23 مشاهدة
16 محاضرة
الفقه
شرح ( من علم المواريث )
الصوت
من علم المواريث-01-مقدمة في علم المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الأول حيات على ما بيده من أموال اتصرف
فيها حسب ما وجهه خالقه ما دام على قيد الحياة ثم تنتقل من بعد موته إلى غيره ليقوم بنفس الدول الذي كل فبه سلفه وهكذا من وارث إلى وارث إلى أن تنتهي إلى خير الوارثين وبعد ويهالخوة
المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن أحكام الموارث في الإسلام لنتبين من خلال ذلك شيئا من عظم هذه الشريعة الإسلامية التي لم
تدع جانبا من جوانب الحياة الجماعية والفردية إلا نظمته تنظيما يصلح لكل زمان ومكان ولذلك تولى الله سبحانه وتعالة توزيع الموارث بنفسه وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى
إلى يوم القيامة والآيات القرآنية التي ذكرت فيها الموارث نصم ثلاث آيات من سورة النساء فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان يرسل فروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا ثم ذكره إرسل أصول في
بقية الآية الكريمة فقال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس فبين سبحانه إرسل أبي والأم مع وجود الفرع الوارث وإرسهما مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة وإرسهما مع وجود الإخوة
ثم بين أن هذا المراث على هذا التفصيل إنما ينفذ بعد سداد الديون التي في ذمة الميت وبعد إخراج الوصية التي أصابت إذا كانت هذه الوصية وفق الظوابط الشرعية ثم ختم الآية بقوله آباءكم
وأبناءكم أي المقسوم عليهم هم هؤلاء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاء أي لا تدرون من الذي يصل نفعه إليكم في حياتكم وبعد وفاتكم بالدعاء لكم الصدقة عنكم ثم بين سبحانه أن هذا التوزيع يجب
تنفيذ والعمل به لأنه توزيع علي من بمصالح إباده حكيم يضع الأمور في مواضعها الآية الثانية في إرس الزوجين والإخوة لأم قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا من كلهن ولد فإن كان
لهم ولد فلكم الربع من ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين هذا ما يتعلق بإرس الزوجين بعضهما بعض ثم ذكر إرس الإخوة لأم فقال فبينا ميراث الأخ والأخ والإخوة فبينا ميراث الأخ والأخوة
لأم في حالة الإنفراد وميراث الإخوة لأم في حالة الاجتماع وأن شرطة توريثهم أن يكون الميت كلاله وهو من لا والد له ولولد إخراج الوصية الشرعية ألاية الثالثة في ميراث الإخوة لغير أم أشق
أو لأبي قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن إمرء أنهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إلا من كلها ولد فإن كان تثنتين فلهم الثلوثان من ما ترك وإن كانوا
إخوة الرجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثين والمراد بالخوة هنا ألكوة لغير أم من قطعة لأنه بينا ميراث اللخوة لأم في آية الكلالة الأولى التي في أول السورة فتكون هذه الآية في ميراث اللخوة
لغير أم قد بينا ميراث الإخ وقد بينا ميراث الأخت الواحدة من أخيها وميراث الأختين فعكثر منه وميراث الأخي من أخته إذا انفرت وميراث الجمع من لخوة والأخوات من أخيهم وهذه الآية الثلاث
بينت الفروض المقدرة وهي النصف والربع والثمن والثلوثان والثلث والسلس وبينت أصحابها المستحقين لها من الأصول والفروع والحواشي والأزواج وبينت كذلك العصبة من الأصول والفروع والحواشي
ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فإذا جمع هذا الحديث مع تلك الآيات الكريمات التي سبق ذكرها استكملت هذه الأدلة غالبة حكام المواريث حيث
إن هذا الحديث يخذ منه بيان مصر في ما تبقى من التركة أعد هذه الفروض المذكورة في تلك الآيات العصبة في النسب ثم العصبة بالسبب وهو الولاء المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما
الولاء لمن أعتق فهاله الأدلة بينت الإرسب نوعيه فرضا وتعصيبا وبيينة الورثة وفي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأدلة الإجمالية
للمواريث من الكتاب والشنة وكفى شرفا لهذا العلم عن الله سبحانه وتولى بيانه بنفسه وتوعد من غير فيه وبدل لقوله تعالى تلك حدود الله وله يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
نسأل الله عز وجل أي من علينا بالفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
من علم المواريث-02-أهمية علم المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أقدرس الثاني الذي بينا للناس ما نزل إليه من
ربهم أما بعد وي والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويطلق الفرض بمعنى التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فروتهم أي قدرتهم ويطلق الفرض بمعنى الإنزال كما في قوله تعالى إن الذي
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ويطلق الفريضة على ما فرض في السائمة من الصدقة فيقال فريضة الزكات في السائمة والفرض في استطلاح الفرضيين هو نصيب مقدر شرع لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص
إلا بالعول وتجتمع فيه المعاني اللغوية المذكورة وعلم الفرائض هو فقه المواريث وما ظم إلى ذلك من حسابها وقيله هو علم يعرف به من يرس ومن لا يرس ومقدار ما لكل وارس والتعرفان متقاربا
وسميت مسائل هذا الفن بالفرائض مع أن فيها مسائلة عصيب من باب التغليب واصل هذه التسمية ما أخذ من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا أو معلوما أو مقطوع قدل الكتاب والسنة على أهمية علم
المواريث وأهمية تعلمه أما دلالة الكتاب على أهميته فلأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقدير المواريث بنفسه ولم يفوق ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه الفرائض جاءت في القرآن
الكريم مجملة أما المواريث فقد بيناها الله في القرآن وسماها حدوده فوعد من أطاعه بتنفيذها على الوجه الذي بيناه جنات تجري من تحتها لانهار وتوعد من تعد حدوده فيها فغيره وبدل أو زاد
فيها ونقص أو حرم من يستحقها وأعطاها غير مستحقها توعده بالنار والعذاب المهين وذلك في قوله تعالى تلك حدود الله ومن ياصلها ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قد
جاءت السنة المطهرة بمزيد بيان لهذا الفن حيث قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل نذكر قال صلى الله عليه وسلم تعلم الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى
وهو أول شيء ينزع من أمتي وقال صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وماس وذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعلم مرفوع ويوشك ويختلف إثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد
يخبرهما ففي هذه الأحاديس التريب في تعلم الفرائض فهي توصي وصية خاصة بعلم الفرائض ولعل من الحكمة في الحث على تعلمه مع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ينسى فالفرائض قسم
أخر أكثر منه لأن كل أن يموت فا يحتاج إلى علم الفرائض لقسم تركته وقيل لأن الناس لهم حالتان حالة حيات وحالة موت والفرائض تتتعلق بحالة الموت وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة وقيل لأن
أسباب الملك نوعا حده مختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبط ونحوهما والثاني من أنواع التملخ قهري وهو ملاي وهو ما لا يملك رده وهو الإرث والله أعلم ولكده تمع لماؤ الإسلام سلفا وخلفا
بهذا العلم فكانوا يكثرون من مذاكرته وتعلمه وتعليمه ويؤلفون فيه مؤلفات مستقلة كما أنهم يبحثونه أيضا ضمن المباحث الفقهية فيجعلون له حيز كبير من كتب الفقه والصحابة رضي الله عنهم
يهتمون بهذا العلم حتى مهر فيه كثير منهم واشتهرو بحل معظلاته وتوضيح مشكلاته منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وزيد من ثابت وغيرهم رضي الله عنهم قال آمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله
عنه تعلم الفرائض فإنها من دينكم وقال أيضا إذا تحدثتم فتحدث بالفرائض وإذا لهوتم فلهو بالرمي وقال أيضا تعلم الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن وأن ذلك يجر فتنة وفسادا كبيرا في
الأرض فجدير بالمسلمين اليوم أن يهتم بهذا العلم كما هتم به السلفهم وأن يحفظ فيه وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم فيجعل له قصة كبيرا من حصص الدراسة في مختلف مراحلها ومن حلقات العلم في
المساجد لأن لا ينقرض وينسى فيظل الناس في تقسيم مواريثهم إنه يجب على المسؤولين عن خطة التعلين ومناهج الدراسة أيول هذا العلم عناية خاصة للإبقاء عليه وتنميته وتشجيع الطلاب على دراسته
وهل لا يكتف بمجرد وجود اسمه في المنهج من غير عناية به ومتابعة الله أو يقلل من حصصه ويضائقه بمواد أخرى لا تحمل أهميته بحيث لا يأخذ هذا البحث مجاله المناسب يجب أن يعطى من الوقت ما
يكفي ومن العناية والاهتمام ما يستحق ويول هذا العلم اهتماما خاصا وبارزا وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والحمد لله رب العالمين وصحبه
من علم المواريث-03-حكمة الإسلام في تقدير المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله والجدال بالتي هي أحسن وعلى آله وأصحابه الذين
ساروا على نهجه والتبعوا طريقة وفي الدعوة والجهادي وفي العلم والعمل أما بعد ويوالخوة المستمعون نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام المواريث ونحص في حلقتنا هذه التحدث عن بيان حكمة
الإسلام في تقنير المواريث فنقول وبالله التوفيق إن الله سبحانه حكيمٌ عليم يشرع لعباده ما يشرعه لهم من الأحكام لحكمةٍ بالغة لأنه منزه عن العبث ولذا وصف نفسه بكمال العلم وكمال الحكمة
وكثيرا ما يقرن الحكمة بعلةه ويشير إلى حكمته ومن ذلك أنه حينما ذكر مقادير المواريث بقوله يصيك من الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانسين ختم الآية بقوله تعالى وكان الله عليمًا حكيمًا
وذلك لتشعر القلوب بأن حكم الله سبحانه وتعالى مبني على العلم والحكمة ومراعات مصالح العباد فهو يعلم وأنتم لا تعلمون فقد شرع سبحانه للتوريث نظامًا حكيمًا عادلاً قرر فيه ملكية الإنسان
للمال عقارًا ومنقولًا مدة حياته ثم ينتقل بعد موته إلى ورثته حسب توزيع لاحيف فيه ولا شطط وبيّن الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وشروط الإرث وأسبابه وموانعه وحظ كل وارث ولم يدع
شيءًا مما يستدعيه انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته إلا بيّنه بيانًا شافيًا إقرارًا للحقوق في نصابها وقطعًا لأسباب التخاصم في ملكية التركة بعد الميت قد يحصل عند بعض الناس
تساءل حول الحكمة في تفضيل الذكر على الأنسى في الميراث والجواب عن هذا التساءل يظهر بتأمل وظيفة كل منهما في الحياة الذكر أحواج إلى المال من الأنسى وإذا كان الذكر أنفع وأحواج من
الأنسى فهو أحق بالتخضيل فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنسى فقط وهم فيها سوى فلا معنا لتفضيل ذكرهم على أنساهم بخلاف قرابة الأب و بالجملة فالرجال يفضلون على النساء إذا كان في درجة
واحدة لا تقوم بها النساء فإنهن تل على آبائهن وأزواجهن وأبنائهن فأعباء الرجال غير أعباء النساء في هذه الحياة والغنم بالغرم قد شار سبحانه إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنسى في الميراث
بقوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب
لزيادة دائما والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب زيادة جبر لنقصه المترقب ظاهرة جدا ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنجيط رحمه الله كلام جيد في هذا الموضوع ذكره في تفسير قوله تعالى
نقططف منه ما يلي قال رحمه الله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنسى في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فل الذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن
تظلوا والله بكل شيء عليم قد صرح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا الموضوع فمن سوا بينه ما فيه فهو ظال قطع ثم بينا أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه
بقوله والله بكل شيء عليم وقال تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين وعادلها تفضيل الذكر على الأنسى في الميراث الذي ذكره الله تعالى كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم هو الرجال على بعض وهو النساء وقوله والرجال عليهم درجة وذلك لأن الذكورة كمال خلق وقوة طبيعية وشرف وجمال والأنوث تنقص
خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقل لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس ومال الميراث مامس حافي تحصيله عرقا ولا تسبب فيه البتة وإنما هو تمليكم من الله ملكه ما إياه تمليكا
جبريا فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أيؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمته ظاهرة قاضحة وإذا قالت على للذكر مثل حظ
الأنثين ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنث في أصل الخلقة والطبيعة جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤولة عن المرأة في جميع أحوالها وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة
دونها وملكه الطلاقة دونها وجعله الولية في النكاح دونها وجعل شهادةه في الأموال بشهادة مرأتين فالذين ينكرون تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ويحاولون تسويتها به فيما لم يسويها الله
به فيه إنما هو إعتراض على حكم الله ومخالفة للفطر والعقول وبالتالي هو كفر بالله عز وجل وإلحاد في شرعه وتغيير لأحكامه الشرعية فتب لهم ولعقولهم السخيفة ولفكرهم المنحرف وهم بهذا يظلمون
المرأة حيث أعطوها ما لا تستحق كما ظلمتها الجاهلية الأولى بمنعها مما تستحق إعطائها نصيبها أن لا يقبها وهو حكم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
من علم المواريث-04-مقاصد علم المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع وإن كان من قبل التي بلال مبين
والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين وعلى آله وفحابته والكابعين لهم بإستان إلى يوم الدين وبعد فتحدث إليكم ويوليخوة المستمعون عن احكام المواريث في الإسلام ونخص في حلقتنا هذه بيانا
نظام المواريث في الجاهلية وكيف أضطله الإسلام وترع فيه احكاما وسن فيه نظاما يطفل العدالة ويحقق المطلحة ويعطي كل بي حق حق من غير محابات ولا مدفاع مع عاطفة تخصية وإنما هو تشريع فديد
وتنزيل من حكيم حميد وذلك أنه لما اقتبت إرادة الله وحتمته أن كل من عليها فان لما اقتبت إرادته وإرادته أنه كل من عليها وأن هذه الدنيا معبر للبسر يفيد إليها قوم ويرحل عنها قوم سان لا
بد أن تنتقل أن تنتقل أموال الراحلين إلى الواحدين ولا سم إلى من تنتقل هنا يختلف نظام الجاهلية الجائر أن تشريع الإسلام العادل الذي يضع الأمورة في مواضعها الصحيحة أموال الجاهلية أنتقل
مال الميت إلى الكبير من أبنائه فإن لم يكله أبنى كبار فإلى أخيه أو عمه فلا يوررفون الصغار ولا يوررفون النساء نحذت أن هؤلاء لا يحمون الزمار ولا يمحون العار ولا يقاتلون ولا يحوزون
المغانم بالولد الزكر والأنك والأبوين كرها هالناس أو بعضهم وقال تُوطى المرأة الربع والسم وتُوطى لبنة النفس ويُوطى الغلام الصغير وليس منها أولى أحب يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة
تُسكتوا عن هذا الحبيث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغيره فهذا كان منطق الجاهلية وعرثها يقومنهم على دين الجاهلية اليوم من أفحاب النظم القانونية الذين تتنكرون
ليحكام الله ويحاولون تغييرها في المواريث وفي غيرها وجاء مبتلا لنظام الجاهلية تفصيلا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمي استدفت وفي قوله تعالى هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به
النساء حق الإرس كالرجال من ناحية المبدأ وإن اختلف في المقدار وإذا كان في جاهلية تبلمهم وتأكلوا حقهم ونظام التوريث في الإسلام هو الذي يوافق الفطر ويوافق حاجة الأثر فإذا كان في
جاهلية راعة الأقوى لنفقهم بزعمهم فإن الإسلام راعت هؤلاء الضعافة لحاجتهم فهم أحقوا بالعطف والمعونة وإذا كان في جاهلية تراعي في الوارث جانب المنفع فقط فلا توريث إلا من يركب الخير
فلمنفعة وايضا لا تنعدم في غيرها أولا بل قد يكونوا غيرهم أقربا منهم للمتوسفة نفعة ومع هذا لم يحرم الأصول ولم يحرم بقية القرابات بل جعل لكل النصيبة وأن جهده سيرفه أهله من بعده وذلك
من ما يدعوه إلى مضاعة في جهد لأن الناس عرضهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورا وحظما يسخطون على ذلك فإذا أقيمال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأو
ذلك عدلا وراضوظه وقوله تعالى لنصيب من ما ترك الوالدان والأقربون وإن الاسلام بهذا النظام العظيم يحترم الملقية الفردية التي تريد الشوعية وتلامذتها سلبها من أفحابها وعز وجل سيفبتنا
على هذا الدين الحق ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد
وآله وطحبه
من علم المواريث-05-الحقوق المتعلقة بالتركة \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس يقدم منه ما ينفعه بعد مماته
ويستغنيبه من يرثه من لوق راباته الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع سنة ولزم طريقة أما بعد أيها لخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في
هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام المواريث ونتناول الآن بيان الحقوق المتعلقة بالتركة وهي الحقوق التي يجب تقديمها على الميراث لأنها آكد منه والتركة لغة مصدر بمعنى المفعول أي المترك من
المال وهو ما يخلفه الميت من مال ويشمل ذلك ديته التي تؤخذ من قاتله ويضخل في ملكه تقديغا وتشمل حق الخيار وحق الشفعة وحد القذف وحد القصاص لأنها حقوق للميت فيقوم وارثه مقامه فيها وتشمل
التركة أيضا مال الميت من اختصاصات كالمرافط ونحوها ويتعلق بالتركة حقوق مرتبة بالأولوية مؤن تجهيز الميت من كفن ووجرة غاسل وحامل وحافر قبر فتقدم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق ويبدأ
بها قبل غيرها من الديون ونحوها كما تقدم حوائج المفلس الظرورية في حال الحياة على ورماء ولأن الذي وقصته راحلته وهو محرم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
يكفن في ثوبه ولم يستفصل عليه دين أو لا فدل على أن كفنه مقدم على غيره وكذلك بقية مؤن التجهيز ولا بدا أن تكون هذه المؤن جارية على الحد المشروع أما المؤن التي تنفق على عادات مبتدعة
كأجرة المقرئين الذين يقرأون على الأموات وكتك وتكاليف العزائي والمآتم التي يقيمها المبتدعة في سرادقات وحفلات وتجمعات للأكل والشرب فهذه عادات سيئة وتقاليد مبتدعة يجب منعها لأن ذلك
أخذ بغير حق شرعي وربما تضر بالحقوق الواجبه كبد يون التي على الميت وكما إذا كان للميت ورثة فقراء أو قصار فأخذ هذه التكاليف البدعية مع كونه بدعة هو ظلم وعدوان على الغير يجب المبادرة
بقضائها لتخليص الميت منها وجاف الحديث أيضا ما من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه وتقدم الديون التي فيها رهون على الديون التي ليس فيها رهون وإذا ضاقت التركة عن سداد الديون
التي على الميت فإن الغرماء يتحاصون فيها على قدر نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة سواء كانت هذه الديون كلها لله أو كلها للآدميين أو كانت مختلفة بعضها لله وبعضها
للآدميين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الثلث وثلث كثير" متفق عليه يقول إن الله قد أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لوارس وواه الخمسة إلا النسائي وقد أجمع العلماء على العمل بمقتله
لكن لو أجاز الورثة الرشيدون الوصية لأحد من الورثة بعد موت الموسي صحت لأن الحق لهم فإذا سمحوا به فلا بأس والثلث للأجنبي بعد موت الموسي صحت الوصية بذلك لأن الحق لهم في الآية الكريمة
على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإخراج الدين قبل الوصية كما رو الإمام وحمد والترمذي وابن ماجح عن أمير المؤمنين عليب نيابي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرأون من بعد وصية
يوصيبها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ولأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه والواجب مقدم على التبرع وقد أجمع العلماء على تقديم إخراج الدين على
إخراج الوصية فالوصية تبرع يؤخذ بدون عوض وأما الدين فإنه يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الورثة من إخراج الدين ولأن أداءها مظلنة لتفريط الورثة بخلاف الدين فإن الورس يهتم بإخراجه
أكثر ونفسه تطيب به أكثر من الوصية وأيضا فإن جانب الدين أقوى من جانب الوصية لأن الدين له من يطالب به بقوة وهو الغريم بخلاف الوصية فإن المطالب بها ضعيف الله أعلم الرابع من الحقوق
المتعلقة بالتركة الإرس وهو خلافة عن الميت في المال بحيث ينتقل منه إلى من يتصل به إتصال قرابة أو نكاح أولى فبعد أن تخرج من التركة هذه الحقوق السابقة تنزع الباقي على الورثة بحسب أن
صبائهم الشرعية والإرس له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بتحققها الأول المورس وهو الميت أو الملحق بالأموات حكمًا الثان الورس وهو الحي بعد المورس أو الملحق بالاحياء حكمًا وتقديرًا الثالث
الحق الموروس وهو التركة والميراث نفع مستمر من الميت بعد وفاته لورثته وانتظامها لمصالح العباد وعنايتها بحفظ المال وإصاله إلى مستحقه حتى تقوم مصالح العباد على العدلي والاستقامة
والسداد وفق الله الجميع علينا يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
من علم المواريث-06-أسباب الإرث وشروطه وموانعه \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع
سبيلهم إلى يوم الدين وبعد محمد وعلى آله أصحابه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك أو بتعبير آخر من مواريث
إلى وارس فلا بد أن يعلم القاضي ما هو المقتضي لذلك وذلك بمعرفة سبب الإرس وهل هو مجمع عليه أو مختلف فيه واسباب الميراث المجمع عليها ثلاثة فلا أثر له في الإرس لعدم صحته ويتوارث زوجان
بالعقذ الصحيح من الجانبين حيث لا مانع يقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ميكلهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا إلى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إلا ميكلكم ولد فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ويتوارثان بعقد النكاح الصحيح مادام مستمرة فإن حصل طلاق ففيه التفصيل فإن كان الطلاق رجعيا ومات الزوج في العدة فإن المطلقة ترفو لأنها زوجة لها مال
الزوجات مادامة في العدة وإن كان الطلاق بائنا وصادرا في حال صحة المطلطي أو مرض غير مخوف فالمطلقة لا ترفو بالإجاز وإن كان الطلاق صادرا في مرض الموت فإن كان غير متهما بقصد حرمانها من
الميراس كما لو سألته الطلاق فطلقها بنا أن على رغبتها فإنها لا ترس وإن كان متهما بقصد حرمانها في هذه الحال فإنها ترس وإن كانت متهما بقصد حرمانها ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق
ثم من بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم لأن الولاء يورث به ولا يورث والولاء يورث به من جانب واحد فقط فالمعتق يريث من عتيقه ولا عكس فالعتيق لا يريث من معتيقه عند
أكثر يهل العلم والثالث من أسباب الإرث النسب والمراد به القرابة وهي التصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة وتشمل الأصول وهم الأاباء والأمهات والأجداد والجدات والفروع
وهم الأولاد وولاد البنين وإنزل والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإنزل والأعمام وإنعلوا وبنوهم وإنزلوا وسبب القرابة يتوارف به من الجانبين تاره كالإبن مع أبيه والأخي مع أخيه ومن أحد
الجانبين تاره كالجدة أم الأم مع ابن بنتها وابن الأخ مع عمته والنسب هو أقوى أسباب الإرث وذلك من وجوه سانياً أن النسبة لا يزول بخلاف النكاح فإنه قد يزول بالطلاق سالةً أن النسبة يحجب
النكاح نقصاناً والنكاح يورث به بالفرض فقط والولاء يورث به بالتعصيب فقط أيها المستمعون الكرام هذه هي الأسباب التي أجمع العلماء عليها وهناك أسباب أخرى اختلف فيها هل تكون سبباً للإرث
أولى منها جهة الإسلام هل يرف بها بيت المال أولى ومنها الموالات والمعاقدة وهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية حيث كان الرجل يرغب في الخلة الآخر ومنها إسلامه على يده هل يكون ولا المسلم
لمن أسلم على يده ومنها للتقاط هل يكون إرث اللقيط للملتقة ومنها العتيق هل يرف بالولاء سيده الذي أعتقه في كل ذلك خلاه بين آهل العلم والراجح أنه لا توارث إلا بالأسباب الثلاثة الماضية
الولاء والنكاح والنسب والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من علم المواريث-07-موانع الإرث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السابع موارث عن بيان موانع الإرس موانع
اللغة جمع مانع وهو الحائل وصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وموانع الإرس تنقسم إلى قسمين قسم المجمع عليه وقسم مختلف فيه والقسم المجمع عليه ثلاثة
أنواع وهي إجمالا الرق والقتل واختلاف الدين والرق لغة العبودية وشرعا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان الرقيق بعدم نفادي تصرفه بسبب كفره بالله عز
وجل لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون فالمانع من نفادي التصرف في الرقيق مانع حكمي والرق مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث ولو أعتق قبل القسمة وذلك أنه لو ورث شيئا لملكه
السيد وهو أجنبي والرقيق لا يرث لأنه لا ملك له ولو ملك فملكه هناك صنع غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه ع الرقمته فالرقيق لا يحجب غيره والرقيق حق الله تعال ابتداء يثبت على الرقيق
جزاء له على كفره بالله ثم يصير حق للسيد بقاء ولو أسلم فلا يرفعه إلا العتق المانع الثاني من موانع الميراث القتل فإذا قتل الوارث ورثه لم يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث
القاتل شيئا رواه أبو داود ولكوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث رواه مالك وأحمد وبنماجه وقد أجمع العلماء على أن القتل يمنع الميراث في الجملة وإن اختلف في بعض صور القتل هل تمنع
أو لا؟
وضابط القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق وهو ما أوجب قودا أو دية أو كفارة كالعمدي وشبه العمدي والخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمظمون بشيء
من ما ذكر لا بقصاص ولا بديت ولا بكفارة فإنه لا يمنع الميراث وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكقتل العادل للباغي وكذا منقصد مصلحة موليه بما له فعله من سقي دواء وضط جرح فما
تلمون فإنه هذا لا يمنع الميراث لأنه ترتب على فعل ما أذون فيه شرعى فأما المسألة الأولى فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقة لا بالولاء ولا بغيره على الصحيح من أقوال العلمة أو الذي عليه
أكثر واهل العلم يقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه والانقطاع الولاء والنصرة بينهما فالكافار لهم حالتان الحالة الأولى أن يكون على دين واحد
كاليهود والنصرة فيما بينهم في هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف فاليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني والحالة الثانية أن تختلف أديان الكافار كاليهود مع النصرة أو
المجوس هل يتوارث الكافار مع اختلاف مللهم أولى وهذا الخلاف مبني على الاختلاف هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتة والراجح في ذلك أن الكفر ملل شتة وأنه لا توارث بين أهل مللتين فاليهودي مثلا
لا يرث من قريبه النصراني وهكذا النصراني لا يرث من قريبه اليهودي فهذا نصر في منع التوارث بين أهل المللتين المختلفتين من الكفار وليأن كل فريقين من الكفار لا موالا تبينهم ولا توافق في
الدين فلم يرث بعضهم من بعض كالمسلمين مع الكفار والحكمة في جعل هذه الأشياء الرق والقتل واختلاف الدين مانعة من الميراث والله أعلم تتلخص في أن القاتل والمخالف في الدين لا تتحقق فيهم
الحكمة الالهية في توزيع المال على الورثة لحسب قربهم ونفعهم الديني قد أشارت على إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع
الرحيم وكذلك المخالف في الدين قد تعارض فيه الموجب للإرث الذي هو التصال النسب والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمبائنة من كل وجه فقوية المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب
فلم يعمل الموجب لقيام المانع يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولا من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولا وحق به فيكون قوله تعالى وأول
الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله مخصصا بما إذا التفقت أديانهم وماذا كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه بل كل ما معه فهو لسيده وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك فلو ورث
لكان ما أخذه لسيده وهو أجنبي من الميت أيها لخوة الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين بادي مارين
من علم المواريث-08-ميراث الأولاد \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن كانت واحدة فلها النصف فقوله تعالى يصيكم الله في أولادكم أي أمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث وكانوا يوررثون الكبار منهم دون الصغار
فأمر الله سبحانه وتعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثين وذلك الاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق
فناسبا يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثا قد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصل والدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم
منهم قد ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم جتماع ذكورهم وإناثهم وحكم جتماع الإناث منهم وحكم فراد البنت الواحدة قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثين يعني إذا اجتمع الذكور والإناث فإنه يأخذ
الذكر من الميراث ضعف ما تأخذه الأنثا وما تجتمع الأولاد وأولاد البنين ذكور وإناث اقتسم الميراث على هذا النظام للذكر مثل حظ الأنثين إذا كانوا متفاوتين في الدرجة فهذا فيه تفصيل ياتي
بيانه إن شاء الله تعالى فإن كان نساءا فوق الثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف هذا حكم فراد الإناث مع من دون الأولاد فلواحدة النصف ولما فوق الثنتين فإن استكمل البنات
الثلوثين فلا شيء لبنات الإبن المنفردات وإن لم يستكمل البنات الثلوثين بل كانت بنتا واحدة ومعها بنت ابن فعاكثر فالبنت النصف والبنات الإبن السدس تكملت الثلوثين سواء كانت واحدة وكثر
لأن لا يزيد فرض البنات على الثلوثين فأتبن مسعود فذكر له ذالك فقال لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين لا أكضي أن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبنة النصف والبنة اللبن
السدس تكملت الثلوثين وما بقي فللخد قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود وبهذا رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود رب الله تعالى عنهما لما بلغه وبهذا قال عامة العلماء إلا ما رؤية
من خلاف بسيط لا يؤثر والله أعلم قد أشكل على العلماء قوله تعالى في البنات فوق الثلوثين فإن ظاهره أن الثلوثين فرض الثلاث من البنات فاكثر وما دون الثلاث لا يأخذنا الثلوثين وبهذا تمسك
ابن عباس ربه الله عنهما في أن للبنتين النصف فقط وذهب الجمهور إلى أن للبنتين الثلوثين كالثلاث وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وقياسا على الوختين حيث قال سبحانه في حقهما فإن كان تثنتين
فلهم الثلوثان مما ترك كما يدل على ذلك السنة الصحيحة من حديث جابر على جاءة امرات ساعد ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيها من ساعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنة ساعد
ابن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقض الله في ذلك فنزلت آية المراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما
فقال أعط ابنتي ساعد الثلوثين وأمه مثم وما بقي فهو لك رواه الخمسة إلا النساء وحسنه الترمذي وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية وبيان لمعناها وحين نزلت أرسل رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى عمهما لكن يبقى الجواب عن كلمة فوق في الآية الكريمة ما معناها وقوله فوق ثنتين يوهم أن لثنتين ليست كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن لثنتين ليست كذلك
أيضا وعليه ففي الآية وعليه ففي دلالة الآية على قدر مراث البنتين إجمال وقد أشارت عال في موضعين إلى أن هذا الظرف يعني قوله فوق لا يفهم لا يفهم لا مفهوم له مفهوم مخالفة وأن للبنتين
الثلثين أيضا الأول قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين إذا الزكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نجاع فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة يعني أنهما يعادلان ذكر واحدة إلى أن قال فبهذا
يظهر أنه جل وعلى أشارة إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا ثم قال الموضع الثاني هو قوله تعالى في الاختين فإن كان ثنتين فلهم الثلثان من ما ترك لأن البنت أمس رحماً
واقوى سبباً في الميراث من الاختب لا نزاع فإذا صرح تعالى بأن للاختين الثلثين حلم أن البنتين كذلك من باب أول إلا أن قال فإن قيل فما الفائدة في لفظة فوق ثنتين إذا كانت لثنتان كذلك
فالجواب من وجهين الأول هو ما ذكرنا من أن حكم لثنتين من أن حكم الأثنتين أخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم وإذن فقوله تعالى فوق ثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدة
الثاني أن لفظة فوق ذكرت للإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهنما بلغ قال ابن رجب رحمه الله وبقها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم إنثراج الذكور من الولد وهذا
مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل فإن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن فيكون المال حين إذل الأقرب الذكور من الولد
والأمر على هذا فإنه لو اجتمع ابن وابن بن لكان المال للإبن ولو اجتمع ابن وابن ابن ابن لكان المال كله لبن الإبن على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم وإلى الحلقة القادمة
بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
من علم المواريث-09-ميراث الإخوة والأخوات \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث في موضوع احكام المواريث.
ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الاخوة والاخوات
فنقول وبالله التوفيق لنعلم ان الاخوة ينقسمون الى صنفين شوفوا الاول الاخوة لام قد قال الله تعالى في بيان ميراثهم وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت
ولكل واحد منهما السدس.
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فالمراد بالاخوة في هذه الاية الكريمة الاخوة من الام بدليل ان الله تعالى جعل للمنفرد منهم السدس وللعدد منهم الثلث
ذكرهم وانثاهم في ذلك سواء واما الاخوة لغير ام فليسوا كذلك.
لان الواحد منهم اذا انفرد يرث كل المال وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الانثيين والاخوة لام قد يكونون ليسوا من قبيلة الرجل ولا من عشيرته.
وانما هم في المعنى من ذوي رحمه
فرض الله لواحدهم السدس ولجماعتهم الثلث صلة وسوى فيه بين ذكرهم وانثاهم حيث لم يكن لذكرهم زيادة على انثاهم من المعاضدة والمناصرة كما بين اهل القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة فسوى
بينهم في الصلة
وشرط سبحانه لتوريث الاخوة لام ان يكون الميت يورث كلالة.
والمراد بالكلالة عدم الاصول وعدم الفروع وهو قول ابي بكر الصديق واكثر الصحابة رضي الله عنهم واما الاخوة لغير ام وهم الاخوة لابوين او الاخوة لاب
فقد ذكر سبحانه وتعالى ميراثهم بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا.
والله بكل شيء عليم وقد سبق ان المراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد
قال الامام العلامة ابن رجب رحمه الله وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الاولى.
لان انتساب الولد الى والده اظهر من انتسابه الى ولده فكان زكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق الاولى
قد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الكلالة من لا ولد له ولا والد وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم فقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
يعني اذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا انثى فللاخت حينئذ النصف مما ترك فرضا ومفهوم هذا انه اذا كان له ولد فليس للوقت النصف فرضا ثم ان كان الولد ذكرا فهو اولى بالمال كله.
وان كان الولد انثى
فليس للاخت النصف بالفرظ ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد.
يعني ان الاخ يستقل بميراث اخته اذا لم يكن لها ولد ذكر او انثى
تاء فان كان لها ولد ذكر فهو اولى من الاخ بغير اشكال فانه اولى رجل ذكر وقوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك يعني ان فرظ الاختين الثلثان
كما ان فرض الواحدة النصف فهذا كله في حكم انفراد الاخوة والاخوات واما حكم اجتماعهم وقد قال تعالى فيه وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فدخل في ذلك ما اذا كانوا
منفردين اما اذا كان هناك ذو فروظ من الاولاد او غيرهم كاحد الزوجين او الام او الاخوة لام فيكون الفاضل عن فروضهم للاخوة والاخوات بينهم للذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كانوا اشقاء فقط
او لاب فقط اما اذا اجتمع الصنفان الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يسقطون الاخوة لاب بغير خلاف وفي المسند والترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ان اعيان بني الام يرثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر.
والشقيق اولى من الاخ لاب
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك صرح في هذه الاية الكريمة بان الاختين يرثان الثلثين والمراد بهما الاختان لغير ام
بان تكونا شقيقتين او لاب باجماع العلماء ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الاخوات فصاعدا ولكنه اشار في موضع اخر الى ان الاخوات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ
وهو قوله تعالى في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ومعلوم ان البنات امس رحما واقوى سببا في الميراث من الاخوات فاذا كنا لا يزدنا على الثلثين ولو كثرن فكذلك الاخوات من
باب اولى
وقال الامام ابن كثير رحمه الله قوله تعالى فلهما الثلثان مما ترك اي فان كان لمن يموت كلالة اختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الاختين في حكمهما ومنها هنا اخذ الجماعة حكم البنتين
كما استفيد حكم الاخوات من البنات قوله تعالى يبين الله لكم ان يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه قوله ان تضلوا اي لان لا تضلوا عن الحق بعد البيان
والله بكل شيء عليم اي عالم بعواقب الامور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى فتلخص مما مر ان الاخوة لا يرثون الا في مسألة الكلالة
وهو من لا ولد له ولا والد.
كما قال بذلك ابو بكر الصديق والجمهور وان الاخوة صنفان فالصنف الاول الاخوة لام وهم المذكورون في اول سورة النساء في قوله تعالى وان كان رجل
سورة كلالة او امرأة الاية والصنف الثاني الاخوة لغير ام وهم المذكورون في اخر سورة النساء لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهم صنفان اخوة اشقاء واخوة لاب
فاذا فاذا انفرد احد الصنفين ورثوا جميعا واذا اجتمع الصنفان قدم الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله
سلم على نبينا محمد واله وصحبه
من علم المواريث-10-ميراث الوالدين \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس العاشر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولد الصلبي أولد الإبن قال ابن رجب وهالك الإجماع من العلمة قد حكي عن بعضهم خلاف فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضى ثم إن كان الولد ذكر فالباقي بعد
سدس الأبوي نلح وربما دخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقيف لأولى رجل ذكر فهو أولى رجل ذكر عند فقد الإبن فلميت ولد وله أبوان يلسانه فلؤمه السلس فيفهم
من ذلك أن الباقي بعد السلس للأب لأنه أثبت ميراثه لأبويه وخص الأم من الميراث بالسلس فعلم أن الباقي للأب ولم يقول فللأب مثلا ما للأم لأن لا يوهما أن اقتسامه ما للمال هو بالتعصيب
كالأولاد والإخوة إذا كان فيه ذكور وإناث وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين العمريتين فهوما زوجة وأبوان أو زوج وأبوان فإن عمر رضي الله عنه وقال ابن عباس بل لأم السلس
كاملا فيهاتين المسألتين تمسك بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وولثه أبواه فلأمه السلس وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل لأم السلس بشرطين فأبواه بميراثه فما لم ينفرد أبواه بميراثه
فلا تستحق الأم السلس وذلك إذا كان معهما أحد الزوجين وإن لم يكن للمتوفاولد وقد يقال وهو أحسن إن قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه السلس أي السلس مما وورثه الأبوان ولم يقول فلأمه السلس
مما ترك كما قال في السلس فالمعنى إذا لم يكن له ولد وانفرد أبواه بالميراث فلأمه ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب ولهذا السلس والله أعلم إذا ذكرى الفروض المقدرة
لأهلها قال فيها مما ترك ولم يقوله هنا فإن كان له إخوة فلهمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقسمها الورثة ولم يذكر هنا
ميراث الأبي مع الأم ولا شك أنه إذا اجتمع إخوة وأم ليس معهم أب فإن الأم السدس وروا يعني بن عباس أنهم يريثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يريثوا ولد الأم مع الأم بالفرض قد
قيل إن هذا مبني على قوله إن الكلالة ملا ولد له خاصة كلالة فقب الوالد فيرث الإخوة مع الأب بالفرض ومن العلماء المتاخرين من قال إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يهجبون الأم عن شيء بل
لها حين إذن السلس ورجح هذا شيخ الإسلام إبن تينية رحمه الله هذا ما ذكره بن رجب رحمه الله على هذه الآية فقد بيّن فيه ميراث الوالدين مفصلا على ضوء الآية ويتلخص ذلك في أن الأب إما أن
يرس بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو يجمع بين الفرض والتعصيب ففرض للأم السلس ولم يفرض للأب فدل على أنه يأخذ الباقي في هذه الحالة تعصيب فقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما
ذقي فلا أولى رجل لكر والأب في هذه الحالة هو أولى رجل لكر فياخذ الباقي بعد الفرض تعصيب فترث السلس إذا كان لولدها الميت فرع وارث أو له جمع من اللخوة تقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم
السلس مما تركى إن كان له ولد إلى قوله تعالى فإن كان له إخوة فلؤمه السلس فإن كان له إخوة فلؤمه السلس لقوله تعالى فإن لم يكله ولد وورسه أبواه فلؤمه السلس فشرط في إعطائها السلس كاملا
في هذه الحالة إن فراد أبويه بميراثه وإذا كان معه ما أحد الزوجين لم ينفرد بميراثه وإنما ينفردان بما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين وهذا ليس له نظير في الفرائض لأن القاعدة في الفرائض
أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإما يتساويك لخوة لأم وإما أن ياخل الذكر خضا فيما للأنثى ولهذا قضى عمر رضي الله عنه لها في هذه الحالة بثلث الباقي وقال بذلك جمهور العلماء
والله أعلم أيها لخوة الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
من علم المواريث-11-ميراث الزوجين \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله
وبركاته أزواجكم من المال إلّم كلّه النولد أي بشرط وهذا ما يسمى بحجب النقصان في الفرض وهو الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه ومع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع وترث المرأة
من زوجه الربع مع فقد الولد والثمنا مع وجوده وأجمع على أن حكم الواحدة من الأزواج والسنتين والسلاس والأربع في الربع إلّم يكلّه ولد وفي الثمن إن كان له ولد واحد وأنهنا شركاء في ذلك
ومع ذكره سبحانه الحد الأعلى والحد الأدنى لميراث الأزواج من زوجاتهم وشروط ذلك ذكر ميراث الزوجات من أزواجهم ومع ذكره فقال إلّم يكلّهن ولد أي فرع وارث سواءً كان ذكرًا أم أنث واحدًا أم
تعدد منهن أو من ويرهن وسواءً كان ولد صلب أو ولد ابن فإن كان لكم ولد مما ذكر فلهن الثمن مما تركتم وهذا هو الحد الأدنى والتوارث بين الزوجين يثبت بالعقد الصحيح وكذلك يبقى التوارث بين
الزوجين إذا حصلت الوفاة من أحدهما في عدة الطلاق الرجعي لأن المطلقة الرجعية زوجة مادامت في العدة وقد قضى أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم بميراث المطلقة الرجعية سواءً حصل الطلاق في مرض
الزوج أو في صحته ما لم تنقض عدةها وهذا إجماع من أهل العلم حكاه غير واحد لأن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ما دامت في العدة ويملك إنساكها بالرجعة بغير لضاها إذا طلقها طلاقاً
بائناً في مرضه غير المخوف وما تبه لم يتوارثا أيضاً عند الجمهور أما إذا طلقها طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف فإنها تلثه للتهامه بقصب حرمانها فقد ورس عثمان رضي الله عنه زوجة عبد
الرحمن بن عوفر رضي الله عنه منه لما طلقها في مرضه وبتها وذلك معاملة للزوج بن قيض قصده وإن أبانها ابتداءاً بلا سؤال منها فهو على فعل الله ففعله في مرضه لم يرسها إن ماتت لقطعه نكاحا
وترثه إن مات وهي في العدة على قول الجمهور وبعدها في المشهور عن أحمد وقول ما لكن وغيره ما لم تتزوج فيسقط ميراثها أو ترتده ولو أسلمت بعد لأن مجرد ارتدادها يسقطه رسها وهو مذاب أبي
حنيفة والشافعي وأحمد لأنها فعلت باختيارها وروا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة ولأن سمب توريثها فراره من ميراسها وهو لا يزول من قضاء
العدة وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها وورثها إن التهمت بقصد حرمانه والله أعلم أيها الاخوة المستمعون هذا ما جعله الله بين الزوجين من التصال في الحياة وبعد الممات من ما يدل على
شرف عقل الزوجية واحترامه قد سمه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليضا حيث قال وأخذنا منكم ميثاقا غليضا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته و الحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم
من علم المواريث-12-ميراث الجدة والجد \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أدرس الثاني عشر صلام عليكم ورحمة الله
وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة مواصلة لحديثنا السابق عن أحكام المواريث قد انتهابنا الحديث إلى موضوع نيراث الجدة والجد فليكن ذلك موضوعنا الآن فنقول وبالله التوفيق قال العلامة ابن
رجب رحمه الله وعلم أن الله تعالى ذكرى حكم ميراث الأبوين ولم يذكر الجد ولا الجد فأما الجد فقال أبو بكر الصديق وعمر من الحطاب الله عنهما إنه ليس لها في كتاب الله شيء قد حتبعوا
العلماء الإجماع على ذلك وأن فرضها إنما ثبت بالسنة وقيل إن السدسة طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد وليس بفرض كذار يعني بن مسعود وسعيد بن مواريث قد رو يعني بن عباس من
وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم ترث ميراث الأم فترث الثرث تاره والسدسة أخرى وهذا شذوذ ولا يصح الحاق الجد بالجد لأن الجد عصبه يدلي بعصبه والجد ذات فرض تدلي بذات فرض
فضعفت فرض بالكلية وإنما السدس طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم ولها لقالت طائفة من من يردد على لو الفرض إنه لا يرد على الجد لضعف فرضها وهو رواية عن أحمد فسألته ميراثها فقال ما
لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئة فرجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها
السدس فقال هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبوبك للصديق رضي الله عنه قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما
لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعت فهو بينكما وأيكما خلت فهو لها رواب الخمسة إلا النسائي وصححة والترمذي فإن كثور عدد الجدات وتساوين في الدرجة اشتركنا في السدس على
خلاف بين العلماء في حد العدد الذي يشترك من الجدات فالسلام إبن تيمية رحمه الله في الجدة هي كما قال الصديق ليس لها في كتاب الله شيء فإن الأمة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب
اختصاص الحكم بالأم الدنيا فالجدة وإن سميت أم لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض وإن أدخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى حرمة عليكم أمهاتكم ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات بل
وردت الجدة التي سألته فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى في السدس انتهى فأما الجد التفق العلماء على أنه يقوم مقام الأبي في أحواله المذكورة من قبل وإن بقى شيء مع إناس
الولد أخذه بالتعصيب أيضا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فما أبقى الفرائض فلأولى رجل ذكر ويختلف الجد عن الأبي في مسألتين الأولى على الصحيح أن الجد لا يمنع الأمة من أخذ الثلث كاملا في
المسألتين العمريتين كما يمنعها الأب فيهما بل تأخذ معه الثلث كاملا فيها تين المسألتين وهو الذي عليه جمهور العلماء والمسألة الثانية أنه يختلف الجد عن الأب إذا تان معه إخوة لغير أم
فإن الأب يسقط الإخوة بالإجماع وأما الجد فقد اختلف العلماء فيه هل يسقطهم أولى على قولين للعلماء فمن أم من أسقط الإخوة بالجد مطلقة كما أسقطوهم بالأب وهالقول الصديق ومعاذ وابن عباس
وغيرهم رضي الله عنهم استدلوا بأن الجد أون في كتاب الله عز وجل فيدخلوا في مسما الأب في المواريث كما أن ولد الولد ولد ويدخلوا في مسما الولد عند عدم الولد بالاتفاق واستدلوا أيضا بأن
الإخوة لا يرفون إلا في مسألة الكلالة ومع وجود الجد لا تكون المسألة مسألة الكلالة فاحتجوا أيضا بأن الجد أقوى من الإخوة يعني هو يرث بالفرض والتعصيد كالأب وأما الإخوة فإنما يرثون
بالتعصيد فقط وحين إذن يدخل الجد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقية فلأولى رجل ذكر فيسقطوا الإخوة لأنه أولى منهم ومن العلماء من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة
وكثير من الفقها واختلف هؤلاء في كيفية التشريك بينهم في الميراث على أقوال مبسوطة في كتب هذا الفن ومن السلف من يتوقف في هذه المسألة لخطورتها واستباه الأمر فيها والذين شرّكوا الإخوة
مع الجد يقولون إن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يسقطون في هذه المسألة إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا شيء من ذلك موجود ويقولون إن لخوة ساوة الجد في سبب الاستحقاء فيتساوون في الاستحقاء
لأن الجد يدلي إلى الميت بالأب ولكوة يدلون إليه بالأبي كذلك فالجد أب أب الميت والأخ إذن أب الميت وقرابة البنوة لا تنقصوا عن قرابة الأبوة ولكن كثيرا من الأئمة المحققين رجحوا القول
الأول وهو سقوط لخوة بالجد والله أعلم بالصواب وإلى الحلقة القادمة في إذن الله نواصل الحديث في موضوع آخر إن شاء الله من مواضيع علم المواريس فإلى ذلك الآن نستودعكم الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين و أتبعك في القناة
من علم المواريث-13-تأصيل المسائل \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث عشر الذي بينا للناس ما نزل إليه
من ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وإيه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث انتداد لحديثنا في
الحلقات السابقة قد انتهينا فيها إلى باب التعصيب فليكن موضوع حديثنا الآن التعصيب لغة مصدر عصبة يعصب تعصيبا فهو معصب ما خود من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية ومنه العصائب وهي
العمائم والعصبة في الفرائض جمع عاصب لفض يطلق على الواحد فيقال زيد عصبة ويطلق على الجماعة فيقال رجال عصبة وعاصبة الرجل قرابته من جهة أبيه سمع عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطود وكل شيء
استدار حول شيء فقد عصب به فالأبو طرص والإبن طرص والأخ جانب والعم جانب فقيل سمع بذلك بتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشد والمنع ويمنعوا من يتطاولوا عليه والعاصب في استلاح الفراضيين
هو من يرفوا بلا تقليف لأنه إذا فرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم "الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل دكر عصبة بالنفس
وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فالقسم الأول العصبة بالنفس وهو المجمع على إرسهم من الرجال إلا الزوجة والأخى من الأم والعم الشقيق والعم لأب وإن علوى وابناهما وإن نجلى ودليل هذه الصنفين
من العصبة قوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظه وانثين فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الإبن الصنف الثالث ألوخة الشقيقة فاكتر مع الأخي الشقيق فاكتر الصنف الرابع
ألوخة لأب فاكتر مع الأخي لأب فاكتر قوله تعالى فإن كانو إخوة الرجال ونساء فلزكر مثل حظ الإنثين فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب فهؤلاء الاربعة من الذكر ألبن وابن الإبن
والأخو الشقيق والأخو لأب ترف معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم أما من عداهم من الذكر فلا ترف أخواتهم معهم شيئا ألوخة الشقيقة فاكتر مع الأبن فاكتر ألوخة الأبوين أو الأب عصبت مع
البنات أو البنات الإبن ألوخة الأبوين أو البنات الإبن جميع مال أخته وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا كانوا أصحابوا إذا كانوا أصحابوا الفروض فإنهم
يأخذون فروضهم وما بقي يكون للعصبة لقوله صلى الله عليه وسلم ألحك الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا هذا وللعصبة جهات ست هي جهة البنوة ثم جهة
الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة بن الأخوة ثم جهة الولاء والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعطق ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإذا جتمع عاصبان فاكتر
فلهم حالات الأولى أن يتحدى في الجهة والدرجة والقوة وحين إذن يشتري كان في الميراث كالأبناء والأشقاء والأعمام الثانية أن يختلف في الجهة فيقدم في الميراث الأقدم جهة كما لو جتمع الإبن
والأبن فيقدم الإبن في التصيب على الأبن في الجهة والدرجة كما لو جتمع إبن والإبن فيقدم الإبن على الإبن لأنه أقرب والأخو الإب يدلي بالأب فقط الله أعلم إلى الحلقة القادمة بإذن الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه
من علم المواريث-14-أحكام الحجب في الميراث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أدرس الرابع عشر صلام عليكم ورحمة الله
وبركاته وعدم المعرفة في أحكام هذا الباب اترتب عليها خطورة عظيمة لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق ومن هنا قال بعض العلم يحرم على من لا يعرف الحجبة يفتي في
الفرائض والحجب لغة المنع يقال حجبه إذا منعه من الدخول وإن الحجب في الصلاح الفراظيين فمعناه منعو منقام به سبب الإرس بكلية أو من أو فرح الضيه وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين ومن
التصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرس ويكون وجوده كعدمة وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ولذلك سمي حجب الأشخاص وسبعة أنواع ثانيا ثانيا والحجب قواعد يدور عليها القائدة الأولى أن
من أدلا بواسطة حجبته تلك الواسطة وذلك كبن الإبن مع الإبن والجدة مع الأم والجد مع الأب والإخوة مع الأب القائدة الثانية في الحجب أنه يجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة وذلك كالبن مع
الأب أو مع الجد فاتصيب يكون للإبن لأنه أقدم جهة وإن التهدى الموجودان في الجهة قدم منهم الأقرب إلى الميت كما لو يتمع ابن وابن آخر فإنه يقدم الإبن على ابن الإبن أو يجتمع أخ شقيق وابن
أخ شقيق آخر فإنه يقدم الشقيق على ابن الشقيق وهذا فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم كما لو يجتمع أخ شقيق وآخر لأب فإنه يقدم الشقيق لقوته لكونه يدلي بالأبوين وأم
الأخل وأم الأخ لأب فإنه يدلي بالأب فقط القائدة الثالثة وهي في حجب الحرمان أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول فالجد لا يحجبه إلا الأب والجد لا يحجبهم إلا فروع فبن الإبن لا يحجبه إلا الإبن
أو ابن الإبن الذي هو أعلى منه هكذا الأخ لأب حجبة بأصول وفروع وحواشن أيها المستمعون الكرام نعود فنقول إن باب الحجبي باب مهم جدا أن يدق قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائه
الأحوال لأن لا يخطيها في فتواه فيغير المواريث عن مجراه الشرعي ويحرم ما يستحرق ويعطي من لا يستحرق والله ولي التوهيق وإلى الحلقة القادمة بإن الله مواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع
فقه المواريث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين
من علم المواريث-15-باب الرد \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أدرس الخامس عشر وعلى آله وصحبه وكل من تمسك
بسنته وسار على نهجه وبعد أي والخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا عبر هذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن حكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بابا من
أبوابها له أهميته وهو باب الرد ورده استلاح الفراضيين هو صرف الباقي من التلك عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم فكان هذا الحديث الشريف مبينا
للقرآن الكريم ومرتبا للورثة بنوعيهم أصحاب الفروض والعصبات فإذا وجد أصحاب فروض عاصبه فالحكم واضح ولالك بأي يعطى لو الفروض فروضهم وما بقي بعدها يعطى للعصبه وإن لم يبقى شيء سقط العصبة
عملا بها للحديث الشريف وإن وجد عصبة فقط أخذ المال بالتاصيب على عدد رؤوسهم وإنما الاشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي فهنا قد اختلف العلماء
رحمهم الله في مصر في هذا الباقي على قولين القول الأول أن الباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين وهذا قول جماعة من الصحابة ومنادلة هذا القول أولا ثالثا
جاء في حديث ساعد بناب وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة لي ولم يمكن عليه أن نبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في ابنته ولو كان ذلك
خطأا لم يكره أدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب وهذا هو الرد هذا هو القول الأول في هذه المسألة وهذه بعض أدلة والقول الثاني أنه لا يرد الباقي على
أصحاب الفروض وإنما يصرف لبيت المال ولا يزاد أحد على فرضه الذي قدره الله له وهذا قول زيد بنثابت رضي الله عنه وهو ملهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام ياحمد والستدل لذلك بأدلة
منها أولا أن الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه ثانيا أن المواريث توقيفية لا يمكن إثباتها بالرأي والتوريث بالرأي فلا يجوز وما استدل به القائلون بالرأي يمكن أن
يجاب عنه بوجه عام بأنها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير أنصباء الورثة فلا تدل على جواز الرد هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق والراجح والله أعلم هو
القول بالرد وذلك لأمرين الأمر الأول قوة وادلة ولم يكن مع من خالفه ما يساويها ثانيا من حيث المعنى فإن أصحاب الفروض أحق من بيت المال في أخر ما بقيا بعد الفروض من مال مورفهم لا يمنع
أن يُعطى أصحابها زيادة عليها إذا كان هذا الإعطاء لسبب آخر فتقدير النصيب لأحد الأقارب وعلى هذا القول الراجح فالذين يُرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عد الزوجين لأن الزوجين قد يكون
آن من غيره والأرحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى أيها المستمعون الكرام للحلقة القادمة بإن الله لمواصلت الحديث فيما تبقى من أحكام الموارث ونحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
من علم المواريث-16-توريث ذوي الأرحام \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس عشر وبعد أيها المستمعون الكرام
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم عن موضوع المواريث انتداد لما جاء في الحلقات السافقة ونخص في حديثنا اليوم موضوعا هاما هو موضوع توريث ذوي الأرحام وهم في استلاح الفراضيين كل
قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم على سبيل الإجمال أربعة أثناف صنف الأول من ينتم إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقة وبنات الأعمام مطلقة والخعولة مطلقة وإن تباعدوا
وأولادهم وإن نزلوا هذه أصنافهم على سبيل الإجمال ولم يوجد أحد من العصبة وذلك لأدلة منها أولا قوله تعالى وقول الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله أي بعضهم أحقوا بميراس البعض الآخر
في حكم الله تعالى ثانيا عموم قوله تعالى للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقبون والانساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون فلافظ الرجال والنساء والأقربين يشملوا لو الأرحام ومن ادعى
التخصيص فعليه الدليل ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم والوجه هو والوجه الثاني أيضا في مذهب الشافعية إلى لم ينتظ بيت المال وماذهب المالكية والشافعية أيضع المال الميت عندها أولئه
بيت مال المسلمين واستدلوا بأدلة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كلذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي قالوا فلو كانوا قالوا فلو
كانت الرحمن ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثة ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم هذه أراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذو الأرحام وهذا بعض ما استدلو به
وراجحه والله أعلم هو القول بتوريثهم بقوة يادلةه ولأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب وهم أجانب عن ذلك الميت وبين كونه لأقاربه المدلين
إليه بورسته المجمع على توريثهم تعين أن يكون المال للوئ رحامه لأنهم شاركوا المسلمين الأجانب في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم والآيات التي بينت المواريث لا
تمنعوا من توريث لو الارحام عند عدم أصحاب تلك المواريث قد ثبت توريثهم بيادلة أخرى هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذو الارحام في كيثية توريثهم على أقوال أشهرها قولان والأخوال والخالات
واب الأم بمنزلة الأم وبنات الإخوة وبنات بنيه بمنزلة الإخوة وهكذا وعلى الحلقة القادمة بيذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.