221 مشاهدة
175 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب بلوغ المرام )
الصوت
101 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب ببلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدرس مئة واحد ويضع عبد من
الغرخيص ويتضع المشتريك بلوغ دليل أنا أرحب فرائطه النبارة الصحادة يحصل المدى ويحصل وقد قال يبو صلى الله عليه وسلم لحكيم لإجهزة هم أيام لا تبع ما ليس عندك والآن يعنلونا العمل أرحل
البن كله غير من المؤسسات وتعاددون على أرض معينة أو عمارة معينة أو سيارة معينة تممون العقب والمواصفات ويبطع الطرفان ثم يروح البيع يستريها ويسلمها المستري هذا كان ما ليس عنده وهو
حرام والعقب بالعقب العقب بالعقب نعم يقول إنه رحل إيديى المحتاج لما صاحب المحال اليدائي من الناس ويقول صاحب المحالة أي أرض أن ترغيك أو أي سيارة أن ترغيك أو أي شيء يرغيك عند الناس بس
جبلي قيمته تحديد قيمته وانا أشتريه بإرواه سلمه لكن في حال أما لو كانت السيارة موجودة سيارات موجودة الأرض موجودة العمارات موجودة سيارات موجودة لا يوجد شيء ما بعد استوليت عليه ولا
بعد شصاوت عليه هذا لا يوجد أما سبقى الكلام في الشروط في البيع وأن العلماء تلغوا بيعة على هلاهة أقوال قول الأول منح الشروط في البيع مطلقة تمنى بالشارع ومنح الشروط في البيع مطلقة لأن
هنا عن بيعه شرطة إن قول الثاني جواز بالشرطة الواحدة ومن عمازات لا شرطين في بيعه الشرطة أما الواحد فلا بس فالقول الثالث الجواز مطلقة جواز الشروط مطلقة إذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب
والسنة بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطه وهذا الحديث كما سمعتم يسنده ما قاله غرابه لكن على رأس حتي يكون بيعه شرط يعني بيعه دين في بيعه كما شرطه يحول على ما سبقه بيعه شرط
يعني بيعه دين في بيعه أن يقول أبيعك بشرط أن تبيعك أبيعك بشرط أن تقريبه هذا معنى بيعه شرط نعم أو بيعه دين أبيعه إهم من المؤجل بشرط أن اكتليها عليه لتهمني بحال أقل من المؤجل بيعه دين
هل بيعه شرط نعم وهناك الحديث غايف نعم دين العوبان أو العربون أو الأربون ومعنى هل يبيع السلعة ويجعل خياب المسري لكن يقول بشرط أن يتسلمي قصط من أبسامل فإن عزمت على البيع أبسامل لي
أبسامل وما عزمت على البيع فالذي أعطيتني يقول ليك في مقابل مع أنك حبست سلعة مدة أيام وقوت عليهم الزبائل هل أخذ هذا النبلغ إذا فنزلت عن الشراء فأخذ هذا النبلغ يمقابل مع حصل عليهم
أبسامل هذا بيع العربون فقد اختلف العلماء الحديث الوارب ليه لا يعتمد عليهم فقد اختلف العلماء في جوازك إن ذنبه محمد عحمد الله إنهم جاهزين ليع العربون جاهزين لأنه لا دليل على المنقل
ليس في دليل صحيح على المنقل ولأن عمر إستراء للعربون حتى يرضع عمر إذا رضي كما يفكر وما رضي فهذا النبلغ ليعطيته فاقره عمر على ذلك ونصلحة الناس لتعلق لهذا الامن بيع العربون على هذا
الوقت والجمهور من عمان يقولوا لا بيع العربون لا يدوز لأنه أفل للمان مالذي يحل هذا التصف اللي يأخذ معنا السنعه هذا يعطي ليه ولا حصول بيه هل بيأي وجهن يأخذ هذا التصف؟
نقول يأخذ هذا التصف مبنى في مقابل حدس السنعه تنظره السنعه وفاته وزبائي عليه لا شك إن هذا ملاحظ لأنه تصحي إن شاء الله جواز ليعنوه فاقره عمان يقولوا لا يدوز لأنه تصحي إن شاء الله
جواز ليعنوه هذا القليل بيه أنه بن عمى ويشترد سيتن وهو أدفن المعه يستغرد من الزيتن يستغرد من الزيتن يؤتدم به ويستصلح به توقد به المصابيه يؤتدون كثيره فيه علاجه فيه منابح كثيره زيت
زيتون من أحسن الأدوية من أحسن الأدوه شجرة مباركة فما قال الله سبحانه وتعالى شجرة مباركة وشجرة من تحرب وانطول سيناه فالبطول بالدوني وصدر للأكل فيها منال فأب العمر كرأت هذا الزيت
وبعد من شراء شاه واحد وأخراف بأن يستريه منه بربس فراد أن يبيعه دينما هو كذلك إلى بزيد بن ثافت أولي الله عنه يقوله بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه إلى رحل ويلكر له حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث ترى حتى يحوزه التجار إلى رحالهم يعني إلى بلوتهم أو دكاكينهم أو محلاتهم أخاص به فزيد بن ثافت رضي الله عنه من عبن عمر أن يبيع
الزيت قبل أن يقبله وقضهه بنبله قضهه بنبله من مكان البيع إلى مكان المشتري فدلعنه لا يجوداً تباع السلع في محل الله أنها لم تقوى وقد مرضنا قريباً نهى عجب في ما لم نوم يعني ما لم يبقى
فيه فما يبعله بعض المعارض السيارات اليوم يبيعون السيارات يشرونا ويبيعون ويبيعون ويبيعون ويشرونا ويما بعيحة مكانها أو كذلك السلع الذي تليه تباع عدة بيعاته ما خركت المكانه تعاقب
عليها الزبائل وهي في مكان هذا لحظه حتى ينقله المشتري إلى محل الله حتى تكلم سيطرته عليه وتنقض على سيطرت الزائع عليه تبقه قضواً تاماً ولا يقول الزائع به أي علاقة تحرر الثحريراً تاماً
من الزائع حين يبني يجود روابعه أما مجامل في مكان الزائع وما بعد سيطر عليه المشتري وهذا يقع به كذي من الناس اليوم يقول لك نقل السلع صعبه يبي تكاليله ومدلكيه وهذا أسعلمه والزبائل
موجودين يقول له لم خالفينه لما أخدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم تقول لما ده تقول كيه لكن هذا بيع الله صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهر أن تباع السلع حيث تبدأ هل هو واحد
جداً هذا بن عمر رلى الله عليه وسلم كان يبيع الإدل البقية البقية اسم معروف أريد من المسجد النبوي تحول فيما تقعد إلى مقواد البقية وكيه النقيع النون وهو اسم موعة آهه ويبيع الإدل
البقية البقية بالبهاء ودن عمره فهو البقية بهذا وهذا قبل أن يتحول إلى مقمره شان رأيه دن عمره الله عنه يبيع الإدل بزهد وهي النقود من الهبيع الإدل بالزمانيه وهي النقود من اللهد ويقول
له في دمه المشتري فيقول له إيضمه المشتري دراهيه قبل أن يستليمه من اللهد قبل أن يستليم الزهب أو القضاء من اللهد فصارباً يقول عطني بدل الزهب عطني الزهب أو بالعكس أعطني بدل الزهب زهب
هل يسمى بالمصارب ويشتر فيه التقاب بين طرفين بحيث لا يفتري طال وبينهما ولينهما شيء فهذا الصرف يتوز فإن كان الصرف بمثله هيشتر الشرط عن التمافل في الوزل تذهب تذهب والفضل بالفضل تساويه
الوزل وشرط الثاني التقاب وين اختلف الجنس كما في حديث البن عمر باعدها بفضل حو باعدها بفضل بلها اختلف الجنس يجوز التقاب ولكن يحرم تحرم النسية وهي اتفرق قبل أن يخذ فدل حديث البن عمر
على جواز الصرف على جواز الصرف لكن بشرط أن لا يتفرقى وبينهما ودل حديث البن عمر على أن الذي في الدمة في حكم المقروه الذي في الدمة في حكم الحاضر حكم المقروه هذا ما تل عليه حديث البن
عمر وقما قوله بسعر يومها وينما يضع شيء واحد وهو واقف تقابه في المجلسة يد النون واسكان جين أن نجه هو الإتاح هو إتاره الشيء يقال نجشه إلى أثاره قدناها صلى الله عليه وسلم عن التناجه
قال لا تناجهه والمراد النجش هنا أن يزيد في السنع من لا يريد شرائه من نجل أن يغير بالمشنين جرت عنه القيمة وإنما يريد أن يربع القيمة على من له رابه في شرائه وقد يكون هذا بالتفاق مع
صاحب السلعة أو من قيل التفاق المهم هو أنه لا يدوز للنسان ساوه في السلعة إلا إذا كان يريد شرائه أما إذا كان لا يريد شرائه فإنه لا يدوز له أن يساون فيه وإنما يريد قطع قيمته على
أزبائه فهذا من النجش سواء كان عن التفاق أو كان عن غير فإنه لا يدوز أو أن يزيد في السلعة إلا من قد يريد شرائه وإنه لا يدوز من قيل التفاق وإنه لا يدوز من قيل التفاق ولا يدوز من قيل
التفاق وإنه لا يدوز من قيل التفاق "وإنه لا يدوز من قيل التفاق "وإنه لا يدوز من قيل التفاق " أشترك
102 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة واثنان
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والسلام على رسول الله.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تلقوا عقباه ولا يدع حاضر اللباس فان لابن عباس وما معنى ذلك؟
قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا.
الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى النهي عن تلقي الركبة
والمراد بهم القادمون الى البلد لبيع سلعهم سواء كانوا راكبين او كانوا مشاة.
وانما اطلق له الركمان من باب التغيير فاذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون
من اجل بيعها فانهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرض سلعهم امام الزباين ولا يجوز لاحد ان يتلقاهم خارج البلد وهو يشتري منه فيما في ذلك من الظرر على الجانب والظرر على اهل البلد
الظرر على الجانب لانه ما يعرف الشعر وقد يبيع سلعته رخيصة فاذا وصل الى البلد وجد انه مأمون فنهي عن ذلك دفعا للظرر وكذلك اهل البلد يتضررون لان مصلحتهم ان تجلب السلع الى البلد
دون ان يتعرض لها احد حتى يشتروها ويتوسعوا بها.
فيستفيدوا من رقصها ولا يحتكرها بعض التجار ولانفسهم تعرض للجميع هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان دفع الظهر عن الجانب ودفع الضرر عن اهل البلد
وجاء في الحديث الاخر ان الجانب اذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد فوجد انه مغبون ان له ثياب ان شاء امضى هذا البيع وان شاء رده دفعا للغبن الذي اصابه
هذه مسألة المسألة بانه لا يبع حاظر يعني المراد بالحاضر لساكني البلد هذا البلد من البادية بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول تعال انا ابيع انت ما تعرف السعر
انا ابيع شرعك لاني اعرف اهل البلد واعرف ايش القيمة لان هذا فيه ظررا لان هذا فيه ظرر على اهل البلد فكونهم ينتبعون من عرظ الجانبين ويشترون سلعة رخيصة احسن لهم من ان
تبتكر عليهم يقوم واحد بيعها غالية فهذا دفع الظرر عن اهل البلد ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين تلقي الجلب لما في ذلك من الضرر والمسألة الثانية ان ان الجانب يترك يبيع
سلعتها وهو ولا
يأتيه واحد ويعرض عليه انه يكون دلالة يبيع لك لما في ذلك من التضييق على اهل البلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
وبها الاحترام حقوق المسلمين وعدم الاغرار بهم وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتفل احد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
هذا تابع للحديث الذي قبله
لا تلقوا الجلب وفي الحديث الاول لا تلقوا الركبان والمعنى واحد الجلب والركبان معنى واحد بل ان تلقي الجلب اوسع من تلقي الركبان لانه يدل على ان جانب السلعة سواء كان راكبا او غير راكب
لا يتلقى وفيه زيادة على الحديث السابق ان الجانب اذا تلقي وشري منه برقص فاذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون اي صاحب السلعة اذا قدم البلد ووجده مغبونا فله
قيار
فيرى الغبن ان شاء الله البيع وان شاء ورد البيع دفعا للظرر عنهم فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبن خيار الغبي والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة اما الغبن الذي تجري به العادة
فهذا لا يجوز لا يجوز لا يثبت لا يثبت الخيم لانه لا بد في البيع والشراء من شيء من التغاظم لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر بالجانب قال صلى الله عليه وسلم
ولا ولا يختم ولا تسألوا هذا الحديث بروايتين فيه ست مثال من مسائل البيوت المسألة الاولى النهي عن بيع الحاضر للبادي.
فهذه تقدمت الحديث الذي قبل المسألة الثانية النهي عن البدر
وهذا ايضا تقدم والمراد بالنجش في اللغة الايثار المراد بالنجح في اللغة اثارة الشيء.
وتحريفه والمراد به هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها.
وانما يريد ان
ارتفع شعرها على الزباين وما له رغبة فيها لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها هذا فيه مظاهرة للناس.
فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها
اما الانسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها.
ولا يريد شراءها وانما يريد اغلاقها على الزباين ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه فهذا امر محرم جنبه عدوانا على المسلمين
واضرارا بهم هذا هو النجي فهو محرم على تناجح فاذا عرضت السلعة للبيع فانه لا يتقدم للمزايدة فيها الا من يريد شراءها حقيقة اما الذي لا يريد شراءها فانه حرام عليه ان يزايد فيها
لئلا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيهم وسواء كان ذلك باتفاقه مع صاحب السلعة قال له تعال جايب الزباين حتى ترتفع سلعتي هذا حرام من الطرفين.
ومواطأة على الاثم والعدوان
او كان ذلك من غير موظف بان تقدم النادي في وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة هذا ايضا حرام وكذلك من النجح ان تكون السلعة لشركاء تكون السلعة لشركاء
يريدون بيعها لكن لا يظهرون انهم شركاء وهذا يقع في الاراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها شركاء لا يظهرون انهم شركاء ويزايدون السلعة من اجل ان يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم
يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها هذا اشد تحريما وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم وكذلك لو اتفق اهل السوء اتفق اهل السوق على وهذا يقع كثيرا على الا يزيدوا في السلعة
المجنونة
العمق واحد من اهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها هذا ايضا حرام لما فيه من التغريب رجال فلا يجوز ان يتفقوا على الا يزيدوا يقولون ما لنا رغبة.
حنا ما لنا رغبة في هذه السلعة
وانما يكون واحد منهم هو اللي يساوم فاذا اشتراها رخيصة صارت للجميع جميع اهل السوء والدكاكين او اهل المعارض هذا حرام لما فيه من التغريب وهو داخل.
داخل في معنى النج
لتنقيص هذا ترقيص لقيمة الشرك زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح وكلا الغرر حرام الغرر بالبيع حرام سواء بزيادة التي لا حقيقة لها او بالتنقيص الذي لا حقيقة له
كل هذا محرم لا ان يتفقوا على الا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها ولا ان يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة فيكون ويقول ان تكون الفائدة للجميع.
كل هذا حرام وتغرير
للمسلمين حتى قالوا ولو كان كافرا لو كان الجالب كافرا لان الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار فلا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا ولا يجيمنكم شنآن قول ان صدوكم عن المسجد الحرام ان
تعتدوا
لا يجوز الظلم ولا منك ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر.
فكيف اذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما فان الاسم اشد هذه المسألة الثاني المسألة الثالثة لا يدع لا يدع بالنهي وجزم العين حرف الياء
المجزوم بالنائب وفي رواية لا يبين لاثبات الياء وضم العين لا يبيع الى ان نافية الى النافية.
والمعنى واحد سواء كانت ناهية اولى للمعنى واحد لا يدع على بيع اخيه
ما معنى لا يضع على بيع اخي معناه ان يشتري الانسان سلعة ويكون له الخيار اما خيار المجلس واما خيار الشرط فيأتيه واحد ويفسخ البيع وانا ابيع عليك احسن منها او ابيع عليك مثلها بارخص
فهذا لا يجوز لما فيه من الاضرار بالبايع لا يجوز ان يتقدم احد الى بائع في مدة الخيار فيقول له افسخ البيع وانا اعطيك ثمنا اكثر اشتريها منك بثمن بثمن اكثر
لما في ذلك من الاضرار هذا هذا في السيرة لا يشتري على شراء اما البيع فيذهب الى المشتري البيع يذهب الى المشتري في مدة الخيام ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وانا ابيع عليك ارخص
منها او احسن منها
وكلاهما حرام الشراء على شرائه والبيع على بيعه.
وكلاهما انما يقعان بمدة الخيار بل قال شيخ الاسلام انه يحرم ولو بعد مدة الخيام لما فيه من ادخال الحزن والغم على المسلم
لانك اذا جيت انت مغبون وانت لو جيتني رجعت عليك احسن منها او ارخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من اه الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على على البائع فلا يجوز ما دام شراهة تدعو له
بالبركة
وان كان ترى انه مغرور فلا تتدخل بما في ذلك من الاضرار بالناس هكذا رأي الشيخ رحمه الله انه حتى بعد لزوم البيع لا تتدخلوا في وسوس للمشتري او تدخن وتوسوس على البائع تقول انت بعت سلعك
رخيصة راحت الله يخلف عليك
يظن المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين هذا امر لا فكيف اذا كان في مدة خيار وحملت المشتري او البائع على البسط ونقظ العقد هذا اشد نظرا واعظم به.
الحاصل انك لا تتدخل
لا تتدخل الا اذا بهذا في السلعة معروضة للمزايدة اذا كان للسلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل ايه فلا مانع انك تزايد مع الناس.
اما بعد البيع فلا يجوز لك ان تتدخل لا مع المشتري
ولا مع البائع بل اترك الناس في معاملاتهم لان هذا من الافساد بين الناس ومن ادخال الهم عليهم وهو الغم عليه المسألة الرابعة لا يحقد على خطبة اخيه لا يفقد لكسر الطاء
على خطبة اخيه الخطبة القاء معناها خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فخطبة النسا بالكسب اما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالظم خطبة والخطبة خطبة
خطب يخطب خطبة.
بمعنى القى خطبة للناس اما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة لكسر الهراء.
ولا يخطئ على خطبة اخيه اذا تقدم اخوك المسلم بخطبة امرأة
وما لا مالت المرأة ووليها الى الاجابة مالوا الى الاجابة على فض وتخطب على خدمته حتى حتى يرد او هو يتنازل اذا سمعت ان اخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم انه
لم يجب او انه هو تناسب عن الخطبة فحينئذ تقدم لان هذا من مراعاة حرمات المسلمين فان فعل وخطب على خطبة اخيه وزوج فانه فعل محرما جائت به وحصل وقعن عدوانا على اخيه
ولكن النكاح صحيح لانه عقد مستكمل في شروطه واركانه وقال من الموانع فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الاثم والتحريم وعند داوود الظاهري وابن حزم ان العقد باطل ان العقد باطل
لان النهي يقتضي الفساد والصواب ما عليه الجمهور ان العقد صحيح لكن ما عليه لان النهي يقظ الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى.
يكفظ الفساد بما هو من حقوق الله.
اما ما هو من حقوق المخلوقين
الفساد لكن يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح اما اذا اذا استشارك ولي المرأة او استشارتك المرأة ان استشارتك المرأة خطبها فلان او استشارك وليها انه خطبها فلان هل يعطيه او يستجيب له او لا؟
فانك تنصح له بما تراه الصواب ولا يكون هذا من التدخل
بل هذا من النصيحة هذا النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت انه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما بالرجلين من العيوب ذكر صلى الله عليه وسلم ما بالرجلين من العيوب فقال
لها انكحي اسامة ابن زيد
الوسامة ابن زيد اه او يمكن في الزيت اللي فات او الرسالة هذا لانها استشارته اما انك تتدخل من غير ان تستشار فلا يجوز لك ذلك لان هذا يفسد ما بين الناس
وفيه اعتداء على الخاطب في اعتداء على الخاطب فان قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا من فطره الرجل على خطبة اخيه؟
الجواب ان احدهما لم يعلم بخطبة الاخ
لم يعلم بخطبة الاخر فاذا لم يعلم فلا اثم عليه.
لكن اذا علم انها مخطوبة لفلان فانه يتوقف الى ان ينتهي الامر.
اما بنكاح واما برج ثم بعد ذلك ان كان له
فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين هذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة هذا صلى الله عليه وسلم ولا يسم على قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى امام اناءها
لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل طلق امرأتك وانا اتزوجك بدلا عنها لان ذلك من الاغرار باختها المسلمة والافساد ما بين الزوجين اما في اناءها يعني من النعمة.
امرأة مزوجة
ومكفولة كانها امتلأ اذاؤها بالخير فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وانا التمس بامرأة احسن منها.
او انا اتزوجك بدلا عنها هذا حرام فقول لندفع هذا من باب التمهيد.
مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير.
لمن عنده اناء ممتلئ
من الخير فيأتي انسان مثلا عندك اناء فيه طعام فيه طعام طيب وانت جائع او في شراب فيه شراب بارد ولذيذ وانت عطشان يجي واحد هنا ويكفي ماذا يكون موقفك؟
اذا كفأ الغنى
الذي فيه الطعام وفيه الشراب وانت بحاجة اليه.
لا شك ان ذلك يورث مغظى ويورث شرا.
ويسب بحرمان المسلم من هذا النفع كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لاحد ان يتدخل او يطلب من الزوج ان يطلقها
لما في ذلك من الاعتدال على المسلمة.
وكذلك العكس انه يتقدم للمرأة ويقول له اطلبي الفراق من فلان.
هذا ما يصلح لك اطلبي الفراق من فلان وتزوجي انا او خبرني في جهد احسن مني.
هذا من تحبيب المرأة على زوجها.
ومن فعله فهو ملعون
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها فلا يجوز التدخل بين الزوجين لا ان يأتي للرجل ويقول طلق امرأتك ويحصل لك احسن منها ولا ان يذهب الى المرأة ويقول لها اطلبي
الفرار والطلاق
من هذا الزوج وهناك زوج احسن هذا مخبب وملعون فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين لان الواجب العكس الواجب الاصلاح بين المسلمين بين المسلمين فلا يتدخل احد في امورهم ويسند عليهم
مصالحه بحجة انه صديق وانه ناصح وانه يريد الخير بل هذا يريد الشر وهو اثم في فعله هذا والمسألة السادسة لا يسهم على ثوم اخيه لا يصوم على صوم اخيه
هذا معناه انه اذا انتهت المجاهدة انتهت المزايدة لو صارت صوم لاخر زبون اراد صاحب السلعة او الوكيل ان يبيعها.
انتهت المزايدة.
فلا يجي واحد يقول اصبر.
انا عندي زيادة
ما دام انه غلق المزايدة هو واراد البيع وماله الى البيع فلا يجوز لك انك تتقدم لتعرض زيادة عما في وقت المزايدة فلا بأس ان الانسان يزايد ما دامت المزايدة ما اغلقت فلا مانع ان الانسان
زايد اذا كان له رغبة
النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين؟
من يزيد فاذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس عند الانسان يزايد.
اذا كان له رغبة لا على انه ناجش على انه رغبة
اما اذا اغلقت المزايدة ولم يبقى الا البيع فحينئذ يتوقف الناس يتركون الاخير هو الذي الذي انتهى انت اليه امر المزايدة ان تؤول السلعة اليه نعم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
حرم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما صلى الله عليه وسلم انظروا الى الله هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريط بين الوالدة وولدها
وبين وهذا بالمملوك.
هذا بالمملوك
الذي يباع ويشهر فاذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فانه لا يجوز الا ان يباع جميعا ولا يجوز بيع الولد وحده او بيع الام وحدها لما في ذلك من التفريط بين الوالدة وولدها
ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الاسى على ولدها او العكس الولد على والدته وكذلك الاخوة اذا كان تحت ملك شخص واراد البيع فاما ان يبيعهما جميعا لمشتري يجمع بينهما
واما ان يتركهما جميعا.
اما ان يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الاحكة فلا يجوز.
وكذلك طبعا حتى الدواب.
ولدها الذي يحتاج الى الرضاعة لا يجوز ان يباع يفصل من امه
او العكس تباع الام ويترك الولد بما في ذلك من الضرر على الولد والدين دين الرحمة دين الاسلام دين الرحمة ارى رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء.
فلا يجوز الاضرار
للمماليك لبيع الولد وترك الوالدة او بيع الوالدة ترك الولد لما في ذلك من الاظهار بين الاقارب وبين الاحبة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه احد الاخوين صرف
الاخر
امره برد البيع امره برد البيع وابطال البيع.
نعم المدينة ومن العلماء من يعظم حتى حتى في العتق حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين والدته وولدها فيعتق واحد ويترك الاخر
او ذهب واحد ويترك الاخر لان المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة مو موجود في العلم لا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مشاعر ان
الله تعالى وصححه هذا الحديث فيه انه غلا الشعر في عهد النبي صلى الله عليه فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان الله هو القادر الناشط الرازق واني احب ان القى الله ان الله هو المسعر ان الله هو المسعر القابض الباسط.
واني احب ان القى الله ولا احد منكم يطلبني بمظلمتي
من نفس ولا مال غلا الغليان معناه الزيادة معناه الزيادة والسعر قيمة قيم الاشياء.
الشعر قيم الاشياء قيم السلع يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في اسواق المدينة فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء
فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وهو تحديد تحديد السعر لان لا يزاد عليه ولا ينقص من اجر دفع الضرر عن الزباين دفع الضرر عن الزباين حدد السلعة بعشرة خمسطعش عشرين ولا
يوجد على ذلك
طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال ان الله هو المسعر هل هو الذي يغلي الاسعار ويخلصها سبحانه وتعالى؟
هذا شيء بيد الله
هو المساعد يعني هو الذي يغلي الاسعار وهو الذي يرقص الاسعار هذا بامره سبحانه وتعالى القابض الباسط القابض الذي يضبط الارزاق ويضيقها احيانا للقاحة ايه؟
بالجوارح التي الثمار الى غير ذلك من حروب
لا تقبل الاشعار او تقبظ المبيعات لسبب من الاسباب والقادر هو الله هو اللي هو الذي ترى هذا القبر وهذا ارجوك السلاح هو الذي قدره سبحانه وتعالى في حكمة منه سبحانه وتعالى.
الباسط الذي يوسع الارزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها
وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى.
فلا يديم على الناس لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البقر والظلم والعدوان ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الارزاق فيحصل عليهم الظرر والتواضع بل هو يداولها سبحانه وتعالى
بين الناس لئلا يتضرروا بظيق المعيشة او يظهر بسعة المعيشة فهو يداولها لحكمته سبحانه وتعالى فهذا موكول اليه سبحانه وتعالى تسرب به كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى
ولا احد يتدخل في ذلك من الخلق.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع.
من التدخل في هذا له مظلمة اني احب ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلم
من نفس او مال اعد التسعين مظلمة فدل على تحريم التسعير وان يترك الناس احرارا ببيع سلعهم بحسب ما تساوي في الاسواق رخيصة كانت او غالية.
فهذا الحديث اصل في تحريم التسعير على الناس
وان يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الاسواق وبحسب العرظ والطلب.
ارتفعت الاسعار او انخفظت قلت او كثرت اتركوه هذا هو العدل هذا مدلول الحديث انه لا يتدخل بالتسعير مطلقا ولكن الامام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم يقولون التسعير فيه
تفصيل
اذا كان ارتفاع الاسعار لا دخل للناس فيه وانما هو لامر كوني من قلة السلع او كثرة الزباين فهنا لا احد يتدخل لا يجوز التدخل في التسعير.
وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسل
الرازق فاذا كان زيادة الشعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع او كثرة الزباين او حوادث او كوارث فهنا لا احد يتدخل في التسعير اما اذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار
في امر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار.
ويمكرون بالناس من اجل ان ترتفع الاسعار.
يخزنون السلع ويؤخرون بيعها من اجل ان ترتفع الاسعار.
او يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع الا بكذا لانهم متفقين
على شعر معين ولا ينزل احد.
فهنا لابد من تدخل الحاكم.
لان هذا ظلم.
هذا ظلم من الناس فلابد من ازالته وان يجبر على البيع كما يبيع الناس.
هذا هو العدل
ولهذا قال الشيخان رحمهم الله التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل واجب والفاصل في المسألة ان غلاء السعر كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لاحد فيه
وان كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فان الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب في الاسواق ويجبر الناس على ان يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة
وهذا التفصيل لا شك انه هو الحق ان شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباطل.
لان هذا محمول على ما اذا كان غلاء السعر بسبب كوني.
من
الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم الاحتكار معناه ان يشتري التاجر السلع التي في الاسواق والناس بحاجة اليها يشتريها ويخزنها من اجل انه يغلو الشعر
يشتري يقوم ويشري ما في الاسواق من السلع والناس بحاجة اليها ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها حتى يرتفع الشعر ويبيعها غالية.
هذا احتكار والمحتكر ملعون كما في الحديث.
وقاطي كما في هذا الحديث
لانه وعدوان.
فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة اليها.
الا يجوز لواحد انه يسيطر على الاسواق ويأخذ السلع من الشركات او من الجانبين ويخزنها عنده في في مستوى
حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية هذا ظلم وممنوع وهذا الاحتكار الممنوع اما ان الانسان يشتري شيئا لحاجته ما فيه معنى ولو كثر اذا اراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع بحاجة اليه
مثل كماليات كماليات
ليسوا بحاجة اليها لكن الاقوات الضرورية الملابس والاشياء التي اما في حاجة اليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها.
نعم صلى الله عليه وسلم سيدنا بجانبها.
يحلبها يا ربنا رخاء منهم
عن الطعام يعني رواية رواية التمر اكثر من رواية الطعام.
هذا ترتيب من الامام البخاري في صاع الترم هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصفية الابل والعمل.
وكذلك البقر.
لان المعنى واحد
والتصفية معناها ان الانسان اذا اراد ان يبيع ناقة حلوبا او بقرة حلوب اوشاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها هيابوا ان يشتري ان هذه طبيعتها وان هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من
طبيعتها
فيشتريها ثم يتبين ان هذا غير حقيقة وانما هو لبن مجموع لعدة ايام فهذا من التغريب للمسلمين.
هذه هي التصفية.
التسرية جمع الله من اجل خديعة الناس حتى يظنوا ان هذه الدابة حلول كبيرة الحليم
وفي الحقيقة انما هو لبن المجنون فهذا فيه ضرر منا نحن فيه.
اللحية الاولى ان فيه اذى للبهيمة.
لان حبس الظرر بلبن البهيمة يضرها اضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا اشتراه على انها كثيرة اللبن وتبين ان هذا غير حقيقة.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وقال لا تصروا الابل
ولا الامر وتسمى ايضا بالمحصلة المحفلة والمسرات بمعنى واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن اتباعها ومن ابتاعها بعض فله ان يردها بعد ان يحلبها وصاع من تمر اذا اشتراها
المكرم بما فيها من الوقت ثم تبين له انه ليس حقيقة فله الخيار وهذا ما يسمى ما هو الخيار؟
ان شاء امسكها على ما فيها وان شاء ردها دفعا للغرر عنه.
ويرد معها صاعا من التمر
لماذا التمر في مقابل الذي؟
هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها في مقابل اللبن الذي حلبه منها.
والصائم الصاعي النبوي.
الذي هو اربعة امجاد وهو بالمقاييس العصرية ثلاث كيلو تقريبا.
فامن
في المقابل اللبن الذي حلبه منها هذا منهج الجمهور.
منهج الجمهور ثبوت الخيار بالمسرات.
للمشمل اولا في تحريم التسوية لما في ذلك من الخديعة والخديعة محرمة بما فيه من الخبيئة والغرض فصيلة هو محرم
المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيام لهذه التصفيات بما في ذلك من الغدر على المشتري.
فيبقى الخيار لاجل ان يدفع عنه المرء بذلك المسألة الثالثة انه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاع من الطهر
وهذا مذهب الجمهور سواء كان اللبن كبيرا او قليلا لعموم الحديث وقالت الحنفية لا يرد صاع من الدم.
لا يرد صاع من ولان هذا خلاف الاصول عندهم لان الاصل ان الشيء يضرب بمثله.
والتمر ليس مثل اللبن.
ليس لجيش اللبن
الاصل في الضمانات ان المثلي يضمن بمثله.
والتمر ليس مثل اللبن.
المسألة الوجه هذه الوجوه مخالفته للمقصود ان اللبن في مدة الخيام نشتريه لمدة الخيام المشترك.
فكيف يرد بدنه؟
وقد اوقد علقها اعطاها علنا
ان يكون بمقابل العلف الذي اعطاها اياه الجواب عن هذا ان هذا كله في رد الحديث الصحيح ما دام ثبت الحديث فانه لا كلام لاحد ولا اعتراض لاحد لان ابي حنيفة ولا لغيره.
يجب العمل بالحديث.
والحديث صحيح وثابت.
فلا مجال اليه ولا
الاصل نقول الحديث هو الاصل الحديث هو الاصل فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الاصل.
فهو اصل لنفسه وليس هو خلاف الاصل الحاصل ان كلام الرادين في هذا الحديث كلام غير مقبول
ولا معمول به عند اهل العلم.
والاعتراضات لا تجوز لمقابلة الناس.
هذا هو ما عليه اهل بالشلة والجماعة وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد الخطأ فله اجران واذا اجتهاد فاخطأ فله رجل واحد
ولكن لا يجوز العمل باجتهاده خطأ.
نعم نعم لا بأس به.
ما دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس بالزيادة.
من الكلام اذا المجاهدة وانتهى الشعوب الى شخص حينئذ لا يجوز والمزايدة لانها انتهت.
نعم
وكانت السمعة مما ينضبط بالوصف وغير معينة السلعة المعينة لا يجوز برها الا برؤية الا برؤية سواء رؤية عند العقد او رؤية متقدمة.
فاذا كان الانسان يعرف الارض او يعرف
او السيارة معرفة تامة الجزء اللي يشتريه.
اما اذا كان لا يعرفها وهي وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف اما اذا كانت سلعة غير معينة سيارة غير معينة مالكتها كذا وصفاتها كذا او قماش صفته او مالكته
ينضبط بصفة فلا بأس بغيره بالوصف لكن بشرط ان يقبض الثمن في المجلس يقبض الثمن بالمجلس لان لا يكون بيع دينه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي طيب الصفة اذا كان ينضبط بها يجوز لكن
بشرط ان يقبض الثمن في مجلس العقد
اما ان يتفرقا ولم يحصل قبضا من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز.
نعم لا يطلق على الله منه لكن يوصف هذا من باب الوصف ان الله هو المسعر المتصرف فيه.
كما تقول ان الله هو المتصرف في الكون.
ليس المتصرف من اسماء الله.
لكن هذا من باب
والاخبار حق يقال والقادر الفاسق هل من المتقابلات؟
لان هناك اسماء متقاوية مثل الاول والاخر والراهب والباطل والقابض والباسط.
هذه متقابلات لا يجوز اخذ واحد منها ترك الثاني لا تقول القاضي فقط
او تقول الباسم فقط او تقول الظاهر فقط او الباطن فقط بل لابد ان تأتي بالاسمين المتقابلين تقول ان الله هو القادر ان الله هو الظاهر والباطن.
نعم فضيلة موضع الايش؟
نعم
في معظم هذا يحدد الاجرة هذا يحدد المشاعر العداد هذه المسافة التي قطعتها السيارة.
واذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الاجرة خلقك بذلك بل هذا اوط هذا اربط للراتب زيادة وانما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها.
نعم
اذا رجع ثم ايضا مسألة السيارة سيارة التأجيل او الغسال او الخباز او الذين عندهم حوائج الناس المتكررة فهي لابد من وضع شعر لها او ما تريد الى مثلا الى المنطقة الصناعية بطريقة وكم
الاجرة وكم وكم
هذا ما يصلح او يضغطها في ثوبك عند الغسالة هذه هي الامور التي هي معروفة عند الناس فلا داعي الى المساومة والى حد معروف وتركه تدفع الهجرة المحددة بتفصيل يومك تدفع الهجرة وتاخذ القدس
تدفع القيمة المحددة هذا احسن للناس
الناس الامور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس انه يوضع لها حد لا يجوز هذا اذا وقع الايجاب لا يريد ان يتدخل حتى يقبل ان يشتري او يربط اذا رفض
لك ان تعرض عليهم اما ما دام انه ما رفض فلا يجوز التدخل.
لان هذا من البيع على بيع اخيك لا يجوز لسعد منه ليس من اسماء الله وانما هذا
اخبار عن الله جل وعلا خبر من باب الخبر الا يقال عبد اللسان وله مجلس النساء علم من اسماء الله.
سبحانه وتعالى.
وآآ القاضي لا عبد الباسط بل تقول القاضي للباطل سيأتي بالاثنين الظاهر
والباقي تأتي من الاثنين.
لا يجوز فصل احدهما عن الاخر.
لا لا يجوز هذا.
لا يجوز.
الاذان انه خطأ رأي المرأة نظرا على ايد شراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين كل هذا لا يجوز لان هذه حيوانات
حيوانات نجسة.
القرود نجسة اما الخطة فهو طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم انها ليست من الايش؟
لكن لا يجوز فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
فنهى عن الم الذر هنا يدوز ليه الفكرة لكن يجوز اقتناعها يجوز اقتناء الهرة لانها قاهرة اما اقتناء الجد فلا يجوز.
مجلس ولا يجوز جعله انما الهرة يجوز ان تدفن بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار
امرأة ذي هجرة لها حدثت لها يعني انها آآ وكلته فيجوز الهرة لانه اذا لمصلحة في اكل الجيران آآ تطهير البيت من الحشرات فيه مصلحة اجتماعية فيجوز اجتماعها ولا يجوز بيعها
ماشي نعم.
هل ما دامت انها في عصبته وانه مستقيم وصالح فلا يجوز لاحد ان يتدخل لافساد الزوجة على زوجها ام ولا الاب ولا غيرهما.
اما اذا كان انه ما هو مستقيم ولو صالح.
فللوالد والوالدان يتدخل لانقاذها منه
نعم فضيلة الشيخ لا تتدخل ما دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك تشاوروك فانصح لهم.
اما ما داموا ما شاوروه فهو مسلم انبياء.
نعم قال هل يقصد بالنهي؟
لا تسأل المرأة
حتى ما في ايمان.
فلا يجوز لها.
ان تسأل طلاق وقتها.
تقول ما تزوجت الا اذا طلقت فلان هذا ما يجوز لانه من الاعتداء على المسلمة ولكن لها ان تشترط انه ما يتزوج
يعني بشرط انك ما تزوج علي.
فلها ان تشتري ذلك لما في ذلك من المصلحة لها.
فاذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار.
يكون لها الخيار بالبقاء او البصر.
نعم
فضيلة الشيخ لا يجوز قال ابن عباس لا يكون له سمسارا ما يقول ابى ابيع السلعة هذي ما تعرف هذا ما يجوز.
اما اذا جاء صاحب السلعة وقال دع بهذه السلعة فلا بأس.
اذا هو صاحب السلعة جاء او الركبان
وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه الان ما في بأس.
انما انت تعرض عليهم انك تكون دلال وهذا ما يجوز لا يكون له سمسارا
لا يدع حاضر ذباك.
نعم على على المناقصة من المزايدة مفتوحة.
لكن بعد رسو العطاء ما يجوز تتقدم.
اذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك ان تتقدم لان هذا من السوم عن السوء.
اما ما دامت المناقصة مفتوحة.
فلا حرج على الجنان.
نعم
نعم اذا كان لا يجوز التفريق بين الاخوين كما في حديث فلعل لا يجوز التفريط بين الوالد وولده من باب اولى.
لانهما قرابة.
نعم.
قرابة قريبة لا الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاربة.
وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا ستكون من الزكاة.
لان
لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين.
وفي سبيل الله والمرسلين.
فلا يجوز الزيادة على هذه
المصالح لا من مساجد ولا للمدارس ولا بناء الجسور او اصلاح طرق هذي مشاعر خيرية ولكن المستشفيات او الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة.
لكنها لا تدخلها الزكاة وانما تمول من التبرعات والصدقات
نعم انها الحديث ما يدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يرد ان يرد البيع يدل على انه غير صحيح.
نعم ايام المظاهرات نعم اذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم
عليه القضاء سواء تركه جهلا او تركه متعمدا.
لابد من القضاء.
ولابد من الكفارة بان يطعم عن كل يوم مسكينا.
اما اذا كان ترك الصيام وهو غير بالغة عليه لان غير البالغ لا يجب عليه الصيام.
انما الصيام في حقه تطوع فاذا ترك فلا شيء عليه
نعم على كل حال اذا كان معك شعور يوم تكلم بالطلاق تدري ماذا تقول فان الطلاق يقع ولو كنت غضبان.
سيقع بك طلقك انت فيبقى للطلقة واحدة تراجعها تبقى عندك على طلقة واحدة.
ان لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث
تكون قد بالغ دينونة كبرى.
لا رجوع فيها.
اما اذا ما حصل منك الا طلقتين فقط فلك ان تراجعها في العدة ويبقى انت عليها طلقة واحدة والغضب لا يمنع وقوع الطلاق الا اذا استحكم
وصار الغضبان لا يشعر بما يقول.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا والله اه انك طلبت انه يبيع السلعة فلا بأس بذلك.
وتعطيه ايضا السمسرة.
التي هي اترك عمله اما انه هو يتقدم لك ويعرض عليك انه يبيع لك السلعة
فهذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع حاضر لذلك.
اما الحاضر في البلد التجار الذين احضروه في البلد فلا بأس ان ان الانسان يأتيه لكم الارض نبيع لكم كذا ابيع لكم السيارات
انما النهي عن البادية يعني القادم على البلا فقط.
نعم واشهد ان لا اله الا الله اما قول العشر عشرين هذا مكروه لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام.
لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبظها ينقلها الى محله
ثم بعد ذلك يطيعها على المستديم.
والمستديم ايضا يقبضها وينقلها الى الى محله.
ثم يبيعها على غير الدائن على غير الدائن على واحد اخر وينتفع بزمنه هل المسألة تسمى مسألة التورد
تورط وتسمى عند العوام الدين او الغايبة.
هذه تجوز عند الجمهور لاجل الحاجة والظرورة لا شك ان هذا احسن من انه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا ولا للناس حيلة الا هذا الشيء ماذا يصنعون اذا كانوا محتاجين ولا في احد يكرمهم
قرضا حسنا؟
مو مسألة التورم
في هذه الحالة لا بأس بها لكن بالضوابط التي ذكرناها اولا ما يكون فيه عقد مقدم انما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر.
وقبظه لها بنقلها الى محل هو.
ثم يبيعها على المسجد
ثم المستديم ينقلها الى محالي.
ثم يبيعها على من يريد غير البائع الاول غير الدائن غير الدائن فلا بأس بذلك ينتفع بثمنها.
نعم.
فضيلة الشيخ قال الله عز وجل هذا من باب ضرب المثل وضرب الامثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة ما هو من
باب المجاز وانما هو من باب ضرب المثل لتوظيح لتوظيح الشيء الغائب للشيء الحاضر وهذا اسلوب قرآني واسلوب النبوي واسلوب لغوي لا بأس به.
اما تسميته مجاز او كناية او هذا من اصطلاحات المتأخرين
طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب نسميه بضرب الامثال.
نعم فضيلة الشيخ نعم لا تجوز غيبة الفاسق الا لمصلحته.
اذا كنت تخبر عنه ولي الامر او تخبر عنه وليه هو لاجل ان يناصحه ويمنعه من الرزق؟
هذا كبار لمصلحة
فاشتكيه على الهيئة على الامير على ابيها وعلى اخيه من له عليه سلطة تذكره محاسد هذا الشخص من اجل ان يصلح شأنه ويمنعه فيجوز هذا تجوز هذه الغيبة لاجل المصلحة الراشدة اما مسألة الكلام
فيه من غير مصلحة
الراجح ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام هذا حرام ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟
لانها غيبة بدون مصلحة.
نعم لا يجوز الغيبة لا تجوز مطلقا.
الا اذا
مصلحة كانزالة المنكر اذا كان في هذه ازالة المنكر فلا بأس بذلك لان المصلحة راجحة نعم واعراض اهل السنة مثل اعراض المسلمين لها صيام لهم ما لنا وعليهم ما علينا
وموجب الذمة والعهد.
نعم لا لا يبيع دراهم بدراهم دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة.
نسيئة ربا ربا نسيئة.
واذا كان فيه تفاؤل ايضا يكون فيه ربا فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم.
نعم
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد الطعام
فقال قال يا رسول الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من الطعام.
والسبرة هي الكوبر
والشيء المجموع بعضه الى بعض يسمى خبرة.
فادخل صلى الله عليه وسلم يده فيها.
يتفقدها.
فنالت اصابعه له مللا في اسفلها.
رطوبة ملل يعني رطوبة.
في اسفل الطعام فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما هذا؟
يا صاحب الطعام
قال اصابته السماء يا رسول الله اي اصابه المطر.
قال صلى الله عليه وسلم فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس.
من غش فليس منا.
فهذا الحديث فيه الاحتساب على اهل الاسواق.
وان ولي الامر او نائبه
فيحتسب على اهل الاسواق بمعنى انه يتفقد يتفقد السلع المعروضة للبيع لان لا يكون فيها عيوب مخفاة فجبر قبر المشترين لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده بهذه الصورة.
فهذا يدل
وعلى هذه المسألة العظيمة.
وان ولي الامر او من ينيبه يقوم بتفقد الاسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر آآ المشترون لان الغش والخديعة والبكر امور محرمة تمر بالناس.
وتسبب العقوق
ان الله اهلك امة من الامم وهم قوم شعيب بسبب بغش المفاهيم والمواهب ولا تبئسوا الناس اشياء او يجب ان يكون البيع والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة وان كان اكثر الناس اليوم
يعتبرون الخديعة والفكر
من باب والمعرفة وان الذي لا يخدع ولا يغش انه لا يعرف لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للاسواق لانه مغفل الى اخر ما يقولون.
وعندهم ان الحلف وان وان الذكاء وان
الذي يصلح الى اسواق قوة خداع الماجية.
الكذاب.
الذي يستطيع ان يخدع الناس وهذا من قلب الحقائق وهذا يوجب الغضب ان الله عز وجل والعقوق يوجد حبس المطر.
فان فان نقص المكاييل
والموازين يوجد طلب الله سبحانه وتعالى وما نقص قوموا بشدة المؤونة المسألة الثانية حديث دليل على انكار الملك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بانكاره.
قال ما هذا يا صاحب الطعام
وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام؟
المسألة الثالثة فيه على ان من علم عيبا في السلعة وجب عليه الاخبار به.
فان النبي صلى الله عليه
وسلم قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس.
فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه.
بل لا بد ان يقول فيها عيب له كذا حتى يقول المشتري على بصيرة
ولا يجوز كتم العيوب.
واظهار السلعة بالمظهر السليم هذا لا يجوز.
وهذا امر تساهل فيه الناس اليوم.
يعرفون السلعة اتي عيبا او عيوبا ويشهدونها ويكفرونها.
وربما يزوقونها ويجلسونها.
وآآ يزوقون
حتى كأنها جديدة او كأنها طرية فليتعمدون ان يجعلوا رزي الطعام في الاسفل.
او رزي الخضار في الاسفل او ردي التمر في الاسفل اسفل الصندوق او عوام التمر او رواني الطعام يجعلون الردي في اسفلها او في اسفل الصناديق.
ويجعلون الجيد في
حتى يظن المشتري ان كل كل هذا الطعام او هذا المحتوى في هذا الظرف انه كله سواء فينخدع بذلك فاخفاء العيوب واخفاء الشيء البارد من الطعام وجعله في اسفل في الاواني او في اسفل الصناديق او
في اسفل الاكياس
هذا من غش المسلمين والخديعة المسألة الخامسة في حديث دليل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله.
وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرا
هذا من ضوابط الكبائر.
ان يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء.
ومن صاحبه فان يقول ليس مني او ليس منا هذا يدل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب
هذا الذي يتساءل فيه الناس ويعتبرون ان الغش من الحلق ومن المهارة في البيع والشراء الرسول اعتبره كثيرا من كبائر الذنوب وتبرع ممن فعله.
فالامر عظيم وخطير جدا.
وهكذا خدعت العملاء واخذت مالهم
بغير حق ولم يعلموا لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟
هل يكون في هذا المال الذي اخذته بركة هل تأمن العقوبة وان يمحق الله ما لك وتصبح فقيرا فعلى المسلم انه يخاف الله عز وجل
واما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني فالاحسن ان ان يترك ولا يفسر لان هذا من نصوص الوعيد فيترك على كما جاء بلفظه ولا يفسر وليس معناه انه يكفر
ليس معناه انه هذا بالاجماع انه ما يكفر.
الكبيرة التي دون الشرك لا يذكر صاحبها.
لنصوص اخرى فليس معنى ليس مني مكافئ لكن معناه ان عليه وعيد شديد هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسع
لانها اذا فسرت ظاعت اهميته.
اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي او ليس على سنتي هذا تأويل فتترك كما جاءت ولا مع الاعتقاد بان الغش ليس يخرج من الملة وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب.
هو اكل للمال بالباطل
وكفى هذا.
نعم
103 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدس مائة وثلاثة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العيد من حبس العلب حين القطار يعني حين اخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمر
وقد تقحم النار على بصيرة تقحم النار اي ادخل نفسه فيها على بصيرة يعني على علم وتعمد فهذا الحديث اصل وقاعدة عظيمة في انه لا تجوز الاعانة على المعصية لا تجوز الاعانة على المعصية.
قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الاثم والعدوان فاتقوا الله ان الله شديد العقاب.
ومن الاعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم او يغلب على ظنه انه يصنع منه الخمر.
لان الخمر تصنع من العنب هذا هو الغالب
وتصنع من التمر وتصنع من من الشعير ومن الاطعمة تصنع منها اشياء كثيرة لكن من اهمها العلب فالذي يحبس العلب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك او يغلب على ظنه فهذا حرام
لانه من الاعانة على الاثم والعدوان والثمن الذي يتقاضاه محرم وهذا يعم كل ما اعان على معصية مثل الذي يؤجل محله لمن يتخذه دارا للربا تأجل محل للبنوك الربوية ياجي المحل يبيعه
لبيع الالات المحرمة كالات الموسيقى والمعازف وعلى في الطرب او يؤجر محله لمن يبيع القبر او يبيع الدخان او يبيع القات او يبيع سائر المحرمات كل هذا حرام لا يجوز
حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الاعمال من الكفار لا يجوز فالذي يبيع السلاح على الكفار ان يقاتلوا به المسلمين او يبيعوا السلاح على قطاع الطرق او على البغاة الذين يخرجون على امام
المسلمين لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان
فمن باب اولى من يبيع المحرمات الذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات او يبيع الميتة او بالخمر او الخنزير فاذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الاشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الاشيا
ويتولى هذا بنفسه؟
الامر اشد
فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع بالتعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية وتعجيل المحلات لمن يتخذها للمعاصي يتخذ ابوه براءة يتخذها محلات للعب القمار فلا يجوز
تأجيل المحلات
لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى كذلك لا تؤجل المحل لمن تعلم انه لا يصلي لا يجوز انك تأجري محلي لمن لا يصلي مع المسلمين ان كان لا يصلي اصلا فهذا كافر
وان كان يصلي مع في البيت ولا يحضر الجماعة هذا عاصي الا يجوز ان تؤجل له محله وهو لا يصلي وهذا كثر في الناس اليوم انهم لا يبالون اجر ما هب ودب ولو اذى الجيران ولو ضايق الجيران ولو
تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بالات
ونصبها على سطحه والجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يقولونها.
الامر خطير جدا فهذا الحديث اصل من اصول منع التعاون على الاثم والعدوان هو ما اكثر وقوع ذلك اليوم.
بسبب حب المادة حب الدنيا
وعدم المبالاة ولا يدري هؤلاء ان ما يأخذونه من هذا الماء سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا هذا الامر لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان الخراج يعني اللمع ما يخرج من العين للنمأ
بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت فمن يضمن هذه العين لو تلفت فانه يستحق نتاجه ولا هي يحصل منها من غلة
في مقابل ظمانه لو تلبت فهو قاعدة عظيمة في المعاملات الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الاصل لو تلف فكل من عليه ضمان الاصل لو تلد فانه يستحق دماءها وغلدها
هذا في مقابل هذا فمثل قولهم الظلم بالغرم.
نفس الشيء الظلم للغرم فمن يغرم لو تلفت الاشياء فانه يستحق ظلمها ونماءها وهذا له امثلة كثيرة منها المبيع في وقت الخيار
خيار الميت او خيار الشام الملك في مدة الخياض لمن؟
للمشتري لكنه الخيار ان شاء رد لكن لو لنا في هذه المدة دماء من العين كالتمر من الشجرة او الولد من الدابة او الايجار من المحل في مدة الخيار
ثم ردها على صاحبها فان ماءها يكون للمشتري لانها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه وكذلك لو اشترى سلعة تستعملها ثم تبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا لا يعلم عند العبد.
فله ان يردها
وان كان استعملها واستغل فله ان يردها ويكون ما استغله منها وما اخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده فسبب الحديث هو هذا ان رجلا يشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة
علم فيه عيبا مكتوما عنه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فقال الرجل ان المشتري او ان الخصم قد استعمل هذا العبد مدة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان هذا هو سبب الحديث فهو قاعدة عظيمة ان كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فانه يستحق خراجها يعني ما يخرج منها من نماء وغلة
وهذا في الخراج المنفصل كالولد والتمر والتمر والاجار اما النماء المتصل هذا النماء المنفصل اما النماء المتصل كالسمم تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل من ردت عليه لانه لانه متصل
فهو جزء من العلم فاذا ردها رد معها الجماعة المتصلة وهذه القاعدة عليها اكثر اهل العلم وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصور نعم النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث عن عمر الباري رضي الله عنه يسمع نسبة الى بالغ باسم موضع اليمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا والدينار مثقال من الذهب الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال
ليشتري به اضحية او شاة.
هذا فيه التوكيل في جواز التوكيل في الاسلام فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بشراء هذه جواز التوكيل في الشريعة الاسلامية هو في قرآن ايضا
فابعثوا احدكم بوالطكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا توكيل في الشراء اليس كذلك فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ان تفوض الى شخص ان يشتري لك او
يبيع لك او يؤجل محلاتك
الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح لان ما كل الناس يقدرون على مباشرة الاعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل ليشتري به اضحية اضحية
معروفة
هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وايام التشريق هذه الاضحية وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل ليس عنه وعن ال بيته وضحى عن من لم
يضحي من المسلمين
الوصية مشروعة في الاسلام سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجوهها ولكن الذي عليه الجمهور انها سنة مؤكدة حتى قال شيخ الاسلام لو استدان الانسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا
لانه فيها شعيرة وهي فيها سنة هذا مما يؤكد مشروعية الوحي لانها قربة الى الله سبحانه وتعالى وهي من العبادات المالية قال تعالى فصل لربك وانحر ان صلاتي ونسكي ومحياي وارنا النسك مع
الصلاة
ما يدل على التقرب الى الله بذبح الاضاحي والهدي وذبح الاضاحي والهدي والعقيقة القربات الى الله سبحانه وتعالى يشتري له اضحية او يشتري له شاكا الشافية تقول والله فذهب عروة رضي الله عنه
فشر بالدينار شافع الرسول فوضه في شاة فاشتراه شافيه تصرف هو ثم باع شاة بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك فربح بي وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا فيه اولا
جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه العقود ثانيا في الحديث دليل على جواز التصرف الفضولي جواز تصرفي الفضولي اي تصرف الشخص الذي لم يوكل لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته
هذا راجع اليه ان اقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك وان لم تقره لزمه هو ان لم تفره لزمه هو البيع والشراء يكون له هو هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالاجازة.
اذا اجازه من؟
اشتري له او بيع له بدون اذنه
وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي هذا الحديث دليل على جوازها اذا اقرها الموكل او اقرها من تعومل من تعامل له لبيع او شراء بدون اذنه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة على ذلك.
وهو لم يوكله
انما وكله بشراء الاضحية.
شاة واحدة هو تصرف رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدرهم ولا كان الاصل انه يشتري شاة ويصبر دينار ان يرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الاصل
لكنه تصرف بما رأى انه مصلحة وباع اشترى وباع فلما اقره الى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف فهذا راجع الى المتصرف له فان اجاز صح التعامل
وان لم يجز فانه يرجع العقد الى المباشر يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر هذه مسألة تصرف الفضول وفيها خلاف بين العلماء كثير لكن الصحيح هو هذا
انها تصح بالاجازة وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وان من صنع اليك معروفا فانك تكافئ ولو بالدعاء من صنع اليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء
وليقاله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافروه.
فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا ان قد كافرتم وفي حديثنا ان من صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ
ابلغ في الثناء الحاصل ان اقل الاحوال انك تدعو لمن صنع اليك معروفا في مقابل احسانه نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر هذا الحديث فيه
ست مسائل منهي عنها شفت مسائل منهي عنها منها ما العلة فيه الغرض والجهالة ومنها ما العلة فيه عدم الملك فان قوله صلى فان نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في
دخول الانعام من الحمل هذا للغرر والجهالة لانه ما يدرك وش اللي يبطل الدافع ولا يجوز ويشترط في المبيع ان يكون معلوما بشروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما.
فان كان مجهولا لم يصح البيع
بما في ذلك من الغرر والمخاطرة واكل المال بالباطل والاسلام جاء الصدق جاء بي صراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرض هذا ممنوع للاسلام هذه قاعدة ان الغرر والجهالة هذا ممنوع عليه
الاسلام.
لا يجوز التعامل بما فيه غرض
او ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما حتى لا يقع ظرر على احد الطرفين وكذلك لها عن عن بيع ما في ضروع من اللبن في الضلوع من اللبن لانه لا يدرى هل فيه الضرر شيء
ولا
ما في شي ولا فيه قليل ولا كثير ولا لبن صحيح ولا فاسد ما يدرى عن حقيقة ما بالضرر فهو مجهول فلا يجوز بيع اللبن في الضرر وهذا للنوعان من الجهالة بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الظبط
لكن لو بيعت الدابة
وفيها حمل لان لانه اغتفروا في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فيكون الحمل تابعا للحيوان لا يصح البيع وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لمن صح البيع لان اللبن يدخل طبع الاصل
ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا ونهى عن بيع الابق هو العبد الشارد عن سيده.
الشارد عن سيده هذا الابق والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه ولذلك من شروط صحة البيع القدرة
على التسليم فلو باع جملا شاردا او باع عبدا سابقا او باع طائرا في الجو يطير في الجو وملكه لكنه يدير الان عندك حمام تطير الان لانك ما تدري تجي ولا ما تجي.
العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك.
الجمل ما تدري
فيعيش الرسول مبيعا يكون مقدورا على تسليمه للمشتري وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء عن شراء المغانم قبل ان تقسم واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة
لكن ماذا قسمت ما يجي واحد يقول ابشتري نصيبك من هالغنيمة لانهم ما يدرون وش يبي يصير ما يدروا وش يحصل لهم هذا فيه ظرر وجاهلة يمكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع.
او يحصل له شيء قليل
فيندم المشتري النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس.
فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة ونصيبك من الغنيمة اذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك
تماما لان هذا مجهول هذا من بيع ما لا تملك ما دام ما قدرت ما تملكه كذلك لو كان لك عطى في بيت المال لك عطا وعادة سنوية في بيت المال طعام مثلا تمر لبيت المال
ما يجوز اوعدني في المال اللي بده يعطيك ارض اللي اعطى تبي تمنح عرظ لا تبين لك امر قطعة ارض لا يجوز انك تبيعها حتى تقبضها لانك ما تدري ماذا تقول؟
وماذا يؤول اليه الامر
وكل ما لا ليس في ملكك لا يجوز لك ان تبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقضى صدقات الزكاة هل لك نصيب في الزكاة؟
لانك من الثمانية المصارف
التي ذكرها الله فقير مسكين عامل غارم في في سبيل الله لك نصيب في هذه الزكاة انت من اهل انت من مصارف الزكاة ما يجوز تقول واحد ثاني نصيبي او يجيك واحد يقول ابشري نصيبك
على الله اللي يجي قليل ولا كثير.
يقول الحرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبا وتعرفه هالمغامرات والمخاطرات هذا ممنوع بالاسلام وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغاية الغيص في البحر الوصول للدهر الوصول للبحار استخراج
اللؤلؤ والمرجان يقول فنبا غاص بالبحر هالمرة اللي يحصل اما ابيع عليك بكذا وكذا او اي واحد يقول ابشري من خوصك هالمرة اللي تحصل عاد قليل ولا قليل؟
ابشريهم نقول له هذا حرف.
ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء
تحصل كثير ولا تحصل قليل؟
هذا مدهول فلا يجوز ضربة الغائص يعني ما يحصل له في الغوصة هل مرة من الغوص هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه
بيع صريحا ما في غش ولا فيه خديجة المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الاسلام وكذلك بيع السمك في الماء السبب في الماء هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون مقدورا على ان يكون في دلكة
صغيرة ومحفورة
لبسة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله عقله هذا لا بأس ببيعه في الماء لانه ما في جهل الحالة الثانية ان ان يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه الا
الا بقبره كأن يكون في البحر او يكون في دركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز انه قد يذهب ولا تحصل عليه بما فيه من الجهاد كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا
ان كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شرك ما ما له مخرج فلا بأس لانه مقبول على اخذه اما ان كان الطير في الهواء في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه
لما في ذلك من الجهالة والخطر فيؤخذ من هذا هذا الحديث القاعدة المشهورة منع الغرض والجهالة ومنع بيع ما لا يملك للانسان وهذا يدل على ان الاسلام ليس فيه مخاطرات
ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من اكل المال في الباطل هل اعدل القمار والميسر؟
والمخاطرات هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الان على اشدها قارئ على اشدها كل تعامل اكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات
وعلى الرهان وعلى القمار هذا حرام يصبح الرجل ثريا من اسرى الناس في لحظة ثم يصبح فقيرا من الناس في الاعراض هذا يحرمه الاسلام لا يجوز لا يجوز هذا في الاسلام وهو من اهل المال بالباطل.
ومن الميسر المحرم
الحاصل انه لا يجوز للاسلام كل ظرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة كلما جاء في الحديث استثناء في في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الابل وعلى الرماية هذا لا بأس منه يعين على
الجهاد.
هذه ادوات جهاد
اما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات ابدا ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة او يصبح فقيرا مبطعا في لحظة.
هذا حرام الان تقوم اسواق للقمار واسواق للمغامرات والمخابرات
اسواق كبير او مسابقات فيها سيارة بقيمة خمس مئة الف او كذا سبب المراهنة من اين استحقيت هذه السيارة هذا خداع وبكر واكل المال بالباطل نعم صلى الله عليه وسلم فانه الله
تابع للحديث الذي قبله تابع للمسائل التي قبله.
سمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اما اذا كان يقدر على عقله لان كان في مال يسير ومحوج
مال ومخارج فلا بأس.
نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخابرات نهى عن بيع الصوف على الظهر
بما في ذلك من الجهالة ولانه يفضي الى النزاع في قص الشعر فلا يقول ارفع وهذا يقول نزل المشتري يقول نزلوا القصر والباقي ملة عرفة لم يحصل تعذيب للبهيمة.
فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص
ويفصل عن الدابة اما بيعه وهو على ظهر الدابة وان كان مشاهدا فانه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها
لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى يؤلمها ذلك نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني يبدو صلاحها وهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل.
وهو باب بيع الوصول والثمار
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
لان بيعها قبل بلوغ الصلاح عرضة والافات فاذا بدأ صلاحها اه امنت ان من العاهة باذن الله وجاز الانتفاع بها واكلها
اما بيعها قبل ان يبدو وصلاحها هي ما تصلح للاستعمار وهي ايضا عرظة الافات التي تصيب الثمار هذا معنى تطعم يعني يبدو صلاحها لان تحمر او تصفى فاذا بدا صلاحها جاز بيعه لانه حينئذ
يحصل الانتفاع بها واكلها وتأمن من من العاهة.
نعم ولا لبن في ضرر هذا كما سبق انه لا يجوز بيع ما في ما في الفروع البهايم الابل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب
يبرز ويرى ويشاهد لما في ذلك من الجهاد الا اذا بيعت الدابة في لبنها جاز ذلك لان اللبن يكون تبعا الاصل نعم والحديث يدور على ما دارت عليه الاحاديث السابقة منع الغرر
والجهالة في المعاملات وان كان اكثر الناس اليوم انما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها لماذا تقنعه لانهم يشوفون الكفار
ويعملون الاعمال هذي فيقلدونهم
الكفار ليس بعد الكفر ذنب لكن المسلم يجب عليه التوقف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الحديث مثل الاحاديث السابقة يمنع من الغرض والجهالة
بيع المضامين يعني ما في ظهور هل في حال من من المريء ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او للزنا الضرار فلا يمنع بما فيه من الجهالة بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عشق بيع عصف الفحل
يعني عن ما تأخذ في مقابل ضراب الفحل شيء
ما تأخذ في مقابلك تقول اخلي اخلي الثور يشبي البقر بمئة ريال هذا ما يجوز وهو الجمل كذلك في كذا وكذا هذا ما يجوز لا يجوز بيع بيع المنية وهو في صلبه ولا يجوز بيعه للضرار
هذا منهي عنه بما فيه من الدناءة ولان المطلوب في هذه الاشياء ان تبذل مجانا لمنفعة المسلمين اللي عنده محل هذه ملة بالارهاق بالناس ومن باب المساعدة للناس يسمح لانه ما يضره وينفع الناس
فكون اياكم في مقابل قيمة هذا من الدناءة وعدم المروءة والملاقيح هو كما سبق بيع الاجنة في البطون.
ملاقيح بيع ما في البطون من الاجنة.
هذا سبق النهي عنه نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد مسلما حكم المؤلف رحمه الله باب البيع في في هذا الحديث وهذا الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عسرته يوم القيامة
هذا فيه الترغيب للانقاذ والاقالة هي نسخ العقد ورفعه ورجوع البايع بالسلعة ورجوع المشتري للثمن هذه هي الاطالة هيدا تندم احد الطرفين البائع تندم او المشتري تندم فمن المستحب ان صاحبه
يقيله
وهذا ليس بواجب لكن الاحسن والمستحب الاقالة لما فيها من ادخال السرور على المسلم ورفع الظرر عنه لكن لو صمم وقال لا ما انا من قيل نقول ما يلزم ذلك
لان العقد صحيح وتام ومنتهي ما فيه انما هذا راجع الى مروءته والى والى طيبة الى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم رغبه في ذلك ولم يلزمه.
قال من اقال مسلما بيعته فقال الله عنه.
اما بالترغيب
فقال الله عسرته اي زلته يوم القيامة.
يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكما انه اقال اخاه وعفا عنه فان الله جل وعلا يقيله يوم القيامة من خطأه
ويتوب عليه سبحانه وتعالى.
الجزاء يجلس العمل.
وهل جزاء؟
قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاقالة واستحبابها وفيه دليل على انها ليست واجبة
ليست واجبة وانما هي راجعة الى اختيار الطرفين البائعة والمشتري اقالة نادم منهما راجع الى اختيارهم المسألة الثانية ما في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل على فضل الاطالة
في البيع والشراء والا يسر الانسان على العقد ولا ينظر الى لا ينظر الى ندم اخيه والى حالة اخي قد يكون معسرا بالثمن ما عنده ثمن قد يكون انه ندم بان السلعة ما تناسب له
قد يكون هناك عذر من الاعلى فيراعي المسلم يراعي حالة اخيه.
ولا يحمله الاصرار على العبد على عدم الاحسان نعم نحن الان نحن الان لا اله الا الله نعم هذا لازم اذا كانت من ثمرة العام الماظي لازم تبين لان الان تشتبه بوسط بسبب الفريزرات
وسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تبين ان من ثمرة العام الماضي وانهم صبروا من مرده لا تخلع الناس بذلك.
نعم
مؤكدا حتى بين العلم ما يقول انه ما قصحه يقولون الان يكذبون حتى عقود انه ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه ان يشت فلا بطالبك والى اخره هذا كلام فارغ
لازم من بيان العيوب اللي فيها ولا يكفي انك تجمل السيارة فيها عيوب.
السيارة ما تصلح للاستعمال.
السيارة كومة حديد سيارة هذا كله كلام فارغ لا قيمة له حتى تبين
النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم نعم هذا لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من
درجة لانه حرام لانه فيه مفاسد اولا انه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع.
وانما يشترونها من اجل الجائزة فقط ربما يتلفها لانه ما هو بحاجة اليها انما يريد الحصول على الجاهلية
ثانيا فيه الاضرار لاصحاب المحلات الاخرى اذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زباين قد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلف وعن تلقي الركبان لان ذلك ينظر باهل السوء
وهذا العمل يوجد باهل السوء ثالثا ان هذا المال لنقل المال بالباطل لانه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة هذا من اكل لكنه ياخذه من الزباين وهو ما يدرون يرفع عليهم من الاسعار حتى يحصل
هذه الجائزة.
هذا من مال الناس هي من ما له هو
فيها مفاسد عظيمة ولا تجوز.
نعم.
والواجب منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين.
الواجب على ولاة الامور منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين.
ومنع هذه الشركات وهذه الاسواق وهذه المحلات من هذا العمل
السفيه الذي اصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشرا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ نعم ايش ولا يشترط ما يجوز له اذا علم انه ينصب دش ما يجوز له اجره
اذا علم انه ينص الدش ما يجوز انه يأجل ولو لم يسقط عليه يجب عليه اقراره لان هذا فيه ابراء بالجيران وفي اعلان للمنكر فلا يجوز له تركه واقراءه نعم
اذا علمت من ربيع الدخان فلا تؤجره يعني هذا بيع مادة محرمة يشتغل محل للمعصية وان تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل.
واذا كنت ما تعلم عند العقد من فعله بعد ذلك فلك اخراجه.
لانه خالق العقد.
بل يجب عليك اكراده.
لانه قال مقتضى العقد
لانه لا يجوز التأجيل الا على من يستغله في الامور المباحة.
اما من يستغله في امور المعصية فلا يجوز هذا.
نعم لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن
يقول لولا ان يذيع الدخان ما جو الزباين يجيه الشيطان او شياطين الانس ويقولون له كذا فلابد انه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء هذا ما يجوز.
لا يلتمس رزق الله معاصيه
لا يجوز هذا ولا يجوز انه يقبل هذه المشورة الخادعة.
نعم اذا كان يستطيع يعني بيع او الجمل الشارب على من عنده القدرة على امساكه لكن متى يكون عنده القدرة
هذا لكنه قالوا هذا في المقصود.
يجوز بيع الشيء المقصود على من يقدر على اخذه من الغاصب لان هذا شيء محروس يمكن السيطرة عليه لكن الشارب والاذق هذا ما يجوز السيطرة عليه من احد
نعم فلا يجوز.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا.
نعم.
وهي التي فيها لا لا يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن مثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة.
وهذا مطلق في القليل والكثير.
فما الذي يحلك الثمن اليسير
نعم فضيلة الشيخ اذا كان كذلك فلا يجوز.
الكلام على اذا كان يعلم تعلم حقيقته.
اهل الخبرة يعرفون ذلك هذا كبرى يعرفون السمك اذا رأوه.
اما من يجهل ذلك فلا يجوز.
نعم
نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا يعملون فيها البدع اليوم محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي او الاحتفال بالمناسبات في هذه المناسبات الدينية الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج والاحتفال
في رجب الاحتفال
في ليلة القدر الاحتفالات البدعية وكانوا يستأجرون المحل لاجل اقامة الاحتفالات او لاجل اقامة التأبين للميت والندب والنياحة فكل هذا لا يجوز لان هذه معاصي ولا يجوز الاعانة عليها نعم
لا ليس له ذلك هذا للمتصرف له اذا اجازه فهو كله له.
واما اذا لم يجزه رجع على فضيلة الشيخ قل علمت ايش اذا كانت السمعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العينين لازم تبين العيب اللي فيها لا تقول انا ما بالحق البيع ولا دريت عن البيع وهذا
هو
ما يجوز لازم تبين صاحب السلعة يلزمه ان يضل.
كذلك الوكيل والدلال يلزمه ان يبين ما في السلعة.
ولو قال له صاحب ما لا تبين لم يجوز له ان يطيعه
لا يجوز ان يطيعه.
يعني هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم.
اذا شاف انهم كاتمينه يبين لان هذا من باب انكار النور النبي صلى الله عليه وسلم كما عنه ادخل يده في الطعام وقال ما هذا
فاذا كان انك تعلم ان السلعة فيها عيب وان صاحبها كافي يعلمه وجاء يجب عليك البيان وهذا من انكار المنكر نعم هذاك اصل مستقيم ما يدخل هذا مسلم يرد معه طاعة هذا مستفي.
هذه مسألة مستثناة قالوا هذا اصل مستقل
نعم تبع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالظمان.
نعم من فضيلة الشيخ كل العقود كل العقود فيها الايجار او البيع كل عقود العقود المالية فيها اطالة فضيلة الشيخ ما انا من اقرارهم على المنكر.
هذا من اقرارهم على المنكر
ومن جر اللوم عليك لانك اذا استأجرت محل عليك اشترى الناس هذا فلان مستأجر من هذا المحل صاروا يتكلمون فيك اجتنب هذا المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر.
نعم
التي تعطى الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية حتى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية حدها من من الجوائز الجائزة لانها تدخل في اه مسألة الجهاد في سبيل الله.
تعلم العلم
نوع من الجهاد في سبيل الله فاباح ذلك في كتابه البروتين والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق هؤلاء سبق الا في ثلاث حصر هذا حصر.
كيف نجي نزود بعض الاشياء وندخله فيها؟
محل نظر ولو قاله الامام ابن القيم
نعم فضيلة اليوم لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها تشجيع له من غير مسابقة واحد حفظ القرآن عطيته جائزة او او اجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة
المسابقة يمكن عقد مسابقة بين بين جماعة اما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع هذا طيب تشجيع انما الكلام اذا هذه جائزة لمن فعل كذا وكذا.
في جماعة من الناس.
هذا هو اللي فيه النظر.
نعم
اما انك تعطيه ابتداء من غير من باب التشهير لا بأس به.
نعم.
نعم.
نعم نعم.
هذه ما هي ما هي التخفيضات تحيلوني وقديمه ويخفضونها وانه ما هو بصحيح هذا من كذب والدجل على الناس
طيب تخفيضات ابدا.
نعم يبذلون شيء مجاني ابدا نعم الا الحيل ومكر وخديعة.
نعم ووزعوا الله بدعوة النفس وهذا ما يظهر لي مانع من هذا الشيء لانها لما بالتشييع على الخير
ليس هذا من المسابقات وانما هو من التشريع على عمل خيري.
والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما ما عندي ما يمنع من هذا الخير ومن ترغيب الخير تشجيع عليه.
نعم فضيلة الشيخ
لا لا لانك لو لو ما استعملته بيقولون الناس واهل الخير يعني يلوموا فانت ابتعد عن عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة وش يدري الناس انك ما
تستعمله تاجر ولا ليستعمل هذا الشيء ثم ايضا هذا فيه تشجيع له
تشجيعا لاصحاب هذه المحلات وليت اهل الخير يهجرونهم ولا يستهجرون منهم ينصحون بعدم الاستئجار منهم؟
اذا حصل ارتفاعهم بذلك.
نعم فضيلة الشيخ اها وهذا العين المؤجرة امانة في يد المستهلك.
امانة في يد المستأجر لا يظمنها
فاذا تعدى اذا تعدى كان السلف بسبب تعديه وسوء استعماله اي انه يضمن.
اما اذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل منه تفريط وهو لا يظمن لانها امانة بيده.
نعم.
والامين لا يظمن الا اذا فرط.
نعم
هذا غرض جهاد يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى مئة يجعله بعشرة.
واللي يسوى نصف قرش العشرة علشان يناقل هذا هذا يتساوى هذا هذا كله باطل ولا يجوز الصلة كلها بما تساوي المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط شعر متوسط
والمنخفض سعر منخفض اما انه يدمج هذا مع هذا الذي وجهالة ومخاطرة.
نعم وكل كل شيء بعشرة يقول كل شيء بعشرين ما هو بصحيح الا لو كان اللي في المحل كله متساوي كله ما يساوي الا عشرة ما في مانع
فضيلة الشيخ لا يجوز شراءه وحتى نكتشف ايش بداخلها لان اليوم كثر المكر والخداع والسرقة ما عاد يوجد الان في تعامل المستدير من المسلمين مع الاسف.
فلازم تكتشف ما يباع شيء
الا الشيء الذي اذا كشف غطاه يفلق مثل ما في داخل البطيخ والرمان لازم انه والبيع هذا لازم يباع بغلافه لانه لو لو كشف فسد يباع به فاذا وجد اذا اكتشف انه قاصد يبطل البيع ويرجع المشتري
بالثمن.
واذا اكتشف انه صالح يمشي للبيع
اما الاشياء اللي ما تفسد اذا كشفت لابد من كشفها.
نعم فضيلة الشيخ نعم العين العيب الذي يجب على البائع الاخبار به ما ينقص السر ما ينقص عين السلعة او ينقص قيمتها.
ينقص عينها او ينقص بالمكان.
اما الشيء اللي ما يغص العين ولا
فضيلة الشيخ يا رب ايش رضي الله عنه هذا مثل ما مر بكم نهى عن شعبة من الغنيمة حتى تكسب ونهى عن بيع صدقة حتى تقبل.
هذا مجهول.
الميراث مجهول الان.
حتى يفرز ويدسم بالاغراق ويعلم ما
لكل واحد منهم.
نعم فضيلة الشيخ لا بأس بذلك لان ما ادرك او مع الامام هو اول صلاته.
الركعة التي يدركها مع الامام هي الركعة الاولى بالنسبة لك.
والركعة الثانية
التي بعد سلام الامام هذه هي الثانية بالنسبة له فيجهر فيها بالقراءة.
اما الثالث هذا يسر بالقراءة فيها.
نعم ها؟
اذا كان تساوي هذه القيمة وكانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الاسواق
حفظه اما اذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الاسواق نال منها من اكل المال بالباطل انت بمئتين الف ريال من هو؟
من هو اليه فضيلة الشيخ باسمه
هذه ما اعرف هذه الشورات نشتريها باسمه ما يصلح هذا يصير كفيل هو ولا ظالم او او احيل او ما ما ادري وش المقصود في هذا؟
نعم فضيلة الشيخ محصلة هي
المشرط لكن يغلب اطلاق المسرات على الناقة.
والمحفلة على الشاة.
والمعنى واحد هي التي حبز لبنوها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري ان لبنها كثير وان هذه عادتها.
نعم
مشروعا اذا كان اقربكم من اجل ان تشاركوه هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع اما اذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منه
فلا اظن ان هذا فيه بأس ان شاء الله لان هذا شيء عارض ما هو مقصود هو قرض ليس فيه يعني زيادة وانما يرد المبلغ اللي اخذه فقط وحاجة عارظة
الشركة منعقدة من وقائم من قبل فلا اظن ان هذا فيه مانع ان شاء الله.
نعم يا سبحان الله يا كتاب الله يا يا رسول الله الله يعلم كل شيء ما في مانع يعلم الذرة ويعلم المجرة
يعني يجون التي في السماء الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى اما في الارض ومما في السماء هذا لا بأس به.
اما يا سبحان الله يا رحمة الله يا هذا لا يجوز.
لا يؤتى بها النداء
وانما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني يأتون سبحان الله والحمد لله ما تقول يا سبحان الله قل سبحان الله الله اكبر ما تقول يا الله اكبر هنا ما يجوز زيادة يا.
نعم
يعني زيادة في الذكر زيادة في الذكر واذا كانت نداء للصفة فهذا لا يجوز لانه لا يجوز ان تنات الصفة وانما ينادى الموصول وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم وكان السلعة
استطاع لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومته وما كسب مع البائع ما يستحق ذلك بل يرد على يرد على البائع ما فضل من الثمن هذا عروة البالغي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما
بقي من الذنب
ما قال هذا لي انت وكلتني بشاة وعلي شاة وش تبي؟
البنزينية لا ان هذا نتيجة بيعي وش ذا؟
نقول لا هذا حرام ما يجوز لانك شاريها على نية فلان وفي مال فلان فلا يجوز لك النتيجة
تخدع هذه القضية.
نعم مكروهة ان الانسان يصلي وهو آآ حاقن للبول او آآ مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الاخبثان في البول والغائط لان ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يشكل رغبته لان
ذلك تشوش عليه الصلاة.
نعم
اذا كانت ساترة من شعبين هنا تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فانه يمسح عليها هو احوج الى المسح من غيره اما اذا كان سيخلعها فانه يبطل مسحه عليها اذا خلع
نعم انما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها.
اما لو قلعها بعد المسح بطل وضوءه.
نعم خيار انما يثبت لبيع صحيح وهذا بيع غير صحيح.
هذا بيع باطل
الخيار انما يكون في العقود الصحيحة نعم كما سيأتي فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا باب الخياط بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الاصل الاصل اختيار لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل
فمثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين من الغاء او فسح للبيع وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين
لان البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل احد الطرفين خسارته او ربحه فاعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع عطاء مهلة يتروى فيها فان رأى ان هذا البيع من صالحه امضاه وان رأى انه في غير صالحه فسق
فيه توسعة على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعة الخيار انواع خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن الى اخر انواع الخيار التي يذكرها الفقهاء.
لكن اشهرها هذه الثلاثة فيرى وهي المذكورة في هذا الباب خيار المجلس
ديار الغبن الخيار المجلس خيار الشرط خيار القبل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
او يخير احداهما الاخر حجر او يقيد احدهما الاخر.
نعم.
فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
متفق عليه واللفظ لمسلم
هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان او المتبايعان بالخيار يعني البائع والمشتري للخيار اي لكل واحد منهما التروي بين الامضاء والعصر
ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والاغلاق بل جعل لهما الشارع الخيار بعد صدور العقد لكن بشرط ان يكون ذلك في مجلس العقد يتبايعان بالخياط ما لم يتفرقا
يعني عن المجلس بالافدان تورقا بالابدان عن مجلس العقد حتى ولو طال المجلس فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فان البيع غير لازم ولو مشيا جميعا وركب سيارة مثلا فالمجلس باقي
ما لم يتفرقا بابدانهما او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشر فجعل البيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما لمضي مدة خيار الشرط فاذا شرط الخيار لهما او لاحدهما فانه يستمر ولو
بعد التفرغ
الى المجلس خيار الشرط يستمر ولو تورقا من المجلس قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة ايام ما يخالف نوع الخياط فيسمى خيار شر قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
هذا معنى او يخير احدهما الارظ وهو خيار الشرط ان تفرقا بعد انت بايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع او غير احدهما الاخر ومضت مدة الخيام فقد وجب البيع
فالبيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما بانتهاء مدة خيار الشرط فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار.
خيار المجلس وخيار الشاب اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء
اذا شرط الخياط مدة معلومة او شرط الخيار لاحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط
حكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله.
القول الاول ثبوت الخيار في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الائمة الاربعة الشافعي واحمد
رحمهم الله في هذا الحديث والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ومالك انه لا خيار للمجلس وان البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد ايجابي والقبول ولا خيار عنده من للمجلس بل البيع عندهم يلزم بمجرد
تمام الصيغة وهي الايجاب والقبول واجابوا عن هذا الحديث باجوبة كلها كلها متكلفة ولا لها عبرة بها مع الحديث اذا صح الحديث فلا قول لاحد وقد صح الحديث وهو متفق عليه
الا قولا لاحد لكن من حججهم يقولوا له ان الله تعالى قال الا ان تكون عن تجارة عن تراه منكم.
وقد حصل التراضي بالعقل الزم البيع يقول نعم الاية مطلقة
الفراغ منكم هذه مطلقة وتقيد بحديث خيار المجلس ولا تعارض بين عام وخاص قالوا وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الاشهاد لا يكون الا على شيء لازم.
ولا وش فايدة الاشهاد
والجواب عن ذلك اولا الاشهاد في هذه الاية ليس بواجب كما هو امر ارشاد هذا امر ارشاد ولا يلزم الاشهاد وثانيا مثل ما قالوا منكم اية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم ما لم
يتفرقا
ومن اجوبة يقال والحديث يخالف عمل اهل المدينة لان الامام مالك واهل المدينة لا يقولون بالتيار المجلس تقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الحجة في
رأي مالك او رأي اهل المدينة.
رأي اهل المدينة لا يكون اجماعا الا عند مالك رحمه الله لا يكون حجة عمل اهل المدينة لا يكون حجة الا عند الامام مالك اما جمهور اهل العلم
فلا يرون ان لاهل المدينة خاصية بين العلماء الحاصل ان اجوبتهم عن هذا الحديث كل هذا لا سؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث خالفه راويه وهو مالك
لم يقل بخيار المجلس وهو رؤوف الحديث عن ابن عمر يقول الجواب في هذا ان الحجة فيما روى لا بما رأى هذه قاعدة اذا اذا عمل الراوي بخلاف ما روى الحجة فيما روى
لا في رأيه هو لان رأيه اجتهاد يخطئ ويصيب لكن حديث الرسول معصوم معصوم من الخطر الحاصل ان كل اجوبة اجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث الصحيح والحق مع من ذهب الى ثبوت خيار المجلس
لقوة الحديث في ذلك وهذا من تيسير الله لهذه الامة ان انه اعطى الطرفين الخيار ما دام المجلس ليتروى كل منهما فمن رأى البيع في صالحه امضى ومن رآه بغير صحيح فسخه وازال الضرر عنه
فعل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار.
ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله.
رواه ابن ماجة
ورواه الدار فطري وابن خزيمة وابن الجاروت وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما لا هذا حديث عمرو بن شعيب هل فيه عن جده رضي الله عنه وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص
عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان تكون صفقة خيار
هذا مثل حديث ابن عمر تماما فيه ثبوت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط معنى صفقة يعني شرط صفقة معناها شرط لا ان تكون صفقة خيار اي شرط خيار مثل قوله او يخير
احدهما الاخر في حديث ابن عمر ففيه ثبوت خيار للمجلس وضغوط خيارة الشرط وفيه زيادة لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيم فيه انه لا يجوز لاحد الطرفين انه يغادر المجلس ينهي المجلس لاجل
الزام البيع
لانه في ذلك يحرج يحرج اخاه ان كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس او لحاجته هي المفارقة فلا بأس اما ان يبالغه بقصد انهاء الخيار فهذا لا يجوز لا يحل له.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له.
لان هذا فيه التحيل على ابطال حق مسلم
وفيه احراج للطرف الثاني وما روي عن ابن عمر انه كان اذا بايع بيعه اعجبته مشى خطوات هذا من فعله رظي الله عنه فانه لم يبلغه الحديث لم يبلغه قوله
صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يبارغه خشية ان يستقيم ولو بلغ ابن عمر من اورع من اورع الناس.
لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل على انه ما بلغ
لا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم وهذا يؤخذ منه قاعدة انه لا يجوز التخيل لابطال حق مسلم في هذا وفي غيره تحي لا يجوز في ايصال حق مسلم.
وحق المسلم هنا
خيار المجلس فلا يجوز للطرف احد الطرفين ان ينهي المجلس لاجل الزام البئر ورواية المكان في مكانهما هذه تؤيد مذهب احمد الشافعي ان المراد التفرق بالابدان وفي رد على الذين يقولون للمراد
التفرق بالاقوال
تفرق بين هذا من اعتراضاتهم باعتراظاته ان المراد التفرق بالاقوال والجواب عن هذا من وجهين اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرغ التفرق بالابدان والوجه الثاني رواية المكان كان في
مكانهما
هذي تؤيد ان المراد في مجلس تفرق من المجلس وليس التفرق للاقوال فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له وان كان من امام كبير لان الحجة في احاديث الرسول
صلى الله عليه وسلم
وليست في اجتهادات المجتهدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل ذكر رجل لرسول الله دفن ذكر رجل يقف عندك رجلا منصور نعم ذكر ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوت.
فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت في ضعف
ادراكه يقال له حبان ابن يقال له حبان ابن منذر وكان ضعيف الادراك وكان يخدع بالبيوع وفي رواية ان ذلك بسبب بسبب شجة اصابته في رأسه فاختل بعد ذلك ضعف ادراكه بعد ذلك
لكنه لم يترك البيع لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البئر ولكنه اعطاه هذه
الكلمة
قال له اذا بايعت فقل لا خلاف والخلافة كسر الخاء الخديعة الخلال على الخديعة لا خلاف اي لا خديعة فيشترط عدم الخديعة فاذا ظهر انه مخدوع فانه له الخيار ثلاثة ايام
عملا بالشرط لانه اشترط وقال لا خلاف فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبي فهي نوع ثالث من انواع الخيار وهو خيار الغرب وهو الزيادة بالثمن زيادة في الثمن فقد قال اهل العلم ان كانت الزيادة
يسيرة جرت العادة بها
فانها لا لا اثر لها ولا تثبت فيها.
لان هذا مما تجري به العادة والبيع كله مبني على المغالبة وعلى اما ان كانت الزيادة كثيرة فاحشة فان فانها تثبت الخيار
يفعل للظرر يفعل اختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا فمنهم من قال القدر ان يبلغ ثلث القيمة اذا كانت القيمة
104 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الربا/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدّ سمئة وأربعة والدليل
الصالح من أجلية المفرجة الناس من الحيرا يان الرحوم صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل حرشده إلى التعامل الصحيح الذي ليس فيه ربا وهذا رحمه المكتب إن المهدي لا يقول هذا حرام
وفكرت الناس في تحبقه ينتمس لهم الحلول الصحيحة أنتما فيه اشتباه ويدلهم الحلول الصحيحة أما أن يقول هذا الحرام يطربهم تخبط أول ما يصلحهم هم يدك عميهم يدعوهم يشوه دولهم طريق الصحيح إذا
وجد يجب عليه فيه يدلهم على الطريق الصحيح يان النبي صلى الله عليه وسلم أرشده هذا العامل إن الطريق الصحيح ولم يقول لا تدعى المسكس الله سلم لا تفعل بسفده ملدله وعلى طريق الصحيح دعى
الجنعة في الدراهة ثم يسترب الدراهي جنيبا أي دعى الردي من التمر في دراهم ثم يسترب الدراهي التمر الجيد الذي تريده فخرج من الربا وصارا مع التعامل الصحيح الذي لا هو دراهي وليس فيه شرط
جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم القيار حديث المصرات أيضا جعله للرسول صلى الله عليه وسلم القيار وهو حديث صحيح وليس فيه شرط ففيهار الغابن ثابت في غير هذا الحديث سواء شريقاء وللمشرط
دفعا للدراه عام المتعاكت لكن تما لكرنا إنه يكون فرق الغابن فاحش لم تجربه العادة أما إن كان مما جرت به العادة فهذا المتسامح فيه لأن كل المعاملات يدري فيها شيء للغابن الذي لا يقرأه
نعم داب الابا أريبة في اللغة أزيدة عالة سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء هتزت وربت يعني جاكت وارتفعت في الأرض إذا نزل عليها الماء انتفعت وارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان
المرتفع ربا في اللغة أزيادة يقال رب الشيء إذا زاد وارتفع ويقال الرماة للمين الرماة لغة لغة في الربا وهو ازيادة على صلى الله عليه وسلم فإن يخاف عليكم الرماة يعني الرماة هذا في اللغة
ويقال الربا في القرآن وارتفع بالواء وإن كان مقصورا لغة للأصم واملش الأربى في الشرع فهو زيادة في أموال مخصوصة أربى في الشرع زيادة لأن معب كل زيادة محرمة لا زيادة في أموال مخصوصة
ياتي بيانها إن شاء الله لحديث واربى حرام نفتاب والسنة وإجناع المسلمين فمن استحل له فوقه فوقه فوقه فوقه يانه مكدب لله ويرصوه وإجناع المسلمين فمن استحل له فوقه فوقه فوقه فوقه فوقه
فوقه فوقه فوقه وذلك لقوله سعالة وحل الله البيع وحرمة لأهل جاهلية لما حرمة أربى كان يتعاملون الريبى في الجاهلية ولما حرمة الريبى إصرأوا ولو كيف يحرم الريبى إنما البيعو مثل الريبى
فكان التقديل أن يقول إن مرربى مثل البيع فرع ومقيس وهذا من انتفاس الفطرة فاد الله عليهم بقوله وحرم الله البيعو أحل الله البيعو وحرم الريبى أهل الله سبحانه وتعالى هو اللي يحلل ويحرم
ويعتراضه لأهل وقد أحل البيعو وحرم الريبى الواتب الانتفال وعادة من اعتراض على الله سبحانه وتعالى أن تقول لما لحرمت الريبى وأنتحلت البيعو وهو أعلم بمصالح عباده وعلم بمصالح عباده
وعانيه في الريبى هذا بيعدى ونهو بيعدى هنى قل البيع عدل وأدبى قل ويجحاهم بيجحاهم بالمتعامل لأن المرابي يقول الريبى من غير مقابل من خلاف بقى يعطى إنه ياخد السيارة في مقابل السماء
فيها عدل وفيها منفع متبادا أمر با إنما ينتهروا به طرف على حساب طرف الثانيه هل المرابي آهد وليس بمؤكد؟
أبداً المرابي دائماً ياخد ولا يؤكد والمرابي يستهل أحوال الظرورات والفطر فيتعامل مع المستاجين بالريبى ويحملهم بالريبى ولذلك فارن الله بين الريبى والصدقى في كثير من الآية لأن الصدقى
حسان إلى المحتاج والريبى إضرار بالمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج بينه وفرق يمحق الله الريبى ويرب الصدقات ويالجاء في آفر سورة الوقرة تلام الله جل وعلى على الصدقات وفضلها ثم أعقب لالك
بآيات الريبى لأن الصدقات إحسان ومواسات ولفع للمحتاجين وأمر ربى فإنه ولم وإجحاهم واستغلال لحاجة المحتاجين وهو أخذ بلا إعطاء فلذلك حرم الله الريبى وتوعد عليه بإاشب الوهيد لقونه
سبحانه وتعالى سببها آكل الريبى للمجنون وذلك أنه إلى بعث من قدره يتضح مباطنه وياله الله فيقوموا يسقط مثل المصروع الذي بي مس من الجن يقوموا يسقط أننا سيقوموا من قبورهم مسرعين إلى
المحشى فلذين يأكلون الربى لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوموا الريبى تخبطه الشيطان من المسرس وماذا يحل البيع ويحرم؟
الريبى فمن جاءه موعظة من رب نفنتها يعني ترك الريبى بعدما قرر فله ما سلف في جاهلية انتعاف الريبى لأن التوبة تجب ما قبلها وانره إلى الله ومن عادا إلى المرابات بعد تحرين الريبى فولئك
أصحاب النار هم فيها خالدهم هذا محمول على من استحل الريبى أنه مكافر ومقلده بالنار وإن لم يستحله تنطبط عليه الآية لكن يكون من أصحاب الوعيد المتوعدين بالنار
ثم قال جل وعلى يمحق الله الريبى هذه الريبى من فوق البرتى وإن كهو المال تضخمت الأرصد فإنه من فوق البرتى لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرض بالتلف والجوال والخوارف كما تشاهدون
اليوم كما تشاهدون اليوم من حوال المرابينين الدول والأفراد والشركات أنها تبتلى بالإفلاس والفقر وأنها تتضخم عليها الديون وتعجج عن تسديدها وما يحل الآن بالأموال من الكوارف المتلفة لها
في البر والبحر تقورة عن استعلا أكل الريبى يمحق الله الريبى وحتى لو بقي ولم يسبه تلف ولم يسبه آفة فإنه لا بركت فيه وإنه ما يحمله آثا من يوم القيام والمراب لا ينتفع بيض المال فا عياد
الله بل يكبسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيام يمحق الله الريبى ويرب السلقات جزيد السلقات ويُلميها الحسنة في عشرة أمثال مثل الذين ينذقون أموالهم في سبيل الله كمفى لحابة أمبتت سبع
سنابهم تفتي كل ثمولات مئة حبة والله راعب لمن يشاء الصدقات راعفها الله أعافا كثيره ويُلميها لأصحابها لأنها إخسال ومواسل اخلاف الريبى فإنه بل لذلك يمحقه الله جل وعب الله لا يحب كل
فارناه لا يحب يعني ذلك أنه يُرُّق وإذا أبغمه الله فلا سعادة له أبد كل كفار سماه كفار والكفار هنا إن كان مستحلا فهو كفر نفره وإن كان غير مستحل فهو كفر أصره إن كفر النعمه وسماه أهيما
أن كثير المئات والعيال بلا
ثم قال جل وعلا إن الذين آملوا عملوا الصالحات وقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنوا أولى ينتهوا عن الريبى وعملوا الصالحات وأنفقوا لأموالهم الله
جل وعلا وعدهم
ثم قال جل وعلا يا أي والذين آملوا إتقوا الله صدروا كما العمر لدى الأمر بتقواه سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول ذروا ما بقى يملاده إن كنتم مؤمنه فالمؤمن لا يقذبه فأجلوا إعلاموا أعلم
الله الحرب عليهم هذا إعلان للحرب فأعلنوا بحرب من الله ورصم الله جل وعلا أعلم الحرب على المرادين والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السموات والأرض إما بالمراض وإما بالحريط وإما بالهراء
وإما بكله المال وإما بالسرق الذين يسيقونه قطع الطرق وإما بالولاة الظلمة الذين انصادرون أمواله جل الله جنود السموات والأرض يصلط عليه سبحانه وتعالى صدق عليه القنوط مهو بلاج منه يرسله
مسلحين ودباباته ويرسله طائرات وقالفاته مهو بلاج من الله على كل شيء قديم يرسل شيء ما يدرابه حي خفيه وهو أقوى من الدبابات وأقوى من القالفات وأقوى من جميع آلات الحرب يرسل عليها ويرات
ما ترع ولا تبقى وتتلقوا أمواله أو تتلقوا جسمه بأن الله جل وعلى على كل شيء قديم فاعلوا بحرض من الله ورسوله لا يقول حد والله ما صفنا المراضين جاهم جنود جاهمه طائرات وقالفات جاهمه ما
شفنا عاله شفناهم يسرحون ويمرحون وقلناه يجيه جنود ما تدرومه جنود خخية أمراض أخاز همؤم وأحجام كلف أموال في البر والباحر ما تدرومه يسلط عليهم الصواعه يسلط عليهم العاصير المدمرة يسلط
عليهم الشريط يسلط عليهم الغرق يسلط عليهم ما يشاسل في حاله وتعالى وعلى الله ورسوله وهل أحد يستقي محاربة الله ورسوله وإن تبتم يعني تبتم من الرباء فلكم رروس وأمواله إذا صالفوا ديون
على الناس وقروض على الناس أو ديون أعصروا بها وزدتم عليهم كما هي عالة الجاهلية عند المدينة إلى أعصر إزاد عليهم المبلغ وكل ما تأخر الصلاد وكل ما تأخر جودون حتى يتضح مدين على المعسف
وإن تبتم فلكم رؤوس وأمواله إسحب رؤوس أموالكم الذين أعطيتموها ليه الطرف التعليم وتركوا الفوائد اللي بوجه وإن تبتم لكم رؤوس وأموالكم وإن كانوا عصرة لمن عادت الجاهلية إن المسف إذا
العجز عن السداد جود عليه بمدل أجل إذا حل الأجل الثاني أما عوفى إزاد عليه وإن كانوا عصرة فنظراته إلى ميسر المعسل ما يجوز مقالبته إذا ثبت أنه معسب فلا تجوز مقالبته ولا شكواه ولا
حابسه أنه معسب دل يمهل حتى يستطيع السلام ولا إزاد عليه دين جرح إن كانوا عصرة نظرة ميسر أما إن كان غني فالغني يلزم بالسداد إذا حل عليه الأجل يلزم بالسداد ولا داعي إلى مضاعه الدين
عليه يا القولي صلى الله عليه وسلم مقلوا الغني وخلوا عره الله وعقوبه فالغني يلزم بالسداد ولا إيجاد عليه الدين ويأخر وأما المرسد فننظره فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا وأن تصدقوا خير الله
إذا كنتم مميز ثم قال جل وعلا قوله وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لآخر ما نزل أو هو من آخر ما نزل من القرآن فاستقرى القرآن التريم على تحريم الريبة أتوفي النبي صلى
الله عليه وسلم هذا في القرآن تسلنا حالي كثير منها ما يأتي في هذا الباب الإجماع عجم العلم على تحريم الريبة فاريبا محرم وأما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الريبة أو ليست من الريبة
هذا شيء آخر لكن الأصل تحريم الريبة هذا متمع عليه ما كان ريبة هو متمع على تحريمه ومختلف فيها هل هو ريبة أو ليس باليبة هذا محل النظرات يأتي هذا الريبة وهو من أدلة تحريمه من الصور
أدلة تحريمه من القرآن سمعتمها وأدلة تحريمه من السنة لنها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الريب واللعن هو قلق ويبعاد من رحمة الله أي أبعد الله سبحانه وتعالى من رحمته
من أكل الريبة هذا دع عليه دع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من الله لعنه من الله الله يلعنه الله يلعن من عصاه والرسول يلعن من عصاه الله يلعن والرسول يلعن فهذا إما إخبار من
الرسول أن الله لعن أكل الريبة وإما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما شديد أكل الريبة خص الأكل يأنه أعم أجوه للإنتفاع وإلا في جميع استعمالات الريبة محرم مهوظف الأمر القاصر
على الأكل يعني من لبسه مع لي حراجه من استعملها في الشرق مع لي حراجه في الركوب في السكره مع ليه لا جميع استعمالات الريبة والإنتفاع به محرمة وإنما نصى على الأكل وأنه غالب وجوه
الانتفاع الحديث قرج مخرج الغالب أكل الريبة يعني آكل الريبة سوى أن أكله أولم ياكل ولا عنه في المصع على الأكل زيادة تنبيه إن الذي تغذى بربا غذي جسمي بربا والعياد بالله أنه يستحق
اللعنة من الله حسن جد يانا اخيار الأطعم والطيب هالحلال هو الواكب يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رجعنا يعني من الحلال الطيب هو الحلال فما أحله الله هو طيب وما حرمه الله ما هو
قديم لعن الله أكله وممكنه أنه يدفع الربا الذي يدفع الربا للمراضي ملعون أيضا لأنه أعانا أعانا على معسية الله عزيز الآفل والمعطن تلاهما ملعون بهذا الحديث ليس اللعن قاصرا على الأكل ما
هو أيضا لثناول غير الأكل المعطن الطرف الثاني الذي أعطر ربا وكاتبا وشاهدين ليشهدون على العادة الشمود أيضا الملعونه إذا شاهدوا على ربا أو ملعونه لماذا لأنه أعانوا على ربا فهذا يدفع
على شدة تحريم الربا وأن اللعنة تأشمل الأكل والمعطن والكاتب والشهود والعياد بالله يدفع على من أنه أعان على معسية لأنه رضي بها وعانا عليها فيقول حكمه حكم من فعلها فيه تحريم التعاون
على الحرام دي أن يوصلت إن كانت بالفكارة بالشهادة بالدلالة بالإشارة بالتعاون على الإثم والعضوان هالعام هي يشمل كل أنواع التعاون ومنها الشهادة والكتاب وقالهم سواء تأكيد هم سواء في
العذم والعنة هؤلاء الأربعة الآكي والدافع والكاتب والشهود أربعة كلهم العنون لأنهم أعانوا على أكل الربا لشهادتهم أو بكفابتهم أو بإعطائهم للغباء ما يقربنا الإثم على المراب فقط بل
الإثم على المراب وعلى من الأعانة هل تساوى انه الإثم سواء التمه بإثمه مخفف من إثم المراب بل إثمهم مساوي لثم المراب والعياد بالله وعن عبد الله نسعود بغير الله عنه أعين نبي صلى الله
عليه وسلم قال أرددا ثلاثة وسجعو ربا أسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أربى ربدا الرجل المسلم رواب ماجه مختصر والعاكم في طمامه وصفحه أردى المحرم ثلاثة وسجعو ربا ومراد بالربا هنا ما
يعمر ربا في الأموال والربا في غيرها كل محرم يقال له ربا في البيوع في غيرها كل محرم يسمى ربا ومنه الربا في البيوع والمعاملات وهو ألواع كثير أيسرها أي أخففها أيسرها أي أخففها مثل أن
ينكح الرجل أزنى كبيرة وفاحشة من كبائل الدنوب ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلة ومن كبائل الدنوب والعياب بالله ولكن الزنى يتفاوت فالزنى بالذات المحرم أشد من الزنى بالأجنبية
والزنى بفرمة الجار أشد من الزنى في غيرها، سويا النبي الصلاة والسلام أي زنب ياوت ألا أن تجعل الله مدا وهو خلقا، شير ثم أيُّ قال أن تكفل ولدك خشية أن يطعم معه ثم أيُّ قال أنت زانيا
إحهيلة جانب فانزل الله تعالى والذين لا يتعون مع الله إله أعفق فأحف أبواب الرباء في الإذن مثل أن ينكح ردن أمه فهو زنى وأيضا زنى بأم أقرب الناس إليه وأسد دنوع الزنى والعياب بالله شد
في تحريم الرباء شد التحريم الرباء وأنه أشد من الزنى الرباء أشد من الزنى وإن كان كل منهم كبيرة من كبائد وفاحجة لكن الرباء أشف فهي الرباء وإن أربى الرباء أشدهم استطالف المرض في عرض
أقيه وإن الآن كدوا الغيلة أو بالسباب هو إذا سبك أحد يجول لك الرد عليه من قصاص بالمثل لكن إذا زدت في سبابه هذا الرباء الرباء أزياده فإذا زدت في السباب الشتر أكثر من ما قال في حقك
فهذا لا من أعوى من الرباء إنما يحل لفل قصاص حق أن ترد عليه بمدرما قال فإذا زدت عليه في السباب والشتر فإنك فعل فربا من أعواميا وعيبا وإياده فهذا الحديث يدل على أن الرباء لا يقتصر
على الأموال بل يتناول كل زيادة في الإذن كل زيادة في الإذن فإنها ربا زيادة في الزناربة زيادة فيه في كل البعانسي زيادة في الإنقصاص على الحد المشروع ليبقى زيادة في الأموال هل فرض من
أفرال ليبقى نعم أري إتوظف في البنوك اللي باولي الحارس والبواب والانفراش والكاتب والصاحب الخزينة كلهم متعاونون مع عالة ذلك فأنا ولهم اللعنة لذلك يجب توظف في البنوك لأنه يعانا على
الرباء يعانا على ما حرم الله نعم فضيلة الشيخ هل الغذن نعم هل الغذن يكون في حق المشتري والبائع أو المشتري حقا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ هل لا يدوث لأنه خوط بين عاقدين وكل عاقد له حقام
فماذا نحكم عليه؟
نحكم عليه من الهيجات؟
ونلغي البيع ولا نحكم عليه من البيع ونلغي الأجار؟
أو نحكم عليه بأنه وبيع وإيجات وكل واحد للحكم يختلف عن حكم الآفة؟
هل هذا كله لخبقه؟
ليس هو من عقود المسلمين؟
لا يدوث فضيلة الشيخ لا يدوث تخصيص كلام الله فلا من رسول إلا بدلين فلا يدوث فلا لك هناك الآن من يقول الرباء إنما يحرم الرباء الاستهلاتي أما الرباء الاستثمار فلا يحرم يعني ما يدوث
الرباء مع الهقرة والمساكين ناتن يدوث مع التجار مع الماسسات والشركات وهذا تخصيص الريما حرم الله جل وعلا بالهواء والتلاة من ثاوي الريبة حرام مطلقة إلا بدلين من الشرع يدوث على حل شيء
منه واما التحيولات واما الأقوال السادقة هو السخيفة فلا عبرة بنا فلا يدوث إرغاءه فلا يدوث استراط عدم خيار المدس فلا يتصدق بما عنده من أمان القوية ويبقى على رأس ماله إن كان قبض
الرباء إن كان قبض الرباء أتابع إلى الله فإنه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلصه لأنه ما ليس له مستحد ولا ليس له مالك فهيضع في مثل المال الذي ليس له ليس له مالك فهيضع في
المشاريع العامة هل إذا كان قبضها أما إذا لم يقضبه إلا هو لا يدوث ولا وقته لا يستحبه منه من هو عنده وإنما يأخذ رأس ماله من فقط إن توثم لكم وعودوا وموالكم صغيرة الشيخ بعض البنوك
عندنا يلغدهم المؤاتد السلاس فيلون البنس ودي عدد من الموظفين والمراجعين ويصلون داخل هذا البنس الثبوي فما قضموا الصلاة في هذا المكان؟
صلاة صحيحة لأن المدام المكان طاهد ومدام المكان مهم مغصور تصح الصلاة لكن الريباء في مكانه هو أولئهم في مكانه لكن يعني بعد مجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا صحيحة يصلون وما
يبقوا فاره تقليب عليهم الصلاة صلوا صلاةهم صحيحة هنا توفرت صوروطة لكن يبقى عليهم مثل الريباء ولعمة الريباء نعم عليهم التوبة إن الله سبحانه وتعالى نعم قضيرة الشيخ إذا قل يراحظ
المتباياين أم أحر إلى أجين غير مسمى فما فقوا ما يصح هذا الشرط اللي أجل مسمى إذا كان شرط غير مسمى لا يصح أنه أجل مدهور نعم قضيرة الشيخ ما أحب من أخدمه ما أحب من أخدمه كما أخدمانا
باوية من شخص ثم أعلم بالتحيم هل يرد له رأس ماله تقط أم يرد به مع زيادة لأنه تقط معه على آل السيادة إذا كان هذا عقد بينهم على هباء فإن هذا صاحب الريباء أنت رأسنا الحمد لله وإن لم
يتوب وأطالب الريباء تجدم للمحكمة تجدم للمحكمة الشرية تحكم بينهم نعم قضيرة الشيخ ما حقوا التعامل مع إنسان يتعامل بالريباء وهل يدوز حضور وإجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو نقوها فلو
ماله إلى الريباء فلا يجب أن تتعكل للطعام ولا تجيب دعوته أما إذا كان ماله مختلفت في الحلال والحرام فلا مانين تجيب دعوته لأنك لا تدري هذا المال هل هم نتحرام ولا من حلال فقد أجاب
النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في اليهودي واتل من طعامه مع أن اليهودي تعاملنا بالريباء فإذا كان هذا المال ما تجيب منه الخرام فلا بس الأصل يباحه أما إذا جمت إنها المال المحرام فلا
أجل تأكله نعم فريلة الشيخ ننفقوا في الغواتي التي تستنى البنوك الغواتي تحقل المواضحين ما تعاملوا مع البنوك لكنها أودعت في البنوك رصيد لهم أن يأكلوا لنا ويصحبوها أو يتركوها وديعه لكن
لا يستثمروه أجل لهم استثمارها بالريباء وإنما تبقى وديعه فريلة الشيخ إذا كانت قيمة السيارة نبدأ بخفسين ألف ريال وبالتقسيط بخمس وسبين ألف رمال فكوم هذا بيع المؤجل ما هو مثل بيع
الخابة تقول المؤجل بالجيادة على أقصاط إلا أنه لا ينبغي الإجحاد بالزيادة تقول الزيادة معقولة متوسقة ما فيها إجحاده فريلة الشيخ ألف ريبوية في الغالب نتعامل بالنوعين ريبا النسيأ هو
ريبا الظنب ويأتي هذا بيانه إن شاء الله فلا نسيأه ريبا قرضه وكلها ليتوجد في البنوك إلا ما شاء الله نا فضيرة الشيخ رجلوا مال يحرموا علي أحلي بذا شرطوا الشيشة فشرطها فمن فكوم الحكم أن
يطول إلى الله من سلب الشيشة هو لو ما حاله لأنه حرام ولكن لما حاله وخالف اليمين يكون علي كفرات يمين فعام عشرة مساكين أو تسوتهم أو تحريروا رقصة لما لم يجد في الصيامه ثلاثة كيئية نا
فضيرة الشيخ تكرتوا بالصكاء سبقوا تقنأها في ريبا أين نجد داله في كتب الشمجة وما صحة داله فاجع على الله أقرم شيء بنتهير والبيع لا يضوز ان ينشروا صحة البيع أن يكون البيع مانكن للمبيع
فقط سلعب وهذا غير ماني في المبيع أنا هذا بيعمان لكنه أجل العقد لأنه يحصل للسلعب وإلا حصل لها عقد معه البيع أما يقدمه قبل أن يحصل للسلعب فهذا بيعمان باطن لأنه بيعما لا يملك نا فضيرة
الشيخ أن يجلوز العامل في البنك البيبوي إذا لم نفعل عامل فاصبا لعبت الباب ولا شاهدا فيه ولا معقل الله لا يضوز العامل في البنك البيبوي بأي نوع من العمل لأنه متعاوز لأنه متعاوز مع
البنك على الإسني والعضوات وهو يخدم البنك البيبوي بأي نوع من الوضيح هذا الذي يوجد براءة سلمة وشلامة سلمة لا يطرب البنك ولا يعمل فيها والله جل وعلا وسع الأرزاق وما يتقلها يجعله مخجب
ويرزقه من حيث لا يحتسب يبحث عن البيس يغير هذا المجال نا فضيرة الشيخ ما خطمو الصلاة على الميس المخبرة قبل جاته لا بس من لم يصلي عليه من لم يسبق أنه صلى عليه سواء قبل الدفل أو بعد
الدفل كله جايز الحمد لله لا فضيرة الشيخ ما حكم من سافرة بعد صلاة العصف وهو يعلم أنه سيصل إلى بلته مع جاني الحشاء هل يجمع المغرب والحشاء جمعة أخير لا بس يجوز جامعة تخدير جامعة تخدير
كله جايز والحمد لله فله الجامع بين الصلاةين تقليمنا وداحياه نا فضيرة الشيخ فلو جوز البنوك براده البلاد وجعل تباصل لها يعتبر منستحلال يقفوا صاحبه يعتبر منه في البيباء والإعانة عليه
أما الاستحلال هذا لهم شاننا من جال النخلال هلا يقفوا أما من جال المغرب حلال ولكن هذه عن مخبها البلوة أو فهلا لا شكله تتناوله اللعنة والعقوبة والدن لكن لا يصل إلى حد الكوفة نا فضيرة
الشيخ ما حكم اقتناع الحيوانات المحمدة للزينة أو لأغراب الميجة لا يجوز اقتناع الجهة لأنها نجسة الميتات نجسة لا يجوز اقتناعها وها ده من ده بن عبث وامما قضية القب تحنيت الجهة التشريح
وعمل القب هذا الشيء آخر إلا دعت الحاجة ليه أنا بس لأن فيه فاعدة قبية ودراسة إذا كانت غير أجسام آدميين أما أجسام الأجسام الأدميين فلا أحره لا يجوز امتها نوع أما إذا كانت جيسة
حيوانات ويستفاد منها قبية فلا مان أما اقتناعها للزينة في البنود اعلى ما يجوز لأنها ميتات والميتة نجسة ولأنها لمن الإصراف في تبهير الأموال لأنها يكشر بأموال وهي لا فاعدة منها ولا
قيمة له هذه الكتابة لا قيمة له ولو كانت الكتابة لا تلغي الأحكام الشرعي والحقوق التي جعلها الله للعباد لا تلغيها بكتابة رجع عليها نهو إلى راضي لنفسب اللعنة ياخذها إذا راضي لنفسب
اللعنة والمرابات ومحاربة الله ورسول والوعيد بالقلود هي النار ياخذ يكون من المراضي لعنة الله وأكل فبا ومكلا هذا هذا أكل فبا إذا أخذ فوأكل الله نعم سمعتم الجواب سمعتم الجواب إذا قبضه
وتابل الله فإنه يتخلص منه بوضع في مشروح من المشاريع العامة وإما إذا لم يقدره فإنه يتركه فلا يجد له وقته ولا يجد له رده على الضنف بعدما ياخذه لا يرده على الضنف ولكن يضع في مشروع
العامة نعم من الذي يصره عن الله حديث على الله هي اللب دليل يدُل على ذلك يدُل على أن ربا أشد من الزنف نعم أما إذا لم يتبق الله يجال ما يفعله هذا شيء جايز ولا ذلك وذيت متعاونونه بكل
هذا ما هي جوزه ولا نعاون كاملة نعم وضير الشيء هل يُخلَّت المسدن في النار إذا رجع إلى أكثر ذبع على حسب الآية هذه هي القلود غير المؤبد وقلود المسلم العاصل الذي لم يستحل لذلك وإنما
أكلها من غير استحلال هذا قلود غير مؤبد مثل القاتل من يقتل مؤمنة متعاملا بزاو جهنة مخالدا فيها هذا قلود غير مؤبد يجمع المسلمين أن صاحب الكبيره بدون الشرك لا يُخلَّت بالنه ولا يعود
بها نعم هل أمذي؟
نعم هل موضوعين يأخذون رواتبهم مقابل عملهم في التوائل ما هو يأخذونه مع تعامل مع البنك وإنما حولت إلى البنك من أجل الشفاء عليها من الخوك ومن النهر هذا هي رصيد البنك ووديعه في البنك
يأخذها عن طريق البنك لأن هذا طريق آمن لو أخذها من مكان آخر لأن يُخشى من الصق ومُخشى من إذك صاب صاحبها وأخذها من غلما وهو أخذها بمقابل عمله ما أخذها بمقابل تعامل مع البنك إلا أن
يستثمر هذا البنك إلا أن يستثمرها إلا أن يستثمرها بالفوايد هالريبة نعم هالوقوف طويلة والدعاء عند القضر مع رفع اليدين الدعاء إن كان للميت بالمغفرة والرحمة أنا مشروع وأما إن كان
الدعاء عند القضر تدعو لنسك عند القضر وظنة إن هذا المكان استجافي الدعاء هذا بدعه وسيلة هذا الشيء نعم إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلا متاً لمثل ولا تشفوا بعضها على
بعض ولا تبيع الورق بالورق بالورق إلا متاً لمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائباً بناجز والتفق عليه والتمر بالتمر والمنطب بالمثل مثلاً لمثل سواءاً بسواء يداً بيد فإذا
اختلفت هذه الأفناف فبيعوا كيف شئتهم إذا أفاني يداً بيد أواقوا مسلم وعن أبي غيرك رب الله عنه قال قال رسول الله سلم الله عليه وسلم أبتعب بالدهب وزن وزن مثلاً بمثل والشبه بالشبه وزن
وزن مثلاً بمثل شكرا يا رحمان الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم على العالمين ومحمد على آله وصحلة تفصيل العباء وذيان المؤاده هذا الأفناف الذي يحرمه هي ألباً وهي ستة
الجهة والفنة والبر والشعين والثمر والمنطب هذه الأفناف الشتة صلى الله عليه وسلم على جريان الريبى فيها وذلك أن الريبى على قسمين رب النشيئة ونبى الفضل رب النشيئة النشيئة معنها التأثير
أن يبيعها هذه الأفناف بعضها لجعب نشيئة أن يبيعها لأفناف بعضها لجعب نشيئة يعني مواجلة يكون واحد العوضين مقبوضاً والساني مواجلة يكون وأنا هو رب النشيئة من النشى وهو التأثير أو
التأجيل وهذا حقاً ويسمى رب الجهلية وهو المكورة قوية على وإن كان ذو عصرت فنظرة منا من فرق يلاهم كانوا هنجاهلية إذا حلت دين قالوا يصحبه إما أنتقضي وإما أنتره إما أنتقضي أنه شد معليك
وإما أنترضي مجيد معليك أجل إذا كنت في الأجل فتما يتواع في الربا أضعف من رباعة في زمة المدين لسيما إذا كان فقيراً معشراً الله جل وعلا حرم هذا وأجمع العلماء على تحريبه قالوا فعال يا
إبنى اللذين آمن لا تأكل الرباعة أضعف مراعة فاستقل الله إن كنتم مؤمنين فاستقل الله لعلكم ترحمه واستقلنا الذي يعجزت للشاهدين واطع الله ورسولة لعلكم ترحمه يا إبنى اللذين آمن لا تأكلوا
العباء أضعف مراعة فاستقل الله إن كنتم مؤمنين فا أضعف مراعة هو هذا إن كل ما حل الأجل زادوا الدين في زمة المجيد وزادوه في التاجين حتى يطلح ربا أضعفهم مراعة وهو اللي عليه بيون الدولية
اليوم بلا ينون الدول يقربونها يقربون الدول على يقربون الشريفات
ثم إذا حل الأجل جاجوا فيه وأجلوا مدد الأجل وهكذا هذا هو أزرب الصريح ويبالجاهلية ويبالنسية وهو حراما من فتان والسلة ويجمع النسلمين النوع الثاني لبالغرب وهو الزيادة ما في التاجين لكن
يريع هذه الأصنات بعضها فالذات حالا مع الزيادة كان يبيع الصعب الصعيم أو يبيع الدرهم بالدرهمية حالا ومتقاضرا في المجلس هذا يريب القضاء يعني الزيادة وكان رغع تحلير منها وقال منزاد أو
استزاد منزاد يعني دفع الزيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة فقد أرباء أي فعل الزيادة ولا تشفوا باوها على باوها ويبيع الصعب الصعب الصعب الصعب الصعب يبيع الصعب الصعب الصعب يبيع الصعب
الصعب فلا يدو العلاد أصر الزيادة على ريب النسية فإنما هو منزاد إتكيب أن أشد أنواع زيادة ريب النسية فهو حصر إضافي حصر النسية لا حصر الحقيقي حصر النسية يعني لا ريب أشد من ريب النسية
أعلم أسر علم منه وإن كان هناك علم إذا قلت لا علم إلا زيادة هل معنى المات الدنيا عالم ريبه؟
لا معنى هنوكهي العلم فقر هذا من باب خرج مخرج حتى فيه وبيان أنه أشد نوع الريبه ولا يدل على أنه ليس هناك ريبا تواجه وإنما معنى أن ريب النسية هو أشد أنواع الريبه ويدل على تحريب النسية
بالمنطوق ويدل على إباحة ريبالغابل بالمنطوق ريبه كذلك؟
المنطوق الحصر وعندنا أحاديث صحيحة وصريحة في تحريب ريبالغابل والمنطوق مقدم على المنطوق تدلالك المنطوق مع دلالك المنطوق قد يمثل دلالك المنطوق حالياً نروى عانب العبادة الله عنها أنه
رجع عنها المنطوق لما بلغته الأحاديث لما بلغته الأحاديث رجع عنها المنطوق وعلك الحال لو ما رجع أول رسول صلى الله عليه وسلم ولا قولة لياحد مع قول رسول صلى الله عليه وسلم الصواب والحق
هو تحريم ريبالغابل ووقول جماهينا للعلم سلفاً وخلفاً فهل يقتفر ريبال بيها أو يتعدها إلى غيرها أم على قول الله عن قول الأول وهو قول الظاهرية اللذين لا يقولون بلتياك يقولون ريبالغابل
ومحسور ومع ذهاب الكماهي المنهل العلم الذين يقولون بلتياك إلى القياس إلى القياس علىها للستة ما شاركها في العلة هذه الستة حر مر بها فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها فيها لها لعلة
هذا قول جمهور آهن العلم اللهم بالأرض عوية أن هذه رصلاف الستة حر مفيها الربالع فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها فيها لعلة وقياس هو الحاق برعن بياس الحكم لجامع بينهما فيقاس على هذه
الأقناب الستة ما شاركها في العلة التي من أجلها حر مر بها في هذه الستة هذا قول جمهور فلا يختفر الربا علىها للستة هذا قول جمهورة للعلم لما فيهم للمة الأربعة إلا أنها مختلفوا في تحديد
العلم تحديد العلم فيقاس عليها كل ما شاركها في الوزن كل ما فانيوزن فإنه يدخل أهري بها كل ما يوزن يدخل أهري بها كل ما يكار يدخل أهري بها إتبار المعيار ولما جاءه عامله خيبر متمر جيد
كما ياتي على رصوص الله يسلم أكلت من خيبر هذه قال لك إنا نأخذ الصاع منها لا بالصاعين فقال لا تفعى وفي رواية قال أواه عين غيبة فلما قالنا نأخذ الصعب الصاعين إعتبروا رصوصه ما إن شاء
الله مريبا دل على اعتبار الكيل وهذا قول الحنوية والحنوية أن العلم في هذه الأفناف الستة الوزن أو الكيل ويرحقوا بها كل ما فانا موزونا أو مكينا القول الثاني أن العلة في الزهب والفضل
هالثمانية قولها أثمان للأشياء قولها أثمان للأشياء وقيما للأشياء إذا فيرحق بالزهب والفضل كل النقود سواء كانت من الزهب والفضل أو من الأوراط النقدية بمستعملها الآن فلما إعتبروا
الصوطان نقدا اتباعوا به الناس فإنه إلى بيع بعضه بذلك يدخلوا ربا العلة السمانية أو النقدية يدخل بهذا كل ما تعلن نقودا سواء كان من الزهب والفضل أو من غيرهما هالأوراط النقدية الآن
الآن ما في الزهب والفضل يعني يتعامل به يهد الناس إنما مع الناس أوراق نقديها إما إريالات سعودية أو دولارات أو جنيه سترليني كلها نقود ورقية يدخلوا هالرباء لأنها تعلث أثمانا وجعلت
قيما ويقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة كل ما جعل أثمانا أي نقودا وسكة من أي ماركة كان فإنه يدخلوا لهم ولا يختصائل لذلك الزهب والفضل في الأرض عاهل في الأصناف والأرض عاهل البور
والشعين والتمر والمش فحتلوا فمنهم قالوا العله الطمين الذي صلى الله عليه وسلم حرم الأذب في هذه الأصناف الأرض عاهل لأنها مترمة لأنها أطعنة وفي حديثة وفي حديثة معمرة عبد الله الذي
سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا فأعتبر الطعامية فكل ما كان طعاما مستطعم أي إنه يدخلوا الربا لأنه الملاحظ في هذه الأرض عاهل أنها أطعما فيقاس عليها كل ما هو
طعام يدخلوا الربا وهذا قول الشابرية أن العله يطعنية أي كونها أطعنة طيبة الملح طعام قالوا لنهو طعام لا فنهو صح به الطعام يصلح به الطعام هلولا الملح ما هو طعام هو تادع يصلح به الطعام
القول الكالح أن العله في آله الأصناف وفي الآله الأصناف فهذا القول المالكيه أن العله فيها في هذه الأرض عهل إخسيات والإتخار "القول الراضي عمل العله في هذه الأرض عهل هي مجموح الكيل
والوزن وطعاميه" قولها مكيلة مطعومة أو وضونا مطعومة وهذا جمع بين القولين جمع بين القول الأول الذي هو العله الكيل والوزن والقول الثاني الذي هو العله الطعامي فجمع بين القولين لأنه
يصدق على هذه الأصناف الستة أنها مكيلة موزنة وأنها مطعومة كل الوصعين فيها إذن فتكون العله مجموعة الوصعية الكيل أو الوزن مع الطعامية قولها مطعومة جنس هذا الجمع بين القولين وهذا
اختيار سيخ الإسلام من تينية هو رواية عن أحمد رواية عن أحمد هو اختيار سيخ الإسلام من تينية قول وضيه تجتمع الأدلة إذا إلا أكبرنا لإخنين الكيل مع الطعامية أو الوزن مع الطعامية سيجتمع
الأدلة لذلك قول سيخ الإسلام من تينية
إذن يتلخص أن العله الزعوى والفضله الثمنية والعله في بقية الأصناف الهيلة والوزن مع الطعامية هذا هو صحيح هو ملخص الأقوان وإنما يشمل كل ما شاركها بمعنى على خلافه بها هذا المحل إجماع
الجمهور إنما شاركها في العلة يجيز المقصود أنه متفق على أن ما شاركها في العلة يبقى الترجيح والراجح هو تقوى الآخر أن العلة هي المعيار مع الطعامية المعيار هو الكيلة والوزن مع الطعامية
ليس المعيار فقط وليس الطعامية فقط وإنما مجموعة الأمرين لأن هذه الأفلاف الستة يجتمع ليها الوصفة أنها مقعومة وأنها مكيلة أو موجودة وفي هذا تجتمع الأجلة فقال لا والله يا رسول الله
إننا لنأقد الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالتلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل للمجمها بالدراهم ثم بقع بالدراهم من إبا وقالت الميزان بكذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك
الميزان في أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجولاً وقال لهم سواد من غديها الأنصائي على خيبر استعمله يعني جعله عاملاً على جباية الزكاة على خيبر أو جعله عاملاً على خيبر لأن ما عنده
الزكاة فاللي فيها يهود لكن جعله عاملاً في جباية خارجة يالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه فيها يفلحونها ونزرعونها في الخارج فهو جعله عاملاً يجبي الخارج من هالي خيبر وخيبر اسم بلد يقع
شمالي المدينة ولا يزال ديالاً اسم وهو بلد زراعي ولد نخيل شمالي المدينة اسكنوا يهود كان بلد من دلاد اليوم ولما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نهود إلى خيبر ثم إن النبي
صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه الخيبر وصارت للمسلمين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها يعملون فيها بالخاراج فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه
هذه هي خيبر وكان فتح وقضل فتح مقياه بسنة وبعد الفجهيه بعد الفجهيه هو قابل فتح فتح مقياه وهو المكور في صورة الفتح إنها فتحنا لك فتح مبين صلح الفجهيه اسمه الله فتح اسمه الله سلم خيبر
وفتح الله عليه وسلم جيد الجنيب الجيد الذي ليس معه خلط ويروه لو الجنيب انتامر الجنيب يعني جنيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إستهرب هذا وأسأل هل كنت محيبر هذه المحلش كان لا يا
رسول الله حيبر جيد جيد جيد جيد جيد جيد فقال لا فتح هذا يدليل على أن ولي الأمر يتفقد أعمال الموظفين وعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركوا من صرخون بدون رقابة فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لا تفعل اي لا تشتر الصع من التمر بالصعيم كان هذا ليه ما إذا لم يشيله إذا صار معك تبر الردي ولا ذهب ردي ولا تبه ردي فهي من النوع الجيد وماذا تعمل؟
أرشده من الصراعي سلحة أرشده إلى الطريقة فقال له دعي الجامعة بالجراه دعي الجامعة اللي هو التمر الردي الجامعة التمر الردي اللي مخلط من هذا وهذا دعه بالدراهم يعني دعي الردي اللي معك
سوى أن كان فمراً أو براً أو شعيراً أو ذهباً أو في الله دعه بالدراهم فإن حصلت على الدراهم تشتريب الدراهم أن نوع الجيد الذي تريده هذه الطريقة لا يحرج فيها لا يحرج فيها وفيها تجلبوا
من رباً فإن كان نعتنها في غذي ورحت الصايا ما تأخم أنه لها بالجيد نحن نحن نحن نحن نحن نحن
105 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الربا/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وخمسة.
اذا كان عندهم ردي من هذه الربويات
ويبون جيد يدفعون كثيرا من الردي وياخذون قليلا من الجيد هذا حرام هذا حرام ربا والطريق الصحيح ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انك تبيع الردي اللي عندك ثم اذا حصلت على الدراهم
تأخذها وتشتري بها
الجيد نعم فدل هذا الحديث على مسائل.
المسألة الاولى استعمال ولي الامر استعماله للعمال واستنابته للعمال جباية الاموال التي تتعلق ببيت المال التي تتعلق ببيت ببيت لانه ما يستطيع يباشر كل شيء
يوكل من العمال او ذوي الكفاءات يختار من ذوي الكفاءات والامانة من يقوم بهذه الاعمال وهذا يدل على جواز التوكيل بتوكيل واستنابة ولي الامر للعمال المسألة الثانية في الحديث دليل على ان
ولي الامر يتفقد
تصرفات العمال يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث انه لا يجوز بيع
الردي من الربويات بجيد من جنسه ويكون الردي اكثر من الجيد انه لا يجوز هذا هذا ربا فجودة النوع لا تبيح التفاضل جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين المسألة الرابعة
في الحديث دليل على ما ذكرنا ان من افتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فانه يرشد اليه ولا يترك الناس يحتارون في امورهم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم بالكيل لا وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر
التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل
المسمى من التمر رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر الصغرى منكوبة الصغرى هي الكومة التي لا يعلم كيلها ان تباع للتمر يعني تباعد الجنسية
لكي لمعلوم او وزن معلوم فلا يجوز هذا لان هذه الصغرى مجهولة ولا يكفي الخاص مجهولة المقدار ولا يكفي الخاص وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض
العلم بالتفاضل لا يجوز هذا بالاجماع كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاؤل حرام فلا يجوز بيع هذه هذه الاشياء بالخاص والتخمين بل لابد من الكيل او الوزن والتساوي في الكيل
والميزان
نعم وعن معمر ابن عبد الله هذا خاصا بالتمر محسوبا من الطعام من من الشعير من التمر ما يجوز بيعه الا الا ان تكال او توزن ويعلم المقدار فتباد بمثلها من غير زيادة.
نعم
واما عمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل.
وكان طعامنا يومئذ الشعير.
رواه مسلم نعم هذا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الطعام بالطعام من هذه الاصناف
للبر الشعير بالشعير التمر بالتمر كلها لاطعمة فلا يباع بعضها ببعض متفاضل فهو يوافق ما سبق ولكنه هنا قال الطعام هذا دليل لمن قال ان العلة في تحريم العلة في تحريم
الربا في هذه الاربعة هو الطعمين هواها الطعمية قال وكان طعامنا يومئذ للشعير لا شك الشعير يجري في الربا كما سبق في حديث عبادة تجري للربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
البر بالبر والشعير بالشعير فيجري فيه الربا فالشعير نوع من الطعام نوع من الطعام نعم وعن وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا.
نعم.
وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشرة باثني عشر دينارا عندك وصل ما هي بقطعة نعم فيها ذهب وخرز.
مم.
ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا.
فذكرت ذلك للنبي صلى الله
وعليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل.
رواه مسلم هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه القلادة ما يلبس على العنق معروف ما يلبس على العنق تتزين به المرأة
فيها ذهب وخبز.
ذهب معروف والفرز.
ايضا معروف وهو القطع التي تنظم بالسلك بعضها الى بعض اتشكل سلسلة يشكل سلسلة من مواد الزينة فيها ذهب وخرز لاثني عشر دينارا الدينار هو الاثقال من الذهب
الدينار نقد نقد مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال قالوا ففصلتها يعني فصلت الخرز من اشترى جملة الخرز والذهب باثني عشر دينارا فلما فصلها
استخرج الذهب على حدة والخرج على حدة وجد ان ان الذهب اكثر من من اثني عشر دينا.
اذا حصل التفاؤل ولا لا حصل التبادل بين الذهب اكثر من اثني عشر دينار اي اكثر من اثني عشر مثقالا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تحصى ما تبع جميع ذهب وخاص وهو ما يبغى كم مقدار الجهل حتى تفصل فيباع الخرج على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله.
الخرج يباع بما بما شاء
ما يدخل لي ربا.
اما الذهب فلا يدخله فلابد من التسامح لا تباع حتى تفصل فهذا مثل حديث الصبغة تماما الصبرة منع بيعها بجنسها للجهالة ولا لا؟
جهالة المقدار كذلك
القلادة منع بيعها بجهالة المقدار لانها حليت جميع هي والقرض ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بمثله
في المقدار ويباع الخرز بما شاء لانه لا يأكله الربا نعم في وعن سمرة في هذا الحديث فيه فوائد اولا في سؤال اهل العلم لان لان فضالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن ما حصل له خشية ان يقع في الحرام ثانيا فيه انه لا يجوز بيع الذهب اذا كان معه جنس اخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة
ويباع الخلط الاخر مستقلا حتى يسلم الانسان من الربا نعم وعن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا
رواه خمسة وصححه الترمذي وابن جارود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان.
حيوان يشمل له بهيمة الانعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل
كل كل الحيوانات ظاهر في الحديث لا يباع بعضها لبعض النسيئة يعني غائبا فلا يباع بعيد ببعير الغايب او شاة بشاة غائبة مؤجلة او بقرة ببقرة مؤجلة.
هذا ظاهر الحديث
لا يباع نسيئة بل لابد من التقابر تبيع بعير البعير لازم يتقاهى تبيع بعير تبيع شاة بشاة لازم اذا التقاه وهكذا يبيع حمار بحمار او فرس من فرس لازم على ظاهر هذا الحديث
ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم يجهز الحديث اللي بعده مباشر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذا تبايعتم بالعينة لا اللي بعده بعده حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص نعم
وعن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت فنهجت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اقم البعير بالبعيرين الى ابل
الصدقة
رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه انه يجوز التفاهم بين الحيوانات وهذا لا اشكال فيه.
وفيه انه يجوز بيع الحيوان من الحيوان ونسي.
فيعارض حديث
يعارض حديث سمرة ابن جند نهى عن بيع الحيوان بالحيوان فما الجواب اجابوا عن حديث سمرة بن جندب لاجوبة اولا ان قوله نسيئة راجع الى الطرفين.
لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسي.
لان هذا يكون بيع دين
وهذا يوافق الحديث الاتي نهى عن بيع الخالي بالكالم يعني بيع الدين بالدين فيحمل حديث سمرة على ان كلمة نسيئة راجعة للطرفين اي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة.
واما حديث عبدالله بن عمرو
فهو يختلف فيه الحيوان حيوان مقبول في المجلس وحيوان مؤجل فلا تعارض بين الحديثين اذا اذا فسرناه بهذا التفسير الجواب الثاني ان حديث عبدالله بن عمر اصح من حديث سمر عبده جاء من حديث
ثمرة بن جندب من رواية الحسن
ابن آآ الحسن البصري عن سمرة.
والحسن لم يسمع من سمرة.
فيكون الحديث فيه انقطاع وفي الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة فلا يعاد الحديث ابن عمر المتصل الصحيح
فيقدم حديث عبد الله بن عمر وقوله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه كما سبق التوكيد توكيل من ولي الامر لمن يقوم عمل نيابة عنه لان تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الامر او من
ينيب
او من ينهب امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا ان يجهز جيشا والجيش الغزاة الذين يغزون في سبيل الله الجيش هو الجند الكبير.
اما السرية فهي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش
فنجهز جيشا اي ان اعد لهم ما يحتاجون اليه او لاعد لهم من بيت المال ما يحتاجون اليه من مراتب ومن اسلحة ومن اه اطعمة ما يحتاجون اليه من غزو
فنفذت ابل الصدقة يبقى الهبل التي هي تبع بيت المال اعطى كل واحد بعير فنفجت ولم تغطي الجيش لان الجيش كثير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يستديم
ان يستبين على ابل الصدقة المستقبلة اجر الصدقة عن الموجودة الان نفذت وفيه بالصدقة مستقبلة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدين من الناس على ابل الصدقة فيشتري البعير حاضرا
بالبعيرين من ابل الصدقة اذا جاءت
فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها لبعض وفيه دليل على جواز النسيئة جواز النزيه ان تبيع حيوان بحيوان الى اجل وانه لا مانع من ذلك اذا فالحيوانات لا يدخلها الربا
بنوعين لا ربا الفضل ولا ربا
ان نسي ما يدخلها الربا بنوعيه يجوز ان تبيعوا القطعة من الغنم باقل منها اذا كان ما اذا كان العقل اجود والقطعة من الابل في اقل منها وهكذا وان تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا
لا بأس بذلك فالحيوانات لا يدخلها الربا نعم وان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم
رواه ابو داوود من رواية نافع عنه وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجال ثقات وصحح ابن قطان هذا الحديث نهى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعيد
هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة ما هي العينة العينة حيلة الى الربا
العينة هي الحيلة الى الربا فكما ان الله حرم الربا فانه حرم الحيل.
التي تفضي الى الربا.
العينة ما هي؟
قالوا العينة ان يبيع سلعة لزمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل من الثمن المؤجل
لاحظتم هذا سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له ما العلة طيب؟
قالوا العلة لان هذا حيلة الى الربا.
لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالاجماع.
لجأ الى هذه
فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن عقل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم اقل منها وجعل السلعة حيلة اليس كذلك جعل السلاح حيلة الى الربا حتى يقال ما هو بربا هذا بيع.
واحل الله البيع يقول نعم هذا بيع لكنه وسيلة الى وحيلة الى الربا
فلا يجوز فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجلة واكثر منها ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط.
من اجل يقال هذا والاسمى لا تغير الحقائق وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع
يسمونه بيع ما يسمونه مثل هذا فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي الى الربا وسد الطرق التي تفضي الى الربا هذه هي العينة عرفتموها الان تبقى معنا مسألة تتعلق بها وهي مسألة التورق
واحد محتاج محتاج ولان احد يبي يقرض فلجأ الى انه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائع يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمانية يسدد به حال ولا حاظر
اذا حل الاجل يسدد للداين.
هذي يسمونها مسألة التورط لان الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب هذه جائزة عند الجمهور لانها ليست عيلة العينة لو رجعت الى بائعها لو اشتراها بائعها
لزمن اقل.
اما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة.
هذه تدخل فيها حل الله البيع.
ولان الناس بحاجة الى مثل هذه المعاملة.
اذا اضطرت الامور وكونهم يتعاملون بها احسن من انهم يذهبون الى البنوك ويقترضون يقترضون بالربا الصريح
والصحيح جواز مسألة التورك وهو قول الجمهور وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة يتوقف فيها ولا يظهر الفرق بينها وبين مسألة العلم لكن الصحيح ان شاء الله جوازها
لاجل الحاجة الى هذا لان المحتاج وين يروح؟
ما وجد احد يطلبه الا بربا وهو محتاجه ماذا يفعل يعني يلجأ الى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال ليس باحتيال على الربا
لان الشراع من شخص بزمن مؤجل اباح على شخص اخر بثمن حال.
من اجل ان يقضي حاجته.
هذا بيع وشراء ما فيه شيء الصحيح ان شاء الله جواز هذه المسألة
وقوله اذا اخذتم اذناب البقر هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة لانهم يستعملون البقر في الزراعة في حرف الهاء التي ناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين
انهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في
امور الدنيا لانه لا عز لهم ولا نصر لهم الا بالجهاد.
فاذا تركوه سلط الله عليهم العدو.
كما هو الواقع الان لما ترك المسلمون الجهاد او تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر واستباح بلاده وصار يتحكم فيهم
وصاروا اذلة مكتوب الايدي معا عندهم الامكانيات عندهم اه عندهم اه المادة والمعادن وعندهم الارض الواسعة وعندهم عندهم المياه لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه
الامكانيات.
سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة
وجبنا لا ينزعه منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينه يعني تراجع الجهاد في سبيل الله عز وجل.
فلا عز للاسلام والمسلمين الا بالجهاد في سبيل الله فاذا تركوه تسلط عليهم العدو
هذا هو معنى الحديث والشاهد منه مسألة العينة لانها فيها احتيال من الربا بل كما يحرم المراباة الصريحة يحرم الحيلة الى الربا.
ولا يسمى باسم البيع والاسمى لا تغير الحقائق.
نعم
يلا فضيلة الشيخ ما حكموا صرف عشرة ريالات وراق بتسعة ريالات معدنية نعم هذه مسألة وقعت وكثر السؤال عنها هذا لا يجوز هذا ربا لان كله ريال سعودي كله ريال سعودي فهو جنس واحد
العملة السعودية جنس واحد والعملة الانجليزية جنس اخر.
والعملة الامريكية جنس اخر.
فكل دولة علة جنس مستقل.
فالريال السعودي هذا جنس واحد.
سواء كان من الورق او من المعدن.
هو جنس واحد
ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاوتا نعم فضيلة الشيخ يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات او العمارات.
بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط.
تقسيط.
نعم سواء بالسيارات او العقارات ان الزبون يقوم باختيار الارض او السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشرائها
وتقصدها على هذا الزبون فما حكم ذلك حكم ذلك انه لا يجوز الا لو كانت الشركة تملك هذه الاعيان من السيارات او الاراضي او العمارات تملكها من قبلك ثم جاءها الزبون تباعت عليه بثمر وانجب
اما انهم يتفقون هم وياه وما عندهم شي وسيوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يأشرون له هذا ما يجوز.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم
وهذا بيع دين بدين ما يجوز نعم الا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتها قبل يجيهم يطلبون فلما جاهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه ما في بانع هذا لكن كلهم حالين ما عندهم شي
لانهم رايحين يشرون وهم ما جاهم زبون يخافون تكسل عندهم هم اذا جاءهم الزبون اتفقوا هم جاؤوا وشتفوه ووقع وكلش يعني اه انتهى بعدين هم يكتبون معه ورقة الى جهة يسلبوا سيارة ويقيدونها
عليهم
ولا يروح معه مندوك ويشريها ويسلمه له يشريها عقب ما بعتوها عليه ما يجوز هذا او يقولون له رح انت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم هو اختر اللي تبي عند الناس وهي تنبيه عليه هذا
ما يجوز
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تأجيل الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاظر فاليوم مثلا هل يجوز تأجير للحلي من الذهب على النساء مثلا يجوز تهجير الذهب الحلي على
النساء يجوز ما في مانع
التأجير يجوز انما الممنوع البيع اذا اتحد الجنس ما يجوز البيع الا متساوي.
نعم.
فضيلة الشيخ السؤال بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمئتين ريال مع التأمين فهل هذا جائز؟
جائز التأجير جائز انما الكلام في البيع
بيع الذهب بالذهب او النقود بالنقود هذا هو اما التأجير فهذا ما في بيع نعم فضيلة الشيخ انتشر في بعض الصحف الاعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية فمثلا ريال فضة سعودي مصنوع
قبل اربعين سنة يباع بمبلغ خمسين الف ريال.
الان فهل هذا جائز ام انه من باب الربا
هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تخوروا يأتي اقوام يتفوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة.
هذا من التخوف بمال لا بغير حق
تشير هذه العملات القديمة في هذه الايام الباهظة هذا لا داعي له ولا هو لا يجوز يعني الاسراف المال وش وش النتيجة؟
وش الثمرة؟
من هذا وان كانت هذه النقود ذهب او فضة فلا يجوز التفاضل فيها
لا يجوز التفاضل به لازم التساوي نعم فضيلة الشيخ هل يجب قول لا قلابة حتى يتحقق خيار الغبن الغبن ثابت في الثورة ومن قال لا خلاف الغبن اذا اذا صار فيه غبن فاحش وهو ثابت لو ما لو ما
اشترى
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الخصوص؟
وهي يسيرة يزين بها الحلي ما يجوز مثل القلادة لازم من فصلها ومعرفة مقدار الذهب اللي فيها المباع بوزنه وتباع الفصوص بما شاء.
نعم
فضيلة الشيخ هل يؤخذ من الحديث؟
العذر بالجهل في الحكم حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد من اقره واخبره بالحكم حتى لا يقع مرة اخرى بالربا.
نعم اخذ منه بعض العلماء هذا
انه يعذر بالجهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر برد التمر وابطال العقد ولكنه ارشده الى طريقه الصحيحة في المستقبل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الحوالات؟
وهي ان تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص اخر
في بلد اخر بعملة تلك البلاد.
هذا صعب هذا صنف اما لو كان ينشر النقود ويتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع او انسان لك عليه دين ببلد اخر
وتحول عليه شخص من خالفه حوالة ذي تسمى الحوالة اما انك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد اخر؟
هذه مصارفة فلا تجوز الا يدا بيده في المجلس.
نعم
فضيلة الشيخ لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون ان اذا قبض شيك مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الاخر يقولون ان الشيخ يقوم مقام القبر.
الله اعلم انا ماني مقتنع من هذا.
لان الشيك مجرد سند
وله قبر والبديل غايب ما هو بحاضر بالمجلس ما اتضح لي جوازه الا ان الشيك يقوم مقامه ابدا.
نعم.
فضيلة الشيخ بعض الاطعمة قد تباع كيلا فاصبحت تباع في هذه الايام وزن.
وبعضها كان يباع وزنا فاصبح يباع كيلا.
فهل هذا جائز ام
هو ربا والله هذا هذا اتباع العرف الظاهر اذا تعارف الناس على ان هذا الوكال او هذا يوزن يعتبر العرف في هذا الا اذا كان الوزن يختلف عن الخيط.
اذا كان الوزن يختلف عن الخيل ويحصل بينهم فرق هذا ما يجوز.
نعم
فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ؟
ما رأيكم في ما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراض من البقالة.
وعدم تسديد الثمن في الحال وانما يكون هناك اتفاق
اما صاحب البقالة في السداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا هو ربا النسيئة؟
المقصود ام لا لا نخاف اذا شرى اذا شرى سلع بدراهم وقالوا اسددك باخر الشهر او باخذ السلف
يبيع ملجم هذا بيع مؤجل ما في بأس اذا اتفق عليه.
نعم فضيلة الشيخ لكن لو قال عطني تمر الان عطني تمر واعطيك بداله تمر بعد سنة.
هذا حرام او قال عطني رز بعطيك رز بعد له بعد شهر او بعد سنة هذا مو حرام لانه نسيئة ما يجوز
لكن لو شرى رز او تمر بدراهم مؤجلة ما في مانع.
نعم فضيلة الشيخ بعض اصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا لا يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع ما في مانع لان السيارات ما يدخلها الربا
سيارات ما اصبحت مصنوعة اخرجتها الصناعة يقولون اخرجتها الصناعة عن الربا مثل الاواني ومثل الاسلحة ومثل المعدات ان كان اصلها ربوي لانها توزن لكن لما صنعت اخرجتها الصناعة عن الوزن.
فيجوز فيها البيع والشراء ولا يدخلها الربا.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخط مع الخرز مع العلم مع مع الخرز مع العلم بقتل الذهب ابي قدر خرج يفصل لازم من الفصل ما يصير ببيع واحد وباع الذهب لحاله والخرز الفال
ما يصير بعقل واحد وصفقة واحدة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل نعم فضيلة الشيخ هل يحل لي ان ابيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي
هذا هل يجوز؟
هل يجوز لي ان ابيع بيتي لرجل؟
مم يدفع لي حقه بمال استقرظه من بنك ربوي فعلمت انه يريد يدفع لك مال حرام ما يجوز لانك تعاونت معه على الحرام فلا يجوز اما اذا ما تعلم هذا انسان عنده مال مختلط من حلال وحرام ولا تدري
هل يبي يدفع لك هل هم من اهل الربا او من المباح؟
فلا يجوز لا بأس.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود.
يشتري منهم الطعام وهو امر بالربا لكن ما هو بكل ما عند اليهودي ربا عندهم اشياء ما ما فيها ربا
فاذا كان الانسان عنده مال مختلط يجوز انك تاكل منه وتشري النوم ما يخالف.
الا اذا علمت وتحققت ان هذا هو الحرام.
فلا يجوز انك تاكل منه ولا تشربه.
ولا
نعم فضيلة الشيخ اذا بعت ارضين في منطقة رخيصة بارض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟
الارظ لا يكفلها يجوز تبي عرظ مساحتها قليلة في ارض في مكان الرغبة
للناس بارض كثيرة في مكان وهو رغبة.
هذا ما يدخله الربا.
نعم.
فضيلة الشيخ رجل يرى ان ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بادلة واهية ومردود عليها.
فما قولكم؟
لانه
في هذا الزمن من امثاله ما في شك هذه مقالة اظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقه ويتحايلون على اباحة الربا وهي وهو كلام باطل ومردود وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه
وردودهم موجودة والحمد لله.
ومن احسنها اوسعها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من اباه الفظل.
الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره واباح بعض العلماء مصر وردوا عليه في المجامع الفقهية وفي غيره فهم والحمد لله محاصرون واقوالهم الحمد لله مهجورة
ولا قيمة لها عند المسلمين لانها اقوال شاذة واقوال باطلة.
نعم بل اصبحوا هم اصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس.
ولا قيمة لهم.
وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى
وان الله يؤتي الذلة والمهانة على من عصاها.
وخالف امره نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لمن عنده تمر ردي؟
ان يبيعه بدراهم على من يريد ان يشتري منه تمرا جيد فيقبل
منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا.
ما في بأس اذا قبضت دراهم فله يشتري بها من صاحب المحل او من غيره.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم وراح لمحل ثاني
المهم انه يقبض الدراهم فاذا قبضها يشتري صاحب المحل او من محل اخر ما في بأس.
نعم فضيلة الشيخ اذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرظ والمعرظ ليس للبائع ثم باعها المشتري
على صاحب المعرظ بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ما يجوز بيع الاشياء الا بعد قولها وقبض الاشياء ان يحوزها المشتري الى مكانه والى رحله فلابد انه يقضيه السيارة ويذهب به الى مكان خاص به
ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه سواء كان هذا المحل للبايع او لغيره لازم انه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل محل ذلك فرارا من الاحتيال والمواطأة نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح هذه
العبارة فاذا اختلفت في هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بالامثلة
فكان يدا بيده يعني اذا باع بر بشعير يدير فيه نجاح متساويا او متفاضلا لكن بشرط التفاوض اذا باع تمر يجوز هذا التظاهر تبي عشرة اصبع من التمر بعشرين صاع من البر او العكس
يجوز التفاؤل لكن بشرط تطاول في المجلس.
نعم.
فاذا اتحد الجنس حرم شيئان النسيئة والفضل.
اذا اختلفت الجنس حرم شيء وجاز شيء حرم النساء وجاز التفاهم هذه قاعدة.
نعم فضيلة الشيخ
فهل القول الراجح في العلة في جريان الربا؟
فهل يدخل الربا في الفواكه لا الفواكه ما يدخلها الربا لانها ليست مطعومة يعني ليست طعاما ولا تدخر وانما هي شيء يؤكل تفكه فقط
ولا يقتاتها الناس نعم فضيلة الشيخ خمس كيلو من من الجيد بسبع كيلو من المتوسط مثلا ما في بأس.
ما يدخله الربا هاي نعم.
فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية للريالات المعدنية بناء بناء على قول بعض اهل
اهل العلم في جوازها الا على قول من ذهب ان العلة الوزن فلا تبيع خمس كيلو تفاح باكثر منها العلة الوزن لكن هذا القول مرفوض والصحيح انه ما هو بالعلم
العلة الطعمية او الاقتياس والاتفاق.
نعم نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها ماذا عليه ان يعمل الان؟
اللي راح راح وبنى على قول من افتى بهذا لكن هو المستقبل يترك يده.
يترك العملية
يغنيها الله عنها.
نعم.
فضيلة الشيخ الحديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان انما هو مخصوص بالسلم مثل حيوان لا ما هو مقصود هذا في البيع ما هو في السلف السلم شيء وهو البيع شيء
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء السلع بالشيك؟
ام لابد من دفع الدراهم وتسليمها؟
نعم؟
هل يجوز شراء السلع بالشيك ام لابد من نهج يجوز يجوز انك تشتري سلاح وتعطي صاحبها شيء تحوله على رصيدك في البنك ايش المانع؟
ما في بس
ما يدخله الربا الا شرات سلع بدراهم شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون فهو ما معك دراهم لك رصيد في البنك تعطيه شيك على البنك ما في مانع.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير؟
للكيلوين من لحم الغنم لا اللحم يدخله الربا لانه مفعول لانه مفعوم ومقتات فلا يجوز يدخله الربا ما يجوز بيع بعضهم ببعض متفاضلا.
نعم
فضيلة الشيخ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته؟
هم؟
هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي او يحفظه الله بصيغة مضارع اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله سلمه الله.
لكن جاء ناس من الشباب
جاؤوا عبارة جديدة يرحمه الله يغفر الله له الى من داعي هذا ما له داعي هذا التغيير وش الداعي هذا نعم فضيلة الكتب كلها مملوءة من رحمه الله قال رحمه الله كذا رحمه الله ما قالوا يرحمه
الله
كون نخالف عبارات السلف وعبارات اكثر من مرة لا تخالفون عبارات السلف قلة فقههم فامشوا على السلف وفقكم الله.
نعم.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وفي اسناده مقال وعن عبد الله ابن الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد
وعلى اله وصحبه بهذا الحديث شرع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من الربا الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات شفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات
سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرض او الوتر لان صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها فاذا انضم اليه اخر سيره شفعا بدل ان كان فردا اذا انضم اليه اخر في الطلب صار شفعا بعد ان كان فردا فلذلك
سميت
شفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها.
فالشفاعة اذا على قسمين شفاعة في الخير وهذه محمودة وشفاعة في الشر وهذه مذمومة
التوسط في اصول النفع للاخرين هذا خير تعاون على البر والتقوى والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره.
هذه شفاعة سيئة واعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل
فمن شفع في حد من حدود الله فقد واد الله جل وعلا بامره هذا من اعظم الشفاعات السيئة ومن اشدها شرا كذلك الشفاعة في لظلم الناس التعدي عليهم واحد يريد انه يتعدى على الناس ويظلمهم يجي
واحد يساعده
ويمكنه ويقويه على فعله هذي شفاعة سيئة قد ذكروا ان الشفاعة على ثلاثة اقسام.
شفاعة في امر واجب كدفع الظلم وانقاذ المسلم من مهلكة هذه واجبة شفاعة واجبة النوع الثاني شفاعة محرمة
وهي الشفاعة في ظلم الناس واخذ حقوقهم والتعدي عليهم كالشفاعة عند الموظفين ولا المسؤولين في اخذ حقوق الناس واعطائها لمن لا يستحقها فهذه شفاعة محرمة شفاعة سيئة لانها اعانة على ظلم
الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم.
هذه شفاعة سيئة لانها فيها ظلم للناس تقدم عدة اشخاص في في طلب وظيفة لطلب امر من الامور فيقدم بعضهم ويرفض الاخرون بغير حق
هذا من اعان عليه وشفع فيه فهو ظالم وهذه شفاعة محرمة شفاعة عند القاضي ليحكم لغير الحق يظلم يظلم احد الخصوم للاخر كهذه هذه شفاعة محرمة والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح
ما هو بواجب ولا محرم شيء مباح الانسان ان قال لك توسط لي عند فلان يطردني مال انا محتاجك يشفع لي عند التاجر يقرضني اشفع لي عنده في علي مؤجل
يقسط علي كذا وكذا هذه شفاعة مباحة فاخذ اخذ المال على الشفاعة المحرمة او الشفاعة الواجبة هذا محرم.
واما اخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح ياخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح.
ولكن الافضل تركه
الافضل ترك الاخذ واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان اخذها جاز لكن الافضل ان لا يأخذ وان يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا هو التفصيل في اخذ الهدية او اخذ المال على
الشفاعة
انها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا والافضل تركه وسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا قد اتى بابا عظيما من الربا يعني اذا كانت الشفاعة على محرم او الشفاعة في اداء واجب
فاخذ هذا باب عظيم من الربا سماه ربا لانه كسب محرم لانه كسب محرم وكل كسب محرم فانه يسمى ربا وان كان المشهور ان الربا هو الزيادة في بعض الاموال
الا هو المشهور لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم.
ومنه اخذ العوظ على الشفاعة اذا كانت في في اداء واجب او فعل محرم فهي نوع من الربا اي من الكسب الحرام
هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
رواه ابو داوود والترمذي وصححه
وهذا الحديث ايضا في نوع اخر من انواع كسب المحرم وهو الرشوة وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل الطرد والابعاد
عن رحمة الله عز وجل واللعن لا يكون الا على على كبيرة من كبائر الذنوب وكل ذنب ختم بلعنة فانه كبيرة من كبائر الذنوب ويجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لعن لعنة الله على الظالمين
لعنة الله
على الكاذبين لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لان هذه كبائر فيجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم اما لعن المعين لعن المعين من اصحاب الكبائر فهذا
فيه خلاف بين اهل العلم
اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وردت فيه انواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ الى حول الاربعين اربعين جريمة ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في جواب الكاري
ليه لعن الله الراشية الراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف او المسئول من اجل انجاز المعاملة او الحكم في القضية اذا كانت عند القاضي الحكم في القضية
التي عند القاضي هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ولعن من اخذها المرتشي يعني اخذ الرشوة والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يدفع
للمسئول او موظف او القاضي لانجاز الاعمال التي عنده للناس او لتقديم بعض الناس على بعض تقديم غير المستحقين دفع المستحقين من اجل الرشوة والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد
المعاملات
وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسئولين وتعطل الحقوق تعطل الحقوق وتعين الظلمة على ظلمهم تعين الظلمة على ظلمهم وتضر اصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة فما دخلت الرشوة في مجتمع
الا افسدته.
ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها
لشدة اثارها القبيحة على المجتمع سميت رشوة من الرشا وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر والمال الذي يدفع للمسؤول
يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر لانه الاستخراج لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول فهي مثل الرشاء.
فلذلك سميت سميت رشوة فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى انها كبيرة من كبائر
الذنوب ويدل على جواز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين ووجه ادخالها في باب الربا لانها كسب محرم والربا قد يطلق على كل كسب محرم ولان الربا اخذ للمال بدون مقابل.
والرشوة اخذ للمال
بدون مقابل اخذ للمال بدون مقابل لان المسؤول والموظف واجب عليه ان يقوم بالعمل بدون ان يأخذ عليه مقابل من الناس اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب
لا يجوز له ان يأخذ من الناس فان اخذها فانها سحت وقد عاب الله اليوم لقوله الكالون للسحت والسحت هي الرشوة وذلك لشناعة هذه الجريمة واثارها السيئة على المجتمع فهي داء خطير
ومرظ وبيل والعياذ بالله يجب ان تحارب وان يحذر منها وان ينكل لمن يتعاطاها اذا عرف عنه ذلك وثبت عليه الاخذ للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة لاجل يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة
والجرثومة
الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام وفيها من المخاطر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهي من اعظم الجرائم وهي من ناحية من يأخذها يأكل
السحت والمال الحرام
ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقهم ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا ينجز لهم معاملة الا بدفع الرشوة ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه
او اهين يماطل به يؤخر الى ان يمل.
وقد يترك المطالبة وييأس من الحصول على حقه كل ذلك بسبب الرشوة اذا تعود المسؤولون والموظفون اخذ الرشوة تعطلت الاعمال الوظيفية وحصل الخلل
في المعاملات وانجازه المعاملات واثرت على نفسيات الموظفين واذا دفعت الرشوة الى القاضي فهي اشد لان القاضي يجب عليه ان يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع فاذا اعتاد اخذ الرشوة
فانه يغير الاحكام من اجلها.
من دفع اليه رشوة حكم له.
ولو لم يكن له حق ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وان كان له الحق ومنعه من حقه فالرشوة للقضاة اشد
انواع الرشوة لان القضاة هم محل الثقة ومحل اه العدالة وكذلك بقية الموظفين كل من يتولى شؤون الناس فانه يجب عليه ان يقوم بما ولي على وجه العدالة.
والا يماطل بالناس ويؤخرهم
بغير حق.
وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات.
يقال له ابن اللتبية فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي الي
فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله اياه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي.
الا جلس هذا في بيت امه
حتى ينظر هل يهدى اليه او لا ثم انكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل اشد النكير فمن يولي على عمل من اعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه
النزيه الوجه العدل ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين بل يجب عليه الانصاف والعدل ولا يقدم احدا لماله او لجاه وانما يقدم بالاحقية ويكون الناس عندهم سوا صاحب الجاه وصاحب
المال والظعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال
يساوي بينهم بالعدل فان لم يفعل فانه يكون من الجائرين والعياذ بالله باحكامهم ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق وهو جريمته كبيرة جدا.
ولا وليس من اللازم ان تسمى رشوة.
بعض الناس ما يسميها رشوة.
يسميها هدية
الرجل الذي قال للرسول هذا لكم وهذا اهدي الي سماها هدية الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وانكر هذا العمل وبعضهم يسميها حق الشاهي او حق التعب او ما اشبه ذلك من الاسماء واكرامية
نسميها اكرامية مهما سميت فهي رشوة والاسمى لا تغير الحقائق لانك ما اخذتها الا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك فهي رشوة سميتها هدية سميتها حق التعب حق الشاهي حق الى اخره سمها اللي تبي
لكن هي رشوة وهي سحت ومال حرام وباب من ابواب الربا نسأل الله العافية والسلامة.
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا.
وان كانت
ان يبيعه بزبيب كيلا.
وان كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام.
نهى عن ذلك كله متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامل ثم فسرها بقوله
ان يبيع الثمر الذي عنده ان كانت امرا ان يبيعه بتمر كيدا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام هذه هي المزامنة
فان كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في حجيته وان كان من الراوي ايضا فهو حج لان الراوي ادرى بما بما روى ولانه يغلب انه تلقاه عن الرسول
صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير للمجابنة تفسير مقبول يجب المصير اليه لانه اما من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابي وكلاهما حجة وسميت مجادلة من الزبل وهو الدفع
لان كلا من البائع والمشتري يدفع صاحبه وذلك اذا كان عنده تمر على رؤوس النخل تمر على رؤوس النهر يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص يقول هذا التمر اللي على النخل يجي مئة كيلو مثلا
فيعطيه مئة كيلو تمر
بالخيل هذا لا يجوز لانه سبق لنا ان الطعام بالطعام ان التمر بالتمر البرج البر والشعير بالشعير وهو انه يجب فيه المبادلة والمساواة مثلا بمثله وزنا بوزن كيلا بكي يجب فيه المساواة وهنا
لا تعلم المساواة الخرس لا يكفي
والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز هذا وجه المنع لان في هذا جهالة للتساوي بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما يباع بمثله من غير زيادة
هذا بالتمر العنب كذلك عنده عنب على رؤوس الشجر على رؤوس الشجر يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب بزبيب الكائن يخرس ما على الشجر ايعطيه مقابله من الزبيب الجاف هذا حرام
لعدم التساوي لان الخرس لا يكفي لابد من الكيل في الطرفين وزنا بوزن مثلا لابد من لابد من التساو والخلف لا يعلم فيه التساؤل فيكون يدخل في الربا كذلك اذا كان عنده زرع لم يحصد
وقد اشتد الحال اشتد حبه صلح للبيع فاذا باعه بطعام كيلا من باب الخرس فهذا ايضا لا يجوز لانه ربا لانه لا يعلم التساوي والخرف لا يكفي هذا وجه المنع
من هذه الامور ان انه يجهل فيها التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كلاهما لا يجوز يلا وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء
الرطب بالتمر
فقال اينقص الرطب اذا يبس؟
قالوا نعم فنهى عن ذلك.
رواه الخمسة وصححه المديني والترمذي.
وابن والهاكم هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب
الرطب بالتمر الرطب المراد به الذي لم يجب الرطب خمر الذي التمر الذي لم يجف لم يجف بالتمر وهو اليابس يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر هذا بيع رطب يابس
تمر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي لا يدرى مصير الرطب اذا يبس ما لا يكون مقداره ولا مهوب على رؤوس النخل لو جبت رطب لو جبت رطب بزبيل ولا
والسطو رطب خراب الجبين ولا بسطل ولا بصندوق وبعثوا بتمر وصار سوا وزنته الرطب صار عشرين كيلو ووزنت التمر وصار عشرين كيلو بتتساوى نقول لا ما تساوى هذا رطب وهذا يابس ولا تدرون اذا جف
هذا الرطب ماذا يكون مقداره
ما يضمن والجهل بالتساوي فالعلم بالتفاوض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم.
قال فلا اذا.
لماذا سأل الرسول هل الرسول يجهل او ان الناس يجهلون ان الرطب ينقص اذا جاه
لا سؤاله ما هو من باب الاستفهام وانما من باب التقرير ليبين العلة التي من اجلها حرم هذا وهي ان الرطب ينقص اذا جف.
فلا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا الحديث يدل
على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي ودل على ربط الحكم بعلته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا هذه العلة؟
العلة انه ينقص الركب الى جف
فهذا من باب ربط الحكم بعلته فاذا قلت هذا الشيء لا يجوز فانها تبين ما هي العلة من اجل ان يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا ولماذا هذا اذا امكن نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الثاني للثالث يعني الدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل
وفسره ببيع الدين بالدين الكالي اسم فاعل من تلأ يكلأ كلوءا فهو كالي اذا تأخر.
الكالي هو المتأخر هو التأخير اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين
كأن تبيع مئة كيلو من التمر بمئة ريال مئة كيلو من التمر بمئة ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس.
مئة كيلو غايب بمئة ريال غايب هذا لا يجوز لانه بيع دين بدين اما لو بعت مئة كيلو
بمئة ريال مئة كيلو بمئة ريال وقبظ احد العوظين في المجلس فلا بأس اما ان المبيع ما هو بحاضر؟
والثمن ما هو بحاضر فهذا بيع دين بدين فلا يجوز هذا معنى بيع الكالي
بالكامل تجي عليه سيارة صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف.
بخمسين الف ريال مؤجلة وصمت تفرقون ما ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة هذا بيع دين بدين لا يجوز.
لازم من تسليم احد العوظين
في المجلس الا اذا كانت السيارة معينة سيارة فلانية معينة هذه في حكم المقبوض في المجلس لا مانع.
لكن سيارة ما هي معينة ولكن مربوطة بالوصف فقط وتباع بثمن مؤجل
بدون انه يقبض في المجلس احد العوظين هذا بيع الدين للدين وهذا بيع الكالي بالفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بيع الدين بالدين من باب المقاصة
انتبهوا بيع الدين بالدين من باب المقاصة انت عندك له؟
عندك له طعام مثلا مئة كيلو من التمر وهو عن جهلك مثلا مئتين ريال دين ودين بذلته ولك قرض مثلا عند وليك قرض اقررته مئتين ريال
وهو يطلب منك مئة كيلو من التمر كل واحد بذمته مشغولة للاخر.
هذي مشغولة بتمر وهذي مشغولة بنقود.
قلت له تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص نجعل الدراهم اللي الدراهم اللي عندي لك انا
بالتمر الذي عندك ذي والمقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر.
وهذا من باب المقاصة.
هذا جائز هذا جائز لا بأس به المقاصة وهي ان يكون لكل واحد على الاخر دين يتحاسبان ويتقاصان
هذا لا بأس لان لان ما في الذمة مقبول.
ما هو بمثل الدين.
ما في الذمة.
في حكم المقبول فكل في حكم انه قبضوا لانه ما في ذمته فهو متمكن منه فهو في حكم المقبوض.
وهذا يسمونه بالمقاصة.
لا بأس به
وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا يسمونه البعساقط بساقط ساقط بساقط.
اما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا يبيع مئة كيلو من التمر مؤجلة بمئتي ريال مؤجلة ويتفرقون ما قضوا احد منهم شيء
هذا بيع واجب بواجب دين واجب بدين واجب هذا لا يجوز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي اي بيع الدين بالدين
نعم باب الرخصة في العرايا باب باب الرخصة في العرايا.
سبق لنا انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا بشرطين الشرط الاول التساوي في المقدار الشرط الثاني التقابض للمجلس فلا يجوز ان يباع التمر بالتمر مؤجلا
ولا يجوز ان يباع التمر بالتمر متفاضلا.
كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجنيب الذي مر بنا لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس حرم شيئا التفاضل
والنسيئة هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة الرخصة باللغة
السهولة والمكان الرقص هو اللين واما في اصطلاح الاصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر في معارض راجح مثل اكل الميتة.
الميتة حرام
لكن المضطر يباح له اخرها مع انها ميتة فسبب الحظر قايم وموجود وهو انها ميتة لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والابقاء على الحياة اباح الاكل منها فصارت مباحة للمضطر من باب الرخصة
لا من باب العزيمة من باب الرخصة وهي الرخصة انما تكون عند الحاجة او عند الضرورة فقط وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها العرايا رخصة وهي بيع التمر على رؤوس النخل
بالرطب بخرصها من الرطب الجاف هذا سبق لنا انه لا يجوز وهو المزابنة المحرمة هذا مر علينا بالحديث قريبا نهى عن المزامنة وهي ان يبيع التمر على على رؤوس النخل بالتمر كيلا ان يبيع الرطب
على رؤوس النخل
تمرين كي لا هذي مجابنة حرام استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا هذا مستثنى رخصة لهذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامنة ورخص في العرايا
والعلية في الاصل هبة المنافع العرية في الاصل هبة المنافع مع بقاء العين تعطي واحد كتاب يقرأ فيه ويردوا عليك هذي عرية ولا لا؟
هبة المنفعة فقط تعطيه سيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها
ثم يردها عليك هذي تسمى عرية ذمة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها هذه عرية هذه العرية في الاصل كهبة المنفعة مع بقاء العين وردها الى صاحبه اما المراد بالعرية هنا
المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر.
بخرصه من التمر هذا مزامنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك اذا طابت الثمار وصار الناس ياكلون رطب في ناس ما عندهم دراهم يشرون بها اوروبا
ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من من العام الماضي تمر من العام الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرصها من التمر
لاجل الحاجة لاجل دفع الحاجة ما يبصرون الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون يابس عقب العام لانهم ما معهم نقود فالرسول رخص لهم لاجل حاجتهم الى التفكه مع الناس ليبلغوك ولكن في حدود
ما اذن فيه الشارع فقط وشروط شروط خمسة اولا ان تباع العرية بخرصها من التمر بخرصها من التمر فيقال كم تجي آآ هذه النخلة لو جفت قال خمسين كيلو يقول تعال هذي خمسين كيلو ويابس اعطيك
اياها الان ثمنا لها
ان تباع بخرصها من التمر هذا واحد الثاني ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسط فما دون لانه جاء في الحديث انه رخص في العرايا بخمسة اوسط او اربعة اوسخ شك من الراوي
فلا فلا يزيد تزيد العرية عن خمسة اوسق والوسط كم هو الوصف الواحد ستون صاعا بالصاع النبوي مجموع الخمسة يكون اذا ثلاث مئة صعب الصاع النبوي ان تكون في حدود خمسة اوسط فاقل.
ولا تزيد على ذلك
لان حال غالب حاجة الناس لاكل الرطب ما يزيد عن ثلاث مئة صاع وابدأ وقت المدير ما يزيد عن ثلاث مئة صاع في الغالب فقدرت بقبرها.
الشرط الثالث ان تباع على رؤوس النخل فان
فان كان التمر مجدودا الرطب ان كان الرطب مجدودا ومقطوعا فانه لا يجوز بيعه بالقرص من التمر اولا للجهالة بالتساوي وثانيا هذا رطب ديابس.
هذا لا يجوز فلابد ان تكون على رؤوس النخل
ولان الناس بحاجة الى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا.
اما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها جفت ولا حصل له رطب لبقية الايام.
فيشترط ان تكون العرية على رؤوس النقب.
لا مقطوعة
هذي كم ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون بالمشتري حاجة الى الرقى حاجة الى الرقى ان كان المشتري ما هو محتاج الى الرطب هي ما تجوز لانها ان معروف يصفيها
لاجل الحاجة فقط في الشرط الخامس ان لا يكون معه غير التمر ما معه ثمن غير التمر ما عنده طعام اخر ما عنده ضر ما عنده دراهم ما عنده اي مال اخر غير هالتمر اللي عنده عقب العام
تسمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره فان كان عنده ثمن اخر فانها لا لا تجوز العرية في حق يشتري بغير التمر اشتري لي بالدراهم يشتري بالبور الشعير او بغير ذلك من الاموال
هذه الشروط الخمسة اذا اذا اختل شرط منها لم تجوز العارية
106 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار/صالح الفوزان/الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادرس مائة وستة
رخصت العرايا ان تباع بخرصها كيداير والرخصة استباحة شيء محظور ولا لا فدل على ان الاصل في العرايا انها محرمة.
وهي المزابلة التي مرت.
لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم
للحاجة لدفع الحاجة.
نعم.
ولمسلم رقص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا العادية يأخذها اهلها بفرصها هذا شرط.
تظهر نعم يأكلونها رطبا.
يأكلونها رطبا اما إذا كانوا من الرطط انها لا تدوم.
لو قالوا نبي نشريها نجففها.
قلنا لا هذا ما يجوز.
ما رخص فيها الا لمن
مع الناس هذا دليل على اشتراط الحاجة الى الربع هذا ما هو محتاج الى الرطب.
نعم.
يبقى على الاصل وهو المزارع نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بخرصها من التمر هذا الشرط الثالث
ان تباع بخالصها من التمر فلا تباع بغير خاص يقال خذها التمرة اللي عندي تذهب تمر اللي عندي وعطني نخلة يقول لها لا ما يجوز لازم يقدر التمر وش يصير لو جف ويعطى مقابله من الرطب فقط
ما يقول خذ هالتمرة اللي عندي انا ما ابيها وعطى نخالة نقول هذا ما يجوز ما يصلح الا بالخاص.
نعم.
فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق في خمسة اوسط او خمسة
الاوسط يعني شق الراوي شك الراوي فالاحتياط ان تكون دون خمسة اوجه واما الخنشة فهي مشكوك فيها.
نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
دول حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع متفق عليه.
وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها الان انتهى من باب الربا وانتقل الى بيع الثمار الثمار
بيع الثمار على الاشجار لا يجوز الا اذا بدأ فيها الصلاة اما بيعها قبل غدو الصلاة فانه لا يجوز الا بشرط القطع في الحاج.
اما اذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها
وتبقى على رؤوسهم النخل وعلى رؤوس الاشجار توقتها صاحبها شيئا فشيئا بل حكمة في انه نهى عن بيع الثمار قبل الحكمة ما هي الحكمة انها قبل بدو الصلاح عرضة للافات
عوضة للاباء فلو باعها واصابتها افة وتلفت بما يستحل مال صاحبه فلما كانت عرظة ومخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة في الاسلام ففي بيع الثمار قبل غدو صلاحها
مخاطرة عظيمة.
لانها عرة للافات
التي تصيبها اما اذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاة جاز بيعها لانها حينئذ ترتفع عنها باذن الله قد تصاب لكن الغالب انها تسلم الغالب انها تسلم.
والحكم معلق بالغالم
والا قد تصاب بعد الهدوء الصلاحية لكن الحكم في الشرع على الغالب فالغالب منها الا بدا صلاحها تأمل من العاهات باذن الله.
اما اذا اصيبت بعد بلوغ الصلاة فهذا يأتي بحثه في وضع الجوارح
الوضع الجوائز ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار الصلاة كما يأتي في الاحاديث انت احمر او تصحو النخل يحمر او يصوم
كان بعضه يصير اصفر وبعضهم يصير احمر فاذا بدأ عليه التلون بالحفرة او الصفرة ابتدى صلاحه وطاب اكله حينئذ طاب اكله.
فيباح بيعه حينا.
ولان الناس بحاجة الى بيع على الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجة الى النقود.
فلا يقال لهم لا تبيعون حتى تجيب دول الخير وكذا
تحوز والثمار هذا فيه تضييق عليه الرخصة في بيعها ولان الناس بحاجة الى التفقه بالرطب والتفكر بالاعلام والتفكر الرمان التفكر الفواكه الناس بحاجة الى هذا فلو منعوا لحرموا من هذه
الفوائد العظيمة
فيجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار اذا بدا صلاحه اذا بدأ صلاحه وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسبه النقل هل تحمر او تصبر العنب ان يتموه حلوا ويطيب لانه ما هو بيحمر ولا يصفى
لكن اذا صار حلو اذا ما هو حامض خالص فقد بدا صلاحه وكلامك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها يعرفها الناس نعم وعلى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى
ومعنى تنسى يعني تحمر او تصمت وفي بعض الروايات تشقح تشقح والمعنى واحد فزها تشقح آآ تحمر تسقط المعنى واحد.
نعم قيل وما زحوها قال نعم متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
رواه الخمسة الا النسائي وصححه هو الحاكم النخل حتى يحمر او يصفر.
هذا قدو الصلاة.
بالنسبة له
والعنب حتى يسود فاذا اسود علم بدون صلاة انا في الغالب والا في عمق نوم اسود.
فعلامته انه يحلو لي بدل ما هو احاول يصير حلو والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه
حتى يشتد حبه لانه اذا اشتد حبه امن العاهة باذن الله.
اما قبل ان يشتد حبه فانه عرظة للعاهات والامراض التي تصيب الزروع نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال اعبدوا الصلاح بالنقل
عرفناه ان تحمر القصوى الصلاة بالعنب ان تسود اذا كانت مما يتغير لونه او تصيب حلوة بدل ان كانت وبدو الصلاة في الزروع ان تشتد حبوبها نعم.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان كل ثمرات ها تمر المثلث.
نعم نعم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة.
نعم.
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا
بما تأخذ مال اخيك بغير حق.
رواه مسلم.
وفي رواية الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز نعم هذا الذي اشرنا اليه قريبا وقلنا انها اذا بيعت بعد غدو الصلاة امنت العاهة في الغالب
والا قد تصيبها ايضا عاهة بعد بلوغ صلاحها لكن هذا نادر هذا نادي وهو ما وهي ما يسمى بالجاري والجائحة هي اتلاف المال اتلاف المال او مصادرته كما في حديث الذي جاء الى النبي صلى الله
عليه وسلم
فقال ان ابي يجتاح ما يعني يأخذه او يأخذ اكثرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك الاجتياح والجارحة هي استئصال الشيء استئصال والشيء واتلافه فاذا باع الثمرة بعد غدو
صلاحها
فهذا جائز لان ما بعد الغاية يخالف ما قضي لكن لو اصابته جائحة بعد ذلك فانه مطلوب من البايع ان يضع الجائحة عن اخيه ولا يطالبه بالثمن لا يطالبه بالثمن
لان المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبره لها على رؤوس الاشجار هذا قبض ناقص.
يسمونه التخلية هو نوع من القبض ولكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت اذا تكون من ظمان البائع
حديث يدل على انها لو تلفت فانها تكون من ظمان البائع وانه لا يحل له ان يأخذ الثمن من المشتري في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل احدكم مال اخيه
ادل على انه ما للمشرك فهم مال للبعيد فلا يجوز له اخذه لما يستحل احدكم مال اخيه.
وفي الحديث الثاني امر بوضع الجوارح الوضع يعني المسامحة فيها والاقالة فيها وعدم مطالبة المشترك.
فدل على انه اذا بيعت الثمرة بعد غدو صلاحها جاز البيع.
ولكنها من ظمان
بايع حتى يجدها المشتري ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمعان البائع لان المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة فاذا تلفت قبل القبر التام فتكون من ضمان من
من ضمان البيع هذا الذي عليه جمهور اهل العلم عملا في هذا الحديث وذهب طائفة من العلماء الى انه لا وضع للجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه.
وهذه بيعت بعد غدو صلاحها
فصارت من ظمان المشتري لا من ظمان البائع والتخلية قظب صحيح تخليها قول صحيح وبدليل ان رجلا اشترى ثمارا فكذبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه فلو كان لا يجب عليه الثمن ما
امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه
قالوا فهذا دليل على انه ان وضع الجوايح غير واجب لكن ان وضعه من باب المسامحة ومن باب تخفيف على اخيه هذا شيء طيب لكن الايجاب ما نلزمه بذلك وهذا المذهب مرجوح.
الراجح هو الاول
لان هناك كلام لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم ما لاقيه وقوله وامره صلى الله عليه وسلم في وضع الجوايح ان هذا الرجل الذي اصيب بثماره وامر النبي صلى الله عليه
وسلم ان يتصدق عليه فامر ان يتصدق عليه لفقره
لا ننادي ان نسدد ما عليه من ثمن الثمرة من اللي قال هذا؟
ما في دليل امر ان يتصدق عليه لفقره وليس فيه دليل على انه امر ان يتصدق عليه بتسديد فمن الثمرة التي تلفت بجائزة
والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سبق به الاستدلال فلا يعارض حديث بما يستحل احدكم ما لاقيته ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤثر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط متفق عليه
من باع ثمرة نعم قال من ابتاع نخلا نخلا نعم من ابتاع نخلا هذا فيه بيع الشجر اللي سبق كله في بيع الثمار.
وهذا الحديث في بيع الشجر او ما يسمونه بيع الاصول
وهم يعقدون بابا يسمونه باب بيع الاصول والثمار الذي سبق كله في بيع الثمار وهذا الحديث في بيع في الاصول اذا باع نقلا اذا باع نخلا قد ابرت يعني تشقق قلعها
ولطحت اللقاح المعروف فان ثمرتها للبائع ثمراتها للبائع ولا تكون للمشتري لمشتري نقله لانها مثل ولد الدابة اذا انفصل الى الفصل قبل البيع يكون لمن لمالك الدابة هذا مثل هذا
نماء منفصل فيقول للبايع يعني لانه تشقق وهو على ملكه قبل ان يبيعها فيكون للبايع مثل ما لو ولدت الدابة قبل ان يبيعها ثم باعها فولدها للبايع اما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان طلعها
يكون تبعا للنخلة يكون لمن؟
للمشتري.
النبي صلى الله عليه
انفصل الحكم في هذه القضية بقضية طلع النخيل اذا بيعت النخيل.
ان كان بعد تشققها وتلقيحها فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري.
ان يشترطها المبتاع واما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان ثمرتها
تقول للمشتري تبعا للاصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟
هل يدخل ذلك في باب الرشوة
نعم كل موظف يتقاضى راتبا فانه لا يجوز ان يأخذ الهدايا من الطلاب لانه حكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار وفي واذا اعطاه بعضهم هدايا يعني الانسان بشر تميل نفسه اليه وقد يزود
درجاته
ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء فلا يجوز ان المعلم ياخذ هدايا من الطلاب لكن لو كان يدرس على حسابه هو ما هو بموظف يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب في الاول فلا بأس انه
ياخذ ما يعطيه الطالب
لانه ما له راتب فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطالب.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعة محرمة؟
في بنك؟
نعم
اي نعم هذي محرمة لانه لا يجوز ان يشتغل بالبنك لانه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ات لبى وموكله وكاتبا وشاهديه هو الكاتب والشاهد ما اكلوا ولا دفعوا ربا ولكن لانهم
اعانوا
اعانوا على الربا والموظف في البنك يعين على اكل الربا نعم وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز.
نعم فضيلة الشيخ رجل تقدم للدراسة بكلية ما ولكنه لم يقبل فاتاه رجل فقال له ادفع لي مبلغا من
نعم وانا ادخلك فيها مع العلم ان هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية فهل لهذا الطالب ان يدفع المال لذلك الرجل انا اخشى ان يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين
انه ياخذ من صاحب الحاجة ويتقاسمونه هذه هذا المبلغ فهذا امر لا يجوز لان هذا مشبوه ولا يدرك يمكن بينهم الان يجعلون سماسرة الموظفين ما ياخذون الرشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون
اعمال الناس ويقولون يوعدون
في الشارع ولا ان يكون في روحوا لهم تقولون حنا نتوسط لكم عطونا مبلغ من المال فيجون للموظف يتقاسمون هو وياه المال هذا وينجز اعمالهم فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز اما ان تشفع لاخيك
شفاعة حسنة تحسن اليه ولا اترك الموظوع
نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في لعن المعين من اهل الكبائر قول الذي عليه ذكر انه ما يجوز لانك ما تدري ما تكون خاتمته لا تدري ما تكون خاتمته.
النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على بعض المشركين من اهل مكة
فانزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او معذبهم فانهم ظالمون وقد من الله عليهم بالتوبة فاسلموا فلا يجوز لعن المعين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته ربما يتوب الى الله عز
وجل
نعم فضيلة الشيخ ما حكم دفع مقدار من المال الى عامل النظافة؟
لكي يهتم بمكان معين دون سواه.
نعم ما حكم دفع بهتان من المال؟
الى عامل النظافة.
حكمه ايش؟
دفع مقدار من المال.
ايه.
الى عامل النظافة لكي
ليهتم بمكان معين دون سواه.
قلنا لكم جميع الموظفين وجميع العمال ابي في قارون رواتب الاطباء الموظفين في الدواير والعمال ما يجوز دفع شيء اليهم لان هذا يفسد الاعمال هلا هلا عامل لك ولغيره فاذا دفعت له شيء
فالستة على الاخرين هذا العمل لا يجوز ولا فسد البلاد الا هالنوع هذا حسدوا الاطباء وفسدوا اه العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة.
ما يجوز هذا.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم تلبية المدير او المسؤول بدعوة من موظفيه
نعم ما حكم تلبية المدير؟
او المسؤول بدعوة من موظفيه اذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة زواج ولا دعوة عامة فلا مانع انه يحضر المدير اما اذا كانت دعوة خاصة به هو
فلا ينبغي له ان يستجيب لان هذه فيها احتمال انهم يجيدون استمالته معهم.
فالموظف المدير ترفع عن هذا الشيء الا اذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا بأس.
نعم فضيلة الشيخ اذا كانت المعاملة لا تنجز الا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا
لم تدفع مبلغا من المال الذي يتم لف عمل وستتعطل معاملتك هذا تشتكيه ما ما تدفع له وشو؟
تشتكيه على المسؤولين والمسؤولون الان يبادرون بمعاقبة المرتشين.
اشتكى على المسؤولين وهم يكفونك اياه.
نعم
فضيلة الشيخ يصدر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا.
نعم.
يكثر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا انها تكون في صناديق وكراكين فلا يعرف وزنها بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط
فهل هذا جائز؟
ام انه يعارض حديث جابر؟
نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة في التي لا يعلم مثيلها لا من التمر اذا بيعت بالتمر بجنسها اما اذا بيعت بغيرها فلا مانع.
اذا بيعت الصغرى او من التمر او من الطعام
قام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلم التساوي اما اذا بيعت بغير جنسها فلا بأس يجوز بيع السمك وبيع الاشياء التي في الصناديق او او مجموعة في مكان يجوز بيع هذا للجزام لا مانع من ذلك
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان العلة في الانواع الاربعة عدا الذهب والفضة ان العلة الراجحة هي الكيل او الوزن مع الطعام نعم وان الادخار ليس بعلة والسؤال اليس كل مطعوم مدخر بناء
على العلة السابقة ام لا
لازم ما هو بكل مطعوم مدخر او بكل مطعوم مدقق شيء يكال او يوزن وهو وهو مطعوم ولكنه لا يدخر.
يفسد لو الدخر يوكل في الحال.
نعم فضيلة الشيخ رجل معه ورقة نقدية خمس مئة ريال فطلب من شخص اخر
رجل معه ورقة نقدية.
معه ورقة نقدية.
نعم.
فيها خمس مئة ريال.
هم.
فطلب من شخص اخر ان يصرفها له.
نعم.
فاعطاه اربع مئة وخمسين ريالا فقط وقال باقي خمسين ليست معي الان وساعطيك اياها غدا فهل هذا جائز؟
وما هي شروط المصارفة؟
هذا غير جائز
المصارفة فلا يجوز ان يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبره اذا صار ما عنده امام صرف الخمس مئة راح لغيره راح يغيرون كثيرة والناس كثيرون رح لغيرك واصرفها عنهم نعم
فضيلة الشيخ شخص لديه تقريبا مائة نخلة فهو يبيعها على شخص اخر قبل توقيف الثمار على ان يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النحل وتشويكه وتعديله واصلاحه حتى يتم جدال التمر فما حكم ذلك
ايهما اللي يشترط البائع للمسلم اعد السؤال شخص لديه تقريبا ذات نخلة.
نعم.
فهو يبيعها على شخص اخر قبل تلقيط الثمار.
على ان يقوم المشتري يبيعها وش يبيع؟
يبيعها النخل ولا يبيع الثمار
النهار ان كان يبيع النخل جائز هذا وما فيه من الضلع يتبعه ما فيه من الصلع غير المؤبر يتبعه كما في الحديث واذا شرط عليه انه انه ياخذ شوكة وانه يأبرها يعني شرط المشتري على البائع
انه اذا اذا فرجت يلقحها وانه ياكل شوك ما في مانع يجوز الشر مثل هذا الشر يجوز على للمشتري ان يشترط على البائع نفعا ان يقوم بتقديم نفع في المديع.
وهذا منهم نعم
ونشر منك هالنخيل بشرط انه اذا اطلعت انك تتعبرها وانك تاخذ ما فيها من الشوك تصلحها ما في مانع هذا طيب نعم فضيلة مثل لو شريت منه حطب دريت انه حمل حطب
شرطت عليه انه يدخله في البيت وانه يكسره الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير هذا لا بأس به شريت منه قماش وشرطت انه يفصله ويفيضه لا بأس بهذا.
نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول
لابد في التجارة من مغامرة ومخاطرة هذا ما هو ما هو بصحيح على اطلاقه ما هو بصحيح على اطلاقه المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز اما اذا كان شيء يسير مغامرة يسيرة
او مخاطرة يسيرة هذا لا يؤثر لا بأس به.
لكن المغامرة الكبيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز.
نعم فضيلة الشيخ هل الرخصة في العراية؟
خاصة بالتمر نعم خاصة بالتوبة لانه قوت والناس بحاجة اليه خلاف غيره ما هو قوت.
نعم
فضيلة الشيخ عن التعبير التلقيح ام تشقق القلب من نفسك تعبير تشقق الطلع ومن لازمه ومن لازمه التلقين لانه اذا تشقق ام اللازم ذلك انه يلبي نعم تشققه وبدو بدو القميان من داخل الاكمام
يكفي هذا
نعم ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نفلا تشقق طلعها لانه اذا تشقق برزت في الثمرة التي كانت مخفاة في في الكمام نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك
السلام يقبض الثمن في المجلس وبيع ما لا تملك هذا بيع معين تقول ابيع عليك سيارة فلان او السيارات اللي بمعرض فلان انا ما ما لك شغل انا انتشر منه الان ولا اروح ادبره من فلان اصلح انا
وفلان هذا ما يجوز لانك بعت عليه شيء معين وانت لا تملكه
اما اذا قلت ابيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا ماركة كذا وكذا بثمن كذا وكذا ويسلم لك الثمن في المجلس هذا جائز هذا في حكم السلف اما بيع شي معين هو ما هو في ملكك هذا ما يجوز.
سيارات فلان معرض فلان هذا ما يجوز لان هذا معين ولا تدري تحصل عليها وما تحصل
عليه نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين المزامنة والعرايا العرايا رخصة من المزارع هي هي مزابنة نوع من المزابنة لكن رخص فيها رخص فيها بشروطها.
نعم.
فهي مزامنة مستثناة نعم
فضيلة الشيخ ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة اذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس اذا كانت مقاصة في ديون واجبة بنك عنده البنك زين يعني كل واحد عنده دين للاخر ويتقاصون
فيما بينهم ما في مانع او اشخاص كل واحد عنده للاخر مال ويتقاصون بينهم انا ما ابي
نعم فضيلة الشيخ اذا اشترى الرجل ذهبا بجرائم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة اذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة.
نعم هذا هو ربا نسيا اذا باع ذهبا بنقود
فهذا هو ربا النسيم.
اما اذا باعه بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤدلا لو باعها بطعام باعها بتمر باعها بشعير باعها بقماش باعها بحيوانات ما في بأس يجوز التأجيل؟
نعم
فضيلة الشيخ القاعدة الدليل اذا تطرقها لاحتمال سقط به الاستدلال هل هي على العموم ام في حالات؟
هذه ايه القاعدة الدليل اذا تطرقه لاحتمال اذا تطرقه الاهتمام بهذا الشرط لانه قد يقال فيه احتماله ما فيه احتمال.
لكن اذا كان فيه احتمال فعلا
هذا صحيح انه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل اما اذا كان الاحتمال مبدعة وليس بصحيح هذا لا ثم يقولون هذا فيه احتمال وما فيه احتمال.
نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على العرايا؟
غيرها من الثمار.
واذا كان الجواب لا يقاس فلماذا لقيت على الاصناف الربوية
ولا نقيس على العرايا هذي رخصة هذا من باب الرخصة والاصناف الربوية ما ورد فيها رخصة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيئا الرخص غير العزايم كتحريم الربا من باب العزيم
واما العرايا فهي من باب الرخصة والرخصة استثناء من العزيمة.
نعم فضيلة الشيخ كيف نخرج زكاة ثمرة النخل؟
هل بالخمس؟
وهل تخرج نقودا ام تمرة اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص وان كانت مجدودة
مخزنة تخرج بالمقدار العشر فيما يسقى بلا مؤونة هو نصف العشر بما يسقى بمؤونة هذا اذا كانت مجدودة ومجموعة اما اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص نعم فضيلة الشيخ المفهوم من هدي النبي صلى
الله عليه وسلم
كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا ان النظر الى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء وما معنى واليد زنا البطش نعم هذي من الصغاير بطش يعني اللبس انه يلمس امرأة لا تحل له بشهوة
هذا من الذنوب لكنه ما هو من الكبائر ما هو مثل الزنا هذا ذنب لكنه ما يصل الى حد الزنا وتسميات الوزينة يعني نوع من الزنا نوع من الزنا خفيف ما هو بزمن يجب فيه الحد.
نعم
النظر ايضا النظر الى الحرام زنا النظر الى الحرام يعتبر زنا لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد وهو كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر من صوائر الذنوب النظرة واللمس سماع
الاغاني هذي كلها ذنوب صاغية ما هي بكبائر خلاف شرب الخمر السرقة اكل الربا والزنا هذي كبائر والعياذ بالله.
نعم.
ولذلك رتبت عليها الحدود رتبت عليها الحدود خلاف النظرة واللمسة
وسوء السماع هذا ما ركب عليه حدود.
هذي معاصي لكن ما رتب عليها حدود.
فهي من الصغائر.
نعم فضيلة الشيخ كم عدد التكبيرات؟
نعم؟
كم عدد التكبيرات؟
هم.
التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الاحرام
التكبير عند الركوع والتكبير عند الرفع من الركوع.
هذه ثلاثة متأكدة فيه فيه موضع رابع وهو القيام الى التشهد الاول هذا يرى بعض العلماء انه ترفع فيه الايدي ايضا فرفع ايديهم عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع هذه هي المتأكدة والموضع
الرابع محل نظر.
نعم
فضيلة الشيخ صليت عصر هذا اليوم بجوار احد الاخوان وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء فقال لي انه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة هذا صحيح لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد
الفريضة لان هذا لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن السلف انهم يرفعون ايديهم بعد الفرائض وانما هذا بعد النافلة بعد النافلة لا بأس نعم فضيلة الشيخ اذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر؟
وكذلك اذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء
نعم نعم يجب عليها ان تصلي اذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير واذا طهرت في وقت العصر وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر جمع تأخير.
لان وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الظرورة
فهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين وتلزمها الصلاة عن جميع نعم فضيلة الشيخ يقول بعض العلماء انك اذا لم يمكن ان تأخذ حقك الا بدفع مال للموظف.
فيجوز ذلك.
ويكون دفعها منك
مباحا واخذها واخذها منه حراما عليه.
فهل هذا القول صحيح ما هو بصحيح هذا فيه نظر لان هذا فتح لباب الرشوة هذا فتح لباب الرشوة فلا يجوز لكن عليك بانك تشتكيه على السلطة
على السلطة التي لها سيطرة عليه وهي تنصفك منه او او تطرده من من هذا العمل وتستبدله بمن هو اصلح منه اما اذا قلنا انت لك حق وادفع الرشوة علشان الفصول لحقك هذا معناه فتحنا باب الرشوة
وسهلنا على الموظفين اخذها
هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضارب.
نعم فضيلة الشيخ ما مفهوم الخرس تقديره الخرس هو هو التخنين والتقديم تخميم والتقديم.
نعم.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف الله تعالى ابواب السلم والفرض والرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رحمه الله ابواب السلم والرهن والغرض ابواب الشلب والقرض والرهن هذه ابواب مختلفة والملحقة للبيع ومتعلقة به السلم هو السلف ايضا السلف والسلام بمعنى واحد وهو تعجيل الثمن وتعجيل
المثمان
البيع كما سبق السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا واما السلم فهو بالعكس السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا هذا هو السلف سمي سلما لانه مسلم الثمن مسبقا
ويتأجل المثمن سلعة تتعجل والثمن يسلم مقدما فلذلك سمي بالسلم والسلفي وهو معاملة معروفة في الاسلام حاجة داعية اليها وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع ما الكتاب ففي قوله جل وعلا يا
ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي في دين السلم واما السنة هذا الحديث وامثاله الذي سيأتي واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس اليه خصوصا اصحاب
اصحاب المصانع واصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر انتاجهم وهم بحاجة الى النقود انتاجهم يتأخر في المزارع او في النخيل او وهم بحاجة الى النقود في الوقت الحاضر فماذا يعملون امامهم
سلم انهم
ياخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون اصحابها من انتاجه مزروعاتهم او مصانعهم او او حتى لو لم يكن عندهم انتاج هم يشترون في وقت حلول يشترون من الاسواق ويسددون
فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج الى النقود وهو المسلم اليه ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لانه يحصل له زيادة يحصل لان الشعر اذا كان مؤجلا لان السلعة اذا كانت مؤجلة تكون ارخص من
بيع السلعة الحاضرة
فيستفيد من من السلع المؤجلة لانها تأتي اليه بنقص قيمة بسبب التأخير فهذا يستفيد وهذا يستفيد وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية لو ان اصحاب المؤسسات والشركات اصحاب المشاريع تعملون
دين السلام
وهو عقد جائز الشرع لاغناهم عن القروب الربوية واما القرض فهو في اللغة مصدر قال الله يقرضه اذا قطع شيئا القول في اللغة القطع قطع الشيء يقال والثوب اذا قطعه.
قرض الحبل اذا قطعه.
هذا في اللغة.
واما
للشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله ان كان مثليا يرد مثله وان كان متقوما يرد قيمته.
وهذا عقد وانما يقصد منه الارفاق بالمسلم.
في ان يقضي حاجته في الوقت الحاضر لهذه النقود او هذا الطعام او هذا التمر او هذا
او هذه السلعة ثم اذا يسر الله عليه يردك على صاحب القوم قال الله ان كان مثليا يهود مثله وان كان دينيا يرد قيمته فصاحب المقرظ لا يحصل له استثمار ما في السن فانما يحصل له استثمار
معنوي وهو الاجر
والمقترض يتوسع بالقرض.
وفي ذلك تعاون وهذا ايضا يغني عن القروض الربوية والمطلوب من المسلمين ان يقرضوا اخوانهم المحتاجين اذا وثقوا منهم ان يطرظوهم قرضا حسنا هذا يسمى قرض الحسن واقول الله قولا
حسنا يعني ليس القصد من طمع الدنيا وانما القصد منه الاجر والثواب هذا هو القول الحسن وفي هذا غنية عن الربا لو ان المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يكرمه محتسبا الاجر وهو لا يفوت عليه
شيء يرجع الى ايمانه.
يحصل على الاجر ويرجع اليه ماله
فهذا يغني المسلمين عن الربا مثل مثل السلم ايضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا وكذلك مسألة التورق ان الانسان يشتري سمعة المحتاج يشتري سمعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من
باعها عليه
بثمن حال وينتفع بثمنها فاذا حل الاجل يسدد لصاحب السلعة.
دينه هذا ايضا يغني عن عن الربا.
والقروض الربوية الاسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا ولكن المسلمين
في الحقيقة مأخوذون بالتقييد الاعمى للكفار تركوا المعاملات الشرعية صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار النظام الاقتصادي الكاذب يتعاملون به وتركوا الاقتصاد الاسلامي القائم
على العدالة وعلى الخير وعلى البركة هذا تركوه
واخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار وايضا البخل الذي اصاب الناس بعد يوجد من يقرض ارضا حسنا الا ما شاء الله ودخل الناس بالحروف الحسنة لان رغبتهم في الاجر والثواب قليلة الا من شاء
الله
ولا ننسى ايضا ان ان كثيرا من المقترضين ايضا يتساهلون في حقوق الناس.
فلذلك صار الناس لا يقرضون.
لان المقترضين ايضا يتلاعبون باموال الناس.
اذا قضى حاجته ما عاد يرد القرض
على الوجه المطلوب الى قل لي اخر وقد ينكر وقد فهذا الذي دعا بعض بعض الاثرياء الى الامتناع من القبر.
خوفا على ماذا الحقيقة الان تعطل القرظ الحسن.
وحل محله القرض الربوي
للفائدة وهذا من علامات الساعة علامات الساعة كشو الربا وترك المعاملات الاسلامية الصحيحة هذا القرن واما الرهن فهو في اللغة السجود راه هنا بالمكان يعني ثبت الرهن هو الثبوت قال تعالى
كل نفس بما كسبت رهينة.
يعني مرتهنة بعملها
محبوسة رهينة يعني محبوسة بعملها يحاسب عليه يوم القيامة الرهن هو الحجز والثبوت.
هذا في اللغة واما في الشرع فالرهن هو توفيق دين بعيني.
توفيق دين بعينه يمكن استفاؤه منها او من ثمنها
والقصد منه التوفيق فهو عقد توثيق.
الرهن عقد توثيق يقول ما اعطيك دين الا بشرط انك يعطيه رهن علشان من حق ان يصير عندي الرهن اذا ما حل الاجل اما سددت فانا استوفي من الله
فالقصد من الرهن التوفيق وتطميم صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله والرهن جاء في القرآن قال تعالى وان كنتم على سفري فلن تجدوا كاتبا فرهانهم مقبوضة
الدين موثق بالكتابة واذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن.
ولم تجدوا كاتبا كرها رهان مقبوضة هذا هو الرهن في الشرع نعم عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في السنة والسنتين
فقال من اسلف في ثمن فليشرك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.
متفق عليه وان من اسلف في شيء هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
يعني عام الهجرة عدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام وهم اي اهل المدينة يسرفون في الثمار لان اهل المدينة اهل نخيل واهل مزارع فكانوا يسرفون في الثمار النخيل وثمار الاعلاف يعني يقدمون
دراهم
فاذا حل الاجل فان المدين يقدم الثمر الذي في ذمته فالدايم يقدم القيمة اولا ثم المدين يقدم اه السلعة التي في ذمته هذا هو السبب يسلمون او يصلحون بالشمال وكبار النخيل وكبار الاعناب
السنة والسنتين السنة منصوب على نزع الخافض لان التقدير الى السنة والى السنتين ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم قصار السنة منصوب على نزع خافض علامة الاصل والفتحة في السنة.
واما السنتين فعلامة نصبه الياء
نيابة عن لانه مثنى فكان اهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليه معاملة معروفة عندها.
فلما هاجر صلى الله عليه وسلم اقر هذه المعاملة اقرها ولكن وضع لها ضوابط
وضع لها ضوابط فقال من اسلف في شيء المسند في كيل معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم.
وضع لها الضوابط ان كان معلوم يعني معلوم المقدار جنسيا كان مما يكاد
ووزن معلوم اي معلوم وزنه ان كان مما يوصى ولا يقال مثلا تمر بدون ان يبين مقداره ان هذه جهالة وغرض وكذلك مثل الحين والوزن ما يعد لا يعد مثل
السيارات والسلع المعدودة.
فهذه يعلم مقدارها بالعدد.
فيما يعد وكذلك المزروعات اذا كان الشيء مما فيكون في درع معلوم فالحاصل انه لابد من معرفة مقدار المسلم فيه.
وهو المؤجل ولا يكون مقداره مجهولا
لان الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة فلا بد ان يقال مئة كيلو مثلا من التمر مئتي كيلو من من البر من معدودات يقال مثلا خمس سيارات عشر سيارات مضبوطة بالوصف
وفي المزروع يقال مثلا مئة متر من القماش الفلاني والبز الفلاني تذكر الامتار او الاذرع ان كانوا يبيعون بالذراع الحاصل انه يشترط في السلام معرفة مقدار معرفة مقدار المسلم فيه
حتى تزول الجهالة وكذلك لابد من العلم بالاجل الى اجل معلوم يقال الى سنة الى سنة ونصف الى سنتين الى ثلاث سنين لا بأس بذلك لابد من فان قالوا فان قالوا الى اجل ولم يبين
عبد الاجل فانه لا يصح لو قال مؤجل ولم يبين قبل الاجل ما قال الا سلف من الان او الى نصف سنة او الى سنتين او عشرة اشهر من من بداية العقد
فان الاجل يكون مجهولا فيفضي الى النساء ولا يصح العفو فمن شروط صحة السلام معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الاجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله.
حتى لا يكون هناك
نزاع وجهالة وايضا لابد ان يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالصيغة.
يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة في اية انه عند الحلول
تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة اذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة انه لا يصح السلف آآ البر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف
هذا معروفة.
ولهذا جاء في الحديث في اه كما يأتي في الحديث المسلم في التمر تجزئه بالحنطة وفي الشعير وفي الزيت الجليل وكل ما ينضبط بالصفة فانه يصح السلام فيه وما لا ينضبط بالصفة فانه لا يصح السلف
فيه.
بالجهالة
نعم في رواية البخاري من اسلف في شيء هذه اعم هذه اعم من الرواية الاولى لان الرواية الاولى فصرته على ايتين والوزر وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب
وهذه الرواية من اسلف في شيء يعم المكين والموجود والمعدود والمزروع فهي اوسع ولذلك اوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث لا لانها تفيد العموم.
نعم وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع
الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتي ما انفاق من انفاق فنسلكهم في الشنطة والشعير والزبيب وفي رواية وزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟
قال ما كنا نسألهم ذلك
رواه البخاري هذا حديث عبدالرحمن ابدى وحديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغاني هي الاموال التي يستولي عليها
المسلمون من اموال الكفار في القتال
استولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال هذه مغانم تحيي المسلمين احلها الله جل وعلا للمسلمين قال تعالى واعلموا ان ما غنمكم من شيء فان لله كنيسه وللرسول وذي القربى واليتامى
والمساكين وابن الشريف
والباقي اربعة الاقماش تكون للمجاهدين تقسم بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احيلت لي الغنايم ولن تحل لاحد قد والمغانم في الجهاد من اطيب الحلال ولهذا قال فكلوا مما علمتم حلالا
طيبا
حلالا طيبا فهي اطيب المكاسب المغانم هي اطيب المكاسب لانها نتيجة للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله واذلال اعداء الله الكفار فهي اطيب المفاسد ولهذا قال جل وعلا حلالا طيبا
وقال صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي فهي حلال للمسلمين وحلال طيب يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد فيأتينا الباطل من الشام
الانباط جمع مخطئ وهم طائفة من العرب اختلطوا بالاعاجم ففسدت لغتهم واختلطت انسابهم تسموا بالانباط لانهم ليسوا عربا وليسوا عجما مختلطين قموا بالانباط لانهم يستنبطون المياه من العابها
يستنزفون المياه للمزارع من الابار بالنظح والسواني وغير ذلك
عنده خبرة في ذلك تشبه بالانباط فكانوا يأتون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابوا المغانم فيطلبون منهم السلم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت فدل على جواز السلف في هذه
الاشياء وهي البر والشعير
التمر والزيت الزيت يعني زيت الزيتون بزيت الزيتون وسائر الزيوت التي يستعمل للطبخ او للاكل لا يرتدم بها فقال له السائل هل هل تكون هذه المواد عندهم حين العقل؟
قال ما كنا نسأله
فدل هذا الحديث على مسائل اولا في جواز السلف كالحديث الذي قبله وانه عقد صحيح ثانيا في الحديث ان السلم يكون في في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من امتصم وشعير
جديد وزيت وغير ذلك من كل ما يقال ويوزن لانها لا يربط يربط السلام ولا يحصل اختلاف وثالثا للحديث يدل على انه لا يشترط ان تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العبد
ففيه جواز السلام في المعدوم والحديث الذي قبله يدل على هذا لانه يقول السنة والسنتين ومعلوم ان الثمار ما تبقى سنة او سنتين ودل على جواز السلم في المعدوم اذا كان موصوفا ينضبط بالوصف
ويغلب حصوله عند حلول الاجل.
انه يكفي هذا
اذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الاجل فانه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العاقب لانهم ما كانوا يسألونهم هل عندهم هذه الاشياء او لا انهم يحصلونها عند حلول الاجل.
يحصلونها اما من
انتاجهم هم واما من انتاج غيرهم يشترونه المهم انهم يأمنون هذه الاشياء عند حلول الاجل هذا هو المهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
اموال الناس ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى.
رواه البخاري لما كان السلف دينا اورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين وان الدين ليس بالامر السهل لانك تاخذ اموال الناس
فيجب عليك ان تهتم بادائها ولا تتساهم فيها قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس اخذها اما بسلم واما بوديعة واما عارية اخذ اخذ اموال الناس فاهم اما بطرد
اخذها قرضا او اخذها سلما او اخذها وديعة او اخذها عارية او اخذها ليصلحها ليصلح السيارة او يصلح الثياب يخيطها او اخذها ان يصلحها بالاجرة فهو السلم اموال الناس فيجب عليه الوفاء بها
والمحافظة عليها
والا يتساهل بها وان يحسن النية ان كانت نيته صالحة يريد اداءها اخذها وهو يريد ادائها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة فان الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الاخرة
يؤديها عنه بالدنيا بان ييسر له ما يسدد به وما يرد به اموال الناس ييسر له حسب نيته الصالحة وفي الاخرة اذا مات وهي عليه ايضا سهل الله اما من يؤديها عنه
من اخوانه المسلمين ويتبرع بادائها عنه واما ان الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة يرويه بما يشاء من فظله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة هذا من اخذ اموال الناس يريد
اداءها
لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين او يريد الخيانة فيها ان يفسدها عليهم فان الله جل وعلا يؤدي عنه زيه في الدنيا يسهل له الوفاء
وييسر عليه وفي الاخرة ييسر من يؤديها عنه او انه سبحانه يرضي اصحابها حتى تبرأ ذمته.
واما من اخذ اموال الناس وديعة او عارية او قرضا او سلما يريد اتلافها
يريد ان يحلفها عليهم وان يكون فيها ولا يريد ردها اليه بل اخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس فان جزاءه ان الله يخلفه يتلفه اتلفه الله في الدنيا والاخرة
اتلفه الله في بدنه ان يهلكه في بدنه ويتلفه ايضا في ماله هذا في الدنيا قد يصاب لافات في بدنه في الدنيا ويصاب تصاب امواله ايضا بافات تتلفها ففي الاخرة يتلفه الله في النار
لان حقوق الناس لا بد من ادائه الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم
قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات يؤخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين.
تطرح عليه ويطرح في النار فحقوق الناس لا تسقط
حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين كما صح في الحديث لان حقوق الناس لابد من ادائها اليهم او عفوهم عنها هذا امر خطير لان بعض الناس يتساهل باموال الناس
المهم انه يحصل عليها فاذا حصل عليها تصرف فيها ما يهمه ام ان يردها اليهم يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها اليهم فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد
لان الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على وجوب اصلاح النية في التعامل مع الناس كما انه يجب اصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا كذلك يجب اصلاح النية في التعامل مع
الناس بالصدق والامانة
ورد حقوق الناس اليهم فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بان يعينه ويوفقه ويسهل عليه اداء حقوق الناس وان اخذها محتالا ماكرا نريد اتلافها عليهم ولا يريد ردها فان الله يعاقبه
بالثلاث في نفسه وفي ماله
وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتاد للشاة الجرحى من الشاة القرن حتى بين الدواب حتى غير الدواب يجري القصاص يوم
القيامة.
واذا الوحوش حشرت باي شيء؟
لاجل القصاص من بعضها لبعض.
ثم يقول الله لها بعد ذلك
فلابد من رد المظالم الى اصحابه هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم.
وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم لانه هو ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخرة
امام الحساب وامامه المرصاد وليس بمهمل فعلى الذين يتعاملون مع الناس ان يحسنوا النية والقصد وان يتعاملوا بموجب النصيحة والاخوة الاسلامية وان يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل
الباطلة ولا يتساهل في حقوق الناس
اذا اذا صارت في ايديهم وفي قبضتهم لان حقوق الناس لابد ان تؤدى اما في الدنيا واما في الاخرة نعم وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بيت من الشام فلو بعثت اليه
فاخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة
فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا في المدينة يقولون انه من اليهود من اليهود قدم له بز والبز هو القماش
البزو والقماش وقيل هو اثاث البيت قدم له بز من الشام.
لان اليهود كانوا يتاجرون لانهم اصحاب اقتصاد ويتاجرون فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو ارسلت اليه واخذت منه ثوبين نسيئة.
يعني بثمن مؤدب
اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل وسيلة يعني بزمن مؤجل.
فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك.
ان يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل فابى ان يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي
عدو للرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله.
صلى الله عليه وسلم لانفسهم واموالهم ويشرفهم ان يطلب منهم الرسول شيئا من اموالهم فبادروا الجزاز
ودل على ان هذا الرجل اما انه من المنافقين واما انه يهودي والا فالمسلم لا يمكن ان يمتنع بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على
الامة.
ومن ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق.
صدوق امين
يرد الحق ويرد اضعاف الحق يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء هذا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه فدل هذا الحديث على مسائل.
المسألة الاولى جواز البيع في المشيئة
جواز البيع بالمشيئة.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك فدل على جوازه ان يباع الشيء بثمن مؤجل وهذا ثابت ثابت بالكتاب والسنة.
كتاب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه لاجل يسمى
هذا في دين السلف وفي السنة مثل هذا الحديث.
ادل على جواز بيع المؤجل ويكون بثمن اكثر من الثمن الحال.
لان الناس لا يؤجلون الا بزيادة وان هذا لا بأس به
وهذا باجماع المسلمين انه جاي لكن ظهرت الان بعض الطلبة المتعالمين وصاروا يحرمون بيع البيع للاجر يحرمون البيع بالاجل من غير علم ومن غير دليل ولا حول ولا قوة الا بالله بل منهم من يقول
ان هذا ربا
قلت هذا اذا هذا بيع واحل الله البيع هذا من البيع والبيع قد يكون بزمنك هذا وقد يكون بثمن مؤدب.
فمن الذي حرم ما احل الله عز وجل لكن هذا لقلة فهمهم وقصور علمهم
وقولهم على الله بلا علم لا حول ولا قوة الا بالله هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من اجله وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالاجل وانه مثل البيع بالحال سوا
ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لانه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه
بل ترك عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثالثا في الحديث دليل على على ان الناس احرار في اموالهم.
لا يجبرون على بيع او يجبرون على
تبرع لا يجبرون هم احرار في اموالهم لان لان هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول سلطان له سلطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان
الانسان لا يجبر على على اخذ باله من غير رضا.
حتى ولا بالمعاوضة لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة.
انما البيع عن تراض كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة عن تراض
انت راض منكم؟
البيع بالتراضي سواء كان حالا او مؤجلا ولا يجبر احد عليه الا في مسألة الا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه باطل ما يريد الوفاء الحاكم يبيع من امواله ويسدد
الحاكم يبيع من امواله ويسدده.
لان هذا اكراه بحق هذا اكراه بحق لا.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان مغبونا ولبن التقي يشرب بنفقته اذا كان مرهونا.
انتقل الى الراهن انتهى من بيع السلم
والمجايلات انتقل الى الرهن وهو توثيق الدين بعين يعني بعين مالية تكون عند المرتهن او تكون عند عند صاحب صاحبها الراهن او تكون بيد طرف ثابت مؤتمن يؤمن عليها المهم انه يوثق برهن
ووثقوا برهن وهذا الرهن يحبس ما يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه يحبس الى ان يحل الاجل فاما ان يسدد الدين فيفك الرهن واما ان يباع الرهن ويسدد منه للدين
ولذلك سمي رهنا من الرهن وهو الحبس.
يكون محبوسا عن التصرف لكن اذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج الى نظر حيوان يحتاج الى نبرة من الذي ينفق عليه؟
ينفق عليه مالكه وهو الراهن
الراهن هو الذي ينفق عليه لانه ملك له الا اذا كان هذا الرهن مما يركب كالابل والحمير والخيل مما يركب او كان مما يحلب كالابل والبقر والغنم اذا كان مما يحلم
فان للمرتهن ان يحلبه وان يركبه بمقابل النفقة ينفق عليه الاصل ان النفقة على مالكه وهو الراغب.
لكن اذا كان هذا الرهن مما يحلب او يركب فانه يجوز للمرتهل ان يحلبه او يركبه
هو ان ينفق عليه في مقابل ذلك.
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا هذا معنى الحديث
لا وما عدا ذلك فان المبتهل لا ينتفع بالرغب لا ينتفع بالرهن لانه محبوس وهو ملك لغيره ملك للراهن فلا يجوز لها التصرف في في ملك الغير بغير اذنه.
نعم.
وان يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه.
له ظلمه وعليه غرمه.
رواه التارخي والحاكم ورجال الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله.
هذا الحديث يبين يبين الغرض من الرهن
وهو انه ليس الغرض منهم يجيب فعليا لصاحب الدين ويصادق.
لا يصادق لو قال اذا لم اسددهم فهذا الرهن مثل او قال الدائن اذا لم تسددني فالرهن لي يقول لا هذا حرام
هادي مصادرة ايحاء لاموال الناس.
وهذا معنى اغلاق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه يعني لا يصادر لانه ملكه ملكه باطل عليه.
ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع
ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه اذا كان الدين بر مثلا والرهن در فانه يسدد الدين من نفس الرهبة.
او تمر او زيت او غير ذلك يسدد.
والباقي يرد
يا صاحبه على وان كان من غير جنس الدين فانه يبالي يباع ويسدد منه الدين وان بقي من القيمة شيء فترد على على الراهن على صاحبه فلا يصادر الرهن لصاحب الدين
هذا لا يجوز لانه اخذ لاموال الناس بغير حق اذا الغرض من من الرهن هو انه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه ولا يقال الرهن لك او يقول الرهن لي اذا حل الدين هذا ظلم
واغلاق للرغم من صاحبه بغير حق نعم وان ميراثهم له ظلمه يعني نماءه له ظلمه يعني نماءه وزيادته وعليه ظلمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه الى نقص نعم.
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم استسلم للرجل
بترا فقد مت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل تكره فقال لا ان خيار الرباعية.
فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء.
فان فان خيار
احسنه القضاء.
نعم.
رواه مسلم.
نعم.
انتقل الان الى القبر.
انتقل الى القبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استكلف يعني اقترض لان
القلب يسمى سلفا.
استسلم بكرا.
وهو الصغير من الابل.
البكر هو الصغير من الابل استسلف يعني فرض بكر.
فدل على الجواز قرظ الحيوان.
دل على جواز قرض الحيوان فلما حل فلما اراد ان القاضي ليس له اجل القاضي ليس له اجر.
لما اراد ان يسدد جاءت ابل الصدقة
اراد ابو رافع ان يسدد للرجل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم.
لم يجد سنا مثل السن الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم.
بل وجد سنا احسن منه.
خيارا رباعيا.
والرباعي هو ما تم له سبع سنين
سمي رباعيا لانه تسقط سنه
107 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/السلم والقرض والرهن/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدل سمائة وسبعة المزين
الموزولات والمكينات بل يجوز في الحيوانات في العديد في يجوز فالثان في الحديث أن الواجب أن الواجب رد مثل مثل القرد لأنها برافع أراد وأبي أحمد النبي الصلاة السلامة أراد أن يرد بكرن
فجل على أن الواجب في القرد رد المثل ألا هو الواجب من غير نفس ومن غير زياد مثل هذا هو الواجب رابعا في الحديث أنه تجوز زيادة في الوفاء إذا كانت من باب التبرع من المختلف وهذا من خسن
القضاء إن خيار الناس أحسنهم قضاءا أما إذا كانت زيادة مشروقة في القرد فهذا ربح حرام كما يأتي في الحديث اللي يبعب لجل ما أكرد فلا بشرط نكترد علي أحسن وأكثر من ما أكرد فهذا هو القرد
الربوي الذي حرامع الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريب فالحاسل أن زيادة في القرد إن كانت تبرعا من المختلف بدون شرط فلا باس بذلك بل هذا مراغب كأنه من خسن القضاء وإن كانت زيادة
مشتركة عند العقب من المقرب فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز ومن هذا القروض البنكية التي تقرغ الناس بالزيادة يقرغون الافراد ويقرغون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة هذا ربا صريح
والعياد من الله وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل جواز التوكيل جواز التوكيل في الوفا يعني يدوز الواحد إنه يوكف من يستدين له يقترغ له أو يخذ الهدين سلم أو يستريله سلعة يجوز
التوكيل في العقود ويجوز التوكيل في الوفا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكل أبا رافع في الأمرين بالاستدانة له وفي التسديد عنه نعم وعن عليني قال قال رسول الله عليه وسلم كل قرد جرمه
كل قرد جرمه مفعة مفهور بها قواع الحايف ابن أبي أسامه وإسناجه صاخت وله شائده بحيث عن فضالة ابنه بيت عند البيهق وآخر موقع عن عكب الله بسلام عند البخارب ماذا الحديث كل قارد جرمك عن
فهو ربع ساقه المصنف بعد حديثة برافع يبين أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي ربان أما حديثة برافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة فلا تقول لما الذي تعارض
الحديثان حديث ناجاز الزيادة وحديث ناجاز منع الزيادة أنا أقول هذا في واضي وهذا في واضي ولم يتعارض والحمد لله إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمه لكن الله شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف
بالضعيف لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله ابن سلام رضي الله عن الصحابي الجليل كان من اليهود كان من أحبار اليهود فهي أسلم وحاسن الإسلام وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في
الجنة عبد الله ابن سلام رضي الله عن يقول لصاحبه إذا كنت أم يقول له إنك في بلد أربى فيها الفاشر فإذا أقرأت أحدا فاهدا إليك هدية شمال تبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا هذا الذي قاله عبد
الله ابن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه فهيس مركوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤيد حديث كل قربا جره نفعا فهو ربا ويكفي عن هذا الإجماع فقد أجمع العلماء أجمع العلماء على أن
السيادة المشروطة في القضربة ذا حلافة ذلك بين أهل العلماء فهيكون الدليل الإجماع والحمد لله نعم نعم نعم هذا إذا كان عنده إثبات إذا كان عنده إثبات عليه الحق الذي عليه الأول فإذا كان
عنده إثبات إذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إ locker وعجز الإنسان عن استحفاء الحق وهو وجد مالاً لي
الذي ظلمه فإنه يأكد قدر حق يأكده شرعاً قولي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله حين رجل قد افلس أو يحق به ويقول صلى الله عليه وسلم لهند من ترثب زوجة بسهيان ما يكفيني وولدي حال صلى الله
عليه وسلم خذي ما يكفي في وولدك بالمعروف يسمونه مسألة الله إذا إنسان ما قدر على أقل حق من شخص أغفر بمال الله فلا هو أن يكون قدر حق لا تضينة الشيط أرجوه بيان صورة السلام المباح مع
ضرب أمثلة والفرق بينه وبين القرأة سبحان الله كلام نفرنه رحمانه كاينه سلام المباح أمه يعطيه دراهن في المجلس بطعام أو بطمر أو بزبيب أو بزيت أو بأي شيء من السلع مؤجلة إذا حل الأجل
يحضروا السلع التي التجربة بها فأنا أحياناً عند الحاجة فأنا أحياناً عند الحاجة إبتردوا من الصحابة صغيرة الشيط هل يجيوثوا الشراء الطهر بالنقود المؤجلة أمنا قد من التقاعدة بالتحالة؟
لا إذاب يجيوث معه بالنقود لكن بشرط التقاعدة لأختلف الجنس فبيروا كيف الشيطه إذا كان يدن بيته إذا بيعذنا بالنقود الورقية أو الثلوة أو المعدينية فإنها لا يجيوث الزيادة به لكن لا يود
من التقاعدة في المجلس هل تشمل أمن المبيع المؤجل؟
نعم فضيرة الشيط من فرق بين المكير والموزون؟
اللهها لا سلد غريبة من فرق بين المكير والموزون المكير الذي يكال بالمكيال الصعع أو بالكير الذي يكال بالمكيال وأما الموزون هو الذي يوزن بالميزان استعمل فيه الميزان استعمل فيه الثقل
الثقل الشيء؟
لا هل يستعمل فيه الميزان هذا موزون؟
والذي يستعمل فيه المكيال هذا مكيه؟
لا أحتاج سؤال هذا؟
نعم فضيرة الشيط إذا تنقى الرعن من غير تفريق فمن يضمنه؟
على صاحبه رعن على صاحب إذا تلثم وعليه عليه غرمه وإنما فله نمائه؟
نعم فضيرة الشيط من حكمه إذا قال رجل جي رجل يقتربه ولك جسء من الماده هل أقال جايس لأنه سرل له بجاهه سرل له بجاهه وأعطاه شيئاً في مقابل سعبهم لقابل؟
يقولون هذا الجايس؟
نعم فضيرة الشيط رجل يفترن المباجل من النغمية الماده رجل يقترب المباجل مبنغاً من المال وعند طنفه استجاد قال لا ينتج عندي إلا مال محظر هل يجيز أحد هذا المال؟
لا المحظر لا يجيز أحده ولا تموله الحرام لكن يصبب يصبري لأن يحصل مالاً حلال ويطرب حقه ولد إلا إن كان هذا الرجل مستحبه وكذلك يشتكيه على السلطة وتستخدم الحق مت حبني قال لنا الكلم من
بابل جيلة ثم يظلكونه جاهر يقول ما عند المال الحق المجاهرة بالمعصيه مرياد الله هذا مستحب يد العلمه محتار وكذلك يشتكيه على السلطة يقول حقه ومنه؟
نعم فضيرة الشيط إذا رد المقترب القربة تزيادة إذا رد المقترب القربة تزيادة نعم فهل نه أيداً شيط على المقرب لقيمة هذه السيادة؟
لا إذا دفعها وتبرعها ألا؟
ألا ما يجيز الرجوع بيه؟
العيد فيهدته شلخة البيقيه ثم يعود في قيهه يجيز الإنسان إذا وهاك شيء تبرع به وقام الله المهوب له أو المتبرع له أنه يجيب قال إلا الوالد فيما يهامه لي والده الوالد يجيزنا الرجوع أما
غيره ألا حرام؟
نعم فضيرة الشيخ هل يقاشوا على الحيوان المرفوب السيارات أم لا فقاس؟
نعم هل يقاشوا على الحيوان المرفوب السيارات هل الحيوان ينجي؟
المرفوب السيارات السيارات ما تحتاج نفسها الحيوان يموت لو ما جنبك عليك لكن السيارة لو ما تحتاج بالديد مخامر وتأخذ عشر سنين أفهمين تحتاج نفسها فضيرة الشيخ وإنما إذا أدم صاحبها لك
رقوبها أخر إلا إذا كانت دين قارب إذا كانت دين اللي لديه الرهن قارب فلا يجيز لك أن تبع بالرهن لأنها معنى لشتيال على زيادة بالقارب نعم فضيرة الشيخ إذا صلحوا وباعوه سددوا الحمد لله
وإن حصل النزاع لا بد من الحاكم لا بد من الحاكم إذا صلحوا بينه ونباعوه باعوا صاحبه وسدد أو باعوا صاحب الدين باعوا وافأل حقه ورد الماجب إذا قاله بعوه إذا قالوا المدين للدين بعوه وفي
الحقيق جازر وإلا قال الراهن أنا ببيع ملكها لا وسدده أفها لا بد أما إذا تلاجعوا لا بد من الحاكم نعم صلحة الشيخ ما حكمه من باع أرضا لثمن مؤجل ثم رحن الغرب حتى تسدد قيمتها ثم يسلمها
المشتري يجوزا نرهن المبيع على ثمن إذا أرضوا غيرها إذا بعد سلع بثمن المؤجل هل يجوز تعجيل السلح وتعجيل الثمن؟
نعم هذا البيع يجيز إذا عدت إلى السلعة ووجل الثمن هذا البيع يجيز سلع هذا البيع بالنسية الذي سمعت الحديث بيه نعم رضينا الشيخ كيف ردنا النبي صلى الله عليه وسلم القربة من السدقة
والسدقة ليست من ماله الخاص هو والي عليه الصلاة والسلام هو والي والوالية تصرف للمسلمين هذا من صلاحياته نعم من صلاحيات الوالي نعم رضينا الشيخ إذا كانوا بحنو داراً والي نائد والعنو
المسلمين هذا ما جبت هذا ما جبت لا يقوله الإنسان لنه لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا دعى بدعاياً مطلق بين الآلان والإقامة يضعها في مشاريع " قضينا الشيخ ما حقوا وتبارنا
إن يدفل ما حقوا تبارنا إن يدفل البيت لاتسفع يقف الناس إذا كان الوقت حار وآحو الرحمن بارد إشربوا الناس أنا من الاحسان إذا والله إذا ما فيه بس إشاره نعم قضينا الشيخ ما حقوا تبير
الرملاس النهجية بالتراعم الورقية واللس انتشرت في هذه الأيام إن شل قصد هذا يعني نقود قديم هاتار يبقى بغاها يشتريها وهي ملغات ما التعامل بها ملغة نقود قديمة ما يتعامل بها ملغات
ويشريها لأنها من الأهار هلها من العبث هلها من العبث ومن إضاعة المال بغير فاية نعم فضية الشيخ هل يجوز الإسلاح إلى أجل غير محتهم بالأيام فالمحتهم بالموسم لا ما يجوز لا تقولون إذا قال
إلا قدوم الحجاج أو إلا مجيل الجرات أو إلا الشصاد أو إلا الجداد فهلا كل ما يجال مدهولة ما تصلح لازم حد بالشهر شهر شوال شهر نعم تضيلة الشيخ من استدال من شخص وتساعلة السادات فعلي يدخل
في الوريد الوالد في الحديث نعم شخص لا تساعله ما أطل ما طل بحقت الدائم هذا يدخل المطل الغانيغ وضل محارب الواجب أنه يسدد عند حلول الأجب نعم أداوني ليه بإحسان تباعهم بالمعروف وأداوني
ليه بإحسان نعم قضينا تشيخ هل السلام مستثنى من الضباء؟
سلام بيع بيع نوع من البيع إلا أنه تعجيل الثمن تعجيل المثمن والبيع بالعصب هو نوع من البيع على فيه ريبا طضينا تشيخ هو المشكلة انترية من المتعلمين وطالبة العلم لا يفرقون بيلا بيبا
ويلا كل شيء يسمونه ريبا هذا ما يصلح طضينا تشيخ ما حكمس سماع المحاورة الشهرية ولا عن الوقت ولا فيها فايد ولا تليق بالمسلم انه ضيع ووقت فيها نعم يقول نعم من اللهم ولا انتغفل عن ذكر
الله عزي وجد ربما يكون فيها سباب أو فيها مدحن زايد أو فيها كريب طضيرة الشيخ شيخ نرد على السفحة الذين يقولون إن الكفار عنده بسمه معاملة وأمانة في المعاملات لديهم خسن معاملة وعندهم
أمانة بالمعاملات لكن هذا ما ينفعه لوجود الكهرب لوجد الكهرب الله عزي وجد فاعماله بالصالحة ما ينفعه حابقة ويسلام فيها ثواب فلا نمدحن بهذا لأنه عمال سابقة لا فيمت لها عند الله سبحانه
وتعالى نعم طضيرة الشيخ وإن كان عنده شيء من الخسنات وما يمدحن بهذا لأنه باطلة وحابقة طضيرة الشيخ هل يجود التصرف بالعين إن كان سقروة تصرف بالعين إذا كان سقروة هل يجوده أكثر لحم
الخير؟
نعم يجود على الصحيح يجود كل لحم الخير يقولي اسمه رضي الله عنها ونحرنا برص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتلناه يجود كل لحم الخير أعمل الطيبة نعم الله تعالى أعلم صلى الله
عليه وسلم على رضينا محمد أما بعد قال المصنيف رحمه الله تعالى باب التفليس والحاجب صلى الله عليه وسلم على رب العالمين صلى الله عليه وسلم على ربينا محمد على عالي وصحلي وعالي قال رحمه
الله باب التفليس والحاجب تفليس مصدر فلسة مصدر فلسة الرجل يخلس تفليسة إذا افتقر فالإفلاس هو الفقر سمع إفلاساً لأن صاحبه صار لا يملك إلا الخلوس التي هي أقل النقود بدلا ما كان يملك
الدراهم صار لا يملك إلا خلوس فلسة الرجل يخلس تفليس وليذلك سمع العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه ويعفله عن ما لا ينظر والشيء الأيضاً أو الحاجب الشيء المحارب المحارب يقال له حاجب أو محجور
يعني ممنوع ممنوع منه والمرات هنا منع الإنسان من تصرفه في ماله الأسر الإنسان تصرف في ماله ولا أحد يترب عليه إلا إذا كان هناك سبب كل المنع فإن هو منع من التصرف في ماله تسبب المنع ما
أن يقول عليه ديون للناس وماله قليل يقول ما له قليل وعلي ديون كهيرة ويطلب الغرامة منعه من التصرف في ماله ولا يضرب به فيمنع ياجلي حظ الغير أو يقول الإنسان فاصغاً في عقله أو يسنيه لا
يفسن التصرف فاصر في عقله فالمجمون أو قاصر في سنه كالصريب فيمنع من التصرف في ماله بأن لا يدر بناسه فالنوع الأول الحجر لحوض الغرامة يسمى الحجر لحوض الغير وأما الثاني والحجر الحجر
الإنسان لأن لا يدر لناسه هذا يسمى الحجر ياجلي نفسه أنه يجب علينا أن نحرص على أموالهم كما نحرص على أموالنا فإن آلسكم منهم رشداً فدفعوا إليهم أموالهم جل على أن الصغير نحجر عليه ولا
يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيداً على الحجر لحوض الإنسان أما الحجر لحوض الغير فاله لا يأتي الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهل المحاسن هذه الشريعة أنها تحمي
حقوق الناس وتحمي الأموال بناء الإفساد والتبريب لأنها قوام حيات الناس فلا يمكن من العبث فيها يحجر على من يريد العبث في الأموال وتبديل الأموال بغير فالده وهذا نوع من الحجر لأن لا
يفسد الإنسان ماله ويفسد ويغرب نفسه فالأموال لله فالزوجل جعلها بإيدينا للانتفاع بها في خدود ما أباحه الله وإلا فهي مال الله وما قال جل وعلى وأطفوه من مال الله الذي آكاد فلا يدوذ
لأحد يعمت بها ويقول هذا ما ليغاله سيدوذ العبث بالأموال والإسخاف التبهير ولا يدوذ إن الإنسان ياخذ أموال الناس يستقين ويقفل ثم بعد ذلك قماطل بالناس ويشهد فقوة أموال الله ويضيع أمواله
الحرام ولا يدوذه نعم عن أبي بفر بن عبد الرحمن أن أبي عراك ربي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلمات المشتري فصاحبوا متاعي رشوط الهرماء وصله البيه قيد وضعفه
تبعا ليابي داود ورواه وابو داود وابنو ماجه من الواية عمرة بن حلده قال ألجه بن خالجه قال أتينا أباه ريرت رضي الله عنه في صاحب الدين لنا قد أفلس نقو ينديكم بقضاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم من أفلس أو مات وجد رجل متاعه بعينه فهو عقبه وصحح الحاكم وضعفه وابو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في رك الموت نعم هذا الحديث برواياته صحيحة ورواياته أضعيفة يدل على أسحجر على
المفلس والمفلس هو الذي سكون ديونه أكثر من ماله هذا هو المفلس من كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس أما العكس هو من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني ليس ما بالغني فإذا أفلس الإنسان
يعني أحاقظ به الديون وثان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس فإذا قلب الغرم عمن الحاكم أن يحجر عليه أن يمتعه من تصرف في ماله وجبناه وجب على الحاكم أن يمنعه
وأن يعلن يعلن إفلاسه يعلن إفلاس خلال من أجل أن الناس ليفعامل معه يتوقف تعامل مع الناس يجب أن تبقى أمواله يتوزل على غرمان هذا أدر قد أفلس يعني أصابه الإفلاس من وجد متاعه عند هذا
الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه وعني صار باع عليه سيارة باع عليه طعام باع عليه ثمار باع عليه أي سلع من السلع وما درى أن الحاكم حادي عليه أو يوم دي عليه هو غلي وإنما أصابه الإفلاس
بعد ذلك يعني باع عليه وما درى عن حاله إذا كان ذارع عن حاله أن مفلس أو أن محجور عليه فهذا لا حقلا لأن هو المفرجب أما من تعامل معه ولا يدري أن مفلس أو أن محجور عليه ووجد ما باعه عليه
بعينه لم يتغير أن تتغير صبت من أوصات العين بنفس أو زيادة فإنه يصحبها منه وهو أحق بها من الغرامة لا تبخل به المحاصل بين الغرامة وجد متاعه عند رجل قد أفلسته وأحق به من الغرامة وهاله
ما تسمى بمسألة الضهر ضغط للإنسان بماله عند الإنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالب حقوق الناس كماطل فإنه يعقدوا حقه يعقدوا حقه ويصحب من عند هذا الرجل لأن الشارع أذن له بذلك وأنا سلعته لا
تدخل بموجودات المخلص ولا يستحقها الغرامة خذ سيارة سلعة فلتي عنده بشرط أن فكون باقي في عينها ما تغيره ولو وضع فيها شيه يعني ما ركب فيها ما ركب فيها غيار يطع غيار أو أو ما صلح فيها
شيء أو هيما كان هدابه ما سمنت سارة سمينة أو حملت سارة سامة هذه تغيرت ما يحبك تسحبه قوله ما وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نخص ولا يستعمله المشنري الذي أفلس لم يستعمل استعمالا
أفتر به بنفس أو زيادة رواحق به من الغرامة إذا تصاحب المتاع يرجع بمتاع شرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير شرط الثاني شرط الشرط الثالث أن لا يكن تعلق بها حق
الغير بعد ما شراءه منت رهانة عند واحد رهانة عند واحد تعلق بها حق الغير أبو بكر بن عبد الرحمن أن يجدوا بعينه شرط الثاني لكن يكون قد أفلس الشرط الثالث أن لا يكن قضى من ثمانيها شيئا
هناك شروب تاتي نعم وفي الافه أي ماردل باع مساعا فافلس الذي ساعه ولم يقبر الذي باعه من ثمانه شيئا هذا الشرط ولم يقبر من ثمانه شيئا نعم ووجد متاعه بعينه فهو أحبق به وإن مات المشتري
فصاحب المتاعي نسوط الهرماء وهذا شرط رابع وهو أن يكون الذي اشترى منه حين فإن كان بعدما صارت العلم من التركة ولا لتحق شحرها منه صارت لغير للوره لا لتحق شحرها إلا على رواية الثانية
رواية أفلسة أو مات التي تأتي وهذه الرواية فيها نظرها فالذي متأكد ثابت قد أبلس يعني حين يكون حين أما رواية أو مات ثاني هي نظر ورواه وابود وصله البيع قي وضع فهو تبع اليابي داود ورواه
وابود وابرماجه من رواية عمر بن حلجه قال اتينا أباه رهرة رضي الله عنه في صاحب اللينا أدأفلس فقال لا أقضي أن نفيدكم بقضائر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات رجد رجل مات
إواه تومات أن يتدل على أن حتى ولو مات المفلس إن صاحب السلعة يسحبها ولا تبواية الموت هي نظرها من أفلس أو مات رجد رجل متاعه بعينه فهو حق به وصححه الحاكم وضعها وابود وضعها أيضا هذه
الزيادة في ذكر الموت وعن عمر بن الشريبي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لين وجد يفل عربه وعقوبته حديث حديث عمر بن الشريب الشريب بن سويد السقدي أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ليه الوادي بغلم خل عرضه وعقوبته ليه اللي معناها المماطلة معناها المماطلة فليه أي مطلو في حديث آخر مطلو الغني يغول فرواية مطل تفسر رواية ليه أن المرادية
المماطلة الغني وهو الذي يكون موجوده أكثر من ديونه الغني الأول مفلس وهو الذي ديونه أكثر من موجوده ألا مفلس وهذا سبق لنا وعما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله أكثر من ديونه هذا يسمى
الواجد من الوجد من الوجد وهو الغنة أسكنوا هون من حيث سكنتم من وجدكم يعني من هنا فالوجد معنى هو الغنة والواجد معنى إن ما خل فإن هذا ظلم ظلم منه جصاح بالحق والظلم حرار يواجد عليه
المبادر بالتسبيت ينه لا عدر له فاني لا عدر له يجب عليه تسبيد إذا طلب صاحب الحق حق هو قد حل أجله فإن ما طل فإن هذا ظلم يحل عرضه العصر العرض المسلم حرار لكن الغني الذي يماطل يحل عرضه
يعني شكواه يحل عرضه يعني شكواه يلحافه فيقول بلان الماطل فلان والم فلان أفلا حق هذا غيبة يعني يتكلم في الغيب بما يقره لكن يباح هذا لأجل التواصل للحق هذا من باب الشكواه لا من باب
الغيبة وهذا غيبة الحلال مستذنات من تحريم الغيبة وياله قال يحل عرضه يعني عقوبه يعني لعرضه شكواه وذكر صفاته الغميمة عند الحق من أجل أن ينصفه منه هذا لا حرجه بلا تتواصل إلى حقك إلا
إذا ذكرت حالة عند القاضي أو عند الحق يان كلام ماطل كلام يأكل أموال الناس كلام لا يبالي بالفقوق وإن كان الأصل في عرض المسلم تحريم لكن هذا المباح لأجل المصل حاراجه ويحل عقوبه من قبل
الحاتم يحل عرضه من قبل صاحب الحق يعني شكواه ويحل عقوبه من قبل الحاتم وإما بالحبس والسجم وإما بالضرب حتى يسدد مع عليه عقوبه عقوبة على زم عقوبة المشروعة لأجل منع الظلم عن الناس العصر
المماتحة العقوبة المسلم أو اللذرار به لكن يستثنى هذه الحالة لأجل منع الظلم فإن أبا معها لأبا أبا نسدد بعد التعجير شدخل الحاتم فباعماله مسدد من دول الحاتم يتدخل في المرحل على
الأخيرة ويسابر ويخطى فيه في البلد الحاتم يتدخل في الناس يتركوا الحاتم يتركوا مسدده له يتدخل ويبيع منع له يستدد بيوناه يعني الحاتم يقوم مقام الممتنة فهذا الحديث فيه تحريم المماطلة
من الغني عند قول الديين والمطالبات وفيه أن المماطلة قول المماطلة ظلم للناس وفيه أن المماطل يُعاقب أن المماطل يُشتكى ويتكلم في عرضه وهو غاية ويُعاقب يرقب للحاتم وأن أبي سعيد الخدري
في الله عنه قام أصيب رجل في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تناريت ساعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه ولم يبنب ذلك وفاعدينه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورناه كدوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وواه مسلل وقال الحديث عيلا في المهلس وصيب رجل في ثمار إبتاع في ثمار إشتراها على رغوس النخل فما سبق أن يجوز باعد ثمار على رغوس
النخل بعد بدوه فالصلاح وإذا أصابتها جائحة آفة سنوية وتجفت على رغوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما يستحل أحدكم ما لأ فيه برائحة كما سبق هذا وهذا الرجل لما
أصيب في ثمار التي افتاعها ففرت ديونه ولم يكون عنده تسديد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصحر دقي عليه تبرع له تقبل المحسينين فتبرع ولا فيه لم يصل المجموعة إلى سدادنا عليه من أدوه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرناه فدوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك هذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وبهي أخذ من يرى أن
الجوائح لا توضع قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه والجواب كما سبب أنه ما هو ما هي دليل على أن التصدق عليه من أجل الجوائح وإنما من أجل أنه فقير من أجل
أنه فقير ونفلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من رسق هذا الدين وسماحت هذا الدين أنه سبحانه وتعالى حفف عن المشرير لأنهم معلون ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرح والظلم فحمل الدين
عليهم حتى فترات صلا بعافة مباعبه لياس بالناس كما كان عالة في الجاهلين وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا بعض الأفراد الذين لا يخابون الله يعملون هذه العمل فقال
النبي صلى الله عليه وسلم "الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ الماله وداعه في دين كان عليه فواه الدارة خطري وصحح الحاكم واخرجه ومجاود مرسنا ورجح إرسانه" فقال الحديث بيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ معاذ بن جبل صحابه الجليل فقيل صحابه رلى الله عليه وسلم أصابته ديون أثقلته وطالب الغرامة بفقوقهم وعنده شيء من المال عنده شيء من المال أقل من
ديون فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه سدد عنه للغرامة هذا بيه دليل على أن الحاكم يتدخل أول شيء في دليل على الحجر على المقلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم
الحجر على معاذ أن يتصرد في آله الأموال التي عنده حجر عليه يعني منعه من التصرر فيه آله في دليل على الحجر على المقلس والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوغ عنه فيديع ما عنده من المال
ويسدد ديون الأورمان فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده معاذ رضي الله عنه ولم يبقى عنده شيء ثم باعه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن باعك معاداً إلى اليمن وعلماً وقاضياً وداعياً إلى
الله عالز وجه فدقيق اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذه الواقعة ولم ما صابته أددون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا وعنبني عمر رضي الله عنه ما قال على
الحديث انوع الثاني من الحجر والواقع الحجر على القاصد الحجر على القاصد السن الذي يدون البلو كذلك الحجر على السفيه أو لهيك على ولا تتصفها أموالك أي أمواله يجل محاضر عليه فكما يحافظون
على أموالهم يحافظون على أموال القصار شرط الأول الهلوم والشرط الثاني أن يكون رشيداً إلى بلغ النكاح وإن آنسكم منه مرشد شرط الأول بقوله إلى بلغ النكاح هذا شرط الشرط الثاني وآنسكم منه
مرشد يخرج السفيه الذي بلغ ووسفيه لا يحفن التصرف في الأموال حتى يصير رشيداً ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه لما كان أحد الشرطين في دفع المال للقاصد بلغه بلغه سنة الأرشد فبما لا يبلغ
من الذي يرغب به بلغ الصغير بلغ الصغير يحصل بعلامات إذا حصلت واحدة منها فكما بالبلغ العلامة الأولى الإحتلاب الإحتلاب إذا حتلم الصغير يعني في النوم وأنزل رأى أنه جامع وأنزل في النوم
وخرج منه منه فهذا احتلاب يدل على رشده وعلى بلغه يدل على بلغه فلهذا قال صلى الله عليه وسلم هو في عرقالم عن ثلاثه لذا ترى منهم الصغير حتى يحتلم والإحتلاب مع الرؤية التي يحصل بها
إنجال يرى الإنسان إنه جامع ما أهل هل علام على قلوبه إنجال المميز من الذكر ومن الأنسائر هذا واحد وهذا قد يحصل في سنة العاسرة بالنسبة للذكر ويحصل بالسنة التاسعة بالنسبة للإنجال
والإحتلاب ويحصل في سنة الممتنة العلام الثانية الإنبات الشعر الخشن حول القبول حول القبول إذا نبت للإنسان الشعر حول قبوله رجلنا وراءه العلامة كانت إذا لم يحصل إحتلام ولم يحصل إنبات
فالسنة إذا بلغ خمسة عشرة سنة فإنه قد بلغ السنرس والجليل حديث بن عمر وصلم عام أحد رزوة أحد التي حصلت عند الجبل جبل أحد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفاء وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يجند للجهات من المسلمين عورض عليه بن عمر للتجنيت فلم يوجزه يعني لم يتسلح لها للجهات وش السبب جاء ذهي الله ولم يرني بلغس ولم يرني بلغس جاء أن الجهات إنما يجب على
البالغ أما الصديق فلا يجب عليه جهات ولا يجب عليه فكاريف شرعية حتى يبله والجهات من جملة التكاريف الشرعية ويجب على الأعيان إذا حصل البلج عدوا يجب على الأعيان وإنه يتبع عليه فلذلك
النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجدت العمر ما بعد بلغ أعفاها للمجهة وعورض عليه عام الخندق عام الخندق عام أحد هذا في السنة الثالثة في شوال من السنة الثالثة هذه
وقعت أحد والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضة بينهما سنة بينهما سنة والخندق يسمى غزوة الأحزاب جنة العرب فحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هو حاصر المدينة فحفر النبي
صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة إذا ترز به المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة وكان عانب مشورة سلمان فارسي رضي الله عبد فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما ولما رأىه
المشيكون قالوا هذه متيدة لم تكن العرب تعرفها فنفع الله بهذا الخندق وحمده المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعب العدو من خارج المدينة واليهود وأن المناجقون من داخل
المدينة إذ جاءوكم من روككم ومن أسكل منكم وإزارة الأبصار وبلعة القلوب الحناجح حصل بالمسلمين رائعة ثم إن الله جل وعلى أرسل ريحا ودنودا من دنوده فهزم الكفار وإزارة الأبصار وبلعة
القلوب الحناجح وتظلنون بالله فتلي المؤمنون وزوزل سلزالا شديدة إلى قوله تعالى ورد الله الذين كظروا بغيرهم لم ينالوا خيرا فتظل الله المؤمنين القتال قتلان الله قويا عزيدا لما حصل
الابتلاة والانتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيالة اليهود الله جل وعلى رد الأعداء الشاهد انه وعليض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه وراء
انه قد بلد ودين الخندق ودين رحد سنة فيكون يوم يعرض عام رحد ابن 14 فما بالحديث ابن 14 وهي عام الخندق صارب الخنسة عشرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح فهذا دليل على أن
سنة البلوء خمس عشرة سنة إذن فتكون علامات البلوء بالنسبة للذكر غلق الإنزال ان ذاك الشعر التشن ملوء خمس عشرة سنة هذا بالنسبة للذكر والان تزيد الأنها علامة راضعة وهي الحيض إذا حاضة
الجارية فأوليه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حارغ اي من بلغت سنة حيض إغير فمار فإذا حاضت الجارية فحت بلغت هذه علامة راضعة النسبة الجارية نعم وعن عطيلة القراضية رضي الله
تعالى عنه قان وعن بن عمر رضي الله وعنه ما قان صلى الله عليه وسلم يوم أوتد وانا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرفت عليه يوم الخندق وانا بن خمس عشرة سنة فأجازني مطلق على صريق يعني سنة
البلوء خمس عشرة سنة لأنه رده في الأول لما كان دون خمس عشرة سنة هو أجازه في العرض عثان ادل على أن سنة البلوء خمس عشرة سنة متفق عليه وفي رواية للبيهق فلم يبزني ولم ياني بلرت وعن
عطيلة القراضية رضي الله تعالى عنه قان بنقرائبة من اليهو فلما جاءت الاحجاب خاه العهد ونكذب وانضموا إلى الاحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت غزوة الاحجاب ورد الله من
كفار بغيرهم لم ينالوا خيرا أمر الله رسوله أن يغز وابن القرائح في منازينه خارج المدين أمره الله أن يغز وابن وأن لا يضع سلاحة حتى يغز وابن وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وردين رسول
الله صلى الله عليه وسلم حتى ما فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم معاين بأن تقتل مقاتلةهم وأن تصبى ذراري حكم فيهم بهذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد
حكمت فيهم بحكم من فوق سبعة يارقيعة أي من فوق سبع سماوات فلما رادوا أن نفل الحكم الذي جراري لذيظ الطرف رادوا أن نفل الحكم بما لا يعرفون البالغ من هذه البالغ من المقاتلة والذي بدون
البنوغ ليس من المقاتلة بما لا يعرفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكشف عن مرتجرين يعني الشباب فمن وجده قد أمبت فإنه يكون من الرجال يقدم تمهيدا للحكم ومن وجده لم نمبت فإنه لا
يقتل يانه من الصبيادة وكان عقية من الصنف الثاني الذين لم نمبته فلم يقتل وصار من السبيل ثم من الله عليه بالإسلام وأسلام الشاهد من الحبيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره
فالإنباهة حول القبول أنه علامة على البلوكة ومحال الشاهد من الحبيب نعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدوذ المرات عقية إلا بذن زوجها وفي لك لا يدوذ المرات أمر في مالها إذا
ملك زوجها اسمتها فواهم أحمد واصحاب الصور إلا التلمذي وصحح والحاكم هذا يمكن حملها على أنه لا ترقي من ما زوجها إلا بإذن لكن رواية الثانية أنها لا ترقي ولا تفصر في مالها إذا ملك
إصرتها إلا بإذن زوجها هذه المشكلة فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتشرح إلا بإذن زوجها هالما يفيده ناهر بواية الثانية ولكن الله جل وعلا أعطى أن نساء حقوقهم فعن المرات لبجان
نصيبهم ما اكتسبوا والنساء نصيبهم ما اكتسبوا أعطاهمنا المرات ومن لك هم المرات وأباح للمرأة فكتسب من بدوه الحلال من هل الرجل وحرما أن يوخذ شيء من مالها إلا بإذنها لن رجل لقوله صلاة
الله وسلم لا يحل مال ملك مسلم إلا بالقيمة من نفسه إيه تدخله عموم الحديث تدخله عموم الحديث أيضا مناة ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يازنزم فجعلنا يتصدقنا من حليهم في المكان ولم
يستعدنا أزواجهم ففصدق لنه وتهدي منه وتبيعه تشتريه الله جل وعلى يقول وآت النساء صدقاتهن نحله آتوهن ودورهن وإنطبنا لكم آت النساء صدقاتهن نحله فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسه فقوله أني
أملك فلم يبقى شيء من صدقها إلا إذا طابت نفسه وإنطبنا لكم عن شيء من صدقها إذا كانت رشيدة تصربه بيمانية وليس للرجل لزوجها أن يمنعه وإنطبنا لكم عن شيء من صدقهن وعن قبيسة ابن مخارق رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد تلاته رجل تحمل حماله فحلف له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت مانه فحلت له المسألة حتى
يصيب قواما من عيش فحلت له المسألة فواه مسلم أحد ثلاث كما بيان الحبيب الأول رجل تحمل حماله يعني غرامة اللي يصلح لا تلدين يصلح بين القبائل أو بين أفراد وتحمل من نجل ذلك غرامة مالية
من نجل الصرح بين الناس فهذا يشاعد من الزكات ولو كان غنية لا يترك يحمل الغرامة من ماله لأن هذا يسبب أن الناس لا يفدخلون بالصلح إذا لم يساعدوا ولم يعلم لا يفدخلون بالصلح ينسبوا
بالصلح هيعالون إلى الزكات ولو كانوا غانية ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموانين أنه مهر خير وعلى إحسان يجيب مساعدة فهذا تحل له المساعدة لأن الأصل أن قبي صاحب المخالق رضي الله عنه
تحمل حماله فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصل سبب الحديث هو هذا أن قبي صه تحمل حماله فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل له إلا لها لها ونفع منهم رجل تحمل حماله إما
من التراغة وإما من الزكات هذا هو الغالب من الصلاع لا تنديد هذه الواضح ولا حرج عليهم أن يسأل الناس لا يسدل هذه الغرامة لأن موضوع بها لها لأجد من الصلاح بها أي آحة سموية أتبذ ما لها
أن الناس شاعدونها هذا ما يحتاج لي لا يقالك بينا هذا يجود المسؤال حتى يصيب سجادا من عنك يعني يحصل من الرسالة على قدر ما يقري حاجته أبورورية ثم يتوقف علينا سؤال فهذا ما يرقى إلا إلا
إلا أقام ثلاثة سهول أو المتعاق فيه من غيره لا هل رقول؟
وعن غزالة يشهدون إن هذا الرجل أصعبك فيه فعلا يُعطى من نفسه وتحلوا لاول مسألة لكي يجودوا يسأل الناس حتى يصيب ما يمشيحان للبرورة هذا هو الذي يضعر الناس في مصرنة ساحة الهديد الناس لما
سببتا من المعرفة اللي خلس سلينه فلا بد من يذباك العسرة والعسرة لا تتوت إلا إذا لا تتشهدوا إذا تشهدوا يحسرون العسرة لا تتشهدوا إذا كان المفلس عنده مالو قليل لا يدفين الله في حاجاته
الثرورية فهل محجر عليه؟
فلا بد من يذباك العسرة والعسرة والعسرة فلا بد من يذباك العسرة والعسرة
108 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الصلح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أمام أحمد من حجر
العسقلاني رحم الله إذا بلوغ بينزال المني فحصل منه ما يوجب في الحد يقام عليه الحد لكن كان بكرًا بالجل وإن كانت تزوّت وجامع زوجته فهذا يقام عليها حد الرجم نعم فلالك لو شريب الخامر حد
أو سرق تقطع يدوه السيخ بدأ من نباله وقام علي أن تحدثه نعم وضيّرنا الشيء هل تجوزوا مباطعة المني إذا كانت بحق جاء يستفق معاناً على عام الشيء في مجتمع العلمة وقلت أقارها هذا العام ما
يجوز له هذا أقول العام المي يجوز له هذا التأخير العامة لا يجوز له الإضرار إذا أخرى العمل فإن المستاجه لا يُعطي الحقه لأنه ما فمل العمل ما يُعطي الحقه إلا إذا أكمل العمل قولي صلى
الله عليه وسلم مستاجه آجيراً باستوفى منه العمل ولم يُعطيه ياجه باستوفى منه العمل أما إذا لم يُعطيه لم يستوفه منه العمل فإنه لا يُعطيه الأجر حتى يُكمل العمل نعم وعليه ما بنقص مئة من
ريادة وبعد أسفية الماله فلغت أبا مئة من ريادة كيف تُوزَّر عام راناً وهل تُوزَم الغراماء بالتناجل وما يُحبُل إذا عاماً لتُوزُل أهل ترجع للمحكمة محكمة تحصي إيديونه وتحصي ما عنده
وبعدين تُوزَّع شركة على الغرامة كلهم لقدر نصيلها الذي يناله منها لازم من المحكمة نعم تُوزَع شركة على الغرامة أهرم بالعمرة متمتعاً وتحلّل منها ثم أحرم بالحك لأن هذا أفضل الأنسار
تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحل لازمه أن يبقى على إحرامه قد أحرم قاهرنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة وكذلك ولم يتمتع من بسخ العمر هين الحج لأنه ساق الهدي هذا معنى الحدي أن يكون
لم يسوق الهدي من أجل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لأن هذا أفضل أفضل من الغرام الذي فعله صلى الله عليه وسلم يجب أن تطلب حقك لأي وسلم عند الحاكم أو عند واصطة من الوسائط أو عند الإنسان
له عليه إمرأ الذي يلزم تابيه أو وليه لا بسبلا المهم أن يكتتوصّر إلى حقك وإذا كانت المجوهرات الزهبة أو الضبّة إذا كانت المجوهرات ولو تفرّر قاولا يقبض السماء ما هبأس هل ما يدخلوا
الريباء؟
نعم إذا كانت المجوهرات الزهبة أو الضبّة فلا بد من التقاضر في المجرس إذا بيعت للنقود إذا كانت المجوهرات غير زهبة ولا الضبّة سلأ الماس مثلا ولا حجار الكريمة ولا أشياء السمينة يجوز
بيعها ويجوز التفرّق قبل قبض السماء نعم لأنها لا يدخلوا الريباء نعم قضيرة تشكيل ماذا يفعل المقموم؟
هل نسبوه إذا سجد الإمام للسهول بعد السلام؟
هل نسلم معه؟
هل ماذا يفعل؟
نعم يسلم معه إن كان ما بعد قام للغاقع التي فاتته ويسلم معه يسجد معه لكن ما يسلم إذا كان الإمام يسجد بعد السلام هل المقموم يسلم معه؟
لكن إذا سجد يسجد معه أما إنسلم وقام يظن أنه ما يساجد ولا دراً عليه سدود وقام فإن سجد الإمام قبل يحكم القائمة يرجع يسجد معه هذا لاحظه إن كان يدري إن على الإمام سدود سهول هو ينتظر
ويسجد مع الإمام سواء قبل السلام أو بعد السلام ولا يجوز معه إذا كان ما يدري إن على الإمام سدود سهول وقام لكن الإمام سجد قبل إذا كان يعتمد المسروق قائماً إنه يرجع ويسجد معه الإمام ثم
يقوم للإتيام بما فاتت أما إذا أعتمد قائماً فإنه يستمر ويسقط عنه سجود السابق نعم إذا كانت نامة للعمرة ولم تحرم ظمنها إن الحاية ولا تحرم وأحرمت من دون المقاتر عليها ذديه عمرت وصحيحة
لكن عليها ذديه وإنه ما عجمت بعد ذلك يتحرم من المكان الذي نوت العظام ولو كان بعد المقات إلا إذا كانت في مكة إنا تهرد إلى التنعين تحرم من الحل فقد ما ما صح هذا المال وقد قد يومي أن
تشهد بهذا النقص أننا ورأتوا هذا المال لأن الشيء ما هو بالبعض أقول المال الآن ما هو بالمفلس المال صار ليغرنا فلا يجوز له يرجع ما جاء مخبط شيئاً من ثمانه فلا يجوز له أن يرجع فيه نعم
فلا يجعه أي جوز زيادة على ثلاث زيادة على ثلاث في المظمة والاسم شاف أو غصل الوجب أو اليدين والرجلين زيادة على ثلاث بجعه ثلاث جوز آخر حد السلام نعم نقل مال دخل في المباني ما في زفات
الآن إلا ما نتنجز المباني إلى نجزة فإنها عورغة للبيع يبدأ حول الزكات من عرضها من عرضها للبيع بعد نهاية بنائية يبدأ حول الزكات من تمام بنائية وعرضها للبيع نعم أما وهي أثناء البناء
ليس فيها شيء نعم وضيلة الشيء من المهما في فتنة المحيا والممات في فتنة المحيا في فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وفي فتن الشهوات والشبوات في فتنة الممات ما يعرض الميت عند الوافات يعرض
الميت عند الوافات ويأتيه الشيطان وقد يلقينه أشياء فيموت عليها مرثباً عن الاسلام في فتنة عند الموت يعني بعض الناس قد يموت على غير الاسلام فما قال صلى الله عليه وسلم إنه أحدكم لا
يعملوا في عامل يا هم لكي انه حتى ما يكون بينه وبينه إلا جراء يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون هذا إبارة عن سوء الخاتمة والإيام الله الإنسان يسأل الله حسنة وقاتمة
فالاستعادة من فتنة الممات هو من الاستعادة من سوء الخاتمة نعم قضيلة الشيطين لبعض الله ومبارسنا في راجضه وشعب هذا وبلغنا رمضان هل هو حديث هذا حديث لكنه ما صحيح حديث حديث ضعيف نعم
قضيلة الشيطين هل كل ما يحمل أكمل يجدون صناعه ومجرده نه كل ما يوكل اللحمه ووهو مذكة إلى ذكي جادة استعمال جرده وإن كان ميته يجوز استعمال جرده بعد الدبه بعد ما يدبه نعم قضيلة الشيطين
إذا نقر المسافن بصلاة البكارة معلمات المقيم ووالمصلاة المغرب فما لا يعلمه ما يتقل مع الإمام في صلاة العشاء وما بعد صلاة المغرب صلاة المغرب أولا إلى برعن إنها يتقل مع الإمام إما بقي
من صلاة العشاء نعم هل إحتاج لتقبط إذا عرف صحة الواقع وأن هذا الدعي يدعو إلى الله أن نقائن بالعمل وأن عقيدة السليمة ويدي الواجب هذا طيب ويحصل لو من الأجرب لدى الأجر الدعية أما إذا
كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف عمالة ولا يعرف عقيدة هل ما يجوز؟
لا يجوز وهيعطيه ما وهو ما يدري عن واقعه عن عقيدة وعن عمله وعن نعم أما إذا كان يتراتب عليها مصلحة راجحة وإنكار منكر نعم بهاجه نعم ما يصلح حالة المضاربة يكون العمل من واحد والمال من
واحد ويكون الربش بينهما في نسبة مئوية أما أنه ياخدراتب وياخد للنسبة من الرب حالة ما صارت مضاربة صارت إجارة علي تصير إجارة تصير العام الأجير إذا أخدراتب صارة أجيرا وليس شريكا فلا له
لراتب فقط نعم هذا الله للحديث هذا الله للحديث ولكن الله علم أنه ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر ولا يمنع هذا أنه تسدد لقوله تعالف نظرة إلى ما يسرح لعلان الموسر لا يسر يسدد معه لكن
سامح المقالبة وقت العسفة وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك المراتب فهو جريمة ومعصية كبيرة ويجب أن تعثر النساء بالتعجير البريد الذي يمنعه من ذلك الله تعالى على موسى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آلهي وصحبية جماعة الله سلم على رسول الله وعلى آلهي وصحبية جماعة أعلى المؤالية حسنا الله باب الصلح الصلح في اللغة قطع المنازع قطع المنازع هذه اللغة سم يسرح لما
فيه منها الصلاح الذي هو بالتلسات وامنا في الاستلاح عند الكوكهة فأصلح هو معاقرة بين متقاطنين يتوصل بها هو معاقدة يتوصل بها إلى إسلاح بين متقاطنين قالت عريه الصلح عند البقى معاقدة
يتوصل بها إلى إسلاح بين متقاطنين والصلح والإسلاح بين الناس من أفضل خفال المسلم ويسع في إسلاح بين الناس قالت عالة والصلح خير وقالت عالة لا خير في كهير من نجوهم إلا من أمر بصدقك أو
معروف أو إسلاح بين الناس وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلاح بين الناس يدونة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم عن وتعديل بين اثنين صدق يسبج الصلح إلى أبماد النفوس من
الكراهية بعضهم من بعضهم فهو مشروع بالكتاب والسنة وما كتاب للآيات التي سميتم وهي قول إتعالة فتقوا الله وأصلح ولا تبينكم على كعالة وإن طائفة تاني للمؤمنين قتلوا فأصلحوا لينوما قالت
عالة الزوجين يريد إسلاحين وفق الله بينهم إلى غير ذلك وأما في السنة حديث كثيرة منها حديث الباب وأجمع العلم على مشروعية الصلح وأنه قربة أظيمة تقرب لها العبد إلى ربه وينفع أخوانا
والمسلمين المصلح ضد المفسد مصلح ضد المفسد قاول يصلح ذلك المسلمين وأما النمام والمغتاب والمناثب حين هو نفسد ما بين المسلمين والله يعنم المفسد من المصلح حتى إنه أبيح الكذب الذي هو لن
أشب المحرمة أبيحه استعماله لأجل التوصل للصلح ليس المصلح بالكذب فا يجوز أن تستعمل الكذب بينه يجوز أن تستعمل الكذب بينه فا يجوز أن تستعمل الكذب بينه فلهذا لا يسمى كذبا إما إنه بن
سعار جلم يقول ليس المصلح بالكذب الذي يقول خيرا أو ياني خيرا إما يدل على مكانة الصلح في الإسلام الصلح ينقص ميلا أبسان تسمي الأول الصلح بين المسلمين والكفار يجوز أن يقع الصلح بين
المسلمين والكفار إذا تالك المصلح في إله المسلمين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار في الحديدية إذا كانت المصلح ظاهرة للمسلمين في الصلف أو كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستقيون
عاومة الكفار المسلمين ويجوز لولي الأمر أنه يتصالح مع كفار حتى يزين الظهر والخطر عن المسلمين إذا كانت المسلمين فيهم ضعف ولا يستقيون مقاورة الكفار يدوز لتصالح على وضع الحافظ بينهم
على الهدنة وعلى عقد الزمه يدوز إلا فيه من المصلح واجهة للمسلمين على واحد فتسن الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادي إلا من المسلمين إلا حصل قتال بين المسلمين بين طائفين من
المسلمين كل واحدة تقاتل الاخرى وهم مسلمون يجب الإصلاح والتدفل على فعال وإن طائف ثاني من المممين اقتلوا فأصلحوا بينهم فأصلحوا بينهم على الآخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيئة أو ترجع إلى
من الله فإن فأصلحوا بينهم بالعجنة وأفسطوا إن الله يحب المفسطه إنما المؤمنون هيخوا فأصلحوا بينهم أحولهم أتقوا الله العال لكم ترحون لا يجب أن نرى المسلمين فقاسلون ما بينهم ونقف
وكسوفي الأيدي لتدفع الأصلح فإن ثم السلح الحمد لله وإلا واجب على المسلمين أن ينظموا إلى الفئة المظلومة ويقاتلوا معها الفئة الظارمة حتى تحضع للسلح فالثالث تسمى الثالث من الواعي السلح
سلح بين الجنجين وين رأيتم خارج بنداليان شوزة أو إعراضة فلا جناح عليما أن يصلح بينهم أصوش وصلح خير يجيز للزوجين أن يتصالح قيمة بينهم إلى حصل لزام ثم قال جل وعلا وإن خفتم شفاقة بينهم
خبعة وحكم من آله وحكم من آله يريد أن يسلح وفق الله فلا يتركز لزوجين في خصان مبينة إلا لديه هدم البلود تشكيك الأسر وقاطعة العرحام يجيب التدخل في الاسلح بين الجنجين فولا يجيب على
الزوجين أن نصلح بينهم فإلا يتم دارت يجيب على الحافل وولي الهوار أني بشكل يجنف يسمى بالفاكمين من خبوة يدعوهم من أهل الزوجين وعوهم من أهل الإزن وينظرون بالموضوع إما بإجتماع أو
بإتفليت بينهم هاي ترقل الخصان بين الزنجين تستمر القسم الرابع الإسلاح بين المتخاصمين الإسلاح بين المتخاصمين إذا لم يقبل أحدهم فالقاضي يحكم بينهم بالحكم الشرق فإذا لم يقبل أحدهم
فالقاضي يحكم بينهم بالحكم الشرق فإن تم فالحمد لله وإلا فإن قاضي يقبط عليه بالحكم الشرق وراجلنا الأنصار في أرض أو في مسيل عرض الصرح على الأنصار فلم يقبل حتى إليه الحكم عليه بالحكم
الشرق هذا الإسلاح نفسوماك في الأموال وهو محل البحثولم هذا الموضوع الباد هنا هذا القسم هو موضوع هذا الباد فقد يقول تصومه الأموال المعنوية حجازات نفسية بينهما شحنى بينهما ما فيهما ما
تتناجعون على ما لكن شحنى بينهما هذا يضرب هذا لا وينفر منه فا يتجخل الوسلم بينهما بإلي الإسلاح وإزالة الجفوى بينهما هل من أعظم تقول الله واصلحه لا تغينكم هل من أعظم القروضات عند
الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البيت هو الحالقة لا قل تحلك الشعب ولا تتحلك الدين وهذا القسم الذي هو أنصلاح تلقصوماك على نوعي صلحا عن إطراق وصلحا عن انتار صلحا
عن إطراق أو الحق السابد آه يطيئ الصلح بينهما بين من عليه الحق ومن له الحق هل يسمى الصلح عن إطراق صلحا عن انتار كأن يكون يدعي واحد على الآخر ويبدأ المدعي ما معه بينه يجر هذا العهر
ينحصم إلى المحاكم ويجر إلى المحاكم وهماء عنده ما يعترف عنده له شيء ولا يقرر عنده له شيء في مندد الماء يا رؤى المحاكم ليتعبني أستصارح عنهية هالي السلم الصلحا عن انتار يرغيه بشيء من
المال هالي يفرك الدعوة يسلم إلى القثومة هالي يسمى الصلحا عن انتار القثم الخامس الصلح في الجنايات الصلح في الجنايات كجناية القتل وجناية القطع الأطراض جنايات التي توجبوا توجبوا قصاصا
أو توجبوا بالا فيدري الصلح فيها إلى أنفل ويلة لم يمكن تطبقها الحكم الشرعي لأن هذه الجنايات حق للمخلوق حق للمخلوق هذه الصلح فيها أما الحلوت التي هي لله عز وجل لا يوجد الصلحية لا بد
من تطبيقه لا يوجد الصلح عن حد السرقة أو عن حد القالف أو عن حد الزينة إذا ثبتت إذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يوجد الإسلاحة لأن هذا تعقيل إخدود الله سبحانه وتعالى أما الإصلاح
عن التعزير فيما بين الإثنين إنه يسمح عنه ولا يحدث التعزير ولا هذا طيب لأن هذا ليس حد إنما وتعزير هذه أنواع الصلح على سبيل الإجمال والذي يعني ما هو الرابع الصلح في الخصومات في
الأموال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائد بين المسلمين هذا الحديث لنظر إلى رواية خهير بن عبد الله هو حديث ضعيفة فذن نظر إلى أهال الرآول الحديث ضعيف ولكن بالنظر إلى
ثفرة قورق الحديث يقكم له بالصحة حالية وهو الذي عناه الترمري فحمه الله يتسحيح له هذا الحديث لنظر إلى ثفرة قورقه وتعد لي مخارجي الحديث أجيب له و أما موقع الحديث النبي صلى الله عليه
وسلم يقول الصلح جائد بين المسلمين و قول صلى الله عليه وسلم جائد يدل على أن الصلح لا بد من يكون عن ترار و يدل على أن الصلح لا بد من يكون عن ترار أما الصلح لا بد من ترار فما قال صلى
الله عليه وسلم إلا صلح حرم حلالة صلح الحرم حلالة كان يأتي واحد يغتصب ما الشخص يغتصب ما الشخص ثم يوجد صالح عنه أو عن بعضه و قول له هذا آل صلح أحل حرار حلالة حرار حلالة حلالة حلالة
حلالة حرار حرار حرار حرار حرار حرار و هذه المسألة الثالث أن الصلح إذا كان في تغيير أحكام الله جل وعنا صلح على تغيير أحكام الله فلا يدل فما قال صلى الله عليه وسلم شرط جمع شرط و
السرط لغة العلامة شرط لغة العلامة عن الشيء قال تعالى في علامة الساعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة برته فقد جاعة أشراطها يعني علاماته هذا في اللغة وأما في السرط فالشرط ما يلزم من
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم للاتي عفس المانع قال تعليم الشرط عند الأصولين والفقها قال له ما يلزم من عدمه العديد يلزم من عدم الشرط عدم المسروط لا يلزم من وجود الشرط
وجود المشروط ولا عدم المشروط ليلاته ليلات الشرط المشروط جاء الهدين المسلمين لأن عقود لأنها من نوع العقود أنه الله جل وعلا يقول يا إله الذين نامنوا أو خوب العقود المشروط لجملة
العقود المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصة المسلمين لأنهم محل الخطأة وإلا فالشروط جاء إذا بين الطاق كلهم مسلمين وكفار
لكن الذي يعنينا شعن المسلمين المسلمون على شروطهم أي ثابتون ثابتون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاً ثان يقول أبيعك هذه الجاية هذه المملكة أبيعها عليه بشرط أن لا تطأها أو لا تتسرر بها
هذا حرم حلالاً ليس لدي العمل بهذه الشرط لأن الله أباح السنفاء مثل يمين وهذا يريد المنع من ذلك حرم حلالاً الله سبحانه وتعالى أو يقول بشرط أن لا تعتفه أبيعك هذا العمل بشرط أن لا
تعتفه ليس للرقيد أولاً اعتبت فالي الولا هذا حرم حلالاً الولا لمن أعتفه لا يجب لأحد ينزيعه من المعتقه الولا لحمه فالحمة المسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورد وإنما يورد به يورد به ولا
يورد إلا سرط حرم حلالاً أولاً حلالاً حراماً يشترط عليها يشترط عليها إنها يستبيح المحرم كلما تنزي جهور كانت تصالحة على المتعه المتعه لحرم تنسوح حرام بيجمع المسلمين ولن يقالب إليها
إلا رابرة فلو زوجه زوجه متعه جالعذا شرط وشرط جايز بين المسلمين بل لا هذا شرط هذا شرط أحل حراماً لأن نزل حرام ولا يحل طرج المرأة إلا يحضور إما يعقل مكاحاً صحيط وإما بملك يميل وليس
أولا كشيء نازل فالمتعه حرام تشتراطها باطل يقول لك المتعه كانت موجودة في أول المسلم وذن نعم كانت موجودة ولكنها نسخة بالشيء إلى نسخ لا يجد العمل بهم فليجب العمل بالناس والذي الأجل
استقبال بيت المقلس أجل هو يعني يجونه لأنه كان في الأول مشروع يقول لا ما نستحل هذا هو كافه أن نستحل استقبال بيت المقلس فجل الكعبه هو كافه لأن هذا نسخ والشرع إن ما يكون بشيء إن أفخام
المنسوخ ينتهي العمل بهم والمسلمون على شرطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام وهل مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرطا ليس في فكرة الله وذاقا وإن كان مئة شرطا كل شرطا هذه قاعدة كل شرطا
يخالف فكار الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرطا باطل أما إذا كانت الشرط لا تخالف فكار الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شرط صحيحة يجيب العمل بها هذه القاعدة في
شرط حاعدة حظيمة في الشرط الشرط إلى كانت توافة الفتاة والصلاة فإنه يجيب العمل بها أو هو العقود وإذا كانت تخالف الفتاة والصلاة فإنها باطل فهما كانت ولو كانت فيها الشرف كما قال رسول
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على مسألة رابعة وهي جواز الشرط دين المسلمين وأنه لا تحديد لها العصب فيها الإذا إلا ما استخناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشعب فإنه باطل يخالف الشعب
في تحليل أو تحيب فإنه باطل وعنا في هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره أي يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لأراءكم عنها معرضين والله لا أرمي
النبيها بين اكتابكم متفق عليه هالك حديث حديث وابيه ربيه ربي الله تعالى عظم إنه قال لا يمنع أو لا يمنعنا جار جاره أن يضع خشبه منها أو خشبتا بالإضراد على جداره ثم لما رأىهم يتباطعون
في تنفيل هذا الحكم قال ما لأراءكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة والله هذا يعني أنه سيُلزِمهم بهذه السنة لأنه كان أميرا على المدينة وقال هذا في القطدة رضي الله تعالى أنه سيُلزِمهم
بهذا لأنه أمير كان مروان ابن الحكر يُنيفه على المدينة وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة فهذا المراد لا أرمي النبي هبينك كيابكم أي لا أبلغ أنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها لا أبلغ
أنها لكم فلا شك أنه الذي حصل منه هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس ربما أنهم من عامة الناس وإلا في الصحابة رب الله عنهم ينقادون لأوان لله وأوان الرسول صلى الله عليه وسلم لكن
ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟
باب الصلح؟
فهذا الحديث يحكام الجوار لكن لم ينصع عليه المؤلم في الترجمة فدل هذا الحديث على أن وذلك بشروط شرط الأول أن لا يكون صاحب الجدار محتاجا ليه فهذا الجدار لم يلزم جاره لتمكينه لأنه يمكنه
من يضعه فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجاره فهذا الجدار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط لتعناها لكم إلا أن طائف من العلماء لا يعون الإلزام بذلك ويصلد لهم بقول صلى الله عليه
وسلم لا يحل ما لمر المسلم إلا بطيبة للنفسه فهذا الحديث يحملنا على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولاتل الصحيح النور الوجوب ولا تعارض بينه و بين النصوص التي تحرم ما للمسلم لا
بطيبة للنفسه لأنها عارضة و هذا تريد خص ولا تعارضة بين عام و خاص فالصحيح ما ذهبينه الأولون أنه يلزم الجاره لتمكينه جاره من وضع الخشب على جداره و ليس هذا خاص بالبضابع الخشب بل بحاجة
الجار إلى الارففاق بشيء من ملتجاره و ليس على الجار غرب فهناه يقب عليه امتينه مثل ما لوحاجه للجدار و ذلك من باب فسن الجوار والله و امره بالإحسان إلى الجار والقال تعالى و بالوالدين
إحسانى إلى أولين والجاهل تهدر قرباء والجاهل يعني ايدي بالإحسان إليه من هذا من الإحسان و إذا احتاجنا الارقفاء بغير وضع الخشب فالمسيح مسيح ما يمر من أرض الجار ولا له مصرف أو على صدحه
على صدح الجار ولا له مصرف الله على الطريق و ليس على الجار غرب فإنه يلزم بذلك و قد تخاصم رجل مع محمد بالمسلم رجل الله وحن الرجل يريد أن يمر بالماء فإنه يمر على أرض محمد بالمسلمة
الانصاري فخاصم إلى عمر فألزم عمر رجل الله عنه محمد بالمسلمة بثمتين الجار من المغار الماء مع أرضه فبدل على أن الحديث عام الخشب و مغيره إذا احتاج الجار إلى الارتفاء لملكي جاره على
وجه لا يضر للجار و هو مضرنا هذا فإنه مكلم أن هذا من الحق الجار على جاره فما دل الحديث على وجه تبليغ السنة وإنزام الناس بها لأنه وليأمر أو أن المراد أن أبلغها لكم كريفكم أو رغيه فدل
على وجه تبليغ السنة للناس ولا يضر كثمانها ولا يضر سمكين الذي يريد مخالفتها ما يضر سمكينه المخالف بالسنة فليلزم بالعمل بالسنة فما دل الحديث على تعظيم الحق الجار على جاره حسن الجوار
بين المسلمين ليس حتى الجار الكافق له حق الجار الكافق له حق يحسن لي وإن كان كافق فكم الجوار تتيفى بالجار المسلم تتيفى بالجار القليم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمره
أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه رواه المحبان والحاكم في صحيحهما لا يحل لمسلم أن يأخذ عصى أخيه إلا بطيب نفس منه إذا كان هذا بالعصى الذي يتساعد فيه الناس فلا يحل المال المثل ولو
كان قليلا إلا بطيبة من نفسه وهذا معلوم بالشعب لا يجود أخذ أموال الناس والانتفاع بها إلا برضى أصحابها وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضى أصحابها فإنه يكون معتدين وهذا الحديث يمشي مع
هذا الأصحب فقوله تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضم منكم" قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضر قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا لمر مسلم إلا
بطيبة من نفسه والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه في أقل شيء العصا في كيف بغيره لا بيقوله لكن ما وجه ذكره بعد حديثها بيورايا ليبين رحمه الله أن حديث أن هذا الحديث مخصص في حديثها بيورايا
أنه لا يحل المال أمريم مسلم إلا مسألة واضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مسلطنا ومخصص "العام والخاص ولا تعاق بين الأصلي والحمد لله" "الحوالة هي نقل الدين من دمه إلى ذمه " فأن يكون
لك حق على شخص من دين أوليه يطلبك بحق يأتي يطالب بحق فتحيله على حقك الذي عنده أولان تقول له ذها بلا أولان عنده دين عنده الحق ليس نوه منه هذا الحوال وهي عقد إرفاق عقد إرفاق بين
المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل "الحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعمل المسلمين بعضهم مع بعضه فلذلك أباحها الشارع وألجم بها
بشروع هل لي الحوال؟
نعم إذا أسك على حدكم على مريض فليسفع مريء مريء متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أحين فليحتل نعم قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني بر ما نسبق سبق الكلام عليه والمطل مع له المجافع
والمراءة في إعطاء صاحب الشبط حقه إذا كان قليل فإنه لا يدوذ له المماطل بصاحب الحق ويوقف الحقه 30 غداً بعد بعد شار إلى آخره لماذا؟
الواجد إذا حلت بين أن يسدد أنه حق وجب عليه حق للغاية أيضل التساهل به إذا كان غنيه أما إذا كان معسراً المعسل لا يطالب قال تعالى وإن كان ذو عسرة الوضرة إلى ميسة إذا ما يطالب الغني
فإن ما قل فهو ظالم الحديث الذي قام له أنا مطل الغني والغن يُشل وعظاه وعقوبه فلا يدوذ مطل الغني فليجب عليه تسليد الحق إلى حل عليه فطالب به صاحبه ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل
أحدكم على ملي إن فليحتل أو فليتبع أو فليتبع إذا أحيل بحقه على شحص ملي من الملاءة والملي هو القادر بماله هو القادر ببدل يخرج المعسل الفقير ويخرج المماقن فهذا لا يجوز أن تحيل عليه
لأنه لفيه ضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه إن بريغة إذا رضي إذا رضي بدانك لبس لكن نكتجه له لبنائك وإذا أحيل أحدكم على ملي إن فليحتل لأن ما العظم هذا فيه وجوب قبول الحوالة إذا كانت
على ملي إن غني بادل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول قبول الحوالة فهجب عليه إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل
لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه قبول الحوالة إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه
القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه قبول الحوالة إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه
لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول وعكسنا بهذه الحديث الوانب عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من عقد على مشروعية الغمان في المعاملات وألعك بار الصحير يتطلع ذلك لأن الناس بحاجة
إلى الغمان نعم أحد حديث وأنجاب بغضي الله تعالى عنه قال توفي الحديث الديناره توفي رجل على عادي النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه علىه مشروعية الترسين الميت وخفلنا علىه مشروعية التفين
وحنقنا تحنيه هو الطيب هو الطيب الذي يضع في أكسان الميت ويضع على بدنه أنه هو الحنوط أنواع تخلق من الطيب وتوضع في الأكسان وفي جئ البدن الميت هذا هو الحنوط ثم أكوبهين الرسول صلى الله
عليه وسلم فقالوا تصلي عليه الذي مشروعية الصلاف على الميت فخطوا النبي صلى الله عليه وسلم فقوات يعني فقدم للصلاة عليه ثم قال هل عليه دين؟
قال نعم دين ران فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه بسبب أدين الذي عليه لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة شفاعة الرسول صلى
الله عليه وسلم لا تستفقوك الناس فكيف بشفاعة خيره هذا الدليل على تعظيم حقوق الناس قال صلوا على صاحبكم وقل الصلاة عليه لا صحابه قال على أنه ما يترك المسلم ما يصل عليه قال صلوا على
صاحبه فقال أبو كتاده الدين ران علي يا رسول الله هذا موضوع اللماء فأبو كتاده ضمن الدين ران الذي علي الله يدل على أن اللماء يكون عن الحي ويكون عن الميت الدين ران علي يا رسول الله
فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغوا لظمان كهبقه تاده للدينة غير فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استثبت للهبيقه تاده وقال حق الغريم بالنصف يعني نصف لفعل المحلوب
حق الغريم حق الغريم يعني فبت حق الغريم وبرئ الميت قال نعم فقدم صلى الله عليه وسلم صلى على الميت لأن دينه صار على أبو كتاده تكفل به أبو كتاده ولكن كمالا لا تستطيع الحق عم المكفول ما
تستطيع الحق عم المكفول حتى يسبت ولها لكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أباكتاده بعد الالك يقول ما فعلت الدينارات قال أبو كتاده ما مضى إلا يوم أو يومين فما جال صلى الله عليه
وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلت الدينارات حتى قال قضيتهما يا رسول الله فهذا الحريث ساقى ومصنه دريلا على صحة الغلمان وأنه يجوز عن الحي وعن الميت وأنه مشروع وفير مصالح المسلمين وانتناع
الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الصلاة عليها لفي أول الإسلام لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الفيق صار يسدد عنه الأموات والصلي عليهم أهلا سيأتي في الحديث الذي بعده يأتي في
الحديث الذي بعده الله نبي هنا يا رسول الله سعالا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالضجل كان يؤتى بالضجل متوفى عليه الدين ويسأل فلترك لديه من قضاء فأن حدث أنه ترك وفاء
صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما تتحمه عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفيه وعليه دين فعليه قضاءه هذا الحديث يتعلق بالحديث الذي قبله أن رسول صلى الله عليه
وسلم يعني يبين الحديث الذي قبله يتحمل لهم تسديد تحملها من بيت الناس أدل على أن المجيئة إذا مات وليس له تركة وإما أن يتبرع أحد يتسديده كما تبرعه فتاده وإما أن يسدد من بيت المال
المسلمين لا كفعلت في حد رواق الفيهقي بإسناد ضعيف فهل في الباب السارة قالت فهل نؤكده لا إنه سلطات إن شاء الله نعم فضيلة الشيء الصلف علي انكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرقين فهل
الممكن الذي فم الصلف معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن دين أكرت من الصلف الذي عليه إذا كان المدع عليه يعلم أن عليه حق فلا يجد له المصالحة بل يجب عليها الحق اللي عليه إلا أن يرضى
الطرق الثاني للمصالحة أما إذا كان ما يعلم عليه حق فهل كان يصدر إذا كان إنسان اللوحشان وروح قدر عند الناس ولا يضغي إساءة سمعة في بلان خاصمه طاوره ويشتري نفسه بيال أو سمعة بيال بيال
بيال الشيء من الناس لا بس فهل يترقل على هذه الحان أم لا بد من الإسلاح إذا كانت فقير بنفسه بلان فلا بس إذا استعملت شيء اللي شخص فعوضته باكثر أو قير منه فما الحقه هنا إذا استعملت شيء
اللي شخص فعوضته باكثر منه أو قير منه فما الحقه هنا إذا استعملت شيء اللي شخص طرق عليه هذا الشيء إذا كان لك حق دين قارب ولا سما المبيع ولا دين أي دين فإذا جدتها لحقها هل لم تفصين
القوة فما قال صلى الله عليه وسلم خيركم حسنكم قواءة هل المظلات حكمها حكم القشبة عند الحاجة المظلات حكمها حكم السقوء عند الحاجة هنا حاجة إلى وضع على دار الجار ولا ضرع على الجار لشروط
اللي تذكرنا ها إلا نسأل هي نوع من السقوء نا قضيلة الشيء إذا كان المحال عليه فعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول حواله مع وجود الضرر عليه بالسفر حبوا لزوم السهل يروح واحد الزالي
والله يوقف الواحد البلد حبوا لزوم السهل وهو ما لبحاجة بالسهل يوقف الواحد البلد اللي تهل تهل المحال عليه نا قضيلة الشيء ما الفرق بين الحوالات والمصارفة بالبنوك بين البلجان والدول
الحوالة إذا كانت نحنها إرسال المال بنفسه إرسال المال بنفسه وواسطة شحص أو وواسطة مؤسسة يوقل من بلد يسله بلد آخر بنفسه هذه هي التواصل هذه هي نوع من الحوالة لمهوطين هذه الشيء روح يروح
من البلد من البلد هو الحكم الحوالة لكن إذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من عملة إلى عملة مثلاً تتحول إريالات سعودية تصرف بالبلد الثاني من دولارات امريكية ولا اجنين سترليل هذه هي
المصارفة إذا كان اللقود سبيت تحول فغينات الشيء من فلع فرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاة وشفاعة كل الميت فغينات الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول فقبل ولا
يردها الله صلى الله عليه وسلم لا في شفاعة غيره من المؤذنين ربنات منه فقبل نه وضينات الشيء هل يقاسوا على برزد خشبة لقافة سيارة في الجاق أما مبابة لداره جاره نه الباب لا يقول لقافة
سيارة أمامه أكني يكفى في ذهب محل ما يحتاجه وليس أمامه لا بس وين احتاجه للثاناه هو فهو أحفظه لأنه فيناه صديرة الشيء هل سمكين الجاق يقول بيطلاقه إذا كان لا صفره وعنه بمثه وقول الرسول
صلى الله عليه وسلم أن أنا برضت عليه جدته هل ينتبر الظامن في أجاء ما وجده على منظمناه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة التبشية السيارات هل إذا طلبت منهم أن يسامفوني فيها فالعليئة
علم بأنني أستطيع دفعه ولكن بعد فترة من الزمن فتصدر معليك ولا فقرب إسقاط شيء ماذا يمكن أن يتقدر على التسكيج؟
نعم فضيلة الشيء هل يجوز للوالد أي وصيب مساعدة الفقراء من الورته من ثلاثة مالة من جوجوهي؟
للوالد أي وصيب مساعدة الفقراء من الورته من ثلاثة مالة إيه نعم إذا كان مهم معين وارث معهم ما يقول الكلام يقول المحتاج من الورته المحتاج من الورته ماذا يحتاج؟
فضيلة الشيء هل مضحة عن اليأتي من ماله؟
فضيلة الشيء من فاتت صلاة العيك مع الإمام هل يبطيها على سفة ه? نعم يبطيها على سفة يا ركعتي
109 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الصلح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الداس 109 صلاة الله عليه
وسلم لا تفارت في حد صواه البيهة قي بإسناد اللهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم علينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد هذا الحديث في موضوع التفالة التفالة هي التجام
التجام رشيد إحضار من عليه حق مالي ويكفالكم في مدن الظمان علي يكون بمان وأما كفاله يتكون في مدن لماعنا أن يلتزم شخص أن يحضر الشخص الذي علي الحق عندما يحتاج إلى إحضار هذه الكفن وتكون
في الحقوق المالية من الدين والقروض والإتجامات المالية أما حدود جمع حد والحد يطرق وراد به كل ما آمر الله به ونهى عليه الأواضر والنواهي حدود الله الأوامر قال الله جل وعلا في التحدود
الله فلا تعتدوها والنواهي قال الله تعالى في التحدود الله فلا تطربوه فما نهى الله عنه فإنه منهي عن قربانه أبلغ من النهي عنه لأنه نهي عن الشيء والسبب المصلني وأما الأواهر فإن الله جل
وعلا يقول لا تعتدوها قال يتهى عند حدود ما حل الله جل وعلا ويطرق الحد ويراد به العقوبة وهو المراد هنا الحد هو العقوبة المقدرة سرعة في معسية يتمنى من الوقوع في مثلها الدنوب على قسمه
الدنوب لها الله عنها وتوعد عليها ويسأل المحرمات والدنوب لها الله عنها وتوعد عليها ورتب عليها عقوبات الدنيا في فرد عام الوقوع في مثلها قلالك كحد زنا وحد السرقة حد القلب وحد الردة حد
المسكر فإن الله سبحانه وتعالى فهناك في معسية يتمنى من الوقوع ويتمنى من الوقوع ويتمنى من الوقوع فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى هالي هي الكفالة سزام رشيد يخرج لله غير
الرشيد من الصغير والبالغ الذي استهيه البالغ السغير أنا لا يصحك كفالة لا أود أن يكون رشيد لأن هذا الفزام والفزام لا يكون لأن الرشيد وقوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد كفالة
عرفناها عرفنا تعريباً صلحة الناس فالصغير مصلحة الناس فالكامالة بيرين الحد جايف فيولسة من الكفيل بإحضار المقهول إحضار المقهول عند القلب فإن لم يحظره فإنه يوخذ الحق منه هو الحق المال
لأنه يوخذه على صاحب الحق فإنه وعليه يوخذ منه إلا إذا تعظره أشبار المقهول بموت أو هنا لا يلجم التهديد لأنه لا يمكن إحضاره إلا إذا كان يمكن إحضاره ولم يحضره وفرأت في هذا أو عيه يحضره
إلا لغبط فقوء الناس وعدم فلا عبها هذه هي الكفالة وإنه لا تكون بالإحضار الشخص وإنه لا تكون بالمعرفة ويقول أنا أعرف لكم هلانه أعرف مكانه وعنوانه فالي كفالة وجهي سمونه كفالة وجهي
بمعنى أنه يعرف الشخص يعرف قبيلته يعرف مصرته يعرف مكانه وعنوانه فهذه الكفالة الودهي كان معها تزكية وعنوانه ويقول شركة ويقول شركة ويقول شركة ويقول شركة فلطأ عن الشركة يسمى الشركة
ويسمى الخليط يسمى الشركة ويسمى الفلطة ويقول إنه سماع وهي على نوعيه اجتماعه في استحقاب واجتماعه واجتماعه في استحقاب واجتماعه في عقود فهي اجتماعه في استحقاب يسمى شركة الأموال تجتمع
الشركة أو في قصر أو في مزرع تكون مشتركة بينه أو في مصنع شركة أموال شركة أموال إذا كانت الدار أو السيارة أو المزرعة مشتركة أو المصنع هذه الأشياء مشتركة بين أشخاص مملكة له هذه شركة
أموال شركة في عقود سما شركة العقود وهي الاجتماعه في التصر اجتماعه في تصر الاول اجتماعه في استحقاب وهذا اجتماعه في تصر أو سما شركة في عقود وهي المقصودة هنا هي المقصودة هنا شركة
العقود وهي انواع شركة العقود انواع مخلصة من الهوطها النوع الأول إذا كان المال من شخص والعمل من شخص هذه شركة مظارمة المال من شخص والعمل من شخص هذا يقول قد هذا المال التجربة هذا
الشركة مظاربة والنوع الثاني الاجتماعه في المال والتصرف اشتركاره في المال كل واحد يقدم المال كل واحد يعمل اشتركاره في المال والعمل هذه تسمى شركة عينان شركة عينان لتساويهما لتساويهما
في المال والتصرف شركة عينان لتساويهما لتساويهما لتساويهما هذا الشركة عينان شركة عينان شركة عينان شركة عينان شركة عينان لتساويهما هذه تسمى شركة الابدان وين اشتركه فيما يتحملاني فيما
يتحملاني من العقود والمقاولات ذام عمال لكن اشتركان في الدمن بقى ذام عمال لكن اشتركان في الدمن بلان يتحمل للناس مقاولات الحقود فهذا مشارك اشتراك في الدمن سما شركة الوجوه سما شركة
الوجوه لانه اشتركه فيما يتساويهما يتحملاني لتحملاني العهد من العقود يتكفلاني بالعهد من الناس حلانهم ينجزون لهم عمال في دمهم تحملونها في دمهم ينجزون للناس عمال يخبن في مقابل يالك
المال هذا يسمى شركة وجوه لانه مشاركه فيما يكسباني بجاههما وتحملهما مجلما لو فتح دكانا وصاري استقبلان ما يدفع اليهما للبيع والشرة ما معه مشيههم استحوا ما قالوا وما معه مشيه يستقبلون
يكون الناس استقبلون من الناس ما يدفع اليهم لأجل الندى عليه والحراج عليه ومشاوحاتك الأسوار يكونهم المسؤولين عن هذا المال وعن تصريفه هل يسمى شركة وجوه لان الناس دفعوا اليهم المال
بموجب وجاهتهم وعن تقتهم الناس هل يسمى شركة وجوه وإن اشتركها في الكل اشتركها في الكل اشتركها في الأموال والأعمال والتعهدات والأبدال هالي تسمى شركات المفاوضة لان كل واحد فوضى الى
لاحق كل تصره المالي وبدني فإن اشتركه في كل تصره المالي أو بدني أو جاهي فهالي شركة المفاوض إذا انتكون الشركات انواع الشركات شركات العقوب خمسة انواع شركة عنا شركة أبدال شركة وجوه
شركة مغالب والأصل في الشركة هل نعن كارجة؟
لان الأصل في المعاملة الحل إلا ما دلها الدليل على ماني وقد قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليضيبا وهم على والخلطاء هم الشرفة هدل على ان الشركة جائزة في اتاب الله جائزة في اتاب
الله سبحانه وتعالى ومن السنة هالحديث الذي سيكره المصني فقد اجمع العلماء على جواز الشركة وهي من انواع التعاول إذا انواع التعاول على بخير كالدل والتقوى الله جل وعلا وتعاون على البدل
والتقوى والانسان يفتاقل المعولة من أخير فالتعاون على الخير مقلوب وطلب الرزب فهذا من أخير طلب الرزب والتسبير الحلال هذا من أخير فالشركة لها تعاون على الخير فهي جائزة شرعا وعطلة هذا
الحديث يسمى بالحديث القدسي القدس هو التقهير والتنزيه والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم راويا له عقبه عزه وجل أما الحديث النبوي
فهو لا يكون معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث النبوي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينفق عن الهواء إن هو إلا وحل يوهل أما القدسي
فنقله ومعناه من الله وقد يكون الحديث القدسي المتواجرا وقد يكون أحادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ويتفراوز في السنة الله جل وعلا معهم معهم معية توهيط معية توهيط
وإعانة وتسبيت الله محيط بهم ومصطلع عليهم عالم بيعماله قل نوع الثاني معية معية الخاصة وهي معية التوهيط والتسبيت وليعانة وهاله لا تكون إلا للمؤمنين قال الله جل وعلا إن الله مع الذين
التخوق والذينهم محسمون قالت عالا للموسى وهارون عليهم السلام إنني معكم أسمع وأرى لمعية خاصة معية التوهيط والهدايا هو اللبشات وليعانة وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى خاصة فقوله
جل وعلا أنا ثالث الشريكين أي أنا معهم مع المعية الخاصة التي هي معية التوهيط المعية لها معايا عديدة إما معناها المخارقة كما يفهم بعض القاصة للفهم الذين لا يعرفون اللغة العربية نقول
للمعية المخارقة والله منزل عن المخارقة ولا بد من تأويلها فقل لا خذتهم المعية لا عدة معايا منها المخارقة ومنها المخارنة ومنها الألغطيلاع والإحاطة المعايا هي كثيرة هي بالنسبة إلى
الله ليس معناها المخارقة ولا المماسة ولا ألم ذلك الحلولية لكن معناها الإحاطة والإطلاع والتوهيط والتسديد لمطلق المقارة هذا لمطلق المقارة والمقارن قد يكون معك وقد يكون ليس يعني
المقارن قد يكون مخالقا لك قد يكون غير مقارنة لك كثل القمر تقول ما زلنا نسير والقمر معنا معنا القمر في السماء وأنفه الأرض فما معنا أن القمر معنا معنا أنه مقارب لك ومعنا أنكم
تستغيئون بيغاوه وهو كانه يسير معك هو في مكانه تقول زوجة في معلم قد تقول زوجة في مصر ولا بالهن ومعنى معك بمعنى أنها رئمة وفي عصمة تقول متاع معي وهو مثل على الراحل أو في السيار
المعنى أن متاعكم صاحباً متاعكم صاحباً المعنى معنى هواسة تايد بالنسبة لله عز وجل معية إحاطة وعلم والأوعية توهيط وهداية ويعانة هاله معنى المعنى بحق العناس يلا وعاله وليس فيها طويل
كما يزعم بعض الناس يقول لما يفهم الله العربي ولا يعنوا مشتقاتها وعنىها من من يقول الناهل السنة هول أو المعيه دي فلوة نقول لها نهر ممتوهه هاد تفسير هاد تفسير لمعنى المعيه المعيه لا
عدة معانى نحن فسرناها بما يليق بالله جل وعاله من معنى هالسرناها بما يليق بالله من معنىها التي تدلوا عليها ولم نؤولها وهالكديث هي من المعيه الخاص وهي أنه جل وعلا فالك الشريكين بمعنى
أنه معهم وفقهم ويبارك في كسفهم ويعينهم معيه خاص واما قوله تعالى ما يقول من لجوة هلافة الله وردعه ولا خمسة من الله وسابسه ولا أدل من ذلك ولا أكثر إلا ومعنى أن المعيه العامة معية
الإحاقه هو جل وعلا مع الخلق مع الخلق كلهم أفراداً وجمعاً لا يقف عليهم شيء من شؤونهم ومن أعمالهم نا فهذا الحديث فيه أولاً إباحة الشريك فيه إباحة الشريكة بالنسلام ثانياً هي الحف على
الصدق بين الشركة الصدق بين الشركة وعدم في الفيانة فإذا كان أحدهم الآخر فرجتوا من بينيما بمعنى أن الله يتخلى أن الله يتخلى عن إعانتهم وعن توفيتهم ولا يكونوا منه لهم إعانة ومن تخلى
الله وعن فإنه خاص تخسر بضعتهم ويحصل بينهم الشخاب والنزاع ولا يحصلنا على شيئاً لنتيكة الخيانة بالشرك لأن الشرك أمين للصاحلة كل واحد أمين فإنتماله شريكه إنتماله شريكه ريد زنيخونه بل
ينصح له كما ينصح للمفسي فإلا حصل من أحدهم خيانة وحصل لهم من الله في العقوبة وفشلت شركتهم وخابس عيوماً لسبب القيانة فعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عد أنه كان شريك النبي صلى الله
عليه وسلم قبل البيهاته فجاء يوم الفتح فعن السائب المخزومي كان شريكه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البيهاته فجاء يوم الفتح ورحب بهم نبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحباً بأخي أخي في
الإسلام وشريكي في التهارف فهل من وقائه صلى الله عليه وسلم وخصني خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أثنع على هذا الرجل ورحب به وقال كان لا يداري ولا يماريه وصفه هو بأنه لا يداري ولا
يماريه فهذا الحديث فيه أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية ولما بعده الله أقره هذه الفعام لما بعده الله بالرسالة أقره هذه الفعام فيه دليل على أن الشركة كانت قديمة وأقرها الإسلام وفي
ذلك قصني خلقه صلى الله عليه وسلم وتلاهه على المحسن وعلى الصادق وترحيب به وإكرامه هالا محسن خلقه صلى الله عليه وسلم نعم فعنى عبد الله لمسعودة رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار الله
ساعد في ما نصيب يوم بدر الحديث وتمامه فجاء ساعد بيا سيرين ولم أجد أنا وعماره بشيء هوه النسائي وغيره فهو هوه النسائي والشركة في الابدان لأن هؤلاء الصحابة لسمعهم وإن مشتركة قيمة
يحسلان عليه من الغنيما هالى يسمى شركة الابدان وهو يستركة هناك أكثر كما يكسبان بأبدانهم من أي نوع من الواعب وما يحسلان عليه من المغان في الجهات أو ما يحسلانه من المباحات في الاحتشاش
والاحتقاط والصيد وغيره هالى شركة الابدان وهي جائزة بنصح هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره معنا ذلك وجاء ساعد بيا سيرين ولم يدعى عماره سواء أن أصاب كلهم أو أصاب بعضهم
فهو شورك تعالقوا على هذا وعن جابر بن عبد الله ودقيقة وعن شركات ملكورة من كتبك نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال "قلت الخروج إلى خيبر" فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال إذا آتيت وكيلي بخيبر تخد منه خمسة وعشر وسقا الله هو بداودة وصحة هذا الحديث الوكالة أنتها من قضية الشرك حديثها من الوكالة إن الوكالة لغسل التفوير لغسل التفوير والاعتماد ومنه
توقل على الله وعن تفوير له إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى والله هو الوكيل حسن الله ونعم الوكيل أي المخوض إليه أمور العباد والوكيل أي المخوض إليه والموكل إليه سبحانه أعمال العباد
والوكالة بين الناس هي أن نفوض بعضهم إلى الآخر أن نفوض بعضهم إلى الآخر تصرف تصرف المان الوكالة هي تفوير جائز التصرف غيره تفوير جائز التصرف غيره كما تدخله ليانه يخرج ليانه جائز
التصرف الذي لا يدل التصرفه تصريه والسهير والمحدور عليه لا يدل التصرف في الوقت لاحد ما يدل ما تصحف وكاله كما تدخله ليانه يخرج الشيئ الذي لا تدخله ليانه فالعبادات البدنية العبادات
البدنية والحقوق المتعلقة بالبدن إذا تدخلها ليانه تدخلها ليانه لأنها مقروبة من العبد فلا يوقف الغيره وفيه أي وقت الواحد يصلي عنه ولا يوقف الواحد يصمع عنه هذه مقروبة منه هو أو يوقف
الواحد يشهد عنها لا إله إليه مقروبة من الشخص فلا يروب عنه ويروفه في ما تدخله ليانه يخرج العمل الذي لا تدخله ليانه المال الذي يحصل ليبيت المال من شخص من الزكاك ومن العشور لن يصل على
سنة مؤكلة من يجبيها ويجمعها من الناس فهذا فيه دليل على جواز الوكان وأن ليولي الأمر يوقف من ينوب عنه في جباية الزكاك وجباية العشور التي تكون على الأرض الخراجية العشور التي تكون على
الأرض الخراجية وهي بيت المال المسلمين يوقف الولي لأمر بيه قال ذا إذا جيت وكيل في خيبر أقوذ منه خانسة وسطة ووسطة ستون صاع من التمر ستون صاع من التمر هذا الوسطة أن يصل على سنة معقى
جالراً هذه المقلال وأنه فقير أقوى هذا النقل لأنه أو فقير ووضي سليل نعم الشاهد من الحديث أو الوكيل هذا الدليل على جواز الوقت علىه نعم وعن حغوة البارقي رضي الله وسلم أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم بعته بدينار ليشتري له الخية الحديث طبعه دليل على جواز الناس وعاده هنا يستدل لبيع على الوكالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وطلع عروة في شراء أخرى وطلعه في شراء أخرى
ودلع على جواز الوكالة في البيع والشراء وأن توقل شخص يبيع سيارة أو يبيع بيتك أو يبيع ما تريد بيعه أو أن توقل شخص وولد قبله فيه الدليل على أن الولي الأمر الوكل من يقوم بجباية الأموال
التي لبيت المان وعن أبي ورارة رضي الله تعالى عنه قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه وعن رسول صلى الله عليه وسلم وقت العمان وولد عمر أن يوقل من
يجبي التقوات يقدرها منها من الصحابها ويجبيها وله أن يوقل من يوزعها بولي الأمر أيضا أن يوقل من يوزع الصدقات على الناس وعن جابي رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نحرى 63
وعن أن يجبح الباقي الحديث رواه مسلم نعم وهذا الحديث يواه الوقان أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الوداع كان أهدا مئة مئة من الابد أهدا صلى الله عليه وسلم مئة من الابد فلما كان
يوم النحر نحرى منها صلى الله عليه وسلم بلادا وستين بيدة عليه الصلاة والسلام ثم وقت العالية رضي الله عنه في نحر البقين فكمنا المياه كان فيه جوال التوكيل في ذبه الهديه وذبه الوضحية
وذبه العقيطة وفيه جوال التوكيل في ذبه الهديه ذبه الأوثيه ذبه العقيطة وأن ذلك جائز فلما لو ذبه عالم وقت العالى مقصود إراد الحديث هنا فالوكالة تبخل العبادات المالية والوكالة تبخل
العبادات المالية وهذا العبادة مالية وليكت وقت المالية وليكت زفات مالية يحصي مالك ويخرجها ويوزع على الناس الشقوق المالية والعبادات المالية يجوز التوكيل بخلاف العبادات البدنية وكذلك
العبادات المالية البدنية يجوز التوكيل فيها مثل الحد عبادة مالية وعبادة بدنية يجوز التوكيل فلما هو عبادة البدنية المحضة الحج ليس البدنية المحضة بل فيه مالي أيضة تبخلوا النيابة فللك
العمرة العمرة مالية البدنية تبخلها أيضا النيابة فالحاصل أن العبادات البدنية لا تبخلوا النيابة مثل الصلاة والسيام كل ما يتعلم بالبدن وما العبادات المالية المحضة المركبة من المالية
والدنية هذه تبخلها النيابة كما وقتل النيابة الصلاة والسلام عليها أن ينحرق عنه بقية الهديد أو عزادة مالية وعلى النبي هراجة رضي الله عن قصة العسيح فال النبي صلى الله عليه وسلم واجد
يا ونس علمرات هذا بين اعترقت فرجمها الحديث متفق عليه الحديث جسة العسيح الأجيه العسيح هو الأجيه والتصة هي عنا أنها العسيح هلها الأجيه وقع على مرأة المستاذ تزينة هال العسيح زلها
بمرأة التي استجره وتصالح أبو الغلاب مع الجوج المرأة على أن ينفع له ماله وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلاة فأتقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة يأنه صرفا علي
قامة الحك والحدود ما يدفلها الصلاة ولا تدفلها السفاع لا بد من إقامتها لا شفاع ولا مسامحة ما يدفل الألمان من السارة فيها ولا يدفلها الصلاة فلا بد من إقامتها فأتقل النبي صلى الله
عليه وسلم هذا الصلح يأنه صرفا علي قامة الحك والمال على صاحبه وقال إردو يا رونيس إلى مرأة هذا يعني زوج تصالح مع أبو الغلاب إذهب إلى مرأة هذا فإن اعترفت فرضوها من الإمام علي قامة على
إثبات الحد ولا ثم إقامته إلى ثبت إنتوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقراء أو الغيّنات ثم إلى ثبت أن يقيم هذا الوكير لغامة عن الإمام فلن يشارك إثامة الحدن يحروره الإمام يقوموا
على أمهيمه وادو يا رونيس اسم رجل وقالوا إنه من أقارب المرأة إلى مرأة هذا هذا يعني اعترفت هذا فيها الناس حد لا يقام إلا بالبيّن أو العثارة فلا يدفل الاتهار بلا بد من البيّن وياربع
الشون أو الإطرار 4 مرات إطرار 4 مرات أربعة شهود أو إطرار 4 مرات فإن حصل ثبوث الحد بهالا فإنه يجب تنبيضه سواء الباشره الإمام أو وكلا أو وكلا به كما وكلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا
الرجل وسلم على الكلام الرجلين جوجل مرأه على الكلام جوجل مرأه وأب الغلام لم يكتصر على هاله ولم يقبله في تباك الحد بل أرسل الرجل ليستفتن إلى المرأة ويستنتبه فإن اعتاره أقام عليها
الحد ما يكفي اتهم أو مدرج الإخراء والإحلام جنة اتلامه يابد من شاهد الأربع شهود في السفة المنفورة في القرآن أو الإطرار 4 مرات فما جاء هذا الحديث نعم لا بقول إطرار على الإطرار هو
الإطرار إطرار هو الإطرار يقرأ الإطرار لأنه يقل للحق من القرار وهو السبوت وهو السبوت فهو إصراه للحق يقره ويثبته ثم يقرأ الإطرار وإطرار هو أحد الذي يثبت لهما الحد أو يثبت فيهما الحق
فيددع شخص على شخص فلا بدأ إما أن نقيم المدعي الآن بينا بشهادة رجلين أو رجل ومرأاتين إن كانه الأموال أو أن يعترف المدع عليه ويقد نعم إذا حصل الإطرار أو حصلت البينا فبت عليه مدعي
عليه به قال صلى الله عليه وسلم البينات على المدعي واليمين على من أنت فإذا لم يكن على المدعي بينا فإذا هو ينتهي إلى المدعي عليه فإن أقر قول سما بيحب وإن أنت بيطلب منه اليمين وإن لم
يحلف قبي عليه باللكون قبي عليه باللكون هذا هو اللقاء وهو سابتم بالقرار على فعالة هذا هو الإطرار صلى الله عليه وسلم هذا هو الإطار ولو كان مرنا أي لو كان فيه عليك مشطة ولو كان فيه
عليك مشطة فلا بد أن تقر في الحق على الله جل وعلا يا يولدين آمنوا أو الواقعين والأطربين قال جل وعلا وإذا قلت فعد له ولو كان ذا قوضه ولو كان ذا قوضه فلا من أكمرارة الإطرار على نفسك
أو على خريفك أنت قول الحق هذه سفة المؤلم وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبادر قول الحق ولو كان مرنا لا تمنع في مرارة الإطرار وما يتهال والإطردت عليه من شهد ما ينالك أو
ينال قريبك لا يمنع في هذا من العثيرات للحق يعني فتمان الحق والعياب بالله كيانا ولم تكروا ولس عنده الودع إبينه هل تقول النفسة تنجو عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين يين رب
العالمين ويسهوه الحق للناس الذين الله لم تهم ويوم القيامة ما فيه دراه ولا فيه أموال يوخل بالحسنات يوم القيامة توخل المظال والحقوق بالحسنات ولا لك مجاه في يوم القيامة إذا بالحسنات
وما رأيكم إلى أكدت حسنات الإنسان وهو على حافة النار وعلي الله وفيه يتأسباد النجاة من يده لا يتكون أحاله فلحه ولا قوة الله فلا مخطين جدا وكل الإنسان يعثرف بالحق عليه أو غيره على
قريبه ولو كان في ذلك الغرر على المقلوب وعلى فإنها مبني على المسارفه رقد يعه الله على عقل وعلى مسارف العبد لكن فوق المفلوقين لا بدوا أن يسمح عنها أصحابها وينما أنتوخل في الدنيا أو
في الآثر المقلّة تجيها في الدنيا تسلمت لها " هي ما قول إي ما قول " " فلنفق لنكيه " " تحليم تخلص " " انتهى الأمر " " ولا فيه " " شساب " " ولا فيه " " مقاصه ورقية " " وللن لدي أقدمت
عليها " " أشد من الذي فارغنيه " " فعلى المسمة إنه يتقل الله جلّه وعديه " " ويقول السحب " " أو بشهادة " " أو بشهادة " " أو بشهادة " " أو بشهادة " " أو بشهادة " " أو بشهادة " " أو
بشهادة " " إنه من أعظم الهراء " " أنه من أعظم الهراء " " أنه من أعظم الهراء "
110 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/العارية/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وعشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد.
قال رحمه الله
الله باب العارية تشديد الرياء عامية ويجوز التخفيف.
فيقال باب العارية وهي اباحة نفع ما تبقى عينه اباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله سميت عارية او عارية بالتخفيف اذا قيل عارية فهي من العري
لانها عارية من العوظ واما بالتشديد عارية فهي من العروق عرو الشيء وهو عروضه وذهابه تقول عراه كذا يعتريه كذا بمعنى يعرظ له شيء يعرض له شيء ثم يزول والعارية
بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى وبعض العلماء يرى انها واجبة يرى انها واجبة وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون والماعون المراد به ما
يحتاجه الناس
من حبل وفأس ودلو واناء فتوعد الذين يمنعون العارية ادل على وجوبها والجمهور على انها مستحبة وليست واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فدل على جواز العارية نعم.
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى
لا تؤديه.
رواه احمد والاربعة.
وصححه الحاكم على اليد ما اخذت حتى تؤديه يعني على الانسان ان يرد ما اخذه من اموال الناس سواء اخذه وديعة او عارية او رهن او غير ذلك
فكل ما عند الانسان لغيره من الاموال فانه يجب عليه اداؤه له لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات يشمل جميع جميع الاشياء المستحفظ عليها الانسان
الامانات هي كل الاشياء المستحفظ عليها الانسان والمراد بها في الاية الكريمة الولايات يأمر الله ولاة الامور ان يسندوا الولايات الى اهلها بان لا يولوا احدا على امر من امور المسلمين
الا من فيه الكفاءة والاية عامة ان كان سبب نزولها ان كان سبب نزولها خاصا فانما تكون عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف وقد ورد انها نزلت في مفتاح الكعبة
لما اخذه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة انزل الله هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة الى
بني شيبة
رده الى بني شيبة فمن بقي فيهم الى يوم القيامة ابو شيبة هم سدرة بيت الله الى يوم القيامة لان الله امر بردها اليهم بعد ما اخذت منه والاية عامة
بجميع الامانات منها الوظائف ومنها الودايع ومنها العواري ومنها وكل ما عند الانسان من الحقوق بس او الديون او الرهون فانه يجب عليه ان يؤديه اليهم اذا طلبوه او انتهت حاجته منه
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية الى صاحبها اذا طلبها او استغنى عنها المستعين انه يردها الى صاحبه لان بعض الناس او كثير من الناس
يتساهلون فيه
في هذه الامور فاذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه وقد يتلف عند بسبب التهاون فهذا امر لا يجوز نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادي الامانة الى من ائتمنك
ولا تخم من خانه رواه الترمذي وابو داوود وحسنه وصححه الحاكم كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث
يقول فيه صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمن هذا عام في جميع الامانات ويدخل في العارية لان العارية امانة فلذلك ساقه المصنف في باب العارية والا فهو عام
وهو يوافق قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاي انسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده اليه ولا تخن من خالك هذا من باب الفضل انك تعفو عن
من اساء اليك والقصاص جائز جزاء سيئة سيئة مثلها هذا القصاص فالقصاص جائز ولكن العفو احسن وان تعفو اقربوا للتقوى نعم وان جعل ابن امية رضي الله تعالى عنه قال
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استرسلت لي فاعطهم ثلاثين درهم قلت يا رسول الله اعارية مضمونة؟
او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة.
رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم
وصفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال يا محمد قال بل عرية مضمونة.
رواه ابو داوود واحمد والنسائي.
وصححه الحاكم واخرج
له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا للحديثان حديث يعلى ابن امية حديث صفوان بن امية رضي الله عنهما فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار
استعار اجر عنه جمع درع جمع بها والدرع هو اللباس من الحديد واللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح يلبسه المقاتل يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح قال تعالى في داوود عليه السلام
وعلمناه صنعك لبوس لهو فكان داوود عليه السلام قد الان الله له الحبيب فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها فيأكل من عمل يده عليه السلام فهذه هي
الدروع وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ما سكوا اللي تقي البأس يعني القتال المراد باللباس هنا القتال وهي الدروع استعار النبي صلى الله عليه وسلم من من يعلى ومن صبر
فدل على جواز طلب العارية وانه امر لا بأس به.
لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولا يعد هذا من المسألة المذمومة ما يعد هذا من من المسألة المذمومة
لانه سيردها وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر لان صفوان كان للذات كافر استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم وانما اسلم بعد ذلك ففيه جواز استعارة السلاح
والدروع من الكفار فقال جعل ابن امية رضي الله عنه آآ عارية مضمونة ام مؤدات قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة ولما قال صفوان اغصب يا محمد
يعني قهر لانه كان كافرا في ذاك الوقت ثم اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه قال بل عارية مضمونة.
فما الفرق بين بين العارية المؤداة والعارية المضمونة قالوا الفرق ان العارية المؤداة هذا في وقت هذا في حال وجودها.
اذا كانت موجودة تؤدى
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا كانت موجودة وباقية فانها تؤدى واما المضمونة فهو احالة ما اذا كانت تالفة الظمان للتالف والاداء للموجب هذا الفرق بينهما اختلف العلماء
رحمهم الله في العريان
هل يجب ظمانها على المستعير؟
او لا يجب على ثلاثة اقوال القول الاول انها مضمونة بكل حال ان العاري مضمونة بكل حال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان عارية مضمونة
قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
قوله صلى الله عليه وسلم بالامانة الى من ائتمن العارية مضمونة من كل حال على صاحبها على المستعين ان يضمنها
لصاحبه ان كانت موجودة ردها اليه وان كانت تالفة ومنها المثل بمثله والقيم بقيمته هذا القول الاول القول الثاني ان العارية لا تظمن مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث
يعلى عارية مؤدات ولم يقل مضموما ولان المستعير امين والامين لا يظمن المستعير امين والامين لا يظمن والقول الثالث وهو الوسط ان العارية تضمن اذا شرط ضمانها اذا شرط ضمانها
او تعدى فيها المستعير تلفت بتعديه فانها كفر ظلما في حالتين حالة اذا شرب ظمانها وحالة ما لو تعدى المستعين فيها فانه يضمنها اما لو تلفت فيما استعرت له من غير تعد ولم يشترط
وما لها فليس فيها ضمان هذا هو القول الوسط وبه تجتمع الادلة ان شاء الله نعم باب الغصب نعم الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
هذا هو الفصل الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق فقوله بالاستيلاء على مال غير قهرا يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابة او بالوكالة هذا ليس غصبا في النيابة او الوكالة
هذا ليس عصبا لانه ليس قهرا ويخرج بقوله بغير حق الاستيلاء على ماذا الظالم يأتي رد الحقوق الى اهلها اذا استولى ولي الامر على مال ظالم من اجل ان ينصف المظلومين منه
فهذا فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق ابتلاء القهر لكنه بحق هذا هو الوصف والغصب حرام عصب اموال الناس حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل ماله
امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في اخر هذا الباب في حجة الوداع في خطبته في حجة الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الغصب حرام بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين نعم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شدا من الارض ظلما
طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين.
متفق عليه هذا حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نهيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
وهو احد العشرة المبشرين بالجنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضين من اقتطع شبرا يعني اخذه واستولى عليه بغير حق
طوقه يوم القيامة اي جعل طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة من سبع اراضيه خوف فوق من سبع عربين يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوب من سبع اراضين ما هو من طبقة واحدة
من جميع طبقات الارض عقوبة الله وفضيحة له هذا في الشبر الذي هو شيء يسير فكيف من المساحات الكبيرة التي يقتطعها الانسان غصبا من اعراض الناس والعياذ بالله فهذا الحديث
فيه مسائل عظيمة.
المسألة الاولى تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه وانه كبيرة من كبائر الذنوب والثاني ان المسألة الثانية ان الغصب حرام سواء كان المقصود قليلا او كثيرا سواء كان المقصود قليلا او كثيرا.
حتى الشبر من الارض
فما بالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله المسألة الثالثة ان الارض ان الارض يجري اغتصابها وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول ليس الاغتصاب خاصا بالمنقول بالاموال المنقولة بل يكون في الاموال
الثابتة في الاراضين والدور
والمباني يجري بها الاصل المسألة الثالثة فيه ان من ملك ارضا ملك هواءها وملك قرارها ملك هواءها الفوقاني الجو يعني يملك جو ارضه له ان يبني ويرفع الغنى ويجعل ادوار
ما احد يعترض عليه وكذلك الممالك الان تملك اجواءها فلا يجوز للدول انت ان تدخل اجواء مملكة الا باذنه لانها ملك لها الهواء يحكي القرار وكذلك يملك قرارها يعني ما تحتها
من طبقات الارض وما فيها من المعادن كلها تكون ملكا له فله ان يحفر ولا احد يمنعه له ان يحزن في ارضه ولو ولو اطال الحفر وقعر الحفر لانه في مرشد الا اذا اضر بجيرانه
اذا اضر بجيرانه فان الظرر يمنع اما ما لم يؤمر بجيرانه فله ان يحمل ما شاء.
ولو عثر على كنز او عثر على معدن من المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرها من المعادن فهو له لانه من اجزاء
للاجزاء ارضه فيملكه وهذه مسألة مهمة جدا ملك الهوى والقرار هذه مسألة مهمة جدا المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان الاراضي السبع ان الاراضين سبع لقوله صلى الله عليه وسلم من سبع
اراضين وهذا نص
لان الاراضي سبع كمال السماوات سبع كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن عن سبع اراضين يقول الشارح ان هذا دليل ايضا على ان طبقات الارض السبع متلاصقة
متلاصقة بعظها ببعظ وليس بينها فراغ لانه لو كان بينها فراغ لملت الطبقة العليا فقط والله اعلم المعروف ان كل ارض لها سكان وكل ارض لها عالم الله اعلم بهذا
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات مخادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها وكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلها وقال
كلوا كلوا كلوا.
نعم.
ودفع القصعة الصحيحة للرسول.
وحبس المكسورة.
رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام لطعام واناء باناء وصححه هذا الحديث ليس في باب الوصف وانما هو في المتلفات
بضمان المكلفات الباب معقود لهذا للغصب ولضمان والفقهاء يقولون هذا في هذه يقولون باب الغصب وضمان المتلفات في هذا الحديث هو في ضمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض ازواجه وهي
عائشة رضي الله عنها
في يومها فارسلت احدى زوجاته وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها ارسلت مع خادمها طعاما في قصعة يعني في صحفة فغارت عائشة رضي الله عنها لان تعلمون النساء ما بينهن من الغيرة
غارت من ضرتها فحاولت بيدها وضربت الصحفة لانكسرت من الغضب النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وعفوه ضم الصحفة المكسورة وجمع فيها الطعام وقال كلوا هذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
وعفوه عليه الصلاة والسلام
فقال كلوا ثم ارسل الصفحة الصحفة السليمة وامسك المكسورة وهو صلى الله عليه وسلم عفا عن عائشة ولم ولم يؤاخذها ولكنه لم يهدر حقا الزوجة الاخرى ولم يهدر اموال الناس
بل ضمن لها صحبتها فارسل لها قحبة سليمة وامسك المكسور وقال اناء باناء هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وانصافه ففيه دليل على ظمان المتلفات.
حديث فيه دليل على ان من اتلف شيئا
لغيره فانه يلزمه ضمانه ان كان مثليا فبمثله وان كان متقوما فانه يظمنه بقيمته وانها لا تهدر اموال الناس فمن اتلف شيئا وجب عليه وماله نعم وارضاه ابن خديج رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه
نعم من زرع لا من زرع ارضا في ارض قوم وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته.
رواه احمد والاربعة من النسائي
وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه نعم وان نعم عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولئن اقتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ارض
غرس احدهما احدهما فيها نخلة والارض من اخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس بعرق لعرق ظالم حق.
رواه ابو داوود واسناده حسن
لا واخره عند اصحاب السنن من رواية روث عن سعيد عن عن سعيد بن زيد واختلف في وارساله وفي تعيين صاحبيه او صحابية صحابية صحابية صحابية صحابية.
نعم هذا هذان الحديث ان حديث رابع بالخديج
حديث عروة بن الزبير عروة بن الزبير رحمه الله تابعي من التابعين روى عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولكن جاء تبيينه بانه سعيد ابن زيد رضي الله عنه
فتبين المبهم في الحديث الصحابي المبهم تبين على انه لو لم يتبين لم يضر هذا في الحديث لان الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم فلا يضر جهالة اسم الصحابي لان الصحابة
كلهم عدول رضي الله عنهم في الحديث الاول حديث رافع بن خديج فيه من من زرع في ارض قوم بغير اذنه وحديث عروة بن الزبير من هرس بارض قوم بغير اذن
واختلف الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالتين بحديث رافع بن خديج ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء
وله نفقته فحكم بالزرع لصاحب الارض حكم بالزرع لصاحب الارض وحكم لي للزارع بالنفقة فقط يرجع بالنفقة بينما في حديث عروة انه امر بقلع الاشجار المغروسة في ارض الغير بغير اذن
وقال ليس لعرق ظالم حقه فدل الحديثان على الفرق بين الزرع وبين الاشجار الفرق بين الزارع وبين الاشجار لان الزرع لا يبقى مدة طويلة بخلاف الاشياء فانها تبقى مدة طويلة وتشغل ارض الغين
فلذلك اختلف الحكم في المسألتين المسألة الاولى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الارض وجعل للزارع النفقة التي انفقها والفقهاء يقولون ان صاحب الارض في الزرع اذا زرعت ارضه
بغير اذنه مخير
ان شاء اخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الجار كما في هذا الحديث وان شاء ابقى الزرع لصاحبه ويدفع الزارع الاجرة يدفع الزارع الاجرة صاحب الزرع يبقي زرعه الى الحصاد في ارض الغير ويدفع
للزارع الاجرة
لان الزرع لا لا يبقى مدة طويلة ويزول اشغاله للارض بوقت قصير فصاحب الارض هو المخير يقال له تعب هل تريد الزرع؟
ان قال نعم قلنا ادفع نفقة الزارع وان قال ما اريد الزرع؟
قلنا الزرع
لمن زرعه وعليه الاجرة عليه اجرة الارض ولا يهدر الزرع الزرع لا يهدر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلاف لا بالمال هذا في قضية الزرع زرع الغاصب
اما في قضية الشجر كالنخل والاعناب والتين والاشجار التي تبقى مدة طويلة.
النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقلعها حكم بقلعها فيلزم صاحب الشجر بقلعه واخلاء ملك الغير واصلاح الارض ايضا اذا حصل بسبب القلع
تأثير في الارض بالحفر فانه يكلف باصلاح الارض وتسليمها سليمة وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ليس لعرق ظالم حق غيركن ظالمة وفي رواية لعرقي بعرق ظالم بالاظافة والعرق الظالم هو
بالغرس او البناء الذي يبنى او يغرس في ملك الغيب بغير اذنه.
هذا يسمى بالعرق الظالم لانه يشغل الارض مدة طويلة.
ويحرم صاحبها منها وصاحبه متعدي وظالم فيؤمر بقلع هدم واخذ البنا من ارض الغير واخلائها
وتسليمها الى صاحبها واصلاح ما قد تتأثر به الارض من بعد القلع او بعد ازالة المباني هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكم في غاية ومنتهى العدل والانصاف
وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم.
نعم.
نعم.
وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا متفق عليه تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب في حجة الوداع خطب في عرفة عليه الصلاة والسلام
وخطب في منى يوم النحر وخطب في منى يوم الرؤوس كما سبق وخطب يوم النحر يوم النفر من منى اربع قصص تسمى بخطب حجة الوداع في خطبته في منى قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم
واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا لانه صلى الله عليه وسلم قال اي بلد هذا فسكت الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم اليست البلد الحرام
قالوا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا فسكت الناس قال اليس شهر ذي الحجة قالوا بلى يا رسول الله شهر الحرام قال اي يوم هذا فسكت الناس قال صلى الله عليه وسلم اليس يوم النحر؟
قالوا بلى يا رسول الله
قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا.
لانه شهر حرام لانهم في شهر حرام كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم النحر في شهر كم هذا الذي وفاه ذي الحجة؟
لانه احد الاشهر الحر
في بلدكم هذا الذي هو مكة المشرفة فاجتمعت الحرمات الثلاث اجتمعت الحرمات الثلاث حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد ثم شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الاموال وحرمة الاعراض
شبهها بهذه الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم قتل النفس بغير حق تحريم قتل النفس بغير حق سفك الدماء بغير حق وانه كبيرة عظيمة توعد الله عليه باشد الوعيد
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
وغضب الله عليه ولعنه.
واعد له جهنم واعد له عذابا عظيما واعد له عذابا عظيمة انواع من الوعيد على القتل العمد العدوان بغير حق
وكذلك الاموال اموال الناس حرام الاعتداء عليها مثل حرمة الدماء من حرمة الدماء.
فلا يجوز الاعتداء على اموال الناس بغصب وهذا المقصود من سياقه في باب الوصف ليعتد عليها برصد او سرقة
او خيانة او نهب او غير ذلك من انواع الاستيلاء على اموال الناس بغير حق فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها والاعراض العرض هو محل الذم او المدح من الانسان هذا هو العرض
العرظ هو محل الذنب او المدح من الانسان العرظ حرام فلا يجوز الاعتداء عليه بقدر ان يخلف بالزنا او اللواط والعياذ بالله هذا هتك للعرض وكذلك الاعتداء عليه بفعل الفاحشة
بزنا او لواء هذا هتك للعرض ولذلك رتب الله حد القدر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا
من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا في الدنيا في الاخرة
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم.
يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق والله جل وعلا حرم الاعراض
الاعتداء عليها بقذف او بفعل فاحشة او بغيبة او بنميمة او بسخرية واستهزاء عرض المسلم حرام مصون مثل مانع ومثل دمه بل ربما يكون العرض اشد من قتل النفس واشد من
من اخذ المال لان العرظ اذا اذا اذا اعتدي عليه صار على صاحبه عار لا لا ينمحي ولهذا يقول الشاعر اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
احكام الايمان ان اودى احسان للمال ان اودى فاجمعه.
ولست للعرض ان اودى بمحتاج العرض اشد اشد من من المال والاعتداء على العرض اشد من الاعتدال على الموت بل قد يكون اشد من القتل يعني كون الانسان يقتل اشد من انه ينتهي بعرظه
ويفضح امام الناس ويستهان به امام الناس بعض الناس يفظل القتل على على ظياع العرض يفضل انه يقتل ولا ينام ينتهك عرضه او يؤخذ ما له ولا يتابعه ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي
يقتل دون ما له
او يقتل دون عونه جعله شهيدا حكم له بالشهادة من قتل دون ماله فهو شهيد.
ومن قتل دون عرضه فهو شهيد مما يدل على حرمة مما يدل على حرمة الاموال وحرمة الاعراض وحرمة
الدما وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وشبهها بحرمة الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم هذه الامور الثلاثة الدماء والاموال والاعراض
الشاهد من الحديث تحريم الاصل
لان الغصد من الاعتداء على الاموال وان ذلك معادل بالاثم بالاعتداء على النفس والاعتداء على المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
دمه وماله وعرضه هذا ايضا يدل على تحريم الغصب بالاموال وانه كاغتصاب العرو.
وقتل النفس اسمع باب الشفعة يكفي فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم الخيانة في شخص من باب القصاص
ام ان الخيانة لا تجوز مغلقة القصاص ليس خيانة وانما هو اخذ بالحق اخذ بالحق.
اليس هو قيامة هو عدل واخذ بالحق نعم فضيلة الشيخ نزع الملكية للمصلحة العامة اذا لم يرظى المالك في التعويظ لقمته هل يكون ذلك غصبا ام لا
اذا اعطي ثمن المثل اذا اعطي المالك ثمن المثل ولم يقبل فليس له حق لان المصالح العامة مقدمة على المصالح الفردية واذا اعطي ثمن ارضه او ثمن بيته ثمن المثل من غير اجحاف
فقد انصت فاذا امتنع فامتناعه بغير حق امتناعه يكون بغير حق نعم فضيلة الشيخ تقوم البلدية بمنع اصحاب البنايات في داخل الاحياء من البناء اكثر من دورين.
نعم.
تقوم البلدية
اصحاب البنايات في داخل الاحياء من البناء اكثر من دورين.
مع ان ما لك الارض قد ملك قضاءها كما ذكرتم نحن قلنا انه لا يضار بالجيران لا يحقر في عمق الارض ما يضر بالجيران ولا يبني فوق الارض ما يضر بالجيران
لا ضرر ولا ضرار.
فيراعى هذا اذا كان في تعلية البناء اضرار للجيران فانه يمنع من هذا لا ضرر ولا ضرار.
نعم فضيلة الشيخ من اين استفدنا من حديث سعيد بن زيد ان صاحب الارض يملك هواء ارضه
نعم لانه تابع لها انه اذا ملك قياسا على ملك العمق والفراغ اذا كان يملك العمق والفرار فانه يملك الهواء ايضا نعم واحد يجي ويبني فوق بيته لو جا واحد
وحق جسر فوق بيتك وبنى عليه ترضى بهذا وتقول ما هو بلي الهوى محد يرغب هذا شيء واضح نعم فضيلة الشيخ نعم القصعة المكسورة والسليمة اليس كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
فهو مالكهما.
فلا يكون فيه دليل في باب في باب
قد اسهل ملك للنساء هذا ملك للنساء.
كل امرأة لها كل امرأة لها اثاث بيتها واواني بيتها فهو ملك للنساء وعدل بين النسا نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام؟
طعام بطعام في الحديث المتقدم
هذا من باب المماثلة والا الطعام غير مظمون لانه مهدى للرسول صلى الله عليه وسلم مهدا للرسول والرسول لم يرد طعاما فانما رد الايمان وانما قال طعام لطعام من باب المشاكلة والمباهلة فقط
نعم والا فالطعام هدية للرسول صلى الله عليه وسلم.
وليس والهدية اذا قبضت لجنة الهدية اذا بلغت لزمت فلا ترد على صاحبه ولا يستطيع صاحبها انه يقولها بعد القبر قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده
نعم فضيلة الشيخ عرض المسلم الهزل حرام.
نعم.
عرض المسلم العدل كرامة فهل التنقص من عرظ الفسقة كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال انهن بغايا وكذلك تنفس عرض الكافر وقذف هل ذلك جائز
المسلم ليس بالسباك ولا بالطعان ولا باللعان.
يصوم لسانه والمغنيات وش يدريك انهم بغايا هذا قذف والعياذ بالله الغنى حرام ما في شك جريمة لكن البغايا يعني الزانيات فلا يجوز الانسان يقول بغاية الا اذا اثبت باربعة شهور
انهم بغايا الامر خطير في هذا لا فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثل؟
وهل هو محصور التكلم في الفاسق؟
تكلم في الفاسق ان كان من باب الانكار وتحرير الناس المصلحة لا بأس اما ان كان من باب التفقه باعراض الناس
فهذا لا يجوز ولا يخرج عن الغيبة لكن ان كان من باب الانكار او الشكاية لولي الامر لاجل الاخذ على يده لمصلحة راجحة فلا بأس.
اما ان كان من باب التفكر وشغل المجالس عيوب الناس فهذا امر محرم ولا يخرج
يعني اجيبك والفاسق مسلم يصان عرضه ويستر عليه ولا يشهر به لانه مسلم نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثلي؟
وهل هو مع المثلي هو المتين هو الموزون؟
المثلي؟
نعم.
هو المكين هو الموزون
المتساوية الاجزاء هذا هو المذنب نعم فضيلة الشيخ من بنى في ارض غيره خطأ فما الحكم بحكم انه يزعل البناء البناء ويزيله المحدث من الذي احدث هذا البلاء يجيبه سواء خطأ او تعمدا
فلا يجوز ان يدفع المال الغيري يقول انا مخطيء الخطأ لا لا يبيح لك انك تشغل مالك الغيب نعم لكن الخطأ يسقط الاثم فقط الخطأ يسقط عنك الاثم ولكنه لا يسقط حق الغير
نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق؟
بين الغصب والسرقة الغصب استيل على المال قهرا والسرقة اخذ المال خفي سرقة من المصارقة وهي اخذ المال كفية مع مع امن صاحبه عليه
صاحبه مجوده ومحرزه ويجي واحد ويهكل فيه وياخذه هذه هي الشركه اما الغصب فهو الاستيلاء جهرا جهارا بسط السلطة على مال الغير ومنعه من التصرف فيه.
نعم فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن قصاص بعض الاشخاص
وان الحكم انه يقتل تعزيرا.
فما هو التعزير في القصاص؟
ارجو التفصيل فيما يخص اطار التعزير التعجيل هو التأديب تعذيره والتأديب وهو يرجع فيه في تقديره الى ولي الامر يرجع في تقدير التعذيب الى ولي الامر
فاذا كان هذا المجرم له ثواب ولا ولم يرتدع بالعقوبات فانه يقتل لانه اصبح مثل الصايم الذي يصول على الناس اصبح مثل السبع ومثل الكلب العقور فهذا يقتل في النهاية يقتل كفا لشره
اذا لم يرتفع الا بالقتل فانه يقتل ويسمى هذا القتل تعزيرا لاجل يمنع غيره من ارتكاب هذه الجريمة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان من لم من لم تردعه الحدود
من لم تردعه الحدود والعقوبات الشرعية فانه يقتل لانه اصبح صائلا والصائب يقتل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان ان يزرع في ارض قوم بغير اذنهم بناء على الحديث في ذلك
الحديث قال حديث يقول من زرع بغير علم فليس له حق والحديث فيه النهي عن الزرع وغيره منها وانه ليس له حق ليس له شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم اغتصابها من اجل بناء مساجد
او مواقف للسيارات لا يجوز اغتصاب اموال الناس في اي غرض كان ثواني ويرتصدها ليمتلكها او يبيعها او يعطيها لغيره واذا اراد البناء المسجد عليها فهذا اشد لانها لا تصح الصلاة في الارض
المقصودة
الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة لان الصلاة فيها استعمال لما للغير بغير حق فلا تصح الصلاة على القول الصحيح في الارض المقصودة وبعض العلماء يصححها مع الاثم عزيز على ارتكاب المحرم
فلا يجوز ان المساجد تبنى من المال الحرام او تبنى في ارض مغصوبة هذا لا يجوز لان الحرام لا يجوز استعماله ولا يجوز التقرب به الى الله سبحانه وتعالى نعم
ولا ولا مواقف للسيارات كما سبق في السؤال الذي مر ان الدولة اذا رأت نزع ملكية للصالح العام.
يجد الشارع ولا لاجل مرفق ظروري للناس فانها تقوم هذا المال هذه الارض او هذا البيت تقومه من غير من غير اجحاف ومن غير ظلم بما يساوي
بالغة ما بلغت قيمته لان قيم البيوت والاراضي تختلف باختلاف مواقعها فهناك ارض مثلها بريال وهناك ارض مثلها مليون تختلف بقدر ما تساوي حسب رغبة الاب وعدم الرغبة فيه ويدفع لصاحبها
قيمتها لاجل الصالح العام لا لاجل فرد من الافراد او طائفة الى الناس وانما لاجل الصالح العام توسعة مسجد ماذا ولا يمكن توسعتها الا بذلك طريق لا يمكن توسعتها وتنفيذه الا بذلك
هذا ما هو بفرض ولا الجماعة المعينة وانما هو للصالح العام نعم فضيلة الشيخ هل المعادن السائلة مثل النفط يملكه صاحب الارض لا المعدن السائل لا يملكه صاحبها مثل الماء
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركا في ثلاث عدل منها المال وذلك المعادن السائلة مثل الماء الناس شركاء فيها في البترول والغاز وفي ناس شركاء فيها لكن يتولاها ولي الامر لاجل
مصالح الناس.
تكون تبع بيت المال
تكون المعادن السائلة تباع بيت المال لمصالح الناس مثل الفريق.
نعم فضيلة الشيخ ارجو افادة قول الفقهاء في الزرع في ارض قوم بغير اذنهم يقولون مخير ان شاء صاحب الارض
انه ياخذك ويدفع النفقة لصاحبه وان شاء ان يبقيه لصاحبه وصاحبه يدفع الاجرة.
نعم نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيارة الكتب؟
وهل لاهل العلم تفصيل في ذلك كله سوى زيارة الكتب والاواني والثياب والدروع كله سوء كل ما يحتاجه الناس فانه يستحق او يشرع
اعارته لا لا فضيلة الشيخ دعاء الخلود في النوازل هل يشترط له اذن ولي الامر يشترط آآ صدور فتوى من من المفتي هذا من صلاحيات المفتي فاذا صدرت فتوى من المفتي
فان الناس يصلون لان النظر في هذا راجع للموت الصحابة ما صلى ما ما قنتوه الا لما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو الحاكم وهو ولي الامر
وهذا ما راحوا يفعلون هذا الا بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
ففي كون احد يقنت بدون آآ فتوى من المفتي هذا من الافتيات على صلاحيات ولاة الامور.
نعم
فضيلة الشيخ ما هي الحكمة من الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى؟
مع ان هناك اجد افضل منها الحكمة والله اعلم لالتقاط الانبياء الانبياء ولتجتمع له المساجد الثلاثة الصلاة في المساجد الثلاثة
من صلى في المسجد الحرام وصلى في المسجد النبوي ويصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى فحصلت له الصلاة في المساجد الثلاثة.
نعم فضيلة الشيخ هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب.
نعم.
هناك رجل مسافر
صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب.
وقد ادرك الثانية ثم سلم مع الامام.
ولم يتم ولم يتم اربعا فما حكم صلاته اصل صلاة العشاء خلف صلاة المغرب فيها اشكال
واختلاف بعض العلماء لا يرى صلاة العشاء او الرباعية خلف المغرب لاختلاف سورة الصلاتين.
وهذا هو الصحيح.
ان الانسان يصلي يصلي المغرب اولا او يصلي العشاء يصلي العشاء وحده او مع جماعة مثله.
ولا يصليها خلف من يصلي النوم.
يصليها العشاء مقصورة
وحده او مع مسافرين مثله يقصرون الصلاة ولا يصليها خلف من يصلي المهم ليتجنب هذا الاشكال صورة الصلاتين.
نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يقول ان الاراضين السبع هي القارات السبع.
فما رأيكم في ذلك؟
هذا من كلامه هون
ومن جهله ايش يدري عنها؟
القرابين السبع الى القارات السبع.
يعني يوم صارت القارات السبع صارت فيها الاراضي.
القارات السبع كلها طبقة واحدة هي كلها في طبقة في الطبقة العليا من طبقات الارض
نعم فضيلة الشيخ اعتياد اهل البصل والثوم.
هل هو عذر لترك الجماعة؟
وهل يقاس على ذلك شرب الدخان ليس عذرا لترك صلاة الجماعة ما هي الانسان يفعل الشيء الممنوع ويقول هذا عذر في جنة الواجب انه انه يتوب من الدخان
لان الدخان معصية الواجب انه يتوب من الدهاء لان الدخان محرم ولا يستخدمهم يقول انا بصلي في البيت يجمع بين جريمتين جريمة تناول المحرم وجريمة ترك صلاة الجماعة واما البصل فهو مباح
لكنه خبيث الرائحة فلا يأكله الانسان عند الصلاة لا يأكله قرب وقت للصلاة يمتنع من اكله قرب وقت الصلاة حتى لا يؤذي المصلين ويسيء الى المسجد والمذاهب.
يجعل لاكل البصل وقتا اخر
او كما قال صلى الله عليه وسلم يقتله طبخا يطبخه حتى تزول رائحته او كان هناك مواد تزيل رائحة البصر استعملها في فمي نعم المهم انه ما ياكلوا البصل ويقول انا بخلص صلاة الجماعة.
ما يجوز.
يتجنب البصر.
البصل ما هو بظروري
وصلنا للظروري صلاة الجماعة ظرورية.
نعم فضيلة الشيخ في بعض الاحيان من ان الذي يأكل البصل او يؤذي الناس ولو ما هو في صلاة ولو في المجالس ولو في السيارة يركب معهم
في المراتب او يجلس معهم في المجالس يوليهم والية المسلمين لا تجوز اذا كان هذا في الصلاة فهو اشد.
نعم فضيلة الشيخ في بعض الاحيان يستعير الناس من بعضهم ارز الى اجل او زيت الى اجل ثم اول
او حينما يرزقه الله يرده ارز.
فما يكون ذلك؟
هذا ما هو باستعارة هذا قرن.
هذا يسمى بالقرن قد مر باب القرن يجوز اقتراب الدراهم شراب الطعام والتمر والاموال يجوز هذا من باب القرض ما هو من باب العارية
نعم فضيلة الشيخ سائلة تقول لدي ولد متزوج ومتقاعد وانا اعيش معه ولديه اولاد واحوال المادية صعبة واتصدق عليه وكذلك زكاة ذهبي هل هذا جائز ان اعطيه من الزكاة لا تحل لا تحل زكاة الوالد
لولده
ولا زكاة الولد لوالده.
ما تحل لعبودي النسب نعم فضيلة الشيخ ما حكم الانتفاع بمال الغيظ؟
اذا كان يعلم انه يرضى بذلك اذا كان يعلم انه يرظى بذلك فلا بأس
لان هذا بمثابة الابل مثابة الاذن له نعم اذا كان يثق برظاه وعدم امتناعه من ذلك فهذا من باب الاذن.
نعم فضيلة الشيخ بعض البنوك الربوية نعم بعض البنوك الربوية
تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية.
فهل يجوز الشراء منها لا يجوز الشراء منها لان اموال هربا ولا يجوز ان تشري منها اموالا اصلها ربا ومحرم نعم لان هذا فيه تشجيع لها واعانة لها
على هذا الباطل نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان القول الراجح في ضمان العارية انها تضمن اذا شرط او تهدى.
نعم.
فهل هناك فرق بين والتكبير التفريق هو التعدي اذا شرف شرف ظمامة قال ما القياه الا بشرط
المسلمون على شروطهم او تعدى هو في استعمالها واتلفها انه يضمن لان التعدي مظلوم لا يجوز التعدي على اموال الناس وهو لم يأذن له باتلافها وانما اذن له باستعمالها فقط
نعم فضيلة الشيخ من المعلوم ان كثيرا جدا من احاديث البلوغ ضعيف.
نعم.
من المعلوم ان كثيرا جدا من في البلوغ ظعيف.
وش يدريك انه ضعيف هل انت محدث يعني انت احسن من الحافظ ابن حجر
وما يسوق احاديث ضعيفة الا ولها شواهد ولها روايات ولها او تدخل تحت اصل عام يعني مجرد ما تشوف كلمة ظعيف على طول تلغي الحديث ما يصلح هذا لا يجد الانسان يتكلم في سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم
بغير علم وبغير تمييز مجرد ما يرى ان بعض العلماء يقول ضعيف خلاص يهدر الحديث ما يجوز هذا يكون ضعيف عند بعضهم صحيح عند الاخرين قد يكون ضعيف وله شواهد تقويه يرتقي الى درجة الحسن لغيره
او الصحيح لغيره قد يكون داخل تحت عصر عام ولا يأسس به حكم بمفرده وانما هو داخل تحت اصل عام صحيح العلماء لهم في هذا نظرنا مو بس على طول.
اي حديث نشوف مكتوب ضعيف خلاص ننتظر ايدينا منه.
نعم
لا يحتاج الى روية والى علم والى بصيرة هم مجرد ما يقال ان فلان يقول ضعيف خلاص نلغي الحديث.
نعم فضيلة الشيخ عند العلماء لما كتبوا هذه الكتب والفوها ويكون فيها ما يقال انه ضعيف معناه انهم يغشون الامة في هذا
واهل بصيرة واهل علم لولا انهم يرون ان هذا يستشهد به لغيره بامر خارج عنه ما ما وضعوه في هذا في هذه الابواب.
نعم فضيلة الشيخ عند اشتداد الشهوة فانه يخرج مذي.
نعم؟
عند اشتداد الشهوة فانه يخرج
نعم ويستمر في النزول فماذا افعل؟
اذا دخل وقت الصلاة واستمر نزول المذي لا تتوضأ حتى ينقطع وينشر من كل فينقطع وينشف للكلية.
ثم توضأ وصلي ولو فاتتك الصلاة مع الجماعة لانك معنا في هذه الحالة
نعم فضيلة الشيخ استقدمت خادمة وبلغ تكلفة احضار احضارها اربعة الاف ريال على ان انا عندي سنتين وبعد مضي سنة ارادت السفر فهل لي ان اقتطع من مركبها نصف تكلفة احضارها مقابل
على حسب الشرط الذي بينك وبينها.
المسلمون على شروط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول حسب الشرع الذي بينك وبينهم.
اذا كنت شاق عليها هذا فلا بأس اما اذا لم تكن اشترطت عليها فلا يجوز له.
نعم
فضيلة الشيخ الذي يؤدي جميع الاركان الا الزكاة مع الاستطاعة يعتبر كافرا ان كان جاحدا لوجوبها صبروا كافرا وان كان لم يجتبروها وانما منعها بخلا وجب عليه التوبة رضى الله واخراج الزكاة
جميع جميع السنوات التي مضت مع التوبة يخرج الزكاة عن جميع السنوات التي مرت لا تبرأ ذمته الا بذلك فان لم يخرجها وجب على ولي الامر انه يأخذها منه قهرا ويعزره تعذيرا بليغا.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم من يبيع عملة ورقية؟
قديمة من فئة مئة ريال بعلة ورقية جديدة من الفئة نفسها مع الزيادة.
علما ان العلم العملة القديمة غير متداولة العلة والملغاة لا يجوز بيعها لانها اصبحت لا قيمة لها
اصبحت لا قيمة له فلا يجوز بيعها البيع اللي اخذته في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع مالا وهذا غير مال هذا ما هو بمال ملغى ما في فائدة فلا يجوز بيعه
وهذا الذي يعبثون به الان يسمونها اثار يشرون باغلى الاقيام يقولون منديل ام كلثوم عشرين ملايين هذا كله من العبث باموال الله عز وجل العبد مسؤول عن ماله فيما انفقه
لا يجوز هذا العبث وهذا حرام.
نعم فضيلة الشيخ بعض المساجد فيها سكن للامام واخر للمؤذن.
نعم.
فاذا استغنى احدهما عنه فهل له ايجار لان بعض الناس يقول هذا وقت وايضا ان هذا العقد قد لا يتم وذلك في حالة ما اذا ترك الامام او المؤذن الامام
نعم الوقف على المعين فالامام والمؤذن والخادم بالمسجد الوقف على المعين يجوز للمعين اذا استغنى عنه ان يؤجره.
لانه وقوف عليه
111 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الشفعة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئات واحدى عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الشهة
الشفعة بضم الشين مأخوذة من من الشفع مقولة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر قلت له هو الفرض والزوج ما زاد عن عن الفرق هذا من ناحية اللغة.
من ناحية الشرع
الشفعة هي استحقاق في استحقاق الشريك انتزاع خصلة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بمثل الثمن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بمثل الثمن هذه هي الشفعة في
الفقه
سميت شفعة لان الشريك ضم قصة شريكه الى حصته وصارت شفعا بعد ان كانت منفردة وبعد ان كانت حصته منفردة ضم اليها حصة شريكه فصارت كيف عنه؟
فلذلك سميت الشفعة
وقوله انتزاع في الشريك يخرج غير الشريف لا شفعة له قوله في عوض مالي يخرج ما لو انت قلت بغير عوض مالي فان جعلت صداقا لامرأة او اهداء او اهداها اليه
اذية او ورثها هذا بغير عوض ما لي فلا يستحق الشفعة فيها وقوله بمثل الثمن يخرج ما اذا نقص عن الثمن او زاد ان هذا لا يسمى شبهة انما يسمى بيعا
واثبات الشفعة من محاسن هذا الدين محاسن هذا الدين لان فيها دفعا للظرر عن الشريك من ان يدخل عليه شريك اجنبي وفيها دفع ظرر للمقاسمة فكونه ينفرد بهذا الملك احسن من ان يأتي احد يقاسمه
هذا الملك ففيها تلاف للقسمة وفيها ثلاث لدخول شخص قد لا يرغب فيه فدفعا للظرر جعل الشارع له الشهة وهذا من محاسن اهل الدين العظيم الذي جاء لجلب المصالح وتكميلها
ودفع او تقليلها والشفاء ثابتة بالسنة والاجماع.
السنة الصحيحة كما في احاديث الباب الذي ستأتي ان شاء الله وباجماع اهل العلم فانها ثابتة لم يخالف فيها احد نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
قال ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في كل شرك في ارض
او ربعة او حائض لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الصحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء.
نعم.
ورجاله ثقال وعن ابي هريرة ادلة الشهة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للشهرة قضى يعني حكم لان القضاء يطلق على معاني من الحكم بين الخصوم فمعنى قضى هنا اي حكم صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
من العقارات المشتركة بكل ما لم يقسم من الاراضي والعقارات المشتركة دفعا لضرر الشركة ودفعا لضرر المقاسمة ودفعا لظرر دخول اشخاص قد لا يتسابقون مع المالك اي ذلك قال صلى الله عليه وسلم
بالشفعة
في كل ما لم يقسم من العقارات اراضي كانت او مباني ودور او غير ذلك فاذا وقعت الحدود يعني قسمت رسم العقار وحدد نصيب كل واحد وصرفت الطرق صار لكل واحد طريق خاص
لا يشاركه فيه الاخر اذا استقل كل واحد بملكه ولم يكن هناك شركة فلا شفعة حين حين لانهما تاران او او لانهم صاروا جيران بدل ان كانوا شركاء صاروا جيران
فلا شفعة لاحدهما الى الاخر متفق على هذا وهذا لفظ البخاري في صحيحه في رواية لمسلم او رواية مسلم لهذا الحديث قال في الشفعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للشفعة لكل شرك
في ارض او ربع او حائط هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الاولى الا انها تفسرها فبينت ان الذي لا انه قرأ بالشهرة فيما لم يقسم فيما لم يقسم يراد به العطاء
وان كانت رواية فاذا وقع في الحدود سررت الطرق ايضا تفيد ان هذا في العقار لكن رواية مسلم اوضح من كل شرك مراد للشرك هنا الاشتراك في ارض بارض بيضاء
او ربع وهو المنزل الذي يراد به المنزل ويجمع على ومرابح جمع مرفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ترك لنا عقيل من رباع يعني المنازل مراد بها المنازل
او حائض المراد بالحائض هنا البستان البستان سمي حائطا لانه في الغالب يحاط بسور وسمي حائطا فهذا شمل الاراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتين.
فاذا باع الشريك شيئا من هذه الاشياء
صار لشريكه حق في الشفعة فيكون شريكها حق ذلك الشخص من اجنبي يدخل عليه فيسلم الثمن ولا يحصل ظرر على انا البائع لانه اعطي الثمن ولا ظرر على المشتري الذي انتزع منه الشخص لانه اعطي ما
دفع
المالك وصل اليه ثمنه قصة والمشتري الذي اخذ منه رد عليه الثمن الذي دفعه نبايع والشفيع انتفى عنه الظرر وهذا هو عين العدل ما حصل ظلم لاحد واما رواية الطحاوي رحمه الله طلب الشفعة في كل
شيء
هذا عامة يشمل حتى المنقولات مشتركة كالحبوب والثمار والحيوانات طيارات تدخل في قوله في كل شيء يعني كل شيء مشترك ولكن هذا العموم يخصصه اول الحديث انه ليس على عمومه ليس المراد بقوله في
كل شيء يعني كل مشترك وانما المراد
به العقارات الى البيوت والاراضي والبساتين فيكون اول الحديث يفسر رواية الطحاوي رحمه الله فلا فلا شفعة في المنقولات على الصحيح وعند الجماهير اهل العلم لا وانا برافع رضي الله تعالى
عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه.
اخرجه البخاري وفيه قصة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
جار الدار احق بالدار.
رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا.
اذا كان طريقهما واحدا
رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات نعم هذا الحديث او هذه الاحاديث فيها ايضا الشفعة للجار الحديث الاول عن انس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق قال الجارة حق
بجاره وهذا مطلق باثبات الشرع للجار مطلقا حتى ولو صرفت في الطرق وقعت الحدود ولكن الحديث الاخير قال اذا كان طريقهما اذا كان طريقهما واحد حديثان الاولان فيهما اثبات الشفعة للجار مطلقا
الجار احق بصقبه والسقى بالمراد به القرب قال من سقط بالسين ويقال سقط بالصاد والمراد به القرب والقريب.
حديثان الاولان يفيدان ثبوت الشبهة للجار مطلقا ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود
واستقل كل ملك بمرافق ولكن الحديث الثالث فيه تقييد اذا كان طريقهما واحدا.
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة ثبوت السرعة للجار ثبوت الشفعة للشريك هذا كما سبق في اول الباب لا خلاف فيه
ثبوت الشهرة الشريك فيما لم يقسم هذا لا خلاف فيه عند اهل العلم اما الشهرة للجار فهذه موضع خلاف على ثلاثة اقوال وقوله الاول ثبوت الشبهة للجار مطلقا اخذا بعموم
الحديثين السابقين الجار احق بصقبه والحديث الذي قبله حيث قضى بالشفعة والجار مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا شفعة للجار لا شفعة للجار لانه صلى الله
عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه الذي سبق فاذا وقعت الحدود
الطرق فلا شفعة الجمهور على انه لا شفعة للجار وفسروا الجار حق بساق به بما يتوافق مع الحديث السابق.
الجار المراد به الشريف لان كل شريك فهو مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء
هذا قول الجمهور ان الجار لا شفعة له مطلقة والقول الثالث ان الجار له السفرة اذا اشترك مع جاره في مرفق من المرافق في الطريق كما في هذا الحديث اذا كان طريقهما
واحدا او المثيل مسيل المياه او الممر او الفناء بناؤه ظواهر.
فاذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فان هذا يثبت الشفعة دفعا للظرر عنه وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
وهو قول المحققين من اهل العلم وهو الصحيح انه اذا كان بين الجيران مرفق مشترك وباع احد الجيران ملكه المشارك له في المرفق ان يشفع عليه دفعا للظرر عنه وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم
اذا كان طريقهما
واحدان تكون هذه الرواية مقيدة للحديثين السابقين في اثبات شوف علي الدار مطلقة وبها تجتمع الاحاديث وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء ايضا بان تفعل الجار تثبت اذا اشترك في
مرفق من المرافق لا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة في قوله بها وان كان غائبا
ينتظر بها وان كان غائبا فيه ان فيها ان الجار ينتظر اذا كان غائبا ولم يعلم ولم يعلم بالبيع فانه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشرب فيبلغ يبلغ بالبيع
فان طالب بالشفعة فله ذلك.
وان لم يطالب سقط حقه دفعا للظرر عن البائع والمشتري بان يمضي عليهما مدة وهما لا يعلمان هل يريد الشفعة او لا؟
فيخابر يراسل فاذا طالب بالشفعة بلغه الخبر وطالب بالشفعة قضي له فيها وان لم يطالب
امضي البيع ولا شفعة له فهذا فيه انه لا يصدر حق الغائب لا يسقط حق الغائب من الشهوة ممكن تسأل فتقول اذا كان الشريك صغير ينتظر لما يبلغ ويطالب بالشفعة
نقول لا ما هو ما ينتظر لكن وليه ولي الصغير القائم على امواله يأخذ بالشفعة له اذا كان له فيها حظ اذا كان للصغير والمجنون فيها حظ فوليهما يقول مقامهما بالمطالبة بالشكر.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كهل العقال رواه ابن ماجة والفزاق وزاد ولا شفعة لغار واسناده ضعيف اخره ولا شفعة لغائب يعالج في الحديث الذي قبله ينتظره وان كان غائبا وهو اصح
منه
رواه اصح منه فينتظر الغائب حتى يعلم لان غيبته لا تسقط حقه من الشهة واما قوله السمعة كحل العقال العقال يعني عقال البعير من عادة العرب انهم يعقلون البعير بحبل يربطون به
يربطون به يده اذا برك يربطون يده واذا برك لئلا يذهب هذا هو العقاب ويجعلون هذا العقال يجعلونه قابلا للحل بسرعة بحيث انه يجعل له انشوطة ينشطها ثم يقوم البعير.
ما يعقده عبد محكم
ويحتاج الى وقت في حله او قطع او قرن بالمقراض له يعقده عقدا مهيأ للحال كيف انه ينشطه بسرعة لهذا يقولون كانما نشط للعقاب فمفاد الحديث ان ان المطالبة بالشفعة
على جناح السرعة دفعا للظرر عن البائع والمشتري فاذا علم الشريك للبيع وهو يريد الشفعة فانه يطالب بالحال ولا يتأخر يقول ابشوف لباس الا عقبه يبادر بالشفعة ولا يتركها نفعا للظرر عن
الاخرين
هذا معنى قوله كحل العقال.
ولو اخذنا بظاهره صار ما ينتظر الغائب لان انتظار الغائب ليس كحل العقاب الحديث على كل حال ضعيف كما قال المصلي لكن مع ضعفه فلا ظهر ولا ضرار
لا ظرر ولا ظرار فنقول للمؤمن للشفيعة حق الشفعة ولكن ليس بالسرعة التي بدون تروي وبدون تفكير.
يعطى مهلة بقدر ما يفكر ويتروى يشوف استعداده لتقبل هذا الشخص يعطى فرصة
واذا كان غيب ينتظر حتى يعلم بالمراسلة او لغيرها من الوسائل على كل حال لا ضرر ولا ضرار لا يضار الشفيع بسلبه حقه اذا لم يسرع ولا يضار الطرف الثاني
بحيث يبقى الامر معلقا لا يدرى هل اخذ بالشفعة او لا لا ضرر ولا ولا ضرار ثمان العلماء رحمهم الله نصوا على انه لا يجوز التحايل لاسقاط الشبهة كما يفعل بعض الناس
متحايلون لاسقاط السرعة فيجعل بصورة الهدية يجعل البيع بصورة هدية ولا يقول فيقول اهديت مالي لفلان او اعطيته فلانا وهو في الحقيقة بريع هذي حيلة لا تسقط حق الشريعة اذا ثبت انه بيع
فان التحايل لا يسقط حقه فلا يجوز التحايل لاسقاط حق مسلم فان بعض الناس يتهربون من الشفعة بشتى الحيل هذه الحيل التي يعملونها لا تسقط حق السريع اذا تبين انها حيل وانها كذب
فهي لا تسقط حق الشفيع وهناك مسألة ايضا نصوا عليها لو ان الشفيع قبل البيع قيل له هل لك رغبة؟
نحن نريد البيع هل لك رغبة في الشفعة؟
قال لا
ثم بعد ما حصل البيع طالب بالشفعة فهل يسقط حقه لاسقاطه اياه قبل البيع او لا يسقط قالوا لا يصبر لانه اسقط شيئا قبل ان يجب اسقط شيئا ما بعد وجب ولا بعد ثبت فلا يسقط
فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيان دفع للظرر عنه فمحل الشبهة هو بعد انعقاد البيع فلو اسقطه قبل ذلك لم يسقط له باب القيراط باب الكرام القرار هو المضاربة والمضاربة
والمضاربة معناها ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح يكون المال من واحد والعمل للواحد ويكون الربح بينهما تكون الربح بينهما على ما شرطاه هذه هي المضاربة سميت مضاربة
اخذا من الضرب في الارض وهو السفر لان التاجر يسافر للتجارة واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة.
فالضرب في الارض هو السفر
فسميت الشركة للمضاربة لانها تحتاج الى سفر في البيع والشرا وسميت قرابا لان لان المضارب يحتاج اذا السفر ايضا والقرار هو قرض الارض بالسفر ارض الارظ للسفر والمضاربة بمعنى بمعنى واحد
وكان اللائق فيما يظهر لي ان المصنف لو جعل هذا الحديث في باب الشركة هناك ولم يؤخره الى باب الى بعد باب السر.
لانه هناك عقد بابا للشركة والمضاربة نوع
من انواع الشركة فكان الاولى انه جعله في باب الشيء.
والفقهاء يجعلون المضاربة نوعا من انواع الشرك.
كما سبق لهم هذه هي المضاربة وهي جائزة للكتاب والسنة والاجماع ومضاربة من احسن المكاسب
وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع كتاب قوله تعالى احل الله البيع واحل الله البيع وحرم الربا والمضاربة نوع من البيع وطلب وقول الله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابحوا.
من فضل الله والمضاربة ابتغاء من فضل الله.
وفيها تعاون
لان صاحب رأس المال قد لا يستطيع لا يستطيع التصرف او لا يحسن التصرف والذي يقدر على التصرف وعنده خبرة بالتصرف لا يكون عنده مال فمن محاسن هذا الدين انه اجاز
الشركة المضاربة بما فيها من التعاون وكل من الطرفين يحصل على منفع صاحب رأس المال يحصل على ربح بدل ان يجمد ما له وصاحب العمل يحصل على على كسب بدل ان يبقى معطلا
ليس له حرفة ففيه تشغيل للعاطلين وتنمية للاموال المضاربة فيها منفعة بالطرفين ومنفعة للمجتمع ايضا تحرك الاقتصاد التجاري ويحصل نشاط تجاري وجلب للسلع بدل ما تجمد الاموال بالارصدة ولا
يتصرف
تعطل وجوه الكشف ففي تشغيلها بالوجوه المباحة منبعة للجميع لصاحب المال وللمشتغل وللمجتمع هذا فلذلك جاء الشرع الحكيم تشريع المقارظة واباحتها وهي المضاربة نعم صهيب رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارشة نعم محاربة فلا توفيهن البركة البيع الى اجل والمقاربة وخوف البر بالشعير للبيت لا للبيع.
رواه ابن ماجة باسناد ضعيف هذا الحديث عن صهيب
صهيب الرومي رضي الله عنه وهو مولى من الموالي ومن السابقين الاولين الى الاسلام الافاضل الصحابة رضي الله عنهم قالوا سمي بالروم وهو عربي ليس روميا لكن سمي بالرومي لان لونه يشبه
الوان الروم فسمي بروم والا هو عربي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في ثلاثة البركة وهي النماء والزيادة في ثلاثة البيع الى اجل والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت
لا للبيع وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا ان معناه صحيح معناه صحيح فالبيع الى اجل يحصل فيه منفعة للمعسر ويحصل فيه منفعة للبائع البالغ يحصل على زيادة لان بيع الاجل غير بيع
الحائض فيه زيادة
البائع يحصل على فائدة وهي زيادة المقابلة للتأجيل والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة التي هو بحاجة اليها وليس معه وقود حاضرة ففي بيع التعجيل تيسير على الناس
سواء كان التأجيل باجل واحد او بعدة اجال وهو البيع بالتقسيط هذا فيه تيسير على الناس في رحمة للناس وفي مصالح وفيه دليل على البيع بالاجر وهذا باجماع العلماء لكن ظهر في الاونة الاخيرة
من المتعالمين من ينكر البيع للاجل
يشتد في هذا ويقول انه ربا والعياذ بالله هذا من الجهل والقول على الله بلا علم.
الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالاتى استدان لاهله طعاما من يهودي ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام
مستدام على ابل الصدقة كما مر بكم يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة والله جل وعلا يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه.
اجل مسمى وقالوا هذا في دين السلف
هديه البيع بالتأجيل والكتابة كتابة العبد يكون بالتأجيل ايضا كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهو بيع الكتابة بيع لان العبد يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط تسمى بالنجوم ملجم
فالبيع بالاجل جاءت به الشريعة وفيه تيسير على الناس الذين ينكرون هذا المرأق الهام هؤلاء من جهلهم ويريدون التضييق على الناس في معاملاتهم البيع بلا اجر هذا واحد المقاربة عرفناها اللي
هي المضاربة فيها بركة
لما يحصل فيها من النفع المشترك كما ذكرنا لكم نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدل ان يكون مجمدا ونفع للعامل بحيث لا يبقى عاقلا يتحرك ويشتغل ويأتيه بنصيبه من الربح ينتفع به ونفع
للمجتمع
يحصل لذلك جلب السلع وتوفير السلع للناس وتوريد السلع فالمضاربة فيها خير كثير وهي جائزة باجماع اهل العلم الجائزة باجماع اهل العلم.
وفعلها الصحابة رضي الله عنهم كما يأتيهم وهي داخلة في
عموم النصوص التي اباح الله فيها الكسب والضرب في الارض لطلب الرزق هي داخلة.
والاصل في المعاملات الحلم الاصل في المعاملات الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه.
فمن حرم شيئا من المعاملات
فانه يطالب بالدليل لان الاصل في المعاملات الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه وخلط البرء بالشعير للبيت هذا يقول فيه بركة لان لان فيه لان فيه توفير للطعام توفير للطعام اذا خلق هذا
بهذا كثر الطعام
اذا خلق بعضه من بعض يكفر ويتوفر والطعام عند اهل البيت كلاهما لو اختصروا على نوع واحد فقد ينقرض وينفذ وفيه اقتصاد خلط البر بالشعير فيه اقتصاد والاقتصاد مطلوب في الشريعة وعدم الاسراف
وفيه ايضا توسط بالانفاق وعدم الرفاهية والمبالغة في الرفاهية هذا فيه بركة لانه يحصل به توفير للمال ويحصل به توسط في الانفاق وترك للرفاهية الزائدة لا للبيع اما البيع فلا يجوز انه
يخلط البرد الشعير لان كل منهما لان كلا منهما جنس مستقل
فلا يجوز خلط هذا بهذا بل يباع البر على حدة ويباع الشعير على حدة ولا يخلط بينهما نعم وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة
الا تجعل مالي في كبد رطبة فصلة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسير فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي.
رواه الدار قطني ورجاله ثقات
هذا الحديث فيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وكان من سادات قريش كان من سادات قريش في مكة رضي الله عنه انه اذا قارظ احدا هذا فيه الا المقاربة جائزة عند الصحابة
في ان المقاربة جائزة عند الصحابة فهي عمل قديم اذا قارب احدا يعني ضاربه اعطاه المال مضاربة فانه يشترط عليه هذا فيه دليل على ان صاحب المال له ان يفترق
على المظارب ان يشترط عليه والمسلمون على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم اشترط عليه الا الا يجعل ما له في كبد الرطبة يعني ما يجعله في حيوان لأن الحيوان عرضة للترف
الكبد الرطبة يعني الحي من الحيوان ان يشتري به ابل او غنم او بقر لان الحيوان يجوع ويعطش ويحتاج الى كلفة ومؤونة والا يتلف هذه ملاحظة حكيم رضي الله عنه اما الاقمشة واما
الاطعمة واما الاواني ما تحتاج الى مؤونة ولو تأخرت ما تتضرر خلاف الحيوان فانه عرضة للسلف ويحتاج الى مأوى وقد لا يربح المضارب ليه بما يقابل الانفاق عليه وتكلفة لا تجعله في كبد
نعم لا تحمله ولا تحمله على بحر لان الاموال في البحر وركوب البحر فيه خطأ خلاف البار فهو اقل خطأ البر اقل خطأ وان كان البر ايضا فيه خطأ لكن لابد للناس من من الاسفار
لكن السفر في البر اقل خطرا الى البحر بما يعتري المسافر بالبحر من الامواج ومن اضطراب البحر ومن غرق في السفينة او غرق الباخرة البحر فيه خطورة يجي خطورة ولهذا نهي عن ركوب البحر الا
للحج او
او للجهاد في سبيل الله لما فيه من الخطر فملاحظة حكيم رضي الله عنه ان البحر فيه خطر على المال بان يسلف او يغرق ولا تنزل به في مسير.
يعني لا تنزل بالمال في وادي
لانه قد يأتي السيل على غفلة يحمل المال ويكلفه لان الاودية الكبار ولو لم يحصل مطر على الانسان في مكانه اذا كانت فروعها بعيدة ينزل مطر على الفروع وتمشي الاودية
ولا والناس ما دروا عن ذلك.
وهم في ارض يابسة ذي شمس ولا يدرون الا اذا جاء الوادي فنزول الاودية فيه خطر حتى ولو كان في الصيف او كان في القيظ
لا تنزل في بطن الواجب خطر هذا منهي عنه ولا تنام فيه هذا خطر لانه قد يأتي السيل بغتة فيحصل كلب الانفس والاموال وبطون الاودية سترا ما ينزل فيها لانها عرضة للخطر
في بطن مسيل.
اما جوانب المسيل فهذا لا بأس به هذه ملاحظة حكيم ابن حزام رضي الله عنه جمع خطر الاودية حتى الحيوانات ما مثل مثل حيوانات اه الصغيرة والكبيرة مثل الظب ومثل ما تحقر ولا تنزل في بطون
الا وجه
ما تنزل ما ما تلاحظ هالحين في بطن الوادي جحر لضبط او انما تكون على الجوانب وفي الارض المأمونة من هذه حيوانات وحشرات الهمها الله سبحانه وتعالى انها تتجنب نومه
فكيف الانسان البصير العاقل يأتي وينزل ومعه امواله ومعه محارم ومعه وينزل معه عائلته وينزل في بطن الوادي.
هذا خطأ شديد منهي عنه فدل هذا الحديث على جواز المضاربة وانها من عمل الصحابة
ودل على جواز اشتراط الشروط في المضاربة وان المشروط عليه اذا خالف فانه يضمن لو نزل به في وادي او جعله وكذب او جعله في كبد رطبة وتلفت فانه لو ركب به البحر وغرق فانه يضمن.
اذا كان قد شرط عليه
تلافي ذلك.
اما اذا لم يشرط عليه فان رأس المال الذي معه امانة.
اذا كذب من غير تفريط لا لانه لو كان يضمن على كل حال ما احتاج حكيم بالحزام الى انه يشترط.
فدل على ان المضارب امين
اذا كلف المال بيده من غير تعدل ولا تفريط.
فانه لا يظلم.
من غير تعد ولا تفريط ولا مخالفة للشرع الذي سلط عليه انه لا يظمن لانه امين نعم وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن به عن جده انه عمل في مال
لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح قال مالك في الموظف في كتابه الموطأ والموطأ كتاب للامام مالك جمع فيه بين الحديث والفقه رحمه الله جمع فيه بين الحديث والبر
فيعقد الباب ترجمة ثم يأتي بالحديث ثم يذكر ما في الى الفقه وسمي بالموطأ من التوطئة وهي التسهيل التوطية وهي التسهيل فهو كتاب سهل للمنال وطاعه للناس رحمه الله حتى اصبح سهل المنام هذا
هو الموطأ
فيه ان رجلا عمل لعثمان يعني مضاربة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكان من تجار الصحابة كان عثمان رضي الله عنه من تجار الصحابة وكان ينفق في سبيل الله
انفاقا كثيرا يجهز الغزاة وينفق في سبيل الله من ماله رضي الله عنه اشتهر بذلك وانه جهز جيش العسرة ثلاث مئة بعير اشتراها وجهزها بالسلاح وبالعتاد وجهز الغزاة جيش العسرة اللي هو غزوة
تبوك
غزوة تبوك فهذا من فضائله وانه ينفق ماله في سبيل الله عز وجل وكان اذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة يأتي ويبادر بالمال الكثير ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما احتاج المسلمون الى ماء يشربون كان فيها بئر عذب ليهودي وكان هذا اليهودي يضايق المسلمين اشترى عثمان رضي الله عنه هذه البير واوقفها على اهل المدينة فكان رظي الله عنه ينفق في سبيل
الله النفقات الكثيرة
مما يجده عند الله اهذا من فضائله رضي الله عنه الشاهد من الحديث ان انه انه ظارب رظي الله عنه فدل وهذا مثل حديث حكيم ابن في زاد في دليل على ان المضاربة من عمل الصحابة وانها جائزة
وفيه ان انه يشترط ان له ان يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح له ان يشترط كما اشترط حكيم بالحجاب.
هل ايضا لصاحب ما لم يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح
بان يقول لك ربع الربح نصف الربح ثلث الربح ثلاثة ارباع الذبح حسب ما يتفقان عليه ويكون الباقي صاحب المال او ان كان المحدد لصاحب المال يكون الباقي للعامل فاذا شرط لاحدهما
وبين نصيب احدهما فالباقي يكون للاخر واذا لم يشرب شيء قال له خذ هذا المال واتجر به والربح بيننا ولم يبين قالوا يكون العلم نصفين يكون الربح نصفين لصاحب المال النصح وللعامل النصف
اما اذا حدد فانه يعمل بالتحديد قليلا كان او كثيرا نعم باب المساقاة والاجارة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم تضربوا لنا مثالا على البيع الى اجل هذا يحتاج مثال بعلاج
تبيع السيارة تبيع السيارة بثمن مؤجل يحل بعد سنة مثلا يحل بعد سنة بعد شهرين بعد خمسة اشهر تبيع السلعة بثمن مؤجل وتحدد الاجر تقول الى خمسة اشهر الى ستة اشهر الى سنة الى سنتين هذا
البيع المؤدي
تكون السلعة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذوا من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة انه انه له حق المطالبة بالشفعة بعد البيع
اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك لا بعد البيع ولا قبل البيع.
هذا يمنع الشفاء اما قبل وضع الحدود وقبل تصريف الطرق فله الشبهة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة من رجل وسلمت له قيمتها وفي اثناء مجيئه لتسليمها لي وقع
فيها حادث اثناء الطريق فهل اتحملها ام يتحملها البائع قياسا على وضع الجوائز تحملها انت ما دام تم العقد بينكما واستلمت السيارة واصابها الحادث وانت اللي تسوقها او يسوقها واحد بامرك
هي من ضلالك فهي من ضمانك نعم وليس هذا من وظع الجوارح.
الجوايح الثمار خاصة لان المشتري لا يتمكن منها وهي على رؤوس النخل اما السيارة انت تمكنت منها واستلمتها
وتقولها وتسوقها بالشارع ليس هناك باب الجائحة هنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صراط حكيم بن حزام رضي الله عنه عدم ركوب البحر للمتاجر معه ولا ولا بطن السيل الا ينافي التوكل؟
حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك
تجنب الخطر ما هو بتطير يا اخي ايش هالفهم المنكوس هذا من تجنب الخطر وقد امرنا بتجنب الخطر قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اليس هذا ينافي التوكل بل هذا من لان التوكل
يبنى على الاخذ بالاسباب ايضا.
وهذا من الاخذ بالاسباب الواقية النافعة او معنى التوكل انك ما ما تجنب الخطر من قال هذا ولهم معنى التوكل انك ما تعمل الاسباب.
توكل على الله ولا تعمل شيء ما تطلب الرزق ما تاكل ولا تشرب ولا تزوج تقول انا متوكل
مو بصحيح هذا يجب انك تفهمون هذا الشيء انه لا منافاة بين التوكل وبين الاخذ بالاسباب والذي يتوكل ويترك الاسباب هذا يقولون قدح للشرع الاعتماد على الاسباب شرك وترك الاسباب هذا قدح في
الشريعة.
فلابد من التوكل ولابد من الاخذ بالاسباب النافعة
وترك الاسباب الضارة وهذا لا ينافي التوكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تأثم هي المدة التي تتاح للشريك او الجار في ان يشفع ما في مدة حسب تمكنه يعطى من المدة حسب ما يتمكن من من الشفه
يعني ان كان غايب يعطى مدة بحيث يصل اليه الخبر ويعلم بالشفعة ويحضر للاخذ بها وان كان موجودا في البلد فيعطى المهلة بقدر ما يبلغه الخبر ويتروى هل هل له مصلحة في هذه الشفعة او لا
نعم يعطى من من الفقس بقدر ما يتمكن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من حديث الحكيم ابن حزام هل يمنع الشخص من السفر لبلده عن طريق البحر اذا كان ذلك عن رغبة منه
ما يمنع لكن ان امكن ان امكن انه يسافر من غير طريق البحر فهو احسن ولا ما يمنع؟
والحمد لله اليوم اليوم ركوب البحر بواسطة البواخر الحديثة وصار امن من ركوب السفن
الخفيفة التي كانت تسير على الرياح وهي عرظة للتكفي البواخر جبال ثابتة يعني هي امن من السفن الشراعية نعم فتسهل ركوب البحر الان نعم.
لكن مهما كان اذا وجد طريقا غير البحر هو واسع.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
اذا كان هناك عرف
نساعد في نسبة المضارب من الربح ولم يحدد في العقد شيء.
فهل يكون نصفين ايضا اي نعم اذا لم يحدد يكون على نصفين لان اعرافهم الناس تختلف ما هو عرف المضطرب حتى نرجع اليه
الناس يختلفون فلابد اما من بالشرط واما ان نرجع الى المناصفة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرط المضارب على العامل مبلغا معينا بخمسة الاف مثلا كل شهر فهل يجوز؟
هذا لا
لا يجوز ويبطل الشريعة اذا شرط على العامل مبلغا محددا بطلت الشركة او شرط عليه ربح هذه السفرة خاصة وهذا يبطل يبطل العبد فيرجع رأس المال والربح لصاحبه.
لصاحب رأس المال
ويعطى العامل هجرة المثل اذا بطلت الشركة اذا بطلت الشركة والمضاربة فان الربح يكون لصاحب رأس المال.
ويعطى المضارب قدرة المثل نعم واذا كان هذا لا يجوز فبعضهم يقول انه في العادة ان العامل يحصل المبلغ الربح الذي شرفه عليه المضارب فهل هذا
الصحيح ما هو بصحيح ولو كان العادة.
العادة ما يعتمد عليها قد تختلف العادة قد تختلف العادة وقد لا يحصل على المبلغ لا يحصل على الربح وانت طالبه بمبلغ معين وهو ما حصل على شيء هذا ظلم واجحاف
العدل ان يقال الربح بين صاحب رأس المال وبين المضارب على ما سرقه.
واذا لم يشترطا فانه يكون مناصفة.
فيكون داخل الزيادة والنقص واذا لم يوجد ربح كل منهما لا يحصل على شيء.
فيتساويان في عدم الحصول على شيء وفي الحصول على
ما تيسر هذا هو العدل اما انك تحمل المظارب مبلغا معينا تقول لابد منه هذا باطل ويبدل العقد ويكون الربح لصاحب راس المال لانه نماء ملكه.
ويكون للعامل اجرة المثل.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث مضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وفي باب الشفعة يظهر جواز بيع نصيب الرجل اذا كان مشاعا في ارض
فما شئت فما كيفية التوفيق بين الامرين الارض لا تدخل في المغانم كما سبق الارض تكون شيئا لبيت المال والذي يقسم هو الاموال الموقونة الاموال المنقولة اما الاراضي اذا استولى عليها
المسلمون
فانها تكون شيئا لبيت المال.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في البنوك التي تقوم بتشغيل اموال المودعين عندهم في التجارة؟
ولا يكون للمودع ارباح من ذلك ما يجوز انهم يشغلونها وهي ودائع الودايع تحفظ
المودع يحفظ يحفظ المال ولا يتصرف فيه فهذا التصرف من البنوك باطل ولا يجوز هم اخذوها على انها ودائع امانات عندهم يحفظونها فقط فكيف يتصرفون فيها نعم كان الواجب عليهم انهم يقولون ما
حنا متحملين اموال الناس واخذينها عندنا متحملين من مسؤوليتها مجانا نقول نعم
اطلبوا اجرة اطلبوا اجرة على هذه الودائع على حفظها فيخالف مو انكم تشغلونه بدون ابن اصحابها وتحاربونها للخطأ والتلف هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين البيع الى
اجل؟
وبين القرض الذي يجر نفعا
مهو بهذا قهر هذا بيع البيع بيع والقرض قرض اش يجيبها لنا الخروف يجي واحد محتاج وتعطيه مبلغ ينتفع ويرد عليك بدله.
وهو عقد انفاق.
ما هو بعقد متاجرة.
البيع عقد متاجرة.
يطلب فيه الربح
اما القرظ فهو عقد ارفاق واحسان ما وعد للمكاسب وانما عد للاجر فقط هو مثل العارية القرن مثل العارية تماما.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن بيع الشعير والبر بعد خلطهما؟
هل هو مطلق؟
ام انه اذا كان يباع بشعير او قطن
اذا كان الخلط يسيرا وجرت به العادة ما يضر اما اذا كان الخلط كثيرا اللي يقول هذا مر شعير يبين ويبين النسبة نسبة البر من الشعير النصف او الربع او الثلث ما يجوز النفر
يبيع على النضر وهو مخلوط بشعير كثير.
اما الخلط اليسير هذا ما يضر لانه ما قل ما يسلم البر من الشعر نعم ولان هذا ما يؤثر على الغرب نعم اللهم صلي وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يجوز ان اوكل ان نوكل شخصا بان يتقدم الى شركة الراجحي للبيع بالتقسيط ويسجل اسمه لديهم ثم يأخذ منهم السيارة على انها له وبعد ذلك يأخذها منه ابيعها حالا بحاجة الى هذا المبلغ.
ثم بعد ذلك اقوم انا بتسديد الاقساط المستحقة في وقتها
شركة الراشدي وهذا العمل بسبب وهو ان يكون الدخل الشهري اقل من المبلغ المشترط للاشتراك في هذا البيع.
فزميلي يتبرع باسمه لدى الشركة وفي الواقع انا المشتري والمسدد.
هل هذا جائز
هذا غير جائز لا يجوز انه يحط السيارة باسم واحد وهي في الحقيقة باسم غيرك وملك لغيرك هذا من الاحتيال لكن بالامكان انك تشري من الراجحي او من غيره وتجعل هذا الشخص زميلك كفيل.
تجعله كفيلا او ضامنا
يضمنك ويكفلك هذا لا بأس به الضمان والكفالة لا بأس من التوفيق الجائز اما انك تحتال وتجعله باسمه لان الراجحي يثق بالشخص وهي بالحقيقة ملك لك انت هذا ما هو ما يصلح
وثانيا الراجحي وغيره ما يجوز لهم يبيعون سيارات او غيرها الا اذا كانت موجودة في ملكهم قبل العقد ما هم اذا جاءهم الزبون يقولون رح انت دور اللي تبي وتجينا بالفاتورة او باسم السيارة
وحنا نروح نشتريها ونعطيك هي ما يجوز هذا
لابد تكون السلع والسيارات والمبيعات في ملك البايع بن رأسه وغيره في ملكه.
فاذا جاءه الزبون يقول له شف السلع اختر اللي تريد.
يشتريها من ثمن حال او ثمن مؤجل.
كيف
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت هناك شركة بين اثنين ورأس المال بينهما مناصفة والذي يقوم بالعمل احدهما وهو يأخذ راتبا على عمله.
فهل في هذا محذور؟
اي نعم
الذي يعمل يأخذ يأخذ من الربح ما يأخذ راتب يأخذ من الربح كما سبق لكم لانه لو شرط مبلغ معين فسدت الشريف فيأخذ من الربح واذا كان يقول انا اقوم بعمل كثير وبتعويظ نقول خذ زيادة من الربح
بدل ما تاخذ نصف الربح خذ ثلاثة ارباع الربح في مقابل اتعابك اللي تقول ما يخالف فيجعل اه الزيادة من الربح لا من راتب.
او مبلغ مقطوع ما يجوز هذا.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله الرضى العامل اذا فرض عليه المضارب مبلغا محددا هل هو مسوغ للجواز؟
اي لجواز تحميل الربح؟
لا هذا من التراضي بالباطل ما يجوز اذا تراظوا على الربا يصلح
هذي لازم يكون على شيء مباح.
راضي على شيء محرم ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض الناس عند الذهاب الى التنزه في الصحاري؟
فهم لا يعرفون طرق الصحراء مما يسبب
مما يسبب لهم الضياع والهلاك ونفاذ الماء والطعام.
فهل هذا جائز؟
هذا غير جائز هذا محرم الانسان يروح له للصحراء والمتاهات وهو ما يعرفها لا بد يكون عندك خبرة ومعرفة يكون عنده استعداد لان هذا خطأ كم هلك في في البراري من العطش
الضياع من الجوع بسبب التفريط والاهمال ما يجوز للانسان انه قال جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فلا يجوز انه يذهب للبر الا اذا كان عنده خبرة واستعداد لذلك
ومعرفة بالجهات ومعرفة بالبلدان اللي حوله فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التأمين الصحي وهو ان اتفق مع مستشفى معين وادفع له مبلغ لغم معين على ان يتكفل بعلاجه لمدة محددة
التأمين التجاري بجميع انواعه صحيا او غير صحي الذي يقصد منه الاستثمار هذا محرم لما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة ما فيه من الربا وما فيه من افات كثيرة التأمين بجميع انواعه تجاري
هذا محرم
ولا يجوز قد صدرت القرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل ويترك هذه المحرمات وهذه معاملات المحرمة التي
وفدت الى بلادنا من معاملات الكفار واليهود
الذين لا يبالون بالحلال والحرام ونحن نقلدهم ونستوردهم مثل هذه الشركات وهذه الانظمة الباطلة الانسان يعالج نفسه اذا احتاج يعالج نفسه من ماله هو الحمد لله اذا انكسرت سيارته اصيبت
يعالجه صلحها من ماله
ما هو بيصلحها من اموال الناس يسلم اموال الناس بالباطل ما الذي يحلك هذه المبالغ من اموال المساهلين؟
ما الذي يحله لك؟
وانت ما دفعت الا شيء يسير تدفع مئة ريال ويجيك مئة الف
غرامة اذا انكسرت سيارتك ولا احتجت الى علاج صعب هذا حرام ولا يجوز والشركة ما تدفع من نفسها شيء فمن اموال الناس التي يجمعونه فهم يعطونك من اموال غيرهم من غير اموالهم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الولي يده يد امانة.
لكن هل يفرق بين الولي المتبرع وبين من يأخذ اجرة مش الولي ولي على ايش ولي المرأة ولا ولي مش ولي ولا ولي اليتيم ما المراد بالولي هنا؟
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا كانت المرأة لولي اليتيم الذي يقوم عليه هذا اذا كان فقيرا فقد اباح الله له ان يأخذ مقابل عمله مقابل عمله في ماليته اذا كان يتاجر به اذا كان
يضارب به اذا كان ينميه فانه يأخذ الاقل من نفقته او اجرته مثله او اجرة مثله مقابل عمله اما اذا كان ما يعمل لليتيم شيء هذا لا يجوز اخذ شيء من مالي اليتيم
انما يأخذ في مقابل عمله فقط ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
ما هو بياكل مطلقا بل بالمعروف والمعروف يرجع فيه الى القاضي والى المحكمة يحدد له هذا الشيء.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة غير رشيدة فهل وليها هو زوجها ام ابوها وليها اقرب عصاباتها مهو بزوجها وليها اقرب عصباتها ابوها او ابنها او اخوها او ابن اخيها او عمها او ابن
عمها اقرب عصبات
هو وليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء حديث عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد افلس في دينه.
فهل المقصود انه باع منافعه؟
ام ان الحديث منسوخ
لا هذا كان في الجاهلية فعلوه اذا استغرقت الديون على الشخص ولم يكن عنده تسديد كانوا يسترقونه او يبيعونه ويأخذون الثمن.
هذا كان في الجاهلية فالغاه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بكم
في غرماء معاذ لما باع ما عنده وسدد ديونه وبقيت عليه ديون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هذا حكم الاسلام الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة
الى ميسرة
فالمعسر ينظر ولا يجوز اللغو يحبس ولا يجوز انه يباع كما كان في الجاهلية كل هذا ملغى والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الاسهم لاعلى من قيمتها الاولى؟
وهل يجوز ذلك والشركة لم تبدأ بالعمل بعد
لان الاسهم قد ترتفع قيمتها ولو قبل العمل.
الاصل فيها تفصيل.
اذا كانت الاسهم بمؤسسات الليبوية او بنوك الربوية او شركات ربوية فلا يجوز الاسهام فيها ولا يجوز شراء الاسهم منها
لان هذا ربا اما اذا كانت الاسهم في شركات نزيهة ما فيها ربا شركات انتاج البال او لحوم او او اسمنت او مصانع حديد او غير ذلك تنتج وتبيع اهذه شركات نزيهة؟
يجوز بيع الاسهم فيها وشرائها
لان الاسهم هو لا مالية وهي نزيهة وليس فيها ربا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقام في المدارس هذا الاسبوع ما يسمى باسبوع الصلاة حيث ينبه فيه على اهميتها ويكثر فيه من الكلمات.
فما حكم هذا الاسبوع حفظكم الله
صلاة بطل ما هي بس اسبوع التنبيه عليها يجب ان يكون مستمرا.
ولا يحدد لايام معينة.
هذا من التقاليد الفاسدة انها تحدد ايام للحث على الصلاة وايام للحث على بر الوالدين وايام بيان حقوق الاولاد هذا من كل سهر علينا من من انظمة
الاسلام امرنا بالحث على الصلاة الحث على الطاعة والموعظة في كل وقت في كل وقت مناسب ولا يقيد باسبوع او بيوم او بشهر او حتى بعام ما يقال هذا عام الصلاة او هذا عام الطفل او هذا عام
الوالدين او هذا كله تقاليد فاسدة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم ولي الصغير ما بين السابعة الى البلوغ؟
نعم هل يأثم ولي الصغير؟
مم الذي ما بين تابعة الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة في بعض الاوقات مثل صلاة الفجر
هل يؤمر ايش؟
هل يأثم؟
ايه ولي الصغير الذي ما بين السابعة الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة لا اذا امره والصغير ما استطاع انه يحضر برد او
او نوم هي او لكن هو يأمره قام بالواجب وهو الامر يكفي هذا يكفي هذا لانه امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادنا مجرد امر ولا يعاقب الطفل لو تخلف ما يعاقب لانه ما عليه
تكذيب.
نعم
وبهذه المحظور انه يسجد ولا يأمن ولا ينام هذا هو المعلوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بمن يقول هو النبي ثم يقول هذا ليس حلفا وانما هو من
لا بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحلف ما هو بهوى الناس هم اللي يقولون هذا حلف ولا ما هو بحلف؟
الحلف معروف باللغة معروف بالكتاب والسنة استعمال الحروف الثلاثة الباء بالله او الواو والله او التاء الله هذه حروف القسم.
فاذا جاء باحدها او بها
كلها فقد حل ولو قال انا ما حل ما هو حلب.
لكن ان كان لم يقصد الحلف يكون هذا من لغو من لغو اليمين.
لا يؤاخذكم الله باللغو فيها يعرفون
اما اذا كان قصد الحلف هذا ينعقد في اليمين والحلف بالمخلوق لا تجوز مطلق لا بالرسول ولا بغير الرسول ما يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي ولا بالكعبة ولا باي شيء.
الحلف انما يكون بالله عز وجل
قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك
فلا يجوز الحلف بغير الله ولا يقول انا ما قصدت الحلف انا انا هذا اذا كان الحلف بالله وهو ما قصد اليمين يقول هذا لغم اما المخلوق فلا يجوز الحلف به مطلق لا لغو ولا غير لغو.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
من حرم على نفسه شرب الدخان بقصد منع نفسه منه لانه قد ابتلي به.
فتركه فترة ثم عاد اليه.
فهل عليه كفارة ام ذلك خاص بتحريم الحلال فقط دكان حرام ليلى تقريبا
وحرام من الاصل فاذا حلف انه ما يشربه وعصى الله وشربه يكون عليه كفارة يمين ويأثم على المعصية ايضا فعليه التوبة عن فعل المعصية وعليك كفارة على كفارة اليمين اذا قال حرام على الماء
اشرب الدخان شرب يكفر عن يمينه كفر عن يمينه
لان هذا بمنزلة الحلف.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع هذه الايام كثيرا من كلام بعض الكفرة بان عيسى عليه السلام سوف ينزل في عام بل ان بعض المسلمين يقولون بهذا القول فيزعمون ان هذا ثابت بالادلة.
فما رأي فضيلتكم؟
وهل توجد ادلة
تحدد زمن نزول عيسى عليه السلام نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ثابت ثابت بالكتاب والسنة والاجماع هم توادر.
تواترت به السنة والذي ينكر نزول المسيح يكون كافرا نزوله متحقق ثابت في اخر الزمان
ولكن تحديد نزوله هذا يحتاج الى دليل ما حدد الله لما نزول المسيح ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكن هو من اشراط الساعة
نزوله من علامات الساعة الكبرى بعد خروج الدجال بعد خروج الدجال ينزل المسيح ويقتله بباب لد كما كما صحت لذلك الاحاديث وباب لد معروف الان والود من فلسطين يقتل الدجال ويحكم
بالاسلام لدين محمد صلى الله عليه وسلم.
ويأتي على يده الخير مدة بقائه.
ثم يتوفاه الله بعد ذلك لكن تحديد بانه عام الالفين او عام كذا هذا من القول على الله دون علم ومن ادعاء علم الغيب وهو باطل
هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لكن خروج الدجال علامة على نزول المسيح.
اذا خرج الدجال هذا علامة على مجيل المسيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى رجل العمرة من الرياظ وذهب الى جدة ونوى ان يعتمر بعد انتهاء العمل اي بعد يومين
مثلا فماذا عليك؟
هل يحرم من ميقات اهل نجد؟
ام بعد انتهاء العمل؟
الواجب عليه انه اذا مر بالضيقات يحرم ما دام انه ناوي ان العمرة يحرم ويمر مكة ويؤدي العمرة ويطلع لجدة لعمله.
احسن له هذا
ويسر او يروح لجده وهو محرم ويبدو على احرامه يخلص عمله وهو محرم وينزل مكة ويؤدي العمرة بعد ذلك لانه ما يجوز لي تجاوز الميقات وهو ناوي العمرة الا وهو محرم
سواء ادى العمرة في اول قدومه او اداها بعد انهاء عمله في جدة او في غيرها لا يجوز للتجاوز لكن لو قدر انه تجاوز واخطأ وتجاوز هو اذا اراد العمرة يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم منه.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسى ونسي ان يتلفظ بالنية اي نية العمرة ومر او مر على الميقات وكان نائما ولم يتلفظ بالنية فماذا عليه مو بالكلام على التلفظ والكلام على عقد النية في
القلب.
ينوي الدخول في النسك
ينوي الدخول للمسلم هذا هو الاحرام والتلفظ هذا مصلحة البيئة لبيك عمرة هذا مستحب ولو لم يلبي ولو لم يتلفظ كفى نيته في قلبه فاذا كان ما اعقد النية عند مروره بالميقات وتعداه وهو نائم
ولا عقد النية الا بعد ما
112 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/المساقاة والإجارة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدفع مائة وإثنى عشر وعلى
آله وأصحابه وباك قال رحمه الله باب المساقات والإجارة هذا الباب يجتمل على عقود عقد الأول عقد المساقات والعقد الثاني عقد المزارعة والعقد الثالث عقد الإجارة فأما المساقات فمعنىها دفع
شجر له ثمر يقصد للانتفاع لمن يقوم بسقه وإصلاحه بجزء منغلته شجر وتأبير وغير ذلك آله تابع والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها بجزء منغلته لأن البيع عقل على عين ومنفعه وأما الإجارة فهي العقل
على المنفع أهلون العين هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون إليها ولهذا جاءت الشريعة بفيان أحكامها وذحتها الفقها رحمه الله يكتب الفق نعم رحمه الله يكتب الفق هذا الحبيث برواياته أن
النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر فهم جمعه من اليهود وخيبر اسمه بلد بلد زراعي يكفر فيه النخيل والمزارع يقعوا شمالي المدينة وكان سكانه من اليهود فخزاهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعد صلح الحديث في السنة السابعة وقبل الفتح مكة وحاصرهم
ثم فتحها الله في المسلمين واستولوا عليها وطلب اليهود الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فيها يعملون بأنهم أهل خبره بزراع يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء ما
يخرجون منها أو بشاطر ما يخرج منها وشاطر معناها النصف فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا على أسجارها وأن يزرع أرضها نجزء ما يخرج منها من سمر وجرع فهذا الكهديف فيه
مسائل المسألة الأولى فيه جواز المساقات والمزارعة المساقات على الشجر والمزارعة للأرض فهذا الحديث جمع بين العقلين وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار التعامل مع الكفار في أمور
الدنيا وأستعمالهم في الشرف والزراعة ونحو ذلك أما أباحه الله مثل التجار معهم والبيع والشير معهم وعقل الشركات التجارية معهم كل هذا لا بأسبه وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها موالات
معنها المحبة والمناصره والمدافع وأما التعامل الدنيوي لا بأسبه بين المسلمين والكفار فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عاملها الخير المساقات والمزارعة المسألة الثالثة في حديث دليل على
وجوء بخراج الكفار في الجزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يطرهم بمعنى أن يبقيهم قارين مستقرين فيها لم يجبهم وقال نقركم فيها ما شئنا فلم يجب طلبهم ولما حضرته
الوفاة صلى الله عليه وسلم عمر بإخراج اليهود والنصارة من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينام فأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته أجلاهم إلى إلى الشام إلى أذريات في بلاد
الشام وأما استقلامهم للعمل الذي لا يقوم به غيرهم يجوز بخدود الحاجة أو بخدود الضرورة ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد به الجزيرة تملكون فيها عقارات أو قيوت لا يتركون يستطرون
فيها ويتملكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرى بإخراجه لأن هذه الجزيرة هي منبع الإسلام ومهبط الوحيد لا يجوز يبقى فيها دين آخر لأن لا يكون هذا سببا في انتشار الكفر لأن المسلمين
والجميع الناس ينظرون إلى هذه الجزيرة على أنه مصبر الإسلام ومهبط الوحيد ولا يكون فيها دين آخر يصدر إلى أهل الأرض لتخلص جليرة العرب لنشر الإسلام فقط ولا ينتشر معه دين آخر من أديان
كهف على الماضينات وأقبال جداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكون للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عمه فأما شيء معلوم المضمون فلا بأسبه وواه مسلم هذا
الحديث في موضوع المزارع وتعجير الأرض فلا وخذنا بكل حديث لا انتنعت الزراعة بيناما أحاريث للباب فجل على الجواز الجواز المزارع الجواز الكراء الأرض فقد وابناء على ذلك اختلف العلم فيها
تين المسألاتين مسألة المزارعة ومسألة تعجير الأرض فمنهم من منع ثم منع ذلك نظرا لأحاريث النهي ومنهم من أجاز ذلك نظرا لأحاريث الجواز والصحيح الجواز صحيح من المدهبين المدهب القائل
بالجواز وهو مدهب الإمام محمد كما عمل المحدثين والعلمة الفقهة ذهبوا إلى جواز المساقات والمؤاجره للأرض وأجابوا عن أحاريث النهي الجوازين هذه الأحاديث محمولة على ما فان عليه أول الأمر
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم أموال وليس لهم أراضي يزرعونها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تاجير الأراضي بأجل أن المهاجرين يشاركون إخوانهم من
الأنصار وانتفاع في هذه الأراضي ويمنح الأنصار يمنح المهاجر أرضه يعني يعيره إياها يزرعها وينتفع بها بإزالة حاجته ثم لما وسع الله على المسلمين أبحث صلى الله عليه وسلم كراء الأراضي
بمزارعها أو بنقود ويكون ذلك ناسخا لما كان عليه أول الأمر والجواب الثاني وهو أحسن ما شار إليه المؤلف رحمه الله لما سمعتم أن النهى محمول على ما إذا كان الأجار لناحه معينة من الأرض
يسترط عليه زرعناحه معينة من الأرض كلماذيانات وهي مسائل المياه يقول ما يمبت على مسائل المياه وأن هذه المواضع يزود فيها الزرع فيسترط صاحب الأرض ما يمبت على هذه الأشياء وهذا عقد محاسد
لأن هذا مجهود لأن ربما يتمبت هذه المواضع ربما إنه ما تمبت ربما إنه ما يمبت غيرها ولم يكون للطرف الثاني شيء ما يكون للطرف الثاني شيء فليأجل الجهالة منع النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك أما إذا كان الأجار مشاعن فيما يمبت من الأرض مشاعن يعني عام فيما يمبت من الأرض فهذا لا غرى رفيلي ولا جهاله يستويان في الغرم والغن وهذا الذي قاله رافع بن حديج هذا هو الجواب
الراجح في هذه المسألة جواز المساقات وجواز تأجير الأراضي بشرط أن لا يكون تكون الأجرة مخصصة بناحية معينة من الأرض لأن لالك فيه جهالة فيه غرار نعم وهذا من أدلة المانعين نهى عن المزارع
وهو كان في أول الأمر ثم نسخ أو أنه نظرا للجهالة التي تحصل فيما إذا خصه بناحية معينة من الأرض ما يمبت فيها يكون لصاحب الأرض وما يمبت على باق الأرض يكون للمزارع فهذا هو المنوع لأنه
لأنه لديه غرار وفيه جهالة وهذا هو القول الفصم في هذه المسألة نعم هل الحديث وما بعده في الإجارة؟
انتك المزارع المساقات والمزارع وهل الحديث وما بعده في الإجارة؟
الإجارة هي عقل على منفعة مباحة من عين معلومة بأجر معلومة والإجارة هي عقل جائز الكتاب والسنة ويجمع المسنين أن إجارة لا خلافة بجوازه الكتاب في قصة موسى عليه السلام مع الشيخ الكبير في
أرض مدين لما وصل موسى إلى أرض مدين وكان مطاردا من طب العول وقوله وسقال للمرأاتين ثم ذهبت إلى والدهما وأخبرتاه فستدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهر الذي فيه هذه الشهامة وهذه المرؤة
وأنه حن على هاتين المرأاتين وسقالهما استدعاه يُكرمه أما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصة قال لا تخب مجوت من القون الظالمين فطلبت احد الفتاكين من أبيها أن يستجره لما رأى تا منه من
القوة والأمانة إنه حير من استجرت قال تحداهما يا أبتي استجر إنه حير من استجرت القوي الأمين ورأى الانم وسقيها لأن المرأة ضعيفة ومرأةين لن يستطيع أن يسقي ألانم مع زحمة الناس لبعثهم
والرجل الواحد جاء وأسقى الانم وزحم الناس أسقى الانم وعلى جعل للرجل خاصية لا ليست في النساء فلا يمكن وليست ذكره كالونها المرأة لها خاصية ولها حالة تليق بها والرجل له خاصية ولو حالة
تليق به قال تحداهما يا أبتي استأجر هذا الشهر إنه حير من استجرت القوي الأمين وفيه إن الأدير يجب أن يكون قويًا وأن يكون أمينًا يؤتماً من قلال المؤجر إنها من عمل نبي الله موسى علي
الصلاة والسلام وكذلك الأنبه يؤجرون أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه لرعي غنم أهل مكة على قراريط يرعاها على قراريط لياه المكة والصحابة كانوا يؤجرون أنفسهم ثلاثة أنا خصمهم
يوم القيامة وذكر منهم من استاجر أجيرًا في طريقة خاصة من أجل العلاج استخراج الدم في طريقة خاصة في وقت مخصوص من أجل العلاج ولا الألشي جامة لا شك نحن نوع من أنواع الطب النبوه على
الصلاة والسلام إن كان الشفاء وهي شيء فيه ثلاث شرطة محجم وشربة عسل وخيّتنا وأنا عنها عن النار إن كان الشفاء وهي شيء في شرطة محجم في ثلاث شرطة محجم هذا الشيء والشرط هو الشق الشق
الجيد لا أجل استخراج الدم في واسل طريقة المحجم وهو القرن الذي يستعمل الشاهد ومنها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أودرته هذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجام وأعطاه
ودرته فدل على جواد الإجارة أعطى الذي حجمه أجراه ولو كان حراما لم يعطيه وعن ظهر ابن حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الحجام حديث فوهو مسلم هذا الحديث رضي الله
عنه اسم الحجام حديث بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أودرته فلو أخذنا بضاهر حديث مسلم لكان الحجام حرام وأخذ العوض عليها حرام ولكن كون الرسول صلى
الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أودرته يدل على أن تسب الحجام مباح وليس حراما فمجمع بين الحديثين الجمع بين الحديثين أن يقال ليس المراد بالخبيث المحرم وإنما المراد بالخبيث الرضي
المراد بالخبيث الرضي من الحجام خبيث يعني رضي لأنه نتيجة مصدما ومباشرة الدماء كهو رضيون نوع رضيون من المكاسب ولا أنه حرام والخبث قد يطلق على غير المحرم يطلق على الرضي كما في قوله
تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنسكون والمراد بالخبيث هنا الرضي الرضي من الطعام غيري ليس المراد المحرم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل إنه خبيث أو الشجرة الخبيثة يعني الرضيئة
لأن رأي حتها كريهة ليس المراد أنها حرام ويطلق ويراد بها الحرام ويطلق ويراد بها الحرام ويطلق ويراد بها الحرام الناس هل المسألة هنا مسألة ترفع فقف وليست مسألة تحريم هذا معنى قوله صلى
الله عليه وسلم تسبو الحجان خبيثه يعني رضيء يمريل أن يترفع عنه إلا عند الحاجة فإنها تجول كراها والمهنها الرضية خير من السؤال من سؤال الناس نعم هذا حليث صحيح مسلم رضيء صلى الله عليه
وسلم قال الله تعالى ثلاثة على خصمهم يوم القيامة هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعنى الحديث القدسي ما
كان لفظه ومعنى من الله جل وعلا وأما الحديث النبوي فهو ما كان معنى من الله من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى ثلاثة أنا
خصمهم أي ثلاثة نفر أنا خصمهم يقول الله جل وعلا أنا خصمهم أي خصيمهم يوم القيامة وهذا من ذات تعظيم هذه المسألة وإلا فالله خصم لكل ظاهر الله خصم لكل ظالم لكن هؤلاء الثلاثة من أشد
الظلمة فلالك قال الله أنا خصمهم يوم القيامة وما ظنكم بمن يكون خصمه الله جل وعلا يوم القيامة أنا خصمهم يوم القيامة هذا يراد به الذي عقد عهدا مع الإمام أو عقد عهدا مع أحد من الناس
حتى مع الكفى حتى مع الكفى إذا عهدت كافرا أو مسلما أو أي إنسان وجب عليك الوفا بالعهد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوخوا بالعقود قال سبحانه وتعالى فإذا عاهدت وعطيت عهد الله
يحد من الناس وجب عليك الوفا ويحرم الغدر والغدر بالعهود مصفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدد كذب وإذا وعد أخلف وإذا توم نخان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد
غدر بالوفا بالعهود مع أولاث الأمور ومع أفراد الناس يأتي بالوفا بالعهد ماداما أن طرف الثاني قائم بالعهد يجب الوفا أمام الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفا بالعهود مع
الكفى إلا إذا خاف منهم خيانة فإنه لا ينقض العهد بل يعطيهم الإنذار وإما تفابن من قوم خيانة هنبذ إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائم إذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فأنترطيه الإنذار
لأنك ستنقض العهد معه إذا لم يلفز إذا لم يلفز بما تعهد عليه فإنك على طول تنقض العهد فهذا لا يدوث له الله نبية وصلى الله عليه وسلم تنبذ إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائم فأمر
العهود والمواهير أمر عظيم جدا ووفوا بعهد الله إذا عاهدته ولا تنقض الأيمن بعد توكيدها فقد جعلتم الله وعليكم ففيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاه
تتخذون عيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إذا عاهدتم دولة من الدول ورأيتم هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية فلا تكون هذه الدولة الظعيف أن تكون أمة هي أربى من أمة هي أقوى
لا يحللكم هذا على نقض العهد الحاصل أنه أن أمر العهود هذا عظم الله من شأنه في القرآن ووضع له ضواظته ووضع له فدودا من ميادل على أهمية فإذا خان العهد فإن الله يكون خصمه ومنطين إنه
أهدى الله وميثاقه فهذا فيه تنقص لله الله سبحانه وتعالى أن تعطي عهد الله ثم تكون هذا فيه تنقص لرب العالمين وفيه خيانة للطرف الثاني لذلك عظم خطره وشتد نكيره إذا عاهد غدر رجل عقادي ثم
غدر يعني خان ورجل باع حررا فأكل زمن الله جل وعلا خلق بني آدم أحرار وعلا يجوز استرقاقهم إلا بحكم شرعي بأن يستول عليهم الجهار في سبيل الله ومن لفهم المسلمين إذ لالا لهم وعقوبة لهم
ولا يرتفع الريق بعد فبوته شرعا إلا بالعذق ويسري على أذرية الراقيب يسري على فروع مهما تناصر ولا يرتفع الله بالعذق هذا هو الريق أما بغيرها للطريق فلا يجوز استرقاق الأحرار ومن استعبد
حررا وباعه وأفل ثمنه فإنه يكون قد فعل محرما وأفلا شوحة ويكون الله خصمه يوم القيامة الذين ينهبون الأطفال الأحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم دافلون في هذا الحديث ويكون الله خصمهم يوم
القيامة بأنهم داعوا الأحرار من غير ما سبب شرعي ليس له طريق إلا الطريق الشرعي ألستي لا على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله وأما ما عدى ذلك فإنه يكون محرما يجب عليه حقوق لله
والرقيد يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل ألا يجوز الاسترقاء الأحرار ولا وافقهم على ذلك لأنه ما يجوز للنسان إنه يبيح استرقاء نفسه أنه ملك لله عز وجل ليس ملكة لنفسه وتجب عليها
واجبات لله عز وجل وعبودية لله ليس هو ملكة لنفسه وكيف إذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار العمر أشد باع حرًا فالثمان في هذا الدليل على أن ما كان حراما فثمنه حرام جميع
الأشياء المحرمة إذا بيعت فثمنها حرام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيع المواد المحرمة بيع الدفان وبيع القات وبيع الاهلات له وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام كل ما كان
حراما فإنه بيعه فإنه فمنه يكون حراما والثالث واجل استأجر أجيرا وهذا المحل الشاهد استأجر أجيرا فاستوفا منه العمل ولم يؤديه أجرح استأجر هذا فيه دليل على مشروعية الإجاره هذا المحل
الشاهد من أحده فيه دليل على مشروعية الإجاره وأنها عقدم سرعي يجوز استأجار الشخص للعمل ويجوز استأجار المحل للسكنة أو للبيع والشراء يجوز استأجار الأشخاص وستأجار المنافع في اجار
الأشخاص استأجار الدواب أيضا والسيارات والمراتب للعمل والحمل عليها واستأجار المنافع في سكنة البيوت والدتاكين وغير ذلك والماء والأراضي للزراعة كما سبق كلها لداخل الإجاره لكن من استجر
أجيرا فاستوفا منه العمل الذي استأجره عليه ولم يعطيه أجره يكون ظالما ويكون الله خصنه يوم القيامة وينتصف منه بهذا المظلوم فهذا فيه تحريم منع وجور العمال الذين قاموا بالعمال المطلوبة
منهم ووفوا العمل أنه لا يجوز للمستأجر أن يظلمهم كان أقوى منهم أو كان له جاه أو كان له هوهم ضعفة ما يستطيعون يدافع عن أنفسهم وصوصا العمال المستقدمين اليوم فإن الظلم فاشن معهم
والعيال بالله فإن هؤلاء الذين استقرمونهم يستبعونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم ووضعفهم أم لا يعطونهم وجورهم أصلا وإما أن يماطلوا بهم وهم فقر مساكين يمكن وراهم عوائل محاجة وهم جاءوا من
أجل الحاجة عددتهم الحاجة وجاءوا وتغربوا عن بلادهم لفلب لقمة العيش إيجي ظالم يتصلط عليهم ويسخرهم في الأعمال ويظلمهم ويوجد نجول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة يجب التنبه
لذلك التحيير من هذا الغن ودل على أن الأجير يستحق أجره إلى وفى العمل فإذا لم يوفى العمل إنه لا يستحق أجره إذا لم يوفى العمل ونقص فيه فإنه لا يستحق الأجره كاملة وإذا لم يؤدي شيئا من
العمل فليس له شيء من الأجره فهنا إن كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا أجره وإن كان حصل بعضه فإنه يدفع من الأجره بقدر ما تم من العمل ويحصم الباقي المسألة المسألةك عدن أهم مسألة تسلط
وجود نا فنزلوا على حي من حياء العرب أستلافوهم فلم يضيفوهم حادة العرب وهم جاهلية وهم كفار إنهم يقومون بالضيافة إنهم يقومون بالضيافة وانا من فسال العرب الطيبة الزيافة عند العرب
مشهورة وهاقرها الإسلام حث عليها الإسلام ويوم الخسال الطيبة التي أقرها الإسلام وأمر بها من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف هو القيام بحقه هالواجب من واجبات الناس
بعضهم على بعض وليس هو تبرعا ليس هو من باب التبرع بواجب لأن هذا ضيف مسكين وين روح إذا كان في قرية وفي برض ما فيه مطاعم ولا فيه شيء فهذا مسكين يجب انه يضيف أما إذا كان في بلد فيه
مطاعم وفيه محلات لا تجف الضيافة حين إذا إنما تجف الضيافة يقولون في القراء وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم أما إذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لا تمام عفلوث ولا معوشة هل يسمى ابن
السبيل هل يسمى ابن السبيل وله حق من الزكات يُعطى من الزكات ما يُوصله إلى بلد له حق في الزكات هذا من كمال هذا الإسلام العظيم وأنه دين الرحمة ودين الخير الضيف يُكرم وأبن السبيل يُجاز
ويُعطى ما يُوصله إلى بلده وهذا الدين دين التراحهم دين التعاطف ودين الخير للبشرين فأبها أولئي أن يُضيِّفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخاله بذلك عادات العرب الكريم فأراد الله سبحانه
وتعالى أن يبتل يوم فلدغى أميرهم وكبيرهم لدغته حية فحين إذن احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة وجعوا إليهم قالوا لهم هل معكم راتهم لأن من عادتهم أن أن الذين يُرقى قالوا نعم نحن نرقي
ولكن أنتم أبيتم أن تُضيِّفون فلا نرقي إلا بجعل يعني يُوجر فعقواهم قطيعا من الغنم شرطولهم قطيعا من الغنم فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذين فقامت أنما نُشِط من عقال شفاه الله الحال
بهاله الرُقيا من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجريم فأخذوا الغنم لكن صحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع ما تصرفوا فيه قالوا حتى
نُخدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقوا القطيع معهم إلى المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رام حاجتهم وفقرهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة فقال إن أحق ما أخلتم
عليه أجرى تتاب الله إقسموا وضربوا لي معكم بسهل من أجل أن تقمئن نفسهم ويزول ما عندهم من الإشكال فهذا الحديث ساقه المصن في باب الإجارة يدُل على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم وعلى
تعليم القرآن الكريم يجوز أخذ الأجرة على الرقية وهذا نص الحديث ويجوز أيضا نخذه على تعليم القرآن لأن قوله إن أحق ما أخلتم عليه أجرا تتاب الله يعم يعم الرقية ويعم التعليم هذه دليل على
جواز أخذ الأجرة على هاتين المسألاتين على الرقية هذه مسألة خلافية بين العلمة من أجاز ذلك لهذا الحديث ومنهم من منع لأن قراءة القرآن قربة وعبادة وعبادات لا يُخذ عليها شيء من طمع
الدنيا العبادات القاعدة في العبادات أنها لا يُخذ عليها شيء من طمع الدنيا وهم جماع من الفقراء المهاجرين لألذين ليس لهم سكن المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسكت
وسموا أهل الصفحة يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون في النهار ويتعبدون في اللي يقومون اللي هولايهم أهل الصفحة ربي الله عنه مثل ما يقولون الآن السكن
الدافري السكن الداخل الرسول جعل لهم سكنة اجتمعون فيه وتأتيهم الصدقات من الصحابة ويشتغلونهم في النهار وحصلوا أحد واحد منهم علم القرآن علم سور من القرآن واخذ عليها دراهم هما توف
يوجدت هذه الدراهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيات من النار كيات يكوابها في النار فدل هذا على تحريم أخذ القرآن على تعليم القرآن بينما هذا الحديث يدل على جواز أخذ القرآن على
تعليم القرآن وبناء على ذلك اختلف العلماء على قوله القول الأول أنه لا يجوز أخذ القرآن على تعليم القرآن ولا على الرقية لأن تلاوة القرآن للرقية أو للتعليم عبادة والعبادات لا يُخل
عليها أجور مثل الألان ومثل الإيمان لا يُعجر عليها إجاهة لكن يُخل عليها الرزق من بيت المان لأنه مهو بأوطر هذه الإعانة من بيت المان أما أن كتشارق الناس وتقول أنا بأذل لكم لها الحارة
الشارب بمية ريال باب المشارقة هذا ما يجوز لكن الولي الأمر يمشي المؤادلين هذا طيب أو للقوات أو للمدرسين هذا عمل طيب لأنه لأنهم لا يمكن يتفرأ هذا العمل إلا بشيء يعينهم عليه احتاجون
لنفقه عندهم عوائل فولي الأمر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل هذا لا باس به إنما الممنوع في تشارق الناس تقول ما صليبكم إلا بكلم ما أعمل لكم مادرس الأولاد الذي أُجره منكم
بينما الهريق الثاني يرون إن هذا جايز أخذ الروقية أخذ الوجر على الروقية وأخذ الوجر على تعليم القرآن قالوا هذا جايز بدليل هذا الحديث وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه
وسلم فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة أطلب أحد الحاضرين أن مزوجه إياها فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمهما فلم يجد شيئا فقال له الكمس ولو خاتم من
حديد فلهج ولم يجد شيئا صحاب جليل ما وجد شيئ ولا خاتم من الحديد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما معك من القرآن المعيسورة كذا وصورة كذا وصورة صارغني وانجاء القرآن صارغني
لكن ليس معه من الدنيا شيء فقال زوجتكها أو انكحتكها بما معك من القرآن يعني على أن يعلمها السورة التي يحقظها من القرآن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا وصداق في
منزلة الأجرة وسماه الله أجرة وأتوهن أجورهن بن معه أجرة فدل على جواز جعل تعليم القرآن أجرة وهذا هو الصحيح إن شاء الله الصحيح إنه يجوز للمدرس إنه ياخد أجرة على تعليم القرآن وعلى أن
الذي يرقي إنه ياخد أجرة صحابه يشترت أجرة وأقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحيح الجواز إن شاء الله لا يتفرغ التدريس القرآن إلا بأجرة لا مان أما إذا كان عنده ما يغنيه لا
يجوز له أن ياخد أجرة لأن تعليم القرآن قربه وعباده فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن ياخد الأجرة أما إذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي أخذ الأجرة
فلا بأس هذا هو الفصل في هذه المسألة سلام عليكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يجفع عراقه قبل أن يجفع عراقه من العمان لأن الغالب الذي يشتغل يعرق فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه
آجره بالمبادرة بالمبادرة فور ما يفرغ من العمل بحيث لا يغفر حتى يجف عراق الأجير فما بالك بالذي يماكل بالأجير السنين القويلة فهي بالنسأله مسألة لما يجف في العراق جف في العراق راحة
سنين ومع طبشة وهو مفتاج فقير هذا من عظم الظل أعطو الأجيره قبل أن يجف عراقه أعلم ما بالحث والمبادرة وهذا الدين العظيم الكامل الذي أنصف العمال وأنصف المفتاجين من الظلمة ومن المتكلمة
ومن أصحاب الجبروت على الناس أنصف منهم هؤلاء الضعفة وعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم فيه دليل على كما سبق على مشوعية الإجارة في الإسلام وفيه دليل على تحريم المماطلة بوجرة
الأجير وأنه يجب المبادرة في قصة الثلاثة وعلى الذين انطمقت عليهم الصحرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يخيجهم من هذه الكربة واحد منهم ذكر أنه استعجر أجيرا وذهب الأجير ولم يأخذ
أجركهم فنماها هذا الرجل وحفظه له حتى كانت واضية من العالم كانت واضيا من العالم، وماها حتى عظمته صارت كملة الوادي من العالم فلما جاء الرجل يطلب وجاته فقال خذ هذه العالم كلها لك حالي
عبد الله اتقل الله ولا تسخر بي قال إني لا اسخر بك خذها فهي لك فاخذها الرجل لم يترك منها شيء فدل هذا على أن الوفاء بالأداء الوجرة أنه من أفضل الأعمال فعلا أنه حق واجب لكن إلى البيت
الحق واجب صار هذا فضيلة صار عمل جليلا يشكرك الله عليه وسبحانه وتعالى أن تكون الإجارة معلومة يعني يبين قدرة الوجرة فإن لم تكن معلومة فالعقل غير صحيح يقدر له أجرات مثلهي يرطى مثل
أجرات مثلهي هذا ما يدل عليه هذا الحديث والله وعلم صلى الله وسلم عن ربينا محمد وإن كن هذا آخر الدرس في هذه الفترة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تتوقف الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء
الله نعم ما ردروس إلا بعد رمضان إن شاء الله ماهي شيء نبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أمر بيخراج اليهود والنصارة من جزيرة العام وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا وحاجه عمر من خيبر على
دل على أن الجزيرة تشمل إشجاز كله تشمل نجد وليمامة وكل هذا يدخل هي في الجزيرة نعم إذا جاء إذا شرع من قبل ناعة يقولون عنها تقسى وقسم الأول ما جاء شرعنا بخلافه هذا ليس شرع لنا يكون من
سوخا هذا بالإجماع القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته وهذا شرع لنا بالإجماع القسم الثالث ما لم يريد شرعنا بخلافه ولا بخلافه فهذا لمحل خلاف لين العلمة وصحيح أنه ليس شرع لنا وقصة موسى
جاء شرعنا بموافقته جاء شرعنا بموافقته بتشريع الأجرب وتشريع جعل المنفع صداقا كما تعلم النبي الصلاة والسلم مع الذي سمعتهم وزوجتها بما معك من القرآن يجعل المنفعه ويكعليمها القرآن
صداقا مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما تضيلة الشيخ المساقات والمزارع هل هي مثل الإجارة يشترط لها مدة نعم يشترط لها مدة ولكنها أخف من الإجارة نقرركم فيها ما شئنا ما شئنا
هذا الدريل على أنه مو بالازم تحدد المدة وإنما هذا يرجع إلى صاحب الأرد صاحب المل لكن ما يضل المؤتراف الثاني إذا رادا نخرجه قالوا الإجارة وأقالوا المساقات المساقات والمزارع عقب جاهز
تعرفون العقب الجاهز الذي يجوز هسخه يفهي عقب جاهز وعند الهسخ يُعطى العامل مقاب العمله يوجد مسكد قريب من بيتي ليس له مؤدن من دواكر من سنة ولم يتقدم أحد من الأدان قوال هذه البترة وقد
عالح علي إمام المسكد جماعةه بأن أكون مؤدن الله ولكني لا أستطيع مؤدن إلا في فرضين كقب والثلاثة فروب يؤدن فيها أبناءي حيث يبل وعمر أحدهما سبعة عشر والآخر خمسة عشر عامة أتمنى أنك تولى
الإمامه والحمدلله لك أولاد يقومون بالعمل أنت وأولادك سوى حمدلله فإلتزم الإمامه وإذا غبت ينوب عنك أبناءك وأنتم سوى الحمدلله وإذا لم يحصل الإتفاق فله وجرت مهله له عليك وجرت مهله شايف
بعض مكافب الاستقدام فاستخدموا خادمات باسم المكتب وتؤدبرها على الغيب حسب الإظام الاستقدام الجديد إستقال إندى الحاجة لهذه الخادمة خليان استأدرها حتى أسلم من تحريم استقدامها بلا محام
وخطيرة جدا كلها مصايب ولا حول ولا قوة إلا بالله فضيلة الشيخ من استأجر أجيرا في عمل محرم فلم يستوف من لم يُعطيه أجرة فهل يكون الله قصمه يوم الإيامة ويجب أن تنجع الأجرة من هذا الظالم
وتوبع في مشروع ما ترقال العالم يمتل منهم ظالم يجب علىولي الأمر
113 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/إحياء الموات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وثلاثة عشر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد.
قال رحمه
المواد التي ليس عليها اختصاص ولا ملكه معصوم التي ينشر عليها اشخاص.
وهي المرافق سواء كانت المرافق للافراد او جماعات او لبلادك فهذه ليست موانع.
هذه تسمى مرافق ولا يجوز لاحد
ان يحييها قوم معصوم المعصوم المراد بمعصوم الدم.
من المسلم او الكتابي الزمني او من المسلم او الجني او تقول المسلم او المعافى المسلمين يجب احترامه لا يجوز لاحد ان يتعدى عليه.
وكذلك ملك المعاهد
من الملوك المسلم بموجب العهد.
الا يجوز لاحد ان يعتدي عليه سواء كان ارضا او غيره هذا هو المواد واحياء المواد تراد به العمارة عمارة او التي ليس لها ليس فيها ما يمنع من احيائها من اختصاص او ملكية
عبارتها تسمى اثنان نعم.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها.
قال عورة وقضى به عمر في في خلافته.
رواه البخاري
هذا حديث روعة بن جبير بن العوام وهو من التابعين قال حدثته عائشة خالته ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارض الميتة يا نفس او من عمر من عمر ارضا ميتة
فيا له الارض الميتة والميتة بل ليس لها مانع وليس عليها اختصاص او اتفاق لاحد فهي له يعني فهو يتملكها الى قال وقضى به عمر لان رحمه الله ولد في اخر خلافة عمر
ولكن فاخبره الناس ان عمر قضى به لخلافة فدل على ان هذا الحكم غير منسوخ.
وايضا هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء دل على ان احياء الموات امر مشروع
وانه باق الى ان تقوم الساعة ودل على ان من اخلى ارضا وعمرها فهي نهر من اي نوع من التعمير لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم التعبير فيؤذى فيه من العنف
يرجع فيه الى العرف وما عدله الناس تأمين ولكن سيأتي بالاحاديث مثل انواع من التعبير والاقطاع سيأتي هذا لكن هذه نماذج وليس حصرا اللحية يعني اللحية كلمة عامة يرجع فيه الى ما عده الناس
احيانا
نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه وسلم من دل على كل الارض الارض التي ليست مواطن انه لا يجوز فيها
لانها وكذلك الارظ التي فيها من مرافق البلد او مرافق جماعة امراءة ابراج لا يجوز فيها ان هذا اعتداء نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة
فهي له.
رواه الثلاثة
وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبدالله بن عمر والراجح الاول المرسل مكان الرواية التالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا هو الموسم فسقط منه الصحابة واختلف في هذا الصحابي الذي لم يذكر على بلد الاقوال وهذا لا يضر بان الجهاد في الصحيح جهالة اسم الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول
رضي الله عنه سواء كان هذا او هذا لا يضر الاختلاف اسم الصحابي من احيا من كفايا له ان احيا ارضا ميتة فهي له.
حديث وان كان فيه مقال لكن يعتقد بغيره.
من الاحاديث
حديث عروة الذي قال الا ان العبارة اقبلت ومن عمر وهذا من اخجل والمعنى واحد يدل على ما دل عليه قد يدعو الله ان من احيا ارضا ميتة يعني ليست باحد لا ملكا ولا اقتصادا
فهي له يعني ملك له بموجب اللحية ودل ايضا كما سبق على ان الارض التي ليست موادا لا تملك بالليل ومن احيانا فقد اعتدى على ملك الغيب او اختصاص الغيب وهذا ممنوع
نعم وعن ابن عباس ان الصعب بن يتامة الليثي اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري لا حول الا لله ولرسوله لا نافية
ولكن معناه النهي والهماء معناه منع الناس من الرعي منع الناس من الرعي في ارض لان الناس شرفاء كما يأتي شركاء في الخلف الو فلا يجوز ان يمنعوا من الرعي
من العشب الذي يكون في المرء سواء كان يابسا او كان ربا بل هم شركاء في ذلك فلما انا الناس من الرعي فيه ايضا معينة ليست ملكا لها فانه لا يجوز له ذلك
لان هذا خاص هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يحدث ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرعي في ارض لاجل ابل الصدقة.
بمصالح المسلمين
قالوا ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم او يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا ولي امر المسلمين فاذا رأى المصلحة في ايمانه المرعى من اجل دواء بيت المال
فله ذلك لان هذا لمصلحة المسلمين لان هذا في مصلحة المسلمين الامر هو عام للمسلمين.
فيجوز لولي الامر ان يمنع على خلاف اتجاهه لان بعض العلماء يقول لا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم
الا لله ولرسوله هذا خاص وعرض عن الحديث لكن بعض العلماء توسع وقال ولي الامر اذا رأى المصلحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولي الامر الرسول ولي الامر بالمسلمين.
فمثله كل من قام مقامه
في ولاية مصالح المسلمين فله ان يحمي من الرعي في جهة معشدان اجنة دوام الجهاد وابن الصدقة لان المصلحة في هذا ترجع الى المسلمين قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقير
هو مكان قريب من المدينة تم النقيض سمي بالنقيض لانه يرفع فيه الماء ويتجمع به فكل مكان يجتمع فيه الماء يسمى نقيعا ويلفت حوله العشب فيكون في هذا مصلحة الشراب ورعيه.
حمى النبي صلى الله عليه وسلم النفي
وحمى الشرط وهو الرملة او ما يسمى بالسنة الظرية وهو مكان يقع شرقه المدينة على حدود القصيم حدود منطقة القصيم هذا ايضا حماه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحماه عمر
يجري دواب المسلمين اما من عدا ولي الامر فلا يجوز له ان يمنع الناس من الراحة في العرض من اجل المباحات.
هيتسلط وييجي على عقبة ولا ييجي على مكان معجل
ويمنع الناس الاحرام وظلم لانه هو الناس شر فان فعلت فانه يمنع من هذا لان هذا الامر كان في الجاهلية.
كانوا في الجاهلية يحمون المراعي.
يطردون الناس عن رأيهم هذا من امور الجاهلية فعطله الاسلام
وابقى حمى الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة الجميع ومثل حين ولي الامر على الخلاف واما من عدا ولي الامر فلا خلاف انه لا يجوز له ولا يؤدب من ان يمنع المسلمين من الرعي في اي مكان مباح
يعني مكان ليس عليه ملكية يا اخي ليس له ان يمنع وحتى في ارضه قالوا له اذا لبس الكلى من الارض هو اصغر وقت انه يرعاه لكن ما يمنع الناس ايضا
فيمنع الناس يعني ما انبته ولا زرعه ولا سخاء فانما هذا انفسه الله وزرعه الله فلا يجوز له ولو كان في اعظم.
ما لم يتضرر بدخول الناس في ارضه.
اذا كان
له من الله نعم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضار ولا ضرار رواه احمد وابن ماجة له من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل
هذا الحديث مشهور على السنة المحدثين والفقهاء هو كالقاعدة.
القاعدة لا ضرر ولا ضرار وان كان في سنده مقال الا انه اختلاف طرقه يقوي بعضها بعضا يرتفع الى درجة الحسنة.
حديث الحسن
يحتج به قوله صلى الله عليه وسلم نظر على نبذ بمعناه النهي يعني لا تضر احدا الضرر الممنوح وهو التعدي على الغيظ بغير حق تعدي على الغير في نفسه او بماله او بحرمته او بملكه
لا يجوز هذا ضرر ممنوع لا والله اي لا تضر احدا الضرر حرام واما قوله لا ضرا فقيله بمعنى الضرر وانما كرر من اجل التأكيد.
الضرر بمعنى واحد وهو التعدي على الغير
بالظلم بغير حق.
الا ممنوع محاضرات ان الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا وقيل الصراط ضراف بفسد الضاد زرار على وجه القتال وفي الصرافة
ومثل نزاع او من الافعال المشتركة من الافعال المشتركة الا يحصل الضهر من الطرفين.
الواحد يضر الاخر فلا ظرر هذا اذا كان ظرر من طراط واحد والانصاف اذا كانت ظرره شرع
الا يجوز للناس ان يضر بعضهم بعضا الفرار وهو الضلال المتبادل فورا نوع ازا القرار ممنوع سواء كان من فرض او من طرفين فيما بينهما لا ضرر ولا ضرار وساقه المصنف بعد
لا حول الا لله لان نلتزم اذا كان فيه ضغط على الناس فهو ممنوع السنة اذا كان فيه تعد وتحذر فهوى من الضرر والضرافة وممنوع.
فهذا الحديث يؤيد الحديث الذي قبله لانه لا يجوز
الا بولي الامر من هذه المصلحة العامة مصلحة الرأي وما عداه فانه يكون ضررا وضرارا فلا يجوز نعم وعن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا
على ارض
فهي له رواه ابو داوود وصححه ابن جارود هذا تفصيل للذي لانه سبق من عمر ارضا ميتا فهو لحم وسبق من احيا الارض الميتة هذا له وهذا الحديث فيه نوع من هذه اللحية
او هذا التعميم وهو بلا انفجار عليه فمن حوط ارضا مواتا بحارث يمنع الدخول فيها فانه يكون قد ملك بذلك واحياها يقول من انتهى بذلك واهلها سواء كان الاعلام من طين او من
او من ما جرت العادة في بلاده في كل مكان لان العلفنة تختلف في مواد البناء فمن اقام حائطا على ارض المواشي يمنع من الدخول فيها صارت ملكا لهم لانه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم واحاطها
فتكون له هذا نوع مما يحصل به المدينة اما اقامة الجبس او الادارة القصيدة فهذا لا تملك به الارض لكن يكون صاحبه احق بهم هذا ما يسمى بالتحجر ان يقيم حولها حزب او عدو يترقب او
او اه تجارة يشيرها لتجارة او ادارة اصيل.
هذا لا يفيد التملك وانما يريد ان صاحبه اخص بهذا بهذه الارض من غيره ولا يملكها بذلك حتى يحيطها بالجدار.
جدار من يكفي
فالحائط المريض يريد الملكية والحائط القصير والجبس يفيد الاختصاص نعم وعن عبد الله ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته.
رواه ابن ماجة باسناد ضعيف.
وهذا الحديث ايضا
فيه نوع من انواع احياء الموت.
وهو ان يخبر فيها بئرا ويصل الى الماء فاذا وصل الى الماء ملكا بيده ثم ان كانت هذه البئر تراد للشرب فقط تقي مواسير
فانه يملك الايد ويملك حولها حريمها حريمة يعني مرافقها من جميع الجهات اربعون ذراع عطلة لدواء عطلا العقل هو مكان اجتماع الابل او الغنم تعطل فيه حول المال فهذا يكون له الدين وله
حريمها وهو ما حولها
هذا ما يسمى بالماء الموارد فوائد المال فما زال مقيما عندها فان فانه احق بها.
واذا ارتحل وهي في ارض المواد فانها تكون لمن اه يعني لا تقول لاحد خاصة انما تكون للناس
يشربون منها واذا جاء هو صار اخص بهم واذا رآه صار المشترك الا اذا كانت مورد للشقة كما تحصل البوادي الابار في في البراري بسقي المواشي سواء حفرها وما تسمى بالبديل.
طيب البديع
او كانت موجودة من قبل الا انها اندفنت فجاء هو وحضر ما فيها من تراب واستخرج ماءها هذه تسمى بالعادية البير العادية عن القديمة نسبة الى عاد ان يقدمها وليس المراجعات القبيلة الخاصة لا
المراد
اي العبد العادية اي القديمة التي انتظرت فجاء احد فسق حفرها واستخرج ماءها واصلحها وفرقوا بين خليل البير البديع والعادية.
قالوا البديع خمسة وعشرين ذراعا من جميع الجوانب واما العادية القديمة فحريمها خمسون دراهم من جميع الجوانب
عطنا للمواهب التي ترد عليه.
هذا اذا كانت البين التي حضرها للشرب فقط.
بسقي المواشي او لسقي الناس شراب الناس اما اذا كانت في البير للزراعة اذا حفر بئرا للزراعة
فان له كل ما يحتاج اليه حولها من الارض المواد كل ما نحتاج اليه حولها من الارض المواد فانه يملكه وهذا يختلف باختلاف الازمان فان كان الناس الزراعة الى ارض يسيرة لانهم قدرتهم محدودة
اما الان
طالت القدرة اكثر فيحتاجون الى ارض اكثر اه يعطون الى الارض او يمكنون من الارض بقدر حاجتهم.
ويكون ملكا لهم.
وما زاد عن ذلك يبقى للناس مشتركا الا اذا كانت
اما لو قرر بئرا ولم يرسل الى ماءها ادي تلاتة لانه لم يصل الى الماء وتركها فهو وغيره سواء.
نعم وعن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود والترمذي
فصححه ابن حبان ابن على القناة رضي الله عنه صحابي جليل من اهل حضرموت وللملوك من ملوك اليمن اسلم وحسن اسلامه واكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وارفعه ارضا بحضرموت.
عن بلاد حضرموت
فهذا نوع ثالث مما احياء من احياء المواد وهو الافطار فاذا اقطع ولي الامر قطع ولي الامر شخصا من الارض المواد فهذه لكن لا يحلف به الاخر.
وانما يفيده الاختصاص.
فيكون اخص من غيره.
فان عمرها بدماء او
زيت او غرس او زراعة ما لها واما ان بقي الاقطاع فقط بدون يحلف بها تعميم فانه لا يملك فاذا لم يحييها نزعت منه وعطيت لغيره من سعى ولي الامر
فالاكبار عندما يريد الاختصاص فقط فان احياها صارت له وان لم يحيها فانها تؤخذ منه وتعطى لغيره ممن يرشد الناس هذا ما يهمه اقطع ولي الامر تريد اختصاصا ولا يريد تملكه
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضن فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ الصوت.
رواه ابو
وداوود وفيه ضعف هذا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المشهور واحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من شجعان الصحابة وفرسان
المشهورين.
اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم خبر فرسه
يظل منها والاشهر انه بالفتح حضر فرس.
والمراد بالحظ او الحظر عدو الفرس منتهى عقلها منتهى عدوها فاجرى الزبير رضي الله عنه البرص حتى وقفت يعني انتهى عدوها ثم رمى بقوس رضي الله عنه زيادة على ذلك
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فدل على ان من ولي الامر ان يقطع الارض الموات ولو كانت كثيرة ولو كانت الا ان الاقطاع كما سبق لا وانما يفيد الانتصار
فان عمرها صارت له وان لم يعمرها لم تكن له فتنزع منه وتعطى لمن يعبره.
وهذا مثل حديث واجب الذي خلفه حديثان زيدان ان من جملة ما يحصل به احياء الارض الاقطاع
لكنه احياء حاصل يفيد الاختصاص فقط نعم وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار.
رواه احمد وابو داوود
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال رجوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات
هذا الحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعرفنا ان جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم حدود وانما الجهالة تضر لغيره انه لا تعاط حاله اما الصحابة فمعروف حاله
هذا كله معقول رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار.
هذا الحديث وان كان فيه مقال الا انه يشهد له احاديث
في الماء جاء احاديث الصحاح في الكلام ايضا كذلك ان فالناس شركاء في الناس الوادي الذي يكون في في الخلوات المال الذي يكون في الخلوات في الاودية او في الغدران
والخبائث او مجمعات السيول او يكون في الانهار هذا لا يجوز لاحد ان يسيطر عليه وان يمنع الناس لان الناس شركائي فليأخذ حاجته يأخذ حاجته ويترك الباقي من نفسه اما يقول لاي احد
الجوافة او الاتبيع ابا ابيع على الناس يقول لا هذا حرام يعني هذا ليس ملكا خلقه الله للناس جميعا وانت لم تعمل فيه شيء الا يجوز لك ان تتحذر هنا تمنع نفسك
هذا الماء اما الماء الذي يكون في حوزة الانسان في الماء الذي يكون بحوزة الانسان في تربته او في تانكية او سيارته الوايت او في بركته التي جمع فيها هذا ملك له
هذا ملك له لانه حال وله ان يبيعه ولا يجوز لاحد ان يأخذ منه الا باذنه الامر.
انما الذي لم يحجه وانما هو في في الارض هذا لا يملكه احد
فمشترك بين الناس فلا يجوز لاحدنا ان يسيطر عليه يمنع الناس من الشرب وسقي الدوا هذا المال لم ينبت في المواقف سواء كان ربا او اولا فلا يجوز لاحد انه يمنع الناس من العشق كما سبق انه
لاحم الا لله
وللرسول فلا احد يحمي العشق على الارض كذلك الحطب اللي يؤكل منه الناس ان لا احد يسيطر عليه لانه لم يزرعه ولا بل خلقه الله لعباده.
فلا يجوز لاحد انه يبسط سلطته عليه ليمنع النصر
سواء كان رفضا او يابسا اما ما حازه من العشم او من الحطب وجمعه فهو الى حاجة وجمع فهو يجوز منع الناس منه يجوز له بيعه لانه صار اما العشب اللي على اصوله باق على الارض فلا احد يسيطر
عليه
الا من سبق من حمى ولي الامر بجواب المسلمين هذا الفهم ان ايضا الناس سورة كاذبة.
فرأيتم النار التي تورون اانتم نساءكم في الجرسان؟
ام نحن نسيئون؟
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمن.
تذكرة يعني تذكر بنار جهنم
ومكان ينتفع بها الناس يطبخون عليها ويفصلون بها ويستبشرون بها.
هاي مشتركة واختلفوا في تفسير النار ان المراد الجبر الجدوى فلا يجوز لاحد يبيع الجبر عطر لا هذا حرام.
الامام خلقها الله جل وعلا وهي مشتركة
قال فستره يأكل منها يقترب منها مجانا وقيل في ضوء النار يجي واحد يكذب عليها ولا يقرأ على ضوء النار ما سمعه يقول هذا ضوء نار او هذا ضوء سراجي او او كهرباء كهربائي لا
لا تمنع النفس صاروا في ارض ما هم في الشارع ولا في مكانه وانت بتنور تمنع الناس من الاستفادة منه هذا ما يجوز ولا تستضيئون الا هذا حرام عليك.
وقيل المراد بالنهار الحق
وكلا المعاني كل المعاني غراب.
لا الحطب ولا الاضاءة ولا ولا الجواب لو حبيتها نعم فلا تملكه يجوز للناس انه يجوز ياخذون منها يجوز للناس انهم يستظيئون بنورهم الحطب لا يجوز ان تمنع الناس منه
يقول لا انا هذا ما يجوز الناس شركاء في هذه الثلاثة في الماء والكلى والنار.
الا ما حازه الانسان فانه يكون ملكا له وفي هذا رد على الشيوعية اللي يقوله للناس شركاء بكل شيء ولا احد يمنعون
يقولون ما في ملك الا للدولة هذا الحديث امثاله يرد عليه.
لانه خصص الاشتراك في هذه الثلاثة فقط فدل على ان ما عداها انه يملك من الدراهم ومن الاقمشة ومن سائل الاموال.
للبيع والشراء والهبا والبيع وغيرها
نعم باب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاشتراك في هذه الموانئ الثلاثة.
دل على ان ما عداها انه يهلك بالتملك ولا يجوز الاعتداء على احد في نعم.
باب الوقف
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ حديث لا ضرر ولا ضرار قلتم ان فيه مقال كيف يكون فيه مقال؟
وقد رواه الامام احمد وهو من المحدثين وابن ماجه
ارجو ايضا لم يلتزموا انهم ما يكتبون في مؤلفاتهم الا الصحيح في البخاري ومسلم وفي الخزيمة بل هم يريدون في في مؤلفاتهم الحديث صحيح والاسف والضعيف.
اما الموضوع لا ما يريدون الموضوع
ويذكرون السلف يذكرون السلف من اوله الى اخره.
لازم يعرف الناس هذا السلف ومن فيه من الرواد ويعرفون حكمه فيكون ضعيف ولو رواه الامام قد يكون ضعيف ولو طواف الايمان ولو رواه ابن مالك
لان من عدا اصحاب الصفحات لم يلتزموا الا يمارسوا الا الصحيح بل يبتغون بمثل السلف.
يكترون بذكر السند والعلماء يعرفون سند هذا الحديث هل هو صحيح عمره سحب فضيلة الشيخ هل يجوز للقبائل حيازة الماء؟
ومنع الناس منه اذا حلوا حوله
الماء الذي في مكانه لا يجوز له.
اما المال الذي اخذوه اخذوه في اوانيهم وفي وفي اوحيتهم فهذا ملك لهم.
اما ما كان باقيا في مكان من الارض فهذا ليس له
او برئيل او هذا ليس لهم ظلم فضيلة الشيخ ما يسمى الان المحمية الطبيعية لغرض حماية ما بها من حيوانات ونباتات او للسياحة كمنتزهات فهل تجوز حمايتك لهذا الغرض وكذلك المحميات البحرية
هذا اذا رأى ولي الامر المصلحة اذا انت اذا رأى ولي الامر المصلحة اذا فله ذلك هذا قول على قول لاهله اما القول الاول انه لا حمى الا للرسول صلى الله عليه وسلم
لكن القول الثاني ان هذا يرجع الى نظر ولي امر المسلمين.
فاذا كان لهم فيه مصلحة فله ذلك.
وهذا هو الاقرب والله اعلم الذي ولي الأمر ان يعمل ما فيه المصلحة للمسلمين
نعم.
اما ما فيه ظرر على المسلمين فلا يجوز لولي الامر نعم فضيلة الشيخ حريم البئر اربعون ذراعا هل هي من كل جهة؟
او عشرة من كل جهة فيكون المجموع اربعين من كل جهة
الاربعين من كلياتها ولو باربعين خمسين هل عليك الله علما ان حريما انسانا قديما خمسون ذراعا في كل جهة.
وان كانت جديدة فخمسة وعشرون ذراعا كل من جهة من المواد اما لو كان حولها املاك للناس
لا يكون لها حريم من املاك الناس لكن هذا اذا كان في مواد نعم فضيلة الشيخ الاقطاع يفيد الاختصاص دون الملك.
الا اذا احياها فما الفرق بين الاختصاص والملك في الاحكام
الملك يجوز للانسان يبيعه وذهبه ويعطيه ويورد عنه اذا مات اما الاختصاص فلا لا يباح ولا يوهم ولا يرغب عنه الا مات.
الا اذا احياه فضيلة الشيخ وايضا لولي الامر انه لا اذا ما امر صاحبه اذا لم يعبد صاحبه او يزرعه
علي ولي الامر ولا لا؟
من يعمره يستفيد منه ويفيد منه.
نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في احياء الموات اذن الامام لا يشترط هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ثبت من سبق الى ما لم يسبق اليه المسلم
فهو احق به فلا يشترط الا الامام لو جاء انسان ليس عليها تعلق لاحد و احاطها بسور او حضر لي بئرا فانه يملكها بذلك او اصلحها للزراعة او اجرى اليها المال.
فانه يملكها بذلك
ولكن في الزمان الاخير لما حصل الشجار والنزاع بين القبائل وبين الناس وحصل التلاعب بين الناس منع ولي الامر هذا الا به من اجل ضبط الناس لان الناس سجدوا لهم من الاحكام بقدر ما احدثوا
فلما اساء الناس الاستعمال حصل التعدي وقد يحصل قتل بين القبائل قد يحصل ضرب اولا الامر رأى ان المصلحة انه لا احد يسيطر على ارض الاثنين من اجل منعه من اجل منهج العدوان والنزاع بين
الناس من اجل مصلحة
وهذا وجه صحيح لان منع الظرر الرسول صلى الله عليه وسلم سمعتم ان يقول لا ضرر ولا ضرار.
اذا كان في ترك الناس ظرر على الناس المزاح واثارة للفتن فلولي الامر لما يراه المصلحة
وتعذر للناس احكامهم بقدر ما يحدث.
ما يردعه نعم فضيلة الشيخ لو ان شخصا احاط ارضا بشبك فقط ولكنه لم يحييها بشيء فهل يكون ذلك احياء لها؟
لا السلام على
يصبح لجنة التحالف والحجارة.
يكون صاحبه اخص بالارض ويعطى مهلك.
يعطى مهلك.
ان احياها والا نعم.
فضيلة الشيخ ما الحكم اذا حمى ولي الامر مكانا معشبا لاجل دوابه هو هو هذا ما يجوز الا للدوام للمسلمين.
وقيل يجوز لدوافه هو.
ولكن هذا قول بين الرجل
نعم فضيلة الشيخ ما معنى كلمة حريم البئر فدائية وعادية الحرم والكرم فالحريم هو ما يمنع الناس من التعدي عليه انه من فرائضه ومصالحه هذا الحلم اليم والحرم والمرافق بمعنى واحد
فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يمنع الناس من ظل الحيطان ويبعدهم عنها؟
فيقول هي لي اذا كان عليه ظرر من تواجد الناس تحت اليه والى بيته ويصنتون اما اذا كان الله فلا يجوز له ذلك.
لان ظلمنا المرافق العامة.
المرافق العامة الا
يترتب على استعمالهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يستمعون ويستمعون الى اسرارهم والى نساء او مجتمعون للغيبة والنميمة.
او يستمعون للسفاهة وفعل المعاصي.
له منعه نعم.
فضيلة الشيخ هناك اصحاب قرية
اتفقوا على جعل جزء من القرية حمى فلا يقربها احد منهم لمصلحة القرية فهل هذا يجوز؟
هذا لي ولي الامر.
هذا لولي الامر نعم فضيلة الشيخ ورد ان ام اسماعيل كانت تبيع الماء
من قبيلة جرهم ما صحة ذلك؟
وهل يجوز بيع ماء زمزم لا لا انها لما جاؤوها وطلبوا ان قال تعالى حق وليس لكم من المال شيئا ليس لكم من المال الشرعي لان هذا قدره الله باسماعيل وامتي.
اجراه علي اسماعيل وامه
فقالت ليس لكم من المال شيء لكن لم تمنعهم من الشرب لا لكن منعهم ان يشترطوا في ملكية الناس لا فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل حفر بئر ماء؟
ثم استخراج هذا الماء وبيعه على الناس وهو ما يسمى بالشيب
هذا حاجة اللتر لانه ما دام في نفع اللتر لكن اذا استنبط بالة ابسط وانفق عليه القانون هو حاله نعم فضيلة الشيخ هناك بيت وقف لله وقد خرب هذا البيت وبجواره مسجد فهل يهدم؟
ويجعل موقف لهذا المسجد
مسألة الاوقاف يرجع في هذه المحافل.
تنظر فيها وتتحقق من وضعها.
وتسمح فيها ترجع بها الى المحكمة.
الشرعية انظروا فيها انظروا حقيقة الدراسة وفي قلب كما تراه مسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ
انسان صلى العصر وبعد الصلاة تذكر انه لم يمسح رأسه وهذا اكيد وليس بشك فماذا يفعل اذا ثابت للنظام سحرة فهو يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
اما اذا كان مجرد شك بعد الصلاة فلا يرد
لكان مجرد شك بعد الصلاة التبادل اذا فرغ من الامور هل مسح راسه ولا؟
هذا بعد البداية اما اذا كان هم فيصل الوضوء ويعيد الصلاة.
نعم فضيلة الشيخ هناك سوق لا يدخله احد حتى يقص الكرت بمبلغ.
وهذا الكرت يستفيد منه حيث ان حامله يخفض له
هذا الكرت له مدة ثم ينتهي فما حكمه لا نعرف حكمها هذا من التلاعب.
فلا يجوز فلا يظهر لي جواز مثل هذا ما يقال يلعبون على النفس هذا من التغيير في النفس.
نعم.
فضيلة الشيخ هل يضر الشك بعد انتهاء العبادة
فمن شك في عدد الطواف بعد انتهاء العمرة بيوم او يومين هذه قاعدة ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يرد لا اله الا الله لا في الصلاة ولا في اي شيء.
لان لو عملنا بالشك بعد العبادة صار جاء الوسواس ولا ولا
فقطعا لهذا بعد العبادة نعم فضيلة الشيخ ما حكم رد المرء بين يدي المصلي؟
هل هو واجب او مستحب؟
هذا من حق المصلي له رب المال اه من حق المصلي انه ما يتعهد يوم الدين في بيته الا اذا كان في الحرم.
المسجد الحرام او في الجوامع المزدحمة
الضرر ونسمح بالمرور اما اذا كان في مكان ليس فيه جهمك يمنع المرء ويحرم على الانسان المداومة بين مصل وسفرة.
او دائما مصل ودون ثلاثة اذرع من قدميه اذا لم يكن له سوء.
حرام على
الا اذا كان في مواطن المزدحمة والضيق والظن مش للحرمين الجوامع الكبار فلا يمنع المارة لاجل الاستقرار.
نعم فضيلة الشيخ والقاعدة الشرعية انه اذا اشتد الامر كل ما اشتد الامر سهل
يعني فلا يجوز منع الناس في الحرم مثل ما يفعل بعض الاخوان هذا هذا راضي عشرين نعم فضيلة الشيخ قال تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
فهل يدخل تحت هذه الاية من عنده عدة مصاحف في منزله ولا يقرأ الا في واحد والباقي لا يقرأ فيه فهذا وقت ما يقرأ القرآن هذا هجم وكان لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا
قد هجر القرآن والنوع الثاني اجر العمل يقرأ القرآن ولكنه ما يعمل به هذا اشد والعياذ بالله هذا الهجر.
اجر العمل بالقرآن ولو قرأه وهذا اشد من النوع من نوع الحب
والله الثالث هجر المعاني.
يقرأ القرآن مجرد قراءة ولا يتدبر المعاني ولا ولا يقرأ تفسير الاية اذا اراد يعرف معناها مجرد دراسة الحروف للمعنى الهجر قد يكون هجر للتلاوة؟
هل يكون هجرا؟
لمعنى القرآن ولا يجوز التعرف عليه قد يكون حذر للعمل في القرآن وهذا
نعم فضيلة الشيخ جاء في الحديث جواز الكذب على الزوجة فهل يجوز الحلف بالله للزوجة كاذبا عليها على الزوجة بينهم.
اما عليها اويلي يغرد بها ويحلال هذا ميت لكن اذا كان من اجل بقاء العشرة بينهما واصلاح العشرة فهذا جائز
يايين بقدره فقط واما الحلف فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه يعني الاكل باليمنى والشرب باليسرى هذي اول مرة اسمعها.
لكن الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك باليمين.
النهي عن الاكل
لان الشيطان ياخذه بشماله.
فلا نتشبه به لازالة الاذى واما اليد الام اليمنى فهي الامام من شأنه التكريم والتكليف.
نعم فضيلة الشيخ عندي زكاة اريد ان ادفعها لعائلة من الاقارب توفي ابوهم وخلف مجموعة من اليتامى وامه
والارملة فهل لابد ان ادفع لهم الزكاة نقدا؟
ام يجوز لي ان اشتري بها شيئا عينيا لانهم قد لا يحسنون التصرف في الزكاة لو كان نقدا وكيلهم الوكيل الذي لابد اليوم لمصالحهم.
نعم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في هذا الحديث ان عمر ابن الخطاب دخل على على اناس يشربون الخمر فجأة فقالوا نحن ارتكبنا خطأ وانت ترتكبت ثلاثة اخطاء هذا يوضع ما هو بحديث.
الحديث ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا ما هو بحديث.
هذا يروى ان عمر
لكنه الحديث نعم فضيلة الشيخ بعض النساء يكون لهن عربات تضع فيها طفلها وتدفعه اذا صارت في الطريق فهل هذا من التشبه هذا وهذا من الاشياء المشتركة ما هو بخاص بالكفار
اجازات السيارات يقولون هذه العربة خاصة هذا تشبه لكن هل يشترط مصالح البشر.
نعم.
ومصالح نعم.
فضيلة الشيخ لو ان شخصا اقطع ارضا او سبق اليها فهو احق بها لكن هل يجوز له بيعها ام لا؟
سمعت من
ان الرأي يلبس بيعها الا بالاحياء.
اذا بناها او حفر فيها البئر او زرعها لا لا اما مجرد الطاعة او مجرد التحضر فهذا لا يملك هذه.
نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط التكفير المعين؟
وهل الطائف على القبور والاضرحة؟
يكفر بعينه علما بانهم نشأوا في مجتمع
لذلك من قال الكفر او عمل بالكفر او الشرك فانه لئيم ويعلم والجاهل هو الذي لم يسمع بشيء.
نشأ في بلاده لم يصل اليها شيء ولم يسمع القرآن ولم يسمع الاحاديث ولم يسمع كلام اهل العلم.
منطقع عن العالم هذا هو الذي يعبر بالجهل
اما الانسان يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن يسمع الاحاديث ويسمع كلام العلماء اهذا لا لا فضيلة الشيخ اذا كنت خلف امام في صلاة سرية وقبل ركوعه شككت هل قرأت الفاتحة ام لا
فترددت حتى ركع الامام فماذا يلزمني؟
ما يلزمك شيء وقراءة الامام للفاتحة تكفي عنه وعن المأمومين والحمد من بعد لكن اذا قرأها المأموم هذا افضل واكمل واذا لم يقرأها تبكي قراءة الامام هذا هو الصحيح
الذي لا يسع الناس له.
نعم.
جاء ابو بكر او الرسول صلى الله عليه وسلم.
رفع معه وشدد الركعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاتيان بالركعة وهو لم يقرأ ذلك
نعم فضيلة الشيخ سائق سيارة اجرة عندما وصل الى الميقات نوى العمرة وعند وصوله الى امن الطرق رفضوا دخوله بالسيارة الا لغير المحرم وبعد طول كلام خلع الازار والرداء.
واوصل الركاب
ولم يأتي بالعمرة وكأن شيئا لم يكن لجهله والسؤال ماذا يترتب عليه الان وهذا يمكن فيتحلل من الكفر بسبب الاحصاء لكن عليه ان يذبح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع
عام الحديبية من العمر نحر هديه في الحديدة وتحلل من احرامه عليه الصلاة والسلام نفس والى واذا عاد ملابس الاحرام عليه واتى بالعمرة يكون احسن اذا وصل اليه اعد المكان ببلوى اعاد ملابس
الاحرام
ودخل وادى العمرة هذا احسن له وابرى به الناس.
نعم يهدي فدية الاذى يخير فيها بين اطعام ستة مساكين او ذبح شاه او صيام ثلاثة ايام نعم فضيلة الشيخ لا شرح الحديث الذي معناه اذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه يوشك ان يعمهم الله بعذاب
نعم هذا صحيح ان قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت في السلف ونصحهم علماؤهم وفريق من العلماء سكت فقالوا لما تعظون قوما لا يهلكهم او معلمهم؟
فلما جاء العذاب لم ينجو الا من انكر منهم.
الجيش الذين ينهون عن السوء
فدل على ان من لا ينكر المنكر ولو بقلبه انه يدخل في العذاب نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان نقول على شخص كافر انه ملعون هذا محل صلة او معين محل خلاف يعني المعين محل خلاف بينهم لا تدري
ماذا يؤتم به قد يسلم وقد سوء
وانما يلعن على العموم لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين على العموم هذا محل اجماع اما اللعن المعين والاحسن للمسلم انه ما يعود لسانه اللعن ما يعود
لسانه اللعن ليس المسلم
الطعام ولا بالنعال ولا الفاحش ولا البذيء.
نعم قضية من صلاة المرأة في البنطلون نعم فضيلة الشيخ ما حكم صلاة المرأة في البنطلون اذا وضعت عليه الجلال لا يجوز للمرأة تلبس الصلاة ولا بغيرها لان تبين اعضاءها ومفاتنها فليس هو من
اللباس
النساء للمسلمين في هذه البلاد.
فمن لم شهرة ثوب فتنة.
فلا يجوز لنا هذا الصلاة صحيحة لان عورتها مكسورة صلاته صحيحة لكن مع نعم فضيلة الشيخ احاديث ابي بكرة يشكك بها بعض الكتاب لانه لم يتب من قذف المغيرة
فما الرد على هذه البلاء؟
العلماء.
العلماء ما شككوا فيه.
اينما شكك فيها بعض الكتاب جهلة لا عبرة به.
نعم فضيلة الشيخ هل مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم يقطع الصلاة؟
لا الحرام ظرورة ما الصلاة
امام الرجال هذا وقت الزحام وعند الشدة انتم وكل ما كل ما ضاق الامر اتسع ولله الحمد وما جعل عليه من حرج.
نعم فضيلة الشيخ ارجو بيان الحكم في هذه المعاملة وهي ان بعض المحلات التجارية
تخفض سعر السلعة اذا احضرت عشرة غلافات من بضاعة معينة مثلا مع علم ان هذا المحل لا يبيع هذه السلعة اثنان من التلاعب بالبيع والشراء ومن الفقراء لان حضارة الغلافات والدليل على
سلاحهم ماشي نعم.
فضيلة الشيخ فالانسان لا يدخل هذا المكان فلا يدخل في هذا العمل.
نعم.
فضيلة الشيخ هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج الى منى
المتمثل.
مم.
له طواف بعد طواف العمرة لا والسعي بالحج يوم التروية من منزله ويذهب الى ولا ولا يروح لان هذا شيء لم نعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين
المعنى وحلوا من عمرته امرهم ان يحرموا من الابطح وذهبوا معه صلى الله عليه وسلم الى منى للبيت قبل الخروج الى منى.
نعم.
فضيلة الشيخ امرأة مصابة بمرض عضال واخبره الطبيب المختص بضرر
وصعوبة حملها بعد سن الاربعين فهل يجوز لها ان تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأما؟
لان سنها الان توأما ها؟
توأما.
توأمين.
امرأة مصابة بمرض عضال واخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن الاربعين
فهل يجوز لها ان تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لان سنها الان قريب من الاربعين.
طفلين طفل واحد هاد السؤال وايضا مسألة الاطبا وتعرض على على درجة عندي مسألة تلاعب.
لجنة طبية ملحوظة عن هذه المرأة وحالتها.
تعرض على
وان شاء الله نعم فضيلة الشيخ انا طالب مبتدئ واجد في حفظ القرآن مشقة واسرعوا في حفن المتون العلمية والاحاديث النبوية لما اجد فيها من الفوائد الظاهرة والتي قد اعمل بشيء منها فماذا
تنصحونني اذا لم اتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره
لا حرج عليك الا ما هو لازم تحفظ القرآن.
لكن تقرأ القرآن تكثر من تلاوته من المصحف.
ما تستطيع لا تحرج لكن ما نفتي حفظ لازم تقرأها على المشايخ تحفظها وتعتمد على فهمك
قد ترحم اهله غير صحيح.
فلا بد من احبها ان تقرأها على احد العلماء يوضحها لي.
يفسرها لهم نعم فضيلة الشيخ ما هو موقفنا من علماء القنوات الفضائية الذين ركبوا شهوة التيسير الفقهي
اوقفكم الا تشاهدون وان تمنعوها من بيوتكم ان تمنعوها من بيوتكم ولا تنظروا فيها.
لتسلموا من شرها وتسلموا بيوتكم.
وان تحذروا المسلمين من هذا هذا الذي تملكونه تكفرون عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ هل هناك درس يوم الاربعاء القادم
في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الاسلام النص من الشعر ان شاء الله ليلة النصف
114 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الوقف/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة واربعة عشر
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف مصدر وقف يقف وقفا ومعناه خمس معناه باللغة الحبس والمراد به في الشرع حبس الاصل وتسهيل اللمعة
حبس الاصل وتشغيل المنفعة وبعد حبس الاصل اي منعه من البيع والشراء والهبا والمستشار في نقل الملك فليبقى كما يأتي في الحديث وتؤخذ غلته فتصرف في وجوهنا هذا هو الوضع في الاسلام
وهو عمله صالح يبقى للانسان اجره وثوابه بعد موته يسمى وقفا ويسمى صدقة وفيه فضل عظيم واجمع العلماء على مشروعية الوقف بالجملة وان اختلفوا في بعض التفاصيل فالوقف مشروع بالكتاب
مشروع بالسنة والادمان وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا وافعلوا الخير يدخل في عموم الاية لانه من فعل الخير قد ذكر العلماء ان الوقف من خصائص الاسلام يزود الخصائص
او مما جاء به الاسلام ولم يكن موجودا في الامم السابقة نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
رواه مسلم.
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم
انقطع عمله عملا عمل الانسان لمدة حياته على هذه الارض فاذا مات انقطع فجميع الاعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنتفع بالموت وفي هذا رد على الذين يقولون ان
ان الميت له تصرف بعد موته يحضر وانه يتصرف روحه وتصول وتجول يزعمون ان ارواح الاولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم وعن ارواح الانبياء بعد الموت وانها وتحضر وهذا من الخرافات التي ما
انزل الله بها من سلطان
والميت ينتقل من هذه الدنيا اقالة كلية الى الدار الاخرة.
الا يبقى له رجوع الى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا باي شيء اذا مات ابن ادم وهذا عام.
يشمل الرسل وغير الرسل.
كلهم
يموتون وكلهم تنقطع اعمالهم بالوفاة الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء كانت من عمله في الحياة فتستمر بعد موتك علم ينتفع به
بان يكون في حياته علم العلم النافع وصار له طلبة يروون عنه العلم فينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري اجره للمعلم بعد موته وعلم الناس الخير وكذلك المؤلفات اذا الف مؤلفات من الكتب
النافعة
وبقيت بعده فانه يجري عليه اجرها ودفعها وهو ميت وكذلك اذا طبع الكتب ونسقها اذ قالوا حتى ولو بالاجرة فان هذا يؤجر عليه بعد الموت لانه فيه ابقاء للعلم فيه ابقاء للعلم ونشر للعلم
فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به علم العقيدة وعلم العبادات المعاملات الحلال والحرام غير ذلك لا ينفع الناس.
اما العلم الذي لا ينتبه به الدين انما ينتفع به في امر الدنيا فقط
او ليست او فيه مضرة كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم الضارة فهذا لا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه اثمه ما بقي وضر النفس.
ويكون قد ورث شرا.
وكتب الالحاد وكتب الزندقة
وكتب الكتب الضالة كتب البدع والمؤلفات هذه ويجري ظررها وزرها ونصفها على من؟
على من ورثها بعد موته والعياذ بالله انما هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم
علم ينتفع به قال فيه الحرص على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث الكتب وايقاف الكتب النافعة يستفيد منها المسلمون كل هذا داخل في او علم ينتفع به صدقة جارية هذا الثاني.
وهذا هو محل الشاهد من الحديث
صدقة الجارية هي الواو يعني مستمرة بمعنى جارية مستمرة نفعها لان يوقف وقتها ويجعل مظلته حصرا ربي وجوه الخير.
ووجوه البر.
اما بقي هذا الوقف ينتفع به فان اجره يجري بصاحبه وهو ميت
ولو تطاولت السنون هذا فيه الحث على الوقت وان يحرص على الاشياء التي يستبد نفعه ويبقى نفعها وهذا محل الشاب من الحديث فينبغي لمن رزقه الله لا لم ان يوقف
منه ما يحصل به النهي من بعده للمسلمين ولا يحرم نفسه ويتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه فليوقف لنفسه ما يجري عليه اجره بعد موته لكن لا يضايق الوردة الا اذا كان عنده متسع من المال
فلا ينسى نفسه.
اما اذا كان عليه ما له قليل ويضر الورثة لا شك ان ان بالورغط عنه ينتفع به وردته ان له عليه الاجر ايضا.
انك ان تزغ ورقة اغنياء
خير من ان تدرهم عالة يتكفرون الناس اولا بصالح يدعوه هذا الثالث ولد صالح يدعو له سواء كان للغرام او ملكي وسواء كان ولد اول الولد مهما نزل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح
بانه هو الذي يستجاب دعاءه الصالح والذي يستجاب دعاؤه
ففي هذا حث على تربية الاولاد على الصلاة والاستقامة وان الوالد يعنى باولاده فيغبيهم على الخير.
ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين.
يدعون له بعد وفاته فيقبل الله دعاءه وينفعه بذلك
اما الولد غير الصالح فهذا لا يفيده.
بل ربما يبر والده ايا نسأل الله العافية فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه فضل العلم تعليم وبقاؤه بعد موت العالم وفيه فوضى الوقف
المستمر نفعه للمحتاجين وفيه فضل الاولاد الصالحين وانهم ينفعون اباءهم بعد موتهم وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يزال الا له.
لان هذه الاشياء الثلاثة من سعي
هذه الاشياء الثلاثة من سعيه العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والوقف من سعيه لا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر
فاتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها
قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم
صديقا غير متبول مالا متفق عليه واللفظ
مسلم وفي رواية وفي رواية للبخاري تصدق باصلها لا يباع ولا ولا يوهب ينفق ثمره نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه وهو اول وقف في الاسلام كما ذكر العلماء
انه اصاب يعني ثمن لك ارضا بخيبة وخير بلد معروف بلد زراعي معروف يقع شمال المدينة لا يزال بهذا الاسم الى الان تملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
من هذا البيت يقال يقال لها سم للثاء والميم والغين.
فجاء فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمره يعني يستشيره فيها ماذا يصنع به فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم
استشارته بما هو الاصلح وان الانسان لا يعمل على رأيه بل يشاء ويستشير اهل العلم ويأخذ رأيه يستعمره فيها ويؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصب مالا انفس من هذه الارض
يعني اطيب من هذه الارض واغلى قيمة من هذه الارض وهذا فيه ان الانسان يتصدق بافضل ما يجد واحسن ما يريد مما يكثر نفعه وهذا علامة الايمان او الانسان يقدم انفس ما يجد من ماله لله عز وجل.
هذا يدل على قوة الايمان.
قال تعالى لن تنالوا البر حتى
من قلوب ما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فالانسان اذا اراد ان يتصدق او يوقف وقفا فانه يتخير من انفس ما عنده.
ليكون ذلك اعظم لاجله
واكثر اكثر لنفعه كما قال الله تعالى وينكرون بوصف الانصار وينذرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذا عمر رظي الله عنه عنده هذه الارض ليس عنده مال احسن منها
ومع هذا جاء بها لله عز وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به بوجوه الخير فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقفين قال ان شئت حبست اصله هذا هو الوقت تحبيس هو هو
الواو
يقول حبست ووقفت وسبلت كلها الفاظ بمعنى واحد وتصدقت بثمنه يعني بالغلبة التي تنتج منها يصدق بها الا ثمرة والا اجرة او اي غلة نافعة يجعل صدقة على وجوه الخير
هكذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ عمر امر الرسول صلى الله عليه وسلم تحبس هذه الارض على الا تباع ولا توهب ولا كورة دل على ان الوقف هكذا انه اذا وقف
انه لا يبالي لا ينقل فيه الموت لا ينقل فيه الملك لا ببيعه ولا بهيبة وهي العطية ولا الوقت لا يغادر لانه موقوف ومحبس ولا ينتقل تنتقل ملكيته ادل هذا على تحريم نقل الملهية في الوقت
باي نوع من اللغم الا ان تتعطل منافعه فلا بأس ببيعه وصرف قيمته لمصر ايباعد اذا تعطلت منافعه؟
اين او يباع؟
وتصرف قيمته في وقف مثله يعني ينقل الى الى وقت اخر
فيه مبدأ تصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربة يعني قرابة عمر رضي الله عنه هذا في بيان مصرف الوقف وانه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين المحتاجين
وعلى اقارب على اقارب الواقف يا مهتدين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا بأس على من ولي هذا فيه اقامة النظر على الوقف به اقامة وان الوقف لا يتحرك بدون تقوم عليه ويتولاه
وننفذ شروط الواقف فيه وانه يجوز لي الناظر ان يأكل من هذا الوقت.
بمقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت على ما جرت به العالم
لانه اذا زاد وتعدى في الوضوء فيأكل من غلة الوقف بحسب ما جرت به العادة في البلد ويرجع هذا الى نظر القاضي يذهب الى القاضي والقاضي يحدد له حدد له العرف
لا يجوز له اهله فيأكل منها في مقابل نظارته.
مقابل عمله ولا بأسباب وضع صديقه مجرد اكل ولا يعود من هذا الوقت شيئا يتملكه او يتموله او يعطيه احدا يتملكه
الى اصدقائه الاغنياء فانما هو للفرق ولذوي القربى مجرد اكل فقط ولا يتخذ شيئا يتموله ويتملكه ويشتري به له ملزم هذا لا يجوز.
لا يجوز للنظر على البكر فدل هذا الحديث على مسائل
المسألة الاولى مشروعية الوقف وهذا بالاجماع وما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال الا ووقف فلا خلاف في مشروعية الوقف.
المسألة الثانية انه ينبغي للواقف ان يتخير احسن ما عنده
الشيء الردي او الذي نفعه قليل قال تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين الا ان تبلغوا فيه ويتخير للاحسن ما عنده من المال
المسألة الثالثة فيه دليل على ان الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيع ولا بهيبة ولا من ميراثهم البيع يعني المعارضة والهبة هذي بدون معاونة فلا يجوز هذه الموت في الوقت لا في عوض ولا
بغير عوظ
المسألة الرابعة لحديث دليل على مشروعية اقامة الناظر اقامة ناظر على الوقف وانه لا يترك بدون نار فان لم يضل الواقف ناظرا عليه فان القاظي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقع
ولا يترك بدون المسألة السادسة حديث جميل على انه يجوز للناظر ان يأكل من غزوة الوقف في مقابل عمله بما جرت به العادة ويجوز من وقت لم يعتريه من الاصدقاء ومن يمر به
ان يوكله من مغلتنا للوطن المسألة السابعة حديث دليل على ان الناظم لا يتملك شيئا من هذا الوطن او يشتري به له مال وانما يباح له ما يأكل فقط لا يستهلك فقط المسألة الثانية
في الحديث دليل على الوقف على الاقارب على اقارب الواقع بل هم اولى من غيرهم المحتاج من الاقارب اولى من المحتاج من غير الصدقة على القريب صدقة وصلة المسألة التاسعة من حديث دليل على
وجوب العمل بشرط على وجوب العمل بشرط الواقف
انه لا يجوز تغيير شروط الواقفين الا اذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرع قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
وان كان مائة شرط.
المسلمون على شروط
الا شرطا حل حراما او حرم حلالا اما دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فانه يجب تنفيذها حتى قال بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء ان النص الوافر مثل نص الشارع
يجب العمل به ان كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بشرط الواقف مالا يكن شرطا باطلا لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله العاشرة كما ذكرنا في
مشروعية استشارة اهل العلم بامور الوقف اشارة اهل العلم في مواضع الوقف وكيف وكيف يعمل الواقع؟
نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة
الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة يعني عالم بعثه عاملا في جباية
الزكوات
وفي هذا المشروعية ضعف العمال من ولي الامر بجباية الزكوات من الاموال الظاهرة وان ولي الامر يختار الامناء الاقوياء قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في ذلك الامر المهم
فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخارج بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن تميم فما يمكن الا ان كان فقيرا فاغناه الله
عن مانع ايضا من جميل ما لا يعجبه هذا ذنب لهم وعيسى ابن اخيه واما العباس فهي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال له عمر تحملها عنه صلى الله عليه وسلم.
واما خالد فانكم تضربون خالد
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد حبس اعتاده واذراعه في سبيل الله.
يعني لم يبقى عنده شيء يزكي.
كل ما عنده هبشه في رضي الله عنه حبس اعتاده والاعتاد جمع عتاد
وهو الات الحرب واذراعه او اذرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهدة يلبسون الدروع الى الحديد للوقاية من السلاح فخالد ابن الوليد رضي الله عنه لم يبقى عنده شيء تجد فيه
لانه حبس ما عنده في سبيل الله يعني للجهاد حبس ما عنده للجهاد في سبيل الله الشاهد منه هذه الجملة حبس اعتاده واذرعه هذا الشاهد فبه دليل على مشروعية الوقف في المنقولات
الحديث الاول لحديث عمر هذا وقت الذي وقت الاراضي غير المقولات الاراضي والعقارات والبنايات اما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لان السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات.
فدل على جواز وقف المنقول
وهذا قول جذور اهل العلم فهذا الذي ساق المصلي في حديث من اهله انه يجوز وقف الاشياء المنقولة كالسلاح والخيل ولا والاعتاد في وقتنا الحاضر المدافع والمدرعات والقالبات كل ما كل الات
الجهاد في كل وقت بحسنة يجوز
ويجري ثوابها على صاحبها وكذلك وقت الاواني الى والى وقت قريب النساء توقف القدور وتوقف الصحون لمن كان عنده حاجة قبح ولا شيء او حصل عنده مناسبة يأخذون ويطلقون فيه
الناس عندهم سعة ما كان عنده وسعة فكانت النساء توقظ القدور توقف الصحون وكانوا يوقفون اشياء منقولة يوقف العتمة اللي يحفر بها يوقف الفاروع يوقف الفاس اكل كانوا ينفقون الاشياء المنقود
لان فيها نفعا للمسلمين نعم وليس هذا الوقت ليس خاصا بغير المقبولة كما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله امام ابو حنيفة يرى انه لا يوقف الا الاشياء التالية مثل الاراضي والعقارات
بساتين اما المنقولات فلا يروها هذا
حجة عليه نعم باب الهبة والعمرة والرقبة عن الهبة هي تبرع جاري للتصرف تبرع جاهز للتصرف في تمديد ايمانه.
بتمليك بتمليك ماله غيرها ام تبرع جائز للتصرف لتمليك ماله غيره.
يخرج بزائد التصرف
فلا يصح تبرعه ولا هيبته والمجنون ايضا لا يصف تصرفه المحجور عليه او لحظ الغرماء هذا غير جائز للتصرف فلا يصح منه العلم لتوليد ماله ماله تمليك ماله يعني تمليك العين والمنفعة اما لو
ملت المنفعة فقط دون العلم
الا يسمى عارية؟
وليس بهما يسمى عليه.
هذه والهبة مستحبة بين المسلمين لانها تورث المحبة وتزيل الاحقاد من النفوس.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا او تهادوا تحابوا تهادي
على مستحب بين المسلمين والهدية على قسمة كما ذكروا هدية تبرع وهدية توه خلية هواء يعني يهدي للشخص لاجل ان يرد عليه مثلها واحسن منها يعني يثير عليها.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية.
ويثيب علينا
فاذا كان قصدي المهدي ان المهدى اليه يرجع عليه شيء فهذا لها حكم البيع هذه لها حقوق البيع اذية الثواب لها حكم البيان.
اما هدية التبرع فليس لها حكم البيع
لا عن النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللي حالت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟
فقال لا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا هذا الحديث فيه ان البشير بن سعد رضي الله عنه
صحابي جليل وهب ابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا فقالت امه عمرو بن عواء رضي الله عنها اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم
ليشهده على هذه العقيدة
النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال اكل ولدك دخلته مثل هذا؟
قال لا قال فارجع وفي رواية تسكت على هذا غيرك هذا من باب هل من باب التهديد والانكار؟
فاني لا اشهد على جرم
ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟
قال نعم.
قال فلا.
اذا.
فدل هذا الحديث بمجموع رواياته على انه لا يجوز للاب ان يقص بعض اولاده
للعطية لا يجوز له ان يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض وان هذا من وان هذه العقلية باطلة تعد وتلقى لانها وانه لا يجوز الشهادة على مثل هذا لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقيدة لانها منكر
اجل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الاولاد العطية والا يقص بعضهم دون بعض والتسمية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين او انه سواء الذكور والاناث من غير تفضيل
الاثر على انه يكونون سواء من غير زوج لان هذا ليس ميراثا وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء يرشد الاسلام ابن تيمية وابن الى ان التعديل بين الاولاد على حسب الميراث ابتداء من قسمة
سبحانه وتعالى المهم انه لا يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض.
لما يجب هذا من احقاد بين بين الاولاد ومن البغضاء فيما بينهم ولما فيه من الظلم والاجتهاد من الوالد
حيث خص بعضهم ترك البعض الاخر هذا فيه ان الوالد يسوي بين اولاده ذكورا واناثا بالعطية ولا يفظل بعظهم على بعظ او يعطي بعضه ويحرم البعض الاخر اتقوا الله واعلموا بين اولادكم
وان هذا يسبب عدم البر ايسرك ان يكون لفظ البر سواء الى اعطى بعظهم وحرم الاخرين سبب هذا عدم البر بوالديه وبغضهم لوالده لان الاموال يحرك النفوس تتعلق بها النفوس
فلا يجوز ان يسببها الوالد آآ عقوق اولاده له.
باعطاء بعضهم وحرمان البعض الاخر ودل على ان التسوية بين الاولاد كما هي العدل لقوله اعدلوا فهي علم تسبب انهم يبرونه.
يبرون فيه
ويحبونه هذا ما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لكن عندنا مسألة وهي اذا كان واحد له ينفق على اولاده اولاده ما يستطيعون الانفاق على انفسهم.
يجب على الاب انه ينفق عليهم
هل يعدل بينهم وبين نفقة لا بل يهبط على كل واحد بقدر ما يحتاجه وقدرنا نحتاج فلا شك ان النفقة على الطفل الذي يرضع ما هي مثل النفقة على الكبير
فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس هذا من ليس هذا من الجواب.
هذا من العدل لو بلغ بعضهم بعضهم زوجا كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه الزوج.
لكن لو لم يحتاج الاخر للزواج ما يلزمه
ما يلزم ذلك لان التزويد من النفقة والنفقة بقدر الحاجة انما ممنوع التمليك الممنوع تخصيص بعض بالتمليك.
تمليك شيء بنغمة اما النفقة ليس فيها تمليك انما في استهلاك وهي بحسب الحاجة فينبغي التنبه
كذلك يظهر العلماء ايضا انه يجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده بسبب يقتضي ذلك.
فان كان هذا الولد اعمى او فيه عاهة ولا يستطيع الكسب لا يستطيع الكسب مقعد ولا والاخرون يقدرون على الحزن
فلا بأس به اصحاب الولد بقدر ما يدفع حاجتهم وليس هذا من من الجور ليس هذا من الجور لا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في حيئه متفق عليه وفي رواية
للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه قال الحديث في منع من الرجوع اليه الذي يعود في الهبة يطير ثم يعود ويأكل غيره.
هذا فيه استهجان بهذا الشيء
لتنفيذ منه الكلب يقين يعني يستغرق ما في جوفه طريق الفم ثم يعود ويأكل وهذا مستهدأ ومستقبح فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب الربا ثم يرجع فيها لانه مثل الكلب
هذا يدل على تحريمه.
والتمهيد من الرجوع اليه.
لكن الهبة لا تلزم فان رجع فهو مثل الكلب.
يطيب ثم يعود للمغرب.
اما ما دام لم يقبضها فلا بأس انه يرجع.
لانها ما دخلت الملك الثاني
لا تدخل ملك الاسلام الا بالقاضي الا الوالد فيما يهبه لولده كما سبق في الحديث حديث النعمان ابن بشير فالوالد يجوز له الرجوع في الهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بارجاعها
فيجوز للوالد ان يرجع بما وهبه لولده وليس لغير الوالد ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده.
رواه احمد والاربعة
صححه الترمذي وابن حبان والحاكم في الحديث الذي قبله مطلق العائد في هبته كالكلب.
يقيه ثم يعود في قلبه.
هو مطلق وعام بمنع الرجوع للهدى وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي قاله لان الوالد يجوز له فجوره
يجوز له الرجوع فيما وهبه لوجهه وكما في قصة النعمان ابن بشير ايجوز بوالد خاصة انه يرجع يقولون لان ملك الولد ملك للوالد.
قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
فيرجع لان ملك الولد ملك للوالد هذا من ناحية الناحية الثانية انه اذا كان في العطية جور فيلزمه اما الرجوع في الهبة واما التعديل.
بين الاولاد اما ان يرجع فيها ولا يعطي احدا شيئا
واما ان يعدل بين الاولاد فيعطي البقية مثل ما اعطاه لهذا لا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
رواه البخاري.
نعم
هذا يدل على على استحباب قبول الهدية وان الانسان اذا اهدي اليه شيء لا يرده لانه اذا رده صار في نفس اخيه المهدي شيء من الحرج فيقبل الهدية ولا يردها
بما في ذلك من الحرك على المهدي ولما اهدى الصعب بن جثام رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر بكم فيه بعد في كتاب الحج
رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم هذا الصيد على على وقال انا لم نرده عليك الا انا حر فبين العذر صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطيب خاطره
ادل على انه اذا لم يكن عذر فانه لا يجوز له ان يرد الهدي لما في ذلك للاثارة الحرج في نفس المؤمن واما كونه صلى الله عليه وسلم يجيب على الهدية فهذا من كرم اخلاقه.
صلى الله عليه وسلم.
والا فانه لا يلزم ان المهدى اليه
يثيب على الهدية لكن على ان ترى الاخلاق من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم فاذا تاب عليها فلا بأس لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما سبق وهذه ما تسمى بهبة الثواب
هذه هبة الثواب وتجري عليها احكام البيع كما ذكر العلماء رحمهم الله نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة لانها تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة
والسلام
وكان يقبل الهدية ففيه فرق بين الصدقة وبين الهدية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لاهل بيته ولكن تجوز الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته ولا مانع من قبوله.
نعم
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟
قال لا.
فزاده فقال رضيت؟
قال نعم.
رواه احمد وصححه ابن
بان هذا كالحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يريد عليها وفيه زيادة ان الاجابة لابد ان تطيب خاطر المؤمن فلو اتابه عليها شيئا قليلا
فان هذا لا يجوز بل لا بد ان يطيب خاطره.
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله اراضيه حتى ويزيده حتى قال طبعا دل على ان الكتابة القليلة
لا لا تنبغي ان يكون الاجابة كثيرا اطيب خاطر المهدي.
هذا اذا كان القصد المهدي الثواب.
اما اذا كان قصده التبرع فهذا لا يجوز ليس فيه لا يرد المهدى اليه شيء.
اذا كان قصده التبرع فقط
اما اذا كان اصله الثواب فلا بد ان يعطيه حتى تطيب نفسه.
لان هذا له حكم البهم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن؟
لم تقف على العمرة.
نعم
فضيلة الشيخ هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟
اذا والله اذا وقفها فهي من العلم الذي اما اذا لم يقل فانها تكون للوراء
اذا لم يقفها صارت للورثة.
نعم فضيلة الشيخ هل اوقات الصحابة الان معروفة؟
ومن ومن القائم عليها لا يريد ولا اعين فيها في هذا شيئا اه ولا اعلم الناس انها معروفة او او انها مستمرة وان عليها
ناس يقفون عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الالي لا يدخل هذا المراد بان ينتفع به يعني من علوم الشرع.
اما ذاك مباح من العلوم المباحة علم الطب وعلم
الجهن والشرف هذه من المباحات.
نعم فضيلة الشيخ جاء في اقوال شيخ الاسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء فما معنى ذلك الكيمياء التي فيها الغش التي تحول التراب الى ذهب يعني لا لا نوعا من السحر
نوع من السحر والتنفيز.
هذه الكيميا والسينيا.
التي تحول الاشياء عن حقيقتها.
تخدع الناس اما الكيمياء النافعة التي ينتفع بها الناس الان علم من العلوم المباحة.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف
هذا لا يسمى والله الذي يسمى صدقة طعام يعني طعام او حتى غير مقبول يصدق التمر ولا ولا برز على ما تسموه الانسان بصدقة نعم فضيلة الشيخ اذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ
ما يشترى مثله فهل يستعان به
في الاشتراك في وقف اخر مثله لا هو باع الوضع بما يساوي فان صار له غيبة اشترى بها وقتا مثل وقت المريظ وجد هذا والا فبقدره.
والا يكون بقدره حسب ما يبلغ ولابد من مراجعة المحكمة في هذا
لابد من ورايا ما هو الانسان يدير الوضع على طول لازم يراجع المحكمة والمحكمة ترسل لجنة تشوف حقيقة الجوار ثم بعد ذلك القاضي يشوف الاصل ليس من صلاحيات المرأة انه يضيع الوقت
ندعي انه تعطلت هذا يرجع الى القضاة.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص او وفاة الواقف؟
هذا ما يلزم الا اذا حصل الشرط الوقف المنجز هو الذي يلزم في الحال.
اما الوقف المعلق على الفرض فهذا لا يصير وقتا الا اذا تحقق الشرط
نعم فضيلة الشيخ اذا مات الانسان ودفن في قبره وزاره ابناؤه في المقبرة هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها نحن امرنا او شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندور المقابر وان ندعو للموتى
نسلم عليهم وندعوا لهم.
اما حالتهم هم وانهم يعلمون او لا يعلمون.
مع علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نحن لا ننفذ ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسأل عن حالة الميت ان يشعر او لا يشعر يعلم
لا يعلم دليله دليل صحيح.
نعم فضيلة الكلام كثير في هذا وكلامنا والقصاص والحكاية كثيرا لكن ما هي بادلة شرعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة خيبر للاتعاظ ورؤية ما فيها من
اثار باقية
لا يجوز السفر ولا للمشاهدة الاثر.
لكن اذا مر اذا مر بها في طريقه فلا مانع منه ينظر فيها اما انه يقصدها ويسافر لها فلا يجوز.
ليس هذا بالمشروع لا فضيلة الشيخ
اذا كان للناظر راتب مقابل عمله.
فهل له الاكل واطعام الصديق لو يعطي راتبه كله مستحيل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الوقف الذري حتى ولو كان منهم اغنياء يجوز للانسان ان يقف على
على بره لكن ما يخصص معه دوننا يقول هذا على كل سواء كانوا اغنياء او مقارنة لكن كونه في شيء يوقف على اولاده الصلب على ما يقولون دون اولاد البنات هذا ما يجوز
وهذا انكره الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته تمه وقف الجنة وهو حرمان اولاد البنات فاذا وقف الانسان على ذريته يشمل اولاد البنين واولاد البنين.
نعم.
فضيلة الشيخ
هل يصح قول الناس الهدية ما ترد كما سمعتم انه ما يبغى يرد الهدية لانها تحدث حرجا في نفس المهم.
النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه انه كان
يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وقال الجهاد تحاب فان الهدية تسل السخيمة نعم سورة المحبة.
نعم.
فضيلة الشيخ كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الوقف والسبيل
بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل؟
السبيل هو الوقف معناه واحد يقول هذا السبيل او تقول هذا الغرفة.
او تقول هذا حبس كله سوا.
العبارات معناها واحد فلا يجوز بيع الوقت
سواء سميته مطبا او سبيلا او حبسا لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا باشراف المحكمة الشرعية.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده
ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده؟
ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته
هذا على القاعدة بان للوالدة ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه للوالد انه ياكل من مال ولده لكن ما يضر بالولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد
المأخوذ منه هل الوالد ولده هذا غني ولده الاخر فقير من هذا ويعطي هذا لكن كونه يأمرها الغني بانه يعطي اخاه الفقير احسن احسن القول وياخذ هو ويعطينا نعم فضيلة الشيخ هل ينقطع هل ينقطع
الثواب؟
بتعطل منفعة الوقف
اذا اذا تعطل الوقت انقطع لان الثواب يمشي ما دام الصدقة جارية جارية يعني فاذا تعطل الوقت فيه منفعة توغل نفسه نعم فضيلة الشيخ هل الهدايا التي تعطى لاعيان الناس الاثرياء
برجاء ان يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محظور شرعي اي نعم تعتبر هدية الثواب وليس بها محلول بشرع الا اذا كان مهدى اليه من المسؤولين موظفا
الا يجوز الهدية لان هذا اخوة حقيقة رشوة وان سميت الموظف او الذي تولى شؤون الناس لا يجوز ان يهدى اليه ولا يجوز لحومه يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له
اللفظية عاملا على الصدقة
فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي غضبا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا جلس هذا في بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا فلا يجوز للولي ولي الامر
او اي موظف عنده اعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له ان يقبل منه لانها رشوة وان سميت به نعم فضيلة الشيخ هل الوقف يجوز ان يكون في الامور المباحة ام لابد ان تكون في البر والطاعة
هو الامور المباحة هي بر الله عند وقف على المحتاجين او على المساجد او على آآ المشاريع الخيرية فانه يكون برا وطاعة وفيه الاجر اما اذا وقف هذا الشيء ما فيه بر هذا ليس وفقا ولا يصح لا
يصح الوقف الا اذا كان على جهة بر اما الوقف اللي ما هو على جهة
هذا ليس هو ولا يصح نعم فضيلة الشيخ اذا ابدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز ان توضع القديمة في غير المساجد اما لو وضعها في صالات المحاضرات او مدارس تحفيظ القرآن؟
لا اثاث المسجد اثاث المسجد المخصص في المسجد
فان استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد اخر ولا يرى في المدرسة ولا يوضع في اي مكان وفي المسجد الاعظم او العنهما فروش نظر عنه المراوح نظر عن المكيفات طبعا
نكبر صوت هذه تصرف في مسجد اخر الا تشرب في غير المساجد؟
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز بيع الوقف اذا قل اذا قل ريعه وخف من تعطل منافعه ام لا
هذا يرجح فيه الى نظر القاضي فاذا رأى القاظي قلنا ابداله بغير اصلح واحسن الى نظره وهو المسؤول عن هذه الامور.
نعم فضيلة الشيخ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم
ابن ادم هل يشمل المسلم والكافر؟
ام انه خاص بالمسلم الكافر ليس له عمل صالح خاص بالمسلم الذي له عمل صالح الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم.
لانه هو اللي له عمل صالح.
اما الكافر هذا ليس له عمل مستقيم
نعم فضيلة الشيخ ما معنى هبة الدين؟
التي ذكرها شراح الحديث هيبة الدين اسقاه عن عن من هو عليه هذه لك عليه مئة ريال تقول وهبت هذا تسقطها عني.
نعم.
فضيلة الشيخ
هل يجوز للمعلم ان يقبل هدايا الطلاب؟
المراد بها النصح منهم كشريط او كتاب؟
لا المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات في الحكم عليه للسلوك هو المسؤول عنهم فلا يجوز له ان يقبل منه شيئا
ان هذا يعتبر من الرشق نعم فضيلة الشيخ هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته نعم هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته الوقف على قسمه وقف على جهة يعني المساجد على المدارس على
هذا هو اما الوقف على المعين ان يقول وقف على البيت او على بكر او على فلان فهذا وقف على معين ولا يشترط ايضا لا يشترط ايضا ان ارادوا لم يصرفوا نعم
فضيلة الشيخ اذا وكل انسان شخصا بان يخفف مبلغا في وقف يحدده الوكيل.
فما هو الاصلح؟
هل يبنى به مسجد؟
ام يشارك في بناء مدارس في بناء مدارس تحفيظ القرآن
يجتهد الوكيل بما يراه.
ما دام فوض اليه هذا دخل في ذمته فيختار الاصلح للمؤمن؟
نعم.
فضيلة الشيخ ما رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتطيب بمسك عند الاحرام
هل هذا هل هذا الامر فيه مشروعية الطيب للنساء عند احرامهن المعروف انه كانت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك قبل ان يغامر وتطيبه اذا تحلل الحرام عن المعروف اما الناهين
تتطيب المرأة الى رائحته قوية لكن تتطير بما يقطع رائحة الرائحة الكريهة ولا تكون رائحته ذكية تنتشر.
نعم فضيلة الشيخ هدية الثواب يقولون الرجل يتطيب بما يقوى ريحه ولا ويكف لو
والمرأة بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويحق ريقه.
نعم فضيلة الشيخ اذية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟
نريد زيادة ايظا لانها معارضة تحكم اختصاص الحكم لانها معاونة فيشترط فيها اشترط فيها ما يشترط بانها معارضة في مقابل والبيع مقابلة المال بماله نعم
فضيلة الشيخ ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟
هذا لا يجوز بالنسبة الى الصفات شيء فليقال شاء الله جل وعلا يا الله ولا يقال شاءت ارادة الله او شاءت قدرة الله هذا لا يجوز.
نعم
فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الانفاق على الاولاد والصدقة عليهم نعم صدق عليه اذا كانت الولاة كفار ومحتاجين الواجب نفقتهم على والدهم واجبة فهي بصدقة فرض فرو عليه واجب.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المنقطع فمثلا لو اوقفه على اناس معينين ثم انقطعوا فماذا يفعل بالوقف؟
يصرخ في وجوههم الوقت المنقطع يصرف في نعم.
فضيلة الشيخ ما رأيكم بانسان مات؟
ولم يحج؟
وقيل انه يرجع الى ورثته وقف المنكر
ارجع الى ورقة الموقف.
نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم ما رأيكم بانسان مات ولم يحج واراد انسان ان يحج عنه هل يلزمه هل يلزمه ان يحج عنه من بلده الذي مات فيه؟
او انه يحج عنه من اي مكان؟
صحيح انه يحج عنه الى اي مكان
ولا يلزمهم بلد الميت.
صحيح ان شاء الله انه يحج من اي مكان.
نعم ولو من مكة نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه الا المطهرون هو المجرد من التفسير
نعم مراد بالمصحف القرآن اما كتاب التفسير الذي فيه قرآن هذا لا يعتبر مسلم يسمى كتاب تفسير المصحف نعم فضيلة الشيخ يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل الى ثلاثة اقسام مني ومذي ووذي
ووذي
فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم لا المرأة يحصل منها ما يحصل منها هي شقيقة الرجل والزوج فيحصل منها نعم فضيلة الشيخ توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته
وهي باسمه فهل تكون هذه السيارة لي؟
او تكون الورثة جميعا فاصلح انت واياه الله اصلح انت واياهم واذا اختلفتم روحوا للمحكمين.
ان صلحتم بدون المحكمة هذا احسن واذا اختلفتم فلا بد منا مشكلة.
نعم
فضيلة الشيخ بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له ما هو خاص عند ذهنه تصدق عنه ولو ولو تصدق عنه في اي وقت حتى ولو بمئة سنة ينفعه
نعم قصة الصدقة عن الدفن هذا مبتدع.
نعم فضيلة الشيخ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن اخذ العمرة في اشهر الحج.
ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن والسؤال هو هل يعني الى مكة؟
على قول من قال بعدم انقطاع التمتع؟
لمن اخذ العمرة
في اشهر الحج.
نعم.
ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة والسؤال هو هل يدخل الى الحرم وعليه ثيابه وهل اذا وصل الى مكة يجب عليه طواف القدوم.
الظاهر رجع الى بلده
رجع الى بلد سافر بعد العمر سافر بعد العمرة ثم رجع الى مكة بعد السفر هذا هو محل سواه هذا انكار رجع الى بلده فانه يكون مفيدا الى جانب الحج.
لان لان التمتع انقطع.
اما اذا سافر الى غير بلده ورجع التمتع لا يزال باقيا
ولا يقطعه هذا السم.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب واذا مر بالحج اذا مر بالميقات يحرم بالحج.
قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت قلنا لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة
يحرم من الميقات اما بحج التمتع ان كان لم ينقطع واما بحج الابرار ذكاء انقطع تمتعه.
نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب ابنا بارا به اكثر من غيره.
فهل يجوز له ان يعطيه اكثر من باقي اخوته
لا لا يجوز له هذا وهو الابن البار لان له الثواب عند الله سبحانه وتعالى.
هو يريد طمع الدنيا له الثواب عند الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ لوحظ في الفترة الاخيرة ان بعظ الناس يظعون عند قبور اقرباهم علامات واشارات
فما رأيكم في ذلك؟
لا يتوسع في هذا لا بأس بوضع حجر عارف ليه قبل الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي عثمان بن مظعوف رضي الله عنه يظع حجر او علامة
يعني تدل على القبر اه يميزه بها عن غيره.
اما وظع اصباغ بالبويات او كتابات او غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز لان هذا يبعث على الغلو في القبر واذا رأى الناس القبر مميز عن غيره في كتابه او صباغ بوية او غير ذلك
قالوا هذا فيه نفع وفيه تأهيل فيعتقدونه
115 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الهبة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وخمسة عشر
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له متفق عليه
ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي فهي للذي اعمرها ايا ومن سوى لعقبه وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك
فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها.
ولابي داوود والنسائي لا ترطبوا ولا اتعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لا فهو لورثته بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا
محمد على اله وصحبه.
هذا الحديث في رواياته في العمرة والركبة فحكمهما العمرة بضم العلم والالف المقصورة الى ان يقول هذا الشيء هبة لك مدة عمرك مدة عمر فهي عمرة نسبة الى العمر.
والركبة مثلها.
ان يهب له الشيء
مدة حياته او مدة عمره.
ثم يرفض كل منهما حياة اخر فان مات الموهوب له اخذ الوانه وان مات الواهب استمرت الموهوب فكل منهما يرفض حياته صاحبيه فهي رب مقولة من المراقبة
هنا في الحقيقة هي العمرة الحديث دل في اصله الذي في الصحيحين والذي فيه رواية مسلم على ان العمرة والركبة لا ترجع الى المؤمن والملقي.
وانما تستمر لمن هي فيك
وتكون لورثته من بعده وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم واما رواية انه اذا قال هي لك مدة حياتك ثم ترجع اليه ففي هذه الحالة ترجع الى صاحبها لانه اشترط.
المسلمون على شروطهم
اما اذا لم يشترط فالقادر هي لك مدة عمرك او ولم يسترقن ان ترجع اليه فانها لا ترد بل تكون في من هي ولوردته من بعده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا عليكم عمر.
يعني من؟
كان يريد
كان يريده رجوعها اليه فلا يهبها من الاول لانه اذا وهب يهزم عليه وافسد على نفسه.
فمن الاول لا يوجد لا يوجد ولا يهملها اما اذا لما شرف في اول الباب انه قال صلى الله عليه وسلم العالم بهبته فالعاهل كالكلب يقي ثم يعود في قلبه
الهجرة اذا قرضت قرر الموهوب له ما يجوز له الرجوع فيها لانها تصير ظلما للموهوب له اما اذا اشترط الرجوع فانها لا تكون هي وانما تكون عليه يشترط انها ترجع اليه
ما سميناها الا سميناها عاريا نعم وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائع الحديث داخل في فهو التابع للاحاديث التي قبله في منع الرجوع بالهبة
بعد قبضها.
نعم وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعد وان اعطاك بدرهم
الحديث متفق عليه وهذا ايضا في الرجوع في البدع فان عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فرع يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس اعطاه اياه يجاهد عليه او هيبة ذهبية.
ثم ان عمر رضي الله عنه رأى ان هذا الرجل اضاع الفرس
الم يهتم به باعلافه وانسقه وفي تعهده.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه فقال صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تشتري وان اقاصه بدرهم فان العائد من هبته كالعالم في قلبه
دل على الحديث على ان لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبره ولا الصدقة اذا تصدق بها على احد انه لا ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها ولا عن طريق السيرة
لانه لا يسلم منه هذا لان الموهوب له فيتنازل عن شيء من الثمن من اجل تقديرا له ايحابيه في الزمن فيكون هذا رجوعا في الربا في قدره فلا يجوز الرجوع للهبة سواء بثمن او ببرودة ما في هذا
الحديث والاحاديث السابقة
الهدى اذا قبضت حفظها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها ان يرجع بها لا ولا بثمن نعم وعن ابيها اشد الينا.
في منع شرائها للذريعة لان الرجوع في الربا حرام.
فالوسيلة اليه وهي الجراد يكون حراما
لان الوسائل لها حكم الغايات نعم.
وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا.
رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فهاذوا يعني يهدي بعضكم لبعض
تحابوا هذا الجواب الامر جواب يعني ان الهبة تسبب المحبة في القلوب فهذا فيه فرض للسعائد بين المسلمين.
لان العفية يسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم ان يتم اخاه المسلم
وان يحب له ما يحب لنفسه الهبة سبب للمحبة فاذا هي مستحبة تبادل الهدايا تبادل بالهدايا بين الناس مستحب الا اذا كان يتوصل بها الى محرم كالهدية للعامل على الصدقة او الهدية للمضافة
او الهدية للقاضي او الهدية للمعلم لان هذه تكون نسوة وان سميت هدية لا يعرفها فلا يجوز الهدايا للمسؤولين الذين يتولون اعمال الناس لانها تكون رشوة وتفسد الموظفين وتعطل الاعمال
لان المغطاة يصبح لا يعمل الا بالهدية لي والا فانه يعرقل المعاملات ويفسد اعمال الناس الرشوة الشخص كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون من كذبي اكثرون من السحب والسحف هو رجله
وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام قيل ان هذه من الاية نزلت فاذا كانت الهدية اللي مسؤول من المسؤولين موظف او قاضي او امين او
عامل على الصدقات
فانه لا يجوز دفع الهدية له ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والموقف والرائس بينه سواء سميت هدية او سميت باي اسم
فانها رشوة.
واثارها سيئة على المجتمع اما اذا كان المهدى اليه ليس له مسؤولين فان الهدية مستحبة.
فبادروا الهدايا مستحب بين المسلمين.
لما من المحبة بينهم.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهالوا فان الهدية تسل السخيمة.
رواه البزار باسناد ضعيف.
وقوله رواه البخاري في الادب المفرد عدد مفرد كتاب للبخاري غير صحيح كتاب مرفوع وهو جزء او مجلد ولا وليس بخاري في هذا الكتاب يشتغل في الصحة
فيها احاديث حسنة وفيها احاديث ضعيفة فهو لم يجد البلاد بالمفرد لا يشترط الصحة انما ترك الصحة في كتابه الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتابه هذا كتاب الله عز وجل
هذا الادب المخالف يعني المفرد عن الصحيح.
هم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف هذا من الذي قبله فعادوا تحابوا تهادوا فان الهدية
الصورة المستقيمة يعني الحقد والبغض.
تسلها يعني تقطعها ونستخرجها من القلب الهدية كما انها تورث المحبة هي كذلك تزيل المرضى فاذا كان لك انسان فاذا كان هناك مسلم وجب عليه بعض الشيء
عندك تعامل تعالج هذا الذي في نفسه عليه يعالجه بالهدية فان الله سيذهبها بالهدية.
يذهب هذه هذه الخصلة التي في قلبه عليك فالهدية علاج علاج طيب نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
ولو فلس شاة متفق عليه وهذا في الحديث الذي قبله الا انه اصح مما قبله لانه متفق عليه.
حديثان اللذان قبله عامان الرجال والنساء.
واما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيما بينهن
الجارات يعني آآ اللاتي بيوتهن متقاربة لكن بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والمنازل.
فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن ان يتهادين بينهن لان الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
توجب المحبة وتسل السخيمة.
الهدية تسبب المحبة كهذه التحاب وتسل السخيمة بين الرجال وبين النساء ودل هذا الحديث على ان المهدية لا تحتقر الادلة ولو كانت قريبة ولو كانت فليس شاة
يعني لو كانت شيئا قليلا هو الجسم هو الظلم قلت للشارع هذا من باب التقليد والا معلوم انها حسن الشاة بالله القليل اذا قليل النافع لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
ان المؤمنة لا تستقر الهدية مهما كانت قليلة فان الله ينفع بها فكيف اذا كانت كثيرا او فيها نفع اكثر فلا يمنعها قلة الهدية من ان من ان تهدي ولو كانت شيئا قليلا
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه دل هذا الحديث على استحبابه التهاني بين النساء ولا سيما الجار لان الجار له حق جار له حرج ويجب ان لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران
والجفاء هل يجب ان يكون بين الجيران الاحسان والصلة والتعارف والتعاون هذا من حسن الجوار حسن الجوار واشد من ذلك يكون هناك مرضى من الجيران وعداوة هذا لا يجوز لان الجار له حق
من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار.
والجار ذي القربى والجار بالذنب صاحب الجبه والنبي صلى الله عليه وسلم
قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه الجار له حق عظيم ومن فائدة يثبت هذا الحق بين الجيران الهدايا فيما بينهم وجاء في الحديث اذا طبخت ورقة
فادخل بابها وتعاهد جيرانك ايضا يعطيه مما يظهر من المرض واللحم هذا من الهدايا ومن حسن الجوار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها.
رواه الحاكم وصححه.
والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ولا قوله نعم هذا الحديث موقوف الصحيح انه موقوف من قول عمر.
فهو يدل على انه يجوز
للواهل والرجوع بالهدى لانه طالبه هو احق به.
وانه لا يمنع من الرجوع الا اذا اثيب عليها فاذا اثيب عليها صارت بيعا ولا يجوز للداعية ان يسترد ولكن هذا الحديث لا يعادل الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم
في تحريم الرجوع للهبة وان العائد فيه هبته كالعادة كالكلب يقين ثم يعود بقلبه العمل على الاحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث الاعلى الى ما دونه هذه صدقة والهدى اذا
من الى من فوقه الهبة هي ملحوقة لانه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها.
والهبة الى المساوي هذا من باب حسن العشرة بعد حسن الهجرة الى احدى لمن يساويه هذا من حسن العشرة.
اذا اهدى لمن هو دونه هذه صدقة.
اذا اهدى لمن هو فوق
هذه نريد من هذا الذي فوقه ان يجيبه على هديته نعم باب اللقطة عن انس اللام المشددة وفتح القاف هي البنك الظاهر من المعاني الظاهرة الذي لا يراه صاحبه هذه من اللقاء المال الرايع الذي لا
يعرف
صاحب فاذا جاء احد واخذه فانه يسمى بالملتفت اما بالملتقط اي الذي اخذ اللغة وقيل الصحيح من ناحية اللغة ان يقال اللغم اه صحيح من جهة اللغة ان يقال اللغم
والعوام الان يقولون لك باشكال هذا هو الاصل واما اللقاء فهو اللافظ فالهمزة بمعنى الهام.
هذا من اصل اللغة لكن الاستعمال الاستعمال الشارع ان اللغة صارت اسما للبالي قسما للمال الظايع
وعلى كل حال هذا بحث لغوي الامر فيه سهل يعني سواء المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم ضاعتها قال صلى الله عليه وسلم
اه حاثا على اه حفظ المال ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال في الرد في السؤال وعن اضاعة عن اضاعة المال اضاعة المال ان لا يظهر ولا يضيع ولا يفسد.
ولكن في السفهاء اموال التي جعل الله لكم قياما
لا يجوز ان يضيع المال وان يعطى للشفهاء الذين يضيعونه كذلك لا يجوز ان يترك لضيقه اذا لصاحبه او يشبه صاحبه فلا يترك نعم على نفس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال
لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة
لاكلتها متفق عليه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بثمرة حضرة ساقطة للطريق فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لكن تخرج
هذا الحديث فيه مسائل.
المسألة الاولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد بني ادم سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام هو اعظم من مشى على الارض ومع هذا يعتني بهذه الرطبة الواحدة
فيقول لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فاصرف عنه عليه الصلاة والسلام ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه العناية بالنعمة وانها لا تهدى ولا تدافع بالاقدام
كما يفعل كثير من المسلمين الذين يهدرون الاطعمة ويذكرون اهل الشوارع وفي المزارع اللي هو والطعام اذا شبعوا منه القوا الباقي في المجال في الطرقات.
وهذا امر محرم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة
توقف عند عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واهل بيته لانها اوساء او ساق اموال الناس.
فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته
لانها اساءوا اموال الناس لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية.
ويثيب عليهم عليه الصلاة والسلام كما مرنا في باب الهدية المسألة الرابعة في الحديث دليله على مشروعية التورع وترك الشبهات
اين هذه التمرة لما اشتبهت لانها من المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا اردتها من باب التورع فاذا اشتبه شيء عليك هل هو من الحلال او من الحرام فالاحوط لك ان تتورع فيه
قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شرع ان يرعى قول الايمان يوشك ان نرتع فيه هذا فيه مشروعية التواضع
وترك النفس بهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الثورة لان الصدقة ويحتملنها من غير الصدقة فتركه لها عليه الصلاة والسلام للباب ترك في الشبهات الا في الورع والاحتياط وهذا مطلوب
المسألة الخامسة وهي التي ساق المصلي في الحديث من اجلها بباب السفراء ان الشيء الذي لا قيمة له ان الشيء الظايع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه.
فلا يحتاج الى تعريف ولا شيء
الشيء اليسير مثل التمرة مثل العصا الصغير مثل الحبل في الحبل القصير الاشياء التي لا لا قيمة لها ولا تتبعها علما اوساط الناس يقولون التي لا تسمعها همة او شاب الناس
هذه يملكها من وجدها ولا تحتاج الى تعريف ولا تسمى لغطاء هذا الذي ساق المصلي في الحديث من اجله في هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة
دل على انه لو علم انها ليست من الصدقة لاكلها عليه الصلاة والسلام نعم وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال
اعرف عقاصها ووفاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر
حتى يلقاها ربها متفق عليه
نعم هذا حديث رضي الله عنه صحابي جليل وفيه تفصيل اللغة الى ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام.
القسم الاول الاموال التي غير الحيوانات مثل النقود غير الحيوانات مثل النقود فهذه
له ان يلتقطها بثلاثة شروط الشرط الاول ان يأمن نفسه عليه يأمن نفسه عليها فان كان لا يفهم نفسه عليها فلا يموت ان يعرف صفات اهل الميت يعرف رباصها وهو الخطة التي
تسر فيها الافاص الوعاء سواء خلقة او كيس الوعاء الذي هي في وش نوره هل هو جلد؟
هل هو خربة هل هو من البارة يعرف نوعية الوعاء الذي هي هذا النقاش الخيط الذي تربط به
الخياط الذي تربط به يربط به الكيس الذي فيه النقود هذا هذا الوسام هذه العلامات المميزة يتعرفها اولا يسجلها بحيث لو جاء احد يسأل عنها يختبره ويقول هنا ما صفاتها
فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها واذا اختلف وصفه دل على انها ليست له فهذا فيه يعني معرفة علامات اللغة العلامات لها عن غيرها عليه مزار عظيم.
فمن حين يأخذها
يسجل العلامات الفارغة التي عليها ويحتفظ بنا ويجعلها سرا عنده ما يعلمه احد ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفة هكذا ولا كذا نقول نعم على طول.
لا يقولها انت صف هذه تختبره اختبار
فان صادق وصفه الصفات التي يحتفظ بها اللاعب فهي لها واذا الشرط الثالث ان يلتزم بتعريفها وهو وهو المناداة عليه ان يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليها حتى يتسامع بها الناس
امل كان ضاع له شيء من فيه ما يسمع اليه.
ينادي عليها في المجامع العامة في الاسواق على ابواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي.
وعندما يأتي يسأل عن صفاته
فاذا توافرت هذه الشروط كاد له التقاطه ان يكون امينا عليها ان ان يعرف صفاتها المميزة ان يعذب يعني ينادي عليها في في الاسبوع الاول كل يوم ينادي عليه.
ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب
حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب اه المصلحة الى ان يتم لها سنة اثنا عشر شهر من اقل الى ان يتم لها اثنين عشر شهر
فاذا تم اثنا عشر شهر سنة كاملة وهو يعرفها ولم يأتي لها احد فانها تكون له.
هو ابصر بها.
ان شاء كفر بها الى ان يأتي صاحبها.
وان شاء استنفقها
لكن يكون منها مراعا بحيث لو جاء صاحبها فيما بعد علمها له وان كانت موجودة دفعها اليه.
وان استنبطها اكلها فانه يغرضها لصاحبها اذا جاء.
اما اذا لم يأتي فهي حلال له.
اذا لم يأتي ابدا فهي حلال له
هذه آآ في الاموال غير الحيوانات من النقود والاقمشة والاطعمة وغير ذلك النوع الثاني الحيوانات وهي على قسمين ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع عن نفسه مثل الغنم اذا وجد ابو الباطل
فقد قال صلى الله عليه وسلم هي ذنب او لاخي يعني واجب او للذئب يفترسها فاذا وجدها في المرء فانه يأكلها فان الله عنده اذا جاء صاحبها يدفعها اليه.
وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له
القيمة وان لم يأتي فهي له وهي مباحة له هذا اذا كانت في البر ولا تمتنع بنفسها لانها رايسة فلا يتركها اما اذا كانت في البلد رسالة في البلد ضايع لا تتعرض لها.
نعم
في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياكلها ما عليها خوف انما هذا اذا كانت في البر معرضة هذه معرضة الغنم وكل ما يمتنع من الشيبان ولا يسمع عن نفسه
النوع الثاني من الحيوانات لا يمتنع من السباع الابن وكل ما يمتنع من السفر فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له ظالت الابل لا لا يغويها الا ظالما يعني فيتركها معها حذاؤها وهو خفاف.
ومع رفيقها وهو قطنها
تملأه بالماء وتمكث وقتا لا تحتاج الى فليس عليها فقط وتنفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها الانسان لان صاحبها يبحث عنه يجدها في البر.
بل ربما يكون بقائها في البر احسن لها.
ترعى وتشرب وليس لصاحبها يزيدها.
اما
اذا حبستها عندك في مكان صاحبها وين هي راحت فلا يتعرض لضالته الا وان عرفها فاذا جاء صاحبك قال والله رأيتها في مكان كذا شقها في مكان كذا على على المال الفلاني في البر الفلاني ما في
مانع انه يساعد اخاه لن يخبره وان رآها فيه
لكن لا يتعرض لهاس ما لك ولهذا نهي ما حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل في الشجر.
ما عليها خوف من العطش ولا لذا خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع
اتركها هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في امر اللقطاء بانواعها نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعد لا وضال
يعني من فوائد الابل والذي وما شابهها مما يمتنع منه السلاح من هواها يعني حبسها عنده فهو ضال.
يعني مؤمن ظالما الطريق الصحيح الطريق الصحيح انه ما يتعرض لانها ليست بحادث اليه
فان اواها فهو ضال.
يعني مجارب للصواب ومخالف للحكم الشرعي نعم وعن رياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان
هذا مثل الجزء الاول من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه بان من وجد لغطاء فانه يعرف يعني يعكس على مادة مميزة لا وفيه زيادة على حديث زيد ابن خالد لانه يشهد عليها
يشهد عليها نقول الاثنين يشهدا لاني وجدت ظالة صفته ما يستجيب لهم لكن يشهدهم على وجودها فقط.
ولا سرية.
لكن نقول لهم اشهدوا ان جاء احد يسأل عن شيء اشهد
علشان لو ينسى ولا كل الجهود كل لا يفهم السائلات ان الضادة كانت عنده وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب نسأله من باب الوجوب هذا توحيد من باب الاستحباب
فيه فائدة انه لو نفسي او تساهم او انكر او ما انها تقوم عليه نعم وفيه ما دل عليه في الحديث السابق انه انه اذا لم يأتي صاحبها فهو ابصر بها ان شاء حفظها
اذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظه.
ان كانت مما يلزم دخول البقاء يبيعها ويحتسب بثمنها وان اكلها واستنبطها يعرف قيمتها.
يثمنها ويعرف قيمتها.
سجلها عليه.
فان جاء صاحبها دفع له الثقة
وان لم يأتي فهي حلال له مباح.
نعم.
مال الله يؤتيه من يشاء.
نعم وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم
هذا نوع اخر من انواع النقطة وهي لقطة الحياة والمعتمر لان المعتمر ايضا يسمى حالته.
لان العمر حد هي الحد الاصغر العمرة هي الحج الاصل قال الله جل وعلا يوم الحج الاكبر.
يوم الحج الاكبر.
فدل على انه هناك حج اصغر.
وهو
ايش؟
حد اكبر وحذر الاسرة فنقطة الحاج لا يجوز اخذها لان الحاجة مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه.
اترك هذه المكانة الا ان تهدف ان تخبر وتقول ان المساجد
اه لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك قال لي اخلص الحج نعم وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعوة هل نقطة الحل بقيت نقطة الحرب لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطته الا بمنشد فلقطة الحرم هذه لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما مرسلة
يعرفها دائما حتى يجد صاحبها وليس من نحن.
الحرم لها حكم خاص يشترط لمن يأكلها ان يعرفها دائما ولا يحدد هذا الرسالة وانه لا يتملكها ابدا.
بل يعرفها حتى يأتي صاحبها.
ان كان اللي يصبر على هذا ولا يتركها
اترك هذه المسألة والان الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة جعلت في جهة مختصة في الحرم اجمع اللقطات تسجلها فيأتيها الناس اللي يظع لهم اشياء يأتون الى هذه اللجنة فاذا وصفوا لقطاتهم
اعطوهم اياها
هذا من التعاون على حفظ الاموال.
فاذا سلمها لهذه الفتنة فليأتي منه.
والفتنة موكولة اليها حفظ هذه اللقطاء ومعرفة صفاتها ودفعها الى من جاء يسأل عنها يسجلونها عندهم فاذا جاء الناس هذه نقطة الحرب.
نعم.
ففي فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم
في وقت الحج او في غيرها.
اما لغة الحاج.
نعم.
وهل المقدام ابن معدي كرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا يحل دولاب من السباع ولا الحمار الاهلي
ولا اللقطة مما لمعاهد الا ان يستروا من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود هذا الحديث اوله في كتاب لا يحل كل من السباع نعم الحبيب وعن المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا
ايحل ذو ما من السباع ذو ناب من السباع الذي يفترس الم يبترس الحيوانات؟
هل يسمى شر سواء كان من الذئاب او من غيرها كل ما يقدر استناده فانه يسمى
كالثعلب والجلد والاسد نعم.
ولا الحمار الاهلي ولا الحمار الاهلي بخلاف الحمار الوحشي الحمار الوحشي كلام لانه من الصيد اما كبار الاهلي وهو المستأنس ال حرام.
لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحور الاهلية.
وقال انها
فاكفأوها وهي تغي بها القلوب اكفأوها القبور وهي تغني بها.
لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم واخبر عنها ريش يعني الاهلية حرام بخلاف الحروف الوحشية.
اي انها حلال وهي من الصين.
احل لكم صيد آآ حل
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكتموا الصيد وانتم حرم.
الى قوله فاذا حللتم قالوا نعم ولا اللقطة من ما لمعاهد الا ان يستغني عنها.
وهذا من هاتان الجملتان.
جملة
الاهلية محلها في كتاب الاطعمة الواجب كتاب الاصيل.
لكن ساقها الحديث هنا من اجل الاخرة.
وهي لغة المعاهد فلبطة المعاهد مثل نقابة المسلم.
تجري عليه احكامها ولو كان كافرا تجري عليها احكام رغبة المسلم لان المعاهد يحفظ ذلك مثل ما يحرم ما يجوز.
فلا تقول هذا كافر
حكمها حكم مالي مسلم شرعي المعاهد له غير المسلمين وعليه وعلى المسلمين.
فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويحرم ما له ولغته تماما.
بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين
هذا هو العديد لا يجرمنكم شن هذا القول على ان على الا تعدلوا والمعاهد هو الذي يدعي الذي يدعي للمسلمين هذا واما المستعمل فهذا الذي اخذ الامان ودخل بلادنا وهو لا يدفع به.
لكن اخذ الامان ودخل في بلادنا هذا علم
له حكم المعاصرة يحرم دمه ويحرم ذلك واذا احد من المسلمات المشركين استجاره فاجيبوا حتى يسمع كلام الله المعاهد والمستقبل في بلاد المسلمين لهم حرمتك.
ولا يجوز الاعتداء عليهم.
لا في انفسهم ولا في اعراضهم.
ولا في اموالهم
ما داموا في بلاد المسلمين وتحت ذمة المسلمين المسلمين اذا تبين لنا ان اللغطاء من هذه الاحاديث على ستة ابصار القسم الاول الشيء الذي لا قيمة له الا الثمرة مثل العصا
مثل الاشياء التي لا قيمة لها مثل القرش الصغير اللي ما له برجال واحد مثلا على ما نريده الان.
يسيرة فهذا يعقبه من وجده على الطرق ولا يعرفه ولا شيء
القسم الثاني نقطة الاموال غير الحيوانات فهذا كما سبق القسم الثالث ضالة الغنم هذه لك او لاخيك او القسم الرابع هذه لا تتعرض لها ومن اواها فهو ظالم القسم الخامس
هذه ايضا لا تتعرض لها القسم السادس لبرة الحرم نقطة في الحرم لقطها التي توجد في الحرم يعني في داخل المراد بالحرم داخل الابيات عمر في الحرم في المسجد الحرام خاصة
قال لا ما كان داخل الابيات فهو الحرم وهذه بنية دائما وان يسار الى صاحبها متى جاء وليس القسم السادس لغة مصر المعارضة وهي مثل لغة الا ان نستغني عنها يعني المعاهد يستغني عنها
فتصبح مثل القسم الاول ما لها قيمة؟
مثل التمرة مثل الشوك مثل استغنى عنها او الحبل ما يريدها هذه تتبول من اول ما يأخذها صاحبها وينتفع لانها لا تتبعها اوساط الناس هذا معنى يستغني عنها
ولا يريده.
نعم فهذه هذا ملخص انواع اللغات وافكارها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه.
نعم.
ما حكم الاهداء للموظف
بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه.
لا يجوز الاذى للموضوع لا فضل الحاجة ولا بعد الحاجة ما دام انه موظف فلا يهدى اليه ولا يقبل الهدايا.
ما يجوز ان نقبله.
لانك اذا هديت الى اهديته اللي يصير في نفسه ميلان اليه
فاذا صار لك لازم او يقول لك ان صار لك لازم ترى انا مستعدين الا يجوز ابدا ما دام على العمل لا يجوز ان يهدى له.
ولا يجوز للخوف انه يقبل الهزل
يكفي ما يأخذ من الرأس يكفيه ما يقل من الغالب وقد حمل امانة العمل ويأخذ في مقابلها فضيلة الشيخ وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هدية ولكني احس ان هديته ان هديته هذه
يريد بها اذلالي او احتقاري.
فانا رددتها ولم اقبلها.
فهل فعلي هذا صحيح؟
لاني اعرف الرجل واعرف سوء خلقه العصر كون الهدية راس القوي الهدية الا اذا عرفت من الفرائض
اذا عرفت ان القرائن سوء قصدك اذا عرفت من القرائن شو اقصد فضيلة الشيخ دخل مع ابني حاشي صغير.
نعم.
دخل مع ابني حاشي صغير.
نعم.
عمره ومن سنة ولم يأتي له من يسأل عنه وهو الان معي له سنوات كثيرة وعرفت به ولم اجد له صاحب ولم
ارق ابني نعم هذا خله مع انفع الابل اذا ولا نعرفه نعم فاما ان تلقيه هو حتى يأتي صاحبه واما ان تبيعه وتحتفظ بثمنه.
حتى يأتي صاحبه فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا وان طلبتم من الابل ان طردته واخرجته من مثل هذا احسن واظع
نعم فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا او المفاتيح اذا وجدت في المسجد فهل للمسؤول عن المسجد ان اجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها ام كيف يفعل؟
نعم لا بأس
لكن ما ما ينادي عليها في المسجد او يعتقها في المسجد.
لا.
في مكان نعم فضيلة الشيخ اذا كان لي حق لا تحصل الا عن طريق الرشوة هل انا ادفعها؟
لا اذا كان الحق اكشف على الامور.
اكشف على ولي الامر وولي الامر يستخرج حقه
الحكم الشرعي فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟
لانك اذا اعطيته ايش شجعته على هذا على غيره ليمنع حقوق الناس مثل هذا يجب رفعه بشأنه الى ولي الامر.
نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟
اذا فاض بعض الطعام
يعطى للطيور او للبهائم له من الترفيه لماذا الطعام؟
هل يبقى عندك زيادة؟
لا لا اعمل الطعام بقدر الحاجة لكن لو بقي شيء وجعلته في مكان للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك.
اما ان تلقيه في المجال من الطرقات.
هذا لا يجوز.
نعم
فضيلة الشيخ وجد احد الابناء الصغار مبلغ مئة ريال فابلغني بذلك فاخذتها منه وتصدقت بنية صاحبها فهل فعل هذا صحيح؟
واذا لم يكن صحيح فماذا علي الان فهذه الدراهم اللي مادة ما لها علامات تحرقها عن غيرها.
هذي مشكلة
الدراهم كلها اما لو كانت او او في بوك هذه تجري عليها التملك تعرف نفاسها وتعليقها.
وجاءه اما اذا كانت دراهم ما عليه علامة.
هذه مسلمة.
هذه تحفظها اذا صاحبها ولا تصفح بها.
اذا تصدق بها فلا تأخذ حكما للموت
نعم فضيلة الشيخ حكم ضالة الغنم اذا وجدتها في البلد ولكن خفت ان يأخذها من لا يعرفها لا تحملها بالبلد صاحبها ولا ياخذها نعم فضيلة الشيخ ان كانت يفعله صاحب هذه اه العين او هذه الشاة
يعرف صاحبها احسن اليه.
احفظها
اما اذا كنت ما تعرف صاحبها ما عليها نعم فضيلة الشيخ نقطة الحرم اذا التقطها افاقي هل يخرج بها الى بلده؟
ويعرفها هناك؟
لا.
نقطة الحرم في الحرم في المكان الذي وجدت فيه.
اذا اصبحت وعرفتها بمكان بعيد
ما حصل الغرض المطلوب لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز في هبة الثواب ان يعود صاحبها فيها؟
فيأخذها بناء على قولكم ان لها حكم البيع.
وهل
وهبه مئة ريال ولا يجوز الرجوع اليه معه ولا يجوز للاخر ان يرجع عليه او يرجع عليك بالثمن لا يفيد التملك.
نعم.
فضيلة الشيخ هل نقطة الحرم اذا كانت لا يهتم بها اوساط الناس
تؤخذ ان تعرف ان تترك شوف اذا كانت لا قيمة لها ولا تتبعها خدمة اوساط الناس لانها لا قيمة لها في الحرم وفي غيرها فضيلة الشيخ يزهد كثير من الشباب
في اداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع.
ثم الاستسقاء اما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب.
وقد نصحتهم نسأل الله العافية.
هذا الكلام
بعد الصلاة بالاستسقاء سنة نبوية تقام عند الحادث ولا نيأس ولا نقبط ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
ولو كان ما يستسهل الا الناس الطيبين الصالحين اللي ما عملوا منهم
المطر اللي ما عندهم ذنوب ما ينفع لسانهم الموت نسأل الله ولو ان اهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض انما يحبس المطربين.
فلا يقنطوا من رحمة الله
فلا يمتنعوا من الدعاء والاستسقاء مع التوبة الى الله عز وجل لا شك ان التوبة مغلوبة لكن الصلاة ونطلب من رحمة الله.
بنقول للناس ما لكم دعاء ولا لكم لا هذا الكلام الباطل.
نعم
فضيلة الشيخ هل يتورع في اكل لحوم الذبائح المستوردة المستورد والمشتبهة على غير الطريقة الشرعية احسن لا فضيلة الشيخ ما الدليل على انه يعرف اللغة سنة؟
ثم يمتلكها قال الله يهديه من يشاء.
نعم.
فضيلة الشيخ كيف تعرف
اللقطة انها لمعاهد او لمسلم.
اي نعم هذا سؤال وجيه.
تعرف اذا كانت احارة المعاهدين او في سكنه في سكن المعاهد او سكن عمله.
المكان الذي يجتمعون فيه للسكنى او للعمل
يغلب على الظن ان اللقطة لا.
نعم فضيلة الشيخ ما هي حدود الجار من الجهات الاربع الشرط ولا من كان قريبا من سواء كان ملاصقا او غير ملاصق.
فان العلماء قالوا اربعين بيت
كلهم يسمون جيران اربعين بيت من كل جائزة.
ولكن المناصف هذا اولى ما نجح.
نعم.
فضيلة الشيخ في اليوم العاشر من رمضان اصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت
ايه ده واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من اسبوعين.
وكنت خلال فترة اجتهدوا بعدم بلع ذلك الدم.
ولكن بسبب استمراره فقد كنت ابلع منه كمية كمية فهل يؤثر
على صيامي ام لا؟
لا يؤثر على صيامه.
لا يؤثر هذا على الصيام لانك لم تتعمد ابتلاع الذنب هذا فصيام صحيح ان شاء الله الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله ولا
لا فضيلة الشيخ ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الاصغر؟
وهل يعتبر غلاف من المصحف نعم لا يجوز مسح المصحف.
اذا عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف لا يمسه
القرآن الا الله.
والمصحف يشمل الكتابة ويشمل ما لا يتبع المصحف من ابي طايع المصحف كل ما يتبع المصحف فانه له قرن في المصحف.
المصحف هادي من؟
اما اذا كان المصحف في في كيس او في او في آآ علبة آآ لا بأس
تحمله من وراء غلاف او من وراء حايل.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم مصافحة المرأة للرجل الاجنبي مع وجود الحائل حرام لا يجوز للرجل ان يصافح المرأة التي ليست لا مباشرة ولا من وراء
وش الداعي انه صار؟
بدون مصاب فضيلة الشيخ ما حكم صبغ الحواجب بالنسبة للنساء؟
لا يجوز هذا لا يجوز تغيير الحوادث لا بصبر ولا ولا تغيير خلق الله عز وجل.
نعم.
فضيلة الشيخ يسن
بعد صلاة الاستسقاء ان يقلب رداءه.
فهل صاحب الشمال يقلب شماغه؟
انفقت صاحب الرداء؟
وذلك لكثرة استفسار في هذه المسألة مش معنى الرداء معروف اللي يكون على الكتفين.
الذي يكون على الكتفين
او الجيش او الكود فيكون على الكتفين الا هو الربا او غير فضله.
اما ما على الرأس هذا ليس بذلك.
نعم فضيلة الشيخ اين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس
قبل تخويل القبلة وهل كانت له قبلة معينة؟
هو نفسه هو نفسه القبلة مثل الاديان الشارقة واول الاسلام نفس البيت المقدسيين قبلة في الاتجاه الى بيت المقدس نفس المسجد المقدس هو نعم
فضيلة الشيخ هل يلزم المفرد في الحج؟
ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟
نعم؟
هل يلزم المفرد في الحج ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام.
لا لا والله اخرج للحج وما بعد العمر.
من قبل؟
لا بأس
طال عمرك عمرة الاسلام في ذمته يؤديها بعد الحج او في بناء السلف او في العام القادم.
لا خلاص ما في بأس فضيلة الشيخ اشكل علي قول صاحب العدة قول صاحب العمدة وان كان اي الوطء في الفرج بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم
سوف محرما لماذا امر ان يحرم من جديد مع انه تحلل التحلل الاول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف هذا ما هو بسيط في العملة يقولون لان لما جامع كانه تأثر الاحرام الاول.
يحرم من جديد لاجل اداء الطواف
وهذا ليس واجبا هذا استحسنه بعض العلماء صحيح انه ظاهر نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا؟
واراد الاعلان بواسطة الصحف ان يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه.
لا ادار الاعلان عليها لانه هو اللي اخذ المال
تكاليف الاعلام هذا واجب عليهم.
نعم.
فالواجب يسكت.
نعم فضيلة الشيخ هل الدرس يوم السبت القادم مستمر؟
حيث سمعت ان هناك محاضرة لفضيلتكم في احد تجد الاسبوع القادم ما فيه دروس لانه بداية السفر ان شاء الله لكن بعد باقي بعد شهر
في شهر محرم ان شاء الله وتسامح الدروس اما الاسبوع القادم نهاية الدروس الليلة القادمة ان شاء الله ليلة الاربعاء في نهاية الفروس قبل الحدث فلذلك لما سألت نحن لا نستعجل فنستعجل فعلا
نقول ان شاء الله لكن بعدها الى ما ينتهي المحرم نلتقي على خير.
نعم تنتهي في بداية محرم ان شاء الله تبدأ الذنوب.
نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم
بينهن من اهل مكة يا رب.
نقطة الحرم اعن.
اعم من لقطة الحرم.
نعم.
تكون من حاج ومن غير حاج ومن اهل مكة فضيلة الشيخ ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال؟
الذي لا تدفعه ذمة اوساط الناس ما يقيمه عند الناس لا
الشيخ ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الاهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية.
لان الحمر الاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
واما الوجهية فهذه ليست من النساء نعم فضيلة الشيخ لو تقرر مثلا ان يكون غدا صلاة
ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟
ما نزل السنة ما في رمضان.
فاذا نزل مطر ومشى في الاوبئة وحصل المقصود في المستشفى
المقصود او او كان هناك بلاد بقية البلاد على بلدنا الرياض ولن ينزل على البلاد الاخرى الدمام ونفس الحاجة نستشكل لهم ادعوا لهم هل هو ان السنة وخلاص؟
واجب فضيلة الشيخ
الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هل يجيز التقاط الابل؟
لا الابل مع حذاؤها وتأكل الشجر ما هي بحاجة لله.
ولا عليها خوف من الصبر.
اتركه.
نعم.
فضيلة
شيخ انا موظف مسؤول وقام احد العاملين باهداء حذاء فرفضت ولكن قمت بشرائه منه لكي سعيد عن المحظور الشرعي فهل فعلي هذا صحيح؟
وان لم يكن صحيح فماذا افعل؟
انتهى الامر لكن لو ما
ربما ارخص منها فلا تشرك به لكن ما دام انك شريك وحصل الامر.
فضيلة الشيخ يوجد شخص بالقراءة على المرضى بالرقية الشرعية كما يظهر منه.
ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها
فالفعل هذا لا شيء فيه.
واذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟
هذا حرام ولا يجوز ان تكشف وجه المرأة فلا يجوز عليا هذا حرام عليه ومثل هذا يجب انه يرفع امره الى الى الهيئة
يبلغ عنهم الهجرة كان عندهم تعليمات عن مثل هذا.
نعم.
فضيلة الشيخ اذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين وعند انتهاء من العمل اعطيته اجرة عشرين او ثلاثين ريالا كصدقة او مساعدة له هل يدخل هذا في الرشوة؟
هذا من حسن الخبر النبي صلى الله عليه وسلم
متى تعمل هذا؟
فقال خيركم واحسنوا
116 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الفرائض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا
محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
باب
الفرائض بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وس
على وعلى اله وصحب
ك وتقوله من ال والقاره ع
المع منها
والح ومنها
التقير المكرات
تقول ض الله
تعكرها
وعط حق الحق ف الح هو الذي تولى فيوره
المواليد
في في سوره
النساء في سوره
الاان
يهس
القران فيذه الاحاديث التي
ذكرها المؤلف في هذا
الباب ذلك ان الله سبحانه
[موسيقى]
وتعالى حسب ف
بين
قال
ول
ح ق
صاحبه
بعدما حياته في
وتس
ف وسع على
ا
و كما قال صلى الله عليه وسلم
ال خير خير منزع من
عالقون
الناس فذا كان المسلم
حلال
وعيه وه منيه فان الله له ذ العجر
والتوا ود هذا على علايه
الاسلام
ام
العلايه
وع النبي صلى الله عليه وسلم الضعه
الها قال قال تعالى و
الشفاء الذي جعل الله ل قيام
و قال
[موسيقى]
هذا
ال حفظ عدم الرا ت واضاعه
ال
الحرام هذا الانسان
ص على الله سبحانه وتعالى
وك
وسمين الله سبحانه وتعالى
و
حق المسكين والسين ولا
ت ان المجين كانوا اخوان
الشياطين وكان الشيطان لربه
مو قال سبحانه وس ال امر لم يس ولم ي وكان
بين ذلك
خواب لم
يجد ولم ي
[موسيقى]
على انفسهم وعلى
[موسيقى]
االهم من يتوسطون هذا لينه الطر وليله
الاص وهذا
[موسيقى]
لايه وقد حس النبي صلى الله عليه وسلم على
تعو الحرا
واقر
العلم
واخر انه اول علم يق في هذه الامه
و حتى
ي
فلا يش
ب هذا العلم علم المين علم الموا را
هذ عده
راس
وكرار لانه سريع الاسلام ولانه يعتمد
على ال وعلى الكره وعلى خقه ال
بسا
فه الصحابه رضي الله
[موسيقى]
عنهم و
يتباحثون
فج في
المسلمين وان يسوه وان يوه الناس معال
ولا
وساد ويعملون
في لانه اذا لس
[موسيقى]
ولهذا انه اول ح ي في الارض حتى لا
[موسيقى]
يك
و اهميه
العل
ال مفات الخاصه
وايضا عقد
كت في كتب الاحاديث
[موسيقى]
ق
الع في ك المؤلفات ولقد صع
مؤلفات
مستقل لا
[موسيقى]
ياح
[موسيقى]
لان اياما ك
كبه الع فان هذه
الا او اوق ير
مسا لا
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول
الله صلى الله عليه
وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو
لاولى رجل ذكر متفق
عليه هذا من ا
السنه قال صلى الله عليه
وسلم را
[موسيقى]
والبرو السته
خس وهي
ال والره
والد والان وال والسس
وفضها
وع
في المسال
الا ر
[موسيقى]
فقوله صلى الله عليه
وسلم يعني اصحاب ياصحاب
[موسيقى]
الرو ثم ا شيء هذا
ا يعني هؤلاء يعني اظهر
[موسيقى]
رقال
[موسيقى]
لمناسبه الرج الر فلماذا
قال ذ لا بالتاكيد
لا بالتاكيد
[موسيقى]
وا او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد
يق
الا ولو كان
توغ ما
يش
[موسيقى]
يص فه
كح
والع صلى الله عليه وسلم فتل هذا الحديث
على
مسالتين المساله الاولى انه المبداء
عن
[موسيقى]
يع ف شي فانه
لع وهو ا رجل ال
الم اق رجل اليت
[موسيقى]
وجد ايضا هذا الحديث على ان ال الى
قين قض
وتص ال ق الله سبحانه وتعالى كالس والربع
والين
ود وتع هو بعد
ال
ولهذا ض وتعقيد على الس
ض
وتعقيد فق الض انه
ا يجب ان
ان والنبي صلى الله عليه وسلم على ع الرا
ان
يعملها بغير نفس ولا
والفر ع
انه نصيب يقدر
فق لا يزيد الا ت ولا ص الا من حولك هذا
اول
صقق الله سبحانه
وتعالى لا يث الا
كسا معروفه
اذا عقب ي على
اصحابه
[موسيقى]
ا وليس له
ع على اصحاب
ال وقد صق
العلماء في كتاب الوا
[موسيقى]
ولا يص الا اذا
تزح
المساله اذا تزح الحرو
المساله فص يكون النص بسبب
الزحام
[موسيقى]
هذا
واعصي فهو
العاصي ا
الروس
وان الرو
اقل ور اقذ
عص
[موسيقى]
ذرو
[موسيقى]
ال وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث
المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث
الكافر المسلم متفق
عليه
[موسيقى]
الحديث الاول
[موسيقى]
ف الكافر والسلم او الكفار
بعع خلاف الين
ما
والثاني
[موسيقى]
الع المل الرق
الا
والث القا
ال
الم ق
ال ا
في الوا
ومع الشخص الذي را
وده لعل ثلاث ي وق واختلاف فيه فعل
فليس كلمه ك
الم
خلاف حديث المم رضي الله عنه لا يجب لمسلم
ولا المسلم لكفر نعم فاذا ب مد ك وله قريق
مسير فانه لا
ي واذا كان العكس ما ف المسلم وله قل و
كانه
لا لا
تسل و لان الله
[موسيقى]
طع
قطع الح بين المسلمين والكفار
[موسيقى]
وهيات
الوا فالمسلم لا
الكافر ولا
ي والكافر لا
[موسيقى]
المسلب
وهذا عن الكافي لا ي
واذا من كان في العكس ان المسلم ير بعض
العلما ان
المسلم
يخ لان الانسان يع ولا يعد عل ولكن صحيح
انه انه لا الحديث فهذا واضح لا ي
ولا فيم
منصه فانه
[موسيقى]
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت
وبنت ابن واخت فقضى النبي صلى الله عليه
وسلم للابنه النصف ولابنه الابن السدس
تكمله الرفين وما بقي فل الاخت رواه
البخاري هذه مساله تيه وضع
ابن مسعود لما كان
يح لما كان قاضيا و عل رضي الله عنه س عمر
الى القوه قال وارسل ابا موسى ابو عن الو
فعرض رع الى الامير ابن موسى رضي الله
عنه فحالها الى عبد الله بن
مسعود فقض
المسعود هذا اعطى
الص
واع
السس الثلثين انان الله جل وعلا
يين الا هو
الثلثان الا و
ذلك يك
او كل
ك
ف
واحده
اح
فما
[موسيقى]
الم
[موسيقى]
اعطاء
[موسيقى]
طيب
اعط لان
ع على مع
فالبلاد كالاخوات
الاخوات بلا
معصبات
ولهذا
[موسيقى]
ولهذا عصه
مع فاعطاه لله
تعص
واكبر هذا هولا رسول الله صلى الله عليه
وسلم
قال
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من السس
و فكسب هذا ال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ادل العلام الاخوات مع ال مع الصدات
ويسمع
مع
نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
يتوارث اهل
ملتين رواه احمد والاربعه والترمذي واخرجه
الحاكم بلفظ اسامه وروى النسائي حديث
اسامه بهذا اللفظ
الحديث سابق
لا
قوي الحديث لا توارك
بين لا
تار
ف احل
ال المه
لادين سلا الين
ولا
توا الصان الى اليهود ولا الع ولا ي الو
من الكتاب ولا الكتاب من
الو
ولا
ت المسلمين والكفار
ولا هذا يه
الح والسال
ال
على ق الاول
ما
[موسيقى]
بين اليهود لا ي الاصحابي صحابي لا ي
اليهود
وال
لا
والعس والو ال
ال الكتاب والكتاب ال الى الوتن اووا كان
مسيا او
غيره بعض الاشياء خلاال الدين
والقاع القاع
الروايات
بينهم اقاع الروايات
بينهم والقول
الثاني ان
[موسيقى]
اليهودي انهون انه سئ
الكفر ولا
توا الب
ث ال
ث القول الثالث ان الكبره
واحده لا
ف سيتوا بعض
ي
سيتوا ويون الكهر لله
وحده الاقوال ثلاث القول الاول
الكفر ولا
توا القول الثاني ان الكبر
تتوار بع مع بعض اختلفت
في الول الثالث
ان الكفر او الاديم ثلاث الاديم ثلاث
[موسيقى]
الاسلام يعني علم الاسلام الاسلام معرو
لكن علم
الاسلام
ال اليهوديه واحده والنصرانيه واحده وال
الوزنيه واحده
[موسيقى]
هلانه
[موسيقى]
لا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه
فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس
اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر
طعمه رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي
وهو من روايه الحسن البصري عن عمران وقيل
انه لم يسمع
[موسيقى]
منه
الج الجد او
الع
[موسيقى]
الاصحا
اب الجد
اب الاخ
تع
و الاخر تع
وال
ار تعقي فقط الى ال وسار الض فقط الى شر
العروف
وسارع والت
اي في هذه الا لان
الج لكن
ب عدم وجود الام او وجود جد
[موسيقى]
اك فذا
الجد هذه قاعده لكن الضيه التي
الحث ان الجد جاء ال النبي صلى الله عليه
وسلم فقال
[موسيقى]
له
فبا قال
فلما ولى تعا وقال له سس اخر فلما ولى
تعال وقال سه العقر
اعب
اعب يعني
[موسيقى]
عصين
قال هذه المساله
[موسيقى]
مثلا
و الثلث
ول الص
و ا
[موسيقى]
را
[موسيقى]
ه
ال الرسول صلى الله عليه وسلم ال ان السس
الاول
ف
[موسيقى]
لانه
وان
السع ففرق النبي صلى الله عليه وسلم
له حتى لا يتو
ان
هذا الا يعني
عص
و حيا هذا
[موسيقى]
فقط
سترو وث ي الفر والتع فياخذ وياخذ الباقي
تعصي وهذا
حص اعطي السو ال ثم اعطي
[موسيقى]
الباص وعن ابن بريده عن ابيه رضي الله
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
للجده السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو
داوود والنسائي وصحح ابن خزيمه وابن
الجارود وقواه ابن عدي
ع
و الا اذا تعه
اليه
ال ف كان
مع حصل
الى المساله الين
مساله مساله شا مساله قوي
مساله اذا كان
[موسيقى]
معه ايضا
ف
[موسيقى]
ابدا تاره تاخذ السدس وتاره تاخذ
الو تاخذ ال ما ع بالجمع بخوه وع ع بضع
[موسيقى]
ال فذا قال الله سبحانه وتعالى
[موسيقى]
في السنه ي في السنه هذا ليس له ابنا يس
او
ويس وذا ان كان له
[موسيقى]
فس
فالهم نا ثلاث
حجات
[موسيقى]
ك مع
عدم الفرح الواد وعد الجم من الم
ت وث الق يخلس في حاله حاله وج الورع الوا
وحاله وج ال من
ال الحاله
الاليه
انها الباق
ليست تذ الس
ما ليس
لها فلا
تع ولا
تاخذ
تخذ لشرط انلا
ي ان تكون الام موجوده ان كانت الام
موجوده
[موسيقى]
وبشرط انلا يقولون هنا احرام
الى ف كان الاقرب الى
الم القرب
تصب الع
ال اذا
تساو ال
[موسيقى]
و
وكل فس
بينيه
عامله
الشر ف
[موسيقى]
يكس و
ثلا ثلا
اربع
اربعه اما اذا كان اقر من العمره
ف
الوده وعن ابن بريده عن ابيه رضي الله
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
جعل للجده السدس اذا لم يكن دونها
[موسيقى]
ام المساله
ال السدس انلا يكون ان تقول لا تقول ال
او كان موجودا
ج
ا
ال وعن المقدام ابن معدي كرب قال قال رسول
الله صلى الله عليه
وسلم الخال وارث من لا وارث له اخرجه احمد
والاربعه سوى الترمذي وحسنه ابو زرعه
الرازي وصح
ابو زرعه الرازي وصححه الحاكم وابن
حبان وعن ابي امامه بن سهل رضي الله عنه
قال كتب عمر الى ابي عبيده رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله
ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من
لا وارث له واه احمد والاربعه سوى ابي
داوود وحسنه الترمذي وصححه ابن
حبان القاو هو
اخ هو
[موسيقى]
اخر
[موسيقى]
ف
و
و را
النبي صلى الله عليه
وسلم يعني اذا
كان
و
الحديث
لكن
اخواه او
او
اطال او اع
ع هو الذي
ي
هذا سواء كان من جهه الاب او من جهه ال
فكل
ين من
المج فانه يكون
[موسيقى]
فذا يت وليس له الا
[موسيقى]
ف
اوصل
وال
والد فدل على مس
المساله
الار عند عدد العقبه وعدم الصع
وهذه مساله
خلافيه
الحلا فالنيه
هوكل واما الشافعيه واليه
ف ويجعلون
النا وليس له اصحاب وجعله
[موسيقى]
و
انط لا يك الارض
ولا قه
[موسيقى]
تعالى الخال
و
فقول اصحاب او الع
هذا ما ي عليه هذا هذا الت
ف له لا
اصحاب
ولا ولا
عصبات
ولاصحاب عنده عندهما و
كل المسلم يعني مسلم والمسلمون اخوانه
المسلمين و المسلمين ولهذا قال الله ورسول
فلا
منلا يعني انت ما ولد الذي ويسه صحق بغ او
تعقي او بحد فانه يحد لله والرسول يعني
كل كل
يله والرسول وود في بيت
فيخ
[موسيقى]
المسلمين وعن جابر رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود
ورث رواه ابو داوود وصححه ابن
حبان
الح الح
ثم ول
يعني
[موسيقى]
ول ان كان
ولك ليس
له وان ول حيا
فانه
ش على
الحيح يعني
صر ص وق
فهذا على حياه
[موسيقى]
فصحح
قال ي على سحه
وضص او
حركه حركه هي تدل على الكلام فان زت علامت
تدل على ح هذا الموجود
فان ولو ج ت يقول ورا ورا
ا
و استه بعد ص ل كل واحد ال
ال او ين الدلاله على ح العبار صح والحركه
حركه الحين
كل
[موسيقى]
ال اما اذا لم ي ولم يلا على حياته
المحرو
فان نعم
وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل
من الميراث شيء رواه النسائي والدار قطني
وقواه بن عبد البر واعله
النسائي قبل
الو
ان
ك وجع شخصا الى ميرات واحده ب ث وقدل
[موسيقى]
اقت سواء كان او
ز
او اذا قال له عم
سج لان
يستع
و
او يجي
واحد عمل
عمل الشارع الحقيق ماع
[موسيقى]
حتى ولو كان الق قط كما
ي وبع والده فقل السياره او حصل لها
حادثت
و هذا
ال لانه تسبب في قض
والده فل الد وال عن
اما عند الامام فان ال لا يجع ال الماس
الا اذا كان
عنم خطا فانه لا
ينبع
ف لذا
الحصص يك ليسه شيء ولا
بالص العمل ير ال
و الرا ريد واحد
[موسيقى]
الشارع
ماع حت الا الا و اب و
ع
[موسيقى]
يقول
خط ي
ح
وان
الرايا لان
ار الحصول
على وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبه من كان
رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه
ابن المديني وابن عبد
البر ابن المديني وابن عبد
البر ماج الولد
والوالد
الع المعت ي ع الى ي وال ما الع ول
من ي
الح
ها
[موسيقى]
يسم
الولاء والولاء
موبه
سبب
على هذا
هوص سب و يع المعت
على اما انه حه من الاوليه الى اليه اذا
ما هذا العق
وعند يكون
مع كل ق الشكر له على
صي فما اخرجه هذا
العقي او اخه الولد ولد العقي ال الامان
فان
لان ال لا عن عل
الواحد هذا هو الع ال والو
احد اسباب الوراث
و كل مه
الوراثه وهي نكاح وغلاء وس هذا ع الموالد
[موسيقى]
واح
[موسيقى]
اليه والعافيه
[موسيقى]
وهيء وولاء و
هذ والم الال هو الولا
فما اخ العق من ال اذا م هذا العق وليس له
واح لا ولاع فان هذا
ذ ذهب
الى
[موسيقى]
معلا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الولاء لحمه كنح النسب لا يباع ولا
يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد
بن الحسن عن ابي يوسف وصحح ابن
حبان
نعمه هذا
هو هذا هو
الملا فاذا مات العفي ابو ر وس اب
ما واذا كان ال ير فانه ي
الاولاد يقول
[موسيقى]
الاولاد
[موسيقى]
الاولا
تع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
[موسيقى]
وكذلك كذلك
الم
[موسيقى]
وختيار
كذلك الله
[موسيقى]
او وهذا الله عز وجل ودليل على
قول دليل على
قول لا ي
ولا
والع
ع عا هذا المعن ما
يج ما يجما ما يج ما
[موسيقى]
يجوزو عن ولا
يو
الولاء ولا
[موسيقى]
لا
ي والولاء لا ي
وانما يوع به ي به ولا يو هو فهل مات ميت
بالعد
مات ميت
بالعد
[موسيقى]
وون ال
تقول
الولا
من اولاد ال
واو وا ال
ولهذا لحد ثم من بعده عق المتعقبون
بانفسهم
لاقين ولا
مع هذا معناه معناه
ولابنت لا ت ولاء
ابيها
و
[موسيقى]
الى
لا ولا
ي على على عق ال
[موسيقى]
يقول العكي
[موسيقى]
لكن
ك احد ولا ت احد
[موسيقى]
هو وعن ابي قلابه عن انس رض عن ابي قلابه
عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد بن ثابت
اخرجه احمد
والاربعه سوى ابي داوود وصحح الترمذي وابن
حبان والحاكم واعل
بالارسال
هذا حديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم
في في بعض الصحابه
قال اعلمكم بالهلال
والحرام
واطط من كتاب الله
اببي
واخر
جي يعني يعلم المعا الموالد الشال المخ
على الجزء الاخير الذي تعلق به وهو ر الله
عن على ايه الصحابه
من المو و عل
علي هو
يعني هو
اهل الله ي الله ويح النس النبي صلى الله
عليه وسلم
ذكل واحد
وب قل ذ ج
قال
ا
[موسيقى]
لكن وعلى ض الصحه فانه يدل على ان مذهب
اذا اختلف مع بين الصح لانه شا اختلاف فان
اختلف مع ير
فانه مذهب به هذا شف المغ هذا لق المغن
رسول الله انه اذا حصل
ال وغير الصحابه في مسه من المسائل المواد
فانه يرجح
مذهب رجحوا
ب رجحوا
مذهب الد حينما ابو بكر والح لا
ير
فهذا جي ل
اعل الفرا فذا اختلف مع في الفرضين فانه
يح مذهب على غيران الرسول صلى الله عليه
وسلم شهد له في في ن علم
[موسيقى]
الم باب
الوصايا رحمه
الله
ذب بهذا الحديث
وذا يقول بقوله في فضله وفها ال ي وذك بها
فكان اباع الشافع لا سما وح الشافع هذا
كلام
الشافعي
ف
الا
الشافعي على غير من الملا في شهاده الرسول
صلى الله عليه وسلم
في الاختصاص هذا العلم هذا ال والحديث
ف علسلم
واكلام
ال باب
الوصايه رضي الله
عنه ال ولكن
كيفلا منذ
فاذا اخت
وع وغيره من الصحابه يظ اقربه الى فالمي
تكون مع من معه
الدليل
[موسيقى]
شخ اذا اتنب العلماء او الصحابه
فه
ال صحيح
باب
[موسيقى]
الوصايا فضيله الشيخ اذا اسلم الوارث في
مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الارث
حيث انه يحتمل انما اسلم لكي يرث من مورثه
المسلم ا
[موسيقى]
واض له
الا فضيله الشيخ يرجى بيان صوره وجود اكثر
من جدتين متساويتين في
[موسيقى]
القربا الشافعين يقول
الى اكثر
من
كل
خ
كل
وكل قال الا
[موسيقى]
راجع اكثر
ارب
اربع اذا
[موسيقى]
تساويه ان شاء
[موسيقى]
الله فضيله الشيخ ام الام اليست تدلي الى
الميت بانثى فكيف يكون لها فرض الا تكون
جده فاسده
[موسيقى]
لااس
هذه
ك
[موسيقى]
او فضيله الشيخ
اذا كان هناك ميت لا وارث له فهل تصح
وصيته بجميع ماله لشخص واحد اذا كان هناك
ميت لا وارث له فهل تصح وصيته بجميع ماله
لشخص واحد او يكون كل
ماله في اعمال
الخير الباقي ال
[موسيقى]
ف الله وه مولا ولا
مولا
الله وان مع
ال والي
ذب فضيله الشيخ لو مات السائق او الخادمه
ولم يكن له
مرته مات السائق او
الخادمه اي نعم او السائق
السائق او الخادمه ولم يكن لهم ورثه فهل
ثهم صاحبهم الذي كانوا يشتغلون عنده
[موسيقى]
المحكمه
[موسيقى]
والمحكمه فضيله الشيخ ما هو ضابط الجده
[موسيقى]
الوارثه بين وين
ي
ب ي بين
ين فضيله الشيخ اذا كان الشخص محجوبا بشخص
اخر فهل
[موسيقى]
يحجب او
[موسيقى]
الا ان ت الى بح او ت الى بح النا اما اذا
ال الم بخو بين النا
فذا فضيله الشيخ اذا كان الشخص محجوبا
بشخص اخر فهل يحجب غيره حجب نقصان قد ي قد
ي ويره ح مثلا
[موسيقى]
لوه
وال
الا ولا لا
وما من الحل الى حص قال جل وع
وان
هم يون
انون ن
اما لا ي
[موسيقى]
فضيله الشيخ هل الام تحجب الجده مطلقا حتى
لو كانت من جهه الاب
نعمم الاب
او
الا فضيله الشيخ في مساله الابنه وابنه
الابن والاخت اذا كانت ابنتان وابنه ابن
واخت فكيف
[موسيقى]
تقسم
[موسيقى]
وقد ول
العم حت
[موسيقى]
تخذ فضيله الشيخ اذا كان هناك ميت واوصى
بالميراث لاحد ابنائه فهل يجوز لا
[موسيقى]
ص لا
وص الذي حقه فلا
[موسيقى]
فضيله الشيخ في بعض البلاد اذا كان
المتوفى لا يصلي فهل يصح للورثه اخذ المال
ام لابد للذهاب الى المحكمه وهي التي تحكم
في ذلك الذي لا
ي ولا
[موسيقى]
فضيله الشيخ رجل عليه كفاره عتق رقبه ثم
اعتق رجل ومات هذا
المعتق عليه كفاره اتك
رقبه ثم اعتق رجل ومات هذا المعت
وليس له احد هل يرثه هذا الرجل ام
لا
ر نعم الم ولا المعتق المعتق
[موسيقى]
المجود اي
[موسيقى]
نعم لا
[موسيقى]
و فضيله الشيخ شخص بار بابيه طلب منه
والده الذهاب به الى مكان
ما فحصل حادث عليهما ومات الاب فالجمهور
يرون ان الابن لا يرث لكن لو راى بقيه
الورثه ان يعطوه بعد ذلك من نصيبهم مثل ما
اخذوا فهل هذا
[موسيقى]
جائز فضيله الشيخ توجد الان اشرطه كمبيوتر
فيها جميع مسائل الفرائض فتدخل الورثه
وتبين قرابتهم للميت فيقسم لك الجهاز فهل
هذا يغني عن تعلم الفرائض
[موسيقى]
لا او
[موسيقى]
ت
خلط
لكنه
ستعمل وستعمل
الكمبيوتر
المتخصص واحد عا
فضيله الشيخ اذا مات الميت وخلف مالا
وعليه ديون حقوقا لله وحقوقا للادمن ولا
يكفي الا لاحدهما فايهما
[موسيقى]
يقدم ا
كان يقدم
اذا كان لا ف يت كلها في حق وكل الوق يست
ب الون التي ليس فيها يست
[موسيقى]
بح فضيله
الشيخ اذا قتل غير المكلف كالصبي والمجنون
مورثه فهل يمنع من الميراث مع كونه غير
مكلف اي
[موسيقى]
فضيله الشيخ والدتي ترتدي البرقع وقد
امرتها بالحجاب عده مرات فهل اذا طلبت مني
ان اوصلها ان امتنع لانها لم تلبس
الحجاب يعني
[موسيقى]
انوع العين فقطعا
[موسيقى]
ح
منش ال من
نش في
ال
اع فضيله الشيخ لو حج انسان وقد اوصى اهله
بضحيته فهل يجوز له حلق شعر راسه بعد رمي
جمره العقبه ام ينتظر حتى يتاكد من ذبح في
[موسيقى]
[تصفيق]
[موسيقى]
اضحيته فضيله الشيخ رجل كان يصوم ايام عشر
ذي الحجه تطوعا في احدى هذه الايام تعرضت
له زوجته فجام معها اثناء النهار ما حكم
ذلك وماذا يترتب
[موسيقى]
عليه فضيله الشيخ ما حكم من يتكلم ويعظ
الناس في المقبره وحين الدفن حيث لوحظ هذا
الشيء في الفتره الاخيره وعندما نصحتهم
انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ه لما وخلوا الى المقره
وجدوا ما في ح جلس النبي صلى الله عليه
وسلم جلس ح فوعد منج انتظار من ال
ي ولم يدا عليه صلى الله عليه وسلم ولا
كان الصحابه
يعلون المدا
اتخ
السنه لكن لو كان
[موسيقى]
سبب فعل النبي صلى الله عليه
وسلم فضيله الشيخ جاء في الحديث تحوز
المراه ثلاثه مواريث عتقها ولقيط وولدها
الذي لاعنت عليه ما صحه هذا الحديث
وما المراد
[موسيقى]
به
ولي
[موسيقى]
الا وال
[موسيقى]
ف
اذا ولو ول
كان
اذا والله تعالى
[موسيقى]
ه
117 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الوصايا/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كان للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس مائة وسبعة عشر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله يا ابو
وصاة
معه وصية والوصية هي هي الامر بالتصرف بعد الموت هي العمر المتصرف بعد الموت اخذة من الوصي وهو الوصف.
لان الموصي يصل ما بعد موته ما قبل الموت وصية على قسمين
قضية واجبة ووصية مستحبة الوصية الواجبة الموصي الانسان بما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس اذا لم يكن فيها ما يثبتها الى الوثائق يعني يكون انسانا عليه ديون للناس
وليس فيها وثائق
او له ديون عند الناس ليس لها وثائق او عنده ودائع للناس او له ودائع عند الناس كل هذه الامور اذا لم يكن فيها ما ينبتها فانه يجب على الانسان ان يوصي
ان يوصي بها لان لا تضيع والقسم الثاني مستحب وهو ان يوصي الانسان بشيء من ماله في يسره بعد وفاته في اجور البر يصل اليه ثوابه ان يوصي الانسان بشيء من ماله بعد وفاته
يصرف في وجوه البر ليصل اليه ثوابه ان يوصيهم الصحابة.
ليست واجبة فمن فعلها فان فانه فعل مستحبا ومن تركها فلا يسمع لها وقد يكون تركها افضل بعظ الاحيان اذا كان ماله قليلا يضايق الورثة
هل افضل اللايف؟
اما اذا كان له مال كثير بل يستحب له ان يوصي بشيء منه وكانت الوصية وائمة في اول الاسلام الوصية بشيء من الله كانت واجبة في اول الاسلام
كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فلما انزل الله المواليد مسخت الوصية نسخت بالمواليد ولهذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية للوالدة فلصغ الوجوه هذه الوصية للورثة في ايات المواريث نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده.
متفق عليه هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
اي لا يلم به فلا فقوله ما حق هذه نافية؟
ما النافية اي لا يليق به فاذا كان عنده شيء يوصي سواء كان هذا الشيء من من الديون التي عليه او التي له
فانه لا يجوز له ان يتركه بدون وصية هذه هي الوصية الواجبة وكذلك اذا كان له مال ويريد ان يوصي بشيء منه بعد وفاته هذا مستحب لمن سبق ولا يليق به ان يترك الوصية
ثم يموت وهو لم يوصي فيفوت عليهم اداء ما عليه من الحقوق او يهود عليه ما قد يدفعه بعد وفاته من المال الذي يصيبه في وجوههم فلا يليق به ان يترك المصير او ان يؤجلها اغترارا بطول الامل.
لان الانسان لا يدري متى
ولا يغتر بصحته وقوته.
العلي ان يبادر بالوصية.
يحتاط لنفسه وما دام على شعرك قبل ان يعاجله الموت فانه يبادر بالوصية يبيت ليلتين العدد هنا غير مقصود لكن المراد التقليدي
فهي مراد التقرير والحرص على تعديل الوصية مهما امكنه ذلك وهذا فيه دليل على قرب الاجل وان الانسان لا يدري متى يفارق الحياة فاذا لم يوصي فات عليه اتى عليه
فرصة اه العمل لنفسه غرفة ابقاء الاجر لنفسه بسبب اهماله وتباطيله.
يبيت ليلتين الا ووصيته عنده.
كان ابن عمر رضي الله عنه يعمل بهذا الحديث.
فيكتب الوصية ويجعلها عند رأسه
ودائما تكون وصيته عند رأسه رضي الله عنه عملا بهذا الحديث هذا فيه الحث على الوصية وفيه الحث على عدم تأخيرها والمبادرة بها لا وعن شعبه ايضا ان الامية تكون مكتوبة
تكون مكتوبة والثقافة او ان يشهد عليها شاهدين اذا لم يكن عنده اذا لم يتمكن من الكتابة يشهد عليها شاهدين.
ان الشهادة ايضا نوع من التوفيق والاثبات نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال
قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثه الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت افتصدق بشطره؟
قال لا قلت افاتصدق بثلثه؟
قال الثلث والثلث كثير
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالتي يتكففون الناس متفق عليه هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ذلك انه اصابه مرض شديد في في عام الفجر في عام الفجر في مكة.
وهو في مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
وقيل ان ذلك كان في عام حجة الوداع فالمهم انه اصابه مرض شديد في مكة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم اعاده النبي صلى الله عليه وسلم عاده لمرضه فقال يا رسول الله
ان ايمانا كثيرا ولا يردني الا ابنة لي اما اتصدق بثلثين مالي قال لا قال بالشطر عن النصح؟
قال لا قال هو الثلث؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير
انك عندنا رب فتح العمدة ابدا بانه تعليم لمن سبق ويجوز الكسر ان تذر على انها شرقية يعني تترك بركاتك اغنياء يعني ان تترك ورثتك اغنياء يعني بتوفير المال لهم
وعدم مضايقتهم بالوصية خير لك من ان تدع معا لها ان توصي بمالك او باكمله او بنصحه تضايق الورثة تتركهم عالة يعني الفقراء.
العالم جمع عائل وفقير يتكفهون الناس يعني يسألون الناس.
وقوله انه لا يرث لي الا ابنة لي.
هذا كان في اول الامر
لكنه بعد ذلك شفاه الله ورزق بالاولاد الذكور وقوله لا يلدني الا لذة لي يعني من الاولاد.
والا العظمة رواه قبيلة المشهورة له عصبة لكن المراد لانهم يبردون اقوال النبي صلى الله عليه وسلم
لكن مراده لا يليقني يعني من الاولاد ان لم نكن لي وكان في ذاك الوقت ليس له الا بنت ثم رزق بعد ذلك ذلة للاولاد الذكور وكل يقولون انه ولد في اربعة ذكور بعد ذلك
فدل هذا الحديث على مشروعية الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر شعبا عليها ولم يباع في كونه يوصي فدل على مشروعيته الوصية بالمال دائرة في الحديث.
في الحديث دليل على ان الوصية تكون بالثلث
انا لا تجوز باكراد من الثلث فان اعلى حد اعلى حد للوصية هو الثلث ثالثا الحديث دليل على ان الوصية باقل من الدلل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير.
فدل على ان الوصية باقل من الثلث يكون غافر.
وان الوصية
امر جائز لكن الوصية باقل منه افضل ولذلك اوصى ابو بكر رضي الله عنه في الخبز واوصى غيره باقل من ذلك فدل على ان الوصية باقل من الثلث افضل المسألة الخامسة
في الحديث جليل على ان الانسان يؤجر على ما يورك عنه من المال الانسان يوزر على ما يورد عنه من المال لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء
الانسان اذا ترك مالا ووجده اقاربه استغنوا به صاروا اغنياء فدل على انه يؤثر على ذلك خير من ان ندعه عادة يتكففون الناس هذا فيه دليل على طلب الرزق على الانسان يطلب الرزق
الحلال من اجل ان ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته نعم وعن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي نفسها
ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟
قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث عائشة رضي الله عنها اما وان اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله ان امي ابتليت نفسها الرجل هو ساجد ابادة رضي الله عنه هو سعد بن عبادة من الانصار قال ان امي اختلفت بنفسها يعني ماتوا فجأة نفسها عماد الفجر
قال واظنها لو تكلمت لتصدقت يعني انها كانت حريصة على الصدقة ولكنها لم تتمكن بسبب مفاجأة الموت لها وهذا يدل على ما يؤكد ما ما دل عليه الحديث السابق ما حق امرئ
هي بيت ليلتين الا وصيته عنده هذه المرأة عاجلها للمؤمن ولم تتمكن من الصدقة فمن بري ابن ابيها رضي الله عنه وكان شديد البر بامه قال الا ها اجري تصدقت عنها
الذي حرصه على نفعها وبره بها قال نعم فهذا فيه دليل على ان الميت ينتفع بالصدقة عنه وهذا لا خلاف فيه من الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب او من مال اي مسلم
من تصدق عن ميت سواء كان من اقاربه او من غيرهم فان ذلك ينفعه اذا تفضله الله عز وجل وكذلك ينفع الميت في الدعاء له والاستغفار له.
قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية
وهي الوقت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فينفع الميت ايضا الدعاء فبعض الدعاة دعاء قائده له او دعاء المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
الدعاء للاول ينفعهم باذن الله والاستغفار له الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من اجل الاموات الا اذا كانوا مشركين اما المسلمون يستغفر لهم ويدعى لهم ما كان للنبي والذين امنوا ان
يستغفروا للمشركين ارفع المشرك هو الذي لا يستغفر له
الحمد لله المسلم فانه يستغفر له من اقاربه ومن غيره كذلك الحج والعمرة الليل كل ذلك ينفعه وردت فيه الادلة الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الامور بالدعاء صدقة في الحج بالعمرة
واما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فهذا معناه ان الانسان لا يصل اليه الا لا ينفعه عند الله الا عمله لا ينفعه عند الله الا عمله وان اعمال الناس ما تنفعه
الا يستدل الانسان على ان على ان اباه او جده او احد اقاربه كان صالحا وامنه وامنه كما يعتقد بعض او ان قرابته صالحون كما اعتقد بعض الجهال يعتمدون على اقاربهم
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته لا اغني عنكم الى الله شيئا.
اشتروا انفسكم لا ونعمة من الله شيئا.
يا فاطمة نبيك محمد قليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا.
الانسان لا يعتمد على عمل ليلة
ويظن انه اذا كان اقاربه او اباؤه او اجداده علما صالحون او انهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم او انهم من اهل البيت ان ذلك يكفيه وينفعه هذا غلط
ولكن اذا تبرع احد من الاحياء اذا تبرع احد من الاحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك لان هذا حق له حق له تبرع به لغيره فهذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى
اما فلما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما شاء هذا معناه اذا لم يكن لم يتبرع له احد فانه لا ينفعه اعمال الناس وصلاح الناس ما ينفعهم اما اذا فيقول يكون هذا الحديث وامثاله مخصصا
للاية الكريمة.
قال ليس للانسان الا ما سعى
ان الانسان اذا اراد نفع اخيه الميت بعمل صالح من دعاء او صدقة او حج او عمرة ان ذلك ينفعه تكون هذه الادلة مخصصة لعموم لعموم الاية الكريمة فالاصل ان الانسان ما ينفعه عمل غيره الا ان
ما دل الدليل عليه
كما في هذه كما في هذا الحديث وامثاله على انه كما ذكرنا الانسان لا يعتمد على صلاح غيره.
وعلى عمل غيره يظن انها لا يكفيها وانه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى
نعم.
وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه على مشروعية البر للوالدين وانه لا ينقطع بالموت البنت بر الوالدين لا ينقطع بالموروث فيستغفر لهما واذا كان عليه مجنون او حقوق للناس يسددها او
حقوق لله عز وجل
كان يقول عليهما الوضوء كن عليهما الامور او زكوات او حقوق لله فانه فانه يؤديها عنه او حقوق للناس من الديون والخير والودايع وغير ذلك نؤديها هذا المدرب كذلك اذا كان للوالد او الوالد
احد الوالدين وصية.
وصية بر ننفذها يحافظ عليها
البر بالوالدين تصدق عنهما والدعاء لهما كل هذا من البر الباقي بعد بعد وفاة الوالدين لا وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد رواه احمد والاربعة الا النسائي.
وحسنه احمد والترمذي.
وقواه ابن خزيمة وابن الجار ورواه الدارقطي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره
الا ان يشاء الورثة واسناده حسن هذا الحديث حديث لا بأس به لا بأس به حديث القوم وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده وصلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى والذي حقه ان
اعطى الوالدين حقهما واعطى الاولاد حقوقهم واعطى الزوجين حقوقهم واعطى الاخوة والاخوات والعصبة حقوقهم لما شرعه الله من البوائد الا وصية اجمعية علم للانسان ان يوصي لاحد ورثته بشيء زائد
على نصيبه من الابل
بما في ذلك من المحاماة وعدم الرضا بقشمة الله سبحانه وتعالى وهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف.
حقا على المتقين
مسألة تانية ولي الامر فلما نزلت ايات المواريث نسخت هذه الاية فلا وصية لوالد لان الله اعطى الوارثة حقه يجب الاكتفاء بما اعطوا الله سبحانه وتعالى فاذا ظننت هذا الحديث
الى حديث سعد بالابي واخلاص رضي الله عنه بان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث عرفت ان الوصية يشترط لصحتها شرطان.
الشرط الاول ان تكون بالثلث الاخر الشرط الثاني الا تكون لواحد
الشرط الثاني الا تكون الوصية بوالدي وفي قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشاء الورثة اذا روي الورثة بعد الموت اذا اوصى الانسان من ورثته ومات الوصية لا تنفذ
الا اذا رضي الورثة واقضوها هذا الموت.
اين انتم؟
اما اذا عارضوا اين تكون وصية باطلة؟
لا فدل على ان التحريم فالوصية للوالد دل على ان العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة
وعدم المحاباة مع بعضهم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم
رواه الدار قطني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم نعم هذا الحديث فيه اثر النبي صلى الله
عليه وسلم يقول ان الله تصدق عليكم بثلثي
بدون من مشروعية الوصية وانها تفضل من الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية وان لا تكون في الثلث تكون بثلث اخر والحديث وان كان فيه مقال فيه طرقه لكن يقول
الحاضر رحمه الله انه يتقوى بعضها ببعض ويعتقد ايضا بالاحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وانها تكون بالثلث حديث خصوصا حديث شعب قال له هذا يؤيد في ثلث اموالكم باب الوديعة
الوديعة هي المال الذي يكون عند الانسان ليحفظه اليه الوديعة هي المال الذي يكون عند الانسان ليحفظه لغيره من غيره بل هي الوجيعة مأخوذة من الوجع وهو الترك فمن ترك مالا
عند احد ليحفظه له فقد اودعه عنده اما اذا تركه عنده ليحفظه بالقدرة هذا ليس وديعة هذه هذه اجارة هذه ايجارات قبول الوديعة ومن التعاون على البر والتقوى قبول الوديعة وان المستقبل ان
اخاك يودع عندك شيء يحفظه لك
هذا اذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فان هذا من يستحق لانه الى التعاون على البر والتقوى.
اما اذا كنت لا تثق من نفسك ان تقوم بحفظها فانك لا تقبلها
الوديعة امانة الوديعة امانة.
اذا تلفت عند المودع من غير تفريغ منه ولاة عد فانه لا يظلم اذا تلفت عنده من غير تفريط ولا تعد عليها ولا اهمال فانه لا يضمنها
بانه امين والامين لا يغرر اما اذا كان سلفها بسبب كعد منه عليها او تفريط لحفظها فانه يظلم نعم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده ضعف وباب قصف الصدقات من اودع وديعة فليس عليه ضمان هذا كما ذكرنا انه اذا كذبت عنده الوديعة من غير تفريط منه ولا تعدي
فانه لا ضمان عليه لانه امين.
والقول قوله يقبل قوله في هذا لانه امين اما اذا تعدى واتلفها او انه اهملها فسلب الاوضاع او احترقت بسبب اهماله فانه يضمنها نعم
وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله تعالى كتاب هذا بيان من المؤلف رحمه الله بانه لم يجري على عادة الشافعية انه
الشافعية كانوا يكفرون هنا يذكرون هنا بعد خصم الصدقات وقسم الفيل يذكرونه بعد الوديعة.
فلماذا لم يذكر هذين البابين الجن؟
ما درج عليه الشافعية بين لكم وقال ان اصل الصدقات هذا ذكره بعد الزكاة بعد كتاب الزكاة
المصالح الثباتة لان ذاك المكان هو من مكان لايق له وكذلك الغلاف والغريبة ان لا فيها ان تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية انهم يذكرون الجهاد.
ويذكرون
118 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/أحاديث في النكاح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس مائة وثمانية عشر
وقال تنافحة الأشجار أو تنافحة البريمان إذا اختلق دقى لبعوة بيبعوة أن لكاحل الناس هو أقل الإلاظه ويضب على العظم على الإيجاب والقبود أنه ولكاحل و جميع موارد بالقرآن من ذكر لكاحل
وغادل إذا عقب و قد يطلق لكاحل على القضيه يطلق لكاحل على الغضب لأن العبس سببه وطلق عليه وإلا من ناحية اللغة من ناحية الإسقعمان فالنكاحه هو العب يجب أن نكاحه حتى يبلغ الكاحل وأجب أنه
لا تعطيه إذا لا ينهي الوحرين ولا يُفق ولا يعمل المغادرين العبس المغادرين العبس المُحرين لا يعطيه الإنكاح لا ينفسه ولا لغيره نعم عان أبد الله بن مسعود أمي الله تعالى عنه قال والنكاح
والنكاح والنكاح أمي الله تعالى عنه قال والنكاح وعليه من أقار النسد والنكاح بالإشلام ورحب العظيم إلى المغادر العظيم لما في الغرطة وعليه المصادف العظيمة التي لا تقع النكاح بنا شك أنه
عبط العظيم مع عبطه الشيء وعليه المصالح بين الزوجيه والمصالح بين الأسف والمصالح للأمة وعليه المصالح بين الأسف والمصالح بين الأسف والمصالح وعليه المصالح بين الأسف والمصالح بين الأسف
والمصالح بين الأسف والمصالح بين الأسف والمصالح بين الأسف والمصالح بين الأسف والمصالح بين الهدف الهدف هو الهدف هو الهدف هو الهدف أحسن جميعا أحسن جميعا صلى الله عليه وسلم يا معشر
الشباب من استطاع منكم عن عبد الله بن مسعود قضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فإنه أربه للبصر وأحسن للفرج ومن
لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه بالقابل الشباب المسلمين فالاستطاع منكم الباءة فالباءة افتراد بها كل في الجواج ويراد بها أيضا ويراد هنا الأول ويراد كل في الجواج
فالاستطاع منكم الباءة فالاستطاع منكم الجواج فالاستطاع منكم الباءة فاليتزوج أدأ أمر بن رسول صلى الله عليه وسلم أدل على وجود الجواج والزواج عكريه الأحكار الممسك تقولوا واضلا جمال
يخاب على نفسهين لن يعرف يخاب على نفسهين للبتراه إذن هو يجب عليه يجب عليه أن ينسوهه ويقولوا حرًا في أحواله تسوهز المعتده ورعب على المعتده ورعب على نوات الموارع منه من النشاء فرمت
عليكم مراتم ومغلق إلى آخر مأيات وكان فيه موارع من أمريكا ويقولوا ايضا محرم في سما لا يبدل على كله في الجواج وعلى القيام المقبز الجيجة ويريد المغارة في الغطة مراتم ورعب على النوات
الممسك تقولوا واضلا جمال يقولوا واضلا جمال يقولوا واضلا جمال وعلى القيام المقبز الجيجة ورعب على النوات الممسك تقولوا واضلا جمال هذا المصالح يراميه وهو أعب المصالح بهذا المصالح عليه
رسول صناعيه لأنه واضل يبصد وعلى صندوقه ونن لم يستطيع يعني يستطيع الله يقوله في الجواج وعندك وراء شاوه في القوة وغباء يستطيع في الجواج فماذا يعالج هذه هذه القوة عن جواب الشاوة اثنين
الصوم يكسر في الشاوة ويضع في الشاوة جنة شاوة نافتها عن الهاتف الهوشر وقل إلى إذا صالت إنسان فرق الهاتف الهوشر فإنه تبعه عنده مجال الهاتف وإنه تبعه عنده القوة التي اتفعه إلى الى ما
لا يتدوذ بالنظر الى ما حرم الله تبعه عنده قوة الهاتف الهاتف الى ما حرم الله تبعه عنده قوة الهاتف الى ما حرم الله فإنه تبعه عنده قوة الهاتف الى ما حرم الله هذا عائيكم نصر من حديث
التلاثة ثلاثة من صحابة جاءوا إلى قوة الذي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليبثلوذه فقال أحدهم أنا صزلين ولا أنا وقال الآخم أنا أصوذ ولوه وقال الآخم أنا لا أتجود إلينا فلما بنا
أدارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب عليه الصلاة والسلام ثم اخطر وحمد الله وابن عليه وقال عليه الصلاة والسلام أما الله إلينا قاعدكم لله وأخشاكم له وإنه أصوذ وإنه مصلي وأنا وأصوذ
وأقضه وأتلوذ ونساء أما رغب عن سنة فلسنة وقال أحدهم قال أنا لا أأكل اللحظة قال صلى الله عليه وسلم وأأكل اللحظة أما رغب عن سنة فلسنة صلى الله عليه وسلم وقال سنة فلسنة وقال سنة فلسنة
وقال عليه الصلاة والسلام فهذا مثل أباحة الله في عبادة والأمريه عليه وسلم وسلامه وقل ونهيب ولهم أسوال أم أب يا وقل قد أرسلنا لأبكة نعم أجعل لهم أسواجه ودريه أجعل لهم أسواجه ودريه
ألم بيعليه صلى الله عليه وسلم وقل ونهيب ولهم أسواجه ولهم دريه بقدر صلى الله عليه وسلم وقال ودريه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هذا هو اللحظة التي جاءتها الشريعة وإن
الشريعة وصلت وصلت بين الجبال وبين القلوب بين الجبال وهو ترك البدل وبين القلوب وهو تشهد من البدل هو سنة رسول صلى الله عليه وسلم فالذي لا يناه هذا مقاله سنة رسول صلى الله عليه وسلم
وقال سنة فلسنة والذي لا يزاول إن نساءت عفوها ونجد تقرأ للعبالة على مقاله سنة رسول صلى الله عليه وسلم والذي لا يزاول دائما نفوق دلدها على مقاله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم وإن كان
في العبالة لكن العبالة لها حدوده لا وقاله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم فلا أحد يترك لن يقاعد كدينا على ما يسمى بالتباته تباته عجم التجاوذ نعم تباته لنهي شديدة ويقاعد كدينا على ما
يسمى بالتباته بسنة رسول صلى الله عليه وسلم فلا أحد يقاعد كدينا على ما يسمى بالتباته بسنة رسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يترك الزواج وقول العدالة أنه باباً وهي أجدتها المصارع
رهبانية لتجعوها مرتبلاً عنها إلا فيغال والأعلى فعلوها فيغال والوالب ومع ذلك ما أعوى حق أي عدد إنسان يعجد إنسان يعجد ويكل لا أروا غطع ولا أروا أروا بيكشاز ددينا أحبه إلا غلبه أي
إنسان تستوه جميع عبادات جميع الطعار الزمية أنت بشعر ما ستطيب لكن عليك فبالوسط على شان تستنى للطع والعباد لا تشفد على نفسك فمسان قطعوا تباته للشباب وعنه قال وعنه قال لا يجهد مراحلة
كنت لا تنه لا يجهد مراحلة كنت أو قليلة للإنجاب فليقتار الولود أي تهيرك فيتل ولا تقل النبي صطاع المسلح يرى في كهرة النزل وكهرة الهما لأنه مباهي دي الأمدي يوغ القيامة فكل أمته أكثر
فكل أمته الرسول صبعا سنة هي أكثر الهما يوغ القيامة كهرة للإنجاب وكهرة للولاد وهذا فيه رد على صحاب النوارية الطبيعة التي جاءت إلى الغرب وهي تدريد النسخ أو تحديد النسخ ويضدون هذا في
ذيك الدنيا ويبيك الأفضاء كانوا وما يركون الناس وما يركون الناس الذي خلق هالعالي الأنفس هو الذي يأخذها سبحانه وتعالى فرهز عند الله عزوله وهذا الشبه يبقى للجاهلين الذين يأخذون
أولادهم خشت البقر هذا في شبه من جاهلين هؤلاء يأخذون أولادهم موجودين هؤلاء جاهلين وأما هؤلاء أصاب تحديد النسخ فهو يمنعون بدون النسخ من الأصف والعنة عندها المعينة هي خشت البقر
ويأخذون النسخ خشت البقر وعنا بيه رائعة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتهح المرأة الأربع لما لها ولحسدها ولجمالها ولدينها فامقر بها سبتين تربة جاهل متبق عليه ما
بقية السبعة وابسبة الثانية من تصرفة التي تتورق الرحلة المرأة وبرأة فيها رأيتهم أولاً الولود ثانياً الولود الثالدة لا تدين لا تدين فيمغي من الإنسان لأرادة دواجه اقتعها وضيها
وليفتارها مقصرها في دينها وفي ساحلها وفي دينها كنا نرأى بها لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها أبقى بها دينها كاربتها داراتاً لما لها إذا كانت قانية إذا كانت قانية يرغب فيها إتذواجها
لأنها صاحبتها وهذا المال يقول ضرب عليه وعليه أطغى عليه ونتتبر عليه واتبن عليه يكون سبب لسول العسرة بيننا أو لحسابها هون هذا المكان حساب عن المكان المكان بالناس وزوجها لأنها لها
مكان بالناس وهذا أيضاً يتطول على المده سيئة عليها إذا تترفع عليها إذا أقل واحد لارفع عليه مكان وارفع عليه بحساب ربما أنها تتفقر عليها إذا أقل مراتاً ليس فيها صفة الكدر الأوظيفة
الفخر إنها لمنعاتي لبقاء زوجي ولدينها وعليه الناس يرغبون هذه نشية ورناها الجمالة الجمالة بما لا يكون سبب كهربما يكون سبب شرط يعلفها الأمام ويعلفها الأمام ويقوى ونرقر هي في نفسها
أيضاً أقل مراتاً أقل مراتاً ويقوى معزل وإن شاء الناس يرغبون هذه نموه فالمؤتن ينبغي أن لا يجب أن يكون حضر خالفه معزل إذا صارت صاحبنا جديد ولو لن يكون لها حشك ولو لن يكون لها عمان
ولو لن يكون لها جمال إذا كان لها دين فها لا يكري يجمع لهم قصارنا قصارنا العشرة الطيبة نعم هل يجود للإنسان أن يقسم التلكة هو والورتة وكلهم متراضين دون تقيد بقسمة الموارف المنزل في
القرآن هل يجود للموصي أن يكتب في وصيته أنه متنازل عن جميع الدين التي له على الناس فوغيلة الشيخ هل يجوز التهنئة بتقول الآمن هجري الجديد هل يجود سيام شهر محرم فاملا هل يجب أن يكون
وارتة فوغيلة الشيخ شخص ساهم في أسهم تجارة تجارة الأرابي بمبلغ وقدره خمسون ألف ريان ولا الآن خمس سنوات فكيف تكون ذكاتها فكيف تكون ذكاتها فوغيلة الشيخ؟
هل يجب أن يتتابع هذا الشهر؟
هل يجب أن يتابع هذا الشهر؟
لا فماذا يجب أن يتابع هذا الشهر معينة؟
فالكل الله يجب أن تصبح تتعوات منه ونصوب كاملة إلا إذا نوى العدد الشهر إذا نوىه بالعدد يعني عدد الشهر يجب أن يتظهر تبريك إليه أما إذا أضلق هذا الشهر فإنه يجب أن يجب أن يتابع هذا
الشهر إلا إذا نوىه متبرفة هل يأم الموصر الوارف ولو رضي الورثة؟
أنه يجب أن يجب أن يتابع هذا الشهر إلا أنه يتابع هذا الشهر إلا أنه يتابع هذا الشهر نعم فضيلة الشهر من هؤلاء الثلاثة الذين قد يسألون عن عبادة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة
الشيخ لدي وصايا لأموات فهل يجوز أن أستلف منها في وقت حاجة ويجوز أن أُسلف شخص آخر وهل في هذا أجر لهم؟
فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ ويجوز أن أستلف منها في وقت حاجة فضيلة الشيخ ويجوز أن أستلف منها في وقت حاجة فضيلة الشيخ ويجوز أن أستلف منها في وقت حاجة فضيلة الشيخ ويجوز أن أستلف منها في
وقت حاجة فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ "وقال لهم إن أولاد إبني فالمتوفاء يقومون مقام آبيهم في أخذ المراحب إذا أنا مت الهاده الوسيه جائزه وهل تقول في ثورة المال أم يُعاملون
معاملة أبيهم لو كان حيًّا أكتون مجرين علم بأن هذه المسألة تقع كثيرا في مجتمعنا فلن يكون في أقابلها غير واريكين من جمدها في عمومة يهديونها ولا بأس أن يُسيح لهم إن غير واريكين لابد
تجهون ما يُسيح لن يهدوز الثورة في أعطة فهذا كان نصيب أبيهم أقال من الثورة في أعطة فضيلة الشيخ مالنقدار الزمني الذي يمكن أن تكون المرأة ولوذا سنة أم سنة مالنقدار الزمني الذي يمكن أن
تكون المرأة ولوذا سنة يمكن أن تكون المرأة ولوذا سنة لكن إذا مالنقدار الغير واريكين لابد تجهون الثورة في أعطة فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ حديث تُمكح المرأة لأربع
هل يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحطُّ على هذه الأمور الأربعة فضيلة الشيخ بصافر رجل إلى بلد عربي ولم يعلك القبلة في ذلك البلد يقلت المساجد هناك فكان يصلي لغير القبلة بمدة ستة
أيام حتى وجد مندله وعرفه على القبلة فما ذا عليه؟
فهو يصلي لغير القبلة بمدة ستة أيام حتى وجد منده وعرفه على القبلة وعرفه على القبلة فما ذا عليه؟
فهو يصلي لغير القبلة بمدة ستة أيام حتى وجد منده وعرفه على القبلة فما ذا عليه؟
119 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/أحاديث في النكاح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدنس مائة وتسعة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا اذا تزوج لا رفع رفعه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا
رفع انسانا اذا تزوج قال بارك الله
لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انسانا قد
تزوج
اي دعا له بالرفع.
والرفاء هو نوابها وحسن المعاشرة.
كما يقال رباه او اذا قرأ هو ولام بين اطرافه اذا من شقوق ولاء ما بين اطرافه كانوا في الجاهلية يأمرون المتزوج
فيقولون بالرخاء والبنين.
هذه التهنئة بالجاهلية بالرفاه.
يعني حسن المعاشرة جوابه هو البنين عن الذرية.
النبي صلى الله عليه وسلم ابدل هذا الدعاء الذي كان في الجاهلية بهذا الدعاء العظيم.
النبوي الجامع.
للخير
يقول بارك الله لك يقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا دعاء عظيم دعاء بالبركة لكل من الزوجين ودعاء للخير ان يجمع الله بين الزوجين
في الخير يدخل في ذلك كل خير من البنين وغيره.
هذه ادوية جاهلة.
دلها في الحديث على انه يستحب تهنئة والدعاء له اذا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم
مثلا دعاء الجاهلية بالرخاء والبنين يلا وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في حاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات
رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي والحاكم هذا الحديث ايضا فيه بيان اخرى التي يقال عند العقد.
بعقد النكاح المشهور قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاكم.
يعني في افتتاح كل كل امر من الامور المهمة
ومنها عقد الزواج هذه الخطبة ثقة بها في عقد النكاح وقتها افتح بها المحاضرة والدرس رتبة الجمعة احيانا لكن لا يداوم عليها خطب الجمعة لان الاغلب انه صلى الله عليه وسلم كان يكتسب الخطب
بقولها الحمد لله
لكن اذا قالها بعض الاحيان ان الحمد لله فلا بأس المصنف هنا في كتاب النكاح انها تقال في عند عقد النكاح عند الحجاب والقبول ان الحمد لله الجميع الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى على نعمه
العظيمة
نحمده ونستعينه ونستغفره.
ثلاث كلمات عظيمة الحمد لله نحن الحمد لله نستغفره.
نستعين ثلاث كلمات تجمع خيري الدنيا والاخرة فيه الاستعانة وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه الاستغفار عن تقصير العبد في حق ربه عز وجل
لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يضلل الله من يهده الله فلا مضل له ومجنون لا هادي له هذا ايضا فيه الاعتراف.
لان الهداية والاضلال بيد الله.
فمن يرد الله ان يهديه
هدا ولو اجتمع الناس كلهم على صده عن الهدى ما استطاعوا بل اراد الله له الهداية وفقه له ولو حاول الناس اظلاله ما استطاعوا ومن يغني ان اراد الله اظلاله
انه لا يستحق الهداية فلن يستطيع الناس ان يهدوه ابدا فالرسول صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت والمراد بالهداية هناك هداية التوفيق بداية التوحيد لان الهداية قسمان
بداية دلالة وارشاد وهذه يستطيعها المخلوق ان يدعو الى الله وان يرشد وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وانك لتهدي الى الصراط المستقيم بل تدل عليه وترشد به
في قوله تعالى فانت تموت فهذه النار ايدلهم الله على طريق الحق لكن ابوا والنوع الثاني دلالة التوحيد.
والقبول هذه لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى.
انك لا تهدي من احببت
اي لا تقدر على توفيقك وقبوله للحق انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى.
انت عليك هداية الدلالة.
هداية الارشاد اما هداية التوحيد فهذه بيد الله ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام.
ومن يريد ان يضله يجعل خضرا ضيقا حرجا كانما
صعدوا للسنة والله جل وعلا لا يضع الهداية الا بمن يستحقه.
ولا يظع الا ظلال الا في من يستحق.
هو اعلم سبحانه وتعالى بالخلق من يهده الله يعني بداية التوحيد
وهداية القبول فلا مضل له.
ومن يضلل ان يحكموا سبحانه بعدم قبوله للحق وعدم قبوله.
فلا فلن يهديهم احد.
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا فيه دليل على ان الخطبة
يجب يجب الشهادتين اتيان بالشهادتين للاطفال القدوة فلو تركه الخطيب واشهد ان لا اله الا اقره واعترف يروى عنهم ويتيقن انه لا يستحق العبادة الا الله وحده لا شريك له.
التأكيد وحده تأكيد للاثبات.
لا شريك له تأكيد للنبي
بان نشهد ان لا اله الا الله تشتمل على النبي واقباله فقوله وحده هذا تأكيد الا الله لا شريك له هذا تأكيد للنبي.
لا اله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
ايقر واعترف وانطق
اللسان ان محمدا عبده ورسوله لديه اقرار بالرسالة بعد الاقرار بالتوحيد هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام.
الشهادة الثالثة الاعتراف بالله والتوحيد قولا وعملا واعتقادا والاعتراف بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة
قولا واعتقادا واتباعا له صلى الله عليه وسلم منع الغلو.
انه صلى الله عليه وسلم عبد لا يصل الى حد الربوبية والالوهية فلا تجوز عبادته من دون الله ولا اعتقاد انه يملك من الامور الكونية شيئا كما
يعتقده الخرابيون ورسوله هذا رد على المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم.
الى ان اليهود والمشركون من اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يعترفون برسالتهم صلى الله عليه وسلم الشهادتين تعلنان في الخطب وفي الاذان والاقامة
وفي التشهد الاول والتشهد الاخير للصلاة لانهما اساس الدين الا ان شهادة ان لا اله الا الله تعني التوحيد.
بترك الشرك.
شهادة ان محمدا رسول الله تعني الاتباع والابتلاء به صلى الله عليه وسلم وترك البدع والغرابات التي ما انزل الله بها من سلطان
ثم يقرأ ثلاث ايات يقرأ ثلاث ايات الاولى في سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون والثانية في اول سورة النساء.
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها
وبث منهما رجالا كبيرا ونساء.
فاتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا والاية الجائزة من سورة الاحزاب.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
يصلح لكم
اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما بكرة غير هذه الايات في خطبة الحاجة.
والمراد بالحاجة كل حاجة.
سواء الحاجة النكاح او غيره فدل هذا الحديث على
مشروعيته قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح.
وان ذلك سنة ليس بواجب كما نعم.
وهذا غرض المصنف بكتاب وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى
كما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث من حديث محمد ابن مسلمة.
هذا الحديث
بالنظر الى المخطوط.
بالنظر القياس المكتوبة.
ان الانسان اذا اراد ان يتزوج امرأته ورأيت فيها سواء خطبها او لم يكتبها.
انه يستحق له ان ينظر اليه ينظر الى ما يرغبه فيه.
حتى يكون على مصيره
ينظر الى ما يرغبه في نكاحها لان لا يكون جاهلا بها ثم يترتب على هذا فيما بعد سوء العشرة او عدم النفاق.
اما اذا نظر اليها وعرفها فهذا ادعى للوفاق بينه وبين وزوال الغرض والجهالة
ولهذا جاء في الحديث الاخر فانه احرى ان يؤدم بينكما.
يؤدم يعني يحصل الوفاق لانك تأخذها وانت تعرفها.
تعرف جمالها او دمامتها اعرف خصوبة بدنها او او نحالها بدنها ان استطاع ان ينظر الى ما يطلبه الى النكاح هذا حديث جابر وهذا امر
النبي صلى الله عليه وسلم به جابر لما اراد ان يتزوج امرأة.
قال ان استطعت ان تنظر اليها قال جابر رضي الله عنه فتخبأت لها تقبلت ولم تعلم بي فنظرت اليه.
هذا فيه دليل على مشروعية النظر الى المخطوبة
وان هذا الامر لا بأس به بل هو مستحب ولكن يقول نظره اليها الى وجهها وكفيها الى وجهها وكفيها لان الوجه يدل على الجمال والدفاع يدلان على خصوبة البدن او محولته.
فيكتفيه بالنظر الى
بين الموضعين ولا يزيد على ذلك ويكون ذلك بحضرة وليه.
او ان يتخبأ لها في مكان ويظهر الليل اما بحضرة وليها واما ان يكون في مكان يتخبأ فيه كما فعل جابر رضي الله
طبعا اما ان يخلو بها فهذا امر محرم او ان يسافر بها هذا امر فشل.
فلا يخلو بالمرأة الاجنبية او وسلم ما قال رجل لامرأة الا كان الشيطان تاركه وكذلك اشد من هذا المسافر بها كما يفعله المتهتكون الذين لا يغارون على محارمهم
الانسان الذي نخلو بها اما يسمونها المخطوبة هذا لا يضره الاسلام كما دل الحديث ايضا على ان الاصل تحريم النظر الى النساء الاصل تحريم النظر الى المرأة على اجنبي لان النبي صلى الله عليه
وسلم حينما رأى فيه للخاطب فقط
الا على ان الاصل تحريمه بما يجر اليه من الفتن.
قال الله تعالى قل للمؤمنين يغض من ابصاره اخر وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن بيوتهن الاصل تحريم النظر الى النساء الاجنبيات
وانما رخص النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى المخطوبة هذه مسألة مهمة على هؤلاء الذين يقولون المرأة انسان ادمي لماذا يضرب عليها هذا الحجاب اذا من التهكم بشرع الله عز وجل.
غير متلقنة الى غير ذلك واعادة التقاليد.
تقاليد غالية
وهذا فيه تضييق على المرأة فيه سوء ظن بالمرأة الى غير ذلك من الاقوال الكفرية والعياذ بالله فيدعون بذلك ان المرأة لها حريتها لها حريتها بالباطل ابن حرام؟
لا حرية في الحرام والباطل
حرية مخالفة شرع الله عز وجل الانسان عبد عبد لله تقيد بشرعه الا كانوا عبد للشيطان الا يتبين لشرع الله؟
الانسان مما ينهو له لا بد انه خلقه الله عبدا
فاما ان يكون عبدا لله واما ان يكون عبدا للشيطان من احد هذه فان تقيد بشرع الله ودينه روى عبد لله وان خرج عن شرع الله ودينه ودع الحرية فهو عبد للشيطان
كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هربوا من الرزق الذي خلقوا له يعني عبادة الله سبحانه وتعالى برفق النفس والشيطان انسان عبد اما عبد لله واما عبد للشيطان واما عبد لهواه
ارأيت من اتخذ الهه هو؟
كن عبدا لهواه وشهوات او عبدا للدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد للخميس او الخميس الانسان عبد ولابد اما ان يكون عبدا لله واما ان يكون عبدا لغيره
الحرية كما يقولون عاقل الحرية.
هل الحرية الصحيحة هي ان يكون عبدا لله.
يتحرر من الشياطين.
تحرر من الهوى ويتحرر ديال الشهوات هذا هذا حر يكون حر اذا كان عبدا لله صار حرا
حرا منه من عبادة الشيطان وكون عبادة الهوى وحر من عباده الشهوات هادي هي الحرية الصحيحة ولمسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رجل تزوج برجل تزوج امرأة انظرت اليها؟
قال لا.
قال اذهب فانظر اليها
تزوج امرأة يعني خطب اما بقى ده له تجول بمعنى عقد عليها صارت زوجة لكن معناه انه خطر المرأة او اراد خدمتها قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟
قال لا.
قال اذهب فانظر
هي دي الحديثيات لانه يباع او يسن للخاطب ان ينظر من محبوبته الى ما يدعوه ويرغبه الى نكاحها فان ساقت له وتزوج واقبل وان لم تسوء له تركه كن على بصيرة
هذه من سنن الزواج لكن بالضوابط التي ذكرها نظر اليها بان ينظر الى وجهها ويكون ذلك بحضرة حضرة الولي ويكون بقدر الحاجة بقدر ما يعرف هذه المرأة هل هي تصلح له او لا
لا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطف احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن او يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري
هذا الحديث فيه احترام حقوق المسلمين وعدم التعدي عليهم ومن ذلك اذا خطب رجل امرأة اذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لاحد ان يكتبها حتى ينتهي هذا الخاطب الاول اما بان يستجاب له او
لا يوجد ايام له او هو يتنازل له لانه لما سبق اليها صار له الحق لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه ويقصفها بعد خدمته لما في ذلك من العدوان على حق المسلم
ولان هذا يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين فيفهم فيحرم على الانسان انه يخطب امرأة مخطوبة قبله حتى يتبين له انه قد رد او ان الخاطب يأذن له لانه حق له فاذا تنازل عنه
فله ذلك فلو فلو غضب على خطبة اخيه وتزوجها الجمهور على انه يصح العقد لكن مع الاثم وذهب بعض العلماء في الظاهرية الى ان العبد غير صحيح.
عقد الخاطب الثاني يكون غير صحيح
لكن الجمهور على صحتك لانه اعتدى على حق كما انه ينهى عن بيع وعلى بيع اخيه وشرائه على شراء اخيه يسولف على صوم فقير حقوق الانسان يتعدى عليها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على على خطبة
اخيه اخيه الاخوة تقتضي عدم الاعتدال بين الاخوين
ان يحترم اخاه نعم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي
فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست
فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء؟
فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا
فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد
ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء قالها نصفه؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بي زارك ان لبست لم يكن عليها منه شيء والا لبست
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع باجارك الا بصدف لم يكن عليها منه شيء ان لبسته ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء.
فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام
فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال فاقرأهن عن ظهر قلب؟
قال نعم
قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن.
متفق عليه واللفظ بمسلم وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معكم امس الناسها
نعم وفي رواية للبخاري امس الناسها بما معك من القرآن نعم ولابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟
قال سورة البقرة والتي تليها.
قال قم عشرين اية
هذا حديث عظيم.
حديث عظيم.
وفيه احكام جليلة احكام جليلة وكبيرة من احكام النكاح وهو حديث الواجبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم.
وذلك ان امرأته لم تسمى يقال انها قوله حكيم.
الله اعلم
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم.
فوهبت نفسها له وهبت نفسي لك يا رسول الله.
وهبت نفسها يلا فدل هذا على ان للمرأة ان تخطب الرجل اذا رغبت في رجل فالتخطيط اولا
او ولي هذه يفقده لها وانه كتب ليست مقصورة على الزوج من قرأ ايضا تكتب لها من يصلح لها فصوب فيها صلى الله عليه وسلم النظر وصعد يعني نظر الى جسمها اعلاه واسفله
ايضا النظر الى المقطورة كما في الاحاديث الشاغلة.
فيه النظر الى المكتوبة اما في الاحاديث السابقة ثم تقطع رأسه صلى الله عليه وسلم الم يقل شيئا.
هذا حسن ادبه صلى الله عليه وسلم.
لم يقل للمرأة لا اريد
يحصل لها ما يحصل من الانكسار في النفس والخجل بل انه صلى الله عليه وسلم سكت يعني من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
ومن حسن ادبه الذي ادبه ربه
فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها بشيء لا برد ولا بقبول جلس فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله ان لم تكن لك رغبة في هذا فيه دليل على ما تقدم انه لا يقتل الانسان
على خطبة اخي حتى يأذن وهذا الرجل استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ان لم يكن لك بها رغبة فاذا خطب رجل لامرأة فانت تريدها لا مانع انك تذهب اليه يقول له يا اخي انا لي يا رب ان كنت
متنازل فيه
فلا بأس بذلك اذا اذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد هذا فيه دليل على وجوب الصداقة فيه دليل على وضوء الصداق وانه لا تزوج المرأة بدون صدقة.
فان زوجت بدون صداق فرض لها ما هو مثلها.
لو عقد لها بدون صداقة
اين وظيفها؟
فانه يفرم لها معروف.
ولا يترك بدون صلاة.
قال ما عندك انا ما عندي شيء قال فاذهب الى اهلي ذهب الرجل الى قال له يا رسول الله لم اجد شيئا
قالت التمس ولو قاتل من فذهب الرجل ثم عاد فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم منها اللي ما عنده شيء ابدا هذا فيه دليل على ما كان عليه الصحابة في ضيق الحال
والفقر وذلك لان الله سبحانه وتعالى اراد بهم خيرا ولم يفتح عليهم الدنيا ودل على ان الدنيا ليست بشيء ان الله يعطيها من يحب ومن لا يحب فهؤلاء صحابة رسول الله يقول احدهم
ما عندي شي ولا خاتم من حديد وهم اشرف الامة وافضل الامة بل هم افظل الامم بعد الانبياء عليهم دل على حقائق الدنيا انها لا تساوي عند الله.
وان قيمة الرجل ليست في ماله وما يملك انما
طريقته بامامة وعقيدته وعلمه وقوله هذه قيمة الرجل فلما ولكن قال لكن هذا ايجابي.
قال هذا ايجابي والهزار ما يكون على اسفل اليد.
قال سهل راوي الحديث ليس له ردا
لا يريد رجل ما عليه الا ايجار.
الا الفرق ما يوضع على اعلى البدن هذا الزامي اقسمه بيني وبينكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع الا مثله لم يكن عليها من شيء والا بسته لم يكن.
عليك منهم شيء ولا يوجد الميزار لا يفسخ
الى قسم قد لا ينتفع به فجلس الرجل جلس الرجل ما له قيمة ثم قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما معك من القرآن قال عندي سورة كذا وكذا وعدد ثلاثة.
عدد سور من القرآن
ابتدأ يعني عدد ما يحفظ من السور لما جاء القرآن والعلم صار غنيا لكن امور الدنيا ما عنده منها شيء.
لكن امور العلم والقرآن هو غني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها عن ظهر قلب اي تحفظها
قال نعم.
قال من لم يتركها بما معك من القرآن وفي رواية فعلمها وفي رواية زوجتك بما معك من القرآن هذا الحديث فيه دليل على ان الصداق يكفي فيها من الشرك قوله التمس ولو خاتما
في الحديث فيه دليل على ان الصداق يأتي فيه اقل شيء مما يتمون مما يتمول وينتفع بها ولو كان قليلا واما المغالاة في المهور كما يحصل الان هذا من الاصرار والتبليغ
والمطلوب في الزواج التيسير المطلوب من الزواج تيسير وتوصل قال صلى الله قالت عائشة رضي الله عنها اعظم النساء بركة ايسرهن مأونا واما اذا اعطاها من المهر فعلا كبيرا صار يتمنن عليها
يتمنن عليها ودائما يذكرها بهذا المهر لو حصل منها ادنى زلة صار يقول هذا البرق فيك كذا واعطيته في كذا حتى علق القربة يذكرها كما جاء في الحديث فاذا فكثرة المرض سبب لعدم الوفاء
واما قلة المهر فهذا سبب للبقاء بين السيف المغالاة الناس في الظهور الان اولا نبيه اسرافا وتبريرا ما انزل الله به من سلطان الله جل وعلا يقول ان المبرئين كانوا الشياطين.
كان الشيطان لربه كفورا
وفيه ايضا تعسير للزواج تأسير لفريق الزواج الشيء اللي ما عنده مبلغ كبير ما يزوجه والنصر اكثرهم ما عندهم ما عندهم اي نعم فقراء يتعسر الزواج بسبب غلاء المهور المطلوب من المسلمين تيسير
المرور
تيسير المرور التوسط لا تغلب المرأة ولا يجعل لها مهر او يجعل لها مهر ما تستفيد منه ولا يغالى يعني ولا يظلم الرجل في تحميله.
مهرا وهما انما نقول بحسب الحال
وخير الامور اوسطها لا يلتمس ولو خاتمة من حديث دل على انه لا بأس ان يسقاك من الحديث.
لا بأس به اسقاط الحديث وبعض العلماء يكرهه.
ولان اضحية اهل النار.
لكن هذا الحديث احية اهل النار لكن هذا الحديث
عليه تمس ولو قال فمن من حديث فلو كان يرسل الخاتم من الحديث محرما ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل كما دل الحديث ايضا على مسألة مهمة وهي المقصودة من ايراده هنا
وهي ان المرء يجوز ان يكون منفعة او لازم يكون مال كتعليم القرآن تعليم العلم تعليم الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بتعليم البراءة ما يحفظه من القرآن
دل على ان التعليم تعليم العلم او تعليم القبور النافعة كالحرف والصناعات المفيدة تعليمها النحو تعليمها العربية تعليمها علوم الشرع يكفي ان يكون مرة قال فيه ان المنفعة تكون مهرة
كما كما ذكر الله من قصة موسى عليه الصلاة والسلام ان الشيخ الكبير زوجه ابنته على ان يرعى الغنم له عجر على ان يرعى الغنم فمن يحييك يعني اين اتممت عشرا مع اخر الاضحية
اي بلد غير اي قال اي ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي يعني هنا بالخيار قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وهين.
فتم العقد بينهما
على على رعاية وهي منفعة فدل على ان مع هذا الحديث دل على ان المنفعة تكون مزودة به الانحاء والفائدة الاخيرة وهي بيان الالفاظ التي ينعقد بها النكاح بلغتكها زوجتك امكحتك فلا غير.
ثلاثة الفاظ
هذه الفاظ النكاح او التجويد او الاملاء هذا الحديث وفي القرآن زودنا الكهف قال الله تعالى في قصة زينب فلما قضى زيد منها وطرد زوجناك فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
بهذا اللغو الذي قاله الله جل وعلا الله هو الذي زوج جايبة الله عليه وسلم وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بان الله هو الذي تولى تزويجها.
من نبيه صلى الله عليه وسلم
فالحاصل ان الفاظ النكاح عقد النكاح هذه الثلاثة اي تحدثك زوجتك ملكتك لا وعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى اعلن
النكاح رواه احمد وصححه الحاكم عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام.
رضي الله عنه.
اما عامر فهو تابعي واما ابوه عبد الله ابن الزبير وجده الزبير ابن العوام فهما صحابيات.
رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال هذا فيه هذا الحديث فيه وجوب اعلان النكاح والا يكون النكاح سرا بل يجب اعلانه فرقا بينه وبين الزنا
اعلانه بامور منها وضرب الدف للنساء او الغربان للنساء حتى يعلم اذا سمع ظرب الدبر يعلم انه زواج ولا يضرب الموسيقى كلها الات اللهو ولا الاغاني وهو التقريب هذه كلها محرمات
اما ظرف الدف خاصة هذا يجوز في مناسبة الزواج من اجل اعلان النكاح ومن اعلان النكاح ايضا الاشهاد عليه كما يأتي كما يأتي شرط من شروط صحة النداء ومن الاعلام
ومن اعلان النكاح اقامة الوليمة على اثره اما على اثر العقد واما على اثر الدخول اقامة الوليمة لقوله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشق قوله للمتزوج ولو بشق.
هذه كلها امور يحصل بها اعلان النكاح
فان لم يحصل اعلان للنكاح لاحد هذه الامور فان النكاح غير صحيح لو عقد بين الولي والزوج ولا فيه اشهاد ولا فيه طرد ولا فيه وليمة فيقال هذي وليمة على الزواج
هذا سر فيكون هذا باطل باطلا وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي.
رواه احمد والاربعة وصححه المديني.
والترمذي وابن حبان.
واعل بالارسال.
وروى
الامام احمد عن الحسن عن عمران ابن الحصين مرفوعا لا نكاح الا بولي وشاهدين وشاهدين نعم وهذا ايضا في الحديث برواياته فيه شرطان من شروط صحة البدع مضى الشرط الاول وهو الاعلان
والشرط الثاني الوجه فلا يجوز فلا يصح النكاح الا بولي يكون العاقل ولي للمرأة وهو اقرب عصبتها فلو زوجت نفسها نكاحها باطل كما يأتون لو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل كما يأتي به
الحديث
بفقدانه الولي فلا بد من وجود الولي والولي هو اقرب عصاباتها اما قرابتها من جهة الرحم فلا ليس بولي كخالها وابي امها قرابة من جهة الام او او اخوها لام
او من اختها قل هذا هو القرابة من جهة الام ومن جهة ليسوا اولياء انما الاولياء الذكور من العصبة ومن جهة الاب الى العصر والافضل فلا فاذا لم يكن لها ولي
انها وليها السلطان كما يقول اذا لم يكن لها ولي من العصبة فانه يتولى العقد عليها السلطان لان السلطان ولي من لا ولي له اذا لابد الى الولي ولو زوجت نفسها فانكة وابى عند جمهور اهل
العلم
خلاف للحنفية.
الحنفية يرون ان للمرأة ان تزوج نفسها قاسوا هذا على البيع قالوا كما انها تبيع مالها تبيع ما تملك فكذلك تزوج نفسها وهذا المذهب مذهب باطل لانه قياس مع النص
ولا قيلت مع النص فلا يصح تجويج المرأة لنفسها.
وان قال به من قال من اهل العلم العبرة بالدليل عبرة لما قام عليه الدليل فلابد من وجود الولي هذا شرط.
الشرط الثالث
خلود الشاهدين على على العقل شاهدي عابدين فيحضر عند العقل شاهدا والعقد هو الايجاب والقبول.
هذي اركان النكاح.
اركان النكاح.
الايجاد والقبول والزوجان الايجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع.
هذه اركان النكاح
اما شروطه فهي اربعة هي الولي الا واحد الثانية الشاهدان الثالث للتراضي بين الزوجين ان يقرأ كل منهما للاخر الرابع التعيين الشرط الرابع التعليم بان يعين الزوج وتعين الزوجة الا يكفي
انه اتزوجتك بنتي
فيقول فلانة او هذه الحاضرة فلانة او يقول زوجت ابنك يمكن له ابناء ايد رأيه فلابد من التعيين يشترط بصحة نداء تعيين الزوجين هذه شروط النكاح والاشهاد امر واجب او شرط عند بعض العلماء
لكن لابد منه
اللي هو الاعلان اعلان النكاح وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فرأى المرء بما استحل من فرجها
فان اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له هذا الحديث فيه ثلاث مسائل فيه المسألة الاولى اختراق الولي في النكاح كما سبق صراط الولي في النكاح وان من تزوجت بدون ولي
نكاح واباء قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير ولي فالدعوة باطل باطل باطل.
قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام هذا فيه رد على من اجاز تزويد المرأة لنفسها
هذه مسألة المسألة الثانية انه لو لو عقدت لنفسها نكاحها باطل لكن لو دخل بها بموجب العقد دخل بها يفرق بينهما والمهر الذي دفعه يكون لها في مقابل ما استحل
للفرجها اذا دخل بها بموجب العقد بلا ولي فان المهر يكون لها بما استحل من فرجه المسألة الثالثة ان الاولياء اذا اشتجروا يعني اختلفوا او اختلفت المرأة مع اوليائها اذا حصل حجارة
احد يريد الزواج واحد ما يريده فان الولاية تنتقل الى السلطان.
اي اشتجروا الولي السلطة انتقل الى السلطان وهو الحاكم او نائبه لا من السلطان كالامير والقاظي واذا كانوا في او من يقوم مقام السلطان كما اذا كانوا جارية اسلامية
في بلاده كابرة فان رئيس الجماعة الاسلامية او رئيس المركز الاسلامي ان يقوم مقام الولي لان لها سلطة دينية فيقوم مقام الولي يقوم مقام الولي المسؤول عن الجالية المسلمة في هذا البلد
او اذا كان لهم مركز اسلامي يفتحون له يستفتون فرئيس المركز يقوم مقام الولي لان له سلطة على قدره الشاهد انه لابد من الولي المرأة لا تجود نفسها في اي ظرف
من الظروف لان المرأة قاصرة النظر ربما يدخل نظرها من لا يصلح دينا ولا خلقا ولا المرأة قاصرة النظر فاذا ربطت بالولي ترى ذلك لمصلحتها واصلحت اوليائها ربما تتزوج من لا يصلح
ليسرتها ولا يحصل اه شجار له قد يحصل قتل قد يحصل القتل فتفعل لهذه الشهور ربط الامر بالولي.
والله جل وعلا خاطب الرجال خاطب الرجال بالنكاح الايام منه والصالحين من عبادكم وايمانكم
قال سبحانه وتعالى ولا تنفقوا المشركين حتى يؤمنوا انفق على خطاب فالقرآن عاقب الرجال بالانكاح فدل على انه هم الاولياء وقال سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن الا تعبلوهن كخطاب للرجال والعضل
معناه منع من كفر قضية به كفر رضيت ان يكون كفؤا
والثاني ان ترظى اي الحروف والشرطان فان منعها وليها فهو عاقل تلتقي بالولاية منه الى من بعده فدل على ان المخاطب بالتزويد هم الرجال.
تزويج النساء هم الرجال.
وان حصل عظم من بعضهم.
فان فان
للولاية من خلال غيره من الاقوال فان لم يكن هناك اقارب تنتقل للسلطان فالامر مرفوض الشرع الامر والحمد لله منضبط ولا فيه فوضى اما لو ترك الامر حصل من الفاسد
اصل شروط لان المرأة قاصدة النظر وقد تجلب على نفسها وعلى اسرتها بل لا يصلح من الازواج وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟
قال ان تسكت.
متفق عليه.
وهذا دليل على شرط اخر من شروط صحة النكاح
وهو التراضي الرضا ان تزوج المرأة برضاها المرأة ان كانت صغيرة ما دون التمييز اليس لها الا يزوجها وليها بما يرى انه اصبح له كما زوج كما زوج ابو بكر رضي الله عنه
عائشة وهي بنت ست سنين ما ميزة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها فدل على ان غير المميزة ليس لها دين وان اذا هذه الولية اما اذا كانت مميزة
وعاقلة فلابد من استئذانها.
سواء كانت ذكرا او ثيبة لكن الاذن يختلف من الذكر الى السيد فالذكر لابد لابد ان تنطق بالاذن لا بد ان تنطق بالاذن.
واما السيد فيكفي اذا سكتت.
اذنها سكوتها لانها تستحي
الى بن سيد فان عندها جراءة انها جربت من سواء عندها جرأة فلابد من ان المبيتة من النساء في تزويجها ولكن بان تنطق بالموافقة وان الذكر للسكوت فاذا سكتت هذا دليل على ابنها لانها تستحي
ان
ان تصرخ ودل الحديث على انه لا اجبار على انه لا اجبار للمرأة لا لا بكرا ولا طيبا وان الذين فرقوا بين الذكر والسيد قالوا الذكر الولي هذا والسيد ليس له التفريق هذا غير صحيح
المرأة المميزة العاقلة لا تجار لابد من اجلها الا بالقول واما بالسكوت نعم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب احق بنفسها من وليها والفكر تستأمر واذنها سكوتها.
رواه مسلم نعم
وفي لفظ ليس للوليدين مع الثيب امر واليتيمة تستأمر.
رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان فضيلة الشيخ لم نعلم ان امرأة وهبت نفسها لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم
فهل هذا خاص به ام هو عام نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح القرآن وامرأة وهبت نفسها للنبي اذا اراد النبي ان يستنكحها فتزوج المرأة اذا وهبت نفسها
الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اما غيرها اذا عرظت نفسها فلابد من وليها كما في الحديث لا نتاعها الا بولي اما الرسول صلى الله عليه وسلم فله ان يتزوجها بدون وجه.
اذا وهبت نفسها له هذا خاص به.
صلى الله عليه وسلم.
ولانه ولي عليه الصلاة والسلام هو ولي
المؤمنين النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم.
هذا خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم فضيلة الشيخ لكن لها ان الزواج ديال المحاكم لكن لازم بواسطة ولي فضيلة الشيخ الخطبة على خدمة الاخ محرمة
ولكن ماذا على الولي اذا خطب اثنان فاختار الثاني لانه انسب.
لا حرج على الولي النهير اذا خطب اثنان فاكثر انه يختار له الاصلح للمرأة.
ولا حرج عليه لكن الحرج على الذي خطأ
اما هو مطلوب منه انه يختار الاحسن لموليته نعم فضيلة الشيخ ما المراد بزواج العرفي الذي يطالب به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء هو الزواج اللي ما يوثق في في المحاكم
انهم يشترطون ان يكون العقد في المحكمة هل الزواج الرسمي؟
اللي ما يروح للمحكمة تزوج بولي وشهود يسمونه عودة هذا غير صحيح اذا حصل الشهود وحصل اه شروط العقد يعني تاما
المحكمة ويكون العقد رسمي في فضيلة الشيخ ما حكم نكاح المسيار؟
النكاح مطلوب منه امور كثيرة او المقصود منه فقط واما الاولاد فهم يضيعون واما العشرة بين الزوجين فيما ولا يحصل السكن في البيت ولا يحصل كل مقاصد النكاح ما هي موجودة النكاح ما عدا
المتعة
قوانين والشهوة.
هذا زواج غير شرعي.
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ايضا لا يكون للزوج سيطرة على المرأة ولا قوامها عليه.
تضيع المرأة تصير هواء هل الاسلام يرظى بان المرأة تخرج عن سلطة زوجها وعن قوامته عليها؟
لانه فراشه
فراشه لو تركها ما يدري وين تروح ولا يدري والمرأة قليل من النساء مثلا تكون مأمونة كثير منهم ها ما تؤمن اذا اذا لم يكن عليها رقابة رجال قوامون على النساء ما هو
تحصل به المقاصد الشرعية.
نعم فضيلة الشيخ ذكرتم استحباب النظر الى المخطوبة فما رأيكم بالنظر الى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات لا يجوز التصوير.
التصوير حرام وملعون من فعله.
ولا يجوز شبه الصورة ولا
الصورة واستعمالها امر محرم.
هذا نظره بطريقة محرمة.
هذه الناحية.
الناحية الثانية ما يدري كيف الصورة في صورة محطوطة؟
قد يكون انهم كذبوا عليه في اول سورة احسن في النساء.
وزوجك من من يعني اشد النساء تماما
من ناحيتين ناحية انها محرمة استعمالها ونقلها والاحتفاظ بها مخالفة والناحية الثانية تصوير النساء الخاصة اشد من تصوير الرجال على ما فيه من اللعن وما فيه من شدة العذاب فيه فتنة
وايضا ما يؤمن التلبيس التزوير يعني فضيلة الشيخ من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها فهل للوكيل ان ينظر اليها بحكم وكالته عمن اراد النكاح؟
لا.
هذا خاص به خاص فقط للزوج
يريد يتزوج اما الوكيل ما ينظر اليه نعم فضيلة الشيخ ان يستفاد من حديث الواهبة نفسها ويقولون يقوم مقام النظر اليها اذا ما تيسر النظر اليها او انه ما يرغب النظر اليها يقولون يقوم مقام
العمل انه يروح لها.
يعني امرأة من من قريباته اما امه او اخته او
يروشها وتعطيه مواصفات او نعم هذا يطوفه طعم النظر نعم.
فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس ما في شك ان مجالس الصالحين فيها فوائد.
ما في شك هذا.
فيها فوائد عظيمة اعظم من هذا.
نعم
فضيلة الشيخ ما حكم من قال بان الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لانه تزوج تسع نساء.
وما الرد على من يقول ذلك هذا كلام الكفرة الذين يريدون ان يشوهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله هو الذي اباح له ذلك فتزوجه تسع هذا من مصالح المسلمين فيه مصالح عظيمة للمسلمين والله اعلم حيث جعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الخاصية مصالح عظيمة
فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نأمل ما شرعه الله له ما شرعه الله له والله اعلم سبحانه وتعالى بمصلحة الامة.
مصلحة النساء وكم حصل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم
هذه النسوة المتعددة من الخيرات ومن البركات العظيمة آآ المسلمين عموما نعم فضيلة الشيخ ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج؟
لا يجوز ان يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم من تلخص عنده مرتد عن دين الاسلام
انسان يتنقص الرسول او ينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرتدا عن دين الاسلام يرفض والعياذ بالله دين الاسلام.
نعم فضيلة الشيخ ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج اذا دخل على اهله اول ليلة
ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج اذا دخل على اهله اول ليلة ذكر الفقهاء انه يصلي ركعتين يدعوه.
لكن انا ما اعرف دليل يعني على مشروعية صلاة الركعتين واما الدعاء فهو يمسك بناصيتها ويدعو بالدعاء الوارد اما الصلاة نعم
فضيلة الشيخ ما هو المعنى الصحيح للخلع لاننا نسمع الان اقوالا كثيرة في وتحريقا لمقصود الشارع منه.
وهل نجيب؟
الخلع هو الفدية فلا جناح عليهما في مفسدة الحج تكون ما تريد هذا الزوج ولا تريد البقاء معهم.
فتفتي نفسها
بان تقدم له ما لك على ان يفارقها هذا هو اذا قدمت له مالا او قدمه غيرها على ان يبارك له اخذ المال وطارقها هذا هو الطريق.
نعم.
سمى الفدية
اذ قال الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
لا جناح عليها هي ان تبذل العوظ.
لتتخلص منه ولا عليه هو ان يقبل اه المبلغ ويفارقها فضيلة الشيخ هل حديث اقبل حديقة
وطلقها تطليقه يدل على ان المرأة يجوز لها ان تخالف بدون بدون سبب ما هو بدون سبب المرأة هذي تبغظ اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال له في زوجها خذ الحديقة اذكره لا تطيق النظر
اليه
لا تطيق النظر الى كرهت ان تبقى معه وهي لا تحبه خشية الا تقوم بالواجب لا تقوم بالواجب.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك امر زوجها اه ان ان يأخذ الحديقة التي
وان يطلقها.
وهو ثابت وهو ثابت من الشماس.
نعم فضيلة الشيخ اذا زوج ابو البنت ابنته بشاب نعم اذا زوج ابو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض اخو البنت على هذا الى ايش؟
زوج ابو البنت ايه ابنته
لشاب غير صالح.
نعم.
وعارض اخو البنت على هذا الزواج على والده هل يعتبر عاقا لوالده؟
علما بانه يريد لها الاصلح يبدي رأيه يبدي رأيه وان هذا ما يصلح فاذا ابدى رأي يكفي هذا
يكفي هذا وما دام انه الرجل انه مسلم فالعبد صحيح واذا كانت اذا كان فيه ظرر عليها فلها القيام.
هي اللي تختار البقاء والوصل اذا كان عليها ظرر من البقاء والقيام لها هي.
نعم
فضيلة الشيخ هل من حق المرأة ان تطلب رؤية الخاطب نعم قالوا يا قالوا من حقها ايضا ان تنظر اليه.
هل يصلح لها او ما يصلح؟
نعم.
فضيلة الشيخ بعض الاباء يزوج ابنته بريال واحد
او بمئة ريال مع ان الخاطب يملك ما ليس اكثر ويرى ان ذلك من السنة وهو تقليل المهر مما يسبب بعد ذلك استحقار الزوج لزوجته وانك لا تساوي الريال واحد
هذا هظم لحقنا لها مهر في كل وقت بحسب.
لها امر مثله في كل وقت بحسبة ولا تظلم حقها نعم.
فضيلة الشيخ اذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الابن؟
ولماذا
الوالد لا يصلي فهل يفرض الولد من الانس ولماذا مع انه احق بالارث اذا كان مسلما؟
نرجو التوضيح في العلة.
نعم اذا كان اذا كان الميت تاركا للصلاة متعمدا فهو مرتفع الدين الاسلامي
والمرتد لا يرثه احد لا يخالفه الكفار ولا اقاربه المسلمين.
وانما يصادر ماله بيت المال.
يكون فيحا لبيت المال لانه لا توارد بين مسلم وكافر الحديث الصحيح لا يرد المسلم من كافر ولا كافر المسلم.
الحديث صحيح.
فلا يرث المسلم الكافر ولو كان اباه
او او ابنه او اخاه نعم فضيلة الشيخ ما هو الدف وما صفته؟
وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز الدف هو المعروف عند العرب.
وهو ما يكون مغلقا من جهة.
من جهة معينة.
اما اذا كان مغلق من
يسمى القبر المعروف عند العرب الذي وجد وردت فيه الرخصة للنكاح هو ما كان مغلقا من جانب واحد.
نعم فضيلة الشيخ اذا لم يكن للمرأة ولي من عقبتها ولها خال.
فهل يكون ولي لها؟
لا
لولا اصحاب لا يكونوا اولياء للمرأة.
اذا لم يكن لها عصبة يزوجها السلطان.
او لا نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج لو كان عاجزا عن الزواج الاولى في الزواج لا يعطي ساعة بقدر ما
اه يحتاج للزوج لا معنى نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين الاركان والشروط في العقد اما الفرق بين الاركان والشروط في العقد فرضا مع احتلت اركانه فهو باطل والوطء فيه الزنا ولا تترتب عليه
احكام النداء.
واما الباسل فهو ما اختل شرحه.
ما اختل شرعه شروطه
او بعبارة اخرى الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح الخامسة نكاح نداء المسلم نكاح الكافر للمسلمة والنكاح في العدة هذا نكاح باطل باجماع اهل العلم ما احد يقول الا صحيح
اما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه اللي صححه بعض العلماء مثل النكاح الى ولي هذا لا شك لان الحنفية يصححونه والجمهور يبطلونه فهذا يسمى نكاحا فاسدا واختل يعني الضابط المختصر ما اختل
ركنه فهو باطل.
وما اختل شرطه فهو فاسد.
نعم.
فضيلة الشيخ
بعض الاولياء يمنعون من النظر الى بناتهم اذا خطفت مما يسبب امتناع الخاطب من الزواج فما حكم ذلك اذا منعه يروح طريقته لها لما عوروا بطريقته وتشوفوه.
نعم فضيلة الشيخ
اديت طواف الوداع في الطابق الثاني.
واثناء الطواف كنت امر عبر المسعى.
فهل الطواف صحيح؟
لا ما هو بصحيح طواف الى المسعى ما هو صحيح.
يشترط ان يكون الطواف في المسجد.
والمسح مشعر مستقل ليس من المسجد
ولذلك تدخله الحالة بينما المسجد
120 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/أحاديث في النكاح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
ادت مائة وعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها
رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد في هذا الحديث تسعة من بينهم عند المرأة
لا تجود نفسها لا تنسون نفسها لان عودة النكاح من حق الولي حق الولي عليها فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها اي زوجت نفسها العقل باطل فما سبق وهذا منهج جماهير اهل العلم
واذا كانت لا تزوج نفسها فانها ايضا لا تزوج غيرها لانها لا تملك عقد النكاح.
وانما يملكه وليها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني فلا تجود مثلا
انتهى او اختها او او قريبتها لا تزوجوها بالولاية لانها ليس لها ولاية في عقد النكاح نعم والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع وهذا الحديث فيه نوع اخر
الى انواع النكاح الباطل فهو متاح الشغار ونكاح الشرار كما فسره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر اليوم الرجل موليتنا على ان يزوجه الاخر ولا مهرا بينهما وهذا التفسير من الراوي
قيل انهم من جامع وقيل انه بالعمر وقيل انه مالك المشهورة بهذا التفسير من فيكون مدرجا في الحديث وقيل انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال
ان كان من الرسول فلا بلى فلا كلام وان كان من الراوي.
الراوي ايضا ادرى بما روى.
هو تفسير مقبول صحيح ان يزوج الرجل قوليته على ان يزوجه الاخر اوليته ولا مفر بينهما.
وانما تجعل المرأة
بمقابل الموت وهذا النكاح الباطل لانه غني عنه واللعب يقتضي الفساد سمي شرارا من الشهور والقلوب من الشهور وهو خلو في المكان لخلو هذا النكاح من الى الصلاة والحكمة في منعه رفع الظرر
عن النساء لانه يتحكم فيها وليها فلا يجوزها الا لرغبته هو لا لرغبتها فيها.
فقد يزوجها غير كفر طمعا في جوائزهم المولية الاخر.
ولا يسأل عن مصلحتها وانما يسأل عن مصلحتها.
فيزود من زوجه
ولو كان غير الكفر يحصل في ذلك ضرر على المرأة.
ويمنع الكفر الذي لا يجوده فاذا كان النكاح خاليا من الصلاة وجعلت امرأة في مقابل امرأة فهذا باطل وان كان هناك صداق
للمرأتين كل وحدة لها صداق صداق مثلها فمفهوم التفسير هذا انه صحيح انه لرفع الظرر عن المرأة وهذا رأي الجمهور انه اذا كان هناك صداق للمرأتين الواحدة لها صداقة مثلها
فانه لا مانع من صحة النداء وان كان فيه تبادل ولكن الصحيح انه اذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان في صلاة اذا كان على المرأة اضراب فانه لا يصل
لانه قد يجعل الصداق حيلة اجعلوا الصداقة حين الوصول الى رغبة الولي وحصوله على زوجته هذا لا يجوز وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل.
زواج البدل والحكمة في منعه مراعاة مصلحة المرأة
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها ان اباها تزوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجه واعل
بالارسال
نعم هذا الحديث اعل بالامساء يعني انه من رواية التابعي على الرسول.
ولم يذكر الصحابة ولكن الصحيح ان الحديث متصل بالطرق الاخرى ثلاثة فليس له علة والحديث فيه ان النجاة ذكرا.
الجارية هي الصغيرة من النسا
ذكرا اي لم يسبق لها وضع ميريكان تاركها باقية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اباه زوجها وهي كارهها اي لم توافق على هذا التزويج.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار
جعل لها خيار ان شاءت ان تبقى مع هذا الزوج وان شاءت ان ترسى يفعل للضرر عنه فهذا الحديث مستجاب منه انه لا يجوز الاجبار لا من ابيها ولا من غيرها
اجبار الذكر البالغة العاقلة لا يجوز وهذا سبب في حديث والذكر في السادة فقيل يا رسول الله وكيف تستأذن او غير ما يجد اخر ان تسكت فدل على ان ولي المرأة لا يزوجها الا باذنها ولو كانت
ذكرا
وان هؤلاء الكبار ما دامت انها بالغة وعاقلة اي تختار او ترضى فان عقد لها وليدها بغير رضاها فلها خيار.
العقد صحيح لانه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لها الخيار تفعل للضرر عليها.
ان شاءت انطت العقد وان شاءت فسقتها
هذه مسألة وهي مسألة مهمة وقال بها كثير من المحققين من اهل العلم انه ان ولي ان ابى المرأة ان هذا الذكر لا يجبرها خلافة من يرى انه لاهل الوادي واهل الذكر ان يجبره
هذا الحديث فصل في هذه القضية وهذا هو الذي عليه المحققون من اهل العلم هذي مسألة.
المسألة الثانية حديث دليل على ان رسخ عقد النكاح من اختصاص لان هذه المرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم
دل على انه اذا وقع مثل هذا فان المرجع فيه الى المحكمة الشرعية في هذا العقد بالا ان يحصل فوضى عند النفس وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما.
رواه احمد والالباني حسنه الترمذي نعم هذا عن الحسن عن سمرة حسن البصري رحمه الله تابع للجليل
عن جمرة واختلف العلماء في سماع حسن من سمرة على قوله قيل انه سمع منه فيقول الحديث متصلا وقيل انه لم يسمع منه فيكون الحديث منقطعا عن الحسن عن تمرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها ولي؟
تقدم لنا انه لا يصح النكاح الذي ولد.
لكن امرأة لها وليان لها وليان متساويان في في المغسلة بدل ان يكون لها اخوان شقيقان
اخوان شقيقان القرابة والمحكمة تزوج فزوجها احدهما به زوجها الاخر بزوج اخر ففي هذه الحالة يكون للاول يقول الذي عبد له اولا واما العقد الثاني فانه يكون باطلا لانه وارد على عقد سابق
ايها هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايها المراة زوجاه ونية اية للاول منهما هذا اذا علم الاول اذا علم الاول الى العقدين الحكم للاول ويبطل الثاني لانه وارد على عقد
والمعقود عليها لا تتزوج مرة ثانية وهذا من جماع اهل العلم اما اذا لم يعلم ايهما اسبق؟
فيقتلان جميعا اذا لم يعلم ايهما اسبق او وقع في ان واحد وقع في ان واحد
كلهم زوجوها في وقت واحد بالساعة والدقيقة ايضا يبطل العقل لانه لا يمكن ان يتميز احدهما عن الاخر الحاصل انه اذا زوج اذا لم يعرف السابق منهما او زوجا جميعا في وقت واحد ولم يحصل شرط
لاحدهما الدستورتين يقبل العقل
يبطل العقداني لانه لا ميزة لاحدهما على الاخر.
نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات
النكاح قال وما الصلاة من النساء الصلاة يعني المزودة قناة يعني مزوجات اللاتي في عصبة ازواج لا يجوز ان يتزوجن من زوج اخر وهن في عصمة رجل او في عصمة رجال
نعم وانجىبر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر.
رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه.
وكذلك ابن حبان
وهذا ايضا من الامثلة الباطلة.
وهو ان يتزوج المملوك بدون اذن سيده لانه مملوء لسيد فلا يجوز له ان يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف الا بدون شهيد او تزودوا بغير دين سيده فنكاحه باطل
اما اذا تزوج بإذن سيده اداءه صحيح وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
وخالتها متفق عليه
نعم ومن الامثلة الباطلة الجمع بين الاختين وهذا في قوله تعالى وان تجمعوا بين رخصين الذي نص القرآن وجاء في السنة الصحيحة ايضا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
هذا جاءت به السنة فيحرم الجمع بين هذه الانواع الثلاث بين المرأة ووقتها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالته والحكمة في هذا الجمع بين آآ هؤلاء القريبات يسبب قطيعة الرحم
لانه معلوم غيرته للنساء على ازواجهن فلو تزوج اخت زوجته معها او تزوج عمتها او خالتها عليها حصلت القطيعة الى الارحام.
فلذلك منع من هذا شرعا فاذا طلق زوجته اذا طلق زوجته طلاقا سائلا
وخرجت من العدة فله ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها اما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك.
حتى ولو كانت مسلطة طلاقا رجعيا.
ولا تزال في العدة
او طلق طلاقا دائما ولا تزال في العدة.
الا يجوز له ان يتزوج قريبا لها حتى ينتهي النكاح نهائيا وهذا ما يسمونه بالتحريم الى امل تهريبا قسم الى قسمين تهريب الى الاغلب
وتحريم الى ابد هذا هو التحريم الى امل كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا من خالته يدل على جواز
بالتزود باخرى اذا كان من غير هاتين اذا كان من اجنبية ليس بينها وبين زوجته اخوة ولا عمومة وله اولى آآ له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة.
قوله تعالى فانكحوا ما قال لكم من النساء.
افنى وثلاثة ورباع
ليش الرجل لم يتزوج اذا كان حر له ان يتزوج الى اربعة والمصالح متعددة في تعدد الزوجات مصالح كثيرة للزوج وللزوج لا تخفى على ذي بصيرة لانه لو اتصل بالرجل على امراة واحدة مع كثرة اللسان
تعطل كثير من النساء
لو قصر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة نساء المجتمع.
لان النساء في المجتمع في الغالب اكثر من الرجال فتتعطل النساء ويحصل العنوسة والظرر وايضا للمرأة بحاجة الى كفالة.
بحاجة الى طوامع
ايوة قول الرجل يقوم على اربعة ويتحمل اربع ويجلس الاربع هذا يحصل فيه اسهام به القضاء على العنوسة وعلى تعطل النسا هذا في مصلحة النساء اكثر منه في مصلحة الرجال
لان الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة والمرأة تستكثر تحصل لها نفقة ويحصل لها سكن ويحصل يحصل لها اضع وطن هذا من مصلحتها ولا تتعطل ايضا الرجال يعتريه عليهم افات اكثر مما يعتري
النسا
يحصل على رجال حروب يحصل على الرجال يواجهون اخطاء قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث الاعداد كبيرة تبقى النساء عوانس ففي اباحة التعدد قضاء على هذا على هذه المشكلة
كذلك المرأة يعتليها الحيض والنفاس والولادة تعطل الرجل اللي ما عنده الا واحدة شاب او قوي الشهوة تتعطل كونه تزوج اكثر من واحدة هذا يكون فيه سواء للغاية عنه وايضا المرأة معلوم انها
خمسين ثم
ثم تبلغ سن القياس وتنتهي الرغبة فيها واما الرجل فلا يزال فيه اخوة وفيه استعداد للنساء الى ان يصل الى من الكبر وكونه يعبر على امرأة واحدة واذا بلغت خمسين انتهى مفعوله.
ويبقى بقية عمره
محروما من الذرية ومحروما من البدعة ومحروما خلاف الحكمة بلاد الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى من عباده الحكم في تعدد الزوجات كبيرة والانبياء عليهم الصلاة والسلام عبدا
للزوجة
لسليمان ابن الانبياء عددت الزوجات كما هو معلوم.
ليس هذا خاص بالشريعة الاسلامية ولكن للبدع النصارى واحداث النصارى وخليفة النصارى في دينهم انهم منعوا التعبد هذا من كتابه.
وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى
ليس هو من شرع الله انما هو من احداد النصارى النصراني يمضى على امرأة واحدة ولا مانع من يصادق من يشاء من النساء في الحرام لانهم ثبتوا الزواج قال ذهبوا الى الحرام والعياذ بالله
يصادر من يشاء من تسميه الصديقات يجري بهن وهو مكسور بالنكاح الشرعي على امرأة واحدة عندهم هذا من الباطل الذي لا تأتي به شريعة وانما هو من احداث النصارى قبحهم الله
والذين يشنون حملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متعثرون بالنصارى وان يتكلمون بلسان غيرهم جعله من هذا فيه ظلم للزوجات.
ما هو ما فيه ظلم للزوجات.
هذا فيه عدل للزوجات وفيه خير.
واذا قدر ان رجلا مسيء
الى الزاوية الخونة يمنع يمنع من النساء وفيها محاكم شرعية وفيها اقامة عدل ما يترك يتلاعبون في ضمان لمصالح النساء.
اللي يريد يتلاعب بالنساء يوقف عند حده شرعا الله جل وعلا اوجب العدل.
قال فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما ملكت ايمانكم
هذا انما يراعي من يقوم بالعدل بين الزوجين.
اما من لا يقول بالعدل المطلوب فهذا يمنع عن التعدد.
ولا يقاطع على الظلم وعلى الحي يجب على اليوم ويشتغل تعدد الزوجات باشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن.
هذا ممنوع
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح.
رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه
نعم هذا الحديث ايضا فيه نوع اخر من الانكحة الباطلة وهو النجاح المحرم الذي ذوى الاحرام بهد او عمرا فلا يجوز له ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره.
لا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا ينكح يعني لا يزوج غيره
ما دام محرما لان لانه لانه في عبادة بعبادة الله سبحانه وتعالى وهو ممنوع من الجماع بحالة الاحرام فكذلك يمنع من اسباب الجماع وهو من اسباب الايمان عدم تحريم الوسائل
المحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد عقد الجماع.
فلا العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره بالولاية او بالوكالة ما دام هو الايمان بل ولا يخطب
لا يقول لاحد زوجني ابنتك او تعال زوجك بنتي وهو معي الخطبة ممنوعة لانها وسيلة ايضا بالوسائل من الوسائل التي تفضي الى الجماع فهذا من تحريم الوسائل تحريم الخطبة على المحرم وتحريم
العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل
ولا يغضب عليه ولا يفقه عليه اي لا يطلب منه لا يقرب منه هو لا يقوم بهذا في نفسه ولا يطلب منه ان يعقد او ان يزوج اه يجب عليه وعلى غيره الامتناع
من الخطبة ومن العطف وقت ما هو محرم لان ام عبادة وممنوع من هذه الامور هذا من محظورات الحرام العقل.
حق النكاح من محظورات العقاب والخطبة من محظورات الاحرام والجماع من محظورات الاحرام
كل هذه محظورات الجماع ودواعيه الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رمث له والرغبة هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقل والكلام في في هذه الوسائل حرمت لانها تفضي الى الحرام
فلو عقد وهو محرم فالعبد باطل لو عقد على بوليته او عقد لنفسه على امرأة العقوبة باطل او بالوكالة لو توكل على واحد وعقد نيابة عنه العبد باطل فهو لا يعقد للاصالة ولا بالوكالة.
ما دام محرما
ولا يصدر في الوكالة ولا بالاصالة.
ما دام محرما نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
متفق عليه ولمسلم الميمونة
نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لما ذكر حديثا لا ينكح المحرم ولا ينذر حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا يوكل
اورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
فظاهر هذا الحديث يعارض حديث عثمان يعالج حديث عثمان ولكن هذا الحديث وهم يقولون وهب ابن عباس رضي الله عنه
بدليل ان ان ميمونة نفسها وهي ذات الشأن اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال.
يعني غير محرم.
وكذلك ابو رافع وهو وهو الساعي بين بين الرسول وبين ميمونة
هذا اخبر عنا الرصيد تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحيط ان لم تكن رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما وان كان سندها صحيح المتفق على الحديث لكن حصل الوهم من ابن عباس
وايضا ابن عباس كان ذاك كان وقت ذاك صغيرا كان وقتها ذاك وقت زواج الرسول من ميمونة كان صغيرا طفلا اولا كأنه لم يغضب لم يرفض القصة تماما الحاصل ان انه هذا وهم ولا
ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه نعم وعن عقبة ابن عامر قال حصل التعاون بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السلف فانه يرجح رواية الاكثر رواية الفرس
لان الوهم من الارض اقرب من الوهم من الجماعة الجماعة كلهم رفضوا ان الرسول تزوج ميمونة وهو حلال وابن عباس اخبر انه تزوجها وهو محرم فاي الوهم لا بد ان اتاهم وهم
لابد من حدائق الروايات فيها وهم.
فتحميل الوهم لرواية ابن عباس اولى لانه فرض ورواية قيد رواية جماعة الا يذكر اه يبعد اه يبعد الوهم عنه والمراد بالميمونة ينامون بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها
قامت عبدالله بن عباس اذا خالف ابن عبد الله ابن عباس وعن عقبة ابن عامر قال ابن الوليد رضي الله عنه نعم وعن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انها حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه ظروف جمع شر والشر بلغة من علامة وشرعا الزام احد المتعاقدين للاخر بموجب العقد ماله فيه مصلحة ان جابه احد المتعاقدين للاخر
بسبب العقل ما لهم به مصلحة هذا هو الشرط العقود هذا هو الشرط في العقود ومنها النكاح.
فاذا شرفت المرأة عند العقد على زوجها شروطا لها فيها مصلحة فانه يجب الوفاء بها
فان احل الزوج بشيء منهم منع الخيار اما لو شرطت عليه الا يتزوج عليها لو شرطت عليها ان لا يتزوجها عليها هذا كلام صحيح لان هذا من مصلحتها فاذا تزوج عليها فلها خيار.
ان شاءت بقيت معه ان شاءت
طلبة النصر او شرطت الا يخرجها من من بيتها او من بلدها شرطت عليه انها ترضى في بيتها او ترضى في بلد هؤلاء تذهب معه الى بلدك صحيح لها في مصلحة
فاذا انحرصت عليه شروطه فيها مصلحة لها وهي غير محرمة شروط غير محرمة اه فان الشرع صحيح ويلزم بل هو اولى الشروط بالوطن.
هو احق الشروط بالوفاء.
لانه استحل به فرجها
هل لديه فرجها بس احلامكم به الخروج التنبيه على على اكدية الوفاء للشروط.
لانهم لانه صام من جملة الصداق ومن جملة ما استحل به ارجاء فيجب عليه الوفاء اما اذا كان الشرط محرما
انه لا يجوز لا في العرض لا في الزواج ولا في غيره.
قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من اهل الحق
كما لو شرطت عليها الا يستمتع بها او لا يجامعها.
هذا شرط باطل هناك مقتضى العقد لا بمقتضى العقد او شرطت عليه ان لا ترد وان تأخذ مواقع من للحمل ولا ولا شديد
هذا شرط باطل لان هناك بمقتضى العقل لان من اعظم مقاصد الزواج من اعظم مقاصد الزواج الانجاب هذا شرط منافي مقتضى العقد او شرطت ان الطلاق بيدها لان الصلاة ليس بيدها
كل هذه شروط باطلة يخالف كتاب الله.
ايضا.
اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله.
وللمرأة فيها مصلحة.
فان بل هي اولى شروط الوفاء.
لانه استحل بها.
نعم وعن سلامة ابن الاكوع قال
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او قاسم في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها.
رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه
الاول نعم وعن سلامة ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل حمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة
ابا داوود وعن ربيع ابن سبرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم الى يوم القيامة
فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وابن حبان هذه الاحاديث بتحريم وهو من الاجنحة الباطلة والمتعة
ان يتزوجها مدة وحسنة ان يتزوج المرأة مدة محددة.
فاذا انتهت المدة انتهى العفو لا يحتاج الى الظلام ولا شيء هذه المتعة توجهها مدة محددة اذا انتهت ينتهي.
النكاح بدون طلاق
وايضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه اولادها ولا يجدون منه هذا هذا كان في الجاهلية ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزوة في خيبر غزوة خيبر كما هو معلوم في السنة السابعة
بعد صلح الحدود حرمه بغزوة خيبر وحرم لحوم الحمر الاهلية ثم في غزوة اوطاس وهي غزوة كليم السنة الثامنة للهجرة فاخلص بالودن ثلاثة ايام رخصت المتعة ثلاثة ايام وهي بعد غزوة كليم مبادرة
لان النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حواجز بوادي اوليم وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين الحاجة بقايا لقائي اخواتي الى مكان يقال له او قال قريب من الطالب فارسل النبي صلى الله عليه
وسلم اليهم سرية
القيادة في عامر الاشعري فنصره الله عليهم بهذه الغزوة رخص والترخيص معناه اباحة شيء كان ممنوعا شيء كان مملوءا.
هذا معنى الترخيص ازاحة المحرم مع قيام سبب الحظر المعارض لمعارض هذي الرخصة.
رخص فيها
هذه السنة امة حرمها صلى الله عليه وسلم الى الابد حرمها الى الابد اذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مراحل اولا حرمها صلى الله عليه وسلم ثم رأت صبيها ثم حرمها الى الابد
وهذا باجماع اهل العلم ان نكاح باطل وان جوازه كان منسوخا جوازه بالرخصة كان منسوخا الاجماع في العلم ولا يرخص فيه الا الرافضة ولا عبرة بخلافه لا عبرة بخلاف الرافضة
الاجماع ولله الحمد من المسلمين على تحريم المنهج لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها من الابد.
اي الى يوم القيامة هذا هو نكاح المتعة وهذا حكمه في الاسلام.
فمن استحله فهو كافر
من استحى النكاح فهو كافر لانه مخالف لما نجمع المسلمون على تحريمهم يعني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الا النسائي الله سبحانه وتعالى حرم المطلق ثلاثا على مقلد حتى بيتها زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج حتى تمسح زوجا غيره
نكاح رغبة
ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العجلة فلزوجها الاول ان يتزوج وهذا في قوله سبحانه وتعالى فانطلق يعني بعد قول الصلاة مرتان يعني على قدم سيف فان طلقها يعني الثالثة فلا
تحل له
مما له حتى تنكح زوجا غير ابك اذ طلقها يعني اطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كيف طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان حدود الله
لو ان انسان تزوجها من غير رغبة وانما يريد الحيلة بتحليلها للاول هذا الانفتاح المحامي ان يتزوجها زوج اخر لا لرغبة.
ولا يريد الزواج بها ولكن اراد ان يحللها للاول فقط
فهذا هو نكاح التحذير وهو باطل.
نكاح الباطل وقد لعن النبي وهو نكاح باطل.
لانه ليس القصد منه ليس القصد من النكاح الشرعي وهو نكاح الرغبة وانما الحيلة على السباحة ما حرم الله.
لما كان يحرم على مطلق الثلاثة
ان يتزوجها الا بعد زوج اخر تحيل هذا الجيش المستعار فتزوجها دواء ظاهره الصحة.
ولكن هو مقصود به التحليل.
للزوج الاول فهل بعض النكاح والباطل؟
ولا تحل به للزوج.
الاول.
ومن فعله فانه يستحق العقوبة
الرابعة نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفي الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات.
ومن الامثلة الباطلة نكاح الزانية
التي لم تتب الجاني التي لم تتب من الزنا فلا يجوز ان يتزوجها المسلم وهي غير زائدة من الزمام والمراد بقوله المجلود يعني من يتمنى من ثبت دينه ولو لم يحصل جلد المهم ان ان يثبت
وان يتحقق الى هذا معنى المدلول اي الذي تحقق زناه وليس هو مجرد اشاعة او مجرد قذف بل تحقق انه انه جانب هذا لا يجوز ان يتزوج عفيفا لا يجوز ان يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا
والعجز كذلك لا يجوز للرجل العفيف ان يتزوج امرأة جارية غير هائلة.
فان حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل وذلك لقوله تعالى الزاني لا ينكحها الا زان او مؤمن
قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا.
والزانية لا يملكها الا زاني او مشرك.
وحرم ذلك على المؤمنين.
فقوله حرم ذلك على المؤمنين.
هذا دليل على بطلان نكاح الزاني
التي لم تتب من زناها او انكاح الجاري الذي لم يتب من زناه وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها
طرد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا ان المرأة
المطلقة الثلاثة لا يحل لمطلقها ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج بزوج اخر زواج رغبة لا زواج تحية ثم نفرقه وتنتهي عدة فلزوجها الاول ان متزوجة لو جاء واحد وعقد عليها عقد صحيح ولا ولا عنده
تحليل ولا تحليل عقد صحيح وله رغبة
لكن طلقها قبل ان يطأها وعقد عليها عقدا صحيحا ولا فيه ذلة ودخل بها ولكن ما قلت ثم طلقها قبل ان تلقاها لا تحل للاول لا تحل للاواب لان في هذا الحديث ان
رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل اخر.
قبل ان يلقاها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا اي لا يحل هذا حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق له
والحسيمة معناها الجماع بعسيلة معناها الجماع فلا ينفي العقد بل لابد من الوصل بعد العقد والوطن يحصل في يحصل به علاج الذكر ولو لم يؤذيه لانه اذا يعني سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة
الزوجين تلذذت العسل حتى يذوب الثاني من عشيلتها اي من اجتماع ما ذاق الاول فهذا الحديث دليل على انه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثة مجرد العقد بل لابد من الوصل
ولا الجماع خارجة القوة ولا اجتماع خارج القبر لابد ان نجامعها في فرضها هذا هو الحسين.
نعم باب الكفاءة والخيار لهذا ينتهي تنتهي الدروس هذا اخر درس الى بداية السنة الدراسية ان شاء الله.
نعم
فضيلة الشيخ الجمع بين بنات العم او بنات الخال اليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول انه حرام؟
لا يا اخي الاصل
الجهاد فلا يمنع منها الا ما منعه الشاعر.
والشارع لم يمنع الا من هذه.
من هذه الانواع وما لم يمنع فهو باق على الاصل.
نعم.
فهو باق على الاصل.
نعم
فضيلة الشيخ عن الحديث ينسخ القرآن لا السنة تمسح القرآن.
والقرآن ينصح السنة.
ولكن ما عندنا نسخة ما عندنا نسخة.
هل هذه زيادة على ما في القرآن؟
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما هو هذا النسخ
الزيادة على ما بالقرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء بالقرآن.
لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا عيشوا على الاسرة وانما هو زيادة علامات القرآن وهو من حفظ الله السنة من عند الله عز وجل.
نعم
فضيلة الشيخ هل من لازم المريد للتعدد معرفة اداب التعدد نعطي يجب عليه ان يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه.
حتى يقدم على الزواج عما عن بصيرة وعن بينة.
نعم.
ينبغي له هذا.
ما نقول انه يحرم عليه يتزوج حتى يعرف.
لكن يكون الاولى له ان
حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددة لا فضيلة الشيخ ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا؟
وغير المستطيع ماديا اللي ما يستطيع او يجوز على كل حال يجوز والتعبد لكن اذا كان ما يستطيع النفقة او لا
الكسوة او السكنى فمن الاولى ان نطمح عليه اللغة يعدل يعجز عنه.
القيام بحقوقهن.
نعم فضيلة الشيخ كيف كيف يعتد الرجل المتزوج من اربعة نساء عند ارادته بزواج اخرى بعد طلاق احدى نسائه
اللاتي في عصمته رجل ما عليه الا على المطلقة على النساء.
ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة آآ الرابعة مثلا او المرأة او عمة المرأة او خالة المرأة حتى تنتهي عدة جهاز هي علق النكاح.
تنتهي متعلقات النكاح.
نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز للاب ان يأخذ من مهر ابنته دون ابنها او علمها.
وهل يلزمه اعادته اليها؟
ام هو داخل في حديث انت ومالك لابيك؟
نعم له لانها من ولد وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ان احقنا ان خير
وان اولادكم او ان ابيض قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما فعل منك شيء.
وان اولادك لمنتجون.
فيجوز للاب ان يأكل من مهر الناس لك.
ما لا اما الذي يضرها او تحتاج اليه فلا يجوز له ان يأخذ لان هذا فيه اضرارا بها
اما ولغير الزوج فلا يأخذ مما فيها الا به.
الولي غير الاب الولي وغير الاب لا يأخذ من محرم موليته الا من ابننا لانه ملك لها وحق له نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تشترط الا يتزوج عليها
وهل هو من تحريم المباح؟
ما حرمت عليه المباح.
لكن تقول لا يتزود عليها لان هذا فيه مزاحمة لها.
ولها الغرض صحيح وله بعد تحريم للزواج ولو حرصت عليه لو يتزوج لكن اذا تزوج عليها وخالف الشرع فلها الخيار.
نعم
فضيلة الشيخ اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الاول وزوجها الاول لم يعلم بقصد ذلك رجل فهل ينفسق نكاحه بها؟
اذا علم ان ذلك انما تزوجها بقصد تحليلها له.
نعم.
اذا ثبت هذا
قصد التحذير فالكعبة واذا لم يعلم ولا درى ولا يتبين له هذا فلا حرج عليه لكن اذا يلا فضيلة الشيخ اذا اشترطت المرأة طلاق ذراتها هل هو شرط صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
شرط غير صحيح هذا.
هذا شرف غير صحيح.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
المرأة فلا يجوز هذا الشرع انه منهي عنه في الحديث الصحيح فضيلة الشيخ شاب زوجه ابوه لابنة عمه وكمل العقد وهو صغير السن وتوفي والده قبل سنوات وقبل اسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول
ويقول اني لم اطمئن لهذه الزوجة
واريد غيرها مع العلم ان والده زوجه ويقول اني مجامل لوالدي هل يأثم هذا الشاب وماذا عليه لا ما لا اذا ارادوا ان يطلقوا حتى لو يحبها ولو يرغبها فله ان يطلق طلاق مبال
وان يبلغها لا سيما اذا كان لا يخافها وانما جامل اباه فقط فهو لا يقربها فله المطلق.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ذهب من عرفة قبل الاذان بعشر دقائق
بعد ان رأى الشمس قد حجبتها الجبال اهو الكلام معلق بالالام الكلام معلق بمغيب الشمس.
اذا غابت الشمس بالافق او في اذا غابت الامور انه اذا غابت في جبل او بمرتفع هذا ما
نعم فضيلة الشيخ سواء اذا هربت فاقبل الليل اذا غربت واقبل الليل من المشرق فقد حان الانصراف من عرفة ولو لم يسمع اذانه او معلق الاذان.
معلق بغروب الشمس.
نعم
فضيلة الشيخ النهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الاخذ من الصدقة وقال له هذه اوساخ الناس او كما قال هل المقصود بزكاة المال او هو عام بزكاة المال والصدقة
ها؟
الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم انما الهدية هي التي الهدية هي التي تجوز نعم فضيلة الشيخ امرأة حجت خمس مرات ولم ترمي ابدا وذلك لمنع الرجال لها ورمي
عنها بعذر الزحام فهل عليها شيء؟
ليس عليها شيء ما دامت وكلت مقاما عنها من اجل خوف الزحام فالرد صحيح ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في في ربع دينار فصاعدا
فما هو تقدير ربع الدينار في هذا الوقت الديناهو هو المسخار الى الله هو المسخال من الدم وقدره ثلاث اسلامية.
هل تقريبا ثلاث ارباع دين اربعة ريال سعودي.
نعم.
ثلاثة ارباع ريال سعودي.
تقريبا نعم.
فضيلة الشيخ ما يعادلها من الورق النقدي
فضيلة الشيخ ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى كلكم ضال الا منهج فديته وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مولود يولد على الفطرة
لا تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولوده يولد على النقاط.
قوله صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه يا عبادي كلكم ضال الا من هديت
لان الاسرة معناها قبول الاستعداد لقبول الحق.
الاستعداد لقبول الحق.
انها صالحة لقبول الحق.
مثل التربة الطيبة صالحة للزرع فيها.
والغرس فيها ولكنها لا تبكي عن الشرع لابد من الشرع.
لو كانت الفطرة تبكي على الشرع نحتاج اليه الكتب.
والى الرسل
فلولا ان الله انزل الكتب وارسل الرسل ببيان الحق ما عرفناه البصرة وحدها لا تكفي لكن البطرة صالحة صالحا لقبول الحق اذا بين لها.
واوضح لها تقبله.
قبل ان تفسد اما اذا فسدت فانها لا تستقبل الحق
الهداية لا تكون الا لشرع الله عز وجل وارسال الرسل اما الابرة فان معناها قبولا الاستعداد لقبول الحق اذا جاءها اذا جاءها الحق فاقبله و تستريحي اليه نعم فضيلة الشيخ من تزوج امرأة بقصد
التحليل
ثم رغب فيها بعد الدخول فهل يلزمه تجديد عقد النكاح؟
خاصة اذا كان قد شرط عليه سابقا العقد الاول باطل.
العقد الاول باطل.
واذا دخل عليها لزمتها العدة العقد الاول المفتاح الاول باطل على كل حال والنعم ولابد من من عقد صحيح بدله.
نعم.
فضيلة
الشيخ ماذا يجب عليه الذي انصرف قبل الاذان بعشر دقائق من عرفة يجب على الدنيا لانه ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليهم اذا لم يرجع قبل الغروب استمر بانصراطه عنده يكون عليه نعم
فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا وتزوجها رجل اخر فكيف اعلم انه ذاق عسيلتها يعلم هذا اذا اذا لم اذا لم يخبر تقبل المرأة او يخبر الزوج بانه هذا الاصل.
الاصل هو مجرى البيئة هو
دخل بها ولم ينسوا الخبر من احدهما وما حصل.
امام الاصل تمام العقد وحصول المطلوب.
نعم فضيلة الشيخ اذا خطب شاب كثير السفر الى بلاد الغرب والشرق وظاهر امره انه لا يتورع عن الزنا
وغيره من الامور المحرمة.
فهل يزوج والحالة هذه الذي لا يتورى عنه ما يزود برؤية ما يزوج بمسلمة ذلك على المؤمنين حتى يتوب الى الله عز وجل سواء في الخارج او في الداخل.
الذي لم يتب لا يتزوج
نعم فضيلة الشيخ الخروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء؟
لا.
خروج الدم يسير من البدن لا ينقض الوضوء.
عندما ينقض نعم.
فضيلة الشيخ هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد
تيمم وما هو الدليل نعم الانسان بعد التيمم لان تيمم دليل عن الوضوء ولا هذا دل له حكم المؤتمر.
هو الطهارة.
فيقول الذكر بعده.
نعم فضيلة الشيخ هل يجب اغلاق المدفأة اذا نام الشخص وتكون ملحقة بنار؟
بالنار
بالنار هذه نعم هذه الارض ولا يكره ما هو بحرامي ولا يبطل صلاته اما اذا اما تسمى نارا نعم الشيخ اقراص الحاسب الالي الحاوية للبرامج الاصلية تباع بثمن مرتفع مئتين وثلاثة والف وهم
يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة.
ويشترطون ذلك عند الشراء
وهناك نفس البرامج منسوخة وتباع بثمن بخس اشرفوا ريالات وفرق كبير بين سعر القرص الاصلي والقرص المنسوخ فما حكم شراء المنسوخ للاستفادة من برامجه لا لغرض التجارة ما يجوز الشراه ممسوخ
لانه واهل الاصل ما سمعوه ما سمحوا باهل ينسخ عليه
وهذا من امر المال الفاضل والتعدي على حقوق الناس قادرة ان تشتري هذه المشروبات لو شفت مع واحد يجوز بان ينسخ على ولو كانوا كفارا احل الله لا يجوز الاعتداء عليهم الا بالقتال والاستيلاء
عليها
الحق فضيلة الشيخ ما حكم الاشتراك فيما يسمى الانترنت؟
لطالب العلم الذي يريد الاستفادة من بعض هذه المواقع الله كل يوم يطبع علينا البلاء هذا مثله مثل الدش ما في فرق ويجيب الزين والشين
فلا فلا ينبغي للمسلم ان يستعمل ولا في بيت عنده اولاد وعنده ذرية حتى هو مريض ما يصلح ولانه يتساءل شيئا من شيء من الاخلاق يتجنب الانسان هذه الوسائل فانها وسائل تدبير
وان كان فيها شيء من المصالح لكن فيها اكثر واغلى المسلم لا سيما طالب العلم تجنب هذه الاشياء والعلم ميسر ولله الحمد بدون هذه الطرق نعم فضيلة الشيخ ما حكم وضع القلم المموه بذهب
في جيب الرجل ولبس النظارة.
ولنعلم من هذا الانترنت انه بيجيب اجهزة محرمة.
واشر للكفار وعقائد قال الشيعة والباطنية الفرقة الضالة البهائية وكلهم يضعون في هذا ويعرض عليكم تراه ما يجوز الاطلاع على هذه الامور لان
نعم خلال يظهر لهم ايضا موقع في هذه البرامج الانسان العاقل تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ ورد في حديث ورد حديث في صحيح البخاري.
سؤال ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل
ولبس النظارة المموهة بذهب.
لا يجوز للرجل ان يستعمل شيئا من ما فيه الذهب سواء بالقلم او بالنظارة اذا كانت فلا يجوز له انه يلبس.
نعم.
فضيلة الشيخ ورد حديث في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب.
فاذا عطس احدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله الحديث فاذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الاخر
فهل يأثم من لم يشمت هذا واجب نهائي اذا قام به من تكفيه سقط يد عن اذا قال شمته واحد في المدينة نعم بالباطل لان هذا نعم او واجب هداية.
نعم.
فضيلة الشيخ ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه
كفقت الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما اراده الله كونا وشرعا؟
او هو كالمعاصي انما يريدها الله لا شرع الشرع مصائب ما لها دخل في الشرع الشرع هو الاوامر والنواهي
اما المصائب والمكاره هذه قدر هذه امور قدرية وامور كونية هل فدخل للشر وتجري على العبد عقوبة له على ذنوبه وما اصابه وما اصابه من مصيبة فبما كسلت ايديكم ويعفو عن كثير
الرجل او المسلم الى يعلم ان هذا ما اصابه زليلا فيستغفر ويتوب الى الله يصبر ولا ينفع ولا ما الواجب عليه الصوم والاحتساب وعدم الجزم وايضا توبة من الذنوب لان هذا ما اصابه الا البدر
يتفطن الانسان باعماله يتوب الى الله بالسيئات لكنه ليس هو داخل في الشرع هذا يكون قدر خاص.
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اجبار اليتيم اذا كانت دون البلوغ ويذهبوها نعم لابيها هذا ما يسمى اجراءات لان ما له اي اختيار صغيرة فلابيها ان يزوجها هذا الرجل
يصلح لها وليس هذا من الاعتبار وانما هو من حسن الاختيار له فابو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت سن الستين
لان مصلحتها في هذا فاذا رأى الاب ان مصلحة ابنته هذا الرجل زوجها وليس لها رأي قيم احنا ما عندنا هذا الا رد نعم فضيلة الشيخ والذي لم يبلغ وليه يقوم مقامه.
الاختيار له والتصرف له
من المال اموال اهل السنة ولم تفوت عليه الفرصة نعم فضيلة الشيخ ما حكم اخذ المال على ضرب الدفوف في حفلات الزواج اذا كان يتمشى مع الشريعة الاسلامية لا اعلم بهذا دليل على جواز عقلك لكن
هذا مشروع سنة اما اخذ العبر
وعليهم او الاجرة عليهم او يكون هذا مثله وكل هذا مهنة للمرأة هذا لا يعذر.
لانه يجر الى اشياء قد لا تحمد عقباها نعم فضيلة الشيخ الجرس الذي يكون في السيارة اذا تجاوزت سرعة معينة
هل يمنع صحبة الملائكة هذا للحاجة هذا ليس حاجة.
ولا يمنع ان شاء الله السرعة الخطر مثل ما تحط الساعة عندي في الثقب للجرس الى المصلحة المصلحة وهي راجحة كذلك الجرس
اليوم لو يجي واحد يتكلم او يغلق الباب ما سمعتوه في المباني الحديثة.
المصلحة تقتضي استعمال هذه الاشياء للحاجة الينا ممنوع ان شاء الله.
التقرير هو القصد من التقرير ولا
ما الذي يجريك عن الانسان اذا استأذن عليه؟
او في هذه الاعمار او في دور العاشر او الخامس عشر ما الذي فيه هذي مصالح راجحة فلا بأس بها.
السيارة ما الذي ينبهك على خطر السرعة
نعم فضيلة الشيخ اللبس العقال مستحب ام مباح؟
نعم اللبس العقال؟
مستحب ام مباح؟
مباح لبس عقال وعمامة والغبرة الملابس الاصل فيها الحلم الا ما دل الدليل على على الكثيرين
من المباحات بالكفار او تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فالاصل فضيلة الشيخ هل للعذر بالجهل شروط معينة الجهل على قسمين الجهل يمكن زواله ولكن صاحبه ما سعى بازاله هذا لا يعرف
من الانسان عند المسلمين وبين العلماء ولا ولا راح يتعلم ولا راح يسأل ولا هذا ما هو معلم لكنها سعى اما الانسان الجائر ولا يمكن ازالة هذه الكلمة ما عنده احد يعلمه ولا يتصل وهذا هذا
معبود الى حين يزول هذا المعنى
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته ان يعطيها صداقها اذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد ها؟
هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته؟
ان يعطيها
المزيد من المقاطع
يتم عرض 101-120 من 175 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.