217 مشاهدة
175 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب بلوغ المرام )
الصوت
21 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/نواقض الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الواحد والعشرون
وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال الامام رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه اخرجه مسلم وعن ابن علي رضي الله عنه ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست قال قال انما هم حاكمين.
اخرج من خمسة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم ليتوضأ اخرجه
وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه وبعد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه
مخرجا الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه ابو داوود اخرجه ابن حبان وظعفه البخاري اخرجه احمد وصححه ابن حبان وظعفه البخاري هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل
بعظ نسائه
ورد في الرواية الاخرى ان هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوي في الحديث خرج الى الصلاة ولم يتوضأ على اثر التقبيل ضعفه البخاري
لانه من رواية ابراهيم التيمي عن عائشة وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.
فيكون في الحديث انقطاع يقول هذا الحديث فيه انقطاع في السند هذا وجه التظعيف والحديث يدل على ان لبس المرأة
لا ينقض الوضوء بينما الاية وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى قوله تعالى او لامستم النساء وان كنتم مرضى او على سفر او جاء
احد منكم الى الغائط
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط.
جاء احد منكم الى الغائط والغائط لا شك انه ناقض للوضوء بالاجماع قد ذكر الله معه
لامست النساء واوجب التيمم من ذلك عند عدم عند عدم الماء فدل على ان لبس المرأة دلت الاية على ان لبس المرأة ينقض الوضوء واصل الملامسة اللمس باليد اصل الملامسة
اللبس باليد هذا هو الاصل ويؤيده القراءة الاخرى او لمستم لمستم النساء هذا صريح بان المراد لمس باليد الاية تدل على ان لبس المرأة ينقض الوضوء.
لان الله ذكره مع الغائط
واوجب التيمم منه كما يجب التيمم من الغائط عند عدم المال بينما الحديث يدل على ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة
على ثلاثة اقوال القول الاول ان لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء لشهوة او لغير شهوة وذلك للاية الكريمة او لامستم النساء في قراءة او لمستم النساء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة
من اهل العلم
القول الثاني ان لبس المرأة قبل القول الثاني مذهب الشافعي ان لبس المرأة لا ينقض ينقض الوضوء مطلقا للاية الكريمة واما الحديث اما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف لا تقوم به حجة لضعف
فتبقى الاية على ظاهرها ومدلولها لان النساء ينقضه القول الثاني ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شر وهذا قول جماعة من اهل العلم من المالكية وغيرهم
مستدلين مستدلين بالحديث مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة انه قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ والحديث وان كان ضعيفا ان له طرقا يؤيد بعضها بعضا واجابوا عن الاية الكريمة
بان المراد بالملامسة الجماع مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد وذلك لان الله ذكر الحدث الاصغر بقوله او جاء احد منكم الى الغائب ثم ذكر الحدث الاكبر في قوله او لامستم
النساء
كما ذكرهما في اول الاية.
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله تعالى وان كنتم دونبا قد طهروا فذكر الحدثين الاصغر والاكبر في الطهارة بالماء.
امر مع الحدث الاصغر بالوضوء ومع الحدث
الاكبر في قوله اطهروا يعني اغتسلوا ثم ذكر الحدثين في التيمم او جاء احد منكم من الغائط هذا الحدث الاصغر.
او لامستم النساء هذا الحدث الاكبر وان من عدم الماء فانه يتيمم عن الحدثين
الاكبر والاصغر وبهذا تكون الاية متناسقة في الدلالة اما اذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الاولون فانه تفوت هذه الفائدة وهو ان الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء
اذا حملناها على الحدث الاصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة وهي ان التيمم يرفع الحدث الاكبر كما يرفع الاصغر قالوا فالقرينة في الاية تدل على حمل او او لمستم النساء حمله على الجنابة
وصحيح الخلاف الظاهر لكن للقرينة للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من اجل القرينة.
وبناء على ذلك فان لبس المرأة لا ينقض الوضوء.
المراد بالملامسة الجماع.
المراد بالملامسة الجماع
واما حديث ويؤيده حديث عائشة ايده حديث عائشة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ وهو ان كان ضعيفا فهو مع دلالة الاية ومع الطرق الاخرى يتقوى
هذا هو القول الثاني في المسألة القول الثالث ان لبس المرأة ان كان لشهوة نقض الوضوء لانه مظنة خروج الخارج وان كان بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة وانما هذا التقبيل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة لانهم متجه الى الصلاة عليه الصلاة والسلام
الوقت ما هو وقت استمتاع وانما هذا من باب حسن العشرة مع ازواجه صلى الله عليه وسلم.
وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم الحديث ليس فيه انه قبل لشهوة والاية فيها ان اللمس ينقض الوضوء
فيحمل على ما اذا كان لشهوة لانه مظنة خروج المذي او ما اشبهه لان الانسان اذا لمس المرأة لشهوة او قبلها لشهوة فانه مظنة ان يخرج منه سائل ومذي فينتقظه
والمظلومة تنزل منزلة الحقيقة مثل النوم النوم صحت الاحاديث انه ينقض الوضوء من اجل انه مظنة خروج خروج الريح من الانسان.
قد قال صلى الله عليه وسلم العينان كائسة من نام فليتوضأ فاذا نامت العينان استطلق الوداء
يعني ان الانسان النائم لا يدري عن نفسه فهو مظنة انه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فامر بالوضوء ادل على ان المظنة تنزل منزلة اليقين احيانا وكذلك الشأن في لبس المرأة
لانه اذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج فلذلك امر بالوضوء وهذا قول احمد وهذا القول الثالث هو مذهب احمد هو التفصيل وبه تجتمع الادلة يجتمع العمل بالادلة الادلة التي تنفي والادلة التي
تثبت
بان تحمل الادلة النافية على عدم الشهوة والادلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس وهذا اعدل الاقوال وبه تجتمع الادلة ويعمل بها كلها وهو الراجح ان شاء الله هذا حاصل البحث في هذه
المسألة
في الحديث ايضا ما اشرنا اليه من ما اشرنا اليه من انه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه فعل هذا من باب حسن العشرة
وتطهير خاطر الزوجة فيقول الانسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها فان هذا من سوء العشرة قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا
فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وجه مسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقرة
الامعاء واشتبه عليه اشتبه عليه مع هذا هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاة.
وان كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد
لاجل ان يتوضأ لمجرد الشك اشكل عليه بمجرد الاشكال والشرك حتى يتيقن حتى يتيقن حصول الناقض حصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه لسماع صوته او وجود ريحه فدل هذا الحديث
على مسائل المسألة الاولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فان الاصل بقاء الطهارة ولا يلتفت الى الشك
ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فان الاصل بقاء الحدث انسان متيقن ان انه ناقض للوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك او لا فانه يبني على اليقين وهو انه لم يتوضأ.
لان الاصل انه لم يتوضأ
هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين لان تسلط الشيطان عليهم اذا استعملها المسلم استراح بها اليقين لا يزول بالشك المسألة الثانية فيه انه اذا اذا
اذا شك في حصول ناقل من النواقض سواء كان ريحا او غير الريح اذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فانه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت الى الشرك
المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها في نواقض الوضوء ان خروج الريح دل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء.
لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحه
يعني اذا خرج منه شيء من الريح فانه ينصرف فانه ينصرف ويتوضأ فدل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء اذا تيقنه وعلمه هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من اجله
المسألة الرابعة الحديث دليل على ان من دخل في الصلاة فانه يكملها سواء كانت فريضة او نافلة ولا يقطعها الا لسبب يقتضي ذلك اما انتقاض وضوئه واما لاجل انقاذ معصوم من هلكة
مثلا رأى اعمى اقبل على بئر او على حفرة وخشي عليه ان يسقط فيها ويهلك او على نار امامه اذا رأى ان الانسان يعني يقع في الخطر فانه يقطع الصلاة وينقذه
من الخطر او مثلا جنود الاطفاء اذا شب حريق وهو في الصلاة انهم يقطعون الصلاة لان هذا من انقاذ من الهلكة اما ما عدا ذلك فانها لا تقطع الصلاة كذلك على الخلاف اذا اقيمت الصلاة وهو في
نافلة كما سبق
هذا من اسباب قطع الصلاة على القول بقطعها الى غير ذلك ان من دخل في الصلاة نفلا او فريضة لا يقطعها الا لسبب شرعي.
اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز
حرام عليه ان يقطع العبادة.
قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله.
الانسان اذا دخل في الحج او في العمرة وجب عليه المضي والاكمال لا يجوز له القتل
هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يمس ذكره او مسست ذكري
فعليه الوضوء قال مسست ذكري او الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء قال لا انما هو بوعة منك انما هو بضعة منك المس كما سبق هو اللمس باليد والذكر معروف والبضعة
القطعة من الشيء البضعة او قطعة من الشيء فالذكر قطعة من جسم الانسان كيده ورجله هذا معنى قوله بضعة من يعني عضو من اعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل فكما ان الانسان اذا مس رجله او يده
لا ينتقض وضوءه فكذلك اذا مس ذكره لانه بغى فهذا من باب القياس والتوظيح لقوله لا لا هذا جواب لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا.
ولكنه صلى الله عليه وسلم اراد
ان يوضح الحكم بعلته فقال انما هو بضعة بوعة منك هذا قرن للحكم بعلته هذا حديث طلق بن علي طلق بن علي هذا من اهل اليمامة وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة قبل ان يبني
الرسول صلى الله عليه وسلم
مسجده وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني انه اصح من حديث بشرى خمسة معروفون هم اصحاب السنن الاربع والامام احمد صاحب المسند
يعني الامام احمد وتلاميذه هذا معنى الخمسة وهذا معنى الخمسة وعلي ابن المديني هو علي ابن عبد الله آآ ابن المديني المديني جده المديني جده علي بن عبدالله علي بن عبدالله بن المديني
فينسب الى جده يقال ابن المديني يكلى بذلك نسبة الى جده وهو امام حافظ متقن اثنى عليه اهل العلم في الرواية وانه عالم وقته وحافظ وقته وله التصانيف المشهورة في علم الحديث
رحمه الله حديث حديث هذا حديث آآ حديث بشرى بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية قرشية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره
فليتوضأ اخرجه الخمسة ايضا وصححه الترمذي وابن حبان قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب هو اصح شيء في هذا الباب؟
الحديثان يتعارضان الظاهر تعارظان في الظاهر لان حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على ان مس الذكر
لا ينقض الوضوء.
وحديث بشرى يدل على انه ينقض الوضوء وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق
ابن علي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك فكما لا ينقض لو مس يده او رجله او وجهه كذلك لا ينقل اذا مس ذكره وقالوا انه اصح من حديث بشرى
فيعمل به.
والاصل يؤيده لان الاصل عدم النقد العصر نؤيده الاصل عدم النقل لا يوقع على الاصل ويقدم حديث طلط هذا حديث بشرى هذا قول القول الثاني ان مس الذكر
ينقض الوضوء عملا بحديث بشرى واجابوا عن حديث طلق وان كان صحيحا اجابوا عنه بانه محمول على ما على ما كان في اول الاسلام ثم نسخه حديث بشرى لان لان طلق ابن علي قدم المدينة في اول الهجرة
قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مسرى متأخر عنه واذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فان المتأخر ينسخ المتقدم اذا تعارض الحديث ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح
فانه يحمل المتأخر على انه ناسخ للمتقدم فيكون حديث بشرى ناسخا لحديث طلق ابن علي رضي الله عنه على انه منسوخ ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مسند تراه مع الحايل من وراء حايل
وحديث آآ بشرى
محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حايل بدليل الرواية الاخرى من افضى بيده الى الى ذكره فليتوضأ اقضى يعني مسه بدون حائل ولكن الجواب الاول احسن الجواب الاول احسن وهو
حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في اول الامر ثم نسخه حديث بشرى لانه متأخر عنه وهذا هو الراجح.
الراجح العمل بحديث بشرى ان مس الذكر ينقض الوضوء
وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الخارج لانه مظنة خروج الخارج فالانسان اذا مس ذكره وحركه فانه مظنة ان يخرج منه شيء من المذي فلذلك نزل منزلة
الحقيقة كما في النوم وكما في لبس المرأة المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الامور هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به اهل العلم لاسيما هو حديث
يعني ما اكون حديث البشرى متأخرا هو اقوى هو اقوى من حديث طلق بدليل ان البخاري اثنى عليه.
وقال انه اصح شيء في في هذا الباب اصح شيء في هذا الباب
اذا فاصبح اقوى من حديث حديث بشرى لان البخاري امام المحدثين وهو ناقد عارف الاحاديث ومع هذا قال حديث بشرى اصح شيء في هذا الباب في اصح من حديث من حديث طلق
يترجح عليه بالصحة قالوا لان الحديث طلق ليس في ليس من رواته احد من رجال في الصحيح بخلاف حديث بشرى فان من رجاله من هو من رجال الصحيح فهو اقوى
فيعمل به ويرجح على حديث على حديث على حديث طلق.
وفي حديث طلق زيادة فائدة وهي ما اشرنا اليه ان المفتي ان المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك
هذه زيادة فائدة والا لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا لكنه زاده فائدة فقال انما هو بضعة منك فهذا فيه دليل على ان المفتي
يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر؟
قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكلمة الحل ميكته هذي زيادة.
لان السائل لم يسأل عن
عن ميتة البحر وانما سأل عن طهورية ماء البحر ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لان من اشكل عليه طهورية ماء البحر فلا ان يشكل عليه ميتة البحر من باب اولى
فهذا من زيادة الفائدة اذا علم المفتي ان المستفتي بحاجة اليها لعلم المفتي او توقع من حال المستفتي انه بحاجة الى زيادة الفائدة فانه يزيده.
وهذا من محاسن الفتوى لان المفتي يقولون مثل الطبيب
يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء فاذا لمس من المستفتي انه بحاجة الى زيادة ايضاح فانه يزيده واذا رأى انه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط تكتفي بالجواب فقط او خاف ان الزيادة تؤثر
عليه او تشوش عليه فانه يقتصر على الجواب فقط الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم تعليمه تعليمه يعني انما هو بغض منك هذا تعليم اما انه يدل على
صحة القياس فمن وجه بعيد يعني.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك كيف نعم هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين اذا سمت المدة اذا تمت المدة وهو باق على طهارته
فهل تمام المدة ينتقض بها الوضوء فيجب عليه الخلع وغسل الرجلين او انه ما دام انه لم ينتقض وضوءه فانه يصلي ولو خرج الوقت يعني لو تمت المدة؟
الجواب انه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء.
فيجب عليه خلع
الملبوس وغسل الرجلين لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها فاذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول.
صلى الله عليه وسلم
هذا هو الصحيح وهو الذي عليه لك وان كان ذهب بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية بعض المحققين الى ان له ان يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة ما دام انه لم ينتقض له ان يصلي به
ولكن في الواقع هذا مرجوح هذا قول مرجوح فيه نظر لان التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة وقالوا لو خشي فوات الجمعة
ايضا وقد انتهى وقد انتهى مدة مسحه ولو راح يبي يتوظا فاخر صلاة الجمعة على اختيار الشيخ فقيه الدين انه يصلي الجمعة يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوءه
لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة اخرى الى غير ذلك من فروع المسألة ولكن الصحيح انه اذا تمت المدة فانه ينتهي الوضوء فعليه ان يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه لا
فضيلة الشيخ بدليل قوله الصلاة ذكره في الصلاة ما يمنع انه يدخل يده ويفضي الى ذكره وهو في الصلاة ايش المانع؟
لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حايل ولا لمست يدك
بدون حائل او رجلك وانت في الصلاة هل هذا ممنوع او ممنوع فاذا كان ما هو بممنوع ان يمس ذكره كل واحد في الصلاة او في غيرها يدخل يده او تصير فيه حكة ولا شيء او شيء يؤذيه يدخل يده
ويمس الذكر لا ما في فرق بين الصلاة وبينهم.
نعم نعم ومن المشاهد الى خارج مجلس شخصان وكل يقولوا لي فوالله الجميع اي نعم اذا صار فيه اثنين او جماعة
وحصل ناقد سمع سمع صوته او وجد ريحه ولا يدرى فيقولون يتوضئون جميع لان كل واحد منهم يحتمل انه هو الذي حصل منه هذا الشيء وهل هذا متيقن لكن ما ندري منه
الانتقاض متيقن لكن ما ندري من هو يقولون توضأوا جميعا هذا هو.
نعم نعم من ايش؟
بغير كفه اي نعم لا المس خاصا بالكهف المس خاص بالكاف اما لو مس ذكره بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك الا ينتقض وضوءه بذلك.
بدليل ذكره يلمس فخذه
بدليل ان ذكره يلمس فخذه ويلمس اه القريب من جسده ولا ينتقم الوضوء فاذا مسه برجله او مسه بذراعه او بغير كفه فان وضوءه لا ينتقل.
نعم.
الكلام على الكف
لا مجموع النص نعم ايه يكفي الاصل اذا مس اصل الذكر ينتقض الوضوء كذلك المرأة اذا مست قبلها ينتقض وضوءها لا حتى لو مس ذكر غيره انسان متوضي ولمس ذكر غيره كالام مثلا
الام مست ذكر طفلها ام متوضية ينتقض الوضوء او الطبيب مثلا يعالج شخص مريظ الطبيب متوظي ذكر المريظ ينتقظ وظوء الطبيب فسواء مس ذكره او ذكر غيره ينتقض وضوء الماس
لا الممسوس المات ولن ينتقض وضوءه.
نعم ها الخنثة المشكل اذا مس الزائد لا اثر اذا مس الاصلي ينتقض الوضوء وان اشتبه اذا مس الاثنين اذا مس الالة اما اذا مس واحدة لا لانه ما يتيقن انها ذكر.
نعم.
نعم
فضيلة الشيخ.
نعم عند الجمهور نعم.
عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر لجامع انك كلا منهما فارج الشوكاني فيما اعلم في نيل الاوتار يرى ان الدبر لا يقبل منه لانه لم يرد
لانه لم يرد في الاحاديث ولكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء انه اذا مس اذا نقض نفس الذكر فلا ان ينقض مس الدهون من باب اولى.
نعم وقال له نعم
لا يشترط القصد لا يشترط القصد ولا المس في كل الكف او بعضه لعموم من مس من مس ذكره فليتوضأ فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء.
بقصد او بدون قصد كله سواء
عموم الحديث نعم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا جمهور الكثرة جمهور الكثرة هذا الجمهور اذا قال قال الجمهور او قال اكثر اهل العلم او الكثير من اهل العلم هذا معنى الجمهور
خلاف الاجماع الاجماع ما كان عليه الجميع اما الجمهور او الاكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع وانما عليه بالغالبية كن عليه الغالبية.
نعم فلنسمع الوضوء.
نعم.
صحيح نعم سواء كان من كبير او من صغير
ينقض الوضوء ينقض الوضوء سواء من كبير او من صغير الام مثلا اذا مست ذكر طفلها آآ مباشرة من غير حايل انتقدوا بذلك وان كان طفلا صغيرا نعم فضيلة الشيخ
حديث ليس فيه تفصيل لانه قال من مس ذكره فليتوضأ ولم يقيده بالشهر لكن عللوا ذلك بانه مظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة او بغير شهوة نعم وايضا ما يعني كونه يمس ذكره هو
بشهوة
ما يتصور هذا او بعيد التصور انه يمس الانسان ذكره بشهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه.
نعم لا لم يردني هذا دليل لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما ما يذكره.
لانه لم يرد فيه دليل
والاصل بقاء الوضوء.
انما وجب الوضوء من المسح بالدليل لكن لو قدر انه انتصب ذكره وخرج منه شيء احس بخروج شيء منه انتقموا اذا تيقن بالمظنة اذا تيقن.
الخارج نعم
في غير المسجد كله سواء كان في المسجد او خارج المسجد او في الصلاة او خارج الصلاة اليقين لا يزول بالشك نعم هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء احكاما كثيرة
نعم يشمل اذا كان في الصلاة او كان جالسا ينتظر الصلاة.
يشمل ببعض الاحاديث فلا ينصرف فلا ينصرف حتى يسمع او يجد يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة.
ومن كان في المسجد وخارج المسجد
ما دام انه متوضي بيقين وشك في حصول النقل فانه يبقى على طهارته.
نعم على يقول نعم لماذا لا ترى النفس لا يجوز لانك اذا اخذت بهذا عطلت الدليل الثاني
وهو قوله تعالى او لامستم النساء اذا اخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالاية او لامستم النساء فجمعا بين الادلة يجمع بينهما بجهاد نعم ولا الاقرب؟
الاقرب يعني قول من يقول
من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشعوة بدون شهوة اقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلق لان اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا اخذ لبعض الدليل واخذ بدليل ضعيف وترك الاية الكريمة
فترتيب الاقوال هكذا اولا القول بشهوة او بعدم شهوة ثم القول بان المس مطلقا ينقض الوضوء ثم القول بان المس مطلقا لا ينقض الوضوء هذا هو واضعفها في الحقيقة نعم
وان كانت هذه بعض العلماء لكن كلهم يؤقل من قوله وهو للدليل نعم تفسير هذا المذهب مذهب الامام احمد اما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه لكن هذا مذهب الامام احمد
حتى في المختصرات.
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله وهو هندس بشهوة الامام احمد صاحب مذهب ما هو بصاحب ترجيح واختيار صاحب مذهب نعم والله بين النار بينما الناس بشهوة يختلف عنها فوجد ذلك في ملابسه
هذا ما هو بقياس هذا تنظيم فرق بين التنظير وبين القياس حنا ما قسنا من لبس الذكر على النائم ولا احد قال بهذا انما هذا من باب التنظيم نقول ان مظنة الشيء
مظنة الشيء تنزل منزلته ولذلك نظائر منها النائم ومنها اه بشهوة ومنها الى اخره هذه نضايق نعم ومنها مس الذكر نعم فيه قاعدة هنا مستوحى من الادلة مظنة الشيء نزل منزلة الشيء
نعم ها؟
ما في شك.
سبب للخروج سبب للخروج.
نعم لان الذكر اذا حرك وعبث به اذا كان خصوصا من الشاب ومن قومه الشهوة يحرك هذا عليه نعم نعم.
فضيلة الشيخ الممسوس لا ينتقض الوضوء ما عليه ممسوس لا ينتقض الله.
انما لينتقم امور
بس لا حتى يخرج منه شيء لانه لم يمس ذكره لانه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث.
نعم لكن ما بس يا ترى نظنه مع المس وما مس ذكره
نعم لا تنزل منزلة الحقيقة الى عمل شيء هو هو ما عمل شيء ما نام هو ولا مسح ولا لم يتذكره هو ما عمل سبب حتى انك تلهي ما عمل سبب من الاسباب.
نعم
انه لما قلنا تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب مع فعل سبب اوجد هذه المظلوم.
نعم السبب من غير ولذلك الزمنا غيره بالغلو.
نعم مم ورد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها
هذا حسب دراسة الاسانيد حسب دراسة الاساليب فاذا درست الاساليب تبين انها متساوية فلا بد من عمل الترجيح او النسل على ما ذكره العلماء.
اما اذا تبين ان الاسانيد ليست متساوية
فيقدم القوي على ما دونه هذه قاعدة في الاستدلال تعارض الادلة ترجيح والنسخ هو تخصيص والتقييم يحتاج الى يحتاج الى مجهودات علمية لا يقوم بها الا الراسخون في العلم اما الانسان المبتدي
والانسان
الذي ما عنده شيء من الاصول ولا القواعد ما يصلح انه يرجح او يفتي ما تعلم نعم مما عموا من قوله من مس ذكره فليتوضأ قالوا سواء كان الماس هو نفس
للشخص او غيره مع ان مع ان اذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر لكن اذا مس ذكره هو هذا محل النص.
هم قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قصره قياسا لان كله يصدق عليه مسلكه حتى قالوا لو كان
الذكر من صغير من صغير جدا في المهد او ما اشبه ذلك للعموم نعم.
احسن الله اليكم.
نعم.
ما شاء الله نعم في وجدت شخص في اقوال العلماء العامي يسأل
يسأل اهل العلم ويأخذ بالجواب الفتوى نعم.
صلوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون لا فضيلة الشيخ انت اذا صرت لا تستطيع تسوق السيارة انت ترتسب مع سواق ايه او تسوق السيارة وتقول لا انا انا حر وانا
ها منتهلك نفسك وتهلك الناس ما يصلح هذا اذا كان هذا في الامور الحسية الدنيوية فكيف بامور الدين وامور العقيدة وامور الشريعة هذي اخطر لانك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته
وهي خطأ
فتكون انت السبب في اظلاله اي نعم او ينقلها للناس بعد ينشرها نقول بنات كثيرين شبك مسألة خطيرة ولذلك اه كانوا يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم اهل لها يتدافعونها.
كل واحد يروح على الثاني يبي يسلم من من خطره
نعم نعم من مسألة ترى غيره اما الناس ايه تبي تقول ما عليه شي ذكر غيره ما عليه شيء هذا قول لبعض العلماء نعم على قوله بعض العلماء فاذا اخترته
ترجح للبيت ما افهم.
نعم.
نعم ايه لابد انه مشقق فوالله والحمد لله وش المثقف في الوضوء وهو طيب عبادة هذه مشقة نعم نعم ايه اعيد الوضوء يعيد الوضوء يعني انتقض الا اذا نوى دخوله مع الاغتسال اذا نوى دخول الوضوء
مع الاغتسال يدخل الاصل له.
نعم
فضيلة الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغتسال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء كان يبدأ بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه ويستنجي
ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا افضل هذا افضل وليس بواجب اما لو عفس اغتسل اولا ثم توضأ بعد الاغتسال هذا جائز ايضا ولو اقتصر على الاغتسال ناوي للحدثين هذا
جائز ايضا
نعم اولا اللهم صلي نعم فضيلة الشيخ واحدة نعم انا انا ما ما قلت انه انه قلت انه اجابوا عن الحديث حديث لانه منسور في حديث يسرى هذا جواب من الاجوبة
هذا جواب من الاجوبة قالوا لكن الجمع بينهما احسن من النص ما في شك بل يجب الجمع بينهم وقد امكن بان يحمل بان يحمل الا في مسجد ذكر قصدي؟
نعم.
او في مس المرأة
فان الذكر النص هنا متعين لان الحديث لان طلط ابن علي حديث متقدم يقينا لانه قدم في اول الهجرة وهم لاهل اليمامة واما بشرى فهي من اهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم
قد روت هذا الحديث فيكون متأخرا واذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يشار الى النصب وهنا لا يمكن الجمع بينهما.
ايش تقول للشهوة ونفس بشارة يدل ان ما يتصور ان الانسان يشتهي نفسه يمس نفسه بشهوة
هذا ما يتصور الغالب نعم انما قالوا والشهوة في مس المرأة هذا اللي قالوا نعم ما يتصورها لان الحايل كلام الرسول ما اراد مع حاله انما اراد من مس ذكره يعني افضى كما في الرواية الاخرى.
من افضى بيده الى ذكره افضى
اما الحايل الانسان يمسه من وراء حائل ذكره وهو يصلي وهو ما في شيء هذا.
ولا احد يتحرج من هذا ولهم موضع شك نعم فضيلة الشيخ لا لا يعتبر من مسجد لك
ذكر معروف عضو مستقل نعم نعم المس ايش من خلال لا لا ما ينقض الوضوء الا مس القبل او الدبر فقط القبول او الدبر وهذا هو الفرج مهما فرجا غير القبول
اما ما حولهما هو ما يسمى فرض لا حول القبل ما يسمى فرق او حول الدبر هذا ما يسمى فرض فرض هو القبول او الدبر.
نعم فضيلة الشيخ يسمى عورة نعم يسمى عورة لكن ما يسمى فرج
لان لان عورة الرجل من السرة الى الركبة لكن العورة ذي ما هي بعلى انها فرج وانما على انها محارم ولذلك يقسم العلماء العورة الى قسمين عورة مغلظة وعورة غير مغلظة
العورة المغلظة الفرجة اما ما عداهما هذي محارم للعورة تسمى عورة لانها من محارم العورة ومن باب الاحتياط نعم هل احاديثه الوضوء؟
لحال لا يقضي الوضوء ولكن ان خرج منه شيء انتقض الوضوء وان لم يخرج فلا ينتقض لانه لم يمس ذكره
لانه من وراء الحائل لم يمس ذكره وانما مس الحايل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة تعترض في قبلته وهو يصلي من الليل يعني تنام تنام في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجليها
كونه يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة هذا دليل على انه من وراء حايل لا يضر.
ولا يعد من ملامسة النساء.
نعم بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتفت الانسان للشك
بعد الانتهاء ما يلتفت للشك اذا ادى الانسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فانه لا يؤثر على العبادة مثلا لو طاف بالبيت وانتهى وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل؟
يقول هالشك ما يؤثر
العبادة صحيحة.
صلى وبعد ما سلم شك او صلى ثلاث ولا اربع الشك بعد العبادة لا اثر له صلاة صحيحة لان هذا يسد باب الوسواس.
يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس.
اما اذا شك في اثناء العبادة
فانه يبني على اليقين اذا شك هل قاف اربعة او او خمسة يجعلها اربعة اذا شك هل صلى ركعتين او ثلاث اجعلها ثنتين هذا شك في اثناء العبادة نعم اذا شك اذا توظأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح
رأسه او لا؟
يقول الوضوء صحيح الشك اللي بعد العبادة ماء يلتفت اليه
لكن لو شك في اثناء الوضوء هل مسح رأسه؟
يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده الى الوضوء.
نعم يختلف الشك في اثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة
نعم فضيلة الشيخ ما الحكم كان يصلي ما يقدر النوم اليسير من الجالس ما يضر سواء في السيارة او في الارظ او النوم اليسير لا يضر كما مر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون
الصلاة
ولا في العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ويقومون ويصلون ولا يتوضأون النوم اليسير من الجالس لا يضر وقل من يسلم من هذا.
نعم الصلاة هذا شيء اخر اذا كان الانسان حاقنا للبول او حادسا للريح
او يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة ما الذي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع يدافعه احد الاخبثين البول او الغائب اذا كان الانسان بحاجة الى
آآ نقض الوضوء ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة فانه يكفى ان يصلي وهو على هذه الحالة.
ولو صلى صلاته صحيحة لكن مع الكراهة من اجل ان يدخل في الصلاة وهو مرتاح
اذا دخل وهو مشغول ما فيه من البول او الغائط او الريح فان هذا يذهب الخشوع عنه ويسأله عن صلاته لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة وهو في هذه الحالة.
لان هذا
تعارض مع الخشوع في الصلاة طمأنينة في الصلاة.
سواء كان هذا الحدث من البول او الغيظ او الريح نعم او حتى اذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة.
قال اذا حضر العشاء فابدأوا به
من اجل ان الانسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال نعم فضيلة الشيخ الصلاة وبالسادة الفريق هل يقطعها سبق الكلام في هذا وقلنا لعل الراجح والله اعلم انه اذا كان في اولها
اقطعها واما اذا كان في اخر الصلاة فانه يكملها ولا يقطعها فلو اقيمت الصلاة قد رفع رأسه من الركعة الثانية ما ما بقي للصلاة شيء كملها اما اذا اقيمت الصلاة وهو في الركعة الاولى
فانه يقطع صلاة النافلة قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نعم والحمد لله والصلاة والسلام.
ايش الم ايش ها اشتريت ايش الحمد لله والصلاة والسلام
لم اعرف هذا عن هذا الشيخ انا لا اعلم هذا الشيخ قالها ولكن مر بنا ان هناك من يقول ان انه لا تحديدا للمسح عملا بحديث اه امسح يوما؟
قال نعم.
قال ويومين؟
قال نعم.
قال
وثلاثة ايام؟
قال نعم.
قال واربعة وما شئت وكذلك اطلاق حديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية امره من يمسح على العصائب يعني العمائم وعلى التساخيل يعني الخفاف.
هذا حديث مطلق ايضا
لكن الجواب ان هذه احاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة في ثلاثة ايام للمسافر ويوم ويوم ليلة للمقيم المطلق يحمل على طيب وهذا الذي عليه الاكثر من اهل العلم نعم
نعم وبعض الفاتحة.
نعم الحكم انه انه يرفع رأسه الى الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة او ما تيسر ثم يرجع يأتي بالركبة وقراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لانه لم يدخل في ركعة اخرى.
اما لو دخل في ركعة اخرى لغت في الاولى
لغتي الاولى وقامت الثانية مقامها اما ما دام انه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها انه يرجع يبدأها من جديد.
نعم قياسا على على مس الذكر قياسا
ان كل منهما فرج.
هم.
نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم هذا اللي اللي ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
بعد التشهد الاول بعد ما يأتي بصيغة التشهد الاول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية اما انه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شي وارد في
هذا الا وان كان من باب العمومات
لانه ورد ان من اسباب قبول الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخره.
فهي من اسباب قبول الدعاء فاذا فعله احد فلا ينكر عليه لانه ورد ان الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ارجى للقبول
وهذا عام في الصلاة وفي غيرها ما في مانع ان شاء الله نعم.
فضيلة الشيخ اذا كان هناك بعض الاخطاء نعم يشوشون ايه والخروج من لا ما يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة بل يكملها
يعني صلى انسان في مكان وهالمكان فيه اصوات وفي ضوضاء وقلب اقطع الصلاة اروح اصلي ما في اصوات ولا فيه مشوشات نقول لا لا تقطع الصلاة ما يجوز اكملوا الصلاة التي دخلت فيها
نعم يقتله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين.
ها حيات البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح انها ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر وتعطى انذار
فان استمرت تقتل اذا اذا خشية منها يقطع صلاته اذا خشي منها هذا خطأ ياك تحسبه؟
اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غيره نعم فضيلة الشيخ من استطاع النبوة
توضأ يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال نعم ها؟
ما ما يشق عليه الغسل يشق عليه المرض
يتوضأ بالماء يستعمل الماء لوجود الماء يستعمله فيما يستطيع.
بوجود الماء والذي لا يستطيع يتيمم عنه مثل الجريح الجريح يوظي الاعظاء الصحيحة ويتيمم عن الاعظاء الجريحة الا اذا كان عليها
اذا كان عليها ظماد يمسح الظماد ويكفي عن التيظم نعم ما معنى قومه حتى يستنفذ كل شيء انت ايش؟
هذا سبب فعل عنه السائل في الدرس الماضي يصير ظل شيء كل شيء مثله كل يعرف هذا.
الجدار يصير ظلاله وطوله.
الرجال يصير ظلاله وطوله.
وهكذا
الشيء مع ظله نعم فضيلة الشيخ نعم؟
هم.
اربعة ذي الحجة باجتماع لا تحرم من جدة بل تحرم من الميقات اما ان تحرم اذا وصلت اليه تروح لجدة وانت باحلامك
واما ان تروح لجدة بدون احرام لكن اذا اردت الاحرام فارجع للميقات تحرم من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت لمن اتى عليهن وهو يريد الحج
او العمرة فلا يجوز انه يحرم من دونهن مما يلي مكة الا لو كان من اهل هذه الجهة او لم ينوي الحج ولا العمرة الا بعد ما تجاوز الميقات فانه بشيء من المكان الذي نوى منه
اما ما دام ناوية للحج او العمرة يوم يمر بالميقات وهو يجب عليه لحامل الميقات وان تعداه يرجع اليه فان لم يرجع واحرم من دونه صار عليه دم فدية لانه ترك واجبا من واجبات النسك
نعم وهذا كثير ما يسأل عنه الناس.
يقول حنا نروح لجدة.
حنا نبي نقعد بجدة.
نبي نزور بجدة.
حنا من سقابير جدة ونبي ناخذ عمرة او نبي نحج نبي نحرم من جدة لا هذا غلط
هذا كله غلط هذا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة.
بمعنى انهم يحرمون من هذه المواقيت.
فان تعدوها
يجب عليهم الرجوع فان لم يرجعوا وجب عليهم دم لمخالفتهم نعم يا شيخ يجوز اجلس في جدة مثلا اربعة ايام ويرجع للميقات؟
يجوز ما يخالف لانه ما قصد مكة وراح لجدة ما يخالف لكن ناوي العمرة قبل ما يموت بالنقاب
ايه لكن مهو برايح لمكة ولا رايح للبيت يبي يروح لجدة يروح لجدة وهو غير محرم لكن اذا اراد انه يحرم يرجع للميقات.
نعم يا اهل البيت.
نعم ما حكم هذا الطعام معين
الميت ما في بأس من باب الصدقة من باب الصدقة عن الميت.
طيب تعمل طعام او توزع دراهم او كسوة او توزع حبوب او تمر كله صدقة عن الميت امرها واسع
لكنها ما تحدد بيوم معين مثل ما يعمل بعض الناس ان في اليوم الفلاني يتصدق عن الميت او يذبح عنه ذبيحة الحفرة او تمام اربعين او تمام سنة هذا بدعة تحديدها هو هذا بدعة اما اذا تصدق
في اي وقت من الاوقات فهذا مستحب ويفيد نعم.
نعم
22 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/نواقض الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادى شه الثاني والعشرون
الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نسأل الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي
فلينصرف وليتوضأ يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
رواه ابن ماجة.
وظعفه احمد وغيره هذا الحديث ظعف بانه مرسل.
والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
او بعبارة اخرى المرسل ما سقط منه الصحابي هذا هو المرسل وهذه هي علة هذا الحديث.
عند المحدثين اما ما يدل عليه الحديث حديث فيه الفاظ تحتاج الى شرح من اصابه
اي من خرج منه من اصابه يعني من خرج منه قيء القيء هو الاستفراغ هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم افراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا هو القيؤ
الرعاة دم يخرج من الانف.
دم يخرج من الامن بسبب نزيف يصيب الانف لاسباب معروفة عند الاطباء هذا هو الرعاة.
القلق يكفي القاف واللام.
ماء يخرج من الفم قبل القيء.
ماء
يخرجوا من الفم مقدمة للقيء هذا هو هو القنص او هو القير القليل الذي يخرج من الفم.
اما الذي فهو معروف سبق بيانه وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع
من قوة الشهوة.
هذا هو المذي.
الحديث يدل على مسائل.
المسألة الاولى ان المذي حلول للوضوء وهذا لا خلاف في بين اهل العلم لانه خارج من الفرج وما خرج من الفرج فانه ينقض الوضوء بالاجماع
هذه مسألة المسألة الثانية ان القيء والرعاة والقلص كل منها ينقض الوضوء وهي خارجة من بقية الجسم غير الفرجين.
خارجة من بقية الجسم غير الفرجين وهي نجسة القيء نجس لانه خارج من المعدة بعدما طبخته المعدة وتغير وكذلك
لانه نوع من القيء وكذلك الدم الدم نجس نجاستها لا اشكال فيها انما الكلام في نقضها للوضوء وهي لم تخرج من احد السبيلين.
الحديث يدل على انها قد ذهب الى هذا
فاحمد وجماعة الى ان الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء من بقية الجسد خارج النجس الكثير.
يخرج ينقض الوضوء ولو لم يخرج من السبيلين.
بدليل هذا الحديث وذهب الجمهور من اهل العلم الى انه لا ينقضه.
ما لم يخرج من احد السميلين فانه
لا ينقض الوضوء سواء كان او قلسا او رعافا اودما من جراحة انزف انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين او احدهما.
وهذا الحديث يقولون لا يصلح للاحتجاج
فلا يدل على النقض وايضا كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح تنزف الدماء ولا عرف انهم كانوا يتوضأون من اجل ذلك قد جرح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
ونزفت منه دماء وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته اتم الصلاة لكنه استخلف من صلى بالمسلمين.
واتم الصلاة معهم فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضا للوضوء فانصرف عمر رضي الله عنه
كذلك غيره من الصحابة كانت تصيبهم الجراح تنزف دماء ولا ولا ذكر انهم يتوضأون منها كذلك ابن عمر كان يعصر البثرة من جسمه فتى تنزف شيئا من الدم وهو يصلي وما كان يصلي
الى غير ذلك وهذا هو الراجح الراجح ان الخارج عن بقية البدن وان كان نجسا وان كان كبيرا راجح انه لا ينقض الوضوء واما هذا الحديث انه ضعيف والاصل في الطهارة والقاعدة التي مرت ان
ان الطهارة المتيقنة لا تنفظ الا بيقين الناقد واهل الحديث لا يفيد لا يفيد غلبة الظن ولا يفيد لانه ضعيف الاصل بقاء الطهارة ايضا ما ذكر عن الصحابة من انهم يصلون وفيهم دماء تنزف ولا
ولا ينصرفون من الصلاة.
هذا هو الراجح من قولين
العلماء المسألة الثالثة قوله يبني على صلاته يبني على صلاته.
يفيد ان الانسان يفيد بظاهره ان الانسان اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة انه ينصرف وهذا لا اشكال فيه ان من انتقض وضوءه في الصلاة انه ينصرف هذا باجماع اهل العلم
انه ينصرف اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فانه ينصرف ولا يستمر في الصلاة هذا لا خلاف فيه لكن قوله وليبني يروح يتوضأ ثم يرجع ويبني على ما فات من صلاته ما على ما على ما مضى من صلاته
مثلا صلى ركعة واحدة ثم
وانتقل وضوءه ثم ذهب توضأ ثم رجع يبني على هذه الواحدة ويكمل الصلاة هذا وحل اشكال كبير بين اهلهم فان من انتقض وضوءه وانصرف خرج من الصلاة لا يبني عليها
وانما يستأنف الصلاة وهذا الحديث لا يصلح للاحتيال.
فمن انتقض وضوءه في الصلاة فانه يجب عليه الانصراف والوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد لان ما مضى منها بطل.
كيف يبني على شيء قد بطل؟
هذا يخالف يخالف القواعد الشرعية
توعية البناء على شيء قد بطل لانتقال الوضوء المسألة الرابعة قوله وهو في ذلك لا يتكلم.
يدل على ان الكلام في الصلاة يبطلها على ان الكلام في الصلاة يبطلها اذا كان متعمدا
قال لا خلاف فيه اذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة اذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة فلا خلاف انه يبطل الصلاة.
مثل يصلي وقال يا فلان افتح الباب او يا فلان
اه جيب الغرض الفلاني او وين انت رايح او منين جيت وبنصلي تبطل الصلاة لان هذا لغير مصلحة الصلاة هو لانه متعمد.
اما لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا او جاهلا
الصحيح انها لا تبطل صلاته او تكلم الانسان في صلاته ناسيا او جاهلا صحيح انها لا تبطل الصلاة.
بدليل حديث معاوية ابن الحكم الذي جاء والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسلم
عليهم فلم يردوا عليه السلام كانوا في الاول يردون السلام ثم نسخ هذا ولم يعلم هل يعلم معاوية فلم يردوا عليه السلام ورموه بابصارهم عن يريدون منه السكوت فقال يا ويحه ماذا صنع
ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين ولم يأمره باعادة الصلاة.
لم يأمروا باعادة الصلاة هذا دليل على ان الكلام في الصلاة نتيجة سهل او
نسيان انه لا يبطل الصلاة انما الكلام المتعمد الذي بغير مصلحة الصلاة.
اما اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كان ينبه الامام او ما اشبه ذلك فهذا لا يبطل الصلاة.
بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان
الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص سها وسلم عن نقص وقام من مكانه جلس في مكان اخر فجاء ذو اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت
قال لم تبصر ولم انسى.
قال بلى ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتى
بركعة وسجد للسهو.
فالرسول تكلم والصحابة تكلموا والصلاة ما بعد كملت فدل على ان الكلام اذا كان لمصلحة الصلاة انه لا لا يبطل الصلاة انما يبطل الصلاة بشرطين اولا ان يكون متعمدا
وثانيا ان يكون لغير مصلحة غير مصلحة الصلاة هذا هو الذي يبطل الصلاة اما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الغنم قال
قال ومن لحوم الابل؟
قال نعم رجب ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم توظأوا من لحوم الابل
ولا تتوضأوا من لحوم الغنم الحديث ان يدلان على مسائل مسألة الاولى ان اكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأوا من لحوم الغنم.
وفي حديث
قبل سورة قال للسائل ان شئت ادل على انه لا ينقض الوضوء لانه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ان شئت لان من انتقض وضوءه وجب عليه
وجب عليه الوضوء للصلاة ولا يوكل هذا الى مشيئته دل على ان لحوم الغنم اذا اكلها الانسان وهو متوضي انه لا ينتقض وضوءه هذه مسألة المسألة الثانية او يتوضأ من لحوم
الابن حديث البراء لما سأله توضأ من لحوم الابل قال قال نعم يدل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهذا قول احمد وكثير من المحدثين قوله احمد وكثير من المحدثين.
يرون ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء
والامام الشافعي يقول ان صح الحديث قلت به وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما الحكمة في كون اه لحوم الابل تنقض الوضوء.
اذا اكلها الانسان
هذا محل بحث واقرب الاقوال ان لحوم الابل لها خاصية.
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان باعطان الابل
ورخص في الصلاة او اباح الصلاة في مراض والغنم وهنا امر بالوضوء من اكل لحومها.
ولم يأمر بالوضوء من اكل لحوم الغنم.
فدل على ان الابل لها ما هي هذه الخاصية
قالوا هذه في اللحم لحم الابل لحم الابل قد يكون فيه شيء من الشدة والغلظة لان الابل غلاظ الشديدة هذه الشدة يطفئها الماء يطفئها الماء لان الشدة من الشيطان الغلظة من الشيطان
شدة الشيطان غيظته يطفئها يطفئها الماء كما ان الغربان اذا غضب فان الغضب من الشيطان فلذلك يشرع لمن اصابه غضب ان يتوضأ لان الماء يطفئ يطفئ الغضب الشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها
الماء
وهذا هو السر والله اعلم في الوضوء من لحوم الجبل لما فيها من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الابل وخلقتها خلاف الغنم فانها عليها السكينة وعليها الهدوء.
ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الابل
رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة.
لان لان الغنم فيها هدوء وفيها سكينة خلاف الابل ففيها شدة وفيها طيش ورعاتها يكون فيهم شيء من هذا.
هم فيهم شيء من الجفاء
من الغلظة بسبب رعايتهم للابل ولهذا ما من نبي كما في الحديث الا ورعى الغنم موسى عليه السلام رأى الغنم كما في القرآن وفي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة
على قراريط يا اهل مكة وذلك لما في الغنم من من الهدوء والسكينة فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة.
ويتخلق بالهدوء والسكينة.
ولان الاغنام ضعيفة والذي يرعاها يحتاج الى الرفق الذي يرعى الغنم يحتاج الى الرفق بها
ومراعاتها وكذلك الذي يرعى الامة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب ان يتحلوا بالرفق آآ العناية باممهم لضعف الامم ضعف الامم وما فيها من حاجة الى الرفق فهم يتعلمون من رعاية الغنم
يتعلمون رعاية الامة
فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الابل.
حتى يظهر هذا الفرق على رعاتها ومن هذا الفرق انه امر بالوضوء من لحوم الابل ولم يؤمر بالوضوء من لحوم الغنم القول بالنقض بلحوم الابل هذا قول جمهور المحدثين
اما الائمة ابو حنيفة ما لك الشافعي فلا يرون نقضى الوضوء بياكل لحوم الابل ويرون ان هذا الحديث منسوخ بحديث كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست
النار.
قالوا هذا ناسخ حديث ترك الوضوء ما مست النار فهذا يشمل الابل يشمل لحوم الابل فيكون ناسخا لما جاء من الامر بالوضوء من لحوم الليل ولكن النسخ لا يشار اليه
الا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن بان يقال المراد بترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم بعد لحوم الابل مما مست النار ما عدا لحوم الابل بدليل حديث جابر وحديث البراء
فيحمل العام على الخاص او المطلق على المقيد.
ومهما امكن الجمع بين الحديثين انه لا يسار الى النسر وقد امكن حمل العام على على الخاص فيكن ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم
على لحوم الابل.
وايضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم.
حديث فعل وتوظأوا هذا امر منه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين الفعل وبين القول
وبين الامر الى غير ذلك من اجوبة اهل العلم وقالوا اي الذين لا يرون النقل بوضوء باكل لحوم الابل قالوا المراد بالوضوء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه
لغوي الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الزهومة والدسم فيكون من باب النظافة اصل اليدين من اجل النظافة ويسمى وضوءا في اللغة لان الوضوء في اللغة عبارة عن
الوظاءة والحسن وغسل اليدين فيه وظاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد اكل لحوم الابل.
فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي والجواب ان هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر الاصل الحقيقة الشرعية
لا يصار الى الحقيقة اللغوية الا اذا تعذرت الحقيقة الشرعية فالوضوء بالاعضاء المعروفة هذا حقيقة شرعية اما غسل اليدين هذا حقيقة لغوية حقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة اللغويات اذا فتبين
رجحان ما ذهب اليه جمهور المحدثين من ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الاحداث هذا هو الصحيح المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم
الابل يشمل كل اجزاء
كل اجزاء البعير كل اجزاء البعير من الكبد والكرش والبستان والامعاء واللحم الاحمر لان كله يسمى لحوم الابل كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير يشمل كل
الخنزير
يشمل كل الخنزير.
لا يباح شيء من الخنزير.
ما احد قال ان شيء من اجزاء الخنزير تباح فكذلك لحوم الابل يشمل كل اجزاء الابل هذا هو الظاهر وذهب بعض العلماء
الى ان اللحم خاص باللحم الاحمر فيخرج بذلك لحم الرأس ولحم الكبد والامعاء كرش هذه لا تنقض الوضوء عندهم لانها لا تسمى لحما في الاطلاق قالوا لو انك وصيت واحد يشتري لك لحم
جاب لك لحم امعاء او لحم كبد او لحم بخارين فانك لا لا تقبله لا يلزمك قبوله قالت ما وكلته بهذا الشيء انما وكلته يشتري لك لحم هذا العرف.
فهو لم يعمل بالوكالة
ولكن هذا لا لا يؤثر على عموم الحديث دلالة الحديث حديث عام في كل اجزاء الابل لا يستثنى منها شيء.
هذا هو الصحيح ولا يعدل عن ظاهر اللفظ الا بدليل يدل على تخصيص
شيء من البعير ولا دليل من السنة يخصص شيئا من اجزاء البعير وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعظه ناقظا للوضوء وبعظه غير ناقظ التبعيض هذا خلاف الاصل آآ الصحيح ان جميع اجزاء
البعير تنفض الوضوء ما عاد الشحن والودك هذه ليست لحما الشحم والوجع لو ان الانسان اكل شحم شهر من البعيد لا ينتقض وضوءه ولا احد فيما اعلم يقول به نقض الوضوء بالشهر لانه لا ليس لحما.
ليس لحما ولا يسمى لحما
لا لغة ولا عرفا ما يسمى ذلك الودد المذاب من الشحم لا احد يقول ان هذا لحم البعير انما هذا دهن دهن البعير فلا يتوضأ من اجل ذلك لان احدا لا يسمي هذا لحما لا الشحم ولا الودد
فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا اللحوم الابل هذا ما يدل عليه حديث جابر ابن سمرة حديث البراء وغيرهما من المسائل وما فيها من المناقشات الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وكان ايضا كسائر النجاسات كسائر النجاسات اذا كان على ثوب الانسان نجاسة صلى فيها ناسيا او جاهلا ان هذا نجس
فانها لا تعاد الصلاة على الصحيح لا تعاد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء ولكن يغسل ذلك للمستقبل.
يغسل ذلك للمستقبل.
اما ما مضى فيعفو الله عنه هذا هو الصحيح من قولي العلماء انه اذا علم
في ثوبه نجاسة من قيم او غيره حتى العذرة والبول علم هذه النجاسة لكنه نسي ان يغسلها وصلى وانتهت الصلاة وصلاته صحيحة على الصحيح من قول العلماء قول سلم يعيد الصلاة لانه دخل فيها بنجاسة
كان يعلمها
ولكن نسيها والنسيان لا يسقط لا يسقط الحكم ولكن الصحيح انه يعذر بالنسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تجنب النجاسة هذا من باب التروك فاذا نسيه فانه يعذر في هذا
بخلاف ما لو امر بشيء لو امر بشيء ثم نسيه فانه لا يعذر بترك المأمور.
لا يعذر بترك المأمور لا نسيانا ولا جهلا مثل ما لو نسي انه يصلي الظهر
لا تسكت عنه الصلاة لانه مأمور وهذا مأمور مقصود ايجاده فلا يعذر بالجهل بخلاف المنهي اذا نسيه فانه يعذر بذلك لان المقصود ترك هذا الشيء والابتعاد عنه فاذا نسي فانه يعذر
نعم لا لا مقدار في في لحم الابل الذي ينقط اذا اكل شيئا من لحم الابل ولو كان قليلا لعموم النص انه ينتقض وضوءه انما قول العوام ان وزن العصفور عن بذور هذا ما هو بصحيح
هذا كلام العورة اما اهل العلم والدليل يدل على ان من اكل شيئا من لحم الابل ولو كان قليلا انه انتقضوا وضوءه.
نعم.
فكيف يجادل اذا وقع الهول على الارض او ما ما هو متصل بالارض ثابت
مثل الحوض المثبت في الارض ما كان معروفا عندهم من الجرو لتكوني يثبت في الارض او ما اشبه ذلك مما هو متصل بالارض الارض وما اتصل بها الى تنجسه تطهر بالمكاثرة
للمكاثرة بان يصب عليها ماء كثير تطهر بذلك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب الدلو من الماء على بول الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد النجاسة على وجه الارض او ما اتصل بها
فاطهروا بالمكاثرة
بالماء الطهور ان يصب عليها ويكفي هذا.
اما السجاد اما القروش اما الاشياء التي ليست متصلة بالارض فهذه كغيرها لابد من غسلها لابد من غسلها فان كانت مما يعصر وايد
يقلب ويدق فانها يعمل بها ذلك وان كانت مما لا يمكن عصره ثقله كالسجاد هذا يصب عليه الماء يظغط عليه بشيء ثقيل حتى ينعصر الماء الذي بداخله ثم يصب عليه ماء ثاني
حتى تذهب النجاسة من ظاهره ومن داخله يصب ويضغط عليه بشيء حصاة ولا شيء ثقيل حتى ينعصر الماء ثم يصب عليه ثاني ثم يظغط عليه وهكذا حتى يتيقن زوال النجاسة
نعم حتى يتيقن الصحيح انه ليس هناك عدد من محدد لازالة النجاسة من الغسلات بل اذا غلب على ظنه ذهاب النجاسة يكفي هذا.
اذا لم يبقى لها ريح ولا لون
يعني ما ما يشم له ريح في المكان او في الثوب او وليس لها لون ذهب لونها هذا دليل على ذهابها ولا يتقيد هذا بعدد.
اما ما دام الريح باقي
ريح النجاسة باقي فانه يجب الغسل لان وجود ريحا دليل على وجود عينها وكذلك اللون الا اذا اعجز اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة
لما سألته عن دم الحيض يصيبه الثوب قال ولا يضرك اثره قال تنضحه ثم تقرصه وتغسله بالماء ثم قال ولا يضرك اثره يعني بعد الغسل وبعد اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه
نعم والله اعلم.
اما ما دام يمكن ازالة اللون فانه يزال نعم يا شيخ بالنسبة للفرش اللي في غرف النوم فيها دواليب واسافر ان يصعب حملها هل يثبته المثبت يصب عليها ماء
للمكافأة ويكفي ان شاء الله.
اللي ما يمكن نقلها ولا يمكن انها مثبتة او ما او مثبتني بغرض هذا الدين ليس ولله الحمد هذه يصب عليها ما بيكفي نعم.
صب عليها ماء ونشفها ويكفي.
نعم
التي هي يعني نرجع للوراء على ما قالوا الموالاة شرحناها في وقتها وهي ان لا يؤخر عصر غسل العضو عن الذي قبله لا يوفر غسل عضو عن الذي قبله.
حتى ينشف الذي قبله
هذه الموالاة معناها انه يوالي بين غسل الاعضاء.
لان لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله.
في زمن معتدل نعم فضيلة الشيخين من قال ان الدم نجس؟
من قال ان الدم نجس
استدل بقوله تعالى او دما مسفوحا.
ويقول الدم المسفوح هو الذي باعد محله.
هو الذي باعد محله.
هذا هو المسفوح عند هؤلاء ومن قال انه طاهر استدل بما ذكر السائل من كون ابن عمر
وغيره فيهم بما ولا وايضا الدم المسفوح الصحيح انه الدم الذي يخرج من الودجين وقت الذبح هذا هو المسحور لا عموم الدم انما الدم الذي يخرج من الودجين عند الزكاة الذي يشكب ويخرج بقوة هذا
المسحور.
نعم.
فضيلة الشيخ ما هو الدليل على ان
سيجمعه الدليل انه خارج من المعدة خارج من المعدة فهو كالعذرة البول الذي يخرج من البرج لانه كله رجيع وخارج من المعدة سواء خرج منها من السبيلين او من الفرد ما دام انه من المعدة فهو
نجس
هذا هو هذا هو تعليل النجاسة انه خارج من المعدة وما خرج من المعدة فانه يكون نجسا سواء خرج من السبيلين وما هو بالنجاسة كونه خرج من السبيلين النجاسة انه خارج من المائدة هذا هو
هل سبب النجاسة قالوا واذا خرج من ان الجسم سواء خرج من الفم او ان الاطباء عملوا له مخرج غير السبيلين كحوله مثلا هذا كثير ما يقع نسأل الله السلامة
كثير ما يعتري السبيل السبيلان شيء من الافات فيعمل الاطباء فتحة يخرج منها البول والغائط هل تقولون ان هذا ما ينقض الوضوء؟
لانه خارج من المعدة هذا هو السبب اما ما يبقى في الفم وفي الحلق هذا يعفى عنه
يتمضمض الفم يتمضمض اما اذا قدر انه بقي شيء في الحلق هذا يعفى عنه لانه لا يعلم به.
نعم لا ينقض لا لبن الابل ولا الودك ولا المرق كل هذا
لانه لا يدخل في لحوم الابل.
الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال توضأوا من لحوم الابل وهذه ليست لحوما اليد هان ليست لحوما طبعا ما ورد هذا ما ورد انه يتوضأ منه
ثم ايضا هل يخرج الريح من طريق ها لا ما هو تغار من رائحة من رائحة النفس ورائحة رائحة الحلق نعم لو يخرج من لو يخرج الريح من المعدة عن طريق الفم
يمكن هذا في قضية من المصاب بالبخار مصاب بالبقرة ها البصر وان فيه ساتر يمنع يمنع خروج الريح لكن قد يصاب هذا السافل فيصاب الانسان بالبقر الذي يخرج.
هذا لكثرته ولانه اصابة يعفى عنه مشقة.
نعم.
للمشقة
لكن القيء والقلص هذا ليس بداعي ولا فيه مشقة هذا شيء عارظ خلاف البصر هذا شيء يدوم مع الانسان صعب عليه نعم والنوق ما هي من الابل الابل اسم عامة
باسم جنس.
يشمل الذكور والاناث.
مثل ما تقول الانسان يشمل الذكر والانثى الانسان يشمل الذكر والانثى من بني ادم نعم هذه اسمى اجنس نعم قبل ان الخنزير اجمع العلماء.
اجمع العلماء على انه لا يباح شيء من اجزائهم
اجماع الحجة اجماع العلماء على انه لا يباح شيء من اجزاء الخنزير لا من شحمه ولا من لحمه ولا من دهنه انما اختلفوا في شعر الخنزير فقط.
نعم.
اللحم غيره
نعم في لفظ يدل على هذا اقول فيه لفظ يدل على هذا هذا من جهة الطعام والاكل نعم فضيلة الشيخ لكن اجماع اهل العلم على انه لا يباح شيء من اجزاء الخنزير
الا ما اختلفوا في الاشياء التي في حكم المنفصل كالشعر والظهر وما اشبه الذي في حكم المنفصل نعم ما تسمى في العرف واما الشرع تدري؟
ها؟
اللغات.
من لغة من؟
لغة من؟
هات لي شاهد من اللغة
انه ما يسميه الطحال لحم ها ما تجد انما هذا عرف الناس فقط نعم هذي اجزاء بعد اللحن له اسماء اللحم له اسماء لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ ولحم
نعم نعم ما ورد هذا لان التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء فيطفاء الاطفاء يقوم مقامه في الطهارة اما في الاطفاء الماء له خاصية الماء له خاصية دليل انك لو مثلا
لو ما مثلا على النار ماء فاطفأ لكن لو لو جعلت فيها تراب ما تطفأ في فرق بين هذا وهذا من ناحية تأثيره على على اثر النار نعم بل ما له خاصين.
نعم
ها؟
مضغ اي نعم ولكنها لا يلتق الوضوء ما دام ما ابتلعها فانه لا لانه لا يقال انه اكلها.
ما دام انه لفظها لا يقال انه اكلها الحسن رضي الله عنه هو طفل صغير لما اخذ تمرة
من الصدقة واكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بلفظها لفظها ذكر الله الحسن بامر النبي صلى الله عليه وسلم لان الحسن من اهل البيت واهل البيت لا تحل له
الصدقة فدل على ان الانسان اذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من اكله.
نعم والناس فامر النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم هذا هذا لا اعلمه ما ادري.
هذا ربما يكون من حتي العوض.
اذا كان احد منكم وجد
الحديث في هذا يجيب المنشور او يدلنا على مكانة انما نسمعه عند العوام هذا نعم يحتاج الى تحقق نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام احمد رحمه الله الشقيقة قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم
هذا روايتان رواية ثانية ان الامام احمد يوافق الجمهور لكن المذهب في متن الزاد وغيره هو العمل بما دل عليه هذا الحديث لا لاجل هذا الحديث فقط وانما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ فهذا يؤيد هذا الحديث من القيء الوضوء الى القيد الامام احمد لم يأخذ بهذا الحديث وحده في القيد.
اما قضية الدمع فهذه محل بحث.
قضية الدم
صحيح انها محلبة نعم وفي فرق بين القيء وبين الدم.
نعم فضيلة الشيخ لا جنود الابل مباحة وطاهرة ولله الحمد اذا دبرت فانها تطفئ حتى جنود الميتة من الابل والبقر والغنم الصحيح انه اذا دفنت تطهر.
فكيف اذا كانت مدكاة
لكانت مزكاة فانها طاهرة سواء دبغت او لم تدبر.
لان الذكاة تطهرها وان كانت ميتة فان الدماغ يطهرها دليل الحديث اذا كاتب زكاة الاديم دماغه.
زكاة الاديم دماغه جنود الابل
وشعورها او دارها واصوافها طاهر قال تعالى ومن ومن اوبارها ومن اشعارها واوبارها ثلاثا ومتاع نعم من اصواتها واوبارها واشعارها ومتاعا الى حين نعم ومن الايش العطس ايه لا ما يضر
ما يضر عند الجميع لانه يسير اذا عطس الانسان وخرج من انفه شيء من الدم هذا يسير اما ان كان كثيرا ان كان كثيرا هذا محل البحث نعم.
لكن الشيء اليسير يعفى عنه.
نعم
فضيلة الشيخ وانه قال السلام ما هو ما هو بصحيح السلام اللي في اثناء الصلاة ما هو ما هو معتبر السلام اللي يعتبر هو ما كان في اخر الصلاة بعد الفراغ منها
وهذا سلام قبل الفراغ منها فليس سلاما.
ليس سلاما هم لا يزالون في الصلاة لا يزالون في الصلاة وان تكلموا وان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون في الصلاة
والسلام هذا لا يعتبر المهم قبل نهاية الصلاة فا لا اللي يخالف فيها الائمة الثلاثة الامام احمد لا يمكن يخالف جميع الفقهاء ابدا ولذلك روي عنوانه لا يفتي الا اذا سبق من الصحابة او من
التابعين
او من اهل العلم الذين قبله ما ينفرد هو بفتوى لم يقل بها احد من الامة ابدا بورعه رحمه الله نعم يعني اذا وفق ظاهرية ظاهرية عضو الامام احمد لا
لأ مفردات ما خالف فيها الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي.
هذه المفردات نعم نعم ولم تجلس في نعمة تبطل به الصلاة الجشاء اذا تجشأ الانسان لا تبطل صلاته ولكن
عليه انه يكظمه ما استطاع واذا لم يستطع فانه يضع يده مثل التثاؤب يضع يده على فمه ولا يصوت مثل بعض العوام وبعض الجهلة قد يؤذي من بجانبه برائحة دشائه
بل يكظمه ما استطاع واذا غلبه فانه يظع يده او طرف ثوبه على فمه من اجل ان يمنع الرائحة والصوت يخفف مهما استطاع والا المسألة الوضوء او بطلان الصلاة لا تبطل بذلك
انه بغير اختياره؟
نعم مثل التثاؤب لا يبطل الصلاة.
لكنه مأمور بان يكظمه ما استطاع فان لم يستطع يضع يده على فمه ها ورفع الرأس ما يصلح رفع الرأس لان لانه منهي عن رفع الرأس في الصلاة الى السماء بني عن رفع الراس في الصلاة الى السماء
واذا كان بيصير واللي بجنبه اطول منه رفع راسه لمه ها اي نعم فهو يكظم ولا يرفع راسه يكظم اجعل طرف ثوبها وشماغها على فمه ويكفل نعم واحيانا في هذه النقطة
نص الفقهاء رحمهم الله على ان ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم او يومين مع امارة الولادة انه يعتبر من النفاس ما تراه من الخارج قبل الولادة بيوم او يومين ما امرت الولادة يكون معها طلق
ومعها علامة الولادة
يعتبر هذا من حسبة النفاس فلا تصلي ولا تصوم فيه نعم اما مكان قبل اليومين انه لا يعتبر من النفس لانه ما جرت العادة بهذا نعم فضيلة الشيخ وكذلك لا
صحيح ان هذا يعفى عنه حمل الطفل وان كان فيه نجاسة لا تتعدى الى حامله يعفى عنه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت زينب
وهو يصلي وهي طفلة صغيرة لا تخلو من اثر البول واثر الغائط وقد يكون عليها شيء من النجاسة في ثيابها فلا يؤثر هذا على صلاة المصلي والحمد لله وجاء الحسن والحسين
وهما طفلان صغيران ركبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو ساجد في الصلاة ومعلوم ان الطفل قد لا يخلو من شيء ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته
بل انه اطال السجود رحمة بهما نعم اذا كان البول رطب اذا كان البول رطب ومر عليه الانسان فانها تنجس رجلها او او الطرف الذي اصابه منه لكن لا ينتقض الوضوء.
انتفاض الوضوء هذا لا يأتي في بالنا ابدا ما ينتقض وضوءه
لو ان الانسان متوضي واصابه نجاسة في ثوبه او او في بدنه لا ينتقض وضوءه.
وانما يزيل النجاسة فقط اما اذا كانت السجادة يابسة والبول يابس ومر عليه الانسان ورجله ايظا يابسة رجله يابسة
هذا لا يؤثر لانه ما يتعدى انما التعدي مع الرطوبة اما رطوبة البول واما رطوبة الرجل.
هذا اللي تعدى فيها النجاسة من المحل الى الجسم نعم موجود لا ما دام توجد رائحة البول فهذا دليل على وجود البول.
فيجب رسمه
وجود رائحة النجاسة يدل على وجود عينها يجب غسله ولا تجد الصلاة به وفيه رائحة البول.
نعم هناك شيء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه ان شئت على استسلام
لا يدل على الاباحة يدل على الاباحة ان شئت يعني تساوي تساؤل الطرفين يدل على الاباحة والتخيير لا فضيلة الشيخ اذا ايش؟
اي نعم لا ما يدري هذا ما يدل لكن
كانه انصرف لوجود النزيف لوجود النزيف او الافة التي ما يستطيع يستمر كانه مرظ اصابه نزيف ولا يستطيع الاستمرار بالصلاة لانه يخشى ان يسقط فهو يظهر للناس انه لا يستطيع الاستمرار في
الصلاة في وجود نزيف في فمه او في
او في انفه لا من اجل انه ينقل نعم فضيلة الشيخ هنا اذا اكل انسان لحم ابل وهو ما يدري ان لحم الابل ينقب او ناسي انه اكل اللحم الابل
وصلى فانه يعيد الصلاة لانه صلى بغير وضوء.
لو ان الانسان نسي يتوضأ وصلى تكفيه الصلاة؟
لا لازم يعيد الصلاة.
لانه صليت بغير وضوء فيعيد الصلاة لكن لو كثرت الصلوات فرظنا ان انسان ما درى ان لحم الابل ينقظ الوظوء الا هالساعة هو وعمره ستين سنة الان
هذا يعذر بطول المدة او اذا كان بنى على قول الجمهور اذا كان لنا على قول الجمهور او استفتى احدا من العلماء فافتاه صلاته صحيحة فيما مضى لكن لو ظهر له رجحان القول بالنقر فيما بعد في
اخر عمره فانه يعمل بذلك في المستقبل فقط
اما ما مضى فانه يعفى.
اما لجهله وكثرة الصلوات او لانه بنى على قول الجمهور في هذا او انه استفتى عالما فافتى كل هذه اعذار تسقط عنه بالقضاء في الماضي
لكن في المستقبل يعمل بما ترجح لديه نعم لم يتغدى احد عنده حادثة عشا هل يلزم انه يسأل عن اللحم موجود؟
هل هو ابل ولا غنم؟
اذا كان مفهوم السمبوسة؟
او غيرها
او انها احسن يستبصر احسن من يستفسر لان هذا يترتب عليه حكم الطهارة ايش تفصل وهل هذا من الابل ولا من الغنم يستفصل في هذا نعم لكن لو قدر انه ما استفصل وصلى وما دري
تعيد الصلاة نعم هل يجوز الصلاة هذا ما هو بكلام يا من يبطل الصلاة.
التسبيح ذكر مشروع في الصلاة.
اذا اتى بقول مشروع في الصلاة هذا ما في اشكال.
لا لا يؤثر على الصلاة
يعني جنسه مشروع في الصلاة انما الكلام الكلام الذي ليس مشروعا جنسه في الصلاة قلت يا فلان متى جيت؟
او وين راح فلان؟
هذا ما هو مشروع في الصلاة لكن سبحان الله او يقرأ اية من كتاب الله ينبه الامام بها او ما له؟
مشروع في الصلاة.
جنسه مشروع في الصلاة فلا يؤثر
لا يؤثر في الصلاة وكذلك النحنحة للحاجة لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استأذن عليه علي ابن ابي طالب وهو في الصلاة يتنحنح له النحنحة اذا كانت لحاجة مثل واحد
تكلم يستأذن عليك وانت في الصلاة تتنحنح اجلس نعم في صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به للحاجة اما إنسان يتنحنح بغير حاجة هذا لا يكره في الصلاة.
يكره في الصلاة
ان نحنها بغير حاجة لكن لا تبطل الصلاة نعم المرأة نعم ان المرأة اذا مست فرج الطفل مباشرة القبل او الدبر مباشرة بدون حايل انه ينتقض وضوءها اما اذا كان من وراء حايل مثل لابسة على
ايديها
شيء من الشراب او القفازين هذا لا يمثل لانه من وراء حايل ولا يضر.
نعم فضيلة الشيخ اراد السلامي رحمه الله في شهر نعم في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في اول الامر كان
يتوضأ من كل ما مست النار ثم نسخ ذلك بانه ترك عند وفاته ترك الوضوء مما مست اما مسجد النار فيكون هذا الاخير ناسخا للاول هذا جواب جواب ثان يقولون المراد بالوضوء
هنا الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين غسل الكفين من اجل النظافة فقط نعم ولكن هذا خلاف الظاهر.
والجواب والصحيح انه كان هذا في اول الامر ثم نسخ هذا هو الصحيح.
نعم
كثيرا رحمه الله هي الزيدية الزيدية.
وهم طائفة من الشيعة طائفة من الشيعة سموا بالزيدية لانهم ينتسبون الى زيد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب تسبون اليه يعني سمو الزيدية مثل ما قال الشافعية نسبة الى الشافعي
والحنابلة نسبة احمد بن حنبل
نسم الزيدية لانهم ينتسبون الى زيد من اهل البيت والهادوية اتباع الهادي مع الامام الهادي من علماء الزيدية سموا بالهدوية لانهم يقلدون الامام الهادي من اهل البيت فهو مذهب فقهي عندهم
مذهب فقهي عندهم والصنعاني والشوكاني رحمهما الله يذكرون هذا المذهب لانهم في بلاد اليمن لانهم في بلاد اليمن وبين الزيدية.
فهم يذكرون هذا لانهم في بيئة اغلبها زيدية.
وقيل انهم يذكرون هذا
من باب المداراة من باب المداراة لانه لو يذكروه فان الزيدية تنتقم منهم هم ينكرون هذا من باب المداراة والمداراة جائزة للحاجة فرق بين المداراة والمداهنة مداهنة لا تجوز اما المداراة
وهي مدافعة
اعظم الضررين بارتكاب اخف فيه ماء هذه مشروعة مداراة مشروعة اما المداهنة وهي السكوت على المنكر هذا لا يجوز نعم.
فضيلة الشيخ فما فعله هذان الامامان هو من باب المداراة
انهما خشي ظررا اعظم لو لم يذكروا مذهب الهادوية او مذهب الزيدية لو لم يذكروه صار عليهما مفسدة اعظم ما عندهم مذهب فقهي مذهب فقهي ليس في العقيدة وانما هو مذهب فقهي امر سهل.
نعم
فضيلة الشيخ لا لا لا فرق بالقول لا خلاف فيه او اجماعا لانه بمعنى واحد نعم اما اما لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا هذا ليس اجماعا قطعيا انما هو اجماع ظني لا نعلم فيه خلاف
قد يكون فيه خلاف لكن لا يعلمه القائل نعم لكن قوله لا خلاف فيه هذا جزم هذا جزم منه هذا يكون اجماع حكاية للاجماع القطعي.
نعم فضيلة الشيخ هذا العمل بدعة لا ذبح بمرور سنة
من اه على وفاة ابيه ان كان مجرد مشي على العادة فقط وظن ان هذا مشروع او ان فيه اجر اللحم حلال لكن العمل هذا بدعة ولا يجوز وينهى عن ذلك
لكن اذا كان يصحب اعتقاد لانه اذا ذبح يصحبه اعتقاد انه يذبح للشياطين او للجن او التقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذه ذبيحة شركية حرام لا يجوز اكله مما اهل به
لغير الله اذا ذبحت بقصد غير الله سبحانه وتعالى لجني او لقبر او لشيطان او ما اشبه ذلك فهذه حرام.
لا يجوز اكلها لانها اهل بها لغير الله اما اذا ذبحها لله وبسم الله ولكن
بناء على العادة وجارين على العادة ظاني ان هذا مشروع هذه لا تحرم الذبيحة لكن ينهى عن ذلك في المستقبل.
نعم وحده ان يأتي الانسان يصلي خلف الصف من غير عذر وحده يصلي وحده خلف الصف من غير عذر
هذا لا تصح صلاته عند الجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفجر خلف الصف وايضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة.
فاذا فعل هذا من غير عذر الصف
فيه مكان ولكنه تساهلون منه صفوا خلف الصف وحده فهذا لا تصح صلاته من غير اشكال.
مخالفته للحديث والنهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا فعله لعذر جاء والصف متكامل
وخشية ان تفوته الركعة فصلى خلف الصف فهذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم على قوله القول الاول انه يعذر يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه
لا احد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف هذا يعذر انه يصلي وحده خلف الصف لان المصاف واجب يسقط بالعدل.
وهذا عاجز فتصح صلاته؟
هذا اختيار الشيخ تقي الدين
يقول هذا واجب معجوز عنه المصافه واجب لكنها معجوز عنها فتسقط لا واجب مع عجز القول الثاني انها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف
فلا تصح صلاته خلف الصف ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث وكان عليه ان ينتظر.
فان جاء احد صلى هو واياه الا يعني صف هو واياه خلف الصف وان لم يأتي احد
فانه يكون معذورا اذا لم يدخل مع الجماعة لان ما فيه احد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف فيكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة نعم.
لا السحب لا ما يسحب احد
ما يجوز ان يسحب احد لكن لو واحد دري عن عن حاله تأخر من الصف جاز هذا.
اما هو يبي يسحب واحد هذا لا يجوز له نعم.
طبعا تراجع في
نعم؟
الراجح في القول الثاني انها لا تصح صلاته لعموم الحديث لعموم الحديث وكونه عجز هذا عذر يسقط عنه الجماعة اسقط عنه صلاة الجماعة صلاة الجماعة تسقط في العذر الاعلى هذا منها.
نعم
قول الله تعالى الذين امنوا تمكنوا بيده الايمان الحقنا بهم ذريتهم في هذه الاية السؤال هذا ما عليه يعني دليل لكن نظرا لعموم فضل الله سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى يتفضل على الاقارب
بجمعهم في منزلة واحدة
من اجل ان تقر اعين بعضهم ببعض نظرا لفظل الله قد يقال هذا لكن من حيث دليل خاص ما ما اعلم فيه دليل خاص.
نعم قد قد يرفع الله للشخص الى منزلة اعلى بشفاعة
لشفاعة الشافعيين قد يرفعه الله منزلة بسبب الشفاعة اذا شفع فيه والده او الولد شفع في ابيه برفع منزلته فقد يقبل الله الشفاعة ويرفعه نعم فقط لا شك ان اول ما يجب على طالب العلم ان يحفظ
كتاب الله
هذا هو الاصل وهو وهو الواجب ان الانسان يبدأ بكتاب الله.
لانه هو مصدر العلم الشرعي واساس العلم واما المثول فيختار من كل فن متن يجده اسهل عليه واشمل مثلا في الفقه الحنبلي متن الزاد
وفي النحو مهام المقدمة الاج الرومية المبتلي وبعدها اه متن القطر بن هشام وهذا في النثر واما من النظم في النحو فالملحق الملحة للحريري وبعدها الالفية لابن مالك شرحهما هذا في النحو
في المصطلح مثلا نخبة الفكر ابن الحجر وهي نبذة يسيرة وشاملة مستوعبة لهذا الفن حفظها سهل فان كان عنده نشاط فيه الفية العراقي العراقي في مصطلح الحديث الفية يعني الف بيت
بمصطلح الحديث وفي مثلا الفقه والنحو والمصطلح.
وفي الحديث في الحديث يحفظ العمدة العمدة من سرور المقدس وهي من الصحيحين من الصحيحين كل احاديثها من الصحيحين ويحفظ كذلك البلوغ بلوغ المرام وهو اوسع من
من العمدة البلوغ اوسع من العمدة هذا في متون الحديث ولكن ما هو بالمشكلة مشكلة الحفظ فقط لا بد من مدرس لابد من المدرس الذي تحفظ عليه تقرأ عليه وتسمع عليه ويشرح لك هذا هو المهم.
اما حفظ بدون مدرس
هذا لا لا يفيد شيئا.
تعمد لا فائدة لازم حفظ مع مدرس يشرح لك ويوضح لك هذه الاشياء ويتدرج بك في شيئا فشيئا حتى تنهيها المعرفة وعن ما تعدى شيء الا وقد فهمته حتى تنهيها هذا هو المطلوب
اما مجرد شهر بدون مدرسة كذلك ما ذكره السائل فهم بدون حفظ هذا ايضا لا يصلح ولا يفيد.
تفهم في المجلس لكن اذا لم تحفظ ما بقي معك شيء.
اذا خرجت للشارع او رحت او يوم يومين او شهر تنسى هذي.
الحفظ الفهم يروح
يروح تروح من الذاكرة لكن الحفظ هو الذي
23 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/نواقض الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثالث والعشرون
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الحاج رحمه الله تعالى عن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل بيتا فليفتخر
ومن حمله اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوا القرآن الا طاهر رواه مسلم ووصله وان يجعل الله عنا قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم يذكر الله على كل احياءه.
رواه مسلم
وعلق برتقالي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت من غسل ميتا فليغتسل فمن حمله فليتوضأ
رواه احمد والنسائي والترمذي وحسنه قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي واخد باله وهو معلول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله
على كل احيانه.
رواه مسلم علقه البخاري حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميته من غسل ميتا تغسيل الميت معروف وهو فرض كفاية الا من علم به من المسلمين يجب ان يغسل
كما يأتي في في هذه الجنايز الا الشهيد في المعركة انه لا يغسل وكذلك من لم يستطع تغسيله بتقطعه او لمانع يمنع من تغسيله انه ييمم بالتراب ولا يغسل من غسل ميتا
يعني من باشر تغسيله يخرج بذلك من اعان على تغسيله ولم يباشر فالذي يذرف الماء فقط؟
قال لا يدخل في هذا الامر وانما المراد به من باشر التغسيل والتقليب فليغتسل
يعني الاغتسال الكامل على جسمه يدخل في ذلك الوضوء يدخل في ذلك الوضوء.
ومن اجل ذلك ساقه المصنف لباب نواقض الوضوء ومن حمله يعني حمل الميت فليتوضأ من حمل جنازة فليتوضأ
فظاهر الحديث ان ان من غسل الميت يجب عليه الاغتسال ومن حمله يجب عليه الوضوء وهذا ظاهر الامر ولكن الامام احمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم
والا فهذا الحديث حسنه الترمذي.
صححه بعض العلماء لكنهم صححوه موقوفا موقوفا يعني من كلام ابي هريرة رضي الله عنه فمعنى قوله لم يصح في هذا الباب شيء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم
والا الحديث عن ابي هريرة من كلامه حسن او صحيح وله طرق ومعلوم الفرق بين الموصول والموقوف من ناحية الدلالة فيكون مراد الامام احمد رحمه الله لم يصح في هذا الباب اللي هو باب
وجوب الاغتسال على من غسل الميت.
لا يصح فيه شيء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اما الموقوف فهذا صحيح او او حسن والحديث لو اخذنا بظاهره فانه يدل
على وجوب الاغتسال على من غسل الميت ووجوب الوضوء على من حمل الميت والميت بالتشديد يقولون هو للذي سيموت هو للحي الذي سيموت قال تعالى انك ميت وانهم ميتون.
اما الميت
بالتخفيف المراد به الميت بالفعل اومن كان ميتا فاحييناه فالميت بالفعل يقال له ميت بيت اما من سيموت فانه يقال له ميت واذا اطلق واحد منهما دخل فيه الاخر يقال ميت يشمل الاثنين.
يقال ميت يشمل الاثنين.
لكن في اصل الاستعمال هو
هو هكذا الحديث يفيد مشروعية تغسيل مشروعية وجوب الغسل على من غسل الميت ولكن ليس هو على ظاهره وانما المراد الاستحباب لانه عارضه حديث اخرجه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
قال ليس عليكم غسل
بتغسيل ميتكم ان ميتكم يموت طاهرا الرسول صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الغسل على من غسل الميت في حديث البيهقي بعض العلماء يقول انه ناسخ لحديث ابي هريرة فبعضهم يقول لا ليس بناسخ لكن
يحمل على
الاستحلال الذي ليس عليكم يحمل على الوجوه يعني ليس عليكم غسل واجب اما الامر بحديث ابي هريرة فيحمل على الاستحلال فمن غسل الميت فانه يستحب له ان يغتسل ليس هذا من باب الوجوب
وانما هو من باب الاستحباب فهو من جملة الاغسال المستحبة لان هناك اغسالا مستحبة وغسل الجمعة غسل يوم الجمعة وغسل الوقوف في عرفة والغسل لدخول مكة والغسل عند الاحرام كل هذه اغشال مستحبة
فمنها الاغتسال من تغسيل الميت يكون ومستحبا هذه مسألة.
المسألة الثانية قلنا انه يلزم من تشريع الانغسال تشريع الوضوء تشييع الوضوء فمن غسل الميت فانه يتوضأ من باب اولى وبعض العلماء يرى وجوب الوضوء
كما عند الحنابلة عند الحنابلة من نواقض الوضوء تغسيل الميت اخذا من هذا الحديث.
وايضا يقولون لان الذي يغسل الميت لا يسلم غالبا من مس عورته عورة الميت اذا اراد ان ينجيه او يقلبه
وما اشبه ذلك فانه لا يسلم في الغالب الى ان تقع يده على عورة الميت فلاجل ذلك يؤمر بالوضوء اما استحبابا واما وجوبا كما عند الحنابلة في ظاهر المذهب والجمهور على انه ليس بواجب
فانما هو من باب الاستحباب فقط المسألة الثالثة قوله ومن حمله فليتوضأ لم يذهب احد في الظاهر من اهل العلم الى الى مشروعية الوضوء لمن حمل الميت ولكن بعضهم يقول
المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين غسل اليدين يسمى وضوءا في اللغة وذلك لان الذي يحمل الميت قد يعلق بيده شيء قد يعلق بيده شيء من جسم الميت او من
كفنه ينظف يده ينظف يده بالغسل وهذا هو الوضوء اللغوي اما انه اما انه يشرع له الوضوء الشرعي الذي هو غسل الاعضاء الستة فهذا لم يقل به احد من اهل العلم في
ما ذكروا وما ذكره الشراه هذا من استفاد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واما حديث عبدالله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم
الا يمس القرآن الا طاهر صاحب سبل السلام ترجم لعبد الله ابن ابي بكر على انه عبد الله ابن ابي بكر الصديق ولكن الذي في موطأ مالك انه عبد الله
ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عبد الله ابن ابي بكر بن من محمد بن عمرو بن حزم.
يعني من احفاد عمرو بن حزم هذا الذي في موطأ مالك والله اعلم
ما ان الحديث مروي من طريقين او ان ان من ذكر انه عبد الله ابن ابي بكر الصديق قد وهم والله اعلم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم عمرو بن حزم وعمرو بن حزم الخزرجي الانصاري من النجار ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران معلما ومرشدا وقاضيا وكان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة
رضي الله عنه وكتب له كتابا مطولا فيه الفرايض وفيه الصدقات وفيه الديات وهو كتاب مشهور عند اهل العلم تلقته الامة بالقبول قال ابن عبد البر انه يشبه المتواتر الا انه يشبه المتوازن
قالوا وهو قاعدة من قواعد الاسلام لانه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تفاصيل الاحكام والامة تلقته بالقبول فهو كتاب مشهور تغني شهرته عن متنه تغني شهرته عن سندي
الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الى نجران كما ارسل كما ارسل معاذ ابن جبل من اليمن معلمين ومرشدين ودعاة الى الله وقضاة وكتب له هذا الكتاب وفيه يعني في الكتاب من جملة
ما ذكر فيه والا يمس القرآن الا طاهر.
المصنف اخذ محل الشاهد للباب فقط انه يذكر في باب الصدقات ويذكر في باب النيات ينكر في كل باب ما يناسبه لا يمس القرآن
القرآن المكتوب لا يمس القرآن يعني القرآن المكتوب في المصحف مباشرة الا طاهر معناه انه لا يمسه النجس والطاهر يراد به الطاهر من الحدث الاكبر والاصغر ويراد به الطاهر من النجاسة
الحكمية في البدن والثوب ويراد به الطاهر من الشرك والكفر لان النجس يطلق على هذه المعاني النجس يطلق على المشرك انما المشركون نجس ويطلق على النجاسة الحكمية كالبول والغائط فمن اصابه
شيء منها يقال له نجس
ويطلق على المحدث حدثا اصغر واكبر فيقال له نجس ما لم يتوضأ او يغتسل يقال له نجس الحديث يدل على ان من لم يكن على طهارة فانه لا يمس القرآن
يعني لا يمس المصحف مباشرة وهذا من جملة الامور التي تحرم على المحدث المحدث تحرم عليه اشياء منها الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ ومنها مس المصحف ومنها آآ اذا كان الحدث اكبر قراءة القرآن ومنها اذا كان الحدث اكبر اللغ في المسجد ومنها اذا كان الحدث حيضا الصيام والصلاة بالنسبة للحائض.
فهناك اشياء تحرم على هذا المحدث من العبادات
ومنها ما نحن بصدده الان مسل المصحف لا يجوز للمحدث سواء كان حدثه اكبر او حدثه اصغر صيانة لكتاب الله عز وجل اما مس المصحف من وراء حايل او بواسطة
عود او مسطرة لتصفح المصحف ولا يمسه وانما بواسطة العود او المسطرة لا بأس بذلك لان الممنوع هو مسه مباشرة اما قوله تعالى لا يمسه انه لقرآن كريم من كتاب مكنون
لا يمسه الا المطهرون.
فالمشهور عند المفسرين ان المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ليس المصحف وان المراد بالمطهرون الملائكة يعني لا يقرأ باللوح المحفوظ الا الملائكة فلا تقربه الشياطين لانه محفوظ منها
اليس في الاية دلالة على انه لا يمس المصحف الا طاهر الا ما قاله ابن القيم في كتاب اقسام القرآن انه من باب دلالة الاشارة الاية فيها دلالة اشارة يعني من انواع الدلالات عند الوصوليين
دلالة الاشارة
وهذا منها ومعناه انه اذا كان القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون فكذلك المصحف لا يمسه الا المطهرون من الملائكة فكذلك المصحف لا يمسه الا المطهرون من بني ادم
بشارة باب دلالة الاشارة الحديث يدل على مسألة واحدة وهو وهي ان المحدث حدثا اصغر او اكبر لا يمس القرآن المكتوب مباشرة ويجوز له ان يمسه من وراء حائل ويراد بالكتاب كل ما يسمى مصحفا
من حروفه ومن قطائعه وجلده الذي عليه كل ما يسمى مصحفا ويتبع المصحف بخلاف الغلاف والبيت الذي يكون فيه لا تبوك اللي يسمونه بيت المصحف فهذا لا مانع ان الانسان يحمله في في كيس او في بيت
مصنوع اللهو لانه لم يباشره من وراء حائل لا بأس او في كمه لا مانع من ذلك يحمل المصحف في علاقة وفي وفي كيس وفي بيته يعني بيت المصحف لانه من وراء حائل
ولا مانع من ذلك وهذا الحكم وهو عدم مس المصحف للمحدث هذا اتفق عليه الائمة الاربعة اتفق عليه الائمة الاربعة والجمهور على انه لا يمس القرآن مباشرة الا طاهر الى الحدثين الاصغر و
والاكبر هذا الذي عليه الائمة الاربعة هو جمهور اهل العلم لكن يبقى مس المصحف او بعض اجزاء القرآن او القرآن المكتوب في الالواح للطلاب الصغار بامكان من عادة المسلمين قديما وحديثا
انهم يدرسون اولادهم القرآن والاولاد في الغالب لا يكونون متوضئين قد يكونوا صغارا لا يعرفون الوضوء او لا يلتزمون بالوضوء فما حكم تمكينهم من مس القرآن المكتوب الجمهور على انه لا بأس
بذلك
لاجل الظرورة لاجل الظرورة لانهم لو منعوا من مس القرآن المكتوب ما تمكنوا من التعلم ما تمكنوا من التعلم فمن اجل الضرورة قالوا لا بأس بالاطفال انهم يمكنون من مسج المصحف او بعضه او
مس الالواح المكتوب عليها القرآن مثل ما كان معروفا بكتاب انهم كانوا يكتبون السور او الايات في الواح صغيرة تكون مع الصغار يقرأونها ويحفظونها.
ولا بأس اذا مسوها من اجل الضرورة
ولانهم غير مكلفين غير مكلفين فهذه المسألة تستثنى الله تعالى اعلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم
رواه البخاري تعليقا تعليق عند البخاري معناه ذكر الحديث بدون سند يذكر الحديث بدون سند هذا المعلق عند البخاري يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم او يروى او ذكر او ينكر عن النبي صلى
الله عليه وسلم كذا.
ولا يذكر له سندا
هذا هو المعلق عند البخاري وهو على نوعين معلق بصيغة الجزم ومعلق بغيره سيرة الجاهلية تعلق بصيغة الجزم كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا
اما من غير صيغة الجزم كان يقول يروى او روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا.
والمعلق بصيغة الجزم اقوى من المعلق بغير صياغة الجزم هذا معنى قوله رواه البخاري تعليقا يعني من غير سند
الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بانواع الذكر ومنها القرآن بانواع الذكر تسبيح والتهليل والتكبير واعظمه الذكر القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر
الله بكل انواع الذكر من قرآن وغيره
على كل احيانه يعني اوقاته سواء كان متطهرا او متوضئا سواء كان متطهرا او متوضئا وظاهر الحديث كما اشرنا يشمل القرآن وانه كان يقرأ القرآن على كل احيانه متطهرا وغير متطهر
ولكن جاء في صحفي الحديث الاخر عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن ما لم يكن جنبا استثنيت في الجنابة الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن
لا من المصحف ولا عن ظهر قلب لا يجوز له ان يقرأ القرآن.
الجنب فيبقى اذا من عليه حدث اصغر.
هو الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب يقرأ القرآن عن ظهر قلب
ويستثنى ايضا المواطن التي لا تتناسب مع عظمة القرآن كأن يكون الانسان في حال قظاء الحاجة في حال القضاء في الحاجة او في الحمام هل دورة المياه ففي هذا الوقت الذي يكون الانسان فيه على
حالة لا تتناسب او في مكان لا يتناسب مع القرآن يمسك
عن تلاوة القرآن ويكون هذا مستثنى من قولها على كل احيانه وما عدا ذلك فان الذكرى مشروع للانسان متطهرا وغير متطهر الا القرآن للجنب والا من كان في حالة لا تتناسب
ما شرف القرآن الكريم لا يستثنى هذا والمصنف اورد هذا الحديث من اجل حكم قراءة القرآن لما ذكر مس المصحف بالنسبة لغير المتطهر نسب ان يذكر حكم التلاوة عن ظهر قلب
بغير المتطهر هل تجوز او لا تجوز؟
نقول من من المحدث حدث اصغر؟
لا بأس اما من المحدث حدثا اكبر فلا يجوز حتى يتطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة
عن تلاوة القرآن وكذلك الحائر والنفساء عند الجمهور لان الحيض والنفاس حدث اكبر مثل الجنابة قد صح الدليل في الجنابة مثله الحيض والنفاس لانه حدث اكبر فلا تقرأ القرآن مدة الحيض ومدة
النفاس
ومن العلماء من رخص لها ان تقرأ القرآن في حالة الضرورة اذا كان لها اذا كان لها حفظ من القرآن ويخشى ان تنساه فانها تقرأه ولو كانت حائضا.
محافظة عليه
هذا ما اختاره الشيخ فقي الدين رحمه الله وبعض العلماء يرى ان ان الحائض والنفساء لا تمنعان من قراءة القرآن مطلقا.
لا في حالة الضرورة ولا في حالة الاختيار لان المسألة فيها ثلاثة اقوال بالنسبة للحائض والنفساء.
القول الاول المنع مطلقا
قياسا على الجنب بل انها ورد فيها حديث لكنه لم ليس بالقول والقول الثاني يجوز لها القراءة مطلقة لان الحيض والنفاس يفترقان عن عن الجنب لان وقت الجنابة قصير وبامكان الانسان ان
انه يغتسل بخلاف الحائض والنفساء فالوقت طويل وليس بامكانها ان تغتسل الا بعد انقطاع العذر وفيه فرق ولو منعت من القرآن في هذه الفترة فاتها خير كثير او نسيت مع انه ليس هناك دليل صريح
بمنعها من قراءة القرآن هذا هو القول الثاني.
القول الثالث ما اختاره الشيخ تقي الدين انه يجوز لها ان تقرأ القرآن عند الضرورة مثل ما اذا كانت تخشى نسيان القرآن
وفي وقتنا الحاضر مثل وقت الاختبار للبنات وقت الاختبار لان لو ما قرأ في القرآن يحصل عليها رسوم وهذا ظرر عليها فيؤذن لها بقراءة القرآن لاداء الامتحان على ما اختاره الشيخ تقي الدين
يجب الضرورة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ لوحده اما حمله وانت محدث ما ما في مانع
اذا كان لذلك لانه محفوظ بالجيب وانت لا تمسه بيدك لا تمسه بيدك ما دمت انك محكم خله في جيبي اما دخول الحمام بالمصحف او بشيء منه فهذا لا يجوز
هذا لا يجوز الا في حالة الظرورة اذا خشيت انه يسرق او او خشية انه يمتهن اعمله في جيبك اما من غير ضرورة فانك لا تدخل به الحمام تضعه تضعوه في مكان
بعيدا عن الحمام نعم نحن ندرس القرآن في المدارس والطلاب على غير القلوب مشقة هذا فيه مشقة طلعهم للوضوء ويروحون يهربون في الشوارع تمام اقول الضرورة لا بأس فيها وهم صغار كثار
نعم ناس كبار اختبار رجال هؤلاء مكلفون يؤمرون بالوضوء قطعا خلاف الاطفال لمن دون البلوغ هؤلاء يتسامح في حقهم.
نعم قلنا كل القرآن كل لا يمس القرآن ما قال المصحف لا يمس القرآن والقرآن يشمل كل القرآن ويشمل بعضه
لفظ القرآن يشمل كل القرآن ويشمل بعض القرآن الا يجوز ان يمسه لا كاملا ولا مجزئا الا وهو طائر.
ولا يجوز يمس الغلاف لان الغلاف تابع للمصحف اما ان يمسه من وراء كمه
او من وراء حائل او يلبس مثلا يلبس الشراب على ايديه ما في مانع.
نعم لان هذا من وراء حايل رضي الله عنهما المعلول هو ما كان فيه علة قادحة في سنده
اما اما بسوء الحفظ او الشذوذ او غير ذلك.
يعني في علة تقدح فيه ولكن هذا الحديث غير معلول في الواقع لان كلمة وهو معلول مبنية على وهم لانه توهم
بعض الحفاظ انه من رواية سليمان ابن داوود اليماني سليمان ابن داود اليماني هذا متروك ولكن الصحيح والواقع انه ليس من رواية هذا الرجل وانما هو من رواية سليمان ابن داوود الخولاني
وهو ثقة الوهم حصل في اسم الرجل سليمان ابن داوود الخولاني هذا ثقة وهو الذي روى هذا الحديث وليس من رواية سليمان ابن داوود اليمني فعل هذا لا يكون معلولا والحمد لله
نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة.
يشمل يشمل الاثنين يشمل حمل جسمه من مكان الى مكان ويشمل حمله على على الماعز كله يسمى حملا للميت
ولكن كما ذكرنا ان الوضوء من حمله لم يقل به احد لاهل العلم فيما اطلعنا عليه ولكن قالوا والمراد بالوظوء هو غسل اليدين.
الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي مثل الحديث كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسك
النار.
قالوا المراد الوضوء اللغوي.
نعم قراءة القرآن ذكرنا الخلاف والذي تطمئن اليه النفس ما ذهب اليه ما افتى به الشيخ فقي الدين انه عند الظرورة لا بأس اما عند غير الظرورة فلا داعي لقراءتها القرآن
لا داعي لقراءتها القرآن فتمنع من هذا عند غير الظرورة نعم الراجح ما افتى به الشيخ تقي الدين انها تقرأه للضرورة فقط لا هذا ليس ظرورة ايجاب مدرسة غير حائض
تعطى اجازة وقت الحيض والولادة وجاب مدرسة غير حائض ينبغي ان ان الرئاسة رئاسة البنات يكون لها منهج في هذا الشيء مراعاة هذا الشيء بالنسبة للحير والنفساء يجعلون لهن شيء من
النظام نعم.
تفاديا لهذا المحظور تفاديا لهذا المحظور والنساء كثيرة الدارسات كثير الحمد لله نعم.
والله انك يا شيخ طالبات يا شيخ هل يوافق اختبار لهن؟
الاختبار من الضرورة.
الاختبار من الضرورة
الاختبار برة لا بأس نعم غير الاختبار ما هو بالظرورة تصبر لما تطهر وتقرأ القرآن هذا هو اللي تطمئن اليه نفسك ومن اراد ان يأخذ بالفتوى الثالثة وهي الجواز مطلقا يتحملها هو في ذمته الله
يقويه
اللي بيتحمل هذا الذل الله يقويه.
نعم ها ايه ابن حازم وغيره لا يرون لا يرى تحريم قراءة القرآن على حتى ولا على الجنود يقولون لكن الجنوب فيه فيه دليل فيه دليل
الشيخ عبد العزيز الان يفتي بالقولين بالاطلاق انه يجوز للحائض والمهمة سواء ان تقرأ القرآن مطلقا انه يقول ما في دليل خاص يمنعها وقياسها على الجنب مع الفارق لان الجنب بامكانه انه
يغتسل والوقت قصير خلاف الحيض والنفاس فقد
قد تكون عادة الحيض خمسة عشر يوم.
والنفاس كما تعلمون اكثرها اربعون يوما فهذا يطول عليها فاذا منعت من القرآن تضررت هذا وجهة على كل حال مسألة فيها فيها نظر
اللي عنده جسرة وجراءة يبي يتحمل الله يقوده.
نعم يكتب المصحف كاملا ها يكتب المصحف كاملا وفي الصفحة يكتب التفسير والقادم على الكتاب والقرآن لا هذا قرآن هذا مصحف يسمونه المصحف المفسر.
هذا مصحف يسمونه مصحف
له احكام المصحف خلاف تفسير ابن كثير او ابن جرير يسمى يسمى تفسير ما يسمى مصحف فتح القديم سمى تفسيرها لا مانع من نفسي اما جلالين المصاحف اللي يكون على هامشها تفسير مختصر
هذا يسمى يسمى المصحف المفسر نعم فضيلة الشيخ الحائض لا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف على المذهب الا عند الظرورة كما اشرنا.
نعم.
يعني حدثها حدث اكبر
نعم انما الذي يباح له انه يقرأ القرآن وهو محدث من عليه حدث اخر يقرأ القرآن عن ظهر قلب هذا ما فيه اشكال.
اقرأ القرآن من المصحف من وراء حايل لا بأس بذلك.
نعم
السلام عليكم.
تمام؟
ولو اصبحت بعض الاوقات درسه هو يقرأ المرأة يعني لالف الله ما ما تدخل في المنام لفظة واحدة تعدلها لا تدخل في القراءة.
نعم فضيلة الشيخ من القضية ان المرأة التي رأسها عليه وكذلك من الطبيعي ايش
تقوم ما في مانع انتبه منه وتمسح عليه تجعل فيه حنا وتمسح عليه ما في مانع لان هذا لا يعد من من الحائل اللي يمنع دهن ما هو حايل كذلك حنا شيء يسير
ويمكن اللذة اذا اتى عليه انه يحرقه الى الى الرأس ما هو متجمد ليس متجمدا لا كنا ولا ولا الذهن نعم ولو كان جاف اذا جاه الماء يخترق يخترقه وينزل الى تحته
ما يمنع ابد انه يابس وضعك قط عليه ماء الماء يحرق الحنة نعم ما لكم قراءة القرآن في السر دون الجهل به ما يحرك به لسانه ما في مانع قراءته في القلب بدون تحريك لسان
ما في مانع.
ومن العلماء من يقول ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل احيانه.
حتى في قضاء الحاجة بمعنى انه يقرأها في قلب يذكر الله في قلبه
ان الرسول كان دائم الذكر في قلبه نعم فضيلة الشيخ الذي ما في مانع ان شاء الله الماء المطهور الا اذا كان متغيرا بالنجاسة فانه يكون نجسا اما اذا كان ما في تغير بالنجاسة
فانه طهور والحمد لله ولو كان من الاستنجاء او من نعم فضيلة الشيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله في الحمام في في وقتهم والمعروف هو الحمام المستحم محل سباحة محل سباحة يكون في ماء حار
ويستحمون فيه من اجل الصحة والاستشفاء به من باب العلاج ما هو محل قظاء حاجة لا بول ولا غايط وانما هو محل استحمام يعني استحمام بالماء الحار من باب ازالة الاوساخ
ومن باب الاستشفاء به من وجع المفاصل وما اشبه ذلك هذا هو الحمام اما اللي يسمونه الحمام الان هذا يسمى حش ما يسمى محل قضاء الحاجة ما يسمى حمام انما يسمى بالحش
او الخلق نعم تسمية الحمام هذه غير غير صحيحة نعم.
فضيلة الشيخ قد يكون لنا ان نصلح له ان نسمح له ان يحمل المصحف ويقرأ منه.
وقد يكون الامام انا مسلم قراءة القرآن
فليتظاهر بالاسلام يعامل معاملة المسلم تظاهر بالاسلام عامل معاملة المسلم ويوكل سريرته الى الله الرسول صلى الله عليه وسلم اقر المنافقين وعاملهم معاملة المسلمين في تلاوة القرآن وغيرهم
وهم كفار في الباطن
لكن يعاملهم في الظاهر عليه الصلاة والسلام ويكفي باطنهم الى الله.
فالذي يظهر كفره او شركه نمنعه او او يهين المصحف لم نعد من هذا اما ما دام انه ما اظهر شيء وهو يدعي الاسلام
ويصلي ويدعي الاسلام يعامله في الظاهر ومكنه منه تلاوة القرآن وغيره نعم فضيلة الشيخ المؤمن الاكبر يذكر الله ويصلي وهو على جنابة اذا ما هذا القرآن يذكر الله يسمي ويستغفر ويسبح ويهلل
كلهم يدعوا الله ما عدا تلاوة القرآن.
تلاوة القرآن هي الممنوعة.
نعم اما بقية الاذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتسمية لله عند دخول الخلاء وعند الوضوء وعند الحاجة امانة من ذلك
نعم اذا لم يقصد التلاوة وانما يقصد الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اقصد بذلك الدعاء ما في مانع نعم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة هي كم قصد للدعاء؟
ما في مانع
نعم هل يجوز ان تقول للمسلم حدث الاصغر؟
التميز فلا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يدري غير متوضي احسن قل له انت على غير طهارة انت غير متوضي
انت محدث هكذا اما انك تقول انت نقص هذا قد يقع في نفس الشيء لانه ما يفهم وش قصدك بالنج تجيب اللفظ المناسب انت غير متوضي انت على غير وضوء او ما اشبه ذلك
نعم اذا فلسطين اذا نعم اذا كان مضطرا الى هذا من باب الضرورة اذا كان مضطرا الى استخراج المني من اجل تحليل الطبيب هو غير متزوج او زوجته بعيدة عنه
فانه لا بأس في هذا للظرورة.
نعم فضيلة الشيخ ما حكم القراءات؟
وطبعا ربما يرد عليه.
ما حكمه ايش؟
القراءات.
هم.
يقرأ قراءات السبع كلها موافقة لمصحف الامام مصحف عثمان رضي الله عنه كلها داخلة في الدين
المصحف الامام تجوز القراءة بها والصلاة بها والتعبد بها ولكن يقولون القارئ في الصلاة يتبع عادة البلاء فاذا كان اهل البلد يقرأون بقراءة حفص يلتزمها او بقراءة ورش يلتزمها لان لا يشوش
على المأمومين
الا يشوش على المأمومين وربما يحصل فتنة.
ربما يردون عليه يقولون انت ما تعرف او ينكرون هذا الشي وصحيح قراءة صحيحة ينكرون فكما سبق لكم القاعدة العظيمة التي قالها امير المؤمنين علي بن ابي طالب حدثوا الناس
بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله سكن المأمومين لا يفهمون هذا الشيء لا يجيب لهم شي يشوش عليه شف الشيء اللي يعرفونه اذا كان صحيح اذا كان الشي اللي يعرفونه صحيح اقتصر عليهم
الحمد لله اما اذا صليت لنفسك
او مع جماعة مثلك يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرون ما في معناه نعم لانها كلها ولله الحمد قراءات صحيحة وموافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه موافقا للرسم العثماني نعم فضيلة الشيخ هل يجوز
قراءة اية الكرسي وسورة الكافرون قبل النوم بداية موجود وكذلك
المعوذات قبل النوم لا ما يقرأ لكان عليه جنابة ما يقرأ اية الكرسي ولا المعوذتين ولا لان هذا القرآن هذا قرآن ولا يقرأه يتوضأ يغتسل يغتسل وثم يقرأ القرآن ولا يجيب الادعية التي غير
القرآن يجيب الادعية التي عند النوم وهي غير القرآن اذ نعود بكلمة
الله التامات من شر ما خلق اللهم اني وضعت جنبي اليك واسلمت نفسي اليك الى اخره مثل باسمك اللهم وظعت جنبي وبك ارفعه لامسكت نفسي وارحمها وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين
يجيب الاذكار الواردة في الاحاديث اما تلاوة شيء من القرآن قبل النوم فهذا لابد من ان يكون على طهارة من الجنابة.
نعم فضيلة الشيخ ما هو المراد في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة حاشية القوم المنبع لابن قاسم
المنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه؟
ونصه ها يعني وصى الامام احمد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك قصدي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الرد على المتعصبين
الذين يأخذون اقوال ائمتهم ولو خالفت ولو خالفت الدليل لان فيه متعصبون يأكلون باراء الائمة ولو خالفت الدليل.
ويقولون الائمة اعرف منا بالدليل الائمة اعرف منا بالدليل.
ولا يمكن يخالف ايمانه
ابدا ولا يعمل بالاحاديث ولو خالفت قول امامه هذا قصدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يصبح الانكار على هؤلاء المتعصبين اما ان تؤخذ اقوال الفقهاء التي لا تخالف الدليل اولى انت لا تعرف انها
خالفت الدليل
هذا لا بأس به قال لا بأس به اللي ما يخالف الدليل او انت ما عرفت انه خالفت الدليل فانت معذور ما فيه بأس انما قصد الشيخ اللي يتعمد يتعمد اخذ قول الامام وهو مخالف للدليل
هذا الذي انكره الشيخ على بعض متفقهة عصره لما دعاهم الى التوحيد وترك التوسل وترك الاشياء البدعية والشركية قالوا هذي عليها ائمتنا هذه من مذاهبنا ونحن لا نتركها قال لهم هذه خلاف
الدليل قالوا ولو ولو كانت خلاف الدليل
هذا قصدي رحمه الله ما هو بقصده انكار الفقه او انكار كلام الفقهاء يعرف هذا فضيلة الشيخ ولا مو حنبلي رحمه الله هو نفس الامام محمد ابن عبد الوهاب حنبلي يقول باقوال الامام احمد يفتي
بمذهبه لكن اللي ما يخالف الدليل الذي لا يخالف الدليل.
نعم اذا كان هناك حق عند اهل العلم وشخص اخر عنده علم قليل.
ويحفظ حقيبة ستة اجزاء من القرآن ولكنه مسلم
الاولى المتمسك بالسنة الاولى بل الواجب انه يؤم الناس المتمسك بالسنة اما اللي تظهر عليه المعاصي الاسبال حلق اللحية هذا لا يمكن من الامامة لانه يقتدى به في هذه الامور
ويتساهل في هذه الامور اذا رأوا الامام يسبل او رآه يحلق لحيته او يقص لحيته قالوا هذي امور سهلة او يدخن امور سهلة لو كان فيها شي ما الامام مايل
تجرأ عليها هذا يمنع ما خلى امام لكن لو وجدت ناس يصلون يصلي بهم واحد مسبل ولا يصلي بهم واحد يدخن ولا حالق لحيته صل معهم صلاتك صحيحة ولا تترك الجماعة
انما هذا الكلام في حال الاختيار اذا اردنا ان نختار لنا اماما للمسجد او نختار اماما يصلي بنا هذه الصلاة.
فاننا نختار الامثل والاحسن من الموجودين ولو لم ولو لم تكن قراءته كثيرة لو كانت قراءته قليلة
لو ما يحسن الا الفاتحة يكفي مع تمسكه بالسنة نعم والتزامه بالسنة نعم المعصية معصية اذا كان الظرب للتأديب على غير معصية.
تأديبا على غير معصية مثلا مخالفة فانه لا يزاد على عشرة اشواط
مثل ولدك طلع للسوق ولا راح له غير اذنك ولا ما اشبه ذلك ولا عمل معصية فانت لك تظربه الى عشرة اسواط ولا تزيد عليها اما اذا كان الظرب على معصية فانه يزاد على عشرة اسواق بحسب المصلحة
بما يردعه فيكون المراد بقوله الا في حد من حدود الله يعني في معصية من معاصي الله وليس مراد الحد المقرر حد الزنا او حد الخمر او حد لا المراد المعصية هنا
نعم فالغرب اذا كان من اجل التأديب فانه لا يزاد على عشرة اسواق.
اما اذا كان الظرب لاجل انكار منكر وارتكاب معصية فانه يزاد بحسب المصلحة وما يراه المؤدب.
نعم.
بدليل ان الصحابة زادوا على عشرة اسواط في التعزير.
وغير الصحابة من من
ما بعده نعم فضيلة الشيخ هل يجوز حق الاسنان وتلميذها اذا كانت آآ بحاجة الى ذلك لكونها تؤلم صاحبها او فيها تشويه لا بأس باصلاحها فيها تشويه او فيها الم لا بأس باصلاحها
وحكها لما يزول التشويه او يزول الالم اللي فيها تلبيسها ايضا تلبس شيء من الذهب او من المواد الاخرى فهي مانع.
هذا من اجل العلاج.
ومن اجل ازالة التشويه.
اما اذا كانت الاسنان سليمة وعادية
لا يجوز انه يعبث فيها او يحكها او او يلبسها شيء للجمال هذا لا يجوز.
نعم فضيلة الشيخ العدسات الملونة قال عدسات مثل النظارات تلبس للحاجة اذا كان بحاجة اليها يلبسها
اما اذا كان ما هو بحاجة اليها وانما يلبسها من باب الجمال الجمال في بقاء العين على ما هي عليه وهذا عبث بل يذكر ان النساء يعبثن باعينهن ويلبسن عدسات
يكون لونها من لون ثيابها يكون لونها من لون الثياب او عدسات تشابه اعين النساء الكافرات لانه يشوفن نساء الكفار في الجرايد في المجلات وفي الافلام يشوفون اعينهن زرق ولا حمر ويقلدن
النساء على الكفار تقليد تقليد اعمى لو دخلوا جحر رب
لدخلتموه هذا لا يجوز اذا كان من باب التقليد والتشبه او من باب العبث فهذا لا يجوز تبقى العينان على خلقة الله لهما وهذا اجمل واحسن والله حكيم عليم يجعل كل لكل جسم ما يناسبه
اما تغيير خلق الله هل ورد في الوعيد الشديد ولامرنهم فليغيرن خلق الله بالوشم بالوشر وشر الاسنان بالثلج تبليج الاسنان.
كل هذا من تغيير خلق الله بالنمص وهو قص او حلق شعر الحواجب كل هذا من تغيير حق خلق الله.
الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته
نعم.
حاول يا شيخ اي نعم هذا هذا يجوز انه يتخذ عدسة تصلح آآ لون الحول لان الحول هذا يكون عيب نوع من العيب او نوع من التشويه.
ما في مانع.
نعم.
لكن العين السليمة اللي ما فيها حول
نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ بعد العصر او غروب الشمس انه مو وقت الحاجة اذا احتجت للنوم تنام اذا احتجت الى النوم تنام ولكن الاولى ان الانسان ما ينام في عنده
غروب الشمس وعند بعد صلاة الفجر لان هذه اوقات اذكار واوقات طلب رزق لكن لو احتاج الى النوم في هذه الاوقات من باب الحاجة ما في مانع.
انسان يسهرن الليل او مريض
يبي ينام يرتاح او جاي من سفر او ما في مانع ينام في اي وقت يحتاج الى النوم فيه شرط ان لا يكون وقت صلاة ينام عن الصلاة نعم صلاة الجنازة
هذا التفريط ما كان معروفا عند السلف قطعي وظني.
عندهم كل الادلة الصحيحة كلها قطعية لانهم يؤمنون بها ويصدقونها ولا يشككون فيهم ما كانوا يقسمون الدليل الى قطع يظن يقولون كل ما صح عن الله ورسوله
فانه قطع الدلالة انما هذا التفريق جاء عندنا العلماء الكلام عند علماء الكلام الذين يقولون ان خبر الاحاد ظني اما المتواتر فهو قطعي هذا تفريق غير صحيح لانه ترتب عليه مفاسد كثيرة
والغاء احكام شرعية وتشكيك في دين الله عز وجل الذي عليه اهل السنة والجماعة ان كل ما صح عن الله ورسوله فانه قطع الدلالة ما فيه اشكال نعم خبر الاحاد والمتواتر هو نعم
المحدثين هذا من ناحية السند ما هو من ناحية الدلالة من ناحية السند.
هذي يسمونها الثبوت قطعي الثبوت يعني من قطعية سند وقطعي الدلالة الا من ناحية المعنى الحكم؟
لا.
لا.
قلنا ما صح؟
ما صح
اما الذي لم يصح لكونه حسن او ضعيف هذا ما هو قطعي الدلالة لانه ما صح الكلام على الصحيح على الدليل الصحيح هو اللي يفيد اليقين ولا مسلم يتشكك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم
انما الحديث الحسن او الضعيف قد يكون ان الانسان يشك في ثبوته من ناحية السند لا من ناحية نعم هذا من ناحية العموم والنص من ناحية اذا دل الشيء على عدة معاني
هذا ما هو بصريح يعني في معنى واحد يحتمل هذا ويحتمل هذا هذا غير صريح خلاف الشيء الذي ليس له الا معنى واحد هذا صريح هذا صريح الدلالة لانه ما له احتمال اخر
نعم ما اعرف يعني كتاب يتكون من سؤال وجواب على العقيدة الواسطية مطبوع اما المذكرات موجود المذكرات كنا نكتب سؤال وجواب عليها من اولها الى اخرها موجود مذكرات الطلاب اما كتاب مطبوع ما
فيه شيء.
يعني على الا قواعد الاصولية لابن سلمان
اه هذا موجود اللي هو الاصولية الاصولية تسمى قلم جديد لابن سلمان اصله مذكرة اصله مذكرة كان املاها على الطلاب او كان مدرسا في المعهد العلمي ثم طبع الادلة الاصولية بنسميه
لا او القواعد الاصولية نعم هذا اللي يذكر لا اذكر الا حق ابن سلمان على الواسطية نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون المكي والمدينة المكي الذي نزل في مكة والمدني الذي نزل في
المدينة وقيل المكي الذي نزل قبل الهجرة
القوى البدنية الذي نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة او في غيرها فهذا معروف عند اهل العلم من الصحابة ومن بعده معروف المكي ومعروف المدني الذي نزل بمكة هذا لا شك انه مكي.
والذي نزل بالمدينة هذا لا شك انه مدني
انما الخلاف الذي نزل قبل الهجرة او بعد الهجرة؟
هذا هو اللي فيه التقسيم.
نعم فضيلة الشيخ لانه قد ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو في السفر
ينزل عليه وهو في السفر ليس في مكة ولا في المدينة فماذا يسمى هذا نعم جماعة في الامامة المسئولية الذي ينبغي ان الذي فيه اهلية وتأخر الامام تأخرا كثيرا الذي ينبغي انه
او يجب عليه اذا لم يكن هناك احسن منه انه يتقدم ويصلي ما لم يكن هناك مانع.
لان بعض الناس عنده مانع لنفسي ما يستطيع خصوصا اذا فوجئ الدم قد يرتبك وقد ما عنده يعني شجاعة
وجسرة على الامام كل هذا مع العلم من ناحية نفسه هذا مانع يعذر به اما اذا كان ما عنده مانع عنده جراءة كونه يتخلى ويترك الناس او يتقدم بهم احد
قد لا يصلح للامامة فيكون مخطئ في هذا ما في شك الله جل وعلا يقول وتعاونوا على على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم العدوان ولما تأخر صلى الله عليه وسلم
اه في بعض اه احواله لما خرج يصلح بين بين الانصار تقدم عبد الرحمن ابن الزبير عبد الرحمن ابن عوف تقدم عبد الرحمن ابن عوف وصلى بالمسلمين وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة
صلى خلفه
صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك دل على ان الامام اذا تأخر وفي المأموم ممن يصلح للامامة انه يتقدم يكون له الاجر في هذا؟
نعم.
الا ينبغي التردد في هذا او
تواكل في هذا اما هذا يفوت خيرا كثيرا على على المسلم ولا سيما طالب العلم لا التأخر اذا لا تأخر خمس دقايق ولا عشر دقايق ما ما يعاد التأخر لكن لو تأخر كثيرا
او اذلهم قال صلوا لو اذلهم ارسلهم قال صلوا ولا عهد الى احد نعم شعر نفسه بجمع الامة.
وزوال الفلاح بين الجماعات الاسلامية للعمل على الساحة تبارك الله هذا طيب هذا من الاصلاح اللي يسعى
الاصلاح بين المسلمين وازالة الخلاف والشقاق جمع الكلمة هذا من افضل الاعمال والله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس
هذا من اعظم الله جل وعلا يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قل والصلح خير هذا من افضل الاعمال انه يسعى للاصلاح بين طلبة العلم وبين الشباب وبين المختلفين وازالة الشبهات اللي بينهم
والوحشة اللي بينهم
هذا من افضل الاعمال.
ويا ليت يوجد من هذا النوع من المصلحين من يقوم بهذا العمل
24 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/نواقض الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الرابع والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم
رواه احمد وهذه الجيادة في هذا الحديث الذي داوود من حديث علي دون قوله نعم عند ابيك اليمن عندما وفي اسناده نعم وعمامة ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم احتجم وصلى الله
رضي الله عنه قال نعم الشيطان اخرجه واصله في الصحيحين من حديث ابي اسماعيل والمسلم عن ابي طالب رضي الله ويحاكم على ابي سعيد المقطوعة فاذا قال حجاج فليقل ندمت
وخجلوا في كتاب احد فليكن في نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال تعالى وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال العين اين العينان؟
انه قال العينان اطلقه اخرجه
واحمد والطبراني وداد من نملة الملك وهذه الزيادة فيها هذا الحديث عند ابي داوود عند ابي داوود من حديث ابي دون قول صفق الوفاء ولابي داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا انما
الوضوء على من نام مضطجع
وفي اسناده ضعف ايضا وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتدم احتجم احتجم وصلى ولم يتوضأ.
وفي اسناده اخرج دار قطنه ولينه
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأتي الشيطان احدكم في صلاته فيخيل اليه انه احدث يا اخي الشيطان احدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخير اليه انه
احدث
فلا ينصرف حتى يسمع صوتا طويل جريحا اخرجه البزار.
واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم نحوه من حديث ابي هريرة.
وللحاكم عن ابي سعيد المرفوعات يأتي احدكم الشيطان
فيقال يأتي احدكم الشيطان فيقول انك احدثت فليقل كذبت.
بل هو فليقل في نفسك الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد شف وعلى اله وصحبه قال رحمه الله
عن معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان العينان العينان وكاء السهم.
فمن نام العنان كالسة فاذا نامت العينان استطلق الوكال رواه احمد والطبراني وزاد
فمن نام فليتوضأ وهو عند ابي داود عن علي دون قوله فاطلق الوقاء وعلى ابي سعيد انما النوم على من مات من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف ايضا تقدم الحديث حديث صفوان ابن عسال
قال في باب في باب المسح على الخفين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
تقدم حديث انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون وهذا الحديث برواياته تليق معاوية هو في الموضوع ايضا في موضوع
نقض الوضوء بالنوم فاذا جمعت الاحاديث في رواياتها تبين حكم المسألة قوله صلى الله عليه وسلم العينان تفنية عين العينان تثنية عين.
قال تعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
العينان وكاء العينان مبتدأ منصوبة وعلامة نصبه الالف نيابة عنه الضمة لانه مثنى وكاء وخبر والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس الخيط الذي يربط به الكيس ويربط به فموس فقاء
هذا يسمى وكاء والساها المراد به حلقة الدبر والمعنى ان اليقظة العينان يعني اليقظة ان اليقظة تمنع خروج الخارج من الانسان فاذا نام فانه لا يحس بنفسه فربما يخرج منه شيء ينقض وضوءه
يعني يخرج منه ريح تنقض وضوءه فصار النوم مظنة الخروج مظنة الخروج مثل ما انه اذا اطلق وكاء الشيء فانه يخرج ما بداخله اذا اطلق وكاء الكيس او القربة او السقا
فانه يخرج ما بداخله كذلك الانسان وكاؤه اليقظة فاذا نام زال الوكاء فيخرج ما بداخله للريح فاذا خرج انتقض وضوءه هذا معنى الحديث وهو من باب التشبيه عند البلاغيين هذا من باب التشبيه
تشبيه دبر الانسان في حالة اليقظة بحالة الشقاء الموكى او الكيس الموكا وفي حالة ازالة الولاء شبه ذلك بحالة النوم فان النائم يزول تحفظه بنفسه كالكيس الذي زال او السقاء الذي زال ويكاؤه
فلا يؤمن ان يخرج ما
ما بداخله فهو من باب التشبيه اخرجه احمد الطبراني وزاد يعني الطبراني فمن نام فليتوضأ من نام فليتوضأ هذه الزيادة تبين المقصود من من اصل الحديث واصل التشبيه اذا كان الامر كذلك اذا كان
اذا نامت العينان استطلق الوبكاء النتيجة من نام فليتوضأ فالزيادة هذه
نتيجة بهذا الكلام السابق ولذلك اوردها المصنف هنا لانها هي نتيجة الحديث ونتيجة التشبيه الوالد فيه وفي كلا الاسنادين ظعف اسناد رواية آآ اه وهذه الزيادة من حديث علي بدون استطلق الوباء
وفي كلا الاسنادين ضعف.
حديث علي وحديث معاوية
كلاهما فيه ضعف لانه لان في سنده بقية ابن الوليد وهو متكلم فيه عند المحدثين في كلا السندين بقية ابن الوليد وهو متكلم في عند المحدثين وفي الزيادة التي رواها الحاكم
انما الوضوء على من نام مضطجعا قوله من نام فليتوضأ هذا مطلق هذا مطلق لكن رواية الحاكم قيدت هذا الاطلاق قيدت هذا الاطلاق انه ليس كل من نام فهو يتوظأ
وانما يتوظأ من نام مضطجعا ويؤيد هذا التقييد حديث آآ انس السابق انهم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضأون لانهم لم يكونوا مضطجعين بل كانوا جالسين اذا فالنوم انما ينقض
الوضوء بشرطين.
الشرط الاول ان يكون كثيرا
مستغرقا قوله نامت العينان نامت وهذا معناه النوم الكثير الشرط الثاني ان يكون ذلك للمضطجع او من في حكم المضطجع فالمتكئ على شيء اما الذي هو جالس ومتمكن من نفسه
فهذا لا وضوء عليه هذا ما يفيده الحديث برواياته مع الاحاديث السابقة حديث صفوان وحديث انس السابقين.
فتقدم لنا الخلاف عند اهل العلم النوم هل ينقض الوضوء؟
وان صاحب سبل السلام ذكر ثمانية مذاهب في هذه المسألة
ولكنها ترجع الى ثلاثة اقوال.
القول الاول هذا بيناه فيما سبق.
القول الاول ان النوم لا ينقض مطلقا ان النوم لا ينقض مطلقا.
بدليل كانت تخفق رؤوسهم وفي رواية يسمع لهم غطيط
ولا يصلون ولا يتوضأون والقول الثاني انه ان النوم ينقض مطلقا.
بدليل حديث صفوان ان لم لكن من لكن من غائط وبول ولو هذا مطلق.
وذكره مع البول والغائط.
والبول والغائط ينقل قليلهما وكثيرهما.
فكذلك النوم
النوم عند على هذا المذهب ينقض الوضوء مطلقا.
من قاعد او قائم او نائم او مضطجع او متكئ مطلقا النوم ينقض الوضوء شو القول الثالث التفصيل ان النوم اليسير من القاعد والمتمكن من نفسه لا ينقض الوضوء
دليل حديث انس وان اللوم الكثير المستغرق من متكئ او نائم وغير متمكن من نفسه انه ينقض الوضوء بدليل حديث صفوان بن عسفان وغيره وهذا هو الراجح من الاقوال وهو التفصيل بين النوم
الناقض والنوم غير الناقض ففي هذا الحديث اذا عدة مسائل.
المسألة الاولى ان خروج الريح ينقض الوضوء وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان خروج الريح من من دبر الانسان
تنقض الوضوء وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم لادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى اسمعوا صوتا او يجد ريحا اهذا مجمع عليه المسألة الثانية
ان النوم ناقض للوضوء اذا كان من غير متمكن من نفسه ان النوم ينقض الوضوء اذا كان من غير متمكن من نفسه كالمضطجع والمتكئ ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه
المسألة الثالثة ان النوم ليس ناقضا لنفسه وانما هو مظنة حصول الناقة لقوله صلى الله عليه وسلم العينان السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكاء صار مظنة اذا صار مظنة وليس هو نفسه ناقظة
وانما
هو مظنة خروج الناقض والمظنة تنزل منزلة اليقين في بعظ الاحوال لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين لكثير من الاحكام الشرعية فهذا هذا هو المقصود ان النوم ليس ناقضا في نفسه
وانما هو مظلة اظنة النقص وفيه المسألة المعروفة ان مظنة الشيء ونزلوا منزلته فقد نزل صلى الله عليه وسلم مظنة خروج الريح في نقض الوضوء منزلة الحقيقة وقال من نام فليتوضأ
المسألة الرابعة انه يقاس على النائم كل من شابهه ممن اغمي عليه او تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج المخدر الذي يستعمل للعلاج اجراء العمليات فهذا مثل النوم
الى حصل على الانسان منه شيء فانه ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء لانه مظنة خروج الريح من الانسان هذا ما يفيده حديث معاوية رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه
قالوا عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه يعني ظعفه لان فيه راويا لان فيه راويا فيه ظعف
فهو لين سبب هذا الراوي الذي هو ابو صالح بن مقاتل هذا معنى لينه يعني ظعفه قوله صلى قوله قول انس رضي الله عنه احتجم رسول الله احتجم الحجامة استخراج الدم بواسطة المحجم
حجامة اخراج الدم بواسطة المحجم وهو الة معروفة وكانت الحجامة معروفة عند العرب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها انها شفاء قال الشفاء في ثلاث شربة عسل شرقت محجم
كيتنا وانا اكره النار فشرطة المحجم الشرط معناه بظع الجلد شق الجلد يسمى شرط شرط الجلد يعني شقه بالمشرط اكانوا يبظعون الجلد ثم يمصون يمصونه بالقرن يسمى المحجم.
المحجم قرن.
قرن يمصونه
فيجذب الدم من العروق ويكون هذا من باب العلاج اذا خرج هذا الدم فان الانسان يشفى باذن الله لانه يكون في الدم مرظ احيانا يكون في الدم مرض يمصون هذا الدم فيخرج الدم المريض ويخلفه دم
ده مو صحيح يخلفه دم صحيح هذه هي الحجامة وكانت معروفة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انها شفاء فهي من الطب النبوي ولكن لها اوقات تعرفونها ما هو بكل الوقت يحجمون ما هو كل
السنة تصلح للحجاب
انما لها اوقات من السنة معروفة عندهم وايضا لابد ان يكون الحجام حالقا يعرف كيف يستخرج الدم؟
وما هو المقدار الذي يخرجه ولا يضر الانسان لانه اذا كان يجهل هذه المهنة
فانه يضر الانسان ربما يصحب دم الانسان كله او يسحب دما كثيرا منه عندئذ يتأثر الانسان او يموت بالنزيف لابد ان يكون الحجام حاذقا في هذه المهنة والا ففيها خطر
والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا يدل على ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة او بغيرها حجامة او جراحة او غير ذلك
او سحب بالابر المعروفة الان هذا الحديث يدل على انه لا ينقض الوضوء وهذا محل خلاف بين اهل العلم الخلاف بين اهل العلم على قولين القول الاول انه لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين
لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين او الخارج من غيرهما من بقية البدن اذا كان بولا او غائطا فلو فتح للانسان مخرج كما هو واقع الان يفتحون الان مخرج للبول والغائط
اذا كان الانسان اصيب بمرض وانسد احد السبيلين فانهم يفتحون له مخرجا للبول او للغاية ويعملون له اشياء طبية معروفة فاذا كان الخارج من البدن بولا او غائطا فانه ينقض الوضوء سواء خرج من
السبيلين او
من غير السبيلين اما اذا كان الخارج من بقية البدن غير بول وايت كالدم والقيء والرعاف وما اشبه ذلك فانه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء بدليل هذا الحديث وبدليل ان الصحابة
كانوا يجرحون في المعارك ويصلون وما ذكر انهم يتوضأون لخروج الدم بل ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي اكمل صلاته اكمل صلاته.
امر عبدالرحمن بن عوف
اه ان يؤم الناس واكمل صلاته مع الناس ولم يخرج رضي الله عنه مع انه كان يثعب دما فهذا دليل على ان خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء
وهذا هو الراجح القول الثالث ان الخارج من بقية البدن اذا كان نجسا الخارج من بقية البدن اذا كان نجسا من دم او قير وكان كثيرا بهذين الشرطين ان يكون نجسا وان يكون
كثيرا فانه ينقل الوضوء قياسا على ما يخرج من السبيلين ولحديث من اصابه اه قيء او قلس او رعاة الذي سبق لنا فلينصرف وليتوظأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا سبق لنا الكلام فيه
اذا فالمسألة فيها قولان في الخارج من من بقية البدن اذا كان نجسا كثيرة اما اذا كان يسيرا اذا كان الخارج من بقية البدن نجسا لكنه يسير هذا لا يؤثر
اليسير لا يؤثر فنقطة دم مثلا او ما اشبه ذلك كان ابن عمر يعصر البثرة وهي الحبة التي تكون في الجلد يعصرها ويخرج منها دمه ويصلي ولا ينصرف لان هذا دم يسير
انها لدى من يسير هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة ان الخارج من السبيلين ينقض مطلقا باجماع اهل العلم سواء كان نجسا او غير نجس خارج من السبيلين ينقض مطلقا
نجسا كان او غير نجس الخارج من غير السبيلين ان كان بولا او غائطا فانه ينقض ايضا فانه ينقض الوضوء كما لو فتح للانسان مخرج غير المخرج الاصلي اما اذا كان الخارج من بقية البدن غير بول
او غائط فهذا محل الخلاف
محل الخلاف على قولين القول الاول انه ينقض بشرط ان يكون نجسا وبشرط ان يكون كثيرا وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة وان كان قليلا فانه لا ينقض وكذلك اذا كان غير نجس كالمخاط والبصاق
اهذا لا ينقض الوضوء كالمني مثلا الذي لا ينقض لا المني ينقض الوضوء.
المني ينقض ولو كان طاهرا.
المني طاهر لكنه لا ينقض الوضوء لانه قلنا ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان طاهرا او نجسا المني طاهر ينقض الوضوء
حصاد لو خرج حصاد لو خرج من السبيلين حصاة حصاة طائرة لكنها تنقض الوضوء لانها خارجة من من احد السبيلين تنقض الوضوء اما المخاط والبصاق او البزاق والريق هذه لا تنقضه لانها مواد طاهرة.
سوائل طاهرة
هذا ما يفيده حديث آآ حديث انس بالحجامة فيستفاد منه اذا المسائل.
المسألة الاولى المسألة الاولى اباحة التداوي اباحة التداوي لان الحجامة نوع من التداوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
بل انه امر بالتداوي فقال تداووا ولا تداووا بحرام قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تدعوا بحرام فالتداوي مباحة لم يقل احد من اهل العلم ان التداوي محرم دوبة
ولكنه اختلفوا هل هو واجب او غير واجب.
الجمهور على انه غير واجب على انه يباح ومن تركه فلا حرج عليه.
ومن العلماء من يرى انه واجب قوله صلى الله عليه وسلم تداووا هذا امر
التداوي عند بعض العلماء واجب وعلى كل حال سواء قلنا انه مباح او واجب او مستحب فانه يدل على على مشروعية الاخذ بالاسباب وهي المسألة الثانية حديث يدل المسألة الثانية يدل الحديث على
مشروعية الاخذ بالاسباب
وان ذلك لا ينافي التوكل وهذه قاعدة شرعية عظيمة بالاسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى الانسان يتداوى ولكنه يتوكل على الله في حصول الشفاء ولا يعتمد على السبب
او على على الدواء او على الطبيب او على المستشفى وانما يعتبر هذه اسبابا اسبابا يتعاطاها امر الله تعالى بها وانما النتيجة تطلب من الله سبحانه وتعالى فلا تنافي بين الاخذ بالاسباب
والتوكل
على الله سبحانه وتعالى بل ان تعطيل الاسباب منهي عنه شرعا منهيا عنه شرعا مخالف لاصول الدين اللي يقول ما فيه اسباب والاخذ بالاسباب ينافي التوكل هذا كلام باطل مخالف لعقيدة اهل السنة
والجماعة
بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ولا تعجزه احرص على ما ينفعك هذا اخذ للسبب
واستعن بالله هذا جمع بين الاستعانة والاخذ بالسبب ولا تعجزن هذا نهي عن ترك السبب.
وان ترك السبب ليس توكلا وانما هو عجز والعجز مذموم ففي هذا الحديث قاعدة الاخذ بالاسباب
وانها لا تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء وهي التي فصلنا الكلام فيها والخلاف فيها بين
اهل العلم
ان خروج الدم من بقية من البدن لا ينقض الوضوء والله تعالى اعلم قالوا عن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان
احدكم فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فمن وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا تقدم في في حديث اه في حديث سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
هل الرجل يجد الشيء في بطنه ايخيل اليه او فيشكل عليه خرج منه شيء او لا؟
قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
تقدم هذا وهذا الحديث بمعناه الا ان فيه زيادة ان فيه زيادة ان الشيطان يفعل ذلك مع الانسان يأتيه فينفخ في مقعدته يعني في دبره ينفخ في دبره يخيل يخيل بالكسر الشيطان يعني او يخيل
بالبناء للمجهول والمخيل هو الشيطان يخيل يعني يوهل يوهم الانسان انه خرج منه شيء يعني انه خرج منه ريح بسبب فعل الشيطان ولم يخرج منه شيء.
هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم
انه لم يخرج منه شيء فلا ينصرف يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا للخارج يعني حتى يتيقن حتى يتيقن انه خرج منه شي بحصول علامة
بحصول علامة تدل على ذلك ولا يكتفي بمجرد الوهم والتخييل وهذا من باب ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك لانه متوضئ بيقين شك هل انتقض وضوءه او لا
يبقى على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقض وضوءه بمجرد الشك وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس على الانسان تماما اذا عمل بها فانها تقطع الوساوس عن الانسان وتبطل عمل الشيطان مع الانسان
فلا يكون اليه سبيل اذا استعمل هذه القاعدة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي رواية انه اذا اتاه وقال له احدثت فانه يقول له كذبت تقول له كذبت
يعني مع كونه لا ينصرف ويبقى على طهارته ايضا يقول له كذبت يرد عليه يرد عليه بشيئين للبقاء وعدم الحركة والشيء الثاني بقول كذبت من اجل ان يدحره وظاهر قوله يقل كذبت
انه يقوله بلسانه ولكن الرواية الاخيرة تبين انه لا يقول ذلك بلسانه وهو في الصلاة وانما يقوله في نفسه يقول في نفسه لان التلفظ تكلم في الصلاة تكلف الصلاة يبطلها
اما اما كلام النفس فانه لا يسمى كلاما اه الكلام اللي في النفس والقول اللي في النفس لا يسمى كلاما وانما هو حديث نفس كما قال صلى الله عليه وسلم
عفي لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل حديث النفس لا يسمى كلام فاذا قال في نفسه كذب يكفي هذا لان هذا لا يسمى كلام
وهذا باجماع اهل اللغة عن عن حديث النفس لا يسمى كلام ولهذا صار مذهب الاشاعرة باطلا الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس هذا لم يقله عربي ابدا
من حديث النفس يسمى كلام ابدا ما قاله عربي اما ما نسبوه الى الافضل وهو قوله ان الكلام لفي الفؤاد.
وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فهذا البيت لم يثبت عن الافضل
لم يثبت عن الاخطل ولم يوجد في ديوانه ثم ايضا لو وجد ولو قاله الافضل الاخطى النصراني الاخطى النصراني والنصارى لهم كلام في المسيح وفي عقيدة النصارى فهو متأثر بمذهب النصارى فلا يقبل
لانه ليس عربيا محظا
وانما هو متأثر بعقيدة النصارى فلا يقبل كلام الافضل في هذا لو ثبت عنه مع انه ما ثبت احاديث النفس لا يسمى كلاما ولهذا اذا قال الانسان في صلاته كذبت في نفسه
فانه لا يؤثر على صلاته اما لو قاله نطقا بلسانه فان الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها كلام المتعمد لقوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام
الادمية صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة الا انكم تتكلمون فيه الفرق بين الطواف والصلاة ان الطواف يجوز الكلام فيه
بخلاف الصلاة لا يجوز الكلام بها اذا فقوله كذبت يعني في نفسه فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان خروج الريح ناقض للوضوء قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا
او يجد ريحا فاذا تيقن خروج الريح فانه انتقض وضوءه وهذا محل اجماع بين اهل العلم المسألة الثانية فيه بيان تظليل الشيطان للانسان واغوائه للانسان وانه اما ان يأتيه من طريق التساهل
والشهوات المحرمة واما ان يأتيه من طريق التدين والتشدد والوسواس فهو لعنه الله لا يترك الانسان اما ان يأتيه من طريق بالتساهل واما ان يأتيه عن طريق التشدد والوساوس فالمسلم يقطع على
الشيطان هذا الطريق
بان لا يلتفت اليه وان يكذبه وان يعمل باليقين يترك الشك فاذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان المسألة الثالثة في الحديث دليل على القاعدة المعروفة ان اليقين لا يزول
بالشك المسألة الرابعة بحديث دليل على ان الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولا يضر فيها حديث النفس او الكلام النفسي لا يضر في الصلاة بقوله في نفسه يقول كذبت في نفسه
ان هذا لا يسمى كلاما شلنا المسألة الرابعة ها مسألة ان الصلاة لا يصلح فيها الكلام باللسان الكلام باللسان ولا يضر فيها الكلام الذي في النفس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل في
نفسه
مع انه نهى عن الكلام في الصلاة في احاديث اخرى هذا ما يفيده حديث ابي هريرة رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ولهذا انتهت نواقض الوضوء
والحمد لله نعم في اول الباب والله لو جمع الاحاديث المتشابهة في مكان واحد كان احسن لو جمع الاحاديث اللي في النوم كلها جميع والاحاديث اللي في في الشك في الطهارة وفي الحدث
بعد الطهارة لو جمعها في مكان واحد كن احسن نعم التاريخ بعض العلماء يصير دقيق في فن التأليف بحيث يذكر النظائر بعضها مع بعض وبعضهم يصير غير دقيق بفن التأليف وربما انه رحمه الله
حينما ذكر الاحاديث السابقة تنبه لهذه الاحاديث فالحقها فالحقها دون مراعاة دون مراعاة اللي لربط بعظها ببعظ على كل حال ولو جمعها يكون احسن هذا ما في اشكال ولذلك نبه الشارع صاحب سبل
السلام نبه على هذا قال لو انه جمعها
في مكان واحد كان احسن لا بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اذا الانسان اذا توظأ واصابته نجاسة في ثوبه او في بدنه فان وضوءه لا ينتقض
الوضوء لا ينتقض ولكن لا يجوز له ان يصلي حتى يزيل هذه النجاسة من بدنه او من ثوبه لقوله لقوله تعالى قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه
بالماء ثم تصلي ثم تصلي في فامر بغسل الدم من الثوب امر بغسل الدم من الثوب قبل الصلاة فيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي لاصحابه فخلع نعليه في اثناء الصلاة
فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال لهم ان جبريل اخبره ان فيهما اذى فكونه خلع النعلين دليل على انه لا يجوز الصلاة بلباس فيه نجاسة لن نعلان ولا الثوب ولا العمامة ولا غير ذلك.
لا يصلي بثوب اصابته نجاسة حتى يغفلها.
لكن لو نسيها
او ما درى عنها الا بعد ما سلم صلاته صحيحة انه معذور بعدم العلم نعم لكن لو تعمدوا صلى وعليه نجاسة في ثوبه فالذي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته باطلة
الذي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته باطلة اذا صلى في ثياب نجسة او صلى وعليه نجاسة في بدنه وهو يعلم بها وتعمد تركها صلاته باطلة عند جمهور اهل العلم.
نعم
الدم الذي يخرج من الذكاة الذي يخرج من الذكاة زكاة الحيوان كالاغنام والابقار والابل.
هذا نجس الذي يشهب من الاوداج.
هذا لون نجس اذا اصاب الثوب يجب غسله وكذلك الدم الذي يخرج
من بدن الانسان جراحة ولا غيرها يصيب ثوبه وهو كثير هذا نجس يجب غسله اما الدم الذي يكون من الحيوان المأكول من لحم الحيوان المأكول الدم الذي يكون في في اللحم
لحم جمل او لحم شاة او لحم بقر شركه وصار له دم اصاب ثوبك او بدنك هذا طاح هذا معفو عنه الدم الذي في اللحم المأكول هذا طاهر معفو عنه.
اذا اصاب ثوبك او بدنك ما ما في اشكال او
قطعت لحم مثلا قطعت لحم حيوان مأكول واصابك منه دم هذا طاهر ما ما في بأس.
حتى لو اكلتها مع اللحم وهو معفو عنه لان المنهي عن الدم المسفوح وهذا هو المسفوح.
الحاصل
ان الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول من زكاته هذا نجس اما الدم الذي يبقى في لحمه بعد الذبح هذا طاهر ومعقول عنه يجوز اكله مع اللحم اما الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول انسان او غير
انسان
هذا نجس الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول هذا نجس اذا كان كثيرا وعلم به وصلى به تبطل صلاته اما اذا كان قليلا او ما درى عنه الا بعد ما صلى فان صلاته صحيحة.
نعم
من خلال لا الذي يدل عليه الدليل وهو الاصل ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا هذا هو الراجح
ومن اراد ان يتوضأ من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو احسن ما في شك نعم فضيلة الشيخ نعم فكيف اذا صلى احدكم الصلاة الراتبة في نفسك هل تصح صلاته؟
فهو يقرأ في نفسه
قراءة النفس الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة في نفسه ما تصح الصلاة لانه ما قرأ بالفاتحة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقرأ يعني ينطق بها
اما اذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة ما هي بقراءة.
مثل الكلام اذا كان في النفس ما هو كلام لا نضيق الوقت نضيق الوقت واللي يبي تراجم الرواة ويبي
معرفة سيرين يراجع كتب التراجم.
نعم ايش اخواني العلماء في هذا اليوم او لا كررناه انا جبتها هالمرة من باب التبرع ولا هي ذاكرها في الاول منتهية لكن انا اعدتها من باب التبرع
كوني بعد بكررها الثالثة ورابع يكون على من الحديث الثقيل يقولون كلام المعاد يصير ثقيل على الاسماء قلنا لكم ان ان العلماء لهم كلام طويل في الموت.
والراجح او الذي ترجع اليه اقوالهم ثلاثة مذاهب
انه ناقض مطلقا الا واحد انه غير ناقض مطلقة هذا الثاني انه ان كان كثيرا انه ان كان كثيرا من غير الجالس فانه ينقل وان كان من جالس فانه لا ينقض.
ان كان يسيرا من جالس فانه لا ينقض
وهذا هو الرئيس والله اعلم.
نعم.
جمعا بين الاحاديث نعم.
فضيلة الشيخ وكذلك ايه ده هذه مسألة طبية ترجع لاهل الطب والخبرة لو راجعت كتاب الطب النبوي للامام ابن القيم
او للذهب كتب التي تبحث عن الطب الشرعي يذكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها نعم فضيلة الشيخ حجامة ما هي من الامور التي يتاب عليها الانسان او يأثم في تركها.
الحجامة من الامور
المباحث لان التداوي من الامور المباحة من شاء فعله ومن شاء ترك نعم فضيلة الشيخ انا ما فرقت بين كثير الدم والكثير غيره النجس وغيره انا اقول هذا قول لبعض العلماء انهم يقولون اذا كان
الخارج
من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء.
وان كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء.
هذا قول من الاقوال سواء كان دما او غير ذنب.
نعم لا تفريق بين الدم وغيره.
نعم.
فضيلة الشيخ او وفاء
التطعيم هذا ليس من التداوي وانما هو من الوقاية هذا من الوقاية التي تتخذ خشية اصابة المرض.
هذا من الوقاية.
والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج التطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا والحمد لله
اشكل اول ما حدث ووصل الى نجد اول ما جاء التطعيم الى نجد صار فيه اشكال علماء نجد تجدون هذا في الدرر السنية باجوبتهم عن التوتين يسمونه التوتين ولكن بعد ذلك تبين
خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة تبين انه لا حرج فيه ولا مانع منه والحمد لله ولا احد الان من العلماء المعتبرين في هذه البلاد او في غيرها على ما بلغنا انه يمنع من
هذا يمنع من التطعيم لانه ثبتت فائدته ولا محظور فيه شرعا ولانه من الوقاية من الوقاية والله جل وعلا امر باتخاذ الاسباب والوقاية سبب من الاسباب.
نعم فضيلة الشيخ لا هو جائز لكنه مع الكرامة
لقوله صلى الله عليه وسلم فكسب الحجام خبيث يعني ردي ما هو خبيث معناه انه من الخبيث المحرم لا حديث هنا المراد به الردي والذي يليق المسلم ينهي يترفع عن الامور
الرديئة لان كسب الحجام فيه دناءة فيه وفيه ما اظنك آآ استعمال الدم لانه اذا مص القرن ربما يطير الى حلقه شيء من الدم والدم نجس ومحرم فلذلك كره كسب الحج من هذه النار لان فيه دناءة
وفيه تعاطيا مزاولة النجاسات من هذا الوجه والا هو ليس بحرام بل ان الشيخ تقي الدين يقول كون الانسان يحجم احسن من كونه يسأل الناس كون الانسان يحجب ويكتسب بالحجامة
ما ينفق به على نفسه احسن من مسألة الناس كونه يسألهم نعم فضيلة الشيخ عند نعم عند الوضوء اذا كان هذا صحيحا ويخرج منك شيء ليقين ينتقض الوضوء.
اما اذا كان مجرد وسواس او توهين من الشيطان فلا تلتفت اليه
لا تلتفت اليه نعم اما اذا اذا ثبت انه نقط منك بول بعد الوضوء هذا ينقض الوضوء بلا شك.
وان كنت في الصلاة فانصرف تتوضأ تستنجي وتغسل ما اصابه البول وتتوضأ من جديد تعيد الصلاة
نعم فضيلة الشيخ.
اما اذا كان شك او توهين اترك التوهيب والشك نعم فضيلة الشيخ اذا كنت تعمدت صلاة للثوب اللي فيه قيء الطفل هذا لا يجوز لان القيء نجس خروجه من المعدة
اما اذا كنت ما تدري او جاري ولكنك نسيت صليت فلا حرج عليك ان شاء الله.
لكنك تغسله للمستقبل.
نعم يا ساتر الدم الذي يؤخذ للعلاج به ليس هو مثل الدم الذي يؤخذ بالحجامة.
الدم الذي يؤخذ بالحجامة هذا دم مريض.
لا يصلح
دم يضر البدن ولذلك يستخرجونه بالحجامة اما الدم الذي يؤخذ لاسعاف المرظى هذا دم صحيح وده من آآ خالي من خالي من المرض وبين او رفق هذا يهدر اللي هو دم الحجامة يهدر لانه فيه فيه مرض
وفيه عدم صلاحية للجسم
اما الدم الذي يؤخذ طبيا لاسعاف المرظى هذا دم صحيح قال ان من الامراظ ولذلك الاطباء يكشفون على الشخص قبل يسحبون من الدم اذا كان دمه صالح او ما هو بصالح
ان كان لما هو صالح ما خلو منه شي ما يخلو الا مؤمن واحد دمه صاحي وصالح بالاسعاف به نعم فالدم الذي يؤخذ بالحجامة لا يجوز انه يوضع في مريظ في مريظ اخر
لا يجوز اسعاف به مريضا اخر لانه خربان نعم رجل زوجته كل سنة ونصف سنة ونصف نعم ما دام انه متفق معها وراضية بهذا جائز لو ياخذ عشر سنين لرضيت مثلا
الا اذا كان يخشى عليها من الفتنة حتى لو رضيت لو رضيت اذا كان يخشى عليها من الفتنة فهو لا ما يتركها.
سافر اليها بين فترة واخرى يتفقدها يحصل بينه وبينه ما يحصل بين الرجل وزوجته من اجل ان يعفها
اما اذا كان ما يخشى عليها من فتنة وهي راضية غيابه ما في مانع لان الحق لهما نعم فضيلة الشيخ وقوله لمن استهزأ بها المتأخرين وغيرهم هذا لجعلهم بها لجهلهم بها
وعدم معرفتهم بامور الشرع فاذا كان المريض يستهذي بالحجامة عن جهل وعن عدم معرفة هذا يعذر اما اذا كان متعمدا يعرف انها من الطب النبوي ويعرف ان ان الرسول فعلها
ومع هذا يستهزئ بها هذا يخشى عليه من الردة يخشى عليه من الردة لانه معناه انه استهزأ بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به.
نعم او ما ما امر بالحجامة لكنه اثنى عليها قال ان الشفاء في ثلاث هذا معناه ثنى على الحجامة
اخبر ان فيها شفاء فالذي ينكر الطب النبوي ويقول هذا هذا طب بدائي وهذا طب العجايز او ما اشبه ذلك هذا يخشى عليه من الردة اذا كان يعرف ان من من الطب النبوي
اما اذا كان يجهل هذا يعذر بالجهل ويبين له هذا الشيء وانه من الطب النبوي وان الطب الفني هذا هو العرة للخطر لانه عمل بشر اما الطب النبوي فهو معصوم من الخطأ بلا شك.
الطب النبوي معصوم
من الخطأ لكن بشرط ان يطبق التطبيق الصحيح.
ما كل من استعمل الطب النبوي يطبقه التطبيق الصحيح.
ولذلك اذا اخطأ ما ينسب هذا الى الطب النبوي وانما ينسب الى استعمال الانسان وعدم معرفته
خير الطب النبوي احيانا يستعمل ولا يستفاد منه هذا لخطأ في في استعماله وليس الخطأ في نفس الطب النبوي ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه
ان اخاه يشتكي من بطنه قال اسقه العسل فسقاه العسل ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما زاده العسل زاده مرظا قال صدق الله وكذب بطن اخيك.
اسقه العسل.
فسقاه وسقاه وفي النهاية شفي
النهاية شفاه الله عز وجل كونه يخطي في اول مرة او في المرة الثانية ثم يتدارك الخطأ ويستعمل الاستعمال الصحيح اما انه ينسب الخطأ الى الطب النبوي فهذا اذا تعمد الله جل وعلا يقول فيه
شفاء للناس
الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها يعني النحل شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فالذي يقول ان العسل ما فيه شفاء هذا مكذب لله عز وجل كن مرتد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء
شفاء من كل داء.
اللي يقول ان الحبة السوداء ما فيها شفاء وهو وهو عالم ومتعمد الشيء هذا
الولد ده اما الجاهل فانه يعذر بجهله الى ان يبين له.
يشرح له الحكم الشرعي.
فان اخر وبقي على انكاره يخشى عليه من الرد نعم طبعا انت شيخ اذا كان هذا الشخص او الطبيب ينتقد فقط ان اجد المستخدم انه غير نظيفة او ما يخالف اذا كان انتقاده للشخص للشخص اللي يستعمل
انه ما يحسن
او ان الاجهزة والادوات غير غير نظيفة لو ينتقد هذا ما يفعله.
هذا ما هو بانتقاد للطب النبوي.
هذا انتقاد لاستعمال الانسان.
تطبيق كان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟
قال صدق الله وكذب بطن اخيه
يعني لابد ان كلام الله انه هو الحق ولابد من تطبيق هذا المريض لشرب العسل ما هو بصحيح فلذلك ما ما استفاد منه نعم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اذا كان قصده التقرب الى الله وذبح العقيقة
تقربا الى الله وحضر ضيوف واكلوا منها او انه العدة من قبل وعدنا الغنم من قبل او يبي يشري غنم للعقيقة ناويها من قبل يصادف انهم جو ضيوف فاشتراها وذبحها لا بأس بذلك
هذا لا بأس به ويكون حسب نيته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
اما اذا كان ما عنده طاري عقيقة ولا عنده انه يبي يذبح عقيقة لكن يوم جو الضيوف قال اجل ابى اخليها عقيقة ما دامت اني ذابحة ذابحة
خلها عقيق يقول لا هذا ما ما يجزي عنك ولا يصير عقيد لانك ما ما نويتها من قبل ولا على ذلك شيء وانما لو يوم شفته تبي تروح غصبا عليك قلت خلها عقيقة لا ما يصلح هذا
نعم هذا سنة ما يخالف سنة ما هو بلازم؟
لا تتلوذ على اهل البدع تتلمذ عليهم والاخذ عنهم هذا لا يجوز لا يجوز الاخذ عن اهل البدع تكلمل عليهم بل يجب هجرهم والابتعاد عنهم لان لا يؤثروا على الانسان
بما في ذلك من الخطر ربما ان الانسان يستحسن اقوالهم ويستحسن مذاهبهم ثم ينطبع بها ولا شك ان التلميذ التلميذ يتأثر ويقلد شيخه مهما قال اني لا انا ما لابد ان التلميذ
تأثر بشيء ويقلده هذا شيء في النفس طبيعة جعلها الله فالإبتعاد عن اهل البدع مطلوب.
وهجرهم مطلوب نعم.
كلام على الشرع.
اما اذا كانوا يدرسون امور دينية فدنيوية طب او
شاب او او هندسة او ما اشبه ذلك هذا لا يدخل في امور الشرع لكن مع هذا مجالسته عاد مجالستهم والاختلاط بهم فالإبتعاد عنهم مهما كان احسن للانسان اذا كان واعلاميا وزارة الاوقاف
نعام اذا كان الانسان يعرف انه مبتدعة اما اذا كان ما يعرف انه مبتدعة مو معناه هذا ما يعرف ما عرف انها مبتدعة.
نعم.
نعم فضيلة الشيخ التي تخاطب لكم من السنة وواسطة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
لبس الخاتم من المباحات من المباحات كل اللباس من المباحات ترى لباس الخاتم ولباس الثياب ولباس العمايم هذا كله من المباحات ما لم يكن فيها شيء محرم كل اللباس من المباحات.
خاتم وغير خاتم
نعم فضيلة الشيخ لكن المباح يستحب ان يلبسه يستحب ان يلبسه على الصفة اذا اراد يلبسه يلبسه على الصفة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فالسنية انما هي في الاستعمال
لا في اصل اللباس اصل اللباس مباح ولكن اذا لبسته فيستحب ان تلبسه على الصفة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولم تكن بذلك ويصحح له قراءته بالقرآن في الصلاة؟
لا لا بأس
اذا كان عنده واحد جالس وعرف انه اخطأ بصلاته بنبه الكلمة الطيبة من التعاون على البر والتقوى نعم فضيلة الشيخ ما عليكم صيام يوم قبله فقط وهو الانبياء يوم الاثنين داخل الصيام فيه مانع
ما في مانع انه يصوم يوم الخميس فقط او يوم الاثنين فقط وان جمع بينهما صام الاثنين والخميس هذا افضل نعم فضيلة الشيخ وما وعلى العقيدة المشهور لهم بالخيرية ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله متقدمين
وصحة المقولة السلف افضل والقلق اعلم واكمل هذه ظاهرة سيئة وهي ظاهرة تطفل على العلم من الجهال والمبتدئين صغار السن والتعليق على الكتب وانتقاد المؤلفين خصوصا اذا كانوا من السلف
ومن الائمة المشهورين المشهود لهم بالخيرية والامامة في الدين لا شك ان هذا خلل عظيم وتشكيك في كتب السلف فتهويل من شأنها تهويل من شأن هذه الكتب.
هذا لا يجوز.
لا يجوز التعليق
التعقيب الا لعالم متضلع الا لعالم متضلع متأدب يعلق بادب واحترام يعلق بقدر الظرورة ما هو من باب العبث وكثرة الصفحات وشحن الكتب بالكلام الفاظي لان بعضهم يجي على كتاب وينفخه ينفخه
ويخليه ضخم بسبب تعليقات كافة ما لها قيمة
ان فراجم ولا اشين ولا اراء خاطئة ما او اتهام المؤلف باشياء ما فهمها هو ما فهمها كثير من التعليقات اذا قرأته وجدت انه في وادي والمؤلف في واد اخر
لانها المعلق ما فهم فالتسرع في هذا الاولى ان تبقى كتب السلف بحالها لا يعلق عليها وان يعتنى بتصحيحها فقط تصحيح طباعتها فقط اما ان يعلق عليها باراء جديدة او بافكار جديدة
فهذا فتح باب للعبث بكتب السلف اذا اردت انك تألف او انك تتطفل على العلم او العلماء يكتب لك كتاب لحالك مستقل خلي جسمك انت اما انك تخرب كتب السلف وكتب العلماء
هذا امر لا يجوز ولو كانوا حيين ما ما اذنوا لك بهذا ولا ولا رضيوا بعملك هذا العشاء هدف مع مع المؤلفات والامانة العلمية عدم احترام للعلم والعلما وانت ما وصلت الى مرحلة انك تعقب على
الائمة
وتلاحظ على الائمة ما وصلت الى هالمرحلة نعم.
اما اما عبارة السلف اسلم مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم هذه عبارة باطلة متناقضة قد نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره.
متناقضة لان قولوم
طريقة السلم اسلم لا السلف اسلم.
السلامة لا تحصل الا مع العلم طريقة الخلف اعلم كيف تكون السلامة مع غير علم لا تكون طريقة السلف اسلم الا اذا كانت اعلم
ولا ما تصير اسلم فشيء معروف تناقض هذا من ناحية الثانية كيف يكون الخلف اعلم من السلف هل يقر هذا عاقل ان الخلق اعلم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
ابن عباس ابن مسعود وسفيان الثوري الامام الاوزاعي والامام مالك والامام ابي حنيفة والامام الشافعي والامام احمد والائمة الذين جاءوا من بعدهم هل يجي واحد من القرون المتخلفة ويصير افظل
من السنة
هذا ما ما هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على القرون الثلاثة او الاربعة قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثة ثم
قال تحدث من بعدهم خلوف
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته يظهر فيهم السمن هذا ذم للخلف ومدح للشرك وصفهم بالخيرية والخيرية تشمل انهم خير الناس في العمل وخير
الناس في العلم وخير الناس في الادب والوقار من جميع الوجوه
نعم كيف يكون واحد من من المعتزلة ولا من الجهمية ولا من الفرق علماء الكلام اللي يعتمدون على العقل ويتركون النقل كيف يكون اعلم من السلف الذين يعتمدون على الكتاب والسنة
كيف يكون الذي يعتمد على اراء الرجال وعلى منطق اليونان والرومان بجد مع الكتاب والسنة يكون اعلم من السلف هذا من انتكاس الفطر وانتكاس العقوق واذا اردت المزيد من هذا راجع الرسالة
الحموية لشيخ الاسلام ابن تيمية
شلل حموية عظيمة جدا مقدمتها بالذات تكلم على هذه المسألة وافاقوا عليها.
السلف اعلم والخلف اعلم والسلف اسلم والخلف اعلم واحكم.
تكلم على هذه بكلام طويل لا مزيد عليه في الواقع.
نعم
وكيفية لقوله تعالى لقوله تعالى ايديكم تيمم من خصائص هذه الامة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في رواية تربتها طهورة او من خصائص هذه الامة
اما السائل الذين قبلهم لا تصح صلاتهم الا للوضوء بالماء واما ترخيص في التيمم نعم واجب بشروط صحة التيمم والتركيب ان يمسح على وجهه اولا ثم يمسح على يديه.
لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
وتقدم لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا او ابدأوا بما بدأ الله به والله بدأ بالوجه فيبدأ بالوجه قبل اليدين نعم سلام عليكم على مستوى الخلف على اللي جاءوا بعد القرون الاربعة
بعد القرن الرابع هذا هو الخلف.
الذين جاءوا بعد القرن الرابع هؤلاء هم الخلف.
نعم فضيلة الشيخ يعني بعد القرون التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
فضيلة الشيخ الايه؟
الايش الامام البخاري وهناك هذه طاعة ما هو من البدع هذه طاعة كتابة الحديث عبادة والعبادة تؤدى بوضوء افضل تؤدى بطهارة افضل نعم وكذلك انه سبحان الله اربعين يوما
كذلك هذا من من العبادة تدوين العلم كتابة العلم لا يضيع هذا عبادة نعم هو داخل في العبادة.
نعم.
فضيلة الشيخ الجلوس او المسلمين وما هو الدليل.
ايش؟
لا يجوز الحكم على
جنتنا لا يختم لاحد معين بجنة او نار الا بدليل من الكتاب والسنة.
اما الذي لم يدل عليه دليل فانه يخشى يخشى على على المسيء ويرجى للمؤمن رجب اما الجزم هذا لا يجوز الا بدليل
قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار.
وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع
يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله في الجنة فيدخله.
الاعمال بالخواتيم وانت ما تدري عن الخواتيم.
ولا تعرف الخواتيم ولكن بيد الله لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.
ولا نجزم لاحد بجنة ولا نار الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
هذا من عقيدته اهل السنة والجماعة نعم وكذلك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بلادهم هذا رحمه الله هذا فيه تفصيل لعن الكفار عموما ولعن اصحاب الجرائم الكبائر التي وردت دليل على لعن
اصحابها
يلعنون بصفة العموم لعنة الله على الظالمين فلا فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني من باب العموم اما المعين الشخص المعين فهذا فيه خلاف هل يجوز لعنه؟
او لا يجوز لعنه
الصحيح انه ما يجوز لعنهم لا يجوز لعمل معين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته خاتمته نعم الحكم له بالنار؟
ما تدري نعم فضيلة الشيخ عند الاستجواب لكن تحكم للمؤمنين عموما بالجنة تحكم للكفار عموما آآ بالنار عن باب العموم اما الافراد انت ما
تدري عن ماذا ال امرهم اليه ولا ماذا ماتوا عليه؟
هل ماتوا على توبة او على غير توبة نعم ونحن اتخذوني هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت انه لا لا تلتفت الى الشيء الا اذا ثبت
اذا ثبت انه خرج منه شيء والا فالشكوك لا تؤثر اذا كان مجرد شك فانت لا تلتفت اليه اما اذا كان متيقن فانك تعمل باليقين.
نعم.
اليقين لا يزول بالشك
نعم هل يصلح النهي عن العمل؟
هؤلاء الذين ماتوا وارفع قضية المسلمين.
المعين يدخل للمعين كله كل معين طبعا من المؤلفين وغيرهم المعين لا تشهد له بجنة ولا بنار ولا تلعنه وانما تكل امره
25 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/قضاء الحاجة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس والعسفون
أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس والعسفون أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس والعسفون وعلم من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الخامس والعسفون أحمد الله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحنه قرى رحم الله بارؤادات قضاء الحاجة عن أنس رضي الله وعن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفل القلاء أوضع خاتمه رجه الاربعه وهو محلول
وعنه رضي الله وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دفل القلاء قال الله ما إني أعود بك من القبط والخبائه رجه السبع وعنه رضي الله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل القلاء
أحمل أنه وعلام النحوي اداوة الماء وعنزة استنجي بالماء أداب قضاء الحاجة الأداب جمعه أداب قضاء الحاجة المراد به وقضاءها المراد به تفلي منها وإزالتها لأنها من المؤذية وإزالت آثارها
ولالك لأن الإنسان يفكني أنه يأكل ويشرب رب حاجة إلى أن يحصل وعنه يأخذ فضولات التي تتحول من الطعام ومن الشراب وهذا من نعم الله على عبده حيث رزقه الطعام وشراب ثم يسر له أكله والتغذي
به ثم أجال عنه ما يؤذيه من مخلفاته ما ولو الحبس ومن شراب فيه لاهلكه الله برحمته وحكمته جعل هذه المنافظ في الجسم التي تخلص بها الإنسان عن هذه الفضولات الضارة وهذا من ضروريات الحياة
ولما كانت هذه الفضولات الضارة يبقى لها آثار على المفنة وإزالتها تكون إما بالستجاب الماء وإما بالستجمار بالفجارة فقوله فاجاب قضاء الحاجة أو غائط لا قوال الذي يقولها عند الدفول عند
القروض والمكان الذي يقضي فيه حاجة ومواصفات هذا المكان والحالة التي يكون عليها الإنسان حال قضاء الحاجة إنجلوس وصمتن واستثار عن الناس وإزالت أثر القارج بعد الفراظ باستنجاء أو استجمار
كلها لهي تسمى بآذاب قضاء الحاجة وهذا لما يفتريق به الإنسان عن الحيوان الإنسان كرمع الله سبحانه وتعالى وبعزه لذلك يختلف عن الحيوانات الواقية لكون الحيوان يخرج هذه الفضولات ولا يتخل
لذلك إجراءات أما الإنسان فإنهم يتخلوا إجراءات لذلك تبقى كرامة هو شرفة وتزيل عنه الأهثار المقروهة المستخدمة وهذا من انتفريم الله لهذا الإنسان وتمييزه فبضلناهم على كثير من من خلقنا
فغيلا فهذا بعد قضاء الحاجة شرع له الاحتيابات التي بها يتقي هذه الأشياء وهذا لا دين الإسلام جاء بالكمان في كل شيء ونهى عن النقائص والظلائل والسفاسف فتا إنه علم الأمة آداب قضاء
الحاجة ونهى لقال رجل من اليهود ليه أبي زرب رضي الله عنه قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى الفراءة قال نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة النفع على فضا وأنفع على فضا
وأنفع على فضا فما ترك هذا الدين شيء أن يحتاجه البشر إلا بيناه حتى الأشياء التي عند قضاء الحاجة فما بالكم بالأشياء الأخرى دين كامل ما ثقشي الله بيناه للناس وفي هذا رد على بعض الجهال
الذين يستنكهون يمذكر حاله الأداب ودراساتها وكبيينها ويظنون أن هذا من الأشياء التائيها والأشياء التي يترفع عن ذكرها وهذا من جهلهم من جهلهم بدين الله من جهلهم بحكام الشريع فهم
يستفلون دراسة آداب قضاء الحاجة يستفلون دراسة حكام حيض وحكام النفاص والأشياء التي يرونها أنها يستحيا من ذكرها ربما يعيرون العلمة بدالك ويقولون هؤلاء علمى حيض أو علمى النفاص أو ما
أشمه ذلك من الكلمات الخبيثة الله جل وعالى في كتابه الكريم ذكر أحكام الحيض وأحكام النفاص وذكر إتيان الغارط ذكره أشياء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في السنة هذه الأشياء فالذي
يعيب ذكر هذه الأشياء يكون عائبة للكتاب والسنة ولو انه قصد هذا الشيء ذكان مرتد عن دين الإسلام ولو انه قصد الاستهلاب لما ذكره الله في كتابه أو ذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم ناله
لحكام لعد مرتد عن دين الإسلام وأنه يتنقص أحكام الله سبحانه وتعالى فلا ما من أو باليجب يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها ونعمل بها ويجب تدريسها للناس تبينها للناس لأنها من أحكام الله
سبحانه وتعالى والناس بحاجة إليها ويبتلى بها كل أحد والناس بحاجة إلى معرفتها في دينهم لأنهم لو جهلواها لاختل دينهم وطهارتهم وصلاتهم وانتشبت عوراتهم وتعزلوا بالبول والعذرة في طرقاتهم
أو مجالسهم أو من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بينا هذه الأشياء نجل أن فكون الأمة كاملة في آدابها وأخلاقها وأمورها كلها فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة ما هو آداب قلاء الحاجة
ولذلك العلم يذكرون هذا الباب في كتب الحديث التي هي أشرف الكتب بعد كتاب الله عز وجل ولا يأنهون منها قال عن أنس رضي الله عنه هو أنس بمال حادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين
من قدومه صلى الله عليه وسلم الندينا إلى أنت ورفاه الله وكان طفلا صغيرا هرب أبوه مالك هرب كافرا إلى الشام لما جاء الإسلام للندينا هرب أبوه كره الإسلام وهرب وقالت هذا أنس يخليوك وعاش
أناس وعمر وطال عمره كثرا ماله وكثرا أولاده رب الله تعالى ولالك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره لملاجمته له صلى الله عليه وسلم وفدمته له قال النبي صلى
الله عليه وسلم إلى دفل الخلاء الخلاء المراد به المكان المكان الذي تقضى فيه الحاجه سم يخلاء لأنه يكون خاليا يكون خاليا من الناس ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه يسمى خلاء من باب
الكنائى كما يسمى غائقا لأن الغائق أصله المكان المنخذ ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجه أنهم يذهبون إلى مكان منخفل يستطيع به سمي الخارج غائقا من تسمية الشيء بسم مكانه كما يسمى
براز البراز الأصل المكان الخالي من المبال من البنين البر هو قال بر ويقول براز لأنه خالم من الناس
ثم صار يطلق البراز عن الشيء الخارج من الإنسان كل هذه هي كنايات الخلاء الغائط البراز هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة ثم سمية لها الفضولات التي تخرج من الإنسان من باب الكنائى تعد بني
كناية مثل الجماع الجماع هذا أصبه المقارنة هو الإختلاق وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله وما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكنائى لا يذكر لأنه يستحيا منه فصار يكنع عنه والنكاح
كذلك النكاح والجماع هذه كنايات هذا هو الخلاء إذا دفل الخلاء صلى الله عليه وسلم وإنما شرف الله برسالته ونبوثه وإنما لا يرن أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر وأنه خلق من
النور أقوله خلق من النور أو ما أشلاله ألك من الخرافات أقول صلى الله عليه وسلم بشر إنما أنا بشر يهلكم وما أرسلنا من قولك من المرسلين إلا إنهم لايقلون الطعامة ويمشونه الأسواق ومشار
عليهم الصلاة والسلام ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الأنوهية ولا نفلق من النور وإنما خلقوا من ما خلق منه البشر تماما فلذلك لا يرفعون عن مكالكهم والنس يدعى أنهم لهم شيء من سفات الرب
سبحانه ورثعاله أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر كما قالت النسارة عن المسيح إنه إبن الله أو أنه يزء من الله وما أشبه ذلك تعالوا الله عما يقولوا علوهم كبيرة جهال كان صلى الله
عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غير من الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاءة كان إذا دخل الخلاءة ينفيد الاستمرار يضعوها كما هو والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع
ويكون فيها فص يكون فيها فص من غيرها إما من فضة وإما من غير الفضة إنما يحرم الفاتم من الزهب فقط أما اتساد الفاتم من غير الزهب ولو كانت أمينا في الألماس ولو كانت أمينا في الألماس وقد
اتحدى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله محمد فلأهت أصدق محمد صطر فوقها أرسول هذه الصطر الثالث فوقها الصطر الثالث الله محمد رسول الله هكذا مثاله صلى الله
عليه وسلم يضع الخاتم من أجل ذلك من أجل أنه هو لفضل جلاله والخلاء لا يفل بشيء فيه لكر الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله يضع خاتم يعني يضعه خارجا لحل الذي يقضيه الحاجة اشتراما لذكر
الله سبحانه وتعالى وذكر الله أنه مكروح فإذا أمكن للإنسان إذا أمكن للإنسان عزل هذا الشيء الذي فيه لذكر الله وجعلها في مكان في مكان المحترم و ثم يدخل مجردا عنه فهذا هو المشهور والفعل
هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على التحييم ولا على الإيجاب وإنما يدل على المشروعية إنما يدل على المشروعية فقط من كراهة أو استحباب فقط فهذا يدل كونه صلى الله عليه
وسلم يضع خاتم يدل على كراهة بقول الخلاء بشيء فيه لكر الله واستحباب وضعه في مكان من عزل عن الخلاء ولا شك في ذلك عند أهل العلم مجمعون على تراهة تدخل الخلاء بشيء فيه لكر الله إلا إذا
خاف عليه إذا خاف عليه من يسرق أو أنه يغيئ فلا ما نعال لدخل به الخلاء لكن يخيئ جعله في جيبة أو إن كان خاتما فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه لكر الله جعله داخل شفه ويقدر عليه ويقدر
عليه في جيبة أو كفه ويدخل به للحاجة وما زال المسلمون الدخلون بالدراهم وفيها لا تفلوا من ذكر الله عز وجل الدراهم الإسلامية لا تفلوا من ذكر الله عز وجل من قديم لنوقف أنظربة الدراهم
في عهد بن يومية إلى وقتنا والدراهم تضرب الإسلامية وفيها لا تفلوا من ذكر الله عز وجل وكانوا يدخلون فيها قضاء الحاجة ولا ذكر أنهم يضعونها ينه يخش عليها لأجل احتفاظ بها يدخلون بها في
الخلاء هذا لأجل الحاجة ولو إنه يحرم دخول الخلاء بالدراهم صاروا الناس اللي بوا يدخلونه كله طلع الدراهم اللي معه يثبنا السراد والمين يعرفون هذا الله يشلحون هذا هذا لا يكليف الله جل
وعنبي ولا يأمر بيضاعة الأموال اليامر بشهرها قال أخرجه الأربع الأربعاء المراد به مصحاب السنل أبو جاود والترميلي والنساء والبن ماجه ولا هم الأربع صحاب السنل الأربع قال وهو معلول
القياس أن يقال وهو معلل فهو معلول فهو معلول أما أعله بالهملة يعله فهو معلل هذا هو القياس وهذا الحديث معلول بماذا قاله معلول بالانتطاع بين ابن جريج والزهري لأن ابن جريج لم يأفن عن
الزهري وقد روح من طريقه عن ابن جريج عن الزهري و بينه هو انتطاع لللك صار معلم بالانتطاع فهذا الحديث يدل على مسائل ومسألها الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ياكي عليهم ياكي على
البشر من قضاء الحاجة وغير ذلك نوازي البشر فهذا فيه رد على الغولات في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الرسل وأنه ليس لهم شيء من صفات ربوبية أو أنه مقلق من غير ما قلت منه البشر
المسألة الثانية الحديث لليل على استثار على الاستثار اللقاء الحالي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء والخلاء المكان الخالي ففيه مشروعية الاستثار عند قضاء الحاجة إحيث أن
الإنسان يكون في مكان خالن ليس فيه أحد المسألة الثالثة تراهية بقول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فهي شيء مجمع عليهم داهلين حتى من غير هذا الحريف بقول الخلاء بالمصحف بقول
الخلاء بشيء مكتوب عليه اسم الجلالة كل هذا مكروه بقول الخلاء فيه مع الان كان أما إذا لم يمكن فإنه يدخل ولا حرت هل الدراهم مثل الأشياء اللي يخاف عليها إلى السريفة أو الظياع المسألة
الرابعة الحريف داهلين على إباحة اتفاد الخاتم للرجل إباحة اتفاد الفاتم للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولا سيما إذا كان محتاجا إليه يعني يكتب عليه اسمه ويختم به
على الأشياء رسائل أو الأشياء ولا سيما إذا كان واليا أو قاضيا أو لغو صفى رصوية فإنه بحاجة إلى اتفاد الخاتم نجل نختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا تزوى ويحصل فيها تلاعه ويضل على
إباحة اتفاد الخاتم إلا ما جاء النهي عنه وهو الزهر شيء من الذهب ومع ذلك لا يفره على أصل إباحة وعنه ربي الله عنه أي عن أنس ابن مالك ربي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
دخل فلاء قال الله ما إني أعود بك من القبوة أو القبوة والخبائف رجل السبع مراد بالسبعة أصحاب السنة للأربع والبخاري ومسلم والسابع الإمام أحمد في مسندل المراد بالسبعة سنة للأربع
والصحيحان ومسندل إمام أحمد هذا استلاح المؤلف إذا قال السبع فهو يريد هؤلاء إلى هذا الحديث موجود وقوله إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول إذا قوله تعالى
فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجل إذا أردت القرارة ومثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فرسلوا وجوها إذا أردتم القيام للصلاة فإذا نراد بها هذا المعنى وليس المراد أنه
أنه يخفر هذا الشيء لأن يخفل الخلاء يعني لا يقول بسم الله إلا إذا دخل لا بل كان يقول هذا قبل الدخول إذا أراد الدخول فالنفض ليس على ظاهري إذا دخل الخلاء وعرفناه ما سبق معنا دخل
الخلاء يقول بسم الله هذا عند الدخول ومناسبة قول بسم الله لأن موضع قلاء الحاجة محل للشياطين خصوصا الحشوش والهشياء المعدة لقلاء الحاجة حشوش والحمامات هي محل أو مأو الشياطين لأن
الشياطين تعلم الأشياء النجسة والأشياء في القدرة وإذا تكفر في الحمامات الحشوش نراضع القدرة فإذا قال بسم الله سلم من شرها لأنه إذا لم يسمي فإنها تتسلط عليه وربما يصار وإذا تكفر في
محل القضاء الحاجة في الحمامات وأنه قد يخبّل الإنسان في عقله ويخبّل الشياطين تتسلط عليه فإذا ذكر الله قال بسم الله سلم من شرها ولم تتسلط عليه الليسم حسن يتحصم به الإنسان وقوله بسم
الله لدى العلم يقتصر على هذا ولا يقول الرحمن الرحيم يقول بسم الله فقط اللهم إني يدعو بعدما يقول بسم الله يدعو أعود بك أي أنتجئوا إليك وألجأوا إليك من القبث نظم الباء جمع خبيث جمع
خبيث وهو الشيطان فالخبث الشياطين والخبائث إناث الشياطين جمع خبيثة فهو استعاد من لكرام الشياطين ومن إناثهم الخبث الذكور والخبائث إناث الشياطين فيكون استعادة بالله من الشري وآهله على
الرواية الأولى من القبث والخبائث أي من ذكران الشياطين وإناثهم وعلى الرواية الثانية القبث والخبائث أي من الشري وأهله وأصل الخبث أصل الخبث الشر الخبيث هو الشري من كل شيء من الدواب
ومن الادميين ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن الأمكنة كل شيء فيه شر يقول هذا خبيث هذا الشيء خبيث أي فيه شر ويطلق الخبيث على الردي على الشيء الردي كما في قوله فعلا ولا في أمام الخبيثة
منه تنفقون يعني أطعم الردي وكما قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وراد به الردي فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر أن يقول هذا الدعاء عند دهول الخلاق والحكمة في ذالف
ياجل أن يسلم من شر الشياطين الذين يكونون في هذه المواضع القدرة لا يتسلطوا على هذا المسلم ولا ينانوه بشب فإذا أهما الولم يقول هذا الدعاء فإنه قد عرض نسه للخطر وقوله كان النبي إلى
آخره كان كفيد الإستمرار إنه مستمر رسال الله عليه وسلم على هذا الشيء ولم يكن في بعض المرات فقط أقول بك من الفبض والخبائس قالوا عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
يدخلوا الفلاءة فأحمل أنا وولام النخوي إداوة مما وعنه يطلق الغلام عن الخبير يسمى غلام من باب القوة ومن باب القوة إذا قيل غلام للخبير ومعنى أنه قوه ويطلق الغلام عن الخادم أيضاً يقول
غلام فلان يعني خادمه خادمه فهو عليهم غلمان يعني خدم المان يعني خدم مخلدون عليهم غلمان اللهم يعني خدم وقوله نخوي يعني في سنة لأنه رضي الله عن كار صغيراً فما سبق وهذا الغلام في سنة
أيضاً أحمل أنا وولام النخوي يعني في سنة إداوة الإداوة الوعاء الذي يكون فيه الماء وعاء من جلد يكون فيه الماء وعام صغير حيث استطيع حمله الطفل إداوة من ماء يعني فيها ماء وعنجة العنجة
عاصم صغيرة في رأسها حديدة ثم محددة بعضهم يقول العنجة في الرمح القصير عاصم صغيرة فيها حديدة مدببة تركز الأرض سلاح نوع من السلاح الخفيف اليدول يدفع به الإنسان ما يوديه عند الحاجة
وكانت العنزة تُرخم المعنبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة وكانت أيضاً تركز أمامه صلى الله عليه وسلم إذا أراداً يصلي تكون سترة الله صلي خلفها تكون سترة ومن أجل أن يستنجي بالماء
ومن أجل أن يستتر بالعنزة تركز ويوضع عليها ثور ثم يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته أو يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويستنجي ومن أجل أن يستنجي بالماء " إذا لم يكن في بنيان " "
إذا لم يكن الإنسان في بنيان " " إنه لاستفر " " إما في منحفظ من الأرض " " أو من وراء ذبار " " أو بشيء لن ينصبه " " إذا لم يكن في بنيان " " أو بشيء لن ينصبه " " أو بشيء لن ينصبه "
26 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/قضاء الحاجة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس والعشرون
احتجم وصلى ولم يتوضأ.
اخرجه الدار قطني ولينه وعن معاوية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السه فاذا نامت العينان استقلقا الولاء هذا قرأناه ان شاء الله
قال خذ الاداوة حديث ابو هريرة اقرأ انت وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى اتوارى عني فقضى حاجته متفق عليه.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اتقوا اللعانين؟
لا الناعمين اللعانين اللعانين اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد
وقارعة الطريق والظل.
ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف
واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وان
بسم الله الرحمن الرحيم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد الذي الذي الموارد وهو طالع في الطريق والظل ولاحمد امين عباس
الطبراني الطبراني الطبراني النهي عنه عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال قالوا للرسول صلى الله
عليه وسلم انطلق حتى
متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله رواه مسلم.
وزاده ابو داوود عن معاذ.
والموارد الثلاث
الطريق او طبيعة الطريق وقانعة وراجح الموارد وعندنا احمد عن ابن عباس او نطعما وفيهما وعد.
واخرج الطبراني النهي عن قضاء الهادف من اسباب انا في العمر بسند ضعيف نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد الباب هو باب اداب قضاء الحاجة قد سبق اخذنا اول الاحاديث في هذا الباب وانتهى بنا الدرس الى حديث المغيرة
ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الاداوة انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكن
اللعانين
البراز قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم حديث المغيرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاداوة كان المغيرة رضي الله عنه
يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره ولذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الاداوة وهي قربة صغيرة قربة صغيرة فيها ماء ربما تكون المعروفة عند الناس الان بالسقاء
وهو القردة الصغيرة الذي يحمله شخص معه لشرابه وحاجته كما يكون مع الرعاة وغيرهم قال خذ الاداوة يعني احملها معك ثم انطلق صلى الله عليه وسلم اي ذهب حتى توارى عن الناس يعني
تغيب عنهم وعن انظارهم قضى حاجته صلى الله عليه وسلم يعني واستنجى بالماء الذي الاداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم ادل هذا الحديث على مسائل من اداب قضاء الحاجة
اولا فيه خدمة الصالحين واهل العلم طلب الخدمة منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المغيرة طلب منه ذلك ليس في هذا حرج ان الانسان يخدم اهل الفضل وليس فيه حرج ان
اهل الفضل ايضا يطلبون من يخدمه ويعينهم المسألة الثانية فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم اي انه ابتعد عن انظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه من اداب قضاء الحاجة
ان الانسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم اما في جدار واما خلف الشجرة واما في منخفض من الارض بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته لان في هذا اه سترا
عنه وفيه ايضا آآ وفيه ايضا تأدب مع الاخرين بحيث لا يضايقهم او او يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس اما في مكان معد لذلك ومبني واما
ان يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع او شجرة او جدار او غير ذلك ولا يكون بارزا امام الناس وهو يقضي حاجته هذا من اداب قضاء الحاجة المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء
بعد قضاء الحاجة لاستنجاد المال بان يغسل اثر الخارج لان هذا من ازالة النجاسة وانه يكتفى بالماء يكتفى بالمال سبق ان الاكمل والافضل ان يجمع بين الحجارة والماء استعمل الحجارة اولا
يستجمر بها ثم يغسل المخرج اغسله بالماء بعد الاستجمار ليكون ذلك القى للمحل واتم في التطهير.
ويجوز الاقتصار على احدهما.
يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على المال هذا الحديث فيه الاقتصار على المال
اما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء هذا لا تصح صلاته اذا قضى حاجته تبول او تغوط ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك اثر النجاسة على المخرج فان صلاته لا تصح.
لانه لم يتطهر
من النجاسة فمن شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء من شروط صحة الوضوء استجمار او استنجاء قبله يعني اذا قضى حاجته اما اذا كان انه سبق ان استنجر او استجمر
ثم اراد ان يتوضأ فانه يكتفي لاعضاء الوضوء لان بعض العوام يفهم ان الاستنجاء او ان الاستنجاء بالذات يفهم ان الاستنجاء لا بد منه مع الوضوء هذا غلط الاستنجاء انما
يجب اذا خرج منه خارج من بول او غائط انه يستنجي اما اذا كان سبق انه استنجى او استجمر فاذا اراد ان يصلي فانه يتوضأ ويغسل اعظاءه فقط الاستنجاء والاستجمار انما هو ازالة نجاسة
يفعل عند الحاجة فقط وليس هو من اعضاء الوضوء هذا ما يدل عليه حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه.
اما حديث ابي هريرة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال اتقوا الله عليه الذي يتخلى في طريق الناس او ظله زاد ابو داوود والموارد لفظه تقل ملاعن الثلاث الذي اه البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولاحمد آآ اجاد تحت الاشجار
المثمرة الاشجار المثمرة فزاد الطبراني نقع الماء او غفة النهر الجاري اذا تكون المواظع ستة دخول المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة قارعة الطريق هذا واحد الظل الاثنين آآ
والبراز في الموارد القارعة في الطريق والظل هذي ثلاثة الظل هو الثالث والرابع بشار تحت الاشجار المثمرة والخامس على ضفة النهر الجاري والسادس نقع الماء كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا
يتفوق فيها.
هذا عدها على سبيل الاجمال
اما الموضعين الاولين هذا الطريق والظل فهذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته واما رواية احمد ورواية ابي داود ورواية طبراني هذه فيها ضعف لكنها تعتظد برواية مسلم ولذلك ساقه المصنف بعد
رواية مسلم
انها وان كانت احاديث ضعيفة الا انها تعتضد بما في صحيح مسلم من رواية ابي هريرة الموضع الاول الطريق في رواية مسلم الطريق الذي يتخلى في طريق المسجد الموضع الثاني الظل
قال بصحيح مسلم طريق جاء في رواية ابي داوود ان المراد قارعة الطريق قارعة الطريق وقارعة الطريق هي الجادة التي قرعتها الاقدام ووسمتها الاقدام التي قرعتها الاقدام ووسمتها الاقدام ذاهبة
وراجعة
هذه قارعة في الطريق.
والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به يجلس الناس فيه يستظلون به ظل الجدار او ظل الشجرة او ذي الجبل يجلس الناس فيه ويستغلون به
من الشمس لانه من المرافق العامة فاذا قضى حاجته في طريق الناس او في ظلهم فانه قد اساء اليهم وسبب لعنهم له ولذلك سماها اللعانين اللعانين جمع تثنية اللعان تثنية
لعان او اللاعينين تثنية لاعن بمعنى ان الناس يلعنونه اذا رأوا انه قد تخلى يعني قضى حاجته التخلي معناه قضاء الحاجة سمي تخليا لان الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس.
يخلو عن الناس
التخلي كناية عن قضاء الحاجة.
لان الشرع يعبر عن الاشياء المستكرهة يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بالفاظها انما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الالفاظ المستكرهة ابدا التبول او التغوط يعبر عنه بالتخلي
لان الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس.
الذي يتخلى في طريق الناس جاء في رواية ابي داوود ان المراد قارعة الطريق لانه ينجس الناس المارين في الطريق نجسهم ويكره الطريق عليهم
وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محظور او يصابون بمكروه فهم اما ان يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون واما ان يتجنبوه فيقعون في محظور او يصيبهم شيء من
الشوك او من الحيات او غير ذلك
قال يلعنونه ويقولون اللهم العن من فعل هذا فيكون هو الذي تسبب بلعن نفسه هو الذي تسبب في لعن نفسه هذا الموضع الاول.
الموضع الثاني الظل وقد عرفنا المراد به ما يستظل به من الحرب
في ظل جدار او خيمة او شجرة او جبل او غير ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه لانه اذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل.
فيكون قد ظلمهم
ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة يكون مستحقا للعنة لذلك هو الذي تسبب على نفسه في ذلك وقد قال العلماء ان مثل الظل ايضا المشمس في الشتاء اذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه
في الشتاء فانه مثل الظل ايضا لا يجوز ان يتخلى فيه احد او يتبول فيه احد لانه يحرم الناس من هذا المرفق ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس لو وضع فيه
شوك او وضع فيه اوساخا او زيت السيارة مثلا بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل يحط بزيتها فيه او يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرث والدم مخلفات الطعام
يتركونها في هذه المظلات التي تظلل بها الناس خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق كباري الناس ينتفعون به في السفر او في حجرات او على الطريق او اشجار اشجار طلحة او اشجار كبيرة سدر
يستظل بها الناس في الطرق وفي البر ثم يأتي يلوثها ببول او غائط او فرث او دم او زيوت او غير ذلك كله يدخل باذية الناس الواجب على المسلمين ان يتجنبوا هذه الامور
جاء لبعض الوقحين لا يبالي اذا قضى حاجته هو من هذا من هذا المكان واراد ان يرحل ما عليه من الناس يترك هذا الظل ملوث او منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال قد يكون
المسافر بحاجة الى الراحة فاذا جاء ووجد هذا الظل قد افسد فانه سيتغيب ويدعو يدعو على من افسده عليه قد لا يكون في الطريق غير هذا الظلم قد يكون ما في الطريق غير هذا الظل وحرم الناس منه
فماذا ترون يكون عليه من الاثم وماذا يتحمل من الاثم الواجب على الناس ان يتنبهوا لهذا مع الاسف ان المسلمين هم اكثر الناس افسادا للمرافق بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق
الكفار في بلادهم يحترمون المرافق.
ويعتبرون ان القاء الاذى فيها جريمة ولذلك تجد مرافقهم مستظلاتهم وحدائقهم المرافق التي يسترعون فيها تجدها نظيفة دائما.
ولا يلقون فيها شيئا لانهم تربوا على هذا الشيء
تربوا على احترامها ونظامهم صارم في معاقبة من يفسدها يتربع على احترامها.
مع انهم غير مسلمين فكان المسلمون اولى بهذا كان المسلمون اولى باحترام هذه المرافق العامة سواء كانت حدائق منتزهات
او ظل او طرقات او غير ذلك مما انتفع به الناس هذا في حديث مسلم في حديث ابي داود اتقوا الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه الملاعن جمع ملعن
وهو الذي يلعن صاحبه ان يدعى عليه باللعنة تقل ملاعن الثلاث ثم بينها قال البراز في الموارد البراز كناية عن في الخارج البراز كناية عن الخارج وعن الغايب والاصل ان البراز هو في مكان
الفضاء.
البراز هو المكان البارز
مكان الفضاء كني به عن الخارج من الانسان من باب الادب عدم ذكر الاشياء المستكرهة بلفظها وانما يعبر عنها بالكناية هذا من اداب الشرع والا فالاصل ان البراز هو المكان البارز.
والبر الواسع يسمى برازا
ثم عبر به عن الخارج من الانسان من باب الكناية البراز في الموارد جمع مورد جمع مولد وهو مكان ورد الناس مكان يرضي الناس الذي يستقون منه الماء سواء كان هذا المولد بئرا
يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على آآ قريبا منها او على حافة البئر لا يقدر على حافة البئر او لمحارمها او كان هذا نهرا او او غديرا تجتمع فيه السيول
والناس يركبون منه ويروون منه لشرابهم وحاجاتهم يرد الناس على هذا الغريب يرد الناس على هذا البئر يرد الناس على هذه البركة اذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لاجل الناس يشربون منها
يرتوون هنا ما يجي احد يقضي حاجته على جوانبها او قريبا منها.
لان هذا يكره ارجع الى الناس وايضا ينجس الناس ينجس الدواب فيحصل مفاسد في هذا الموارد يجب ان تكون
نظيفة طاهرة نزيهة لانها من المرافق العامة هذه الموارد البراز في الموارد وقارعة طريق عرفنا معنى قارعة الطريق والظل عرفناه ايضا ثلاثة وذلك لانها موارد للناس طرقات للناس مرافق يجمعها
انها
انها مرافق للناس الموضع الرابع الاشجار المثمرة الاشجار التي لها ثمر يقصد.
لها ثمر يقصد الانتفاع به اما بالاكل واما بغيره الاشجار التي لها ثمر يقصد بالانتفاع به بالاكل او بغيره من انواع الانتفاع يؤخذ ثمرها وينتفع بالاكل للغسيل لاصلاح الجلود به لاي اي
فلا يجوز للانسان انه يتخلى تحتها او يتبول تحتها لان هذا يقذرها على الناس اما الاشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها الشهر لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها
فلا مانع منه قضاء الحاجة عندها لان هذا لا يترتب عليه اضرار بالنفس انما المقصود الاشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع باكل او غيره لان هذا يقدرها على الناس وربما انها الاشجار تتشرب شيء
من النجاسة
فيؤثر على ثمنها ويقذره على الناس ويكرهونه فيحصل بذلك اذية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر والموضع الخامس نقع الماء الماء المتجمع من السيول او من غيرها لا يتبول الانسان فيه ولا
يقضي فيه حاجته
لان هذا الماء النقعي ينتفع به.
تشرب منه الدواب وربما يشرب منه الناس اذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه يعتبر من الموارد وبعض العلماء يقول ايضا هذا يسبب الامراض
بعض العلماء العصريين يستنتج من هذا ناحية طبية ويقول ان هذا الماء اذا تبول فيه او تغوط فيه وهو لا مستنقع وهو مستنقع لا يجري ويعني ماء الحاير فهذا يسبب تولد الامراض
ويصبح هذا الماء موبوءا به وباء من قرب منه او من ربما من من استعمله انه يصاب بشيء من الامراض وليس هذا ببعيد من مقاصد الشرع اذا ثبت هذا اذا ثبت هذا فانه يكون داخلا في
في النهي حتى من الناحية الطبية قد سبق النهي عن سبق في الصحيح النهي عن ان يغتسل الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه سبق هذا.
الحديث الصحيح
النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يدري ولا الاغتسال والاغتسال فيه فهذا مثله هذا مثله تماما ومستنقع الماء لا يجوز ان يتبول فيه ولا ان يتغوط فيه اما لانه ينتفع به
فيكون من الموارد واما لانه يسبب اه الروائح الكريهة يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله ويسبب ايضا الامراض التي تنتقل الى الناس منه الى غير ذلك من المهم ان الرسول صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذلك
نهى عن ذلك سواء ينتفع به هذا الماء او لا ينتفع به.
والموضع السادس في غفة النهر غفة النهر الجاري جانبه غثته جانبه اه جانب النهر وحافة النهر تسمى بالظفة
والنهار يكون له ضفتان فكن له ضفتان من الجانبين فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر الجاري.
لان هذا من مرافق الناس لان الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به.
فهو من المرافق العامة
اما التي ينتفع بها الناس ومثله السواقي والجرايات التي يجري منها الماء الى المزارع او الى بالمساقي والجواب التي يجتمع فيها الماء الماء الذي يجري اليها عن طريق هذه القنوات
لا يجوز ان تقضى الحاجة على جوانبه لانه ربما ان هذه ان هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقذر الماء او ان الناس يتلوثون اذا جاؤوا الى غرفة هذا النهر
اما للتنزه لان عادة الناس ايضا انهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الانهار يتنزهون يجلسون عليها لا يصبح مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به فعلى كل حال يكون من مرافق
الناس
فلا يجوز قضاء الحاجة على ضفاف الانهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار شواطئ التي ينتفع بها الناس لان هذا كله من مرافقهم دل هذا الحديث برواياته على مسائل المسألة الاولى تحريم
تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس من طريق او ظل او شجر مثمر او مياه متجمعة من السيول او غيرها او ضفاف الانهار وشواطئ البحار هل هذه مرافق الناس؟
يجب احترامها
وصيانتها عما يقذرها او يلوثها ويحرم من الانتفاع منها او يكرهها الى الناس ينفر الناس منها المسألة الثانية فيه رعاية الاسلام لمصالح الناس به رعاية الاسلام لمصالح الناس ومرافقهم.
وان هذا شيء سبق به الاسلام المدنيات
الحديثة التي تنادي الان بحماية البيئة تنادي الان بالنظافة الاسلام سبق هذا كله سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس المسألة الثالثة في الحديث دليل على
ان من اذى
على ان من اذى الناس فقد استحق لعنتهم حديث دليل على ان من اذى الناس وقد استحق لعنتهم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن اتقوا اللعانين فهذا يدل على
تحريم هذا الشيء وانه يستحق اللعنة الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا واثما مبينا اذية الناس في اي اذى بالكلام او بالفعل
او بالتخويف والارهاب او غير ذلك كله يدخل في هذا الوعيد يدخل في هذا الوعيد الشديد والذين يؤذون المؤمنين بالمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبين والاعتداء لا يجوز حتى
على الكفار.
الاعتداء لا يجوز حتى على الكفار
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم ثناء قوم على الا تعدلوا.
اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجوز الاعتداء والظلم حتى في حق الكفار فكيف بحق المسلمين هذا ما يدل عليه هذا الحديث
برواياته ونظرا لان هذه الليلة ما استعدينا لهذا الدرس نكتفي بهذا فيكون بداية خير ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله ان يقاسوا على قارعة الطريق والظل والانهار وموارد المياه جميع المرافق سواء كان ذلك حديقة او مدرسة او مبنى عام او ارصفة ونحو ذلك.
لا شك
لا شك ان كل ما ينتفع به الناس فانه يدخل ويقاس على ما وردت به هذه الاحاديث بجامع انها كلها مرافق ينتفع بها الناس فلا يجوز ان يحدث فيها ما يضايق الناس
ويضرهم هذا اذا كان هذا الانتفاع مباحا اذا كان الانتفاع بهذه الاشياء مباحا اما الانتفاع المحرم الاجتماعات الفاسدة والاجتماعات المحرمة هذه لا حرمة لها.
اذا كان معد اذا كان مكان معدا
لاجتماع الفسقة واجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي هذا لا حرمة له.
هذا المكان يجب اتلافه يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها واحراق المكان النبي صلى الله عليه وسلم هم باحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة
اما باحراقها عليه لا حرمة للامكنة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي.
انما الكلام على المرافق المباحة التي لها حرمة نعم فضيلة الشيخ تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنقيحها ولكنها من مياه المجاري
فهل يجوز الصلاة على ارض هذه الحدائق والمزارع التي تسقى بمياه المجاري؟
وهل يجوز استخدام مخلفات الانسان او الغائط كاسمدة للنباتات لاننا نلاحظ ان بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات اذا كانت هذه المياه تحمل
رائحة النجاسة او اثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للاشجار.
لا يجوز سقيها الاشجار والمزارع ولا تجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها او عين النجاسة
عين النجاسة موجودة في الماء او رائحتها او لونها لون النجاسة انه لا يجوز لان النجاسة موجودة لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الاشجار التي تقصد للثمر يؤخذ منها ثمر به
الخضروات التي تؤكل والنخيل التي فيها تمر وما اشبه ذلك لا تصحى النجسة اما اذا كانت هذه المياه نقية عولجت وصارت نقية ليس فيها رائحة للنجاسة ولا لون للنجاسة ولا
عين للنجاسة فلا بأس بذلك لانها استحالت استحالت الى ما ان نقي اخرجت منه النجاسة وعزلت منه النجاسة فعاد الى اصله.
لا مانع من ذلك او كان هذا الماء مر بتربة الارض
وجرى مع باطن الارض وذهبت رائحة النجاسة آآ اثار النجاسة منه حتى صار نقيا فلا مانع من ذلك المهم انه لا تكون فيه علامات النجاسة والخلا من علامات النجاسة وعادة كما كان
اما بمعالجة واما بطول مكث هو مرور مع الارض او غير ذلك.
نعم طبعا فقهاء يقول اذا فرش ارظا نجسة او طينها بقاهر دازت الصلاة مع الكراهة يجوز مع الكراهة
مالك اما بقية السؤال وهو هل يجوز ان تسند الاشجار بالعابرة هذا لا يجوز لا تسوى للاشجار بالسماد النجس سواء كان من ادميين او غير ذائب او غير ادميين.
سماد النجس لا يجوز
عند جمهور اهل العلم لا يجوز ان تسمد بالنجس.
نعم.
احسن الله اليكم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل معنى ان من فعل الاشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله وهل يجوز ان نقول لمن فعل احد هذه الملاعن؟
اللهم العن من فعل هذا.
هو ظاهر الحديث نعم
وهو ظاهر الحديث انه يجوز لعنه لانه ظالم الله تعالى يقول الا لعنة الله على الظالمين لانه ظالم ظاهر الحديث انه يجوز لعنه لا احسن الله المليك يقول في احد المدن في مكان يجلس فيه بعض
الناس ويجتمعون فيه وقت العصر وهذا المكان
حول طريق للسيارات ولقد تضرر منهم المشاة حيث انهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون اصحاب السيارات اي اه حيث يحاولون الاضرار بالسيارات بعيونهم.
فجاء احد الناس وصب في المكان ديزل
لكي لا يجلسون في هذا المكان فهل في ذلك الفعل محظور؟
ان يترك هؤلاء وشأنهم؟
اشرنا الى هذا قلنا اذا كان المكان معد للفساد او لايذاء الناس فانهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثه
ولو بصب الزيت فيه لان هذا ليس مرفقا مباحا هذا هو مرفق محرم لكن ما ادري وش يقول انه يضرون السيارة في عيونهم ها ايه ايه نعم اخاف ان هذا وهم توهم
اظنه توهم اذا صح انهم ينظرون السيارات يمنعوا منها يحبسون العاين يحبس يقول الفقهاء يحبس حتى يموت.
يقول يحبس حتى يموت لا اذا عرف اذا عرف هذا عنه واصاب اناسا بعينه عرف هذا عنهم
الا مجرد الظن والتهمة لا يجوز العيال ما ادري والله ما شفت لا يدخل الجنة نمام عن الحديث الصحيح الجنة تنمام نعم لان هذا ما هو بايديه مسألة الاصابة بالعين ما هو باستطاعة
غصبا عليه غصب عنه؟
لا صلى الله يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة.
فارجو من فظيلتكم بيان كيفية التعامل معهم.
وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم
وهل اسلم واعايد الموظفين من اهل السنة واترك هؤلاء؟
علما باني اجد حرجا في فعل ذلك العمل اولا يجب ان هؤلاء يسعى في ابعادهم يصحى في العابهم عن الاعمال التي
يتضرر بها اهل السنة منهم فيسعى في ابعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف الى وظائف اخرى لا يظرون فيها اهل السنة ويظايقون اهل السنة يجب ان ينظر في هذا الموضوع ويدرس
ان هذا اصبح يشفى منه كثيرا اما الامر الثاني انت لا تبدأهم بالسلام لكن اذا سلموا رد عليهم انت لا تبدأهم بالسلام لكن اذا سلموا عليك ترد عليهم فما يكون هذا مع الكفار من اليهود وغيره
نعم احسن الله فضيلة الشيخ يقول السائل عندي ارضين احدهما لكي ابني عليها منزلا اسكنه بينما الارض الاخرى اشتريتها اما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي او لتحفظ اموالي.
فهل في الارض الثانية زكاة؟
رغم انني لم اعرض
للبيع الذي لا يقصد للبيع ليس فيه زكاة الذي يقصد للعقار والبقاء ولا يقصد للبيع ليس فيه زكايات الا اذا اجل فان الزكاة تجب في اجرته في اجرته اما اذا بقي ولم يؤجر وهو لم يرد للبيع فليس
به زكاة
لان الزكاة انما تكون في الاموال التجارية.
الاموال النامية.
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ وفقه الله هل يشترط في صيام النفل النية والسؤال الثاني الانكار على الذين يؤذون الناس هل يكونوا من قبل ولاة الامور ام هو عام
نعم الصيام لابد له من نية كل عبادة لابد لها مني الا تصح بالنية؟
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن لا تشترط النية من الليل
فلو انه اصبح ولم ينوي الصيام من الليل واصبح وهو لم يأكل ولم يشرب.
ثم نوى الصيام من النهار فلا بأس لا بأس ان ينوي الصيام من النهار بشرط ان لا يكون سبق بعد الفجر اكل او شرب
هذا في النفل اما الفريظة فلابد من النية من اول النهار من طلوع الفجر نعم الذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض ان صيام الفرض لا يجوز ان تتأخر فيه النية عن طلوع الفجر
اما صيام النفل يجوز ان تتأخر عن طلوع الفجر بشرط الا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر.
نعم الانكار على الذين يريدونه الناس؟
نعم الانكار ينكر عليهم ان كان يملك الانكار باليد وينكر عليهم باليد
وان كان لا يملك ذلك تنكر عليهم باللسان ينكر عليهم باللسان.
فان كان لا يستطيع باللسان ينكر عليهم بقلبه قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه
فان لم يستطع فبقلبه.
المنكر لابد من انكاره اما باليد واما باللسان واما بالقلب.
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله امرأة حامل لها شهر ونصف اي خمسة واربعين يوما
وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمضان الماضي وبعد خمسة عشر يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره خمسة وخمسين يوما تقريبا فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط
فيه الجنين
وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي افطرت فيه السؤال هل يلزم هذه المرأة قضاء الايام التي قبل الاسقاط والتي بعدها؟
ام ان هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟
جزاكم الله خير
لا معنى قضاء صيامه صحيح ان شاء الله وهذا الدم ليس دم حيوان وانما هو نزيف هل يسمونه بالنزيف؟
نزيف بسبب الحمل صيامها صحيح ولا حرج عليه نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة بين السواري اذا كانت تقطع الصف
عند الحاجة الصحة تصلح الصلاة الصحة تصح الصلاة لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا الصفوف اذا قطعنا الصفوف هذا مع الامكان.
اما اذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا مانع
من غير كراهة اذا كان هذا لضيق المسجد انه يجوز من غير كراهة اما اذا كان هذا مع سعة المسجد فانه يجوز مع الكراهة وعلى كلنا الصلاة صحيحة ان شاء الله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يشار في السبابة في التشهد صحيح انه يثار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء.
او التشهد عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد او في الدعاء انه يشير باصبعه السبابة اشارة الى التوحيد
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الاول فهل علي اخراج زكاة المبلغ الاول لوحده؟
ام مع المبلغ الثاني
اذا كانت الزيادة ربح اذا كانت الزيادة ربحا للمال الاول فانها تتبعه يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة لان حولها حول رأس المال اما اذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال
وانما هي مال اخر
لا تجد فيه الزكاة حتى تتم عليها الحول يعني يأتي من الحول على الزيادة الا ان اراد ان يعجل زكاتها فالتعجيل جائز انما الوجوب لا يجب الا على تمام رأس الحوض.
نعم
احسن الله اليكم.
يقول السائل هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان ان يصوم ستا من شوال خلاف الاولى ان يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال.
هذا هو الاولى وخروجا من الخلاف
لان فيه من العلماء من يرى انه لا يجوز ان يصوم الصدق قبل القضاء لكن الجمهور على الجواز لان القضاء وقته موسع لان القضاء وقته موسع بخلاف الست فان وقتها مضيق لانها محدودة بالشهر فقط
وقتها مضيق الجمهور على انه يجوز ان يصوم الست قبل القضاء لكن من العلماء من يقول لا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه
قام رمظان واتبعه ست من شوال الرسول انما قال من صام رمظان فالذي عليه قظاء لم يصم رمظان كله باق عليه على كل حال خروجا من الخلاف القضاء يلا السنة القظائية يقولون اللي يقولون ما يجوز
يقولون يصوم القبر
ولو ولو ذاك الوقت للجمهور يقولون ما جاء الوقت بل اذا ظاق الوقت فهو اولى عند الجمهور.
نعم الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا اني محرم
فهل علي شيء في ذلك ولو تصدقت يعني على مسكين كن احوج لتطمئن اليه النفس ان شاء الله ما عليك شيء لكن فقهاء يقولون هذا اتلاف الاتلاف يستوي فيه العابد والنازل
تلاح ولو تصدقت على مسكين في الحرم يكون احوط وابرأ للذمة نعم نصف ساعة يعني نصف كيلو ونصف كيلو ونص نص ساعة الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نعم اما غير الجاني ما هو محلف يعني
اهل الجاري ينتفع به نعم.
وايضا المسجد يجلسون عليه يشوفون يتفرجون الى الناس ما يجون له يصير معطل يلا ها لعانينهم اللعان جمع لعان اه تقنية لعان سيرة مبالغة من من
نعم صيغة مبالغة ايه فيه هنا فيه هنا لا عينيك
27 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/قضاء الحاجة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السابع والعشرون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك
رواه احمد وصححه لا يتحدث ولا يتحدث مم ان الله يقف على ذلك.
رواه احمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء لما وعزم الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان نستهدي بما قدم لنا في التجارة.
وان وان رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله عن سلمان بن سلمان نعم لماذا
سلمى.
سلمان.
وعن سلمان رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ان نستقبل قيامة الموت المستجيب رواه مسلم نعم.
قل يا ابي ايوب قل السابعة رضي الله عنه.
الا تستقبل
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن زياد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لتفوق الرجلان يتوارى كل واحد منهما عن الاخر ولا يتحدثان
فان الله ينقص ذلك يمكث على ذلك.
رواه احمد وصححه ابن وابن الخطام وهو معلول.
عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينفثن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يفسد ويتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس
متفق عليه واللفظ لمسلم.
عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الى القبلة بغائط او بول او انك تنهي باليمين او انك تنهي باقل من ثلاثة تجارة او ان تستندي برجيع او عظم.
رواه مسلم
السبعة عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه فلا تستقبلوها؟
الا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ببول او بائظ ولا تشرقوا او غربوا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه
ولا يتحدث فان الله يمقت على ذلك.
رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول قوله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان تغوط معناه اخراج الغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للانسان
فان كل انسان معرض لذلك وقوله اذا تغوط الرجلان هذا ليس له مفهوم يقيد به وانما المراد اذا تغوط الرجلان او المرأتان او اكثر من ذلك من الناس اني اذا تغوط اكثر من واحد
سواء من الرجال او من النساء فلا يختلطا في مكان واحد يرى بعضهم بعض بل يتوارى كل منهما عن عن صاحبه يتوارى يعني يغيب يغيب عن نظر صاحبه في مكان يستره
ولا ينظر بعضهم الى عورة بعض لان هذا محرم النظر الى عورات حال قظاء الحاجة او غير ذلك محرم لانه يفضي الى الحرام وفعل الفاحشة هو سبيل الى الحرام وايضا فيه قلة حياء
يتنافى هذا مع الحياء ومع المروءة والاخلاق الفاضلة لانها حالة قذرة كشف عورة فمن الحماقة وعدم المروءة وعدم والخلق ان يجتمع الرجلان او المرأتان او اكثر من ذلك في مكان واحد يقضون حاجته
وينظر بعضهم
الى بعض بل يكون الانسان خاليا ولهذا سمي قضاء الحاجة بالخلاء في الخلاء لانه يخلو لانه يخلو عن الناس في مكان لا يرونه فليتوارى كل منهما عن صاحبه يعني يغيب عن نظره
او عن الاخر واذا كان يغيب عنه عن من هو مثل عن من هو مثله في قضاء الحاجة فلا ان يغيب عن غيره من الناس من باب اولى فالحاصل ان هذا من اداب قضاء الحاجة ان الانسان يستتر
بساتر بينه وبين الناس اما لمكان معد لذلك او من وراء جدار او شجرة او منخفض من الارض بحيث لا يراه الناس ولا يتحدثا هذا نهي اخر لا يتحدثا حال قضاء الحاجة
بحبك الانسان مع غيره وهو يقضي حاجته هذا لا يجوز لان هذا يتنافى مع الاداب والاخلاق ويدل على قلة الحياء فالانسان اذا كان في قضاء حاجته فانه لا يتكلم يمسك عن الكلام
حتى ينتهي وقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه لم يرد عليه السلام لان هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام.
مع ان رد السلام واجب
لكن الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الانسان معذورا فلا يسلم على من يبول.
واذا سلم عليه فانه لا يرد السلام لانه لا مكان للسلام هنا فدل هذا الحديث واما قوله
وهو معلول فقد ذكر الشارع العلة وهي ان فيه رجلا يقال له عكرمة ابن عمار اليمني وهو ضعيف او اليماني وهو ضعيف وايضا قيل ان فيه يحيى بن ابي كثير وهو ضعيف ايضا
ولكن الحديث له شواهد له شواهد وايضا هذان الرجلان عكرمة ابن عمار ويحيى بن ابي كثير روى لهما صاحب الصحيحين روى لهما صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم يعني رويا لهما غير هذا الحديث ادل على
ان الرجلين ثقتان
وبذلك تندفع هذه العلة فيكون الحديث حسنا تكون هذا الحديث يرتقي الى درجة الحسن وما قال انه ضعيف يقول انه معلول يعني نظرا لحالة هذين الرجلين وقد علمنا اندفاع هذه العلة
فصار الحديث صالحا للاحتجاج فيستفاد من هذا الحديث اولا التواري اولا التواري حال قظاء الحاجة عن انظار الناس التواري بان يكون في مكان مستورة اما معدا لذلك او غير معد.
المهم ان يكون مستورا
المسألة الثانية تحريم النظر الى العورات حال قضاء الحاجة وغير ذلك لان هذا وسيلة للفاحشة ولانه يتنافى مع المروءة والاخلاق ثالثا تحريم الكلام حال قضاء الحاجة.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا
ولا يتحدثا رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم فان الله يمقت على ذلك يمقت المقت شدة الغضب الوقف شدة الغضب ففيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب والمقت وانه يغضب
على من ارتكب ما نهى عنه ويمقت على ذلك يعني يشتد غضبه سبحانه وتعالى وهو كسائر صفاته يثبت كما جاء ولا يتعرض له بتأويل او تفسير يخالف مدلوله فان الله يرظى ويغظب ويعجب ويظحك
كل هذه صفات افعال من صفاته سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت ونكل كيفيتها الى الله سبحانه وتعالى فلا نتعرض لها بتأويل ولا بتمثيل وتكييف كما يفعله المبتدعا بل نثبتها كما جاءت على معناها
ولا نتعرض لها بتعويل او بتكييف وتمثيل على القاعدة المعروفة في عقيدة اهل السنة والجماعة ثم قال عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يوشكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الايمان ثلاثة اداب
في هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن لا ناهية لا ناهية ويمسكن فعل مضارع مجزوم من النافع ولكنه بني على الفتح يمسكن الاصل لا يمسك لكنه بني على الفتح لاجل اتصال بنون
التوكيد
الثقيلة في محل جزم في محل جزم هذا اذا جعلنا لا ناهيا ويصلح ان تكون نافية ان تكون نافية.
فيكون الفعل مرفوعا يعني مبني على الفتح في محل رفع.
الاتصال بنون التوكيد
الثقيلة فان اعتبرت لا ناهية فالفعل بعدها مجزوء وان اعتبرتها نافية فالفعل بعده في تجرده عن الناصب والجازم وعلى كل حال هو مبني على الفتح لاتصاله بنور التوكيد الثقيلة لا يمسكن احدكم
ذكره بيمينه.
هذا نهي او نفي.
واذا
كان نفيا فمعناه النهي ايضا.
معناه النهي.
فليس هذا خاصا بل المرأة ايضا لكن لا تمسكن فرجها بيمينها.
وانما ذكر الذكر هنا اما بالتغليب.
والا فالحكم عام للرجال وللنساء فلا يجوز للمسلم ان يمس
فرجه حب له او دبره بيده اليمنى تكريما لها تكريما لليد اليمنى لانه كما سبق القاعدة الشرعية التي وردت بها الادلة ان اليمين تكون للاشياء الشريفة واليمين تكون للاشياء التي فيها ازالة
اذى اليسرى تكون للاشياء
التي فيها ازالة اذى فاليمين تستعمل للاشياء الطيبة واليسرى تستعمل للاشياء التي فيها ازالة الاذى عن جسم الانسان تكريما لليمين لانه صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يعجبه التيامن
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في حديث عائشة فاليمنى تقدم للاشياء الطيبة واليسرى تقدم فيما سوى ذلك هذا الادب الشرعي ومن ذلك هذه المسألة اذا احتاج الانسان انه يمس فرجه
فانه لا يمسه باليد اليمنى وانما يمسه باليد اليسرى لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه اذا احتاج الى مسجد ذكره لان لا تطاير البول عليه اذا احتاج الى مسك ذكره وهو يقول
فانه يمسكه بيده اليسرى ولا يمسكوه بيده اليمنى فقد يحتاج الانسان الى امساك ذكره احيانا لان لا يتطاير عليه البول فيمسكه بيده اليسرى لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه فهو يبول
ولا يتمسح هل ظهر الجزم ولا يتمسح مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وان كانت لا نافية فان الفعل يكون لا يتمسح بالرفع من الخلاء يعني من الغائط ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
يعني لا يستنجي او يستجمر معنى يتمسح يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه.
وانما يستجمر او يستنجي بيده اليسرى على القاعدة الشرعية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه بل يستعمل اليد اليسرى لذلك لان هذا
من ازالة الاذى والنجاسة فتستعمل له اليد اليسرى ولا يتنفس في الاناء هذه المسألة الثالثة لا يتنفس في الاناء حال الشرب حال الشرب من الاناء يتنفس خارج الاناء لان تنفسه في الاناء
يكرهه على غيره وربما يتطاير مع نفسه شيء من ريقه او من مخلفات فمه يقذر الشراب الذي يشرب منه على غيره او على نفسه حتى هذا هو الحكمة في منعه من التنفس في الايمان لان لا يكرهه على غيره
او يغير هذا الشراب بما يقع فيه من نفسه قد يكون نفسه ايضا فيه رائحة كريهة فتغير رائحة الشراب الى غير ذلك من المحاريم المشروع ان الانسان اذا كان يشرب
فانه يتنفس خارج الاناء.
ويستحب ان الانسان يتنفس ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني يشرب بثلاثة انفاس ويكون ذلك خارج الاناء الا ان العلماء استثنوا حالة الشراب الحار
شراب الحار كالقهوة والشاي والمرق الشيء الحار لا بأس ان الانسان ينفخ فيه من اجل ان يبرد في الحاجة الى ذلك اذا كان الشراب حارا فلا مانع ان الانسان ينفخ فيه
من اجل الحاجة الى ذلك ولا يدخل هذا في النهي لانه لحاجة فلا مانع منه فهذا الحديث دل على مسائل المسألة الاولى النهي عن مس الذكر باليمين وقلنا ان هذا عام في القبل سواء ذكرا او انثى لا
يمسه بيده
اليمنى تكريما لها فالمسألة الثانية النهي عن الاستنجاء او الاستجبار باليد اليمنى وانما يستعمل لذلك اليد اليسرى المسألة الثالثة النهي عن التنفس في الشراب لان المراد يتنفس في الاناء
يعني في الشراب
اما اذا كان الاناء فارغا فلا يدخل في في النهي هنا المراد الشراب حالة الشراب المسألة الرابعة في الحديث كما في الحديث الذي قبله دليل على كمال هذه الشريعة دليل على كمال هذه الشريعة
وانها جاءت بمكارم الاخلاق والعادات الطيبة والاوامر السامية وانها نهت عن المستعجلات والاخلاق الرذيلة وعن العادات الذميمة وعما فيه مضرة على الناس كل هذا من كمال هذه الشريعة التي لم
تترك شيئا
يحتاجه الناس الا بينته حتى في الاشياء التي هي من هي من ما يكره ذكره مما يكره ذكره بقضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك فالشريعة لم تهمل هذه الاشياء فهي شريعة كاملة ولله الحمد
وعن سلمان رضي الله عنه المراد به سلمان الفارسي سلمان الفارسي سمي بالفارسي لانه من اهل الفارس كان ابوه مجوسيا واهل فارس مجوس كان ابوه مجوسيا وكان من سدنة النار التي يعبدونها
الا ان سلمان رضي الله عنه تدين بدين النصارى وترك المجوسية تدين بدين النصارى وترك المجوسية وتنقل من الرهبان من راهب الى راهب كل راهب اذا حضره الموت فانه يأمر سلمان ان يذهب الى راهب
اخر.
يحيله عليه
فيذهب اليه سلمان ويكون عنده واخر راهب قال والله ما اخبر احد الان.
يعني انقرضوا الرهبان الصالحون انقرضوا ولكن هناك نبي قد اظل زمانه فسيبعث ووصف له مكانة الذي يهاجر اليه وهو المدينة
فلما سمع سلمان رضي الله عنه ذلك جاء يريد المدينة فعرظ له ركب فاخذوه واسترقوه اخذوه وسرقوه هل عادت الجاهلية وباعوه على يهودي في المدينة باعوه على يهودي في المدينة
فصار عند اليهودي هذا من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فلما سمع بقدومه جاء اليه وتعرف الصفات التي فيه.
فعرف انه الرسول المعني
والموصوف الذي وصفه له صاحبه فامن به ولما علم اليهودي لذلك غضب عليه ثمان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من هذا اليهودي اشترى سلمان من هذا اليهودي واعتقه فصار مولى للرسول صلى الله
عليه وسلم
وقال صلى الله عليه وسلم في سلمان منا اهل البيت سلمان منا اهل البيت هذا من فضائله رضي الله عنه حسن اسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ما
كان في المدينة ثم في خلافة عمر رضي الله عنه استعمله على فارس لما فتحت صار اميرا عليها على المداين فكان اميرا على المداين بلاد فارس وكان لا يأكل من ما يعطى
من بيت المال وانما يشتغل بيده ويأكل من يده.
من كسب يده وما جاءه من بيت المال فانه يتصدق يتصدق به رضي الله تعالى عنه وقد عاش طويلا وعمر طويلا بحيث انه تنقل من راهب الى راهب الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاش
مع مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده يقال ان عمره ثلاث مئة وخمسون سنة او ثلاث مئة وستون سنة وقيل اقل من ذلك والله اعلم.
المهم انه عمر عمرا طويلا
في طاعة الله رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان من سادات المسلمين حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت.
يعني من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولانه رضي الله عنه حرص على طلب الخير وعلى طلب الاسلام والايمان فوفقه الله لذلك عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان آآ نعم ان نستقبل القبلة ببول وغائط او ان نستنجي اذا قل من ثلاثة احجار او ان او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عون
ثلاث اربع نواهي اربع نواهي النهي الاول عن عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او غايب هذي واحد الثانية ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الثالثة ان آآ نعم ان نستنجي باليمين
ان نستنجي باليمين.
الرابعة ان نستنجي برجيع او عظم اربع موائد اربع نواهي رواها سلمان رضي الله تعالى عنه الاول ان نستقبل ان نستدق ان نستقبل القبلة ببول او غايب
هذا النهي الاول والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة المسلم منهي قال لي يستقبل الكعبة ان يوجه وجهه اليها وهو يقضي حاجته ان يوجه وجهه اليها وهو يقضي حاجته ببول او غايب.
وكذلك منهي عنان يستدبرها
ان يستدبرها وهو يقضي حاجته وذلك تعظيما لبيت الله عز وجل ولان القبلة انما تستقبل في العبادة انما تستقبل في العبادات فلا يجوز ان تستقبل بالاشياء المستكرهات والمستقذرة ففيه تحريم
استقبال القبلة ببول
او غائط او استدبار القبلة كذلك وانما الانسان يستقبل حال قظاء الحاجة الى غير جهة القبلة ينحرف ينحرف عن القبلة هذا هو الادب الاسلامي ان ينحرف عن القبلة ومما يدل على ذلك حديث ابي ايوب
الذي ساقه المصنف بعده حيث قال ولكن شرقوا او غربوا لما نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول او غائط ارشد الى البديل.
ارشد الى البديل وهو ان الانسان
يشرق يعني يستقبل الشرق او يغرب يعني يستقبل الغرب فيكون منحرفا عن القبلة.
تكون القبلة الى جنبه وهذا بالنسبة لاهل المدينة لان القبلة بالنسبة لهم تكون الى جهة الجنوب اليس كذلك
القبلة تكون بالنسبة للمدينة الى جهة الجنوب.
فاذا شرق استقبل الشرق او الغرب صارت صارت الكعبة صارت الكعبة الى الى جنبه ويقاس على هذا بقية الجهات فمن كان في المشرق
فانه يستقبل الشمال او او الجنوب ومن كان في المغرب في الغرب يعني فكذلك يستقبل الشمال او الجنوب ومن كان في في الجنوب فانه يفرق او يغرب كمن في الشمال.
المهم الظابط لهذا ان يجعل البيت
الى جنبك ان يجعل البيت الى جنبه ويكون وجهه اما الى المشرق واما الى المغرب اذا كان من جهة الشمال او الجنوب وتقيس على هذا ولا تستعمل هذا في كل جهة ولكن شرف واغرب لا تستعمله في كل في
كل جهة.
وانما هذا فيمن
الكعبة في جهة الجنوب له كاهل المدينة واهل الشام او كانت القبلة الى جهة الشمال عنه كاهل اليمن اما من كان في المشرق او المغرب فانه يكون على العكس حال قضاء الحاجة
والنهي ظاهره انه عام سواء كان الانسان في داخل البنيان او خارج البنيان قوله لا تستقبل نهى عن استكمال القبلة ببول او غائط وقوله في حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة
ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا هذا نهي صريح وهو عام لمن كان في البنيان وبينه وبين القبلة حايل وساتر.
وعام لمن كان في العراء وفي الصحراء هذا ظاهر النهي ولكن
جاء في حديث ابن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في في بيته يقضي حاجته وهو مستقبلا الشام مستدبر الكعبة رآه صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدمرا
الكعبة فهذا يشكل على حديث اتستقبل القبلة ببول او غائط؟
فالرسول استدبر الكعبة وهو يقضي حاجته فما الجواب عن هذا العلماء اختلفوا رحمهم الله.
هم اتفقوا على انه لا تستقبل القبلة ببول او غائط في الخلاء.
العراء
خارج البنيان هذا محل اجماع محل وفاق انما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي او لا على قولين القول الاول انه يشمله النهي فلا يستقبل القبلة ببؤر او غائط سواء في عراء او في بنيان.
بشمول النهي ولعموم النهي
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين لعموم النهي ويقول الشيخ رحمه الله حتى حتى اللي في العراء لابد ان بينه وبين الكعبة مرتفعات وجبال واشياء حائلة ومع هذا
نهي ومع هذا نهي.
وهو في الصحراء
مع انه بينه وبين الكعبة جبال مرتفعات فليس البنيان مسوغا عند الشيخ لاستقبال القبلة ببول او او استدبارهم واجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بانه خاص به عليه الصلاة والسلام
الرسول اذا امر بشيء او نهى عن شيء وفعل خلافه فان هذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام الافعال تكون خاصة اذا تعارضت مع الاقوال اذا تعارض القول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم
فان الفعل يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم
اما نحن فمنهيون عن ذلك في في بر او في بنيان هل القول الاول القول الثاني ان النهي خاص في غير البنيان واما في البنيان فلا مانع جمعا بين الاحاديث
الحديث الذي فيه النهي عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط هذا عام في البنيان وفي غيره وحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص فيحمل العام على الخاص
فيكون النهي في حالة خارج البنيان واما في داخل البنيان فلا مانع من ذلك.
لزوال المحظور بوجود الحايل الذي يستره عن الكعبة جمعا بين الاحاديث والامام الصنعاني في شرح سبل السلام يقول هذا اقرب هذا القول اقرب يعني كان رجح
هذا القول جمعا بين الاحاديث.
فان من عمل به عمل بجميع الاحاديث واما من اخذ بالقول الاول فقد اخذ بطرف من الاحاديث فهذا هو الذي تجتمع به الاحاديث وهو مذهب الائمة
ابي حنيفة مالك واحمد هو مذهبهم والله اعلم هذه المسألة الاولى لا تستقبلوا نعم نعم الصحيح الثاني جمعا بين الاحاديث الراجح ما هو الراجح الراجح الثاني ومنهم من فرق بين الاستقبال
والاستدبار
هذا الاستدبار لا بأس والاستقبال هو الذي لا يجوز ولكن حديث ابي ايوب نهى عن الاثنين عن الاستقبال والاستدبار لم يفرق بينهما نهى صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة
ببول او غائط ان نستنجي باليمين.
هذه المسألة الثانية.
هذا مثل حديث جابر مثل حديث جابر فيه النهي عن استعمال اليمين الاستنجاء مثل حديث جابر النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى
حديث نعم حديث ابي قتادة مثل حديث ابي قتادة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهذا سبق الكلام فيه او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار.
الاستنجاء ازالة اثر الخارج
بالحجارة او بالماء الاستنجاء هو ازالة اثري الخارج بالحجارة او بالماء يسمى استنجاء ويسمى استجمارا في اقل من ثلاثة احجار فلا يستنجي الانسان بحجر واحد ولا يستنجي بحجرين وانما النصاب
ثلاثة احجار يا فلا يقتصر عليها في ظاهر الحديث فظاهر الحديث انه لابد من ثلاثة احجار هذا على الاقل وان يحتاج الى زيادة فانه يزيد الى ان يزول اثر الخارج
لان هذا انما حدد الاقل ولم يحدد الاكثر.
فاذا احتاج الانسان الى اكثر من ثلاثة احجار ولم يزل الخارج الا باكثر فيستعمل الى ان يزول اثر الخارج وانما هذا بيان لحد القلة فقط
باقل من ثلاثة احجار وهل المراد الاحجار بذاتها او المراد المساحات المراد المسحات المنقية من العلماء من يقول المراد المساحات الملقية انه لا يقتصر على مسحتين او مسحة واحدة بل لابد من
ثلاث مساحات ملقية ولو بحجر واحد له شعب
اذا كان هناك حجر له ثلاث شعب فانها تقوم مقام ثلاثة احجار لان المقصود الالقاء وهذا يحصل بثلاث مسحات فاذا حصل فانه يكفي ولو كان حجرا واحدا وكذلك لو استجمر بغير الاحجار مما ينشف المحل
من الاخشاب او من الورق الخشن او من الخرق كل ما ينشف المحل فانه يقوم مقام الاحجار الا انه لا يقتصر على مسحة واحدة او مسحتين وانما يكون بثلاث مسحات فاكثر
سواء بالاحجار او ما يقوم لقى لها قد يكون الانسان في محل ليس فيه احجار فيستعمل ما يقوم مقام الاحجار خصوصا الان في محل قضاء الحاجة في المباني يكون فيه مناديل خشنة
هذه تقوم مقام الاحجار لانها تلقي تنظف المحل فيكتفى بها فاذا كان في صحرا وفي مكان فيه احجار يأخذ الاحجار او نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة
اه او ان نستنجي بثلاثة احجار المسألة الرابعة ان نستنجي برجيع او عون سبق لنا ان انه يستنجي بكل ما يقوم مقام الاحجار من مناديل او فراق او خشب او طين قوي لكان الطين قويا
فانه يقوم مقام الاحجار ايضا الا انه يستهنى مما يقوم مقام الاحجار شيئان رجيع الدابة رجيع الدابة والعظم رجيع الدابة المراد به المراد برجيع الدابة المخلفات التي اه تخرج منها مثل ما
يخرج من الانسان
مخلفات الاكل مثل ما يخرج من الانسان يسمى رجيع سماد مثلا اذا صار سماد او صار آآ مثلا بعارين او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز الاستنجاء به بقطع السماد
قطع الرجيع لا يجوز ولو كان صلبا ولو كان يلقي ايضا لا يجوز الاستنجاب به لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك العظم مع انه صلب ويلقي لا يجوز ايضا الاستنجاب به.
ممنوع
بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فهاتان المادتان رجيع الدابة والعظام سائل العظام كلها لا يجوز للمسلمين ان يستنجوا بها.
ولو كانت تلقي المحل ما الحكمة في ذلك الحكمة كما جاء في الحديث ان هذا الرجيع يكون علفا لدواب الجن
واما العظام فانها تكسى لحما للجن يأكلونه فاذا فاذا تمسح بها الانسان من البول او الغائط فان ذلك يقدره عليهم على اخواننا من الجن من مسلمي الجن.
يقدر علف دوابهم ويقذر
اللحوم التي يأكلونها هذا هو الحكمة في المنع من الاستنجاء الرجيع والداب والعظام لان الرجيع على كل دواب مسلمي الجن والعظام تكسى لحما ويأكلونه فان قيل اننا لا نشاهد مثلا العظم يصير
عليه لحم حنا ما نشاهده
ولا نشاهد ان الرجيع يصير على انما يشاهد يشوف العظم والرجيع يبتل رجيع فنقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذا من علم الغيب المهم انك منهي عن هذا
واما انك ما تراه فلا يدل على انه لا يحصل يحصل وانت ما تدري الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير واما انت فلا ترى هذه الاشياء
اليس دليل عدم رؤيتك؟
ليست دليلا على عدم وجود هذا الشيء الذي اخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والله على كل شيء قدير
الانسان يؤمن بالغيب على حسب ما جاء في القرآن والسنة يؤمن بالغيب لا يتدخل بعقله او بفكره بهذه الامور الواجب على المسلم ان يسلم ويؤمن بما قاله الله او قاله رسوله صلى الله عليه وسلم
وان كان لا يرى ولا يعرفه بعقله
فيدل هذا على هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى تحريم او تقول النهي النهي بدل التحريم النهي النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشريفا لها وتكريما لها والتفصيل في
المسألة بالبنيان وخارج البنيان هذا شيء اخر المسألة الثانية فيه ان المفتي اذا نهى عن شيء انه يذكر البديل اذا امكن اذا كان هناك بديل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال
القبلة او استدبارها قال شرقوا
او غريب وذكر لهم البديل فالانسان اذا منع شيئا وله بديل فانه يرشد اليه من اجل الا يضيق على الناس ولان هذا يكون ادعى للقبول ادعى للقبول ما دام هناك بديل
ولكن شرقوا او غربوا وهذا مر له نظائر كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء وله بديل فانه يذكره المسألة الثانية فيه النهي عن الاستنجاء باليمين.
وهذا سبق
المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار فيه مشروعيته الاستجمام وانه يكفي عن الماء اذا انقى يكفي عن الماء وقد سبق لنا التفصيل في هذا ان الاحوال ثلاث اما ان يقتصر على الاستجمار
واما ان يقتصر على الاستنجاء بالماء واما ان يجمع بينهما والجمع بينهما افضل الجمع بينهما افضل وقد قيل في قوله تعالى في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين
انهم كانوا يجمعون بين الحجارة فاثنى الله عليهم بذلك يجمعون بين الحجارة والماء لان هذا انقى واتم المسألة الثالثة الرابعة نعم المسألة الخامسة فيه اشتراط ثلاث مسحات لاشتراط ثلاث
مساحات
الذي هو كناية عن ثلاثة الاحجار.
وانه لو القى بدونها فلا يكفي لا بد من ثلاث ثلاثة احجار او ثلاث مسحات من طين.
هذا المطلوب المسألة السادسة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجوع والعظيم دليل على
استعمال ما يقوم مقام الاحجار لانه لو كان المقصود الاقتصار على الاحجار فقط ما يحتاج الى النهي عن البول عن الروث والعظم فدل على انه يجوز استعمال غير الاحجار مما يقوم مقامها الا انه
يمنع
من هذين الشيئين المسألة السابعة فيه دليل على المنع من الاستنجاء الروث او الرجيم والعظم والحكمة في ذلك ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من جعله هذه الاشياء ينتفع بها
اخواننا من الجن المسألة الثامنة فيه كما سبق ان الاشياء التي ينتفع بها لا يجوز للانسان ان يقذرها على على غيره سبق النهي عن البول في الموارد والبول في قارعة الطريق والظل والاشجار
المثمرة
وهذا مثلها ايظا لانه نهى عن الاستنجاب الرجيع والعظم لان الجن ينتفعون به ففيه دليل على المسألة وان ما ينتفع به فانه لا يجوز للانسان ان يفسده على الناس المسألة التاسعة
بحديث دليل على كمال هذه الشريعة وانها ما تركت شيئا يحتاجه الناس الا بينته.
فهذه حالات خاصة حالات قضاء الحاجة وحالات الاستنجاء والاستجمار مع هذا الشريعة بينتها اتم بيان والحمد لله.
ودل على كمال هذه الشريعة
العظيمة وانها ما تركت شيئا الا وبينته والله جل وعلا لا يستحيي من الحق ما يحتاجه الناس بينه سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
على ذلك.
نعم ليتعدى الى من اجل ان يتعدى الى الى الفاعل.
من اجل ان يتعدى الى الفاعل.
لانه لو قيل يمقت ذلك صار المقت منصبا على الفعل فقط فاذا قال على ذلك صار يتعدى الى الفاعل ايضا
نعم يعني يمقت من فعل هذا يمقت هذا الفعل ويمقت من فعله لعب كم ايه اذا وجد حايل اذا وجد حايل يحول بينه وبين الكعبة يجوز نعم بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ انه متساوية الحمد لله النهي للكراهة يقولون النهي للكراهة في جميع هذه الاشياء النهي ليس للتحريم وانما هو لي كراهة لان هذه الاشياء من الاداب التي ينبغي التي ينبغي
العمل بها والاشياء التي في نطاق الاداب يكون الامر فيها للاستحباب والنهي فيها للكراهة.
هكذا يكون كانها قاعدة عندهم نعم ما كان من باب الاداب فان الامر يكون فيه للاستحباب
والنهي يكون للكراهة نعم ولا لو مشينا على الظهر ظاهر التحريم.
ومن العلماء من يرى هذا من يرى انه للتحريم ولذلك البخاري رحمه الله ترجم لقوله باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا
قال باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا لان هذا النهي محتمل فهذا من دقته رحمه الله نعم.
نعم وبقية الاشياء مثل ما مس اليد بس من مثل الاستنجاء اقل من ثلاثة احجار ومثل استقبال القبلة واستدبارها اي نعم
لو لو صرف هذا ما يصلح البواقي لا هو الصارخ والله اعلم ان هذه القاعدة انما كان من باب الاداب ما كان من باب الاداب فانه لا يصل الى حد التهريب.
نعم
نعم ما هي الاحوال التي منها في اهل السنة الاحوال التي ينهى فيها عن السلام مثل اذا دخل الانسان والامام يخطب الجمعة يصلي ما يسلم وان سلم ما يرد عليه السلام
وايضا مثلا اذا كان الناس يشتغلون بدرس من دروس العلم الانسان ما يسلم اذا جاء يجلس ولا يسلم لانه يشغلهم اذا سلم شغلهم وشوش عليهم كذلك الذي يتلو القرآن اذا كان الانسان يتلو القرآن
فانك لا تسلم عليه لانك اذا سلمت عليه شوشت عليه القراءة خصوصا اذا كان يقرأ عن ظهر قلب انك تشوش عليه حتى انهم قالوا اذا صار الناس يتحدثون فيما بينهم
اثنين يحتشون فيما بينهم لا تسلم انك لا سلمت شوشت عليهم وكذلك من الاحوال قضاء الحاجة كما كما عرفتم في هذا الدرس الانسان يقول ولا يتغوط لا يجوز السلام عليه
الى غير ذلك من الاحوال نعم الله اكبر الله اكبر استغفروا الله اشهدوا ما شاء الله باسئلة الله طيب لايك فضيلة الشيخ هل يشترط عند قضاء الحاجة كما سبق شرطوا او ان يجعل القبلة على جنبه
ينحرف حراك كامل
ينحرف انحراف كامل بحيث يكون القبلة الى جنبه ليست امامه ولا خلفه نعم فضيلة الشيخ الاهتمامات في هذا الزمان نعم تسمى محل قضاء الحاجة يسمى حوشا كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء ويسمى
حشا ولو اختلفت الكيفية نعم فضيلة الشيخ هذا يدل معنى الطعام الطعام ينفخ اللقمة التي يأخذها اللقمة له هو ما هي مشتركة وهو الشراب كذلك الغالب انه خاص به لانه
آآ شيء خاص اما كاس واما فنجان واما شيئا خاصا به فينفخ فيه ما ما فيه مانع وايضا الحاجة تدعو الى هذا تدعو الى هذا؟
لا فضيلة الشيخ اذا كان لهم لا يشبه ما هو في الدنيا بوجود السر وجود السائل
رضي الله عنه استغفر الله.
نعم هذا على الاخذ بعموم النهي اخذوا بعموم النهي وابو ايوب من الذين يرون عموم النهي في البنيان وغيره نعم ويحملون حديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية به
لا فيحمل على ان ابا ايوب يرى هذا الراهب لا وهذا الشيخ الذين استقرار الشمس في حالة الدولة نعم يجوز والحديث اللي ورد يقول استقبال النيرين هذا حديث غير صحيح يعني
حديث لا اصل له حديث لا اصل له ولا يصلح للاحتجاج والعقل يدل على هذا ايضا لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة شرقوا او غربوا لابد ان يكون احد النيرين امام ومع هذا لم
ينهاهم قال شرقوا او غريبوا اليس
ايران اما في المشرق واما واما في المغرب لابد من هذا.
فدل على ان هذا الحديث لا اصل له النهي عن استقبال النيران لا اصل له يجوز ولا مانع من ذلك.
نعم
ما الحكم فيمن مسخر تركه هل ذلك ينبه الوضوء؟
اذا كان بدون شهوة؟
وهل نجد الصيام في ذلك وهل النهي به دعوا في ذلك هذا سبق لنا ان ان الذي ينقض الوضوء هو مس الفرج فقط
القبول او الدبر اما مسمع حول الفرج هذا لا ينقض الوضوء ما حول الفرج لا ينقض الوضوء انما الذي ينقض الوضوء مس الذكر هذا اللي فيه النص والحق به العلماء حلقة حلقة الدبر
فاذا مسها حلقة الدبر ايضا هذا الحقه العلماء يمثل لك قياسا اما اذا مس غير ذلك فهذا لا ينقض الوضوء نعم فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه
نعم لانه مولى لانه مولى ومولى القوم منهم لانه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم يدخل في حكم اهل البيت لا فضيلة الشيخ الذي يجب السلام للمديرين في الاذاعة وغيرها.
هذا مسجل السلام هذا مسجل ما هو بسلام حي
الم سجال سلاما مسجل ما له حكم ليس له حكم نعم فضيلة الشيخ اللباس نعم هل يشترط طهارة للناس عند تلاوة القرآن لا يشترط هذا حتى طهارة طهارة من الحدث لا تشترط
من الحدث الاصغر لا تشترط لمن يقرأ القرآن عن ظهر قلب.
انما تشترط لمن يمس المصحف فقط فلا مانع ان الانسان يقرأ القرآن وعليه ملابس نهي الطاهرة ما في مانع
او ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو غير متوضئ لا مانع من ذلك نعم يستحب يستحب عند الاحرام ان يحرم وهو على طهارة لان الاحرام عبادة وكونه يؤديها على طهارة افضل
نعم وليس بواجب لو احرمه على غير وضوء صحيح نعم فضيلة الشيخ عند والدتي منذ سنين وما الحكم في ذلك؟
السعودية الزكاة تجب على صاحبات المال.
كل واحدة تجب عليها زكاة مالها
زكاة مالها واذا وكلنا امهن التي هي المودع عندها اذا وكلنا في اخراج الزكاة عن الجميع فلا بأس اما اذا لم يوكلنها فهي ليس لها دخل انما الزكاة تجب على صاحبات الدراهم.
كل واحدة تزكي نصيبها اذا بلغ نصابا
اذا بلغ نصابا فهي تزكيه نعم اما المودع عنده ليس عليه شيء الا اذا وكل.
اذا وكل من قبل المودع فلا بأس نعم فضيلة الشيخ الحب فينا في نهاية رمضان منذ اربع خمس سنوات
الحكم انه يجب عليه القضاء لان الاستماع يفسد الصيام خروج المني بلذة يفسد الصيام فعليه القضاء وعليه مع القضاء اطعام مسكين عن التأخير قام مسكين عن التأخير والا الاستمناء يفسد الصيام
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي فكما يدع الطعام والشراب يدع الشهوة
والاستمناء شهوة فاذا فعلها متعمدا بطل صومه.
كما اذا اكل او شرب متعمدا بطل صومه وما ينسب الى بعض طلبة العلم من ان الاستمنا لا يفسد الصيام هذا قول مردود
قول فيه نظر لا يجوز العمل به لانه وجهة نظر من شخص والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول يدع يدع شهوته طعامه وشرابه من اجله فهذا لم يدع شهوته
هذا لم يدع شهوته نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في من استنى الحج؟
قبل اربع سنوات ولا يدري له قبل تحل الامر؟
ام بعده ما دام ما يدري ما عليه شيء اذا تيقن
انه قبل التحلل الاول يذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم في الفحشاء يوزعها على فقراء الحرم اذا تيقن انه قبل تحلل من الاحرام الاول او الثاني التحلل الاول او الثاني كله صوم
اما ما دام انه لا يعلم فليس عليه شيء لان الاصل براءة الذمة.
نعم فضيلة الشيخ والحكم في العمل لمؤسسة النقد العربي في الجنوب هذه مؤسسة حكومية مؤسسة حكومية فاذا كانت كان العمل ليس هو
في معاملات الربا فلا ارى ان هذا ممنوع ممنوع ان هذا ممنوع انه يعمل عند الحكومة هو كما يتوضأ في سائر الاعمال ولكن اما اذا كان هذا العمل مخصص للفوائد الربوية وللاعمال الربوية فلا يجوز
لا في مؤسسة النقد ولا في غيره
وعلى كل حال الابتعاد عن المؤسسة اصلا والتوظف في مكان اخر هذا احوط للانسان الابتعاد عن المؤسسة نهائيا توظف في مجال اخر او في دائرة حكومية اخرى لا علاقة لها
بالمصارف والاشياء التي يأكلها شيء من الربا او فيها شبهة الابتعاد عنها احوط للانسان وابرأ لذمته نعم لا يجوز لا يجوز ان نقول ان في القرآن صيغة مبالغة مثل قوله تعالى
وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.
لا مانع من ذلك.
المبالغة معناها كثرة الشيء معناها كثرة الشيء غفارا يعني كثير المغفرة فقولهم مبالغة يعني عبارة عن الكثرة كثرة الشيء انه كان غفارا يعني كثير المغفرة
هذا معنى المبالغة نعم وزيادة المغفرة فلا مانع من هذا اللفظ؟
نعم منذ ثمانين عاما.
وقد كان له كتب مقبولة وقد قال له كتب مخصوصة وبعدها وقد اكد عليه السلام بشيء وعندي بعض منا وعندي بعض كفار
من بعده فقد جاء عني انها قد جعلوها في مكتبة للدعوة والاسلام في تلك المدن واما التي عندي فاني لا استفيد منها.
فما الحكم جزاكم الله خيرا في القاء ما لم يستفيد منها العامة
لا بأس بذلك المكاتب العامة التي هي للمطالعة طالعوا فيها طلبة العلم ويستفيدون منها ما في بأس توضع فيها كتب الاوقاف ما في يظعها في مكتبة عامة وكما وضعوا اعمامك الكتب التي عندهم منها
في مكتبة العم هل تضعها ايضا
نعم فضيلة الشيخ او كتاب واظح ما يحتاج الى كتاب اعطيت النهي عن الصلاة من صلاة العصر الى غروب الشمس هذا واحد الثاني من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس الشي يشاهد اذا شفت الشمس مرتفعة عن
الافق الشرقي.
مقدار رمح
جازت الصلاة الوقت الثالث من توسط الشمس في كبد السماء على الرؤوس الى ان تزول الى جهة الغرب ولو قليلا اذا ظهر الظل من جهة الشرق جهزت الصلاة اما ما دام ليس فيه ظل
وانما الشمس متوسطة على الرؤوس ولكن هذا وقت قليل يقولون ما يسع صلاة لا يسع صلاة نعم ولكن اذا بلغت الشمس هذا الحد صارت متوسطة على الرؤوس فامسك عن الصلاة
حتى تزول الى جهة الغرب وعلامة زوالها ظهور الظل الى جهة الشرق هذي مواقيت النهي نعم فضيلة الشيخ اي انه اذا وهكذا نعم دليلنا هذا الحديث الذي قرأنا او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار.
دل على طلب الايتاء
طلب الايثار والا يقتصر على عدد زوجي او عدد شفع بل يوتر فاذا القى باربعة يجعل خامس اذا القى بستة يجعل سابع وهكذا كما انه اذا انقى باثنين يجعل ثالث ولابد كما في هذا الحديث.
نعم
فضيلة الشيخ وكذلك حكما هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يتبع جنازة كافر لا يجوز هذا.
ولا يجوز صنعة الطعام بمناسبة الوفيات كما يعمل من الولائم والحفلات كل هذا من البدع
انما الذي يصنع طعام لاهل الميت لانهم مشغولون بالمصيبة فيساعدون بان يصنع طعام بقدر حاجتهم.
يدفع اليهم يأكلونه في ايام حزنهم هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم
اما انه يصنع اطعمة اكثر من هذا ويجعل اه حفلات ومآكل كثيرة ويجتمع الناس من من قريب وبعيد هذا كله منهي عنه ولا يجوز نعم واما يعني اتباع جنازة الكافر هذا لا يجوز للمسلم انما
اذا مات الكافر وليس له احد من الكفار يدفنه فان المسلم يدفنه اذا مات الكافر وليس له من الكفار احد يدفنه يتولى دفنه فلا بأس ان المسلم يدفنه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر
بدفن ابي طالب امر عليا بدفن ابي طالب وقال اذهب فواره هذا اذا لم يكن له احد يدفنه لا يترك على الارض جيفة يدفن نعم فضيلة الشيخ هذه الجني ده الجن ده
لهم دواب الله اعلم بها.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علف لدوابهم فلهم دواب اما كيف هي الله اعلم بها شنو ما رأيناها وهذا قلنا من علم الغيب الذي نؤمن به ولا ندخل في في تفاصيله
خلاص؟
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله قوله تعالى نهى عني.
نهى الانبياء عن حوض القدر ما ادري من عند كذا؟
نعم ونهوا عنه بداية الغدر
الانبياء اسحب ايش مثلا قوله تعالى ايه ان ثلاثة ولكن الله يهدي من يشاء هكذا الاية هل طيب يصلح ان يكون تفسيرا لهذا الكلام نعم نعم.
والايمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به الى السماء وصار الى العرش.
وسمع كلام الله ودخل
فلا الجنة واطلعت النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل.
وبشرت به الانبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وبشرت به الانبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي مم وجميع ما في السماوات وجميع وراء سرادقات العرش والكرسي وجميع وجميع ما في السماوات.
في اليقظة حمل حمله
جبريل على البراق حتى اداره في السماوات.
وفرظت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة.
ورجع الى مكة ليلته ورجع الى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة النسخة الاخرى فيها بعض العبارات فيها اختلاف شيخ مسلم.
هم.
الجملة الاولى نعم
وسمع كلام الله هنا وكلم الله تبارك وتعالى.
ونشرت له الانبياء.
نشر بشرت به الانبياء صح نشرت واشترك به الاندية ما لها مناسبة في الاسلام واذا ما يموت كانت مشكلة في ذي ان كانت بشرت بشرت بي او بشرت به الاندية
ما لها مناسبة في في موضوع الاسراء الاولى ايضا الشيخ سلم الله نشرت له نشرت له كأنها يعني بعثوا له على الكلام نعم نعم سلم الله تبارك وتعالى لانه ذكر كبر
وسمع كلام الله عز وجل النسخة اللي قرأها محمد هم يكرر وسمع كلام الله وعند الاولى وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع الى النار وظع الملائكة وسمع كلام الله عز وجل
عندنا النفس واطلعت النار.
هم وعنده اطلع الى النار ورأى الملائكة يا ساهل طلع الى النار فلا الذي في في رواية مثل هذا المعنى طلعت فينا واطلع عندما طلعت النار.
ايه.
هذا الموضوع ايضا كبير والعياذ بالله
موضوع الاسراء كان يحتاج الى وقفة اطول لاننا نرجى تأمل في بعض النقاط وفي بعض الاحيان المؤلف ادي بقى نعمل معها طيب يلا تجد ان نقول هذا الموضوع الاسم يعني مما يجب الايمان به ما اخبر
الله به سبحانه
مما حكم الله به نبيه واظهر به شرفه وقام به الحجة على عباده وهو انه اسرى بنبيه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بنص القرآن كما في الاية الاولى من سورة بني اسرائيل
فذهب في الليل
28 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/قضاء الحاجة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون
وعندنا نسخة وعندنا نسخة وعندنا نسخة كتاب بلوغ المرام من فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون وعندنا نسخة كتاب بلوغ المرام من فوزان شرح وعندنا
نسخة أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون وعندنا نسخة كتاب بلوغ المرام من فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون وعندنا نسخة كتاب
بلوغ المرام من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون وعندنا نسخة كتاب بلوغ المرام من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون - وعندنا نسخة كتاب بلوغ المرام من حجر العسقلاني
رحم الله أدس الثامن والعشرون وعندنا نسخة كتاب بلوغ المرام من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن والعشرون ولم نخالف فيه إلا المتجنة المتجنة لا عبرت بخلافهم لأنهم يعتمدون على عقولهم
يوالهون العقل والعيد بالله يعتمدون على العقول ولا يجارون إلى الآن يعني ما تجنت هذا الوقت يثل ما تجنها السابقين يفعلون في النصوص ويقولون هان تخالف العقول أبهر هذا في تفاباتهم وفي
فرحاتهم التي تشدقون بيها إذا خالف الحديث عقولهم التافية يعني هذا الحديث مرضوط ولو كان في صحيح الوخال بل لو كان متفقا عليه لأن العقل لا يترق بجعمهم فهم أنتروا علاب القبر من هذا
الباب لأن عقولهم لا تقل علاب القبر أنهم يجرون ما يشوف شيء لو فتحنا القبر رائل الميت كما وضعنا سيظ علاب القبر من أمور الغيب لا تعلمون عنه يعزبوا أنكم لا تدرون وفي نعيمة وفي عذابوا
أنكم لا تدرون بل قد يظهر قد يظهر لبعض الناس شيء من عذاب القبر كما حصلت وقائع كثيرة أمن قرادة للتلاع وإكتعال فليراجع ككاب أهوالي القبور للتحافظ بالرجب أحنا الله إذن يرى العجال عذاب
القبر توثب على العلمة توثرت له النصوص ثابت ومن عقائد آهل السنة إثبات علاب القبر وإكرون هذا في كتب العقائد التي تدرس مخالفة للمعتزلة ومن نحن نحوه من العقلانيين وهذا الحديث فيه إثبات
علاب القبر ولما جاءت يهودية إلى أم المؤمنين عائل صحر الله عنها فقالت له سعيد بالله من عذاب القبر فساربت عائشة لأن اليهود أهل كتاب يجرون عن النساء بما أوحى الله إليهم في كتابه
فساربت عائشة عذاب القبر فسعلة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن الناس يؤذموا التي يقبولهم ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من عذاب القبر في أثر الصلاة في التشاهد الله فيه فقال
استعيدوا بالله من أربع عذاب القبر ومن فتنة المحيا والنظام ومن فتنة المسيح الدجال من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والنظام ومن فتنة المسيح الدجال عذاب القبر ثابت ومن فتنة
المحيا والنظام ومن فتنة المحيا والنظام ومن فتنة المحيا والنظام ومن فتنة المحيا فتنة لا يستبرؤ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة هذا يغم من أدلة فبوت على بالقبر وأطلع من الله
رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أول من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من أجل أن يبين للناس ويشرع للناس فتنظه إلى البول فإن حامة عذاب القبر لله أي بسببه
وللحاكم فإن أكثر يعني أكثر هذه تبين قلمة حامة فالسرها أكثر عذاب القبر إلى البول أي بسبب البول أي حديث على سبوت على بالقبر وأن له أسبابا أن له أسبابا يجب على المسلم أن يتجنبها أي
استفاد من هذا الحديث حولا أجوب التحرّج من البول ويكون للك بسلاحه حبسه عند النجول إذا أصيب الإنسان بشيء منه المسألها الثانية الحديث دليل على فبوت عذاب القبر هذا الحديث من أدلة فبوت
عذاب القبر المسألها الثانية فيه أجوب الطهارة للصلاة فيه دليل على وجوب الطهارة للصلاة في الثوب والبدل وعسل النجاسة منهما إذا أعراج الإنسان أن يفلي قال فعال وفيابك وطهر وعمر صلى الله
عليه وسلم الحائب إذا أصاب أدم فوبه عن ترسله وإن تصليه هي إما يبل على وجوب الطهارة للصلاة في البدن وفي الثوب ورواية من البول لنا البول تقبل ألف واللام ورواية الأخرى لا يستطر من بوله
يعني أن البول سواء كان من الإنسان نفسه أو من غير أو من غيرين صبي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء نضحة بوله من ثوره عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم يرشوا من بول
يغسلوا من بول الجارية ويرشوا من بول الغلم أدل على أن البول سواء كان من الإنسان أو من غيرين تبطه لي والجارية ما أغيرين إذا أصار إنه إلا الأبوان الطاهرة وصواء كان من الإنسان أو من
خيوان فإنه نجس إلي بغسله إلا الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها فالإبل والبقر والغنم والضبط الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبي محمد على عاله وصحبه أجمعين أعلم صلى الله عليه
وسلم فهو المكصود والله وأعلم التنظيف وإزالة العذاب فإنه أزالها بثلاث مسحات منطية ولو بحاجر واحد يقولون ولو بحاجر واحد وإذا أزاله بثلاث مسحات يعني ما يبتصر على مسحاتين أو مسحة واحدة
لازم من ثلاث مسحات فأكثر إذا أزاله بثلاث مسحات في المنادين شفى هذا تقوم مقام الأحجاء لا أصل من الأمر للوضوء لا شكرا هنا للوضوء لا يجد للإنسان أنه يقل حادثة وأمام الناس بارزا يرونه
أو يرون عورته هذا لا يجدوا الحرام وإنه لا يجدوا الحرام فإنه يرون عورته فإنه يرون عورته فإنه يرون عورته فإنه لا يجدوا الحرام هذا رب على جواب ذكره السلمان جواب اللي لمن قال على لماكم
نبيكم كل شيء حتى الخراءة فسلمان يقول نعم علمنا كل شيء حتى الخراءة فهو يرد عليه يردوا على هذا الكافر ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق شيء لنا بيناه للأمة حتى الأشياء التي
السهجنا هذا الكافر ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم بيناه اذا علم بالنهي اذا علم بالنهي وخالفه فقدرتك بذنبا يجب عليه الاسترفار ولا يجيه هذا الاستجماء فاليجب عليه الغسل إذا لم يعلم إلا
هو إلا هو بالجهد ويجمع بينهما فهذا أفضل تستجمر أولا ثم تستجع بالماء بعده فهذا أفضل فقالوا إنا كنا نتبع الشجارة بالماء وإنما يتصل على الاستجماء ومنهم يستعمل الماء فجاء الأمر بالسعه
فيها لو هذا الحمد لله نعم لأن أهل المفكه لأن المواجرين ما كانوا استعملون الماء كانوا استعملون الاستجماء وإنما كان يستعمل الاستجماء هؤلاء المدينة الأنصار فالأمر جائز في هذا وهذا نعم
لإيثار نطلوب انتياشية كثيرة منها الافتحال منها الاستجمار منها هو مشروع في الأمر كثيرة والله وعلم انه فيه شاره الابتوحيد شاره الابتوحيد نعم لأن الله ويتهم وحبوا حبوا الويتها لأن
يستنجي بالماء أو يستجمع بأحجار ثم يريد الصلاة لأن الاستجمار أولاً يصح نعم لا برسل للوضوح لحمه شلمان منها لدى منه لا يتلوث به ولا تصيبهن الجانسة فلا فليس هنا فما يمع فلا فليس هنا
فلا فليس هنا فلا فليس هنا فلا فليس هنا فلا فليس هنا فلا فليس هنا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا
فلا فلا لا فهو يدفع الشيء أم غالب محمد آل اليوم واللهان وضعه ومتاريك أخوه لقام صدق وكيف يأخوه تحمل من البول؟
أم؟
أم غالب تحمل من اليوم واللهان وضعه ومتاريك أخوه لقام صدق وكيف يأخوه تحرز من البول؟
تحرز من البول؟
يعرفي تحرز من البول؟
تقرب لك راهو من أطلال أرض وين يتبول؟
يبعده عن أنتيابه عن الجسمة؟
كله يعرف هذا؟
لا إذا أمس كذلك روا يده اليسرأ وقربه من الأرض؟
أم من بشاش البول؟
لا لا بأس باستعمال أواني كفار ما لم يستعملوها في نجاسه أو في محرنا إذا لم يستعملوها في محرنا ونجيس كمفنزير والخمر هلا بأساد الأكل منها والشرب منها لأن الأصل في بداي العادم يطهر
بداي العادم يطهر ولو كان فهر وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرز من أوان الكفار ولا الصحابة كانوا يصيبون الأواني في المغازي والمغاني والثياب وكانوا يستعملونها ولا بكل إنهم
يصلونها هل هذا من التوسع على المسلمين؟
إلا ما شوهدت فيه النجاسة؟
ما شوهدت فيه النجاسة؟
هل يأكلون بها ويصلوا على صلى الله عليه وسلم؟
لا تأكلوا بها حتى تصلوها هذا لأنهم يشاهدونهم يستعملونها في هذه الأشياء أما ما لم يشاهد ولم يحفل منهم شيء هلا أصل فيه الطهار والحمد لله في مسألة التي مرضت ولدركة ثلاثة الأخيرة إلى
العشاء وهو ناول الموضب لو جلس من إذا قام الإمام للغابع جلس هو أتبت تشاهد ولحك بالإمام فصلوا المطلوب يحفلوا المطلوب إلى جلس وأتبت تشاهد ولحك بالإمام قبل الرقور فصلوا المطلوب هو
متابع الإمام فقط أنها سخلف عنها الإتيان بواجب نعم نعم طموغان ورسه الدليل أن العمر في رمضان تحجد منه مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسيح أنه لا ميزة له في عمره ورد في بعض الشيء ورد
بعض العلمة أفضلية عمره في رجل ولكن الصحيح أنه لا أطلية له عن غيره من الشهور لأنه لا ذك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في رجل وإنما عمره كلها تلتعده إنه العمره الذي قرناها مع
حجه إنها في الحجه فالذي تبت أفضلية العمره فيه هو رمضان فقط فالذي تبت أفضلية العمره في حجه فالذي تبت أفضلية العمره فالذي تبت أفضلية العمره فالذي تبت أفضلية العمره في حجه فالذي تبت
أفضلية العمره للكبراه ليس علي فحية مسجد إنما التحية على المأمومين فمن دخل والإمام يخطب إنه لا يجنس حتى يصليها تعتيل فما عمره النبي صلى الله عليه وسلم أما الإمام فإنه يرقل ويشرعه في
الكبراه وليس عليه تحية نعم إذا أخرجتها من بادي التبرع هذا شيء طيب فكن أخرجت الواجب وأخرجت صدق التطوع معه هذا شيء طيب أخرجتها من بادي التبرع إذا أخرجتها من بادي التبرع ويشرعه في
الكبراه ويشرعه في الكبراه إذا أخرجتها من بادي التبرع إذا أخرجتها من بادي التبرع إذا أخرجتها من بادي التبرع إذا أخرجتها من بادي التبرع إذا أخرجتها من بادي التبرع إذا لم يتمتل من
كمان الفاتحة خبر كوعدنا فإنه يركع مع الإمام قولي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركع ولا فاركع وحتى يرفع فعال المؤلم معلقه فعال الإمام فإذا لم يتمتل من تراءة الفاتحة سقطت عنه فمن جاء
والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون عليه تراءة فاتحة فهذه ثبي بكرة قبي الله معه يعني هو سعظر عليه تراءة الفاتحة إذا سعظر عليه سقطت عنه الحمد لله لن نرسي السعر كنا لن ذهب العظر
نعم قول الله صلى الله عليه وسلم المسك في القاعد والدربة نحن ندخل فيها نحن نحن نحيب بالنقراء الفسيطين ونقراء فلا خاصل للكب في القديد الذي ورد به دليل في الفسيطين لا تسمياني ذكرة لا
تسمياني ذكرة حديث إنه ما ورد بالذكرة نعم هذا العمل غير جايز أنها ليست مجنسيها نعم انتفاع بها من صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها نحيما إن شاء الله أن المقصود هو الانتفاع نعم
أرى أن هذا لا ينبغي ونقوم بإمكانك أن تحصل على المساحب في وفسيطين نا أهد عنهم أنهم يعلقون الأمحاث القرآنية على الجدران وعلى السيارات وهم أحب مننا للقرآن وأحفظ مننا على القرآن
والإنتهاء بالقرآن نا أهد عنهم هذه الأشياء نعم شيء جيز إذا إن كان إن شاء الله أني قصص لها
29 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/قضاء الحاجة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس التاسع والعشرون.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
قال ابن المعلم رحمه الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ان الوضوء على النساء ونصف منهما.
بسند بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثا رواه ابن ماجة بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اهل الكتاب فقال ان الله يثني عليكم.
قالوا ان تجارة المال.
رواه الانسان بسند ضعيف
اصله الا ان دعوته للتجارة ان هذا فقوله وانصراف عبد الله من جهته رضي الله تعالى عنه وقال من الرؤساء مشكورين في قبيلتهم وله قصة عجيبة وهو انه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
مهاجرا
واكتفى بالغاظ وابو بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان قريشا ارسلت لطلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الاموال الفاضلة لمن جاء به حيا او ميت.
ومن جملة من
فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه من النار وساروا المدينة على فرص فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وساحر قوادم في الارض
فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق له بركة ووعده وتعهد ان لا يدل احدا عليه فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة اذا لمست سوار الاسراء
سيدتك يا شراء اذا لبست سوارا كسرى وتعجل السراقة من هذا الكلام اعرابي في الصحراء ملك القدس ثم انه رجع وكل الذين قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم انه من الله عليه بالاسلام واسلم وجاء في سبيل الله ولما فتحت فارس في ايام عمر بن الخطاب وجاءت كنوز الاسرى ومعها سوار سوار كسرى قال عمر رضي الله عنه اين سراقة؟
ابن مالك ودعي فالبسه سرار الكفار
ملك الفوز وكان ذلك مصداقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلايا الذي تطغى فيه الحاجة سمي قلائل حلول
ادعوا الى الناس او احتلال الانسان به ان نبعد على اليسرى ايام عثمان يأتي حادثه على ذكره كاليسرى ويعتمر اعتمدوا عليها وان ينسب اليمنى فلا يعتمد عليه هذا من اداب
قضاء الحال والحكمة في ذلك والله اعلم.
انه اسهل لان المعدة في الجانب الايسر فاذا شلت على رجله اليسرى كان ذلك اسهل بخروج القارئ.
انا من الناحية الطبية.
ومن الناحية الشرعية
كما سبق ان اليسرى هي التي تستعمل بازالة الاذى فيعتمد عليها واما اليمنى فان تستعمل للاشياء الطيبة.
فلذلك لا يعتمد عليها ابدا.
حالق الله الحاجة تشريفا لا تجريفا لليمنى الحكمة مجموع العوائل والله اعلم
ان فيه وناخية ادبية وهي استعمال اليسرى بقضايا الحاجة واعطاء فيدل هذا الحديث على مسألة المسألة الاولى ان فيه ادبا من اداب خبر الحاجة وهو الاعتماد على رسول الله المسألة الثانية
هذه الشريعة حتى الى فانها بين الشيف تكون جلسته لذلك ولهذا يقول القول سبحانه وتعالى اليوم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
فهو دين كامل.
واحكامه الشأن يكون بكل ما يحتاج للبشر
فلذلك تعجب بعض اليهود وقال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة قالوا انت فقد علمنا كذا وكذا وكذا وكذا.
قال دليل على السنون هذه الشريعة.
الحمد لله وقوله بسند ضعيف
هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة لانها من فضائل الاعمال.
على ما كان من فضائل من اعمال انما الحديث الضعيف ما نستدل به لتأسيس حكم او تحليل
او او تحليل او تحريم لا يتكلم عن الحديث الضعيف وتأسيس الاحزاب لكن يستدل به في الاداب العامة وفي فوائد الاعمال وايضا تشهد له القاعدة المستفادة من الاحاديث الصحيحة وهو استعمال
الوسائل
للاجيال التي هي من قديم ازالة الاذان.
وتكليم اليمين هذه قاعدة شرعية معروفة من الادلة الصحيحة هذا المؤيد معنى هذا الحديث قالوا عن عيسى ابن ويجوز الياء ان يزداد هو
انا في ولكن هو وابوه مجهولان هو ابوه مسؤول عن ميلاد صارت ضعيفة قال اذا اتى احدكم قولا فلينظر لفرعون ثلاثة.
النصر معناه اعصر الذكر بيده اليسرى واخوه ويضغط عليه بيده اليسرى
حتى يخرج ما تبقى من الموت القصبة الطريق بان لا يخرج بعد ذلك وهو من باب الاستبرة من البول من باب الاستقرار من النور ولكن هذا الحديث ضعيف فيه مضرة قالوا ان الجسد فيه مضرة
لانه اذا تركته قال واذا حركته بالضرب فالنسر يصدق مع ان هذا الحديث حديث ضعيف فلا يقذف به حكم ولكن يقول انك هدى ولكن احوال الناس تختلف ومن كان محتاجا للعيد
ومن لم يحتسب اليه فانه لا يفعل العلم على كل حال تجنبه احسن للانسان لانه يقدم له ادراك له المشوار فليذكر ذكره ولا بسند ضعيف عرفنا انه لا يعمل به
لان له الا ان يحتاج اليه مما يفعله من باب الحاجة قال وعلي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاهل قبى الى المشروع
والتنويم متاحا وذهبت الى فلان وهذه اهداء او ممدود مسرور مدون بدون علم هو ويقول ممنوعا من الصبر ذهبت الى قضى رأيت سوء بدون تموين اذا كان اذا كان مقصورا
فان كان ممدودا اين هو اسلوب؟
فليذكر انه موجود يقول انه موجود وهنا حي من احياء المدينة حياء المدينة يدخله حي من الانصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف او لهم منو عمرو ابن عوف
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم لانهم على طريق خادم من المسلمين على طريق القادم من مكة قبل ان نصل الى المدينة فنزل عليهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم واسس لهم هذا المسجد ثم لما كان يوم الجمعة مشى صلى الله عليه وسلم من عندهم متجه من الذين وصلنا الجمعة في بني سالم بن عوف في تاريخه
احنا مسجدا قائلا يستحب لمن زار يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه وان يصلي فيه اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم لانه مسجد فيه
ولا يخفف من المساجد غير المساجد الثلاثة لا يقصد بالصلاة الا مسجد قباء صلى الله عليه وسلم او كان مقيما للمدينة لكن لو كان من اهل المدينة او جاء زائرا
بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يستحق له ان يذهب الى قبا وان يصلي فيه لقوله تعالى لمسجد اسس عن التقوى من اول يوم تحول مقولتي فيه رجال يحبون او يتطهرون
والله يحب المستغفرين.
وكان صلى الله عليه وسلم يخرج البيت كل يوم سبع ويصلي به عملا بامر او بارشاد ربه له كذلك ان ناسا من المنافقين فيه ناس من المنافقين فلو
نفدا بجانبه يريدون ان يصرفوا الناس عن مسجد قباء.
وذلك به عاجل من رجل كاذب يقال له امر النفاس عمل فاسد هذا كان راغبا الجاهلية ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده ثم خرج
عارلا من المدينة ثم اوعد الى المنافقين ان يدنو مسجدا في هذا الحي من اجل الاضرار وباهل قبة فيريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه ان يكون مركزا تاريخها والنفاق
بيتربحوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين بجرسات هذا القاضي الجندي عمرو هذا يسمى عمر الرائد سماه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفاتحة فقالوا ومنوا مزيدا وطلبوا من
الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه.
من اجل التسميه على الناس
حتى يزول الرسول قد قرر اذا صلى بي فقد قررت هذا فيه دليل على ان الاشرار قد يدعون الاخيار لا حكما لهم فانما الذي غرض اخر وهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا حكم للرسول صلى الله عليه وسلم فانما يريدون السهو على الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأهبا للقروش فوعده صلى الله عليه وسلم انه اذا زاد وعده بذلك لانه صلى الله عليه وسلم لا
يعلم
انما علمه الله عز وجل لا يعلم عن نواياهم وقالوا انما بنيناها في الليلة مصيرا الرجل العادي ذكروا انهم اخذوا فورا في بلاده وعده صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم
فلما قدم وقتل من صدور قبل ان نصل الى المدينة نزل عليه الوحي نزل عليه جبريل بالوطية عن حال هذا الوقت وقال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا مرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين واصابة لمن
حارب الله ورسوله من قبل.
يعني عمر ابن فاسد قبحه الله
ولكن اذا ردنا الا الحسنى والله يشهد انه من التائبون ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال لا تقل فيه ابدا احق ان تقوم به بايزان يحبون ان يتطهروا
والله يحب المتطهرين فلما انزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم من شأن هذا المسجد ارسل اليه من يهدمه فهدم واهبط فضح الله نوايا اصحابه فاخزاهم الله
وسمي هذا المسجد بمسجد الضراء الذين اتخذوا مسجدا ذراع وتفريقا من المؤمنين به.
وايصال من حارب الله ورسوله من قبل رجل والحمد لله قبح الله نوايا اصحابه واثنى على وعلى اهله
وبين نيته الصالحة وانه اسس على التقوى هذا ما جاء في قول نفسك هو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يثني عليكم فان في قوله تعالى وفيه رجال
بدون اي قطاع او النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا من الله عز وجل فقالوا الحجارة الماء يعني اذا قضوا حاجتهم مثلهم او غالب فانهم بالحجارة اولا ثم يبدعون هذه الاستهجاء بالله
زيادة
هذا هو السلف هذا هو السبب رواه ابو بكر الشاب في مسنده سنكون ضعيفة ولكن له اصل في سنن ابي داوود ان ابي هريرة مثل الجدار ينضف بالحجارة هو انهم كانوا يستعملون الماء
بالاستنزاف يستعملون واصعب فهذا هو السبب الا انه يستندون للمال بدل الحجارة او انه يجمعون بين التجارة والباقي فلا شك ان من استعمل الماء لدى الحجارة فهو اكبر.
ثم من جمع بين
التجارة والماء ومن اختصر على التجارة فهذا مجزي ايضا انتهت ولله الحمد وهذا الحديث فيه مسائل فصلت الاولى في مسجد قباء وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل تلات سنين اسس على التقوى من اول
يوم احق ان اكون فيه
والقول بان المراد في اول نفسه يشرف على التقوى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع خيرا ان يكون يسجد اولى ايضا اول ما السجود في شأن التقوى يعني كلا المسجدين ولله الحمد على
التقوى.
الرسول صلى الله عليه وسلم
المسألة الثانية فيه فضل في اول عام هو لان الله اثنى عليهم فيه رجالا اثنى اولا على مسجدهم ثم اثنى عليه فيه رجال يحبون ان يتطاهروا وفيه رضي الله عنهم
المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الله فلسطينية سواء جمعت معه الحجارة او اقتصرت عليه فهو افضل من الاقتصار على الاستجمار في فضيلة تعبانين في الاستنزاف الى الخارج طبعا جمع معه
قولا من هو افضل مني الاتصال على التجارة وان كان في الحجارة مجزئة ولله الحمد آآ قال بعض السلف باب الغسل وحكم الذنوب قالوا اسمي وحكم الجنود العنصر بضم العين اسم مصدر للاسف
قال اغتسل غسلا واذا كان مسلما ثابت.
اذا مسلم مفطر ما نقصت حروفه الحروف يقال غسلا وغسلا بالفتح حصل فصلا وغسل غسلا واغتسل اغتسالا وغسلا او غسلا بمعنى استعمل الله
في جميع بدل هذا الاقتصاد.
الاقتصاد هو اطالة الله اطالة الله على جميع البدن.
هذا هو القصاص واما الاسم في الحسد الاسم المراد به مادة مادة التوظيف التي تستعمل مع الماء مثل والصابون
السدر المادة الحادة المنبه التي تستعمل مع الماء هذه تسمى عندنا الان وعاصم ومصر الغسل والاصل بمعنى واحد وهو المصدر اوصي نفسك الجيش من الوسط يستعمل مع الماء الزي المراد به من اصابته
الجنابة
الفين وتمنتاشر الجلالة وهو لفظ مستعمل للذكر المذكر والمؤنث يقال رجل وامرأة ومستعمل للمفرد يقال رجل ورجاله قال تعالى فهو له يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد الله به من اصابته
جمالا
والجنابة هي الملذة الجنابة لانه بعض الاشياء والدنيا اللبس في المسجد يتجلى الاشياء لا تخيب لهم ما دام به ولذلك سمي لان الماء طاعة محله كان مدح الله قولا الذي هو انه وخرج من مكانه
هي المجانبة وهي المباعدة قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء رواه مسلم الماء من الماء وقوله من الماء جاءه مجهول متعمد محدود خبر
المجتمع
يقوم مقامه خلاص واقروا بلفظ او بحرف الجر تأخروا بضرب وبحرف جد ناوين معنى كائن او استقر او متعلق او يستقيم لكن الباء الاولى لها معنى والماء الثانية لها معنى
المراد بهما الانتساب الى الماء المراد بهما اليه المديرية الحدودية اي الباء الباء الذي هو لون الفساد يقوم بسبب المال الذي هو المبيد قالوا هذا من الجناس الثاني والصفات اللبنين
لهما اختلاف الحروف سواء فيه كلياته تواجد الخروج مع اختلاف المعنى المسمى ومنه خيره تعالى ولولا تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير يوم تقوم الساعة لبس لا ينسى غير الساعة التي
وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي ان لا يجب الاغتسال للخروج اليمين الصعود الذي الى اما اذا جامع ولم يخرج منه شيء ولا اغتسال عليه هذا يقول الحديث
وصول الحديث ان من جانب ولم يخرج منه شيء انه لا اغتسال عليه لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من النار فلو جامع زوجته واولجات فيها ولن ينزل ولم يحرك منه شيء
ومفهوم الحديث انه لا لا عليه الحديث بيجي مسألته المسألة الاولى ان من خرج منه نبي فانه يجب عليه الايصال على منصوق الحديث يكون في الحديث فانه يجب عليه الاغتسال يحضر الحديث ان من جامع
ولم يخرج منه بديل على عليه هذا المقصود
لكن حديث والحديث قال رواه مسلم في البخاري الحديث له قصة وهو ان عثمان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او
ثالث الظهر الباء من الله اي سبب في الحديث هذا الاصل الذي لكن حديث ابي هريرة الذي بعدك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا جلس بين شعبها الاربع وافسدها لا زال كبير شعبي الاربع مجاهدها فقد وجد الغسل مستغرب عليه زاد مسلم وان لم يوتر يعني معارف الحديث ابي سعيد في الحديث الاخر جلسة
فقد وجب مجرد الايلاج يجب الغسل انزل او لم ينزل فحديث ابي حديث ابي هريرة ابي سعيد العمل لا شك انه على حديث ابي هريرة العمل على حديث ابي هريرة
لا شك في ذلك.
لانه لم يذهب الى حديث الى مجنون حديث ابي سعيد كنا سنة من العلماء اما الجماهير لكن من الواقع القديم ابو سعيد الجواب الصحي السبب الاول ان حديث ابي سعيد مقبول على ما كان في اول الامر
على ما كان في اول الامر وحديث ابي هريرة على مكان اخر تكون حريصة ولهذا صرح رضي الله عنه كما روي عنه ان حديث ابي سعيد كان تائبا ومتقدما هذا حديث
كما ذكره الشارب لان قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلست بين شعابها يعني سعة زوجتك ما هي السائل الاربع قالوا اي دان والاسلام لدى المرأة وجاهدها يعني اولى كما في الحديث الاخر الجلسة
الختامية
فمعناتها التعبئة ولا وقد وجد تألق وجوب الغسل لجلوسه بين شعبها وجاء به اياها وصرح برواية مسند والا ليؤمن ابو السعيد السؤال الثاني ان جلال حديث ابي سعيد على ان من لم ينزل ما اثنى
عليه دلالة ولا لا
بل هو حديث ابي هريرة دلالته على وجوب الرسل عليه وان لم يرضي الجلالة ودلالة المنصوص مقدمة على دلالة فان دلالة المفهوم المخالفة فان دلالة مفهوم المفاوضة لا يقوم بها بعض العلماء
ولا تعارض بين مفهوم ومن حديث ابي سعيد وجواب فارغ وهو انهم حملوا حديث ابي سعيد على حالة الاحتلال على حالة الاحتلال الى النار اذا استلم المال انه يا ناس
ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه المحتلم لا يجب عليه الانسان الا اذا خرج من المسجد اما مجرد اختلال حديث ابي سعيد اما حديث الرواية الجماع يجب به الاغتسال سواء عندنا او لم
الحديس البعيد على كل حال فالعمل علاقة ابي اذا جلس بين اجتهادها الاربع وبهدا يعني اوجد فيها فقد وجد الغسل وفي رواية مسلم وان يسني بمجرد في الحديث الاخر فقد وجد المسلم
بين الشهداء الاربع والزاد اذا ايجب الاتصال بمجرد الايمان عندنا اولى بمليون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في ان اذا كان الذي فيها مزيد
وليس حيضا فمن ذلك كما انها تصلي الفريضة كذلك يصلي النافلة والحمد لله وارسل هو الذي هذا هو الذي الاسرائيلي والحلال العربي لا يترتب عليه اي الامور المباحة وليس هو كرسي معد لفظاء
الحاجة بسبب خصائص القلب
الجميع هو اللي قضاء الحاجة سواء كان هذا الكرسي واقع وهو ما يسمى وفي العربي او كان زي فهو ما يكون المرتفع احسن لبعض الناس وبعض الناس يقول المنتظر احسن له وكل انسان
يكون يسهل عليه ولا التحرير والحمد لله المهم انه يتحصن من النجاسة يترك باليد اليمنى نصف الفرخ بالليل اليوم لان المبنى ولانه يأكل بها ويأتي بها ويأخذ بها ويكلف بها
ولا تستعملها لنفس اللتر او اذا لم يدروا شيئا اصلا فليس عليه شيء.
اما ان نزر منه بلد فانه يحتسب لوجد بللا بعد الاحتلال انه يجب عليه الاقتصاد لا اله الا انت
لدورة المياه وان ارجو من المعدة وخرج من المعزة وليس الله المستعان من الفضلات هذا والله اعلم ليس من باب الاستعلام ليس من باب حل استعمال وانما هو من باب
اظهار انتصار المسلمين انتصار على الكفار يحرم على الامة على شراكه على غيره لكن هذا يوجد اظهار هذا الشيء وان لم يستعمله فعليه لبسه من اجل اظهار انتشارا له وانهار هذه المعجزة
التي اخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الا تحمل الكفارة للجمعية الخيرية فاذا كانت الجمعية متعهدة لعشرة مساكين تعهدت بذلك موثوقة لا يتعهد الجمعية يعني
اه قل وانما يتفاعل شخص لله تثق به اللي هيوصل هذا التعامل عشرة مساكين تكون وكيلا اما مجرد نسبة للجمعية ولا تدري عن مصيره ولا تدري من اين يذهب هذا لا تبرأ فيه بالموت
لا تقرأه بالليل حتى توصله انت الى الفقراء العشرة او توكل تلتقط به ليوصله اليهم والذي ايصالها الى مستحقيها من يدك او من يد واحدة مجرد الجمعية الجمعية اما صيام
ثلاثة الأيام في كل شهر هذا سنة اوصى بها صلى الله عليه وسلم ابا هريرة والله ولا يصومن عن الكفارة وينويها عن الدين.
لا لان الكفار واجبة وصيام يوم الدين مستحبة.
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول فيصوم ثلاثة ايام من باب الاستحباب اما التتابع فانه شهر ثلاثة ايام متتابعة في قراءة فيؤخذ من هذه في الايام هو في شارعه الى العسر حاجته.
وهو الذي يتوالى عن الناس ليبعد عن الناس.
اما قضية الضوء
فلا مانع ان الانسان يتبول قريبا من الناس بشرط ان يصدر عورته هذه اعادة العرب هو ما يعرف احوال المسجد ما فيه اشياء تؤذي الناس او وجاتكم يا ايها المسلمة خرجنا من هذا الموضوع
ايه اوكي على احداث الحديث ابي سعيد هو مستقل والعمل عليه لا تشك انه يصيب القول الصحيح ان الغسل انما يجب الا اذا انتقل ولم يفطر وان كان
30 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الغسل وحكم الجنب/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثلاثون الله أم
مسلين الله أم مسلين يحفظوا الأحاديث من الناتن لا من الشرح ليالبعب الصروح مهما الله ذهب أدل من القلاع فاديس الله أم مسلين الله أم مسلين الله أم مسلين أم العصلي الله أم العصلي الله
رحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على هاله وصحبه الله أم مسلين ومن أين يكون الشبه وعن عايشة رضي الله عنها أن أسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يختسل من أربع من الكنابة ويوم الجوع ومن الإجامة ومن أسل الميد وعنه في تصري الاسلام ثمامة إذن وثال وأمرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يختسل فبعو عبدالزاق وأصله في الصحيحين حديث العول
عن أم يسلمة هي أم المؤمنين يمسلمة زوجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتى بيسلمة رب الله وعن ولما ماتى أبو سلمة رضي الله عنه فجوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سليم هي أم
أنس بن مالك رضي الله عنه هادم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحتى بقلحة الأنخار رضي الله عنه بعد موت زوجها مالي مالك ماتى كافراً لم يسلمة فزوجها أبو صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول
الله إن الله لا يستحين للحق هذه مقدمة قالتها فتسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يستحيى من ذكره ووحتلام المرأة احتلام المرأة تستحيى المرأة تسأل عنه ولكن قالت إن الله لا
يستحيى من الحق لأن أمور الدين لا يجوزاً يمنع الحياة من السؤال عنها أمور الدين والعبادة لا يمنع الحياة من السؤال إنه ما الحياة المحمود هو الذي يمنع للأخلاق الزميمة أما الحياة الذي
يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياة مذموها لا يسمى بالخجل والضعف لا يجوز أن الحياة يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور الدين إن الله لا يستحيى من الحق فالما قود من
قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذى النبي فا يستحيى منكم والله لا يستحيى من الحق فقوله تعالى إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلما عوظة فما فوقها الله جل وعلا يبين الحق ويرضحه للناس يوصف بالحياة
يوصف بالحياة كما في الأحادي ولكن الحياة لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين العباده ما به صلاحهم وخلاحهم فما أن الحياة أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا أما أشكل عليهم من أمور دينين إن
الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة غسل اي ارتسال إذا احتلمت الاحتلام قرما يراه النائم من عملية الجماعة يخيل إلى النائم أنه يجامع ويخيل للمرأة أن زوجها أو غيره يجامعها ينشى عن ذلك
احياناً انزال المنين أنا يسمى الاحتلام وهو نوع من الحلم لأن الحلم لا يراه النائم عموماً من أشياء وهو من عجائب الروحة ولا للأحلام تفاصيل أجيب فما ذكر الله جل وعلا عنه يتصف في سورة
يوسف فما ذكره عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبنه اسمه ليابنية إن أرى في المنامي أني ألبحك فانظر ما ذكره فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قد أذهي من أمر النبوها الرؤية
كان لا يرى رؤية عليه الصلاة والسلام إلا وقعات مثل فلاق الصبح والرؤية حق لكن ما كل حلم يكون صحيحاً قد يكون من الشيطان قد يكون من مرض النفس فهذا ما يسمى أضغاة أضغاة العحلام هذه لا
حقيقة لها أضغاة أحلام أخلاق يعني أما الحلم الصحيح هو ما يأتي عن طريق ما الملك ما يأتي عن طريق ملك يأتي لنها إما يصول له أشياء ملك الرؤية فالحلم ما يراه النائم على فلالة يقسم الرؤية
الصحيحة وأضغاة الأحلام التي تكون لسبب مرض نفس أو مرض جسمي ونوع الثالث ما يعمله الشيطان يفصي عن نائم الشيطان يأتي لنائم ويخزعه بها بمرائي يشوش بها عليه ونفضس عليه نوما إذا لم تستعمل
الورد ولم يقرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتسلط عليه بالحلام المزعجة ولا حقيقة لها فهو شيء مقهر لا اختير الإنسان فيه ولا يوافذ عليه إذا رأى عملية الجماع وهنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس
اختيره وإن كان الصائما لن يفصل هذا على صيامه وإن ما يوجب عليه الاغتسال من أجل خروج إذا رأيت الماء إذا أنزلت بسبب الإحتلام فإنه يجب عليها الغسل كما يجب على غجل إذا رأى الماء بسبب
الإحتلام أما مجرد الإحتلام بدون خروج شيء إنه لا يوجب الاغسل ولو لنسرع الجماع أنه يجامع أو المرأة حاعت أنها تجامع في الرؤية ولكن لم يخرج شيء من المني فإنه لا يوجب الاغتسال العلامة
التي توجب الاغتسال هي خروج المني هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الإحتلام إحنا في الجماع كما سبب الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء هذا في
اليقرح الجماع إذا جلس لنشعبها الأربع وإذا هذا فقد وجب الغسل في رواية ندل سقى الخفانان فقد وجب الغسل فإنه لم ينزل هذا في اليقرح أما في النور إذا رأى أنه يولج وأنه جامع فلا غسل عليه
حتى يبرزا حتى يبرز ماء من فرضه سما بالمن فهذا الحديث يدل على مسائل مثلها الأولى سؤال أهل العلم فإن قمس ليما رضي الله عنه سألة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسأل العظيم التي كفع
بها نساء المسلمين فكانت سبب خير المسألها الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياة من السؤال عن أمور الدين لا في حق الرجال ولا في حق النساء وليهذا كانت عايشة رضي الله تعالى عنها تفني على
النساء الأنصاء بأنه لا يمنعه الحياة عن السؤال من أن أمور دينهم ويمنعه الحياة فما سألها الثائفة فيه أن الاحتلام لا يجب للغسل إلا بالتخرج المنين سواء كان المحترم رجلا أو مرأة
المسألها الرابعة أن المرأة تمنى مثل الرجل أن المرأة تمنى مثل ما يمنع الرجل وهذا الشيات في الحديث الذي رأى له وعن ألسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة
تراقي منامها ما يرى الرجل "العليا وسلن" قال نعم إلى رأس الماءة التهفق عليه قالت أم مسلمة رضي الله عنها أن يكون هذا قال نعم ومن أين يكون الشبه هذا مثل الحديث الذي قبله سوط أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأيت ما يرى الرجل دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل وأنها تمنى كما يمنى الرجل وعلى أن الاحتلام لا يجب للغسل إلا إذا صاحبه أو نفج
عنه خروج المنين من المحتلم هذه الذي قبله تمام إلا زيادة مسلم أن أم مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا يعني من كون المرأة يخرج منها منين تعجبت قالت أين يكون هذا أن هل يخرج
من المرأة تي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن أين يكون الشبه يعني المرأة تمني ويخرج منها منين والدلين على ذلك وجود الشبه بأمة أو بقارب أمة فإذا جاء الشبه منطبل الأم فهذا
دلين على أن ماءها يعلو على ماء الرجل وإذا جاء الشبه منطبل الأب فهذا دلين على أن ماء الرجل على وغلب على منين وذلك أن من يي الرجل ومن يي المرأة يجتمعان في الرحم المرأة تنزل والرجل
ينزل ويجتمع ما أهما ومن هو يفلق الجنين لهذا يقول سبحانه وتعالى صلى الله الرحمن الرحيم هل أتأ على الإنسان حين من الدهري لم يكن شيئ من كورة إنا خلقنا الإنسان من مطفة أم شاج أم شاج
يعني مفتلت أن نطفع أم شاج يعني مختلفة من ماء الرجل ومن ماء المرأة وفي السر بيه قوله وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب قالوا إن المراد بالصلب الصلب والرجل والترائب بالمرأة ولكن ألت
تفسير فيه نظر لأن الظاهر الله وعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل الواضح في هذا قوله تعالى من مطفة أم شاج فالأم شاج معناه الممتزج المختلط من الماء أيني فإذا سبق إنزال الرجل على
إنزال المرأة كان الشمه للأب وأصوله وإذا سبق إنزال المرأة قد يسبق إنزال المرأة لذال الرجل ويكون الشمه لها ولي أقاربها ولي هذا ترأى المنوذ تارة ويكون شبه بآبائه إنجاة الاب وتارة يكون
بآبائه وأخواله إنجاة الأم فقد يكون كل من الأبوين أسود الأب أسود والأم سودة ثم يأتي ولد أذير فيكون شبه على جرد بعيد نزعه عرق كما قال الشبه قد يكون لجرد بعيد من أجداد الجنين وقد يكون
لجرد قريب واب قريب ذلك لا يستغرب إلى حالة في الولد الأبويه لأن كان مثلا أبيضيني وجاء الولد أسود أو العكس فالأبواني أسودين وجاء الولد أبيض لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد لهذا لما
أشكره على بعض الرجال نجيره ولده مخالفا للونه وشكف في رأاته ثم جاء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لون النبي صلى الله عليه وسلم هلك إبل قال نعم قال ما لونها أخبره بلونها قال هل
فيها من أورق يعني يفالف لونه قال نعم قالوا من أين جاءه قال لعله نزعه عرق قالوا ابن تهيرا لعله نزعه عرق أو ما هذا معنى فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحافل حن الشبه ثارة يكون
منطبل الأب وأقاربه قتارة يكون منطبل أم وأقاربها وقد يكون الشبه بقريب من المولود وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين.
هذا في اللون وخلال التباع والأخلاق قد يأتي المولود على طبيعة وأخلاق آبائه من الأب أو من قبل الأم تخلق بياخلاق الأم وأقاربها أو بياخلاق الأب وأقاربه وقد يكون هذا الخلق من أبن بعيد
من أبن أعلى وسري للطهل الله على كل شيء قدير هل ما يسمونه الآن في عالم الطب سمونه بالوراة سمونه بالوراة هاله هو الوراة الوراة قد تكون في اللون وقد تكون في الأخلاق والسجايا قال صلى
الله عليه وسلم ومن أين يكون الشبه هذا الدليل على أنماء الأم غلبه على ما إن أب وهذه أجيبة من العجاية ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من أين يكون الشبه هذا الحديث
مهل الحديث السابق تماما في كل ما يفيده الحديث السابق تأكيد ذلك تأكيد أن الأم مليا يخرج منها بالاحتلام والجمع تأكيد ذلك بوجود الشبه بها أو بياخاربها قالوا عن عائشة رضي الله عنها قال
فعل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع أربع حالات والعدد من ثلاثة إلى تشعة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر فكون على عفس المعدود من ثلاثة إلى تشعة يكون على عفس المعدود وثلاثة
نسوة العدد ملكتر أربعة وردع نسوة إلى تشعة تقول سيسعة ورجال وتشعة نسوة إلى تشعة يكون على عفس المعدود أربع حالات والعدد من ثلاثة أربع حالات والعدد من ثلاثة وردع نسوة إلى تشعة أربع
حالات والعدد من ثلاثة أربع حالات والعدد من ثلاثة وردع نسوة إلى تشعة أربع حالات والعدد من ثلاثة
31 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الغسل وحكم الجنب/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الواحد والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توقف الرجوع رواه الخمسة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان القرآن ما لا يمكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه مسلم في الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
السبعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ويوم الجمعة كبد ونعمة ومن اغتسل فهو اسباقها اخرجها الخمسة وحسنه وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
وكان يؤيدنا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأنا القرآن ما لم يرد ذنوبه هذه الخمسة وهذا هو الترمذي احسنكم احبائي وعن ابي سعيد الخبيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود
توضأ بينهما وضوءا رواه مسلم.
وزاد الكافر فانه انشط للعون.
خذ الاربعة ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لا والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى اله وصحبه
قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مهتد اخرجه السبعة وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل رجعوا الخمسة حسنه الترمذي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا
القرآن
ما لم يكن جنب وجهه احمد والخمسة العلم صححه الترمذي وحسنه ابن حبان.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود
فليتوضأ بينهما وضوءا اخرجه مسلم وللحاكم فانه انشط للعود وللاربعة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلوم اما حديث
ابي سعيد وحديث فهما في موضوع غسل الجمعة.
واما بقية الاحاديث فهي في احكام تتعلق بالذنب في احكام تتعلق بالجنب اما حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب
على كل محتلم وغسل الجمعة عن الاغتسال الاغتسال لجميع البدن من اجل الجمعة.
فاضافه الى الجمعة لان الجمعة سببه وهو من اضافة المسبب الى السبب.
من اضافة المسبب الى السبب
واجب الوجوب في اللغة اصله السقوط.
سقوط الشيء على الارض قال تعالى اذكروا اسم الله عليها صواب اي قائمة معقولة اليد اليمنى فاذا اوجبت ذنوبها وجبت ذنوبها يعني سقطت على الارض ميتة بسبب الذكاة
فالوجوب في اللغة يقال وجب الشيء لغة الى سقط.
ومنه الوجبة وهي الصوت الذي ينشأ عن سقوط الشيء.
يقول سمعنا وجبة يعني سمعنا صوتا لشيء سقط هذا في اللغة اما الواجب في
سلاح الاصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
هذا الواجب اصطلاح الاصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
واجب فمعنى قوله واجب ظاهره الوجوب الشرعي ظاهره الوجوب الشرعي الذي يعاقب الذي يثاب فاعله
ويعاقب تاركه.
وقوله على كل محتلم اي على كل اي على كل رجل بلغ الحلم بلغت سن الحلم بخلاف الصغير فانه لا يجب عليه وانما يجب على من بلغ الحلم
ان الحلم وليس المراد وجوبه على من استلم النوم لا المراد على من بلغ السنة التي يحتلم فيها الانسان الانسان ما دام صغير لا يحتلم فاذا بلغ فانه يحتلم عادة يتكلم عادة فالمراد
للمحتلم الذي بلغ سن الحلم وخرج من سن الصغر فوجبت عليه والتكاليف الشرعية.
لان الانسان ما دام صغيرا انه لا تكليف عليه فاذا بلغ فانه تجب عليه بالواجبات وتحرم عليه الاشياء المحرمة
ويؤاخذ ويعاقب ويتاب.
كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة تغيير حتى يحتل ذكر منهم الصغير حتى يحترم هذا معنى واجب على كل محتلم يعني من بلغ سن
الحلم.
كما قال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا اذا بلغوا الحلم يعني السن التي فيها يمكن ان يحتلموا في النوم.
فهو كناية عن البلوغ على كل التقدير هو كناية
عن البلوغ هذا في حديث ابي سعيد.
اما في حديث سمرة قال هنا رواه السبعة مراد بالسبعة اصطلاح المؤلف اصحاب السنن الاربع والامام احمد صاحب المسند والبخاري ومسلم.
كتب السبعة
صحيحان والمسند والسنن الاربعة هذه الصلاة.
في حديث تمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة.
من توضأ يوم الجمعة يعني وضوءه للصلاة
فبها اي بالرخصة او السنة اي احد للسنة او اخذ بالرخصة ونعمة يعني نعمة السنة.
فمن اخذ بالسنة فنعم مما فعل.
نعم ما فعل من اخذ بالسنة سنة وعمل بها
النعمة ما بعد هذا ثناء عليه.
ومن اغتسل يعني في جميع بدنه الغسل افضل.
اي افضل من الاقتصار على الوضوء.
الوضوء الذي معه اغتسال افضل من الوضوء الذي ليس معه
واغتسال هذا معنى الحديث.
الحديث ان كما ذكرنا في موضوع الاغتسال يوم الجمعة.
الاغتسال يوم الجمعة مشروع باجماع العلماء مشروع باجماع العلماء لكن اختلفوا هل هو واجب او هو مستحب هل هو واجب على
في حال واجب في حال وليس واجبا في حال يعني فيه تفصيل فلا فتوى اقوال لاهل العلم.
القول الاول انه واجب على ظاهر حديث ابي سعيد وهذا قول الظاهرية.
ظاهرية يرون ان الاغتسال يوم الجمعة واجب
اهلا بظاهر حديث ابي سعيد الجمعة واجب على كل محتلم اما الجمهور فيرون ان الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب اخذا بحديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة.
ومن اغتسل
الغسل افضل فهذا يدل على عدم الوجوب.
ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب.
المتأكد.
معناه متأكد وليس هو الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وانما معنى واجب يعني متأكد
بدليل حديث بدليل الحديث سمرة فجعلوا حديث سمرة مفسرا لحديث ابي سعيد.
وان معنى الوجوب هنا التأكد فقط ليس معناه اللجوء كما تقول مثلا حقك واجب علي اقول لزميلك او لصديقك حقك واجب علي بمعنى انه متأكد ليس معناه انه لازم كما تجب الواجبات
شرعية بل انما معناه انه متأكد بدليل حديث تمرة.
هذا قول جمهور اهل العلم.
القول الثالث التفصيل وهو ان من كان فيه روائح كريهة وعرق فانه يجب عليه ان يغتسل من اجل ازالة
هذه الروائح وهذا العرق لانه سيحضر اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة فاذا لم يغتسل وفيه روائح فانه يؤذيهم فيجب على من كان فيه روايح وعرق ان يغتسل.
اما من كان نظيفا وليس فيه روائح
فانه يستحب له الاغتسال ولا يجب عليه.
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قبل القيم ايجاد المعاد وهو التفصيل بين من يحتاج الى الاغتسال لازالة الرائحة
ومن لا يحتاج اليه فيكون في حق الاول واجبا وفي حق الثاني مستحبا جمعا بين الحديثين سيكون حديث ابي سعيد محمولا على حالة وحديث سمرة محمولا على حالة اخرى.
وهذا كما ترون وجيه.
هذا وجهي هذا القول
لان فيه جمعا بين الاحاديث.
قالوا لانهم كانوا في اول الاسلام يوم كان الحال ضيق على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الصوف ويعملون يشتغلون فيكون فيهم عرق مع اه لباس الصور فيكون هناك رائحة ويكون هناك رائحة
فاذا اجتمعوا في صلاة الجمعة
تظهر هذه الراية.
النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال.
من اجل ازالة الرائحة والزمهم بذلك من اجل ازالة الرائحة هذا كان في اول الامر.
هذا هو حاصل الكلام على
غسل الجمعة وحكمه هو مشروع باجماع العلماء لكن انما الخلاف في وجوبه وعدم عدم وجوبه.
يعني في وجوبه او استحبابه هذا في الخلاف.
ثم يتعلق بذلك مباحث تعلق بغسل الجمعة مباحث.
المبحث الاول متى
يغتسل الانسان يوم الجمعة لان الحديث مطلق يقول غسل الجمعة.
غسل الجمعة وفي حديث سمرة يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يبين متى يغتسل.
فظاهره انه عام في اليوم كله
وانه متى اغتسل في اول النهار او في اخره او في وسطه حصل المقصود ولكن الراجح من الاحتمالات ان الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة.
ان الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة
لانه في هذه الحالة يكون له فائدة كبيرة وهي التنظف والتهيؤ بحضور هذا الجمع العظيم تجمل يوم الجمعة وايضا جاء في الحديث الاخر من اتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعة فليغتسل
وغيره من الاحاديث التي على الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة.
الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة هكذا لانه يحصل به المقصود وان كان الحديث يحتمل انه في سائر اليوم ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على حديث على مثال يوم الجمعة قالوا وعند الذهاب وعند
الذهاب الى الصلاة وعن
جماع افضل يعني كونه يغتسل عند الذهاب الى الصلاة وعن دماء وكونوا افضل لانه اغض للبصر.
وانظف للجسم واقطع للرائحة والعرب اجتمع فيه مصالح وكونها عند الذهاب الى الجمعة افضل من كونه يتقدم او او يتأخر.
هذا مما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة
ايضا قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
هل يشمل النساء او لا يشمل النساء وقوله من اغتسل من توضأ يوم الجمعة الوصاف بها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل هل يشمل النساء او لا يشمل؟
لا
الظاهر انه لا يشمل النساء لانه قال واجب على كل محتلم وهذا اللفظ خاص بالرجال هذا اللفظ بالرجال ولان الرجال هم الذين يحضرون لصلاة الجمعة وقد يقال والله اعلم ان النساء اذا كانت تحضر
صلاة الجمعة فانه يشملها الحكم.
لان المرأة يجوز لها ان تحضر صلاة الجمعة اسمع الخطبة وتصلي مع المسلمين يجوز لها ذلك اما اذا لم تحضر فلا داعي للاغتسال في هذا اليوم.
فيعقد اذا من هذين الحديثين مسائل.
المسألة الاولى المسألة
اولى فضل يوم الجمعة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاغتسال فيه.
هذا يدل على فضله وانه يوم عظيم وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس وغرب او او
وما طلعت الشمس قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افظل في يوم الجمعة يوم الجمعة فيه اسرار عظيمة.
فيه كل ادم وفيه ادخل الجنة واغدق من الجنة وفيه تقوم
ساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه ساعة الاجابة في يوم الجمعة.
قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعادن يوم الجمعة خصائص كثيرة تزيد على اربعين.
تزيد على اربعين
وصنف فيه بعض العلماء مصنفا في فضائل يوم الجمعة منهم الحافظ السيوطي له رسالة في فضاء اليوم الجمعة اسمها اللمعة من فضائل يوم الجمعة وغيره من العلماء اهتموا بهذا اليوم
وبينوا ما فيه من الفضائل العظيمة.
ففي هذا الحديث دليل على فضله.
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الاغتسال.
المسألة الثانية ذو الحديثين مشروعية الاغتسال في الحديثين مشروعية
الاغتسال يوم الجمعة.
فاذا قلت مشروعية هذا يشمل القول بالوجوب ويشمل القول بالاستحلال.
المسألة الثالثة ان الاغتسال خاص بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم وهذا اللفظ
نفسه بالرجال.
المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان النظافة على ان النظافة وازالة الروائح الكريهة مطلوبة شرعا للمسلم.
خصوصا عندما يحضر الاجتماعات نية كيوم الجمعة ويوم العيد صلاة الجماعة والصلوات الخمس ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن اكل الثوم
راكبا يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة كل هذا من الاداب الاسلامية ففيه ان دين الاسلام دين النظافة والجمال والاداب الطيبة الحسنة ففيه العناية بالنظافة والعناية الرائحة الطيبة وازالة
الروائح الكريهة وازالة
الاوساخ تجمل فان الله جميل يحب الجمال.
فيستحب للمسلم ان ان يتهيأ لحظور لاجتماعات الدينية في المساجد وفي غيرها.
واما حديث علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا قال رواه احمد والخمسة هذا اللفظ فيه نظر قوله رواه احمد والخمسة
هذا فيه نظر والصواب رواه الخمسة لان احمد من الخمسة
صحة اللفظ هكذا رواه احمد والاربعة رواه احمد والاربعة يقول صاحب سبل السلام وقد وفي بعض النسخ من بلوغ المرام هكذا رواه احمد والاربعة وهذا هو الصواب اما رواه احمد والخمسة
فهذا فيه نظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن يعني يعلمنا يتلو علينا ويعلمنا القرآن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه القرآن ويتلقون القرآن من رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما يتلقون السنة ايضا الصحابة يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هذا فيه يدل على فضلهم وشرفهم انهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا اي انه كان يمتنع من اقراء القرآن اذا كان عليه جنابة فهذا الحديث يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم
اقرأهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا من لم يكن جنبا اما من كان جنبا فلا ولو اية.
فلا ولو اية.
فالجنب لا يقرأ القرآن.
هذا من الاشياء التي تحرم على الجنب
الجنب يحرم عليه اشياء.
منها قراءة القرآن حتى يغتسل.
ومنها انه لا يلبث في المسجد.
لا يجلس في المسجد ووازنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
الا عابري سبيل حتى تغتسل هذا فيه النهي عن اللبس في المسجد وجواز المرور عن اللغز في المسجد بالجنب وجواز المرور لاخذ حاجة الا عابري سبيل.
فلا الجنوب لا يلبث في لا يجلس
المسجد وكذلك لا يمس المصحف من باب اولى.
لا يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا يمس القرآن الا طه لا يمس القرآن الا طاهر وسيأتي هذا
الجنوب له احكام منها ما نحن بصدده وهو انه لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.
فدل هذا الحديث على مسائل.
المسألة الاولى حضن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
حيث انهم يتلقون العلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه القرآن والسنة؟
المسألة الثانية الحديث دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
وهذا الذي اورد المصنف الحديث من اجله.
المسألة الثالثة فيه ان
من عليه حدث اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وان يدرس القرآن عن ظهر قلب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن الا الجنابة.
ودل على ان الحدث الاصغر
يعني اذا كان الانسان على غير وضوء يجوز له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير ان يمس المصحف في حديث اخر لم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن القرآن الا الجنابة
هذا في حديث علي واما حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد العود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم.
زاد الحاكم فانه انشط للعود.
هذا ايضا من احكام الجنوب.
هذا
من احكام الجنب وهو انه من كان عليه جنابة ثم اراد ان يجامع اهله مرة ثانية فانه يستحب له ان يتوضأ.
يستحب له ان يتوضأ.
ولا يكرر الجماع بدون وضوء.
وفي رواية الحاكم بيان
الحكمة من ذلك وهي ان ذلك انشط للعود انشط للعود.
عليه مما يساعده على الجماع مرة ثانية.
فهذا من اداب الجنوب فهو ايضا اذا اراد العود للجماع فانه يستحب له ان يتوضأ.
لان ذلك انشط للعود.
ففيه ناحية
ففيه ناحية صحية عشت للعود ما هي صحية.
وقالوا عن وولي الاربعة الاربعة عن اصحاب السنن الاربعة الترمذي وابي داوود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء.
هذا ايضا من احكام الذنوب.
وهو انهم يستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ اذا اراد ان ينام ان يتوضأ بما جاء في الاحاديث الاخرى
انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ولكن في حديث عائشة هذا يقول ينام من غير ان يمس ماء فظاهره انه لا يمس الماء لا للوضوء ولا للاغتسال هذا ظاهر الحديث.
ولكن هو محمول لا من غير ان يمس ماء يعني للاغتسال
غير ان يمس ماء يعني للاغتسال بدليل الاحاديث التي تدل على انه كان يتوضأ اذا كان عليه جنابة واراد ان ينام كان يتوضأ فيقول مرادها والله اعلم من قولها من غير ان يمس ماء
اي ما قبل الاغتسال جمعا بين بين الاحاديث.
واما قوله وهو معلول معلول بالانقطاع.
معلول بالانقطاع بين ابي اسحاق والاسود.
ورواه ابو اسحاق عن الاسود ويقول ان ابا اسحاق لم يسمع من الاسود فيكون
فيه انقطاع عند بعض العلماء وبعض العلماء يرى انه سمع فعليه يكون الحديث متصلا فقوله هو معلول يعني عند بعض العلماء الذين يرون الانتقطاع اما الذين يرون الاتصال فانه غير معلول عنده.
فدل هذا الحديث على انه يجوز للجنب ان ينام وعليه الجنابة.
على ان ينام وعليه
جنابة الا انه يستحب له ان يتوضأ وان اغتسل فهو افضل من اغتسل قبل ان ينام ونام على طهارة فهذا افظل.
فله ثلاث حالات اذا الحالة الاولى والاكمل ان يغتسل وينام على طهارة
الا والاكملة.
الحالة الثانية ان ينام من غير ان يمس ماء اصلا لا للوضوء ولا للابتسام.
هذا جائز لا بأس به.
الحالة الثالثة ان يتوضأ وقبل ان ينام لان الوضوء يخفف
خفف الجنابة فالاكمل ان يغتسل ودونه ان يتوضأ.
ودونه ان ينام من غير اغتسال ولا وضوء.
كل هذا جائز والحمد لله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الاغتسال عند الذهاب الافضل ان يكون عند الذهاب قوله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فليغتسل وان عند الباب وان قدمه بعد طلوع الفجر جاز هذا.
جاز هذا
وحصل به المقصود ولكن كل ما تأخر الى عند الذهاب فهو افظل.
نعم هذا مأخوذ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم توصيته بالرجال اقول من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم
من قوله واجب على كل محتلم هذا يدل على ان الاصل بالرجال وايضا الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة نعم وبعدين لا بأس ان الانسان يقول الاذكار
وهو جنب
يذكر الله بالتهليل والتسبيح التكبير والتحميد ويدعو الله عز وجل بسائر الادعية لا يمنع من شيء الا قراءة القرآن فقط اما ما عداها من الاذكار والادعية انه مشروع له ذلك ولا تمنعه
الجنابة.
لا تمنعه الجنابة.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سبق لكم
لو كان يذكر الله على كل احلامه وما كان يمنعه وما كان يمتنع الا من قراءة القرآن حالة الجنابة فقط.
نعم يوم الجمعة صلاته صحيحة وهذا على القول بوجوبه واجب خارج عن الصلاة.
واجب
خارج عن شروط الصلاة ليس من شروط الصلاة هو انما هو على القول بوجوبه عند الظاهرية واجب خارج واجب مستقل احسن ان تكون واجب مستقل ليس من شروط صلاة الجمعة
نعم يستحب نعم يستحب له ان يقيم للصلاة المكتوبة.
اذا اراد ان يصلي يستحب له ان يقيم الصلاة الاقامة مستحبة للجماعة وللمنفرد لا ها هل يختلف اختلاف اختلاف السياق اذا كان سياسة سياق اليمين فهو حلف بغير الله
اذا قال برأسك ان تعطيني كذا او برأسك ما فعلت هذا الشيء او برأسك لا تفعلنه هذا قسم.
سياق الكلام يدل على انه قسم.
اما اذا قال هذا الامر برأسك هذا الرأي براسك
هذا التفكير برأسك هذا ما هو ما هو ما هو قسم لان الباهون بمعنى فيه يعني هذا التفكير مستقر في رأسك او على الرأي في رأسك لا سياق الكلام هو الذي يحدده
هل برأسك يمين او غير يمين لا ليس هذا محل وفاق ان الحسن الذي يسمع من سمر لا في خلاف بين العلماء من العلماء من يرون انه سمع انه سمع من
من سمرة فيكون الحديث متصلا اما الذين لا يرون المستمع فيكون الحديث عندهم منقطع هذا على الخلاف نعم نعم للاهمية قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر لان
لان اليد تمس المصحف لان المصحف جرم المصحف جرم لا تمسه اليد التي فيها جنابة خلاف تلاوة القرآن هذا مجرد لفظ باللسان الفهم باللسان وعداء باللسان من غير ان يمس شيء
نعم لقينا هو اه وحتى لو لم نعرف حتى لو لم نعلم الفرق ولا نعرف الفرق فاننا نعمل بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر.
هكذا جاء الحديث لا يمس القرآن الا طاهر.
هذا يمنع مس المصحف؟
نعم.
وان كان له ان
شرع الله القلب نعم اذا كان عليه غسل واجب واغتسل عند الذهاب لصلاة الجمعة فانه يجزي عن الغسل المستحب يدخل فيه.
يدخل الغسل المستحب في الغسل الواجب نعم لان المقصود يحصل
لذلك اذا كان عليه جنابة واغتسل عن الجنابة عند الذهاب الى الجمعة فانه يكفيه عن الاغتسال المستحب ولا يكرر الغسل مرتين لانه حصل المقصود والاسرار يدخلوا الى الاكبر نعم الحال تصعب الى
الصفا والمروة.
لا بأس
لان السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى ليس من المسجد المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل ان الصفا والمروة من شعائر الله فهو مشعر مستقل اليس من المسجد الحرام؟
بناء على ذلك يجوز للمرأة ان تسعى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يمنعها الا من الطواف بالبيت.
فالساي يدخل في فعل الحاج الذي اذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للحايل
وقد محثت هذه المسألة في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة مع في في شعبان وقرروا بالاجماع ان المسعى ليس من المسجد الحرام وانما هو مشعر مستقل.
نعم نعم الاية الاية تملأ اللوك في المسجد
فيد للاخر لا احل المسجد لحائض ولا جنب بهذا المعنى لكن الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا.
اخذوا منها
ان من عليه حدث اكبر لا يلبث في المسجد.
نعم ديالك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يعتزلن المصلى الحيض حدث اكبر مثله الجنابين.
نعم والظالمين يجوز له اللبس بالمسجد للحاجة اذا كان له حاجة
ما يستطيع يغتسل وهو محتاج الى البقاء في المسجد فانه يتوضأ نعم.
ولهذا يقول الفقهاء ولا يلبث فيه بغير وضوء ياك مع بيت لا لحكم مستقل هو الان داخل في المبنى
المسعى الان داخل في مبنى المسجد الحرام لكنه باق على انه مشعر مستقيم.
نعم نعم هو هذا يستحب ليكون عن امام هذا كلام الفقهاء يقولون لانه غضب للبصر هذا كلام الفقهاء
وما ذكروا دليلا على هذا الا التعليم.
يقولون لانه غاض للبصر.
نعم من غسل واغتسل منهم من فسره بالجماع لكن هذا التفسير ليس محل نفاق منهم من يقول غسل واغتسل هذا من باب التأكيد.
مثل بكر وابتكر لماذا التأكيد
نعم رضي الله عنه حديث ايه من ها نعم صلى الله عليه وسلم الامر اذا كان اذا كانوا من الاداب الاسلامية في كل الاستحباب.
ليس بالوجوب لانه ليس لصلاة ولا لعبادة
وايضا التعليم التعليم يبين يبين ان هذا الامر للاستحباب وهو قوله انشط للعود هذا التعليم يبين ان انه ليس للوجوب.
لانه انشط للعود فقط الا تريدون ان الكتاب خاصة بالرجال؟
هو
هذه الدقائق تحتاج ان الانسان يتعلم القواعد الشرعية والاصول يعرف ما هو بياخذ الامر للوجوب ويطبقه على كل شيء في الامر ويقول هذا للوجوب ما يصلح ولك ضوابط ولك دقائق في الاصول
والقواعد الفقهية هناك قيود لازم يطلع عليها الانسان ويعرف متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون للاستحباب ومتى يعني من هذا اما انه ياخذ على طول الامر للوجوب والنهي للتحريم على طول
وكل شي يبي يطبقه عليه ما يصلح هذا يحتاج الى دراسة والى وعي والى فطنة نعم.
نعم هذا نوع من الزينة المهم الى الزينة هذا نظافة فقط زينة ان تلبس حلي او تلبس
ثياب جميلة او تتصبغ ام زين اما انها تغتسل هذا ما هو من الزينة هذا من الى النظافة وقطع الرائحة.
نعم التقيتم بيوم الجمعة رسولا صلى الله عليه وسلم انه مسافر خطبوه في مكة
الرسول ما خطب الجمعة خطب يوم عرفة خطب يوم عرفة خطبة يوم عرفة هذه مستحبة ليست واجبة.
اما الجمعة فلا يخطب فيها الا المقيم.
الذي تجب عليه صلاة الجمعة.
وما خطب الرسول الجمعة وهو مسافر
ابدا.
ولا صلى الجمعة وهو مسافر ابدا عليه الصلاة والسلام.
ما صلى الجمعة في السفر ولا خطب الجمعة في السفر ابدا نعم لكن خطب يوم عرفة هذه غير خطبة الجمعة
نعم السنة انه السنة ان يصلي ركعتين ويخففهما هذا هذه السنة لاجل يتفرغ بسماع الخطبة نعم رواه البخاري ليس للوجوه ضرورة الاستحباب مثل غسل الجمعة وواجب على كل محتلم المراد
واجب هنا مستحب هنالك حق المراد به تأكيد الاستحباب فقط ما يجب الا الاغتسال للحدث الاكبر هذا الذي يجب الاغتسال له الحدث الاكبر من حيض او نفاس او جنابة.
هذا في الاكبر
وان كنتم جنبا اتطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن حيث امركم الغسل انما يجب للحدث الاكبر اما بقية الاقسام فهي مستحبة مر بكم اغتسال الكافر اذا اسلم.
وان الصحيح انه ليس واجبا
وغسل يوم الجمعة ايضا ليس بواجب عند جمهور اهل العلم هذه وسائل مستحبة الاغتسال يوم عرفة كل هذه اشياء مستحبة الاشياء المستحبة كثيرة نعم نعم كيف نرجح ايه والاخر ايها السبب.
حديث ابي سعيد ايضا قوي.
حديث ابي سعيد ايضا قوي.
نعم
حديث وايضا لا تعارض بين الحديثين حتى يحتاج الى الترجيح انما يحتاج للترجيح لو كان هناك تعارض ما في تعاون بين الحديثين نعم وبكل شيء ثلاث ركعات نعم وعن الوتر اقله ركعة واحدة
وهدم الكمال ثلاث.
هدم الكمال ثلاث واعلى الكمال احدى عشرة او ثلاثة عشرة ركعة واذا اوتر بثلاث فالاطول ان يسلم من الركعتين الاوليين ويأتي بركعة الوتر منفردا.
هذا هو الافضل
ولو قرنها بسلام واحد جاز لكن لا يجلس التشهد الاول وانما يسردها ثلاثا بدون جلوس.
الا في التشهد الاخير.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشويه الوتر بالمغرب
صلاة المغرب فيسردها ثلاثا بسلام واحد وبجلوس واحد.
هو الاخير فقط واما القنوت في الوتر فهو مستحب ليس بواجب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع هذا مستحب وليس بواجب لو تركه فوتره صحيح
او تركه كوتره صحيح القنوت من سنن الوتر نعم تفسير نساء لا يسمى مصحفا يجوز ان يمسه الجنب والحائض لانه ليس مصحفا وانما هو تفسير لكن لا يتلفظ بالايات لا يتلفظ بالايات انما يقرأ التفسير
له ان ينظر في الايات نظر
من غير قراءة لا يتلفظ بها ويقرأ التفسير ما في مانع ويمسك الكتاب ما في مانع لانه ليس مصحفا نعم اذا كانت النشوز هو معصية المرأة لزوجها وعدم عدم يعني امتناعها امتناع المرأة من معاشرة
الزوج
هذا النشوذ امتناع المرأة من حق الزوج هذا هو النفوس واذا نشجت فليس لها حق على الزوج.
لا قسمة ولا نفقة ولا ولا سكن حتى ترجع الى الطاعة اذا رجعت الى الطاعة لها الحقوق.
اما ما دام لم ترجع فليس لها حقوق على الزوج.
لان الحقوق انما تجب في مقابل
العشرة الزوجية.
فاذا منعتها فان الزوج يمنع النفقة لا ها لا بس اعطاء الكافر كتاب تفسير.
ولذلك يعطون الان ترجمة معاني القرآن الكريم ما في مانع لانه ليس مسحفا.
نعم
اذا تعالى ليس في القرآن مجاز القرآن كله حقيقة كله حقيقة لكن يحتاج الى ان يفسره اهل اللغة الذين يعرفون اللغة.
اما نفسره اعاد ومستعربون جاءوا بعد بعد ان دخل الدخيل في اللغة واشى اللحن فيها هؤلاء هم الذين قالوا في القرآن مجاز اغلبهم من الاعاجم
الذين لا يعرفون لغة العرب اما في القرون المفضلة وصميم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ما كانوا يقولون هذا القول في القرآن ما كانوا يقولون في القرآن مجاز ابدا انما هذا حدث بعد القرون
المفضلة لما جاء الاعاجم
الذين لا يفهمون لغة العرب ومقاصد اللغة ومشتقات اللغة اما قوله فاسأل القرية المراد باهل القرية لان القرية تطلق على على الاجتماع.
تطلق على الاجتماع القاري الجمع القارئ قرأ الشيء يعني جمعه.
ومنه القروء ثلاثة قروء
فالقرض هو جمع الشيء القرية تطلق على الجماعة تطلق على الجماعة لا على المساكن والبنيان بل تطلق على الجماعة لو جيت مثلا ما فيها سكان مرفوض عنها تقول هذه قرية ما يبقى
خلاص هذي خراب ما فيها انما تقول القرية اذا كان فيها سكان القرية تطلق على السكان ومراده يسأل واسأل القرية يعني سكان والعير ليس شسال الابل المراد اهل الذين يسوقون العير
لو جيت على بعارين مجتمعي نسميها عير؟
لا ما هي بعير.
ما تكون عير الا اذا كان فيها اهلها.
فيها اهلها وفيها الذين يسوقونها ويحملون عليها يقودون اما المجتمعة ما تسمعي
العير يطلق على على اهل العير هذا اصل اللغة اما اللي يجاوب اما بعده وكل شيء ما يفهمونه يقولون هذا مجاز ما هو بصحيح من اراد ان يتوسع في هذا ويعرف يعني بطلان هذا القول هل يراجع كتاب
الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية؟
كتاب اه اه الصواعق المرسل
على الجهمية والمعطلة للشيخ للامام ابن القيم.
تكلم عن المجاز بكلام طويل وابطله.
وكسره تفسيرا.
رسالة لشيخنا الشيخ محمد الامين الشنهيقي رحمه الله منع جواز المجاز التعاطي المنزل للتعبد والاعجاز وهي رسالة قيمة
يعرف ان هالمجاز ان ما جاء به اناس ليسوا من اهل اللغة ولا يعرفون نشأة اللغة او مشتقاتها نعم المدرس ما يأثم يبين لهم وجهة نظر القائمين بالمجاز ويبين لهم وجهة نظر القائلين
عدم المجاز ويرجح يرجح له يبين له لا ما يلزمه نعم يأثم يا ثم يجب انهم يشتكون واذا نقص عليهم درجات يشتكون نعم ينظر في الموضوع وما في مانع انه يدرس المجاز وتدرس اقوال الذين يرون
المجاز ما في مانع.
وتدرس الى جانبها اقوال الذين يمنعون المجاز وادلتهم
ويرجح بين القولين فاذا اجاب الطالب بالصواب فلا يجوز انه يهضم حقه نعم.
لان المسألة مسألة بحث المسألة مسألة الزام برأي معين الا الزام بالحق الالزام بالحق هذا واجب لا
يوم الجمعة ما حكم ايش يوم الجمعة.
يوم الجمعة السفر يوم الجمعة يكره قبل الزوال.
يكره قبل الزوال الا اذا كان في طريقه جامع يصلي فيه ولا كراهية.
اما بعد الزوال فانه يحرم.
يحرم السبت
ويجب عليه ان يصلي الجمعة.
ما يجوز ان يسافر بعد ما تجوز الشمس اللي هي تجب عليه صلاة الجمعة ويمنع من الشر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فلا يجوز للانسان ولا
يمكن من هذا يمنع اما قبل
الجوال السفر مكروه الا اذا كان سيصليها في طريقه.
نعم لا اذا خرج للبر مسافة بعيدة ما يسمع الاذان وبعيد عن المساجد تسقط عنه صلاة الجمعة تسقط عنه صلاة الجمعة.
ولكن كونه يوالي هذا وفي الجمعة يخرج.
هذا فيه
بما فيه من تساؤل بصلاة الجمعة وحرمان النفس من الاجر العظيم لكن لا يعاد تاركا لصلاة الجمعة الذي عليه الوعيد هذاك اللي في البلد جالس للبلد ولا يصلي الجمعة جالس بداره
الا يصلي الجمعة؟
يقول الله معبود في كل مكان يصلي في بيته يترك الجمعة هذا هو الذي عليه الوعيد اما انسان خرج وبعد عن البلد ولا يسمع الاذان الجمعة فهذا تسقط عنه لكن
اذا داوم على هذا واتخذه عادة هذا خلاف الافضل وخلاف الاولى ويحرم نفسه اما اذا كان يحتال بهذا قصده اسقاط صلاة الجمعة فهذا يحرم عليه اذا كان قصده من الخروج هو الا يصلي الجمعة
فهذا يحرم عليه ولا يجوز له هذا الشيء.
اما اذا ما قصد اسقاط الجمعة ولكن لغرض من من الطلعة له حاجة لغرض وما قصد اسقاط الجمعة فهذا تاركا للاولى والافضل.
نعم
الساكنة الاسود الخالص لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد.
الا يجوز للاسود الخالص اما الاسود غير الخالص الذي يميل الى الحمرة ويكون اشقر هذه لا مانع منه انها تخلط
مع الحنة شيء اسود بحيث انه ما يصير اسود خالص يضرب الى الحمرة نوعا ما فلا بأس بذلك لا بأس في ذلك اذا وجد امامه فرجة في الصف الذي امامه يمشي اليها
ويسدها والمشي في الصلاة خطوات اذا كان لحاجة لا بأس بذلك ذكر لي حاجة كسد الفرجة لا بأس بذلك ابو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم
راكع ركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف.
ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم اعد صلاتك او انه انكر عليه ذلك وانما قال له زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لمثل
الركوع دون الصف لا تعد الركوع دون الصواب.
نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يفتح الباب لعائشة وهو يصلي وكان يصعد المنبر وينزل لاجل تعليم الصحابة الصلاة لاجل ان يروه
عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به صعود المنبر والنزول منه الصلاة لاجل التعليم.
لا بأس بذلك فدل على ان المشي اليسير للحاجة حاجة التعليم حاجة فتح الباب اذا كان امامه آآ حاجة سد الفرجة
او قتل شيء يؤذيه الحية او العقرب كل هذا جائز في الصلاة نعم في ان واحد لا يجوز في ان واحد جماعتان تصليان في هان واحد في المسجد هذا لا يجوز
لانه ظاهرة سيئة.
وانقسام بين المسلمين لا يجوز اما ان تتعاقب يعني يصلون يصلي الامام بالجماعة ثم يجي ناس فايتتهم الصلاة او يسافرون توهم يصلون فلا بأس انهم يقيمون جماعة بعد الجماعة الاولى لانها فاتت
فاتت الجماعة الاولى.
اما انهم يجلسون في امكنة او في بيوت ثم اذا سلم الامام يطلعون يصلون جماعة ويرتبون هذا ترتيب دائما هذا لا يجوز هذا المنهي عنه هذا تفرق بين المسلمين
نعم ما ورد ان المرأة تقيم دليل ان ما ورد ان المرأة تقيم الصلاة انما هذا للرجال والرجال يرفعون اصواتهم بالاذان وبالاقامة؟
ما المرأة؟
فمنهية في الرفع اه الرفع صوتها.
نعم
الدليل يطلب من الذي يقول ان المرأة تقيم.
هذا الذي يطلب منه الدليل لا لا اله الا الله يعني ما قرأت الحديث اللي بعده حديث آآ سمرة الدليل حديث سمرة
نعم فقال تخصيص غير مخصص على تخصيص من غير مخصص.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان اسفل الكعبين فهو في النار ولم يستحي البنطلون لكن صعب البطون هذا يقول لا الرسول ما يعنيني.
يريد ان الرسول ما يعنيه يعني ما هو من الامة هو.
سبحان الله.
نعم
ما قلت ليس من المشعر الحرام ومشعر اقول ليس من المسجد الحرام ليس من المسجد الحرام اما هو مشعر مستقل نعم الصلاة فيه جائزة يجوز الى مثلى المسجد الحرام يجوز ان الالي في المسعى يصلون في
مكانهم لاجل الضيق
اذا كانوا يجوز انهم يصلون في الشوارع فكيف لا يجوز ان يصلوا في المسعى؟
هذا جائز ما في اشكال لكن الكلام اذا قلنا انه من المسجد الحرام صار ما تدخله الحائط.
ولا تجلس فيه
مع انه مع ان الصحيح انه الحائط تدخل في المسعى وتجلس فيه وتسعى بين الصفا والمروة فلا يأخذ احكام المسجد الحرام منها ان اما مضاعفة الاجر فكل ما كان داخل الاميال
كل ما كان داخل اوصاب الحرم فانه تشمله المضاعفة لانه كله يسمى في المسجد الحرام من ناحية المضاعفة نعم لا من ناحية الاحكام الخاصة فالمسعى له احكام المسجد الحرام له احكام لانه مشعر
مستقل
هذا جعل للسعي وهذا جعل للطواف للكعبة نعم ولو طاف مع المسعى لاحظوا هذا لو طاق مع المسعى ما ما صح طوابه.
لانه لم يطوف بالمطاف.
طاف خارج المسجد لان المسألة يعتبر خارج المسجد.
وهذه مسألة يحتاج الانتباه لانه بلغنا ان بعض الطائفين
اذا ضاق المسجد يطلعون مع المسعى هذا هو اللي لا يصح طوافه.
لا يصح طوافهم نعم موضوع على نعم هذا حصل انه نشر في الجرايد اعلانات عن التأمين وان التعاون
وقالوا ان هذا افتت به هيئة كبار العلماء وهذا كذب تلبيس على الناس جاءت كبار العلماء ما افتت الا بالتأمين التعاوني الذي معناه التبرع تبرع يوضع صندوق يتبرع فيه من يريد الخير
ويضع فيه ما تيسر ثم يجمع هذا المبلغ ويثمر بالطرق الشرعية.
ومن اصابه مصيبة او نزلت به كارثة لساعة من هذا الصندوق هذا الذي افتى به كبار العلماء اما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو بتعاون
الذي يستثمر ويعود على المساءلين هذا ما هو بتعاونه الاستثماري تجاري فهذا من التلبيس والكذب والذي يريد ان ان
32 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الغسل وحكم الجنب/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني والثلاثون
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال رحمه الله تعالى وعن ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل من يديه
ثم يغسل ثم يسرف على يمينه ثم يبلغ بيمينه على شماله فيفصل فرجك.
ثم يتوضأ ثم يغسل الماء فيدخل اصابعه في نصفه للشعر ثم اخذت ثلاث حفلات على رأسه ثم خاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
متفق عليه والاخ المسلم وله
من حديث من يونس رضي الله عنها ثم ثم بشماله ثم اسرق على فرضه فغسله بشماله ثم ظرب بها الارض وفي رواية وفي اخره وفي ناظره فتيته بالمنديل فردد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام وكنا قد انتهينا الى حديث
عائشة في صفة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم سنة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وردت في احاديث
كثيرة منها حديث عائشة هذا ومنها احاديث ميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها احاديث اخر والفائدة من دراستها قراءتها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واخي الاحكام
منها حديث عائشة هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة والمراد بالجنابة الحدث الاكبر الذي يكون سببه الجماع او سببه انزال المني باحتلام او غير ذلك من غير جماع
فان انزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فانه يوجب الاغتسال ومن انزل من يا يقال له جنو والجنب معناه من اصابته الجنابة سمي جنبا لانه يتجنب اشياء منع منها كما يأتي
منع من قراءة القرآن ومنع من مس المصحف ومنع من الجلوس في المسجد فسمي جنبا لانه يتجنب هذه الاشياء او سمي جنبا لان الماء باعد محله الماء الذي نزل منه باعد محله وتجنب محله
فسمي جنبا من اجل ذلك والله تعالى قد اوجب الطهارة على الجنب قال تعالى وان كنتم جنبا تطهروا وعرفنا معنى الجنب هو الذي انزل المني بشهوة جماع او غيره يقظة
او منامه هذا هو الجوع وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنان قالت انه صلى الله عليه وسلم عندما اراد الاغتسال من الجنابة غسل كفيه ثلاثا
والكفين تقنية كف والمراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين بين اليد وبين الذراع الذي يجمع بين الكف يجمع بين الكف وبين اذراع ما يسمى بالكوع
واما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق هذا معنى الكف غسل يديه يعني كفيه ثلاثا يعني ثلاث مرات فهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم وغسل الكفين
في بداية الطهارة سواء كانت وضوءا او اغتسالا مشروعة فان كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء
حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟
اما ان كان غير قائم من نوم ليل فانه يستحب يستحب له غسل الكفين لانه سيستعملهما في ظرف الماء سيستعمل الكفين في غرق الماء
فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما لان ذلك يؤثر على الماء عند بعض العلماء يسلب الماء الطهورية اذا رمس يده قبل ان يغسلها بعض العلماء يقول اذا كان الماء قليلا انه يسلبه الطهورية
والجمهور على انه لا يسلبه الطاغورية ولكن تكون مخالفا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل فرجه هذه الحالة الثانية او الفعل الثاني بعد غسل الكفين
فان الجنب يغسل فرجه يعني يستنجي يستنجي بالماء يغرف بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى والاستنجاء واجب قبل الوضوء اذا خرج من الانسان شيء اذا خرج من الانسان شيء اما بول واما مني
واما غائط من الدبر
فانه يجب الاستنجاء او الاستجمار كما سبق ولا يتوضأ الانسان قبل ان يستنشق اما اذا لم يكن خرج منه شيء واراد ان يتوضأ فانه لا داعي للاستنجاء انما الاستنجاء عند خروج
الخارج من السبيلين من بول او غائط او مني او مذي ما عدا الريح خروج الريح لا يشرع له استنجاد بل من استنجى من خروج الريح فانه يعتبر مبتدعا سنجاب من خروج الريح بدعة
لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انما الاستنجاء من الخارج غير الريح من بول او غائط او مني او مني او غير ذلك غسل فرجه فهذا فيه ان
الاستنجاء يسبق يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثالثة انه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوءه للصلاة بدأ
بالوضوء
لان عليه طهارتين طهارة من الحدث الاصغر وهي الوضوء وطهارة من الحدث الاكبر وهي الاغتسال بدأ صلى الله عليه وسلم بالطهارة من الحدث الاصغر وهي الوضوء او انه صلى الله عليه وسلم غسل اعضاء
الوضوء ناويا رفع الجنابة.
ناويا رفع الجنابة عنها
وبدأ بها لشرفها بدأ باعضاء الوضوء لشرفها فعلى كل حال المشروع ان يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم ادخل اصابعه صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما فرغ
من الوضوء ادخل اصابعه مبلولة بالماء في اصول شعر رأسه لانه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة
لمن لمن راعى لمن راعى ادابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ادخل اصابعه وخلل شعر رأسه والحكمة من ذلك ان يوصل الماء الى اصول الشعب لانه صلى الله عليه وسلم
كان له شعر كثيف على رأسه عليه الصلاة والسلام فهو خلله اولا حتى يصل الماء الى اصوله.
هذه مرحلة الرابعة من مراحل الاغتسال صلى الله عليه وسلم انه خلل شعر رأسه
بالماء المرحلة الخامسة افاض حثا على رأسه صلى الله عليه وسلم حثى على رأسه ثلاث حثيات والحثيات جمع حفيان او حشوة وهي ملء الكفين حثية او الحثوة ملئ الكفين مجموعتين فحثا على رأسه من
الماء
ثلاث حفايات بعدما خلل اصوله.
والحكمة من ذلك ليصل الماء الى وصول الشعر ووفروعه.
والى البشرة وهي جلدة الرأس فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه وظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس.
المرحلة السادسة
بعد ما حثى على رأسه ثلاث حثيات افاض الماء اي صب الماء على سائر جسده وسائر معناها البقية.
بقية جسده على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا اعضاء الوضوء فانه سبق انه غسل
فافاض الماء على بقية جسده التي لم يصل اليها ماء لان سائر على الصحيح معناها البقية واما من قال ان سائر معناه الكل هذا غير صحيح بل سائر الشيء بقيته
فمعنى قولها افاض الماء على سائر جسده اي على بقية جسده لانه سبق انه غسل رأسه يعني سبق انه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل اعضاء وضوئه وغسل رأسه الماء على البقية
ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجنابة لان الجنابة تحل جميع البدن جنابة حدث يشغل جميع البدن.
لان كل البدن يتلذذ بالجماع يتلذذ بالجنابة فكان الواجب ان يطهره كله
من اجل ازالة الحدث منه خلاف الحدث الاصغر او انما يحل في اعضاء الوضوء فقط.
ولذلك لا يجوز الاغتسال او لا يشرع الاغتسال من اجل الحدث الاصغر وانما يكتب بغسل الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها
لان الحدث لا يتعداها الى بقية الجسم اما الحدث الاكبر خير نفاس جنابة فهذه تحل جميع البدن.
فلذلك امر بغسل جميع البدن لرفع الحدث المرحلة السابعة غسل الرجلين جاء في اخر الحديث انه
صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد ما فرغ من افاضة الماء على جسده.
فهل معنى ذلك انه اخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغوا الى الاغتسال ثم غسلها
اسلهما او معنى ذلك انه غسل رجليه في الوضوء حينما توظأ في البداية ثم اعاد غسلهما بعد ما فرغ من الاغتسال.
فيكون غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال
لان ظاهر انه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية انه اكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين فيكون غسله ما بعد الفراغ من الاغتسال اعادة او انه اخر غسل الرجلين ينفي الرواية الثانية انه تنحى
عن مكانه ثم غسل رجليه فظاهره انه اخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال وذلك لان الرجلين بعد الاغتسال قد يتلوث قد يتلوثان بالطين والتراب او ان ماء الجسم الذي غسل
يتصبب عليهما فيحتاجان الى غسل لازالة اثر ذلك على كل حال الامر محتمل فمن اقتصر على الغسل الاول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحة ومن اعاد غسلهما او اخر غسل الرجلين
فطهارته ايضا صحيحة لان الادلة محتملة في ذلك.
وكونه يغسل الرجلين مرتين احوط واكل ثم ظاهر قولها رضي الله عنها انه افاض الماء على سائر جسده انه اكتفى بمرة واحدة.
انه اكتفى
بغسل جسمه مرة واحدة بينما جاء في بعض الروايات انه غسله ثلاث ولا اشكال في ان المرأة الواحدة التي تعم للجسم تكفي والتغليف مستحب اذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب.
وان اقتصر على افاضة الماء عليه مرة واحدة
هذا هو المجزي والكافي قالت ثم اتيته بمنديل اتيته بمنديل المنديل خلقة معروفة تتخذ للتنشيف تتخذ للتنشيف تريد من اتيانها به اليه عليه الصلاة والسلام ان ان ينشف جسمه بعد الاغتسال
فرده صلى الله عليه وسلم رد المنديل ولم يقبله فهذا دليل على انه يستحب للمغتسل والمتوضي ان يترك الماء على اعضائه ولا ينشفه لانه اثر طاعة فلا يزيل اثر الطاعة
عن جسمه وعن اعضائه.
وهذا من باب الاستحباب ولو تنشف فهذا جائز لانه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وانما لم يفعله فيكون هذا من باب الاستحباب وفي رواية انه جعل ينقض الماء ينفظ الماء بيديه
فلا مانع من ان الانسان ينفض اعضاءه لاجل ان يتقاطر ويتقاطر الماء اللفظ لا مانع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله واما التنشيف فهذا غير مستحب الاحسن عدم التنشيف
اقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة ويستفاد منه وسائل المسألة الاولى فيه ان المرأة تخدم زوجها
ان المرأة تخدم زوجها في وضوءه وفي طهارته لان امهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطعام.
والحكمة في ذلك انهما اداة
انهما اداة التطهير فيبدأ بهما المسألة الثالثة فيه دليل على البداءة بالاستنجاء على بذاءة الجنب بغسل فرجه وهو الاستنجاء ليزيل ما عليه من اثر الخارج ليزيل ما عليه من اثر الخارج
واما قولها انه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب او الارض يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب او الارض او الجدار فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من اجل
ازالة الراية
او ما علق باليدين من اثر الغسل بل قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج او على المخرج او يكون هناك رائحة فالتراب يزيلها التراب يزيل الرائحة ويزيل ما علت بيديه
فالمسألة الرابعة في الحديث دليل على ان المغتسل من الجنابة يبدأ بالوضوء.
يبدأ بالوضوء اولا ثم يغتسل بعده هذا الافضل والاكمل لان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم.
ولو انه نوى دخول
الوضوء في الاغتسال وافاض الماء على جسمه ناويا في الطهارتين الصغرى والكبرى دخلت الصغرى الكبرى واجزأ ذلك لا شك في ذلك لان الاصغر يدخل في الاكبر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الطهارتين وافاض الماء على جسمه فانه يطهر من الحدثين الاكبر ولا اصغر ولكن الافضل انه يأتي بالطهارة الصغرى اولا ثم الطهارة الكبرى
هذا اطول.
اقتداء به صلى الله عليه وسلم
هذه المسألة كم ها؟
الرابعة؟
الخامسة انه انه يشرع للمغتسل ان يخلل شعر رأسه اذا كان شعر رأسه كثيفا ان يخلله اولا والتقليل معناه اقفال اصابعه مبلولة بالماء داخل الشعر ومن خلال من خلال الشعر
حتى يوصل الماء الى اصول الشعر ثم يحثوا على رأسه بعد ذلك ثلاثة حثيات بكفيه مجموعتين حتى يغسل رأسه ظاهرا وباطنا فيكون بذلك قد بلغ الماء الى داخل الشعر كما انه غسل ظاهره بالماء
المسألة السادسة في الحديث دليل على اعادة غسل الرجلين او على تأخير غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال.
على الاحتمالين السابقين المسألة السابعة في الحديث دليل على انه يكفي للاغتسال افاضة الماء على الجسم مرة واحدة
لانه هو الظاهر من هذا الحديث وان كرر ذلك ثلاث مرات فهو اكمل كما يفلث المرات في الوضوء وكذلك في الاغتسال يكون اكمل المسألة السابعة الثامنة المسألة الثامنة في الحديث دليل على
انه لا ينبغي تنشيف الاعظاء بالمنديل او تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات وانه ينبغي ترك الماء على الجسم او على الاعضاء لانه اثر طاعة ولكن لا بأس بنفظ الاعظاء حتى يتساقط الماء
منها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفظ ولم يفعل التنشيف واما رواية لانه ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قال اتيته بخرقة اتيته بفرقة في بعض الروايات فلم يردها
وفي بعضها لم يرد لم يردها.
رواية لم يردها هي الصحيح لانها توافق حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم لما اتته بالمنديل رده.
لما اتته بالمنديل رده فتقرأ الرواية هكذا لم يردها.
وهذا معنى رده لحديث عائشة
اما رواية فلم فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة هذه غير صحيحة لان معناه انه اخذها وقبلها قبل الخرقة تنشف بها وهذا يخالف الحديث الصحيح انه رد المنديل ولم يقبله
هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها.
نعم لا اقرأ اقرأ الحديث اللي بعده واعلم السلامة معلمي السلاسة رضي الله عنه قال والتراث الدراسي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يومين قال لا انما يكفيك ان تحكي عليه
رواه مسلم هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها امرأة تشد فشدوا شعر رأسها افتنقضه عند الاغتسال من الجنابة وفي رواية
والحيض اي والاغتسال من الحيض تنقض شده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تنقضيه انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حسيات يعني وهو مشدود فقولها كنت اشد شعر رأسي.
في رواية ثانية اشد ظفر رأسي
والظفر معناه الجدل جدل الشعر ادخال بعضه في بعض هذا الظفر يجعل جدايل مجدولة يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحمل وكان النساء يفعلن ذلك الى عهد قريب يجعلن رؤوسهن ظفائر
من الجوانب من جوانب الرأس لان ذلك احفظ له واجمل للمرأة فكان وكانت هذه صفة معتادة وايضا يجوز ان انها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرغ.
يجوز هذا ان تشده جميعا وتعقصه
تجعله مجموعا بعظه الى بعظ يجوز هذا يجوز ان تجعله مرسلا غير مشدود وغير مذكور تجعله مرسلا.
يجوز كل هذا لا مانع منه وهذا يتبع عادات البلاد وعادلت النساء ان كان من عاداتهن شد الشعر
وجعله مجموعة لكن ما يجعل فوق الرأس يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس وانما يجعل من الجوانب يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا يصير له جرم اما جمعه جمع الشعر وشده من اعلى
بحيث يصبح له حجم يظاحي حجم الراس فيكون كان المرأة لها رأسان هذا ممنوع هذا جاء الحديث النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله فوصفهن بان رؤوسهن كاسنمة البخت والبخت جمع بهاء وهي الابل ابل المشرق ابل المشرق لها سنمان الواحد له سلامان
فالمرأة التي تجمع شعرها من اعلى تعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير.
فيصير كأن المرأة لها رأسان الرأس المخلوق لها وراس مصطنع ومعمول من الشعر هذا يشبه سلام البخاتي
وهو علامة على الكاسيات العاريات في اخر الزمان هذه الصفة حرام.
اما انها تجمعه من الجوانب تشده او تظفره من الجوانب او ترسله تتركه بدون شك وبدون ربط كل هذا جائز ويتبع عادات النساء
اشد وهذا يدل على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظفرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن باحجام منكرة.
كما تفعل بعظ النساء الان اشد شعر رأسي او اشد رأسي يعني شعر رأسي
المراد بالرأس هنا الشعر لانه هو الذي يشك وفي رواية اشد ظفرا ظفر رأسي افانقظه اي تنقض هذا المشدود اذا ارادت الاغتسال من اجل اصول الماء من اجل وصول الماء
الى داخله او انها تتركه مشدودا استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا هذا الجواب لا يعني لا لا تنقضيه وانما يكفيك ان تحكي عليه
ثلاثة حثيات وعرفنا الحثيات في الحديث السابق فهذا الحديث فيه دليل اولا على فيه فيه فيها مسائل.
المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم وسؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين
سؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين وان الانسان اذا اشكل عليه شيء من امور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال وانما يرجع الى اهل العلم
قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
والمراد باهل الذكر اهل العلم فاوجب على الجاهل ان يسأل اهل العلم ولا يبقى على جهله وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثانيا في الحديث دليل على انه لا ان النساء لا يمنعهن الحياء ان النساء لا يمنعهن الحياء ان يسألنا عن امور دينهن فانها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من اجل غسل الجنابة.
ولم تستحي لان هذا ليس فيه حياء
المسألة الثالثة فيه دليل على ان النساء يتركن شعور رؤوسهن يتركن شعور رؤوسهن لان هذا جمالهن الزوايد جمال النساء كما ان اللحى جمال الرجال الا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم
من قص الشعور والعبث بها هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه الا اذا اذا كثر عليها وشق عليها فلا بأس ان تخففه وان تقص منه اذا كثر
وقال وشق عليها شق عليها مراعاته ودهنه ترجيل او لم يكن عندها مؤونة فقيرة ما تستطيع مهونة اصلاح الشعر من شراء الادهان فلا بأس ان تخفف منه كما فعل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
بعد وفاته
فان بعضهن قصصن من شعورهن لانهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن الى الرجال انهن ممنوعات من الزواج.
لانهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة
الله تعالى يقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لانهن زوجاته في الدنيا والاخرة رضي الله تعالى عنهم فاحتاج بعضهن بعد وفاته
الى قص شعور رؤوسهن من اجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة ولانهن لسن بحاجة الى التجمل به لعدم تطلعهن الى الازواج فهذا دليل على حديث حديث ام سلمة هذا دليل على ان المرأة تحتفظ بشعر رأسها
لانه جمالها ولا تعبث به بموجب الموظات الجديدة الان فان النساء الان او غالب النساء يعبثن برؤوسهن الان.
يقلدن نساء الغرب ينظرن في المجلات مجلات الازياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب.
ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيرها
او ينظرن في في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات اما عربيات والا عربيات متغربات يعبثن برؤوسهن فيحاول بعظ المسلمات ان
يقلدنا حتى ال بهن الامر الى ان يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال
ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل وهذا محرم بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهات المتشبهين من الرجال بالنساء فلا يجوز لاحد الجنسين
ان يتشبه بالاخر.
ومن فعله فهو ملعون لو قصت شعرها شعر رأسها حتى اصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه
قص من اسفله او من من امامه او من اي موضع فهذا فيه تشوه وممنوع وقد يصل الى حد التحريم الا اذا كان القصد منه الحاجة والعلاج نفع المأمون.
المرأة اذا احتاجت الى حلق شعرها من اجل العلاج لا بأس
لاجل العلاج ما في بأس اما من اجل التشبه او من اجل تتبع الموظات او من اجل الزينة كما يظن البعض بل ان بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك
هذا غلط غلط كبير امرأة اشد افأنقضه من اجل الاغتسال من الجنابة وفي رواية والحيضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا فيه دليل المسألة الثالثة فيه دليل على انه لا يلزم المرأة نقض
شعرها من اجل
الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها وانما يكفي ان تفيض الماء عليه لان غسل الجنابة يتكرر قد يتكرر فيشق على المرأة ان تنقضه لكل مرة والدين جاء برفع الحرج وازالة المشقة عن
المسلمين
هذا في الجناب اما في الحيض فهذا محل خلاف بين اهل العلم لان غسل الحيض والنفاس لا يتكرر وليس فيه مشقة فتنتظره من اجل ذلك قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تنقض شعر
رأسها
عند الاغتسال من الحيض لانها كانت حائضة لكن قالوا هذا ليس الاغتسال من الحيض وانما هو من اجل الاغتسال من اجل الاحرام.
لانها كانت حاجة احرمت بالعمرة ثم حاوط قبل
ان تصل الى البيت وشق ذلك عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
فلما جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل
ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قائمة بدل ان كانت متمتعة تحولت الى قارنة وامرها نقضي شعرها لكن هذا النقض ليس هو للحدث وانما هو للتنظيف فقط هذا نبض من اجل تنظيف
الاحرام لا من اجل آآ الاغتسال من الحيض لان الحيض لا يزال عليها لم يرتفع فلا دليل فيه على ان الحائض اذا انقطع دمها وارادت الاغتسال تنقض شعرها لانه وارد في الحج وفي حالة الاحرام
وعندنا الرواية الثانية في هذا الحديث قالت والحيض قال لا فهذا دليل على انها لا تنقض شعره.
عند الاغتسال من البيض والقول الثاني انها لا تنقض شعرها لا من اجل الاغتسال من الجنابة ولا من اجل الاغتسال من الحيض ولا من النباس
وانما يكفي ان تحكي عليه ثلاث حثيات كما في هذا الحديث والقول الثالث وهو مروي عن احمد فجماعة من اهل العلم ان نقظه لاجل الحيظ او لاجل النفاس مستحب وليس بواجب.
مستحب وليس بواجب.
اذا الاقوال ثلاثة
القول الاول وجوب النقل من اجل الحيض او النقاش والفرق بينه وبين الجنابة القول الثاني عدم النقد من الحيض والنفاس وانه لا فرق بينهما وبين الجنابة كما في حديث ام سلمة
القول الثالث وهو اقربها ان نقظه من اجل الحيظ من اجل الحيظ او النفاس مستحب وليس بواجب وهذا هو اقرب الاقوال فاذا نقضته من اجل الحيض والنفاس فهذا احسن وان لم تنقضه
فلا حرج عليها في ذلك هذا هو الاحسن من الاقوال المسألة الرابعة او الخامسة المسألة الخامسة الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الاسلامية
لما كان نقل المرأة لشعر رأسها يشق عليها الشارع الحكيم خفف عنها وامرها بصب الماء عليه وافاضة الماء عليه وان هذا يكفي والحمد لله نعم نعم الحديث اللي بعده عن انس رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نبينا محمد
رواه الترمذي هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قوله لا احل اي لا اجعله حلالا بل هو حرام للحائض ولا للذنوب
والمعنى لا احل اللبث اللبس في المسجد والجلوس في المسجد لمن عليه حدث اكبر من جنابة او حيض لان المسجد محل الصلاة محل العبادة فلا يليق بمن عليه حدث اكبر
ان يجلس فيه او ان ينام فيه الا عند الحاجة عند الضرورة اما مع عدم الحاجة فلا يلبث فيه من عليه حدث اكبر هذا من الامور التي يمنع منها من عليه حدثنا
منها اللبث في النفس كما سبق لكم يمنع من القراءة قراءة القرآن يمنع من مسح المصحف يمنع من الطواف للبيت لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي
يمنع من الجلوس في المسجد وهو ما في هذا الحديث وهذا يدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالاية تدل على منع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد لان قوله لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا موضع موضع الصلاة الموضع وهو المسجد
لا تقربوا الصلاة اي موضع الصلاة وهو المسجد ففي الاية دليل على منع الجنب ومثله الحائض والنفساء من اللبت في المسجد اما المرور لاخذ حاجة فلا مانع منه.
لقوله الا عابري سبيل
العبور مع المسجد لا مانع منه للجنب والحائض عبور يطلع يدخل من باب ويطلع مع باب اخر يكون طريق يكون المسجد طريقا له لا او يدخل المسجد لاخذ حاجة الحائض تدخل في المسجد
من اجل اخذ حاجة تخرج بها لا مانع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض قال لها ناوليني الكبرى من المسجد والكفر المراد بها قطعة فراش يصلى عليها
امر صلى الله عليه وسلم عائشة ان تأتي بها من المسجد.
قالت لهم اني حائض فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك.
فهذا دليل على انه يجوز لي الحائض ان تدخل المسجد وتأخذ منه حاجة
الى او فراش او عصا او غير ذلك.
كما انها تمر متطرقة يعني تمر تجعل المسجد طريقا لها لا مانع من ذلك انما الممنوع هو اللطف والجلوس في المسجد قوله لا احل المسجد لحائض
ولا ذنوب هذا ما يدل عليه هذا الحديث مع الاية الشريفة نعم يلا كأنك معين في السداد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من
اناء واسع.
تختلف
ايديهما فيه هذا الحديث فيه دليل على انه لا بأس ان يغتسل الرجل وامرأته جميعا وينظر بعضهما الى بعض لان الله ابى ما بين الزوجين الله جل وعلا يقول والذين هم بفروجهم حافظون الا على
ازواجهم
او ما ملكت ايمانه فما بين الزوجين مباح ان يغتسل من اناء واحد وينظر بعضهما الى بعض لانهما زوجان اباح الله ما بينهما من النظر والاستمتاع وفيه اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد
وان ذلك لا يؤثر على الماء ان ذلك لا يؤثر على المال وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة.
الاقتصاد في ماء الطهارة يعني تقليل تقليل صرف الماء بالطهارة لان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم
وزوجه من اناء واحد دليل على الاقتصاد.
وعدم الاسراف لصب الماء وانه لا يلزم ان كل واحد ياخذ اناء ويغتسل لوحده لان هذا فيه تفسير لان هذا فيه تكفيرا لصرف الماء من غير حاجة
ففيه الاقتصاد في ماء الطهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وان لمس احد الزوجين للاخر لا يضر لان لايديهما تختلف ومع هذا لم يخل هذا بطهارتهما كما ان فيه دليلا واضحا على
على تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد ادم وافضل الخلق ومع هذا يغتسل مع امرأته فهذا فيه التواضع العظيم منه صلى الله عليه وسلم تواضعوا مع اهله مع زوجته
كما انه يتواضع صلى الله عليه وسلم مع امته مع الناس كما يليق للمقام حلم بما كل بحسبه يتواضع مع امرأته بحسب بحسب ما بين الرجل وامرأته يتواضع مع اصحابه صلى الله عليه وسلم
بما يليق بين المعلم والمتعلم يتواضع مع الناس كما يليق بالداعية مع المدعوين الى الاسلام يتواضع مع المستفتين الذين يسألونه صلى الله عليه وسلم كما يليق بالمفتي الذي يجيب على اسئلة
الناس ويستقبل اسئلة الناس
يتواضع في قضائه صلى الله عليه وسلم بين القصور يجلس لهم ويستمع لدعواهم ويحكم بينهم بالقسط عليه الصلاة والسلام كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بقوله وانك لعلى خلق
عظيم.
فبما رحمة من الله
لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع اهله فما انه كان يتواضع مع غيرهم من الامة.
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الترمذي هذا الحديث وان كان فيه ما سمعتم من المقال والضعف وجهالة الراوي الا انه يدل على ان الجنابة تنتشر في الجسم ان الجنابة تنتشر في الجسم وهذا المعنى تدل عليه الادلة الاخرى
تدل عليه الادلة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جميع جسده الا لان الجنابة انتشرت في جميع البدن.
الله جل وعلا يقول وان كنتم ذنبا قد طهروا الامر بعموم تطهير للبدن
فهذا دليل على ان الجنابة تعم جميع الجسم وتنتشر في جميعه ولذلك امر بغسل الجسم كله وانه لو بقي لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل اليه الماء لم تصح الطهارة
لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل اليه الماء فان الطهارة لا تصح لانه لم يستكمل تطهير جسمه وهذا مما يوجب على المسلم التفطن لهذا الامر عند الاغتسال من الجنابة
وانه يعمم الماء على جميع جسمه وانه يحرص على غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة كما سبق من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه اصوله وكروعه
وصب الماء عليه ثلاث مرات ها لقوا اللحظة بس قليل فهذا الحديث فيه اكدية ان الانسان يتعاهد جسمه ولا سيما المغابن التي قد لا يصل اليها الماء في السرة وطي الركبتين
طي المفاصل التي في جسمه.
واذا كان الانسان تخيل الاسم فانه يحرص على ايصال الماء الى طيات جسمه لان لا يبقى شيء من جسمه لا يصل اليه الماء فلا تكن طهارته وبالتالي لا تصح صلاته.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وبهذا انتهى بابل
آآ الاغتسال من الجنابة او باب الجنب.
نعم اكبر الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الامام مسلم حتى يتراءى انه قد استغفر الحكيم وان اما آآ غلبة الظن اذا حصلت غلبة الظن
مراد فاذا ظن انه يعني غلب على ظنه غلبة الظن فبسأل منزلة اليقين في كثير من الاحكام مجرد الظن لا يكفي لكن غلبة الظن لغلب على ظنه يكفي هذا نعم.
وقيت السؤال
اذا لامس الماء الجسم فقد جرى ما ما في فرق بين ملامسة الماء الجسم وبين جريان لابد من جريان المعاني الجسم لا يكفي المسح لابد ان الما يجري على الجسم
سواء حصل معه دلك او لم يحصل معه دلك.
اذا حصل مع جريان الماء دلكن للجسم هذا افضل لانه ابلغ في التطهير واذا لم يحصل بنك باليد فانه يكفي جريان الماء.
نعم
لا بأس اذا وقفت تحت الدش او تحت البزبوز يصب عليه فلا مانع بس بشرط ان يطري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل اليه الماء لان المقصود وصول الماء
الى جسمه سواء بغرفه بيديه او بصب ادش عليه او او او بالقاء جسمه في ماء يجري ما ان يجري الانهار او البحر ولذلك اذا القى جسمه في الماء بنية الطهارة
آآ لا بأس يكفي هذا بشرط الا يكون هذا الماء راكدا كما قال كما مر بنا في اول الكتاب انه لا يجوز الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجب انما الماء الذي يمشي او
الماء المستبحر البهيم لا بأس ان الانسان ينغمس فيه بنية التطهر ويكفي هذا.
نعم صلى الله عليه وسلم اذا علل هذا بانه لازالة او ازالة اللزوجة التي تعلق باليد من الفرد
فيكفي الصابون لا لا شك في هذا لانهم عللوا ذلك بازالة الرائحة او اللزوجة والصابون نكفي بهذا ان شاء الله.
نعم لا في الغسل الغسل نعم لا من نوم الليل لانه قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل انما يكون في الليل اما نوم النهار
آآ الغسل بعده مستحب وليس واجبا الا يكفي ذلك صلاة حضرة طيب المسابقة وهو مشدود ايوه يشترط تقديم الصبح على المرأة وهو كذلك تحليل ما هو ما هو مشروع في حقها لانه يكفي انها تفيض الماء
عليه.
قال صلى الله عليه وسلم يكفيك
ان تحكي عليه ثلاث ابناء ولم يقل لها خلي لي داخل يكفي ان تصب الماء تفيض الماء عليه او تترك الدش يصب عليه يكفي هذا ان شاء الله لانه ما يمكن تقليله الا اذا نقل ها اذا لم يكن
اذا لم يكن مشدودا فانها تقلله نعم الى ايش لا تتجمل لزوجها بشيء منهي عنه هذا منهي عنه ان تجمع شعرها فوق راسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الخمار
حتى يصبح كانه رأس اخر هذا من يعني لا يجوز ولو امرها زوجها بذلك فانها لا تطيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لان بعض الرجال مفتون
تشبه بالاخرين فيلزم زوجته بامور محرمة او منهي عنها فلا تطيعه في ذلك نعم نعم كيف استولى على ها اجمع من خلف من ورائها يعني هجمة واسئلة من ورائها هذا فيه كلام لبعض اهل العلم يكرهونه
يكرهون انها تجمع شعر رأسها جميع وتخليه من الخلف وانما توزعه على الجوانب يوزعه على الجوانب الخلف وعلى اليمين والشمال هذا جوانب اما جمعه بالوراء وجعله من الخلف هذا فيه كلام يكرهه بعض
العلماء
نعم مع اللي هو نعم لا يطلق النهي مطلق مهو بس عند الخروج هذا مطلق تونوي في بيتها ما تعمل هذا الشيء لا ذكر تكلمنا على هذه المسألة ان هذا لا يجوز.
خاصة شعرها بدون عذر
لا يجوز لان فيه تمثيلا للشعر تشويها له ولا يبعد ان يكون داخلا في القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه
نعم هذا لا شك ان المتساقط من الاعضاء انه طاهر لكن الخلاف هل هل هو طهور يجوز الوضوء به مرة ثانية انما كونه طاهر هذا ما فيه اشكال هو طاهر لو اصاب ثوبك ولا اصاب مو طاهر
نعم ان يكون ناويا اذا نوى بقلبه التشبه فالامر اشد اما اذا ما ندري عنه ناوي وما نوى فهو ممنوع.
ما لنا الا الظاهر نحن نحكم على الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول من تشبه بقوم فهو منهم.
هذا مطلق لا حد يجي يقول انا ما نويت ما يشملني الحديث.
الحديث ما خصص هذا.
الحديث عمم وقال من تشبه بقوم فهو منهم
ولم يقيد هذا
33 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/التيمم/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والثلاثون
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة الكعبة فليصلي عند مسلم فهل وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاذنبت
النبي صلى الله عليه وسلم فغفرت له ذلك فقال انما ان تكون بيديك هكذا ثم مسح ثم مسح الشمال عن اليمين والله وظاهر كفيه وجهه متفق عليه اما مسألة ان نسعى الشمال على اليمين وظاهرة وجهه
ووجه وظاهر وباطن كفيه
احنا متفق عليه المرء المسلم وضامن عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مباركا رسول الله وصحح الائمة
كان قبل ما يقرأه الله عنه قال فليتق الله طواف دار حكمي لا تنسوا هذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه قال رحمه الله دار التيمم مما زرع المؤلف رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في الوضوء والاغتسال اي بذكر الطهارة بالماء ناسب ان يذكر بعدها قرارا للتيمم
الذي هو بديل عن الطهارة بالماء لان الله سبحانه وتعالى ذكرت طهارتين في اية المائدة قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم ذنوبا فاطهروا اية الطهارة من الحدثين بالماء ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
تتيمموا صعيدا طيبا
امسحوا بوجوهكم وايديكم منه.
هذا ذكر الطهارة للتراب وبالتيمم.
كما ذكرهما في اية النساء لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم
ان الله كان عفوا غفورا هذا في القرآن الكريم ذكر الله الطهارة بالماء من الحدثين ثم ذكر الطهارة بالتراب من الحدثين ايضا وجاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له جاءت السنة المطهرة
مبينة لذلك
ومفصلة له فان السنة المطهرة تبين القرآن وتفسره وتوضح مجمله لان الله سبحانه وتعالى وكل الى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما انزله عليك من القرآن والسنة.
وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك غاية البيان ووضحه لامته غاية التوضيح
عليه الصلاة والسلام.
فما ترك شيئا تحتاجه الامة في دينها الا بينه اكمل بيان والتيمم في اللغة هو القصد الى الشيء تقول تيمم تيمم كذا اذا قصده.
تيمم فلان كذا تيمم البيت تيمم المسجد
يعني قصد واما تيمم الشرع فمعناه استعمال اعمال التراب على الوجه والكفين بصفة مخصوصة استعمال التراب للوجه في الوجه والكفين على صفة مخصوصة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى.
حيث وسع على هذه
ثم وازال عنها الحرج.
فجعل سبحانه التيمم للصعيد كافيا عن الماء عند عدم الماء او هادشي عن استعماله رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده ولهذا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حق
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى.
اه في حديث جابر وهو اول حديث ذكره المصنف واصح حديث في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ايما رجل ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى
قومه خاصة
وبعثت الى الناس عام وهو المصنف اقتصر على اول الحديث محل الشاهد وهذه بقية هذه بقية الخمس.
قوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا هذا من باب التحدث بنعمة الله شكرا لله سبحانه وتعالى
قال الله سبحانه واما بنعمة ربك يحدد التحدث بنعمة الله من شكرها اما الذي يجحد نعمة الله فهذا من كفر النعمة والشكر كما يقول العلماء له ثلاثة اركان شكر النعمة له ثلاثة اركان تحدث بها
ظاهرا والاعتراف بها باطنا واستعمالها في طاعة
هذه اركان الشكر.
تحدث بها باللسان وتعداد النعم باللسان وان يظهر ذلك وان يعترف بها في قلبه انها من الله سبحانه وتعالى ليست بحوله ولا بقوته وانما هي فظل من الله يعترف بهذا في قلبه
ما يكفي التحدث بدون اعتراض في القلب والثالث وهو ركن مهم جدا ان يستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وان يستعين بها في طاعة الله وفي مصالحه ومنافعه المباحة
فان استعاذ بها على معصية الله قد كفرها وعرضها للزواج النعمة من الله سبحانه.
وما بكم من نعمة فمن الله ويجب ان تصرف في طاعة الله ويستعان بها على طاعة الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث تحدث بنعمة الله عليه فقال اعطيت اي اعطاني الله اعطيت مبني للمجهول والمعطي معلوم وهو الله سبحانه وتعالى خمسا اي خمسة خصال خمس خصال وهو منصوب على انه مفعول ثان لاعطى
لان اعطى ينصب
صحونين فحول الاول ظمير المتكلم التاء وناب مناب الفاعل.
لان الفعل مبني للمجهول لا بالفاعل وهو في محل رفع نائب فاعل واما خمسا فهي المفعول الثاني منصوب على انه مفعول
اللي اعطى لم يعطهن نبي قبلي هذا من خصائصه صلى الله عليه خصه الله بهذه الخصائص دون اخوانه من النبيين وليس المقصود الحصر في هذه الخمسة فان خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة
والخمس بعض والعدد كما يقول العلماء لا يجيد الحصر لان له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة صنف فيها العلماء مصنفات ومن اكثر من صمم فيها الحافظ السيوطي في كتابه المسمى
الخصائص النبوية وقد طبع في مجلدين رحمين.
وذكر ما يزيد على مائتي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصائص العظيمة هذه الخمس الاولى يقول صلى الله عليه وسلم
نصرت بالرعب مسيرة شاة.
اي ان الله سبحانه وتعالى يجعل الرعب في قلوب اعدائه.
وبينه وبينهم مسافة شهر للراحلة فاذا سمع الاعداء به صلى الله عليه وسلم خاضوا وهم بعيدون عنه.
مسافة شهر ومع هذا يخافون منه صلى الله عليه وسلم
ما اعطاه الله من الرعب وذكر الشهر هنا يقول العلماء لانه لم يكن بينه وبين اعدائه في وقته صلى الله عليه وسلم اكثر من شهر.
هذا والله اعلم لان الارض في ذاك الوقت ما امتد فيها السكان
وانتشروا الوقت الحاضر.
كشفت مناطق وقارات ولا تزال تكتشف وتسكن الى الارض لكن في وقته صلى الله عليه وسلم كانت المسافة بينه وبين اقصى الاعداء شهر.
وكانوا يخافونه صلى الله عليه وسلم.
حتى انه خافه صلى الله عليه وسلم
ملك بني الاصفر يعني ملك الروم.
وقال ملك الروم سيملك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين وهو في الشام لانهم يجدون التوراة والانجيل صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصرت بالرعب مسيرة شهر هذي واحد تانية جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعل الله سبحانه وتعالى الارض للرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا اي صالحة للسجود عليها والصلاة هي بخلاف
الانبياء من قبله اممهم فانهم كانوا لابد تصح صلاتهم الا في كنائسهم وفي حديث اخر لا تصح صلاتهم الا في محاريبهم يعني في كنائسهم لان موضع العبادة يسمى محرابا موضع الصلاة يسمى محرابا
ليس المحراب قصد الطاق الذي عينب الان في المساجد.
فكل ما يصلى فيه يسمى محرابا.
كما ذكر الله عنه عن زكريا مريم ابو بكر ان داوود عليه السلام تسوروا المحراب فالمحراب عند
الامم السابقة هو محل الصلاة محل العبادة تسمى بالمحراب.
فلا تصح منهم صلاتهم الا بمحاريبهم.
او في كنائسهم اما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وامته فان الله جعل الارض لهم كلها صالحة للصلاة فيه.
فايما عبد ادركته الصلاة في اي مكان من الارض فليصلي
وهذا عام خصص منه بعض البقاع كما يأتي نهي عن الصلاة في قارعة الطريق الصلاة في اعطان او معاقل الابل سبعة مواضع يأتي بيانها ان شاء الله هذا تخصيص خصص عموم هذا الحديث
وما عدا المواطن التي نص على منع الصلاة فيها فان بقية الارض كلها صالحة للصلاة وهذا من نعم الله على هذه الامة حيث لم يضيق عليها وتربتها وطهورة وجعلت الارض ايضا طهورة.
بمعنى
انه اذا تيمم عليها على الصفة التي يرد التي يأتي بيانها ان شاء الله اذا تيمم على الارض فانه يكون قد طهر من الحدث مو الشرط الذي ذكره الله في القرآن
الم تجدوا لا هذا الشرط فمن وجد الماء وهو يقدر على استعماله وجب وجب عليه الطهارة بالماء.
اما من من لم يجد الماء او وجده لا يقدر على استعماله لمرض
فانه يتيمم بالتراب ويكفيه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى جعلت لي الارض اي جميع الارض لا يستثنى منها الا ما ورد تخصيصه النهي عن الصلاة فيه.
وكذلك جعلت الارض كلها
صالحة للتيمم للتيمم بها.
ولا يستثنى من هذا شيء الا انه شرط سبحانه ان يكون طه طيبة.
قال تعالى فتيممموا صعيدا طيبا ومعنى طيبا يعني طاهرا.
صعيدا طيبا اي طاهرا
اما ما يقع من بعض جهال الاعراض الان بعض جهال الاعراب انهم يتيممون والما موجود ولا مانع لهم من استعماله.
فهذا غير صحيح ولا تصح منه للصلاة لانه ينكر عنهم انهم يتيممون والما موجود وهم يقدرون على استعماله ويقولون
عفور والله غفور هذا جهل عظيم والعياذ بالله التيمم انما يصح بشرطه وعدم الماء او العجز عن استعماله اما ما دام الماء موجودا والقدرة على استعماله موجودة فان التيمم لا يجزي
ومن صلى به لا تصح صلاته انه لم يتطهر وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا طهورا بفتح الطاء المراد بالطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره هذا الطهور طهور بفتح الطاء
هو الطائر بذاته المطهر لغيره.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا ايضا ان التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا.
كما ان الله جل وعلا جعل الماء
طهورا وانزلنا من السماء نعم طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم نجي فكما ان الماء طهور يرفع الحدث فكذلك التيمم بشرطه يرفع الحدث لانه طهور النبي صلى الله عليه وسلم سماه قارورا
والمسألة مسألة خلاف بين العلماء فمن العلماء من ذهب الى ان التيمم يرفع الحدث.
مثل ما يرفعه الماء وانه يفعل بالتيمم كما يفعل بالماء تماما فمن العلماء من يقول لا التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح
مبيح للعبادة يبيح العبادة ولكنه لا يرفع الحق وهذا قول كثير من اهل العلم عليه جماعة كثيرة فيقولون ان التيمم انما هو مبيح للعبادة وليس رابعا للحدث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في
الحديث الاتي
الصعيد الطيب طهور المسلم او او وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
ولو كان التيمم رافعا للحدث لم يحتج الى ان ان ان يمس بشرته.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته يعني لما مضى
اذا مضى الى الاحداث فدل على انه انما يصلي بالتيمم ما دام لم يجد الماء فاذا وجد الماء فان تيممه يدخل ولو لم يحصل منه حدث بعد يبطل بمجرد وجود الماء
فدل على ان التيمم مبيح مبيح لا رافع ان لو كان رافعا لما بطل بوجود الماء لانه لما تيمم على قول هؤلاء ارتفع حدثه هنا حاجة الى ان يستعمل الماء
الا اذا انتقض وضوءه او انتقض تيممه للحدث.
فدل على ان التيمم انما هو مبيح للعبادة اباحة مؤقتة وايضا مما يدل على هذا القول ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان اميرا على سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم
على سرية يقال لها ذات السلافر.
فاصابته اصابه احتلال الليل وكان الجو باردا جدا.
كان الجو باردا جدا ولا يطاق الاغتسال لبرودة الماء.
فلما حس رضي الله عنه بالخطر تيمم اجتهد وتيمم
وصلى باصحابه والما عنده لكن استعماله صعوبة وخطر فهو اجتهد وتيمم وصلى باصحابه.
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال اصليت باصحابك وانت جنبك؟
قال نعم يا رسول
والله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالاعادة لكن الشاهد قوله اصليت باصحابك وانت جنب
فدل على ان الجنابة باقية ولكن التيمم اباح الصلاة فقط فيكون الان التيمم اذا مبيحا لا رافعا للحد اذ لو كان رافعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جود
هذه ادلة من قالوا ان التيمم مبيح واما من قالوا انه رافع استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
سماها طهورا.
والطهور يرفع الحدث المسألة خلافية بين اهل العلم وان كان الذي يظهر
انه ارجح هو القول الاول انه رافع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين انه رافع وليس مبيحا فقط وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا تحب ظاهر هذا ايضا
ان جميع اجزاء الارض يصح التيمم بها.
سواء كانت رملية او ترابية او سبقه او حجارة كل وجه الارض يصح التيمم به لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض عن كلمة عام
يعني جميع وجوه الارظ ترابية رملية حجارة ما دامت انها ارض فانه يتيمم عليها المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض لكن رواية جعلت لنا تربتها
شرفتها طهورا هذه قالوا تخصص العموم اذا ما يجوز التيمم الا بالتراب.
لا يجوز التيمم الا بالتراب.
فلا يتيمم على الرمل ولا على السفر ولا على الحجارة لانها ليست ترابا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لنا تربتها
او ترابها اخص هذا بالتراب وايضا قوله تعالى وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا هم للتبعير.
ومعناه انه لا بد ان يمسح وجهه وكفيه بشيء من الارض اما الحجارة واما الرمل
هذه لا يعلق شيء منها باليد ولا يتحقق انه مسح منه.
هذا القول الثاني في المسألة.
العلماء في ذلك قول القول الاول ان عموم لان عموم وجه الارض يتيمم به
سواء كانت صخرية او ترابية او رملية او سبخة او غير ذلك جميع نجوم الارض.
والقول الثاني ان هذا خاص بالتراب.
ولكن الوجه الاول والله اعلم او القول الاول ارجوا.
القول الاول
وان التيمم يعم جميع وجوه الارض ارجع.
لاننا لان المسلم قد يكون في ارض ليس فيها تراب.
ليس فيه ارض صخرية في ارض رملية النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سلكوا
في غزوة خيبر سلكوا الرمال بينه وبين المدينة.
ولا ذكر انهم يحملون معهم تراب كانوا يتيممون في الارض التي يمرون بها بالايمان فالظاهر والله اعلم ان جميع وجوه الارض يصح التيمم بها في هذا الحديث جعلت بها الارض مسجدا وطهورا هذا عام.
ولان المسلم قد يقع في ارض ليست
يا ترى هذي ماذا يعمل؟
تيمم انا موجود جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
هذه الثانية الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل.
ولا ان جمع غنيمة
قد سبق لنا معناها بشرح التوحيد وان الغنائم هي ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في المعارك في المعارك الجهاد عليه المسلمون بالقوة من اول الكفار المحاربين هذه الغنائم
وان الله اباحها لهذه الامة بل جعلها من اطيب المكاسب الغنائم اطيب المكاسب قال تعالى وكلوا مما علمتم حلالا طيبا هلالا طيبة سماها الله حلالا طيبا اطيب المكاسب هو المغنم لانه حاصل عن
الجهاد
في سبيل الله واعلاء كلمة الله عز وجل احلت لهذه الامة وهذا من توسعة الله عليها تيسيره عليها ولتستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله فهذا من نعم الله على هذه الامة
اما الامم السابقة فان الله لم يحل لها الغنم الامم السابقة على قسمين.
القسم الاول من لم يشرع له الجهاد من الامم من الانبياء والامم من لا يشفع له الجهاد.
بل ان الرسول يدعو قومه فان استجابوا والا فان الله يهلكهم
كما حصل لقوم نوح وقوي هود او بصالح وقوم شعيب اذا لم يستجيبوا للرسول فان الله يهلكهم ولا ينجوا الا من اتبع الرسول ولم يشرع لهم جهادا هذا قسم.
القسم الثاني من شرع له الجهاد من الامم السابقة
كما شرع الله الجهاد لموسى عليه الصلاة والسلام والانبياء من بني اسرائيل شرع الله الجهاد لهم ولكنه حرم عليهم الغنائم فاذا حصلوا على شيء منها فانها تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها.
اذا حصلوا على شيء من الغنائم في الجهاد
ان الله حرمها عليه تنزل نار من السماء بامر الله فتحرقها.
اما هذه الامة فان الله اباح لها الغنائم.
وهذا من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول واحلت لي الغنائم ولن تحل لاحد
قبل هذه الثالثة الرابعة كان النبي يبعث الى قومه خاص.
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عام.
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة الى الثقلين الجن والانس والعالمين.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
العالمين كله من بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة رسالته ممتدة من حيث المبعوث اليهم اتعم جميع الخلق ممتدة في الزمان الى ان تقوم الساعة لا تنسخ
ولا تبدل ولا تغير.
هذا من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
عموم رسالته وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
الذي له ملك السماوات والارض.
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين جميع العالمين وادلة عموم رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة.
ولهذا امر بالجهاد لنشر هذا الدين في جميع الارض وجاهد اصحابه من بعده حتى فتحوا المشارق والمغارب وبلغت دعوته صلى الله عليه وسلم
ما بلغ الليل والنهار وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان رسالته عامة لجميع الناس وانها باقية الى ان تقوم الساعة اما رسالات النبيين من قبله فانها رسالات خاصة
خاصة للمدعوين انما يبعث الى قومه خاصة وخاصة من حيث الزمان فانها تنسخ شريعة اخرى وبنبوة اخرى بعده.
وتنتهي بذلك رسالة السابق وتبدأ رسالة النبي المبعوث هذا في الامم السابقة.
اما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا نبي بعده
هو خاتم النبيين.
ورسالته باقية الى ان تقوم الساعة ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان متواجد وهو نبي.
من انبياء الله لكنه لا ينزل بشريعة وانما يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم
فيكون تابعا لرسول الله بمحمد صلى الله عليه وسلم.
يحكم بالاسلام فيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم.
وحاكما بشريعة الاسلام اليس نزول المسيح عليه الصلاة والسلام بعثة نبي جديد
انه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يعتبر المسيح عليه الصلاة والسلام اذا نزل يعتبر مجددا يعتبر مجددا من المجددين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعده مجددون
لكن لا يأتي بعده انبياء برسالة جديدة ابدا او دين جديد ابدا وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة عليه الصلاة والسلام.
ولهذا لا يسع احدا من اهل الارض.
لا يسعه الا ان يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم
فان لم يتبعه فانه من اهل النار قائدا مخلدا فيه سواء كان من اليهود او من النصارى او من اي شكل كان.
لا يسع احدا من اهل الارض بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتبعه
قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا.
هذا عام نداء عام للعالم الموجود في وقته والعالم الذي يأتي من بعده الى ان تقوم الساعة.
الخامسة اعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعة
والمراد بالشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى وهي ان الناس يوم القيامة اذا حشروا في صعيد واحد قال عليهم الوقوف واشتد بهم الحوض وصعب عليهم الوقوف فانهم
يلتمسون من يشفع لهم
الى ربهم ليفصل بينهم يستريح من الموقف فيأتون الى ادم عليه الصلاة والسلام ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى يطلبون منهم الشفاعة وكل منهم يعتذر.
حتى ينتهوا الى محمد صلى الله عليه وسلم
فيقول انا لها انا لها.
فيفر ساجدا بين يدي ربه عز وجل لانه لا يشفع احد عند الله الا باذنه يخر ساجدا بين يدي ربه ويحمد الله بمحامده عظيما ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك
وسل تعطى واشفع تشفع فيأذن الله له بالشفاعة فيسأل ربه ان يحسن القضاء بين عباده فيستجيب الله له ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده هذا بشفاعتي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
والشفاعة معناها التوسط في قضاء الحاجة
عند من هي عند من يملكها؟
توسط لقضاء حاجة المحتاج عند من يملكها.
هذي الشفاعة في اللغة.
الرسول صلى الله عليه وسلم من توسط في حاجة العالم بمحشر الى ربهم ليفصل القضاء بينهم.
بعد اذن الله سبحانه وتعالى
لانه لا يشفع احد عنده الا باذنه.
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قالوا وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به عسى ان يبعثك ربك وبين غيره.
اما هذه الشفاعة فهي خاصة به
صلى الله عليه وسلم ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة الفائدة الاولى فيه فظل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل امته لقوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي.
هذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم.
على غيره من النبيين
فهو افضل الخلق افضل الخلق وافضل الرسل عليه الصلاة والسلام.
الفائدة الثانية فيه دليل على مشروعية التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى.
المسألة المسألة الثالثة وهي التي ساق المصمم حديث من اجلها فيه دليل على مشروعية
التيمم على مشروعية التيمم بدل الماء.
عند عدمه او العجز عن استعماله.
المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان التيمم رافع للحدث.
وليس مبيحا للصلاة فقط بل هو رابع للحلال.
لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه
طهورا.
المسألة الخامسة في الحديث دليل على انه يجوز التيمم بجميع وجوه الارض لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
المسألة السادسة فيه دليل على صحة الصلاة
في جميع بقاع الارض وان الاصل فيها الطهارة الاصل في الارض الطهارة.
فما لم تعلم نجاسته فانك تصلي فيه لا تقول اخاف من هذه هالمكان جالسين بواحد اظنه صاير فيه نجاسة
هذا لا يجوز ما دام ما علمت شيء الاصل الطهارة دليل على صحة الصلاة في جميع بقاع الارض وان الاصل فيها الطعام الا ما استثناه الشارع مما سيأتي او علمت نجاسته
انه لا يصلى لا يصلى فيه.
نعم اللي بعده صلى الله عليه وسلم هذه رواية هذه رواية من الحديث الاول الحديث اللي بعده رقم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم
باذن الله حديث آآ عمار ابن ياسر رضي الله عنه الحديث الثاني حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة.
فاصابته جمال
فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول هكذا وهرب صلى الله عليه وسلم يديه الارظ
ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه هذا الحديث حديث عمار عمار ابن ياسر هو ابو اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه كان من السابقين الاولين الى الاسلام
وعذب في الله هو وابوه وامه ابوه ياسر وامه سمية عذبوا بالله وهو عذب رضي الله تعالى عنه.
وامه قتلت في التعليم.
امه سمية اول شهيدة للاسلام قتلت تحت التعذيب
رضي الله تعالى عنه.
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في وقعة صفين التي وقعت بين علي رضي الله عنه واهل الشام
وكان هو في جيش علي.
كان عمار في جيش علي ابن ابي طالب فقتل رضي الله عنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بقوله تقتلك البيئة الباغية
فكان جيش كان في جيش علي وقتل رضي الله عنه في هذه الوقعة كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني ارسله النبي صلى الله عليه وسلم
في حاجة ليأتي بها سافر يأتي بحاجة الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها فاصابته جنابة يعني اختلاف اختلل بالليل صار عليه جنابة والجنابة مر الى تفسيرها ومعناه اصابته جلابة وهو لم
يعرف كيفية التيمم ويعرف مشروعية التيمم من الاية
يقول الله جل وعلا وان كنتم ما ضاعوا على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهو يعلم مشروعية التيمم بدل الماء
ولكنه لا يعلم كيفية وجدنا لاجتهاده ان التيمم يكون بجميع البدن كما يكون الاغتسال لجميع البدن استعمل القياس رضي الله عنه تعمل القياس قاس التيمم على الماء وكما ان الماء يعمم به البدن
فهو ظن ان التيمم كذلك ولذلك تمرغ تمرغ بالصعيد
تمرغ معناه التقلب.
قلب جسمه في الصعيد.
يعني في التراث كما تتمرن الدابة معروف تمرغ البعير وتمرغ الدواب في التراب.
قياسا منه رضي الله عنه.
قالوا هذا فيه استعمال القياس
في عهده صلى الله عليه وسلم باستعمال الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما تتمرد الدابة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره.
فبين له صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم.
وقال انما يكفيك
يعني يكفيك عن اه التبرع بالتراب ان تقول اي ان تفعل.
يطلق القول ويراد به الفعل.
ان تفعل تقول اي ان تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه التراب ثم مسح صلى الله عليه وسلم الشمال على اليمين
وظاهر كفيه ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم وفي رواية ظرب صلى الله عليه وسلم التراب ثم نفخ في يديه ثم مسح وجهه وكفيه فهذا الحديث يبين كيفية التيمم وهي انه يضرب المتيمم التراب بيديه
يعني بكفيه بكفيه
ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه يمسح وجهه بباطن اصابعي يمسح وجهه بباطن اصابعه.
ويمسح كفيه براحتين يعني يقسم اليد يقسم اليدين للوجه والكفين فيجعل ما علق بالاصابع للوجه ويجعل ما علق بالراحتين للكفين.
والتيمم ضربة واحدة
يقسمها على هذه الصفة.
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
ظاهر الحديث واهل الحديث انه يبدأ بمسح الكفين ويكون مسح الوجه متأخرا.
ولكن الحديث الذي بعده الرواية التي بعده
بالعكس تدل على انه يمسح وجهه اولا ثم يمسح كفيه على هذا الترتيب اصل الحديث ظاهره انه يمسح كفيه اولا ثم يمسح وجهه بعدهما.
ولكن الرواية التي في اخر الحديث بالعكس
يبين انه مسح صلى الله عليه وسلم وجهه اولا ثم مسح كفيه وهذا هو الترتيب المشروع اتكون رواية الاصل لا تدل على الترتيب لان الواو بمطلق الجمع او مسح كفيه ووجه الواو لا تدل على الترتيب.
وانما هي لمطلق
الجمع والمشاركة يفسرها الرواية التي بعدها انما الذي يفيد الترتيب ثم لو قال مسح كفيه ثم وجهه سؤال صحيح تركيب لكن الواو ما تدل على ترتيب تقول مثلا جاء زيد وعمرو جاء زيد
وعمول هل فيه ترتيب الان؟
ما تدري هل زيد هو الاول او عمره هو الاول؟
لان الواو لمغلق الجمع اليس كذلك لكن لو قلت جاء زيد ثم عمرو ما تبين الترتيب
فبين الترفيه.
لان ثم للترفيه فيكون المعنى والله اعلم انه صلى الله عليه وسلم ظرب التراب بيده ثم مسح وجهه ثم مسح كفيه صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي تؤيدها الاحاديث هذه الصفة
ومن هنا قال العلماء ان ان من شروط صحة التيمم الترتيب بشروطه الترتيب بان يبدأ بالوجه ثم بالكفين.
فهذا الحديث يستفاد منه مسائل عظيمة.
المسألة الاولى من حديث دليل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون الاجتهاد.
يستعملون الاجتهاد
في حال غيبته صلى الله عليه وسلم عنه اذا كان حاضرا يسألونه لكن اذا كان غائبا ماذا يفعلون؟
يجتهدون فهذا عمار رضي الله عنه اجتهد.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الاجتهاد
ولا امره باعادة الصلاة دل على صحة الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم وانما بين له الكيفية الصحيحة ولم يمروا بالاعادة ولا انكر عليه اجتهاده رضي الله تعالى عنه.
اي مسألة؟
المسألة الثانية
في الحديث دليل على كيفية التيمم وانه مسخ لان الحديث الاول اعطيت خمسا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في مشروعي في التيمم لكن مجمل هذا الحديث مفصل ومبين لكيفية التيمم
وهو ان المتيمم يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه ففيه دليل على كيفية التيمم.
المسألة الثالثة من حديث دليل على ان تيمم غربة واحدة يقسمها بين وجهه
وكفيه.
والمسألة فيها خلاف لان سيأتي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ولكن الصحيح ان هذا موقوف على ابن عمر من كلام ابن عمر
لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على ان التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه.
المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان الواجب مسح الكفين فقط
لا نصح الذراعين بل يكفي مسح الكفين المقصد الكوع ولا يمتد الى الذراع او الى المرفق كما قال به بعض الصحابة او ذهب اليه بعض الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الكفين
ولم يمسح الذراعين المسألة الخامسة حديث دليل على تعليم الجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار الكيفية المشروعة الحديث دليل على تعليم الجاهل.
المسألة السادسة لحديث دليل على ان الجاهل لا يعيد الصلاة
الجاهل اذا صلى وحصل في صلاته شيء من الخطأ عن جهل ولم يتعمد انه لا يعيد الصلاة وانما يبين له الوجه الصحيح في المستقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا
باعادة الصلاة وكذلك حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فانك لم تصل.
صل فانك لم تصلي.
عدة مرات في النهاية بين له كيفية الصلاة
ولم يأمره باعادة ما مضى لانه صلى باجتهاده ومعرفته وكان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه اذا وقع خطأ من المسلم في العبادة عن جهل فانه لا يؤمر بالاعادة
وانما يؤمر باصلاح المستقبل فقط وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
خصوصا اذا كثرت الصلوات على الانسان.
يعني صلى سنين وهو عنده خطأ في الطهارة او عنده خطأ بصفة الصلاة
سنين طويلة ما يؤمر بالاعادة لان هذا فيه مشقة لكن يؤمر في المستقبل.
ويبين له الصواب في المستقبل نعم.
والمسألة السابعة في الحديث دليل على مشروعية التعليم بالفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالفعل ولم يكتفي بالقول
بل ضرب صلى الله عليه وسلم على عمل تعليم عملي.
فتعليم الطلاب اذا كان بطريقة عملية يشاهدونها يكون هذا ابلغ.
ابلغ من الاقتصار على الوصف بالقول.
نعم.
وهذا ما يسمونه
بطرق التربية الان وسائل الايضاح سائل الايظا نعم صحيح ايظاح طيب اذا حصل لا عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم ضربتان
ضربة للوجه وضربة اليدين هذا فيه مسألتان المسألة الاولى ان التيمم لا بد ان يكون ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين بينما حديث السابق فيه ضربة واحدة.
الحديث السابق اصح حديث ابن عمر هذا صحح الائمة وقفة
والموقوف هو ما كان من كلام الصحابة هذا هو الموقوف.
يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الصحابي والحجة في المرفوع.
نعم الله اشهد ان
يقول وما دام ان حديث ابن عمر هذا الصحيح انه موقوف والذي قبله مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان الحجة في المرفوع.
فيكون التيمم ضربة واحدة
ايضا ابيه الذي قبله حديث عمار هذا حديث صحيح متفق عليه الى حديث ابن عمر هو ليس في الصحيحين ولا شك ان انه يعمل عند التعارف يعمل بالاصح.
يعمل بالاصح
وما جاء من الشواهد لحديث ابن عمر يعني جالس شواهد مرفوعة لكن كلها يقولون ضعيفة كل شواهد حديث ابن عمر المرفوعة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج فاذا نبقى على حديث عمار ان التيمم ضربة واحدة
هذا هو الصحيح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ان يشرع نعم من كان معه ماء ولكنه لا يتسع لحاجته ولوضوءه
فانه يبقيه لحاجته حتى لو كان معه دواب تحتاج الى هذا الماء فانه يقدم حاجة الدواب على لان الطهارة والحمد لله لها بديل وهو التيمم بخلاف حاجة الدواب انها قد تموت من العطش
فاذا كان يحتاج الماء لنفسه او يحتاج لرقته او يحتاجه لدوافه فانه يقدم الحاجة ويبقي الماء لها ويتيمم للصلاة والحمد لله.
وكذلك اذا حالت صلاته وهو في الطريق وما ما ولو اخر الصلاة
وصل الى ماء فهذا مخير ان شاء صلى في اول الوقت تيمم وصلى في اول الوقت وان شاء اخر الى ان يصل الى الماء.
ما دام يصل اليه قبل خروج الوقت
وكونه يؤهل يقولون افضل كونه يؤخر الى ان يصل الى الماء افضل.
لكن لو تيمم مصلى ان جاءت صلاته الحمد لله.
نعم المسألة الثانية في حديث ابن عمر الى المرفقين من المرفقين
وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو الكفين فقط.
نعم مم فضيلة الشيخ ليس الماضي ليس بشيء ليس النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد وضوء يطلب الماء على سائر جسده
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم نعم يستحب يستحب التيامن بالاغتسال يبدأ يشق الى يمن ثم ثم الايسر هذا مستحب لا فضيلة الشيخ كان هناك جماعة في سفر فلما حضرت صلاة المغرب فانهم حصلون وصلاة
المغرب
بديلة على بعد ساعة او ربع تقريبا ويوجد فيها ماء هل تجوز صلاته علما بيدهم على صلاة العشاء قدمنا الجواب على هذا قلنا اذا حضرت الصلاة وليس معهما وامامه ما يصل اليه
قبل خروج الوقت فهو مخير ان شاء صلى في اول الوقت وجمع بين الصلاتين وفعله هذا صحيح والحمد لله وان شاء اخر الى ان يصل الى الماء وهذا افضل هذا افضل اذا ترجح لديه الوصول الى الماء قبل
خروج الوقت فافضل ان هو افضل.
لكن لو صلى بالتيمم صلاته صحيحة.
نعم.
فهؤلاء الذين
دي اول الوقت وجمعوا صلاتهم صحيحة والحمد لله.
نعم.
فضيلة الشيخ التيمم تيام مشروع لا شك ان قيام اه ما المشروع في التيمم وفي غيره نعم فضيلة الشيخ وحكمه في اليدين على الوجه
مستحب النفط اليدين اذا كان عليه الغبار كثير يستحب لاجل تخفيف الغبار لاجل تخفيف الغبار لا رضي الله عنه مشروعيا الا وقلنا في دليل على على وقوع الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم
وهذا الاجتهاد هو القياس لانه قاصد الماء عسى طهارة التيمم على طهارة الماء لا تقدم وفقكم الله كثيرا من الناس في هذا الزمان على من حصل له نعمة لذلك نجد كثيرا من الناس لا يتحدثون عن
النعمة امام الناس خوف من حسد خواتم
المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى واذا كان يعرف الحاضرين وانهم سالمون من الحسد وانهم يودون له الخير ويتحدث عنه اما اذا خاف من احدهم فلا يتحدث عنده تحدث بالله ما بينه وبين من يثق
به
من خواصه ومن احبابه اما اعداؤه والذين يخافوا ان يصيبوه باعينهم فلا يتحدث عنده بذلك.
لان هذا من باب الوقاية من باب الوقاية نعم الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسلمين في صلاته بالاعادة
فكيف يكون في الحديث عنها؟
ان الجاهل لا يعيد الصلاة اذا اخطأه جاهل امره باعادة الصلاة الحاضرة.
ولم يأمره باعادة الصلوات الماضية مثل عمار لم يأمره باعادة الصلوات الماضية كلامنا عن الصلوات الماضية اما الصلاة الحاضرة التي لم يخرج وقتها
فانها تعالج بلا شك لو صلاها الانسان على غير وجه صحيح ووقتها باق انه يعيده.
لا انا انا شخص ما مصيري اذا فشل هذا الشيء؟
وعلى هذا قد يسددنا اخشاه ان يقع وكيف العلاج؟
العلاج بالتوكل على الله التوكل على الله
ويذهب عنك القلق توكل على الله واستعن بالله وثق بالله سبحانه وتعالى.
واحسن الظن بالله كل هذا يذهب عنك القلق والهموم هذا كله من ضعف التوكل ما يصيب بعض الناس من الوساوس ومن الخوف
كله من ضعف التوكل ومن ضعف الايمان عليهم ان يتوكلوا على الله وان يحسن الظن بالله وان يستعينوا بالله عز وجل ويعلقوا قلوبهم بالله والله سبحانه وتعالى يكفي عباده اذا توكلوا عليه.
اليس الله بكاف عبده
يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين.
ومن توكل على الله كفى من يتوكل على الله فهو حسبه يعني كان في ان الله قال وامره فهذا يعالج بالتوكل
لا فضيلة الشيخ وصحة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عنده مسجد وطهور هذه رواية في الحديث رواية في الحديث صحيح عنده مسجده يعني الارض وعنده طهور وهو التراب
34 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/التيمم/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثلاثون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى سيدنا ابراهيم وصححه رضي الله عنه قال الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى في سبيل الله على النبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامرني ان وايام رضي الله عنه الذي
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علينا ضمير جسده رضي الله عنه قال الهلال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
هذه الاحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام على اولها حديث ابي هريرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طهور المسلم او وضوء المسلم وان لم يجد الماء
عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الحديث فيه ان الصعيد والمراد به وجه الارض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
المراد بالصعيد وجه الارض من تراب وغيره.
وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة.
لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا تربتها او ترابها طهور.
على قولين لاهل العلم.
هل المراد بالصعيد عموم وجه الارض؟
هذا هو الظاهر.
او المراد بالصعيد التراب
وهذا قول لبعض اهل العلم ولا شك ان التراب انه داخل في داخل في مسمى الارض دائم في مسمى الارض ولكن الصحيح ان جميع جميع وجه الارض يصلح للتيمم سواء كانت صخرية
او ترابية او رملية او سابقة كل ذلك يجزي التيمم عليه.
لان هذا من اليسر على الامة قد يكون الانسان في ارض ليس فيها تراب انما هي من نوع اخر
من اجزاء الارض فاذا حصرنا التيمم بالتراب لا شك ان هذا فيه تضييق انا الام والتنصيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التقصيص لقول الاصوليين ان النص على بعض افراد العام
لا يخصصه.
وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب.
ودون مفهوم اللقب عندهم ضعيف.
هم.
فالصحيح ان شاء الله ان جميع وجوه الارض الطائرة ان تكون طاهرة في قول الصعيد الطيب وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والمراد بالطيب الطاهر وكل
وجوه الارض الطاهرة يصح التيمم بها عند عدم الماء او العجز عن استعماله وقوله ضوء المسلم اي ان التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء قالوا والحكمة بجعل بالطهارة اما بالماء واما بالتراب
الحكمة والله اعلم ان الماء والتراب هما اصل الادميين بنو ادم مخلوقون من تراب ومن ماء لخلق ابوهم ادم من التراب وخلق سائر البشر من الماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
التراب والماء هما اصل الخلقة البشرية.
فجعلهم الله قهورا للامة
وان لم يجد الماء عشر سنين عشرة منصوب على على الظرفية الزمانية منصوبا على الظرفية الزمانية وفيه تقدير مضاف وان لم يجد الماء عشر سنين اي مدة مدة عشر تنين وهذا من باب التمثيل لا من
باب التخصيص.
يعني ما العدد لا يدل على التخصيص وانه اذا لم يجد وانه اذا زاد على العشر
لا يتيمم لا وانما هذا من باب تمثيل والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون.
فلو لم يجد الماء اكثر من عشر سنين نزله التيمم لان العدد لا مفهوم له.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم
اراد ان يبين ان الصعيد فهو مسلم وان طالت المدة وان طالبت المدة فاذا وجد الماء اذا وجد اي المسلم الذي سبق ذكره وجد الماء حصل على الماء وتمكن من استعماله
فليتق الله وليمسه بشرته يتقي الله بمعنى ان يخف ان يخاف من الله عز وجل والتقوى هي فعل ما امر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه.
سميت تقوى لانها تقي
لانها سقي المسلم من العذاب التقوى ان يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله سبحانه وتعالى.
وطاعة الله هنا هي ان يستعمل الماء لان الله انما جعل التراب بديلا عن الماء.
فاذا وجد المبدل اذا وجد
المبدأ العام بطل البدل ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الاصل.
العوام يقولون اذا حضر الماء فطر العفور هذا صحيح لان ما هو الاصل وآآ التيمم انما جعل بديلا عنهم.
فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله
ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فانه لم يتق الله بل عصى الله سبحانه وتعالى وليمسه بشرته يمس الله بشرته اي جلده البشرة المراد بها الجنس.
ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل يغسل جلده
للماء كما امر الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث يدل على ان التيمم انما يقوم مقام الماء عند عدم الماء وانه مع وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزي ولا تصح الصلاة به
هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه ويدل بمفهومه على ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث كما هو قول كثير من اهل العلم هو مذهب احمد والشافعي ومالك ان التيمم مبيح فقط
ولا يرفع الحدث انما يرفع الحدث بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا وجه استدلال على انه يمسه بشرته الزمان الماضي ان الجنابة باقية عليه او الحدث الاصغر باق
عليه
حدث الماضي والسابق وذهب الامام ابو حنيفة دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الامام احمد الى ان التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء لان التيمم بديل عن الماء
فيقوم مقامه ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماه طهورا فدل على انه يرفع الحدث وان قوله فليتق الله وليمسه بشرته يعني
للمستقبل
اذا اجنب في المستقبل او احدث في المستقبل اما الحدث الماظي فانه مرتفع بالتيمم فهم مجمعون على ان انه في المستقبل لابد ان يستعمل الماء.
انما الخلاف في الماضي هل ارتفع الحدث بالتيمم؟
او هو باق عليه
ولكن الله اباح له الصلاة بالتيمم مع بقاء الحدث عليه الى ان يجد الماء هذا محل الخلاف والصحيح والله اعلم هو القول التالي ان التيمم رافع رافع للحلف يصوم مقاله.
لان الله جعله بدلا
من طهارة الماء والبدن له حكم المبدل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا.
لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض محسدا وطهورا والصحيح انه رافع للحدث وان الحدث الماظي ارتفع عنهم
وانما وانما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء هذا القصد فمن فعل ذلك فقد اتقى الله ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء
وهذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة ان التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعجز عن استعماله والقدرة على استعماله مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء فصلاته باطلة
لا تجزي لانه صلى بغير طهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اما حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رجلان
في سفر وليس معه ماء ادركتهم الصلاة تيمم مصلياه.
ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر لذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعق اصبت السنة
وانجأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين.
قوله خرج رجلان في سفر سفر ضد الحظى سفر ضد الحظر يقال سافر اذا خرج من البلد قاصدا مسافة بعيدة عاصدا مسافة بعيدة حددها بعض العلماء بيومين قاصدين بعضهم
عددها بثلاثة ايام بعضهم حددها بيوم وليلى وبعضهم اطلق وقال السفر كل ما يعد سفرا في العرف اما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السفر هو ما يعد سفرا في العرف ويؤخذ له الزاد
والمزاد بدون تحديد بمسافة ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم في قدر المسافة ولا ينظرون الى الزمن وانما ينظرون الى الى المتاعب سمي سهرا قالوا لان لانه يقال
سفر الرجل اذا خرج لان السفور هو الظهور والبروز الشهور هو البروز والظهور.
فاذا خرج الرجل من البلد من البنيان فانه قد ظهر وسفر امام الرؤية اما ما دام في البنيان فانه محجوب لا لا يرى
فالشهور هو الظهور والبروز ومنه يسمى صقور المرأة اذا ابرزت شيئا من من جسمها هذا هو السحور وهو البروز والظهور ومنه سمي المسافر لانه يبرز ويظهر من البنيان.
وقيل سمي السفر سفرا
لانه يسفر عن اخلاق الرجال لانه يسفر عن اخلاق الرجال ان يبين اخلاق الرجال انما يتبين الرجل الشهامة والمروءة والكرم السفر والوفاء بالاخوة والوعد الاسفار هي التي تبين الرجال.
اما ما دام الناس في الحضر
فانهم يتساوون ولا يدرى عن اخلاقهم ولا لكن الاسفار هي هي المحاب هي المحك التي تبين اخلاق الرجال فلذلك سميت سمي السفر سفرا وفي المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح في سفر وليس معه ماذا
هذي عادتهم انهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا لان الماء الكثير يحتاج حمله الى مشقة وانما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب للشرب واهل الطبخ ضبط الطعام والعجن ولا يحملون زيادة
على ذلك
هذا معنى قوله وليس معهما هذي عادة الاسفار.
ليس معه ما يعني لا يزيد عن حاجتهم والا لو لم يكن معهم ماء اصلا لهلكوا.
لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد
عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه.
فحضرت الصلاة وهم في السفر وعلى هذه الحالة وليس معهم معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا وصليا هذا يدل على انهم تقرر عندهم ان تضررت عندهم مشروعية
التيمم وان هذا بعد ما نزل ما نزلت اية المائدة بقوله فتيمموا صعيدا طيبا.
فتيمم صعيدا طيبا عرفنا الصعيد وعرفنا مال الطيب مصليا كما امر الله سبحانه وتعالى في قوله
الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهما عملا بهذه الاية ثم وجد الماء في الوقت يعني في وقت الصلاة بعد ما فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت فاحدهما لم يعد الصلاة
لانه صلى عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا.
عمل بالاية فلم يرى مناسبة للاعادة.
والاخر اعاد اعاد لانه فهم ان الماء انما يجزئ ما عدم ان التيمم انما يجزئ ما عدم الماء وقد وجد الماء في الوقت
اجتهاده اجتهاد منه.
اجتهاد منه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اختلافهما في النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يرجعون بما اشكل عليهم
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك المسلمون في كل وقت يرجعون الى علمائهم فيما اشكل عليهم ولا يبقون على اشكالهم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قصدت السنة وصمت السنة واجزأتك صلاة المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المذكورة في قوله تعالى الم تجدوا
ماء
فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة عنده مسجده وطهور هذه هي السنة اي الشرعة السنة اي الشرعة وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية المراد بالسنة هنا
السنة اللغوية
اما السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث السنة عندهم ما وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او او صفة هذه السنة الاصطلاحية في مقابل القرآن الكريم
لان الادلة اصول الادلة الكتاب وهو القرآن ثم السنة وهي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الاصطلاحية اما المراد بالسنة في الحديث فهي السنة اللغوية اي الطريقة الشرعية واش جعلت
صلاتك؟
لانه فعل ما امر به
ومن فعل ما امر به بحسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه.
من فعل ما امر به حسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه وهذا الرجل فعل ما امر به بحسب استطاعته
فادى ما وجب عليه فلم يرى مبررا للاعادة النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على فعله وقال اخذت السنة صلاتك اي برئت ذمتك من الواجب.
وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين.
لماذا
لانه صلى مرتين فلك اجر على صلاتك بالتيمم ولك اجر على صلاتك بالمال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين اجر على صلاته بالتيمم لانها صلاة صحيحة واجر على صلاته بالماء
ايضا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى مشروعية التيمم عند عدم الماء رعية التيمم عند عدم الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المسألة الثانية ان من وجد الماء بعدما صلى
للتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان الوقت باقيا ولو كان الوقت باقيا.
فانه لا يعيد الصلاة لانه ادى ما عليه انما يبطل التيمم بوجود الماء اذا كان قبل الصلاة.
وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرك يعني اذا وجده قبل الصلاة.
اما اذا وجده بعد الصلاة فانه لا يعيد التيمم لا يعيد الصلاة لانه صلى صلاة صحيحة بطهارة مشروعة
في وقتها فبرئت ذمته المسألة الثالثة في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم فان هذين الصحابيين اجتهدا.
احدهما لم يعد الصلاة والثانية اعاد الصلاة وهذا اجتهاد
منهما واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة خرجوا بعد صلاة الظهر
قاصدين بني قريظة ادركتهم الصلاة وهم في الطريق اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة تأخر الصلاة الى ان وصل الى بني قريظة وقد غربت
الشمس
مصلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا احد اخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وخريط قالوا لا الرسول يقصد في السرعة في الخروج والصلاة يؤديها في وقتها.
فصلوا في الطريق
صلوا في الطريق لانهم فهموا من قول الرسول لا يصلين احدهم القريظة الحث على السرعة فقط ولم يقصد وفهموا انه لم يقصد ان الصلاة لا تؤدى الا في بني قريظة.
فصلوا في الطريق
بناء على الاصل.
ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اقر الفريقين ولم يأمر احدا بالاعادة هذا اجتهاد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك هذان الرجلان ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه
صلى الله عليه وسلم والاجتهاد المراد به الاجتهاد السائغ وهو الذي يكون له احتمال وجه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة ها؟
الرابعة المسألة الرابعة
في الحديث دليل على انه لا يجب التلوم الى اخر الوقت.
اذا دخل وقت الصلاة وانسان ما معه ماء ما يقول ابى اتأخر اخر الصلاة لعلي اجد ماء لعلي اجد ماء قبل خروج الوقت
لا يلزم هذا فلو بادر الانسان مصلى فصلاته صحيحة ولو اخر فلا بأس بذلك ايضا لقول علي رضي الله عنه يتلون ما بينه وبين اخر الوقت فلو اخر لعله يجد ماء
فلا بأس بذلك اذا كان مظنة وجود ما اذا كان مظلة جود ماء فكونه يؤخر لا بأس وكونه يصلي في اول الوقت عملا بظاهر الحال ايضا لا بأس في ذلك.
الامر واسع ولله الحمد
لا حديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية قال اذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله او قروح
فخشي الموت ان اغتسل اتيمم خشي الموت ان اغتسل تيمم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر هذه الاية وان كنتم مرضى او على سفر لان المراد بها من كان به جراحة
من سبيل الله يعني في الجهاد او طروح والقروح عبارة عن البثور التي تنبت في جلد البذور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدري وغيره هذه القروح الجروح ما كان من اصابة
سلاح او حجر او غير ذلك.
اما القروح فهي ما كان من شيء ينبت بالجلد ثم يتقيح يسمى قروحا فيخاف ان فيخاف ان يموت يعني اذا استعمل الماء ان يدخل الماء في جراحته
او في روحه فتتسمم تتسمم الجروح او الجروح ايموت بسبب ذلك انه يعدل الى التيمم اما قوله رضي الله عنه هو الرجل اذا كان به الجراح في سبيل الله والقروح فهذا من باب التمثيل
من باب التمثيل وليس من باب الحصر لان المرض عام وان كنتم مرضى عام في كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء.
كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء
او يخاف منه الموت فانه يشرع له التيمم لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى.
هذا يشمل كل الامراض ليس خاصا بالجراح والقروح وانما قصدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل
لكن قوله فيخاف الموت هل هذا شرط في جواز التيمم؟
انه لا يتيمم المريظ الا اذا خاف الموت باستعمال الماء هذا ظاهر كلامه وبه اخذ الامام احمد الشافعي انه لا يتيمم الا اذا خاف الموت من استعمال الماء
وذهب جمهور اهل العلم الى انه يتيمم وان لم يقع في الموت اذا خاف الظرر اذا خاف الظرر للموت او ما دونه كان يخاف تأخر البرء او تضاعف المرض عليه او يخاف فرض
اصابة البرد نزلة برد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بسرية ذات السلاسل انه لما خاف برودة المال هو سليم الجسم رضي الله عنه هو قائد السرية وسليم الجزء.
ولكن برودة الماء
فعدل الى التيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ فليس تيمم المريض خاصا بما اذا خاف الموت وانما اذا خاف حصول المشقة اذا خاف حصول المشقة او حدوث المرظ
فانه يتيم وان كنتم مرضى او على سفر لان المرظ احد العذرين اللذين ذكرهما الله في هذه الاية مرضى او على سفر عزال فهرب ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التمديد.
انما الاشكال في قوله فيخاف ان يموت
هل هذا قيل او لا ذكرت لكم اراء العلماء والصحيح الذي عليه الاكثر انه يتيمم وان لم يخف الموت بل اذا خاف زيادة المرض او حدوث مرض او تأخر البرء تأخر برء المرض
فان ذلك يجيز له التيمم وهو الرواية الثانية عن احمد وهو المذكور في كتب المذهب متنزاد وشرحه وانه لا يقتص بخوف الموت نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
قال انكسرت احدى جنبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجباين انكسرت احدى زنبيه الزندان هما مفصل الكف من الذراع نفصل الكف من الذراع يتكون من عظمين المفصل هذا يتكون
من عظمين يقال لهما الزندان.
الذي يلي الابهام العظم الذي يلي الابهام يسمى بالكوع.
والعظم الذي يلي يسمى الكلسوع الذي بينهما يسمى للرسل ولهذا يضربون المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كل سؤال
توجيه لواحد منكم وينكروعك وينكر سوعك مالي تدرون ولا ما تدرون ها؟
الكوع هو الذي هو العظم الذي يلي الابهام والكلسوع هو الذي يلي الخنصر والذي بينهما يسمى للرسل ومجموعهما
يسمى بمفصل الكهف افصل مثلا هذا هذا يسمى الفرسوع وهذا يسمى الكوع.
هذا يسمى الوسط يسمى بالرسم.
هذا قول علي رضي الله انكسرت احدى زنديه يعني اما الكوع واما اذكر سوء لم يعين
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القاعدة كما ذكرنا انهم اذا اشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة في الامة.
قال تعالى فاسألوا على الذكر ان كنتم
لا تعلمون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأل النبي سياق يدل على انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهارة سأله عن كيفية الطهارة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان
يمسح على
الجبائر والجبائر جمع جبيرة ويراد به ما يوضع على الكسر ما يوضع على الكسر من الاعواد التي تشد عليه حتى يجبر كانوا يضعون اعوادا على الكسر باليد او في الرجل ثم يشدون هذه الاعواد
حتى يجبر الكسر الذي الذي تحتها هذا يسمى بالجبيرة كأنه تفاؤل بانجبار الكسر يظمد على الكسر هذا جبيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يمسح على الجبائر بدل غسل ما تحت الجبائن
سبق لنا في باب المسح على الكفين المس على على الخفين والمسح على العمامة انا سبق بس على الخفين والمسح على الامام وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيرة والجزيرة ما يكون على الجرح او
على الكسر
من الضبابات فان الله سبحانه وتعالى خفف عن الامة وشرع لها المس على هذا الحائل وانه يكفي عن غسل ما تحته لانه لو ازال الجبائل او ازال اللصوص او الضمادات تضرر بهذا وانتقض عليه الجرح
الله خفف عنه وشرع له المسح على هذا الحال ويكفي عن غسل ما تحته وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث وهذا من باب التيسير والتخفيف على الامة
ففيه مشروعية المسح على الجبيرة وعلى كل ما يشد على الجرح وان هذا يكفي عن غسل ما تحته لكن هذا الحديث ضعيف لانه من رواية خالد ابن عمر الواسطي وهو كذاب يقولون
ولكن الحديث الذي بعده حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة يؤيده ولذلك ساقه المصنف بعده فالمسح على الجبيرة او على الظمات ما الذي على الجمهور او ما يسمى بالنصوص
هذا مشروع قالوا وتخالف الجبيرة تخالف المس على الخفين وعلى العمامة تطالبها باحكام اولا ان المسح على الجبيرة لا يتحدد بمدة وانما يمسح الانسان ما دام محتاجا الى بقاء الجبيرة ولو طال
الوقت.
اما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو يوم وليلة
يسافر ثلاثة ايام يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمثابر المسح على على العمامة وعلى الخفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر.
اما الكبيرة فانها لا تحدد بوقت بل يمسح عليها ما دام محتاجا
الى بقائها ولو طالت المت الفارق الثاني ان المسح على الخفين وعلى العمامة انما يشرع في الحدث الاخر اما الحدث الاكبر فيجب خلعه بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث
الاطفال.
الفارق الثالث انه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة ان يلبسهما على طهارة.
لقوله صلى الله عليه وسلم المغيرة ذي شعبة لما اراد ان ينزع كفيه قال دعهما
فاني ادخلتهما طائرتين بخلاف المسح على الجبيرة فانه على الصحيح من قولي العلماء لا يشترط ان يلبسهما على طهارة لو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما الفارق الرابع انه يكتفى بمسح
ظاهر يكتفى بمسح ظاهر القف وظاهر العمامة بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها كلها يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح عليه هذه فوارق بين الجزيرة وبين العباد ففي هذا الحديث حديث علي
اولا مشروعية سؤال اهل العلم عند الاشكال لان عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة معروفة ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة اذا كانت على كسر او على جرح
في بدنه او في احد اعضاء الوضوء انه يمسح عليها ويختفي بذلك عن غسل ما تحتها اما حديث جابر الرجل الذي اصابته شجة اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه
ان يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده هذا الحديث له قصة اقتصر على المصلى وهو ان جماعة خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين
فاصابت احدهم حصاة في رأسه فشجته ثم احتلم بالليل فلم فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في ان يتيمم قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل دخل الماء في شجته ومات
فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه وقتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر الجسد.
هذا هو سبب الحديث.
والشجة
المراد بها الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح اذا كان في الراس او في الوجه يسمى شجة.
اما اذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة وانما يسمى جراح يسمى جراحة
فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صاحب الشج يكفيه ان يضع خرقة يعصر خرقة والعصر معناه ادارة الفرقة على الرأس العصابة.
يعني يجعل عصابة على رأسه.
تضم هذه الشجة وتمنع عنها
آآ المؤذيات ثم اذا اراد ان يغتسل يمسح على هذه الخرقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح عليا ان يمسح الجبال سواء يمسح الخرقة ويغسل سائر جسده يغسل سائر جسده يعني بقية المراد
بسائر تعني بقية
بقية الجسد ويجنب الماء الشك حتى يسلم مما وقع في فان هذا الرجل مات تسبب اغتساله ودخول الماء في شدته تسبب في وفاته.
وهذا نتيجة الجهل وانه لا ينبغي للانسان ان يفتي بجهل
لان فتواه تضر قبر فتوى بالجهل صبر في الدين والدنيا هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على ان الجراح والفسق اذا كان عليهما اذا كان عليهما شد فانه يمسح عليه
في الطهارتين الكبرى والصغرى اما اذا لم يكن عليه شك فانه يمسح على الجرح نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله يمسح عليه مباشرة.
كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تمسح عليه مباشرة ولا
ولا يغسله ويكفي هذا فما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم لكن الحديث فيه لفظ يتيمم فهل بل فيه جراح يجمع بين التيمم والمسخ كما يكفي المسح عن اه عن التيمم؟
هذا مشكل
ولكن لعل المراد والله اعلم انه اذا كانت الجبيرة والعصابة على قدر الجرح.
فانه يكفي المسح.
يكفي المسح.
فلا يحتاج الى تيمم اما اذا كانت الجبيرة او العصابة او النصوص زائدا عن الحال
ويشق نزعه يشق نزعه فانه يجمع بين التيمم عن الزايد والمسح على الجبيرة على الجرح التيمم صار عن الزايد الذي لا يمكنه ابرازه وغسله فاذا كانت الجبيرة زائدة عن الجرح
ولا يمكن ازالتها الا بمشقة وعنصر فانه يتيمم عن الزايد ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح يتيمم عن الصحيح ويمسح على الجريح صحيح الذي تحت الشد ويغسل الباقي يعني يجمع بين الامور الثلاثة
تيمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه ويمسح على الجريح ويغسل فالباقي من جسده او اعضائه في الوضوء هذا والله اعلم هو المراد الجمع بين التيمم والمسح اما اذا كانت
الجبيرة او او الشد لا يزيد عن الجرح فانه يكفي المسح فلا يحتاج الى تيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما امره بالمسح على الجبائد لم يأمره بالتيمم
نعم نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يصلي الرجل بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الاخرى قوله من السنة هذه العبارة اذا قالها الصحابي
فلها حكم الرحم لها حكم الرأي لان المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
او قال كنا نؤمر بكذا
او ننهى عن كذا او كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث فقوله من السنة اي سنة الرسول صلى الله عليه
فهذا العمل له حكم الرحم انه ان يصلي بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى هذا الحديث يد على ان فحول التيمم ينتهي بالصلاة وانه اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى فلا بد من تيممه
اه وهذا يؤيد قول من قالوا ان التيمم مبيح مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لانه لو كان رافعا للحدث لمحتاج الى ان يتيمم الصلاة الاخرى كالمتوضي اذا توضأ يصلي ما دام وضوءه باقيا
يصلي فلو كان التيمم مثل الوضوء لما احتاج الى انه يتيمم لكل قال ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة حديث هذا لا تقوم به حجة لانه ضعيف شديد الظعف
فلا يقاوم الاحاديث والادلة التي تدل على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط لا يعارضها هذا الحديث لضعفه فعلى هذا اذا تيمم فانه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض
تيممه بناقض من نواقض الوضوء ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فان تيممه صحيح وباق وهو على طهارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا ينتهي
لابد تيمم نعم صلى الله عليه لا لا يفقه من الحديث هذا لكن الصلاة التي وقع فيها ادراك الماء هي صلاة واحدة صلاة واحدة التي وقع فيها ادراك المال هي صلاة واحدة
ثم ساروا ساروا راحوا عن الماء هذا.
راحوا عن الماء هذا تجاوزوه فهو عرض لهم في في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات.
راحوا في سفره او ان هذا كان في اخر سفرهم وعند وصولهم
المهم انه ما يدل على ان سفرهم كان قريبا وانه لم يقع فيه الا صلاة واحدة لانه قريب لا يفهم هذا من الحديث لا اذا وجد الماء وهو في اثناء الصلاة بطلت تبطل الصلاة اذا وجد
الماء قبلها او في اثنائها انما تكون صحيحة اذا انتهت اذا لم يوجد الماء الا بعد نهايته ولهذا فيه لغز عند الفقهاء يقولون نهق الحمار فبطل في الصلاة هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟
اذا سئلت
فقيل لك هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟
ان قلت لا الجواب ما هو بصحيح وان قلت بلى الصلاة الجواب ما هو بصحيح لازم تفصل ايش معنى هذا معناه ان الحمار لما نهق
دليل على انه حظر الماء لان الحمار يروون عليه يجيبون عليه اقرب اه نهيق دليل على حضور الماء فاذا ذهب وانت تصلي بطلت صلاتك لان الماء حضر نعم انا نعم
اذا كان الماء قريبا منه فانه يجب عليه الذهاب اليه لكان معه سيارة سيارة تريحها وتوديه للماء بسرعة وهي يذهب الى الماء ولهذا يقول الفقهاء يجب طلب الماء في رحله وقربه
وبدلالة وبدلالة يعني اذا وجد من يدله عليه فما دام يدرك الماء باي وسيلة فانه يذهب اليه اما اذا كان الماء مظنون ولا يدري يحصل عليه او ما يحصل.
او الماء يحتاج الى مشي وهو يتعبه المشي
ما معي سيارة هذا يصلي والحمد لله يتيمم ويصلي.
نعم الجلسة اذا كان اذا كان البحث عنه مظنة الوجود وجوده يبحث عنه يجب يقولون يجب عليه طلب الماء اي البحث عنه فاذا كان البحث عنه
مظنة وجوده فانه يبحث اما اذا كان ما ما هو بمظنة وجود ماء ما هي علامات؟
ولا هنا آآ قرايب تدل على وجود ماء قريب فانه لا يلزمه البحث لا
فضيلة الشيخ الصحراء لا يضر تغير الماء بالتراب ما يضر تراب الطهور لا يظر اذا تغير به الماء او بالشجر اذا تغير للشجر لا يضر هذا او بمجراه تغير الماء الطاهر ما يضر
يتوضأ به ولو كان متغيرا انما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة.
يتغير بنجاسة لا يصلح نعم قرب الماء يعني من عدم كل وقت الصلاة قرب المكان المراد به قرب المكان قبل قروض الصلاة اي نعم
وهذا كله في صلاة الجمعة هذا وسواس الوسواس ما يضر اذا توظأ الانسان فانه يكون طائرا ولا ينظر الى الوساوس والشكوك يصلي آآ ويتيمم بالناس والحمد لله ويترك الوسواس.
نعم
ثم نعم المسح لا يظر المسح لا يظر يمسح عليه يجب عليه المسح والمس ما هو بيضر مسح الخفيف ان شاء الله يغسل اولا وجهه ثم يغسل يده السليمة ثم يمسح
على محل الجرح ويغسل بقية يغسل باقي اليد.
صحيح.
اليد يغسله يقضي في وضوءه المسك لا يضر ان شاء الله سهل فضيلة الشيخ اذا كان ما يستطيع يتوضأ ولا عنده احد يساعده ولكن الان المزابيز هذي تسهل عليك الوضوء
تجي عند المجلوز وتخليه يصب قليلا ما تخليه يكون كثير ويصب على وجهك ويصب على اعضائك السليمة والباقي تيمم عنه الباقي تيمم اما اذا لم تقدر ولا عندك احد يساعدك ولا عندك بزبوز مثل ما
قلنا
هذا لانه غير قادر على الطهارة بالماء فتيمم الحمد لله.
نعم هذا فيه تفصيل اذا كان ان في بر واجتهد وصلى في بر ولا عنده احد يسأله ولا عنده علامات يعرفها
واجتهد وصلى ثم تبين له الخطأ صلاته صحيحة صلاته صحيحة.
قال تعالى فاين ماتوا ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله قالوا انها نزلت يعني بعض المفسرين يرى انها نزلت في قوم اجتهدوا
بالقبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطأ فنزلت الاية تصحح صلاتهم فاذا اجتهد الانسان ولا عنده علامات ولا احد يسأله واجتهدوا صلاه صلاته صحيحة.
اما اذا كان عنده احد يسأله ولكنه قصر
تكاسل هذا لا عذر له يعيد الصلاة يريد الصلاة نعم كان هناك الصدقة لا بأس صدقة يتبرع واحد يعني تبرع واحد يوفي عن دينه الو طيب النبي صلى الله عليه وسلم
لما جاء بميت يصلي عليه قال هل عليه دين قالوا نعم ديناران.
فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال صلوا على صاحبكم فقال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله.
فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه
فاذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب وله في ذلك اجر وفكاك لاخيه المسلم اما دفع الزكاة عن الميت في الدين يعني دفع الزكاة في تسديد دين الميت على محل خلاف بين
العلماء.
الجمهور على انه لا يصح
لان الله قال واتوا الزكاة والزكاة تعطى للاحياء تعطى للاحيا الميت لا يمكن ايتاءه الزكاة لانه ميت.
لازم الايتاء يكون هناك طرف ثاني يأخذ الزكاة هذا قول الجمهور وعند بعض العلماء انه لا بأس انك تدفع به دين الميت
يسدد عنه دين الميت لكن هذا محل نظر الاول هو قول الجمهور لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه.
نعم حتى الوالد يا شيخ كله سواء كله سواء الوارث ما يلزمه
الوارث او القريب ما يلزمه يسدد دين قريبه ما يلزمه لكن اذا فعله من باب البر والاحسان والصلة.
نعم الى رمضان لا الزكاة اذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر
35 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الحيض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت الخامس والثلاثون
محمد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا واذا تحية تحية تحية المعتقلين ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الحيض والاستحاضة وما يلزم النساء
لذلك الحيض ذكر الله احكامه في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احكامه في سنته فهو جدير بالعناية لانه يعتري النساء المسلمات.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شيء كتبه الله
على بنات ادم خلقه الله لحكمة وهو يعتري النساء المسلمات قل من تسلم منه وتحتاج الى معرفة لا يلزمها من امور دينها حالة الحي فبين الله سبحانه وتعالى ذلك بكتابه
وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وتدارسه العلماء من وقت الصحابة الى وقتنا هذا وعقدوا له بابا في كتب العلم لكن مع الاسف الان فيه اناس من المثقفين
والذين يزعمون الفهم والحرق وفقه الواقع يعيرون العلماء ويقولون انهم علماء حيظ ونفاس وهذا يخشى عليهم فيه من الردة لانهم تنقصوا حكما من احكام الله فان الله سبحانه وتعالى انزل احكام
الحيض
انزل احكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته الذي يستهزئ بشيء من احكام الدين واحكام الكتاب والسنة يكون مرتدا
الا ان يكون له عذر بالجهل او التأويل يدرأ عنه الردة والا فالامر خطير جدا لا يجوز ان يستهزأ بشيء من الاحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله والذي يدرس ذلك مأجور وله فخر
اما ان يستهزأ به وان يتنقص الامر خطير جدا وهذا سببه سببه الجهل المركب لبعض الناس ايضا التعصب التعصب لما هم عليه من الخطأ فاذا قيل لهم انتم على خطأ
تعصبوا وقالوا لا انفو اللي على خطأ انتم ما عندكم شبر الا الحيض واللغات اداب قضاء الحاجة و تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا.
فالواجب على من وقع في شيء من ذلك ان يتوب الى الله عز وجل
ان يبادر بالتوبة والا فالامر خطير جدا قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فمن كره شيئا مما انزل الله انه يرفد ويحبط عمله كما في هذه الاية الكريمة.
الواجب علينا ان نفكر وان لا نتجاوز في الكلام
اذا ابغضنا شخصا او اشخاصا او صار بيننا وبين اشخاص مزاح يتطرق الامر الى احكام الله ويستهزأ بها الامر خطير جدا اذا صار بيننا نزاع بين شخص او بين اشخاص
كل هذا فيما بيننا او نتصالح لاننا اخوة نتفاعل اما ان يحملن التعصب والحقد الى ان نتناول احكام الله ونستهزئ بها ونعير من يتفقه فيها الامر خطير جدا واجب التنبه لهذا
مسألة لا هي مسألة تعصب لمذهب او لحزب او لجماعة.
المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء فالحيض ذكر الله احكامه في كتابه.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
اعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله المسلمون عن
المحيض والمراد بالمحيض الحيض
اي عن احكامه وما يلزم فيه قل هو اذى هذا الجواب قل هو اذى هذه الاجابة من الله سبحانه وتعالى هذا يعني قذارة ونجاسة الحيض قذارة ونجاسة ثم امر سبحانه وتعالى باعتجال الاية
تعتزل النساء في المحيض والمراد ترك جماعها في الفرج ترك ماء الحائض بالفرد وقف الحيض اعتزلوا يعني اتركوا جماع المسافل في الفروج وقت الحذر ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن.
هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى
انه لا يجوز جماع الحائض التاء اطهر من الحيض وتغتسل ايضا فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن والمحيض المراد به في اللفظة الثانية
مكان خروج الحيض وهو الفرج.
فلا يجوز مجامعة المرأة بتركها وهي حائض اما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمظاجعة والمباشرة ايظا فلا مانع من ذلك.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتجه ثم يباشرها ومباشرة الحائض والاستمتاع بها ممستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فانه حرام ولهذا لما نزلت هذه الاية
قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع في الفرض اعتزلوا النساء في المحي ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض فهذا يدل على ان الحيض
نجاسة اذا انقطع قهرت المرأة وانها في مدة الحيض تعتبر نجسة بمعنى انها على غير طهارة لا ان جسمها نجس جسمها طاهر ولذلك عرفها طاهر وريقها طاهر ومضاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة فجسمها
طاهر
ولكن المراد انها نجسة بالحدث نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخبرة الى المسجد قالت انها حائض قال ليست حيضتك بيدك يعني ان جسم الانسان
الحائض ويدها ورجلها طاهرة
ليس فيها نجاسة انما النجاسة محصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا تاما فلا تقرؤه حتى في الاكل والشرب تبتعد عنها فامر الله هذه الامة بمخالفة
اليهود
ومباشرة الحائض والاكل من طبخها وعملها اليهود ما كانوا ياكلون من طبخها ولا تشدد منه الله رفع الحرج الاثار عن هذه الامة الحال الطاهرة في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر ومضاجعتها لا
بأس بها
تسوى طاهر ما عدا مخرج الحيض تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يلقوهن يعني بالجماع فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن من حيث امركم الله فذكر للحائض حالتين الحالة الاولى لا يجوز
جماعها
لا باغتسال ولا بغيره وهي حالة الحيض.
لو اغتسلت في حالة الحيض ما جاز جماعها الحالة الثانية اذا انقطع حيظها فان جماعها جائز بشرط بشرط الاغتسال دماعها جائز بشرط الاغتسال
فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا مذهب جمهور اهل العلم بل حكاه بعض العلماء اجماعا ان الحائض اذا انقطع دمها لا يجوز جماعها
الا بعد ان تغتسل لان الله علق جواز الجماع بامرين اولا انقطاع الدم وثانيا التطهر لامرين حتى يطهرن هذا الامر الاول.
فاذا تطهرنا هذا الامر الثاني وذهب الامام ابو حنيفة الى جواز جماعها اذا انقطع الدم
ولو لم تغتسل وهذا لا شك انه مذهب مرجوح مذهب مرجوح يخالف ظاهر الاية وهي قوله تعالى فاذا تطهرنا والحيض لغة السيلان باللغة الحيض هو السيلان يقال حاض الوادي اذا سال
اما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في ايام معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها وبعد ان تضع قالوا اذا كان الولد في بطن المرأة فان الحيض ينصرف
الى تغذيته من طريق السرة عن طريق السرة ولذلك لا تحيض الغالب انها لا تفيض الحال لان دمها ينصرف الى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته فاذا ولدت قالوا فان دم الحيض
يتحول الى لبن يخرج من طريق الثدي ولهذا قل ان تحيض المرضع قل ان تحين المرضع فهو خلقه الله لحكمة عظيمة لم يخلقه ابدا فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض
دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض بخلاف النزيف فان سببه المرض اما الحيض فانه يخرج من غير مرض بل هو خلقة خلقة في المرأة هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة
طبيعة الوجبة وهو يخرج من قعر الرحم يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى بالعادل للعابر ارضاء للعازر بالراء عرق ينفتح ويخرج منه الحين ثم اذا تمت مدته انسد انقطع الايض
واما الاستحاضة فانها دمه مرض وتخرج من عدن الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعادل باللام العادل ديال وله اسباب ثم اورد المصنف رحمه الله حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش
كانت تستحاض يستحاض يعني يخرج منها الدم في غير اوقاته يخرج منها الدم في غير اوقاته فاتت النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير اوقاته
هل هي تكون مثل الحائض تستمر على احكام الحيض تدع الصلاة والصيام والجماع او انها لها حكم اخر النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب كابن كافر فقال عليه الصلاة والسلام
ان دم الحيض اسود يعرف اسود اما دم الاستحارة فانه يكون احمر فهذا فرق بين دم الحيض لا من الاستحاض يم الحيض اسود دم الحيض احمر دم الحيض يكون غليظا ثخينا
لا من الاستحالة يكون رقيقا احمرا رقيقا احمر رقيقا وعلامة ثالثة ان دم الحيض يعرف يعرف من العرف وهو الرائحة له رائحة كريهة يعني منتن تلهدم الاستحاضة فانه ليس له راية
هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء يعني له رائحة والعرف هو الرائحة ويجوز ان يقرأ يعرى بمعنى تعرفه النساء بفتح الراء بما لا تعرفه النساء اذا دم الحيض له ثلاث علامات اولا انه اسود
بينما دم الاستحاضة احمض ثانيا ان دم الحيض ثخين غليظ في حين ان دم الاستحاضة رقيق ثالثا ان دم الحيض له رابحة يعرف بخلاف دم الاستحاضة ليس له رأي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها
العلامة التي بها تعريف الحيض
قال ان دم الحيض اسود ويعرب فاذا كان ذلك ادع الصلاة اذا كان هذا الدم الاسود فدع الصلاة لانه حيض واذا كان الاخر وهو الذي ليس اسود ولا يعرف وهو الاستحاضة
فاغتسلي فتوضئي وصلي توضئي فتوضئي وصلي فهذا الحديث افاد ان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم الفرق في الحقيقة ان هذا اسود يعرف ودم الاستحارة ليس كدلك
والفرق في الحكم ان الحائض لا تصلي وان المستحاوة يصلي ثم قال وعن وفي حديث اسمى بنت عميس رضي الله عنه اسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن ابي طالب
وام اولاده هاجرت معه الى الحبشة ثم استشهد جعفر لوقعة مؤتة رضي الله تعالى عنه فتزوجها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثم آآ لما قتل عثمان فزوجها علي بن ابي طالب
فانجبت له محمدا محمد لا انا غلطت استغفر الله اه لما لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق فانجبت له محمد ابن ابي بكر
ثم لما توفي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب فانجبت له يحيى يحيى بن علي بن ابي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته
ولذلك يقال لا زوجة الشهداء زوجة الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها ابو بكر ثم تزوجها علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع قال تجلس في مرقد تجلس يعني المستحاض
تجلس في محكم والمركن هو الاناء الذي تغسل به الثياب المركن بكسب الميم هو الاناء الذي تغسل به الثياب تجلس في مركن يعني وتصب عليها ماء فاذا رأت سفرة فوق الماء
يعني تختبر نفسها المستحاضة تختبر نفسها فتجلس في هذا الاناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فاذا رأت سفرة فوق الماء فانها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا
واحدا
ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا فهذا فيه فائدتان اولا كيف تعرف بيان كيف تعرف المستحاضة نهاية الحيض وذلك بان تجلس في المنكر وتصب عليها الماء وتختبر نفسها وفي الحديث الاول
انها تنظر في الدم الاسود وغير الاسود هذي فائدة.
الفائدة الثانية في الحديث الاول امرها بالوضوء فقط ولكن هذا الحديث اضاف الى الوضوء الاغتسال انها تغتسل اليوم والليلة ثلاث مرات
اغتسال واحد للظهر والعصر واغتسال واحد للمغرب والعشاء واغتسال الفالق للفجر ثم وضح في حديث آآ حملة الحديث حملة بنت جحش قالت كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم
استفتي حملة بنات جحش ثلاثة بنات جحش بلى الاولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين الثانية وحبيبة للجحش ام حبيبة بنت جحش وكانت زوجة لطلحة بن عبيدالله رضي الله عنه
والثالثة حملا بن جحش وهي زوجة ابي طلحة قالوا وكلهن يستحبن.
كل الثلاث الاخوات اصابتهن الاستخارة فجاءت حملة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم واشكل عليها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله
تستفتيه يعني تسأله وهكذا كان نساء الصحابة.
كن يسألن عن امور دينهن ولا يمنعه من الحياء من السؤال عن امور الدين وذلك لحرصهن على اداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى
وليس هذا من العيب والرسول يفتي في الحيض ولا يقال الرسول عالم للعلماء الحيض والنفاس لا احد يقول هذا احد كفر الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين احكامه
فقال صلى الله عليه وسلم انما انها ركبة من الشيطان ان ذلك ركظة من الشيطان اي الاستحاضة الاستحاضة ركضة من الشيطان والركضة معناه الضرب بالرجل على الارض الركن الركن ضرب الارض بالرجل
اركض برجلك يقول الله لي ايوب عليه السلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الركض معناه ضرب الارض بالرجل حال العدو او في غير حال العدو اذا ضرب الارض برجله يقال ركضها.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا رفضة من الشيطان
للعلماء تفسيران لهذه اللفظ.
التفسير الاول معناه ان الشيطان يتسلط على المرأة يتسلط على المرأة وجود هذا الدم فيوسوس لها ويشدد الامر عليها ويلقي عليها الاشكالات يريد ان يغمها بذلك ويحزنها
فهو يتخذ هذا المرض سبيلا مضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيل هذا تفسير التفسير الثاني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انما ذلك عرق يعني نزيف وفي هذا الحديث يقول رغبة من
الشيطان فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم
قالوا نعم الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق الشيطان يحرك هذا العرض فينفجر.
فهو عرق والذي يحركه ويركضه هو الشيطان من اجل ان يشوش على المسلمة فالاستحاضة سببها ايظا من عمل الشيطان
وان كانت وان كان مصدرها هذا العرق لكن الذي يحركه ويسببه الشيطان لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ويصيب الانسان بالاذى اذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة فان الشيطان
يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالاذى ولا يحصن ابن ادم من الشيطان الا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا منافاة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بانه عرق
وبين تعليمه له بانه ركظة من الشيطان فهو عرق يركظه الشيطان يعني يحركه ثم ينزل وينفجر او ان المراد ان الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة الا المعنيين صحيح ان ذلك ركظة من الشيطان
فتحيظي في في تحيظي ستة ايام او سبعة ايام تحيظي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام تعتبري نفسك حائضا هذا معنى تحيض اعتبري نفسك حائضا مدت ستة ايام او سبعة ايام
لان هذا غالب الحيض عند النساء غالب الحيض ان المرأة تحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وهو ما يسمى بالدورة الشهرية ثم اغتسلي يعني اذا تمت الستة او السبعة
اغتسلي اعتبري ان الحيض قد انتهى لكن قوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ايام هل هو من باب الشك او التنويع لا من باب التنويع لا بالتنويع لان النساء بعضهن
يفيض ستة ايام وبعضهن يحيض سبعة ايام من كل شهر وهو من باب التنويع وكل امرأة تتبع عادة نسائها كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها ثم اغتسلي على فيه ان الحائض تغتسل
اذا تم تمت عادتها يغتسل كما في القرآن فاذا تطهرنا ثم ثم اغتسلي وصلي ثم اذا لقات ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر
يعني في المستقبل في المستقبل كل شهر يعني كل شهر هلالي كل شهر هلالية لان السنة اثنعشر كارا وكل شهر الغالب ان النساء ان كل امرأة في الغالب انها تحيض في كل شهر مرة
هذا هو الغالب على النساء فلذلك كل شهر كما تحيض النساء يعني عادة النسا كذا ان المرأة تحيد كل شهر هلالي مرة ستة ايام او سبعة ايام قال صلى الله عليه وسلم صلي اربعة وعشرين او ثلاثة
وعشرين.
اربعة وعشرين ان تحيرت ستة ايام اليس كذلك اذا اخذت ستة ايام من ثلاثين كم يبدأ اربعة وعشرين او او ثلاثة وعشرين انت حيضت سبعة ايام ايش فيه واضح
وقوله ستة ايام او سبعة ايام هذا بحسب عادت المرأة ان كانت ستة ايام يبقى لها اربعة وعشرين ان كانت سبعة ايام يبقى لها من الشهر ثلاثة وعشرين وافعل ذلك كل شهر
كما تحيض النساء احالها صلى الله عليه وسلم على عادت النساء الغالبة بينما احالها في الحديث في الحديثين الاولين الحديث الاول حالها الى لون الدم اليس كذلك وفي الحديث الثاني
احالها ايضا الى لون الدم قال اذا رأيت شهرة ها سفرة يعني ما هو بتقييمه اذا صارت سفرة تحول من الثقيل الى الى السفرة الحديث الثاني موضح للحديث الاول حديث نسمة بنت عميس موضح لحديث
فاطمة بنت ابي حبيش
وفي هذا الحديث احالها على غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ان قدرتي على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين
عندما تطهرين فتجمعي بين الصلاتين وتؤخري المغرب وتعجل العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر فافعلي ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك اعجب الامرين الي ايش الامرين
الامران والله اعلم
الامر الاول الاقتصار على الوضوء.
بدون اغتسال والامر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال بكل صلاة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب بالامرين.
الجمع بين الوضوء والاغتسال اعجب اليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار
على الوضوء لكل صلاة وقيل ان لفظة اعجب الامرين ان هذا من كلام الراوي من كلام آآ من كلام حملة لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهر الاول
وعلى كل حال المراد بالامرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة او للجمع بين الوضوء والاغتسال فهذه الاحاديث يستفاد منها احكام الحكم الاول ان الحائض تخالف الطاعة يخالف الطائر فالحائض تحرم
عليها الصلاة
ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع ويحرم الطلاق هذه الامور تحرم في حق الحائض يحرو تحرم الصلاة عليه لا تصل ولو صلت صلاتها غير صحيحة يحرم عليها الصيام في رمضان.
لو صامه او التطوع
لو صعبت فصيامها باطل هذا الحيض يحرم عليها الجماع في قوله تعالى اعتزلوا النساء المحيض.
فيها ان يطلقها وهي حائض لقوله تعالى اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن يعني طائرات
من غير مسيس وطلاق الحال حرام اختلف العلماء هل يقع او لا يقع لكنهم مجمعون على انه حرام وانه طلاق بدعة له طلاق بدعة بينما الظاهر لا تحرم عليه هذه الاشياء بل تجب عليها الصلاة
يجب عليه يجب عليها صيام رمضان يجوز انجماعها لزوجها يجوز له ان يطلقها الحال طاهر تجوز هذه الامور او تجب في حقهم هذا الحكم الاول وكذلك الحائض تشارك من عليهم حدث اكبر
هذه الامور تختص بها الحائط.
وهناك امور تشارك بها من عليه حدث اكبر.
من ذلكم اللبس في المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للذنوب ومن ذلكم مس المصحف ومن ذلكم قراءة القرآن
على خلاف بين العلماء في ذلك هذه تشترك فيها الحائض وغيرها لمن عليه حدث اكبر هذا الحكم الاول الحكم الثاني افادت هذه الاحاديث ان بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا
يميز بها كل منهما فدم الحيض اسود ودم الاستحاوى احمر دم الحياة سخين غليظ ودم استحارة سايل ودم الحياء ممكن له رائحة نتنة بخلاف دم السحابة فليس له رائحة كسائر الدماء
هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الفرق بين الحائض والمستهاوة الفرق بين الحائض والمستحاضة في ان الحائض تحرم في حقها والاحكام السابقة
بخلاف المستحاضة فانها تكون كالطاهر بانها تجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام ويجوز لزوجها ان يجامعها لكن قال بعض العلماء بالكراهة مع كراهة التنزيه وانه جائز استحارة يجوز جماعها ففيه
فرق بين الحائض وبين
المستحاضة الحكم الرابع ان الحاكم يجب عليها الوضوء ان المستحاض الحكم الرابع ان المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة لانها حدثها دائم.
مثل من به تلف البول فما حدثها دائم
فيجب عليها الوضوء لكل صلاة وقد ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الا تستنجي وتتلجأ تتلجم بمعنى انها تضع شيء على فرجها من القطن او غيره يمنع خروج الدم
ثم تتوضأ وتصلي هذا عند كل عند كل صلاة لان حكمها حكم البول حدثها دائم فاذا فعلت هذا تستنزف وتلجمت وتوضأت فان صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في اثناء الصلاة
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
كما ان الذي فيه سلس البول اذا توضأ عند الصلاة يصلى صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في اثناء الصلاة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك
الحكم الخامس الحكم الخامس ان كلا من الحائض والمستحاضة يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الاكبر هذا واجب على الثنتين وهذا محل اجماع
لانه لا يرتفع الحدث الاكبر عنها الا
بالاغتسال سواء كانت حائضا او مستحاوة الحكم السادس ان المستحاضة هل يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة الاحاديث ظاهرها يدل على انه تغتسل لكل صلاة على ظاهر الاحاديث التي مرت معنا
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بذلك ولكنه اباح لها ان تغتسل الاغسال اباح لها ان ان تختصر
الاغسال الى ثلاثة في اليوم والليلة
غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتصر وان تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا.
هذي في اخر وقتها وذي في اول وقت
فهو جمع صوري يسمونه الجمع السوري وليس الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي ان تؤخر الاولى الى الثانية او تقدم الثانية الى وقت الاولى هذا جمع الحقيقي اما الجمع السوري فلا هذي تصلى باخر وقتها
ثم تصلى بعدها الثانية في اول وقتها.
هذا جمع اصول وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاوى من اجل تسهيل الامر عليه هذا القول الاول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة
وجواز الجمع بين الصلاتين من اجل في غسل واحد.
جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها القول الثاني انه لا يجب عليها الاغتسال من كل صلاة وانما يكفي الاغتسال الاول
الاغتسال الاول يكفي الذي عند نهاية الحيض ولا يجب عليها ان تكرر الاغتسال لان في هذا مشقة وحرج والدين لا يأتي بالحرج والمشقة وايضا للروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة
الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء اما الروايات التي فيها الامر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال ولا شك انه عند التعارض يرجح
ترجح بالصحيح على الضعيف او على المعلول ومنهم من قال ان حديث الامر بالوضوء فقط ناسخة باحاديث الاتصال على كل حال يرون انه لا يجب عليها الاغتسال القول الثالث وهو الذي يميل اليه الشارع
صاحب سبل السلام
الامام الصنعاني يقول ان الاغتسال مستحب لها وليس واجب وهو ليس مع الذين يوجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته وانما يتوسط ويقول يستحب لها ان تغتسل كل وقت بما يغلب على ظن
الذي ذكره صاحب متن الزاد انه يستحب لها الاغتسال في كل وقت ولكن الرأي الثاني ارجح وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة لا استحبابا ولا وجوبا لان هذا شيء فيه حرج عليها
ومشقة عليها ولم تصح به الادلة لو صحت ما النا كلام لكن ما دامت ما صحت وفي حرج الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الدين من فرض ومنهم من يقول ان اسماء او ان ان حملة كانت هي التي تغتسل
باجتهاد منها
لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالذي في الحديث انما هو لاجتهادها هي ليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل حال الرأي الراجح والله اعلم عدم مشروعية الاغتسال لها لكل صلاة
لا استحبابا ولا وجوبا لان في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة الروايات في ذلك والحمد لله الدين يسر المسألة السابعة في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احال المستحاضة
الى ثلاث علامات العلامة الاولى العادة اذا كان لها عادة قبل ان تصاب اذا كان لها عادة قبل ان تصاب بالاستحارة فانها ترجع اليها قوله صلى الله عليه وسلم قدر اجلسي قدر ما كانت تحبسك
حيضتك
احالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الاصابة قدر ما كانت تحبسك العادة هي العلامة الاولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في في خلالها واذا تمت تعتبر
طاهرا تغتسل وتصلي
هذا العلامة الاولى العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاض بان دم الحيض اسود يعرف فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو اسود ويعلى ما دام انه اسود ويعرف
وهي تجلس اذا تغير لونه فانها تغتسل وتصلي وتعرف ذلك بان تجلس في منكر وتصب على نفسها ماء فاذا طفى على الماء سفرة معناه ان الحيض ان الدم تغير لانه لو كان ما تغير طفا عليه السواد.
اليس كذلك
ايه نعم هذا من ناحية والناحية الثانية الرائحة الرائحة رائحة الحيض ما واضح الاسود يعرب هذا ما يسمونه بالتمييز تمييز بين الدمين يعني الفرق.
الفرق بين الدليل العلامة الثالثة التي ترجع اليها اذا ما كان لها عادة
وليس لها تمييز الدم كله واحد ما فيه تمييز وليس لها عادة متكررة فماذا تعمل؟
ترجع الى غالب الحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء
اظن هذا واضح هذا الذي ذكر هذا الذي جاء في الاحاديث هذه العلامات الثلاث اولا العادة المتكررة لها قبل ان تصاب بهذا المرض ترجع اليها الثاني اذا لم يكن لها عادة فارجع الى لون الدم
ورائحة
بالدم فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحاضة الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام فان كانت نساءها
وقريباتها
ستة ايام تجلس ستة ايام.
وان كنا يحضن سبعة ايام تجلس سبعة ايام ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا هذا ملخص ما دلت عليه هذه الاحاديث من احكام في حق الحائض المستحاوى
ولا شك ان ان الحيض والاستحاضة فيها اشكالات عظيمة والنساء الان تكثر عندهن الاضطرابات تغير الدم وتقطع الدم عليهن بسبب الادوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت وبسبب الامراظ التي
حدثت وبسبب الراحة ايضا وعدم الحركة
حصل عنده من اضطرابات عظيمة واشكالات لكن اذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم ان شاء الله آآ معرفة الاحكام في هذا الامر العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحكم الى حاكم ان يفعل كل شيء لا لا بأس اذا خرج منه المني من غير جماع في فرض
لا لا يغتسل يصير عليه الامام وهو يغتسل يجوز النهي انه يجامعها في غير الفرج لا قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج الى هذا التفريط ما في بال اباح الله ذلك
نعم فضيلة الشيخ نعم الاستفادة من حديث رضي الله عنها المعروفة هذا واضح قلنا اذا في مراحل المرحلة الاولى انها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل ان تصاب في هذا المرض
في المرحلة الثانية اذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم فما كان يحمل علامات الحيض فاعتبروه حيضا.
وما كان لا يحمل علامات الحيض فاعتبره استحاضة المرحلة الثالثة وهي الاخيرة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى
غالب عادة النساء غالب عادة النساء اطالب عادة النسا اما ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم هذا واضح.
نعم.
نعم؟
ستة ايام وسبعة ايام في اول الشهر او تختار اي
طيب حسب هذا كله حسب عادة قريباتها ان كان قريباتها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر هكذا اعادة قريبة لا نعم فضيلة الشيخ فهل ايش؟
الدفن لا بد منه
ما خلى الانسان على ظهر الارض بجيفة على ظهر الارض لابد من الدفع ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين
فان كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه وامر الصحابة ان يصلوا عليه لانه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة صلاته شفاعة للذي يصلي عليه والدين لا تسقطه الشفاعة قديه شق المخلوق لا تسقطه
الشفاعة
وكان صلى الله عليه وسلم يتأخر فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيل والغنايم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه
تحمله من بيت المال ويصلي يصلي عليه اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولو عليه دين يصلون عليه ولو عليه دين غير الرسول يصلي لان الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على
المسلم
فغير الرسول يصلي على الميت ولا اهل دين ويدفن تجرى اجراءات جنازة المسلم كاملة ولو عليه دين ولكن ليلهم كان له تركة يسدد من تركته واذا لم يكن له تركة
فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له ان يسدد عنه من علم بحاله من اقاربه او من اخوانه المسلمين يستحب له ان يسدد ذيله من اجل ان يفك اخاه من الرهن
وان يسقط عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قبره مستحب لمن وفقه الله ان يسدد عن اخيه المسلم سواء كان من قرابته او من غير قرابة.
نعم ها ايه؟
نعم
ما يصلي عليه الامام الاعظم بس الا بقية المسلمين يصلون عليه لابد من الصلاة عليه.
لانه مسلم مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه.
لكن ما يصلي عليه الامام الاعظم او نائبه.
من اجل الردع عن هذه الجريمة
لا لا ما يصلح مهوب هو اللي ممنوع من الصلاة اللي ممنوع الامام الاعظم او نائبه نعم مسلم لا يمكن تتركه لا صلاة ولو كان قاتلا لنفسه ولو كان عليه دين ولو كان مقام عليه حد صلى عليه ما
دام مسلم يصلى عليه
تنبيه وهو ان عندي شهر بكرة ان شاء الله فمعناه ما هي افيد اصل الفقه هذا الاسبوع فقط اما الاسبوع القادم ان شاء الله دروس كما هي نعم دروس كما هي ما عدا ليلة بس نعم
فضيلة الشيخ كانت المرأة مستحابة طويلة سنوات فهل يقال لا اذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن ماذا يقال بالكراءة لان الكراهة تزول مع الحاجة تزول الكراهة مع الحاجة.
نعم
نعم؟
متى ما شاء الله لا مهوب متى ما شاء لان في الايام الخارجة عن المعتبر ايضا وين؟
ها؟
غير ايام الخير كفر فضيلة الشيخ الحايل اذا كان المصحف من وراء حائل
فالذي يحمله في كيسه او في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت لا بأس انما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به
المبتلى الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف اما غلافه من الكيس او البيت ما في مانع اللي هي ماشية على جنب.
نعم فضيلة الشيخ سبعة ايام كما ذكرنا مستحاضة تتبع عادتها اللي هي تعرف
فان لم تعرفها تمييز فان لم تعرفها بغالب حيل النساء من قريباتها لا نعم تصير حيض ملفق اذا صار يقف يوم وآآ وينزل يوم مرات يوم النمل ويوم المقام فانها تجلس
فانها تجلس الى ان يمضي عليها عادة الحيض والزايد تصلي.
نعم يعتبر حيض ملفق يعني يجمع عدة ايام جمع ها يومين في القارة ديال الى متحفضش الى متحصل سبعة ايام
نعم الاستقامة دليل على ان الذنب اذا رأت يوم النمل ويوم المقام يقولون اللقاء طهر صلي في الطهر هذا والدم الى منه مضت عليه جماعة سبعة ايام منه تصلي حتى ولو كان ندم
نعم علوا في الخارج من من السبيلين يبطل الوضوء والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء نعم فضيلة الشيخ ولكن اذا تم له اربعين يوم اذا تم لها اربعين يوم فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولو
كان الدم عليها
لانه لا لا ليس هناك نفاس اكثر من اربعين لجمهور اهل العلم اكثر النقاش اربعين يوم لا لا يقولون اذا اصادف عادتها اذا صادف الدورة الشهرية اعتبره دورة نعم لهذا نادر ما نعم فضيلة الشيخ
وان يكون هناك حاصل بين الصلاحين فاصل اليسير ما يضر لا في الجمع السوري ولا في العقيقي.
الفاصل اليسير قدر وضوء قد حق رحل ما ما يأثر على الجمع لا
عليه الصلاة ايه لو صلت يعني في ماء اذا صلت تكون واثمة لانها منهية عن الصلاة في وقت الحياة مثل لو صلى واحد في وقت النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات لو جاء واحد
قال انا ما اصلي هذه هذه عبادة
يقول له ما هي بصلاة هذي معصية الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت غا السلطة نعم لا يجوز بدعة اذا اذا طلقها في طهر جامعها فيه يعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم
الا اذا كانت حاملة اذا تبين حملها اذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقه لا فضيلة الشيخ ان يكون في وقت في نهاية الوقت الاولى وكذلك يختلف وراء ذلك الوقت الثاني.
يجوز ما في مانع
لا ايمان انه يجمع جمع حقيقي او جمع اصولي ما في مانع الحنفية يرون انه ما يجوز الا الجمع الصوري لا يجوز عنده جمع في الحقيقي فهو تقديم الصلاة عن وقتها او تأخيرها عن وقتها ما يجوز عندك
فيجوز عنده الا الجمع الصولبة.
ولكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح.
نعم هل يجوز جمع العصر مع المغرب؟
لا ما يصلح ابدا لا طولي ولا عاقل ما تجمع العصر مع المغرب
نعم فضيلة الشيخ ادعوا الصحيح في هذا والمنضبط انها تمشي على عدم امشي على عادتها تعتبر ما زاد استحاضة.
نعم فضيلة الشيخ بطبيعة الحال حرام لا يجوز ولو وضع الحايل ما يجوز.
الايلاج ما يجوز ابدا
لا بحايل ولا بغير حايل تجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الاموال اليه يكون الامر الجمع في الصلاة والابتسام الامرين
اه الجمع بين الوضوء والاغتسال او الاقتصار على الوضوء هذا الامرين نعم فضيلة فضيلة الشيخ ما بين ضعف الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول وبعضهم يقول انه ادراج من من
الراوي الى اخره المهم انه ما سلمت من من اعتراض نعم
فضيلة الشيخ صلاة ولم تحس لا اذا صليت خلاص اذا صليت اديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع وعلى نعم يعني لو لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس
الواحد يقول انا والله ما خشعت بعيد الصلاة
اذا صلى الانسان خلاص ما يعيد الا اذا اداها وهو على غير وضوء او اخل بشرط من شروطها فانه يعيدك اما اذا ادى بشروطها وواجباتها واركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا ولو كان حضر عنده
وساوس او سهو صلاته صحيحة انما الذي يتأثر هو الاجر الاجر قد يصلي الانسان وليس له من صلاته ايضا لا قليل ولا كثير قد يصلي له الربع له الخمس وها العشر
ايها النصر لها الاجر كامل بحسب حضور قلبه انما التفاوت في الاجر اما الصلاة اذا وديت بشروطها وواجباتها واركانها فانها لا تعاد ولو لم يخشع فيها.
نعم توقفا تاما لا يصلي وبعد خمسة ايام
لا ما هو بصحيح ما دام انها رأت نقاء تاما ان تأمن ولا يخرج منها شيء انها تغتسل وتصلي النقاء طهر ما هو بلازم تنزل القصة البيضاء المهم معرفة النقاء التام
لان بعظ النساء ما ينزل عليها قصة بيظا هم كل النساء لها قصة بين نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاستمتاع بيد المرأة في حالة المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء الا الجماع في الباطل
الا التفاصيل من عندكم هذي اتركوها الجماع في الفرض هو اللي حرام والباقي يستمتع بهذه الاشياء.
نعم او الجبهة او الجماع هذا لا يجوز ابدا لا في حال الحال ولا في حال الطهر.
هذا محرم نعم
فضيلة الشيخ الزوجة سورة الكهف اذا اذا مضت عليها الاحكام التي ذكرنا اما
36 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الحيض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس السادس والثلاثون
تعالى صلى الله عليه وسلم قال عضوية انا قال انس رضي الله عنه قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متفق عليه
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة والصلاة والسلام مصطفى عليه في حديث طويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الناس عن الفاجر رضي الله عنه قال سألت رسولا سألت
النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له فوق التجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وهذه الاحاديث في موضوع احكام الحيض.
وقد سبق اولها
والحديث الذي معنا الان عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي
ادرى ما كانت تحبسك حيلتك ثم اغتسلي.
فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم.
في رواية للبخاري وتوضأ في كل صلاة وهو عند ابي داود من وجه الله وعن ام عطية رضي الله عنها
قالت كنا لا نعد القدرة والصهرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري حديث عائشة ان ام حبيبة بنت سهل سكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم سبق ان ام حبيبة
بنت جحش ووقتها حملة وزينب ونجحت الثلاث كلهن اصبنا بدم الاستحاضة اصبنا بنم الاستحاضة وسبق لنا ما معنى الاستحاضة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الاحكام كل هذا
سبق لنا
حبيبة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه سكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم يعني كثرة الدم كثرة نزول الدم عليها حتى انها
استشكلت ماذا تفعل لانه من المعلوم ان الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكن هذا في الحيض معروف.
الحيض المعروف الجاري على المتعاون عند النساء لكن المشكلة الان عند هذه الفاضلة ان الدم ينزل عليها باستمرار
فماذا تفعل؟
شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اي سألته متعلمة مما اصابها ماذا تفعل النبي صلى الله عليه وسلم ابكاها وبين لها لا يلزمه وقال لها امكثي اي اتركي الصلاة والصيام قدر ما كانت
فاحبسوا في حيضتك هذا دليل على انها كانت الاول لها عادة مستقرة ولكن هذه الاستحاضة قارئة طارئة عليها.
النبي صلى الله عليه وسلم احالها الى عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب
بهذا المرض وتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل ثم اذا انقضت العادة ان فلا زمن العادة فانها تغتسل من الحيض.
وهذا الاغتسال واجب لانه لرفع الحدث الاكبر
وهو واجب على الحائض عند نهاية فيظها وهذا الذي امر به صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند نهاية عادتها المعروفة ثم تصوم وتصلي وان كان الدم ينزل عليها ولا تعتبره حيضا
ما زاد عن عادتها فانها لا تعتبره حيظا بل تعترضه طهرا تصوموا وتصلي فيه وتكون لها احكام الطاهرات.
فكانت تغتسل كانت من حرصها على الطهارة يغتسل لكل صلاة.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل لكل صلاة
وانما هذا اجتهاد منها النبي صلى الله عليه وسلم انما امرها ان تغتسل عند نهاية الحيض كغيرها من النساء ولكنها من شدة حرصها على الطهارة كانت تغتسل لكل صلاة بهذا المزهر رضي الله عنه هذا
الذي في رواية
مسلم او يبين انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحابة ان تغتسل لكل صلاة وان هذا الذي وقع انما هو اجتهاد من هذه المرأة وهذا هو الذي قرره المحققون من اهل العلم
ان المستحاضة لا تغتسلوا لكل صلاة لما في ذلك من المشقة عليها والدين يوسف لا جاء بالمشقة وانما الواجب الاغتسال عند نهاية الحق وفي رواية للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
وتوضئي لكل صلاة هذا الثابت
هذا الثابت من امره صلى الله عليه وسلم انه امر المستحابة ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دائم ومن كان حدثه دائما لا ينقطع كمنبه سلف البول فانه يتوضأ عندما يريد الصلاة
لكل فريضة يتوضأ ثم يصلي ولو نزل عليه الحدث لو فطر البول وهو يصلي او تجد دم على المرأة قطر وهي تصلي فان صلاته صحيحة.
لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا
الا وسعها ولقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وما نهايتكم عنه فاجتنبوه.
فدل هذا الحديث على مسائل
المسألة الاولى سؤال اهل العلم عما يشكل للامور الدين اي ان هذه المرأة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سألت اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدم
المسألة الثانية ان المستحاضة اذا كانت تعرف عادتها فانها تجلسها وما زاد عليها فانها تعتبره طهرا وقد سبق ان المستحاضة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تعرف عادتها وتجلسها كما في هذا
الحديث
الحالة الثانية ان لا تعرف عادتها ليس لها عادة ولكن دمها مختل بعضه اسود يعرف وبعضه احمر الاسود الذي يعرف هو دم الخير.
واما الاحمر فانه يكون استحاض وهذا ما يسمى بالتمييز.
يسميه الفقهاء بالتمييز.
والحالة الثالثة ان لا
تكون لها عادة معروفة ولا يكون لها تمييز الدم كله سواء لا تعرف بعضه من بعض فهذه امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام بحسب عادة نسائها
وقريباتها لان هذا هو الظن والحيض مغموم الذي يغلب على الظن وما زاد على غالب الحيض فانها تعتبر طهرا تصلي وتصوم فيه اعتبروها فهذه ضوابط في بالاستحاضة مقولة من الاحاديث النبوية
الصحيحة.
وهي علامات وضوابط واضحة
لا تخلو منها امرأة من النسا اما ان تعرف عادتها والا ان تعرف دم الحيض من الاستحاضة في اللون والرائحة واما انت تجلس عادة او غالب الحيض غالب الحيض غالب ما تحيض النساء
ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وتطهر ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين المسألة الثالثة فيه انه يجب على الحائض اذا انتهى حيضها وكذلك المستحاضة يجب عليها ان تغتسل برفع الحدث الاكبر وهو
الحيض.
الله جل وعلا يقول
فاذا تطهرنا يعني تسلم اتوهن من حيث امركم الله وفي وفي الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض والمستحاضة فلتغتسل عند نهاية ان نهاية الحياة وهذا غسل واجب
فان لم تجد ماء او وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه فانها تتيمم مثل الجنب مثل الجنب سواء اذا لم تجد ماء او لم وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض
فانها تتيمم كالجنون وتصلي المسألة الرابعة ان المستحاضة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دائم لا ينقطع ومثلها كل من حدثه دائم الذي به سلف
البول او خروج الريح المستمر لان بعض الناس قد يصاب بعدم انسان كبير يخرج باستمرار من غير اختياره او خروج الغائط باستمرار لا يستطيع امساكه فمن حدثه دائم فانه يتوضأ من كل صلاة
فيذهب الى الضوء وهما للعصر ووضى للمغرب توضأ للعشاء توضأ للفجر ثم يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ لي لكل صلاة.
وصفة ذلك ان من حدثه دائم من مستحاضة
او غيرها انه يستنجي يستنجي وينقي المخرج ثم يضع شيئا ثم يضع شيئا على قبله يمنع تمدد القارب.
المرأة تضع قطنا تعصبه على فرجها والرجل كذلك يعمل حافظا على ذكره
او على دبره اذا كان مصابا حدث الدبر وكل منهم يضع على فرجه شيئا حافظا يمنع تسرب او تمدد الخارج الى بقية جسمه وثيابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
توضأ وضوءا كاملا
ويفعل هذا مع كل سنة.
مع كل صلاة يستنجي ويتحفظ ويتوظأ ويصلي كل صلاة يغير جديدة يستنجي يتوضأ ويكفيه ذلك لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم.
ولو خرج منه شيء اثناء الصلاة
وصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك.
هم.
اما حديث ابن عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والشهرة بعد الطهر شيئا ام عطية اسمها نسيبا نصيبة
بنت كعب او بنت الحارث الانصارية نسيبة بن كعب او بنت الحارث الانصارية كانت صحابية فاضلة كانت اه تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للغزو يداوي الجرحى وتمرض المرضى
رضي الله عنه قالت قلنا اي معشر النساء لا نعد القدرة القدرة لا يخرج من من فرج المرأة القدرة ماء يخرج من من ترجو المرأة مخلوط بسواد مخلوط بسواد والصخرة
ايضا ماء يخرج من فرج المرأة تعلوه صفرا لون اصفر يعلوه لون اصفر الم على القدرة والصبح.
بعد الطهر يعني بعد انقطاع الدم بعد الطهر اي بعد انقطاع دم الحيض.
فاذا انقطع دم الحيض
طهرت المرأة.
وجب عليها الاغتسال والسلام فلو نزلت عليها قدرة او صخرة بعد ذلك فانها لا تلتفت اليه لا تعتبرها من الحيض وانقطاع دم المرأة لماذا يعرف؟
المرأة تعرف انقطاع دمها حسب عادتها.
لكن هناك علامتان مشهورتان على ما
لا نزول ما يسمى بالقصة البيضاء وخاصة البيظاء وهو خيط ابيض ينزل من فرج المرأة به نهاية الحياة هذه القصة البيضاء ايفون ابيض لزج يخرج من فرجها تعرف به نهاية
الحياة قال لها القصة لانها تشبه لون الجص القصة والجصة معنى واحد والشيء الثاني ان ترى النساء النشا بحيث انها اذا حشت فرجها بقطن ثم اخرجته ونظرت فيه لم ترى فيه شيئا.
هذا يسمى النشام.
تختبر نفسها
يعني تضع قطنا في فرجها تحشوه ثم تخرجه فان رأت عليه شيء فهي لا تزال حائضة وان لم ترى عليه شيئا فهذا على نطق الطرق تغتسل وتصلي هذا هو الطهر وقولها قلنا لا نعد الهدى كنا لا نعد
الظاهر ان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وله حكم مرفوع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم مرفوض
لانه لان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك فقولها كنا لا نعد القدرة والشهرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك له حكم الرب
فهذا الحديث يدل على مسألة المسألة الاولى ان القدرة والصخرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا لكن تنقض الوضوء على كل حال.
القدرة والصفرة اذا ظهرت فانقض الوضوء.
لان كل ما خرج من الفرج
فانه ينقض الوضوء فهي تعتبر من نواقض الوضوء.
لكن ليس لها حكم الحيض هذه المسألة المسألة الثانية الحديث يدل على ان القدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا.
المسألة الثانية ان الكدرة والصفرة في جبل الحيض
تعتبر ايضا فاذا رأت قدرة او صهرة في زمن الحيض في اوله او في وسطه او في اخره فان لا تعتبره احد تترك من اجلها الصلاة والصيام على المفهوم قولها بعد الطرق ومفهومه ان ما قبل الطهر
تعتبر القدرة والشهرة شيئا يعني خيرا المسألة الثالثة فيه الاحتجاز القاعدة الاصولية ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا اه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له حكم
المرفوع يحتج به هاديك اللي بعده عن انس رضي الله عنه قال كان اليهود اذا حاضت فيهم المرأة لا يواصلونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح
هذا الحديث فيه بيان حكم بدل الحائض حكم بدل الحائض ومباشرتها وقوله كان اليهود اليهود شعب معروف وهم اولاد وهم اولاد يعقوب واولاد اسرائيل اسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام
سمى اسرائيل يسمى يعقوب فذريته يقال لهم اليهود وهم اتباع موسى عليه الصلاة والسلام.
وكتابهم التواء بعضهم التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام.
وهم اثنا عشر اثنا عشر
اه صدقا اطعمهم اثنتي عشرة اسباطا لانه اولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام اثنا عشر وكل ابن صار له ذرية والابل صار له ذرية وتسلسلت تسب بالاسباط.
فالاسباط في بني اسرائيل بمنزلة القبائل في العرب
نزلت القبائل العرب العرب قبائل واما اليهود فانهم بنو اسرائيل انهم اسباط يقولون كان الملك يكون فيه صدق من من اسبابه والرسالة تكون في شق اخر من اسباب بني اسرائيل
يجعل الله الرسالة في بصفته يجعل الملك يسب الاخر وهكذا تسلسلوا على هذا النوع هؤلاء هم اليهود قيل سموا يهودا سموا يهودا من قولهم انا هدنا اليك.
اليهود معناه الرجوع والتوبة
انا عدنا اليك يعني تبنى تبنى اليك اي رجعنا اليك فسموا يهودا في قولهم هدنا اليه اي رجعنا وتبنا وقيل سموا يهودا نسبة الى يهودا الى يهود ابن يعقوب لان احد اولاد يعقوب اسمه يهودان.
فنسبوا اليه فقيل لهم
اليهود واما النصارى فسموا نصارى نسبة الى بلد الناصرة نسبة الى بلد الناصرة في فلسطين.
لا تزال بهذا الاسم الى الان اوطن المسيح عليه الصلاة والسلام وقيل سموا نصارى من
من قولهم نحن انصار الله نحن اوصاه الله.
فلما احس عيسى من قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله.
وسموا نصارى من ذلك والله اعلم.
كانوا اليهود اذا حاضت فيهم المرأة اي اصابها
لا يواكلونها.
اليهود كانوا متشددين.
كانوا متشددين.
ومشدد عليهم ايضا عقوبة لهم.
على تعنتهم ومن تشددهم النجاسة انه اذا تنجى الثوب احدهم لا يغسلها لا يغسل النجاسة وانما يشق يشق الثوب
ويقطع اللي فيه النجاسة من الثوب هذا من التشدد فكانوا لا يغسلون النجاسة من الثوب وانما يقطعونها قطعا ويشقونها شرقا بينما النصارى على النقيب كانوا لا يتحاشون من النجاسات بل يتقربون
الى الله
بالنجاسات ويعتبرونها من العبادة والتواضع.
ولذلك يأكلون لحم الخنزير وهو اخس النصارى ياكلون لحم الخنزير وهو اخس النجاسات واقبح ان الياسات لانهم لا يألفون من النجاسة فهم على النقيض من النصارى
ضد اليهود.
اليهود يتشددون بامر النجاسة حتى يرون انه لا يطهرها الماء والنصارى يتساهلون بامر النجاسة حتى انهم يلابسونها ويدينون لله بملابسة النجاسة وعلى على طريقتهم الصوفية الصوفية هم من هذا
النوع لا يألفون من النجاسات بل يتقربون الى الله بجعلهم النجاسات اما المسلمون فهم وسط
وسط ولله الحمد بين تشدد النصارى وتساؤل اليهود وكان اذا اصابتهم النجاسة غسلوها اخذوها بالماء وازالوها بالماء وطهروها بالماء.
وانتفعوا بالثوب وغيره هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامور
من تشدد اليهود ما في هذا الحديث انهم كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لا يواكلونها ولا يجالسونه ولا يأكلون ما طبخت او لبست يبتعدون عنها.
لا ياكلون ما باشرته وطبقته
ولا ينام زوجها معها في الفراش ولا يأكلون معها بل يتركونها تأكل في اناء مستقل فلا يأكلون معا لانهم يرونها نجسة ويرون ان عرقها نجس جسمها نجس هذا من تشددي
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بمخالفته.
فقال افعلوا كل شيء يعني مع الحائط من المباشرة والمؤاكلة المجالسة ونوم زوجها مع كل شيء الا النكاح الذي هو الجماع في الفرج.
الجماع في الفرج
هذا هو الذي حرمه الله من الحائط قال تعالى يسألونك علما ويسألونك عن المحيض قل هو انا اعتزل النساء في المحيض في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج ولا تقربوهن حتى يطهرن.
اما بقية جسمها
فان زوجها يباشره ينام معها ويلمسها ويقبلها ويستمتع يستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج.
هذا من تيسير الله على هذه الامة وفيه مخالفة اليهود اصنعوا كل شيء الا النفاق.
بل كان صلى الله عليه وسلم كما يأتي يأمر عائشة وهي حايل
يأمرها ان تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام ينام مع يلمسها المسه هي بل كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها وهي حائز وترجله عليه الصلاة والسلام.
ترجل رأسه
وهي حالة وقد امرها صلى الله عليه وسلم ان تناوله الخمر من المسجد يعني تدخل المسجد من اجل ان تأتي بالخمرة وهي فراش صغير يصلى عليه فقالت انها حائض.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك
الا انه يبت طائرة جسم المرأة طائر ولا مانع ان التمر مع المسجد تاخذ الحاجة من المسجد الممنوع هو الجلوس جلوسها في فقط اما مرورها واخذها شيء من المسجد فلا مانع من ذلك
فهذا من تيسير الله على هذه الامة وازالة الاثار والاغلال التي كانت على اليهود اسمعوا كل شيء الا النكاح عليهما في الفرج فدل هذا الحديث على مشروعية مخالفة اليهود نوعية مخالفة اليهود
ثانيا دل هذا الحديث على جواز مخالطة الحالب جواز مخالطة الحالم وملامستها بالمباشرة لزوجها والاكل معها واكل ما طبخته او لمسته وان عرقها قاهر وان ريقها طاهر كغيرها من المسلمات.
المسألة الثالثة
في الحديث دليل على تحريم جماع الحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه.
استثناه وقال الا النكاح وهذا دل عليه القرآن واجمع عليه المسلمون ان جماع الحائض بفرجها حرام.
لا يجوز
لا نعم نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني يأمرني فاتجه ويباشرني وانا حائض هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة الحائض
ان زوجها يباشرها بمعنى يضع بشرته على بشرتها من غير حائل يلامسها ببشرته لان جسمه قاهر وقولها يأمرني فابتسم في الحديث الاخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم اما يحل من الحائض؟
قال ما فوق الازار
ما فوقت الايجار والايجار هو ما يوضع على الفرق على العورة الايجار ما يوضع على العورة ليستره ما بين السرة والركبة هذا هو الازار ما يوضع على العورة.
ليسترها.
حديث عائشة وحديث
اه لما سئل ما يحل الى الحائض قال ما فوق الازار يدلان على ان ما تحت الازار من الحائض انه لا يجوز مباشرة اه لا تحت الازار وهو ما بين السرة والركبة
من الحائض لا تجوز مباشرته.
وما عدا ذلك من بقية جسمها لا بأس ان يباشره زوجها هذا ما يدل عليه هذان الحديث ان بينما الحديث الذي مر يسمع كل شيء الا النكاح
يدل على انه يجوز مباشرة جميع جسم المرأة حتى لازار ما عدا محل الفيلم اختلف العلماء في هذه المسألة وهو ما يحل للزوج من امرأته وهو حائض اختلفوا فيها اولا اجمعوا على تحريم الجماع في
الفرس هذا محل اجماع.
محل اجماع من اهل العلم
لو لا يجوز للزوج مجامعة زوجته في فرجها وهي حائض.
ثانيا اجمعوا على جواز مباشرة ما فوق الازار محل اجماع مباشرة ما فوق الازار هذا محل اجماع انما الخلاف المسألة الثالثة وهي ما
تحت الازار هذا محل الخلاف.
بعض العلماء يرى انه يحرم وبعضهم يرى انه لا يحرم.
وهو الراجح.
الراجح انه لا يحرم من الخالق الا جماعها في فرجها لكن قد يكون
الرسول صلى الله عليه وسلم امر اتجار عائشة وقال ما فوق نزار من باب الاستحباب من باب الاستحباب والافضلية لا من باب الوجوب.
فيكون اذا ما تحت الايجار يكره قراءة تنزيه.
والا فهو جائز.
هذا هو
يتبادر انه يكره فراغ التنزيل لان فيه الاحتياط فيه الاحتياط تجنب الحمى تجنب الحناء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الراعي يرعى حول الحمى ووقع في الشبهات ووقع في الحرام الراعي
يرعى حول الكنا يوشك
ان يقع فيه او يرتع فيه الا وان لكل ملك فينا الاوان حمى الله محارمه فلما كان يحرم جماع المرأة في فرجها جعل لذلك حمى قوله يتجند ايضا من باب الاحتياط
هذا والله اعلم.
لا نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يأتي امرأته قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار
او نصفه رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقع اولا هذا الحديث من حيث السند صحيح حديث من خير السلف صحيح.
واما من قال انه موقوف او قالوا انه مضطرب
فهذا محل نظر الحديث صحيح اه من هذا الحديث من كلام للعباس ولكن الصحيح انه مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوف وليس مضطربا ايضا كما قالت تقدم لنا ان جماع المرأة بالفرج حرام
بالنص والاجماع قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء الا النكاح فجماع المرأة بفرضها حرام.
لكن لو ان شخصا فعل هذا المحرم وجامع زوجته وهي حائض
فماذا يجب عليه هذا الحديث يدل على انه تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه والدينار المراد به النقد دينار المراد به النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم النقد المصنوع من الذهب
ومقداره مثقال مقدار الدينار مثقال من الذهب.
هذا الدينار الاسلامي نقد مصنوع من الذهب ومقداره مثقال والجنيه السعودي الان يقولون انه دينارين الا ربع ديناران الاربع يعني مثقالين الاربع مثقال
فيقول الدينار الاسلامي اربعة اسباع اربعة اصباح الجنيه السعودي اربعة اصباع جنيه السعودي.
فقوله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدمار اي بمثقال من الذهب.
سواء كان مصنوعا نقدا او غير مسموع
مثقال من الذهب المهم مثقال من الذهب او نصفه خير هذا من باب التخيير ولا ما ولا هو من باب الترتيب للعلماء قولان في هذا القول الاول انه من باب التخيير
من باب التخيير يعني ان شاء تصدق بدينار وهذا افضل وان شاء تصدق بنصف دينار وهذا هو الحد الادنى.
الحد الاعلى دينار.
وهذا افضل والحد الادنى نصف دنا.
فيكون مخيرا
بين الامرين كما ان الكفارة في اليمين خير فيها الكفارة في ايه؟
كفارة بمحظورات الاحرام فيها ايضا يخير في بعض الكفارات بعض الكفارات فيها كثير كفارته اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة.
لا شك ان تحرير الرقبة
اللي هو اغلى من كسوة عجلة مساكين او اطعام عشرة مساكين.
ومع هذا خير بينهم فهذا من باب التخييم.
وقيل لا هذا ليس من باب التخفيف.
وانما الدينار لمن وطئ في اول الحيض
ونصف الدينار في من وطئ في اخر الحيض.
ولكن الاول اصح انه من باب التقييم.
انه من باب التخيير.
وهذا الحديث يدل على الكفار يدل اولا اولا يدل على تحريم
جماع الحائض كما تقدم ثانيا يدل على وجوب الكفارة اما جماع الحائض فهذا محل اجماع اما وجوب الكسارة فيه فهذا فيه خلاف الاكثر من العلماء انه لا كفارة لهم الاكثر من اهل العلم
على انه لا كفارة فيه لكن يأثم وعليه التوبة الى الله عز وجل وعدم الرجوع للشيء هذا ولا وليس عليه كفار.
قالوا لان هذا الحديث لان هذا الحديث معلم بالوقف والإرسال والإضطراب.
يعني فيه مقال من عدة
اجور بحيث انه خلقوه ومن حيث انه فيه ارسال ومن حيث انه مضطرب شلل مع هذه العلل لا يصلح للاحتجاج والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فلا يوجد في الذمة شيء الا بدليل صحيح.
لا يوجد في الذمة كفارة الا بدليل صحيح
ولم يصح بهذا دليل.
فنبقى على البراءة الاصلية هذا قول اكثر اهل العلم وذهب الى وجوب الكفارة الامام احمد المفردات احمد ذهب الى وجوب الكفارة عملا بهذا الحديث.
وذهبا معه جماعة من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله افكاره وقال انه واجب بالنص والقياس.
اما النص فهذا الحديث هو حديث صحيح واما القياس كما اوجب الله الكفارة على من جامع في رمضان واوجب الكفارة
على من جامع وهو محرم فالجماع احيانا تجب به الكفارة تجب به كفارة وهذا مثلها هذا مثلها تجب به كفارة فهو ايجاد الكفارة على المجامع هو الصحيح في النفس وبالقياس.
كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله
وهذا هو الراجح والحمد لله والمرأة مثله اذا كانت مختارة المرأة اذا جمعت في الحيض وهي مطاوعة ومختارة فهي مثله تجب عليها الكفار.
اما ان كانت مقرأة ليس لها اختيار وانما اجبرها على ذلك فليس عليها شيء.
ليس عليها شيء
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تلبس وان كانت
لبس الرجال البنطلون فيه نظر فكيف بالنساء قال لها البنت هون اولا انه لا يليق بالمسلم ان يلبسه.
لانه يبين احجام الجسم يبين احجام الجسم وثانيا انه يظيق بالمسلم عند العبادة عند الجلوس في الصلاة عند السجود.
انتم تجدون اللي يلبسون هذه الاشياء يتضايقون عنده
يجلسون او او يسجدون او فالاولى بالرجال الاولى بالرجال الا يلبسوا الا يلبسوا البنسيون فكيف بالنساء؟
النساء لا يجوز لهن ان يلبس البنطلون اولا لان فيه تشبها بالرجال فيه تشبها بالرجال فتصبح المرأة اللي تلبس
متشابهة بالرجل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين بالرجال للنساء ثانيا ان البنطلون يبين احجام المرأة وجسمها يفتن به فتنة يبين تقاطيع البدن
والعجيزة
ايوه فيه فتنة لمن رآها الا يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون؟
المرأة مأمورة بالستر وهل تلبس اللباس الظافي واللباس الواسع لباس الضغط على جسمها واللباس الواسع الذي لا يبين تقاطيع
بدنها واللباس الذي ليس فيه تشبه للرجال او بالكفار لاجل هذه الامور لا يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون لا هذه الظاهرة التي الان؟
الان كثر السؤال سؤال هل يجوز للمرأة تلبس البنطلون
هذه ظاهرة عجيبة لهذا المجتمع بالذات مجتمعنا هذا بالذات ما كان يعرف هذه الامور ولا كانت تقرأ عليهم ابدا يستبعدون حتى على الرجال لبس البنطلون فكيف بالنساء نعم رجل يأتيه الوسواس في كل
شيء
في حياته في حروب دينه وفي اموره وهنا يحتاج فسأل احد المحتاج فقال اعوذ بالله من الشيطان وهو يقولها الشخص وذهب لا والوسواس لا شك ان مرض اللي مرض ومزعج وقد كثر الان اوساط الشباب
والشابات ولكن علاجه مثل ما تفضل الشيخ اللي سأله
علاجه انه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان لان الوسواس من الشيطان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس.
الوسواس بفتح الواو الشيطان واما الوسواس بالكشر فهي الوسوسة.
نص الشيطان وسواة خناس بس واصل الناس بمعنى ان الانسان اذا غفل عن ذكر الله وسوس له
واذا ذكر الله انخمس عنه وابتعد عنه فهو لعنه الله وسواة عند الغفلة عن ذكر الله خناس عند ذكر الله عز وجل فعلى من ابتلي بالوسواس ان يكثر من ذكر الله
من التسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
وعليه وتلاوة القرآن لان الشيطان يخرج من تلاوة القرآن ثانيا عليه الا يثبت للوسواس وان يرفظه رفظا تاما ولا يفكر فيه ابدا ولا يهتم به ابدا يرفظه
وبهذا يعافيه الله سبحانه وتعالى وقد يكون عند الانسان مرض نفسي قد يكون عنده مرض نفسي عصبي فعليه ايضا ان يراجع الاطباء النفسانيين لعله يجد علاجا يستعين به على مدافعة هذا المرض.
ولكن السبب الاول النافع والناجع
هو ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من تلاوة القرآن ورفض الوسواس وعدم عدم الالتفات اليه وقد شكى بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم
ارشده
الى تركه وانه لا يظر الانسان الحمد لله الوسواس ما يظر الانسان ما دام ما تكلم ولا فعل شيء وبيضا ما دام انه مجرد هاجس في النفس فانه لا يظره
كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم رؤيا لامة الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل وما يضر الانسان والحمد لله يتركونه لا يضر ابدا نعم فضيلة الشيخ
قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الاية ليست هذه الصورة هذه في وقت الحيض هذه في وقت الحياة والمقصود من جلوسها بالمؤتم كما ذكرنا سابقا اختبار نفسها كبار نفسها نعم
فضيلة الشيخ وبعض الصلوات فلقد شرحت فيها شيئا هذا مثل ما خلق وسواس لا يبطل الصلاة الا ما تحقق وثبت اما مجرد الوسواس والشك فهذا لا يبطل الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
هل الرجل يجد اه بطنه شيئا فيشكل عليها خرج منه شيء ام لا؟
قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا النبي صلى الله عليه وسلم امر للبناء على اليقين ورفض الشك
والوسواس وعدم الالتفات اليه وان الانسان يستمر في صلاته لانه متيقن متيقن للطهارة الناقد مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذي قاعدة معروفة عند اهل العلم اليقين لا يزول بالشرك
نعم فضيلة الشيخ ان يزوروا بغير متطهر ان يمكث في المسجد ان كان قصده غير متطهر بالوضوء ما في مانع.
الذي عليه حدث اصاب في مانع ينفث في المسجد اما الذي عليه حدث اكبر
كالحايل والنفساء ومن عليه جنابة.
هذا لا يجوز له اللب في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا وامر الحيض باعتزال المصلى بصلاة العيد فلا يجوز لمن عليه حدث اكبر ان يجلس في المسجد
لكن يزول له المرور دخول المسجد لاخذ حاجة وهو ماشي لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ ما حكم مباشرة المرأة نعم؟
ما حكم مباشرة المرأة خشبة الدهون يعني قصده واسرتها
من الخلف واشرتها من الخلف او من الامام لا بأس به انما ممنوع الجماع في الدنيا هذا هو الاحرام الجماع في الدبر.
الايلاج في الدبر هذا حرام قال هو اللوطية الصغرى
وحرام لا يجوز قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الله لا يستحي من الحق الا فلا تاتوا النساء في ادبارهن هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب العقوبة
والتعذيب حتى يتوب الى الله عز وجل الا اذا كان مع زوجته اما اذا كان مع غيرها هذا زنا يوجب الحد وجينا الحد للرجل او بالجلد حسب تفصيل ان كان لا غير زوجته فهو
زنا وجواط يوجب الحد اما مع زوجته فهو حرام يوجب التوبة والتعزير يعزر حتى تعذيرا بليغا حتى يتركه.
فان استمر فانها تعجب زوجته منه اذا استمر على هذا الشيء ولم يتب فان زوجته
تبعد عنه وتعزل منه لانه اصبح من المعتدين اما انه يباشرها من الخلق او من الامام او من الجنب لا مانع من كل هذا نسائكم حرج لكم فاتوا حرفكم اما شئتم
يعني جامعها في القبل من اي طريق من الخلف او من الامام المهم ان الجماع يكون في القبر.
اما الجهة فلا مانع من اي جهة نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم اما شيئا.
قالوا اذا كان في صمام واحد يعني في في الكفر.
نعم
ياك هل صحيح ان الرجل اذا جمع زوجته اراد ولده مصمم؟
لا اعرف هذا لا اعرف الجماعة في الحيض حرام تجد ان الولد يخرج كذا وكذا نعم.
نعم فضيلة الشيخ
هل يعتبر كراهية ملاعبة الحافظ لسد الذرائع نعم ان يعتبروا لا ترك ملاعبة الحائض من ترك ما اباح الله المتشدد اليهود هذا من تشدد اليهود وهو ليس من ترك الذرائع
لا وما الفتنة هذا قول ضعيف ايها التفريق بين اول حفظ قول ضعيف اعينه لا تفريط بين اول واخره اما رأي الشيخ قراءة الحافظ للقرآن وهو يرى انه يجوز لها ان تقرأ القرآن اذا خافت من نسيانه
اذا خافت من نسيانه اذا كانت تحفظ القرآن او دعوة وتخشى اذا تركت القراءة انها تنساه تنسى حفظها الشيخ يجوز لها القراءة في هذه الحالة نعم فضيلة الشيخ كم يساوي الدينار بنيان السعودي
الان
الا يسأل عنه الصيارفة انا ما ما ني لانه يزيد وينقص سباع الشعر.
نعم فضيلة الشيخ فايهما تقدم؟
تقدم العادة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتقديم العادة في اول شيء.
العادة اوضح شيء وابين شيء؟
لا
فضيلة الشيخ هل يجوز لمن به سلف الموت او المستحب ان يجمع بين الصلاتين فاذا اراد الجمع فليتوضأ وضوءا واحدا بالصلاتين ام لكل صلاة نعم اذا احتاج من به سلس البول او المستحاضة
الى الجمع جاز لهم ذلك لان الذي فيهم نوع مرض نوع مرض والله اباح للمريظ اذا احتاج ان يجمع بين الصلاتين ان احتاج الى ذلك ما في مانع وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم
ارشدها الى ان تؤخر الاولى الى اخر وقتها والثانية في اول وقتها وتجمع بينهما جمعا سوريا لعملت او عمل بهذا طيب عند الحاجة عند الحاجة الى ذلك.
وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة
انه توضأ للصلاة يعني توضأ للاولى ثم يتوضأ ويصلي الثانية يجوز انه يجمع جمع حقيقي اذا كان الارفق به يجمع جمع صوري او جمع حقيقي ما في مانع قال له مريض؟
نعم
فضيلة الشيخ ما معنى عظام من مفردات الامام احمد رحمه الله معناه انه انفرد به بهذا القول عن بقية الاربعة يعني قال به دون ابي حنيفة ومالك والشافعي هذا معنى مفردات
من فرج به عن الائمة الثلاثة.
وابي حنيفة ومالك والشافعي.
نعم والمفردات لها كتاب مستقل الان كتاب منظومة مستقلة ومشروحة اسمه لغم المفردات نعم فضيلة الشيخ اذا كان وجود الكفار في الحديث
فاذا اذا كان وجوده في حديث ابن عباس اليس يكون له حكم الرفع لا ما هو هذا للحكم الراقي لانه ما اسنده الى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسنده الى وقت الرسول
انما كلامه يعني موقوف معناه من كلامه لكن الصحيح ان هو موقوف.
الصحيح انه مرفوع وساقه المصنف هنا ببلوغ المرام على انه مرفوع نعم فضيلة الشيخ من عمل له قسطرة يجمع فيها البول بدلا من المثانة
فهل يجوز له ان يصلي وهو حامل من هذه القسطرة؟
وفيها شيء من القول فهل يجد له وهل يجب عليه ان يتوضأ في كل صلاة يجوز له انه يصلي وهو حامل هذه القسطرة لانه يحتاج اليها
محتاج اليها وهي محفوظة ما تنتشر عليه واما انه يتوضأ لكل صلاة هذا اذا خرج اذا كان الخارج مستمر اذا كان خروج البول مستمر ولا ينضبط وهو يتوضأ كل صلاة
اما اذا كان خروج البول مؤقت ويعرف وقته توضأ الى بال.
نعم.
اذا خرج من الوضوء نعم.
فضيلة الشيخ ما معنى قوله الوقت المحرم وما هو وجه الله؟
نعم وبعد قوله اللهم في حديث ابن عباس
العلاج في الفرج بخلاف الوقت دون الفرج الوطن دون الفرد لا لا بأس فيه لو وطئ بين فخذيها او بملاعبتها او بجسمها هذه مانع.
نعم.
فضيلة الشيخ ان التقصير الطبي الى انصاف الساقين ليس بسنة بل هو سنة في الجزارة فقط
هذا هو الظاهر نعم لان الاحاديث جاءت في الايجار جاءت في الميزان ولا جاءت في الثوب الثوب يكون الى نصف الى الى الكعبين وهو بيكون الى الكعبين اما الازار فيكون الى نصف الساق لان
الاحاديث جاءت به
هجرة المؤمن الى نصف الشاب وايضا الايجار لو نزل عن نصف الساق فانه يشق على الماشي يسرق على الماشي ويعرف المشي خلاف الثوب.
الثوب اذا وصل الى الى الكعب لا يشق عليه ولا يعرقل المسجد
نعم فضيلة الشيخ اذا حدث الانسان نفسه بانه اذا صار له كذا وكذا يدفع مطلبا من المال قدره كذا كالندم.
نعم اذا حدث الانسان نفسه بانه اذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا فالندم
فهل يجب عليه الوفاء به؟
لا ما دام له حديث نفس ونية في القلب دون تلفظ وما يصير ندم لا يكون نذرا الا ما تلفظ به.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول الامام النووي رحمه الله في مقدمته على شرح صحيح مسلم عند ذكره سند شيوخه في تلقي صحيح مسلم
يصف بعض شيوخه بانه تصوف.
فهل يقصد التصوف المعروف الان الكيد الاخر؟
نعم.
يقصد التصوف المعروف لكن تصوف المتقدمين التصوف المتقدمين اخف من تصوف المتأخرين لان تصوف المتقدمين مجرد اجتهاد في العبادة
تقشف ولا عندهم بدع وخرافات اما التصوف المتأخرين دخل في بدع وخرافات بل دخل فيه السفريات وشركيات ودعاء لغير الله وعبادة لغير الله تصوف الذي يقصده مسلم ومن التسوف الخفيف
تتصوف الفضيل بن العيار رحمه الله والجنيد اه تصور قهير معناه الاجتهاد في العبادة والتقشف ترك بعظ المباحات لاجل التفرغ للعبادة هذا وان كان اللي ما هو احسن ولكنه لا يصل الى حد التصوف
الممنوع الان
التصوف الخبيث الذي وصل الان الى الشرك من الكفر والالحاد
37 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الحيض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدلس السامع والثلاثون
مدرق عليم في حديث طويل وعن عشق رضي الله سعالة عنها حالة لما جئنا السرح سرح أبتو فخار النبي صلى الله عليه وسلم وعن عريما يجعن في حالة حراء الناس فطوطي في بيت حتى تتخوني مدرق عليه في
حديث طويل وعن عادم جبن رضي الله سعالة عنه أنه السؤال مليه صلى الله عليه وسلم ما يحلم الردن من مؤكد وهي حالة وقال مع طوغا الاجار شاء الله رحم الله الرحمن الحمد لله شاء الله رحم الله
وصلم على البيل والحمد على عاله وصحه هذه الأحاري في نقية داب الحيل النبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليس إذا حافظت المرأة فدعوا الصلاة والصيام طفقوا عليه
عليهم طويل هذه الصديف له أصلا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء لأنه لا قصات عقل ودين تقالكم رأة وللم يا رسول الله أضين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها لأن شهادة المرأةين
عن شهادة رجل الله فهذا من نقصان أقلها وبين نقصان دينها في أنها تجلس شطر عمرها لا تصم ولا تصلي وذلك في الحياة والنقاس قال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حافظت تدعوا الصلاة والصيام أو
لا تصوم ولا تصلي وقونه أليست هذا استفام تقريب استفام تقريب منه صلى الله عليه وسلم لأن المرأة في وقت حيظها تدعوا الصلاة وتدعوا الصيام وهذا نقصن في الدين وليس باختيارها لكن على خلحان
هي أنقص من الرجل الذي يصلي دائل ويصوم دائل لا يدعى الصلاة ولا يدعى الصيام هي أنقص لكن المؤلف فحمه الله أورجه هؤلاء في باب الحيات ولا حديث الذي بعده يبين أحفان الحاية والنقص ويعني
نحكان بلتي تفتص فيها الحاية كل فساء ففي هذا الحديث ذكروا حكمين حكم الأول أنها تدعوا الصلاة لا تجبوا عليها الصلاة في وقت الحيات ولا يجود لها أن تصلي لأنها لم تؤمر بذلك الشكم الثاني
أنها تدعوا الصيام في رمضان ولا يصحنها الصيام ولا يجود أن تصوم ويحاول لأنها غير مقلفة بذلك ولكن عليها أن تقري الصيام من أيام أهى إلا في الصلاة إنها لا تقريها إلا الصلاة لا تجبوا
عليها الحاية لا أداء ولا أراءة أما الصيام فإنه لا يجبوا عليها الحاية للأداء ولكن يجب عليها أداء أاتد السمة النبي صلى الله عليه وسلم والشكمة في رالف الله يعلم أن الصلاة ستتكرر اليوم
والليله فلو أمراك بإداءها شق عليها دائما إلاه الصيام إنه لا يتكرر ولا يسعب عليها القضا إذا صادفة ودين جاء برحل الحاية لدى المشقة ولهذا لما سألت مرأة أم المؤمنين عارش رضي الله عنها
وقالت لا بال الحاية تكرر الصيام ولا تكرر الصلاة قالت لها أم المؤمنين أحرورية أنزيح حرورية يعني من الخوان فقالوا لهم الحرورية لأنهم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة المتكلبة فقالت لها
فقالوا لصلاة وإنما أمرت لطلاة السيام وعنا تفكيهم من الله سبحانه وتعانا فجل لها الحديث على أن الحائل ثدأ الصلاة وثدأ الصيام أيام حيغها لكن صلاة لا تقلق وأن مصيام فإنه يقضى بدل
الحديث ناحا بدل الحبيث أخر وعن عالشة رضي الله عنها قالت ولما جئنا شرف حتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل ما يفعل شات وراء أن لا تطو في دليت حتى تطهر ستفق عليه الحديث طوين هذا
الحديث الطوين ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجت الوجاح في سيارة حجك النبي صلى الله عليه وسلم كل مصنفة فحالة منه بحل الشاهد للباب ألف ولما جئنا يعني ووصلنا ولما وصلنا شرف
وشرف بفتح سين وثسبة ورعا اسم وعد قريب من اللطف في هذه الشمال على طريق المدينة شرف اسم وعد قريب من اللطف على طريق المدينة أسواع يا صادر هذا الحيث وكانت محرمة سانت محرمة مع النبي صلى
الله عليه وسلم من إذن فليها محرمة من تنتهى في عمرة سعرها من الصحابة سانت محرمة من العمرة وتنتهى عنها من الحج أصادر هذا الحيث في هذا المكان غير محرمة هدأ حل عليها النبي صلى الله
عليه وسلم وهي قدسي أما صابع الحيث ذهبت لأنها تريد لتمر في إفعامها وفي نسكها وظلت أن هذا الحيث سينفل لنسكها أو أنه سيوع يقها فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء فتبه الله على
بنا في آدم فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحيث لا يمنعها للمغي في نسكها ولا يفل بإحرانها وأنها تفعل ما يفعي فيك الجاج من الملاسك من القفل عارفة والنبيث بمزدنفة فإنها تنتهى منها حتى
تطهر منها ترفسها فدلها هذا الحديث على مساعد المسألها الأولى أنه لا يشترك الطهارة للشراء لا يشترك الطهارة للشراء لا يشترك الطهارة وقد أولدت اسمه بنفع منه في المقادل على النبي صلى
الله عليه وسلم وامرها أن تحلم وامرها أن تستفر بهو وأنتحلم وهي النفسة وذلع لأن عقدة الحرام لا يشترك له الطهارة لمن عليها حدث أصعى أو حدث أكبر أن يحرن وينعقد حرامه بذلك ثانيا تدل
الحديث على أن الحاير تؤدي الملاسك وهي على غير طهار وتذالك غيرها لا يشترك الطهارة للوقف بعرضها ولا النبي في مدلتها ولا لغمه في ماء ولا للنبي في منها تتزل الإسان والدهة وهو على هذا
الطهارة لأن الحاير أمره الله عليه وسلم أمره أن تفعيل ما يفعل الحاجة المشأة لها السالفة فيه جليل على منع الحاير من الطواف من الحاير من الطواف من بيت حتى تطرق على طواف الإفاضة أو
طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الرقم أن طواف الوداع إذن نصفت عن إفاضة الله الوداع يصفت عن الحاير في دليل حديث صريح لما حاورت بعد أنفراء من الحج وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم
يريد منها ما يريد رجل من امراته أخبروها أنها حاير فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها فد أفعالت فد أفعالت أفعالت فد أفعالت حتى تطرق إلى طهرة فإنها تواجده ولا يسحق لنا وهي حاير
النسى لها الرابعة الحديث دليل على افتراط الطهارة للطواف على افتراط الطهارة للطواف وهو قل جلهوره عيب أي رأى أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهوري أدل على أن الطهارة ففرق في السحة الطواف فلو
طاق الإنسان وهو على غير الطهارة فطوافه غير صحيح يا النبي صلى الله عليه وسلم نلعن للطواف إلا لطهارة حتى تطهوري إذا سألها الخامسة الحديث دليل على أن الآن لا تبقى المسكت لأنه للموعة
من الطواف يجب منها لنعوها من دخول المسكت وقد جاء حديث مختص فيها له وقوله صلى الله عليه وسلم ان لا أحلم المسكت لحارب ولا جنون صلاة وانكم سطارة حتى تعلموا ما تقوضوا لا جنون إلا عابه
كبير وراد مكان الصلاة وهو الجسد فلا يجد يكونه الله للعاب الذي يمر ويفرد أما الذي يريد الجلوس وهو على حدث أكبر من جمابة أو حير أو نفاس إنه لا يجيز ميديس في نفسه هذا ما يجل عليه حتى
حديث معادل جدا وإلى الله عليه وسلم قال سعالك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلم للغاية من المعاته وهي حارب قال ما أحوق الإزار ووهو أبو دهود ووضعكه ووهو دهود ووضعكه ووضعكه ووضعكه أما
ما بين الصراة والرقبة مدولة للحبيث أنه حرام وطال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشه ويعايفة التزد يغاشرها ولكن الله جل وعلا يقول أعتجل النساء في المحير المحيث يعني محرج الحيث وهو
طرق ومحقوم الآية أنه ما عدى الفرق ورحلها وفلالك الحديث اللي مره وحوله صلى الله عليه وسلم أصلع كل شيء إلا المكاح الحديث اللي مره بنا في الدرس الماضي تصنع كل شيء إلا مكاح عالا هنالي
يدل على أن المحرم هو الفرق فقط ولا عداه من جسم الحيث صحيح أنه مبارك للزوج أن يستمتع من زوجه الحال لمدونه فقط وله انه سنجزه في جنبنا تحت الزاك كل أحسن لكن كلام جواز وإلا إلا أمرها
بالإجاه وما حديث أم سلمه رضي الله عنه أن اللفسة ثالث تجلس على عهب رطول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم ونفاس غيري الشيء النفاس دم ترتيه الرحيم بعد الولادة سما نفاسه نفاسه بكسر النون
وهو الدم الدم سما نفسه ولهذا يقول الكقها إن ما لا نفسه له سائله لا يؤثر كل ما إذا ما تفيد يعني ما نفسه دم ما ليس له دم النفاس ما أقول لنا النفس وهو الدم وطيلة ما أقول من التنفس وهو
القروج ما أقول من التنفس وهو القروج جي أن الدم يخرج بعد الولادة إلى الرحيم ويقول تنفس إذا خرت ويقول نفس النفس هو الشيء فالجي في الحديث ما نفسه عن مؤمن كربة يعني يخرجه منها تقجه من
الشب من قضيط فعلا في حالة من أن نفس هو الدم الذي ترخيه الرحيم بعد الولادة فهو رحل العلق جهدت حديث فالاحتجاج ما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ منه صلى الله عليه وسلم
فلا هو حكم المرهور مثل هذا الثاني الحديث دليل على أن النفسة خدع الصلاة والصيان مثل الحاية مثل الحاية تبين فيه خلق الإنسان يكون تبين فيه خلق الإنسان أن يكون قد قررت علىه فإن ألقت
مغة ليس فيها تخلق فإنها لا تعتبروا نفسه ونالا فيها من الدم يعتبروا دن فساد ونجيه لا تدعن العجلة فالصلاة والصيان اللي إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان من تفريض الأعظام فإنه يبدأ
في حقها حكم النفس إذا كان عليها دم والفقها يقولون أن أقل لا يتبين فيه خلق الإنسان ما دحل في الأردعين السالح الأردعين السالحة يعني وحمث من يوم يلوه يكون أردعين يوم النبسة
ثم يكون أردعين يوم علقة ثم يكون أردعين يوم مضغة فإنه دحل في طور المضغة وهو دي في الأردعين السالحة وحمث من يوم يبدأ في العلم تفليف والتفريد للعباء فإنه تم له أربعة أسفر مهفة في
الروس وإذا الملخ إليه ونفح في الروس إلى أردعين الرابعة
ثم تكون الولادة بعد دلال إيه وعشرين يوم؟
إيه وعشرين يوم لا فأضل لها الحبيث على مسائل المسألة الأولى فما ذكرنا الاحتجاد بسطرير الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الثانية أن النفسة مثل الحالب النفسة مثل الحالب فدع الصلاة وصيان
ولا يجوز لزوجها أنه جامعها ويجوز أن يستمتع منها بمدون الجماع مثل الحالب أيضاً ولا يجوز لها اللب في النسط ولا يجوز لها إراءة القرآن ولا مسحر تحقامها حتى ولا يجوز ولا يجوز أن تطلق
وهي حال كل هذا لا يجوز الحقيق ما هي مثل الحالب الأحقاء فماماً النسة له السالفة الحبيث جليل على أن أكفب مبدأ النفاس أربعون يوم إذا تمت الأربعين فإنه يجب عليها الاقتصال ولو لم ينقطع
التن عند جمهوره العلم يجب عليها الاقتصال آخر حد هو أربعون يوم في هذا الحديث فإنها تهرب تصل صومه يجب عليها الصلاة إجد عليها السيام إذا ما حصل ما هدم بعد الولايات وكذلك لو حصل ما هدم
ولكن انقطع قول الأربعين فإنها أيضاً تأثير وتسوم وتصل فإن عادة جمهور في الأربعين فينش وإنها تستمروا طاهرة وتسوم وتصل إن مدار على وجود الدم وعادة الدم إن وجد الدم في الأربعين فإنها
تجيس وإنها وجد أصل فإنها تسوم وتصل أو وجد القطع
38 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/المواقيت/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الثامن والثلاثون
كتاب الصلاة دار المواقف.
كتاب الصلاة لما انتهى المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة لان الطهارة شرط بصحة الصلاة فلهذا بدأ بها واورد ما يتعلق بها من الاحاديث فلما فرأ
ذكر كتاب الصلاة صلاة في اللغة الدعاء الصلاة في اللغة يقال صلى اذا دعا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
صل عليهم اي ادعوا لهم
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن دفع زكاة ماله بالبركة والقبول صلي عليهم اي يدعوا لهم وفي الحديث من بر الوالدين بعد موتهما ان تصلي عليهما مع صلاتك اي تدعو
تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار مم والشاعر يقول العشاء ميمون ابن قيس يقول تقول ابنتي لما والضعف مرتحلا يا ربي جنب ابي اوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت
عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعة الشاهد في قوله عليك مثل الذي صليتي ايه الذي دعي فيه الصلاة في اللغة الدعاء اما الصلاة في الشرع فهي
العبادة المفتتحة بالتكبير المختتنة للتسليم يقولون هي اقوال الصلاة في الشرع اقوال وافعال مبتدأة بالتكبير ومقتتمة للتصميم هذه الصلاة في الشرع اذا الصلاة لا حقيقةن حقيقة لغوية وهي
الدعاء حقيقة شرعية وهي الافعال والاقوال المقصوصة
المبتدأة بالتكبير والمقتتمة بالتسليم صلاة للشرع من اعظم العبادات يعلم العبادات العملية عبادات عملية هي اعظم العبادات العملية لانها يجتمع فيها من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيرها
من تلاوة القرآن
والثنى على الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتكبير والقيام والركوع والسجود الجلوس فيجتمع فيها ما لم يجتمع في عبادة من العبادات فهي اعظم العبادات العملية وهي الركن الثاني من اركان
الاسلام
بعد الشهادتين قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
ان استطاع اليه سبيلا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله يقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج
البيت
في رواية وان تحج وتعتمر وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين ابعثه الى اليمن انك تأتي قول من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات
في اليوم والليلة ودلت هذه الاحاديث على اهمية الصلاة وانها الركن الثاني بعد الشهادتين وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل
الهجرة
ليلة المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء وكانت نقية الشرائع تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في الارض كونها فرضت عليه في السماء
هذا دليل على فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وايضا فرضت عليه بدون واسطة جبريل كلمه الله بها وفرضها عليه اول ما فرضت ركعتين ركعتين كما في حديث عائشة اول ما فرضت
الصلاة ركعتين فاتمت صلاة الحضر وقرة صلاة السفر الا المغرب فانها وتر النهار والا الفجر فانها تقول فيها القراءة المغرب والفجر بقيتا على ما كانت عليه اما الظهر والعصر والعشاء
كانت في اول الامر ركعتين ثم اتمك في الحظر الى اربع وبقيت في السفر كما هي ركعتين ركعتين ومن ترك الصلاة متعمدا فان كان جاحدا لوجوبها فانه كافر باجماع المسلمين
الذي يرى ان الصلاة ما هي بواجب هذا كافر باجماع المسلمين يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا كما لو قال الصلاة عادات تقاليد اجتماعية لان بعض بعض الملاحدة او بعض المنحرفين والعياذ بالله
يعتبر امور الدين انها تقاليد تقاليد اجتماعية
فمن كان يرى هذا الرأي فهو كافر باجماع المسلمين الصلاة وتقاليد اجتماعية ما هي بعادات الصلاة عبادة لرب العالمين عبادة واجبة ركن من اركان الاسلام فمن جحد وجوبها فهو كافر باجماع
المسلمين
يجب ان يستتاب فان تاب والا قط اما اذا كان يعترف بوجوبها ولكنه يتركها تكافلا يتركها تكاتلا يتعمد تركها تفاسلا فهذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يرى انه كافر كفرا يخرج من الملة
انه كافر كفرا يخرج من الملة الامام احمد وجماعة من المحققين يرون كفر تارك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبهم.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر؟
قالوا لم نك من المصلين ولم يكن يطعم المسكين.
كنا نقول مع الخائبين وكنا نكذب في يوم الدين
حتى اتاني اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فدلت هذه الايات على كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة لان الله قرنه مع التكذيب بيوم الدين ولان ولان الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين
الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر
اما المؤمن فانه تنفعه شفاعة الشافعين باذن الله ولو كان فاسقا قوله تعالى فان تابوا واقامت الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فدل على ان الذي لا يقيم الصلاة ليس من اخواننا في
الدين
واذا لم يكن من اخواننا في الدين وهو كافر وذهب الجمهور الى انه يكفر لكنه كفر عملي لا يخرج من امر الله الى انه كفر عملي لا يحل من الملة.
لكن لا بد من الزامه بالصلاة
لابد من الزامه بالصلاة فان ابى فانه يقتل حتى عند الذين لا يرون كفره.
اذا ابى ان يصلي فانه يقتل لكن هل يقتل ردة او يقتل حدا الامام احمد ومن معه كاسحاق بن رهويه يرون انه يقتل كفرا
يبدأ يقتل على انه مرقد عن دين الاسلام اما غيرهم وان رأوا قتله فيرون انه قتل عقوبة عقوبة حد من الحدود على كل حال ترك الصلاة فيه خطر عظيم.
ولكن ما اظن واحد يطري ويعترف ان الصلاة واجبة وركن من اركان الاسلام
لا اظن احد يعترف بهذا ويتركها فاذا تركها متعمدا هذا دليل على انه لا يرى وجوبه لانه لو كان يرى وجوبها ويعترف بالعقوبة التي رتبها الله على تارك الصلاة ما ترك الصلاة
وترك الصلاة فيه خطورة شديدة والصحيح انه كافر كفرا يخرج من الملة هذا هو الصحيح ولكن لماذا؟
اذا كان كافرا كهرا يخرج من الملة ما نراه ما نراهم يعاملونه معاملة الكافر
لا يدفنون يدفنونه في المقابر فنقول هذا ما لانه ما ثبت عند الحاكم عند القاضي لا ثبت عند القاضي امتناعه من الصلاة تعمدا حتى يحكم بربلته.
الردة لابد انها تنتهي
الى الحاكم الى القاضي فيقرره ويستنطقه يجري معه المفاهمة فان اصر فانه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة لانه ربما يكون متأولا ربما يرى انه عذر وهو ما له عذر ربما يكون جاهلا
لابد من آآ استجوابه واستنطاقه واثبات المحاضر عليه يحكم عليه امر ولي الامر اذا تقرر شرعا لدى المحكمة الذي يقيم عليها الحد هو ولي الامر وايضا كما اشار شيخ الاسلام ابن تيمية
انه ما دام يدعي الاسلام ويصلي بعض الاحيان ولا ثبت عليه تعمد ترك الصلاة فانه يعامل معاملة المنافقين المنافقون يظهرون الاسلام وهم في الباطن كفار ومع هذا يعاملون معاملة المسلمين
في الدنيا اما عند الله سبحانه وتعالى فان الله يتولى جزاءه لكن في الدنيا يجرى عليهم احكام الاسلام فلا اقل من ان هذا الذي يترك الصلاة يجرى عليه حكم المنافق
في الدنيا في الظاهر على كل حال الامر خطير جدا لا بعض المواقيت عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه باب المواقيت المواقيت جمع ميقات
وهو الحد المحدد الميقات هو الحد المحدد.
وهو ينقسم الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقيت الزمانية هي الاوقات التي حددها الله لاداء العبادة فيها قال تعالى الحج اشهر معلومات
هذه المواقيت الزمنية واما المواقيت المكانية فهي مواقيت الاحرام مواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حددها بالتوقيت في اللغة هو التحديد.
فاذا حدد الشارع زمانا يسمى ميقاتا زمانيا
واذا حدد للعبادة مكانا فانه يسمى ميقاتا مكانيا والمراد هنا المواقيت الزمانية للصلاة لان الشارع حددها بمواقيت.
في الليل في اليوم والليلة قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
اي مفروضا في اوقات محددة.
قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الهجر ان قرآن الفجر كان مشهودا هذا فيه مواقيت الصلاة مجملا في هذه الاية مواقيت الصلاة مجمل
في قوله تعالى فسبحان الله اذا تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون.
هذا ايضا فيه مواقيت في الصلاة لكنها مجمل وقد جاء في السنة المطهرة
ببيان هذه المواقيت منها هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفة وقت الظهر اذا زلت الشمس
وكان قوم الرجل في قوله ما لم يحضر وقت العبد ووقف العصر ما لم تسرق الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفقة ووقف صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط.
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم
تطلع الشمس رواه مسلم هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلوات الخمس قوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس يعني يدخل وقت الظهر بزوال الشمس زوالها عن وسط السمع
اذا كانت الشمس فوق الرؤوس وانحسر الذل فهذا يقال له قيام الشمس هذا لا تحل للصلاة فيه من هي عن الصلاة فيه لا نافلة ولا فريضة اذا توسطت الشمس فوق الرؤوس
الا تجوز الصلاة لا نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة ولا غيرها لكنه وقت قصير فاذا زالت الشمس يعني الى جهة الغرب زالت عن الرؤوس الى جهة الغرب وبدا شيء من الظل تجاهك الشر دخل وقت الظهر.
وهو دلوك الشمس قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس
ملوك المراد به زوال الشمس بالوسط في السماء بالنسبة بالنسبة للناس اذا زالت الشمس يعني عن وسط السما وكان ظل الرجل مثله يعني ويستمر وقت الظهر لزوال الشمس الى ان يتساوى الظل مع الشاخص
تساوى الظل مع الشاخص حينئذ ينتهي وقت الظهر فمثلا اذا صار ظلال هالعمود طول العمود ظلال الانسان طول الانسان ظلال العود طول العود اظلال الجدار طول الجدار انتهى وقت الظهر
هذا شيء واضح يعرفه كل واحد.
اذا اردت معرفته وقت الظهر تركز عود اركز عود الى القصير ثم انظر الظل ظله فاذا تساوى معه فانه قد انتهى وقت الله ودخل وقت العصر.
اذا ما بين
ما بين زوال الشمس الى مساواة الظل للشاخص كل هذا وقت للظهر كل هذا وقت للظهى في اي لحظة في اي وقت اداها فيه تكون اداء اداء باول بوسط في اخره
ما لم يتساوى الظلم مع الشاخص فانه كله وقت اداء ووقت العصر يبدأ من مساواة الظل للشاخص الى اصفرار الشمس الى اصفرار الشمس في هذا الحديث يعني قبل الغروب اذا تغير لون الشمس من البياض
الى الصغرة
لانها اذا دنت من الافق يعلوها صفرة وكدر من من الغبار فيعلوها كدرة تصير صفرا ووقت العصر يستمر الى الصغار الشمس اذا قربت من الغروب وقيل يستمر الى الى مصير ظل الشيء مثليه مثليه
اذا صار الظلم طول الشي مرتين انتهى وقت العصر يبدأ من مصير الظل مثله وينتهي بالمصير الظل مثليه.
يعني له علامة نهاية وقت العصر له علامة دعاهما اقتراب الشمس والثاني ان يكون الظلم طول الشاخص مرتين
هذا وقت العصر في اي وقت اديتها في اوله في في وسطه في اخره فهي ادب ولكن قد يكون هناك احوال تستدعي مثل مع صلاة الجماعة تصلي مع الجماعة ما فاشية تستهلك كما
لكن الكلام على الاذى والقضاء هنا فاذا صليتها ما بين الحدين قد صليتها اداء عاد كونك تركت صلاة الجماعة او ما تركت هذا شيء اخر واختلف العلماء فيما بعد اصفرار الشمس الى مغيب الشمس
هل هو من وقت العصر او هو خارج عن وقت العصر؟
على قوله.
القول الاول انه من وقت العصر.
لكنه وقت مرورة تسمى وقت الظرورة والاول يسمى وقت الاختيار الى الشمس هذا وقت الاختيار
ما بعد اضطرار الشمس الى الغروب هذا يسمى وقت اضطراب لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة الى العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا يدل على ان وقتها يستمر الى الغروب
ولكن ما بعد اضطراب الشمس او ما بعد مصير ظل الشيء رجليه يعتبر وقت اضطرار.
لا يجوز تأخيرها اليه الا لمن اصابه عذر مانع ووقت المغرب الى مغيب الشمس.
يعني يبدأ وقت المغرب
من غروب الشمس ويستمر الى مغيب الشفق شفق شفقا شفق ابيض وشفق احمر فايهما المراد هنا بمراد الشفق الاحمر الشفق الابيظ هذا ليس مرادا المراد الشفق الاحمر كما كما يأتي
كما يأتي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشفق الاحمر والشفق هو ما يتبقى من شعاع الشمس بعد مغيبها تقول الشمس اذا غابت يبقى بعدها شعاع يبقى بعدها شعاع ممتن
هذا يسمى الشفق وهو ينقسم الى قسمين شعاع ابيض وشعاع احمر الابيظ هذا ما هو بمعلوم لكن الشعاع الاحمر هذا هو الحد الباسط هذا وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس
الى مريض الشفق الاحمر ثم اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء ويستمر وقت العشاء الى نصف الليل يستمر الى نصف الليل نصف الليل الاوسط يعني النصف الاول قوله صلى الله عليه وسلم نصف الليل
الاوسط يعني النصف
الاول لان النصف له حجان حد بداية وحد النهاية.
حد النهاية يسمى الاوسط هذا حديث والحديث الثاني ان وقت العشاء يستمر الى ثلث ثلث الليل يعني جاء حديثان حديث يحدد نهاية وقت العشاء بنصف الليل
وحديث يحددها في ثلث الليل وبناء على ذلك سلف العلماء في نهاية وقت العشاء والراجح والله اعلم هو انه الى نصف الليل انه الى نصف الليل كما في هذا الحديث
ففي اي وقت اداها من هذا الوقت ما بين مغيب الشفق الى نصف الليل او الى ثلث الليل على قول فانه يكون قد اداها في وقتها في وسطه في اوله في اخره ذهب في وقته
واختلف العلماء فيما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر او ما بعد ثلث الليل الى طلوع الفجر هل هو خارج عن وقت العشاء؟
فيكون من صلى فيه يكون قضى او هو داخل في وقت العشاء لكن وقت ظرورة
وكل وقت الضرورة على قوله قول الاول انه يمتد الى الفجر.
ولكنه ينقسم الى قسمين وقت اختيار وهو الى نصف الليل او الى ثلث الليل ووقت ظرورة وهو ما بعد ذلك الى
طلوع الفجر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عذرك ركعة من الفجر قبل من ادرك ركعة من الليل قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك العشاء
بذرة ركعة من العشاء قبل ان يطلع الفجر قد ادرك العشاء كما قاله ايضا في صلاة العصر فينفد بوقت وقت العشاء على هذا القول الى طلوع الفجر.
ولكنه ينقسم الى قسمين وقت اختيار
وقت ظرورة والقول الثاني انه ينتهي بنصف الليل او بثلث الليل وما بعده يعتبر خارج الوقت من صلى فيه يعتبر قضاء نادى اما وقت الفجر فانه يبدأ من طلوع الفجر الثاني
مبدأ من طلوع الفجر الثاني المعترض ويستمر الى طلوع الشمس نستمر الى طلوع الشمس لان الفجر فجران الهجر الاول وهو من اللي يسمى بالكذوب اجر الفدو هو فجر يخرج ممتدا كالعمود
ممتدا فالعمود في الافق مستقيم هذا يسمى الفجر الاول ثم يأتي بعده ظلمة يأتي بعده ظلمة هذا ما يصلى عليه الفجر الثاني هو البياض المعترف الذي لا يأتي بعده ظلما معترض في الافق
ولا يأتي بعده ظلما هذا هو الفجر الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر وهو المراد هذا الحديث طلوع الفجر ولقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
هذا هو الفجر الثاني الذي تجب به صلاة الفجر و يلزم به الصائم ويترك الاكل والشرب بعده ويستمر الى طلوع الشمس فاذا صلاها في هذا الوقت لاوله او في وسطه او في اخره فقد صلاها اداء
وان صلاها بعده فانه يكون قضاء ثم ما بين طلوع الشمس الى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة فريضة.
هذا ليس فيه صلاة فريضة.
وقت ممتد ليس فيه صلاة فريضة
ولكن فيه صلاة الضحى وسوى النفل المطلق من اراد ان يتنفل النافلة لا مانع منها بعد ارتفاع الشمس الى الى ان تتوسط في السماء كل هذا لا بأس الصلاة في النافلة فيه
وله من حديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فحكم من بدر فشفاهم ثم شفاه الله ولكنه عن ذلك ولظروف الناس اول من بقيت الشريعة على حسن اللغة
الانجليزية
يجب عليه الوفاء بنذره لان طلب العلم طلب العلم عبادة وقد نذر عبادة ومن نذر العبادة وجبت عليه.
قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله طيب ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصى يجب عليه طلب العلم
يطلب العلم لا سائل يسأل هو لازم انه يطلب العلم كله ويتبحر ما هو لازم هذا طيب لكن ما هو بلازم لا يجب عليه طلب كل العلم بهذا لكن يطلب من العلم ما يعرف به امور دينه
وما لا يستقيم دينه الا به هذا واجب عليه من الاول قبل الندم لكن اذا نذر اذا نذره صار واجب عليه من ناحيتين لاصل الشرع اللازم الا اذا كان نوى علما معينا بنذره
كما لو نذر انه يتعلم النحو او نذر انه يتعلم الفقه او لا يرمي تعلم التفسير اذا نوى علما معينا من العلوم الشرعية فانه يتعين عليه هذا العلم اما اذا اطلق فانه يتعلم ما تيسر له
من العلم.
نعم والتي لم تكن سواء تنتظر حتى تظهر لانها ليست بيدها لانها مختلفة بجماعة مما حملة حق او غيرها ايضا بعض النساء قد تخجل في ان تخبر رفقتها بالحج انها حالة.
لا يجوز لها ان تغتسل
مستحقة وتحفظ نفسها من خروج شيء وحقوق ويكفيها من الوداع لان ليس بيدها وانما هي مكرهة عليه وبهذا رحمه الله حسب ما ذكر وقال رحمه الله ان هذا القول هو اول من قال به ثم قال ولو يحارب
الناس اليه الا لما قمت به
ما هو باول من قال له قل قاله من قبله قاله علما من قبله رحمه الله لكن هو رجحه ورجحه ترجيحا على كل حال لا يجوز للحائض الا تطوف حتى تطوف.
لقوله صلى الله عليه وسلم
الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فصرنا نعامله رواه البيت حتى تطول.
فكيف نبيح له ان سطوه كذلك في صفية قال حابيستنا هي الا على ان الحوار يحدث عن الطواف يحدث عن الطواف يحدث المرأة عن السفر
على مستوى النصوص انها لا تطوف حتى ترقد ولم يطرت انها تسافر ساعده لكن اذا طهرت يأتي بها وليها يأتي بها وليها وتكمل حجها تضرب سافر الى بلدها واذا طهرت يجيبها وليها وتكمل حج
واليوم اختلف عن وقت شيخ الاسلام وغيره اليوم وسائل النقل السريعة والميسرة ما هي مثل ما كان في زمن الشيخ وغيره يعني في المسافة اشهر وكان الخوف موجود ذاك الوقت
اما الان والحمد لله ساعات ونواصل في اقصى الدنيا لا تستمر ولو اختلفت الظروف الظروف اختلفت الان وسائل النقل والمواصلات تسهلت عن الامر قبل والامن توفر ولله الحمد اكثر من اللي قبل
نعم على كل حال الاصل قوله صلى الله عليه وسلم غير الا تطوف من الليل حتى تطوف ولو افتى من افتى ما دام النص واضح ما نقدر نكسر النص ونقول لها طوفي وانتي على غير الطهارة.
نعم
لا اين المؤذن اللهم صلي على فضيلة الشيخ قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ممن يشاء.
فما هو امن فتار لنا الاية بين
الحديث فترك الصلاة يدخل في في الاشراك بالله عز وجل لان الاشراك هو الكفر اجتمعان يجتمع في حقه هذا كل مشرك فاهم وليس كل كافر مشركا هذا يكون يدخل بالكافر المشرك
نعم وايضا ان الله لا يغفر السبيل.
قد يقال ان هذا من المطلق وحديث كفر تارك الصلاة هو من المقيد ايضا اصله بين الاية وبين كفر تارك الصلاة الذي دلت عليه النصوص.
نعم
ما حكم تكبير الصلاة عن وقتها متعمدا حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا تحريم حرام عليه هذا حرام عليه هذا والجمهور على انه يصليها يجب عليه صلاته قوائم وذهب بعض العلماء
الى انه لا يصليها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكر فدل على ان المتعمد لا يقبل ولكن عليه التوبة من جديد
عليه التوبة من جديد والمحافظة على الصلاة في المستقبل.
واما القضاء فهذا لا قظاء عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما خص القول ظالما نسيها او نام عنها وهذا ليس ناسيا ولا نائما متعمد لاخراجها عن وقتها
فعليه ان يتوب الى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل ومن تاب تاب الله عليه نعم هل يذكر بذلك فيه من العلماء من يقول يكفر بذلك نعم من العلماء من يقول من تعمد اخراج الصلاة عن وقتها
فانه يكفر بذلك
لكن الجمهور على انه لا يكفر ويجب عليه القضاء.
نعم فضيلة الشيخ ما هو دليل من قال ان اكرم الى يومين؟
ومن قال به من العلماء؟
ما في دليل لكن يقولون هذا يرجع الى عادات
النساء يقولون يرجع الى عادات النساء النساء ما هن على حد سواء تختلف العادات تختلف البلدان فيرجع في هذا الى عادات النساء فاذا كان من عادة المرأة باستمرار انها تزيد عن الاربعين
باستمرار فانه يكون يكون نفاسا ولو زاد عن الاربعين
اما اذا كان ما هو باستمرار ولكن بعض الاحيان فانها تقتصر على الاربعين لان هذا يرجع فيه الى الى العادة المضطربة نعم مدة النفاس لا ما يجوز طلاقها في مدة النفاس ولا في مدة الحيض
لقوله تعالى يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن اي طاهرات من غير مسيس هذا معنى بعدتهن طاهرات من غير مسيس.
نعم ثم منعهم ابا الامام وقت السجود.
فماذا يفعل في هذه السهو؟
اذا زال عنه المانع يتابع
يكمل السجود ويتابع الامام صلاته صحيحة ان شاء الله اذا زال عنه المانع يسجد ولو بعد الامام ويلحق بالامام لانه هو تخلف عن الامام الا لعمر فتعمد التخلف يأتي بالسجدة ولو بعد الامام
ويتابع الامام في صلاته.
صلاته صحيحة ان شاء الله
اما اذا ترك السجدة ولم يسجد تابع الامام في الباقي فعليه ان يأتي بركعة ركعة كاملة بعد فيسلم الامام.
يأتي بركعة كاملة.
نعم من يعتبر تارك الصلاة عملا نعم هذا قلنا في الجواب السابق لانه
يكون داخل على المشرك نعم فضيلة الشيخ كيفية معاملة لوالده تارك الصلاة بمرضه وخلقه ودفنه معاملة ايش بمرض من موته وجده اذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا ولم يتب قبل موته
لم يتب قبل الرشد وهو يعلم هذا من حاله فانه لا يصلي عليه ولا يتبع دماغه.
ما يصلي عليه ولا يدفع جنازة اما اذا كان يترك الصلاة في مرضه يظن انه بعظ المرظى
يظن انه يجوز لترك الصلاة ويلام انه عافاه الله يقضي.
بعض المرضى يتصورون هذا التصور فهذا لا يكفر هذا مخطي ولكنه ما يكفر بهذا لانه ما ترك الصلاة متعمدا ولكن تركها لانه يظن انه يجوز له هذا الشيء
ان الشارع يجيز لهذا الشيء فهو مخطئ جاهل نعم عليكم الشيخ نعم من الاربعين.
مم.
واقترضت عادتها امام خرج من يخرج منها على شكل هو في غير وقت عادتها التي كانت تعرفها قبل الحمل والفن فماذا تفعل الناس؟
تغتسل وتصلي؟
تغتسل
اوه تصلي اغتسل عند الاربعين عند تمام الاربعين وتصلي ولو كان عليها دم متقطع الخارج عن الاربعين لا تعتبره شيئا اعتبره نزيفا الا اذا صادق وقت عادتها وقت حالة الحيض
فانها تعتبره حيظا اما اذا زاد عن الاربعين ولم يصادف وقت العادة فانها تعتبر دم فساد تستنجي وتجعل على المخرج شيئا يمنع الخارج ثم تتوضأ وتصلي مثل ما قلنا فيما سبق في المستحاب
نعم فضيلة الشيخ ان الاسلام نحن نعتبر وهو مسئول عن ذلك نعم اذا تيقنت انه يصدر منه كلمة كفر او يترك الصلاة متعمدا فانك تعتبره كافرا تعامله معاملة كافرة حتى يتوب الى الله سبحانه
وتعالى
التكفير المعين اذا فعل ناقظا من نواقظ الاسلام يكفر بذلك وكفر بذلك اذا فعل ناقظا من نواقظ الاسلام يكفر بهذا لا ومن فاتتهم الصلاة الذهنية من تأخر عن الصلاة الذهنية هل يبطلها جهرا او
سفرا
بالليل صلاة الليل تهرية الى فاتته الصلاة مع الجماع واراد انه يصلي وحده فانه يجهر السنة انه يجهر وان اثرت جاز له ذلك لان الجار في الله فاذا تركه فلا شيء عليه
كونه يجهر افضل نعم وامرأة نزل عليها يوم في رمضان ماذا يجب علينا؟
لا غلط.
لا تفطر كل الشهر ولا تسأل اهل العلم الواجب عليها انه سالف على كل حال يجب عليها القظاء لها تقظي
اقضي ما اقتصرت ولكن لا تعود الى الشيء هذا لا فضيلة الشيخ من اين يبدأ حكام المسلمين؟
هل هو غروب الشمس ام من بعد صلاة العشاء؟
الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر
ان الليل الشرعي اما الليل الحسابي فعندهم يبدأ عند اهل الحساب من غروب الشمس الى طلوع الشمس عند اهل الحساب واهل الفلق اما عند علماء الشرع والاحكام الشرعية فان الليل يبدأ من غروب
الشمس وينتهي بطلوع الفجر.
نعم
واذا كان ذلك نعم من السلف ذلك الصلاة كافرا.
ايه.
على حديث ابي سعيد انه يخرج من النار من كان في قبره سبحانه مع الصلاة من قال انه ما يصلي
ان قالوا انه ما يصلي هذا من عند السائل الزيادة فيه هذا مع الصلاة يعني لو كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ولم يرتكب ناقظا من نوافظ الاسلام
اما اذا ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام لم يبقى في قلبه شيء من الايمان نعم صلاة الضحى فهل يجوز لي ذلك حتى وان كان نهايته؟
لازمة ايش تقول؟
اذا اردتم صلاة الضحى نعم في كبد في كبد السماء ايه فلم يفوزني ذلك حتى لو كان نهاية
سنة الجمعة سوف تنفل الى توسط الشمس اسرع صلوها خفف الصلاة خفف الصلاة قبل ان يدخل وقت النهي.
نعم الزواج حتى تزول الشمس قليلة يقولون انها قليلة يقولون بمقدار بمقدار تكبيرة
بمقدار تكبيرة الاحرام يعني الشمس ما هي بتابع هل في نعم وكيف يمكن ان نعرف بداية وقت صلاة الظهر ونهايته في هذا الوقت نزل النجل ظل الزوال لحسم ظل الزوال
هم نحسب ما زاد عليه الى ان يصير ظل الشيء.
ولهذا يقول الفقهاء الى مصير ظل الشيء مثله بعد قيء الزواج بعد يعني يعني تطرح ظل الزوال ما تحسبه.
نعم
ما الحكم اذا نمت في المسجد ثم احتلمت بحكم انك تطلع وتجلس اذا احترمت وانت في المسجد لا تبخل تنام فيه تطلع وتغتسل مع الامكان الى ما يمكن لا يمكن انك تغتسل في هذا الوقت
لا تجد ماء او تخاف اذا طلعت من المسجد انها تبقى في
39 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/المواقيت/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس التاسع والثلاثون
وعلى اله وصحبه اجمعين وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العمر فينصرف احدنا الى رحمه في اقصى مدينة وصلت حيا وكان يحب ان يحرم من العشاء.
وكان يتوفاه يكره النوم قبله.
نعم.
وكان
وكان يمتثل من صلاته وكان لا يعرف احدكم حين يعرف احدنا الكنيسة.
كيف الرجل؟
وكان وكان يمتثل من الصلاة الغداة.
بين وكان يقرأ بالسكين الى المئة متفق عليه عنده من حديث جاد رضي الله عنه والعشاء بعد الاحيان يؤخرها واحيانا واحيانا يقدمها فاذا رآهم
قدم عجل واذا رمى الصوم واذا رآهم الصوم ولمسلم ابي هريرة رضي الله عنه موسى نعم وبموسى عن ابن موسى رضي الله عنه من حديث ابي موسى من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال الصدوا احدهم
الفجر ولا ولا يصارح احدنا بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد قال المؤلف رحمه الله في سياق
الاحاديث بمواقيت الصلاة قالوا عن ابي برزة رضي الله عنه عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا الى رحمه في اقصى المدينة
والشمس حية والعشاء وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبل والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة اين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة هذا الحديث فيه بيان
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانه قال قال كان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم ينصرف احدنا الى رحله يعني الى منزله
باقصى المدينة للاقصاء المدينة والشمس حية معناه نقية بيضاء حارة لا تزال حارة لم يدخلها الاصفرار لانها اذا قاربت الغروب اصفرت ولكن قبل ذلك تكون بيضاء نقية وهذا هو الذي عبر عنه ابو
برزة رضي الله عنه بقوله حية يعني بيضاء
نقية لم يشوبها الاصفرار مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر لاول وقتها لانه سبق لنا ان وقت العصر يدخل بمصير الشيء مثله ويستمر الى
اصفرار الشمس او الى مصير ظل الشيء مثليه قال صلى الله عليه وسلم بحكاية ابي برزة لفعله اقدم صلاة العصر في اول وقتها وقوله في اقصى الى رحله وفي اقصى المدينة
هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يأتون اليها من بعيد وذلك محبة منهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم
لما في ذلك من الفضل وايضا لما يحصل لهم من العلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته في ذلك فضل عظيم
ولهذا انه ينبغي ويستحب ارتياد المساجد التي فيها اهل العلم والفضل للاستفادة منهم وفي قوله والعشاء وكان يستحب ان يؤخر من العشاء لما افاد قوله في صلاة العصر استحباب تقديم العصر بين ان
العشاء
خلاف ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر يؤخر فعلها على اول وقتها.
كان يستحب ان يؤخر من العشاء اي ان يؤخر فعلها عن اول وقتها كان يكره النوم قبلها
والحديث بعدها اي العشاء كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لانه يكسل عن الصلاة وقد يستغرق الانسان في نومه اتفوته الصلاة مع الجماعة وكان يقرأ الحديث بعدها اي بعد صلاة العشاء
ان كان يحب ان ينام الانسان بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح اولا انه ينام بعد اداء الطاعة وختم يومه بالصلاة فينام على ذلك وقد كفرت عنه
سيئاته فينام على هذه الحالة الطيبة ولا يباشر بعدها شيئا من المخالفات فيحافظ على هذه على هذه الخاتمة الطيبة ليومه وينام عليها لانه اذا سهر بعد العشاء فانه عروة لان يقع في شيء من
المخالفات
هذه ماشية والناحية الثانية ان سهره بعد العشاء قد يسبب تأخره عن القيام في اخر الليل يسبب تأخره عن القيام في اخر الليل حين يبقى ثلث الليل الاخر فيحرم من الصلاة
والاستغفار في هذا الوقت العظيم وقت النزول الالهي بل ربما يزيد الامر على ذلك بان ينام عن صلاة الفجر فتأخره بعد العشاء عن النوم يسبب له اضراره يسبب له اولا
انه قد يقع في شيء من المخالفات بعد العشاء وهو قد ختم يومه بالصلاة فيفسد هذا الختام ثانيا ان هذا في سبب تثاقل عن القيام في اخر الليل والصلاة والوتر
والاستغفار وقت النزول الالهي ثالثا وهو اعظم ان هذا يسبب له تثاقل عن صلاة الفجر فينام عن صلاة الفجر الجماعة بل قد ينام عن صلاة الفجر في وقتها ولا يصليها الا بعد خروج وقتها
ففي السهر بعد العشاء اضرار الا اذا كان الا اذا كان للحديث بعد العشاء مصلحة راجحة كتعليم علم او مذاكرة آآ دروس او في مصالح المسلمين ان يكون ولي امر المسلمين
فيسحر من اجل انهاء اعمال المسلمين والنظر في امورهم.
فهو مأجور على ذلك لان المصلحة في هذا راجحة والغالب انه يعاني على القيام في اخر الليل خلاف الذي يسهر على
غير فائدة او على مفسدة الغالب انه يعاقب ويحرم من القيام قال صلى الله عليه وسلم احيانا تحدث بعد العشاء اذا جاءه اضياف انه يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم
تحدث احيانا مع اهله اذا كانت المصلحة راجحة فلا بأس بالتحدث بعد العشاء اما اذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فانه يكره السهر بعد العشاء واذا كان يؤدي الى تفويت واجب فان السهر بعد العشاء
يحرم
وكما ترون الان الناس تغيرت احوالهم فجعلوا الليل نهارا يعلو الشهر الاجتماع واللعب واللهو كله في الليل والاكل والشرب الضحك والمزاه كله في الليل واذا اقبل الفجر ناموا هذا هذا حال غالب
الناس
الا من رحم الله قيوم بعضهم يسهر على لعب الكبار او يسهر على لعب الورق بدون قظاء وهو لهو ايظا وهو ما يسمى بالبنوت ابن بيوت او يسهر على مشاهدة البرامج
التي تعرض على شاشة التلفاز او الفيديو او سماع الاذاعات والاغاني ولذلك تغيرت احوال الناس اليوم فكانوا يسحرون الليل واذا اقبل من الفجر او اقبل اخر الليل ناموا واستغرقوا في نومهم
وعم هذا حتى النساء والاطفال والبيوت والشوارع هذه حالة سيئة في الحقيقة لا تموت بالمسلمين الواجب على من يريد لنفسه الخير والنجاة ان يتجنب هذه العادة وان يجنبها من تحت يده من اولاده
واهل بيته
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة من صلاة الفجر ينفتل فلينصرف ويلتفت بعد السلام ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه وذلك لانه صلى الله عليه وسلم
لم يكن في مسجده انوار لم يكن في مسجده شرج او الواظ ومصابيح وكانوا يصلون في ظلمة الليل وكان يدخل في صلاة الصبح مبكرا اذا طلع الفجر اذا طلع الفجر فانه يدخل في صلاة الصبح
ويطيلها يطيل القراءة فيها ولا ينصرف منها الا حين يعرف الرجل جليسه.
فدل على انه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسة لا يعرف من بجانبه كما في الرواية التي تأتي
والناس لا يعرف بعضهم بعضا.
يعني من الظلمة.
بحديث اخر كان كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفعات بمروطهن لينصرفن وما يعرفهن احد من الظلمة وقوله كان يقرأ بالستين اي ستين اية من المئة
الى مئة اية يعني احيانا يقرأ ستين اية واحيانا يقرأ مئات مع صفة قراءته صلى الله عليه وسلم ترسل والترتيل الوقوف عند رؤوس الايات ومع هذا يقرأ ستين اية في صلاة الفجر
واحيانا يقرأ مئة اية دل على انه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام.
وقد قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر.
ان قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر
سماها الله قرآنا لانها تطول فيها القراءة ومعنى مشهودا ان تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يجتمعون في صلاة الفجر ثم ينصرف الذين باتوا
معنا ويعرجون الى ربهم ويبقى الذين نزلوا للنهار الى صلاة العصر ثم ينزلون ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر مع الملائكة الذين كانوا معنا في النهار وبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا
في النهار ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا
بالليل وهكذا دائما وابدا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيسألهم ربهم وهو اعلم سبحانه وتعالى فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهذا الحديث
ومتفق عليه يعني بين الشيخين ثم قال وعندهما من حديث جابر والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يقدمها واحيانا يؤخرها اذا رآهم اجتمعوا عجلا واذا رآهم ابطأوا اخر سبق في اول اصل الحديث
انه يستحب عليه الصلاة والسلام ان يؤخر من العشاء ولكنه لا يحب ان يشق على امته.
فاذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة وان كان يحج ان يؤخرها.
لكن يقدم هالرفق يقدم الرفق بالمأمومين
على الفظيلة واذا رآهم ابطأوا في التأخر والحضور اخر وكان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام يوافق قرابته فدل هذا على ان الامام يراعي احوال المأمومين في صلاة العشاء وفي غيرها
فاذا رآهم اجتمعوا لا يحبسون بل يعجل الصلاة من اجل ان ينصرفوا لان بعضهم له حاجة وبعضهم لا يتحمل طول البقاء بعضهم قد يكون النوم فيكون النوم ايضا وينعشه بعضهم
قد يكون واحتاج الى الخروج لقضاء حاجته الى غير ذلك فلا يشق على الناس بحبسهم في المسجد وهم مجتمعون والصبح كان يصليها بغلس والغلس المراد به الظلمة.
المراد بالغلس الظلمة
اذا اختلط معها ضوء النهار ظلمة الغلس ظلمة مع لا لو انها هذا الغلس ومعناه انه كان يبادر لصلاة الفجر ابادر بصلاة الفجر عند دخول وقتها كما يفيد قوله في اصل الحديث ينفتل منها حين يعرف
الرجل جليسا فدل على انه يدخل فيها والرجل
لا يعرف جليسه الى الظلمة كان يصليها بغلس هذا يدل على المبادرة بصلاة الفجر ثم يطلع الفجر وله ولمسلم من حديث ابي موسى قال فاقام الفجر اذا انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف
بعضهم بعضا هذا واضح ببيان وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وانه كان يبكر بها والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة لانه كما علمتم ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يكن فيه انوار
لم يكن مضاءا كانوا يصلون في ظلام الليل كان يدخل فيها والظلمة باقية حيث لا يعرف بعضهم بعض فهذا الحديث دل على مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم
على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ان احدهم يأتي من اقصى المدينة يأتيه من اقصى المدينة واذا انصرف لا يصل الى رحله الا في اخر وقت صلاة العصر لبعد المسافة
ثانيا فيه قبولك صلاة العصر في اول وقتها.
فضيلة صلاة العصر في اول وقتها ثالثا فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن اول وقتها الا ان ذلك مقيد بعدم المشقة الا ان ذلك مقيد
بعدم المشقة على المأمومين كما تدل عليه رواية جابر اذا رآهم اجتمعوا عجل اذا رآه ما ابطأوا اخر رابعا في الحديث دليل على ان انه يجب على الامام ان يراعي احوال المأمومين
والا يشق عليهم بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الفاضل وهو تأخير صلاة العشاء من اجل مراعاة المشقة على المأمومين.
ففيه ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الاخوان بعض الاخوان يقول انا بحي السنة احياء السنة طيب ولكن اذا ترتب على هذا مشقة على المأمومين هذا لا يجوز لان هذا فيه مضرة
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار المسألة الخامسة في الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهة الحديث بعد صلاة العشاء لما في ذلك من
من الابرار الدينية.
اذا نام قبل العشاء تكاسل عنها او ينام ويستغرق تفوته صلاة الجماعة او يتحدث بعد العشاء تثاقل في عن صلاة الفجر او عن قيام الليل فيفوته مصالح بسبب ذلك
المسألة هل نعم السادسة المسألة السادسة في الحديث دليل على كراهة السهر بعد العشاء.
واذا ادى هذا السهر الى ترك واجب فانه يحرم اذا ادى الى ترك واجب فانه يحرم
حتى لو لو سهر يصلي تهجد او يقرأ القرآن اذا ترتب على هذا انه ينام عن صلاة الفجر انه لا يجوز له هذا فكيف اذا سهر على لهو على لعب او على معاصي والعياذ بالله
الامر اشد وهذا امر يغفل عنه كثير من الناس اليوم فانهم جعلوا الليل نهارا وجعلوا النهار ليلا بسبب ما جلبته لهم المدنية الحديثة من المضار والمفاسد التي لا يتنبه لها
الا من وفقه الله المسألة السابعة في الحديث دليل على فضيلة تقديم صلاة الفجر في اول وقتها لانهم صلى الله عليه وسلم كان ينفتن منها بغلس وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسا
وكان يقيمها اذا اذا انفجر الفجر انشق الفجر يقيمها اذا انشق الفجر كما في الروايات فدل على المبادرة بصلاة الفجر اول وقتها المسألة الثامنة في الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة
تطويل القراءة في صلاة الفجر فانه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين الى المئة ما ما عرف من قراءته صلى الله عليه وسلم الترتيل والتأني والوقوف على رؤوس الايات
دل على انه يطيلها وايضا في قوله حين يعرف الرجل جليسه مع انه يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا.
هذا دليل على التطويل او يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ثم ينصرف منها والرجل يعرف جليسه هذا دليل على التطويل قد نص الفقهاء
على انه يقرأ الفجر من طوال المفصل.
من طوال المفصل او ما يعادل ذلك من من القرآن.
واما المغرب فيقرأ فيها الانتصار المفصل.
واما بقية الصلوات ويقرأ فيها من اوساط
الاوساط المفصلة او ما يعادل ذلك الى القرآن نعم اقرأ رضي الله عنه قال من المقامين على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدنا وانه ليرى مبلغ ارى مواقع بينه وبين الرافعي ابن خديجة رضي
الله عنه
قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف احدنا وانه ليبصر وواقع نبله مواقع النبل مراد بها السهام التي ترمى سهام التي ترمى بواسطة الوتر والقوس السلاح الذي كان معروفا
في وقتهم ومعروف ان قواقع النمل تمتد وواقع النذل تمتد مسافة فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر لصلاة المغرب.
ويبادر بها بعد دخول الوقت بحيث انهم ينصرفون منها والاسفار
لا اقل الاسفار باقي.
لان كل ما تأخر اشتدت الظلمة خلاف الفجر كل ما تأخر استبدل الاسفار المغرب بالعكس كل ما تأخر اشتدت الظلمة لانه اقبال الليل وكونهم ينصرفون في هذه الحالة واحدهم يبصر
مواقع نبلة وهي بعيدة يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يبكر لصلاة المغرب في اول وقتها هذا هو المقصود من ايراد هذا الحديث نعم ان اشتغل رضي الله عنها قالت
عذر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فصلى وقال انه لربنا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة للعشاء ثم خرج فصلى
ثم قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي دخل في العتمة والعتمة ثلث الليل الاول العتمة ثلث الليل الاول سمي عتمة من الظلمة لان العتمة معناها الظلمة.
فمعنى قولها
اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخر اخر صلاة العشاء حتى دخل في العتمة وهي ثلث الليل الاول ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قالوا انه لوقتها
اي وقتها الفاضل ووقتها يعني المختار لولا ان اشق على امتي وقد سبق لنا ان وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الاحمر ويمتد الى نصف الليل او الى ثلث الليل
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر ولكنه يراعي الرفق بامته عليه الصلاة والسلام انه لوقتها يعني مختار لولا ان اشق على امتي يعني بالتأخير فدل هذا الحديث على مسائل.
المسألة الاولى تدل على ان
الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة العشاء.
لانها انما ذكرت انه اعتم ذات ليلة.
يدل على انه لا يداوم على التأخير وانما فعله مرة دل على ان الغالب من احواله صلى الله عليه وسلم تذكير
صلاة العشاء وانه احيانا يؤخره فيجوز التأخير اذا لم يترتب عليه مشقة.
اذا كان الانسان يصلي وحده ما عنده جماعة او او النساء في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة او صار عنده جماعة يتفقون معه على التأخير
تأخيرها افضل يعني اذا التفت المضرة فالتأثير اقوى واذا وجدت المشقة فالتعجيل افضل نفعا للمشقة اه المسألة الثالثة او المسألة الثانية الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء عن اول وقتها
اذا لم يترتب عليه مشقة للمأمومين.
استحباب تأخير العشاء الاول لوقتها الى ثلث الليل اذا لم يترتب على ذلك مشقة بالمأمومين.
فان ترتب مشقة كما قلنا فانه لا يجوز له التأخير
ويجوز ترك الفاضل الى المفضول احيانا اذا ترتب على ذلك مصلحة ودفع مضرة المسألة الثالثة في الحديث دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم لامته شفقته بهم وانه لا يرضى بالمشقة
لا يرضاك عليهم المشقة كما وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم يعني ما يتعبكم يعز عليه صلى الله عليه وسلم ويشق عليه عجوز عليه ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وهكذا ينبغي لكل من ولي امرا من امور المسلمين من ولي امرا من امور المسلمين يجب عليه هذا ان يراعي احوال المسلمين.
ايا كانت هذه الولاية
سواء كانت ولاية كبرى او ولاية صغرى حتى الرجل مع اهل بيته مع اولاده يرفق بهم المدرس مع طلابه والمعلم مع تلاميذه والامير مع من تحت يده وهكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من
امر امتي شيئا فرفق بهم فارفقوه فارفق به
ومن شق عليهم فاشقق عليه هذا امر مراعى للولايات كبرت او صغرت انه لوقتها لولا ان اشق على امتي في حديث اخر لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء
فدل على انه صلى الله عليه وسلم يراعي دفع المشقة عن المسلمين ولو بترك العمل الفاضل الى المفضول نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد اشتد الحر
فابردوا فان شدة فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من جنة جهنم متفق عليه
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابدوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم اذا اشتد الحر يعني في الصيف
فابردوا بالصلاة المراد بالصلاة هنا صلاة ظهر لانها هي التي تؤدى في شدة الحر الهجير لشدة الهجير.
ابردوا يعني اخروها الى وقف البراد اقروها عن اول وقتها الى وقت البراد.
تقدم لنا ان صلاة
الظهر يبدأ وقته بزوال الشمس يبدأ وقتها اذا زاغت او زالت او او دلكت الشمس يبدأ وقت الظهر ويستمر الى مصير تلقي الشيء مثله بعد ثي الزوال والافضل تقديم صلاة
تقديم صلاة الظهر في اول وقتها هذا هو الافضل الا في شدة الحر الا في شدة الحر فان الافضل تأخيرها حتى ينكسر الحرب ابرزوا بالصلاة ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك
بقوله فان شدة الحر من الف جهنم شدة الحر في الصيف من في جهنم.
فيح مراد به الغليان المراد به الغليان فان النار والعياذ بالله تغلي تكون بالحرارة وقد اشتكت النار
الى ربها من شدة ما فيها من الحرارة والبرودة والزمهرير فجعل الله لها نفسين نفسا في الصيف وهو اشد ما تجدون من الحر ونفسا في الشتاء وهو اشد ما تجدون من المرد
اذن الله لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس اه في الصيف فاذا صادق صلاة الظهر في شدة الحر ونفس جهنم في هذا الوقت.
ولهذا نهي عن الصلاة عند عند توسط الشمس
في وسط في كبد السماء لانه وقت تسعر فيه نار جهنم فابردوا بالصلاة فان شدة الحر عن فيح جهنم وجهنم اسم من اسماء النار جعلنا مسلم من اسماء النار والنار لها اسماء كثيرة جهنم سقر
الهاوية السعير لها اسماء كثيرة والعياذ بالله وجهنم حينما هو من الجهومة وهي الظلمة لان النار مظلمة ليس فيها ظياء بليلة الظلمة من الجهومة وهي الظلمة وقيل انه اسم اعجمي جهنم اسم اعجمي
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة فهذا الحديث يدل على مسائل.
المسألة الاولى يدل الحديث على ان الاصل هي صلاة الظهر انها تقدم في اول وقتها هذا هو الاصل لان المبادرة بالطاعة
في اول وقتها افضل المسألة الثانية انه عند شداد الحر فالافضل تأخير صلاة الظهر الى ان ينكسر الحرب بما في ذلك من الرفق بالمسلمين ولكن وردت الاحاديث ان الصحابة شكوا
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ما يلقون من شدة الظماء فلم يشفهم صلى الله عليه وسلم وفي حديث اخر انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فاذا لم يستطع احدهم ان يضع جبهته على الارض
فانه يظع طرف ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر فهذا يدل على ان انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مع شدة الحر وهنا يقول ابردوا فما الجمع بين الاحاديث
اجاب اهل العلم عن ذلك لان الحظ لا اه يبقى الى اخر وقت العصر ولو اخر الى ان يزول خرج الوقت لاخر الى ان يزول الحرب نهائيا من الارض خرج وقت العصر لانه ما يزول يمكن الا بالليل تبقى
الارظ حارة
هذا الذي شكوه بقايا حرارة وهي لا تزول بسرعة فلا تعارض بين الحديثين.
الحمد لله المسألة الثالثة في الحديث بيان لمصدر الحرارة وهو انه من جهنم فيدل على وجود النار
وانها مخلوقة الان قد دلت الاحاديث على وجودها الان قال تعالى فاتقوا النار التي اعدت اعدت للكافرين.
فهذا دليل على وجودها وانها اعدت.
وحديث الذي معنا يدل على وجودها وان لها نفسا
الصيف نفس في الشتاء فهي موجودة لا انها تخلق فيما بعد كما يقول بعضهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في اصحابه فسمعوا وجبة يعني سمعوا سقطت شيء الوجبة يعني سقطت الشيء
فقال لهم اتدرون ما هذا؟
قال الله ورسوله اعلم.
قال هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ سبعين طريفا الان وصل الى قعرها فهذا دليل على وجود الا وانها مخلوقة
الان موجودة اعاذنا الله واياكم والمسلمين منه هذا هو السبب في وجود الحرارة ووجود البرودة ولا يمنع ان يكون هناك اسباب اخرى يعرفها الناس ايضا لان هذا من العلم الذي لا من علم الغيب
الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم
فاخبر به امته ولا يمنع ان يكون هناك اسباب للحرارة والبرودة اخرى.
الله جعل للاشياء اسبابا متعددة لكن اصل الاسباب هو هذا.
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلحوا الصبح فانه اعظم من اجوركم رواه خمسة الترمذي الرافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلحوا
بالصلح
فانه اعظم لاجوركم اصبحوا ظاهره اخر الصبح اخروا صلاة الفجر عن اول وقتها.
فانه اي تأخير صلاة الفجر عن اول وقتها اعظم لوجوركم.
اكثر اجرا الحديث يدل بظاهره على تأخير صلاة الفجر
عن اول وقتها وفي رواية اسفروا اسفروا بالفجر اي صلوها في سفر لاسفار هذا يدل على التأخير وبهذا اخذ الحنفية حنفية يرون تأخير صلاة الفجر الاول وقتها ولكن الاحاديث التي مرت
وهي كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر حديث يقول اه والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وحديث كان يصليها
بغلس
والغلس معناه الظلمة الغلس غير الاسفار.
خلاف الاسفار حديث يقول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه مع انه كان يقرأ بالستين الى المئة ومع هذا ما ينصرف منها الا حين يعرف الرجل جليسه من الظلمة
الاحاديث الكثيرة تدل على تقديم صلاة البيت بينما هذا الحديث يقول اصبحوا بالصبح او اسفروا فالجمهور حملوه على ان المراد به تأكدوا من طلوع العلم اصلحوا بالصبح اي تأكدوا من طلوع الفجر
لان بعض الناس قد يستعجل فيصلي قبل ان يطلع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكدوا من طلوع الفجر اصلحوا يعني لا تصلون لا تصلوا حتى يدخل المصباح
وهو الفجر الثاني وهو الفجر الثاني هذا معنى اصلح اصلحوا اي صلوا حين يطلع الصبح ولا تصلوا قبل ذلك هذا مقصود الحديث جمعا بين الاحاديث فسر الحديث بهذا جمعا بين الاحاديث
وهذا هو الصحيح ان المراد به تأكدوا من طلوع الفجر لئلا يستعجل احد فيصليها قبل قبل طلوع الفجر.
وبهذا تجتمع في الاحاديث والحمد لله.
فصلاة الفجر من مجموع الاحاديث انه يدخل فيها مبكرا في اول وقتها ويمدد يمدد فيها بالقراءة
ولا ينصرف منها الا بعد الاسفار الا بعد الاسفار ومعرفة الناس بعضهم بعضا هذا الذي تجتمع به الاحاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اللي عنده سؤال يكتبه نعم عندما نعم عندما يشتد الحرب بالصيد.
نعم.
واريد ان اعمل بهذا الحديث.
حديث ابو هريرة وهو يراد بالصلاة.
وارى الناس او من معي في الادراج.
يقولون اننا لم نرى احدا يفعل مع الناس ولا المسجد الحرام
جزاك الله خيرا الادراك سنة ليس واجبا اي ابراز سنة فاذا رغب الناس اذا رغب هما ما امر بالافراد الا من اجل مصلحتهم ومراعاتهم فاذا طلبوا الصلاة في اول وقتها
الا مانع من ذلك لان هذا يراعى فيه احوالهم الناس الان في اشغال وفي وظايف وفي اعمال الناس في الوقت الاول في الهاجرة كانوا يقيلون الناس الى وقت غريب ادركناه
كانوا يشتغلون اول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر ويرتاحون قبل الظهر ينامون فيبرد لهم بالصلاة لاجل راحتهم اما الان ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون.
تغير الوضع.
اذا استدعى الامر ان الارفق بهم المبادرة
الصلاة في اول وقتها فلا مانع من ذلك المسألة مسألة مراعاة احوال المأمومين كما سبق في العشاء وهو صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها وتأخيرها افضل ولكن اذا لزم على ذلك المشقة على
المأمومين فانه يقدم المقبول على الفاضل.
مراعاة لاحوال المأمومين
فلا حرج في ذلك والحمد لله نعم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات اذا لانه قال الصلوات لاستبيان وماذا صح في الحديث نعم حديث صحيح ادام النبي اما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل
في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين
انه في اليوم الاول في اول الوقت.
اليوم الثاني انه في اخر الوقت ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين المراد من هذا تحديد الوقت بداية ونهاية ولكن حديث جبريل مجمل والاحاديث التي قرأنا وغيرها مفصلة ومبينة له نعم
سماحة الشيخ عند الاطالة هو لا شك ان الانسان اذا صلى في الوقت سواء في اوله او في وسطه او في اخره اذا صلى في الوقت فقد اداها في وقتها.
اما اذا صلاها بعد الوقت تكون قضاء اذا اخرجها عن الوقت
هذا لا شك انه اذا صلاها في الوقت سيأتينا انه اذا ادرك ركعة قبل طلوع الشمس قد ادرك الفجر اذا صلى الانسان في الوقت ولو في اخره انه يكون قد اداها في وقتها
ولكن الكلام في الفظيلة نعم نعم اكيد لها كاشك في كل الامور من عند الله سبحانه وتعالى.
والرسول وجبريل والرسول عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله ايها الله هو المشرع
جبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ نعم صلاة الفجر في القراءة نعم عند الاقامة في صلاة الفجر لا ما هو بتشدد اذا قرأت قراءة معتدلة اليس تشددا؟
لكن بعض الاخوان
يرتل القراءة ويمطط تنطيط يمد تمديد يشق على المأمومين لا الاحسن ان الانسان يتوسط ويعتدي في القراءة فاذا اعتدل فيها فلا اظن ان ان قراءته ستكون طويلة نعم سمعت بعض طلاب العلم ينكروا
مشروعية الدعاء في الجمعة وان مداومة عليه بدعة بعدم وجود الدليل عن ذلك.
كيف يرد على قائل هذا القول
دعاء في خطبة الجمعة الخطبة الثانية هذا عمل المسلمين امل المسلمين عليه من ازمنة بعيدة والناس بحاجة الى الدعاء الناس في حاجة الى الدعاء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة
حينما دخل الاعرابي وشكى القحط وتأخر المطر دعا النبي صلى الله عليه وسلم آآ الخطبة الدعاء في الخطبة عمل المسلمين وله اصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الوقت
في هذا الوقت الناس بحاجة الى الدعاء حالة المسلمين كما ترون للضعف ومن تسلط الاعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين فيه فساد كثير خلاف حقائب وفسوق ومعاصي وشر الناس بحاجة الى الدعاء.
اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجة المسلمين الى الغير
في الخطبة فحاجتهم الان الى اصلاح احوالهم وكف عدوهم ااشد النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاة الفجر وقنت عند الحاجة الناس بحاجة الى الدعاء وليس هذا من الله جل وعلا يقول ادعوني
فقال ربكم ادعوني
استجب له والدعاء في اخر الخطبة مظنة الاجابة والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء نعم فضيلة الشيخ ينادي صلاة الظهر امام الساعة العاشرة.
نعم.
ينادي بصلاة الظهر.
هم ساعة بعد اسبوع ثلاثين دقيقة.
ونعلم بالمدرسة فنصلي سنة الظهر وفي الساعة الثانية عشر او ستة عشر دقيقة نصلي الفرض
نستمر بالعمل الى ان اقام الصلاة؟
ليس فيه شيء اذا حضرتم الصلاة ولم يفوتكم شيء منها ليس فيه شيء ولكن التقدم للصلاة واداء الراتبة قبلها اربع ركعات بسلامين افضل اذا حصل هذا فهو افضل
لا ما هي القاعدة في الصلاة؟
في البلاد التي يقول فيها النهار ويقصر فيها الليل.
وبالعكس.
لا تروح اللمة لا تروحون لما خلوكم في البلاد اللي معتدلة هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى
مجلس كبار العلماء وعلى حصل ثيابه ملخصه ان البلد التي يمر فيها ليل ونهار في خلال اربعة وعشرين ساعة فانهم يعتبرون صلاة الليل في الليل صلاة النهار في في النهار ولو كان احدهما قصيرا
ولو كان الليل قصير او النهار قصير لانه احيانا يقصر هذا ويطول هذا احيانا بالعكس اما البلاد التي لا يمر فيها خلال اربعة وعشرين ساعة ما يمر فيها ليل ونهار بل كلها نهار او كلها ليل
حتى ان بعض البلاد يكون الليل فيها ستة اشهر.
والنهار فيها ستة اشهر وهي البلاد القطبية هذه يقدر لها.
قالوا يقدر لها يقدر لها مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم
بالتقدير في ايام الدجال قالوا احضروا له في قدر لها ليل ونهار ولكن هذا التقدير هل يكون باعتبار مكة المشرفة او يكون باعتبار اقرب بلد اليها يمر فيه ليل ونهار خلال اربعة وعشرين ساعة
هذا اختلفوا فيه
والحاصل ان هذه مسألة عويصة جدا وفيه مثلا الصوم وفيه الصلاة يعني فيه امور عظيمة لكن من رحمة الله ان البلاد التي هذه حالتها يقل فيها السكان ويقل فيها المسلمون مسلمون
اكثر ما يكونون في البلاد التي فيها ليل وفيها نهار معتاد معتادان.
نعم فضيلة الشيخ الاخبار قد حضرت عندنا في وقت الانسان في اذكار الصباح والمساء.
نعم الاخبار قد كثرت في وقت الاتيان باذكار الصباح والمساء.
فما هو الراجح منها مع السليم
الراجح والله اعلم ان من اذكار الصباح تقال بعد الفجر في اول النهار في اول النهار واذكار المساء تقال قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس هذا هو الذي صباحا ومساء
اذكار الصباح في الصباح واذكار المساء في المساء قبائل بعد طلوع الفجر والمساء بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذا كله يسمى بالمساء لا فضيلة الشيخ وان وان اخر الاذكار المسائية الى بعد
صلاة المغرب فلا بأس.
لا بأس بذلك اذا اخر الاذكار المسائية الى بعد صلاة المغرب
ويعتبرها في اول الليل ان شاء الله.
نعم لا فضيلة الشيخ متى يشير المصلي بسبابته في التشهد؟
وهذه الجلسة بين السجدتين اشارة وتصبح الجلسة بين السجدتين لا اعرف ان فيه اشارة في الاصل
ولا عقد للاصابع انما هذا للتشهد تعقل الاصابع في التشهد رفع السبابة في التشهد الاول وهو الثاني ويحركها عند مرور لفظ الجلالة يرفعها في كل التشهد.
الاصبع يرفعها في كل التشهد
ولكن لا يحركها الا عند مرور لفظ الجلالة مثل اه اعوذ بالله من عذاب جهنم اذا جاء لفظ الجلالة اشهد ان لا اله الا الله كل ما مر لفظ الجلالة يحرك اصبعه اشارة الى التوحيد.
نعم
فضيلة الشيخ الفت السنة اذا كان من ذلك مفسدة وهي ليست عظيمة.
مثل ابكار اعراض الناس آآ بين اول شيء ينبغي ان يشرح للمسلمين بين لهم السنن بين لهم ما يفاجئون بها وهم لا يعرفونها هم يستنكرونها.
تشرح لهم وتبين
ثانيا اذا كان بيحصل فتنة سوء مثلا فهم يحصل فتنة بدرع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الحمد لله رؤية ما يقدم على فعل فضيلة يترتب عليها ظرر ترتب عليها خلاف اختلاف بين المصلين درع المفاسد مقدم على جلب جلب المصالح وقد يترك
العمل الفاضل ويعدل المفضول اذا كان هذا اصلح واحسن مثل ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب انه يؤخر صلاة العشاء ولكن لما رأى محقة الناس كان يقدم من اجل مراعاتهم ودرءا ودفعا
للمثل.
دفعا للمضرة
هذه قاعدة شرعية نعم درء المفاسد مقدم على جلب المخالف والمطلوب ازالة الشقاق بين المسلمين ان بعض الاخوان يحصل بينه وبين جماعة مسجد الشقاق ويحصل بينهم بغضاء غداوة وكلام في عرضه
وكلامه ايضا فيهم هذا لا ينبغي كله من اجل تحصيل سنة هذا لا ينبغي ينبغي للامام تأليف النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ افتان انت يا معاذ؟
لما كان يطيل الصلاة قالت الصلاة طيب لكن اذا ترتب على هذا
المشقة على المأمومين او باستنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة.
افتان لنا انت يا معاذ قال صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين يقول للصحابة ان منكم منفرين ايكم اما الناس فليخفف
فان دين الكبير صغير والضعيف وذا الحاجة هذا تأليف الناس ومراعاة الناس في امر ليس محرما.
الحمد لله العمر ان التعريف مطلوب مهما انفوا الا بمعصية الله فلا يجوز.
ترك واجب او فعل محرم لا يجوز هذا
اما امور السنن فيراعى فيها المصالح والمفاسد.
نعم فقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا قال انما بعثت مبشرين لا منفرين نعم كبار السن قبل فترة الصلاة وان كانت الفجر مع العلم من النوم اذا كانوا ما يتحملون يكثرون الخط حتى
الفجر
اذا كانوا ما يتحملون او في شدة برد او في شدة حر ما هم في مكان لايق ما عندهم مسجد يصلون بالبرد او بالحر او في سفر لا يطول عليهم.
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة
اراد في الركعتين قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة من ركعتين في السفر الا يطول على المأمومين اذا كان التطويل يشق عليهم حتى ولو صلاة الفجر.
نعم نشكر على بعض الناس ان الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يجلسون الى الشرور.
نعم.
يشكل على بعض الناس ان الصحابة يخرجون
ولا ولا الناس لهم ظروف ولهم اعمال الصحابة رضي الله عنهم بشر.
من غيرهم يحتاجون الى المعاش تحتاج الى طلب الرزق الى امور فيخرجون لامورهم.
قد يكون خروج الانسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشة افضل من جلوسه
اظل جلوسه في المسجد اذا احتاج الى هذا ويحتاج اولاده خروجه لطلب الرزق واعاشة نفسه واعاشة اولاده افضل من جلوسه للمسجد للذكر او لطلب العلم الاحوال تختلف والظروف تختلف.
نعم
فضيلة الشيخ بعض التسجيلات الاسلامية شبكة فيديو فيها كيفية تغسيل الميت والصلاة عليه وذهبه.
حقيقة وذلك رجل حقيقي اما حفظتم جزاكم الله خيرا.
انا ارى ان ان هذه هذه الافلام
التي تصور لا يجوز عملها لانها صور لانها صور ولا يجوز تصوير الارواح وعرضها على الناس وايضا ما احتاج المسلمون ولله الحمد الى هذا الامر الناس يدفنون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم
قبل تطلع قبل تطلع هذه المساجد وهذه الافلام وهل
هذه التسجيلات الناس ولله الحمد عارفين هذا وماشيين عليه ممكن انهم يحسنون هذه الاعمال احسن من هاللي يصورها وهالي يسجلها عارفينه ولله الحمد ويتعارفون بالتجربة وبالتعليم وبالمشاهدة فلا
داعي لهذه الامور
نعم فضيلة الشيخ الوقت نهاية صلاة الظهر هو وقت بداية صلاة العصر اي ان الوقتين هما في الاصل وقت واحد في خلاف بين العلماء هل هل بين وقت العصر ووقت الظهر حاصل
ليس منهما او انه ليس بينهما فاصل وانه بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر هذا هو الصحيح.
الصحيح انه ليس بينهما فاسد وانه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر وكذلك بمجرد ما ينتهي
وقت المغرب يدخل وقت العشاء هذا هو الصحيح.
نعم فضيلة الشيخ ما هي الخطة من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ليبين الفضيلة حكمة ليبين الفضيلة لامته نعم
الشيخ بعض الناس يؤخر صلاة الصبح حتى الاسفار ويستدل بالحديث لا يأثم بذلك الاثم ان شاء الله لا يأثم بذلك لكنه تفوته الفظيلة تفوته الفظيلة فظيلة التبكير وايضا اذا ترتب فيه مشقة على
المأمومين فهذا مكروه ايضا
او قد يكون يحرم اذا صار فيه مشقة على الضعفاء وعلى نعم فضيلة الشيخ ابن القيم بالسعاة السنة في كل وقت نعم الاصل الاصل رفع اليدين في الدعاء الا الاحوال التي
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفعه يديه فيها كالدعاء في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء فانه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه كانوا السلف كذلك يدعون ولا يرفعون
ايديهم.
ولما رأى بعض الصحابة رجلا من الامراء غافعا يديه في خطبة
الجمعة انكر عليه انكر عليه ذلك الا في دعاء الاستسقاء اذا دعا الامام في خطبة الجمعة الاستسقاء فانه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كذلك الدعاء في الصلاة التشهد
الاخير
ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء الذي في التشهد الاخير ولا في الركوع الدعاء اللي في الركوع ولا الذي في السجود ما ورد انه يرفع يديه في هذه الامور
فالامور التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع الايدي فيها وما عداها فالاصل رفع اليدين في الدعاء لانه لانه لانه احرى بالاجابة
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب
40 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/المواقيت/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح نفوزان الفوزان.
شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال ابن ثابت رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان
تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه.
والمسلم عن عائشة رضي الله عنها
نحن وقال ثم قال واستبقوا انما هي الركعة.
وعن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى لا ترى في نفسه حتى تطلع الشمس.
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
متفق عليه.
وفي لفظ مسلم لا صلاة الوعد وصلاة الصبح
وله عن عفة ابن عم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهار ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا.
حين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع.
وحين يقوم قائما الطهي حتى تزول
وحين تتضيق الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي بسند عن ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف.
وزاد الا يوم الجمعة وفدى لابي داوود نحوه عن ابي قتادة لا نعم
وعن جبل ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله لا تمنعوا احد طاق بهذا البيت في هذا البيت قبل ان يتفاعل من ليل او نهار.
ابد هذا البيت وصل.
في هذا البيت مصلى اي شفاعة من ليل او نهار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا تتعلق بالمواقيت مواقيت الصلاة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال من ادرك ركعة
من الصبح قبل ان تطلع الشمس الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم ادرك سجدة الركعة قال والسجدة هي الركعة تقدم
في الاحاديث ان وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر ويستمر الى ان تطلع الشمس ووقتها ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس فمن فمن صلى ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس
فقد ادى صلاة الفجر في وقتها
ولكن تقدمت الاحاديث في ان صلاة الفجر تؤدى في اول وقتها تؤدى في اول وقتها ويذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والرجل لا يعرف الناس لا يعرف بعضهم بعض.
يعني من شدة الظلمة.
وايضا
المسلم مرتبط بجماعة فلابد ان يؤديها مع الجماعة وفي تأخيرها عن اول وقتها محظوران المحظور الاول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الثاني فوات الجماعة وفوات
الجماعة من غير عذر فيه اثم عظيم
ونقص كبير في الاجر ولكن من اخرها الى اخر وقتها فانها تكون اداء لكن يأثم يأثم على ترك صلاة الجماعة وهو يفوته فضيلة اول الوقت فهذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة
من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فانه يكون قد ادركها يعني اداء ولكن يضيف اليها اخرى وكذلك من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه يكون مدركا لها اداء
ومعنى هذا انه يكمل الصلاة وليس المقصود انه يقتصر على ركعة من الفجر او ركعة من العصر فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة فاذا ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس
فانه يضيف اليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت واذا ادرك ركعة من العصر فانه يضيف اليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فيكون اول الصلاة في الوقت واخرها او معظمها
خارج الوقت ولكن ينسحب ينسحب الاذى على جميع الصلاة لانه دخل فيها قبل خروج وقتها تقدم لنا ايضا ان وقت العصر يبدأ من مصير الشيب مثله مصير ظل الشيء مثله
الى اضطراب الشمس او الى مصير ظل الشيء مثليه.
وهذا الحديث يدل على ان وقت العصر ينفد اكثر من هذا ينفد الى غروب الشمس ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء
مثليه او ما قبل اصفرار الشمس هذا وقت اختيار.
واما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة يسمونه وقف الظرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لضرورة ولكن على كل حال
الحديث يدل على امتداد الوقتين وقت الفجر الى طلوع الشمس ووقت العصر الى غروب الشمس وقوله في الرواية الثانية من ادرك سجدة بشر بان المراد بالسجدة الركعة فلا تختلف الروايتان
وهذا التفسير ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان هذا التفسير من الراوي الراوي ادرى بما روى ايضا.
على كل حال هذا التفسير يبين ان المراد بالسجدة الركعة
فدل هذا الحديث على مسائل.
المسألة الاولى بامتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وهذا لا خلاف فيه ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص
او مصير ظل الشيء مثله الى ان تغرب الشمس.
ثالثا دل الحديث على ان ان الصلاة لا تدرك اداء الا بادراك ركعة منها قبل خروج الوقت وان من ادرك اقل
من الركعة فانه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها وهذا قول الجمهور هذا قول جمهور اهل العلم ان الصلاة لا تدرك في الوقت الا بادراك ركعة منه فاكثر وذهب طائفة من العلماء الى انه
يدرك تدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام فاذا كبر للاحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لانه دخل فيها في الوقت وانعقدت في الوقت فيكون مدركا لها اداء ولو كملها
كلها بعد خروج الوصف ما دام انه شرع فيها قبله خروج الوقت هذا قول لبعض العلماء او عند الحنابلة ايضا ولكن الراجح الاول الراجح هو القول الاول انها لا تدرس في وقتها الا بادراك ركعة
كاملة
لان هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث.
واما رواية سجدة فانها كما فسرت من المراد بها الركعة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا التفسير كما ذكروا ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم
فلا اشكال فيه وان كان من الراوي الراوي ادرى بما روى ويكون حجة فلا تدرك الصلاة في وقتها باقل من ادراك ركعة وكما ذكرنا انه يكون مدركا لها اداء ولكن يأثم
يأثم اذا ترك صلاة الجماعة فانه يأثم بتركه لصلاة الجماعة وتصح صلاته اداء لانه ادرك الوقت.
وفاتته الفضيلة ايضا فضيلة الصلاة في اول وقتها فان الاحاديث جاءت الصلاة في اول وقتها
وجاء في الحديث ان اول الوقت رضوان الله واداء الصلاة والمبادرة اليها في اول وقتها يعتبر من فضائل الاعمال ويتعلق بهذا الحديث ايضا مسألة وهي لو ادرك ركعة لو لو دخل عليه وقت العصر مثلا
او وقت الظهر او وقت الفجر او وقت العشاء دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عالم عرض له عارظ اما موت واما امرأة حاضت امرأة حاضت قبل ان تصلي فهل يقضيها؟
تقضي الحائض هذه الصلاة
التي ادركت اول وقتها ثم حاضت العلماء على على قولهم القول الاول انها لا تقضي وهو اختيار الشيخ فقيه الدين انها لا تقضي لانها اخرت وهي يجوز لها القضاء يجوز لها القضاء
اه لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير.
لان الوقت موسع فاخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة فانها اذا طائرة طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة.
لا تقضيها
هذا قول والقول الثاني انها تقضيه لانها ادركت اول وقتها فاذا اغتسلت من الحيض فانها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في اول وقتها ولكن القول الاول ارجح لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير
لان الوقت موسع.
فعرظ لها العالم وهو الحيض ولم يكن هذا باختيارها
فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في اثناء الوقت لا يأثم بذلك ليس عليه اثم في ذلك لانه اخر وهو يجوز له
التأخير اليس عليه اثم لذلك الا يتفرع على قضية توسع الوقت يسمونها الوقت الموسع والوقت الموسع هو الذي يجوز للانسان انه يفعل العبادة في اوله او في وسطه او في اخره وقت موسع
نعم الحديث اللي بعده انا مستعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال الصلاة بعد العصر تغيب الشمس
مسلم لا صلاح بعد صلاة الصبح نعم قال عقبة؟
وله عن عقبة ابن عمر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان نقرأ فيهن مهلانا
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع.
وحين يقول قائل الظهيرة حتى تزول.
وحين وحين بقضية الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة.
وكذا رواه ابو داوود.
عن
نحن هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نأمر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
وحين يقوم قائل الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتغير الشمس والغروب حتى تغرب والحكم الثاني عند الشافعي يعني من رواية الشافعي الحكم الثاني المراد به الصلاة النهي عن الصلاة في هذه الاوقات
استثناء يوم الجمعة ولكن سنده ضعيف.
وكذلك هو عند ابي داوود ولكن ايضا هو ضعيف هذان حديثان حديث ابي سعيد تدري وحديث عقبة بن عامر الجهني فيهما بيان اوقات النهي
اوقات النهي بمعنى الاوقات التي لا تجوز النافلة فيها ففي حديث ابي سعيد وقتا طويلان وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة اوقات فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن صلاة النافلة فيها
الوقت الاول في حديث ابي سعيد من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الاول فاذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى
ان صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة راتبة الفجر فلا يجوز للانسان يتنفل بعد طلوع الفجر الا راتبة الفجر فقط لا وتر ولا غير وتر.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة
بعد الصبح بعد طلوع الشمس والتي هنا نفي للصحة او هو بمعنى النهي يعني لا تصلوا هو نفي بمعنى النهي يعني يعني لا تصلوا طلعت نافلة.
ورواية بعد صلاة الصبح
كأنها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح.
لان المراد من وقت النهي ما يبدأ الا بعد بعد صلاة الفجر اما على الرواية الاولى فالوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر
هذا الفرق بين الروايتين الرواية الاولى تفيد ان النهي يبدأ من طلوع الفجر.
الرواية الثانية تفيد ان النهي يبدأ من صلاة الفجر وانه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل ويجوز له يوتر
هذا مفاجأة ولكن الرواية الاولى اصل وهو ان النهي يبدأ من طلوع الفجر.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره الى السحر.
وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر
الا راتبة الا راتبة الفجر.
فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر ويستمر النهي الى ان تطلع الشمس هذا الوقت الاول في حديث ابي سعيد والوقت الثاني
في حديث ابي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر الى غروب الشمس.
كل هذا لا تجوز النافلة فيه.
لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح وقد جاء تعليل ذلك جاء تعليل ذلك
يعني النهي عن الصلاة يسعى عند غروب الشمس بانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار سجود للشمس فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريع لان لا يتشبهوا
بالكفار وسدا لذريعة الشرك اما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لها في ثلاث ساعات عن
عن دفن الموتى وعن الصلاة وهذه الساعات بينها لانها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذي ساعة الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الثالث حين تتظيق الشمس للغروب حتى
قالوا فقوله حين تطلع الشمس بازغة تطلع يعني من الافق تطلع من الافق بالغة يعني نقية نقية باشعتها ونورها حتى ترتفع ترتفع في الافق وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع وهو انه عيد
رمح
ترتفع قيد رمح وفي رواية قيس قيس رهف حديث عمرو بن عبس السلمي قيس رمح او قيد رمح وهو الظلم في المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملونه وقد جاء تعليل ذلك بان الشمس تطلع بين قرني شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه للكفار والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على
الرؤوس
ولا يكون هناك ظل ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب ينتهي الظل من جهة الغرب.
ولا يبقى ظل من جهة الغرب هذا معنى قائم الظهير حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء
ويظهر ظل من جهة المشرق وما يسمى وقيل قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة معناها ان الابل الباركة تقوم من شدة الحر الابن الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الارظ وحر الرمظى
هذا معنى قائم الظهيرة والمعنى واحد المهم انها اذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فانها تمنع الصلاة الى ان الى ان تزول الشمس الى جهة الغرب
ويبدو ظل من جهة الشرق حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل قالوا وهو وقت قصير.
وقت قصير ولكن لا يجوز ان يبتدأ فيه صلاة ولا يجوز ان يدفن فيه ميت في هذا الوقت
وان كان قصيرا وقد جاءت تعليل ذلك لانها لان هذه الساعة التي هي ووقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم تسعر فيه جهنم فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت.
الوقت الثالث حين تتظيق
الشمس للغروب تتضيف يعني تميل تتضيق تقرب تقرب من الغروب حتى تغرب والعلة في ذلك كما سبق انه تغيب بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت
سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار فهذه الثلاثة الاوقات نهي فيها عن شيئين عن الصلاة عن صلاة النافلة والشيء الثاني دفن دفن الاموات والمقصود انه لا يتحرى هذه الاوقات لدفن الاموال
اما لو شرعوا يدخلون الميت وطلعت الشمس وهم يدهنونه يستمرون ما يخالفوا ما يتوقفون او اشرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنونه ما يخالف يستمرون او يشرعوا يدفنونه بعد
العصر وغابت الشمس وهم يدفنون من خاف يستمرون
لانهم ما قصدوا هذا انما النهي لمن قصد هذه الاوقات آآ وقفا للدفن اما من اتت عليه وهو يدفن فلا مانع من انه يستمر ويكمل.
الرواية التي عند الشافعي وعند ابي داوود تستثني
يوم الجمعة يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة.
والروايتان ظعيفتان لا تقوم بهما حجة ولكن جاء في الحديث الصحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وان يصلي ما قدر له يصلي ما قدر له فهذا دليل على الاطلاق انه يصلي ما قدر له هذا الاطلاق يتناول وقت الظهير
انه يصلي حتى وقت الظائع من جاء الى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الامام فانه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة ولو كان وقت توسد لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وقال يصلي ما قدر له
ايضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الى الجمعة ويستمرون في في الصلاة حتى يخرج الامام يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الامام ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء
ما فعلوا يتوقفون بل يستمرون في الصلاة الى ان يخرج الامام للخطبة فعمل الصحابة ايضا دليل على استثناء يوم الجمعة.
وان لا تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة.
فيكون هذا مخصصا
النهي الوارد في حديث عقبة ابن عامر والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات ليست الساعات المعروفة عندنا الان المراد جزء من الوقت كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة سواء كان قليلا او كثيرا
يسمونه
الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا او او كثيرا وليست الساعة المعروفة الان الساعة التي هي ستين ستون دقيقة لا وانما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا
فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة اوقات الوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.
هذا في حديث ابي سعيد الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع
قيل رمح الوقت الثالث من اه حين حين يقول قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس.
الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر الوقت الرابع من صلاة العصر الى ان تتظيع الشمس
للهروب.
هذا من حديث ابي سعيد الوقت الخامس حين تتضيف الشمس للغروب الى ان تغرب هذا من حديث عقبة بن عامر فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن الصلاة فيها يعني صلاة النائم
والحديث بعمومه يمنع سائل النوافل النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الانسان بدون سبب اما النافلة التي لها سبب
فهي مثل دخول المسجد الجلوس فيه قد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فسبب صلاة الركعتين ما هو هو دخول المسجد للجلوس فيه
صلاة الجنازة من ذوات الاسباب ايضا صلاة الجنازة من رواية الاسباب صلاة الطواف ركعتا الطواف من ذوات الاسباب لان سببها الطواف صلاة الكسوف من ذوات الاسباب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا
رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم
صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف واذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة ركعتي الوضوء اذا توضأ الانسان يستحب له ان يصلي ركعتين يسميان بصلاة الوضوء او ركعتا
الوضوء سببهما الوضوء.
فهذه الصلوات مربوطة باسبابها تفعل عند اسبابها في اي وقت لظاهر الاحاديث الواردة فيها اذا دخل احدكم المسجد هذا عام صلاة الكسوف والامر بها عام صلاة الوضوء الامر بها عام ركعتي الطواف
الامر بها عام ايضا فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث ابي سعيد وحديث عقبة ابن عامر وهو ما يسميه الاصول بتعارض العمومين تعارف العمومين فان حديث ابي سعيد وحديث عقبة
عامان في جميع الصلوات.
ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب ممنوعة بهذه الاوقات الخمسة جميع الصلوات حديث احاديث اه الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الاوقات الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم
الاوقات ولم يستثني وقتا
دون وقت تتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم في الاوقات ايهما يقدم؟
الجمهور قدموا عموم الصلوات.
فاخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الاسباب وغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس.
نهانا ان نصلي هذا عام
يؤمون صلوات ممنوعة لكن احاديث ذوات الاسباب الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ولم يستثني وقتا دون وقت فهي من عموم الاوقات فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الاوقات
سواء دخول المسجد او
آآ ركعتي الوضوء او غير ذلك او ان لم يستثنوا الا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر.
قالوا لان الجنازة تفرغ.
والوقت طويل بعد العصر الى غروب الشمس طويل.
تتضرر الجنازة
وكذلك بعد طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس او ارتفاع الشمس اي لا تضرر الجنازة فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى يستثنى الوقتين الطويلين.
هذا عند الجمهور.
ما يستثنون الا صلاة الجنازة
اما وهذا هذا مذهب الحنفية والشهوة والمالكية والحنابلة المنع في جميع الصلوات.
القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار الشيخ نبي الدين وعلماء هذه الدعوة ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي.
وقدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات
قدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دون وقت فيجوز يصلى على الجنازة في اي وقت صلى تحية المسجد في اي وقت.
صلى الكسوف
في اي وقت صلى للوضوء بعد الوضوء في اي وقت هذا الرأي الثاني في المسألة وهو الراجح تقريبا هو الراجح من حيث الدليل ان ذوات الاسباب تفعل ذوات الاسباب تفعل
في اي وقت حصل السبب لانها مربوطة لاسبابها ومما يدل على هذا حديث اه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعة من ليل او نهار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم منع بني بني عبد مناف ان يمنعوا من من الصلاة
صلاة في الطواف ركعتي الطواف ان يتساعق من ليل او نهار ولم يستثني شيئا فيقول هذا مخصصا لحديث ابي سعيد وحديث حديث عقبة ابن عامر واذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب خصص
لغيرهما من ذوات بالاسباب هذا تخصيص بالنص فيخصص غيرهما من ذوات الاسباب من باب من باب اولى هذا يؤيد ما ذهب اليه الذين يجيزون ذوات الاسباب في اوقات النهي وانهم استثناة
فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي اما ذوات الاسباب فهي مستثناة فهذه الاحاديث حديث ابي سعيد حديث عقبة حديث جبير بن مطعم
وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته انه جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل النوفري من بني عبد مناف من سادات قريش لان عبد مناف له اربعة اولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم
والمطلب عض شمس ولو غروب نوفل هو جد جبير ابن مطلب فيكون جبير رضي الله عنه من سادات قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد من ام الاربعة هؤلاء
لانهم لهم ولاية في البيت.
لهم الولاية على شؤون البيت السقاية والرفادة هم اللي تولون شؤون البيت بنو عذبنا وهم اشرف بيوت قريش على الاقلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي اليهم لانهم هم المختصون بشؤون
المسجد الحرام
وشؤون الحجيج فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى في هذا البيت اية ساعة من ليل او نهار.
هو في البيت العتيق سبعة اسواط لكن صلى هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط
او المراد عموم صلوات النوافل وان المسجد الحرام ايضا يستثنى فلا يدخل في اوقات اللهي فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت.
الحديث محتل انه يريد ركعتي الطواف فقط
ويحتمل انه يريد اعم من ركعتي الصواب انه قال لا تمنعوا احدا طاف وصلى فهو يعم جميع النوافل.
فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الاوقات الخمسة لكن هذا احتمال مرجوع والراجح والله اعلم انه اراد ركعتين في الطواف بدليل انه قرنها مع الطواف
قرنها مع الطواف فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم يبيد ركعتين الطواف.
واما ما عداها من النوافل فانه يكون على النهي السابق هو مكة وغيرها سواء فيها فدلت هذه الاحاديث
على مسائلك المسألة الاولى فيها بيان اوقات النهي وانها خمسة بيان اوقات النهي وانها خمسة منها وقتان طويلان وثلاثة اوقات حصيلة المسألة الثانية في الاحاديث دليل على منع النوافل على منع
النوافل في هذه الاوقات
وهل هو عام في جميع النوافل او خاص بغير ذوات الاسباب على الخلاف الذي ذكرته لكم.
المسألة الثالثة في هذه الاحاديث دليل على سد الذرائع المخذية الى الشرك ومنع التشبه بالمشركين
لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غيوبها لان الكفار كانوا يسجدون لها.
كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين
من الصلاة في هذه الاوقات سدا للذريعة وما نهى عن الصلاة عند القبور منع من الصلاة عند القبور وان كان المصلي يصلي لله يعني ما تجي وتصلي الظهر عند قبر او العصر
القبر بعد صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة لئلا يفضي هذا الى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ابعد الامة عن وسائل الشرك
حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة
وهذه مسألة مهمة جدا مسألة شد الذرائع المخذية الى الشرك المسألة الرابعة باستثناء يوم الجمعة من جواز لا في لفيه وقت طيار الشمس لان هذا جاء فيه روايات وان كانت ظعيفة وايظا
عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر فصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت فيدل على ان يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال يجوز الصلاة فيه
والناس يستمرون الان في صلاتهم الى ان يدخل الامام العمل على هذا على هذا المسألة الخامسة في الحديث دليل على استثنى ركعتي الطواف.
من عموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة
اثنا ركعتين في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة وانهما تصليان في اي وقت لانهما تابعان للطواف فكما ان الطواف لا يمنع منه في اي وقت فكذلك الصلاة
لا يمنع منها في اي وقت المسألة السادسة ان من ولي امور المسجد الحرام من ولي امور المسجد الحرام فانه يجب عليه ان ييسر ان ييسر امور العبادة مقاصد المسجد الحرام
ويهيئ لهم يهيئ لهم الوسائل للعبادة في اي وقت من ليل او نهار وان المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار.
ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار.
ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف.
ليل او نهار
الا اذا عرظ عادل يقتظي يقتظي المنع تخوف او وقت يعني فتنة هذا شيء اخر.
لكن مع تيسر الامور والامن والامن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما من دخله كان امنا
الله جعل الامن اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء وهذا البلد الامين دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام
رب اجعل هذا البلد امنا واجعل هذا بلدا امنا دعوة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فهما امنان بامان الله وقد يحصل احيانا يحصل احيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة
واشباههم ولكن هذه امور عارظة ولله الحمد تزين.
الحاصل انه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين او ييسروا امور العبادة للناس والمسجد الحرام الذي جعل ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
سواء العاكف فيه والباقي ومن يرد فيه بالحاد بظل يزقه من عذاب اليم.
وان جعلنا البيت مثابة للناس واما والحمد لله الان متحقق هذا الامان والراحة وتيسير العبادة للناس.
وفتح ابواب الحرم للناس ليلا ونهارا
وعمل وسائل الراحة لهم هذا والحمد لله متيسر ونسأل الله ان يعين القائمين على هذا الامر وان يشد ازرهم وان ييسر لهم كما يسر للناس امور العبادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين
فضيلة الشيخ نعم تم المدة التي تهرب الى الشمس من طلوعها وكذلك تغرقها الشمس هذا يراجع فيه التقويم يراجع فيه حساب التقويم التقويم موجود الان راجعون تعرفون هذا.
هو الظاهر انه ما يتجاوز
بضع دقائق يعني بزوغها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق.
اما اما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن انه ثواني اقل من دقيقة اقل من الدقيقة ايه نعم ولا تشترك اكرم النبي صلى الله عليه وسلم
اذا كان الله نعم ثابت في بالصحاح ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وقد اخفى الله هذه الساعة
في هذا اليوم كما اخفى ليلة القدر في رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل شهر حتى يعظم اجره لان المسلم اذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم اجره عند الله سبحانه وتعالى
ويكون ادرك هذه الساعة وادرك معها زيادة عمل صالح وكذلك اذا الشهر برمضان كله يكون ادرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده
اخفاها لحكمة ولو بينت صار الناس يقصدونه وتركوا بقية اليوم تركوا اه عملا صالحا مستمرا والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة فما اجتهدوا في تحري ليلة القدر بشهر رمضان كل ذهب الى قوم
حسب ما
لهم من الادلة الامام احمد يرجح انها اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة يرجح هذا الامام احمد وبعضهم يرجح انها من دخول الامام الى ان تنتهي الصلاة
من دخول جلوس الامام على المنبر الى ان تنتهي صلاة صلاة الجمعة وبعضهم يرجح غير هذا والله اعلم ولكن على القول بانها بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود دام هذا وقت له
وانما المراد بالصلاة هنا الدعاء.
لان الدعاء يسمى صلاة الدعاء يسمى صلاة.
فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو نعم وكيف قوله صلى الله عليه نعم فكيف نقدر قوله صلى الله عليه وسلم
نموت معروف نموت عند العرب الرمح عصا طويلة فيها في رأسها برأسها حديدة مدببة يطعنون بها او يطعنون بها الخصوم في الحرب وفي نعم فضيلة الشيخ بعضهم يقول الرمح الهذيلي الربح الهزلي
الله اعلم تخصيصه قيد رمح مطلق.
رمح معروف عند العرب.
مثل ما تعرفون لكن ممكن تسمحون للاثار والسهولة تروحون لدور الابار وتشوفون الرماح رماح العرب فيها.
نعم.
فضيلة الشيخ سنة الفجر والله اعلم انها اذا ارتفعت ذهب عنها الشهرة
اذا ارتفعت من الافق وذهبت عنه الصفرة وصفى شعاعها دخل وقت الصلاة ولكن ما فيه نعم نعم سنة الفجر قبلها فله ان يصليها بعدها مباشرة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله
فقال انه فاتته ركعتا الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يذهبوا.
ولكن العلماء يقولون ان اخرها الى الضحى فهو افضل الاخ قرأ ركعتي الفجر الى الضحى مباشرة
ويخاف انه ينساها او انه ينشغل عنها فالافضل ان يصليها بعد الفجر لان لا تضيع لكن اذا كان انه ما ينساها ولا ينشغل عنها كونه يؤخرها الى ارتفاع الشمس افضل
لا فضيلة الشيخ هل المقصود بالحديث ادرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها هذي الركعة هذيك يقالها الركوع ما قال من ادرك الركوع ومن ادرك ركع يعني ركعة كاملة لقيامها وركوعها
وسجدتين.
نعم
ليست من ذوات الاسباب الاستخارة ليست من ذوات الاسباب لانها لم لم تحدد في هذا في وقت معين فيؤخرها الى ان يخرج وقت الليل يؤخرها الى ان يخرج وقت النهي
نعم نفس الشيء ذوات الاسباب هي التي يحدث لها سبب يحدث لها سبب وكسوف الانسان ما له حيلة في الكسوف يحدث يحدث بامر الله سبحانه وتعالى.
الجنازة اجنازهم ما ما هو بيدينه شنو هذا بيد الله سبحانه وتعالى.
الموت
وذلك دخول المسجد ايضا يدخل الانسان لحاجه الذي يجلس ولا نمنعه عند الباب نقول لا تدخل؟
لا يدخل ويصلي ركعتين ويجلس.
لكن الاستخارة امرها بيده هو نعم لا بأس في من ذوات الاسباب ما في مانع من ذوات الاسباب سواء على الجنازة نفسها ولا على القبر
لا ها الاسباب كلام في النوافل السؤال ما المقصود الساعات يوم الجمعة والساعة الاولى هي كذا تجزأ اجزأ من الوقت المراد بها الاجزاء من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الان
نعم بهذا الاذان لان الشيخ المؤذن خبر دخل الوقف الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله السؤال اللي انت تركته الساعات اللي يتعلق بالساعة نعم هي مثل الحديث مثل الساعات اللي في حديث
يراد بها جزء من الوقت نعم.
طبعا في شيء الوقت يعني متغير على حسب طول الوقت مدة بين الفجر والظهر.
لانه ذكر خمسة اوقات الساعة الاولى والثانية والثالثة حتى الخامسة
فليكن خمسة اوقات في الفترة هذي مذكورة وقت الساعة الاولى يقولون يبدأ من صنع بعد صلاة الفجر الساعة الاولى يبدأ من بعد صلاة الفجر وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس
اثناء طلوع الشمس نعم الذين آآ نعم هذولا الذين يعملون في بلادنا ودخلوا اليهم ولي الامر يعتبرون مستأمنين ما هم اهل الذمة اهل الجنة يدفعون الجزية اما هؤلاء يعتبرون مستأمنين
دخلوا بامان فيجب علينا ان نؤمنه وان لا نقول والاعتداء عليهم حرام.
قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح طائحة الجنة.
حديث في الصحيح
ويجب ويجب حقن دمائهم اه عدم الاعتداء عليهم واذا اعتدى عليهم احد فانه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل وايضا يجب على ولي الامر انه يعاقبه بما يراه عاقبوا بما يراه اما القصاص
فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاءة.
لكن تجب الدية تجد البيع سواء كان القتل خطأ او عمدا تجب الدين واذا كان القتل خطأ فادعس السيارة او حادث السيارة اذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة.
مثل ما هي في قتل المؤمن
قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة العبودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا.
وان كان من قول عدو لكم وهو مؤمن.
فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن.
فمن لم يجده صيام شهرين
متتابعين فان كان خطأ وجبت الدية والكفارة وان كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الامر بما يراه رادعا في هذا المعتدي واذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين واتلاف شيء من
اموالهم
فهذا يعتبر من من المحاربين ويعتبر من المحاربين الذين يسعون في الارض فسادا.
الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم مثله
الذي يخل بالامن في بلاد المسلمين يروع المسلمين ويعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الارض طبق عليه حد الحرابة نعم فضيلة الشيخ النوافل لا تقضى في اوقات
النهي اي النهي الا راتبة الفجر كما سبق
مع صلاة الفجر تقضى بعد الفجر لا فديتها ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه وبعض العلماء يقول وراتبة الظهر تقضى بعد العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها
بعد العصر ولكن الاكثر على انه
لا تقضى هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به خاص به عليه الصلاة والسلام لانه كان اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام هذا خاص به والصحيح ان قضاء الرواتب خاص براتبة الفجر فقط.
نعم
نعم النخلة هل تقبل بعد دخول الظهر؟
الاوقات بعد تقضى فيما بين ارتفاع الشمس الى الى سواد الشمس في هذا الوقت.
مثل الوتر مثل الوتر الوتر اذا الانسان نسيه او نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس الى
دخول وقت الظهر اما بعد الظهر لا اذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل.
نعم اذا زالت الشمس انتهى ما لا يكفيها لانه دخل في مسائل اخر غير
دخل في البشر وهل في المساء نعم ها الايش عند اداب العقد اذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع لكن الكلام اذا ما تمكن الا بعد العصر ان يقضيها ولا لا؟
هذا الكلام.
نعم.
ولا اذا صلاها قبل العصر ما في
نعم لانه ما دخل وقت النهي نعم فضيلة الشيخ ما دام وقت الظهر باق فان الراتبة فيه تكون اداء ولو كانت في اخر الوقت.
تكون اداء.
نعم جماعة صحيح انها لا تدرك الا بمجرد
فما في ادراك الوقت؟
كما ان الوقت لا يدرك الا بركعة وكذلك صلاة الجماعة.
الصحيح انها لا تدرك الا برفع وبدليل ان من ادرك ركعة في الحديث في الحديث الصحيح ان من ادرك ركعة من الجمعة
بل يضف اليها اخرى وقد تمت جمعته وكما ان الجمعة لا تدرك الا بركعة وكذلك بقية الفرائض لا تدرك الا بادراك ركعة.
نعم نعم نعم المرأة اذا اثرت الصلاة في الوقت المضطر الى وقت الضرورة
ثم حاولت اعزكم الله يجب عليها قضاء الصلاة وطهرت لا لا لا الوقت باقي فيه موسع لا هل يجوز نحييها بقدر ما تجزي عن عن الكفارة لان الله حددها لاطعام عشرة بساتين
او كسوتهم او تحرير رقبة حددها بثلاث خصال مخيرة.
وليس منها النقود النقود هذي ما ما تجي في الكفارات ولا في صدقة الفطر ما تجزي النقود لان النبي لان الله سبحانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الاطعام والكسوة
فلا يجوز مخالفة النص لا يجوز مخالفة النص من اجل اجتهاد امرأة للانسان.
نعم لا اجتهاد مع النص نعم فضيلة الشيخ لقد سمعت جزاك الله خير طيب اذا ساعدته واخرجت الزكاة عنها
فانت محسن وابرأت ذمته نعم وهذا صحيح ما حكم التواضع لاعضاء القرآن الانسان ما يملك اعظاءه حتى يتبرع بها ما يملكها العلم كله فلا يتبرع بها ولا يترك الناس يعبثون باسمه بعد وفاته يمثلون
به
هذا ما يجوز نعم هذا من العبث نعم فضيلة الشيخ الله يقويه طيب ويحط وليمة ويدعونه نعم فضيلة الشيخ هناك اه ما فيه الاشراق هذا عند العوام لكن ورد ان على كل سلامة من الناس صدقة
ثم الى ان قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان ترفعهما من الضحى ركعتان يركعها تسمى صلاة الضحى ما تسمى صلاة الاشراق صلاة الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات
فضيلة الشيخ لا وكذلك الوقت هذه غير مشروعة غير مشروعة بين الاذان الاول والاذان الثاني المتقاربين للمسجد الحرام لا يشرع ان الانسان يصلي بينهم اما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل
اذانين صلاة فالمراد به بين الاذان والاقامة
لان الاقامة تسمى اذانا بين الاذان والاقامة ففهمهم هذا غلط نعم فضيلة الشيخ يحضر الى المسجد ويصلي ركعتي الفجر ام يصلي تحية المسجد الاحسن انه انه يؤخر ركعتي الفجر ويصليهما في المسجد
من اجل ان تكون ركعتين للفجر ويقومان مقام تحية المسجد هو الحل الاشكال لانه يصلى في بيته ركعتي الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاة مشكلة
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 175 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.