219 مشاهدة
175 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب بلوغ المرام )
الصوت
121 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/الكفاءة والخيار/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وواحد وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال الحافظ رحمه والله تعالى باب الكفاءة والخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد.
قالوا المصنف رحمه الله باب الكفاءة والحياة اي الكفاءة والخيار في النكاح والكفاءة هي المساواة هي المساواة بين الزوجين في ظهور يأتي بيانها ان شاء الله
والخيار هو طلب خير امرين من ارضاء عقد النكاح او فشله لاسباب يأتي بيانها ان شاء الله الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين ذكر العلماء ان ابي خمسة اشياء الاول التي
الاول المساواة بين الزوجين في الدين والثاني المساواة بين الزوجين في الحرية والثالث المساواة بين الزوجين في النفس والراجح المساواة بين الزوجين في الحرفة والخامس المساواة بين الزوجين
باليسار اما
الاول وهو المساواة بينهما في الدين.
هذا محل اجماع الى اهله فلا يجوز ان يتزوج مسلم بكافرة الا الكتابية قوله تعالى ولا تمسكوا المشركات حتى يؤمنن لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصمة الكواكب
الا الكتابية فقد قال الله تعالى فالمحصنات الى الذين اوتوا الكتاب احلوا لكم اما الصلاة المراد به من العفيفات باعراضهم انزلت الصلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من
قبلكم
والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد به الصلاة العفيفات لاعراضهن عن الدين.
هذه الاية تخصص قوله تعالى ولا تمحوا الكتاب قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الثواب وهذا بيت مع المسلم ان يتزوج
الكتابية اذا كانت محسنة وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج الكافر مطلقا وهذا بالاجماع لا كتابي ولا غير كتاب المسلمة لا تتزوج كافرا لا كتابيين ولا غير كتابي وذلك لقوله تعالى فان علمتموهن
مؤمنات
فلا ترجعوهن الى الكفار.
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولم يأتي ما يخصص هذه الاية اضافي على عمر وقوله وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يعبدوا الله
الا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا ولن يأتي ما يخصص هذه الايات فلا يجوز للمسلمة ان تتزوج من كافر فان تزوجت فعقدها باطل وقد سمعنا ان في بعض المتعالمين او بعض
من يبيح الزواج المسلم بالكتاب على خلاف الاجماع خلاف القرآن هذا قول باطل الضلال والعياذ بالله انما العكس هو الذي تجوز تزود المسلم بكتاب الله فلا يجوز اما تزوجا المسلم من كتابي هذا
لا يجوز
الاية وكذلك من الدين لا تجود العفيفة لا تزوج المسلمة العفيفة في عرضه قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او نشر.
والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
لا يجوز ان تزوج المسلمة العزيزة بالفاسق في دينه او في عرضه ولا تزوج بمن يشرب الخمر ايضا هذا يفسد المرأة بكل فاسقة لا تجود منه المسلمة العبيدة ولن ومن تزويد المسلم بالكامل تزويج
المسلمة تارك الصلاة تارك الصلاة تارك
الكافر سواء كان مرتدا او كافرا اصليا.
لا تزوجوا منه المسلم سواء كان كافرا اصليا او كان ممتد الذي ارتكب نافظا من نوافظ الاسلام لا يزوج من مسلمة ولا يصح العقل
عقوبة ومن ذلك لا تزوج المسلمة من تارك الصلاة لان الزواج كافر او بزواج الزواج كافر لا يجوز هذا في المسجد اما الحرية فلا تزوج الحرة ممن لم يكن لا تزوجني المملوك
الا باختيارها اذا رضيت ورضي اولياؤها يعني بقية الامور بقية الامور الاربعة هذا يصح معها العبد ولكن يكون العقد غير اللازم في حق من لم يرضى به اذا لم ترضى المرأة لا اذا لم يرظى وليدها
فله الفرش في مسألة الحرية ومسألة ان نذهب لا تزوج العربية من غير عربي وهذا يأتي في حديث نفس الكلام فيه لعدم التبادل اه العرب وغير العرب لان العرب افضل من غيرهم
من حيث الجنس العرب افضل جنس العرب افضل من جنس الاعاجم اما من حيث الابرار فقد يكون الاعاجم منه خير من الاف العرب هيئة الافراد قد يكون في العزم من هو خير من
اعدادا كبيرة من العرب لكن من حيث الجنس جنس العربة فهو من جنس العدو كذلك في الفلتر على وزوج الشريفة من صاحب حرفة جميعا كالحجاب والكناسة اللي يكنز لحزب والحجاب
الذي صفاته دنيئة لا تزود منه المرأة يأتي المكانة وهذا ايضا ليس المراد انه يبطل العقل لكن المراد انه يكون الفسخ كما في اختلاف بيناتهم فذلك اليسار لا تزوج امرأة غنية
فرجة برجل فقير يعجز عن الانفاق عليه يعجز عنه الا اذا رضيت ان رضي وليدها اما اذا لم ترضى فانه لا او لم يرظى وليها لان هذا يسبب لها نقص
تقصير في نفقتها وكسوتها يحصل مشاكل فالامور الاربعة محل خلاف لكن الامر الاول وهو مسألة الدين هذا محل الجماع بين اهل العلم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم
العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعظهم اكفاء بعظ الا حائكا او حجاما رواه الحاكم في اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله واستنكره ابو حاتم ولا هو شاهد عند البزار عن معاذ ابن جبل
بسند منقطع
هذا الحديث فيه ان العرب بعضهم اكفاء اللباس فهو يدل على اعتبار النسب يدل على اعتبار النسب فلا تزوج العربية من من الموالي فلا يتزوج العربي من المواد على ظهر الحديث ولكن الحديث فيه
مقال كما سمعتم
في رون مسمى مجهول ومن جهلت عينه لم تعرف عتالته.
وايضا قال فيه الحاء قال فيه ابو حاتم الرازي قال فيه انه منكر منكر هو ما خالف الاحاديث صحيحة وله شاهد عند البزار فيه انقطاع.
والمنقطع هو ما سقط راو من وسط سنده
ما سقط راوون من وسط لان السقوط الراوي ان كان من اول السنة فهذا هو المعلق وان كان من اهل الشلال فهذا هو المرسل وان كان من وسط السلف فهذا هو المنتظر وان كان سقط من وسط السند راويان
باكثر
فهذا هو المعضل سلاحات عند المحببين.
المهم ان هذا الحديث ايه مقالات توهم الاحتجاز به.
لكنه لو صح انه يدل على الكفاءة بالنسب ولكن بالواقع الذي حصل من في الحديث الذي بعد الحديث الذي بعد
للرسول صلى الله عليه وسلم امر هاطمة بنت قيس ان تتزوج بمسامر الليل.
وهو مولى كذلك بلال رضي الله عنه تزوج من اخت عبدالرحمن ابن عوف وعمر رضي الله عنه
عرض حفصة بنته حفصة على سلمان الفارسي وغير عربي وبلال غير عربي واسامة ابن زيد اصله عربي ولكنه عتيق ابوه زيد ابن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم
اعتبره صلى الله عليه وسلم هو ابنه يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم فوصى ومع هذا زوجه الفاطمة بنت وهي قرشية زوجه الباطل قيس.
وهي خرافية.
دل على عدم الاعتبار كفاءة النفس
ولكن الذين قالوا النسب يقولون هذا لا يمنع عن الصحة صحة العقل.
ولكن يبقى الخيار لمن لم يرضى به فله الاصل اما العقد فإنه صحيح لكنه صحيح قابل للبحث لازالة الضرر
ازالة الضرر عنه عن الناس ازالة النزاع ايضا وصار الفتنة.
نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم
اه طلقها زوجها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره انه خطبها معاوية بن ابي سفيان قطع لها ابو جهيل فقال لها صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له
واما ابو جهين فلا يضع العصا عن عاتبه انكحي اسامة ابنتي فتزوج اسمي الوسام واسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يد المولى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي قرشية
على انه لا اعتبار والله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيبقى الامر ان العقد يصح لكن بعض العلماء او كثير من العلماء يقولون يبقى الخيار لمن لم يرظى
بهذا العرب من الزوجة او وليها لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكثوا اليه وكان حجاما.
رواه ابو داوود والحاكم ابو نعم.
هذا
ابو هند هذا والحجابة والحجابة نص الدم لاجل العلاج وهذه حرفة فيها دلالة لان مص الدم فيه دلالة تطاير الدم الى حلقه بالحجاب ولذلك ورد في الصحيح انه انه يفطر الحاكم والمحكوم اذا كان
صائم
الحجامة اه حرفة دنيئة ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بني ديار من الانصار وهم من الاحصاء او صاروا من قحطان العرب اصول العرب ومع انس امرهم ان ينفقوا ابائهم
قال يلتفت اليه يزودونه ويتزوجون منه فدل هذا على انه لا اعتبار بالنسب ما دام ان الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى والدين موجود الله جل وعلا يقول ان اسراركم عند الله
اتقانه ان الله عليم خبير فهذا الحديث والذي قبله آآ يدلان على عدم صحة الحديث السابق العرب آآ اكثرهم بعضهم لبعض الموالد بعضهم راتب الموانئ هنا الذين ينهجوا نسبهم من العجب
يعني ليسوا من اصول العرب ليس يقول من اصول العرب وانما ينحدر نسبهم من الاعادي.
هؤلاء هم الموالي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت غيرت بريرة على زوجها حين اعتقت.
متفق عليه في حديث طويل.
ولمسلم عنها رضي الله عنها ان
كان عبده وفي رواية عنها كان حرا والاول اثبت.
وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري انه كان عبد هذه بريرة كانت امة عند بعض الانصار تزوجها من
ثم اذا لا تبت اهلها اي اسيادها على مال تتبعه اليه وتعمل وجاءت الى عائشة رضي الله عنها فاطلب منها المساعدة عائشة عرضت عليها انها تتبع كل دين الكتابة ويكون ولاؤها له
ولاؤها يعني ميراثها له فذهبت اليه واخبرهم فابوا لا يكون الولاء لهم.
رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال انما الولاء انما الولاء لمن اعتق هذه قصة بريئة وكان زوجها
فلما عتقت صارت هي حرة زوجها مكروه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيارا ان شاءت ان تبقى ما عدوك هو رفيق وان شاءت ان تفسخ فاختارت نفسها فدل هذا على
على تغيير الامل اذا عتقت وهي تحت مملوء لعزقت وهي تحتمل فدل على الكفاءة في الحرية على الكفاءة للحرية.
فاذا لم توجد الكفاءة بالحرية فان للمرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين
واختلفت الرواية هل زوجها كان حرا او كان رفيقا.
الصحيح انه كان رفيقا انه كان رقيقا هذا هو الصحيح وهي اشارات حرة ولذلك غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان حرا
وهي عفوا قد صارت حرة لن يحصل اختلاف ليس انما تطهيرها يدل على على تفاوت الكفاءة بينها وبين الزوجين واسم زوجها مقيم فلما قدرت انا زوجي ويحبه جدا وكان يتعرض لها في سفر المدينة ويبكي
بكاء شديدا على ومع هذا حيرها النبي صلى الله عليه وسلم دفع عندها على انها تبقى فابت ان كان تأمرني يا رسول الله قال له لا اريده اختارت نفسها الحاصل ان
قصة كبيرة تدل على الكفاءة بالحرية انه اعتبر وانها توجب الخيار نعم وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت
تحتي اقسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت ايتهما شئت رواه احمد دول اربعة الا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي واعله البخاري نعم هذا حديث ضحاك بن فيروز
الضحاك تابعي وابوه فيروز صحابي كان مسلما في اليمن وهو الذي قتل الاسود العنفي الكذاب الذي ادعى النبوة قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان اصله فارسيا.
كان اصله فارسيا من الديلم وهي قبيلة قبائل
الفرس او العجم جاء الى اليمن والسلطنة سوف يأتي اليمن الى ولما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله للاسلام فاسلم اجرى الله على يديه قتل الاسود العلشي الذي تاع النبوة
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مفرومة له رضي الله عنه ابنه ضحاك هو يروي عن ابيه فيروس بينما لانه اسلم
وتركه اختاه على تركيا ما يفرقون بينهم الانبهاء تزوج الاخوات وتزوج العمة على آآ على بنت اخيها ومتزوجة الخالة على بنت اختها ما عندهم في الانسحاب ما عندهم قواعد فلذلك تزوج الاخت.
الله جل وعلا حرم
الزواج فقال وان تجمعون اين له الكريم الا ما قد سلف فجاء فيروز رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه اسلم وتحته فخيره النبي صلى الله عليه امره ان يختار
واحدة منهم او يفارق الاخرى هذا فيه ان ان الكافر اذا اسلم وتحته اختاه او من يحرم الجمع بينهما من المرأة وعمتها او المرأة وخالتها اذا اسلم فانه يخير يختار منهما ما شاء ويفارق الاخرى
وهذا التصحيح هذا تصحيح للنكاح لا وعن سالم هذا يدخل تحت قول المصنف الخيار.
هذا يدخل في الخيار.
نعم وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربع.
رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم.
وهذا ايضا في مسألة الخيانة فان غيلان من سالم الثقفي
اسلم فاستوعبت عشر من النسا كانوا في الجاهلية لا يتخيلون بعدد في الزواج فيتزوج الواحد منهم العدد الكبير من النساء لانهم كانوا يضربون النساء يظلمون المرأة يحلفون في حقها ومن ذلك هذا
العمل ان الواحد يتزوج
عددا كبيرا من النساء فالله جل وعلا قصر التعدد على ارضه انفقوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ايخزوا الا تعدلوا فواحد فقصر المسلم الحر على اربع هو العبد على اثنتين
ان العبد على من المسلمين فلما اسلما والا ثقافي وتحته عشر خيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اختر منهن اربعة وفارق البواقي وهذا تصحيح لما كان في الجاهلية
نعم وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا.
رواه احمد والاربعة الا النسائي.
وصححه احمد والحاكم
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
هذا في قضية اه الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها بالعاصي وهي في مسألة ما اذا اسلمت المرأة رجل ثابت فان هذا العاص ابن الربيع كان كافرا وقد تزوج من زينة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم
اكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت بناته منهن دينا فلم تبقى مع العاصي ابن ربيع وهاجرت مع ابيها مع النبي صلى الله عليه وسلم
الى المدينة وقتل العاصي ابو العاص ابن الربيع في مكة ثم انه اسر في غزوة بدر كان من الاسر رتبته زينب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وفجأة اصله عاد الى مكة
ثم رد الودائع التي عنده اهل مكة ثم رجع الى المدينة واعلن اسلامه اعلنت اسلامه بعد ست سنين من اسلام زينب بعد ست سنين من اسلام زينب فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه
ادى اليه بعد ست سنين هذا مشكل جدا لان المتقرر عند العلماء ان الزوجين الكابرين ان اسلما معا النكاح باق ان اسلم بلحظة واحدة النساء يكون باطلا واما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على
الكفر
فانه يفرق بينهم قوله تعالى فلا ترجعن الى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم فلقوله تعالى ولا تمسكوا فيصل الكوادر في فرق بينهما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر يفرق بينهما
وينتظر
فان اسلم الاخر قبل ان تنقضي العدة فانهما يعودان الى نكاحهما ان اسلم الاخر قبل ان تنطوي العدة فانهما يعودان الى النكاح اما اذا لم يسلم الاخر الا بعد نهاية العدة
فانه فانه لا لا يعودان للنكاح الاول بل يعقد عقد جديد انا المتفرد عند اهل العلم يعودان بعقد جديد حديث او قصة زينب هادي لان دين اسلامها واسلام ست سنين معناه خرجت من العلم
ومع هذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بدون عرب بل بالعقد الاول هذا يختلف عن القاعدة التي قررها اهل العلم فما الجواب عن هذا قال بعضهم لعل زينب رقيت بالعدة لان يعني تأخر عنها
الحيض
عن المرأة مدة فتبقى في عزة الى ان يعود الحيض وتعتز به.
فربما الذي اذا ارتفع حيضه في هذه المدة فبقيت في العدة واسلم زوجها وهي في البيت الاحتمال والله اعلم
ولكن هذا ما عليه دليل والقول الثاني وهو الذي ايده الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاز انه اذا اسلم الزوج الاخر في العزة يعودان الى النكاح كما قرر العلماء
اما اليتها في العدة ولم يسلم الذي بقي على الكفر انتهت العزة الزوج الكافر والمرأة مسلمة وانتهت العدة قال ابن القيم النكاح لا يدخل بالانتهاك لكن يكون لها الخيار ان شاءت تزوجت
وان شاءت انتظر الى ان يأتي زوجها.
كما حصل من زينب فانها انتظرت ولم تتزوج ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم اليه فهو يخالف الجمهور ابن القيم يخالف الجمهور في ان النساء لا ينتهي بنهاية العدة
ولكن يبقى الخيار للزوجة ان اسلم زوجها رجعت اليه وان ارادت ان تتزوجها فلها معنى.
ولا تنتظر هذا هو الذي حصل من زينة وهذا القول قريب جدا مفهوم الحديث ويزول به الاشكال
لكن الجمهور على خلاف هذا ولهذا يقول الترمذي كما سمعتم ان حديث ابن عباس اصح اوردها بدون عقد جديد وحديث عمرو بن شعيب عليهم عمل عند اهل العلم او انه انتهت العدة فلا ترد اليه الا بعقد
جديد
عليه العمل عند اهل العلم فالمسألة فيها اشكال لا شك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت في اسلامي
فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول.
رواه احمد وابو داوود وابن واجه وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث يرى في نفس القضية
اذا اسلم اذا اسلمت الزوجة وتأخر اسلام زوجها تأخر اسلام زوجها فانها ظاهر هذا الحديث انه اذا اسلم ترد اليه مطلقا سواء في العدة او بعد العلم الحديث هذا مطلق
لا فجر هل هو اسلم وهي في الردة او اسلم بعد نهاية العدة بل قال هي عاجبة الاسلام وتزوجك وهي تعلم انه اسلم.
ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجها الاول
انا مستمع انه اسلم في اثناء العدة وهو لم ما اشترى به يقول العبد فاقد اذا تزوجت بابناء العدة قبل ان يسلم زوجها لكن اذا كان هذا ما وقع الا بعد نهاية العدة فهذا محل الاسلام
فان كان بعد نهاية العدة فهو يشبه حديث ابي العاص الا الربيع الحديث هذا مجمل بالحقيقة الاذن يحتمل فيكون زواجها من الاول باطل ولذلك نزع الرسول صلى الله عليه وسلم
من زولها الثالث يعني الزواج باطل ويحتمل النوبات العدة فيكون شبيها بقصة زينب مع زوجها ابي العاص فيدل على انه حتى ولو كان في العدة فانها تركع الى جنبها الاول
لكن هذا يرسل على كلام ابن القيم ابن القيم يقول لها الخيار لها ان تتجول والحديث يدل على ان الرسول نزع من من الزول فقال لها انه ما لك خيار
الحديث هذا هو الحزب لا وعن زيد وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار.
هذا في العلوم العلوم في النساء.
الحديث هذا هو الذي بعد
العيوب في النساء وهي تثبت الخيار تثبت الخيارات اذا كان في احد الزوجين عيب لم يعلم به الزوج الاخر عند العقل فله خيار في البث والعلوم كثيرة منها ما هو خاص بالرجل
للمرأة ومنها ما هو مشترك بين الاثنين لكن كلها تثبت الخياط لمن لم يعلم من الزوجين بعين صاحبه عند العقد من العلوم البرص ومن العيوب العلا التي تكون بالزوج ومن العيوب الرثا في الزوجة
والعفن
وغير ذلك من العيوب التي تمنع النساء او تكرم تكره احد الزوجين للاخر.
تنفذ العيوب تثبت الخيار للزوجين نعم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالبث ثيابك والحقي والحقي باهلك.
نعم.
وامر لها بالصداق.
رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول.
واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا
اولا كله اختلف في شيخ راوي اختلافا كثيرا تارة على دينه تارة عن فلان وتارة عن فلان هذه العلة والثانية ان للحديث ايضا فيه راو مجهول يراؤون مسؤول والراوي اذا كان مجهولا هذا قتل بالسم
لان المسؤول لا تعرف عدالته لكن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العامية امرأة لما دخل بها وضعت ثيابها كما يحدث بين الزوجين رأى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا
يعني باصا
بياضي على الباص فقال لها عدتي ثيابك زيادتي والحقي زيادة.
وامرنا بالصدق هذا فيه دليل على اثبات الخيار بالبرص بانه عين اذا لم يعلم به اذا لم يعلم به الطرف الاخر
فيقول هذا عنده البرص من العيوب التي التي تصور الفسخ لمن لم يعلم به ودل ايضا على ان الصداقة يتقرر في الدخول.
لان الرسول دخل فيها ووضع ثياب عنده فاذا دخل الزوج بزوجته
ورأى منها ما لا يراه بين الزوج فانه يتقرب لها المرأة لما استحل منها قالوا ويرجع به على مذهب المهر يكون لها فيما اكتحل منها ويرجع به على من فره بهذه الزوجة ولم يبين له العيب الذي به
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما ما تابع مسألة الصدقة القضية لكن قالوا اذا كان قد غره الخاطب او اضع وليها ولم يبين له فانه يضمن له المرض
الذي ضاع عليه نعم وعن سعيد بن المسيب شاهد من الحديث ان ان البرص عيب يصور الفشل لمن لم يعلم به.
نعم وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا او مجنونة او مجنونة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منه اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات
هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه.
الله قضى به عمر رضي الله عنه رواه سعيد ابن المسيب وهو في سنن سعيد ابن منصور ان عمر رضي الله عنه قال من تزوج امرأة وفيها ضرر او جنون
فان لها الصداقة ويرجع به على من هذا كما سبق ان البرص عيب لمن لم يعلم به ولكن يتقرب الصداق للمرأة بما تحل بفردها.
ويرجع فيه على ها وفيها قرن قرن وبها قرن وبها قرن يعني يعني برص او
او خرج والقرن ورم يكون في فرج المرأة.
القرار ورم يكون في فرج المرأة يمنع من دمائها هذا عيب.
اذا كان وجد في المرأة قرنا فله الاصل ولكن يكون لها استحلل ويرجع به على منبره كما قال عمر رضي الله عنه.
نعم.
ومن طريق سعيد ابن
ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه بالعنين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات هذا من العلوم الخاصة القرن هذا من العيوب الخاصة بالمرأة واما العلة فهي من العيوب الخاصة بالرجل
شعوب خاصة بالرد والعلميين هو الذي لا يقدر على الوقف العلمي هو الذي لا يقدر على الوطء ولا ينتشر نفعه هذا قضى عمر رضي الله عنه هذا عيب.
هذا عيب
لان لان من اعظم مقاصد النكاح الاستمتاع واعفاف اعفاف الزوجين احدهما بالاخر قال صلى الله عليه وسلم الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحسن للفرج المقصود الاعظم من
النكاح هو
الزوج عن الوقوع في الفاحشة.
فاذا كان الزوج عندينا لم تحصل للمرأة لم يحصل للمرأة المقصود الاعظم من الزواج فهذا يؤجل سلف قضى عمر بانه يؤجل سنة لعله يتغير حاله لعله
حتى تمر عليه الفصول الاربعة فصول السلف الاربعة لان بعض الناس قد يذكر في بعض القصور وينشط في بعضها فاذا عدت الى سنة اثنا عشر شهر ومرت عليه الاصول الاربعة ولم يتغير
دل على انه ليس فيه شر ليس فيه قدرة على الاجتماع وهذا يوجد بالمرأة فلها الخيار بعد السنة يكون لها الخيار من شأن تبقى معه الاذان.
وان شاءت فسقت درءا للضرر عنه
لا ذو عشرة النساء فضيلة الشيخ اذا عقد الولي للثيب دون علمها ثم مات احد الزوجين فهل يثبت الارث عقد الولي نعم دون ان يأخذ اذنها ويظاها دون ان يأخذ لله ورضاه
هذه العملية لا الخيار لكن اذا مات الزوج وهي لم تخشى ثبات الزوج وهي لم تخسخ فلا عليها العدة.
عليها العدة ولها الميراث اما اذا بسقت قبل ان يموت الزوج انتهى الامر.
نعم
فضيلة الشيخ هل يدخل في عدم التكافؤ في الحرفة تزويج المرأة من لاعب كرة مثلا نعم اللعب وفيه ايضا عنها مدد طويلة اه مشاهد او مشاركة مباريات عليها ضرر منها اذا لم تعلم
اما اذا كانت عالمة قدمت عليه تعلم هذا ليس لها خيار لا فضيلة الشيخ لو قرأ البرص على احد الزوجين بعد الزواج بمدة هل لاحدهما الخيار؟
لا ليس له سوى الا كانوا يتزوجون صحيح وهو صحيح او هي صحيحة.
فقراء
بعد ذلك فليس لان العقد تم صحيحا لازما وهذا شيء اضطرار في قضاء الله وقدره ليس له ولكن اذا لم يرظى بما لم يطلقه.
اذا كان ما يرظى ولا يطلقها
او في ايضا تبررت من بقائها معك.
تطلب الخلع تخترع منه اطلب منكم فاذا رمزوا قل قال جل وعلا ولا تأخذ ما اخذتموهن شيء.
الا ان يخاف الا يقيم عهود الله.
الا يديم حدود الله فلا جناح عليهما
ايه بقى البرص الزوجة فلهو ان يطلقها ان شاء وان قرأ البرص في الزوج وكرهته فلها ان تطلب المقانعة منه فضيلة الشيخ اذا تم الفراق بالفسخ هل على المرأة عدة؟
هل؟
على المرأة عدة
المرأة ايش؟
عدة.
نعم.
اي نعم.
العدة تجد بكل انواعها بكل انواع المعروقات اذا كان بارد او بعد الدخول لتمام الدخول فسخت باب الدخول فلها عليها العلم اما اذا كان الفس قبل الدخول ليس عليه ذلك.
مثل الطلاق لو طلقها قبل الدخول ليس على الاعداء
يا ايها الذين امنوا اذا فتحتم المؤمنات ان طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عندكم نعم فضيلة الشيخ اذا تم عقد الفاسق على العفيفة هل يصح العقد مع الحرم
على العفيفة.
نعم.
هل يصح العقد مع الحرمة اصح العقد لكن يكون الخياط لان الفاسق مسلم ما هو بكافر فاسق مسلم فيصح عقله على المستجعلة الملتزمة يصح عقده على الملتزمة
لكن يبقى له قيام هذا عيب عيب في الدين اللجان الزاني هذا كما قال الله تعالى والزاني الزانية لا الا زان او الزانيس لا يفلحها الا زان او رسل العفيفة معه
وكذلك العبيد لا يقيم مع الزاني اما الفسق اليه الزنا فهذا ذهب خيار.
نعم فضيلة الشيخ حديث ابن عباس في المرأة التي تزوجت وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه اشكال ولا يعارض بالحديث الذي قبله
حديث زينب لان حديث ابن عباس ضعيف والله اعلم نعم ولذلك هذا بين انه ما يحتاج تكرار نعم فضيلة الشيخ نعم هلا من هل من لا نسب له يسمى مولى؟
ام ان المولى هو المملوك
المولى يطلق على العتيق يطلق على العتيق ويطلق ايضا على آآ من ليس من العرب من ليس من العرب نعم فضيلة الشيخ يوجد من الاباء من يقوم بقسمة التركة قبل وفاته
هل عمله هذا صحيح وان كان غير صحيح فهل للاولاد الذين قام والدهم بالقسمة قبل موته ان يعيدوها بعد وفاته العلوم يعني هي المحكمة المسألة الاولى فيها ان المحكمة تنظر فيها.
نعم
فضيلة الشيخ انتشرت في هذه الايام قيام بعظ محطات البنزين باعطاء الزبون عند تعبئة البنزين باربعين ريال مثلا لتر او اربعين لتر كرتون مناديل مجاني فما حكم عملهم هذا؟
وما حكم اخذ المنديل
حتى اصبحنا نذهب اليهم ونترك الاخرين الذين لا يعطون مناديل لعمل لا يجوز لانه فيه اضرار لاصحاب المحطات الاخرى هذه المنصات الاخرى تضرروا بان هذا الذي يجعل جوائز يصرف الزباين عنها
وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان تلقي الجلالة نهى عن ما يضرب بالمسلمين هذا العمل لا يجوز للمسلمين لا يجوز لصاحب المحطة انه يعمل او صاحب الدكان او صاحب
المتجر
انه يعمل هذه الحوادث لانه يضرب الناس يصف الزباين عنهم ولان اللي يجهز هذه الجوائز يأخذ هذا غير مقابل يأخذها بغير مخالفة هذا يدخل في الاموال واموال الناس في الباطل
فالعمل لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من المهنة الدائمة صدر به قرار من هيئة كبار العلماء منع الجوائز التجارية هذه لما تجلبه من الاغراض واكل الاموال بالباطل وغير ذلك
المحاريث واجب على المسلمين ان تكون معاملاتهم نزيهة ويكون التآخي بينهم ولا يضر بعضهم ببعض هنا فضيلة الشيخ هل يصح عقد ولد الزنا؟
على الشريفة العفيفة هذا من جهة النشر ضرر من جهة النشر
فالصحة يفرح ما دام انه مسلم متمسك بدينه يصح لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العهد.
ان شاء الله جاب قال للبراءة ولا العمل صحيح على بين فيه مسألة الكفاءة بين الاسلام.
نعم
فضيلة الشيخ هل رائحة الفم الكريهة للمرأة يعد عيبا في الزوج او الزوجة؟
لا شك هذا من اعظم العيوب البقرة البقر هذا من من العلوم فاذا كان في احد الزوجين البقر على الاخر له خيار
نعم فضيلة الشيخ بعض الناس لا يرضى ان يزوج ابنته مما يسمى بخضير من قبيل قال لها اصل في الشرع الجمعة رأتهم القاعدة ان العقد ما دام انه مسلم العافية
لكن يبقى الخيار لمن لم يرظى من من اوليائها او هي الى لم ترضى الخيار لازالة الله اما العقل فانه يصلح بحيث انه اذا رضوا شاري المفعول نعم فضيلة الشيخ
بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن كيف يأخذ الزوج مهره ممن ظره وهذا امر لا لاحد معرفة معرفته الا المرأة تعرض على النساء عيوب النساء تعرض تعرض على النساء.
فاذا قررنا
ان فيها عيب هذا الخيار يمالغ هذا لا تزوج امرأة على الناس فيها عفن ربيع قال اتزوجها زوج امرأة سليمة تقرر هذا وقررت النساء من هذه المرأة فيها هذا العلم
نعم فضيلة الشيخ رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث ويمنع حكم من الاحكام الشرعية.
لا يجوز هذا الشرع.
نعم
فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يراه لكن اذا تقرر الميراث وثبت بعد الوفاة.
اللي صاحبه يتنازل عنه.
ما يخالف احدهم يتنازل عنه.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم الميراث الفاسد والاخلاق ولا يجوز.
نعم
فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اترجة الحديث ما معنى الاترجة يسمون العوام رائحته طيبة وبعضه حلو.
طيب يجتمع فيه وصفة حلاوة المؤمن الذي يقرأ القرآن ويجتمع فيه الايمان
والايمان فيه حلاوة والله الحياة الطيبة وهي قراءة القرآن.
نعم فضيلة الشيخ اذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس اربعة اشهر وبعض الاحيان يأتي بعد شهرين فكيف تكون عدة هذه المرأة؟
هذا مناصح ما دامنا صحيح
فانه لابد سواء كانت منتظمة او من الطريق لابد للمرور ثلاثة اشهر والمطلقات يتربصن في انفسهن فلا تتقوه.
فماذا بالحيظ؟
موجود ولو كان يتأخر اين لا تخرج من العدة حتى تحيض ثلاث اما اذا كان شيخك مرتفع عنها ولا يعود ابدا ميؤوس منه
ان تكون صغيرة او او بالغة سن الياس فهذه تحدث بثلاثة اشهر والذي ليس من نسائكم يغتبتم فإن ذكرهن ثلاثة اشهر ولا اي زمن.
تكون الاشهر مقام الشيخ الثلاث نعم
فضيلة الشيخ ما حكم قول المصلي عند قراءة امامه لقوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟
بلى.
وهل ثبتت بحديث صحيح لا هذا ما يقال لانه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحديث الذي ورد في ذلك
نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والامر بان تعتد عند ابن ام مكتوم لانه اعمى وحديث افهم يا وان انت ما يقولون حديثة هذا صحيح طريق صحيح وحديث ضعيف.
نعم.
فضيلة الشيخ
من قال ان ذبيحة تارك الصلاة اخبث من ذبيحة اهل الكتاب فهل هذا الكلام يدل على ان ذبيحة اهل الكتاب خبيثة ذبيحة اهل الكتاب مباحة وطيبة للخبيثة اما الذبيحة الثالثة الصلاة فهي لانه كافر
مرتفع
امين الاسلام فلا مقارنة بيننا التي احلها الله الذي حرم الله ذبيحته نعم فضيلة الشيخ كيف تعتد المرأة اذا طلقت وهي في النفاس تستقبل تستقبل ثلاث ايام بعد الموت فما اذا طلقت في الفائز
ايضا
يا ابنائي هل كلفت عند الجمهور يقع الطلاق لكن ما تحسد هذه الحيض قال له ثلاث حيض بعد هذه الحيضة التي كلقت فيها.
نعم فضيلة الشيخ اذا طاق المحرم وسعى
ثم لبس قبل ان يحلق فما الواجب عليه الواجب عليه انه يخلع اذا علم او ذكر ثم يباشر بخلع الزيادة واعادة ملابس الاحرام ثم ويعذر بالنسيان او بالجهل نعم وكذلك اذا جامع زوجته
قبل الحلق وبعد الطواف والسعي عمرة صحيحة لكن يجبر ما حصل بذنب يكون عليه ذنب اذا جامع بعد الطواف والسعيد وقبل الحلق عمرته لا ويكون عليه فدية يكون عليه لانه ارتكب محظورا نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز التزوج من النساء التي يتهمنا بانهن بنات زنا والعياذ بالله مع ان بعضهن قد تكون حافظة للقرآن سلام عليها اذا كانت هي ملتزمة بدينها امرأة طيبة
فلا بأس بالزواج لا فضيلة الشيخ بل ورد سلام واحد في الصلاة ورد لكن الاكثر والذي عليه جماهير اهل العلم ان التشويه تسليم الان في الصحيح نعم فضيلة الشيخ متى يبدأ الخيار في عقد النكاح؟
بعد العقد ام قبله؟
وهل زواج الاسود من البيظاء او العكس
جبر فيه الخيار فبعد ان الاسود بين وهو الزوج بين يدخل على غسل الخمر اليس فيه ضرر؟
ليس فيه نعم فضيلة الشيخ اذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته فهو لم ينطق بلسانه
وقال اني لم ارد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها فهل يقع هذا الطلاق كان هذا شيء واقع واقعة عين حادثة الرجوع للمحكمة في النظر لهذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم استخدام او شراء الحيوانات
المحنطة
مع العلم انه لا يعلقها وانما يضعها للزينة.
لا يجوز هذا الجوالات المعلقة هي من نجسة.
الا يجوز ثمنها حرام بيع الميتات حرام فمنها حرام شراؤها حرام ولا يجوز زعلا في البيت انها جير نجسة نعم
فضيلة الشيخ كم عدة الموطوءة وطأ شبهة اذا كانت موضوعة لشبهة نعم هذا الصحيح نعم فضيلة الشيخ التفات المؤذن للهيئة له هل يبقى اذا التفت للحيهلة الاولى؟
حتى يتم الثانية من نفس الجهة ام يعود لحاله ثم يلتفت
مرة اخرى وما الحكم الان في الالتفات مع وجود المكبرات الحكومة مع وجود المكبرات عملا بالسنة.
واما في الالتفات تكبار نعم كان حيعلت الاولى وبعد ذلك يمين الوسيمة يمينا شمالا مع كل الحياة نعم
فضيلة الشيخ اذا تقدم اخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند اهل الزوجة هل هذا يجوز لا هذا ما يجوز هذا غير واذا علمت الزوجة انه مدخن ولم تخبر بذلك يكون لها.
نعم
ويؤثر عليها وعلى اولادها المدخن هذا عيب وجاء بعد المعصية وقالت نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت بعد العصر بعد الدفن الصلاة على جنازة مستثناة لا تمنع وقت النهي الا عند قيام الشمس فقط.
اما بعد العصر او بعد الفريض لا مانع بالله
سواء على القبر ولا على نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة القرناء دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك وحملة وانجبت وهو يستمتع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب.
فماذا يفعل؟
هل يطلقها؟
ام يمسكها
هذه القضية تحتاج الى نظر وقاضي كبير.
القضايا الواقعة لن تسألون عنها نحن نشرح القواعد فقط يلا فضيلة الشيخ ما حكم المرور بين صفوف المصلين؟
وهل سترة الامام؟
شعره ما حكم المرور
بين صفوف المصلين وهل سترة الامام سترة لهما؟
نعم.
يجوز المرور امام المصلين لان سترة الامام تكفي كثرة الامام سترة لمن خلفه وقد مر عبد الله ابن عباس على على الحمار على حمارة بين
امام الصخور في ديننا والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه ولم ينكر عليهم فدل على ان المأموم سترته سترة المعروف لا يجوز المرور بين يديه.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان جاري لا يصلي.
نعم.
اذا كان جاري لا يصلي.
نعم.
وعنده بعض المنكرات
ونصحته المرة الاولى هل يكفي؟
واعذر عند الله الى نصحته ولم يقبل انت اديت ما عليك.
ولكن يبقى بلغ عنه الهيئات.
بلغ عنه مراكز البيع جماعة اذا كان يجاهد بالمنكر اذا كان يؤذي جيرانه باصوات الاغاني والمزامير هذه منكرات واذى للناس
يبلغ عنه آآ اهل الحسبة ومراكز الهيئة لاحضار الاخذ عليه ومنهج دعاء المنكر نعم فضيلة الشيخ كم المدة التي يصلى عليها بعد الدفن الفقهاء ينظرون الى شهر ولكن الصحيح انه
122 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/عشرة النساء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادى سمئة واثنان وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال رحمه الله باب عشرة النساء العشرة لا يكون بين الزوجين ان الوئام والمنكر حسن المعاملة بعضهم مع بعض لان ذلك ادعى للاستمرار الزوجية بخلاف سوء العشرة فانه سبب للتضرر بين الزوجين
وسبب لضياع البيوت وبالتالي سبب في ضياع الاولاد تربية الاولاد اذا تفرط الزوجان بينهما اولاد.
ضاعوا حصن العشرة فيها خير كثير وذلك بان يؤدي الزوج لزوجته حقوقها التي اوجبها الله عليه
وتؤدي الزوجة لزوجها حقوقه التي اوجدها الله عليها مع وراحة البال ولا يجوز في هذا تمن ولا يكون فيه ترفع من بعض على بعض قال الله سبحانه وعاشروا اسر المعروف
قال سبحانه وله من الذي عليهن بالمعروف وللاجيال هذه هي ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراتا في دبرها
رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له.
ورجال ثقات لكن اعل بالارسال يلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا
او امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف من فساد العشرة هي المحرم فعل المحرم بالاستنفار بان يأتي الرجل امرأته في دبرها لان الدبر محل القضايا وايضا
ليس هو اقبحا للحرب الذي هو المشي قال الله جل وعلا نساء لكم فاتوا حرفكم الناشئة فدخل الواقف هو هو المرأة واما الغسل في الظهر في دبر المرأة لو محرم وكبيرة
من كبائر الذنوب لانه ليس موضع النسل الذي شرع الله سبحانه الزواج او الذي هو اعظم مقاصده الزواج فليس له حجاج وهذا يتنافى مع مقاصد الزواج والامر الثاني انه موضع للقاذورات والاوساخ
والنجاسات
الاسلام جاء بالنظافة وطهارة ولهذا لما جاء لوط عليه السلام قومه عنه يعني الفاحشة في الدبر قالوا هاتوا ال نوح من قرية القريب انهم اناس يتطهرون فدل على ان فعل اللواط وفعل
الجماع في الزمر انه نجاسة وان تركهم طهارة انهم اناس يتطهرون ذموهم بما هو مس ذنب نبي الله واهله انهم يتطهرون عنه دل على ان ارساله نجاسة وخدت وثالثا اما الاتيان في الدبر يوجب يوجد
الامراض.
البتاء
الجوار سبب للامراض الفتاكة ومصداق ذلك ما حدث في هذا الزمان من مرض روح العالم وبسبب اللي ورا شباب الزنا بالمحافظات على قلوبهن خلاف المياه واختلاط اختلاط الرجال على هذه المرأة تسبب
المرء سبب الايد
واشد منه اللواط لانه موضع قذارة قوة فحش الله حكيم عليم سبحانه ما حرمه الا لما فيه من من الاضرار البالغة فاتيان المرأة تتوفر في هذه المظاهر القبيحة ولهذا صار كثيرا من كبائر الذنوب
اوجب اللعن
او الجبل نعم ملعون واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله ولا يكون الا على صبيغة من كبائر الذنوب والعياذ بالله.
وقوله علة المرسل هو لا سخط منه الصحابي فرواه السامعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بدون جسم هذا معنى المرسل وقوله والا هذا دليل على انه ما هو مجمع على انما اعد لعله بعضا ويؤيد هذا ان اللعن لا يكون الا بتوقيف من الشعب دل على ان له
طب والرأس لا احد يتجرأ ان يقول ولازم ملعون او من فعل كذا وهو ملعون بدونه ان يكون ذلك صابرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الثاني لا ينظر الله
الى رجل اتى رجلا هذا اللواط والعياذ بالله هذا اللواط عمران في دبرها وهذا وعيد شديد.
لا ينظر الله اليه لبعناه الغضب من الله سبحانه وتعالى.
لا ينظر اليه نظر رحمة
ويسقط عليه وقول الله لا ينظر اليه هذا دليل على انه كبيرة من كبار السن كما قال تعالى ان الذين يشفعون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا.
اولئك لا خلاق لهم في الاخرة
ولا نكررهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة قول الله لا ينظر الينا لا يجب على شدة تحريمه وانه متبادل الذنوب وطرده قرنه صلى الله عليه وسلم مع اتيان الرجل فدل على انه
على انه يأخذ حكم اللواط انه خبير فيجب تجنب هذا الشيء والحذر منه ومن وقع فيه عليه التوبة الى الله عز وجل وعدم الرجوع الى مثل هذه الجريمة.
واذا تكرر منه
يعزب اذا ثبت عليه انه يعذر تعذيرا بليغا فان لم يرتفع ولم يمتنع فانه يفصل بينهما.
يفصل بينهم وبين المرأة انه لا يصلح ان تلقى معه اي تدخل القاضي ويفرط يفرق بينهما ان لم يتب فيترك هذه الجريمة الشنيعة
ولا يجوز تركه يستمر على هذا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره
واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ظلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوفوا بالنساء خيرا.
متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم ان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج.
وان ذهبت تقيمها كسرتها.
وكسرها طلاقها
نعم هذا الحديث مسألة المسألة الاولى تحريم هذا الجار قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا فدل على ان هذا الجار بثلاثة مع كبائر الايمان
لا يناق الايمان بالكلية لا يكون كافرا ولكن يكون ناقص الايمان وينافق الايمان والاذى محرم عموما الاداب محرم المسلمين والذين يريدون المسلمين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا فقد اجتمعوا
واثما مبينا
هل هي محرمة مطلقة؟
ولكن اذا كان مع الجار فهو شك اشد تحريما لان الجار له حق من جملة الحقوق العشرة مذكورة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين احسانا وبذي القربى وباليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجاء لجود السبيل.
وما ملكت ايمانه وجعل الرجال حقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تريد من طين في الدار
حتى ظننت انه سيورثه فلا يجوز استجدار ان يؤذي جاره باي نوع من انواع الاذى.
الاذى بالقول كان يتكلم عليه او ان يتعدى منه ضرر على جاره يعني نستعمل في بيته
قالوا لي جاره عن رفع الاصوات او فطرة الحركات التي اخذت الفئران واشد من ذلك المستعمل في بيته المنكرات التي تؤتي الجار الاغاني والمجانين.
او ان يذيع بخوارج الخبيئة او ان يحدث في بيته ما يتعدى غرضه على الجار ان يغرس الشجرة امتد اغصانها
عن الجهل او يجعل فيه اصواتا مزعجة ان يجعل فيه مكاين لها يستقبلها على الجيران او يضل على جاره ينظر من خلال خلال الجدران او من خلال النوافذ يتطلع الى
عوراته او يتسمع اليه تم علاجات ماذا يقول؟
كل هذه من انواع من الاذى.
الاذى ممنوع مطلقا وفي حق في روح الجار من باب اولى ان الجار له حق حتى ولو كان كافرا
ولو كان الجار كافرا له حق الجوار كيف اذا كان الجار مسلم قريب اه الحقوق للجيران ثلاثة انواع جاء لهم ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القديم له حق الجوار وحق الاسلام وحق الكرامة
وجعلوا له حقات وهو الزار المسلم غير القريب.
له حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار كان يؤمن بالله فاليوم الاخر بلا يوم تجارة هذه المسألة الاولى
المسألة الثانية ويرحل الشاهد من الباب استوصوا بالنساء خيرا توفوا ايقبلوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء اوفوا بهن قال لا يقل لا تعاملوهن الا بما فيه الخير
وفي ظل ذلك النهي عن عن النساء الى النساء ويراد بالنساء ومن الزوجات المراد من التساؤلات الزوجة فان المرأة علنت صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بان المرأة قد يحصل منها
شيء يدفعه زوجها فلا يحمله ذلك على ان يضارع وان يؤذيها.
لان المرأة لابد يحصل منها شيء مما يدفعه الجود عليها فلا بأس فانهن خلقن مضلات من ضلع ادم عليه السلام
وذلك لخلق حواء من ذو العادة كما قال تعالى وخلق منى زوجها يا حواء خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كيف ان الله خلق حوادث خلق هذا
جابر عليه السلام والله على كل شيء قدير ام انه يسرق البشر من الماء وخلق ادم من تراب فانه يخلق المراجل من الظلال.
يخلق خلق حواء من الظلام ما على كل شيء قدير.
ايعجزه شيء سبحانه وتعالى
وان اعوج شيء في ربنا اعوجها اعلاه.
دل على ان المرأة فيها عوج هذا تشبيه صلى الله عليه وسلم تشديد لان المرأة لا يمكن يكون فيها شيء دون ما يقارب الزوج وهذي ملة
بذلة فيها كما ان الظلة اعوج كذلك المرأة يكون فيها اعين وان اعوج الشيء لا يقع اعداء ان استمتعت به فان ذهبت اذهبت فصول الضلع بشرط.
وان تركت فلا يزال عبد
وهذا هذا مثال في تعامل الرجل مع امرأته مع ما فيها من ان ذهب يربيها ويطلب تعبير هذه الادلة التي فيها كسرت الرواية الثانية رواية مسلم وكسرها طلاق فسؤال فلاح
وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها كما اذا تركته لا يزال اعبد عقيدة هذه خاصة بالمرأة لا يمكن المرأة تكون صافية ابدا فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا
ان نتعامل مع هذا الميل بدليل المرأة نتعامل معه والحكمة ولم تجد امرأة لن تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا هذه طبيعة من النساء قال الرجل ان يعرف هذا ويصبر
واذا كره منها شيئا فانه يرظى منها اشياء كثيرة.
لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها شيئا احب منها تحت يديه ها هذه هذا العوج الى الذين يقابلهم مصالح كبيرة ومنافع كثيرة
والمفسدة الجهنية تنقر اجابة المصلحة فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم وتمثيل عظيم تشبه المرأة في الظلام الذي ان اردت ان ان تقيمه وان تركته لا يزال كذلك المرأة انت تربيها
من كل شيء
ان شاء الله اسمها صلاة وان استنفاد بها وفيها وفيها عوض اصبر عليها هذا توجيه حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني غشاء لكي تنتفض الشركة وتستعد المغيبة.
متفق الايه وفي رواية للبخاري اذا قال احدكم الغيبة فلا يترك اهله ليلا
نعم هذا الحديث يرى فيه حسن العشرة من الزوج زوجته وذلك بان لا يفاجئها بان لا يفاجئها وهي على حالة غيره غير مناسبة بل عليه ان يتألم وذلك ان اركان عمله صلى الله عليه وسلم في غزوة
فقدموا المدينة فمنع ابو النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلوها الا ليلا يعني عشاء يعني ان شاء وذلك من هدي ان تمتشط السعي وان تحد المغيبة لان تعتني بنفسها
فهي فهي بحاجة الى ان تعطى مهلة لتشرح شعرها الا من كانت شعيا غير غير مرفوض وتحب المريبات تحب يعني تزيل الشعر الذي شعب العالم والشعب الذي يكون المراد الاحداث هنا ازالة شعر العالم
ازالته بالحفيدة يعني بالموت او ينوي شيء يزيله او لا ينوي الوزغ يزيله في اي شيء لكن لما كان الاصل ان الشعر يجادل قليلة قال سكت الموهبة التي طالت غير من زوجها
التي قالت خيرة لزوجها كما في الرواية الثانية لانها اذا طالت خيمة زوجها لا تعتني لنفسها وقد لا تأخذ لا ينبغي اخذه من الشعر حول قوة لها يقول ذلك مشوها له ومنفرا لزوجها
حتى تتهيأ الاستقلال للزوج اما لو فاجأها بعد قول غيره وهي على هذه الحالة ربما يسبب هذا هذا يخرجها من ناحية.
يخرجها هي في الناحية وايضا يسبب نكرة زوجها.
هذا يسبب سوء العشرة بين الزوجين
فلما كان يصدق سوء العشرة بين الزوجين امر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه واتقاء هذا من حسن العشرة.
فاذا غاب الرجل غزة طويلة فلا يفاجئ زوجته بالليل وهي على حالة
غير للاستمتاع وهذا من كمال هذه الشريعة ومراعاتها لاحوال المسلمين وازالة ما يسبب النكرة بين الزوجين اما اذا كانت غيبته قصيرة آآ يحصل فيها شيء من الشعب ومن غير ذلك مما لا يتناسب
فلا بأس ليلة قصيرة فيحدث بعدها شيء من شعب وغيره فلا مانع عند باب المراد غيبة طويلة لا يفاجئ اهله لا يتركهم ليلا اما اذا جاء في النهار الا ما انه يدخل على طول ليأتي ان النهار ما هو
متوفله
هو يمكن الزوجة ان تتعين فليس امامها فرصة لان الليل وقت النوم فليس امامه فلذلك اذا قدم نهارا فلا بأس.
انه يدخل متى شاء واذا كان السفر قصيرا فلا بأس ايضا
انما يؤمر بتمهل في حالتين يؤمر بالتمهل في حالة اذا جاء الحالة الاولى اذا كان السفر طويلا الا كان اذا كان القلوب ليلا فانه لا يفاجئ اهله.
هذا من الشاب
حسن العشاء بين الزوجين نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه
ثم ينشر سرها اخرجه مسلم.
نعم من شر الناس يعني اصلها خشعت الهندسة ثم حذفت الهمزة كر الناس اي اسعد الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يخرج الى زوجته
يعني يخلو معها ويراجعها ويحصل بينهم كلام كلام سري يحصل بينهم نظر بعضهم الى بعض مما اباح الله لهم خاصة دون غيرهم.
ينظر بعضهم الى اول ساعة ويحصل ما يحصل فعل واستمتاع واجماع اي امور سرية
لا يجوز للرجل ان يتحدث عنها فيفرح زوجته قالت كذبت فعلتم فيها كذا رأيت فيها فبدأ وما اشبه ذلك.
هذا حالة سرية.
فافشاؤها من سنن العشاء وكذلك هي ايضا لا تتحدث في هذا
للزوجين لا يجوز افساؤها بما يترتب على ذلك من الاساءة الى زوجته ان كان اول الذي يأتي السر او الاساءة الى زوجها ان كانت هي التي اكثرت السر كما يدور ما يدور بين الزوجين من
الاستمتاع والخلوة امور تدور بينهما فقط فلا يجوز اخبار الناس بعض الناس فيها فمن فعل ذلك فهو من اشد الناس عند الله سبحانه وتعالى هذا وعيد شديد على مما تبقى معه العشرة مما تبقى مع
ملاحظته
وتجنبا مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشق وعدم تجنبه سبب لسوء العشرة بين التوجيه ومن حقوق الزوجة عليك ان تكسب اسرارها ومن حقوق الزوج على زوجته ان تقتل اسراره لا يتحدث بها.
قالوا الا اذا دعت الى ذلك ضرورة
يتخاصم فله ان نبين انه نندمع على اذا سكتوا يغير ولا يجيني ولا وهي كاذبة فله ان يبين هذا للقاضي يبينه للقاضي الحاكم من اجل آآ دفع وكذلك هي اذا كانت تتمنى عليه
تسيح البداية وشكاء الحاكم فله ان نبين ما يحصل منها في حال اليها من اجل ان ان يزال هذا الظرف هذا للضرورة عند الحاكم لاجل الظرورة واذا لم تدعو ضرورة فالاصل التحريم
ان هذا لا يجوز التحدث عنه لان بعض الناس الاشرار الذين لا اخلاق لهم يحثون اصحابهم وجلساء بما يدور بينهم هذا يشاء للسر وخيانة للامانة ومسبب لسوء العبرة وعن حكيم بن معاوية عن ابيه رضي
الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجنا؟
ما حق زوج احدنا
عليه قال اطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة.
وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم
معاوية ومعاوية صحابي وابنه حكيم كامل يباهي حديثه بعض الروايات عن باس ابن حكيم عن ابيه حكيم حكيم ابن معاوية ابن حيدان معاوية ابن حيدر صحابي مثل عمرو بن شعيب عن ابيه
وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نعم انه لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب للزوج يعني الزوجة كما قال تعالى خلقه لنفس واحدة وخلق منها
ما زال زوجته خلق منها زوجته المراد يزور هنا الزوجة وهذه لغة القرآن واللغة العربية اما الزوجة نساء ان ينزل فرضية اليهود يأتون بالذات فرحا بينها وبين الزوج اما باللغة وبالقرآن
فان الزوجة بدون زوج فقال اطعمها اذا اكلت وتكسوها من الحسين ولا تظلم وجها ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت.
هذه من حقوق المرأة على هذا انه يطعمها مما يأخذ
لا يكلف بشيء ما يستطيعه ايضا للسيد لا يستطيعون بينما يزعمها مما يأكل هو بنفسه ولا يكلف ان يجيبها شي ما ما يقتله ولا يستطيعه على من عادل الاسلام يوجد المساعدون
مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه اه يطعمها مما يرفع الروح.
اذا عمل مما يطعن هو هذا هو العدد اما ان هناك شيء ويعطيها شيء دونه هذا اقوله
ويخلص نفسه ونبي يحرمها ولا يجيب لها الا طعامه آآ يسيرة وطعام آآ اقل مما يأكله هو فهذا من الظلم فليساويها في نفسه هذا هو الحديث.
هذه واحد.
الثاني نكسوها مما يلبس
بدأت الملبس يكسوها مثل ما يكسو نفسه.
من المتوسط او من ما يلبس الفقير ان كان فقيرا او مما يلبس الغني ثمرا ان كان غد يكسوها اسوة ان كان فقير
تكسوها اسوة وان كان متوسطا يكسوها كسوة متوسطة فيساويها لنفسه ولا يلبس هو الاشياء الفاخرة تغييرك بيلبسها الاشياء الرديئة والاشياء الا ولا يقبح بالكلام ويقبحك الله احجار الله لعنة
الله لا يستعمل الكلام الا هي فليستعمل الكلام الطيب
وقولوا لله الحسنى على عموم الناس يقول لهم كلام طيب فكيف بهم وعشيرته فيقول لها كلام طيب لا يقول لها كلاما سيئا تقديره واللعن والسب والشتم عليه يسبب سوء العشرة بين الجنوبين
ولا يضرب الوجه الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن اين طعنكم فلا تهوى عليهم الا سبيلا ان الله كان عليا كبيرا فاذا نسجت الزوجة والوسوس معناها تمتنع مما يجب عليها.
هذا هو الوجود
المرأة مما يجب عليها من اجل ما يجب عليها من فاذا رأى منها ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى بالتدريج.
يفعل الاسهل فالاسهل.
اولا الموعظة يعينها ويقوضها بالله عز وجل
ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة اذا اغضبت زوجها او منعت شيئا من حقوقه هذا وعي كما يأتي ان المرأة التي يبيت زوجها سابقا عليها تلعنها الملائكة حتى تسأل فيغير لها ما ورد من الوعيد
بحق المرأة النافعة.
علها تكون ترتفع فان لم ينسي ان لم يجدي الوعي تمرد فانه يهجرها والهجر الشرع يعني يترك كلامه ما يسلمها وايضا في المضاجع قيل انه لا ينام معها في الفراش
وفي ينام معها في الفراش ولكن آآ ينزل عنها هو اللي اضاعها حتى تعلم ان عاصي وهذا هو هنا في المظالم في المظالم يعني معناه ان يضاجعها لكن يسفر عنها ويوليها ظهره حتى تعلم انها عاصية
تتوب.
فان لم تجدي هذه المرحلة ينتقل الى الاخير ويفرح واضربوهن زوجته على معصيتها له اذا لم تؤذي فيها النصيحة ولم يلقي بها الحجر ينتقل الى الضرب ويكون الضرب غير مبرح
يعني لا يستر عظما ولا يسب جلده يكون مرضا غير ولا يزيد على عشرة اسواق لانه ما يزداد على عشرة اسقاط الا في حدود.
فيضربها ضربا غير مبرع وينبغي الواجب
اذا ضربها يضربها من اي موضع بدنها الا الوجه فاذا لو ضربها ربما يؤدي هذا الى فقدها البصر او الى فقدها السمع او غير ذلك فيتجنب الوجه فالضرب لا يقارن اليه
الا اذا استنفذ ما قبله من المراحل وايضا لا يجاب فيه عن الحد المطلوب.
ولا يوجد في الضرب وايضا يتجنب الوجه لا يضر في الوقت ولا يجوز ضرب الوجه للمرأة ولا لغيرها حتى الزواج.
الزواج لا يجوز ان تضغط على وجوهها
او ان تكوى نفوسا على وجوهها.
الدوام ايضا لا يحصل وهو بوجوه.
فكيف بالنهاية فكيف بالمرأة زوجة؟
الوجه بحاله من الاحوال.
لا ولا تهجر الا في البيت عرفتها ما ما يهجرها ويخرج من البيت يشتري بيت
فليحضرها في التليفون يا بالبيت لكن يهجر كلامه والملاطفة معها ولا ولا يخرج الى بيت الاخر او الى بيتنا نعم وعن جابر ابن عبد الله قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في
قبرها كان الولد احول
فنزلت نسائكم حرق لكم فاتوا حرفكم انا شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا في اول الباب حكم اسلام المرأة في دبرها وان هذا حرام في اجماع الامة اراه باجماع الامة
ان يأتي الرجل ولا يقول هذي زوجتي وهذي حلال حرام يعني فلا يأتي هذه في جبرها.
هذا في اجماع الامة وانما يأتيها بالقوة.
موضع الحق نسائكم حر لكم الموضع النسل
والولادة وهو القوة الا شئته يعني من اجلها مقبلة يأتيها من دبرها لكن يكون العلاج في القبر يقول الهلال في القبول لا مانع من ذلك او يأتيها من امامها اولها او جالسة او على اي حال
ان الرغبة على اولئك لا تخاف انا شئتم.
اي من اي جهة؟
من اي جهة شئتم لانها امرأة تستمتع فيها لكن شيء واحد هو المحرم عليه وهو الجماع في الفرض في جماع الدبر هذا هو حرمنا عليه
ايضا اذا كانت حائظا قد حرم الله عليه جماعه في في القبر فالقبر حلال الا في حالة ويسألونك عن قل هو هذا اعتدلوا النساء في البعير ولا تخافوهن حتى يطهرن.
يعني ينقطع الحيض.
فاذا تطهرن الحياة.
حيث
فرسول الله من حيث امركم الله شف وهو الاتيان في القبور.
في هذا نهي عن الاتيان انهم يا فندم لم يأمر الله به الصواب.
والعياذ بالله.
فجاء الادلة هذا على ان للرجل ان
جامعة زوجته في قبولها من اي جهة كان.
واباح الله له ذلك.
وان يستمتع بكل بدنها انني لا فانه حرام والا الجماع في حالة الحياة اللباس فانه حرام.
وحتى باهانة
انما يتجنب القوم الاخر وله ان يستمتع به بقية جسمها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائطة تبتسم يعني تضع النزار على تربية يستمتع بها صلى الله عليه وسلم ويضاجعها.
الرجل يستمتع بزوجته الحائض او الفرساء
يجيب على الجماعة يعني مخرج الحجر واما حرام الدبر حرام دائما وابدا في حالة الحيض او في حالة الطور لا وانما دخل الجماع هو القبل ولا يحرم الا في حالة الحياة
او حال النفاس فقط كان في اليهود وهذا زيادة اليهود الذين كانوا في المدينة اليهود الذين كانوا في المدينة يغاربون في هذا ان الرجل يأتي امرأته في قبرها من دبره
ويقولون انه اذا فعل ذلك يأتي الولد احوج.
الحول هو عيب في العينين ان يكون الانسان ينظر الى اعلى فهذا هو الهوى وهذا كذب من اليهود واقتراع الله جل وعلا يقول ماتوا ارضكم الناجحين
ولا يحرم من المرأة الا ما حرمه الله سبحانه وتعالى فتحريمه من اتيان المرء في قبول ابو جهاد اختراع من عندهم كريم على الله فانزل الله تكبيرهم في قوله نساؤهم حق لكم فاتوا حربكم الا
شئتم
هذا تكليف لليهود في هذه المقالة التي ما انزل الله بها من سلطان هذا على ان من اقتل زوجي ويأتي زوجته منه.
اي جهة لكن بسباب واحد وهو القوة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه فانه ان يقدر بينهما ولد.
ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا
لم يضره الشيطان ابدا.
متفق عليه ان الانسان اذا اراد ان يجامع زوجته فانه يأتي بالورد تحصن المسلم بالورد بالاوراد الشرعية عند الاكل عند الشرب عند النوم عند اليقظة عند الخروج من المنزل عند
دافعوا السيارة عند دخول المسجد عند الخروج منه عند دخوله صلاة عند المسلم دائما وهو ان يأتي بالادعية الواردة في هذه الاحوال ومنها اذا اراد ان يجامع الجميع لانهم يستحقوا ان يأتي رجال
الورد فيقول بسم الله
بسم الله اذا اراد بسم الله قولا للشيطان ثم يدعو ويقول اللهم جنبنا الشيطان يعني ابعده عنا تجنب الشيطان ما غرفتنا يعني من الولد ودل على ان طلب الولد هو المقصود
فليس المقصود الشهوة وانما المقصود الاعظم هو طلب الولد طلب الانجاب فيقول اللهم ان الشيطان يفرزه عنا وجنب الشيطان لا يبعد الشيطان عما رزقتنا من الولاء على نفسه وعلى الزوج ويورد على
المولود الذي يقدر
بينهم الاختيار باسم الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل فيه الى الخير ذكره صلى الله عليه وسلم فانه يقدر بينهما منه لن يضره الشيطان اذا دعا بهذا السؤال فان الله يعصم الموروث بان
يضره الشيطان في دينه
وقيل ايضا وفية آآ الشيطان لا يضر آآ المولود الذي تفصل الذي حصل في هذا الدعاء اما اذا لم يأتي بهذا الدعاء فانه حري ان الشيطان يلامسه ويجامع معه زوجته ولا يجنبه الشيطان وان يضر
المولود ويتسلط عليه
دل على الرائد من ذكر الله عز وجل فائدة الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الجماع هذه الاية العظيمة يعني وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه كادت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح.
متفق عليه واللفظ بالبخاري.
ولمسلم كان الذي في ساخطا عليها حتى يرضى عنها من اعظم حقوق الزوج على زوجته
الا تجيبوا الى دعا للفراش لان هذا من اعظم مقاصد الزواج قضاء الوطن قضايا الوطن من اعظم منافع السواك لها له ولك وفيه كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ما
اين هو غض البصر واعفنه فاذا دعاها بهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمة يجب عليها ان تجيبه.
فوردوا ولو كانت على لو كانت على وفي حديث اخر ولو كانت على ظهر قلبك
على ظهري فقط يعني على ظهر البعير غافل اذا دعاها على اي حاله اي لا يجب عليها ان تجيبه هذا من حقوقه عليها وهو ايضا من مصلحتها النبي لها وحماية لها
الا الفاحشة على مستوى رفعه بين الزوجين وفيه ايضا تشبه الحصون الولد بينهما وفيه احسان للعشرة وبقاء الزوجية بينهم فيه مصالح عظيمة فلا يجوز لها ان تمتنع منه.
هذا من حقه عليها
كما ان من فضلها عليها من جامعها فلو ترك جماعها وطالت الهدى فلها ان تطالب يعني هذا حق حق الله لا عليه فهذا مقصد عظيم من مقاصد السحر.
لا يسوء لها ان تمتلك
وتعطل هذه المنافع كلها من اجل من سوء خلقه يجب عليها ان تلتزم به فان امتنع لعنتها الملائكة حتى تصبح اي دعت عليها الملائكة باللعنة وذلك بامر الله سبحانه وتعالى.
ملائكة لا تلعنها الا بامر الله
واللعب هو الفرض والابعاد عن رحمة الله ولا يقول الا على كبيرة من كبائر الذنوب ودل على ان الجماع للمرأة من زوجها اذا دعاها في الفراش وهي ليس لها عذر يمنعها
ان ذلك من كبائر الذنوب المستوكبة بلعنة البلايا ولعنة الملائكة مجابة وفي رواية كان الذي في السماء فهم الملائكة لان الملائكة في السفر والله جل وعلا في السماء كافي من عليها يعني غضبان
عليه
اذا غضب عليها عليه السلام هذا دليل على انها فعلت محرما عظيما فلا يجوز للمرأة ان يكونا اذا طلبها زوجها للاستمتاع للدراسة فليجب عليها ان تلتزم لان هذا في اعظم الحقوق يعني
ولانباعها وسببا للتفرق بينهم وضياع الجولية يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواصمة والمستوشمة متفق عليه المرأة مطلوب منها التزين
لزوجها
منها التزين لما اباح الله سبحانه وتعالى ولا تتزين بما حرم الله ومن ذلك الوسط غسل الشعر بشعر شعر من غيرها لتصله بشعر رأسها كأنه كأنه منها وهو من غيرها
في هذا تدليس ولا يجوز وهذا كبيرة من كبائر الذنوب.
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة وهي التي تفعل الغصد والمستوصلة وهي التي تطلب التي تطلب من غيرها ان يصل شعرها بشيء من الشعب
العن الواصل والقصور وهذا يدل على ان الوصل كبيرة من كبائر والوصل عرفنا ان تصل شعرها بشعر اخر.
ليس لها وكذلك النامصة يعني الناقصة والمتلمسة واليابسة هي التي تأخذ شهر حاجبيها
والمتنمصة هي التي تضرب هذا تطلب من غيرها ان يأخذ شعر حاجبيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى.
الذي تعهد الشيطان بهم وقالوا لامرنهم
خلق الله والواكبة والمستوحية الواصلة هنوجه هو من حفظ جلدها بابرة تغرس حتى يسيل الدم ثم تأتي بالفحم فتضع في هذا المهرج من اجل ان يبقى لونه افضل او اجر
وقد وتضع فيه هذا هذا الكحل او هذه المادة في كفها او في ذراعها هذا هو الوجه وهذا من ثاني الجاهلية وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وهو من كبائر الذنوب
فلا يجوز للفجر ولا للمرأة هذا الوجه.
واذا كان هذا الوجه رسم شيء من شعائر الكفار فهو اشد مما يرسمون الصليب.
النصارى يرسمون الصليب في اجسادهم.
ووجه على اسد.
لانه شعار
الكفر بالله عز وجل وان لم يكن فيه شيء من شعائر الكفار فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب.
فلا يجوز في اي حال من الاحوال ولا يعتبر هذا من الزينة
بل هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الوصل والناس والوشم هذا من تغيير خلق الله وكذلك اه الوشم والتفرد في الاسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الا اذا كانت الاسنان بعيدة
فتصلح اسنانها عند الطبيب فلا بأس.
اما اذا كانت اسنانها سليمة ومعتزلة الا يجوز لها انها تحدث فيها شيئا بالبشر او بالتهديد ان تجعل بينها فتحات للبلد والوجه ان تزيدها بالنظرة حتى حتى
تأخذ شيئا تأخذ شيئا منها كل هذا ممنوع الإسلام كبيرة من كبائر وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وملعون من اقبلت عليه.
ملعونة من فعلها وعن جزامة بنت وهب رضي الله عنها قالت
حذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا
ثم سألوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي.
رواه مسلم هذا الاجر الى الدرس القادم ان شاء الله فضيلة الشيخ هل يجوز للزوج ان يستمتع بزوجته في دبرها دون ايلاج؟
وانما فقط باللمس بالذكر دون الايلاج
كل زوجته الى العشاء.
نعم فضيلة الشيخ بل المراد الاستمتاع بها على عوج اي ترضى منها بالمعصية وتسكت وتسكت على ذلك ام انك تتركها تفعل ما تشتهيه تعصي الله يعني كل الامور التي ليست
الله سبحانه وتعالى التي فيما بينها وبين زوجها فقط ولا يجوز لهم ان على ذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ التسمية اتيان الرجل الرجل لواطا ممنوع؟
تسمية فتيان الرجل الرجل لواطا ممنوع
حيث ان هناك من يمنع هذه التسمية بحجة بحجة انها نسبة الى النبي لوط عليه السلام هذا لواء لواء وليفعل يسمى لوطي من اللواط.
اما لوط عليه السلام هذا اسمه علم عليه الصلاة والسلام
تمام هو رجل اخي ابراهيم عمه ابراهيم.
عليهم الصلاة والسلام.
اما فعل الفائدة لا تسمى لواء وهذا شروط الكتاب والسنة واتيان السلطان الى العالمين.
نعم فضيلة الشيخ ما عدا دبر الزوجة
او قبلها في وقت الحيض ما عدا دبر الزوجة او قبولها في وقت الحيض؟
نعم.
هل يجوز للزوج والزوجة الاستمتاع كلا منهما بالاخر باي شيء؟
نعم لا بأس من زوجين يستمتع بعضهم بالاخر الا اذا حرم الله.
الله او الوصف فيه
وما عدا ذلك فهو فضيلة الشيخ ما القول الصحيح في حد اللوط سواء محصن او غير محصن صحيح انه يقفل في كل حال هذا هو الذي اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم.
الصحابة اجمعوا على اهلهم ولكن اختلفوا فيهم
كيفية قتله يقول كما حصل لقوله ومنهم من يقول لو تحرك في النار لقد فرط ابو بكر وهذا هو المعبود به فعلى كل حال هم هذا هو الصحيح وهو الراجح فيقبل الفاعل والمفعول به
فوجدتموه يعمل على تقتل الفاعل والمفعول فيه هذا هو الذي عليه الصحابة وعليه الائمة من حقكم وعليه العمل لا فضيلة الشيخ امل شرف معنى قوله لا ينظر الله اليه من منظور عقدي
النظر الى الله انه ينظر الى عبادة نظر الاحرام والجبال والرحمة لا فضيلة الشيخ ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه؟
سواء للاستثبات او التجمل.
هذا سنة.
سنة ان الرجل يعترف
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الاتحاد سنة فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الرجل لشعر ظهره او ساقيه لا بأس انه ياخذ شعر مثلا الا من لم يعطي حق الرجل تاخذ اللحية
هذا منكر والمرأة محرم عليها النقص رواه شعب الحاجبين وفي انها شعر الوجه خلاف بيان اهل العلم هل هم واما ما عدا ذلك نعم وكان الامام احمد رحمه الله يفعل كما
فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في النهي عن الاصباغ التي تستخدمها المرأة الان؟
قياسا على تحريم الوشم الاخبار المتجمد على العضو او على الامطار رسول الله هذه ممنوعة لا يدري المرأة تستخدمها لانها تمنع القرار.
اما الاصباغ التي لا جرم لها ولا
ولا تمنع المال فلا بأس ان المرأة تستعمل منها لعبة فضيلة الشيخ اليهود المدينة بنو قريظة وقينقاع والنظير من ابناء اسرائيل ام انهم عرب من قحطان لكن تهودوا لا هم من بني اسرائيل
المدينة لانهم كانوا اليهود والنصارى كانوا متفردين في جزيرة العرب كانت الجزيرة ممنوعة منهم منهم في المدينة ومنهم من هو في الخير ومنهم من اطيل جيرانه فضيلة امه في جبل طين فرميه في
الجزيرة
فلما جاء الاسلام وجاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الاسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهم.
من جزيرة العرب وقال لا هذه جزيرة العرب فيها فهم من بني اسرائيل اللي كانوا في المدينة من بني اسرائيل
يعني جاءوا اليها ينتظرون النبي الذي سيفعل جاؤوا الى المدينة انهم قد وجدوا مثل هذا.
تجاوزوا ينتظرونه فلما بعث ورأوا انه محمد صلى الله عليه وسلم وانه من العرب فسدوا وكفروا به.
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا حسدا
لعنة الله على الجاهلية بني اسرائيل فلما تبين انه من بني إسماعيل حسدوا العرب فكفروا بهم وهم يعلمون ان الحق انه رسول الله نعم فضيلة الشيخ وكان من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما
عرفوا كفروا بهم فلعنة الله كانوا في جاهلية
اذا تقاتلوا مع العرب قالوا سيفعل ونكون معه ونقاتلكم فنقول فلما بعث هذا الذي كفروا به وامن به اعداءهم الذين كانوا يتوعدون في الجاهلية.
نعم فضيلة الشيخ الجار غير المسلم.
نعم.
الجار غير المسلم.
نعم.
كيف يهنئ في حالة الفرح والمرض؟
وفي حالة لقائه
في الطريق نعم آآ الاعياد اعياد الكفار ما يهنى بها خصوصا اذا كانوا دعوته الى الاسلام دعوته للاسلام ويحسن اليه الجواب كم هذا فيه لان هذا فيه اظهار الاسلام المظهر الطيب
وبيان لمزايا الاسلام طيب فضيلة الشيخ ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها؟
اذا لم يكن لها شعر البتة ازروكها شعر الخناق المعروفة شعر سلاحي ولا يجوز للبراءة تلبسها لانه
تظهر الورقة لان هذا الشعر مثل هذا لكن والله هذا تدليس هذا تدليس الكذب هذا نعم فضيلة الشيخ متى يقال ذكر الجماع؟
هل اثناء المداعبة اما اثناء الايلاج؟
نعم يقول ما شاء نعم
فضيلة الشيخ اذا كان الوحم في مكان لا يرى من الجسم الا انه غاية النكرة في حالة الايمان.
اذا كان في حالة الايمان هذا كلام فضيلة الشيخ اذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم
وهو كتابة الاسم فقط وقد قال الاطباء ان في ازالته اذى فهل يجوز تركه لا يجوز ما يظهر ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله هو تغيير لخلق الله فلا يجوز وتجد ازالته
عليه التوبة الى الله والاستغفار.
واذا انت بطريقة حبية وجب عليه ذلك.
واذا لم تنتهي اشكالته مع التوبة والاستغفار فضيلة الشيخ هل يجوز اتيان المرأة وهي حامل؟
هذا الغيبة في الحديث الذي وقفنا عليه ان شاء الله.
نعم
فضيلة الشيخ ما الحكم اذا نزل المني على اليدين او الفراش هل يلزم غسل اليدين مباشرة ام لا لكن انه يؤخذ من باب النظافة شيء مختلف.
نعم.
فضيلة الشيخ من نسي دعاء الجماع ثم ذكره اثناء اثناء الجماع فماذا
يفعل الاية الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأتي هذا.
اذا اراد ان يأتي يعني قبل اما وقت الجماع فلا مأمور.
نعم لكن يكون من قلبه ما يتلفظ
يقوله في قلبه ولا يحرك به لسانه.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الرجل حديث عهد بزواج حديث عهد بزواج وقال اريد ان تبين لي لتجامع فهل اكون من شرار الخلق
نعم اذا كان الرجل حديث عهد بزواج اذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال اريد ان تبين لي كيف تجامع فضيلة الشيخ شخص دفع ثمن بضاعة.
نعم؟
شخص دفع ثمن بضاعة.
نعم.
قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة الى
كشخص اخر ولكنه قبل ان يملكها ملكا تاما لا يجوز حتى يقبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى يحوز التجار فلابد من فرضها فظلا تاما واستيلاءه
عليها وابعادها
ثم يبيعها بعد ذلك.
نعم فضيلة الشيخ ذكر احد الاخوة في كلمة له عن الذين يزادون عن الحوض يوم القيامة ذكر احد الاخوة في كلمة الله عن الذين يدادون عن الحوض يوم القيامة.
فذكر ان حالق لحيته ممن يذاد عن الحوض
انه ممن احدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فسنته المواهب الذين ينادون والعياذ بالله اهل الفتنة.
الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
اما العصاة الذين
لانهم مسلمون وموحدون وان كان عندهم معاصي.
انما انهم يدافعون عن الفوضى.
البدع التي فضيلة الشيخ الرواية لا يزالون على لا تدري ماذا احدثوا بعد انهم لا يزالون مهتدين على ادبارهم
فضيلة الشيخ شخص ام الناس في منى صلاة العشاء قصرا ونسي انه قاصر للصلاة الان اما الناس في منى صلاة العشاء قصرا ونسي انه قاصر للصلاة فقام للركعة الثالثة بعد التشهد
ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وظلوا يقولون سبحان الله الم يعلم الامام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم انه ربما ترك نبداو فرجع فسجد السجدة الثالثة واثناءها تذكر القصر
فجلس فتشهد وسجد للسهو وسلم فهل صلاته صحيحة وما حكم من قام للرفعة الثالثة؟
وقد نوى القصر وما لا عليه صلاته صحيحة ان شاء الله فلو انه استمر
123 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/عشرة النساء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادت مئة وثلاثة وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة
فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي.
رواه مسلم نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان ان يخلقه ما
استطعت ان تصرف
رواه احمد وابو داوود والنقد له والنسائي والطحاوي والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا
عنه القرآن
متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد.
هذه الاحاديث
في مسألتين.
المسألة الاولى الليلة والمسألة الثانية العجز ما المسألة الاولى وهي الغيبة فمعناها وطأ الزوج لزوجته وهي ترضع وهي ترضع طفلا فان هذا قد يؤثر على الطب وقد يغره
قد يضره ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا يتضرر عن الرضيع ولكن لما رأى ان الامم فارس الروم يفعلونه ولم يضر اولادهم لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم
لانه تبين له صلى الله عليه وسلم انه لا يضر فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز وطأ المرأة المرضعة انه يجوز لزوجها ان يطأها وانه لا معذور فيه
اما المسألة الثانية وهي العزم معناه ان يجامع زوجته ثم ينجي الخالد الفرج.
جامعها فاذا حس بالانزال فانه يخرجه خارج الحرم بالا تحمي يا لا تحمل المرأة والاحاديث تدل على جوازه
تدل على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه وايضا كان الصحابة يفعلونه في المغالي وغيرها والقرآن ينزل فلو كان فيه محظور لنهى الله عنه بالقرآن ولا نهى عنه النبي صلى الله
عليه وسلم
فلما لم يرد نهي عنه بل انه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا انه انه اه انه وعد والوعد هو الواقف في الجاهلية هو جفن البلاد حيات قراءة لهن
يدخلون البنت يكرهون فهنا البنات فاذا وجد في احدهم بنت اما ان يتركها تعيش ويكون كارها لها واما ان يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب كما قال جل وعلا وان الموجودة سئلت
باي ذنب قتل يسألهم الله عنها يوم القيامة وفي الاية الاخرى يقول سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القول من سوء ما بشر به
ايمسكه على هون؟
يعني يتركها هيا ويهينها ام يدسه في التراب؟
يعني المولود البنت يسوى بالتراب حتى تموت هذا شر فتلة والعياذ بالله الا ساء ما يجرون هذا هو الواجب في الجاهلية
اليهود تقول ان واقول ان العجب انه هو وهذا كذب لان الوعد لشيء الانسان موجود حي انسان موجود حي قتل نفس اما الواد ما صار شيء الى الان ما خلق ما خلق انسان ولا صار شيء فليس هو من
هكذا صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جوازه انه لا محظور فيه هذا حاصل ما في الحكم العاجل لولا بأس به وان الله ان قدر ان قدر خلق شيء
فان لا احد يستطيع منعه وان لم يقدر شيئا فلا اثر لي فليس ذلك لسبب العزل وانما هو لقدر الله سبحانه وتعالى فالامر راجعون الى الله عز وجل وليس هو بسبب العزم
او بسبب عدم العزل الانجاب راجعون الى الله سبحانه وتعالى حتى لو جاء مع الانسان وانزل في الرحم اذا لم يقدره الله لم يكن شيء انتم تخلقونه ارأيتم ما تمنون
انتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله هو الذي يخلق ولا احد يمنع خلقه سبحانه وتعالى ولو كره الانسان ولم يرد الانجاب والله قد قدر فلا بد ان يقع آآ لديه التوكل على الله سبحانه وتعالى
لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر وهي قضية تحديد النسل تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين اشاعوا بينهم الارهاب بكثرة الاولاد وضيق شح الموارد
قلة الارزاق وعدم القدرة على تربيتهم اساءوا بين ضعاف الايمان وظعاف العقول استحسانا تحديد الاولاد تحديد النسل وهذا امر لا يجوز وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم اولادهم خشية الفقر
ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني يعني او خشية في الاية الاخرى خشية املاق فمنع الله من ذلك لان الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا الا وقد قدر لها رزقها
وكثرة النسل هو للمسلمين.
وكثرة النسل قوة ايضا على الانتاج والعمل تكثر الايدي العابلة يكثر الانتاج.
عكس ما يقوله اعداء الله ورسوله لا يجوز رواج هذه الفكرة ولا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لانها تدل على سوء الظن بالله عز وجل
وانه يخلق خلقا ولا يوجد لهم ارزاق تعالى الله عن ذلك فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها والا يحدد النسل لان فرة النسل مطلوبة في الاسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود
يعني كثيرة الولادة وقالوا انه كافر بكم الامم يوم القيامة اذكر المسلمون ويكثر الانتاج والعمل عكس ما يقوله او يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الايمان من المسلمين.
لان بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار انه حق ويقين وانهم
يعجب باقوالهم وافكارهم وذلك لضعف ايمانه او لجاله اقوال الكفار باطلة ولا عمل عليهم.
وهي كيد ومكر للمسلمين بقيت قضية التأخير تأخير النسل بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم
تنظيم النسل بمعنى انه ياخذ ادوية لزوجته حيث انه يتأخر حملها هذا فيه تفصيل ان كان هذا لعذر بان تكون المرأة مريظة ولا تتحمل يتابع النسل عليها وهي تاخذ علاج من اجل ان يتأخر الحمل
نظرا لحالها ونظرا لضعفها فلا بأس يجوز ان تأخذ ما يؤخر الحمل ولا يجوز ان تأخذ ما يقطع الحب اما اذا كان هذا من غير سبب المرأة قوية ولا يؤثر عليها كثرة الحمل تتفوق فلا يجوز اخذ ماء
لوقت ريحا
نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم هذا في الحديث ايضا في العشرة عشرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في غسل واحد هذا دليل على انه يجوز ان الانسان يكرر الجماع بدون غسل انما يجعل الغسل في اخر مرة.
فيجوز ان يعاود الجماع
بدون غسل اما على امرأة واحدة او على عدة زوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي يستحب الوضوء يستحب اذا اراد ان يعود ان يتوضأ لان هذا
انشط كما قال صلى الله عليه وسلم حب الوضوء ولكن يجوز انه يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ لكن يستحب للوضوء واما الاغتسال فلا فلا بأس انه يؤخره الى اخر شهيد
نعم وهذا بقوته يقول صلى الله عليه وسلم خاف على نسائه يعني كلهن بليلة واحدة هذا بقوته صلى الله عليه وسلم انه اعطي قوة لم يعطها غيره لا من خصائصه
صلى الله عليه وسلم لا باب الصداق كان متواضع ايضا النكاح والصدق في ما تعطاه المرأة عند الزواج بها ما تعطاه المرأة عند الزواج بها اكراما لها واحتراما لها من انها
يتزوجها الرجل ولا يعطيها آآ تشريع الصداق هو اكرام للمرأة واحترام لها وادخال للسرور عليها الصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها سمي صداقا لانه يدل على صدق المحبة
وصدق الرغبة ويسمى اجرة قوله تعالى اتوهن وجوههن بالمعروف ويسمى اجرة قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنة من النساء الا ما ملكت ايمان كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا
باموالكم
محسنين غير مسافرين كما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن سماه هجر ويسمى فريضة ايضا تسمى الفريظة قوله تعالى اتوا ان اجورهن فريضة ولا جناح عليكم بما تراضيتم به بعد الفريضة سماه فريضة
وسماه اجرة وفي السنة تسميته صداق وله اسمى كثيرة نحلة يسمى نحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة سماه الصدقات جمع صداقة سمي بالقرآن صداقا وسمي رحلة العطية النحلة هي العطية ويسمى حذاء
والكبا هو العطية
له اسمى عدة وهو واجب الصداق واجب واجب للكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فكما سمعتم واتوا النساء صدقاتهن لحية هذا يدل على الوجوب واسوءن اجورهن الامر الامر الوضوء ومن السنة
عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم دفع الماء لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب والجماعة اجمع المسلمون على مشروعية الصداق على وجوههم عملا بما جاء
بكتابه والسنة
فلا يجوز تركه ولو ترك لم يسقط يصح العاقبة ولو لم يسمى بعض لكن يفرض لها ظهر الذكر هذه تسمى بالمفوضة اما بالمفوض اي التي عقد عليها بدون تسمية مهر
فهذه يعرض لها ظهر المثل.
ولا يترك الصداق.
لانه واجب الا اذا سمحت به هو هي اذا سمحت به هي او سمحت بشيء منه فان طبن لكم عن شيء منه
ابن الصداقة انقلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهو حق المرأة يجب على من يتزوجها ان يصدقها وان يسمى يستحب ان يسمى هذا في العقد وفيه الصحابة يسمى بالعقل
فان لم يسمى بالعقد فانه يفرظ لها مهر مثلها اذا لا بد من الصداق والحكمة فيه الحكمة فيه احترام المرأة واكرامها وادخال السرور عليها وعلى اهلها فلا تكن شيئا مبتدلا
فلا تتزوج الا بشيء يدفع فلا تكن شيء مبتذل لا قيمة لها فيه رفع من شأن المرأة هذه هي الحكمة بي واما مقدار الصداق فلم يقدر بالشرع لم يقدر بالشرع
فكل ما يتمول تكون صداقا.
ولا حد لا حد لاكثره واما اقله فلابد ان يكون مما يتمول ولو كان قليلا ولو كان خاتما للحديث كما جاء في الحديث ولو كان
نعلن كما جاء في الحديث الذي سيأتيكم يجوز لي تزوجها على خاتم زوجها على نعليه يجوز ان يتزوجها على قليل من الطعام من البر او من الشعير او من على قليل
من الطعام كما يأتي في الاحاديث فلا حد لاكثره واما اقله فيحدد بما ينتفع به اما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صدره فيها شي ما فيه نفع ما فيه ما يقول صدقة.
فيها شيء فيه نفع ولو قليل مثل النعيم
مثل قبضة الشعير مثل قاتل الحديث ويجوز ان يكون الصداق منفعة يجوز ان يكون الصداق منفعة فما اصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم عشر سنين ثمانية حجج يعني ثمان سنين او عشر سنين
هذا لا نفعل رعي الغنم منفعة.
فيكون صداقة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها واراد رجل ان يتزوجها وليس عنده شيء قال ما تحفظ من القرآن كما سبق.
قال احفظ سورة كذا وكذا.
قال زوجتك بما معك من القرآن
فيجوز ان يتزوج المرأة على ان يعلمها القرآن ان يعلمها النحو ويعلمها الفقه يعلمها الحساب وعلمها مهنة من المهن التي تنتفع بها يجوز ان يكون الصداق منفعة تعليم او رعي غنم او عمل
شيء لها ان يعمل عندها يعمل في مزرعتها يعمل يقدم لها عملا مدة محددة لا بد يكون مدة محددة على ان تأجرني ثمانية حزب فان اتممت عشرة فمنهم يكون محدد
فيكون مطلق يجوز ان يكون الصداق آآ عرظا من العروض مثل قصة علي التي ستأتي انه اصدق فاطمة رظي الله عنها درعه درع هذا ما هو او نقود وله بالطعام وانما هو
وانما هو سلعة من السلع عرض من العروض.
السلك حاصل ان الصداق يا احب لاكثرهم واقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا ولا حد لنوع غيرك كل ما ينتفع به من مال او منفعة
انه يكون صداقا.
وهذا من تيسير الله للزواج هذا من تيسير الله بالجواد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المرور وكره الافراط فيها وكان صداقه صلى الله عليه وسلم للنساء وصداق بناته
آآ اثنتي عشرة اوقي والاوقية اربعون درهما فيكون المجموع خمس مئة درهم قبل تداق نسائه وصداق بناته خمس مئة درهم اسلامي وهي تقابل تقريبا مئة واربعين ريال سعودي اليوم عنصرية مقابل
مئة واربعين ريال سعودي الان هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صداق بناته وليس هذا من باب الحد والتحديد وانما هو من باب الترغيب والا فلا حد لاكثره
قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج لكان زوج واتيتم احداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيء والقنطار كثير مال كثير قيل هو هل هو سواء اه الف ومئة اوقية الى الذهب
مبلغ كبير فلا يتقدر الصداق ولكن يخف ويرغب في تقليله وتيسير ومن دفع مبلغا كبيرا وهو غني على مال ما كان غني فلا مانع اما ان كان فقيرا يحتاج الى دين
استدانة هذا لا ينبغي له هذا فينبغي انه يبالغ ويحمل نفسه ديون ولا ينبغي لولي المرأة انه ايضا يحملوا التحميل هذا اما ان كان موسرا فلا بال انه يصدق ما ما يريد
ولكن حتى ولو كان غنيا الافظل ان يكون المهر ميسر لانه وهو يسن سنة للاخرين اذا دفع مالا كثيرا وقال انا غني فهذا يرفع الظهور على الاخرين المعسرين والفقراء والناس دائما يطلبون المزيد
يقولون بنت فلانة كذا وبنت
ويكون سنة سيئة لكن ما نقول انك خراب لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا.
اما ان كان فقيرا فهذا لا يجوز له ان يتحمل ديون ويبالغ في الصداقة
والان حدثت اشيا ما هي من الصداقة هذا بعد اشياء تصاحب الزواج ليست من الصداقة مثل المبالغة في الولائم عمل الولائم الوليمة سنة كما يأتي ولكن الاسراف محرم الاشراف محرم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال اولموا ولو بشاة
اما انه يذبح اربعين خروف او يذبح بعير او ثلاثة بعارين او فهذا امر لا يجوز والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يقدروا هذا بين ذلك قوام هذا اولا انه اسراف
وثانيا انه يصعب الزواج على الناصية الناس كلهم يقولون حط منه مثل فلان ولا ما نبيك يفتح باب شر على الناس وهو اشراق والاشراف محرم ويشق على الناس شو المشقة على الناس محرمة
وايضا لا يوكل هذا الطعام.
المشكل انه ما يوكل من هذه اللحوم وهذه الاطعمة الغالب انها ما تؤكل لكثرتها ولان الناس ما هم بحاجة اليها الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجة.
فتعمل هذه الاطعمة واخرها تودر.
تهدر في المزابل
طعام يخرج لحوم تفسد هذا امر لا يجوز هذا محرم من عدة وجوه الاسراف في الولائم هذا امر لا يجوز الاقتصار على الوليمة المتوسطة هذا هو السنة الا الغريبة مستحبة بالزواج
الناس بين مفرط ومفرد الوليمة احد يبالغ وهو يذبح الاعداد من الابل والبقر والغنم واحد ما يصنع وليمة لا ابد يقول هذا ايسر للزور نقول لا انت مخطئ انت ياللي ما حطيت شيء مخي وانت يا اللي
اشربت والاحسن الاعتدال
الاحسن الاعتدال في هذا الوليمة سنة لا تترك ولكن لا يصرف فيها كذلك قد يصاحب الزواج منكرات رأس الابرار يستأجر بيت الافراح باثنعشر الف باكثر ليلة واحدة ويحضر فيه اه منكرات ويستأجر
مطربين ويستأجر
يضيعون الصلاة ويسهرون الليل على لهو ويحصل عند النساء اساءة ادب تعري الستر بتعرض للفتن هذه منكرات يطهر الزواج منها.
الزواج الزواج شريف والزواج آآ عقد نزيه شريف الذي تعمل هذه المنكرات وهذا الاسراف وهذا التبرير ينسب هذا للزواج
الزواج بريء من هذا الواجب ترك هذه الامور ولزوم الاعتدال.
نعم ورد انه يضرب الدهن نضرب الدهر اعلانا للنكاح تضربه النساء فيما بينهن فهذا لاجل اعلان النزاع وليس فيه محظور بين النساء
اما ما يعمل من اتخاذه المطربين والموسيقى وعمل المكبرات بالصوت واستئجار المغنيين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع عموما كذلك الاشراق في الملابس ملابس المرأة وملابس النساء تشرى بالمبالغ
الطائلة تهدر بعد ذلك ولا تلبس
هذا كله من المنكر والمحرم هذه امور لابست الزواج وهي ليست منه الزواج بريء منها وايضا تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعة في المال.
ولازم يعملون هذه الاشياء
الارهاق ولا يجوز هذا الامر منكر هو منكر في نفسه وهو احراج للاخرين وهو عرقلة للزواج ولذلك كثر العوانس من النساء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهظة
اه هذه امور يجب التحذير منها ويجب وليست هي من الصداق وليست هي من المرء وليست هي من الزواج الشرعي انما هي امور احدثها الناس تباهوا فيها صعدت امر الزواج
يجب الحذر من هذه الامور.
نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه قضية بنت من زعماء اليهود
من زعماء اليهود ابوها زعيم من زعماء اليهود ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والموت لليهود لما غزاها وفتحها الله على يديه شفى النساء نساء اليهود وكان منهن صفية
صفية وكانت وكانت اه تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعة زوجها قتل في غزوة خيبر وسميت مع النساء ووقعت في سهم في سهم رأى رجل من الصحابة انساهم لحية القلب رضي الله عنه
فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه غيرها.
لانها امرأة شريفة وبنت اه سيد قومه النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطرها لانها عزيزة ذلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم
فجبر من خاطرها اخذها صلى الله عليه وسلم وصارت من من نصيبه عليه الصلاة والسلام تشريفا له وتكريما لها جبرا لما حصل عليها من رفض زوجها واخذ ابيها.
ابوها قتل في
غزوة بني قريظة في المدينة وزوجها قتل في ايظا وهي امرأة شريفة وقعت في الرفق النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمها وان يجبر من خاطرهم وقعت في في نصيبه صلى الله عليه وسلم
ثم انه اعتقها وجعل عتقها صداقة اعتقها يعني حررها من الرق اكراما لها وجعل عتقها صداقة طارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق
صداقا فهذا دليل على ان المنفعة يجوز ان تكون صداقا لان العتق منفعة
المنافع وليس مالا فهذا من ادلة ان المنفعة تكون صداقة نعم وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشى ونشا قالت اتدري ما النش قال قلت لا.
قالت نصف قية قتلت خمس مئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه.
رواه مسلم
ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ابو سلمة تابعي وعبد الرحمن ابن عوف معروف هو احد العشرة اه المبشرين بالجنة من سادات المهاجرين من السابقين الاولين الى الاسلام
رضي الله تعالى عنه
ابنه ابو سلمة وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها وروى عنها كثيرا من الاحاديث وروى عن غيرها فكان بحرا في العلوم والرواية والفقه رحمه الله
سأل عائشة انه كان يروي عنها سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قال الفهم اثنتي عشر قال اثنتي عشرة اوقية ونشا المصحف والوفية اربع مئة درهم
فاذا ضربت اثنى عشر الوقية اربعون ديناما فاذا ضربت اثنى عشر ونصف في اربعين صارت خمس مئة درهم اذا ضربت سمعة روحية ونصف اوقية باربعين ديرها كم تصير خمس مئة الف جنيه
هذا مقدار صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته ومقدار صداق بناته رضي الله تعالى عنهما وهذا ينبغي الاقتداء به والا يبالغ في الصداق اكرم نساء للعالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
وبناته بنات وصداقهن هذا المقدار فينبغي ان انه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان له لرسول الله اسوة حسنة من كان يرجي الله واليوم الاخر هذا هو الشاهد من الحديث.
الشاهد من الحديث تقليل المهر
تقليل ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو اشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وبناته وزوجاته اشرف النساء في العالمين وهذا الاخلاص وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم
وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ينبغي الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها لا وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة خمس مئة درهم اذا حولتها ريالات سعودية صارت
مئة واربعين مئة واربعين ريال سعودي هذا صداق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصداق بناته وزوجاته مئة واربعين ريال سعودي سبحان الله وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا
قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم نعم وهذا ايضا دليل على تيسير الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة اشرف نساء العالمين
اه زوجها لعلي ابن ابي طالب امير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطها شيئا.
هذا دليل على وجوب الصداقة.
او لو اعطها شيئا هذا امر
هذا الدليل على وجوب الصدقة.
قال علي رضي الله عنه ليس عندي شيء علي بن ابي طالب ما عنده شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك الخطمية؟
درع
هو عبارة عن عن لباس من الحديد من الحلق حلق الحديد يلبسه المقاتل من اجل زرع السلاح عنهم وهو من صناعة داوود عليه الصلاة والسلام فان الله الان له الحديث صار يصنع الدروع ويبيعها عليه
الصلاة والسلام ويأكل من ثمنها
وهو الملك نبي هو ملك عليه الصلاة والسلام قال لا يكن الا من تسويته يصنع ويبيع ويأكل فسفيا ولا يأكل من بيت المال هو ملك عنده مالية لكن ما يأخذ منها يأكل من كسيده
قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكملتم من تسبيتكم وان داوود نبي الله كان يأخذ من تسليته الحاصل ان هذا الدرع الدرع هو لباس من حديد جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل
دقيق فاسد السرابيل التي تقي الباص ما هي دول وعلمناه صنعة لبوس لكم علمناه يعني داوود.
صنعة نافوس لكم لتحسنكم من فاسد.
هذي الدروع قال اين جردي زرعة الحقم؟
نسبة الى الفطم وهي قبيلة تصنع الدروع معروفة
هذا دليل على ان الصداق قد يكون عرضا من العروض ما يلزم يكون نقود ما يلزم منه كل قول لو اعطيتها ثوب لو اعطيتها منزل لو اعطيتها سيارة لو اعطيتها درع
يكفي هذا الصداقة او بلازم نقوم الى النقود يلا ما هو بنفوز وانما هو عرظ يعني سلعة نعم وانعم لباس.
نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على على صداق او حباء موعده قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته.
رواه احمد والاربعة
واحق ما اقسم الرجل عليه ابنته او اخته او اخته او اخته رواه احمد والاربعة الا التلك الحديث فيه وضع ضابط للصداقة ما هو الصداقة لا بقي للمرأة او لوليها ما اعطي للمرأة
او لوليها قبل العقد قبل عقد النساء فانه صدق لا اعطي لها سواء المهر او الهدايا اعطاها شيء من الذهب اعطاها شيء من الثياب اعطاها اعطى وليها شيء من الهبات هذا كله يتبع الصداق
ما كان قبل العقد فهو من الصداق وما كان بعد العاقب فهو لمن وهب ليس صداقا تزوجت الى انه عجزت عليها واعطيت اخاها واعطيت ابنها او اعطيت شيئا يكون له للموهوب لان هذا ما
له علاقة بالعفو فهو لمن وهدته له.
اعطيته الزوجة اعطيته قريبها اعطيته احدا حولها.
يقول لمن وهبته له ولا علاقة له بالصدقة اذا ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العمل
من هدايا او مهر اوعدة حتى اذا وعدت قلت ابعطيك كذا وكذا بعطيك سيارة بعطيك آآ فيلا بعطيك كذا وكذا وهذا قبل العقد يكون تابع للصداق ويكون للمرأة.
يكون للمرأة وليس لمن وهب لها
لاعطي اخوها او عمها او خالها قبل العقد فانه يكون للمرأة وليس للموهوب له لانه بسبب النكاح وما اعطي بسبب النكاح فانه يكون للمرض اما ما اعطي بعد العاقل فانه لا يدخل في الصلاة
يكون هبة من الهبات يكون هبة من الهبات لمن اعطيته اياه وليس هو للمرأة هذا هو الرابط كالصداق لا دل الحديث ايضا على ان للاب خاصة ان يأكل من ما من صداق ابنته
الاب له ان يأخذ من صداق قبلته ولو اخذه كله فهو حلال له لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله صلى الله عليه وسلم ان من اطيب ما اكلتم من مسجدكم وان اولادكم من فسد
فيجوز للاب ان يأخذ من صداقة ابنته ولو لم ترضى ويجوز ان يأخذه كله لانها تنفق وهي تشبه وما لها له اما غير الاب من اقاربها كاخيها عمها فلا لا يأخذ من صداقها الا باذنه
لا يقل من صداقها الا باذنها وما سمحت به لا وعن علقمة والا خير واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته نعم وابنته او آآ ما ما اخذه الاب فانه يكون
يكون له من صداق المرء او اخته اذا وهب له شيء بعد العقد اذا اهب لك شيء بعد العقد بسبب الصهر هذا شيء طيب وليس هو من الصداقة فكان بعد العقد فليس هو من الصدقة.
نعم
وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات.
فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط
وعليه العزة وعليهم عدة ولها الميراث فقال معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة هذا علقمة علقمة اللقاء من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة لان الذين تكلموا على ابن مسعود هم علقمة والاسود الاسود النخعي اللي هو ابراهيم
النخعي
هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود وعلقم هذا من اجلهم حضر قضية عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة وكان بالكوفة بعثه عمر بعثه عمر بالكوفة معلما وقاضيا وبعث ابا موسى الاشعري اميرا
عليها
فعذرت عليه هذه القضية رجل عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يسم لها صداقا ومات ولم يدخل بها لا قبل الدخول فافتى ابن مسعود رضي الله عنه لانها يفرض لها صداق مثلها مهر مثلها
هذه تسمى المفوضة الذي عقد عليها بدون صداق صداق ما يسقط لكنه يقدر لها مهر مثلها هذه هذه واحدة المسألة الثانية عليها العدة عدة الوفاة.
قوله تعالى والذين يتوفون منكم
ويدرون الواجب يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عملا في هذه الاية افتاها بان عليها العدة لانها متوفا عنها داخلة في عموم الاية المسألة الثالثة فضال هذه الميراث لان الله جل وعلا جعل
التوارث بين الزوجين.
قال تعالى ولكم نصف
فترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصون بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم وجه فان كان لكم
فلو ان الثمن مما تركتم من باب وصية توصون بها او دين ابن مسعود قضى بهذه المسائل الثلاث بالنسبة لهذه المرأة ان لها الصداق مثلها لا وفس يعني لا نقص
يضر بها ولا شقق يعني على الزوج يعني كثر عليه الصلاة وانما مهر مثلها هذا هو الاعتدال هذا هو الاعتدال لا وقت يعني لا نقص ولا شفط يعني لا زيادة
عن مهر الاسماء فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه فقام احد الحاضرين وهو معقل لابن سنان الاشفعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت.
فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم
اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففرح رضي الله عنه بذلك هذا فيه ان الانسان يفرح اذا وافق الدليل اذا وافق الدليل يفرح لان هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا صواب وحق
ففرح ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الفرح بالعلم فرح بالفقه لدين الله الشاهد منه الشاهد منه هنا في هذا الباب انه يجوز اه عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق
انه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق.
وهذه تسمى بالمفوضة عند البخار ويفرظ لها صداق مثلها من قريباتها من قريباتي وان لا يكون فيه نقص على المرأة ولا زيادة على الزوج
بل بالعدل مثل نسائها خواتها وعمتها وخالتها قريباتها تعطى مثل صداقهن هذا هو محل الشاهد وفيه زيادة ان المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العدة ويكون لها الميراث نعم وعن جابر بن
عبدالله ان المجتهد اذا وافق الدليل
هذا فضل من الله سبحانه وتعالى اه يفرح به نعم واما لو خالف الدليل فيجب عليه الرجوع عن الخطأ نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل فهو اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه وهذا ايضا دليل على تيسير المهر صداقا سويقا او تمرا فقد استحل يعني حل له آآ نكاحها
والسويق معه هو الشعير الذي يحبسونه ثم يرحلون ثم يخلطونه مع السمن والتمر معروف هذا الى وقت قريب الا هو السويق يتخذ من الشعير يطلق معه التمر والسمن او كرا
فاذا اعطاها سويقا ولو قليل ولو وجبة واحدة او اعطاها تمرا ولو وجبة واحدة كونوا على صدقة هذا فيه تيسير الصداق وانه يأتي فيه اليسير من التمر او اليسير من من الشعير او الذرة او البر
نعم يدل على ان الصداق يصح ان يكون من الطعام من المأكول وانه يكون يسيرا نعم وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة والله بن عامر هذا تابعي واما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن ابيه ان النبي صلى الله
عليه وسلم زوج امرأة على نعليه
هذا فيه دليل على تيسير المرأة وانه يصح ان عليك يصح بالنعمين نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد.
كذلك هذا يدل على تيسير المهور
انه يكون بالخاتم وهذا اقل شيء خاتم ومن حديد ايضا ما هو من ذهب ولا من فضة من حديد اقل من الذهب وخاتم الفضة وخاتم الالماس الاحجار الكريمة هذا ايسر شيء
يدل على ان الصداق لا يعني لا حد لاخلف لكن لابد ان يكون مما ينتفع به فان كان قليلا لا ينتفع به فلا يصلح صداقة الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير وقبضة من التمر
كل هذا يصلح صداقة.
نعم وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال هذا الحديث غير صحيح بسنده مقال وهو ضعيف وشديد الضعف
القانون راويه احد رواة متهم بالوضع والصحيح انه لا تحديد للمرض كما سبق لك انه لا تهديد للمهر باقل المهر انه لا تحديد لاقل المهر فيكون بالنعلين ويكون بفظوة التمر وخفظة الشعير
يقوم بالخاتم ويكون بالدرع كما في حديث علي فلا تحديد لاقله الا بما ينتفع به واما انه يكون لا بد يكون عشرة دراهم هذا غير صحيح هذا يخالف الاحاديث الصحيحة
فلا عمل عليهم.
نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره.
اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم.
هذا حديث عام
خير الصداق ايسره الاحاديث التي مرت فيها وقائع كما ذكرت كما عرفت عقد فيها النكاح على اشياء يسيرة نعلين قبضة شعير قبضة تمر اه قاسم بالحديد درع القتال كل هذه تقول
هذا الحديث في عموم ان ايسر ان نعم المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو اعظم بركة اعظم بركة وبمفهومه ان ما تعسر وصار كثير ان بركته تكون قليلة فبركته تكون قليلة.
نعم
اعد الحديث وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره.
خير الصداق ايسره.
اي ما لم يكلف الزوج.
وما جاء عن يسر
ولا فيه اه تكليف للزوج تحميلا له ما لا يطيق ما تيسر والدين يسر.
كل الدين يسر ولله الحمد لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فكل ما كان الصداق ايسر كان اعظم ضرر وكل ما كان الصداق اعسر كان اقل بركة.
نعم
وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخل عليه دعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اكواب
اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي ابي اسيد الساعدي نعم هذا الحديث ايضا في موضوع المتع المتعة المطلقة هذا ما هو في الصداقة التي موظوع
تمتيع المطلق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجولية وكانت امرأة جميلة من اجمل النساء فحسدتها النساء وخدعن فقلن لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ
بالله منك
فانه اذا قلتي هذا يحبك آآ يحبك وتحظين عنده المسكينة صدقت هذا فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله من قال صلى الله عليه وسلم لقد عوذت بمعاد وهو الله جل وعلا.
وفي الحديث من استعاذ منكم بالله فاعيدوه
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا فلما استعاذت بالله منه اعاد ولم يدروا على على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم
ذو خلق كريم وايضا هو يجل الله ويعظمه.
فلا امرأة تستجير بالله وهو ما يجيها على ما يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك طلقها عليه الصلاة والسلام طلقها وامر اسامة ابن زيد
اه مولاه احبها بالشدة امره ان يمتعها.
ففي دليل على ان المطلقة تمتعها نعم قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المطلقة تمتع بمعنى انك تعطى شيء من المال
وقد ذكر العلماء ان المطلقة لها ثلاث حالات الا الاولى ان تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مرض يصلى قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فهذه تمتع وجوبا يجب ان ان تمتع بان تعطى شيئا من المال يطيب
خاطره
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقبل قدره.
فاذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مارا فان الزوجة يمتعها بما تيسر من المال هذا وجوب يجب هذا
الحالة الثانية اذا طلقت قبل الدخول ولها صداقة قد سمى لها صداقا فان لها نصف يكون متى تكون نصف الصلاة متعة له قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما
فرضتم
اذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه ويكون متعة لها الحالة الثالثة اذا طلقت بعد الدخول اذا طلقت حال الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر فتمثيلها مستحب
تمثيلها مستحب وليس بواجب اذا طلقت بعد الدخول لانه اذا دخل بها تقرب لها المال عليك يعني يكفيها المرأة لكن يستحب ان يمتعها ايضا يستحب له ان يمتعها زيادة على المرض تطيبا لخاطرنا
فليس هذا بواجب.
نعم.
اذا ثلاث حالات تمزيع ثلاث حالات نعم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فمتعوهن متعوهن
وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين نعم باب الوليمة فضيلة الشيخ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الوأد الخفي وقوله في تكذيب اليهود ان العزل هو
الموؤدة الصغرى
الجمع المتبين له صلى الله عليه وسلم انه لا شيء في في العزم لا شيء في العزم نعم وكان هذا اخر الامرين كان في الاول يكرهه ثم في الاخير تبين له انه لا حرج فيه
نعم فضيلة الشيخ ما حكم العزل بدون اذن الزوجة العزل جايز ولكن الفقهاء يقولون ان كان العزل عن حرة فهو يستأذنها لان لها حقا في الانجاب وان كان العزل عن انا يعني سرية فلا يحتاج انه
يستأذن
نعم وفي القاء الحديث الذي سمعتم قالوا انه انه لا بأس به من الحرة ومن الامام.
نعم واذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ اذا كانت تريد الانجاب وهو داوم على العزم لا ان تطلب البصر
تطلب الصلاة تطلب الصلاة او ان تقتدي منه بالخلع.
لانها تحتاج الى الذرية نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان الصداق يصح ان يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام ولكن المنفعة لم تكن للزوجة
وانما في هذه الزوجة فهل يجوز ذلك؟
نعم ابو الزوجة له ان يأخذ صداقة السماء عليه ابو الزوجة له انه ياخذ صداق ابنته وايضا هذا كان فيه مصلحة للزوجة التي تزوجها لانها كانت هي التي ترعى الغنم
وكانت هي اللي تولد بالغنم مع اختها فلها مصلحة في هذا جاء موسى وقام برعاية الغنم وسقيها فاستراحت.
فلها منفعة في هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية
اذا كان اذا كان بغرض صحيح فلا بأس.
اذا كان العزل بغرض صحيح فلا بأس.
اما ان كان لكراهة الذرية فهذا لا يجوز يعني غرض صحيح لا بأس به كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد في غيره
اما اذا كان الوليد وهو كذلك يفعلون مع الامام لانهم يكرهون ان يكون اولادهم للامام اذا كان لي ورد صحيح فلا بأس اما اذا كان لغرض اضطرار من الذرية والفرار من الانجاب فهذا لا يجوز.
نعم
فضيلة الشيخ ما رأيكم؟
ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور؟
بين افراد القبيلة ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين افراد القبيلة اذا اصطلح القبيلة كلها على هذا فلا بأس اذا اصطلحوا كلهم
ويراعون في هذا مصالح القبيلة يراعون مصالح القبيلة يريدون بهذا منع المغالاة في المهور هذا لا بأس به.
افتى علماؤنا لان هذا امر لا بأس به ويقرون عليه لانه ما في مظرة على النساء
وفيه دفع للظرر عن عن الازواج فيه اعتدال اذا اتفقوا كلهم على احد يتدخل في شؤونه ويمنعهم من نعم فضيلة الشيخ فقد هم عمر رضي الله عنه عمر هم ان ان يحدد المرور
وان يأخذ الزايد ويدخل البيت الماء لكنه لا ما نفذ هذا لانه لانه ابتلي عليه قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فضيلة الشيخ ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الازواج؟
وهو المؤخر
لا بأس لهم يصطلحون على مقدم وعلى مؤخر لا مسجدا يجوز يكون الصداق كله مقدما ويجوز ان يكون الصداق كله مؤخرا.
ويجوز ان يكون الصداق مقدما وبعضه مؤخرا.
نعم فضيلة الشيخ رجل اعطى زوجته بعد الصداق ذهبا
ثم مات هذا الرجل فلمن يكون هذا الذهب للورثة ام للزوجة؟
اذا اعطاه اياه وقبظته صار له الهبة اذا قبضت تملك تملك ولا العائد في هبتك العائد كالكلب.
يعود في اذا قبضت الهبة قبل موته
صارت لها ولا يجوز للورثة ان يأخذوها منه نعم فضيلة الشيخ كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ادتها مثل غيرها مثل المطلقة مثل المطلقة مثل المفارقة في حياتك اربعة اشهر
وعشرة ايام
نعم فضيلة الشيخ ورد عن علي رضي الله عنه انه رد انه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة فلماذا نعم ورد عن علي رضي الله عنه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة.
هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه ما دام معقل ابن سنانه
يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان المرء عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد.
نعم فضيلة الشيخ من خلال معرفتكم باحوال العصر واهل زماننا اليوم فكم تقدرون المناسب من المهر
لا يقدر المناسب من النهار هذا ما يقدر ولكن يرغب الناس بالتيسير ويحذرون من المغالاة ويبين لهم اظرار المغالاة اما التحديد والايجاب والفرظ هذا امر لا يجوز لان الله لم يحدده
المهر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر انما يرغبون الناس بتقليل المرور وتيسيرها وينهون عن المغالاة فيها.
نعم فضيلة الشيخ قد يقول قائل ان خمس مئة درهم في ذلك الوقت مال كثير فهل هذا صحيح
قد يكون هذا نعم قد يكون انه في ذاك الوقت ما بالك فيه لكن مع هذا هو يدل لان عندهم اموال في ذاك الوقت عندهم اموال يقدرون يدفعون اكثر من من خمس مئة درهم
ولو كان في ذاك الوقت الخمس مئة درهم كبيرة فان فانها تدل على الاعتدال بالمرض وانه لا لان عندهم اموال في ذلك الوقت نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يتساهل سيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل
الزوج يستحقر زوجته
هذا يراعى فيه المثل يراعى فيه المثل لها مثل مهر النسائي طيباتها لا يظلمها.
يقول لا وخس ولا شفط.
الوقت هو النقص.
ليس من حق الزوجة.
والشطط هو الزيادة على الزوج.
يراعى
لها مهر مثلها ولا ينبغي ان يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهم بخمسين الف يراعي الاعتدال نعم لا يأخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل ياخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته نعم
فضيلة الشيخ ما حكم اقامة حفل اقامة حفل الزواج وحضور مرشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال يجوز بل يستحب للنساء ضرب الظهر وآآ الغنى بما ليس فيه منكر
الغنى بين النساء باصواتهن المجردة ما هم مقرفون او مكبر صوت او يكون فيه تسجيلات كل هذا حرام ولا يجوز.
صوت مجرد في غناء ما في تقريب ولا في وجوه
كما كان نساء الصحابة يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم هذا شيء ما فيه يعني محظور ولا فيه وبين النساء باصواتهن المجردة اللي ما فيها مكبرات
ولا فيها تسجيل ولا فيها تطهير نعم مثل ما يعمل المصريون المطربون
اليوم هذا منكر ولا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ لماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الاولاد ليس من اجل الرزق.
لان الرزق تكفل الله به من اجل صعوبة التربية في هذا الوقت
لا ما يصلح هذا تربية يعين الله يعين الله الوالدين ويربون اولادهم وايضا اذا حدثوا في اولاد عدد معين قد يموتون العدد هذا قد يموتون بدون ذرية ما الذي يدريك ان
هذا العدد اللي حددته سيبقى وايضا لو بقي من يدريك انه سيصلح يكونون صالحين اترك الامر لله عز وجل توكل على الله واعتمد على الله.
نعم فضيلة الشيخ كيف تم استبراء رحم صفية رظي الله عنها
نعم معروف ان الامة اذا الامة اذا ملكها يستبريها بحيضة يستبريها بحيضة هل لا تعطى اه اه حتى حامل حتى تضع ولا فاعل حتى تستبرأ بخير.
الامر تستبرأ بخير اذا الانسان اشترى امة
او اعطي امه او ملكها بالجهاد والغنيمة فلا يجوز على طول انه يستمتع بها بل لا بد انه يخليها لما تمر عليها حيضة واحدة يعلم بها براءة الرحم.
نعم فضيلة الشيخ
هل المعاد من اسماء الله سبحانه وتعالى لا من صفاته ما عاد يعني مما يعان به سبحانه هذا من صفاته.
نعم فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم او لم ولو بفات
امر من الرسول صلى الله عليه وسلم فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب نعم هو امر للاستحباب.
بدليل انه لو ما وظع وليمة ما احد يقول له هل تركت واجب
اجماع المسلمين اجمعوا على انه لو ترك الوليمة ما ما اقسموه ولا قالوا ولا الزموه بها هذا دليل على الاستحباب.
نعم وهذا ايضا من من الامور الاداب وامور الاداب الاوائل فيها هذي الاستحباب.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور ها ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟
ما يستقبل الصورة يكره انه يستقبل الصورة
اما اذا كانت الصورة بالفراش او تحت اقدام لا حكم لها منتهنة الا اذا كانت معلقة بالجدار وهي امامه يقرأ انه يصلي امامه لان هذا فيه تشبه لعباد الاصناف نعم
بل ان ابن القيم رحمه الله يقول يكره الصلاة في المكان اللي فيه صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي تكره الصلاة في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي لان الرسول صلى الله
عليه وسلم امتنع من دخول
الحجرة التي فيها تصاوير في في الستر الذي على آآ على الجدار امتنع من دخولها يكره ان الانسان او يحرم ان الانسان يصلي في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في القبلة.
نعم
فضيلة الشيخ بعض اهل العلم يقول ان الحدث ثلاثة اقسام واحد كبير مثل الحيض والنفاس ثاني متوسط مثل الجنابة التالت صغير مثل خروج الريح والنوم فهل لهذا التقسيم اصل عند اهل العلم؟
لا
ليس كل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر قل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر من الحيض والنفاس والدماء والجنابة هذا هنا وما اوجب الوضوء اه نعم فضيلة الشيخ خمسمئة درهم تعادل مئة واربعون ريال
هل المراد بالريال؟
الريال من الفضة ام المراد بالريال؟
الريال المتداول به الان؟
لا الريال المراد بالريال الريال من الفرد.
الريالات السعودية من الفضة او ما يعادلها من الاوراق النقدية ما يعادل صرفها من الاوراق النقدية.
نعم
فضيلة الشيخ اذا عرفت عن فلان انه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى بل يتركها بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي فهل انبه جماعتي عنه انه انهم لا يصلون عليه انكارا للمنكر
نعم انت لا تصلي عليه لانك تعلم حاله اعلم حاله ولا تصلي عليه اما اللي ما يعلمون حاله ما عليك منهم اتركهم نعم لكن انت لا تصلي عليه وانت تعلم حاله
نعم فضيلة الشيخ كثر كلام الناس حول زواج المسيار فما حكم الشرع في هذا زواج المسيار ما هو بزواج تام انما هو قضاء شهوة فقط ولا تكون المرأة تحت سيطرة الزوج
وفي بيتك واولادها ماذا يكون مصيرهم؟
يصيرون معها او يصيروا مع ابيهم والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا عليها قوامة فهو زواج مغسل من من عدة نواحي
نعم فلا يحصل فيه مقاصد الزواج الا شيء واحد وهو قضاء الشهوة وهذا لا يكفي الزواج ما هو بعلشان قضاء الشهوة فقط شاملة القوامة على المرأة وعلشان اه مراهقة المرأة عن
ان آآ تقع بالخلل في الاخلاق في او ان احد يتسلط عليها من الاشرار لازم تكون المرأة في حماية الرجل تحت نظره في بيته.
هذا ما تخرج من بيته الا
من اجل مقاومته عليه.
والاولاد ايضا لابد يكونون عند ابيهم تولى تربيتهم يتولى ما انه ضيعهم مع مع امهم ولا يدري وين يوفون يعني كأنهم ذهب او غنم ما يصلح هذا زواج ما ما تترتب عليه مصاريف
ولا مقاصده نعم فضيلة الشيخ كيف نوفق كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع؟
ومسألة تحديث النسل حيث قد يقول قائل قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما فعله الصحابة تحديدا للمسجد ولا ترى عندهم هذه الفكرة تحديد النفس.
هذه انما جاء بها الكفار وينزه الصحابة عن هذه الفتنة لكن فعلوه لحاجة اخرى.
ما هي من تحديد النسل
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم عن الاكثار من الناس فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم فاذا كان قصد الرجل من العزل تحديد النسل والفرار من النسل هذا ما يجوز
نعم نعم.
فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم الاسهم ان كانت اسهما اه في شركات ثابتة شركات انتاج مثل المصالح مصالح المسلمين مصانع لا الحديث مصانع مصانع ثابتة تنتج يباع شركات الزراعة التي تنتج الحبوب
و والثمار
فهذه فيما خرج منها ما خرج منها من نصيبه يزكيه اما الاصل هو ما عليه الكتاب لانه هي الاستغلال لا توجد في ما حصل له منها واما اذا كانت الشركات شركات تجارية ما هي شركات استثمارية شركات
تجارية بيع وشراء
يشترون بظايع ويبيعونه انقلب لذبح مثل شركة المضاربة شركة الوجوه شركة العنان المعروفة التجارية هل يزكي المال رأس المال ويزكي به رأس المال يزكي الذر
124 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/الوليمة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة واربعة وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوليمة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه
وبعد من تواضع النزاع عمل الوليمة والوليمة معقودة من ولا بشيء ان اجتمع مهتم والوادي الولد هو الاستماع والثمام وقال ولم الشيخ اذا انتهى وتم شيء وهو عبارة عن كمال عقد النساء واجتماع
الزوجين
يشرع بهذه المناسبة ان تقام وليمة وهي عمل شيء من الطعام يجتمعوا عليه الناس فيكون ذلك اعلانا للنكاح النجاح يجب اعلانه ولا يجوز لابد من اعلان ويكون اعلانه للشهود على العقد
ويكون ايضا في عمل الوليمة ويكون ايضا بضرب الزهد عليه.
كل هذه من وسائل الاعلام للنكاح فرقا بينه وبين السفاح فعملوا البريمة تستحب يا خير اهل العلم والشباب بعض العلماء يرى الوجوه يرى وجوب الوليد
وعلى كل حال العلماء اجمعوا على مشروعية الوليمة بمناسبة الزواج فالاكثر على انها سنة والفهم على انها واجبة نعم انا انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد
الرحمن ابن عوف اترى صفرة
قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
قال فبارك الله لك حول ولو بشاة متفق عليه.
واللفظ لمسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف.
الصحابي الجليل
احد السابقين الاولين الى الاسلام شغلة المهاجرين واحد العشرة المشهود لهم في الجنة رأى عليه هذا رسولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟
ما من استنفار لان الرجل منهي عن لبس المعصب
والمزعفرة فبين له انه لم يفعل مثل هذا هو ولم يضعه على كونه وانما هو من اثر الزواج النزاع الا وقال تزوجت على وجهه اي نواة الشر المعروفة على وجه نواة من الجهة
قدروها بخمسة دراهم وزن الذوات يعادل يعني وزن النواة من الذهب يعادل خمسة دراهم ففيه مشروعية الصلاة وفيه انه انه يصح ولو بخمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما.
هذا فيه مشروعية الدعاء للمتزوج
يعني يقال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير جمع بينكما بخير فيستحب البدعة للمتزوج بهذا الدعاء ثم قال له صلى الله عليه وسلم ولو بشأن هي مشروعية الوليمة
بمناسبة جواد وانها سنة واجمع العلماء على مشروعيتها فالامر هنا للاستحباب ولو على الباب التقييم ولو يشاكر واحد واذا الشاة رواه عائشة وان لقد خيرا فلا بأس كما يأتي.
المهم النور والايمان
هذا هو المهم وهي بحسب قدرة حسب قدرة الزوج تكون بحسب قدرة الزوج ولا ينبغي المبالغة فيه.
هذا عبدالرحمن بن عوف معروف.
انه زيد رضي الله عنه ومع هذا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حوله ولو بشار.
دل على انه لا ينبغي المبالغة
بالولاء ولكن يكون على حسب الحاجة وكثرة لا تدري محورون جوانب او قلتهم تكون الوليمة بقدر الافعال ولا يشبه فيها ويبالغ فيها اشراف محرم لا سيما اذا كانت لا تؤكل
نزلنا في وقتنا هذا ان طعم الولاية تحمل ولا تؤكل بل تلقى الزباب يدفعون لا داعي له او يستأجرون بيوت الاعراس بمبالغ طائلة كل هذا اسراف لا داعي له فيعمل وليمة متوسطة بين
ولا يبالي او هو لو هذه قوة الوليد بمناسبة الزواج نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها.
متفق عليه ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او
هناك او نحوه هذا في الامر بالاجابة في الدعوة الى الوليمة هذه المتفق عليه الزواج بالرواية الثانية عموم الضلال ولو لغير العرس لان اجابة الدعوة المسلمة فيها جبر خطير وفيها
غرس للمحبة في القلوب فتجد اجابة دعوة المسلم الى ضريبة الزواج او الوليمة غير الزواج.
وبعض العلماء يرى ان اجابة الدعوة ضريبة الزواج واجبة.
واما اجابة دعوة غير الزواج فهي مستحبة
وفي الحديث الصحيح من حق المسلم على انه اذا دعاك اذا دعاك هذه فتجب دعوة المسلم يجب الاجابة دعوة المسلمين لما في ذلك من من التآلف جبر خاطر المسلم بحضور اخيك.
هذا شيء معه
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب ومن لم يجب الدعوة
هذا خلق الله ورسوله اخرجه مسلم هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في بطن الطعام طعام طيبا شر بمعنى شرع من باب التحفيظ والتسليم وكثرة الاستعمال والا فاصله اشق اي اشد شره
طعام الوليمة وغيبة او غيرها من الولائم.
ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب لكونها شر الطعام لان يدعى الليلة لهم متعة اليها من يحبها ولا يتعب يأتيه هذا السبب انها شرب الصعاب وانما اصل وايمان فما سببه
اصل الوليمة كما شجرة مشروعة ولكن اذا اقتصرت على الاغنياء فهي من شر الطعام.
واما اذا دعي اليها من يأكلها ويحتاج اليها فهي من خير الطاعة دعوة الفقراء والمحتاجين وفيه الحرص على ان تقفل الوليد
على ان توكل الوليد ولا تترك تضيق كما يفعل في عصرنا هذا تعمل ولا تؤكل هل عند الاشقاء والتطوير والارشاد في الطعام ومن المطر اه تصنع الوليمة وتكون بقدر ما يقتل
تكون بقدر ما ينقل ويستهلك ولا يوجد فيها زيادة يا ينتفع بها هذا الحديث على ان الولائم تصنع للاكل فليس فيه مبالاة لان دعوة الاغنياء هذه فيها مباهاة واما دعوة المحتاجين والفقراء فيها
احسان
وفيها خير نعم وعنو رضي الله عنه قال ومن لا يريد قال فقد عصى الله ورسوله هذا يوجه ما سبق هذا يؤكد ما سبق بالوضوء اجابة الدعوة الى الوليمة وان من لم ييجي
فانه يكون قد عصى الله ورسوله هذا دليل على ان الاجابة واطلة وان عدم الاجابة معصية الا لعذر كما يأتي فيه اذا كان التخلف عن الاجابة بعذر فانه معلوم ولا يكون عاصيا
كما لو كان مريضا هل يستطيع الضرورة او ينفق عليه القبور او كان عنده ارتباط يفوت عليه فاذا لو كانت الوليمة فيها معصية فيها منكر ولا يقدر على اشادته فانه لا يشكرها
اما ان كان يقدر على ازالة المنكر فانه يجب عليه الحضور ولما رأى بعض الصحابة وبعض الولايا شيئا من المنكر ينصرف ويعمل لما رأى ان الداعي قد ستر الجدران وقال هل دخلت الكعبة الى بيتكم
منشط هذا منكر يعني من غير حاجة ان يعتذروا الناس الان من الضروريات فكيف بالمنكرات الفظيعة باحضار المخرجين والمغنين تبرج النساء والشرور التي تحصل فيه حفلات الزواج منكرات عظيمة فاذا
كان بمقدور المسلم
ان يعمل على ازالتها انه يجب عليه الحضور واذا لم يكن باستطاعته تثبتها او يسكت ويجاهد انه لا يجوز له لان هذا اقرار بل قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس
على مائدة يزار عليها الحق
فاذا كانت ماشية وهو لا يقدر على ازالته فانه لا يحضر لانه اذا حضر يكون مقرا بهذا او ذلك بالواجب وهو انكار المنكر.
قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره به.
فان لم يستطع فلسانه
فان لم يستطع فبقلب وذلك اي اذا كان يشتكي رجال هذا المنكر الذي في الحفل بيده كان له سلطة او يستطيع ازالته باللسان يعني ينكر ويعف ويذكر انه اما اذا كان لا يستطيع هذا ولا هذا
فانه وجوده بقلبه ولا يحضر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصل وان كان مخطرا فليطعم اخرجه مسلم ايضا.
وهذا ايضا يؤكد يؤكد ما سبق في الوجوه.
رجالا
دعوة الوليد فاذا جعل احدكم الى وليمة هذا امر ولا وجود فان كان صائبا صوب غريبا فانه يكبر ولا يعقل ويدعو يصلي عن يده فليصلي بعد ان يدعو صلاة الله فيها هنا دعاء
وان كان صومه صوم نفر فان شاء ان يفطر ويأكل فلا بأس وان شاء ان يتم صيامه ويدعو فلا بأس الا انه يقبل يخبر صاحب الدعوة لانه صايم من اجل ان لا بنفسه شيء من تركه لله
فالاجابة واجبة ولو كان صائما ثم ان كان صومه فرضا فصيام رمضان يعني قضى قضى رمضان يعني سامح الله رمضان او كان صوم بدر الصوت الثالث فان هنا ولا يجوز الا الله
من دخل في فر موسى حول قطر قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكنه يشعر ويبطل اما ان كان صومه صمت انشاء اكثر واكثر وان شاء بقي على صيامه ودعا نعم
هذا مما يؤكد اذا كان الصايغ هذا مما يؤكد وجوب الدعوة وجوب اجابة الدعوة.
نعم وله من حديث جابر نحوه وقال فان شاء طعم وان شاء ترك نعم هذا الصائم يعني الصائم نفذ
على الصائم يعني اكل وانشاء طرح واما وامضى صومه نعم.
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة اول يوم حق وطعام يوم الثاني سم
وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع ومن سمع سمع الله به.
رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عند انس عن انس عند ابن ماجة يعني حتى نمنع عليه
والغريب من اقسام الاحاد لان لا حاجة ما يكون مشهورا واذا عزيزا واما ان يكون غني وغريب ما تفرد بروايته صحابي واحد هذا هو ولكن الحديث قول كما ذكر المصنف
لمرورهم للفرق يعني تقويه وايضا رواه غير واحد الا يكون غني رواه غير واحد من الصحابة ولا يكون قريبا والحديث يدل على ان تكرار الوليمة الحديث في موضوع تكرار عملي واني
عدة مرات ما حكمه يعني يشرع للمتكرر الوليمة ولا يأتي مرة واحدة اول يوم عند عند بعض العلماء والجمهور على انه الحق بمعنى متأكد سنة موافقة اول يوم الحق يعني سنة واكثر
وثاني يوم يقول سنة يعني والسنة طريقة انها الطريقة يعني يكون على على العادة التي يمشي عليها الناس ليس الوراث في السنة فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد في السنة هناك طريقة التي
يمشي عليها الناس
اذا كانوا من حاجتهم يعملون في اي يوم فهذا شيء مباح هذا شريف هل من اليوم الثالث يعني الوليمة الثالثة جمعة والسمعة مذهومة هي وسمعة.
الرياء لما يرى من الاعمال والسمعة لما يسمع
ويكون فصل صاحبه الناس ومن سمع سمع الله لمن بان يفضحه الله يوم القيامة.
من سمع في الدنيا عمل شيئا من اجل السمعة لا من اجل ثواب الله عز وجل الذي يتسامى عليه الناس
بان عمل وليمة زائدة عن المشروع او حتى اذا اظهر صوته بالقراءة الذي يجمعه الناس او الوعي والارشاد الذي يسمعه الناس ويثنوا عليه على السمعة مثل الرياء ولا يسمى في الدنيا سمع الله به
يوم القيامة
بان يطمحه بين الخلائق هذا وعيد شديد.
عن السمع الحاصل ان هذا الحديث يدل على ان تكرار الوليمة على ان تكرار الوليمة غير مشروعة وان وجودها بوليمة واحدة.
هذا وقت لان اول يوم حق
وان تضعوا هذه فانه ايضا اخوه من المباحات على اي انسان من عادة الناس هذا؟
نكون من المبادرة واما اذا تكررت هذه او رافعة هذا لا يجوز الا ان بعض العلماء يقول اذا كان تكرار الولائم من اجل استيعاب الناس
شعار من لم يحضروا المرة الاولى او المرة الثانية استيعاب الناس وان الذين يحضرون بالثامن غير الذين حضروا في الاولى وفي الثالثة كذلك من اللي حضروا في الثانية قالوا هذا لا بأس به
بعض الصحابة عمل سبع سبع ولائم كما ذكر البخاري رحمه الله من اجل اه بعض التابعين بعض التابعين عندهم سبع اولاد من اجل استيعاب الاصدقاء هو ومن يريد دعوته.
فاذا كان التكرار
في هذا الامر فلا بأس اما اذا كان التكرار معينين حضروا في الاول وحضروا في الثاني وحضروا انت هذا اول ممنوع انه لا داعي له لا داعي لهذا ووقت الوليمة
نرجع الى عرف النفس الوقت الذي تسمع فيه من الناس من يصنعها عند العرب منهم من يصنعها عند فصول والزفاف ومنهم من يصنعها بعد الدخول هذا يصل الى ظروف الناس
وهذا فيهم ليس لها وقت متعين ويودع في هذا الى الاسهل على انس ان شاء عمل وان شاء عمل انزل في القول وان شاء عملها بعدها الدخول.
نعم وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اولم النبي على بعض نسائه يوم الدين من شعير
اخرجه البخاري هذا كيف من عثمان الشيخ الكعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى به ان عمل وليمة على نسائه دل هذا على نتجاوز وهيمة لا يتحدث بحد وانما هو بقدر بقدر استطاعة الانسان
الا ان تكون بالمثلين وهي مثل ومن شر المجتمع في ذاك الوقت نعمل من الشعير لانه مطعوم او غالب.
غالب مطعون.
ما عنده سعة من الرفاهية مثلا فانه يأكلون الشعير من يأكل الشعير اليوم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير واهله
والانصار يأكلون الشعير هذا دليل على ان هذه الدنيا لا خير فيه وانه لا عبرة بقص الجسم على الناس عن خير عباد الله عن خير عباد الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه.
الرسول
وايضا هذا دليل على عدم الاغترار بهذه الدنيا وان حرصها عن اولياء الله ليس لهم ليس بنقص حقهم عند الله سبحانه وتعالى ما هو لكرامتهم على الله جل وعلا وان فتحها على بعض الناس
ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عليه ان الله يعطي الدنيا من يكن ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب الشاهد من الحديث ان مقدار الوليمة ما يكاد حد بحد.
وانما يودع به الى
باستطاعة الانسان وانه يعمل الوليمة مما يستطيع من سعيه تمر من لحم كما يأتي نعم وعلى انس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى
عليه بصفية فدعوت المسلمين الى ونيمته.
فما كان فيها من خبز ولا لحم.
وما كان فيها الا ان امر بالانقاع فبسطت فالقى عليها التمر والاخذ والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري
نعم.
وهذا ايضا في والدة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول اين عمل ولا يهدد مرات فمرة او لما لمدة من الشعير وفي هذه المرة حاولنا التمر والشمر وذلك لما انا بصفية
التي وقعت يشتري اجواء الخيمة وقالت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عشقها صداقا فما سبق ايمان الصلاح وهل هو اقام ثلاث ليال بين خيبر والمدينة لما رجع من خيبر
فقال ثلاث ليال يبلى عليه بصبية والبناء مأخوذ من انه كانوا يضربون الخير ويلونها للجودة وقت الزواج وقت العرس عليه ان يدخل بها يدخل بها واقام ثلاث ليال ودل ايضا على انه على ان الانسان
اذا تزوج وعنده عدة زوجات
انه يسمح لهم وثلاث ليالي الى سبع ليالي مناقشة يجمع المتجول جيدا ليالي ولا يحسن كما يأتي في باب الخشم وفي فرق بين اثنين هذا يأتي انما دليل على الاصل وهو
هذا من تزوج امرأة جديدة فانه يسمح له شرعا في هذا العلم.
يبقى عند عدة ايام ولا يفسد هذا للاخريات والشاهد منه عمل الوليمة انه امر بالاوقاف بسطت هو جزء
يضعون عليه الطعام فالقى عليها شجرة الامور معروفة والحمد لله ومجموعة من الشمل والتمر والى اخره يسمى بالحيض يسمى بالفيس فدل هذا على عمل الوليمة وعلى انه ابي حسن وهو المتزوج
ما في الم ولا فيها خبث كما قال انس رضي الله عنه هذه لحم ولا فيها ولا ديباية انما فيها مجموع هذه الثلاثة قدرة جميعا نعم وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمعا
داعيان فاجب اقربهما بابا
لسبق احدهما الذي سبق.
رواه ابو داوود وسنده ضعيف تقدم لنا وجود دعوة وجود اجابة الدعوة الى الولي اجابة الدعوة الى الوليمة فليتقدم لكن كل واحد عنده وليمة.
ايهما تجيب
الحديث يدل على ان الحديث اولهما السابق منهما السابق منهما واما الذي دعا بعده ثلاثة الا اذا كان في ليلة واحدة فاذا كانت في عدة ليالي لا هذه لكن اذا كان من ليلة واحدة تزيل الاسبق
منهما لان الاسبق لا رجع
فان جاؤوا جميعا بآن واحد تنظر الى ان يرى ايه هو اقرب باب النور؟
اتجيبه لان الحق للاخرى من الجيران ان كان يجاور بيته فهو اولى.
او المجاور لجاره او
يعني اذا كان في حارة واحدة انظر الى اخر بيتا الى بيتك لان العقرب له الحق او لم يموت البعيد على علم المجاهمة بدي اعرف لا وهذا من العدل هذا من عهد الاسلام
تجيب على حسب عمرك ما تمشيش على حسب هواه ورغبتك الحق وجب عليه فلا بد للمؤمن يرجح بشق الدعوة او بقرب المكان تروح لان هذا ظلم للاول انتشاف للحرف الاول
فلم يترك مثل الرسول صلى الله عليه وسلم المجال في هواه وانما امرك بالعدل والانصاف وهكذا دين الاسلام هي العدل والانصاف نعم وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا اكل متكئا رواه البخاري
هذا الحديث وما بعده في هذا الاثر يعني هذا الباب هو باب الوليمة واداب الاخرة لان من يناسبه اذا ذكر الوليمة وحكمها ينكر اداب الاكل فيه الوليمة وغيرها جميع انواع
نعم وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا رواه لا اكل والمتجهة.
نعم.
رواه البخاري وعن عمر ابن ابي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك
وكل مما يليك متفق عليه.
نعم.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها.
فان البركة تنزل في وسطها.
رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي
وسنده صحيح نعم هذه الاحاديث باداب الاهل قال صلى الله عليه وسلم العاقل متكئا فيكره ان الانسان بان لان هذا يدل على الرغبة في الاكل لا يعني لا تنسى المستريح المنبسط
لم يحدث رجله اليسرى ويجلس عليها علاش او صبي عيونك اما اذا تربع على الارض وعلى او على حالة وظهره او الى جنبه هذا لا هذا مكروه لا لان هذا يدل على الله
هو المسلم يخفف لا يقتلها في الخطأ او يملأ فصله الحديث اشرف بن ادم لقيمات فان كان لا بد لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك الانسان لا ينبغي ان يملأ بطنه لان هذه كسيرة عن الطاعة
ويثبته عن العمل نراقبه في الدنيا ولذاتها فليصلوا الى ذلك يشعر الطعام ونقصه كالشريح يترك الطعام ونفسه يستغيث هذا اصح له.
من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية ايضا انا اقول له ينهون عن عن الاكثار من الطعام
ينهون عن الاكثار من الطعام لانه يضرب الانسان ويقلل وهذا هو مرغوب شرعا ومرغوب في الدين فمن اداب الاكل ان لا يكتفي الاكل.
عندما يجلس جلسة المستورد ومن اداب الاخرين
هل في حديث عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة عمر عمر ابن سلمة وكان رقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة لما توفي عنها زوجها ابو سلمة رضي الله عنها
تزودنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها رجله صغير اسمه عمر ونشأ ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل الطعام فجالس يده في الصحراء جالس في الصحبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا
غلام
من كان صغيرا سم الله وكل ما يزيد سمي الله هو كل يمينه وكل مما يليك هذا الطاعة اي ثلاثة اهداف من الله من اداب الطعام الاول ان يبدأ بسم الله
يبدأ الاكل ببسم الله والشراب كذلك يبدأون ببسم الله يأتي ان يطرد الشيطان لان الشيطان يأكل مع النساء ويشرب مع النساء فاذا سمى خرج الشيطان وان لم يصلوا اكل معه استغفار.
شرب معه.
الشيطان ولم يبارك له.
في طعامه وشرابه
سم الله يعني وقل بسم الله في اول الليل يحمد الله ويقول الحمد لله فيبدأوا انفسهم.
هذا هو المسلم وكل بيمينه سيأتي ايضا بالله على الشمال يا كل اليمين لان اليمين تقدم في باب من شأنه التشريف والتشريف واليسار تقدم لما من شأنه التوحيد
وده من شأنه التنظيم فهو الاكل ومن الامور المستطالة والطيبة فيأكل بيمينه.
وايضا الشيطان ياكل بشماله فلا يتشبه الشيطان كما فيأكل بيده وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل الجمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن بيمينك
فقال الرجل لا استطيع ما منعه من الذكر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستطعت فما رفعها الا هي فصلوا الجري والعياذ بالله وقد لبست الم يستطع رفع لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر
الذين يطالبون عليه ان تصيبهم او يصيبهم كل يمين في الشرق الذي امامه ولكن يوجد بالطعام وهذا فيه تعد على الاخرين الذين يأكلون معهم.
وحتى لولا ليقتل ولده ما فانه يقول و
يبقى الطعام على الة قالوا الا اذا كان الطعام انواع.
فلا بأس اذا كان الطعام انواع ليس له ليس لونا واحدا ولو كانت لان النبي صلى الله عليه تتبعه فاذا
واذا كان المقدم انواعا فلا بأس يرتد الارواح ولو كانت مما لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل على كفر ولا يدري وتركه الغضبان على هذه اخلاق الحرية وقال له يا غلام سم الله وكل
مما يليك.
وفي هذا الاهتمام
الاقبال على الاهداف الشرعية.
ولو كانوا صغار.
نعم.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من تاريخ فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها.
رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
القصعة
يعيدون هذه الطاعة فضلا النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى بارك الله فيك مع القدس وان التمر مع الصلي والعقد فهذا هو الكيس كما سبق اه اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب
تمام؟
كل يأكل من الجانب الذي يليه.
ودعوا اما الجماعة اذا كانوا مجتمعين على قصعة وعلى صحو وكل يقول مما يريد ولا يقتلون من وسط ذروته فان هذا وايضا هذا يبقي الطعام على
للاتصال على طبيعته فيجدونه على طبيعته.
اما لو تناولت من ايديه ان هذا مما الطعام على الاخرين.
هذا ايضا هناك اولا ان هذا افعى الامر الثاني ان هذا يلقي على الطعام طبيعة
ويحتفظ ببقائه ولا على وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما عاث رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط؟
هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد طعاما فقط لان الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى.
هيا قدم لك طعام ان رأيت
ولا تقل هذا الطعام فيه كذا وكذا طعام ردي طعام او كيدي هذا لا يجوز تغيير الطعام فاذا قلت للطعام النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ظهر تعرفون الله؟
فلم يقل منه شيئا قالوا لانه ليس للعابدين
قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحاجة طيبة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ادابه الكريم انه يحترم ولا وان جابر وانه لا ينبغي عليك الطعام يؤدي الطعام وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال.
رواه مسلم.
سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن سلمة او هو عمر ابن ابي سلمة قال له كل بيمينك.
وهذا الحديث ينتهي على الاكل بالشمال عليه اليد.
اليسرى
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه تشبه بالشيطان تشبه بالشيطان ونحن لمخالفة للشيطان اكتشافه للشيطان من الايمان والتشبه بالكفار موجود عنه فالتشبه بالاعابد عنه تشبه اهل الجاهلية
منهون عنه كل هذه الامور به.
ومن ذلك التشبه بالشيطان
الشيطان ياكل ويجري ويشرب.
فنحن لا نتشبه بالشرك وايضا باليد اليسرى لا تشتاق للذكرى لانها لازالة الادب.
باسترجاء الاستدبار لازالة المخاط والمصاب.
ولا يستعمل بما ان استطاع ولكن اللي ما يستطيع يأكل في الجمعة يأكل بالشمال لأنه هذا معلوم إذا كان لا
او الشمال طيب نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب جاء احدكم فلا يتنفس في الاناء متفق عليه ولابي داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد
وصححه الترمذي نعم هذه من اداب الشرع اداب الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا التنفس بان ولكن داخل علينا لان هذا يقدر الشرارة على غيره او فيه
او فمن اداب الشراب انه يتنفس خارج الايمان ولا يتنفس ومن الشيعة ان يتنفس ثلاث مرات ليشهر صلاة الفجر.
ولا يشرب في نفس واحد لان هذا يوجد شرب البعير.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب ورد عنه النهي عن الشراب
واحد كما يشرب البعير.
ونحن نريد عن التسرب الحيوانات ايضا بالحيوانات.
وضع اه يعني التشبه بالحيوانات فليتفضل بثلاثة انفاس.
ويكون تنفسه خارجا الى لان لا يقدره على غيره ولا ينفع فيهم انه ما ينفق الطعام ما ينفخ الشراب لا ينهى كالشراب
انه ايضا يكرر الصلاة على غيره.
تجد الصلاة على قالوا الا اذا كان الشراب اذا كان حارا هذا ليس ان يلتقى فيه اذا ولا كما انه نهى عن التنفس للشرارات
وتجاوز مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائما.
والمستحب ان يشرب قائدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم زمزم وهو قال عليه الصلاة والسلام يجب على ان النهي عن الشرب قائما انما هو للتوجيه.
هل ان شاء الله؟
للتأمين.
هل افضل ان الانسان يشرب
واذا شرب قائما فلا بأس يسيرا لكان هذا بحاجة.
وآآ اما ايها النهي عن قائما وقال قائما فليتقيأ فهذا من باب شراهة التنزيه وليس بالتأخير بجميع النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما ناولوه الماء في زمزم بعد ما طاب صلى ركعتين
مر على زمزم الا وضوء قبحا وشرب في مصلى الله عليه وسلم وهو خارج الرسول يعني ليس مكروها في حقه.
للامة.
اما غير في القرآن اما الرسول فانه لا يتركه لاجل ان يبين اليوم اي جوائز
هل الرسول يفعل المخلوق؟
صلى الله عليه وسلم.
لانه وكذلك مما ينهى عنه قرار هو يشرب من هذا الشقاء.
هذا ايضا مما ينهى عنه.
اذا كان الماء موسيقى فانه لا يحرم من الشقاء لانه يكذبه.
على الاخرين لكن يصف من الشيطان
فضيلة الشيخ بعض الاقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور ويوجد في بيته دفن وانا اتخرج في اجابة دعوته خوفا انه يكسر انني مقر له على منكره علما انه تم نصحه وارشاده في هذا ولكن
لم يستجب
بعض الاقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور ويوجد في بيته ذكر وانا اتحرج في اجابة دعوته خوفا انه يحسب انني اكرر على منكره علما انه تم نصفه وارشاده في هذا ولكن لم يستجب
نصوص على المنكرات و تجلبه بالسرور والفساد في العقائد والاخلاق الذين انفسهم ويضرون اجابة دعوته اذا كان في اجتماع ورجاء اما المناقشة هل يعلم ان فضيلة الشيخ ما الافضل في
حقيقة هل تجعل في وليمة ويدعى اليها الناس؟
او تذبح وتوزع على المحتاجين بدون صنع وليمة ودعوت اليها الملف فضيلة الشيخ من اعظم المنكرات في الافراح كأن النساء وقد يكون العرس
غريب لك ويحضر من النساء بقريب لك.
ويحضر من النساء من تتعرى وتتبرج فهل يحير الشخص اهله ام لا؟
اذا كان هذا واقعا بل والحاضرون لا ينكرون عليها فلا يجوز لهم
ان هذا منكر والعياذ بالله وتساءلوا في هذا الامر والواجب على القائم على الولي انه ما يجاوب مع الناس اذا فاذا لو فعل هذا المراقبات اي اذا كانت امرأة واخبر عنها الوجه انها تؤمر ويكون
يلا فضيلة الشيخ الاجابة هل اجابة الدعوة عندما تدعى في وقت واحد فكون الاقرب جارا مني حتى ولو كان الابعد دارا اخا لي او قريب؟
لا اذا كان طبعا اجتمع دعوتان في ان واحد انك تجيد الاخر ولو كان الابعد قريبا لك بعموم قوله صلى
وسلم للحقوق سواء فضيلة الشيخ هل بعض النساء للدفن؟
نعم هل فرض النساء للدفن واستعمال مكفرات الاصوات عند النساء منكرا يمتنع الانسان من الاجابة للوليمة من اجله واما العمل الناس
يعني يجيبون على المشروع امورا على الزواج هذا سنة او اشعار قررت اشعار وجود او او اصوات آآ هذه كلها محرمة لا تعمل تخلق السنة المشروع ان تغير المرأة او النساء بالغذاء الذي ليس فيه
منكر وليس فيه
عندما يكون بصوت عالي عند النساء كما كانت ثقافيات يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
المشروع.
الا يترك ولا تعمل المنكرات من اجل اطالة ما يطلب الحق بالباطل يوجد الحق بالباطل
الوجه الوجه نعم.
فضيلة الشيخ هل دار الوليمة بسبب تكرار المناسبة يعد من السمعة.
هذا يقع العلماء صحيح الاول اما اذا كان الناس يعمل لهم مثابرة هذا هو اللي فضيلة الشيخ هل يؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم ان اتخاذ الستائر الموجودة الان
الستائر الموجودة الان على النوافذ منهي العلم على النوافذ لا بأس بها الشمس اشعة الشمس فاذا كان وضع الشجرة للحادث ماذا او مثل اشعة الشمس.
نعم.
فضيلة الشيخ لا يفيد هديه لا اكل متكئا لان ذلك خاص بالنبي صلى الله لان ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه
عليه وسلم الاصل الاصل واخوانه العلوم انما دل الدليل على رأس السنة.
دليل الدليل على لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فلا يقصر شيء الا بالدليل واذا فالاصل تشجيع
وهو القدوة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول بعض طلبة العلم اذا رأيتم من يأكل لماله فلا تؤلف عليه في الانكار.
لان المسألة خلافية في كراهية الاكل بالشمال.
هل هي كراهية جحيم
او كراهية تنزيل فما صحة هذا القول؟
لكن صلى الله عليه وسلم رسولا قال كل بيمينك قال لا استطيع قال ما استطعت النبي صلى الله عليه وسلم لوجد الناس تتساءلون بالسنن تساهلوا بالواجبات ايضا
اه وجود التشبه بالشيطان لا يجوز فضيلة الشيخ هل يجوز حضور حفل زواج اهل الكتاب في معابدهم او في بيوتهم نعم هذا من الربه اذا فعل اهل الكتاب شيئا مباحا
اما اذا فعلوا شيئا محرما او شيئا من امور دينهم بخصائص دينهم فاذا فعلوا شيئا ما صنعوا وليمة ليس بها امور اليس يجب على حقوقهم فلا بأس ان تأكل من طعامك النبي صلى الله عليه وسلم اجاب
دعوتك اليهود سواء بطعامه عليه الصلاة والسلام
فضيلة الشيخ هل يدخل في النهي عن الاتكاء؟
الاتكاء على مخدة قوية اليسرى؟
نعم على يده اليسرى او يتربع فضيلة الشيخ قول القائل هذا طعام مالح او حار هل هذا من
جابت الطعام؟
نعم قال لا الشيخ هل يقاس الشرب من صنبور البرادة مباشرة على الشرب من بني السقاء فيكون منهيا؟
نعم ياك؟
لا فرق بين الصدور وبين الشفاء نعم فضيلة الشيخ اذا اردت ان تشرب منه
هي الايه؟
نعم.
فضيلة الشيخ من العادة عند شرب القهوة الاتكاء على مركى.
ومسند واكل التمر فضيلة الشيخ هل النطق في الطعام مكروه كما في الشراب؟
نعم الا اذا بلغ
بيده نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر توجد لجان تشرف على نفسها كما يقولون مكلفة من الدولة ان اللحوم المستوردة الان في هذا الوقت ان هذه لانهم لا يذبحون
الشرعية خصوصا في المصالح الكبار مصالح اللحوم انما يعلقون انفسهم ولا هذا ففي وقتنا الحاضر مشتبهة على الابتعاد عنها قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اه على الطريقة
الشرعية هذه في ايات.
هذه في ايات
فضيلة الشيخ هل البطاقة للدعوة؟
تقول مقام الدعوة للعرس؟
نعم اذا دعوة اجابة الدعوة معلومة او او نعم او بالوصية اذا اوصى لك واحد كله سواء فضيلة الشيخ ما حكم الاكل والشخص مضطجعا او على جنبه؟
هذا
الا يقول الا اذا كان بليغا اذا كان مريضا نعم فضيلة الشيخ هل الاكل من صحن واحد؟
يجتمع عليه الحاضرون افضل ان يوضع الصحن ثم كل واحد والصخن الكبير على قدر حاجته ويضعه في صحن صغير ويأكل لا بأس بذلك سواء اكل من صحن كبير مباشرة او
على كل جواز نعم فضيلة الشيخ هل النهي عن الشرك لا يرد على الصحن الكريم اذا تريد بشيء لا يرد على فضيلة الشيخ هل النهي عن الشراب من فم السقاء
يدخل فيه العلب الصغيرة نعم.
اما العيل الخاصة يعني ايه او العلبة الاخرى اما اذا كانت مشتركة فضيلة الشيخ هل يجوز له ان يفرق الطعام بلا طبخ في الوليمة له ان يفرق الطعام او يفرق ها؟
يفرق الطعام تفريط الطعام
هل يجوز له ان يفرق الطعام؟
يقلل لا يفرق يفرغ ويوزع الطعام.
ها؟
اي نعم يوزعه.
ايه الى طبخ.
ها؟
بلا طبخ.
لا.
اذا ما يكون الناس على الناس يلا
نعم.
الى تشكيل جماعة مسجد في دولة ما كان يؤمهم امام ويصلي بهم كان يؤمهم امام ويصلي بهم الفروق والجمعة وذلك مدة اربع سنوات فلما سافر الى بلده تبين انه نصراني.
فما حكم صلاة هؤلاء؟
هذا الله
صلاته ولكن الواجب على المسلمين انهم يتأكدون.
اللي لا يعرفونه واستقامته نعم.
فضيلة الشيخ من يقول بان الاب باشتمال مكروه وليس بمحرم لانه من الاداب.
والاداب الامر فيها للاستحباب فما صحة هذا
اي قاعدة عند الفقهاء الاداب الامر فيها في الاستقلال والنهي عن القرار فضيلة الشيخ بعض الناس يجعل على جداره على على جدرانه وما مشدود ومبطن فما حكم ذلك؟
اذا كان هذا على قدر الجالسين يجلسون على
المبطل اما اذا كان على الجدران على قدر الجالسين الاسراء فضيلة الشيخ بعض النساء يكثر يرين منكرات الافراح.
نعم.
بعض النساء يرين منكرات الافراح.
نعم.
من لبس بعض النساء العاري ثم لا
لا ينسخنهن ولا ينصرفن فهل يأتمن؟
نعم ويلقون انهن يهتمن بذلك.
ولا يجوز مع العصاة التغيير عليه والواجب على ان يكونون الحفلات هم المسئولون عنها الوعود امثال هؤلاء ولا يسمحوا لهم ان يسمحوا لهم بالدخول على او مسؤولون عن
فضيلة الشيخ المرأة اذا طلبت الطلاق هل للزوج ان يطلب منها اكثر من المهر الذي دفعه قال يطلب منها اكثر مما مما اعطاه
125 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/القسم/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وخمسة وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد
لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى اله وصحبه وبعد
رحمه الله باب القتل اي القتل بين الزوجات اذا كان عند الرجل زوجتان فاكثر فانه يجب عليه العدل بينهن قال الله سبحانه وتعالى انت او ما قال لكم من النساء متى
اي خفتم الا تعدلوا فواكه او ما بين الايمان والمراد العدل في الفتنة فاذا خاف فاذا خاب الانسان ان لا يعجز في الحشمة فانه لا يعذب الزوجات فليقتصر على واحدة
او على ضيوف اليمين والعدل بين الزوجات على قسمين.
عدل يستطيعه الزوج وهو عدم النفقة والكسوة والمسكن والذي فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يجوز ليزيد واكد على واما العدل الذي لا يستطيعه الزوج فهو المحبة
والميل القلبي فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه اذا كان يحب بعض نسائه اكثر من محبة اخرى.
هذا ليس باستطاعة ولهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرام
المراد بالعدل هنا العدل في المحبة والمراد بالعدل في اول في اول السورة العدل النفقة وتوابعها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني ايه المحبة ويميل القلب فلا تميلوا كل الليل اذا
كان يحب
امرأة اكثر من الاخرى فلا يجوز له ان يميل معها يفضلها على هذا شنو؟
هذا يأتي الوعيد عليه فلا تميلوا كلا من ان يكون بينهم المحبة وبين القسمة هذا لا يجوز
اما اذا كان فيه عدل في الفتنة وهناك ميل بالمحبة على العراق لانه ليس في طاعته والقسم بين الزوجين وما ذكرنا في الذي لان فيه عند كل واحدة ليلة وفي النفقة بان يعطي كل واحدة
حاجتا وفي بيته بان يعطيان الاسوة ما تحتاج اليه ضيفا وهو كفاح هذه الامور الرابعة لابد من العدل فيها واولها المجلس القسم في المدينة وعماده الليل عماد القسم والليلي سيعيش عند كل واحدة
ليلة
لمن كان عمله في النهار اما من كان العكس عمله في النهار عمله في الليل اما لو كان عمله في الليل كالحارس وينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار
لان ليل ونهار نهارا صار ليلا فتغير معه الحكم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل.
كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين
السائل ويعجز عليه الصلاة والسلام ولا يقبل واحدة على الوسط ومعلوم انه يحب بعض الناس اكثر من بعض.
عائشة رضي الله عنها من غيرها ومع ذلك لم يزدها على غير هذا
وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لامته نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم ثم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا
املك.
رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن
الترمذي رسالة هذا الذي ذكرنا ان العزم على حسن العدل مستطاع وهو ما يملكه هذا المساواة بين نسائه وعدل غير مستطاع.
هذا لا يؤاخذ عليه لكن لا يحملهم على ان يحيض بالعدل المستطاع
فليسوف بين النساء ومن يحب ومن لا عفوا الزوجية.
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك
لا يوجد في عمل القلب انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو مخلد القلوب فلا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه
هو الذي ايدك لنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو ازهقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم.
ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا
لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب ابدا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه
ماء.
رواه احمد والاربعة وسنده صحيح
هذا في الوعيد على من هاف لا احدى الزوجات في القسمة وجاء في حفل اخرى من كانت له زوجتان فما لا الى احداهما بالقسمة ورجحها على غيرها بالحسنى في المبيت او في النفقة
او بالنسوة او بالمسكن او في احد هذه الاربعة فان الله يعافيه بان يفضحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشقه ذلك يلا يعني يعني اصابعه عقوبة له والجزاء من جنس العمل
هذا وعيد كبير على الازواج الذين يعددون الزوجات ويجوعون مع بعضهم حول بعض انهم وان سلوا في الدنيا الى العقوبة فان عقوبة الاخرة تنتظرهم ولن يثبتوا منها يوم القيامة لان بعض الازواج
كالبهائم اذا تزوج النساء
فانه يسيء العشرة خمسين تخرج مع المرأة التي لا يرغبها ويظن ان ان هذا ان هذا جائز له وانه حر بهذا بعض الازواج وهذا جهل وظلم يواصله الله عليه عاجلا او اجلا
فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل بين الانسانية فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجز ويخاف ان يأتي يوم القيامة امام الخلق فصدقه الجمع لا يعني مصاب
في البال الذي يعطله عليه عقوبة له اليس الازواج التبعون لهذا كثيرا ما تشتكي النساء من ظلم الازواج وجور الازواج ويظنهم ويظن هؤلاء الازواج انهم احرار وانهم مؤمنون.
ولا يظنون ان الله سبحانه رقيب عليهم
اثيب عليهم ويظن ان الزوجة اذا قهرت وسكتت فان حقها يضيع.
لا اقوى لا يضيع بل هو محكوم والله جل وعلا يمهل ولا يؤمن.
يأتي يوم القيامة وجئته ماء.
من العقوق
فهذا وعيد شديد الله جل وعلا يقول فان خفتم الا تعدلوا فواحد.
لان الواحدة افضل منك ما جاء ولكن اذا كنا متعهدات وجلست مع تداولنا هذا لا ترضى بهذا لا
وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الطيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت سيدا اقام عندها ثلاثا ثم قسم.
متفق عليه واللفظ البخاري
نعم الشرع ما ترك شيئا الا وبينه للناس وحكم فيه فاذا تزوج الرجل امرأة بعيدة وعنده ماتوا سابقا وتأثر الشارع وضع له حدا من المعلوم ان العريس انه يميل الى الزوجة الجديدة
يفرح بها والشارع ما اغلق عليه باب وحرمه من الفرح ولا اطلق له الحذال بل وضع له حد وظعنا وحذر اذا تزوج بكرا فانه الوقوف عندها تدعو الى ذلك يحصل له فرحه وسروره وسروره ولان ايضا ذكر
وغريبة
وطارقت اهلها فتحتاج الى من يؤنسها ويقال للوطن ففيه عبر في الحديثون ومصلحان سبع ليالي هذا ما يجوز ثم يغسل بين النساء الباقيات هذه السبع تكون العريشة كغيرها الزوجات لها خصمها
وان تزوج جيبا وهي من سبق لها وجودت بغيره ووصلها فهل يريد على النصف من من ثم يخلوه بين النساء لان الطيب يقول قد اعتادت على والزواج واساة على الجود
فانها غريبة وشهيدة على الزوج وعلى الزواج تحتاج الى ما يطمئنها ويؤنسها فيجوز ان يستجيب ثلاث ليالي.
ثم يقسم بين اللسان وتكون الجديدة مثل القديمات ليس لها الا حقها من الليالي
هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام فلم يحرم الزوج من الاستمتاع بجودته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات ولن ولم يجحد في حق الباقيات يترك الزوج عند الجديدة مدة طويلة هذا من العدل
الذي جاء به الاسلام
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فقام عندها ثلاثا وقال قال انه ليس بكي على اهلك هوان.
ان شئت ان شئت سبعت لك وان سدعت لك شبعت لي نسائي.
رواه مسلم
نعم وعن عائشة هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة كانت زوجة اليوم في هذه سلمة رضي الله عنه توفي عنها في المدينة توفي انا ام سلمة صحابي جليل في المدينة
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكلاهما من المهاجرين ام سلمة وابو سلمة من المهاجرين بل هاجر الهجرتين.
الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلمة رضي الله عنه
وهي سيدة فهؤلاء فاقام عندها ثلاثا هذا كما في الحديث السابق اذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثة هذه سنة عملية والحديث الذي قبله سنة طويلة ثم انه قال لها ليس به هواك ليس
ليس عليه ليس هو ان على اهله.
يعني اهلها يعني الزوج.
الزوجة ان الزوجة والزوجة اهل للزوج كل منهما اهل للاخر ليس ليس هو ان على اهله يعني هذا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني اقل عندك سبع وان شفعت لك شبعت بنسائي هذا من العدو هذا من العجز فلو زودها على حقها من الثلاث فانه يقضي لنسائه مثلها هذا من عبده صلى الله عليه وسلم.
لانه ليس لالة لها
فان جوزها على الثلاث وجب عليه ان يرضي كل زوجة مثلها لانها بعد الثلاث اصبحت وشاهدوا فيجب في العدل بينهن.
نعم وعن عائشة ان سودة بنت زمعة وعفت يومها لعائشة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه نعم العامرية وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بعد موسم خديجة رضي الله عنها
فكبر في اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم.
ادركها الكبر فخافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها فكيف تعدل الشرف آآ البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فطلبت منه ان يبقيها العصمة وان تسامحه بحقها مشابهة وبحقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من كرم اخلاقه عليه الصلاة والسلام قبل ان تبقى على عصمته وعنهم يسامحه في حقها فيحصل المصلحة
بين اثنين
هي تبقى في عصمة زوجها وهو ايضا يستفيد من ليلتها انه ليس له بها رغبة ان كبر في النية وانزل الله في ذلك قوله تعالى وان امرأة خابت من بعدها نشوتا
او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما كلها ان يصلح بينهما خلف بان يتصالح بان تبقى على الزوجية وان تسامحه في حقها هذا صلح شرفنا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي بدر من
امهات المؤمنين
ووهبت يومها لعائشة فكان يكتب لعائشة يومه يومها الشرعية الذي هو حقها ويضيف اليه حق سوداء.
لانها وهبت لها الا وهذا فلان فدل هذا على ان يلجأ جهة تسامح زوجها عن حقها
لا يجوز ان يقبل ذلك لا لا من باب الصوم وهو حق لها تنازلت عنه وهو ايضا حق له طلاق فتنازل عنه فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الظلم
وهذا من عدله الاسلام وانه شامل لمصالح العباد اي امرأة عابت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
نعم واما للمرأة ان تهب حقها
لا انتهى نعم وعن عروة رضي الله عنه قال قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مثبه عندنا وكان
يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها يبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم نعم هذا حديث عروة ابن الزبير
والله ابن الزبير عروة تابعي وخالته عائشة عمر هو واسمى الصديق والشيخ قال عائشة بنت ابي بكر الصديق ولهذا قالت له يبدأ رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل
بيننا وكان وكان يطوف عليهن بالنهار ايدخل على النساء على نسائه من غير من غير ما فيه.
يعني من غير ما فدل هذا على ان علاج القتل في الليل لانها قالت عند التي لها
الليلة فدل على ان عباد القتل والنهار تابع لليل النهاردة لا يمنع انه يدخل على المرأة الاخرى في هذا عليها بحاجة في يوم غرتنا لا يجوز له ان يجامع الزوجة ينظر رجلها
بل يدخل عليها من حاجة هذا لا حرج فيه ولا بأس ان يلمسها في يده وانه يقبلها هذا كله لا انما الممنوع الجماع في يوم مرة اخرى نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فدل هذا على المسألة
الاولى ان عباد القتل بالليل
والمسألة الثانية ان النهار تابع لليل ولكن لا يمنع ان الزوج يدخل على المرأة الاخرى التي ليس يومها يدخل عليها لحاجة الا ان نعود لا يقع على ممنوع عليه.
نعم
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم ثم يدنو منهن يدنو منهن نعم
هذا مثل الحديث الذي قبله الا ان الحديث الذي قبله مطلق هذا يدخل على لسانه بالنهار يثبت وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على نساء
وانه بعد العصر وانه يدنو منهن يدنو منهن بمعنى انه يستمتع بها بالقبلة لكنهم لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله.
نعم وانها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟
يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء.
فكان في بيتها عائشة متفق عليه اتفق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر
ليلة ويعزم عليه الصلاة والسلام ولما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام استمر بالقسمة دل على ان المريض يقسم بين الزوجين انه يجب عليه في حال الصحة وفي حال المرء ان يقسم بين زوجته
الا اذا سمحنا له ان يمرض كان صلى الله عليه وسلم يسأل اين انا غدا يعرظ صلى الله عليه وسلم يعرظ للسانه بطلب ان يسامحنا يعني يكون في بيت عائشة لانه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا
شديدا
وما تتصل به من الخدمة تتصلوا به عائشة من الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
لانها شابة وايضا اعطاه الله سبحانه من الفضول ومن الخدمة ومن النصائح ما لم يليق في غيره.
فكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرر في بيتها.
فعرفنا
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا هذا الرجل وما طلب منهن الطريقة لكن عرظ له الله فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فادلة له او سامحناه ان يمرضت عائشة رضي الله تعالى عنها
فمزق في بيشعالها وتوفي صلى الله عليه وسلم في بنت عائشة بين سحرها ونهرها ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة في حجر عائشة
هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي ان المريض يجب عليه الخشب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع من الغسلة وهو مريض وفيه ساق المصلي في الحديث من هديها في هذا الباب انه اذا
هدم الزوجات
للزوجة الممرضة الممرضة في بيته احداهن ان ذلك يبيح للزوج انا في معرض ولا يكون في هذا حي لانهن اسقطن حقهن وفيه انه ينبغي للنساء اغث بالجوز ينبغي للنساء ان يثبت للزوج
وعدم المشقة عليهم القسمة وهو وهو مريض فينبغي لهن ان يسامحنه بان يمرض في بيت من تقوم من تقول بتنبيهه يستطيع خدمته رفقا به ورحمة بهم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
اراد سفرا اقرع بين نسائه
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه.
متفق عليه وهذا دليل على ان المسافر ايضا يجب عليه العدل بين نسائه وانه لا يسافر لمن شاء منهن لا يسمع لمن شاء منهن بل يجب عليه العزم الحظر
لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء يعني استعمل القرعة وهي الاستشفاء تم الاسهام وذلك بان تكتب اسماء المخترعين كل يكتب اسمه في رقعة او في
ورقة ثم تجمع الاسماء او تخفى في شيء وتخلى ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج يخرج رفعه او ورقة امل ظهر اسمه قالت له هذا هو العجز والانصار والقرعة طريف شرعي
ببيان الحقوق وقد استعملها فلائق من الانبياء استعملها يونس عليه السلام لما شاف يعني اطاع اسرع في انهم ارادوا ان ان يخففوا عن الفلس ويلقوا بعضهم.
حتى يسلب البقية.
لان هذا ان يقع
ومن عادتهم انهم يذوقون بعض الركاب.
نجد ان تسلم البقية فافهم في من يلقينه.
فوقعت القرعة على نبي الله واوصي بالبعض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهذا يونس عليه السلام استعمل القرآن
واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا مريم وكانت طفلة صغيرة واخوها ميت يتيمة فلا تأمنوا اسرائيل ايها كل منهم نريد ان نفصله سبقته العلية فوقعت الكرة عند زكريا عليه السلام فكفل عن
زكريا
للقرآن ما كنت لديه افلامهم ايهم يدخل الغيب ولا صوت لديهم اذ يقتصرون والله جل وعلا لا تعطيني اية اخرى وكفلها او وكفلها قراءته او كفلها زكريا وذلك عن طريق القرعة
واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم.
كما في هذا الحديث لانه كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين فمن وقعت له الضرعة سافر بها فدل ان على مسائل المسألة الاولى
ان الخصم بين الزوجات لا يسقط بالشرع بل يجب على الزوج القسم بالحظر ولا يحل هذا الا القرآن ينقلها اذا لها لها الحق ان تسافر معه فليحل اهل القرعة ان شا الله جميع فلا بأس
لكن اذا اراد انه ما ينسى الا بوحده فان هناك عيد الا القرعة اما يسافر بنسائه كلهن فلا اشكال في ذلك ويجب عليه القتل اما ان سافر في واحدة ان اراد السفرة بواحدة فلابد من القرعة لانه لا
ميزة
لاحدى غنة على الاخرى ولا يحل هذا الا الا القرآن.
هذا فيه العدل بين النساء والمسألة الثالثة فيه ان الزوج لا يقضي هي ان الجهد لا يقضي الايام التي سافرها للبقية
لا بل اذا جاءت ويعني اذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد ولا يقضي الايام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية.
نعم وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد الاب
رواه البخاري.
نعم وعن عبد الله ابن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امرأته جلد العبد.
رواه بخاري عن عبدالله بن جمع بن الاسود
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري احدكم امرأته جلد العبث انجاز معناه عمر لا يجلس يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد هذا كله دليل على ان للزوج ان يضرب زوجته
الى اساء اذا اساءت في حقه فله ان يضربها.
قوله تعالى واللاتي تخافون لتوزعن اعينوهن واجروا هنا في المضاجع واضربوهن فاذا قالكم فلا تبغوا عليهن شديدا اي امتناعهن بالحق اذا امتنعت من حق زوجها
فان لزوجها ان يعالجها بهذه الامور.
اولا الموعظة يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبته في حق المرأة التي تمنع حق زوجها فان لم تجد فيها الموعظة الهجر.
والهجر معناه الشرع
ادي وبقول لك المضاجع يعني في البرج ان لا يبيت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها يضعنا ولا يستقبلها بوجه فيهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يسلم لها ولا يقبل عليها
حتى ترتجل ترجع الى الصواب فاذا لم يجد فيها الاجر فانه ينتقل الى الله واضربوهن لن تقل الى الضرب ولكن الضرب لا يكون سديدا وانما يكون ضربا غير مبرر في هذا الحديث لا يجوز احد
لا يجوز احدكم امرأته جلد العبد.
ودل على ان له ان يخرجها ولكنه منهي عن فليضربها ضربا غير مبرع بقدر الحاجة فقط وهذا فيه رد على الذين يقولون الان انه لا يجوز الظرف في حال من الاحوال.
لا للطالب ولا للزوجة ولا
ولا للخادم هذه ذكرى غربية جاءتنا من الغرب وجلبها اليها تلاميذ الغرب على ذمة جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الظنون والاسلام جاء بانه يستعمل الضرب لما فيه من المصلحة
لكنه يكون غدا غير مبرر لا يحشر عظما ولا يحك دينا.
ان يكون يؤلم المطلوب ولكنه لا يبقى له اثر لا يجوز له اثر في في جلده جراحة وازهر كسر لا
ينتهي نهاية آآ مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المظلوم.
هذا هو المطلوب قرار وسيلة للوسائل التربية الاسلامية.
جاء بها الاسلام والزوجة وللمربي الغيبوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولاد اضربوهم عليها
بيأسر على الصلاة اضربوها فيشرع برض الزوجة عند المسوم ويدفع برد الولد اذا بلغ عشرا على شرط في الصلاة ويسمع ضربه المدرس واذا اساء الادب الظرف وسيلة ناجحة شرعية عكس ما يقوله
المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرر اما اذا يوضع نهائيا فهذا ليس ليس من اداب الاسلام وتشريعات الاسلام وان يتناولوا تشريع الغرب.
طريقة تربوية غربية
بالكفار واخذ افكار الكفار بالتربية وفي غيرها عندنا والولاية لوسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها طرق التربية الكافرة.
نعم باب الكل تعليقا على ما تقدم من باب القتل تعريفا على ذلك
يقول ان تعدد الزوجات تعلم الزوجات امر جاء به الاسلام واباح قال تعالى فانفقوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان زدت من لا تعجلوا فواحد تعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع
له حتى
اصره على ارضه وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا من الاعداء فلما جاء الاسلام خطرهم على وكان الرجل يسلم وعنده عدد هام من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن
قد اسلم رجل عنده عشر من النساء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق ما سواهما على حد وكذلك حد للعشرة لان يعدل ما سبق يعدل بين النساء ولا يدري
في العدل الذي والسكنى والنفقة فقط ويجمع نفسه ويضيعنا نفقتهن في قصة المبيت يضيع النساء هذا لا يجيزه الاسلام الا تعدلوا فواحدة وفي تعدد الزوجات مصالح عظيمة طالب للزوجات انفسهم وان كن
يقرأن الزواج لكن هو من صالحهن اكثر من صالح الرجال
عدد الزوجات اصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال كيف لانه من المعلوم ان عدد المسافر في المجتمعات اكثر من عدد الرجال.
هذا شيء معروف وثانيا ان الرجال والحوادث والحروب يسافرون ويحصل عليهم
سواء اذا مات ازواجهن او قتلوا او فقدوا اقموا دعوات فلو كفرت كل رجل على امرأة بقي كم هائل من ليس لهن من يعوله ليس لهن من يعولهن واي كون المرأة تكون رابعة اربع مع زوج او تكون اي من
عانسة ليس لها من يعولها
بالله عليكم ايها الشباب انها تكون مع زوج رافعات اربع.
نبيت عندها ليلة من اربع ليال ويسكنها ويكسوها وينفق عليها.
وايضا تنجح اولاده منهم.
المهم هو ان تبقى بدون دور
هناك تكون رابعة احسن من كونها فتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة واعظم ان الزواج ان الزوج يحشرها يحسنها من الوقوع في الآخر لان المرأة عرضة للوقوع في الفاحشة اذا لم يكن لها زوج
فان تحملها من السنن
من الفاحشة فاخونا تتزوج تكون تحت زوج يحصل فرجها ويصونها لا شك اذا المصلحة صارت لمن فلم افهم للنساء اما الزوج المسكين فهو يتحمل الزوج هو اللي يتحمل البقاء ويتحمل الكسوة يتحمل السكن
يتحمل نفقة الاولاد والزوجة لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا واللي عنده مليارات من البنك نفقتها على من
عن الزوج اذا صار الزوج هو المتحمل ومن يعني الكلفة وايضا اذا انجبت اولادا من الذي ينفق عليهم؟
الام ولا الاب على اولادك ينفق عليها وعلى اولادها وصار الزوج هو المتحمل
وهو الذي عليه الحجر دون الجودة اذا صارت الرابحة هي الجودة التي تكون مع الزوجات المتعددة نعم انسى ولد مع ابوك.
ايوه.
انه له مصالح من التعدد قد يكون عنده شدة شهوة
ولا تعقه الجودة الواحدة يحتاج الى عدة زوجات باستفراغ شهوته التي هي خطر عليه ولو قصر على زوجة واحدة من هشام وعنده شهوة قوية ربما يحمله ذلك على الوقوع من الفاحشة كما هو عند الله
الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد.
لكن كم يقول للزوج من الخبينات؟
والصواحف.
نعم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله مدير يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي اهله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواحف
اي شيء معروف عندهم لصاحب من شاء لكن لا يتزوج ذلك العمل بصيغة ولا حول ولا قوة الا بالله.
لصاحب من كان من الفتيات ووجهه ولكن هذا اهون عنده من امرأة ثانية.
هذا من المخالفة لله.
ولرسله
ولكتب على عكس الفطرة وعكس الشريعة مثلها الشريعة الربانية كل شريعة ما كنت موجود موجود قال السابق كم لسليمان عليه السلام من زوجته؟
كموا كم؟
الانبياء يعددون زوجته وجعلنا لهم ازواجا وذريتهم
الانبياء يعرفون الزوجات ما هو بهذا خاص بالاسلام هذا في الشرائع السماوية كلها.
وهو عدل من الله سبحانه وتعالى وبه مصالح الناحية الثانية الى تظهر الزوج عن امرأة واحدة الجودة يعتريها الحياة
فكره الولادة.
ولا كره المرض احوال لا يستطيع زوجها ان يستمتع بها وان يذهب وجد قوة امرته مريضة لا تستطيع والا والا حالة والا يؤنس التي تخطر على المجتمع النافلة الثالثة
انه معروف ان ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا بحدود ابليس تبلغ الا بلغت الخمسينات.
اذا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما ما ولكن ينتهي المشي ولا تنجز ولو غفر الزوج عليها الى الممات
من حرم الزوج من البدعة والحرم من الذرية والحرم من مصالح كثيرة يبقى مع امرأة كبيرة في السن فبالله عليكم لو اذا عدت الى اذا اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصالح كلها للرجال وللنساء
ان يتأثر المجتمع كله في هذه الجريمة الفاجرة التي هي منفعة للزوجات فمن الاسف انه تأثر بها بعض المنتسبين الى الاسلام وشككوا في شريعة الاسلام بتعدد الزوجات صار عندهم شك سألته فكرة
الكفرة بهذا الامر
وما فكروا في مصالح تعاقد الزوجات.
وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات.
ما فكروا فنسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يبصره امور دينهم وان يتفقهوا في دينهم هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل
وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح.
عدم التفهم لاحكام الشرع.
بما فيها من المصالح او نتيجة الجهل باحكام الشرع ولذلك صاروا يتأثرون باذكار الارض.
لانهم لا يفهمون احكام الشرع.
وفتن بالشرع
في تشريعاته.
فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الفقهاء.
لا لتعدد الزوجات فيهم.
هي ظلم للمرأة.
في في هذا للمرأة كذا وكذا وما فكروا بالمصالح.
في صحيح انه قد يحصل على المرأة ضرر متعدد الظرات معه.
لكن المصلحة ارظ
ما في شيء خالي لنا.
ما من شيء خالي من المضرة.
غالب الاشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح ارجح منها في سبيل الله اليس في قتل؟
وفيه جراحة وفيها اخطاء لكن المصلحة فيها اركع
كتب عليكم القتال وهو طرودكم وعشان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تكبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم هو انتم لا تعلمون لا يجد النظر في المصالح والمفاسد.
والله ان كانت المفاسد اكثر
اه ان هذا الشيء حرام او كان في المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام.
اما اذا كانت المرأة المصلحة ارجح فهذا شيء مشروع يخلو من شيء من او من المبادئ هذا شيء كل شيء لابد فيه شيء
فاذا كان فيه عقد للزوجات ظرر على النساء لكن المصلحة لهن وللازواج اخ المصلحة ارجح من المغرب ولكن والعاقبة للمستقيم.
نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
فضيلة الشيخ لو طلق انسان امرأته نعم لو طلق انسان امرأته ثم عادت اليه واشترط عليها عدم المبيت فهل هذا جائز اذا رضيت بهذا رضيت بعدم المبيت لان هذا حق
احيانا هذا حق له فاذا رضيت باسقاطه فلا.
لا.
فضيلة الشيخ ذكرتم ان للزوجة التنازل عن حقها لزوجها اليس على هذا يجوز زواج المسيار؟
اذ لا فرق بين الامرين اه يفوت اه تنازلت عن حقها لكن لكن ليست كل الحق.
ليس كل الحق.
تنازل عن اه
عن ان يكون الزوج قيما عليها هذا ما يجوز.
ترى ما يفعل السلطة لو قالت ترى ما لك على شيطان تراي اروح واجد اتصرف ولا تمنعني ولا ارد عليك سلطة هل يجوز اشتراك؟
الرجال قوامون
زواج المسيار فيه اسقاط لقوامة الرجل على المرأة اليس كذلك النسلة الثانية من الذي يصون امرأتك ويحفظها من الضياع ومن تسلط اهل الشر عليها اذا لم تكن عندهم اذا تركتها ولم تكن عندك ولا
تدري وين الروح ولو مع مع من مع من تجلس ومع من تذهب
اليس هذا ظرر ظرر عظيم يعلم الزوج زوجة فراشه للخطر لانها غاية عنه وليس وليست تحت آآ اعادة هذا خطر في زواج وهم يشترطون ما لك زود ان الزوج ما يتسلمها
ثالثا الاولاد اذا صارت الزوجة ما يزعل منها وجاء منها اولاد من يصيرون عنده من يقوم عليهم مين يسألهم؟
تسألهم ايه؟
امرأة ضعيفة عاصمة لا ترعاهم ولكن يقول انا اعطيهم يقول الرعاية رعاية الاولاد وحفظهم تربيتهم
والهيمنة عليهم ما الذي يقوم بها؟
المرأة ضعيفة ما تستطيع خلي اولادك يضيعون او خليهم عند اهلها يمنون على عليه وعلى اولاده فزواج نقول انه صحيح لكن اذا نظرنا للمضى
التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا امر لا يجوز.
هذا امر لا يجوز.
والزواج فقط الشهوة بقى للجوارح فيه مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا شهوة بعد
هذا ما هو صحيح فلهذه ما يترتب عليه من المفاسد نقول انه لا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ هل للزوج ان يزيد في القسم؟
نعم؟
هل للزوج ان يزيد في القسم؟
عند الزوجة الجديدة
ان يجعلوا في القسم.
نعم عند الزوجة الجديدة لا يجعل السبعة ايام عشرة مثلا؟
لا لا ما يجوز زيادة على فلا يجوز السيادة على للذكر والزيادة على ثلاثة اهل الا اذا كان
فضيلة الشيخ لو جامع الاولى في نهار يوم الثانية هل عليه اثم في ذلك؟
نعم.
عليه اثم في ذلك.
لا يجوز ان يجامع في جامع الزوجة في يوم مرتها.
هذا ما يجوز
لكن يجوز ان يدخل للحاجة اما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع من غير ان يمسها وان الجماعة فلا يجوز هذا.
نعم فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة ان تخدم زوجها؟
ام من باب الاحسان الى الزوج
هذا يرجع فيه الى عرف المجتمع.
خدمة المرأة للزوج يعني او في المجتمع الصحابيات كنا يخدمن ازواجهن ما ذكر ان امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجته زوجها ولا من القيام بشؤون البنت
النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
كلفها العمل في البيت واشركوا البر في في عنقه او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول ان يعطيها خادما
الم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
قالت ان يعطيها خادما من بيت الله الم يعطيها صلى الله عليه وسلم؟
وارشدها الى الذكر الى لله والتسبيح والتهليل وان هذا يعينها على فدل هذا على ان نساء الصحابة او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعدمن في البيوت
ويقمن بعمل للبيوت نعم فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الاولى طائعة والاخرى عاصية لعله ان يعطي الاولى فما لا يعطي الاخرى ويقسم لها ما لا يقسم للاخرى.
ما يجوز ان يخيف
مع المرأة المطيعة اكثر من المرأة التي عندها تمنى.
لكنه ان يعمل معها ما اكد اليه الشخص ثم آآ يهجرها بالمبدأ ثم يضربها.
فاذا لم ينسي هذا فانه يشكل يشكل حكمة
اذا كان حكما ينظران في امر الزوجين اما بالاصلاح والا بالفرار ابعثوا هكذا وحسبا من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما.
نعم.
اما يشيل مع احدى نعم فضيلة الشيخ الاسلام ما ترك شيء ما وضع له حل.
نعم
فضيلة الشيخ القسم هل له حد اعلى من الايام؟
ام انه على حسب رغبة الزوج لا كل واحدة القسم كل واحدة يزيد عندها ليلة سواء كنا اثنتين او كل واحد نعم
فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث سودة ان المرأة من حقها ان تختار من تريد من النساء اذا ارادت ان تتنازل عن حقها؟
نعم لا لا لا هذا حق لا تعطيه من شاء.
نعم
فضيلة الشيخ هل الاصل في الزواج التعدد الاصل مباح التعدد وعدم التعدد هذا هو الاصل كذا ولا كله شيء الحمد لله وهذا من التكلم الله اباح هذا وهذا خلاص والانسان يسمع ما يرى فيه المصلحة.
نعم
فضيلة الشيخ اذا تكررت القرعة في السفر على زوجة؟
نعم.
اذا تكررت القرعة في السفر على اكثر من مرة فما الحكم في ذلك يعني في عدة اذكار؟
اي نعم لا بأس
هذا حقها نعم فضيلة الشيخ هل يوضح بالتعدد نصيحة عامة الاستاذ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة نقول اه هذا راجع الى حالة من كان عنده الاستطاعة والقيام بالعدل فانه يعجل ومن لم يكن عنده
الاستطاعة
فانه يقتصر على وحي كما في الاية الكريمة نعم فضيلة الشيخ تقول ائت الزوجات المسلمات الف خليلة ولا خليلة اي لزوجها فما توجيهكم نعم فقولوا احدى الزوجات المسلمات الف خليله
ولا حليلة اي لزوجها فما توجيهكم؟
هذا ليس عن الاسلام هذي تقول ان الزنا خير من تعدد الزوجات هادي معارضة من حكم الله عز وجل يجب على القائمة ان تتوب الى الله عز وجل
ان تتوب الى الله وقد يكون املها على هذا ما هو بيعني الحكم الشرعي قد يكون حملها على اهل الغيرة شدة الغضب لكن ان كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب
هذا الكلام فانها تكون مرتدة نعم فضيلة الشيخ ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبحكم ان تعدد زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنون فيها المصالح
بمصالح المتعددة التي ذكرنا لهم شيئا منها لكن زوجات الرسول وغيرها زوجات الرسول على غيرهم لانهم يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروون عنه الاحاديث ويبلغونها للناس هذا من
مزايا عفوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا.
فضيلة الشيخ
ما رأيكم في الزواج بنية الطلاق هذا ترتب عليه المسائل فلا يجوز لانه ترتب عليه الافعال يتزوج كل ليلة يقلد ويخليه ويضيع الاولاد هذا امر لا يجوز لما يترتب عليه من الاثار
نعم وايضا هو او يوجد في المتعة وخديعة وخديعة للطرف الثاني طبيعة للزوجة الزوجة ما درت انه ينوي صلاتها ولا ترى وليها انه في زوال ربه زوال بقرة تزوجوا ولو عملوا انه تزوج بنية الطلاق
ما
ولا اه اعطوه اوليتهم والمرأة ما ترضى بهذا تريد زوجا تدور معه تبقى معه.
نعم.
هذا خديعة ونصر وترتب عليه مفاسد كبيرة من ضياع هؤلاء فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة جميلة.
ولكنها متبرجة ولكنها متبرجة.
نعم.
ويقول سادعوها الى الالتزام
شرعي بعد الزواج ولعلها تهتدي على يديه.
وما يدريك انك تطيعك وان تلقاه او تمرد عليك وتفوت الف هل تمسك ان بسببها؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات التين يقول اظهر اظهر بذات الدين تربت يداك
اذهب الى تركيا.
الا تتزوج المرأة العافية المتبرجة؟
وتقول لعلها تشوف لعلها اخاف انت ما تشوفه.
اظن تتأثر يقصد جمالها وتذهب معها الى ما تريد.
نعم.
فضيلة الشيخ هل المبيت لا بد ان ينام الزوج معها في الفراش؟
ام المقصود المبيت في السكن؟
لانها قد تكون الزوجة كبيرة في
السن المقصود ويحصل عندها ارتياح نفسي يحصل عندها سكينة لا ما اذا باتت واحدة او ماتت بدون ان يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق لكي مجرد ومعروف نعم فضيلة الشيخ
اذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على انه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون ان يقرئ بينهن فما حكم ذلك ما يحصل الاتفاق ما يحصل الاتفاق والنساء تغيرات
ولا استعمال القرعة على التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة.
نعم فضيلة الشيخ اذا قسم الزوج للثيب سبعة ايام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة ايام
او يقضي لكل واحدة سبعة ايام.
وفي الحديث كل واحدة سبعة ايام.
نعم فضيلة الشيخ هل يصح تسمية الزوجة الاخرى برة مرة.
نعم.
اي نعم.
هذا هو.
هذا وقتها.
نعم
فضيلة الشيخ اذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بالفاظ قبيحة ثم كره وطلبت الطلاق.
فهل له ان يطلب منها المهر المدفوع؟
وزيادة ام لا؟
لانه تسبب في انها طلبت
اذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده هل هو ان يخالعها او يقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما في مفسدته فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في السور.
المهم انه لو اراد فيهم يصل له رغبة فيها يريدها
واثبات النجوم فله ان يقبل الخلق الذي تدفعه له والفدية التي تدفعها له.
فلا جناح عليهما افسدته.
قليلا كان او كثيرا نعم اما اذا كان لا يريدها ولا يلحظها وانما ينكدها من اجل ان تحتاج منه فهذا حرام عليك
ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض مالك فيها رغبة وانما يمسكها من اجل ان ترتد منه فهذا حرام عليه.
ولا يجوز له.
نعم فضيلة الشيخ وامرأة اسقطت حملها بعد اسبوعين من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها
حتى تتم الرضاعة فما عليها؟
هذا حرام لا يجوز اسقاط الحامل منه.
الا اذا قيل على امه الموت اذا كنت على عذر من الموت قررت لجنة طبية منذ ان هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر مسموم.
فلا بأس باسقاط
اما اذا كان ما عليها خطر الموت لا يجوز لها ان تسقط الحمل.
نعم.
فضيلة الشيخ هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة.
نعم.
هناك زوج عدل مع زوجته بالنفقة.
نعم
انه لم يعدل معها بالمعاملة لا يأكل معها ولا يحدثها.
نعم لا يأكل معها ولا يحدثها هل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه ابو هريرة اذا ترك حقا من حقوقها المديد او النفقة او الكسوة او السنة فهذا هو الليل
الذي ورد الوعيد عليه.
اما اذا تمم لها هذه الامور الاربعة قسم لها وانفق عليها وكساها وسكنها فانه قال فيما يجب عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ انا حارس في سكن في سكن عمال في سكن عمال.
نعم.
غير مسلمين
وبجواري مسجد قريب.
وانا اصلي في مكاني ولا اذهب الى المسجد لانني اذا ذهبت الى المسجد يدخلون اشياء محرمة فهل صلاتي صحيحة نعم اذا كان ثقوس الحراسة للمسجد سقوط الحراسة تلاحظ ويحصل شر بذهابه اين
يقلدون كانوا في مكان الخياطة نعم فضيلة الشيخ هل الصواب للطالب هل هل الضرب للطالب يكون هي ساعة الادب؟
هل الضرب للطالب؟
يكون لاساءة الادب فقط؟
ام انه يدخل وفيه عدم القيام بالواجب من حفظ او كتابة كله اذا اساء الادب
مع زملائه او مع المدرب واذا قصر في في دراسته المدرس بقدر ما يردعه عن ذلك.
نعم فضيلة الشيخ لو كان الزوج له بيتان احدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد اخر
فعند السفر يأخذ زوجات زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز ان يمكث في البلد الاخر اكثر من مكثه في الاول ياخذ الزوجات لبيته الثاني اي نعم ها يجب عليه القتل مثل ما يحصل في بلده لان زوجته معه
يقتل بينهم مثل ما يفسد البنت.
نعم
فضيلة الشيخ كيف نوفر بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لاهل المدينة المنطق فلم عقل مستقل.
عقدا مستقل وليس بيعا
تعديل الثمن وتأجيل المدمن.
والسلم ليس فيه شيء عيب ليس فيهم ثمرة معينة بل فيهم طعام او تمر او او شعير غير معين لكنه موصول في اوقات الذي اعتمره ثمرة معينة.
لا يجوز ثمرة معينة قبل غدوة فلا نعم.
لانها قد تموت
هذه المعينة اما غير المعين فهذا يأتي بسند بلزمه ان يأتي بسليم نعم فضيلة الشيخ ما حكم فتح مكتب للاستقدام ما في خير لان السنة لجلد الكفار الى بلاد المسلمين وجلب النساء
بدون محارم بجلب الفساق والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين.
فلا ننصح بفتح للاستقدام لان كل هذا يقيم ذمة طاعة الله لانه وزير.
لانه وثيق في هذا يساعد في هذا.
فينصح بعدم الاشتغال
نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟
مع من ظلم في المستخدمين يحصل على المستقبلين ظلم بوصف مكتب الاستسلام قد يفرض عليهم اموال تجده يضطرون الى دفعها لاجل حضورهم الى البلد ويحصل فيه ظلم للعمال نعم
فضيلة الشيخ ما الحكم اذا كان الزوج به مرض؟
لا يمكن ان يتنقل بين الزوجات.
الا وان يختار في ذلك يلزم القسمة في حالة الصحة وفي حالة المرظ.
فاذا كان انه ما يقدر يمشي يعمل.
يعمل الى بيته
التي لها الليلة يطمئن اليها.
كلها افساد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟
نعم.
صحيح.
ولا يسلم منها احد.
نعم فضيلة الشيخ امام مسجد بعد ان انتهى من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من احد الكتب اخذ يدعو للمسلمين عامة
والاستنشاق والفلسطينيين خاصة.
فهل هذا العمل مشروع الدعاء يدعوه الله عند الحارس وهذه حاجة الان المسلمين في حاجة الى الدعاء الكفار عليهم بحاجة الى نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ عشرة الاف وبعد
ستة اشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب
مما توافق المستأجر من باب الاقالة فهل يجب على المؤجر ان يرد المبلغ كاملا؟
او يرد قيمة ما تبقى من وهي نصف المدة لا يرد ما سبق اما ما مضى
126 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/الخلع/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة وستة وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله لا والله لما فرع في مصلي رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح
حل عقد النكاح وانه تارة يكون بالخلق وتارة يكون بالطلاق والخلف بضم الخاء والخلع في الفتح معناهما نسخ النكاح على عوضه اسفل النكاح على عوض او تقول هو فراق بين الزوجين على عوض الرجل
ولا يكون بلفظ الطلب وانما يكون بلفظ الخلق وهو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه وذلك لان المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن
فاذا خلعها فاذا فاذا فارقها على فقد خلع لباس الزوجية خلع لباس الزوجية فلذلك سمي فلان وهو جائز يصده خلعه جارية في الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم
الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته هذا هو الخير من لا يكفينا حدود الله يراجع بحدود الله هنا احكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين وبذل كل واحد منهما
ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله اذكاره ان خزتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجية بينهما ولا ولا يحصل لبقاء الزوجية المصالح فانه يباح الخلف.
فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما على الزوجين.
فيما افتدت به الزوجة
من عوض تدفعه ومن الزوج لن يطرقها من اجله واما السنة فالاحاديث الواردة في الباب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة
ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا
رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟
فقالت نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقبال الحديقة وطلقها تطليقه.
رواه البخاري.
وفي رواية له.
وامره بطلاقها نعم الحديث ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
وفي رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة
ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لفصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابن ابي حكمة وكان ذلك اول قلع في الاسلام.
نعم هذا الحديث
في رواياته في قصة مخالعة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه بمراعاة جليلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلوم وذلك المساجد بن قيس ومن شماس الابصار رضي الله عنه كان من افاضل الصحابة
وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسانا وكان خطيبه رضي الله عنه حضروا المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم
وقتل شهيدا يوم اليمامة يحرمه سيئة الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد سعد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلل فهو مشهود له بالجنة.
رضي الله عنه.
وكان قد تزوج جميلة بالشيخ عبد الله
وكانت امرأة جميلة جميلة هي في جسمها ولونها وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذميما ذميم الخلطة اسود كان دميم الخلطة فكانت تكرهه من اجل ذلك اقرأوا من اجل خلقته لا من اجل خلقه
فكان من احسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من اجل دين كان رضي الله عنه من افاضل الصحابة ولذلك انصفت وقالت اني لا اعيب عليه يجيبه ولا في خلقه الانصاف منها رضي الله عنها
ولكني اكره الكفر بالاسلام وتريد بالكفر ولا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية انما كراهة نفسية فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه
ما يقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج ذلك في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم تكفرن العتيق ليس المراد بالقهوة هنا الخروج من من الملة.
انما المراد بالقوة هنا
الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها فهذا من ورعها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقته وكان قد اصدقها حديقة المستهلك؟
قالت نعم قالت نعم
فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطبيق رواية خلعت منه فهذا اصل في من السنة الاصل من السنة في جواز الخلع انه لا حرج عن الزوج اذا كانت الكراهية
من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج ان يأخذ منه الفجل اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في ان يقبل الفدية وان في صالحه ويفارقه
وهذا من محاسن الاسلام وازالة الضرر ازالة الضرر عن الزوجين وزي الحديقة وطلقها تطيح المراد تطليق هنا والكل اختلف العلماء فيها هل هو فسخ او هو صلاته وفائدة الخلاف او ثمرة الخلاف انه
لو قيل انه الطلاق فانه يحتسب
من عدد الصلاة وان قيل انه هشر فانه لا يحتسب من عدد الطلاق وهذا هو الصحيح.
صحيح انه وليس بطلاقة فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد اليها بعقد جديد
فانها ترجع اليه طلاق الهلاك.
والخلع لا يعتبر قال وهذا رأي ابن عباس في جماعة تدلى ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى الطلاق مرتان فانساق بمعروف او تشريح باحسان
ثم ذكر الخلع قال وان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفسده تلك حدود الله فلا تعتدوهم ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون.
ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة
فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره.
فذكر تطليقتين الاول هناك مرة ثم ذكر اقول ثم ذكر فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق اربعة وصار الطلاق اربعة
فدل على انه ليس بطلاق وانما هو خسر اسكن داعي لا تحل لهم الا بعقد جديد بينونة صغرى باء البينة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدد الطلاق
هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث جاء دليل على ان الخلع يكون بقدره بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم.
قال خذ الحديقة
طيبها تطير.
دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا رأي بعض العلماء والقول الثاني انه لا بأس بزيادة اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا بأس بذلك
وذلك لقوله تعالى ايث من لا يسيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به.
ولم يحدد سبحانه وتعالى واطلق فيكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوظ عوض الخلع
اكثر من اكثر من الصداقة وهذا هو الراجح.
الراجح انه يجوز الخلع في اكثر من الصلاة اذا طلب الزوج ذلك فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افسدت به وهذا من صيغ العموم
يعم القليل والكثير وانما اسر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث على الحديقة هذا من باب الاستحباب فيستحب للزوج الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها علاش مستحق ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك.
لان هذا حق حق انه
يعني ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظا هذا يدل على ان عدة حيوة واحدة لان الحيضة تدل على براءة
الرحم الى الكبد ولانه لا رجعة للزوج عليها.
انما مددت للعدة ثلاثة قرون في الطلاق خذ من اجل اعطاء المهلة للزوج ان يراجعها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة حيض
ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام ولا يحل له الا ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن من كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ما خلق الله بارحامهن من خير او ولد.
حمل
فعل المرأة ان تكفل وبعولتهن اي ازواجهن المخلفون احق بردهن يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة مدد الله العزة ثلاثة فروق من اجل اعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته
لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان الصلاة ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة لان المقصود معرفة براءة الرحم وهذا يحصل بحيرة واحدة وهذا هو عنده بعض العلماء ان الطلاق اذا لم يكن رجعيا يكون
عدته حالا
واذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض والقول الاخر ان ان العدة ثلاثة امور مطلقة ثلاثة حروب المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة فروع اي ثلاثة حيط نعم
وفي رواية عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة ان الثابت ابن قيس كان دميما كان دميما يعني دليل الخلق ليس جميل الصورة وكان اسود كانت تكرهه لذلك
تقول لولا مخافة الله لقصدت بوجهه يعني من شدة كراهته من شدة كراهتها له فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الايبل في ان تخترع منه اعطاها الاذن هي ان تختلع منه
لان بقائها على هذه الحالة لا مصلحة فيه لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة نعم ولاحمد من حديث سهل ودل على ان ان العبرة ليست بالصور فهذا ثابت ابن قيس ابن شماس من افاضل
الصحابة.
ومن اكابر الصحابة.
شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة.
ولم
تمامة دمامة رضي الله عنه اليس العبرة بالاجسام؟
انما العبرة بالقلوب واما واما الاجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لفورهم عندهم فصاحة
اسم المنطق لكن ليس في قلوبهم ليس في قلوبهم ايمانا فلم ينفعهم جمال ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان رضي الله عنه لا خلق ولا دين وكان
شجاعا
على شجاع لا لا يضاهى بالشجاعة رضي الله عنه.
نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بالفعل الذي حصل من قصة كتاب ابن فيصل
ابن شماس مع زوجته مخالعاته لها او وقع وقع في الاسلام باب الظلام هذا من باب التاريخ من باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التأليف.
نعم
باب الطلاق الصلاة هذه الفرقة الثانية الفرقة الاولى الخلع ورفع شأنه والطلاق نفوقها الموت.
لان الفرقة في النكاح على انواع فرقة بدخوله.
فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الاسلام فانواع الفرق في في النكاح كثيرة
قد الف فيها مؤلفات وبينت فيها احكام كل نوع من انواعها الطلاق طلاق اسمه مصدر اسمه مصدر من طلقة من صلح تطبيقا وطلاقة والطلاق في اللغة حل الطلاق باللغة حل مقيد
يقال اطلقه وطلقه اذا حل قيده حل قيده وارسله اطلقت الناقة يعني حللت عقالها وارسلتها والصلاح في اللغة هو الحل والارسال حلو والارسال وطلقوا الناقة واطلقتها اي حللت قيدها هذا كله
اما الطلاق في الشرع المراد به حل عقدة النكاح.
او بعضه عن عقدة النكاح كله او بعضه هذا هو الطلاق في الشريحة والطلاق كالاسلام من محاسن الدين طلاق من محاسن الدين الاسلامي
لانه اذا لم يحصل المقصود للزواج اجتماع الزوجين اذا لم يحصل المقصود الذي من اجله شرع النكاح ففي الصلاة حل لهذا المشكل قال جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا
من سعته بل وكان الله واسعا حكيما الصلاة في الاسلام اذا استعمل في اذا استعمل الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الصلاة مثل الدواء.
الدواء اذا استعمل
استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعماله سيئا ظهر فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وبه ازالة للضرر عن الزوجين اه تشريعه بالاسلام فيه حكم عظيمة وهو من محاسن هذا الدين
ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق النصارى يحررون الطلاق الا في حالة ما اذا زنت اذا زنت المرأة فانهم يبيحون الطلاق اذا زنت اما اذا لم يحصل الى زنا فالطلاق عندهم حرام
لهذا يقول العوام يوجد نصارى يعني ما منها حل فاضطروا الى ان ينتقدوا الاقدام.
الزوج اذا اصر على زوجه وهو ما يبيها.
وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه ماذا يعمل يخشى ان يذهب الى الحرام
ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها من الناس الصواحب والاقدام فلا حرج عندهم في ان بان زوجي صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء لا ولا يصلي فهم يحرمون ما احل الله ويحلون
ما حرم الله من الزنا والسباع والعياذ بالله
لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيه.
انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا والسفاح لما حرروا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا صفات
او يضطر للزوج الى انه يقتل زوجته ليتخلص منها آآ تحريم الطلاق يؤول الى جريمتين عظيمتين اما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه واما ان يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها
ولو انهم اجازوا الطلاق كما احله الله فتخلصوا من هذه المشكلة الله جل وعلا يقول وليتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الا ان الطلاق في الاسلام
الالفاظ الخمسة وكونوا مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا.
اعتبروا الاحكام الخمسة التكليفية يكون الطلاق مباحا عند الحاجة عند الحاجة اذا كان ما عند الزوجين رغبة في الاستمرار
ولا يترتب على البقاء مصلحة مباعد الطلاق يباح الطلاق لانه حل للمشكلة قباء للحاجة ويكره لعدمها اذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فانه يكره الطلاق.
لانه هاد مول البيت الزوجية وتفريق للاسرة والاولاد
من غير حاجة فيكون مكروها.
قولوا مكروها وهذا يأتي فيه الحديث الذي في اول ذاك ابغى ابو الحلال الى الله ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا
بدعي في العدد او بدعية في الزمن كما يأتي بيانا ان شاء الله طلاق البدع محرم ويقول واجبا عند الايذاء اذا اذى الزوج يعني حلف حلف انه ما يطأ زوجته حلف بالله مبالغة زوجته
هذا معنى الايلاء الايلاء اليمين.
والالية اليمين والى بمعنى حلب الا يطأ زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر.
فان كفر عن يمينه ووطأ زوجته فالحمد لله في اثناء الاربعة واذا تمت الاربعة ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فان القاضي يوقفه
اذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له اما ان تطلق واما انت في فان ابى فطلق عليه الحاكم في هذه الحالة يجب عليه الطلاق ازالة للضرر فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه
ازالة للضرر.
قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر.
فان هاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم وبين عزم الطلاق ان الله سميع عليم هذا معنى الايذاء.
يجب للايلاء يعني عند تمام الاربعة.
اذا لم يفد فانه يجب عليه الطلاق
ولا يستمر الامتناع عن مرء زوجته.
ظرر عليها.
يجب للايلاء ويستحب عند الحاجة يستحب عندما يكون على الزوجة مرأة اذا كانت على الزوجة ظرر من البقاء عند الزوج تبررت من بقائها عندهم
فانه يستحب له ان يطلقها ازالة للظرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويقول محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال وانظروا هذا حكم الصلاة في الاسلام.
واما حكمته فقد عرفناه.
وهي ازالة الضرر عن الزوجين.
اذا لم يكن في البقاء
على الهودية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتفرقا يغني الله كلا من شاء يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض
الحلال الى الله الطلاق.
رواه ابو داوود وابن ماجة.
وصححه الحاكم
ورجح ابو حاتم ارسال حاتم ابو حاتم رسالة هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه
وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر.
ان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر ان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال
قولها في الحلال اما بالحلال سماه حلالا.
فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه اذا لم تدعو اليه حاجة اذا لم تدعو اليه حاجة فان الله يقول الله يحب بقاء زوجه
يحب براء الزوجية فاذا لم تدعو حاجة الى الطلاق فان الله يبغضك ويحب بقاء الزوجية فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق الا كراهة الطلاق اذا كان لغير حاجة كما سبق
وفيه اثبات كيفه من صفات الله وهي البغض وان الله يبغض ان الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الاشخاص وبعض الاعمال وبعض الاشياء يبدلها الله سبحانه وتعالى كما انه يحب بعض الاشياء.
نعم.
بعض الاشخاص
فيه اثبات البوم في حق الله سبحانه وتعالى وليس مثل بغض المخلوق وانما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
نعم وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكت بعد وان شاء طلق قبل ان يمس.
فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء.
متفق عليه
وفي رواية لمسلم مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت تطليقه انا حديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امرأته وهي حاية طلقها بحالة الحيضين
فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعك موت فيراجعها هو هل يمسكها حتى تخرج ثم تحيض ثم تقرأ فان شاء امسكها وان شاء طلقها في الرواية التي بعدها
انه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل اما في الرواية الاخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة
صلاة السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها به او وهي حال هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة فقط.
في طهر لم يجامعها فيه من غير ان يمسها او ان تكون حاملا.
هذا هو الطلاق السنة.
وما خالفه فهو طلاق بدعة
اما بدعة في العدد واما بدعة في الوقت اجعلكم في العدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد على طلاق بدعي لانه سمي ان يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تغيير ثلاثة ايام فان بدأ له انه يراجعها
يراجعها
واما الرجال يراجعها هي تدين تلقائيا اذا حملت ثلاث حيل بانت تلقائيا بينونة صغرى اما انه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير غير سني هذا هذا ذكري.
لان البدعة ما قالت
السنة هذا بدعي العدد.
واختلف العلماء من وقوعه او عدم ركوعه كما يأتي واما البدعي في الوقت فهو ان يطلقها وهي حائض.
لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض
لانه في هذه الحالة يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها ثم يندم اذا طهرت يندم نهي عن صلاتها وهي حائض هذا البدعي في الوقت وهو على نوعين
طلاق الطلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها هو الذي جامعها في البدعي على نوعين النوع الاول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمر والنوع الثاني طلاقها في
طهر جامعها فيه.
هذا بدعي في الوقت
طيب كيف يعمل اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟
قال يراجعها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع امرأته لما خلقها وهي حائض اما راه هو ان يراجعها
وهذا يدل على مشروعية المراجعة ان استحبابا واما وجوبا ان من طلق امرأته وهي حال فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو مذهب الجمهور
لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع الرجعة لا تكون الا من صلاة قد وقعت فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها بل قال ان ليس في طلاق
لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله امره بالمراجعة دل على ركوعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الطلاق بالفيض يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته
اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تقرأ من هذه الحيضة يطلقها فيها ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر ثمان شاء طلقها بالقول الثاني بشرط ان لا يكون قد او او تكون حامية اذا كانت حاملا خلاص
استرحنا
طلقها اذا كان التعامل بين الشبان حملها فليس لها بدعة ولا يطلقها لان المحظور منتفل في هذا البدعي في الوقت وهذا منهج جمهور اهل العلم انه يقع بدليل قوله ويراجعها وانه يشرع له مراجعتها
وانسابه
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وذهب جماعة الى ان الطلاق الحيض لا يقع لانه الطلاق البدعي غير مشروع الا يقع وقوله فليراجعها يعني يرد اليه فهو معناه يراجعها من طلاق وانما يردها اليه
وهذا خلاف ظاهر الرجعة.
الرجعة اذا بشرها معناها على الركعة من من الطلاق صلاح الله فلذلك الراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الصلاة في الحيض يقع ولكنه يأثم طلاق محرم
يطعى ويأثم عليه الزوج وتلافيا لهذا الاسم انه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك هذا هو من الجمهور عن الطلاق الجزئي في الوقت سواء كان في الحيض او في طهر
وطئها فيه ولم يتبين حملها نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى
ثم امهل ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها.
واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا.
وقال اذا طهرت فليطلق
او يمسك هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعه فيه وهي انه طلقها
دون السلام
طلقها دون الثلاث امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعه وان يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يمسها هذا هذا شرح لابن عمر للحالة التي وقعت منه
وافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاثين ولا قبول ثلاث وفي الحيض قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثلاثا هل عصيت الله؟
على الطلاق البدعي في العهد
فالصلاة البدعي في العادات او ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان.
فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثانية
والله شرع الطلاق متفرقا شرع الصلاة متفرقا.
وهذا المتلاعب ما امر الله به هذا معصية لله ولا لا ده معصية ولهذا قال عصيت ربك ودل على ان جمع الصلاة بكلمة واحدة معصية.
وانه حرام وانه بده.
خلاف ما شرعه
وعندنا خلاف السنة خلاف المشروع هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه بالطلاق البدعي والطلاق في السنين.
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه واما رواية فلم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يكتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا
هذه اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقا على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرا مخالف رواية المشاهير من الكفار رواية منكرة
رواية من طرف ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم نعتبرها مانعة من الرجعة ان يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة.
هذا معناه اذا صح ولكن مشهورا من هذه الرواية لم تصل.
نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية طلاق الجذع في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد.
انتبهوا صلاة البدع في العلن.
عرفتم السنة في العبث
ولا لا؟
السنة في العدد انه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدته.
فان شاء راجعها في العدة وان شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا دينونة صغرى وتحل له بعقد
جديد.
هذا الطلاق الجذري آآ الطلاق السني في العدل.
اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد.
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر.
طلاق الثلاث
بواحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.
رواه مسلم نعم وان كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وخلافة ابي وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد لا تقع الا وحدك لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يسمعه الله سبحانه وتعالى
سيكون طلاقا غير صحيح لانه اختلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس الطلاق وانه كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء وحصل تلاعب
وتساهل في امر الطلاق فرأى رضي الله عنه ان يمضي الثلاث عليهم وان يعتذر الثلاث بلفظ واحد بلاء بائنا بينونة كبرى حسما بهذا الباب وهذا التلاعب وهذا من اه رضي الله عنه
وسياسته الشرعية العظيمة وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام واذا ابتلاعب باحكام الله فامر الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتمروا عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي
سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واستدل بهذا في اخر الحديث استدل باخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة
وهذا مذهب الائمة العبعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وعليه جمهور اهل العلم اخذا بقضاء عمر رضي الله عنه ولاجل منع التلاعب ملء التلاعب في الطلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء
الى اخذ الحديث الاخذ بصدر الحديث وهو
مأكول الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي بكر واول خلافة عمر الثلاثة فقالوا طلبوا ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا واختارها لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين
فقالوا الصلاة الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقة واحدة بدليل اول قضية والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول اخفيت به مرة واحدة
نتوفى رحمه الله افتى بان الصلاة واحدة مرة واحدة في خطر المسألة هذي يعني خطر رآه عمر رظي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بامغاء الطلاق حشما للذريعة ونحن لا ناتي من خالد عمر
ونقول لا طلاق ثلاث ما ينفع الا واحد هذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى ان هذا فيه حسم التلاعب والناس
ما هو مثل ما كانوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين تساهلوا بالطلاق وصار اسهل شيء عليهم الطلاق وما زال الخبر انه يترجى عليه زوجته يطلق الالف
والمليون ويقول انا اروح لفلان ويرجعه علي
خشوا تلاعب والامر خطير جدا الخطير لا شك ان ان سد الذرايا التي تفضي الى الحرام انه واجب فلذلك الائمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة في هذه البلاد
كانوا يرون رأي الجمهور وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالاغلبية على هذا المذهب.
المنهج على على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر صلى الله عليه وقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا
كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا.
ولا يتجرأ عليها الانسان والناس ايضا يطل وراءهم في اخر الزمان ويقل ايمانهم ودينهم يتساهلون ويتلاعبون ومنهم
نسخ الذين لا يبالون معناه يعني يكتبون لهم طلب ما شئتم ان الرجاء عليكم فصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد نعم
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطبيقات جميعا.
فقام ربان وثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟
حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟
رواه مسلم
تعي ورواته موثوقون.
هذا حديث محمود بن نبيه صلى الله عليه ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال ايلعب بكتاب الله؟
وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم او بعد
حتى قال احد الحاضرين الا اقتله يا رسول الله لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ وهذا مجمع عليه انه حرام.
وبدعة هذا مو باجماع انه حرام وبدع
وانه تلاعب بكتاب الله.
لكن هل يقع او لا يقع هذا محل الخلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة ليس في انه اعتبرها واحدة بل غضب صلى الله عليه وسلم
ولم يكن له اعتبرها واحدة.
فهذا دليل للدور على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم.
ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه.
لكنه يقع.
لكنه يقع عليه هو تدين منه زوجته هيرونة كبرى
نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها.
رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق
او ركادة ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه
القائلون بان الثلاث بامر واحد قطعوا طلقة واحدة
امامي الواقعة من ابي ركانة انه طلق امرأته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها هذا صريح وهذا يوافق صدر حديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
واحدة يوافقه ولكن هذا كما سمعته لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة الى التلاعب للطلاق عمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم ووقع
الطلاق عليهم لانهم ما كانوا يتمشون
على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس اذا احدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز يفرز لهم امور ترفعهم عن اه تلاعب بافكار الشريعة
الفتنة ما ذهب اليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس.
اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب وكذلك في خلال ابي بكر واول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب
القضية تعود كما ذكرنا يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من قوله مع القلة من من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه بشيء يفضي الى تلاعب الناس.
نعم.
تساؤله بامن الطلاق
والواجب على طلبة العلم لانه يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الامر ولذلك الناس وقعوا التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول.
لان ما عندهم توقف ان الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف ولا
يسار الناس يتساهلون فيه والواجب على هؤلاء انهم ما يتدخلون في هذه المسألة انهم يدخلونها الى من هم اكثر ومن هم على مستوى المسؤولين او في القضاء وما هما الذنوب في هذا الامر؟
يشيلونهم على الناس اللي هم اكبر منهم والناس اللي هم
موكول اليهم الافتى في المهمات مثل هذه.
الا يتسرع طلبة العلم ووالله معافيهم لا يوقعون انفسهم شيء لهم عنه ممدوح والمسألة حرجة جدا تورأ عنها كبار العلماء صغار طلبة العلم
اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة وقد روى ابو داوود في وجه اخر احسن منه وفيه حديث هذا حديث محمد ابن اسحاق صاحب السيرة الموارد في المعروف هذا فيه سلام من باب العلم
في
اه رواية له بين اه طاعن في ولذلك يقول في اسناده ابن اسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما يضعف هذه الرواية.
نعم وقد روى ابو داوود بوجه اخر احسن منه ان ركانك طلق امرأته سهيمة البتة فقال
والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل الرواية الاولى سواء وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد هذا ماشي على ما ذكره
لكن هل بقي الامر على هذا؟
لا ما بقي لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون اراد ان يسجد هذا الباب عنهم حماية للاعراض وحماية للزواج من التلاعب نعم قبل ان نبدأ الاجابة نعطيكم اجازة الليلة الاتية
كان عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليلة الاحد يوم السبت باذن الله فضيلة الشيخ ان يفتقر الخلع الى حكم حاكم؟
ام انه يجوز الى طلبة المرأة الخلع؟
ان يقتنع الى حكم حاتم
ما يحتاج الى حكمها اذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فانه يرفع القدس.
يطعن الخالق.
لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتية وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج الى حكم تافه
نعم فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع؟
حتى لا يتلاعب النساء به ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله لانها لا تقبله نفسها
فاذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذه النفور فضيلة الشيخ اذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض.
اذا اذا تناولت المرأة دواء دواء لرفع الحيض.
ايه لاطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز
لا اعرف ان يعني يطول النزول الحين اذا تجاوز اه الحيض اذا تجاوز اه خمسة عشر يوم خلاص اكثرهم خمسة عشر يوم فهي محدودة ما يحصل له نعم نعم.
فضيلة الشيخ
كيف تحسب العدة سلف غير غير الفيضة التي طلقها به ثلاث ايام غير الحيضة التي طلقها فيها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض فلا تمر عليها بعد الطلاق.
نعم
فضيلة الشيخ وان كانت هنا ليس لها عيب يائسة او صغيرة كما قال الله تعالى واللائي اسم من المحيض من نسائكم فاغتبتم فعدتهم وثلاثة اشخاص.
الاشهر نعم فضيلة الشيخ ما القول الراجح
في عدة مطلقة الرجعية والفائن والمبتلعة نعم القول الراجح ان انها ثلاثة شروط لقوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام وقيل ثلاثة اطهار اختلف العلماء في القرى هل
هي الاطهار ولا الحيض؟
الرد انها الحيض.
نعم
فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن ان يقال عنه انه نسخ لما ففي اول الاسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مسجد
ولكن هذا يعتبر هي العلة التي رآها عمر العلة التي رآها عمر وهي المفسدة اذا حصل مفسدة فان ولي الامر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها
فضيلة الشيخ القائلون بان عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها ايضا يردونه الى المحكم يردونه الى المحكم وهو ثلاثة امور.
هذا في القرآن نعم فضيلة الشيخ
بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لاقل مشكلة.
فما حكم ذلك لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا.
اي امرأة الطلبة الطلاق من غير ما بأس.
حرام عليها رائحة الجنة.
الا وعيد شديد
هذه المرأة اللي تطلب الطلاق من غير بأس من الزوج نعم اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فله مانع.
نعم.
فضيلة الشيخ هل من حق الزوجة الزام الزوج بالانجاب اذا رقم والى هل لها ان تفارقه على عوض
الانجاز له ما هو باختياره عليه هذا بيد الله سبحانه وتعالى واذا ارادت المخالعة رضيوا اذا رضيوا بالمطالعة فلا بأس الا يهجر على طلاقها لانه لا ينفق في هذا ليس من العيوب
تبيح الفسخ او تبيح اه الخيار للمرأة نعم لان هذا ليس بيد نعم طيب اقرأ نعم فضيلة الشيخ وهذا عندي اشكال في قولكم نعم ورد عندي اشكال في قولكم ان الحلال الذي يترتب عليه ضرر
فان الله يبغضه.
اليس الحلال اذا ترتب عليه ضرر؟
تحول من كونه حلال الى كونه مكروه.
او محرم ارجو ازالة اللبس لكن لا يصل الى حد الحرام ويصل الى حد الحرام الا اذا كان الظرر عظيما لا يتحمل
انما هذا شيء يطلب الله لكن اذا كان الورق لا يتحمل هذا يصل الى حد الحرام اما اذا كان الضرر جزئي او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من اجله يكره الطلاق من اجله.
نعم
فضيلة الشيخ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها؟
اذا ايش؟
اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها مرة اخرى؟
قبل ان تتزوج بزوج اخر
نعم سلمان العلي تزوجها بعقل جديد تزوجها بعقد جديد اذا طلقها قبل الدخول كانت ليمونة صغرى.
فيتزوجها بعقد عقد جديد.
الا اذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد اما اذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبين منه بينونة صغرى
يعقد عليها عقد جديد.
نعم فضيلة الشيخ بعض الاطباء يقول ان بعض النساء وهذا قليل ممكن ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن؟
وهل اذا حاضت في الشهر الواحد
ثلاث قيم انتهت عدتها؟
هذا يا اخي ذكره الفقهاء ما هو من الاطباء ذكره الفصحى.
ثلاثة ايام في شهر واحد ولذلك قالوا اقل من خير يوم وليلة اقل الحيضة يوم وليلة
هذا اقل حاجة واذا كان حورتها يوم وليلة في الشهر ثلاثة ايام.
نعم فهل وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع هذا في خلافه علي رضي الله عنه امرأة زعمت انها خاضت في شهر ثلاثة ايام وانها
خرجت من العدة فاستشار شريحا في القاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينة فنعم.
جاءت من اهلها تشهد بانها خالق ثلاث حيض فانها تصلي.
نعم.
قضيتك كيف رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا اي طلقة واحدة وبعد ايام تلفظ بالطلاق مرة اخرى دون مراجعة
وبعدها بايام تلفظ بالثالثة فما حكم طلاقه؟
وما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة حكمها انها بهلت منه بينونة كبرى اذا اوقع الطلاق متفرقا الخلق انما هو اذا وقع السلف بلفظ واحد اما اذا وقع
طريقة انها تكون دائما نعم فضيلة الشيخ هل اذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟
نعم.
يأثم في ذلك
لان الواجب عليه اذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة انه يشيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشين المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة او دار الفتوى
تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر
اجواء مخالفة فيحصل الانفراد.
والامور لا بد من غطسها لا تصلح للروضة لهذا الامر.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان المهر بيتا.
نعم.
اذا كان المهر بيتا ثم قالعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة الف وعند الخلع يساوي ثلاثين الف
فهل يقدر في حال العقد او في حال الخلع؟
في حال الخلع في سعره هو الخلع.
نعم فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا انه واحدة.
المعنى ذلك ايش؟
قولك مع الجمهور.
في الطلاق ثلاث
ام انه واحدة؟
لا يا لا ما يصلح الكلام انا ما اقول كلمة ثلاثة انا اقول الصلاة ثلاث تقع ثلاثة فما افتى به عمر وقضى به عمر نعم.
هل معنى ذلك ان قول الجمهور دائما هو الصحيح؟
وان من خالفهم على غير الصواب
قول الجمهور اخوة ولا سيما اذا كان معهم من التابع والصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب كثير من السلف يترجح رأي الجمهور في ذلك يعني فضيلة الشيخ اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة
ليس لك ولكن الرجل ليس لديه مال.
نعم.
اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال.
فطلب قضت مهلة حتى لا حتى يتوفر المال.
ووافق الزوج على ذلك.
فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج؟
او
وفي دفع المال؟
من اي موافقة الزوج ويكون النظر الخلع مؤذنا يصح تأجيل الخلف تصح تأجيل الخلع الى اجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه القلع يقع هو يلزم الجودة دفعه عند حلول الاديان نعم.
فضيلة الشيخ اذا طلق زوجته طلاقا بدعيا
الرجعة واجبة او مستحبة يستحق الرجع مستحبة فليست واجب.
نعم فضيلة الشيخ اذا اتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع.
اذا ايش؟
اختصم البائع والمشتري.
نعم.
حول ثمن سلعة
من السلع.
هؤلاء ثمن.
هم.
سلعة من السلع.
ثم قام المشتري برمي الثمن.
الذي اختاره للسلعة وقال المرسلين لرمي الثمن.
الذي اختاره للسلعة واخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع
الا يرجع فيه الى المسجد؟
هذا نزاع واختلاف بين البائعين الى المحكمة يا ربي فضيلة الشيخ ورد حديث ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وحديث لا يذكر بذلك
وجه الله اكمل الحديث حررها الله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله.
فهو مجرد قول فقط نعم وحديث لا يدخل الجنة ديوث.
فكيف جمع بين هذين الحديثين
حديث لا يدخل الجنة ميت هذا من باب الوعي قد يكون من الفسقة المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وان شاء عجلهم حديث الوعي اذا كانها للديون ليس كافرا ولا مرتدة انما هو من المسلمين
الدياثة معصية وكبيرة من كبائر
اليوم ولكنه تحت المشيئة هذا الحديث من حديث الوعيد.
نعم فضيلة الشيخ يحصل ان الانسان اذا اجتمع باحد اخوانه لا يرتاح له ويجد نورا وكراهية في والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله.
بل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم الا
ساخنين اي نعم ينبغي انهم يتغلب على نفسه ينبغي ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه يتغلب على نفسه يكون مخطئا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليه ان يتغلب
على نفسه.
يتعود يستعيذ من الشيطان
نعم.
فضيلة الشيخ هل ازدهار يقع طلاق؟
ام يعتبر يمين؟
وماذا يترتب عليه ولا كان ظهارا الظهار كان طلاقا في جاهلية.
وفي اول الاسلام حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمين مكفرة
حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت لكسرتها سورة المجادلة قد سمع الله وصار يمينا مكفرة.
نعم وليس طلاقا.
نعم.
فضيلة الشيخ اني متزوج بزوجتين احداهما معلمة وقد اشترطت عليه انه اذا كانت هناك حاجة ملحة ان استقدم خادمه من مالها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا
الشرط لها ام امنعها لها ما سرقت تستقبل الخاتمة في الضوابط الشرعية تكون معها محرمها تكون مسلمة تكون معها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها وتكون مسلمة تكون متحجبة بهذه الشروط.
نعم
فضيلة الشيخ امرأة كان عندها اضطراب في الثورة.
وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في انزال الدورة ثم طلقت هذه المرأة فهل يجوز لها ان ان تأكل علاج ينزل الدورة علما بان دورتها تتأخر وتجلس مع وتجلس بعض الاحيان اكثر من اربعة اشهر
لا ينبغي للنساء التلاعب الثورات ان صحته ونفعته اي مضرة على الجسم ومضرة على على المرء فينبغي لها ان تترك الامر لما اجراه الله سبحانه وتعالى كثرة الحيض على ما هو عليه الان
انفع لها واصعد لها من التلاوة بهذه الامور هذه الامور احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيرة في امور وهي امور العدة فيجب على النساء ترك هذه الامور فضيلة الشيخ الا تروا حفظكم
الله تخصيص لجنة في الهكتاف للنظر في احكام الطلاق
الافتاء فيه لمنع التلاعب بالافتاء لمن هم ليسوا اهلا لذلك هذا موجود هذا موجود اللجنة تقبل الفتاوى في التناقض في غيرها.
لا تمتنع من شيء يلا فضيلة الشيخ يتقبلون القضايا قضايا الطلاق وقضايا غيرها
اهل الابواب مفتوحة ولله الحمد في المحاكم
127 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/باب الطلاق/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة وسبعة وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة.
رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم.
وفي رواية لابن عدي من وجه اخر وضعيف الطلاق والعساق والنكاح.
نعم.
وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق.
فمن قالهن
وقد وجدن وسنده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث تدل على انه لا يجوز التلاعب
بهذه الالفاظ الاربعة النساء في الصلاة والرجعة والعشق فمن تكلم بهن من تكلم بهن فانه يؤاخذ به الناس ويلزمه مدلولهن سواء كان جادا اي قاصدا لما يقول او هذه يعني لاعبا
او ما جهامة فانه لا ينظر الى خصم بل يحكم عليه بلفظه ولو قال انا امزح او انا ما قصدت او قال لا اجهلك هذه الامور فانه لا يعطى ليقع عليه الطلاق
الذي تلفظ به سواء كان جاهزا او هازما او مازحا ويرفع النكاح سواء كان جاسا او مازحا او هازما.
فاذا قال زوجتك اذا قال الولي زوجتك فقال الاخر قبلت انعقد النساء
ولو قال احدهما انا العب او انا ما قصدت او انا امزح فان النكاح ينعقد لان هذا هو معنى يجوز اللعب فيها ولا المسجد وكذلك اذا قال انا اعشقت عبدي
انا او قال لعبده انت عتيد ثم قال لامزح او العب الله فقد فانه معصوم العمل ولا نظر لقوله لاننا نعاملهم بمعنى لفظه الصريح وكذلك الركعة اذا طلق زوجته دون الثلاث
اذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عوض وقال راجعتها وهي في العزة فانها تصف الرجعة وتعود الى عصمته ولو قال انه مازح او يلعب او ما رصد الرجعة هذه الامور الاربعة
طريقة في معانيها ومدلولاتها فلا تحتاج الى نية المتكلم يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت البابها فهذا فيه منع التلاعب في هذه الامور الاربعة النكاح والصلاة والرجعة والعرف هو ان من
صدرت منه الزم بها
في هذه الاحاديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه.
هذا الحديث
ان الانسان لا يغافل بوساوس نفسه وما فرع على خاطره من طلاق او وسط غيره من العقود فانه لا يؤاخذ ما دام انه لم لو قرأ في نفسه انه صلى بزوجته او انه سيطلق لكنه ما تلفظ
او المعقد لفلان عليها او انه احمق اعتق مملوكه لكنه لم يتلفظ وانما هذا في نفسه فقط فانه لا يرد.
هذا حديث نفسي فحدثتني انفسها على انه مفعول او ما حدثت به انفسها
على انه حديث نفسه الانسان لا يرى احد الا بما تكلم به تلفظ به وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لانه يرفع الوسواس الذي يدور بالنفوس ويجول في الخواطر انه لا يضر صاحبه
ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم او فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد النية نية الطلاق بدون تلفظ لا يحصل بها طلاق.
نعم
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي رأوا النسيان وما استكرهوا عليه.
رواه ابن ماجة والحاكم.
وقال ابو حاتم لا يثبت
هذا الحديث مر من طرق ولكنه فيه كلام كثير عند اهل العلم ولكنه من مجموع طرقه ورواياته يصلح للاحتجاج وهو من احاديث الاربعين النووية التي ذكرها آآ الحافظ النووي ان الله سبحانه وتعالى
تجاوز لهذه الامة الخطأ والنسيان وما استثمروا عليه ثلاثة امور هذه لانه ليس له قصد فيها.
الخطأ ما قصده النسيان كذلك ما قصد السجن الذي نسيه معه قصد تركه ما قصد الحرب
وما السكن هو عليه؟
يعني اكرههم عليه غيره فان المكره ليس له نية ولا قصر وهذا فيما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب لا يعاقب به في هذه الامور ما اخطأ فيه
او ما نسيه او ما اكره عليهم قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اخفي
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان المفرح على كلمة الكفر يقولها هذا لا يجوز يأسا عند الله يرفعنا اصله التخلص من الاكراه وخلقه مطمئن بالايمان وانما قال هذه اللسان فقط تخلصا من كما حصل
لعمار ابن ياسر رضي الله عنه
لان هو سبب نزول هذه الاية انه اكره على ان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار الا بان سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه ولما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
قال كيف
كيف وجدت قلبك قال مطمئن بالايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعوا وانزل الله عليه الناس الا من ذكرها وقلبه مطمئن بالايمان فلا حرج عليه ولا يأثم
اما حقوق الناس بما لا تسقط بالخطأ والنسيان فاذا قتل خطأ فانه تجب عليهم الرياح تجب الزيار على عاقبته.
فتجب عليه الكفارة.
من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة الى اهلها
كذلك لو اخطأ واتلف شيئا من اموالهم فانه يضمن فانه يضمن ما اسلفه فحقوق الناس اذا اتلفها او تعدى او حصل منه آآ عليها عدي فانها لا تطلب من يلزمه ضمانه
وكذلك لو اكره على قتل شخص فانه لا يجوز له ان يقتله لو كان اما ان تقتل هذا الشخص والا قتلته.
فانه لا يدفع الحاصل عن نفسه لقتل غيره فلا يجوز له ذلك
انما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استفرئ العبد عليه نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من اجلها في باب الطلاق اذا اكره الانسان
اذا اكله الانسان على الطلاق نظرنا فان كان اكراهه بحق فان الصلاة يقع اذا اكرهه القاضي على ان يطلقه فان طلاقه يقع كما لو اضر بالزوجة وطالبت بالطلاق امره القاضي ان يطلقها فابى فان
القاضي يلزمه بالطلاق
ولو كان مطلقا لان هذا الاحترام حق لدفع الظرر عن غيره.
ويقع الطلاق.
فان ابى ان يطلق طلق عليه القارون لان القاضي يقوم مقام الممتلك فاذا كان الاكراه على الصلاة بحق
فانه يقع لانه لدفع الظرر عن المرأة اما اذا كان الاكراه بغير حق اذا كان الاسراف بغير حق فانه لا يرفع السماء كما لو قال له ظالم طلق امرأته والا ضربتك والا اوقعت الظرر فيه او قتلته
فطلقها من اجل ذلك
فانها لا تموت لانه ما حصد الطلاق واكراهه عليه بغير حق فلا فلا يقع منه طلاق وكذلك لو ان المرأة يحصى لو ان المرأة نفسها امسكته والجأته الى الصلاة وليس له حيلة التخلص منها طلقها من
اجل الخلاص منها فانه لا يرفع طلاقا
لانه الحاكم ان انه اذا اتجه على الطلاق فان كان تكراهه بحق فانه يفعل وان كان اكراهه بغير حق فان طلاقه لا يقع نعم وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس بشيء.
نعم.
وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس بشيء
وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عليه رواية الاولى انه ما عليه شيء
اذا حرم امرأته فليس عليهم شيء لان الله جل وعلا يقول لنبيه ما تحرم ما احل الله به.
عاتب الله نبيه لما حرم مارية القبطية بتأثير من من زوجاته عاتبه الله قال لما تحرمه؟
ما احل الله لك ذكر مرضاة ازواجك.
والله غفور رحيم
عاتبه الله على ذلك وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيباتكم ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فنهى المسلم ان يحرم ما احل الله له من زوجته او غيرها
فاذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا فهو قول جماعة من العلماء انه لا شيء عليه انه لا شيء عليه لان التحليل والتحريم ليس له وانما هو لله سبحانه وتعالى
ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اذا حرم زوجته على اقوال كثير القول الاول ان هناك شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه القول الثاني انه اذا حرم زوجته فانه يكون ظهارا
يصوم بها الجمر به كفارة الظهار لان الظهار معناه تحريم الزوجة اذا قال انت علي في ظهر امي لعلاه وانت عليها حرام كما تحرم علي.
امي واوجب الله عليه كفارة الظهر
الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا.
الاية او الايات قالوا فاذا حرم زوجته فهذا ظهار لان معنى الظهار تحريم الزوجة
يجب عليك الطرح فيها عتق رقبة فان لم يجد انه يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكين هذا القول الثاني القول الثالث
انه اذا حرم زوجته فانها لا تحرم عليه ولكن يكون عليه كفارة يمينه كفارة يمين لان الله لما عاتب نبيه سالمة ما احل الله لك؟
قال قد فرض الله لكم احلة ايمانكم
والله تم تحريمه الديمارية القبطية سماه يمينا قد فرض الله يعني شرع الله لكم وذلك في سورة المائدة لقوله تعالى فكفارته اطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في اعناقكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الايمان
تاركه اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
ذلك شفارة ايمانكم اذا حلفت احال الله على هذه الاية لقوله قد فرض الله لكم
تحل كعباده وتحريم الحلال سواء كان الزوجة او غير الزوجة كفارة يمين في هذه الاية لكن اهل القول الاول الذين يقولون ليس بشيء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بالكفارة لا من
اجل التحريم وانما من اجل من حلف
حلف الا يقع ماريا حلف فوجبت عليه الكفارة ولكن هذا غير ظاهر لان الاية ليس فيها انه حلف.
الايات ليس فيها انه خلف بل لما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم
القول القول آآ الرابع انه اذا حرم زوجته فانه على ما نوى من الامور الثلاثة ان وصلاتا فانه يكون طلبا وان نوى ظهارا فانه يقول بها وان نوى يمينا فانه يكون يمينا.
على ما نوى
يرجع الى نيته ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني ان تحريم الزوجة يكون بها عليه الكفارة بها هذا هو الراجح بظاهر الايات وهذه الايات اذا جمعنا بين اية التحريم واية المجادلة
او المجاهدة فانه يتبين ان تحريم الزوجات يكون يمينا اما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قالت الطعام علي حرام او هذا البيت او هذا الثوب او هذه السيارة حرام عليه فهذا لا شك انه فيه
شفارة يمين
فيه كفارة قد فرض الله لكم تحية اين فالقول الصحيح والراجح ان تحريم الزوجة يكون بها وان تحريم غيرها فانه يكون يمينا مكفر.
نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت
اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك.
رواه البخاري هذه عمرة بنت الجول الهندية كانت امرأة جميلة ووليها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها تريدك
عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله من قال لقد عدت بمعارف وفي هذا الحديث عدت بعظيم
النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى ويخشاه ويخاف فلما عادت بالله منهم عادت الا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاة والسلام خشيته من من الله قد عدتي بعظيمه
والعز لمعاذ قال لها الحقي يا امي في الحقيقة وكيف انها تعوذت منه وهي قالوا ان النساء لما رأينها جنينا حسدناها فقلنا لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله
منك فان هذا يزيدك حبا عنده
قد اعلن ان هذا يزيد فيه قربا عنده فظنت ان هذا صحيح فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخاف ويتقين.
فلما عادت بالله اعاده
وقال لها الحقي يا بنتي.
الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي باهله هذه كلمة طلاق لكنها غير صريحة لان الفاظ الثلاث تنقسم الى قسم الباب صريحة وهي الصلاة هو ما تصرف منه
الصلاة وما تصرف منها من صريح وهذا اذا تلفظ به وقع سواء نواه او لم يلمه كما سبق سواء كان جادا او هازلا او مانجا لا نسأل عن نيته لان هذا
رجل لا يحتمل غير الصلاة ولو فسره بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك.
لان هذا لفظ صريح.
لا يحتمل الا معنى واحد اما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره
فيرجع في تفسيره اليه.
ماذا قصد فاذا قصد طلاقا صار طلاقا واذا لم يقصد طلاقا فانه لا يكون طلاقا لانه اعلم بما نوى واللفظ محتمل لا قالوا انا ما نهيت الطلاق واللفظ يحتمل معنى اخر
فله مجالس لانه يصدق هذا الفرق بين الكناية هو الصريح.
الصريح لا يقبل منه ولو ادعى انه ما نوى او ما قصد او دار انفصالك يعني طالق من عطار او من
فما ما يقبل منها اما اذا اتى بلفظ الكناية فانه اذا فسره بغير طلاق يقبل منه لانه ادرى فاذا قال الحقي باهلك ان كان يريد الصلاة وقع وان كان يريد غير الطلاق
يقول الحقي باهلك الى ان اتي اليك واذهب به يحتمل يحتمل انه طلاق ويحتمل انه قال الحق بهم الى وقت ثم تأتينا اليها قالوا والجنايات على قسمين.
كنايات صريحة مثل خلية وبرية
وانت البتة والبتنة هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة وفيما يات خفية مثل الحق باهله آآ لا رغبة لي فيك ما بيني وبينك قد انتهى غطي شعرك وما اشبه ذلك.
انت خفية
وعلى كل حال الجنايات الظاهرة والكنايات الخفية له ان يفسرها بغير الطلاق ويقبل منه.
يقبل منه في الظاهر ويؤكل ما بينه وبين الله الى الله سبحانه انما الظاهر ولا نحمله معنى هو يدعي له ما اراده.
ما نحمله هذا؟
لان اللفظ محتمل
هذا الفرق ما بين الصيف والكناية في الفاظ الطلاق نعم وان جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد
رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلوم وهو معلول.
واخرجه ابن ماجة عن المسور ابن مكرمة مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا هذا الحديث يدل على الحديث بروايتيه يدل على
ان الصلاة لا يقع الا من كون لا يقع الا من زوجه فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فان هذا لا يضره ولا يوسعه لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالقة
او ان تزوجت امرأة عامة كلام عام ان تزوجت امرأة او ما تزوجت من النساء فانها صالح نقول هذا الكلام لا لا اثر له لان وفي صدوره طوموبيل والطلاق لا يقع الا من زواج
ولو قال ان تزوجت فامرأتي طارق او ان تزوجت فلانة فهي قالت فانها لا تطلب لانه حين التلفظ في الصلاة فهو انما الطلاق يكون بعد النساء قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتوهن برتب الطلاق على النكاح ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم لفهتموهن بل انه رتب الطلاق على النساء دل على انه لا يسبقه وكذلك العشق لو قال ما ملكت من العبيد فهو فهو خاص.
او فهو عتيم
او ان لك العبد الفلاني فانه حر او عسير يقول هذا لا يعقب لانه يوم يصدر منه العلم وهو غير مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق الا بملك
لا طلاق الا بملكه فاذا اعتق قبل ان يملك اين هو لا ينفذ العلم نعم وانعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر
ابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك.
اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه
وهذا مثل الحديث الذي قبله لانه لا نذر على ابن ادم الا فيما فيما يملك فلو قال ان ولو قال علي علي نذر ان اتصدق بدار فلانة او بسيارة فلان
بالله علي نذر ان اتصدق بسيارة فلان او آآ عبدي فلان او في دار فلان فان هنا نذر عليه انه لا يملك المنذور انه حين صدر منهم نذر لا يملك المنذور
وكذلك لو انه طلق وقال ان تزوجت فلانة فهي قالت فان هنا طلاق عليه كما سبق لانه حين صدور الطلاق وهو لا يجوز والطلاق انما يقع من الزوج وهذا حين صدور الطلاق منه وهو غير زوجي
وكذلك العتق كما سبق لو قال ان ملكت العبد الفلاني او ما ملكت من العبيد فهو حر او عفيف فانه لا ينكر عليه شهيد لانه حين صدور العشق وهو غير مالي
للعادة او للعزيز.
الا يقع عليهم لان العتق لا يكون الا بعد ملكه فلا يكون الا بعد نكاح.
والنذر لا يكون الا مع ملكه للمندوب.
فلو نذر ملك غيره انه لا يصح منه
لا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ايقظة وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق.
رواه احمد والاربعة الا الترمذي.
وصححه
واخرجه ابن حبان لا لا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق
رفع القلم طلب التكليف قلم فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين فلو صدر منهم شهيد فانه لا يلزمهم به حكم.
لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنية الاول النائم حتى يستيقظ
النائم حتى يستيقظ لان النائم ليس عنده عقل ولا يقصد فلو انهم ظلتوه نايم يحمل وقال امرأتي طالب او انت طالب وهو نايم ما يجوز شيء لانه ليس له عقل
من اين لا يعقل ولا يدري ما يقول فلا يقع عليه طلاق بالحلم فلسته نائم حتى يستيقظ وهذا محل الشاهد من من الحديث والمجنون حتى يطيق قال لك الموت الذي اصابه الجن
لان الجن يخالطون الانسان يخالطون الانسان ويدخلون فيه ويقبلونه فيستولون على شعوره وادراكه يتكلم بكلام لا يدري عنهم ولا يعقله وقد يكون الجني هو الذي يتكلم على لسانه المجنون لو طلق في
حال جنونه لم يؤاخذ
لانه غير عاقل والتكليف انما يتبع العقل ولو نتلفظ بالفاظ او فعل افعالا اه من المعاصي لا يؤاخذ عليها لانه غير الا اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا للاجانب الديني
او النار اذا اثنى الشيء او النار ان سقط على شخص وقتله او خنقه ونايم القتل لا يعفى كن عليه دية يكون عليه دية وكفارة ان هذا من قتل الخطأ
لكن فيما بينهم وبين الله لو تكلم بكلام فاحش او فعل معصية وهو نايم او وهو مجنون فانه عند الله لا يؤاخذ لانه غير مكلف.
لا بالجماع يتعلق بالمخلوقين.
فانه يضمن ما اتلفه
عليهم من الانفس والاموات لان حقوق الادميين مبنية على واما حقوق الله جل وعلا فانها مبنية على المسامحة والعفو ودخول الجن في الانس هذا امر معروف بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم وانما
ينكره المعتزل.
المعتزلة هم الذين ينكرون مس الجن للانس
وينكرون مخالفة الجن للانس كانهم يعتمدون على عقولهم وافكارهم الكاسدة الفاسدة ولا يسلمون للنفوس والا فالله جل وعلا ذكر نفس الجن في القرآن الذين يأكلون العباد لا يقومون الا كما يقول
الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذكر في هذه الاية ان الشيطان يمس الانسان يتخبطه والشيطان المراد به المارد من الجن شيطان كل عاص من الجن وكذلك الدواب العافية تسمى شيطانا شياطين الانس والجن الله ذكر في هذه الاية ان
ان الشيطان
يمس الانسان ويخالطه والسنة دلت على ذلك في احاديث كثيرة والواقع يدل على هذا وليس عند معتزلة هد على نفي مسح الجن للانس الا عقولهم الاعتماد على عقولهم وليس انه بغريب عليه انكروا عذاب
القبر
وانكروا مس الجن للانس وانكروا اشياء اعتمادا على عقولهم وهذا ضلال والعياذ بالله يقلدهم بعض يقلدهم ياخذ من قولهم بعض الجهال وبعض الكتاب الان ويقولون هذا مرض عصبي وليس هو جن
كان بقى موجود في ردود الجن حتى الذي يمكن وجود الجن هذا كاهن والذي ذكر بوجودهم لكن ينكر نفسه للانس هذا ظالم ومخطئ ومخالف للدليل نفس الجن للانس هذا امر معروف.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون.
وش المجنون؟
ايش معنى
معناه اني خالقه هذا نفسي للرسول صلى الله عليه وسلم ان الجن انه يخلط موسى والمجنون حتى يطيق.
من جنونه او حتى يعترف من جنونه فلو طلق المجنون فانه لا تطلق زوجته
او اصابه جنون فان تطلق وهو مجنون لا تطلب زوجته.
لانه لم يصدر منه لفظ آآ يقصده وينويه انما يهدي هذا يعني فلا فلا يقع منه الصلاة لكن سكران هل هو مثل المجنون؟
سكران الذي زال عقله ما هو بالجنود زال عقله للمسلم
او زاد عقله للمخدرات والعياذ بالله ثم طلق هذا يقع طلاقه عند الذنوب لانه ليس مثل المجنون هذا هو الذي تسبب وعسى الله سبحانه وتعالى وتناول المسكر او المخدر فزوال عقله بسبب منه ومعصية
منه فلا يناسبه العفو والتخفيف
ولان الصلاة حق للمخلوقين استقرار لو اتلف شيئا او قتل نفسه سكران فانه اخر بجناياته ولا تسقط حقوق الناس والطلاق حق للزوجة لا يسقط عنه اذا طلقها وهو عاصي شربه للخمر او تناوله للمسكر
او المقدم
المجنون المجنون ما ما له دخل في ما اصابه اصبر عليه لكن هذا احمار هذا اخذ المسلم تناول المسلم وعصى الله سبحانه وتعالى والمتسبب فلا وهذا قول جمهور اهل العلم
وهو قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب وهي المذاهب انه يقع طلاق السكران ولا يعفى عنه لانه هو المتسبب في هذا العمل.
فيؤاخذ على سكره ولذلك يحث يقام عليه الحد
يجلد خلاف المجنون المجنون ما يجلد لانه ما تسبب في اصابته.
اما هذا السكران فانه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة ادل على انه مؤاخذ بفعله هذا اليس هو مثل المجنون؟
يا شعار المجنون
يا سمعة الحارس هذا هو الصحيح ان شاء الله ان السكران يقع طلاقه وان كان الرواية الثانية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما يقع طلاق السفران لكن الحق احق ان يتبع
الحق احق ان يتبع انه يقع طلاق السكران كما انه يحج ويعاقب نعم يبلغ الصغير حتى يبلغ اي تضع عليه احدى علامات البلوغ من انزال للبني او انبات للشعر حول الكفر
والشاهد ان كان رجلا او المرأة تحيض او بلوغ الاثنين الذكر والانثى خمسة عشرة سنة اربع علامات بالنسبة للمرأة وثلاث علامات بالنسبة للذبح اذا حصلت فيه احدى هذه العلامات الثلاث ان كان
ذكرا او الاربع ان كان انثى فقد بلغ
قد بلغ الحلم حينئذ يكلف.
يجب عليه الواجبات تحرم عليه المحرمات ويقع عليه الثواب يقع له الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي والمخالفات ابت البلوغ هذا فيما بينه وبين الله
لما بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين لو اتلف الصبي مالا لاحد فانه يجب عليه الطمع او تعدى وجنى جناية على شخص يعني شجه او قتله او كسر منه عوة فانه يؤخذ بجنايته ولو كان طفلا.
ولو كان صغيرا عن حقوق المخلوقين لا تسكت
الطلاق الذي ساق المصلي هذا الحديث من اجله هل يقع من الطفل نعم على المذهب يقع الصلاة من الصغير الذي يميز اذا ميز وعرف معنى الصلاة اذا ميز بلغ سبع سنين وعرف معنى الطلاق وانه معناه
فراق الزوجة وقال لأ
فانه يضع يقع طلاق المؤمنين.
لانه يعرف معناه يعرف المقصود منه فيقع الطلاق من المميز.
لكن المصنف كانه ساعة يستدل به على انه لا يقع منه وهو القول لاهل العلم نعم
باب الرجعة الركعة الثانية عن الصلاة الرجعة هي المرأة من الركوع هي المرة الواحدة من الرجوع والمراد بها شرعا اعادة المطلقة غير البائس اعادة المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل
الصلاة.
هذا الرجاء
اعادة المطلقة غير البين الى ما كانت عليه قبل الطلاق والرجعة مشروعة في الكتاب والسنة واجماع اهل العلم قوله تعالى وبعولتهن الحق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها واولتهن اي ازواجهن
المخلطون احق بربهن اي برجعتهن في ذلك يعني في العشاء.
ما دام
ان ارادوا اصلاحا فتن عشرة واستقامة اما لو اراد الزوج بالرجعة الاضرار بالزوجة ولا يغضبها ولا يريد لها.
لكن يراجعها من اجل الابرار من اجل يطول عليها كل ما راجعها طلقها وكل ما راجعها طلقها لاجل يطول عليها ويكدر عليها او من اجل ان تهتدي منه فانه
قام عليه ذلك ان الله جل وعلا يقول ان ارادوا اصلاح وهذا لا يريد الاصلاح الاضرار بالمرأة.
احرم عليه ذلك واما السنة فاحاديث كثيرة منها انه امر ابن عمر كما سبق لكم لما طلق
زوجته وهي حائض امره ان يراجعها ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته وراجعها علق بعض زوجاته وراجعها عليه الصلاة والسلام والاجماع منعقد على مشروعية الرجعات ولاجل هذا الله
جل وعلا فرق الصلاة
ولم يشرعه مستمعا من اجل ان يتيح الفرصة للزوج اذا نجد ان يراجع قال تعالى الصلاة مرتان فامساك بمعروف او تسبيح بإحسان الى قوله تعالى وبعولتهن احق والمطلقات اذا تنبطن بانفسهن ثلاثة
قرون
فلا يحل لهن ان يذكرن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق برجلهن في ذلك فالله حكم ان يكون الطلاق مفرقا من اجل ان يكون للزوج نقصة بالرجوع.
قال جل وعلا يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن
انه رائحة العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ان يتعدى حدود والله لقد ولد نفسه لا تدري لعل الله يخلف بعد ذلك امرا
قد يطلقها وهو غلطان وهو اه راغب عنها وكارهها ثم يقول له يندم فيجد الباب مفتوحا امامه راجع اما لو انه طمحها طلاقا بائنا فان الباب قد ازهق عليه ليس له رجعة معه
هذا من حكمة الله جل وعلا اذا اوقع حكم او شرع شرع الصلاة على مراحل شرع الصلاة على مراحله من اجل ان يكون الزوج اه اه ان يكون للزوج الفسحة للمراجعة اذا ندم واراد ان يراجع زوجته
لان الاسلام تشوق الى بقاء الزوجية مهما انت الاسلام يتشوق الى بقاء الزوجية.
ما في ذلك من المصالح ولا سبق لكم ابغض الحلال الى الله الطلاق الاسلام لا يرغب او لا يرغب في الطلاق الا عند
الحاجة اليها والضرورة ايه اما ما دام الحال مستقيما فان الاسلام يرغب في بقاء الزوجية بما في ذلك من المصالح ولما كانت الرجعة وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل لها
مجال
جعل لها فرصة مواسية هذا من حكمته سبحانه ورحمته بعباده.
نعم باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يفسد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها.
رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح
واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يفسد.
فقال في غير سنة ان يشهد الان قال الطبراني في رواية ويستغفر الله
وان نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مروا فليراجعها متفق عليه نعم هذه الاحاديث تدل على مشروعية الرجعة
للمعلقة اذا كان الصلاة غير غير بائنة آآ المستحب له ان يراجعها والرجعة من كل الرجل.
الرجعة من كل رجل ولو لم ترضى المرأة ولو لم يرضى وليها فهي ملك للرجل
قوله تعالى وفعولتهن احق بربهن في ذلك فيراجعها ولو لم ترضى عليها ولو لم يرظى وليها لان هذا حق لك وهي زوجتك ما دامت رجعية فانها زوج والرجعة تكون بالقول كأن يقول راجعت زوجتي
او بالفعل كأن جامعها فاذا جامعها هذه رجعة وكله يتوجه في القول صريحا وتطول ايضا للفعل بقي الاشهاد.
الله جل وعلا يقول وافسدوا ذوي عدل منكم.
وفي هذه الاحاديث انه امر بالاشهاد عن النكاح
وعلى وعلى ان امر بالاجهاد على الطلاق وعلى الرجعة فهل هذا الامر امر وجوب كما هو القاعدة ان الامر يكون للوضوء الا اذا جل دليل على انه للاستحباب او للاباحة
الاصل فهل الامر هنا الوجوه ويجب على الزوج اذا راجع زوجته ان يفسد لان الله جل وعلا يقول واشهدوا روي عبد منكم هذا على الرجعة وفي هذا الحديث الجمهور من اهل العلم على انه ليس بالوجوب
وانما هو للاستحباب الامر بالافراج على الرجعة امر استحباب وليس امر وجوب قالوا لان الصلاة لا يجب الاجهاد عليه.
لو طلقوا ما عنده احد وقع الطلاق وما عندنا احد ولا يشهد احد يقع الصلاة وكذلك الرجعة
وذلك راجعنا الى الراجع بدون لان الحديث هو اعظم يشهد على الطلاق وعلى الرجعة وقد اجمعوا على ان الصلاة ما ما يوجد الاجتهاد عليه وانه يقع ولو لم يفسد وكذلك الرجاء
وان من شاء من استحب يستحب له المشهر للامر الصالح له عن الوجوب هو ما تبعته اللغة يجب على الصلاة وكذلك لا يجب على الرجعة وكذلك الاجماع اجمع العلماء على انه ما يجد
فدل على انه الاستحباب نعم باب الايلاء والظهار والكفارة.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما يقوله بعض الناس علي الطلاق او علي الحرام هل يقرأ الطلاق بذلك نعم اذا دار علي الصلاة يقع في الصلاة
اما اذا قال علي الحرام هذا ماذا يقصد؟
هل يقصد زوجته وقصد زوجته وهو ظهار على الصحيح كما وان فصل غير الزوجة فانه يموت فانه يكون يمينا.
نعم فضيلة الشيخ هل ما يفعله بعض الناس من ارسال ورقة الطلاق الى الزوجة في بيت اهلها؟
كافية في ايقاع الطلاق
نعم اذا كتب الورقة وارسلها اليها فانه يرفع الصلاة لان يغتاله اياها هذا دليل على انه فقد الصلاة لان الكتاب وهو مجرد الكتابة لا يقع بها طلاق حتى ينويها حتى ينهيه
وارساله للمرأة اليها او الى اهلها دليل على انه نواة.
يقول طلاقا نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه مسألة الزام من حرم غير الزوجة بكفارة يمين واليمين تنعقد بالفاظ معينة
والله وبالله الله جل وعلا هو الذي جعله يمينا وهو الذي جعله يمينا قد فرض الله لكم تحل الشاهدات وهذا بعد قوله تعالى لما تحرموا ما احل الله لكم ولا يجوز مثل هذا السؤال
وعرضوا الاية نعم فضيلة الشيخ اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل نعم فقبل ذلك ذلك الرجل ايش؟
فقبل الرجل الزواج اذا قال اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل
لكن البنت لم توافق على ذلك الزواج فما العمل سبق لهم انه ينعقد الزواج اذا صدر من الولي وشهود ثم ما نعاقبن النكاح لكن يكون للبنت حق الفرد كل هالخيار اذا لم ترضى اذا زوجها وهي غير
راضية فانه يكون لها حق.
ان شاءت امرك النكاح وان شاءت كسفت
نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في اناس يجري الطلاق دائما على السنتهم؟
كقولهم عليه عليه الطلاق ان اغذيه او اعشيه وقد يتم ذلك وقد لا يتم فهل يكون ذلك الطلاق يقع
اذا نور يطاعه فانه يقع بالاجماع واذا نوى اليمين نوى به الالزام او الحد او المنع فهذا اختلف العلماء فيه الجمهور على المزارع وذهب جماعة منهم الشيخ فقي الدين وجماعة الى انه يجري مجرى
اليمين
ويكفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما القول الاصل فيمن يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لانه نائم؟
هل هو معذور بذلك هذا فيه تفصيل ان كان ما هو من عادته ينام ناوي الى القيام
ولكن غلبه النوم فانه معذور هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم اذا غلبه النوم غصب عليه وهو ناوي للقيام ومن عادة انه يقوم ويصلي لكن بعض الليالي غلبوا انه هذا معذور
يدخل في هذا الحديث رفع القلم عنه ثلاثة اما اذا كان متعمدا للنوم بترشد للنوم وعادة ينام عن صلاة الفجر ولا يبالي متى ما زلت صليت فهذا لا يعني هذا متعمد في النوم وهو متعمد في اخراج
الصلاة عن وقتها وهو متعمد لترك الجماعة هذا
لكن بعدة معاصي والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ امرأة نذرت ان شفى الله ابنها ان ان تكنس المسجد وتصلي فيه ركعتين وهذا من من ثلاثين من ثلاثين سنة ولم تتيقن هل هي اوفت بنذرها ام لا؟
فماذا عليها
نعم هذا لا بد ان يلزم لانه نذر طاعة لان كنز المسجد او ريف المسجد هذا طاعة وعبادة اذا الغسل لازم هذا والصلاة ايضا طاعة وعبادة فاذا نذرتها تلزمها فيلزمها هذا النذر
ولا تبرأ ذمتها الا بيقين انها اعدت النظر.
اما ما دامت مترددة وشافة هل ادته او لا فان الاصل بقائه اين الاخلاق بقاؤه في ذمته عليها ان تبرئ ذمتها من ذلك.
نعم
فضيلة الشيخ لو ندر انسان ان يتصدق بسيارة فلان هل عليه كفارة اليمين ام انه ما دام لا نذر عليه فايضا ليس عليه ما يترتب على النذر.
نعم هو كذلك اذا نذر انه
انه يتصدق بشيء لا يملكه فانه ليس عليه شيء لا نذر ولا كفار لان النذر ما لا ينعقد لانه لا ينعقد نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الطلاق كتابة ونسيانا وخطأ
ويسأل عن الكتابة هل يقع فيها طلاق او يسأل عن النسيان والخطأ هذا خلق الكتابة سمعت منه اذا كتب ما يقع عليه الصلاة بمجرد كتابه حتى ينهيها حتى ينوي بهذه الكتابة انها طلاق
يقع عليه الصلاة والنسيان والخطأ سبق لكم انه انه الطلاق النسيان والخطأ هذا من حق الله ما يحصل عليهما.
اما حقوق المخلوقين لا تسقط عنه اذا صلى اذا يقع عليه القلق نعم
فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل امرأته فهل تبقى عنده في المنزل وتكشف له؟
او لابد ان تذهب الى اهلها مقدار المدة التي تبقى عنده اذا طلقها طلاقا رجعيا له عليها الرجعة فالواجب ان تبقى في بيته
لانها زوجة لا تخرجهن من بيوتهن اماها بيوتهم ولا يحج الا ان يأتين بفاحشة ثم يعني يكون البقايا في البيت مرض ان يكون لها كلام قبيح او لسان هذه الفاحشة
اما اذا كانت امرأة سليمة وامرأة ليس منها ظرر على الزوج ولا على اهله انه يجب وجوبا تبقى في البيت الى ان تكمل العشاء الى ان تكمل العدة.
اذا تكاملت الفتحة كانت اذهب الى اهلها
وما دامت في العدة فهي الزوجة لها مال الزوجات لكن تزين لزوجها تعرض له لعله يراجعها يرغب فيها نعم فضيلة الشيخ هل الذي في غيبوبة لمدة طويلة؟
يقضي الصلاة والصوم؟
ام انه كالمجنون لا يؤاخذ
الغيبوبة الطويلة غيبوبة الاغماء او الكثير هذا لا ليس عليه طلاق.
اما اذا كان الابن او الجنون شيئا يسيرا ولا يشق عليه قضاء الصلوات فانه يقضيها نعم فضيلة الشيخ اذا قتل المجنون شخصا او اتلف شيئا فكيف تكون كفارته؟
نعم؟
اذا قتل المجنون
شخصا او اثلف شيئا فكيف تكون كفارته؟
نعم اذا اذا صحا يكفر على عقيدته واما الكفارة فتجب عليه اذا صح يكفر.
نعم فضيلة الشيخ مرة مجنونا فليس على الكفار مجنون المطلق ليس عليه كفارة لكن البيئة لابد منها على العقيدة نعم
فضيلة الشيخ يتردد عند بعض العوام قول حرام بالله لم افعل كذا.
فما صحة هذا القول بالله هذا يجوز لان البلاء من عروض القلب فاذا قال بالله او والله اوصى الله فان هذا قسم فالزمه الكفار
نعم فضيلة الشيخ لو ان رجلا نذر ان يطلق ان تزوج او نذر فيما لا يملك لا تلزمه الكفارة هنا؟
لا لان حين صدور النذر او صدور الصلاة وهو غير مالك وغير
نعم فضيلة الشيخ الاشهاد على الطلاق قلتم بانه لا يجب وذكر وذكرتم حجج اهل العلم اليس هذا جهاد مع النص ولن نغفره وبطلاق الطلاق يقع ولو لم يحل ولو ما كانت ولو كان الصلاة ما يقع الا اذا
الا قليل من اللسان
هذا بالاجماع اهل العلم والاجماع اوجه الاجماع حجة وهو صالح للامر الى الاستحباب نعم بينا نعم فضيلة الشيخ هل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن اللاتي خدعن ابنة الجون؟
وهل يقع منهن مثل هذا
الله اعلم هو قيل لها هذا واما ان نزارها ازواجهن في يومين فالله اعلم.
نعم فضيلة الشيخ هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي نذر كذا ام لا علاقة باللفظ؟
نعم.
هل يلزم من وقوع النذر
بصيغة علي كذا علي نذر كذا ام لا عبرة باللفظ؟
لا لا يقول علي كذا او لله علي او اذا حصل كذا فعلت كذا صليت كذا او تصدقت بكذا الان نرى هو الالزام.
اذا الزم نفسه بطاعة
فانها تجب عليه.
النبر هو الانزال فاذا الزم نفسه بطاعة لم تجب عليه في غسل الشرع فان هذا هو النذر.
نعم واما انه كل لفظ يحصل به الالزام فانه يحصل به الندم
نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته في العدة الطلقة الثانية بعد مضي حيضتين فهل تحسب العدة من الطلقة الثانية؟
ام كيف يكون الحكم؟
لا من الاولى العدة من الطلقة الاولى اذا لم يراجعها
في السمنة الاولى اما لو راجعها ثم طلقها في اثناء عدة فان العدة تبدأ من الطلقة الثانية لانها وقعت بعد رجعة.
نعم فضيلة الشيخ لو قال ان فعلت تلك المعصية نعم لو قال ان فعلت تلك المعصية فبالله علي ان اتصدق
بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر وهو قال ان فعلت تلك المعصية فالله علي ان اتصدق بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر؟
هذا عليه كفارة يمين لانه ما قصد التقرب بالنذر وانما قصد منع نفسه
من هذا الشيء فهو يجري مجرى اليمين هذا نذر يجري مجرى اليمين ففيه كفارة يمين.
نعم فضيلة الشيخ اذا جن الرجل وكان قبل جنونه متزوج فهل تبقى زوجته على ذمته
نعم ترفع زوجته على ذمته واذا استمر معه الجنون وتضررت راجعته يراجع الحاكم يدافع الضرر عنها اما ان الحاكم يأمر ولي المجموع يصليها ولي كل خطأ او الحاكم نفسه هو يصلي.
نعم
فضيلة الشيخ هل زواج المجنون صحيح او باطل نعم هل زواج المجنون صحيح او باطل المجموع مالهمان التوحيد لكن لو نوى عنه وليك لو نوى عنه وليه صغير التصوير اللي زواجه اذا نوى وليه
اذا نوى وليه عنه فانه يصح في الزواج انه ليس له نية فعلا فضيلة الشيخ لو اراد الرجل ان يطلق احدى زوجاته فطلق اخرى ناسيا هل يقع على هذه غير المنوية والمقصودة؟
نعم
آآ لا يصدق فيها اذا قالوا فلان نقول لا يقع الطلاق على من عينته وسميته ولا نصدقه بنيته.
نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في المجنون في يوم القيامة هل يحاسب ام لا
لكن المال على ما صدر عليه والثانية يقع عليها نعم المسألة لا يجوز العمل نعم فضيلة الشيخ امرأة صلت خلف صف النساء منفردة وفي الصف سعة وهي تصلي مع امام المسجد
فهل صلاتها صحيحة؟
نعم صلاتها صحيحة المرأة لا تشترط لها المخاصمة اذا صلى وحدها هل فسرت سواء خمس رجال او صف نيشان؟
فلا توافق عليه.
نعم فضيلة الشيخ هل لطالب العلم ان يأخذ بقول غير المذهب الحنبلي؟
اذا كان يرى ان الحق في غيره
الواجب اتباع الجميع.
الواجب ان طالب العلم ما هو بيان المبتدئ او المتعالم باقوال العلماء الواجب من طالب العلم الصحيح اللي عنده تمكن من طلب العلم وعنده فهم انه يأخذ ما قال عليه الجميع وما ترجح للدليل من
قول الحنابل او غيره.
نعم.
فضيلة الشيخ صل
صلى بنا امام صلاة العشاء.
نعم.
وقرأ سورة القيامة.
وعندما امتهى من قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال بلى ثم كبر ثم رفع فما رأيكم في ذلك
نعم هذا مستحب انه يقول سبحانك اللهم لكن ما يظعك.
لان لا يظن العوام انه من القرآن.
اذا رفع صوته فيها ان العوام من هذا من القرآن او يقولها سرا.
نعم
فضيلة الشيخ ما كفارة القتل الخطأ اما بينها الله سبحانه وتعالى اصبر خلاص من لم يلد فصيام شهرين متتابعين نعم فضيلة الشيخ اذا كان رفع القلم كما في الحديث عن الصغير حتى يكبر.
فما حكم ما يسمى عندنا بدور الاحداث
للصغير اذا عمل حدث مثل السرقة وغيرها تأديب وجود تأديب صغير وجود تعبير الصغير اذا كان مميزا بهذه يتربى بهذه وتعود الاخلاق الطيبة هذا من باب التأديب رجله اوراقه بعض العصيان من باب
التأديب
لكن معني يشق عليه بان يضرب ضربا مبرحا يضرب ضربا قفيل حيث انه يدرس العقوبة هذا من باب الصبر.
هم من باب السجن هذا من باب التربية وان كان معذورا او زائد العقل فيساقه من اجل ازالة الظرر عن عن الناس
او ايضا من اجل علاجه صار له علاج نعم فضيلة الشيخ هل يثاب الصغير على الاعمال الصالحة؟
التي يعملها قبل بلوغ قبل بلوغه نعم يتابع هي سنة سنة له في الحج والعمرة والصلاة من الميت يكون في حقه نافلة ويتاب عليها
لو زواج المعادلة.
نعم فضيلة الشيخ شهر رمضان على الابواب ويكثر السؤال عن تقديم صدقة الفطر من ارز او برد او تمر الى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين.
فما رأيكم
لا يجوز هذا لا تدفع صدقة الفطر الا في العيد.
اذا ثبت هلال شوال دخل وقت صدقة الفقير من ثبوت الهلال الى حروف الناس في صلاة العيد.
هذا وقت الافراغ
وقالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم.
قالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم الفقر اما من اول الشهر او قبل دخول شهر رمضان فهذا لا يجوز ودفع اهل الجمعيات
انا ما ادري يعرف ان الجمعيات هذه تلتزم بالاحكام الشرعية في صدقة الفطر وزكاة المال تدفعها في وقتها للمحتاجين او الناس يهددها عندها او تجمعها عندها وعلى السعر يقولون وبعدين وتروح وقت
العبادات ويروح وقت هذا ما يجوز له
الحاصل ان الانسان اللي عنده زكاة مال او عنده صدقة فطر انه يتولى توزيعها لنفسه هو قال الله جل وعلا ولا تمسكه امر اهل الاموال ان يؤتوا الزكاة يذكرونه بالمحتاجين او يوكلون من يثقون
في ايصالها للمحتاجين وجمعية وجمعيات اللي فيها اعضاء كثيرون لحظة تواصل يحصل عدم مبالاة ويحصل تساهل فيها ما هم ما عندهم الا هي عندهم اشياء كثيرة وتدخل مع هذه الاشياء وتحبس عن وقتها
وتحبس عن المحتاجين
ومن المسئول عنها مسؤول في جمعية جمعية فيها ناس كثيرون من هو المسؤول امامنا؟
من هو المكلف امامه؟
اللي بيوديها في وقتها نعم فضيلة الشيخ امرأة زوجها لا يصلي.
نعم.
امرأة زوجها لا يصلي.
وهي تصلي فهل تطلب منه
بمجرد تركه للصلاة دعمه لا اذا ترك الصلاة فانها تذكر بفراقها منها.
وتبقى للعدة ان تاب الى الله في اثناء العدة رجعت اليه وان خرجت من العدة وهو لم يتب فانها تدين منه ولا ترجع اليه
نعم الا بعقد جديد لا ترجع اليه الا بعفو جديد اذا تاب الى الله واصلح نعم فضيلة الشيخ زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها.
وانا انوي ذلك مستقبلا.
فهل يجوز لي ان اقول ان
قول لها فطيبا لخاطرها اي زوجة اتزوجها غيرك فهي طالق ايه يقول زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها.
تزوج والحمد لله.
اذا كان يتوقف بشرط العدل بين الزوجات تزوج ولا تنظر الزوجة ولا تشاورها ولا تراجعها في هذا حق
نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب ما توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب
128 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح /الرجعة الإيلاء والظهار والكفارة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادس مائة وثمانية وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله واصحابه اجمعين
قال رحمه الله لا بد هذا اسباب الايذاء والاظهار والكفارة لما كان الايلا والزهار يعترظان اه النكاح ويحصلان من الزوج احيانا في كتابه والايلاء فاقول من يولي الى ان بمعنى حل
والالية هي اليمين قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه اذا صدرت منه الالية بغض والالية هذا من حيث اللغة.
اما تعريف الليلة في الشرع فهو ان يحلف زوج بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته
مدة تزيد على اربعة اشهر هذا هو الاله الشرف والاصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه رب سو اربعة اشهر فان جاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
وكذلك ما جاء في السنة كما في هذا الباب في الاحاديث واما الظهار فهو ايضا يملك الا انه يختلف عن الايلة ازدهار معناه معقول من الظهر وهو ان يشبه الزوج زوجته
في ظهر امه او المحروم عليه من محارمه نريد بذلك تحريم ووطئها عليه.
فيشبهها بامه فيقول انت علي فظهري او اختي او من تحرم عليه طبيب بذلك الامتناع من جماعها
سمي ظرارا كناية كناية عن لان الشارع يثني عن الاشياء التي يكره ذكرها يأتيني فلانة بدلا عن التعبير بها مثل الغاية هذا عبارة عن قضاء الحاجة واصله المكابر المنخفض فعبر بالمكان عن قواعد
الحاجة
من باب الترفع عن الذكر في الالفاظ غير المناسبة مثل النزاع نكاح العاصمة دي معك المساحة الاصل والاستماع كني به عن الوقت عن وطء المطر الزوجي واحدة والشارع يستعمل الكنايات في الامور
التي يستحيا
الظهار اذا هو ان يحرم وطأ زوجته بان يشبهها بمن تحرم عليه منامه او اخته او بنته او غير ذلك والاصل فيه قوله تعالى للذين اه قوله تعالى اه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير.
الذين يظاهرون من كل نسائهم ثم يعودون لما قال الايات وذلك ان اوس ابن الصادق رضي الله عنه طرح عباده الصالح
ظاهر لزوجته حوله او خويله بنت ثعلبة بن ما لك او ما يمكن ان تعلمه فقال لها انت علي كظهر امي وكان الظهار في الجاهلية طلاقا وفي اول الاسلام كان طلاقا
فجاءت خشتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل من من زوجها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الا قد حرمت عليه؟
فجعلت تشتكي لتشتكي الى الله وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم
لسمع الله شكواها وانزل فيها قرآنا وحول الظغاء من كونه طلاقا الى كونه يمينا مكفرة وفرج الله بذلك عن هذه المرأة المسكينة وصارت سبب خيري لهذه الامة رضي الله عنها
هذا هو الظهار هو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه.
يريد بذلك تحرير هذا هو الزهار واما الكفار فهي ما يترتب على هذه على وعلى الظهار فيترتب عليهما وما يحلهما
لا يحلهما سمي استغفاره لان من الكفر ثم الاستغفار من الكفر والخاصية يقال كفر الشيء اذا غطاه ومنه تسمية الزراع كفارا لانهم يسترون البذور في بطن الارض الكفر في اللغة هو التغطية
سميت العبادة المترتبة على اليمين التي شرعت لتحلة اي تحلة الايمان سميت كفارا لانها تغطي تغطيها وتحلها كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذه هي الخطة تكون للزيارة تكون
للإيلاء تكون لجميع الله عز وجل
تكون بتحريم الحلال كما يأتي ان شاء الله.
نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة.
رواه الترمذي ورواته في جعل الحرام حلالا
عند التذاكر.
نعم.
لان في بعض النسخ على العكس جعل الحلال حرام وهذا غلط على الصواب هو ما قرأ فجعل الحرام حلالا.
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الام النساء اي حلف على تركهن حنف على تركهن وسبب ذلك انهن اغضبنه صلى الله عليه وسلم قيل لانهن طلبنا منه نفقة لا يستطيعها اه اغضبنا صلى الله عليه وسلم.
فان منهن من اجل تأديبهن
وقيل ان السبب في ذلك انه صلى الله عليه وسلم اسر الى حفصة بسر وهو ان اباها عمر يتولى امور المسلمين بعد ابي بكر وقال لها اكتبي هذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا للنساء
هذا السمع بقوله تعالى واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه الى اخر الايات.
وقيل غير ذلك.
المهم انه انس الله فيه.
اي حلف على ترك ازواجهن ازواجهم
اذا حلف على ترك وطأهن وقيل حلف الا يدخل عليه واعتزل.
صلى الله عليه وسلم في المشربة ان شهرا اعتزل بهذه المشربة حتى تم الشهر فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم
لما انتهى وقته الى فدل هذا على جواز الايلاء اذا كان اقل من اذا كان اربعة اشهر فاقل فانه مباح اذا كان الغرض منه تأديب المرأة اذا كان الهرم منه تأديب المرأة التي يحصل منها
مخالفة لزوجها اما اذا كان الايلاء اكثر من اربعة اشهر فانه حرام اذا كان الايلاد اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر فانه حرام قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر
فاذاؤك ان الله غفور رحيم.
وان عزموا الصلاة فان الله سميع عليم وكان الايلا في الجاهلية في السنة والسنتين كانوا يعنون من نسائهم في السنة والسلفيين ويتركونهن بدون وبدون حسرة
وهذا من غلب الجاهلية انه في الجاهلية كانوا يظلمون النساء ظلما عظيما ومن ذلك قضية الايلاف كان الرجل منهم يولي من زوجته سنة او سنتين تورث الله سبحانه وتعالى الليلة باربعة اشهر نفعا
عن المرأة فهو قول وحرم الا من نسائه عرفنه حرم ماذا حرم قيل حرم آآ اه قيل حرم سريته مالية وتلطيف.
حرم حرمها على نفسه وقد اباح الله له وللامة
فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه برية او قبطية وقيل انه حضر العسل حرم على نفسه العسل بسبب حفظات زوجاته له عند ماريه وغيرتهن منها فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه ما هي وحرم او حرم
العسل لانه كان يشرب عندها العسل
فعاشر له انه يذهب اليها الله جل وعلا قال له يا ايها النبي لما تحرمون؟
ما احل الله لك ابتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم.
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم
هذا معنى حرم حرم صلى الله عليه وسلم فجعل الحرام حلالا اي انه عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه فصار ما على نفسه له حلالا باليمين وجعل الحرام حلالا اي انه صلى الله عليه وسلم
هل يمينه بالكفارة صار ما حرمه على نفسه حلالا الكفار لان الله سبحانه امره بذلك هذا معنى قول قولها جعل الحرام يعني الذي حرمه على نفسه وهو ليس بحرام لكن هو حرمه على نفسه فجعله حلالا
بامر الله سبحانه وتعالى كفر عني الدين لان الحلال لا يصير حرام
الا يجد الانسان يحاكم ما احل الله سبحانه وتعالى فاذا حرم الحلال فانه يكون يمينا مكفر اذا حرم على نفسه الطعام او حرم على نفسه لبس الثوب او حرم على نفسه البيت او السيارة يا رب
فانه يعتبر يمينا يكفرها بكفارة اليمين ويقول هذا الشيء الذي حرمه حلالا ولليمين لليمين التي هي تحريم التي هي تحريم الحلال تكفى ان الايلاء فليس له كفارة لانه شهرا عليه الصلاة والسلام
وانما تجد الكفارة اذا الة على نفسه اكثر من اربعة اشهر رسول الله على المحرم من فعل الايمان المباح وهو شهرا يعني دون اربعة اشهر هذا حلال اذا كان بسبب يعني تعذيب الزوجة
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان هذا الحديث دل هذا الحديث على اباحة الايلاء اذا كان فقلبي الى كان اربعة اشهر فاخر نوضح وكان لغرض صحيح وهو الجودة عن خطأ ارتكبته
او اساءة اساءتها الى زوجها وجل وتعلم دل هذا الحديث على ان تحريم الحلال يجري مجرى اليمين آآ تلزم به الكفارة.
يلزم به الخطاب لقولها جعل الحرام الذي يعني الذي حرمه على نفسه حلالا بكفارة
وجعل لي ميت الضاد هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى دل على انه لا يجوز للزوج ان يترك وضع زوجته دائما او مدة تزيد على اربعة اشهر لان هذا ظلم عليه
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
اخرجه البخاري.
هذا من احكام الايمان ان المودي ينظر يعني يترك
حتى تمضي عليه اربع فرص فان رجع في اثناء الاشهر وكفر عن نبيه وبقي زوجته الحمد لله حصل المقصود وان لم يفي ولم يرجع عن يمينه مطالبة الزوجة طالبت لدفع الظرر عنها فانه يوصف يوقفه الحاسد
ويفجره بين امرين الا ان يجيء او يكفر عن يمينه واما ان يطلق زوجها دفعا للظرر عنها فان ابى ان يطلقها طلقها عليه الحاكم دفعا للظرر عنها وهذا نقول من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم
تربصوا اي انتظار اربع فسح.
فان فائوا من خلال
هذه الاشهر هؤلاء رجعوا الى اه معاشرة زوجاتهم وكفروا عن ايمانهم فان الله غفور رحيم.
يغفر لهم ما حصل منهم وان عزموا الطلاق يعني اذا ابوا ان يسيئوا فلا بد من الطلب
اما ان يصلي قهوة واما ان يطلق عليه الحاكم.
وهذا اذا طالب اذا طالبت الزوجة بذلك اجل هذا على ان البوذي اذا كان الاله اربعة اشهر فاقل فانه لا لا يتعاون له ويترك له الخيار
ان شاء رجعوا وكفر عنه منه.
وان شاء استمر الى اربعة اشهر مضاف له في هذه المدة يخير فيها بين الهيئة او الاستمرار الى ان تكمن المدة التي حددها ما دام النور اربعة اشهر فاقام لان هذا لا ضرر فيه على على المرأة
ودل على ان انه اذا مضت الاربعة فانه يوقف يعني الحاكم يوقفه بمطالبة المرأة ثم يأمره باحد امرين اما ان يسيء عن يرجع عن يمينه ويعاشر زوجته يعود الى عشرتها كما كان ويكفر عن يمينه
واما انطلق هذا معنى قوله يوقظ وهذا ظاهر من الاية الكريم نعم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلهم يقفون المولي رواه الشافعي.
وايضا هذا الحديث ابن عباس لان لان المولد يوضع على رأس الاربعة عشر لاربعة العشاء ايحير بنا ويم الهيئة والتفكير واما الطلاق هو مولى ميمونة من كبار التابعين
واحد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليهم بالفتوى في جمالهم وبضعة عشر قالوا هو ما بين ما بين الثلاثة عشر الى التسعة الاف هذا هو الجمع ما بين الثلاثة الى التسعة
والذي ورد في بعض الروايات انهم اربعة عشر صحابيا فهذا يدل على ان هذا عمل هؤلاء الصحابة وانه حكم شرعي وهذا تشير اليه الاية فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم سميع
في اقوالها حريص سبحانه وتعالى واختلف العلماء هل اذا مضت الاربعة الاشهر تطلق المرأة تلقائيا ولا تحتاج الى الى طلاق هذا قول ابي حنيفة رحمه الله قال له انه زي المدة التي ضربها الله
سبحانه وتعالى.
فاطلق زوجته تلقائيا
لان تركه لها هذه المدة هذا طلاق ولانه لم يذكر في الاية تنصرف الاية انه يؤمر بالصلاة مجرد نتيجة المدة يقع به الطلاق اما الجمهور من اهل العلم فانهم يرون ان معناه ترك تلقائيا بمضي
روضع في الاشهر بل لا بد من تطبيق الزوج له لان الله قال وان عزموا الطلاق فان الله سميع السمع لا يكون الا بشيء يتكلم به وينفق به فدل على انه لابد ان
لابد ان يطلق لانها في عصمته ولا تخرج من عصمته الا بطلاق نعم وعن ابن عباس قال كان اله جاهلية السنة والسنتين فوقت الله اربعة اشهر ان كان اقل مدة ان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء
اخرجه البيهقي
مع هذا يبين ما سبق ان انه الايلاء كان في الجاهلية والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية
لان هذه الفترة ليس فيها علم ان في الجاهلية من الجهل فهو عدم العلم لان مظى فترة على اخر الرسل وهو عيسى عليه السلام.
الوحي اندرسته اندرست الشرائع ولن يبقى شيء الا اشياء يسيرا
فصار فصار الناس في جاهلية الجهل فدعاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم فاجاب الله به جاهين وانزل عليه الكتاب والحكم فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة
وجاء العلم ولله الحمد فلا يجوز ان يقال الناس في جاهلية الان علم اخلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الناس في جاهلية او جاهلي في القرن العشرين الا كان لا يجوز
يعني يعلم من كل القرن العشرين كله جاهلية وكل اهل الجاهلية لكن هذا ما يدري ولا يعرف الاحكام الشرعية وهذا لا يجوز صلاة الجاهلية بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم
لا قد يكون في بعض الناس ساهمين في بعض الافهاد وبعض القبائل او بعض البلدان قد تبقى شيء في موضوع الجاهلية اما التعليم ويقال الناس كلهم صاروا في جاهلية هذا لا يجوز
والا قد يبقى شيء من الجاهلية قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة انك امرؤ اوتيت جاهلية ويقول اربع في امتي من امور الجاهلية لا يتركونهم يفخروا بالانساب والطعن في الاقسام
والاستسقاء بالنزول والنياحة على الميت هادي فصال ما فصال الجاهلية تبقى ببعض الناس اما ان كل الناس يكونون في جاهلية اعلنت هذه لعبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
لابد ان يكون منهم من المسلمين عالم كبير في علم.
وليسوا بجاهلية
ان كان الاله في الجاهلية السنة والسنتين هذه الامور الجاهلية فجاء الاسلام تعدل هذا وجعل الايمان وقفته لاربعة اشهر لان هذا اقصى ما تتحمله المرأة فاجاب الله ما كان من امر الجاهلية
وظلم هذه المرأة وبقى كذلك لربعة اشهر
لان هذا لا يضر المرأة هكذا الاسلام دين العدل ودين الرحمة ودينا الحق لكل شيء ولا سيما في امر النساء.
فانه انتزعهن من الظلم العظيم ومن الانتهاء الى الاكرام واحترام حقوقهن
ودفع الله عنهن هذه لا يوجد الا في الاسلام اما وقت غير الاسلام فان المرأة لا تزال مضطهدة الى الاخر.
ومنتهدة.
في الدول كافر المرأة ليس لها قيمة في الدول الكافرة
والاحترام يجعلونها للمتحف واللذة المحرمة ويحرمونها من البيت وتربية الاولاد ويخرجونها ويولونها الاعمال الشاقة تصل بقتل حقا من الرجل او امرأة ضعيفة تسافر الا مغيثا بطائرات واما في
فندق واما في مطعم واما في مساجد
تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفة فهذا غاية الاهانة للمرأة وايضا يريدونها سافرة عارية متبذلة تطمع فيها انظار الذئاب من البشر يتقاذفونها ثم اذا كبر سنها فانهم يجعلونها في الملاجئ
والا في دور الرعاية
وان كان لها مال فانها يعني تمضي الوقت في الرحلات والاشخاص ان تسري عن نفسها الى ان تعجز عن الاسفار فحينئذ تلقى لا قيمة لها.
في مجتمع الحب في مجتمع الكفرة
تعيش على نفسها وعلى اعصابها او تعيش عيشة المنبوك المطروح لا اولاد لا زوج لا اقارب يا اسرة هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة التي يقولون انها امة الحضارة وامة الرقي وامة المدنية.
هذا وضع المرأة عندها
يتقاذفون او يستمتعون بها في الحرام ويزيلونها ويكلمونها من الاعمال ما لا تطيق وما لا يليق بها ولا يجعلونه سفر في بيت او تأوي الى اسرة لانها لا احد يقوم عليها ولا احد ينفق عليها لا
زوج ولا ولا ولي اذا بلغت عنده تسعة عشر سنة خلاص
لا احد ينظر اليها من اوليائه او يعطف عليه.
يتركونه مثل الرجل تمام وهي ليست مثل الرجل.
وليس الذكر كالانثى.
هي امرأة تحتاج الى عائل تحتاج الى ولي تحتاج الى بيت تأوي اليه فجلى اسرة الرجل
فهذا هو امة الحضارة وامة الرقي والتمثيل.
هذا وظع المرأة ما عنده كما كان في الجاهلية الاولى كانت ممتهنة ومهانة ولا قيمة لها ولا تورط من فريدها اذا مات.
تحرم من الميراث
ويتمتع بها الرجال لا زالت تصلح للاستمتاع ثم ينقضها المجتمع وتصبح على اعصابها الى ان تموت هذا وضع المرأة عند الجاهلية.
ووضعها عند الامم الكافرة اليوم ولم يكرمها ونستلمها ويصونها ويعطيها حقوقها الا هذا الدين
دين الاسلام ولله الحمد والمنة لكن فيه دعاة ظلام يغادرون بالمرأة ويريدون تحريرها من الاحكام الشرعية بل يريدون اهانتها لان الاحكام الشرعية ليست وفقا حتى يحرروها الاحكام الشرعية هي
التي حررتها
هي التي حررتها من الرق الذي ليس بعده رفق لكن هم يعكسون الامر يقولون تحرير المرأة تحرير اي شيء من حقوقها من كرامتها من حسابها من اسرتها من القواضب عليها هكذا يريدون
الان في الصحف والمجلات هو هذه المرأة ومن الاسف في صحفنا ومجلاتنا بان من بيننا دعاة دعاة ضلالة تركوا في الغرب وتشردوا افكار الغرب وجندهم الغرب الغرب جندهم لهذا جندهم لهذا
وصار يدفعهم ويغريهم بالصنع وبالمناصب حتى تبنوا هذه الفكرة الخبيثة وجعلوا المرأة سلاحا يطعنون به المسلمين الان يلا وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله فيما سبق معنا الرضا
وهذا رجل ظهر من امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظاهر الله جل وعلا يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
فمن لم يتملم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فمن لم يستطع الاطعام ستين مسكين.
فاذا ظهر من امرأته حرم عليه وقتها حتى يكافئ حتى يكفر والكفارة على الترتيب عتق رقبة
تحرير رقيق ويثاق فان لم يجد رقبة اما لانه ما يوجد رقبة ما وجد حديث او وجد العزيز لكن ما وجد قيمة يشتري بها ما وجد قيمة للسرير يا رقبة فانه ينتقل الى الصيام
خلال شهرين متتابعين.
ستين يوما متتابعا كل ذلك قبل ان يتماسك يعني لا يجوز لهن ان يقرأها او يطردها يستمتع بها حتى يكفر بالعتق او بصيام الشهرين فان لم يستطع الصيام
عجز عنه عجل حقيقيا وليس كسلا فانه ينفصل ويطعم ستين مسكين لكل مسلم نصف ساعة نصف ساعة يقسمها على ستين مسكين لكل مسكين واستفسار ثم بعد ذلك يعود الى زوجته.
هذا الرجل تعجب
فوطئ زوجته قبل ان يكفر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له لن تقربها حتى تفعل ما امرك الله ودل على تخريم اتيان المظاهر لزوجته قبل ان يقدم الكفار
وان نسيانها مرهون باداء الكفارة التي اوجبها الله بخصالها الثلاث مرتبة ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة ثانية عن خطره لا الامر وبالكفارة التي اوجبها الله وهي كفارة الزيارة.
فدل على انه لو وقع عليها قبل ان يكفر
انه اخطأ وفعل محرما ولكن لا يجب عليه الا الاستغفار والتوبة والكفارة الاصيلة باقية.
باقية في ذمته فلا يعود لجماعها مرة ثانية بعد الغلط الذي حصل منه لا يعود لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقربها
يقال لا ليس الجماعية يقف ويصفي لا تقرأها حتى تفعل ما حصل منه هذا خطأ يتوب منه ويستغفر وليس عليه كفارة ثانية.
هذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف نعم
وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي.
قال فصم
متتابعين.
قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟
قال اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا اخرجه الاحمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود نعم وهذا ايضا صخر
سلم علي صاحب البياظي من بني زهير الى الانصار رضي الله عنه وكان رجلا فيه سبب يعني فيه شهوة شديدة.
الا يصبر عن امرأته فاقبل عليه رمضان فخشي ان الله في رمضان
ماذا عمل؟
ظهر منها ظهر منها مدة رمضان لاجله ان يمتنع منه لكنه لن يسجدني.
نظر منها الى شيء من جسمها فوقع عليها وقع عليها مثل ما حصل من الصحابي الذي قبله
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذا فيه ان المرجع في الفتوى الى العلماء اذا وقعت مشكلة من امور الدين فيرجع فيها الى اهل البيت ما ينزع فيها من الجهال هؤلاء المتحرصين او الى
عادات الناس
او الى المتسمين بالعلم وهم ليس عندهم فقه امور الفقه قليلة الناس كثير القراء القراء كثيرون والذين يطالعون الكتب كثيرون ولا يبدعون العلم كثيرون لكن لا يحل المشكلات اذا وضعه الا اهل
العلم
وانفسهم لدين الله عز وجل اما هؤلاء فيوقعون المستفتي في خطأ قد يكون افرع من خطأه الاول وكم وقع من امثالها فعلى من وقعت له مشكلة في امور دينه ان يرضي اهل العلم واهل صدق في دين الله
عز وجل
من اجل ان يجد عندهم الحل الصحيح الموافق لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك.
وفيه ايضا ان الانسان لا يمنعه في الحياة
اذا وقع في امر استحيا من ذكره لا يمنعه الحياة من ان يسأل عن دينه وهذا الصحابي لم يتمناه الحياء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالته وما وقع منه
ان هذا امر لابد منه لكن الدين الحياة من الامور المذمومة اما امور الدين فهذه امانة خير يجوز ان الانسان يتركها من باب الحي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بما امره بمن امر الله به.
امره النبي صلى الله عليه وسلم بما امر الله به.
وهي كفارة الظهارا عشت ورفضه قال الرجل ما عندي ما عملت الا رقبتي
ما عنده شيء فهذا ينطبق عليه فما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين.
قال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الا الصيام؟
يعني ما استطيع اصبر
يعني فيه شغف فيه نوع من المرظ ايش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فرحا.
والبرس والفرس زنجيل من الخوص.
زنبيل من الخوص مستور من الخرس يسع خمسة عشر صاعا
في بعض الروايات ستين صاحب والصحيح انه خمسة الف ارصاد خمسة عشر سنة الي ستين مسكين يعني ستين فقير اذا قسمت خمسة عشر صاع على ستين اه مسكين كم يكون نصيب كل واحد
ها؟
نعم؟
ربع الساعة يعني ها؟
ربع ساعة لا.
يكون ربع ساعة خمسة عذر على ستين ها ربع الصاع هذا مقدار ما ينفعني الصاع النبوي لان هذا يشبع المسكين الربع الصاعي يشبع المسكين
عرفنا انه في انه زندي مصنوع من الخوص يجعل فيه التمر فيه خمسة عشر صاعا من التمر على الصحيح يوزعها على ستين مسكين.
هذا مطابق للاية تماما الا انه بين مقدار ما يعطى للمسكين
وهو الربع الصاعد هذا ما دل عليه حديث مع حديث رضي الله عنه ففيه وجوه كفارة وازدهار وفيه انه اذا وقع قبل التكفير انه يأثم ويجب عليه التوبة لكن لا
يجب عليه الكفار سانية عن عن الوقت قبل التفكير وفيه ان الكفارة الظهار وليست على التخييف وانما هي على الترتيب من ما هي على التنفيذ لا يذهب الى خصلة منها حتى يعجز عن الخصلة التي التي
قبلها
نعم اسباب اللعان نعم فضيلة الشيخ هل يجوز جعل الاطعام في الكفارات في تفطير الصائمين في شهر رمضان هذا محل خلاف بين العلماء هل الاطعام لابد ان يكون حدا ارفع حبل المسكين تصرف فيه ان
شاء اكله ومن شاء اباحه
وان شاء ابقاه عندك هل هو الاصل؟
الاصل انه يكون من الحق او من الكفر ومن الحبة ومن التمر يقتنيه المسكين يتصرف فيه.
فهذا ما عليه طائفة من اهل العلم
وانه لا يبدي الطعام المطلوب.
لان الطعام المطبوخ ما يتصرف فيه الا الا بالاكل فقط ولا يدخر لحاجة الصلاة يبيعه ولا يشترطون ان يكونوا الاطعام من البر اي من الحب او من التمر
ولا يكون مطلوبها والقول الثاني ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا رد المساكين عدد المساكين اذا غداهم او عشاه وجبة فان ذلك يكفي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم لانه
يصرخ عليه انه اطعم
تصدق عليه انه اطعم المساكين والصواب وغيرهم ثواب اذا اطعم سكين مسكين في كفارة الظيار او عثرة مساكين في كفارة اليمين فهذا يجزي على ما اختاره جماعة من كالمحققين سواء كان صائمين او غير
صائمين المهم انه يطعمهم ويشبعون
يتقيد بالعدل وان يكون من المساكين اما يختار الصوام اللي يجتمعون عليها الناس هذا ما ينظرون يصيبه الغني ويصيبه الفقير يصيبه حتى بلغنا انه نحضر فيه الكفار ياكلون مع مع الصواب هذا ما
ينضبط
لكن لو جمع المساكين حقهم عشاء او غداء في عدد ما فرض الله اجزأ ذلك نعم اما الجماعة اللي ما ينضبطون ولا يتقيد عددهم هذا ما ما تبرأ به دينك.
نعم
فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء ما معناها هذه العبارة يعني ليس باله يجد فيه تجد فيه الايقاف.
قال الرسول حديث ال الرسول شهرا يسمى
لكن قصده ليس ليس بالايلاء الذي يترتب عليه الحكم وهو الايقاف.
وتخيره بين هذا قصر نعم فضيلة الشيخ اذا لم يستطع كفارة الظهارا من صيام وعتق واطعام فهل تسقط كما في كفارة
في نهائي رمظان ومنذ ان كفرت رمضان القسم فهذا السلف فيه العلماء اذا لم يقدر على الخصال الثلاث فبعض العلماء يقول تبقى في ذمته تبقى دينا في ذمته متى قد فانه ينفذه
وبعض العلماء يقول انها تصحى.
بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي جامع في نهار رمضان وكل ما قال له قال لا استطيع لا استطيع.
حتى قال له حتى اوتي
عرق فيه اه خمسة عشر صاعا من التمر قال خذها اذا تصدقت قال وهل على افقر منا ما بين لابتيها اهل بيت اخطر منها.
قال خذوا فاطعموا اهلكم فبعض العلماء يقول ان هذا كفارة
ان هذا كفارة اطعامه لاهله كفارة الفقير يجوز انه اذا اطعم عنه غيره اذا اطعم عنه غيره ان يأكل الكفار لان الذي اطعم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقول اطعمه اهلك على انه كفار
والبعض الاخر يقول تسقط كما في متن الزاد فان لم يجد سقطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ذلك باداء الكفارة هل سكت عليه الصلاة والسلام نعم
فضيلة الشيخ هل الايلاء يحتاج الى التلفظ به؟
من الزوج بتحديد المدة ام لا تحتاج الى التلفظ يعني قصده تلفظ بالايلاء او قصده تلفظ بالمدن الامر من التلفظ بالايلاء اليمين ما تنعقد الا بالتلف.
اما لو نوى بقلبه
هذا لا يترتب عليه شيء لو طلق بقلبه لو حلف بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء حتى يسأله اما ان كان قصده اذا لم يذكرونه اذا الة من زوجته ولم يذكر مدة.
فهذا يغرم له اربعة اشهر
يوضع له مدة اربعة اشهر ان رجع في خلالها والا عند تمام اربعة الاف شيوخ.
نعم.
مثل لو حددنا.
نعم فضيلة الشيخ اذا ان زوج زوجته شهر فهل عليه كفارة بعد بعد تمام الشهر
نعم عليه كفارة يمين كفارة فاذا رجع وفاء ورجع اليها ولا هو حال في اليوم الواحد عليه صفات اليمين لانه اذا حلف لا يفعل شيئا ثم فعله تجب على كفارة اليمين
هو عايز كفارة اليمين على كل حال فضيلة الشيخ ما الحكم فيمن كان له زوجتان؟
فالى من احداهن بعدم المبيت اربعة اشهر يختص الحكم بمن اذى منها.
يختص الحكم بمن ال منها
اذا عينهم قال فلانة واما التي لم يولي منها فليس عليها اذا نعم فضيلة الشيخ ما الحكم من انتقل الى الاطعام مع قدرته على العتق والصيام؟
هل يكون بذلك كفر عن الظهار
ما الحكم؟
من انتقل الى الى الاطعام.
نعم.
مع قدرته على العتق والصيام لا يجزيه لو انتقل الى الاطعام ترك ما قبله وهو يقدر عليه فانه لا يجوز بل لو انتقل الى
او انتقل الى الصيام صيام شهرين متتابعين ترك العشق ويقدر عليه ما اجزاه الصيام لابد من الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى هذا معنى الترفيه فضيلة الشيخ في قصة سلمة بن صخر رضي الله
عنه انه ظاهر مدة رمضان وهذا اقل من اربعة اشهر
فكيف يكون عليه كفارة هذه كفارة طيارة هذا الله ما دريت الحديث الالة انتهى انتهى بالاحاديث الذي قبل هذا.
الان دخلنا في الظهار.
هذه كفارة صيام ما هي كفارة ايلاء.
نعم
فضيلة الشيخ ما وجه تسمية الرجعة هيئا؟
وما الفرق بين الفيء والظلال لا يسمعون هذا الشيء بمعنى الظلال هل انتهيت بمعنى الرجوع تاء رجعت.
فالى الشيء رجع اليه ومنه الكيل لبيت المال
الذي يؤخذ من اموال الكفار سمي شيئا لانه رجع الى المسلمين.
لان الاصل في الاموال للمسلمين وليس للكفار فيها نصيحة ولكن اذا اخذ المسلمون بالجهاد والغنيمة فانها تعود اليه فسميت شيئا فات
يعني رجعت الى اصلها الفيل في اللغة هو الرجوع اما الهيئ الذي هو الظل هذا شيء اخر هذه السيدة وحتى فيه المعنى قالوا اه الظل سمي بيئا بانه من جوع
لانه تخلص في الاول بسبب ارتفاع الشمس تقلص يتقلص ثم اه يعني كان من جهة كان الظلم من جهة المغرب كان الظل من جهة المغرب في اول الصباح كان الظل في اول الصباح من جهة المغرب
يا ترى ثم يتقلص بارتفاع الشمس شيئا فشيئا حتى ينحسب تماما ولا ثم اذا اذا بدا من الشر سمي بيانا لانه رجع بعد تقلصه بعد عاد بعد ذهاب ففيه معنى الرجوع ايضا.
نعم
فضيلة الشيخ هل لابد في التكفير من نية المكفر عنه ام لا يشترط؟
لابد العبادات لا بخيان من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومنها الكفارات
سواء كانت من نفس المكفر او كانت من غيره بالنيابة عنه فلابد ان ينوي الدافع للكفارة لابد ان ينوي انها كفارة لانها عبادة لابد لها من نية سواء كانت من من وجبت عليه
او من غيره ممن ناب عنه بالوكالة او بالتبرع عنه فلابد من النية نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولكم طلق عليه الحاكم واقف يعني نيابة عنه نيابة عنه يقوم الحاكم مقامه.
يقوم مقام الممتنع
طلق عليهم راحته نيابة عنه.
نعم فضيلة الشيخ قالت زوجة لزوجها انت علي كابي تريد ان زوجها يحرم عليه وطؤها ثم فما يلزمها وهل هو ظهار هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه
وعليه الانفطار في اضطهاد ومنهم من يرى ان عليها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او اسوتهم او تحرير الرقبة فان لم تجد فانها تصومها ومنهم من يرى انه لا شيء لان الظيار خاص بالرجال.
لا شيء على المرأة ثلاث اقوال.
والصحيح الاوسط ان عليها كفار
لانها حرمت زوجها حرمت زوجها وتحريم الحلال فيه كفارة قال هو القول المصير نعم فضيلة الشيخ في كفارة القتل الخطأ.
هل الصيام يكون متتابع؟
ام انه يجوز ان يفطر يوما ويصوم يوما
يا اخي قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ونية مسلمة الى اهله الا يتصدقوا الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين متتابعين لابد من التفاوت
فانقطع التتابع من غير عذر شرعي فانه يستأنف الصيام من جديد اما اذا قطعه لعذر شرعي فالمرأة اصابها الحيض او الولادة النفاس او دخل عليه شهر رمظان او ايام العيد فانه يفطر.
يفطر للعذر الشرعي.
فاذا انتهى العذر الشرعي يواصل الصيام ويبني على ما مضى
ما يستأنف يبني على ما مضى لان هذا اما فطر واجب واما صيام واجب فلا ينطق عن التسامح بافطار واجب كالعيدين والحيض والنفاس ولا بصوم واجب رمضان.
نعم فضيلة الشيخ هل الخروج في طلب الرزق لمدة عام او عامين يعتبر من الايلاء
لا اله لكن اذا الجأت الفقر والحاجة الى ان نسافر لطلب الرزق وكان غيابه عنها بسبب طلب الرزق فهو معذور فهو معلوم في هذا لا حرج عليه لانه في طلب الرزق.
له ولها ولاولاده.
يكون معذورا.
وان تيسر
خصوصا لجمالنا هذا في سهولة المواصلات فيسر لهم ذلك.
يأتي اليها ولو قليلا في السنة فانه يجب عليه ذلك وان لم يتيسر له صعوبة المواصلات وحاجته الى الحسد فانه معدوم في هذا.
نعم
فضيلة الشيخ في يوم من ايام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع اهلها لزيارة اخيها كان يوم في يوم من ايام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع اهلها لزيارة اخيها وقد لحقت بها بعد
في نفس الشهر ثم وطأتها وقلت لها نحن على سفر.
فهل علي شيء؟
وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم اذا كنتم في سفر فلا بأس يباح له الفطر ويباح له الجماع.
لانه مسافر.
فاذا كنتم ما انقطعت عنكم احكام السفر ما اقمتم اقامة
امنع احكام السفر اقامتكم يسيرة وسفركم مسافة عصر والبلازما ولدته فلا مانع من ذلك.
نعم فضيلة الشيخ اذا وطأ المظاهر اثناء الكفارة وهي الصيام فصام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من
اول الشهرين او يكمل ما الى ذلك اذا وطأ المظاهر اثناء الكفارة وهي الصيام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من اول الشهرين او يكمل؟
لا يعيد الصيام من اول الشهرين.
فضل صيامه
لانه مسها قبل ان يكمل ما امره الله به ان يعيد فيبدأ الكفار من جديد قوله تعالى من قدر اي سماس.
هذا الشرط فاذا خالف ذلك وطأ قبل الاكمال فانه يستأنف الصيام من جديد.
نعم
فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان باسبوعين وفي رمضان صلى الله عليه وسلم لا تقربها هذا في المستقبل حتى تفعل ما امرك الله به.
هذا يدل على انه لازم فعل شهرين جميعا.
قوله تعالى
فصيام شهرين من قبل ان يتماسك.
ولم يقل حتى تفعل بقية ما امرك الله به.
بل قال حتى قال ما امرك الله بك هذا يعم الشهرين.
نعم فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان باسبوعين.
نعم.
وفي رمضان ولعدم صبري عن الجماع.
وقعت على زوجتي في
ولكن دون انزال ظنا مني انه لا يبطل الصوم الا بالانزال حيث كنت اجهل الحكم فماذا علي؟
نعم اذا كنت اولجت فيها فانه يجب عليك الكفار ولو لم يحصل لان الجماع والوضع معناه الايمان.
اذا اردت
في فرجها وجب عليك كما يجب عليك الرسل ويجب عليك المهر ويجب عليك الاحكام يقولون انه يترتب على الانزال اربع مئة خطوة الدول ومنها الكفارة يجب عليك لان هذا اجتماع
فعليك ان تقضي اليوم مع التوبة الى الله وعليك كفارة الوقت في رمضان وهي عتق رقبة فان لم تجد صيام شهرين التابعين فان لم تجد فان لم تستطع فانك تصوم فانك تطعم ستين مسكينا.
نعم
فضيلة الشيخ يوجد في الوقت الحاضر اناس يقومون باخذ مبلغ عشرة الاف ريال ويعتقون رقبة المملكة وهم موثوقون فما رأيكم بهذا الامر؟
وهل يكتفى به في الكفارة الفجور انهم موضوعون اذا كانوا صحيح موثوقين
فلا بأس اما اذا كان ما تدري عنهم الحية لليوم كثيرة والمحتالون كثيرون والرقم ما هو موجود لكن عاد اذا كانوا موجودين يلتفت منهم مئة بالمئة فاذا وثقت منهم هذا الشيء في ذمتك
من تدخل في هذا في ذمته فلا مانع.
اما اذا كان ولا تثق منهم هذا لا يجوز نعم لان نمشي للنوم كثيرة والكذب كبير ولا فيها الحقيقة ما فيها نعم
فضيلة الشيخ قوله فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بإيلاء هل يعني ذلك انه ليس فيه كفارة يا اخي كررت عليكم هذا اذا كان اربعة اشهر فاقل فلا يوقف هذه المدة ان شاء فاء
وكفر وان شاء السمر الى ان حكم الاربعة عشر له ذلك لكن اذا تمت اربعة اشهر فانه يوفى يعني ايميلا بمعنى انه نور.
نعم فضيلة الشيخ بعض النساء يحضرن الدرس وهن حيض عليهن العادة ويجلسن في اخر مصلى النساء داخل المسجد
هل هذا العمل جائز؟
هذا حرام ما كان داخل اسوار المسجد داخل اسوار المسجد فانه من المسجد.
للمرأة انها تدخل ولو من داخل الباب ما يجوز تكون خارج المسجد على باب المسجد او في السيارة
اما اذا تدخل في المسجد فهذا لا يجوز له ونحن في الحقيقة اخطأنا في انما فتحنا السماعات الخارجية للنساء مثل الحيض ومن اه يجب انه سماعته الخارجية في المستقبل ان شاء الله لاجل مثل هؤلاء
الحيض.
يصل اليهم الصوت
نعم فضيلة الشيخ علي كفارة يمين وهناك اسرة فقيرة نعم علي كفارة يمين نعم وهناك اسرة فقيرة مكونة من عشرة اشخاص الابوين واولادهما.
فهل يجزى يشفع الى هذه الاسرة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
باعتبار ان كل فرد من هذه الاسرة مسكين نعم هذا شيء طيب على اهل البيت عددهم عشرة بشرط ان يكونوا كلهم يأكلون الطعام.
اما ان كان فيهم رضع هذا لا يجزئ
لابد انه يكون ياكل الطعام ولو كان صغيرا يصدق عليه الطعام المسكين.
نعم فضيلة الشيخ متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟
هل تبدأ من اول مس عليهما؟
ان تبدأ من اول حدث
يحدثه الشخص صحيح انه يبدأ من اول بس صحيح من قال اهل العلم ان بداية المدة من اول مسح بعد الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة.
المشافر ثلاثة ايام بلياليها
فعلق ذلك بالمسح فتبدأ المدة باول مسح بعد الحدث الذي نقض وضوءه الذي لبس فيه الكفار الخفين نعم.
فضيلة الشيخ يكثر تناقل تناقل كلمة دعاة تحرير المرأة على السنة او الدعاة في الخطب والمحاضرات وفي الصحف والمجلات
بل ان بعض الكتب تحمل هذا العنوان.
فهل من توجيه كلمة وافية حول هذه العبارة العبارة خطأ لا شك هي الواقع لو يقال دعاة تخريب المرأة تخريب ما هو تخريب
تخريب المرأة لكن اذا نقلت على كلام المرء هذي حكاية لكلامهم هم الذين يريدون تحرير المرأة بزعمهم فهذا نقل لعبارتهم والواجب انه يبين معنى هذا التحرير وانه تخريب وانه باطل وليس تحريرا
ما ينقل من نسكة عمل لازم يبين.
نعم
فضيلة الشيخ انتشرت في الاونة الاخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية استناء استنادا الى فتوى احد العلماء بين فيها ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة الى الركبة فقط وقد كانت هذه
الفتوى مباشرة عبر التلفاز الامر الذي احدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات.
نأمل
ومن فضيلتكم ابداء رأيكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبة العلم عبر القنوات الفضائية خاصة ان الناس في هذا الوقت يتتبعون الرخص من اي طريق نعم هذا اتباع للهوى ولا هم
بيقلوا من هالفتوى خطأ وحتى اللي يفتى فيها اعتذر
ولكن هم لما وافقت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون فيها مع ان صاحبها رجع.
صاحبها رجل فاضل نعرفه.
رجل فاضل لكن الانسان يخطئ.
وتراجع عن هذا سمعوا هذا وسمعوا الانكار عليه من جهاد
من عدة جهات في الاذاعة وفي الصحف وفي فتوى اللجنة الدائمة صدر بيان حول هذا الموضوع.
فهم ما هم يجهلون هالسي هذا.
لكن لما كان هذا يوافق هو اهم اخذوا به
وهذا لا يفرئ ابن مدحهم عند الله سبحانه وتعالى واما تعدد الفتاوى وتعدد يعني جهات الفتوى والتلفزيون وغيرها فالواجب على المسلم انه يتبع من يثق وبدينهم وبعلمه يأخذ فتوى من يثق بدينه
وبعلمه هذا ان كان عاميا.
اما ان كان طالب علم فانه يجب
عليه ان يعطي الفتوى من يقوم الدليل.
نعم اذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم فيجب انه يأكل من الفتاوى ما ترجح بالدليل ولا تبرأ اما ان كان عاميا ولا يعرف الدليل فانه يرفض الفتوى ممن يثق بعلمه وبه وخصوصا
خصوصا في هذه البلاد ولله الحمد.
الفتوى لها جهة مخصصة الفتوى لها جهة مخصصة فيجب الرجوع الى تلك الجهة اضمن وافضل من الوقوع في مثل هذه الاخطاء.
نعم فضيلة الشيخ اذا عرفت شخصا او اكثر انهم يفطرون معنا في المسجد وهم كفار فهل اطردهم حينئذ ام
ذلك ام ان في ذلك تأليفا لقلوبهم يريدون انهم يأكلون لا تطردون ولكن تدعو لهم الى الاسلام وترعبونه في الاسلام لعلهم يسلمون.
اما اطعام الجاهل فهذا مشروع ولو كان كافرا.
افعال الجاية مشروعة ولو كان كافرا
ودخول الكافر الى المسجد لا لا بأس به دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده دخوله لحاجة دخول
اه الكفار في المسجد لحاجة مباحة لا بأس به اذا كان لحاجة والاخير تناول الطعام هذا للحاجة ولكن الاولى ان الذين يقدمون الطعام يجعلون خارج البصر خروجا من الخلاف ومن الحرج يجعلونه خارج
المسجد لمن يركض
ولا يجعلوه في المسجد وايضا الطعام في المسجد يحصل به ظرر على المسجد من التلويث ومن الاصوات والسخب اجعلوه للطعام مكان خارجي اما خيبة ينصبونها واما حوش يحكونها يفرغونه للمسجد واما
بايش؟
يجددون امورهم في هذا
يعزلون الطعام عن المسجد هذا اولى واحسن اما دخول الكافر الى المسجد من اجل حاجة مباحة فلا بأس الا المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله الكافر.
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون باثم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
فلا يجوز ان الكافر يدخل الحرم الحرم كله ما هو بالمسجد اللي حول الكعبة فقط.
بل لا يدخل الحرم كله ياخذ الاميال ما يدخل الكافر ممنوع يعني كله يسمى بالمسجد الحرام.
نعم.
فضيلة الشيخ هل صيام الشهرين مثلا؟
شهر محرم
وشهر صفر وشهر صفر او لو بدأ من خمسة اشهر محرم الى خمسة عشر صفر الى خمسة عشر ربيع الاول هل يصح ذلك قيام الشهرين على قسمين اما بالاهلة واما بالعدل.
ولا يكون بالاهلة الا اذا رأى الهلال هو.
اذا رأى الهلال رجع منه
فانه يصوم الى ان يكمل الهلال الثاني هلال شهر الثاني.
اما اذا كان ما يرى الهلال هو فانه مسكون بالعدل ستين يوما يكون بالعدد ستين يوما.
نعم فضيلة الشيخ هناك بعض من الشباب يجتمعون في بعض الايام ويتفقون على ان يصوموا ويفطروا سواء فما
فضيلتكم في هذا العمل هذا بدعة.
الصيام الجماعي والافطار الجماعي قيام الليل الجماعي.
هذي كلها بدع ما انزل الله بها ولك شأنه يتطور الامر فلا يجوز هذا لان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا سلف هذه الامة ولا عرف هذا
الا عند هؤلاء المتأخرين الذين لا الذين لا يحذرون من الهداية ويتساهلون فيها او يقلدون غيرهم من المبتدعة فهذا امر لا يجوز ويجب الا يجوز التساهل فيه نعم فضيلة الشيخ والدي رجل كبير قد
فقد الذاكرة وهو عندي في البيت اقوم بخدمته وله
فاقوم بالتصدق منها واخرج اضحية عنه من ماله ونحو ذلك.
مع ان لي اخوة اخوة اخرين فهل لا بد من استئذان اخوتي في ذلك المال ما هو لك ولا الاخوة ما دام صاحبه حي
وهو يصاحبه ما لكم شيء.
ولا يجوز لك التصرف فيه الا بحفظه وتنميته واخراج الزكاة منه.
واما انك تتصدق منها وانك ستهدي منها وانه هذا لا يجوز لا يجوز الحال
عليه حفظه وتنميته اذا كان تنميه في البيع والشرا هو تتبع جفافه كل سنة هذا واجب واذا كان على والديه ديون وان توفيلا عنه سدد الديون عنه ايضا.
الحقوق الذي تجب على والديه اما تبرعات
الصدقات والاضحية وما اشبه ذلك هذا لا تعمله وليس لك شيء ولا ليخوفك شيء ما دام صاحب المال حي حيا موجودا.
نعم.
فضيلة الشيخ هل زكاة المال بغير النقد على الفقراء جائز
بغير النقد نعم زكاة المال من المال الغنم منها يخرج منها غنم والابل منها ابل والبقر منها بقر.
ويجوز اخراج القيمة يجوز اخراج القيمة عن المواشي القيمة العادلة التي ليست رخيصة وليست غالية متوسطة.
يجوز اخراج الطيبة
المواشي واحفظ الدراهم دراهم من الدراهم وزكاة التمر التمر وزكاة البربر ويجوز اخراج عن زكاة البر وزكاة التمر يجوز اخراج البيئة اما العكس فهو انك تخرج بدل الدراهم عروض يعني سلا
فهذا اجازه بعض العلماء اذا كان انفع للفقير اذا كان هذا انفع للفقيه فلا بأس انك تخريج عبور يعني سلع في الشريعة بالزكاة وتدفعها له اذا كان هذا انفع لفقير نعم
فضيلة الشيخ هل الكفاءة بين الزوجين المذكورة في كتب الفقه في كتب الفقه تشمل ما يشيع بين بعض العامة اليوم من قولهم هذا خضيري وهذا قبيلي لا هذا ما فيه نعم بعضهم يعزه من الكفاءة في
النسب يعدون النسب من الكفاءة
ولكن الاباح يباح شرعا لكن ما يلزم اذا تزوج يعني يسمونه غير طبيعي آآ قبلية او العكس قبلي تزوج به غير قبلي فهذا الزواج صحيح.
وجائز شرعنا ولكن يكون الخيار لمن
آآ لا يرغب هذا يكون له تيار ازالة للظرر عنه كما سبق لكم انه نكاح جايز لكن يكون في يا ربي من لم يرظى به.
نعم.
فظيلة الشيخ ايتام لهم مواد غذائية.
تأتيهم من
اهل الخير فهل اذا خشيوا اذا خشوا عليها من التلف؟
التبرع بها؟
نعم؟
ايتام لهم مواد غذائية تأتيهم من اهل الخير فهل اذا خشوا عليها السلف التبرع بها اذا كانوا مستحقين لاخذها
فانهم يملكونها ويتصرفون فيها اذا ملكوها يتصرفوا دينها.
اما اذا كانوا غير مستحقون لاهلها عندهم ما يكفيهم.
فلا يجوز لهم الصدقات وبالتالي لا يجوز التصرف فيها لان اخذها لهم غير جائز اصلا
129 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/اللعان/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادى سبعمائة وتسعة وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رحمه الله باب اللعان اللعان مصدر لعنة.
لا عن يلاعن ملاعنة ولعانة وهو مأخود من اللعن وهو الطرد.
والابعاد عن رحمة الله عز وجل
واما في الشرع فاللعاب هو هيبان وشهادات مؤكدة بالعلمان مقرونة بلعنة او غضب شهادات مؤكدة لايمان مقرونة بلعن بلعنة او غلط ولذلك سمي لعانا وسببه اذا قذف الرجل زوجته اذا قذف الرجل
في الزنا فانه اما ان يقيم البينة على ما خلف هذه والا فانه يجب عليه حد القلب ولا يسقط عنه حد القلب الا اذا شهد على نفسه اربع شهادات الا انه لمن
صادقين ودعا على نفسه في الخامسة باللعنة ان كان من الكاذبين.
نعم فاذا فعل ذلك فانه يسقط عنه الحد.
قال تعالى والذين يرضون ازواجهم ان يقذفونهن في الزنا ثم لم يأتوا باربعة ولم يكن لهم والذين يغنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين خامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا يسقط عنه الحد لان الاصل في القلب وجوب الحج ان لم يأتي القادر
ببينة اربعة شهود يشهدون على صحة ما قذفها به قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا.
فاولئك هم الفاسقون.
الا الذين تابوا من بعدهم
بذلك واصلح هذا اذا كان القلب اجنبية او لاجنبي لكن اذا كان القذف من الزوج لزوجته فهو ايضا كغير مطلوب منه ان يأتي باربعة شهداء او يشهد اربع شهادات على نفسه
انه من الصادقين ويختم الخامسة باللعنة عليه ان كان من الكافر وهذا فيه صيانة للاعراض وحماية الاعراض من التلطيف التدنيس طلب للستر وكف للالسنة عن الكلام القديم واصل سبب اللعان هو ان
رجلا من الصحابة قذف امرأته فانزل الله هذه الايات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم من ايات.
هذا هو سبب الوجود قد حصل هذا من صحابيين احدهما هلال ابن امية
قذف امرأته والثاني عوينة العجلان فقيل ان الاية نزلت في هلال ابن امية هو الذي جاء الاول ثم جاء بعده روينة بنفس القضية الاية نزلت في حقهما جميعا وهي عامة الى ان تقوم الساعة.
تشريع عام
لكن سبب النزول هو احد الصحابيين هذا هو سبب النجوم وفي هذا فرج بالزوج اذا رأى امرأته على المكروه فماذا يفعل انسكت وبقي ابقاها عنده هذا خطير جدا وان تكلم فانه يجب عليه الحد.
فماذا يفعل
شرع الله له اللعن وايضا الولد الولد الذي لا يعترف انه منك.
كيف يتخلص منه لا يتخلص منه الا باللعاب فهذا فيه فرج لزوج الذي يبتلى لمثل هذا اولا انه
اولا انه يسقط عنه تحدي القلب وثانيا انه يحصل له نفي الولد الذي يرى انه ليس منه لان الاصل ان الولد راح الاصل ان الولد للفراش ولا يتخلص منه الا بهذا باللعن
فهذا تشريع حكيم من الله سبحانه فيه صيانة للاعراض وفيه فرج للازواج الذين يبتلون بمثل هذا الشيء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله
ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به
فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك
قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب.
فبدأت الرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم طلق بينهما.
رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال في بيان سبب نزول
هذه الايات حديث ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحدث شيء سؤال افتراضي سؤال افتراضي وهو قيل انه عويم العجلان وقيل انه هلال بن امية وكلا الرجلين حصل لهما هذا
الى الرجلين حصل لهما هذا فالاية نزلت بهما جميعا وفي كل من حدث له مثل ذلك الى يوم القيامة لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يرى امرأته
على على الفاحشة هذا يسمع هذا سؤال اقتراب ان تكلم تكلم بامر عظيم وهو القذف.
وان سكت سكت على مثل ذلك يعني على امر عظيم.
فماذا يصنع؟
سكت عنه النبي
ولم يجبه بشيء.
فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع سؤال عن شيء لم يقع هذا مكروه وذلك لان الله سبحانه وتعالى يكره لعباده كثرة السؤال.
كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال قال تعالى
فيا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوقوا تسأل عن اهله لينزل القرآن عفا الله عنه والله غفور حليم.
قد سألها قوم من قبلكم فاصبحوا بها كافرين
وفي الحديث ان اشد الناس جرا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته الله جل وعلا سكت عن اشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن اشيا رحمة بنا من غير لحيان
قال فلم تسألوا عنه الانسان لا يسأل الا اذا حصل له شيء قبل ان يحصل شيء لا بأس وقد تبتلى هذا الرجل لما سأل قال يا رسول الله وقعت في الذي سألتك عنه
هذا فيه دليل على انه لا ينبغي السؤال عن الشيء المقبول قبل ان يقع لا يسأل عن الشيء المكروه قبل ان يقع اما اذا وقع فلابد من السؤال ولذلك لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فلما وقع له هذا الشيء وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم.
اخبره انه وقع لهما سألها
انزل الله اية النعال قال دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه وقال له اتق الله فان عذاب الدنيا وهو الحد تعوذ من عذاب الاخرة المذكور في قوله تعالى
الذين يرمون ان الذين يرمون المحصنات في الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وتشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينا للحق
ويعلمون ان الله هو الحق المبين.
هذا وعيد شديد للقاذف
فهو بين امرين اما ان يقام عليه الحد في الدنيا القلب هذا عذاب في الدنيا او يحل به العذاب في الاخرة.
عذاب الدنيا اهون.
اهون من عذاب الاخر فقال لا والله يا رسول الله ما كذبت عليك
ثم دعاها فقالت لا والله يا رسول الله لقد كذب علي فشهد الرجل على نفسه اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانوا من الكاذبين
ثم تنا بالمرأة فشهدت اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين.
ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحكمة في كون الرجل يختم بلعنة الله والمرأة تختم بغضب الله
الحكمة والله اعلم ان انه لابد الرجل اذا حلف اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الخائبين.
فان التهمة تتوجه الى المرأة اكثر
تتوجه الى المرأة ابكي وهي اقرب الى الكذب والغضب اشد من المعقول الغضب اشد من اللعنة فلذلك تغلظ الوعيد عليها بالغضب واشد من اللعن لان الغضب لا يكون الا مع الجحود بعد العلم
ولهذا اليهود مغضوب عليهم لانهم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله الغضب يكون على من جحد مع العلم لما كانت المرأة مظنة انها جحدت مع العلم تحققت غضب الله سبحانه وتعالى
فدل هذا الحديث على مسائل فشرف الاولى تيار سبب نزول اية النور والذين يرمون ازواجهم انها نزلت في قصة هلال ابن الامية وعوينة العجلاني لما كل منهما خلف امرأته بالسجن
المسألة الثانية في حديث دليل على مشروعية اللعان في الاسلام على مشروعية اللعان في الاسلام اذا حصل مثل هذه الواقعة وفي الحديث دليل على كمال هذه الشريعة الغربة التي ما تركت شيئا يحتاج
اليه المسلمون الا وبينت حكمه
منه هذا هذه المسألة العظيمة هي ما يحصل بين الزوجين هذه المعضلة العظيمة فجعل الله منها فرجا ومخرجا لا للتشريع الحكيم المسألة الثالثة فيه انه يبدأ بالرجل لانه المدعي يبدأوا
للرجل لانه المدعي ليشهد اربع شهادات كل شهادة تكون فيما عوضا عن الشاهد لان الشهود على على اثباتهن كم اما الشهود على اثبات الزنا فاربعة.
كل شهادة تكون عن الواحد عن شاهد واحد
اشهد على نفسه اربع شهادات لله على يمين مؤكدة باليمين اشهد الا هذا قسم فهو جمع بين القسم بين الشهادة والقسم اربع مرات كل مرة عن شاهد ثم ختمها بالدعاء على نفسه
لعنة الله وهو طرد وابعاده عن رحمته ان كان من الكاذبين هذا في تحريم الكذب لتفعيل الكذب شناعة الكذب لا سيما الكذب على الناس في اعراضهم وفي الحديث دليل على انه يثنى بالمرأة بعد الرجل
لتشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين.
ارفض تنقض شهاداتي انه لمن الكاذبين.
هو يقول انه لمن الصادقين.
هي تقول انه لمن الكاذبين.
نقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا.
والخامسة تقول
لعوض الله عليها ان كان وفي قراءة هل غضب الله علينا؟
ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فانهما فانهما يفترقان الى الابد فرقة مؤقتة ولا يحل له بعد ذلك ان يتزوجها
ورقة مؤبدة لهذا قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الاتي انه قال له لا سبيل لك عليه فاذا تم اللعان بينهما مستوفيا بشروطه فانه تحصر الفرق
سلف العلماء هل تحصل الفرقة بمجرد اللعاب؟
او انه لا بد ان يفرق بينهما الحاكم او انه لا بد ان يطلقها الزوج.
الصحيح الاول انها تحصل الفرقة تلقائيا في تمام اللعاب
تحصل تلقائيا لتمام المهن يعني وفيه وفي الحديث ايظا المسألة الرابعة ان الحاكم يخوف الزوجين لله ويعظهما ويقول لهما عذاب في الدنيا وهو الحد اهون من عذاب الاخرة فيخوفهما وايضا يؤدي
الشهادات
وهي تؤدي الشهادات عن قيام ما هو بعن قعود وهي قائمة وهو قائم بمحور من الناس حتى يقصد ذلك العلم والاعلام وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلائلين حسابكما على
الله احدكما
لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها.
متفق عليه.
وهذا الحديث ايضا فيه مسائل اللعان
مسألة الاولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسابكما على الله احدكما كان هذا بلا شك ان احدهما كاذب لا ما يمكن.
انهم كلهم يكونون صادقين ابدا لابد ان احدهما كان اما الزوج واما الزوج
الا يكون ان صادقين يا ابد.
لابد ان احدهما طيب لكن الشرع يبنى على الظاهر اما البواطل فامرها الى الله سبحانه وتعالى الاحكام الشرعية تبنى على الامور الظاهرة فاذا تم اللعان
ترتب الحكم الشرعي من التفريق بينهما وانتفاء الولد عن الزوج وان كان احدهما قطعا او كاذب لكن لم يتعين من هو امره الى الله سبحانه وتعالى الاحكام الشرعية تبنى على الظاهر واما القلوب
فانها الى الله
سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى السرائر الحاكم انما يحكم على نحو ما يجمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر وربما يقول بعضكم الحن بحجته من بعض
فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار الحاكم لا يعلم الغيب وانما يجري الاجراءات الشرعية بين الخصوم البينة على المدعي واليمين
على من انت واما واقع الامر الباطل فهذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذه مسألة عظيمة.
ان الحاكم انما يحكم بالظالم واما الحقيقة فهي عند الله فهو الذي يحكم بينهما يوم القيامة
الحكم النهائي الى الله سبحانه وتعالى.
واما الحكم الشرعي في الدنيا فهو على الظاهر هذا واحد يقول والله انا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي يقول لا ان كنت كاذبا
ولا حكم به القاضي القاضي معذور المهم انما يبني على الله وعلى نقل ما يسمع واما انت ما يدريك الحال ولا ينفعك شيء بعضهم يقول انا اخذته من المحكمة حكم شرعي
مم ويأكله اي كان غالبا فهو حرام عليه وقطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف وهو كاذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر ليقتطع بها ما لم منه مسلم
لقي الله وهو عليه غضبان
قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟
قال وان كان قريبا للاراك الوضوء صعب عليه سهلة فعلى الخصوم ان يتقوا الله وان يصدقوا.
واذا كان الانسان ما عنده صدق في دعواه
فانه لا يقدم عليها فكيف اذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتزوير المسألة مسألة خصومة في الدنيا وتنتهي المسألة الاحكام تعاد يوم القيامة يعاد الاحكام يوم القيامة ويحكم بها
احكم الحاكمين
الذي يعلم السر واخفى وينصف المظلومين الى الظلمة وان كانوا اخذوه في الدنيا بحكم شرعي احدكما حسابكما على الله احدكما كان هذا فيه بيان ان الشارع انما ان احكام الشرع
انما على الامور الظاهرة واما الامور الباطنة فحسابها على الله سبحانه وتعالى فقال الرجل مالي يعني الصداق قال له لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها هذا فيه مسألة
ثانيا وهي انه اذا الهم اللعان فانه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل سبيل عن الزوجة وليس فيها رجعة وليس فيها عقد ثاني ولو تزوجها اخر لا تحل ابدا فرقة مؤقتة
لا سبيل لك عليها هذا فيه ان الغربة تحصل بمجرد بمجرد انتهاء اللعاب استوفي لشروط المسألة الثالثة انه ان الزوج لا يستحق الرجوع للصداق على زوجته التي لا اعلى منها
وفرق بينه وبينها لا يستحق عليه الصلاة لان الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم مالي يعني الصداق الذي دفعته اليها قال ان كنت صادقا اول اذا استحللت بالفرج لان الصداق بعد الدخول يتكرر
للزوج
تدخل الحقول وان كذبت وان كنت كاذبا عليها فهو فهذا ابعد يعني تجمع بين الكذب واخذ الصداقة هذا ما هو موجود ابدا فهو ما هو ممكن الرجوع للصلاة ما هو ممكن سواء كان صادقا او كاذبا
كان صادقا هو بما استحل بالبرد وان كان كاهبا فلا يستحق الرجوع به من باب اولى فهذه اولى ولهذا قال افعل وعلى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ابصروها فان جاءت به ابيض صفا فهو لزوجها وان جاءت به اسهل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه هذا في قضية الولد بين المتلاعبين الولد اذا نفاه الزوج باللعان
صراحة او ظلمة بان يقول هو هذا الولد ليس مني هذا الحبل قال هذا الحمل ليس مني اراد الولد ليس مني فانه يهتم يكتفي باللعاب ويكون ابنا للزوجة.
يكون ابنا للزوجة ويلحق بها.
يرثها وترثه.
ويرثه من بعدها
الام عصبته يكونون عصبة امه الولد باللعان اذا ذكر صراحة او تضمنا ويكون ابنا للزوجة التي ولدته ويلحق بها وهذا من فوائد اللعاب ان الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه
لان الاصل ان الولد للفراش ولا يستثنى من هذا الا قضية اللعاب خصص لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات يبين انه من من الزوج او من
او من غيره فقال ان جاءت به ابيض سبقا او سابقا ها هو للزوج ابيض هذا معروف يعني لونه لون البياض.
وسابقا يعني طويلا شرقا يعني طويلا في جسمه او للزوج
لان هذا شبه الزوج وان جاءت به اكسل اكحل العينين يعني والكحل سواد العينين شعر العينين يكون اسود كأنه كأنه مكتحل بالكهن.
وان جاءت به اكحل جعدا يعني جاعدا خصيرا مصير القانط
فانه هذا فيه العمل بالشبه فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد لا حصل فيه نزاع يعمل بالشبع ويعرض على القاتل يعرض على القاعدة وهم الذين يعرفون الشبه فمن الحقوه به لحق به.
اذا كان شفعه
على احدهما يلحق به.
جاء في الرواية انه جاء على الوصف المكروه جاء على الوصف المكروه يعني هذا شبه المرء به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى
لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ولولا انه طبق عليه الحكم الشرعي باللعان لكان له معها شأن في العقوبة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة.
نعم هذه تمام تمام لما سبق ان الحاكم قبل ان يحلف الزوج او الزوجة يخوفه بالله يخوفه بالله ويعظه
لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد.
هذا اهون عليه من من عذاب الاخرة.
اهون عليه من عذاب الاخرة ومن ذلك انه يضع يده على فمه الخامسة قبل ان نبتهي باللعنة
ويقول له اتق الله فانها موجبة يعني اذا قلت هذا وانت كاذبا فعليك لعنة الله اوجبت اللعنة على نفسك والحد اهون من اللعنة اقامة الحد على ايه؟
اهون من وجوب لعنة الله عليه
فهذا من جنس قوله فان عذاب الدنيا اهون في العذاب الاخر لا وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعمين قال فلما فرغا من تنعمهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا
قبل ان يأمره
رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا عويل العدلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال كذبت عليها يا رسول الله ان لم اطلقها والتدبر عليها ان امسكته
فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق لنا ان الفرقة تحصل بمجرد فهذا الطلاق ليس له اثر ليس له منكر.
ولكن ولكن عويمرة رضي الله عنه فعله
من باب الغيرة والغضب والا فانه جاء بعد الفرقان.
فلم يصادف امرأة لكنه فلو من باب الغيرة والغضب و شدة بيان انه صادق نعم.
وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه استدلوا به على ان على انه مباح تلقف بالثلاث
في لحظة واحدة لان الرسول لم ينكر عليه تجلى به بعض العلماء على انه يجوز ويباح عند الرجل يطلق ثلاثة بكلمة واحدة لان هذا الحديث فيه ان عويمرا طلقها ثلاثا والرسول يسمع
ولم ينكر عليه دل على اباحة ولكن واحد وهو من ادلة الذين يقولون وهم يجمعون الذين يقولون ان ان الثلاث بلفظ واحدة يقع ثلاثا وهو مباح والرسول لم ينكر على عوينة ذلك ولم يقل ان هذا لمنكر
لا وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال ظربها قال اخاف ان تتبعها نفسي.
قال فاستمتع بها.
رواه ابو داوود والترمذي والبزار.
ورجاله ثقات
واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها هذا الحديث فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأة
لا ترد يد لاوس خلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لها مسلم قال بعضهم انها تزني لا ترد يد لمس انها تجني وهذا بعيد جدا لان هذا قد
هذا قلب فلا يجوز القلب ولو كان خلفا لاقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه او اقام اللعان بينهما هذا التسجيل بعيد جدا ان المراد بذلك فعل الفاحشة وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه
وسلم
امسكها اذا يكونوا ديوثا ديوث هو الذي يقر الفاحشة في اهله لا يقول له الرسول امسكها وهي وهي تقع في الزنا ابدا فدل على ان تفسيره تفسير لا ترد يد لامس لفعل الفاحشة انه
غير صحيح وانه بعيد كل الملك التفسير الثاني قالوا ان معناها انها لا ترد لا بسنة تبدل المال كل من سألها اعطته من مالها او من مال زوجها هي مبادرة مسرفة في المال
وهذا تفسير ايضا بعيد هذا تفسير بعيد لانه كيف يأمره الرسول بطلاقها من اجل انها الا تتصدق وانما تكثر انفاق المال يقول له امسك الماء امسك مالك واحفظ مالي تحقا منها
اليس يطلقها من اجل انها تشرق في انفاق المرأة التفسير هذا ايضا بعيد التفسير الثالث وهو الذي ذكره الامام الصنعاني في بسبل السلام وهو الصحيح ان المراد لا ترد يد اللمس يعني انها ما
تحتشم عن الرجال انها
بعد ايام وليس معناه انه تقع في فاحشة لكن ما هي بتتحفظ من الرجال بالستر اه السكوت عن الكلام الذي لا حاجة اليه انه متبذلة يعني هذا المقصود لا ترد يد الامس
لانها متدينة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة لا شك ان هذا عيب في المرأة لا شك ان هذا عيب في المرأة لان هذا مدعاة الى الوقوع في الباطل
هذا هو الاقرب والله اعلم بمعنى انها تتبدل مع الرجال ولا تحذر منه ولا تستحي معهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له قدمها قربها يعني طلق لان هذا عيب للمرأة
وكونه يطلقها اسلم له وايضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها ولا يحصل عنده وساوس قال لا اصبر عنها اخشى ان ان تتبعها نفسي؟
قال امسك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه وانما هو من باب المشاورة
لا بالمشاورة وان الاولى له الاولى له ان يطلقها فلا يجب عليه ذلك بدليل انه قال امسكها هذا هو معنى الحديث والله اعلم نعم فدل على ان انه لا يجوز للمرأة ان تتبدل مع الرجال
فيجب انها تحتشي وانها تبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن الريبة وان كانت وان كانت نزيهة نزيهة العرض فانها لا تتبزل مع الحجاب.
ويكون عندها حيا ويكون عندها تحفظ من الرجال هذا هو المطلوب من نساء المسلمين
قال الله تعالى لنساء نبيه وقرن في بيوتكن.
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقبلها يقول سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الاولى هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب اولى الا ما تخضع للرجال بالقول تطبعه في الكلام وانها لا تكثر الخروج والبروز من بيتها تقع في بيتها.
لان ذلك اخطر لا.
واذا خرجت لا تتبرج بالزينة
لان الزينة مدعاة الى النظر ومدعاة الى لا تحمد عقباه وتخرج متبدلة وتخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنك بلال.
وغير متطيبات وغير متزينات فهذا فيه من اداب الاسلام مع النساء
ان انه يجب على المرأة انها تصون نفسها عن الرجال وان من لا تصون نفسها عن الرجال فالاولى بزوجها ان يطلقه.
الا ان يخاف على نفسه فانه يمسكها مع المحافظة عليه.
نعم
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعينين ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته
وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه فاستجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن عمران هذا الحديث فيه الوعيد الشديد
على كل من المرأة والرجل المرأة التي تدخل الاولاد غير الشرعيين على اليهودية تدخل عليه اولاد من غيري وتنسبهم اليه وهم ليسوا منه فان الله سبحانه وتعالى تعاقبها اشد العقوبة
يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم يوم القيامة ولا يدخلها جنته لانها ادخلت اجنبيا على اسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للاجنبيات منه يدخل عليهن وهن اجنبيات ويخالطهن على
انه محرم
ويرث يرث وهو غير وارد وينسب الى الاسرة وغيره منها من غيرها يترتب على ذلك اضرار عظيمة لا يجوز للمرأة ان تدخل على زوجها وعلى اسرتها اولادا من الزنا ليسوا من زوجها
وتريد بذلك الا تستر على نفسها لكنها تستر على نفسها لكنها تضر تضر بغيره.
الضرر اعظم والعياذ بالله قال ايه؟
والمحرمية والنسب وغير ذلك كلها امور خطيرة ولا يجوز للمرأة انها تكتم هذا الامر
اذا علمت ان هذا الولد ليس منه فلا تدخله عليه وكذلك الزوج الذي ينفي ينفي نسب ولده وهو يعلم الولد.
وهو ينظر اليه يعني يعلم انه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع
على دربه منه هذا عليه وعيد شديد ان الله يحتجب عنه يوم القيامة فيحرم من النظر الى الله جل وعلا كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمكتوبون فيقول مع هؤلاء والعياذ بالله محجوبين عن
الله
وايضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الاولين والاخرين نسأل الله العافية.
عقوبة له لانه حرم لانه حرم هذا المسكين من نسبه.
والحق به العار وصار الناس يعيرونه بانه ليس
ليس له نسب وانه ابن كذا وكذا هذا ما هوش سهل على البندي.
لا يجوز للانسان هذا من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى من اشد الجرائم جناية عظيمة انك تحرم انسان من نسبه
وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب تحرمه من الارث الذي جعله الله له تحرمه من قبيلته ومن اسرته فيصبح طريدا بين الناس على هذا ضرر عظيم
فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء ان الله يحتجب منه يوم القيامة ولا وان الله يفضحه على رؤوس الاولين والاخرين من الخلق.
نسأل الله العافية هذا وعيد شديد على انكار النسب
كما ان الاول فيه وعيد شديد على ادخال انسان في نسب ليس له وقد جاء الحديث ايضا في الرجل الذي ينتسب الى غير مواليه وينتسب الى غير ابيه تلاعب بالانساق لا يجوز
لا يجوز للانسان انه ينتسب الى غير ابي ولا يجوز للاب انه ينفي نسب ولده ولا يجوز للام انها تدخل بالنسب بل ليس من اهله انساه امانة عظيمة لا يجوز التلاعب بها
نعم وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيها.
اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن ابيهم اذا اعترف الانسان بنسب شخص انه ابنه ولو لحظة يعني ولو زمن يسير
ثم اراد ان ينكره بعد ذلك فانه لا يقبل.
ثبت نسبه ولا يجوز لانه لا عذر لمن اقر فاذا اقر بنسبه ولو لحظة ثم انكره بعد ذلك لا يسمع انكاره
اه النشر يثبت بالفراش ويثبت ايضا بالاكراه يثبت بالفراش الولد للفراش ويثبت ايضا بالاقرار فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب يعني مجهول اما اذا كان معروف النسب لا لكن اذا كان مجهول النسب
واعترف هو ان هذا ابنه
فانه يلحق به وان اراد ان يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه لان الانسان ما يسافر يتلاعب بها وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود
قال هل لك من ابل؟
قال نعم.
قال فما الوانها؟
قال حمر قال هل فيها من اورى؟
قال نعم.
قال فانى ذلك؟
قال لعله نزهه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
متفق عليه وفي رواية لمسلم
وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه وهذا حديث عظيم في بالمحافظة على الانسان هذا مثل ما قبله في المحافظة على الانساب وان الشبه والوساوس
لا يعمل به الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الالسن فهذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان امرأته جاءت بولد اسود يعذب يعرض انه ليس منه
قال له اسود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا لان النسب ثابت ولا يجوز انه يؤتى بمجرد هذه الشبهة الواهمة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقنع الرجل
اقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما اعطاه الله من البيان العظيم.
قال له هل لك من اذن قال نعم
قال ما لونها؟
قال عمر قال هل فيها من عورة والاورق هو والاسود غير الخالص اسود وغير خالص يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الابل قال نعم فيها فئة
اوراق قال ما ما السبب في هذا؟
ان سخاء او رق والابل كلها حمر.
قال لعله نزعه عرق.
يعني من اجداده لعله نزعه ويطلب من اجداده فصار اورق.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ولعل ابنك هذا نزعه عق.
يعني من اجداده.
فهذا السواد ربما يكون في اجداده وسرى الى هذه الابل هذا فيه الوراثة هي لاثبات الوراثة وان ان الالوان قد تسري في الذراري
وكذلك الصفات تسري بالبراري وكذلك الطبايع تسري بالذراري ولو كانت من اجداد بعيدين فهذا فيه انه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب وان النسب شيء ثابت لا ينفع الا بطريق واضح مثل ما
سبق باللعان
وغير ذلك من الامور اليقينية لا باب العدة والاحتاج والاستفراغ وغير ذلك فضيلة الشيخ ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابصار الولد وشبهه ما دام انه لم يرتب على الشبه حكم
شرعي مع انه جاء عن الوصف المكروه
حكمة والله ولم معرفة سك الرد هو ابراء الرجل الذي زاع وهو الصدق رضي الله عنه فضيلة الشيخ في درس السبت في قرة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات
ذكرتم حفظكم الله ان قذف من عرف عنه الفسق او الزنا انه لا مانع فهل يدخل في هذا؟
الف الراقصات والممثلات كنت عرفت انه الزانيات مجرد الرقص اذا عرفت انه
يلتفت لديك هذا والا احفظ الاسلام نعم فضيلة الشيخ الا من عرف وهل عرفتم من زاده لا فضيلة الشيخ كيف يكون نفي الولد ظمنا نعم ظل يظل ضمن الشهادة يعني تضمنته الشهادة
انها يقول مثلا اني لم لم اقربها من زمن وانني لم اقربها من زمن بعيد الا هذا الولد لان هذا الحبل ليس مني او يقول وهو انني لم اقربها من زمن بعيد هذا تعريف لان الولد ليس منه
فضيلة الشيخ كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد هل هو بقوله طالق طالق طالق؟
لا لا الطلاق بلفظ واحد يقول هي طالق في السلف هي طالق بالثلاث.
هذا ثلاث بلفظ واحد.
اما قال
قالب قالب هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات نعم فضيلة الشيخ ارأيت اذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع ان يقيم البينة هل يجوز البقاء البقاء معها وهو يعلم في قرارة نفسه انها زنت
وبينهم مما اما انه يقيم دعوة عليها عند الحاج ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يطلقها طلقها او يشتريها الله جعل الطلاق رحمك يطلقها ويسلم خليها تروح
لكن ان كان اذا طلقها يخشى انه يلحق به الولد يعمل اللعان من اجل القراءة من الوقت اما اذا كان ما فيها ولد يطلقها ويستريح منها.
ويسلم من يعني على اقامة اللعان
والاجراءات الصعبة وان كان فيها ولد وهو يرى ان الولد مهو منه فلا يتخلص منه الا باللعن لا فضيلة الشيخ لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة.
هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم واخباره
لا هي حكمة وان تكون حاملة كما فما في حديثين تمام؟
قالوا انظروا الى ان جاءتك بكذا لانه كانت حامل كيف ما هي براءة من من الولد او مما لو تبين بها العمل فيما بعد
نعم فضيلة الشيخ ما حكم اللجوء الى التحليل الطبي؟
وهو ما يسمى اختبار البينات.
عوضا عن الشبهة وذلك لمعرفة اذا كان هذا المولود من الزوج او لا يكفي هذا فلا يجوز العمل بتحليل الطب كانه
لانه يخطئ ويصيب.
غير المطلوب ويخطئ ويصيب لا يجوز العمل بالتحفيز نعم ومن يثق الاطباء ايضا نعم تحليلاته قد تختلط المياه وقد يكون عندهم عينات اخر قد يكون عندهم امور
نعم فضيلة الشيخ لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلاعنها ام يطلقها الشك ما يجي برأي يجوز لها اللحام الشك لا يوجد له اللحام والقلب.
اذا شك فيه ما يطلقه
اي يلعنها الا اذا تيقن انها نسيت او رآها عن الزنا اما مجرد الشك او الريبة فيها طلقها واسكت.
نعم فضيلة الشيخ هل يعد من صور الدياثة العصرية ادخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت
قيادة انه يظهر الفحش في احد يشوفهم يزنون ويسكت هذي الديار اما انه يجيب الدش وهذه ما هي الديانة لكنها وسيلة الى الفساد وسيلة الى الفساد الى فساد اخلاق المرة تقول له يا ديوث يبي يمسك
ويقيم عليك حد القبر لا تقول له يا دين
هو الذي يرى يقر الفاحشة في هذا ما حصل عنده فاحشة لكن حصلت عنده وسيلة وسيلة للفساد وقد تفضي الى الوقوع في الفاحشة فيما بعد يعرف الفرق بين هذا واخر
ما يخلق لسانه بالكلمات النابية ويقول هذا ديوث يعني عنده دش الاقل يعني معناها انك قدرت تزوجتك وهو اتهمته بانه راضي بالزنا بجرائم عظيمة ما يجوز تتكلم فيها لا فضيلة الشيخ
كيف ينسب الولد سيما في هذه الازمنة مع وجود البطاقات الشخصية.
كيف ايش كيف ينسب الولد سيما في هذه الازمنة مع وجود البطاقات الشخصية نسب الولد الى الى بيت بالفراش اذا ولد على فراشه ولده او اعترف هو به
كان مجهول النسب ثم اعترف به كما سبق منكم فهو يلحق احد امرين اما في الفراش واما باعترافه به بشرط ان يكون مجهول النسك فضيلة الشيخ لو رأى امرأته على الفاحشة ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك
انها حامل.
فهل فهل يلاعن ام كيف يكون الحكم
اذا ما ظهر الحمل الا بعد ما طلقه اعطاه الحق فيه ما صارت فراش له اذا طلقها خرجت عن فراشه ولو ظهر الحمل الا بعد ما غادرت الفراش.
نعم اما لو طلقها وهي حامل ويتبع الولد ولا يلتفت الا باللعن
فضيلة الشيخ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها او هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها اه ممكن امرأة برعاية كل من الزوجات.
نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث انس
ابصروها فان جاءت به ابيضا شرطا وحديث الرجل الذي شك في اهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق يا اخي الفرق واضح.
هذا مجرد شك لعله نزع او عرض هذا مجرد شك ووسوسة
اما قضية المرأة اللي ثبت عليها وقلنا جيعان هذا قال ان احدكما كان ما في شي الا احدكما لكاذب.
حسابكما على الله.
فلابد ان احدهما كافر ويترجح ان المرأة هي الكاذبة
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر الى الولد لانه ترجح ان المرأة هي الكاذبة.
نعم فضيلة لكن درى عنها الحد اللي عارف رضيت عنه ويدرأ عنها العذاب والحد نعم
فضيلة الشيخ حكم القافة هل هو بينة ام قرينة لا غريبة قريبة من الخرائط لا ظروف جيدة فضيلة الشيخ سبق وان افتيتم بعدم جواز اخذ علب المناديل من محطات البنزين
وسؤالي ما حكم من اعطي منديلا؟
ولم يحسب ذلك بل هو محتاج الى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه انا بسأل الجوائز مجرد اخذ المناديل جوائز يجعلون جوائز لمن عبدي منهم يعطونه جائزة وهي انهم يعطونه علب مناديل او يعفوا
لهم مرة ثانية او
سيارته او ما اشبه ذلك.
من اجل رغب الناس التعامل مع محطتك ويحرم الاخرين آآ الاخرون اما انهم يعملون مثل عمله الا انهم يتضررون فمن اجل التضرر صار هذا يحرم الاضرار بالمسلمين لا ظرر ولا ظرار
لا ضرر ولا ضرار.
اما اذا اخذ من دين او اخذ علمه وسمح له صاحب المحطة فلا مانع من ذلك.
على انه ما هي بجائزة عطية على انه عطائية عطية ما في بأس نعم
فضيلة الشيخ ما حكم قول سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود لا بأس بذلك.
تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود ويقول في الركوع ايضا.
نعم.
فضيلة الشيخ من اراد السفر وذهب الى
وقال الملك خالد فهل له ان يجمع بين الصلاتين ويقصرهما مطار الملك خالد وغيره اذا كان المطار خارج البلد خارج بنيان البلد فانه اذا وجبت عليه الصلاة وهو في المطار يقصر يجمع.
لانه خرج من البلد
اما اذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل ان يخرج من البلد انه يصليها تأمن لوجبت عليه قبل ان يخرج وكذلك اذا كان المطار داخل البلد داخل محيط البلد وداخل البنية
فانه ايضا يتم الصلاة ولا يجمع ولا لانه لا زال في البلد لم يسافر نعم فضيلة الشيخ اما مطار الملك خالد ليظهر لي الله اعلم انه خارج البلد بينه وبين البلد مسافة وشك خارج البلد.
نعم
فضيلة الشيخ قول القائل البلاء موكل بالمنطق هل هو حديث او اثر؟
وما معناه حفظكم الله يظل بما هو بحديث انه يعني من الحكمة اللي تدور على السنة الناس البلاوي موكل بالمنطق يعني ان الانسان ما يتكلم بشيء مكروه لئلا يبتلى به
مثل ما وقع لي في هذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امرأته كذا وكذا ثم ابتلي بها فالانسان يتجنب اللفظ المكروه لان لا يبتلى به يعافيه الله.
نعم
فضيلة الشيخ لو كان الانسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل بلده قبل صلاة العصر فهل يعيدها ام يكتفي بجمعها مع الظهر يكتب ما دام صلاها في الطريق
قبل ان يصل البلد فانها تكفي ولا يعيدها اذا وصل الى البلد لا فضيلة الشيخ ارملة تسكن مع والدها ولها ايتام فهل تجوز في حقهم الزكاة؟
مع ان الذي ينفق عليهم
وايد الارملة اذا كان فيه من ينفق عليه من خائن لنفقتهم فلا تحل لهم الزلات.
لانه قد شفاهم هذا الذي ينفق عليهم انما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا احد ينفق عليه.
ليس عنده نفقة تكفير
ولا يقوم احد بالانفاق عليه هذا هو الذي تحل له الزكاة.
نعم فضيلة الشيخ تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم اثمها فما هي كفارتها؟
وهل يلزمني التحلل ممن اغتبته ام يكفي ان استغفر له وادعو له
ذكر العلماء انه لابد من انه يتحلل منه لان هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه الا بسماحه به.
يتحلل منه.
الا اذا خشي انه اذا تحلل منه يلزم نفسه الاكبر ان يغضب عليه او انه ما يسمح له او
فانه يكفي انه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها لا فضيلة الشيخ اذا طلب الرجل من زوجته ان ترحل معه الى بلد الله فيه سبيل عيش ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من
بقائه دون الرحيل
فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه لا لا يطلقها ان كان شرط عليها انشاقا عليها بالعقل معه ويلزمه السفر معه حرام ان كان ما شرط عليها في العقد ما يلزمها
ولا ولا يطلقك اتركها ويساهم يطلب الرزق ويرجع اليها.
نعم.
فضيلة الشيخ عند اخر يوم من الدورة الشهرية قرأت الظهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل اذا لم ترجع لها الثورة فسوف تصوم.
لانها لانه احيانا ترجع لها الدورة.
وبعد طلوع الشمس استيقظت
ولن ترى اثرا للدم فاغتسلت وصلت الفجر واكملت الصوم فهل صيام هذا اليوم صحيح لا هذا نية معلقة هذه نية معلقة غير مجزورة.
الصوم الواجب لابد تكون النية مكتوبة.
اللي تقول انسان اصبحت والحيض منك فانا بصوم
مع انقطاع هذا هذا ما هي بنية مثل قوله ان كان غدا من رمضان فهو فرض وان لم يكن من رمضان فهو لم يقولون هذا ما يجزيه الرمضان لو اصبح انه من رمضان ما يمسيه.
لان النية ما هي مجزومة.
نعم
فضيلة الشيخ امرأة ذابت من الرياض لاداء العمرة وقامت برف طيب في حقيبة الملابس مما كان له اثر في تلك الملابس وعند وصولها الى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها
هل عمرتها صحيحة ام عليها شيء العمرة صحيحة والطيب هذا محظور محظور من محظورات الاحرام اذا كانت جاهلة بالحكم فليس عليها او ناسية فطيبت ناسيا او تطيبت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء.
اما ان كانت تعلم ان
الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها في دين.
والفدية على التخييم اما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين في الحرم واما ان تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء.
يسمونها فدية الاذى.
نعم.
فضيلة الشيخ
انزال المني بالاختيار هل هو من الكفر بالله؟
وما كفارته؟
الكفر بالله؟
نعم.
القصد في نعم هذا هذا محرم هذا محرم وليس هو من الكفر ومعصية هذا معصية من المعاصي وليس هو من
هو محرم لا يجوز لانه استمتاع بغير ما احل الله من الزوجة او ملك اليمين.
الله تعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انهم غير ظالمين.
فمن ابتغى وراء ذلك
يدخل فيه الاستماع فاولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل او معنى اصيح وعليه التوبة الى الله ولا يعود لمثل هذا فضيلة الشيخ ذهب رجال للتنزه في البر وعندما ارادوا
الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم
الا ماء الا ماء قليلا فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم ستين كيلو متر سؤالي هل يجوز لهم التيمم ام يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا الى تلك القرية
ويجمعونها مع صلاة العشاء ستين كيلو هذا بعيد ما عندهم بتيمن يصلون المغرب وان اخروها الى العشاء وهم سافلين بشر لكن يجوز انهم يصلون المغرب يتيممون يصلون المغرب لانهم فاقدون للماء
والماء بعيدا عنهم
نعم فضيلة الشيخ ما حكم تكفير شخص بعينه اذا استهزأ بشيء من القرآن او بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالدين.
فهل يكفر مباشرة يقال له ذلك ويحق لكل احد ان يقول فلان كافر
نعم من استهزأ بالدين او بالقرآن او بالرسول او بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بغيره.
من قال هذا فهو يكفر بعينه ويقال له كفرت والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد ايمانكم.
قد كفرتم خاطب الناس
قد كفرتم بعد ايمانكم ومن فعل هذا يقال له كفر يجب عليه التوبة الى الله عز وجل والاستغفار والندب نعم.
فضيلة الشيخ تخصم سلم اخر مبلغ مئة الف ريال على ان يسلم له اخذ المبلغ؟
نعم.
شخص سلم اخر
مبلغ مئة الف ريال نعم على ان يسلم له اخر المبلغ لتطني قمح بعد سنة.
نعم.
لكن اخذ المبلغ لم يزرع لبعض الظروف فقال لي صاحب الحق قبل حلول الاجل ساحيلك على شخص اطلبه
لتأخذ منه مئة طن فقبل صاحب الحق وقبل المحول اليه فما حكم ذلك؟
لا بأس لا بأس تحولوا على على اخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها المحال عليه فضيلة الشيخ رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي
باولاده ليخبرهم ان اباه فان رفع قضية على صاحب سيارة.
نعم.
رجل توفي.
كيف؟
وبعد وفاته اتصل المحامي لاولاده ليخبرهم فمن اباهم قال رفع قضية على صاحب سيارة اصابه حادث
وان شركة التأمين صرفت لهم مبلغ مبلغ كبير من المال فما هو فما حكم تصرفهم في هذا المبلغ تبلغ التأمين حرام التأمين حرام فلا يجوز لك مخلوق يأخذون عمال والدهما الذي هو من الحلال يعني
طوله واما الحرام فلا يجوز لهم اخذه لانه اكل للمال بالباطل
130 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/العدة والإحداد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى باب الحجة والحجاج والاستقرار وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رحمه الله باب العدة والاستاذ والاستبراء هذه احكام تترتب على الفرقة بين الزوجين فاذا افترقا الزوجان فانه ترتب على فرقتهما هذه الامور العدة وهي التربص والانتظار ذهب بعد الفرار
مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى واستبراء لرحمه المرأة المفارقة بان لا يكون فيها حمل واعطاء المهلة للزوج ليراجع اذا كان الطلاق رجعيا واظهار الحزن على المتوفى اذا كانت الفرقة
بالوفاة
هذه من من الحكم التي شرعت من اجلها العدة والاحداد هو تابع للعدة ايضا هو تجنب المعتدى للزينة وما يرغب بنكاحها فتجتنب كل ما ترغب بالنظر اليها ويرغب بالزواج منها
وذلك حماية للعدة فهو من تحريم الوسائل التي تفضي الى المحرم في الثاني بيقول له المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة حماية للعدة
واما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل وذلك يكون للامام المملوكات فاذا ملك امة بشراء او بهبة او بقسمة من من الغنيمة في الجهاد فاذا ملكها باي نوع من التملك او بارث
فانه لا يحل له ان يطأها حتى يستبرئ رحمها بالا تكون حاملا قبل ان تصل اليه هذا هو الاستبراء وهو نوع من العدة الا انه خاص بالايمان نعم رضي الله عنها
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيحين وفي نقل انها وضعت بعد وفاة زوجها وفي مسلم قال جبريل ولا ان تزوج وهي في دمها هذا حديث سبيعة
الاسلامية انها نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج فاذن لها صلى الله عليه وسلم وذلك ان المفارقة اما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها
والمطلقة اما ان تكون آآ اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل واما ان تكون ذات حيض او ممن لا يحضن والمتوفى عنها كذلك اما ان تكون حاملا او تكون غير حال
هذه احوال للنساء المفارقات وكل نوع له حكم فاما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاثة ايام.
قوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء.
يعني ثلاث قيم او ثلاثة اطهار على الخلاف
واما المطلقة التي لا تحيا لصغر او للقياس بلغت سن الاياس فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واما المتوفى عنها فان كانت غير حامل عدتها
اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هذا اذا كانت غير حاله اما اذا كانت حاملا كما في حديث شبيعة سبيعة هذه هذا كانت حاملا
توفي زوجها وهي حامل فان عدة بوظع الحمل عند جمهور اهل العلم فاذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها قوله تعالى وولاة الاحمال
اجلهن ان يضعن حملهن.
هذا عام في المطلقة وفي المتوفى.
المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل والمتوفى عنها وهي حامل وعدتها وضع الحمل لعموم الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن اي من طلاق او وفاة
ان يضعن حملهن.
وحديث سميعة يدل على هذا فان ولدت بعد وفاة زوجها تعجب الخولة رضي الله عنه وان ولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد اربعين يوم وفي رواية مطلقة لم تبين المدة.
اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج
هذا دليل على ان عدة المتوفى عنها وضع وهي حامل وضعه حاملياء.
فيكون مخصصا يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها اذا كانت حاملا فان عزتها وضع الحمل
ولا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام.
هذا من باب التخصيص تخصيص اية باية وحديث وهذا قول جمهور اهل العلم حتى ان احد الرواة كما سمعتم قال لو تزوجت في دمها يعني وهي ينزل منها دم عند الولادة.
صح
زواجها لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها حتى ينقطع الذنب اما العقد فانه يصح ولو عقد عليها في حالة في اللحظة التي اعقبته الولادة وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره الى ان عدتها اطول
الاجلين
لانها تنازعتها ايتان المتوفى عنها وهي حامل تنازعها ايتان اية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه عامة في العامل وفي غيرها واية تقول وولاة
الاعمال اجلهن
ان يضعن حوله الموت وهذه عامة في الحامل وفي غيابها فتعارض عموما تعارض عموما فقالوا اذا تكون عدتها اطول الاجلين.
ان كان عدتها بالاربعة اشهر وعشر اطول فهي تعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام
وان كان عدتها بوظع الحمل اطول فانها تعتد بوظع الحمل اطول الاجلين هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الايتين فتبعه جماعة على ذلك ولكن الجمهور على القول الاول ان عدة المتوفى عنها وضع
الحمل
يقوي عون قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولحديث سبيعة الاسلامية فيكون ذلك مخصصا لاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان ذلك خاص بغير
الحامل
وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم نعم وبعد ذلك رضي الله عنها قالت نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة امرت ان تعتد بدلالة حيض
وقصتها انها كانت مملوكة كانت مملوكة وتحت مملوك هي مملوكة وزوجها مملوك فكاتبها اهلها يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه اليهم وتعتمد فتعهدت عائشة رضي الله عنها ان تدفع لهم هذا المال
وان يكون ولاؤها لها في عائشة.
فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة.
فهي اذا مولاة في عائشة فلما عتوا قد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى
تحت زوجها المملوك وبين ان تفارقه لانها اصبحت حرة تحت عبد مملوك تخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاع تحته او في المفارقة فاختارت المفارقة تارة المباركة وقول عائشة امرت بمبني
للمجهول.
الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم
لان الصحابي اذا قال امر بكذا او نهي عن كذا فهذا له حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر وينهى الا الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على ان
على ان المعتقة لها حكم الحرة تعتدي بثلاث ايام اخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون.
وهذه مفشوخة فسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة تعتد بثلاث حظ لانها اصبحت
حرة والعبرة بها هي لا بجودها العبرة بالعدة بالمرأة لا لا بالرجل.
نعم.
بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للمفرقة الثلاثة ليس لها فتنة ولا رواه مسلم
هذه قضية بمطلقة الباين البائن بطلاق ثلاث او بطلاق على عوظ والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة هذه البهائم تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى البائن ليس لها نفقة
على زوجها وليس لها سكنى بدليل حديث فاطمة بنت قيس لان زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة ان يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها بين لها صلى
الله عليه وسلم انه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة
انما هذا خاص بالمطلقة الرجعية مطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنت من ود كفر
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ولزوجها ان يراجعها ما دامت في البيت.
اما المطلقة الباين فليس لزوجها رجعة عليها وليس لها نفقة عليه وليس لها سكنا عليه
وهذا احد اقوال ثلاثة لاهل العلم انه ليس لها سكنة ولا نفقة والقول الثاني ان ان لها السكنى والنفقة.
وهو قول ابي حنيفة ان لها السكنى والنفقة اخذا من قوله تعالى اسكنوهن
من حيث سكنته الان النفقة ولها الشكر والقول الثالث انه ليس لها نفقة ولكن لها السكنة ليس لها نفقة ولها السكنى اصح هذه الاقوال هو القول الاول انه ليس لها سكنة ولا نفقة
لانه ليس لزوجها عليها رجعة فليس لها عليه لا النفقة ولا سكنى.
وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونصف في المسألة وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى
فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم.
نعم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجدوا امرأة الا على ولا متفق عليه وهذا اخي مسلم
ولا تحتضر ولا تنتشر هذا الحديث برواياته في موضوع الاحداث والاحداد من احكام العدة والاحداد معناه اقول من الحد وهو المنع واعوذ من الحد وهو المنع اي ان المعتدة تمتنع
من الزينة من التزين ومن التطيب ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث المعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث ويتلخص في اربعة اشياء او خمسة
اشياء
الاول انها تتجنب الزينة في بدنها من الاصباغ والكحل مم والالوان التي تتزين بها النساء بالمساحيف والخضار وغير ذلك.
فلا تجمل بدلها بشيء من ذلك وكذلك لا تتزين بالحلي فلا تلبس الحلي بيديها
او في عنقها او او في الخواتم والاساور تتجنب لبس الحلي ما دامت في العت وكذلك تتجنب الزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة وانما تلبس ثيابا ليس فيها زينة
ثيابا عادية ليس فيها زينة سواء كانت زينتها بالصبر او كانت زينتها بالنقوش فلا تلبس المحدة لا تلبس ثياب الزينة قيل كما هي معتدة الا ثوب عصب وثوب العصر نوع من الثياب اليمنية يقولون
نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط ابيض معصوب يعني بخط ابيض كالعصابة عليه فهذا تلبسه لانه ليس من ثياب الزينة وما عداه فلا تلبس اي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ او زينة
تسجيل وتطريز ونقص وغير ذلك وكذلك تتجنب الطيب بجميع انواعه لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها في جميع انواع الطيب ولا تغتسل بالطيب وتتجنب الاشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من
من الصابون المطيب او المحاليل المطيبة يتجنبها تتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب استعمله في الغسيل لا بأس بذلك اما ما كان طيبا او كان
مطيبا فانها تتجنبه
مدة العدة الا انها اذا اغتسلت من الحيض لو حصلت من الحيض فانها تأخذ قطعة من عود القسط وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء عود القسط مشهور عند الناس وعند
العطارين وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى يتداوى به مثل الكافور وهناك عود الالوة وهو البخور الذي المعروف عند الناس هذا عود بخور وهذا عود قسط.
كلاهما ممنوعة منه
لانه من الطيب الا انها اذا اغتسلت من الحيض تاخذ من عود القسط نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الخبيثة من فرجها او انصار ايضا نوع من الطيب
اظفار نوع من الطيب يسحق تبخر به فانها تأخذ نبذة من من عود القسط او من الابصار فتطيب بها مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الكريهة هذا يباح المعتدة من الوفاة ان تستعمله عند الاغتسال من
الحيض فقط
عند الاغتسال من الحيض فقط وكذلك من احكام الاحداث انها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة قوله صلى الله عليه وسلم انكثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب اجله
ابقى في البيت ولا تخرج الا لحاجتها في النهار فقط فترجع في الليل وتبيت في المنزل هذا هو الاحداث وهذا ما يلزم المحبة اما انها تكلم الناس تكلم بالتلفون او ترد السلام
او يدخل عليها الرجال وهي متحجبة اذا كانوا غير محارم.
هذا لا مانع منها لا مانع انها تكلم ويكلمها الرجال سواء مشافه او بالتلفون ولا مانع انك تخرج الى ساحة المنزل تصعد الى السطح
لا كما يقوله العوام انه ما تخرج الى ساحة المنزل ولا تخرج الى السطح ولا ولا تكلم الناس ولا هذا كله لا اصل له اكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج الى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق
سور البيت تصعد الى
وتستقبل الناس اذا جاؤوا ما في مانع نعم اعد الحديث.
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الاحداد عرفناه ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها اما غير الزوجة
من اقارب الميت من قريبات الميت اما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه الا ثلاثة ايام فقط يباح لها ثلاثة ثلاثة ايام فقط لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد
على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر واسرى الاحداد على الميت بالنسبة الى قريباته يباع ثلاث ايام فقط انهم يتجنبوا للزينة ويتجنب من الطين ويتجنب آآ ما تتجنبه المحدة
ثلاثة ايام من باب الاباحة والا تركه لهن احسن لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وابيح لهن ان يحدنا على اقاربهن ثلاثة ايام فقط من اجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن
والفراق واما الزوجة فيجب عليها الاحداث ثلاثة اربعة اشهر وعشرة ايام الا اذا كانت حاملا فانها تحد مدة الحول فاذا وضعت انتهت انتهى الاحداد في حقها المطلقة البائن هل تحد
المطلقة ان كانت رجعية فلا بل تتزين لزوجها وتتعرض له لعله لعله يرغب فيها او يراجعها.
هذه المطلقة الرجعية لا تحب ولا يجوز لها ان تحب بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها
اما المطلقة البين فيباح لها يباح لها ان تحد مدة العدة يباح لها ان تحج مدة العدة اباحة وليس واجبا عليها اذا الاحداد يباح لقريبة المتوفى ويباع للمطلقة البين مدة العدة يباح لقريبة
المتوفى ها هي
ويباح للبائن من الحي مدة العدة.
ويجب على المتوفى عنها مدة العزة واذا موت العدة ولم تحج ثم الا انه جاهلة ما قريت واما او انها ما دريت بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام
ما بلغ الخبر لتكون خرجت من العدة وفاتها الاحتياج.
الاحداد فات فاذا تركته لعذر فان ما علمت فليس عليها شيء ليس عليه اثم وان تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فانها تأثم.
عليها الاستغفار الى الله.
الاستغفار التوبة الى الله
وانتهى وقته ما تشد بعد العدة هو تابع للعدة فقط فاذا انتهى وقتك فانه لا فانه مطلوب منها ان تتزين وان تتعرض للخطاب وان تتجمل لعلها ترغب قال تعالى والذين يتوقون منكم ويذرون ازواجا
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني من الزينة فيما فعلنا في انفسهن يعني من الزينة بعد انتهاء العدة ويكون بالمعروف لا تتزين بالحرام وانما تتزين بالشيء
الذي اباح الله لها التزين به.
نعم
ولكن ولا تتخذوا ولا تستحل عرفنا ان ما تأمل في بدنها بالكحل او بالخضار او غير ذلك او بالاسباط والمساحيق تتجنب كل هذا.
نعم ولا تمسوا الا كذلك لا تتقيدوا باي انواع الطيب
الا انها اذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة او فرصة من المسك او من الاظفار او من او من عود القسط لتضعه في مكان الخارج فقط.
نعم او تتبخر به في مكان الخارج.
نعم.
ولكن يعني من الحيض
عدتها اي المتوفى عنها نعم.
ولا تفترض لا تقتضب بالحنة او غيره من انواع الخراب لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها لان هذا زينة تزين ولا في رجليها ولا نعم وبالنسبة ولا تنتهي
ولا تمتص يعني بالطيب يعني لا تمسخ شعرها بشيء فيه طيب وانما تمشط شعرها بالسدر او شي ما في طيب من المنظفات.
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على ايدي شرا فعجبته فيها.
صل يا ولد.
صبرا.
صبرا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب يشب يشد الوجه فلا تجعليه الا من ليل.
وسعيه في النهار.
ولا تلتفتي في الدين ولا فانه كفار قال نعم ايضا يبين
ما تتجنبه المحدث انها تتجنب الكحل في العينين وما يجمل العينين لان ام سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا والصبر نوع من الصمد مر المذاق نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به
ووضعته في عينيها فلما كان يجمل العينين ويشب الوجه يعني يجعله كلون الشابة ان يزين لون الوجه امرها ان تنزعه في النهار وان تستعمله الليلة دل على ان المرأة اذا احتاجت الى التداوي في
عينيها بالصبر او بالتوتيا
او غير ذلك من ادوية العين انها تفعل هذا بالليل او من الكحل غير الاثمد انها تفعله بالليل.
فاذا جاء النهار فانها تغسله واذا ارادت انها تغتسل وتنظف رأسها فانها تنظفه بالسدر.
ولا تنظفه
بالطيبة والشيء المطير من انواع الصابونة وانواع آآ المنظفات السوائل التي ينظف بها الشعر فانها ماتت ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنبوا وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر
فلا بأس ان تستعمله لسائر الشامبو المعروف نعم.
امرأة قالت يا رسول الله التي قال ان امرأة يا رسول الله ان ابنتي مات عندها زوجها وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عينها افنت كلها
افتكفلها افتقتلها بالتاء؟
نعم تدخلها؟
قال لا متفق عليه.
وهذا ايضا وفي الحديث فيه ان امرأة توفي زوجها اصابتها عينها بالوجع فجاءت امها الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه
هل تكتحل بما يزيل عنها الالم فقال لا ان الكحل نوع جمل تجمل فقال لا فدل على ان المرأة لا المرأة المحدة لا تستعمل الكحل لان فيه تجملا ولا مانع انها تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه
تجمل
ويكون بالليل وتنزعه في النهار.
نعم وعن ابي رضي الله عنه قال امي قد قالت لي ارادت ان تدل اهلها.
فلم يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى عسى ان تصدقي او
المعروفة رواه مسلم هذا في المطلقة امرأة فلقت وكان لها نخل فارادت ان تجده يعني ان تجد الثمرة الذي فيه لانه وقت الجداد فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه ان هذا لا يجوز لها لانها معتدة
والمعتدة لا تخرج من البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها وليست هي كالمتوفى عنها المطلقة ليست كالمتوفى عنها سبق لنا ان المطلقة يباح لها الاحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها
لا يستحب له لكن يباح لها اباحة المطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت.
بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة فاخرج لحاجتها تجد تشتغل
بامورها التي تحتاج اليها خارج البيت ولا مانع من ذلك لانها ما هي مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة
وفعل الخير هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى ان من جد النخل او حصد الزرع فانه ينبغي له ان يتصدق منه.
كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده فمن حصل على
من حصل على رزق بل حصل على على رزق من ثمرة يجدها او زرع يحصده او دراهم حصلت له من من من ميراث او غير ذلك فانه يستحب له ان يتصدق عند قبره
قوله تعالى واذا حضر القسمة اولو قربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتوا حقه يوم حصاده لعلك ان تتصدقي.
يعني اذا جددت النخل هذا دل على ان من حصل على
على رزق له فانه ينبغي له ان يتصدق عند حصوله عليه صدقة مستحبة.
نعم ان زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الارجح الى عهده فان زوجي لم يترك في مسكن يملكه ولا اتقاه.
فقال لمن
فلما قال نعم اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان زوجها قتل قتله عبيده فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة افتتحول
الى اهلها فرخص لها ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل ان تغادر المكان ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله فدل على ان من احكام الاحداث ملازمة المعتدة المتوفى عنها
للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه
ان تبقى فيه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان زوجي ثلاثا واخاف ان يتحل عليه رواه مسلم.
سبق لنا ان المطلقة الباين ليس لها سكنى
ولكن اذا كانت في مسكن لها اذا كانت في مسكن لها او المطلقة المتوفى عنها اذا كانت في مسكن زوجها وخشية على نفسه اشيك على نفسها ان يقتحم عليها ان يقتحم عليها الفساق
فانها يجوز لها ان تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها الى مكان تأمن فيه على نفسها فهذا يدل على ان تحول المعتدة من وفاة او من غير وفاة
من البيت الذي تخاف على نفسها فيه انه لا بأس به الى مكان تأمن فيه على نفسها وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فانها تتحول منه وكذلك لو ان الورثة
منعوها من البقاء في البيت قالوا حنا نبي البيت ان ورثة نبي نبيعه عن ابي احد يمسكه علينا فلو انهم ارادوا اخراجها من البيت فاخرج تخرج من البيت ولا يلزمهم انهم يبقونها فيه لكن من
المستحب ومن الافضل ومن
الوفاء لميتهم ان يتركوها فيه لكن لو انهم ما ارادوا ذلك اودعتهم حاجة الى تفريغه فانها تفرغه وتذهب الى بيت بديل عنه فلا حرج في ذلك.
فدل على ان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة
مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها.
اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه
نعم وهذا من ابن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا نبينا عدة اموات اذا توفي عنها سيدها اربعة عشر عاما.
رواه احمد وصحح نعم هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه
قال لا تلبسوا علينا يعني لا تخلطوا اللبس هو خلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي عنها زوجها اذا عدت ام الولد اذا توفي عنها سيدها
اربعة اشهر وعشرة ايام ام الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها فحملت منه حملت منه ووضعت منه ولدا فاذا ولدت منه يقال لها ام ولد اذا مات فانها تعفك تكون مملوكة له مدة الحياة
تكون مملوكة له مدة الحياة فاذا توفي فانها تعتق ولا تورك عنه هذه ام الولد وبعض العلماء يرى انها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لان هذا ما
زالت مملوكة.
يجيز له بيعها وهذا هو الصحيح.
لكن اذا مات وهي في ملكية
اذا مات وهي في ملكه فانها تعقب وماذا تكون عدتها؟
هل تعتد عدة امة نصف عدة الحرة شهرين وخمسة ايام او انها تعتد عدة الحرات حديث اه عمرو هذا يدل على انها تعتد عدة الحرم
لانها بموت سيدها اصبحت حرة فتعتد عدة الحرف ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الامل لانها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الامة وهذا هو الراجح.
الراجح انها تعتمد عدة اعمال
نصف عدة الحرة تعتد للوفاة نصف عدة الحرم هذا هو الصحيح لان حديث عمرو بن عمرو عمرو بن العاص هذا فيه مقال لانه رجل منقطع والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السلف
ما سقط منه راوي من وسط السند هذا يقال له المنقطع وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص.
الراوي عن عمرو بن العاص لم يرد لم لم يأخذ عنه وانما رواه بالواسطة عن عمرو
وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو.
هذا هو المنقطع.
المنقطع هو ما سقط منه راؤون في وسط السلف وما سقط منه راو في اول السند فانه يقال له المعلق وما سقط منه راو في اخر السند
وهو ما سقط منه الصحابي فانه يقال له المرسل يقال له المرسل وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل هذه علل في السند والعلة التي عندنا الان هي الانتقطاع
بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه الحديث منقطع ويبقى الامر على الاصل وهي ان غير الحرة تعقد نصف عدة الحرة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يكفي
فضيلة الشيخ فضل الزوجة في صوت الفضاء.
نعم؟
اخوات الزوجة في صوم القضاء.
هل يمكن يحرم قطع القضاء والفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه المرأة اذا صامت قضاء فانه يحرم عليها ان تقطعه ويحرم على زوجها ان يقطعه
فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء هذا اخطأ واثم في ذلك عليه التوبة والاستغفار.
لكن ليس عليه كفارة.
لان الكفارة انما هي الجماع في في رمضان نعم
في قوله تعالى اذا ورثها عن ابيه وقد وطأ ابوه لا تحل له.
لانها منكوحة الاب ولا تنكح ما نكح اباؤكم النساء نعم فضيلة الشيخ ما هو اثر قوم جدة
لا اثر للخلاف الا طول طول المدة طول المدة ثمرة الخلاف طول المدة فاذا قيل انها تعتد بالاطهار هذا اطول واذا قيل هذا اقصر مدة.
هذي ثمرة الخلاف نعم.
فضيلة الشيخ
نعم.
الصلوات والمحرمات التي نراها في كل مكان.
بنصح كل كل من اراه حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكر من رأى فاذا رأيت منكرا وانت تستطيع انكاره
انه يجب عليك ذلك واذا لم تستطع فليس عليك حرج لكن تنكر المنكر على الاقل بقلبك.
لابد من انكار المنكر بالقلب واما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة وبحسب المقدرة نعم
اقتصروا عليها لانها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ صلاة الجنازة.
لا اصل لهذا لا اصل للسفر الصلاة على الجنازة ولا في حضور دفنها
ولا السفر لزيارة القبر كل هذا لا اصل له وهو من البدع الصلاة على الجنازة صلي عليها وانت في مكان صلاة الغائب تدعو لها وانت في مكانك ولا يحتاج انك تسافر فهذا مما احدثه بعض الناس في
هذا العصر
ولا اصل له وينبغي تركه يجب يجب تركه ويجب بيان حكمه انه لا يجوز.
نعم.
فضيلة الشيخ الصحيح ان الصلاة في مسجد قباء نعم ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه يصلي في مسجد قباء فيستحب لمن كان بالمدينة تحب لمن كان بالمدينة من اهلها او القادمين اليها انه يذهب
ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر.
نعم في الفضل والاجر نعم.
فضيلة الشيخ والصيد.
يذهبون لمسافات بعيدة فهل صحيح؟
نعم لا بأس اذا سئل بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب
وليس معهم ماء يكفي فانهما يتيممون يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم هذا من من تيسير الله سبحانه وتعالى الم تجدوا ما تيمموا صعيدا طيبا.
فاذا ما كان في في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة
فانه في حكم عادم الماء يتيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الذهاب للنزهة والذهاب للصيد امر مباح مباح لهم ذلك؟
نعم فضيلة الشيخ هل الرجل ان يعزي عند وفاة زوجها
نعم يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في في قريبه الذي مات مات فيه رجلا كان او امرأة بان يدعو له ويدعو للميت سواء كان المعزى رجلا او امرأة.
نعم فضيلة الشيخ بنصف ساعة.
ولم يؤذن
في رمضان حكمه انه لم يتم الصوم يجب عليه لانه تأخر عن الفجر واكل بعد طلوع الفجر فعليه انه يصوم يوما بدا له لانه مضى عليه جزء من اليوم فلم يصم فيه نعم
واكل في نهار رمضان لكن لا يهتم لانه لم يتعمد لكن كونه لا يهتم لا يسقط عنه الواجب الواجب لا يسقط من نسيان كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنه؟
هل تسقط عنك الصلاة والنسيان
لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟
لا النسيان لا يسقط الواجب لكنه يسخط الاثم فقط فهو لا يأثم على عدم لعدم تعمده لكن يجب عليه قضاء اليوم لانه لم يصمه كله.
نعم
الصلاة السرية ليصبح المطلوب من السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم اصحابه رفعه مع بعض الايات صوته الصلاة الجهرية في بعض الايات لا بأس به لا بأس به كما فعله النبي صلى الله
عليه وسلم سواء قصد تعليم من وراءه
او غير ذلك لا بأس برفع صوته في بعض الايات لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ يجتمع بعض الشباب في الافطار يوم يوم الخميس لا اصل له بفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا اصل له وهو من
امور المبتدعة هذا من الامور المبتدعة اذا كانوا يعتقدون ان هذا فضيلة وانه مشروع هذا بدعة اما اذا فعلوه من باب الاستغناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير
قصد
فلا بأس بذلك هذا مباح لكن اذا فعلوه من باب العبادة ويرون ان انه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدثة.
يجب تركه نعم الصلاة فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟
رجل مسافر غير ذلك في الصلاة
جاء في نهار رمضان فهل يلزمه صيام يومين من التابعين؟
اذا كان المسافر يباح له الفطر يجوز ان يجامع زوجته ولكن الزنا يحرم عليه من كل حال عليه جثم الزنا
وعليه التوبة الى الله عز وجل اما صيام الشهرين فلا لا يجب عليه لانه مسافر نعم.
فضيلة الشيخ حدثونا في قضية الصلاة ان يمشوا هل يمشوا تطبيقات كل الناس ام لا؟
وما الدليل؟
السلف الصالح
الصلاة على الغائب الصحيح ان انها تفعل مع الذين لهم شأن في الاسلام فالعلماء آآ ولاة امور المسلمين الذين لهم شأن في الاسلام ان يصلى عليهم صلاة الغائب زيادة في اجورهم
والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب لان النجاشي له مكانة في الاسلام رحمه الله لانه اوى المسلمين لما هاجروا اليه وله فضائل وله شأن فكل من كان بمثابة
النجاشي من العلماء او من ولاة امور المسلمين فانه تصلى عليه صلاة الغائب
زيادة في اجره وتقديره ولان المسلمين يتطلعون الى ذلك لانهم كما ترون يسافرون الان بدل ما يسافرون قال لهم صلوا صلاة الغائب لان لها دليل ولها اصل صلوا عليه صلاة الغائب لاجل ان تطمئن
نفوسهم
ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت.
هذا فيه فيه فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الان وهي السفر للصلاة على الميت فيه مخرج والحمد لله يصلون عليه وهم في مكانه
ويزول ما في انفسهم من المحبة لنافع الميت والدعاء له يحصل لهم المقصود نعم فضيلة الشيخ صلى انه مسجدنا العصر ونسي الجلوس الذكر الاول وبعد التي نسي فيها الدروس في التشهد الاول ورب الظن
انه قد ترك ركنا
الصلاة.
لا ما تعمدت ما تعمدت الزيادة انت تجهل الحكم.
تعذر بالجهل لكن المرة سامي لا تفعل هذا وعلى الامام انه يفسد للسهو لما نبهه المأمومون انه ترك التشهد الاول ينبهونه بعد ينبهونه بعد السلام
يسجد للسهو يكفي سجود السهو نعم فلو انكم نبهتم الامام وسجدوا للسهو لكفى هذا لكن كونك فعلت هذا هذه الزيادة عن جهل هذا لا يبطل صلاته.
نعم.
فضيلة الشيخ حقوق الجان نعم له حق في الجوار لا تسيء اليه واحسن اليه
واما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام.
ولكن اذا بدأك فرد عليه اذا فجأك بالسلام فردوا عليه.
نعم.
واما حق الجوار فله حق الجوار.
نعم.
فضيلة الشيخ وشافعي رحمه الله يستحب بعد اكل بيته شيئا من القرآن.
كي قسم القرآن كل
مستحب اول سورة البقرة نعم هذا هذا قال به من قال من العلماء ولكن لا دليل عليه.
الصحيح انه غير مشروع قال له بدعة لانه لا دليل عليه من السنة.
والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله.
يترك قوله
سواء الشافعي او غيره ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز فهو مجتهد والمجتهد قد يخطئ.
ويصيب.
نعم اللهم رد هذه ترى بكرة ما في درس.
يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله
نعم.
فضيلة الشيخ المصلى حكم المسجد من حيث السنة شو المصلى ها؟
لا ما يقول حكم المسجد اذا من صلى النساء في بيوتهن او المصلى في الدواير اذا لم يبنى مسجد فانما فره مكانا او غرفة
يصلون فيها او في المدارس هذا لا يأخذ حكم المسجد انما هم يصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد.
نعم فضيلة الشيخ اذا جمع امام المسجد الى صلاة الظهر والعصر وصليت معه فلم يلزمه
نعم تعيد العصر لان الجمع بين الظهر والعصر في وقت المطر هذا مرجوح قول مرجوح فخروجا من الخلاف وابراء للذمة يصلي العصر مع الجماعة نعم.
فضيلة الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم يهمه اقرأه بكتاب الله
ام تحفظه؟
كلاهما كلاهما يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ علم معاني الايات علم التفسير هذا هو الاقرأ لكتاب الله.
ولابد ان الاقرأ يكون عالما بفقه صلاته ما يكفي انه يكون يجيد القراءة ولا يعرف احكام الصلاة لابد انه يكون على الاقل يعرف احكام الصلاة وفقه الصلاة
نعم لا يباح للرجل والمرأة نفس شعر الجسم او ازالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم اخذها كاللحية للرجل كالحاجبين فلا يجوز اخذ هذا الشعر وما عداه فهو اما مستحب ازالته
آآ قص الشارب وازالة شعر اللابطين وازالة شعر العانة هذا هو مستحب اذا مشروع ازالة او مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر.
هذا يباع حزامته للرجل والمرأة.
نعم.
فضيلة الشيخ
نرى الوالدين خاصة ما يشعر فيه من تكاليف كما انه في يوم معين وتعتقد فيما يفعله اباء عمل الطعام التصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للاحياء او للاموات هذا طيب جائز هذا من الصدقة
ويعمل وقت الحاجة.
يعمل وقت الحاجة ولا يحدد ليوم معين في يوم الخميس او ليلة الجمعة.
وانما حسب الحاجة الايام سوا ويشاف الوقت التي الذي الناس فيه يحتاجون الى الطعام
فيسمع ويدعون له او يوزعه يوزع عليهم وكون الاجيال تعتادها شيء طيب هذا من من الصدقة.
مستحبة اما تخصيصه بيوم فهذا لا دليل عليه لكن يخصص لي اوقات الحاجة حاجة الناس واجتماع الفقراء
والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لانه من الصدقة ومن اطعام الجاية نعم.
فضيلة الشيخ هل هو بكع ام كفر؟
كفره ام يتوقف فيه لنا معتقداته تواهب القبور ان كان يقصد به التقرب الى الميت فهو كفر وشرك اخر
لانه تقرب الى غير الله عز وجل وعبد غير الله.
طواف عباده اما اذا كان يقصد به التقرب الى الله وظن ان القضاء في هذا القبر فيه فضل هو يقصد التقرب الى الله بالطواف عند هذا القبر فهذا بدعة
بدعة وسيلة للوسائل الشرك الطواف لا يطاف بشيء على وجه الارض الا على الكعبة المشرفة لا يطاف بايدي بنية او باي آآ شيء على وجه الارض الا بالكعبة المشرفة وليطوفوا بالبيت العتيق
وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الاولياء ولا بالبرية بالقبور ولا باي شيء هذا شرع دين لم يأذن الله به فرع دين لم يأذن الله به.
ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك
واما القلوب فامرها الى الله ما علينا حنا مما في القلوب هذا امره الى الله لا نعلمه لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع او سجد لغير الله حكمنا عليه بانه مسلم
واما ما في قلبه هذا ما هو من شأن العلم من شأن الله سبحانه وتعالى نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب فنحكم عليه بانه مشرك وان فعله هذا شرك ونبين له
نبين له ذلك وندعوه الى التوحيد والى ترك هذا الشيء.
نعم فضيلة الشيخ وبعد سلام الامام صلى ركعتين ومن بجواره اتى نعم؟
نعم.
وبعد صلاة الامام صلى ركعتين.
ومن به والده بركعة واحدة
فعلم انه جاء خامسا ثم سجد السهو سجدة واحدة جعل منه بسجود السهو فماذا عليه يجب عليه سجود السهو سجدتين.
يجب عليه سجدتان للسهو.
سجدة اروع اذا ما تكفي ولكن بحكم انه جاهل وطال الوقت الان ها ليس عليه شيء صلاته صحيحة لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يكفي سجدة واحدة
نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز لكم الموت علينا؟
ام ان هناك دليل؟
لا بأس في جهنم الموتى ليلا؟
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بدفن الموتى ليلا
والمبادرة بدفن الميت مطلوبة.
ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح نعم فضيلة الحجاب.
والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
نعم فضيلة الشيخ كيف انصح قلبي هذه الطريقة وانت اذا تجاوزت النصح هل ابتسم للابن؟
نعم لا تتجاوز الحد انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن ولو قرأت عليه رسالة
بحكم حلها سلف الشيخ التويجري رحمه الله ورسالة الشيخ عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله في حكم حلق اللحى قرأتها عليه وبينت له ذلك لكان ذلك ادعى الى ادعى الى توبته والى تقبله.
ولكن لا تغلظ عليه.
بين له الحكم واقرأ عليه
كلام اهل العلم بدون ان تغلظ عليه نعم وان التمثال السعودي والله السلامة منه لا شك انه لا يعدلها شيء.
اللي يسلم منه ويبعده عن بيته ويجنبه اطفاله ونسائه لا شك ان هذا اسلم وابرأ للذمة
ولكن اذا ابتلي به فانه يجب عليه انه يتحفظ عليه ولا يتركه بايدي النساء وبايدي الاطفال فليتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منهم وهو على خطر هو على خطر على في انه يتأثر هو في نفسه
فالسلامة منه لا يعدلها شيء نعم فضيلة الشيخ حصلت بين شخصين قال الاخر انت غير مسلم واستغفر هل تقبل توبته؟
هو ما الواجب عليه؟
التوبة تقبل ولله الحمد من كل احد تقبل من الكافر ومن
نشرك هنا فمن تاب تاب الله عليه ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي اخوانه بالكفر او بعدم الاسلام وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ حكم صنع الطعام لاهل الميت الذي يسمعه
جاء بني الاسلام جماعة وهل له مدة معينة؟
ايام المصيبة مدته ايام المصيبة واللي يصنعه سواء الجار او القريب او اي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الاجر ان شاء الله.
نعم
فضيلة الشيخ هل سورة الفاتحة؟
وكذلك اية الكرسي وكذلك اوائل سورة البقرة.
من اية الكرسي وسورة الاخلاص والمعوذتين المعوذتان هذا الذي يقرأ في اذكار الصباح والمساء اما الفاتحة فليست من اذكار الصباح والمساء
اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك وسورة الاخلاص وسورة المعوذتين هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء واذا زاد الادعية الواردة في القرآن الادعية الواردة في القرآن ربنا اتنا في
الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا جئتنا.
اذا دعا بالادعية
واردة في القرآن او في الاحاديث فهذا شيء حسن فضيلة الشيخ خاصة بالنوم ليلة فقط كما وردت
131 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/العدة والإحداد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدل سمئة وواحد وثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم حل الله رب العالم إنه صلى الله عليه وسلم على إينا رحمه وعلى آله وصحه من وضعك هذا الحديث حنعيش ربي الله عنه قالت وذلك في فسة جرت بينها وبين بعض الصحابة والحصل
بين عايشة وبين بعض الصحابة تفتلاه في تفسير القرأ الله جل وعلى يقول فلقاتوا يتربصنا بأنفسهم كلاه تقرؤ والقرؤ جمع قرح قرح والقرأ في اللغة له معنيان معنى الأول للمراد به الحياة معنى
الثاني المراد به الطهر فهو من الأصداد يعني أمه يطلق على هذا وعلى هذا والآية مجملة لأن لفظ القرأ مجمل هل هو الطهر أو الحياة؟
لأنها ليسمونها لفظ المشترك شترك لنا معنى بلان على هذا الاشترات ثلاث العلماء في المراد به فمنهم أنه سره بأنه لأنه الطهر فما قالت عايشة رب الله وعنه أرمدها بلنا مالك الشافعي وأجمعه
من المؤمن العلماء والقول الثاني أن المراد به الحياة وهذا ملهب أحمد وأبي حنيفه وجمعه كثيره من هل العلم على أن المراد به الحياة وكل قول الله أبلا فالذين زهبوا إلى أنه الطهر فعايش رب
الله عنها ستدل على ذلك لأن الله كعال قال يا إيه النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإدلكهم وقد هسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية لأن المراد أن تطلق أطاهر وذين جهبوا إلى أنه الحياة
تستدل لقوله تعالى فعلاً أشهر بدل الحياة فدل على أن المراد بالقرء فعو بالأقراء ثلاثة قراء أي ثلاث حياة جعل بدل كل حياة أشهره على جلين الماضح أن المراد بالقراء الألحياة كان عايشت
منها لصغر أو فيبر فإنها تعتد بدلها بالأشهر أيضاً الحديث الذي سيأتي أن عدة ألهم حيبة عوله صلى الله عليه وسلم في السباية لا توطى حامل لا توطى حائل حتى تحيب حيب ولا حامل حتى قوى فدلين
أيضا على أن غيراً حامل وعدتها بالحيب حتى تحيب حيب فلا الذي يظهر الله وعلم ردحان القول السلام أن المراد بالقراء الحياة بهذه الأدلة بهذه الأدلة أن الله يعلى الأشهر بدل الحياة فدل على
أن الأصل هو الحياة فلا إيه إسماً من المحيب من نسائكم إذا ركبتم تأذكوا أن ثلاثة واشهدوا ولا إيه لم يحبنا يصيغ لهم مثل أولي عدم نزول الحيب عليهم فلالفعكة بدلنا لن تشهر فدل على أن
الأصل في العدة هو الحيب هذا هو الذي يظهر الله وعلمه ماذا بالحناب؟
إن المراد بالقراء الحيب فإن لم تكن تحيك فإنها تعتد بالأسفر بدل كل حيبة صهر ثلاثة واشهد وما قالت أهل هذا الحديث من أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني أن المراد بالقراء الحيب إنه
صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه يعبده ما مرض من الآية الكريه فلا يأسن من المحيب إني سائكم إني اتفذوا مع عدة هنالا ذات واشهدوا وما يأتون قوله والآوى لا توقع لا توقع حامل حتى فرع ولا
غير حامل حتى تحيب حيبة لأن الحيب جليل على براءة الرحل من الحديث حالنا تحيب إذا حارث جل على أنه ليس في رصمها والد لا يحل للمره يؤلم بالله واليؤل الآفر أن يسب يماءه ذراع غيره هذا
كناية كناية عن تحريم وقئل حامل الحامل إذا ملكها إذا ملكها رجل إما بجهات فملكها أو استرهاها أو هبت له وهي حامل فلا يجود له أن يقائها حتى تضع حاملها لأنه إذا وقئها وهي حامل فقد سقى
زرع غيره لأن الحمل فهي حرم هذا ويحصل افتلاط فلا يجود لمن يؤمن بالله ويوم الآفر أن لطأ حامل إذا وقعد في ملكه حتى تضع ولا جهة ولا يقول هذا ملك يمين أو أنا بلكتها فقال نعم انت ملكتها
ولا فلا يحل لك وقئها وهي حامل حتى تضع حاملها فإذا وضعت حاملها يا زلك أنت طأه هذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم أن يسب معه ذراع غيره ويقول أيضا على أنه لا يجوز متاح المعتدة من الطلاب
لأن ذلك يفضي إلى أن يسب ما أوذر عظيه لأن المعتدة قد تقولوا حاملة فإذا تجوجها فهذا مظنك انه يطاح ولذلك يحرم العد ولا يصف على المعتدة قال الله سبحانه وتعالى ولا تعزي معقدة المتاح حتى
يبلو الكتاب أجلة قال جل وعالا ولا جلح عليكم في معرلت به من فتمة النساء أو أكلمت بها ونهسته يعني المحتدة يعلم الله أنكم ستذكرونه هنا ولكن لا توعدوا النسر إنلا أن تقولوا قولا معه ولا
تعزي معقدة المتاح حتى يبلو الكتاب يحرم التصريف لخطبة المعتدة كما كان من المطلط أو من الميت كان في معتدة من وفات هذا الحرام ولا يجلس ولا يصف علىها فالعقدة لا تعزي معقدة المتاح حتى
يبلو الكتاب أجلة وعالا غيره يشمل هذا أيضا يشمل المعتدة من ثلاثة أو من وفات ولأصلا في الأمة لا تشمل أيضا من الخرى هو المعتدة فلا يجوز له أن يخطبها ولا أن يعقدها عليها حتى تنتهي
عدةها لأن لا تكون حاملا ولعدة إنما جعلت لنأجلي ضراءة الرحل من الحامل وعالا فيه ستب للأنساف وأنها تختلق الأنساف وفيه خرم للزوج الأول المقلق أيضا ولمقود هو الذي خاف يا خبره فلا تعلم
له حيات ولا موت هذا هو المقود لذا تعمل له زوجه ماذا تعمل هو خطب وله زوجه وماذا تعمل زوجته وماذا تعمل وماذا تعمل وماذا تعمل وماذا تعمل لما محمد كما هو موذوتي لتكتب الفتح والفراهب أن
المقود له حالة الحالة العولة أن يغلب عليه الهلات أن يغلب على غيبته الهلات فمن كُقد بين الصفين في الكتاب أو خرد من بيسه ولم يرجع خرد من بيسه يجيب لحاجه ولم يرجع أو راحه يصلي ولم
يرجع هذا القلب عليه الهلات وماذا تعمل وماذا تعمل يُنتَوَر إلى تَمَام تِسْعِينْ سَنَهْ مِنْخِينْ وُلِتْ يَنْهَا لَمُنْتَهَا الْعُمُورِ فَإِذَا مَوَ تِسْعِينْ سَنَهْ مِنْخِينْ وُلِتْ
فَإِنَّهْ مِنْتِهَا الْعُمُورِ فَإِذَا مَوَ تِسْعِينْ سَنَهْ مِنْخِينْ وُلِتْ يَنْخِينْ سَنَهْ يَنْخِينْ سَنَهْ يَنْخِينْ سَنَهْ يُدُون تَفْسِيل سواءً غالبه السلامة وغالبه الهلاف
يُرجع فيه بأن هذا ما فيه نص وما جاء من ما فيه نص يُرجع فيه لجهد الحاكم الحاكم يُجتهد وألوقات تختلف ولوقات تختلف مثلا في عصرنا تقارب في الدنيا متوصل متيسرت وسائل النقل وسائل العلام
وصار يدرع عن الإنسان له في أقصى الدنيا والأبنى الإنسان مثلا سؤال السفرات في الدول والإتصال الدول بسرعة والبح عنه فوقتناها لا اختلف عن اللقات السادقة لا فيه سفر اللي على الرواحل ولا
فيه فرديات ولا فيه سلكيات ولا سلكيات ولا ولا فيه وسائل الإتصال سهيع وسائل نقل سريعة والبقى على القار متباعدة هذا يبعي للشهاد الحاكم في كل وقته حسريه ايش تهيب الحاكم ويضرب مدة فإذا
موضى المدة وآيبا يعلم تعلم المحتماه وينسر الإعلان هل كلان موجود وموضوع موجود الاخرى فإذا موضى مدة هذا هو الراجح الراجح انه يجد يرجع فيه الاشتهاد الحاكم لان الوقات تختلف ويقتل في
الاشتهاد في كل وقته هذا التقسيم ما غالبوا سلامه ما غالبوا هالك ماهو يدرين على هالك يرجع الى اشتهاد الحاكم هذا هو الصحيح إن شاء الله لكن لو انه حاكم الحاكم بموته تجوجة مراته ثم جاء
انه تجوجة مراته اسم مالنفعما شاء هو الان يخير ايش ااخد الصداق الذي وانه يتفعه لها متوقع مع زوجها الثاني وإشى استرجعها وإشى استرجعها بالعقل الاول وردوا اليه ماله وردوا اليه ماله نعم
هذا يدر على خلاف الحديث الذي قبله حي يعني ما وووووووووووووووووووووو وووووووووو لكل وقته بحسده المطلقه الذي تحير المطلقه الخرى المطلقه الخرى الذي تحير يدر على خلاف الحديث المطلقه
الخرى المطلقه المطلقه الخرى هذه عدتها أربعة أشهر عشرة كيام تقول لك عالة والذين متوفون منكم ويبارون أزواجي فربصنا لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ربصنا لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الخامسة
الامر الخامسة الامر يعني المملكة هذه عدتها كما يعني عدتها حيبتها إن كانت تحير وإن لم تكن تحير هي عدتها شهران لأن الشهر بدل حيبتها عدتها حيبتها ليه؟
لأنها علم نصف من الحر والحر عدتها ثلاث حيب فكان المهرول يكون عليها حيبه نصف لا تكن حيبه لا يتبعه فإنه يجعل عليها حيبتها جبرا جبرا ليه كسر عدتها حيبتها لأن الحيب لا يتبعه فلا يمكن
حيبه نصف هذا ما يمكن تكون عدتها حيبتها مكمل حديث عدت الامر في حيبتها تقليقها طلحة ثان المفقود هذه اللي مرت علينا قريبا مرأس المفقود وقد عرفنا حكمها والسلام في فيها هذه هنواع
المسجدات نعم نعم هذا الحالان الحديثان مهمان جدا بيطن دمراءه ورئيناك في يعني ريزوج أو محرم تحرم عليه بنسب سأخيها ودمها وعمها وخالها أو بسبب تحرم عليه بسبب تحرم عليه عليك تقبيت بسبب
المبحث كالرضاع والإسهار كان يكون زوجا لأمها أو بالرضاع كأن تكون اخته من الرضاع أو أمه من الرضاع أو بنته من الرضاع أو ربيبك لا يحل له أن يبيت عندها وهو غير زوج وغير محرم لا تجوز
خلوة الرجل دمراءة وهي لا تحل له أو ليس محرم له لأنه يحضر الشيطان والمرأة لا تزكي نفسها أيضا فالخوة متوقع والشيطان حاضر فلا يتوز لرجل أن يحل ومع معه لا في بيطن ولا في بر ولا في
سيارة ولا في مكتب ولا في غرفة قبيب ولا في أي مكان أن يحل ومع مرأة وهو غير زوج الله أو غير محرم الله في أي نوع من الخلوة لما في ذلك من المحرور العظيم وهذا تساهل فيه الناس اليوم صارت
المرأة حركة مع السائق فالهب لحيح تشاء صارت المرأة تتوظر سكر في رأس مع المدير أو مع القبيب تخلو معه في مفتجه صارت المرأة تدخل على الطبيب ويكشح عليها ما عنده محد يتولى الطبيب مرثوك
والطبيب وعلى ياري ضرورة وما أشهدان تدخل المرأة على صاحب المتجر ما فيه أحد المتجر ما فيه إلا إلا إلا إلا صاحب المتجر أو المستخدم الذي عنده تخلو معه تتكلمه وتكشف وجهها عنده دراعيها
كان هذنها ولا زوجها وهذه أختار تفيق بالمسلمين يجب على المسلمين أن يتنبه لمحارمهم وأن يصول محارمهم وأن يتقل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور يبنوا على الثقة أو يبنون على التقليد
ولعليها خطر لأن عرفت تعلمت إلا ما هذا يمكانت المرأة ما تعلمت ولا تعرفتها الأمور هالكل هذا من المساوس الشيطان والحديث عام لكل زمان ومكان فلا من رسول الذي لا ينتقى عن الهوة عليه
الصلاة والسلام وهو عام لكل زمان وكل مكان وكل بمسلم ومسلمة دلا أنتقون السعر ولا تدوز خلوة رجل معمراءة لا تحل له أو ليس هو محامل لها مهما كانت البروه ومهما كانت الأخوة هذا في
الاستبراء انتهى العدد انتهت فتقلنا إلى الاستبراء والاستبراء معنى هو طلب براءة الرحل طلب براءة الرحل وهذا ليكون في الإماء ملكة اليمين يكون في ملكة اليمين فمن ملكة رقيقة وملكة اليمين
يديح ملكة اليمين فإنه يتجنب وبعضها حتى يستبرئه إن كانت حاملا تركى حتى طبع الحمد وإن كانت غير حامل حتى تحيبا حيبا هذا هو الاستبراء وإن كانت ملكة اليمين خاصة وأوقاس اوقاسي الغزوة
المشهورة بغزوة حلون جماة حجر صلى الله عليه وسلم قبيلة هواجن ولكقوه خنين وحصل القتال وانتصر المسلمون سبو سبايا وقيلة اوقاس هو خنين وقيلة لا انهواد غير وابقونين بين ملكة والطايف وهو
مع هواجن هو مع هواجن وغلموا منهم ومنكم لما غلموا سبايا مغزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الغزات وعطاهم هذا اليرخار علىكم حامل حتى توعى ولا حائل حتى تحيبا حيبا هذا هو الاستبراء
لمن في اليمين هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراد واللعاهر الحجار سعيد بنبي وقاس صلى الله عليه وسلم عنه اختصم هو وعبد ابن جماع يختصم في مولود ولدته انا مولود ولدته
انا انا كل من جماع والد عبد ابن جماع مملكة جماعه جماعه أبو صودة أم المؤمنين كانت له مملكة وتيوفي وولدت رولودا وكان عكبة ابن أبي وقاس أخي سعيد بنبي وقاس قد أوصى أخاه سعيدا رضي الله
عظيم لأن هذا الولد له ولد هذا الأمه له وأوصاه به فسعيد يدعي أن أخاه أوصاه به وأنه هو ولده وأن الشبه شبه أخيه وعبد ابن جماعه يقول هذا ولد أمه أبي ولد عنا فراشه فهو لنا هو أخي يدعي
أنه أخوه وهذا يدعي أنه يدنه أخيه الذي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراد وهذا يقاعده هذه الجوامع قاعده فإن الولد يتبع الفراش يعني يتبع الزهر فإذا كانت مراءة هي عصمة رجل وولدت
مولودا فإنه هو الحق به فمن يفترشها إلى الحق به ولدها هذا هو العصم وهذه قاعدة عظيمة ومجرد الشبه إذا تنازع الشبه والفراش فمن الذي يغلب الفراش إذا تنازع الشبه والفراش يغلب الفراش هذه
قضية ساعد رعب ساعد الدعاب الشبه وعبد الدعاب الفراش الذي يصلى الله عليه وسلم حكمه بالفراش هذا هو الأصم هذا هو الأصم السرع والقاعدة الشرعية "العاهر يعني الزهر من أهر ويطلق العاهر على
غجل ويطلق على المرأة" "العاهر يعني الزهر من أهر ويطلق على المرأة"
132 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/الرضاع/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مائة واثنان وثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الرضاع الرضاعة
هو مص اللبن من الثدي او ما في حكم المص من شربه او نحو ذلك مما يفصله الى الجوف ما يوصله الى الجوف ويتغذى به المولود قد خلق الله سبحانه وتعالى
اللبن في الانثى من اجل تغذية المولود بعد الولادة لانه لا يستطيع اكل الطعام ولا يناسبه الطعام لرقة امعائه فجعل الله هذا اللبن يقوم مقام العزاء الى ان يقوى المولود ويستطيع
اكل الطعام هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى والرضاع يكون من الام وهذا هو الاصل وهذا هو الافظل ويكون من غيرها من غير الام لعذر من الاعذار فاذا كان من غير الام صار له احكام
تتعلق به قد بينها القرآن وبينتها السنة وشرحها اهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث تفسير الايات الرضاعة ثابت يعني احكام الرظاع ثابتة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب
قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة لما ذكر المحرمات النكاح ذكر من جملتهن الامهات من الرضاع والاخوات من الرضاعة واما السنة فاحاديث كثيرة منها احاديث فهي الباب
مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على احكام الرضاع في الجملة وان اختلفوا في بعضها لكن هم مجمعون على احكام الرضاع في الجملة
وهذا الباب باب مهم جدا تحصل فيه اشتباهات يحصل فيه اغلاط لمن لم يتقنه ويدقق النظر في مسائله فقد تلد اسئلة فيستعجل المسؤول ويفتي يكون جوابه خطأ لانه لم يتصور المسألة
او انه لم يتقن فقه الرضاعة لم يتقن فقه الرضاع آآ هذا باب مهم جدا قلوبهم فيه يغلط يحصل فيها اخطاء فلابد من اتقانه معرفة احكامه وادلته ثم لابد ايضا من
التدقيق في السؤال وتطبيقه على احكام الفظاع والا يستعجل الانسان بالاجابة لئلا يقع خلط وخطأ ويترتب عليه تحليل حرام او تحريم حلال او باب مهم جدا نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحركوا
وقوام الزكاة اخرجه مسلم.
اصل الرضاعة في القرآن.
قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولكن الايات مجملة الاية مجملة جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت
اصلت ووضعت شروطا للرضاعة المحرمة وحدودا لابد من مراعاتها والا فلا فالاية مطلقة ومجملة لكن بينتها السنة وصلتها وزادت احكاما لم تكن في القرآن القرآن فيه تحريم ام من الرضاعة والاخت من
الرضاعة
ولم تبين بقية الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة الى اخره ما بينت الاية انما جاءت في بنموذجين فقط الامومة والاخوة والسنة جاءت زيادة اوحاها الله جل وعلا الى رسوله
صلى الله عليه وسلم بينها للناس ومن ذلك هذه الاحاديث التي في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان وفي رواية لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان
فدل على ان الرضاع له نصاب من الرضعات له نصاب معتبر من الرضعات وان مطلق الرضاع لا يحرم حتى تكملة النصاب من الرضاعات والحديث فيه لا تحرم المصلحة يعني الرضعة الواحدة
ولا المصتان ومفهومه ان ما زاد على المصفتين يحرك هذا مفهوم الحديث بينما يأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الرضاع المحرم
على اقوال كثيرة لكن اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول ان مطلق الرضاعة يحرم ولو كان مرة ولو كان مصه لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة فاذا رضع الطفل
من المرأة فان هذا الرضاع يثبت له حكم التحريم تثبت له حكم التحريم لعموم الاية الكريمة وذهب الى هذا جمع من اهل العلم والقول الثاني ان عدد الرضعات المحرمة ثلاث
بمفهوم هذا الحديث لا تحرموا المصة ولا المصتان فمفهومه ان ما زاد على المصتين يحرم وهو الثلاث فاكثر وقال بهذا جمع من الائمة والعلماء رحمهم الله الائمة الاربعة من الائمة الاربعة
وغيرهم
والقول الثالث انه لا يحرم من الرضاعة الا ما كان خمس رضعات بحديث عائشة وانه من اخر شيء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق لم ينسخ وهو قولها
رضي الله عنها كان بما انزل يعني في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك
هذا دليل واضح والحديث صحيح هذا دليل واضح على ان النصاب المحرم هو خمس رضعات وما كان دون الخمس فانه لا يحرم وهذا هو المعتمد عند كثير من اهل العلم
وعليه الفتوى في هذه البلاد النقاب خمس ركعات معلومات يحرمنا واما مطلق القرآن فقد بينته السنة الذين اهل القول الاول استدلوا بمطلق القرآن المطلق يحمل على المقيد يطلق القرآن بينت ومجمل
القرآن بينته السنة
واما اهل القول الثاني استدلوا بقول لا مفهوم قوله لا تحرم المصة والماصتان هذه دلالة مفهوم وعندنا منطوق خمس رضعات.
ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فيكون الراجح هو القول الثالث
انه لا يحرم الا خمس ركعات لكن ما هي ما حد الرضعة ما حد الرضعة الرضعة هي المقصة فاذا مصى الطفل الثدي نص اللبن ثم تركه بتنفس او لانتقال من ثدي الى ثدي
او لانشغاله بشيء ثم اذا عاد اليه مرة ثانية هذه رضعة ثانية وهكذا حتى يكمل خمس ركعات ولو كان في عدة مجالس سواء في مجلس واحد او عدة مجالس هذا حد الرضعة المحرمة
ان يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود اليه ثم يلحقه ثم يعود اليه حتى يكمل خمس مرات سواء في مجلس واحد او في اكثر او في اكثر من مجلس هذا هو عدد الرضاع
المحرم وما هو الذي يحرمه الرضاعة الرضاع مثل النسب يحرم اشياء يحرم النكاح فلا يجوز للمرتظع ان يتزوج من المرظعة او من محارمها او من محارم الزوج الذي له اللبن
لا يجوز له ان يتزوج يحرم النكاح ويبيح الخلوة يبيح الخلوة بين الرظيع ومن ارظعته ومحارمها ومحارم زوجها يبيح انه يخلو بالنساء اخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة قالته من الرضاعة
جداته من الرضاعة الى اخره
يبيح الخلوة ويبيح النظر ايضا فلا تحتجب منه المرضعة ولا بناتها ولا اخواتها ولا لا تحتجب منه المرضعة ولا اخواتها وبناتها وعماتها الى اخره فيبيح له النظر ويكون محرما بمرضعته ومن يتصل
بها من النساء
او يتصل بزوجها وكذلك يكون الربيع محرما في السفر محرما في السفر لامه من الرضاعة واخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة كونوا محرما لها كما في الدسر
اما الميراث فلا.
الميراث لا الرضاع لا يحبس الميراث ولا يثبت القرابة ما يثبت الرضاعة قرابة ونسب وانما يثبت هذه الاحكام طيب اذا رضع طفل من امرأة فماذا يترتب على هذا الرضاع
يترتب عليه انه يكون ابنا لها من الرضاعة وان تكون محارم المرضعة محارم للرظيع محارم للربيع وكذلك يكون ابنا لزوجها من الرضاعة الذي له اللبن وكن ابنا لزوجها من الرضاع
وتكون محارم الزوج محارم للرظيع اما اقارب الرظيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الوضاعة لا اخوة الرظيع ولا اخوات الرظيع ولا ام الرظيع الا اولاده اولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم وضاع
فينتشر حكم الرضاعة على ابناء الرضيع دون وصوله وحواشيه وانما ينتشر على فروعه فقط هذه قواعد مهمة وعظيمة يجب انه انها تحفظ شعرة هذا ما ينشره الرضاعة من من الحر
وما يترتب عليه من الحرم.
نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الحديث يثبت شرطا ثانيا من شروط عرفنا الشرط الاول وهو النصاب.
المشكون خمس ركعات
وعرفنا حد الرضعة وعرفنا ما ينشره الرضاع من الحرمة بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة وبالنسبة لاقارب المرضعة والزوج وبالنسبة لاقارب المرتظع عرفنا هذا كله الشرط الثاني يشترط في
الرضاعة ان يكون في الحولين.
يكون في المجاعة
يعني في وقت لا يتناول الطفل فيه الطعام.
وانما يتغذى باللبن من المجاعة مجاعة الامعاء بان لا يكون فيها شيء من الطعام الا اللبن هذه هي الفترة التي يحرم فيها الرضاعة
اما اذا كان الرضاع بعد ان استغنى الطفل بالطعام هذا لا يحرم.
كما يأتي بيانه ان شاء الله هذا شرط وضاع من المجاعة وظاع قبل الفطام يأتي حديث لا يحرم من الرضاع من الرضاع الا ما فتق الامعى وكان قبل الفطام
لا يشترط في الرضاعة المحرمة ان تكون قبل استغناء الطفل بالطعام وقبل الفطام وسبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا
الرجل عند عائشة
فقالت انه اخي من الرضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن ان من رضاع من المجال معنى انظرن تثبتنا تثبتنا من الامر فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاعة المحرم او لا
هذا يفيد التثبت قوله انظرن هذا يفيد التثبت من وجود احكام الرضاعة وشروط الرضاعة اما كل رظاع يكون محرما ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما لا بد من ثبوت الرضاعة وثبوت شروطه
هذا يدل على خطورة هذا هذا الامر انظرن من اخوانكن فان من رضاعة من المجاعة هذا افادنا حكمين.
الحكم الاول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة الحكم الثاني ان من شروط الرضاعة ان يكون الرضاع
قبل الفطام ويكون وقت المجاعة حين لا حين لا يتغذى الطفل الا باللبن نعم وعن رضي الله عنها قال جاءت بنت سهيل فقالت يا رسول الله ان فقال ومسلمين جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو
رضي الله عنها وعن ابيها جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيع زوجة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكلاهما من المهاجرين
ابو حذيفة وزوجته سهيلة كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهم وعندهما سالم سالم مولى مولى يعني عتيق عندهم سالم وكان مولى لامرأة من الانصار.
اعتقته امرأة من الانصار.
ثم صار عند ابي حذيفة
ولازم ابى حذيفة وتبناه ابو حذيفة تبناه يوم ان كان التبني جائزة قبل ان ينسخ تبناه وزوجه ابنة اخيه.
فصار داخلا بهم وملتحما بهم تماما فهو مولى لابي حذيفة بالموالاة لا ولا وانما بالموالاة
مولى بالموالاة لا بالولاء وهو العثم لان الذي التي اعتقته امرأة من الانصار وصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت ابي حذيفة وتبناه ابو حذيفة وزوجه فصار من الاسرة وكبر الرجل
وكان من افاضل الصحابة رضي الله عنهم سالم الافاضل الصحابة ومن القرا المشهورين استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنها وهو يحمل الراية جاءت سهلة فاستفتي رسول الله في شأنه
لانه يدخل عليها ويراها ويخالطهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اروعيه تحرمي عليه تحرمي عليه وهو كبير كبير وعلى عرفنا ان من شروط الرظاع ان يكون من المجاعة وان يكون في الحولين كما
يأتي لكن هذا الحديث
هذا فيه ارضاع الكبير وانه يحرم هذا مشكل فماذا نصنع به وهو صحيح حديث صحيح الجمهور قالوا هذه واقعة عين خاصة بسهلة ولا ولا يقاس عليها غيرها.
واقعة عين واقعة العين معناها لا عموم لها
خاصة بمن؟
صدرت في حقه فقط فهي واقعة حين ويبقى القول بان الرضاع لابد ان يكون في الحولين ومن المجاعة يبقى على على دليله وعلى عمومه هو احاديث كثيرة.
وهذا الحديث
لا عموم له وانما هو واقعة عين خاصة سهلة بنت سهيل فقط هذا قول الجمهور ولا يحرم رضاع الكبير لان الادلة تدل على ان الرضاعة انما يكون من المجاعة ويكون في الحولين كما يأتي
هذا قول الجمهور القول الثاني ذهب طائفة الى ان هذا الحديث عام وليس واقعة خير وانه كما جاز بسهيلة ان ترضع الكبير ويكون محرما لها اتى ذلك لغيرها ان يفعل ذلك
وممن قال بهذا القول عائشة ام المؤمنين وغيرها من صحن الفضلاء السحرة اخذا بهذا الحديث.
وانهم يرون انه رخصة ذي سهيلة ولغيرها القول الثالث في المسألة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
انه عند الظرورة عند الظرورة الى ذلك يلجأ الى هذه الرخصة اما عند غير الظرورة فلا هذي حالة خاصة عند الظرورة فقط اذا من كانت حالته مثل حالة سهيلة للضرورة
فلا بأس ان ترضعه هذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ولكن الراجح هو القول الاول لعموم الاحاديث وكثرتها انها تحدد الرضاعة في المجاعة وفي وقت الحولين فيبقى هذا الحديث لا علوم له
ويبقى هذا الحديث لا عموم له يبقى واقعات من واقعات الاعيان.
نعم معاذ رضي الله عنها اعد الحديث وعن مالك رضي الله عنهما قالت يا سادة بنت سهيل.
نعم.
فقالت يا رسول الله ان
مولانا في الحديدة معنا في بيتنا وقد بلغ الرجال فقال عليه رواه مسلم.
نعم.
هذا موقف العلماء من هذا الحديث نعم الاجابة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
امرني ان ادم له وقال انه متفق عليه بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها انه افلح اخ ابي القعيص جاء يستأذن عليها لانه عمها من الرضاعة هابت ان تاذن له
حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من التثبت والاحتياط فقال صلى الله عليه وسلم انه عمك من الرضاعة.
ذلك لان عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت
من زوجة ابي القيس فصار ابو القعيص ابا لها من الرضاعة وهذا اخوه افلح فيكون عمها من الرضاعة فيجوز له ان يدخل عليها فدل هذا الحديث على مسألته المسألة الاولى
ان حكم الرضاع يشمل الزوج واقارب الزوج وهو ما قلناه لكم في القاعدة ان الرضاعة ينتشر على المرظعة ومحارمها وينتشر على الزوج ومحارمه واقاربه هذا دليل لهذه المسألة وهو ما يسمونه بمسألة
لبن الفحم
لبن الفحل وهو ان اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته لان اللبن متكون من الاثنين اللبن متكون من الاثنين من من وطأ الرجل ومن اه ذر المرأة فيكون اللبن من الزوج والزوجة
لان الوطء يؤثر في اللبن ويزيده فالرضاع يشمل الزوج ويشمل اقارب الزوج يكونون هذه المسألة الثانية المسألة الثانية ان اقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارم للمرتضى فان اخا ابي القيس افلح
صار عما لعائشة
من الرضاعة.
فدل على ان محارم الزوج على ان احارم زوجي المرضعة يشملهم حكم الرضاعة ويكونون محارم للمرتضى فيقول افلح محرما لعائشة لانه عمها من الرضاعة واخو ابيها من الرضاع
هذه مسألة مهمة جدا نعم وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن حج وضعات معلومات اللهم ارزقنا بخمس معلومات.
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهي فيما يكره
رواه مسلم هذا الحديث في بيان عدد الرضعات المحرمة نصاب الرضاعة قال الساندي ما انزل يعني القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله
عليه وسلم والامر
على ذلك رواه مسلم كان النصاب في الاول نصاب الرضاعة عشر عشر رضعات ثم نسخ ذلك والنسخ ازالة الحكم الشرعي السادس بدليل بدليل اخر متراخ عنه.
والنصح جائز في الشرع
بل جائز في الشرائع السماوية لان الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء مصالح العباد الناس في مصالح العباد فيشرع حكما لمدة لان حاجة الناس تدعو اليه ثم ينسخه بحكم اخر لان حاجتهم
تدعو اليه تتغير الاحوال والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده النسخ واقع في القرآن
كما انه واقع في الشرائع السابقة وانما انكره اليهود من اجل ان ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع.
عنكر النسل ليتوصلوا به الى ابطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بل ابطال رسالة المسيح
لان المسيح قال ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم هذا نسخ كل الطعام كان حلا لاسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة هذا دليل على النصح
النسخ ثابت اذا في الشرائع السماوية وله حكمة عظيمة من صالح العباد والتدرج بالعباد الى ما هو انفع لهم واسهل عليهم ومن ذلك هذه القضية كان في الاول عشر رضعات معلومات يحرمها فنسخ ذلك
بخمس رضعات معلومات يحرمن فيكون العمل بالناسخ دون المنشور لا يجوز العمل بالمنسوخ ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فانه يكون كافرا لانه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى.
كما نسخت القبلة
قبلة كانت الى بيت المقدس هذا شرع من الله سبحانه وتعالى ثم نسخت الى الكعبة المشرفة مسجد القبلة معروف ولا حجر على الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط
مستقيم.
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من اتقى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب فالمؤمن يدور مع احكام الله ومع تشريع الله ولا يعترف والجهات ليس لها دخل انما العبرة بتشريع الله سبحانه
وتعالى امرنا ان نستقبل بيت المقدس نستقبل
امرنا ان نستقبل الكعبة نستقبل الكعبة وليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى فالنص خمره عظيم ولا ينكره الا ظال واجمع المسلمون عليه ما عدا ابا مسلم الاصفهاني فانه لا يرى النصف لكنها
هذا شأن هذا رأي شاذ
اجماع المسلمين على وقوع النسخ وقوله وقولها هذا يعني ان هذا فيما انزل العشر والخمس فيما انزل ثم نسخ اما العشر فنسخت لفظا وحكما نسخت لفظا وحكما واما الخمس فنسخت لفظا وبقيت
حكما فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف لانها نسخ لفظها لكن بقي تقنع لان النسخ على ثلاثة اقسام القسم الاول ان ينسخ اللفظ والحكم كما في العشر عشر رضعات
القسم الثاني ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الخمس الرضعات وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم.
هذه نسخ لفظها كانت في سورة الاحزاب.
ثم نسخ لفظها وبقي
او كبار.
القسم الثالث العكس ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول كانت عدة المتوفى عنها في الاول سنة
ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشرة ايام في الاية التي قبلها.
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن وسن اربعة اشهر وعشرا فنسخ الاية الاخيرة نسخ حكمها وبقي وبقي لفظها يتلى في القرآن
ادل هذا الحديث واما قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك يعني وهن فيما يتلى هذا لانهم لم يبلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الاصل.
فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف
وصارت لا تتلى لما بلغهم النصر حذفوها وصارت لا تتلى ولكن حكمها باق.
وهو الخمس.
نعم وعلي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد على انف حمزة.
فقال
متفق عليه نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني اشير عليه اشير عليه وعرض عليه ان يتزوج ابنة عمه ابنة حمزة ابن عبدالمطلب سيد الشهداء
رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة لان حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اقله من الرضا
لانه رضع هو وحمزة من ثويبة جارية ابي لهب جارية عمه ابي لهب رضع منها حمزة ورضع منها النبي صلى الله عليه وسلم فصارا اخوين من الرضاعة هو عمه من النسب
واخوه من الرضاعة وما دام انه اخوه الى الرضاعة فانه يكون عمن ايه عن من لابنته من الرضاعة عمن لابنته من مثل الحديث افلح ابن ابي القيس صار عما لعائشة
الى الرضاعة.
الرسول صلى الله عليه وسلم صار عما لابنة حمزة من من الرضاعة.
فهذا فيه دليل على ان الرظاع ينتشر على على على على الفروع على الفروع لان لان ابنة حمزة فرع لحمزة.
وحمزة اخ للرسول صلى الله عليه وسلم
فيكون عما لها من الرضاعة هذي فائدة.
الفائدة الثانية وانما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة عظيمة في الرضاعة عن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع فاختك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة.
بنتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة.
عمتك من النسب
تحرم رضيع نظيرتها من الرضاعة وهكذا هذي قاعدة عظيمة يحرم من الرضاع ما يحرم فكل ما يحرم عليك بالنسب يحرم عليك مقابله في الرضاعة ابنة اخيك من النسب تحرم عليك لانك عمها من النسب.
كذلك ابنة اخيك من الرضاعة تحرم عليك.
لانك عمها من الرضاعة وهكذا
قاعدة عظيمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة نعم وانتم بسلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الفضائل الا ما
وكان قبل الاقامة هو هو الحاكم.
هذا سبق الكلام عليهم من وقت الرضاعة المحرم مما كان قبل الفطار ما كان قبل الفطام واختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم
او انه يشترط ان يكون قبل الفطام وفي اثناء الحولين على قوله على قولين الراجح والمشهور ان انه ينحصر في الحوالين فقط وما زاد عن الحولين فانه لا يحل لقوله تعالى والوالدات
يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع.
جعل تمام الرضاعة الى الى حولهم لانه بعد الحولين الطفل يتناول الطعام ولا يحتاج الى لا يحتاج الى اللبن فهم على قولين هل الحكم يتعلق بالفطام ولو زاد على الحولين
او ان الحكم يتعلق بالحولين الراجح انه يتعلق بالحولين للاية الكريمة والوالدات يضعن اولادهن حولين كاملين لكن قوله وكان قبل الفطام هذا يعطي انه ولو كان الفطام بادا حوله.
فهو ماخذ لمن
علق الحكم بالفطام ولو زاد على الحول تعب وقوله فتقى الامعاء اتقى الامعاء يعني دخلها وغذاها بخلاف اللبن الذي لا يصل الى الى الامعاء ولا يتغذى به الطفل فهذا لا يعتبر محرم.
نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رواه الشرق هذا يؤيد القول الاول انه انه لا يحرم الا ما كان في الحولين.
نعم ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اطاع الا ما انجز الحرب واما
وهذا ايضا يدخل في ما كان مغذيا للطفل ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام هذا هو الذي يحرم انشز العظم يعني شده وقواه.
شده وقواه وانبت بمعنى ان لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به لان اللحم
ينبت من الغذاء اللحم ينبت من الغذاء وينشأ من الغذاء.
فاذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وانبت اللحم فانه يحرم.
وهذا لا يكون الا في الحولين ولا يكون الا قبل ان يتناول الطفل الطعام.
فاذا تناول الطعام فان الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو الطعام
لا اللبن انما اللبن بديل عن الطعام.
نعم وهذا ايضا يمنع بارظاع الكبير.
يمنع ارظاع الكبير ويدل على ان قصة ابي مولى ابي حذيفة خاصة لا يعموم له.
نعم فساد النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اخرجه البخاري.
هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الاولى ما يثبت به الرضاعة الوضع لابد يثبت كيف يثبت؟
يثبت بالمدينة البينة شهادة.
البينة هي الشهادة كم نصاب الشهادة في رمضان؟
امرأة واحدة.
هذا الحديث يدل على ان النصاب نصاب الشهادة الرضاعة بامرأة انها تكفي
لان هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تزوج امرأة هي ام يحيى بنت ابيها تزوجها ودخل بها فجاءت امرأة امة سوداء وقالت اني ارظعتكما.
اني ارظعتكما.
يعني فتكونان اخوين من الرباط
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعه وكرر الرجل على الرسول يكرر الاسئلة وهو كل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بفراقه
وجل المسألة وهذا هذه هي المسألة الثانية انه اذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلابد من التفريق بينهما.
اذا ثبت الرباع عند القاضي اذا ثبت الرضاع عند الحاكم فانه يفرق بين الزوجين
ويكون ما سبق معذورا معذورين فيه للجهالة.
الجهالة الرضاعة.
ما سبق لمن والجماع والذي حصل والاولاد يكونان معذورين فيه ويلحق به الاولاد بشبهة العفو وللعذر بالجهل واما بعد ثبوت الرضاعة فلا يجوز الاستمرار الزوجية بل يفرق بينهما
لان هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت تزوجت غيره نعم وانت يا من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستوعب الذنب وليست بزيادة شعبان.
هذا من فروع الرضاعة وهو ينبغي
ان الطفل يوضع من المرأة الطيبة طيبة الخلق وطيبة الخلق طيبة الخلق لا يكون فيها مرض من برص او جزام او مرض معجن وطيبة الخلق لا تكن حمقى وهي ناقصة العقل
الحمق خفة العقل لان ذلك يؤثر على الطفل لان ذلك يؤثر على الطفل فيرث عنها الحمق لان الرباع يؤثر لانه ينبت به اللحم ينشز به العظم فان كانت مريضة تعدى هذا اليه وان كانت حمقى فعدى هذين.
كذلك لا يرضع من الفاسقة
او من الكافرة لان هذا له تأثير على الطب فيختار يختار رضاعة الطفل آآ الطيبة في في دينها وخلقها وفي جسمها ايضا في دينها لا تكن فاسقة ولا كافرة.
في خلقها لا تكن حمقى
في جسمها لا تكون مريضة لضرس او لجام او غير ذلك من الامراض المعدية فيختار للطفل من احسن المرضعات لان هذا من تربية الطفل والعناية به ولكن الان ما صارت الامهات ما صارت توبة.
فاننا الطفل يعطى من لبن البهايم
يعطى من لبن للبهائم لبن البقر ولبن الاغنام لبن الجواميس ولبن ما ادري منين الله اعلم به ولا شك ان هذا ظرر على الاطفال.
والاطبا الاطبا يصلحون الليل والنهار يقولون للامهات اربع لاولادكم.
لبن
لا عوض له ولا بديل له في نفع الولد والتأثير عليه ولكن الان ما صارت الامهات ترظى وانما الاطفال يرضعون في الرظاعات من البان البهايم وهذا لا شك انه يؤثر عليهم البلاهة والبلادة
وغير ذلك.
دل على ان اللبن يؤثر اذا كان من ادمية غير مناسبة فكيف بالله اذا لا يؤثر على الاطفال هذا هذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل
ان يكون من امرأة سليمة من جميع النواحي نعم فضيلة الشيخ خاصة اه الفقهاء يقولون الشك لا يؤثر.
لا بد من ثبوت الرضاعة لابد من ثبوت النظافة فان شك في الرضاع او في عدده فالاصل عدمه.
الاصل عدمه
اذا شفت في في وجود الرضاعة او تيقن وجود الرضاعة لا في شك في عدده المحرم فالاصل عدم التحريم هذه هذا كلام الفضة ولكن من باب الاحتياط من باب الاحتياط
فانه اذا وجد الشك فالذي ينبغي الاحتياط فقط.
ترك المشتبه.
قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
فقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات
قد استبرأ لدينه وعرضه هذا من باب الاحتياط والورع اما التحريم فلا يذبح الا بيقين.
يقين الرضاع ويقين او يقينا عدد الرضاعة المحرم خصوصا اذا كان الزواج قائما وحوجر شك الاصل صحة الارض
صحة النكاح ولا يلتفت الى الشكوك اما ان كان هذا قبل الزواج فان الاحتياط ان لا يتزوج بها وان يتركها لا.
ام يكون وفق طاعة نعم يكون بالنص من الثدي ويكون بشرب بسقي الطفل لو حلم في
ضرورة او في الى وسقيا الطفل تحاشاه مرة بعد مرة يأخذ اخوك مرة مرة لان المقصود التغذي به.
وقد تغذى به سواء من طريق الثدي او من طريق القارورة او من طريق الاناء او من طريق الوجور بان صب في في فمه وذهب الى جوفه وتغذى به
المعتبر هو التغذي به.
واما كونه بالمص او بالشقي او او بالحقن او غير ذلك فهذا لا لا يؤثر.
نعم.
فضيلة الشيخ رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له
الاسرائيلية.
لا الا ان الصحيح والذي عليه الجماهير ان هذه قوية عين خاصة سهلة بنت سهيل ولا عموم لها ولا يجوز اتباع الحيل او اتباع الرخص الشرعية يعني الرخص الشرعية التي شرعها الله ورسوله لا بأس.
والله يحب ان تؤتى رخصة.
لكن الرخص التي اجتهد فيها
رخص اجتهادية واقوال للعلماء هذي لا ما يجوز لنا ناخذ الا ما قام عليه الدليل من اقوال العلماء فضيلة الشيخ وانما على سبيل المثال والرحمة.
فهل هذا جائز ام لا يجوز التلاعب الى هذا الحج بالوقار؟
لا مانع من
اذا الرضاع مباح الرواه مباح لا يجوز للمرأة ان ترضع ولا في غيرها نعم فضيلة الشيخ وبعد الفطار ان كان تغذى بالطعام واستغنى به فانه لا يعتبر محرما لان بعض العلماء كما ذكرت لكم علقوه
بالفطام سواء كان قبل الحولين او بعد الحولين
والبعض الاخر يقول انه ما دام في الحولين فانه يحرم.
هذا على الخلاف بينهم.
نعم كاين شي بلاصة بحال يعني يخزن فيها الحليب للاطفال ولا يدرى من يذهب حليب هذا لا يصلح هذا
هذا ما يصلح لانه قد يكون لا يصلح لهذا الطفل او انه من امرأة مريضة او من امرأة سيئة الخلق او من كافرة او من فاسقة فلا يجوز هذا لا ما رأيكم في من يتحدث على نفسه في مسألة لان زوجته من
لابنائه الصغار عند خالاتهم وعلمائهم.
هذا التشدد لا اقول لا اصل له وارظاع ارظاع النساء لاولادها احسن من ارظاع البهايم لهم واللبن الصناعي لا فضيلة الشيخ نعم لا تحتجب لا تحتجب كما انها لا تحتجب
من هدي الزوج من النسب كذلك لا تحتجب من ابي الزوج من الرضاعة قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ويحرم من النسب وكما انها لا تحتجب من ولد الزوج من النسب لا تحتجب من ولده من
الرضاعة وهكذا
نعم يلا يجب حكم الام من النسب من حيث البر والصلة وجوب البر ووجوب الصلة هذا خاص بالام من النفس اما الام من الرضاعة فلا يجد هذا لكن ان فعله
من باب المكافأة لها والاحسان اليها فلا بأس من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم الى شدة المرة الاولى.
نعم.
او نسيت.
فعرفتم كلام الفقهاء اذا شك في الرضاعة او في عادته فلا تحريم
لان الاصل عدم التحريم عدم الرضاء نعم.
فضيلة الشيخ اذا وضع الولد لزوج واحد واحدة الحكم انه يكون فقط لانه تكامل في حق الاب خمس رظعات من زوجاته.
اما الزوجات فلا يكون ابنا لهن لانه لم يرظع من كل
واحدة خمس رضعات فيكون يدما للزوج لانه تكامل في حقه الرضاع من زوجته بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم نقصان النصاب في حقهما.
نعم لا لا يشترط هذا.
نعم.
فضيلة الشيخ
اذا امتلأت المرافع بذلك ان ذلك يتحفها ويدرك جسدها والحكم انه يلتمس مرضعة اخرى ان وليه يجب عليه انه يلتمس له مرضعة اخرى ولو بالاجرة.
اذا ابت امه ان ترضعه
فقد هو امتنعت من واجب عليها فان وجد من يرضعه من النساء فانه يلتمس له مرضعة ولو بالاجرة.
اما اذا لم يوجد من يرظعه ويخاف عليه من الهلاك فانها تجبر على ارظاعه
نعم لا ليس لها ان ترضعه حولين الا اذا كان ما ياكل الطعام يخشى عليهم الموت.
اذا ما كان ياكل الطعام ويخشى عليه من الموت.
او من الضعف والمرض فترضعه
اليوم لا لا يجوز هذا الكبير لا يحل ولا ولا يثبت له حكم الاوضاع عند جماهير اهل العلم.
وقصة سالم عرفتم انها قضية عين لا عظم لها نعم ولا يجوز فتح هذا الباب.
نعم.
صلى الله عليه وسلم
ام كانت نتيجة يقولون ما ثبت اسلامنا الله اعلم واما حليمة فلا ادري اظنه ما ادري ماتت قبل البعثة او ما ادري ما اعرف عنها شيء حليمة السعدية نعم.
فضيلة الشيخ انما انما جاء ان
ان اخت الرسول من الرضاعة جاءت اليه وجارته واكرمها الشيماء اكرمها الرسول وغش لها اخته الى الرضاعة ان حليمة ما يعرف عنها شيء تحتاج الى مراجعة.
نعم.
نعم امرأة ثانية
لا اخت زوجة لجدكم ليس لها لكم بها علاقة اجنبية منهم لانها ما هي بجدتكم ما هي بجدتكم ولكنها زوجة جدكم فقط ووقتها ليس اما هي فيه تحرم عليكم لانها زوجة جدكم
واما اختها فلا علاقة لكم بها.
نعم.
فضيلة الشيخ عن الزوجة كالبعض لا يجب عليها ما يجب عليها الا ان لا يوجد من يرضعه.
فاذا ما وجد من موضعه ويخشى عليه من الهلاك فانها تجبر على ارظاعه
اما اذا لم اذا وجد من يرضعه فانه يستأجر له من يوظع.
نعم.
اذا كان نعم اذا رضع خمس ركعات نعم ما يعني خمس نصات.
نعم.
فضيلة الشيخ ولها دور
اذا اذا رضعت ايها الطفلة في قولها امرأة مطلقة.
نعم.
تحرم عليه وتكون رضيبة له.
لانها ابنة زوجته من الرضاعة.
ويحرم من الرضاعة طعامه يحرم من المسا.
نعم.
واجبات الصلاة
وكان ذلك التعليمات من اول الصلاة فهل عليه سجود شهر؟
لا تحمله الامام اذا كان داخلا مع الامام من اول الصلاة ونسي واجبا من واجبات الصلاة فانه يتحمل الامام سجود السهو عنه.
نعم
فضيلة الشيخ ما جاء في الحديث ان المساجد انما قريت اقامة الصلاة من ذكر الله وتلاوة القرآن اقامة في المسجد الدنيوية في المحاضرات عن صحة الجسد او الصحة العامة هذا من حديث الدنيا ما
يجوز مسألة المحاضرات التجارية محاضرات الصناعة هذي من
امور الدنيا لا تقام في المساجد وقام في المدرجات وفي المدارس وفي لانها من امور الدنيا المحضة نعم فضيلة الشيخ او في جسد الانسان.
من ناحية نعم يحسب ويكرر لانه ريق القلب لان ريق ولعاب الكلب يقع على الجسم الجسد
يقع على الصوم ويعمل به ما يعمل بالايمان.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة وامامه نارا؟
لان بعض اهل العلم نعم يكره يكره لانه فيه تشبه الصلاة صحيحة لانه يصلي لله عز وجل ما يصلي في النار
ولا قصد التشبه فيكره هذا سدا للذريعة العوام والصلاة فهي صحيحة.
نعم.
ان تحسب من المنزل او من اخر بنيان البلد سلاح البنيان البلد مساوية القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد اذا برز من البلد بدأ الصف.
اما ما دام في البلد فانه ما لا يكون مسافرا
نعم القلب خاص بالفاحشة الرمي بالفاحشة من زنا او لواط فقط واما الرمي بالمعاصي الاخرى فلا يعد قلبا وانما يعد ذنبا من الذنوب ويعد اعتداء على الاخر فيؤدب ويعزر بسببه
اما الخلف فيقام عليه الحد ومية وثمانين جلسة.
نعم.
قوله تعالى يقول السؤال اذا وجد عليهما بالياء انه لا اظن انه يوصل له الحق اظن انه الحد اللي ضخمه السائل نعم
مم ذكرها لو صلاته صحيحة لان من صحت صلاته صحت امامته ولكن اذا لم يجد جماعة يصلي معهم الا هؤلاء يصلي معهم يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة اما اذا وجد غيره فانه يصلي مع غيره مع من
امامهم مستقيم
ولا يجوز ان يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد اماما غيره احسن منه.
اما اذا لم يجد الا هؤلاء ودار الامر من كونه يصلي منفرد ولا يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة
ولا يترك الجماعة.
ما مناصحة الايمان؟
وايضا الامام لا يجوز انه يعين واحد يشرب التراب هذا ممنوع حرام ايا واحد يشرب الدخان او يحلق لحيته او يسدي ثيابه لان هذه مجاهرة بالمعاصي لا يجوز انه يعين
واحد مجاهر بالمعاصي ان يعين واحد عدل فقي في دينه نعم فضيلة الشيخ الامام يصلي بجامعة وحده وخرج من الصلاة فذهب له نهر النصر واتم الصلاة.
المسألة دي فيها خلاف القول هل
الراجح انه ما يكمل الصلاة انه يبدأ يستأنف من جديد يبدأ الصلاة من اولها.
هذا هو الراجح وهو المنهج.
انه يبدأ الصلاة من اولها ولا يبني صلاة الامام الذي انتقض وضوءه.
فيبني عليها.
لانها بطلت في انتقاض وضوءه.
الا يبني على صلاة بطلت
وانما يبدأ من جديد هذا هو الاحوط وهو الارجح ان شاء الله.
نعم لا يجوز الصلاة خلفه لان ان التجارية عندهم انحرافات دراسات فظيعة تصل الى الكفر والشرك.
لا يجوز الصلاة خلفه.
نعم
لكي ينسب الى امه نعم ونوعية الطلاق لان الطلاق رجعي يرجع لها قبل ان تلد لانه ما زال في العزة اما ان ولدت فانه يرجع عليها بعقد جديد.
اذا كان الطلاق رجعيا.
اما ان كان الطلاق مكملا
ثلاث ليس له ان يتزوجها لا في العدة ولا بعدها.
حتى تنكح زوجا غيره.
نعم فضيلة الشيخ اذا تصدق الرجل على فصار اماما ان يصلي ركعتين يصلي مع مع من فاتته الصلاة يصلي اربع مع من فاتته الصلاة ومن فاتته الصلاة سيصلي اربعا نعم
ما ايش؟
معليش على ربي سلعة معينة على كثير من نساءنا والنصيحة المنافسة طلب التخطيط هذا جائز لكن اذا كان بين امرأة ورجل وحصل في هذا
133 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/النفقات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله النفقات بسم الله الرحمن
الرحيم بحمد الله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على رحن الله باب النفقات النفقات كمعوا النفقات بافودة من النفق النفق الشي إلى خرج النفق الشي إلى خرجة وأمفق إذا أخرج الشي
ومنه النفاق لأنه خروج من الدين وأيضاً يقال نفقة الدابة إلى خرجة روحة إلى ماتت نفقة معنا خرجة روحة فالإنفاق في اللغة الإخراج إخراج الشي وأم النفقة شرعاً فهي كفاية ما يمونه كفاية ما
يمونه أو إخراج نفقة يمونه قوتاً وسكناً وكسوة سمية نفقة لأنها إخراج من المال لأنها إخراج من المال ففيها المعنى اللغوية وانا وجمع النفقات هنا فتاب النفقات لأن النفقات أنواع النفقات
الزوجة نفقة الأقارب نفقة المماريك وكلها نفقات تجب على الإنسان فلذلك سميت بالنفقات سيأتي تفسيلها من خلال حديث الباب إن شاء الله تعالى عن عايشة رضي الله عنها قالت دقلت هندو بنت عدفة
إمرات أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن باس سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أقبت من ماله بغير علمه تهل علي في ذلك من
جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيتي وما يكفي بنيتي متفق عليه هذا حبيث إن عايشة أزال الله عنها أنه هندن بنت عدفة ابنة بيشيبة القراشية زوجة بي سفيان بالحرب فقالت يا رسول الله إن
أبا سفيان تعني زوجها يا سفيان بالحرب رجل شحيح الشح والبقل مع الشرص مع حرص أما البقل بدون حرص فلا يسمى شحه والشخص أعم من البقل لأن الشخص قد يكون بالمال قد يكون بالجعه أو غير ذلك من
الأمور التي يشرع بجلها للمحتاجين أو يشمل الشخص بالاموال أو الشخص بغيره خلاف البقل إنه ولا يكون الله بالمال فهي وصفت زوجها ابا سفيان إنه شحيح يعني بخيل شديد البقل لا يعقيها ما
يكفيها وبنيها بالمعروف يعني فملوا البقل على أنه ما ينفق عليها ولا على أولادها أعقيها ما يكفيها وبنيها فقال صلى الله عليه وسلم ويكفي بنيها بالمعروف هذا حديث عظيم يفيد أحكام كثيرا
أولا جوخل من الحديث أنه لا باس بالغيبة أم دل حاكم للحق الغيبة محرمة وصفها ليها بسبيان رضي الله عنه وخايب بالشح هذا هذا غيبة لكن عجاجت من أجل رفع الغول يعني أي جوز للمغلوم إنه يتظلم
عند الحاجة ويقول إنه فلانا ظلمني فلانا أعلى كده وكده من المظالن فلان المماطل أو كده او غير ذلك هيجوز الغيبة في مثل هذا لأن هذا للظرورة وهو غيبة جائزة للظرورة يعني لا تتوصل لحقها
لبذلك فإنما قصدها طلب حقها وكل من بلم فإنه لا باس النور يذكر عند الحاكم اعتداء الغيبة عليه أو يصفه بالسفات يكرهها من جل الوصول للحق المسألة كان هو الذي ساقى المصنف الحديث من جلها
تجيبو نفقت للزوجة والأولاد في عدة حيات الأمر بالنفاق على الزوجات والسنة مثل هذا الحديث ولا ألق معها العلم على ذلك ولأن الزوجة محبوسة محبوسة على زوجها فهو يجيبوا عليهم وينطفع عليهم
ويأتي مقابل للستمتع المقابل للستمتع ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية فإنه يجيب على زوجها وينطفع عليها في مقابل لشباسها عنده ومقابل استمتاع بها تجيبو نفقتها عليهم وفي ونفقتها عليهم
ويجيبو نفقت الولاد كما بقوله على المولود له ويجيبو نفقت الولد على أولده المسألة الثالثة الحديث الدليل على أن من كان له حق عند شخص مماطل وعجز عن أخر حقيه ووجد له مالا فلو أن يأكل
قدر حقيه وولدك بالمعروف لدون رضى بسفينة وخضورة بسفينة لأن هذا حق فابط عليه المسألة الرابعة حديث دليل على الحكم على الغاية فهو من باب الفتوة أو من باب الشكم على قوليه إلى إنه فتوة
وقيلة إنه حكم قضاش فالفرق بين الفتوة والحكم أن الفتوة بيان الحكم من غير إلزام وأما الحكم فهو بيان الحكم مع الإلزام دي بيان الحكم مع الإلزام دي هذا هو الحكم القضاية بيان الحكم مع
الإلزام دي أما الفتوة بيان الحكم بدون إلزام دي فهذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفي من باب الفتوة أو من باب الحكم مظهر إنه من باب الفتوة لأنه لو كان من باب الحكم نطلب
منها البيينة وطلب حضور أبي سفيان لأنه هو الطرف الثاني الدعوة كان يطلب حضور أبي سفيان ويطلب من البيينة هو يجري الإجراءة القضائية ولا سيما واب سفيان حاضر في البلد أو بغاية لي ترجح
الله وعلم إن هذا من باب الفتوة المسألة الخامسة الحديث دليل على أنه لا تقدير للنفقها في حد معين وإنما يرجع في هذا إلى العرف المتعارف عند الناس وعلى يختل الاخوال واختلاف البلدان
واختلاف الله جل وعلى يقول بالمعروف فقال النابقة بالمعروف و هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد يما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يحدد لها أحالها على العرف دل على أن العرف معتبر في
الاحكام الشرعي وعن طارق المحاربي رضي الله عنده قال قليل من المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم هالمن باب يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا قبدأ لمن تعول أم كوابك وأخت
كواخك ثم أدنك فأدنك رواه النسائي وصحة فبن حبان والدارق طنيف قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا هذا فيه بيان للحديث لا فيه قولي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلة
فما هي اليد العليا وما هي اليد السفلة اليد العليا هي الدافع والممثقة واليد السفلة هي الأخلة والساهلة دل على فضل الإنفاق دلها لعلا قول الإنفاق وأنه يد عليا سواء كان الإنفاق واجبا أو
مستحبا فإن فيه فضل عظيما وما بيان صلى الله عليه وسلم و الحديث إذا فيه ما سبق فيه فيه بيان نفقت الوالدين ونفقات الله قارب العدنة فالعدنة فيه وجوب النفق عد الحديث وأن طارق المحارب
رضي الله عنه وأنها يد المعقي لا يد الآخذ ين بعض الناس يدعي العكس يدعي اليد العليا هي يد السائر يد الآخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيانها أنها يد المعقي وليست يد الآخذ وبدأ بمن تعول
وبدأ بمن تعول أيض من تجبه نفقته عليك يعني يبدأ الانسان بالنفقة هالواجبه هوله ثم بعد ذلك نفقها المستحفة وليد بالانسان ينفق النفقة هالمستحفة ويترك النفقة هالواجبه عليك يبدأ بالواجب
قبل المستحفة وهذا القاعدة في كل طاعات لكل طاعات أنه يقدم الفرض على السنة ومعنى من تعول يعني من تنفق عليه يبدأ بمن تعول أيض من تجبه نفقته عليك ثم ما ذات فإنك ستصدق به الصدقه
المستحفة ومن أعظم الإحسان وهذا ياده في حديث قادم إن شاء الله نفقت الأولاد نفقت الزود الأول ما يجب علي الإنسان نفق على نفسه ثم نفق على زوجته إحنا محبوسه عليه ثم نفق على أولاده أنه
وفرعه ثم نفق على والديه ثم نفق على إخوته
ثم نفق على بقية الأقرب الأقرب فالأقرب أبناء الإخوة الأعمام وأبناء الأعمام إلى أخرى ثم أدنك فأدنك يعني الأقرب فالأقرب إليك ولا شبك أن أقرب الناس إليك والوالدان ثم الأولاد فلولاد
مقدمون على الوالده وأولا نفس ثم الزوجه ثم الولد ثم الوالد ثم بقية الأقرب على التركيف نعم وعنا به ريرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسوته طواه
مسلم الهدنة ففت المملك والمملك هو العب الرقيق المملك بالرقب يجب على سيده أن ينفق عليه لأنه محبوس عليه ونفعه له يجب على سيده أن ينفق عليه بالمعروف ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف نعم
وعنا به ريرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسوته وعنا به ريرك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك وعنا به ريرك رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسوته وعنا به ريرك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك وعنا به ريرك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك
طعامه وكسوته وتكسوها إلى بكسيت نعم فهدل على ودوب لأمنا فقط يعني ودوب طعام الزوجة وودوب كسوتها عليلي بما يناسب بما يناسب حسب العروف الجاري في البلد وكذلك المسكن أسكنه هنا من حيث
ستنتم ووجدكم يتيب لها السكنة أيضا نعم وعنداد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث بطوله قال في ركر النساء ولهن عليكم يزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم هذا
الحديث في سياق قطبة صلى الله عليه وسلم في حديث الودع وعنه ذكر النساء وقال من حقهن عليكم يزقهن بالمعروف ذكر النساء وأوسى نبيهن حيرا وبينا أنه تجب نفقتها على زوجها من طعام وكسوة ولهن
عليكم يزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف أدل على مسألكين الأول وجود نفقت زوجة وكسوتها ولمسألها الثانية أن ذلك بالمعروف وليس له حد محدد لا يتغيير وإنما هو يختلف في افتلاف الأحوال
إلى الأزمان هيكون بالمعروف المتعارف عليه عند المجتمع وهذا من مرونة الإسلام صلاحية لكل زمان ومكان جعلنا رزق المراء ونفقتها وكسوتها بالمعروف ولم يحدد لها حدا لا يتغيير بكل زمان وعلى
كل أحد نعم وأن عبد الله بن عمراء قضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المرء إثمن أيضي عمي قوت رواه النساء وهو عند مسلم بلافه ورواه مسلم تفشي رسول الحديث
أيضي معنى يضيع معنى يحبس عنه قوته فهذا هو التضيع ندل الحديث على وجوب النفقة للزوجة والأقار والممالية لا يتجف نفقته من يقوت يعني يسمى الزوجة والأولاد والوالدين والأقار ويسمى أيضا
المماليك وحتى البهائم أيضا حتى البهائم التي تملكها يجب عليك الإنفاق عليها فإذا حبست عنها على فهو وشرابها قد ضيعتها وهذا إثم كفابه إثم أشد للهثيم يعني هو ظلم وأن هذا ظلم ظلم للناس
ومنعوا لحقين وحقوق المخلوقين كما هو معروف مبنية على المشاح لا تسقط إلا بيأتي مسامحاته لا تسقط إلا من مسامحاته لا تسقط من التوة حقا لا بد من مسامحاته صحابه وعنجاب يرطع بالحامل
المتوثب عنها زوجها قال لا نثقت لها وخرجه البيهاقي ورجاله ثقات لكن قال المحظوه وقفه وثبت نفي النثفة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم فوهو مسلم فاطمة بنت قيس رضي الله
عنها هذا في المطلقة المرسوطة المطلقة الدايد مطلقة مرسوطة المرسوطة مرسوطة مرسوطة الثانية المطلقة هالدايد التي ليس له عليها رجع هذا ليس لها نفق كما يدن لو حديث فاطمة بنت قيس إنها
قلقت طلاقا بائنا وطالبت بالنفقة قال لا نبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه شي كما سبق في كتاب القلاق الثالثة المتوفة عنها أيضا ليس لها نفق المتوفة عنها المعتدة من وفاك ليس لها نفق
لأن النكاح انتهى بالموت ليس لها نفق وإنما تنفق على نفسها من إرفها إن كان لها ميرات وإذا كانت غير حامل فهو من باب أولى إذا كانت الحامل ليس لها نفق فغير الحامل من باب أولى وعنا به
ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا حير من اليد السفلة ويبدأ حدكم بمن يعول اليد العليا حير من اليد السفلة هذه السرعة الحديث السارة أن اليد العليا هي
اليد المعطين هي اليد المعطين هي اليد العليا فهال فيه فاضل الانفاق فإن المنفق يده عليا فيه قبل الإنفاق سواء كان إنفاقًا واجبًا وهذا باب أولى أو إنفاقًا مستحبًا فإن المنفق يده عليا
ويبدأ حدكم بمن يعول ويبدأ وحدكم بمن يعول أي بمن تجب نفقته عليه من نفسه وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه ويبدأ بمن يعول ولا يترك من يعول وينفق على غيرهم من الأجانب ويترك من تجب عليه
نفقتهم بيتطوع ويتبرع للناس ولو كانوا محتاجين ولو كان الناس محتاجين فإنه لا يتبرع لهم إلا بما فضل بما فضل عن نفقت من تجب عليه نفقته وإلا فإنه يكون آهما كذب المرء إثما أن يضيع من
يقوت برواية مسلمة يحكس عنه نفقته وكما عرفتم القائدة أنه لا يتقرب للله للنوافل إلا بعد هاداء الهراء الله جل وعلا يقول ما تقرب إليه عبلي بشيء أحب إليه بما فتروته عليه ولا يزال عبلي
يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب الحديث فالفرضه مقدم على الواجب ويأتي الحديث إليه بعده وإلا أعطني أو طلب يدل على أن لها المطالبة بالطلاق بحبس عنها أن نفق الحديث أي ممرات شالة زوجها
الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنب أو له من غير ما بأس أما إذا كان هناك شبب يطلب يا الطلاق وعن سعيد من المسيب في الضجل لا يجدوا ما عن سعيد وعن سعيد من المسيب في الضجل لا
يجدوا ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد من المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل وقوي قولو وسنة إذا قال الصحاب من السنة أو هذا
السنة هذا يفمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسعيد من المسيب هذا تابعي وشبار التابعي وقريوايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة ولهذا هذا الحديث مرسل لكنه من مرسيل
سعيد بن المسيب ومرسيل سعيد بن المسيب عند العلمة أجود المرسيل ورسيل سعيد لها أميرا ورواه سعيد بن منصور في سنة سنة سعيد بن منصور معروفه ومطبوعها الهان الحمد لله تجمع بيننا هذه
والحكام والفتاة والعلمة وأن عمر ربي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجنات في رجال غابوه هذا يدل على ما جلح عليه الحديث الذي قد أن المرات تقول لمفحو طلق وهذا مثله يقول إلى عجز
الرجل عن الإنفاق على جوجته يفرق بينهما وعليه مسلم لا ضرر ولا ضراق سواء كان غني ومتنع عن الإنفاق أو كان فقيرا لا يجد نفقه فإنها لا تضارب للبقاء بدون نفق إلا إلى رضية إذا رضيت ذلك
رضيت بالبقاء فلبس ولكن إذا طالبت إنه يزال عن الضرق ويقرأ بينها وبين زوجها الذي ونفق عليه ولأن النفق في مقابل الاستمتاع المقابل الاستمتاع إذا تعذرت النفق فإنه لا يدوز أن ينفق معه
قهرا بدون إلا بفتيريا وأنه مبادل معاولة وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناب في رجال قابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأي ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بالفقتي ما
حبسوا أفضلوا الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن فبالتالي ينفقوا على زوجها وقد تتبع إلى أمراء الأجناب ومراء الجيوش الذين خرجوا في الغزو والتخلقوا عن نسائهم تضرغت نسائهم عدم النفق فأمراء
الأجناب أن يأخذوا بأي ينفقوا يحضروا هؤلاء الأزواج ويخيروا بين الإنفاق وبين الطلب وذلك لدفع الظرر عن زوجاتهم أن يتبسنا إلى نفقها وإلى طلبوا أن يبعثوا بنفقتي ما حبسوا الذي دليل على
أن النفق لا تستطب مضي الوقت لأنها حقٌ ثبت عليهم لغيرهم أنا يسفطوا بمضي وقته ويطالبون بما مضى إلا طلقوا وإلى لم نطلقوا فإنهم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية فدل على أنه لا يجوز الإنسان
يغيف عن زوجته ويتركها لا يجوز له أن يغيف عن زوجته ويتركها ويؤمنها فإن فعل ذلك فإنه يطالب بأننا فقه نعم ويترك زوجته ويترك زوجته ويترك زوجته فقال يا رسول الله عندي دينام فقال أنفقه
على نفسك فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك فقال عندي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك فقال عندي آخر فقال أنت أعلمه أخرجه الشافعي وبدود واللفله وأخرجه
النسائي والحاكم وعنبي هريرة ربي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينام الدينام هو نفقه على نفسك فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك
ورواية لقرى تقليم الزوجة جان الزوجة محبوسة عليه فقال عندي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك فقال عندي آخر فقال أنت أعلم فازاد عنه أولا فإنه يضعه فيما يرى
فيما يرى فيه الخير أو يصرق فيه لأنه أصبح فاضلا هذا فاضل عن كفاية وكفاية من يمونه نعم وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بهز بن حكيم بهز بن حكيم يدن معاوية بن حيدة الذي مر
علينا الحديث الذي في أول الباب مر علينا عن حكيم عن أبيه وهذا حديث ثاني عنه بهز بن حكيم يدن معاوية بن حيدة الكشيري فحكيم تابعي وبهز من أثباع التابعين ابنه من أثباع التابعين وأما
معاوية بن حيدة فوصحابي نعم وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أضره قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقربة والأقربة وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
رضي الله عنهم قلت يا رسول الله من أضره قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقربة والأقربة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيبيري بها ثلاث مرات وأمر بيبيري الأب في مراتها الثادية أدل
على تأكد حقل أم الله تعالى يقول واصطين ليوسان بوالديه حملته أمه وهنم على وه وقصاله في عامه حملته أمه كرم ووضعته كرم هذا سنبيه من الله على تأكد حق الأم لما تلاقيه من الحملي والولادة
والرضاعة حقها آكد من حق الأم وإن كان حق الابي أيضاً الواجباً لا في الحق الأم آكد منه يقدمها في النهف يقدمها بالبلد نعم طاب الحبانة تضيلة الشيخ يكرتم أن النفقة تختلف تختلاح الزمان
والمكان فهل على الزوت إذا كان غنياً أن يعطي زوجته نفقة الأغنية وهل إذا شحه بمانه أن تأكل منه نفقة الأغنية بدور إذنه هذا بحسب حوال الزوجه الزوجان قد يكون غنياً يجب عليها أن ينفق
نفقة الأغنية على الغنيا وقد يكون فقيراً يجب علينا فقات الهقراء على الفقيرات وقد يكون متوسطين بين الغينا والفقر ينفق عليها نفقات المتوسط هذا يختل الاختلاف الغنيا والحقر والسوت ولذلك
قال الله بالمعوف أحال على العرب أن نحوال الناس تختلف نعم تضيلة الشيخ هل يصفت لك تعمل النكاح أن لا تكون لها نفقة تما في نكاح المسيار وما حكم هذا النكاح إذا رضيت بإسقاضنا فقاتها نحن
نسيار الظهر النومات مع لدفل العنورة شاعة إن شاعة وانتها في أنه ما نجع إلا هو بناجه نحن السيار ما هو بناجه إن ما هو خيشان الحصر وانتها والحمد لله ماذا من أنتها فلحنا بحث لأنه ما هو
بناجه سواجه مفاشل بلشف لأنه لاسه فيه حقوق الزوجين إنما فيه شيء واحد وهو الله الشاوى وفيه مفاشد روضياء المرأة وعدم رقابة الزوج عليها وعدم قيام عليها فيه مفاشد وقد انتها والحمد لله
مات لأنه ما نجح لا دعي لنا نبحث نعم لها نفطة عليها نعم هلها الشرط صحيح يا لها لحق لها هلها حق لها إلا شرط عليها ليس لها نفطة وقالك لا لس أنا قابي أو قال ما لس قسم ما لس لي لهم من
اللياني وربيت بهذا لحق لها لحق لها وزيواج المسيار ما هو بس يقع عند هذه الأمور زيواج المسيار فيه ضيع المرأة وخروجة من مسؤوليت الزوج وليس لها عليها سلطة عادة والأولاد وين رحون لاهم
بأهداة الزوج ولا بأهداة المرأة وضيعون وليس في الزواج المسيار إلا شيء واحد وهو قلاة الوطارة وهذا ضيع عند الزواج وضيع عند الأولاد وضيع عند النساء يصبح الرجل ما له قيمة هلا إنه يقر
وطره وطر المرأة حق لما تردت عليه قصالح في النكاح وهوائد في النكاح قوية الشيخ هل يتكون إلاج الزوجة في النققة عليها أم لا؟
الفوقة هل يقولوا لا ما يدفل إلاج الزوجة ما يدفل في النققة عليها النققة هي الطعام والفصوات والمسكل واما الإلاج فهذا ما يلزم الزوج لا قضيرة الشيخ يوجد ردية ابن يبلغ من العمر 9 سنوات
وهو الآن يعيشه مع زوج أمه نعم يوجد ردية ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وهو الآن يعيشه مع زوج أمه فهذا تجبوا علي النفقة عليه النفقة لا تسكط عمس لا تسكط على الوالد وعلى المولود له يقول
أنه سسوات منه بالمعه لا تسكط عن النفقة تجمد والحظانة إذا تزوجت المرأة ما لها حظانة تنتك الحظانة إلى غيرها أنت ركسها عندها من باب التراغ بينكما قال إلا ما هو في الحظانة ركس الحظانة
تراغيتم على أنه يكون عندهم وما يخالب يكون عندهم وإلا كان يصلح له لكن نفقت ولا تسكط عنه لا فضيلة الشيئ قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف هل يشمل الضروريات والحاجيات
والكماليات أم يقتصب على الضروريات بالمعروف بالمعروف يرجع إلى عرف إنه سعور بالبلغ في هذا نعم فعال يختلف كل زمان بحسدي نعم فضيلة الشيئ إذا انسنع الزوط عن النققة وأخنس بغير إذنه هل
يأتم الزوط على امتناعه؟
يأتم على امتناعه ذاكن يقول سفط عنه الحق جما قلته سفط عنه الحق ولكن يأتم بامتناعه وما قلته وليس هذا من حسن العشرة بين الزوجين الله جله وعلا يقول وعلا يشيرونه المعروف لا فضيلة الشيئ
لو طلق رجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت معها لو طلق رجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت وإنما يزورها لفترة وخصيرة من الوقت فمن الحكم بهذا الشرط؟
إذا ربيت بهذا الواسف تتحطح أقلات صلى الله عليه وسلم راد أن يطلق السودة من الزمع فطلقت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها وأن تهب ليلتها في عائشة فرغي النبي صلى الله عليه
وسلم بلاله فإذا المرأة هسفت حقها أنا هذا السديدان سواء كانت سواء عند الرجعة وقبل الرجعة فلاف الرجع نعم فضيلة الشيخ تجب بالعقد أو بسبب الاختباس لأن ذلك يكون مشكلة في عدة الزوجة وذلك
إذا نشزت وخرجت عن فاعته وخرجت من بيت تسكط نفاقه النافذ ليس لها نفاقه فإذا تجب النفاق إلا إذا تسلمها وصارت عنده أما إذا نشزت وخرجت بغير إذن وطاعته وابت أن تدل له حق الزوجية فإنه ليس
لها عليه نفاقه فضيلة الشيخ في بلادنا يحتى علينا زمان نكون فيه في فق حديد ثم إنا وقد يتحصل بعدنا على شيء قليل يقول وهو الزبن بالنفقة على أولاده ويكون ولده ذا حاجة حديدة وهو الذي
يمثق عليهما أمن الذي يقدم في هذه الحالة أولاده أم بواه قدم الزوجة ثم الأولاد ثم فضيلة الشيخ المطلقة الداعن إذا كانت حامل هلها نفقه؟
نفق عليها من أجل الولد نفقه وأنه نفقت حمليها وليال يقول الوقى وأنه نفقت للحمل إلى لها الله جل وعلا يقول وإن كنا ولاتي أحمال فأنفق علينا حتى يضع نحملة ونا فأوجب النفقة للحمل إلى
وضعه نعم وضيلة الشيخ ما هو الضابط في النفقة على الآقارة وأيهما يقدم أن الضابط أولا أن يكون المنفق واريحة للمنفق عليه لو مات أو ليتعالى وعلى الواريحي يثلو الاليه إذا يسترط أن يكون
إلا الوالدين فلا يسترط الهذة وأول أولاد ما يسترط الهذة إذا كان هناك مانع من الهذة إنه ولا يمع النفق وأما بقية الأقارب فلا إذا يسترط أن يكون المنفق واريحة للمنفق وعلى الواريحي يثلو
ذلك و الشرق الثاني أن يكون القريب عاجزاً علي النفق و ليس له نفقه لا يقدر ينفق على نفسه إذا كان الرجل يستطيع أن نفقه على زوجته وأولاد مثل المأكل والمحرب والسكن دون الكسوة لكن
أحياناً فهل المرأة أحقب الطلاق؟
الكسوة تكون بحسب الحال قبل أن يشري لها الكسوة من الكسوة الرقيعة والعالية يشري لها الكسوة بحسب ما يدفئها الإشتاوة و لا يجب أن يكون من القماش الراقي و ليكون بحسب الحال ولا تحتاج إلى
قلب الفرق إذا كان فوصل للحال إلى هذا فرما عنده ما يستطيع الكسوة ولا أقل الفرق إذن هذا من النفق إذا أعسر بالنفق كلها أعسر بالنفق كلها أو أعسر ببعضها ألها قلب الفرق إن فيها لو ضرراً
عليها نعم "القضيرة الشيخ" "اليقدم الخادم على الوالدين في النفقه" نعم؟
نعم "اليقدم الخادم على الوالدين في النفقه" هو ظاهر نعم "اليقدم محبوس على السيده" مثل الزوجه "اليقدم الخادم على الوالدين" نعم "القضيرة الشيخ" "لو أن الزوجه" "أسقطت حقها من النفقه"
"أتناع العبد" ثم أرادت بعد ذلك النفقه فهلنا العبد في ذلك؟
إذا أسقطت نفقتها عند العبد فليس لها المقالبة بعد ذلك لأن أسقطتها عند العبد "اليقدم الخادم على الوالدين في النفقه"
134 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/الحضانة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس مائته وأربعة
وثلاثون صلى الله عليه وسلم ورحمه الله ورحمه الله ياب الحبانة الحبانة فتس الحاة وكسها حلانة مراد بها حفظ صغير ونحوه من ما يبره وعمل ما ينفع بتربيةه وملاحظه قدالك أن دين الإسلام دين
الرحن والإكسان فلم يهمل الصغار الذين يحصل بين أباعهم الفراق أباعهم وأمهاتهم يحصل بينهم الفراق إما بموتن وإما بطلاق فهي لفسرق الأبوان وإندهما طفل فإن الإسلام هعتني بها للطفل ويوجب
حقه على الحافن أو الحبانة حقا للمحظون يلا يضير وجاءت الأحاديث تبين من تكون له الحوانة وهذا من ما يدل على كمالها للدين وعلى رعايته للأطفال والعناية بهم وهذا شيء امتاز به الإسلام
وأما الكفام إن كما تسمعون يجعلون دور للأطفال يلقون فيها ولا يعتلابهم ولا إيه إنما هم كالبهار شمونا دور الحبانة أو دور الريعاية وأخذها عنهم بعض المسلمين مع الأسف فالأطفال الإسلام
فروة عظيمة لا يجوز تفعيط بها ويهمالها أو أن تولى من لا يعتني بها ولا يقوم بحقها هذا هو دين الإسلام ولكن مع الأسف المسيمون صاروا يقلدون الغرب ويقلدون الكفار فصاروا يتهاونون بشان
الأطفال ويلقون بعهداتهم إلى ذلك لا يرحمهم ولا علاقة له بهم فينشأون غير مربين وغير مؤهلين وغير فالبهائن ليس الآلم المراد أن أبقى أنه يطعم ويستارهقت هذا لا بد منه لكن الأهم من ذلك
تربيته تربيته على الخير وتربيته على الأخلاق الكريمة على الصيانة والعفاف هذا هو أهم من الطعام الشرط ولما خرجت المرأة عن مسؤوليتها وصارت تتولى الوظائف تتولى الأعمال وتلقى لأولادها
إما إلى خادمة أو مردية حصلت الضرر العظيم على الأطفال في أخلاقهم وفي تربيتهم وفي بل حصلت مفاصد هو قايع شنيعة من تولي المرديات والخديمات لأطفال المسلمين هذا شيء يجب التنبه له ويجب
ترجع عن هذه الحالة السيئة التي آلة إليها أطفال كثيرا من المسلمين صار يتولى ترضية الأطفال من لا يرحمهم ولا يعفظ عليهم ظل قد ينحرف بهم ويلبطينهم الأخلاق الفاشدة والديانة الباطلة
للاقنون الوحانية والمصرانية وغير ذلك قد وقع أشيى من هذا كثيرا بسبب ترك هذا الواجب العظيم والعناية بالأطفال تربيتهم ومن يتولاها ومن يقوم بها الوالدان هم المكلمان بها قال تعالى فمهو
إذا إذا كبر الوالدان تاج إليه يرد هذا الجميل ويقوم بخدمتهما ولحسان إليهما كما خدماه في صغره وأحسن إليه وربيا ولكن إذا كان الأبوان مضيعين للطفل ومهم إليه ولياه لغيرهما من من يسيء
إليه إذا عقل أبنى إذا عقل أولاد آباءهم وأشاء إليهم عقوبة لهم في تضيعهم لأولادهم في حال الصمر فما يحبث العقوب إلا بسبب هذا هذا الإهمان وهذا وهذه تربية السيئة أبنى عمنا مراتا قالت يا
رسول الله إن ابنى كان بقمى له إعاء وثبي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وارعد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا حق به ما لم تنكشي فواه أحمد وابدود وصح
حاول حاكم هذا الحديث من أصول الحبانة من عبد الله ابن عمر أي ابن العاسر رب الله تعالى عنهما النمرات جافنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها صغيف فهل فقالت يا رسول الله إن ابنى
هذا كان بقمى له وعاء أي ضرف كان ضرفا له يحقظه يوم الحن وكان ثدي له سقاء فسقيه اللبن وتربعه مثل السقاء الذي يكون فيه الماء وكان حجري يعني حضنها له حوى أي مكان راحة له ونوم له وجلوس
له بحجرها ولكرت ما كانت تقوم به نحوها للطهر من حمله ورضاعه وتربيته حمله البطن وحمله بعد بعد الوضع ورضاعه ثم إن زوجها طلقها حصل الفراق بينهما فاراد الأبام ينزع طهر من أمه المطلقة
فجاء تشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها حكم لها بالحوانة وقال أنت أحق به بحوانته ما لم تنكح اي ما لم تتجوجه فهذا الحبيث فيه مسألتان مسائل
الحوانة مسألها الأولى أن تبانت تطهي الأمه المطلقة لأن الأم أحلى عليه من الأب واشتق عليه من الأب وأعرف بمصالحه وتنغيصه وتنزيهه وخبهياته إنا يضه أشتق عليه من الأب وأعرف بمع احتاج
إليه وادق نوار من الأب فدل علي أن النساء مقدمات على الرجال في الحوانة والنساء مقدمات على الرجال في الحوانة فلأحقوا لها الأم ثم أمهاتها ثم الخالات النساء منطبل الأم لأنهم بمنزلت
الأم
ثم بعد ذلك النساء من جهة الأب فالجدة أم الأب والأحوات الات الأخوة والعمات نساء الأب من بعد نساء الأم ثم يبقية العصبة من الرجال إذا لم يوجد نساء فإنه يعني لم يوجد من نساء الأم أحد
ولم يوجد من نساء الأب أحد فإن الحوانة فنتقل العصبة من الرجال فالأقرب فالأقرب والعصب يعهدو به إلى مرأة يعهدو به إلى مرأة تنفسن إليه أما زوجتها وغيرها ويراعيه ويشرف عليه هل ترتيب
الحوانة في الإسلام نساء الأم أولا ثم نساء الأب ثم العصبة من الرجال الأقرب فالأقرب والرجل لا يربي ترم في دور الحوانة ودور الهعية كما يسمونه كالبهائب نعم فلا تشتغل أما نافع الزوج بما
نافع الطهن إلا إذا أذن الزوج إذا أذن الزوج لها بحظانة الطهن فإن الحقق يبقى لها وإنما منعت منه مراعات لحق الزوج فإذا أذن الزوج ينترع زوجته طفله من غيره فإن الحقق يعود لها الزوال
الزانع فهذا أبوك وهذه أمك فاخد بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والاربعه وصح حوت المريك وعنه يكون عند أمه إلا إذا تجوجت وهذا الحديث في الطفل الذي بلغ سنة التمييس
يعني بلغ سبع سنين صر يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره فهذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا يكون الحكم؟
لأنه صار يعرف الذي يناسبه فار عنده معرفة في ما يلايمه وما يصلح له أي اختار أي اختار أباهه صار معه وإن اختار أمه صار مع أمه حيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أمه فانطلقت به وهذا
دليل على أن الطفل المميز إذا تنازع فيه في حبانته الأبوان المتفارقان فإنه يخير بينهما فإن اختار أحدهما زهب به لأن الحق صار له وهو أدرى بما يلايمه وإن لم يختر فما لا يصنع به إذا لم
يختر أحدا فإنه يقرع يقرع بين الأبوين فمن ظهرت له القرع يهبديه لأن القرع يعمل بها في الشرح كما عمل بها بنوا إسرائيل لما اختصم أيهم يقفل مريم لأن مريم صغيرة يتينا أبوها شيخ بني
إسرائيل توفي فاختصر فيها أيهم يقفل مريم فظهرت القرع يدرقون أقلامهم يعني يبكريعوا أيهم يقفل مريم فظهرت وكان تحته خالتها فصارت حوانتها لي زكريه وكفلها زكريه وصارت عنده زكريه زوج
خالتها فإذا خير الولام ولم يختب إنه تعمل للقرع بين كمه الوالدين وقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وقعد الصبي بينهما فما ليلة أمه فقال الله مهده فما ليلة أبيه
فأخذه أخرجه وابو جاوزه وهذا أيضا في موضوع قصومة الحضانة عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أبوين حدهما مسلمه الأب والثاني كافره وهي الأم اختصنا عند النبي صلى الله عليه وسلم خير خير
الطفل بين الأبوين فاختار الأم فيني كافره وطفل مسلم لأن الطفل يتبع أبوه في الدين فطفل مسلم ولكنه اختار حضانة الكافرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مهده ليدل له على الصواب
فاستجاب الله دعوة نبي اختار العب فاستجاب الله دعوة نبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوة نبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوة نبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوة نبي
صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوة نبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوة تطلبوا قعمامها عمها تطلبوا قعمامها وهم تعاليرنا بطالب ابن عمها وجعفرنا بطالب ابن عمها وجيب ابن حالثة
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أبيها أخو حمزة المواقعات في الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقج المواقعات بين حمزة ودين زيت ابن حالها تم هاجر إلى المدينة فهذا يقول هذا
جنت عمي وذا يقول هذا جنت عمي وهذا يقول هذا جنت أخي في الإسلام فترجح جعفر ربي الله عليه وسلم جعفر بن بطالب لأن خالتها لأن خالتها أسمى بنت عميس تحت جعفر بن بطالب فقال هذا بحبانتها
لخالتها وقال الخالف فجل هذا الحديث على أن الخالف تنزل منزلت الأم في الحبانة تقبادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ويتحت جعفر ابن بطالب من حديث علي رضي الله عنه فقال
والذيارية عند خالتها وأن الخالف والده بالرزي لك الوالده وانا به رئة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتأحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو
لقمتين متفق عليه واللفر البخارين هذا من حسنة من حسنة المعاشرة هو والملكة تقدم آل النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خاولكم جعلهم الله تحت إيديكم فمن كان أخوه تحت يده قال يطعمه من
ما يطعم والبيسه من ما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيف هذا سبق سبق لكم قبل بابه هذا واجب واجب على السيد أنه يقوم بنفقت مملكه تقدم لكم هذا الحديث في تباب النفقات وأن النفقة
المملك تجب على ملكه هذا شيء واجب ولكن هذا الحديث الذي معنى فيه زيادة على ذلك وهو أن المملك لاصلح طعاماً إذا أصلح طعاماً لسيده فرن المرؤة وحسن المعاملة أن سيده يطعمه من هذا الطعام
ولا يحرمه منه وقد تعيب فيه وقد أصلحه وحضره وأحضره فنا يليك بالمرؤة والكرم وحسن المعاملة أن هذا المملك الذي تعيب في عداد هذا الطعام أنه لا يذوقه يعطيه منه لا يطيب نفسه ويرد تطلعه
فرالك على من الإحسان إلى البهائم من كانت عنده بهيمة الهراء وغيرها فإنه يحسن إليها فإن حبسها عن طلب الرزق واجب عليه أن ينفق عليها وإذا حبس حيواناً من الحيوانات الأليفة أو غير
الأليفة أو الرياب أو الأسود أو السباح إذا حبس حيواناً وعن طلبه للرزق والتماسه للقوت إنه لا يجود له أن يقطع عنه الطعام والشراط فليجب عليه حين إذن أن يقوم لمؤونة الهوكفاء فإنه يطلقه
لطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى فهذه المرأة أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت النار والعياد بالله والسبب يدخولها النار أنها حبست هذه الهراء فلا هي أطعمتها وسقطها ولا هي
تركتها فإنها تأكلوا من خشاش الأرض حقلوا بالرزق لنافسها فجل لها هذا الحديث على أن من حبس حيواناً جل لها هذا الحديث أولاً على جواز حبس الحيوانات والطيور إنها لا مرن جايز والقطط يجوز
حبسها لكن بشرط أن يقوم بكثايتها وإن لم يقوم بكثايتها فإنه يجب عليه إطلاقها إذا أكل من خشاش الأرض فإن لم يقوم بكثايتها ومات على الحيوان فإنه متوعذ بالنار فقوبة الله على ما صنع هذا
ما يدل عليه هذا الحديث على يدل على فضل الإسلام ورحمته وشفقته للمخلوقات حتى الحيوانات التي لا تؤكل ولا تستخدم إذا خبست إنه يجب على من حبسها أن يقوم بكثايتها كالكلاب والقطب والنمور
والسباع والذياب والأسود والذلك ومنعه من فلبه الرسط لنفسه فإنه يقوم بكثايته فإن لم يفعل فإنه متوعذ بالنار أن يابه الحج جائزة عن الميت أو عن الحي العاجز عن الفريبة الإسلام الحي الذي
يعجز عن أداي فريبة الإسلام ببدنه عجزة لا يرجع زواله أنا يحج عنه وكذلك الميت حج عنه حريمة أو نافلة أنه يأخذ مالا مما يأقى من الموقف لكن الشان في النية إن كانت نيته المال فليس له
الحج وليس له وجه وإن كانت النية للحج وطلد السواب ويأخذ المال من أجل أن يستعين به على عبادة الله فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك لكن لا يشارك ويقول ما أحج اللب كذا مبلغ كذا وكذا يأخذ
ما يأقى وبدون اشتراته ويحج والمدار على النية إن كان قصده المال هو يبياه الحج وسيلة للا تحصيل المال قال ليس له حج وليس له أجر ولا ثواه لأنه يريد الدنيا بعمل الآخرة أما إن كان العصر
يريد الحج تقرب إلى الله نفع فيه نفع فيه الذي ناب عنه ويأخذ المال من أجل أن ينفق على نفسه الحج وليهذا يقول العلمة من حج ليأقذ فلا حج له ومن أخذ ليحج فلا بس ونسأل الله يوديم هذه
النعمة على هذه البلاد وأن يهدي دقيقة بلاد المسلمين يحقني بشرع الله وتنفيذ الحدود تسجل بسمك على أنك والد الله عند الأحوال المدنية هذا حرام وقد حرم الإسلام التبني وشدد فيه فلا يجد
الإساني فبنا أولادم ليس له ولا يجد الإنسان أن ينفس بلا غيابه فلا يجد إسحرام كبيرا من كبير الدنوك علي وعيد سديد فضيلة الشيف هل القتل؟
أتردتم عليه مواريه، تردتم عليه محرمية وخلوة بالنساء وإتردتم عليه مفاسد؟
لا فضيلة الشيف هل القتل إزاني في المحصن يجع عن الرجم؟
لا لا ما يجع عن الرجم ما يجع ما يكفي أن يقتل بالسير أو بالبندقية ويقول هذا يكفي عن الرجم لا الحرام لا يجع لا بد من تقيق الرجم حكم الله عز وجل نعم فضيلة الشيف مسافر دخل مسجد لصلاة
العشاء فوجدهم يصلون المغرب فصلا معهم ركعتيني وجلس حتى إذا أكمل الإمام الثالثة وتشهد وسلمة، سلم معه هالعمله هذا جائز؟
هذا ليس جائز، إذا صلا خلف مقيم إنه يلزمه لإتناء فضيلة الشيف جمعت نقود من المال منذ 27/11/1420 ما هو المبلغ الذي يمكن أن نذكر عنه؟
يقوله هل يمكنني أن أحويله إلى أختي الموجودة في بلدي الأول؟
يقوله هل إذا كنت لا تتوفر لأرض ولا سكن وبنية أن أشر بها أرضا وادم عليها؟
فضيلة الشيف هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائب لتالحق بالرفقة؟
ورسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوري هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم إن أن تنتظل الرفقة معها حتى تطوف أو تذهب معهم وإذا تهرى يرجع بها وليها وتؤدي
الطواف، نعم وما أن تطوف يا حائب؟
هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوري نعم فضيلة الشيف إما من أحدث في صلاته ولم ينصرف فما حكمه فعله وهل علم أمومين شيء؟
فضيلة الشيف ما حكم العمل في الشركة التعاونية للتأمين فضيلة الشيف ما صحة هذا الحديث ما أخذا بسيف الحياة فهو حرام فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
"فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
" "فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
" "فضيلة الشيف ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
"
135 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/أحاديث في الجنايات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله إذا على نفس أو مال أو
عرب تاني الجماعة والمراد هنا النوع الأول وهو الإعتداء على النفس أو ما دونها الإعتداء على النفس بالقتل أو ما دونها بالجراح أو بي قطع الأطراف أو إزالة المنافع فالمراد بهذا الباب هو
هذا النوع الأول الإعتداء على النفوس فهذا يأتي باب حد السرقة حد الحرابة والإعتداء على الأعراض يأتي في باب حد القلف فالإعتداء على الأموال والأعراض يأتيين في الحدود واما الإعتداء على
الأنفس فهذا يأتي في الجناية في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل تممر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحداثة لا تيه الزاني والنفس بالنفس والتارك
لدينه المفارق الجماعة متفق عليه قال الحديث قال رسول الله عليه وسلم قال لا يحل تممر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن شاء الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
فكنا في إسلام ما لم يظهر منه لا يُناقب الشادثين فإن ظهر منه ما يُناقب الشادثين فإنه يُركم بردته يُركم بردته وخروجه من الإسلام أما ما لم يظهر منه شيء فإنه يُركم بإسلام ولا نفتش أما
في قلبه شادون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل إسلامه وهم مُلافقون ووكل السرائرهم إلا الله سبحانه وتعالى فنحمل ليس لنا إلا الله وأما القلوب حكمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا
ظهر لنا ما يُناقب الإسلام من أنواع الرده فكمنا بأن هذا الشخص مرتد عن دين الإسلام أما ما لم يظهر منه شيء فإنه يُركم بإسلام لا يحلوا دم مريم مسلم يشهد ولا إله إلا الله وأن رسول الله
هاله هو المسلم وعاد له عذاب العظيم هذا يدُل على حُرمة دماء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ولم يظهر منهم ما يُخالف الشهادةين بالنواقب الإسلام إلا
بإحدى ثلاف لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاف ألو لأن نفس للنفس وهذا هو القصاص إذا قتل المسلم فإنه حين إذن يكون ولي الماء المقتول الخيار بين العهوي أو القصاص أو أقلي أدي هذا النفس
بالنفس فإن اختار القصاص إلا هو قاتل ويُقتل ولو كان مسلما لأن هذا يكون من باب الحدود فإنه يُقتل وإن كان يشهد ولا إله إلا الله وأنه محمد الرسول الله يُقتل قصاصا لا ردة يُقتل قصاصا لا
ردة ولذلك هو مسلم يُغسل ويُكفان ويُصلى عليه ويُدفن في مقابل المسلمين لأنه مسلم لكنه أقيم عليه القصاص أقوبة له والحقنا لدماء المسلمين هذا الأول أن نرسل بالنفس الثاني الثيب الزاني
الثيب الزاني الثيب يعني المتزوج المسلم المتزوج الذي وطي أزوجته بنكاح صحيح هذا هو الثيب الثيب هو الذي وطي أزوجته بنكاح صحيح والسيبه هي كذلك التي وطيها بنكاح صحيح فإنه يُقتل بالرجم
يُقتل بالرجم حتى يموت يرجم بيحجارة حتى يموت وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ومسلم ولكن لا يمنع هذا يقامت الحد عليه ويُقتل بالرجم ويُعامل معاملة جنائز المسلمين
يُغسل ويُكفان ويُصلى عليه ويُدفن في مقابل المسلمين لأنه مسلم المحدود وقيم عليه الحد وأن الزاني البكن الذي لم يسبق له أن وطيها في نكاح صحيح تهالى يُجلدون يأسجلته ويغرب سنة يعني
يُضرد من البلد إلى بلد ناحر مدة سنة يعني يُضرد من هذا المجتمع الذي حصلت فيه جريما إلى مجتمع آخر عقوبة الله الزانيث والزاني فجلدوا فأم المحسن فإنه يُرجم حتى يموت بدليل القرآن والسنة
القرآن في الآية التي نُسخت نُسخت سلاواتها وباقي حكمها وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة يعني الثيب إذا زنيا أرجوهم البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم من سورة الحزاب نُسخت تلاوتها وباقي
حكمها وسنة الرسول المتواترة سنة المتواترة على رجم الزاني إذا كان محسنة وإجماع المسلمين على ذلك فأررجم فابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين ومن أنكر الرجم فإنه يكون كافرة وقال هذا
وحشية إذا الله يقوله أعداء الإسلام أو المنتسبون للإسلام قال هذا وحشية نقول كلامكم هذا لردة عن دين الإسلام بأن هذا تكريب لله والرسوله والإجماع المسلمين على حد من حدود الله سبحانه
وتعالى والثيب الزاني الثالث التاريخ لدينه وهو المرتهد المرتهد عن دين الإسلام إذا ألتت بناقظا من نواقظ الإسلام فإنه يرتهد عن الدين قال الله سبحانه ومن يرتهد منكم عن دينه فيمت وهو
كافل أولئك حبيتة أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارين فيها خاردوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فقتلوه وفي هذا الحديث التاريخ لدينه يعني يقتل يحل
جمه يحل جمه ويقتل مرتهد عن دين الإسلام ونواقظ الإسلام كثيرة أشدها الشرك بالله عزي وجل ودعى غير الله والاستهزى بالدين الاستهزى بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم الاستهزى بسمك الرسول
صلى الله عليه وسلم سرك الصلاة متعمدا النواعي الرده كثيرة لكرها العلمة فيها بحكم المرتهد السحر رده الدعا علم الغيب الحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك من النواعي الرده ونواقظ
الإسلام فمن يرتهب ناقظ من نواقظ الإسلام فإنه يحكم بردهته ويقتل فإنه يستهزى بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالسنة "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفروا لم يكن
الله يافرى له ولا ليهديهم سبيلة" فمن تكرر في الدهه فإنه يقتل بكل حال ولا يستثام التاريق لدينه المفارق لجماعة المسلمين لأن من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين فهذا الحديث فيه إثباس
حد الرد يقول عنه بعض الذي يقول عنه الكفار ويقول عنه بعض المهزومين من المسلمين يقولون إن حد إن الإسلام ما فيه أنه يقتل المرتد جان هذا حجر على العقول يقولون هذا حجر على العقول مصادرة
للأفكار والعقاية اتراهن على الإسلام فلا يقتل المرتد عندهم مخالفين بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمع المسلمين وقاتل المرتد ليس هون من باب الكراحة للإسلام وإنما هو من باب منع
التلاعب بالدين يكونوا يدخل في الإسلام ويعرف الحق يعرف الحق من الباطل ويعرف الكفر ويترك الكفر ويدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يخرج من الإسلام وانه تلاعب بالدين بعدما عرفه بعدما عرفه
وإقتنع به سنهلاعب بالدين وإيون يقتدي به غيره ولهذا قالت اليهود في عارب النبي صلى الله عليه وسلم قال الطائفة لنا للتتاب آمن بالذي اندل على الذين آمن وجه النهار وقفوا وآخره لعلهم
يرضيعون فهي اتخذ هذا سلماً لديهد من الإسلام فيسلم ناس حديعة ثم يرتدون من أجل يقتدي به غيره ويقولون هذا لو لا تعرف مننا لو وجدوا في الإسلام منفعها وجدوا فيه خيراً مرتدوا لأنهم عرفوا
مننا وهم أهل كتاب وأهل معرفة يقتدون به فالإسلام منع من هذا وحسم الباب الدين هو بالعب يوم يسلم يوم يرتد ماذا من هو اعترف ان الإسلام هو الحق وانما عداه كفر ودخل في الإسلام بطواعيته
ثم رجع ورتد هذا لا يصلح للبقاء واسمحة إنساناً فاسداً يفسد المجتمعات فيجيك فتره ودتره من جسم الأمة يقول لا يفسد عليها دينها الدين مهو بلعب دين الله عز وجل ماهو بلعب يلعب به الناس
فهذا شناية للدين فقتل المرتد شناية للدين ونالا يبقى عند المسلمين إذا تلعب بدينه هو أعز شيء عنده أعزم لدما وأعزم لنا من الأموال فقونه نصير العوبة للمرتدين على لا يجيزه الإسلام ولا
يترد هذا الحديث شرح للحديث الذي قبله هذا شرح وتوضيح للحديث الذي قبله أن نفسه بالنسبة معنى فهذا الحديث شرح بالحديث الذي قبله وقوله هو أو يصلب أو ينفى من الأرض حالا في حد المحارب وهو
قاطع فريق وهذا السيأة إن شاء الله في بذلك قطاع فريق
136 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/أحاديث في الجنايات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدى سمائة وستة وثلاثون
أثنان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلى الله وسلمها على نبينا محمد أما بعد قايم صند في رحمه الله تعالى وعلى عبد الله بن سعود وقال قال رفوظ الله وعليه وسلم أول ما يخبى بين الناس
يوم القيانة في الديما متفق عليه الله وعليه وسلم قال أول ما يقبى يوم القيانة بين الناس في الديما هذا الحديث يهي تعظيم دماء المسلمين تعظيم العتدى عليها بالقتل غير حق وأن من فعل ذلك
فإنه يكون معرض للوعيد الذي ذكر الله قوله من يقتل المؤمنة متعمدة الجزاء جهن مقالدا فيها وحضب الله عليه ولعنا وعبد له عذابا أغيبا وأوجب عليه القصاص في الدنيا في يوم القيامة يخاصم
المقتول قاتله عند الله سبحانه وتعالى لما قتله قد جاء أن القديم يأتي يحمل رأسه يوم القيامة ممسكا بقاتله عند رب العالمين فيقول يا رب سنها لا لما قتلني وأنه يجب المحافظة على دماء
المسلمين وأنها لا تضيح بل إنه سيوافي يوم القيامة سيوافي القاتله يوم القيامة عند الله ويحظر عند الله عز وجد فهذا وجه الاراضي الحديث في هذا الباب أن فيه دليلا على تعظيم جمال المسلمين
وحتراميا وأنها تقدم يوم القيامة في القضاء عند الله سبحانه وتعالى بين القاتل والمقتول وأنها لا تذهبوا هدرا ولا تذهبوا سدا وستشكل هذا الحديث مع حديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم
القيامة صلاة ولا إشكار وحمد لله الجواب عنها من ناحية للناحية الأولى أن قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى يوم القيامة دماء هل في حقوق المخلوقين ومما قوله صلى الله عليه وسلم أول ما
يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة هل في حقوق الخالق سبحانه وتعالى هل العبد يكون عليه حقوق المخلوقين وكلها سأل عنها يوم القيامة فأول ما يقضى به من حقوق المخلوقين الدماء ثم الأموال
وأول ما يقضى به يوم القيامة من حقوق الخالق الصلاة ألا يدل على أهمية الصلاة هذا الجواب والجواب الثاني أن حديث أول ما يقضى هذا في القضاء وأما قوله أول ما يحاسب عنه العبد ألا بكساب
وكساب غير القضاء فلا يسكال بين الحديثين الحديث الثاني يدل على أهمية الصلاة وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن قبلت سائر عمل فإن ردت سائر عمله هذا يدل على أهمية الصلاة وعن
سمرت ربي الله تعالى عنه قال "ومن خصى عبده خطيناه وصحح الحافل فاده زيادة" قال "الحديث فيه دليل على وجهب القصاص في الأنفص وفي الأطراف" قال "الأنفص من قتل عبده قتلناه" قال "قصاص في
الناس" "ومن جدع عبده جدعناه" قال "في الأطراف" "من عدول أو يد أو رجل فالجدع هو قطع والأنف فلال الجدع الأنف فالحديث فيه دليل على وجهب القصاص في الأنفص وفي الأطراف كما في قوله إتعار
وكتبنا علي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية قال "في القصاص في الأنفص هو الأطراف وكذلك الخصية وأطع من خصية ويعظو المعروف ومن عتده وقطع خصية شخص فإنه يجب القصاص ينتقع خصية في
الجاني خصاصا ولها وظايف عظيمة ومناثة عظيمة وكذلك الحديث يدل على فاتل الحر بالعبد على قصاص بين الحر والعبد هذا ما يدل عليها الحديث إظاهره ولكن الذي عليه جماهينه للعلم أنه لا قصاص
بين حر وعبد العجم المكافهها وقوى في الحديث من السنة أن لا يقفل حر بالعبد فما هي حريت عليه لآتي عدم المكافه والقصاص معناه المساوات وقاتل الحر بالعبد ليشريه مساوات بل فيه قلب لأن
الحر ليس مثل العبد العبد أنخص وأخذ الحر بالعبد هل فيه عدم مساوات ولا ينطبخ عليهم قصاص الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القاتل ألحر بالحر
والعبد بالعبد وقولنا الحر بالحر قالوا لا يفيد الحصر أن الحر لا يفتل إلا بالحر لأن تعريف الطرفين في الجملة يدل على الحصر فلا يفتل الحر بالعبد وفي حديث الآتي لا يفتل الحر بالعبد لعدم
المساوات والحديث هذا فيه مقال كما سمعتم أنه من رواية الحسن البصري عن سمره والحسن لم يلتقي بسمره وفيه انقطاع فيه انقطاع ولا يعالج الآية الحر بالحر ولا يعالج حديث لا يفتل عبد ولا إلا
يفتل الحر بالعبد وذهب بعض العلماء إلى أنه يفتل الحر بالعبد هذا الحديث لا يعاله لا أدلها الأخرى الذي يفدل على أنه لا يفتل الحر بالعبد هذا الحديث يدل على عدم فتل الوالد بولده أنه لا
قصاص بين الوالد وولده وهذا قول جماهيره لأنه لا يفتل الوالد بولده لهذا الحديث وذهب بعض العلماء إلى أنه يفتل الوالد بولده لعموم فوله تعالى وقول لها الحر بالحر العمومات تفتح بأنه لكثر
الوالد بولده والجواب أن العمومات تخصص وهذا الحديث يخصص لها ولا تعرض بينها عام وخاص ولأن شفقة الوالد على وولده تمنعه من قتله والتساصل لما يراد به زكر عن فتل وشفض الأمهس والدماء
والأبوة تافية في المنة فلا يقدم الوالد على فتل وولده لا في حالة نادرة يكون الوالد قد أساء إلى والده إساءة عظيمة وإلا فالهالب إن الوالد لا يفتل وولده لما فيه من الرحمة ومن الشرقة
وليس بحاجر إلى رابع يردعه عن قتل وولده لأن ما فيه من الشرقة والرحمة ومن عاني من ذلك ولأن الوالد أصم والولد فرع ولا يقتل أصل بفرع وذهب الإمام مالك رحمه الله إلا أنه إذا قتل الوالد
وولده بصفة لا تستمل إلا العمد فإنه يقتلص منه كما لو دبحه بسكين أو أفجعه وقطع حلقه هذا لا يحتمل إلا العمد فيقتلص منه ولا تنمذه بجمهور إلا الوالد لا يقتل بولده مطلقا بهذا الحديث
ومذهب جماهيره للعلم فإنه يقتل إذا جنا وولد على والده فإنه مهل غيره يجب عليه القصاص في دخوله في العمومات إنه على قتل النفس بالنفس إلا شهما يعطيه الله إلا شهما يعطيه الله إلا شهما
إلا شهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيطة إنه وما في هذه الصحيطة قال العفل في فرس الأسير ولا يقتل مسلم بكافر طوه البقاري هذا الحديث عن ربي جيوحيه ربي الله عنه أنه
سأل أمير المؤمنين عليبنا بالقالب ربي الله عنه هل خصهم الرسول يعني خصة للبيت بعلم لم يُخبر به بقية الأمة فما تقوله الشيعة الشيعة يجعمون أن الرسول خصاه البيت بعلم لم يعلم به الأمة
وأنه أعطا عديا علما لم يطلع عليه بقية الأمة وأعطاه الجفر وهو كتاب مكتول به كل العلم ويقولون أن رسول قال أنا مدينة العلم علي بابها وإذا لك من الأكارين التي افترواها وجعموا أنها
للبيت يختصوا بعلم ليس عند بقية الأمة وأن الرسول خصهم بذلك فهذا الحديث صريح في إبقان هذه الدعوة وتكريبها وأنه كسائر الأمة فبطلت دعوة الشيعة وفريتها وكذبها على الله ورسوله وعلى أهل
البيت وبرأ الله أهل البيت من هذه الفريت القبيه ورسول الله يعني أهل البيت بشيء فقال عريو رضي الله عم لا واللي فلق الحبه وبرأ النسمه فلق الحبه يعني شقها بالنبات خص هذا لأنه يدل على
عوين قدرة الله سبحانه وتعالى أن الحبها اليابسة يشقها الله بالنبات إن الله فالق الحب والنوى وبرأة يعني خلق النسمه وهي النس الحية وهذا أيضا من عظيم قدرة الله عز وجل فحلف رضي الله عنه
بربه يعبى من صفاته وعبى من قدرة الله وهو صادق ولا ولم يحب طبي الله عنه ولكن هذا من زيادة من زيادة النفي وتأكيد النفي لا واللي فلق الحبه وبرأ النسمه إلا فهم للراهع قالوا إنه بدل من
شيء القصة قم رسول الله مشيء فهو بدل وأما رواية إلا فهم هي واضحة أنه منصوم على الاستفنة فهو إلا فهم بالرافع على أنه بدل من كلمة شيء وشيء في محل رفع وبدل المرقوع مرقوع إلا فهم نوديه
الله بيشاعر عباد فهم اللي الفقه يعني الفقه في كتاب الله وسنة رسول الله الناس يتفاوتون في هذا منهم يفقه كثيرا من المصوص ومنهم يفقه طليلا ومنهم لا يفقه شيئا هذا فضل من الله سبحانه
وتعالى الفقه هذا مننا من الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم الناس مع ما بعده الله به في بطوايفنا لا طائفة همسكت الماء وأمرتت الكلا وهولاهم بالفقه والفقه والفقه والفقه وطائفة
أمسكت الماء ولم تم بتخلان وهولاهم الحفاظ الذين ليس عندهم فهم وفقه وطائفة إنما هي قيعان لا تمسكوا ما أنولاكم بتكلا أنولعية بذلك وعولاهم الذين لا يرتفتون إلى ما جاء به الرسول صلى
الله عليه وسلم وعلى أولى الحاصم أن الناس اختلفون في الفهم في كتاب الله وسنة رسوله الله جل وعلى يقول يؤتي الحكمة من يؤتي الحكمة قد يؤتي خيرا كثيرا والحكمة هي الفقه في كتاب الله سنة
رسول صلى الله عليه وسلم الله من يشاء من عباده دل على أن الفقه والأهم منها من الله ومنها من الله وفضل من الله عز وجل أمن وفقه الله وفقها في دين الله هذا جليل على أن الله أراد به
خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا وفقه في الدين وليس المدار على فهرة الحفظ وإنما المدار على الفقه والفهم ولو كان الشفظ قليلا أما إذا يجتمع فهرة الحفظ وكثرة الفهم
فهذا حفظ الله يؤتيه من يشاء أما الشفظ بدون فهم هذا قليل الفائر ولكن فيه خير هو فيه خير ولكن هو قليل الفائر وما في آله الصحيفة وهي الورقة وما في هذه الصحيفة؟
نعم اترى فلت وما في هذه الصحيفة قال العفل وفكاف الأسير ولا يقتل مسلم بكافة نعم ثلاث مسائر هي الصحيفة التي مع علي رب الله عنه اواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مسائر أولياء
القسيل فهذا هو العقل يعني الديه والعقلة هما قارب الميت الذي يفعون الديه هذه مسألة ويأتي إن شاء الله ريان الديه والواعها في آخر بقى والمسألها الثانية تكاك الأسير تكاك الأسير يعني
الذي أسره الكفار المسلم الذي أسره الكفار فيجب على المسلمين أن يفقوه وأن يختدوه حتى يقلقه الكفار وهو من نصار في الزكات قال تعالى وهي الرقار في الزكات في اللقاء ويعتاق الاربقى وفكاف
الأسرى فكاف الأسرى هذا من فكرة الرقم من الكفار فلا يجد المسلمين أن يترك الأسير المسلم بيدي الكفار ويجب عليهم فداه وتخليص من يدي الكفار تكاك الأسير والثالثة هل لا يقتل المسلم بكافر
لعدم المكافرات لعدم المكافر والمساوات المسلم أفضل من الكافر فلا يقتل المسلم بالكافر لعدم المساوات وإذا قتل المسلم بالكافر هذا ظلم لأن المسلم أفضل من الكافر والقصاص يراد به المساوات
والمماثلات نعم واخرجه أحمد وابدعوذ والنسائن وجه آخر عن عليب رضي الله فعال عمه وقال فيه المؤمنون فتكاف أدماؤهم ويسعاج لمده أجناهم وهم يدن على مسواهم ولا يفتل المؤمن بكافر ولا دو أهد
في أهد والصحة حول حاتم المسلم أولى فتكاف هوا دماؤهم المسلم يقتلوا بالمسلم للمساوات يوجود المساوات بينهم فالمسلم عتد على مسلم قتله عمد عدوانا فإنه يقتلوا به ليوجود المساوات وهي
اتفاقهم في دين الإسلام فأنه لا قبل دبابه على بعض فالمساوات والمكافر موجودة المسلمين خلاف الكافر مع المسلم فلا مساوات فتكافه دماؤه دماؤه يعني تتساوى دماؤه ويجري فيها القصاص فيما
بينه ويسعى بلما فيهم أدناهم الدم هالعهد والأمان العهد والأمان فإذا أعطى مسلم من الأمان لكافر فإنه يجب استرام هال الأمان لأنه صادر من مسلم ولو كان هذا المسلم من أدنا المسلمين ليس له
مكانه ليس له مكانه وإنما هو من أدنا المسلمين مرتبة كان يكون مرعاه أو غير ذلك من المسلمين ما دمناه مسلم وأعقى الأمان لكافر فليجب استرامه وقد أمنت أمهالي رضي الله على أمنت ثابه
الكفار يوم فتشمكه فعراد علي رضي الله عنه أن يكفلهم فشكت للرسول صلى الله عليه وسلم أقال لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان فهال دليل على أن المسلمين سوى في عقائي العهد
والأمان فلا يجوذ العفدا على كافر أمانه مسلم أو عاهده مسلم حتى ينته عهدها وينته أمانه لأن هذا من احترام حقوق المسلمين يسعاب دمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم هذا فيه أنه يجب على
المسلمين أن يفكاته وأن يكون يد الواحدة وجماعة الواحدة على من سواهم من الكفار حتى يهابهم العدوء وحتى يحموا بيضة الإسلام أما إذا اختلفوا وتنازعوا فإنه يتسلط عليهم العدوء وتذهب ريحهم
كما قال صبحانه وتعالى ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم فالتفاق على الحق يد فيه القوة وفيه حماية للمسلمين وحماية لجين الإسلام فقولوا وهم يد على من سواهم هذا في الحد على اجتماع كلمة
المسلمين مع إمامهم ومع قائدهم أن يكون يد الواحدة وأن لا يختلفوا كما بينهم يتسلط عليهم العدوء ولا يختلفوا مؤمن بكاره ولمعنى واحد المسلم هو المؤمن ولمؤمن هو المسلم وأن المسلم لا
يقتلوا بكاره في عدم المساواد ولا يُعهد في عهده المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين لا يُقتل في عهده مجام له عهد إنه لا يدوز قتلك العتدى عليه أو لإتعال وإين أحد من
المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبله مأمنة ولا يدوز العتدى على المعاهد ولا على المستامن وأن هذا من الغدر لذمة المسلمين وفي الحديث من قتل معاهد له ذمة الله وذمة رسوله لم
يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد يحترام العهد وحترام الزمة وحترام الأمان المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد المسلمين يقولون هؤلاء الكفار حلالوا الدمهم ونقول لا ما هو بحلال
دمهم المعاهد ما هو بحلال دمهم دمهم حرام ما هو بحلاله ولو كان كافرا لأن عهد المسلمين له صالح دمه وحرم دمه وفي قفله خيانة للمسلمين وإخار لذمة فالمسلمين نعم وهذا فيه فضل الإسلام وأنه
يحترم العهود ويحترم الموافيق ويحترم الأمان وفيه سماحة الإسلام وهذا من ما يستدعي أن الكفار يدخلون بالإسلام إذا رأوا منه هذه الشمائلة الكريمة وهذه الصفات الحميدة هذا من ما يرقبهم
بالإسلام أما خيانة العهد وخيانة الأمان من ما ينفر الكفار عن الدخول بالإسلام ويقولون الإسلام دين خيانة وقد ينفرهم من الإسلام يجب على أهل الإسلام من يفهم هذه الأحكام العظيمة وأن لا
يقولوا على الإسلام ما ليس منه هذا الحديث في قتل اليهود للجارية الجارية قتلها على أوضاح لها يعني يريد أخذ فليها قتلها شرقت له والعيان بالله لأن رأسها بين حجرين وبقية فيها رمق من
الحياة فسؤلت من فعل هذا ذكي كلان كلان كلان ألما ذكر لها يهودي أو ما اتبراسها أن نعم لأن لا تقدر على النقل فأتي باليهودي وأنه هو الذي قتلها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به
مثل ما فعل بالجارية رب رأسه بين حجرين فهذا الحديث فيه فوائد عظيم الفائدة الأولى فيه أن القسل بالمثقل يعتبر من الحمد مثل القسل بالمحدث لأن المثقل يصلح للقتل فإذا ضربه بحجر كبير فهذا
آله تصلح للقتل فهو يعتبر من العمد العدوان يجري فيه للقصاص وليس قتل العمد خاص بالمحدث أو بالسلاح هذه مسألة المسألة الثانية فيه أن رجل يقتل بالمرأة أن رجل يقتل بالمرأة ولا يقال إن
المرأة ليست نشاوية للرجل بل فتكافة الدمة بين الغلقور والإناه والصغار والكبار لأن الجارية معناها الصغيرة وهذا رجل يجر القصاص بين الصغير والكبير وبين الذكر والولكة وفيه في الحديث
أيضاً أن القصاص يقول بمثل ما فعل بالمجن عليه ولا يفعيل أن يكون القصاص بالسيف أو بالرمي للرصاص بل يوحى بالجاني مثل ما فعل بالمجن عليه وإذا كان ورد حديث لا قصاصة إلا بالسيف وأخذ به
أهل العلم وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت فا احسن القتلة وإلى دبحت فا احسن القتلة من الإحسان في القتلة هموحى بالجاني مثل ما فعل إلا إذا كان الفعل محرماً كان سقاه خمراً حتى مات
أو قرعباه حشيشاً أو مقدراً حتى ما هذا معسية لا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجن عليه وإنما يقتل بالسيف لأن ما فعله محرم فلا يفعل به محرم وإنما يقتل بالسيف أما ما دام ما فعله بالمجن
عليه وإنما يفعل به مثل ما فعل بالجاني لهذا الحديث وفيه القتل فيه أجوب القتل بقتل غيلة لأن هذه غيلة لأنه قتلها يريد أخذ ما معها من الأوضاع هذا قتل غيلة وقتل غيلة لا ينظر فيه لا
أولياء القتيل لأنه يخل بالأمن لا يرجع إلى أولياء القتيل ويخيرون بين القتل أو العهو وإنما يجب على أولي الأمر قتل من قتل غيلة وهو استدراج الإنسان قتل الغيلة وأن يستدرج الإنسان بطريقة
خفية حتى يقتله لياخذ ماله أو لطمع في عبهة أو غير ذلك فقتل الغيلة يجب القصاص ولا تحلير وفيه قتل غيلة لأنه ينظر في أولياء القتل وهو من سياسة ولي الأمر شفظاً للأمن وصيانة للدماء وهذا
ما يقول عليه حديث هذا اليهود وفيه أن أهل الكتاب كغيرهم تجر عليهم الحكامل لأن في كتابهم الكتابهم القصاص وفي كتابهم أيضاً الرجم الزاني كتابهم الكتابهم يجري عليهم الحكامل الإسلام يجري
عليهم يجري عليهم وعليهم وعليهم من الفدود والقصاص وغير ذلك من التقوق والحكوبة هذا الحريث فيه أنه أطع أولام لأولاس آخرين ولم يجعل له شيء وسبق لنا أنه يجب القصاص في الأطراف والهوذن
طرف فلمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجري القصاص بينهما ولم يجعل بهدية قالوا لأن الجاني صغير للغلام والغلام معنى هو الصغير وما إذا قتل وهو صغير فإنهما يعتبر قتله من الخطأ عمد
الصغير يعتبر خطأة وعمد المجنون يعتبر خطأة فأرسل لم يجل القصاص عليه الصلاة والسلام لأن الجانية صغير ولم يُعطيهم شيء من المال إلى لم يحمل أولياء الجاني شيء لأنه فقراء لم يحمل أولياء
الجاني شيء لأنهم فقراء لا يستطيعون ولعله صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال تم يجعل لهم شيء يعني على أولياء الجاني لفقرهم ولا يمنع هذا أن يكون صلى الله عليه وسلم دفع لهم من
بيت المال أنا أمر بل شعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعان رجلا افتقار من في رقصته فجائل النديل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال اقجني فقال حتى تبرى ثم جاء اليه
فقال اقجني فاقاجهم ثم جاء اليه فقال يا رسول الله ارجد فقال قبن هيفك فعا سيطني فأبعدت الله وبضل عرجه ثم نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبس من جرخ حتى يبرى صاحبه فواه أحمد
والدار قطري وأعلج الإرسال نعم هذا الحديث من رواية عمره شعيد عن بيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاصر ويلاه تعالى عنهما وعلا بالرسال لأن شعيدا لم يدرك جده كما يقولون طليفة شعيدها لا
أدرك جده أو لا فإن لم يدركه إنه يكون من سلام لأنه من رواية ثابعي عن صحاء آياتي لأنه من رواية ثابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلا قول النهاد ركهه فأيكون الحديث متصير ولكن مشهور
نو لم يدركه لدالك رعلا بالرسال وهذا في رواية عمره بشعيد آياتي لأنه محل نبر أنه مختلفه بوصلها أو يبسالها هذا الرجل فعل رجلا بقرن والقرن معروح هو قرن الدالة فقرن الفور وقرن الماعج أو
قرن الكابش نسمى الروق باللغة نسمى الروق القرن وطعنا هال الرجل وعتدى عليهم فجرحه والجروح يجري فيها القصاص أو ليه تعالى والجروحة في صاص يجري فيها القصاص وقال صلى الله عليه وسلم ورشده
وقال صلى الله عليه وسلم حتى ثبرا لأنه ما يدرى هذه الجراحة الكندل أو تسري كلها سراية ولا يفتصد بالجراح حتى ثبرا حتى يرى مدى نهاية أنه ربما تسري على العظم أو تسري على النفس ويموت
الإنسان ولا يفتصد الجروح قبل وعشده النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر فلم يمتغف وطالب بالقصاص فصار أعرج هذا عقوبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هجاء مرة ثانية الرسول فقال له يا
رسول الله عليك قال له كنت قد لهايتك فعا سيثاً فالشاعر لنا الحديث أنه لا يفتص الحديث في دليل على القصاص وأنه لا يفتص الجروح حتى ثبرا ويعلم مدى نهايتها لأنه لا تزيد تشري على النفسة
وعلى الطرف ويدل الحديث على أنه ما يفتص ولم يصري ثم حصل سرايا للجينة بعد الانقصاص أنه ليس له شيء أوانه؟
عوقب بخيرمانه؟
على عقوبة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل لم يقبل قوديها الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله عز وجل فهل فيه دليل على وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من
خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم عرّهم من عقوبة؟
نعم ويكون يوم السرط إن شاء الله المعذ يوم السرط إن شاء الله لا بينا في الشيء ما حقموا قولوا بعض الناس إذا ما تخلوا به مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مشروع لا أنا شيء طيب لا حول
ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة رحيا كنزل من أحك العرش يتلم عظيمة وفيها البراه من الحول والقوة ولكن كونه يقول عند المصيبة ما ذكروا الله عز وجل لدينا إذا صابتوا مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون يقول عند المصيبة حنا لله وإنا إليه راجعون وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا شيء طيب أيضا رضيات الشيء هل يجوظوا بولي الأمر قدت المسلم بالذي لي أو بالتاكرة
المستعمل فيصله وللن الأمر تعذيرا ولا يجب الزهذا إلا عندها بحليها رحمه الله ومحليها رحمه الله يوجد قاتل المسلم بالذي لي ولكن تمهورها للعلم صلاة النفلة فيها قراءة القرآن فهل صلاة
السنة الأرواحة في المسجد أن في البيت أفقل إذا كان سيحدث تقفيرا لهذه السنة أم أفقها ألا أفقل في الناوات لم تكن في البلوت من قوله صلى الله عليه وسلم أفقل صلاة البر في بيته إلا
المكتوب على صلى الله عليه وسلم صلوى أيها الناس في بيته إلا المكتوب على البريد صلاة البيت أفقل لأنها فيها عمارة البيت بذكر الله الجوجل وفيها تخفاء من العمل وبعد عن الرئيس الصلاة
الله له البيت أفقل منها في المسجد وما رأيته؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
وإنهاء الله وإنهاء الله والجهر والإخفاء سنة يعني صلاة النهار أفسنة فيها الإسرار ولو جهر فيها جاز هذا وكذلك العكس صلاة الليل الأطل فيها الجهر ولو أسرة فيها جاز هذا ولكن الإمام إذا
لم يجهر إذن بيه هو أحد المامومين بيه الطريقة التي يراها أجدا وأحرى لتنبههم هل يجوز أن ينفذ القصاص أو لياء المقتول بدلاً عن ولي الأمر بعد سدور حكم؟
لا يقال حد ولا قصاص إلا بحضور ولي الأمر أو لا إذا يأتي لأظنى الحيث ويظنى التعديق ويظنى يضبط العمن لأن لا يحصل عدوان وفتنة من أولياء إجاني ويظنى أن يقال حد أو يقال قصاص بحضور ولي
الأمر أو لا إذا ملوليه ويظنى يضبط العمن ويأتي لمنع الحيث واتعديق ويظنى يضبط العمن في عام الجديد في اليوم إلى دار على هذا اليوم فهو في عام الجديد ويأتي لتحدث بيوم معين كل ما تملك في
عام الجديد فهو العام الجديد دائماً وابده ولي أن تحديد سنة العنجليه هذا الشهاد من الصحابة لجيجى الضبط المراسلات وضبط المعاملات هذا الوصول عظيمة ومن أوليات عمأ من خطار رب الله وعن
لكن لا يعد هذا المناسبة للتحني أو يعد فيه عيد أو احتفال بالهجرة كما أفعله المنتجة احتفلون هي أول ليلة من سنة هدرية هل احتفال بالهجرة هل تدعى هل تدعى تم محدثة ما أجدر الله بها من
سلطان قد قال صلى الله عليه وسلم من عملاً ليش عليه أمرنا ما هو رد احتفال بالهجرة احتفال بالإسرى والمعراج الاحتفال بالمولد كل هذا يبجع لأن الإمام يتحمل هي أشياء المامومين أو خصلت
منهم تكون صلاةهم صحيحة لا إلا وضع النزل على الجرحة والكسر فإنها تبقى إلى أن يبرى الجرحة والكسر ويمسح عليها جفي إنه يمسح عليها أنه يمسح عليها الجبيره على اللصوب ويتركه لأن هذا
المصلحة انجره فقاوى عليه من المصلحاته من أجل يبرى أو الكسر إذا كان نظر طاعه إذا كان نظر غبش الشات نظر طاعه إني تصبق بها على الفقره والمحتاجين فهذا نظر طاعه إذا كان نظر طاعه وجبل
وفاوبه فإن كان له تركه وإنها تلفل من تركه يوقى من تركه لا يشترى به شات فتوى لأن هذا دين في دلمة الله عز وجن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن له تركه وأراد أحد أقاربه أو أحد
من إخواني المسلين أن يذبح أن نظر الشات عنه هذا شيء طيب وهذا ينفع الميز ويبري وذمثه إذا فرع إلى عنه فهل تولو كان وليها حاضرا يوزن ننزيلها إلى اللحظ أي واحد من المسلمين لا يفترط
المحرم وإذا كان وليها أو قريبها حاضرا فهذا لم يعني ذلك فهذا كان ورطته بالماء الموصده مسكدا وضع يتلتونه فهل تصرق في مشروع الخير آخر تصرق في مسدنا فإن كانت ما تكفي إنا تدفع ويشارك به
له المسكد هل يجرى على المعاهد والمستخدم جميع الحدود كهتزينة ونحوذ إذا الفجم بهذا إذا نقول لهم لدى المسلمين الفجم لأنه وقام عليه الحدود وقطق عليه حكام ذلك نعم يوقى لهذا نعم إذا قطع
المسلم أدني عملا هل تدفع فيه لأهل الدني تدفع فيه لأهل الدني لعصبة مثل أهل المسلم ويارفون ويارفوا قاربوا الدنيون نعم وضينات الشيء لكرتم ومزيمات تتكافيه تجيب الكفار عايبا تجيب الكفار
يقسل معاهد والذني والمستامل تجيب الكفار وإن كان من قوم بينكم و بينهم بإذا فجية مسلمة إلى آله فضينات الشيء لكرتم أن الدماء تتكافيه بين الرجل والمرأة و بين الصغير والكبير ثم بيينهم
أن عند الصغير يعتبر حقه فارد توضيح المسألة فاتشابه بين المسألين هذا مسأل أو هذا مسأل إذا كان المجن عليه صغيرا أو كبيرا أو من رأىها ورجن يجب التصاص إذا كان الجاني مكلما إذا كان
الجاني مكلما إذا كان الجاني مكلما إذا كان جاني مكلما إذا كان جاني مكلما فإنه يجب القصاص عليه سواء كان المجن عليه كبيراً أو صغيراً إذا كرى أو عمل عكس إذا كان الجاني غير مكلاً إنه لا
يجب عليه القصاص فلما بقى من النهار معنه صل الشفع والوتد لا يقل الشرع والوتد وآما قيام الليل إلى راد يقرى هو يقرى وهو بس لكن الشرع والوتد أده هوقه فلا يقرىه وإلى راد يقرى ما قبل
الشرع والوتد من فيام الليل إذا قتل مسلم ضميًا إيلة فمن الحكومة يجب إليها لأنها لما هو القصاص إليها لما هو القصاص إليها لما هو القصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما
هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو جميل أشواط الصعي والأشواط القواف وإذا فصلت بينها بفاصل النسير كأن فصلت بينها بفاصل الصلاة فريضة أو فصلت بينها للراحة لتاعب
وجلس في استريح قريلاً إذا لم يستطع المبيت في مزالفة أو هيمينة إذا حصلت الروئة فلعمل عليها وإذا لم تحصل الروئة فهيعمل بالتقويم يعملوا بالتقويم يعملوا بالتقويم يعملوا بالتقويم فضيلة
الشيخ وجل قريب لي في المستشفى وفيه جرف في رجله وينزل من هذا والصديد فعن عند الوضوء يجب عليه الوضوء بالماء أم يجوز له أي فيلم مع أنه ينزله غسل بقيه في عبائه ويرضه لي وما فكر دم
والصديد الذي ينزل عندما يقعه على فياده وعلى الدينة ومزل على فوله نرسله ويزيله من أنه نجسه وأما قضية الوضوء فما سبق لكم يضع على الجرح يضع عليه صوقا أو ضماداً وينسح عليه يرسل الصحيح
وينسح على الجريح إلى النشاء بيلم الله عن سيوجده في أول أم مبانا ولن راجعها إلى الآن ورقب أن يسلمها ستطلافها ويطالدوا بحقوقه فهل له ذلك؟
لا عند المحكمة لقضية فصومة لا نسدخل فيها وإنما حكمها عند القاضي هيقيمها هيقام الضعوة على الممتنة فقام عليه الضعوة عند القاضي ينظر فيها نعم فضيلة الشيط إذا قام أحد يصلي معرج فايتت
المغرب فهل في الزعراتبت المغرب؟
لا فهل في الزعراتبت المغرب؟
يتعتذر من الصدقة على كنفافة الصلاة فكننا فيها مفلقة ويصل لراتبت المغرب بحالها نعم فهل لو تفضلت مبركة تعضالك وترشدونا فينا بعض الكتب فيها للشعب؟
كنت أقول لك عليك بمراجعة كشاف شارحة اللقناع كشاف شارحة اللقناع كباب فقم المرتب وتجد فيها هذه الأشياء وكان الخطى على صاحب السيارة 75% إذا كان عليه نسبة من الإدان ولا واحد باللئة كن
عليك فعالة ويا سيام شارعين متتابعين ما فيه شارمس؟
سيام شارعين متتابعين وإن كان من قوم بينكم بين أمي هادية مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة أما الذي يجد في سيام شارعين متتابعين هذا نص معا لقفير هاهل لكن بيننا وبينهم نفاق أنا صوم
شارعين متتابعين من وجد له مفان في منا على الأرصفة؟
تالي يجب عليه نبي في ذلك المفان؟
نعم يجب عليه المبي ولو على الرصيف أولي إذا على فتق الله مستطعته هيدي في منا ولو على رصيف نعم يجب معا واملين وين استكمل اللين؟
نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم يجب عليه المفان؟
نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم هذا شيء نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم أولي يجب عليه المفان؟
نعم
137 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/أحاديث في الجنايات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة وسبعة وثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
اتصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتجانيها مرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم.
فقال حمل بن النابغة الهدلي
يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه
واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن النابغة فقال
كنت بين يدي امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين.
عن ابي هريرة
رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل معنى اقتتلت اي تضاربتا وضاربت كما قال في قصتي كما قال تعالى في قصة موسى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجدوا
وفيا رجلين يقتتلان ان يتضاربان المقاتلة هي المضاربة.
المراد بها هنا المضاربة لا انه قصد القتل منه قبيلة معروفة من قبائل العرب قبيلة كبيرة تسكن قريبا من مكة شرقي مكة وجنوب مكة.
ولا تزال
وكانت المرأتان ضرتان تحت رجل واحد وهو حمل ابن النابغة فمعروف ما بين الضرتين من من الغيرة والحمية بينهما حصل بسبب ذلك المضاربة بينهما وضربت احداهما الاخرى بحجر رمت احداهما الاخرى
بحجر
اجر يعني صغير فقتلتها وكانت حاملا وقتلت ما في بطنها وهو الجنين بسبب الضربة هذه جناية الا انها ليست عمدا اله الا انها ليست عمدا وانما تسمى شبه العمد وشبه العمد
هو ان يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا يقصد الجناية لكن بشيء لا يقتل غالبا مثل الحجر الصغير والعصا والشوط هذا لا يقتل غالبا ولا يسمى عمدا وانما يسمى شبه العمد.
وعمد الخطأ
يسمى شبه العمد وعمد الخطأ لان انواع القتل عند الجمهور ثلاثة العمد من قتل مؤمنا متعمدا وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن قتله به في السيف
هو الرصاص المثقل الحجارة قشط وغير ذلك فهذا يقتل غالبا اذا قصد من يعلمه اديميا معصوما وقتله بما يغلب على الظن موته به فهذا هو العمد والنوع الثاني الخطأ وهو ان يفعل
ما له فعله فيصيب آدميا معصوما ويقتله مثل ان يرمي صيدا هذا له فعله فيصيب انسانا معصوما فيقتله هذا خطأ انه ما قصد ما قصد الجناية ولكن نتج عن فعله
قتل معصوم يسمى هذا خطأ من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا والثالث شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا مثل ما وقع في هذه القصة رمتها بحجر.
الحجر
صغير الذي يحذف باليد معلوم انه لا يقتل فاذا نتج عنه قتل فانه غير مقصود فيكون شبه عمد اما العمد فالله جل وعلا اوجب به القصاص واما الخطأ فالله اوجب به الدية والكفارة
وكذلك شبه العمد لا يجب به قصاص ولكن تجب به دية مغلظة تجب به دية مغلظة اغلب من دية الخطأ هذا تقسيم الجناية على النفس عند العلماء عند جمهور العلماء.
ومن العلماء من يرى ان القتل لا
ينقسم الى قسمين عمد او شبه او خطأ كما ذكر في القرآن الى قسمين عمد او خطأ واما شبه العمد فانه يدخل بالعمد عند هذا الفريق من العلماء ولكن هذا الحديث حجة
للجمهور في اثبات شبه العمد فقتلتها والحمل الذي في بطنها فطلبوا اه فطلب اولياء المرأة الجانية طلبوا من اولياء المرأة المقتولة العفو فابوا ابوين يعفو وصلوا الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية للجنين وللمرأة المقتولة دية الجنين غرة فسرها بقوله عبد اوأمة.
واو هنا للتخييم يعني سواء عبد مملوك او امة مملوكة سميت غرها الاصل اصل الغرة البياض
الذي يكون في جبهة الفرس سميت الرقبة المملوكة غرة من باب النفاسة والحسن غرة ثم فسرها بقوله عبد اي مملوك او امة مملوكة ابديت الجنين اذا قتل في بطن امه
ومقدارها خمس من الابل عشر دية الام لاندية الام خمسين من الابل.
دية الام خمسون من الابل عشرها خمس خمس من الابل هذه دية الجنين خمس من اليد العشر دية امي
انها هي مقدار الغرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكون دية الجنين على القاتلة تكون على القاتلة ولا تتحملها العاقلة لان العاقلة لا تحمل الا ما كان ثلث الدية الكاملة فاكثر اما ما
كان دون الثلث فان العاقلة لا تحمله
وهذا دون الثلث فلا تحمله العافية انما يكون على الجانب وقضى بدية المرأة فقضى فيها بيت الجنين بغرة عبد او امة وقضى بالمقتولة بالدية على عاقلة الجالية هي في الخطأ لا تكون على الجاني
وانما تكون على عاقلته وهم عصبته عصا الذكور من عصبته سواء كانوا وارثين او غير وارثين او لا يوم العاقلة.
سم عاقلة لانهم يؤدون العقل وهو الدين يتحملونها عن الجاني عن قريبهم
وهذا من باب المناصرة والتعاون.
فكما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون جناية الخطأ يتحملون الخطأ من باب المواساة ومن باب المناصرة التعاون ولان الخطأ يكثر فلو حمل القاتل دية الخطأ لاجحف ذلك به
فتوزع دية الخطأ على عاقلة الجاني يجتهد الحاكم في توزيعها على عصبة الجاني وهذا من محاسن دين الاسلام وانه دين التعاون وايضا هذا في مقابل الاثم لانهم لو مات لورثوه
اخذوا ماله بالليل وكذلك اذا حصل منه جناية لم يتعمدها فانهم يتحملونه لان الغلم بالغرم كما هي القاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان وكما انهم يرثونه لو مات كذلك
يتحملون عنه الخطأ الذي لم يتعمده ولم يقصده
من باب التخفيف عن على قاتل الخطأ قضى بالجنين غره عبد اوما وقضى بدية المرأة يعني المكفولة على عاقلتها اي عاقلة القاتلة وورثها والرجاء دية المقتولة ولدها وزوجها ورثها ولدها وزوجها
لان الزوج
يرث بالزوجية والولد يرث بالبنوة فيأكل ما بقي بعد فروة بعد فرض الزوجة بعد فرض الزوج دل هذا الحديث فقام حمل ابن النابغة زوج المرأتين زوج المرأة فقال كيف آآ يغرم من لا شرب ولا اكل
ولا ولا استهل فمثل ذلك يقال اعتراض هذا اعتراض من هذا الرجل على حكم الشرع لان الواجب على المسلم ان يسلم لحكم الشرع ولا يعترض ولا يستغرب في عقله وانما الواجب التسليم بحكم الله ورسوله
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك لما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت.
ويسلموا تسليما النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما هو من اخوان الكهان
لان اعتراضه هذا اراظه على حكم الشرع وايضا جاء بالسجن لا شرب ولا اكل ولا ولا استهل يعني ما لم يخرج حيا ويموت بعد خروجه وانما مات في بطن امه فاستهل يعني لم يولد حيا فكيف يضمن
وهو لم يولد وهو حي فمثل ذلك يصل يعني يهدر هذا حكم العقل والجاهلية هذا حكم العقل والجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما ومن اخواني الكهان
لان الكهان هم الذين يستعملون الشجع برد حكم الله المعروف ان السجع من من عمل الكهان والمراد السجن الذي يرد به الحكم الشرعي اما السجن الذي لا يرد به الحكم الشرعي
والسجع هو هو اتفاق الفواصل في كلام النذر فاذا كان يستعمل السجع لرد الحكم الشرعي مثل ما عمل حمل ابن النابغة فهذا شجع الكهان وان كان السجع لا يستعمل لرد الحكم الشرعي فلا بأس به.
قد كان يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا
السير به تفصيل ان كان يستعمل برد احكام الشرع هذا سجع الكهان المحرم وان كان يستعمل لا لاجل رد حكم شرعي وانما هو من محسنات الكلام وهو نوع من أنواع البلاغة محسنات المحسنات اللفظية فلا
بأس
وقد جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث كثيرة لانه اخذ على السمع كما قيل لاحد القدماء ما احسن السجن او ما احسنوا السجع ما احسن السجن اي هو احسن
قال ما خف عن السمع قيل مثل ماذا؟
قال مثل هذا اذا كان يحث على السمع فانه لا بأس ولا يرد به حكم شرعي استدعوا اسلوب لا بأس به الذين ينكرون السجع مطلقا
هؤلاء غالطون من اساليب اللغة فلا فلا ينكر مطلقا ولا يذم مطلقا وانما يذم السجع المتكلف او السجع الذي يرد به الحكم الشرعي.
وهذا هو سجع الكهال والكهان جمع كاهن
وهو الذي يدعي علم الغيب اما باشتراط السمع واما اما بالكهانة وهي استراق السمع من الشياطين واما في ضرب الكف او الخط في الارض او غير ذلك كل من يدعي علم الغيب فهو كائن باي طريقة واي
وسيلة هو كائن
فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى في الحديث اثبات القتل شبه العمد في اثبات القتل شبه العمد مع العمد والخطأ فتكون انواع الجناية على النفس ثلاثة انواع.
وهذا قول الجمهور
المسألة الثانية فيه اثبات دية الجنين وهو الذي يقتل في بطن امه فانه لا يهدر بل فيه الدية ومقدارها عبد غرة غرة عبد ذكر او انثى ومقدارها خمس من الابل
اي عشر نية الام وتكون على الجاني لا تتحملها العاقبة المسألة الثالثة المسألة الثالثة ان دية الجنين تكون على الجاني وليست على العاقبة لانه لم يذكر انه حملها العاقلة المسألة الرابعة
في الحديث دليل على ان دية
شبه العمد تكون على العاقلة مثل دية الخطأ على عاقلة الجاني انه قضى بدية المرأة على عاقلتها اي على عاقلة قاتلة قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة المسألة الخامسة فيه دليل على
ان الدية تورد
عن المقتول مثل ما ثورت عنه تركته ان المياثورا قوله صلى الله عليه وسلم ورثها ورثها ولد زوجها وولدها وهذا دليل على ان الدية مثل التركة تورث عن المقتول على حسب الميراث الشرعي
المسألة السادسة في الحديث دليل على ذم السجع الذي يراد به رد الحق ومعارضة الحكم الشرعي وانه يشبه سجع الكهان وان لم يكن قائله كاهنا لانه قال من اخوان الكهان
ان يشابههم وان لم يكن كاهنا اما اذا كان السجع لا يرد به حكم شرعي ولا يعارض به دليل شرعي فانه مباح وهو من المحسنات اللفظية نعم وعن انس ان الربيع بنت النظر له بنت النظر
عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس
ابن الناظف يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعث بعثك بالحق لا تكسر ثريتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من او اقسم من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ البخاري هذا الحديث عن انس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم
ان عمته الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية عمدا والثنية هي السن الذي يكون في وسط الفم ولكل انسان اربع ثنايا ثنيتان من الاسفل وثنيتان من الاعلى متقابلات الربيع بنت النضر عمة انس ابن
مالك
واخت انس ابن النظر رضي الله عنه اعتدت على هذه جارية والجارية المراد بها الصغيرة المراد بها الصغيرة فكسرت ثنيته متعمدة فطلب اهل المجني عليها القصاص بان تكسر ثنية الجالية مثل ما كسرت
ثنية المجني عليها
عملا بقوله تعالى فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن للسن فالاسنان يجري فيها القصاص بنص القرآن فان قلع قلع السن فانه يقلع سنه مثل ما طلع سن المجني
عليه وان كسر فانه يكسر من سنه بقدر
لا اذهب من سن المجني عليه وذلك بان يستعمل المبرد توقد مساحة الكسر ثم يبرد سن الجاني بالمبرد حتى يذهب من سنه قدر ما فسر من سن المجني عليه هذا هو العدل
وفصاص فطلب اولياء الجانية وهي الربيع طلبوا من اولياء المجني عليها العفو فابوا ابوا ان يعفو وابوا الا القصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص عند ذلك قال اخوها انس بن النظر رضي
الله عنه
اتكسر زلية الربيع؟
استفهام هذا استفهام منه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله او كتاب الله بالفتح القصاص فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر
بنية الربيع قال هذا من باب التوقع وانه سيحصل العفو ويجعل الله لي الربيع فرجا ولم يقله من باب الاعتراظ لانه من فضلاء الصحابة رضي الله عنه اولم يقل هذا من باب الاعتراظ والامتناع
وانما قاله من باب توقع ما سيكون وان الله سيجعل للربيع فرجا ومخرجا فالهم الله اوليائها فعفوا ووقع ما توقعه انس رضي الله عنه فكان هذا من كرامات الاولياء انه توقع انهم يعفون
وان الله سيجعل فرجا في الربيع فحصل ما توقعه واكرمه الله بالعفو وابر قسمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله بل لو اقسم على الله لابره
فهذا من كرامات انس ابن النظر رضي الله عنه حرمات الاولياء حيث انه توقع شيئا فحصل واقسم على الله فامر الله قسمه ابر الله قسمك والاقسام على الله على نوعين
النوع الاول ان يقسم على الله الا يفعل خيرا هذا لا يجوز كما في حديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان وقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان
اني قد غفرت له واحفظت عمله فاذا كان الاقسام على الله ان لا يفعل الله الخير ويريد منع الخير من الله عز وجل ومنع الفضل من الله هذا حرام ولا يجوز
وهو سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى.
هل احد يمنع قول الله عز وجل؟
هل احد يمنع الله عز وجل ان يتفضل على عباده هذا لا يجوز اما القسم الثاني وهو الحلف على الله على ان يفعل الفضل والخير والاحسان
فهذا شيء لا بأس به فيجوز ان يحلف على الله ان ان يفعل الخير له او لغيره.
وهذا من حسن الظن هذا من حسن الظن بالله عز وجل هو جائز
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله وقال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره يحقره الناس ولا يقبلون شفاعته
لانه فقير ولانه ركز الهيئة ولكنه ولي من اولياء الله لو اقسم على الله لابره فالقسم على الله اذا كان بتوقع الخير وحسن الظن بالله عز وجل فانه جائز واما اذا كان من باب منع الله ان يفعل
الخير او ان يتفضل على عباده او ان يغفر للمذنب فهذا سوء ظن
لا هو سوء ادب مع الله هذا محرم كما في قصة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان.
هل احد يمنع الله ان يغفر لعبده المذنب هذا لا احد يعترض على الله ان يغفر
او او يمنع الله ويلزم الله ان لا يغفر هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى.
الحاصل ان هذا الحديث فيه فوايد اولا فيه ان الاسنان يجري فيها القصاص وهذا
بنص القرآن والسنة بالسن وان كان في شرع من قبلنا في التوراة فان شرعنا اقره شرعنا اقره واذا جاء شرعنا موافقا من شرع من قبلنا فهذا شيء مشروع ومقبول المسألة الثانية
فيه الترغيب في العفو فيه الترغيب في العفو قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين قال تعالى ولا من صبر وغفران ذلك لمن عزم الامور
فيه فضل العفو ان القصاص جائز القصاص جايز ومباح وهو حق للمجني عليه او لوليه ولكن كونه يعفو هذا افضل واجره على الله سبحانه وتعالى دل الحديث على انه لا يجبر احد على العفو
لا يوجد راحات على العفو فاذا طالب بحقه فانه يمكن منه لان هذا هو العدل والمسألة الثالثة في الحديث دليل على كرامات الاولياء.
فان انس ابن النظر اقسم اي انها لا تكسر بنية الربيع
وقد امر الله بقسمه فالهم اولياء المجني عليها العفو فعفوا اكراما هذا الصحابي الجليل نعم وهل ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمي
او النية بحجر او صوت او عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حق ومن حال دونه فعليه لعنة الله.
اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي
هذا الحديث من قتل في علمية او رمية بحجر او صوت فليته نية الخطأ وان في العمد القصاص ومن حال دونه فعليه لعنة الله او قتل في علميا كسر العين
والميم وتشديد الياء مفتوحة العلمية من العمى والمراد به القتيل الذي لا يدرى من قاتله القتيل الذي لا يدرى من قاتله كانوا يقتل في زحمة بزحمة بزحمة الجمرات مثلا او في زحمة
الخروج من المساجد الكبيرة او يوجد مقتولا عند جماعة ولا يدرى من قاتله.
يوجد مقتولا في حارة او في قرية ولا يدرى من قاتلوه هذا عمي قتله هذا معنى علميا يعني عمي قتله
فلم يعرف قاتله فهذا ان كان اولياء القتيل ادعوا على احد ادعوا على واحد انه قتله فانهم يطلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا على ان فلانا قتله وهذا ما يسمى بالقسامة
ما يسمى بالقسامة يحلفون خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتله.
فيقاد لهم ويمكنون من القصاص منهم فان ابوا ان يخلطوا طلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا
هو وعاقله يقول خمسين يمين توزع عليهم فاذا حلفوا بريء حلفوا بريئوا ويؤدى من بيت المال كما حصل بقصة حويصة ومحيصة الذين ذهبوا الى اليهود في خيبر فقتل اه حويصة
او محيص قتل ولم يدرى من قاتله واتهموا اليهود بانهم قتلوه وادعوا عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ايقاد لكم برمتي القصة معروفة وسيأتي بيانها ان شاء
الله في باب القسم
اما اذا لم يدعى على احد انه قتله.
هو وجد مقتول حارة ناس او قرية ناس او بزحمة ناس ولا يعرف من هو قاتله فهذا فيه دية الخطأ فتكون في بيت المال
تكون لي في الخطأ في بيت المال لان نفس المؤمن لا تهدر فيدفع له الدية لاولياءه من بيت المال اذا وجد مقتولا ولم يعلم قاتله ولم تجرى فيه القسامة فانه يودع من بيت المال
هذه مسألة.
المسألة الثانية الرمية وهي الرمي الرمي بحصى او عصا صغير الضرب الظرب بحصاة صغيرة او عصا بسبب الاقتتال او النزاع ثم ينتج عن هذا وفاة المضروب فهذا كما سبق في قصة الهلالية انه لا يعتبر
عمدا
وانما هو شبه عمد انما هو شبه عم ويقوم فيه الدية على عاقلة الجاني كما سبق في حديث الذي قبله والمسألة الثالثة لقوله في العمد القود ومن حال دونه فالعمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا
معصوما
فيقتله بما يغلب على الظن موته به كطعنه بمحدد او ضربه برصاص او ضربه بمثقل اجر كبير او خشبة او بسم او بسحر او غير ذلك مما يقتل غالبا فهذا يعتبر عمدا يجري فيه القصاص وهو ان يفعل
بالجاني مثل ما فعل
بالمجني عليه النفس بالنفس تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس ومن حال دون تمهيد القصاص عليه لعنة الله الحال دون تنفيذ القصاص ومنع ان يقام القصاص على القاتل فانه يكون محابا لله ورسوله
ومعطلا بحكم من احكام الله عز وجل ويستحق اللعنة من من الله وهي الطرد.
الطرد والابعاد من رحمة الله وهذا وعيد شديد على من يعترظون على تنفيذ الاحكام ويعطلون بل هذا كفر بالله عز وجل.
الذين يستبدلون الاحكام الشرعية بالقوانين الوضعية
لانهم يرون ان الاحكام الشرعية فيها وحشية وفيها حسوة وانها لا تصلح في هذا الزمان زمان الحضارة والتحضر ما يصلح فيه امتصاص ولا تصلح فيه الحدود ويقولون هذا وحشية ولا يليق بالعالم
المتحضر
ايستبدلون هذا باحكام القانون هذا كفر صريح والعياذ بالله هذا كفر صغير كذلك من كان له جاه او مكانة او قوة له قوة وشوكة ومنع من اقامة الحدود على اقاربه او على جماعته
فهذا ايضا عليه لعنة الله لانه ضاد الله جل وعلا في حكمه ولابد من تطبيق احكام الله عز وجل ولابد من القصاص اذا طالب به اهله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النظر رضي الله
عنه
يا انس كتاب الله القصاص ما في محاباة لولا ان الله سبحانه وتعالى الهم اولياء اولياء الربيع اولياء المجني عليها الهم اولياء المجني عليها فعفوا عن الربيع نفذ النبي صلى الله عليه وسلم
القصاص فيه
وهي صحابية وجليلة لكن ما في محاباة في دين الاسلام الذي يحول بين تنفيذ الحدود الشرعية او او يحول دون تنفيذ القصاص او يغير احكام الله ويستبدلها بالقوانين الوضعية لانه بزعمه لا تصلح
هذا كافر بالله عز وجل وعليه لعنة الله وابعاده من رحمة الله نسأل الله العافية نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل
ويحبس الذي امسك.
رواه الدارقطني موصولا
وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل نعم هذا حديث في قضية ما اذا اشترك رجلان في قتل شخص احدهما امسكه عن الهرب والثاني نفذ القتل وباشر القتل
عندنا الان متسبب وهو الذي امسك وعندنا مباشر وهو الذي قتل فمن الذي تقتص منه يقتص من المباشر بس من المباشر واما المتسبب فانه يحبس حتى يموت يعني يحبس حبسا مؤبدا
ما يسمى بالحبس المؤبد حتى يموت لانه امسك المجني عليه حتى مات اذا هو يمسك حتى يموت هذا من العدل بحكم الشرع قد ذهب الى هذا جمهور اهل العلم في العمل بهذا الحديث ان من اذا اشترك اثنان
احدهما مباشر
والاخر متسبب بان امسكه حتى قتل فان كلا منهما له جزاء بقدر جريمته.
القاتل يقتل والممسك يحبس كما هذا هو ما يفيده هذا الحديث وعليه كثير من من اهل العلم
وقال بعض العلماء انه يقتل الاثنان يقتل الاثنان القاتل والممسك لانهم اشتركوا في قتله وتمالؤوا على قتله فيقتل الاثنان ولكن الصحيح هو ما دل عليه الحديث انه يقتل القاتل ويحبس
الممسك حتى يموت نعم وعن عبدالرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر
فيه.
واسناد الموصول واهي
نعم هذا الحديث ضعيف لان فيه ضعيفين في سنده وهو يعارض ما سبق في حديث ابي جحيفة حينما سأل عليا رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء
فقال لا والذي طلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله من يشاء وما في هذه الصحيحة فوجد في الصحيفة انه لا يقتل مسلم كتابه وفي الحديث الاخر من السنة الا يقتل مسلم
بكامل لعدم المكافأة لعله يشترط من شروط من شروط القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل فاذا كان المقتول اقل كفاءة من القاتل فانه لا يقتل ان هذا ليس هو العدل وليس هو المماثلة
والكافر ليس مماثلا للمسلم فلا يقتل به لا يقتل به وهذا ما عليه جمهور اهل العلم.
الا ابا حنيفة رحمه الله فانه يرى انه يقتل المسلم بالمعاهد وهذا سبق لكم الكلام فيه.
وان الصحيح ما ذهب اليه الجمهور لان شرط القصاص مفقود.
وهو المكافأة بين القتيل
والقاسم فلا يخلو مسلم.
وبعض العلماء حمل هذا الحديث على انه قتل غيلة.
فالمسلم اذا قتل اذا قتل معاهد غيلة بان استدرجه وامنه ثم قتله لاخذ ماله او للفتك بعرضه
فانه يقتل لا من باب القصاص وانما من باب حماية الامن من باب حماية الامن والسياسة صيانة عهود المسلمين هذا اذا كان غيلة اذا قتل المسلم معاهدا غيلة بان امنه
واستدرجه ثم قتله وكفي فهذا يقتل حدا يقتل حدا لا قصاصا يصبح مثل مثل المحاربين وقطاع الطريق الذين يخلون بالامن اما اذا كان انه قتله بغير الغيلة فانه لا يقتص منه
لعدم المساواة بين القاتل والقتيل فلا يجري العدل والقصاص نعم وعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري
قتل غلام غيبة هذا في اليمن في صنعاء جماعة تمالوا على قتل غلام خفية في مأمنه قتلوه في مأمنه.
فقتل الغيرة هو القتل في المأمن والاستدراج للشخص كأن يدعوه الى بيته ليكرمه
ثم يغدر به هذا هو الغيبة لاجل الطمع في اخذ ماله او لاجل عرظه او غير ذلك على قتل غيلة فانه يقتل القاتل كما سبق قتل حد لا قتل قصاص
قتل حد لاقت القصاص وفي الحديث دليل ايضا على قتل الجماعة بالواحد قتل الجماعة بالواحد فاذا اشترك جماعة في قتل شخص فقتلوه فانهم يقتلون جميعا وذلك بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم
ان يكون سببا في موت المجني عليه فاذا كان فعل كل واحد منهم يصلح سببا لموت المجني عليه فانه يقتلون جميعا حماية للدماء.
وسدا اه باب الحيل لانه لو لم يقتلوا صار كل واحد يعادي شخص يريد قتله يروح يجيب معه واحد ثاني ولا ثالث ويقتلونه ويسلبون من القصاص
سد هذا الباب يقتل الجميع حماية للدماء المعصومة ومنعا للحيل المحرمة وعملا بالعمومات الله اوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا او جماعة الله اوجب في العبد القصاص سواء كان
القاتل واحدا او جماعة.
ولهذا قال عمر رظي الله عنه كلمته
الحازمة المشهورة لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم على اتفقوا على قتله وقتلوه لقتلتهم به وذلك حماية للانفس المعصومة وسدا لذرائع الحيل ولا يصلح الامن الا
بهذا
والا كل يجيب معه جماعة ويقتلون شخص ويسلمون من القصاص لاجل سد هذا هذه الحيلة فانهم يقتلون جميعا ولو كانوا عددا كبيرا وهذا ما يسميه الفقهاء بقتل الجماعة للواحد نعم
وانا بشريحه الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا.
اخرجه ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه.
نعم
قال صلى الله عليه وسلم من فتن من فتن له قتيل يعني عمدا عدوانا من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا فاهله بين خيرتين اما ان يقتلوا واما ان يأخذوا الدين
فيكون الخيار لاولياء المجني عليه اولياء القتيل وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انهم قالوا الا قتل العمد يجب فيه احد امرين اما القصاص واما الدية والخيار لاولياء القتيل
كما في هذا الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة وذهب الحنفية والجماعة الى انه لا يجب العمد الا شيء واحد وهو القصاص فقط واما الدية فلا يشار اليها الا اذا رضي المجني عليه
اذا رضي المجني عليه بان يدفع الدية فانه لا بأس اذا اختار اولياء القتيل الدية ورضي المجني عليه فلا بأس بذلك اما اذا لم يرظى فليس لهم الا القصاص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق في
حديث انس بن النظر كتاب الله القصاص
لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص القتلى الا يجب عند هؤلاء الا القصاص واما الدية فلا يسار اليها الا اذا طلبها اولياء
القتيل ورضي المجني عليه
وعلى القول الاول ان لهم طلب الدية والتنازل اليها ولو لم يرضى المجني عليه وهو ظاهر الحديث السابق او هو نص الحديث السابق وهو الصحيح الصحيح انه يجب بالقتل العمد احد شيئين
اما القصاص واما الدية واما العفو مجانا والخيار في هذا لاهل القتيل وليس للقاتل ان يمتنع اذا طلبوا الدية ليس له ان يمتنع نعم بل يدفع الدية وجوبا نعم باب الديات ياك
فضيلة الشيخ كيف تقسم الدية على العاقلة هل البعيد كالقريب في ذلك نعم تقسم على القادرين من العصبة على القادرين من العصبات.
اما الفقير من العصبة فليس عليهم شيء انما تقسم على القادرين
كل على قدر استطاعته والمرجع في هذا الى اجتهاد الى اجتهاد القاضي.
القاضي يقدرها عليهم كل على حسب استطاعته نعم فضيلة الشيخ هل كل جنين يلزم في اسقاطه الدية؟
ام ان ذلك مختص
بما نفخ فيه الروح هذا الجنين الذي قتل اما الذي لم تنفخ فيه الروح هذا ما حصل عليه القتل لانه لم تنفق فيه الروح انما تجب الغرة في من نفخت فيه الروح لانه هو الذي يصدق عليه انه قتل
واما الذي لم تنفق فيه الروح فهذا ليس حيا اصلا فلا تجد به زية نعم فضيلة الشيخ كم مقدار الدية في الوقت الحاضر الصحيح ان الدية تقدر بالابل مئة مئة بعير
لاتبعير ومئة البعير تختلف قيامها في كل زمان بحسب يقدر اقيام الابل مئة بعير في كل وقت بحسبه يلا.
نعم فضيلة الشيخ ما معنى تغليظ الدية نعم ما معنى تغليظ الدية
نعم تغليظ الدية يكون في شبه العمد تكون في شبه العم بان تجعل مربعة تجعل الدية مربعة باسنان الابل اربعة اقسام منها اربعون في بطونها اولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم واما الخطأ تكون مئة من الابل اخماسا خمسة اقسام نعم تخفيف من باب التخفيف اسنانها خمسة اقسام لا تكون على سن واحد ويجتهد الحاكم في تقديرهم.
نعم فضيلة الشيخ
شخص اقسم على الله فلم يتحقق قسمه.
فهل عليه كفارة نعم شخص اقسم على الله فلم يتحقق قسمه فهل عليه كفارة لم يذكر العلماء ان في ذلك كفار بما اعلم
نعم فضيلة الشيخ في حديث القسم على الله هل هذا يعني ان اي شخص يحلف على الله ان يتقبل هذا الدعاء او العمل الصالح نعم وش المانع كل مؤمن له ان يقسم على الله في فعل الخير وفعل
الفضل من الله عز وجل لكن منهم من يحقق الله طلبه ومنهم من لا يحقق الله طلبه.
الامر في هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ لو قتل الاب ابنه فهل يقاد به؟
ام به الدية؟
هذا سبق لكم انه لا يقاد والد
لا يقاد والد لولده بل تجب عليه الدية ولا يرث منها تجب عليه الدية ويحرم من الميراث من من التركة ومن الدية.
القاتل ليس له ميراث لا من الدية ولا من غيرها.
حديث ليس للقاتل شيء
وهذا من اجل حماية النفوس من من القتل لان لا يطمع بمال هذا الشخص ثم يستبقي موته فيقتله من اجل ان يرثه الشارع عامله بنقيض قصده فاذا قتل مورثه فانه لا يرث منه حتى ولو كان قتله خطأ
من باب سد الذرية نعم فضيلة الشيخ اذا قتل رجل مسلم في دولة مسلمة غير دولته ولم يعرف القاتل كما في رمي الجمار فهل الدية على دولة القتيل ام على الدولة التي حدث فيها القتل؟
على الدولة التي حدث فيها القتل لان المسؤولية عليها
هي التي هي الواجب عليها حفظ الامن حفظ النفوس فاذا قتل عندهم قتيل ولم يدرى من قتله فهم المسؤولون عنه وتكون الدية في بيت مالهم هم نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين دية القتل الخطأ
ودية القتل شبه العمد.
سبق لكم في الجواب الذي قبل هذا ان دية العم شبه العم تكون مغلظة.
دية الخطأ تكون مخففة لاسنان الابل.
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله في كتابكم
الارشاد الى صحيح الاعتقاد نقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله قوله والنسك الفاسد وذلك في باب البدع فما المراد بالنسك الفاسد وهل هناك كتب تكلمت عنه؟
نعم فما المراد بالنسك الفاسد؟
لو جابك اصل النقل لو جاب الكتاب ممكن نشوف.
يعني يبقى
سأل عنها ما ندري وش السياق حتى نعرف المقصود نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ من اكل بصلا هل يحق له التخلف عن الجماعة ام انه يبعث ام انه يبحث عن مسجد اخر
تقل جماعته يتخلف عن الجماعة لئلا يؤذيهم لان لا يؤذيهم ويحرم من اجل صلاة الجماعة وهذا عقوبة شديدة انه يحرم من اجل صلاة الجماعة ولا يذهب فيه رائحة البصر لانه يؤذي المسجد ويؤذي
المصلين فتكون عقوبته انه يحرم من الذهاب الى المسجد ويحرم من
اه الخطى التي تكتب له ويحرم من اجر الجماعة هذا يستدعي انه ما يأكل البصل قرب الصلاة ما ياكلوا البصل قرب الصلاة لان هذا يسبب له تخلفه عن صلاة الجماعة
نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد عقد الاجارة بهذه الصيغة لك هذا المنزل بكذا وكذا ما دمت انا في هذا الحي هذا غير صحيح لان المدة غير محددة ما دمت في هذا الحي هذا غير محدد
مجهول يشترط في يشترط الاجارة ان تكون المدة معلومة حتى لا يحصل نزاع بين الطرفين اذا كانت المدة مجهولة فالاجارة غير صحيحة فضيلة الشيخ الميت في احرامه هل يغطى رأسه اثناء الصلاة عليه؟
وحمله الى المقبرة؟
لا
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا.
فيكشف رأسه يكشف رأسه دائما الى ان يدفن صلى عليه وهو مكشوف الرأس ويحمل وهو مكشوف الرأس لانه محرم
لانه محرم مثل الحي.
نعم فضيلة الشيخ سمعت احد طلبة العلم يقول ان القبور القديمة اندرست فربما يكون اي مسجد او اي بيت تحته قبر وان اجزاء الميت تفرقت في الارض فما
حكم قوله هذا هذا لا يجوز اذا علم ان هذا مقبرة او ان هذا قبر علم هذا فلا يجوز انه يبنى عليه بيت او يقام عليه مزرعة لانه اصبح ملكا للاموات وقفا عليهم
وسكنا لهم فلا يجوز ايذاؤه حتى ولو طال الوقت قال العهد ما دامت انها معلومة انها مقبرة او ان هذا قبر ولو كانت المدة طويلة فلا يجوز انتهاء نعم فضيلة الشيخ
هل بلغكم ثبوت دخول شهر محرم ومن اراد صيام عاشوراء ففي اي يوم يصوم نصوم الليلة ليلة الثلاثة وليلة الاربعاء يصوم يوم الثلاثاء ويوم لان هذا يوافق اما التاسع والعاشر
ان كان الشهر واهيا الشهر الذي خرج ان كان الشهر الذي انتهى وافيا انه غدا يصادف التاسع وبعد غد صادم في العاشر اما ان كان الشهر الذي انتهى ناقصا فان غدا يصادف
يصادف العاشر وبعد غد يصادف الحادي عشر فالحاصل انه يصوم بكرة الثلاثة والاربعاء ويرجى ان شاء الله انه يصادف الوقت اما كذا واما كذا.
نعم اما الرؤية فلم يبلغني رؤية
لدخول شهر محرم.
نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا جماعة واكلوا بصلا جميعهم وكانوا في البر فهل يصلون جماعة ام يصلي كل واحد بمفرده؟
يصلون جماعة لان المقصود منعه من المسجد اما اذا كان ما في مسجد
هم يصلون جماعة ولا يتركون الجماعة نعم فضيلة الشيخ كنت قد وعدت الوالدة ان يعطيها راتبا ان اعطيها راتب شهر اذا توظفت ولم افعل ذلك حتى ماتت فهل اتصدق عنها براتب شهر؟
او يكون هذا الوعد دينا في ذمة
فيصبح من حق وراثتها بعد وفاتها لا ما يكون من حق ورثتها.
الا لو قبضته لو سلمته لها لو سلمته لها صار لورثتها صار منتركة اما ما دمت لم تسلموا الهبة لا تلزم الا الا بالقبول
ولكن اذا تصدقت به من باب البر بها والاحسان اليها فذلك احسن نعم فضيلة الشيخ هناك رجل نذر ان يصوم خمسة ايام من كل شهر واستمروا على ذلك الا انه الان لا يستطيع الصوم مطلقا لكبر سنه
فماذا يجب عليه اذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
اذا كان لا يستطيع الصوم فانه غير مكلف بهذا الصيام نعم لكن من باب الاحتياط يكفر كفارة يمين.
يكفر كفارة يمين نعم
فضيلة الشيخ ما هو الافضل في صيام عاشوراء ثلاثة ايام او يوما قبله فقط الافضل ثلاثة ايام ويليه انه يصوم يومين يوما قبله او يوما بعده نعم فضيلة الشيخ اذا خرج من الصائم من انفه دم
فهل يفطر بذلك؟
وما مقدار الدم الذي يفطر به الصائم ما يفطر الا اذا تعمد ابتلاع الذنب اذا تعمد ابتلاع الذنب من فمه فانه يخطئ.
اما اذا ذهب الى حلقة من غير تعمد
انه لا يؤثر على صيامه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احد اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها بماذا يحمل النهي؟
هل هو للكراهة؟
ام التحريم
يحمل على الكراهة كراهة التنزيل لهذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فذهابها الى المسجد مباح وبقاؤها في بيتها افضل وقوله لا تمنعوا دماء الله هذا نهي كراهة تنزيل
نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص مني بيتا للسكن وغلب على ظن ان المستأجر سيجعل فيه تلفاز فهل تصح الاجارة؟
وهل يلزمني ان اشترط عليه الا يضع هذا الجهاز يشترط عليها الاشتراط ما في شك انه احسن
من اجل ان يكون لك عليه حجة لو انه خالف الشرط لك عليه حجة انك تخرجه.
اما اذا لم تشترط عليه فانك لا تستطيع اخراجه وكنت تشترط عليه احسن واحوط نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة زيارة الكنيسة والمكان الذي يوجد فيه قبور تعظم من باب المعرفة والاطلاع ان كان من باب الفرجة فقط هذا لا يجوز اما ان كان من باب معرفة ما عليه اهل الباطل من
اجل الانكار عليهم
والرد عليهم هذا غرض صحيح اما انه بيروح يتفرج فقط ولا هو منكر ولا هذا لا يجوز له لان لا يناله لان لا يناله اثمهم وينزل عليه الغضب معه نعم
فضيلة الشيخ هناك كتاب محرر للحافظ ابن عبدالهادي في ادلة الاحكام.
وقد سمعت احد احد الدكاترة يثني عليه ويقول هو افضل من البلوغ لابن حجر فهل كلامه صحيح؟
ولماذا لا يعتني اهل العلم به
علما بان هذا الشخص ذكر اسبابا منها عدم اعتناء العلماء بكتب الحنابلة رحمهم الله في العالم الاسلامي احاديث ما تدخل في كتب الحنابلة الاحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخل في
كتب المذاهب
فيجب على المسلمين العناية بها لانها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان المؤلف حنبليا او شافعيا او حنفيا او مالكيا فلا ينظر الى المذاهب بالنسبة للاحاديث وانما ينظر الى صحتها او
عدم صحته فقط
واما المحرر للحافظ ابن عبد الهادي فانا لم اطلع عليه في الواقع ولكن ابن عبد الهادي امام جليل محدث وهو من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي رد على السبكي في كتابه الصارم المنكي
في الرد على السبكي
حيث اجاز السبكي زيارة السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واورد في هذا احاديث مكذوبة غير صحيحة فهو ردها وفندها وبين انها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو امام جليل ولكن انا لم اطلع على هذا الكتاب نعم ان كان هذا هو المقصود بابن عبد الله ابن عبد الهادي ان ابن عبد الهادي اسمع كثيرة ان كان المقصود تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية
محمد ابن عبد الهادي فهو امام جليل نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر زوج المرأتين منه دين من الصحابة وان صدر منه مثل هذا نعم من الصحابة ولكن حصل منه هذا الكلام من باب
الدفاع عن نفسه بزعمه واستغراب انه كيف كيف يدفع الدية لميت في بطن امه ولكن يعفو الله عنه يعفو الله عنه نعم فضيلة الشيخ ما حكم التفريق بين حواجب العينين
من الوسط للنساء ما يجوز العبث بالحواجب لا من الوسط ولا من الطرف ولا من الوسط ولا من اي مكان تترك الحواجب على ما خلقها الله.
ولا تغير.
فان غيرت فهذا من تغيير خلق الله
الذي تعهد الشيطان ان يأمر به بني ادم ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن ذلك تغيير الحاجبين عن وضعهم الخلقي وقد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات اه المائلات المميلات المغيرات
خلق الله عز وجل
نعم فضيلة الشيخ اذا احتجت لاخذ منديل من الارض وانا قائم اصلي فهل لي ذلك نعم اذا احتجت اليه فتناوله وانت تصلي لان هذا من الحاجة من الحاجة التي تحتاجها فلك ان تتناوله وانت تصلي.
نعم
فضيلة الشيخ هناك حلقة لقراءة القرآن الكريم للكبار في احد المساجد وقد طلبوا الدعاء عند ختم القرآن فهل اذا دعا احدهم وامنوا خلفه هل هذا بدعة لا الدعاء عند ختم القرآن ليس بدعة بل هو
من مواطن الاجابة.
كان الصحابة يجتمعون اذا اراد احدهم ان يختم القرآن يجتمع
ويدعو وهم يؤمنون على دعائه رجاء الاجابة.
نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الصحيح في حركة الأرض والشمس والكواكب نحن ما كلفنا بهذا وليس هذا من من صالحنا اننا نشتغل فيه
وندخل في ولكن الذي دل عليه القرآن ان الارض ثابتة وقارة وان الشمس تجري حولها تدور عليها كسائر الكواكب هذا هو الذي دل عليه القرآن دلت عليه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ويجب الاخذ به المصير اليه ولا يلتفت الى اقوال الكفرة واقوال اهل الهيئة الذين يتخرفون ولا يستندون الى ادلة شرعية وانما يستندون ويكذب بعضهم بعضا اهل الهيئة يكذب بعضهم بعضا نظريات
مضطربة
لانها ليست من عند الله عز وجل اية مفترضة وكل منهم يخطئ الاخر.
وكل يوم يظهر نظرية جديدة تخطئ النظريات السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم
فضيلة الشيخ لانها ما لنا مصلحة للبحث في هذا.
ما لنا مصلحة في البحث في هذا ابدا نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الامام بالناس ثم تذكر انه على غير طهارة او انه احدث اثناء الصلاة
فهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة ام يكمل لهم احدهم اذا تذكر الذي يصلي بالناس انه انه على غير طهارة انه غير متوضي فانه ينصرف ويخلف واحد من المأمومين يكمل بهم الصلاة
وان ابتدأ الصلاة بهم من جديد فهذا اهبط وخروجا من الخلاف يبتدي الصلاة بهم من جديد الخليفة يبدأ الصلاة بها من جديد ولو اكمل صحت صلاته هذا اذا كان دخل فيها وهو على غير طهارة
او انه دخل فيها على طهارة لكنه انتفض وضوءه في ابنائها فانه يستخلف من يصلي وكون الخليفة يبدأ الصلاة من جديد احسن وا احوط خروجا من الخلاف اما اذا صلى بهم
وانتهى ولم يتذكر انه على غير طهارة الا بعد ما فرغ من الصلاة فصنعتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة في نفسه فقط صلاته هو غير صحيحة اما صلاة المأمومين فانها صحيح.
اذا لم يتذكر الا بعد ما فرغ
من الصلاة والنجاسة على الثوب اذا نسيها ولم يعلمها او لم يتذكرها الا بعد ما صلاها صلاته صحيحة ايضا.
نعم فضيلة الشيخ هل الحلف بالطلاق يمين غموس لا اليمين الغاموس هي اليمين بالله على امر ماظي.
على امر ماظي كاذبا متعمدا.
عن اليمين والمسك
اما الطلاق سمي يمينا لانه يجري مجرى اليمين فقط بالحث او المنع والتصديق او التكذيب سمي بيمينا من هذه الناحية فقط لا انه حلف بالله عز وجل.
نعم فضيلة الشيخ
هل يصح ان نقول للمسلمة هذه قرينة فلان المسلم.
نعم زوجتك تقول زوجته او عقيلته عقيلته او قرينته ها ما في بأس.
اذا اريد بالقرينة الزوجة فلا بأس بذلك لانه تعبير بالمعنى تعبير بالمعنى قرينة او عقيلة او زوجة
نعم فضيلة او صاحبة نعم وصاحبته وبنيه يعني زوجته.
نعم.
فضيلة الشيخ انا رجل لدي ثلاثة اولاد عندما اغضب عليهم اضرب نعم؟
انا رجل لدي ثلاثة اولاد عندما اغضب اضربهم والعنهم بشدة
فكيف اتخلص من ذلك لا يجوز اللعن حرام عليك ان تلعنه حرام عليك اللعن مطلقا الا من من شرع الله ان يلعن الشيطان والكافرين والظالمين واما المسلم فلا يجوز لعنه
ولا يجوز لعن الاولاد من باب اولى والاقارب.
فلا تستعمل اللعن.
والظرب يجوز في حدود اذا كان ظربا غير مبرح التعليم وكان غير مبرح
138 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/الديات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادس مائة وثمانية وثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الديات الدياث
جمع دية واصلها اللغة ودية مقولة من ودى يدي اذا دفع الدية يقال وداه يديه اذا دفع ديته تقول وديت القتيل اي دفعت ديته فدية اصلها ودية للودع ثم حذفت الواو
من اول الكلمة وعوض عنها الهاء فصارت الهاء عوض عن الواو التي في اول الكلمة مثل صلة واعدة اصلها لانها من وصل ووعد المصدر تحذف منه الواو ويعوض عنها الهاء فيقال صلة
وعدة وزنا من الوزن وهذه قاعدة صرفية عند علماء الشرف هذا في اللغة اما من حيث المعنى الشرعي فالدية هي المال المدفوع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الكناية
هي المال المدفوع الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية هذه هي الدية وذلك لان النفس مضمونة لا تذهب هدرا القتل يجب به احد ثلاثة امور اما اما القصاص اذا كان عمدا
واما الدية اذا كان خطأ او شبه عمد واما العفو مجانا والدية واجبة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ما الكتاب ففي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ هدية مسلمة الى اهله
وتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودينة مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية
مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين فذكر في هذه الاية المؤمن الذي يكون مع المسلمين هذا يجب بقتله خطأ امران الدية والكفارة وذكر المؤمن الذي يكون مع الكفار.
وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
مؤمن مع الكفار وقتل خطأ في صف الكفار فهذا فيه الكفارة فقط ولا دية لهم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة والثالث الكافر المعاهد.
وان كان من قوم بينكم
وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة واما السنة فاحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الباب واجمع العلماء على وجوه الدية بالقتل نعم محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم
ثبتوا لا من اعتمد مؤمنا نعم نعم هذا حديث عمرو ابن حزم الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن في نجران وما حولها وكتب معه كتابا تفاصيل الدياك
ويسمى هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم وهو مشهور عند اهل الحديث شهرة تغني عن عن السند تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى البحث في سنده لان الشهرته تغني عن البحث
لسنده وفيه جمل من الاحكام الشرعية في الديات وفي غيرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفيه احكام شرعية فهو كتاب جليل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في
هذا الكتاب من اعتبق مؤمنا
ارتبطه يعني قتله عمدا عن بينة يعني عن عن تعمد من من اعتبط مؤمنا عن عن بينة يعني عن تعمد وليس ذلك خطأ فانه يجب في به احد امرين اما القصاص
واما الدية الا القصاص واما الدية والخيار يكون لاولياء القتيل ان شاءوا يقتصوا وقتلوا القاتل وان شاءوا عفوا واخذوا الدية فهذا فيه دليل على ان القتل العمد يجب به احد امرين
اما القصاص واما الدير نعم نعم؟
ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي هذا الكتاب ايضا بيان مقدار الدية وان في النفس مئة من الابل وسيأتي تفصيلها بالاحاديث التي بعد
ان هذه المئة تكون منوعة وليست من نوع واحد وذلك بحسب الجناية ان كانت عمدا او شبه عمد او خطأ فهذه الابل المئة تنوع كما يأتي حسب الجناية واستدل العلماء على ان الاصل في الديات هو الابل
على ان الاصل في الديات هو الابل وهي عددها مئة وتقوم هذه الابل في كل وقت بحسبه لانها آآ تختلف قيامها فتقوم في كل وقت بحسبه فتكون الدية اما الابل واما قيمتها
في كل وقت بحسبه فهي اذا الاصل والمعيار هذا قول جمع من المحققين من اهل العلم.
ان الاصل ان الدين اصل واحد وهي الابل وما عداها من المذكورات التي ستأتي انما هي قيام لها
وذلك من اجل التيسير على الناس فاما ان يدفع مئة الابل واما ان يدفع ما يعادلها.
من الاموال الاخرى والقول الثاني ان الدية خمسة اصول الابل والبقر والغنم والذهب والفضة
فان كانت من الابل فهي مئة من الابل وان كانت من البقر فهي مئتا بقرة وان كانت من الغنم فهي الفان من الشياه الفاشات وان كانت من الذهب فهي الف مثقال اي الف دينار
وان كانت من الفضة فهي اثنى عشر الف درهم من الفضة وفي رواية او آآ الفى حلة يعني ثوب ثياب على اهل الثياب فتكون اه اصول الدياق خمسة او ستة
ستة اصول او خمسة نوعها الشارع تيسيرا على الناس.
لان ما كل الناس عندهم ابل وكل يدفع مما عنده ان كان عنده ابل يدفع ابل وان كان عنده بقر بقرة وان كان عنده غنم يدفع غنم وان كان ليس من اهل البادية ما عنده مواشي بل عنده ذهب
يدفع من الذهب وان كان ليس عنده ذهب وانما عنده فضة يدفع فضة وان كان ما عنده شيء من هذه الامور لكن عنده ثياب يدفع ثياب وهذا من باب التيسير على الناس
في خير دافعوا الدية يخير ان يدفع من هذه الاصول ما تيسر له ويلزم المجني عليه او وليه قبول ذلك هذا القول الثاني ان اصول الدية خمسة او ستة والقول الاول ان الاصل هو لين الفقر وهذه
المذكورات انما هي اقيام للابل
ولذلك تنوعت لان اسحار الابل تختلف خلاف الازمان والامكنة وهذا هو الصحيح ان الاصل هو الابل وما عداها من الانواع المذكورة فانها بديلة عنها وليست هي الاصل هذا هو الصحيح
موعد اوعد نعم هذي دية الاطراف ملكها دية النفس ديت الاطراف والاعضاء فما كان في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر فهذا فيه الدية كاملة دية النفس وما كان في الانسان منه شيئان
فاليدين والرجلين والعينين فان في الاثنين الدية وفي احدهما نصف الدية باليد نصف المياه في الرجل نصف الدياة في العين الواحدة نصف نصف الدية وما في الانسان منه شيئان فان فيهما الدية
كاملة وفي احدهما
نصف الدية وما في الانسان منه اربعة اشياء ففي الاربعة الدية وفي احدها ربع الدية مثل الاجفان الاربعة فان العين لها اربعة اجفان لها اربعة اجفان كل عين لها جفنان
من اعلى ومن اسفل فتكون الاجفان في العينين اربعة لكل جهل ربع الدية وفي الشفتين الشفتين الدية كاملة وفي احدى الشفتين نصف الديرة.
القاعدة ان ما في الانسان منه شيء واحد
افيه الدية كاملة مثل اللسان والانف والذكر والصنف وهو الظهر عمود الظهر هذا بايدية كاملة وما كان فيه اثنان ففيه مندية وفيه احدهما نصفها وما كان فيه اكثر من ذلك فتتوزع الدية
على افرادها نعم نعم.
في العينين الديائة وفي احداهما نصفها الا ان كان اعور ان كان اعور ليس له الا عين واحدة فقد اختلف العلماء بعضهم يرى انها على الاصل ليس فيها الا نصف الديرة.
وان كان اعور
والقول الثاني كما هو المذهب ان عين الاعور فيها الدية كاملة لان العين الواحدة للاعور تؤدي تؤدي الغرض من العينين فاذا تطأ عينه وليس له الا غيرها ففيها الدية كاملة
لان العين الواحدة تؤدي الغرض من العينين نعم اللسان الدية اذا قطعه من اصله فيه دية كاملة انه ليس في الانسان غيره عضو مستقل فانقطع بعظه فانه ينظر فيما افتقد من الحروف
لان الحروف كما تعلمون ثمانية وعشرون حرفا فاذا قطع بعض اللسان نظرنا ما الذي فقد من الحروف وتوزع الدية عليها على ثمان وعشرين حرف وكل حرف يأخذ قسطه نعم الشفتين العليا والسفلى
المحيطتين بالهم
فيهما الدية اذا قطعهما انقطع واحدة ففيها نصف الدية على القاعدة نعم ان ذكر الدية لانه شيء واحد عضو واحد ليس في الانسان له نظير غيره فاذا قطعه من اصله
ففيه الدية نعم.
بيضتين يعني الخصيتين الخصيتين اذا قطعهما فبهما الديان اذا قطع خشية واحدة ففيها نصب الديانة نعم.
الصلب هو عمود الظهر عمود الظهر الممتد من عدم الجناب الى اصل الرقبة.
نعم
الرجل المراد بها الكعب وما تحته فاذا قطع رجله من الكعب ففيها نصف الديرة واذا قطع الرجلين من الكعبين ففيهما الدية اما انقطع الرجل من من الركبة ففيها الدية وفي الساق حكومة
الساق فيه حكومة يعني ارش نعم الا بين انديات اه الشجاج التي في الرأس الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة واما الجرح الذي في الجسم فلا يقال له شجة وانما يقال له جراحا وجروح القصاص
واما اذا كان الجرح في الرأس او في الوجه هذا يقال له شجا والشجاج تختلف الموظحة وهي التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس من الابل اذا ضربه على رأسه او على وجهه وظهر العظم
هل يقال له موضحة؟
فيها خمس من الابل فان هشم العظم هذه يقال لها هاشية فيها عشر من الابل فان هشمه ونقله انتقلت كسر كسر العظم انت قلت وانفصل بعضها عن بعض
هذه تسمى منقبة فيها خمس عشرة من الابل واما اذا تجاوزت العظم الى الى الدماغ الى ام الدماغ فيقال لها مأمومة اذا وصلت الى ام الدماغ وهي الجلدة التي تحيط بالدماء
هذه مأمومة فيها ثلث مأمومها وامة فيها ثلث الدية نعم.
الجراحة الجائفة وهي التي تصل الى الجو فيها ثلث الدية كما لو طعنه من بطنه فمضت الجراحة الى جوفه او من ظهره فمضت الجراحة الى جوفه.
هذه فيها ثلث الديرة
وقيل ايظا اذا جرحه من عظو من اعظائه فنفذت الجراحة الى جوف العظو عضو مجور فطعنه فيه فمضت جراحه الى داخله هل يقال لها جائزة ايضا ولكن الراجح ان الجائفة هي ما كانت في الظهر
او في البطن او في الجم وتنفذ الى جوف الانسان الى احشائه هذه هي الجائزة فيها ثلث الديرة.
نعم.
هذه الشجاج وقلنا لكم ان المتنقلة هي التي تهشم عظم الراس
وتفصل العظام المنكسرة بعظها من بعظ تنقلها هذه هي خمس عشرة من الابل.
نعم نعم الانسان له عشرون اصبعا عشرة اليدين وعشرة في الرجلين في كل اصبع عشر من الاذن
من كل اصبع عشر من الابل اذا ازال اصابع اليدين كلها عشرين.
اه عشرة اصابع اليدين عشرة اذا ازالها كلها فبها تقدير كاملة واذا ازال اصابع الرجلين كلها ففيها الدية كاملة لان عشرة.
وفي كل اصبع عشر من الابل فاذا قطع اصبعا واحدا
فبه عشر من الابل اذا قطع اصبعين عشرين اذا قطع ثلاثة اصابع ثلاثين وهكذا كل شيء لحسابه الاصبع فيه عشر من والاصبع ثلاثة انامل بكل انملة خلق عشر الدية الا الابهام فانه فانه
آآ انملتان فقط الابهام من اليد او من الرجل لا فيه الا في كل انملة خمس من الابل هذي دية الاصابع نعم ولو ازال اصابع الرجلين واليدين جميعا العشرين فعليه ديتان دية عن اصابع اليدين ودية
عن اصابع
الرجلين.
نعم.
هذه نية الاسماء الانسان فيه اثنان وثلاثون سنا من الجهة العليا والجهة السفلى.
اثنان وثلاثون سنا.
في كل سن خمس من الابل فلو ازال اسنانه جميعا ففيها مئة وستون بعيرا
وان ازال بعظها ففي كل سن خمس من الابل تفصيل الاسنان يقولون اربع اسنان ثنايا من فوق ومن اسفل واربع اسنان رباعيات من فوق ومن اسفل واربعة اسنان الياف من فوق ومن اسفل هذي اثنى عشر
وعشرون غرسا هذه اثنان وثلاثون سنا اذا ازالها جميعا ففيها مئة وستون من الابل يعني دية واكثر من النصف وان ازال سنا واحدا ففيه خمس من الابل سنين عشر رجال ثلاثة خمسة عشر وهكذا
نعم تقدم لنا معرفته الموضحة وهي الشجة التي توضح العظم ولا تكسره بها خمس من الابل.
نعم وان نعم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فيه ان الرجل يقتل بالمرأة
فاذا قتل امرأة عمدا عدوانا فانه يقتل بها وان كان الرجل اكمل من المرأة عقلا ودينا ولكن هذا لا يمنع القصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولاجل حماية
الدماء من الاعتداء فكون الرجل افضل من المرأة وليس الذكر كالانثى لا يمنع الى المختص المرأة من الرجل كما اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذي قتل جارية روض رأسها بين حجرين
كما مر بكم
دل على انه يقتل الذكر بالانثى نعم هذا من اصول الدية على قول ان الذين ما عندهم ابل ولا بقر ولا غنم ولا ان عليهم ولكن عندهم ذهب هم اهل ذهب عليهم الف دينار والدينار مقدار مثقال
مقداره وزن مثقال نعم.
خرج هو الكتاب عمرو بن حزم.
نعم بالمراسيل والمرسل كما تعلمون.
المرسل هو ما سقط منه الصحابي اذا رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومراسيل ابي داوود من اجود المراسيد نعم لا داعي الى البحث في صحته.
الشهرة تغني عن البحث في سنده فهو حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى بحث في سند.
نعم
صلى الله عليه وسلم ها؟
عن النبي صلى الله عليه الى بنات نعم واشهد ان لا اله الا الله.
لا نعم دية الخطأ والخطأ كما سبق لكم قتل الخطأ هو
ان يفعل ما له فعله ان يفعل ما له فعله كأن يرمي صيدا او يرمي غرضا او يسوق سيارة يفعل شيء مأذون له بفعله لكنه اصاب ادميا اصاب ادميا معصوما فقتله خطأ لم يقصده
هذا قتل الخطأ هذا تجب فيه الدية والكفارة.
ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله.
لكن الكفارة تكون عليه واما الدية فتكون على عاقلتهم قضية الخطأ مخففة من ناحيتين
بل من ثلاث نواحي الناحية الاولى انها على العاقلة وليست على الجانب الناحية الثانية انها مخففة تجعل احماس خمسة اصناف من الابل والنافية الثالثة انها تكون مؤجلة ولا تكون دفعة واحدة بل
يؤجلها القاضي على العاقلة الى ان تتسدد فلا يطلب دفعها مرة واحدة والشاهد عندنا الان انها تكون يعني خمسة انواع عشرون بنت مخاض وهي ما لها سنة وعشرون بنت لبون وهي ما لها سنتان
وعشرون حقة وهي ما لها ثلاث سنين وعشرون جذعة وهي ما لها اربع سنين وعشرون بني بني مخاض ذكور وفي رواية عشرون بني لبون فجعلها مخمسة خمسة انواع حسب اسنانها وذلك من باب التخفيف
نعم يعلوه ابن المخاض اصغر من ابن اللبون لان ابن الوهاب ما له سنة وان نقول ما له سنتان والصحيح الرواية الاولى انه ابن لبوز وليس بالمقام.
نعم.
اي نعم اللي فيها شرول
اقوى من عشرون في المخاطر.
نعم الموقوف الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف اي انه من كلام الصحابي اصح من المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم تحية نعم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم نعم.
هذه المغلظة الاتجاه المغلظة انتهينا من الديان المخفف والمغلظة تكون في العمد وفي شبه العمد
يكون في العمد وفي شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطون هؤلاء هذا تغليظ في دية العمد وشبه العمد جعلها مثلثة لا شك ان قيامها تكون ارفع واكثر
نعم وعليه رضوان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتى الناس على الله ثلاثة اعكى يعني اشدهم تمردا اتاهم يعني اشدهم تمردا فلا بأس مم هؤلاء الثلاثة الاول من قتل في حرم
الله
يعني في الحرم المكي لان الله حرم الاعتداء في الحرم المكي والاعتداء حرام في كل مكان لكنه في الحرم المكي اشد قال سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء
العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب اليم اذا هم الانسان بالسيئة يعاقب على النية ولو لم ينفذ بخلاف في غير الحرام فان الانسان اذا هم بالسيئة فلم يعملها
يكتب له حسنة واذا عملها كتبت له عليه سيئة واحدة اما ان في الحرم لا اذا هم بالسيئة فانه متوعد ولو لم ينفذ فكيف اذا نفذ والعياذ بالله اذا قتل ونفذ قتل في الحرم الله جل وعلا يقول ومن
دخله كان امنا
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر صيده اذا كان الصيف يأمن فكيف بالانسان فمن تجاوز حكم الله جل وعلا واعتدى في حرمه فهو من اشد الناس عذابا نسأل الله العافية
وهو من اعتى الناس اي اشدهم تمردا لان الحرم يجب ان يعظم وان يؤمن من فيه حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم وهم كفار كان الرجل منهم اذا لقي قاتل والده لا يقول له شيئا ما دام في الحرم
فكيف بالمسلمين فيجب تعظيم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يجب تعظيم الحرم
وهذا في حرم مكة وقيل ايضا يشمل حرم المدينة لان المدينة حرم ايضا ما بين عين الى ثور هرم لا يجوز الاعتداء فيها.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة من احدث فيه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يشمل هذا حرم المدينة ايضا نعم هذا هذا واحد والثاني نعم الثاني من قتل غير قاتله لانهم كانوا في بعض القبايل او بعض آآ كانوا يأخذون غير القاتل
اذا قتل لهم قتيل فانهم يقتلون غير قاتلهم وهذا ظلم هذا ظلم.
الله جل وعلا يقول ولا تجب وازرة اجرة اخرى اه لكن من جاهليتهم وعنجهيتهم ولا يزال هذا موجودا في بعض القبائل الى الان
انه ما يناظر اللي قتل صاحبه وانما يقتل امير القبيلة او شيخ القبيلة او المعظم في القبيلة زيادة في النكاية وهذا عتو وتمرد على الله سبحانه وتعالى.
لان البريء لا يجوز ان يؤاخذ بجريرة اه
المجرم ولا يجني جان الا على نفسه وهذا هو العدل في الاسلام ولا تزر وازرة وزر اخرى نعم.
او قتلني نحل الجاهلية الدماء التي كانت في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم
فلا يقتل بعد الاسلام بسبب جناية حصلت في الجاهلية لا يجوز المطالبة بالدماء التي كانت في الجاهلية تلغى وتهدم.
انما يكون المطالبة بعد الاسلام فاذا حصلت الجناية بعد الاسلام انه يطالب بها اما ما حصل في جاهلية
فانها مهدرة كما قال صلى الله عليه وسلم ان دماء الجاهلية موظوعة واول دم ابدأ به دم عمي نعم والدخل بفك بفتح بفتح الذال وفتح الحاء هو ما كان من امر الجاهلية فلا يطالب به بعد الاسلام
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا فيما سبق دية الخطأ وانها مخمسة وفي هذا بيان دية العمد وشبه العمد العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت به
هذا هو العمل ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
هذا هو شبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا كالضربة باليد او بالسوط او
او بالعصا او بالحجر الصغير هو يقصد الجناية قاصدها لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا فلو قتلت سمي ذلك شبه عمد كما مر بكم في قصة المرأتين من هذيل الضرتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما
الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها هذا شبه العم
هذا شبه العمد لان مثل الجناية ما تقصد في الغالب لكن قد تقصد في بعض الاحيان والعبرة بالاغلى لا بالنادر فهذا شبه عام مثل ما يحصل عند عند الاقتتال المضاربة ما يحصل عند المضاربة بين
الناس اذا حصل مضاربة بالايدي او بالعصي
وضارب ابنائيه او بالعصيه او بالحجارة الصغيرة فلا تجعل ذلك موت المضروب هذا لا يسمى عمدا ولا يسمى خطأ بل هو شبه عمد بين الخطأ وبين العمل هذا ديته مثل دية العمد
لتلبية العمد مثلث ثلاثون شقة وثلاثون جذعة هذه ستون واربعون خليفة في بطونها اولادها هذي اللي يكفي العمر مثل دية العمد سواء فهي مغلظة مثل العمل.
الا انها مخففة من ناحية انها على العاقلة
وليست على الجاني بقظبلية المرأة على عاقلتها كما مر على عاقلتها فدية شبه العمد مثل الخطأ.
تكون على العاقلة وهي مثل العمد بالنسبة للتغليظ فيجتمع فيها الامران تغليظها التخفيف هذي اللي يكشفها العمد.
نعم.
فضل على القول الذي ذكرناه لكم ان الاصل في البيات الابل.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نوعها
اقماشا واثلاثا وهذا لا يمكن الا في الابل فدل على ان الاصل هو الابل وان ما عداه من الاموال فهي بديلة وليست اصلا نعم والنعمة للنبي صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري.
يعني يعني كل اصابع كلها واحد الكبير والصغير الخنصر هذا اصغر الاصابع والابهام هذا اكبر الاصابع في كل منهما عشر من الابل دون نظر الى كبره او صغره
هذه واله سوا يعني الخنصر والابهام.
فالاصابع متساوية لكل منها عشر من الابل نعم رواه البخاري نعم نعم الاصابع سوا كبيرها وصغيرها والاسنان سواء لكل منها خمس من الابل ثنايا
والرباعيات والابراس آآ الثنايا والرباعيات والانياب والاضراس سواء وان كانت مختلفة فلا ينظر الى اختلاف حجمها كلها سواء خمس من الابل في كل واحد.
سواء كانت نية او رباعية او آآ لابا او ضرسا
ويؤكد ما سبق ان الاصابع لا تفاوت بينها بالدية يجب في كل واحد منها عشر من الابل سواء كان كبيرا او او صغيرا.
نعم نعم من تطبب اي عالج عالج المرظى
الطبيب هو الذي يعالج المرظى اما بالعمليات الجراحية واما بالادوية او غير ذلك من انواع العلاج الذي يعالج يسمى الطبيب فان كان الطبيب حازقا للطب حالق لا اعرف الطب ومعه شهادة
من اطباء معتبرين انه انه يعالج معه اجازة من الاطباء مثل مثل قضية العلم الشرعي العلم الشرعي لابد ان يكون المفتي او القاضي او الذي يدعو الى الله لازم يكون معه اجازة
العلماء انه يصلح للافتاء يصلح للقضاء يصلح للدعوة انه تعلم علينا وقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني واستفاد صار عنده هنية سواها كل هذه الامور التي تنبني على التعلم سواء شرعية او
غير شرعية لابد فيها من الاجازة من اهل الخبرة
ومن اهلها المعتبرين فالطبيب اذا كان معه اجازة من جهة معتبرة الجامعة او او طبيب معروف تعلم عليه وهو حالق في الطب وماهر انتج عن علاجه وفاة او اه خلف عضو
وهو لم يتعمد فليس عليه شيء ليس عليه شيء لانه لم يتعدى وهو مأمون له بالعلاج ومشهود له بالمهارة فاذا ترتب على علاجه ضرر فانه لا يظمن لانه مأذون له بالعلاج وما ترتب على المظمون فهو
هدر
ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فهو هدر اما ان كان هذا الطبيب مدع للطب وليس معه اجازة من جامعة طبية معتبرة او من اطباء معتبرين فهذا يظمن مطلقا
لانه غير مأذون له بالعلاج فاذا ترتب على علاجه وفاة او ترتب عليه ثلاث عضو او تعطل عضو فانه يضمن مثل الجاني في الديات عليه دية النفس دية العضو آآ يضمن جنايته لان ما ترتب على غير
المأذون فهو مظمون.
هذي قاعدة
ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ومن هنا هؤلاء المشعوذون والذي يدعون الطب الشعبي وغير ذلك اذا ترتب على عبثهم فلك للانفس او للاعظاء فانهم يضمنونه لان هذا جناية
لانهم غير مأذون لهم بمزاولة العلاج فعملهم هذا جناية والذي يدفعهم الى هذا طلب المال وحب المال فيتطببون ولو كانوا جهالا من اجل طلب المال فلو انه نفذ هذا الحكم الشرعي عليهم امتنع كثير
منهم
من الدخول في شيء لا يحسنه نعم عن عمرو بن شعيب؟
نعم اه والله امن لانه جاري يضمن جنايته ودل بمفهومه على انه اذا كان معروفا بالصدق مشهودا له بالطبق والمهارة ولم يتعدى فانه غير ظالم
لان ما ترتب على المأذون فهو هدر.
وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون اذا كان هذا في الانفس فكيف بالدين؟
هل يدعون العلم ويتعلمون ويفتون الناس ويحكمون على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
لانها موضوعة او او انها ضعيفة او انها وهم جهال بمجرد انهم طالعوا في كتاب او قرأوا في كتاب ولم يجلسوا الى عالم ولم ينتظموا في حلقة تدريس او في
آآ دراسة نظامية ولم يحملوا شهادات من اهل العلم هذا اشد من الطبيب هذا يضر الدين وهذا يضر البدن وضرر الدين اشد من ضرر البدن هذا يحلل ويحرم وقد يبيح خروج
يفتي بطلاق او يبيح الفروج الامر خطير جدا قل هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا هذا يتكلم عن عن الله عز وجل.
ان الله احل هذا او ان الله حرم هذا
او ان الله اذن بهذا فهذا امر خطير اذا كان الطبيب الذي يدعي الطب وليس بطبيب هذه مسؤوليته فكيف بالمتعالم الذي لم يتعلم على العلماء غاية ما عنده انه قرأ في بعض الكتب على نفسه
وكذلك الطبيب المتطبب ما تعلم على الاطباء وانما قرأ في كتب الطب قرأ في كتب الطب وخرج على الناس يقول انا طبيب.
الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه.
وجعل فعله هذا جناية يضمنها
فكيف بالمتعالم في امور الدين ولهذا قالوا يفسد العالم احد اربعة نصف طبيب هذا يفسد الابدان ونصف فقيه هذا يفسد البلدان لانه يفتي بغير علم ونصف متكلم اي اللي يدرس علم الكلام وعلم
المنطق وهو ما اثقله.
هذا يفسد الاديان
لانه يتكلم عن العقائد يتكلم عن العقائد ونصف نحو الرابع نصف نحوي هذا يفسد اللسان يفسد اللغة اذا مات على النحو يفسد اللغة فهؤلاء الاربعة يفسدون الدنيا نصف طبيب ونصف متفقه
ونصف متكلم ونصف نحو هذا يفسد الابدان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الاديان وهذا يفسد اللسان لا نعم.
هذا سبق ان المواظح جمع موضحة وهي الشجة في الرأس التي تبرز العظم ولا تهشم هذي فيها خمس من الابل سبق الكلام عليه نعم
هذا سبق ايضا ان الاصابع كل واحد منها عشر من الابل دون النظر الى صغره او كبره.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عند هذا يا رب
اما نية العمد لا اما دية الخطأ ودية شبه العمد.
فهذه يجوز الصلح اه لا يجوز الصلح على اكثر منه.
هذه لا يجوز الصلح على اكثر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم حددها
فلا يجوز الصلح على واما العمد فهذا يخير الاولياء بين القصاص وبين الديان فاذا صلحوا على اكثر من الدية على انهم يتركون القصاص فلا بأس قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز
بين المسلمين وهذا صلح ترتب عليه عتق رقبة من القتل ها هو جائز ولو كثر المبلغ ان عفوا الى الدية المقدرة فهذا احسن ان قالوا لا احنا ما تكفينا الدية ما حنحكو الا بمبلغ كذا وكذا ولا نبي
نقص نبي نقتل الجانب
فيجوز العفو الصلح في مثل هذا على اي مبلغ اصطلحوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين.
الحاصل ان الصلح في دية العمد جائزة على اكثر منها
لان لهم الخيار بين القصاص او دير اما دية شبه العمد ودية الخطأ فهذه محددة لا يتجاوزها ولا يزيد عليها نعم.
نعم الدية اذا كانت عمد نعم تلزم الجاني فاذا كان عاجزا عنها يكون من
اما اذا كانت الدية شبه عمد او خطأ هذه ليست على الجاني هذه على العاقلة.
فلا يستحق الزكاة لانها ليست عليها على العاقلة يتوازعون ما بينهم كل حسب استطاعتهم فعلا
هذا يأتي في دية المنافع يبي يأتي في دية المنافع اذا عطل منفعة العضو فعليه ديته اذا عطل منفعة اليد عليه ديتها اذا عطل منفعة العين عليه ديتها اذا عطل منفعة اللسان صار الواحد ما
يستطيع يتكلم
عليه دية اللسان هذه تسمى ديات المنافع اذا عطل منفعة الجماع صار الانسان ما يستطيع يجامع اذا الذكر موجود لكنه عطل الجماع يصير عليه دية دية كاملة دية نفس هذه ديات المنافع نعم
انه لا شريك.
ايش القصة؟
ايش قول الحنفي؟
ها لا العلماء منهم من يقول الواجب هو القصاص فقط الواجب بالعمد هو القصاص فقط اما الدية فليس لهم اخذها الا اذا رضي المجني عليه
اذا رضي المجني عليه والجمهور يقولون لا الواجب للعمد احد شيئين على التخيير اما القصاص واما الدية والخيار انما هو للاولياء القتيل ولو لم يرظى المجني عليه وهذا هو الصحيح.
نعم
نعم.
نعم.
لا ها لا تدخل تدخل في الرجل الاصابع تدخل في الرجل انما دية الاصابع اذا قطعت الاصابع وحدها وبقيت الرجل اما اذا قطعت الرجل باصابعها فيها نصف الدية وتدخل الاصابع فيها.
نعم
لا اله الا الله هل نعم به الان في هذه المملكة والحمد لله التي تطبق الشريعة اما بالبلاد الاخرى او لا يطبقون الشرع انما يحكمون بالقواعد والطواعين اما في هذه المملكة حماها الله انها
تحكم بالشر.
وتنفذ القصاص في النفس والقصاص في الاطراف
نعم كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك نعم اي نعم.
فيه الدين لانه جنى عليه وقطع لسانه ولو انه عوج بعد ذلك عادي هذا لا يستفاد الظمان ولا يسقط ولا يسقط القصاص.
نعم.
لا تعطل الحدود من اجل هذا
نعم.
نعم نعم عام اه خطأ وما ما قصد قتلهم ما قصد قتله فاذا انقتل بسبب العلاج وهو لا يحسن العلاج صار خطأ.
نعم اما اذا قصد القتل فانه فان هذا عمد سواء كان حاذقا او غير حاذق اذا قصد العمد صار قاتلا عمدا ولو كان طبيبا حالقا نعم
من سقاه سما او اعطاه دواء قاتلا متعمدا يريد قتله؟
حتى ولو كان هارقا فانه يعتبر قتل عمد يقتص منه نعم يسقط البصاص اذا عفا احد المستحقين له سقط ليتعين اخر الدية
نعم.
اتلف ايه هذا ما ورد فيه دليل لكن لا يعرض على الاطباء ويقدر فيه يقدر فيه الارش وفيه العرش وهو قيمة هذا المتلف.
نعم قبل نقل الروح ما يترتب عليه شيء لا دية ولا
ولا كفارة ولا يصلى عليه لانه ما ما صار ادميا الى الان اما اذا نفخت فيه الروح فانه يعامل معاملة الادمي فيغسل ويكفن ويصلى عليه واذا كان سقوطه بسبب جناية فانه يضمن كما سبق لكم ان
الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه المرأة
الجنين بغرة عبد او امة نعم او نعم الحدث معناه البدعة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او اوى محدثا اي مبتدعا ودخله في في المدينة وحماه
وكفله الله ينشر البدعة عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين كذلك من عليه حد اذا كان عليه حد ودافع عنه منع اقامة الحد عليه هذا اقوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
نعم
لا ما اعرف شيء في هذا.
هذا في النفس شبه العمد في النفس.
اما الاطراف ما يعرف شيء منها.
نعم.
فضيلة ينبغي واضح انه انه ما فيه غير الابل الابل في كل زمان بحسبه
ولا فيه تخيير ما فيه تخيير.
الابل او قيمتها في كل زمان بحسب ولا تخفير.
اما على القول بان الاصول خمسة او ستة فيخير بين ما دفع منها يلزم المجني عليها ولي قبوله
نعم لا يجوز للمتطبب ان يعالجه ولو رضي ما يجوز له يعالج يمتنع ولو رضي المريض فان عالجه وهو لا يحسن العلاج فانه يضمن.
ولو كان المريض راضيا لانه ليس للمريض ان يهدر نفسه او دمه
نعم كان شيئا يسيرا هذا لا يضر.
اما ان كان شيئا كثيرا فانه يكره.
ان كان شيئا كثيرا يكره.
اما ان كان يسيرا هذا لا يضر نعم نعم دخول المسجد عند السور الخارجي.
اذا قدم رجله اليمنى
من الباب الخارجي قد دخل المسجد فيأتي بالذكر نعم لا لا على حسب رضاء الجهة التي تعمل عندها اذا رضيت بهذا من خانها نعم.
لا تقطع لكن كلها وهو يصلي ولا ولا يؤثر هذا على صلاته.
يقتلها ولو انه انحرف عن القبلة ولو راح يجيب حجر او يجيب شي
وبيصلي يستمر في صلاته.
صلاته صحيحة لانه يدفع عنه الضرر فلا يقطع صلاته لكن يقتل الحية والعقرب وهو يصلي.
ولو ولو استدعى هذا انه يمشي او انه ياخذ شيئا يقتلها به؟
نعم.
فضيلة الشيخ
ان كان عنده جمعة ويصلي الجمعة مع الناس ان كان ما والجامع بعيد عنه لا تسقط عنه الجمعة.
كذلك يقصر الصلاة اذا كان المزرعة ما هي بمحل سكن بينما هي مثلا العبرة بالسكن والاستقرار اذا كان له سكن واستقرار في المزرعة
فانه يتم الصلاة اذا كان لا وانما سكنه واستغفاره في البلد فانه يحصل نعم لبيك صلى الله عليه وسلم.
رضيت ان اسجد على سبعة اعظم.
ولا اكف شعرا ولا ثوبا.
ما معنى
وهل هم اطراف المشلح عند السجود؟
اي نعم.
يعني ما يجمع ثيابه ويرفعها خليها تسجد معه ولا يكف شعر رأسه اذا كان له شعر متدلي خليه يقع على الارض ما يرفعه.
نعم
فضيلة الشيخ اذا طلب مني احد الموظفين تعريفا ليقدمه الى احد البنوك الربوية ليأخذ قرضا فهل يجوز لي ان اعطيه ذلك؟
لا لا يجوز لك هذا لان القبر ربوي حرام صح
اذا اعطيته تعريفا فقد اعنته على اكل الربا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فاعطائك تعريف له هذي شهادة شهادة على اكل الربا تدخل في اللعنة نعم
فضيلة الشيخ كيف ادفع بالتي هي احسن؟
مع شخص اذاني بالغيبة والكلام في عرضي وقد اتى ما دام اعتذر الحمد لله اقبل اعتذاره.
واذا كان لم يعتذر واستمر عليك بالصفح والعفو
اعفو عنه واصبر.
ويكون الاثم عليه هو.
وانت تكسب حسنات.
نعم.
فضيلة الشيخ صلاة صلت وقالت في السجود سبحان ربي العظيم ولم تسجد للسهو فهل تعيد الصلاة؟
لا كان يجب
يجب عليها سجود السهو عند السلام.
فضيلة الشيخ المرأة وهي في الشهر الاخير من ولادة هل عليها الجلوس ام الوقوف بالصلاة؟
صلاة الفريضة اما اذا كانت لا تستطيع الوقوف سبب الحمل
انها تصلي جالسة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا وان لم يستطع فعلى جنب هذا على حسب الاستطاعة.
نعم.
فضيلة الشيخ رجل محرم استنى
هل عليه شيء؟
هذا يعتبر خطأ يعتبر ذنبا.
لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الجهلاء رفث ولا فسوق وهذا من الرفث معصية فعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى.
وعليه فدية
عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم.
نعم.
حجه ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم فعل من يذبح لاجل فوز تاريخ رياضي؟
وما حكم اجابة
دعوة لمثل هذه.
هذا لا يجوز وهذا ضياع للمال بالباطل.
واكل للمال بالباطل.
الذبح على فوز الفريضة في الرياظ هذا لا يجوز لانه آآ ذهاب للمال بالباطل وتشجيع على لهو ولعن فلا يجوز له هذا وانت لا يجوز لك حضور هذا الشيء.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم من يدرس
العلم الشرعي بنية التعلم مع قصد الوظيفة لكسب الرزق هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى.
يكون ليس له اجر.
ومتوعد بالوعيد.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا في الذين يطلبون الدنيا
بامور الاخرة يتعلمون العلم الشرعي من اجل الوظيفة يشملهم على الوعيد.
لكن باب التوبة مفتوح.
توب الى الله ويخلص النية.
من تاب تاب الله عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة
وفي الرقاب من عليه دية ام انها خاصة في اعشاق العبيد لا يدخل في الغارمين في الرقابة لا خاص بالعبيد والاسرى من المسلمين.
العبيد اعتاق العبيد وتخليص الاسرى من المسلمين
هذا في الرقاب اما اه هذا السائل يدخل في الغارمين.
والغالب ينقسم الى قسمين.
وغارم لنفسه وغارم لغيره.
لاصلاح ذات البين هذا يعتبر من الغارم لنفسه يعطى من الزكاة اذا كان لا يستطيع تسديد هذا المال الذي وجب عليه فهو غارم لنفسه.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم هذه الاسماء؟
ضيف الله وجار الله؟
لا بأس.
لا بأس بذلك.
نعم فضيلة الشيخ رجل صلى في الصف الاول خلف السياج هل فعله هذا صحيح؟
نعم
رجل صلى في الصف الاول خلف السياج فهل فعله صحيح يعني كل الصف الاول خلف السياج ولا هو لحاله ولا وش سجد المسجد نعم يقصد مسجدنا هذا ايه لكن الصف كله خلف السياج ولا دون السياج؟
يقول رجل صلى يجوز ان يكون الصف خلف السياج ويكون خلف جدار ما يخالف
في المسجد يجوز ان يصفوا خلف جدار او خلف سيادي لان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل وهو في داخل اه الحصير الذي جعله ساترا
بينه وبين الناس كانوا يصلون خلفه وبينهم الحصير الحايل بين الامام والمأموم في المسجد لا يضر ولا يؤثر.
نعم فضيلة الشيخ نسمع احيانا ان الجاني يسجن لفترة من الزمن.
ان ان الجاني نعم.
يسجن فترة
من الزمن تصل الى خمسة عشر سنة حتى يبلغ احد الورثة الحلم.
فمتى تكون هذه الحالة؟
هذا الى ولاة الامور اذا صار عليه قصاص واولياء القصاص منهم صغار فانه يحبس
حتى يبلغ القاصر ويطالب بالقصاص لئلا يهرب ويضيع حق اولياء القتيل عليه فيمسكه الحاكم ويحبسه.
الا ان يقدم كفيلا ان يقدم كفيلا وهذا ما هو القصاص ايضا ما يدخله الكفيل.
ما يصلح فيه الكفيل انه ما يقتص من الكفيل لو لو
تعذر اخذ الغنى الكثير انما يكون في الاموال اما القصاص والحدود هذه لا يدخلها كفالة.
اذا يتعين سجنه.
تعين سجنه.
قد سجن معاوية رضي الله عنه هدبة بن خشرم حتى بلغ اولياء القتيل فاقتصوا منه
نعم فضيلة الشيخ نحن طلاب علم عندما نذهب الى بلادنا ندعوا الى الله.
هل يجوز فعلنا هذا نعم طيب تدعون الى الله بحسب ما تعلمون ما تعلمون وما تعرفون حسب معرفتكم ولا تتجاوزوا ما تعلمونه
قولوا
139 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/الديات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادى سبعمائة وتسعة وثلاثون
المعاهدة ودية المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة اما الكاذب الذمي او المعاهد الذمي هو الذي يدفع الجزية والجزية انما تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس وهي مقدار من المال
يفرض على الفرض منه سنويا ويتركون على دينهم ولا يتعرض لهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويكونون تحت حكم الاسلام وهذا يجوز لهذه الطوائف الثلاث اليهود او النصارى او المجوس
سواء كان هذا المعاهد ذميا او لا يدفع الجزية لكن بينه وبين المسلمين عهد او كان مستأمنا ليس بينه وبين المسلمين عهد لكنه دخل في بلاد المسلمين بامان هذا يسمى مستأمن
فجميع هذه الطوائف الثلاث من الكفار من دية عقلهم يعني ديتهم نصح عقل المسلم يعني نصف ديت المسلم هذا في قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اذية مسلمة الى اهله.
وتحرير رقبة مسلمة.
وتحرير رقبة مؤمنة
الاية مجملة هدية مسلمة الى اهله ما بينت الاية المقدار بينها هذا الحديث انه نصف بيد المسلم سبق لنا ان دية المسلم مئة من الابل ايكون دية الكتاب والمعاهد والمستأمن
خمسين من الابل نصبية المسلم ونسائهم على النصف من دياثهم نرى من اه اهل الكتاب او المعاهدين او المستأمنين نيتها نصف ديت ذكرانهم المرأة دائما على النصف من الرجل سواء كانت مسلمة او
كافرة في الدية
اما اذا كان الكافر اذا كان الكافر ليس له ليس من اهل الكتاب.
ليس من اهل الكتاب ولا من المجوس لا يدفع الجزية لكنه معاهدة ومستأمن وهو ليس له دين ولا كتاب
مثل الوثنيين فهذا ديته اذا كان مستأمنا او معاهدا نيته ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم ونسائهم على النصح من من ذكرانهم هذه ديات الكفار والمرأة المسلمة ايتها مثل الرجل
الجروح والاطراف الى ان تبلغ الثلث ثلثية الرجل حينئذ تكون ديتها على النصف ما زاد عن الثلث فانه يكون نصف ليلة الرجل في هذا الحديث هدية المرأة نصف دية الرجل فيما زاد عن ثلث الدين
وما كان ثلث الدية اقل فانها مثل الرجل ذلك لان ما كان ثلث الدية اقل فانه يسهل تحمله لكن ما زاد عن نصف الدية فانه فما زاد عن ثلث الدية فانه يثقل تحمله
فلذلك خفف والمرأة ليست كالرجل.
قال تعالى وليس الذكر فالانثى الرجل يقاتل والرجل يتولى المناصب في الدولة ويستفاد منه في المهام العظيمة واما المرأة فانها لا تقوم مقام الرجل في الاعمال
فلا تكون مثل الرجل في الدية وليس الذكر الانثى المرأة على النص من الرجل في اربع مسائل.
هذه المسألة مسألة الدية.
هذه واحدة.
والثانية في الميراث الثانية بالميراث بل الذكر مثل
الاخوة وفي الاولاد الذكر مثل حوض الانثيين فهي على النطق من الرجل في الميراث كذلك في الشهادة هي على النصف من الرجل فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فشهادة
المرأتين تعادل شهادة رجل
اي على النفس من الرجل للشهادة.
هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة في العقيقة العقيدة ويا الذبيحة التي كنا عن المولود للذكر شاة الانثى شاة واحدة فهي على النصف من الذكر في العقيدة هذي اربع مسائل التي تكون المرأة
فيها عن النص من من الرجل والحكمة في ذلك ان الرجل ان الرجل يمتاز على المرأة بامور كثيرة وليس الذكر كالانثى.
الرجل يجاهد ويجالد ويحمل السلاح ويسافر ويكد ويكدح ويتولى المناصب المهمة في الدولة والمرأة لا تطيق ذلك
فلا يصوغ ان يسوى الرجل الذي هذه منافعه وهذه قيمته المجتمع ان يثوى بالانثى والشارع حكيم يضع الامور في مواضعها ويشرع لكل شيء ما يناسبه وليس في ذلك غواضة على المرأة كما يقوله
المغرضون او الجهال هذا تنزيل للمرأة منزلتها اللائقة بها.
ليس فيه روابط هذا انصاف اما لو ساوت الرجل يكون هذا فيه اجحاف وفي هذا الانصاف ان ان المرأة تكون ديتها وفي واحكامها المذكورة على النصف من الرجل
والرجل ايضا لا يعتريه حيض ولا ولا نفاس ولا ولادة لا يترك الصلاة لا يمضي عليه فترة ويترك الصلاة الحيض والنفاس المرأة يمضي عليها وقت اربعين يوم او خمسة عشر يوم او سبعة ايام
الحيض تترك الصلاة تترك الصيام هي ليست من الرجل وفي العقل هي نص الرجل بشهادتها تعادل شهادة رجلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين
اغلب يجي اللب منكن او من احداكن قيل يا رسول الله وما نقصان دينها قال اليست تحيض وتترك الصلاة هذا نقصان دينها فمثل الرجل الذي دائما يصلي ولا يترك الصلاة
وشهادتها بشهادة رجلين فهذا من نقصان عقلها عدم ظبطها بالامور ان تظل احداهما مذكر احداهما الاخرى ليس في هذا غضبه والحمد لله واما في بقية الامور فالمرأة مثل الرجل في الثواب عند الله
والعقاب عند الله هي مثل الرجل
تتاب على الطاعات وتعاقب على المعاصي هي مثل الرجل في الثواب والعقاب الفرائض والواجبات لا بأس بين الرجل والمرأة الا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله تعالى اعد الله لهم
مغفرة
واجرا عظيما ولم يفرق بين الرجل والمرأة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما فلم يفرق بالتوبة وقبول التوبة بين الرجل والمرأة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة.
الم يفرق بين الذكر والانثى في الثواب والعقاب
والواجبات والطاعات وترك المحرمات لم يفرق بين الرجل والمرأة الا في امور هي لا تساوي الرجل فيها.
اما الطاعة فهي تساوي الرجل وترك المحرم هي تساوي الرجل فلذلك ثوابها مثل ثواب الرجل وعقابها مثل عقاب الرجل
نعم الذي الذي آآ الذي يدعو الى التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء هذا كافر لله عز وجل.
لانه معارظ لحكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو معارض للاجماع
المسلمين الذي يريد التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث او التسوية بين الرجل والمرأة في الدية او التسوية بين الرجل والمرأة في الشهادة يقول ما في فرق بينهم هذا كافر بالله عز وجل
مرتد عن دين الاسلام
لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين فهؤلاء الذين يطنطنون المساواة بين الرجل والمرأة من الكفار يجاريهم في هذا يجاريهم في هذا من ينتسبون الى الاسلام والى العلم.
يجارونهم ويعارضون احكام الله جل وعلا هؤلاء كفار المرتدون عن دين الاسلام
الكافر لا يستغرب منه الاعتراض على احكامه لانه كافر.
وليس بعد الكفر ذنبا.
ولكن المصيبة الذي يدعي الاسلام يدعي الايمان ويقرأ القرآن ويقرأ الاحاديث ومع هذا يقول ان هذا تفريق بين الرجل والمرأة في الميراث تفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة تفريق بين الرجل
والمرأة في
بالدية يقول هذا جور وظلم هذا كافر بالله عز وجل مستتاب فان تاب والا فانه غرفة عن دين الاسلام الامر في هذا خطير الاسلام لم يظلم المرأة وانما انزلها منزلتها
اللائقة بها واعطاها ما تستحق واعطى الرجل ما يستحق فتسمية احدهما بالاخر هذا جعر وظلم نعم ولا يقتل صاحبه.
نعم تقدم لنا ان الجنايات على ثلاثة اقسام جنايات على النفس
ثلاثة اقسام الاول العمد العدوان وهو ان يقصد من يعلمه ادمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به يعني يطلق عليه النار او يضربه بشيء او او بحسبة او بحجر كبير او يسقيه سما
او غير ذلك من الاشياء القاتلة متعمدا هذا قتل عمد عدوا هذا فيه القصاص او الدية والخيرة لاولياء القسم.
كما النوع الثاني شبه العمد وهو ان يقصد البناية لكنها لا تقتل غالبا.
ان يقتل ان يقصد يعني ينوي
ويقصد جناية لا تقتل غالبا مثل الضربة باليد والضربة بالعصا الخفيف واللبسة غير ذلك فيترتب عليها موت يموت المجني عليه فهذه شبه عامة تدعم بانه خفض الجناية لكن الالة غير صالحة للقتل في
الغالب وفي العادة
هذا شبه عنده عاد ديته مثل دية العمد مغلظة كما سبق النبية العمد مئة من الابل ثلاثون جزعه وثلاثون حقة واربعون اربعون خلفا مغلظة في اسنان الابل مغلظة في اسنان الابل
واما من يدفع الدية فهم العاقلة مثل الخطأ فشبه العمد يجمع بين حكم العمد من ناحية تغليظ الدية وبين حكم الخطأ في ناحية اه انها تتحملها العاقلة عنه انها تتحملها العاقلة عنه
والعمد ليس فيه كفارة وشبه العمد ليس فيه كفارة انما الكفارة بالخطأ ان ينجو الشيطان ذلك ان ينزو الشيطان بان يحكم يحصل مقاتلة ومضاربة بين اناس اينتج عن هذا الموت احدهم بسبب الظربة
او بسبب الدفعة او غير ذلك من غير ان يقتل احدهما قتل الاخر لكن حصل مدافعة وحصل مضاربة من شيء لا يقتل غالبا نتج عن ذلك القتل هذا هذا شبه العمد وهو من الشيطان
الذي يحرك بين المسلمين يجعلهم يقتتلون ويتضاربون هذا من الشيطان نعم صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا ان العلماء اختلفوا هل الاصل في الدية هو الابل
وما ذكر من غيرها فانه تقويم للابل وهذا يختلف بالازمان ان هذا هو الصحيح.
ان المقياس هو الابل في كل زمان وفي كل مكان.
لان الابن لا لا تختلف مئة من الابل
وهذا مقدار مضطرب ولا يختلف باختلاف الازمان ومن العلماء من يقول اصول الدية خمسة مئة من الابل او مئتان من البقر او الف اه الهواء الهانم من الشياه الفان من الثياب
او او اثنعشر الف من من الفضة اثنا عشر الف درهم من الفضة او الف مثقال من من الذهب وهذه الاصول الخمسة يخير متحمل الدية يخير بينها فاذا جاء بواحد منها لزم المستحق قبول هذا
اقولها للذي جاء به من هذه الخمسة الصحيح الاول ان الاصل هو الابن وانما هذه الاشياء انما هي اقوام للابل لا انها اصول هذا هو الصحيح.
وهذا هو المنضبط ايضا.
والذي وهو الذي عليه العمل الان
ان الاصل هو هو الابل وانها تقدر في كل وقت بما تساوي اسنانها اما مغلظة واما مخصصة لا تساويها اثنان الابن في كل وقت وهذا هو العدل وهذا هو المنضبط
وهذا هو الذي يدل عليه الدليل الصحيح وهو الراجح وهو المختار.
نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرر قاعدة عظيمة وهو ان احدا لا يؤخذ بجريمة احد
وان الجاني انما يجني على نفسه فسأل هذا الرجل ومعه ابنه من هذا؟
يعني سؤال لاجل تقريري لاجل قال هذا ابني قال اما انه لا يزني عليك ولا تجني عليه
يعني لا يؤخذ بجريمتك وانت لا تؤخذ بجريمتك فاذا كان الاب لا يؤخذ بجريمة الابن والابن لا يؤخذ بجريمة الاب فغيرهما من باب اولى.
والله تعالى يقول ولا تزر وازرة
وزر اخرى ولا تزر وازرة وزر اخرى ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ان تتم وهذا بخلاف ما عليه اهل الجاهلية من انهم يأخذون
البريء بذنب او بجريمة الجاني يأخذون البريء بغير لجريمة غيره وجريرة غيره هذا ظلم عدوان ولا تزر وازرة وزر اخرى حتى ولو كان بين الوالد والولد يؤخذ كل بجريمته ويعاقب كل بذنبه
ولا يتحمل احد عن احد وهذا في العام واما في الخطأ العاقبة تتحمل لان هذا من باب المواساة ويقاتل خطأ لم يتعمد ولو حمل الدية لازحف ذلك لان الخطأ يكثر
الخطأ يكثر ولو كلنا المخطئ الدية لاجحف ذلك بماله فمن باب التعاون جعلها الله على العاقبة تخفيفا عن الجاني لانه لانه مخطي ولم يقصد الجناية انا سببه التخطيط ولان اقاربه يرثونه لو كان
عنده مال
لو كان عنده اموال كثيرة ويثور بعد موته فيتحملون الدية عنه اذا لان الغنم بالغربة.
الخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
نعم.
القتامى تقدم لنا حكم
الجنايات مفخرا جنايات على النفس وعلى الاتراك والجنايات الجراح تقدم ذات الباب الذي قبل هذا وما سبق اي انه اذا كان الجهاني معروفا لكن في هذا الباب اذا كان الجاني غير معروف
اذا كان الجاني مشتبها فيه وجد قتيل بين قوم ولم يدر من قاتله والدماء لا تهدى ولا تضيع فماذا يعمل تعمل القسامة لان هذا الشرع ولله الحمد شامل وكافي للخلق
ما ترك شيئا الا وبينه حكمه فاذا وجد قتيل عند جماعة او في قرية او في بلد او في حارة او في بيت ولا يدرى من قاتله فلا يضيع هدرا
لابد من اجراء شرعي.
والاجراء الشرعي هنا هو القتال القسامة في اللغة مصدر اقسمه اقتاما وقتامة وقسما وتطلق القسامة على الحالفين.
يقال له الختامى على الجماعة هذا في اللغة واما في الشرح فالقتالة
ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة بدعوى قتل مفهوم فاذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله واتهم به احد اتهم به احد من هذه الجماعة ومن هذه القرية لكن ما عندنا بينة
وهو لم يعترف ما عندنا بينة عليه وهو لم يعترف لكنه متهم فهنا تجرى القسامة بشرط ان يكون هناك قرينة تغلب على الظن صدق الدعوة على هذا الشخص بشرط ان تكون هناك قرينة
تدل على صدق الدعوة وتغلب على الظن بصدق الدعوة والقرينة يسمونها اللوح اللوز وهو العداوة يكون بين القتيل وبين المتهم بالقتل عداوة هذا يقرب انه هو اللي قتله بسبب العداوة
او توجد في القسيم اثار للقتل اه توجد في القاعة في المدعى عليه.
توجد في المدعى عليه اثار للقتل كأن يكون معه اموال هذا الشخص او ثيابه او سلاحه او دوابه
هذه قرينة كون مع مع املاك الشخص او ثيابه او دوابه او سلاحه هذا دليل على انه هو الذي قتله يعني قرينة فاللوث هو ما يغلب على الظن صدق الدعوة
فيشترط في القسامة شروط اهمها اهمها هذا ان يكون بين القتيل وبين المدعى عليه عداوة او ما يدل على او يغلب على الظن صدق الدعوة من القرائن القوية والشرط الثاني ان
ان تكون الدعوة على واحد معين لا تكون الدعوة على اهل البلد او اهل الحرم ما يمكن هذا قل الدعوة على واحد يقال للمدعين عينوا من تريدون او من تتهمون عينوا من تتهمون.
لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال يقسم خمسون منكم على واحد منهم على واحد نسلمه اليكم برمته عندي القلادة التي تكون في العمر هذه الرمة تكون في البعير او في الدابة او في الادمي اذا اريد القصاص منه يقاد في
بيشيح شيء في رقبته يسمى الرمة.
يقوده لكم برمته فهذا هو سبب الختامة ان يوجد قتيل عند جماعة او في قرية او يتفرق ابتلاء او حفل ويوجد في المكان قتيل
ولا يعرف قاتله ولكن اولياؤه يدعون على شخص انه هو الذي قتله فهنا تقام القتال وهي ان يقسم خمسون من عقبة القتيل على رجل انه هو الذي قتله فكيف يقسمون وهم ما رأوا القتل
يقسمون بغلبة الظن على غلبة الظن انه هو الذي قتله ولو ما رأوه فاذا حلفوا خمسين يمينا فانه يسلم لهم اليس العادة ان اليمين على المدعى عليه بلى لماذا اذا صارت اليمين الان على المدعين
يبدأ به يبدأ به لان جانب المدعي هنا اقوى لان عنده عنده عنده قرائن تدل على صدقه فجانبه اقوى ولذلك يهدأ به فاذا ابى المدعون ان يخلفوا فانه يحلف المدعى عليه.
خمسين يمينا انه ما قتله
فيبرأ اذا حلف خمسين يمين اذا ابى المدعون ان يحلفوا يطلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا على نهي الدعوة فاذا حلف خمسين يمينا فانه يبرأ هذا هذا ملخص للقتامة
وكانت موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام فما يأتي لانها فيها حقن للزنا فيها حقل للدماء فهي مصلحة محضة فاقرها الاسلام كما كانت في الجاهلية هذه هي القساوة والدليل عليها ما يأتي ان شاء
الله.
نعم
هذا الدليل في القساوة وهو ان حديث سهل ابن ابي حسنة ان رجالا اخبروه ان عبد الله ابن سهل ومحيطة ذهب الى خيبر وخيبر هي بلاد تقع ببلاد زراعية فيها نخيل تقع شمالي المدينة
المدينة بينها وبين المدينة مسافة جلا اليها اليهود الذين كانوا بالمدينة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديدة وقبل فتح مكة هذا خيبر وحاصرها ففتح الله ففتحها الله على
يديه للمسلمين بما فيها من النخيل والمزارع
فنصر الله رسوله على اليهود اخوان القردة والخنازير نصره الله عليهم وصارت خيبر منكر للمسلمين وتركها بيد اليهود يزرعونها ويعملون على الشجر بجزء مما ينتج منها وهذا ما يسمى بالمثاقات
والمزارعة فجعل تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالا فيها.
وهي للمسلمين تؤخذ غلتها لبيت المال المسلمين فلما اصبحت ملكا للمسلمين خرج الرجلان من المدينة من جهد اصابهم يعني فقر وحاجة ذهبوا الى خيضة
فاوتي ومحيطة فاخبر ان عبد الله بن سهل قتل والقي في عينه ان علم لاجل اخفائه وفي رواية ان محيطه اتى عبدالله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فاتهم به اليهود
والقرينة قائمة لان ما بين اليهود والمسلمين من العداوة معروفة التهمة قائمة فهو قتل في ارضهم وهم اعداء تهمة قوية فقال انتم والله قتلتموه هذا بناء على غلبة الظلم خلف على بناء على غلبة
الظلم فدل على انه يجوز الحلف على غلبه الظن
مثل فقالوا والله ما قتلناهم نفوا عن انفسهم قتله فجاء الثلاثة بالرحمن ابن سهل وهو اخ القديم وحويصة ومحيطة ابن مسعود وهم ابناء عم القتيل اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
المدينة
وذكروا له قصة والدعوة على اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه اما ان يدوه واما ان يأذنوا بحرف يعني بل يعلموا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحاربه.
فنفوا وحلفوا انهم ما قتلوه
فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم توجه الى المدعين الى عبدالرحمن اخي الحكيم والى حويفة ومحلف فقال تهلفون خمسين يمينا على رجل واحد منكم نقوده لكم برمته؟
قالوا كيف نحذف ولم نرى ولم
ولم نشهد قال تبرئكم يهود في خمسين يمينا قالوا قوم كفار وهم كذبة فهم ابوا يحلفوا وابوا ان يقبلوا ايمان اليهود عند ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم القتال
لانهم ما طالبوا بها ولا التزموا انهم يحلفون او يرظون يا ايمان المدعى عليه فلم يقم صلى الله عليه وسلم الخسائ لكن الحديث دل على انهم لو رضوا بالقسامة لاقامه صلى الله عليه وسلم
فهذا هو الاصل في فهي حكم القتالة.
ودل الحديث على انها اذا تمت القتامة انها توجب القوي وهذا قول جماهير اهل العلم ان القسامة اذا تمت بشروطها انها يجب بها القول
لانه يثبت بها القتل العمد العدواني ودل الحديث على انه اذا لم تقم القسامة فان الدم لا يذهب هدرا بل يجب نزية القتيل المسلم من بيت المال لان الرسول صلى الله عليه وسلم
من عنده دفع مائة بعير يا وجه القتيل بالابل الصدقة من بيت الله لان المسلم لا يذهب دمه هدرا فاذا لم يوجد من يحمل ديته فانه تكون زيته في بيت المال
وهذا حكم كل من قتل وعمي قتله ولم يعلم قاتله فان ديته تجد في بيت المال ولا يذهب هدرا نعم لان دماء المسلمين محترمة ومصونة.
الا تذهبوا هذا؟
نعم.
اعد الحديث
في جهد اصابهم يعني فقروا حاجة.
نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على انه يقدم في الكلام الكبير اذا جاء جماعة فان الذي يتحدث هو الكبير تقديرا له.
ولا يتحدث الصغير مع وجود الكبير
الا من حسن الادب.
نعم.
فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر اي اترك الكلام للكبير.
تقديرا له نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لانه اكبرهم.
نعم
وقال رسول الله ثم تكلم ثم تكلم عبد الرحمن ابن كعب كان اصغر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدري صاحبكم واما ان يأمنوا بحرب نعم.
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليهود في ذلك وفي هذه القضية التي توجهت عليهم فاما ان يعترفوا بها ويدفعوا الدية الا ان يستعدوا للحرب على تهديد نعم.
انا والله ما قتلنا الدعوة نعم وقال دم صاحبكم
يوزع على عدده وان لم يكن له الا عاقب واحد فانه يحمل خمسين لانهم ما فعلوا القتل.
ولا رأوه فتحرجوا بان يحلفوا.
وهم ما رأوا شيئا نعم.
لكن هم رضي الله عنهم
قالوا لا.
قال سيحلف لك اليهود.
يعني المدعى عليهم اذا ابى المدعون ان يحذفوا خمسين فانه يحلف الملة عليه خمسين يمينا ويبرأ.
نعم.
قال سيحلف لكم يمين قالوا ليسوا مسلمين
يعني لا يرضون بايمانهم وانهم يكذبون.
لانهم كفار.
فهم لم يرضوا الا فلم يروا ان يحذفوا تورعا ولم يرضوا بايمان ليسوا كافر.
لا يلزمهم ان هذا شيء له هم ان ارادوا خلف وان اه لم يريدوا تركوا الدعوة لهم هم.
نعم.
فوجاه رسول الله صلى الله
عليه وسلم من هنده لانه لم لم يثبت لانه لم يثبت من قتله صار حكمه وعمى ولم يثبت توجه الخاسرين احد ولا يضيع دم المسلم فوداه صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال جهة من
الهزل وهذا فيه دليل على ان الدية جهة من الابل وانها هي الاصل في الدية.
نعم.
فبعث اليه مئة اخر قال سهل فلقد ركبتني بها ناقة حمراء.
هذا من باب التأكيد يعني ذكر سهل لهذا انها حصلته
من باب التأكيد وانه رآها.
نعم.
متفق عليه.
بين البخاري ومسلم نعم نعم الرسالة كان معمولا بها في الجاهلية عندما يقتل القتيل ولا يعلم قاتله ويتهم فيه احد فان القساوة وهذا كان موجودا فلما كان هذا في حفظ الدماء
وليس فيه جور ولا ظلم اقره الاسلام لما فيه من المصلحة.
هناك اشياء فرغها الاسلام
140 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/قتال أهل البغي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدس مائة واربعون.
اليأس من روح الله يعني رحمة الله.
ان الانسان ييأس
من رحمة الله رحمة الله جل وعلا رحمة الله تسع الخلق اذا تابوا الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء.
قال جل وعلا ورحمتي قال عذابي نصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة فاليهود والنصارى على شدة كفرهم لو تابوا واتبعوا هذا الرسول
لغفر الله لهم
ورحمه رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون.
رحمة الله واسعة لا ولا عاصي بل يتوب الى الله ويبشر بالرحمة والمغفرة.
نعم نعم ويقول سبحانه وتعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق
اولئك لهم عذاب اليم فيقول سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فاهل البغي يقاتلون كفا لشرهم خروجهم عن طاعة الامام
تقدم لنا انه تجد طاعة ولي الامر المسلم يجب طاعته يحرم الخروج عليه ومعصيته قال تعالى يا ايها الذين امنوا استطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر وجعل طاعة اولي الامر
تابعة لطاعة الله ورسوله واولو الامر قيل هم الامراء وقيل الامراء والعلماء صحيح ان اولي الامر يشمل الاثنين الامراء والعلماء.
يجب طاعتهم فمن خرج عليهم فانه لا يخلو الخارجون عن خظرة زمام لا يخلون من ثلاث احوال
الحالة الاولى الا يكون لهم تأويل يستندون اليه هؤلاء قطاع الطريق المحاربون قال الله تعالى انما جزاء الذين ايقون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا قطع ايديهم
وارجلهم من خلاف
او ينصب من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا له في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم هؤلاء هم كفار الطرق
الذين يعترضون للناس فيجذبونهم اموالهم قهرا تحت وطأة السلاح يعرضون للناس في الطرقات او البلدان ايغصبون الاموال بالتهديد والسلاح فهؤلاء قطاع الكهف لانهم يحاولون الاخلال بالامن واخافة
الناس منع السفر والاسرار لطلب الرزق
المصالح فهؤلاء يجب تنفيذ الحق وهو ما يسمى يحدث قطاع الطريق او حتى للمحاربين الذي ذكره الله في هذه الاية الكريمة النوع الثاني الذين يخرجون عن قبضة الامام بتأويل سائغ
لكنهم لا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين وانما يعتقدون انهم لا لا تجب عليهم طاعته ويتأولون في ذلك ان هذا من انكار المنكر ومن مخالفة للعدل الاية الا يمتثلون قول الرسول صلى الله عليه
وسلم اسمع واطع وان
فقد ما لك وضرب ظهرك اسمعوا واطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا ولما ذكر الولاة الذين يأتون في اخر الزمان وذكر تقصيرهم في في الطاعة قالوا الا نخرج عليهم يا رسول الله؟
قال لا
ما اقاموا فيكم الصلاة وذلك لان الصبر عليهم وطاعتهم وان كانوا فساقا او ظلمة صبر عليهم فيه من المصالح وجمع الكلمة الزنا ما لا يعلمه الا الله والخروج عليهم فيه مفاسد
فيها شك الدماء وفيها اختلال الامن المفاسد التي في الخروج عليهم ارجح من المفاسد التي في الصبر عليها ولا شك ان ان الكتاب خط الضررين يفي اعلاهما ان هذا مطلوب شرعا وقاعدة شرعية
وفسقهم عليهم واما سلطاتهم وقوتهم هذا مصلحة للمسلمين الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين هؤلاء هم البغاة هؤلاء هم البغاة وقد قال الله تعالى في حقهم
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء الى امر الله فيجب قتالهم كفا لشرهم اذا كان معهم قوة ومعهم شوكة فلا بد من قتالهم بان لا ينحل الامر
رخصا للجماعة ويظيع سلطان المسلمين فيجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على الرعية ان يقاتلهم مع الامام.
فقاتلوا التي تقف هذا وجوب لكن قبل قتالهم يراسلهم الامام ويسألهم يعني يرسل اليهم من اهل العلم
والفقه من يناظرهم ويسألهم عما ينقمون على الدماء فيجيب عن شبهاتهم كما ارسل علي رضي الله عنه ابن عباس من الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم ستة الاف فيراسله الامام يرسل اليهم الى العلماء
بل يجيب عن شبهاتهم فان رجعوا فالحمد لله وان ابوه فان الامام يقاتله دفعا لشرهم وكفا لبغيهم وعدوانهم عن المسلمين ولا يجوز تركه لانهم يفسدون في الارض ويخلون بالامن ورؤوا يفرقون
الجماعة
يجب قتالهم على الامام وعلى الرعية حتى يخضعوه احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله.
فان فات يعني رجعت فاصلحوا بينهما بالعدل.
واقسطوا ان الله يحب المتقين انما المؤمنون
ونقول يا اخوة اصلحوا بين اخويهم او لا يؤوي البغاة الفئة الثالثة الذين يخرجون عن الامام بتأويل تأويل سائغ يعني له وجه له وجه لكن خفي عليهم الحق ولكنهم مع خروجهم على الامام يكفرونه
ويكفرون المسلمين.
هؤلاء هم الخوارج
جمعوا بين الخروج على ولي الامر وتكفيره المسلمين واستباحة دمائهم واموالهم.
وهؤلاء شر من البغاة واخطر من البغاة فهؤلاء اذا كان لهم شوكة له القوة يجب على الامام قتاله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم واخبر عن ما هم عليه من العبادة
والاجتهاد في العبادة لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهو من من الرمية وقال اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجر فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد
ذلك دفعا من شرهم وعدوانهم واستحلالهم دماء المسلمين تكفير المسلمين وقتالهم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول قل لم منكم واذا كان الطغاة
يقاتلون وهم اقل منهم شرا
ان هؤلاء يقاتلون من باب اولى والسنة صريحة في هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اكرمه الله بقتالهم وقمع شوكتهم وكف شرهم عن المسلمين
فهذا من مناصب علي رضي الله عنه
قاتله في النهروان بعد ما ارسل اليهم ابن عمه عبد الله ابن عباس وناظرهم فابوا ان يرجعوا قاتلهم في النهروان وقتل منهم مقتلة عظيمة ونصر الله اهل السنة عليهم وكان هذا من مناقب علي رضي
الله تعالى عنه
وارضاها هذه هي الطوائف التي تخرج على الامامة نعم قالت لي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه هذا الحديث
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا يعني على المسلمين السلاح اليس منا هذي براءة تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله حرم دماء المسلمين
واموالهم واعراضهم فمن حمل السلاح ولو كان مسلما فان الرسول تبرأ منه هذا تاجر ووعيد فان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب
وانه منكر لا يجوز حمل السلاح على المسلم لقتله سواء يعني السلاح يشمل كل ادوات القتل السيف والرمح والبندقية غير لازم فمن حمل سلاحا على مسلم يريد قتله وقد تبرأ منه الرسول صلى الله
عليه وسلم وبرأ منه المسلمين.
قال ليس منا
وهذا من احاديث الزجر والوعيد وقال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بشيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على
قتل صاحبه
لانه كان حريصا على قتل راحله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه دماء المسلمين محرمة ومحترمة لا يجوز الاعتداء عليها بغير حق بغير حكم شرعي ايحل دم اني مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه مفارق للجمال
فهذا الحديث فيه تحريم اولاء المسلمين تحريم الخروج على جماعة المسلمين لان هذا يشمل الافراد يشمل الجماعة فمن خرج على المسلمين ليقاتلهم سواء كان من البغاة او من قطاع الطرق
او من الخوارج فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وماتته ميتة جاهلية
اخرجه المسلم من خرج عن الطاعة في طاعة ولي الامر المسلم.
طاعة ولي الامر المسلم وفارق الجماعة جماعة المسلمين لا اله شق العصا ومات على ذلك ولم يتب.
فميتته ميتة الجاهلية
اي تشبه نيته عن الجاهلية والجاهلية المراد بها ما قبل الاسلام لانهم كانوا في الجاهلية لا ينقادون لامام اهل الجاهلية لا ينقادون لامام فمن فمن فارق الجماعة وخرج على الامام من المسلمين
ومات على ذلك على هذا الاعتقاد
ولم يتب الى الله فانه فان ميتته تشبه ميتة اهل الجاهلين وهذا وعيد شديد على الذين يخرجون على الامام وعلى جماعة المسلمين وفيه الامر بالسمع والطاعة لولي امر المسلمين وفيه الامر بملازمة
جماعة المسلمين وعدم الشذوذ
عن جماعة المسلمين نعم وعن ام سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفلوا عمارا الفئة الباغية.
رواه مسلم نعم عمار ابن ياسر الصحابي الجليل
ابن الصحابي الذي اوذي وعذب في الله عز وجل وصبر او من السارقين الاولين الى الاسلام واستشهد قتل ابوه وامه شهيدين في مكة قتلهم المشركون وله فضائل عظيمة رضي الله عنه
لما كانوا لما كانوا يبنون المسجد النبوي وكانوا يحملون الحجارة وكانوا يزيدون في حمل عمار يزيدون عليه بالحمل فقال يا رسول الله قتلوني يعني اتعبوني فقال تقتلك الفئة الباغية.
هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم
واخبار عن الغيب في المستقبل.
فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فان عمارا رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية لما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا وبويع علي بالخلافة
ابى ان يبايعه معاوية كان اميرا على الشام حتى ابى ان يبايعه حتى ليقيد للقتلة عثمان وكانوا في جنده في جند علي ابى يبايع له حتى يمكن من قتل قتلة عثمان
علي رضي الله عنه لم يتمكن من من قتلهم انه لن يستتب الامر وكل من الصحابيين معاوية وعلي رضي الله عنه لانه كل منهم مجتهد كلا منهم مجتهد هذا يرى ان البيعة له وهذا صحيح له البيعة رضي
الله عنه
ومعاوية يرى ان هؤلاء ظلمة وقتلة يجب تمكين تمكين من الانتقام منهم قصاصا لامير المؤمنين عثمان وكل منهم مجتهد دارت يعني تقابل الفريقان فقابل الفريقان من المسلمين في معركة صفين
معركة ستين جيش بقيادة معاوية ابن ابي سفيان من اهل الشام ومن وافقهم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه من قتلته وجيش بقيادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب دارت المعركة في
وقتل عمار رضي الله عنه وكان فيه جيش علي.
كان عمار في جيش علي رضي الله عنه استشهد في معركة اقصد وتحققت فيه آآ نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تقتلك الفئة الباغية.
فدل على ان
ان الفئة الباغية هم اهل الشام لانهم خرجوا عن طاعة امير المؤمنين لانه قال تقتلك الفئة الباغية فقتل وقتله اهل الشام وهو مع علي رضي الله عنه فدل على ان ان الحق مع علي رضي الله عنه وان
معاوية واهل الشام على خطأ
وان عملهم هذا بغي على ولي الامر هذا المقصود من الحديث يقتلك الفئة الباغيات دل على تحريم الخروج عن طاعة ولي الامر ولو كان هذا باجتهاد سائغ او او يعني
بدليل سائغ لان معاوية واهل الشام يتأولون في ذلك انهم يطالبون بدم عثمان هذا تأويل منهم لكنه غير سائر تبين انه غير سائر فيكونون من البغاة.
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن
فيها حكم الله في من بغى من هذه الامة.
قال الله ورسوله اعلم.
قال لا يجهد على بها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يحسم خيرها.
رواه البزار والحاشي
وصححه لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك.
وصح عن علي من طرق نحوه موقوفة واخرجه والحاكم.
هذا الحديث وان كان فيه كوثر من حكيم وهو متلوك لكن له شوائب موقوفة على علي وغيره تقويه
وفيه بيان احكام البغاة التي تنفذ فيهم بعد الانتصار عليهم الاحكام التي تنفذ في البغاة بعد الانتصار عليهم في القتال.
قوله يا ابن ام عبد المراد به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
هو الذي يكفى بذلك قال الله ورسوله اعلم هذا فيه ان من سئل وليس عنده علم انه يفوض العلم الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا انما يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله ورسوله اعلم.
اما بعد وفاة الرسول
صلى الله عليه وسلم فانه يقال الله اعلم قال لا يجهز على جريح لا يجهز على جريحهم يعني لا يتمم قتلهم اذا جرح منهم جريح فانه يترك ولا يتمم قتله لانه مسلم.
والمقصود تكف شره
فاذا جرح وانطرح انكف شره يشوف ولا يحل دمه انما قتلوا لاجل كف شره لا لاستباحة دمائهم لا يجهز على جريح ولا يقتل اسيرهم.
اذا اسر اسير من البغاة انه لا يقتل مثل اسير الكفار
وانما يمسك ويفرس حتى تهدأ الفتنة اسراهم يحبسون ويمسكون حتى تهدأ الفتنة ولا يقتل اسيرهم ولا يطلب هاربهم اذا هرب منهم احد في المعركة انه يترك ولا ولا يلاحق لان المطلوب
اكفوا شره فاذا هرب هذا دليل على انه قد انهزم قد انهزم فلا نلاحقه لانه انهزموا ولا تؤخذ اموالهم مثل اموال الكفار في المعركة تعتبر غنيمة لا هذي اموال مسلمين
فلا تؤخذ اموالهم اموالهم لهم ومن قتل منهم فماله لورثته انهم مسلمون هذه احكام اهل البغاة اذا انتصر عليهم المسلمون فلا ينفذون بهم احكام الكفار.
فدل على انهم لا يكفرون بالبغي وانما
هو هو فقط نعم وعن ارخص بن شريف رضي الله عنه قال ومثله للخوارج مثلهم الخوارج ايضا يعمل معهما هذا العمل لانهم انما يقاتلون لكف شرهم فقط نعم وعن وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول
من اتاكم وامركم جميع يريد ان يطبق جماعتكم القلوب.
اخرجه مسلم.
وهذا ايضا في البغاة اتاكم امركم جميع يعني على ولي امر الولاية منعقدة لولي امر من المسلمين اجتمع عليه
اهل الحل والعقد بايعوه او انه نصبه الامام الذي قبله كفعل ابي بكر بتنصيب عمر رضي الله عنهما او انه تغلب على المسلمين بسيفه حتى البصر فتثبت ولايته بذلك جمعا من كلمة
فاذا اجتمع المسلمون على ولي امر وليس المراد كل المسلمين في الارض هذا انتهى بخلافة آآ الخلفاء الراشدين بعد ذلك توزعت فوزعت الممالك الاسلامية صار على كل قطط ملكة كل قطر له امير.
المراد اهل الناحية التي فيها امير
ولو لم تكن امارته وولايته عامة لجميع المسلمين تجب طاعته على من تحت سلطته تحت ولايته وهذا شيء عمل به المسلمون من بعد الخلافة الراشدة الى وقتنا هذا انهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله
امرهم
في بلادهم ولو لم يكن واليا على المسلمين في جميع الارض من اتاكم وامركم جميعا المجتمع جميع يعني المجتمع على رجل منه وهو ولي الامر الذي تمت له الولاية وليس من شرط الولاية انه من الناس
كلهم يبايعونه ويختارونه
بل يكفي تكفي مبايعة اهل الحل والعقل من العلماء ومن القادة والامراء في اهل الحل والعقل او من شرط ان كل المسلمين يبايعونه غيرهم يدخلوا تبعك والمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم.
فكيف اذا سعى بذمتهم اعلاهم
اهل الشام واهل الو يريد ان يفرق جماعته تقتله هذا فيه الامر بقتل الباغي الذي يريد شق عصا الطاعة يقتل دفعا لشره وحماية لجماعة المسلمين وامامهم من من اختلاف الكلمة وضياع السلطة
وانتشار الفوضى هذا فيه الامر بقتل من بغى على ولي الامر وخرج عن طاعته يريد تفريق جماعة المسلمين عن هذا الوالي فدل على وجوب السمع والطاعة لولي امر المسلمين ودل على وجوب قتل
من بغى على ولي الامر واراد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة انه يجب قتله حتى ينكف شره وهذا اذا كان له شوكة ومنع الا اذا كان فردا واحدا فهذا يكف شره
ما هو ادنى من ذلك بالحبس او بالتأديب حتى ينكف شرهم.
نعم برافو قتال الجاني المراد بالجاني الصائل الذي يقول على الانسان يريد نفسه يريد قتله او يريد اخذ ماله
او يريد الفجور بمحارمه هذا هو الصايم.
وقد يكون الصائل من بني ادم وقد يكون الصائل من الدواب قد تكون الصيانة اخذ المال او للقتل او تكون الصيانة بالاطلاع على عورات الناس في بيوتهم كما يأتي
نعم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد.
رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصفحه.
نعم هذا الحديث فيه ان من صال عليه صائل يريد اخذ ماليه
فان لصاحب المال ان يدافع بالاسهل والاسهل فان لم يندفع الا بقتله فانه يقتله يفعل لشيء وان قتل صاحب المال فهو مظلوم وشهيد له اجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى.
فدل على تحريم التعدي على اموال الناس والصيانة عليهم بالقوة
وان للمصون عليه ان يدفع الصائغ ويقاتله فان قتله فهو في النار ان قتله فهو في النار يعني ان قتل صاحب المال قتل الصايم فان الصعيد يكون في النار وان قتل صاحب المال المغفور عليه فهو في
الجنة
هو شهيد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء احد يريد اخذ مالي قال لا تعطيه اياه الا رأيت ان قاتلني؟
قال فقاتله
قال ارأيت ان قتلني؟
قال فانت شهيد فانت في الجنة قال فانت في الجنة قال ارأيت ان قتلته؟
قال فهو في النار فهذا فيه تحريم قياله على اموال الناس وانها محترمة
وان من اراد ان ينتزعها بالقوة فانه يدافع ولو بالقتل اذا اذا لم يندفع الا بالقتل ويكون هدرا ويكون قتله هدرا لا ضمان فيه لان قتله مأذون فيه.
وما ترتب على المأذون
فهو غير مضمون نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه الشهيد المراد بالشهيد هنا الا انه له اجر الشهادة في سبيل الله ولا يعامل معاملة الشهيد في المعركة شهيد في المعركة سبق لكم النور
لا يغسل ولا ولا ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها وانه لا يصلى عليه لانه شهيد اما الشهيد هنا الباب في باب الصيانة فانما المراد ان له انه شهيد في الاخرة يعني له اجر الشهيد في
الاخرة.
واما في الدنيا فيعامل معاملة الجنازة
فيغسل ويكفن ويصلى عليه نعم.
وان عمران بن حسين رضي الله عنه قال يعلم ابن امية رجلا تعفى احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فارتخم الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يعف احدكم كما يعف الفعل.
لادية له متفق عليه والاخ لمسلم.
هذا ابن امية والصحابي تشاجر هو واجير عنده فتلة يعني تضارب ادى بهم الشجار الى المضاربة فالاجير عض او يعلم ابن امية رضي الله عنه عض يده الاجير
عضلة يا ذا الاجير الاجير اراد ان يخرج فمه يده من فم يعلى ابن امية جذبها ونزع ثنية اه يعلى بالامية واقتسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يريد دية يريد دية الثنية
فالنبي صلى الله عليه وسلم تنكر هذا العمل وقال يعظ احدكم اخاه كما يعود الفحم يعني المراد بالفحل ذكر من من الابل هذا فيه تنفير من هذا العمل وانه كيف الادمي يكون كحيوان يعوج
هذا فيه تمثيل واستنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا دية له فدل على ان الصايم ان ان الصايم لا دية له لان لانه اعتبر يعلى ابن امية الذي عظ اعتبره مثل الصائب وان
الاجير اراد الدفاع عن نفسه بجل يده اراد الدفاع عن نفسه بجذب يده اهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنية الصائم هذا دليل على انه ما اتلف على الصائم من نفس او طرف
او مالا انه لا ضمان فيه لانه ترتب على على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون لان ما دون للانسان ان يدافع عن نفسه واذا عضه احد لم مأمور بان يدفع العضة ويخلص يخلص نفسه منها
فهذا الرجل عمل شيئا معدود له فيه وهو تخليص نفسه.
فيكون لا ضمان لمن عضه لانه في حكم وفي رواية للعكس ان الذي عظه الاجير والمعظوب هو يعلى بن امية الله اعلم
نعم لا المهم المهم ان ان من عض احدا فللاحد المعظوم ان يخلص نفسه ولو ادى هذا الى اتلاف عضو من اعضاء العرب.
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأة اطلع
بغيرهم عليك جناه متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه الالباني فنادية له ولا قصاص نعم وهذا ايضا في دفع الصائل والمعتدل على الاطلاع على عورات المسلمين لا يجوز الاطلاع على عورات
المسلمين في بيوتهم
والامثلة التي يستترون فيها لان الانسان في بيته يكون على حال لا يحب ان احدا يطلع عليه قد يكون مع اهله فبيوت المسلمين لها حرة وعوراتهم لها حرمة لا يجوز لاحد ان يحاول الاطلاع
على عورات المسلمين لان هذا من العدوان فمن حاول ان يطلع على بيوت المسلمين من خلال مرتفع على سطح او على مئذنة او على جبل او من خلال آآ الباب
او من خلال فرجة ريشة وفرجة يحاول انه يطل على بيوت الجيران لاجل يرى ما ما في داخلها من النساء او من احوال الناس المستورة ان هذا ان هذا صائل ومعتدل
آآ لهم ان يخربوه ان يقذفوه يعني ان يضربوه بحصاد افعل من شره فلو ان هذه الحصاد وقعت عينه يعني شقت عينه واتلفتها فانه لا شيء عليهم.
فتكون عينه هدرة
العين التي فيها نصف الدية اذا اعتدى بها وحاول الاطلاع على عورات الناس المستورة فانها تذهب هدرا ولا ضمان له ولا دية ولا قصاص وما دل عليه الحديث الذي قبل هذا في السن التي نزعت
غيره من الاحاديث ودل الحديث على انه لا لا يجوز انه يدفع الذي يريد الاطلاع يدفع باكثر من الخير مش هتصور فلو رماه بالرصاص او رماه بحجر كبير هذا لا يجوز
ويضمن ما تلف به لانه غير مألوذ فيه انما المأمون فيه انه آآ يقذفه بحصاة صغيرة تدفع شره.
اما لو رماه بالرصاص بالبندق او رماه بحجر كبير فهذا يضمن لانه غير مأذون له بذلك
ودل على تحريم عورات المسلمين ان كثيرا من الفساق يحاولون الاطلاع على بيوت الناس من خلال الفرص او من خلال اه السطوح او الامكنة المرتفعة.
وبعضهم يستعمل آآ يستعمل مكبرات المجاهر التي
وكانت تقوي النظر مثل اه ما يسمونه بالدربيل هو الاشياء التي يلبسونها على اعينهم يجلب لهم النظر من بعيد ما يكتفي ببصره بل يتخذ شيئا من المجاهد والمكبرات والمناظير هذا عدوان ظاهر
وظلم قبيح لا يجوز الاطلاع على اوراش المسلمين.
كما انك لا تحب ان يطلع احد على عورتك فكيف احاول الاطلاع على عورات الناس؟
كذلك سماع السماع يسمع احاديث الناس في بيوتهم
ويتنصت عليهم ماذا يقولون هذا حرام ولا يجوز.
لان المسلم له حرمة فلا تتسمع الى اقوالهم ولا تنظر الى عوراته داخل البيوت ومن فعل ذلك فانه ظالما ومستحقه ومستحقا للعقوق
وانه لو فرث شيء من اعضائه يكون هدفا.
نعم.
وعن البراء ابن عاجب رضي الله وعنه قاله صلى الله عليه وسلم بغير اذنه بغير اذنه دل على انه لو اذن بذلك لهدر حقه
وليس له ان ان يفقه حوله لانه هو الذي اذن بذلك.
رضي به.
نعم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها
وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل.
رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه وصححه ابن حبان وفي اسناد اختلاف.
البخاري هو قوله صلى الله عليه وسلم بغير اذنه بغير اذنه
دل على انه لو اذن بذلك انه اهدر حقهم ليس له ان ان يبقى عينه لانه هو الذي اذن بذلك رضي به لا وعن الفرائض رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ
بالنهار على اهلها.
وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل.
رواه احمد والاربعة عند الترمذي.
وصححه وفي اسناده خلاف.
نعم من عادة الناس
انهم يتركون مواشيهم ترعى انهم يتركون مع مواشيهم ترعى من الكلأ من البط وهذا مأذون فيه ولكن اذا ترتب على ذلك اتلاف مزارع للناس الناس فهذا فيه التقصير الذي فصله الرسول صلى الله عليه
وسلم في قضائه
ان على اهل الماشية حفظها بالليل لان اهل البساتين واهل المزارع ينامون بالليل فعليهم ظبط مواشيهم بالليل فان تركوها وذهبت واتلفت ذرعا فانهم يضمنونها لانهم فرطوا وان على اهل المزارع
حراستها بالنهار
اما اتلفت البهائم في الليل؟
فهو مضمون على صاحبها وما اتلفت البهائم في النهار فلا ضمان فيه لان الذي يكون مفرطا هو صاحب المزرعة وفي الليل يقول المفرط صاحب الماشية
والاسلام جاء بالعدل والانصاف وهذا مثل ما ذكره الله جل وعلا في قصة داوود وسليمان ليحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم هذه غنم لقوم اتلفت بستان قوم بالليل.
نفشت النفش والرعي بالليل
رعت ايده بالليل فاتلفت ما فيه وكان من الكرم كان هذا البستان من الفرض فاحتكموا الى داوود عليه السلام فحكم داوود عليه السلام لان على اهل المواشي الظمان لانهم اهملوا حفظ هذا البيت
وامر باعطاء صاحب البستان اعطاءه الغنم بدلا عن بستاننا سليمان عليه السلام حكم بغير هذا حكم بان اهل الغنم يعملون على البستان حتى يتكامل ويعود كما كان وان اهل البستان يأخذون الغنم
ويحلبونها وينتفعون منها
مدة مدة عمل اهلها على البستان فاذا تكامل البستان كما كان اخذ اهل البستان بستانه واخذ اهل الغنم قال ما هو قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما
اتفق عليهم الصلاة والسلام على تضمين اصحاب الاغنام لكن اختلفا في كيفية التظمين وصارت صواب مع سليمان عليه السلام ففيه شاهد على ان ما رعت الغنم بالليل من زروع الناس
وافسدته من بساتينهم انه يكون على اهلها ومثل هالابل ومثلها سائق المواشي وان ما افسدته بالنهار فلا ضلال عليهم لان التفريط يكون من اهل المزارع لان عليهم حراستها بالنهار لانه وقت العمل
ووقت
بانتشار الناس فعليه الحفظ هذا هذا هو الحكم المنصف والحكم العدل وفيه دليل لضمان ما اتلفته يعني لان هذا نوع من الصيانة قالت عليه بالليل واتلفته فيظمن صاحبها مضمن جراء الصيانة التي
حصلت بالليل
وهذا ما عليه العمل الان عند المسلمين ان اه ما اتلفته البهائم في الليل فانه يكون على اصحابه وما اتلفته بالنهار فانه يقول على اصحاب المزارع نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل
اسلم ثم تعود لا اجلس حتى يفتن
الله ورسوله ما امر به فقتل متفق عليه؟
انتهى من الاحاديث التي في في الجاري وانتقل الى حكم المبتدأ فهذا نؤجله الى درس قادم ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ هل الانكار على الواجب على امام الناس يعتبر خروجا عليه
لا يجوز الانكار على الوالي امام الناس لان هذا لا مصلحة فيه بل الوالي اذا كان عنده اخطاء يناصح سرا اما بالمشاهة اذا كان يتمكن من الاتصال به بالمشافهة واما بالمكاتبة يكتب لك
واما بان يوصي يتصل لولي الامر فيبلغه عن هذا الخطأ واما الكلام فيهم في المساجد او في الدروس او المحاضرات هذا يجر من الشر اكثر مما فيه من انكار النور بل ان هذا الانكار لا يجوز.
انكار المنكر اذا كان يؤدي
الى مفسدة اكبر لانه لا يجوز وهذا يؤدي الى مفسدة اكثر لانه وان لم يكن خروجا عليه الا انه يؤدي الى الخروج يؤدي الى الخروج فهو وسيلة الى الخروج يجعل في قلوب الناس حقدا على الوالي ولا
يرون ولايته
او قد يؤول الامر الى ان يخرجوا عليه بسبب هذا هذا الواشي وهذا المحرش وهذا ما يريده لا يريده اعداء الاسلام يدسون بين المسلمين اناسا باسم الدين وباسم الدعوة ويأخذون يفرشون بين الراعي
والرعية من اجل ان يتباغضوا
ويتنافروا ثم يؤول الامر الى انشقاق عصى الطاعة وتفرغ للجماعة هذا امر خطير جدا لا يجوز الكلام لولاة الامور وانما يتكلم معهم.
الله جل وعلا يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا.
قال قولا له
ولا لا يعني مشابهة ولا له قولا لينا وشافها ومواجهة لمن يقدر على ذلك ويكون لين ايظا ليس فيه تعنيف وليس فيه تشهير تجريح ان يكون طريق النصيحة وطريق اللطف
لان هذا ادعى للقبول نعم فضيلة الشيخ ورد في كتابكم الملخص الفقهي جملة واريد من فضيلتكم شرحها قال الجمهور يرجو عرفت اني امير برا كان او باجرا اذا كان الرجل الذي يفعله جائزا.
فاذا قاتل الكافر او
او لا تظلها او الخوارج ردا مشروعة.
وان كان قدم غير جائز.
جدلا غير جاحد لم يقاتلوا معه الجبارة تحتاج الى مراجعة الى مراجعة ولو راجعتها اتضحت لك او راجعتها اتضح فيه المقصود انه يقاتل مع الامام اذا كان القتل مشروعا القتال مشروعا فقتال
البغاة والخوارج وقطاع الطريق
هؤلاء قتالهم مشروع.
فيجب على الراعي ان يقاتلوا مع الامام اما اذا كان القتال غير مشروع فان الرعية يناصحون الامام ولا يقاتلون معهم لان هذا ظلم.
نعم فضيلة الشيخ ما هي الطوائف التي تخرج عن الاسلام
على باب الردة ان شاء الله ولا في باب الردة الخروج عن الاسلام قال ياتي من باب الردة نعم.
فضيلة الشيخ عن الخوارج الذين خرجوا على الامام علي رضي الله عنه هم نواة نواة للخوارج اليوم.
نعم.
نعم
الخوارج اللي يخرجون على ولي امر المسلمين في كل زمان ويكفرون المسلمين يكفرون الامام ويكفرون المسلمين هؤلاء هم الخوارج واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يوجدون في كل زمان
يطلع لهم قرون لكنها تقطع اخبر انها تقطع في كل زمانه سلط الله عليهم من يقتلهم لا شك ان قرود الخوارج مستمر خصوصا في اخر الزمان وقت الفتن.
ولا حول ولا قوة
الا بالله والجهل وشو الجهل؟
يأتي معه كل شر.
نعم.
فضيلة الشيخ مع من وقف الخوارج؟
فعلا ما من وطن القوارب الذين قاتلهم ابي في ذلك الوقت.
الوقت نعم الذين قاتلهم علي في ذلك الوقت هؤلاء استقلوا بانفسهم
ما وقفوا مع احد طائفة من حاجة عن المسلمين ما وقفوا معاه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه انهم كفروا لانهم كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا
المسلمين هم ما وقفوا مع احد التقلد.
نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ليس منا ان تثق في نصوص الشرف وغيرها من النصوص هل معناها ان ارتكب كبيرة؟
من فعل فعلا من فعل فعل كفر
واما لا شك انه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لان الظابط الكبيرة ان يقال في الذنب ليس منا من فعل كذا.
الضابط الكبير ولكنه لا يكفر بل يكون فاسقا لانها دلت الادلة الاخرى
على ان مرتكب الكبيرة التي دون الشرك انه لا والواجب الجمع بين بين الادلة فيؤخذ بدليل ويؤخذ ويترك الدليل الثاني نعم.
فضيلة الشيخ كيف اكون الحكم في قتل كافر لكافر؟
في بلد يحكم بالاسلام
اطلاقة عمدا انقطع.
ما يجوز للكافر انه يقتل كافر تحت ولاية امر ولي امر المسلمين ولي امر المسلمين يقيم العدل بين المسلمين وبين الكفار الذين في بلده من اهل العهد واهل الذمة
واهل الامان يحكمهم بحكم الاسلام ويمنع اعتداء بعضهم على بعض ويقتص ببعضهم من بعض لانها تتكافى دماؤهم نعم فيقيم العدل دين ويمنع العدوان لانهم تحت حكمه وهم خاضعون لحكم الاسلام.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم الثلاثة في الولاية على المنابر؟
وفي المجالس العامة واثارة الناس عليهم عن هذا اجبنا عن هذا لو انتهينا اجبنا عن هذا في السؤال الذي قبل هذا.
فلا فائدة في نعم.
فضيلة الشيخ حديث النبي
صلى الله عليه وسلم القاتل والمكفول في النار هل يشمل كل مقتول مع العلم ان من المقتولين من لا يريد قتل صاحبه كما تلقينه.
الله يهديك ما فهمت اصلا المتقاتلين كل واحد منهم يريد قتل صاحبه
اما انسان يصفى عليه ويقتله ما نوى قتل هذا مظلوم.
هذا مظلوم.
انسان نائم ولا يشتغل ولا ولا له قتل جا واحد بسطى عليه وقتله الظالم هو القاتل اما المقتول هذا مظلوم
وليس هو في النار بل هو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون نفس فهو شهيد ومن قتل دون حرمته او
شهيد هذا ما نوى القتل لكن ينوي الدفاع عن نفسه فقط ينوي الدفاع عن نفسه مأذون له بذلك.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم ان يجعل في رقبته بيان السرية؟
المسلمين
بيعة سرية لمن؟
لا يجوز بيعة الا الا لولي امر المسلمين فقط.
لا يبايع احد غير ولي امر المسلمين البيع الثانية غلط بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بويع اثنان
يعني بويع ولي الامر ثم جاءوا واحد ثاني يقتل الثاني يقتل الثاني لانه يريد شق عصاة المسلمين ليس هناك بيعة الا لولي امر المسلمين وما يفعله بعض الجماعات اللي يدعون الدعوة
ويبايعون واحد منهم هذي بيعة ممتعة لا اصل لها لا اصل لها في الاسلام.
لا يكون البيعة الا لولي الامر فقط اما اذا كانوا في بلد غير غير اسلامي واجتمعوا
واختاروا واحد منهم واحد منهم يترأس عليهم نفذه يدبر الامور فهذه ليست بيع هذا اختيار هذا مثل الامير في السفر ان المسافرين يختارون واحد يا الله ما هو ببيعه تعوله على انه هو اللي يفوظ
اليها آآ تدبير امر السفر
كذلك المسلمون اذا كانوا في بلد كافر وصار هو صار صار لهم جماعة واقلية يعمدون واحد منهم يتولى شؤونهم بدون بيعة اختياره فقط نعم ولكن تكون تصرفاته مثل تصرفات ولي الامر تنقل يجب تنفيذها
نعم.
فضيلة الشيخ ان يدخل في حكم الصائم الاطلاع على عورات الناس الى مادة العامة هذا محرم لا يجوز النظر الى عوات الناس لكن لا يأخذ حكم الصائل لان هذا بارز متدين
هذا بارز والواجب عليهم ان يستر محارمه ويستر بناته ويستر لكن اذا فرغت اذا فرط هو او النسا فرطت لا يجوز انه ينظر اليه يكون هذا حرام ويأثم الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من
ابصارهم ويحفظوا فروجهم.
قال صلى الله عليه وسلم النظرة
سهم مسموم من سهام ابليس فلا يجوز للانسان انه ينظر الى ما حرم الله لكن اذا كان ما حرم الله مخفيا وجاؤوا وطلع عليه وهوما خفيين وفي بيت او في وراه سجن هذا هو الصايم
واما اذا كان بارزا ونظر اليه هذا حرام يأثم عليه فضيلة الشيخ اذا صدم رجل بعيرا في الطريق ليلا اذا صادم بعيرا الى طريق ليلة.
نعم.
في هذا الرجل ان يكون صاحبا اجلا.
لا يظمن.
لا يظمن
الذي صدر لان يده ليست على البعيد وطريق هذا ما هو مثل المزرعة طيب ما هو مثل المزرعة كانت الطرق موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها المواشي
الطريق ما هو مثل المزرعة ولا يضمن النصب الا لو كانت يده عليها لو كان صاحب البعير عنده وادخله في في الخط اصطدم به احد ومات لو لان يده على البعير
اما اذا كان ما هو بعند البعير يسرحه يرعى ولا هو بعنده فلا يظمن ما ما تلف به بالصدم قد صدر من هيئة كبار العلماء بقرار بان هذه المواشي التي تصدم في الطرقات الفتلة فانها هدف
المواد في هدر لكن صاحبها ما يضمن من مات لانه ليس يده عليها وهو مأمون له باللغة يسرح بهائمه في البر يرعاه نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ ارجو فضيلتكم شرح ان معاوية رضي الله عنه ومن معه فرج في تكوين ثم تبين ان هذا التأويل غير شارخ
الواجب علينا الكف عن ما شجر بين الصحابة وان لا نقتل به وان نعتقد ان كلا منهم مجتهد ان نكون منهم مجتهد رضي الله عنهم.
ولا نخوض فيما حصل لكن حنا تطرقنا الى هذا بموجب شرح الحديث فقط
اما اننا نفصل هذا وندخل في ما شجر بين الصحابة هذا حرام علينا ولا يجوز يجب علينا ان نترضى عنه وان نعتقد انهم مجتهدون ومثابون على اجتهادهم فمنهم من له اجران
ومنهم من له اجر واحد ولهم من الفضائل ولهم من الصحبة ولهم من السوابق الطيبة لا يكفر ما يحصل من بعضهم من خطأ رضي الله عنهم وارضاهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم هذا هو الواجب علينا.
ولا نشغل انفسنا بهذه الامور.
الواجب الكف عن هذا امور انتهت وانقضت وش دخلنا فيها ولهذا لما سئل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن هذا الامر قال تلك دماء طهر الله ايدينا من منها فنطهر السنتنا
من الكلام فيه له واجب المسلم نعم فضيلة الشيخ يقول اصحاب الزروع بوضع الحواجز على دروعهم حكم لها.
فاذا هدمت الماشية في الحواجز نهارا فهل يضمن اصحابها؟
اذا هاجمت هذا دليل على انه ما اتقنها ولا ظبطها
فيكون هو المفرط اما لو كانت الحواجز متقنة او مضبوطة ما استطاعت البهائم انها انها تهدمها.
نعم.
فضيلة الشيخ جاء في الحديث اما انه لا يثني عليك ولا تجني عليه.
والمعمول في المحاكم انه اذا اخلف الابن
فانه يحرم الاب.
فهل هذا صحيح؟
الا يسأل البشعة؟
يسأل المشع.
نعم.
يسأل القاضي اللي يتحكم بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجب عليه الصيام بسبب قتله؟
لا من قتل الصائل عليه فليس عليه
ولا ولا كفارة.
لانه مأذون له بذلك كذاب فضيلة الشيخ هل يجوز لي ان اقتدي في المسبوق في الصلاة؟
وهل يجوز لشخص اخر يقتدي به في نفس الصلاة.
الاولى انك ما تقتدي به
لكان مسبوقا انك لا تقتدي تشوف واحد ثاني او جماعة وتصلي انت واياه والمسبوق تتركونه ويكمل خلاص.
نعم.
فضيلة الشيخ هنا دعاء بهذا المعنى نريد الصيغة الصحيحة ومتى يقال؟
اللهم انا اعلم
قيمتهم وانت اعلم اعلم بنفسي مني.
اللهم اجعلني عند حسن ظنهم فيني.
هذا دعا به او على ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اثنوا عليه لما اثنوا عليه قال انا اعلم في نفسي منكم
ودعا بمثل هذا الدعاء فلا بأس به.
نعم فضيلة الشيخ لماذا لا يسألنا عن الحديث؟
وما هو الجواب عن حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
على شهداء لا يصلى على الشهيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء
ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نتبع السنة امر ان يدفن في ثيابهم ولم يصلي عليها وذلك والله اعلم لانهم شهداء واحياء عند ربهم احياء عند ربهم يرزقون ولان الشهادة شفاعة لهم بالغلطان وهم مغفور لهم.
شهداء مغفور لهم
هذا والله اعلم من الحكمة ولكن يكفينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي علينا واما ما روي انه صلى على شهداء احد بعد سبع سنين هذه ليست صلاة الجنازة.
المراد بها الدعاء
انه زارهم ودعا لهم والدعاء يسمى صلاته صلي عليهما يدعوا لهم.
نعم فضيلة الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون التكبير كما يأخذ السهم من الرمية وما معنى نراها في الحديث؟
من الدين المروق من الدين قد يكون كفرا
اكبر وقد يكون كفرا واصغر الله اعلم والخوارج اختلف العلماء فيهم هل هم كفار؟
اوليسوا كفارا؟
انما قتالهم واجب كفا لشرهم اما كونهم كفار او غير كفار هذا لا شأن لنا فيه.
لكن الواجب
قتالهم كفا لشرهم عن المسلمين اما الحكم فيهم هل هم كفار او غير كفار هذا محل خلاف بين العلماء ولا ندخل فيه.
نعم.
والمرور قد يكون مروقا كليا كفرا اكبر وقد يكون دون ذلك والله اعلم.
نعم
فضيلة الشيخ من يملك حق اصدار الدم؟
لاننا سنسمع الان من يكثر دماء بعض ما يملك اهدار الدم الا الحاكم ولي الامر الحكم الشرعي حكم الشرعية الصادر من القضاة وولي الامر ينفذه
نفذ الحكم الشرعي اما ان كل واحد يهجر الدم هذا ما يجوز هذي فوظى اللي يحصل فيها الفوضى ويحصل بها شرع فلا يختم باهدار الدم الا من قبل المحكمة الشرعية
فضيلة الشيخ يوجد امرأة ربت اولادها وصبرت عليهم وهي مطلقة ولم تتزوج بعد.
نعم يوجد امرأة ربت اولادها.
نعم.
وصبرت عليهم.
وهي مطلقة ولم تتزوج بعد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم او في معناه من ربك او دخلت الجنة.
نرجو ذلك
نرجو ذلك اذا كانت نيتها صالحة ومقصودها الاحسان ومقصودها طلب الاجر والثواب هي تدخل في هذا الحديث.
نعم.
فضيلة الشيخ شخص ثلاثة العادة السرية.
وكان يفعلها في نهار رمضان في سنتين متتاليتين.
وهو يعلم انها محرمة
واحد لكن لم يعلم انها تفطر في تطبيقه للعلم الاداري.
والان قداس وهو لا يعلم عدد الايام التي انه يعلم انها لم تكن كل شيء كل ايام الشهر قطعا هذا عليه امران الامر الاول التوبة الى الله عز وجل
توبة ولا يعود بهذا من تاب تاب الله عليه.
الامر الثاني انه يقضي الايام يقضي الايام التي حصل فيها العادة السرية لانها فسدت وبطل الصيام واذا لم يعلم عددها فانه يجتهد في التقدير ويحتار
اذا اجتهد غلب على ظله ان عشرة ايام او او خمسة عشر يوم يسألها خمسة عشر يوم احظر.
يصوم الاكثر من من التقديرين رياضة نعم فضيلة الشيخ الميت الملحم هل يخلف وجهه اثار الصلاة عليه وحمله؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
رأسه يعني لا تغطوا وفي رواية لا تقمعوا رأسه ولا وجهه فيترك مكشوفا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه محرم والمحرم لا يغطى رأسه نعم.
فضيلة الشيخ رجل خرجت له مدحة من الدولة واراد شخص ان يأخذها منه
بدفع قيمة من المال علما بان هذه المنحة ما زالت اوراق لكنها خرجت في اثمه.
نعم رجل خرجت له منحة من الدولة.
نعم.
واراد شخص ان يأخذها بدفع قيمة من المال.
علما بان هذا
ما زالت اوراق لكنها خرجت باسمه فارجو بيان حكم ذلك.
لا يجوز بيعها حتى ويفضلها لا تكفي الاوراق وانما يصبر حتى يقبضها ويقف عليها وعلى حدودها.
وبعد ذلك يبيعها.
نعم
فضيلة الشيخ اذا سجد للتلاوة وقام وقرأ الفاتحة ماذا يفعل؟
لانه قرأ اذا سجدت اذا سجد للتلاوة وقام وقرأ الفاتحة ماذا يفعل لانه قرأها مرتين لا يقرأها مرتين ما يجوز يتعمد هذا
اما اذا نسي وقرأها مرة ثانية يسجد للشهوة اذا مشي وقرأها مرة ثانية بعد ما قام من السجود ناشيا فانه يسجد للشعوب لانه زاد في الصلاة نعم فضيلة الشيخ في بعض البلدان بعد دفن الميت
يزرع على ظهر القبر الزهور.
وفي بعض الاحيان يغرس بجانب القبر شجرة زيتون ويسبل ثمرتها.
فما حكم ذلك هذا باطل وحرام ولا يجوز واغسل الاشجار على القبور او الزهور على القبور
هذا لا يجوز هذا من الغلو في القبور وهذا لا ينفع الميت هم زعم ان هذا ينفع الميت وهو لا ينفعه وهو عمل مبتدع ولا يجوز ويجب منع هذا ومن كان يفعله يجب عليه التوبة الى الله وترك هذا
العمل ويجب ايضا بيان هذا للناس
وقالوا ان هذا امر لا يجوز مع القبور يزرع عليها زهور او تغرس عليها او بجانبها اشجار فكله حرام وبدعة وغلو في القبور وهذا لا ينفع الاموات انما ينفعهم عمله فقط
اما الشجر هذا ما هو بدافعهم ليس هو من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل اصحابه انما ورد انه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان ويعذبان في كبير اما احدهما
فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله ثم دعا بجريدة رطبة وشق عن السيف وغرز على كل قبر منها وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبس هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم
بدليل ان الصحابة لم يفعلوه ما احد من الصحابة فعل هذا ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة فالعلامة الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول اطلعه الله على حال القبرين وانهما يعذبان
اما نحن فلا ندري
فلا ندري عن احوال الاموات هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم فضيلة الشيخ خط الماء امام المصلي؟
نعم.
رد الماء امام المصلي.
هم.
وقد ورد فان ابى فليقاتله المعناه انه يعتبر صائلا يجوز دفعه ولو بقتله
ما هو بما يقاتله معناه يقتلهم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-140 من 175 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.