221 مشاهدة
175 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب بلوغ المرام )
الصوت
1 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الاول الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد
لابد من حفظ الاحاديث.
وهي لا تدعو ان يكون حديث او حديثين.
او ثلاثة هذه الكثير اذا كانت الاحاديث مرتبط بعظها ببعظ يعني ما تحتاج الى تغيير وقت في حفظها مع ان حفظ الاحاديث العناية
بها فيه خير كثير ونفع عظيم لطالب العلم فستكون ان شاء الله القراءة عن حفظ وسيقرأ اكثر من واحد فاهتموا بذلك يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
الله.
اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللغم له.
وصححه ابن خزيمة والترمذي.
فرواه مالك والشافعي واحمد
لما كان في السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة بعد كتاب الله القرآن اعتنى علماء الاسلام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عنايتهم بالقرآن الكريم فاقبلوا عليها حفظا ورواية
ودراية والفوا فيها المؤلفات
المتنوعة ووضعوا عليها الشروط الكثيرة كل ذلك يدل على ان السنة امرها مهم في الاسلام.
لان السنة النبوية يوضح القرآن وتفسره تدل عليه والله جل وعلا وكل الى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن
قال سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون.
قال الله سبحانه وتعالى وانزل عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
قال تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
الكتاب هو القرآن والحكمة هي والله اعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او هي الفقه بحفظ كتاب الله عز وجل
الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
سنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله
الا ان لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم واما معناها فهو وحي من الله سبحانه وتعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاواني وقد اوتيت القرآن ومثله معه وحث صلى الله عليه وسلم
على حفظ سنته وتبليغها للناس قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا طوعاه بلغه كما سمعه رب مبلغ اوعى من سامع او كما قال صلى الله عليه وسلم
سمع مني مقالة فوعاها وبلغها قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية من هنا اتجهت همة علماء هذه الامة قديما وحديثا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية
لان هذا من دين الاسلام واما الذين شغب في السنة من الخوارج والمعتزلة ونحوه وفي عصرنا هذا جماعات تدعي انه يجب الاتصال على القرآن قطط وما الاحاديث ويرون انها لا تخلو منا من الكذب ومن
ومن بزعمهم واما القرآن فانه متوافق
آآ يدعون الى العناية بالقرآن فقط ولا يشجعون على العناية بالسنة بل انهم يحذرون منه وبعضهم يقول يجب العناية بالقرآن وبالصحيحين فقط صحيح البخاري وصحيح مسلم وترك ما سوى الصحيحين.
وبعضهم دون ذلك يشكك في كثير من الاحاديث
ويحاول مهما استطاع الطعن فيها تضعيف كل هذه هذه محاولات باطلة نعم الاحاديث قد يكون فيها شيء موظوع وشيء ضعيف خيرتنا بها وتلقح لكنه بهذه الطريقة تزهيد في الاحاديث محاولة صرف الناس
عنها
مو بهذه الطريقة وان لهم عناية الاحاديث من حيث الصحة والضعف اللي هو الحسن ومعرفة الموضوع هذا امر لابد منه لكن لا يكون بطريقة يعني صرف الناس عن السنة تزهيدهم فيها يعني طريقة سيئة
ثم ايضا لا يشتغل بالسنة تمييز صحيحها من غيره الا اهل الاختصاص واهل الشام واهل التقوى والخشية يشتغل فيها كل لا هب ودب الى المغرضين ومن الجهال ومن غيرهم من اصحاب المقاصد السيئة
حيث ان العناية بالسنة امر واجب ولهذا اعتنى علماء هذه الامة من لدن الصحابة الى وقتنا هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عناية تامة.
فمنهم من اعتنى بالسند والنقد
حتى بين الصحيح من غير الصحيح ولين الدخيل والمكلوب وهؤلاء يسمون علماء الرواية.
علماء الرواية الذين اعتنوا بالرواية.
وبالاسانيد بالرجال حتى ميزوا ونهلوا الاحاديث واخرجوا منها الدخيل والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحاصروه مقاصرة تامة ولهم في ذلك الفضل والاجر من الله سبحانه وتعالى فهم حراس هذه الشريعة.
والنوع الثاني من يعتنى بفقه الاحاديث والاستنباط منها استخراج ما فيها من الاحكام.
وهؤلاء يسمون علماء الدراية
منهم من جمع بين الامرين جمع بين علم الرواية و لانه الدراية هم من يسمون بفقهاء المحدثين فقهاء المحدثين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بين فيه اصناف الناس
نحو من بعثه الله تعالى به فقال مثل ما بعثني الله تعالى به كمثل غير من خاب ارضا منها اجادوا امسكت الله ترك والناس منها ومنها ارض امسكت الماء وانبتت الكلى
امسكت الماء وانبتت الكلى والعشب الكثير التراوية الناس راوي من كلأها او كما قال صلى الله عليه وسلم.
ومنها ارض انما هي قيعان لا تمسكوا ماء ولا تملكوا كلا.
ارض في عام
لا تمسك ماء ولا تنبته.
فقسم الامة مثل الارض او امسكت الله فقط ولكنها لم تنبت هادي فيها خير وكيدير قالوا انها حفظت المال النافع يريدون عليها وارض انبتت انبتت الكلى والعشب
نثر المطر نفعت الناس وهذي احسن من الاولى امسكت الماء وانبتت تلك الا احسن من الاولى جمعت بين الامرين والمنفعة في سك الماء وان بات اما القسم الثالث فهو في عام لا خير فيها.
لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء.
فهذا مثل ما بعث الرسول لبعث الله
قوله رسوله وتلقي الناس لذلك الصنف الاول وهم الذين امسكوا الله قال حفاظ الحديث الذين اعتنوا بالرواية وضبطها واتقانها فعملوا عملا جيدا بلا شك.
والصنف الثاني هم فقهاء الحديث الذين جمعوا لنا حفظ النصوص والاستنباط منها
فقهاء الحديث في الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد امام البخاري وامثالهم من فقهاء الحديث اما الصنف الثالث فهو لا خير فيه.
الذين الذين لم يرفعوا رأسا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا هدى الله
الذي بعث الله به رسوله فلم يمسكوا ماء ولم ينبتوا كلام هؤلاء لا خير فيهم ولا نفع فيهم للمسلمين.
لم يمسكوا مال ولم يحفظوا الاحاديث يعتنوا بالرواية ولم يتفقهوا في دين الله.
هؤلاء لا خير فيه.
هكذا
مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به بالغير نضع تلقي الناس لهذا وتقبلهم لهذا الغيث وافناه الناس في ذلك.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
كانوا في الاول يعتنون بالرواية شكرا يعتنون بالحفظ ثم ظهرت كتابة الحديث وحصلت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها.
كان ابو هريرة رضي الله عنه يكتب
اكتب الاحاديث الكتابة كانت موجودة على اهل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن الغالب انهم يحفظونها رواية بدون كتاب.
ويحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا ثم ان صنفت
الكتب لما كثرت الفرق وكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ذلك اشتدت العناية من اهل العلم ودونوا السنة وكتبوها واخرجوا منها كل دخيل وكل جيب كلهم
فيها في تصنيف كتب الحديث على انواع منهم من اخذ طريقة المسانيد بان يروي عن كل صحابي على حدة ما ورد عنه من الاحاديث هذا ما يسمى بالمسانيك مثل مسند الامام احمد مسلم
الحميدي مسند مسند الى اخره مسند الشافعي مسند ابي جعنة مسلم يعني يذكر المؤلف عن كل صحابي ما جاء عنه من الاحاديث على حدة ثم ينتقل للصحابي الثاني وهكذا ومنهم من سلك طريقة
المعاجم صنف الاحاديث على الحروف الاحاديث على الحروف.
مثل ما صنع الامام الطبآن في معاجمه الثلاثة كذلك جمع الوصول وغيره هذا على طريقة الحروب يجمع الاحاديث على طريقة الحروف حرف الالف وما ورد فيه حرف
يعني كل حديث اوله الف مثلا حرف الباء حرف الى اخره.
هذا يسمى المعاجم.
فالصنف الثالث من سلك طريقة التاء تبويب تطبيب على الاحكام مثل ما صنع الامام البخاري والامام مسلم يصنف الاحاديث على الابواب فيورد في كل باب
لا يناسبه من الاحاديث مثلا كتاب الايمان يوجد ما ورد في في الايمان كتاب الطهارة الطهارة الصلاة يورد الاحاديث في الصلاة زكاة كذا الى اخره.
على ابواب الفقه.
ثم جاء بعد ذلك اصحاب المختصرات
الذين اختصروا الاحاديث على ابواب الاحكام العملية حديث الاحكام خاصة.
اخذوا احاديث الاحكام مثل كتابنا هذا بلوغ المرام من ادلة الاحكام فان الحافظ ابن حجر رحمه الله صنفه على ابواب مبتدئا بباب الطهارة الى اخره
اورد في كل شعبان ما يناسبه من الاحاديث من مختلف المصادر من مختلف كتب السنة لا يقتصر على كتاب معين وانما يولد مع الباب من احاديث مجموع مصادر السنة المؤلفة في الصحيحين والمسند
مغطى السنن الاربع والى اخره كما ترونه في هذا الكتاب يضاف آآ كتاب عظيم كان العلماء يحفظونه يفتنون به ويدرسونه ويدرسونه.
لانه كتاب شامل وجامع.
وايضا يعتني ودرجة الحديث عناية تامة
وهو كتاب جيد.
وكذلك مثلا مجد ابن تيمية مد الدين عبدالسلام ابن تيمية الاسلام ابن تيمية الف كتابا على ابواب الفقه اورد فيه الاحاديث يعني ادلة الاحكام الفقهية سماه بالملتقى
منتقى الاخبار اول المجلدين واوسع من بلوغ المرض.
فذلك ما صنفه الحاضن عبد الغني بن سرور متجمعين الحنبلي تابع عمدة الاحكام على الاحاديث على ابواب الفطر ايضا ولكنه اقتصر على ما في الصحيحين خسر على ما في الصحيحين
اما البلوغ فهو اوسع منه.
انه لم يقتصر على الصحيحين كذلك المنتقى لم يقتصر على الصحيحين.
وكذلك دوره من المؤلفين في هذا الفن او هذا النوع من التأليف كتابنا هذا هو احد
هذه الكتب المختصرة الجامعة المفيدة يمكن حفظه بسهولة ويكون ثروة عند طالب العلم يجمع له الادلة على كل مسألة وعلى كل باب.
بحيث اذا طلب منه الدليل الا هو يحفظه.
حاضر عنده
وطلب منه دليل على مسألة من مسائل الفقه.
اه الدليل عنده يحفظه من هذا الكتاب.
او من كتاب المنتقى من اجل ابن تيمية.
في جمع بين اه معرفة الفقه ومعرفة الادلة عليهم.
اذا حفظ متن الزاد وحفظ بلوغ المرام
او حفظ المنتقى فان هذا خير كثير يكون عنده فقه وعنده حديث وكذلك من باب اولى ان تكون عندها ايات الاحكام ايضا للقرآن الكريم ويكون عندها ادلة من الكتاب ومن السنة
على مسائل الفقه.
اما ان يقتصر الانسان على مثلا بلوغ المرام فقط ولا يحفظ شيء من متون الفقه هذا قصور كذلك العكس يقتصر على حفظ متن الزاد مثلا ولا يحفظ بلوغ المرام ولا غيره منه
بطول الحديث هذا ايضا قصور عظيم هذا كان العلماء الى وقت قريب كانوا يحصلون في كل فن مختصر على الاقل تصل في الاحاديث مختصر بالفقه مختصر في اصول الفقه.
مختصر في علوم الحديث.
قصر في النحو
تصرف الفرائض كن عنده من كلفا مختصر يحفظه ولهذا يتحصل العلم عند طالب العلم وقوله رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة باب المياه كتاب مصدر كتب مصدره كتب
يكتب كتابا وكتابة وشتما والكاتب في اللغة الجمع الكتب في اللغة جمع الشهيد.
ولهذا تسمى الكتيبة من الجيش تجمع لجنود هي كتيبة يعني متجمعة من جنود ويقال كتب الشيء اذا جمعه.
ومن ثم يسمى الخراز
كاتبا لانه يجمع الرقاع والسيوف ولهذا يقول الحريري والكاتبين وما حقت اناملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب هذا لغز من هو الكاتب اللي ما قرأ ولا ولا خط شيء بالقلم
يعني هو الحراس لانه سمي كاتبا لانه جمع جمع الرقاع ربط بعظها ببعظ انا في اللوحة والحكم هو الجمع.
جمع الشيب.
تكتب الناس تكتبوا يعني اجتمعوا.
اما في الاصطلاح الكتابة هي الخط بالقلم
الاجابة هي الخط للقلم على طريقة مخصوصة هذه الكتابة هي الاصطلاح وسمي كتاب الطهارة مثلا او كتاب الصلاة سمي كتابا لان لانه جمع سمي كتابا لانه جمع مسائل ففيه معنى اللغوي
سمي كتابا لانه يجمع مسائل في في فن من الفنون كذلك الكتاب ككل كتاب النحو كتاب الفقه سمي كتابا لانه يجمع فهي سائل وادلة واحكام هذا هذا وجه تسمية الكتاب من الجمع
والطهارة طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية مثل البول والغائط والدم وغير ذلك
والمعنوية مثل الاخلاق الفاسدة
كما قال تعالى في في بيت لوط عليه السلام انه اناس يتطهرون ان يتطهرون من الاخلاق الظليلة عيروهم بانهم يتطهرون.
اخرجوا هذا لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون يتطهرون من
الاخلاق الرذيلة كاللواط الذي وقعوا فيه والعياذ بالله اخرجوا ال لوط من قريتكم وش الافة؟
وش العلة انهم اناس يتطهروا عيروهم بالتطهر فعيروهم بما فيه اللبس ولله الحمد فهذا دليل على ان الطهارة تطلق على الاشياء المعنوية.
كما تطلق على الاشياء الحسية
الاقذار الحسية مثل البول والغايط والدم ايضا هذه هي الطهارة لغة شرعا بلغته ظهرت لغة تانية النظافة والنزاهة عن الاقدار الشية والمعلوم.
اما الطهارة شرعا وهي رفع الحدث وزوال وزوال الحدث رفع الحدث وجوال الحدث
قال للطهارة طهارة في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث الحدث ما هو الحدث مع من يقوم به البدن معنا ما هو شيء محسوس مع من يقوم ببذله يمنع من صحة الصلاة
والصيام والطواف ومسك المصحف الى غير ذلك معلم يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والطواف الى اخره.
فيقال للمحدث هدفا اصغر او اكبر يقال له غير طالب هذا غير طاهر.
يعني لا تصح منه الصلاة
ولا يجوز له ان يمس المصحف ولا يصح منه الطواف والحائض لا يصح منها الصيام الى غير ذلك لما قام ببدنه من الحدث الاصغر او الاسباب وهو شيء معنوي غير مخصوص فاذا بالانسان او تغوط
او خرج منه ريح او حاضت المرأة فان هذا يؤثر معنى في بدنها او في بدنه يؤثر معنى في بدنه يمنعه من العبادة بصحة العبادة هذا هو المحدد وهو ضد
المتطهر وجوال الخبث الخبث المراد به النجاسة الحسية نجاسة في السية مثلا اذا اصاب الثوب او البدن بول او غاية او دم ثم غسل ثم غسل بالماء فقد قهر جال عنه الخبث
زال عنه الخلل فيقال هذا الثوب طاهر.
بمعنى انه نظيف من النجاسة.
نظيف الى النجاسة هذا معنى قولهم الطهارة في الفحص الشرع واصطلاح الفقهاء ارتفاع الحدث وزوال الخبث.
والحكمة في كون المؤلف بدأ بكتاب الطهارة
لان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين.
اركان الاسلام خمسة.
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام
الركن الاول وهو الشهادتان هذا يسمى بالتوحيد وهذا تكفلت به كتب العقائد دخلت به كتب العقائد وصار فنا مستقلا.
صار فنا مستقلا هذا لا يبحث فيه الفقهاء وانما يبحث فيه علماء العقيدة.
الفت فيه كتب مستقلة.
بقي معنا الاركان الاربعة
اولها الصلاة اولها الصلاة الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين.
لكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة.
وكانت الطهارة شرطا بصحة الصلاة بل ان الطهارة هي مفتاح الصلاة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الطهور فقر
الايمان لما كانوا في الطهارة متوقفة لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة بدأ المصنف بكتاب الطهارة تقديم للصلاة تقدمة للصلاة هذا وجه بدعة المصنف بكتاب الطهارة ثم قال باب المياه
باب النية الباب لغتي المدخل من الشيء الباب لغة المدخل الى الشيب وهو على نوعين مدخل حسي شباب المسجد مثلا باب الدار باب القصر هذا مدخل حسفي ومدخل معنوي مدخل
معنوي مثل باب المياه هنا هذا باب معنوي سمي بابا لانه يدخل منه الى معرفة احكام المياه مدخل والاشياء تؤتى من ابوابها قال الله سبحانه وتعالى وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها
ولكن البر من اتقى واتوا بيوت من ابوابها هذا عام لان الانسان لا يأتي الشيء الا من بابه سواء كان حسيا او معنويا لا يأتي الامور لا يأتي الامور الا من ابوابها
فان جاءها من غير ابوابها فانه لا يحصل على المطلوب.
وليس هذا من البر واتوا البيوت من ابوابها هذا هو الباب واما المياه فهي جمع ما جمع ما ولا المعدن السائل المعروف
الماء هو المعدن السائل المعروف يقول الماء اسمي جنس يشمل القليل والكثير كله يسمى ماء الماء الكثير يسمى ماء والماء القليل في الفنجان او يسمى ماء او في الجنس يشمل الكثير والقليل
فلماذا لم يقل المؤلف باب المال؟
بل قال باب المياه اعمل اسماء الاجناس لا تجمع لا تجمع لانها ما هي بحاجة الى لانها تشمل القليل والكثير قالوا جمعها نظرا لانواع المال لان الماء انواع
منه نوع طاهر ومنه نوع نجس ومنه لا والطهور المياه انواع فلذلك جمعها نظرا لانواع الماء من حيث صحة بالطهارة بها او عدم صحة الطهارة بها على وجه الجمع شاء الحديث الاول عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته ابو هريرة رضي الله عنه هذه كنيته والصحابي الجليل المعروف نيته ابو هريرة
اما اسمه قد اختلف العلماء فيه على نحو من ثلاثين قولا اقربها الى الصحة او الصواب انه عبدالرحمن بن صخر الرحمن ابن فقط فقيل عبد الله بن صقر لكن اصح الاقوال انه عبدالرحمن
ولكنه اشتهر بكنيته رضي الله عنه وهو صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث وكان ملازما له يسمع منه الحديث ويرويه عنه وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم
فلذلك صار اكثر الصحابة رواية للحديث لانه تفرغ قرء نفسه لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشتغل بتجارة ولم يشتغل باي شيء واقتصر على ما يقتات به
من الجوع صبر على ما ينال من الجوع ومن في سبيل رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك صار اكثر الصحابة حتى انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة الاف
وثلاث مئة وسبعة واربعين حديثا خمسة الاف وثلاث مئة وسبعة واربعين حديثا او نهوا من ذلك ولم هي الحق واحد من الصحابة لحفظ الحديث رضي الله تعالى عنه وكان يسهر بالليل
فهم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يوتر قبل قبل ان ينام لانه يسهر بالليل لا ينام الا اخر الليل وهذا الصحابي الجليل مع ما بذله من
هذه العناية العظيمة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من طاعن المغرضين واعداء الاسلام اتهموه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المعاصرين الف فيه كتابا يطعن عليه
ويتكلم في حقه رظي الله عنه مثل ابو رية غيره من المغضبين نتائج اليهود والنصارى انهم لما رأوا هذا الصحابي رضي الله عنه حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنى بها
حقدوا عليهم كذلك الشيعة الشيعة هذا يتكلمون فيه رضي الله عنه لانهم لا يريدون لا يريدون ان تحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولا يريدون الا ما يكذبونه هم.
ما كذبوه هم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لائمتهم فهم يتكلمون في ابي هريرة ويسبونه وغيرهم من المغرضين وقد يتأثر بهذه الافكار صليبية او الصهيونية يتأثر بها بعض الجهال من المسلمين
او المنحرفي العقائد المعتزلة وعلماء الكلام وغيرهم يتكلمون في ابي هريرة وفي احاديث الحاصل ان هذا صحابي جليل له فضل كبير على والمسلمين في حفظ سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم
وروايتها وتبليغها ولا يؤثر فيه طعم هؤلاء الكلاب المغرضين او الجهال المغتربين باذكار غيره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر
قال في البحر في البحر يقولون هذه مدرجة في كلام الراوي ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البحر البحر باللغة الشق البحر في اللغة هو الشق
ومنه البحائر من البهيمة الانعام البحيرة وجعل الله من بحيرة وهي التي تشق اذانها قالوا في الجاهلية يشقون اذان الانعام علامة على انها لاصنام ما جعل الله من ذخيرة ولا سائبة ولا وصية.
هل من تصرفات
المشركين في بهيمة الانعام التي خلقها الله لنفعة الناس ركوبهم واكلهم كانوا يخصون منها انواعا لاصنامهم فلا تركب ولا تحلب ولا يؤكل لحمها منها البحاير سميت بذلك لانها تشق اذانه البحر
هو الشق
سقوا في الارض او في غيرهم والمراد هنا الماء المراد هنا ان الذي يكون في هذا الشرق في البحر بمنى الارض البحار انما هي تتكون في شقوق من الارض واسعة سميت بحارا
باسم المكان سمي الماء بحرا باسم المكان الذي هو فيه ومنهم من يقول سمي بحرا لكل كفرة.
البحر في في اللغة هو الشيء الكثير والمستبهر ولكن صحيح الاول ان البحر في الاصل هو الشر
وسميت البحار بحارا لانها تتجمع في هذه الشقوق في الارض وتكثر فيها تشم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
هذا الحديث جواب لسؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم
روى ان سائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اننا نركب البحر المسافر في البحر ومعنا القليل من الماء يعني من الماء العذب فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ به يا رسول الله
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل بيته.
هذا الجواب الاجواء يعني توضأوا به لانه طهور توضؤوا به لانه او ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حكم ميتة البحر ايضا.
فقال الحل
ميسته فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو؟
الطهور بفتح الطاء لا يتطهر به الطهور بفتح مثل الوقود بفتح الواو ما توقد به النار وضوء بفتح الواو ما يتوضأ به.
اما الطهور بضم
بضم الطاء وهو المصدر.
مصدر تطهر طهورا وطهارة وكذلك الوقود وقود بضم الواو الاشتعال الاشتعال وكذلك الوضوء بضم الواو نفس استعمال الماء على الاعضاء.
فهو بالضم المصدر وبالفتح المادة التي
يتطهر بها او المادة التي توقد بها النار كما قال تعالى في الكفار واولئك هم وقودوا وقود النار.
اي حطبها كما قال تعالى في الاية الاخرى كانوا لجهنم واما القاسطون لجهنم حطبا
قال هو الطهور هو الطهور ماؤه لاؤه مرفوع ماؤه على انه فاعل على انه فاعل بالطهور لان المصدر يقوم مقام الفعل والفاعل هو ماؤه اي انه يطهر يطهر ماؤه فدل هذا على ان ماء البحر
يتطهر به لان الله سبحانه وتعالى امر بالطهارة بالماء وهي الاصل ما هو الاصل في الطهارة واطلق سواء كان هذا الماء نازلا من السماء او نابعا من الارض او كان
الى البحر وكل ماء فانه يتطهر به.
ما دام انه لم يتغير كما يأتي لم يتغير بنجاسة كما يأتي في الاحاديث القادمة ان شاء الله فاصل مادة الطهارة هو المال
كما قال سبحانه وانزل من السماء ماء ليطهركم به قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهور لكن ان يقال ما الذي حمل السائل انه يفهم؟
ماذا من هذا ما ما الذي حمله انه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم
الجواب انه ان السائل كأنه لما سمع قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم به كأنه فهم ان الطهارة خاصة بما ينزل من السماء
بما ينزل من السماء وان البحر لا يدخل في هذا لذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم او انه لما رأى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه وملوحته الشديدة
ومع البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديدة خلافه عن الماء العيب اسفل عليه هل يتطهر به مع ملوحته وايضا فيه رائحة تختلف عن رائحة الماء اشكل عليه فهرب به ولذلك سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله جعل في البحر ملوحة شديدة للمصلحة لمصلحة الكون هذه الملوحة لها مصلحة عظيمة للكون اجل اعطيه الجو لاجل قتل الاشياء ضارة وايضا
من اجل ايضا طيب اللحم لحم الاسماك اذا ماتت فيه لا لا تتعفن يحفظها ولا تتعفن اذا ماتت فيه لاجل ان يقولها الناس ويستفيدوا منها وملوحة البحر فيها مصلحة عظيمة للكون وللناس
تلطيف الهوى وغير ذلك الله جل وعلا حكيم لخلقه وصنعه سبحانه وتعالى.
ما خلق شيئا عبثا ما جعل ماء البحر بهذه الملوحة الا لحكمة عظيمة منفعة للعباد قال هو الطهور معه
ايضا يقال السائل قال هل نتطهر به لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم تفخروا به فالعدل الى قوله ما هو ولم يقل نعم تطهروا به الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم
اراد ان يقرن الحكم بعلته الحكم هو صحة الطهارة بماء البحر والعلة انه طهور.
يعني توضأوا به لانه لانه طهور الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكنب وصل الخطاب
فهو لو قال نعم او توضأوا به ربما ان استفاد انه يتوضأ به من اجل الضرورة لان السائل قال معنى القليل من الماء فيفهم من هو انه لو كان معهم ماء كثير لا يتطهرون بماء البحر
واتعلم انه لا يتطهر بماء البحر الا مع قلة الماء المحمول فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة هو قهر ما ازال هذا الاشكال وهو ان ماء البحر يتطهر به مطلقا
سواء كان معكم ماء قليل او ماء كثير هذي كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة تحتها معاني او لو قال نعم توظؤوا بي ربما يفهم انه ما يتوضأ به الا في هذه الحالة.
اذا كان ليس معهم ماء يكفي
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب عام فقال هو الطهور ماؤه ما دام انه قهور معه فانه يتوضأ به على كل حال سواء كان مع الركاب ماء او ليس معه
ماء او معه ماء قليل اللي هي الحكمة في هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم والغرور معه ثم قال الله هذي لم يسأل عنها السائل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها لزيادة الفائدة
لان السائل اذا اشكل عليه التطهر بماء البحر فلا نشكل عليه ليست البحر من باب اولى ولان ركاب البحر تقع لهم هذه المشكلة وهي مشكلة شيفان البحر هم بحاجة الى معرفة حكمها
لذلك وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم وايضا الله جل وعلا في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الميتة حرام هذا عام تدخل فيه الميتة في البحر وفي غيره
فهذا الحديث يكون مخصصا للاية الكريمة بتحريم المنفى ان ميتة البحر حلال لا تدخلوا في قوله تعالى حرمت عليكم الميت وكما في الحديث الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان
ودمان فاما الميتتان السمك او الحوت والجراد واما الدمام فالكبد والطحال فيكون هذا الحديث مخصصا للاية ويراد بالميتة في البحر ما مات فيه من دوابه خاصة فمات فيه من ذواته خاصة
اي ما لا يعيش الا في البحر اما مات فيه من دواب البر انه حرام لو سقطت شاة او بقرة او بعير في البحر ومات هذا حرام لماذا اليس هو ميت البحر
لا ولا يعيش في البحث انما يعيش في البر المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحل ميتته اي مما لا يعيش الا فيه كالسمك والفيتان وغير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يشمل
كل حيوانات البحر والحيوانات البحر على اي شكل كانت ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال على اي شكل كان هذا مفرد الحديث قد استثنى بعض العلماء انواعا من حيوانات البحر قالوا بتحريمه
مثلا في ساخ والحية قالوا انها حرام مع انها لا تعيش الا في البحر لماذا؟
قالوا لان الضفدع والحية من المستخبثات الله تعالى يقول ويحرم عليهم القبائل.
واما التمساح فانه مكتئز
سبعة تمساح سبع يفترس بنادم النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذناب من السباع نيجي نخلف هي الطير قالوا ان هذه الاشياء حرام ومستثناة ولكن الصحيح انه لا يستثنى من حيوانات البحر شيء.
لعموم هذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى ولقوله صلى الله ولقوله تعالى
اشحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيئات احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة العام ان يستثني شيئا وهذا هو الصحيح كما ان الحلم الحكم يشمل الميتة الطافية والميتة غير
الطافية
فذهب الحنفية الى ان الميتة الطافية على سطح الماء لكن ولكن هذا الحديث حجة عليه استدلوا بحديث حديث ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما مات فيه فطفى
الا تأكلوا؟
ولكن هذا الحديث غير صحيح عموم الاية قيل لكم صيد المهدي وطعامه على حجة عليه وكذلك هذا الحديث الرسول لم يستثني به شيئا قال الابن ملتزم واطلق عليه الصلاة والسلام
فدل على ان كون حيوانات البحر حلال اي استثنى منها شيء.
وعلى ان كل ميتة ميتات البحر من دوابه انها حلال طفت او لم تبخر هذا هو الراجح والصحيح الحل من كثر
وقوله رواه الاربع.
اخرجه الاربع مراجل عند الاربعة اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن مازق اولا هم الاربعة واذا قال الخمسة المراد بهم اصحاب السنن والامام احمد في المسند هؤلاء هم الخمسة
واذا قال السبعة او الجماعة المراد بهم اصحاب السنن والمسند وصاحب صاحب الصحيحين في البخاري ومسلم سبعة سنن الاربع والمسند والصحيح ان السبعة قوله اخرجه الاربعة يعني اصحاب هذي السنة
وابن ابي شيبة هو اللفظ له ابن ابي شيبة والامام الحاضر عبدالله بن محمد بن ابي شيبة صاحب المصنف والمسند وهو امام جليل وهو من شيوخ البخاري ومسلم ابي داوود
وامام جليل حافظ واللفظ لهو الحديث الذي ساقه المصنف هذا لفظ ابن ابي شيبة وبقية الالفاظ بمعنى الالفاظ بمعنى ان هذا اللفظ من البلوغ هذا لفظ رواية ابن ابي شيبة
وصححه اي حكم بصحته الامامان ابن خزيمة والترمذي بالهزيمة هو الامام ابو بكر احمد ابن خزيمة الملقب بامام الائمة كان اماما حافظا مسلما رحمه الله له كتاب التوحيد المطبوع المشهور
كلامه في الجهمية المعتزلة ولفات الصفات وعلماء الكلام كلام جيد او وله كتاب صحيح صحيح ابن خزيمة تحقيق ابن زينة والحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط وما رواه عدل
تم الظبط من بداية السند الى نهايته مع السلامة من والعلل يعني ما توفرت فيه خمسة عدل تام الضبط من بداية السند الى نهايته مع السلامة من والعلم.
هذا هو الصحيح
وفرت فيه هذه الشروط الخمسة وهو الصحيح وصححه الترمذي الامام ابو عيسى الترمذي صاحب السنن المشهورة ورواه الائمة الثلاثة الامام مالك بن انس الشافعي محمد ابن بيس الشافعي والامام احمد بن
حنبل بن مسلم
كل هؤلاء رووا هذا الحديث ولكن اللفظ المشوق هو لفظ ابن ابي شيبات فهذا الحديث يدل على على مسائل على مسائل وفق عظيم.
لعلنا يكمله بعد الاذان ان شاء الله
وهذا الحديث يدل على مسائل.
المسألة الاولى وجوب الرجوع الى اهل العلم عند الاشكال لان هذا الصحابي لما اسفل عليه تطهر بماء البحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا
في الحديث دليل على صحة التطهر بماء البحر كغيره من المياه وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث وصحة التطهر الى البحر المسألة الثالثة في الحديث دليل على انه يشترط على انه يشترط
طهورية الماء قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور طرف طهورية الله للوضوء والاغتسال المسألة الرابعة في الحديث دليل على اباحة ليتها في البحر على اباحة ليتات البحر للحيوانات التي لا تعيش
الا في وانه لا يستثنى منها شيء لا ولا غير الطافي ولا تمساح ولا الحية ولا تفزع ولا اي شيء.
كل ما يعيش في البحر ومات فانه يؤكل ولا يحتاج الى ذكاء
فيكون هذا الحديث مخصصا لقوله تعالى كتبت عليكم الميتة المسألة الخامسة في الحديث دليل على ان المفتي يزيد بجواب السائل عما سأل عنه جديد بجواب السائل عما سأل عنه اذا كان السائل بحاجة
بحاجة الى ذلك وذلك لان الذي يركب البحر يحتاج الى معرفة الرسول زوده بهذه الفتوى انه يحتاج اليه فاذا لمس المفتي من السائل حاجة الى شيء لم يسأل عنه فانه يجيبه
اما اذا لم يكن به حاجة الى ذلك فان السؤال يكون فان الجواب يكون على قبل السؤال قال بسعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الماء تقول لا يلبسه شيء.
رجل الثلاثة وصححه احمد عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يلبسه شيء الا ما غلب على
وطعمه ولونه البيهقي الماء طهور الا ان تغير الا ان تغير ريحه او لونه الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه فعندي عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر
وفي رواية وفي لفظ النبي وفي لفظ المجلس رجعوا الاربعة صححه الحاكم هذه الاحاديث خارج في موضوع الماء الذي يتطهر به في موضوع المال الذي الذي لا يتطهر به فحديث ابي سعيد
رواه ابن سعيد مالك او ابن ابو سعيد سعد ابن مالك الانصاري الكبري نسبة الى قدرة حي من الانصار وصحابي جليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الماء طهور سبق لنا ان كلمة طهور بذبح
الطاء
المراد به لا يتطهرون مثل وكيل وهو اسم لما يوقد به لمن توضأ به فان الفقهاء الله الطهور هو الطائر في نفسه.
فالمطهر اليهم هذا هو الطهور عند الفقهاء.
والقاهر في نفسه
المطهر لغيره لا ينفسه شيئا هذا نهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء الضروري يتنفس قال معناه ان الماء او لا يمكن ان يتنجس بشيء
قال الحبيب له سبب وهو انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان بئرا للمدينة يسمى بئر الرضاعة فهي في امور مأجورة لا تستعمل ولكن فيها مال وتصرف كونها مأجورة
كان الناس يلقون فيها المخلفات الدخول فيها القمائل وحيض النساء يعني القطر الذي الذي تستعمله النساء لخروجهن بعد الخير لمعرفة الطهارة وكذلك يلقى فيها لحوم الكلاب الميتة المهم انها
تنكر فيها
الامناء ان النساء وغير النجسة ما اشكل على الصحابة رضي الله عنهم فليصل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابه لهذا الحديث ان الماء طهور لا يلبسه شيء ومعناه انه لا بأس ان يتوضأ من
ماء هذا البئر
وغيرها قل تغير لانه رؤي ان مات اصبح يد في قاعة الحنة يعني احمر من التغير كما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء البارون لا ينفسه شيء ولكن في حديث ابي امامة
لا يقيد هذا الاسلام وقال عن ابي سعيد عن ابي امامة هذه كنية اللص او السدي ابن علان الباقيين يحضر الى بائنة قبيلة من قبائل العرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان الماء لا ينجسه بشيء الا ان تغير والا الا ما غلط ان الماء لا يلبسه شيء الا ما غلب على رزقه وقعده ولو فهذا يبين حديث ابو سعيد لان جائزة
بالنجاسة اذا تغير النجاح اذا تغير وتحول عن اصله يتغيرت رائحته او تغير طعمه او تغير لونه فانه لا يصح التطهر به فيكون هذا مقيدا بحديث ابي سعيد الا ان هذا الحديث
جاء بالواو الا اذا غلب على على ريقه وطعمه ولو بالوقت.
ومعناه لازم تتغير اوصافه الثلاثة ولكن هذه الواو بمعنى حول.
بدليل رواية البيئتين لان برواية البيهقي جاءت او او ان الواو كما ذكرنا ظاهرها
انه لا يتغير حكمه الا اذا تغيرت اوصافه الثلاث.
اما رواية البيهقي فهي تدل على انه اذا تغير وصف واحد فانه يتعلق الا ان تغير الا ان تغير في حروب او فعله او لونه.
فدل على ان الورث
في حديث ابي امامة بمعنى هذا والواو تأتي بمعنى او في لغة العرب هذه معناه او باللغات العرب والبيع في جاء بهذه الرواية من خلال البيانات من اجل بيان انه يأتي تغير الوصف الواحد من
الخطبة
قال في حديث ابي امامة رواه ابن مازن وقال لي حديث ابي سعيد رجل الثلاثة وصححه احمد ثلاثة المراد بهم اصحاب السنن ما عدد نماذج ما عدا ابن ماجة وامكن الترمذي وابو داوود والنسائي
اولادهم ثلاثة اصطلاح المؤلف والاربعة ثلاثة مع ابن ماجة فيكون اربعة اصحاب السنن ثلاثة وصححه احمد حتى لا اطلب في صحتي فقال حديث دين البضاعة صحيح الامام احمد هو احمد ابن حنبل
اولئك اهل السنة والصادر على المحنة وقانع البدعة الامام المشكور كيف المحدثين وامام الفقهاء رحمه الله هكذا بصحة هذا الحديث.
والحديث الصحيح هنا توافرت فيه الشروط بخمسة التي سبق ما رواه
في بداية السنة الى نهايته مع السلامة من الشذوذ هذا هو الصحيح وفرت فيه الخلفة قال الله عدل تام للرب عدل من بداية السند الى نهايته رجال السلف كلهم هل ينسى بالضبط؟
هذا الشرط الثالث
مع السلامة من الشرور السلامة من العلل التي وفرت فيها صححه حديث ابي امامة التجنيد لا يرى بالفعل ابدا ما يخالف الناس على خطأ فان العترة بالهاء دائما قال ابن ماجة او ابن ماجة
هكذا وضعفته الروحاني وعد حديث ابي امامة الامام الروحاني والايمان المشكور من حفاظ القديم والحديث الضعيف هو ما دون الحسن درجات الحديث صحيح وحسن وضع وما لم يصل الى درجة الحسنة
والحسن هو ما لم يصل الى درجة الصحيح بعثه ضعفه ابو حاتم الرازي بسبب التي ابن سعد وهو ضعيفة قالوا انهم من الصالحين رجل صالح وغلبت عليه اه ابليس الصالحين
وصار يا اخي العمرة وخلق في الحديث فهو من رواية فيكون ضعيفا وقد ساقه المصنف رحمه الله بعد الحديث ابي سعيد ليقيده به ليقلبه ايضا رواية ابي امامة في حديث ابي امامة البيعة هو الامام
الامام المشكور صاحب السنن الكبرى والاختام وغيرها من المؤلفات والبيع بنسبة الى بيعة بلدة في المسجد قلبه في المسجد يسمى بالغرب يوصل اليها بالعقيدة فهو امام جليل والمحدث المشكور ولا
هو
سنة جميلة.
هم.
رحمه الله قال الا ان تغير تغير ريحه بعد رواية لماذا قال له ليس المقصود تغير الاوصاف الثلاثة وايضا الحديث لم يبين ما هو المغير ورواية البيهقي بينت له بغيره فقال بنجاسة
اذا لو تغير بغير النجاسة او تغير بطاهر هذا لا يضر.
يتغير بورق الشجر او تهيأ لسبب التربة او تغير فيه الرياح فيه من الاشياء الطاهرة هذا لا يجوز تحدث فيه
الا ان حديث البيعة هذا هؤلاء او حديث اهل حديث ابي هريرة الحديث بجواره شيء ضعيف لا تقوم به لا تقوم به حجة ولكن اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم قافلة
على ان الماء اذا تغير بنجاسة ان فيكون هذا الحديث متعمدا بالإجماع فهو ان كان ضعيفا الا ان الاجماع من اهل العلم وعلى ان الباء اذا تغيرت النجاسة قالوا عن
ابن عمر عبدالله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما صحابي الجليل المشهور بالعلم ورواية عن فتوى والورع والابتلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحرص على الاقتداء برسول الله صلى
الله عليه وسلم
حتى انه كان يفعل اشياء يقتدي فيها بالرسول جاء نظر او لا يوافق عليها ولا تفهم له على ذلك بشدة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا بلغ الماء كل الدين لم يحمل الحدث اذا بلغ المال شقيت كله والعملة هي الجرة الكبيرة التي تقلها الايدي وكانت تصنع من تسمع من الافخار او الى الطين المحرم
ويوضع فيها الماء فربما تسمى بها اختنا الحاضرة الازياء المعروف ان يسمع من الطين القوي يوضع فيه الماء هذا هو كله لان الانسان لا يحتاج ويرفعه الى الارض لان جرتين كبيرتين ويسعى فيملأ
اذا بلغ النوم لا يملأ جرتين كبيرتين
وجاء في بعض الروايات من خلال هدم وهجر مادة قريبة من المدينة كان يسكنها جماعة من النجوس وصاروا مسؤولين بصناعة التلال طلعت ابه الكرام.
فقيل المراد بهجر هجر البحرين ولكن المشهور الاول
قريبا من المدينة اذا بلغ الماء كل شيء يعني ما يملأ كلتين لم يحمل الخلف اي ان النجاح فلا تهدئ به ان المدافع لا تؤثر به كثرته فاذا بلغ المال بالكثرة ما يملأ كل شيء
ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانها لا تؤثرك لانه معروف فيه اما ان تغير النجاسة فهو على مكان سواء كان قليلا او او كثيرا هذا يعني لم تؤثر فيه النجاسة
لكثرته وفي غرب لم يلبس.
هذا النهض هو الذي يكفر لم يحمل الخلق ولذلك ساقه يسلطني تفسيرا الرواية الاولى لم يحمل الهدف معناها لم لم ينجز حيث لم يتغير من نجاح
هذا اما مفهوم الحديث فهو انه اذا كان انه ووضع فيه نجاسة انه يلبس مطلقة ولو لم يتغير اذا كان يقول الحديث انهم يرتدون الخلتين انه يحمل الخلق بمعنى انه
تتنجس اذا وقعت فيه نجاسة تغير اولا تتغير.
هذا مفهوم الحديث.
هو المخالفة رواه ابن الاربعة ابو داوود والتاني واللسان وهما وصححه ابن خزيمة الامام ابو بكر احمد بن حزور محمد الامام ابو بكر محمد
الامام المذكور صاحب الصحيح او الى حد امام الائمة صححه ابن خزيمة والحارث حاتم ابو عبد الله محمد ابن عبد الله اني مش ضروري الحاكم وكان يلقب بابن تيمية ابن
قال الامام مشهورا نسأل مؤلفاته المستدراكة على الصحيحين من السبعة على الصحيحين بمعنى انه يقرأ الاحاديث الصحيحة التي لم يروي الشيطان يعني كانه تكميم للصحيحين.
فالغرب والمستخرج بمعنى واحد معناه
قال له الاتيان بزيادة هذا في الصحيحين تنطبق عليه شروط الشركين ولم يروي هو ابو حاتم محمد ابن خلدان المسك الامام الكريم صاحب الصحيح المذكور بصحيح وكان ذا فقه وفي رواية وعلم غزير رحمه
الله
كل هؤلاء الائمة الثلاثة حكموا وصح الحديث للعمر فبعثه الاخرون وعسى وآخرون من المحدثين ولكن رحمه الله طبيب السنن تكلم على هذا الحديث بكلام من قوله
2 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني نرجع الى فقه الاحاديث
فلا يؤخذ منها من التالي حديث ابي سعيد وعده مالح بروايتين يذلان على ان ما تغير بالنجاسة فهو لا يجوز فتغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا او كثيرا
وهذا محل اجماع لم يخالف فيه احد ان ما تغير بالنجاسة احد اوقاته فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا او نذيرا اما حديث اقول لك ايه؟
فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة
وكان قليلا انه يتنفس ولو لم اقول حديث ابي سعيد وابي امام يدل على ان ما تغير في النجاسة فهو الذي يجلس قليلا كان او كبيرا وهذا محل اجماعا.
وان ما لم يكن وان ما لم يتغير بالنجاسة
فانه لا يدري سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يتغير بالنجاسة فانه لا يندم طبعا كان قليلا او كثيرا هذا مفهوم حديث ابي سعيد وهذه الامور عليكم السلام اما حديث ابن عمر
فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا انه يجلس في مفهومه مفهوم المخالفة وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله القول الاول هو
ان ما وقعت فيه النجاسة وتغير ولده سواء كان قليلا او وما لم يتعلق بالنجاسة فانه لا يمكن سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول الامام مالك والظاهرية ورواية عن الامام احمد رواية عن الامام
احمد
ان ما لم يتغير بالنجاسة فلا يلبس ولو كان قليل.
عن حديث ابن عمر قالوا لانه حديث مضطرب في مسجد في بعض رواياته اذا بلغ الموت كله في بعضها اذا بلغ كل شيء في بعضها اذا بلغ
الاختلال وايضا القلة مجهولة قال كل شيء ولم يبين وهو حديث او حديث المطلب.
وايضا في سنده مقال فلا ويكون العمل على حديث ابي سعيد وابي امامة لانه يؤيدهما الاسلام.
والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة
والشافعي هو المشهور من مذهب احمد ان الماء اذا كان دون كل حين وقعت فيه النجاة لمفهوم حديث ابن عمر.
ومفهوم حديث ابن عمر.
اين مفهومه ولى من سنتين؟
يعني
ومفهوم رواية لم يلبس انه اذا كان دون كل خير انه لا يجوز ولو لم يتغير واثابوا عنها اعتراض الاولين الحديث ابن عمر بسنده انه سنة كما لم يتم صححه ثلاثة من الائمة
و الحاكم وبالطلاب فله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا وقد ترك سنته الحافظ ابن القيم في تعليم السنن الدراسي المستوطية هو الطلب النهاية الا انه حديث متجه هذا الجواب عن حلالة السنة.
اما
اما الكلام عن الاعتراف بانه منطلق الحديث ليس وما عداها نحن رواية كلتين رواية فلا صححها ثلاثة من الائمة وهي واما انه ان الكلاب مجهولة جاء تقييدها ببعض الروايات بسلام
وبلغ الاسماء سنتين من خلال الاجر تقريبا الاولى اندفع اعتراضهم على هذا الحديث ولم يفضحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وهو القول الاول ان الماء نعم
لا يلبس الا بالتغير بالنزاهة.
سواء كان قليلا او كثيرا لان دلالة حديث ابن عمر ولا يتوفون جلالة حبيب ابي سعيد وابي امامة دلالة منصوب انا عرفت من ايه الاسلام
ان المال يجد الا القول الاول لا شك انه هو الله والقول الثاني احوط لكن من توضأ به وقال لا ما نقوم من الصلاة باطلة اول من يجد غيره لا نقول له تيمم
ما دام انه مات ولم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يتوضأ به ويصلي به والحمد لله اما مع الكبرى ومع ويتوضأ بالماء الذي لا خلاف فيه الاختيار شيء وعدم الصحة
شيء اخر اذا من الاحاديث هذه المسألة الاولى المسألة الاولى ان الماء اذا تغير في النجاسة فانه ينوي سواء كان قليلا او كثيرا هذا ما يدل عليه حديث ابي سعيد وهذه المسألة الثانية ان ان
بعض الناس يتغير بالنجاسة
فانه لا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول مالك احمد في رواية وجماعة المسألة الثالثة وفي الحديث ابن عمر على ان ما كان بين السنتين ووقع فيه نجاسة انه ينجس ولو لم يتغير بها
ولا لم يتغير هذه المسألة الثالثة وهذا قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة واحمد بن مشكور عنه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب رجب مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به والمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة
هذا الحديث موضوع بيان الماء الذي تحول عن اصله السبب حديث الذي قبله ان الماء اذا تحول عن اصله بنجاسة غيرت احد اوصافه الثلاثة اما ريحه واما طعمه واما لونه
انه يكون نجسا باجماع اهل العلم وفي هذا الحديث بيان لون اخر من انواع التحول وهو ابناء الذين استعمل في غسل الجنابة هو الماء الذي وقع فيه البول من الادمين
هذا ايضا تحول عن اصله فقوله صلى الله فقوله عن ابي هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة ما اسمه واختلف به
على اقوال كثيرة اصحها انه عبدالرحمن قبيلة يمنية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر واسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة ملازمة تامة من اجل رواية الاحاديث عنه
فكان اكثر الصحابة رواية كان الصحابة يشتغلون في امور معاشهم امور اداراتهم وزروعهم.
اما هو فتفرغ تفرغ تفرغا تاما منذ اسلم تفرغ رواية في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فلذلك صار اكثر الصحابة رواية في الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ان عبد الله ابن عمرو ايضا ممن اثقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهدوء لا هذه لا ان لا ان لا التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل يغتسل فعل مضارع
مجزوم بلا الناس ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لان النهي معناه طلب الكف طلب الكف عن الشيء الى بعكس الامر فان الامر طلب فعل الشيء
نهي طلب الفتح عن لا يغتسل يعني ليكن عن هذا لا يغتسل احدكم بفضل الامة والباقي الدائم الدائم معناه الراتب فما فسرته الرواية الاتية الذي لا يأتي الماء المجتمع في مكان
ولا يطرح علي انتقال من هذا المكان هذا يسمى راتب ويسمى دائن خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الدائم
وهو جنب منه فعل معناه من عليه جناح الجنب من عليه جنابة والجنابة معناها انزال المني ودفن بلذة الا الى اتفق منه المني بلذة سمي ذنوبا لان هذا الماء جانب محله
هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع لو كان ولو بدون ميزان لو يسمى اذا اولد رجل في امرأته ولو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
هذا هو الجنود لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب يخرج هذا من اغتسل نائب دائم بتبرد او بتنبه ليس عليه جنابة انه لا يدخل في هذا النهي لو انغمس في الماء من تبرج
او الى للتنظف فانه لا يدخل في هذا المهي قوله صلى الله عليه وسلم وهو ذنب الا على انه اذا لم يكن جنبا فيها بالنفي رجح مسلم في هذا اللفظ
اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وللامام البخاري انه روى هذا الحديث بلفظ اخر وهو لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في قوله لا يبولن لا هذه لا
ايضا فيقولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية اسلوب بلا الناهية ولكنه حرث بالفتح من اجل التقائه بفنون التوحيد الثقيلة فنون التوحيد ثقيلة اما بالسقيلة لانها مشددة لان هناك منكر خفيفة
وهي المخفر الا نسف عن بل سنن وليكونن ليكونن هذه التوحيد الخبيث الفعل مجزوم محلا ولكنه حرك بالقتل والتخلص من انتقاء الساكنين يعني اخذ الفعل لكن علوم التوحيد ايضا ساكنة من اجل التخلص
من البقاء الساكنة ثبت الفعل لا يكونن
اللي هو منسوب مثل لا يغتسل لا يبولن احدكم هذا نهي عن الظلم بالماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يدري وزادت في رواية البخاري على رواية مسلم وتفسير الماء الدائم وان المراد به
الذي لا نحو ثم يغتسل فيه ثم هذه حروف العصر ثم للترفيه مع مع التراتيب ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة نجوم اما رواية ثم يغتسل بالجدي فيكون معطوفا
على لا يقولن وعرفنا انه لا يظمنن في محل يكون المعطوف عليه مجزوما ان المعطوف على المجزوم مسجون فتقول هذا مكتوب لانه معطوف على محل لا فالجسم الو يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم
ايضا
نهي عن واما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تكليف او على على انه خبر يبتسم على انه خبر مبتدأ محذور خبروني مبتدأ مخلوق بعد ثم والتطبيق ثم هو يغتسل به
وهو فاغتسلوا فعلهم مضارع مرفوع تعوده عن الناصب واللازم وعلامة رفعه الضمة الطاهرة وفاعله ضمير مستتر والجملة اه في محل رفع الخبر المبتدئ ثم يغتسل به وكذلك ثم يغتسل منصوب بان مظطرة
بعد بعد هذا ثم ويكون المعنى لا يقولن احدكم في المال الجاهل ثم يحتاج اليه بعد ذلك ويغتسل في او لانه يحتاجه الى بعد يغتسل فيه ثم يجده قد وقت قد بال فيه ويكون افسده على نفسه
ولا ابتدأوا على نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يملك احدكم زوجته ورد العبد ثم يبايعها في اخر النهار ثم نراجعها في اخر النهار معناه انه لا يليق به ان يضربها وهو بحاجة الى
مراجعتها فيه
اخر النهار كذلك هذا الماء لا يقول ان فيه وهو بحاجة اليه في المستقبل هذا على رواية الرفع واللفظ اما على رواية الجزم فيقول منهيا عن منهيا عن البول على حدة والاغتسال ايضا
اغتسالني ثم يغتسل فيه يعني ينغمس يعني يغتسل فيه يعني ينغمس في ولمسلم منه يعني ولا ينقص ثم يغتسل منه فجل فيه فيكون اذا بالروايتين رواية ورواية من انه منهي
عن الاغتسال بهذا الماء سواء انغمس فيه او انطرف منه من خارجه الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على اي حال سواء انغمس فيه او اغتسل فيه اغترابا من خارجه
حكم سوا رواية البخاري قال تمنع الانيماس ورواية مسلم تمنع تمنع الاغترار للماء القد بال في قال ولا ابي داود لماذا ابي داود سليمان ابن الاسعد ثاني سنن الامام الكريم
كبار ائمة الحديث و من اصحاب الامام احمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنان فهذه الرواية
نفترض عن رواية البخاري تستهرق عن رواية البخاري لانها نهت عن الاغتسال فيه على حلف رواية البخاري نهت عن الجمع الى الامرين البول والاغتسال بالماء الدائم رواية ابي داوود نهت عن
الاغتسال
ولو لم يكن فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول وتكون مثل رواية مسلم الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو رواية ابي داود مثل رواية البخاري رواية مسلم
الاولى تمام رواية مسلم الاولى منعت من الانتسال كذلك رواية ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة الا ان رواية مسلم قالت وهو جنب ورواية ابي داوود قالت من الجلالة
معناه من الجنابة ولا يغتسل فيه ليغمس فيه من الجنابة ادي رافع الجنازة ذو جنازة او ذنوب من معنى واحد وذنب يصلح للذكر والانثى يقال رجل امرأة ويصلح للجمع والمفرد رجل ذنب
وجماعة الجنود قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا على جسد اطلق جنوب على الجماعة ولا جنبا اي وانتم مذنبون
اي وانتم مذنبون.
نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة الذنوب لا يصلح ولا يجوز ان يجلس في المسجد الا عابد سليم المرور لا يكفي يجوز الذنوب ان يمر مع المسجد
يعطي حاجة او بتكميم شخص قال ولا ولا يلبث فيه ولا يجلس الا عادوا في سبيل حتى تغتسل الشاهد قوله انه اطلق لفظ على الجماعة دل على ان هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع
ويطلق على المذكر وعلى المؤذن معناه كما سبق ثم ايضا نلمح من من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام الناس وجد اضطراب مرافق الناس المياه التي يحتاجها الناس الشراب او يساق له دوابهم
لا يجوز لاحد ان يأتي ويقدرها عليه بان يقول فيها او يغتسل فيها من الجنابة لان هذا يكرهها على الناس وقد جاء في في الاحاديث الاخر النهي عن البول في الموارد
قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعب الثلاث ذكر منها البول بالموارد والذي يتخلى في طريق الناس تحت الاشجار المثمرة طفلا يعني الاشياء التي الناس بحاجة اليها من الظل او
الطرق التي يمشون فيها او الموارد التي يردونها سواء بال في نفس الماء او تغوط في نفس الماء او على حافته على حافظ الا محل تناول الناس بالماء هذا الغدير او من هذا او
ادري احدا يأتي يقي حاجته بهذه المواد ومن فعل ذلك فانه ملعون فانه ملعون لان الناس يلعنونه انه افسد عليه فيكون هذا والحديث ايضا من جملة الاحاديث التي تدل على احترام
مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم فيتناول هذا كله في هدية للناس حتى في الطرق البرية وكان على الطرق البرية مظلات او كبار يليق فيها الناس او حولها اشجار
وليلة المارة ويوسق هذه الامثلة لا يجوز لاحد انه يأتي هذه الامثلة او ينجسها علينا البعض الناس ليس عنده مرور يأتي ويشتغل في هذا المكان فاذا خلص وضع الفضلات وربما
يذبح الذبيحة الى هذا الظل او يغير زيت السيارة في هذا الظل او ما اشبه ذلك يترك فيه فاولات الطعام ثم اذا جاء الناس من بعده وجدوه قد افسد عليهم هذه
فيدعون عليه باللعنة وهو مستحق لذلك يجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس بمشاربهم وفي طرقاتهم وفي امثلة ظلهم حتى الامثلة التي يجب فيها الناس التحدث اذا كان فيه يتحدث فيه الناس
فجر هذا المكان عليه هذا من حقوق المسلمين شاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية هذا الحديث منه عدة اهداف استفادوا منها عدة احكام اولا فيه تحريم فيه تحريم
بالمال الدائم بان ينغمس فيه بان ينغمس فيه لان هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك الطهارة به لا له ولا لغيره انغمس فيه فهو جنب وهذا المعراج فانه افسده على نفسه وافسده على غيره في
المستقبل
اما لو اغترف منه او اقترف منه وتطهر خارجه ويساق الماء المستعمل الى مكان اخر هذا نهر جديد لان المنهي عنه للناس علمني نفسي هذا اذا لم يسبقه تبوه اذا كان
ماء طهورا لم يسبقه فهل تبول في فانه يغتسل من خارجه ولا ينغمس في اما الماء الذي يجري فلا بأس ان الانسان ينغمس فيه ما الذي يجري ويتجدد؟
لا بأس فيه
انه يذهب القدر الذي تعمله وهكذا لا لا عند المنهي عنه من الناس الماء الدائم فقط وكذلك الماء الكثير الراكد الكثير وفي البحيرة ليرة او او جارية كبيرة من الخوارج
لا بأس ان الانسان ينفرج فيها لا يؤثر عليها لكثرتها انما النهي والله اعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجري وهي راكبة ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول
على تحريم البول الماء الدائم الذي لا يجوز لان ذلك اسلبوا ارفعوا لي فيفسده على نفسه وعلى غيره فلا يجوز ذلك اليهود في الماء ادى الى اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير
هذا لا يضره القوم وان كان وان كان من الادب والمروءة الا يتبول ولكن لو تبول فيه فانه لا يؤثر فيه.
انه ما هو مستبحر او ماء جاري ولا يؤثر في لا يبولن في المائدة
سواء بال فيه مباشرة او بال باناء وصبه فيه حكمه سواء خلافا للظاهرية فان الظاهرية يرون انه لو بال في قارورة ثم صبها بالماء الدائم ان هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه.
لان ظاهر الحديث عندهم
لا يبولن بالماء ليقولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبوا فيه لا يتناوله النهي عنا وهذا لا شك جمود على الظاهر لان لان العلة سواء قال فيه مباشرة او بال فيه بواسطة
المعنى كله سواء عند ظهور اهل العلم اما ما فرق الظاهرية انه تفريط غير صحيح.
وهذا من عيوب ظاهريتهم قد شنعوا عليهم في هذه المسألة المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الجمع
بين البول في الماء الدائم والاغتسال في فما هو ظاهر رواية البخاري هذا من باب اولى اذا حرم اذا حرم اذا اذا اذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة
فالجمع بينهما من باب اولى انه منهي عنه انه مني عنه وانه محرم بلا شك ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا ايضا من اللسان بالماء الدائم فقط الجمع بينهما
من باب اولى بالمال وقد جاءت به رواية الامام البخاري المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير ان الماء القليل
اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير كما قال به جمع من اهل العلم وكما هو مفهوم حديث الخلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فمفهومه
انه اذا لم يعم لم يبلغ الكلتين انه يحمل القبر بمعنى انه وهذا الحديث الذي معنى لا يبولن احدكم في الماء الثاني يؤيد يعني يؤيد ان الماء القليل يتنجس بالبول ولو لم تتغير احد اوصافه
هذا ظاهر الحديث.
الذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير يقولون لها هذا الحديث على انه من باب التعبد لانه تعبدي لم يعرفوا علة من والمسألة الخامسة في الحديث دليل على ان الماء المستعمل لرفع الحدث
الاكبر او الاصغر انه اسلبوا الطهورية ان ذلك يسلبه الطهورية.
الماء المستعمل لرفع حدث اصغر او اكبر لا يصلح ان يتطهر به مرة ثانية.
جاء في قوله صلى الله عليه وسلم
فلا يغتسل فيه من الجنابة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ودل على ان الماء المستعمل رفع الحدث انه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية سيأتي بحث هذا في الاحاديث التي بعده في حديث
الاحاديث التي بعد وهذا رأي جماعة من الفقهاء ان ان الماء المستعمل في رفع حدث انه يصبح طاهرا لا طهورا طاهرا لا طهورا هذا على رأي الذين يقصرون المياه الى ثلاثة
اقسام او الى اربعة اقسام او الى خمسة اقسام بعضهم يقسمها فهذا من ادلة حيث نهى صلى الله عليه وسلم ان اه انغماس الجنب في الماء الدائم خامسا رواية رواية مسلم
يدعو ولا آآ يغتسل منه من الجنابة تدل على ان الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه انه لا يصح ان يتطهر منه سواء في انغمس فيه او اغترب منه
ليقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه وفي رواية لمسلم منه وبتدل الروايتان على ان التطهر بالماء الذي وقع فيه البول انه لا يصح سواء انغمس فيه او اغترف منه.
اقترف منه لان البول
افسده واثر فيه.
المسألة السادسة في الحديث دليل على على وجوب احترام مرافق الناس رابط الناس من مشاربهم وظلهم وخرقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالاته المخالفة للاداب
المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير الماء الدائم الكثير كالبحيرات البرك الكبيرة والخوارج فهذه لا يؤثر فيها التبول او تبول فيها شخص او اغتسل فيها من الجنابة
لا يؤثر ذلك فيها
الاجماع اجماع اهل العلم وانما المنهي عنه والماء القليل الدائم القليل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه اجمعين.
وبعد يجب على طالب العلم ان يحفظ الاحاديث التي تقرأ في كل جلسة لان العلم انما يكون بالحفظ والاحاديث ويسره ولله الحمد.
نحن لا نطيل نقول حديث او حديثين فمع لاحد عذر في ان يحفظ وهذا شيء له.
هذا شيء له
غنيمة له.
اذا لم يحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ؟
بعد القرآن.
طالب العلم لابد ان يحفظ القرآن اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما
حديث متعلقة بالاحكام انه بحاجة اليها وهي اساس العلم لا يمكن تكون عند الانسان حصيلة من العلم الا اذا حفظ نصوص الكتاب والسنة لانها هو الاساس الذي يثمر له العلم النافع
قال رحمه الله الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل.
والرجل بقول المرأة وان يغتربا جميعا وهو ابو داوود والنسائي واسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم لاصحاب السنن ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قالت اني
كنت دون ما
قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب.
وصححه الترمذي وابن خزيمة.
قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به انه الحكم ابن ابن عمرو الغفاري
كما هو في الملتقى للمجد ابن تيمية.
وايضا جاء انه عبدالله بن سرجس هذا هو الصحابي المبهم هنا.
وعلى كل حال ابهام الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم
فالمبهم منهم ما يضر في الرواية انما الابهام يضر اذا كان المبهم غير صحابي اذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى فهذا يسمى بالمجهول والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته فالابهام
انما يضر
لغير الصحابة اما الصحابة فلا يضر لانهم كلهم عدول.
لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في محكم كتابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك
تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه.
اذا ثبتت صحبة
الرجل فانه عدل بلا شك فليس يضر الابهام هنا مع انه قد صرح به في روايات اخرى للحديث وسمي الصحابي زعلك زال اي لبس ولهذا يكون قول البيعقي رحمه الله ان هذا الحديث شبه مرسل
امر غير صحيح.
ليس بمفسد بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طلب الكهف
النهي طلب الكف ممن هو اعلى.
هذا هو النهي.
بخلاف الامر فانه طلب الفعل الامر طلب الفعل من الاعلى لمن هو دونه والنهي طلب الكف عن الفعل من الاعلى لمن هو دونه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان تغتسل المرأة يعني من الجنابة او الحدث الاكبر الحيض والنفاس ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل الماء الذي يبقى بالاناء بعد اغتسال الرجل
لا تغتسل به المرأة انا هذا معنى الحديث ولا الرجل اي ونهى ان يغتسل الرجل بقول المرأة اي بما بقي في الاناء بعد اغتسالها منه.
وليغترفا جميعا يغترفا من الاناء جميعا ويغتسل من الاناء
جميعا الزوج مع زوجته لا بأس ان يغتسلا جميعا من اناء واحد هذا خاص بالزوجين.
لان كلا منهما تباح له ان ينظر الى الاخر حكم النكاح هذا الذي الاغتسال كذلك في الوضوء
لا بأس ان يبتسم ان يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه ان يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من اناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يغتسل هو وبعض ازواجه من اناء واحد تختلف ايديهما في يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للاخر دع لي دع لي.
يعني اترك لي شيئا من المال هذا معنى قوله وليغتربا اي من الاناء جميعا.
قال اخرجه
ابو داوود والنسائي واسناده صحيح نادوا واسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف.
اسناده صحيح ردا على ابن حزم لانه يقول ان هذا الحديث ضعيف لانه من رواية من رواية داود
الاودي وهو ضعيف والصواب ان داوود يطلق على رجل داوود الاودي داوود الاودي يطلق على رجلين احدهما ثقة وهو داوود ابن عبد الله الاودي.
والثاني ضعيف وهو داوود ابن يزيد الاودي.
هذا ظعيف ابن حزم رحمه الله ظن ان هذا الحديث من رواية داود ابن يزيد
الاول فبعثه والصواب انه من رواية داوود ابن عبد الله الاودي وهو ثقة.
الحديث الصحيح كما قال ابن حجر البلوغ فاندفع الاعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لان الحديث مرسل لابهام الصحابي.
واندفع اعتراض ابن حزم
رحمه الله بان الحديث ضعيف.
لان قوله مبني على توهم ان الراوي هو داوود ابن يزيد الاودية قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس اذا اطلق فالمراد به عبدالله عبدالله بن عباس
حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال اللهم فالطه في الدين وعلمه التأويل دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء.
اللهم فقهه في الدين
وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لان التأويل عند السلف المراد به التفسير.
انما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر هذا عند المتأخرين اما عند السلف فالتأويل يراد به
تفسير القرآن وصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل.
حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبل الامة
لسعة علمه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبير السن.
كذلك كان في عهد الخلفاء ابي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا.
كان عمر يحضره مع كابرس تحاول عند
المشورة كان يحضره مع اكابر الصحابة وهو صغير فقال بعضهم ان لنا ابناء يعني لما لا يكفرون بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس بان امتحنهم فقال عرض عليهم سورة النصر اذا جاء نصر الله
والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.
فقالوا امرنا اذا اذا انتصر الاسلام فتح الله مكة ان نستغفر وان نتوب الى الله عز وجل فقال ما تقول يا ابن عباس
قال هذه في اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في امته.
اذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله افواجا
فهذا علامة على قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى فيها الا ما ترى.
ولذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه
يحضره هذا هو عبدالله بن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة من فضل يعني باقي باقي الماء الذي اغتسلت منه ام المؤمنين
ميمونة لو بيقولها بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد وهي طحاوية جليلة وشرفت بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها
وصارت من فضليات امهات المؤمنين.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يظل ميمونة واخرجه مسلم يعني في صحيحه لاصحاب السنن السنن الاربع لداوود الترمذي والنسائي وابن ماجة.
هؤلاء هم
اصحاب السنن ولاصحاب السنن ان ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا هي ميمونة رضي الله عنها هي ميمونة فشلت من جفنة الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها
القصعة
ايضا صحبة صغيرة قصعة ثم جفنة.
قال الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ان يصنعون لليهود جيفان جمع جفنة في الطعام
فالجواب يعني كبيرة كالجادية.
كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام لانه ملك رسول ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام كذلك ابنه سليمان
جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها يعني بعد بعد
ما حصلت منها احدى زوجاته فقالت موضحة له اني كنت دونه يعني اغتسلت من هذه الجزمة من الجنابة.
فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب او لا يجلب
او لا يجنب معناه ان الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل.
فاذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء وانما لا يتأثر بذلك انما الممنوع كما سبق
ان ينغمس في ان ينغمس في هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يدري.
اما اذا اغترف منه والمعونة لا يجلب اذا كان من
جنب ليجنب مثل كرم يكرم هو بالظن وان كان من جنب اسم النون جنب يجلب ثوب فتح النون ففرح يفرحوا.
اما رواية يجنب فهو من الرباعي ان اجنب يجنب من الرباعي
اما جنوب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي.
هذا من حيث بنية الكلمة.
اما معناها وكما وضحنا ان الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة او من غيرها
من الحدث الاكبر قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب.
وصححه الترمذي اي حكم الترمذي احد اصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث وصححه ايضا ابن خزيمة
الامام ابو بكر احمد بن محمد وبكر محمد ابن خزيمة امام الائمة له كتاب في الحديث اسمه الصحيح صحيح ابن خزيمة.
حكم من صحة هذا الحديث.
فهذه الاحاديث استفاد منها ما يأتي.
اولا
النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الاول.
النهي عن الاغتسال المرأة بفضل الرجل.
ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في ان واحد
من اناء واحد.
هذا من استفاد من الاحاديث.
اما الحكم الاول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد اجمع العلماء على جوازه اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل.
ولم يخالف فيه
الا نزر يسير ويخالف فيه الا نزر يسيء لان النووي رحمه الله حكى الاجماع على هذا حكى الاجماع عن الجواز.
اما اغتسال الاثنين من اناء واحد في وقت واحد فهذا ايضا محل اجماع
بين اهل العلم لم يخالف فيه احد انه يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل جميعا من اناء واحد بشرط ان وجود المحرمية وجود المحرمية اما بزواج واما بقرابة اما الرجل الاجنبي مع المرأة الاجنبية هذا
لا يجوز.
لا يجوز هذا لان المرأة مأمورة بالحجاب
اما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من قول المرأة هذا هو موضع الخلاف الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف قد اختلف العلماء في هذه المسألة على
ثلاثة اقوال.
القول الاول المنع
انه لا يصح واغتسال الرجل من فول المرأة او المال المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة او الحيض او الحدث الاول.
اخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي اخذا بظاهر النهي وهذا نسبه الشوكاني
الى عمر عبدالله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد ابن سيرين
لا حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب.
سعيد ابن المسيب.
هذا ما نسبه الشوكاني الى هؤلاء وهو القول الاول بعدم جواز اغتسال المرأة من قول الرجل اخذا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا ولا الرجل من فظل المرأة هذا نهي
الى التحريم القول الثاني لا يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة اذا حلت به اذا خلت به اما اذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع.
وهذا رواية عن الامام احمد وهي الموجودة في متن الزاد
وغيره من وصلاة الفقه الحنبلي اذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل ان يغتسل به.
مثلا نقلته ودخلت في غرفة ليس عندها احد اغتسلت منه فلا يجوز للرجل ان وكذلك لو توضأت منه خالية
اجد رجلا يتطهرا به اذا خلت به اما اذا اغتسلت منه من غير خلوة او توضأت منه من غير خلوة وان كان عندها من النساء ان تزول به الخلوة فانه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته
واجاب عن حديث الجواز اتصال ممنوع الرسول بفضل ميمونة وقوله ان الماء لا لا يجنب اجاب عن ذلك لان المراد ما لم تخلو به ان المراد ما لم تخلو به الم تخلو به.
فحمل حديث المنع على ما ما خلت به
واحده جواز على كالم تخلو بي هذا القول.
القول الثاني وهو رواية عن احمد وقول اسحاق بن راهويه وجماعه من محدث كما وغيره.
القول الثالث هو قول جمهور اهل العلم.
قول جمهور اهل العلم
جواز ان يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا.
خلت به او لم تخلو به اقدم بحديث ابن عباس اخذم من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية هذه السنن وهو واضح في
اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله ان الماء لا يجلب واضح في هذا.
فاجازوا ان يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة بالحدث الاكبر اخذا بحديث ابن عباس بروايتين عند مسلم وعند
هذه السنن واجابوا عن حديث الحديث الاول نهى الرجل المرأة ان تغتسل بهول الرجل والرجل وهو المرأة اجابوا عن هذا لعدة اجوبة اجابوا عنه بعدة اجوبة.
احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر
ان حديث النهي محمول على الكراهة على كراهة التوزيع واحاديث الجواز محمولة على الاباحة فجمعوا بين الاحاديث بحمل حديث النهي على كراهية التوزيه وحديث ابن عباس على على الصحة على الصحة
مع الكراهة لان النهي القاعدة ان النهي الاصل فيه التحريم.
هذا هو الاصل الا اذا جاء ما يصرفه عن التحريم فانه ينصرف وجاء في هذا ما يصرفه من التحليل الى الكراهة.
جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم.
وهو حديث ابن عباس.
وهو
ماشي على القاعدة ان المراد بالنهي التنزيل كراهة التنزيه فعندما يسأل سائل ويقول انتم تقولون ان ان اغتسال الرجل لكون المرأة تقول انه مكروه.
هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه
نقول لا الرسول لا يفعل المكروه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز الامة وهذا في حقه ليس مكروها بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم
وانما يكون مكروها في حق غيره فقط.
اما هو فانه يفعل هذا من اجل بيان الجواز للامة ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من اجاب بان حديث
النهي منسوخ نهى المرأة للرجل والرجل او المرأة قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس انه اغتسل من فضل ميمونة فيكون هذا ناسخا ولكن النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ وايضا النفخ لا يشار اليه
الا عند تعذر الجمع النص يحتاج الى امرين بل الى امور.
النص يحتاج الى امور.
اولا تساوي الاحاديث الدرجة وثانيا العلم بالتاريخ وان الناسخ متأهب والمنسوخ متقدم.
وثالثا لا يشار الى النسخ حتى ولو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصادر النفط
الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث.
والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله فتح الباري بان المراد ترى هذا التوزيع اذا امكن الجمع فلا داعي الى البحث عن النسخ.
وهناك جواب ثالث وهو ان يحمل
النهي عن الاغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من اعضائها ما تساقط من اعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل بخلاف ما بقي في الاناء هذا لا يتناوله الناس
ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من اعضائها ويكون الجواز لما بقي في الاناء.
جمعا من الاحاديث ولكن هذا فيه نظر واحسن ما قيل هو فقال ابن حجر رحمه الله ان المراد كراهة التنبيه لان النهي اذا
طرفه سارق عن التحريم حمل عليه وصار جمع بين الاحاديث اذا يقال يجوز للرجل ان يتطهر بفظل المرأة الا ان الاولى عدم ذلك يكون من كراهة التنزيل هذا هو اوزه الاقوال
وهذا هو القول الراجح اما القول بتحريم كما هو القول الاول او القول بما تحريم ما خلت به وكل هذه مرجوحة اقوال مرجوحة والراجح هو قول الجمهور انه يجوز للرجل ان يتوضأ او يغتسل
بما يصلي ما تطهرت منه المرأة هذا هو القول الراجح من الاقوال الثلاثة.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب.
اخرجه مسلم.
وفي لفظ له فليركه.
وفي رواية
الترمذي اخراهن او اولاهن.
عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذان الحديث ان في بيان حكم سؤر الكلب
وسؤر الهرة والسؤر هو الباقي بعد هو السور هو الباقي بعد شراب الكلب الباقي من الماء بعد شراب الكلب او سراب الهرة منه وكذلك في الاكل السؤر هو البقية من
من الشراب او من الاكل الذي يأكل منه الانسان او او البهايم.
هذا هو وقوله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بضم الطاء مصدر.
معناه تطهير معناه تطهير
تطهير اناء احدكم.
اما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به.
الشيء الذي يطهر به قالوا له طهور.
وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو الطهور بالفتح اما الطهور الظم فهو المصدر مصدر مصدر طهرا يطهر
طهورا او تطهيرا.
اناء احدكم الاضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الايمان ليس له مالك فحكمه حكم الاناء المملوك فالاضافة هنا ليس لها مفهوم اذا ولى فيه الكلب ولغ
البلوغ هو ادخال بلوغ الكلب هو ادخال لسانه في الماء ثم يحركه او عن شرب منه او لم يشرب هذا هو البلوغ يقال ولغى الكلب اذا ادخل لسانه في الماء وحركه
هذا هو معنى ولغ الكلب اي اذا اثقل لسانه في الماء وحركه شرب منه او لم يشرب اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله على خبر المبتدأ لان الطهور هذا مبتدأ
خبره ان يغسله وان يقال لها عن المصدرية انصبوا ما انصبوا الفعل الذي بعدها فيغسله منصوب.
لان المصدرية وانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ تقديره غسله ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب غسله
هذا المصدر المنسبك من ان وما دخلت عليه.
هم مثل ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان تصوموا انا وما دخلت عليه في تو المصدر مبتدأ.
وخير لكم خبر
والتبليغ صومكم خير لكم.
فقوله هنا ان يغسله هو في تأويل مصدر غسل سبع مرات سبع مرات ملحوظ على انه نائب عن المفعول المطلق.
نائب عن المفعول المطلق.
او تقول نائب عن المصدر
لان التقدير ان يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا واناب عنه العذاب السبع كما تقول كما تقول ضربه خمسا اي خمس ضربات فالمصدر يمر عنه عدده احيانا ينوب عنه عدده.
كما في هذا الموضع
سبع مرات اي سبع غسلات اولاهن اولى عن المرة الاولى.
مرة الاولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب.
يعني استعمل التراب مع الغسلة الاولى سواء وضع التراب في الاناء ثم صب الماء عليه
او صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء او خلقهما جميعا وصبه ما في الاناء.
المهم ان تكون الغفلة الاولى بالتراب.
هذه هي اصح الروايات.
اتفق عليها الشيخان اولاهن.
جاءت روايات اخرى
كما عند الترمذي اخراهن او اولهن من الراوي وفي بعض الروايات احداهن في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب كاملة روايات متعددة.
ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة بانها مضطربة.
لانها جاءت بعدة روايات اولاهن
اولاهن اخراهن او اولاهن احداهن الثامنة قال هذا المضطرب والصحيح انه لا اضطراب في الحديث لان رواية اولاهن اصح.
لانها رواها الشيخان فيؤخذ بها.
يؤخذ بالرواية الصحيحة.
ولا يكون هناك اضطراب الا اذا تساوت الروايات
تساوت الروايات في الدرجة وهنا لم تتساوى.
الرواية الاولى اصح فيؤخذ بها فلا يكون في الحديث اذا من طرار وعن ابي قتادة رضي الله عنه هذه كنايته او كنيته كني تهم قتال اما اسمه الحارث
ومن ربعي صحابي الانصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة.
الهرة انثى الهر.
انثى الهر.
حيوان معروف.
يقال
ويقال القط ويقال السنور اسمى لهذا الحيوان المعروف منه ما يكون اهليا ومنه لا يكون بريا مم والكلام الان في الاهلي الاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس نجس
فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد
وينصح بها الجمع.
يقال رجل نجس ويقال رجال نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس.
ويقال امرأة نجس ورجل نجس فهي كلمة تلزم بنية واحدة المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع.
والنجس ضد الطائر
النجس يرد الطائر قال ان الهجرة ليست بنجس والسبب في هذا والعلة انها من الطوافين عليكم.
الطوافين طواف او اثنين جمع طواف الطواف هو المتردد المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف
مثل الخدم لما كانوا يترددون على اسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكتكم ايمانكم الى قوله
5 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس أحمد من حجر
العسقلاني رحم الله الدرس الخامس أحمد من حجر الحجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس أحمد من حجر الحجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس، أحمد من حجر الحجر العسقلاني رحم الله الدرس
الخامس أحمد من حجر الحجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس رحم الله لإبقى للشرك والربض على المشركين فإنهم يزعمون في آلهاتهم أنها تنفع وتضر وأن لها شأنا وعظمة الله جل وعلا فحداهم وبين
عجزهم وذلك أن المعبوذ لا بد يكون خالقا قادرا لا يعجزه شيء وهذا لا ينتبق إلا على الرب سبحانه وتعالى إلا على الله فإنه هو الخالق الذي يستحق العبادة الذي إذا قال للشيء كل فيكون لا
يعجزه شيء أما هذه المخلوقات كلها وهذه المعبوذات كلها فإنها لا تستطيع خلق أدن شيء وهو الزبار فعجزها عن خلق السماوات والأرض وخلق ما هو أعظم أشد عجزا وإذا كان فلالك بقلة عبادتها آله
من البراهيم على بطلال الشرك وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة فكل العالم كل الصناع والمخترعون والمهرة والحزاق والأطباء كلهم عاجزون عن أن نخلق شيئا أن وجد شيئا فيه الروح نعم يستطيعون
التصوير والصنعة التماذيل لا يستطيعون أن نجد فيها لحما ودمن وروحا وحركة ويرى ذلك من خصائص المخلوقات ما دام الأمر كذلك فإنه متلت عبادتها من دون الله عزوجل وتعين أن تكون العبادة
للخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيئا أي عبدون ما لا يخلق شيئا وهو مخلقون أي شركون قالت على أي شركون ما لا يخلق شيئا وهو مخلقون قالت على والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهو
مخلقون عموات أيرو أحياء وما يشعرون أيان يمعثون فهي يسلبهم الضباب شيئا لو أحد منهم الضباب شيئ ما استطاعوا استمقالهم طاربه ولا استطاعوا استنقلهم فإلا أحد الضباب شيئا من على الصنم لو
جاء الضباب واحد شيئا من على الصنم فإن هذا الصنم لا يستطيع أن يستنقل ما أحد له ذلك ما يدل على عجز الصنم عن الإنتصار لنفسه من أضعك المخلوقات ضعوك الطالب والمطلوب ويسلبهم الضباب شيئا
لا يستنقلوهم الصنم عاجز لا يستطيع ياخل حقه ومظلمته ولا من الضباب فهو يأتي ويقع في الشراب ويقع في الطعام ولا نستطيع أنا منعه من ذلك ألا يدل على عجزنا أيضا أنا استطيعنا منع الضباب
تدخل بيوتنا ولا استطيعنا منعها من طعامنا وشرابنا هذا للألعجزنا وأن الضباب أقوى مننا وأنه يقع في شرابنا بل قالوا إنه يرغي ملوك يقع على أنو في الملوك الضباب يقع على أنو في الملوك إذا
وقع الضباب في شراب أحدكم في شراب أحدكم الإضافة هنا لا مفهمها إذا وقع الشراب ولا ولم يكون للمالك فتاب عام سواء كان مالكا للشراب أو غير مالك الله إذا وقع الضباب يعني سقط في شراب
أحدكم فليغمسه يعني يغمس الضباب في الشراب حتى يخكفي في الشراب هذا العمس وإن غماسه هو أن ينغمر بالناء ويغوص فيه حتى يخكفي فيه يعني يغمسه هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغمس
الضباب إذا وقع إذا وقع حصل الحاصل فا وقع في الشراب حصل الحاصل أما إن الإنسان يعمل الإحتياطات لمنع الضباب من الوقوع قبل حصول الشيء هذا ما طلب إن الإنسان يصون شرابه ويصون طعام ولغطيه
ويخمره لكن إذا قدر من الضباب وقع في الشراب فهنا حصلت القضية فالعلاج ليس هو في ترك هذا الشراب أو إهراق هذا الشراب هذا لا يجوز هذا إهدر مال قد يكون الإنسان مفتاج للشراب قد يكون غير
مفتاج ليه أيضاً يجب أن يكون هذا الشراب وإذا وقع في الضباب ومعنى هنكتنحر منه تهدر من فعثه لا هذا يجب أن يكون هذا الشراب وإذا كانت تهدر من فعثه لا يجب أن يكون هذا الشراب وإذا كانت
تهدر من فعثه لا شرابه ويجب أن يكون هذا الشراب وإذا كانت تهدر من فعثه لا يجب أن يكون هذا الشراب وإذا كانت تهدر من فعثه لا لمعنى أنه إذا وقع في مكروه أو وقع في خطر فإنه يدافع للسم
ويرفع الجناح الذي فيه المغاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه من أجل أن يمغمس الجناح الذي فيه الشفاء يجل أن يغادل ما في الجناح الذي غمسه الضباب في الماحين وقع فيه للدفاع عن نفسه
هذه هي الشكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغمس الضباب في الشراب من أجل أن يغادل ما في الجناح الثاني من الشفاء يغادل ما في الجناح الذي اتقابه الضباب وغمسه في الماء
يغادل ما في الجناح الذي يجل أن يغادل ما في الجناح أن الضباب يتق يعني يدافع الجناح الذي فيه الداء فعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه من أجل أن نحصل على ما في الجناح الثاني من
الشفاء أنه ينغمس كله ينغمس جناحه كله فلاهما فهذا يضاد هذا أما لو أخرج من غير غمس لو أخرج بوجر بيخاجه من غير غمس بقية السم بقية السمه في الماء وذلك هو التقيب تناحه الذي فيه الداء
هذا ما أرفد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث صحيح البخير ولا في بعض الكتاب الجهلة أو صنائع الغرب صنائع اللي أم استشرقين استنكروا هذا الحديث اتتلمه في طعنه في آبي
هورايرا راوي وهذا إسبب جهلهم من ناحية وبسبب تأثرهم بعداء الإسلام الذين يحاولون الطعن هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم طعنون في القرآن
الخفار يطعنون في القرآن ويطعنون في الرسول يطعنون في الأحاديث طعنون في الإسلام ويلتنسون الشبه الذي ترجع على ظعاف الإيمان على إذلك فأسر بهم بعض الكتاب صار يتكلم في هذا الحديث ويطعن
في آبي هورايرا راوي الله عليه وسلم ومن هؤلاء المصمة والمدعو أبورية أبورية كما مصر تولى القضاف مصر مخرج لزهر تولى القضاف عهد الملكية فتعل في آبي هورايرا وفي مروياته كتاب سماه الله
على السنة المحمدي أمبرى له أهل العلم في وقته ورد عليه ردودا نفسنا منهم العلمة المحدث محمد عبد الرزاق خمزا رحمه الله قد عليه في كتاب جيد أزوائي السنة المحمدية على ظلمات أبراية ورد
عليه رب الشيخ عبد الرحمن المعلمي في يمان رحمه الله في كتاب سماه الانوار الكاشفة ورد عليه العلمة الشيخ محمد بشهبة رحمه الله وحوف ما هذا الرجل وفصل من القضاء قرد وصحبة شهادة شهادة
التي معه من لزهر صحبة حقوبة له على جرعاته على حادث رسول الله وهذا يجب أن نتخذ ما كل من تجرأ على حادث الرسول صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتخل
معهم لجراء الصارب ولا يكفي هذا يجب أن لا بد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ما يكفي فصل من الوظيفة وصحبة الشهادة يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بل إن بعض العلمة يقول من سب الله أو رسوله
فإنه يقتل ولا يستتاب من سب الله أو رسوله إنه يقتل ولا يستتاب ولكن على كل حال ما قام به هؤلاء العلمة أحماهم الله وقافر لهم مجهود طيب وردودهم مطبوعه موجوده ما الحمد لله ولكن لا يجال
من أفراح هؤلاء من يكثب يبتنا الحامة إما في المجلات وإما ثالث الكتب أو إذالك تطعنون في الله حريف الصحيحة إذا خالفت حقولهم خالفت اذكارهم تطعنون فيها لا يجال جن العقلانيين من ما يسمون
بالعقلانيين مدرسة محمد عبده وغيره من الحقلانيين هذا دائبهم وهذا مذهبهم والواجب تصدر لأمثال هؤلاء نعود للحديث الحديث استفاد منه فوائد عظيم الفائدة الأولى استفاد من الحديث مشروعية
غمس الدباب مشروعية غمس الدباب إذا وقع في الشراب وذلك من أجل إزالت ما يحصل في الشراب من أثره من الظرر وأنه لا يهرق الماء ويحتاج الناس إليه ويراقته هذا خلاف السمة وإذا كان الإنسان
يكرهه ولا يريده لا يجبر على شربه لكن يتركه فقه لغيره يشبه غيره أو يستهيد منه غيره أما أن يريك هذا الماء هذا خلاف السماء خلاف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنفائدة هذه
الثانية الحديث دليل على اتخال أسباب الوقايا هون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اتقاء السم الذي في الزباب بعمل المغاد له استعمال المغاد له هذا من أسباب الوقايا من الأشياء أضغاره ومن
ذلك أن الإنسان يتعالج إذا أصابه مرض إلا ده له هذا من الوقايا من إن الأضراط وانجل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله انفائدة الثالثة في الحديث جواز قتل المؤذيات إنه حشرات وغيرها
فإن في غمس الضباب غمس الضباب فظمن اتلافه حصوصا إلا كان الشرابه حارا وان غمسه ترتب عليه قتل هذا الضباب فذل هذا علاقتل المؤذيات بحشرات وغيرها كل شيء يؤذي إنه يقتل دفع لشره لهذا صلى
الله أمر صلى الله عليه وسلم يقتل الحياة والعقرب والخداة والغراب والكلب العقور والفاره قال خمس فواسق وانه يقتل المؤذيات تقتل دفائدة الغابعة فلما أنه لا ينجسه وفلالك مثل الضباب كل ما
ليس فيه دم إنه الحشرات والخنافس والجعلان والعناكب كل ما ليس فيه دم هو مثل الضباب إذا ما فا المائف إنه لا ينجسه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمس الضباب دليل على أنه إذا ما ففيه لا
ينجسه ومن هنا قال الفقه كل ما لنفس له سائلة إذا ما ففي الماء فإنه لا ينجسه ومعنى لا نفس له سائلة يعني ليس من ذوات الدم ليس من ذوات الدم أما ذوات الدم إذا ماتت في الماء وهو قليل
فإنها تنجسه إذا مات فيه تبت أو مات فيه كلب أو مات فيه شات أو مات فيه فأره ما فيه دم إذا مات في الماء وهو قليل فإنه لا ينجسه ثلاث ما ليس فيه دم هذا لا ينجسه الماء هذا قاعد عند
الضقاء هذا الحديث له معجزه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث واقبر عن الضباب وما فيه من المضادات واقبر عن ما يسمعه الضباب هذا لا يكون اللبي وحي أما يسمعه الضباب وأنه يبتقي
لدناحه اللبي هذا لا يمكن للقلع عليه اللي بالوحيد فهذا من المعجزاته صلى الله عليه وسلم ويقول بعض الشراح أن الأطباء الآن أثروا على مصباح ما في الحديث أثروا بعد التحليل على أن يجناحه
الضباب فهذا الشيء يستغنس به وما حديث أبي واقد ليس رضي الله عنه هو واقد هذه كمية أما اسمه هو الحارس أبي العوف صحابي جليه وقال إنه شاهد بدرا وهو اللبي رواح حديث يات أنواق ونحن هو
الذي رواه هذا الحديث وهذا يبل على أنه أسلم عام الفتيه وهو القول الثاني قول الثاني أنه أسلم عام الفتيه وعهد لكه يعني شلامهم قريب وأن ليس نسبة لبني ليس قديلة من العرب قال ما قطع من
البهيمة وهي حية فهو ميت البهيمة يراد بها ذوات الأرضع كل ذوات الأرضع يقال لهذا هاي وهو على تسمين بهيمة الأنعام غير بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام كالإذل والبقر والهنم هالي بهيمة
الأنعام وهي روحه يقال له بهيمة ولا يقال بهيمة الأنعام كالشمار والكالبوى سميت بهائم لأنها لا تنتقل من الإبهام وهو عدم النتقل والمراد هنا بهيمة الأنعام ما قطع من البهيمة يعني بهيمة
الأنعام خاصة وهي الإذل والبقر والهنم على الله تعالى أفلت لكم بهيمة الأنعام كل ما يتلعلك وهذا الحديث له السبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإذل
وأليات الغنة يجبونها يعني يقطعونها ويأكلونها وهذه عادة في الجاهلية وهي حيه ويأكلونه وأيضا كانوا يفسدون البهائم أستخرجون الدم منها ويأكلونها كانوا يأكلون الدم يجمدونه ويأكلونه
وكانوا يقطعون من البهائم وهي حيه ويأكلونه تماما أنهم كانوا يأكلون الميتات في الجاهلية هذه عوائف جاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد أهل المدينة يعملونها لا
يقطعون من البهائم وهي حيه فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يعني أنه حرام لأن الله حرم الميتة لأن الله حرم الميتة قال تعالى حرمت عليكم الميتة فبلا هذا على
أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه يكون حرام لأنه من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى لمحكم كتاب ومراض الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك ما قطع من البهيمة وهي
حيه فهو ميت إلا أنهم قالوا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك ما قطع من السمك إنها حلال ولو كان السمك حيا قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميت تانى ودمان فأما الميت تان فهو الحوت والجرات
إلا قطع من السمك شيء وهي حيه فإنه حلال لأن ميتتها حلال هذا ما يستثنى وذكروا أيضا ما يستثنى الطريدة وهي الصيد إذا طرد صيد ثم ظربه وسقط لعبه أعضائه ثم أدرك الصيد ثم أدرك الصيد وأخذ
له أو ذكره فإنه ما سقط منه في الأول حلال ما سقط منه في الأول يكون حلالا هذه الطريدة وعيالك تطرد لسبه هذه هذا أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فألا ليستثنى حرام إلا ما يكون حلال إلا
أدركها وأمسكها وما بكها إن كانت حيه فإنما سقط منها يكون حلال كما لو طرد ضبيا وضربه سه منه وسقط منه بعض الأعضاء ثم أدركه وأمسكه هل عضو الذي سقط منه حلال كابع الله يستثنى من قوله ما
قلت يا ملالبهينه ويحية فهو ميت قدالك شيء ثالث يستثنونا هو هي فعرة المسك فعرة المسك وفعرة المسك معنى هل وعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من الظبي من الآجال لأن دم الآجال لأن دم
الآجال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك هذه الغدد تكون في جمدة فإذا تأذى بها حتىها تشجرها وبشيء فسقطت سقطت هذه الغددها المملوقة بالمسك والإطار الذي عليها يسمى الفعرة يعني الفعرة فهذه
مقطوع من حي هذه الفعرة مقطوع من حي لكنها حلال فهذه الفعرة مقطوع من البهيمة وهو ميت ما قطع من الغزال من المسك بمعاءه فهو حلال ولا يكون ميت فهدل هذا الحديث على مسائل المسألها الأولى
فيه النهي عن تعبيب الحيوان لأن قطع لأن قطع شيء لنه ويحيث عريب الله وهذا لا يجوز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالنفخ بالحيوان والحسان له حتى عند الضب يجب إحسان الذكات ولا
يجوز تعبيبه قال صلى الله عليه وسلم إن الله قطب الإحسان على كل شيء هيلة ذبحتهم فأحسن الزبهة وإذا قتلتم فأحسن القتلة واليحضة أحدكم شافرة وليرح ذبيهة فعند الضكات يجب أن تستعمل الزكات
المريحة التي ليس فيها تعذيب شكشف في حال الحياة كيف يعذب الحيوان في حال الحياة أنا لا يجوز المسألها الثانية بالحديث دليل على تحرين ما قطع من الحيوان وهو حي تحرين ما قطع من الحيوان
وهو حي تحرين واكله المسألها الرابعة الثالثة المسألها الثالثة بالحديث دليل على أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس أنه نجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميته والميته نجسه وهذا
الذي ساق المصنف الحديث من أجله إذا بالمياه أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس فإذا وقع في الماء فإنه نجسه إذا وقع هذا المخطوع في الماء وهو قليم فإنه نجسه بأنه ميته مثل ما لو مات
فيه الحيوان كما سبق لو مات الحيوان في الماء نجسه كذلك إذا أُوكي فيه تطع من الحيوان ووحي والماء قليل فإنه نجسه تنجسه بذلك ما قطع من البهيمة ويحيثه فهو ميته هذا ما يستفاد من حديث أبي
واقد من ليه رضي الله علي الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على أله والصحبه محمد على أله والصحبه هذا محمد على أله والصحبه وكذلك محمد على أله والصحبه ووحيثه فيه فهو ميته
مثل ما يستفاد من حيوانك ويحيثه بذلك محمد على أهو والصحبه وكذلك محمد على أهو والصحبه وكذلك محمد على أهو والصحبه أهو والصحبه وكذلك محمد على أهو والصحبه وكذلك محمد على أهو والصحبه
وكذلك
3 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بولوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدلس الثالث فأن الخدم
يُخالطون أهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويُخالطونهم والولابسونهم كذلك الهرة بفقما أنها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم فإن الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة إذا لو كانت
نجسة مع مخالطاتها للناس لشقة عليهم فإن الله جعلها طاهرة من أجل أن نخفف عن الناس إذا شريبة من الإناء أو أكلت من الطعام فإن لالك طاهر بعدها سؤرها طاهر ما تبقى بعدها من الماء طهور
وتوضع به وتوضع به لأنها ليست ليس لنجس والحبيث له السبب وهو أن أم قتادت رب الله عنه أعد له سكب له ماء ليتوضع به سكب أو سكب له ماء سكبته له زوجة ابنه يتوضع به فجاءت الهرة لتشرب فأصغى
لها أم قتادها الإناء حتى شريبات فتعجبت المرأة من ذلك وقال أتعجبين يا ابنة عافي منها لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست لنجس إنها من الطوافين عليكم فعبقت هذا رضي الله
عنه أزال الاشكال الذي حصل من شراب الهرة في الإناء بل إنه أصغى لها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوءه وتوضع منه رضي الله عنه إنها ليست لنجس إنها من الطوافين عليكم فالحديث أن يستفاد
منه ما مسائل كثيرة أما حاليث وأبيه رائعه أو استفاد منه مسائل نسألها الأولى فدل على أن الكلم نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده والثاني الوجه الثاني من قوله أن يغسله
سبعمرات أن يغسله سبعمرات والغسل لا يكون إلا من نجاسه والثالث الوجه الثالث أوله أوله النبي التراب فهذا دليل على نجاسه هذه نجوه ثدل على نجاسة الكلم وأنها نجاسة مغلبة يعني أنها جد
النجاسات أو أعظم النجاسات لأن النجاسة على ثلاثة نوع نجاسة مغلبة وهي نجاسة الثلد والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام بول الغلام الذي لا يأكل الطعام قوله صلى الله عليه وسلم
ورشه من بول الغلام فذلك المري المري نجس ولا في النجاسةه مخففة يكفي رشها بالماء يكفي رشها أو نضحها بالماء لا تحتاج لغسل بول الغلام أيضا لا يحتاج لغسل وإنما يرش الماء فقط هذه نجاسة
مخففة واللوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات نجاسة متوسطة لا هي المغلبة ولا هي الخفيفة هذه المسألة الأولى نجاسة الكلم وعنها نجاسة مغلبة قالوا ومثل الكلم ما هو أشد من الخنزير
أشد من الكلم فنجاسته مغلبة وكذلك الزيت والنمر والأسد ساعر السباع ساعر السباع حكمها حكم الكلم حكمها حكم الكلم بل هي من ما بأولى فنجاسة السباع بغلبة تماسا على الكلم المسألها الثانية
الحديث دليل على نجاسة سؤال الكلم على نجاسة سؤال الكلم وهو المتبق من شرابه بل للم على نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته برواية مسلم فلوركه فلو لم يكن نجسا لم يأمر
بإراقته لأنه اتلافه مال اتلافه المال لا يجوز فلو لسبب فأمره بإراقته دليل على نجاسته على نجاسة سؤال الكلم ومثله سؤال بقية السباع ما شربت منه وكان في إنا فهو نجس أما إذا شربت من
الماء الكثير إذا شربت من الغدران أو من البراك أو من المياه الكثيرة هذا لا يوثل فلو شربت من الغدر أو من الخابية أو من الجابية الكثيرة فإنه لا يوثل جنّا النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا بلع الماء وقلتين أم يحمل خبأة والحديث جواب عن سؤال أنه سؤال صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع قال صلى الله عليه وسلم إذا بلع الماء وقلتين لم يحمل
خبأة وفي لفظا لها ما حملت في بطونها ولن أبقى إذا كان الماء كثيرا وولغ منه الكلب أو السبع فإنه لا يضره إنما الكلم في الماء القليل الذي في إنا هذا هو محل البحث هذه الحديث كما ذكرنا
دليل على نجاسة سؤال الكلم بسبب أنه خالق ونعاب الكلم وجميع فضولاته نجسة نجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم براقته المسألة الثالثة الحديث دليل على وجوب التسبيع في غسل مولى في الكلب
تسبيع يعني غسل سبع مرات فلو غسله خمس مرات أو ثلاث مرات أو وربع مرات أو ست مرات لم يطهر لاابد من السبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم نصع السبع أنا يطهر بدونها لا يطهر بدونها أما
بقية النجاسات فإنها توصل حتى يجزن بجوالها بدون لم يتقيد ذلك لعدك نجاسك البول نجاسك الدم نجاسك العالرة أي نجاسة فإنها توصل حتى يجزن بجوالها بأن تذهب رايحتها أو لونها أو طعمها ففقية
النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح فإن العدد حافظ من نجاسة كل سبع مرات فلو نقسى ولا غسلة واحدة لم يطهر فمسأله الرابع في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الأنا الذي
ولا عافي ينكل وجوب استعمال التراب وأنه يكون في الغسلة الأولى على الصحيح فلو غسله من غير التراب لو غسل سبع مرات من غير التراب لم يطهر لاابد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين بين
الطهورين الماء والتراب كما ذكرنا استعمال التراب سوى أن وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء أو صب الماء ثم ذرع عليه التراب أو خلقهما جميعا وصبهما في الإنة الحكم واحدة المهم وجود التراب
ولا بد أن يكون التراب طهورا يكون تراب النجس لا بد أن يكون طهورا فلو ولع التراب النجس لم يجي واشكنه الله أعلم جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا الجمع بين الطهورين الماء والتراب أما ما
ذكره بعض العصريين من أن نعاب الكلب يكتشف الواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات شرافيب أن فيه جراسيب وأن هذه الجراسيب لا يقتلها قابل فهنا دليل هذا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم
قالها لمن العجاز العلمي الله أعلم بدل فلو صح هذا فلو بس إذا صح هذا فلو بس إلا صح أن فيه هذه الجراسيب وأن هذه الجراسيب لا يقتلها إلا التراب وأن هذه الجراسيب لم تقتلها وإنما يقتلها
التراب جُرِّب هذا هنا كلها لم يسهل ماذا منه توافق الحديث الحمد لله إنما لا يتوقف إمتفالنا للحديث لا يتوقف على معرفة الشكمة نحن لم تذل أدليل من الكتاب السمه سواء ظاهرت لنا الشكمة
قاعد لم تظهر فما أيضا لو استعمل غير التراب من المطاهرات لو استعمل الصابون فولشنان أو المبيدات المعاصر الآن المواد السواء الكيموية لتطاهر المطاهرات المعروفة الآن فضبية لو استعملها
ما تكفي عن التراب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصع على التراب فلو جئنا بغير التراب من المطاهرات السائلة أو غير السائلة سائر المبيدات لو استعملناها مهما بلغت من الدقة إنها لا تكفي
عن التراب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصع على التراب مخالف ليه من نصح حديث ولأن التراب الله أعلم له خاصية لا توجد في رئيسه بدمر لأنه لو لم يكن عندك ماهو فا يممت بصابون أو يممت
بمواد بخراء مع الزاكحة لأن الله تعالى يقول فا يمموا صعيدا
طيبة فلو يممت بشيء آخر من الصابون أو الاشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإن فا لا يرتفع عنك الحدث أدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره فلا يقوم غيره مقامه المسألها
الخامسة في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلم أنه لا يجوز استعماله به دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلم وأنه لا يجوز استعماله ومسألها السابعة في الحديث دليل على تحريم
تقتنأ الكلاب في البنوت أو استصحابها ويدمر على ذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنى من الكلاب إلا فلاله يعني لثلاث حالات أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع فيجوز
اقتناء الكلاب لثلاث هذه الحالات فقط جوارح تسمان جوارح الكلاب وجوارح الطير جوارح الكلاب معرفو جوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي هذه يباحك ثناء وهل الصيت الحالة الثانية إذا كان
عندها ماشية إذا لديك أغلام عندك أغلام تحتاج إلى الكلب يحرسها في مراحة إلا في مرعاها يصحبها المرعى يحرسها مباحها لحالة الثانية إذا كان عندك مزرع تحتاج إلى الكلب يحرسها إلا يفسدها
الناس ماذا سبب ذلك؟
مباح اقتناء الكلب يشارعها في المزرع هيلة أما اقتخاذ الكلاب من ذاب التشبه بالكفار أو من ذاب الهواية كما يفعله بعض المستغربين يتخذونها لهم أبها حتى إن بعضهم يوصي بماله ذمات كل الكلب
يكتب وصيته الكلب أما المسلمون فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم فنهاءهم عن استصحاب الكلاب إلا فيها من الأضرار وإلا فيها من النجاسة إلا فيها من الدناء نهاءهم عن اقتلاء الكلاب إلا لثلاث
حاجات فقط وقال صلى الله عليه وسلم لاكد خل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كان البيت في كلب لا تدخله ملائكة الرحمة فهذا السلام امتنع من المجيئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب
جرو كلب فانا تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم انتنع جبريل من المجيئين حتى أخرج الكلب حفظنا الكلاب ومنابستها ومصاحبتها في البيوت
بغيرها محغم وهو من أخلاق الكفار ولا يجزء المسلمين إلا في ثلاث الحالات التي ذكرت إذا كانوا يسحبوا الكلب معه حتى في السيارة إذا ركبوا يركبوا الكلب معه في السيارة فهذا من الانتكاس في
الفطر وإذا لا يجزء معهم يجزء كما ذكر العلمى خلال الكلاب البوليسية إذا أبوح قطنائها للنصيد واللماشية والسجراء فلا أن يجوز قطنائها للعمال البوليسية من باب أولى أن هذه حاجة تدعو ليها
أما ما عدها لفقطلاء الكلاب من باب الهواية من باب التلعبث فهذا حرام أولا الملائية لا تدخلوا البيت الذي فيه أنه ينقص من أجره كما في الحديث ينقص من أجره كل يوم القلرات والقلرات كالجبل
العظيم إذا كان أنه ينقص من أجره فماذا يستفيد إلا الملائي فلا تدخلوا بيته وأجره ينقص كل يوم إذا لماذا استفاد من القلاب هذا في حق المسلم الذي له له أجر أما الكافر ليس له أجر وليس له
عمل صالح كله كله خراب الكافر كله هو خراب وليس بعد الكفري لكن الكلام على مسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه التلاب يستصحبها وربها ونميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى
صحةه وعلى لو لا تشبه والتقليد العمى أما حريث بقتاد رضي الله عنه ففيه أولا تهارت تهارت الهره في بدنها تهارت الهره في بدنها أنه يجوز لمسها ويجوز دخولها على الناس وملمستها لنها طاهر
لأن الله جعلها طاهرا فاميا فيه دليل على الطهارة سؤلها على طهارة سؤلها وهو ما تبقى من شرابه وأنه يجوز الوضوع به تطهر به لأنها بقى تاده رضي الله عنه تركها تشربه من ما يوضوعه ثم توضع
منه رضي الله واسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا شريبت من إنا أو أكلت من طعام فإنما بقى بعدها طاهر لا يجوز إراقته ولا تضيعه المسألة الثالثة فهي دليل عن القاعدة المشهورة
المشقه تجلب التيثير وذلك لأنها لما صعبت تحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسه فلما لا مسأته أو شريبت منه نجساً لأنه لو كان نجساً لشقة لا لك على الناس لأنه قلة
من يسلم جمد خول الطيطة في بيته وشربها من مائه وأكلها من طعامه وقلة من يسلم من ملامستها فبما فانه ذلك المشقه حفف الله عن إباده تجعلها طاهرة ليس في رجس وهي دليل على القاعدة المشقه
تجلب التيثير في نهاية الفلب فالفلب ليس بحاجة إليه وأيضاً فالفلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت فالفلب مؤرده لا يدخل لا إذا أدخل فهو أنت إذا لم تدخل ولا يدخل هل ليس من
التوافين أما أنهره فأنت لا تستطيع التحكم فيها تقفز من عال الجدران وتجيب من الصطوح وتجيب فهو الأولى وتجيب من كل مكان ما لك حيلة في مانحة ما حرصت فلالك حفر الله سبحانه وتعالى أمرها
ونسرع على المسلمين في حكمها المشقه
4 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الرابع انه قال جاء اعرابي فبالتالي طائفة المسجد فزجره الناس العالم النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى مولده
فيهما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم منا فاضيق عليه متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الميتتان
واما السلام الكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفي الذي ولدت قيادة النبي صلى الله عليه خمسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى
رضي الله تعالى عنه قال يا اعرابي ما لي قائمة المسجد صلى الله عليه وسلم لما قضى ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله
عليه وسلم
واما اخرجه احمد وابن مالك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت تطبيق عليه عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخرجه ابراهيم قرأ فلما قرأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال في طائفة المسجد فزجره الناس انهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه
وسلم بذنوب
من ماء فاغريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا ميتتان
وجمال فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان الكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة الرؤية ضعف.
حديث انس عن انس ابن مالك انس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا الى ان توفي وهو يخدمه.
وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر انس عشر سنين او تسع سنين فقدمته امه ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه.
فخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعاش انس بن مالك الى قريب المئة او تزيد.
رضي الله تعالى عنه.
قال جاء اعرابي الاعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا او عجميا
الذي يسكن البادية يقال له اعرابي جمعه اعراب.
الاعراب هو اشد كفرا ونفاقا.
فالاعراب هم الذين يسكنون البادية يسكنون البر شهود الحظر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة الناس على قسمين حاضرة
وبادية سكان البادية يقال لهم الاعراب والغالب عليهم الجفاء والجهل خلاف سكان الحاضرة فانه يغلب عليهم التأدب والتعلم.
وهذا الاعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل.
جاء والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية
الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء بال في طائفة من المسجد.
لان عادة الاعراب انهم لا يبعدون في البول.
لا يبعدون في البول.
وعادة الناس كلهم ان البول لا يبعدون فيه وانما يبعدون في الغائب.
اما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يدرون
البول لكن هذا الاعرابي لا يميز بين المسجد وغيره.
هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره.
فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم سجروه.
يعني انكروا عليه بشدة.
وهموا ان يوقعوا به.
لانه فعل منكرا.
فنهاهم النبي صلى الله عليه
عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره.
نهاهم عن زجره.
وقال دعوا يعني دعوه يكمل بوله.
وفي رواية لا تزرموا يعني لا تقطع عليه بوله فتركوه حتى قضى قوله يعني فرغ منه فلما فرغ منه امر النبي صلى الله عليه وسلم
مما الذنوب هو الدلو المملوء بالماء.
الدلو هو الدلو هو الدلو المملوء بالماء.
وكذلك السجن.
يعني في بعض امر بسجنه والسجن هو الدلو.
المملوء بالماء اما اذا لم يكن فيه ماء فانه لا يقال له ذنوب
وانما يقال له دلة لكن اذا كان معنوءا بالماء قيل له ذنوب قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم يعني نصيب لهم نصيب من العذاب كنصيب اصحابهم من الكفر
يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار امر بذنوب من ماء فاهريق اغريق يعني اصله اريق بالهمزة.
ثم ابدلت الهمزة هاء.
فصارت هو ليقا.
ثم زيد عليها همزة فصارت اهري
صارته عريقة هذا اصل الكلمة.
ومعناه صبا نصب عليه يعني صب على مكان البول متفق عليه بين البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة بول الادمي.
وهذا محل اجماع بين اهل العلم
وانه يجب تطهير ما اصابه من ثوب او بدن او بقعة.
فما اصابه بول الادمي يجب تطهيره منه.
لانه نجس.
المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الارض اذا اصابتها النجاسة.
وذلك بان يصب عليها الماء يصب عليها الماء وتكاثر بالماء.
يعني
يصب عليها ماء شعير ويكون هذا مطهرا لها وكذلك ما اتصل بالارض مما ثبت فيها من الحيض الثابتة المتصلة بالارض.
فاذا تنجست فحكمها حكم الارض الاوسط فيها ما ويطهرها وظاهر الحديث انه لا فرق
بين الارض الصلبة والارض الرخوة.
الارض الصلبة هي المتلذذة القاسية كذلك الارض الرخوة وهي الارض الثائرة بالتراب الا ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف انه كان رخوا يعني
ما كان صلبة ارضه.
والحديث انما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
واما الارض الصلبة هو مثل المبلط اذا كان من من الحجارة او الى الارظ المتنبذة جدا فبعظ العلماء يرى انه لا يكفي بل انه لا يكفي الصف بل لا بد من غسلها
اعبد الله في غسل غيرها من الثياب والهوان.
لان الماء لا يلفت الى عطني اياه ولكن ظاهر الحديث انه يكفي وايضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الارض عموما سواء كانت صلبة او كانت رخوة او كانت مغلطة
يكفي ان يصب عليها الماء مرة واحدة ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول.
يكون كثيرا بالنسبة للبول ما يكون يسير.
ما يكون كريم.
فاذا صب عليه الماء فان هذا يكفي
لا تحتاج الارض الى اخذ التربة بعد ذلك او قبل الغسل ما ما يحتاج لا يحتاج الا الى فضل ولا يحتاج ان يتخوض ايضا بعض الناس يحول مكان البول هذا لا يحتاج
يحتاج تحويل صب عليه الماء ويكفيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفعل للمشقة.
المسألة الثالثة في الحديث دليل على احترام المساجد عليه دليل على احترام المساجد.
لان الصحابة لجروا هذا الرجل انكروا عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانكار.
وانما منعهم
من الشدة اقرهم على الانكار.
وانما منعهم من الشدة عليه.
وكذلك جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان مساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت بذكر الله
والصلاة وتلاوة القرآن بين له هذا يدل على احترام المساجد لان المساجد بيوت الله ولا يجوز ان تلقى فيها النجاسات او القاذورات او الاوساخ حتى البزاق والنخامة انكر النبي صلى الله عليه
وسلم على من
اعلى وقال البشاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها المساجد لها حرمة لا تلقى فيها الاوساخ ولا ولا النجاسات ولا القاذورات وانما المساجد تنظر.
واذا وقع فيها نجاسة تطهر منها.
بل ان احترام المساجد تطييبها
الطيب للبخور الطيب رائحتها ينبغي ان تكون المساجد على احسن حالة الى النظافة ومن الرائحة ومن التهيئة للعبادة.
لانها بيوت الله سبحانه وتعالى.
المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة بالصلاة
اغارة البقعة للصلاة المصلي يجب عليه او يشترط يشترط من صحة الصلاة ان يكون طاهرا من الحدث وان يكون طاهرا من النجاسة.
في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته في بدنه
وفي ثوبه وفي بقعة قولوا طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل على الرفق بالجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة زجرهم
لهذا الجاهل
وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق علمه برفق لانه جاهل.
لم يفعل هذا متعمدا وانما فعله عن جهل.
فالجاهل يعامل معاملة خاصة.
بالرفق والتعب بخلاف المتعمد والمعاند هذا له معاملة اخرى.
وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه
انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين.
وهذا اصل عظيم من اصول الدعوة.
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ان يكون الداعي الى الله والامن بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كثير من الفتنة
والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق.
عدم العنف.
عدم الشدة.
هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن.
المسألة نعم
السادسة المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم.
حيث انه عامل هذا الاعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه او عامله بالرفق وربط به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد هذا من
كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم.
المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء ارتكاب اخف الضررين بدفع اعلاهما ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما وذلك لان البول في المسجد هذا ظرر ما في شك.
ولكن لو قام هذا الرجل وهو يقول لتلوث المسجد
كله او كثير منهم وهذه مفسدة اكبر لو قام وهو يقول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور لابد هذا الى انتشار البول المسجد وكل مفسدة اكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع
واحد من المسجد وهذا ضرر.
لكن دفع به ظررا اكثر
وهو انتشار البول في المسجد فهو دليل للقاعدة.
ندعو دفع اه اكبر المضرتين بارتكاب ادناهما وهي قاعدة عظيمة.
اذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة اكثر فان هذه المضرة تترك فان هذه المضرة تترك
خشية ان يأتي مضرة اكبر منها.
دفع نرى اعلى المضرتين بارتكاب ادناهما هذي قاعدة معروفة عند اهل العلم ومن ادلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم.
اما حديث ابن عمر رضي الله عنه
قال احلت لنا ميتتان ودمان.
فاما الميتتان السمك والجراد او الحوت الجراد القوت والجراد واما الزمان الكبد واضطهال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف.
يقول المصنف فيه ضعف السبب في هذا انه من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هذا متروك الحديث
يقول الامام احمد اتركوا الحديث هذا سبب اطلاقه تمام هذا الراوي.
ولكن يشهد له ادلة اخرى من القرآن ومن السنة لان تحل بان نحل حنتان البحر دل عليه الحديث السابق.
دل عليه الحديث السابق هو الطهور معه
كذلك القرآن ان لكم صيد البحر وطعامه تعلقه من السير هذا كل شيء في الحوت واما الجراد فدل الحديث الصحيح على ان الحديث الصحيح قال وجولة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبع غزوات او ست غزوات نأكل الجراد.
فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواتهم فهذا دليل على حل الجراد فهذا يشهد حديث ابن عمر هذا ثمان هذا الحديث ايضا
بكل ما فيه من ناحية من ناحية من ناحية انه موقوف ويقول هذا من كلام عمر موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
والجواب عن هذا ان او احل لنا
كذا وكذا هذا له حكم القاعدة عند اهل الحديث ان الراوي ان الصحابي كقاعدة عند علماء الحديث ان الصحابي اذا قال احل لنا كذا او حرم علينا كذا او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم.
اما هذا له حكم الرحم.
امرنا بكذا نهينا عن كذا
وحل لنا كذا حرم علينا كذا.
هذا كله له حكم الرفع.
لان الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى هذا له حكم الرد.
اما قوله احلت فلا ميتتان.
احلت تحليل ظد التحريم
الحلال رد الحرام الحرام معناه الممنوع.
معناه الممنوع هو الحرام.
اما الحلال معناه المباح.
المأذون فيه.
المأذون فيه شرعا.
هذا هو الحلال وقوله احل لنا معناه ان الشارع اذن لنا
واباح لنا ما نكر في الحديث.
ميتتان تقنية ميتة.
والميتة ما بارقته الحياة بغير زكاة شرعية الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية.
قد حرم الله الميتة في القرآن كتبت عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير في ايات كثيرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا
او لحم الخنزير الايات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية اما بان ماتت حف انفها او زكاها من ليس اهلا للزكاة كالوثني والجهري او زكاها من هو اهل للذات لكن
على غير الدكاة الشرعية
بغير الزكاة الشرعية ان الزكاة الشرعية لها شروط اذا اختل شرط منها لم تكن مذكر انما تكون ميتا.
الزكاة الشرعية لابد لها من شروط.
اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا والعالة
ان تكون الالة تقطع بحدها لا بثقلها وان تكون من غير الظفر والعظم لا تكون الالة عظما ولا ظهورا.
وان يقطع ما امر بقطعه للزكاة وهو الوديجان الحلقوم او المرئ والرجال ارقاني بجانبي عنق يجري منهما الدم.
الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب
هذي اربعة اذا قطعت كلها فان فانها زكاة باجماع اهل العلم اما اذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل به عند العلماء.
اذا قطع ثلاثة من الاربعة الحلقوم والمري واحد او قطع الودجان
الحلقوم او المريء ثلاثة من اربعة يكفي اذا قطع الاربعة هذا لا نزاع فيه في حلة واذا قطع ثلاثة من الاربعة الصحيح ونجعله الجمهور ان الزكاة تكون صحيحة.
فاذا وان يذكر اسم الله عليه
ان يذكر اسم الله عليه اربعة شروط.
هلية المذكي صلاحية الالة للزكاة ان يقطع هذه المذكورة من الحلق ان يذكر اسم الله عليها عند الذبح بان يقول بسم الله فهذه الشروط اذا توفرت حلت
يبدأ بها وان اختل شرط منها اذا اختلت كلها ميتة بالاجماع اما اذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين اهل العلم ونزاع لكن هذه الشروط في الجملة لابد منها.
وهنا يقول حلت لنا ميتة.
فهذا الحديث
يكون مخصصا تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة ومخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الايات انه يستثنى الى الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان فالجراد لا يحتاج الى زكاة يؤكل بدون زكاة
وكذلك الحوت يؤكل بدون دجاج اذا وجد ميتا سواء مات بسبب او بدون سبب.
سواء مات بسبب بان جزر عنه البحر او قذفه البحر او اصابه مرض ومات في البحر كله حلال.
وكذلك الجراد اذا مات
لاي سبب سواء قبح مات بالطبخ او شوهد الله او وجد ميتا حت انفه او مات بسبب جمعه الى او ما اشبه ذلك فلا.
ليست الجراد حلال.
وذهب الامام مالك الى انه لابد ان يموت بسبب.
الشراد لا بد ان يموت بسبب فان وجد ميتا حتى
لكن الصحيح انه يؤكل عموما قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ولم يخصص فكل ليست ايجارات حلال كذلك كل ميتة الحيتان حلال خلافا للحنفية يقولون ما وجد قاسيا على وجه البحر
لا يقصد او الى طاغيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل.
استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فقط فلا تأكلوه.
ولكن الحديث هذا ضعيف.
والحديث الذي معنى عام
قالت لنا ميتتان في الحديث السابق والطهور ماؤه يشل ميتته ولم يستثني.
والصحيح ان ميتة شيتان البحر كلها حلال على اي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا او صغيرا
كله يسمى حوت كله يسمى حوت ما لا يعيش الا في البحر من حيوانات البحر انه يسمى بالحوت يحل اكله بهذا الحديث ولغيره ودمام الله تعالى حرم الدم قال تعالى
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والايات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم ولكن اية الانعام خصصت ذنب المسفوح لا يكون دما مسفوحا الا يكون ميتة او دما
مسفوحة والمسفوح هو الدم الذي يشطب من المذكاة هذا المشروع الذي يشقب من المزكاة وقت الذبح يشرب من اوداجها هذا مجلس حرام.
يجمع اهل العلم اما الدم المتبقي في اللحم
فهذا معفول عنه دم المتبقي بلحم الذبيحة هذا معفو عنه.
لان الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم كانوا يرون الدم خطوطا في الماء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله.
الدم المتبقي بلحم الذبيحة
معفو عنه من اجل المشقة واما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخط من اوداجها ويلفق باوداجها هذا نجس وحرام.
كما قال الله تعالى او دما مسفوحا.
لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمامي
الدم الاول دم الكبد دم الثاني دم قد حال والخذل والطحال عدواني عضواني في جوف البهيمة عضواني معروفان عضوان معروفان في جوف البهيمة دمه ما حلال يجوز ان تؤكل الكبد وفيها الدم
اترك النية في الدم يجوز ان يؤكل وفيه الدم.
لان ذلك مما ابيح.
فيكون هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم استثنى منه الكبد وضح وما يستفاد من هذا الحديث
تراد منه مسائل المسألة الاولى تحريم الميتة وهذا مثنى عليه تحريم الميتة هذا مجمع عليه.
لان قوله احلت لنا هذا دليل على ان اصل على ان الاصل في الميتة تحريم.
ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد
وانها مستثناة من عموم تحريم الميتة.
ثالثا ان السمك والجراد اذا مات في الماء انه لا يتنجس وهذا هو اللي ساق المصلي بالحديث من اجله باب المياه ان السمك والجراد اذا مات في الماء فانه لا يتنجس.
بخلاف ما اذا مات فيه
حيوان بري اذا مات فيه حيوان بري ما فيه ذنب الاغنام والابل كل ما فيه دم كل ما فيه دم اذا مات في الماء ينجسه.
اما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنادس
وهو ما يطلق عليه الفقهاء ما لا نفس له سائلا هذا لا بأس اذا مات المال لا يلبسه لانه ليس فيه دم المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم
وهذا مجمع عليه نص الايات والاحاديث.
خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم.
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
لا النجاسة اذا كانت ذات جرم.
النجاسة اذا كانت ذات جرم.
فلابد من ازالة ثم يغسل مكانه صب الماء على مكانه العذرة لابد من لابد من اخذها من وازالتها من المكان
ثم يصب الماء على مكانها تكفين تفاوض الماء ما يفعله الله اذا كانت الحيرة فلا يكفي شرط الماء عليها لابد من ازالتها ازالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها.
نعم
تجفيف لا يطهر الاحاديث التي وردت لان الشمس والريح تطهر الارض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصب الماء عليها
ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد نعم الفرش وكل الاشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها لابد ان تغسل كما يغسل غيرها لابد ان تغسل
كما يوصل غيرها لان اذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها هي تعصى تقلب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا اصاب الحيض اذا اصاب دم الحيض ثوبها ان تنضحه بالماء وتقرصه يعني تتركه
حتى يتحلل ما فيه من من الدم فاذا كان الفرش مما يمكن مما يمكن تركها وعصرها وجب ذلك.
اما اذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وتركها فيوضع عليها شيء ثقيل
وضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من المال صب عليها كم مرة يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء هذا ذكرناه قلنا الصحيح ان الشمس
والريح لا تطهر الارض.
لانه لم يثبت فيها دليل.
والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل.
ولو كان الجفاف واليبس وتأخيره هذا ما امر بصب الماء عليها.
والاصل في غسل النجاسات هو الماء.
هذا هو الاصل.
ان الله انزل الماء طهورا
لا هو الاصل انما عفي عن بعض الاشياء مثل النعل اسفل النعل اذا اصابته نجاسة فانه يطهره بالفرق وكذلك دين المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها اذا مر على نجاسة
ثم مر على ارض طائرة انه يشعر بذلك هذا من باب التيسير والتخفيف على الامة.
يكفي تركهما وتركهما.
كذلك دين المرأة اذا مر على ارض طاهرة لا تطهره.
ما عدا ذلك
فلابد من الغسل لا يجوز شرب الدم والعلاج لا يكون بالشرب علاجكم بطريقة طبية وبطريقة طبية بواسطة حقل بواسطة الحقل طبي اما الشرب لا يكون على علاجه بعض العوام وبعض
الاطباء الشعبيين اللي يقولون يوصل الدم ودم الايش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا هذا غلط ولا اصل له ولا يجوز لان الدم نجس لا يجوز التداوي بالنجس انما اسعاف المريض بالدم اسعاف المريض
بالدم هذا للضرورة
الاصل انه ما يجوز لكن هذا قوله تعالى الا قد قررتم اليه والدم ونحوه الى قوله الا ما اقترب فمن اضطر غير باغ ولا عاد اسعاف المريض بالدم هذا من باب الذروة الميتة يجوز اكلها
عند الضرورة.
نعم.
ولكن لا يشر وانما يكون بطريقة الدين حديث الان وهو حديث ضعيف ايضا.
نعم.
في الحديثين مختلف يعني حديث ابن عمر اقوى ولكن له شوائب الايات والاحاديث التي اباحت
ايات الاحاديث اباحت السنك والجرائد هو تشهد لحديث ابن عمر بينما حديث الطافي لا يشهد له شيء بل الادلة على خلافه عمومات الادلة هذا خلاف الله تعالى اباح صيد البحر ولم يستفد
النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولم يستثني نعم نعم بول الطفل نجس ولو كان صغيرا لكن الطفل ان ذكر يعني الطفل الصغير ذكر الذي
لا يكون الطعام وانما يرضى ان يكتفي بالرضاعة من حولين الى بال على ثوبنا وعلى جسمه يكفي نظفه جلسة مخففة يكفي بها الرش والنصح يعني ينضح عليها ويرش الى الماء جلسة مخففة لقوله صلى الله
عليه وسلم يرش من بول الغلام.
ويغسل من بول الجارية
لكن لا شك انه يجلس سواء كان من كثير قول في صحيح ولكن ومن ذكر الصحيح الذي في وقت الرضاع هذا يكفي لفظه بالماء واما بول الابل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم
امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى في المدينة الورع من يلحق بابل الصدقة يشربوا من ابوالها والبانية فان امرهم ان يشربوا من ابوالها هذا دليل على انها طاهرة لو كانت نجسة ما حل التداوي
بها.
لان النجس لا يجوز التداوي به
حديث صحيح من خلالك لا ذكرن المسلمين من مختلف العصور مع ملابستهم للابل وانها تبول وتصيب وبعد كأنهم كانوا يغسلون حقول الابل وعند الفقهاء قاعدة ان كل ما يؤكل لحمه
ومما يؤكل لحمه فهو للابل والبقر والغنم لا فلم امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاقل الابل.
نهى عن الصلاة في معاقل الابل ما هو من اجل النجاسة.
وانما الله اعلم بالحكمة في هذا.
ليس من اجل النجاسة لان
بالقاهرة وبينها قائد ولو شهادة النهي عن الصلاة في معاقلها ليس من اجل النجاسة وانما لمعنى اخر والله العظيم ما يكفي لا بد من قطع واحد من لابد من قطع الميت
او قطع المرئ والحكوم مع احد ثلاثة من اربعة الاثام الاربعة واذا قطع الاربعة كلها فهذا اثر لا ان الحنابلة لا تحل اذا تركها سهوا حلت وان تركها عينا لم تحل
قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
فاذا تركها معصية حلت من تركها متعودا لم تحل عند الحلال.
اما عند الشافعية والجماعة فهي حلال.
لان التسمية عندهم سنة وليست شرطا
نعم؟
الراجح انها لا لا تسقط الا مع الزوج لا لا مكروه قطع النخاع الشوكي مكروه انه فيه تعذيب للبعيدة واسراع بموتها فان بعض العلماء يرى انك تحفظ القرآن صالحا للاكل فلا بأس بأكله
لان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا سرية الطبقة والبحر فاكلوا منه واقاموا عنده اياما ويأكلوه حتى سمنوا فاخذوا معهم الى المدينة الا احنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب
منهم اذا كان معهم شيء
فهذا دليل على ان ما قذفه البحر ولو طال وقته ما دام من صالح له.
اما اذا تعفن اذا تعفن وصار فيه مرض ولا يجوز او كان وقتنا الحاضر قد تسمم
سبب التلوث اما هذا لا يجوز لانه مضل.
بالصحة.
نعم انها لابد لها نعم انها ليس لا يجوز كلها حرام الكلام في المزكاة من المزكاة يا ليته فلا يجوز اكل في حال ولا الكذب فيها ليس كلها حرام كل اجزائها
لا اعلم شيء لا اعلم شيء اعرف بان اللحم يؤكل لا يشترط مباشرة يصب الماء على اخوانه صلبة العلماء او الاشياء ولكن الحديث معروف عنه فان خصوصا توصل للطلاق اليوم سهل سهل جدا تصب عليه
الماء فيه من النبات يحمل الماء يحمل النجاسة ويزيلها المجاري
6 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الآنية/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السادس اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب الانية.
واعتديت ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول
صلى الله عليه وسلم لا تصبوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه قال ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يدفع في اليات الفضة انما
في بطنه نار جهنم متفق عليه.
عن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب الانية
لما فرغ المصنت رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في المياه ناشد ان يذكر العاملة لان الماء يحتاج الى وعاء الماء سيال تحتاج الى وعاء يحفظه وهذا الوعاء هو الانير
والان هي جمع جمع اناء يقال ان وانية واصله اصله اعنياء بهمزتين ثمان الثانية سهلت اشارة انية والالية هي لا يستعمل وعاء لا يستعمل وعاء للطعام والشراب وغير ذلك والاصل في الانية الاباحة
الاصل الحل فكل الاواني حلال الا ما دل الدليل على تحريمه او كان نجسا فدل الدليل على تحريمه هذا حرام وكذلك ما كان نجسا فانه حرام ايضا انه لا يجوز استعمال
المواد النجسة وتصنيعها اواني او غير ذلك سواء كانت هذه الاواني قلنا الاصل فيها الاباحة سواء كانت من حديد او من نحاس او من خشب او من جلود وسواء كانت
رخيصة او ثمينة كالجواهر الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه او كان للجسد ثم ذكر الاحاديث التي نهت عن بعض الاواني فقال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما.
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه.
وعن ام سلمة رضي الله عنها
ان ان رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه فهذان الحديثان نهي عن اواني الذهب والفضة
حديث حذيفة حذيفة هو حذيفة ابن اليمان هو وابوه صحابيان حذيفة صحابي وابوه اليمان صحابي ايضا رضي الله عنهما وابوه استشهد يوم احد اليماني استشهد يوم احد وحذيفة صحابي جليل
كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي اليه باسرار لا يفضي بها الى غيره وذلك لامانته رضي الله عنه ولذلك
كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي جليل مشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الية الذهب والفظة لا هذه ناهية
لا ناهية.
وتشرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حرف النون لان اصل تشربه اصله تشربون فحذفت النون من اجل الجازم لا تشربوا في انية الذهب والفضة الان كما سبق جمع اناء
والمراد به الوعاء ومعنى انية الذهب والفضة اي المصنوع الامية المصنوعة من الذهب والفضة سواء كان هذا الاناء خالصا او كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموه والبطل والمكفت والمطعم
يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين او كان فيه شيء من الذهب والفضة بتزيينه فان النهي عام والذهب معدن نفيس والفضة كذلك معدن نفيس هما انفس المعادن الذهب لونه اصفر
او احمر والفضة لونها ابيظ وهما المعدنان اللذان يتخذ منهما النقود ما معدنان تتخذ منهما النقود والعملات عند سائر الدول فهما فهما معدنان نفيسان ولا تأكلوا هذا نهي ايضا نهي عن الاكل
نهي عن الاكل في صحاف الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما اي الصحاف المصنوعة من الذهب او الفضة او الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة الا ما استثني من الفضة كما يأتي
اصطحاب جمع صحفة وهي الايماء المصنوع من الخشب وهي دون الجفنة الصحفة دون الجفنة الجفنة اكبر ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي فانها لهم يعني الكفار لهم
ليس هذا معناه الاباحة لهم ولكنه اخبار عن حالهم وانهم يأكلون ويشربون فيهما لانهم كفار عندهم الكفر اشد عندهم الكفر اشد من هذا الذنب وليس بعد الكفر ذنب فانها لهم في الدنيا يعني
يستعملونها في الدنيا
ولا يبالون ولكم ايها المسلمون في الاخرة وهم يحرمون منها في الاخرة لان صحاف اهل الجنة من الذهب طافوا عليهم بصحاف من ذهب واقوال ولهم فيها ما تشتريه الانفس وتلذ الاعين
كذلك الفضة عليهم بانية من فضة واكواب قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقدير عليهم بان واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا عليهم بالاكواب وبالقوارير من من الفضة
كما انهم يحلون اساور من فضة كما انهم ايضا يحلون في الجنة اساور من فضل الله يحلون فيها من اساور من فضة ويلبسون ثيابا قدرا فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف
الذهب واواني وكؤوس الذهب والفضة لان الله اباح اباحها لهم في الاخرة اما في الدنيا فان المؤمنين يتجنبون الاكل والشرب في اواني الفضة طاعة لله عز وجل فلما اطاعوه في الدنيا تجنبوا
تجنبوهما في الدنيا طاعة لله اباحها الله لهم في الاخرة ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الاخرة جزاء لهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني في الجنة
قالوا عن ام سلمة ام سلمة هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمها هند بنت ابي امية كانت مع ابي سلمة بن عبد الاسد وهاجرت معه الى الحبشة
ثم هاجر ابو سلمة الى المدينة ثم لحقت به ام سلمة ولكنه رضي الله عنه توفي بالشاف توفي في السنة الرابعة من الهجرة.
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده
فصارت من امهات المؤمنين وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ام المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب
في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة اي الاناء المصنوع من الفضة او الذي تلي بالفضة
وزين بالفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد وعيد شديد بان الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا تحوله نارا يوم القيامة كما قال تعالى
ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا هذا الذي اكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم وكذلك هذا الذي يشرب
في اناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه وعصر الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير اصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير شبه الذي يشرب في اناء الفضة
لجرجرة البعير نار جهنم بالفتح على انه مفعول والفاعل تقديره هو يعود الى الذي يعود الى الذي ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على انه فاعل على ان نار فاعل فاعل الجرجرة هي النار
نار جهنم جهنم اسم من اسماء النار او طبقة من طبقات النار سميت بذلك لبعد قعرها او لغلظها من الجهومة وهي الظلمة.
والنار لها اسمى كثيرة جهنم سقر السعير الهاوية
القارعة الى غير ذلك من اسمائها لانها دركات وطبقات كل طبقة منها لها اسم وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله واسفل طبقة فيها اسفل طبقة فيها للمنافقين
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهم الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر خداعا ومكرا بالمؤمنين وصاروا في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله ولن تجد لهم
نصيرا.
فالنار دركات
بركات نازلة اما الجنة فانها درجات عالية.
بعضها فوق بعض بين كل درجتين فما بين السماء والارض الجنة درجات والنار دركات وسميت النار باسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من
من المكاره السعير والهاوية وسقر جهنم حطماء القارعة كل هذه من اسماء النار والعياذ بالله والحديثان متفق عليهما بين الشيخين الاول فيه النهي عن الشرب اناء الذهب والفضة ولكن في اناء
الذهب والفضة والثاني فيه بيان الوعيد
الذي يلحق الذي يلحق من خالف هذا النهي وكذلك في الحديث الاول في اخره بيان للوعيد وهي قوله فانها لهم في الدنيا معنى هذا انهم يحرمون منها في الاخرة وهذا وعيد
الذي لا يأكل في انية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الاخرة معناه انه لا يدخل الجنة لان الجنة صحافها واكوابها من الذهب والفضة قوله لكم في الاخرة هذا ايضا وعيد
في انهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة يكونون في النار والعياذ بالله فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيما المسألة الاولى في الحديثين تحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة
لان النهي يقتضي التحريم لان النهي يقتضي التحريم والمسألة الثانية بالحديثين دليل على على تحريم استعمال اناء الذهب والفضة بالطهارة وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من اجله الحديثين
دليل على الاستعماء على تحريم استعمال
انية الذهب والفضة في الطهارة فلا يجوز للانسان ان يتطهر ويغتسل او يتوضأ من اواني الذهب والفضة لانه اذا حرم الاكل والشرب فيهما فلا ان يحرم التطهر منهما من باب اولى
وكذلك بقية الاستعمالات بقية الاستعمالات قياسا على الاكل وشو فلا يجوز ان نتخذ اواني الذهب والفضة لا للاكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيلو والوزن ولا غير ذلك من انواع
الاستعمالات
كلها ولا للكتابة اتخذ القلم من الذهب والحصبة ولا الدواة ولا غير ذلك كل الاستعمالات كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الاكل والشرب او اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة الذي يشرب في
الملعقة
من الذهب والفضة او يشرب المرق بملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل سواء المسألة الثانية تحريم بالتطهر من الية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الاكل والشرب وهذا الذي ساق
المصنف
الحديثين من اجله في كتاب الطهارة المسألة الثالثة النهي عام للاناء الخالص من الذهب والفضة والاناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه يعني الذي الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا
بلون الذهب او لمعانا بلون الفضة.
وكذلك المطلي والمطلي اشد من الممول
لان المطلي يكون عليه طبقة المموه انما يقول عليه لون الذهب والفضة لون خفيف اما المطلي فهو اشد وهو ما يكون عليه طبقة هي يلبس طبقة من الذهب والفضة هذا يسمى
مطلي وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع.
هم فيه مسامير تلق فيه تلمعه كهيئة النقوش كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة هذا يسمى مطعم والمكفت
ان يكون ان يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الله والفضة يعني يكون تكون داخله داخل الاناء الطبقة الداخلية ذهب او فضة والظاهر حديد او نحاس.
هذا يسمى مكفن هذا محرم
اذا كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الاوان لان الله اذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ لان النهي يشمل الخالص هو المجازي.
كالميتة مثلا
الله نهى عن اكل الميتة وهذا يشمل اجزاءها ايظا يشمل الميتة كلها ويشمل اجزاءها كالقطع منها كله حرام ولو لم يؤكل منها الا شيء يسير فهو حرام.
كما لو اكلت كلها
وكذلك اناء الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل فالمجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
المسألة الرابعة الحديث ان يشملان الرجال والنساء يشملان الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تتخذ الاواني
من الذهب او الفضة كما لا يجوز للرجل لان قوله لا لا تشربوا لا تأكلوا الذي يأكل هذا يشمل الرجال والنساء لان الاصل في الخطاب انه عام للرجال والنساء ولو كان الخطاب بصيغة المذكر
فانه تدخل فيه النساء من باب الترغيب كما لا يجوز للرجل انه يشرب وياكل في اواني الذهب والفضة ولا يتوظأ منها فكذلك المرأة لا يجوز لها ان تتخذ اواني من الذهب والفضة ولا
تشرب بها او تأكل بها الا ان المرأة رخص لها بالتحلي بالذهب والفظة حاجتها لذلك خلاف الرجل فانه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب او الفضة كما ذكرنا في المسألة
المسألة الثالثة او في المسألة الثانية سائر الاستعمالات ومن الاستعمالات ان يتخذ الرجل النظارات او الساعة او او القلم من الذهب والفضة.
يقول انا ما استعملته باكل وشرب انا استعملته بلبس.
نقول لا حرام
وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لامتي حرم هذان على ذكور امتي حل لاناثها الذهب والفضة تحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال حلال للنساء لحاجتهن الى
التحلي
فقضية التحلي غير قضية الاواني غير قضية الاواني تحلي يلبس اما الاواني فهي لا تلبس وانما تستعمل للاكل والشرب غير ذلك المسألة الخامسة في الحديثين دليل على تحريم اتخاذ الاواني
من الذهب والفظة من اجل التحف من اجل التحف يمكن يقول انا ما انا اكل بهن او اشرب صحيح ان الاكل والشرب جاء به النهي ولكن انا اتخذهما تحف عندي
الى ذهب او كاس من الذهب او من الفضة هذه تحفة نقول لا هذا حرام اذا حرم الاستعمال مع ان الناس بحاجة اليه فلا ان يحرم التحف من باب اولى
من باب اولى اذا حرم الاكل والشرب مع حاجة الناس الى الاكل والشرب فلا ان يحرم التحرف اواني الذهب والفضة من باب اولى لانه عبث ولا حاجة اليه.
فلا يجوز ان يكون عند الرجل او عند المرأة اواني ذهب
او اواني فضة ويقول هذه تحف عندي او يهدى اليه ذهب تحف اواني من الذهب والفضة ويقبلها ما يجوز هذا هذه حرام سواء كانت على شكل اواني او على شكل كؤوس
او غير ذلك او ملاعق يقول منب مستعملين عندي زينة حطه عند الدالوب زينة نقول لا حرام هذا لا يجوز وكذلك ما توسع فيه الناس الان من مفاتيح السيارات مقابض الابواب
كذلك الثريات يذكر ان هناك ثريات تباع اطياما كبيرة لانها مطلية بالذات هذه حرام يجوز هذا كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة لا يجوز او الفرش كل هذا لا يجوز.
حرام على الرجال وحرام
حرام على النساء المسألة السادسة في الحديث قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار فان الكفار لما كانوا يستعملون اواني الذهب والفضة للاكل والشرب
فلا يجوز للمسلمين
ان يتشبهوا بهم لقوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة.
فمن اكل او شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار تشبه بالكفار حرام قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم
فهو منهم والمسألة السابعة في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الذي يشرب في انية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بان يشرب من النار
بان يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم هذا فيه دليل على ان الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال اواني الذهب والفضة لكن ما هي الحكمة
الحكمة في ذلك حكمة في تحريم اواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال او او بالتحف او غير ذلك ما هي العلة العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل ادلى بدلو
فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط ونقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا وهذا يظهر انه كلام الظاهرية او قريبا منه والقول الثاني
ان العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء لان الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به ويرون هؤلاء يشربون في انية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب انكسار القلوب
وربما يسبب الحقد منهم على الاغنياء كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في اواني الذهب والفضة هذا قول ان العلة هي الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والقول الثالث
ان العلة هي ان الذهب والفضة جعل لمصالح الناس البيع والشراء وقيم الاشياء فاذا استعمل اواني ظيق هذا على الناس يكون فيه كسر بسكة لسكة بسكة الناس في سكة المسلمين
سكة يعني النقد فاذا اتخذت اواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بايدي الناس يحصل بذلك مضايقة للناس العلة هي كسر السكة وتعطيل صناعة النقود التي يتوسع بها الناس هذه
ثلاثة اقوال العلامة ابن القيم رحمه الله يقول العلة والله اعلم منافاة العبودية لله عز وجل منافاة العبودية لله عز وجل فان الله حرم الشرب الاكل والشرب في اوائل الذهب والفضة
فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله وكذلك الذي يشرب من المسلمين في انية الذهب والفضة لم يلتزم معناه انه تخلى بعبوديته لله سبحانه وتعالى فالقضية قضية عبودية الذي يشرب في انية الذهب
والفضة
كانه اخل بعبوديته لله والذي لا يشرب فيها ان الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى ثم ايظا المطلوب من المسلم التواظع العبودية تقتضي التواضع والاكل والشرب يعني في الذهب
والفضة يقتضيان التكبر
وهذا نقص في العبودية نقص في العبودية ايضا هذا معنى ما قاله ابن القيم ان العلة ترجع الى العبودية لله عز وجل الذي يشعر في انية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية
والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد واحكام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على
نبينا محمد
نعم كلها كلها والله اعلم المشهور ان ان فيهما الفخر والخيلاء والكسر قلوب الفقراء نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يدخل فيه العبودية يدخل فيه العبودية.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ولا مانع انها تجتمع العلل كلها
ان المقصود جميع ما ذكر ففي ذلك كسر لسكة الناس وفيه فخر خيلاء وفيه تمرد على العبودية.
فالمجموع يعلم به وكل واحد من العلماء يقول يقول ناحية من او يقول بعض الحكمة فاذا جمعت اقوالهم صارت
مجموع اقوالهم هي الحكمة جميعا لان اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف تضاد.
انما هو اختلاف تنوع لان الحكمة تحتمل كل هذه الاقوال.
وما دامت تحتمل فكلها اقوال صحيحة.
نعم
وكل قال بنوع مما ظهر له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب او شيء منه؟
لا لا يجوز للرجل لبس الساعة المطلية بالذهب او التي فيها شيء
من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لاناث امتي حرام على ذكورهما او قال حرام على ذكور امتي حل لاناثها.
فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب
او بالفظة لا بالساعة ولا بالسوار ولا بالسلسلة ولا باي شيء ولا بالقلم ولا بالازارير لا يجوز ان يتحلى لشيء فيه ذهب او او فضة اذا كان يتحصل اذا كان يتحصل منه شيء
نعم وفقكم الله هل العلة في تحكيم الشعر والفطرة هي الثمنية واذا كان كذلك؟
فهذا يجري ذلك على الاحجار الغالية كالالناس العلة الذهب والفضة من ناحية الربا.
هي الثمانية من ناحية الربا
لا من ناحية النهي عن الاكل والشرب ليست العلة في الاكل والشرب في الاواني هي الثمانين انما هذا قول في علة تحريم الربا وكنا في اول الكلام ان الاصل في الاواني الاباحة.
ولو كانت من اشياء ثمينة
فالبلاكين الاحجار الكريمة الاصل الاباحة.
لانه لم ينهى عن ذلك وانما نهي عن الذهب والفضة خاصة لا لا الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم ولو كان لونه لون الذهب والفضة
ما يعني كلام الناس يقولون هذا ذهبي هذا فظي.
اذا لم يكن ذهبا ولا فظة فلا تحريم ولو كان يشارك الذهب والفضة بالمشابهة باللون هذا ما يضر هذا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض اهل العلم
ففي مستدام اتخاذ الية الذهب والفضة.
ذكر بعض اهل العلم تحريم استخدام واتخاذ الية ايه الا ان بعض اهل العلم الصنعاني ذهبوا الى اباحة الاستقلال لا الصنعان في شرح سبل السلام كأنه يقصر
يقصر التحريم على الاكل والشرب فقط ويبيح سائر الاستعمالات يقول لانها لم ينهى عنه.
فيجوز الطهارة تجوز الطهارة من اناء الذهب والفضة وينتقد المؤلف في ارادة هذا الحديث في باب المياه
يقول هذا محله باب الاطعمة هذا رأي الامام الصنعاني رحمه الله ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره ان سائر الاستعمالات تقاس على الاكل والشرب لان القياس الى تكاملت شروطه فهو دليل صحيح
هذا هو الصحيح انه تحرم سائري الاستعمالات.
نعم اذا توضأ في انية الذهب والفضة وضوءه صحيح لكن يأثم يأثم على استعمال الذهب والفضة اما الوضوء فهو صحيح ولهذا قالوا تصح الطهارة منها تصح ما قالوا يجوز
الفقهاء ما قالوا سجود يقولون انتصح طهارة منها وبها واليها تصح الصحة تصح لانه غسل الاعضاء المأمور بغسلها فتصح طهارة لكن يأثم على الاستعمال فطهارته الى انية الذهب والفضة صحيحة مع
الاثم.
نعم
لا ما نهي عن اه ما نهي عن التطهر بها غير السواك من باب اولى انه يدخل نعم لابد ان الداعية يتعلم اولا احكام الشريعة كلها حسب استطاعته حسب مقدرته
نعم اذا كان يجهل احكام السواك فجهله باحكام الشرك نعم يقول فضيلة الشيخ ما حكم السفر الى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمفتي فيه.
وزيادة الايمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد
والاجتماع بالاخوان هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة سفر طلب العلم اذا كان هناك مسجد يجتمع فيه عالم من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح ان تسافر لطلب العلم ما هو من
اجل المسجد
من اجل طلب العلم اما اذا كان يقصد المسجد لذاته فهذا لا يجوز لان هذا لا يقصد لاحد لا يقصد مسجد من المساجد الا الثلاثة مساجد ثلاثة اما كوني يقصد المعلم
في اي بلد هذا السفر طلب العلم ما هو لعلاج المسجد.
انما هو لطلب العلم.
نعم نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد نواصل الدرس بعد انقطاع دام عدة اشهر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه ويقتضي النظر حسب ما جربنا
اننا الاخرى الباب او بعض الباب يتكلم عليه ثم تكون بعده اسئلة مكتوبة باوراق اخرى ويجيب عليها لاننا جربنا مع زملائكم واخوانكم في الطايف جربنا ان خلقت الاسئلة بعد القراءة
والاجابة عليها فيه فائدة عظيمة ولا سيما اذا كانت هذه القراءة وهذه الاجابة تسجل ويحتفظ بها ينفع الله بها من سمعوها ممن لم يحضر الدرس فمن الان ستكون ان شاء الله
هذه هي طريقتنا نقرأ الباب او بعضه ونتكلم عليه بما تيسر ثم توزع اوراق اثناء الدرس ستكون حاضرة ليكتبه من اراد سؤالا او اشكالا حول الدرس او اشكالا ولو لم يكن
من موضوع الدرس وفيه فائدة من اجل ان نبحث فيه ان شاء الله ويكفي درس واحد في الجلسة الوافدة مع اسئلته في درس واحد الجلسة الواحدة مع اسئلته فاذا الخير الكثير ان شاء الله
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده لكن هذا قياس والقياس ما يأتي من كل وجه يعني على كل شيء.
نعم
حديث سلمة ان في بعض شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء ببعض الصحابة لا هذا ما يتخذ دليل على جوائز اتخاذ الانا من من الفضة
لان لان الحجة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
بس كلام الرسول كان الان لكن وشهم فقط ليس للاسلام هذا الحديث يعني يكون مخصص.
هذا ذكره ذكره غير محمد العثيمين لكن
كلام في في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا او لم يتمه هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم وفقكم الله يدخل للتحريم لجام الفرس
والمركب الذي يجعل السرج مثلا سرج على الفرس لا يجوز كل هذا لا يجوز لا يجعله من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضة كله ما يجوز نعم هذا ورد به الدليل حلية الشيخ والمنطقة
الذي ورد فيها ان ان سيوف الصحابة كانت محلات الذهب والفضة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والرضا طبيعة السيف وحلة المنطقة لان هذه كانت معروفة ولم
تنكر
هذه مستثناة نعم ما لم يرد به دليل فلا يقاس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره العمالة وابن القيم رحمة الله تعالى عليه لانه مناحات في العبودية.
فيه فيه منافاة للعبودية.
الا يمكن ان يقال ان تلك العلة ينشر قولها في كل
يمكن وليكن هذا من كل من لم يلتزم باوامر الله ونواهي هل هذا نقص في عبوديته ان هذا نقص في عبوديته لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
النار يقتضي الفساد نعم النهي عند الاصوليين يقتضي الفساد المنهي عنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واحد جاء وصلى العصر عند القبر صلى عند القبر او صلى
بالمقبرة
قال انا الان حانت الصلاة واخاف تأخر تأخر الصلاة فصلي يقول هذا حرام والصلاة باطلة صلاتك باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن اتخاذ القبور
مساجد وهذه صلاة المنهي عنها فهي باطلة.
يجب اعادتها يجب عليك اعادتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور فاذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح
اذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور فيه نهيا نهي عن البناء نهي عن الصلاة
فلا تصح الصلاة يؤمر بالاعادة.
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر نهى عن البيع نهى الله عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة فلو باع ما صح البيع لان الله نهى عنه فلو باع بعد النداء الثاني
باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع ارض بثلاث مئة مليون يقول هذا البيع باطل لان الله نهى عنه وما نهى الله عنه او رسوله فهو باطل
نعم نعم ها هذا يبي يأتي في اخر الحديث نعم حديث انس نعم ما في نص على ما نص النهي عن عن التطهر من اناء الذهب والفضة وانما قسناه قياسا
الاكل والشرب هذا النص وتسمع عليه التطهر من اناء الذهب والفضة.
بالتحريم بالتحريم فقط.
لا بالفساد يعني ما هو بنص على ما في نص على على منع التطهر وانما قسناه على الاكل والشرب
لا فلا يقتل الفساد نعم وفقكم الله هذه الكعبة فمزادها هل هو من الجهل؟
واذا كان كذلك بالذهب الى باب الكعبة نعم محلى وكذلك الميزان حل بالذهب هذا خاص بالكعبة المشرفة
وهذا شيء من قديم ولم ينكر هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين وليس هذا من باب يعني ملك احد انما هو للكعبة للكعبة فقط لو ان احد تحلى رجل تحلى بالذهب او الفضة حرمنا هذا عليه
اما الكعبة هذه لها وضع خاص وليست ملكية لاحد هذا وقت يعتبر من الاوقاف نعم فضيلة الشيخ الحجر الحجر ايضا عليه طار من الفضة لضبطه لا لا بأس هذا خاص بالكعبة
وليس هو تملك لاحد انما هو وقف هذا لو واحد تملك اناء من الذهب او من الفضة قال به من اجل ان هذا حرام تملك هذا حرام اما الوقفية على الكعبة فهي
ليس له مالك خاص فلا يحرم.
نعم وايضا هذا كان موجود على امتداد التاريخ الاسلامي والعلماء موجودون ولم ينكروه.
نعم ما ما اعلم لا اعلم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله
القارعة اطلقوا اسما لله واسما بيوم القيامة.
نعم الهاوية فامه هاوية يعني النار اما القارعة فهي من اسماء يوم القيامة القارعة والحاقة والصاخة هذه من اسماء يوم القيامة ليست من اسماء النار
اسمها الهاوية فامه هاوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الخاتم الذي للرجل نعم يجوز يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة يجوز له لبس الخاتم من الفضة لان الرسول صلى الله عليه وسلم
اتخذ خاتما من الفضة
فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الهبة اما الذهب لا حرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم لله فرأى رجلا بيده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم
وطرحه في الارض فقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الارض قال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به.
قال لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالرجل يحرم عليه خاتم من الذهب.
اما الخاتم من الفضة فلا بأس به هل يجوز التحلي بخاطرنا الحبيب؟
نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد
ان يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له التمس ولو خاتما من حديد.
فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو قات من حديد نعم
رسوله يلتمس ولو خاتما من حديد نقول على الكراهة ما يأمر الرسول بشيء مكروه؟
نعم دل على انه لو جاب خاتم من حديد لجعله مهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيعها للتخلص منها
لا يجوز ما دام انه انها حرام لا يجوز بيعها لكن يمكن يؤخذ يخلص الذهب اللي فيها يخلص ويؤخذ منها بواسطة عمليات الى الصاغة يعرفون كيف يخلصون هذا يمكن يخلص
او تفكك اذا كان يمكن تفكيكها تفكك يؤخذ الشيء اللي فيه ذهب ويروح به للصلاة ويحلونه.
ياخذون الذهب منها اما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام نعم ها اي تختم
يجوز لكل احد مباح لكل احد الحمد لله ما في بأس نعم حرام كله حرام سلكين من سكاكين مطلية بالذهب او ملاعق او فناجيل او بيالات او غير ذلك كله حرام لا يجوز
او مفاتيح سيارة او مقابض ابواب او حتى بلغنا انهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض من كراسي المراحيض يجعل فيها ذهب.
هذا حرام لا يجوز على اسراف وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية
نعم لا لا تقاس ساعة فضة على الخاتم.
يكتفى بالخاتم مستثنى الا ما يجوز الا ما ورد به الدليل فقط.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول محقق؟
ما معنى قول محقق لتفسيره بكلمة
وصلت وقوع الماء في الجوف عند الكرامة هذا تفسيره من من حيث اللغة تفسيره من حيث اللغة اما الجرجرة معناها صوت الماء اذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت
انت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع ان الماء له صوت في جوفه تشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي الذي ينزل في بطن الشارب اناء الفضة شبهه بالماء الذي ينزل في جوف
البعير يعني ما زالت الاقلام والساعات المطلية في الذهب والفضة لكن لا يوعى.
نعم.
بل كانت الاقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة درس لا يرى ولا هذه الانتخابات اذا كان الكلام على اذا كان الشي ظاهرا
اما اذا كان ما ما هو ظاهر نتسامح فيه اذا كان ما هو بظاهر ولا يرى الحكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء وصناع اواني الذهب والفطرة
لا يجوز ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام صناعته حرام لان صناعتها وسيلة لاستعمالها وما كان وسيلة الى الحرام فهو حرام الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص يحتفل باعوان الداعم والفرقة فمادة لها قيمة ولا يستعملها لشيء ابدا فهل يجوز لا يجوز ان ان يحتفظ بها على صورتها.
اواني لا يجوز يحتفظ بها على صورتها اواني
لكن له ان يذهب الى الصاغة ويحولونها له يستخلصون الذهب والفظة من الاواني تبقى الاواني على ما هي عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكل عليه ذهب وفضة ام انه هو ما استطيع فصله وتقويمه
نعم يسأل عن المموه مخلوط بشيء من الذهب والفضة الفقهاء يقولون اذا امكن تحصيل شيء منه فهو حرام اما اذا كان ما يمكن تحصيل شيء منه وانما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء
فهذا لا يعتبره من المحرم مع ان الاحتياط الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما امكن تجنب هذا الشيء مهما امكن ولهذا داره مثلا في قالوا مثلا في جرية تشوت اما من هذا النوع انه ما يحصل له شيء
لا يحصل منه شيء غير هذا التطريز اللي بالقشوت هذا ما ما يمنع ولا يحرم لانه ما يحصل منه شيء عندما يخلص فلا بأس.
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه.
قالوا هذا مثل العلم
نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله.
اشهد ان محمدا رسول الله.
اشهد ان محمدا قال رسول الله هل نعلم
هل هي الله اكبر لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكم حفظكم الله ان الخدمة من تحريم التائب والفضة ان فيها اليست المباني والمراكز الفارهة ايضا تكسر قلوب الفقراء وكذا ان
الفتنة هي التضيق على النقدين.
اليس التحلي بالنساء
لا هذا ما هو ما حرمت يعني من اجل كسر قلوب الفقراء فقط وانما حرمت من اجل النهي من اجل النهي لكن العلماء التمسوا علة التماس فالاصل في التحريم هو النهي
واما كون العلة كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا وقد لا تصح والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها ما ورد فيها نهي الاصل الاباحة كما ذكرنا
الاصل في المساكن والمراكب الاصل في في المساكن والمراكب والملابس المعاملات الاصل فيها الحل كل ما دل الا ما دل الدليل على تحريم العبادات الاصل فيها التحريم الا ما دل الدليل
على تشريعه والا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات يكون بدعة.
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما المعاملات بالعكس الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل
على تحريمه فالمباني لم يدل دليل على تحريمه.
سواء كانت طبقها او ادوار كثيرة او كانت فخمة او غير فخمة او متواضعة الاصل فيها الحل.
وكون هذا يملك عمارة من عشرين دور
هذا فضل الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا المال لا حرج عليه في ذلك اذا ادى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه في ذلك.
لكن الاكل والشرب هذا ورد فيه النهي
فيمنع يعني وفقكم الله فما معنى ذلك المنطقة هي الحزام المنطقة الاسلام تسمى الحياصة والسلكة اذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس لان الصحابة لبسوا المناطق محلاة بالفضة يباحية المنطقة
طبيعة السيف وما اشبه ذلك الاشياء التي ورد انها كانت موجودة
في عهد الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض طلبة العلم ان حساب حدود المرام عليه بعض البنات عليه بعض المعاصي ومنها ان احاديثه وان الكتاب المرتب على
شكل ابواب كما في الملتقى
ثالثا ان تسميته لان الاحاديث الواردة قديمة وما هو رأي فضيلته والله هذه مصيبة يعني الان ظهر ناس ينتقدونا الكتب وينتقدون الائمة من تقديم كل شيء الظاهر ما هم تاركيني شيء ما هو من
تقديمه.
اين هذا المنتقد من ابن حجر
العسقلاني رحمه الله الامام الجليل كان يلقب بامير المؤمنين في الحديث فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة هذا عنده سوء ادب والعياذ بالله وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء
المسلمين من وقت المصنف الى وقتنا هذا
لم ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله.
وكون فيها احاديث يقال انها ظعيفة ولم يردها وحدها وانما يريدها مع شواهد ومع ادلة اخرى تؤيدها وتعضدها
فهو امام جليل خبير في الصناعة هذي ولا اراد غش المسلمين في هذا الكتاب من اراد نفع المسلمين واذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب الا وعليه من ينتقده من الناس معنى هذا تبطل الكتب كلها
مسند الامام احمد سنن السنن الاربعة عن حتى البخاري انتقدوه.
ترى البخاري ما سلم منهم انتقدوه معنى هذا يعني حتى يمكن يحصل النقد والعياذ بالله الى القرآن فهذه طريقة خبيثة الواقع ولا يجوز لطالب العلم ان يتكلم
بمثل هذا الكلام اول شيء ان هذا سوء ادب مع العلماء ومع كتب السنة وثاني شيء من هو هذا المتكلم؟
متى تعلموا؟
متى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام
تقويم المنتقى لابن تيمية ما بلغ هذه المرتبة المسكين فهو يقول بلا علم فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه ويتأدب مع العلماء ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الائمة ولا يدخل هذا المدخل
السيء
صار كثير من الناس الان ما له حمل الا النقد والانتقاد اعتقاد الاشخاص وانتقاد الكتب الاحياء والاموات حتى وصل الكلام الى الائمة الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الان يتكلمون فيهم ابو
حنيفة ابن حزم فلان ابن
اذا النووي صاروا يتكلمون فيه يعني معنى هذا ان ان المسلمين نزعة الثقة منهم وهذا ما يفرح به اذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين فكيف فكيف الكلام بغيرهم هذا مما يفرح الاعداء
ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة يقول هذول اهل السنة اللي تقولونها صار الان تبين انهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم فعليهم معاصي صار صار كلامنا فيهم صحيح صار كلامنا فيهم صحيح
هذا هذي بلية ذي بلية يجب على طالب العلم انه يخاف من الله ويتقي الله ويكف عن مثل هذا الكلام.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ليلة هذه القصة على الكفار
لا يجوز للمسلم ان يبيع اواني الذهب والفضة على الكفار لانها حرام على الكفار لكن الكفار لا يلتزمون ما هو معناه انه حلال للكفار؟
هي حرام على الكفار.
ولكن الكفار لا يلتزمون باحكام الله سبحانه وتعالى
ليس معنى ذلك ان نعينهم على الكفر نعينهم على مخالفة اوامر الله سبحانه وتعالى المسلم لا يجوز له ان يبيع لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اجلت له الخمر
الخمر ابيعه على الكفار ما يجوز هذا واكل ثمنه.
حرام هذا لعن الله بائع الخمر ومشتريها واكل ثمنها ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيرهم كلامك الاواني اواني الذهب والفضة حرام لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين.
نعم
وهي لا يجوز المرأة لا ابيح لها الا التحلي تحلي بمعنى لبس الاساور ما جرت عادة النساء بلبسه.
ما جرت عادة النساء بلبسه فلا بأس.
كذلك الساعة لا بأس تلبس المرأة
ساعة ذهب او ساعة مموه من الذهب.
ايضا النظارات لا بأس لان هذه ملابس هذه ملابس اما القلم لا ما يجوز القلم والدواء والفراش وهذا ما يجوز لا للرجال ولا ولا للنساء
ولا الاوالي اما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس النظارات والساعة والاساور ما جرت عادة النساء بلبسه من الحولي اما ما لا يلبس من الاواني او الاقلام او
الخواشيد اللي يسمونها الملاعق
هذا كله حرام على الرجال والنساء نعم والفناجين كله حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان النهي يقتضي فساد والفقهاء ذكروا ان الصلاة في الثوب المنصور او الوضوء صحيح مع الابن فما تدريه
ذلك
هذا يقولون فيه الجهة منفكة هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينه عن الصلاة نفسها وانما نهي عن استعمال الثوب فالصلاة اديت بشروطها واركانها
وواجباتها
فهي اديت على الوجه المشروع فالنهي غير متوجه الى الصلاة وانما توجه الى استعمال مال الغير بغير اذنه.
فالجهة منفكة هذا نهي وهذا امر امر بالصلاة امر بالوضوء.
فالجهة منفكة مثل الصلاة في الدار
المغصوبة ايضا يقولون الجهة منفكة واذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه وانما يقتضي الفساد في وجه دون دون وجه.
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعفى عن يسير؟
عن يسير دم ادمي على التوبة الصلاة
لا يسيل دم الدم في الثوب لا يعفى عنه اذا كان هذا الدم نجسا اذا كان هذا الدم نجسا اما من حيوان مذبوح اصاب الثوب من الزكاة يعني دم من دم الزكاة الذي يشرب من الاوداج هذا نجس ما يعفى
عنه
اما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة كذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل او المرأة الدم النجس لا يعفى الكثير ولا عن قليل في الثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض
التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه فالدم النجس هذا لا يعفى اذا اصاب الثوب لا يعفى عنه لابد من غسله ولو كان قليلا
اما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح اذا اصاب الثوب فانه ليس بنجس يصلي فيه صلاته صحيحة لانه معفو عنه نعم
نعم؟
لا اذا صلى الانسان في ثوب فيه نجاسة ونسيها او ما درى او ما عرف الحكم صلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل جنون المستقبل.
نعم.
والله انت يا شيخ الرعاة اذا كان يسير
الرعاة اليسير لا ينقض الوضوء.
لان الحديث الوارد فيه ضعيف فاذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء نعم ها اذا كان كثير يخرج من الصلاة اذا كان كثير يخرج من الصلاة اما اذا كان مجرد
نبح يسير فهذا لا يقطع الصلاة يستمر فيها نعم هم ما يضر اذا غسله وبقي لون عجز عنه ما يظن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ولا يضرك اثره
ولا يضرك اثره.
نعم ووجد الشيخ حفظكم الله ما حكم اغماض العينين في الصلاة؟
ذلك اني لا استطيع الخشوع الا اذا اغمضت عيني يقول الفقهاء يكره العينين في الصلاة الا لحاجة
اذا كان لحاجة لا بأس امام شيء يشغلك غمض عينيك من اجل ما تراه ولا يشغلك اذا كان اغماظ العينين لحاجة لا بأس اما اذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله متى ترفع السفادة الشاهد في التشهد الاول والثاني؟
وهل ترفع لغير هذين الموظعين الصحيح انها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء.
التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة اذا مر لفظ الجلالة في التشهد
اشهد ان لا اله الا الله يرفع يديه في الجلل.
او اعوذ بالله من عذاب جهنم اذا قال اعوذ بالله وجاء على لفظ الجلالة يرفع اصبعه فهذا موضع رفع السبابة عند المرور
لفظ الجلالة في التشهد او في الدعاء نعم من اجل الاشارة الى التوحيد نعم.
اللهم وكذلك اللهم لانه هو لفظ الجلالة اصله يا الله ثم حذفت الياء وعوضت عنها الميم في العاقب
هذا لفظ جلالة لا بأس ترفع اليد كلها.
آآ السبابة عنده.
نعم نعم؟
يا سلام هي الصلاة لا التشهد خاص السبابة في التشهد خاصة عند مرور لفظ الجلالة.
اما اذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة او ان لا يرفع يديه اي لا يرفع اصبعه
في القيام لا يرفع اصبعه ولا في السجود ولا في الركوع ما الا في التشهد بس.
نعم نعم جعله يرفع السبابة في جلسة بين السجدتين في التشهد فقط.
نعم هذا الذي ورد فيه الدليل نعم
مسألة التحريك او عدم التحريك الامر سهل فيها ان حرك فلا بأس وان لم يحرك فلا بأس.
نعم.
لان فيه رواية ويحركها رواية ولا يحركها فالحاصل انه الامر واسع في هذا
لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم البيع والشراء في المسجد حرام لا يجوز البيع والشرا في المسجد ولا يصح ما يصح العقد لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء وانما بنيت
للعبادة نعم لا بأس اذا قال تفضلوا ولا عند فلان الفلاني يقول تفظلون عندهم وليمة؟
لا بأس.
ها ما في شي.
في المسجد لا بأس.
نعم فما حكم تعريف الضالة دون انشادها
لا يجوز تعريف الضالة في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفذ الظال في المسجد الا ظال او او قال صلى الله عليه وسلم لا.
قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد
الله عليك اما اه الحديث الذي ذكرته الاول فلفظه لا يؤوي الظالة ظالة الابل الا ظال يعني ظالة الابل ما يجوز ان الانسان آآ يؤويها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعا معها حذاؤها
وسقاؤها
تلد الماء وتأكل الشجر الى ان يجدها صاحبها.
ولانك اذا اخذتها واويتها حبستها عنه حبستها عن صاحبها ولا عليها خوف من الدين خلاف الشاة الشاة عليها اخوك يأكلها الليل اما البقر
والابل هذه تترك حتى يجدها صاحبها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اطلقتم النار على الصيف وقلت بسم الله ولم تصل الصيف فهل اقول بسم الله مرة ثانية واطلق النار او اكثر
التسمية الاولى التسمية لازم على كل سهم تطلقه على كل سهم تطلقه فاذا رميت الاولى ولم تصب واردت ترمي فمك تسمي عن الثانية لان الاولى انتهت التسمية الاولى انتهت مع
الرمية الاولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان كان كثير من الناس ان يقذفوا الاحذية اذا وجد ان اسفلها متجه الى اعلى فهل لهذا اصل
7 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الآنية/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السابع.
مثل السباع.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في اللحوم المستوردة من الدول الخارجية في الحجاج ويكتب على الكرتون ذبح على الطريقة الاسلامية والله هذي مشكلة جدا الان هي من المشاكل العويصة
في هذا الوقت استخدام اللحوم من بلاد الكفار هو الاصل ان ذبيحة اهل الكتاب حلال هذا الاصل قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والاصل ان ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام.
يجمع المسلمين سواء كان وثنيا
او كان دهريا شيوعيا ملحدا او كان من اي ديانة بوذي هندوسي اي ديانة اي ديانة غير اهل الكتاب الكفار غير اهل الكتاب كل ذبائحهم حرام انما اباح الله لنا ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى
فقط
هذا هو الاصل ان الذبائح للكتاب حلال وان ذبائح غير اهل الكتاب من سائر الكفرة حرام فاذا كانت هذه الذبايح مستوردة من غير اهل الكتاب فهي حرام بالاجماع اما اذا كانت مستوردة من اهل
الكتاب
فهذه هي الاصل انها حلال الا انه اشكل على هذا الاصل انهم الان يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الاخبار والمشاهدة انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بمعنى انهم استعملون
الصعق الكهربائي او الضرب بالرصاص على رؤوسها ثم اذا سقطت وماتت قطعوا رؤوسها او بالماء الحار بدنا للدجاج الطيور ينقصونها في الماء الحار ثم تموت ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها ويعلقونها
الذي كثر الكلام فيه انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بهذه الوسائل.
تدويخ كهربائي او صعق كهربائي او بالماء الحار او باطلاق الرصاص عليها اذا كانت من الحيوانات الممتنعة كالثيران
يطلقون الرصاص عليها ثم يقطعون رؤوسها سواء ادركوا فيها حياة او لم يدركوا فيها حياة فاصبحت الان محل اشتباه كبير والاحوط والابرأ للذمة انها لا تؤكل ان هذه الذبائح المعلبة المستوردة من
الخارج لا تؤكل هذا هو الاحوط والابرأ
للذمة وان كتب عليها ذبحت على الطريقة الاسلامية فان هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء مكتوب على الغلاف قبل ان يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها
هذا غلاف مكتوب عليه وجاؤوا بالجثة وادخلوه فيه مال المال الكتابة علاقة بما داخله ابدا اينما هي كتابة روتينية او كتابة عادية لا تدل على شيء فلا يعتمد عليها فالذي يريد الاحتياط ويريد
براءة الذمة
لا يأكل من هذا الدجاج المستورد او اللحوم المستوردة وانما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات او دجاج نعم اما عندما نتعب والابن والروح هذا الكلام هذا لم نعد
الله اباح لنا ذبائحهم وهو يعلم انهم يقولون باسم المسيح او او باسم كذا او اللهم حنا ذبائحهم مطلقة ولم يقيدها ونحن نأكلها بس بشرط انهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع المريء
والحلقوم والودجين ها
هذا هو وبآلة تصلح للذبح اما انهم يقولون كذا او لا يقولون كذا هذا الله اباح لنا واطلق وهو يعلم ما ما يقولون ويعلم من كتابهم محرم نعم اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته
اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته.
المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاة او بغيرها.
اذا ثبتت ردته فذبيحته حرام.
نعم نعم هذا اذا ذبحوه يتقربون به الى اصنامهم او الى معبوداتهم
نعم دجاج في المطاعم يا شيخ كلهم بالمطاعم واللي بالبقالات واللي ما ندري عن هذه المطاعم قد يكون كذا وقد يكون اذا ما دريت فالاصل ان اللي في بلاد المسلمين انها
ان من من ذبح المسلمين على الاصل شراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟
لا في هذا راجع لما يترجح عندك اذا ترجح عندك انها من دجاج الوطن فلا تسأل.
اذا ترجح عندك انها من دجاج الخارج لا تأكلها
نعم اي نعم ومسألة بلية يعني صحيح انها بلية.
ولكن اللي سمع لنفسه.
وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفرة فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن من ذبح الوطن كثير.
فيه مشاريع ولله الحمد
ولا هم لازم تاكل لحم ايضا مهو بلازم تاكل لحم لما اشكل عليك اتركه نعم نعم سمك كذلك السمك هذا حلا هل ما سلمي جيد السمك هذا لا يحتاجه لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا عالمي والحمد لله
كل منه ولا ولا تسأل.
نعم
والجراد اذا وجدت جراد كل منه ولا عليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقولكم ما تعملوا فيه الزكاة؟
هل المقصود؟
فهيمة الانعام او كل ما يذكر كل ما يذكر المقصود كل
ما يذكر او يحل تعمل فيه الذكاة يعني تبيحه الذكاة من كل الحيوانات من بهيمة الانعام وغيرها كالظبا والارانب ها والطيور كل ما تحله الزكاة فضيلة الشيخ وفقكم الله الفهم ظاهرة الحياة.
فهل تأمن به العشاء؟
وهل يجوز الانفتاح بجده
لا الهر لا يؤكل.
المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل والهر لا تعمل فيه الذكاة وان كان طاهرا في الحياة لكن لا المراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة
لماذا تبيح اكله نعم فضيلة الشيخ استغفر الله هل يجب علينا السؤال الكبير يجب الينا من الخارج دائما وابدا عن اي ملموس او مأخوذ نبتعد عن المحرم الاصل الاصل الحل والحمد لله الملابس هذي
ما فيها اشكال
الاصل فيها الحلم ولا نسألك نلبسها والحمد لله حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغانم يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها لان بدل بدن الادمي طائر.
بدن الادمي طاهر ولو كان كافرا.
عرقه
اعرقه طاهر وملامس جلده وهو طاهر الاصل فيها الطهارة والاصل فيها الحل وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة
الا اذا علمنا ان هذا الثوب نجس انا نستعمله حتى نغسله.
اما اذا لم نعلم فالاصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها نعم والاحذية كل شيء.
كل ما نسجوه او صبغوه او او خرجوه او صنعوه
فهو طاهر الاصل فيه الطهارة.
ما لم تعلم النجاسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان شخصا لبس ما صنع من جنود الحيات والنمور اخذا بعموم حديث ابن عباس هنيئا اذا كان
عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل به يعني نتوصل الى حلة فلا بأس له اجتهاد او كان سأل احد اهل العلم الموثوق بهم وافتاه بذلك فلا بأس.
اما ان كان جاهلا
فهذا لا يجوز له الا بعد السؤال بعد سؤال اهل العلم نعم ها؟
نعم هو سمع قوله ما لا يستعمل شيء الا بعد السؤال.
سمع القولين لكن ما يدري ايهم يسأل
اسأل العالم يفتيه فاذا افتاه واخذ برأيه فلا بأس مذهب العامي مذهب من افتاه لكن بشرط ان يكون هذا المفتي اهلا للفتوى علما وورعا و نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله القول الثالث الذي مشى
عليه صاحب السهل
المشترك له ان يشترك له ان يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة ام لا؟
لا شك لا شك انه ما ما غير القول الاول هو اللي ما ما يشترط ان تعمل به الذكر اما القول الثاني والثالث والرابع كلها
في اطار ما تعمل فيه الذكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الأشياء اليابسة القرون من الحيوانات التي لا يجوزها التي لا يجوزها حيث انه يؤخذ منها العاج ان يباح ام لا
لا بأس العاج ما هو من القرون هذا من السن سن الفيل هذا سن الهيل لا بأس لان هذا لا تحله الحياة الاجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الظهر والقرن
الشعر والريش نعم فضيلة الشيخ ودخل ركاب الطائرة.
احال وقت صلاة العصر.
نعم ودخل ركاب الطائرة وحان وقت صلاة العصر وصليت بالجماعة ركعتين فقط وسلمت وقام الجميع باكمال اركان الصلاة كما رأيكم بفعله علما ان شخصا قال لي لا ينبغي لك ان تقصر
اذا كان من اهل الرياض خارج من الرياظ وهو في مطار الرياظ فهذا محل اشكال ينبني على على مطار الرياض هل هو خارج المدينة او داخل المدينة فان كان خارج المدينة فالقصر صحيح
لانه خرج من البلد ناويا السفر اذا خرج المسافر من البلد ناوي السفر فانه يقصر ولو كان قريبا من البنيان.
ما دام انه خرج اما اذا كان مطار الرياض داخل الرياض
فلا يجوز له القصر لانه لا يزال في البلد انه يحتاج الى الى تثبت من مطار الرياض لانه الان مشكل بعض الناس يقول انه داخل داخل الرياظ والسكن ممتد الى الى المطار
فعلى هذا يعتبر داخل الرياض ولا يجوز لمن ساغ من الرياض انه يقصر في المطار اما اذا كان المطار خارج البنيان انتهى دون المطار صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة
فانه يعتبر مسافرا يجوز له الاصل في الطائرة او في محل الانتظار او لا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وعلى كل حال الابرأ للذمة ابرأ للذمة الاتمام الاحوط والابرأ للذمة لاتمام
لاهل الرياض اذا سافروا للمطار وخرجوا الى المطار الاحوط انهم يتمون اذا صلوا في المطار نعم لانه محل اشتباه والاصل اتمام الصلاة الاصل اتمام الصلاة ولا يخرج عن هذا الاصل الا اذا ثبت
بداية السفر اذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرع الامام بعد السجود فلم يرفع صوته بالتكبير.
حيث ان المأمومين لم يرفعوا من السجود الا بعد فترة
هل علمتم او الامام شيء المهم انه رفع ولحق بالامام فقط انها طال السجود لانه ما سمع تكبير ما في شيء الحمد لله معذور المأموم معذور في هذا ما دام لحق بالامام
وتابع الامام فما حصل منه من تطويل السجود لا بأس به لانه ما تعمد هذا الشيء ما تعمد التخلف عن الامام وانما تخلف عنه لعذر انه لم يسمعه نعم ها
لا الامام ما حصل منه خطأ الامام ما حصل منه خطأ فقط يعني ما كبر اصلا ولا ما رفع صوته؟
ما كبر اذا ما كبر هو يسجد للسهو.
لان تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة.
يجبره سجود السهو.
اما اذا كان كبر لكنه ما رفع صوته
ما عليه سجود السهو وفقكم الله رجل صلى صلاة العشاء.
وتذكر ان الوقت طويل فاحدث وقطع صلاته.
ثم توضأ وقال اريد ان تصلي متأخرا قبل خروج الوقت من المعلوم انه لا يجوز قطع الفريضة كصلاة وصوم وحج وغيره اذا شاء بها.
فما حكم في يد هذا الشخص؟
ايش يقول؟
رجل صلى صلاة
مم.
وتذكر ان الوقت طويل فاحبب وقطع صلاته ثم توضأ وقال اريد ان اصلي متأخرا قبل خروج الوقت هذا غلط الغلط لا يجوز الا شرع في الصلاة لا يجوز ان يقطعها الا لعذر لعذر ظروري لا يجوز انه يقطع
الصلاة
يقول الوقت واسع ابقطع الصلاة واصلي بعد ذلك هذا حرام لا يجوز قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا يجوز قطع الصلاة في مثل هذه الحالة هذا خطأ وعليه انه يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله
نعم متعمدا احداث متعمدا لم لما رأى يقول ان وقت طويل اراد قطعها ونقض الوضوء اما لو كان انه حصل منه الحدث بدون اختياره هذا لا اثم عليه وتبطل الصلاة بها
لكن هو اتعمل هذا الشيء بناء على ان الوقت واسع يقول هل الله هم فضيلة الشيخ الانسان اذا شرع في الصلاة وله في اول الوقت كملها ولو في اول وقت اذا شرع فيها يكملها ولا يجوز له اقطعها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بينما كنت مسافرا لاداء العمرة اعلن قائد الطائرة هناك في الرياض اننا سوف نكون فوق خوفا من الساعة السادسة نعم بينما كنت مسافرا لاداء العمرة اعلن قائد
الطائرة ونحن في الرياض اننا سوف نكون فوق الضيقات في الساعة السادسة وعشر دقائق
وفي الغالب ان قائد الطائرة يكرر التنبيه عند الاقتراب من الميقات.
ولكنه في هذه المرة لم ينبه مرة اخرى على الاقتراب من النقاب ثم فوجئت اننا قد قاربنا من الجهود في مطار جدة.
واننا قد تجاوزنا الانقاذ فاحرمنا بذلك من مدينة جدة.
هل
صحيحة العمرة صحيحة ان شاء الله لكن عليكم ذنب عليكم دم لتجاوز الميقات ووجوب الدم لا يدل على ان العمرة غير صحيحة.
العمرة صحيحة ولكن هذا الدم لاجل تجاوز الميقات لان الاحرام من الميقات واجب
ومن ترك واجبا فعليه دم وكان الواجب انكم عملتم بقول لاعلانهم الاول لانهم حددوا لكم الساعة فكان الواجب انكم لما تمت الساعة الحد الذي قالوا احرمتم دون انتظار اعلان ثاني
نعم.
لكن لو توجهون يا شيخ للسيل الكبير بعد ما علموا مثلا وهو في جدة واحرموا من السير اذا رجعوا للسير الكبير واحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء لكن اذا احرموا من جدة ما ينفعهم ولو راحوا
بالسيل
اذا احرموا من جدة انتهى الامر ولو راحوا للسيل ما يسقط عنهم الدم اما اذا عادوا للسيل قبل ان يحرموا واحرموا منه فلا شيء عليهم.
لانهم استدركوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
الطلاب الذين من خارج الرياض اذا ارادوا السفر الى بلادهم وحان وقت الصلاة في المطار فهل يجوز لهم القصر اذا كانوا مقيمين في الرياض مقيمين هم طلاب مقيمين في الرياظ للدراسة حكمهم حكم
اهل الرياظ
حكمهم حكم اهل الرياظ فيما سبق نعم.
اذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة.
لان السفر انتهى تنتهى في حقهم لانهم اصلوا بلدهم وانما يقصرون في الطريق فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
لا هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة هو للابل طاهر بول الغنم طاهر لكن ما تغسل به النجاسة لا يزيله.
ما كل طاهر يزيل النجاسة؟
ما يزيل النجاسة الا الماء
الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة اما بقية السوائل الطاهرة كالبنزين المواد المطهرة اللي يسمونها مواد حادة ومواد منظفة هذي ما تغسل النجاسة.
الا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية
يختار انه يجوز ازالة النجاسة في كل سائل طاهر ولكن الجمهور لا يقولون لا التطهير خاص بالماء لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا.
وانزل من السماء ماء ليطهركم به.
التطهير
خاص بالماء فقط نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام المذكر اسمي محمد بسم الله اتحل ذبيحته؟
لا اي ذبيحة شركية اذا قال المذكي باسم محمد او باسم عبد القادر الجيلاني او باسم
اه الولي الفلاني او باسم الحسين يعني زكاة شركية لا تجوز لانه ذكر عليها اسم غير الله.
والله تعالى يقول وما اهل به لما ذكر المحرمات قال وما اهل به لغير الله
اي ذبحت على اسم غير الله.
نعم.
فضيلة الشيخ.
وكذلك النصراني اذا اذا ذبح باسم المسيح اهو باسم روح القدس او يسمونه ثلاثة لا تحل اذا سمعته يقول هذا لا تحل
لكن اذا لم تسمعه فالاصل في ذبيحته الحلم عملا بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الناس؟
صحيح نعم الصحيح يجوز اكل لحوم الخيل
الصحيح انه يجوز اكل لحوم الخيل بحديث اسمى رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم تقرير
للرسول
مع ان اسماء هي اسماء بنت ابي بكر الصديق وهي اخت عائشة فلهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم دل على اباحة لحوم لحوم الخيل لانها من الطيبات نعم
نعم؟
اي نعم لا تنحر كالابل نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كثر الكلام حول الحكم المكياج والمساحيق الواردة من خارج البلاد والتي يستخدمها الانسان حتى حتى يتطور الامر الى ان بعضهن اذا رأت اختها واضعة بالمكياج
الصالح انت متشبهة بالكافرات
ولو شاء ان تكوني منهن وبالتالي صار كتابا حول العالم فنرجو من فضيلتكم التقبل بالتقصير في ذلك لان كل واحد الانكار بدون فقه وبدون علم لا يجوز لا يجوز لاحد انه ينكر او يتكلم
الا عن علم.
قال الله تعالى ولا تكفوا.
ما ليس لك به علم.
قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب الفتوى بغير علم والانكار على الناس بغير علم لا يجوز
الاصل في المساحيك والمكياج والاشياء هذي ان من ادوات الزينة المباحة للنساء فمن حرم شيئا منها فلابد ان يأتي بدليل يدل على التحريم وليس فيها تشبه لان تزين النساء هذا عام
للنساء سواء كن من المسلمات او من غيرهن الاصباغ هذي عامة من الاشياء العامة التزين بها فلا وجه للانكار.
انما الانكار في اذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات استعمل على صفة خاصة بالكافرات تكون من التشبه
اما اذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهن فلا فلا لوجه للانكار وكذلك انما ينكر تجمل بالمساحيط للمرأة التي تخرج بها امام الرجال اذا كانت تخرج بها امام الرجال
تستعملها عند الخروج هذا حرام لان هذا فتنة وهي مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج اما من حيث الاصل في المساحيق والاصباغ الاصل فيها الاباحة والحمد لله اذا استعملت على وجه
ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تحلوا نجاح الرافضة من كان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله من الاولياء والصالحين او اهل البيت فذبيحته حرام
انه مشرك الذي يستغيث بغير الله او يذبح لغير الله او يدعو غير الله هذا مشرك سواء كان من الرافضة او من غيرهم وذبيحته حرام لان هذا ريحة مشرك نعم
حتى الصوفية حتى اللي ينتسبون للسنة اللي ينتسبون للسنة وهم يذبحون للقبور هؤلاء يشركون لا تجوز ذبائحهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المولود اذا وجد ميتا وهو كامل تذبح له العقيقة
نعم تذبح له العقيقة نخلا بالعموم لانه ما دام ما دام ولد حيا ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقة اخذا بعموم مشروعية العقيقة للمولود وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقة نعم
لا اذا مات في بطن امه ولم ولد ميتا اذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبح ان العقيدة انما تذبح للمولود هذا لم لم يولد حيا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض الجيوش يدربون الافراد على احد الحيات واخذ الحيوانات وهي حية.
هل يجوز ذلك؟
لا هذا ما يجوز
هذا ما يجوز ان من تحليل الحرم لا يجوز هذا.
حياة الحشرات لا يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لا يجوز نعم من فضيلة الشيخ حفظكم الله قد كثر في هذا الزمان من النساء اسقاط حملهن ولكن اذا كانت المرأة الحبيبة عهد بولادة
او صدقها زوجها
وهؤلاء به ولد منه فيكون اسقاطها بحملها عمدا.
حجتهن انها لم تكون الثلاثة اشهر بالحمد.
فما الحكم في ذلك لا يجوز اسقاط الحمل كراهية لكثرة الاولاد او لتحديد النسل او مجاراة
الناس او اتباعا للترف ما تريد الحمل او من اجل انها تعمل اذا فرغ للعمل الوظيفي والحمل يقعدها الحمل يقعدها عن العمل الوظيفي هذا كله حرام لا يجوز الحمل اذا انعقد في البطن
فهو امانة فهو امانة في ذمة الحامل يجب عليها المحافظة عليه ولا يجوز لها الاساءة اليه او قتله او اسقاطه الا بمبرر شرعي لا يجوز اسقاط الحمل بحال من الاحوال
الا عند الضرورة اذا كان بقاء الحمل يقضي على امه اذا كان بقاء الحمل يقضي عليها قرر الاطباء انه اذا بقي هذا الحمل فيها انها تموت فهو لا يجوز اسقاطه
لاجل الظرورة اما بدون هذا فلا يجوز وهي وهو امانة حملها الله اياه يجب عليها المحافظة عليه نعم لا لا من اجل العمل ولا من اجل تحديد النسل ولا من اجل
غير ذلك من الامور التي تروج الان عند عند المسلمين ويتأثر بها بعض النساء او بعض اولياء النساء الحمل لا يجوز التساهل في شأنه والجناية عليه ها؟
والمغتصبات ما يجوز وش ذنب الحمل؟
ما له ذنب
لا يجوز الا تسقطه لا ما يجوز ما يجوز الاجهاض الا في حالة الخطر على حياة امه.
الخطر على حياة امه فقط ها فعلت فهي مجرمة يترتب عليها الاثم.
واذا كان تم له اربعة اربعة اشهر ونفخت فيه روح
ترتب عليه الدية والكفارة دية الجنين والكفار والاسم تتوب الى الله عز وجل اما اذا بتدرس اربعة اشياء فيها الاثم نعم فيها الاثم والمعصية النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حد الرجم على
امرأة حامل
تركها حتى وضعت الحمل امهلها حتى وضعت الحمل هي اللي جاءت تطلب اقامة الحد عليها فلما كانت حاملا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع حتى تضع الحمل.
فوضعت الحمل
وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه ان يرجمها فقال لا حتى ترضعيه فردها حتى ارضعته سنتين ثم جاءت به وبيده كسرة خبز يأكل فقد هطمته فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الولد
منها وامر برجمها
دل هذا على محافظة على الجنين والمحافظة على المولود وش ذنب المولود المسكين نعم.
بعض المشايخ عن هذا الاطباء لا ما يجوز العمل بقول الاطباء انه حتى ولو كان مشوه
حتى ولو كان مشوها ما يجوز لنا ان نجني عليه وان نسقطه نكل امره الى الله ثم ايضا اخذ قول الاطباء قضية مسلمة ان الحمل مشوه وانه ما هو صحيح قد لا يكون مشوه هو يكون الطبيب متوهم في هذا
نعم لا ما ترتيب الاولاد ما يصلح لا يصلح الا اذا كانت الام ما تتحمل الحمل فلها ان تأخذ مانع مانع من الحمل حبوب تأخذها تمنع الحمل قبل وجوده تمنعه قبل وجود
اذا كانت الام تتضرر من الحمل فلها اخذ الحبوب التي تمنع نشوء نشوء الحمل اما بعد ما ينشأ الحمل فلا يجوز لها اسقاطه.
نعم طبعا يا شيخ اذا لم تتضرر ولكنها تخشى الظرر
من ناحية الحمل هل يجوز لها ان تجلس سنتين بالاطاع؟
هذا شك الشك ما يبيح له الشيء هذا ما دامت صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل والحمد لله والحمل مطلوب وارفع الطفل
والله وترضى كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء والحمد لله واليوم بعد مما سهل الامر وجود الالبان ووجود الحليب توفر الاشياء.
نعم فضيلة الشيخ توفر المغذيات.
نعم وفقكم الله لبعض الاقارب يستعملون الخيوط.
فاذا ان شاء الله عليهم قالوا انها من القرآن الكريم وان بعض ائمة المساجد
يجب الاستعمال بحكم انها لا تجوز تعليق الحجب ولو كانت من القرآن لا يجوز تعليقها على الرقاب او على الاولاد او على الاطفال لا يجوز هذا لانه ليس هناك دليل يدل على الجواز
ليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواب.
بل الدليل يدل على المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والثولة فشرك.
ان الرقى ولم يخصص الرقى عام هذا
هذا عام تمائم هذه تميمة تميمة معناها ما يعلق من القرآن او غيره رسول عمم وقال ان التمائم عدها من الشرك ولم يستثني.
الصحيح انه لا يجوز ولو كانت من القرآن
ولو افتى من افتى الصحيح انه لا يجوز وان الفتوى هذه مرجوحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القول من مجلة القرآن الكريم في غير ايات الاسماء والصفات واذا كانت من انشره الله في
العلماء ابن القيم رحمه الله وغيره.
فما الرد على بعض الذين ينفقون او يدرسونه في اقسام البلاغة
تدريسه غير الاقرار به كونك تدرسه تعرف مآخذ اهله وكيف لا بأس دراسته لا بأس انما الممنوع انك تعترف به تقول هذا صحيح هذا هو الممنوع اما كنت تدرسه تعرفه تعرفه
من شاء واقوال الناس فيه هذا لا بأس لا تدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات يقرأونها ويعرفونها لا بأس دراسة شيء واجازة الشيء وتصحيحه شيء اخر فلا تلازم بين
الدراسة وبين وبين تلقيح الشيء والاعتراف به
لا ما هو باقرار ما هو باقرار.
الدراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به وانشأ هذا القول للالمام به فقط ما في مانع دراسته ما فيها مانع ان يقر بهذا يكون اثما
ما كل من درسه يكون مقرا به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ابن القيم كانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه الا بعد ما عرفوه واتقنوه ما في مانع.
الدراسة ما فيها مانع ابدا
انما انما المانع في الاعتراف به وتصديقه هذا هو الممنوع.
نعم فضيلة الشيخ والا كيف تعرف ان الباطل وانت ما درسته؟
ما ما تعرف انه باطل حتى تدرسه شوف نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام رجل بعد صلاة الامام او يتكلم او يعق او يحدد فهل للمأمومين ان ينصتوا له قبل ان يحفظوا من الحاجة بعد الصلاة نعم ينصتون له ويأتون بالاذكار بعد ما يخلص
ينصتون له ويأتون بالاذكار بعد ما ينتهي نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هذا القول صحيح؟
ان للمسلمين يوم من شهر رجب يحتفلون بيوم الاسراء والمعراج.
غير صحيح غير صحيحة الاسراء والمعراج ليس له احتفال.
لانه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
الذي اسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال.
ولم يفعل
صحابته الكرام ولا القرون المفظلة هذه الاحتفالات انما عرفت بعد القرون المفضلة عرفت عند الخلف لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات يمظون فيها
وقت ويأكلون فيها ويشربون ويلحظون شهواتهم
الا وهي ليست من الدين والله انها ليست من الدين وانما هي بدع ومحدثة فلا تجوز الاسراء والمعراج نعم نعمة من الله واية من ايات الله ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا؟
وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
يعني بدعة مردود
قال واياكم ومحدثات الامور.
هذا محدث فيجب انكاره والمنع منه الاحتفال بالاسراء والمعراج والاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان وليلة القدر الاحتفال بها كل هذه بدع ما انزل
الله بها من سلطان
ليلة القدر المشروع فيها الاجتهاد والعبادة.
الصلاة هذا المشروع فيها.
قيام ليلة القدر ما قال اقيموا فيها احتفال قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
المشروع فيها القيام الصلاة
تهجد هذا المشروع فيها لا الاحتفال الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.
رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم
وعند الاربعة ايمائها ايما لهذه الدبر عن سلمة ابن محمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جنود الملكة صفوفها صححه ابن حبان رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله
عليه وسلم كتاب يجرونها فقال لو اخذتم ذهابها فقالوا
انها ليلة فقال يطهرها الماء والخراب.
اخرجه ابو داوود والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب تقهر رجاء ومسلم وللاربعة ايمائها وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دماء جلود الميتة ظهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها
قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرع يطهره الماء والقرظ رواه ابو داوود والنسائي.
هذه الاحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الانية لان الان هي وعاء الماء وغيره العالية
هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء او غيره ولما كان بعض بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب ان يذكر جنود الميتة هل هل يصلح الانتفاع بها وجعلها رواية او قربا
للماء هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الاحاديث في باب الانية هو البحث في جلود الميتة هل تصلح بان تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك اولى
فحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب دبر الدبر معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات
حتى ينشف ما فيهم من الرطوبات لان الجلد جلد الحيوان تحله الحياة تحله الحياة ويكن فيه شيء من المياه والرطوبات فكان العرب اذا ذبحوا الحيوان وسلقوا جلده كانوا يدبغونه بمعنى انهم
يعالجونه بشيء من الادوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال هذا معنى الدباغ.
كانوا يدبغون بالقرظ وهو حب السلم حب شجر السلم ويدبؤون بغيره من المواد الحادة
المنشفة غيره من الاوراق او المواد المنشدة بان توظع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشبه هذا هو الدباغ وهي عملية معروفة لا تزال عالميا لا تزال عالميا
مهنة الدباغة للجلود الا انها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان واصبحت الان مصانع للدباغة ودباغة الجلود مصانع فنية لضباغة الجنود بدل ما كانت فردية اصبحت مصانع لان الجنود
ثروة
ثروة عظيمة ينتفع بها والايهاب كسر الهاء هو الجلد قبل دبغه الايهاب هو الجلد قبل دبغه او هو اسم للجلد مطلقا سواء كان مدبوغا او غير مدبور لكن مشهور عند
اهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس ان الارهاب يطلق على الجلد قبل دبغه فقد طهر او اذا دبغ الايهاب فقد طهر.
هذا الجواب اذا ثواب اذا الفاء واقعة في جواب اذا
وقد كلمة تحقيق يؤتى بها للتحقيق مثل قوله تعالى قد افلح المؤمنون قد هنا بالتحقيق تحقق الشيء فقد طهر بضمه بفتح الطاء وضم الهاء اي طهر من النجاسة طهر من النجاسة
لانه كان قبل ان يدبغ كان نجسا لانه جلد ميتة والميتة نجسة بجميع اجزائها التي تحلها الحياة فاذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا هذا معنى الحديث هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد
طهر
يعني سألت عنه النجاسة التي اصابته بسبب موت الحيوان اخرجه مسلم وعند الاربعة في اصحاب السنن الاربعة رواية هذا الحديث عند ابي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الاربعة
عندهم اي ما ايهاب دبر فقد طهر وكلمة ايهما هذه اداة شرط تفيد العموم تفيد العموم وهي وهي اعم من حديث من رواية مسلم اعم من رواية مسلم ولذا جاء بها المصنف
ايما هذي صيغة عموم اي جميع الجلود جميع الجنود بلا استثناء ايما ايهاب دبر عرفنا معنى الدباغة فقد طهر ففرق رواية الاربعة عن رواية مسلم ان رواية الاربعة اعمى بل فيها
صيغة العموم وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة تطهر حيث انه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة قالوا عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه قال جباء دماء جلود الميتة دماغ مبتدى والدماغ عرفناه جنود الميتة الميتة سبق لنا انها ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية الميتة ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية سواء ماتت حتفا ام
فيها
او ماتت بذكاة لكن الذكاة غير شرعية كأن زكاها كافر وثني او مشرك يعني ذكاها كافر غير كتابي فزكاة الكافر غير الكتاب يعتبر ميتا او ذكيت على غير الطريقة الشرعية وان زكاها مسلم او كتابه
اذا ذكر
على غير الشرعية فانها ميتة ايضا فالحاصل ان الميتة ما فارقتها الحياة بغير زكاة شرعيته سواء ماتت حتفاء الانبياء بدون عمل او ماتت بذكاة غير صحيحة انها تعتبر ميتة هذا معنى الميتة ببعض
جنود الميتة
طهور طهورها هذا خبر مبتدأ ومعناه ان ذباء جلد الميتة يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء او غيره بالمائعات او اليابسات هذا معنى حديث قال ما اهد للمحرم وهو يفيد ما افاده حديث
ابن عباس الذي قبله الا انه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لكن بصيغة اخرى حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر دماء جلود هذا مبتدأ وهذا خبر جملة اسمية فهو اختلف من ناحية الصيغة اما من ناحية الحكم
صححه ابن حبان اي حكم بصحته الامام ابو حاتم ابن حبان والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه ما رواه عدل تام الظبط من بداية السند الى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل.
هذا هو الصحيح
توفرت فيه خمسة خمسة شروط وهو اعلى درجات الحديث الصحيح هو اعلى درجات بالحديث ثم يليه الحسن ثم يليه الضعيف صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها اميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه
وسلم.
ميمونة بنت الحارث الهلالية
خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها مر صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس
على عادة الناس ان انهم يبعدون الميتات عن مساكنهم لانها قذرة ومؤذية فكانوا يبعدونها يجرونها يعني يبعدونها بان لا يتأذوا بها فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها يعني جلدها هلا
هذه كلمة تحويل
كلمة تحظيظ وحث هلا اخذتم بهذا يعني جلدها قبل ان يجروها قالوا يا رسول الله انها ميتة كانهم ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري انها ميتة وهم يعرفون ان الميتة حرام
بجميع اجزائها فقال صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرع يعني ان جلدها يطهره الماء والقرظ يعني الدباغ والقرض عرفنا انه حب شجر السلم هذا القرار اذا وضع على الجلد
وترك معه مدة فانه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشف وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا بجلد الميتة فهذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عباس بروايته حديث سلمة ابن المحبب حديث ميمونة
موظوعها واحد وهو حكم الانتفاع لجنود الميتة اما حديث ابن عباس فهو يدل على ان جميع الجلود على ان جميع جلود الميتة يجوز ان تدبغ وان تستعمل سواء كانت مما يؤكل
بالذكاة كبهيمة الانعام وغيرها او كان مما لا يؤكل مسائل الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء هذا ما يفيد الحديث عموم حديث ابن عباس لانه قال اذا دبر الهام
فقد طهر او ايما ايهاب بهر فقد طهر.
هذا عام في جميع الجنود لا يستثنى منها شيء وحديث سلمة من المحضر يدل على ان يدل على ان جلد الحيوان المأكول في الحياة المأكول بالزكاة
على ان جلد على ان جلد الميتة من الحيوان المأكول بالذكاة خاصة تطهره الدماغ وكيف ذلك لانه قال دماغ جلود الميتة دماء جلود الميتات فمفهومه مفهومه ان هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء
بان الميتة التي حرمت هي ما لم يذكى اما الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه معروفة انها حرام بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا خاص بما تعمل فيه الزكاة
اما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه حرام بكل حال بكيت او لم تذكى فقوله في حديث سلمة ظهور جلود الميتة يفيد ان هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة
دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاة فهو اخص من حديث ابن عباس واما حديث ام سلمة فانه اخص من حديث اما حديث ميمونة اما حديث ميمونة فهو اخص من حديث سلمة بن المحبة
لانه في جلد شاة بجلد شاة فقط مر بشاة يجرونها فهو في جلد الشاة تواقص من حديث سلمة وهذا ايضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الاحاديث
حيث ساق حديث العام اولا ثم ساق الحديث الذي هو اخص منه بعده ثم ساق الحديث الذي هو اخص اخيرا هذا ترتيب الاحاديث فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدباب
دون استثناء وحديث سلمة يدل على طهارة جنود الحيوانات التي تعمل فيها الزكاة يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الذكاة وحريث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشياه
اذا ددغ جلدها نعم وردت احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جلود السباع جلود السباع ورد فيها احاديث النهي عنها جلود النمور وانها لا يجوز استعمالها والركوب عليها
تكون مخصصة لحديث ابن عباس ان جلود النمور وجلود السباع كالاسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولو جبرت لانها من حيوانات كذلك جلود الخنازير لانها من حيوانات خبيثة كذلك جلود
الحيات
من حيوانات خبيثة مستخبثة فلا يجوز لدبغها واستعمالها والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة مسألة تطهير جلد الميتة بالدماغ على اقوال كثيرة ذكر صاحب سبل السلام ثمانية اقوال في العلماء في
هذه المسألة
كذلك الشوكاني في نيل الامطار ذكر ثمانية مذاهب في حكم جنود الميتة اذا دبرت هل تستعمل او لا والذي يعنينا من هذه المذاهب اربعة مذاهب هي التي ممكن ان تكون قريبة من الاحاديث
اما بقية الاقوال فهي اقوال بعيدة عن الاحاديث فلا حاجة الى الاشتغال بها هذه الاقوال الاربعة القول الاول ان جميع جنود الحيوانات الميتة يطهرها الدماغ ويجوز استعمالها باليابسات
والمائعات وذلك
لحديث ابن عباس وغيره بان الايهاب الى دبر فقد طهر ولم يستثني شيئا فهذا القول الاول ان جميع جنود الميتات سواء كانت مأكولة او غير مأكولة في الزكاة انها اذا دبغت تطهر
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهور.
هذا عام هذا عام في جميع الجلود اذا دبرت صغرت سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة او مما لا تعمل فيها
الذكاة وهذا عليه جمع من من اهل العلم والقول الثاني انه لا يطهر شيء من جلود الميتات لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقا واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم
قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر او بشهرين يقول لا تنتفعوا الى الميتة بايهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب والايهاب هو الجلد
قالوا هذا الحديث يعتبر ناسخا لاحاديث الجواز ناسخا لاحاديث الباب لانه نهى عن ام جلود الميتات مطلقا وهو في اخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر فدل على انه ناسخ
لانه اذا عرف التاريخ اذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فان المتأخر ينصح المتقدم اعتبروا ناسخا لكن الاولون اجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم هذا في اجوبة كثيرة منها انه حديث
مضطرب حديث المضطرب لانه جاء في رواية جاء في رواية انه انه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا وفي رواية انه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحديث ثابت وانما هو مضطرب تارة كذا تارة يقول عن شيوخ من جهينة وتارة يقول عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو حديث فيه اضطراب وايضا هو مرسل لان عبد الله بن عكيل لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل صحابي وايضا الاحاديث التي دلت على على اباحة الانتفاع
بجنود الميتة اذا دبرت احاديث كثيرة وصحيحة فتقدم على حديث عبدالله بن عكير لانه حديث فيه الارسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطراب فلا يقاومها فتقدم عليه ولا يقوى على معارضته وهي عن صحابة
متعددين
فهي اقوى منه ومعلوم انه عند التعارض يقدم الاقوى وايضا ممكن ان يقال لا تعارض بين حديث عبد الله ابن عكيم والاحاديث الاخرى لان حديث عبدالله ابن عكيم يقول لا تنتفعوا من الميتة بايهاء
والايهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل ان يدبغ اما احاديث ابن عباس وميمونة وسلمة للمحبب وغيرهم فانما اباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها فلا تعارف فيكون النهي قبل الدبغ
والجواز بعد
بعد الذبح فلا تعارض بين الاحاديث وهذا والله اعلم هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح ان حديث عبدالله بن عكيم منصب على الايهاب والايهاب هو الجلد قبل ان يدبر
واحاديث ابن عباس وغيره فيها اباحة الانتفاع بها بعد الدب فلا تعارض بين الاحاديث والقول الثالث في المسألة ان جنود الميتة اذا دبرت طهرت طهر ظاهرها فقط دون باطنها ان جنود الميتة اذا
دبرت
طهر ظاهرها دون باطنها بشرط ان تكون من حيوانات تعمل فيها الذكاة حيوانات طاهرة في الحياة لا يجوز استعمالها اذا في اليابسات من البائعات لانها طهرت ظاهرا دون الباطن.
فتستعمل في اليابسات
دون الماءات يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المائعة وانما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير يعني توضع فيها الحبوب مثلا والاشياء اليابسة وهذا مروي عن
الامام احمد
وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد انها تطهر يطهر ظاهرها دون باطنها وتستعمل في الماء في اليابسات دون المائعات بشرط ان تكون من حيوان طاهر في الحياة يعني من الحيوان الذي
تعمل فيه الزكاة القول الرابع ان جنود الميتات ان جنود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدماغ ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا.
ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات يجوز استعمالها في المائعات
واليابسات لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة فقط والفرق بين هذا القول والقول الاول ان القول الاول يكون كل الجنود تطهر ظاهرا وباطنا سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة او مما
لا تعمل به الزكاة.
واما هذا فخصها بالذي تعمل فيه
الذكاة وهذا القول الاخير هو الراجح والله اعلم القول الاخير هو الراجح ان جنود الميتة اذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة انه اذا دبر فانه يطهر ظاهرا وباطنا ويجوز الانتفاع به
بالمائعات واليابسات مثل جلود الابل جنود البقر جنود الغنم الميتة اذا دبغت فهذا هو تقريبا القول الراجح والله اعلم وتجتمع به الادلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله كم يجوز على القول الاول نعم هذا القول الاول نعم يجوز لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع ان هذا يختص بالحيوانات
التي تعمل فيها انعكاس لا يجوز.
لان النمور النمور جاء النهي عنها بذاتها.
جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها فلا يجوز ان يعمل منها احذية وكذلك الحيات حيات لا يجوز
على الصحيح لانها خبائث انها خبائس فلا يجوز استعمال جلودها ولو جبرت هذا هو القول الراجح طبعا نعم جلود التماسك تستعمل نعم؟
ايش تعمل؟
نعم ايه تماسيح فيها خلاف هل تؤكل او لا تؤكل
فالامر فيها سهل والله اعلم انها لا بأس فيها.
هي مثل الحيات الحيات خبيثة نعم نعم نعم ايه ايه نعم هي موجودة ايه اذا اذا بيعت ثم قمنا لان الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام
وانما جلود الثعالب جلود الثعالب هي اللي فيها الخلاف.
لان الثعلب مختلف فيه بعض العلماء يرى اباحة اكله كالشافعية برواية في مذهب احمد انه يجوز اكفار تعالم خاصة لا بأس واستعمالها في الفراغ
نعم.
اما النمور حرام لا يجوز.
لان الرسول نهى عنها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تغير جلدها تعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته او لم يعني قصدها انها تسلب
ها الا فيها سم الحربات من من الحشرات نعم تبنى على العصر الذي يأتي ان شاء الله بيأتي يأتي بالاحاديث لكن لا بأس من تعديل الجواب ثياب الكفار لا بأس به
وما نسجوه او صبروه او استعملوه لا بأس باستعماله ها اذا علمنا انها من من حيوانات محرمة لا تجوز لنا اما اذا ما علمنا يمكن انها جلود انا موجود الابل او جلود بقر
فلا بأس.
نعم وهنا الشيخ وفقكم الله هل يجوز استهلاك الجنود يأتي ما يستهان به لا يجوز تمام استعمال جلود النمور ولا جلود الحيات اذا ابحناه فيما نستهان به تبرج الامر واستعمل في
سائر الاستعمالات فلا يجوز لنا ملابستها واستعمالها نعم اريد الشيخ استغفر الله العز الله انه صحابي ام لا هو ما اصل للرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتانا كتاب رسول الله
قبل ان يموت بشهر فاذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وان لم يكن لقيه فانه تابعي ولو كان في عصر الرسول لان من اسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي
مثل النجاشي واما من رآه مسلما فهو صحابي.
لو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا نعم ما ادري هل عبد الله ابن عكيم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا او لم يره فيكون
تابعية نعم تراجع ترجمته.
نعم ما هي الابسات والبائعات اليابسات مثل الحبوب والثمار والمائعات تسمى سوائل مثل الادهان والزيوت والمياه هذه اللائعات السوائل نعم ما لا تحله الحياة في الشعر والصوف
هل يجوز اخذها وكذلك القرن القرن هذا لا تحله الحياة لانه يابس لا يجوز اخذه اما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث نعم يجوز جزوف الميتة وريش الطاير يجوا تحته
الاستعمال به وان كان ميت لان هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل بحكم المنفصل وكذلك القرن يجوز قصه واستعماله لانه في حكم المنفصل مثل الظفر من الانسان حكم المنفصل
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله الثعابين تقتل لانها من من المؤذيات خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحية الحية الشأن فيها انها موية الا ان حياة البيوت هي التي ورد فيها النهي
جنان البيوت او جنان البيوت التي تعيش في البيوت هذه ورد فيها ان تقتل حتى تنذر حتى تنذر قبل ذلك وتحذر فان لم تندفع قتل لكن ما تقتل من اول وهلة
لانها والله اعلم انها من الجن وقد قتل واحد من الصحابة
8 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الآنية/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثامن وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
من اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟
قال لا تأكلوا فيها الا الا تريدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عن ابراهيم بن حسين رضي الله عنه قال ان رسولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من
عليهم في حديث طويل.
رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر وكان الشاب سلسلة من فضة اخرجه البخاري نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
قوم اهل الكتاب افنأتم في انيتهم؟
قال لا تأكلوا الا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله قال ابي ثعلبة
الخشني رضي الله عنه قال يقول قلت يا رسول الله الا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها اغسلوها وكلوا فيها تحكم عليه
حديث ابي ثعلبة هذا والحديث الذي بعده عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا مما زادت امرأة مشركة متفق عليه حديث طويل
حديثا في موضوع استعمال انية الكفار واما حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلفلة من فضة فهذا في موضوع الاواني
التي فيها شيء من الى الفضة قد سبق الاحاديث النهي عن الشرب عن الاكل والشرب اواني الذهب والفضة والاكل انسحابهما فهو ملحق بتلك الاحاديث وكان حقه ان يضعه المصنف الى جانبها
ولم يؤخره الى هذا المكان الحاصل حديث ابي ثعلبة ابو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها والا فاسمه الى جرثوم الناشر وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد بالياء بخلاف كثير فيه اسمه وفي
باسم ابيه وانما اشتهر بكنيته ابو ثعلبة قال والخشني نسبة الى خوشين نسبة الى خشين بطن من جهينة لان فعل ينسب اليه هو علي حسين كشري قريش قرشي تحذف الياء عند
عند المشهد ويقال في قريش قرشي بالنسبة اليها قرشي هو شيء بالنسبة اليها كشري كشير النسبة اليها كشري وهكذا قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن وظعهم وانهم يجاورون اهل الكتاب والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة واما غيرهم من الكفار ويقال لهم الوثنيون فالكفار على قسمين او على اقسام كفار على اقسام منهم اهل الكتاب
ومنهم
مشركون ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين الكفار فلل شتى ولكن اقربها اهل الكتاب سموا باهل الكتاب لان الله انزل عليهم على رسلهم التوراة والانجيل فاليهود انزل الله على رسولهم موسى
عليه الصلاة والسلام التوراة
والنصارى انزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الانجيل والانجيل مكمل للتوراة وتابع لها ولهذا يعبرون عنها التوراة بالاسفار القديمة ويعبرون عن الانجيل بالاسفار الجديدة لذلك
سموا اهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين
الذين ليس لهم كتاب الا والمراد بارض اهل الكتاب التي ذكرها ابو ثعلبة انهم كانوا بارض الشام وارض الشام يكثر فيها اهل الكتاب وقد اسلم ابو ثعلب الكشني رضي الله عنه
عام خيبر كل قال كل قال ان قال انا كنا بارض اهل الكتاب افنأكل في انيتهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ياكلون في اواني اهل الكتاب مع انهم كفار
فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا نهي الا ان لا تجدوا غيرها ان لا تجدوا غيرها من الاواني فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها اغسلوها وكلوا فيها اباح لهم صلى الله عليه وسلم
الاكل بالية اهل الكتاب بشرطين الشرط الاول الا يجدوا غيرها فان وجدوا غيرها من الاواني فانهم لا يأكلون فيها.
الشرط الثاني ان يغسلوها قبل الاستعمال يغسلوها بالماء فظاهر هذا الحديث
ظاهر اهل الحديث المنع من استعمال اواني الكفار الا بهذين الشرطين لانه اذا منعت اواني اهل الكتاب الا بهذين الشرطين فاوى لغيرهم من الكفار من باب اولى لا تأكلوا فيها هذا نهي
الا ان هذا استثناء من النهي الا الا تجدوا غيرها افسدوها وكونوا فيهم وظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال او اني الكفار الا بشرط الا يجدوا غيرها وان يغسلوها فحينئذ تباح من اجل
الحاجة
لكن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن ابيه لانه هو وابوه صحابيان ظاهر حديث عمران جواز استعمال اوائل الكفار بدون فرض وذلك بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
توضؤوا من مزادت امرأة مشركة مما زالت امرأة مشركة ولا شك ان مزادت المرأة المشركة انها من اوائل الكفار والمزادة المراد بها الراوية الراوية المعروفة عند العرب وهي عبارة عن جلدين
للبعير يجعل بينهما جلد
جندان يقامان ويكون بينهما جلد ان يصير راوية وتسمى مزادة معاوية والمزاد بمعنى واحد توضؤوا من مزادة امرأة مشركة اي من الماء الذي في هذه المجال متفق عليه حديث طويل
اختصره المصنف واصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر فنفذ ما معهم من الماء فارسل عليا رضي الله عنه ورجلا اخر يلتمسان الماء فذهب يلتمسان الماء
فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه شطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما فسألاها عن الماء انهم لم لانهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ما ظن ان الماء قريب فسألاها عن الماء يعني من اين؟
جئت بهذا الماء لعله قريب
قالت عهدي به الان امس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء اهدي به امس الساعة يعني الان يعني انها مشيت من هذا الماء امس مثل هذه الساعة
التي لقيتماني فيها دل هذا على ان الباب عيد فقال لها اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر ان يؤخذ من كل مزادة قليلا من المال
اخذ ان يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في رواية انه صلى الله عليه وسلم كفل فيه
فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا واخذوا معهم ماء يستقون به تزودوا به.
فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وان الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا
هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر هذه القصة ان الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشفعون كما انه في بعض المغازي نفذ ما
معهم من الزاد
او في غزوة تبوك نفذ ما معهم من الاكل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحروا بعض الابل فيأكل منها فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر
قال يا رسول الله انك رخصت لهم في نحر.
الابل فاخشى ان ينفذ الظهر يعني اذا اكلوا الابل من اين يركبون وهم في مسافة بعيدة في ارض الشام ولكن ارى انك تطلب منهم ان يحضروا ما معهم
من بقية ازواجهم فادعوا الله عليها بالبركة قال نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به فبسط ان فبسطت
الفرش وجاء هذا بكسرى تمر وهذا بقول الدقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معهم فحملوا وملأوا
اوعيتهم بالزاد وكل الاواني التي معهم ملؤوها بالزاد واكلوا حتى شرعوا فهذا ايضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه ابو هريرة فقال ادعو اهل الصفة
كانوا سبعين رجلا فجاءوا واللبن قليل
فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم امر ابا هريرة ان يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا ثم امر ابا هريرة ان يشرب فشرب ابو هريرة حتى روي ولم يجد له مسارا
ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فكما نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى
كثر الماء في قصة اخرى وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحاصل في هذه القصة التي اشار اليها المصنف قال من حديث طويل وفيه وفيه قصة هذه هي القصة
الحاصل ان الحديثين بينهما شبه اختلال ان حديث ابي ثعلبة يدل على المنع من استعمال اواني الكفار الا عند الحاجة اليها مع غسلها حديث عمران يدل على جواز استعمال اواني الكفار والشرب منها
والوضوء منها
بدون شرط ويؤيد حديث عمران احاديث كثيرة.
منها انهم صلوا انهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والاواني ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغسلوه.
كانوا يلبسون الثياب
وهي ثياب الكفار وكانوا يستعملون الاواني ولم يذكر انهم امروا بغسلها وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الاواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي الى المدينة في اسواق
المدينة وتباع ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
امرهم بغسلها فهذه ادلة على ان اواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه ان الاصل فيه الطهارة ان الاصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاسته فيغسل واما حديث ابي ثعلبة والله
اعلم فيحمل على
ان هذا الامر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب انه امرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب لا سيما وان ابا ثعلب ذكر انهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها
الخمر
فقال له صلى الله عليه وسلم لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فيكون هذا الحديث مبني مبنيا على سبب وهو انهم كانوا يستعملونها في النجاسة الخمر والخنزير ما كان كذلك فانه يغسل
اما ما لم يشاهدوا يستعملونه النجاسة فالاصل فيه والطهارة واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمراد بها نجاسة الشرك
نجاستها الشرك وليست نجاسة الابدان فنجاسة الشرك نجاسة معنوية نجاسة معنوية لا نجاسة حسية الشرك نجاسة نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء نجاسة الشرك لا يطهرها الماء لو اغتسل المشرك بالبحار
ما زالت عنه نجاسة الشيب.
انما الذي يطهرها التوحيد.
شهادة ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله هذا الذي يطهر نجاسة الشرك اما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء المراد بنجاسة المشركين انما المشركون نجس المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد شهادة ان لا
اله الا الله
وان محمدا رسول الله اذا فالصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان اواني الكفار التي يستعملونها وان ثيابهم التي يلبسونها وان مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها اما الاصل فيها
الطهارة
ويباح استعمالها من غير غسل وان رطوبتهم ان رطوبتهم طاهرة كعرب عرق الكافر طاهر ولعابه لعابه طاهر وعرقه شعره هذا لان الادمي طاهر العدم طاهر ولو كان كافرا طاهر يعني من النجاسة
الحسية اما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا واما المشرك فانه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهرة ولهذا اباح
الله
سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له.
فاباح لنا ذبائحهم مع انهم يذبحونها بايديهم ويلمسونها بايديهم واباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات
ولا شك ان الزوج يباشر امرأته يباشرها ويلامس بدنها قد يكون فيها عرق.
قد يكون فيها لعاب وما اشبه ذلك فدل على ان رطوبة الكتابية طاهرة لان الله اباح تزوجها للمسلم
مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وان يصيب زوجها شيء من عقوبتها دل على ان ابدان الكفار ورطوباتهم طاهرة وكذلك او اعميهم وثياب ابدانهم وما اشبه ذلك هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير
ويحمل حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه على سبب وهو انهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير لان النصارى ياكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر كذلك يشربون الخمر يستبيحون الخمر النصارى يشربون
الخمر
وتنزير مجلس.
كذلك الخمر نجس على الصحيح ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانينهم اما من باب الاحتياط والاستحباب واما لانها شوهدت فيها شوهدت فيها النجاسة فلا بد من من ازالتها
ثم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم غير الا ان لا تجدوا غيرها.
لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها لان النجس اذا غسل
يطر ويستعمل ولو لم يوجد ولو وجد غيره ان نجلس اذا غسل يطهر ولو وجد ولو وجد غيره الحاصل ان الحجة مع جماهير اهل العلم في ان اوائل الكفار طاهرة
وان رطوبتهم طاهرة اخذا من حديث عمران لانه لان هذا الماء الذي في المزادة لا شك ان المرأة هي التي اه هي التي وضعته فيها وهي التي غرفت الماء بيدها
واوعته في هذه المزارع فتكون يدها لامست الماء تكون يدها لامست الماء فلو كانت يدها نجسة لصار الماؤول نجسا فدل هذا الحديث مع الادلة التي ذكرناها على ان ابدان الكفار طاهرة
كابدان المسلمين وان رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم وان اوانيهم وثيابهم طاهرة واما انهم نجس فهذا في العقيدة نجاستهم في العقيدة فقط وهي نجاسة معنوية قالوا عن انس رضي الله عنه
ان نرى ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة او سلسلة من فضة انس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم.
كما سبق انس بن مالك
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم اي الاناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الى ان من خشب انكسر يعني اصابه صبر اصابه صدع فاتخذ مكان الشعب
اتخذ الفاعل من هو قيل انه انس وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة
ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة وقد دل على ان الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند ابي داوود
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد فاراد انس ان يجعل مكانها حلقة من فضة فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه
فهذا دليل على ان الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة انه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في الحديث حجة والشعب هو الصبي الشعب هو الصدع يقال ان شعب الاناء اذا انكسر
ولهذا يقول الشاعر ان القلوب اذا تناثروا الدهى شبه الزجاجة كسرها لا يشعب لا يشعب يعني لا يمكن اصلاح الزجاج اذا انكسر خلاف غيره من الاواني يمكن لكن الزجاج اذا انكسر لا يمكن
ان يشعب يعني يصلح شعبه فالشعب هو الصدع اتخذ مكان الشعب سلسلة بالفتح يعني خياطة سلسلة يعني الخياطة سلسله سلسل الشعب يعني خافه من فظة يعني بسلك من فظة خاط هذا الشعب بسلك
من فضة حتى التأم وصلح بالاستعمال ويجوز الكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة للكسر سلسلة والمراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد او من غيره
هذه السلسلة
حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا انا اعددنا للكافرين سلاسلا واغلال السلاسل لفي يقادون بها الى النار او التي تسلك بهم ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
معناه انه تدخل مع العياذ بالله.
تدخل مع فمه وتخرج مع دبره ينظر فيها نظما من اجل تعذيبه في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني تثقل من اعلاه وتخرج من اسفله
من اجل زيادة تعذيبه هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض والحلقات تكون من حديد وتكون من غيره تكون من فضة سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة
وقد اصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الاناء اذا انكسر من الفضة تضبيبه برغبة من فضة
من اجل اصلاحه فيكون هذا مستثنى الى الاحاديث السابقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب او الفضلة انما يجرجر في بطنه نار جهنم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة.
ولا تأكلوا في سحابهم
يستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة اذا كانت لحاجة اذا كانت بحاجة لهذه الشروط ان تكون ربها لواحد ان تكون يسيرة الاثنين ان تكون لحاجة هذه ثلاثة شروط الرابع ان تكون من فضة لا من ذهب
اربعة شروط تكون من فضة لا من ذهب هذه الشروط السلسلة التي تباح في الاناء اولا ان تكون ظربة ثانيا ان تكون يسيرة ثالثا ان تكون لحاجة رابعا ان تكون من فضة لا من ذهب
بهذه الشروط يجوز تظليل الاناء بالفضلة الى الكسر فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الاكل والشرب في اوائل الذهب والفضة وقلنا فيما سبق ان النهي عن الشيء يقتضي النهي عن اجزائه
فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اواني الذهب والفضة الخالصة فهو فالنهي يشمل ايضا الاجزاء.
التي تكون من الذهب والفضة في الاناء كالمطعم والمقلي هو المموه كله يحرم
لان الشيء لان النهي عن الشيء نهي عن اجزائه كالميتم.
نهي عن اكل الميتة النهي يشمل اجزائها ايضا يشمل اجزاءها كلها تحرم فيستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة بالشروط التي
التي ذكرناها فيستفاد من هذه الاحاديث مسائل استفاد من هذه الاحاديث الثلاثة مسائل المسألة الاولى في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء لانها ابا ثعلبة سأل النبي صلى
الله عليه وسلم
لما اشكل عليه استعمال اواني اهل الكتاب فيه دليل على مشروعية سؤال اهل العلم عن المشكلات قوله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم
استعمال
اواني على تحريم استعمال اواني اهل الكتاب الا بشرطين الا يوجد غيرها وان تغسل هذا منطوق الحديث المسألة الثالثة هل هذا النهي للتحريم او هو بالكراهة هل هذا النهي للتحريم او للكراهة
الجمهور على انه للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث عمران ابن حصين الذي بعده وغيره من الاحاديث.
فيكون من باب الكراهة في التنزيه فقط وذهبت طائفة من العلماء الى انه للتحريم
ولكن هذا مذهب ضعيف هذا مذهب ثالثا المسألة الثالثة في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الله سبحانه جعل الماء القليل
ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا كفى القوم كلهم شربا ووضوءا تزودا منه فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة في حديث عمران ابن حصين دليل على طهارة بدن
الكافر وطهارت رطوبته المسألة الخامسة في حديث عمران ابن حصين دليل على ان جلد الميتة يطهر بالدبار لان هذه المزادة من ذبح المشركين وذبح المشركين ميتة لا يحل ومع هذا اباح النبي صلى
الله عليه وسلم التوضأ
من الماء الذي فيه لانه مدهور لانه مدبور قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب دبر فقد طهر ففيه دليل على ان جلود الميتة فطغوا المسألة السادسة
في حديث عمران ابن حصين دليل على جواز استعمال اوالي الكفار مطلقة دليل على جواز اواني الكفار مطلقا من غير من غير غسل ومن غير الا يوجد غيرها المسألة السابعة
في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه استثناء الضبة اليسيرة من الفضة استثناء ربها اليسيرة من الفضة لاصلاح الايمان وانها لا تدخلوا في التحريم في تحريم النهي عن اواني
اه في تحريم استعمال اواني الذهب والفضة بالشروط التي ذكرناها بالشروط التي ذكرناها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها؟
الاصل والقشري لكن وردت النسبة قشيري
على خلاف الاصل.
نعم اي نعم الفاسقون ونأكل تفريعية تفريعية يعني لما ذكر انهم يرونهم يعني يشربون فيها الخمر قال افناكلون تفي على ما سبق.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
وما الدليل على ذلك نعم من جلسة الخمر في السير لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قوله لبس.
الرجس النجس
ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون والاجتناب يعني الابتعاد عنه.
الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا هذا يقتضي انها نجسة وانها تجتنب ولا تلامس ولا ولا تستعمل
هذا الدليل على على نجاسة الخمر على رأي من يرى انها نجسة من العلماء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرتم ان الخمرة نجسة على الصحيح.
نعم.
هل معنى ذلك ان ذكورات التي فيها اكثر من تلتمجلسة وان كانت
من صفاتها انها تتبخر اولا فلا يبقى منها شيء اذا استعملها شخص كذلك ان العقوبات التي بدون دخول قليلة جدا فما هو الطريق الصحيح؟
الطريق الصحيح ان ان هذه العطورات اذا كانت تسكر
اذا شربت فهي نجسة لانها خمر اذا كانت تسكر لو شربت فانها تكون خمرا وتكون نجسة اما اذا كانت لا تسكر لو شربت فانها ليست بليسة.
الظابط هو الاسكار هو الاسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله
حرام الظابط هو الاسكار هناك انواع من من الاطياب تستعمل للاسكار هذه حرام ونجس وهناك اطياب ليس فيها اسفار هذه ليست بنجس وهي مباحة وطيبة لكن فضيلة الشيخ البعض ان العالم فيها
فيها انواع من الطيب يستعملها الفساق للاسكار يشربونها اليم لا شك انه نعم العطورات مقصودة يا شيخ ما ندري عنها هل تسكر او ما تسكر؟
نعم اللي ما تدري الاصل الطعام
العسر الطهارة والحمد لله نعم لكن سبق ان في فتاوى لاهل العلم لما ظهرت الكولونيا وحللوها وجدوها تسكر فحكموا بانها نجسة نوع من الاطياب الحاصل ان الضابط هو الاسكار ما كان من هذه
الاطياب يسكر اذا شرب فانه نجس.
وما كان لا يسكر فانه ليس بنجس
نعم يا شيخ اذا تبخر كلوني من لا يقبل اذا بخ الانسان مثلا يغطر على ثوبه وتبخر للكلية تتبخر على طول هيبقى ريحة؟
يبقى الرائحة رائحة لا رائحة يقولون النجاسة ما دام يوجد ريحة فيه باقة
ايه باقي هذي رايحة رائحة طيب النجس.
نعم اذا كان يسكن اذا كان هذا الذي بخ يسكر لو شرب فما دامت رائحته موجودة فهو نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا مات يكون نجسا
لا المؤمن لا ينجس بالموت لا ينجس بالموت ليس نجسا النجاسة في الجيف غير غير الادميين اما الادمي فانه ليس بنجس نعم وليس تغسيله تغسيل الميت من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث
لان لان الموت لا يرتفع لو قلنا ان ان الموت حدث فلو غسلناه ما يرتفع الحدث وتغسيله تعبدي والله اعلم تغسيل الميت تعبدي لا من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث وانما هو امر
تعبدي نعم طبعا الغسل على الميت.
سنة يستحب يعني من غسل الميت يستحب له ان يغتسل وليس بواجب.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا وجه الاستدلال بحديث على طهارة
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من الماء الذي فيه ولو كان نجسا ما توضأ منه دل على انه طهر بالدباغ الدلالة واضحة نعم فضيلة الشيخ اثابكم الله رجل في الخارج حيث لا يحفظ
خنزير.
ولم يعلم انه لحن زين الا بعد ما اكل هل عليه شيء
اذا كان ما تعمد ولا درى فليس عليه شيء قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
وقال الله تعالى قد فعلت الذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما اكل
طعاما جاءه به مولاه ثم اخبره انه اخذه اجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهالة فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام
وقال لو خرجت روحي معه لاخرجتها فهذا من باب الورع والله اعلم فاذا تقيأه من باب الورع فلا بأس.
اما من ناحية التحريم والاثم فليس عليه شيء لانه لم يتعمد.
نعم
فضيلة الشيخ ورجل اخر اعلم ان هذه المطعم لا يبيظ الا توزيع ذات يوم ذهب ليشتري منه حينما اكل اللحم تذكر انه اذا كان ناسيا اذا شرى اناسيا ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى ان لحم الخنزير
ونسي ان هالمطعم هذا
يبيع لحم الخنزير هذا مثل مثل النساء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن ان ذكر قبل ان يأكله فانه يهدره يطرحه اما اذا لم يتذكر الا بعد ان اكله
فانه غير مؤاخذ.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقاسوا على جواز بكافة التربية يقاس عليه نكاح المشركات.
لا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوادر
هذه عامة واستثنيت منها الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن فتكون الاية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا
المشركات
حتى يؤمنن وبقوله ولا تمسكوا بعصم كوافر مخصصة للايتين تكون الايتان في الكافرة غير الكتابية.
اما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط ان تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا ان الله تعالى يقول والمحصنات من الذين هم المحصنات المراد بهن العفيفات
اما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم ان يتزوج منها.
حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم ان يتزوجها قوله تعالى الزانية لا ينكحها
الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين المرأة الفاجرة في عرظها هذي لا لا يجوز للمسلم ان يتزوجها سواء كانت مسلمة او كتابية حتى تتوب توبة صحيحة اذا تابت توبة صحيحة
جاز له ان يتزوجها فالنساء الفاسدات منتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزنين يصاحبن الرجال ويخادمن الرجال هذه لا يحل للمسلم ان يتزوجهن لابد ان تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة
حافظة
بعرضها كتابية وبس لازم تكون عفيفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او يكره مصافحة الكفار مادام ان اجسامهم طاهرة البداءة لا تجوز لا يجوز انك تبدأ الكافر بالمصافحة
لكن اذا مد يدك يده لك اذا مد يده لك تصافحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بذاءة الكفار بالسلام لكن اذا سلموا علينا نرد عليهم فاذا مد يده لك تصححه
اما انت لا تبدأ هذا نعم وبدنه طاهر بلا شك بدنه طاهر لو طبخ لك طعام او غسل لك ثوب بدنه طاهر.
ورطوبته طاهرة نعم فضيلة الشيخ مقتصرة على اهل الكتاب على جميع المشركين.
على جميع الكفار
على جميع الكفار ابن ادم ابن ادم بدنه طاهر سواء كان كافرا او مسلما الادمي جعله الله طاهرا الادمي جعله الله طاهرا في بدنه وطاهرة وطاهرا من فصل من بدنه من عرق او لعاب
نعم وهناك الشيخ وفقكم الله هل يشكل استعمال الفضة بغير الشروط المذكورة؟
نعم هل يصح استعمال الفضة في غير الاناء المذكورة لا مختصر الرخصة اذا جاءت الرخصة اذا جاءت فانها
تقتصر على موضعها فقط لانها خلاف الاصل لان الرخصة خلاف الاصل فيقتصر على موردها فقط.
ولا يتوسع فيها جاءت الرخصة بالضبة اليسيرة من الفضة بالاناء المنكسر لاجل اصلاحه فيقتصر على هذا
اما ترديد الاواني بالفضة لاجل الزينة هذا حرام لا يجوز هذا لاجل الزينة والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من اجل زينة وانما هو من اجل الحاجة
وهو اصلاح الاناء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم المعاصرين يقيسون الساعة من الفضة الخاتم من الفضة فهذا صحيح ما هو صحيح نحن قلنا ان الرخصة اذا جاءت يقتصر
على موردها ان جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة فيقتصر عليه فقط يقتصر على الخاتم نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله ما في عذاب لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب وانما هو تلميع فقط
ولم يوجد فيها ذهب وانما هو لون لون وتلميع فقط والا لو ثبت ان فيها ذهب لم يجوز.
نعم نعم ما فيها شي يقولون ما فيها ما وجد فيها شيء ولا يسير
نعم بالرجال لا ما يجوز ولو كان يسيرا للرجال لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله الله فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها
فائدة من قوله الا الا تجد غيرها ما ما قلنا فيه فائدة الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اباحها بشرطين وجود غيرها وغسلها وذكرنا ان الصحيح ان هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب.
بدليل ان الصحابة كانوا يستعملون
اوى للكفار الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي دعاه اليه اكل منه وهو في اناءه.
هذا دليل على ان اوانيهم طاهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رضي الله عنه
لماذا لا يكون اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من المرأة المشركة انها من باب الحاجة والضرورة كانها في مفاسد خلاف بينه وبين حديث ابي ثالث.
لا ما هو ما هو كذلك ما هو بحاجة ولا ظرورة لان
لان الطهارة هي بالتراب.
الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب فليس هناك حاجة.
نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة الخمور في شوارع المدينة وهي اجلست مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنجيس
الاماكن العامة في حديث هل هذا دليل على عدم مجازة الخمر؟
نعم استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر بل لو كانت نجسة ما اريقت في شوارع المدينة ولكن الدلالة من هذا ليست واظحة
لان الشوارع ليست كلها طاهرة فيها نجاسات من غير القمر الطوارق فيها نجسات من غير الخمر ويمكن المشي انه يتوقعها فيها عابرات وفيها ابوال الشوارع ما يشترط طهارتها الشوارع لا يشترط
طهارتها فيها نجاسات بغير خلف فيها
اعذرت الناس وفيها الابوال فيها لكن المشي يتوقعها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نرى صاحب كتابين للاخبار رحمه الله رحمة الله عليهما رضي الله عنه عليه السلام فهل هذا جائز
لا هذا ليس بجائز لكن هذان الامامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها لان البيئة فيها زيوت وكانوا يستعملون هذا فلو خالفوا هذا لحصل عليه ما ظرر
من الناس او ما فعل هذا من باب ارتكاب اخر في المفسدة والا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار شعار الشيعة فلا يجوز ان يخصص علي رضي الله عنه
بشيء دون اخوانه من الصحابة.
فيقال رظي الله عنه كما يقال رظي الله عن ابي بكر رظي الله عنه عمر لكن هذا للامام ان فعله هذا من باب مجاراة البيئة التي هم فيها خشية ان يناله ما اذى
لانه ما كانا مهددين في في بلادهما لانهما لما اخذ مذهب اهل السنة واهل الحديث حصل عليهم اذى حصل عليهم مضايقات كثيرة.
تجدونها في تراجم هذين الامامين.
نعم فيكون هذا من باب درء
ترى للشر نعم تلاتة فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا اقدم لصلاة العصر ونحن ونحن في السفر.
وخارجون من بيوتنا فلما مشينا حوالي كيلو نزلنا للصلاة فقصنا الصلاة لان هذا من مدينة الى انفاق ثبت عنها
هذا جالس؟
ام اننا نتم؟
واذا كان كذلك فهل نعيد صلاتنا؟
السؤال اذا انزل لصلاة العصر فنحن نريد السفر وقارتون من بيوتنا فلما مشينا حوالي عشرون كيلو نزلنا للصلاة نعم اذا كان دخل عليكم الوقت وانتم في البلد
قبل ان تخرجوا وجبت عليكم تامة.
وجبت عليكم الصلاة تامة فيجب عليكم الاتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة لانكم لم تخرجوا من البلد الا بعد ان وجبت عليكم الصلاة تأتون بها مثل صلاة الحضر كامل
فاذا كنتم قصرتموها فاعيدوها اذا كنتم قصرتموها فايدوها اما لو انكم خرجتم من البلد ثم اذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ثم تدخلها الملائكة ليسوا فيه جرس.
وذكر حديث جرس الشيطان.
رواه مسلم
فلا تسألون هذا الكهف التي تدف كل ربع ساعة او توقيف.
هل هذا عند الذي يقتل الناس هذا للحاجة لاتخاذ الساعة التي تذوق هذا من اجل الحاجة او من اجل الطرب او من اجل
او من اجل هواية الجرس كذلك الجرس اللي في الباب منازل اليوم والمساكن اختلفت عن المساكن السابقة فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى احد عن من يستأذن خارج البيت
اتخاذها للحاجة لا بأس به ان شاء الله انها لم تتخذ للطرب ولا لمحبة الاجراس ثم ايضا هنا مثل اجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج الى نظر هل هي مثل هذه الاجراس التي كانت معروفة
تعلق على رقاب الابل او رقاب الفحول الغنم اظن فيها فيها فرق فيها اختلاف تختلف عنه وان كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف ثم لو كانت مثلها فان الحاجة تدعو الان الى استعمالها
لان النائم اذا نام من يوقظه للصلاة؟
فصار عنده ساعة خرج نفعت فهذا فيه منفعة كذلك الباب لو يستأذن على الانسان داخل الفلله هذي والعمارات الظخمة ما يسمع وربما يكون الزائر له حاجة او له شأن
فيحصل بهذا تحرج استعمالها من اجل الحاجة لا بأس به ان شاء الله.
نعم نعم.
فيحصل فيه احيانا بعض الاصوات نقل صغار.
ايه.
ما ادري امر سهل الشيء اليسير ما ما يضر ان شاء الله الشيء اليسير ما يضر
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
نعم.
ما صحة صفة صلاة التفسير؟
كما جاءت في الحديث الذي ذكرت فيه النهي يقرأ الفاتحة ويكررها مدري كم مرة ثم يقرأ سور معينة ثم يدعو ثم يركع يقرأ
في الركوع من القرآن يقرأ في السجود فهي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة تخالف الصلوات المعروفة المشروعة فهي غير فهي لا لا تجوز صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين
الناحية الاولى ان سندها غير صحيح.
وان صححه من صححها من بعض الباحثين.
لكن الصحيح انه غير صحيح والناحية الثانية ان متنها ايضا فيه فيه غرابة فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة
هي غير صحيحة تكون بدعة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وان كان بعض المعاصرين صار ينبشها ويطلعها للناس وينفخ فيها هذا ما يصلح له يعني كون بعض طلبة العلم يبحثون عن الاشياء الشاذة
والاشياء
المنسية ويطلعونها للناس ويشوشون على الناس هذا ما هو بطيب هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس نعم الحمد لله اذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة الصلوات اللي ما فيها اشكال ففيها خير
كثير وفيها ائتلاف
وفيها اجتماع كلمة صلاة الضحى صلاة الرواتب اللي مع الفرائض صلاة الليل والتهجد هذا كله صلوات لله الحمد واظحة ما فيها اشكال وتكفينا اذا اذا اتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها
كفانا هذا ولله الحمد عن صلاة التسبيح ت وعليكم السلام المبدأ له سنة قلنا ما يخالف لكن نقول ما هو بسنة لا ما هو بسنة ما ثبت ما ثبت ما ثبت وان حاول بعض الناس انه يثبت ما ثبت.
نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يفهموا من صلى الفجر عند استيقاظه للقضاء؟
مع انه يصلي بقية القروض في اوقاتها.
الله عليه ترى اللي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها عليه خطر
عليه خطر اولا صلاته ما تصح ولا تبرأ ذمته بها لان هو اخرجها عن وقتها متعمدا فلا تصح واذا لم تصح فهو لم يصلي واذا لم يصلي فهو كافر المسألة خطيرة جدا
نعم من فضيلة الشيخ حفظكم الله عن صحة الحديث الذي يقول تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وما عليها ومتى شكرت تكبيرة الاحرام ومحبها تكبيرة الاحرام هي تكفيرة الاولى الدخول في الصلاة
تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة وتدرك لادراكها.
يعني من كبر بعد الامام مباشرة فقد ادرك تكبيرة الاحرام اما من جاء بعد ذلك فانها فاتت في تكبيرة الاحرام ولو جاء قبل الركوع فاتته
وقتها ان يأتي بها بعد الامام مباشرة هذه تكبيرة الاحرام واما انها خير من الدنيا وما فيها انا ما ادري يحتاج الى تدبر لكن فيها فضل عظيم نعم نعم فضيلة الشيخ حياكم الله ما حكم القول
عليه السلام؟
بدون ذكر الصلاة عند ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لا بأس لكنه ناقص.
الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فذكر السلام فقط او ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه نقص الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم.
صلوا عليه وسلموا تسليما
نعم نعم ها صاد او صاد لام عين كل هذا عبث كل هذا من العبث والعجز تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة اما كتابة صاد او كتابة صلعم هذا كله من العبث والعجز
حتى ان بعض الجهال ظن ان اسم الرسول صاد محمد صاد يقول هذا اسم الرسول صاد بعضهم يقول صلعق اسمه صلع المسافرة مكتوبة وظن ان هذا اسم الرسول هذا من العبث ولا ولا يجوز
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يقولون من اطباء معاصرين يعلمون ضد الجنين هل هذا لله في قوله تعالى؟
ويعلم ما في الارحام هم اعلنوا هذا الا بواسطة الاشعة التي اظهرته
وصار كأنه مولود ما علموه بعلم منهم هم وانما علموه بواسطة.
بواسطة الاشعة هذا ليس علم هذا الشيء صار مشاهدة صار مشاهد ليس علما الله جل وعلا يعلم ما في الارحام بدون اشياء وبدون وسايط وبدون
هذا من ناحية.
الناحية الثانية ان شأن الجنين من شقاوة وسعادة وكفر وايمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه الاطبا وانما يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأن هذا الجنين
يعلم شأنه هل هو شقي او سعيد هل هو تطول حياته او لا تطول ماذا قدر له هذا لا يعلمه الاطباء وانما يعلمه الله والاية لم يتصل لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام هل هي ذكر او
انثى ما قال هذا
قال يعلم ما في الارحام واطلق وكون الاطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الاشعة هذا لا يدل على انهم يعلمون الارحام لانهم انما اطلعوا على هذا بعد ما ظهر في الاشعة وصار ظاهر
معروف
كما لو ولد اذا ولد عرفناه وعرفنا انه ذكر ولا انثى.
فالاشعة جعلته كانه خارج وكانه بارز فليس لهم في هذا مزية.
نعم يخطرون ايضا كذلك باستمرار.
وقد يخطئون نعم قد يظنونه ذكر يصير انثى والعكس
قد تخطئ الاشعة ايضا لكن لو جبت طبيب امهر طبيب في العالم ووقفته عند الحامل قلت علمنا اللي ببطنه هل وانت هل هو ذكر ولا انثى بدون اشعة وبدون شي يستطيع؟
ما
اي نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند استعانتنا بالله ان نقول يا مسلم من باب الاخبار ان الله يسهل الامور لا بأس من باب المسلم من اسماء الله لا
نعم وهل يجوز ان يقال فيها سيد او سيدنا محمد او سيدنا عمر كلمة اطلاق السيد على المخلوق هذا فيه اختلاف بين العلماء والصحيح انه يجوز الا اذا كان الانسان حاضرا
فلا يقال له يا سيد من باب المدح او انت سيدنا من باب المدح؟
لان الحاضر لا يمدح وهو حائض النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا
قول سيدنا قال انما السيد الله.
قولوا بقولكم او ببعض قولكم فالصحيح انه لا يجوز يقال للانسان سيد وهو حاضر.
من باب المدح اما اذا كان غائبا فلا بأس ان يقال فلان سيد فلان سيد القبيلة الفلانية رئيس القبيلة سيد
النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه اما اقبل قال قوموا الى سيدكم يعني الى رئيسكم والى كبيركم فالجمع بين الاحاديث هو ان انه لا يقال بحضرة الانسان
اما في حال غيبته فلا بأس ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم.
ولا فخر.
فيقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اما سيدنا عمر سيدنا ابو بكر هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة سيدتنا آآ فاطمة يعني اطلاق السيدة على على النساء ما وردت هذي عن السلف
نعم نعم اللهم صلي على سيدنا محمد في الصلاة ما يجوز في الصلاة ما يجوز في التشهد تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لانها ما وردت في الصلاة ونحن لا نزيد في الصلاة شيئا
لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة ايضا في الخطبة خطبة الجمعة ما يجعل فيها سيدنا لانه ما وردت وكذلك في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله ما تقول اشهد ان سيدنا لان هذا ما
ورد ومن زاد سيدنا في الاذان فهو مبتدئ لان
الاذكار التي وردت محددة يجب الانتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الكتب التي يصور فيها بعض الحيوانات وهذا في الكتب العلمية الكتب التي تتكلم عن والذهب
والحشرات مفيدة ويستفيد فيها كل من قرأ فيها.
ولا يوجد كتب خالية من الصور التي تتكلم عن هذه تكون بديلا عنها فما رأيكم في اقتناء هذه الكتب في المكتبات الخاصة التي في البيوت؟
وهل تكون مانعة لدخول الملائكة
وهذه لا شك انها مشكلة.
كدخول التصوير في الكتب.
هذه مشكلة تصوير ابتداء حرام.
تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها اما من يريد اقتناء الكتاب للاستفادة منه
فان كان يستطيع ان يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه يطمسها.
اما اذا كان ما يستطيع لكثرتها او لان طمسها يفسد الكتاب لا بأس ان يستعمل الكتاب من اجل ما فيه من الفوائد
فتكون هذه الصور غير مقصودة تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك فما امكن انك تستغني عن الكتاب هذا او تخرجه من بيتك فانه مطلوب هذا.
اما اذا لم اذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع طمسها او في طمسها افساد للكتاب
فان المشقة تجلب التيسير.
نعم.
نعم.
لكن وضع الصور اصلا حرام.
اللي وضعها ادم نعم لا ما يكفي الخط.
الخط ما يكفي.
الخط يجملها احيانا يصير كأنه طوق.
يجملها نعم لكن الطمس معناه انه يطمس الرأس فلا يبين رأسه ابدا.
هذا الطمس
جيب القلم او شي ويظعها على رأسها بحيث ما كأنها ليس لها رأس اصلا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا من بعض الاخوان اذا اراد ان يتكلم
9 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/إزالة النجاسة و بيانها/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدن ستة سعة ما شاء الله
الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكما أمر النبي صلى
الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض يصيب دمو الحيض ثوبها أمرها أن ترسل ثوبها من دم الحيض كلها لها بلا ثب على استراط الطهارة في الثوب والبقعة وفي البدا والنجاس على قسمين نجاسة
منعينية لا يمكن نزالتها كنجاسة الكلب ونجاسة بول والغاية هذه نجاسة ونجاسة الخنزير هذه نجاسة عينية لا يمكن ولو غسل الكلب عدة مرات أو غسل الخنزير أو غسل لا يمكن أن تجول منهم نجاسة
لأنها عينية نجاسة حكمية ونجاسة تمكن إزالتها وإزالة النجاسة معنىه إذهابها إذهابها بأن تخسل حتى لا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو ريح هذا معنى إزالة النجاسة وإنما تزال النجاسة بالماء
لا بغيره فلو أزيلة النجاسة بغير الماء الصوائل الأخرى والمحاليل الأخرى أو بالحك لأن تحك لم يكفي هذا هذه الماء حديث الأول عن أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عن
الخمر تتخذ خلا قال لا الخمر مراد بها المسكل المراد بها كل ما يسكل فإنه يسمى خمرا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكل خمر كل خمر أين حرام سميت خمرا لأنها تخامر العقلة أي تغطيه من
التحنير وهي التغطيه سميت بذلك لأنها تغط العقلة وتخامره سميت خمرا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في محكم التنزيل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حديث الصحيح من ذلك قوله تعالى
السلونك عن الخمر والميسر قم فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نافعهما ذلك على تحرينها لأن الشيء إذا كانت وضرته أكثر من منفعاته فوحرى هذه قاعدة فرعية إذا كانت المضرح أكثر
من المنفعه الشيء لأنه حرام هذه القاعدة الشرعية أنا في سورة البقر وفي سورة المائدة وهي من آخر ما نزل قال فعالى ولما نجلت تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالخمر في الأسواق
اهدار لها لأن الله حرمها يقولون إن تحريم الخمر ثان على مراحل لأنها كانت معروفة الجاهلية وكانوا مغرقين في شربها والله حرمها على التدريج في سورة المساء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا
لا تقوا الصلاة وانتم ستارى حتى تعلمون ما تقولون حرمها في وقت الصلاة
ثم لما كانت الصلاوات الخمس في يوم الليلة لا تدعى كثيرا من الوقت لتناولها خفت خفت حدتها عند الناس خفت حدتها عند الناس وتمران على تركها ومنهم تركها نهايا ثم إن الله أنزل فيها آية
الناعدة تحريما حاسنا بكل الأوقات وفي كل الأحوال وهذا من التدرج بالتشريع شيئا فشيئا أولا نقرمت وقت الصلاة ثم لما تمران على تركها وخفت حدتها عليهم حرمها الله تحريما النهايا وبينا
أنها رجل وعمر باستنادية فإن ذلك يجتنبوها كلية وقاطعوها مقاطعاتا تاما هذه هي القمر سؤال الله سلم عن القمر يعني بعدك حريمها ستحل خلم يعني تحول هل يجوز أن تحول إلى خل والخل هو العصير
الحامر من العنب أو غيره هذا هو الخل العصير الحامر من العنب أو غيره يجب أن يحصل على خل فإذا أجبت فإنه يسكف ويصير الخامر أما لم يسكف فإنه يبعح شربه لأنه عصير فهذا وما لم يسكف ولم
يسكف فإنه عصير الفواق الحل يعني إذا جاد عن ثلاثة أيام فإنه يتحمر الخامر والنبيد يتحمر إلى ترك مدة طويل ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيد إذا تمله ثلاثة أيام فلوهاق لأنه
يتحمر بعد ذلك أما حريمة الخامر سؤال الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تعالج تحول إلى خل مباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا من عن ذلك ومعنى هذا أنها لا يجوز إمساكها بل يجب
إتلاهها في الحال ولا يجوز إمساكها من أجل أن تحول إلى خل فهذا الحديث فيه مسائل مسالة الولى تحريم الخامر وهذا بيجمع المسلمين بدلالة كتاب السنة ويجمع المسلمين على أن الخامر حراب من
استحلها أنه كاهر مرتد عن دين الإسلام من استحل الخامر أنه كاهر مرتد عن دين الإسلام من استثاب فإنثاب وإلا قتل أما من شربها من غير استحلال يعتقد تحريمها ولكنه شربها بدافع النفس
الأمارة للسوء الشيطان الشاوة فهذا لا يقفر لكنه يعتبر فاسقا لأنه متكب لكبيرة من كبائر الذنوب يقام عليه الحد يقام عليه الحد لأن يجلد 80 جلده كما جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجلده القلفة أراشدون من بعده واجمع المسلمون على قدوب حد الخامر هذا بالنسبة للذي يشربها ولا يستحلها المسألة الثانية الحديث دليل على قدوب إتلافها وعدم جواز إمساكها حتى تحول إلى خلق
يجب إتلافها بالحال وفذائلها كل المواد المخرمة يجب إتلافها يجب على أولاد الأمور أن يتلفوا قد خامر إذا وجدوها عن لاحد وأن يواجبوه ويعزره لأنها مادة خبيتة لأم الصدائف ملعونة وملعون من
شربها وملعون من باعها وستراها وملعون من أكل ثمنها وملعون من صنعها هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة في الخامر عشرة لعنة الخامر نفسها ولعنة عاصرها ومتصرها وحاملها والمحمولة
فإليه وبائعها وآكل ثمنها إلى عشرة لعنة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامر فهي من جملة النجاسات إذا أصابت الثوب أو أصابت البداً أو البقعة يجب غاسل فهي على النجاسة الخامر قوله
تعالى رجس من عمل الشيطان رجس والرجس هو النجس الرجس هو النجس ودل على أن الخامر نجسة لأن الله سمه رجسة وفذلك قال فاجتنبوه يجتنبوه وليجسيناب يقتضي عدم مماثتها وملامستها ومصاحبتها ودل
على أنها نجسة فلا المسكل لا يجوز التداول به ولا يجوز التقيب به إلى كان مادة الطيب لا يجوز لأنه نجسة لأنها رجس ولا يجوز دهن الشيء بها ودهن الجلد أو أنها نجسة هذا وجه سياق المصنف
لحبيه الخامر في هذا البعض ومثلها الرابعة فيه دليل على أن الخامر لا يمكن تطييرها لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها دل على أنها نجاستها نجاسة عينية جاسة عينية لا يمكن
تطييرها ومن العلم من ذهب لا أن الخامر ليست نجسة المسكل ليست نجسة هو حرار ويحدد من شربه ويقتل من استباحه ونجسة لا يمكن تحريب نجاسة ونجسة ونجسة ونجسة فهو حرام هذا بالإجمع ولا فيه ليس
كل حرام نجسة فهو جمهور على أنها نجسة وأنها إذا أصابت ثوبا أو قدنا هؤلاء أنها يجب غسل ما أصابته لأنها نجسة هالا ما يقول عليه حريث أنا استرض الله عنه حريثه الثاني عنه ربي الله عنه
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يوم خيبر خيبر اسم لحصن من حصون اليهود شمالية المدينة فيه مزارع وفيه نخيد ولا يجال بهذا الاسم إلى الآن بلدها معروفة خيبر بلدها معروفة
لا تجال إلى الآن معروفة بهذا الاسم فيها دواء الحكومية وفيها محكمة وفيها يعني بلد كبير بها مزارع ونتفع شمالية المدينة أظن بمائه ستين كيل أو مائه ثمانين كيل شمال المدينة قزاه النبي
صلى الله عليه وسلم بعد صلحة الحديبية فان فيها اليهود اجتمعوا لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بهم يهود المدينة فصاروا يكيدون للمسلمين فغزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
صلحة الحديبية وحاصر خيبر وكان فتحها على يد علي ابن أبي طالب رب الله عنه حيث وعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الرأيه وقال له انفر على رسلك الحديث الذي مر بكم في كتاب التوحيد فتحها
الله على رسوله على يد أمير المؤمنين عليه ابن أبي طالب يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مزارعها ونخيرها للمسلمين وعامل عليها اليهود يزرعونها بشطر منها في هذا اليوم اللي هو
يوم حصار خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أبا طلحة وزيد بن سهل واضه طلحة خنيته الأنصار غضي الله عنه صحابي جليل ومشهور وهو زوج أم سليم موالدة أنسد مالف حادم رسول الله صلى
الله عليه وسلم أمره أن ينادي أن يرفع صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن نخوم الحمر الأهلية حمر معروفة يمع حمار الأهلية يعني الأليفة التي تستعمل خلاف الحمر الوحشية حمر الوحشية حلال
وطاهرة أما الحمر الأهلية فإنها حرام بهذا الحديث وغيره يحرم وكلها فإنها رجس وكانوا أصادهم مجاعة في هذه الحزوة أفانوا يأكلون الخمر ويطبخونها ويأكلونها ولكن جاء النهي عنها من الله
ورسوله فعوك فيها تلقدور وهي تغلي لنخومها ومتنعو منها تلها انتفالا لنهي الله سبحانه وبركاته صلى الله عليه وسلم فحرمت الحمر الأهلية إنه ينض وادمع المسلمون على تحرينها إلا خلافا شادا
نروى عن عبد الله بن عباس الله عنه ولكن الذي عليه الجماهير أنها حامل والدلوة التعليل العلة بتحرينها إنها رجس إنها رجس والريس هو النجس فدل على تحرين أفلم أن يأنجاسات ودل على تحرين كل
نجس من الحمر وغيرها نهو لا يجوز أكل النجاسات ولا شربها ولا مباشرتها فهذا الحديث فيه مسائل رسلة الأولى فإنها أعلمها إلا ما رؤية نخلاف عبد الله بن عباس صلى الله تعالى عنهنا فإنه
متردد في ذلك صلى الله عليه وسلم أما الجمهور فأم على التحرين المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لخوم الحمر الوحشية لأن التحرين خاصم بلخوم الحمر الأهلية أما الوحشية إنها حلال حمر
الوحش حلال أم على التحرين المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لخوم الحمر الأهلية وما دعمت نجسة فإنها فضلاتها تكون نجسة لعابها وروفها وبولها كل فضلاتها تكون نجسة فإذا وقع شيء من
أضلاتها على توب أو بقعة أو بدن فإنه يجب غسله لأنها رجس يجب غسله يكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها إنما يستثنى العرق فإذا شريبت من ماء وبقية بعدها شيء فإنه ينجس لأنه يخالطه
ريقها وريقها نجس لأن مريقها من فضلاتها فإذا شريبت من ماء وما يسمى بالسؤال فإنه يقول نجساً وفذلك إذا أصاب بولها أو روثها أو لعابها ثوباً أو بدن أو بقعة يجب غسله لأنها رجس إنما
يستثنى العرق فهذا يرفى عنه إذا ركبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه عرقها فهذا يرفى عنه يرفى عنه لأنه ما زال المسلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوقتنا يركبون الشمر وتعرف ولا ذكر
إنهم كانوا يغسلون مفان عرقها وهذا من ذاب التيسير على الأمة من ذاب التيسير على الأمة فالعرق يستثنى تيسيراً على الأمة أما ما عداه من الأبوال والأروات واللعاب فإنه يكون نجساً إذا أصاب
شيئاً يغسل وفي هذا الحديث لفظة مسكلة ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم جنع الظمير معانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث خفيف خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الله أن يجمع بين ظمير الله وظمير الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بربه عز وجل أما غيره فينهى عن ذلك ومن العلمة من يقول إنه مقام الخطب غير مقام غيرها الخطيب يجب عليها أن يفصل ولا
يجمع أما غيره يجوز أن يجمع بين ظمير الله وظمير رسوله صلى الله عليه وسلم يجوز في غير الخطب وأنه فاصم بحالة الخطب فقط لأن الخطب ستطلق التفصيل والبيان والإضاح وجمع الظميرين فيه إبهام
وفيه أموض يمر تفصيله هذا وجه الجمع بين الحديثين وهنا الحديث أمر بنا في كتاب التوحيد هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه إذا كان المقام غير مقام خطبه يجوز الجمع إذا كان مقام خطبه ألا بد
من فصل الظميرين هذا هو الجمع الحديث الثالث حديث أمر بالخارجة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منا على راحله ولعابها يسير عليك في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منا كان في حجة
الوداع فلالك يوم النحر يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يبين للناس الأعمال التي يؤدونها يوم عيد كما أنه صلى الله عليه وسلم سبقا خطبة في عرفات سبقا خطبة في عرفات خطبة
المشهورة العظيمة خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم أيضا يوم النحر يوم النحر الأول يوم12 فله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب خطبة عرفات وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النحر الأول
خطبة يوم الثاني عشر علمها صلى الله عليه وسلم كيف ينفرون ومثل ينفرون و.
.
.
تسمى هذه الخطب بخطب حجة الوداع وقد جمعها سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حمايد رحمه الله وشرحها في كتاب سماه الابداع بشارح خطب الوداع ومطبور وموجود الابداع بشارح خطب حجة الوداع وهي
ثلاث خطب وقولوا على راحلةه التي دليل على أن الخطيب يفطب على الراحلة كما خطب على الراحلة في عرفة وللك من أجل أن يكون ذارزا مراه الناس فالخطبة يستحب أن تكون على محل مرتفع إما على
منبر وإما على راحلة من أجل أن يرى الناس الخطيب ويستمعون له ومعرفة فإن فضلاته طاهرة بوله وراثه ولعابه كله طاهرة وليان النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بن إبل السدقة
وأن يشربوا من أبوالها فدل على طهرة أبوال الابل وهذه قاعدة عندهم أن كل ما يوكل لحمه فراثه ومنيه ولعابه وعرطه وكل فضلاته طاهرة هذا وجه إراد المصنف بهذا الحديث في باب النجاسة أن فيه
دلالة على أن الإبل طاهرة وأن ريقها طاهرة وأن فضلاتها طاهرة تجد أصابة السوب أو البجن أو البقعة لأنها لا تؤثر ففيه فرق بين الإبل وبين الحمر وبين الحمر حمر نجسة والإبل طاهرة وهذه
قاعدة كل ما يحرم أكله فإن فضلاته نجسة وما يباحه أكله فإن فضلاته طاهرة فالهرة لا تؤكل ومعها لا ريقها طاهرة لما جاء في حديثة بقتادة قال إنها ليس في نجس نهاة من الطوافين عليكم فالهرة
تستفنى من أجل مساقة هالو الله وعالم صلى الله عليه وسلم وعالبين محمد وعاله وصحبه ونفت في بيال القلم ياله الجلسة لأنها كمهديه ماهي رسميه جلسة كمهديه ولو لأنني رأيته كمهديه فملا لما
حقادنا جلسة لا تطهر بالحق لا تطهر بالحق هذا يأتي هذا يضيأتي هو اللي وقفنا عليه الآن المني طاهب المني طاهب لو ترك ولم يحك وصلا فيه صلاة وصحيه لأن المني طاهب نا ويأتي إن شاء الله
الكلم عليه نا ههههههههههه هههههههه جلسات هاههههههههههههههه هههههه تشريعانتها تشريعانتها ماهي تشريع الآن إنما فيه فطبيق فقط فطبيق يمكن تدرج مع الجاهل شيء ذا الشيء نا يعني واحد انتوه
مسلم تجد يقوله قد يترك كل الأمور اللي نا ما يمتن هذا يمكن يسبب هذا انهرتب عن الاسلام لا فيه شيء ذا الشيء
10 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/إزالة النجاسة و بيانها/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه الله تعالى
رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين صلى الله عليه وسلم وفلسطين بيخوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسائي لكن وعن اسماء رضي الله عنه وعن
اسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
اذن قالت قال يكفيك الماء قال يكفيك الماء ولا اخرجه الترمذي نعم انا عايش حدا رضي الله عنه بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين وهذه الاحاديث ايضا في موضوع بيان انواع من النجاسات قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه
ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل متفق عليه ولمسلم كنت افركه فركا من ثوب رسول الله كنت اتركه يابسا او كنت افركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويصلي فيه وفي رواية له كنت احكه بظفري يابسا من ثوبه هذا الحديث برواياته في موضوع المني والمني هو السائل الذي يخرج بشهوة السائل الذي يخرج ويدفق من من الانسان
بشهوة وقد يخرج بدون شهوة كما اذا اصيب الانسان يافا قد يسيل منه المني بدون شهوة وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبل ومنه يخلق الانسان لان هذا السائل يشتمل على حيوانات صغيرة
حيوانات منوية صغيرة وهذه الحيوانات يخلق منها او من بعضها الانسان اذا التقت مع حيوانات المرأة الرحم على شكل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الم يكن نطفة من مني يمنا
يعني هذا الانسان الم يكن نطفه وهي النقطة من المني النطفة النقطة من المني وهذه النقطة يقول الاطباء انها تشتمل على ملايين الحيوانات ولكن الذي يصلح منها واحدة فقط الم يكن نطفة من مني
يملى ثم كان علقة فخلق فسوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هلكم ان يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة يعني مني ثم يكون علقة.
يعني نقطة دم يتحول هذا المني الى دم
ثم يتحول هذا الدم الى مضغة يكون نطفة اربعين يوم وعلقه اربعين يوم مضغة اربعين يوم ثم الاربعين الرابعة يخلق مرسل اليه الملك فيغك فيه الروح ويكتب اجله ورزقه وعمله وشقي او سعيد
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك.
ثم يكون مضغة مثل ذلك.
ثم يرسل اليه الملك.
الملك الموكل بالاجنة فيجري فيه امر الله سبحانه وتعالى
الله تعالى يقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن بطن الام من الذي يقدر على هذا الا الله
سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين هذا ادم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
ما خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة خلقنا المضاة عظاما كسونا العظام لحما
ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين هذه بداية خلق هذا الانسان هذا هو المني قالت كنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه المني.
كغيره من البشر
والرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم من البشر في هذه الامور كانوا يتزوجون وكانوا يجامعون وكان يولد لهم الاولاد كانوا يأكلون ويشربون مثل البشر ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم
ازواجا
وذرية وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام في الاسواق فهم بشر عليهم الصلاة والسلام ولكن الله فظلهم على البشر بالرسالة اختارهم الله لحمل رسالته الى خلقه
اكل النبي صلى الله عليه وسلم كان كاخوانه من النبيين كان يخرج منه المني عليه الصلاة والسلام وكان يغسله عليه الصلاة والسلام اغسله من ثوبه ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب يعني لا يغير
ثوبه
لانه عليه الصلاة والسلام ليس له ليس عنده عدة ثياب وانما كان عليه الصلاة والسلام تلبس ثوبا واحدا لبيته ولصلاته نعم كان لما وسع الله عليه كان يتخذ حلة يلبسها للوفود
تزينوا بها للوفود عليه الصلاة والسلام والا كان في سائر احواله يعيش على البساطة عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف شيئا وهذا الثوب كان يلبسه في نومه وفي بيته و
يخرج ويصلي فيه واذا اصابه شيء من الاذى فانه ينظفه.
فانه ينظفه عليه الصلاة والسلام فيه مباشرته صلى الله عليه وسلم لغسل هذا الشيء مع انه اشرف الخلق هذا فيه التواضع منه صلى الله عليه وسلم
فيه التنظف للصلاة وانا انظر تقول عائشة وانا انظر الى اثر الغسل يعني لم ييبس يعني يخرج به مباشرة وهو رطب اثر الماء ظاهر ورطب متفق عليه يعني بين الشيخين الامام البخاري
الامام مسلم وهذا اعلى درجات الصحة ان اتفق الشيخان على الحديث فهو اعلى درجات الصحة.
ثم يليه ما تفرد به البخاري ثم يليه ما تفرد به مسلم.
وفي رواية لمسلم كنت اتركه فركا
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه تقول عائشة رضي الله عنها كنت افرك المنية افركوا الفرك معناه الحد.
كانت تفركه يعني تحته وكلمة فرتا هذا تأكيد
تأكيد لرفع المجاز كنت افركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه هذا فيه ان المرأة تخدم زوجها ايضا هذه ام المؤمنين عائشة تفرك المنية من ثوب زوجها رسول الله صلى الله
عليه وسلم
وهي عائشة بنت ابي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وما تزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها
اما بقية زوجاته فكن ثيبات ولها من المكانة العلمية ولها رضي الله عنها من المكانة العلمية المكانة العظيمة فكانت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث وكانت تفتي في النوازل
وكان الصحابة يرجعون اليها في الفتوى وفي الرواية فهي فقيهة عالمة فاضلة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ورأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام
بين سحرها ونحرها ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها لها من الفضائل الشيء الكثير رضي الله عنه ومع هذا كانت تقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج
المنية من ثوبه فاركب ويصلي في وفي رواية لمسلم عنها كنت احكه يابسا كنت احكه عن المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري فهذا الحديث برواياته
يدل على مسائل المسألة الاولى وهي التي ساق المصنف في الحديث من اجلها ان مني الادمي طاهر ان مني الادمي طاهر وليس هو مثل للبول وما يخرج من السبيلين هو مستثنى
هو طاهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي اصابه المني ويكتفي بحكه او فركه ولا يغسله ايضا تركه له صلى الله عليه وسلم في الثوب حتى ييبس
هذا دليل على طهارته اذا لو كان نجسا لبادر بازالته.
واما انه كان صلى الله عليه وسلم يغسله فهذا من باب التنظف من باب التنظف وازالة الاذى كما يزال المخاط والبصاق
الى الثوب والملابس كذلك مزال المني ان كان رطبا فانه يغسل وان كان يابسا فانه يحك او يفرك وازالته لا من باب النجاسة وانما هو من باب النظافة فقط وهذا هو مذهب الامام الشافعي واحمد
رحمهم الله ان المني طاهر فلو صلى الانسان وفي ثوبه مني صلاته صحيحة ولكن من المستحسن والافضل ان يتنظف منه وذهب الامام ابو حنيفة ومالك وجمع من العلماء الى ان المني نجس
الى ان المنية نجس.
واستدلوا برواية الغسل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه ثم يخرج الى الصلاة.
قالوا غسل يده على انه نجس واما رواية
حكه او فركه التي تعارض رواية الغسل بل ان الحك والفرك يكون قبل الغسل يعني يجمع بين هذه الامور بين حكه وفركه ثم غسله هذا وجهة نظرهم والاولون الامام احمد والشافعي.
يحتج برواية الفرك
ورواية الحك على انه طاهر واجابوا عن رواية الغسل لان المقصود منها التنظف فقط ليس المقصود منها او المفهوم منها النجاسة وهذا هو الصحيح صحيح ان المني طاهر.
لانه لو كان نجسا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى ييبس
من كان يبادر بغسله فالصحيح والراجح من القولين انه طاهر ورواية الغسل لا تعارض رواية الحك لانها من باب النظافة فقط.
وقالوا ان كان المني ان كان المني رطبا فانه يغسل
وان كان يابسا فانه يحك كما جاءت بذلك الروايات فيكون على عملا بالروايات كلها يرسل رطبه ويحك يابسه من باب النظافة لا من باب ازالة النجاسة هذه المسألة الاولى مسألة التالية فيه دليل
لما ذكرنا من انه صلى الله عليه وسلم
لم يكن مرفها في هذه الدنيا بل كان يعيش صلى الله عليه وسلم عيشة البساطة والسهولة ما كان له عدة ثياب يلبس هذا ويلبس هذا حيث انه كان يلبس ثوبا واحدا في نومه وفي يقظته وفي
صلاته وخروجه الى الناس المسألة الثالثة فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها لان عائشة ام المؤمنين وهي افضل النساء كانت تقوم بخدمة زوجها وكذلك نساء الصحابة كنا يقمن بخدمة ازواجهن فاختها
اسماء
كانت تقوم بخدمة الزبير ابن العوام وغيرها من نساء الصحابة ثم يقمن بخدمة ازواجهن هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها وقيامها باعمال باعمال بيتها هذا هو الصحيح الذي تدل عليه
السنة والذي والذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن رضي الله عنهن وهن اشرف النساء وكم النساء الان يتكبرن على ازواجهن ولا يقمن باعمال البيوت ويطلبن احضار الخديمات كل هذا
من الرفاهية التي ما انزل الله بها من سلطان قال قال رحمه الله وعن ابي السمح عن ابي السمح ابو السمح اسمه اياد وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرش يغسل من بول الجارية ويرش ينبع للغلام عرفنا ان ابا السمح هل كنيته واما اسمه فهو اياد وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالوا ولم يعرف له غير هذا الحديث قال يغسل من بول الجارية الجارية هي الصغيرة من من النساء.
الجارية هي الصغيرة من النساء والغلام هو الصغير من الذكور صغير من الذكور
قالوا له غلام ما دام دون البلوغ قالوا له غلام قال ربي انا يكون لي غلام قد بلغني الكبر انا نبشرك بغلام اسمه يحيى الغلام هو الصغير دون البلوغ وقوله يرش يغسل من بول الجارية
يغسل من بول الجارية يعني كغيرها من النساء فهي حكم بولها حكم بول الكبار اه الكبيرات فكما ان بول الكبيرات يغسل وكذلك بول الجواري الصغار اللاتي في سن الرضاعة لا فرق بين كبارهن وصغارهن
يغسل بالماء
ويرش من بول الغلام ان ينضح قول الغلام نرحم ولا يغسل غسلا بمعنى انه لا يكاثر بالماء وانما يكفي الرش يكفي ان يرش عليه ولا يعصر وانما يرش عليه الماء فقط
وهذا من باب التخفيف فبول الغلام اخف من بول الجارية نجاسته مخففة اما بول الجارية فنجاسته مغلظة مثل نجاسة بول الكبيرة وسبب الحديث هو ما جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه
وسلم جيء بالحسن او الحسين
وهو صغير ابن ابن فاطمة رضي الله عنه تبالى على على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يرش من بول يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام
نضحه بما بين للناس هذه المسألة وما هي العلة في في الفرق بين بول الجارية وقول الغلام الله اعلم ولكن العلماء التمسوا التمسوا شيئا من العلة قالوا لما كان الذكر محبوبا
عند الناس وعند والديه كان يكثر حمله ويكثر منه حصول البول فمن اجل التخفيف اكتفي برشه ان لو امر بغسله لشق ذلك على الناس.
لكثرة حمله خلاف الجارية فانها لا يحرص
على حملها مثل ما يحرص على حمل الغلام.
انتم ترون الناس يعنون بالغلام وحمله و تدليله والانس به اكثر من من الجارية فلما كانت المشقة موجودة في بول الغلام خفف الشارع
على الناس وامرهم بالرش فقط اما الجارية فتبقى على الاصل تبقى على الاصل فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى الفرق بين بول الجارية وبول الغلام.
في ان بول الجارية كبول الكبيرة
يغسل غسلا على الاصل في في البول واما الغلام فيكتفى برشه.
وهذا مذهب الشافعي واحمد انه يفرق بينهما وذهب الامامان ابو حنيفة ومالك الى عدم الفرق الى عدم الفرق بين قول الجارية وبول الغلام
لان كلا منهما بول فيجب غسل الجميع يجب غسل الجميع ولكن لا شك ان هذا الرأي مخالف لي للنص فيترجح ما ذهب اليه الامامان الشافعي واحمد من الفرق بين بول الغلام وبول الجارية
ثانيا فيه دليل على نجاسة البول وهذا معروف هذا معروف ثالثا فيه ان المشقة تجلب التيسير ان المشقة تجلب التيسير فلما كان حمل الغلام يكثر ويحصل بغسله مشقة خفف الشارع وامر
الرش منه او النضح منه رواه ابو داوود والنسائي صححه الحاكم وصححه الحاكم في مستدركه وهو صحيح الحديث صحيح وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهي اخت عائشة
اسماء هي اخت عائشة واكبر منها بعشر سنين وهي زوج الزبير ابن العوام رضي الله عنه حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته والد عبدالله ابن الزبير الصحابي الجليل وهي يقال يقال لها
ام عبد الله
قال لها ام عبد الله ابن الزبير فام عروة ابن الزبير الامام الجليل واحد الفقهاء السبعة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم في دم الحيض في دم الحيض
يصيب الثوب دم الحيض معروف هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في اوقات معروفة من قعر الرحم خلقه الله لحكمة تغذية الطفل الطفل يتغذى في بطن امه عن طريق السرة
لهذا الدم ولذلك لا تحيض او قل ان تحيض الحامل لان دمها ينصرف الى تغذية الطفل فاذا ولدت حول الله هذا الدم الى لبن يرضعه الطفل من طريق الثدي ولهذا قل ان تحيض المرضع
لان دمها يتحول الى لبن وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى عن دم الحيض يصيب الثوب يعني ثوب المرأة الحائض فقال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه
تحته بمعنى انها تفركه او تمسحه بشيء في بعض الروايات تحثه بصلع يعني بحجر بمعنى انها تحكه تحكه بظفرها او تحكه بحجر او بعود هذا معنى الحد هذا معنى الحد انها تمسحه بشيء يزيل صورته
عن ظاهر الثوب ثم تقرصه في الماء.
ومعنى تقرصه بالماء انها تفركه في الماء من اجل ان يتحلل ما بداخله ما تشربه الثوب بداخله من هذا الدم فالحت يذهب الظاهر والقرص يذهب الباطن
الذي تشربه الثوب ثم تنضحه بالماء يعني ثلاث مراحل اولا الحد ثم القرص ثم النضح بالماء من اجل ازالة دم الحيض عن الثوب ثم تصلي فيه بعد ذلك تصلي فيه لانه طهر
فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى يدل الحديث على نجاسة دم الحيض على نجاسة دم الحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله والغسل انما يكون للشيء النجس
المسألة الثانية في الحديث دليل على ان طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة على ان طهارة الثوب بشروط صحة الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالصلاة به الا بعد غسله
قال ثم تصلي فيه يعني بعدما تطهره.
فدل هذا على انه يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب من النجاسات من الدم او غيره من النجاسات.
فمن صلى بثوب نجس متعمدا وهو غير مضطر
من صلى بثوب نجس متعمدا وهو غير مضطر فلا تصح صلاته اما اذا كان ناسيا ولم يعلم الا بعد ان فرغ من الصلاة صلاته صحيحة انه يعذر بالنسيان وان ذكر وهو في الصلاة
فان تمكن من خلعه خلعه اذا كان عليه ثوب اخر وتمكن من خلعه او كونه في في شيء من ملابسه يمكنه خلعه كلا كالغترة والشماغ او الخفين او البشت يمكنه خلعه فتبقى عليه ملابسه فانه يخلعه
ويستمر
في صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام في اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لهم ان جبريل عليه السلام
اخبرني ان فيهما خبثا.
يعني خلع نعليه لان جبريل اخبره ان فيهما خبثا يعني نجاسة
فاذا تمكن من ازالة ما فيه النجاسة اثناء الصلاة فانه يزيله ويستمر في صلاته اما اذا لم يتمكن فانه ينصرف فانه ينصرف من الصلاة ولا يستمر فيها بثوب نجس ويزيل النجاسة ثم يصلي من جديد
اما اذا كان في حالة ظرورة في حالة ظرورة مثلا بيخرج وقت الصلاة وهو ما عنده الا هالثوب النجس ولا يستطيع يغسله يخرج وقت الصلاة وما عنده الا ثوب نجس ولا يستطيع يغسل النجاسة منه فانه
يصلي فيه.
يستر به عورته
ويصلي فيه ولا اعادة عليه.
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه حالة ظرورة المسألة الثالثة فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش بحيث ان نساءهم لا يجدن الا ثوبا واحدا يلبسنه
للصلاة وغيرها فيه دليل على ان الصحابة لم يكونوا مرفهين بل كانوا يعيشون عيشة نشيطة بحيث ان المرأة من نسائهم ليس لها الا ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه تلبس وقت
الحيض
ووقت الطهر ووقت الصلاة وخارج الصلاة ليس لها الا ثوب واحد والان المرأة من نسائنا كم لها من ثوب كل ساعة لها ثوب بل كل دقيقة لها ثوب وهذا من الاسراف
والتبذير الذي يخشى من عقوبته وفي وروى ابو هريرة عن عن اسماء اه روى ابو هريرة عن خولة انها قالت فان لم يذهب اثر الدم خولة كذا قد جاء الشرح انها خولة بنت يسار
وهي غير معروفة خولة بنت يسار غير معروفة انما المعروف خولة بنت حكيم وخولة بنت ثعلبة التي نزلت في فيها سورة المجادلة واما فخولة بنت يسار هذه غير معروفة قالت يا رسول الله
فاذا لم يذهب اثر الدم يعني بعد هذه الامور بعد الحد والقرص والغسل لم يذهب اثر الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره لكن هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف
لانه من رواية ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة وهو مختلط في اخر حياته اختلط رحمه الله بسبب ان ان مكتبته احترقت اختلط اختلطت رواية فصارت روايته ضعيفة عند المحدثين
وهذا الحديث من روايته.
وايضا كما سمعتم ان خولة بنت يسار غير معروفة فهذه الرواية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حكمها الحكم صحيح انه اذا عملت فيه هذه الاجراءات
عملت فيه هذه الاجراءات ولم يزل لون الدم فانه يطهر ولو كان لون الدم باقيا لانه معجوز لانه معجوز عن ازالته فاذا كانت النجاسة ذات لون يصبغ الثوب وغسل الغسل الكافي
ولكن لم يذهب العنف ان بقاء اللون لا يظر في مثل هذه الحالة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا انتهت احاديث ازالة النجاسة وفي موضوع الاحاديث اليوم
موضوع المني وموضوع قول الجارية وبول الغلام هو موضوع دم الحيض والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه له نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
ونشكركم الله.
يقول السائل كما نحن نصلي في بعده وعندنا الصلاة
اخرج الى صلى الامام بالجماعة وهو على غير طهارة ناسيا ناسيا انه على غير طهارة ولم يذكر الا بعد السلام فان صلاة الجماعة صحيحة وانما تلزمه الاعادة وحده صلاة الجماعة صحيحة
وانما تلزمه الاعادة هو وذلك لان عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة فلما اصلح رأى على ثوبه اثر احتلام فاغتسل رضي الله عنه واعادوا الصلاة ولم يأمروا الصحابة باعادة الصلاة
وجاء في مظنون هذا حديث جاء في مضمون الالة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصحه ان ان الانسان اذا صلى بالقوم فهو على غير طهارة صلى ناسيا
وهو على غير طهارة فانه يعيد وتصح للقوم صلاتهم.
اما اذا ذكر في اثناء الصلاة انه على غير طهارة فانه ينصرف ولا يجوز له الاستمرار وهم ينتظرون الى ان يأتي
ويصلي بهم وان كان يتأخر فانه يوكل من يصلي بهم يوكل من يصلي بهم ومن العلماء من يرى انه له ان يستخلف له ان يستخلف من يكمل بهم الصلاة.
وهو قول قوي الاستخلاف قول قوي.
يستخلف من يتم بهم الصلاة لانه كان في اولها
معذورا حيث كان ناسيا فيستخلف من يكمل بهم الصلاة وهذا القول فيه قوة واذا لم يستخلف وقال لهم انتظروا ثم ذهب وتطهر ثم جاء وصلى بهم فهذا لا اشكال فيه.
نعم
لا يصلون جماعة تقدم وهم واحد يصليهم تخدم بهم واحد ويصلي بهم اما ان يستأنف الصلاة من جديد او انه يبني على صلاة امامه ويكون هذا هو الاستخلاف نعم عفا الله عنك يا شيخ وين اكمل الصلاة
وهو بعد ان علم
فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة.
اذا استمر وهو يعلم انه على غير طهارة فصلاة الجميع باطلة نعم لانه اصبح لا عذر له.
نعم يشترط في غسل الغلام ان يكون
لا يكتفي باللبن يكتفي باللبن فان كان يأكل الطعام فبوله مثل البول الكبير في الرش في الرش من بول الغلام مقيد بما اذا لم يطعم الطعام وانما يتغذى باللبن.
لان قتادة راوي راوي الحديث قيده بذلك
قيده بما اذا لم يطعم فيروى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا القيد يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مصنف ابن ابي شيبة قال مضت السنة انه يرش من بول الغلام اذا لم يقع
وقولهم مرت السنة هذا له حكم مرفوع له حكم المرفوع فيقيد بما قبل اكله الطعام اما اذا اكل الطعام فانه يكون حكمه حكم بول الكبير.
لابد من غسله نعم ان لم يكن هذا من الوسواس
اخشى ان هذا وسواس فيتركه الانسان اما اذا صح انه وجد اثرا للبول فانه يغسله للمستقبل اما ما مضى فيعفو الله عنه وصلاته صحيحة لانه لم يتعمد ما مضى من الصلوات
فهو صحيح لانه لم يذكر هذا ولم يتعمد لكن يغسله للمستقبل.
نعم صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر
كغيره من البشر ما ثبت ما ثبت انه كل فضلاته طاهرة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ويستنجي وكان صلى الله عليه وسلم آآ آآ يتطهر من الحدث الاكبر والحدث
الاصغر فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من من الامة في هذا ما ثبت ان فضلاته طاهرة كل فظلاته نعم الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طائرة من كل احد اما
ما يخرج من الى القبل او الدبر يستثنى المني المني طاهر وما عداه فهو ها هو نجس استثنى المني هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره وما عداه فكل ما يخرج من القبل او الدبر فهو
نجس
هذا هو الصحيح وبعضهم يقول انما يخرج من الانسان او فضولات الانسان على ثلاثة اقسام القسم الاول ما هو طاهر بالاجماع كالدموع والعرق والمصاب والريق هذا طاهر دم بدم الحيض هذا نجس
هذا سمعتم الحديث فيه واما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس ايضا من ادمي وغيره الدم الذي يصيب الانسان من حيوان غير مأكول هذا نجس من الادمي ومن غيره
واما دم الحيوان المأكول ففيه تفصيل ان كان من الذبح والذكاة يخرج من وقت الذكاة هذا نجس لانه دم مسفوح حرمه الله سبحانه وتعالى وان كان دما متبقيا في اللحم بعد الذكاة فهذا حلال وطاهر
حلال اكله مع اللحم وطاهر اذا اصاب ثوب الانسان هذا هو التفصيل في الدم.
نعم تحمل والله اعلم على حالة الظرورة لانهم ما كان يستطيعون غسلها وقت القتال ووقت المعركة نعم
هل هذا صحيح؟
نعم هذا فيه حديث يغسل انثيه بحديد يغسل يعني اذا حصبه مذي هذا في المذي ما هو في المني هذا في المذي.
خروج المنيشاوة يوجب الاغتسال اما خروج المذي
المذي فهذا يغسل اه مذاكيره ويغسلوا خصيتيه ويتوضأ.
فالذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر و والخصيتين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك نعم بعد لحظات نعم يعيد الغسل اذا خرج مرة ثانية يعيد غسل الذكر والانثيين
لان الغسل الاول بطل بخروج المذي مرة ثانية ولو خشي انه تأخر عن الصلاة لان الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة يغسل ولو يتأخر.
يكون معيرا اذا تأخر.
يعني يصبح صلاة الجماعة
قولوا معي يا رب يعني لا يضر هذا لا يضر هذا اذا لم يتعمد بلعه لم يتعمد بلعه ذهب الى حلقه بدون ارادته ولم يتعمد فلا شيء عليه.
نعم.
لا.
الرعاة لا يبطل الصوم
وكل الدماء التي تخرج من الانسان بغير اختياره.
كما لا تبطل الصوم كما لو جرح الانسان وخرج منه دم او خلع ضرسه وخرج منه دم فالدم الذي يخرج بغير اختيار الانسان ولو كان كثيرا لا يبطل الصيام
انما الذي يبطل الصيام خروج الدم الكثير باختيار الانسان كالحجامة.
سحب الدم قال يبطل الصيام لانه باختياره.
نعم تحليل ما يضر تحليل لانه يسير تحليل اخذ الدم من اجل التحليل لا يبطل الصيام لانه يسيل.
لا يلحق بالحجامة
الاصل في هذا هو الحجامة فما كان في معناها يبطل الصيام.
وما كان دونها لا.
نعم ولكن اذا استيقظ الانسان من نومه ووجد بللا في سراويله او في ثيابه فانه يجب عليه الاغتسال لان هذا يدل على وجود الاحتلام
وهو لم يشعر به فاذا وجد بللا في ثيابه او في سراويله بعد النوم فانه يجعل هذا احتلاما لانه قد يحتلم ويخرج منه الشيء وهو لا يدري نعم في العترة
هذا مذهب الزيدية الهادوية والعترة يريد وهم الزيدية الزيدية طائفة معروفة في اليمن ضعيفة من طوائف الشيعة اليمن يقال لهم الزيدية لانهم ينتسبون الى زيد ابن علي ابن ابي طالب
رضي الله عنه فسمه بالزيدية وهم فرقة من الشيعة فهؤلاء هم الزيدية والهادوية جماعة منهم الذين على مذهب الهادي الامام الهادي الذين اخذوا بمذهبه يقال لهم الها دوية مثل ما يقال الشافعية
نسبة الى الشافعي
حنفية نسبة الى ابي حنيفة هم اتباع الهادي من من ائمة الزيدية والعترة يعنون بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم يدعون انهم من اهل البيت دعونا لهم او ان ائمتهم من اهل البيت
فيسمونهم العترة يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الله اعلم نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاولادنا.
الثاني لا تقرب من النور وهو يختلط الصوت.
ايه.
عقلية؟
نعم.
ايه السؤال لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
السؤال هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة عبادة ما هي بعقلية محبة عبادة معها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى المحبة التي يتبعها ذل وخضوع هذه عبادة وهذه لا تكون الا لله سبحانه
وتعالى.
واما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة.
لمحبة الله عز وجل
متابعة لمحبة الله عز وجل ولا يقال لها عقلية وانما يقال لها محبة العبادة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان اما المحبة التي لا يصاحبها ذل وخضوع فهي محبة
فطرية كمحبة الوالد لولده ومحبة الانسان لزوجته فهو يحبها او يحب ولده ولكنه لا يخضع له ولا يذل له.
هذه محبة فطرية ليست من العبادة نعم تقسيم؟
لا بس تسميته عقلية خطأ في تسميته عقلية.
وهي محبة عبادة ولا التقسيمة
الا تنقسم الى محبة عبادة ومحبة فطرية.
نعم سمها شرعية او محبة عبادة كله سواء حبت العبادة احسن تسمى محبة عبادة احسن.
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله.
والذين امنوا
اشد حبا لله محبة عباده وضابطها هي التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب.
هذه محبة العبادة اما المحبة التي ليس معها محبة ذل ولا خضوع فهذه محبة فطرية لا لا يؤاخذ عليها الانسان
نعم هذه تابعة لمحبة الله هذه محبة عبادة تابعة لمحبة الله عز وجل لان من احب الله احب من يحبهم الله.
والله يحب رسله وانبياؤه ويحب اولياءه ويحب عباده المؤمنين.
فالمؤمن يحبهم لان
ان الله يحبهم فهو يحبهم من اجل الله فيكون هذا من العبادة لله عز وجل لا وهم صغار نعم يدخل الجواب يعني ايه لانهم هنا اخطأ خطأ كبيرا في قتله اولاد هذه
البهيمة لان ذلك يعذبها فهو اخطأ في هذا عليه التوبة الى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا الشيء حرام كون الانسان يذهب الى بلاد الكفار ويستوطن فيها ويأخذ جنسيتهم هذا حرام
لانه منهي عن السفر الى بلاد الكفار الا في حالة الظرورة او في حالة الحاجة الى الانسان يبي يتعالج ولا وجد علاج الا في بلاد الكفار شافع لان هذي حالة ظرورة او حالة حاجة انسان سافر لاجل
تجارة
لاجل تجارته وامواله او سافر لاجل دراسة لا توجد الا عنده.
والناس بحاجة اليها فهذه حالات عذر يجوز ان الانسان يسافر مع تمسكه بدينه واظهاره لدينه وعدم التنازل عن شيء من دينه بهذه الشروط
اما السفر الى بلاد الكفار للاستيطان او للنزهة والجلوس هناك فهذا لا يجوز لما لما يسببه من الخطر على عقيدة المسلم وعلى وعلى دين المسلم ما لم ترجعه الضرورة اذا الجأته ضرورة الى بلاد
الكفار
لكونه لم يجد بلدا مسلما وكان في بلاد الكفار مكان يمكن ان يأمن فيه بفترة ثم يرجع الى بلاد المسلمين يعني ما نية الاستقرار ولا نيته التجنس بجنسيتهم وانما ذهب مؤقتا من اجل ان يسلم على
دينه
لان بلاد بلاد فتنة ولا يجد بلدا مسلما يذهب اليه كما كما هاجر الصحابة الى بلاد الحبشة الهجرة الاولى عند النجاشي وكان نصرانيا ذاك الوقت انه لا يظلم احد عنده هذه حالة ظرورة الحاصل انه
في حالة الظرورة لا بأس الى بلاد الكفار
بقدر الظرورة اما للجلوس هناك واما غرظي من الاعراظ ثم يرجع اما ان يذهب بدون بدون ضرورة ويجلس هناك فهذا حرام.
لان الواجب العكس الواجب الهجرة من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين فرارا بدينه
والتجنس بجنسيتهم لا يجوز لانه يدخل تحت حكمهم وتجري عليه احكامهم بموجب الجنسية يصبح واحدا منهم هذا اشد ولا يجوز نعم نعم ما يجوز لا يجوز هذا بطمع الدنيا ما يجوز ياخذ جنسية الكفار.
لانه اذا اخذ جنسيتهم يسري عليه نظامهم ويكون فردا من افراد رعيتهم
لا يجوز هذا من اجل اطماع الدنيا.
نعم يذهبون يتعلمون اللغة اذا كان ما يمكن يتعلم اللغة الا هناك وكان بحاجة الى تعلم اللغة لا بأس بعضهم يذهب لحاله لم يكن بحاجة لا يجوز.
او كان يمكن ان يتعلم اللغة هنا لا يجوز
لا يجوز له ذلك المسلمين لا هذي حجة غير صحيحة.
المسلمون اللي هناك ايضا هم على خطر فكيف هم يروحون له؟
لا ما يصلح هذا الا لحاجة لا يمكن تحقيقها الا بالسفر فيسافر بقدرها ويرجع
لا مع اننا سمعنا او نسمع كثيرا ان اللي يروحون يدرسون اللغة وهناك يعيشون مع عوائل كافرة في بيوتهم ويخالطون نساءهم وبناتهم ويعيشون معهم يقولون لان هذا امثل للغة من اجل التخاطب معهم
ومن اجل
هذا غلط عظيم حصل فيه فساد.
حصل من هؤلاء فساد مع عائلة هؤلاء الكفرة لانهم لا الكفار لا يحامون على اعراضهم ولا تهمهم اعراضهم بل بل يكون القاصدين لاضلال المسلمين وافساد المسلمين
نعم استاذ فهل هذا الصيام اذا كان اصل القصد التعبد وطلب الاجر وكونه مثلا آآ يحصل له فوائد صحية هذه تابعة.
تابعة للعبادة لا بأس تابعة للعبادة.
اما اذا كان الاصل العكس
طلب الفوائد الصحية فهذا ليس له اجر.
ليس له اجر وهذا ليس عبادة لا لا المدار على القصد على الاصل على القصد الاصلي من الصيام ان كان القصد الاصلي هو التعبد فهذا عبادة وتكون للمنافع
هي تابعة ومفيدة لا شك ان الصيام فيه فوائد صحية هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اما ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
فيصوم تعبدا لله وهذا الصوم يفيده من الناحية الجنسية انه يكسر فيه شدة الشهوة فلا بأس بذلك اذا كان الاصل طلب الاجر وحصول الفوائد
11 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الحدي عشر أحمد من
حجر العسقلاني أحمد من حجر العسقلاني أحمد من حجر العسقلاني أحمد من حجر العسقلاني المضوء رغم الواو مصدر توضع وضوعاً عاوس المصدر واما الوضوع بفتح الواو فهو مراد به الماء الذي يتوضع به
والوضوع الشرع وستعمال الماء بنية على سفة المخصوصة في أعضاء مخصوصة بأعضاء مخصوصة ستعمال الماء يخرج غير الماء من الماء يعات لا يفرظوا بها ومينية يخرج ستعمال الماء بدون نية كتب الرد
والتنظيف لن يصلح لقولي صلى الله عليه وسلم إنما لعمال بالنية إنما لكل مرئين ما نوع على سفة المخصوصة كما بينتها الآيات والحديث عبسول الله صلى الله عليه وسلم في أعضاء مخصوصة هي أعضاء
التي ذكرها الله الوجه واليدان والغاس والرجلان عاد مخصوصة وهو شرط بشروط صحة الصلاة لا تصحك الصلاة إلا بالوضوع مع الاستفاع والقدرة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إلا كنتم
إلى الصلاة فأغسلوا وجوهاكم الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدثة حتى يتوضع في حديث آخر هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا فلو صلى من غير وضوء أو صلى من
غير وضوء لم تصحى صلاته إذا كان يستطيع وضوء ولذلك استمبه أهل العلم سمع وضوء من الوضاء وهي الخصم أنه قال إن أمتي يدعونا يوم القيامة غرى محجرين من أثان وضوء غرى محجرين يعني يظهر عليهم
النور النور في وجوههم وفي أطراثهم يديهم والجلهم من أثان وضوء وهي علامة يرغفون بها يوم القيامة ياتون غرى محجرين غرى هي البياض الوجه محجر هو النبي في ياترافه بياض وهذا الوضوء جاء في
الأحاديث أنه يحطف فطايا وكل ما أسلى المسلم عظوًا من عضائه خرجت خطاياه خطايا ذلك العظو مع الماء أو مع آخر قطر الماء وعبادة عظيمة الشرط من شروع صحة الصلاة والموضوع له سنة وله فرود
وله واجب أساعة بيان لالك من سنة لموضوع السوات لهذا جاء في حاديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعونا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لو لأن أشق على
أمتي لا أمرتهم بالسوات مع كل وضوء ومعلق عند البخاري ومعلق في الأصل عند المحدهين هو الذي يسفط من أول سنده راون فاك فهو الذي يسفط من أول سنده راون فاك فهنا هو المعلق يعني من أول
السند أما إذا سقط من آخر السند فهنا هو يسمى مرسلاً يسمى مرسلاً والمعلق عند البخاري هو الذي يذكر بدون سند يذكره البخاري بدون سند وهو المعلق وهو على نوعيه معلق بصغة الجزم ومعلق بغير
صغة الجزم هذا المعلق عند البخاري وهذا معنى قوله ذكره البخاريه تعليقاً يعني ذكره في صحيحه تعليقاً يعني نغير سند وقب جاء الإمام بن حجر رحمه الله فذكر أسانيد المعلقات التي في البخاري
بكتاب سماو تغليق التعليق تغليق التعليق تكول من ثلاثة مجلده فقط طبع الحمد لله قوله أبيه رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لأن أشبق على أمتي لا أمرتهم بالسواك النبي
صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بأمتي روافاً بها لا يريد لها المشقق بل يريد لها اليسف والسهولة ولهذا كان يحباً يعمل بعض الأشياء ثم يتبقها خوفاً يتبق على أمتي صلى الله عليه وسلم ومن
ذلك هذا الحديث أنه كان يحب السواك ومشدة حب له أنه يريد أن يأمر الأمة به مع كل ونه لكنه لا حظه صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على الأمة ألم يأمر به مع كل ونه لكنه حفهم على ذلك من غير
أمر فالسواك هو استعمال المسواك الفم استعمال العود استعمال العود فالنجل إزالة الرائحة وما علق في الفم من مخلفات الطعام لأن الفم يقول فيه رائحة فريها المخلفات الطعام ومن النفس الذي
يخرج من المعيدة تكون فيه رائحة فريها ودين الإسلام يريدوا النظافة وطيب الرائحة فشرع للأمة السواك شرع للأمة السواك وهو استعمال النسواك هو على الأسنان عرضاً يعني يديره عرضاً على
الأسنان والنسواك هو كل عود مناداً ينظف ولا يترح وأحسن أنواع السواك وعود الأراك هو أسن أنواع السواك ولو استافر غيره من عرضون النفل أو غيره فألا بس كل شيء يزيل كل شيء ينظف الفم ويزيل
الرائحة ولا يؤثر في الفم أثر سيئاً فإنه يشرع التسوق به من العود وغيره ولكن الأسن عود الإراك لأنه لين لأنه ينظف الفم ولأن له رائحة طيباً ونكهة طيباً فهو أفضل أنواع السواك وقلجاءته
لحس على السواك حديث كثيراً قال الشارح يسب للسلام إنها تبلغ مئة حديث جاه السواك ما يبلغ مئة حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مطهرة للفم واجأة الحديث الصحيح أيضاً
أن السواك منفصال الفطرة ومن سنة مؤكدة السواك مصروع عند الإنسان يتسوط متهشأ ولكنه يتأكد في خمسة مواضع موضع الأول عند الوضوه كما في هذا الحديث الموضع الثاني عند الصلاة عندما يريد
الدخول في الصلاة إنه يستحب له أن يتسوط ونجي ندفل الصلاة برائحة طيبة والموضع الثالث عند الانتباه من النوم لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم يكون ضائحة فمه غير طيبة وكان النبي صلى
الله عليه وسلم إذا استيقى الله من النوم أول شيء يبدأ به السواك كان يشو سفاه بالسواك عليه الصلاة والسلام عند قيامه من النوم قبل أن يتوضب ومن الموضع الثاني عند قراءة القرآن عندما
يريد قراءة القرآن فإنه يستحب له أن يتسوط ونجل أن يطيب رائحة فهلي لكلام الله حج وجل ولحظور الملائفة لأن الملائفة تحرق أن تلاوث القرآن والملائفة ففعز لما يتعزل منه الإنسان وليهم
الرائحة هكرية الموضع الثاني عند تغيير رائحة الهم إذا أحسن الإنسان ينفمه تغييرا فإنه يستحب له أن يستاك يوزيل هذا التغيير ويستحب السواك دائما لكل الأحوال وكل ما أفر منه الإنسان فهو
أفضل وأطيب رائحة فمه وحتى للصائد والمفتد كل منه يستحب له أن يتسوط فقوله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك فلمة لو لا عند النهويين حركم تناعا لوجود حركم تناعا
لوجود أي لو لا وجود المشقه لأمرته همتنع الأمر لوجود المشقه هذا معنى الامتنع لوجود همتنع أمر رسول صلى الله عليه وسلم يجري وجود المشقه لكنه دل لذلك اللفض على الحفظ على السواك وأن
النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الأمة أن يستاك عند كل وضوء قبل البداه قبل البداه الوضوء يستاك بالماء ثم يتمضم فنجل أن يكون هذا أبلر فهذا من سناً الوضوء تسوط من سناً الوضوء فدل هذا
الحديث على مساء نسألها الأولى إيه مشروعية السواك وتأكده مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء نسألها الثانية فيه حمال اشفقاته صلى الله عليه وسلم لأمته بإنه ترك الأمر بسواك حرف المشقه
على أمته نسألها الثالثة الحديث دديل على أن السواك ليس ديواجب ليس ديواجب وهذا قول جماهين آهن العلم المسألة الثانية فيه دليل على استحباب بزالك الروائح الكريهة عند الصلاة وعند الدخول
في المسالك وأن الإنسان يمبر أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى المسجد ويجيل ما فيهم الرائحة إن كان فيه روائح يجيلها وليهذا منع صلى الله عليه وسلم أكل الثوم أو أكل البصل منعه من الدخول
المسجد لأنه يؤذي المصليين ويؤذي الملائكة ويسيء المسجد أمره بإتجان المسجد حتى يذهب عنه هذا الرائح وهذا دليل على أن من آداب الإسلام أن الإنسان يتفقد نفسه ويجيل ما فيهم الرائحة سوى أن
رائحة في فمه أو رائحة في فياده أو رائحة في بدل وأنه لا يأكل الأشياء أو يشرب الأشياء التي فيها رائحة كريهة لا يشرب أو يأكل الأشياء التي فيها رائحة كريهة عندما يريد ذهاب إلى المسجد
كثوم والبصل والكراس وأشد من ذلك والدخام الحديث فهذا يفجنب الدخام لأنه محعم ومظل ومسبب للأمراض الخطرة ويفجنبه أيضا لما فيه من الرائحة هالكريهة التي تؤذي من يقرب منه وتؤذي أهل المسجد
ثم بدأ يا حديث الوضع أقال عن خمران خمران هو مولى عثمان عثمان ولمولى معنى هو العسيق كان مملكا لعلي عثمان ثم اعتفه رضي الله عنه فصار مولى له عن خمران أن عثمان هو عثمان بن عفان رضي
الله تعالى عنه خليفة الراشد ثالث الكولفة الراشدين وهو من السابقين الأوليين إلى الإسلام وماذا يقال له ذنورين بأنه تزوج بنته الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لما
ماتت الله في الثانية قال لو كان هم ليبنة فالثا، لجوجتك إياها ومن فضائله رضي الله عنه فضائله كثيرة منها انفاق المال الكهير في سبيل الله ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة وهو ثالث الكولفة
الراشدين فضائله كثيرة رضي الله عنه دعى بوضوء ثم اهسل تفتيه ثلاثا هذا من سنة الوضوء قبل الوضوء هذا من سنة أغوه وهذا في حق غير القائم من نوم الليل فمن القائم من نوم الليل فإنه يجب
عليه ويغسل كثيره ثلاثا قبل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم وسائتها لا قوله صلى الله عليه وسلم من استيقى واحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن احدكم لا يدري اين
بعتت يده فعسل الكثير عند القيام من النوم الليل هذا أمر واجب أما غسله ما في غير القيام من النوم الليل فهو مستحب عسل كثيره ثلاثا وكثيره ثلاثا
ثم غسله وجهه
ثم غسله وجهه
ثم غسله وجهه متمار مضى واستنشق واستنثره ثم غسله وجهه ثلاثا ثلاث مرات ثلاثا منصوب على أنه نائب عن اللعول المطلق ثلاثة عسلات والتفليس في الواجه وفي اليدين وفي الرجلين تفليس سنة
والواجه الذي لا قد منه مره واحده غره واحده يعموا بها العظوه وإذا عم وجهه كله مره واحده فكث لاث من الأفضل أن يكرر ذلك ثلاثة مرات ثلاث إذا عم يديه ودجليه مره واحده فهو ولاث من الأفضل
المستحب أن يجعله ثلاثة مرات أسل وجهه ثلاثا
ثم غسل يديه مع المرفقه ثلاثة مرات ثلاثة ولاث من الأفضل المستحب أن يبدأ بالميام فهيكون الحديث موضحا بالآية السريبة وقوله مع المرفقين دليل على دخول المرفقين في المصول والله تعالى
يقول إلى المرافق إلى المرافق وإلى للغاية إلى الانفهاء الغاية والقاعدة أن المغاية والقاعدة أن الغاية لا ستدخل في المغاية هذا القاعدة المعروفة في اللغة
ثم سيامة إلى الليل لا يبقى الليل أو شيء من الليل في الصيام ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية ستدخل في المغاية وأنه يجب غسل المرفقين فتكون إلى هنا بمعنى مع أي ويديكم مع المراضي لأن إلى
سأسي تحيانا بمعنى مع ومعنى مع مرافق دافلة في المغسول وعنى مع مرافق دافلة في المغسول ومعنى مع مرافق دافلة في المغسول
12 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثاني عشر
وحسنا ولا تحسن الانبياء والمرسلين.
اللهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم الاربعة وصححه ابن خزيمة اذا رضي الله تعالى عنه
قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
وهذه الاحاديث ايضا في الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنشق اي فليستنثر ثلاثا فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على
خيشوبه.
متفق عليه
وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغرس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده
متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذان الحديث ان عن ابي هريرة رضي الله عنه الحديث الاول يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذا استيقظ الاستيقاظ اذا استيقظ احدكم من نومه الاستيقاظ من
النوم
معناه ان يتنبه الانسان بدون موقن يتنبه الانسان ويصحو من نومه بدون موقظ اما اذا ايقظه احد فلا يقال استيقظ وانما يقال اوقظ من نومه اوقظ من نومه او اوقظه ايقظه فلان من نومه
فمعنى الاستيقاظ على كل حال الانتباه الانتباه من النوع وظاهر وظاهره انه من كل نوم سواء بالليل او بالنهار ولكن ولكن في اخر الحديث تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم للبيتوتة بين الشيطان
يبيت على خيشومة والبيتوتة انما تكون بالليل
دل على ان المراد من نوم الليل استيقظ احدكم من نومه يعني نوم الليل فليستغفر فلا استنفار اعلاه ان يدخل الماء في انفه ثم ينثره يجلده بلا فس ويدخله الى انفه وهذا يسمى الاستنشاق
ثم يدفعه بنفسه فهذا يسمى بالاستنثار وقوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيشومه هذا تعليل تعليل للامر لان الشيطان يبيت على خيشومه.
الشيطان المراد به المارد من الجن
ومراد جنس الشيطان المراد جنس الشيطان وليس شيطانا معينا والشياطين كثيرة كل مارد وكافر من الجن فانه شيطان وكذلك من الانس يكون من الانس ايضا شياطين قال تعالى شياطين الانس والجن.
فالمراد بالشيطان من شاق الشيخ من شاق الشيء اذا اشتد.
او انشطن
الى بعد الشيطان سمي شيطانا اما لشيطانه وشدته وطيشه واما لبعده عن الخير شطوله عن الخير وكذلك من الدواب شياطين كن من الدواب ايضا شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب
الاسود البهيم
يعني الخالص في السواد انه شيطان يقول الشيطان من الجن ويكون من الانس ويكون من الدواب.
وكل مخلوق كل مخلوق صار فيه شر وبعد عن الخير فانه يقال له شيطان
والمراد يقول الشيطان الجن بلا شك فان الشيطان يعني شيطان الجن.
يبيت على خيشومة.
الخيشوم هو الانف الخيشوم هو الانف او اعلى الانف.
ومعنى ذلك ان الشيطان يكون على خيشوم الانسان وهو نائم
يؤثر فيه لان الشيطان نجس وخبيث.
فاذا بات على خيشوم الانسان فانه يكون له تأثير خبيث فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزال هذا الاثر بالماء بان يستنكر ثلاث مرات ازالة لاثر الشيطان
والمناسبة والله اعلم في بيتوتة الشيطان في هذا المحل لان الانف يكون منفذ الى القلب.
الانف منفذ الى القلب.
وهو منفذ مفسوح.
ليس له ليس عليه في غلق منهج مفتوح
ليس عليه غلق الشيطان يبيت عليه من اجل ان يؤثر على قلب الانسان وان كان الانسان لا يشعر بذلك ولا يدري عنه لان الشيطان من عالم الغيب لا لا نراه
وله خاصية يمكن ان يلابس الانسان وان يدخل فيه وان يبيت على خيشومه هو لا يدري.
وهو في الحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ان يخالط الانسان
لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يصرعه الشيطان يصرع على الانسان ويخبل عقله ويخالطه ويجري مع دمه فيجره الى الفساد والمعاصي
لان الله سلطه على العصاة من بني ادم ومن جنده اما عباد الله المخلصون فليس له عليهم سلطان يتعوذون منه فلا يضره اما العصاة والفسقة والكفار فان الشيطان يخالطهم الم ترى انا ارسلنا
الشياطين على الكافرين تؤزهم ازدا
وفي الحديث الصحيح ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والشيطان كما ذكر الله عنه انه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادة منهم المخلصين.
ارأيت كهذا الذي حرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا
قال اذهب فان جهنم جزاؤكم جزاء منكورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال اولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا.
ثم قال سبحانه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان
وكفى بربك وكيلا فمن استعاذ بالله من الشيطان وامن بالله ورسوله وعمل الطاعات تجنب المعاصي فان الشيطان يعتدل ويحميه الله من الشيطان الشاهد فيه من هذا الحديث كما اخبر النبي صلى الله
عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى
وهذا من الغيب الذي اقلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم نرشد امته يتحفظ من هذا الشيطان ومن ذلك ان يستنكروا اذا استيقظوا من نومهم من اجل ازالة اثري الشيطان عنهم
وايضا الانف مع كونه منفذا مفتوحا الى القلب والجوف هو ايضا مظلة وجود الوسخ فيه مما يتجمع من المخاط والشيطان يكون في المواضع القذرة من مواضع الحشوش والمواضع القذرة الاوساخ
يألفها لانه خبيث ويألف الخبيث فهو يكون في الحشوش والمراحيض ويكون ايضا في المواضع القذرة القذرة من بدن الانسان لانه يأنس بالخبائث والقاذورات فان الشيطان يبيت على خشومه فهذا الحديث
فيه مسائل عظيمة
المسألة الاولى مشروعية الاستنثار عند القيام من نوم الليل بالماء ثلاث مرات من العلماء من يرى انه واجب وهو ظاهر الامر فليستنفر ومنهم من يرى انه مستحب والصحيح انه واجب لان ظاهر الامر
الوجوب
لكن هل يستنفر ولو لم يجد الوضوء؟
كل مستيقظ يستنفر.
ولو لم يرد الوضوء ظهر الحديث نعم كذلك انه يستنفر كل قائم من نوم في الليل ولو لم يرد الوضوء ولكن في رواية البخاري
تقييد ذلك بما اذا اراد الوضوء استيقظ احدكم فاراد ان يتوضأ فليستنكر ثلاثا فيحمل المطلق على المقيد لانه اذا استيقظ من نومه واراد الوضوء فانه يستنفر.
ومن العلماء من يرى العموم وانه يستنفر ولو لم يرد الوضوء
لان العلة عامة قوله فان الشيطان يبيت على خيشوح العلة عامة حتى لو لم يرد الوضوء وهذا اخوط واحسن وانفق للانسان الانسان اذا قام من النوم يتنظف في فمه وانفه يتمضمض ويستنثر لينظف فمه
وانفه
قالوا طيب المسألة الثانية في الحديث دليل على ملابسة الشيطان للانسان وهو لا يشعر بذلك.
المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الاحتراز من الشيطان وذلك عمل ما يعصي الانسان منه ومن شره بالاستعانة بالله من الشيطان الاستنفار وغير ذلك مما
شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالتحصن من من الشيطان وفيه علم من اعلام النبوة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على ذلك وعلم صلى الله عليه وسلم ان الشيطان
يديك على خيشوم الانسان بينما الناس لا يدرون عن ذلك لولا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ففيه المسألة الرابعة وهي التي ما ورد الحديث من المصلي في الحديث من اجلها
فيه دليل على وجوه على وجوب الاستنشاق فيه دليل على وجوب الاستنشاق في الوضوء هذا سيأتي سيأتي له تكملة وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا استيقظ احدكم من نومه هذا عرفناه في الحديث الاول فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا هذا نهي فلا يغمس هذا نهي لان لا ناهيك ويغمس فعل مضارع مجزوم
الى ان ناهج فلا يغمس يده وغمس اليد معناه ادخالها في الماء حتى تغوص ادخالها في الماء حتى تغوص كلها.
فلا يغمس يده في الاناء يعني في الماء.
الذي تكون في الاناء
حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات يغسلها خارج الجنا ثلاث مرات هذا فيمن استيقظ من نوم الليل اما من اراد ان يتوضأ وهو لم يقم من النوم هذا سبق سبق في الحديث الذي مرنا في الدرس السابق من
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
انه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء وهذا من باب الاستحباب الا في سنن الوضوء.
اما هنا لاستيقظ من نوم الليل فانه يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاثة قبل ان يغمسها في الاناء
وتخصيص الاناء بهذا يدل على انه اذا اراد ان يتوضأ من حوض او من جارية او من بركة فانه لا لا يشترط هذا الشيء يغمس يده ولو لم يحصلها اذا كان الماء في غير اناء
فمفهوم الحديث انه يأنسها ولو لم يغسلها ثلاثا انما هذا خاص بالماء الذي يكون بالاناء هو الماء القليل اما الماء الكثير فلا يؤثر فيه خمس اليد بل يد يغمس يده اليد اذا اطلقت
فانها تكون يراد الى الكف يراد بها الكف فقط من مفصل الكوع مفصل الكوع والكوع هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف اما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرء
الذي يجمع بين الكف والذراع يسمى كوع.
والمفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد يسمى مرفقا فاذا اطلقت اليد فانه يراد بها الكف فقط ولا يدخل فيها الذراع كما في قوله تعالى
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه المراد حقد وكذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فارقعوا ايديهما تبقى على يد السارق من الكف فلا تقطع من المرفق.
فاذا اريد دخول الذراع
فانه ينص على ذلك كما في قوله تعالى وايديكم الى الى المرافق وايديكم الى المرابط هذه اليد فلا يلمس يده يعني كفه في الاناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات
ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فان احدكم هذا تعليم لا يدري اين باتت يده الانسان اذا نام لا يدري اين تقع يده فقد تقع يده على حرجه
وهو نائم لانه لا يدري فيحصل بها تلويث للنجاسة قد اختلف العلماء رحمهم الله قيمات تفسيرها للتعليم فان احدكم لا يدري اين باتت يده فمنهم من قال هذا امر تعبدي لا نعرف معناه
الله ورسوله اعلم به لا ندري اين تبيت اليد لكن نحن مأمورون بغسل باليد بالكفين انا ام كثير الامر ولولا ولو لم نعلم العلة والحكمة وهذا ما يسمونه بالتعبد الامر الذي لا تعرف علته يسمى
تعقدي ومن العلماء من قال ما ذكرته لكم ان احدكم لا يدري اين باتت يده انها ربما تقع على فرجه وهو نائم خصوصا اذا لم يكن عليه ثياب تقي رفع يده على
ومن العلماء من علل لان لان الشيطان يبيت بيده كما انه يبيت على خيشونة فتعليمه يكون مثل تعليم الحديث الاول مثل تعليل الحديث الاول.
الشيطان يبيت على خيشومة كذلك هنا
فان الشيطان يبيت في يده.
والمناسبة والله اعلم ان اليد جارحة ان اليد جارحة يكتسب بها الانسان الخير والشر فهي عرضة لامن الانسان يؤذي بها احدا او يضرب بها احدا
او يأخذ مال احد بها فهي جارحة يكتسب الانسان بها الخير ويكتسب بها في الشر.
الشيطان يبيت فيها من اجل ان يجرأ الانسان على فعل الشر بيده.
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة اثره
كما امر بالاستنفار الانف نجي ان الشيطان يبيت على خيشوبه واختار هذا التعريف شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن القيم.
يقولان ان التعليل ان الشيطان يبيت على يده او في يده
فامر النبي صلى الله عليه وسلم لازالة اثره.
فهذا الحديث دل على مسائل المسألة الاولى وجوب غسل الكف او غسل الكفين وجوب غسل الكفين على من استيقظ من نوم الليل
وقلنا نوم الليل لقوله لا يدري اين باتت البيات معناه الليل.
وجوب غسل الكفين لمن استيقظ من نوم الليل واراد الوضوء.
قبل ان ان يدخلهما بالايمان هذه مسألة لان هذا ظاهر الحديث
ومن العلماء من يرى ان هذا من باب الاستحفاف والامر فيه الاستحباب ولكن الاول ارجح انه للوجوب وهو مذهب الامام احمد رحمه الله المسألة الثانية في الحديث دليل على انه لو توضأ من غير
الاناء
من ماء كثير في بركة او في غدير او في جارية انه لا يشمله الحكم فله ان يغمس يده فيه لكثرته والله اعلم ولمفهوم فلا يغمس يده في الزنا فمفهومه انه اذا
توضأ من غير الاناء لم يؤمر بغسل الكفين المسألة الثالثة نعم؟
نعم.
الرابعة ثالثا المسألة الرابعة قالوا فيه الاحتياط فيه الامر بالاحتياط لانه لما لم يدري اين باتت يده وربما تبيت
في شيء نجس احتمال الامر فيه احتمال لما احتمل ان تبيت يده في مكان نجس امر بالاحتياط وامر بغسلهما.
فهذا فيه دليل على العمل بالاحتياط يغسلهما لانه لا يدري اين باتت يده
فاذا كان الانسان لا يدري عن هذا الشيء هل هو حلال وحرام؟
الاحتياط منه يتبع.
اذا كان الانسان لا يدري ام هل هو صلى الفجر او ما صلى الاحتياط انه يصلي.
لان الاصل عدم
عدم الصلاة وهكذا اذا شك الانسان في شيء فان المشروع له الاحتياط له الاحتياط.
يقولون ما لم يتطور هذا الشك الى الى الوسواس اذا تطور الى الوسواس فانه يتركه ويرفضه.
البعض الناس قد يصاب بالوسواس
فلا يعمل للوسواس المسألة الرابعة فيه الامر بالاحتراس من الشيطان واثاره وعن نقيب بن صبرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه بالغ فاسبغ الوضوء.
قال صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وخلل بين الاصابع هذه ثلاثة اوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة اوامر في الوضوء قدرت على الرسول صلى الله عليه وسلم
الامر الاول اسبغ الوضوء واسباغ الوضوء معناه اتمامه على الاعضاء.
بحيث لا يبقى شيء من الاعضاء لم يصبه الماء من قولهم هذا درع سابغ يعني ضائي الدرع السابق هو الظاب
ان اعمل سابغات يعني دروع ظافية تقي من العدو فمعنى قوله اصبر يعني اكمموا الوضوء على الاعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لا يصيبه الماء فان بقي شيء من الاعضاء لم يصبه الماء لم يصح وضوءه
لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال احسن ارجع فاحسن وضوءك امره ان يعيد الوضوء.
هذا معنى اسباغ الوضوء هذا الامر الاول.
الامر الثاني
بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما المبالغة معناها توفية الشيء توفية الشيء يعني يوفي الاستنشاق بانت بان بان تدخل الماء الى داخل الانف بحيث ان الماء يعم جميع داخل الانف
ولا يبقى من داخل الانف شيء لم يصل اليه الماء هذا معنى المبالغ بخلاف ما لو ادخل الماء الى الى ادنى الانف فهذا لم يبالغ المبالغة معناه ان يجتهد معناه ان يجتهد في ايصال المال
الى جميع داخل انفه ويتأكد من ذلك الا ان تكون صائما هذا استثناء.
يخرج الصائم الصائم لا يبالغ بالاستنشاق.
لماذا؟
خشية ان يذهب الماء الى حلقه وهو صائم.
واذا ذهب الى حلقه افسد صيامه
ففيه التوقي في الصيام.
الصائم لا يبالغ بالاستنشاق اما المفطر فانه يبالغ في ذلك وبارك في الاستنشاق الا ان تكون صائما وخلل هذا الامر الثاني خلل بين الاصابع.
المراد بالاصابع اصابع اليدين
واصابع الرجلين ومعنى التقليل ان يدخل اصبعه مبلولة بالماء بين الاصابع من اجل ان يتبلغ الماء الى داخله وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا لابد منه.
وهو من اسباغ الوضوء لكن زيادة التأكد يخلل بين الاصابع
تحليل هذا زيادة تأكد وهو مستحب بخلاف وصول الماء الى ما بينهما فهذا فرض.
فلو بقي ما بين الاصابع لم يصلهما لم يصحه هذا معناه التخييم تخليل الاصابع وهو مستحب
نراه الاربعة وصححه ابن خزيمة الاربعة اصحاب السنن.
وابن خزيمة هو الامام ابو بكر محمد بن خزيمة الامام المشهور له كتاب في الحديث يسمى صحيح ابن خزيم وفي رواية لابي داوود
اذا توضأت فمضمض هذا امر للمضمضة والمضمضة معناها خرفضة الماء المضمضة قرفة الماء في الفم حتى يتبلغ اقصاه في المال ثم يمجه فادخال الماء الى داخل الفم يسمى مضمضة واخراجه يسمى مجا
فدل هذا الحديث على مسائل في الوضوء على مسائل المسألة الاولى وجوب اسباغ الوضوء موجودة اسباغ الوضوء بمعنى اتمام الوضوء على الاعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل اليه الماء ولو يسيرة
فان بقي شيء لم يصح وضوءه اما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعة ان يعيد الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار
لان العقاق وهي مؤخرة الا رجل وبطون الاقدام قد الانسان لا ينتبه لها ولا يبلغها الماء فلا يتم الوضوء.
فهو متوعد بالنار اذا لم يهتم بهذا الامر فاسباغ الوضوء هذا امر متأكد وواجب
ولا يصح الوضوء الا به وهذا امر يجب على المسلم ان يحرص عليه وان يتفقن له.
لان بعض الناس لا يبالي وربما يتوضأ مستعجلا ولا يكمل الوضوء وربما من كثرة صب الماء تكفي
قد يصب الماء الانسان ماء كثيرا ولا يتوضأ وضوءا صحيحا.
فلا بد من الانتباه بهذا الشيء الانسان اذا صار يتوضأ يرفق ما يستعجل ولا يسرف في صب الماء انما يصب الماء بتعقل وعلى قدر الحاجة ويصبه على مواضعه
هذه المسألة الاولى اسدلوا الوضوء وبالغ في الاستنشاق هذه المسألة الثانية مبالغة بالاستنشاق دل هذا على ان الاستنشاق واجب كما مر في الحديث الاستنكار على ان الاستنشاق واجب في الوضوء
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به
والامر يفيد الوجوه ومن العلماء من يرى ان الاستنشاق مستحب.
لانه لم يرد في بعض الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لما سأله قال توظأ كما امرك الله
وليست الاية الكريمة ذكر للمضمضة والاستنشاق.
وانما فيها غسل الوجه فقط قالوا فهذا الامر يدل على الاستحباب ولكن الراجح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها واذا لم تنكر في بعظ الادلة
وذكرت في بعض في البعض الاخر كما هذا يقول هذا اضافة كل هذا اظافة الى ما في الادلة الاخرى المسألة الثالثة نهي الصائم عن المبالغة الاستنشاق احتياطا لصيامه لصيامه لان لا يصل الماء الى
جوفه.
فهذا يؤكد على الصائمين ان يتجنبوا الاشياء
التي تفسد صيامه تجنبوها ويحافظوا على صيامهم ولا يتساهلوا بهذا الامر وان كثرت الفتاوى في الزمان الاخير.
الانصار الناس يتسابقون بالفتاوى في امور مشتبهة وامور ليس فيها احتياط للصيام فصار كثير من الجهال يتساهلون الان في الصيام
سبب هذه الفتاوى المتسائلة الواجب الاحتياط للصيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بالاحتياط.
فقال الا ان تكون صائما فاذا بالغ في في الاستنشاق يحتمل انه يروح الماء الى حلقه ويحتمل انه ما يروح
ومع هذا امر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع لما كان يحتمل منع من المبالغة للصائم فهذا من باب الاحتياط الصيام الصائم يتجنب كل الاشياء التي يخشى منها ان تفسد صيامه او ان تؤثر على
صيامه
او تقلل من تلقط صيامه ولو لم تبطله او تنقص صيامه ولو لم تبطله.
حافظ الانسان على صيامه المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية تخليل الاصابع تخليل الاصابع لان هذا اكمل
بوصول الماء الى داخلي ما بين الاصابع المسألة الخامسة في رواية ابي داوود دليل على وجوب المظمظة دليل على وجوب المضمضة وانها داخلة بالامر بغسل الوجه.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة والامر يفيد
تقييد الوجوه وهذا يكون تفصيل وتفسير للاية الكريمة الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم هذا مجمل فالصلاة في السنة وبينت ان من غسل الوجوه المضمضة والاستنشاق هذا ما يدل عليه حديث
لقيت ابن صبر بروايته وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته هذا تابع لتقليد الاصابع يقلل لحيته لانه عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية كثيفة
تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام فكان اذا توضأ يخللها مما فدل هذا على مشروعية تخليل اللحية بالماء كما تقلل الاصابع بمعنى انه يدخل اصبعه مبلولة بالماء من خلال الشعر
حتى حتى يدخل الماء الى باطنها غسل ظاهر اللحية هذا واجب فرض غسل ظاهر اللحية الكثيفة هذا قرض لانها من الوجه داخلة في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم.
اللحية من الوجه
فاصل ظاهرها واجب.
اما تخييل باطنها فهذا مستحب اليس بواجب؟
هذا اذا كانت اللحية كثيفة.
اما اذا كانت اللحية خفيفة فانهم يجب غسل ظاهرها وباطنها والخفيفة هي التي يرى الجلد من ورائها
هذه الخفيفة واما الكثيفة فهي التي لا يرى الجلد من ظاهرها.
تكون ساترة لما تحتها.
فدل هذا الحديث على تقليل اللحية بالماء بعد غسل ظاهرها ودل على مسألة مهمة وهي
ان اعفاء اللحية من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثيفة وكان يخللها بالماء وقد جاء في الحديث الصحيح ان اعفاء اللحى من خصال الفطرة
ومن سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام فحلقها مخالف لهدي الانبياء ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قصها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعفائها وامسالها وتوفيرها الذي يعتدي
عليها بقصف
او بحلق او عاص لله ولرسوله ومتشبه بالكفار والفسقة وهذه عادة قبيحة تفشت في المسلمين اليوم واخذوها عادة مستحسنة عند الكثير منهم وانها من انها من الرجولة ومن التقدم ومن
الحلق اما الذي يعطي لحيته فلا يصفونه بالبلاءة ويصفونه فهكذا يقول لهم شياطين الانس وشياطين الجن فتوفير فتوفير اللحى سنة نبوية وخصلة عظيمة من خصال الفطرة واعفاؤها واجب وحلقها حرام
كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن بعض المبتلين اخذه التقليد الاعمى فصار يحلق لحيته او يقصها وقد قال الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن
اسأل الله ان يهديهم يهدينا واياهم وان نرج المخطي من المسلمين الى الصواب والعمل بالسنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من النوم انه من نوم الليل
لانه قال فان الشيطان يبيت على قيسوم والبيتوتة هي نوم الليل واذا استنفر من نوم النهار فحسن ايضا اذا استنثر من نوم النهار فحسن لان الحديث محتمل انتبهوا لذلك نعم
المعنى الحديث الاول يدل على ان وجود الاستنفار بعد الاستيقاظ خاص بصلاة الفجر لانها بعد نوم الليل هذا خاص بصلاة الفجر الاستنفار من اجل ازالة اثر الشيطان ولكن الاستنفار من اجل الوضوء
هذا عام في صلاة الفجر وغيرها كما في الحديث حديث صغيرة
اسبغوا الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام في صلاة الفجر وفي وفي غيرها.
نعم من الليل للفرق للفرق بين الاحواض الكبيرة والاناء
لانني لا يمكن ان تصغيه يمكن في الاناء ان تصغيه وتغسل يدك خارجه.
اما الحوض الكبير والبركة والغدير لا يمكن ان تصفيه لا يمكن ان تسقيهم وايضا الماء الذي في الاناء قليل والماء الذي في هذه الاشياء كثير ولا يضره غمس اليد فيه نعم
فضيلة الشيخ اذا شك الانسان هل احدث ام لم يقتل؟
هل عليه تجديد الوضوء؟
ام انه يبقى على طهارته؟
لان الطهارة هي القلم فيه اذا اذا توضأ الانسان وتطهر ثم شك هل انتقض وضوءه؟
فالاصل الطهارة
الاصل الطهارة.
اما العكس اذا كان محدثا وشك هل توظأ؟
او ما توظأ؟
فان الاصل عدم الطهارة.
الاصل الحدث يجب عليه الوضوء.
نعم والاستاذ بعد رمضان فبين لي انه يقدم لي على ذلك
الصلوات لا يلزمك الاعادة نظرا لجهلك بهذا الشيء ولكثرة الصلوات ونظرا للخلاف ايضا في لحم الابل هل ينقض الوضوء او لا وان كان الصحيح والراجح انه ينقض لكن نظرا لجهلك بذلك
فلا تقظي لكن في المستقبل اذا اكلت لحم لحم الابل سواء كان مقروما او غير مقروء انه ينقض الوضوء.
هذا هو الذي دلت عليه الادلة.
نعم.
جاء الانسان في عزيمة يسأل هل في لحزة منه ولا لا؟
يعرف لحم الابل
احيانا بالسمبوسة ولا ها؟
السمبوسة يكون مفروم ما اذا هو حاشي طفل اذا كان له شيء مخفي ولا يدري عن حقيقته يسكت يسأل عن ذلك من اجل ما يقع فيما وقع فيه السائل الذي سمعته نعم
ام لابد ان ينزل الماء ام ينزل الماء الى حلقه؟
هل؟
هل هناك حج للاستنشاق؟
ام لابد ان ينزل الماء الى حلقه لا مهوب لابد انه ينزل الماء الاحد يجلب الماء الى داخل
انفه ويستنفذ ولا يا اخي ولهم مطلوب منه انه يصل الماء الى حلقه.
نعم لكن الرسول نهى عن ذلك خشية ان يذهب الى خشية ان يذهب الى حلقه.
نعم بدعة
غسل الرقبة او مسح هذا الوضوء بدعة لانه لا لم يأمر به الله ولا رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولم يرد في الكتاب ولا في السنة غسل العنق
او مسحه بالماء وان الماء الذي ورد غسل الاعضاء هو مسح الرأس فقط والاقتصار على ما امر الله به ورسوله هو المتعين.
والزيادة تكون بدعة نعم لا اعرف شيء في مسح العنق لا اعرف شيء وقد نص العلماء على انه بدعة
نص العلماء على بدعيته لانه زائد عن الامر الذي امر الله به ورسوله نعم واذا قال عالم من العلما باجتهاد فلا يقبل منه ذلك الا بدليل لا كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه
وسلم
لا تقول ما معنى قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ها نعم من فقه الرجل انه يقلل الماء في الوضوء والاغتسال.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع
يتوضأ بالموت عليه الصلاة والسلام فمن فقه الرجل انه يقلل الماء ويصبغ الوضوء.
هذا الفقيه.
اما الجاهل فبالعكس يكثر الماء ولا يسهر الوضوء لا الفقيه هو الذي يطبق النصوص الذي يحسن تطبيق النصوص هذا هو الفقيه
نعم هذا سيأتي من الدلك سنة والواجب جريان الماء على العلو.
الواجب جريان الماء على العضو.
اما دلكه هذا سنة يأتي بحديث يقول هذا استنبط الفقهاء بعضهم الفقهاء من هذا الحديث ان الماء اذا كان قليلا يفسد
اذا لاقتهم نجاسة من قوله فلا يؤنس يده في الاناء.
قالوا مفهوم انه لو غمس يده في الاناء فسد فسد الماء الذي فيه ولكن هذا فيه نظر هذا القول فيه نظام الصحيح كما سبق ان الماء لا ينجس الا اذا تغير احد اوصافه
بالنجاسة وما لم يتغير احد اوصافه من نجاسة فانه فهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه.
نعم
يقول هناك بعض النساء في ايديهم وتبيت متاهة ان يداها وهل لها الا تغسل يدها ثلاثة الحديث عام في من في من آآ لف يديه بلفافة ومن لم يلفهما بلفافة.
الحديث عام
وعلى تعليل من عللوا بان الشيطان يبيت فيها فلا تمنعه اللثام.
يبيت فيها وهي ملفوفة الحديث عام لمن لف يده ولم ومن لم يلفها ومن حزمها ومن لم يحزمها حديث عام
نعم يقول من فسر قوله فانه لا يدري اين الحيطان يضيف عليها قياسا على حديث ابي هريرة اي من الشيطان ليس هذا من التكلف بل هذا من من العمل بالنظائر العمل بالنظائر والحاد
النظير بالنظير والشارع الامام محمد الامير الصنعاني ذكر هذا في سبل السلام الحاق النظير بنظيره ليس من التكلم لا ما حكم من استعمل يده في قضاء حاجته؟
ما حكم؟
من استعمل يده في فضائل حاجته قبل ان يغسلها
فيه شيء لم يرد فيه شيء انما ورد من يريد يغمس يده في الامام اما اذا اراد انه يقضي حاجة بيده اخرى من حوائجه مثل تناول شيء او يأكل شيء او يكتب شيء او يعمل شيء بيده لا لا يشمله الامر
لا يشمله الامر واذا غسلها من باب التنظف هذا ليس بممنوع لكن لا يدخل في في معنى الحديث نعم ها اي نعم المراد باليد اليدين نعم المراد باليد اليدين.
نعم
لكن الغالب انه يغرس بيده باليمنى قال انه يغرف يده اليمنى فاليد التي يريد ادخالها يغسلها سواء اليد الواحدة او اليدين.
نعم لا هو هو اسباغ الوظوء على المكاره يعني على المشاق
طب يعني وقت البرد ان الانسان يتوضأ وقت البرد ولا شك ان الوضوء وقت البرد انه شاق على النفوس يكون فيه زيادة اجر للمشقة خلافا ليتوضأ بمكان دافي ومن مسخن فما اسهل
لكن اللي توظأ مكارم بارد لان ما عنده تسخين ما يستطيع يسخن او المكان البارد ما عنده منزل وذرى ومع هذا يصبر طاعة لله ولرسوله هذا له زيادة اجر فالاسباق في هذه الحالة افضل من الاسباغ
في حالة الدفء وحالة نعم وان كان الكل فيه خير كثير نعم على السريرة
ايه البرد يعني؟
نعم الله اشهد ان لا اله الا الله نشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد الصلاة الله اكبر لا اله الا الله.
لا اله الا الله
نعم ومن تركها الذي يرى ان ان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لا بيكون من يكونان من الوضوء.
ومن تركهما يعيد الوضوء اما على مذهب من يرى انهما من المستحبات
انه لا يرى اعادة الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق.
ولكن الراجح الاول كظاهر الادلة.
نعم يقول نعم لان اللحية عند اهل اللغة انا قلت على الخدين والذقن هذي ما نبت على الخدين والذقن يعني مجمع اللحية.
هذه هي
ولا شك ان العنفقة تدخل في هذا المسمى فهمنا اللحية وايضا في حلقها تشويه تشويه الوجه نعم يقول ما هو قولك يا نور؟
لان العنفقة لا بتهل الاسفل.
العنفقة لافتة على اللحي الاسفل.
فهي داخلة في اللحية.
نعم
ابن عمر ما كان يفعل هذا دائما وانما كان يفعله اذا حل من الاحرام فعله اذا حل من الاحرام وقال العلماء هذا اجتهاد منه رظي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه فلا يؤخذ به
لان الادلة تدل على وجوب توفير اللحية واكرامها وعدم قصها نعم فاذا اجتهد احد من الصحابة وكان اجتهاده على خلاف الدليل فانه لا يؤخذ به كله يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
من الصحابة وغيرهم
نعم هذا هو في الاصل ليس كبيرة لانه لم يرتب عليه وعيد ولا حج ولا لا ينطبق عليه ضوابط كبيرة لكن قد يكون كبيرة اذا اصر عليه لان الاصرار على الصغيرة يسيرها سيرها كبيرة
قد يصل الى الكبيرة اذا اسقط عليه بعد ان عرف الحكم وعرف الدليل ومع هذا السمك فلا يبعد ان يتحول هذا الى كبيرة.
ان يصبح من المجاهرة نعم البناء نعم الصنابير ليست الصنابير تصب
تصب على اليد ولا يلمسها انما يقول لكن يبقى الحديث الذي سبق ان ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء ومن المستحب ان يغسله.
نعم استنادا الى عدم التحكيم الاية الاعظم في الاية مرتبة مذكورة
اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فعل ذلك غسل الوجه ثم هل يغيب؟
ثم مسح مسح برأسه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه
وفعله تفسير للاية الكريمة وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وقال للاعرابي توضأ كما امرك الله دل على ان الترتيب واجب لا وايضا مما يدل على ان الترتيب واجب.
انه ادخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين المغسولات
ولو لم يكن الترتيب واجبا لتأخر الممسوح عن المغسولات نعم الفرق بين الشك والوسواس الشك هو التردد بين امرين احتمالين وهذا يقع الاحتيال الشك يقع للناس الاصحاء وغير الاصح لكن الوسواس ما
كان من الشيطان
ما كان من الشيطان هذا هو الوسواس اما الاحتمال بين امرين هذا يقع كثير من الناس.
نعم.
ففي فرق بين الظن والشك والوسواس.
الوسواس هذا الا الشيطان ولا يؤمن به.
ولا يلتفت اليه
اما مع الشك فانه يشتاق واما الظن الغالب اذا غلب على ظنه فيعمل بما غلب على ظنه نعم يقول دكتور رشيد ومن الاخبارات اسباب ظهور فلا يدل هذا الحديث على ان الاسلام
لا هذا المكان اسباغه على المكانة يعني صبره صبره على المكانة هذا فيه زيادة اجر كما اذا كان الجو باردا او الماء بارد وصبر على ذلك وتوضأ فانه يعطى زيادة اجر.
اما اصل الاسباغ فانه واجب
بدليل ما ذكرنا لكم من قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار قوله وانه صلى الله عليه وسلم امر من رأى في وسيأتي هذا بنفس الحديث كتاب البلوغ سيأتي هذا الحديث
انه امر من رأى فيه بقعة لم يصبها الماء امره ان يشبه ان يحسن وضوءه ان يرجع ويحسن وضوءه نعم يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيده اما حسن ما زال او عن احد من صحابته.
هذا روي حديث ورد في
في حديث انه يرفض ما زاد على القبضة لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه العلماء لانه حديث غير صحيح نعم من نعم ما في امر ما في امر تخليل اللحية وانما كان صلى
الله عليه وسلم يخلل لحيته
عثمان يرويان الرسول كان يخلل لحيته هذا فعل هذا فعل؟
نعم اقول لو قلنا انها تخلل اللحية اذا كانت خفيفة.
يعني ساترة للجلد اما اذا كانت خفيفة فانها تغسل ظاهرا وباطنا
ولا يشرع في تكفير مسح الاذن ولا مسح الرأس ما يكرر لانه اذا كرر تحول الى غسل فصار فيه زيادة على على المشروع.
نعم.
انما تمسح الاذن مرة واحدة.
نعم
يقول اذا رفع يديكم من الزوجة لا لا يجوز حتى يزيل البوية وازالتها ليست شاقة.
لها اشياء تزيلها لها اشياء تزيلها مواد معروفة عند من يشتغلون بهذا الشيء تزيل البوية
لا يقول الحديث دليل على ان من لمس ارضه عليه قبل الوضوء غسل يديه ثلاثة.
ليس في الحديث ما يدل عليه الحديث يقول لا يدري اين باتت وانما وانما العلماء بعضهم قال ان
معنى لا لا يدري اين باتت يده انها قد تقع على فرجه الاجتماع هذا احتمال انما مس الفرج ناقض للوضوء كما يأتي هذه مسألة اخرى غير مسألتنا هذه.
نعم لأ
اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن.
اما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من المشي لا الميت نعم الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه مشروع.
النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك
قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل فاذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت اما رفع اليدين فلا اعرف فيه دليل.
رفع اليدين ما اعرف فيه دليل
لكن يدعى له ويستغفر له بعد الفراغ من دفن واستقبال القبلة احسن لان الدعاء عبادة والعبادة يستقبل بها القبلة.
نعم تقول ما حكم الرسالة على جيران المقابر اخي المسلم لا تنسى السلام على المقام
الكتابة على القبور محرمة لا تجوز.
ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه كتابه على نفس القبور هذه محرمة لانها وسيلة للغلو فيها ودعائها من دون الله عز وجل
اما الكتابة على جدران المقابر فهذا من التكلف الذي ليس له اصل يعني يكتب على جدران المقابر ويرى ان هذا مشروع وان هذا خير لا غير مشروع.
هذا غير مشروع.
والشباب
اصلحهم الله لهم اجتهادات الان كثيرة.
منها هذا الذي ذكره السائل انهم يكتبون لا تنسى زيارة القبور لا تنسى الدعاء للقبور.
هذا شيء لم يفعله مع حرصهم على الخير ما كانوا يفعلون هذا ولان هذا وسيلة الى فعل المنهي عنه الى وسيلة الى الكتابة على القبور لانه اذا كتب على
جيرانها تدرج الامر الى الكتابة عليها لا تمنع هذه الوسيلة وينبغي الا يكتب على الجدران على جدران المقابر.
لان هذا وسيلة الى الكتابة على نفس القبور يمكن يجي واحد يقول انا حريص على هالميت اكتب على
عليه لا تنسى الدعاء لهذا الميت لا تنسى الاستغفار لهذا الميت ثم تطور الامر يفعل ما نهرع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم ترقيم المقابر يا شيخ.
ولا الترتيب ولا الترقيم ولا ولا الجدران ولا اي كتابة ما يجوز هذا.
نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
لا ما يجوز كتابة اسمه ولا كتابة شيء على قبره.
ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عن القبور لانها وسيلة الى الشرك لا اسمه ولا غيره ولا التاريخ وفاته ولا
وترجمته ولا كل هذا محرم ولا يجوز وضع العلامة التي ليست كتابة لا بأس يوضع على الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان ابن مظعون من اجل زيارته
فاذا وضع عليه حجرا يعرفه فلا بأس.
نعم يقول استاذ نعم رجل لمن ليس عنده ارض فاخذها وهو يملك اربع ولما ذهب للعدل سئل هل لديه الان كتبت وسجلت وانتهت آآ يصعب عليه ان هي يردها ويتخلص منها لكن عليه ان يستغفر الله ولا يعد
لمثل هذا الشيء اما
قبل فعل هذا الشيء فلا يجوز لان هذا من الكذب وقبل ان يفعله الانسان لا يقدم عليه اما وان انتهى الامر وكتبت باسمي وصدر الصك هذا يصعب عليه الخروج منها.
نعم
لكن استغفر الله ويتوب الى الله ولا يعجب في هذا الشيء.
نعم تقول ما حكم صح هذا الحديث؟
قال عنه سفيان محمد بن خالد بن عباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيقول
هذا يظهر انه من وضع الشيعة الحديث هذا يظهر انه الوضع الشيعة الذين يسبون بني امية نعم وكم وضعوا من الاحاديث على على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضع المبتدعة
ان الرسول قال يخرج في امتي رجل يقال له محمد ابن ادريس يكون ابر عليها من ابليس يعني من الشافعي رحمه الله فهؤلاء يضعون الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يخافون الله.
نعم تقول ما هو التأمين المشروع بالنسبة للاشخاص؟
وكذلك التحليل بالسيارات وغيرها.
اريد منكم لو سمحتم الاجابة بخير من التفصيل التأمين بجميع انواعه لا يجوز لانه اكل الاموال بالباطل
سواء على السيارة او على جسم الانسان او على بضاعته وتجارته او على مسكنه او على دكانة كل هذا لا يجوز او على معداته.
كل هذا لا يجوز وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء.
ومن المجمع الفقهي
بتحريمه الا التأمين التعاوني والتأمين التعاوني معناه ان يجعل صندوق يتبرع بدراهم توضع في اختياري كل باختياره.
من اراد انه يتبرع لهذا الصندوق يضع فيه ما تبرع به ثم اذا احتاج انسان
او نزلت به كارثة او اقدحت به ديون يساعد من هذا الصندوق يعني المال اللي فيه ينمى في الحلال يلمى بالحلال والتجارة علشان يزيد فاذا حصل بمسلم كارثة او نازلة او افتقر يساعد من هذا
الصندوق لوجه الله عز وجل.
هذا هو الذي اجازوه
لان هذا من التعاون على البر والتقوى وليس فيه استثمار وليس فيه ربا وليس فيه اكل للمال والباطل بل هو خير ما حوله.
مساعدة الفقراء هذا هو التعاون وقد اخذ هذه الفتوى كثير من المغرضين
وسموا بها التأمين التأمين كله التأمين التجاري والتأمين كله تعاون لكنه تعاون على ماذا؟
على الاثم والعدوان.
لان التعاون على قسمين اما ان يكون تعاونا على البر والتقوى وهذا طيب.
فيه اجر او يكون
تعاونا على الاثم والعدوان وهذا فيه الاثم.
قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا
13 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثالث عشر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قالوا عنه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يده ويغسل يديه ثم يأتي ثم يتلف على يمينه ثم
ثم على رأسه على كامل جسده ثم رشد اليه.
وعن ابي هريرة وهو يخطب وهو المخطوب.
وهو المخلوق عن ابي هريرة رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الدين يكون يوم القيامة قرب المفسرين فمن استطاع منكم ان يطيل ربه فل
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تردده وتنعم به وطهوره وفي شهره كله.
متفق عليه.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بميامينكم رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى اله وصحبه وبعد عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه لو رأى النبي صلى الله انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد
فجعل يدلك ذراعيه رجى احمد صححه ابن خزيمة هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين ود
والمد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي لان الصاع النبوي اربعة امداد والود قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقولون صاحب القاموس المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين
وهو ما يسمى بالحفنة اخصائي النبوي اربع حسنات باليدين حفلات في اليدين ممدودتين هذا هو الصائم النبوي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد.
يعني بثلثي الحفنة
في ثروتي الحفلة من الماء وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه فدل هذا على على انه مطلوب تقليل الماء الوضوء وهذا اقل ما روي في مقدار وضوءه صلى الله عليه
وسلم هذا اقل ما هو
واكثر ما روي في وضوءه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من كان يبتسم بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع هذا اكثر ما روي في مقدار
الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الاكبر والاصغر وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان الحد الادنى اقل المارون انه ثلث موت وعلى كل حال
فالحديث يدل على مشروعية الاقتصاد مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة وانه لا يجوز الاسراف يصب الماء والاغتسال ولا في الوضوء فحصن المؤمن ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من
صب الماء
لان صب الماء اسراء وايضا فيه غلو في العبادة لان الطهارة عبادة لا يجوز الغلو في العبادة فينبغي للمسلم ان يلاحظ هذا وان يقلل من الماء الاغتسال ومن الماء في الوضوء
اما الاكثار من صب الماء فهذا منهي عنه وايضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر يبقى من جسده او من اعضائه شيء لا يصيبه الماء فليس المدار على كثرة صب الماء انما المدار
على اسباغ الوضوء ولو كان بماء القليل كل ما قل الماء فهو احسن سواء كان يتوضأ من الى او يتوضأ من بحر او يتوضأ من نهر او يتوضأ من اه بركة
وجابية فانه لا يسرف في صب الماء او يتوضأ من للبزبوز كما هو معروف الان سيتوضئون الناس الان من مزابيز صلابير فان المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء فلا يصب من الماء الا بقدر
ما يكفي لطهارتها هذا هو المطلوب هذه مسألة والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعين يدلك يراعي والدلك معناه امرار اليد على العضو امرار اليد مع الماء قال العضو والقصد ان يتبلغ
العضو بالمال.
والدلك مستحب
ذلك مستحب وانما الواجب جريان الماء على العضو هذا هو الواجب اذا جرى الماء على العضو كفى سواء دلكه او لم يدركه ولكن اذا دركه فهو ابلغ واحسن فدل هذا الحديث على مسألتين
المسألة الاولى مشروعية الاقلال من الماء في الطهارة وان يحرص الانسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو السنة اما الاسراف لصب الماء فان فيه مفاسد اولا
انه اهدار للماء بغير فائدة ثانيا انه غلو في العبادة ثالثا انه يسبب الوسواس يسبب الوسواس الانسانية اكثر من فضل الله فانه يصاب بالوسواس فيظن انه لم يتطهر ويكثر من سب الله ولا يظن لو
لم يتطهر وهكذا فلا يقف عند حد
فاذا عود الانسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك اغبط بطهارته واعظم لاجره وابعد عن الوسواس والمسألة الثانية استحباب دلك الاعضاء في الوضوء وليس ذلك بواجب عند جمهور اهل
العلم
ليس بواجب عند الجمهور اهل العلم لانه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفعل لا يدل على الوجوب.
انما يدل على الاستحباب والواجب هو جريان الماء على العضو.
هذا هو الواجب
قالوا عنه رضي الله عنه انه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اذنيه بغير الماء الذي اخذه لرأسه تقدم لنا بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه
انه كان يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح رجليه ظاهرهما وباطنهما اذا مسحا قاسه وفي هذا الحديث انه يمسح الاذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه هذا ما يدل عليه هذا الحديث
وبه احد الامام احمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد حيث عد من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين في متن زاد يقول من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين عملا
في هذه الرواية ولكن الذي عند مسلم من اصل هذا الحديث انه اخذ انه مسح رأسه مسح رأسه بماء غير فظلي.
الذي عند مسلم وعند غيره ايضا انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه
وهذا هو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر هذا هو المحفوظ فتكون الرواية الاولى شاذة الرواية الاولى شاذة لان ما خالف المحفوظ فهو شاذ الشأن هي الرواية المخالفة برواية الثقات الحديث اذا خالف
رواية الثقات
فانه يكون شاكرا وهذه الرواية مخالفة يعني اخذ ماء جديد للاذنين مخالفة لرواية الثقات فان رواية الثقات انه لم يأخذ مالا جديدا للاذنين وانما اخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنهم
فاذا اراد ان يمسح رأسه بعد غسل يديه فانه يأخذ بللا جديدا الى الماء يمسح به رأسه واذنيه.
لان الاذنين من الرأس فيمسحهما لبقية ملل الرأس لانهما ملوك هذا هو
المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة لانه يجب على المتوضئ ان يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه لان اليدين عضو مستقل
والرأس
عضو مستقل فلا يمسح الرأس في فضل اليدين يعني بالبلل الباقي بعد اليدين.
لان الرأس عضو مستقل يحتاج الى ماء جديد هذا ما تفيده الرواية الصحيحة واما رواية انه يقول مال للاذنين خاصة
فهذا شاذ ولا يعمل به هذا الذي نفيده حديث عبدالله بن زيد بروايتيه قال وعن عائشة رضي الله عنها اه عن النبيين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي اي امة الاجابة امة الاجابة
الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به.
هؤلاء يسمون امة الاجابة اما امة الدعوة وهم كل الناس الكفار والمسلمين يسمون امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا
دعاء الثقل الى الجن والانس الى الاسلام كلهم يسمون امة الدعوة.
لكن امة الاجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم.
فالمراد بقوله امتي في هذا الحديث هم امة الايجاب
امة الايجابي يأتون يوم الامة في اللغة الجماعة من الناس الامة في اللغة الجماعة دين الناس فوجد عليه امة من الناس يصفون يعني جماعة جماعة من الناس فالامة هي الجماعة من الناس
وامة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والانس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة كلهم مدعوون الى الاسلام يأتون يوم القيامة يوم القيامة يراد به يوم البعث
سمي القيامة لقيام الناس في قبورهم لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين لان الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون الى المحشر ثم يحاسبون على اعمالهم فتوزن اعمالهم
ويعطون الصحف باليمين او بالشمال والنهاية اما الى الجنة واما الى النار فامة محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع الخلائق يوم القيامة اذا اجتمع الاولون والاخرون على صعيد واحد لكل امة
محمد صلى الله عليه وسلم علامة
يعرفون بها وهي الغرة والتحجيم الغرة هي البياض كالوجه التحجيل هو البياض في الايدي والارجل هذه اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ به بين الامم.
يرفعون به بين الامم يوم القيامة
ان امتي يوم القيامة يدعون غرا يعني بيض الوجوه محجلين يعني بيض الايدي والارجل من اثر اذن من اثر الوضوء الذي توضأوه في الدنيا فهذا يدل على فضل الوضوء لانه عبادة عظيمة
يبقى اثرها على المؤمنين ويظهر اثرها على المؤمنين يوم القيامة قال فمن استطاع ان يطيل غرته ان يطيل غرته في اليابان هذه اللحظة اختلف العلماء فيها هل هي من اصل الحديث
قوم كلام ابي هريرة الصواب انها من كلام ابي هريرة تكون مدرجة هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس لي اصل الحديث اما تفسير
او غير ذلك فهذا مدرج قوله من استطاع ان يطيل غرته هذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه هذا هو الراجح عند اهل العلم واطالة الغرة معناه ان يغسل الانسان بعض رأسه
ان يغسل الانسان بعد رأسه مع وجهه هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا لكن لما كان من كلام ابي هريرة
او الاجتهاد رضي الله عنه فلا لا يكون مشروعا لا يكون هذا مشروعا لانه ليس من اصل الحديث واطالة التعجيل قالوا معناها ان يغسل ان يغسل من العظيدين مع اليدين تعدى المرفق ويغسل من العضد
هذا في اليدين وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين.
هذا معنى اطالة التحجيم ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الاحاديث التي وصفت
بروء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها انه كان يغسل اكثر مما امر الله تعالى به.
الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه فقط وايديكم الى المرافق الى المرافق
فلم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم ينظر بغسل زائد عن الكعبين هذا الذي في الاية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الاحاديث اذا فاطالة الغرة
واطالة التحجيم ليست مشروعة
وانما الواجب الاقتصار على ما امر الله تعالى به وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين انه لا يزاد على العضو الذي امر الله تعالى بغسله
هذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى فيه فضل الوضوء بفضل الوضوء وانه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الامم والمسألة الثانية هي ان الوضوء من خصائص هذه الامة
ان الوضوء للخصائص هذه الامة لانه اصبح علامة عليها بين الامم فلو كان الوضوء مشروعا للامم السابقة لن تختص هذه الامة بهذه العلامة فهذا دليل على انه خاص لهذه الامة هذا هو القول الراجح
ومن العلماء من يرى انه ذو عام
لكل الامم ولكن الراجح انه خاص بهذه الامة كل امة لها شريعة لكل امة جعلنا منكم سلعة وللهاجر المسألة الثالثة قضية اطالة الغرة والتحجيل وعرفنا ان الراجح فيها انها هي المشروعة
لان الحديث ينتهي عند قوله من اثار الوضوء.
واما من استطاع ان يطيل غرته فهذا من كلام ابي هريرة مدرجا في الحديث فلا يؤخذ منه حكم شرعي انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه
قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني انه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن
ويحب فالاعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء التيامن يعني البداءة باليمين معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار في تلعنه يعني لبسه
للنعلين
اذا اراد ان يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
واذا اراد ان يخلع النعلين يبدأ باليسرى يخلع اليسرى ثم اليمنى الخلل بالعكس هذا التمحن والترجل معناه تسريح الشعر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم
لانه كان يسرح شعر رأسه بالمشط كله بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام فيبدأ بيمين الرأس يبدأ بيمين الرأس فاذا اراد الانسان ان يرجل شعر رأسه يستحب ان يبدأ باليمين اذا اراد ان يحلق
اذا اراد ان يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم اليسار الرأس وطهوره هذا محل الشعر من الحديث طهوره والطهور مصدر تطهر يعني وكان اذا توضأ يبدأ بالميام يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى
ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا من من مستحبات الوضوء ان يبدأ بالميامن ولو عكس بدأ باليسرى اجزع الوضوء.
لكنه خلاف الافضل وكذلك اذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة
او اغتسل لاجل الغسل المستحب فغسل يوم الجمعة او غسل الاحرام او غير ذلك يبدأ بميال من جسمه صلى الله عليه وسلم تبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر هذا معنى وفي طهوري.
يعني في طهوره من الحدث الاصغر
وفي طهوره من الحدث الاكبر يبدأ بالميال وفي شأنه كله يعني كان يحب تقديم اليمين في الاكل والاخير والاعطاء والدخول الى المسجد دخول الى المنزل وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل
المسجد يقدم ليله اليمنى.
واذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى
الدخول في المنزل يقدم اليمنى وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى اما الدخول في المواظع ظل اه دخول الخلا مثلا فانه يقدم اليسرى كما قال الامام النووي قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما
من شأنه
فيما من شأنه التجمل والتحسين وتقديم اليسرى فيما من شأنه ازالة الاذى فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد.
ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد.
لان الدخول للمسجد هذا مستحسن
خلاف الخروج من المسجد فانه قباح ولكن ليس فيه ترغيب كذلك اذا اراد ازالة الاذى من جسمه يزيله باليد اليسرى اذا اراد ان يستنجي اذا اراد ان يستنجي او ان يستنفر من الانف
يخرج المخاط من انفه او في الوجه يخرج الماء من انفه باليد اليسرى اذا اراد ان يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى لان هذا ازالة هذا فازالة الاذى تكون باليد اليسرى
اما التطيب والاشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين اذا فالقاعدة ان اليمنى تقدم في الاشياء المستطابة واليسرى تقدم في الاشياء المستقذرة كازالة الاذى والدخول الى الخلاء وما
اشبه ذلك.
هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم
كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه بي ترى عله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذه هي القاعدة الشرعية وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم
نبدأ بما يمنكم هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره وفي طهوره انه كان اذا توضأ صلى الله عليه انه امر صلى الله عليه وسلم انه امر صلى الله عليه وسلم
بالبداءة بالميامن ابغضه بان يقدم اليد اليمنى على اليسرى قدم الرجل اليمنى على اليسرى والامر هنا للاستحباب الامر هنا للاستحباب لان الله تعالى امر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على
اليسرى
وكذلك امر بغسل رجليه ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى فيكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب فدل حديث عائشة وحديث ابي هريرة
على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان التطيب والتحسين وتقديم اليسرى لما من الهي ازالة الاذى من شأنه ازالة الاذى هل هذا يزال باليسرى والاشياء الطيبة
تؤخذ باليد اليمنى او تقدم لها اليد او الرجل اليمنى
وكذلك في الطهارة هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه حسبنا الله ونعم الوكيل
بدأ لا لا سنة سنة لان الاية امرته بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم قاعدة طبعا لا ما هي القاعدة دائما ما هي القاعدة دائما نعم اذا لم يكن برأس جديد
ما يجزي الوضوء اذا اذا مسح الرأس بفضل اليدين لا ينفي لا يجزئ نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن لو مسح لان اليمين من الراسخ هو عضو واحد نعم فضيلة الشيخ
يقول السائل حاولت ان يقلل من كمية الماء التي اتوقع بها.
ولكن لم استطع ان اصبغ الوضوء الا بحوالي لان ذلك اطلقني كثيرا لا الاصل نرجو انه ليس عليك اثم
لكنك تركت الافظل والاولى الوقت الافضل والاولى هي الواجب اسباغ الوضوء هذا هو الواجب اما كمية الماء فالافضل ان تكون قليلة واذا اكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما وانما هو مكروه نعم
يقول العمل الصالح بين اصابع وقد غاب الامر به في حديث صحيح رضي الله عنه لانه لم يذكر في الاحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر في الاية
ولا يذكر في الاية ولانه تكميل.
تخليل انما هو تكميل للتكميليات فهو مستحب وليس بواجب.
الواجب وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا لابد منه اما التحليل فهذا انما هو امر
تكميلي مثل الدم مثل ان حصل فهو احسن وان لم يحصل فانه ليس بلا زوج.
نعم عندما احس انه بعد الوضوء ما زال الطريق الصحيح في جهنم هذه افة يشكو منها كثير من الناس اليوم.
فابتلوا بالوسواس
ابتلوا بالوسواس فهي افة ظهرت في الناس خصوصا الشباب فالواجب ان المسلم لا يلتفت الى الوسواس يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان فاذا تركه ولم يلتفت اليه فانه يزول عنه باذن
الله.
يزول عنه باذن الله.
لكن
اذا تفاعل مع الوسواس واهمه فانه يزيد عليه لان الشريان الوسواس من الشيطان.
وهناك شيطان يحضر عند الوضوء يقال له الولهان يوسوس للانسان فينبغي او يجب على المسلم ان لا يلتفت
الى الوسواس هذه من ناحية الناحية الثانية ينبغي ان يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء يعني لا يتبول عند ما يريد الوضوء وانما يقدم التبول في فترة في فترة يمكن ان ينشئ
ذكروا فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما.
اما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس فالذي ننصح به ان لا يتبول عند ما يريده لا يتبوأ وانما يقدم تبول قضاء الحاجة
في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه ان ينشر حتى ينقطع عنه هذا الوسواس نعم كان الصحابي احد من الصحابة وكان الحب الوقود الا يشهد هذا حجة ولو كانت بهذا؟
ليس بحكم المرفوع هذا
هذا ليس بحكم المرفوع الذي في حكم المرفوع ان يقول كان يفعل على اهل النبي صلى الله عليه وسلم او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
او يقول من السنة كذا.
من السنة كذا لانه الصحابي اذا قال من السنة فهو يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
او يقول مضت السنة بكذا الذي له حكم الرفع الفاظ مظبوطة عند العلماء
اما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده هذا لا يعتبر له حكومة وانما هو من اجتهاده.
والمجتهد يخطئ ويصيب ولم يوافق العلماء على اطالة الغرى والتهجير بل امروه بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الايات بالاية الكريمة وفي الاحاديث التي وصفت
وهو النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع يعني من الناس من يزيد لاعضاء الوضوء ويغسل الراس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين والى الكتف فيخشى من اذا انفتح
هذا الباب
ابو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من من الغلو لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب انه لا ان يقتصروا على ما امر الله تعالى به
وامر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس مثل ابي هريرة هريرة فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن لكن عوام الناس وعوام والجهال هؤلاء يخشى عليهم ما اذا فتح لهم الباب
ان يزيدوا.
فالحصر ان هذا ليس له حكم رافض.
المدرج ليس له حكم رافع
لا يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث هل يقاس على واخفاء وهل ونحن ذلك؟
وهل نقول اي نعم يبدأ باليمين البداءة يبدأ باليمين في ازالة شعر الاباط والاظافر
يبدأ باليد باليمين لكن اخذ اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى ازالة اذى ازالة الاذى تكون باليد اليسرى.
نعم يقول فضيلة الشيخ اذا توضأت ان اغسل يدي حتى اشاعت المنكر.
اذا اذا توضأتم
ان اغسل يدي حتى حتى وان اغسل يدي حتى وذلك من اجل هذا سبق في الاحاديث ان المرفقين يغسلان مع مع ذراعين وان الكعبين يغسلان مع رجلين لانهما داخلان في المقصود
لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الماء على مرفقيه ويغسل رجليه مع الكعبين الكعبان والمرفقان داخلان في اعضاء الوضوء.
اما شيء من العضد او شيء من الساق هذا غير وارد.
نعم
يقول فضيلة الشيخ فلا اقول حديث ابي هريرة مقيدا لما او التغيير ليس مقيد هو هو يعتبر زائد على ما في اية زائد يعتبر زائد على ما في اية الوضوء
والزيادة لا تثبت لقول صحابي يعني انما تثبت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذا القول صحابي فلا يكون زيادة على ما في الاية لو كان من كلام الرسول نعم
لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل اما غيره فلا انما هذا يكون اجتهاد منه ولو اجتهادا منه فالمجتهد يخطئ ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم
لم يقودها لم؟
لم يقل ما نقله الله اي نعم هو كفو كذلك نعم فهي مدرجة هي مدرجة من كلام ابي هريرة لان الذين وصفوا وظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوه بطالة الغرة والتحكيم
اه المدرج هذا معروف عند المحدثين معروف عند المحدثين هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث اما تفسير واما توظيح لكلمة هذا يسمى بالمدرج.
نعم نعم؟
نعم على موقف
ليس الاعتماد على حديث ابي هريرة الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه كيوم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي طهوره اريان فيكون حديث ابي هريرة
ايضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة الا ان فيه زيادة الامر في الشارع المصنف ذكر حديث ابي هريرة بعد حديث عائشة لان فيه الامر ابدأوا بميامنكم نعم تكون فضيلة الحزب رضي الله عنه ان صلى
الله عليه وسلم قال اذا توضأت
ما يليك فهل هذا يعد امرا من النبي صلى الله عليه وسلم يربي الوجوه لقول الله عز وجل نعم ما امرنا امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ.
الواجب يؤخذ على انه واجب والمستحب
يؤخذ على انه مستحب فاذا فعلنا المستحب فقد اخذنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم.
والامر هنا بالاستحباب.
فمن فعله فقد اخذ لما اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركه فلا حرج عليه لانه مستحب وليس بواجب
الا تنادي بين كونه مستحب وبين قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه لان هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انت انه وقاكم للذنب والله في حديث عائشة انه
صلى الله عليه وسلم
كيفاش؟
الاذى باليسرى التشوك ازالة للاذى الذي على الاسنان وعلى ويكون باليد اليسرى اما البداءة تكون بجانب الفم الايمن زوجة المتشوق بجانب فمه الايمن ثم الايسر يبدأ باليمين.
اما امساك المسواك
فيكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى فهو داخل تحت القاعدة اننا فعلا من شأنه ازالة الاذى يكون باليد اليسرى نعم وليس برائحة طيبة فمن هو ازالة الرائحة الكريهة هي من ازالة الالم
ازالة الرائحة الكريهة من ازالة الاذى وهو تسمى طهورا ايضا.
تسمى طهورا.
والطهور يبدأ باليمين.
يبدأ باليمين.
في الفم.
نعم فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم تفيد الكراهة على لبس النعل وهو قائم
تغيير الكراهة اذا لبسه وهو جالس يكون احسن.
نعم.
او لبسه وهو واقف جاز هذا نعم ايش لا تواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعظه يسمى بالقزع يسمونه العامة يسمونها التواليت
وهو في الحديث القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه اما تسييح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسرحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم
يفرقه يجعل الشعر اليسار على الجانب الايسر شعر اليمين على الجانب الايمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وهو محرم
ويكون في مفرق يعني فرق للشعر الايمن عن الشعر الايسر هذا يصرح جهة اليسار وهذا يصرح جهة اليمين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل اصحاب الذنوب والخدائل كل الامة المسلمة وان كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة
ونهى هذه القضية ما دام انه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة هو ان كان عنده بعض المعاصي لانه مسلم نعم يسار او شمال نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمة
كلمة ذم لا نقول لهم اصحاب الشمال لا لا اعلم شيئا في هذا والامر واسع اذا توضأ جالس او توضأ وهو واقف خصوصا الوقت الحاضر قال الناس يتوضؤون صلابير حنفيات مرتفعة
لا بأس في هذا ان شاء الله وفي هذا واسع لا.
طبعا ها ده الخروج من المنزل او باب او الذي يصير امام قدام يعني يقدم يقدم يصير يصير وراه يمشي وراه مثل والد او عالم
او كبير سن ينبغي انه يكون امامه هو المتقدم ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب او او غير او في المشي او في المجلس يقدم ما اعرف شيء في هذا اذا كانوا منزلة واحدة
يخرجون على اي صفة يريدون واذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الاول شيء طيب لا تكون ثلاث مرات ست مرات او سبع تقبل لنا ان ما زاد فعام الثالثة انه بدعة
انه اسراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول اريد زيادة الخير.
هذه زيادة شر ليست خيرا فلا يزيد على الثلال لانه اسراف ولانه زيادة على المشروع ويكون بدعة
والواجب مرة واحدة اذا جرى على الماء على اللحوم مرة واحدة حصل المقصود ولكن الثلاث هذي سنة نعم لا بأس لو غسل اليد مرتين يد ثلاث يكون اه ارخص من من الذي يرسم ثلاثا ثلاثا في كل عضو
انقص منزل
يكون جواز جائز.
نعم وهل المقصود ان يمسح جميع رأسه على اي صفة كان.
هذا هو المقصود والمنسب ولكن اذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا افضل
بان يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا افضل والا فالمزيء ان يمسح رأسه باي صفة كان.
يمسح جميع رأسه باي صفة كان.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
ان المحكوم عنه في ان المحكوم على النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم انه الذي يصلح هذا الى الاستحباب هو الاجماع اجمع اهل العلم على ان البداءة باليمين ليست واجبة
والاجماع مستند الى القرآن.
وهو ان الله امر بغسل اليدين وامر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين.
قبل الشمال الاجماع على هذا عند اهل العلم.
يدل على انه مستحب على ان هذا من المستحبات.
نعم
فلا يجوز صلى الله عليه وسلم او النزول غبل جو الفهم الراوي للحديث يكون اولى من فهم غيره.
الامام القاعدة مسلمة.
بعض العلماء يقول هذا.
يقول الراوي ادرى بما روى لكن هذه ليست
ذي القاعدة مسلمة.
فقد يكون غيره ادرى منه.
قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عن لسانه.
رب مبلغ او عام فضيلة الشيخ وبعد فترة هذه القطعة ولكن من استطاع
لا شك ان اخذ اموال الناس بغير حق سرقة او غصب او كله حرام ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اه هذا امر محرم.
ولكن باب التوبة مفتوح نرى بالتوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما امثل
او يطلب منه المسامحة فان لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق تصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط
هذا اذا لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق به او بثمنه على نية ان الاجر لصاحبه.
نعم المجلس لابد بالكبير يبدأ بالكبير.
ثم من على يمينه.
من على يمين الكبير
هذه هي السنة اللي هو الباب الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وابدأ بالفقيه ثم يدار على يمين الخبير نعم ليس واجبا انه ما يسمح الا يجوز التسبيح باليسار
يجوز التسبيح باليسار ولكن الافضل الافضل التسبيح باليمين زلة زمة داخل في القاعدة اليمنى لما يستطام والتسبيح علمنا الامور الطيبة عبادة استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل ولو سبح
باصابع اليمنى واصابع اليسرى جاد هذا لا بأس به.
نعم
نعم ورد لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجود.
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجود.
يدل على الفضيلة الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه يأتي من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على الخفين هذا الذي يأتي في باب المسح
له باب خاص اما الشماغ والغترة هذه لا تكون مقام الامامة لا تبوا مقام العمامة العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقله اما الغترة والشماغ هذه ما هي مثبتة الامام يثبته
بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة نزالة جدا فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعباد لا فضيلة الشيخ نقول نعم اريد ان اتعلم التوحيد ولكن شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه
وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه.
اما انك تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز لانك قد تفهم او تفهم اشياء خطأ على غير معناه الصحيح الانسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه
وانما تتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده او يسافر لهم في في بلاده يرحل في طلب العلم لابد من تلقي العلم عن العلماء.
فاذا اخترت عالما من العلماء او وجدت عالما من العلما يدرس
فانه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب ان شاء الله نعم يقول هذا في السؤال الاول الغترة والشماغ والعصابة كلها ما تقوم مقام الامام العمالة معروفة شيء يطوى على الرأس
ويكون اكوار بعضنا فوق بعض وتثبت بالذبابة او بالتحنيك الذي يكون تحت الجدار تحت الحنك تكون ثابتة ونقلها يشق عند كل وضوء.
فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس
يعني ما يقعد في المرء يتوضأ ينبض العمامة ثم فرغ من الوظوء يروح يطويها ويلفها يصلحها ويشق على المسلمين اما الغترة والشماغ والاعصار وهذي اشياء سهلة نزعها سهل الا تكون مقام
العمامة لا فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم لا قاعدة هذه قاعدة شرعية تقدم بسنه وقدموا لسنه اكراما له.
الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا الكبير هذا من
من السنة ومن السنة اكراما للشيبة المسلم الاحاديث في اية كثيرة ومن ذلك تقديم الكلام وتقديمه في الكروب وتقديمه في الجلوس من اجلال الله ان من اجلال الله اكراما للشيبة المسلم.
نعم
ها قد الوالد عليه من باب بر الوالدين.
اذا كان عندك والدك وعندك واحد اكبر من السن.
ايه عشان عمل بالسنة كذب بالكبير الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله نشهد ان محمدا رسول الذي الله اكبر لا اله الا الله واذا كان والدك يتأثر اذا كان والدك يتأثر اذا لم تبدأ به ابدأ بولدك اما اذا كان ما يتأتى
انت تقدم الكبير
لا يقول هذا كله سيأتي المس على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللنسافر ثلاثة ايام بلياليها العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم فثلاثة ايام بلياليها للمسافر
نعم
نعم لا من الصفوف افضل ليامن الصفوف افضل فاذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيها تكون فيه الافضل الا اذا كان يمين الصف بعيد عن الامام اليسار اقرب الى الامام تكون في في القريب الى
الامام.
اما اذا حصل القرب من الامام والميمنة فهذا افضل
ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
نعم يقول فضيلة الشيخ بطاقة الفيزيا معناه جدا للبنوك مبلغا من المال ان يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم وياه
عليها تشري منها ثم يحاسبونه او بدلا عنك يسدونه وياخذون منك زيادة هذا اذا هذا قرض ربوي لان تشريدهم عنك قرض واخذوا عليه زيادة فهو اذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة
الدائمة بانه حرام الفيزان حرام
لانه اذا لان المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك ثم مقدمة واما مؤخرا ما اعرف هذا كله سوا كله بفيزا كلها حكمها واحد لانهم ياخذون فلوس عليها ياخذون فلوس عليا
بعظهم ياخذه يقول هذي تكاليف نسميها تكاليف هذا احتيال احتيال على الزيادة.
نسميها تكاليف او عمولة يسأل اسماء لا تغير الحقائق هذي ربا لانهم يشددون عنك في مقابل الزيادة هذي اللي ياكلونها
نعم.
ها؟
ها؟
لا يمكن ما هم ياخذونه عند القطعة ياخذونه عند قطع الفيزا تقدم لهم اربع مئة ريال او اكثر يسمونه عمولة او او بدلة عاد يقولون هذا هو الفلوس اللي
لا لا ما يمكن انهم يخدمونك بدون شيء.
لا لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة البطاقة اللي تسحبها من البنوك بتحسابهم للبنك ورصيد مرجع للبنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجة
هذه ما فيها شيء لكن في جلاء وفي تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا.
اللي يدفع البنك او المحل ثم هو يحاسبك بعدين وياخذ منك زيادة هذا الكلام فيه
وهو فرق فيه فرق بين البطاقة وبين الجيم.
نعم.
حاجة للربا؟
حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هناك حولهم على على اعطهم بنك هنا يحولهن على فرع له في في البلد الذي تريد الذهاب اليه تجدها هناك
تسحبها من هناك تحويل امره سهل جدا.
نعم مم ها ايه مقابل الربا كل واحد سواء كان عنده رصيد او ما عنده المهم هذا ما يجوز.
لانه لانه يؤخذ عليه ربا.
نعم
ايه نيجي في حالة ايه عليك وعلي لعن الله اكل الربا وموكله كالذي يدفع له هو كالذي لا يدخل في اللعن.
نعم فضيلة الشيخ انه السلام وهذا الا في حق المسلمين
هذا في حق المسلمين اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها هذا في حق المسلمين.
اما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال فقولوا عليكم ولا تزيد على ذلك
لا فضيلة الشيخ ان كثيرا من الاشخاص استقبلوا عمالهم الى الخارج هذي معروفة معروفة هذي مسألة معروفة يريدون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم اعمال خلوهم يشتغلون عند الناس وياخذون عليهم
ظريبة يومية او شهرية حرام هذا لا يجوز
لان الاستقدام لا يسمح به الا لمن عنده عمل يحتاج الى عمال يشتغلون عنده اما انه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال او مزارع عنده مزرعة تحتاج الى عمال او عند السيارات تحتاج الى سائقين
يستقدم سائقين الحاصل انه اذا كان هو بحاجة الى العمال عنده عمل هذا
وحدة اما انسان ما عنده عمل يستقدم عمال لاجل يشغلهم عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز.
حرام وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من عشر سنين واعلن في الصحف
فلا يجوز هذا لانه لانه خلاف لا خلاف ما اذن فيه ولي الامر وغير الاكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم.
لا يجوز.
المسموح ان كان عندك عمل تستبدل عمال بقدر عملك.
ما عندك عمل لا
بدون عمال خلى المسلمين يستريحون من الكفرة على الملأ والبلاد الان يجيبون حتى الكفرة والوثنيين والبوذيين آآ الشيخ الاساليب ينشرونه في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام
ما انا بالنسبة ما يجوز الا ان كان عندك حمل اذا كان عندك عمل ما يخالف عندك عمل تجاري عندك عمل زراعي عندك عمل مباني عندك عمل اه سيارات تحتاج الى سائقين
ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي انت واياهم عليه اما الانسان اللي يتاجر تعب الناس وعرق الناس بعتبر هؤلاء كالبهائم يكده وياخذ ريعه هذا ما يجوز لا
ويجد انه انه يجب انه يأدب وانهم ينزعون ويسفرون الى بلادهم لانهم جاؤوا غير نظامي يا مجيئهم غير نظامي غير مسموح به.
نعم فضيلة الشيخ يقول اذا اقرظت الذهب على ان ترد مثله سواء بسواء
الفرض جايز وفرضت لهب او فضة على ان ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز.
لا بأس به اما اذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لانه ربا نعم
فضيلة الشيخ من قال ان عيسى عليه السلام مات ثم رفعه الله اليه الاية هذا اي قول الله عز وجل منه؟
نعم اللي يقول ان عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت
ثم رفع هذا قول على الله بلا علم ان عيسى لم يتوفى موافاة الموت لم يتوفى وفاة الموت لانه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في الصلاة وسينزل في اخر الزمان ويحكم بدين الاسلام
ثم يموت بعد ذلك يموت بعد ذلك في اخر الزمان اما التوفي المنحور في قوله اني متوفي قوله تعالى اني متوفيك هذا غير وفاة الموت لان الله سمى النوم وفاء وهو الذي يتوفاكم بالليل
ويعلم ما جرحتم بالنهار.
فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت متوفي عيسى عليه السلام المفتوح بالقرآن هو بغير الموت بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله اليه
ماذا رفع روحه بل قال رفعه قطعه والرفع يشمل الروح والبدن فهو حي عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه من السماء انه رفع حيا وينزل في اخر الزمان
ويقتل الدجال ويعمل بدين الاسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني ادم الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح من بدأ هذا في اخر الزمن.
نعم
فضيلة الشيخ مولود سيارة بالاقصى وانا لا اريد هذه السيارة بعد بيعها نعم هذا هو التورط فهو جائز عند الجمهور بشرط انك ما تبيعها على الدايم لا تدريها على الدائن وانما تبيها على غيره
تبيعها في السوق
على غير الدائن تستفيد من ثمنها هذه مسألة التورط جمهور اهل العلم على انها جائزة للحاجة الى ذلك ولان فيها اه ابعادا عن الربا والمراباة وقضى لحوائج الناس وفيها بعد عن الربا
ايضا آآ فيها مساعدة للفقير.
لان الفقير ما يجد من يطرده ما يجد من يقرضه القرض الشرعي.
مهنا للقرض الربوي في البنوك فلا يجوز هذا.
اما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة الى مسألة
لكن ما وجد احد فيهم يعمل بمسألة التورط بشرط ان لا يبيعها على وانما يبيع
14 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع عشر
وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم.
رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله عليه وللترمذي قال احمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وهذه الاحاديث ايضا باحكام الوضوء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على معصيته وعلى العمامة والخفين رجاوي ومسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي
جليل
الى اهل الطائف اسلم عام الخندق وهاجر الى المدينة وهو من الدعاة المشهورين بالعرب تولى الامارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في هذه معاوية
وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمقاومة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته
الناصية هي الشعر المقدم من الرأس العاصية هي الشعر المقدم من الرأس قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسف عن بالناصية توعد الله سبحانه هذا الكافر لانه اذا لم ينتهي عن اذية النبي صلى الله
عليه وسلم
فان الله يعاقبه وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصية يؤخذ بالنواصي والاقدام فاذا اريد تعذيب شخص فانه يقاد بناصيته والعياذ بالله ايها الشعر مقدم الرأس اذا توظأ صلى الله عليه وسلم
مسح
على ناصيته على رغم النصب وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس الى ما يلف على الرأس على شكل اكواب بعضها فوق بعض ويجعل لها ذؤابا من الخلف او تحليك
بان يدار بما تحت الحنك ما يثبتها على الرأس فاذا احكمت على الراس على هذا الشكل فانه يصعب نقضها للوضوء فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها
كما في هذا الحديث وفي غيره وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
المسح على العمامة يكفي عن مسح الراس ويمسح على الخفين يعني اذا لبس الخفين على الرجلين فانه يمسح عليهما
وهذا ايضا من الرخص والتيسير على الامة لان خلع الخفين اذا لبسهما الانسان وشدهما وثبتهما على رجليه فان خلعهما لاجل غسل الرجلين يشق على المسلم فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى
المسح عليهما وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله في هذا المسح على الخفين ولكن المقصود هنا اول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة هذا هو المقصود اما المسح على الكفين فيأتي له باب خاص
ادل هذا الحديث على انه اذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار اكوارها على الرأس وتحكم في هذا تفصيل ان كانت العمامة ساترة لكل راسخ ان كانت العمامة
سافرة لكل فانه يكفي المسح عليها اما اذا كان يظهر بعظ الرأس فانه يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على العمامة ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
ان مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حلال ولا ان يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة ففي هذه الحالة يمسح الرأس فيكون الرأس ليس عليه عمامة فيمسح كله كما
سبق
لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا اذا لم يكن على الرأس عمامة
الحالة الثانية ان يكون على الرأس عمامة مغطية لجميع ففي هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس الحالة الثالثة ان يكون على الراس عمامة يظهر منها بعض الرأس.
يعني لا تكون مغطية لكل الرأس
ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على العمامة يمسح على الناصية ويكمل على العبادة هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس
اذا كان ليس عليه عمامة وهذا سبب في الاحاديث السابقة ودل على انه اذا كان عليه عمامة فانه يمسح على العمامة فان كان فان كانت الناصية ظاهرة لم تغطها العمامة
فانه يمسح على على الناصية وعلى العمالة وليس في الحديث انه يكفي مسح بعض الراس كما قال بعضهم يعني يقولون لو مسح ربع الراس او مسح على الناصية يكفي لا
هذا غلط الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم وهذا يقتضي مسح جميع الرأس وايضا ثبت في الاحاديث السابقة انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه وفي هذا انه يمسح على المعصية ويكمل على
العمامة
فدل على انه لابد من المسح على جميع الراسين هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما دل عليه حديث المغيرة ابن شعبة يدل على
المسح على العمامة والمسح على الناصية اذا كانت ظاهرة والمسح على الكفين وهذا يأتي له باب خاص وعن جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في الحديث الطويل
الذي رواه جابر ابن عبد الله ابن ابن عمرو ابن حرام الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه كلاهما صحابيان وابوه عبدالله ابن حرام قتل استشهد في وقعة وهد ابوه عبدالله استشهد
في وقعة احد وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان رجع اليها.
فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء احكام
المناسك بل هو مسك هو الحديث هذا منسك مستقل لان فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة فهو حديث جليل اخذ منه المصنف هنا هذه اللحظة انه صلى الله عليه وسلم
لما فرغ من الطواف لما هرع من الطواف للبيت وصلى الركعتين خلف المقام شرب من ماء زمزم ثم خرج الى الصفا خرج الى الصفا من بابه.
يريد السعي بين الصفا والمروة
ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفاء لان الله بدأ به في
الذكر
فيبدأ به بالفعل ثم صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة وذكر الله ودعا رفع يديه فدعا ثم نزل الى المروة فدل هذا على ان السعي يبدأ من الصفا.
وينتهي بالمروة
لان الله ذكر الصفا قبل المروة ولهذا قال ابدأوا اذا بدأ الله به هذه رواية النسائي بلفظ الامر ابدأوا حديث جابر وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ بلفظ الفعل نبدأ نبدأ فعل مضارع.
نبدأ بما بدأ الله به
فالحديث ورد بروايتين رواية ابدأوا بلفظ الامر ورواية نبدأ وكلاهما حجة كلاهما حجة على البذاءة بالصفاء لكن حديث رواية النسائي فيها الامر والامر يفيد الوجوب اما رواية مسلم ففيها الفعل
الفعل لا يفيد الوجوب فان قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء حديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء؟
لماذا اتى به المصنف ها هنا نقول اخذ من قوله ابدأوا بما بدأ الله به
لان الله في اية الوضوء بدأ بالوجه وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالله سبحانه
وتعالى في اية
الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين فهذا يدل على وجوب الترتيب لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة عامة
قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره.
كل ما بدأ الله به ذكرا فانه يبدأ به فعلا.
لان الله لا يبدأ الا بما هو اهم فيدل ذلك على وجوب الترتيب
والوضوء بان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ كما امر الله سبحانه وتعالى
ادل هذا على ان الترتيب في الوضوء واجب والترتيب الوضع من فروض من فروض النجوم يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح الا بها هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من اتيانه
في هذا الحديث ابدأوا مما بدأ الله به هذا عام كل شيء بدأ الله به فانه يبدأ به في في الفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك ان ذهب بما
بدأ الله به وهذا منهج جمهور اهل العلم ان انه ان ترتيب شرط لصحة الرب فلو لم يرتب لم يصح وضوءه هذا مذهب جمهور اهل العلم ومن الادلة على وجوب الترتيب ايضا
من نفس سياق الاية ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات فقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل والغرس ينسخ فادخاله الممسوح بين
المغسولات يدل على وجوب الترتيب
لان قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب ادخل ممسوحا بين مأصولين فدل على وجوب الترتيب هذا من سياق الاية الكريمة اذا فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الاية الكريمة بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين
ودل ايضا على القاعدة العامة ان ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل هذي قاعدة قاعدة عامة مستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به او نبدأ
بما بدأ الله به هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعن هو اي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه كان تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار والمداومة اذا توضأ يعني اذا اخذ المراد توضأ يعني اخذ في الوضوء فانه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقين
الله تعالى يقول وايديكم الى المرابط الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب ولكن دل هذا الحديث على دخوله الغاية المرفق الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب
وقد تدخل اذا دل على ذلك دليل وهذا الحديث دل على ذلك المرفق داخل في المقصود.
فتكون الا بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم
الى هنا بماذا مع؟
يعني لا تأكلوا اموال اليتامى مع اموالهم لكن هذا الحديث اخرجه الدار قطني باسناد غايب لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف لكن فيه حديث في صحيح مسلم
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع بالعضد حتى اشرع في العضد فهذا يدل على غسل المرفقين.
لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين
لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد فقوله صلى الله عليه وسلم اسرع بالعود يعني اوصل الغسل الى العظم هذا يدل على انه غسل المرفقين وهذا الحديث في صحيح مسلم
فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على هذا من فقير فلو توضأ الانسان ولم يغسل مرفقيه لم يصحها هذا يجب التنبه له لو توضأ الانسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغسل المرفقين مع الذراعين وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر في الاية الكريمة وموضح لها فيجب العمل بذلك هذا ما يدل عليه
حديث جابر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه واسناده ضعيف
لان فيه يعقوب ابن سلمة في السقف على ابيه عن ابي هريرة قالوا ويعقوب لم يثبت له سماع عن ابيه وابوه لم يثبت له سماع عن ابي هريرة الحديث فيه انقطاع
فلذلك قالوا انه ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه
سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وابوه عمرو بن زيد توا ابوه زيد ابن عمر ابن نهيل ابوه زيد ابن عمرو ابن نهيل
هذا كان من العباد في الجاهلية كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الاصنام وكان من الموحدين ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام
وله اشعار في ذلك جيدة فيها توحيد وفيها انكار للشرك هذا زيد ابن عمرو واما ابن سعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة.
افاضل الصحابة واكابرهم رضي الله تعالى عنه وابو سعيد هو ابو سعيد الخدري
الانصاري المشهور رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابي هريرة لانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
ولكن الحديث ايضا ضعيف حتى قال الامام احمد رحمه الله لم يثبت
في هذا الباب شيء.
يعني كل الاحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة كلها ضعيفة ولكن نظرا لكثرة لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصلح للاحتجاج كما قال سمعان في شرحه عن سبل السلام وكما قال
بالشوكان في نيل الاوطار وكما قال ابن ابي شيبة يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
فطرقه يؤيد بعضها بعضا تنتهي للاحتجاج على مشروعية التسمية بالوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل امر جبال كل امر ذي بال ليسوا اسم الله عليه فهو اكثر الامور المهمة
يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بان يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله.
لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما اقول بسم الله يكفي ولو قال غير بسم الله لم يمسي لو قال الحمد لله او الله اكبر او سبحان الله لم يفزه ذلك
يتعين ان يقول بسم الله ومشروعية التسمية في اول الوضوء مجمع عليها المشروعية مجمع عليها لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة فالجمهور على انها سنة الجمهور على انها سنة
لو تركها ووضوءه صحيح وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه من نفي الكمال يعني لا وضوء كامل فيكون النفي نفي الكمال وذهب الامام احمد رحمه الله
الى وجوب التسمية في بداية الوضوء وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة نفي للصحة ومعناه لا وضوء صحيح.
لمن لم يذكر اسم الله عليه فالقول بان
لان التسمية بالوضوء واجبة وانه لا يصح الوضوء الا بها هذا من مفردات مذهب الامام احمد الائمة الثلاثة ما لك والشافعي ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون انها سنة واما الامام احمد فيرى انها
واجبة على الذاكر
على الذاكر اما اذا نسيها فوضوؤه صحيح تجب مع الذكر عند الامام احمد وتسقط مع النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه على كل حال التسمية مشروعة في
بداية الوضوء
عند الجميع ولكن الجمهور على انها مستحبة وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء الى انها واجبة على الذاكر وتسكت عن الناس وليس هناك اذكار تقال في الوضوء الا التسمية في اوله
يقول بسم الله واذا انتهى فانه يقول اشهد ان لا اله الا الله لو لا شريك له.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه هي الاذكار الواردة في الامور.
التسمية في اوله
والشهادتان عند نهاية بعد نهايته اما ان يقال اذكار اثناء الوضوء اذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه اذا غسل يديه اللهم اعطني كتابي وهكذا هذا كله من البدع
لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذكر في الوضوء الا التسمية في اوله والشهادتان بعد نهايته واما الاذكار التي يقولها بعض الجهال اثناء الوضوء فهي اذكار مبتدعة
لا دليل عليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الى الرحمن الرحيم.
اه قبل البداية بالاسئلة يكون هذا اخر درس ليلة الاربعاء ما في شي.
يقول هذا اخر درس
نعم نعم نعم السنة في الدروس مع بداية السنة الدراسية ان شاء الله مع بداية السنة الدراسية القادمة خمسطعش نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اذا نسي مرضه في بلاد المرور اذا الهدف اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ان فرغ من الوضوء ليس عليه شيء ووظوؤه صحيح اما اذا ذكرها وهو لم يكمل الوضوء نسيها في اول الوضوء وذكرها في
اثناء الوضوء فانه يصلي اذا ذكرها
تمي ويستمر ويكمل وضوءه يسمي ويكمل وضوءه وبعض العلماء يرى انه يستأنف يبدأ من جديد ولكن الصحيح انه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه.
نعم اولا لا يرى لا يرى الثبوت ثبوت الاحاديث.
يعني بمعنى الصح لا يصح
لا يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة ولا يمنع هذا التقوى بعضها لبعض حتى تنتهر الاستدلال تبلغ درجة الحسن لغيره
تبلغ درجة الحسن لغيره.
فالامام احمد انما نفى الصحة ولم ينفي ان بعضها يقوي بعضا حتى تنتهض بدرجة الحسن لغيره بل ان بعض العلماء حكم بان هذا الحديث حسن يعني حسن لغيره
ففيه فرق بين نفي الصحة تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصلح للاحتجاج.
نعم فضيلة الشيخ لانه خارج.
وليس بنجس في ذاته ولكن يؤمر بالوضوء منه لانه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فانه يوجب
الوضوء واذا كان خرج بشهوة اذا كان المني خرج بشهوة ودفق فانه يوجب الاغتسال.
يوجب الاغتسال اما اذا خرج بدون شهوة فانه يوجب الوضوء لانه خارج من السبيلين.
والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا
ولو كان طائرا ينقض الوضوء.
نعم فضيلة الشيخ فما ذكر الامام ابن القيم اذا كان جوانب بعظ الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على الامام يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة.
نعم
المسح على العمامة اذا كانت العمامة صافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء فانه يمسح على العمامة تكفي كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين نعم كما ذكرت لكم الصور فلا
الصور الواردة في السنة ثلاث.
مسح على الناصية وكمل على الامام.
مسح على الرأس كله مسح على العمامة كلها نعم ما هو هل هو الاعادة اذا عرفنا انه اذا اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ما فرغ
من الوضوء ان وضوءه صحيح ولا يحتاج اعادة قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي خطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فلا يؤاخذ على النسيان اذا نسي اما اذا ذكر في اثناء الوضوء
فانه يسمي على ما بقي ويستمر.
نكمل وضوءه
لا يقول نحن طلاب الاسلام في داخل دورات المياه فكيف نكون التسلية مع لا بس اذا اراد يتوضأ يصلي ولو في ولو في دورة المياه لان التسمية من احكام الوضوء يسمي يكون هذا مستثنى
وهذا مستثنى نعم فضيلة الشيخ لا طاقية ليست كالعمامة طاقية والقلنسوة والقبعة كل اغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة لان انا خاصة هي التي وردت السنة في المسح عليها فيكتصر يقتصر عليها
مع اغطية الرأس الاخرى كالطاقية ولن يسوى والقبعة طربوش ويلبس على الراس هذه كلها لا يمسح عليها نعم اذا نوى ادخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب يفيض الماء على جسمه
يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا لان الاصغر دخل في الاكبر.
فصار الحكم للاكبر وهو الاغتسال نعم فضيلة الشيخ نعم نمسح عليه وعلى امامه
يمسح عليه وعلى العمامة.
الا اذا تدلى الراس صار الراس طويل جدايل لاجل طويل هو يمسحها على الراس فقط ولا يلوم يحول يديه مع الجدايل او مع الشعر النازل؟
لا.
يمسح على الراس على ما يحاذي الرأس فقط
لا فضيلة الشيخ انه يغتسل بعد ذلك ويعيد لا يغتسل ولو خرج الوقت يغتسل ولو خرج الوقت لانه يشتغل بالشرط لان الاغتسال شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت
لا يقول فضيلة الشيخ نعم طالما هو بيفهم هذا نص هذا نص ان هذا اخر درس لهذه السنة السنة المقبلة ان شاء الله نبدأ من جديد.
نعم يقول فضيلة الشيخ سنة الفجر
سنة الفجر وسنة الضحى لا ينويها سنة الفجر يلويها سنة الفجر فاذا اراد يصلي الضحى فزيادة خير.
نعم تقول فضيلة الشيخ اذا توضأ اتاه المعهد اقل اللهم صلى الله عليه وسلم
كما سمعت انس اخرجه دار قطني باسناد ضعيف لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف ولكن قصر الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد هذا ليس صحيح مسلم
وهو يكفي عن هذا الحديث بل ان الشارح يقول لو ان المصنف جاء بحديث مسلم لكان احسن نعم حديث ابي هريرة في مسلم نعم يقول فضيلة الشيخ هل هناك بين حسن الجلالة وحسن التبرك من ناحية الوضوء؟
هل؟
هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل تراجع من ناحية
يكذبون وهل عليه ان يتوضأ ويستيقظ نعم وغسل فيه فرق بين غسل التبرج وغسل الجنابة غسل الجنابة عبادة لابد فيه من النية.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
اما غسل التبرد فهو مباح ليس عبادة فلا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الانسان حسن التبرج لا يؤجر عليه الانسان لانه مباح من المباحات اما غسل الجنابة فيؤجر عليه الانسان لانه عبادة
ويحتاج الى نية وهو يرفع حدث خلاف التبرد التبرد لا يرفع حدث لا نعم هل هناك فرق هل هناك فرق بين مصر الجلالة ووسط التواضع؟
وهل عليك نعم وعلى هذا فانما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة
اما نية الوضوء مع غسل التبرج فلا يصح لو نوى ان الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح دام غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن خلف.
فيدخل فيه الحدث الاصغر.
نعم
فضيلة الشيخ الى ادارة القلوب لا لا ينصح الا على العمامة فقط لانها رخصة والرخص لا يقاس عليها يقتصر يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها.
فلا يمسح على القلم سواه ولا على اي شيء
يشد على الرأس اللهم الا اذا كان المشدود على الراس من اجل جراحة اذا انجرح الراس شد عليه رماد فيمسح عليه هذا يكون من باب الجبيرة من باب المسح على الجبيرة
وليس هو من باب المسح على العمامة نعم اما النساء فلا يجوز لهن لبس العمايم لان هذا تشبه بالرجال.
المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من من النساء بالرجال.
ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
اما القبور
نص الفقهاء على ان المرأة اذا شدت الخمار وادارته من تحت الحنك انها تمسح عليه تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لانه اه يقوم مقام العمامة قالوا هذا والله اعلم
نعم فضيلة الشيخ يقول اذا كان المسلم وايضا هذا هو نشكره لا الذي لا التبرد هذا من المباحات الذي يريد منه ان يقوي جسمه وينشط جسمه او ينظف ينظف الجسم.
هذا من المباحات وليس من العبادات.
نعم
نعم ها غسل الجمعة عبادة مستحب عبادة اذا نواه يدخل في كل غسل مشروع يدخل هي الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا.
نعم فضيلة الشيخ يقول ما حكم من استقبله؟
اناس ثم احتاج الى شيء منها
هذه امانة اذا انسان اعطي زكوات يوصلها الى الفقراء فهي امانة في يده لا يجوز له ان يقترض منها او يأخذ منها شيئا لانها امانة بيده للفقراء يوصلها اليهم اذا احتاج الى قرض يقترض من غير
الزكاة يقترض من اخوانه ومن يعرف اما انه يأخذ من الامانة التي عنده هذا لا يجوز ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يجوز له ان يتصرف في الامانة بل يحفظها
حتى يؤديها الى اهله.
قوله صلى الله عليه اذا احتاج الى فرض يقترب من غيرها لا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ورسوله صلى الله عليه وسلم هادي علاش نعم المسعى المسعى ما في شك انه خارج عن المسجد
نسعى خارج عن المسجد وكان الى عهد قريب كان المسعى فيه دكاكين وفي سوق بيع وشراء ما كان يصلى لي فان سوق بيع وشراء وعليه دكاكين وبسطات فانما ادخل بالعمارة الجديدة انما ادخل المسعى
المسجد العبارة الجديدة اما قبل ذلك الى عام الى عام ثلاثة وسبعين بل الى عام خمسة وسبعين الى عام خمسة وسبعين وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع نعم يقول فضيلة الشيخ
لقول الله تعالى لا فرق بينهما كلاهما حرف عين كلاهما حرف واحد حتى تأتي للغاية والى للغاية كلوا واشربوا حتى يتبين يعني الى حتى هنا بمعنى الى الى ان نتبين لكم نعم
يقول فضيلة الشيخ فهو الحمد لله الدين يسر واذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الابواب والاوراق فلا مانع من ذلك سواء كانت اوراقا حكومية او غير حكومية ولا مانع من ذلك.
فالانسان ما يتعمد اهانة
الاسم لا يتعمد اما اذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك ولا ولا حرج فيه ان شاء الله والمشقة تجلب التيسير على الانسان ان يبتلي يجمع الاوراق بسم الله ام معقول هذا
الانسان الذي يقدر عليه تقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه.
ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم.
لا نقول لهم هذا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم على اوراق
ولا مانع من ذلك نعم انت اذا كان لك ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم والثانية عنها ولا احرقها الورقة هاللي بيحكي اما اللي بيد غيرك او مع الناس ما انت مسؤول عنها.
نعم
فضيلة الشيخ صلى الله عليه ثم قال نعم هذا قول لبعض العلماء فيه قول لبعض العلماء المتقدمين ان التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الاشجار والبحار ولكن هذا قول شائك
هذا قول شاذ والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما لا رح فيه لا يحرم تصويره.
ولا مانع منه انما الممنوع هو تصوير ذوات الارواح لانها هي التي ورد فيها النصح من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة.
ان ينفخ فيه الروح يوم القيامة
دل على انه يقتصد الارواح ذوات الارواح نعم فضيلة الشيخ تقول الصلاة والحمد لله.
لا هذا يدل على الايمان هذا يدل على الايمان التي لا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وانت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك هذا يدل على الايمان
الحمد لله ليس من الوسواس وليس من الشيطان اما اللي يصير مبسوط ولا يصلي باي وقت قام ولا ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الايمان او على النفاق نعم.
نعم
كيف يمكن ان تخدم بذلك اذا تدين دينا ونسي مقداره يسأل الدين تسأل الدائن الغريب تملك على واذا كان يعرف احد مشهود عليه يسألهم يعني يسأل عن ذلك يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع
فاذا لم يستطع الوصول الى مقدار الدين.
الدائم قال انا ما ادري وليس هناك شهود يخمرون هذا الشيء فانه يقدر ويتصالح يتصالح مع صاحب الدين تصالح مع صاحب الدين يتسامحان
في ذلك كل منهم يخلد الاخر فلا الدائم يقول حل الانسان اعطيتني جهد ان كان فيه زود والمدينة ذو الحلل كان هذا انقص من حقي فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما كما ارشد الى ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم
بان الورثة اذا اذا كان بينهم مواريث دارسة ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم امرهما بان يتشاور في هذا وان يسامح بعضهما بعضا لا الشك والتردد بين امرين
لا مرجح لاحدهما على الاخر كما اذا شك الانسان الانسان المتوضي شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض تساوى عنده الامراظ ما يدري هو حصل منه ناقل ولا ما حصل
نقول الاصل الطهارة تبني على اليقين الاصل الطهارة ولا ينتقض وضوءك الا بيقين الحدث.
هذا هو الشرك اما الوسواس هذا من الشيطان.
الوسواس من الشيطان والواجب على المسلم ان يستعيذ بالله من الشيطان
الشك يحصل للانسان لان لان نتيجة نسيان لانه نتيجة نسيان اما الوسواس فهذا ليس نتيجة النسيان.
وانما هو من الشيطان ليشوش به على المسلم.
نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه ان هذا الحديث
لا يجمع بينهم بان الذي لا يثق من قيامه في اخر الليل يوتر قبل ان ينام.
كحال ابي هريرة رضي الله عنه اما الذي يثق من قيامه اخر الليل فانه يؤخر الوتر الى اخر الليل لانه افضل في اخر الليل افضل
وابو هريرة رضي الله عنه له سبب وهو انه كان يسحر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسهر ويطيل السهر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام
ولا يستطيع الاستيقاظ في اخر الليل فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينفق قبل ان ينام يعني فضيلة الشيخ يجب عليه قضائها ان شاء في المسجد وان شاء في بيته في اي مكان.
يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد
لا يتعلم عليه في المسجد الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة صلاة الجماعة اما القضاء فيقضي في بيته او في المسجد او في اي مكان تيسر له.
نعم يقول
هذا مما يعفى عنه.
قال صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ ونسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل.
مجرد حديث النفس لا يضر.
نعم
تكون فضيلة الشيخين لما فيها من لم تكن فيها فهل يجوز تعريفها على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر اذا كانت غير واظحة مجرد اه صورنا صغيرة ولا ولا وليست واظحة
هذه لا تضر ولكن تعليق تعليق على الجدران في الداعي له.
لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران هذا لا داعي له لانه يخشى ان تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها
ولو على المدى البعيد فلا ينبغي هذا.
نعم توضأت للصلاة.
مم.
وبعد الصلاة هل صلاتي صحيحة؟
اذا تأكدت ان هذا الجزء لم يصله الماء فانك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة
تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ صلي في المسجد الى السنة الرافدة صلي في المسجد
اذا.
هم.
ثم ابعد سنة واحدة واشكر اخواتي واصلي في مصر ايه يعني تصلي في مسجد اخر ثم تأتي للدرس متأخر الراتبة يصليها هنا تكفي عن تحية المسجد نعم فضيلة الشيخ
آآ هل الشائعات كثيرة التوهمات كثيرة كثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة اما مجرد ان فلان افشى هذا لا
يجوز انا ما اخطيت في هذا
ولا والبنوك الربوية كلها سواء البنوك الربوية كلها سواء الايداع فيها ان كان للاستثمار فهو حرام اما ان كان الايداع فيها ينشهر فقط فهذا يجوز للضرورة اذا كان عنده ضرائب كثيرة ويخشى
عليها كثرة
ليس هناك مكان يحفظها الا البنك ويودعها الى ان يحتاج او يأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية هذا لا مانع منه من اجل الضرورة وين يدعون الناس لرحمهم واموالهم وين يدعونه
هذا ضرورة فهذا جائز وافساده العلماء اذكى به العلماء من اجل الضرورة لبنت الراجحي وفي غيره اما الايداع من اجل الاستثمار الربوي هذا حرام فلا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ
والدليل على قول بعض الفقهاء ما الدليل؟
على قول بعض الفقهاء نعم هذا قاله جمهور اهل العلم ان الحاجز اذا طهرت في وقت العصر فانها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر
والى قهوة في وقت العشاء فانها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر وهذا عذر.
الحيض بقاء الحيض عليها الى وقت العشاء او الى وقت العصر هذا عذر من الاعذار
فاذا زال هذا العذر فانها تصلي الصلاتين مجموعتين لا لان وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا فاذا طهرت في وقت العصر
15 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الخامس عشر
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد صححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخذه برأسه الى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى
الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة وهم محدثين
متفق عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده وارسله نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في باب الوضوء بصفتي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء به وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ما هو القدوة صلى الله عليه وسلم ولا سيما بامور العبادات فان العبادات توقيفية
لا يجوز عمل شيء منها الا بدليل من الكتاب والسنة فلا يجوز احداث عبادة ليس لها دليل وايضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز ان تفعل الا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو المبين وهو المبين لما يبلغه عن الله كما قال الله سبحانه وتعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه
صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل افعاله واقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا من ذلك بل اهتموا به غاية
الاهتمام
فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الاحاديث هذا من رحمة الله بهذه الامة فما من امة اعتنى ما من امة اعتنى اتباع اه اعتنى اهلها
بيتنا اهلها باثار نبيهم مثل معكنة هذه الامة باثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة وهذا يشير اليه قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الدين بالسند
ليس بالاراء والاستحسانات والعادات والتقاليد الدين انما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هذا دين المسلمين خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات
اليهود والنصارى وابتداعهم.
وكذبهم على انبيائهم
ان هذه الامة ولله الحمد معصومة ان تجمع على ظلالة ومعصومة ان تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وان كان قد يقع من بعد من بعض الوظاعين وبعظ الكذبة
كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يقيض يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه ويرده على قائله فلذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال وحفظة ينقلونها نخلا يبعدون عنها
الدخيل
والغريب ويميزون تمييزا دقيق وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى.
ومن ذلك ما نحن فيه الان من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ان الصحابة رضي الله عنهم
ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقة العجيبة ثلثي مدة والمد ربع الصواع لان الصاع النبوي اربعة امداد.
والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين مجموعتين ممدودتين
ولذلك سمي مد اليدين الصاع اربع حفلات اربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين هذا الصاع النبوي وقد حرر بالكيلو المعاصر الان حرر فوجد انه يقارب ثلاث كيلو.
الصاع النبوي يقارب
ثلاث كيلو اي ثلاثة الاف وغرام تقريبا فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث بعده انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد
ويغتسل بالصاع الى اربعة امداد فاكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال اربعة امداد اربعة امداد يعني صاعود واكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع
واقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي الموت كما في هذا الحديث هذا اقل مقدار توظأ به صلى الله عليه وسلم اذا مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب
بسرعة ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مت ربع الصاع وروي عنه انه اغتسل باربعة امداد وهذا اكثر ما روي وروي عنه كما في هذا الحديث انه توضأ بكل شيء مد وهذا اقل
مع روي فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء الاقتصاد في استعمال الماء بالاغتسال والوضوء وان الانسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة هذا محرم محرم لانه اسراف الماء بغير
فائدة ومحرم لان فيه غلوا في العبادة ان فيه غلوا في العبادة وايضا يبعث على الوسواس وكل ما اكثر الانسان من صب الماء فان الشيطان يوسوس له ويقول له زد ما كملت ما
ما توضيت ما اغتسلت زد من الماء علشان انك تتوضأ وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا ثم يستمر يصب ماء يصب ماء ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس حتى ان بعضهم تفوته الصلاة
مع الجماعة او يخرج الوقت الله العافية بلغنا من خلال اسئلتهم ان بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ او يبي يغتسل عند عند اذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج
لان الشيطان تسلط عليه وهذا بسبب الاسراف في استعمار الله الذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس يستريح تستريح ويؤدي العبادة على الوجه
المشروط
فالاكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي.
اولا فيه اهدارا للماء بغير فائدة سوف اذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات وثانيا ان انه غلو في العبادة
والعبادة لا يجوز الغلو فيها وثالثا انه يفتح على الانسان باب الوسواس ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته العمل بالسنة خير كثير هو الخير الاقتصاد في العبادة هو الخير
والاعتدال
هذا خير كثير بين الافراط والتفريط وديننا ولله الحمد دين الوسط من غير افراط ولا تفريط من غير غلو ومن غير تقصير.
دين وسط فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد
في ماء الوضوء.
وان الانسان يقلل مهما امكن الى الى ثلثي الموت او الى مت على الاكثر الى مدة عدن اكثر ولا يزيد على ذلك مع الاسباغ لابد ان يكون مع الاسلام بمعنى اتمام الوضوء على الاعضاء
بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو وهذا يحتاج الى يحتاج من الانسان الى نيران تمرن الانسان عليه ويعتاد فاذا تمرن عليه واعتاده سهل عليك جدا المسألة الثانية قوله جعل يدرك
ذراعيه
هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله بل في العضو وقت غسله من اجل ان يتبلغ بالماء.
والدلك ليس واجبا بل هو مستحب الواجب ان يجري الماء على العضو هذا هو الواجب
فاذا صاحبه الدلك هذا سنة لانه وسيلة لاسباغ الوضوء جعل ابنك ذراعيه قالوا عنه اي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء
انه اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي الله سبحانه وتعالى امر بمسح الرأس امر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم ودلت السنة على ان الاذنين من الرأس يمسحان معه
يمسحان معه ظاهرا وباطنا بان يدخل اصبعه السبابة في خرقة يقولون ايه؟
سبابتين في خرقة اذنيه.
ويدير ابهاميه على ظاهر قولوا لي فيمسحه مظاهر وباطنا وتكون الاصبعان مبلولتين بالماء وحديث عبد الله ابن زيد في هذه الرواية يفيد
انه يأخذ ماء جديدا باذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه وهو رواية في مذهب الامام احمد كما في متن الزاد.
قال ويأخذ ماء جديدا باذنيه عملا بهذه الرواية ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه
انه اخذ ما انه اخذ لاذنيه ماء غير قابل يديه وهو المحفوظ يقول الحافظ ابن حجر وهو المحفوظ يعني رواية مسلم هي المحفوظة في هذا وذلك انه اذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه
فانه يضع يديه في الماء او يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل جديد غير بلل غير البلل الذي غسل به يديه يصب عليهما او يوجد فيهما بللا جديدا
ثم يمسح رأسه واذنيه بهذا البلل لان الاذنين من الرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد غير ماء الراس يكفيه ما ماء الرأس لانهما منه من الرأس وذلك لوجهين اولا لرواية مسلم هذه
وثانيا انهما من الرأس والعضو يؤخذ له ماء واحد.
يؤخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح انه يمسح رأسه ما مشى انه يمسح اذنيه بما مسح به رأسه ولا يحتاج الى اخذ ماء جديد.
انما هذا
انما هذا بعد غسل اليدين انه ياخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين لان اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل فلا تمسح لا يمسح الراس ببلل غسل اليدين انما يؤخذ لهما له ماء جديد
هذا هو الصحيح في المسألة.
وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة اما رواية عبد الله بن زيد فانها فيها نظر في هذا يعني غير محفوظة المحفوظ هو عالم ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نفق عليه ان امتي يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي
المراد بهم امة الايجاب الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا امة الدعوة لان امة الدعوة تشمل كل اهل الارض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين كل اهل الارض كلهم من امة
الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة
واما امة الاجابة فهي خاصة المسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون او يدعون يوم القيامة اذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة جميع الخلائق من ادم
الى اخر مولود في الدنيا
كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد الاولون والاخرون جميع الامم التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى.
كلهم يحشرون على صعيد واحد.
لكن ما الذي يميز هذه الامة عن بقية الامم
تميزها هذه العلامة انهم يكونون يوم القيامة غرة والغرة الغر جمع اغر والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه الاصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس.
في جبهة الفرس هذا الاصل
لكن المراد هنا بياض الوجوه ان هذه الامة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه تكون وجوهها في كما قال تعالى يوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم
اذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فهذا البياظ المذكور في الاية هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الامم كم يقودوها المؤمنين يوم القيامة
من جميع الامم لكن
البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص بهذه الامة زيادة بياض زيادة بياض يمتازون به هذا معنى الغرب والمحجلين محجلون جمع محجل والتحجيل هو بياض الاطراف.
بياض الاطراف والفرس المحجل هو الذي تكون
يداه ورجلاه اطراف يديه ورجليه يسمى محجب فهذه الامة تكون يوم القيامة ايديهم وارجلهم فيها بياض عظيم بسبب اثار الوضوء لان الله شرع غسل الوجه بالوضوء وشرع غسل اليدين والرجلين
فتكون اثار هذا الغسل لانه عبادة.
وطاعة لله سبحانه وتعالى.
تكون اثاره يوم القيامة نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الامة وعلامة فارقة سيما يعرفهم بها رسول الله الله عليه وسلم
كما قال صلى الله عليه وسلم سيما لكم ليست لغيري سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك يوم القيامة قالوا يأتون غرا محجبين بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام وقال سيما لكم ليست لغيركم
واما قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فهذا ليس من اصل الحديث هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج
المدرج اذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج الراوي احيانا يتكلم بتفسير شيء تفسير كلمة توضيح كلمة ثم تدرج مع الحديث فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من
كلام الراوي
يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج.
هذا من قبيل المدرج ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد يزيد على غسل الوجه بان يغسل شيئا من الرأس ويطيل تحجيله بمعنى يزيد
على غسل المرفقين بان يغسل العضد وعلى غسل الكعبين بالرجلين بان يغسل من الساق وكان ابو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك فكان يغسل يديه حتى الى الى عضده يغسل العضدين ويغسل الساقين
من اجل اطالة الغرة ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا غير مشروع على ان الزيادة على العضو غير مشروعة وان هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به
انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه فلا يجوز للانسان يغسل زيادة على وجهه من الرأس او يغسل زيادة على يديه او رجليه من العضود او الساق فلا يجوز لانه زيادة على المشروع
والواجب الاقتصار على المشروع وان طالت الغرة والتعجيل المراد به المداومة على المداومة على الوضوء لا ان المقصود به الزيادة على غسل العضو المقصود المداومة على الوضوء والاكثار من
الوضوء
لاجل ان يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة.
فهذا الحديث يدل على مسائل عظم المسألة الاولى يدل على فضل الوضوء على فضل الوضوء الوضوء عبادة له فضل عظيم
جاء في الاحاديث الكثيرة في فضل الوضوء منها هذا الحديث وان هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلائم ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان غسل هذه الاعظاء في الوضوء يسقط
الخطايا
يسقط الخطايا عن تلك الاعضاء اذا غسل وجهه خرجت كل قطيعة النظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قصر الماء اذا
رجليه خرجت كل قطيعة مشت اليها رجلاه مع الماء ومع اخر قطع الماء الوضوء فيه فضائل عظيمة والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ لانه عبادة عظيمة فلذلك استحضر هذه الفضائل وينويها
ويقصدها من اجل ان تكتب له
وايضا يحرص على اسباغ الوضوء واتمامه لاجل ان يحصل على هذه الفضائل كما جاء في حديث الا انبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟
قالوا بلى يا رسول الله.
قال اسباغ الوضوء على المكاره.
اسباغ الوضوء
وعلى المكاره يعني الانسان يتوضأ وقت برد فيسبغ الوضوء مع ان الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك لكن يصبر هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة يصبر على البرد ويتوضأ وهو ان كامل
ما يستعجل من اجل البرد وربما انه ما يكمل الوضوء او يحصل فيه خلل باغ الوضوء على المكان وفي رواية اسباغ الوضوء في السفرات السفرات في البرد شدة شدة البرد
هل الفائدة الاولى فضل الوضوء الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على ان الوضوء من خصائص هذه الامة لان الله جعله علامة تعرف بها هذه الامة يوم القيامة فدل على انه هو من خصائص
وهذه الامة المحمدية المسألة الثالثة فيه دليل على على الحرص على اتمام الوضوء واسباغه والمداومة عليه والاكثار منه من اجل ان يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة وان كل ما توظأ
فانه يكتسب هذا النور وهذا البياظ العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وهنا الشيخ يوجد الوسواس فاذا اراد ان يصلي
لا نستطيع من شدة الوسواس وكل ذلك يدعي انه النية على ما هو هذا والعياذ بالله مرض يحتاج الى علاج علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى استعاذة من الشيطان وترك الوسواس
اذا الانسان توضأ لا يلتفت الى الوسواس توضأ ويمشي ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضيت كمل ارجع قل لا يترك هذا يرفض رفضا تاما ويمضي والى تمر على هذا فان الشيطان يبتعد عنه
فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان الاكثار من ذكر الله وعلاجه ايضا برفض الوسواس وعدم الالتفات اليه الشيطان هذا يوسوس للانسان في الصلاة فيه ويقول له انت احدثت انتقض وضوءك النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى
يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف الا اذا تيقن.
اذا تيقنوا اما اذا لم يتيقن فانه يبقى على طهارة هذا علاج علاج عظيم للوسواس.
ان الانسان يرفض الوسواس ولا يلتفت اليه
اما اذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه.
واشتد به نعم الافاضة تكفي في الوضوء وفي وفي الاغتسال.
الافاضة تكفي لكن اذا حصل معها ذنب كل هذا افضل لانه ابلغ بوصول المال
لا نعم احد عنده سؤال؟
ولا خلاص كنا اليوم نعتبره يعني بداية نخفف عليكم عن سر ها لا ها اي نعم ها هذا فيه سيأتي ان شاء الله سيأتي ان شاء الله
اما في اخر باب الوضوء بما اعتقد او في باب الغسل بخمسة امداد نعم اكثر معروف اكثر ما روي توضأ اغتسل بخمسة امباب اغتسل خمسة امداد واكثر ما توظأ بالمد
نعم؟
لا لا خمسة امداد امسك امداد نعم لان الصاع نفسه اربعة امداد لا ها لا احسنن ما ينظر احسن منه ما يضر.
بعد ما ينتهي الانسان من من العبادة هذه قاعدة
بعد ما ينتهي الانسان من العبادة لا يلتفت الى الشرك اذا توضأ وخلص ما يلتفت للشك يجيه الشيطان يقول ناظر رجليك ناظر اصابعك ناظر لا خلاص اذا الانسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد
لله
اذا صلى الانسان ما يلتفت للوسواس يجيه الشيطان يقول تراك خليت رفعه تراك ما ما سجدت ما قلت سبحان ربي العظيم ما دام سلم من الصلاة وانتهى لا يلتفت للشك.
نعم
ها بالانتقال وقت الانتقال اثناء الانتقال نعم نعم ها؟
اذا وجد ايش؟
اي نعم لا لا ما يجوز للبارد والدافي عنده انا لا يعتبر من لكن لو قدر ان الانسان
حتى لو كان ما عنده الا من بارد ويشق عليه اذا كان الماء البارد يشق عليها ويمرظه ما يجوز يستعمله اللي يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الانسان اذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء صاحي ممتاز يبي يحس بالبرد بلا شك.
نعم ها يشتغلون في الماء ولو خرجوا لانه يشتغل بالشرط تحصيل الشر
يشتغل بتحصيل الشرط لان لان لان استعمال الماء شرط لصحة الصلاة وهو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت نعم؟
مع وجود الماء البارد؟
اذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد او يخشى انه يصاب بمرض
او هو انسان مريض انسان مريظ اذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة نزلت مرض وعك هذا ما ما يستعمل الماء يتيمم الحمد لله لا نعم والله الى راحتكم حسب ها
حلقة مكملة الان الى اقصى يعني مفتوحة من الشمال لان وما في شك ان التحلق بطلب العلم افضل ولكن الان مكبر الصوت انه يبلغ ولو كان الانسان يعني في مكان لاخر المسجد يبلغ الصوت.
هذا لا بأس لكن الافضل انه يقرأ انه يقرب من الحلقة هذا هو الافضل
لو جلس بمؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا مسجدا.
نعم ام لفظة من استطاع ان يقود المنطق فليفعل انه يستهدف القوسين الصابرين يعني انتهاء حديثنا صلى الله عليه وسلم ايش؟
المؤلف
ابي هريرة كما استطاع منكم ان يفعل.
هم.
الى.
لماذا؟
لم الحسين الصغيرين عند نهاية مدن الحديث مستغرب فاصل الثاني علاقة ما قبل المؤلفين ما هو بيضعون اقواس الاقواس دي انما جاءت مع المطابع ما كان فيها اقواس ولا
نعم كل هذه طيب لازم قبل ما هو بلازم ما فيه من يرى ان فمن استطاع انه من كلام الرسول فيه من يرى هذا فيه من يرى هذا نعم ولكن حتى لو
لو انه اه يعني تيقن انه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل لان اهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يحصل لا لا حول ولا قوة الا بالله
وصححه ابن خزيمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمعصيتك وعلى امامك وحبيك.
اخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ
انا غبرت اخرجه النسائي هكذا الى اخر الامر رواه عند مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
هذه الاحاديث ايضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم ابدأوا بميامنكم رجعوا الاربعة صححه ابن خزيمة
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله
به
رواه النسائي وهكذا بلفظ امر وهو عند مسلم بلفظ الخبر اما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه كان هذه لفظة تفيد الاستمرار تريد الاستمرار اي انه صلى الله عليه وسلم
كان مستمرا على هذه الصفة مثل وكان الله عليما حكيما.
يعني كان ولا يزال كان ولا يزال سبحانه وتعالى كان في الاجل ولا يزال في الابد سبحانه وتعالى عليما حكيما
فهذا اللفظة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته يعجبه يعجبه يعني يحق كان يعجبه يعني يحب التيمم تيمم البداءة باليمين البذاءة باليد اليمنى مثلا
وفي الرجل اليمنى والشق الايمن من الجسم هذا في الطهارة في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعلين بلبسه النعلين كان يبدأ بالجملة يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس بالرجل اليسرى
هذا معنى التمعن وفي ترجله ترجل تسليح الشعر سمى الترجل والترجيل يعني تسريح الشعر بالمشط ونحوه شعر الراس شعر اللحية وما اشبه ذلك توجهه وفي طهوره بضم الطاء يعني تطهره مصدر
ظهور بضم الطاء يطلق على المصدر واما بفتح الطاء طهور فالمراد به المادة التي يتطهر بها وهو الماء او التراب عند عدم الماء المادة التي يتطهر بها من ماء او تراب
يسمى قهورا قال تعالى وانزلنا من السماء ما ان طهورا مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب وبضم الواو الوقود يراد به التهاب النار تقودها الناس والحجارة يعني حطبها النار ذات الوقود يعني
ذات الحطب
وفي طهورهم ثم عممت قالت وفي شأنه كله وهذا الحديث استفادوا منه هنا استحباب البداءة بالميامن في الوضوء بان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى
فيبدأ باليمين من اليدين والرجلين وهذا من باب الاستحباب لان الله تعالى في القرآن يقول وايديكم الى المرابط وايديكم الى المرابط فامر بغسل اليدين مطلقا ولكن فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم انه يبدأ
بالميامن تدل على الاستحباب وهذا من سنن الوضوء من سنن الوضوء البداهة باليمين من اليدين والرجلين ولو انه بدأ باليسرى صح وضوءه وكان تاركا لسنة فقط تاركا لفضيلة هذا مقصود المصنف من
ايراد هذا الحديث في باب الوضوء صفة الوضوء
اي انه يستحب البذاءة باليمين من اليدين والرجلين وكذلك في الحديث يا ايمن الراس عند ترجيل الشعر او كبده يبدأ بايمن الرأس.
وفي ترجله كما ان فيه البداءة من الرجل اليمنى عند لبس النعلين يلبس
النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى هذا عند اللبس اما عند الخلع اسخن نعليه العكس يخلع عن الرجل اليسرى اولا ثم يخلع عن اليمنى وفي شأنه كله بشأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي
التنعل والترجل والطهور في شأنه كله
كان يعجبه التيار كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأكل باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى هذا معنى في شأنه كله فقال العلماء القاعدة في هذا
القاعدة في هذا ان ما كان من شأنه التكريم من شأنه التكريم يبدأ باليمين وما كان من شأنه ازالة الاذى فتقدم له اليسرى يقدم له اليسرى فيستنجي يستنجي بيده اليسرى
لا يجوز ان يستنجد باليمنى وكذلك ازالة الاذى عن جسمه من المخاط والبساق وغير ذلك اليد اليسرى فما كان من شأنه التجميل والتحسين يبدأ باليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى
فانه تقدم له باليسرى.
فمثلا اذا اراد ان يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى لان دخول المسجد من الامور طيبة اذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى اذا اراد ان يدخل الحمام
او محل قضاء الحاجة بالعكس يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج وهكذا ينطبق عليه القائد ما كان من شأنه ما كان من شأنه التجميل والاستطابة فانه يكون باليد اليمنى وما
كان من شأنه ازالة الاذى
فانه يقدم له اليسرى من اليدين او الرجلين هذه القاعدة التي ذكرها الامام النووي وغيره في هذا الباب والشاهد من الحديث ان فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء
وهذا من مستحبات الوضوء فما ان فيه ان من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل وهو اصلاح الشعر كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام
ولا يتركه شعثا مشوعا انما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يريد ان يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه فانه يكون على الوجه المشروع بان يراجع احاديث السنة في هذا ويطبقها
اما ان يترك شعر رأسه مشوشا سائر ووسخا فهذا غير مستحسن في الاسلام قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم ابدأوا بمياميه
هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة بل هو اسرح منه لان فيه الامر ابدأوا بميامينكم بان يبدأ اليد اليمنى قبل اليسرى وفي الرجل اليمنى قبل اليسرى وهو بلفظ الامر والامر هنا للاستحباب
ليس للوجوب بدليل الاية ان الله تعالى قال وايديكم الى المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم يأمر البدائل اليمنى قبل اليسرى فدل على ان الامر في الحديث للاستحباب هذا هو الصالح له
ابدأوا بما يملكوا وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين مسح على ناصيته الناصية مقدم الرأس الناصية هي الشعر
الذي يكون في مقدمة الرأس قال تعالى لنشفع للناصية يعني يؤخذ الكاذب والعياذ بالله يوم القيامة يؤخذ بناصيته يقاد بها الى النار كما يؤخذ بقدميه فيؤخذ بالنواصي والاقدام.
يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله
الناصية مقدمة فالعبادة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص او كل ما يلبس على الراس بل لا يلبس على الرأس على صفة خاصة يعني يلف على الراس ويدار على الراس
عدة ادوار حتى يغطي معظم الرأس فهذا هو العبادة.
اما ما يطرح على الرأس مثل الغترة شماغ والطاقية ما اشبه ذلك من اغطية الرأس هذه لا تسمى عمايل يسمى اغطية الرؤوس
اما العمامة فهي ما يكور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت هذه هي العمامة ويشترط للمسح على العمامة ان تكون ثابتة بان تكون محنكة يعني يكون منها ما ما يثبتها
على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك.
او تكون ذات ذبابة ذات لهبة من الخلف بان يسدل منها شيء من الخلف من اجل ان تثبت هذه العبادة التي يمسح عليها في الوضوء
اما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها او ليس لها آآ ذبابة فهذه تسمى الصماء العمامة الصماء لا يمسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها غير ثابتة
وقوله هنا مسح على ناصيته وعلى العمامة هل معناه انه مسح على ناصيته في حالة ومسح على العمامة في حالة اخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث انما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل
لا من جهة العمل فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وان ذلك يجزي عن مسح الراس هذا تفسير لبعض العلماء ولذلك قالوا انه يكفي مسح بعض الناس
ولكن الصحيح انه لابد من تعميم الرأس وانه لا يجزي مسح بعضه فقط لان الله قال وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على بعض رأسه لا يكون ماسحا برأسه وانما يقال مسح ببعض رأسه
ماذا يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وانه كان يعمم الراس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه
آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث.
تدل على تعميم الرأس بالمسح.
وانه لا يكفي ان يقتصر على بعضه اذا فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة
انه مسح على ان مسح على ناصيته وعلى الامام انه مسح على الناصية وكمل على العمامة كمل على العمامة ولهذا الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا ان الصفات الواردة على
الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس فلا
ثلاث صفات الصفة الاولى انه مسح على رأسه كله هذا اذا لم يكن عليه عمام الصفة الثانية انه مسح على العمامة فقط هذا اذا كانت العمامة ساترة في معظم الرأس
فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها.
الصفة الثالثة انه مسح على ناصيته وكمل على العمامة.
وهذا في حالة ما اذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس
ان يكون قد ظهر من الراس شيء كثير لم تجري العادة لظهوره فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعمامة فيقول الصفات في هذا فلا المسح على الرأس فقط
كله المسح على العمامة فقط المسح على الناصية والتكميل على العمامة وبهذا تجتمع في الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام.
وعلى الخفين مسح يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين
على طوبتين الكفين ثلاث مئة خوف وهو ما يلبس على الرجل فيلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود او من غيرها من لا يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء فاما الشارع
الحكيم خفف على المسلمين
وشرع مسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين لان ذلك يشق على الناس وهذا يأتي ان شاء الله في باب المسح على الخفين فيراد بالخفين هنا الاصل في الخفين ما كان من الجلد هذا الاصل
لكن ايضا يمسح على ما يقوم مقام مقامهما من سائل الملبوسات الاخرى سواء كان من الجلد او من الشعر او من غيرهما بشروط ستأتي ان شاء الله بباب المسح على على الخفين
فدل حديث المغيرة هذا على مسألة على مسألة المسح على العمامة وعلى مسألة المسح على الخفين ما الذي يتبادر عن محل هذا الحديث يكون في باب المسح على الخفين ولكن لما لا اورده المصنف هنا في
صفة بصفة الوضوء
لماذا اورده المصنف هنا بصفة الوضوء لعله والله اعلم من اجل ان يبين ان الشأن في الرجلين الغسل كما امر الله تعالى بذلك اذا لم يكن عليهما خفان او المسح اذا كان
عليهما حفان وهذا يأتي ان شاء الله تفصيله وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي رواه جابر ابن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
من حين خرج من المدينة الى ان فرغ من المناسك هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في احكام المناسك
والبقية تفاصيل له لكن من جملته انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتي الطواف ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج آآ ثم آآ شرب من ماء زمزم ثم اراد ان يخرج للسعي
انه صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصفا.
ذهب الى الصفا وتلا هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما.
ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به.
ابدأ
اول ما بدأ الله به والله تعالى بدأ بالصفا بالذكر بدأ بالصفا في الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يبدأ به بالفعل لان ما قدمه الله في الذكر
فانه يستحق التقديم لان كلام الله كلام حكيم والحكيم انما يبدأ بالاهم فالاهم.
وكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على انه يبدأ به في السعي يبدأ به في السعي
فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا هذا ما احتسبنا هذا الشوط شيئا.
الشوط الذي من المروءة الى الصفا في البداية لا يحسب انه معكوس ومخالف للفظ الاية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
البداءة تكون من الصفا اول شوط يكون من الصفا فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا هل نحن الان في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية
السعي لماذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى في اية الوضوء بدأ باي شيء بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم
الرجلين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين اذا فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به فيغسل وجهه
ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوءك غير صحيح لانك لم ترتب
على ما امر الله تعالى به او هو غير صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة لكل شيء من العبادات في السعي في الوضوء
في كل شيء بدأ الله به يقدم يقدم عند الفعل.
ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي في بلفظ الامر ابدأوا على الوجوب.
وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا او نبدأ
بما بدأ الله به والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لانها بلفظ الامر.
وتدل على الوجوب ورواية مسلم وان كانت بلفظ الخبر
الا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان تفسيرا للقرآن فانه يكون واجبا وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا فهذا الحديث يدل على مسائل.
المسألة الاولى
وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في اية لان ما بدأ الله به قولا فانه يبدأ به فعلا المسألة الثانية فيه دليل على ان العبرة في عموم
اللفظ لا بخصوص السبب حيث ان الاية نازلة بالسعي بين الصفا والمروة والرسول صلى الله عليه وسلم استدل وضع قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها قال ابدأوا بما بدأ الله به.
هذا علو يشمل
السعي يشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات اي قاعدة قاعدة عامة فالعبرة بعموم اللغو لا بخصوص السبب هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اذا فسر كل ما بالقرآن لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
فعل الرسول اذا كان تفسيرا للقرآن يكون مفيدا للجود
نعم كيف؟
قال ايه بقى فيابت وامر بالبداءة فيكون هذا اكد قل هذا اكد ما دام انه بدأ بالفعل وامر بذلك يكون هذا اثم.
من باب تفسير الاية ومن باب الامر.
نعم
على باب ابو ايش بدأت بالغسلة اليمنى لا لا ما فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه قال قوله ابدأوا بما منكم اصدقكم حديث ابي هريرة ابدأوا بمياميه لا هذا ما يدل يقولون عن وجوبه.
الامر هنا للاستحباب
الامر هنا للاستحباب لان الاية لان هذا ليس مفسرا للاية لان الاية ليس فيها ليس فيها البدائل باليمنى بخلاف السعي فيه المدابل بالصفاء.
نعم.
فعل الرسول المجرد يكون للاستحباب المجرد يكون للاستحباب
نعم حديث يكمل على الاستحباب على ان المراد به الاستحباب.
نعم يعجبه لكن لفظ الحديث يبدأ بميامنكم اذا توضأتم فابدأوا في ميامنكم يعني قصدك ان عائشة تقول يعجبه يعجب واعجابه يدل على الاستحباب
الاستحباب التيامن ان يكون هذا ايضا من الصواب نعم لا يكون من الصلاة ان ان الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان يعجبه يعني يستحسن ها ما كان يفعله من باب اللزوم وانما كان يفعله من
باب الاستحسان
لا مو بعيد طيب الله عنك ماضي اذا نظرت اطرافه على رأسه.
اي يفكه فصار لا ابدا ما يصلح ما هو بعلاقة انما ورد المسح على العناية فقط رخصة والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد
مسح عمامة رخصة فنبقى على العبادة فقط وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه اي نعم.
حتى اذا مات لو يكونوا عشرين كوب ما يصلح ما يصلح لابد من خلعه ومسح وغسل ما ومسح ما ما تحته.
لان الرخصة انما وردت بالعمامة فقط
لكن لو تعمم مسماره الله شكل الامام او تعلم به وطلع عمالة الا انه طايحة على رأسه طرح الله امام ولفه الله ادوار بشرط ان يحنكه او يكون له نعم بشرط ان يحركه او يكون له
ها اي نعم الفقهاء يقولون خمر النساء اذا ثبتتها يا ندارتها تحت الحنك فانها تمسح عليها قياسا على عمالة الرشد ولهذا يقول على عمر نساء مدارة تحت حلوكهن على امامة الرجل
لكن المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة ابدا لان هذا تشبه بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم والمتشبهات من النساء بالرجال ها لا موتى اخذوا منه من المعنى القياس للعلة دفع المشقة
وهذا شيء ثابت على الراس
والمرأة هذا شأنها ما تلبس عمامها المرأة لكن الرجل لو استبدل العمامة بشيء اخر لا يجوز لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار نعم خلاف الرجل لو بدل العبادة
الا ما يجوز في المسألة.
نعم
ها نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل لانه كان يجعل له ذوابه من خلفه وايضا الذي ليس لها اذوابا ولا تحييك لا تثبت فلا يشق نزعها
بخلاف المحنكة اولئك الزعامة هل يشم نزعها والمشقة تجلب التيسير.
نعم هل يأتم الشخص؟
لا ما يأثم وضوءه صحيح ولا اغناق.
ها؟
الشخص.
ولو كمال.
لان هذا من باب الاستحباب.
السنة
احب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك لكن نقول فوت على نفسك فظايل فوت على نفسك فظائل اما وضوءه هو صحيح ولا يأثم.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم شارك
الا يكون من باب العداء من باب ايه ترشيد النبي صلى الله عليه وسلم لشعبه لا يكون من باب هذا لا من باب السنن باب السنن لان لان التنظيف وتحسين شعر الراس تجميل السنة ان الله جميل
حب الجمال اما ان يترك الراس وسخ او فايق هذا باب التشويه من باب التشويه مكروه نعم على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
تطويله على صفة ما ورد
عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
اما تطويله على الاقتداء بالكفار على يكون محرما لان التشبه بالكفار الذي يغذي شعر رأسه اذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل
اما اذا كان يغذيه على الصفة الخناس وصفة ما عليه الكفار الان هذا محرم لانه تشبه بالكفار ولهذا يقول الامام احمد ان ان ان ابقاء الرأس او او تغذية شعر الرأس سنة ولو نقدر عليه لعملناه.
لو نقدر عليه لعملنا لكن له كلفة.
مشقة
الذي يصبر على الكلفة والمشقة ويتعاهد راسه ويجمله وينظمه يسرحه يفرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا.
اما انسان بسيط يجعل له شوشة طايرة او يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات او
شكل لا يقين يفعله الكفار هذا لا يجوز محرم لكن ووجد الشيخ وفقكم الله ان الرجل حرك شعر رأسه كله في خلاف الحب والرظى هل للرجل؟
شهر اصله كله.
لا بد من حلق الشعر كله ما يجوز حلق بعضه وترك بعض
لان هذا من القزع انما الكلام في القص اذا قص الحج والعمرة اذا قص بالراس يقصر يعني التقسيط بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس يكتفي بتقصير بعض الرأس والجمهور على انه لابد من تعميم
الرأس بالتقصير.
وهذا هو الصحيح فلابد من تعميم
الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعرة ولهذا يقولون يعظمه في مجموعه لا في جميعه لا في جميعه يعني ما يلزم انه يقص منك شعرة لكن يلزم انه يقص من جميع جوانب الرأس من
الايمن ومن الايسر ومن الامام ومن الخلق ومن الوسط هذا الذي يريده نعم اما الحلق فلا احد يقول انه يحلق بعضه ويترك بعضه لان هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشبه
بالنصارى
فيه طائفة من النصارى يسمونه الشمامسة يحدثون بعض رؤوسهم ويتركون بعض الارض ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه.
قلنا لهم قالوا هذا اخينا للعمرة وهذا نبيه محمد في الحج.
يقسم راسه قسمين قسم يحلقه في العمرة وقسم
قلبه في الحج.
هذا جهل ما يجوز هذا نعم المداومة على حلقه حلق الرجل لشعره لا بأس لرأسه حلقه لا بأس جايز وان كان الافضل انه لا لا يحلقه دائما
الظلم لما يحلقه دائما ولكن الجواز جائز المداومة على حلق التشبه لا ابدا ما فيها شيء لا يجوز حلق النواصب لا تقصير شعر رأسها في العمرة في الحج او العمرة يجب عليها ان تقصر من شعر رأسه
وجوب هذا نسك.
اما في غير العمرة وهو ما يسمونه في غير النسك وهو ما يسمونه الان بالقصة او القصة فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلماء ان كان قص شعر رأس المرأة
من اجل المشقة تخفيف المشقة هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج الى كلفة وعناية فهي تقصه الى المصلح كالوفرة الى الى الى شحمة اذنيها فهذا جائز للمشقة.
كما فعلت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
كنا يقصصن رؤوسهن من اجل المشقة لان في ابقائه طويلا وشقه يحتاج الى تعاهد بل يحتاج الى مؤونة قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن تشري اه آآ مواد
الراس شعر الراس تكون فقيرة فهي تخفف منه من اجل ان تخفف مؤونته هذا لا بأس به اذا كان قصه من اجل الحاجة فلا بأس به اما اذا كان قصه من اجل التجمل لا من اجل الحاجة هذا هو موضع الاشكال.
بعض العلماء يقول لا بأس
وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز.
لان هذا الهاب للجمال وتشبه بالكافرات وهذا هو الراجح فيما ارى هذا هو الصحيح وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع في موضوع قص
النساء لشعورهن في تفسير سورة الحج بتفسير سورة الحاج فليراجع نعم هنا الشيخ محمد ابن ابراهيم ايضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة يراجع فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اتخذتم تكون قلوبنا
اليسرى
جائز هذا وهذا جائز ان يكون في اليمنى وجائز ان يكون في اليسرى لانه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه
16 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس عشر
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد قالوا الصمت رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله هداهما هداه
اخرجه الدار باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يجد اسم الله اخرجه وابي سعيد قال احمد لا يجوز
بسم الله الرحمن الرحيم امي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يفصل نعم عن النبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم بسم الله عن عبدالله بن زيد.
نعم اقرأ عن عبد الله ابن زيد انه مكمل لهذا نعم نعم والحمد لله الذي في صحة الوضوء ثم صلى الله عليه وسلم واحدة يفعل ذلك ثلاثا
يكفي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم فنسأل الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال وعن جابر رضي الله عنه يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
له صلى الله عليه وسلم توضأ وادار الماء على مرفقيه رواه الدار قطني باسناد ضعيف هو الامام الجليل المعروف شيخ المحدثين بوقف زمانه هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله
وله السنن المشهورة في سنن دارقطني ولكن هذا الحديث كما قال المصنف اسناده ضعيف لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو متروك الحديث لهذا قال المصنف باسناد ضعيف ولكن يؤيده حديث ابي هريرة
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه انه توضأ لو توضأ توضأ وغسل يديه حتى اشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صحيح مسلم او يؤيد حديث
هل دار قطني وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المغابط.
يعني اغسلوا ايديكم الى المرائج وظاهر الاية ان المرفق لا يدخل لان الغاية لا تدخل في المغيب.
هذا الاصل
هذا هو الاصل وظاهر الاية ان المرفقين لا يكفلان المغسول بناء على الاصل في ان الغاية تا كندخلو بالمغيب ولكن هذا الحديث وحديث ابي هريرة يدل على ان المرفق يدخل في المقصود
يدخل في المغسول فيكون هذا خلاف الاصل في الى الاصل فيها انها الانتهاء للغاية ولكن قد ترد في بعض الاحيان ولا تكون لانتهاء الغاية بل تدخل الغاية في المغيب فما في قوله تعالى
ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم.
يعني لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم.
فتكون الى بمعنى مع تكون بمعنى مع اذا فمعنى قوله تعالى وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين معناه وايديكم مع المرافق
وارجلكم مع الكعبين تكون الى هنا بمعنى مع فتكون الغاية داخلة في المغيب وذلك اخذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل الحديث على ان المرفقين يجب غسلهما ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم
يصح وضوءه.
لانه لم يكمل غسل
اليدين هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث ابي هريرة فسأله واحدة وهي ان المرفقين يكفلان في الغسل مع اليدين وان من لم يغسلهما لم لم يكمل وضوءه ولم يصح
فهذا امر يجب التفطن له تدقيق في للمسلم حينما يتوضأ ان يدير الماء على مرفقيه هذا ما يدل عليه حديث ثابت وحديث ابي هريرة الذي في مسلم واما قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة سند ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه
قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا نافع للجنس تعمل عمله ان تنصب الاسم وترفع الخبر فقوله لا وضوء وضوء اسمها ابني معها على الفتح لمحل نصب وخبرها محذوف
تقديره لا وضوء صحيح لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل هكذا يقدر الخبر لان لان لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر الخبر ويكون خبرها مقدر.
كما في قوله في قولنا لا اله الا الله
لا نافية للانس اله اسمها مبني ما على الفتح خبرها محذوف تقديره لا اله حق.
لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى اما من قدر الخبر لا اله موجود او لا او لا اله
فهذا خطأ لان الالهة كثيرة وموجودة لكنها كلها الهة باطلة كلها اليات باطلة والا الالهة كثيرة من من حدوث الشرك في الارض على عهد قوم نوح الى ان تقوم الساعة والالهة كثيرة
الا اله موجود الا الله هذا باطل لانه لو قلنا بهذا لصارت كل الالهة المعبودة هي الله يقول هذا مذهب وحدة الوجود الغلط الكبير فلذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود فاذا قدر الخبر لا
اله حق
فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بان الله هو الحق.
وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير والله اثبت لنفسه انه هو الاله الحق.
فدل على ان هناك الهة غير لكنها باطلة وان ما يدعون من دونه هو الباطل
وان الله هو العلي الكبير نرجع الى ما نحن فيه لا لا وضوء يعني لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل.
لمن لم يذكر اسم الله عليه بان يقول بسم الله
لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في اوله لا يجزئ غيرها اكان فلو قال عند الوضوء لا اله الا الله او قال لا حول ولا قوة الا بالله او تعالى الله او سبحان الله مع الزهاب
لا بد ان يقول بسم الله هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يقول بسم الله مثل قوله سبحانه الزبايح يعني قولوا بسم الله قولوا بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
اي لم يسمى الله عند ذبحه.
يعني يقال بسم الله وامثال هذا كثير هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله بان يقول بسم الله عند بداية فعليه.
رواه احمد في مسنده وابو داود في سننه وابن ماجة في سننه
بالمناسبة ابن ماجة بالهاء بعض الناس يقرأها بالتائب ماجة هذا غلط مماجة دائما بالهاء وابن ماجة بسند ضعيف ولابي وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد شعيب بن زيد بن عمرو بن نفير
الصحابي الجليل احد العشرة المشهود لهم بالجنة ابن عم عمر ابن الخطاب وزوج اخت عمر ابن الخطاب وابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الانصاري الا ان الحديث ضعيف
وكل ما ورد في الباب من الاحاديث فهو ضعيف ولهذا قال احمد لا يصح فيه شيء لان كل الاحاديث الواردة في تسمية على الوضوء كلها ضعيفة ولكن يقولون كثرة الاحاديث الواردة في
يعبد بعضها بعضا يعبد بعضها بعضا مما يدل على ان لهذا الحديث اصل على ان لهذا الحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن ابي شيبة كما نقله عنه الشوكاني بانه نيل الاوطار.
قال ابن ابي شيبة ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم
قاله يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق والا الاحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف لكن اذا جمع بعظها الى بعظ انتهضت للاحتجاج كما يقول الشوكاني ومثل هذا ذكره الصنعاني في
سبل السلام وغيره الى الحفاظ يقولون تكاثر الاحاديث في هذا يدل على ان للحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية
التسمية في بداية الوضوء لكن هل هي واجبة او سنة؟
ذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب التسمية في بداية الوضوء فان تركها عمدا لم يصح وضوءه.
وان تركها نسيانا
صح وضوءه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان وهذا من مفردات الامام احمد.
اما الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي فيرون
ان التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة.
سنة لورود الاحاديث فيها ولكن ليست بواجبة لان الاية الكريمة والاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا
التسمية
وذكرت في هذه الاحاديث فدل على انها مستحبة وليست واجبة فعل هذا على القول الاول قول احمد انها واجبة يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر وعلى مذهب الجمهور
يكون الجواب لا وضوء كامل قالوا لان النفي تارة يتجه الى اصل العمل وتارة يتجه الى صفته قررت ان يكون لي نفي الاصل تارة لنفي الكمال فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق
اجتهاده.
فالامام احمد يقول لو هو صحيح غيره يقولون لا وضوء كامل واحمد في في رواية ثاني يوافق الجمهور يرى ان التسمية سنة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان التسمية
في بداية الوضوء سنة وليست واجبة.
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
تدل على السنية هذا هو الراجح وليس هناك بالوضوء اذكار تقال ما عدا التسمية في اوله
هو قول لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله في اخره كما يأتي.
اما الاذكار التي تقال اثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا اصل له
كان يقول اذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي اذا ابيضت الوجوه واذا غسل يده اليمنى يقول اللهم اعطني كتابي بيميني هذا كله لاجتهادات منهم لا دليل عليها.
تكون اذكار مبتدعة
تكون اذكارا ممتدعة واما حديث ان حديث طلحة بن مصرف انا به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده
يصرف تلحق المصرف عن ابيه يعني المصرف.
يعني ان طلحة يروي عن ابيه مصرد ومصرف يروي عن ابيه الذي هو جدي طلحة واسمه وصفه كعب ابن عمر اسمه كعب بن عمرو
اما مصرف فهو تابعي.
تابعي جليل مصرف ابن كعب تابعي جليل اما كعب ابن عمرو فقد قيل انه صحابي وقيل انه ليس له صحبة في صحبته اما ابنه مصرف هو من كبار التابعين
هذا معنى قوله عن ابيه عن عن جدي يعني ان طلحة يروي عن ابيه مصرف وابوه مصرف يروي عن ابيه كعب ابن عمرو ان النبي صلى الله انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق
تقدم لنا ان المضمضة هي ادارة الماء في الفم ثم يمج يعني ينثره وان الاستنشاق هو جذب الماء بنفس الى داخل الانف ثم ينثر بيده اليسرى ينفروا بيده اليسرى هذا الاستنشاق
سبق لنا ان المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه انهما جزء منه في حكم الظاهر هذا سبق لكن الزيادة هنا بصفة المضمضة والاستنشاق قال رأيته يفصل
بمعنى انه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأكل ماء جديدا للاستنشاق هذا معنى الفصل هذا معنى الفصل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق لكن هذا الحديث ضعيف
هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عرفنا معناه انه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنثر يستنشق به هذا معنى القصد ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الاحاديث الثلاثة
الاتية حديث علي حديث عبدالله ابن زيد وغيره.
غيره من الاحاديث في ان النبي في ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد
بماء واحد لان الانف والفم عضو واحد من عضو واحد وهو الوجه لان الفم والانف من عضو واحد وهو الوجه فلا داعي لاخذ ماء جديد للارض الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل
الوصل يعني انه يقرن بين المظمظة والاستنشاق هذا هو الثابت ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث
ثم تكلم على حديث طلحة ابن مصرف ثم قال للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل لكن ما صفة الوصل جاء انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد بكف
واحد بمعنى انه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفذ ثم يتمضمض ثم يستنفذ ثم يتمضمض ثم يستنثر يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات
وهذا لا شك انه اذا تيسر فهو احسن لانه اقصد في في صرف الماء اذا تيسر فهو احسن لان فيه اقتصادا في الماء تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنفر ثم تستنشق ثم تستنفر ثم تستنشق ثم تستنفر
هكذا معناه كفح واحدة الصفة الثانية ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله ابن زيد ثلاث غرفت بمعنى انك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنفذ
ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنفذ.
ثم تأخذ كفا ثالثا فتتمضمض منه ثم تستنثر هذا اكثر ما ورد الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات وهذا ايسر هذا ايسر بلا شك
واضح معناه واضح جدا.
الصفة الثالثة انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين بغرفتين يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنفذ ثم يتمضمض ويستنفذ ثم يأخذ كفا فيكمل.
تمضمض منه ويستنفذ ثلاثا ثلاثا بغرفتين.
لكن يقرن بين المضمضة والاستنشاق
اذا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة هذه الصفة الاولى.
ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاثة بثلاث غرفات بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد
صفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين بغرفتين اما الفصل بين المظمظة والاستنشاق بان يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يستفاد
من هذه الاحاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه يلا نعم الاثنين محتمل من كف الواحد او محتمل انه كف واحدة للجميع او او كل مرة من كف واحدة
محتمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ وفقه الله الرسول صلى الله عليه وسلم والوفية له درسنا ذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين هذا مر علينا بالدرس هذا
اه وش السؤال صلى الله عليه وسلم ما هو مخصص للمفسر مفسر للاية الكريمة ما هو مفسر تخصيص ان تكون الاية عامة فيكون الحديث يخصص العمر ما بين الاية والحديث
معارضة حتى يخصص لكن يقال مفسر للاية قال يكون من باب الاستحباب تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قوله كان يعجبه يعجبه حديث عائشة تيامن في طهوره يعجبه التيامن كونه يعجبها الدليل
على الاستحباب
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يكفي بسم الله يكفي بسم الله وان قال الرحمن الرحيم فلا بأس لكن اذا اقتصر على بسم الله فهي كافية ها
لا تفضي كل جميل وان كان ظاهر ظاهر ظاهر النص انه يقول بسم الله فقط لانهم قالوا في في الذبيحة ما يقول عند الله الرحمن الرحيم.
هل يقول بسم الله فقط
لان موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة ليس موطن رحبة فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم وانما يقال بسم الله فقط فيقال ها النص ما ما في نص يحدد ما في نص يحدد
نعم فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس وان اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزئ نعم فضيلة الشيخ ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا بخلاف التذكية الزكاة فيه مانع
وان الموطن ليس موطن رحمة
نعم نعم.
فضيلة الشيخ ذكرت انه مستنبط من كبار التابعين.
ما هو مصرف.
الا مصرف نعم.
وذكر المكفي الشيخ خالد كيف البر بين هذا حفظكم الله؟
ما هو بصحيح ما هو بمجهول من ائمة التابعين كما في
في سبل السلام وغيره ان كان الشيخ حامد قال هذا زلة قلم او عدم انتباه او خطأ مطبعي والله اعلم نعم وبالتالي نعم ثم بلغ في وسط الوقت نعم اذا صلى الصبي
ثم لابد من الاعادة اذا بلغ في الوقت فلابد من الاعادة لان صلاته الاولى نافلة واذا بلغ وجبت عليه الصلاة والنافلة لا تجزئ عن الفريضة لابد من الاعادة الى البلاغ في الوقت
لا يعني ضربنا ان مثلا فرضنا ان مثلا صلى صلاة العشاء الاخر وهو صبي وهو صبي ثم نام واحتلم نعم واحتلم احتلام هذا يبلغ به.
عليه ان يصلي العشاء لان وقتها لا يخرج الا بطلوع الفجر
لو بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء لا الصلاة كيف يكون ذلك وهذه الناحية صارت باطلة في اقامة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم فكيف انا اقول له
يخرج بدون سلام هذا اللي قلته فقلت انه يسلم اقوال الا على رأي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعم ماذا واول الصلاة ما هو بباطل وله اجر فيه.
مين قال ان اول صلاة الباطل
نهاجر به.
الا اذا دخل في النافلة بعد الاقامة اذا دخل في النافلة والامام يقيم فهي باطلة بلا شك.
وليس له فيه اجر لانه مخالف للنهي لكن لو دخل فيها قبل الاقامة ثم اقيمت الصلاة وهو في اثنائها
فاول صلاته صحيح ومثاب عليه لكن اختلف العلماء هل يستمر؟
يكمل؟
او يقطعها؟
هذا محل الخلاف.
واذا قطعها فاولها لا يقول له فيه اجر نعم قال لكم انا اذا كان احيانا يخشو بين المرأة والاستنشاق ينادي به ثلاث مرات
لا ما ما خلاف السنة انه يجيب ماء جديد.
كيف ثلاث مرات اعد السؤال احيانا ما بيحصل هذا هذا ما هو بيفصل هذا هو وصل ياخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق
ثم ياخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنفذ ثم ياخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنفر هذا لم يقصد وانما وصل لكن الفصل ان يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض يستنشق منها
ثلاث مرات
هذا الفصل هذا هو اللي مخالف لك للسنة لا فضيلة الشيخ كيف نسمي في بداية النهوض اذا لا مانع في الحمام لان التسمية واجبة على ما ذهب اليه الامام احمد ولظاهر الحديث.
لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
يسمي ولو كان بالحمام مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة خلاف الان نجاسة تذهب تروح معهم
تروح مع المجاري آآ ما في يعني ما في محظور انه يقول بسم الله لانها واجبة واجبة في الوضوء.
نعم فضيلة الشيخ الثالثة لا الحديث الذي مر بنا اتوا الاحاديث
شوف الاحاديث اللي معه ايش يقول؟
نعم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بين المرات والاستنفار هذا واحد عن علي رضي الله عنه بسبب الوضوء ثم صلى الله عليه وسلم واستنى واستنفع ثلاثة
بمغرب
نعم مباشرة صلى الله عليه وسلم لا في حديث من غرفتين في حديث في حديث من غرفتين اذا كان معكم السول قد ذكر جمع الاحاديث مع من في احد معه السبل
ها معكم الصمود والسلام لا في عندي رجل شرحي اي نعم احد الاعلام الاثبات من كيف يقول مثلا من ذكرت انه مجهول نعم نعم لا طلحة طلحة هو المصرف هو التابعي.
مصرف هو التابعي.
وابوه اللي هو كعب
ابن عمر هذا اختلف في صحبته اما المصرف فاما طلحة فليس بتابعي.
نعم نعم.
طلحة ليس من التابعين من التابعين مصرف.
نعم يلا قال ابن عبد الله نعم وذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانه نعم اذا هذا الذي نقل شيخ حامد مم قال يلا وقد تم له ايضا رضي الله عنه.
ثم قال هكذا رأينا سورة صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنه
نعم.
واخرجه ابو داوود نعم نعم.
وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة.
نعم وان يكون سنة نعم كما نعم.
وقد يكون جمع مثل هذه عرفات لكل واحد يحتاج الى ثلاث مرات اربع.
نعم.
اللهم صيبا نافعا.
نعم.
امين
يعني والله قال نعم.
نعم الو نعم صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود نعم صلى الله عليه وسلم متفق عليه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم اخبر صلى الله عليه وسلم يده اي في الماء
واما واحدة انه مم في كل واحد من الثلاثة وحديثك الاول وهذا الحديث.
الطويلين في سنة الا ان واشهد الله لماذا ترحلين الغربتين؟
لكن الظاهر لي والله اعلم انه في زاد المعاد او
تاج الى المراجعة.
نعم وابن القيم ذكر الصفات الثلاث انه من غرفة يجمع بينهما في غرفة يجمع بينهما في ثلاث يجمع بينهما في العثيمين يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم لا يصل الى درجة الصحة حديث كل امر يبال لا يصل الى درجة ولكن يصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله.
وفي رواية بالحمد لله.
كلها من ذيبان لا يبدأ فيه بالحمد لله.
قالوا والاولية نسبية
نسبية فيبدأ باسم الله ثم يبدأ بعد هذا الحمد لله ومما يدل على البدائل بسم الله القرآن كتاب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ
بها في مراسلاته اذا اراد ان يكتب الى احد يبدأ ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم في كل الامور التي لها شأن لها قيمة واما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم اول اول المصحف الحمد لله
رب العالمين.
نعم بقول لك ايه قال احمد رحمه الله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب او اراد ان ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه
اول شي يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم وفقكم الله قال احمد رسول الله من عموم من مجموع الاحاديث كما سمعتم مجموع الاحاديث كثرة
كثرتها تدل على ان لها اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لان بعض العلماء يقول انه انه انتقى الى درجة الحسن بعضهم يقول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن ابن ابي شيبة
مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم الامام احمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده.
وانما اعتمد على مجموع الوارد في الباب.
نعم
والحكم اذا نسيها.
اذا نسي على الذبيحة لا حرج عليه والذبيحة حلال قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما اذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف المذهب انه لا يحل الصيد اذا ترك التسمية سواء ناسيا
او
او متعمدا لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله
عليه فكل.
قالوا ولان ولان الصيف يختلف عن الزكاة السيد يختلف عن الذكاة لانه غير متمكن من الصيد يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه بخلاف الذكاء المذكى متمكن منه بين يديه
ولذلك اختلف حكم التسمية بالصيد عن حكمه في في الزكاة وان كان الشيخ تقي الدين يرجح ان ان التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الذكر.
حتى في الذكاة اخلا من عموم قوله
ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه.
هذا عام يقول عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت تسمية عليه سهول وعام في الصيد وفي الذبائح هذا اللي يختار الشركة في لكن المذهب التفريق.
نعم
بقول لك ايه؟
وفقكم الله الاصل الاصل انهم يذكرون اسم الله هذا الاصل ونحن نبني على الاصل الا اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح اذا سمعناهم ينكرون اسم غير الله فلا تحل ولا والله جل وعلا يقول وما اهل
به لما ذكر المحرمات قالوا ما اهل به
لغير الله اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح اوسم غيره من معبوداته حرمت عليهم كما لو سمعنا المسلم مثلا احد من المسلمين يذكر اسم الولي او يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل وان كان
اصله مسلما
وان كان اصله مسلما ومنتسبا الى الاسلام اذا سمعنا او تحققنا انها لا تحل بها.
اما اذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الاصل ولعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
هذا عموم
نعم وفقكم الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها اناس حديث عهد بالاسلام ولا يدرى ذكروا اسم الله عليه ام لا النبي صلى الله عليه وسلم افتى باكلها وقال اذكروا سموا الله انتم
وكلوا
لان الاصل في المسلم هو الاصل في الكتاب انه يذكر اسم الله.
ما لم يثبت خلاف هذا الاصل نعم التكبير الفين وستاشر نعم في من يقول انه ان التكبير الانتقام في حالة الانتقال من ركن الى ركن
مثلا اذا كان قائما من الركوع ثم هوى الى السجود فانه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل ان يسجد لانه بين الركنين فان سجد ثم كبر بعد ما سجد كان تاركا لهذا الواجب.
ولكن في شرح الزاد يقول هذا امر
يشق على الناس كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير يحصل منه التأخير لان نتيجة الغفلة او للجهل فلو قمنا ببطلان صلاتهم وابطلنا صلاة كثير من الناس.
فاذا كان الانسان ما تعمد تأخير التكبير
وانما غلب عليه الغفلة او الجهل او النسيان فيتسامح في هذا لانه لا يسع الناس الا هذا.
والا ابطلنا صلاة كثير من الناس نعم فضيلة الشيخ.
نعم لا اللي بيسر قبره بيسر قبله لو بعضهم ما ما يهاوت اسمه ولا يسمع التكبير مشغول بالهواجيس
بس قبل الامام بس هذي مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة انهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس وفي او انهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة يسابقون الامام
ها لا ابدا ما يخالف يعني نهي لد التكبير ما يخالف يمدوا من حينها الحين يهوي الى ان يصل الى الارض من هم معناه انه اذا اذا كان بيسجد يقول الله اكبر والباقي كله ينقطع ماء بل ان بعض
العلماء يقول انه ينبغي انه يشغل ما بين الركبين بذكر الله
ان بعض الله شيء للتكبير شوي.
نعم اي تسمية الاحوط ما سمعتم الاحوط انه يسمي هذا الاحوط والابرالية اما لو قدر نتوضأ ونسي انه يسمي ان شاء الله هذا هو الاحوط والابرة للذمة
اما الذي تعمد ترك التسمية يتعمد ترك التسمية فهذا محل محل خلاف بين العلماء كل انسان يقع في الخلاف ما هو باحسن كونه يحتاط لدينه يخرج من خلال العلماء الامر للامة واحسن
نعم لانه ما هو موطن رحمة يقولون موطن موطن ذبح.
الذبح ما هو برحمة.
ما هو برحمة للحيوان الاحسان في الذبح يعني ما ما تعذبها تذبحها ذبح متبقية هذا معنى الاحسان
الاحسان انك تذبحها ذبحا مريحا لكن في حد في حد ذاته في حق الحيوان ما هو برحمة.
نعم هل يجب اي نعم الواجب آآ لا يكون بين المصلين فرج ما يجوز انه يكون بينهم فرج
اللي يتلاصقون فمن وجد جاء ووجد فرجة فانه يتأكد في حقه ان يسدها وهذا فيه فضل عظيم هذا افضل افضل الخطوات التي يخطوها الانسان ان ان يخطوا خطوات ليسد بها فرجة
في الصف هذا متأكد اما الوجوب ما اعرف يعني وجود لكن متأكد.
سنة مؤكدة فضيلة عظيمة مع انه ينبغي للمصلين او يجب على المصلين ان يسدوا الفرج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج سد الخلل.
واخبر ان الشيطان يدخل من خلل الصفوف
فاذا تلاحم الرجال لم يبقى خروجات للشيطان ولكن بعض الاخوان يفهم غلط في هذا يظن ان سد البرج معناه انه يفحج يفحج رجليه ويضايق اللي بجنبه التلاصق الانسان وقفة عادية ما يدحج رجليه يضايق
الناس لكن يجر اخاه الى جنبه ويلاصقه
هذا معنى سد الفرق اما انه يفحق رجليه وياخذ مسافة من الصف ويظايق اللي بجنبه من هنا وهنا هذا اجتهاد انه في غير محله نعم فضيلة الشيخ رحمه الله بهذه المسألة
كل له رأيه نقول كل له رأيه الشيخ اخذ به عموم النصوص ولا الذهب اخذ يعني بتخصيص الاية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما
اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهم يرون ان هذه النصوص مخصصة والشيخ لا ما يرى التخصيص.
يرى ان العمل بالوجوب وبظاهر الاية في كل وجهة لكل وجهته ولكن الانسان كما ذكرنا
الاخذ بالاحتياط دائما الهم بالاحتياط دائما هو الابرأ للذمة والابعد عن الشبهات هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة ان الانسان يأخذ بالاحوج لكن لو قدرنا انه المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي
عليها
الا نقول انه صارت اه حرام فروها للكلاب صارت حرام هذا صعب نعم لانه معذور بالنسيان.
نعم الله اكبر بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى
وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصبه الماء وقال عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا عليه
عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ويصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
بسم الله فتح له ابواب الجنة الثمانية
اخرجه مسلم الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤذن رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه هل اناس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدره مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك رواه ابو داوود والنسائي.
وعنه رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء.
رواه مسلم والترمذي وزاد
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اما الحديث الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه القدم مقدم الرجل لان الرجل
تتكون من شيئين من القدم والعقل
يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعبة يسمى بالكعب او عرش الرجل وهو غير الكعب الذي في اسفل الساق غير الكعب الذي في اسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل يسمى
هذا الكعب الذي يجمع بين العقد والقدم يسمى يسمى بالعرش عرش الرجل عند معقد الشراك وهو محل القطع بحق المحارب اي في حق قاطع الطريق قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بمعنى انها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلال.
فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل.
من مفصل
القدم من العاقل ويبقى العاقل من اجل ان يمشي عليه وعند الشيعة ان هذا الكعب هو ما محل نهاية الغسل وارجلكم الى الكعبين يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك اما اهل السنة والجماعة
قاطبة
فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل وهو العظمان النافئان في اسفل الساق مع ان الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين وانما يرون مسخ مسح الرجلين مثل مسح الرأس عندهم مخالفتان خالف
بالغسل ومخالفة في الرجل وعلى كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم لانه باطل في هذا وفي غيره لكن انما ذكرناه للمناسبة في قدمه مثل الظهر يعني مقدار الظهر
والذكر معلوم من الانسان ذكر اظافر اليدين واظافر الرجلين معروفة مثل الظهر لم يصبه الماء.
هذا الموضع تخطاه الماء مع الوضوء فاصبح يابسا لم يضحي عليه مغلوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ارجع فاحسن وضوءك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ان وضوءه لم يتم.
وانه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد لانه قال احسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع
وقوله احسن وضوءك هذا دليل على انه يستأنف الوضوء من جديد وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له
فامره فامره ان يعيد الصلاة والوضوء امره ان يعيد الوضوء والصلاة فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى وجوب اسباغ الوضوء على جميع الاعضاء بحيث لا يبقى
منها شيء
لم يجري عليه الماء فان بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم فروضه المسألة الثانية فيه انه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء
لان النبي صلى الله عليه وسلم امره باحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع فدل على بطلان الوضوء اذا ترك شيء من الاعضاء لم يصبه الماء ولو كان قليلا
المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة في الوضوء والموالاة معناها ان يوالي بين غسل الاعضاء فلا يؤخر فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة
فان اخر بطل الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل او بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء بل امره ان يعيد الوضوء كله دل على وجوب الموالاة.
والفقهاء يقولون الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
بزمن المعتدل ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل فان قرأ حتى يجلس العضو الذي قبله وجبت عليه الاعادة المسألة الرابعة بحديث دليل على وجوب انكار المنكر
وتعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وعلمه انكر عليه عدم اسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل؟
فقال له ارجع فاحسن فاحسن وضوءك هذا من يستفاد
من هذا الحديث واما حديثه الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار
يفيد الاستمرار انهم صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا في كل حالاته يتوضأ المد سبق لنا بيانه وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة هذا هو الموت
فاذا جمع كفيه اذا جمع كفيه والصق بعضهما ببعض ثم مدهما هذا هو المد.
مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين.
من معتدلي الخلقة يعني لا عبرة بكبير الخفين واسع الكفين ولا صغير الكفين.
بل الانسان المعتدل في الخلقة
هذا هو المت ويغتسل بالصاع الصاع النبوي اربعة امداد يعني اربع حفلات هذا مقدار الصاع النبوي.
وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه.
وانتهى التقدير بالكيبل بالغرامات انت التقدير بالغرامات الان
الى ثلاث كيلو تقريبا الصائم له مقداره ثلاث كيلو تقريبا.
اي ثلاثة الاف غرام هذا هو الذي توصلت اليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب واصدروا فيه قرارا ان مقدار الصاع النبوي
بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال اهل الخبرة توصلوا الى هذا الى انه يقارب تلاف كيلو ولم يخالف في هذا الا القليل لم يخالف في هذا التهديد
الا القليل واما اكثرهم فاجمعوا على ذلك.
هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة اقتصاد الزكاة ويقدر به زكاة الفطر في الرمضان ويقدر فيهما ووضوء الى غير ذلك.
هذا هو الصاع النبوي مقدار ثلاث كيلو
تقريبا يعني ان قصفه شيء يسير فاذا جعل ثلاث كيلو صار احتياطا وان نقص كثيرا عن ثلاثة كيلو فانه لا لا يجزي اذا نقص كثيرا عن ثلاث كيلو فانه لا يمكن
يغتسل بالصاع يعني لصاع الماء الى خمسة امداد يعني صاع ومت؟
يعني الصاع النبوي اربعة امداد.
فاذا زيد عليه المد صار خمسة املك هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به الى الحدثين.
الاصغر والاكبر
الهدف الاصغر يتطهر بالورد وجاء في حديث سبق لنا انه اوتي بثلثي موت وجعل يدلك ذراعيه قالوا هذا اقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم.
ابن تيمم واكثر ما اقول هو المد
واكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع اربعة الغالب غالب ما ما روي غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم اربعة اقدام
واكثر ما روي خمسة خمسة امداد صعوك ادل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطعام بمعنى انه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء او صرف الماء بالاغتسال وانما يقتصد مع الاسباغ
يقتصد مع الاسباغ.
فان كثرة صب الماء اسراغ لا يجوز وايضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس لان الشيطان يتسلق على ابن ادم ويقول له اكسر انت لم تتوضأ انت لم تغتسل
ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله او في موضئه حتى ربما تفوته صلاة الجماعة او حتى يخرج الوقت.
لانه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين انه يدخل
ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام الى بعد طلوع الشمس وهذا نتيجة الوسواس وهذا محظور شديد فيحرص الانسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال لكن مع الاخلاص لكن مع الاسباغ وهو
ان يأتي الماء
على جميع اسمه بالاقتسام وان يأتي على كل اعضاء الوضوء بالوضوء بحيث لا يبقى منها شيء وما احسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله.
حديثي انس الذي قبلها رجل
في قدمه مثل الظهر فامره ان ان يحسن وضوءه وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به لئلا يفهم ان معنى احسان الوضوء واسباغ منه كثرة الماء
بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد لصب الماء والاسراف محرم في كل شيء.
الاسراف محرم في كل شيء.
ولا تسله كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسلمين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا
ولم يكفروا وكان بين ذلك قواما.
الاسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم لان الاسراف في العبادات يخرجها الى الغلو والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم قلت جل وعلا
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا يعني لا تغلو بالعبادة تزيد بالعبادة الغلو محرم في الدين لكن ربما يرد على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من فرط
والفرق اناء يسع ثمانية ارطاب يعني كبير فهل هذا يتعارض مع انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ؟
لا يقول توضأ للفرق وليس فيه انه توضأ بكل الماء الذي في الفراغ
ليس فيه انه توضأ بكل الماء الذي في الفرس وافرغه وانما في انه توضأ منه الى تعاون بين الحديثين ما قال توضأ ابي فرق حتى يسلم وانما قال توضأ للفرق
ومن تبعيضية هذا التعارض والحمد لله بين الحديثين.
اما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاسبغ الوضوء انه صلى الله عليه وسلم قال ما من
ما منكم من احد ماء نافذ ما نافية.
ومنكم يعني المسلمين منكم يعني المسلمين يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين الى ان تقوم الساعة من احد الاصل ما منكم احد ثم ادخلت من عليها لتأكيد النفي
من هنا لتأكيد النبي والا فالاصل ما منكم احد يتوضأ فيسبغ الوضوء سبق لنا مرارا وتكرارا معنى اسباغ الوضوء وانه اتمامه اتمامه واكماله بحيث لا يبقى شيء من الاعضاء لا يصيبه الماء
ومنه الثوب السابغ والدرع والدرع السابق لعنه الله ان اعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني غافيات تستر ابدان المحاربين يصبغ الوضوء ثم يقول يعني بعد ان يفرغ بعد ان يقرأوا من الوضوء
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد اي اعترف واقر اعترف واقر واتيقن ان لا اله الا الله.
هذه كلمة عظيمة
تشتمل على ركنين النفي والاثبات النفي لا اله والاثبات الا الله لابد من هذا فلا يكفي ان الانسان يقول الله الى او الله معبود هذا لا يكفي قال ليس هناك احد ينفي ان الله اله حتى المشرك
حتى المشركون الذين يعبدون الاصنام يعترفون ان الله اله
تعرفون ان الله اله وانما انكروا افراده بالعبادة ونفي ما سواه.
كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ان هذا الا ساحر كذاب
ايش هالسبب؟
اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب.
فهم ما انكروا عليه قوله الله اله هم يعترفون بهذا هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم انكروا عليه حصر العبادة في لان هذا معناه ابطال عبادة الاصنام
وهم لا يريدونه يريدون ان يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون انهم شفعاء اليه سبحانه وتعالى والاية الاخرى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا
الهتنا
لان هذه الكلمة تحتم عليهم ترك بالهتهم انا لتارك الهتنا لشاعر مجنون؟
يعلون محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر ليه؟
لانه جاء بالقرآن والقرآن يزعمون انه شعر زود لنا القرآن شعر وتارة يزعمون انه سحر وتارة يزعمون انه كيهانة
فلم يستقر رأيهم لانهم على بعض فهذه الكلمة لا تتم الا بالركنين النفي والاثبات ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل هم يعبدون الله لانهم يعبدون الله.
لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت لم يتركوا عبادة
غير الله سبحانه وتعالى معه وفي الاية الاخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.
هذا النفي والاثبات لم يقتصر على قوله يؤمن بالله بل قدم قبله يكفر بالطاغوت وكذلك قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام انني براء
مما تعبدون.
هذا نهي الاثبات الا الذي فطرني فانه سيهدين هذا معنى لا اله الا الله نفي واثبات فينبغي او يجب على طالب العلم ان يتفقه في هذا.
هذا هو الفقه الاصلي.
هذا هو الفقه الاصلي و
الفقه الاساسي الذي تبنى عليه العبادات وهو ان يتفقه في معنى لا اله الا الله وما تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها اوراد في الصباح والمساء
بالمئات والالاف من لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله يعبد الاضرحة ويعبد طواغيت ويعبد.
وهو يقول لا اله الا الله يكرر هذا هذا تناقض وهذا لم يحقق الركنين النفي
والاثبات فلذلك لم تصح في حقه لا اله الا الله وان تلفظ بها الالاف المؤلفة والملايين لا ترد لا تفيده شيئا انه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها بل ربما انه لا يعرف معناها
وان كان متفقها ومتبحرا للفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا اله الا الله.
هذا مشكل.
وحده لا شريك له وحده تأكيد للاثبات الا الله لا شريك له تأكيد للنفي.
لا اله لا شريك له
واشهد ان محمدا لا يقر واعترف واتيقن ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لازم من هذا ما يكفي شهادة ان لا اله الا الله بل لا بد ان يشهد ان محمدا
رسول الله ان محمدا عبده ان فيه رد على اهل على اهل الافراط والولاة الذين يأكلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا له شيئا من صفات الربوبية عبده يعني انه عبد ليس له من الربوبية
ولا من الالوهية شيء انما هو عبد قد قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبد يقول عبد الله ورسوله قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده تبارك الذي نزل القرآن
على عبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وان كنتم
17 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ يحمد من حجر الأسقلاني رحم الله أدشوا السابع عشر فإنهم
لا يستحقون شيئا من العبادة مع الله سبحانه وتعالى هذا ما يفيد قوله عبد ورسوله على رد على الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارة والسائر الكافرة هذا رد عليهم
وإعلان للبراءة من قوله
ثم ما الشيكما في ختم الوضو بهاتين الشهرتين العظيمتين الشيكما من أجل أن يجمع المسلم بين الطهاراتين طهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الحدث فهو جمع بين الطهارتين طهارة
الظاهر بالوضو والطهارة الباطن بالتوحيد لها إلا التوحيد ما تزال بالماء المشرك لا تغسله بالبحار ما زالت نجاسة الشرك فيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهنا تجول عنه
نجاسة الشرك هذا أول حكمة الجمع بين الوضو والشهارتين في نهاية قال صلى الله عليه وسلم إلا فتحة لهذا جواب النفيه جواب النفيه ما منكم من أحد وين جوابه إلا فتحة له فتحة له أبواب الجنة
السمانية الجنة لها أبواب الجنة لها أبواب ذكرت في القرآن وسيقى الذين التطوربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاوها وفتحة أبوابها لها أبواب والنار لها أبواب فما قال تعالى لها سبعة أبواب وكل
باب منهم بزء مقصون وقال وسيقى الذين تفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاوها فتحة أبواب قال تعالى أبحل أبواب جهنم وما الجنة فذكر الله ذكرها الله ذكر الله أن لها أبواب في القرآن لكن لم يذكر
عددها في القرآن وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ثمانية فدل هذا الحديث على أن أبواب الجنة ثمانية أبواب للأعمال باب الصيام باب الجهاد باب كل باب يدخل منه
أصحاب أعمال خاصة به وهي ثمانية ولها لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يدعون من هذه الأبواب كل بعمله لا أبواب رضي الله عنه يا رسول الله مع لأحد عضارة أن يدخل من أيها شاء من
أيها لكن هل يدعى أحد من جميعها قال نعم وارضوا أن تكون منهم أبواب رضي الله عنه لكثرة أعمال ومشارفات في الأعمال الجهاد في الصلاة في الصدقة في الأعمال هو أسبق الصحابة إذا كل عمل صالح
ولذلك يظهر الله شرفه يوم القيامة فيدعى من جميع أبواب الجنة فهذا الحكمة في تلوع وتعدد أبواب الجنة يدخل من أيها شاء جنة جاء بأمر عظيم وعامل عظيم وهو النقطة بالشهادة المعتقد اللي
معناهما عاملا بمقتلهم هل التوحيد هذا الجزاء التوحيد الخالص التوحيد الخالص الصحيح هذا الجزاء في الجنة يدخل من أيها شاء هل إكرام من الله سبحانه وتعالى رواه مسلم والترميلي وزادة
الترميلي أن يقول مع هذا اللهم اجعلني اللهم هذا ندة أصله يا الله يا الله ثم حجفت يا الندة وعول عنها المين التي في آخر تفضل جلاله التوابين جمعوا توابوا وتهيري التوحيد والتوبة معناها
رضوحة إلى الله سبحانه وتعالى توبة من الزنوء لأن الإنسان عو الله ليه للظنوء والسيئات ولكن من تابتاب الله عليه من أي زم من الشرك والكهر عثل النهوس شرب الخمر زنى والسرقة من تابتوبة
صادقة تاب الله عليه مهما كان ذمه توبة جبما قبلها جعلني من التوابين يعني كثيري التوبة الذين كل ما أساءوا تابوا إلى الله عز وجل وجعلني من المتطهرين جميع الزنوء والمعاصل وكللك
المتطهرين من الحدث الجناب أولى حدث الأسغر المتطهرين يشمل صحرين من الشرك والمتطهرين من الأحداث لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا الدعاء
يشمل ما جاء في هذه الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هم استفاد من هذا الحديث هواية عظيمة الفائدة الأولى فضلوا إسباع الوضوء فضلوا إسباع الوضوء فضلوا الوضوء وإسباعه
فضلوا الوضوء وإسباعه سقد تقدم لنا فضل الوضوء وأن هذه الأمة مجعولة تأول قيامة أهرم لاثى الوضوء في الحديث برم حجرين لاثى الوضوء هذا أيضا في فضل الوضوء وإسباعه فضل الوضوء وفضلوا
إسباعه ثانيا في الحديث مشروعية اتباع الوضوء بهذا الذكر العظيم واشهد وأنه محمدا عبده ورسوله الله مجعلي من التوابين وجعلني من المتطهرين وستقدم أنه يبدأ ببسم الله إذا فالأذكار الواردة
فالوضوء هي بسم الله في أول هو أشهد وأنه لا إله إلا الله واشهد وأنه محمدا عبده ورسوله إلى آخره في آخره ولم يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار في الوضوء غير هادين الذكرين فما
يقال في أثناء الوضوء من الأذكار مبتدع لا دريل عليه فهذا كل ثانيا فيه فضلوا اتباع الوضوء بالشهادة وسالثا فيه أنه لا يشرع ذكره في الوضوء غير ما ورد في أوله وفي آخره فقط وأن من أسى
بذكر غير هادين الذكرين فإنه لا دليل معه ألا داله ما يقال في الوضوء حتى يثبت إلا ثبت إلا ثبت بدليل ونحن نقول ما ناكي بذكر في الوضوء إلا بدليل معنى الآن حديث عمر بروايته عند مسلم
وعند الترملي فإن ثبت غير هذا إنه وضافره المسألها الثالثة الحديث دليل على مشوعية الجمع بين الطهارتين الجمع بين الطهارتين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائل البداع شاعدة أن
محمد الرسول الله هي الطهارة من البداع لأن هنا يُعبد الله اللي بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فانا لم يأتي به فهو بجاء على الصلاة ونعمل عمله ليس عليه أمه لفه ورد فهي
مشروعية الجمع بين الطهارة الطهارة من الشرك والبداع والطهارة من الحدث المسألة الرابعة الثامسة المسألة الثامسة فيه بيان عادة أبواب الجنة عادة أبواب الجنة وانها وانها ثمانية الله
تعالى عالمه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله صحبه أجمعين في حديث اللمع فارجنا فيه قد أرضوهه لما يسبث الماء أشهدنا فيه استفاد منه ودوء الموالات يعني كم مسألة خذنا؟
أربع ألخامسة أضيفوا ألخامسة أن الجهلة ألخامسة أن الجهلة وانمثيها لا يستطعن الواجب هذا رجل جاهل لم يعجره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهة بل أمره أن يُعيد فدل على أن الجهلة وانمثيها
لا يستطعن الواجب لا نعم يقدر بالمتوسط يقدر بالمتوسط لا بالثقيل ولا بالخفيل يقدر بالحب بالمتوسط حب بالبوء المتوسط الذي ليس هو بالثقيل وليس هو بالخفيل نعم هنا نعم له أصب وهو أنه يرقع
بصراه إلى السماء وقال هذا فيه من أدلة العلوه هذا من أدلة العلوه يرقع بصراه إلى السماء نعم ورد هذا وهو من أدلة العلوه الله وعلى عرشه أما أن أشاعره من يلفون العلوه أنهم يقولون يرقع
بصراه إلى السماء لأنه قبلة لأن السماء قبلة الدعاء هذا قول باطل قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة ليس هناك قبلة ونين الكعبة ومعنى هذا أنهم أحدثوا قبلة ونين الكبلة التي يجعل الله
المسلمين في السماء ستقبلة ولنما القبلة هي الكعبة المشرفة نعم إذا لم تفت الموالات بمعنى أنه لا يزال غطب العضاء يرسل يكمل النقص إن كان في الرجل يكمل الرجل فقط أما إن كان لمعة في
اليدين مثلا هو يكمل اليدين ويعيد غسل ما بعدهما يعيد مسحر راس ويعيد لأن الترخيب أيضا واجه يعيد مسحر راس ويعيد غسل الرجلين نعم يفصل على موالات بالحديث أنه لم يريد من هذا من مواطن
قصلات عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقال إن هذا عند ذكره من مواطن صلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم لكن الأولى أن نسان يقتصل على مواطن لأن لا يتخذ على تشريعا نعم لا ما يكفل
لأنه هذا معذور هذا مرض لما رضوه معنور بهذا نهو باختيارها الله يكفر الإنسان إلا إذا فعل نوع من الوعد لده باختياره أما إذا فعله بغير اختياره هذا لا يكفر لتعلم انتفر بالله إمان إيمانه
إلا من أكرها وقلبه مطمئ من الإيمان الذي يكره إكره لا عذر وكذلك المرض؟
خلى مرض؟
نعم ما اخبرت ولا حتى بيسناد الضيف؟
أقول لما اخذونا موضوع ما اخبرت ولا حتى بيسناد الضيف؟
فرهي موضوع فلا يفرعوا فيها شيء؟
نعم أول يشهد لها أصل الحديث؟
يشهد لها أصل الحديث؟
والآية إن الله يحب التوادين ولحب المظهرين والظعيف إذا كان له شواهد يعمل به في فضائن العمان نعم نعم يثبت بأدلة الكتاب السنة والله الحمد بسناب آجه القواعد المنطقية إن أدلةنا الكتاب
السنة أما هم فيجلون دينهم على الجدل على القواعد المنطقية التي قعدوها حتى إنهم يخضعون النصوص لها المصر لخالف القائد عندهم عملوا بالقائد هو أوله أول النص هذا الباطل والعياد بالله هذا
الباطل الواجب العكس يفضل القواعد للأدلة الشرعية أما أن تفضل الأدلة الشرعية للمنطق الذي صنعه البشر هذا الباطل نعم على كل حال تسمية علم الكلام علم التوحيد إنما يتسيئ من أصحاب المنطق
والجدل أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم التوحيد سمون علم الجدل علم المنطق علم الكلام أما أهل السنة والجدل علم التوحيد سمون علم التوحيد سمون علم التوحيد سمون علم التوحيد سمون
علم التوحيد سمون علم التوحيد أما أهل السنة والجدل أما أهل السنة والجدل أما أهل السنة والجدل أما أهل السنة والجدل ويجب أن تكون مجرد منها
18 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/مسح على الخفين/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله قديش الثامن عشر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاخبره بانبيائه
فقال لاننا متفق عليه متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الكف واسفله وفي اسناده بعض.
عن انس رضي الله وقد رأيت نبيا صلى الله عليه اخرجه ابو داوود والترمذي
يلا النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود واسناده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع اهدافنا ثلاث ايام ولياليهم الا بالنهاية ولكن
ولكن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين
لما فرغ الى باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين اردف ذلك من باب المسح على الخفين لانه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه قد يكون على الرجلين
ملبوس يشق نزعه في هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من الغسل الرجلين فلذلك اردف المصنف باب المسح على الخفين بباقي الوضوء ليبين ان الرجلين لهما حالتان حالة تكون الرجل ان فيه
مكشوفتين
في هذه الحالة يجب الغسل كما سبق الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها وفي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل والمسح باللغة امرار اليد على الشيء
واما شرعا فالمراد بالمسح امرار.
اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع والرخصة كما عرفها الاصوليون لغة السهولة
الرخصة لغة السهولة وشرعا وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبق
ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للاصل وهذا المعلم راجح فيعمل به والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الامة تيسير على الامة ورفع الحرج عن الامة والله سبحانه وتعالى
يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والاخذ بالرخصة اولى وافضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة فالمسح على الخفين اولى وافضل من خلع الخفين وغسل الرجلين.
وان كان الاصل الغسل
ولكن استعمال الرخصة في هذا افضل.
افضل من الغسل لان فيه اخذا برخصة الله ولان فيه رفعا للحرج وتيسيرا على على الامة وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة.
كما قال تعالى
وما جعل عليكم في الدين من حرج والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والاجماع قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال الحسن البصري روى المسح على الخفين سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين
والامة مجمعة اهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك.
لم يخالف فيه الا المبتدع من الشيعة والخوارج وشبهتهم يقولون ان اية المائدة من اخر ما نزل وفيها غسل الرجلين فيها غسل الرجلين
وهي من اخر ما نزل فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في اخر الامر ويعتبرون الاحاديث مع انه لا يحتجون بالاحاديث.
هم من طريقة اهل البدع انهم لا يحتجون بالاحاديث
لكن يجيبون عنها بانها منسوخة بالاية والا فهما معروفون انهم لا يعملون بالسنة لانهم اهل فتنة واهل ظلال والعياذ بالله.
واهل شغب والجواب عن هذا ولله الحمد سهل ان نقول
بل المسح على الخفين هو المتأخر بدليل ان حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك وغزوة تبوك اخر الغزوات السنة العاشرة بالسنة بالتاسع او العاشر اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا فثبت العكس وهو ان احاديث المسح على الخفين او حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك.
اما نزول اية المائدة فكان في غزوة المريسيع مسماك بغزوة بني المصطلق وكانت المتقدمة على غزوة تبوك
هذا الجواب.
والجواب الثاني حتى لو ثبت ان اية المائدة وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على ان المسح هو الاخير حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه فهو من رواة المسح على الخفين
وقد سئل وقيل له وقيل له اهذا بعد نزول المائدة؟
قال وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة جرير ابن عبد الله رضي الله عنه انما اسلم بعد نزول سورة المائدة
التي فيها اية الوضوء وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد على الخفين فهذا يدل على ان المسح على الخفين متأخر على نزول اية نائمة هذا الجواب الاول
الجواب الثاني ان يقال حتى لو ثبت ان اية المائدة متأخرة فانه لا تعارض بينها وبين الاحاديث وان كانت متقدمة وان كانت الاحاديث متقدمة بل يجمع بينهما لانه لا يصار الى النسف
الا اذا تعذر الجمع.
والجمع هنا ممكن ولله الحمد بان تحمل الاية على ما اذا كانت الرجلان مكشوفتين فيجب غسلهما واحاديث المسح على الكفين في حالة ما اذا كانت الرجلان
مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما فلا تعارض بين الاية والسنة لا تعارض بين القرآن والسنة الحمد لله لا تعارض بين عام وخاص.
اي قاعدة معروفة.
الخاص يقدم على العام اما قوله عن المغيرة من شعبة
رضي الله عنه مو من اكابر الصحابة وهو من اهل الطائف قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر في رواية وفي رواية في غزوة تبوك فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
توضأ يعني شرع في الوضوء.
شرع في الوضوء
فاهويت لانزع كفي.
اهويت يعني مددت يدي يا المددت يدي لانزع خفيه.
خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اهويت؟
اي لددت يدي الى الشيء
اما اذا كنت واقفا ثم نزلت الى اسفل يقال هويت بدون بدون همزة هويت النازل من اعلى الى اسفل يقال هوى اما الذي يمد يده وهو قريب فانه يقال اهوى الى الشيء بيده
فمعنى قولها اويت يعني مددت يدي لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم.
من اجل ان يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا بغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم
دعهما دعهما امر من ودع من ترك ودع الشيء تركه ودعا ترك البيت مبدورا بالواو.
فلما جاء الامر قال دعهما.
دع يتحذف ثائه تحلفاء وعد مثلا وودع ما كان واوي الفاء اذا جاء الامر منهم
فانه تؤلف فاؤه قال دعهما اي اتركهما ولا تنزعهما ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال فاني ادخلتهما يعني القدمين ادخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الخفين وانا على وضوء
على طهارة للوضوء فدل هذا الحديث على نسائي المسألة الاولى فيه دليل على جواز المسح على كفين وقد تواترت الاحاديث في ذلك المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل
ساترا لجميع المفروظ
شاكرا لجميع المفروظ لان لفظ الخوف انما يطلق على ما كان ساترا للرجل فان كان القف نازلا عن الكعبين او يظهر شيء من الرجل من ورائه انه لا يلزم عليه
لان الظاهر غير مغطى وما كان ظاهرا ففرظه غسل.
انما رخص بمسح الساتر فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ظافيا شاكرا لجميع محل الفاضل المسألة الثالثة
فيه دليل على مشروعية خدمة اهل العلم واهل الفضل خدمة اهل العلم واهل الفضل لان المغيرة اراد ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة اهل الفضل وكبار السن
هذا فيه فضل وفيه اجر وفي هذا فضيلة للمغيرة لشعبة رضي الله عنه المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء دعاء تعين واحدا على وضوءه تقرب له ماء الوضوء تصب عليه الماء
تساعده وما اشبه ذلك هذا مشروع فيه فضيلة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا سيما اذا كان من تعينه محتاجا الى الى الاعانة او كان من اهل الفضل ففي اعانته توقير له
المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي ان تذكر علته
لان هذا اثبت في زهن للسامع وفيه زيادة علم وفقه المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
وانه لو لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل ان يغسل الاخرى ثم لبس الاخرى فانه لا ينسى لان الطارئ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين
والذي غسل رجلا وادخلها لم يحصل الرجلين ولم تكن الرجلان طائرتين حين اللبس.
بل كانت احداهما لم تغسل بعد هذا ما يفيده حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع
اما الرواية التي ذكرها المصنف بالاربعة الى النسائي عن المغيرة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اسفل الخف واعلاه فهذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان تدل على بيان محل المسح
وانه اسفل الخف واعلاه ولكن هذه الرواية مطعون فيها مطعون فيها بامرين الامر الاول ان ان لانها من رواية كاتب المغيرة وكاتب المغيرة متكلم فيه ولذلك قال المصنف وفي اسناده ضعف نظرا انه
لان فيه كاتب المغيرة الامر الثاني ان هذا يخالفه حديث علي الذي هو اصح خالفه حديث علي الذي هو اصح.
ولهذا اردفه المصنف حديث علي قال عن علي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين قال لو كان الدين بالرأي
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لو كان الدين بالرأي.
الرأي المراد به العقل مراد به العقل والنظر ولكن الدين ليس بالعقل الدين انما يثبت بالشرع بدليل الشرع اما العقول فلا دخل لها
في اثبات الاحكام الشرعية فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف وهو مائل للارظ اولى بالمسح من اعلاه لان ما يلي الارض اولى لانه
يباشر الارض ويباشر القاذورات
افهم فهو اولى بالمسح من ناحية العقل ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك.
قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين اذا فالدين ليس بالعقل وانما هو بالشرع
والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك لا يشرع شيء الا لحكمة فهذا الحديث يبين محل المسح وهو اعلى الخوف على الخوف دون جوانبه ودون اسفله وذلك بان يضع يديه مبلولتان
بان يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس اصابع رجليه ثم يمرها الى ساقيه مرة واحدة صفة المسح هكذا يضع يديه مبلولتين بالماء اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على رؤوس اصابع رجليه
ثم يمرهما الى الى ساقيه مرة واحدة هذه صفة المصحف على ظاهر الخف فيستفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل المسألة الاولى ان الاحكام الشرعية انما تثبت بادلة الكتاب والسنة
ولا دخل للافكار والعقول فيها وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ايها الناس اتهموا الرأي بالدين فلو رأيتني يوم ابي جندل لو رأيتني يوم ابي جندل يعني يوم صلح الحديدة
ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد ولا لا يشق عليه الصلح الحديبية لانه ظن ان فيه غضابة على المسلمين ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للاسلام والمسلمين.
فتبين ان المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه
وسلم لا فيما رآه عمر فغير من الصحابة الذين شق عليهم شق عليهم صلح الحديبية جدا فظنوا ان فيه رضاوة على المسلمين.
ولكن تبين الامر خلاف ذلك.
وان فيه نصرا للاسلام
وذلة على المشركين.
فسماه الله فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا.
هذا في صلح الحديدة.
لان السورة نزلت في صلح الحديب.
اما فتح مكة نزلت فيه سورة اذا جاء نصر الله والفتح.
يعني فتح مكة
وكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة فهذا صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة المشرفة الحاصل ان الدين ليس بالرأي وانما بالادلة الشرعية.
لا مسرح للعقول الاحكام الشرعية المسألة الثانية فيه بيان
محل مسح على كفين وانه على ظاهرهما انه على ظاهرهما فهو مبين لحديث المغيرة لان حديث المغيرة مجمل في هذا ومسح عليهما هذا مجمل.
حديث علي بين هذا المجمل وبين محل المسح
قالوا عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من غائط الا الا من جنابة
الا من جنابة ولكن من غائط وبول وله منه اخرجه النسائي والترمذي واللغو له ابن خزيمة وصححه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا فيه ان المسح على الخفين
مستحب لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما فيه من الرفق اذا كنا سفرا اذا كنا سفرا شهر جمع نساء جمع سائل سافر جمع سافر كصاحب جمع صاحب
سمي المسافر سافرا من السفور وهو البروز لان المسافر يبرز من البلد ومنه سمي تكشف المرأة صهورا لانها تبرز بدنها او شيئا منه فالسفور لغة للبروز والوضوح وسمي المسافر مسافرا
لانه يفرز من البنيان ويشخص في الصحراء فسهر جمع ساتر يقال مسافر بالميم ويقال شاذب اسم فاعل من سفرة يسفر سفرا فهو سافر مثل كتبة يكتب كتابة فهو كاتب الى غير ذلك
اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خبابنا يعني عند الوضوء ثلاثة ايام ولياليهن يعني مدة مدة المسح بمثابة ثلاثة ايام ولياليها كما يأتي وقوله ثلاثة ايام ولياليهن بالنصب على الظرفية
النصب على الظرفية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام هذا منصوب على الظرفية ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة جنابة الحدث الاكبر الجنابة هي الحدث الاكبر سميت كنابة لان الماء
ينزل آآ يجنب عن مكانه الاصلي فيها.
لا الذي هو المني المني من الرجل والمرأة ينزل عن مكانه ومستقره الاصلي ويجانبه فلذلك سميت جنابا الا من جنابة يعني من حدث اكبر
ففي الحدث الاكبر لا يجوز التيمم لا يجوز المسح الحدث الاكبر لا يجوز المسح ان لابد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الاكبر ولكن يعني لا ننزع الخفاف الا من الحدث الاصغر من غاية
وبول ونوم.
هذي احداث صغرى
الغائط في الاصل اسم المكان المنخفض من الارض منخفض من الارض يقال له غائط ولما كان الناس يعتادون الذهاب الى المنخفضات عند قضاء الحاجة يستتر فيها اطلق الغائط على الخارج من الانسان
من اطلاق المحل على الحال كما يقولون المراد بالغائط هنا ما يخرج من الانسان ولكن اصله في اللغة المكان الذي يتغوط فيه وتقرأ فيه الحاجة الا بالغائبة وبقول المول معهم
ونوم النوم معروف فدل هذا الحديث على مسائله المسألة الاولى مشروعية المسح للمسافرين مسحه على الخفاف للمسافرين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك المسألة الثانية بيان المدة بالنسبة
للمسافر.
بيان المدة بالنسبة للمسافر
وانها ثلاثة ايام بلياليها ابتداء من المسحة الاولى بعد الحدث فاذا لبس الخفين وانتقض وضوءه بعد اللبس.
اذا لبس الخفين على طهارة كما سبق وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم اراد ان يتوضأ فانه يمسح اذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح
تبدأ المدة على الراجح فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافرة.
اما المقيم فانه يمسح يوما وليلة كما يأتي الا من جنابة فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى.
اما الطهارة الكبرى
فليس فيها مسح على الخفين المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان النوم ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقضان الوضوء بالاجماع
ادل على ان النوم ينقض الوضوء اذا كان النوم مستغرقا اما النوم اليسير فسيأتي ان شاء الله الكلام فيه.
في نواقض الوضوء هذا ما يدل عليه حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ الذي عليه الجمهور نعم ينقض الوضوء الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا نزع الممسوح
عليه
فانه ينتقض وضوءه.
لان المغطى انكشف المغطى انكشف والممسوح زال فاذا انكشفت الرجل وجب غسلها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وان كان فيه من يرى انه لا ينتقد منهم شيخ الاسلام ابن تيمية
ولكن الذي عليه الجمهور هو هذا.
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله ثم رجعته بعد صلاة الفجر في يوم ثاني الى كم يوم وليلة على المسح ابتداء من اول مسح بعد
من اول ما اسفن بعد الحدث الى كم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة انتهى انتهى المسح ما خرج عن المدة فانه غير صحيح وما كان داخل المدة الاربعة وعشرين ساعة فانه صحيح
لا هذا واضح بين نعم ها كيف ونقول ليس عندنا مشاكل هذا كلام هذا كلام اذا تمت المدة انتهى المشي من نواقض الوضوء بالنسبة لابس الخفين تمام المدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة
ما دام حدد المدة
خلاص الملاك كلام لاحد نعم اذا انتهى المسح انتهى اثره انتهى اثره وما يترتب عليه نعم علينا اقرا السؤال وايضا ينسحب عليه ما دام اسمه كفار اي نعم هذا يشير الى الى مسألة
المسح على الخف المشققة او الجوارب المشققة والمخرقة هل يجوز او لا يجوز؟
الجمهور على انه لا يجوز.
لان ما ظهر من الرجل يجب غسله انما سمح بتغطيته اما اذا كان مكشوفا او انكشف
فانه يزول الحكم الشرعي هذا هو الظالم هذا هو الظاهر اما احتمال ان خفاف الصحابة مفرقة او مشققة؟
هل يحتاج الى اثبات مجرد الاحتمال لا يبنى عن الحكم شرعي.
مجرد الاهتمام لا لا يبنى عليه حكم شرعي
اذا ورد انهم مسحوا على الكتاب وهي مشققة او مفرقة اخلنا بها اما ما دام يقولون يحتمل انها مشققة او مفرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم
والاصل في الخف السلامة الاصل في الخوف في السلامة اذا اطلق الخوف فيراد به الخف السالم اما اذا كان في خروق لابد يقيد يقال خف مشقق او خف مخرق الحسم هذا
اصل الاطلاق على السلامة فاذا كان فيه عيب فانه يقيد فيقال كف مشقوق او مخروق او ما اشبه ذلك فاذا ثبت بالدليل ان الصحابة مسحوا على الخفاف المفرقة او المشققة
انت لو وصيت واحد يشري لك خفين وجاب لك خفاف مخربة ولا مشقفة هل تقبلها ما تقبلها؟
يقول كنت موكلني انا ما وكلتك تشري لي معي انا موكلك تشري لي سليم انا جاي لك يسر لي خفين
شفتك تشتري لي مشققين ولا مخروقين؟
الوكالة ما تنطبق على هذا هذا تصرف من الوكيل في غير ما وكل به فالاصل هو السلامة حتى يثبت لنا انهم مسحوا على الخفاف المفرقة او المشرقة
تعلمون الاحتياط والاخذ بالاولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب او مستحب الخروج من الخلاف ان الانسان لا يميل الى الاقوال التي فيها نظر ويترك الاقوال الراجحة والاقوال المحتاطة
لدينه وعبادته
لكن لو قدرنا ان احدا حصلت له قضية مسح وصلى هذا ما بنقول اعد الصلاة لانه بنى على قول من اقوال اهل العلم اذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى نقول له هذه الصلاة
لكن قبل الصلاة نقول له لا خذ لحظة لدينك وابتعد عن محل الشكوك من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك اما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الاقوال
ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع.
عند الطلاب او عند الشباب فهذا امر غير محمود العاقل غير محمود العاتب العلماء لهم اقوال لكن تذاع كل الاقوال الا عند الحاجة اليها وهي قدر الظرورة.
اما اشاعتها من غير حاجة ومن غير ظرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس
العلماء كانوا يعرفون هذه الاقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها.
كانوا يفتون بالاحوط ويفتون الاوثق لدينهم هذه الجادة الصحيحة نعم اما ان نكتب رسائل او مؤلفات نوزعها على الناس او فتاوى ونوزعها على الناس
بهذه الاقوال المرجوحة هذا يحدث لخبطة على الناس نعم فضيلة الشيخ حفظه الله.
نعم.
هل يجوز المسئول عن الاجابة الحقيقة؟
الشرعي في الجورب سيأتي سيأتي الكلام عليه المسح على الجوارب
اذا كانت ساترة هذا انما هو من مفردات الامامة ذهب الامام احمد رحمه الله الى جواز المسح على الجوارب الساترة اما بقية الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي فلا يرون المسح على
الجوارب
لان المسح انما ورد المسح المعروف والمشهور انما ورد على الخفين لا يأتي الكلام بهذا ان شاء الله المسح على الجوارب هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وهو يبني على دليل صحيح ترجح
لديه
لكنه لم يترجح عند الاخرين.
نعم منادي الشيخ رحمه الله ما هو القول الصحيح الا الصحيح انها تبدأ من من اول مسح بعد الحدث من العلماء من من يقول تبدأ من الحدث بعد اللبس
وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره من حدث بعد لبس يقول ولكن الصحيح ان المدة تبدأ من المسح بعد الحلف.
ان يكون من الجن نعم هذا صحيح مذهب الشافعية يشترطون ان يكون الخف
الملموس على الرجل من الجلد لان الاصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد اما ما كان من غير ذنوب فلا يسمونه خفا ولكن الجمهور على الكل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من
الجلود او من الشعر او من غيرها يمسح عليه
نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله لماذا كان الاسم؟
على مسألة ما هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في اختيارات يقول انه لا يلتقي الوضوء قياسا على ماسك الرأس الى حلقه بعد المسح
ما تقولون عيد الوضوء نقول فيه فرق بين خلع الخف وبين حلق الراس.
لان حلق الراس تبقى اصوله المسح على الشعر زالت فروعه وبقيت اصوله.
فاصول الممسوح عليه باقية بخلاف الخوف
فانه ازيل كله لم يبقى له اصول على الرجل في فرق بين هذا والقياس اذا كان مع قارئ فانه لا ليس قياسا صحيحا نعم حفظكم الله ثم مرة اربعة وعشرون ساعة ولم ينتقض الوضوء.
اذا جالس ثم مر اربع وعشرون ساعة
ولم يرتبط ما بدأت المدة اذا مسح الانسان وبقي على وضوءه يوم يلبس الخفين بقي على وضوءه اربعة وعشرين ساعة او ان شاء الله اكثر ما بدأت المدة ما تبدأ
الا من المسح بعد اللبس نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا يؤخذ مع الجديد يوخذ ماء جديد ولا يكتفى بالبلد الباقي من مسك الرأس لان الرأس عضو مستقل والرجلان عضواني مستقلان فيؤخذ لهما ماء
جديد يعني بلل جديد نعم
الشيخ حفظه الله الرجل اليمنى واليد اليسرى للاخلاص في نفس الوقت هذه الصفة يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة انما هي من باب الاسهل على الانسان والا كيف
ما مسح اجزاءه ذلك
لو مسح الخفين بيد واحدة كفى او مسحهما باي شيء فانه يكفيه لانه يصدق عليه انه مسح ولا تتعين باليد او اليدان لا تتعين.
ولكن يقولون انه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من باب التيسير على المتوضئ
نعم يعني ان يمسح اولا الرجل اليمنى ثم بعدين نروح نمسح رجل الايسر.
ما في مانع ما في مانع.
اي نعم مهوب لازم يمسح الجميع في ان واحد ما هو بلازم.
نعم
وهنا الشيخ رحمه الله كيف يتوفر ويلبس تحته واكثرهما في ممن يلبس كفيه بالجبس توضأ على حسب حاله يسب الماء على ذراعيه على يعيدها احد يعين هذا لازم انه يعان لازم يعينها احد يوظيه
يوظيه احد لازم وان لم يكن عنده احد وعنده بزبوز يفتحه شوي ويدخل وجهه تحته حتى يتمضمض يتمضمض منه انشقتم يغسل وجهه بالبزنوس خليه يصب عليه وهكذا تحكوا الزبون وان كان عنده احد فهو
يوظيه.
واما الكفان المجبصتان يمسح عليهما
يمسح عليهم ويبكي نعم لا لا يجب عليه لكنه من باب الاحسان ما يجب عليه من باب الاحسان فقط الادارة متى يبلغ لما استطاع يتوضأ الحمد لله ان يسر الله الواحد يساعده ويعاونه هذا طيب وان ما
تيسر فهو عاجز يتيمم
وان كنتم مرظى او على سفر جاء احد منكم من الغائب او لمسلم المسك فتيمموا الانسان اذا وجد الماء وعجز عن استعماله معذور تيمم.
نعم وهنا الشيخ حفظه الله رجل للحج
هذا يأتي ان شاء الله مسح الجبيرة يأتي في نواف في نواقض الوضوء ياتي انه يمسح على الجبيرة وهي الرباط الذي يكون على الجراحة الرباط الذي يكون على جراحة او لصوت
او على الكسر بالرجل او اليد يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن غسل ما تحته نعم وهناك الشيخ حفظكم الله هداكم الله لان الاشياء التي يمسح عليها فلا الاشياء التي يمسح عليها ثلاثة.
القفان والعمامة
والجبيرة نعم فانه لا عليه وهذا على المسلمين فما نقف في هذا القول سخر الله لكم.
من بعض ان الرجل فحال دونها حايل يمسح عليها مطلقا.
هذا ما اعرف احد قال هذا
انما الذي ورد انه يمسح على الرجل اذا كان عليها ملبوس من الخفين او ما يقوم ما هو بكل حايل وانما اذا كان اللباس خاص بالرجل اذا كان لباسا خاصا بالرجل لاجل الحاجة.
لاجل
الوقاية من البرد الوقاية من السوء ملبوس خاص بالرجل اما اي حايل على الرجل لا ما هو بصحيح هذا كون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من وراءه لا يمسح عليه لانه غير ساحر
وانما جاء المسح على الشيء الساتر.
وهذا غير ساتر.
يرى الجود من ورائه.
فهو مثل المخرق والمشقوق بل هو اولى لان الرجل كانها ما دام ترى من وراء هذا الشفاف
نعم والخفاف كما علمتم الخفاف معروفة عند العرب انها تكون وافية وتكون ساترة والاحاديث انما جاءت في المسح على الكنانة نلحق هذه الاشياء بها يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج الى الدليل
اما اللي يقول لا هذا معه الدليل لان الخفاف الاصل فيها معروف عند العرب حتى ان الامام الشافعي يرى انه لابد ان تكون من الجلد.
اختصارا على ما وردت به الرخصة
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها لانها خلاف الاصل الرخص يقتصر على موردها فقط لانها خلاف الاصل نعم الشيخ رحمه الله الائمة الثلاثة كما
تعلمون ما وافقوا الامام احمد على الجوربين
انه لا يطلق عليهما انهما خفا المسألة ما فيها توسع نعم وهناك الشيخ حفظهم الله لا يمسح على النعلين الا اذا كان تحتهما جوارب اذا كان تحت النعلين جوارب ساترة
امسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين يمسح عليه بشرط ان يكون تحتهما جواده ساترا اما مجرد نعلين فلا يضحك عليهم نعم يا شيخ الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين
وعلى النعلين على الجوربين وعلى النعلين ها
احسن الله اليكم المقدم المؤلف النسخة اللي عندي انا ليس فيها التلميذ فيها رجل النسائي وابن خزيمة لكن انتم عندكم هذا يحتاج الى نعم مسألة التقديم والتأخير نعم ها؟
ها؟
قراءة مجرد
المسح لا بعض العلماء حملها على هذا لكن الجمهور لا يقولون هذا من باب المجاورة من باب المجاورة كما تقول هذا جحر ضب هذا جحر ظرب لم لا جرك مع انه وصف الجحر بالظم قالوا لانها مجاورة
للمضاف اليه وهو الظرف
فالعرب تجر من اجل المجاورة فقط نعم اذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب كيف صخر ايه اذا مسح على الاعلى فلابد انه يبقى فاذا خلعه بطل المسجد الذي يصلي ايه لازم وان كان
19 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/مسح على الخفين/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس التاسع عشر
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.
قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولا ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في مسلك الذي رواه مسلم
وعن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فامرهم ان ينفثوا على العصائب لا من عمائم وعلى التساقين يعني ساقيم وعلى التساخين يعني يعني الكتاب اخذه احمد وابو داوود والحاكم
وصححه وعن عمر رضي الله تعالى عنه موصوفا
انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من توضأ فلبس الكفين يتوضأ احدهم فلبس الصفحين فليمسح عليهما وليصلي فيهما.
ولا ينزعهما من شاء الا من الا من جنابة.
اخرجه دار قطني وصححه
وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ايام ولياليهن والمقيم يوم الولادة للمقيم يوما وليلة اذا توضأ اذا توضأ فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار الرطبي وصححه
ابن خزيمة وعن ابي وعن
ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم امسح وكفيه؟
قال نعم.
قال يوما؟
قال نعم.
قال ويومين؟
قال نعم قاله ثلاثة ايام قال نعم قال نعم وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث الخمسة بالنصح على الخفين عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر
يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافرة يعرف المسح والخفين.
هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة
من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان بعضها الا انه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر المقيم هو الحاضر في البلد او محل الاقامة المقيم هو الحاضر
في محل الاطالة واما المسافر فهو الذي خرج عن محل اقامته الى جهة تبلغ مسافة القصر الى جهة تبلغ فثابت القصر وهي على المذهب يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة
وبالنسبة للسيارات ثمانين كيلو فاكثر.
يعني لانهم كانوا يسيرون على الرواحل مرحلتين كل مرحلة اربعين كيلو او ما يمكن فاليوم الذي تسير فيه الراحلة عبارة عن اربعين كيلو ثم يستريحون
قالوا يسمونه مرحلة ثم يستأنفون السير اربعين كيلو اخرى وهكذا على الدواب فمجموع المرحلتين ثمانين كيلو سواء قطعها على الاقدام او قطعها على دابة او على سيارة او على طائرة
لان العبرة عندهم بالمسافة لا بالزمان الزمان لا يعتبرونه قد يطول وقد يقصر.
حسب وسيلة النقل لكن العبرة بالمسافة فاذا بلغت هذا الحد فانه يسمى مسافرا يستعمل احكام السفر من القصر القصر الصلاة الرباعية
ومن الافطار في نهار رمضان ومن المسح ثلاثة ايام ولياليهن هذي رخص السفر ومن كان دون هذه المسافة فانه في حكم المقيم لا يترخص لا في افطار ولا بقصر ولا
بمسح ثلاثة ايام لانه في حكم المقيم فهذا الحديث فيه كما بالاحاديث السابقة اولا مشروعية المسح على الخفين.
وثانيا تحديد المدة مدة المشي وانها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر
وابتداء المدة يكون من المسح من اول مسح بعد الحدث على الصحيح من اول مسح بعد الحدث هذا ابتداء المدة الى تمام اربعة وعشرين ساعة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر ثالثا في الحديث
الحديث تخفيف عن عن المسلمين وان كل ما كان عليهم مشقة كان التخفيف اكثر كل ما وجدت المشقة كانت التخفيف والتيسير اكثر لما كانت المشقة على المسافر اكثر من المشقة التي تكون على المقيم
في خلع الخفين
جعل الله للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن تخفيفا عليه لان خلع الخفين ثم لبسهما وربطهما يحتاج الى الى مشقة وايضا ربما يكون الوقت باردا فيحصل على الانسان اذا خلع الخفين يحصل عليه المشقة
البرد
الشارع رخص له ان يمسح عليهما وزاد المسافر على المقيم نظرا لان مشقته اكثر وهذا معنى قول العلماء المشقة تجلب التيسير وعن وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
سرية
سرية هي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش تسمى سوريا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويأمر عليها امراء اما الجيش فكان يخرج هو صلى الله عليه وسلم فيه ويقود بنفسه
كما قاد الجيش في غزوة بدر وفي قد في مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة بني المصطلق وغيرها كان صلى الله عليه وسلم يخرج الجيش ويقود الجيش.
نعم
لنفسه عليه الصلاة والسلام اما السرايا فكان يأمر عليها من اصحابه هذه هي السرية بعث سرية فامرهم ان يمسحوا على العصاية الامر هنا ليس للوجوب وانما هو للاباحة او الاستحباب
وليس للوجوب لانه من باب الرخصة ومن باب التسهيل فهو ليس من الوجوه وانما هو من الاستحباب او قول الاباحة امرهم ان يمسحوا على العصايب وعلى التساخيل ثم بين الراوي بين تفسير العصايب
وتفسير التساخيل فقال العصايب يعني
العمائم فدل هذا الحديث على مشروعية المسح على العمامة والعمامة ما يدار على الرأس ويشد على الرأس ويتكون من عدة اكواب بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس ويكون لها ذئابة الى الخلف
او يكون لها دائرة تحت الحنك ولما تسمى بالمحنكة من اجل ان تثبت على الرأس فهي انما تثبت اما بالذبابة واما بالتفنيك اما اذا كانت ليس لها ذؤابة من الخلف وليست محنكة
فانها لا تكون ثابتة ولا يمسح عليها.
هذا ما تسمى بالعمامة الصماء عمامة الصماء هي التي ليس لها تحنيك ولا ذبابة.
هذه لا يمسح عليها لانها لا يشق نزعها ومسح ما تحتها
انما يمسح على العمامة المحنكة اولاة الذبابة وايضا العمامة الساترة غالب الرأس العمايم المعروفة عند العرب اما مجرد ما يوصف به الراس من العصائب فهذا لا يمسح عليه لا يجوز المسح عليه
لانه ليس هو العمامة المعروفة
التي وردت الرخصة المسح عليها والرخص تقتصر على موردها لا يزاد عليها.
لان خلاف الاصل الرخصة خلاف الاصل الاصل مسح الرأس هذا الاصل.
وانما يمسح على العمامة من باب الرخصة
فلا بد ان تكون العمامة مستوفية للشروط التي كانت في العمامة المعروفة عند العرب فما كل ما يلبس على الرأس او يدار على الراس او يشد على الراس ما كل ذلك يمسح عليه
لان الصلة في الاصل ولهذا قال يعني العمايم يعني لا تفهم ان العصابة مجرد ما يشد على الرأس بل بل المراد العمايم والتساخيم ما المراد بها؟
بين الراوي ان المراد بها الخفاف
جمع خوف والخف ما يلبس على الرجلين من الجنود او ما يقوم مقامها الا يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث يحتاج نزعه الى حل والى نقل يحصل المشقة فهذا الحديث كالاحاديث السابقة
لمشروعية المسح على الخفين وزاد المسح على العمامة التي على الرأس وهو في موضوع السفر بموضوع السفر وليس هذا خاصا بالسفر بل يجوز المسح على العمامة الحذر ويجوز المسح على الخفين في الحظر
كما دلت على ذلك الادلة الاخرى وان كان هذا الحديث انما ذكر السفر فقط لان السرية تعتبر مسافرة لمهمتها وعن عمر موقوفا وانس مرفوعة الوقوف هو ما كان من كلام
الصحابي واما المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبس احدكم الكفين
اذا تطهر احدكم اذا تطهر احدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما الا او لا ينزعهما ولا ينزعهما ان شاء الا من جنابة اذا تطهر احدكم يعني توضأ وضوءا كاملا
فهذا فيه دليل على انه يشترط بالمسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة كما سبق بحديث المغيرة لما اراد ان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين
ومسح صلى الله عليه وسلم عليهما وقلنا هناك ان هذا الحديث يدل على على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة وهو ما يدل عليه هذا الحديث اذا تطهر احدكم فلبس
كفي فدل على انه لا يمسح على الخفين الا اذا لبس ذلك مال الطهارة وانه لو لبسهما وهو على غير وضوء لا يمسح عليهما اذا اراد ان يتوضأ ان لابد من خلعهما
وكذلك لو لبسهما قبل كمال الطهارة يتوضأ ثم لبس اليمنى غسل اليمنى ثم لبس عليها الخوف ثم غسل اليسرى ثم لبس عليها القف هذا لا يمسح لانه لم يلبسهما بعد الكمال الطهارة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تطهر معناه اكمل الطهارة قال اني ادخلتهما ظاهرتين يعني بعد كمال الطاعة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم وان كان بعض العلماء يرى انه لو لبس
اليمنى قبل ان يغسل اليسرى انه يمسح عليهما لكن هذا خلاف اله ما تدل عليه هذه الاحاديث اذا تطهر احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهم وصفة المسح كما سبق ولا ينزعهما يعني ما ينزعهما من اجل غسل
الرجلين
لما في ذلك من المشقة لان المسح على ظاهر الخفين يكفي عن غسل الرجلين من اجل دفع المشقة والحرج عن المسلمين ولا ينزعهما ان شاء الا من شبابه قوله ان شاء هذا يدل على انه لا يجب المسح على
الخفين
وان الامر في قوله في قول ثوبان بعد الشرية امرهم ان المراد به امر الاستحباب او الاباحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان شاء فدل على ان الامر ليس للوجوب
وان النهي هنا ولا ينزعهما ليس للتحريم وانما هو للاخذ بالرخصة فقط انشاء الا من جنابة الا من جنابة هذا دل كما دل عليه حديث صفوان عثمان ابن عفان السابق
ان المسح على الخفين انما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى يعني المسح على الكفين انما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة فاذا كان على الانسان جنابة
فلابد من خلع الخفين وغسل الرجلين فدل هذا الحديث على ان المسح انما يكون الحدث الاصغر كما دل على ان المسح على الخفين ليس واجبا وان له لله في التخيير
فقط ان شاء ان شاء هذا تخييل فلو انه جارنا ما ما ما اريد المسح اريد ان اخلع واغسل الرجلين فله ذلك الا اذا اعتقد ان المسح على الخفين غير مشروع
اذا اعتقد ان المسح على الخفين غير مشروع وانكر رخصة المسح على الخفين هذا يعتبر مبتدعا وفعله هذا محرم لانه انكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الراقضة
اما اذا كان يعتقد المسح على الرفين وانه رخصة وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال انا لست بحاجة الى المسح فهذا يكون فعله خلاف الاولى.
الاولى انه ياخذ بالرخصة هذا هو الاولى والاحسن
واذا خلع وغسل فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شاء لكن هذا الحديث مطلق ولا ينزعهما ان شاء الا من جنابة مطلق.
لم يبين المدة فلو اخذنا بظاهره لو اخذنا بظاهر الحديث صار يمسح على الخفين
مطلقا بدون تحديد بمدة ولا تقيدا بمدة ولكن نقول هذا الحديث مطلق.
الاحاديث الاخرى مقيدة الاحاديث الاخرى التي بينت مقيدة كحديث صفوان ابن عسال وحديث علي والا احدد للمقيم يوم وليلة والمسافر
ثلاثة ايام بليالي يوم لا يكون تكون احاديث المدة مدة المسح مقيدة لاطلاق هذا الحديث فيقال ان كان مسافرا فله ثلاثة ايام ولياليهن وان كان مقيما فله يوم وليلة كما يدل عليه حديث ابي بكر
الذي بعده
عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن يعني في المسح على الخفين فحديث ابي بكرة يقيد حديث عمر وانس
الذي قبله فلذلك اورده المصنف بعده نجي ان يحمل اطلاق هذا على تقييد هذا وهذه طريقة اهل العلم الراسخون الراسخون في العلم هذه طريقتهم انهم يعملون بالاحاديث كلها فيردون بعضها الى بعض
لانها كلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون بعضها ويتركون البعض الاخر هذه طريقة اهل الزين اهل الزيغ يأخذون طرفا ويتركون الطرف الاخر كما قال كما قال الله تعالى فاما
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه شراء الفتنة
وابتغاء تأويله ثم قال والراسخون في العلم يكونون امنا به كل من عند ربنا فيردون يردون المتشابهة الى المحكم ومن المتشابه المطلق.
المطلق من المتشابه كما في حديث اه كما
حديث عمر هذا وانس هذا من المتشائم وحديث ابي بكرة من المحكم لانه بين المدة فيرد هذا الى هذا هذه طريقة اهل العلم طريقة الراسخين في العلم يردون النصوص بعضها الى بعض فيأخذون بالناسخ
ويتركون المنسوخ
ويحملون المطلق على المقيد والمجمل يحملونه على المبين والعام يخصصونه بالخاص وهكذا وبهذا صاروا من الراسخين في العلم واما الفئة الضالة الزائغة فانها تأكل بطرف من نصوص الشريعة وتترك
الطواف الاخر
وبهذا ظلت الخوارج والروافض وسائر اهل البدع انما ظلوا بهذا السبب قصور العلم عندهم او او بسبب الهوى.
فيقولون لا يوافق اهواءهم فقط ويتركون ما يخالف اهواءهم او يأولونه على غير معنى
الذي حملهم على هذا اما جهل كما وقع للخوارج واما شيء كما حصل للروافض غيرهم من اهل الزيغ وهذه مسألة مهمة جدا عن ابي بكرة رضي الله عنه انه رخص
انه رخص هذا يدل على ان المسح على الكفين رخصة وليس عزيمة.
العزيمة غسل الرجلين.
هذا هو العزيمة واما المسح عليهما فهو رخصة والاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة يعني مسح الخفين افضل من
غسل الرجلين في هذه الحالة لانه اخذ برخصة الله سبحانه وتعالى وتقبل بالسهولة التي يحبها الله جل وعلا.
فالله يحب ان يسهل على عباده وان يدفع المشقة عنه وما جعل عليكم في الدين من حرج كون الانسان يكلف نفسه
هذا ليس محبوبا الى الله سبحانه وتعالى وان كان طاعة وان كانت المشقة على النفس طاعة لكن اذا كان هناك رخصة فله بالرخصة افضل واحب الى الله وتعالى ان الله جل وعلا يحب ان تؤتى
ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فقوله مرخص الرخصة يقول الفقهاء لغة السهولة واما شرعا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هنا الدليل الشرعي دل على غسل الرجلين.
اليس دلالا
دل على غسل الرجلين لكن جاء المسح على الخفين معارضا لهذا الدليل.
جاءت الادلة المسح على الخفين معارضة لهذا الدليل الذي هو غسل الرجلين.
فنسمي هذا رخص نسميه من باب الرخصة
والمعارض هو المشقة المعارض الذي من اجله شرع الله الرخصة هو المشقة التي تحصل على المسلم هل المعارض الراجح الرخصة عندهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض لمعارض راجح
طبقها على المسح على الخفين فتقول غسل الرجلين هذا هو الاصل بالمسح على الخفين هذا خلاف الاصل ويعتبر رخصة والاول يسمى عزيمة والحكمة وجود المعارض الراجح وهو المشقة دفع المشقة عن
المسلمين
وجلب التيسير لهم هذا معنى قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن هذا يدل عليه ما هذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث
السابقة من الفرق
بين المقيم والمسافر في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوم وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام ولياليهن لان المشقة على المسافر اكثر من المشقة على على المقيم كما دل على ان المسح على
الخفين ليس واجبا
لقوله رخص الرخصة ليست واجبة لانها من باب التسهيل فالتيسير وليست واجبة فلو شاء ان يأخذ بالعزيمة فله ذلك وان اخذ للرخصة فهذا افضل واحب الى الله سبحانه وتعالى.
كم مسافر مثلا في رمضان
اذا صار فقد اخذ بالعزيمة واذا افطر فقد اخذ بالرخصة.
واخذه بالرخصة احب الى الله سبحانه وتعالى وهذا هكذا شأن الرخص في الشريعة فدل هذا الحديث على ان المسح على الخفين ليس واجبا لانه من باب الرخصة.
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثانيا دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المدة وان المقيم يوم وليلة وان المسافر ثلاثة ايام بلياليهن فيكون مخصصا لما اطلقته الاحاديث الاخر وعن ابي وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه
ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا اامسح على الخفين؟
قال نعم لو قال يا رسول الله امسح على كفين؟
قال نعم هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين كما سبق
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب السائل بالجواز؟
قال نعم.
يعني يمسح عليهما قال امسحوا على الخفين؟
قالوا نعم.
قال يوما؟
قال نعم قال ويومين؟
قال نعم.
قال وثلاثة
قال نعم وما شئت لو اخذنا بظاهر هذا الحديث ما كنا الا المسح على الخفين غير مؤقت وانه يجوز ان يمسح على الخفين ما دام لابسا لهما ولو طالته المدة
ولكن هذا الحديث اولا انه ليس بالقوي كما يقول ابو داوود ليس بالقول فلا يعارض الاحاديث التي حددت المدة بالنسبة للمقيم والمسافر ما يعارض لضعفه ثانيا لو صح هذا الحديث لكما سبق الجواب
يكون من باب المطلق والمطلق يحمل على على المقيد فيكون هذا من باب حمل المطلق على ابن القيد الحمد لله ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وما شئت يرجع الى الاحاديث الاخرى
وانه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن بالنسبة للمسافر حملا للمطلق على على المقيد؟
فالجواب عنه من ناحية من وجهين اما انه غير صحيح فلا يعارض الاحاديث الصحيحة واما انه مطلق
تقيده الاحاديث الاخرى وبهذا ينتهي تنتهي احاديث المسح على على الخفين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يحرص الثوبان المسح على العمامة يماثل المسحة في في
التوقيت نعم في التوقيت مثل المقيم يوم وليلة والمسافر
ثلاثة ايام بلياليهم نعم.
الطهارة الطهارة لانه حايل مثل وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في المسح على الخفين فمثلها في العلم في العمامة.
نعم الطويل والسفر القصير
وهو ما في تفريق اذا بلغ المسافة اذا بلغ المسافة ولا بالكثير لكن بعض العلماء يقول ان العبرة ليست بالمسافة العبرة بالزمن الزمان زمن السفر فاذا كان في السفر يحتاج الى وقت
في قطع المسافة ويحتاج الى زاد ومزاد فانه يترخص فيه دون نظر الى مسافته كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب المغني وغيره لا يرون التقييد باليومين ولا بالثلاثة ولا وانما
يقولون الحكم يتعلق بما يسمى سفرا وهو ما يتكلف الانسان بالسير فيه ويحمل الزاد والمزاد سواء كان طويلا او او قصيرا اما الجمهور فلا يعتبرون المسافة.
ولا ينظرون الى الزمان
لانه ممكن يقطع المسافة ببطء ويمكن ان يقطعها بسرعة ولهذا يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة قال هذا في وقته ما بعد جات الطائرات ولا بعد جت السيارات
لكن هذا يسمونه الفقه الافتراضي يسمونه الفقه تقديري او الفقه الافتراضي وقد وقع كما كما ذكروا وكما افترضوا الان وقع فلا فرق عندهم بين طول الزمن او قصر الزمن وانما العبرة عندهم في
المسافة
وهذا اربط بلا شك هذا اربط لو مشينا على القول بالزمن ما صار عاد الان فيه رخص لا افطار في رمضان ولا ولا قصر للصلاة لان المسافة الان اختصرت جدا.
صارت الاشهر تقطع في ساعات
اختصرت المسافة الان اختفت فلو مشينا على كلام الشيخ تبي الدين وابن القيم والمغني وغيرهم ما صار فيه اسفار في هذا الزمان مع ان ادلة الشرع عامة الى ان تقوم الساعة رخص عامة
لا تقيد بزمان لان الله جعل الشريعة لكل الناس ولكل الازمان الى ان تقوم الساعة فيترجح في هذا قول جمهوره انه لابد من تحديد المسافة نعم نعم نعم خمر بسمع ويقولون انها
ان النساء اذا شدت الخمر على رؤوسها وادارتها على تحت الحنف ثبتتها على الرأس تمسح هذه قياسا على عمامة يجامع المشقة اذا كانت مشدودة ومربوطة فان نقظها يشق على المرأة فتمسح
اما اذا كانت الخمر غير مربوطة فانها لا تمسح عليها.
لانها لا يشق نزعها.
نعم ولهذا يقولون وعلى حمر نساء مدارة تحت حنوفهن يعني يمسح عليها نعم فضيلة الشيخ ما في مانع لكنه لا يمسح عليها
اما انه يباح لبسها فالاصل في اللباس الاباحة الاصل في اللباس الاباحة ولا يحرم شيء منه الا بدليل يلبس العمامة والصماء والعمامة غير الصماء او يجعل راسه مكشوف ولا يلبس شيء او يلبس
الطاقية او يلبس الشماغ او الغترة او العقال
كل هذا ولله الحمد مبارك.
الاصل في الملابس الاباحة ما لم يدل دليل على تحريمه او يكون فيه تشبه بالكفار خاص اللباس هذا خاص بالكفار لا يجوز او تشبه للجنسين بالاخر كان تشبه الرجال بالنساء او النساء بالرجال فهذا
ممنوع من اجل التشبه
نعم ولبس العمامة والصمة ليس خاصا بالكفار حتى يقال هذا فيه تشبه بل الكفار الاغلب انهم ليسوا على رؤوسهم شيء.
انهم مكشوفوا الرؤوس نعم.
ها نعم الستر والمطلوب الا اذا كان في بلد اعتادوا لبس الثياب والقمص فلا يخالف المجتمع
ما يخالف معاني المجتمع اما اذا كان في مجتمع يلبسون السترة والبنطلون فانه يلبس وليس هذا خاصا بالكفار ليس لباس الستر والمكرون خاصا بالكفار اصبح الان عام يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار
الاصل في اللباس الاباحة
نعم لكن ملاحظة اعادة المجتمع مطلوب يجي واحد مثلا عايش مع مع الناس اللي يلبسون ثيابه يلبسون آآ القمص يخالفه ويلبس ستره وبنطلون ما يقال في المجتمع لان هذا يحدث
استفراغ بين الناس ولا داعي له نعم يقول فضيلة الشيخ متى يلجأ النفس متى يبدأ المسافر رخصة السفر؟
هل اذا راجع النيام؟
ام اذا سافر نفسه بثمانين كيلو تقريبا تبدأ احكام السفر من خروج المسافر من البلد من عامل البلد
اذا خرج المسافر من عامر في البلد فانه يبدأ بالسراري يجوز له الافطار ويجوز القصر قصد الصلاة الخروج من عامل البلد اما ما دام في البلد فانه لا يترخص لا يكرم مسافرا
نعم لو مشى من بيته مثلا لو مشى من بيته مسافرا الى مكة فانها لا تبدأ احكام السفر حتى يخرج من مباني الرياض يغادر المباني كلها يتركها خلف ظهره حينئذ يبدأ احكام الصلاة
اما ما دام يصير في شوارع الرياض خارجا من بيته فانه لا يزال له حكم المقيم.
نعم نعم خرج اما بعد.
لو يشيل له حذر الظلال حذر الظلال للجدار.
اذا طلع له حذر ظلال سور البلد.
يبدأ
تبدأ الرخص لانه يسمى مسافرا يلا صاحب الفضيلة مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة مثل مدة المسعى وكفين يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر نعم واذا انفكت العمامة فهل يستأنف الطهارة؟
اذا انفتنت العمامة.
انتقضت فعلا
اذا انكشف الراس نعم اذا انكشف الرأس فهو كما لو خلع الخفين فانها تبطل الطهارة ويلزم غسل الوضوء يلزم الوضوء وغسل الرجلين ومسح وغسل ومسح الرأس الزموا غسل الرجلين اذا انكشفت الرجلان
ومسح الرأس اذا انكشف الرأس
يشترط ان تكون مغطية لما لم تجري العادة مغطية لما لم تجري العادة بكشفه.
اما ما جرت العادة بكشفه من الراسخ فلا يؤثر ما هو بيشترط انك تستر الراس جميعه ولا يظهر منه شيء لا
بل تكون ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس العبد هل من شرط النفسي على الكفين الا ينزعهما؟
واذا نزعهما واذا اتبعهما فهل يبطل الناس ليس من شرط المسعى والكفين الا ينزعهما
آآ له ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين وله ان يبقيهما وان يمسح علمه كما سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء يعني ان المسح رخصة له استعمالها وله
عدم استعمالها لكن اذا نزعهما وهو متوضئ بطل الوضوء بطلا الوضوء لان مفعول المسح انتهى بازالة الخفين دخول المسح انتهى لازالة الخفين.
نعم من فضيلة الشيخ نقل بعض اهل العلم من شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقول ان المدفع بين اليه شخص مسح
عليها وانطلق المدة ولكن يشتد استمرار الحادق اليه كالبرد والمر والمرض ولو استمر الى ما بعد مدة الاحاديث انا رأيت هذا قول للامام مالك رحمه الله نعم الامام مالك ينسب اليه انه لا يرى
تحديد المدة اخذا بمثل حديث ابي عمارة او ابي بن عمارة
واطلاقات الاحاديث الاخرى لكن الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح الصحيح انه لابد من تحديد المدة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة.
وكما ذكرنا ان المطلق يحمل
على المقيد.
هذه القاعدة الشرعية فهذا وان قال به شيخ الاسلام او الامام مالك هو قول مرجح والامام من الائمة قد يجتهد ويكون اجتهاده اما خطأ واما مرجوها ولو كان اماما من الائمة يحصل هذا
نعم فضيلة الشيخ المدة المسح تبدأ من ساعة وقوع الحدث او من ساعة اول مسح هذا المذهب التي تبدأ من الحدث بعد اللبس.
المذهب كما في متن الزاد وغيره من كثر الولد انها تبدأ من الحدث بعد اللبس
يقولون لان الحدث هو سبب المسح.
فتبدأ من وجود السبب والقول الثاني انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليه.
تعلق الحكم بالمسح
نعم هذا هو الصحيح انه يبدأ من اول مسح فلو فرضنا ان نتوضأ وغسل الرجلين ثم لبس الخفين بعد كمال الطعام لكنه استمر على هذه الطهارة ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح الا بعد اربعة وعشرين ساعة
بعد يوم وليلة ما بدأت المدة حتى الان
المدة ما بدأت حتى الان حتى يحدث ويمسح على الخفين تبدأ المدة رغم انه صلى غسل توضأ الفجر توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين صلى الفجر بقي على طهارته لما جاء وقت الظهر لما جا وقت
العصر لما جاوبت المغرب لما
صلى العشاء بوضوء الفجر.
صلى العشاء بوضوء الفجر.
نقول مدة المسح لم تبدأ الى الان حتى ينتقض هذا الوضوء ويمسح بعده نعم واذا مسح النقيب ثم ساخر فكم تكون مدة المسح؟
وكذلك المسافر اذا وصل اهله فكم يمسح
المنهج انه اذا بدأ المسح مقيما ثم سافر يكمل مسح مقيم يتم المسح مقيم اذا بدأ المسح مقيم ثم سافر فانه يكمل مسح مقيم وكذلك اذا بدأ المسح مسافرا ثم اقام فانه يكمل مسح مقيم.
رجوعا الى الاصل.
نعم
فضيلة الشيخ من لبس العناية دي سنة لكن لو فرضنا انه اقام قبل يمضي يوم وليلة يكمل يوم وليلة نعم.
اذا كان يوم او يومين انتهت مدة المقيم.
نعم فضيلة الشيخ من لبس العمامة المستوفية للشروط فهل يجوز للنفس عليها؟
اذا كان لبسها مجرد تفريط لا للضرورة
ما يخالف اذا لبسها توفرت فيها الشروط يمسحها عليها دون نظر الى مقصوده دون نظر الى مقصوده من الاسلام هل هو محتاج اليها او غير محتاج اليها؟
ما ننظر الى هذا.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الامامة
ولم يعلق الحكم بمقصود اللابس فالمهم وجود العمامة على الصفة المطلوبة وان يلبسها بعد كمال الطهارة ان له ان يمسح علي دون نظري الى قصده نعم فضيلة الشيخ اذا زاد عن مدة المسك نفسه ان
يعيد الصلاة نعم يعيد الصلاة
اذا زاد عن مدة المسح ناسيا انتهاءها او جاهلا بانتهاءها فانه يعيد الصلاة التي صلاها خارج المدة بهذا المسح لانه بناها على طهارة غير كاملة انتهاء مدة المسح لا فضيلة الشيخ
كيف يقول البخاري رحمه الله تعالى عن ليس في توقيت المسجد شيء اصح منه.
مع ان حديث علي الذي مر علينا اخرجه مسلم هذا على شرط البخاري يعني شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم
قارئ شرطه ثقيل اثقل من شرط مسلم.
شرط مسلم اسهل لان شرط البخاري ان ان يلتقي الراوي بالمرو عنه يلتقي الراوي بالمروي عنه لقاء حقيقيا اما مسلم فانه يكتفي بامكان بامكان اللقاء
اذا كان اللقاء ممكن بين الراوي والمروي عنه فانه يكتفي بهذا هذا شرط مسلم اسهل من شرط البخاري فالبخاري يبني على اصله في هذا نعم حبيب السلطان على شرط البخاري
ما اخرجه البخاري لانه ليس على شرطه.
نعم.
نعم الا بشرط البخاري اشد من شرط مسلم لانه البخاري يشترط حقيقة اللقاء بين الراوي والمروعة.
اما مسلم فانه يكتفي بامكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه
نعم فضيلة الشيخ ما هي السنة في اخر الشارع؟
هل هي حق حقه؟
او اخذه او اخذه كله؟
او اخذ اكثره بدونه كله جائز كله جايز قص الشارب او حلقه
كله جائز لكن قصه افضل واحسن لان الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه فيه تشويه للوجيه.
اما اذا قصه حلق الاطار الذي على الشفه فهذا احسن لانه اجمل للانسان ومن العلماء من يفرق بين الكبير
بين الشيخ وبين الشاب الشاب لا يستحسن انه يحلق الشارب اما الشيخ فلا بأس انه يحلق الشاب لا كراهية في ذلك ولكن الافظل والاحسن انه لا انه لا يحلق حلقا نهائيا من يبقي فيه شيئا من من
الشعر ويكتفي بالجز او بالقص
لان هذا يكون اجمل للانسان.
نعم والا كلا الامرين جائز ان خلق فهو جائز وان قصره فهو جائز الا ان القصد افضل واجمل للانسان نعم فضيلة الشيخ هل في الاحاديث تعاون وناسخ ومنسوب؟
واخر ومكروه
اسف لا شك ان حتى الايات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد خاص وعام ما في شك.
كذلك الاحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين
هذا لا شك في نعم ولولا هذا صار كل عالم لولا وجود العقبات هذي والتمييز بين هذه الامور صار العلم سهل وكل يطلع عالم كل لكن هذه امور لا يتنبه لها
ان العلماء الا الرأس الا الراسخون في العلم هذه صعبة العلم ليس بالشيء السهل لازم من ظبط هذه الامور ومعرفة قواعد العلم واصول العلم وظوابط العلم هذا يحتاج الى وقت والى تعلم والى تفقه
والى
ذكى والى فطنة نعم العلم سهل يعني يصير مثل الجرايد تاخذ الجريدة وتقراه وتصير صحفي ما شاء الله تصير صحفي ممتاز صرت تقرا الجرايد كذلك لو ان كتب العلم يعني مثل الجرايد تطلع عالما بمجرد
ما تقرأ لكن لا العلم صعب له له ابواب وله
وله قواعد وله اصول وله ضوابط لكن لازم من التمشي معها وهذا يحتاج الى وقت والى جهد والى صبر والى تحمل نعم تكون وفي الاصل يقول لان اصل الخف يطلق على الجلد
والرخصة تقتصر على ما وردت فيه.
فيقتصر على الجلد وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله ولكن الجمهور على ان كل ما لبسه الانسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين انه يمسح عليه.
حتى على عند الامام احمد حتى على الجوارب.
عند الامام احمد وحتى على الجوارب يمسح
لوجود المشقة في الجميع.
نعم والورود الادلة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الترابين وعلى النعلين.
نعم فضيلة الشيخ اذا طهر ثم لبس خفيف ثم خلع كفيه ثم لبسهما مرة اخرى وهو على الطهارة الاولى.
اذا اذا تطهر فيما لبس
طيب.
نعم.
ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة الاولى.
جائز؟
لا بأس ولا تبدأ يعني اذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما فان الحكم يبقى لا بأس
انما الكلام اذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه انتقض وضوءه.
خلعه ما بعد الحدث انه لا يمسح عليهما انتظار الطهارة يقول لو لبسهما لبسهما على غير طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ادخلتهما طائرتين.
ويقول اذا تطهر احدكم فلبس كفيه
الذي احدث ثم لبس هذا لا يمسح لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله.
اشهد ان محمدا رسول الله.
حياكم الله
حي على الملائكة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا لا ما هو على قرار جهد لا لا ما كان ما تبدأ من مسح بعد حدث ما يكون البداية الا من مسح بعد حدث
اما لو مسح في تجديد ما ما شوف ها ايه اذا نزع قبل الحدث ما ما يدخل بالمسجد ثم لبسهما يمسح عليه.
نعم.
لانه لبسهما على طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ اذا لمس الرجل الشراب ثم لبس عليها الكفين وهما يسمى بالجزمة
فهل يكفي ان يمسح على الجزمة؟
وهل يختلط الحكم فيما لو ادخل الجنة على غير طهارة؟
وانما اكتفى بادخال الشواط على السحرات نعم يكتفى بادخال الشباب على طهارة وله ان يلبس الخفين ثم اذا لبس الخفين
على الجوربين فان كان بدأ المسح على الجوربين فان الحكم يتعلق بالجوربين ولا يمسح على الخفين لانه بدأ المسح على الجوربين يكمل المسح عليهما الى كمال المدة اما اذا كان لبس الخف قبل
المسح
لبس الخوف قبل المسح هو مخير ان شاء ان يمسح على الاعلى يستمر معه ولا يخلعه.
وان شاء ان يمسح على الاسفل ويخلع الاعلى من تشاء وهذا ايسر له هذا ايسر له.
لكن اذا اذا بدأ المسح على الاعلى
فان الحكم يتعلق به فلو خلعه بطله نعم لكن تحتها جوارب ساترة اي نعم ما يخالف نعم.
الفقهاء يقولون اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
اما لو لو لبسه بعد
حدث فالحكم بالتحتاني.
نعم هانتوما ينفق عليها ها يمسح عليهما لكن ما يخلعهما اذا بدأ المسح على الكنادر ما يخلعهما لان الحكم تعلق بهما اما لو مسح على الجوارب فله ان يخلع الفنادق ما يخالف
تعلق الحكم بالجوارب.
نعم.
على تماما حالكم خيرا له الحق انه يمسح على الجزمة لكن يستمر معنا وله الحق ان يمسح على الجورابين ويخلع الجزم.
اي نعم يكفي ستر اللي ما تحتها اللي تحتها ساتر نعم
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ذكرت ان الاخذ بالرخصة في الصلاة اولى من الاخذ بالعربية هل يعمل ذلك ان نأخذ الرخصة في الصيام اولى اي نعم الرخصة بالافطار اولى الاكل بالافطار اولى من
الاخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر
نعم.
فماذا لو كان الانسان قادرا على الصوم في السفر الافطار افضل له ولو كان قادرا الافطار افظل له ويصام فهو جائز الا عند الظاهرية.
الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه
لو صام فصيامه غير صحيح لان الله لم يوجب عليه الصيام وانما اوجب عليه الافطار من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقولون الله اوجب عليه الافطار فلو صام ما يجريه
الجمهور يقولون لا يجوز له الصيام ويجوز له الافطار وهو افطاره افضل لكن لو صامه صيامه صحيح.
ويقولون الاية فيها تقدير ان كان منكم مريضا او على سفر فيه تقدير فافطر
عدة من ايام اخر فيه حد مقدر نعم يجوز له الافطار ويجوز له الصيام سواء كان الوقت قصيرا او طويلا وهو ينظر في امره اذا كان المسافة قليلة مثل طاب الى الرياض يبي
يوصل جده بعد ساعة يقول انا لو علي الطلبة بعد ذلك كون يستمر وصايم لان ما عليه مشقة قد يكون الافضل لهم مستمر خصوصا خصوصا وانه سيلزمه الامساك اخر اليوم اذا وصل يلزمه الانسان.
يقول ما دام اللي يلزمه ان الامساك اذا وصلت
انا عشان افطر لكن اذا وصل اخر اليوم ولا لا وايضا القضايا ليست علي انا كون يصوم من الان احسن قد يكون الصيام افضل في حق هذا.
نعم اذا كان نوع اقامة اذا وصل الى بلده هذا ما فيه اشكال يلزمه الانسان
اذا وصل الى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على اربعة ايام يزوم الامساك ايضا نعم فضيلة الشيخ على وكذلك الجواب ايوة ما هي الشروط اللازمة للمسح على الكفر الشروط اللازمة في المسح على الكفر
من ابرزها واوضحها ان يلبسها بعد كمال الطهارة قد دلت عليه الادلة ان حالتهما طائرتين اذا تطهر احدكم فلبس كفيه هذا واحد الشرط الثاني ان يكون الخف وما في حكمه
مباحا ما يكون من مادة محرمة كجلد الخنزير او جلد الميتة هذا ما هو مباح لبسه فلا يجوز المسح عليه او لا يكون مقصودا ما يقول هذا الخوف مغصوبا ملك ملك الغير
لا يجوز له المسح عليه لانه ليس ملكا له الشرط الثالث ان يكون الكف من مادة طائرة من مادة طاهرة فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير او جلد الكلب او جلد الميتة
على القول بانه لا يطهر بالدماغ فانه لا يمسح عليه لانه نجس العين لا يجوز المسح على مجلس العلم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الملبوس ثابتا على الرجل ثابتا على الرجل لا ينخلع
بمشيه او يسقط بمشيه ان كان اذا مشى صفر
فانه لا يمسح عليه لانه غير ثابت والخف المعروف الذي وردت به الادلة يكون ثابتا على الرجل.
وما رخص في المسح عليه الا لثبوته لان نزعه ونقبه يشق اما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل
تنزعو تغسل الرجلين فيحتاج الى رخصة نعم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا لما تحته ساكرا لما تحته فلا يكون ما تحته مرئيا اما لشفافته واما لانه مشقق ومخرب فروقا كبيرة يبدو
منها بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه
لانه انما يمسح على القف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر نعم الى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء وكذلك ان يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة وهي يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر
هذا من الشروط ايضا
يكون المسح داخل المدة نعم الحمد لله الوجه هي منابت شعر الراس المعتاد من منابت شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحيين توفر العمامة عن بقية الوجه لان الوجه فرضه الغسل فرضه الغسل
توخر العمامة ما تخليها ساترة لشيء من الوجه نعم فضيلة الشيخ خروج من الرياض الى مطار الملك خالد.
هل يبدأ تقصر الصلاة في النهار امها مطار الملك خالد وغيره من المطارات اذا كان المطار خارج البلد
فانه يبتلي بالسفر منه اذا خرجت اليه تكون مسافرا ولو انك في المطار لانه خارج البلد اما اذا كان المقر داخل البلد فانه يعتبر من البلد لا لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة وتخرج عن
البلد
مطار الملك خالد الواقع انه الان خارج البلد خارج المال وان كان بعض طلبة العلم عنده اشكالا في هذا لكن الواقع انه خارج الولد البنيان دونه والمطار محمي الان ما ما حول البنيان محمي به.
بشبوك ولا يبنى
او لو فهو خارج البلد نعم ها؟
السبب طويل خمسطعشر دقيقة.
اي نعم.
لا مو خارج البلد خارج البلد لانه ممنوع من من السكنى قريبا من محوط شبوك حماية نعم
يا فضيلة الشيخ السابق ان الكف يطلق على السرير فقط واغفر لنا في ظاهر الحديث النفسي لكن الا يكون اخر حكم يستخبى مستحبا على السرير والمخرب حيث ان المفرط يطلق عليه الكفر
ما يطلق عليه الخف المفرق ما يقال خف كذا يقال خف مخرق قف مشقق لا ذي قيد لو انك قلت خف واطلقت صار فيه تدليس وبنفس للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء لازم تقيده تقول كف مفرق
كف مشقق فاذا اطلقت انصاف الى السليم الاطلاق ينصرف الى السليم نعم ما الدليل على جواز المسجد على الجوانب؟
ام انها مقيتة على؟
لا ما فيش حديث ما فيش حديث.
رواه الامام احمد
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين مثل حديث.
اخذ به الامام احمد رحمه الله مسح على الجرمين لا فضيلة الشيخ لكن المصنف ما ذكره في في البلوغ وموجودة قلنا في الملتقى
نعم مخيرين شاه يمسح على النعلين وان شاء يمسح على لكن اذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يخلعهما نعم النعلين ما يستر على الرجلين ما يستر على لا فضيلة الشيخ
كيف بمن يكون سفره لمدة معينة في الدراسة الجامعية ما الحكمة الطقس والجمع والمسح والصيام وخلاف الجمعة حكمه انه اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام سواء للدراسة او للتجارة او لسفارة او
لغير ذلك انه يأخذ حكم
مقيم فلا يفطر في رمظان ولا يقصر الصلاة ولا حكم المطل يرجع الى حكم المقيم هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الذي تدل عليه الادلة الاصل في المقيم انه
يصوم وانه يكمل الصلاة وانه يمسح يوم وليلة هذا هو الاصل.
كيف نخرجه عن هذا الاصل نعم يا ابوي يمسح المقيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوما وليلة.
والله جل وعلا يقول وان كنتم مرضى او على
سفر او على سفر فعدة من ايام اخر.
هل تسمي هذا اللي بمقيم اربع سنين او خمس سنين للدراسة؟
تسميه مسافر ما اظن احد عاقل يسميه مسافر يسميه مقيم ولا لا
نسميه مقيم السفير طيب سفير الحكومة اللي يروح وياخذ سنين قد ياخذ عشر سنين بعشرين سنة تقول ان مسافر ولا تقول انه مقيم هذا ما فيه جدال يعني معروف واظح اللي يقول ان المسافر هذي مكابرة
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما كان في تبوك عشرين يوما ومكة مكة ثمانية ايام وعشرة ايام يفصل الصلاة لكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي اقامة محددة بل جلس ينتظر
العدو في مكة جلس ينظم لغزو
ليل لغزوة كليل لانه بلغ عنها وازن تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جلس ينظم ما جلس يريد اقامة وكذلك في تبوك جلس ينتظر العدو ينتظر العدو الروم.
ما نوى اقامة محددة.
ما يدري العدو متى يجي؟
ما يدري اي ساعة يجي
فهو لم ينوي اقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك.
وانما جلس في الغزوتين ينتظر العدو وانتظار العدو غير محدد نعم ابن عمر اقام لوجود المانع وهو وهو الجليد
وهو الجليد والثلج ما نوى اقامة لكنه نوى ان يبقى حتى يزول هذا العلو ثم يسافر.
ومن هو اقام؟
مثل الذي ينتظر العدو؟
ما يدري متى يدور نعم ها؟
ولو غلب على ظنه ما دام انه ما نوى اقامة وانما منعه مانع من
يجد سفر لكن منعه مانع هذا له حكم لكن انسان جاي يبي يدرس ويستأجر او شرى بعضهم يشري.
بعضهم يسري مسكن وبيجلس في اربع سنين خمس سنين يسمونه مسافر في هذه الحالة او مسافر
نعم.
نعم.
ما نقول كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكة ما نزل في النار ولا اقام في محل اقامة معروف ما عليه الا ينزل البنيان ما يخالف او ينزل في البر او في خيمة
ما يخالف لكن الشأن في انه نوى اقامة محددة او لم ينوي حتى لو نزل بالبر لو نزل بالبر في خيمة نو خمسة ايام او ستة ايام هل ينتقل سفره؟
يعتبر مقيم
نعم اقامته في مكة في حجة الوداع.
قدم صبيحة رابعة ولا تحرك للحج الا يوم ثمانية اربعة ايام هذه لا شك ان الرسول نوى نوى الاقامة فيها.
وما زاد عليها فهو مشكوك فيه.
والاصل
الاصل التزام احكام الاقامة.
نعم ها؟
في الطريق؟
نعم في الطريق يقصر ويفطر طريق بين اهله وبين البلد التي سافر اليه؟
نعم اذا وصل بلده لا اذا وصل بلده صار مقيم
لا نبالغ بان محل اقامته واهله فيها نعم.
يقول فضيلة الشيخ كيف تكون بداية الاصل والافطار عند مفارقة عامل البلد؟
ومنذ في السفر تبلغ حد ثمانية كيلو تقريبا ولم يتعذب حينئذ خمسة كيلو من هذه
بدون مأمورية.
ثمانين الكيلو ما تبدأ الا من خارج البلد.
من خارج البلد ما تحسبه الا من خارج البلد ما تبدأ المسافة الا من خارج البلد نعم.
فاذا كان اذا خرج من البلد بقي ثمانين كيلو فاكثر يصير مسافر
اذا كان ما بقي الا ستين كيلو فهو لا يعتبر مسافرا ولو كان صار في يمكن البلد مثل الرياظ مثل الرياظ مسافة اربعين كيلو داخل البلد كله يمشي يسير افرظ انه ساكن
وراح يبيع القصيم.
كم يبي يصير بالرياض؟
كم مسافة يسير بالرياض؟
حوالي اربعين كيلو او ستين كيلو.
هذي كلها ما نعتبره داخل البلد نعم نعم وسفرا لاهل جوما فقط اذا جاء الى اهله يلزمه الاتمام والامساك في رمظان.
لانهم لانه جاء الى اهله الى اهله فهو مقيم
نعم يقول الذي يأمن سائقا ويسافر مسافة القصر فهل يحسن يترك الصلاة حتى وان كان هذا؟
الذي ايش؟
الذي يعمل سائقا.
مم.
ويسافر مسافة القصر فهل يفطر ويقصر الصلاة وان كان هذا عمله دائما فماذا عملي لو اخطأ
نعم الذي صاحب السيارة اللي يتردد في الطريق اولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة او مرتين.
المشقة عليه اكثر هذا هو الافطار وله وله القصر لانه احوج الى الرخصة لكثرة اسفاعه
الا اذا كان سفره دائما ليس له بلاء مثل الملاح يقول الملاح صاحب السفينة هذا ليس له ولد اهله معه وهو لا ينوي الاقامة في بلد.
هذا حكم حكم المقيم
لان حالته دائما حالة سفر ليس له بلد يقيم فيه هذا يعتبر مقيما يلزم الصيام ويلزم لانه ليس لسفره نهاية بخلاف الذي ينوي الاقامة في بلد ولو بعظ السنة فهذا يعتبر مسافرا
يترخص بل هو اولى بالرخصة من الذي لا يسافر الا مرة في السنة او مرتين ان المشقة على هذا المتردد اكثر والمشقة تجلب التيسير نعم ما يخالف لو ادرك رمضان يؤخر القضاء لانه معلوم
يجوز يقرأ بعد رمضان الاخر اذا كان انه معذور بين الرمضانين ما تمكن من القضاء يجوز لاخره الى بعد رمضان اخر ورمضان ثاني وثالث.
ما دام العذر موجود يجوز له وقته
نعم فضيلة الشيخ اذا وطأ الرجل امرأته الحائض فهل عليه كفارة اي نعم الصحيح ان عن الكفارة اذا وطأ في الحيض فعليه الكفارة ببرود الدليل بذلك وهي دينار او نصفه
يعني مثقال من الذهب الدينار مثقال من الذهب او نصف مثقال او ما يقابله يقابل صرف هذا من النقود الاخرى تصدق به.
هذه الكفارة نعم فهذا السائل يقول ما هي الدروس التي تقال لكم
حيث اني لم اجد من يدلني على ذلك.
فيه جدول مكتوب؟
فيه جدول؟
تاخذ نسخة منه؟
دروس ليلة يوم الجمعة ليلة السبت ويوم الاثنين ليلة الثلاثاء ويوم الاربعاء ليلة الخميس نعم
هذه امرأة رضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما وهل يصدق من رضاعة حديثه يحرم من الرضاعة ثم يحرم من النسب.
امرأة ايش؟
اربع طبيعة.
هم.
والخلف حاملا بعشرين يوما.
هم.
فهل تجوز تلك الرضاعة
وهل يصدق للرضاعة في الحديث يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب؟
اذا جر لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها صار ابن لها سواء كانت حاملا او غير حامل
اذا دار لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات فاكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كانت حاملا او غير حامل
او كانت مرضعا او كبيرة او صغيرة نعم المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في شخص صلى مع الامام؟
وكان صوت الامام ضعيف وهناك اصوات تشوش على صوت الامام.
نعم.
وظن
محمود في الركعة الثانية في ان الامام سلم وصلى هو على انه يكثر الصلاة ولكنه في الركعة الرابعة وجد ان يصلي علما انه قطع عن متابعته هل تترك صلاة هذا المأموم؟
ام يعيد الصلاة؟
ان يتابعهما امامه
افيدونا جزاكم الله خير هذا معذور هذا معذور يعتبر هذا حالة عذر يكمل الصلاة مع امامه وان كان امامه سلم فهو يقوم ويأتي بما بما ترك من الصلاة ان كان امامه سلم يقوم ويأتي بما فاته من
الصلاة
يقضي ويكمل صلاته والحمد لله وان كان الامام لم يسلم فانه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الامام لانه معذور في حكم انفصاله عن الامام في حالة عدم سماع صوت الامام يعتبر معذورا.
نعم.
صلاته صحيحة
وعليه ان يتمها ولا عليه شيء ان شاء الله.
نعم هل يجوز ان يلبس عدسات ملونة ما في مانع هذا يرجع الى الى رأي الطبيب اذا قرر الطبيب من هذه العدسات تصلح له وانه بحاجة اليها ما في مانع
يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة الحمد لله.
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
20 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/نواقض الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله ثم يصلون في مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخي مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء لما فرغ من بيان احكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة اردف ذلك بباب نواقض الوضوء
من اجل ان يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم ونواقض الوضوء جمع ناقض اللواقط جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا حله اللفظ حل المبرم هذا في اللغة
النقد حل مبرم ولا تكونوا كالتي نقضت وغزلها من بعد قوة انكاها يعني حلت غزلها بعد ابرامه والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء كما جاء كما جاءت في الادلة
مبطلاته كما جاءت في الادلة واول هذه الادلة عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون
اخرجه ابو داوود صححه الدارقطني واصله في مسلم قوله كان اصحاب رسول الله اصحاب رسول الله جمع صاحب او صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
ومات على ذلك.
يعني لابد من
ثلاث صفات لا يسمى صحابيا الا بثلاث هذه الصفات اولا ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه.
يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينيه او لم يره كالاعمى مثلا
المهم انه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم هذي واحدة الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبه صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
من اسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى صحابيا.
كالنجاشي رضي الله عنه النجاشي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يسمى صحابيا
وانما يكون من التابعين الصفة الثانية ان يكون مؤمنا به حال التقائه به.
يخرج بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الم يؤمنوا به هؤلاء لا يسمون صحابة
ابو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وابو لهب غيرهم من رؤوس الكفر فلم ينفعهم لقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يؤمنوا به الصفة الثالثة ان يموت على ذلك.
يعني يموت مؤمنا يخرج بذلك المرتد
الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع اعماله وليرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت
اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
اما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع الى الاسلام ومات مسلما هذا محل خلاف.
هل ترجع له الصحبة مثل تليحة الاسدي وغيره او لا ترجع هذا فيه خلاف
والصحيح انها ترجع له الصحبة انها ترجع له الصحبة لان الله اشترط في هبوط اعمال المرشد ان يموت على الردة فيمت وهو كاذب فاذا تاب تاب الله عليه ورجعت اليه اعماله الصالحة.
ومنها الصحبة وهذا هو الصحيح
ولهذا يقول ابن حجر في النخبة يقول ولو تخللت ردة في الاصح الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت جدة في الاصح يعني في الاصح من قولي العلماء
كانوا ينتظرون هل على عهده؟
كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام
فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من الاقرار الاقرار احد وجوه السنة النبوية قول او فعل او تقرير هذي السنة النبوية
كما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه يعد من السنة التقريرية لانها لو كانت صلاتهم باطلة او فعلهم هذا غير جائز فنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
لانه اما ان يعلم به واما ان ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام هذا معنى قوله على عهده يعني ان الرسول اقر هذا بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
فهذا لا يعد من السنة على عهده ينتظرون العشاء يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم لانه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء
يفضل تأخير صلاة العشاء.
لان تأخيرها افضل فكانوا ينتظرونه ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم لان الامام ينتظر.
الامام يجب انتظاره الا اذا تبين عدم مجيئه بعذر او هو او هو امرهم ان يصلوا.
امرهم ان يصلوا.
او تبين تعذر حضوره
فانهم حينئذ يصلون اما ما دام يحتمل حضوره فانه لا يجوز لهم ان يصلوا حتى يحضر الامام لان الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار
ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي اشغالهم كانوا يغلبهم اللعاس وقت العشاء يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضأون
من هذا النعاس لا يتوضأون منه هذا النعاس فدل هذا الحديث على مسائل.
المسألة الاولى المسألة الاولى ان ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واقره انه يعتبر من السنة
لقوله على عهده كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده.
فكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك
فاذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية.
المسألة الثانية في الحديث دليل على ان الامام ينتظر حتى يحضر الا اذا تبين
عدم مجيئه او انه وكل من يصلي فانهم حينئذ يصلون ولهذا يقول العلماء يحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره يحرم ان يؤمل في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه
او عذره النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعهد الى ابي بكر ان يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم ومرة خرج ليصلح بين الانصار ما حصل بينهم
اتأخر في صلاة الظهر او العصر فصلى بالناس عبدالرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه صلى خلف عبدالرحمن فاذا قيل لك من هو الصحابي
الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المسألة الثالثة في الحديث دليل على افضلية تأخير صلاة العشاء وان تأخيرها افظل من ادائها في اول الوقت
ما لم يشق على المأمومين فان شق على المأمومين فان اي انها تؤدى في اول الوقت تأخيرها الى ثلث الليل افضل ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها الى ثلث الليل ان سهول.
ان سهل
وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم ان اه يقول واما العشاء فكان اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رأهم تأخروا اخر فتأخيرها افضل الا اذا حصل من وراء ذلك مشقة
فان الامام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه المسألة الرابعة ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء واما النوم الكثير فانه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسال الذي سبق
اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من غائط وبول ولغوم جعل النوم مع البول والغايط ودل على انه ينقض الوضوء
لكن حديث صفوان بن عسال يحمل على النوم الكثير وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير وفي المسألة اقوال لاهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء او لا ينقض في خلاف لكن حاصل الخلاف يرجع الى ثلاثة
اقوال
القول الاول ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم وفي رواية
يضعون جنوبهم في رواية حتى نسمع لهم غطيط برواية حتى يوقظون دل ذلك على ان النوم يقولون لا ينقض الوضوء مطلقا.
قليله ولا كثيره.
هذا قول جماعة من اهل العلم
القول القول الثاني ان النوم ينقض الوضوء مطلقا.
قليله وكثيره استدلالا بحديث صفوان السابق الا من غائط وبول ونوم فاطلق النوم دل على انه ينقض قليله وكثيره.
في الحديث الاخر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام هل يتوضأ من نام فليتوضأ هذا يشمل النوم الكثير والنوم القليل قالوا واما حديث انس هذا هذا فعل صحابي وليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم
بذلك واقره
ما فيه ان الرسول اقره وانما هذا فعلهم هم ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك.
كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء
ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام هذا بعيد هذا بعيدا ان يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه
القول الثالث وهو الصحيح والراجح ان النوم الكثير ينقض الوضوء النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره واما النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء كما في حديث انس ابن مالك هذا
وغيره.
وبهذا تجتمع
تجتمع الادلة والحمد لله تجتمع الادلة بهذه بهذا القول فيعمل باحاديث النقض على النوم الكثير وباحاديث عدم النقض على النوم فهل يسير الذي يضبط الانسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية
لان النعاس وخفاق الراس هذا لا يجوز شعور الانسان بالكلية خلاف النوم المستغرق فان الانسان يزول شعوره بالكلية يموت.
النوم موت وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم.
النوم وفاة
فاذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء لان الانسان لا يعلم عن نفسه شيئا بخلاف اليسير فان الانسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث وبهذا تجتمع الادلة والحمد لله
قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي قبيش يعني زوج عبد الله بن جحش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحى
فلا اقول افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليك وفي لفظ للبخاري واغتسلي لكل صلاة اشار مسلم الى انه حذفها عمدا
يعني هذه الزيادة كون مسلم حذفها عمدا لانها صارت من افراد البخاري لماذا لان مسلما رحمه الله ظن انها تفرد بها بعض الرواة ظن ان بعظ الرواة تفرد بها عن بقية الرواة لذلك حذفها
لكن البخاء لكن البخاري نظر الى ان هذه الرواية لم يتفرد بها لم يتفرد بها راو واحد بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين فلذلك اثبتها في صحيحه رحمه الله
فزال زال المحظور الذي ظنه الامام مسلم على هذه الرواية انه لم يتفرد بها بعض الرواة هذا هو السبب قوله جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن امور دينهن وانهن لا يستحيين الى السؤال عن امور الدين فكنا يسألنا عن امور الدين ولا يمنعهن الحياء وذلك لقوة ايمانهن رضي الله عنهن
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض الاستحاضة خروج الدم في غير وقته بخلاف الحيض فانه خروج الدم في وقته الاستحارة ليس لها وقت محدد فاخرج دائما
لانها نتيجة مرض ونزيف بخلاف الحيض فان له اوقات محددة تسمى بالدورة الشعرية او تسمى بالعادة الشهرية وهو ليس نتيجة مرض الحيض ليس نتيجة مرض وانما هو ذوي طبيعة وجبلة
دم طبيعة وجبلة اخرجوا من غير مرض خلاف الاستحاضة فانها نتيجة مرض ونزيف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق.
يعني سبب الاستحاضة انفجار عرق بمعنى انه نزيف معنى انه نزيف يسمى العالي العرق يسمى العادل واما الحيض فانه من عرق يسمى
بالراء و الاستحاضة تخرج من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من قعر الرحم دم الاستحاضة احمر خفيف بخلاف دم الحيض فانه اسود منتن.
اسود منتن ثقيل او ثخين غليظ
هذا دم الحيض دم منتن تعينه رائحة وايضا هو الغالب ان يكون اسود وايضا يكون يكون يكون ثخيل بمعنى دم غليظ ولهذا في بعض الروايات دم الحيض اسود يعرف من العرب وهي الرائحة
ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحارة اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى واحد منها وهو ان دم الاستحارة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض انما ذلك عرق
بعض الروايات ركضة من الشيطان بمعنى ان الشيطان يحرك هذا العرق الذي يشوش على المرأة انما ذلك عرق وليس بحيض يعني فلا تدع الصلاة هي سألت بناء على المعروف ان الحال ابتدع الصلاة
فعلى الاستحاضة مثل الحيض يدع فيها الصلاة هذا الذي يشكل عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابها بان الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من اجلها وبين لها السبب وهو ان الاستحاضة
عرق ثم قال لها فاذا اقبلت حيضتك يعني العادة التي كنت تعرفين في الاول قبل الاصابة قبل الاصابة بالاستحاضة اذا اقبلت عادتك يعني الحيضية التي انت عليها قبل حدوث الاستحاضة
اقبل موعدها الى الشهر فدع الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت العادة المتكررة عندك من الاول فاغسلي عنك الدم.
وفي رواية واغتسلي تغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج يصيب البدن
فاغسله بالاستنجاء تغسله بالاستنجاء.
واذا اصاب الثوب فانها تغسل الثوب ايضا غسلي عنك الدمع وصلي وان كان الدم مستمرا لانه خارج العادة لان ما كان خارج العادة فانه ليس حائضا
انما هو استحاضة متفق عليه وفي لفظ للبخاري الرواية التي اشار اليها واغتسلي لكل وتوضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة المستحاوة تتوضأ لكل صلاة وهذا محل الشاهد من الحديث للباب
دل على ان خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانه يخرج باستمرار يخرج باستمرار
وخروجه ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لوجود الناقل وهو قرود دم الاستحاضة فافاد هذا الحديث مسائل كثيرة المسألة الاولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على امور دينهن
وان الحياء لا يمنعهن من السؤال وهكذا ينبغي للمؤمنات ان يسألنا عن الوضوء دينهن ولا يمنعهن الحياء لان هذا ليس بحياء الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء
انما هو ضعف وجبن المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب سؤال اهل العلم عند المشكلات يرجع الى اهل العلم ولا يرجع الى عادات الناس او الى غير العلماء يرجع الى القراء او الى
بعض المبتدئين في طلب العلم لا يرجع الى هؤلاء انما يرجع الى العلماء لان فاطمة بنت ابي حبيش رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم
عند المشكلات الدينية
عند المشكلات الدينية لاخذ الجواب الصحيح اما اذا سأل غير العلماء فانه يظل الطريق ويفتى بخطأ وهذا لا يجوز هذه هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثالثة في الحديث دليل على الفرق بين دم
الاستحاضة
ودم الحيض في ان دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف وانه ليس له وقت معين خلاف الدم الحيض فانه النتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه هذا من الفوارق بين الحيض والاستحاضة
المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الحائض تدعو الصلاة لانها قالت افادعو الصلاة هذا بناء على ما هو معروف ان الحالم تدع الصلاة ولا تقضيها وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه
لان الصوم لا يتكرر فقظاؤه سهل اله الصلاة انها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو طلب من الحائض قرأ الصلوات شق ذلك على النساء فالله خفف عنهن.
ولم يوجب عليهن قضاء الصلوات
وهذا ما عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج الخوارج يرون ان الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله تشددهم في الدين بغير علم اما امة محمد صلى الله عليه وسلم
فانهم على ما كانت عليه السنة
النبوية لان الحائض لا تقبض صلاة وانما تقضي الصيام ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة احرورية انت
يعني هل انت من الخوارج لان الخوارج يسمون بالحرورية.
قالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة
هكذا اجابت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها المسألة الخامسة في حديث دليل على ان المستحاضة ترجع الى عادتها تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الاصابة
بالاستحاضة سواء كانت قليلة او كثيرة تجلسها فاذا اقبلت حيضتك يعني عادتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب والبدن فهذا دليل على
ان المستحاظة ترجع الى عادتها
اذا كان لها عادة فاذا لم يكن لها عادة معروفة فانها ترجع الى التمييز بين الدمين فما كان اسود فانه حيض وما كان غير اسود فانه استحاضة هذا ما يسمونه بالتمييز
من الصحابة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة دم الحيض له علامات السخونة والرائحة والسواد بخلاف دم الاستحارة فانه لا يحمل هذه الصفات هذا تمييز فتجلس الدم المتميز ثم تغتسل
وتصلي
الحالة الثالثة الا يكون لها تمييز لا عادة ولا تمييز ماذا تعمل ترجع الى غالب عادة النساء.
غالب عادة النساء ستة ايام او او سبعة ايام تجلس الى ترجع الى الغالب
فالمستحالة لها ثلاث حالات.
الحالة الاولى ان يكون لها عادة ترجع الى عادتها.
الا يقول لها عادة لكنها مميزة ترجع الى التمييز ان لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض
من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وبهذه الحالات جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة السابعة في الحديث دليل على وجوب غسل الدم وانه فرق لصحة الصلاة
لانه نجس لان الدم نجس يجب غسله.
قال فاغسلي عنك الدم اعني الدم الذي على الفرج وذلك بالاستنجاء وكذلك الدم اذا اصاب الثوب او البدن يغسل.
لانه نجس المسألة السابعة
ان الحائض اذا تمت عادتها تغتسل يعني في رواية رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي تغسلي عنك الدم واغتسلي لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة تغتسل كما هو معروف ان ان الحائض تغتسل عند
نهاية الحيض.
قال تعالى
يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فدل على ان الحائض يجب عليها الاغتسال
فاتوهن من حيث امركم الله دل على ان الحائض عند نهاية العادة تغتسل بجميع بدنها لانه حدث اكبر لان الحيض حدث اكبر يوجب للاغتسال المسألة الثامنة في رواية البخاري دليل على ان خروج دم
الاستحاضة
ينقض الوضوء لانه قال توضئي لكل صلاة توضأ ليش؟
من اجل خروج الدم.
خروج الدم مستمر المسألة التاسعة بالحديث دليل على ان من كان حدثه دائم ان كان حدثه دائم كالمستحارة
التي يسيل عليها الدم باستمرار ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ما لا يعمل اذا حضرت الصلاة يتوظأ يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة
فلو توضأت المستحاضة او من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم او البول يستمر في الصلاة.
صلاته صحيحة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فاتقوا الله
ما استطعتم فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة صلاته صحيحة الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير يعني اللي تصلي عليه
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الامة اما الاغتسال لكل صلاة في بعض الروايات تسري لكل صلاة هذه الرواية لم تثبت وانما الذي ثبت انها تتوضأ لكل صلاة.
اما انها تغتسل لصلاة هذه الرواية لم تثبت
ولكن بعض العلماء اخذ بها وقال يستحب لها ان تغتسل في كل صلاة لكن في هذا مشقة بهذا مشقة الصحيح انها لا تغتسل لكل صلاة وانما تكتفي بالاغتسال الاول الذي عند نهاية العادة
اما اعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء قال وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه اذا اطلق علي فهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه
علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزائا كنت رجلا مذاعا من ذا صيغة مبالغة يعني كثير كثير المذي والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة ملاعبة الزوجة او عند تذكر الجماع او التفكير
يخرج الى يخرج من الانسان سائل مقدمة الشهوة هذا يسمى بالمريء هذا يسمى واكثر ما يكون في حق الشباب لقوة الشباب كان عليا علي رضي الله عنه شابا كان شابا
وكان كثير المرئ بقوة الشهوة فيه رظي الله عنه قوة الشباب في هذا معنى كنت رجلا ملاءا يعني كثير خروج المذي وجاء انه يغتسل كان يغتسل لكل صلاة لانه ظني ان البني مثل المني يوجب الاغتسال
وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه ثم لما شق عليه ذلك اراد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا لكنه استحيا ان يسأله مباشرة
فامر المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء
تحييه الوضوء على خروج المجلس يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال لانه ليس بمني فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيه سؤال اهل العلم عند الاشكال في امور الدين
قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الانسان لا يقتصر على رأيه او على اجتهاده او سؤال الناس الذين لا علم عندهم هذا لا يغني شيئا ما يحل المشاكل الا اهل العلم
تلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة بالاستفتاء الاستنابة في السؤال والاستفتاء.
لان عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما لي دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء
المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان خروج المذي يوجب الوضوء فقط ادل على ان الخروج المني من نواقض الوضوء.
وهذا الذي ساق المصلي في هذا الحديث من اجله ان خروج المليء ناقض من نواقض الوضوء
هذا الذي اراد المصنف من ايراد هذا الحديث والا وانه لا يجب عليه الاغتسال انه لا يجب عليه الاغتسال مسألة هذا ما يفيده هذا الحديث وجاء في بعض الروايات انه يغسل
يغسل ذكره وانثيه من المذي يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ فدل على ان المذي انه خروج المدينة ناقض من نواقض الوضوء نعم هذا ما يفيده هذا الحديث
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما حكم
هل تؤديها الدروس الاخر لا مانع ان شاء الله انها تؤدي الرواتب نعم مع الفريضة المستحب؟
نعم ولا تحرم من اقول ما تحرم من من التنفل نعم.
دخول وقت الصلاة الثانية.
نعم
يجمع بين الكراتين اذا احتاج من به من به حدث دائم يحتاج الى الجمع يجمع ما في مانع لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين.
نعم.
كل من به احدث دائم
كل من به حدث دائم.
نعم.
من سلس او استحارة او غير ذلك عندما يحتاج للجمع اذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع.
اذا حصل عليه مشقة نعم قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا او بولا
او غائطا كان بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائما والعياذ بالله او استطلاق الريح دائما او استغلاق البول حدث دائم لكل استمرار.
نعم فضيلة الشيخ الاهمال اذا زال شعور الانسان بالاغماء
ينتقض وضوءه لانه اذا زال بالنوم يزول ايضا بالغمة اذا اغمي عليه او تناول شيئا تناول شيئا من الادوية يغطي على ادراكه كالبنج فانه فانه ينتقض الوضوء لزوال شعوره فلا يدري بعد ذلك ما لا
يخرج منه.
يخرج منه الحدث وهو لا يدري
لان الانسان ما دام ما دام مستيقظا ومعه شعوره فانه يضبط نفسه.
اما اذا زال شعوره فانه لا يضبط نفسه فاذا زال شعوره بنوم او باغماء او بتحذير فانه ينتقض وضوءه
لا كم؟
نعم قد يكون خرج من الجوف وهي من المعدة مثل القيء هذا نجس الذي يخرج من المعدة هل يعتبر نجسا؟
نعم بمثله من كان حدثه دائما تصح امامته بمثل
لمن حدثوه دائم مثله اما الصاحي لا ما يكون ما يكون مأموما لمن حدثه دائم لا نعم ما شرحناه ما حضر السائل الشرح نعم المالية سائل لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر
الجماع او ما اشبه ذلك هذا المريء نعم النوم على كل حال هو ناقل لكن الاقرب والله اعلم انه مظنة لخروج النار.
قوله صلى الله عليه وسلم العينان الكائسة يعني الدور فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوظأ هذا دليل على انه مظنة
طبعا النوم لا اذا كان الانسان جالس اذا كان الانسان جالسا فانه لا يكون مستغرب.
لانه يكون معه شعور اما اذا كان متكئا او مضطجعا على الارض فانه يكون زائل الشعور.
نعم
الصحابة نعم كل هذا من من الادلة التقريرية ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي انكار له في القرآن ولا في السنة فانه يعتبر من التقرير.
نعم
فضيلة الشيخ رضي الله عنه الذي نجس لكن مخففة يكفي فيه الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح مثل بول الغلام كما سبق نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة الشهرية
تتصل للتفرد او للتنظف ما في مانع يجوز لا تغتسل للتبرج او للتنظف لا مانع من ذلك او او لحالة صحية امرها الطبيب بان تغتسل من اجل العلاج حالة صحية فيما
انما الاغتسال من اجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في اثناء الحيض.
نعم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع راجع كتب الحديث وتلقاه ان شاء الله
صلاة الجماعة بعد الامامة لا طبعا اذا نام وهو ساجد ما بيسيح.
نعم؟
اذا نام مم قال لهم يا سيدي لا يقبله اذا كان النوم يسير وهو ساجد ما يقضي الوضوء لعدم التحرز من ذلك
عدم التحرز من ذلك النوم الجسير من الساجد لا لان هذا يكثر وقوعه لا ابدا ما ليس مظنة وهذا يكثر وقوعه لو نقظ الوضوء صار كثير من الناس معي لا تصح صلاته واذا وجد الحرج وجدت الرخصة.
نعم
لان هذا يصلي هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكئ اللي مهيأ لنفسه بالراحة اما الذي يصلي هذا فيه عبادة غفر في عباده كونك تنقظ الوظوء او تخرجه من الصلاة اصعد.
نعم
فضيلة الشيخ الى الامام المستحب صلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات في بيان لبيان المشروعية ببيان المشروعية ما كان يؤخرها دائما.
بل كان يراقب حالة اصحابه.
لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعية عليه الصلاة والسلام
الرسول مشرع يفعل الاشياء من اجل التشريع وبيانها للناس نعم ومن الاشياء.
اما امام لغير الرسول الا يفعل هذا ويشق على الناس لاجل ان يحصن سنة يعني يشق على الناس من اجل يحصن سنة هذا لا ما يصح
نعم فضيلة الشيخ اما من صلى وحده من كان يصلي وحده او معه جماعة يرضون بالتأخير فلا بأس بالعمل يعني يعمل بالسنة ويأخر الصلاة لاحياء السنة والعمل بها اذا كان وحده او يصلي معه ناس يرظون
بالتأخير متفقين على هذا
ما في مانع نعم ولا يرتبط بهم غيرهم ما تقول حنا وعاشرة بالمسجد وبالاتفاق اننا نأخر الصلاة وبقيت الناس ما لهم حل؟
لا ما يصلح اذا صاروا محصورين.
يعني الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم
او لا يؤخرون.
نعم لا اله الا الله ما يفرق بين المذي والمني التي تخرج من الذكر ثلاثة انواع البول وهذا معروف انتم بعد تعرفون البول ما ادري البولة له معروف
وبعده الودي الودي هذا شي يخرج بعد البول ابيظ الشي الابيظ يخرج بعد البول يسمونه الودي هذا حكمه حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لانه من بقاياه وتوابعه الثالث المريء وهو ماء لزج
رقيق يخرج عند
فالملاعبة او تذكر الشهوة الرابع المني وهو الذي يخرج دخا بلذة يخرج اليهقا بلذة وكل واحد له احكام المذي البول والودي والمذي هذي الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط هي من نواقض
الوضوء
اما المني اذا خرج بشهوة فانه يوجب الاغتسال لانه جنابة وحدث اكبر ايضا البول والودي والمذي هذه مواد نجسة اما المني فالصحيح انه طاهر لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
وعلى ثوبه اثر العلماني وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه الصحيح ان ان المني طائر فالمخاطي والمزاق نعم هذي الحروق؟
اي نعم
نعم.
نعم.
القاعدة يا شيخ مو صح صلاتهم صحف صحت امامته بمثله بمثله.
في من به سلس تصح بمثله فلا تصح بمن هو اصح منه لان هذا معذور.
هذا انما يحمل رخصة للعذر.
خلاف الصحيح
انه لا لا يرخص له ان يصلي والبول ينزل.
نعم الرخصة تحاصر في نطاقها فقط ولا تتمدد نعم شيخ الاسلام ايش؟
استحاضة لا هذا خطأ مطبعي هذا صحيح انا شفته هذا خطأ مطمئن
ان على المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة.
نعم صححوها لان الكتاب صحح ان على المستحب للحائض؟
نعم فضيلة الشيخ عن وجوب صلاة الفريضة.
هل تطهر الى النبي لا اذا توضأ الانسان
ارتفع حدثه اذا توضأ بنية رفع الحدث ارتفع حدث ويصلي فيه سواء توظأ اللي هو قراءة قرآن او آآ او للجلوس في المسجد او غير ذلك المهم انه اذا توضأ بنية رفع الحدث اذا توظأ حتى الصلاة توظأ
بنية رفع الحدث فانه يرتفع حدثه.
نعم
ومن الشيخ هل يجوز للانسان عقل النفس؟
شخص في الضرورة الدم اه يتبرع به للمصاب من باب الضرورة.
قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه.
للضرورة يجوز.
يجوز اسعاف المريض بالدم وان كان نجسا.
مثل ما يجوز الميتة وان كانت الميتة محرمة لكن الضرورة لكن بيع الدم لا يجوز.
بيع الدم لا يجوز.
اما بذله تبرعا
لا مانع منه بلغوا تبرعا ما ناموا اما بيعه فلا يجوز لانه نجس الشراء للمضطر اذا ما وجد دم وهو مضطر يصير الاثم على البائع وهم يرخص لهم الشراء لاجل الضرورة لانه لا يتوصل
الى هذه الظرورة الا بالثمن.
يعتبر معذورا نعم فضيلة الشيخ لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما صلى احد ولا ولا استطاع احد ان يعمل شيء لكن اذا برز اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدنا صرفه.
اما الدم في العروق
هذا لابد منه يعني تقول لا تصلون لان فيكم ذنب؟
ما يقولها لاحد.
نعم.
او دما مسفوحا.
الله تعالى يقول او دما مسفوح الدم قيده في الاية الاخرى مسفوع وهو الذي باعد محله وخرج نعم
مم لا الدم نجس ما في خلاف بين نجاسة لكن الخلاف هل ينقض الوضوء او لا هل ينقض الوضوء او لا؟
اما النجاسة هو نجس ما في اشكال.
نعم جاء في حديث انما ان من من قام فليتوضأ
كاره حديث والمذهب انه من نواقض الوضوء لانه خارج الى المعدة.
خارج من المعدة وفيه حديث.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ان كان الحديث ليس بالقوي لكن اخذ به بعض العلماء.
نعم
ومن الشيخ رحمه الله الذي مهما نقول؟
الذي؟
نعم الذي سبق لنا انه نجس وانه يغسل لكنه نجاسة مخففة لكن الفقهاء يظن يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن اثر استجمال
في محله هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة للمشقة يسيل الذنب اذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد الدم اذا كان من حيوان طاهر فانه يعفى عن يسيره.
اما اذا كان الدم من حيوان نجس
فانه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره مثل لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا انما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طائر مثل الشاة او البعير او
البقرة او الاشياء التي تؤكل.
اذا اصاب الثوب او الانسان ايضا لان الانسان طاهر ايضا اذا اصاب التوبة والبدن نقطة يسيرة يعفى عنها اما اذا كانت كثيرة فلابد من غسلها
نعم ما يحتاج اعادة موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في اه شرح الزاد وغيره من الكتب نعم يريد الفائدة يراجعها وان شاء الله يمكن يحصل اكثر منها.
نعم.
فضيلة الشيخ
والله ما اعرف هالكلام هذا هذا ما شفته ولا ادري عنه.
نعم.
فضيلة الشيخ رضي الله عنها دون هذه الصحفية الذي كان يعقد الصحابة واصابه احد الاعداء والمصلين في هذه الساعة
الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا مسألتان عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم انتفاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف ولذلك صلى عمر رضي الله عن بعد ما طعن وجسمه يثعب من
الذنب ولم
ولا يترك الصلاة كذلك الصحابي الذي كان يحرص وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الظرورة لان المجاهد في سبيل الله والذي في
المعركة والذي هذا يعذر في امور هذا من العذر
لو راح يغسل الدم وترك الحراسة انقضى العدو على على المسلمين نعم لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر.
حالة العذر وحالة القتال.
حالة القتال هذي حالة ظرورة نعم فلذلك اوجب الله صلاة الخوف
للمجاهدين وان كانوا عليهم دماء وعليهم وفي اسلحتهم بما امرهم بحمل الاسلحة في الصلاة قد يكون فيها لما؟
لان هذي حالات ظرورة.
نعم لا ما يفرق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل على التفريط لا دليل على التفريط
لكن هذي حالات ظرورات نعم اذا ايش اذا تأكد اذا تأكد الانسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينصرف سواء بالمذي او بالريح او غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف اما اذا كان مجرد احتمال
فانه لا ينصرف لان الاصل الطهارة قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا يشك هل خرج منه شيء او لا؟
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
فيقين الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله اما اذا تيقن انه انتقض وضوءه فينصرف لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة نعم لا ما يجوز انه يستمر في الصلاة وان استمر صلاته باطلة الصلاة من
خلفه تبطل
الا غير صحيحة ها؟
لا ما هي ما يكفر بهذا لكن يخطئ فيها عند بعض العلماء انه اذا تعمد اذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لانه مستهتر من المستهترين
فهي محكوم بردته اما اذا فعل عن جهل وعن او عن تساهل ولا هو تعمد فهذا يعتبر مخطئا صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره نعم لكن لو قال كل واحد له وشو؟
كله واحد مقصود الصلاة
انا بصلي وسواء توظيت نقول هذي ردة انه مكذب لله ولرسوله ولا اجماع المسلمين.
نعم.
لانه اتم صلاته وقد ستر الوضوء غير الصلاة هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح شرعا انه لا يرد
لانه لم يستحل هذا الشيء ما استحله فضيلة الشيخة نعم نعم هذه مسألة مهمة وهو ان المستحاض ومن به حدث دائم سلس او يعني اذا استنجى يضع شيئا على المخرج
يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي تلج جميل يعني ظعي شيئا يمنع القارئ وامر اسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وارادت ان تحرم امرها ان تستكثر بثوب يعني تضع على
فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس نعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فانه يظع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي لا واذا اراد اذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا
يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء اخر يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوظأ نعم فضيلة الشيخ نعم انه يكون اه اذا اذا استند على شيء اذا استند على شيء فان نومه يكون مستغرقا.
لا يملك نفسه
خلاف الجالس فانه يحس بادنى شيء وهو جالس نعم فضيلة الشيخ في هذه الحالة لا اذا كان المذي ينقطع اذا كان المني ينقطع فانت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر
واذا فاتك صلاة الجماعة فانت معذور اما اذا كان المرئ لا ينقطع فليخرج باستمرار هذا حكمه وحكمه حدث دائم لكن ما اظن ان احد فيه هذه الصفة انه دائما يخرج منه المذي دائما دائما
ثم ايضا الوسواس.
ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل اليه انه يخرج منه شيء ثم يتأخر ويتوظأ ويعيد الوضوء وكل ما توضأ يخيل اليه ان خرج من شيء وهكذا هذا وسواس نطرحه
الا يلتفت اليه نعم فضيلة الشيخ هذا لا يمكن الا بالعلاج علاج عند الاطباء اذا كان يمكن علاجه عالجه فضيلة الشيخ هل يجوز الصحابة الحائض لا تمس لا تمسوا المصحف
وكل من عليه حدث اصغر او اكبر لا يمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا لا يمس القرآن لا يمس القرآن الا طاهر.
اي طاهر من الحدث الاصغر والاكبر
فاذا كان من عليه حدث اصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث اكبر من باب اولى من المستحارة وغيره من وغيرها.
من الحائض وغيرها نعم حسب الاسم اذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني
اما اذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز للصوم لانه ليس مصحفا.
نعم فضيلة الشيخ الاخوان ايش؟
نعم اذا كان انه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور هذا من الاعلى
لا يأثم على ذلك النوع تخلفه عن صلاة الجماعة لعذر نعم الاولى الصحيح انها لا تجزئ.
الصحيح والراجح في المذهب انها لا تجزئ الا تسليمتان تسليمتان ركن من اركان الصلاة
فيه رواية في المذهب انها تكفي تسليمة الواحدة وفيها ان النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة ولكن الراجح ان الفريضة لابد من تسليمتين هذا هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا
يسلم عن يمينه وان يسلم
عن يساره هذا الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي.
وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله لا كانت تصوم رمضان ثم الحديث وتحليله التسليم
تحليل وتحليلها التسليم اخذوا منه انها تكفي واحدة.
نعم ثم خمسة اشهر.
علما انها يجب عليها القضاء ولو متفرقا.
يجب عليها القضاء الايام التي عليها ولو كانت متفرقة اما ان تترك القضاء هذا لا يجوز
ان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء ما دامت تستطيع القضاء فانها تقضي
لكن اذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فانها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر نعم فضيلة الشيخ هذه مسألة كثر السؤال عنها مثل اهل الدواير واهل المساجد واهل المستشفيات هل يصلون في
دوائرهم؟
نظرا لان هذا اسهل عليهم واضبط للعمل
او يذهبون الى المساجد لا شك ان الذهاب الى المساجد افضل وان الصلاة في المساجد والذهاب الى المساجد واجابة المؤذن هذا لا شك انه افضل واكمل لكن اذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم
فلا المتبادل والله اعلم انه لا بأس بذلك ان شاء الله نذرا للعذر ضرر للعذر خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا تفرقوا او او هربوا الى بيوتهم ولم يسيطر عليهم
بخلاف ما اذا
بخلاف ما اذا ظبطناهم في المدرسة وصلينا حنا واياهم يقول هذا عذر ما في شك صلوا في المدرسة لان المصلحة تقتضي هذا نعم فالاحوال تختلف الاحوال تختلف لكن من تيسر له
ان يصلي في المسجد فهذا افضل بلا اشكال.
نعم المرأة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القصد اذا كان لحاجة لا بأس به مثل فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا فعل ما هو لحاجة لا للزينة
اما اذا كان القصد بالقص في التزين هذا لا يجوز لان التزين ببقائه لا بقصده اذا كان القصد الى القص فالتزين والتجمل فهذا لا يجوز لان التزين والتجمل يكون ببقائه.
فجمال المرأة بذوائدها
ولذلك في الحج والعمرة طلب منها ان تأخذ قدر انملة للتحلل من الاحرام ادل على انه مطلوب منها توفير شعرها مع ان الافظل في حق الرجل الحلق اما المرأة فتعين في حقها التقصير.
لانها في حاجة الى بقاء شعر رأسها
فاذا كان القص لحاجة كعلاج او تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اما ان كان للتجمل والزنا فلا يجوز لان التجمل والزينة بالعكس بالبقاء
وترك القصد
نعم هذا لحاجة اذا قصته لاجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة لا بأس.
نعم ما الفص اذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل على صفة لا تشبه به رأس الرجل.
نعم
ان يخرجوا الى البر قاصدا جهة معينة تبعد ثمانين كيلو
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 175 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.