذا صادت إذا يكون الكلم معنلما لتوفرت فيه هذه الشروف فإن قص
شرط منها إنه لا يحل ما صاده ما قتله لا يحل ما قتله وأما الطير فهيحسب تعليمه بأمرين أن يسترسل إذا أرسل وأن لا يأكل إذا صادت لأنه إذا لم يأكل هذا الدريل على أنه معلم وأنه يمسكي صاحبه
ولا يمسكي نفسه الله جل وعلا يقول فقولوا مما أمسكنا عليكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أكله فلا تأكل وفي هذا الحديث أنه يحل صيد الجوارح صيد الجوارح إذا أمسكت الصيد فله حالت
يعني الحالة الأولى أن يدرك وهو حي أن يدرك الصيد وهو حي فهذا لا يحل الله بلكاته لا بد أن يدك لأنه تمكنا منه وهو حي والحيوان المتمكن منه لا يحل إلا بلكاته الحالة الثانية أن يدركه وهو
ميت أن يدركه صاحبه وهو ميت في هذه الحالة يحل يربع شروط الشرط الأول أن يذكر اسم الله عنه الشرط الأول أن يكون معلم أن يكون معلم أن يكون الجارح معلم فإن كان سادجا إنه لا يحل وماذا
يقول وما علمتم إلى الجوارح فإذا كان الكلبة والطير غير معلم وصاد صيدا وماث قبل أن يثمثل منه الإنسان فإنه لا يحل لأن هذا الجارح غير معلم هذا الشرط الأولى الشرط الثاني أن ينكر اسم
الله عليه عند الإرسال أكله لما أمسكنا عليكم وانكروا إسم الله عليه أن يقول عند إرسال الجارح بسم الله فإن لم يسمي عند إرساله فإنه لا يحل فإنه لا يحل الصيتر الشرط الثالث أن لا يأكل
إذا صاد فإن أكل هذا دليل على أنه لم يصده لصاحبه وإنما صاده لنفسه فإن أمس فواكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه الله جل وعلى يقول فكلوا من ما أمسكنا عليكم الشرط الرابع أن لا يوجد إشتباه
في قاتل الصيت بأن يكون مع الجارح جارح آخر لم يرسله الإنسان فإذا وجد الصيت مقتولا وعنده جارحه وعنده جارح إنسان آخر أو حيوان آخر لا يأكل لأنه يحتمل أنه من صيد جارحه ويحتمل أنه من صيد
جارح غيره فلا يحل تغليبا لجانب الحبر تغليبا لجانب الحبر وكذلك لو صاده الجارح وهذا يأتي في الساعة السهب نعم هذا يأتي في السهب هذه شروطا أربعة وعنده جارح إلا هو لغلب يالي بالحاضر
إحتياطا أعيد الحديث وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فذكر اسم الله عليه هذا شرط نعم فإن أمسك عليك فادركته حي فدبح نعم هذا لا بد منه
لا أدريك هو حي حياة مستقرة ولا بد أن يزبحه أما لو أدركه ووحي حياة يسيرة غير مستقرة فإنه يحل لأن هذه مات أعتبر حياة إنما هي حياة مذبوح حركة مذبوح نعم وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه
فكل هذا شرط نعم ويوجدت مع ويوجدت مع كلبك كلبا آق كلبا غيره فقد قتل فلا تأكل فلا تأكل هذا للحتمال إنه محتمل إنه من سيد كلبك وإنه من سيد كلب آخر لم ترسله ولم تذكر اسم الله عليه فلا
تأكل تغليبا الجانب الحضر نعم فإنك لا تدري أيهما قتله لا تدري أيهما قتله هذا الذي تجنب المجتبهات فالحلال وبين الحرام وبين هنا ونور مشتبهات لا يعلمه ان كهيل من الناس فمن تقشوها قد
استبرى لديني وغيره قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهنا قال دعما يريبك إلى ما لا يريبك يسهمك فذكر اسم الله تعالى هذا النوع الثاني من وسائل السيد هو السيهام
السيهام يشمل السهم والنبل والمعروف في الزمان السابق ويشمل البنادق رمي البنادق الآن للبارود أو بالرصاص نعم هذا كله من الغمي نعم نعم إذا رمى السيد فأدركه حين فلا بد من ذكاته وإذا
أدركه ميثا فإنه يحل إذا ذكر اسم الله عند الرمي إذا لك رسم الله عندرسال السهن أو لطلاق الرمي وإن غاب عنه إن أدركه في الحال ميثا إنه يحل وإن غاب عنه يوما ثم وجده فإن لم يجد فيه لا
أثر سهنه فهو حلال وإن وجد فيه أثر غير أثر سهمه إنه لا يحل يجتمع حاضر ومبيح ويقدم الحضر وكذلك لو سقط في الماء لو رماه وسقط في الماء ومات هذا لا يدره هل ما سبيل الإصادة وما سبيل غرق
هذا يظل لا يؤكل يوجد الاحتمال ليس فيه يقين إنه ما سبيل الإصادة ففي احتمال إنه ما سبيل غرق فيه يكون ميته فيجتنب نعم وعن هدير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صيد المعراض فقال إذا أصبت بحدي فكل وإن العراض هو عصة المعراض هو العصة الذي يكون في راسه حديدة محددة حديدة محددة استعملوا لاول الصيدان يطلقون المعراض على الصيد ويصيب الصيد فالي
طريقة من طرق الاستياد عنده هذا فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابه بحديه فكل وإن أصابه بعرضه فأي فلا تأكل بأنه حين يد وقيد وما قتل بمتقل لا بمحدد فإذا قتل بمتقل رضه رضا
هذا لا يحل قال جل وعلى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الفنزير ما أهل لأيل الله به والمرخالقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السماء إلا ما لفيد فالموقودة هي التي قتلت بمتقل يا
الرمي في حجر أو سقط عليها شيء فقيل أو دهستها السيارة وماتت هذه لا تحل قالها موقودة هي نوع من نوع الميته نوع من نوع الميته ومنه ما أصابه المعراض بحديه وإذا أصبت بعرضه فقتنا فإنه
وقيد فلا تأكل قواه البخاري وعن أبي تعلبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ما لم ينطن أخرجه مسلم نام تقدم الحديث الذي قبله ذا غابع انت يوما هما أدركته ولم تجد فيه غير أثر سهمك
فكل وإن وجدت فيها أثر سهم غير سهمك فلا تأكل لشتماع أنه مات بالسهم الآخر أو أنت يعني ما تأخرى فأخرى حصولك عليه بعد الرمي ما تأخرى حصولك عليه بعد الرمي فإنه حالا لك إلا بحالتين حالها
الأولى إذا وجدت فيه أثر سهم فيه سهمك والحالها الثانية إذا أنتن ما وجدت فيه غير أثر سهمك لكنه أنتن فهذا قيد لما لم تجد فيه غير سهمك فإنه أثر سهمك فإنت إذا وجدته قد أنتن يعني تغيرت
رائحته فلا تأكل بأنه وحين يدن يصبح من الخضائف يصبح من الخضائف ويضر الإنسان إذا أكله فإنه ما رميته ثم تأخرى حصولك عليه ثم أدركته بشرطين الشرط الأول أن لا تجد فيه أثر سهم غير سهمك
وشرط الثاني أن لا ينتن فتغير رائحته إنه وحين يدن لا يأكل أنه وصبح من الخضائف ومن الأشياء الضارة نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا
باللحم لا ندري أدك رسم الله عليه أم لا؟
فقال سم الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري هذا أصلا عظيم يريح المسلم وهو أن قوما كان في عاد النبي صلى الله عليه وسلم من أعراب المسلمين يجلبون لخوما في أسواق المسلمين فلا يدرى أدك
رسم الله عليه أم لم يذكروا الله جل وعلا ويقول فقلوا مما ذكروا اسم الله عليه فقلوا مما أمسكن عليكم وذكروا اسم الله عليه واذكروا اسم الله على السيد والنبيحة شرط لكن هؤلاء أعراب
مسلمون ولا يدرى هلسما وأولاء وإذا كانت هذه اللحوم ودفيدة أو ذبحت في بلاد المسلمين هل أصل في هذا الشيء ولا نسأل هل سمّة وأولم يسمّة؟
لأننا نحمل المسلم على الثقة وعلى أنه سمّة وليس علينا إلا أن مسمّة فالنسان يستحب له عند الأكل أن يذكروا اسم الله على أول الأكل ويحمد الله على آخر الأكل سمّ الله عليه يعني عند الأكل
فاسمية الأكل هذه ما يذكروا اسمية الضبيه السيد والنبيحة فاسمية الأكل الذي علينا نحن أن نذكر اسم الله عند الأكل وعلى الغبحة والسيد فالي من شعر الذي صادأ أو ذبحمه من شعرنا والأصل في
المسلم العدالة والثقة ولا نتشكّت في غبائح المسلمين أو ما صاده المسلمون ولا نتشكّت في هذا فهذا يريح المسلم من الأوهام والشكوك الكثيرة التي تعتري بعض الناس نعم أضي الله أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى وعدوا ولكنها تكسر السنة وتفق العينة متفق عليه والنفطر مسلم أن يكسر السنة ويفق العين فيه ضرر وليس فيه مسلحة لا يقتلوا
سيدا وليس فيه مسلحة وإنما هو مضره أينها عن الخد وهو الربي ربي الحجارة الصغيرة بأطراف الأصامة لأنه ضرر وليس فيه مسلحة لو أصاد السيد لم يقتله ولكنه يضر بكسر السنة أو حق العين يتجنب
هذا الشيء نهى عن الخد يلا على أنه حرام ما فيه من الضرر المحب وعدم المسلحة نعم وهانبني عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخلوا شيئا فيه روح غرضا فواه مسلم نعم
ولفيه النهى عن تعريب الحيوانات سواء كانت ما أكونة أو غير ما أكونة أيضو تعريب الحيوانات التي فيها الروح وإذا أريد قتلها إنها تقتل بطريقة مريحة تقتل بطريقة مريحة ولا تقتل بطريقة
تعريبية ولا تجعل غرضا يعني هدفا تعلمون عليه الرماية يقول حيوان ويربطونه أو طير ويربطونه و تعلمون عليه الرماية هذا حرام لأنه تعريب الحيوان وقد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم منفع للك
يدل على أنه كبيرا من كبير الزموب ودين الإسلام دين الرحمة ودين الإحسان فلا يجيز تعريب الحيوانات وشعلها أهدافا جلعب بها الناس والأطفال تعلمون عليه الرماية ويؤلمونها ومن ذلك ما يعمله
فلا يجيز حيوانات لها حرمة إلا ما كان منها مؤذين فإنه يقتل بطريقة مريحة ولا يعدم هذا فيه دليل على أن دين الإسلام دين الرحمة وأنه لا يجيز اتخال شيء من الحيوانات والطيور فيها الروح أن
يتخذ غرضا يعني هدفا بتعلم الرماية عليه أو تعذيبه حتى يموت الآن بدأ في الزبائح فالزبائح هو إزهاق روحة الحيوان الذي يراد أكله بالذكات إزهاق روحه بالذكات أو ما يقوم مقامها والذكات
تكون للحلق تقاطع الأودات والحلقوم والمري لأن الرقبة تجتمع على أربعة أشياء على الحلقوم وهو مجرى النفس والمري وهو مجرى الطعام الشرار والوديجان وهو فإذا قطع الأربعة فالذكات مجمع على
صحتها وإم قطع ثلاثة منها ثلابس أيضا عند الجمهور لابس إلى قطع ثلاثة من هذه الأربعة ثلابس بذلك عند جمهورها للعلم وإم تنحر نحر في لبتها وهي الوهد الذي بينه حصل العنق والصدف هذا النحر
للإيب وإم الزبح فهو للبقر والغنم ويكون في الحلق وإم النحر في نحر الوهد الذي بينه حصل العنق والصدف هذا الزبح للحيوانات هذا الزيب على صواحدة منها فتردت الزيب وأخذت حصات محددة فذكت
الشات ذكت هذه الشات تامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها فهذا الحديث فيه مساعد بسألها الأولى فيه دليل على جواز ذكات المرأة وأنها تشل بها الزبيحة تانيا فيه دليل على دليل على جواز
ذكات المرأة من الشجارة من الزجاج من الحديد من الخشاب من أي شيء محدد لا باس به إلا باستثنين ما يأتي وهو السنة الظهور جقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ما هدعم ما أنهر الدم ويكرت
الصلاة الله عليه فكل فهي دليل على أن الزكات تكون بمحادر فهذه المرأة لم تترك هذه الشات تتلف تضيع النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المرأة وأن مظهر فمد الحبشة متفق عليه وهذا الحديث
في ذكاته فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم الذي فيه بيان للآلة التي يحل بهذا الدم وهي كل محدد يحصل به إنهر الدم وإنهر الدم هو هو هو سحبه من من الحيوان بطريقة الزكات لأن الدم لو
بقي في الحيوان إنه يصبح برر فالله جعل الزكات في أجل استخراج هذا الدم الخبيف والدم الظار من الحيوان وجعل موضع الزكات في الحلق في الرقبة لأنه مجمع العروق وإذا دبح من هذا المكان فرق
كل ما فيه من دم حيوان خالية من الدم الذي يظر هذا هي الشكمة هذا هي الشكمة في ذكات أنها لأجل إنهار الدم أي إسالة الإنهار معنى هو إسالة الدم بقوة دفق بقوة الحيوان تمتشهول إذا ذكي فإنه
يدفق منها الحيوان بقوة هذا إنهار الدم سيعلان الدم بقوة ويكون بأي آلة إنحاد لم نحدد الرسول صلى الله عليه وسلم لا حديدة ولا حصات ولا خشب ولا حجر ولا أي شيء كل شيء إنحاد يصح الزكات به
ما عدى شيئين السن وظهر وإن كان محددا أي وفر كان وفر حيوان وفر إنسان وإن كان محددا لا يحل الزبح به لأن السن عظم ولا يجوز الزبح بالعظم ولو كان محددا ألا يعوم جميع العظام التعليل يدل
على أنه لا تحل الزكات بجميع العظام العظام ممنوع الزكات بها كما أنه ممنوع للستجمار بها كما سبق في كتاب الطهارة ولا يذبح بالعظم ولو كان حادم والثاني السن لأنه مدى الزكاكين مدى يعني
الزكاكين الحبشة والحبشة شعب معروف في أفريقيا وهم نصارة وخنيون ولا يجوز التشبه بالكفار فمن لكتها بالظهر فقد تشبها بالكفار أدحر من الله علينا أن تشبها بالكفار فإذا نشترط الزكاكين هذه
الشرط أولاً إنهار الدم وهي إسالته بقوة وثانياً أن يكون بمحدد أن تكون إسالة الدم بمحدد ثالثاً أن يكون ذلك بغير السن والظهر ولو كان السن والظهر محددين ولا يجوز الزكاكين بهما يعني
النبي صلى الله عليه وسلم ورابعاً ذكر اسم الله على الزبيح ذكر اسم الله على الزبيحة بأن يقول عنده تحريك يده بالذبح باسم الله لا يقول الرحمن الرحيم وإنما يقول باسم الله فقط ويكبر أيضا
قل باسم الله الله أكبر لقوله تعالى فذكر اسم الله عليك إذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه تحريك يده بالذبح يقول باسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لأن هذا
ليس موضع رحما وإنما هو موضع ذكات نعم فالإتيام باسم الله لشرط وأما الإتيام بالتكبير فها لسنة وإيس شرطاً وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما قال وعرات ابن خديج رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس سنة ما أنهر الدم ونشرط فإن مقي الدم في الحيوان فإنه لا يحدد ونشرط ويدل كما ذكرنا على أنه لا يشترط نوع معين من
ما ينهر الدم بل كل محدد يجوز الذبح به ويستهنى من ذلك من المحددات العظم مهما كان واسن مهما كان سن إنسان سن حيوان ظهر إنسان ظهر حيوان لا يجوز الذبح به نعم وذكر اسم الله عليه فكل
الشرط الأول نهار الدم الشرط الثاني ذكر اسم الله الشرط الثالث أن لا يكون أن لا تكون الآلة سنة أو ظهرا الزكاة بجميع العظام نعم وأن مظفر فمدل حبشة مهتفق عليه نعم وفيه أن أن العالم إذا
منعم شيء فإنه يذكر الشتمة يذكر العلة لاجل أن أن يقم إن الإنسان ويكتنع فالرسول ذكر العلة لما منع من السلم الظهر ذكر العلة في ذلك نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهار
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرة رواه مسلم نعم هذا مثل الحديث السابق نهار أن يسخر شيء من الحيوانات غرضاً وصبر معناه الحبس فلا يحبس الحيوان ثم يقتل بطريقة
بطريقة المعذبة فاني يطعن ثم يكرر عليه الطعن أو يكرر عليه الرمي حتى يموت أو يرجم بالشجار حتى يموت هل كله تعليب ولا يجوس لا يحمس الحيوان ثم يدبح بطريقة طيئة طريقة تعليبية بل ينجز
ويجهز عليه ويراح نعم وعن جابر بن عبد الله عنهما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرة رواه مسلم يعني يحمس ويقتل قتلاً بطيئاً ما في ذلك من التعليب مثل ما
سبق نهار أن يقتل شيء فيه روح غرضاً والشكمة في ذلك نحسان للحيوانات حتى المؤذية منها فالسباع والذي آبوا المؤذية منها ما تعزب وإنما تقتل بطريقة مريحة ويجهز عليها ولا تخبس وتمنع منها
من الطعام والشراب حتى تموت فقد دخلت مرأة النار في هرة حبستها فلا هي قعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لا يستعذيب الحيوانات وقتلها بطريقة تعريبية وإنما يجهز عليها نعم وعن شداد
ابن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قتله وإذا دفحتم فأحسن الدبحة ولشدة حدكم شفرته واليرح ربيحته حديث الله عن اقتل عن قتل
الحيوان صبر إن هذا من التعديب والواجب أن يقتل أن يذبح الحيوان بطريقة سريعة مريحة وأن يقتل الإنسان لا كان مستحقا للقاتل قصاصا أو حدا أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا يعذب وإنما يقتل
بطريقة مجهزة إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإحسان ضد الإساء الإحسان هو بدل ما ينفع الناس وما ينفع الحيوانات بدل النفع للناس ومن النفع إراحة المقتول وإراحة الحيوان المذبوح هذا من
الإحسان فمن استحققت له من بني آدم فإنه تحسن قتلة إذا قتلتم فحسن القتلة يعني يقتل بطريقة مجهزة ولا يعذب وإذا ذبحتم الحيوان سواء ذبح لأكله أو دفعا لأذاه هل ينبح بطريقة مريحة فالصلى
الله عليه وسلم وليحدة أحدكم شهراتها يسكيب ولا يذبح بآلة كاله إن هذا من التعذيب للحيوان فاليذبح بآلة محادة يحدة ويتفرجنها جبل أنه يبدأ بالقاتل أو بالذبر فإذا كانت الآلة صالحة هل
يستعملها وإن كانت الآلة غير صالحة هل إنه يصلحها أو يستبدلها بغيرها واليحدى أحدكم شهراتها يعني سكينا واليولح لبيحةه ما يقتلها بطريقة تعليبية وإنما يتبع أحسن ما يكون من طرق الضبح
والذكات فهذا فيها أن هذا الدين الدين الرحمة ودين الإحسان وأمر صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأنتوارا توارا عن البهائي ما تشده الشفرة والحيوان ينظر إليك لأن الحيوان عنده دراك ولذلك
الحيوان لا يقدم على الخطر أنه يخاف من الموت عنده دراك إذا شاف الشفرة إنه يكون عنده أشساس ويتعذب بذلك فعلك أنتواريها عنه ولا يراها هذا من الإحسان لي أنتوارا عن البهائي ونهى عن قتل
الحيوان والحيوان الآخر ينظر إليه المهزعة وعليك بالرحمة وعليك بالإحسان إخوالات بل هذا يتبع تذبح كل واحد لأن يتبع لا تنحسن ذبحها ولا تنبح بطريقة تعذبها وراء النبي صلى الله عليه وسلم
رجل يجر شاتاً يريد يذبحها ويحدد الشفرة ويتنظر إليه قال أتريد أن تذبحها مرة أم كما قال صلى الله عليه وسلم وعنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ذكات جنين ذكات
أمه وواه أحمد وصحح حب حبان إذا ذبح الحيوان إذا ذبح الحيوان من الإبل أو البقر أو الغنم وفيه جنيل حي إيه جنيل اللهفت فيه الروح فإنه ذكات أمه ذكات الله فيؤكل ولا يحتاج الجنين إلى ذكات
ذوكل لأن ذكات أمه تبكي عن تركية هذا ما أنا قولي صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين هو الحمل الذي في البطن ذكاته أمه فإذا وجد ميتاً إذا وجد ميتاً بعد ماذوبحة أمه فهو حلال وإن أخرج من
بطن يوم هو حي فإنه يذكر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي يسمي حين يدبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفيه راو في حفظه
ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد إبن سينان وهو صدوق طعيف الحب واخرجه عبد الرزاق يحفل ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد فإن دابي داود في مراسيله بلاف ذبيعة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم
لم يذكر واجاله موطقون عند اجراء السكين على حرقها يقول بسم الله قولي تعالى فكلوا بالما نكر اسم الله عليه وكنتم بآياته مؤمنين إلى قوله جل وعلى ولا تأكلوا بالما لم يذكر اسم الله عليه
دل على أن التسنيه شرط لحل البيح لكن لو طركها نسيانا لو طركها نسيانا فدبيحته حلال لأنه لم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهية لؤمتي ونخطى والنسيان ومستكره عليه فإذا طركها
نسيانا فإنها تحلو أما ينطركها عمدا هذا على الخلاف بين العلماء الذين يشتريطون التسنيه لا تحل الذبيها عندهم والذين يقولون إن التسنيه سنه وليس تواجبة تحل عندهم وهم جمع من العلماء
والراجح والله وعلم أنها لا تحل إذا تركها متعمدا إذا لا تحل هذا هو الراجح والله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحب فضيلة الشيخ عند تركية الدبيحة هل يفصل الرأس
مباشرة أو يترك قليلا بعد قطع الحل حتى يخرج الدم لا يكره أن يفصل الرأس وأن هذا زياد التعليب له وأن يتركه حتى يموت فإذا مات فإنه يفصل الرأسه فضيلة الشيخ وإذا أدرك الصائد صيده حيا ولا
يذكه اعتقادا منه أنه لم يموت ثم مات بعد ساعتين فهل يجوز أكله لا لبيت إلا ترك له وهي حيات مستقرة ومقيت حياته ساعتين أو أكثر فهذا لا يحل بأنه أصبح بيته نعم فضيلة الشيخ هل من الورع
تركوا أكل لحم الدجاج المدبوحة في السعودية لا لكما لكرنا ما يذبح في بلاد المسلمين فلا صل فيه الشيخ ولا يجوز تركه لما سمعتم من الحديث أنه وسويا لحم تجلب ولا يدرى وذك رسم الله عليها
النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا السؤال لأنه غير وجيه وقال صم الله أنتم مكنوا يعلم عليكم اللي التسنيع عند الأكل ولا تسألوا عنه أبي اللحم هل سمع عليها أو لا تكلف لأن الأصل أنه ما
يذبح في بلاد المسلمين فهناه توقف رسم الله عليه ونحن نفس نظن بالمسلمين والزبش في البلاد عليه رقابة من جهة البلديات ومسأله ما هي الفورة نعم هل أصل في اللحوم التحريم إلا ما ذكي ذاك
آثا شرعين نعم صديرة لكن ما ذكي في بلاد المسلمين فلا أصل فيه السدان وحمد لله نعم صديرة الشيخ السمك الحي إذا أرادوا شويه فإنهم يضربونه على رأسه بمطرقه يقتلوا سريعا لأنه لو ترك لا
يموت لا أخذ وقتا طويلا هذا تعليم هذا تعليم يترك السمح حتى يموت ثم يشويه أو يطمخه ولا يعذيبه بالضرب نعم صديرة الشيخ حلي العاج وهو قرن الفيل يدخلوا سنة الفيل ما هو قرن فعله وهو سنة
الفيل يدخلوا ضمن العظم نعم هو عظم يدخلوا ضمن العظم نعم صديرة الشيخ هل يجوز للأعمى هل يقتنى كلبا مدربا يساعده على التنقل وهذا الشيء غريب يدخل كلب يقوده الكلب يقود الإنسان أي
هالكافيه كافيه ما هو يقوده الكلب يقوده الإنسان مثله يقوده الإنسان مثله عاية مثله عاية تخذ الكلب ليس هذا من الأمور المستثنات التي استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم صديرة الشيخ هل
يُعايظ حديث شداد آية الرجم لا ما يُعايظ لأن الرجم حد طولا ودا من فطبيقة ولله حكمه ذلك وهذا من مصلحة المرجوم لأنه يكفر عنه كفر عنه هذه الجريمة وضي طهره طهره بها وهذا من الرحمة الله
سبحانه وتعالى أولا فيه ردع للاس عن هذه مصلحة المرجوم فيه وإن كان فيه تعليب الله لكن هو ما مصلحة لأنه طهره من هذا الدم عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة نعم صديرة الشيخ إذا أمسك الصيد
وقطع عيده ثم هرب وادركه وأمسكه حيًّا فما حكمه ما قطع منه ثابع الله إذا أدركه ميتا أو حيًّا وذكّا فما قطع منه ثابع الله إيحن أما لو قطع ومقي حيًّا ولم يمت ولم يذكّا فلا يحلم ما قطع
منه قولي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حيٍّ فهو كما يتكين نعم صديرة الشيخ هل يجدوه؟
هل يسمونه الطريدة هل يستثنى الطريدة وهي الصيد الذي قطع منه جزئية ثم أدرك وأمسك فهذا حلال ما قطع منه فهو حلال ثابع الله أما إذا راح ولا يدراه مات ولا ما مات هذا لا يحن نعم فضيلة
الشيخ هل يجوزه قتل الدعاب بالسم؟
إذا كانت تجهز عليها هل بس إذا كانت تجهز عليها هل بس أما إذا كانت لا تجهز عليها وإنما تبقى معزبة هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ لبحت طيراً بعدما رميته برصاصة ثم سحبت رقبته إلى القالج
في يدي فهل هو حلال؟
إن كانت حياته حيات غير مستقرة وفي حركة المدمور هذا حلال أما إذا كانت لا في بقية حيات مستقرة ولو ترك لعاش جريحاً فسحبك رقبته هذا لا يجوز وهو ميته يعني هذا ليس في ذكات فهل ليس في
ذكات نعم فضيلة الشيخ ما حكم قتل في إيران تغريقاً بالماء المهم يراحة المقتول إذا كان تفيني تغريقا بالماء تعليب لها فلا يجوز أما إذا كانت تموت في الحال هذا بس نعم فضيلة الشيخ أين
يبيت الكلب الخاص بالصيت أو الحراسة؟
إذا لم يكن بالبيت فضيلة الشيخ ما حكم شرب الشراب الذي فيه زعفران المرأة المحادة وزعفران يقولوا ما فيه مسلحة زعفران لكروا إنه من الواعي المخدرات يضرط غفي مسلحة نعم فضيلة الشيخ ما
تتقال اللهم أعني على ذكركة وشكركة أعني على ذكركة وشكركة وحسنة إبادتك تقال في آخر تشهد الآخير قبل السلام وتقال بعد السلام يدوز هالو هالأ فضيلة الشيخ ومرأة الحامل أفترت في رمضان
ثلاثة أيام بسبب نزيف أصابها فما ذا عليها؟
عليها القضاء عليها أنتقضي نزيف نزيف نزيف نزيف نزيف لا يضر الرسيام ما دامث النزيف ما هو باختيارها خرج بدون اختيارها هذا لا حرج ولا يضر الرسيام إنما الذي يبطل الرسيام الشيجة ما هو
السحب السحب الدم الكهيل هذا يبطل الرسيام عم النزيف من الجرح أو من الفرج من العرق الدم يقول نحامل الشيخ لما دام الحامل موجود فيها فلا يضر نزيف والحامل موجود باقي ولن يضر ولا يتبر من
النفاس ولا من الحيئ فهل هذه تمنع الدخول الملايكة؟
لا خير في السحاب الصور فإذا فإذا ما لك فيها حاجة فأخرجها من بيت وإن كانت تمتها نتداس يجلس عليها فلا حكم لها أما إذا كانت إنها محتفظ لها معلقة أو لم مخزون في صناديق أو الذكرية فهذه
لا تجول حرام بقاوة في البيت أما إذا كانت ممتهنة هذه لا حكم لها إذا كانت تتداس ويجلس عليها أو صحف ملقات ما لها قيمة هذه مهانة لا قيمة لها ولكن إخلاء البيت منها لا شبت محسن أما إذا
كانت يجلس عليها أو فلا حكم لها إذا كانت يجلس عليها أو فلا حكم لها إذا كانت يجلس عليها أو فلا حكم لها لا فضيرة الشيخ من أن جاه الله من كرب أو حادث هل يشرع لها أن يصوم ذلك اليوم من
كل عام كموسى عليه السلام لا فلا يكل بدعه إلا الفزم صيام هذا اليوم
156 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/الأضاحي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدسمائة وسكتة وخمسون
باب الأباحي باب الأباحي فرع من ذكر أحكام الذكات تقل إلى باب الأباحي لأن الزبائح على قسمين بسم الأول ماذو بحاليا الى اللحم وهذا كما صدق والقسم الثاني ما يدبح تقربا إلى الله سبحانه
وتعالى وهذا لا يكون بالأضاحي والعقيقة والهدي والعقيقة والزبه على وجه تقرب عبادة الزبه على وجه تقرب عبادة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو
الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة الضبح الأضاحي الآضاحي جمع
وضحية يضم الهمزة ويجوز التسرع إضحية ويجوز ضحية فالأضاحي هي ما يدبح في يوم النحر وإيام التشريف ما يدبح في البيوت في أيام العيد الآضحة أيام التشريق تقربا للله جل وعلا وإظهارا للفرح
والصرور وتوسع في أكل اللحوم في هذه الأيام هذه الأضاحي وهي سنة مؤكدة ومن فعلها فله أجر عظيم أجر عليها ليقيم الشعير وأصلها الوقتد بالخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم الزبح الأضاحية
وفدئناه بزبح عظيم فهذا الزبح الأضاحي يكتد في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويخيى لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام والضحية تضبح في البيت عند العاهله وعند أهل البيت هذا هو المقصود منها
أما الذين يذهبون يرسلون نقوده وتضبح في مكان آخر ما هو المقصود اللحم فقط مقصود العباده ومكان العباده في البيت في البلد ما تغير شعير الإسلام تغير عبادات وتروح دراهم يشرى في بلد بعيد
وتضبح فيه هذا خلاف السنة ولا يتأثير به الغرض المطروب واللي يريد ينفع الفقرة وينفع المساكين تصدق عليهم ولا يغير العباده العباده يمشيها على ما هي عليه كما شرعه الله جل وعلا وأما إذا
أراد أنه ينفع الفقرة والمساكين في البلد الأخرى من المسلمين فيبعث إليهم بالتبرعات في الصدقات أما أنه غير العباده وإن تساهل فيه بعض الناس أو أفتابه بعض الناس هذا ما تصير بشيء صير
صدقة كأنك روحت لهم لحم بدل ما تروح لهم اللحم روح لهم نقود أو ثياب أو طعام صباب الصدقة محتوح أما العبادات فتأثير فتطبق العبادات تنفذ كما جاءت ولا تغير عن مكانها وعن زمانها وعن
كيفيةها ما تغير العبادات ليس المقصود من الزبح هو مجرد أكل اللحم أو المقصود الهلان لله عز وجل إراقة الدم في هذا اليوم تقربا للله ويكون عند آهل البيت يفرحون به ويكون من بركته عليهم
بركة هذه العبادة على آهل البيت هذا هو المطلوب هذا الحديث بريواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحة ففيه مشروعية الظحية وضحة بك بشيء اثنين وفيه أيضا أنه ينبغي أن يختار هو الأملحين
يعني الأبيضيه الأملح هو الأبيض يختار الأبيض وقيلة الأصفر وقيلة ما فيه بياغن وسواد يختار اللون الجميل من ألوان الزبائح سمينين فيه أيضا أنه يختار السمين من الزبائح ولا يختار الهزيل
كما يأتي إنه ما يجي الهزيل كأبياته يعني بيختار السمين لأن هذا أطيب للحم وفي رواية سمينين بثقاء بدل السيلة يعني غالية القيمة فهذا يدل أيضا على أنه ينبغي أن تكون الأوحية من الشيء إنه
فيه هذا أفضل هذا الأفضل ويخرج لله أنهس ما يجد وأثما ما يجد هذا أفضل وحسن سمينين وسمينين روايتين يختار السمين ويختار العال القيمة أن هذا أعوام للأجر وأكمل للسواد يمضح ينبغي أو يستحب
أن يتولى زبح الأوضشية بيده لأنه صلى الله عليه وسلم زبحه ووضشيته بيده لأن هذا أكمل في الأجر وين وقتل من يلبحها فلا باس ويأتي هذا لكن الأفضل أن نباشر ذلك بنفسه لأن أعاد عباده وكونه
باشرها بنفسها فوه ووضع رجله على صفاحه سفاحه أي صفحة العنق جانب العنق لأن هذا أضبط للذبيحة عمل الثراب فيضبطها بذلك حتى لا تلقب عنده عند اللكات فيه تحسان للذبيحة ورفخ بها أقرنين لهم
قرون أن هذا أكمل إذا كانت الضبيحة وإذا كانت الأوشية لها قرون فهذا أفضل يعني هذا من كمال الخلقه من كمال الخلقه يكون هذا أفضل فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة من أحكام الأوشية نعم
أعاد الحديث وانان سبن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين هذا فيه تعدد الأوشية أقرنين أن الأوشية تكون كاملة الخلقه وما له قرون أفضل من الأجم الذي ليس له قرون
أفضل من أحكام الضبيحة لأنه لا أسهل عليه هو الزبح هو أسهل للذبيحة نعم وفي لفظ وفي لفظ ذبحهما بيده فهذا يدل على أنه ألا هو لم يباشر لبح الأوشية بيده اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم
نعم وفي لفظ سمينين سمينين هذا أيضا يدل على اختيار على اختيار الأوشية لنا النوع الجيد في السمين وفي ارتفاع ثمنها لأن هذا أعظم أجرا وهذا يدل على الرابة فيما عند الله إذا اختار
السمينة التي قيمتها مرتفعة وهذا الدليل على رابته في الخير وإيثاره للخير على حب الدراه والبخل يجود بماله لله عجز وليبعوانه في صحيحه ثمينين بالمثلتة في بدل السين هذا من كلام الراوي
وليس من ناصل الحديث وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله يعني تسمي على الذبيحة هو أجيب تنوحي وغيرها واما التكليل فإنه وسمه وليتكبر الله على ما هداكم فلكرسم الله عليها
سوافة نعم ولكرسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بحيمة العام نعم وله من حديث عائشة رضي الله عنها عائل مسلم وله عائل مسلم نعم أمر بالتبشي أقرا يطأوا في سواد ويبركوا في سواد
وينبروا في سواد فأتي به ليبحي به فقال لها يا عائشة حلم المدية ثم قال إشحذيها بحجر ففعلت ثم آخذها وآخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله نعم هذا الحديث به أنه أُتي بكبش ينظر في سواد
يعني حول عينيه سواد حول عينيه سواد ويبركوا في سواد يعني أن بطنه أسود يمشي في سواد يعني أن رجليه أو رجوله سود فهذا فيه أيضاً احتيار هذه اللون أن يكون أسود الرجلين وأسود ما حول
العينين وأسود البطن احتيار هذه اللون أيضاً ثم إنه طلب من عائل شوارع المدية هو يسكين وقال لها إشحذيها لياجل أن تكون حادة تشحذتها بحجر حتى صارت حادة هالفيه هالفيه تعهد الآل التي
يذبحوا بها قبل أن يذبح ويصبحها إذا كانت كان له حادة تقطع بسرعه وتريح اللبيح ولا يذبح لآلة مكالة وقد قال صلى الله عليه وسلم وليحدة فحدكم شافرته وليريح اللبيحة وأمر عن تحدى الشفار
وتوارع من البهائي فهذا فيه العناية بالآلة التي يذبحوا بها تكون آلة حادة سريعة القطع وفيه أن الذي يذبح الوضحية يستعين بغيره يستعين بغيره يستعانى النبي صلى الله عليه وسلم بعايشة وفيه
ما سبق أنه يباشر لبح الوضحة عن الشخص يباشر لبح أضحيته هذا أفضل من أنه يؤكل غيره هذا فيه دليل على أن الوضحة هذه الواحدة تكفي حسب النية عم النواهة تكفي أن أكثر من واحد النبي صلى الله
عليه وسلم نواه هذه الوضحة عن نفسي قال عن محمد وعن آلة محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وعن أمة محمد هل عموه فدل على أن الوضحة إذا تبرع بها الإنسان فإنها تكفي عم النور قليلا كان
أو كثيرا هذا في هذا في الغنم هذا في الغنم تكفي الشات الواحدة عن المضحي وعن أهل بيته وفيه دليل على مشروعية الأغشية عن الأموات لأن آل محمد وأمة محمد يدخل فيهم الأحياءة والأموات عام
ففيه دليل على مشروعية الأغشية عن الأموات وعن آجر يهدى للأموات وهو من الصدقة هو من الصدقة والصدقة تمفع الميت لما تبنو آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة انجارية أو علم فالصدقة تمفع الميت
والذي سألا النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه فقال تصدق وهي ميته الصدقة تمفع الميت ومنها الأغشية هل يشوشون الآن ويقولوا ما ضحح عن الميت؟
وش دليلهم على هذا؟
لتحجرون فضل الله عز وجل هذا الرسول ضحح عن آل محمد وعن أمة محمد وفيهم الأحياء فيهم وفيهم الأموات وإذن الوضحة الصدقة والصدقة تمفع الميت ويجيوز هدى هوابها إلى الميت ثابت للسنة تحجبوا
لا يجيوز هذا العمل تشويش على الناس نعم "الفاتم رحمه الله صح حرابعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وغير من الأمه رجه هو أنه موقوف على بهورية الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرقوع
ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل راجح أن هذا الحديث من موقوف على بهورية وعن أنه ليس للوجوب وإنما هو للسنية وأن الإنسان لا يمر إلى وأن يترك الأرشية وعنده قدرة على ذلك
لأنها عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم وفيها الاقتدى بالخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يمر إلى المسلم أن يترك الأرشي ينبعهم يقول اللحم واجد فلا جاءت مليانة اللحم ما هو
القصد اللحم والبطن القصد العبادة ويظهار الشعيرة هذا هو القصد أما اللحم فهو تابع هذه اللحم تابع وهو القصد اللحم فقط القصد في الأصل هو العبادة وعمل الشعيرة في هذا اليوم والاقتدى
بالأنبياء ولو كانت السلاجات مليانة اللحم وهو القصد اللحم شاهدت الأضحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنى من قد دوحة فقال من ذبح قبل الصلاة فليدبح
شاتا مكانها ومن لم يكن ذبحك يدبح لسم الله متفق عليه هذا الحديث فيه بيان ابتدى وقت ذبحه ابتدى وقت ذبح الأضحة وأنه يبتدي بالفراغ من صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فليس فلا تكون
أضحة تكون ذبيحة ولا تكون أضحة فإذا كان أصل الأضحة فإنه يعيد يدبح مكانها فابداية الوقت من صلاة العيد في البلد فإن لم يكون في بلد كأهل الباديه أهل الباديه ليس عليهم صلاة العيد ما
يصلون العيد قدر صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وصلا أهل المدن وآهل القراء العيد فإن أهل الباديه يذبحوا فالشيء واضح ما فيه ألبس فإذا ذبحت قبل صلاة العيد أو قدرها فإنها لا تجيؤوا ضحية
فإن كانت واجبة في ذمته وجب عليها أن يعيده يدبح بدلها كما لو نذر أن يضحش أو كانت وصية لأموات أو كانت معين عينها هول وضحية قبل العيد إذا عينها واجبت الواجب يعيده لاد صلاة العيد وآما
ما كانت بر عن غير واجب فهذا كونه يعيد هستن يحصل على الأجر هالبداية الزبش لا ضاشي وهذا بالإجماع البداية مجمعون عليها ونهاية الزبش استلف العلماء فيها وقيلة يوم العيد ويومان بعده
بغروب الشمس في اليوم الثاني عشر ينتهي عندها الخنابي له والقول الثالث يوم العيد ثلاثة أيام بعده أربعة أيام يوم العيد و أيام التشريق الثلاثة وينتهي الزبش بغروب الشمس يوم الثالث عشر
وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن الزبش ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر نهاية أيام التشريق وبعضهم يقول يستمر للزبش لآخر شهرز الحج لكن ألم هو الصحيح هذا القول ليس الصحيح فأعدل
الأقوال وأصحفها والله وعلم هو أن الزبش أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق وعن البراع بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا
تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعوجاء البين بلعوها وعن جابل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنه إلا انت عسرا عليكم فتذبح جزعة من الضعن
قواه مسلم الوضحة الشروط الوضحة الشروط يشترط فيها هذه الشروط أن تكون سليمة من هذه العيوب الأربعة العور والعرج والمرض والهزال أربعة عيوب فلا تجيو المريضة أن العورة البين عورها
والعورة هي عمية أحلى العيني هذه العورة البين عورها أما إذا كان عورها ليس البينها لا يظهر والبين وبين العور البين هو انخساف العين انخساف العين فإن كانت العين قائمة لم تنخسين فهذه
العورها ليس بينها ليشوفها حسبها أنها سليمة وهو بين العورة لكن المخسفة العين كل من شافها قال هذا العورة هذه لا تتسلق ألمعنة قولها البين عورها أي التي مرضى آها عرة أنها عورة أن تكون
عينها منخسفة فإن كانت عينها قائمة ولو كانت لا تغسل فلا حرج فيها لأنها ليست بينة العورة ولا المريضة البين مرضها أما المرض اليسير الذي لا يتبين ولا يظهر عليها فقل لها من الحيوانات من
يسلم من المرض مئة بالمئة لكن المرض البين التي مر آها مر آها قالها لي مريضة هذه لا تجلي ولا العرجة عرجها هي التي أصيب أشدى حوائمها فاختل لها مشها فهذه لا تجي إذا كان ضلعها بي لا
تطيق المشي مع الصحاح أما إذا كانت عرجة وتمشي مع الصحاح ولا تخلف عن الصحاح هذه لا مانع من التضحية بها لأنها العرج يسيب ولأنها تستطيع كمشي مع الصحاح وترعى تلهب للمرعى أما إذا كان
ضلعها بي فهذا يعوقها عن الزهاب للمرعى وهذا يسبب لها أم نفس في لحمها هذه العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجة البين ضلعها الرابعة الكبيرة المسنة التي لا تطيق لا تنقي يعني
ليس فيها مخ لا تنقي من النقي بكسر النون والمخ ليس فيها مخ لمزالها هذه لا إذا كان ليس فيها مخ فهذه لا تجي للعيب الذي فيها هذه العيوب الأربع التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأسعادة وبينها لهم والعيب الخامس التي التي سقطت ثاناياها إذا كانت ثاناياها سقطت من أصلها هذه لا تجي لأن سقوط الثانايا يعوق الأكل وبالتالي لا تسمى كن
أكلها ضعيف يؤثر هذا في سمنها وفي لحمها أما إن كانت الثانية من كسرة فقط وليس من وليس من قلع من الأصل فلا بس لأن هذا لا يضع في الشات ولا يعوقها عن الأكل نعم قاعد الحديث وعين برا ابن
عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجيوزك الضحايا العوراء البين عورها وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدبح إلا مسنه إلا أنت عسر عليكم
وتدبح جدعة من الضعن فالرضحة أن تبلغ السن في أن تكون ثانية والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعزم تم له سنة هذه المسنة معنىها الثانية التي ظهرت
ثانيتها فلا تجي الضحية إلا إذا كانت مسنه وعن عازب رضي الله عنه قاعد فلا تقل عن هذه السن هذا من العيوب التي تم نع صحة الأضحية مع خمسة سبغة تكون هذا السادس لعيوب لا تبلغ السن الشرعي
الذي مصط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم وهذا يظن من أحكام الأضحي أمرنا أن نستشرف القرن والعودن نستشرف يعني نشرف عليها ونتفقادها نتفقد الأودن لأن تكون سليما ونتفقد القرن لأن
يكون سليما فإن كان في الأودن خلل أو في القرن خلل فإنها لا تجي لأن هذا ينقص تلقتها فقولة تجي المقابل وهو هي التي قطعت قدنها من أمام وترك المقطوع وهو المجابرة وهو هي التي قطعت قدنها
من خلفي الأدن وترك المقطوع يتدل فيها هذه المجابرة وللخرقا وهو هي التي خرقت أدنها مع الوسط لأن هذا نقص فيها فلا تجي المقابل هو المجابرة والخرقا فهاله من العيوب في الأرض وهو هو العيب
السابع والسامن لا تجي السرمة وهو هي التي انقلعت سنيتها لأن هذا لا ينقص من رعيها ومن أكلها للعلف رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم
الحومها وجلودها وجلالها على المساطين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه نعم هذا الحديث في حجة الودع أهدا مئة أثن من الإيذل اهدا مئة أثن من الإيذل في حجة الودع ونحر منها سلسل
منه ستين بيده عليه الصلاة والسلام وامر عديا صلى الله عليه وسلم فكمل لقيك المئة وامره أن يتصدق من قومها وجلالها وجلودها أجل على أن الوزحية والوزحية مثله والوزحية مثله والله جل وعلا
يقول كله منها واطعه القانع والمعتر القانع هو الذي يسأل والقانع هو الذي لا يسأل الفقير الذي لا يسأل هذا هو القانع الفقير الذي لا يسأل والمعتر هو الفقير الذي يسأل هذا وهذا الذي يسأل
واللي ما يسأل من الفقره وياكل منها المهدي والمضحش ياكل منها هذا السنة ولو كان عنده لحم بالسلاجة وعنده أو شبعان يعمل بالسنة ياكل من لحم الهدي ومن لحم الوزح كما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يفعل فقد أمر بأخذي بضعة من كل بعير وجوم عثور وكذلك المضحشين ياكلون من ضحايا عمل بالسنة ولما في ذلك من الخير والبركة وفيه جواز التوكيل في الضبح الحديث ساقه المصنف لهذا ومن
يدبح حبيه ومن يدبح خضشيته لان النبي صلى الله عليه وسلم وكر عالياً وتوكيله أيضاً في توزيع اللحوم وفيه دليل على أن جلد الأضشية حكمه وحكم اللحم لا يباع وإنما ينتفع به هو أو يرطيه لمن
ينتفع به كذلك أجلةها التي عليها وهي جمع جلال وهو ما تغطى به البهيمة عن المطار وعن البرد ما تغطى به فهذا أيضاً لا يباع ثابع لها فإتصدق به فالفاً لا يرطى الجزار وجرته منها جزار لا
يرطى وجرته من اللحوم العضشية أو من اللحوم الهدف وإنما يُعقى من غيرها وإذا كان الجزار فقيراً أو يريد اللحم يُعقى من باب الهديه أو من باب الصدق حما الأجرة لا لا يُعقى وجرته منها نعم
وعن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنة عن سبعة والبقرة نعم هذا فيه أن الهدي والوضحية يكون من بهيمة الأنعام من اللبل أو البقر أو الغنم
ولكن الشات تُجي عن واحد في الهدي والوضحية والبعير مُجي عن سبعة أفراد والبقرة عن سبعة أفراد اذا اشترك سبعة في بعير ستوفر في الشروط التي سبقت أو اشترك سبعة في بقرة ستوفر فيها الشروط
التي سبقت فإنها تُجي عنهم هدياً أو أوضحية فإنها تُجي عن واحد والواحد يُشرك فيها منشاء يُشرك عن واحد ما يجتمعون ثلاثة واربعه يدبحون شات لا اذا ما يُجي يدبحها واحد وإذا أراد انه
يُشرك معه في السواب والأجر لا بس شرك معه منشاء كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله وعن أمته هي يُشرك منشاء يُجي عن واحد في الشات نعم طاب العقيقة انتها من النوع الأول من
القرابين انتقل إلى النوع الثاني وهو العقيقة أما الهدي هذا تقدم في هذا تقدم في الحج وهو النوع الثالث العقيقة هي الدبيحة التي تُذبح عن المولود الضبيحة التي تُذبح عن المولود تقربا إلى
الله سبحانه وسعاله وشكرا له على نعمة المولود انعم عليه بالمولود ففيها بركة وفيها خير هذه العقيقة سمية عقيقة من العقق وهو القطع ومعناه الزبح لأن الزبح عقق يعني قطع من الشلق فقيلة
سمية عقيقة لأن العقيقة في اللغة شعر الرسل الذي يكون على المولود حينما يولد يكون على راسه شعر هذا يسمون عقيقة يُحلق ويُذبح عنه سمية الضبيحة عقيقة من العقيقة التي على المولود على
راسه حينما يولد لأنه يُحلق في يوم السابع ويتُذبح العقيقة عنه ولما كانت العقيقة مقارنة لإزالة العقيقة عن الرأسه سمية الضبيحة عقيقة وهي سنة مؤكدة العقيقة سنة مؤكدة عن المولود عن
الغلام يعني عن الزكر شاتان وعن الجارية شات واحد لأن الأنفى على النصب للزكر في العقيقة وفي الميراث في الشهادة وفي الدية فالمرأة على النصب للزكر فيها أربعة أحكام في العقيقة وفي
الميراث وفي الشهادة وفي الدية على النصب للزكر فالغلام عنه شاتان لأن النعمه بي أكثر وفي الميراث فالغلام عنه شاتان فإن فات اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين يعني في الأسبوع
الأول أو في الأسبوع الثاني أو في الأسبوع الثالث فإن فات فساوة الأيام البحوى متاجر المهم إنه يدبحها ولا ينبرينه يترك العقيقة هذه السنة مؤكدة وفيها أجر للذابع وخير وفيها برثة على
المولود كما يأتي باب العقيقة انه النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن الحسني والحسين كبشا كبشا فوهو ابو داود وصححة ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح ابو حاته من إرساله وأخرج ابن
حبان من حديث آنسين نحوه وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقق عرغلام شاتان مكافية تاني وعن الجارية شاته فواه الترميدي وصححة نعم وهذا هذا أن الحديثان فيه مع
مشروعية العقيقة عن المولود وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن الحسن والحسين ابني عليه رضي الله عنها ابني عليه رضي الله عنه وابن يفاق ماهبنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عقع
عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه والد لهم هما من درية عليه الصلاة والسلام فعقع عنهما لكن في حديث المرسل نعقع عنهما شاتا شاتا والحديث الاخر الذي هو صح من أنه أمر أن يعقع عنه
العلام شاتين عن الجارية شات هذا هو السنة ولو اختصر على شات عن الذكر ولو أنت أجزى ذلك هذا أقل شيء ولكن الأفضل أن يعقق عن الغلام شاتين هذا هو الأفضل ولو اختصر على واحدة أجزى هذا نعم
وعن الجارية وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن باقيقته تدبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والاربعه وصحاحه الترمذي وقال كله لا من مرتهن
يعني محبوس محبوس في عقيقته الحبس الرهن هو الحبس فهذا من ما يؤكد أنه تدبح العقيقة عن المولود ولا تترك يجل يفك رهنه فإن لم يدبح عنه باقي مرهونه يعني محبوسا فهذا من ما يؤكد وبقى العلم
يقول يجب فقى العلم يقول يجب لا فين جمهور على أنها لم ينباب الاستحباب والحفظ لا منباب الإجاب فمعنى مرتهن محبوس محبوس عن أي شيء اختلف العلماء في تفسيره القول الأول أن معنى مرهون أن
العقيقة لازمة مثل ما يلزم الرهن للمدين إذا كان المدين حد رهن رهن فإنه لا ينفك الرهن إلا إذا أدد الدين فكذلك الغلام مرهون ولا ينفك رهنه إلا إذا أدد هذا الدين وهو العقيقة وإلا فإنه
يبقى مرهونه وإلا فإنه سيتسلط عليه ويؤذيه فإذا عقق عنه فإنه يبتعد عنه الشيطان وما ليس فيها تباد كلها معنى متقاربه صحيح إن شاء الله لما يؤكد على أن العقيقة سنه مؤكد هذا شيء لما يجب
على الوالد شيء الثاني أن يسمية أن يسميه يختار له الاسم الحسن ولا يختار له الاسم السيئ أو المكروه يختار الاسم الحسن لأن الاسم الحسن يكون له تاهير على المسمى خلاف الاسم السيئ فإن
الناس يكرهونه وينهرون منه فيؤثر هذا على المسمى أما إذا كان صحيح حسن فإن الناس يشبونه ويفرحون به يختار له الاسم الحسن ويأحب الاسم إلى الله كما في الحديث عبد الله وعبد الرحمن عبد
الله وعبد الرحمن فأحب الاسم إنه يعبده لله يقول عبد الله عبد العزيز عبد الكريم عبد الوهاب يعني يعبده لله هذا أحب الاسم إلى الله عزيوي عبد الله وعبد الرحمن أو بقية اسم الله سبحانه
وتعالى فأفضل الله سماء إنه عبده لله هذا يختار له الاسم الحسن ويكون يوم سابع يستمريه يوم سابع ويعقوا ويزيلوا عنه الشعر يخلقوا شعر رأسه الذي وولده وهو معه ويخلقوا هذا الشعر لينبت شعر
جديد ولا يتركه عليه كتاب الإيمان وندور فضيلة الشيخ ما هو الأفضل ما هو الأفضل أي ضحية المسلم بيضحية واحدة كبيرة أو ككبشيني أو اتنيني صغيرين وذلك لأن لحمهما يكون أطيب يختار الحسن
يختار كبيرة طيبة لأن كل ما قلت الأضاحي أحسن من شهرة الأضاحي كل ما قلت فهو أحسن ما هو بالمقصود التباهي في الأضاحي وكذرة الأضاحي المقصود قامت الشعيرة فهي اختار واحدة جيدة ستوفر فيها
الصفات طويلة الشيخ ما حكم من ضحة ولم يسمي ويكبر فما لو نسي على الذبيحة فما مر بكم إلا المسلم لا نسي أن يسمي فاذبيحة وحلال ما هو ضابط معرفة العيوب في الأضحية هالي سمعت وعبطها أن
تكون بينا يراها الناس وتؤثر في اللحم أيضا تؤثر في اللحم هدائة نعم طويلة الشيخ هل الإبل التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء من مكة من ملكه صلى الله عليه وسلم صلى
الله عليه وسلم يالرسول بيذبح شيء ما هم من ملكه هذا بحل الشيء عقاه الله هيه بلا شخص نعم طويلة الشيخ إذا أنجبت الأم طفلاً ثم مات عند الولادة صلى الله عليه وسلم تأتيها مؤل من الغنائم
من الفير ولكنه لا يحدث منها شيئاً ينفقوا هذه الجهاد أو ينفقوا هذه على الفقر والمساكين أو ينفقواها في التقرب إلى الله الهدي والدوى والشيواء ما كان ينسك شيئاً عليه الصلاة والسلام نعم
ومن ذلك إنها أنها هدى مئة من الإبل تقرباً إلى الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما ينسك شيء بل ما يأتيه ينفقه في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام نعم نعم طويلة الشيخ إذا أنجبت الأم طفلاً
ثم مات عند الولادة قال يذبحوا عنه العقيقة نعم يذبحوا عنه العقيقة لأنه يسبح لوالده يوم القيامة طويلة الشيخ هل الدجاجة تضحي وكيف نردوا على منقال بذلك يقول أنك لعاب يقول هذا ليقول أنه
لعاب يكفي هذا نعم طويلة الشيخ طويلة الشيخ طويلة الشيخ هل يشترط للعقيقة إذا هبحت أيول عليها أم يتصدق بها؟
نعم طويلة الشيخ ما هو أفضل الوقات لذبح الأبحية؟
حرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد من أمصار أو قدرا في البوادي ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر في الأخل أيام الفشريق وكل ما بادر بها فهو أفضل لا شكل ذبحة في يوم العيد أخضر
نعم طويلة الشيخ ما حكم سضيير الحوار عن الناقه وكيف تضيير الحوار؟
يفطم أصدوى الفطام إلى الولد الناقه فصار يأكل من العشبه ويعيش على الرأي فإنه يفطى أما ما دا منه ما يأكل العشب ولا يرعى فلا يدوس فطامه لأنه لا يعذيبه يترك يرضع إلى أن يستغني عن اللبن
مثل الأدم شوى لا يعذب نعم طويلة الشيخ من حج مفردا وارادا يذبح أبحية فهل تكون أبحية أو هدي ومن أفضل؟
يجيو الهدي عن الهدي يذبح الهدي ويجي عن الهدي وإن أمر أهله يذبح وضحية في بيته هذا أفضل وإن اختصر على الهدي كفى لكن الأفضل هو يأمر من يذبح يذبح وضحية في بيته عملا بالسنة ولأجل أن
يفرح أولاده وأهل بيته فإنه جمع بينه وما هالأفضل؟
نعم طويلة الشيخ هل كل ذبيحة في من هدي أم لا؟
حسب نية الصاحب هدي وإنها للحم صار في للحم حسب النية إنه مر عمان النية نعم طويلة الشيخ هل يقال عند الدبح بسم الله والله أكبر؟
اللهم هذا نك ومنك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك نعم هذا وارض على النبي الصراعي صدر الواجب أن يقول بسم الله وإذا زاد اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني أو مهما قال الرسول
صلى الله عليه وسلم بسم الله عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد وهي رواية وعمل لم يضحي من أمة محمد هل هذا بس بها؟
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتلك سبعة وشخاص في دم التم التوع وكذلك القرآن وهل يجزئ السبع على من ارتكب محدوراً من محدورات الإحرام؟
نعم السبع يجزئ عن هذه التم التوع نعم فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتلك سبعة وشخاص في دم التم التوع وكذلك القرآن؟
نعم سواء أن رأى أراد الهدي كلهم أو أراد الأبشية كلهم أو بعضهم أراد الهدي وبعضهم أراد الأبشية يجيها للا بس نعم فضيلة الشيخ سواء كان الهدي هدي تمتع أو هدي قرآن أو هدي جبران وجزاء أو
كانت تطوعاً أو كان هدي تطوع نعم صبية الشيخ في حديث عائشة صار جاهه ثم ذبحه ثم قال بسم الله لماذا تأخرت التسمية بعد الدبه؟
نعم فلا فاهم انخطأ التسمية بعد الدبه مالها مكان؟
قال بسم الله عند الدبه ما هو بعد الدبه؟
نعم فضيلة الشيخ هل يجب الإستلاف من أجل العقيقة؟
فضيلة الشيخ ما هو الضابط الشرعي لإهداع الثواب للميت وما معنا إهداع الثواب وكيف نفهم قوله عز وجل نعم ان ليس للنسان إنما سعهنا ولاصل إن العمل لصاحبه إلا ما دل الدليل على أنه يهديه
لغيره قد دل الدليل على أنه يهدي صدقه لغيره ويهدي الأشياء لغيره ويهدي الدعال لغيره على كل ورد يهدي والحج يهديه لغيره يحج عم غيره من الأبوات أو العاجدين عن الفريغة والعمرة كذلك يعتمر
عن العاجد فريغة وعن الميت هذا مخصص للآية هذه الأدلة مخصصة للآية وما عدد ذلك يتبقى الآية على عمون نعم فضيلة الشيخ رجل أخدأ وفيته بعد صلاة العيد وهي صالحة للتفحية ولكنه عند أخذه لها
قطع أذنها بغير قصد وذلك في محاولته جلبها لمكان الدب حتم الحكم إذا انه عينها للعوضشة فعينها للعوضشة تبر عن ما وجبت عليها من الأصل لكنه تبر هذه الوضشة تبر من فعينها تعيبت بعد ما
عينها جد بحة أما إذا كانت واجبتا في ذمة قبل التعييل كانت نظر أو كانت وصية إذا تعيبت لا يدبحه يدبح بدلها إذا كانت واجبه في ذمة قبل التعييل أما إذا كانت إذا ما وجبت في ذمة بعد
التعييل ومن قبل كانت ما هي بواجبه لكن واستحبه فهذه يدبحها وله تعيبت إذا كانت فإن جماعهم لا حرج فيه لأنهم مسافرون والمسافر يجوز يفتق من جماعه غير ولا شيء علي إلا قضاء أما إذا كانوا
يقيمون في مكة أكثر من 4 أيام رح ينبول العشر يقيمون فيها فإن لم يجد فإن لو يصوم شهرين متتابعيك فإن لم يستطع أفر المراحل فإن لو يطعم 60 مسكين إذا كان سفرهم إن قطع بالإقامة التي تجيد
على 4 أيام أما إذا كانت إقامة 4 أيام فأقل فهؤلاء ما زالوا مسافرين لهم يفتروا نعم ولكن بصوت عالي وخاصة في صلاة الفجر فهل لعمله هذا أصل حسب الحاجة إذا كان جيران ما يستيقظون فإن أبهوا
حسب الحاجة أما إذا كان يسمعون الأجان واستيقظون عادتهم ولا يتخلهم فلا داعي لا إلا أنه صوته بيزعج الناس لكن لا خبر واحد أنه ما يستيقظوا و لا حسن أنه يتصل عليه بالتلهون أو يضرب عليه
الباب جرس الباب أحسن من التصويت لأن التصويت يزعج الناس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس
يقول السائل حججت العام الماضي وأعطيته احت المؤسسات نقودا ليقوم بنحر الهدي نيابة عني فهل عمل هذا صحيح؟
التوكيل يجوز إذا وكت من الموكيل إذا وكت من يقوم بالعمل إذا وكت شخصا تهق به لا بس كما وكت النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو دفعت إلى المكاتب المعتمدة للهدي والأضاحي للهدي والأضاحي لا
تدمح بالبيوتر في الهدي هل لها المكاتب؟
لتقب للدراهم التي يدفعها الحجاج ويوطفلوهم في شراء الهدي يدبحونا عنه في المسلخ ويوزعون لحومها هذا لا بس به أما أي واحد وي شركه وي لا يدبحوا شيء ولا تقدم هذا إلا لأحد أمرين إما شخص
تهق به وإما مكتب المعتمد من قبل أولات الأمر وهي المكاتب المفتوحة في منا تتقبل النقود والتوكيل وتعطيك قسيمة وهم يتولون هذه المكة لهم عكما ده من جهة ولي الأمر وما عدى هاتين الحالكين
لا ترطي أحده لأن الناس أقلبهم لا يوثقوا به واصحاب حيال وكذب وقد ضبط الناس تحييلون على الناس يقولون نحلم وأستسات نشري ونذبح ويعطون القسيمة وبعدينهم يعرفون لما بحث عنهم ما وجدوا صار
محتاليد صضيلة الشيخ من ذبحة أثناء خطبة العيد فما الحكم
157 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأيمان والنذور/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس 157 صلى الله عليه
وسلم على عبله ورسوله نبينا وحمد رحم الله باب الأيمان والنظور أي باب بيان أسكام الأيمان والنظور والأيمان جمع يمين فوز حلف يمينها إلى البعض الآخة وتسمى بالقسم تسمى تألي الذين يغلون
من نساء يعني يحلفون الواجه مخصوص يجمع نظر وهو الالتزام يقول نظر إلى التزم نظر كذا إذا التزم نظر الصوم نظر الصلاة نظر إذا التزم بها فالنظر هو الالتزام في اللوهة وأما شرعا فالنظر هو
إلزام مكله نفسه شيء لم يجب عليه بياصد الشعب إلزام مكله نفسه بياصد الشرع لا هو النظر وليمين والحلف والقسم والألية اليمين والحلف لا يجوز الله إلا بالله سبحانه وتعالى أما يأتي في
الحديث تحريم الحلف بيائل الله هل بالنسبة للمخلوقي وأما بالنسبة لله جله على فإنه يحلف بما شاء من خلقه ويقسم بما شاء من خلقه يقسم سبحانه وتعالى بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم
الله بشيء له أهميه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء أما بالنسبة للمخلوقين فليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل لأننا القسم تعظيم لا يجوز أن يعظم إلا الله إلا وعنا واليمين يجب اشترامها يجب
اشترام اليمين وتوقيرها وعدم التهاون بها قال الله تعالى وحفظوا إيمانكم أن لا تحرفوا وذما الذين يكثرون من الحلف والكفرا في الحلف علامة النفاق الذي يكثر من الحلف ندليل على أنه لا
يحترمها وعما الذي يقلل من الحلف فعل الدليل على أنه يحترم اليمين قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين كل حلاف يعني كثير الحلف وأخبر عن المنافطين أنهم يحلفون يحلفون على الكرب وهم
يعلمون لأنه لا قيمة للأيمان عندهم وكفرة الحلف تهاون بها منصفات المنافقين ولا تطع كل حلاف كثير الحلف ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم رجل جعل
الله بضاعته لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين هذا قضب الله عليه وتوعده أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا هم عذاب أليم رجل اسكيغام الأيمان تعظيم الأيمان وأن لا
يسلف الإنسان إلا عند الحاجة والأيمان أقسام منها ما هو لغه منها ما هو لغه لا إثم فيه وذلك مثل قول الرجل الله الله بلا الله من غير قصط يجري على الإسان من غير قصط فهذا لغه لا يوافذكم
الله بالله في أيمانكم ولكن يوافذكم جما كسبت قلوبكم فلا يتلوقراء ولكن يوافذكم بما عقلتهم الأيمان عقلتهم عقلة فهذا لغه كما يأتي في حديث عايشة وكذلك من لغه اليمن يعني لغه اليمن على
قسمين قسم الأول ما يجري على الإسان الإنسان من غير قصط من ما هو على صغت الحلف ولكنه لم يقصده فهذا لا إثم فيه هذا لغه لأنه لم يقصد الكرب هذا لا إثم فيه لأنه من لغه اليمن لا يوافذكم
الله بالله في أيمانكم هذا قسم الأول لغه اليمن قسم الثاني ويحلف على شيء انه كذا وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك هذا الحديث هاي لحقة بأناس مسافرين على ركاية وفيهم عمر ربي الله
عنه فحالف عمر بأبي حالف بأبي على عادتهم في إجاهلية انهم يحلفون بأبائهم النبي صلى الله عليه وسلم نادة لما سمع عمر يحل في أبيه نادة لا تحلفوا بأبائكم هذا نهي من كان ثالثا فليحلف
بالله أول يصمت هذا فيه تحريم الحلف بغير الله أنا يحلف بغير الله ولا بأبيه ولا بأمه ولا ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا يأي مخلوق ولا بالأمه ولا يحلف بالله سبحانه وتعالى عن هذا من
التوحيد والحلف بغير الله شرك كما يأتي من الحلف بغير الله فقد أشرك في رواية من الحلف بالله فقد كفر أو كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك والحلف بالله عز وجل توحيد من كان حالفا يعني من
أراد الحلف وحتاج إلى الحلف فإنه يحلف بالله عز وجل لأن الحلف تعظيم تعظيم حق لله جل وعلا أول يصمت يعني لا يحلف وهذا أسل إن الانسان ما يحلف له يحفظ لسانك وحفظ أيمانكم فإذا لم يحلف هو
أسل وأسلم وإذا حلف فلا يحلف الله بالله سبحانه وتعالى فعالى فيه تحريم الحلف بغير الله وفيه بيتعليم الناس إذا كانوا على خطأ فإن العالم ينبههم ولا يتركهم على خطأ فإن النبي صلى الله
عليه وسلم لم نبه عمر رضي الله عليه ففيه أن العالم لا يسعه السكوت إذا رأى مقالفات من الناس من يبين لهم الحق ويعلمهم ما يجهلون عالي فايدة العالم أما العالم الذي لا ي.
.
.
العالم الذي لا يمفع لنا سبيع الله هل الجاهل أحسن حالا منه؟
لأن الجاهل ليس عليه إهم ولا يكلا لكن هذا كتم العلم يكون عليه إهم الكتمان هذا المنصود من تعلم العلم إن الإنسان يخزنه بصدره ولا يبينه للناس وإلى حال الله نذاق الذين هو تلكيكاب أتبينه
للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهوره واشتراو به ثمن القرية إذا سكت يا أهم فكيف إذا كان سكوته لأجل كسف الدنيا أو للرضاء الناس هذا اشتراه فنبدوه وراء ظهورهم واشتراو به ثمن القرية إذا
كان في كتمانه مصلحة للناس كان يفهموه على غير المقصود إذا فهموه على غير المقصود أو جرهم إلى جرهم بيان العلم إلى التساهل في أمر الله مثل ما جاء في حديث معاد ثم قال له النبي صلى الله
عليه وسلم فتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله قال الله ورسوله وعلم قال فإن حق الله على العباد يعبده ولا يشكو به شيء وحق العباد على الله فالتاريح معالد هذه أن لا يعذب
ما لا يشكو به شيء فقال لا أقدر الناس يا رسول الله ألا أبشر الناس قال لا تبشرهم في التكلم يعني يتساهلون في الدنوب والمعاصل يقولوا ماذا ما عندنا شرك إلا ما علينا قلاف إلا منها للجنة
ويتساهلون في المعاصل إذا كان بيان بعو مسائل العلم إذا كان بعو مسائل العلم فيها ضرر في بد فيها على الناس يفهمونها على غير المقصود فإنه لا تبينه هل لا تبشرهم في التكلم يعني ويترك
العمل ويتساهلون في المعاصل يقولوا ماذا ما عندنا دون الشرك فإنها لا تبر هذا ليجوز كتمان العلم فيه المصلحة كتمان العلم للمصلحة أما كتمانه من غير المصلحة فهذا ضرار عظيم مصلحة يعني في
الدين ما يمصلحة دونيوية مصلحة في الدين وإذا كتمانه المصلحة دونيوية لا هل ثمن الشرابه ذمن قليلا فهذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع عمره الخطر يحن في غير الله لها عن ذلك لا
تحلف بل نادى بالفظ العموم لا تحلفوا بابائك وهذا من الحسن التعليم الحسن الدعوة لله زوجل انك ما تخص المخطي وتناديه بسمه بين الناس وإن ما تأتي بكلام عام يمتبه له المخطي وغيره ما
بالواقوام يفعلون كذا وكذا لا تحلفوا بابائك فالانداد يعني الأصلام سمية أندادا لأن ندمعه الشبيه والمثيل فسمية الأصلام وأندادا لأنها فيها تشبيه لله عز وجل واتمثيل مع الله سبحانه
وتعالى فالمشرك جعله أصلا شبيه بالله وندل لله وعديلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز الحلف بالله ووووووووووووووو وووووووووووووو لا تحله بالله إلا وأنتم صادقوه بالله كذبا هذا السيئة ولكنه
ليس الشركة يعني كذب فقط وسيئة الكذب أحف من سيئات الشرك وهذا من فتحه رضي الله تعالى عنه إذا كان بينك ورينه أحد خصوما أو دعوى ادعى عليك ثم قلب منك اليمين إما عند القاضي قلب منك
اليمين عند القاضي أو قلب اليمين ولو عند غير القاضي يا بحله لي أنك ما سويت كذبا وأن ما عندك لي كذب ما عندك لي كذب دين ولا عندك لي شيء احلف رين ثم خلف يمين ظاهرها أنها نفي للدعوة ولا
ثم باطنها تأويل يتأول فيها فهذا التأويل لا ينفعه وإنما تجر اليمين على ظاهرها على ما يصدقك به صاحبك وهو الذي طلب منك اليمين لو أنك لويت شيء غير ما يطلبه منك فإن هذه النية لا تنفعك
عند الله سبحانه وتعالى وتكون كذبا تكون كذبا عند الله عز وجل إذا حلفت على يمين ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر وانت تقصد الباطن ولا تقصد الظاهر فهذه لا تخرجك من الكذب تكون كذبا لأنه طلب
منك اليمين وإذا حلفت له فإنه يقنع شقة بالله سبحانه وتعالى شقة بالله عز وجل يقنع بذلك لكن أنت حلفت تقصد شيء في نفسك والذي طلب اليمين يقصد الدعوة التي الدعها عليك فلا ينفعك ما قصد في
نفسك وإنما تكون اليمين على ما قلب المستحلف فإذا فعلت ذلك تكون كذبا لا ينفعك كأويلك وإسنادها صحيح فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا
ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك فلا ينفعك وطارة يكون
محرماً وطارة يكون مستحباً وطارة يكون مباحاً على هذا التفصيل أما يمعرفت هذا الشيء وفي قوله فات الذي هو خير وكفر وفي رواية كفر وقت الذي هو خير وفي رواية كفر ثم آتي الذي هو خير هل
يستفاد منه جواز تقديم الكفارة على الحنف أو تأخيها على الروايات يد العلان هو مخير إن شاء كفر أولاً ثم فعل ثم خنث في اليمين أو أنه يخنث في اليمين ثم يكفر كل الأمرين يجايز أنه يبدأ
بالكفارة أو يبدأ بالحنف كل الأمرين يجايز وقوله الكفر عن يمينه ثم لا تفيد الترتيب في هذا الموضع لا تفيد الترتيب وإنما تفيد التخيير حملاً على الروايات الأخرى التي فيها التخيير فيخير
بأنه يقدم الكفارة على الحنف أو يؤخرها عن الحنف في هذه الأحوال إذا كان الحنف واجباً أو كان مستحباً أو كان مباحاً إن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخر والكفارة سيأتي بيانها نعم وعلي بيعمر
وضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إيشاء الله فلا حنث علي الله أحمد والأرباعه وصححه ونحبه هذا الحديث في الاستثناء باليمين أن الهنسان إذا
استثنى إذا قال الله إيشاء الله لا فعلن كده أو الله إيشاء الله لا أفعل كده هذا استفنى فلا يكون عليه شيء إذا قال في اليمين أنه استثنى وله ما استثنى إذا حلف ليفعلن شيء ولم يفعله فهذا
دليل على أن الله لم يشاء أنه يفعل وهو علق على المشيئة على مشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا يسمونها الاستثناء في اليمين وهو ينفع بشرطين الشرط الأول أن يتلفر بالاستثناء فقال لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول فقال إيشاء الله يتلفر أما لو نوى بقلبه فقط فإنه لا ينفع الاستثناء شرط الثاني أن يكون متصلا باليمين فلو حالف ثم بعد مده قال إن شاء الله ما ينفع ذا لأن
الاستثناء انفصل وتأخر لا ينفع فلا بد أن يكون متصلا باليمين وهذا دفيده الفقال فقال إن شاء الله فقال إن شاء الله فهذا لا ينفع لأن الاستثناء انفصل أما الفصل الذي هو ضروري كما لو حلف
ثم عطس أو كح أو نعس مثلا هذا فاصل لا يضر لأنه بغير اختياره أما إذا كان الفاصل اختياره فإنه لا ينفعه تعليق على المشيئة وعنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب
ووهو البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف لكنه لا يحلف الله وصادف عليه صلى الله عليه وسلم الحلف إذا كان الانسان صادقا لما سبهي قد يكون مشروعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف
وكان يقول لا ومقلب القلوب وحيانا يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده وجاءت عنه صلى الله عليه وسلم صير في حلف الحلف ومعنى مقلب القلوب أي مقلب الأحوال الأحوال القلوب الأحوال القلوب
القلب نفسه الذي هو اللحمه هذا لا يقلب إنما أحوال القلب فالله جل وعلا يقلب أحوال القلب من هداية إلى ظلاله ومن حق إلى باطل ومن كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كهر فالله الذي يقلب
القلوب جل وعلا هو الذي يهدي القلوب هو الذي يضل القلوب فقلوب العباد بين أصبعين من أصاد الرحمان إذا راد أن يقلب قلب عبد قلبه سبحانه وتعالى لا يصرف القلوب وأحوالها إلا الله جل وعلا
فقوله ومقلب القلوب أي مقلب أحوال القلوب من هداية إلى ظلاله أو من ظلال إلا هداية أو من خير إلى شر أو غير إلى للك فالقلوب أحوالها بيد الله سبحانه وتعالى وتغييرها بيد الله عز وجل
تغييرها من حب إلى بوض أو من بوض إلى حب على كله بيد الله سبحانه وتعالى أحوال القلوب ليست بيد صاحبها أحوال القلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبها كيف يشاء وهذا بالما يوجب على
العبد أن يسأل الله الهداية والثبات على الحق وهل لا يأمن الفتنة ولا يذكي نفسه بأن قلبه ليس بيده وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى فكم من مهتد ظل وكم من مسل من كفر وكم من العكس من كافر
أسلم ظال نهتده وكم من مبرض صار محبا فهذا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى ثم في قوله وإلا ومقلب القلوب هذا الدليل على أنه لا يفلف الله بالله أو
بصفة من صفاته لأن تقلب القلوب هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته فالحالف يحلف بالله كان يقول والله أو يحلف باسم من أسمه أو يحلف بالله أو بصفة من صفاته لأن قوله ومقلب
القلوب هذا حالف بالله عزي وجل مقلب القلوب هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الله هو مقلب القلوب هذا الموضع الحالف الشرعي واما الحالف غير الله أو بغير أسماء الله وصفاته وهذا
الحالف المحرمة وهي الذي نوع من الشرك وفي حال العراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر يعني الذنوب الكبائر وصعائر وهي اللمم وطبائر كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائره ما
تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم فالذنوب الصغار قابل للمغفرة واما الكبائر فلا توفر إلا بالتوفر لا توفر إلا بالتوفر فهذا الحريفيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائره وصغيره كما هو قول
الجمهور واختلف العلم في ضابط الكبيرة ما هو ولمختار والأقرب والله علم ما ذكره شيخ الإسلام بانتنهية وابن القيب وغيره ما أنا الكبيرة ما توعد عليه بالعلة أو غضب أو نار أو قال ليس مننا
من فعل كذا ما ختم بالعلة أو غضب أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا حد السرقة وحد الزنا وحد المسكل فهو من الكبائر وما رتب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر وما نهي عنه وما نهي عنه ولم
رتب عليه وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا فهي لم يلصغايا فالمن هيس على قسمين من هي كبيرة من الكبائر وهما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قال ليس مننا من فعل كذا والصغير
ما نهي عنه ولم رتب عليه وعيد وعيد خاص لم يرتب عليه وعيد خاص فهذا يعتبر من الصغير هذا الضابط الكبير هو والصغير هو الفرق بينهما أن الكبائر لا توفر إلا بالتوبة وأما الصغير فإنها تكفر
بالطعات تكفر بالطعات واقيم الصلاة فقرف إنها وزلفا من الليل إن الحسناة لذهبنا السيئات السلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ففارة لما بينهنا إذا جتنبت الكبائر الله جل
وعالى يقول إن تيتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ما المراد بالسيئات الصغير كفر عنكم سيئاتكم فإذا تجنب الإنسان الكبائر فإن الله وعده أن يغفر له أزنوب الصغير وهذا العراب سأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فذكرها له شرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله بالحق وعقوق الوالدين والتولي يوم الزاحف وقيف المحسنان وغافلات المؤمنات وول يمين الغموس من
الكبائر الكبائر اليمين الغموس قال الراوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الغموس قال الذي يحله بها ليفتطع بها ما لمع المسلم هو فيها كالب هذه اليمين الغموس الذي يحله بها إذا الدعى
عليه مدعى بحق عنده وليس له بينا ليس للمدعى بينا فإن له اليمين على المدعى عليه أو له صلى الله عليه وسلم البينا على المدعى واليمين على من على من أنكر فإذا حلف المنكر وهو كالب وهو
كالب في ياجيان ياخذ حق هذا الخصم الذي قلب حقه من إذا حلف وهو كالب ليفتق بها دفع الحق ليصاحبه فإن هذه اليمين الغموس بمعنى الغامسة فعول بمعنى فاعلة وعيانه الله هذه هي اليمين الغموس
ومنها إذا حلف في في البيع والشراء على أنه أعقى كده في هذه السلعة أو نشتراها بكده أو ما أشبه ذلك وهو كان هذا اليمين الغموس هو قول الرجل لا والله وبلا والله خرجه البخاري وأورجه أبو
داودة مرفوعة نعم الله جل وعلا يقول لا يوافدكم الله بالله في آيماكم والله ما له السيء اللاغي الذي لاعتبار له السيء اللاغي الذي لاعتبار له ولا قيمة له فسرت عائشة رضي الله عنها هذه
الآية فسرتها بأن لغو اليمين أن يأتي على لسان الإنسان من غير قصد هذا لغو اليمين ما يأتي على لسان الإنسان من صورة اليمين وهو لم يقصده كقوله لا والله وبلا والله من غير قصد يعني تعود
هذا الشيء هذا لا يعتبره يمينا وليس فيه كفاره وليس فيه إثم لا يوافذكم الله بالله في آيماكم هذا نوع من اللاغ اليمين والنوع الثاني عرفتمه إذا حلف على أمرٍ على أمرٍ ماضي يغنوا صدقة
نفسه يغنوا صدقة نفسه حلف على غلبة ظنه ثم تبين دخلاته هذا لا يسمع عليه ينه لم يتعمد الكرب كما لو قال والله إنه لان جاء
ثم تبين أنه لم يأتي أو بالعصب والله إنه لانا لم يأتي دناء على غلبة ظنه والله إن هذا الشيء مهو عندي وهو دناء على غلبة ظنه ثم تبين أنه عنده والله إن هذا الشيء عندي دناء على غلبة ظنه
ثم تبين أنه ليس عنده هذا لا يؤخر هذا لغو اليمين لأنه لم يقصد لم يقصد الكرب إذا لك فلا يسمع عليه وعنى به ريرت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعى وتسعى
وتسعين اسمه تسعى كلا عندكم واتفق عليه وساقى الترمذي وابنو حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إبراج من بعض الروات نعم هال الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين
اسمه أسماء الله كثيرة وتعدد أسماء تأيد على عظمة المسمى سبحانه وتعالى والله جل وعلى يقول والله الأسماء والحسنة هدعوه بها فأسماء الله كثيره كلها حسنة لأنها كلها حسنة كلها تتضمن المدش
والثنة فهي حسنة وكلها تتضمن سفات عظيمة من سفات الله ليست مجرد ألفاض أو مترادفات وإنما كل اسم له معنى وكل اسم يتضمن سفة من سفاته سبحانه وتعالى ولذلك صرف حسنة أما لو كانت مجرد ألفاض
فإنها ليست فسنة إن لله تسعة وتسعين اسمه نئة لله واحد كما في الحديث من أحصاها دخل الجنة ما معنى أحصاها معنى عرفها وحفظها ودعى الله بها عرفها وحفظها ودعى الله بها عملًا لقوله والله
الأسماء والفسنة ودعوه بها فهذا هذا معنى إشصائها وليس معنى إشصائها عدها فقط وإنما إشصائها معرفتها ومعرفة معانيها وإعتقادها ويحباتها لله سبحانه وتعالى ثم العمل بها يعني يدعو الله بها
ويتوصل لي بها ويعظمها ويحترمها من أحصاها دخل الجنة فهل هذا ما معناه إنه ليس لله اللى تسعة وتسعين اسم لا العلم يقولون الحصر لا مفهوم لها العدد يقولون العدد لا مفهوم له فللاها اسما
كثيرة لكن منها هذه التسعة والتسعين التي منحصها دخل الجنة فقول إن لله تسعة وتسعين اسمه هذا المبتدى تخلت عليه إنه ونصرته الخبر ما هو من أحصاها دخل الجنة فهذه التسعة والتسعين ميزةها
أن من أحصاها دخل الجنة وإنها فأسمع الله كثيرة منها ما لم يبينه سبحانه العباد كما في حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته وفي كتابه أو علمته واحد من خلقك أو استأهرك به في
علم الغيب عندك فدل على أن لله أسمى لم نبينها لعباده وإنما استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى والغرض يعني ما الغرض من إيراد هذا الحديث في باب الأيمان الغرض من هو أن اليمين
تكون بالله أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى هذه التسعة والتسعين إذا حلفت بواحد منها إن عقد في يمينك أو حلفت بغيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى طيب الحديث جاء في آخر عنده بداود وبن
حبان ذكر التسعة والتسعين مذكورة في سنة بداود وهي صحيح بن حبان لكن هذه الأسماء التي ذكرت ليست من أصد الحديث وإنما هي من أول الراوي الراوي جمعها وتتبعها من الكتاب السنة وذكرها مدرجة
في الحديث والمدرج هو ما كان من كلام الراوي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى القوله مدرج وأسماء الله وصفاته كثيرة إذا تتبعت القرآن الكريم تتبعت السنة تجد
لاسماء الكثيرة فعدة ما يسر الله لك من القرآن أو من السنة لشرض أن تكون الحديث التي تستدل بها صحيحة فعود 99 وأحصها وتوسّل إلى الله بها تحصل على هذا الوعد الكريم من غير تعيين لأسماء
محددة هذا التحديد الذي ذكروه هذا اجتهاد منه وإلا فالأمر أوسع من ذلك فعليك أنك تعود من أسماء الله ما يسره الله لك وتدعو الله به تتوسّل إلى الله بي وتحصل على هذا الوعد الكريم وهذا
فيه الحذف على معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وتعلمها وتعليمها وذكرها للمسلمين عفساً يقولون الله ليس له أسماء وليس له صفات تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرة من الجهنية
والمعتزله ومن نحا نحوهم جلالذين يجحدون أسماء الله وصفاته هؤلاء وعن سامة ابن زيد وضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنيع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله
خيرا فقد أبلغ في التناق أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان حديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد ومن صنع إليكم معروفاً فكافيوه فإن لم تجد ما تكافيوه أدعو له حتى تروا أن قد كافعتوه هذا مثل لكن
العجيب سياق المقنه له في كتاب الإيمان ومعناه واضح أن الإنسان إذا صنع له معروف يكافئ صاحبه فإذا لم يقدر على مكافئته فإنه يدعو له ويقول جزاك الله خيرا فإذا قال ذلك فقد أبلغ في التناق
يعني كافأه كافأه على صنعه لأنه إذا دعاله يعني يجيه الله خيرا فهذا فهذا أكثر من معروفه الذي بدأ له له ويقول فضيلة الشيخ فقط هل اشتقاق في كريمة الإيمان؟
من آمن يؤمن إيمانا وهذا واضح لكنا هل اشتقاق في كريمة الإيمان؟
غير واضح فهل يقول إنها لا مفرد لها من جنسها؟
يا أخي بين هذا في أول فلا بقلنا الايمان جمعو يمين وهي الحلف سميت يمينا لأن من عادة العرب أنه إذا تحاله يمدوا بعضهم إلى الآخر يمينه هذا هو السبب ويقول فضيلة الشيخ فقط أن الله بغا
الناس يقول أمانة أنه حصل كذا وكذا فهذا حذف حرف القسم ونصب أن أمانة على نجع الخافظ كما يقولون هذا لا يجوز وإذا لم يأتي بواو القسم وقال إنه لا يقصد اليمين أصلا فهل يعتبروا من الشرك؟
لا لما يجوز هذا هو يمين لكنه حذفوا وواو القسم وهذا يسوق في اللغة العربية أنه يحرفون وواو القسم فلا يستعمل هذا فقال إن شاء الله فهل هذا مستثنى من الكذب؟
لا إن شاء الله على أمر مستقبل ما هو الفمر الماضي ستقول والله إن شاء الله ينزيد جدا ما هو ما يصلح هذا لكن تقول والله إن شاء الله لا أفعلن كذا أول الله إن شاء الله لا أفعل كذا في
المستقبل فلا استثنى في الأمر المستقبل أما الأمر الماضي فلا يصلح فيه الاستثنى لا تقول هظيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا الحلف بالمصحف وهل يكفي الحلف بالمصحف عن الحلف بالقرآن أو بكلام
الله؟
إذا قصد بالمصحف كلام الله؟
نعم فلا بس إذا قصد به ما فيه من كلام الله فلا بس ذلك لكن كونه يصرح يقول والقرآن أو سورة كذا أو آية كذا ألأس من قوله والمصحف لأن المصحف فيه شيء ليس من القرآن مثلا الغلاف أو به
الأوراق أو به الخط نعم أقول هظيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز الحلف بآيات الله؟
كان يقول أُكسِم بآيات الله إذا كان قصد هاجات الله القرآنية نعم إذا كان قصد هالآيات الكونية الشمس والقمر ولأس سماو الأرض هل يجوز هذا؟
حسب الألقص نعم أقول هظيلة الشيخ فقطكم الله إذا حلف شخص على أمر مستقبل ثم قال في نفسه إن شاء الله فهل هذه اليمين تكون من عقيدها أم لا؟
هذا من عقيدها لأنه جلنا أنه اشترت في الاستذناء أن يتلفل به يقول إن شاء الله أما إذا نواه بقلبه هذا لا يفيده شيئا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقال إن شاء الله قال ما قال نواه
إن شاء الله إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا فلم يفعل فهل يجب علي الكفارة؟
إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا فلم يفعل فهل يجب علي الكفارة؟
إذا حلفت على شخص إنه يفعل ولم يفعل إنه تجب عليك الكفارة إلا ما ذكر شخص الإسلام الانتينية إنه إذا قصدت إيقامه قصدت إيقامه قلت والله انتدخل عندي والله انتأكل من طعامي ولم يفعل فإنه
كلا تحلف لأن الكرام حصل على شخص إذا كرام حصل وهو أنك عرضت علي هذا الشيء وللزمت عليه إذا كرام حصل شخص يرى أنه لا يوجد كفارة لا يحلف أما غير ذلك فإنه يحلف نعم إذا حلف مكره، إذا حلف
مكره، أول والطرق، فلا حرج عليه، لا حرج عليه في قوله ما بأل وأقوامه هل ينطبق على أهل البدع؟
إينا لأن تصريح باستماعهم يجر إلى شر وقد يزيد من شرهم لكن لما تنكر البدع وفبين أنها ظلاله وأتبين الأدلة على ذلك يحصل المقصود نعم أقول في ظلت الشخص إذا كان الناس مقترين شخص المقام
يختلف إذا كان الناس مقترين شخص يشتنون بها ظلاله ويكابعون على مدهبه فتصرح باسمه تقول ترىه لان فيه كده وكانه ترى مبتدى لأن التحليل منه نعم فلا يقفيروا الناس بل يكتموا هذا العين ما
كان الناس يقفيرون بها ليخلون الناس يصلون زي زيادة خير وإنما هذا من فعل المتنطعة فقال لما كان الناس يبينون يقولوا لا تحضرون الجمع تركوا صلاة والعيد ولا نلزمكم حضرون الجمع يخليهم
حضرون الجمع زيادة خير نعم خالي من المسائل اللي فيه تعرف وتعوى تعلم لا فيه ما تنشر على الناس أنهم يسيقون استعماله نعم نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله في صورة النور يقول الله سبحانه
ويعلمون أن الله هو الحق المبين فهل المبين يعد من أسماء الله سبحانه لهذا اللغة الحق المبين ما يقول المبين فقط ولا يقول الحق فقط إنما يأتي بالله الحق المبين نعم تقول فضيلة الشيخ فقط
كم الله حلق اللي حال الله الملك الحق ما يقول الحق فقط تعال الحق يقول الملك الحق يأتي بما هو القرار نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله حلق اللي حال هو يعد من الكبائر أو من الصغائر هو
الأصل من الصغائر لكن إذا الإنسان صار لا يبال يجاهر به صار من الكبائر المجاهرة بالماثل والمجاوما عليها تحولها من صغيرة إلى كبيرة نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله اليمين دي غير الله
لا تكون من عاقيدة لأنها حاله غير مشروعة فلا تكون من عاقيدة وليس فيها كفارة نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله رجل الندر أنه إذا شرب الدخان أنه يصوم سنة فشرب الدخان فهل يصوم أن تكفيه
الكفارة علم أنه قد حاول الصيامة ولم يستطع هذا يجري مجر اليمين إذا الندر يقصد منع نفسه من شيء أو إذا ما بشيء ندر طاعة لا يقصد الطاعةه وإنما يقصد منع نفسه أو إذا من نفسه فهل يجري مجر
اليمين تحوله الكفار كفارك يمين نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يفهم من قول طائل والله بالأمانة يعني أن ما أقوله لك أقوله بصدق أو يفهم منها وحلفة بغير الله لا يُزل يقول الله
بالأمانة هذه الصرف يمين يمين بالله ويمين بالأمانة يمين توحيل ويمين شك بشلم عن لذكم هالأمانة هذه لأن الرسول نهى عنها فتركوا الكلامانة نعم أقول فضيلة الشيخ فقط كم الله رجل نتكلم في
أحد المساجد عن فضل الحافي بالتعاة ثم قال إن الله يحبوا الحاح العبد عليك ويتلذذوا بذلك ولما تلمته بعد هذه الموعظة وقلت إن هذا لا يجوز قال إن هذا من باب الإخبار عن الله هذا قوله صحيح
لا ما هو صحيح ما يقبر عن الله بأنه تلذل ما نقول في الله لما جاء في الكثاب السنة هو ما جاء في الكثاب السنة أن الله يتلذل بكلأ جاء نهوشب كلأ فلا نختصر على هذا لا فقال هذا قول صحيح لا
ما هو صحيح ولا سمعنا به والعلماء تقولون في مثل هذا هذا علم الظهور علم الأزل هذا في الله المحفوظ مكثوب وفي علم الله الأزل هي منصفات الله عز وجل واما حتى نعلم المجاهدين يعني حتى يظهر
منهم الجهات يظهر ما علمه الله يظهر ما علمه الله في الأزل يظهر لاهرا ويراه الناس هذا المقصود علم الظهور المصوح به الله سبحانه وتعالى نعم فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإنه يطعم ستين مسكينة تحريم الزوجة ذهار نعم فقول فضيرة الشيخ فقطكم الله في وليمة العقيقة هل داوة الفقارة لها شرط لصحتها أو على الأفضل لا على الأفضل على الأفضل نعم هم شرط
لصحتنا إذا فعلها المقصود بالوليمة علام النكاح إذا فعلها حصل الإعلان وكونه يدعو إليها الفقارة هذا أفضل وخير في هاجر فيه زيادة على الإعلان فيه يطعام الجائعين ويطعام المساكين نعم ما
يظهر لنا مناسبة لكن قد يكون له مناسبة ما ظهر لنا الله وعاله فيه مام جليل عالم النحير قد يكون عندها شيء ما ظهر لنا الله وعاله نعم أن يكافئ آمن صنع له معروفا وأطلق أنه إذا دع له
كافئة فلا يحنث في اليمين أذى بعيد ولا يدوا عليه الحديث نعم فقام البعض من الأخوات بنصحي باستماع الأناشيد التي تسمى بالإسلامية هي وضى عن سماع الأغان المحرمة ومطربه ومطربه وملهي عن
ذكر الله وعن القرآن كالأغان تماما وعن نخرج الإنسان من ذنب وندخله في ذنب آخر يقول هذا من باب الدعوة ونخرجه من ذنب إلى التوبة وإلى الطاعة عن نخرجه إلى ذنب آخر نعم نقول هضيلة الشيخ
فقط كم الله إذا بنيه المال الحرام مسجد فهل يصلى فيه أم يهدم هذا المسجد نقول إهدموه لا ما يصبح هذا لازم أنه يبين من أشهر الحرام هذا أصله هنا لكن قبل البناء ننصح بأنه لا يبنى المسجد
لبمال طيب وليمال محلال أما مسجده قائم مبني الآن الى احتاج لتحقيق في موضوعه نعم وكفل لله أو يوزع مجانا أو قبع على نفقة فلان أو لا يحق ليحل طبع هذا الكتاب إلا لمن أراد توزيعه وتغاءه
وجل الله أو حقوق الطبع والنسخ محفوضة هل للمشتري أن يشتريها مع علمه بأنها كتب وقفية وهل يشتري على من يبيعه على من يبيعه لأنه ما منعك انك فشيهه وتوزعه منعك انك تطبعها فقط أما ما كتب
عليه وقف أو كتب عليه يوزع مجانا أو كتب عليه لا يطبعه إلا من أراد أن يوزعه ولا يبيعه هذا يوقف لا يجوز النفطبع الوقف لا يجوز بيعه نعم ولكن إذا كنت حاج هوكتلت من يدبح الأوحية في بلدي
ولا أعلم متى يدبحها الوكيم فلمتى يجوز لي الأخذ من البشرة تمر سهل الآن الاتصال سهل انتت لهن أو الجوان تصنع عليه وقل له هل دبحت الأوضشية هولا فهذا دبحها ساهد من بشرة نعم اقول رضي
الله تشيخ ففقكم الله بعض الناس يتجاوز الميقات ناوية للحج لكنه لا ينزع المخيط حتى يتجاوز التفيش ثم يلبسوا ملابسي يلبسوا ملابس الإحرام بعد ذلك فهل عليه فديا نعم فهل فعله محضورا من
محضورات الإحرام متعملا وهو اللبس المخيط فهل يكون عليه فديا
158 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأيمان والنذور/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله وعن ابن عمرى عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه لها عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه في الأحكام النذر النذر في اللغة الإلتزام يقال نذر كلا على نفسه إذا الفجم به نذر دم فلان
إلى الفجم أن يقتله النذر في اللغة الإلتزام وإما في الشرع النذر هو الإلتزام فاعة لم تكن واجبة باصل الشرع الإلتزام الإنسان عبادة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع كان يندر الصدقة أو
الصلاة أو الصيام أو الحجة والعمر هذا هو النذر في الشرع وهو على قسمين نذر منجز كان يقول لله علي أنا تصدق لكذا وكذا أو أن أعتمر أو أن أصلي أتحت هذا نذر منجز فهذا نذر على حصول شيء أو
انتفاء شيء فهذا نذر المعلق إذا حصل السبب المعلق عليه واجب الوفاء بالنذر وإن لم يحصل فإنه ليس عليه شيء ليس لمستحب كان الإنسان يندر ليس بمستحب ولا مرغوب فيه بل هو مكره لأن الإنسان
يحمل نفسه شيئا لم يحمله الله هي قرب ما يثقل عليه بعد ذلك فيحرج نفسه وإنسان على سعه له أن يفعل الخير بدون أن يلزم نفسه به فإذا أزم نفسه به فيقع على نفسه فصار ملزما به ولو لم يندر لم
يكن ملزما به بل انت يسر له وسهل عليه فعلا هو إذا ترفت وإنه يجل وعلا يريدنا ليسر ونو يريدنا العسر فهذا هو الذي جعل النذر مكره أنه يفرج الإنسان فهذا الحديث " حديث ابن عمر" رجال الله
تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر أي نهى أن ينذر الإنسان ابتده لأنه يفرج نفسه ويفقل عليه وإنه يتخفيه على الناس ثم علّى لذلك فقال فإن النذر لا يأتي لشير أن النذر
لا يدفع شرًا ولا يدلب خيرًا الخير والشر ليدل الله ويجري به القضاء والقدر سوى أن نذرت أو لم تندر وليس هو سببًا للخير ولا سببًا لدفع الشر وإنما هو شمل فإنه يتحمل به نفسك هو لا يأتي
بخير كما يعتقد الناس إنه إذا نذر يحصل مطلوبه أو يندفع عنه المحظور أنا غير صحيح لا يأتي بخير هذا فيه إزالة العتقادة النذر أنه يجلب الخير أو يدفع الشر فهما قال صلى الله عليه وسلم
وإنما لاستخرج به من البخير إنسان الكسلان هو الذي ينذر لأجل يوزم نفسه لأنه ما ستحرك إلا بلذر فهو بخيل تصدقات بخيل في العبادات كسلان فهو ينذر من أجل أن يحرك نفسه للطاعة فهو بخيل بخيل
على نفسه كان أن يقديه أن يكون راغبا في العبادة وراغبا في الخير ولا بدون أن ينذر أما كونه لا يفعل الخير إلا إذا نذب أهال بخيل إنما يستخرج به من البخيل الذي ليس عنده إقبان على فعل
الخير فهو ينذر من أجل أنه يلزم نفسه بذلك نفسه الكسلة الخقيلة فهو يتخلص به من البخل نفسه هذا هو مفعول النظر استخرج به من البخيل أن ذلك كان مذموما فيُكره عند جماهير آهل العلم إن
الإنسان ينذر ابتداء وبعض العلم يرى أنه يحرق لأن الأصل النهي كانه للتحريم وقد نهن صلى الله عليه وسلم عن النظر فالأصل أنه حرق لكن جماهير آهل العلم ألا أنه مخوف يُكرى للإنسان ينذر
لكنه عند النظر فإنه ينظر في نوعية النظر ينظر في نوعية النظر الذي نظره فإن كان نظر طاعة واجب عليه الوثاء به قولي صلى الله عليه وسلم ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يجوز له الوثاء
بالنظر واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين لما أنه ليس عليه كفارة لأن النظر لم ينعقد ليس عليه كفارة يمين وهذا هو الرالح أنه ليس عليه كفارة يمين ثالثا نظر اللجاج
والغضب كان يغضب إنسان يقول ترى إن كان شيء كده وكده فعلي الصيام عشرة يمين أو إذا لم يكن الأمر كده وكده فعلي أن نعتقى رقبة فهذا نظر اللجاج والغضب لأنه ما قصده الطاعة وإنما قصده
التصديق أو التكذيب فيجري مجرى يمين هذا يجري مجرى يمين يخير بين فعله و بين كفارة يمين وإذا لم يكن كده فعلي أن أفعل كده فعلي أن أصوم وإن لم يكن كده فعلي أن أفعل كده فعلي أن يجري مجرى
يمين وإنما قصده الطاعة وإنما قصده الطاعة وإنما قصده النظر المباحة فهذا فيه إنشاء فعله وإنشاء كفارة كفارة يمين ومن العلماء أنه ليس عليه كفارة يمين لأن نظر المباح لا ينعقد فعلا
قوليهم منهم يقول ينعقد وعلي يخير بين فعله لأنه مباح أو كفارة يمين انتركه وقول الثاني أنه يخير بين فعله أو تركه ليس عليه كفارة كفارة يمين الخامس نظر ما لا يملكه الإنسان كان ينظر أن
يعثق العبد الفلان وهو ليس له أن يعثق عبد فلان العثق صاعه قربه لكن هو نظر شيء لا يملكه ملك غيره أو لا يقدر عليه كان نظر أن يتصدق لنائة الفقير ما يملك هذا ما يملك هذا فهذا عليه كفارة
يمين ما لا يملكه ابن آدم عليه كفارة يمين إذا نظر شيئا لا يملكه فعليه كفارة يمين السادس إذا نظر شيئا لا يطيقه أو يشق عليه مشرقة ظاهرة شق عليه مشرقة ظاهرة كأن نظر أن يحجماشيا ولا
يركب أو أن يقبها في الشمس ولا يستغل يصوم أو يقف في الشمس ولا يستغل هذا النظر شاق وتعليب للنفس فهذا يتركه لا ينفذه وعليه كفارة يمين هذه تقريبا أقسام أقسام النظر وعلى كل حال لا يلزم
منه إلا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يلزم وأما بقيث أنواع النظر ففيها التفاصيل عندها للعلم فعلى كل حال أن نظر عبادة لا يجوز لله سبحانه وتعالى فلا يجوز النظر للقبور أو
النظر للأصنام أو النظر للمقامات الشركية إن كثيرا من عباد القبور ينظرون للقبور ينظرون لها الأموال وينظرون لها السرج وينظرون لها الزبائح البحون علها وهذا ندر شرك والعياد بالله ندر
شرك وسياتي في الحديث أن رجلا ندر أن يلحرائبلا بدوانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال أوفي
بنظره ودل على أن النظر الذي فيه تعظيم للأصنام أو القبور أو الأضرحة أنه نظر محرم نظر شرك شرك نكبر لأن النظر عبادة بالله جل وعلا يقول وطاع لله عز وجل إذا نظر أن يوفي قال سبحانه وعلا
أنه عبادة يوفون بالنظر ويحافون يوما كان شره مستطيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر أن يطيع الله أن يطيعه دل على أن النظر عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى لا يجوز لغير الله
من الأصنام والقبور والأشجار والأحجار غيرها من مواطن الشرك والبداع ومن نظر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارته يمين وهذا حديث من عبادة صلى الله عليه وسلم وعن في أنواع من النظر النظر الذي
لم يسمح ولم يعين ولكن قال لله علي نظر ولم يبينه فهذا فيه كفارته يمين وإذا نظر نظر معصية نظر معصية فهذا لا يفعله وعليه كفارته يمين الثالث إذا نظر نظر لا يطيقه فهذا لا يفعله وعليه
كفارته يمين هذا مجل علي حديث بن عباس ولكن الاشكال في لسناده ولكن الحفاظ رجحه أنه موقوف على بن عباس فهو من كلام بن عباس صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمح هذا حديث عقبه بن عامل لكنه غير
مقيت قال من نظر نظرا فعليه كفارته يمين ولم يقيده الروايات التي بعده قيدته وبينات أن المراد النظر الذي لم يسمح أما النظر الذي سمي وحدد إصيام أو صدقة أو صلاة أو وعليه لا لك أنه يلزم
يلزم الوافاء بفل قوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله ما يطيع وإنما الذي فيه كفارته يمين هو هذه الأنواع التي لم يسمحها التي لا يطيقها التي هي ماصية هذه هي التي فيها كفارته
يمين ولا ولا يفبها نعم وليا بيداوت من حديث بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نظر نظر من طريق لكن الحفاظ رجع هو أنه موقوف من كلامه ربي الله عنه من نظر نظرا لم يسمع فكفارته كفارته
يمين وليجوز له فيه يحرم عليه فعل الماصية لكنه كفر كفاره يمين لا نظر على بن آدم في ماصية الله لا نظر لا وفاء لنظر في ماصية الله ولا فيما يملكه الإنسان هذا سيئة هذا لا يطيق فمعنى أنه
لا يملكه فعل فعل الكفارة يمين نعم وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجح ووقف ووقف وعلي بن عباس فلا يتم الاستدلال به وإنما هو أثر عن بن عباس من اجتهاده رضي الله عنه نعم ومن نظر أياص الله
فلا يعصه أياص الله ومن نظر أياص الله فلا يعصه نعم هذا صحيح حديث صحيح من نظر أياص الله فلا يجوز له الوفاء بالنظر كما لو نظر أن يشرب الخامر أو نظر أن يسرق أو نظر أن لا يصل رحمه
لماصية لا يجوز له الوفاء به أو نظر أن يقتل فلالا أو أن يضرب هذا نظر معص لا يجوز الوفاء بها عليك فارت يمين نعم نعم كل الحديث تدول على أن نظر الماصية لا يجوز الوفاء به وأن فيه كفارة
يمين على قول وعلى القول الثاني أنه ليس فيه كفارة لأنه لم ينعب داصلا أنه غير شرعي وهذا هو الصحيح أنه ليس فيه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود كأنه غير موجود نعم نظرت
أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته أقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ويتركب متفق عليه والنقط لمسلم ولأحمد والأربعة فقال
إن الله تعالى لا يصنع بشقاء يختك شخصا نعم هذا حديث عقباء بن عابل رضي الله عنه أن أقته نظرت أن تحج حاغية يعني لا تلبس نعام وأن لا تركب وأن لا تلبس الخناق تكشف راسها ووجها أن نبي صلى
الله عليه وسلم أفتى في هذا وقال مرحبا تركب والتمشي والتختمر وأن الله سبحانه وتعالى ليس له الحاجة في أن تعذب نفسها ليس له الحاجة ولا يرضى لإبادة أن يعذبوا أنفسهم وإنحملوها ما لا
تطيق الله رحيم بإبادة رأوف بإبادة يريدوا بهم اليسر ولا يريدوا بهم العزب أدل هذا على أن منظر شيئا لا يطيقه أنه لا يفعله وعليه كفارة يمين تصم ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين وثلاثة
الأيام هي المرحلة الأخيرة من كفارة اليمين لأن كفارة اليمين يخافيها تخير وهو ترثين تخير بين الهلازة في أمور فإن لم يجد شيئا فإنه يصوم ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد أصيام ثلاثة
أيام ذلك كفارة وأيمانكم إلى حلفته نعم هذه الساعدة من عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار استفتن نبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أمه نظرت نظرا وتوفيت قبل أن تنقذه فقال صلى الله عليه وسلم
تقضيه عنها فهذا فيه دليل على أنه يقضى أن نذر عن الميذ إذا نذر نذر طاعة وما تولم يوفه فإن قريبه يوفي نيابة عنه ويكون قضاءا لأنه دين في ذمة الميذ فإن كان له تركة فإنه يقضى من تركته
وإن لم يكن له تركة فإنه يستحب لطريبه أن يقضيه عنه وإذا كان هذا على أحد الوالد إنه يكون من البر يكون من البر من الولد للوالد فإن كان يقضى مع عليه من الديول ومنها النظر لأن النظر دين
لله سبحانه وسعاله فدل هذا على أن النظر يقضى عن الميذ ثم وجوبا وإما استحبابا وجوبا إن كان له تركة واستحبابا إن لم يكن له تركة بعمل الحي فإنه فعلا ساعد الربي الله عنه لقضائي أن نذر
عن أمه نفعها فدل على أن الميذ ينتفع بعمل الحي إما ورد به الدليل من الدعى والصدقة وفايد ديون والحي والعمرة كلها لهي يلحق الأموات يلحق الأموات نفعها فهي مخصص لقوله تعالى وأن ليس
للإنسان إلا ما سعى فخصص لاية بأن هذه الأشياء التي ورد نصبها أنها تنفع الإنسان من عمل غيره بعد وفاته نعم وانتابت بيضحات رضي الله عنه قال نذر رجل على أهد رسول الله أن ينحر إبلا
ببوانه فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله نعم هذا الحديث حديث صحيح صحيح السند إيه أن رجلا نذر أي التجل أن ينحر إبلا ببوانه وإذا كان ذلك على وجه التقرب فهو عباده لا يجوز الله
لله سبحانه وتعالى لا يجوز الضبس بالقبور ولا للجن ولا للشياطين لا يجوز الضبس لله لما الضبحة لغير الله فقد أشرك نذر أن ينحر إبلا الابل تنحر والغانم والبقر تذبح الابل تنحر في اللبه
وأما البقر والغانم فايتذبح الحلق فالنحر من خصائص الابل أن ينحر إبلا ببوانه وبوانه لضم الباء اسم مكان يمبر بين مكة والمدينة اسم مكان حضبة حضبة قريبة من يمبر على ساحل البحر وفي سبيل
السلام يقول إنه مكان بالشام وقيل إنه مكان عند يلملم ولاتنها لغير صحيح صحيح أنها عند يمبر ألا والصحيح نذر إبلا أن ينحر إبلا ببوانه النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قبل أن يفتح ما
هو السبب الذي حمل على أنه بخصص هذا المكان دون غيره ربما يكون فيه اعتقاد باطل ويكون من معصية الله أقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها واتن من أوثانهم أو من أوثان الجاهلية يُعبد
الواتن مع عبد من دون الله الواتن كل ما عبد من دون الله من صلم أو قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك فالواتن أعم من الصنم الصنم مع عبد وهو على صورة حيوان وآم الواتن فهو يعم الصنم وغيره كل
ما عبد من دون الله سماء هو واتن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر واتن يُعبد ودل على أن القبور التي تُعبد تكون أوثان من أوثان الجاهلية والعياد بالله كان فيها واتن من
أوثانهم قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم سؤال تاني هل كان فيها عيد من عيادهم يعني هل كانوا يترددون على هذا المكان ويجلسون فيه تعبدا وتقربا هذا عيد مكانه أنه لا يجوز الذهاب إلى مكانا
للتعبد فيه إلا ما شرعه الله سبحانه وسلم هل أمتنا التي شرع الله الذهاب إليها للعبادة أنه هي التي يذهب إليها مثل المساجد مثل المساجد الثلاثة مثل المشاعب الحج مثل المساجد التي يقل
فيها الصلوات الخمس هذه تقصد للعبادة وهي بيوت الله ومشاعره وأما الأمكنها التي تقصد لتعظيم المخلوقين والأصنام ويعظمها الكفار ويعتقدون أن الاجتماع فيها يحصل به أو يندفع به شر وهذا من
اعتقاد الجاهل فلا يجوز لنا أن نذهب إليها وأن نتعبد فيها لله ما نتعبد فيها لله لأن هذا فيه تشبه ومشاركة لهم قم يقصدون التقرب إلى غير الله أما المسلم فلا يقصد للتقرب إلى الله لكن لا
يجوز يذهب إلى الأمكنة التي هي مواضع لشخص لأن هذا فيه تشبه بالمشركين ولأنها لوسيلة إلى الشرك ولها لا يقل عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث بابا في كتاب التوحيد
فقال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ثم ساق هذا الحديث فالمسلم وإن كان لا يقصد لله ولكنه لا يؤدي العبادة في الأمكنة التي يعظمها المشركون لأن في هذا تشبه بهم ولأنها
لوسيلة إلى الشرك ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور ونهي عن الزبح عند القبور ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن هذه أزمنه وأمكنة يعظمها المشركون فنحن لا نقربها وإن كان نحن
لا نعتقد إعتقاده ونعبد الله وحده ولكن في عبادة الله في هذه الأمكنة سشبها بعبادة غير الله ووسيلة إلى عبادة غير الله فهذا من سد الوسائل إلى الشرك فهذا الحديث فيه فوايد عظيمة فايدها
الأولى وجوب سؤالها للعلم وأن الإنسان لا يقدم على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها إلا بعد أن يسألها للعلم ويتأكد هل هي مشروع أو غير مشروع فهذا الرجل لم يقدم على
كنفيذ النظر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الحديث دليل على أن على المفتي يستفصل من المستفتي قبل أن يصدر الفتوى ولا يستعجل مثل ما يفعل بعض الناس يبادر بالإجابة قبل
أن نعرف مقاصد المستفتي ربما يكون الجواب في ناحية والسؤال في ناحية نخرى فلا بد أن المفتي يتتبت ويستفصل من المستفتي وعن مقاصده وعن ما يحتاج إلى الحكم إليه الحكم الشرعي النبي صلى الله
عليه وسلم سأله أول فلما تبين عدم المحضور أفتاه صلى الله عليه وسلم فقال له أوفي بلدرك يعني إذبح إن حر الإبد لخلو هذا العمل من المحاضير ولأن هذا نظر طاعة فيزم الوفاء به وعن ثابت بلي
الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل حلاهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرئ بلوانه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من عيادهم فقال لا
عيادهم يعني عياد الجاهلية لا فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعتي رحم ولا في ما لا يملك بن عدم لا فهي المساء التي ذكرناها أولا سؤالة للعلم وثانيا أنه يجب
على المفتي أن يستفصل من المستفتي قبل أن يصدر الفتوى وثالثا وضوب الوفاء بالنظر إذا كان نظر طاعة ورابعا تحريم الوفاء بالنظر إذا كان نظر معصية وإذا كان نظر معصية وكذلك لا تحريم الوفاء
بالنظر إذا كان نظر قطيع طاعة حم وكذلك عدم الوفاء بالنظر إذا كان لا يملكه الإنسان هذه هو واحد عظيمة من هذا الحديث نعم وإنجاب رضي الله تعان عنه فإنه لا وفاء فإنه لا وفاء لنظر في
معصية الله ولا في قطيع رحم ولا في قطيع رحم فما لو نجر أن لا يصل رحم أن لا يطيع والديه أو أن لا يزور أقاربة أو أن لا يصل لهم ولا في ما لا يملك ابن آدم لا يدفل تحت ملكة ولا تحت
استطاعاته فهذا لا يلزمه هذا نظر معلق هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت إن فتح الله عليك يعني فتح عليك مكة ونصلي في بيت المقنس وخالث المساجد التي تشدو إليها الريحان
أنه صلي في بيت المقنس الصلاة عبادة طاعة وكونها في بيت المقنس أيضا هذه عبادة يعني بيت المقنس من المساجد التي تزار ويسافر إليها للعبادة كل هذا مشروع فدل لهذا الحديث على أن من نظر
الطاعة فإنه يلزمه أن من نظر طاعة المعلقة معلقة على سبب أنه لا يلزمه الوفابها إلا إذا تحقق السبب ووجد وهذا ما يسمى بالنظر المعلق ودل لهذا الحديث على أن من نظر أن يصلي في أحد المساجد
الثلاثة فإنه يلزمه ذلك ولا يصلي في غيرها من المساجد لأن هذه المساجد الثلاثة لا خاصية لأنها تضاعه فيها الصلاوات المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة المسجد النبوي عن ألف صلاة المسجد الأقصى
عن 500 صلاة لأن هذه مساجد الأنبياء وإذا كان على مشروعية السفر إليها لأم قولها نظر أن يصل في بيت المقدس يلزم نسي ساهر إليه وهذا السفر طاعة وجائز ثالثا دل الحديث على أنه إذا نظر
الصلاة في المسجد الفاضل أنه إذا نظر الصلاة في المسجد المفضول فإنه جيه أداءها في المسجد الفاضل فإن المسجد الأقصى مفضول والمسجد الحرام صلي هنا يعني في المسجد الحرام أفضل أو أفضل
المساجد فإلى نظرها في المفضول أجزأ فعلها في المسجد الفاضل إذا نظرها في المسجد الحرام إنه لا يجيه أن نصليها في المسجد النبوي وإذا نظرها في المسجد النبوي فلا يجيه أن نصليها في المسجد
الأقصى إذا نظر الفاضل فلا يجيه في المفضول وإذا نظر المفضول أجزأه في الفاضل فإن المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا متفق عليه فلا يقول البقاري فإن المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد
الأقصى فهذه يشرع السفر إليها للعبادة فإذا نظر أن نسافر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لازمه داني لأن هذا نظر طاعة ولكن كما سبق إذا نظر المفضول فإنه يكفي في الفاضل وإذا نظر الفاضل لم
يكفي في المفضول مساجد الثلاث ودل الحديث بمفهومه المفهوم الحصر على أنه لا يجوز السفر إلى مكان من الأمكنة للعبادة فيه من غير المساجد الثلاثة ولو نظر أنه يسافر ليصلي في مسجد المسجد
الأموي مهر ولو نظر أنه يسافر ليصلي في المسجد الأموي أو نظر أن يصلي في مسجد قوبة بالمدين لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا في هذه الثلاثة خاصة وأما السفر إليها للعبادة فلا يجوز أما
السفر للمباحات كالسفر للتجارة والسفر لسلة الرحم والسفر للنزهة هذا مباح هذا السفر المباح هذا السفر المباح ليس للعبادة فلا يدخل في النهي يجوز الإنسان يسافر للتجارة يسافر لثيارة والدي
لسلة يرحامه لنزهة للتعلم غير لا لكم الأمور هذا سفر مباح ليس سفر عبادة إنما الكلام في سفر العبادة هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاث ولا يجوز مسافر للصلاة في مسجد غيرها لأنه ليس له
مزي على غيره فلو ندرك أن تصلي في جامع الكبير في الرياض نقول صل في هذا المسجد المساجد الرياض كلها سوى لا تروح المسجد الكبير صل في هذا المسجد لأن المسجد الكبير ليس له مزير مساجد كلها
سوى فإذا ندرت في مسجد غير ليس له فضيلة على غيره فصل في أي مسجد من المساجد "إني نذرت في الجاهلية أن نعتكف ليلة في المسجد الحرام" قال أوف بنذلك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فعتكف
ليلة والاعتكاف هو اللبث المسجد لعبادة الله عز وجل قال هو الاعتكاف هو اللبث والمك في مسجد من المساجد الشرعية من أجل عبادة الله فيها لصلاة وذكر لله وتلاوة القرآن وإي ذلك من أنواع
العبادات وهو مشروع بالإجماع على تعالى ولا تباشروا هن وانتم عاكفون في المساجد الاعتكاف سمشروع وقربه لله سبحانه وتعالى وطهرابيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود جعل الاعتكاف ما قواف
مع الصلاة دل على أنه قرب أن الانسان يجلس المسجد بالذكر الله عز وجل وهذا عمر نظر أن يعتكف في المسجد الحران نظر هذه العبادة فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو بنظر مدل هذا
الحديث على مسائل نسألة الأولى أن الاعتكاف عبادة يلزم بالنظر إذا نظر أن يعتكف في المسجد فإنه يلزمه الوفاء بذلك لأنه عبادة ثانيا دل على انعقاد النظر من الكافر وأنه لا يفعله إلا إذا
أسلم لأنه لو فعله وقت الكفر ما صح لأن الكافر لا تصح منه عبادة فإذا أسلم فإنه يلزمه الوفاء بنظر الذي نظره في حالة كوفي أنه لا يفترض للاعتكاف أن أن يكون المعتكف صائما جان عمر نظر أن
يصوم ليلة والليل ليس فيه الصيام ومعها لا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء فدل على أنه لا يفترض للمعتكف يكون صائما وأن يجوز أن يعتكف ليلة وأن يعتكف نهارة كل ذلك جائز الحمد
لله وأن تكون هذه الثلاثة أيام بنية أيام البيض فأنا أحصل على أجل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر نعم إذا صام يوم عاشورة ويوم قبله ويوم بعده فهذا أكمل الأنواع في صوم عاشورة صوم عاشورة
كما ذكر بالقيم بزاد المعاد على ثلاثة أقسى أكملها وأفضلها أن يصوم يوم قبله ويوم بعده ويصوم ثلاثة أيام وأن نوع الثاني أن يصوم يوم عاشورة ويوم قبله أو يوم بعده يعني يصوم يومين والنوع
الثالث أن يصوم يوم عاشورة فقط ولم يصوم يوم قبله ولا بعده وهذا أقلها فضيلة فإذا صام يوم عاشورة يوم تسعة هو يوم عشر هو يوم عشر فهذا أفضل وهي تكفي عن صيام ثلاثة أيام من الشهر لقوله
صلى الله عليه وسلم إنما العمل بنية وإنما لكل مريء إما نواه إذا نواها عن عاشورة وعن صيام ثلاثة أيام أجعه ذلك إن شاء الله وأما البيض فلست هذه أيام البيض البيض يوم ثلاثة عشر واربع عشر
وخمسة عشر هذه أيام البيض لكن عن ثلاثة أيام من الشهر فضيلة الشيح هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتر من الصيام في شهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد
رمضان شهر الله المحرم وأما أنه كان يكتر من الصيام في المحرم فلا أدري لكن هو حتى على صيام الشهر قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم نعم فضيلة الشيح إذا قرأ الخطيب على
المنبر آية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة أثناء الخطبة نعم إذا قرأ آية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة أثناء الخطبة نعم فضيلة الشيح لقد انتشر في الآونة الأخيرة إنسان في طابات تهنئة
فما حكم هذا الأمر أمام أمام أمام أمام أمام أمام يسبق له تفكير في شيء فهل يجب عليه الغسل إن كان وجد له لزه عند نجوله يجب عليه الغسل أما إن خرج بدون لزه فهذا ليس عليه الغسل إنما عليه
الاستنجا والوضوء لأن هذا ليس جنابة نعم فضيلة الشيح صلا بن أمام في صلاة جهرية وفي قراءة الفاتحة لم يظهر بعض الحروف لم يظهر بعض الحروف فهذا الصلاة هو منعقلة وهل نعيد الصلاة إن كان لم
ينتق لبعض الحروف صلاة وغير صحيح أما إذا كان نطق بها ولكنكم لم تسمعوها الصلاة صحيح نعم نعم فهل أفضل من المساجد الحديثة وكذلك الذي تؤدى فيها صلاة الجمعة وكونه مع الأكثر أفضل من تونه
مع الأقل نعم وكذلك المساجد الجامعة وغيره أكثر جماعة سواء أنتان الجامعة أو غيره أكثر جماعة نعم وإن كانت المرأة من المحارمة تقف إلى جانبة وإن كانت المرأة ليست من محارمة تقف خلفه نعم
فضيلة الشيح هل يجود السفر للصلاة على العلماء والمشايخ والصالحين خاصة معقرب المسافات وهل يدخل في النهي لا تشد الرحان بعد نعم لا ينبغي السفر لأجل الصلاة على جناته ولو كانت لأحد
العلماء أو أحد الفضل لا تجوز يعني ما يشرع السفر أو الشبيه بشد الرحال لغير المساجد الثلاث ولكن نصل على الصلاة الغائب صلا عليه صلاة الغائب أين صلا عليها للبلد صلاة الغائب صل معهم
صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب فالشيء فعلته عايش رضي الله عنها يعهد النبي صلا عليه وسلم سترى السهوة يعني فرجة بطرام بطرام لكن فيه تصاوية
أنه صلى الله عليه وسلم انتر عليها وجود التصاوية ولم يمكن عليها السترة الفرجة بالكمع فإذا كان هذا لحاجة ولا باس به أما إن كان من باب الترف والرفاهية فهذا منهي عنه مكره نعم فضيلة
الشيخ ما حكم صيام آخر أيام السنة في من باب ختم السنة بصيام نعم ما حكم صيام آخر أيام السنة من باب ختم السنة بصيام يا أخواني ما فيه سنة محددة من الشارع هذا تستلاح من صحابه لأجل لأجل
تاريخ المعاملات فقط ما فيه سنة من الشارع حددها قليلا مضى كلا كمت السنة تدخل سنة جديدة كل شهر فهو بداية السنة ودخل سنة كل ما مضى فن عشر شهر انتها السنة ودخل السنة في أي وقت فهذا أمر
استلح علي الصحابه لأجل تحرير الرسائل فقط ولا يصام في آخر السنة الهجرية لأن هذا غير واريك تم يريد عنه بيصلاح السنة ولا تحليد السنة ولا مجرع السيام في هذا الوقت فلا تعلقوا على السنة
الهجرية أحكاماً أبداً معدى معرفة التاريخ فقط نعم صضيرة الشيخ من ما عمت به البلوى في هذا الزمن في محلات بيع العاب الأطفال كثرة الأصنام التي على أشكال الحيوانات من السود وفهود وكبري
حجم هذه الأصنام فهل من كلمة لمن يشتري هذه الأشياء ويبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المسورين وأخبران لهم أشب الناس عذاباً يوم القيامة وصور إذا كانت على شكل تماثيل فهي أشد وهو
هي حرام بإجماع العلمة حرام بيع التماثيل وصلاعتها وحرام شراءها وثمنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام وها لي منها هالأصنام هي صور الحيوانات فلا يجوز هذا العمل لا
بيع ولا شراء ولا إقتنائاً فالتلعب عطاكية هحد بدون ثمن هدية وجب عليك تحطيمها وعدم وضع في بيتك أو في مكتبك لأنها تماثيل وهي وسيلة من وسائل الشرك وهي تمنع دخول الملائكة ودخول الشياطين
ومتناع الملائكة من دخولهم في بيتك لا يسافر لزيارة مسكت وين المساعد الثلاثة ولا يسافر لزيارة خبر لا قبر الوالدين ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الأنبياء ولا قبر الأولياء
والصالحين لا يسافر لأجل الزيارة وإنما يدعى لهم يدعو الوالدين يدعو الوالده وهو في مكانه ويكفي هذا نعم فضيلة الشيخ بالأمس القريب ونظر لسقوط الأنطار حصل أم بعض المساجد جمعت بين
العشاءين فهل هذا الفعل جائز وما حكموا من لم يجمع معهم وصل العشاء في وقتها الجمع ليس لاجما محمل لم يجمع معهم فقد أحسن واستبرأ لدينه والجمع إذا كان هناك مطر غزير يبل الثياب الجمع
جائز أما إذا كان المطر قهيفا هذا لا يسوف الجمع لأن الأصل أن كل الصلاة تؤدى في وقتها أو ليتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإنما رفع للحرج عن المسلمين أجاز الشارع
الجمع بين الصلاةين لاحد يا عذار ثلاثة العدر الأول الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر والمراد المطر الغزير الذي يبل الثياب ويستمر والعدر الثانية المرأة المريض الذي يشق عليه كل صلاة
في وقتها يحتاج إلى الجمع يجمع العدر الثالث السخر من جد بالسير فإنه يجمع الصلاةين في وقته احداهما جمع تقليمه جمع تافير من أجل الرفق به من أجل يعني واصل السير ولا يتوقف هذه العذار
التي تبيث الجمع وهي تعلم أنها لا تنتقب المحيمة فماذا عليها مع أنها سمعت أنه عن لبس النقاب لكنها تهاونت في ذلك سبتة مساكين بكل مسكين ساعة في مكة أيضا وإما أن تصمها لأذت أيام في أي
مكان فخير بين هذه الأمور فإنها سافر للهجرة بدون محيمة فهناك تصمية في بلاد الشرك حرام وهاجر نساء من الصحابيات من غير محارم فدلها على أنه لا يفترط المحرام لسافر الهجرة وهي الفرار من
بلاد الكفر وما ما عددالك فلا يدوس يقوله الصراعي سلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساهل اللى ومعاد محرم في بيتي أهل فهل أقصر الصلاة إذا ذهبت إلى بلدي علم أنني مقيم إقامة
دائمة في الرياض إذا كنت مرتحلا إلى الرياض نهايا واستقرارك جائما في الرياض وإنما تذهب لبلدك ياجي الزيارة فلا كان تكثر الصلاة لأنك مسافر لكن لا يجدلك الصلي وحدك والجماعة قريبة منك
والأذان إجب عليك أن تخرج صلي مع الجماعة وتتلم الصلاة لأنها لا تستطعك صلاة الجماعة وأن تتسمع المؤذن نعم صضيرة الشيخ ما رأيكم بمن يقول علي الحرام هل ينعقد أن ندر بذلك هذا فصله العلمة
إذا قال علي الحرام إن كان يرصد زوجته فهو ظهار وإن لم يقصد زوجته فعليه كفارة يمين صضيرة الشيخ ما حكم زيارة أماكن بآثار مثل مداء صانح والأهوامات فلنظر إليها للإعتبار والعظة مثل مساكن
تمود في الحجر ياجي العبرة والعظة فلا باس وكون لا يدخلها أحسن أوليه صلى الله عليه وسلم يا صحابه لما مروا بمساكن سمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم
ما أصابه فقصدهم السفر لزيارة هذا لا يجب لكن لو مر بها في طريقة ودخلها للإعتبار مع الخشيه من الله ألا باس لذلك أما دخولها للإعجابتها ومجرد التفرّج عليها هذا لا يجب لأنه لم يخشى الله
هذا زوجه إليه صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تكونوا باكين وأما إلى الأسلام وإلا التماثيل واب الهول وغير هذا لا يجوز مطرق أجوز هذا منكر سروح تشوه منكرات هذا منكر لا يجوز ينالي
التماثيل حرام وإذا زارها إصر أقرها ولم يمكنها فلا يذهب إليها نعم فضيلة الشيخ إذا ذبحا إبل ولم ينحرها فالهذا حلال أمنها لا تحلو إلا بالنحر إذا قطع الأوداج وقطع المري والشرقوم خلت
ولو كان بالذبح المهم أنه يقطع الشرقوم والمري والوديجين وهما العرقان اللي لاني في جانبه العونق يجري منهم الدم أو على الأقل يقطع واحد من الوديجين مع المري والشرقوم تحل الذكات فيها
نعم فضيلة الشيخ هل جلوس في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فضيلة الشيخ من الناس من يذهب ليصلي في المساجد التي فيها جناعز فما حكموا فعليه فضيلة الشيخ هل يجبوا على الإمام أو
المأموم سجود السهو إذا نسي شيئاً من واجبات الصلاة مثل قول وابر في اللي بين السجلاتين نعم السجود لترك الواجب واجب لأنه جبراه للصلاة إذا ترك قول ربده فرلي سبحان ربياً أعلى في السجود
أو سبحان ربياً عظيم الركوع أو قول سميع الله لمن حمده فهذا يستكلم
159 من 175 /شرح بلوغ المرام/القضاء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله كتاب القضاء الله رحمن
الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحاره يا جمعه قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء يطلق عدة إطلاقات يطلق ويراد به الفراغ من الشيء واشكامه وقال
تعالى صدع سموات في يومه اي فرغ من خلقه واشكامه ويطلق ويراد به الإخضار والإنظار كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيلة الكتاب أي أخبرناهم وأمضينا عليهم هذا الحكومة أتفسدنا في الأرض
مرتيني ولتعلن علو كبيرا والثالثة قال وإن عصم عودنا ويطلق القضاء ويراد به الأمر والإلزام كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه قضاء أي ألزم وأمر سبحانه وتعالى بعبادته لو لا
شريك له ويطلق ويراد به الحصم في القصومات الإخضار بالحكم الشرعي مع الإلزام به والحصم في القصومات وهذا هو المراد هنا القضاء هنا المراد به الإخضار بالحكم الشرعي مع الإلزام به والحصم
في القصومات للأمة لا بد من وجوده بهصول الإختلاف بين الناس وأتعد باهم على باهم بحصول الظلم لا بد من وجود القضاء الشرعي الذي يؤه المعتدين عند حد ويرد المغلومين حقوقه فهو مرحب هام في
الإسلام وأول من تولاه في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده استمر عليه عمل المسلمين فهو مرخق لا بد منه للمسلمين وضروري وأما بالنسبة لتولي القضاء أو تولية القضاء
فهذا نصلاحيات إمام المسلمين فهو الذي يولي القضاء ويعزلهم هذا نصلاحيات ولي الأمر في اختار أحسن من يجده علم أمثل الموذودين من العلمة لتولية القضاء يصلحوا للقضاء فإن الإنسان يبتعد عنه
مهما أمكانه ولا إذن إذا كان ما في أحد يصلحوا للقضاء فيتعين على الإنسان أن يدخل فيه بهاجلي أرقيام بهذه المهمة العظيم لأن لا تضيع الحقوق وتنتشر المظالم المجتمع وهو التفصيل في آله
المسلمة والقاضي له أجر فما يأتي له أجر عند الله ويمغي أن يتولىه احتسالا يعني يتولىه قلب للأجر ما يتولى قلبا للوظيفة أو رغبة فراتب وإنما يتولى فإذا تولىه قلبا للأجر فإن الله سبحانه
وتعالى يعينه ويستدده وياجره كما يأتي هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عرف الحق وحكم به فهو في الجنة فالهي إشتراط العلم وحكم به حكم بالحق أهلا في الجنة بأنه أقام
القسط والعدل بين الناس وأنصف المظلوم من الظالم وكان من أهله تأهلا من العلم والثاني من أن عرف الحق ولم يعمل به حكم بخلافه فهذا في النار يانه لم يخكم بالحق مع معرفته له فهذا في النار
يان هذا جور عن حكم الله سبحانه وتعالى فإذا كان حتى ما لغير الحق وهو يعرفه مع فرافه بخطئه فأن هذا لا يجوز وأن الواجب حكم بما أنزل الله هذه كبيرة من كبير الدنوه وتوعده بالنار لم يحكم
عليه بالكهر أما إذا عرف الحق وحكم بخلافه يرى أن هذا جائع أن الحكم بغير ما أنزل الله جائعه أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساون له أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو إن شاء حكم
بخير هذا كهر كهر يخرج من الله أما الأول هو كهر كهر أصغر لا يخرج من الله وهو مرتكب لكبيرة لكبير الدنوه والثالث قلوا بجهل ما يعرف الحق فولل القلع وما عند علم وقلوا بين الناس بالجهل
فهذا في النار حتى ولو أصاب الحق ولو حكم بغير علم وأصاب الحق فهو في النار وأنه ليس له أن يحكم بغير علم ورموم الحديث يدل على نهو في النار ولو أصاب الحق هذا ما يفيده وهذا الحديث
العظيم في تصنيف القلاط نعم وانا بيهريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذو بحبي غير سكين وواه أحمد والأربعة وصحح ابن خجيمة ابن خجيمة وبن
حبان نعم هذا الحديث يفيد خطورة القضاء قال صلى الله عليه وسلم من ولي أو من ولي من ولي القضاء فقد ذو بحبي غير سكين وهذا ليس معناه التنفير من تولي القضاء فما يفهم بعض الناس ليس معناه
التنفير من تولي القضاء لأن تولي القضاء لا بد من للناس ولكن معناه تنبيه القاضي إلى أن يهتم لامر القضاء يبحث ويدقق وهذا تعب عليه كأنه ذو بح يعني أهلك من التعب ومن التدقيق ومن الهم
الذي يصيبه ذو بحب غير سكين وإذا جار في حكمه يعني حكم بغير الشبق هذا في الناس كما سبق في الحديث الذي قبله فهو بين أمر بين تعب في الدنيا وبين وعند في الآفرة هذا معناه الإهتمام
بالقضاء وأن من تولي القضاء يجب عليه الإهتمام وأنه سيتعب ولكن يصبب على هذا الشيء ولا يتساه في أمر القضاء ويخكم من دادئ ذي بدء دون بحث ودون تبتيت ودون سؤال مستشارة لهل العلم فهذا ما
يفيده هذا الحديث أهمية القضاء وأن من توليه فإنه سيتعب ويلقى مشقدا ولكنه إذا صبر وحتسد فهو ما أجور كما ياتي نعم هذا الحديث فيه أن المسلم لا يتطلع إلى الولايات والوظائف وأنها مسؤولية
وإنها ستكون نجامة اليوم القيامة فنعمة المرضئة إلا يحصل للوالي في الدنيا من المال والجاه والرئاسة أن الشيء محبوب للنهوس مثل ما يحب الطهل الرضاع وبئسة الفاطمة يعني يوم القيامة يعني
سيمقطع ستنقل لزادته في هذه الدنيا ويبقى الفساب وهذا فطام ليست الفاطمة فهذا فيه أن الإنسان لا يتطلع إذا تولي الأمور من الإمارة أو القضاء أو غير ذلك من المهام لكنه إلا بتولي بها يصبب
إلا بتولي بها وعنده أهلية فإنه يعان من الله سبحانه وتعالى نعم وأنه رضي الله تعان عنه قال إنكم ستحسون على الإمارة وستكون مدامة يوم القيامة الذي تفرحون به في الدنيا سيكون على العكس
مدامة يوم القيامة فدل الفرح فنعمر بن العاص رضي الله عنه هذا الحديث عظيم يدل على أهمية القضاء يحصل الإجتهال إلا بالعلم ويشترك هذا يدل على أنه مشترك في القاضي أن يكون عالما أن يكون
عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية فإن لم يكن عالما فإنه لا يرخل في القضاء إذا اجتهد فأجر الإجتهاد وأجر الإصابه واده فيه الترغيب في تولي القضاء لمن عنده أهلية ويعلم من نفسه
يعلم من نفسه القيام لهذه المهمة فله أجراني يدل على أنه لا يحكم حتى يجتهد ويبحث ويدفع القضية ولا يحكم من أول وهلة وليتتبت من الأمر إتحقت من الحكم قبل أن يصدره إذا أصاب الحق فله
أجراني وإذا اجتهد وأفطع من غير قصد هو طلق الحق وعنده هلية وهو لم يقصر في طلبه فهذا له أجر واحد أجر الإجتهاد ولا يأثم على الخطأ ولا يأثم على الخطأ أو له تعالى ربنا لا توافذنا إنسين
أو أفطعنا هنا هذا الحديث هو أن القاضي لا يحكم بين اثنين وهو في حالة مشوشة فهو أحرى أن لا يقيب الحق فإذا كان في حالة مشوشة من الغضب أو شبدة الجوع أو شبدة العفش أو الهم أن عنده هم
وغيق نققد إنه أجل البد في القضية خشية أن يتعجل فلا يصيب الحق لا يطلين بين اثنين وهو أظبان لكنه لو قضاء وأصاب الحق فإن الحق ما يكون صحيحة لكنه يأثم في كونهين حكم في حالة لا يناسب
فيها الحكم فإذا أصاب الحق وهو أهل عنده أهلية للحكم ومعرفة الحكم الشري ولكن هو حكم وغضان فأصاب الحق إنه ينهد حكمه ولكنه يأثم أو يُكره له أن يحكمه في حالة نفسية مضطربة للهضب سوى غيره
للمؤسرات أالم ما يدل على عدالة الإسلام وأنه دين لا يقر لا يقر الخطأ في الحكم ولا يقر الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ في الحكم ولنها الغضب نعم قال إذا قال وعن علي رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاض إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الأخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضي بعد فواه أحمد وأبو داود والتلمذي وحسنه وقواه بالمديني
وصحاحهم حبان قال إذا تقاض إليك ثنان فلا تحكم حتى تسمع كلام الأخر فلنك سوف تدري كيف تحكم فهذا فيه دليل على أنه لا يجود للقاضي أن يحكم بناء على دعوة المدعي لون أن يسمع إجابة المدعا
عليه ثم بعد لا يحكم هذا من أصول القضاء من أصول القضاء وقاضي لا يكتفي في دعوة المدعي لهذا قال صلى الله عليه وسلم ليعقى الناس بدعوةهم لدعى رجال لدعى رجال دماء أو من وأموالهم ولكن
البين على المدعي وليمين على من أنت هذا من أعوى من رصول القضاء أن القاضي إذا سجل دعوة المدعي محرراتا تمه فإنه ينتظر جواب المدعا عليه ثم بعد ذلك يحكم رصول الحكم بعدما استوفى خطى
بعدما استوفى خطى الحكم وطرق الحكم هذا من الطرق الحكمية الذي يجب على القضاء أن يتمشى عليها ويستثنى من هذا الحكم على الغاية إذا إدعى إنسان على إنسان الغاية أو متغيب وتغيب ومختفي ودعى
علي مدعين هل يحكم عليه القاضي؟
نعم قالوا يحكم عليه القاضي فإذا جاء المدع عليه وعنده نقضى لهذه الدعوة فإنها تسمع لا في الله يضار الحصم ويوجل الحكم والحصم والحصم الثاني غاية ولا يمكن الاستفلاف من القاضي إلى قاضي
الجهة التي فيها المتغيب ما يمكن الاستفلاف أو ما يدروينه أو هو متعمد لإختفاء من أجل المماطلة بفقوق الناس هذا يحكم عليه القاضي بموجد دعوة المدعي إذا كانت مخاررة مستوفيانية إذا أتب
بينا على دعوةه يحكم له القاضي ويستجلون على هذا القضية هند من تعتبه قضي الله عنها لما جات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت النابة سفيان رجل شهيح لا يعطيني ما يكفييني وولدي فقال لها صلى
الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك دلمعروف ألحق لها فقضى على بيسفيانه غاية في هذه الحالة يجوز لالقاضي أن يخكم على الغاية إذا دعت الورورة إلى ذلك أما إذا أمكان مساءلة الغاية وإحواره
باستخلاف القاضي التي فيها الأغاية ينحظره أن يطلب منه الإجابة عن الدعوة وهذا لا بد منه وأما أنه يحكم على المدع عليه بدون أنه يسمع كلامه وبالإمكان أنه يحغر وأنه يسأل عن الدعوة وهذا
لا يدوس لا يُلِّي جميع القوات فعلي رضي الله عنه أخذ هذا الوصية في قضائه واستمر عليها فما زلت قاضيا يعني أنه سمشى على هذا النظام الذي وضعه له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وانمسلمة
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه فلللا بعضكم أن يكون ألحنة بحجته من بعض فأقضي له على لحما أسمع منه ومن قطعت له من حبكي أخي شيئا فإنما أقطع له
قطعة من النار واتفق عليه نعم قال حديكم سلام رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة عند الباب وإنما يكون بعضكم ألحنة لقجته من بعض فأقضي على لحما أسمع من قطعت له من حق
ياثيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فإنما أنا بشر قال فما في القرآن يقول إنما أنا بشر مثلك يوحى إليه الرسول بشر يجري عليه ما يجري على البشر وفي هذا رد للغلو في حقه صلى
الله عليه وسلم وإنه يعلم الغيب وانه خرج عن قول البشرية إلى قول الربوبية يدعونه من دون الله ويتوسلون به صلى الله عليه وسلم فهذا فيه رد عليهم فيه رد عليهم رد للغلو في حقه صلى الله
عليه وسلم وقوله ألحن بخجته يعني أعرف بخجته فعليهم يكون انت علم عنده فصاحة ويجذب السامع يقول إنه صادق بسبب البلارة بسبب البلارة والفصاحة التي عنده والآخر عنده عجز عنده عجز عنه عن
الكلامة وعنه فصاحة كما قال الشاعر في ذكره القولي "كزيم اللباطل والحق قبيعت ريه سؤوا تعبير" فقول هذا مجاج النحل تمضحه وإن تجاء قلت لا أي الزنابير فلا شكل أن الفصاحة والبلاقة أنها
تؤثر على السامع عنده فصاحة ولا بلاقة قد يقص في طلب حقه فالرسول صلى الله عليه وسلم يطي على الظاهر على نحو ما يسمع فنحن كلفنا بالقضاء على الظاهر أما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا
الله سبحانه وتعالى الرسول لا يعلم الضيف فلا يدري ما في القلوب وإنما يحكم على ما يظهر له فهذا فيه راد الغلوف الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن القاضي يحكم على الظاهر وأن الحكم على
الظاهر وأما البواطل فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وفيه مسألة مهمة وهي أن حكم الحق لا يزيل الحق حكم الحق لا يزيل الحق حسب ما ظهر له فإن حكمه لا يزيل الحق الحق باطن وسى يرجع
لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال والخصومات باقي أما تنتهي فا يقتص للمظلومين من الضلمة يجب على الذين يتقاضون ويتخاصمون أن يتذكروا هذا الموقف
وإن مقاضي لا يحل له ما لأخيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له حق يافيه شيء فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار فهذا فيه دليل على أن حكم الحاكم أو حكم القاضي لا يحل للحرام
ولا يحرم الحلال في نفس الأمر وإنما القاضي يحكم على نحو ما يسمع فإن الله جل وعله الذي يتوله يوم القيامة فهذا فيه ثلاث مسائل المسألها رولة فهو إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الرسول يحكم
على الله فكيف بغيري؟
فهو إلى الله سبحانه وتعالى وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يأخذ من شديدهم لضعيفهم يقول صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة تقليس معناه التطهير
والأمة هي الجمعة كيف تقدس أمة أي كيف تطهر جماعة لا يقل من قويهم لضعيفهم هذا فيه وجوء صاف وأنه لا يجوز المحابات مع القوي لقوته في جاهه أو في علمه أو غير ذان أو سلطانه لا ينظر لهذا
ويخاف على الضعيف لضعفه وضعف جانبه هذا من ما يجب غضض الله سبحانه وتعالى يقول شخصيات الناس في مالهم أو في جاههم أو في سمطانهم لا ينظر إلى شخصياتهم وإنما ينظر إلى العدن بين الخسمين
وأن نبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حلك من كان قبلكم أنهم كانوا إلى سرقة فيهم الضعيف إلى سرقة فيهم الشريف إلى سرقة فيهم الضعيف أقاموا عليهم هذا هو العدن الذي قامت به السموات والأرض
هذا هو العدن القاضي فحكم شريح لليهودي على علي رضي الله وعه فقال اليهودي حكمت لي على علي على الخليفة وأنا يهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد الرسول الله أشهد أن لا إله إلا الله
وأنا محمد الرسول الله قال حكمت لي على علي مع أن المال الذي هو علي وعلي صادق رضي الله عنه ولكن العلي ما معبينه واليهودي حلف المدعي علي من على المدعي اليهودي حلف والمال بيده المال
بيده الذي ادعاه علي بيد اليهودي فحكم له على علي واليهودي يعلم إنه كادر فقال له حكمت لي على علي وأنا يهودي وألمان له وليس لي ثم نطق بالشهدتين ونخله الإسلام وجاهد مع علي رضي الله عنه
فالحاصل أن هذا هو الواجب أن الألقاضي لا ينظر لشخصيات الناس ولا ينظر لمراتبهم عند الفصومة فالإنه يسوي بينه في المجلس وفي الدخول وفي النظر إليهم ما ينظر لواحد يتخلي الآخر أو يسلم على
واحد يصبح بالخير يتخلي الآخر لا يسوي بينهم جاديه بين الخصمين في لحظه وفي لفظه وفي مجلسه وفي الدخول عليه هذا هو العدل في الإسلام نعم لا يقدس الله أو كيف تقدس أمة لا يخل من قوية
لرعيفه نعم وانعاشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة في القام شدة الفساب ما يتمنى أنه لم يقري بين اثنين في عمره هذا العادل
من الخوف ورحمة الشساب فكيف بالقاضي الجائر والعياد بالله هذا من ما يدل على فطورة القضاء وأن القاضي يجب عليه التجرد والانصاف وعدم الميل والحيف مع الناس وأن يكون حياديا أن يكون القاضي
حياديا لا ينظم إلى أحد أو يحيث حتى ولو كان هذا الأحد صديقه أو قريبه أو أحد الناس ليه حتى ولو كان هذا مسلم والخصم الآخر كافر لا يجري منك مشلانة أو من على أن لا تعدل إعدله وأقرب
للتقوى فلا يحيث على الخافر يجري المسلم بل يقيف العدل بين الخصوم القيامة هالعقاض العادل يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين فكيف الذي قضى بقضايا نئات القضايا وعلاف القضايا إذا يكون لخطر فيه
أشد فهذا من ما يؤكد على القضاء الاهتمام يامج القضاء والعدل بين الناس وهذا يسير على من يستره الله حاله هل إنسان لأراد الحق واراد العدل والإرصار وتجرد ولم يام مع الريح حيث تميل فإن
الله يعينه ويستدده وحتى أن الناس احترمون هاي وقت حتى لذي الذين حكم عليهم يحترمونه أنه ليس له تغرب بأحد أما إذا عرف عنه أنه يميل وأنه يحيث وأنه اناظر لذو المناسب وذو فهذا حتى ليحكم
لهم اتنقصونه ويتنزل مرتبته عنده وهذا شيء مجرب وهنابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفلح قوم ولو أمرهم إمرأه قواه البخاري لأن المرأه ضعيفة هي بحاجة إلى أن يولى
عليها فكيف تتولى مهام الناس وإذا كان الغعيف من الرجال لا يولى فكيف بالمرأه العظيمة لضعفه لأنه لا يستطيع القيام بها لضعفه فكيف بالمرأه المرأه لا تولى مطلقه والمرأه توليتها الأمور
العامة توليتها الأمور العامة كالإمارة والقضاء والولايات العامة أما أن تتولى بعض المسائل فلبس النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة رائعه فلبس النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة
رائعه وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلأه أن الهرس ولو بنتة كسرة عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لا نهلح قوم ولو أمرهم إمرأه صلى الله عليه وسلم قال من والله من والله الله
شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته أخرجه وبودود والترمذي وهذا أيضا من عداب القاهب العداب القاضي أنه لا يحتجب عن الناس بل يفتح لهم الباب ويستمع
لشكواهم وينظر في قضاياه سواء كان قاضيا أو أميرا أو مديرا على مصلحة من المصالح الذين يتولون المهام العامة للناس لا يجوز لهم أن يحتجبوا عنهم وعن حواجه بل يجعلون لهم مقتل يستمعون به
إلى شكواهم وإلى تظلماتهم وإلى حاجاتهم لأن هذه المسؤولياتهم إذا احتجبوا عقل أعمال الناس فهذا من أداب القاضي وأداب الأمير وأداب المدير وأداب كل من يتولى أمرا عاما للمسلمين فإنه يجب
عليه أن يستقبلهم أن يستقبلهم وأن يستمع إلى مشكلاتهم ويلتمس لها الحلول فإن احتجب عنهم وتركى النظر في حوائدهم فإن الله جل وعلا يعاقبه يوم القيام يحتجب عنه يوم القيام عن حاجته وعن
وليس غنيا على الله سبحانه وتعالى وهذا الدليل على أن الجزاء يقوم من جنس العامة وعن بمريم الأزدي رضي الله عنه قال من والله الله شيئا من أمور المسلمين فهذا الأمور المسلمين العامة نعم
فحتجب عن حاجه شيئا يعم كل الولايات ولاية الإمارة ولاية القلاة ولاية الإدارة نعم فحتجب عنه حتى الموظف حتى الموظف اللي ما هم مدير ما يغلق بابه عن المراجعين ويتركهم ومشاكلهم بل يفتح
نفسه لهم فحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته وفيه اللي الجزاء من جنس العمل فمن احتجب عن حوائيج الناس احتجب الله يوم القيام عن حوائيجه فلم يقضيها له نعم وله شاهد من حديث
عبد الله بن عمر وعند الأربعة إلا النسائي نعم هذا الحديث في موضوع الرسوح والرسوح هي المال الذي يدفع للقكام اول الموظفين اول تبات الزكات يعني المال الذي يدفع للمسؤولين من اجلي أن
يشيف مع الده أن يحييف مع الده في ويعطوه حق غيره أو يقدموه على غيره من المستحقين ياخذ معاملته إلى الجزاء ومعاملت الناس تاخذ الشرين وثلان فهذا من الرسوح والرسوح ما قولت من الرشاء وهو
الحد الذي يستمرت به الماء من البهر شبه المال الذي يدفع إلى المسؤول شبها بالرشاء لأن قصد الدافع للرسوح جذب حاجته مثل ما يجد بالإنسان الماء من البهر بواسطة الرشاء الله جل وعلا يقول
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوبها إلى الكوكشام بتأكلوا هريقا من أموال الناس بالإفميد وأنكم تعلمون هذه الآية في الرشوح فالرشوة صفت وحرام ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي
وهو الذي يدفعها والمرتشي وهو الذي يأخذها وفي رواية والرائش وهو الذي يسع بينهما أن يسع بين الراشي والمرتشي هذا رائش دافل باللعنة أدل على أنها كبيرة من كبائل الدنوب على أنها صفت كما
قال الله جل وعلا في اليهود سماعون الكلبي أكالون للسوحة والسوحة المرادة به هي الرشوة لأن من عادة اليهود أخذ الرشوة وهي سوحة ورشوة قد تكون دراهة قد تكون منفعة أنه يستمبيتها ويرقب
سيارة أو تكون الرشوة في صورة هدية ويأتي إليه هدية من أجل العمل الذي يقوم به ما يسميها رشوة يسميها هدية يسميها حج التعب حج الشاهي حج في أي اسم يسميه في الرشوة ولما أرسل النبي صلى
الله عليه وسلم رجلا على الصدقات يقال له إذن اللتلية جاء وقال هذا لكم وهذا أهدية إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب وخطط وقال ماذا القوم النوليهم على ما ولن الله عليه يأتي
ويقول هذا لكم وهذا أهدية إليه أفلا جلس هذا في بيت أمة فرأى هل يهدى إليه فما يعقى للمسؤولين فإنه رشوة سواء ليأكل غير حقه قاول يؤخر حقوق الناس ويقدم حقه في الإنجاز فهذا كله من الرشوة
الرشوة ما يغير حقوق الناس وما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسدها للمجتمع وفقدت فيه العدامة وظهر فيه الأشرار وأهين الأخيار الأخيار لا يدفعون الرشوة فيهانون والأشرار يدفعون الرشوة فيقدمون
ويكرمون الرشوة خراب في المجتمع ومن عظمها الرشوة القاضي من أجل أن يخكم له على خصمه وأن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان قين يدي الحاتم أنه
يساوي بين الخصمين في الجلوس يجعلهم يجلسان أمانه على حد سوى ولا يقدم بعضهم يجلسوا على جنبه والثاني يجلس أمانه يجلس الأمير أو يجلس التاجر أو يجلس العالم أو يجلس الخصم إلى جنبه نظراً
لي نظراً لشخصية هو أهمية هو الثاني خلي أمام هذا لا يدفع يساوي بين الخصمين في المجلس يجعلهم أمامه لا يحضل بعضهم أعلا بأن هذا أطيب لنفوس وأبعد عن التهمة وكذلك قالوا لا يكلم واحد
ويخلي الآخ وليسلم على واحد ويخلي الآخ ولا يأذل لواحد بالدخول قبل الآخة لا يقدم واحد يدخل أو يمزح مع واحد يبخلان يمزح معه يترك الآخة لأنه لا يعرفه ولا أنه لا ما يتوزهن ماذا من أنه
قاضي وحكم أينه يساوي شينا أقصفه لا يميز بعضهم على بعض في أدنى في أي شيء في أي شيئ من الأمور نعم فضيلة الشيخ إذا حكم القاضي بدون اجتهاد وأصاب الحق فاليأثم على عدم اجتهاده لا يدوز له
أن يحكم بغير اجتهاد ولو أصاب الحق بأنه لم يأتي الحكم من طريقة أغل اجتهاد صليت خلف إمام في صلاة سرية فركع وأنا لم أتم قرعة الفاتحة فأتممتها وأذ الإمام رفع من الركوع فأنا لم أركع
فركعت بعد ذلك ثم لحقته بالإمام فالصلاة صحيحة صلاتك صحيحة لكن فأثبت في عدم الركوع مع الإمام ولو تعمت هذا تبقى للصلاة لكن لم تتعامل لرأة الفاتحة أما وبلازم تكملها إذا ركع الإمام ركع
إمام ولو لم تكمل الفاتحة أبو بكره أبو بكره جاء والرسول صلى الله عليه وسلم ركع إمام ولو لم يقفل بكره الفاتحة سقطت عنه الفاتحة إذا ركع الإمام يجب عليكم تابعتنا ولو لم تكمل الفاتحة
نعم المرأة على النساء كانت تكون مديرة للمدرسة هذا المسأل الجزئية المهام الجزئية لابد إنما المهام العامة أن تكون مدير مديرة التعليم أو تكون أميرة على بلد أو على أقليم أو تكون ملكة
أو تكون قاضية هذا هو الممنوع أما أن تتولى مهمة جزئية هذا لابد سبيل صديرة الشيخ يقول السائل لقد أصبت بتهيج جمف المعدة ولتج عن ذلك إصابة بسهل وقيد فلم صل العصر والمغرب وفي وقت صلاة
العشاء شفاني الله وصليت العشاء مع الجماعة وبعد ذلك صليت العصر والمغرب فهل فعلي صحيح؟
صليت العصر والمغرب ثم تصليها العشاء ولكن ما وقع منك ما فعلته نردو أن يكون صحيحا للعذر بالجهد وعلى فتوى شيخ الإسلام بانتينية يقول إلى خشية فوات الجماعة الصلاة الحاضرة فإنه صليها
معهم ولو أخرى الصلاة الماضى شفاظا على الجماعة ولكن الجمهور يقولوا لا لابد من الترتيب لابد من الترتيب فما عملت هو خطأ ولكن نرجو أن صلاتك تكون صحيحا ولو أعت الصلاتين من باب الصلاوات
الصلاة ولو أعت الصلاوات الصلاة العصر والمغرب والعشاء بالترتيب لكانا لكانا أحوض صضيهة الشيخ ما هو الفرق بين القاضي والمحامي وهل يجوز للمسلمين اتخاد المحامين والعمل بالمحاماه الفرق
بين القاضي والمحامي واضح المحامي وكيل عن الخصم وأما القاضي فهو الذي يفصل بين الخصوص المحامي معنى هو الوكيل هذا الخصمين في قامة القصومة أو الدعوة أو الإجابة عن الدعوة يقول هو
المحامي يقول بالمحامات إذا كان يخام عن حق وليس فيه كدر لا بس فهي الوكالة جائزة أما إذا كان يدافع عن الإنسان المبطل وعن خصم ظالم فهل لا يجوز أو ليتعرأ ولا تكون للخائنين خصينا فهل
أنتم أولا إجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادلوا الله عنهم يوم القيامة أما يكونوا عليهم وكيل لا يجوز خاصم عن واحد ظالم واحد مبطل وأن تتعلم أن ظالم وأن مبطل لا يجوز لك هذا فهل
يجوز قراءة لا اتكار بالسيارة وهل يشترت التوجه للقبلة يذكروا الله ولا يشترت استقبال القبلة بل يتوجه إلى حيه قصده إلى حيه قصده وطريقه ويذكروا الله عن ذي وجده حتى صلاة الله فيه لا
يجوز الإنسان يصلي إلى جهة قصده ولو كان إلى غير تبنيه كما عال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يجوز التحاكم إلى غير الشريعة الاسلام وغير مسلمين لا يحكم بشريعة الاسلام فلا يجوز
التحاكم إليه ويهدى لنا حقائب وبار الكتب فهل أمتلكها أم أني أغعها في المدرسة للحديث الذي معناه هلا قاعد في بيتي أمه إذا كانت الهدايا من الطلاب هلا يجوز لكم قبوله لأن هذا من الرشوه
أما إذا كانت الهدايا من غير الطلاب هل اتهاما فيها لأمان من أخضها لأمانها من أخضها لأنها لا تهمت فيها نعم أدعي بشكل كلام هذا أعيدهم هذا كلام تجاري هذا من العبك لو قال لي يستحب
انكتصوم عشر دلحجة عملًا بقولي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل هي خير وحب إلى الله من هذه الأيام كان هذا هو الواجب أما هذا التعبير هذا التعبير تجاري تعبير مسابقات وعنده عائلة
ومستعجر وعليه تقصيط لبنك التسليف لعمق دار عام لأخه كان يعمل بالساعات وعنده عائلة ومستعجر لمنزله وعليه تقصيط لبنك التسليف لمقدار فقال عندي ما يكفيني من النفقة اسبوع أو اثنين فالأدفع
له من زكات مالي للمفق على نفسه أو أسدد عنه الأجار علمًا أن لديه قطعة أرض ربما تساوي ثلاثون ألف نوباعها نعم هل لمستحق للزكات بعدما عندما يكفي إلا لمدة اسبوعين فقد هل لمستحق للزكات
تدفع له من الزكات نعم فرينة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعمة المرضع وبئسة الفاطمة يعني الولاية والإمارة أدارات جعل أول الحديث يعني الإمارة التي يحدث عليها الإمسان يحصل
منها في هذه الدنيا على ملاذه رئاسه ماله لكنه إذا مات يندم لما يلاقيه من فضيرة الشيخ ماصحة قول مقائل لكل شيء إذا ما تم نقصان سوى الإيمان في قلب المسلم نعم لكل شيء من أمور الدنيا إذا
ما تم نقصان فلا يغروا بطيب العيش إنسان رندي في رفاة الأندلس أما سقطت أها قصيدة عصمة جيدة فكل كل كل شيء من أمور الدنيا إذا تم فإنه معرض لنا أما الإيمان فهذا من أمور الآخر هذا لا
ينقص إذا تم إنه لا ينقص إلا بالمعاصل الإيمان ينقص بالمعاصل فإذا سلم من المعاصل فإن إيمانه يبقى على كمانه نعم فضيرة الشيخ أنا مدردس عندما أضعوا درجات الطلاب أزيد فيها قليلا حوفا من
أكون قد انتقصتوا حقهم إحتياطا فهل عمله هذا صحيح لها لغة صحيح عليك انك تأفكت ماهو طوعة شيء خراص عليك انك تأفكت من صحة الإجابة أو عدم صحتها أو من تمالها أو نقصها فضيرة الشيخ حججت هذا
العام متمتعا ولما أدبح الهديد هديد تمتع مع القدرة عليه فالعليا أدبح الآن هدي أو أصوم عشر سعيام عليك دبح الهديد ما دمت قادر على ذبتي عليك انك تدبحه الآن في مكان ما تدبحه هنا هل أنه
قضاء؟
يكون قضاءا لما فاته نعم فضيرة الشيخ يقول السائل إني مستنصح وأريد النصيحة أنا متوجه إلى الإلتزام وأسكن في الكويت وعندنا بعض الملتزمين درسوا بالقصيم في جامعة الإيمام وعند الشيخ محمد
بن أثيمين رحمه الله و بعضهم درسوا بالمدينة وعندنا بالدرس ويقامة المحاضرات الفقية والعقدية ولكن البعض حدرني منهم وقال لي إن هؤلاء من عباد السلاطين بماذا تنصحني؟
نصحيك بالاستمرار مع قلبة العلم وهؤلاء يدرسوا الدراسة في كلية الشريعة وصول الدين كامل في الإيمام في الخصين وأدرسوا على المشايخ هؤلاء يرجى أنهم أحسن من غيرهم فعليك بملازمتهم والأخذ
عنهم ولا تلتفت إلى تخذيل هؤلاء أو تنفير منهم هؤلاء يريدون أن نلفر الناس عن أهل العلم وعن الاستفادة ولا تلتفتوا إليهم استمروا في طلب العلم على أهله ولا تلتفتوا إلى المخذلين
والمردخين هؤلاء يرجى أن ترجع من المؤخرة إلى المقدمة كالرجل إلى المكان الذي بدأت منه فضيلة الشيخ يقول السائل أنا موظف في هياة التحقيق والدعال عام محقق جناعي مدعي عام أمام المحاكم هل
تشملني أحكام القضاء؟
مدعي عام هذا معنى هو الكوكيل عن الدولة فالذين عندهم مخالفات فأنت وكيل عن وليه لا ما هذا لا رأس هذه إلى التجامة العدل والصدق لا رأس ذلك نعم فضيلة الشيخ إمام صلى الرباعية خمس ركعات
ولم ينبه حتى خرج من المسجد وتفرق الجماعة أمل عمل وما حكم من دخل مع الإمام فركعات الزائدة هل يعتدوا بها؟
عليه إنه يحسد بعد السلام ولكن إذا قال الفصل وخرج الناس من المسجد فإنه يسقط سيود السهو والصلاة صحيحة إن شاء الله أن هذا السهو لم يتعمده وأما الإحكيسات بالركع الزائدة للمسبوط فلا يصح
لأن الركع هذه مهلا صحيحة ولو معتبره هلا يعتدوا بها المسبوط نعم فضيلة الشيخ هل الأصل في القبات وغيرهم من الموظفين الأمانة ومدليل على ذلك؟
هل أصل فيهم العدالة إلا من عرف عنه مخالفة للعدالة؟
هل أصل فيهم العدالة؟
هل أصل فيهم كل صلاة في وقتها؟
هل أصل فيهم العدالة؟
هل أصل فيهم العدالة؟
هل أصل فيهم العدالة؟
"فضيلة الشيخ ينكر العلماء أن من التوسل المشروع التوسل بالعمال الصالحة فهل يدخل في ذلك قول البعض؟
"أسأل الله بحق نبي أو بحق القرآن أو بحق الوالدين ويقصد بذلك محبة النبي وتعظيم القرآن وبر الوالدين والإحسان إليهم وكلها أعمان صالحة" "توسل بالمخلوق لا يجود" "توسل بلاة المخلوق أو
بجاهه" "أو بحقه كل هذا لا يجود" "بدعه" "أما التوسل بصفات الله عز وجل وأسمائه"
160 من 175 /شرح بلوغ المرام/القضاء/الشهادات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس 160 باب الشهدات الله
رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله صلى الله عليه وسلم أحمد ورحمة وعلى آله وأبساد الهجمعين قال رحم الله باب الشهدات لما كان القضاء ينبني على البينة والبينة أولها الشهادة عقد
المصنف رحمه الله هذا الباب الشهادة أسجمع شهادة وهي الإخبار شهادة هي الإخبار والإعلام عما شاهده عما شاهده الشاهد ثم يشهده لأنه يانه إخبار عما شاهده و الله سبحانه وتعالى يكرى إذا لم
يكون رجولين فرجل ومرأة أثان فأمر الله سبحانه وتعالى بالإشهد على العقد البيع المؤجل أطعل للنزاع وضمانة بالتقوق ليلا تغيير وقال وأشهدوا إلى تباعتهم وهذا أمر إرشاد ليس أمر وجوب إنما
هو أمر إرشاد للنا وكذلك جاء في السنة ببيان شهادة ورحكام الشهادة فتحمل الشهادة فرضوا تسايا وأداعها فرضوا عين أو لإنفعال ولا يأبى الشهاداء إلى ما دعوه إلى ما دعوه لتحمل الشهادة أو
لأداعها لأن عدم تحمل الشهادة أو عدم أداعي الشهادة ويعلل الحقوق إلالك رماناً في حقوق الناس إلالك رماناً وعلى الله وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه القرون مخظلة
ويقدروا الأمنا وأخوالها قرن السحادة والقرن هو الجيل هو الجيل للناس ويطلق القرن على الزمن ويطلق القرن على الزمن واختله في تحديد القرن بالسنين والمشهور أن القرن مئة سنة ويطلق القرن
على الجماعة والجيل من الناس المسعافرين كما هلكنا مقابلهم من القرن وليس المراد به الزمن المراد به الناس القرن يطلق على الناس ويطلق على الزمان أي رقم قرنه أي قرن الصحادة رز الله عنه
لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم وعدلهم وأثن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطحبوهم وتعلم منهم فهم
في الفضيلة يلون الطهاب ثم من بعضهم القرن السالث وهم الذين أدركوا الكابعين ويسمون بأتداع الكابعين هذه هي القرون التي شهد لها الذي صلى الله عليه وسلم دل خيرية قال عمراني بالخصيل رضي
الله عنه فلا أدري ذكرة بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم من بعضهم يأتي الناس فتغير أحوالهم أن أحوال القرون المقظل يشهدون ولا يستشهدون ويقونون ولا يؤسلون وينجرون ولا يؤسلون لا بارتين مثلين
يكرى لهم أربع ثلاث مزمومة لأنه بعد القرون المقظلة حقا تغير في الناس أما في وقت القرون المقظلة فإننا الخير موجود بكترة وإن كان في آخر القرن السالث ظهرة أحوالها الثديعة ولكن الظهرة
في آخر عصر الصحابة ولكن كانوا كان المبتدعة مغلوبين ونقبوثين وإنما ظهر شرهم بعد مضي القرون المقظلة ظهر شرهم وصار لهم قوة شوكة وإن كان يحقل من أهل الفضل رد عليهم وقمع لهم ولكن ستر
شرهم وفشى شرهم ولا يزال الأمر يزال سوءا إلى أن تقوم الساعة لا ياتي زمان إلا والذي بعده شرهم لتحفى سلق وربق كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه اكتفات أولا أنهم يشهدون قبل أن
يسألوا وقبل أن تطلب منهم الشهر وهذا يكون معاربا الحديث زيدي بنخالب يعني هو في حديث زيدي بنخالب أثنى عليهم وفي هذا الحديث زمنهم أصحبها أن حديث إمغاني بالحصين ربنا الله عنه محمول على
ما إذا كان فاحب الحق يعرف الشهد الذي عند الشاهد ولم يطلبها الشهد لا يتقدم يا مادام لأن فاحذ الحق يعرف أن عنده وشهده ولم يطلبها فإنهولا لا يدلي بها حتى تطلب منه فإن فعطا إن أدلالها
أبل أن تطلب منه فإنه يدل على تسهوليه السهادة وهو مظنة التهنة وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وحديث عمرا وحديث زيدي بنخالب محمول على ما إذا كان فاحب الحق لا يعلم أن عند الشاهد
السهادة له إذا كان فاحذ الحق يعرف الشهد فإن الشاهد لا يعلم إذا كان فاحب الحق لا يعلم الشهد الذي عند الشهد فإنه ينظر للتاهد أن يقدره بذلك يا اللي يضيع حقه فلا تعرض بين الحقين والحمد
لله إذا كانت فاحب حقه فلا تعرض بين الحق ولا نكون النمير الصالحي فلما أتاهم من قبله يمقلوا وتولوا وهم معرفون أدمرهم على أنهم لم يقوموا مع الله سبحانه وتعالى بما الفجر أنه منعطاهم
الله المال أنهم يفدخون لهم ويودون الزكاد فلما أعطاهم الله لم يقوموا بما عاد الله عليه هل يستفش المناظر ولم لا يفد النظر ينظرون ولا يقوموا ونبشى يكون هذا الآن وقع بالنظر أنه كثيرا
ينظرون ثم ينثمتون المخاركين من النظور ولا ينثقون على أداحها لأنها حق الواجب عليهم بإيجابهم على انتظر من الله وعكبوا فطعوا مع الله سبحانه وتعالى الواجب على من در طاعها الواجب
بالوطاة وليس مظر دول المخارج والفتاة ينظرون ولا يقوموا فتاقراد على واروكهم الصمر العجسات لأنهم تشتغلوا بملال الدنيا شهواتها وهمهم بطوظهم أكثر وعر عليه الصمر من فرقهم بيال الدنيا لا
ينظرون ولا ينظرون ولا ينظرون لا ينظرون ولا ينظرون ولا ينظرون ولا ينظرون فالمطرحون دائما هم الذين يعالبون الرسوم ويعالبون الحق لأنه يتعارض مع ثرق المجهواته ثرق ثبت مدمون وهو الذي
يظهر ثمن من آثاره شاهد من آلال قديم يسهدون قبل أن يسهدون من يدول على كفاهون ينظروا اشتهادة لأنهم لو كانوا تخابون من اشتهادة لا سواقعوا عنها حتى قلب منهم هذه الحديث يأتي بيان موانع
الشهادة بعض الموانع الشهادة هل تقبل شهادة فائن ولا فائن؟
هذا سبب في حديث عمران الذي قبله أن أصحاب الخيانة المعروطون بالخيانة لا تقبل شهادة لأنهم لا يؤمنون ولا بيغمر على أخيه والغمر هو البوض والشكف ولا تقبل شهادة طاحب الغمر هو البوض لأن
بغمه له قد يحمله على أن يهد عليه بغمه و لهذا يقول الققها ولا تقبل شهادة عدوه على عدوه لأنه مستهمل لإنتقال منه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه لا تقبل التعادسه
مستهمل لإنتقال منه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه لا تقبل التعادسه مستهمل لإنتقال منه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه مستهمل لإنتقال منه فالغمر
هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه مستهمل لإنتقال منه فالغمر هو الحاقب
والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه مستهمل لإنتقال منه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه مستهمل لإنتقال منه فالغمر هو الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه فالغمر هو
الحاقب والمبغم بالشكف لا تقبل التعادسه نعم لأنما مقابله من الأنبياء يردون الشفاعة ويمكن يعون التقدر بها إذا جاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمد عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل هالا
بتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لان يستأل ربه عز وجه فالرساجدا وليسفع حتى يقال له تشفع تشفع نعم إذا كان مامع شيء يسكف استأجل له استأجل له سجه أو غرفة أو ما تيسر استأجل له
خلوه سجه ولكس كنونه معكم هو ما يصلي لأنه يتقم له من وجوده بينكم ولا يسلق فقد يقتديده من يقتديده من أولادكم فابعدوا عنكم واستأجلوا له سفن يسكن فيه نعم يسكن فيه سؤاله جفته أو يروح
لأحد القضاء المحكمة ويقدم سؤاله إليه ثم هو يتولى التحقيق في هذه القضية أن أمر الطلاق ما وصهل بعض الناس يُفرحون وصحة طاير ثم الهوات في أمر الطلاق بدون أن يتكبّت وبدون روية وبدون علم
ينزل الاحكام على غير نحلها هذا لا يجدس لا يجب أن يراجع فيها أهل جهة المفتصة إما دارة لفتاة وإما المحكمة نعم يجوز أن يصلي بصوت الإمام ولو لم يراهوا فلن ينزل للتحليق فلن يراجع فيها
أهل جهة المفتصة إما في الحظة إلى وصلت المكتب صلرت ركعة أو تريد أو يتطلع بمن المدينة صلرت ركعة أم أن تصلي بالسيارة لا أحصل للتحليق فلن يتحليق بسيارة نعم صدينة الشيخ قوله تعالى ولا
يأب الشهدى ولا مادعو نعم صدينة الشيخ ما حكم قول الرجل لياخي المسلم لا تنسان من صالح دعاك نعم صدينة الشيخ إذا كنت مسافر ثم وصلت إلى بلدي فهل يجوز لي عند الوصول الجمع وقاصر الصلاة
ولا تؤمن الرجوع ليه المستقبل فلا بس إذا جيسوها نفسك نعم صدينة الشيخ هل تقبل الشهادة الأخ لصالح يا أخيه يا أبيه؟
هل تعتبر لباسة شفراه؟
إذا كان عليه خطر إذا كان عليه خطر إذا بقيه في ملابسه يقشى من الصقو أو من القاتل أو من الأزا هذا يلبس لباس البلد أما إذا كان معا عليه خطر ولا خوه هذا كونه يبقى في ملابسه لا شك أنه
أحسن وأطلح ويثبت هم هذا هم إلا جولا من مين بيسون ملابسنا إذا لها بنا يليهم نترك ملابسنا ونلبس ملابسهم من غير حاجة ومن غير ضرورة إيه إنما للرغبة في ذلك والعشب عشت ملابس الكفا على
جنيل على الضعف وننهي ذلك؟
نعم صدينة الشيخ ألا تقارب بعد الصلاة؟
نعم هل السنة فيها الجهر أم الإسلام؟
للفريضة سنة الجهر لأنها كان عليها من الإسلام لنظهرون بالذكر بعد الصلاة فكان الناس يعرفون القلاة الصلاة إذا سمع الذكر هذا السنة أما بعد النافل خلاك يبتر الله بدون رغصه نعم صدينة
الشيخ إذا سألني مدير في العمل أن أحد سملائي لدهاب خارج العمل فالعلي أنا تستر عليه وألي عكبر تستر عليه شاد السور إذا كان يتعلم أنه يذهب من غير حاجة وإنما يذهب الضياع العمل وعدم
المبالات وصول منك الإخبار عنه إنك تقبر لأنها من باب النصيحة ولو لم تقدر صرالة من باب الظرر والمحابات عن تقبر عنه من باب النصيح أنه يذهب من غير عذر فالهو تساهل إذا السؤال هذه أمان
يجب عليك أن تخبر
إذن أنها لا من التسكتر على المخالف وعدم النقية أنها لا من نوع صدر فيه فتاة أو فيه نظام يمنع أنه لا تؤجر المحلات للوافدين وكثير بسم الوطني
المزيد من المقاطع
يتم عرض 141-160 من 175 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.